125 مشاهدة
69 محاضرة
الحديث
شرح ( أخصر المختصرات )
الصوت
1 من 69/شرح أخصر المختصرات/ مقدمة في شرح الكتاب/ الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية تقول معالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للثقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله الدرس الأول ابن بلبان في كتابه
أخصر المختصرات قال بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا المختصر من تعليف الشيخ بدر الدين ابن بلبان من علماء القرن الحاب عشر من الحناب له والعلم رحمه الله درجه في
التعليف الحق على أن يجعله مراحل يضعون بالمختصرات ثم متوسطات ثم مقولات لأجل التدرج بطالب العلم شيئا فشيئا لأن العلم لا يخذوا دفعة واحدة وإنما يخذوا شيئا فشيئا ام من أجل التسخيل على
طالب العلم قدموا له هذه المختصرات في بدايات العلوم والمختصر هذا هو الاختصار جمع المعاني الكثيرة تحت الألفاظ القليلة وناشك أن الاختصار مطلوب في المؤلفات وفي الخطاب وفي الكلام و
تدريس يجل أن يستوعبه السامع و لهذا حفز صلى الله عليه وسلم على اختصار خطبة الجمعة وتقصيرها فقال إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته وطول صلاته وقصر خطبته مئنة من فقه اي علامة على فهمه تدل
على الفهم والقدرة على إصاد المعلومات بالفظ قليل وهذه مهارة في العلب فهذه المختصرات لا يزهد بها لأنها مفاتيح للعلوم وألف في كل فن مختصر أو مختصرات نثرا ونغمن ففي الفق اختصرات وفي
الفرائض اختصرات وفي النحو مختصرات تفسير والحديث والاختصار بالتعليم مطلوب لأجل أن يستوعب الطالب والسامع يستوعب المعنى بألفاظ موجزه أما إذا قال الكلام فإن السامع أو الطالب يذهل عن
متابعته لهذا كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم كلمات مختصرات مباركات يحفظه النسامع الإختصار مطلوب لكن الإختصار يحتاج إلى مهارة ويحتاج إلى عناية ومن هذه المختصرات هذا المؤلف وسماه
أخصر المختصرات أي أشدها اختصارا من أجل أن يكون مرحله لا والقصد من هذه المختصرات أن تخفض لتكون ذخيرة عند قالب العلم الطالب الذي لا يحفظ لا يبقى عنده علم ولو فهم فهم في الدرسه المجلس
مادام لم يحفظ النص الذي يشرح له فإنه لن يبقى عنده علم إذا قام من مجلسه أو مرت عليه أيام فلا بد من الحفظ مع الفهم فلا يكفي الحفظ بدون فهم ولو حفظت الموالفات الكثيرة ولا يكفي الفهم
بدون حفظا لا بد من الإثنين هذه الطريقة الصحيحة للتعلم وهذه الطريقة التي درج عليها العلم قديما وحديثة لأنها الخبرة ومعرفة بالتدريس تعليم وإصال المعلومات وهذا موزي السمونة في العسل
الحبيث أصول التربية هذه من أصول التربية تربية طالب العلم هذا المختصر نال رضى العلم والمؤلفين فأقبلوا عليه يشرحونه ويوضحونه للناس ويستخرجون ما يستمع عليه من المسائل فممن شرح البعلي
البعلي في كتاب اسمه تشف المخدرات هي شرح أخسر المختصرات والمخدرات المرادة بها المسائل الخفية تشبيها بالبنات المصونات في الخدور البنات والشابات تصانوا في الخدور فهذه المسائل تشبيها
الأبكار المصونات في خدورها فهذا الشارح بيناها وسمهاه كشف المخدرات أي بيان الكشف المراد بيان بيان المسائل المخدرات أي المستورات الشيخ عثمان بن جامع أصلهم من المدينة ورابه في بلاد
نجد وفي العحساء وتفقه فشرح هذا الكتاب الكتاب اسمه الفوائد المنتخبات في شرح أخسر المختصرات وهو شرحه اللابس به لكن شرح كشف المخدرات لا شكل هدق وعحس وهذا الشرح طبع شرحه بن جامع طبع
وكل الشرحي المطوعات شرحه بن جامع طبع على رسائل علمية شارك فيها الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله فخذ قسما منها مع زميل الله آخر كمل هذا الشرح وخرجه محققا متبوعا نعم قال رحمه الله
تعالى بسم الله الرحمن الرحيم نعم من آداب الشرعية البداة بسم الله الرحمن الرحيم في المؤلفات وفي سوى القرآن وفي كتابة الرسائل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتبها في الرسائل التي
يرسلها إلى وكما كتبها نبي الله صلى الله عليه وسلم لما كتبها إلى بالقيس ملكة اليمن يدعوها إلى الإسلام قالت إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان ما مضمونه إنه من سليمان وإنه بسم الله
الرحمن الرحيم واتوني مسلمين الشاهد من هذا أن سليمان بدأ بها في كتابة وهذه سنة الأنبيه عليه الصلاة والسلام ومن اقتدى بهم ومعناها الاستعانة بالله بسم الله الرحمن الرحيم معناها
الاستعانة بالله عز وجل فالجار والمجرور بسمي متعلق بمحدوث كقديره أبتدي بسم الله الرحمن الرحيم تقديره أبتدي أو أولف بسم الله الرحمن الرحيم واسماء الله كثيرة قال تعالى والله الأسماء
الحسنة فدعوه بها ومنها ما بينه لنا في القرآن وفي السنة ومنها ما لم يبينه استأثر بعلمة أسماء الله كثيرة لا تعد ولا تحصى وهي تدل على عظمته سبحانه وتعالى والله علم على الزات الإلهية
الله هذا أعظم اسماء الله ولا يتسمى به غيره ما أحد سما نفسه الله أبدا ها هو اسم لا يطرق إلا على الرب سبحانه وتعالى ومعنى ذي الألوهية الله معنى ذي الألوهية والإله هو المعبود من ألها
يأله إذا عبت وأصل التأله المحبة والعبادة لبنية الراحمان الراحيم اسمان مستبقان من الراحمة والراحمة من صفات الله جل وعلا من صفاته والعبد له صفة الراحمة لكن هناك فرق بين صفات أسماء
الله وصفاته وأسماء المخلوقين وصفاته والعبد أيضا له صفات رحمة ولكن لا تشابها بينهما رحمة الله خاصة به سبحانه كسائر صفاته رحمة المخلوق على قدره خاصة به والراحمان الراحيم اسمان من
أسماء الله جل وعلا والراحمان أبلغ من الراحيم وقيل معنى الراحمان الراحمة العامة من جميع المخلوقات والراحيم الراحمة الخاصة بالمؤمنين لما قال تعالى وكان بالمؤمنين راحيمة نعم والحمد
لله نعم ثم بعد بسم الله الرحمن الرحيم يبدأ ب الحمد لله والحمد معناه الثناء على الله جل وعلا فهو المحمود لذاته وهو المحمود لأسمائه وصفاته وهو المحمود لأفعاله فهو المحمود على كل حال
سبحانه وتعالى وقوله الحمد ألل الاستغراط أي جميع المحمد لله عز وجل ملكا واستحقاقا فالحمد المطلق لله عز وجل وأما الحمد المقيد فيمكن محمد المخلوق على قدري ما يسدي أو يفعل من المعروف
يحمد على قدري ما يفعل من المعروف والحسام ولكن الحمد المطلق هو لله جل وعلا لأنه هو المنعم بجميع النعم ولذلك قال الحمد لله ولم يقل الحمد لله قال الحمد لله ويبدأ بالحمد لله في الأكل
والشرب وفي جميع الأمور وقد بدأ الله بها خلق السماوات والأرض وفي نهاية الدنيا وقيام الحساب يحمد سبحانه وتعالى له الحمد في الأولى والآخرة له الحمد في الأولى والآخرة قضي بينهم بالحق
وقيل الحمد لله رب العالمين فالحمد له أولا وآخرا وظاهرا وباطن في جميع المحمد لأن نعمه لا تعد ولا تحسى وإن تعود نعمة الله لا تحسوها إن الإنسان لظلوم كفاء وإن تعود نعمة الله لا تحسوها
إن الله غفور الرحيم فالحمد المطلق لا يستحقه إلا الله جل وعلا وإما غيره فيحمد على قدر ما فيه من الخير رب العالمين رب هو الخالق المدبر المحي المميت له الربوبيه الكاملة على خلقه
سبحانه وتعالى وإذا أطلق الرب أو قيل رب العالمين فهذا لا يكون الله لله أما إذا قيد فيقال للمخلوق رب الدار رب الدابة يعني صاحبها رب الدابة هذا صاحبه لمعنى صاحب فهي ربوبيه مقيدة قليلة
لكن الرب المطلق لجميع المخلوقات وجميع الكائنات هو الله سبحانه وتعالى وهو المربي أيضا لخلقه بنعمه والمربي لخلقه بالوحي المنزل يربيه من تربية البدنية بالقوت ويربيه من تربية القلبية
بالوحي المنزل على الرسل فهو الرب سبحانه وتعالى الربي يعني المالك والسيد على جميع الخلق والربي يعني المربي المربي بنعمه جميع خلقه سبحانه وتعالى تربية الحسية والتربية المعنوية
والعالمين جمعوا عالم جمعوا عالم لأن الخلق أشكال كل شكل سما عالم عالم الجن عالم الإنس عالم البحار عالم كل شكل من المخلوقات سما عالم ورب الجميع جميع العالمين هو الله جل وعالى نعم
الحمد لله المفقه من شاء من خلقه من شاء من خلقه في الدين الحمد لله على نعمه الظاهر هو الباقن ومن أعظم نعمه التفقيه في الدين والفقه معنى هو الفهم والمفقه الذي وفق عبده للفهم في دين
الله عز وجل فالفقيه في الدين هو الذي يفهم يفهم مسائل العلم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو الفقيه والفقه هو معرفة الحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية وأصول الحق
هو العلم بقواعد توصل بها إلى استمباط الحكام قواعد عامة توصل بها إلى استمباط الحكام الشرعية هذا هو علم صول الفقه ومكره هذا الفقه الحكام الشرعية والفقه شيء يجعله الله في بعض عباده
مننا منه سبحانه وتعالى وأكثر الناس لا يفقهون لا يفقهون ولا يفهمون لكن الذين يفقهون من الله عليهم وسبب الفقه هو لقبال الفقه ما يأتي وعفوا سبب الفقه وتعاطي أسباب منها الاستعانة بالله
والدعاة ومنها لقبال على والحرص على طلب العلم فإذا فعلت الأسباب فقهك الله في الدين أما إذا عرت فإنه ينغلق عليك باب الفقه ولهذا قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن المنافقين لا يفقهون
بسبب من قبلهم لأنهم أعرضوا أو تكاسلوا فحرمهم الله الفقه لا شك أن الأشياء لها أسباب تعاطاها العبد فمن رغب في الفقه وبنية صالحة وأقبل عليه وحرص عليه وفقه الله عز وجد وفقهه في دينه
ولهذا قال فقه من شاء لا يعني افتفق كل أحد إلا من طلب الفقه طلبه وحرص عليه والليبولون الآن إن الفقه وماله قيمة وإنها قوال رجال وكذا وكذا وزهدون في الفق هؤلاء من يجنس المحروم الذين
حلم الفقه وصار يبغضونه ومن جهل شيئا عاده كما في المثل لو تذوق الفقه لو وجد فيه الحلاوة واللذة وإسكراه له لكن لما أعرضوا عنه واحتق روح وإذا رأيت الرجل تفقه في الدين ويحرص عليه على
مقرآن وزاهلا في الفق هذه علامة على أن الله لم يريد به خيرا يريد الله به خيرا وفقه في الدين قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم نفر من كل فرقة منهم طائفة لأجل أي شيء تفقه في الدين والنفور قيل معنى الخروج للجهد في سبيل الله أن الذي يخرج جهد في سبيل الله يتفقه في الدين يعرف
الاحكام وقيل معنى الرحيل يطلب العلم لو لا نفر يعني رحل يطلب العلم يعني أنهم كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يرحلون من البواد ومن القرى ومن يرحلون إلى المدينة من رسول الله صلى
الله عليه وسلم ودرج على هذا المسلمون فكانوا يرحلون لطلب العلم والتفقه في دين الله أينما وجدوا رحلوا إليه يكفقوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم المتفقه لا يكتم العلم بل
يستفيد منه هو ويوفيد منه غيره ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ويوجعوا إليهم العلم ليس لك وحدك أنت وجب عليك التبلير تبلغ العلم للناس تبينه لهم ولا تختزنه ويان بعض الناس إما ياخذه الكسل
والاستغراط مع الراحة والملزات ويترك الناس على جهلهم وإما ياخذه الحسد ما يبي الناس تعلمون ولا يصير مثل واحد لا يدرس الناس ولا يعلمهم يخليهم بيجالهم علشان ما إذا أحمونه بزعمه يصير
علم مثله نعم هذا تفقه في الدين علامة على الخير والآية تدل على أنهم هو بالمقصود التفقه في الدين فقط فللمقصود مع هذا التفقيه يتفقه ويفقه فقه الناس ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم فلو
أنكم وأنتم لا شفت من اقتار مختلفة أو من بلاد مختلفة إذا تعلمتم شيئا من هذا الدين تذهبون إلى بلادكم وتنشرونه لحصل الخير الكثير وحصل لكم الأجر العظيم نعم وهذا من آداب الخطاب
المحادثات والرسائل أنك بعد ما تحمد الله تصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم والصلاة من الله معنى هالثناء على عبده في الملائكة في الملائكة لا يعني الملائكة فإذا أثن الله على عبده في
الملائكة هذا الدليل على سعادة العبد هذه الصلاة والله صلي على نبيه عن يثن عليه في السموات يثن على محمد صلى الله عليه وسلم في السموات قال تعالى إن الله وملائكته صلونا على النبي يا
إيه الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما صلى الله والصلاة من الملائكة هل استغفاء الملائكة هل استغفار هو الذي يصلي عليكم وملائكته هل ملائكة تصلي على بني آدم وتستغفر لهم وهذا من نصحهم
عليهم الصلاة والسلام فأنصح الخلق لبني آدم هم الملائكة وأغش الخلق لبني آدم هم الشياطين والعياد بالله والصلاة من العبد الدعاء صلى الله عليه وسلم تدعو له تدعو له عليه الصلاة والسلام
هذا معنى الصلاة قال تعالى وصلي عليهم خذ من أمالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم صلي عليهم أن يدعو لهم وهذا معنى الصلاة في اللغة صلاة في اللغة معنىها الدعاء نعم من الآدمين
الصلاة من الآدمين معنىها الدعاء نعم أما في الشرع فالصلاة هي العبادة المعروفة هذه حقيقة شرعية والدعاء حقيقة لغوية نعم والصلاة والسلام والسلام الدعاء بالسلامة للرسول صلى الله عليه
وسلم الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم بالسلامة نعم والسلام على نبينا محمد الامين النبينا محمد هذا من أسماءه صلى الله عليه وسلم محمد ومحمد معنى كثير المحامد محمد كثير المحامد يحمده
أهل السماوات والأرض ويثنون عليه صلى الله عليه وسلم النبي الأمين النبي ما أخوذ المناء النبوه الارتفاع بالهمز وذلك تسمعون بعض القراء يقول النبي هذا ما أخوذ من النبوه وهي الارتفاع
النبي من النبوه وهي الارتفاع مكان الناب أي مرتفع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرفع بن آدم قدرا عند الله سبحانه وتعالى ويطلق النبي على المخبر من النبأه الخبر لأنه مخبر عن الله وذلك
تسمعونه بعض القراءات يا أيها النبي أو بالهمز يعني المخبر عن الله عز وجل فالنبي ما أخوذ إما من النبوه وهي الارتفاع وإما من النبأ وهو الخبر لأنه مخبر عن الله سبحانه وتعالى هذا من حيث
اللغة أما من حيث الشرع فالنبي هو من أحيى إليه بشرع من أحيى إليه بشرع وأمراه بتبليغه هذا إذا كان النبي مرسلا إذا كان النبي مرسلا أما إذا كان النبي فقط وليس مرسلا فهذا يراد به من
أحيى إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه يعني لم يؤمر بإلزام الناس به والنبي بهذا المعنى يسير على شريعة من قبله فهو لا يأتي بشرع جديد خلاف الرسول وإنه يأتي بشرع جديد هل لم يفرق ما بين النبي
والرسول نعم الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين الأمين علم صفاته صلى الله عليه وسلم الأمين من الأمان وهو معنىه المؤتمن الأمين فعيل بمعنى مفعول أي المأمون أو صلى الله عليه وسلم
مأمون على الوحي المأمون على المعاملات على كل شيء وهذه الصفة هو قبل البعثة كان معروفا بين أهر مكة بالأمانة ويلقبونه بالأمين قبل بعثته صلى الله عليه وسلم وكان يدعون عنده الأمانات
نثقتهم به عليه الصلاة والسلام ويلقبونه بالأمين ثم إن الله جل وعلا اعتمنه على وحيه مبلغا عن الله فهو أمين من قبل الله وأمين من قبل الناس عليه الصلاة والسلام تصفن بالأمانة الكاملة
بينه وبين الله وبينه وبين الناس بلغ الرسالة وأد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهادة عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا إلا بيناه للناس ما ترك شيئا ينفعهم إلا بيناه لهم وما ترك
شيئا يضرهم إلا بيناه لهم حذرهم وما نزل عليه وحيه من الله إلا وبلغا لم يكتم منه شيئا عليه الصلاة والسلام ما تتم شيئ من الوحي ولا خص أحد بالعم دون أحد كما تقول الشيعة إنه خص عاليا
دون غيره بعلم يعطه غيره هذا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خص أهل البيت بعلم ولما سؤل عليه رضي الله عنه عن ذلك نفاه وأقسم بالله عز وجل أنه لم يخصهم بشيئ إلا فهما
يؤتيه الله من يشاء فليس ليعالي خصوصية دون غيره الرسول بالغ بالغ الرسالة للجميع ولم يخص أحد دون أحد وعلم الناس جميعا على حد سوى وبلغ الرسالة للعرب والعجم والمؤمنين والكفار والجيل
الحاضر في وقته والجيل المستقبل لا انتقوم الساعة بلغ صلى الله عليه وسلم هذا الدين بلاغا كاملا وما ترك شيئا اللي بيناه للناس ولم يجحد شيئا ولم يخص أحدا دون أحد بالعلم والتبلير لأن
هذا مكتب الأمانة هذا مكتب الأمانة منه عليه الصلاة والسلام يا يهال رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فبلغ صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين فقل آذنتكم على سوى
وإن أدري قريب أم بعيد ما تُوعد نعم رسول صلى الله عليه وسلم ما من رسول الله وله معجزات تدل على رسالته والمعجزة هي أمر خارج عن طاقة البشر يجريها الله على يدي رسوله أمر خارق للعادة
يجريه الله على يد رسوله خارق للعادة وهي من صنع الله وليست من صنع النبي ولا غيره بل هي من الله جديد وعلى هذه المعجزة ومعجزات صلى الله عليه وسلم كثيرة ولكن أعظمها وأبلغها وأبقاها
القرآن العوي فهو المعجزة الكبرى المعجزة الكبرى الباقيها الخالدة التي تحدى الله بها الجن والإنس فأعجزهم أن ياتوا بمثلها أو بسورة أو بعشر سور أو بمثل القرآن ما استطاعوا مع عداوتهم
الشديدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الآن الكفار كما تعلمون أشق أبغض شيء عندهم الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون ومع هذا ما قدروا أن ياتوا بسورة مثل القرآن فإن لم تفعلوا ولن
تفعلوا هذا إخبار عن المستقبل فلعجاز بالقرآن قائم إلى أن تقوم الساعة وأن الإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن وهذه الآية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم هو في مكة في حال الشدة
عداوت المشركين لهم وضائقاتهم لهم نزلت على هذه الآية لتدمغهم وتثبت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فعظم معجزاته صلى الله عليه وسلم المعجزة الخالدة الباقية الكبيرة وله معجزات صلى الله
عليه وسلم كثيرة يجريها الله على يده نعم كما أن للأنبيه معجزات موسى عليه السلام له معجزات تسع آيات بينات وعيس عليه السلام له معجزة حياء الموتى الموتى بإذن الله ويبري أولاكمها
والأبرص هذه مرضان ما يمحد عالجه ما لن علاج العما والاكمة الذي ليس له عينال والبرص وهو داء جلدي لا استطيع الطب علي فعيس عليه السلام يبري أولاكمها والأبرص يعجز الطب ويقفه أمام الطب
واشد من ذلك يخي الموتى بإذن الله ينادي الميت ويتكلم ويجيبه هل من معجزاته عليه الصلاة والسلام فما من نبي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي لا أوتى على ما مثله آمن
البشر وكان الذي أوتيته وحيا يعني القرآن أوحاه الله إليه وإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا رسول صلى الله عليه وسلم من صفاتها أنه متمسك بحبل الله يعني بالقرآن والإسلام كما قال تعالى
واتصم بحبل الله جميعا ولا تبرقوا والمتين يعني القوي ما فيها قوى من القرآن ولا فيها قوى من دين الإسلام نا وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله الآل أصله أهل بالهاء ثم سهلة الهاء صارت آل
سهلة الهمزة فصارت آل يعني أهل وآل النبي هم قرابته هم قرابته في النسب وأيضا هم أتباعه عليه الصلاة والسلام فالآل يطلق ويراد بهم القرابة ويطلق ويراد بهم الأتباع فكل من آمن ويوم
القيامة أدخل آلة فرعون أشد العذاب من هم آل فرعون أي اتباعه اتباع فرعون فأز آل يشمل القرابة ويشمل أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين
وعلى آله وصحبه الصحب جمع صاحب أو صحابي والصحابه وملقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فالذي آمن بالرسول ولم يلقى هذا لا يسمى صحابيا ولو كان في عهده صلى الله عليه
وسلم بل يسمى تابعيا والذي لقيه ولم يؤمن به لا يسمى صحابيا الكفار والمشركون لقوه رأوه لماذا لم يقول مرأى النبي صلى الله عليه وسلم قال ملاقيه ولم يقول مرأىه لأنه ما هو كل الناس يرون
بعضهم عمي بعضهم ليس له بصر مثل عبد الله بن أمي مكتوم غيره من الذين فقدوا البصر فليس المدار على الرؤية المدار على اللقى بالرسول صلى الله عليه وسلم واجتماع به ولو كان الإنسان غير
مبسر ملاقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك يخرج بذلك من لقى النبي وآمن به ثم ارتد والعياد بالله ومات على الرده فهذا بقلت صحبته كما بقلت جميعه أعماله صلى الله العظيم
ونحن قلنا إن المراد بالآل أتباع الرسول فلماذا قال آله أصحاب معانا لأصحاب من أتباع الرسول قالوا لأجلي أرد على المبتد لأن المبتدعة كالشيعه يبغيضون الصحابة ولا يصلون عليهم ولا يتربون
عنهم ويقتصرون على الآل صلى الله عليه وآله فقط ولا يذكرون الأصحاب فهذا ذكر الأصحاب مع الآل لمراغمت هؤلاء لمراغمت هؤلاء نعم ولذلك يعني ظهرت ظاهرة الآن بعض طلبة لن يكون صلى الله عليه
وآله وسلم هل لموافق لقول الشيعة فإما أن يقول صلى الله عليه وسلم فقط وإما أن يقول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أما الاقتصار على الآل فقط فهذا فيه مشابه هالشيعة نعم ويقال بعد
ويقال أما بعد أن اختصر كتابه أن اختصر كتابه نعم أن اختصر كتابه المسمى بكاف المبتدي وعليه شرح يسمى بالروب الندي شرح كاف المبتدي فهو رأى أن الكتاب طويل فاختصره في هذا المختصر نعم
المسمى بكاف المبتدي الكائن في فقه الإمام أحمد بن حنبل المسمى بكاف المبتدي الكائن في فقه الإمام أحمد بن حنبل الموافق لما ذهب الإمام أحمد بن حنبل لأن الإمها إمتها للسنة الذين بقيت
مذاهبهم بقيت مذاهبهم أربعة أبو حنيفه وماذك والشافع وأحمد بن حنبل رحمهم الله هم الذين بقيت مذاهبهم وأما بقيت العلماء من قبلهم ومعاصرهم فلم يبقى لهم مذاهب محرر وإن بقيت أقوالهم
وفتاواهم من قوله في المؤلفات الموسعات كسوفيان الثوري وسوفيان ابن عيينة والأوزاعي وإما كهير لهم فق ولكن لم يدوّن وبن جرير الطبري ولكن لم يدوّن ولكن وجد في المطولات والموسعات أما
هؤلاء إذا أما الأربعة فإن الله قيّض لهم أتباعاً اعتنو بمذاهبهم وتولّوها بالشرح والبيان وتوضيح فبقيت حيّه ولله الحمد وماذهب الإمام أحمد؟
الإمام أحمد لم يؤلف في الفق وإنما مؤلفاته في الحديث الفق ما كان يؤلف وإنما كان يدرّس ويكتب فتاوا رسائل يرسلها إلى البلاد والسائلين يجيبهم ولم يكتب مؤلفاً في الفق لأنه ينهى عن ذلك
إن باب الورع ولكن قيّض الله له تلاميذ وأصحاب جمعوا ما صدر منه من فتاوا ومن دروس ومن مسائل ومن دوّنها دوّن ذلك أبو بكر الخلال أبو بكر الخلال من تلاميذ تلاميذ الإمام أحمد بن حمد جمع
ما صدر من الإمام من رسائل وفتاوا أرسلها إلى الناس جمع في جامع سماه الجامع الخلال أو جامع كبير لكنهم على سفضع ولا يوجد منه لا قطع ما يوجد منه إلا قطع وتفرقه لكن أصحاب الإمام أحمد
بتلاميذه تلاميذه اعتنوه جمعوا ما تيسر لهم وخرجوا على قواعده لأنه قواعد في الاستمباط واليفتاء يعني فهموها من كلامه ومن فتاوا قواعد مذهب الإمام أحمد خرجوا عليها فرعوا عليها فتكونت
هذه الكتب في مذهب الإمام أحمد بن حمد ويمتاز يمتاز مذهب الإمام أحمد بن حمد بقربه من الدليل لأنه كان محدثا فهو أكثر الناس يعني مذهبها أكثر المذهب تمسكا بالدليل ولذلك يعادون الحنابلة
لأن الحنابلة على مذهب الإمام أحمد وإمام أحمد محدث ويعتني بالدليل لذلك يقللون من شأن الحنابلة لأنهم يرون إن مذهبهم ضيق وأنه كذا وكذا بعضهم يقول متشدد وبعضهم لكن هذا ما يظر هذا ما
يظر والحق يبقى مهما عورضه مهما الحق مدى من حق ما يظره المعارضات والتنقصات أبدا لذلك ظهر مذهب الإمام أحمد ولله الحمده بقي كإخواته من المذهب الأربعة الحمد لله وكلها مذهب خير كلها
مذهب صروح لكن نقول بالكلام على المذهب الكلام على الدليل فما قام عليه الدليل يؤخذ من مذهب أحمد أو آب حنيفة أو مالك أو الشاهد العبارة بما يقوم عليه الدليل وإنما هذه المذهب تقرب لك
العلم تقرب لك الفائدة تقرب لك وإلا أنك تأخذها قضية مسلمة لا تنظر الدليل تشاهد دليلها تعتمد على الدليل نعم في ثق الإمام أحمد ابن حمبل الصابر لحكم الملك المبدى الإمام أحمد ابن حمبل
أحمد ابن محمد ابن حمبل الشيباني الإمام الجليل أولد في القرن الثاني وتوف يا رحمه الله في القرن الثالث من الهجرة وكان إماما في الحديث يكفيك مؤلفه المسنت الذي صار مرجعا موصوعية للحديث
النبوي الشريف فهو إمام جليل وظليع في علم الحديث وعلم الرجال وعلم الإسناد والرواية وع هذا هو فقيه فهو من فقها المحدثين لأن المحدثين على قسمين حفاظ وفقها فقه و الحديث لسما هذا فقيه
المحدث مثل البخاري ومثل الإمام أحمد والإمام ملك الشافعي أولى فقها الحديث جمع بين الفق وبين الحديث وهنا تحفاظ نعتنى بالسناد وبالمتن وحفظ المتون هؤلاء يسمون الحفاظ سمعون محدثين فقط
الحفاظ وفيهم خير كهير وفر على الأمة علما غزير نحافظ سنك الرسول صلى الله عليه وسلم لكن ليس لهم فقه ليس لهم فقه إنما عنايتهم بالرواية أما أولئك فعنايتهم بالرواية والدراية الدراه عن
الفقه فهذه ميزة فقها المحدثين ومنهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله نعم الصابر على الفتنة والمحنة التي حصلت له لسبب أن الجهمية والمعتزلة تألبوا وداخلوا الخليفة المأمون صار بطانة عنده
وزرع فحملوه على مبهب المعتزلة والجهمية والقول بخلق القرآن إمتنع الأمة علماء الحديث ومنهم الإمام أحمد لكن منهم من تخلص بالتأويل ومنهم من أوذي وظرب ومنهم من قتل ظلما وعدوانا ولمام
أحمد صبر ثبت ونجاه الله من القتل لكننا له من الأذاء والسجن والضرب الشيء الكهير وصبر على ذلك حتى نصره الله عز وجل فجاء المتوكل أخ المأمون من بعد المأمون فنصر أهل السنة ونصر الإمام
أحمد وكرمه وأعزه فجاء الفرج من الله سبحانه وتعالى واندحر المعتزلة والجهمية وما تمذهبهم والحمد لله هذا نتيجة الصبر نتيجة الصبر فإنه يصبر أما إن كان على خطة فإنه يرجع ولا يكابر فإذا
كان على حق فإنه يصبر ولو ناله ما ناله من الأذاء فإن العاقبة للمتقيم حتى لو قتل فإنه يكون مظلوما يكون في سبيل الله عز وجل الصابر لحكم الملك المبدي الملك هو الله جل وعلى من أسمع الله
الملك ليقرب تناوله على المبتديين لأجل يقرب لهم تناول هذا المختصر حفظا وفهما لأن الكلام الطويل يشتت بهم واما المختصر فيمكن يسف الحفظه ويسفل فهمه أما الذين مننوا الله عليهم بالتقدم
في العلم يذهبون إلى المطولات لكن المبتدي لا يذهب إلى المطولات يضيع هل يبدأ مع المختصرات إن كان يريد طلب العلم يبدأ مع مختصرات أما إن كان يريد العلم بيوم واحد أو بليله هذا ما يحصل
شيء لاه بالاستراح ولاه باليحصل شيء نعم ويسه لا حفظه على الراغبين ويسه الحفظه حول مقصود من المختصرات إنها تحفظ إنها تحفظ ولا يكلي حفظة تحفظ وتشرح متبين لكن الشرح إذا كان على حفظ ثبت
أما إذا كان الشرح يقير في الهواء ولا نحفظ ما يذبت يروح أدراج الرياح نعم إلا أن الطالب إذا ستر رأى صغر حجمه نشط حفظه أما لا جبت له مجلده ومجلداته وقلت له حفظ هذا ما يستطيع يترك
العلم وينفره ينفره يهروه لازم الطلب العلم لازم المعلم إنه راعي طلب العلم شيئا فشيئا ولا يشوق عليه ولا يكلفه شيئا فشيئا حتى يتذوق العلم فإذا تذوقه سهل عليه كل شيئ أما قبل تذوق العلم
فهو ينفره أنا يقل ما شقه ولا يجب على المعلم إنه راعي شيئا فشيئا نعم وسميته أخصر المختصرات يعني أشد المختصرات اختصارا نعم لأني لم أقف على أخصر منه يعني مع اختصاره هو جامع وهذا هو
المطلوب اختصار في اللفظ وجامع للمعنى هذا هو المطلوب أما الاختصار الذي ما فيه جامع للمعانى هذا قصور هذا من القصور نعم لأني لم أقف على أخصر منه جامع لمسائله في فقنا من المؤلفات القصد
الاختصار مع الجامع مع جامع المعانى هذه الميزة ولا الاختصار اللي ما فيه جامع معانى كل أن يقدر عليه لكن ما في فايده نعم والله أسأل أن ينفع به قارئه وحافظه وناضره هذا دعاء من المؤلف
رحمه الله هذا يدل على نصحه على نصحه وحرصه على إفادة والله أسأل أن ينفع به قارئه وحافظه وناضره إنه جدير بإجابة الدعوات وأنه جدير يعني حقيق جدير يعني حقيق بإجابة الدعوات لأنه جل وعلى
يقول ادعوني أستجب لكم نعم هذا هو الملاحظ الاخلاص هو بالقصد انك تظهر مؤلفات القصد انك تفلص لله النية هذلك أما لو لم تفلص النية ولو خرجت مؤلفات كبيرة لا خير فيها ولا بركة فيها أما
معانية الصالحة وإن قلت المؤلفات فإن الله يجعل فيها خيرا كثيرا صلاح النية لمن المؤلف ومن الطالب ومن المدرس هو الذي يدور عليه المقصود نعم نعم نعم وما يقصد طمع دنيا أم يقصد يألف لجل
يبيع المكتبات حصل دراهم لا يقصد بوثمان الجنة وما توفيقي واتصامي إلا بالله وهذا فيه عدم تزكية النفس فيها الاستعانة بالله عزي وجل وما توفيقي واتصامي إلا بالله عزي وجل تفوض الأمر إلى
الله نعم وما توفيقي واتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب هذا ما أخود من قول شعيب عليه السلام وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت أي فوضت أموري وإليه أنيبه يرجع الإنابه الرجوع الرجوع
من الذنوب والتوبة إلى الله عز وجل ورجوع إليه في البعث يوم القيامة نعم كتاب الطهارة يكفي يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك منفضل الإعتيناء بالزاد زاد المستقنع على أخصر المختصرات هل
يحفظ هذا الكتاب أخصر المختصرات أم الزاد وأيهما يقدم نشك نخصر المختصرات كتاب حافل وكتاب جيد مسلم له بالجودة لكن المختدي ما يصلح روح زاد المستقنع على طول ياخد أخصر المختصرات درجهولة
ثم يدخل في زاد المستقنع نعم أم حفظ متون الأحاديث المبوبة على أبواب الحق كبلوغ المرام وغيره نعم أحسن شيء أحسن شيء أنك تحفظ الفقه تحفظ بلوغ المرام مثلا أو عمدة الحكام لأنه مرتبط
بعضها باير أما أنك تحفظ بالستحاياح والمجامع الكبار هل ما تستطيعه نعم بعد ما تستفيد معانيه فقهة العل يخل شيئا فشيئا نعم تقل فضيلة الشيخ وفقكم الله ليس أحد المؤمنين مع مورين أن يبلغ
الدين فكيف نعرف النبي بأنه لم يأمر بالتبلغ تبلغ إلزام جهاد يا خي مهب تبلغ أنك تجرع عليهم التي شرح لهم هذا واجب لكن تبلغ الإلزام والجهاد عليه هذا للرسول للرسول أو للخلفاء الرسول
منولات الأمور نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل نقول إن التعبير بالآية أو البيّنة بدلا من المعجزة أفضل وذلك لموافقةها لتعبير القرآن الكريم المعنى واحد يا أخي المعنى الآية المعنى
هي المعجزة تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إن تشرف الآوينة الآخيرة بين أوساط بعض المتفقها وطلبت العلم نظرة إلى المذاهب الفقه على أنها سبب للجمود الفقه وأن الدراسة الفقه على المذاهب
المتبوع مدعات إلى التعصب إليها فلا بدّان يأخذ الفقه من الكتاب والسنة مباشرة وأن لا تأخذ من تلك المتون هذا القائل لا يخلو من إحدى حالتين إما أنه مغرض وظال ويريدا يصرف الناس عن العلم
يروح الكتاب والسنة وما تعلم شيء ما تعلم كيف يستدل وطقواعد الاستدلال ولا مر على كلامه للعلم يروح وهو خالد ذهن ولا يعرف شيء يستمتع هذا يظل هو يظل الناس هذا الرجل إما أنه ظال ويريدا
يظل الناس يصرفهم عن العلم وعن جادة الصواب وإما أنه جاهل مركب ولا يدري ولا يخل كلامه ولا يعتبر كلامه هذا كلام لغه يعتبر من اللغه وإذا سمع الله وأعرضوا عنه قالوا لنا أعمال لا ولكن
عمالكم نعم يقول هضيلة الشيخ وفقكم الله هل يعتبر للإمام ما هو مذهب الإمام بن حزم بن حزم على مذهب الظاهر مذهب دود الظاهري أو تابع تابع لماذا بدود الظاهري وليس مستقلا بمذهب نعم يقول
هضيلة الشيخ وفقكم الله الإمام بن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس وقى عندهم كثير من النقص العلمي نعم يقول هضيلة الشيخ وفقكم الله هل ينطبق على عيسة عليه الصلاة والسلام الصحبة للنبي صلى
الله عليه وسلم لليقائه به ليلة الإسراء والمعراج وهل يترتب على ذلك أنه قد جمع بين النبوة والصحبة الذين لك النبي صلى الله عليه وسلم ليس عيسة فقط ليلة الإسراء كل الأنبي صلابهم النبي
صلى الله عليه وسلم نعم يقول هضيلة الشيخ وفقكم الله ويس القرني رحمة الله عليه هل يعد من الصحابة حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكره في الحديث وكان في عصره ومن آمن بالرسول صلى
الله عليه وسلم ولم يره ليس الصحابين وإنما يسمى تابعين مثل النجاشي النجاسي رحمه الله آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في عصره ولم يره ولم يعد من الصحابة فاليعد من التابعين من كبار
التابعين وإس القرن ما أدري هل لقي النبي صلى الله عليه وسلم عما لقي ما أدري يسماءهم كلها تقريبا في موسوعات مثل الإصابة يسماء الصحابة لبن حجر وسد الغابة يسماء الصحابة لإذن الأثير
الإسفعاب يسماء الأصحاب لبن عبد البر راجع هذه الكتب وتعرفون الصحابة وتعرفون إن تان ويس القرني فيها أو لا نعم أهدم عليه الصلاة والسلام هل يعد من الأنبياء أم من الرسول نبي مكلم كما في
الحبيث نبي مكلم كلمه الله عزي وجه أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين هل المراد به تعلم الأحكام الشرعية أم تعلم الأحكام
والعقيدة كله كله عظيم فقهوا في الدين ما قالوا فقهوا في الأحكام فقط قالوا فقهوا في الدين والدين شامل للعقيدة ولا العمل ولا الأداب والأخلاق الدين شامل نعم فما هو الصحيح؟
الحمد هو على الجميل الإختياري الذي يختيار الإنسان يثن عليه الحمد هو على الجميل الإختياري يحمد على هذا الشيء أم نصاح هذه الأعمال إختيارية يحمد عليها أما السناف إنما يكون على الجميل
الذي لاصن على العبديه يثن عليه بصنيع التصببه لكنه ليس باختياريه نعم يثن عليه بالجمال يثن عليه بالقوة يثن عليه بالشجاعة نعم والرسول صلى الله عليه وسلم عن تقصير خطبة الجمعة جاء بصيغة
الخبر ولم يأتي بصيغة الإنشاء وعليه فهل يسوغ أن تطول الخطبة إذا كانت هي الدرس الأسوعي الوحيد الذي يسمعه الناس فهل هذا الاستدلال والكلام مقبول ويستدل به على جواز تطوير الخطبة؟
هذا يجبون من عندهم يتركون كلامه للعلم ما ظن هذا الكلام من كلامه للعلم هذا كلام متعالم الرسول معنى هو الحث يقول أقصر الصلاة وأقصر الخطبة يعني ما درى الحديثه؟
أقصر الخطبة هذا أمر ولا لا أقصر الخطبة أمر بذلك لكن هذا ظهر إنه جاهل مرقب ما يدري وش يقول نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حلي أن أصلي الاستسقاء ولو أدى ذلك إلى تأخرى عن العمل رسمي
قليلا أو لا أحبر الصلاة البتة يا أخي موحن عن الدوام لم تصلي ولي الأمر سمح بهذا ولا يجوز أنك يفتح الدوام والناس صلون الدوام يبدأ بعد صلاة الاستسقاء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
هناك الله يا أخي هذه من الحيل لياخرى أموال الناس وبتزاز أموال الناس والآن تنوعون في الحيل كل يوم يطلع حيلة جديدة لجل أخذ أموال الناس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله عندما يكون هناك رأي
في مذهب الإمام أحمد ومخالف لآحد الأئمة المجتهدين في المذهب أيضا فأيهما أولى بالتقليد للعام الذي لا يستطيع أن يرجح بين الأدلة إذا أشكل عليه قول من الأقوال يسأله للعلم عن مدى صحة هذا
القول وما هو الدليله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك رسالة قد انتشرت عبر رسائر الجوال وهو حديث معلم الخير هل ذكره الله اللي ذكره بالرجب شرح حديث من سلك قريطاً التميس به علم
راجعه بالرجب رسال قيم جيدة في شرح هذا الحديث نعم فبالذلك أمر الله سبحانه بإفشاء السلام وحيث إنا يا شيخ نلفاضل نرى من عليه سمات الخير يمر علينا ولا يرد السلام إنسلمنا فما هي نصيحتكم
للجميع في ذلك؟
ممكن نزعل عليكم فأنت مرضوه إن شاء الله
2 من 69/شرح أخصر المختصرات/ كتاب الطهارة/ أقسام المياه / الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية كل معالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للثقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله الداس الثاني الحمد لله رب العالمين
صلى الله وسلم على نبينا محمد علىاله واصطاله يا جمعه جرت عادة أنهم يقسمون الحق إلى 4 تقسى القسم الأولى بالعبادات القسم الثاني المعملات القسم الثالث الانكحة القسم الرابع الجينايات
الحدود والقضاء وبدأوا بقسم العبادات لأهمية والعبادات هي أركان الإسلام الخمسة الشهادة والصلاة والزكاة صوم رمضان حجبي الله الحران كتب العقاية وهو مفرد بما اللفات خاصة تسمى كتب
التوعيد أو كتب العقيدة بقية الأركان الأربعة أهمها الصلاة بدأ بها لكن لما كانت الصلاة تتوقف على الطهارة ما كانت الصلاة تتوقف على الطهارة وبدأ بالكتاب الطهارة وبيّن بما تحصل الطهارة
أهل موضوع كتاب الطهارة والطهارة لغة النزاهة النزاهة من الاقدار والأنجاس حسيه والمعنوية اللي هي الطهارة باللوة النزاهة والنظافة من الاقدار والأنجاس الحسيه والمعنوية والطهارة على
قسمين طهارة معنوية وهي الطهارة من الشرك والبدع والخرافات كما قالت على طهر بيتيا للطائفين والعاكبين الركع السجود إنما المشركون نجس فلا يقرب المستدى الحرام وهي طهارة معنوية وهي طهارة
التوحيد وهذه محلها كتب العقائد كما سبب أما الطهارة الحسية وهي المذكورة هنا رفع الحدث وزوال الخبث رفع الحدث وزوال ورفع الحدث يكون بالوضوء أو باللدفسات وزوال الخبث وهو النجاسة يكون
بالغسل وكتاب الطهارة والكتاب مصدر كتب والكتب في اللواه الجمع ومنه الكتب العسكر إجتماعها الكتب في اللواه الجمع وسمية الكتاب بالخط كتابة لأنها تجمع الحروف لأنها تجمع الحروف هذا في
اللغة وأما الكتاب في الاستلاح هو ما يشتمل على أبواب وفصول المياه ثلاثة كيف قال المياه؟
معنا المشيء واحد اسم جنس اسم جنس لا يجمعه يقال الماء لماذا قال المياه؟
قالوا نظر لتنوع الماء إلى طاهر وإلى طهور وإلى طاهر وإلى نجس وجمعه باعتبار أنواعه المياه ثلاثة المياه ثلاثة وإلى طهور وإلى طهور "الأول طهور وهو الباقي على خلقته" "الخلقه الله عليها
لم يتغير" "لم يتغير لاقي على خلقته" "شواء كان من الأمطار" "أو كان من العيون" "أو من الآبار" "هذا مصادر المياه" "مصادر المياه" "إما من الأمطار" "وإما من العيون" "وإما من الآبار"
"وإما من الآبار" "وإما من الآبار" "وإما من الآبار" "وإما من الآبار" "وإما من الآبار" "مأخول من صاحبه بغير حق" "هذا هو المغصوب" "مأخول من صاحبه بغير حق" "هذا يحرم استعماله" "لكن لو
توضأ به لم تصح طهارته" "لم تصح طهارته" " لأن الطهار عباده" "ولا يستعمل فيها شيء محرم" "أما لو غسل به النجاسه" "فإن النجاس تزول به" " لأن القاصد زوال النجاسه" "القاصد زوال النجاسه
وقد زالت" "والنجاسه لا يشرط له الطهاره" "فلو جاء الماء" "لو جاء السيل أو الماء أو المطر" "على ثوب متنجس فنظفه" "نظفه" "طهر بذلك" "وإن كان صاحبه لم يعلم" "لأن هنالي يسمونهم باب
التروك" "لا احتما احتاج لانية" "احتاج لزوال النجاسه فقط" "الطريقة انزالت النجاسه" "طهر المكابه" "فالمقصوب" "إذا غسل به الثوب يطهر الثوب" " لأن النجاس زالت" " لكنه يأثم على
استعماله" " يأثم على استعماله لمال الغير" " بغير إذنه" " أما لو توضأ به" " أو اختسل به من الجنابه" " فطهارته غير صحيحة" " لأن الطهار عباده" " ولا يستعمل فيها شيء محرم" " يجتمع فيها
الأمران" " تحريم الاستعمال" " وعدم صحة الطهاره" " أما غسل النجاسه بالمصوب" " ففيه شيء واحد" " وهو تحريم الاستعمال" " ولكن تزول النجاسه" " هالا ملخص الماء الطهور" " الأول طهور وهو
الباقي على خلقته" " ومنه مكروه" " مكروه لا يؤثر على الطهاره" " لكن ينبغي العدول عنه" " وإن استعماله صحة طهارته" " ومحرم لا يرفع الحدثه" " ويزيل الخبث وهو المغصوب" " ومغصوب وهو
المأخوذ قهرا من صاحبه" " وقد حرم الله أموال الناس بغير يدنيه" " ولستيل عليها بالقوة" " هذا حرام لا تأكلوا أمالكم" " فأموال الناس محرمة إلا بطريق شرعي" " ومحرم لا يرفع الحدثه" "
ويزيل الخبث وهو المغصوب" " وغير بئر الناقة من ثمود" " وعليه الصلاة والسلام" " وإنها نتجت من صخرة" " من فلقت الصخرة" " وخرجت منها ناقة عظيمة" " وفيها لبن كثير" " تسقي ياهل البلد
كلهم لبن" " وتشرب مع البيئر الذي يرتوون منه" " في يوم لها شرب ولكم شرب يوم معلوم" " يا البيئر يوم تكون ياهل البلد" " والناجه ما تشرب هذا يوم" " وتشرب البيئر وتعقي أهل البلد اللبن
يشربونه" " فكفروا هذه النعمة وعقروا الناقة والعياد بالله" " وقالوا يريد لما خالص لنا ما يشركنا فيها حتى" " فعقروا الناقة مع أن نبيهم نهاهم عن ذلك" " ولا تمسواها بسوء" " فعقرواها
وتجرأوا عليها وعطوا عنامج ربهم" " فأرسل الله عليهم الصيحة" " وهي الصاعقة الشديدة التي قطعت قلوبهم في أجواههم" " وماتوا عن آخرهم والعياد بالله" " إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا
كهاشيم المحتظر" " صيحة واحدة صاحة هاجبريل عليه السلام فأهلكتهم عن آخرهم" " هذه البير هذه طيبة أما آبارهم التي كانوا حفروها ويستعملونها فقد نهية المسلمون عن استعمالها لأنها آثار كفر
وأثار معاصر " " ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم بديار فمود بالحجر في ذهابه إلى تبوك" " إستعجل أصحابه وأخذوا من المياه عجنوا " " لما علم صلى الله عليه وسلم بذلك أمرهم بأن نتعمو
العجين للدواب " " وأن نكفي القدور " " وأن يأخذوا من بئر الناقة " " أحالهم على بئر الناقة " " لأنها بئر طيبة " " وليست محل معسية " " فهذا معنا قوله إلا بئر الناقة " " أما آبار ثمود
فلا يتوضأ منها " " ولا يطبخ منها ولا يعجن منها " " لأنها قد أثرة فيها الكفر والعياد بالله " " والعقوبة " " فيخشى من من جلس فيها " " أو شريب من مائها أن يصاب بالعقوبة " " إلا باكين
" " وأمرهم أن لا يستعمل مياهها " " ولا يقيم فيها " " أما هذا فهو طاهر في نفسه " " لكنه لا يطهر غيره " " وهو الذي تغير بشيء طاهر " " وضع فيه قصدًا " " وضع فيه شجر " " وضع فيها أسباغ
" " وضع فيها أشياء قصدًا " " ولا يشقصون الماء عن ذلك " " فهذا لا يسلبه الطهورية " " لأنه ليس بماء مطلق " " بل تغير " " ولا يقال هذا ماء " " وإن ما يقال هذا ماء " " متغير " " كان
نضع فيه قهوة أو شاي أو صابون " " ولا يقال هذا ماء " " فليس ماء مطلقًا " " ولي ذلك لا يرفع " " لا يرفع الحدث " " ولا يزيل النجاسة " " لكنه لو أصاب الثوب أو البداً " " فهو طاهر " "
طاهر " " لا يرفع الحدث " " ولا يزيل الخبث " " و هو " " لا يرفع الحدث " " و الحدث ما يقوم بالبدن " " أو بشيء محسوس " " يقوم بالبدن " " يمنع من صحة الصلاة " " و نحوها " " هذا هو
الحدث " " معنم " " الحدث معنم " " يقوم بالبدن " " يمنع من صحة الصلاة " " و نحوها " " و هو ليس محسوسًا " " هذا الحدث " " و الخبث " " هو النجاسة " " وهي التي تطرأ على شيء طاهر " "
تتسوب الطاهر " " تقع فيه نجاسة " " أو الماء " " تقع فيه نجاسة " " وتغيره " " فهي طرأت عليه " " كان أصله طاهر " " فطرأت عليه فنجسته " " نعم " " تغير بممازج " " يعني مخالط طاهر " "
كالأشجار " " نضع فيها الشجار " " وتغيره " " يضع فيه شاهد " " يضع فيه قهوة " " يضع فيه " " شيء من الأصبار " " فيغير عن خلقته " " التي خلق عليها " " نعم " " أما المتغير بممازج " "
نجس هذا يأتي " " نعم " " يسير " " مستعمل " " في رفع حدث " " ومن قسم الطاهر " " يسير " " المستعمل " " يرفع الحدث " " كما لو توضى إنسان " " أو اقتسل " " وتجمع الماء الذي اقتسل به " "
أو توضى أبي " " تجمع " " هذا لا يستعمل مرة ثانية " " وهو طاهر " " لو أصابه أبوك " " طاهر " " ومن هو يسير " " المستعمل " " في رفع حدث " " الثالث " " نجس " " يحرم استعماله " " مطلقة
" " وهو " " الثالث " " نجس " " يحرم استعماله " " مطلقة " " نجس " " ولو لم يتغير " " فهذا يصبح نجسا " " وليس بكثير " " ولو لم يتغير " " يعني يحرم استعماله " " مطلقة " " لا في إزالة
النجاسة " " ولا في رفع الحدث " " ولا في الأكل والشرب " " يحرم استعماله " " في الطهارة " " وفي الأكل " " وفي الشرب " " خبيث " " فهو يطهر ماء " " وهو ما تغير بنجاسة " " في غير محل
تطهير " " أو لاقاها في غيره " " وهو يسير " " والجاري " " إذا وقعت فيه النجاسة " " مثل الماء الراكد في مكان " " إتنجس " " ولكثير " " وهو ما مئة رطل " " ولكثير " " ولكثير " " وهو ما
مئة رطل " " ولكثير " " ولكثير " " ولكثير " " ولكثير " " ولكثير " " ولكثير " " ولكثير " " إلا أن يكون ذهبا " " إلا أن يكون هذا المحرم من الأواني " " أو ما فيه ذهب " " أو فضه " " أو
كان مخلوطا " " الذهب " " والفضه مع غيره " " من المعاد " " إلا الضبها ليسيرة من الفضه كما يأتي " " تباح " " ضبه " " يسيرة " " من فضه " " لحاجه " " الضبه هي ما " " يصلح به الإنا " "
المنكسر " " لو إنكسر إنا " " أراد صاحبه أن يصلحه " " فوضع " " ضبة " " من الفضه " " يعني " " شعبه " " بشيء " " من الفضه " " سلك " " من الفضه " " من يسمونه " " بالول " " تشريط " "
شرطون " " الأوان " " الخشب " " من أولي " " شرطون " " يعني " " يخيطون " " يخيطون " " الكسر " " بأسلاك " " أسلاك " " من الحديد " " اللي " " شريط " " سمونه " " الشريط " " لو كان هذا "
" هذه الأسلاك " " من الفضه " " جاز ذلك " " وهذا هو " " المضبب " " المضبب " " هو الذي " " لما " " كسر " " هو " " وخيطة " " بأسلاك " " معدنية " " ولو كانت هذه الأسلاك " " من الفضه "
" لا بس " " بذلك " " لأجل الحاجة " " لأن قدح النبي صلى الله عليه وسلم " " إن كسر " " اتخذ مكان الشعب " " يعني " " الكسر " " مكان الشعب " " سلسله " " من الفضه " " يعني " " شرطه " "
ب" " سلك " " من الفضه " " لذلك " " على جواز " " هذا الشيء " " نعم " " لكن " " يسيرة " " هذا الشيء " " لحاجة " " لحاجة " " لحاجة " " وكذلك " " وكذلك " " وكذلك " " وما لم تعلم نجاسته
من آنين " " وعراقه " " فهو طاهر " " الأدمي لا ينجس " " وإن كان كافر " " لا ينجس " " وما لم تعلم نجاسته " " من آنية كفار " " وثيابهم طاهرة " " وديننا " " وديننا " " رفع " " الحرج "
" ولا يظهر " " جلود " " ميتة " " كما ذكرنا " " الجلود " " كالقرب " " ولمزادات " " من جلود " " الميتة " " أما إذا " " إذا لم نعلم " " أنها " " جلد " " ميتة " " فالأصل الإباحة " "
لكن إذا علمنا أنها " " جلد " " ميتة " " فهل نستعملها " " أولا " " أهل محل البحث " " نقول " " إن كانت " " مدبوة " " فإنها " " تطور " " يا النبي صلى الله عليه وسلم " " رأى " " شاة "
" يجرونها " " فقال صلى الله عليه وسلم " " هلأ " " أخذتهم " " إهابها " " قال يا رسول الله إنها ميتة " " قال يطهرها الماء " " والقرب " " يعني الدب " " تهر الجلد " " الدباغة " "
بالماء " " والقرب " " وهناعم من النبات " " ينشف الجلد " " وعال جلد يدبغ بالقرب " " يدبغ بالارطة " " يدبغ بمواد " " منشفة " " لرطوبة الجلد " " يدبغ " " فإنه يطهر على الصحيح " "
بشرطة " " يكون من حيوان " " طاهر " " في الحياة " " كالغنام " " والبقار " " والإبل " " وما إذا كان من حيوان " " النجس " " العين " " مثل " " الخنزيل " " فهذا لا يطهر بالدباغ " " أو "
" الحمار " " جلد " " الحمار " " ما لا يؤكل " " فإنه لا يطهر جلد " " و بالدباغ " " إنما هذا " " في الحيوانات " " التي تبيحه " " هذكات " " كالغنام " " والأبقار " " والإبل " " وغيرها
" " من ما يباحه " " أكله " " بالذكات " " نعم " " ولا يطهر جلد " " ميتة " " بالدباغ " " الصحيح " " الذي يدل عليه الدليل " " إنه يطهر بالدباغ " " بالدليل " " حديث " " أم سلمة " " أو
إحدى جوجات " " الرسول صلى الله عليه وسلم " " في جلد " " إهاب الميتة " " التي يجرونها " " وأن الرسول قال " " لماذا لم تأخذ جلدها " " قالوا يا رسول الله إنها ميتة " " قال يطهره " "
الماء " " والقرض " " يعني الدباغة " " نعم " " وكل أجائها " " نجسة " " كل أجائي الميتة " " هذا عد استطراد " " الميتة " " نجسة " " لأنها " " خبيتة " " والله " " حرم " " الخبائف " "
حرمت عليكم " " الميتة " " التحريم " " يشمل " " كل أجائي الميتة " " التي تحلها " " الحياة " " كل أجائها " " من عظم " " جلد " " ومصارين " " وأمع " " الجلد " " إذا دبغ " " وما عدى " "
ما هو في حكم المنفصل " " وكل أجائها " " نجسة " " إلا شعرا " " ونحوه " " إلا شعرا " " ليجوز " " ليجيز " " الشعر الميتة " " إذا صار لها " " الشعر " " أو " " أو بر " " ليجوز " "
ناخدوا " " ونمتفعه " " ولو كان " " من ميتة " " لأنه " " تحريم " " إنما يتناول " " اللحم " " والجلد " " وما تحلوا " " الحياة " " نعم " " ونحوه " " مثل " " الريش " " للطائر " " نعم "
" ما قطع من الحي " " فهو حكمه " " حكم الميتة " " فإن كانت الميتة " " حلال " " فهذا المقطوع " " حلال " " مثل " " المقطوع " " من السمك " " والجراد " " وما قطع من السمك " " فهو حلال "
" من أميتة " " حلال " " كما في الحديث " " أما إذا كانت الميتة " " حرام " " فما قطع منها " " ويحية " " أو حرام " " لأن الرسول جعل ما قطع من الحي " " كالميت " " فلو قطع من البعير " "
لحمه " " أو طرف " " أو من الشات " " أو " " ما قطع منها " " إذن " " أو " " أو أخذ منها جزء " " فهو حرام " " كميته " " ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم " " المدينة وجدى " " أنهم " "
أنهم يقطعون من الحيوانات " " ويأكلون " " يقطعون من الحيوانات " " وهي حيه " " ويأكلون ما قطعوه " " فقال " " ما قطع ما أبين من حي " " فهو كميتته " " هذا له حكم الميته " " وهو حرام "
" وهذه قاعدة ما أبين من حي " " فهو كميتته " " فالحل والحرمة " " نعم " " فصل " " أن استنجاءه " " واجب من كل خارج إلا الريح " " أن استنجاء " " هذه بداية الطهارة " " بداية الطهارة " "
الآن فرغ من تقسيمات الماء " " ومن الأواني " " الآن بدأ ب" " بدأ ب" " إحكام الطهارة " " وأولها الاستنجاء " " عندما يتبول الإنسان " " أو يتغوط " " أو يخرج شيء من السبيلين " " أن
استنجاء من باب إزالة النجاسة " " وإنما هو من باب إزالة النجاسة " " عن الجسم " " أن استنجاءه " " واجب من كل خارج " " أن استنجاءه " " أو استجمار قبله " " فإن توضى " " وهو لم يستنجي "
" ولم يستجمل " " وعليه " " أثر الخارج من السبيلين " " أو وضوء غير صحيح " " إحقدانه " " الشرط " " ولقوله " " صلى الله عليه وسلم " " إغس الذكرك " " ثم توضى " " وفي رواية " " نغس
الذكرك " " وتوضى " " وقدم غس الذكر " " دل على أنه " " لا بد أن يسبق " " أن استنجاءه " " واجب من كل خارج " " أن استنجاءه " " واجب من كل خارج " " إلا الريح " " إلا الريح " " ليورود
أن من استنجاء " " من الريح " " فليس من نار " " لأنه يدول على التنطر " " والغلوب " " والريح ليس لها تأثير " " على المخرج " " ليس لها تأثير " " على المخرج " " والاستنجاء إنما يقول "
" إزالة الأثر " " وهذا ما في أثر " " إلا الريحة " " والطاهرة " " والطاهر " " لو خرج منه " " ما أده طاهرة " " من السبيل " " كالمني " " المني طاهر " " إذا خرج من الذكر " " ما يحتاج
إلى استنجاء " " يمسحه ويكفي " " لأنه طاهر " " ما أده طاهرة " " لأن النبي صلى الله عليه وسلم " " كان يصلي وعلى ثوبه " " أثر المني " " وإنما " " يفرك " " فركن " " وغير الملوث " " لو
خرج من حصات " " أو جمناه يا بسة " " ليس فيها رطوبة " " لأنه ما في أثر " " ما ترك أثرا على المخرج " " لأنه يا بس " " غير ملوث " " وصلنا " " عند دخول " " خلاء " " وإنما " " استنجاء "
" يترتب " " على دخول " " الخلاء " " للحاجة " " فناسبا " " يذكر " " أحكام " " دخول " " الخلاء " " و الخلاء " " معناه " " المكان " " المعد " " لقضاء " " الحاجة " " كال" " كنف " " و"
" المراحيل " " هذا هو الخلاء " " ثم " " خلاءا " " لأنه " " يخلو فيه " " يخلو فيه " " عن الناس " " ويطلق " " الخلاء " " على " " نفس الخارج " " يسمى " " خلاء " " خلاء " " الخلاء " "
ومحلات " " قضاء " " الحاجة " " والنجاسات " " مأوى " " الشياطين " " مأواء " " الشياطين " " لأن الشياطين " " تحب " " النجاسات " " والقاذورات " " لأنها " " قذرة " " تكون فيها " "
وأيضا " " تكون فيها " " لتؤذي " " بني " " آدم " " هيتحصن " " الإنسان " " عند " " الدخول " " بسم الله " " إذا قال " " بسم الله " " وستعاد " " بالله " " من الشياطين " " وصلنا عند " "
دخول " " خلاء " " بسم الله " " أما إذا دخلت " " وصلنا عند " " دخول " " بسم الله " " بسم الله " " والخبائث " " جمعوا " " خبيخ " " والشيطان " " وعندما يخرج الذكر الذي يقوله أن يقول
غفرانك " " أي أطلب منك " " أو غفرانك " " أن تغذر لي " " و بعد " " خفرانك " " أذهب عن " " الأذى " " وعافاني " " هذا ورد لكنه " " لم يصحح عن " " النبي صلى الله عليه وسلم " " إن يقول
" " الحمد لله " " الذي " " أذهب عن " " النبي صلى الله عليه وسلم " " لكن إذا قاله " " من بعض " " الإحتياط " " هذا الشيء " " طيب " " وهو ذكر " " نعم " " الذي " " أذهب عن " " الأذى "
" الذي هو الخارج " " لأنه " " لو بقي فيت " " الأذى " " من بولنا " " وغائط " " أو مت أيضا " " فخروجه نعمة " " من الله " " وأنت تحمد " " الله " " لأن النبي صلى الله عليه وسلم يروى "
" أنه كان يفعل ذلك " " و لأن الشعر يقولون " " يعلق به " " رائحة " " الخارج " " فيلفر اسه " " من أجل " " أن لا " " تعلك " " رائحة " " الخارج " " بيشعره " " و إن صحان " " النبي صلى
الله عليه وسلم " " كان يفعله " " هذا يكفي " " وينت علينا " " ما يدخل الحمام " " حافيا " " أو المرحاب " " أو محل قضاء الحاجب " " لا يدخله " " حافيا " " الينتعل " " نعم " " من عداف
دخول الخلق " " أنه يقدم " " ليلو " " ليسرى " " عند الدخول " " و اليمن " " عند الخروج " " لأن " " ليسرى " " تقدم " " لإزالة " " الأذى " " و دخول " " الحمام " " الأشياء " " القذرة "
" قدم " " ليسرى " " عند الخروج " " لأنها تقدم " " لأشياء " " والأكل " " والإعطاء " " لأشياء " " الشريفة " " اليمنى " " و اليمنى " " خروج " " اليمنى " " و اليمنى " " و اليمنى " " و
اليمنى " " و اليمنى " " و طلب " " مكان " " و اليمنى " " و اليمنى " " لأنه يسبب الوسواس " " أنتر غير مشروع " " و أما المسفة و مشروع " " إذا كانت طاهر فلا باس " " ولو تغيرت رائحة " "
إلا أنه إذا كان وضع فيه قصدا " " فيكره كراهية تنزي " " ولكنه طاهر " " أما دا منه يتردد في المكان " " فهي طاهر " " يطاهر " " لا أنتزول النجاسة " " لا ينجيسه شيء " " إذا كان كثيرا "
" و وقعت فيه نجاسة " " و لم تغيره " " لم يتنجس " " هذا موافق " " موافق لحديث الماء وطاهور " " لا ينجيسه شيء " " إذا كان كثيرا " " تقول فضيرة الشيخ فقكم الله " " بعض المصانع التي
تحول أمعاء الحيوانات " " إلى خيوط طبية " " بها قسم لأمعاء الخنزير " " والذين يعملون بها يدعون أن أكل لحم الخنزير " " هو المحرم فقط " " وأما ما عداه فمباح " " فما الحكم في ذلك " "
خيوط الخنزير " " إتخذ خيوط من غير الخنزير " " ولا يجوز الاستعمال الخنزير أبدا " " أنا لا أعرف هذا عن الشارع " " لكن هذا ذكر عن " " عن مجد الدين بنتمية رحمه الله " " مذكر في مقدمة
المنتقاء " " بترجمته " " أنه كان حريصا على سماع الذكر " " إذا دخل الخلاق " " يخلي واحد يذكر الله من خارج يستمع " " وما حكم التخاذ الأحذية من هذه الجلود " " أصدها والسفر إليها " "
لا يجوز " " لكن لو سافر " " إلي غير قصدها " " وإنما مر بها عابرا " " هل هذا سأني " " يمر عليها مرور " " وينظر فيها " " مثل ما فعل السحابة " " أما أنه يقصدها " " ويسافر لها " " هذا
لا يجوز " " وإن انتعظيم الآثار " " وإن انتعظيم ديار الكفار " " أيضا تصبح مجارات " " لا يفتح هذا الباب " " لأنه استعمال في غير ما " " وقيفة له " " والحمد لله " " الدورات المياه
كثيرة " " هم منتشرها " " إتذى بليا " " ولا تغتسل من البرادات " " المعدة للشرب " " نعم " " وإذا لم يكتب عليها شيخ " " معروف " " معروف انها للشرب " " لموضعت للوضوع " " ما وضعها
صاحبها للوضوع " " وإنما وضعت للشرب " " وإذا لكتكم مبردهم هيا للشرب " " ولكن فيه دورات مياه " " وفيه حمامات " " وفيه مواضي كثيرة " " نعم " " يقول حضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " لو
دخلت الخلاء " " وقد نسيت الذكر الوارد " " فهل أخرج وقول الذكراء " " ثم ادخلوا مرة ثانية " " لا لا " " أما احتاج " " نسيانك معدور فيه " " إذا نسي المسلم " " أو معدور " " لأنه لم
يتعمد ترك الذكر " " نعم " " يقول حضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " إذا خرج المدي " " وقع على السروال " " فهل أغسله " " أو يكفي " " نعم " " يقول حضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " الترديد
مع المؤذن " " عند أذانه " " إذا كان الشخص " " يؤدنا فيه " " فهل يردد معه " " وكذلك " " إذا كان في محل قضاء الحاجة " " فهل يردد معه " " لا يردد معه في الحالة " " لأنه في الصلاة " "
لا يدخل عليها شيء " " ويرمشروعا فيها " " وفي الحمام لا يكره ذكر الله فيه " " يكره ذكر الله في الحمام " " الله ينقد على هذا " " لا يتحدث في داخل الحمام " " نعم " " إذا كنت على حاجتك
" " يجل الضرورة " " نعم " هل هو الصحيح " " لا بس " " إذا كان متغيرا بطاهر " " ولم يغلب عليه " " ما يغلب عليه " " إنما هو تغير يسير " " هلا بس " " هلا هو الصحيح " " إنه طهر " " يقول
فضينة الشيخ " " وفقكم الله " " ما حكم الدراسة " " في الجامعات المختلطة " " بالنسبة للبنات " " وما نصيحتكم لوالدين " " يريدان إقناعة " " وإجبار إبنتهم على دخول تلك الجامعة " "
للمسلم من يدرس " " لكرناون " " فدراسة مختلطة " " لما بذلك من الفتنة " " والشرور " " و هذا ما يريده الأعداء " " يريدون أن يذيب " " شخصية المسلمين " " وأن يحملوهم على هجر دينهم " "
ففرضوا عليهم " " الدراسة المختلطة " " لأزل إزالة الفوارق " " كما يقولون " " الآن هم يعملون " " على إزالة الفوارق " " إنا في بلاد المسلمين " " إجب علي المسلمين " " أن يتنبه لهذا
الأمر " " إذا كنت تقوم بالعمل " " على المطلوب " " تخسنه " " إذا كنت تقوم بالعمل " " على المطلوب " " فهل كلامه وفعله صحيح " " إذا طبق السنة " " هذا شيء طيب " " ما لم يترتب على لالك
" " إضرار بالآخرين " " أو سد الطريق " " أو ما أشبه ذلك " " أما إذا تمكن " " من تنفيذ السنة " " ونتعلوا جالس " " لا بس " " ما لم يترتب عليه " " إضرار بالآخرين " " أنا قلت لكم هم
الآن " " نعملون على إزالة الفوارق " " بين الرجال والنساء " " حتى تزول الغيره " " وتنتشر الفاحشة بين المسلمين " " ولكن نرجو الله " " لا يبلغهم مقصودهم " " هم ومن أعانهم " " وأن
يكبتهم " " ويرد كيدهم في نهورين " " والواجب الاستنكار " " الواجب الاستنكار " " وإنكار هذا العمل " " والمقوف يوجوه هم " " هنالا هو الواجب " " نعم "
3 من 69/شرح أخصر المختصرات/ كتاب الطهارة / الاستنجاء والاستجمار/الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية كل معالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للفقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله الدرس الثالث بما فيه ذكر الله تعالى
صلى الله الرحمن الرحيم الحمد الله الصلاة والسلام على رسول الله هذا في بيان أعداب دخول محل قضاء الحاجة فمحل قضاء الحاجة المعد لذلك يسمى بالخلق بأن الإنسان يفلو فيه وله أعداب لأن
شرعتنا كاملة ومام شيئا إلا وبينت أحكامه حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته أعداب التخلي والاستنجى والاستجمار وما ترك شيئا إلا بينه لأمته من ذلك أن من أراد أن يدخل محل قضاء
الحاجة فإنه لا يدخله بشيء فيه ذكر الله يكره له ذلك أن يدخله بشيء مكتوب فيه ذكر الله كالقرآن وأسماء الله سبحانه وتعالى وكل ما فيه ذكر الله جل وعلا فإنه لا يدخل الخلاء وهو مصاحب له
تعظيما لذكر الله الجل وجل حتى الخاتم إذا كان مكتوبا عليه اسم من أسماء الله كعبد الله الدررحمان فإنه لا يدخله إلا أن يخفية الكتابة بكفيه وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم يدخل الفلاءة
أدار خاتمه وقبض على فصه لأنه مكتوب عليهم خمد رسول الله فيه اسم الجلالة فالحاصل أنه إذا أمكن أن الإنسان لا يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله فإنه لا يدخله بذلك وإذا لم يمكن بأن كان
يحتاج لدخوله به لأن لا يسرق أو يدخل وإنه يدخل له ويخفيه ويخفي هذا الشيء في جيله أو في توبه ويخفي ما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى احتراما لذكر الله ولأسماعه وصفاته وكذلك ذكر الله فيه
وكذلك ذكر الله في الخلاء كان يقول الله إلا الله أو بسم الله داخل الخلاء أو سبحان الله أو الحمد لله فلا يذكر الله داخل الخلاء من باب أولى تعظيما لله وليأسماعه وصفاته وكرها دخول خلاء
بما فيه ذكر الله تعالى وليس هذا للتحريم وإنما هو للتنزيه وكلامه فيه بلا حاجة وكلامه فيه كلامه في الخلاء بغير ذكر الله فلا يتكلم ما دان في الخلاء حتى لو سلم عليه أحد فإنه لا يرد
عليه قد سلم رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حاجته فلم يرد عليه إلا بالضرورة في حالة الضرورة كأن رأى إنسانا يخشى عليها يقع في نار أو في خفرة أو في بير فإنه ينبهه وإنه ينبهه
ولو كان على حاجته نعم ورفع ثوب قبل وكلامه فيه بلا حاجة بلا حاجة فإذا كان الكلام ليس له حاجة فإنه يكره يفتاج إلى الكلام فإنه يتكلم بقدر الحاجة كتم به من يخشى أن يقع فيه في مهلكة نعم
وكلام فيه بلا حاجة ورفع ثوب قبل دنو من الأرض ويكره رفع ثوب قبل دنو من الأرض لما في ذلك من كشف العورة بلا حاجة فلا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض لأجل الحاجة فقط لأن كشفه قبل أن يدنو
من الأرض لا حاجة إليه نعم ورفع ثوب قبل دنو من الأرض وبول في شق ونحوه نعم وكذلك يكره بول في شق وهو الصدع الصدع الذي في الأرض أو الجهر الجهور الحشرات لا يبول في الشق ولا في الجهور
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقيل لأنها مساكن الجن يخشى أن يصيبوه وقد ذكر أن هذا وقع لساعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج فإنه بال في جهر ولم يلبث أن مات المكان وسمع
من ينشد ويقول قتلنا سيد الخزرج ساعد بن عبادة رميناه بسه من فلم تخطيف آده سمعوه في المدينة وهو بالشام ساعدن في الشام رضي الله عنه وبعد اترى وجدوا أنه مات في اليوم الذي سمع فيه هذا
الصوت في المدينة نعم وبول في شق ونحوه ومس فرج بيمين بلا حاجة وكذلك يكره مس الفرج مباشرة باليد اليوم بلا حاجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسك لكره بيمينه ويقول ولا يتمسح من
الخلاء بيمينه فاليمين تكرم عن إزالة القادرات وإن ما تكون هذا باليد اليسرة أما لو يحتاج إن كانت اليسرة معقلة فإنه باش وستقبال النيرين الشمس والقمر لحديث ورد في ذلك لكنه لا أصل له
فالبعب العلم يقول النباطل أو موضوع فالحاصل أنه لا بأس باستقبال النيرين لأنه لم يريد به دليل نعم هذا صحة في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبل قبله ببول ولا غائق ولا
تستجبرها والمراد بالقبله الكعبة المشرهة فإذا أراد أن يقضي حاجته في الفضاء فإنه ينحرف عن القبله بهذا الحديث لا يستقبلها ولا يستدبرها يعني يجعلها خلاف ظهري وإنما ينحرف عنها وهذا
للتحريم لأنه يصريح في هذا في غير بنيان أما إذا كان في داخل بنيان كالحمامات أو المراحيظ التي في داخل البيوت ومباني فلا حرج في ذلك لأنه صحة عن ابن عمر النه رأى النبي صلى الله عليه
وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة لأنه في بنيان لأنه صلى الله عليه وسلم في بنيان إنتفى المحذور إذا كان في بنيان ينتفى المحذور نعم ويقضي حاجته لأن هذا فيه كشف للعورة بلا
حاجة وأيضا فيه ضرر صحي لكر أن فيه ضرر من ناحية الصحة وأنه صد بالبواسير أو نحو ذلك فيحرم أن يبقى فوق حاجته من دون حاجة نعم ويحرم بولون في طريق مسلوك جادة يمشي معها الناس لأن هذا
ينجس الناس ويقدر ذلك عليهم جادة للأقدام أو جادة للسيارات أو وير ذلك لأن هذا يقدر وينجس المارة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إتقل ملاعن الثلاف "البراز في الموارد وقارعة الطريق
وأول" "أما الجادة المهجورة التي لا تستعمل فلا باس ذلك والظل المراد به ظل الأشيار التي يستظل بها الناس لأن ذلك يؤديهم ويقدره عليهم" قالوا ومثله المشمس كالشتاء الذي يجتمع فيه الناس
للتدفئة في ضوء الشمس هذا مثل الظل مرفق من مرافق الناس ليجوز تفساده عليهم وهذا من ما يدل على عناية الإسلام بمرافق المسلمين وعناية الإسلام بالبيئة كما يقولون وأن الإسلام سبقى الغرب
والدول المتمدنة من عنايتهم بالبيئة الإسلام سبقى إلى ولكن المسلمين كثير منهم لا ينفذون هذه الآداد الشرعية مع نسخ ولذلك تجدهم يعبثون في المرافق يعبثون في المرافق عبثا فضيعا وإذا نجل
في مكان يرتفد فيه الناس والسخور بالقاذورات والأنجاس والدماء يذبحون فيه الذبائح يضعون فيه بقايا الطعام ويغيرون في زيت السيارات حتى يصلح المكان لا يقربه أحد بعدهم سواء في بذلك
الكباري التي على الطرق أو الأشجار الأشجار المظلة التي يحتاج إليها المساررون أو الحداق البلدان الحداق التي يقصدها الناس يجمعها في كيس أو في إناو ويبعدها عن المكان أما أنه يرحل ويترك
المكان ملوثا فقد أفسده فعليه الإثم الشديد في ذلك ولذلك قالت تقل الملاعن الملاعن عنه التي يلعن من أفسدها على الناس استحق اللعنة والعياد بالله وهذا شيء يغفل عنه كثير من الناس مع
الأسف أن الكفار مؤدبون في هذه الأمور ويحترمونها أما المسلمون فلا يبالون بها أبدا لا يبالون بها ويفسدونها ولك أن هذه بيحتاج أحد من بعضه ولعليه من أحد وهذا يتنافى مع آجاب الإسلام
الواجب أن نكون نحن القدوة في أخلاقنا وفي آجابنا وفي العناية بمرافقنا وضئاتنا نكون نحن القدوة لأن شرعنا وضثنا على ذلك والواجب على المسؤولين وعلى عموم الناس أن يتنبه لهذه الأمور لأن
بعضها فيه إثم عظيم وفيه وعيد مثل هل يفسد المراهق من الناس أو يسلق أولاده ويعبثون فيها ويكتبون فيها وعلى جدرانها وعلى كتابات قذرة كتابات قبيحة وهذا من ما يشوه الإسلام ومن ما يجعل
المسلمين همج في أنظار عدولهم وما هذا من آداب الإسلام ولا من أخلاق الإسلام وهذا أمر يجب على المسؤولين أن يهتم به أن يعاقب من يخالف هذه الأمور وكذلك لا يطرح حاجك وتحت الأشجار المثمرة
أول شيء أظل لكانك هذه الأشجار تقصد للظل هذه لا يجو السلوث ما حولها إما بغيرها من المنافع فلا يقضي حاجته تحتها لأنها لا يلوثها وينفر منها ويوسخ الذي أتي لينتفع بما فيها نعم وتحت
شجرة محيزا يحرم قضاء الحاجة تحت الأشجار لأمرين إما لأجل الظلها وإما لأجل الانتفاع بثمرها نعم أما الثمر غير النقصود الذي لا ينتبع به الناس وليس لها ظل فلا فسأل الإسلام يستطر بها
ويقضي حاجته كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوارى وراء الجدران أو الأشيار أو الحواليش ويقضي حاجته وعلى الصلاة والسلام الأشياء الأمكنة التي لا يحتاجها الناس نعم فإذا فرغ من قضاء حاجته
من بول أو غائط فلا يترك الأثر على المخرج لأنه نجاسه لا يترك أثر البول أو أثر الغائط على المخرج لأنه نجاسه فالعليه أن يزيله أن يزيله إما بما بالسنجي بما وإما بالحجار فهو المسحر
المحل بالحجارة المنطية حتى يلهب أثر النجاسه حتى ولو كان لا يريد الصلاة ولهبق الصلاة لا يترك أثر النجاسه على جسمه بل يبادر بفور ما يخلص يبادر بيزالة الأثر باستنجاء أو استجمار أو جمع
بينهما وسنة استجمار ثم استنجاء بماء ويجوز الاقتصار على أحدهما يذهب أثر الخارج بالكلية أما الاستجمار فهو إنه يكفي عن الاستنجاء بالإجماع لكن بشروط سياتي بيانها فالحوال ثلاث الأكمل أن
يجمع بين الاستجمار والاستنجاء ثانيا أن يقتصر على الماء على الاستنجاء فقط ثانيا أن يقتصر على الاستجمار فقط وكل الأحوال مجزئة إلى الأحوال مجئة لأن المهم إجالة الأثر وسنة استجمار ثم
استنجاء بماء ويجوز الاقتصار على أحدهما يعني الاستنجاء فقط أو الاستجمار فقط لكن الماء أفضل حين إذن لأن الماء أبلغ في إجالة الأثر فإذا أراج الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل ولا يصح
استجمار إلا بطاهر يابسن إذا أملس فهذا لا يزيل أثر الخارج وإنما يلوي في المكان زير ولا يصح استجمار إلا بطاهر مباح يابس منق وحرم بروث الشرط الخامس لا يكون المستجمر به من الروث الروث
البهائم ولا من العظام لأن النبي صلى الله عليه وسلم وحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة وذي حرمة وذي حرمة ككتب علم ومتصل بحيوان وشريط له عدم تعد خارج موضع العادة وذهلاف ومساحات ولو بحجر
واحد إذا كان الحجر له شعب جوانب تمسح بالجانب مسحة كاملة ثم تمسح بالجانب الثاني مسحة كاملة ثم بالجانب الثالف مسحة كاملة فهذا يكفي عن ثلاثة الهجر لأنه يؤدي الغراء المطلوب وثلاثة
مسحات موقية فاكثر فاكثر من الثلاث بحتاج لذلك فصل يسن السواك بالعود كل وقت فهذه أداب التخلي وأداب الاستنجاء أو الاستجمار ورغ منها إن تقل إلى أداب الآخر من أداب الطهارة وهو السواك
سواك أو السواك بالظم والمراد به المصدر هنا سواك يعني التسويك سواك بمعنى التسويك ويطلق السواك على العود الذي يستاك به والسواك يراد به التسويك ويكون مسدراً ويراد به العود ويكون اسمًا
للعود والسواك صنة المؤكد ثبت فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر به والحس عليه وذكر فوائده قال صلى الله عليه وسلم " وهو النسنن الأنبيا " ونسنن الأنبيا " ومكسال
الفطرة ويدهب الرائحة رائحة الفم وهو أدب إسلامي عظيم وذكر بعض العلم أنه ورد فيه مئة حليث أو أكثر بل أولي فت فيه مؤلفات خاصة هو مهم جدا السواك مهم جدا وذكره في باب الطهارة لأن له
علاقة الطهارة يسنوا السواك بالعود كل وقت أو أي شيء يزيل معلل أسنان ويطيض الرائحة هل هذا يكفي عن السواك أو لا بد من السواك على قولين بعضهم يقول يحصل السواك بأي شيء ينظف الفهم بعضهم
يقول لا لا تحصل السنة هل لا بالمسواك وهذا هو الأطرب الله وعلم لا تحصل السنة هل لا بالمسواك فلا تحصل بالأصبع ولا بالخرقة على بي أي شيء لا تقوم مقام المسواك وإن كانت تنظف الفهم نعم
يسنوا السواك بالعود كل وقت كل وقت ليس له وقت محدد بل كل ما أكثر من السواك فهو أهول لكنه يتأكد يتأكد في أحوال معينة يقول لأنه يذهب رائحة الصيام التي قال فيها النبي صلى الله عليه
وسلم وإن كان الناس يترهونها لكن لما كانت ناشئة عن عبادة الله وعن طاعة الله صرت محبوبة عند الله صبحانه وتعالى فإذا استاك بعد الصباحة الزوال زالت رائحة الفهم لأن الخلوب إنما يتساعد
عند خلوب المعيدة من الطعام وذلك يكون من بعد الغهر ويروا في حديث أن حديث استاكوا بالغدات ولا تستاكوا بالعشيء إذا سمتم أو نحو منها إذا سمتم استاكوا بالغدات ولا تستاكوا بالعشيء مع
التعليل الذي ذكروه أنه يذهب رائحة الفم ولكن الصحيح أنه لا يستثنى حالة الصيام والذي ذكروه من التعليل غير وجيه لأن رائحة الفم ولكن الصحيح أنه لا يستثنى حالة الصيام رائحة الصائمة هي
من الفم وإنما هي من المعيدة تخرج من المعيدة وهذا لا يزيله السواك هي باقية وإنما المرادب السواك تنظيف الأسنان فقط ولها أما رائحة الصيام فهي تتساعد من المعيدة عند خلوها من الطعام
ويتأكد عند صلاة ونحوها وإلا في حالة الصيام فيها الخلاف ويتأكدوا الاستياك في أحوال منها عند الوضوء بقوله صلى الله عليه وسلم لأمرتهم بالسواك أو مع كل وضوء يستاك قبل المغمض يستاك أولا
ويتأكدوا عند الصلاة ونحوها ويتأكدوا عند صلاة ونحوها وتغير الفم ونحوها وصلنا بذاءة بالأيمن فيه وصلنا بذاءة بالأيمن فيه وفي طهر وشانه كله من التجميل والتحسين و باليد اليوم والأخذ
والإعقاء والسلام والمصافحة باليد اليوم والأكل والشرب باليد اليومنا وتستعمل اليسرى لإزالة الأذى ما من شأنه إزالة الأذى والتنظيف هذه هي القاعدة هذه هي القاعدة أن ما كان من شأنه
التجميل والعبادة وصلنا بذاءة بالأيمن فيه وفي طهر وفي طهوره وفي شانه كله ويُدهِب ما فيه من الآثار والغبار والعراق ثم يدهِنه بالدهن المناسب للشعر ويكون ذلك غبا يوم بعد يوم الغب يعني
يوم بعد يوم ما يدهِم شعره كل يوم وإنما تعاله غبا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويستحب من السنة الإكتحال في كل عين ثلاث مرات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك
ونظر في مرات إستحب له أن ينظر في المرات عندما يريد الخروج إذا فرع من تنظر والتجمل وإنه ينظر في المرات لعل أن أن يكون فيه شيء يحتاج لتعديل أو إلى ملاحظة فأن نظر في المرات عند الخروج
يكون سنة لأجل التجمل وكان صلى الله عليه وسلم ينظر في المرات ويسنه تقيب من سنة الانبياء لأنه يتطيب عندما يتنظفه تهيئا يتطيب ولا تكون رائحةه كريها يتطيب عندما يريد ذهاب إلى الصلاة
إلى الجمعة تطيب يذهب إلى حلق الذكر يذهب إلى التجم إلى الاجتماعات تقيب عند ذلك يستعمل الطيب ولا يذهب برائحة غير مناسبة هذا من الأداب الشرعية والاستحداد ويستحب له الاستحداد وهو إزالت
شعر العانة التي حاول القبل وزيلها بأي شيء واسمها ذلك استحدالا لأنه يستعمل فيه الحديد الموس من الحديد هذا وجه تسميته الاستحداد وهو من سنة الانبياء قص الشارب وعفاء اللحية قص الأظاهر
ونتهي الأباط والاستحداد والختام هذا كل من سنة الانبياء عليه الصلاة والسلام وهو من خصال الفقر وكذلك لا يترك شاربه يقول إن هذا تشبه بالعاجم والمجوس يحفى شاربه بالقص والحف ويقص
السبالين وهو طرف الشارب لا يتركها تطول حتى إنها إذا راد أن يشرب فإنها تقع في الماء وتكرهه على غيره لا يحفوا شاربه ويعفى لحيته لا يأخذ منها شيئاً أبداً يزيل شعر أباطه بالنتهي أو
بالحلق أو بالمادة المزيلة ويستحد بإزالة شعر العانة بإزالتها إما بالموس وإما بالمادة المزيلة هذه أمور من خصال الفطرة شارب لا يحلق لأن هذا تشويه ولم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم
بحلق الشارب وإنما أمرنا بحفه وقصه وإحفائه بمعنى أنه لا يترك يطول وأما بقاء أصله فهذا فيه جمال للإنسان أما لو أن حلقه أصبح فيه تشويه للوجه نعم وكلها قزع هذا من احكام الشعر الشعر
الراس يسلم ترجيله يعني ترجيله بالمشت وكده بالمشت ودهنه حتى يزول من شعثه وكلها أن يعبتها بشعر راسه وذلك بحلق بعضه وتركي بعضه فهذا هو القزع وقزع في الأصل هو القطع من الغمام السماء
فإذا حلق بعض رأسه وتركي بعضه صار قزعاً أي قطعاً متفرقة وهذا من دقب النصار فنحن منهيون عن ذلك قال صلى الله عليه وسلم حلقه كله أو دعه كله أما نحلق بعضه يترك البعض فهذا من القزع وكلها
قزع ونتفو شيب وكلها نتفو الشيب لأن الشيب في الإسلام مفخرة وفضيلة وجاء في الحديث أنه نور المسلم لكن الشيب يستحباً يغير عن البياض إلى الحمرة أو إلى لون آخر أو له صلى الله عليه وسلم
غير هذا الشيب وجنبوه السواد لا يصبق بالسواد الخالص هذا الحرام تشويه نظن انه تجميله تشويه لكن يصبق بالحنة أو بالكتم أو بالزعفران أو بشيء يغير لونه عن البياض هذا مستحب وليس بواجب وإن
تركه أبير فلا بأس لأن الصحابة رلى الله عليه وسلم كان منهم من يصبق وكلها قزع ونتهو شيب وثاقبوا وثاقبوا وثاقبوا وثون الصبي ويجبوا ختان ذكر وانثى ويستحبوا المبادرة بختانه وإذا وصل إلى
البلوغ واجب واجب الختان فقبل البلوغ يستحب وعند البلوغ يجب رايدوزا تبقى هذه القلبة لأنها لا فيه تشبههم بالنصارة إنهم لا يخطنون وفيه أيضا مبارص حياة لأنه تتراك من أولى ويساف فيه تكون
منه جرافين مرضية وأيضا الطهارة أيضا تكون هذه القلفة تحول دون الماء عما تحتها عن الحشبة ففي بقائي هذه القلفة هبرار صحية وأبرار دينية لذلك يجب الختان عن البلوغ ولمستحب أن يبادر به
قبل البلوغ هذا بالنسبة للذكر أما الأنثى يستحب ختانها أيضا وهما يسمى بالقفاض وذلك بأن تقطع الجلدة التي في فرجها يقول لنا تشب عرفة الديك وهي فوق مسلك الذكر ولها لقارص الله عيو سلم
يلاتق الختانا قد وجب الغسل تفضل أن الانثى تختن أنها تختن لاتنفتانها يختلف عن فتان الذكر الذكر تقطع القلفة وهذه تقطع الجلدة التي تعرف في مكانها ومن غرجه من اجل أن تقل للشهوة لأنه لو
بقيت هذه الجلدة فإنها تكون عندها شهوة عارمة فإذا خفضت إنصفة ولكنها لا تستأصال لأنها لو استؤصيلات فقدت الشهية عندها شهوة الجماعة عندها فلا تترك ولا تزانب النهاية وإنما تخفض فقط أو
له صلى الله عليه وسلم للخاتنة إختضي ولا تنهكي أو إختضي ولا تنهكي يعني لا تزيل كل الجلدة وقد اختلف العلمات في فتان ويجب ختان ذكر لذكر هذا محل وفاق وهو شعار المسلمين الذي لا يقتن هذا
متشده حتى اليهود يختفن أنهم يعملون بصنة أو بعض صنة نبيهم ويجب ختان ذكر وعنثا بعيد بلوغ مع أمن الضرر يجب عند البلوغ وأما قبل البلوغ فهو مستحب مع أمن الضرر إذا أمي الضرر أما إذا خشي
عليه من الضرر فإنه لا يختن لأنه درع المفاسد مقدم على جلد المصالح والآن والحمد لله دي وسائل الطبية تيسرال الشيء وتوفرت الأدوية والعلاجات فاجال المحذور في الغالب فلا خطر إن شاء الله
أما في الأول نعم يوم وما كان فيه دوية ولا كان فيه أطباء قد يحصل أحيانا أنه لا يحسن الختان فيحصل إذلك خطر وقد يتسمم الجرح ويموت الإنسان أما الآن والحمد لله توفرت وسائل الطب نعم ويسن
قبله وهذا هو الختان الشرعي إزالة القلفة أما الزيادة عن ذلك بالنسبة للذكر وبالنسبة للونفة الزيادة عن الختان الشرعي هذا محرم كما يفعل في بعض الجهات أنهم يسلخون كل جلد ما حاول القبل
يسلخونه سلخا ولونفة أيضا يزيلون كل الجلدة بحيث إن ما يبقى عندها شاوة على حرام لا يجوز يسمونه الختان الفرعوني لا يجوز هذا وما موجود معنا سفق عند بعض القبائل وبعض الشعوب المسلمة
نتيجة للجهل نتيجة للجهل بالسنه ومشيا على العادات والتقاليد ويجب ختان ذكر وأنثاب عيدة بلوغ معامل الضرر ويسلن قبله بالنسبة للذكر والونفة عن المبادرة لأن هذا ينختان الصغير أقرب إلى
البرأ من ختان الكبير ويكره سابع ولادته ومنها إليه فصل فروض الوضوء ستة يكفي نطف عندها يقول فضيلة الشيخ فقكم الله ذكر المؤلف رحمه الله أن القزع مكروه فهل هو كراهة تحريم أم كراهة
تنزيه متأثرون من الفقها إذا قالوا يكره يريدون كراهة تنزيه عما المتقدمون إذا قالوا يكره يريدون التحريم بأن الكراهة جاءت بمعنى التحريم في القرآن قال تعالى إلى قوله تعالى كل ذلك كان
سيوه عند ربك مكروه ذكر الشيخ ذكر أكل مال اليتيم وذكر الزنا وذكر الريباء وذكر أشيى كثيرة ثم قال ذكر أكل مال اليتيم وذكر أشيى كثيرة ثم قال كل ذلك كان سيوه عند ربك مكروه يعني محرما
فالتحفى الكراهية في عرف المتقدمين للتحريم وفي عرف المتعافرين كراها في التنزيه نعم يقول هضيلة الشيخ فقط كم الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتقل ملاعين الثلاث المعنى هو أن فاعل
ذلك يستحق اللعن من الله أم من الناس وهل يجوز لنا أن العنه نعم هو اللعن مطلق يكون من الناس لأن الناس إذا جاءوا نريدون هذا المكان أن يستريعوا فيه ويجدونه ملوثا منجسا لا شكى أنهم
سيأضبون وسيلعنونه وهو السبب في هذا وهو مستحق للعنتهم لأنه ظالم الله ومؤذل لهم فالخطر في هذا شديد وهذا قلنا يجب إحكيرام مرافق المرافق الناس وليجوز العبد فيه أو الإساءة فيها وإذا
استعملتها فاستعملها بإحسام أنت كما أنك محتاجين لها غيرك محتاجين لها إذا استعملتها استعملها بإحسام وإذا أردت الرحيل منها فنظفها وأزل ما تخلف منك فيها حتى تتركها كما جئتها نظيفة نعم
ولازم من الاستنجا عندما يريد الصلاة لازم من الاستنجا بالماء ثم يضع على ذكره شيئا بعد الاستنجا يمنع تسرب ما يخرج منه ولازم من الاستنجا لكن بعد ما يخرج يضع عليه شيئا يمنع ما يتسرب
منه ويصلي تولى ويصلي على حسب حالي ولا يترك الاستنجا نعم لأن الاستنجا أو الاستجمار شرطاً أو شرطاً لصحة الولو من شروط صحة الولو الاستجاء أو الاستجمار قبله نعم أنها هي عنوما جميعا
فحكمهما واحد وذلك لأن اليمن لا تستعمل بمسئل فرط نعم هو عدم فعل الصحابة للتغيير وليس للتحريب أنها هي عن التشبه بهم فيما ليس من صنيعهم يكون للتحريب كما ذكر ذلك شيخ الإسلام من تينية
في اكتضاء الصراط المستقيم نعم ونعمل بأن هذا ليس مواجب لأن الأمر ليس للتحريب وإنهما هو للكراهية فهنا الشيخ محمد الأمين الشنجيطي كلهم أدرقناهم لم يصلوا فدل على أنه مواجب نعم كل هضيلة
الشيخ فقطكم الله هل المنديل يعتبروا كالحجر فيستجمر به نعم كل شيء خشن كل شيء خشن يزيل أثر الخارج باستجمر به ويقوم مقام الحجر كالمناديل الخشناه والطين القوي والخشاب وغير ذلك الأشياء
التي تمسح المكان وتنظيفه تقوم مقام الحجاره وليس كل مكان في الحجار هذا خصوصاً بعد مجيئ الحمامات والدورات المياه ما فيها حجاره إذا كان معك من ديلا خشن إنه يكفي والحمد لله وكذلك المرض
على السرور وإستعمال المنديل الخشناه يكفي نعم هل أنه يجيب المؤذن فلا؟
وأنه يسمى الله هذا موضع تأمل نعم يقول هظيلة الشيخ فقطكم الله المغاسل التي تكون خارج دورات المياه هل هي من مناطق الخلا فلا يذكر فيها الله سبحانه بعد الوضوع وعنده؟
نعم خلا هو محل الجلوس لقلاء الحاجة وهذه يكون لها أبواء ولها أمكنها مستورة أما الممر إذا كان مراحظ المراحظ وفيه الغسالات هذا ليس من محل قلاء الحاجة يجوزاً تسمى وأن تذكر الله فيه
لأنه ليس من محل قلاء الحاجة ولو نواحد قلاء حاجة أو فيه لا ضربه الناس وستنكر عليه نعم يقول هظيلة الشيخ فقطكم الله لو أكل مسلم ثهماً أو بصلاً قبيل الصلاة ثم عندما حانت الصلاة أخذ شخص
ويقول هظيلة الشيخ فقطكم الله ذكر صاحب وهتاب كشف المخدرات عند تمثيله على طريق مسلوك فقال نعم ذكروا هذا ذكروا الفقاة هذا أنه إذا كان المكان يستعمل للمعسية ويجتمع فيه للمعسية فإنه
يستعمل ما ينفرهم ويفرقهم منه كان تصب فيه زيت أو تجعل فيها وساخ أو غير ذلك يقول هظيلة الشيخ فقطكم الله هل يدخلوا في سنية الاستحداد حلق الشعر الذي يكون حول الدبر أم أن السنة فقط حلق
العانة هو من العام الذي حول الدبر من العانة يحلقه ويزيله أيضاً ولأنه ربما يتلوث الخارج من الجسور يزيله إلى شخص نعم هل للرجل أن يحلق شعر ساقيه وشعر صدره؟
نعم لابس يجزل الرجل أن يزيل شعر جسمه كصدره وظهره وساقيه ودراعه ما فيه ما نعم سواء بالنورة فقد فعله لما محمد رحمه الله تنور في جسمه وأما المحرم فهو إزال حلق اللحية هذا هو المحرم هذا
مباح فاللحية حرام والراس مباح اللك تحلق ومباح تتركه وإذا تركته على السنة فهو أفضل وهناك شعر يجب إزالته وهو الشارب والطويل والأبطي والعانة وللوجوب يجب إزالته إذا الشعر على ثلاثة
أقسان شعر يحرم إزالته وهو شعر يجب إزالته وهو الشارب الطويل والأباط والعانة وشعر يباح تركه ويباح إزالته وشعر الراس وهو أجل ما يبادر منول ما ينطق بالسادة فقل تعال أبي لكت على فرك
ينفر من الإسلام قد حصل هذا لكن شايف شيء لما أنه يعرف هذا وهذه ناحية ناحية الثانية إذا كان عليه خطر حتى المسلم إذا كان عليه خطر أنه لا يجوز له الختان ويرتكب الخطر قال تعال ولا تلقوا
يا إديكم إلى التهلكة وَلَا تَبْتِلُ وَانْهُسَكُمْ أِنَ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمَا نَا يَقُلْ فَضِيلَةَ الشيخُ فَقَكُمْ اللَّهَ الْهُنَا كَحَالَاتٌ مُستَثْنَاتٌ يَجُوزُ فيها
صَبْغُ اللِّحْيَةِ بِالسَّوَادٍ فَفَقَكُمْ اللَّهَ مَنْ أَفْتَى بِجَوازِ تَغييرِ الشَّيبِ بِالسَّوَادٍ فكيف الجواب عنه؟
سير مخطيء نعم فيه من أفتى بذلك لكن هذا خطأ لا شك وكل يخبر من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تقول هظيلة الشيخ وفقكم الله هناك جوالات يخزن فيها المصحف كاملاً وكذلك
بعضها يخزن فيها صوت القاري إلى القرآن نعم هذه مسمة ومؤلقة ولا يغرب فيها الشيء ولا يسأل فيها كتابة ظاهرة وباردة ولا فيها صوت يعني ما يجود شغلة أمسجل دورت المياه ما يجود تشغيل أمسجل
أما أنك تدخل به صامت على ما نعم للك لأنهم سجل أو جوال ما يقال هذا هذا مصحاف أو هذا ما يقال هذا مصحاف يقال هذا جوال أو هذا شريط هلا بأس لذلك نعم لا يجود استعمال الجوال الذي فيه
كامرة لأن الكاميراها آلة التصوير آلة تستخدم للحرامة هو التصوير وإيضاً تستخدم لجلب الصور والنظر فيها والفتنة هذه هل الكاميرا لا تجوز؟
وصوصاً للجوال أنها تجر فتمة كبيرة على المسلم والجوالات التي ليس فيها الكاميرات كثيرة والله الحمد وتؤدي الغرض المطلوق نعم نقول هضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم أخذ بعض الملابس
المستعملة من الصناديق المخصصة لذلك بدون إذن جمعيات البرء لا يجود يوجد منها إلا بإذن المسؤول وبشرط أن تكون محتاجاً بشرطة أولاً أن تكون محتاجاً إليها فأنك من ضمن الفقراء الذين بدلت
لهم فعنين أن تستعذن القائم على الجمعية لأنه هو المسؤول عنها ولياجل غبط الأمور عدم الفوضى نعم نقول هضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نجمع بين نقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوة ولا طيرة
و بين قوله فر من المجذوم فرارك من الأسد هذا كما قرأتم في التوحيد سمعتم إن المراد لا عدوة ولا طيرة على ما كان يعتقده أهل جاهلية من أنهم يظنون أن العدوة تحصل بطبيعتها لا بتقدير الله
سبحانه وتعالى أما أنها تحصل بإذن الله وتقديره و من كان في البلد فلا يخرج منها و ذلك لأجل منع العدوة والطياء ومنع العدوة ومنع العدوة ونشر المرار و هذا ما يسمى الان بالحجر الصحي وهو
مشروع طيب هذا ويتمشى مع الحديث فهذا هو الجمع بين الحديثين لا عدوة ولا طيرة على ما كان يعتقده أهل الجاهلية فر من المجذوم فرارك من الأسد هل من بافع للأسباب الواقية أنت ومرت بالعلاج
ومرت بالعلاج هذا هو الأسداب التي تقيك من المرار هذا من المباحة هذا لا يجوز هذا لا يجوز إذا كان يتعلق بالأذكار والأدعية منذكر العلمة لي ذلك ذوابط أنه يجوز العمل بالحديث الظعيف بشوط
أولا لا يكون ضعفه شديداً ثانيا أن يعمل به في الفضائل الأعمال ولا يبن عليه حكم شرعي من تحليلنا وتحريب وإنما يعمل به في فضائل العمل وفي الوعظ والتذكير لأنه يدخل تحت قاعدة قاعدة في
الوعظ وقاعدة في التذكير ثالثا أن لا يجزم بالاستفه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يقول جاء في الأثار جاء في الحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكره بصيغة التمرير لا يذكره
بصيغة الجزن هذه الشروط يجوز العمل بالحديث الظعيف نواجهه بأن يستعيد بالله من الشيطان لأن الوساوس من الشيطان يكثر من الاستعالة من الشيطان يستعمل الورد في أول النهار وفي آخره ويكثر من
تلاوة القرآن ومن ذكر الله عز وجل وأن لا يلتفت إلى الوسواص ولا يتأثر به أبداً وبهذا إن شاء الله سيستيه الله منه نعم هذا هو موضع الخلاف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هنا كما يسمى
باليوم العالم للدفاع المدني وللمعلم ولطفل ولنحو ذلك فيعرض علينا في المدارس المشاركة في ذلك فمن الحكم الشرعي هل نشارك فيها الله ما أدري عن هذا إذا كان هذا من باب التشبه بالكفار ولا
يجوز أما إن كان من باب التعليم من باب التعليم وجل بالمعلومات عن هذا الشيء فهذا لا بأسده في الجملة لكن تخصص يوم المعين تخصص يوم المعين كل سنة هذا لا يجوز التخصص أما أنه يعمل بعض
الأيام وفي الاسبوع وفي الشهر أو في السنة مرة من غير تعيين يوم نعم قد يكون هذا لا بأسده من باب التعليم نعم هل يجوز عند الاستنجاء صب الماء فقط على العضو دون مسح الفرد المهم يزول
الأثر إذا زال الأثر كفى هذا صب الماء أو بالمسح باليد اليسرى أو بالاستجماء المهم يجالك الأثر فإذا تعكت أن الأثر قد زال حصل المقصود نعم أحتاج أن يناب جرائفه سنجيط يمام جليل وعالم
متظلع وهو مدرس في الجامعة الإمام زمن ودرس في الجامعة الإسلامية وفي المسجد النظر كتاب جيد لشك عن خبره عن علم عن لطع عن إتفان نعم يقول وضيلة الشيخ وفقكم الله شخص يريد السفر وأذن
العشاء وهو في البلد هل يجوز له أن يسافر ويقصر العشاء؟
لا إذا دخل الوقت وهو في البلد فإنه يكلم الصلاة لأنه ما شرع السروع في السبر إنه ما يكون بالقروج من البلد إذا وجبت عليه الصلاة وهو لم يخرج من البلد فإنه يسلها كامة ولو وجبت عليه بعد
ما خرج من البلد إنه يقصر نعم وقل يقول وضيلة الشيخ وفقكم الله بعض قصات الشعر يكون فيها تشبهم بفنان أو بكافر فهل يكون يحرم التقليد بالقزع أم هو مكروه كما ذكر المؤلف تشبه محرم طاعد
عامة تشبه بغير المسلمين هذا محرم وقل يكون مكروه كما ذكرنا نكن في المسأل التي مضت قريبة لكن الأصل انه محرم ان التشبه محرم وهو زيادة عن القزع تشبه بهم أعم من القزع القزع جزئية من
جزئية التشبه بالكفار نعم بسنة الفجر وصلاة الوترى إن كان صغارا فأنت تبريبهم وربا غير مبرخ لأن هذا من التربية واما إن كان كبارا وهم لا يصلون الفجر مع الجماعة أو يوخرونها عن وقتها
فإنك تنظر فإن كانوا يستقلون بينفسهم فأنت تبعدهم عن بيتك يسكنون في بيت آخر أما إذا كانوا ما يستطيعون الاستقلال بينفسهم فأنت تبقيهم في البيت مع الاستمرار في أمرهم ونصيحتهم ولو في
ضربهم أيضا ولو في ضربهم نعم يقول هضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل من دولة ألمانيا يقول جماعة التبليغ عندنا في ألمانيا بكثرة وهم أكثر من يقومون بالدعوة فهل نتبعهم فضيلة الشيخ؟
أنا قلت مرارا وتكرارا الدعوة طريقها واضح تابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وسار عليها آئمة الإسلام من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يومن هذا وهي الدعوة للتوحيد والنهي عن الشرك
ثم بعد ذلك الدعوة لا أداع الواجبات وترك المحرمات والدعوة لا تمسك بأخلاق الإسلام وأداب الإسلام من كان يصير على هذا المنهد فدعوته صحيحة ومنهجه سليم أم إذا كان لا يهتم بالتوحيد ولا
بالعقيدة أو يقول إن الدعوة للتوحيد تفرق الناس وحناها من تجميع الناس لتنجمعهم على الباطل أنا ما يجوز هذا ما هي الدعوة هذه هذا ظالم الطريق مخطي ولا نتبعه أبدا
4 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الطهارة/فروض الوضوء ستة / الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية كل معالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للفقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله أدس الرابع محمد الله رب العالمين صلى
الله وسلم على نبي رحمه وعلى آله وصحابه أجمعي لما كانت الصلاة تتوقفوا على الطهارة من الحدث الأكبر والأصر والطهارة من النجاسة في الثوبي وفي البدني وفي البقعة هذه الصلاة من بين سائر
العبادات ومن ما يدل على ذلك أيضا أنها تميزت على غيرها من العبادات بأنها يناد لها عند دخول الوقت حي على الصلاة حي على الفلاح وأنها تبنا لها المساجد وأنها موقتة بيقاط معينة لا تقبل
إلا فيها مع الإمكان كل هذا يدل على عظم هذه الصلاة التي هان أمرها على كثير من ما ينتسبون إلى الإسلام ويتشاهلون فيها ومنهم من يتركها بالكلية ويقول الدين ليس فهذا هو الصلاة بل ربما
يقولون الإيمان لا يشترك له العمل وهو قول المرجع من صلاة وغيره فهذا هدم للإسلام هدم للدين وليعظم يا ركانه بعد الشهادةين أي الصلاة والوضع بظم الواوث اللغة هو فعل التوظي مصدر اسم مصدر
من توضأ وضوءا توضأ وضوءا اسم مصدر المصدر الكامل أن يقال توضءا لما نقصت حروفه عن حروفي فعله قيل له اسم مصدر وأما الوضوء بفتح الواوث هو الماء الذي يتطاه ربه وأما الوضوء في الشرع فهو
استعمال الماء في الأعظاء الأربعة على صفة مخصوصة كما جاءت في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة سلوذوهكم وايديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم
جنوبا فتهروا والوضوء شرع مع أو قرض مع فرضية الصلاة ليلة المعراج في مكة لما قررت الصلاة ليلة المعراج شرع معها أو قرض معها الوضوء بسنها العملية وأفعل الرسول صلى الله عليه وسلم
وأصحابه وأما آية المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة متأخرة صورة المائدة من آخر ما نزل فإنما جاءت مقررة لما سبق وإلا أشر أصل الفرضية كان بسنها العملية فرضية الصلاة هذا
هو الوضوء لغة وشرع لماذا سم يوضوءا من الوضاءة وهي الحسن والنور بأن الوضوء تكون وأثاره يوم القيامة نورا يتلقل في الأعوى إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء والغر هي
البياض في الواجه والتحجيل هو البياض في الأعوى من آثار الوضوء يعرفون به بين الأمم لذلك سمي بالوضوء من الوضاءة وهي الحسن ونور وجاء في فضل الوضوء أن المسلم لا توضى تتساقط ذنومه من
الأعضاء مع الماء أو مع آخر قطر الماء فكل ما هسل عزا تساقطت الخطايا متعلقة بذلك العضوء ففيه فضل عظيم وهو عبادة عظيمة وهو شرط لصحة الصلاة أنا تصح الصلاة إلا به نعم فروض الوضوء ستة له
فروض والفروض الجمع فرض والفرض لغتني الحز والقاطع يقول فرض الخشفة إذا حزها وقطعها ألف اللغة وأما الفرض في الشرع فهو ما يثابه فاعله ويعاقب تاركه وهو والواجب سوى فالفرض والواجب سوى
إلا أنه قد يكون الفرض آكد من الواجب ولكن من حيث التعريف هم سوى ما يثابه فاعله ويعاقبه ويعاقب تاركه عكس المستحب فإنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه والمباه لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه
تساوي الطرفي والمحرم بالعكس ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله ويعاقب تاركه ويعاقب فاعله هذا هو الفرض شرعوض جمع فرض ستة هذا بالاستقراب هذا هو الفرض شرعوض جمع فرض هو الفرض الخامس السادس
الموالات بأن لا يؤخر غسل عذو حتى ينشف الذي قبله وهذا سيئة تفسيله إن شاء الله الأول غسل الوجه أو له تعالى يا يولدين آمن إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا ذو هكومت والوجه ما تحصل به
المواجهة والمراد به هنا ما يكون من منابد شعر الرأس من أعلى إلى من حدر من اللحيين وذقا طولا وعرضا من الأذن إلى الأذن هذا هو الوجه فالوجه من منابد شعر الرأس المعكاد إلى من حدر من
اللحيين وذقا إذا كان عليه مذقا يعني لحية هذا الطول والعرض من الأذن إلى الأذن هذا الوجه ويدخلوا فيه المظمضة والاستنشاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا راد أن يتولى يبدأ
بالمظمضة والاستنشاق والمظمضة إدخالوا المائي في الحم وخلخلته فيه بنية ثم يمجهوا والاستنشاق جذبوا المائي إلى داخل الأمه بنفس ثم ينفره ولم يتمظمض ولم يستنشق أو يستنشق أو يستنشق ولم
يتمظمض لم يصحه الله وهو يأنه ترك بعوى وغسل الوجه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فمظمض وقال وفعله مفسر للآية وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء مفسر للقرآن فهو واجب يدل
على أن المظمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه فالفم في حكم الضاهر والأنف في حكم الضاهر بدليل أنك لو كنت صائما ووضعت في حمك شيئ لم تفتر لأن ما لم تبتلعه لأنه في حكم الضاهر أو أدخلت
في أنفك شيئ لم تفتر بذلك لأنه وضعته في الضاهر ما لم تجذبه إلى حلقك مؤقاصدا ذلك نعم غسل الوجه مع مظمضة والاستنشاق وغسل اليدين الثاني غسل اليدين مع المرفقين يدين مع المرفقين قول إيه
تعالى وأيديكم إلى المرافق ويدخل فيها الزراع ولكن الله قال مع المرافق أمسأوا وهيديكم إلى المرافق إلى المرافق نص على إلى المرافق يشمل الزراع والمرافق لأن إلى بمعنى معه إلى هنا بمعنى
معه أي مع المرافق بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا وضأ أدار الماء على مرفقه المرافق داخل في المغسول الغاية داخل في المغية في هذه الآية وأيديكم إلى المرافق وغسل اليدين
والرجلين ذكر غسل اليجلين بعد غسل اليدين بابئة النسق وإلا فإن قبلها مسح الرس والله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجوا لكم إلى الكعبين لكنه صرج المغسولات ثم جاء بالممسوح ولكن ليس هذا على
ظاهره وغسل اليدين والرجلين ومسحوا جميع الرأس مع الأذنين باب الذكر فقط أما باب العمل فلا بد من تقيت بما جاء في الآية الكريم وامسحوا برؤوسكم أمسحوا برؤوسكم المراد مسجميع الرأس ولا
يكفي مسبعه بدليل النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد مسح رأسه وضع يديه مجلولتين على ومقدمة رأسه ثم أدارهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه وبذلك عمم الرأس والرأس ده أطلق
فإنه يعم جميعه ولا يكفي بعضه هالقول جماهيره العلم إن كان الباب يرى أنه يكفي مسبعه الرأس هذا لا دليل عليه إن هذا لا يسمى رأسه الرأس يطلق على الجميع وإذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم
يبين هذا يبين أنه لا بد من تعميم الرأس بالمسيح وأرجو لكم أمسحوا برؤوسكم وأرجو لكم هل وأرجو لكم معقوف على برؤوسكم لو كان معقوفا عليه نجر لقيل وأمسحوا برؤوسكم وأرجو لكم لأنه يكون من
التوابع فلما نصبه دل على أنه معقوفا على وأيديكم وأيديكم إلى المرافق والمعقوف على المنصوب منصوب فالرجلان تغسلان ولا تمسحان لدليل قراءة الجماهير من القرّ على النصب فدل على أنهما
معقوفان على المغسول لا على الممسوح وهذا خلافا لمذهب الرافظة الذين يمسحون على الرجلين ويستدلون بالقراءة التي فيها الجر ومسحوا برؤوسكم وأرجو لكم في قراءة هكذا لكن يقولون الجر هنا ليس
للعظم إنما هو للمجاورة كما تقول هذا جحر رب خارب كان الواجب أن تقول هذا جحر رب خارب والجحر مرفوع لكنه جر من أجل المجاورة فقط غب خارب هل الضب يكون خارب أو الجحر الجحر هو اللي يكون
خارب هذا وصف للجحر كان من حقه أن يرفع لكنه جر من أجل المجاورة فقط فهذا الدليل على وأسلنا المستفى له أن الرسول كان وكان يغسل الرجل كل أهل حديث التي وصفت وضوء الرسول صلى الله عليه
وسلم كلها تدل بصراحة على أنه غسل الرجل ولم يثبت في حديث واحد أنه مسح عليهم إلا إذا كان عليهم حايل إذا كان عليهم حايل يمسح عليهم كما يأتي في مسح الخفية فهذا الدليل على بطلان مذهب
الرافظة نعم وغسل اليدين والرجلين ومسح جميع الرأس مع الأذنين شف المؤلف من دقته قال وغسل اليدين والرجلين يدل على أن الرجلين مغسلتان مثل اليدين ليبين بذلك أن العطف على الرجلين وليس
على مسح الرأس نعم ومسح جميع الرأس مع الأذنين ومسح جميع الرأس مع الأذنين لأن الأذنين من الرأس فيمسح رأسه ثم يمسح أذنيه داء ظاهرا وباطما بأصادعه فلو مسح رأسه ولم يمسح أذنيه لم يصح
وضوءه لأنه ترك بعض رأسه وهذا من ما يدلكم على أن المراد تعميم الرأس لا مسح بعضه فالأذنان من الرأس وفي حديث بهذا الأهل والأذنان من الرأس نعم وترتيب نعم الخامس من فروض الوضوء الترتيب
لأن الله جل وعلى ذكرها مرتبة بدأ بالوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين يدل على الترتيب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يبدأوا بما بدأ الله به وغسل صلى الله عليه وسلم عضاءه
كذلك مرتبا فالترتيب شرق لصحة الوضوء فلو أنه قدم غسل اليدين على الوجه أو الرجلين على مسح الرأس ما صح وضوءه لأنه مخالف للاية الكريمة ومخالف للأحاديث التي وصفت وضوء رسول الله صلى الله
عليه وسلم صح في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به وهذا دليل على أن الترتيب شرق يصحة الوضوء وموالات السادس وهو الأخير الموالات بين
الأعضاء بأن لا يفسل بينها بوقت طويل وكذلك مرتبا فلو أنه صحة الوضوء فلو أنه يتشاغل حتى يبس وجه ثم غسل اليدين فلو أنه بقى الوضوء لا بد تبدى من جديد لأنك قطعت الموالات وأيضا النبي صلى
الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه مثل اللمع لم يصبح الماء فقال له رجع فأحس وضوء ولم يقل له إرجع فقسل هذه اللمع فقط فالقال أحس وضوء أدل على أنه وضوءه أنه لم يحس وضوءه أدل على أنه يبدى
من جديد لأنه أخل بالموالات نعم ونية شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث فلو أنه غسل هذه الأعظa بدون نية أبي تبرد ولا أبي يزيل الأوساخ عنها فإنه أولا بعلم أحدا الوضوء بدون أنه هنا
ورفع الحدث يوريه يرسم له القريقة بدون نية إنه لا يصحه وضوء وإنه لكل مرء ما نوع والنية هي القصة وتكون بالقلب لا يتلفل بها لا في الوضوء ولا في غيره من العبادات لأن التلفل بنية بدعه
لم يريد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ونية شرط لكل طهارة شرعية لأنه لا يسترط لزوال النجاسة أنية لأنها من باب التروك فهو النجاسة فلا يشترط له النية غير إزالة خابث وغسل كتابية لحل وط
ويستثنى أيضا غسل كتابية المبشك أن تكون محسنة يعني عفيفة عن الزينة قال تعالى والمحسنات من الذين أوتوا الكتابة حلوا لكم والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين أوتوا الكتابة من
قبلكم أي عفيفة عن الزينة الكتابية ليست مسلمة ولا تجب عليها الطهارة مدامة على الكفر لا تجب عليها الطهارة على الكفر ولو تطهرت ما تصح طهارتها لكن إلى حابة وهي زوجة لمسلم إلى حابة أو
نفسات فإنها تلزم بالطهارة من أجل الجماعة قال تعالى لا يجوز جماعة الحاير والنفسة إلا بعد أن يمقطع الدم وتغتسل لا بد من أمرين إن تطاعد الدم حتى يطهر ولغتسال فإذا تطهر فأتوهن فتجبر
الكافرة على لغتسال من أجل حق زوجها ولا يجوز له أن يطائها وهي لم تغتسل وغسل كتابية لحل وطئ ومسلمة ممتنعة مسلمة ممتنعة لو كيف المسلمة ممتنعة من مغتسال صورة ذلك لو أنها طهرت مهوبة
صلاة وأراج زوجها زوج عجل مهوب صابل أرادها وغتسل فقلت لا توّن ما بعد وهو محتاج تجبر على لغتسال ولا يرفع عنها الحدث وإنما إمتثال اللي قوله تعالى فإذا تطهرنا فتجبر على ذلك نعم من أجل
حق زوجها نعم والتسمية واجبة في وضوء والتسمية لا أعد وغسل كتابية لحل وطئ ومسلمة ممتنعة ممتنعة يعني من لغتسال مهوبة ممتنعة عن لغتسال للصلاة لا ممتنعة عن لغتسال من أجل الجماعة ققط
تجبر على ذلك ياجل حق زوجها نعم والتسمية واجبة في وضوء له شروط وله واجبات واجبه شيء واحد واجبه شيء واحد وهو التسمية بأن يقول بسم الله في بدايةه لقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لما
لم يذكر اسم الله عليه فعند الإمام محمد رحمه الله أن النفل الصحة وعند الجمهور النفل الكمال وليس للصحة يعني التسمية عند الجمهور سنة تسمية في الوضوء عند الجمهور سنة ويكون النفل نفي
كمال وليس نفي صحة وهذا من مفردات الإمام محمد أخذن بهذا الحديث والحديث وإن كان ضعيفا لكن له طرق يقوي بعضها بعضا وتنتهد للستدلال على المشروعية همما مشروعية الوضوب أو مشروعية
الاستحباب والوضوء ببسم الله بالإجمال لكن لما محمد يقول هالواجب والجمهور يقول لا هذا مستحب نعم واتسمية واجبة في وضوء وغسل نعم قوله لا وضوء لما لم يذكر اسم الله عليه مثله الغسل إذا
كان في الوضوء لا بد من التسمية فكذلك الارتسال لأنه الطهارة نعم وغسل يدي قائم من نوم يلين ناقذ للوضوء غسل الكفين قبل الوضوء له حالة هو مشروع على كل حال غسل اليدين مشروع على كل حال
قبل الوضوء لأن اليدين أدات طهارة يرسلوا ما قبل الوضوء لكن إن كان قائم من نوم الليل فغسلوا ما واجب لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقى واحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإنى حتى
يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يدهو الحديث الصحيحين فيدل على أن القائم من نوم الليل يجب عليه غسل الكفين قبل الوضوء لأن الرسول قال لا يدري أين باتت يدهو والبيات النما يكون
في نوم الليل وأما في غير هذه الحالة فغسل الكفين مستحب قبل الوضوء التسمية تكون قبل غسل الكفين الواجب والمستحب يسمي ثم يرسلوا كفين وغسل يدي قائم من نوم الليل ناقظ الوضوء أما لو تركها
ناسياً أو جاهلاً أنها واجبة فوضوءه صحيح لأنه يعدر بالجاهل والنسيان كما أنها تسقط في الذكات إذا نسيها إذا نسي التسمية في الذكات أنها تسقط ويقتوك للذبيحة نعم ومن سننه استقبال قبلة أن
تستقبل بها القبلة نعم وصواك وهذا تقدم من سنن الوضوء الصواك قبله عند المظمرة أو له صلى الله عليه وسلم لو لا نشق على أمتي لأمرتهم بالصواك عند كل وضوء يستاق أولاً ثم يتمظمر لأن هذا
أبلق في التنقية ومن سنن الوضوء كما سبق أنه يقص الكثير ثلاثاً إذا لم يكن قائماً من نوم الليل أما إذا كان قائماً من نوم الليل فغسل الكثير واجب ويجب له ثلاثاً تعبداً ويجب له أي لنوم
الليل ثلاثاً ثلاث مرات وجه الحكمة من قول صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ حدكم من نوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يرسيلها ثلاثاً وجه الحكمة وإما أن تكون مستنبطة فإن لم يوجد نص ولا
استنباط فإنها تعبدية يفعل الأمر ولو لم نعرف حكمته ويجب علينا أن نمت في الأمر ولو لم نعرف الحكمة ولم تتبية لنا الحكمة لم تتبية لنا الحكمة من غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء من
القائم من نوم الليل ويجب عليها الحكمة لم تبينت عندها أولى لكن حديث فإن أحدكم لا يدري ما يبهذه العلة لا يدري أين باتت يده هذا هو العلة فإن النائم لا يدري ما ذا تقع يده عليه قد تقع
على فرجه وفرجه فيها أثر الخارج فيها أثر الخارج فتنجسه لا يدري تكون العلة إذا نعقولها إن حدكم لا يدري أين باتت يده قيلة لأنه لا يدري هذا العلة تقع على فرجه فتتأثر بأثر الخارج لأنهم
لم يستنجون بالأول كانوا يستجمرون بالحجارة ويبقى أثر معفون عنه يبقى أثر بعد الاستجمار لكنهم معفون عنه بشرق أن لا يتجاوز مكانه إذا تجاوز نجس ما التصل به ويقيم نحى منحا آخر عريبا يقول
لا يدري أين باتت يده أن الشيطان يبيت فيها لأنها أجارحة يأخذ بها ويعطي ويضرب فهي جارحة يعني كاسبة على صاحبه إما خير وإما شرق فالشيطان يبيت في يده فلذلك يحتاج لأن يرسل كفيه و بمظمضة
فاستنشاق و بمظمضة فاستحبا يبدى بالمظمضة والاستنشاق و بمظمضة والاستنشاق واجبان كما سبق لكن البداة بهما قبل الواجه له المستحب فلو أنه غسل وجهه ثم تمظمض واستنشق صح لكن الأفضل العكس أن
يتمظمض ويستنشق ثم يرسل وجهه أما لو غسل وجهه و لم يتمظمض ويستنشق لا قبل ولا بعد لم يصح لأنه ترك بعض وجهه نعم و بمظمضة فاستنشاق و مبالغة فيهما لغير صائم يستحب من مستحبات الوضوء
المبالغة بالمظمض والاستنشاق من أجل أن المظمضة تعم جميع داخل الفم والاستنشاق يعم داخل الأنف ولا يبقى شيء من الفم والأنف لا يصل إليه الماء وإنما يصل بالمبالغة إلا إذا كان الإنسان و
تخليل شعار كثيف إذا كانت اللحية خفيفة يرى من ورائها الجلد فإنه يجب غسل و باطنها بأن تُعرك بالماء بأنها من الوجه أما إذا كانت كثيفة وهي التي تستر ما وراء فإن الواجب غسل و داخلها
فيستحبها إستحب تخليله بالأصابع إذا إذا كانت كثيفة يعني ساترها لما وراءها فالواجب غسل واهرها وأما الداخل فيسن تخليله نعم و تخليل شعار كثيف والأصابع و تخليل الأصابع هذا من سن الوضوء
أيضًا أن يفتخل للأصابع بأن تدخل الله صبع مبلولة بالماء بين أصابع اليدين والرجلين من أجلي أن تتأكد من وصول الماء إلى ما بين الأصابع هذا السنة ولو أنك صببت الماء على الرجل أو على
اليد وتبلغت بالماء هذا يكفي لكن استحب لنباب التأكد والإكمال أن تخلي الأصابع يديك و رجليك كما تخليل لحيتك نعم و من مستحبات الوضوء الغسل الثاني هو الثاني الواجب مرة واحدة و غسلة
ثانية و ثالثة و كرها أكثر و لا يزيد على الثلاث لا يزيد على الثلاث لأن هذا زياد على ما ورد و يكون من الغلو و من البدع و يورث الوسواص ولا يزاد على الثلاث ولهذا قالوا الواحدة فرض و
الثانية فضيلة والثالث سنة والرابعة بدعة فالرابعة بدعة لأنها لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهورد نعم و سنة بعد فراغه رفع بصره إلى السماء و
قول ما ورد ثم إذا فرغ من هذا الوضوء العظيم و هذه العبادة الجليلة تطهر من الحدث و تطهر أيضا من الشرك تطهر من الشرك و ذلك بشهادة أن لا إله إلا الله و أن محمد الرسول الله فيجمع بين
الطهارتين الطهارة الحسية من الحدث وتكون بالماء والطهارة من النجاسة المعنوية و الشركة و يكون ذلك بكلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا عبده و رسول الله ما جعلني من
التوابين و جعلني من المتطهرين و يرفع بصره إلى السماء إشارة إلى علو الله سبحانه وتعالى على عرشه و ليس كما يقول المعطلة يرفع بصره إلى السماء لأنهما قبلت الداعل لأنها قبلة الداعل نقول
لها القبلة الكعبة ليس لنا قبلتها ولن نقبلها لها واحدة هوها الكعبة أما رفع البصر إلى السماء هذا إشاره إلى العلو إلى علو الله على عرشه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع أصبعه إلى
السماء و يقول الله ما شد إشاره إلى علو الله على عرشه و هذا هو الحكمة في كونه يتبع الوضع بشهادة لا إله إلا الله وهذا فيه البراه من الشرك فيه البراه من البدع لأن الواجب تباع الرسول
صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من غير إحداث شيء لم ياتبه الرسول صلى الله عليه وسلم فأنت تتبرى من الشرك و من البدع بهذه الشهادة بعد الوضع فهي كلمة عظيمة وجاء في سوابها أن فصل يجوز
المسح على خف و نحوه يكفي نقف عندها صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل ما حكم الوضوع لو غسل رأسه بدل مسحه هل يصح الوضوع أم لا؟
لا أعزم يمسح إلا إذا أدخل الوضوع مع الارتسال إذا نواد قول الوضوع مع الارتسال فإنه يكفي غسل الرأس أما في الوضوع الذي ليس معه اختسال ولا يجوز أنه يغسل الرأسه لأن الله لم يأمره بذلك
فالقال و أنسحه برؤوسكم فلا بد من مسح الرأس حتى ولو كان في البحر منغمس في الماء ما يكفيها لا أعزم يمسح رأسه عمل لقول إيه تعالى ومسحه برؤوسكم نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول
السائل تقدم معنا في باب المياه أن الماء المستعمل في رفي حدث طاهر طاهر لا يرفع الحدث يقول فبما يجاب على من يستدل بحديث اقتتال الصحابة رضي الله تعالى عنهم على وضوع النبي صلى الله
عليه وسلم في صلح الحديبية من أجل توظوم بل من أجل التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم المنفصل عن جسمه من الوضوع والعراق والريق والسياب هذا منفصل من الرسول صلى الله عليه وسلم فهم
يتبركون به و ليس يقصدون أنهم يتوظون به نعم ففيه فرق بين هذا و هذا هل قالوا أنهم يتوظون به بعد الرسول صلى الله عليه وسلم تغامرون عليهم يلتبرك نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول
السائل يوجد عندنا إمراءة عجوز مريضة لا تستطيع الوقوف وهي تصلي منذ أسوء عندنا يقول صلى الله عليه وسلم يوجد عندنا إمراءة عجوز مريضة لا تستطيع الوقوف وهي تصلي منذ أسوء عين بدون وضوع و
إنما تظري بيدها على البطانية وتتيمم على ذلك وتصلي وإذا كان عليها نجاسة وهي تصلي هل تزيل هذه النجاسة مع أنه يشق عليها؟
ولماذا لم تسأل من قبل؟
لماذا تعمد على رأيها؟
ولا تسأل؟
صلى الله عليه وسلم وإذا كان عليها نجاسة وهي تصلي النجاسة تغير لباس وإما أن تغير اللباس فإذا عجزت عن رسلها وعجزت عن تغير اللباس تصلي على حسب حالها ولو كان عليها نجاسة وكذلك الوضو
والتيمم إذا كانت ما تقدر تتوضى ولا تتيمم تصلي على حسب حالها بدون وضو وبدون تيمم ولكن هذه قادرة على التيمم لكنها لن تخشن التيمم نعم فمن أي وجه يكون هذا الرجل؟
نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل هل الضابط في الموالاه هو طول المدة أو أن ينشف العضو لأنه قد يتوضى في مكان فيه تيارات هوائية فينشف العضو قبل وصوله للذي يليه؟
صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل وماذا هو الفرق بينهم؟
فإنه نجس لأنه متابع للبول أو هو من مستقات البول نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل هل إذا كان شعر الرأس طويلا هل يمسحه كاملا؟
أم يكتفي بمنابة الشعر الأصلية؟
نعم كان له جدائل نازل على ظاهره على يكفي أنه يمسح حضاء الرأس فقط أما ما ترسل ونزل فلا والنسى كذلك تمسح من المقدمة إلى القفى فقط نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل بعض
الناس يخافون من الاستنشاق أو لا يحسنون فيكتفون بإضخار الأسبع المبلول داخل فتحة الأن دون جذب الماء فهل هذا صح ومجزء؟
هذا جهل منهم هذا جهل منهم لا يجود هذا ليس استنشاقا وإنما هذا مسح والمسح الأنف لا يكفي لابد من الاستنشاق وهو إضخال الماء بنفس ويخراجه بنفس فهذا ليس استنشاقا على هذا لا يصح وضوء من
عمل هذا العمل وهذا نتيجة الجهل أو التسرع في المسائل العلمية بدون فتحة نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل المسلمة التي أجبارها زوجها على الاغتسال وبعد اجبارها نوة الطهارة
فهل يرتفع حدثها؟
إذا كانت نوة الطهارة في البداية يرتفع حدث أما إذا اغتسلت انتثالا للأمر أو خوفا من الضرب فهذا يرفع يبيح الجماعة يبيح لها الجماعة وزوجها لكن لا بد من الاغتسال للعبادة لا بد ان تغتسل
للصلاة نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل لو غسل وجهه ثم تمضمض وستنشق أو قدم الاستنشاق على المضمض لو غسل وجهه ثم تمضمض وستنشق أو قدم الاستنشاق على المضمضة أو قدم مسح
الأدونين على مسح الرأس هل ينتقض الوضوء؟
لا هذا شيء واحد الواجه شيء واحد ولو قدم المضمضة والاستنشاق أو أحدهما فإن هذا لا يضر المهم انه يتمضمض ويستنشق والأفضل ان يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم يغسل وجه هذا هو الأفضل وكذلك
الشان في الأدونين إذا بدأ بهم ومسحهم ثم مسح الرأس فهذا يكفي نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل إذا رأى المتوضي بياضا لم يغسل فيم رفقه بعد أن مسح رأسه وأدوني فهل يغسل هذا
البياض ثم يمسح رأسه وأدوني أم أنه يعيد الوضوء من جديد؟
يعيد ما بعده أما ما قبله هو صحيح يعيد الأعظاء التي بعده أما ما قبله هو صحيح والترتيب لا يختل بهذا نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل فمعه هو الفرق بين التسمية وبين ما
ذكره المؤلف من فروض الوضوء الستة فروض جمع فرق فروض هو الواجب يعني واجبات الوضوء الستة صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل فهل يقالوا
للمظمظة والاستنشاء أنها واجبت أنها واجبت نوجوبا غير مستقل؟
المظمظة يجعلها فرضا مستقلم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل "ما حكمت تلفظ في النية للعمرة أو للحج وهل يوجد عبادات خاصة يجوز التلفظ بالنية?" لم يريد التلفظ بالنية في العمر
والحج وإنما ورد التلفظ بالمنوي بالمنوي يقول أريد الحج أريد العمره يتلفظ بالمنوي ولا يقول الله ما إني نويت الحج أو نويت العمره هذا ما ورد صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل
"آية الوضوء ذكرت فروضها معطوفة بحرف الواو" يقول السلى الله عليه وسلم آية الوضوء ذكرت فروض الوضوء معطوفة بحرف الواو وهو لا يقتضي الترتيب فكيف أخذ العلماء الوجوبة للترتيب من نص
الآية؟
فهو مبين ومفسر للآية وإذا جاء فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مفسر للقرآن فهو يدل على الوجوب وتوظى مرتباً وقال هذا أوضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به فليس هذا أخذ من الواو إنما هو أخذ
من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله صلى الله عليه وسلم أحتى الوالد يقول السائل "كيف أحسب عددات الغسل في الوضوء في هذه المغاسل موجودة في هذا الزمن?" أحسب الله عليه وسلم
أحتى الوالد يقول السائل "إذا أشككت وأنا أغسل رجلية في مسح رأسي هل مسحته أم لا؟
هل أمسح رأسي وأكمل الوضوء؟
أم أعيد الوضوء من أوله؟
الله يا أخي ما أدري هذا عليك أنت هذا الذي ذكر الفقها ذكره العلمة أما هاتك اللفات ذي ما علينا منه نعم صلى الله عليه وسلم أحتى الوالد يقول السائل هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه كان يستاك في لسانه وحنكه؟
كان يمر السواك على أسنانه وليثته على أسنانه وليثته هذا الوالد نعم عرضا على أسنانه وليثته عرضا من اليمين إلى اليسار نعم صلى الله عليه وسلم أحتى الوالد يقول السائل هل من السنة جمع
المظمة والاستنشاء من غرفة يد واحدة؟
ثم تأخذ الثانية وتتماظم منها وتستنشق ثم تأخذ الثالثة وتتماظم وتستنشق حتى تكمل ثلاثة وورد الفصل يعني تتماظم أول ثلاثة ثم تستنشق ثلاثة بست غرفات ثلاثة لما ظم الله ثلاثة للاستنشاء
الصفال أولى ثلاث غرفة تقسمها بين الملمة والاستنشاء وورد أيضا أن تجمع بينها بغرفة واحدة وهذا المشكل يعني بغرفة واحدة تتماظم منها وتستنشق وتتماظم وتستنشق وتتماظم وتستنشق بغرفة واحدة
هذا إذا كان الإنسان يحسن هذا ويتبنه طيب نعم صلى الله عليه وسلم أحتى الوالد يقول السائل بعض الناس يغسل ورقبته في الوضوء هذا بدعه زيادة في الدين ولا يجوز هذا صلى الله عليه وسلم أحتى
الوالد يقول السائل ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء حلية يوم القيامة حلية المسلمين يحلون حسابر من ذهب الحلية أنه المؤمن يحل يوم القيامة
حلونا فيها من أسابر من ذهب ولؤلؤن ولباسهم فيها حرير نعم صلى الله عليه وسلم أحتى الوالد يقول السائل هل يمكن أن يقال لمن لم يغسل يده بعد نوم ليل الناقذ الوضوء صلى الله عليه وسلم يقول
هل يمكن أن يقال لمن لم يغسل يده بعد نوم ليل الناقذ الوضوء هذا خلاف الدليل وقال به من قال من أهل العلم أن غسل اليدين بعد النوم النفسنا لكن هذا خلاف الدليل دليل أن غسلهم واجب لأمر
الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك ولا صارف له ليس له صارف عن وجوء الذي يدع ينه للستحباب صلى الله عليه وسلم أحتى الوالد يقول السائل، إذا أفتى شخص جهلا بإجزاء غسل الوجه عن المضمضة
والاستنشاق وعمل بذلك أوناس فهل عليهم إعادة صلاتهم علما بأن تلك الأيام قليلة صلى الله عليه وسلم أحتى الوالد يقول السائل، هل مطلق الموالاة والمظاهرة؟
كفر؟
أم أن في المسألة تفصيل؟
رحمه الله من معلوماته الغزيرة التي كانت تتدفق منه رحمه الله في الدروس فهو أملاه من علمه ومحفوظاته ويراجع بعض الكتب ينقل من المغني ينقل من نيل الأوطار ينقل من الكتب ذاكن الغالب أنه
يمليه من محفوظاته ذاكرته وإذا احتاج إلى نقل للتكميل فإنه ينقل نعم صلى الله عليه وسلم أحتى الوالد يقول السائل ينسب إليكم أنكم تقولون أن المصاب بالعين إذا قرأ سورة الأنبياء قبل نومه
عشر ليال متتابعات فإنه يرى في المنامي الشخص الذي عانه فما قولكم في هذا الأمر وهل ما ينسب إليكم صحيح هذا من الكذب والاختراء ولهب هذه أول مرة يكلبون علي وعلى غيري أنا قل هذا بدعه لأن
لا دليل على ذلك وإذا كان صادقا هل يأتي بالتسجيل بصوت أو يأتي بالكتابة إذا كنت كتبت الفتوة أما قال فلان ونسبة للناس على قوال والفتاوة هذا أمر حصل فيه لبس كثير وكذب على الناس والله
حسبنا ونعم الوكير نعم صلى الله عليه وسلم احت الوالد يقول السائل البعض من شباب هذه البلاد يتشبه بالكفاري من حيث الملابس وغير ذلك فهل هذه تعتبر من الموالات المكفرة أم أنها كبيرة من
كبائر الذنوب؟
التشبه يختلف منهما هو كفر تتشبه بهم في عبادة الأموات ومنهما هو بالعه ومنهما هو كبيرة من كبائر الذنوب ومنهما هو مكره فهو يختلف اختلافا واعي التشبه وعلى كل فهو منه عن التشبه قال صلى
الله عليه وسلم انتشبها بقوم فهو منه وهذا نوع من الموالات تشبه بهم نوع من الموالات لهم لأنه لو لم يحبهم لما تشبه بهم لو كان يبغضهم ما تشبه بهم صار بعض شيء إليه صفاتهم نعم صبي المميز
والمرأة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها ومن الذي يخرج المرأة؟
المرأة مثل الراجل في هذا إلا بدليل يدل على الفرق صلى الله عليه وسلم حت الوارد يقول السائل لو استيقظ الشخص من نوم الليل ثم توضأ ولم يغسل يديه ثلاث الناسين فهل نقول إنه وضوءه لم يصح؟
أم نقول إنه يعدر بالنسيان ووضوءه صحيح؟
الصلى الله عليه وسلم حت الوارد يقول السائل الحق للصاحب الزهب إن طالب بالزهب فلا بد أن ياتي بمثله وإن طالب بالقيمة فاليدفع إليه القيم وقيم صاحب الزهب موجود أو وارثه إن كان ميت وارثه
موجود ولا بد من عدائه إليه وادعه إليه الآن أهوى من أدائه يوم القيم فعلا هذا التائب أن يودل حق إلى أهله
5 من 69/شرح أخصر المختصرات/ كتاب الطهارة/جواز المسح على خف ونحوه / الشيخ صالح الفوزان/فقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية كل معالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للفقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله الدسر خامس يجوز المسح على خفن ونحوه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحره أجمعي من المعلوم كما سبق النغسل الرجلين من فروض الوضوء لكن قد يكون على الرجلين حائل
احتاج له الإنسان ويشق نزعه الله جل وعلى رخص بهذه الأمة بأن تمسح على هذا الحائل بشروط سياتي بيانها إذا توفرت صحة المسف عليه وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى وقد خبت حديث كثيرة في
المسح على الخفي وهو رخصة من الله وعلى الرخصة مع قيام سبب الحضر لمعارض الراجح مثل أكل الميتة حرام لكن في بعض الأحوال الضرورية وباهوا أكلها وهذا معارض الراجح ثم إذا زال هذا العارض
عاد الحكم الأصلي هذا شأن الرخص شرعيه والرخص على العموم استحب للإنسان يفعلها في هذا وفي غيره لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن ترتكب مع صيته والرخص كثيرة
في الشعب عند الحاجة إليها أو عند الضرورة إليها عند الضرورة إليها رخص كثيرة وفيها تيسير على الناس وقوله خفين جمع تثنية خف وهو ما يلبس على الرجل خاصة من الجلود أو ما يقوم مقام الجلود
من المنسوجات والمصنعات التي تستر جميع الرجل والجوارب غير ذلك ونحوه يعني من الحوائل فهناك المسح على الرمامة وهناك المسح على خمر النساء وهناك المسح على الجبيرة وكل هذا سيأتي في هذا
الباب إن شاء الله نعم وفصل يجوز المسح على خف ونحوه نعم وعمامة ذكر على خف ونحوه من ما يقوم مقام الخف في ستر الرجل ويحتاج ليه الإنسان نعم وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذوابه فالمرأة لا
تلبس ملابس الرجل لامن العمامة ولا غيرها وإنما العمامة خاصة بالرجل ويشترط لمسك العمامة شرطان أرق الأول أن تكون ساترة لغالب الرأس إلا ما جرت العادة بتشفه والشرط الثاني أن تكون مثبتة
على الرأس تكون مثبتة على الرأس بأن تكون محنكة لأن العمامة هي ما يدار على الرأس أدوارا بعضها فوق بعض حتى تستر الرأس ويكون منها دور تحت الحنك بأجل أن يثبتها أو تكون ذات ذوابه وهي ما
يرخ من الخلف من أجل أن يثبتها فإن كانت ليست محنكة ولا ذات ذوابه لم يجز المسعلي ويماك سمع بالعمامة الصماء الصماء هي التي ليس لها حنك وليس لها ذوابه ويما ما يلبسه بعض الأعراب من
العصائب على رؤوسهم هي ليست عمائيهم يسمونها عمائيهم وليست عمائيهم وإنما هي عصائب فلا يمسحوا عليها العمائيهم هي التي تدار على الرأس دورا فوق دور حتى تغطي غالب الرأس حتى يشبهون
بالأبراج ومثل العقال تشبه العقال ولا يمسح عليها ولا تسمع عمامة تسمع عصابة وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذواب هالي الشرط أول أن تكون عمامة على ذكة لا على أنفة ثانيا أن تكون ساترة لغالب
الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه فهاله أن تكون مثبته على الرأس نعم وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذوابة وخمر نساء مدى ثالث من المسحات خمر النساء وجمع خمار وهما تغطي به المرأة ورأسها هذا هو
وجهها هذا هو الخمار ما تغطي به المرأة ورأسها ووجهها عن الرجال وصدرها نحرها قال تعالى وليضربنا بخمرهن على جيوبهن قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائظ بغيري خمار فهالخمار هو
ما تلبسه المرأة على رأسها وتغطي به وجهها ونحرها فهذا الخمار إذا ثبتته وصار يشق نزعه فإنها تمسخ عليه وذلك بأن تديره تحت حلقها تحت حلقها حتى يثبت مثل عمامة الرجل يديرها تحت حلقه
وخمار قابل للنزع والسقوط هذا لا يمسح عليه انه لا يشق نزعه وهو ليس متبة نعم وخمر نساء مدارة بها للشرط تكون مدارة وعلى جبيرة فهو أنها جرائد أسرها أنها جرائد نحل أو أعوات تدار على
الكسر من جميع الجوانب ثم تشد حتى يجبرا أن كسر ثم صار التطلق على كل حائل على الجرح من اللصوق ومن اللصوقات ومن الخرق التي تشد عليه والشاش الذي يشد عليه عند الأطباء أو الجبص أو الجبص
الذي يجبر به الكسير كل هذا يدخل في الجبيرة وللمسج على الجبيرة شرط أولا أن يحتاج إليها يحتاج إلى وضعها ثانيا أن لا تتعد قدر الحاجة تكون على قدر الحاجة فقط ولا تكون كبيرة تغطي مساحة
لا حاجك إليها وإنما تكون قدر الحاجة على محل الإصابة وما حوله من ما يحتاج إلى تثبيتها عليه قتله في هل تشرط الطهارة ليه أن يمسح أن يلبسها على طهارة الصحيح أنه لا يشرط ذلك ولو لبسها
وعلى غير الطهارة جازة أن يمسح لأنه لا دليل على اشترات الطهارة لها هذه هي الجبيرة وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها هذا الشرط إلى حلها يعني يمسح عليها بدون مدة محددة وإنما
يمسح عليها مدام يحتاج إليها وللطالت المدة بخلاف الكفين وإنما وهو خمر النساء فهذه لها مدة محددة مثلا للمسافر وبالنسبة للمقيم ولها الشرط نعم وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة وإن
جاوزته ويمحل الحاجة نظرنا فإن كان يمكن نزعها وإن كان لا يمكن فإنه يمسح عليها ويتمم عن الزايد يجمع بينها وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزما نزعها وإن كان يمسح عليها ويتمم عن
الزايد نعم فإن خاف الضرارة تيمم مع مسحي موضوعة حلها طهارة يجمع بين المسح والتيمم إلى زادت عن الحاجة ويشقو نزعها نعم ويمسح مقيم وعاصم بسفره من حدثهم بعد لبس يوم وليلة أما مدة سعرهنا
عن الجبيرة ليس لها مدة وإنما تتوقت بالحاجة فقط وليهذا قالوا إلى نزعها وأما الخفان والعمامة والخمر النسى هذه لها مدة محددة حددها النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوم وليلة 24 ساعة
وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها ويمسح مقيم وعاصم بسفره من حدث بعد لبس يوم وليلة ويمسح ثلاثة أيام بلياليها بليجمع أو سفر محرم تسفر إلى بلاد المشركين من غير حاجة وللنزعها أو للإقامة من
غير حاجة وهذا سفر معسية لا تستباح فيه الرخص أو سافر للفساد ما يسافر كثير من المفتونين للفساد في البلاد فهذا سفر معسية لا يعمل صاحبه معاملة المسافر وإنما كأنه مقيم وجود سفره وعدمه
سوى لأن المعسية لا تستباح بها الرخص وكذلك الذي يسافر للمواطن الشرك ويمسح مقيم وعاصم بسفره من حدث بعد لبس ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها ومسافر سفر قصر يمسح ثلاثة أيام للحديث كما
السفر الذي يدون مسافة القصر هذا لا يمسح فيه مسح المسافر إنما يمسح فيه مسح المقيم لأنه لا يسمى مسافرا ولم يخرج عن الإقامة فيمسح مسح المقيم يوم ليلة
ثم أقام قد تتغير الأحوال فيمسح ومسافر والأصل لفها أهت أيام لكنه أقام أقام بمعنى أنه وصل إلى بلده أو أنه أقام في غير بلده مدة تزيل على أربع أيام فهذا لا يمسح ثلاثة أيام بلياليها ولا
يقصر الصلاة ولا يختر برمجة فإن مسح فيه سفر ثم أقام أو عكس بأن مسح وهو مقيم ثم مسافر يمسح مسح مقيم لأنه بدأ المسح وهو مقيم فبدأت المدة مدة إقامة ولو كان سافر أو العكس مسح ومسافر ثم
أقام إن قطع السفر فعاد إلى الإقامة فيكم اليوم ليلة فقط فإن مسح فيه سفر ثم أقام أو عكس فك مقيم فك مقيم في الحالكين يمسح مسح مقيم وشورطة تقدم كمال طهارة وعلى خمر النساء يسترط أن تلبس
هذه الأشياء على طهارة فإن لبسها وهو على غير طهارة لم يجز عليه لم يجز له أن يمسح عليها وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توضى وعنده المغيرة به شعب ربي الله عنه يخدمه فلما غسل يديه
ومسح رأسه صلى الله عليه وسلم أهوى المغيرة إلى رجليه صلى الله عليه وسلم يريد أن يخلع الخفين فقال صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلته ما طاهرته يعني لبسته ما على طهارة ودل على أنه
يشترب وشورطة تقدم كمال طهارة ومسح رأسه صلى الله عليه وسلم يقول أدخلته ما طاهرته يعني وهذا أدخلها وحدها طاهرة وحدها فلا يكفي هذا وستروا ممسوح محل فرض هذا يشترت المسع لقفين شورط منها
أن يلبسه ما على طهارة على كمال طهارة هذا واحد وستروا ممسوح أن أن أن يكون الممسوح ساترا لما تحته ساترا لما تحته فالخف يكون ساترا للرجل من الكعبين فأسفل ولا يرى الجلد من ورائه لأنه
لا يكون حائلا حين إذن إذا كان يرى الجلد من ورائه لصفائه أو لشفافته أولي أنه مخرق خروق كبيرة يظهر بعض الرجل هذا لا يجد نصف عليه لأنه غل لأنه غير ساتر وفرض ما ظهر الغسل ولا يجمع بين
المسع والغسل هذا شرق أن يكون ساترا للمفروض نعم وثبوته بنفسه وثبوته بنفسه لا بشده لأن يشد على رجله لا هذا ما يصلح أن يلبسه ويثبت بنفسه هو يمكن المشي فيه أن يدخل رجله فيه ويمشي للخوف
أو الجورة هذا ما يسمى حائل هذا يسمى لفافة لا يفه على رجله نعم فلا يمسح عليه ولو نلف على رجله قماش وحزم على رجله لا يجد أن يمسح عليه لأن هذا لا يسمى خفا ولا يكون مقام الخف والأصل في
الرخصة أن يختصر على مورده وثبوته بنفسه ويمسح عليه لأنه غير خابت ويمتاله مشي به عرفة وطهة وثباته في المشي يستوي في القليل والكثير وطهارته ويصنع من مادة نجسة تجلد الخنزير وجلود
الأفاع وجلود الميتات والسباع لم يسح المسح عليه لأنه غير قاهب هذا نجس العين هذا نجس العين ولا يمسح عليه وإباحة وثبوته بنفسه ويمكان مشي به عرفة وطهارته وإباحته وإباحة 7 شروب ويجب مسح
أكثر دوائر عمامه وإباحة 7 شروب ويجب مسح أكثر دوائر عمامه وأكثر ظاهر قدم خفن وجميع جبيرة واما الجبيرة فتمسح جميعها لأنها نيابه عما تحتها وما تحتها يجب غشله فيمسح عليها كلها وإن ظهر
بعد محل فرض أو تمت المده مبطلات المسح دهر بعض محل فرض كان كشفة العمامة أو انخلع الخف أو الجوارب وظهر بعض الرجيل وإنه لا يمسح عليها وإن ظهر بعض محل فرض المده الثاني من مبطلات المسح
بالنسبة للمسافر وبالنسبة لأنه صلى الله عليه وسلم حدد المده إداية ونهاية ثلاث تيام للمسافر وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المده استانف الطهارة يعني يبطل وضوءه بتمام المده لأن المسح تهى
فصل نواقظ الوضوء ثمانية نواقظ الوضوء هي مبطلاته جمع ناقظ أو ناقظه مبطلاته سبق لنا أن بينا المؤلخ رحمه الله فروض الوضوء وصفة الوضوء والآن يريد أن يبين نواقظ الوضوء التي إذا حصل واحد
منه بطل وضوءه فلا بد أن يستانف الوضوء وهي ثمانية بالاستقراء نواقظ الوضوء ثمانية خارج من سبيل مطلقة يعني قليلا كان أو كثيرا طاهرا أو نجسا وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس
غيرهما وخارج من بقية البدن وخارج من بقية البدن وإن كان غير بول غائط فإن كان كثيرا نقب وإن كان يسيرا متسامح فيه لأنه قل من يسلم منه فإن كان العقل بنوم أو إغماء أو سكر أو غير ذلك
فإنه إذا زال عقله مظنة أن يخرج منه شيء ولا يشعر والمظنة تنزل منزلة الواقع فإذا زال شعوره إنه لا يدري عن نفسه وما يحصل له إلا يسير النوم إنتسامح فيه لأن قل من يسلم منه إهل النعاس
بشرط أن يكون قائدا متمكنا من نفسه أو قائما فإذا جاء الليل تخفق رؤوسهم
ثم يقومون وذو صلون ولا يتوضأون هذا الدليل على أن يسير من القائد أنه لا يضر نعم وزوال عقل والدليل على أن النوم الكثير ينقذ حديث صفان بن عسر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم إذا كنا سهرا لا ننزع خفافنا إلا من جنابه لكن من بول وغائط ونوم فعد النوم مع البول والغائط أدل على أنه ينقذ الوضوء وأيضا كما ذكرنا أن نائم لا يدري عن نفسه وفي الحديث
الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال العينان وكاء السهف يعني الدور فإذا نامك العينان استطلق الوكاء لأنه ما يدري عن نفسه نعم والمظنة تنزل منزلت اليقين يعني متمكن من نفسه وغسل ميت رابع
ترسيل الميت لأن الصحاب رضي الله عنهم أو جماعة من الصحابة تانو إلى غسل الأمات يتوضأون " لحم الإبل" لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا توضأ من لحم الإبل قال نعم قيل أنا توضأ من لحم
الغنام قال لا يدل على أن لحم الإبل يتوضأ منها ناقظة للوضوء والمراض بالحوم الإبل ما يسمى لحما أما ما لا يسمى لحما من أجزاء البعير فلا ينقذ مثل العصب والكابد والكيرش والمصارين والمرق
والشحم والدهن هذا ما ينقذ لأنه لا يسمى لحما لا يسمى لحما وإن كان من أجزاء البعير ولو أنك أمرت من يشتري لك أو أكلت من يشتريك يشتري لك لحمة ولو جاءك بكابد أو بكيرش ودك أو بشحم فإن
هذا لا يسمى لحما ولا يلزمك قبوله لأنك لم توكله في هذا نعم والردة السادس الردة عن الإسلام العياد بالله فإذا توضأ ثم حصلت له ردة انتقل وضوء فإذا تاب إذا تاب إلى الله وجب عليه الوضوء
ولو لم يحدث يثناء الردة ولو لم يحصل له ناقظ يثناء الردة مجرد الردة تبتد قال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمتوا وكافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ولأن الكافر لو توضأ ما
صحبوه وهذا مرتد كافر فلا يبقى له وضوء ولا عمل ما يبقى له عمل صالح بالردة وإذا تاب قبل الموته فإن أعماله الذي عملها قبل الردة تبقى له هذا قول قوي لبعض العلمك وبهي يفتي كان الشيخ عبد
العيز بن باذرحنا الله لكن لماذا بلأ؟
نقولون الردة تبتل الأعمال فلو حد تبل الردة حجة الإسلام بطل فإذا تاب لازم يحجم جديد لأن ذاك راح بطل بالردة ولو صلا صلاة الفارغ ثم مرتد ثم تاب الحال وفي الوقت لا بد أنه يعيد الصلاة
نعم وكل ما أوجب غسلا غير موت وكذلك من نواقذ الوضوء كل ما أوجب غسلا كالحيث الحيث يوجب الغسل إذن يغطي الوضوء والجنابة توجب الغسل إذن توجب الوضوء وكذلك النفاس إذا ولدت المرأة خرج منها
دم دم النفاس واجب عليها الغسل إذن يلزم أنه يجب عليها الوضوء أيضا فلا يقتسل فقط يقول أنا متوظي إن قبل حصل لي هذه الشياء لأن أنا متوظي ويقول ذاك بطل بطل وكل ما أوجب غسلا غير موت غير
الموت فالميت إذا توظ وضوءا كامل ثم مات فإنه لا يقتل وضوء لكن يجب ترسيله يجب ترسيله تعبدا نهب علشان حدث وإنما تعبد لا ندري الشلق الحكمة في ذلك ولا العلا في ذلك لم يتبين هذا فتغسل
الميت هذا تعبدي لا عن حدث وانتقاض وضوء نعم لأنه لو كان عن حدث لو كان الموت حدثا مرتفع بالغسل ولا بالوضوء الموت يبقى علي خلاف الحدث من الحي إنه مرتفع بالطهارة أما الميت ما يرتفع عنه
الموت فلو كان الموت هو الحدث ما زال بالطهارة إلا هو تعبد لا نعقل معنى ومس فرج آدمي متصل هذا السابع مس الفرج يقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره حليف بسر بن صفوان من مس ذكره
فاليتوظأ مس ذكره مباشرة من غير حائل فإنه ينتقلوه سواء كان كبيرا أو صغيرا مس الفرج مباشرة من غير حائل من الإنسان أو من غيره ينقضو ألماس نعم مس فرج آدمي متصل أو حل أما لو كان مقطوعا
لو مس ذكر المقطوعا لم ينتقلوه لأنه هذا مهم فصل من صاحبه وإنما المراد المتصل الباقي في محله هذا هو الذي ينقض الوضع نعم ومس فرج آدمي متصل أو حل فرج آدمي أما فرج البهيم هذا لا ينقض
الوضع إذا ما هذا فرج الأدمي خاصة القبول والدبر من الرجل والمرأة من الكبير والسغير من المسلم والكافر إذا مسه بقى لو ضغوه نعم ونسوا فرج آدمي متصل أو حلقة دبوره بيد أو مس حلقة دبوره
بيده مباشرة أما لو مس من وراء حائل إنه لا ينتقلوه لو مس فرجه أو فرج غيره دبورا كان أو قبلا من وراء حائل إن هذا لا ينقضو موضوعه نعم لأنه لقوله صلى الله عليه وسلم من أفضى بيده إلى
فرجه ليه توضب أفضى يعني مباشرة من غير حائل نعم ولمس ذكر أو أنت الآخر لشهوة بلا حائل إذا من مس المرأة لشهوة أو المرأة تمس الرجل لشهوة لأن اللمس بشهوة مباشرة من غير حائل مظنة الشهوة
وكما مضع في النوم أن مظنة الشيط نزل منزلة اليقين فإذا مسى الرجل المرأة لشهوة أو المرأة مسته لشهوة لأن ذلك مظنة خروج الخارج منه من مذين أو غيره أو شهوة والدليل على ذلك قوله تعالى
أما لو مسته بدون شهوة فلا ينقذ الوضوء كما لو كان معك زوجك واخدت بيدها تدلها على الطريق أو تمنعها من شيء خطر عليها خد مسكت بيدها هذا وغير شهوة أو هي كذلك مسكت بيدك أو من غير شهوة
هذا لا ينقذ الوضوء لأنه ليس مظنة خروج شيء هذا مذهب الحناب لا أما عند الشاهعية هو مجرد المس ينقذ ولو بدون شهوة وعند المالكية المس لا ينقذ الوضوء مع الشهوة ومع غيرها فلا تتقوى
بالمسألة لا لشعر وصن أما إذا مست منها شيئا في حكم المنفصل كالشعر أو هي مست شعر راسي أو لحيته هذا ما ينقذ الوضوء لأنه في حكم المنفصل لا لشعر وسن أو مس سنها أو تمس سنه لا ينقذ الوضوء
لأن هذا ليس مظنة الشهوة وسن وظفر ولا بها ولا بها ولا بها لأن لو مس شعره أو لحيته بدن المرأة لا ينقذ الوضوء أو كذلك هي مس شعر راسيها الرجل لا ينقذ الوضوء لأن هذا في حكم المنفصل
والإنسان لا يحسن شهوة وحقيم مثل هذا ولا من دون سبع ولا من سوس فرجو إلى كان دون ولا من سوس بدن وما الفرج ينقذ مطلقة كما سبق لكن لو مس سة المرأة مس سة المرأة صبيا دون السبع أو الرجل
مس سجارية دون السبع هذا لا ينقذ الوضوء لأنه ليس مظنة الشهوة مهو محل الشهوة بدون السبع مهو محل الشهوة نعم ولا ينقذ وضوء ملموس مطلقة أما الملموس بدنه فلا ينقذ وضوء مطلقة سواء نوجد
شهوة أو لم يجد شاوة ومن شك في طهارة أو حدث بنا على يقينه هذه قاعد عظيمة تزيح الوساوس عن الناس فمن كان متيقنن الطهارة فإنها لا تزول لله باليقين بيقين الناقض مجرد الشك والوسواص لا
يفطل الطهارة الذي فيراحة للمسلمين أو العكس من تيقننه على حدث فإن الأصل النباقي على عدم الطهارة يستعمل الأصل في الحالة وبهذا يزول شكوك وأوهام عن المسلمين الأصل في هذا قوله صلى الله
عليه وسلم في الرجل يشكل عليه خرج منه شيء أو لا قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ومن شك في طهارة أو حدث بنا على يقينه وإنه يبقى على الطهارة وإن كان محدثا
وشكل الطهارة فإنه يبقى محدثا حتى يتوقن حتى يتوقن جوال هذا الشيء منه نعم وحرم على محدث الأشياء التي تحرم على المحدث حدثا أصغر والمحدث حدث أكبر تنبه لا المحدث يحرم عليها أشياء سواء
إن كان حدثا أصغر وحرم على محدث مسوا مصحث يحرم علي المحدث حدثا أكبر واصغر أن يمسى المصحث وكل ما يتصل بالمصحث مما يتبعه يقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر وفي الآية لا
يمسه إلا إنه القرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطاهرون على أن المراد بالكتاب المصحف ومراد بالمطاهري من بني آدم أما القول الراجح أن المراد بالكتاب المكنون الله المحفوض ولا
يمسه إلا المطاهرون يعني الملائكة فإن الشياطين لا تقرب الله المحفوض قالوا ولو كان ولو كان هذا هو المقصود كما قال ابن القيم رحمه الله فإن هذا من دلالة الإشارة فإذا كان لا يمسه إلا
المطاهرون من الملائكة فالبشر باب أولاء نعم وهي سمه هذا الدلالة الإشارة نعم وحرم على محدث مصحث وصلاة هذا واحد والمراد بالمصحف الكتابة والحواشي المصحف الصفحات والجلد المصحف كل هذا
يتبع المصحف ولو بيع يتنتقل هذه الأشياء معه تابعه له داخل في مسمى المصحف أما لو كان المصحف في كيس أو في تابوت صغير فلا بس عن يحمله وحرم على محدث مصحف وصلاة فأنا آمن إلا قمت من
الصلاة فأغسلوا وجوهكم إلى قوله وإن كنتم جنبا فالتهر فلا يجود للمسلم أن نصلي إلا بتهاره قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إلى أحدثة حتى يتوضى تحرم الصلاة من المحدث حتى
إن بعض العلماء يقول لو صلى بدون طهارة متعمدا فإنه يكفر فإنه يرتد لأنه مستهز بالله عز وجل أمر خطير جدا إلا في حالة الظرورة إلا كان ما عندهما ولا عنده ثراب وهو محبوس ما يمكن يروح
محبوس ما يمكن يروح ولا يجي ما أسور ولا عندهما ولا عنده ثراب إصلي على حسب حاله ولو بدون تيمم وبدون وضه صلى الله عليه وسلم عباس رضي الله عنه بسند صحيح وله حكم المرفوع لأن هذا من ما
لا يقال بالرأي والاكشتهاد دل على أن هذا مرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم هذه ناحية الناحية الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حابت عائشة قال لها إفعل ما يفعل الحاج قيرال لا
تطوف بالبيت حتى تطهري دليل على إشترات الطهارة للطواف ثالثا لم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه طاف من غير طهارة بل كان يطوف طاهرا ولو صلي بعد الطواف ولو كان على غير طهارة ما صلى بعد
الطواف ركعتي الطواف
إذن فيشترط للطواف الطهارة من الحدثين ألا صغر وألا أكبر نعم وعلى جنوب ونحوه ذلك ويحرق هذا المحلث حدثاً أسغر الصلاة مست المصحف والصلاة والطواق هذا المحلث حدثاً أسغر أما المحلث حدثاً
أكبر في الجنابة والحيض والنفاس تحرم عليه هذه الأشياء الثلاثة وزيادة وزيادة وهي وعلى جنوب ونحوه ذلك وقراءة وزيادة وقراءة قرآن ولو آية واحدة فالذي عليه حدث أسغر وأكبر لا يقراء القرآن
ولو آية واحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان التحبسه الجنابة عن قراءة القرآن والجنابة حدث أكبر هيقاس عليها كل الأحداث الكبيرة وقراءة آية قرآن ولبث في مسجد بغير بضوء أو الثاني من
ما يختص به من عليه حالث أكبر اللبث في المسجد قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آموا ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تقتسلوا حتى
تقتسلوا فالذي عليه جنابة أو حيض أو نفاس لا يلبث في المسجد قال صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائظ ولا جنوب لكن لو احتاج إلى البقاء في المسجد يتوضع لأن الوضوء يخفف الحدث فإذا
احتاج إلى البقاء في المسجد فإنه يتوضع ويخفف ذلك عنه الحدث لأن الصحاب ربي الله عنه كانت تكون على أحدهم الجنابة فيتوضع ويلبث في المسجد وكذلك المرور مع المسجد يجوز من عليه حدث أكبر أن
يمر مع المسجد لقوله تعالى إلا عابري سبيل يجوز أن يمر مع المسجد وهو لم يقتسل من الجنابة أو من الحيض أو من نفاس ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناوليني الخوم راه من المسجد
والخوم راه في راش وصلي عليه قالت إنها حائب قال صلى الله عليه وسلم ليست حيضةك بيدكي يعني بدن الحائض طاهر فعطته القمر من المسجد فدل على أن مرور الحائض مع المسجد أو دخولها إياه لياخذ
حاجة أن ذلك لا يمنع إنما الممنوع البقاء واللبث في المسجد نعم والراجح والله يعلم أنه من الحدث من حدث بعد اللبس يقول القول الراجح والأخوات أيضاً نعم لأن الحدث هو سبب الوضوء هو سبب
الوضوء فيبدأ من سببه نعم فأقول فضيلة الشيخ وفقكه من الله إذا كنت على وضوء وانتهى وقت المسح فهل ينتقظ الوضوء؟
هنا نعم إذا كنت على وضوء وانتهى وقت المسح فإن المسح يبطل وإذا بطل بطل الوضوء لأن الرجلين تبقى يان غير منسوحتين ولا مقسولتين فإن ينتقظ الوضوء نعم فأقول فضيلة الشيخ وفقكه من الله إذا
كانت الجبيرة على الدراع فهل يتزي ومسح الثوب من فوقها ولا يمسحها هي بذاتها؟
لا لا ما يتزياره يكون المسح عليها مباشرة ولا يمسح على الثوب فوقها أو غيره نعم عليها مباشر نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكه من الله الروطوبة التي تكون واحيانا خارجة من بعض النساء من
القبول ولا تصل إلى الملابس هل تستلزم الاستنجاء أم يكفي الوضوء بدون استنجاء؟
لا بد إلا خرجت الروطوبة الخارج من الخرج نجس الخارج من الخرج يوجب الوضوء يوجب الوضوء فإن كان نجساً فلا بد من الوضوء أو لا بد من الاستنجاء أو الاستجمار وإن كان هذا الخارج طاهراً
كلمني والحصات ونحو ذلك فهذا لا يوجب الاستنجاء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكه من الله الآن في بعض الجوالات يوجد بها المصحف كاملاً فهل أن أقلق القرآن من هذا الجوال ولو كنت على غير طهارة؟
يا أخي ما جزء إذا كنت على حدثنا صغر نعم يجيو استقراء القرآن عن ظهر قلب وهذا ما هو مصحف الجوال ما هو مصحف وليس من مصحف وليس استعمل استعلانه مصحف فلا مهنع من قراءة العال الذي علي حدث
أصر من الجوال مكتوب فيه أو المسجل فيه ما فيما نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكه من الله إذا كان المسافر في اليوم الثاني نعم اللي مضى وهو ما نوى إقامه صحيح وإذا نوى الإقامه انقطع مدة
المصحف فيمزه يكون مصحف ومصحف مقيم ومصحف المقيم مضى عليه لا بد يستعني المدة من جديد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكه من الله من صلى ثم تبين له أن مدة المسحف قد انتهت قبل وضوعه للصلاة فما
حكم صلاةه؟
كما سبق إنه ينزع الكفئين ويتوضع وضوعا كامل وصل إعيد الصلاة لأنه صلاة صلاة على غير طهارة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكه من الله إذا انتقضى وضوع الذي يطوف وهو في الشوط الخامسي مثلا ثم
توضع فهل يكمل أم يبدو من جديد لو انتقضى وضوعه ما بجي عليه لا ذراعين عن الشوط الأخير لا معنى المهم إنه يمسح عليهما سواء أن مسحهما جميعا في آن واحد أو مسحه واحدة بعد الأخرى لا بس نعم
تقول فضيلة الشيخ وفقكه من الله إذا مسحه على الجورب ثم أراد أن يلبس جوربا ثانيا فهل يلزمه أن يعيد الوضوع مرة ثانية؟
إذا مسحه على الجورب ثم لبس عليه خفا أو جوربا آخر فإن المسح يبقى على الجورب الأول فإلى أراد يمسح يخلع علىه ويمسح على ما بدأ المسح عليه من الأول أنه تعلق الحكم به نعم أما لو لبس الخف
الثاني أو الجورب الثاني قبل بداية المسح فإنه يمسح على الفوقاني ما إذا بدأ المسح على الأسفل فإنه يتعلق الحكم به يمسح عليه ويزيل الذي فوقه نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكه من الله أو فيه
دليل مستقل لوحده نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكه من الله نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكه من الله وفوق الكعبرين لكنه مصنوع من البلاستيك الشفاف الذي يصف الرجلين ماذا مترى من ورائه الرجلين
لصفائه فإنه لا يمسح عليه أنه غير ساتر لأنه غير ساتر نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكه من الله تقول فضيلة الشيخ وفقكه من الله ذكرتم حفظكم الله أن نبس العمام مباح وليس بسنة والرسول صلى الله
عليه وسلم فهل يعد ما فعله سنة فعله من باب المباحات الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل أشياء من باب العادات هذا ليس تشريعاً ويفعل أشياء من باب العبادات هذا هو التشريع والبس العمام هذا
من باب العادات وليس هو من باب العبادات نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكه من الله ذكرتم حفظكم الله أنه لو انتقض وضوءه في الطواف ولو كان ذلك في الشوط الأخير فالذلك يكون أيضاً على الحاج الذي
يجد زيحاماً شديداً أو تعاباً شديداً فلو انتقض وضوءه في الشوط الأخير يبدو من جديداً كذلك نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لمس الإليه مباشرة ينقض وضوء غير القبول والدبر نعم ينقض
وضوء غير الى إلا إذا كان لمسها من غير الإلي شهوة هي انتقض وضوء ويأجل لمس الإلي شهوة نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الأذكار التي فيها بعض الآيات نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف
نجمع بين قاعدة أن المظنة تنزلوا منزلة اليقين و بين القاعدة الفقهية اليقين لا يزول بالشك ما عندك يقين في هذا إذا كان فيه يقين الآن ما فيه يقين وش اليقين اللى عند اللى مس المراه لشهر
يقول ما يزول بالشك ما فيه يقين نعم لكن هذا في الإنسان اللى على طهارة هذا اليقين على طهارة متى يقنى ثم شك في العدد هذا اليقين الذي لا يزول بالشك نعم هذا من كيسه هذا من كيسه لا يرجع
في هذا إلى العرف يرجع في هذا إلى كون هل هو غابط نفسه ويحسب اللى حوله نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الإنسان إذا سافر للمعصية فقصر الصلاة أو مسح على الخفل هل الإنسان إذا سافر
للمعصية فقصر الصلاة أو مسح على الخفين فهل تعد صلاته باطلة وكذلك مسحه فتلزمه الإعادة على المذهب نعم ولكن على القول الثاني وظن اختيار الشيخ أن هذا لا يمنع هو يأثم على السفر لكن لا
يمنع صحة عباداته لأن الله أقلق السفر وإن كنت مرضى وعلى سفر أو جاء آحد منكم من الآية عامة وإذا ضربتم في الأرض فهل ليس عليكم جناحنا تقصروا من الصلاة هذا عام أيضا هل أدلها عامة في
العاصي وغيره وكون عاصي يأثم على الماصية بلشك لكن لا نبط العبادات التي أدهها نعم هل هو الصحيح إن شاء الله نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل مجرد لمس النجاسة يعتبر ناقظا للوضوع لا
لمس النجاسة إذا كانت يابسة لا تؤثر وإن كانت رطبة فإنه يغسل محل مع صابته النجاسة ووضوعه صحيح ومن شرب مسكرا هل يعده فعله نقضا للوضوع هنا من لزال شعوره هو أشد من النائم فإن تقضوه
ولمغمع عليه كذلك ولمعطا البنج الذي يعطى المخدر لأجي العملية وما شبه ذلك زول شعوره فهذا إن تقضوه نعم لا هذا عسب للرأس بالغتره ماهو ماهو بعمامة نعم وذبار الطاهر نعم نعم أقول فضيلة
الشيخ فقط كم الله هل يجوز أن يعطى الكافر المصحف؟
لا لا يمكن الكافر من المصحف لكن إذا طلب استماعه يقرع عليه وإنحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ولا يمكن لأنه نجس ولا يمكن من المصحف لا يمس القرآن الله طاهر طاهر من
النجاسه طاهر من الكافر واجاء الحواجاء النهي عن السهر بالمصحف إلى أرض العدو يلا يتمكن الكفار من المصحف نعم نعم هذا دليل للذين يقولون أن خروج الدم لا ينقلوا الوضع دليل لهم قصة عمر
هذه ووقائع من هذا النوع ولكن المدهب أنه ينتقل الوضعه لأنه خرج من جسمه مادة النجسة تشبه البول والغائط نعم وهل صحيح أن الإمامة أحمد رحمه الله عندما صلا وبهي دم في أيام الفتنة مستدلم
بفعل عمر؟
ما فيه إن أحمد لم يتوضى لكن فيه إنه صلا وعلى فيابه فيابه دم وهذا غير وطلان الوضع يجوز الإنسان يصلي بثوبا فيه دم إذا لم يجد غيره ما فيه ما نعم وإذا كانت المرأة تريد عدال اختبار في
القرآن وعليها حير فعلها أن تقرأ أنها هذا من باب الغرورة فلها أن تقرأ تقرأ القرآن لأنه لما تقرأ ترسل يحسن عليها ظرأ نعم فلها أن تقرأ أمام الطالبات؟
صلاة كي إن شاء الله صحيحة لاكن بالمستقبل في المستقبل صحة جوارك أو أول بس جوار كافيه وألغى الجوار بالتي هي إشكال تكون على يقين على بصير أحسن نعم أصبغون بالسواد فيجوز ذلك لكنه مكروه
السؤال هل هذا صحيح خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُنكر عليهم؟
تُمخابرين أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذانه عن شيء فإن الشيطان حريص على نُوقع الناس في ذلك الشيء ومن ذلك أنهنه عن الصبغ بالسواد وليس هذا الحديث فقط جنبوه سببرا فيه حديث آخر يسنن
بداوده بسند صحيح أن قوما في آخر الزمان يقضبون بالسواد لا يجدون رائحة الجنة كحواصل الحمام لا يدون رائح هذا وعيد شديد لكن هؤلاء يتشبثون بيدنا شيء ولو فرضنا أن أحد من الصحابة أو من
العلمة أو من اللائمة أخطى في هذا وخالف الدليل عن اشتهاد فإننا لا نأخذوا لقوله نترك الدليل نعم
6 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الطهارة/موجبات الغسل سبعة / الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية كل معالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للفقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله الدرس السادس بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة هو السلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة هو السلام على رسول الله على آله واصحابه ومن اهتدى بهداه
موجبات الغسل الذي يقصد للطهارة من الحدث ويسمى الحدث الأكبر سبعه أما الغسل المستحب فهذا ليس له موجبات وإن ما يفعله الإنسان إستحباباً وعلى باللأجر حسب الأدلة حسب الأدلة الوالدة في
الغسل المستحب والأغسال المستحب كثيرة من أكدها غسل الجمعة وهذا تأتي إن شاء الله أما الغسل الواجب الذي يقصد به رفع الحدث موجبات الغسل وإنه لا يوجب شيئاً الثاني أن يكون بلزه ولو خرج
من ما خرجه لكن بدون اللزه كأن يكون مريغاً أو إه خلاله واخرد المنيم من هو بغير لزه فإنه لا يوجب الغسل أو انت قاله من مكانه حتى ولو لم يخرج إذا انتقل وحسن وإنه على هذا يقتسل ولكن
الصحيح أنه لا يقتسل إلا بخروجه إذا انتكون الشروط ثلاثة أولاً أن يخرج من ما خرجه فإن لم يخرج فليس فيه شيء وإن خرج من غير ما خرجه فليس فيه شيء والثالث أن يكون بلزه نعم حشفة في فرج أو
دبور ولول بهيمة مجرد التغيير يوجب الغسل حتى ولو لم يحصل إنزال أو لم يجد به لزه وشهوة لعموم الحديث إذا اتقل ختاناً فقد وجب الغسلو الحديث الآخر إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها أد وجب
الغسلو نعم حتى ولو لم ينزل نعم في فرج سواء كان قبلاً أو دبور يوجب الغسل لأنه فرج مشتهى ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل ولو من بهيمة أو ميت إذا غيب في فرج ولو كان هذا الفرج من بهيمة أو
من ميت فإنه يجب الغسل لعموم الحديث إذا اتقل الخيكانان فقد وجب الغسلو ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل وإسلام كافر ولما أطلقوه من القيد ذهب وغتسل ثم جاء وأعلن إسلامه قال هذا الدليل على أن
إسلام الكافر يوجب الغسل والقول الآخر أنه لا يوجب الغسل لأن كم من أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بالغتسالة نعم وموت رابع الموت تخسير الجنازة فالموت يوجب الغسل
تعبداً لوجب الغسل من باب التعبد لا من باب أن الموت حدث ولكن اتباعاً للأوامر الشرعية الوالدة بتغسيل الأموت ولأن الشهيدة في سبيل الله لا يغسل أدل على أن غيره يغسل وهذا أمر واجب أما
لماذا يغسل فالله وعلم وما هذا من باب التعبد نعم وحيض كذلك من مجبات الغسل خروج الحيض من المراهة إذا خرج أو النفاس منها إذا خرج منها الحيض هذا حدث أكبر تدع من أجله الصلاة والسيام ثم
إذا انقطع الدم وراءة الطهر فإنها يجب عليها أن تغسل ولا يحل لزوجها أن يقربها بالجماع حتى تغسل قوله تعالى وحيض ونفاس وسن لجمعة وأن الإنسان ينبري أن يكون نظيفا وأن لا يكون في روايح
كريهة توذ الناس فإن كثيرا يأتون إلى المساجد بروايحة فيؤذون المسلين أو يأكلون الكراث والبصل يأتون بروايح كريهة ولا يبالون ولا يجوز لهم لأنهم يؤذون الملائكة ويؤذون المسلين ولا سيما
في يوم الجمعة الذي يجتمع فيها كبر عدد فإنه يشرع للإنسان يغتسل وينظف جسمه ويتطيب ويتجمل بالسياب ويستعد لهذا الاجتماع العظيم يأتيه على أحسن حال والحاصل الاختساء في يوم الجمعة أجمع
العلم على مشروعيته ومنهم من يرى وجوبه قوله صلى الله عليه وسلم ووسل الجمعة واجب على كل محتلم كلمة واجب دليل على وجول فرضه وهذا قول الظاهرية ولكن الجمهور على أن وصل الجمعة مستحب
بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من توضى يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل وأفضل فدل على أن كلمة واجب ليست الفرض وإنما متأكد واجب يعني متأكد جمعا بين الحديث هذا غسل الجمعة
والأفضل أن يكون قبل الزهاب للجمعة ليحصل به المقصود وصنى لجمعة وعيد لأنه أيضا مثل الجمعة في اللجشناع والتنظف والتطيب وعيد وكسوف صلاة الكسوف يعني إذا صلاة الكسوف استحب له أن يرتسل
الله عالم وستسقى واجب له الجمعة من باب القياس وإلا ما أعلم أنه رض فيه دليل للغتسال العيد والاستسطاء لكن من باب القياس ولأنه اجتماعات يستمع فيها المسلمون واجنون واجماء يعني إذا زال
عقله ثم أفاق لاستحب أن يقتسل واجنون واجماء لاحتلام فيهما وكذلك من الأغسال المستحبة تسال للمستحابة والمستحابة هي التي ينزل عليها الدم باستمرار لا في أوقات معينة يكون على من باب
المرض والنزيف مستحب لها أن تقتسل لكل صلاة ولا يجب عليها ذلك وإنما الواجب عليها الوضع واجب عليها أن تتوضى من كل صلاة لأن حدثها دائم مثل السلس ملغتسال فإن عم مستحب على الصحيح نعم
وإحرام كذلك من الأغسال المستحبة لأنه يتنظف يقسل الله فيه ويجز الشارب وإزالة ما في الأضاط والعانة من الشعب ثم يقتسل جميع جسمه من أجل أن يستقل الإحرام بنظافة وهي أكن جميلة هذا سنة
مستحب نعم ودخول مكة ذلك إذا وصل إلى مكة حاجنا ومعتمرا وأراد الدخول والنزول إلى المسجد الحرام إنه يستحب أن يرتسل هذا يمكن الناس على الرواح الوال بين الحرام وبين الوصول مدة لكن الآن
الحمد لله ودخول مكة وحرمها ووقوف بعرفة وطواف زيارة ووضع وطواف زيارة ووضاع وطواف ووضاع يستحب أن يطوف أن يقتسل إذا أراد أن يطوف للوضاع لأنه عبادة وفيه جسماع وزحمة ورمي جمار وتمقض
المرأة شعرها لحيظ ونفاس لا جنابه إذا روّت أصولة وأن هذا يشق عليها أن تنقضه لكل اقتساب أما أحيظ النفاس لأنه ليس بصفة دائمة فإنه يجب عليها نقضه عند الاقتساب لنجل أن يتبلى بالماء
وليأن مرأة سالة النبي صلى الله عليه وسلم تنقض شعرها لي لإستهار من الحيظ فأمرها بذلك وتنقض المرأة شعرها لحيظ ونفاس لا جنابه إذا روّت أصوله لا تنقضه لجنابه إذا روّت أصوله لأن تفض
عليه الماء حتى يتبلغ ولا حاج إلى نقضه وسن توضّ بمد واغتسال بصاع لأن الكمية من الماء التي يصرفها المسلم بالتهارة من وضوءنا وابتساب النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوظّ بالموت وهو ربع
الصعب ويغتسل بالصعب عليه الصلاة والسلام هذا فيه السحباب الاقتصاد هلماء الاقتصاد هلماء وعدم الإسراف لا سيما إلى كان الماء الشحيحا وإذا كان في العبادة وغلو في العبادة وربما يصب ماء
كثير ولا يطر لأنه ما يتبلغ جسمه وإذا كان الماء قليلا وحرص على تبلغه فهذا هو الذي المقصود وإنما المقصود الإسراف مع عدم الإسراف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لساعد بن يبي وقاص لا
تسرخ الماء ولو كنت على نهر جار هل عبادة عبادات لا ينبغي الغلو فيها والإسراف نعم وسن توضّ بمد واغتسال بصاع وكرها إسراف توضّ بمد وهربع الصاع واغتسال بصاع أربعة أمدات وين اللي نفذون
هذا الآن كم يصبون من الكمية المياه بدون تقرير وربما لا يطهرون أيضا لأنهم لا يبلغون الجسم ولا يبلغ هل أمر فيه خطورة من ناحية تين من ناحية أنه قد لا يسجد نحية الثانية هدار الماء
والثالثة الغلو في العبادة والإسراف كل هذه محادير نعم وكرها إسراف نعم إسرافهم في الإسراف في كل شيء الإنفاق في الطهارة في كل شيء الإسراف لا يجوز منه يعني وإن واب الغسلي رفع الحدثين
أو الحدث وأطلق ارتفع كل ما أوجب غسلا أوجب وضوء وإنه واجتماع الوضوء مع الغسل وأفاضل ما على جسمه وإن واب الغسلي رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفع وإنه يدخل فيه الحدث لا صار بأن النية
عامة برفع الحدث يدخل فيه لا صار بألقر أما إذا لم ينوي إلا الغسل فقط فإنه لا يزيه عن الوضوء نعم والغسل لها أفضل يستحب للجنوب غسل فرجه يعني الاستنجاء والوضوء إذا أراد أن يأكل يجوز أن
يأكل عليه جنابه لكن الأفضل أن يتوضع وكذلك نوم إذا أراد النوم بالليل يجوز ينام ولم يمسل ما لكن الأفضل أن يتوضع ليخفر فيه الحدث وكذلك يستحب له غسل فرجه والوضوء لمعودة الوطأ ولو أنه
لم يرتسل فإنه لا يتعين عليه وقد طافه النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه في الميقات قبل الحرام طافه على نسائه لقسل واحد عليه الصلاة والسلام وَسُنَّ لِجُنُوبٍ غَسْلُ فَرْجِهِ والوضوء
لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطأ والغسل لها أفضل وإن اقتصر على الوضوء فهذا أقل شيء وإن لم يرتسل ولم يتوضع جاج له ذلك لكنه خلاف الأفضل وكُرِها نوم جنوب بلا وضوء وإلا فهو جائز مع الكراهة
وقد نام النبي صلى الله عليه وسلم هو جنوب من غير أن يمس سماءً وهذا لبيان الجواز فصل يصح التيمم بتراب طهور فالأصل في الطهار هنكون بالماء لأن الله جل وعلى يقول وأنجل من السماء ماء
ليوطهركم به فالك عال وأنجلنا من السماء ماء طهور فالأصل في الطهار الماء ولا يجي غيره من السائلات أو السوائل ولو كانت طهرة لا تجي عن الماء فلا يزيل الحدث ولا يزيل النجاسة إلا الماء
بأن الله جعله طهوراً فإذا لم يوجد الماء أو وجد لكنه يعجز عن استعماله لمرض أو وجد ولا يعجز عن استعماله لكن الماء قليل وهو بحاجة إلى الشرب وإلى الطبخ والحاجة إلى الماء في هذه الأحوال
الثلاث وإلى الطيمم أو له تعالى الماء تتيمم أيقصد تتيمم أصله القصد تتيمم صعيداً والصعيد هو الغبار الطهور الذي يكون على وجه الأرض أو هو وجه الأرض الطهور من رمل أو غيره وجه الأرض قولي
صلى الله عليه وسلم جعلت ليه الأرض مسجداً وطهوراً فهو ظاهر الحديث أن عمو موجه الأرض الطهر أن عمو موجه الأرض الطهور يصح التيمم به ولو لم يكن فيه غبار ولكن القول الأول أنه لا بد من
الغبار بدليل قوله تعالى فامسحه بوجوهكم وأيديكم منه من تبعيضية والذي ليس له غبار يعلاق باليد لا يمسح منه على الوجه واليدين هذا الدليل من قال الغبار ودليل من قال يكفي وجه الأرض عمو
قولي صلى الله عليه وسلم وجعلت ليه الأرض مسجداً وطهوراً ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أصحاده وصافر إلى تبوك وبينها وبين المدين رمال ولم يذكر أنهم حملوا معهم تراباً حملوا معهم تيناً
له غبار وإنما كانوا يتيممون على الرمال على الرمان فدل على أنه لا يتعين أن يكون له غبار المهم أن يكون طهوراً وهذا هو الصحيح إن شاء الله لأن الغبار لا يتوفر في كل مكان فإذا كان وجه
الأرض الطهوراً إنه يكفي بإذن الله فدلت الآية الكريمة على أن الماء يكون بدلاً بدلاً عن الماء عند عدمه فلم تجد ماء أو العجز عن استعماله وإن كنتم مرضى العجز عن استعماله لمرضى أو أن
يكون الماء شحيحاً لا يكفي لحاجته وحاجتي بهائمه ورفقة إذا كانوا مسافرين ما يكفيهم إذن يعجلون في هذه الأحوال إلى التيمم وهذا هو الأصل من القرآن وجاءت السنة الصحيحة عن الرسول صلى الله
عليه وسلم في أحاديث كثيرة التيمم عند عدم الماء وهذا من تيشير الله سبحانه وتعالى رحمته بيابه الأمة وإزالت الحرج عنها تيمم صعيداً طيباً فهمسه بيوجوهكم وأيليكم ما يريد الله ليجعل
عليكم من حرج هذه الحكمة رفع الحرج عن الأمة قالوا حتى ولو كان في مكان ليس عنده لا ما ولا تراب مثل المأسور ولمحبوس ما عنده ما ولا تراب يصلي بدون شيء لا يترك الصلاة لا يترك الصلاة
يصلي على حساب حالة أو ليتعالى فتق الله ما استطعتهم ولا يترك الصلاة بحال من الأحوال نعم يصح التيمم بتراب طهور مباح بيتراب هذا شرط مباح يهرد بذلك المغصوب هذا شرط هو أن يعجم الماء أو
يعجز عن استعماله أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيره ما عنده ما ولو راح دول الماء يطلب الماء هو خابرنا الماء لكن يحتاج لأنه يذهب لي مساحة طويلة ويصاف أنه ولو راح يحصل
له أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال نعم الماء التي يمم بدل عن الماء فيفعل به كل ما يفعل بطهارة الماء يفعل بطهارة التيمم من العبادات كل ما يفعل بطهارة الماء من صلاة وقراء
ومس مصحف ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن إذا دخل وقت فرض متى يشرع التيمم المذاب أنه ما يشرع لعنة بخول وقت الصلاة لأنه طهارة استفنائية وهو مبيح للعبادة وليس رافعا ل
الحدف يصح إلا عند دخول وقت الصلاة صلاة فريضة أو وقت أبيحة فيه النافلة ما يكون وقت نهي فلا يفعل التيمم إلا عند دخول وقت فريضة أو إباحة أو وقت إباحة نافلة أما قبل ذلك لا خلاف الماء
إنه لك أن تتوظف أي وقت ويرتبع حدثك إذا دخل وقت فرض ووبيحة نافلة وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم إذا وجد ماء قليلا ما يكفي للارتسال أو لا يكفي للوضوك فإنهم يستعملوا وإن
وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم ويتيمم لجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح من مسوغات التيمم أيضا إذا كان به جرح إذا كان به جرح فهذا الجرح إن كان عليه غطى من
لصوق أو غماد أو جبيرة فإنه يمسح عليها كما سبق يكفي أما إذا لم يكن على الجرح شيء ولا يعني يناسب أن ياتي عليه المال إنه يزيد الجرح الماء يزيد الجرح يجنبه الماء وليس عليه غطى فإنه
يتيمم يتيمم عن الجرح أو كان على الجرح بطاء زائد عن الحاجة ويشق نزعه فإنه يتيمم عن الزائد ويمسح على محل الجرح أحدهم احتلام بالليم وهو مرير والغسل يشق عليه وإليا فيه جرح صابه حجر في
راسه فشجه فخشئ إن ارتسل أن الماء يدخل في الجرح فيهلكه استفت الصحابة الذين معه قالوا لا قد من الارتسال فأرتسل ودخل الماء في جرحه فنما بدأ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتلوه
قتلهم الله إنما ألأ سألوا إذا لم يعلموا قتلوه قتلهم الله ألأ سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يعرب أو يعصب على جرحه خرقه ثم يمسح عليها
ثم يمسح عليها فلو أنهم افتوه بذلك حصل المقصود وكان الواجب إذا لم يعلموا أن يتوقر إذا كان الصحابة إذا أفتو بغير علم ينكر عليهم فكيف ب المتعالمين والجهال الذين الآن يتلعبون في الفتوى
ويخلقون يتلون بعيب العبادات ويفتون بغير علم المسألة خطيرة جدا المسألة خطورة الواجب التوقع في آله الأمور نعم يأتي على غسل ذلك الجرح مثلا الجرح في الزراع أو في الكف إذا غسل وجهه
وأراد أن يغسل يدهه يغسل الصحيح منها ثم يتيمم عن الجريح ثم يكمل وضوء آهل فيتيمم أثناء التوظي ياجل الترتيب ولكن الصحيح أنه يتوظي أمام الجرح عند غسله لم يمكن مسحه بالمائي ويغسل الصحيح
وطلب المائي شرط لمن عدمه شرط لصحة التيمم فإذا طلبه ولم يجده فإنه يكفيه التيمم لكن أين يطلبه؟
يطلبه في رحلة في رحله ما يدري عنه وفي قربه الأمكنه القريبة منه وبدلاله يسأل من يدل على الماء القريب فإذا فعل هذه الأشياء ولم يجد ماء فإنه يتيمم لأنه فعل ما يستطيع وطلب المائي شرط
فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد لو ظن إنهما معهما وفروضه مسحه وجهه ويده وفروضه مسحه وجهه ويده إلى كوعه وفي أسغر ترتيب وموالات أيضا ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له وينسحه على كفه
ظاهرهما وباطنهما فإنهما إذا أريد الزراع فإنه نص عليه قال تعالى إيديكم إلى المرافق نص على إلى المرافق فلو إقتصر على وإيديكم لا تكفى الكف لكن قال إلى المرافق فالكف وإذا فا اليد إذا
أطلقت رادوا بهذا الكف ولذلك قطع يد السلام وفي المرافق فقطعوا إيديهما وإنتكت على اليد من العظد أو من المرفق أو من الكف لا من الكف هذه اليد إذا أطلقت نعم وهي هنا مطلقة وإيديكم ولم
يقول إلى المرافق فيكفي مسح الكفين ظاهره وباطنا نعم وفروضه مسحه مع الترتيب مع الترتيب في الحدث الأسغر يمسح وجه وعولا لما يمسع كف فيه أما حدث لاكبر فلا يسترد الترتيب فلو مسح يديه
قابل وجهه أجزاء ذلك لأن الغتسال الآن الجنابه لا يلزم هي الترتيب نعم وهروضه مسح وجهه ويده إلى كوعه إلى كوعه إلى كوعين الكوع هو مفسل الكف من الزراع هذا هو الكوع الذي تكون من الزندين
تكون من الزندين هذا هو الكوع أما يجمع بين العبد والذراع هذا يسمى المرفق يسمى المرفق العوام يظنون أن الكوع هو المرفق لا عندنا كوع وعندنا مرفق الكوع ما بين الزراع والكف والمرفق ما
بين الزراع والعبد نعم وإذا تمم عن حالة مع صغر هيشترط الترتيب يبدى بوجهه ثم بكف فيه والموالات لأن يمسح بوجهه ثم بعد ذلك يمسح على كف فيه مباشرة بدون تأخير نعم لأن هذا بدل عن الوضوه
والوضوه يشترط فيه الترتيب والمكاء ونية الاستفاحة شرط لما يتيمم له ومن شرط صحة التيمم أنيه ويشرط لكل عبادة أوليه صلى الله عليه وسلم نمى الأعمال بالنيهات فلو مسح على وجه وكف فيه بدون
نيه لم يكفيه ذلك لأنه لم ينول التيمم نعم نعم هذه مسألة في التيمم نفسه هل هو مبيح للعبادة فقط أو هو رافع للحدث خلاف بين العلم المذهب هنا أنه مبيح مبيح للعبادة فقط ولا يصلي به فرضا
ولا يصلي به فرضا أما على القول بأن التيمم رافع للحدث فلا حاجة إلى كل هذه التفاصيل حكم حكم الوضوه وهذا هو الراجح ألا هو الراجح عندهم إنه رافع للحدث لأن الله جعله بدلا عن التهارف
بالماء فيأخذ حكمها من كل وجه ألا هو الصحيح نعم ويبطلوا بخروج الوقت يبطلوا التيمم بثلاثة أشياء بخروج الوقت على القول بأنه مبيح للعبادة لا رافع للحدث هذا واحد يبطلوا بخروج الوقت
ومبطلات الوضوء ويبطلوا بخروج الوقت ومبطلات الوضوء وإن التيمم خروج الوقت نواقظ الولو وجود الماء لأنه إذا وجد المبدل بقل البدل والتيمم بدل عن الماء أو وجد العصر فيبطلوا الفرق النائب
عنه والله جل وعال يقول فلم تجدوا ماء وهذا وجد الماء إذا لا يسح التيمم نعم واسن لراجه تاخير لآخر وقت مختار فهذا السنة ولو أنه بادر وتيمم وصلى وهو يعلم أنه يجد الماء في آخر الوقت
صلاته صحيحة لأنه فعل ما يستطيع في وقته وقد كان رجلان من الصحابة في صغر كانوا في صغر فتيمم وصل لي ثم وجد الماء بعد ذلك بعد الصلاة فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي تيمم
وصل أصبت السنة وأجهتك صلاتك وقال للذي أعاد الوضوع وعاد الصلاة لك الأجر مرتين فلم يخطي واحدا منهما فدل على أنها لما باب الأفضلية لما باب الوجوب نعم وصن لراجه تاخير لآخر وقت مختار
مختار الوقت المختار إنما هو في صلاة فقط صلاة العصر وصلاة العشاء صلاة العصر وقتها المختار إلى أن تصفر الشمس ثم الباقي إلى الغروب يسمى وقت الظرورة وكذلك العشاء وقتها المختار إلى نصف
الليل وبعده إلى قلوع البجر هذا وقت الظرورة نعم ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما هذا الذي ذكرنا في أول الكلم من عدم الماء والتراب أو وجد الماء والتراب لكن لا يستطيع أن
يستعملهم لأنهم أسور لا يستطيع هذا يصل لي ولا يترك الصلاة وإنما يصل لي على حساب حاله وهذا يقع فيه كثير من المرضة الآن يترك الصلاة ويقول لنا مريض أنا علي في أجنجسة أنا ما عندي حد
يساعدا على الوضع ما عندي حد يجيب لتراب ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما صل الفرض فقط على حساب حاله ولا إعاده صل الفرض فقط على حساب حاله ولا إعاده ولا عنده تراب ولا هنحد
يساعده ما يترك الصلاة أو أحد مرضوط على سرير وهو إلى غير القبلة ولا عنده أحد يوجه للقبلة وهي يترك الصلاة لا يصل لي ولو إلى غير القبلة صلي ولو إلى غير القبلة أو ليتعاله اتقوا الله ما
استطعته نعم ويقتصر على مجزء ولا يقرأه في غير صلاة إن كان جنوبا لا يقرأ القرآن حتى يقتسل لكن هذا لا يقدر يقتسل لا يقدر يقتسل لأنه مأسور ولا يقدر على الماء ولا عنده تراب لا بأس يقرأ
القرآن ولا يترك قراءة القرآن في الصلاة يعني قراءة القرآن في الصلاة أما يقرأ القرآن في الصلاة الجنوب لا يقرأ القرآن لكن كلام الموالف على قراءة الصلاة قراءة الفاتحة نعم لأنه ركن
نركان الصلاة ويقتصر على مجزء ولا يقرأه في غير صلاة إن يقتصر في الصلاة على مجزء من قراءة الفاتحة فقط ولا يقرأ صورة وقول سبحان رب يا العظيم مرة واحدة سبحان رب يلا على مرة واحدة ربنا
لك الحمد مرة واحدة لأن هذه ضرورة والصحيح لا أصل لها لأنه يعمل ما يعمله القادر فيقرأ صورة بعد الفاتحة ويسبح الروق والسجود أكثر من مره ويعمل ما يعمله غيره نعم ويقتصر على مجزء ولا
يقرأه في غير صلاة إن كان جنوب فصل تطهر أرض يقل فضيلة الشيخ مففقكم الله هل الغسل المستحب الذي ذكره المؤلف يكفي عن الوضوء إذا نوى الأمرين نعم إذا نوى دخول الوضوء في غسل المستحب أجهى
أجهى ذلك لأنه طهارة شرعية نعم وهل لا بد من ترتيب عضاء الوضوء في الغسل المستحب يدخل الوضوء في الغسل والغسل ليس فيه ترتيب ولا يلزم ترتيب العضاء نعم يقل فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا
أشكل على الرجل أو المرأة هل الذي نزل منه مني أو ودي فهل يجب الغسل في هذا الشك؟
فهل يجب الغسل على المغسل أو الميت؟
الميت لا بد منه ولا يدفن بدون تغسيل إلا الشهيد إلا الشهيد فقط وأما المغسل يستحب له يستحب له أنه يرتسل وليس ذلك بواجد عليه نعم نقل فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا خرج المني من غير مخرجه
كما إن كسر صلبه فخرج المني هل يكون المني نجسا وهل عليه غسل في ذلك؟
المني طاهر سواء خرج من مخرجه وغير مخرجه المني طاهر إنه كان يصيب ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم يصليه ولا يرسله وإنما كان يفرق من ثوبه صلى الله عليه وسلم يابسا ويصلي فيه ورد إن عايشة
كانت ترسله لكن هذا من باب النظافة ليس من باب إزالة مجانسة المني طاهر نعم شو السؤال إذا خرج المني من غير مخرجه كما إن كسر صلبه فخرج المني هل يكون المني نجسا؟
لا المني مهو نجس مطلقة لا إن خرج من مخرجه ولا من رير نعم وهل عليه غسل في ذلك؟
ليس عليه غسل إلا إذا خرج من مخرجه نعم لا بد من هذا لا بد من المضم الله والإستنشاء في البداية أولا يستنجي أولا يستنجي يغسل ما لوثه ثم يتمضم ويستنشك ويفضل ما على جسمه ولو إن غمس في
ما كثير لو إن غمس في ما إن كثير كالبحر والنهر لا بد من المضم الله والإستنشاء لأن فما هو أنفه في حكم الظاهر لا بد من المضم الله والإستنشاء نعم لا هذا سمعته إذا أنزل واجب عليه الغسل
مطلقة سوى بإلاجه بدون إلاجه فالإنزال يجب معه الغسل إذا كان معه لده وأما إذا أولجه ولم ينزل وكان الذكر عليه حائل فهذا لا يجب عليه الغسل ولم يلتقي الختانان إلتقاء الختانان مباشرة
وهذا ما هم مباشرة هل محجوب بلفاغة التي عليه نعم إذا كان قد وضع هذا الحائل الرقيق حائل ولا بدون حائل نعم أقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل من أصول المدهب عند الحنابلة القياس بأن المؤلف
قد قاس صلاة العيد والكسوف على الجمعة بالنسبة للغسل الجمهور عندهم العمل بالقياس الذين لا يقولون بالقياس هم الآهرية فقط أما جمهورها للعلم يقولون بالقياس حنابنا ويرون نعم يقول حضيلة
الشيخ فقطكم الله إذا توضأ الإنسان ثم اغتسل للجنابه ومسه ذكره أثناء الغسل فهل يجب عليه وضوع بعد الغسل نعم إذا مسه ذكره مباشرة من غير حائل مسه بكفه إذا مسه بكفه من غير حائل انتقظه
فلا بد من يعادة له نعم وإنما هذا في الاحتلام الاحتلام إذا احتلم الإنسان فإن وجد خارجاً إذا استيقظ وجد خارجاً فإنه عليه الاقتسال وإن لم يجد خارجاً فليس عليه شيء هذا معنى قوله الماء
من الماء يعني في الاحتلام فالمحتلم إذا أنزل عليه الاقتسال إذا لم ينزل فليس عليه شيء نعم فهل يكفيه عن غسل يوم الجمعة؟
يكفي لكن كون عند الزهاب إلى الصلاة أفضل وله يكفيه؟
يقول فضيلة الشيء خفقكم الله هل يلزم الحائض والجنوب؟
إذا مشي يا في المسجد أن يسرعا في المشي إذا كان ماررين؟
يقول فضيلة الشيء خفقكم الله إذا ألقت المرأة علقة أو مضغة فهل يجب عليها غسل؟
الخارج هذا لا هل يجب الوضع فقط ولا يجب الغسل يجب الغسل النفاس إذا خارج منها دم نفاس واجب عليها غسل أما لو ولدت بدون دم هل يسع عليه غسل؟
نعم نعم لكن بالوضع يتوظى وإذا لم يمكن الوضع فيبقى يانه المسجد ولو بدون وضع للظرورة نعم والحل شرعي له "الحل عطاك الرسول صلى الله عليه وسلم الحل" "عال ما لم يستطع فعليه بالصوم" "إنه
له وجاك" "وصم ولو سوف لا فجد الشهوة" نعم إذا كان ما خرج ولا برز ليس عليه غسل إذا نحبس ولم يخرج ليس عليه غسل على الصحيح نعم "أم إذا كان الماء باردا جدا ولا يقاط" "وليس إن كما تسخنه
به" "هي إن كتك يمم وتصل" كما فعل عمر بن العاصر بي الله عنه في بعض السرائة أصاده احكيلام وكان الجو باردا جدا وليس معهم ومعهم ما يسخنون به الماء "كي يمم وتصل بيا صحابه" وبلغ ذلك رسول
الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه نعم "أقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا نعم الإنسان وهو جالس" "نوم خفيفا يقارب النصف ساعه إلى الساعه" "وهو متأكد أنه لم يخرج منه شيء" "فهل ينتقظ
وضوء" إذا كان متمكنا من نفسه "كما هو الحال اليوم عند كثير من الناس" "حيث سمعته من بعض العامة" "إن هذا الفعل بدعة" "يانه أصبح مثل التهنئة" "فالهذا الكلام صحيح" نعم "نعم هذا له أصل
وهو قول كرير بن عبد الله رب الله عنه" "كننا نعد لجسماع الله للميت وصنعة الطعام من النياحة" "لا ينبري هذا ولا ينبري توسع في هذه الأمور" "ما ينبري توسع في هذه الأمور" نعم "نقول فضيلة
الشيخ فقكم الله" "حصل لأخي حادث" "تسبب فيه رجل آخر" "السؤال هل يجوز أخذ هذه الأموال" "أي قضية تراجع المحكمة فيه" "وثلات الجنايات وما يترتب عليها" "تراجع فيها المحكمة" نعم "نقول
فضيلة الشيخ" "وفقكم الله" "الشهر رمضان الماضي" "كنت مريضة مرضا نفسيا" "ولا أعلم بتصرفاتي لمرضي" "وحضت في ذلك الوقت" "ولا أعلم عدد الأيام" "ولا أعلم هل قضيتها أم لا" "فما الحكم فيه"
"وهذا لا يعفيها من العبادة" "تقضيها وإذا لم تعلم عددها" "فإنها تقدرها" "تحتاج تقضيها" "إذا كانت تركتها وعقلها موجود" "فكرها موجود" "فإنها مهملة عليها القضاء" "أما إذا كانت تركتها
لأنها مغمن عليها" "وزائلة التفكير" "والمدة طويلة" "ألا يجب عليها القضاء" نعم "نقول فضيلة الشيخ" "وفقكم الله" "شخص" "إذا طالبوه يذهبون إلى المحكمة" " أنت لست مسئولا عن الأمانات"
"أنك لم ترقى" "وأيضا المرأة ليس عليها شيء" "لأنها لم تفرط" "الأمان إذا تلفت من غير تفريط" "من الأمين ليس عليها شيء" نعم "يقول فضيلة الشيخ" "وفقكم الله" "من استيقضى لصلاة الفجر"
"وكان على جنابه" "وخشي خروج الوقت" "فهل يجب عليه الغسل" "حتى لو خرج الوقت" نعم "يقول فضيلة الشيخ" "فقكم الله" "ما الحكم في أبن" "يريد أن يوصية بجميع ماله" "ويحرم أبناءه من الإرث
لسببين" "أنه متيقن" "أن أولاده سيقعون في المحرمات" "بسبب ما يرثون" "والسبب الثاني" "أنهم عاقوا" "والشيء ليس لنا لدخل في الوسائل" "تراجع المحاكم فيه" "وأما من حيث القائد هالعامة"
"ولا يجد الإنسان يحرم الوراثة" "ولا يحكم على المستقبل" "يقول أخاف أنهم يفسدون أخاف" "ما يحكم على المستقبل" "يترك المستقبل بيد الله سبحانه وتعالى" "ويترك الأمر على ما هي عليه"
"والله هذا سائل من فرنسا يقول" "باظ الإخوة عندنا" "كانوا يعملون في مخاز لصنع الخمور" "وبعد ما علموا بالحكم" "كيف يتطهرون من فعلهم هذا" "خاصة" "أموالهم التي اقتنوها من هذا العمل"
"إذا كان استهلكواها" "وهم لم يعلموا بالتحريم" "فا يهتك في التوبة" "إذا طهرت قبل طلوع الفجر" "يلزموا صلاة المغرب والعشاء" "جمعت أخير" "وكذلك بالنسبة للظهر والعصر" "إذا طهرت قبل
اوروب الشمس" "فإنها تقتسل وتصلي الظهر والعصر" "إذا كنت جاهلا ولم تعلم" "أليس عليك شيء" "إذا كنت جاهلا ولم تعلم" "أليس عليك شيء" "أليس عليك شيء" "أليس عليك شيء"
7 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الطهارة/ إزالة عين النجاسة وأثرها بالماء/ الشيخ صالح الفوزان/فقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية كل معالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للفقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله الداس السابع ونحوها بإزالة عيل
النجاسة وأثرها بالماء والبقعة والنجاسة ضد الطهارة وهي نوعان نجاسة معنوية وهي نجاسة المشرك قال تعالى إنما المشركون نجس لا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذه النجاسة معنوية ويطاهرها
التوحيد أن نطغ شهادة الله إله إلا الله رسول الله هذا تقهيرها إنتاب وأقام صلاة وأتو الزكاة إخوانكم للدين النوع الثاني نجاسة حسية وهي نوعان نوع الأول نجاسة عينية لا يمكن تقهيرها
وانجاسة حكمية وهي الطارئة على محل طاهر هذه هي محل البحث الآن نجاسة الحكمية وهي الطارئة على محل طاهر في الثوب والبدني والبوقع والمشركة وهي ثلاثة أنواع طهارة مخففة يكفي فيها النظح
كطهارة كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام فإنه يكفي فيه النظح طهر وكان نجاسة الذي يخرج من الذكر وهو المذي مجاسة المذي يكفي فيه النظح يكفي نظح المذي إذا أصاب الثوب أو البدم أو البقعة
يكفي أنه يرش وينظح لأنه نجاسة مخففة النوع الثاني نجاسة مغلبة وهي نجاسة الكلوة الخنزين نجاسة ريق الكلب فضولات الكلب والخنزين هذه نجاسة مغلبة بمعنى أنه لا بد من غسلها سبع مرات احداه
بالتراب لأنها مغلبة الثالث نجاسة متوسطة بين الخفيفة والمغلبة وهي ساعر النجاسة فهذه يكفي أن تغسل حتى تزول يزول أثرها من لون أو طعم أو ريح ثم هذه النجاسة حسب موقعها أو ما تقع عليه من
قسم إلى قسمين أن تقع على الأرض أو ما هو متصل بالأرض لا يمكن عركه ولا يمكن تقليل فهذا يكفي أن يصبع عليه الماء كما صح في الحديث أنه عرابيا بال في طائفة المسجد المسجد الرسول صلى الله
عليه وسلم فهم الصحابة أن يوقع به فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه حتى فرغ من بوله ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب يعني دلو أو سجل مملو بالماء فصب عليه ثم إنه علمه هذا
الجاهل قال له إن المساجد لم تبنى لذلك وإنما ابنيت لذكر الله الصلاة علمه صلى الله عليه وسلم بلطف فهذا هو الدليل على أن الأرض إذا تنجسة أو ما تصل بالأرض شيء مبني يمربوت بالأرض إمسمر
بالأرض فحكمه حكم الأرض يصبع عليه الماء يكثر بالماء ويكفي هذا أما إذا كانت النجاسة على غير الأرض ومثلها فتصل بها من الثوب أو البداً أو الإناء هذه لا بد من غسلها حتى تزول نهائياً بأن
يعرك المكان أو يدلك أو يستعمل معه الحواد المنظفة حتى تزول النجاسة من الثياب أو من الأبدان أو من الأواني هذا مجمل ما يمكن الكلام فيه بموضوع النجاسة نعم تطهر أرض ونحوها أرض ونحوها
منما تصل بها كما ابني عليها أو مثل الحياظ المبنية الأرض أو البيراك هذه يكفي أن يصبع عليها الماء الذي يغمرها ويكفي هذا نعم تطهر أرض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء أي نعم
إذا صب عليها الماء الكثير بالنسبة لها ولم يبقى لها أثر فإنه يكفي نعم هذه النجاسة المخففة وكذلك المذي من الرجل وهو ما يخرج عند التذكر أو الملاعبة هذا نجس لكنه نجاسة مخففة يكفي أن
يرش بالماء قوله صلى الله عليه وسلم يغسل من بولي الجارية ويرش من بولي الغلام وليأن غلام جئ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فبال عليه على ثوبه فأمر صلى
الله عليه وسلم بماء فنضح على ثوبه صلى الله عليه وسلم هذه النجاسة المخففة وهي نوعا بولي الغلام الذي لم يأكل الطعام والمذي الذي يخرج من الرجل أو من المرأة لأنه يكفي نضحه وأمر النبي
صلى الله عليه وسلم مع الاستنجى يعني يستنجي الإنسان ويغسل مذاكيره وخصيته بالماء ويغسل ما أصابه المذي من ثوبه أو بدنيه بالنضح يكفي هذا نعم وبولي غلام لم يأكل طعاماً بشهوة هذا النجاسة
المغلبة نجاسة الحكمية المغلبة وهي ما أصابه ريق الكلب أو ريق الخنزير لأن الخنزير أشد من الكلب من الأواني إذا ولغ الحديث الصحيح إذا ولغ الكلب ويغسله سبعاً أولاها بالتراب في رواية
إحداه وفي رواية أخرى وفي رواية عفره الثامنة بالتراب فيجمع بين الطهورين الماء والتراب كل منهم طهور ولا بد من هذا يامل النبي صلى الله عليه وسلم به لكن هل يكفي محل التراب ما يقوم
مقامة من الإشنان والصابون والمزيلات بعض العلماء يقول يكفي ولكن الصحيح أنه لا بد من أن يعمل بالتراب لأنه المنصوس عليه ولأن التراب أحد الطهورين ولأن التراب فيه خاصية ليست في غيره فهي
منفذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وغير نجاسة الكلب والخنزيب وهي النجاسة المتوسطة بين الخفيخ والمغلبة فإنه يغسل بسبعه سلات على المذهب لا بد من سبعه على المذهب والقول الصحيح أنه لا
يتقيّد بعادت بل المدار على زوال المجاسة فلو زالت بغسلة أو غسلتين أو ثلاث هلا بأس لأنه لم يصح في السبع حديث نعم وغيرهما بسبعه سلات أحدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع
زوالها فقط يعني الكلب وخنزير نعم في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها ولا يضرب قاء لون أو ريح أو هما عجزاء إذا غسل المكان غسل المطلوب ولكن عجز عن إزالة اللون أو لون النجاسة أو ريح
النجاسة عجز غسل وغسل وغسل ولم تزن إزال الريح ولا اللون فإنه لا بحس يترك أما ما دا ممكن يزالتهما فلا بد لأن بقاء الأفر دليل على بقاء النجاسة لكن إذا عجز عنه فإنه لا واجب مع عجز هنا
وتطهر خمرة إنقلبت منفسها خلا وكذادا النها خمر نجسة العين من تجنبه لا بد من تجنبه فإذا أصاب الثوبة أو أصاب البدا أو الإنة فلا بد من غسله لا بد من غسله وقد سؤل النبي صلى الله عليه
وسلم ساله بعض الصحابة أنهم يرون النصار يشربون الخمور في أوانهم هل يستعملونها بعدهم قال صلى الله عليه وسلم لا تسعملوها لا تشربوها إلا أن لا تجدوا غيرها فغسلوها وكلو فيها فدل على أن
الخمر نجسه وأنه لا بد من غسله قوله رجز قوله يجتنبه فهي نجسه لكنها لو زالت الإسكار لو زالت منها الإسكار وعادت إلى خل فإنها تقرب ذلك فإذا زالت ذلك عادت إلى الأصل وهو الطهارة إذا زالت
إسكارها بنفسها أو إستدادها بنفسها بدون تدخل أما إذا تدخل فيه زالت الإسكار أو الإستداد بالمعالجة وتطهر خمرة إن قلبت بنفسها خل بنفسها بدون معالجة لأنها عادت إلى الأصل زالت العلة وكذا
دن نها وهو الإناء الخمر والوعى يسمى الدن والدليل مثل الحديث الذي نسألنا بصلاعه سلم عن أواني أهل الكتاب وهم يشربون فيها الخمر قال لا تشربوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فغسلوها
فغسلوها نعم أما الدهن إذا خالقته النجاسة فلا يمكن تطهيره عندك دهن عندك زيت عندك شي مائع سقطت فيه النجاسة وخالقت به أذا لا يمكن أن تطهيره لأنها سرت فيه وخالقته فهذا يهراء هذا يهراء
حكمه أنه يهراء أما لو وقعت فيه فاره وقعت فيه فاره وماتت أو حشره من الحشرات وماتت فيه فإنها تلقى وما حولها ويستعمل البقية نعم لادهن ومتشرب نجاسة وإذا تشرب الشي النجاسة مثل السكين
تشربت النجاسة أو سقية النجاسة ما يمكن تطرر ولو غسلتها لأن النجاسة دخلت في داخلها تشربتها هذه لا يمكن تطيروا وعفوها في غير مائع ومطعوم أن يسير دم النجس ونحوه يسير الدم من الحيوان
الطاهر في الحياة كبهيمة الأنعام إذا كان الدم يسيرا فإنها تسامح فيه وعفية في غير مائع ومطعوم وعفو طعام أو افتلت بطعام فإنه لا يمكن عزله يترك الطعام إذا اختلت بشي من النجاسة ولو
يسيره كذلك المائع إذا اختلت بشي من النجاسة يترك استعماله لأنه لا يمكن عزل النجاسة منه وعفية في غير مائع ومطعوم عن يسير دم النجس يعني مثل في الشو يسيره مثل من حيوان طاهر في الحياة
كالهبل والبقر والغنم والطيور التي توكل إذا كانت نقطه يسيره يعفى عنها أن يسير دم النجس ونحوه من حيوان طاهر بشرط أن يكون من حيوان طاهر في الحياة حيوان طاهر في الحياة نعم من حيوان
طاهر لا دم سبيل إلا من حيو لا دم سبيل يعني خابج من السبيل فهذا لا يعفى عنه لا يعفى عنه إلا إذا كان دم حيو فإنها يكفي فيه الحك والجالة نعم الميته نجسه مطلقه يعني الله حرمه فهي نجسه
جميع جزائه إلا الميته التي ليس فيها دم وما لا نفس له سائلة وقمل وبراغيث وبعوظ ونحوه إيه نعم لأنه ليس فيه دم وما لا يأكل من طير وبهاء وما لا يأكل من الحيوانات إلا إنه نجسه كالحمار
والكلب والخلزير والبغل والفيل والسباع كلها إنها نجسه لأنها لا تؤكل فهي نجسه أما إذا كان في حجم الحل خلقة أو أقل من الحل فإنه طاهر بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحر
فالهرة ليست بنجس فإذا شريبت من ما فإن الماء لا ينجس أو أكلت من شيء وبقية بقية فإن البقية طاهرة وكذلك ما كان مثلها في الحلقة كالجرزان والفار وهل دون الهرة فما فبلا منه من أكل أو شرب
إنه يكون طاهرة نعم وما لا يأكل من طير وبهاء من ما فوق الحر خلقة وما لا يأكل فإن جميع فضلاته نجسه وذول وروث ونحوها من غير ما أقول وذول وروث ونحوها من غير غير ما أقول الهر نجسه من
غير ما أقول الهر نجسه ومن هو طاهرة ومن هو يعني من ما أقول الهر ما يأكلوا لحمه أجي طاعدة ما يأكلوا لحمه فروثه ومنيه وبوله وريقه طاهر كل ما يأكلوا لحمه فضلاته طاهرة بدليل أن النبي
صلى الله عليه وسلم لما مريضة العرانيون في المدينة بالحمة أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها دل على أن أبوال الإبل نجس أن أبوال الإبل طاهرة لأن الرسول صلى
الله عليه وسلم لا يأمروا بشرب النجس دل على أن أبوال الإبل طاهرة وكذلك غيرها من سائر أبوال ما أقول اللحم وبول وروث نحوها من غير ما أقول اللحم نجسة ومن هو طاهرة ومن هو يعني ما أقول
اللحم ومن هو الغمير رجع إلى ما أقول اللحم ومن هو طاهرة كمما لادم له سائلة ويعفى عن يسير طين ويعفى عن يسير طين الشارع عرفى علمة نجاسته وإلا فطاهر هذه مسألة مهمة جدا وهو الشوارع طين
الشوارع طين الشوارع يأتيها السيل ويأتيها الماء ويأتيها الناس يخوضون فيها أهل يطاهر ولا نجسة ألأصل فيها الطهارة ألأصل فيها الطهارة والحمد لله إذا أصاب ثوبك أو أصاب لجلك أو فوى ألأصل
الطهارة ما لم تعلم أنه نجس إذا علمت أنه نجس فإن في فرسله وهذا من إزالة الحرج عن الأمة لأنه ما زالت الشوارع من عهد الرسول والصحابة وعهد السلف فترطت بالمياه والسيول ويخوضون فيها ولا
ذكر أنهم يتحرجون من ذلك وحتى الماء الذي يصب من الميزاب لا تسأل عنه الماء الذي يصب من الميزاب ويصب ثوبك لا تسأل عنه ولا سلطة هارة نعم الأصل إنه طاهر لكن إن علم أنه نجس فاليسير
يتسامح فيه وأما الكثير فيغسل عن يسير طين شارع إن علمت نجاسته إن علمت نجاسته وإلا فطاهر فصل في الحيل لأنه ما زال في كتاب الطهارة والحيل إحتاج إلى طهارة للحيل الحيل في اللغة السيلان
يقال سال الوادي يقال حاب الوادي إذا سال فهو في اللغة معنى السيلان وأما في الشرع في الحيل فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من فرج المرأة في أوقات معينة دم طبيعة وجبلة ليس دم مرأة أو جرح
وإنما هو شيء معتاب يخرج من المرأة في أوقات معينة في أوقات معينة طبيعة وجبلة يخرج في أوقات بخلاف دم الجرح أو دم الاستحاب كما ياتي النزيف هذا لا هذا ليس حيباً ومخرجه يقول فقها مخرجه
من عرق في أسفل الرحم من أسفل الرحم عرق في أسفل الرحم اسم العادل يخرج منه دم الحيض والحكمة في خلقه وجوده تغذية الحمل لأن الحمل يتغذى في بطن أمهي بهذا الدم وياتي عن طريق السره يدخل
في جسمه عن طريق السره ويتغذى به ولذلك قل أن تحيض الحامل لأن دمها لأن أو لا تحيض الحامل لأن دمها يتحول إلى تغذية الطفل لأن دمها يتحول إلى لبه فصل في الحيض لا حيضة مع حمل لا حيضة مع
حمل ليه ينهي تحول إلى غداء الجنين ولابعد خمسين سنة ولابعد خمسين سنة لأنها إذا بلغت خمسين لا تحمل إذا بلغت الخمسين لا تحمل إذا كانت لا تحمل إذا إذا إذا الحيض ينقطع لأنه تابع للحمل
تابع لوبط الحمل إذا إن جاءها دم بعد الخمسين وليس حيضا وإن ما هو نزيف ولا قبل تمام تسعسينين هذا السن الذي تحيض له النساء يبدى من تسع وينتهي بخمسين فالتي بلغت خمسين تسمى الآيسة
الآيسة من الحمل والتي لم تبلغ سنة العاشرة هذه تسمى الصغيرة إذا طلقت وهي الصغيرة أو طلقت وهي بعد الخمسين فإذا كان ما في حيض وطلقت إذا كان ما في حيض وطلقت لا حيض مع حمل ولا بعد خمسين
سنة ولا قبل تمام تسعسينين قد تحمل البنت وهي متسعسينين هذا أسغر سن تحيض له وتحمل له الأنساء قبل التسع ما يمكن وقل له يوم وليله الحمل له سن عرفنا السن السن من تسع إلى خمسين له مدة ما
هي المدة أقل له يوم وليله واكشره خمسة عشر يوم وغالبه ستة أيه يوم وليله الحقيقة ما فيها بلاه من الرسول صلى الله عليه وسلم على أقل للحيض واكثر الحيض وإنما رجعوا إلى الاستقرى الاستقرى
أحوال النساء وكذلك ما في دليل على دليل من الرسول صلى الله عليه وسلم على السن لكن يرجع في هذا إلى الواقع وإلى الاستقرى فقد استقرى وحوال النسافة وصلوا إلى هذه القواعد فأقل للحيض يوم
وليله الدليل أن أمراءة طلقت ثم جاءت بعد ذلك إلى علي بعد طلاقها بشهر جاءت إلى علي ربي الله عنه وقالت إنها خرجت من العدة شهر واحد خرجت من العدة معانا الحيض لا بد من ثلاث حيض فكيف مر
عليها ثلاث حيض في شهر استشار فيها القاضي شريحا رحمه الله فقال شريحين جاءت ببينا من أهلها فإنها تخرج من العدة فأصوبه علي رضي الله عنه فإذا نظرنا إذا نظرنا في بداية الشهر يوم وليله
وقال للطهر ثلاثة عشر يوم يوم وليله ثلاثة عشر كم هالي اربعة عشر يوم ثم يجي يوم وليله ثم يجي ثلاثة عشر هالي كم هه هذه ثمان وعشرين ثمان وعشرين بجي يوم وليله هي الثالفة هي الحيضة
الثالفة وفي وسطه يوم وليله وفي آخره يوم وليله بين كل حيضة ثلاثة عشر يوم شيخ الإسلام رحمه الله الرأي الثاني للفقى يقول أنه لا حد لي أقل الحيض ولا لي أكثره لأنه لا دليل على ذلك وإنما
يرجع في هذا إلى أحوال النساء والنساء تختلف النساء تختلف ما يجتمع على ضابط واحد يرجع في حيضها وطهرتها إلى وقوع إلى نسائها وعدتها والبلاد تختلف وغالبه ست أو سبع وقال لطهر بين حيضتين
ثلاثة عشر ووجدنا ما بين الحيضتين ثلاثة عشر يوم نعم وقال لطهر بين حيضتين ثلاثة عشر ولا حد لي أكثره ولا حد لي أكثر الطهر من النساء ما لا تحيب أصله ومن هنا من تحيب بعد كل إشهرين بعد
سنة ثلاثة عشرين فالطهر لا حد لي أكثره إنما الحد لأقل له فقط نعم وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاءه وقد جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فقالت يا أم المؤمنين ما بعل الحاية تقض
الصيام ولا تقض الصلاة؟
قالت لها عائشة أحرورية أنت يعني أنت من الخوارج لأنهم الذين يسألون عن مثل هذه الأسئلة التكلفيه أنت من الخوارج لأن الخوارج يسمون بالحروريين لأنهم سكنوا بلده الله يقول لها حرورة منرض
العراق تجمع فيها فصار ينسبون إليها قالت لا لست حرورية ولكنني أسأل قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة هذا هو الجوار هذا هو
الجوار والحكم هو الله وعلم أن الصلاة تتكرر وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاءه ويجب بوطئها في الفرج دينار أحرم عليها الصيام والصلاة الله قال أليست المرأة تحيض تترك الصلاة
والصيام قالت بلا قال فدالك من نقصان دينها قال أليست شهادة المرأتي عن شهادة رجل واحد قالت بلا قال فدالك من نقصان عقلها ويجب بوطئها في الفرج دينار أو الشيء الثالث من ما يحرم علي
الحائض إضافة على ما سبق الحدث الأكبر يحرم عليها الوطف قال الله جل وعلى ويسألونك عن المحيظ قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيظ ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم
الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فالجماع إنما هو في القبل الجماع في القبل والقبل يخرج منه الحيض وهو أذى ونجس قدر فلذلك حرم الله وطأ الحائض في الفرج وهي حائض لما في ذلك من
القذارة وأيضا الأطب يقررون أن وطأ الحائض فيه أمراض وعيد بله والشارع حرمه لحكة من عظيمة حتى يطهرنا فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ومباجع
باللمس في جميع جسمها يستمتع بها ما عدى المحيض وهو مخرج الحيض إن الله قال فأتزل النساء في المحيض يعني مخرج الحيض فدل على أن ما عدى لا بس وكذلك المرأة تطبخ وتغسل وتباشر الأشياء بيدها
ولا يمنع هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك تمر مع المسجد لحاجه ودليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي عائشة ناولين الخمرة من المسجد قالت إنها حائض قال ليست حيث تكبيتك اليد
ما فيها حيث في الفرج فدل على أن الحائض يستمتع بها الرجول بخلاف اليهود اليهود لا يقربون الحائض أبداً لا يقربون الحائض ولا يكلون من ما قبخت ولا من ما صنعت ولا يقربونها الله مرنا بأن
استمتع بها ما عدى ما عدى مخرج الحيض والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر زوجته وهي حائض فتتزر ثم يباشرها صلى الله عليه وسلم وفي ذلك نفير للحرج عن هذه الأمة نعم ومخالفة لليهود ويجب
بوطئها في الفرج دينار أو نصفه كفارة فإذا يحرم وطئها في الفرج فإذا وطئها في الفرج ففيه كفارة مع التوبة فيه كفارة الكفارة دينار وهو مثقال من الذهب مثقال من الذهب أو نصفه ويجب بوطئها
في الفرج دينار أو نصفه كفارة ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه كفارة كفارة ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه كفارة فهو حيض تقضي ما وجب فيه فإن جاوزه فمستحادة إلى جاوز الخمسة عشر
وإن جاوزه فمستحادة تجلس المتميزة إن كان فإن جاوزه فمستحادة إلى جاوز الخمسة عشر فإن جاوزه فمستحادة تجلس المتميزة إن كان فإن جاوزه فمستحادة إلى جاوز الخمسة عشر فإن جاوزه فمستحادة
تجلس المتميزة إن كان فإن جاوزه فمستحادة إلى جاوز الخمسة عشر وإن جاوزه فمستحادة إلى جاوز الخمسة عشر فإن جاوزه فمستحادة إلى جاوز الخمسة عشر وإن جاوزه فمستحادة إلى جاوز الخمسة عشر
8 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الصلاة/على من تجب الصلاة وشوطها/ الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله.
الدرس الثامن بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
قال رحمه الله كتاب الصلاة.
اي هذا الكتاب تذكر فيه احكام الصلاة.
فريضة كانت او
سواء كانت بالجمعة سواء كانت الفروض الخمسة او الجمعة او العيد او الكسوف فكل ما يتعلق بالصلاة فرضها ونفلها فانه مذكور في هذا الكتاب المختصر.
وذلك لاهمية الصلاة.
ان الصلاة لها مكانة عظيمة
عند الله سبحانه وتعالى ومنزلة عالية.
وهي الركن الثاني من اركان الاسلام.
بعد فاذا دخل فاذا دخل الكافر في الاسلام فاول ما يؤمر به الصلاة ثم الزكاة لانها قرينته.
كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل رظي الله عنه لما بعثه
او من اليمن ليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الركن الاول وهو المدخل للاسلام.
فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم.
خمسة
الصلوات في اليوم والليلة.
فان هم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ.
من اغنيائهم فترد على فقرائهم.
وهذا كما في قوله تعالى عن الكفار فان تابوا واقاموا
الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم.
في الاية الاخرى فاخوانكم في الدين صلاة اول ما فرظ على النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات العملية.
عبادات العملية اول فرض الصلاة وذلك في ليلة الاسراء والمعراج.
في مكة.
قبل الهجرة
قد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هو واصحابه في مكة.
قبل الهجرة.
وايضا فرضت في السماء ورضت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في السماء.
بينما الشرائع تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الارض.
وايضا الصلاة فرضها الله مباشرة بينه وبين
رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وخاطبه بها.
بينما بقية الشرائع تنزل بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام.
فهذا كله مما يدل على عظمة الصلاة.
عند الله سبحانه وتعالى.
والصلاة في اللغة الدعا الصلاة في اللغة هي الدعاء.
قال تعالى خذ من اموالهم.
صدقة
تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم.
اي ادعوا لهم.
اذا اخذت الزكاة منهم فادعوا لهم بالبركة والخير اما في الشرع فالصلاة هي العبادة المشتملة على اقوال وافعال تفتتح بالتكبير وتختتم في التسليم
هذه حقيقة شرعية واما الدعاء فهو حقيقة لغوية فمن جحد وجوب الصلاة فهو كافر باجماع المسلمين.
لو قال ما هو بالدين صلاة ومن لا يصلي ولا يعترف بالصلاة وهو يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فهو مسلم.
نقول لا هو كافر
مرتد عن دين الاسلام.
باجماع المسلمين.
لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين.
واما ان كان يقر بوجوبها.
وتركها تكاسلا.
الصحيح من قولي العلماء انه كافر ايضا.
لان الله سبحانه اشترط في قبول اسلام الكفار ان يقيموا الصلاة
ان تابوا واقاموا الصلاة اذا تابوا ولم يقيموا الصلاة فانهم ليسوا اخواننا ولا نخلي سبيلهم.
بل نجاهدهم.
وايضا الله جل وعلا قرنها مع التكذيب بالدين قال تعالى في في اخر سورة القيامة فلا صدق ولا صلى
لما ذكر وفاة الانسان لما ذكر الوفاة وفاة الانسان انه اذا كان لا يصلي ومات على ذلك قال فلا صدق ولا صلى.
ولكن كذب وتولى فجعل مقابل التصديق التكذيب ومقابل الصلاة تولي
وقرن الصلاة قرن ترك الصلاة مع التكذيب والتكذيب كفر باجماع كذلك ترك الصلاة.
لان الله قرنه معه.
وايضا سنة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة فما بين
العبد وبين ان يكفر الا ان يترك الصلاة.
وقال في الحديث الاخر بين العبد قال في الحديث الاخر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر.
وهذا باجماع الصحابة كما
حكاه عنهم شقيق بن عبدالله التابعي الجليل.
قال ما كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون عملا تركه كفر عملا تركه كفر الا الصلاة فهذا اجماع من الصحابة يحكيه هذا التابعي الجليل وتلقاه الحفاظ بالقبول ولم ينكروه
وعليه فالذي يترك الصلاة متكاسلا كافر الكفر الاكبر مخرج من الملة واما اهل القول والثاني انه يكفر الكفر الاصغر ويفسرون بين العبد وبين الكفر يقولون الاصغر نقول الاصغر لا يعرف
الالف واللام اذا عرف الكفر بالالف واللام فهو الاكبر.
واذا جاء منكرا فانه كفر اصغر كما في قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق سباب المسلمين فسوق وقتاله كفر
كفر منكر هذه كفر اصغر.
فاذا نكر الكفر فهو الاصغر.
واذا عرف بالالف واللام فهو اكبر وقد جاء في الحديث الصحيح معرفا بالله.
وبناء على ذلك فان القول الثاني خالف للادلة الصحيحة.
وان المراد انه يكفر الكفر الاكبر.
المخرج من الملة
فلا يلتفت الى هذا القول ما دام انه مخالف للدليل.
نعم.
كتاب الصلاة تجب الخمس على كل مسلم مكلف الا حائضا ونفساء.
تجب الصلوات الخمس الصلوات الخمس على كل مسلم فلا تجب على الكافر حتى يسلم.
لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل
لما بعثه الى اليمن انك تأتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله.
فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم
خمس صلوات فما دام انه لا يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فانه لا يطالب بالصلاة ولو صلى لا تصح منه.
لان الكافر لا يقبل له عمل.
حتى يسلم ويشهد ان لا اله
الا الله وان محمدا رسول الله فلا يطالب بالصلاة حتى يسلم.
مكلف يخرج بذلك غير المكلف مسلم لكنه غير مكلف وهو الصغير الذي لم يبلغ قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصغير حتى يحترم وكذلك
يدخل في هذا من بلغ لكنه غير عاقل كالمجنون والمعتوه فهذا لا يجب عليه شيء لانه ليس عنده عقل ولا قصد صحيح وليس مكلفا يتبع العقل مع البلوغ.
لكن الصغير الذي دون البلوغ
اذا كان مميزا بلغ سبع سنين فانه يؤمر بالصلاة.
من من اجل ان يتدرب عليها لقوله صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر فرقوا بينهم المضاجع وتصح منه نافلة.
تصح منه الصلاة نافلة.
اما الفريضة فلا تجب
الا للبلوغ مع الا بالبلوغ مع العقل.
نعم.
تجيب الخمس على كل مسلم اما ما عدا الخمس فانه لا يجب ما عدا الخمس من الصلوات فانه لا يجب وانما هو نافلة.
بدليل
ان الاعرابي الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه الصلاة الصلوات الخمس قال هل علي غيرها يا رسول الله؟
قال لا.
الا انت الطوع.
الا ان تطوع.
فدلها على ان
اعاد الصلوات الخمس من النوافل فانه تطوع.
كصلاة الليل والتراويح وصلاة الظحى تحية المسجد مسجد يروح والوتر وغير ذلك من الصلوات.
صلاة العيد صلاة الكسوف هذي كلها نوافل.
نعم.
تجب الخمس على كل مسلم مكلف الا حائضا ونفساء
يستثنى من المسلم المكلف الحائض.
الحائض ليس عليها صلاة ولا تؤمر بقضائها مدة الحيض لان النساء كن يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركن الصلاة صيام ثم يؤمرن بقضاء الصيام ولا يؤمرن بقضاء الصلاة.
ومثلها
لان النفاس له احكام الحيض في الجملة.
فليس عليها صلاة ولا صيام.
يعني ليس عليها صلاة لا اداء ولا قضاء.
واما الصيام فليس عليها صيام اداء.
لكن يجب عليها قضاء نعم الا حائضا ونفساء
ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز.
هذا الذي سبق بيانه نعم.
وعلى وليه امره بها وضربه على تركها لعشر.
ويحرم تأخيرها الى وقت الضرورة.
الصلوات الخمس مقيدة بقيود مهوب بهوى الانسان يصلي على حسب هواه ويقول المهم اني اصلي لا ما هو بالمهم انك تصلي.
المهم انك تصلي
كما امرك الله سبحانه وتعالى.
والله جل وعلا جعل الصلاة لها مواقيت.
لا يقبلها في غيرها.
قالت تعالى فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني مفروضة في اوقات معينة لا يقبلها الله الا فيها
فلا يجوز للانسان ان يخرج الصلاة عن وقتها يقدمها او يؤخرها بدون عذر ولو صلى في غير الوقت من غير عذر صلاته غير صحيحة.
لانه لم يصلي الصلاة التي امر بها.
اما من فات عليه الوقت وهو معذور
بنوم غلبة بنوم غلبة فانه يقضي اذا استيقظ او نسي فات عليه الوقت لانه نسي الصلاة فانه يقضيها.
متى ما تذكر او استيقظ قال صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها.
لا كفارة
فلها الا ذلك.
الصلاة لها وقت.
لا بد من ادائها فيه.
الا لعذر.
ايضا الصلاة قتلها جماعة بالنسبة للرجال.
ما هو بتصلي لحالك منفرد.
تترك المساجد تترك صلاة الجماعة لا لازم تصلي مع الجماعة.
الجماعة الصلاة مع الجماعة فريضة واجبة.
فلا يجوز لك ان تترك
صلاة الجماعة بدون عذر بدون عذر شرعي.
نعم صلاتك صحيحة لو صليت لكن عليك اثم.
عليك اثم عظيم بترك الجماعة من غير عذر نعم ويحرم تأخيرها الى وقت الظرورة الا ممن له الجمع بنيته يحرم تأخيرها عن وقتها
الذي شرعها الله فيه ويأتي بيان المواقيت يأتي بيانه ان شاء الله.
يحرم اخراجها عن وقتها.
الا لضرورة انسان ما يستطيع يصلي حان عليه الوقت وهو ما يستطيع.
حتى خرج الوقت هذا معذور يصلي اذا تمكن
ويكون ذلك قضاء.
هذه المسألة.
المسألة الثانية يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بنية الجمع تأخير لمن يباح له الجمع وهو المسافر والمريض.
وكذلك بين العشائين في حالة المطر ففي هذه الحالة يجوز تقديم المتأخرة صلاتها مع الاولى او العكس
تأخير الاولى واتصالاتها مع الاخيرة.
من اجل العذر.
اما بدون عذر فلا يجوز الجمع.
ولا يجوز اخراج الصلاة بوقتها ولا تقبل اذا اخرجها عن وقتها بدون عذر.
ولا يقول انا انام نوم
النوم الغالب الانسان اللي نوى يقوم من عادته انه يقوم لكن في بعض الاحيان غلبه النوم فهو ينوي ان يقوم معذور اما انسان يتعمد يقول ابا انام ومتى ما قمت ابى اصلي مثل ما يفعله كثير من
الذين ابتلوا بالسهر في الليل على الفضائيات وعلى اللعب والقيل والقال.
ثم اذا اقبل الصباح ناموا تركوا صلاة الفجر يقولون اذا قمنا صلينا ما هذا تلاعب بالعبادة الا يجوز تأخير
عن وقتها متعمدا من غير عذر شرعي.
نعم.
ويحرم تأخيرها الى وقت الظرورة.
الظرورة في صلاتهم فقط صلاة صلاة الفجر صلاة العصر صلاة العصر وقتها ينقسم الى قسمين وقت اختيار ووقت ظرورة.
وقت الخيار من دخول الوقت او العصر الى ان يصير
الى ان تصف الشمس.
الى ان تصفر الشمس.
هذا وقت اختيار وقت الظرورة من اصفرارها الى ان تغرب.
الوقت الثاني الذي له اختيار وظرورة العشاء وقتها المختار الى ثلث الليل.
وما بعد ثلث الليل الى طلوع الفجر هذا وقت ظرورة
نعم ويحرم تأخيرها الى وقت الضرورة الا ممن له الجمع بنيته الا لمن له الجمع بنيته وهو المسافر والمريض والجمع بين العشائين لشدة المطر او الوحل.
نعم.
ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا.
او انه آآ آآ جاء عليها اخر الوقت.
ولكنه
بتحصيل شرط اما ما يتوظأ به.
ولا بعد حصل على الماء.
فينتظر حتى يحصل على الماء ولو ولو خرج الوقت لانها لان الطهارة بالمال شرط من شروط صحة الصلاة وهو يشتغل بذلك فينتظر حتى
على الماء ولو خرج الوقت.
هذا قول وهو المذهب.
والقول الثاني انه لا.
انه يصلي ولا بالتيمم.
يصلي بالتيمم ولا يترك الوقت يخرج.
استغل بشرطها الذي يحصله قريبا.
اما اذا كان يدري انها الشرط ما هو بحاصل لله
متأخر فليس له الانتظار بل يتيمم ويصلي نعم.
ويحرم تأخيرها الى وقت الا ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا.
يحصل قريبا.
يعني هو يشتغل فيه وماش في تحصيله فهذا ينتظر حتى يحصل على الشرط ولو خرج الوقت
لكن اذا كان يعلم انه ما هو بحاصل للشرط الا متأخر.
فانه لا ينتظر.
نعم.
وجاحدها كافر.
هذا هو الذي سبق ان من جحد وجوبها كفر وهذا بالاجماع.
اللي يقول ان الدين ما هو بصلاة.
الصلاة عبادة
طيبة لكن ما هي بلازم.
انسان مسلم ولو لم يصلي.
هذا يقوله بعض بعض الجهال او المخذولين او الزنادقة فهذا كفر بالاجماع والعياذ بالله.
هذا كفر باجماع اهل العلم.
لانه مكذب لله ولرسوله
ولاجماع المسلمين.
نعم.
فصل الاذان والاقامة من شروط اه من شروط اه صحة الصلاة الوقت.
ان تؤدى في وقتها.
كيف يعرف الناس الوقت الناس كيف يعرفون الوقت؟
يعرفونه بالاذان.
يعرفونه بالاذان.
ولذلك شرع
الله الاذان وهو النداء وهو الاعلام بدخول الوقت.
الاعلام بدخول الوقت هذا هو الاذان.
او قرب دخوله في الفجر.
الاذان الاول.
هذا هو والاقامة تابعة للاذان.
الاقامة تابعة للاذان وهي اذان اخر.
قوله
صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة يعني الاذان والاقامة فالاذان بدخول الوقت والاقامة اعلام بحضور الصلاة.
اعلام بحضور الصلاة نعم الاذان والاقامة فارضى كفاية على الرجال الاذان والاقامة فرض كفاية
وفرض الكفاية هو الذي المقصود وجوده.
دون نظر الى من يقوم به المقصود وجوده دون نظر الى من يقوم به.
فاذا قام به من يكفي حصل المقصود وسقط الاثم عن الباقين.
بخلاف فرض العين.
فانه يطلب وجوده وينظر الى من يقوم
وبه هذا فرض عين على كل احد الصلاة فرض عين والاذان فرض كفاية قام به من يكفي حصل المقصود.
وسقط الاثم عن الباقين.
وان تركه وان تركه الكل اثموا ان صلوا بلا اذان صحت صلاتهم لكن يأثمون بترك الاذان.
وهو شعيرة من شعائر
الاسلام.
لو تركوه تهاونا او تكاسلا فهذا خطأ.
اما اذا ابوا ان يؤذنوا اذا وان يؤذنوا قالوا الاذان ما هو بلازم حنا نصلي بلا اذان فان ولي الامر يقاتلهم.
يجب على ولي الامر ان يقاتله
لانهم تركوا شعيرة ظاهرة من شعائر الاسلام.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم لمغازيه يستمع او يتسمع فان سمع من القوم اذان تركهم.
وان لم يؤذنوا اغار عليهم.
فالاذان علامة على المسلمين.
وهو شعيرة من شعائر الاسلام.
نعم.
الاذان والاقامة فرض كفاية
على الرجال الاحرار على الرجال على الرجال اما النساء فليس عليهما اذان ولا اقامة وانما الاذان والاقامة على الرجال فقط.
نعم.
الاحرار لانه ما ورد ان النساء يؤذنا ورد انهن يقمن ولم يؤمرن بذلك.
ولان صوت المرأة عورة.
فاذا رفعت صوتها يخشى من الفتنة
نعم الرجال الاحرار الاحرار يخرج المماليك المماليك ليس عليهم اذان فلو اذن مملوك لم لم يكفي اذانه فيؤذن لنفسه اذا اراد يصلي يأذن لنفسه لكن للناس عموما لا لابد ان يكون المؤذن
حرا نعم.
المقيمين الشرط الثالث شرط الوجوب الاقامة والاستيطان في البلد.
فان كانوا مسافرين فالاذان والاقامة في حقهم سنة وليست فرضا الاقامة الاذان والاقامة في حق المسافر سنة.
وليست فرظا اما في حق المقيمين
فهما فرض نعم للخمس الصلوات الخمس ولا ينادى لغيرها فلا نادى لصلاة التراويح ولا ينادى لصلاة العيد وان كانت تشرع لها الجماعة لكن لا يؤذن له ماء.
اما الكسوف فقد ورد انه ينادى له الصلاة جامعة
نعم للخمس المؤداة المؤداة يعني فرض الاذان والاقامة فارضى كفاية الصلوات الخمس المؤداة اما المقضية اذا اراد جماعة ان يقضوا فاتتهم فاتتهم الصلاة في الوقت وارادوا ان يقضوها فانهم يستحب
لهم ان يؤذنوا.
وليس ذلك فرظا عليهم.
يستحب لهم
يؤذنوا ويقيموا يؤذن مرة واحدة ثم يقيمون لكل صلاة.
هذا من باب السنة لا من باب الفرض نعم للخمس المؤدات والجمعة فرض يفرظ الاذان للجمعة والاذان الفرض هو الاذان الثاني.
الذي بين يدي الخطيب
حينما يدخل للخطبة هذا هو الفرض اما الاذان الاول فهذا سنة.
مثل اذان الفجر الاول سنة فالاذان الاول سنة للفجر وللجمعة.
واما الاذان الثاني للفجر والجمعة فهما فرض.
نعم ولا يصح الا مرتبا.
شروط صحة الاذان عرفنا حكمه متى يكون
ومتى يكون سنة؟
ومن يجب عليه ومن لا يجب عليه.
نريد الان ان نعرف شروط صحة الاذان.
نعم ولا يصح الا مرتبا لا يصح الاذان الا مرتبا جمله.
جمل الاذان الواردة بان
كبر تكبيرات الاربع ثم يشهد الشهادتين ان لا اله الا الله ثم الشهادتين ان محمدا رسول الله ثم الحي على تان ثم التكبيرتان ثم التهليل على هذا الترتيب.
فلو انه بدأ بلا اله الا الله
ثم اتى بالتكبير بعدها او عكس يعني بان اتى بحي على الصلاة ثم اتى تكبير او بالشهادتين فلا فانه لا يصح.
لان الاذان ورد مرتبا مرتبا وامر به النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا واقره فلا يجوز
تغيير هذا الترتيب.
نعم متواليا متواليا مرتبا هذا واحد.
الشرط الاول متواليا بان يكون الكلمة بعد التي قبلها مباشرة.
فلا يتأخر تأخرا كثيرا ثم يأتي بالكلمة الثانية لا اما اذا تأخر لعذر كان اصابه سعال او عطاس او شيء ضروري او
تنفس فلا بأس.
اما اذا اخر فاصل اذا فاصل بين جمل الاذان من غير عذر.
فصلا طويلا فانه لا يصح.
لانه هكذا ورد مرتبا وورد متواليا.
نعم منويا الشرط الثالث النية لان الاذان عبادة.
قد قال صلى الله عليه وسلم
الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى.
فلو اتى بالفاظ الاذان رافعا صوته وهو لا يقصد الاذان انما يريد ان يتعلمها او يعلمها غيره ولا يقصد الاذان لم يصح من ذكر
ويشترط لصحة الاذان ان يكون المؤذن ذكرا لانه سبق لنا ان المرأة لا يشرع لها الاذان وانما هذا في حق الرجال والذين كانوا يؤذنون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هم الرجال نعم.
من ذكر
مميز من ذكر يبلغ السن.
آآ المجزئة.
ويبدأ هذا من سن التمييز.
اذا كان الصبي مميزا صح اذانه.
لانه تصح منه العبادة كما سبق.
تصح منه الصلاة ويؤمر بها.
فيصح منه الاذى
نعم اما دون من دون التمييز فلا يصح اذانه.
نعم.
عدل ولو ظاهرا.
يشترط العدالة المؤذن يخرج الفاسق فلا يصح اذانه.
لماذا؟
لان الاذان اعلام بدخول الوقت اعلام بدخول الوقت وهو خبر ويشترط في المخبر ان يكون عدلا قال قال الله جل
يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا.
فالفاسق غير عدل.
الا يقبل اذانه لانه يخبر عن دخول الوقت وهو مؤتمن.
هو هو مؤتمن على دخول الوقت.
نعم.
عدل ولو ظاهرا
يعني يكفي ان ما نعلم عنه شيء هذا يعني ما يطلب منا ان اننا نعرف عدالته ظاهرا وباطنا لا حنا نعامله بحسب ما يظهر لنا ما دام ما يظهر منه بشيء فانه عدل في الظاهر يكفي هذا.
نعم.
وبعد الوقت بغير
في فجر.
نعم يشترط ايضا من شروط صحة الاذان ان يكون على دخول الوقت.
فلو اذن قبل دخول الوقت لم يصح الا في حالتين الحالة الاولى اذان الفجر.
يجوز ان يؤذن قبل الوقت.
لكن لابد
من الاذان على الوقت.
الاذان الاول يكون ليتهيأ الناس.
فالذين يتهجدون ينهوا تهجدهم.
بالوتر واللائمون يستيقظون اذا سمعوا الاذان الاول.
هذا هو الحكمة فيه.
والاذان الثاني هذا لدخول الوقت فيشترط لمن يؤذن اولا ان يكون هناك اذان اخر اي الا يغر الناس.
والاذان الاول لا يقال فيه حي على الصلاة
هذي علامة عليه الاذان الاول وانما آآ وانما لا يقال فيه الصلاة خير من النوم الاذان الاول لا يقال فيه الصلاة خير من النوم انما هذه الجملة تقال في الاذان الثاني.
فرقا بينه وبين الاذان الاول.
هذا في في الفجر
والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا هذا خطاب للصائمين كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم.
فكان له صلى الله عليه وسلم مؤذنا
احدهما بلال رضي الله عنه والثاني ابن امي مكتوم.
كلاهما من مهاجرين كلاهما من السابقين الاولين الى الاسلام ومن المهاجرين رضي الله عنهما.
نعم كونه صيتا انتهت شروط الاذان.
انتقل الى ما يسن في الاذان.
يسن في المؤذن صفاته
اولا ان يكون صيتا يعني مرتفع الصوت.
فان كان منخفض الصوت فانه لا ينبغي جعله مؤذنا لان الناس لا يسمعون صوته فيفوت الغرض من الاذان.
ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبدالله بن زيد
الذي رأى في المنام الاذان واخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قال انها رؤيا حق فالقه على بلال فانه اندى اندى منك صوتا.
فدل على ان نداوة الصوت مطلوبة في المؤذن.
نعم.
وسن كونه صيتا امينا امينا كون المؤذن
امينا لانه مؤتمن على الوقت.
وايضا هو مؤتمن على عورات الناس.
لان المؤذن يطلع في مرتفع او على سطح او في منارة ربما يطلع على بيوت الناس فلا بد ان يكون امينا
لا ينظر الى بيوت الناس.
نعم.
عالما بالوقت.
عالما بالوقت يعلم دخول الوقت بالعلامات بالعلامات الشرعية.
فان كان يجهل دخول الوقت فانه لا يكون مؤذنا لان لا يؤذن قبل الوقت.
والوقت يعلم بمراقبة الشمس
متابعتها نعم ومن جمع او قضى فوائت اذن للاولى واقام لكل صلاة هذي المقظيات يؤذن لها استحبابا.
فيؤذن للاولى ثم يقيم لكل صلاة نعم ومن جمع او قضى فوائت اذن للاولى واقام لكل صلاة اذا يعني اذا صلى عدة فرائض اما في حالة الجمع
بين الصلاتين او انسان فاتته عدة صلوات يريد ان يقضيها.
فانه يستحب له ان يؤذن ويقيم لكل صلاة.
لكن لا يرفع صوته في البلد الا يغر الناس.
يؤذن بقدر ما
يسمع نفسه وسنا لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا الا في الهيالة.
نعم يسن لمن سمع المؤذن.
ان يتابعه بمعنى انه يقول مثل ما يقول مؤذن الا في حي على الصلاة حي على الفلاح.
فانه لا يقول مثله وانما يقول لا حول ولا
الا بالله.
لانه هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فمتابعة المؤذن سنة.
نعم وسنة لمؤذن وسامعه.
حتى المؤذن يستحب له ان ان يرفع صوته بالفاظ الاذان ثم يقولها سرا
لنفسه نعم.
وسنة لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا.
سرا يعني لا يرفع صوته نعم الا في الحياة فيقول الحوقلة وفي التثويب هذا الحيعلة والحوقلة هذا يعني قول لا حول ولا قوة الا بالله
قل حي على الصلاة هذه الحي على.
والحوقلة قول لا حول ولا قوة الا بالله اختصرها.
هذا يسمونه النحت يسمونه في اللغة النحت بان يأتي بحروف تدل على الجمل من باب الاختصار نعم وفي التثويب
صدقت وبررت.
الصحيح انه حتى في في التثويب والتثويب المراد به قول الصلاة خير من النوم وهذا في صلاة الفجر خاصة الصحيح انه يقول مثل قوله يقول الصلاة خير من النوم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من
سمع
المؤذن انه يقول ما مثل ما يقول.
ولم يستثني صلى الله عليه وسلم الا الحيعلتين الصحيح انه يقول مثل ما يقول المؤذن حتى في الصلاة خير من النوم لكن المذهب انه يقول صدقت
مررت ولكن هذا لا دليل عليه.
نعم.
وفي التثويب صدقت وبررت والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء انتهى المتابعة للمؤذن هذا سنة وفيه فضل.
الشيء الثاني بعد فراغ المؤذن
فانه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني يقول اللهم صلي وسلم على نبينا محمد.
ثم يأتي بالدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه
مقاما محمودا الذي وعدته.
فان من قال ذلك فانه تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هذا فضل عظيم.
نعم.
يفرط فيه كثير من الناس.
نعم.
والصلاة على النبي صلى الله عليه
بعد فراغه.
بعد فراغ الاذان.
نعم.
وهذا من المؤذن ومن السامع.
كل منهم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعد الاذان لكن سر لا كما يعمله المبتدعة على المناير والمكرهونات يصارخون قبل الاذان وبعد الاذان
ويأتون بالفاظ ابتهالات ما انزل الله بها من سلطان.
ويزيدون في الاذان هذا زيادة على الاذان هذا زيادة على الاذان وبدعة لا يجوز هذا العمل.
نعم.
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه
وقول ما ورد نعم الذي هو اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة يعني التي تقام والدعوة التامة هي الاذان لان الاذان دعوة قال تعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا
قالوا انها نزلت في المؤذنين.
انهم يدعون الى الصلاة.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة.
الوسيلة بين النبي صلى الله عليه وسلم انها قصر في الجنة.
لا تكون الا لعبد
صالح من عباد الله وارجو ان اكون هو.
فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم قيامة نعم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه وقول ما ورد والدعاء.
نعم
وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر او نية رجوع.
اذا اذن المؤذن والمسلم في المسجد فانه لا اخرج لقول ابي هريرة او عمار لا ادري الذي خرج بعد الاذان ان قال اما هذا فقد عصى ابا القاسم
الله عليه وسلم فلا يجوز الخروج من المسجد بعد الاذان الا لعذر الا لعذر كان كن امام مسجد او مؤذن مسجد يذهب الى مسجده او يريد ان يتوضأ ويرجع الى الى المسجد
اذا خرج لحاجة يقضيها سريعا ويرجع للمسجد فلا بأس.
او كان مرتبطا بموعد مع احد او اذن مسجد او امام مسجد فلا بأس بذلك للحاجة.
اما انه يخرج وهو ما له عذر فهذا هذا معصية ولا يجوز.
حرام
لان هذا معناه الادبار عن اجابة الدعوة وهذا تشبه بالشيطان لعنه الله فان آآ الشيطان اذا اذن المؤذن هرب.
الشيطان يهرب عند سماع الاذان.
نعم.
وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر او نية رجوع.
بلا عذر يقتضي خروجه ولو لم يرجع اذا كان له عذر ولو لم يرجع
اذا لم يكن له عذر فلا يجوز الا بنية رجوع.
نعم.
فصل شروط صحة الصلاة ستة نعم شروط صحة الصلاة انتهى من الاذان انتقل الى شروط الصلاة.
افعال الصلاة تنقسم الى اركان
الى شروط الى شروط واركان وواجبات ومستحبات الى شروط واركان وواجبات ومستحبات.
فاما شروط فهي قبلها واما اركانها وواجباتها ومستحباتها فهي في داخلها فهي في داخلها والاركان جمع ركن.
وهو الجانب الاقوى للشيء.
نعم.
والاركان اربعة عشر
والواجبات ثمانية والسنن تزيد على ثمان واربعين سنة قولية وفعلية.
نعم شروط صحة الصلاة ستة طهارة الحدث وتقدمت طهارة الحدث وتقدمت في كتاب الطهارة من الحدث الاكبر والحدث الاصغر نعم.
ودخول الوقت والنوع الثاني من الطهارة طهارة النجاسة.
وهذه تأتي ان شاء الله.
نعم
ودخول الوقت.
الشرط الثاني دخول الوقت.
قوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا قوتا فلو صلاها قبل دخول الوقت لم تصح.
كما انه لو اخرها عن وقتها من غير عذر لم تصح ايضا.
نعم
ودخول الوقت فوقت الظهر من الزوال.
طيب عرفنا ان الوقت ان الصلاة في الوقت شرط لصحة فما هي المواقيت؟
بينها اما وقت الفجر بطلوع الفجر طلوع الفجر الثاني طلوع الثاني واما الظهر فبزوال الشمس اقم الصلاة لدلوك الشمس.
يعني زوال الشمس عن
قط السماء الى الغرب والعصر اذا تساوى الشيء وظله الجدار وظله العصا المركوز وظله كل شيء مرتفع اذا تساوى هو وظله فقد دخل وقت العصر والمغرب بغروب الشمس.
والعشاء بمغيب الشفق الاحمر.
علامات واضحة
يعرفها الحاسب وغير الحاسب والعامي والمتعلم والبدوي والحضري علامات واضحة ما تحتاج الى كلفة وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى.
حيث جعلها علامات واضحة بارزة ليست خفية لا يعلمها الا المختصون.
نعم.
فوقت الظهر من الزوال
من الزوال ايش الزوال؟
زوال الشمس لان الشمس اذا طلعت ترتفع لا تزال ترتفع من جهة المشرق خفض الظل من جهة المغرب.
حتى تساوي الرؤوس تسامت الرؤوس.
ويتقلص الظل هذا الوقت وقت نهي ما يصلى به.
فاذا زالت الى الغرب دخل وقت الظهر.
وعلامة الزوال بروز الظل من جهة
شرط بروز الظل من جهة الشرح ويسمى الفيء.
يسمى الفيء.
هذا وقت الظهر وهو زوال الشمس اقم الصلاة لدلوك الشمس اي لزوال الشمس.
واللام هنا لام توقيت.
نعم فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيؤه سوى.
حتى يتساوى منتصب
يعني شاخص منتصب يعني شاخص عصا جدار اي شيء مرتفع اذا تساوى هو وظله انتهى وقت الظهر دخل وقت العصر وهذي علامة واظحة اذا اردت تعرف اركز عصا وشف قس العصا وقس الظل.
فاذا تساويا دخل وقت العصا
دخل وقت العصر.
نعم.
من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيأه سوى ظل الزوال.
ظل قال هذا دقيق ولا اعرفه الا اهل الحساب.
لكن الشيء الواضح اذا برز الظل من جهة المشرق قد دخل وقت
الله.
اما ظل الزوال هذا بحسب الميل ميل الشمس الشمس احيانا تكون في جهة الجنوب ويصير هنا ظل من جهة الشمال عندما عندما تتساوى الشمس والرؤوس يصير ظل في جهة الشمال لانه
في جنوب او العكس في الصيف تكون جهة الشمال يصير ظل وقت اه اه وقت اه قيامها فوق الرؤوس يصير لها ظل قليل من جهة الجنون فهذا الظل في الزوال يلغى يلغى ويحسب الباقي فاذا تساوى مع الشاخص
قد دخل
وقت العصر.
نعم.
ويليه المختار للعصر.
العصر يعني من تساوي الظل والشاخص يدخل وقت العصر وكما سبق ينقسم الى قسمين وقت اختيار الى اصفرار الشمس ثم وقت برورة الى الغروب.
نعم
ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال.
انه على مكان يعني اصفرار الشمس او او اذا صار ظل الشيء مثليه يعني طوله مرتين.
انتهى وقت العصر المختار.
نعم.
والظرورة
الى الغروب ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الاحمر.
المغرب بغروب الشمس ويستمع وآآ يستمر الى دخول وقت العشاء.
دخول وقت العشاء بمغيب الشفق الاحمر لان الشفق نوعان شفق ابيض وشعاع الشمس وشفق احمر.
فالعبرة بالشفق الاحمر.
نعم
يليه المغرب حتى يغيب الشفق الاحمر.
والشفق الابيظ يغيب قبل الشفق الاحمر.
نعم.
ويليه المختار للعشاء الى ثلث الليل الاول.
فاذا غاب الشفق الاحمر دخل وقت العشاء ويستمر الى ثلث الليل.
وهذا افضل انه يؤخر
ثلث الليل اذا لم يحصل عليه مشقة عليه او على غيره يعني يكون مرتبطا بجماعة فانه آآ يصلي في اول الوقت رفقا بالناس.
ولهذا صلى الله كان صلى الله عليه وسلم يحب ان يؤخر العشاء.
ولكن
اخشى ان يشق على امته ويصلي في اول الوقت.
رحمة بالامة رحمة بالامة.
وآآ كان صلى الله عليه اذا رآهم اجتمعوا في العشاء عجل.
واذا رآهم تأخروا اخر.
نعم.
ويليه المختار للعشاء الى
ثلث الليل الاول؟
ثلث الليل الاول لان الليل ثلاثة اثلاث الثلث الاول والثلث الاوسط والثلث الاخير نعم والضرورة الى طلوع فجر ثان واه وقت الظرورة للعشاء من ثلث الليل الى طلوع الفجر نعم.
ويليه الفجر الى الشروق.
يليه الفجر وبدايته
ظهور البياظ المعترض في الافق.
وهو الفجر الثاني.
هذا هو اول الفجر نعم ويليه الفجر الى الشروق الى شروق الشمس الى طلوع الشمس.
نعم.
وتدرك مكتوبة باحرام في وقتها بماذا تدرك الفريضة قبل فوات الوقت؟
يعني تكون اداء اذا ادرك منها تكبيرة
الاحرام قبل طلوع الفطر قبل طلوع الوقت قد ادركها اداء فيكملها تكون اداء.
والصحيح انه لا يدرك الا بادراك ركعة.
يدرك الوقت بادراك ركعة.
فاذا اتى بركعة قبل نهاية الوقت فقد ادركها اداء
اما ان ادرك اقل من ذلك فانه يكون قد فات عليه الوقت.
نعم.
وتدرك مكتوبة باحرام في وقتها هذا على المذهب نعم لكن يحرم تأخيرها الى وقت لا يسعها لكن يحرم تأخيرها الى ان يضيق الوقت ولا يسعها
يقول ما دام اني اني بدرك الوقت بتكبيرة الاحرام انا بعجل خليها لما ما يبقى الا قدر تكبيرة الاحرام نقول لا حرام عليك هذا لكن هذا لو انك غلبت او نسيت ولم تنتبه الا قبيل غروب الوقت
بقدر تكبيرة الاحرام تكون ادركتها.
اما انك تعمد
هذا الشيء هذا لا يجوز.
نعم.
لكن يحرم تأخيرها الى وقت لا يسعها ولا يصلي حتى يتيقنه لكن يحرم تأخيرها ويقول انا ما دام اني ادرك الوقت بتكبيرة الاحرام انا معي سعر.
لا هذا ما يجوز انما هذا في
الذي نسي او انشغل اذا ادرك منها قدر تكبيرة الاحرام ادركها اداءه.
اما الذي ليس عنده ضرورة فهذا لا بد ان يؤديها كلها في الوقت.
ولا يؤدي شيئا منها خارج الوقت.
نعم
ولا يصلي حتى يتيقنه او يغلب على ظنه لا يصلي حتى يتيقن دخول الوقت.
اما برؤية اما برؤية او خبر ثقة او بخبر ثقة ان الوقت قد دخل انه حينئذ يصلي.
نعم.
ولا يصلي حتى يتيقنه او يغلب على ظنه دخوله.
ان عجز او ان عجز عن اليقين
ويعيد ان اخطأ يعيد الصلاة يعيد الصلاة اذا تبين له انه صلى قبل الوقت ولو كان ظن انه دخل الوقت او اخبره احد متوهم يبين انه متوهم فما دام عرف انه صلى قبل الوقت فانه
اعيدها؟
نعم.
ومن صار اهلا لوجوبها يكفي نقف عندها.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما ضابط ضرب للصغير المميز الذي بلغ عشر سنوات فما ظابط ظربه؟
يظرب غير مبرح يعني ظرب لا يؤثر
في جلده او في او يكسر عظما وانما ظرب يؤلمه لكنه لا يؤثر بالجرح او الكسر.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في بعض الاحاديث انه قال عليه الصلاة والسلام خمس صلوات من حافظ عليهن كان
عهدا على الله ان يدخله الجنة.
ومن لم يحافظ عليهن فليس له عهد ان شاء عذبه.
وان شاء ادخله الجنة.
السؤال هل دخول في المشيئة دليل على انه لم يكفر كفرا اكبر؟
هذا يستدل به من يرى انه لا يكفر لكن انا سمعت من الشيخ عبد العزيز ابن باز
رحمه الله ان اخر الحديث غير محفوظ ان من ومن لم يحافظ عليها هذا هذا وما بعده غير محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظ اوله فقط من حافظ عليها.
نعم.
ولو صح انتبهوا ولو صح.
فان هذا يعتبر من المتشابه
فيرجع فيه الى المحكم.
والمحكم يدل على ان من ترك الصلاة متعمدا يكفر.
هذا هو المحكم.
اما يأتينا دليل متشابه فاننا لا نأخذه ونترك المحكم.
هذه قاعدة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من ترك بعض الصلوات
تكاسلا غير جاحد.
واحيانا يؤخرها متعمدا متكاسلا حتى يخرج الوقت.
ما حكم فعله؟
لا يخفى حكم فعله انه انه حرام.
ولا تصح صلاته اذا اخرها فعليه التوبة.
يكفر بذلك.
اذا اخرجها عن وقتها
متعمدا يكفر لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها.
فلم يأمر بالصلاة اذا كرهها الا الناسي والنايم فقط.
دل على ان المتعمد لا يصليها لانها لانها لا لانها لا تصح
لا يكفيه لا يكفيه صلاتها لابد من التوبة الدخول في الاسلام هذا خطر عظيم.
الصلاة يتساهل فيها الناس يتبعون الرخص والاقوال وما ادري كيف وفي خلاف ولا ما في خلاف هذا ما يصلح هذا هذا ما يدري ذمة الانسان الانسان ما يفرط بدينه
علشان قال فلان وقال فلان ياخذ الدليل ما دل عليه الدليل لتبرأ ذمته.
تسمعهم يقولون اه انتم ما الا كلامكم ولا تقبلون كلام الناس ولا كلام الائمة والعلما نقول له يا اخي نحن نقبل ما يدل عليه الدليل
سواء كان عندنا ولا عند غيرنا.
حنا هدفنا معرفة الحق.
فاذا كان الحق مع من خالفنا فيجب علينا ان تبعه ولا نتعصب لرأينا.
هذا هو الذي نسير عليه.
نحن نتبع الدليل.
يقول هذا امام
هذا امام كيف ما تقبلون قوله؟
نقول الامام ليس بمعصوم هو امام نعم نحن نعترف بذلك انه امام نجله ونحترمه ونعرف له قدره وفضله لكن ليس بمعصوم يا اخي وهو ما تعمد الخطأ هو لم يتعمد
خطأ فكيف نأخذ بقول من خالف الدليل؟
هو ما نقول انه خالف الدليل متعمدا حاشا وكلا.
نقول انه اجتهد اخطأ وهم يقولون اذا خالف قولنا قول رسول الله فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرظون لنا انا نقلدهم على
خطر وهم ليسوا معصومين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من من خاف خروج الوقت اذا توضأ او اغتسل فهل له ان يتيمم؟
هذه المسألة التي مرت.
قلنا لكم فيها رأيان في المذهب.
حدوها انه يتيمم ويصلي ولا يخرج
الوقت وهذا هو الصحيح.
القول الثاني انه ما دام انه يتوضأ او انه يسعى في تحصيل الوضوء.
فانه ينتظر حتى يتوضأ ولكن هذا مرجوح.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا مرض المسلم ومكث في مرضه ثلاثة
اشهر ولم يكن يعرف نفسه اي قد زال عقله.
ثم شفي بعد ذلك فهل يلزمه قظاء الصلاة؟
لا هذي مدة طويلة وهو ليس عنده عقل ما يلزمه قضاء الصلاة لانه غير مكلف في هذه الفترة التي ليس معه عقل هو غير مكلف لكن اذا عافاه
الله وشفاه يصلي في المستقبل.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في بعض المدارس يتركون جهاز الراديو امام الميكروفون ليكون اذانا فهل فعلهم صحيح؟
لا هذا ما يسمى اذان انما يسمى تنبيه بس
فقط وليس اذان ولا يحصل به فضل الاذان لان الاذان عبادة لابد ان يقوم به مسلم لابد ان به مسلم ولابد من النية كما سمعتم لابد من النية انه عبادة والشريط ما جماد ما عنده نية ولا
بقصد نعم انما هو صوت محبوس فقط.
فالذي يطلب من هؤلاء وفقهم الله واثابهم ان يؤذنوا.
في الدواير يؤذنون يجعلون مؤذن لذكر الله عز وجل وطرد الشياطين وهم على اجر ولا يكتفون بالشريط
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وفي بعض المدارس يجعلون طفلا صغيرا يؤذن لتدريبه ويخطئ خطأ كثيرا الاذان هو صحيح؟
صحيح اذا كان مميز يصح اذانه لكن اذا كان يخطئ بما يغير المعنى اذا كان يخطي خطأ يغير المعنى
فانه لا يصح اما اذا كان لا يغير المعنى فلا بأس.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يباح للاباء ان يحضروا ابناء الى المسجد وعمر الطفل اربع او خمس او ست سنوات؟
لا اذا كان ما تصح منه الصلاة فلا يعذره.
الا اذا كان
عليه اذا كان يخاف عليه فلا بأس ان يحضره.
من اجل ان يأمن عليه.
اما اذا كان لا يخاف عليه فانه يتركه في البيت.
ولا للمسجد نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اذن.
فلما وصل حي على الصلاة قالها مرة واحدة.
فهل
تصح اذانه ان كان ناسيا وان لم يصح فهل يعيد من اول الاذان او من حي على الصلاة؟
ان كان الوقت قريب فهو يأتي بما ترك وما بعده من الاذان.
اما اذا طال الوقت فانه يعيد الاذان من اوله.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ
وفقكم الله دخلت المسجد وكان المؤذن قد شرع في الاذان.
ولما وصل للشهادتين اصابه سعال شديد لم من اكمال الاذان فاشار الي فاكملت من حيث وقف.
فهل فعلي صحيح؟
لا فعلك ليس صحيحا الاذان ما يكون
الاثنين لو بدأت من الاول تبدأ من الاول ولا تبني على الاذان المنقطع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد انه يسن للمؤذن ان يكون عالما بالوقت فهل يكتفى بذلك معرفته بتقويم
ام القرى واخذه به؟
نعم.
تقويم ام القرى منضبط ومجرب.
فلا بأس بالعمل بها.
اما اذا كان عنده اهلية وعنده وعنده معرفة ويريد انه يعرف الوقت بنفسه هذا شيء طيب.
اما اذا كان ما عنده هدية ولا يدري
تقويم المنكر او معتمد ومعمول به من وقت طويل من وقت الملك عبد العزيز رحمه الله وتعاقب عليه لجان شرعية واقروه فيعتمد نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا صلى الكافر فهل تعد صلاته دخولا
وفي الاسلام لانه يأتي بالشهادة في التشهد ويقرأ بالفاتحة التي فيها اقرار بالتوحيد اذا صلى قاصدا الصلاة او اذن قاصدا الاذان يدخل في الاسلام.
اما اذا فعل ذلك لا عن قصد وانما من باب المحاكاة فقط فلا يدخل في الاسلام
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من اوروبا يقول عندنا كثير من الشباب في بلادنا لا يصلون لانهم قد شغلوا بالشهوات وهم يعترفون بالاسلام.
فهل نحكم عليهم بالكفر؟
نعم.
من ترك الصلاة متعمدا
انه يحكم عليه بالكفر.
وقولهم نحن مسلمون غلط ما هو بصحيح.
لا اسلام لمن لا يصلي.
من ترك الصلاة متعمدا اذا فلا اسلام له.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمؤذن ان يؤذن وهو على جنابة؟
واذا
انا جائزا فهل الاولى بحقه الا يؤذن؟
طهارة في الاذان سنة ما هي بواجبة.
فلو اذنوا عليه حدث اكبر واصغر صح اذانه لكن يستحب ان يكون على طهارة لان الاذان عبادة.
فيستحب ان يؤديها وهو على طهارة.
نعم.
يقول فضيلة
تشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول انا اشتغل او اعمل في شركة في بلد الكفار فهل يجب علي ان ان اؤذن هناك اذن بقدر ما تحتاج فقط لا ترفع صوتك ربما يؤذونك او فاذن بقدر ما ما تحتاج نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما السنة في اذان صلاة الجمعة الاول هل هو قبل الصلاة بساعة او اقل او اكثر وما ضابطه؟
حسب الحاجة ليس له تحديد حسب الحاجة حاجة البلد اذا كان البلد متباعد الاطراف ويحتاج الذهاب الى الجمعة
الى وقت فانه يقدم الاذان.
كما امر به عثمان رظي الله عنه.
لما توسعت المدينة في عهده وانشغل الناس بالزراعة والبيع والشراء امر بالاذان الاول حتى يشعر الناس عن قرب وقت صلاة الجمعة فيتهيؤون
هذا بحسب الحاجة تقديمه وتأخيره.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الافضل الامامة ام الاذان؟
خلاف بين العلماء منهم من يقول الافضل الامامة لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو
ولا يختار الا الافظل ومنهم من يقول الاذان افظل.
لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول واذن مؤتمن والامام ضامن فارشد الله الائمة وغفر للمؤذنين.
فالاذان افضل وعمر يقول لولا لولا الخلافة لاذنت وجاء في الحديث ان المؤذنين اطول الناس اعناقا يوم القيامة
وكما سمعتم في تفسير قوله تعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا قال انني من المسلمين.
بناء على ذلك بعض العلماء يرى ان الاذان افضل.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.
نسمع
اذانا في الحرمين للتراويح والقيام.
لقولهم صلاة القيام اثابكم الله.
فهل هذا الفعل مشروع؟
لا.
هذا المشروع ما يقال صلاة القيام اثابكم الله انما هذا شيء احدث ولا يجوز هذا.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
في الحيعلة يقول السامع لا حول ولا قوة الا بالله.
وقد ذكر بعض الفقهاء انه يزيد العلي العظيم فهل لذلك سند؟
لا اعرف له سند.
قل لا حول ولا قوة الا بالله واذا زاد العلي العظيم فلا بأس.
لانه زيادة ذكر
لكن انا لا اعرف ان ان فيه زيادة العلي العظيم.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اكثر الاحيان بظيقة صدر بسبب بعظ المشاكل التي تحصل لي في هذه الحياة.
وفي اثناء هذه الظيقة لا احضر صلاة
جماعتي في المسجد من كثر ما من كثر ما اعاني فاصلي في البيت فما حكم عملي هذا؟
علما انه خارج عن قادتي اذا كنت لا تستطيع الحضور فانت معذور في هذا.
اما اذا كنت تستطيع الحضور فيجب عليك الحضور ولو ان عندك ضيق نفس.
تحضر وربما يكون
بل قطع منه سيكون ان شاء الله سبب لزوال ما تجده في الصلاة تشرح الصدر.
ذكر الله يشرح الصدر اذا جيت مع اخوانك ومع المسلمين ورأيت اخوانك يستاسع صدرك ما في شك ويبعد عنك الشيطان.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما السنة في الاذان؟
هل هو الجمع بين الجمل او ذكر كل جملة؟
وكذلك الاقامة الجملة لحالها ما تقرن تكبيرات كل تكبيرة لحالها ولا تقرأ.
ولا يقرن بين جملتين نعم هذا هو
هذا هو الاصل والافضل نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من السنة الالتفات في حي على وكيف يكون ذلك اذا كان مع وجود المكبر؟
نعم يلتفت الحي علتين الحي على حي على الصلاة
تبي تيمنا حي على الفلاح يلتفت آآ شمالا على شماله يعني ولو كان عنده مكبر صوت يعمل بالسنة.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول انه ماتت امه على جهل في زمن نظام دولة تحكم بالاشتراكية وتؤيد دعاة الصوفية والقبوريين
كانت هذه الام تصلي وتصوم.
لكنها تذبح عند قبور الاولياء وتدعوهم وهي في نفس الوقت لا تقرأ ولا تكتب ولا يوجد لديها اذاعة ولا مسجل لتتعلم منها التوحيد.
سؤاله هل لولدها ان يحج عنها ويتصدق ويدعو لها؟
لا
دامت ماتت وهي تذبح لغير الله انه لا يحج عنها.
وكونها كما يقول انها جاهلة ولا عندها من يعلمها امرها الى الله سبحانه وتعالى لكن نحن نحكم على الظاهر فقط نحكم على الظاهر ونعامل من يظهر الكفر نعامله معاملة
الكفار من جهة جنازته ودفنه ومواريثه واشغاله.
نحكم على الناس في الظواهر.
اما في الباطن وانه هذا حكمه عند الله سبحانه وتعالى.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الله تعالى قالوا لم نك من المصلين
ولم نك نطعم المسكين.
هل يدل هذا على ان الكافر مخاطب باحكام الشرع؟
نعم واستدل به الشافعي وغيره على ذلك والجمهور على انه لا يخاطب وهذه مسألة اصولية.
وثمرة الخلاف اللي يقول انه مخاطب يقال يقول يقول
في عذابه على الكفر يعذب على الكفر ويعذب على ترك الفرائض زيادة والذي يقول انه غير المخاطب يقول يعذب على الكفر ويدخل فيه ترك الصلاة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص نومه ثقيل
دائما ما تفوته الصلاة وهو نائم.
فهل يكفر بفعله ذلك؟
لا النوم ان كان ينام متعمدا حتى يخرج وقتها فهذا نعم عليه خطر من الكفر.
اما اذا كان ما يتعمد وعنده نوم مرضي ما هو بنوم صحي.
يثقلوا عليه ما هو بصحي
مرضي هذا معذور نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله التفريق في المضاجع الوارد في الحديث هل هو بعزل الفراش فقط ام بالمكان ايضا كان يكون لكل واحد منهم غرفة؟
لا يكفي انه يكون آآ في الفراش لكن ينام معهم وينام معهم احد
لا يتركون وحدهم في غرفة ولو عزل بعضهم عن بعض ما يكفي هذا لازم يكون معهم مراقب يراقبهم واذا جعل كل واحد في غرفة ولا شك ان هذا احوط واحسن.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول القائل على نية الله
بمعنى قول القائل على نية الله بمعنى توكلنا على الله على نية الله.
هذا لا لا يضاف الى الله اهمية ولا يجوز هذا التعبير.
ورماه يقول توكلنا على الله.
لفظ القرآن ولفظ السنة.
وتوكلت على الله توكلنا على الله
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ظهر في هذا الزمان من يقول بان الاذان الاول لصلاة الجمعة داخل المسجد انه بدعة وذلك ان المؤذن في عهد عثمان رضي الله عنه لم يكن يؤذن داخل المسجد.
فهل هذا القول صحيح؟
لا ما هو بصحيح
الاذان الاول سنة من سنة الخلفاء الراشدين لان عثمان رظي الله عنه من الخلفاء الراشدين.
وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين.
ومكان الاذان بحسب الاصلح.
فاذا كان الاذان من داخل المسجد يبلغ الناس
مكبر الصوت ويطلع فلا بأس.
الان المكبر الصوت يبلغ الاذان.
واما اذا كان انه ما فيه مكبر صوت واذانه داخل المسجد ما يظهر.
فلابد انه يخرج ويصلي ويأذن في مكان مرتفع.
اما على سطح المسجد او منارة
او مكان مرتفع نعم
9 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الصلاة/صفة الصلاة/ الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله.
الدرس التاسع.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا
محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع اليها قبلها.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
تقدم لنا ان الصلاة لا تجب على غير مكلف.
فلا تجب على ولا على كافر.
فلا تجب على صغير ولا على مجنون
ولا على حائض فهؤلاء لا تجب عليهم الصلاة حتى يزول المال فاذا زال المانع مانع الوجوب وجبت عليه.
فاذا زال المانع في اثناء الوقت اي وقت الصلاة ان في اول الوقت ما عليهم صلاة لانهم ما عندهم المانع.
لكن زال هذا المانع في اثناء الوقت.
فانها
تلزمهم الصلاة لانهم صاروا اهلا لوجوبها في وقتها.
فيلزمهم ان يؤدوا الصلاة.
فلو اسلم كافر في اثناء الوقت او بلغ صبي في اثناء الوقت او زال جنون عن المجنون صحا عقله
او امرأة حائض طهرت في اثناء الوقت.
فانه يلزم الجميع ان يصلوا لانه ادركهم وقتها وهم اهل لها فيجب عليهم ان يصلوا.
نعم ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة.
ولو بتكبيرة ولو في اخر الوقت
قدر ما يأتي بتكبيرة الاحرام مقدار تكبيرة الاحرام فانها تلزمه.
نعم.
لزمته وما اجمعوا اليها قبلها لزمته وما يجمع اليها قبلها.
فمثلا اذا زال المانع في اخر وقت العصر فانها
تلزمه الظهر.
يلزمها الظهر والعصر.
لان المعذور الذي يجمع بين الصلوات يصليها في الوقت الاخير.
يصليهما في الوقت الاخير.
وهذا مثل المعذور.
زال عذره عذره وزال مانعه فانه يصلي الظهر والعصر في وقت العصر.
لان وقت الصلاتين يصير عند الظرورة
كالوقت الواحد طهرت الحائض وكذلك لو لو زال المانع قبل الفجر طهرت الحائض بلغ الصبي اسلم الكافر قبل طلوع الفجر فانه يلزمه ان يصلي المغرب والعشاء لانه مثل الذي يجمع جمع تأخير اما لو
زال المانع في اول الوقت فلا يلزمه ان يصلي الا الاولى ولا يلزم
ما يجمع اليها بعدها فلا يلزمه ان يصلي العصر مع الظهر او يصلي العشاء مع المغرب ولهذا قال وما يجمع اليها بعدها.
يخرج ما يجمع اليها ما يجمع اليها قبلها.
يخرج ما يجمع اليها بعدها
نعم ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا ما لم يتضرر مما يتعلق بالوقت اذا فات الوقت اذا فات عليه الوقت بسبب نوم غلب عليه او بسبب نسيان ذهل عنها فانه يصليها متى ما ذكر
او متى ما استيقظ هذا هو وقتها لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها.
لا كفارة لها الا ذلك ولا يؤخرها كما يظن بعظ العوام انه يؤخرها الى الصلاة التي بعدها لا يبادر بادائها في الوقت الذي
زال عذره زال نومه او زال نسيانه فيبادر بصلاتها في اي وقت وليس لها وقت نهي نعم ويجب فورا قضاء فوائت فورا يعني ولا يؤخر نعم قضاء فوائت مرتبا ما لم يتضرر او ينسى.
اذا كان عليه عدة فوايت
فانه يجب عليه قظاؤها جميعا ولكن يرتبها يرتبها فيصلي كل صلاة قبل التي بعدها كالفجر تصليها قبل الظهر والظهر بعد العصر والعصر قبل المغرب والمغرب قبل العشاء في مكان واحد في مكان واحد
يصليها سردا مكان واحد مع الترتيب هذا اذا
الفوائد في يوم واحد اما اذا كانت في عدة ايام او في اشهر فكذلك لابد من قضائها ولو كثرت لكن مع الترتيب صلي صلوات اليوم الاول مرتبة ثم صلوات اليوم الثاني بعدها مرتبة الى الى ان يفرغ.
ما لم يتضرر
تكون الصلوات كثيرة واذا صلاها جميع بمكان واحد يفوت عليه مصالحه التي لا بد له منها فانه يصلي ما تيسر له من الفوايت ثم يفصل ويذهب الى حاجته ثم اذا فرغ من حاجته يأتي ويكمل.
يكمل على النظام السابق.
اما ما يفهمه بعض العوام او يفتون به
اذا صار عليهم فوايت يخلي كل صلاة مع نظيرتها.
هذا لا اصل له هذا خلاف خلاف الواجب النبي صلى الله عليه وسلم يقول يصليها اذا ذكرها اذا ذكرها قال يؤخرها الى نظيرتها
نعم ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا ما لم يتضرر او ينسى.
او ينسى الترتيب.
مثلا صلى العشاء وهو ناسي من النوم ما صلى المغرب ثم ذكر بعد ما فرغ من صلاة العشاء يصلي المغرب فقط لانه
الترتيب فيسقط بنسيانه.
نعم.
او يخشى فوت حاضرة او اختيارها.
او يخشى فوت وقت الحاضر الوقت عن عن الحاضرة وهي قبلها صلاة يصلي الحاضرة اولا ليدرك وقتها ثم يصلي الفائز
بعدها نعم او يخشى فوت حاضرة او اختيارها او وقت اختيارها وقت الاختيار للعصر او للعشاء وقت الاختيار لصلاتين فقط صلاة العصر وصلاة العشاء كما سبق نعم الف ستر العورة ثالث من شروط صحة
الصلاة ستر العورة
بما يغطيها عن الانظار لقوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد.
اي عند كل صلاة المسجد المراد به الصلاة والزينة هي ستر العورة خذوا زينتكم اي ستر العورة عند كل صلاة
وهذا باجماع العلماء مع القدرة مع القدرة لا تصح صلاته الا اذا ستر عورته.
نعم.
الثالث ستر العورة ويجب حتى خارجها.
وستر العورة ما هو بقاصر على الصلاة بل يجب حتى في غير الصلاة
يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم.
يعني عوراتكم.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبرزوا فخذك ولا تنظر الى فخذ حي او ميت.
فيجب ستر العورة مطلقا في كل وقت
لكن في الصلاة يشترط صحتها.
يشترط لصحتها.
نعم.
ويجب حتى وفي خلوة ويجب حتى لو خلا.
لو صار في الحال في في غرفة او ما يجوز ان يكشف عورته لان عنده ملائكة وعنده وايضا هو لا ينظر الى عورته.
فيستر عورته.
ولا يقول انا ما عندي احد.
نعم
وفي خلوة وظلمة وحتى في ظلمة.
ما يقول ما يشوفن احد ظلام.
ايظا يغطي عاقاته.
نعم.
بمال لا يصف البشرة يسترها بشيء كثيف.
لا ترى من ورائه العورة.
فلو انه انه سترها بشيء شفاف يظهر منه لون الجلد من ورائه فهذا لا
العورة واذا صلى به لا تصح صلاته.
لانه لم يستر عورته نعم بما لا يصف البشرة وعورة رجل العورة ما عرفنا وجوب ستر العورة وانه شرط لصحة الصلاة فما هي العورة اذا؟
العورة بالنسبة للرجل ما بين السرة الى الركبة.
هذي عورة الرجل
واما ما زاد عن ذلك فيستحب له لانه من باب الجمال والزينة واما المرأة فكلها عورة في الصلاة كلها عورة الا وجهها اذا لم يكن عندها رجال غير محارم لها فانها تستر حتى وجهها.
عن الرجال الصلاة وغير الصلاة.
لان المرأة كلها عورة
لكن ان كانت تصلي وليس عندها رجال او عندها رجال محارم او نساء فانها تكشف وجهها لان الوجه ليس بعورة في الصلاة.
لكنه عورة عند الرجال غير المحارم.
نعم.
وعورة رجل
مراهقة وامة ما بين سرة وركبة نعم وكذلك فهذه عورة الرجل اما عورة الامة يقول انه مثل الرجل هذا فيه نظر لان الامة فيها فتنة.
ما هي مثل الحرة تستر جميع جسمها
وكذلك الفتاة المراهقة هذي اشد فتنة.
نعم.
وابن سبع الى عشر الفرجان اما الصغير الصغير الذي لا لا افتتان بعورته كالرظيع ومن دون آآ التمييز فهذا عورته الفرجان.
الفرجان القبل والدبر لانه ليس فيه فتنة.
نعم
سبع الى عشر الفرجان.
اذا بلغ سبع فانه مثل الكبير على الصحيح لانه لانه فيه فتنة لا سيما اذا كان شبابه جيدا وهو نظر المنظر ففيه فتنة نعم وكل الحرة عورة الا وجهها في الصلاة.
كل المرأة عورة.
كل المرأة عورة
عند الرجال عند الرجال.
الصلاة خارج الصلاة.
اما عورتها في الصلاة اذا لم يكن عندها لجان لا يستثنى الوجه.
يستثنى الوجه فليس بعورة في الصلاة.
نعم وهذا بالاجماع كما قال ابن عبد البر اجمع العلماء على ان المرأة كلها عورة في الصلاة الا وجهها.
نعم
انكشف بعض عورته وفحش هذا مسائل تتعلق بستر العورة اذا انكشف عورته وهو يصلي.
فهل تبطل صلاته؟
ان انكشف وبادر بستره فصلاته لا لو كشفته ريح او حركه شيء انكشف ثم بادر بستره فانها لا تبطل صلاة
اما اذا لم يبادر وكان انكشاف عورته فاحشا يعني كثيرا.
وعلم بذلك ولم يغطه بطلت صلاته.
اما لو كان يسيرا لو ان كان يسيرا فاليسير يتسامح فيه.
نعم.
ومن انكشف بعض عورته وفحش او صلى في نجس
او غصب ثوبا او بقعة اعاد.
من انكشف كثير من عورته.
ولم يبادر بستره بطلت صلاته وكذلك لو صلى بثوب مغصوب.
لو صلى بثوب مغصوب لم صح صلاته لانه لا يجوز الانتفاع بملك الغير بغير اذنه.
نعم او صلى في ارض مغصوبة
او دار مغصوبة لم تصح صلاته لان هذا انتفاع في ملك الغير بغير اذنه.
نعم او صلى في نجس او صلى في ارض نجسة وهو يعلم.
صلى في ارض نجسة وهو يعلم انها نجسة
ويستطيع انه يصلي في غيرها صلاته غير صحيحة صلاته غير صحيحة لانه يشترط بصحة الصلاة طهارة الثوب وطهارة البدن طهارة البقعة من النجاسة لابد من هذه الثلاثة طهارة الثوب من النجاسة طهارة
البدن من النجاسة طهارة البقعة التي يصلي فيها
من النجاسة بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بال اعرابي في المسجد امر بذنوب من ماء فاهيق على قوله فدل على ان انه يشترط طهارة البقعة للصلاة.
نعم.
او صلى في نجس او غصب ثوبا او
بقعة اعاد الصلاة لانه ليس له عذر.
وتخلف شرط من شروط الصلاة بلا عذر فيعيد.
نعم.
لا من حبس في محل في محل هل للنجس اما من اضطر الى الصلاة في ثوب النجس او في بقعة نجسة كان حبس ولم يتمكن من التخلص
حان وقت الصلاة او خشي خروج وقت الصلاة فانه يصلي على حسب حاله.
قوله تعالى فاتقوا الله ما قاتل.
نعم.
كلاما حبس في محل نجس او غصب لا يمكنه الخروج منه.
او في محل مغصوب.
ما هو باختياره
بالصلاة يبي يخرج وقتها يصلي قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم.
نعم الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها.
اجتناب نجاسة.
الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة في اجتناب في الثوب وفي البدن وفي البقعة.
لان البقعة كما سبق في الحديث اولي
اعرابي والثوب النبي صلى الله عليه وسلم لما بال صبي على ثوبه امر بماء فرش عليه والله جل وعلا يقول وثيابك فطهر قيل ثيابك يعني اعمالك طهرها من الشرك وقيل
المراد بالثياب على ظاهرها ثياب اللباس مطهر.
وعلى كل حال الاية تدل على على ذلك ولو بدلالة بالاشارة طهارة الثوب.
طهارة البدن كذلك لو وقع على بدنك نجاسة فلابد من ازالتها
اذا كنت تقدر على ذلك نعم.
الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها.
اما المعفو عن النجاسة المعفو عنها مثل اثر الاستجمار على المخرج هذا معفو عنه.
اثر الاستجاب ثمار على المخرج اذا استجمر بالحجارة فان الحجارة لا تزيل يعني كل كل اثر الخارج
شيء لكن هذا معفو عنه لا يظر نعم اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقع مع القدرة مع القدرة اما مع العجز فانه لا يترك الصلاة بل يصلي على حسب حاله.
وصلاته صحيحة نعم
ومن جبر عظمه او خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب ويتيمم ان لم يغطه اللحم اذا جبر عظمه بعظم النجس كعظم الميتة يعني انكسر عظمه ورقع جيب له رقعة من عظم ميت
في عظم الميتة عظم الحمار عظم كذا اذا كان هذا يركب ويلائم فهذا نجس لكن جبر عظمه الان يكسر يكسب يد لا ما يكسبها لكن يصلي ويتيمم عن موضع النجاسة.
يصلي ويتيمم عن موضع او خيطة جرحه
بخيط نجس فانه يتضرر لو نقض الخيط واخرجه فيتيمم عنه نعم ويصلي نعم ومن جبر ومن جبر عظمه او خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب ويتيمم ان لم يغطه اللحم
اذا غطاه اللحم ولم يرى فلا فليس له حكم اذا تغطى العظم باللحم او الخيط تغطى باللحم ولا يرى فانه يكون في حكم الباطن ولا ولا يؤثر على صلاته.
نعم.
ولا تصح بلا عذر في
مقبرة مواطن المنهي عنها.
مواطن المنهي عنها اي عن الصلاة فيها.
او البقاع المنهي عن صلاة فيها اولا المقبرة لا تجوز الصلاة في المقبرة.
سواء فريضة او نافلة.
لنهي النبي صلى الله عليه وسلم
عن اتخاذ القبور مساجد.
لان هذا وسيلة الى الشرك.
كما مر بكم في اه التوسل والوسيلة.
وسيلة الى الشرك.
والنهي في هذا صريح وصحيح فلو صلى في مقبرة صلاته باطلة.
او عند قبر واحد او قبور.
قليلة او كثيرة.
لن تصح صلاته
لانها صلاة منهي عنها.
والنهي يقتضي الفساد.
فلان هذا وسيلة الى الشرك.
وليست الا ما يقوله بعض المتفقهة او الذين يريدون التخلص من من آآ آآ منع الصلاة عند القبور يقولون هذا لان المكان يخشى ان فيه نجاسة لان صديد الاموات يخشى ان
الاموات انه انه يختلط بالتربة فتكون البقعة نجسة.
هذا عذرا بارد هذا تعليل بارد بل باطل هذا ما علم ان صديد الموتى يخرج من القبر ويصير على ظهر الارض.
فهذا من الحيل الباطلة والكلام البارد
الذي لا قيمة له.
انما العلة هي سد وسائل الشرك.
هذه هي العلة.
بعضهم يقول ممنوع هو الصلاة فوق القبر فوق القبر.
الرسول نهى عن الصلاة عند القبور والصلاة اليها.
ما قال
القبور ما قال لا تصلوا على القبور.
وكل هذي مراوغات يريدون بها تبرير ما هم عليه من عبادة القبور والعياذ بالله.
يستثنى من الصلاة صلاة الجنازة في المقبرة.
فاذا فاذا لم يصلي
اللي عليها وحضرت للدفن يصلي عليها في المقبرة.
او يصلي على القبر بعد الدفن.
لان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد دفنه لما فاته الصلاة عليه قبل الدفن صلى عليه بعد الدفن.
فهل
ويستثنى من الصلاة ونسمع من بعض من بعض المفتين او الشباب اللي المتعالمين انهم يقولون لا ما تجوز صلاة الجنازة في المقبرة.
ما تجوز صلاة الجنازة في المقبرة.
اذا الرسول مخطي الرسول صلى
عليها في المقبرة فهذا من الجهل فالجنازة مستثناة صلى عليها في المقبرة سواء قبل الدفن او او بعد الدفن نعم.
ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء بلا عذر اما لو نحبس حبس في المقبرة ما له حيلة الا يترك الصلاة لا ما يترك الصلاة يصلي
اذا حبس او قيد ولا يتخلص ويبي يفوت عليه وقت الصلاة يصلي على حسب حاله قوله تعالى واتقوا الله ما استطعتم.
نعم.
في مقبرة ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء.
الموضع الثاني
لا تصح في موضع الخلاء وهو الحش.
محل قضاء الحاجة.
لا تصح الصلاة فيه.
ولو كان البقعة التي يصلي فيها ليس فيها نجاسة.
كغرفة الحمام غرفة الحش.
غرفة الحوش الغرفة تكون نظيفة لكن لها حكم الحش.
لانها بداخل الحش.
وايضا لا يجوز ذكر الله في داخل
الحشوش فلا يصلي داخل الحش محل قضايا الحاجة بالنهي عن ذلك نعم وخلاء وحمام حمام الحمام موضع التحمم وهو الاغتسال بالماء الحار كانوا يتخذون الحمامات في المدن للعلاج للعلاج من
الروماتيزم ومن اوجاع المفاصل
ولذلك يدخلون للعلاج.
لا تصح الصلاة فيها للنهي عن ذلك.
ولانها مظنة كشف العورات الدخول من الداخلين نعم.
واعطاني ابل واعطاني الابل من المواضع المنهي عن الصلاة فيها اعطاني الابل
هي الامكنة التي تبيت فيها الابل او تجتمع فيها بعد الشرب بعد على الموارد تجتمع الابل ويكون لها معاطن لا تجوز الصلاة في معاطن الابل.
والنهي عن ذلك صح عن النبي صلى الله عليه
فانه نهى عن الصلاة في معاطن الابل.
ورخص للصلاة في معاطن الغنم.
يجوز في معاطم الغنم والبقر واما الابل فلا بالنهي عن ذلك.
ما هي الحكمة؟
الله اعلم الله اعلم ما هي الحكمة؟
نعم
ومجزرة كذلك من المواظع التي لا يصلى فيها محل المجزرة وهي محل الذبح.
ذبح الحيوانات لان هذا يتلوث بالدماء المسفوحة فلا يصلي في المجزرة.
نعم ومزبلة المزبلة مجمع القمامة لا يصلي في مجامع القمامة لانها
مظنة النجاسة نعم.
وقارعة طريق من المواظع المنهي عنها قارعة الطريق وهي الجادة المسلوكة.
التي الاقدام لا يصلى فيها.
خشية ان يأتي احد مع الطريق فيتأذى به او يكون عليه خطر وهو يصلي.
وسواء كانت هذه العلة او غيرها.
المهم انه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم
الصلاة في قارعة الطريق.
ولكن يظهر والله اعلم ان العلة لاجل الخوف على المصلي والخوف على قارة ولان الجادة او القارعة في الطريق ما ظنت النجاسات والروث وغير ذلك.
نعم
ولا في اسطحتها ولا يصلي في اسطحة هذه الاماكن سطح المقبرة سطح المزبلة سطح المجزرة سطح الحمام سطح الحوش لان الهواء له حكم القرار الهوى له حكم القرار.
يقولون وهذا محل نظر.
هذا محل نظر والله اعلم.
فان الاسطحة
ما دامت طاهرة وليس فيها فلا مانع من الصلاة فوقها.
نعم.
الخامس استقبال القبلة الخامس من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة.
في الفريظة استقبال القبلة في الفريظة مع القدرة لقوله تعالى وحيثما فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم
فولوا وجوهكم شطرا.
تكرر هذا في ثلاث ايات.
متتاليات من سورة البقرة.
ان ان المصلي يولي وجهه يعني استقباله شطر المسجد الحرام وهي الكعبة المشرفة.
كان المسلمون في وللاسلام يصلون الى بيت المقدس.
يصلون الى بيت المقدس في مكة ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة في اول
هجرة كانوا يصلون الى بيت المقدس لانها هي القبلة القديمة.
هي القبلة القديمة.
ثمان الله حول القبلة الى الكعبة المشرفة لانها قبلة ابراهيم عليه الصلاة والسلام.
واستقر الامر على هذا الى ان تقوم الساعة.
نعم
خامس استقبال القبلة ولا تصح بدونه الا لعاجز لا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة للقادر اما العاجز كالمربوط والمأسور والمريض الذي لا يستطيع ان يستقبل القبلة وليس عنده احد يوجهه الى
قبلة فهؤلاء معذورون يصلون ولو الى غير القبلة ولا يتركون الصلاة ما يتركون الصلاة لان هذا شرط عجز عنه والشرط اذا عجز عنه يسقط.
نعم.
ولا تصح بدونه الا لعاجز ومتنفل في سفر مباح
هذا في الفريظة اما النافلة النافلة في غير السفر في كون الانسان مستقر ايظا لابد من استقبال القبلة اما اذا كان يسير في الطريق يسير في الطريق ويريد ان يتنفل فلا بأس ان يصلي الى الجهة
التي
التي يقصدها لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفره يتهجد بالليل على راحلته اينما توجهت به عليه الصلاة والسلام.
وذلك لتمكين المسلم من فعل الخير.
ولان لا يتعطل عن اه عن سفره
فجمع بين المصلحتين مواصلة السفر الاستفادة من الوقت في صلاة النافلة والتهجد والنافلة اوسع من الفريضة.
نعم.
ولا تصح بدونه الا لعاجز ومتنفل في سفر متنفل في في سفر اما المتنفل الذي ليس في سفر فلا تصح الا باستقبال القبلة.
نعم.
وفرض قريب
منها اصابة عينها.
عرفنا ان استقبال القبلة شرط.
بشروط صحة الصلاة هل كل الناس يرون القبلة؟
ما يرون القبلة كلهم حتى اللي في مكة اللي خارج المسجد الحرام ما يرون القبلة ما يرون الكعبة يعني.
ما يرون الكعبة وبماذا يعملون؟
يصلون.
يصلون الى الجهة التي
فيها الكعبة يصلون الى الجهة التي فيها الكعبة.
قوله تعالى فولي وجهك شاطر المسجد الحرام.
الشطر يعني الجهة شطر الجهة هو الجهة.
ولقوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة.
هذا بالنسبة لاهل المدينة
ما بين المشرق والمغرب قبلة فلو مال يسيرا عن القبلة صلاته صحيحة ما يشترط انه يصيب عين القبلة لان هذا متعذر مستحيل انه لا يراها اما من كان يراها داخل المسجد الحرام فهذا لابد ان
يستقبل عين الكعبة ولا يميل عنها لانه لا عذر له
نعم وفرض قريب منها اصابة عينها وبعيد جهتها.
فرض قريب من الكعبة اصابة عينه ان يتوجه اليها ولا يميل عنها واما من بعد عنها ولم يرها فيكفي ان يتوجه الى القبلة التي الى الجهة الى الجهة التي فيها الكعبة ولو ما
عنها يسيرا من غير قصد لا مانع.
نعم.
ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين.
لماذا تعرف القبلة القبلة تعرف بادلة علامات علامات جعلها الله سبحانه تدل على القبلة منها النجوم منها
النجوم يستدلون بالنجوم على على القبلة ومنها الجبال وجوه الجبال الغالب متوجهة الى الى القبلة وكذلك هبوب الرياء الغالب انها من الشمال الى الجنوب او من الشرق الى الغرب او
الغالب ويستدل يعني بهبوب الرياح واتجاه الرياح وهذا لا يعرفه الا الحذاق من الناس او بخبر ثقة من اهل الخبرة يقول له القبلة ها هنا ما يعمل بخبره.
لانه ثقة اما اذا اخبره انسان غير
ثقة او ثقة لكنه غير حاذق فلا يقبل خبره.
نعم.
ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين بيقين اما لو قال والله اظن اظن ان ان القبلة كذا اظن.
فلا يعمل بذلك لان الظن لا يفيد شيئا.
نعم.
وبما
المسلمين.
كذلك من علامات القبلة في البلد المحاريب التي في المساجد وهي المذابح يسمونها المذابح في الجدران جدران جدار المسجد والمحاريب سنة قديمة عند المسلمين معروفة.
يهتدون بها الى القبلة
لكن يكره ان الامام يصلي في داخلها لانه اذا صلى بداخلها فهذا فيه تشبه باليهود.
الذين يصلون في داخل المذابح.
يعني مذابح الجدار الجدار وايضا اذا صلى داخل الطاق يسمونه الطاق.
فانه يختفي عن المأمومين ولا يرونه ويقتدون به
فيصلي خارجه انما جعل المحراب علامة علامة على القبلة فقط فمن كان في بلد فانه ينظر في المحاريب ينظر في المحاريب وان لم يكن حوله مسجد فانه يسأل اهل البلد من المسلمين يسأل اهله لانهم
يصلون كل وقت
يسألهم فلا يجتهد في البلد ما يجتهد لانه يمكنه الوصول الى المعرفة بالمحاريب او بسؤال المسلمين.
نعم انما الاجتهاد يكون في البر.
نعم وان اشتبهت في السفر اجتهد عارف بادلتها وقلد غيره.
اي نعم اذا اشتبهت في السفر
فانه يجتهد يستدل عليها بالنجوم والشمس والقمر والاثار الارظية من الجبال والانهار وغير ذلك نعم.
اجتهد عارف بادلتها وقلد غيره وقلد غيره.
يعني اذا كان هما يحسن ما يحسن الاستدلال
ولا معرفة الادلة فانه يقلد غيره من من يعرفون ذلك.
نعم.
وان صلى بلا احدهما مع القدرة قضى مطلقا اذا صلى بغير اجتهاد وبغير تقليد لاهل الخبرة واخطأ في الاتجاه فانه يعيد الصلاة
انه لا عذر له لانه لا عذر له فلا يسقط الشرط.
نعم.
السادس النية السادس من شروط صحة الصلاة النية.
قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات.
وانما لكل امرئ
ما نوى فينوي انه يصلي فريضة او يصلي نافلة.
او يصلي الظهر او العصر او المغرب يعين عين الصلاة التي يصليها بالنية والقصد ما يصلي صلاة مجملة ولم يعينها بل لا بد من تعيينها.
وهذا انما يكون في القلب.
لان النية محلها القلب.
التلفظ بها بدعة
ولا يقول نويت ان اصلي الظهر نويت ان اصلي العصر الى اخره الله جل وعلا يقول ولا تعلمون الله بدينكم والله يعلم بما في السماوات وما في الارض.
وايضا لم يرد عن الرسول
الله عليه وسلم لم يرد عنه بتاتا انه تلفظ بالنية وقال نويت ان اصلي نويت ان اتوضأ نويت كذا وكذا ما ما ثبت عنه التلفظ بالنية عليه الصلاة الصلاة والسلام فهذا بدعة
هذا بدعة محدثة.
اللهم اني نويت ان اصلي الظهر خلف هذا الامام.
صلاة جماعة الى اخره هذا كله من المحدثات التي ما انزل الله بها من سلطان.
نويت ان اصليها اربعا اداء هذا كله ما انزل الله
او به من سلطان.
نعم.
السادس النية فيجب تعيين معينة.
معينة من ظهر او عصر او مغرب او عشاء نعم وسن مقارنتها لتكبيرة احرام.
النية متى ينوي؟
ينوي عند عند تكبيرة
تكبيرة الاحرام ينوي عند تكبيرة الاحرام.
لان هذا محلها او هذا وقتها.
نعم وسنة مقارنتها لتكبيرة لتكبيرة احرام ولا يضر تقديمها عليها بيسير.
يعني عند تكبيرة الاحرام سواء وان قارنت تكبيرة الاحرام او سبقتها بيسير لا مانع.
نعم.
وشرط نية امامة واتمام
ولمؤتم كذلك يشترط ان الامام ينوي الامامة انه امام وكذلك المأموم ينوي انه مأموم وهذا لا تحصيل حاصل لانهم اذا صفوا جاء الامام وصار امامهم والجماعة خلفه فهذا دليل على النية ما يحتاج
الى نعم تحصيل
حاصل نعم نية امامة وائتمام ولمؤتم انفراد لعذر اي نعم هذي مسألة تتعلق بصلاة الجماعة لو انسان يصلي مع الجماعة عرظ له حاجة ما يستطيع الاستمرار مع الامام له انه ينوي الانفراد ويكمل
صلاته ويذهب الى حاجته
لان الذي صلى خلف معاذ رضي الله عنه صلاة العشاء لما اطال معاذ الصلاة والرجل له حاجة يخشى عليها الفوات انفرد واتم الصلاة لنفسه ثم ذهب.
وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم
فاقره على ذلك فدل على جواز الانفراد للحاجة.
للحاجة نعم ولمتم انفراد لعذر في عذر اما اذا كان انفراد لغير عذر هذا لا يجوز.
نعم.
وتبطل صلاته ببطلان صلاة امامه.
لا عكسه
ان نوى امام الانفراد تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامة لو ان الامام انه ما هو بعلى وضوء دخل في الصلاة وهو ما هو بعلى وضوء نقول اه دخولك في الصلاة غير صحيح.
والذين دخلوا في الصلاة خلفك دخولهم غير صحيح
لا بد من استئناف من يتوظأ ويستأنف الامام والمأمومون الصلاة.
لانه دخل فيها بغير عذر اما لو دخل فيها متوظئا ومتطهرا ثم خشي ان ينتقض وضوءه بان در عليه بول شديد او او غائط شديد
ولا يستطيع الاستمرار فانه آآ فانه يتأخر ويقدم واحد من المأمومين يستخلفه ويكمل الصلاة بهم يكملوا الصلاة بهم.
وهذه ما تسمى مسألة الاستخلاف للحاجة.
نعم.
وتبطل صلاته صلاة امامه لا عكسه لا عكسه.
اما اذا بطلت صلاة المأموم فانها لا تبطل صلاة الامام.
لو فرظنا ان اثنين
يصلون اثنين يصلون جماعة المأموم بطلت صلاته الامام لا تبطل صلاته يستمر ويكمل صلاته.
نعم وتبطل صلاته ببطلان صلات امامه لا عكسه ان نوى امام الانفراد.
اي نعم.
اذا فارقه هم اثنين وفارقه
المأموم فان نوى الامام الانفراد صلاته صحيحة.
اذا علم بان هذا انصرف ورآه انصرف فانه يستمر ينوي الانفراد وتصح الصلاة.
نعم.
باب صفة الصلاة.
صفة الصلاة الصلاة صفتها اي الهيئة الهيئة التي تؤدى بها
قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي فهيئة الصلاة تكون على الصفة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
وصلاته صلى الله عليه وسلم ثابتة وصفة صفة صلاته صلى الله عليه وسلم ثابتة في الاحاديث الصحيحة.
حتى كانك تشاهده
الصلاة والسلام.
الاحاديث الصحيحة.
فان صحابته الكرام رضي الله عنهم وجزاهم خيرا.
رووا كل تفاصيل صلاته صلى الله عليه وسلم.
حتى كانك تشاهده.
عليه الصلاة والسلام.
فانت تصلي على الصفة التي بلغتك
بالاحاديث الصحيحة مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه هي الصفة صفة الصلاة نعم باب صفة الصلاة يسن خروجه اليها متطهرا يسن خروج الانسان اليها من بيته لصلاة الجماعة متطهرة ما يقول
ابى اتوضأ من من حمامات المسجد ان كان عنده من في البيت فالافضل انه يتوضأ ويخرج
من اجل ان يمشي اليها وهو متطهر.
يكون هذا اكمل لاجره.
اما لو لم يكن في البيت ماء فلا انه يخرج ويذهب الى الماء ويتوظأ منه سواء في المسجد او غيره
نعم يسن خروجه اليها متطهرا بسكينة ووقار بسكينة ووقار السكينة تكون في الحركات تكون في الحركات فلا يسرع.
فلا يسرع في مشيه ويكثر الحركات الوقار يكون في الهيئة في هيئته فلا يكثر الالتفات والنظر هنا وهناك بل يكون عليه الوقار
كن عليه الوقار لانه في عبادة لانه يسير الى الصلاة فهو في عبادة.
فيكون على هذه الهيئة سكينة في حركاته ووقار في هيئته.
حتى يتكامل له الاجر.
نعم بسكينة ووقار مع قول ما ورد.
مع قول ما ورد عند الخروج اذا خرج الى الصلاة او الى غيرها.
اذا خرج من بيته
الى الى الصلاة او الى غيرها فانه يقول بسم الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او اذل او اذل او اجهل او يجهل علي.
هذا يقوله
عند كل خروج من بيته للصلاة ولغيرها هذا ذكر الخروج.
هذا ذكر الخروج وعند الدخول يقول بسم الله ولجنا اللهم اني اسألك خير المولد والمخرج.
نعم.
اللهم صلي وسلم على محمد
نعم وقيام امام فغير مقيم اليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة.
والدليل على السكينة انه مطلوبة من السكينة في المشي الى الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم آآ امشوا وعليكم السكينة.
فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا.
في رواية فاقضوا
اذا اتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا فلا يركض يقول ابى امتن الصلاة لا تفوتن لا امشوا عليك السكينة لانك في عبادة وايضا الركض هذا يثور نفسه وربما تدخل
في الصلاة وانت متعب وتشوش على الناس.
فتمشي على
اينكت بسكينة ما هي الحمد لله ان ادركت ما ادركت مع الامام فصلى وما فاتك فاتمه.
نعم لكن ينبغي ان الانسان يبكر بالذهاب الى المسجد ولا يبقى في بيته حتى يسمع الاقامة او حتى يفوت اول الصلاة ثم يروح يركض
لا هذا ما ينبغي هذا تفريط.
هذا تفريط.
نعم.
يسن خروجه اليها متطهرا سكينة ووقار مع قول ما ورد؟
مع قول ما ورد وهو الذكر ذكر الخروج.
نعم.
وقيام امام فغير مقيم اليها عند
لمقيم قد قامت الصلاة.
نعم المؤذن الذي يقيم الصلاة يقوم وقت الاقامة.
وقت الاقامة ولا يقيمه جالس واما الامام والمأموم فانهم يقومون عند قوله قد قامت الصلاة هذا هو الاولى
ولكن لو قام قبل ذلك او بعده فلا مانع.
نعم.
فيقول الله اكبر وهو قائم في فرض رافعا يديه الى حذو منكبه الان بدأ في صفة الصلاة.
بدأ في صفة الصلاة يستقبل القبلة
يستقبل القبلة ثم يقول وهو قائم هذا في الفريظة.
الله اكبر تكبيرة الاحرام.
وهي ركن من اركان الصلاة لا تنعقد الصلاة الا بتكبيرة الاحرام الله اكبر فلو لم يكبر دخل فيها بدون تكبير لم تصح
او دخل فيها بذكر غير الله اكبر كأن قال سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله ايضا لم تصح لان هذا ما هو الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الله اكبر.
فيقتصر على الله اكبر.
ولا يقول الله اكبر كبيرا
او الله اكبر سبحان الله لا يقول هذا بس يكفي الله اكبر.
هذا مفتاح الصلاة.
مفتاح الصلاة في التكبير.
نعم فيقول والله اكبر وهو قائم ولا يقول الله الاكبر او الله الكبير؟
ما يقول هذا الله اكبر
هذا اللفظ لا يغيره ابدا ولا يستبدله بغيره من انواع الذكر نعم.
ولا يقرأ اية من القرآن ويقول هذه تكفي عن التكبير ما ما يكفي هذا.
نعم.
فيقول الله اكبر الله اكبر لا يجزيه غيرها
ما معنى الله اكبر؟
اي الله اعظم من كل شيء.
سبحانه وتعالى.
فاذا قلت الله اكبر بحضور قلب هانت عليك الدنيا كلها وهان عليك الخلق كلهم وتواضعت امام ربك سبحانه وتعالى.
كلمة عظيمة
كلمة عظيمة تذكرك بعظمة الله الذي انت واقف بين يديه وتنسى غيره من الدنيا واهل الدنيا نعم وعظمة الدنيا وزخارفها كل هذا تنساه.
نعم.
فيقول الله اكبر وهو قائم وتنسى الجبابرة والمتكبرين تنساها.
اذا قلت في هذا الموقف العظيم متوجها الى القبلة
الله اكبر نعم فيقول الله اكبر وهو قائم في فرض قائم في فرض اما النافلة فيجوز يكبر تكبيرة الاحرام وهو جالس لان النافلة تصح قائما وقاعدا.
اما الفريضة فلا بد من القيام مع
القدرة.
قال تعالى وقوموا لله قانتين.
قوموا لله قانتين.
نعم فهو قائم في فرض رافعا يديه الى حذو منكبيه.
اما رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام فهو سنة.
ليس واجب سنة يرفعهما
وجوههما الى القبلة ويرفعهما الى حذو منكبيه الى حذو منكبيه وقيل يرفعهما الى فروع اذنيه.
ولكن الصفة الاولى اشهر.
نعم.
ثم يقبض بيمناه كوع يسرى هو صفة الصلاة تشمل لا تظنون ان هذي واجبات كلها صفة الصلاة
الصفة الكاملة تشمل الاركان والواجبات والسنن.
هذي الصفة الكاملة هو الان يذكر الصفة الكاملة المشتملة على الاركان والواجبات والسنن.
فرفع اليدين عند التكبير هذا ايش؟
هذا سنة.
الى حذو منكبيه هذا سنة
قبض الشمال باليمين ووضعهما على صدره هذا سنة كلها هذي سنن.
نعم ثم يقبض بيمناه كوع يسراه.
يقبض بكفه اليمنى كوع اليسرى والكوع المراد به هنا مفصل الكف من الذراع
ويتكون من الزنبين يتكون من الزنديل نعم هذا يسمى الكوع اما الذي بين الذراع والملح والعضد هذا يسمى المرفق ما يسمى الكوع اما المرفق وامسحوا وايديكم فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق.
نعم
ويجعلهما تحت سرته وين يضع يديه اذا قبظهما؟
في موظعين قيل انه تحت السرة وهذا مذهب الحنابلة وفيه اثر عن علي الله عنه انه قال من السنة ان يضع يديه تحت سرته
والصحيح الذي تدل عليه الادلة الصحيحة انه يظعهما على صدره.
حديث وائل ابن حجر وغيره ابي جحيفة وغيره او سهل بن سعد الساعدي انه يضعهما على صدره وعلى كل حال هذا سنة هذا سنة.
وضعه ما على صدره او تحت سرته.
او او ارسلهما وسدلهما
كل هذا جائز لكن قبظهما افظل.
قبظهما افظل.
نعم وينظر مسجده في كل صلاته نعم كذلك من سنن الصلاة ان المصلي ينظر الى موضع سجوده.
ولا يسرح طرفه امامه وينظر المارة والجدران و
هذه تفرق ما هو بيصلي اللي يناظر اللي قدامه واللي مر واللي والجدران والكتابات و هذا يتفرج يظع نظره موظع سجوده لان هذا ادعى لخشوعه وحظور قلبه وعدم عدم انشغاله عن صلاة
نعم وينظر مسجده في كل صلاته والحكمة من كونه آآ من كونه يقبض يديه على صدره او تحت سرته وينظر الى موضع سجوده الحكمة في ذلك اظهار الذل والخظوع بين يدي الله.
سبحانه وتعالى.
واظهار الظعف بين يدي الله
والاستسلام الاستسلام لله سبحانه وتعالى.
نعم.
ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك يكفي نقف عند هذي.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صبي صلى الظهر والعصر قبل بلوغه.
صبي صلى الظهر والعصر قبل بلوغه ثم بلغ ثم بلغ قبل الغروب.
فهل يعيد الصلاتين؟
اي نعم يعيد لان الاولى نافلة
تجزي عن الفريضة فيعيد الصلاتين.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الصلاة في البنطال الضيق الذي يحدد عورة تصح الصلاة لانه ساتر الى العورة لكن يكره ذلك لانه آآ يحدد اعضاء
الانسان فيه فتنة وايضا لا يمكن الانسان من الركوع والسجود كما ينبغي ان نضيق نعم وايضا هو ليس من الغالب في لباس المسلمين.
هذا اذا كان يعيش مع مع الذين يلبسون الثياب.
القمصان اما اذا كان
يعيش في بلد كلهم يلبسون البناطيل فانه لا مانع يلبس ما يلبسون.
نعم.
لكن يوسعه اذا استعمله لكونه يعيش في مجتمع كلهم يلبسونه يوسعه ما يخليه ضيق.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.
ما حكم الصلاة
اذا كان البنطال يكشف عن مؤخرة المصلي حال السجود او الركوع.
هذا نفس السؤال قلنا انه ما دام انه ساتر للعورة ولا يرى شيء من لون الجلد فانه ساتر لعورته لكن يبقى انه يبين الاحجام عورته هذا مكروه
او يحرم لكن لا يخل بالصلاة نعم.
لان ستر العورة حاصل.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم صلاة من صلى في ثوب فيه ثقب صغير جدا.
ترى منه القليل من العورة.
لابد انه يبادر باصلاح
لكن لو صلى ما درى وناسي صلاته صحيحة.
اما انه يتعمد بقاءه فهذا لا ينبغي.
قد تبطل صلاته نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الزينة المقصودة في الاية هي ستر العورة فقط ام يدخل معها لبس الثوب
وطيب الرائحة وغير ذلك.
الزينة التي لا بد منها ستر العورة والتي هي شرط.
لا بد منها شرط ستر العورة.
اما ما زاد عليها من التجمل فهذا مستحب.
هذا مستحب.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تصح صلاة رجل يستر ما بين السرة والركبة فقط بدون عذر؟
وما حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء
كونه يستر ما بين السرة الى الركبة هذا لابد منه وهو مجمع عليه بين العلماء.
اما كونه يستر احد العاتقين هذا محل خلاف عند الامام احمد انه واجب.
انه واجب وعند الجمهور انه مستحب وليس واجبا
فمسألة ستر العورة هذا مجمع عليه.
اما ستر العاتق فهذا محل خلاف.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله ولا في اسطحتها ذكرتم ان ذلك محل نظر.
فهل يدخل في ذلك سطح المقبرة
اه لا المقبرة لا لانه صلاة عند المقابر وهذا صلى عند المقابر.
اذا صلى على سطحها فقد صلى عندها نعم فكل ما يتصل بالمقابر فانه لا يصلي فيه.
ولا يمكن تقول نجي نبي نسقف المقابر ونخليه مساجد.
هذا ما يجوز هذا
نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله في مدرستنا مصلى فاذا توجهنا الى القبلة تماما يضيق المسجد وتصعب الصلاة بسبب السواري فهل يجوز لنا الميل يسيرا يمينا او شمالا عن القبلة حتى يتسع
المسجد؟
لا تعمد الميل
تعمد الميل لا لا يجوز.
وبامكانكم توسعة المسجد.
بامكانكم توسعة المسجد او خلى وراه ساحة او او ممر يصلى فيه يفرش ويصلى فيه فاعملوا شيء او انتقلوا الى مكان اوسع نعم.
وهذا يقول فضيلة الشيخ مسجدنا فيه انحراف يسير الى
جهة اليسار ونحن نصلي فيه منذ زمن وهو مسجد اوقات ومن الصعب ان ننحرف الى جهة اليمين.
فما رأي فضيلتكم في ذلك الفتوى الصادرة في هذا ان المساجد القديمة يصلى فيها على وظعها
وصلاتهم صحيحة اذا كان الانحراف يسيرا.
واما اذا اعيد بناؤها فانها يصح اذا اعيد بناؤها يصحح وظعها وتوجه الى القبلة تماما لان الان والحمد لله وجدت الات تحدد جهة القبلة الخلاف الاول ما كان عندهم الات يجتهدون صلاتهم ان شاء
الله صحيحة
خير ولكن انا امكنا الان اننا نصحح الجهة فيجب هذا عند اعادة بنائها.
اما المساجد القائمة انحرافها يسير فلا مانع من الصلاة فيها.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يستثني بعض الفقهاء بالنسبة
قيل النظر الى محل السجود اذا كان الانسان امام الكعبة انه ينظر اليها ولا ينظر الى محل سجوده.
ما قال هذا احد فيما هذا من عند العوام لا ما ينظر الى الكعبة وهو يصلي ينظر الى موضع سجوده عند الكعبة وغيرها.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المغمى عليه اذا افاق فهل يقضي ما فاته؟
للمغمى اذا كان اغماؤه طويلا انه لا يقضي ما فاته.
اما اذا كان اغماءه قليل يوم او الى ثلاثة ايام هذا يسير.
يكذب
هذا يقضي ما فاته نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ستر العورة في الخلوة وفي الظلمة هل هو على الوجوب او الاستحباب؟
على الوجوب بقاء على عموم على عموم ستر العورة.
يعني لو صليت عاري وانت
ثم تصح صلاتك حد يقول بهذا.
ها؟
لا احد يقول او دخلت بحجرة ما عندك احد تعريت وصليت محد يقول ان صلاتك صحيحة.
نعم.
وهل للرجل الا يستر عورته من امرأته؟
هذي عاد مسألة خاصة
مع امرأته فيما بينهما هذه مسألة خاصة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نجمع بين هذين الحديثين حديث غطي فخذك وحديث عثمان حينما دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وفخذه ظاهرة.
نعم
حديث غط فخذك مقدمه لان هذا امر.
لان هذا امر وهذا فعل.
والفعل الامر مقدم على الفعل شيء معروف.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لمؤتم ان ينفرد عن امامه
مدافعة احد الاخبثين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وهو يدافعه الاخبثان البول او الغائط فلا يدخل في الصلاة اصلا وهو يدافعه الاخبثان بل يذهب ويتطهر ويأتي الى الصلاة.
ولو ولو فاته بعضها او حتى لو فاتت صلاة الجماعة.
منهم
اعذر لكن لو قدرنا انه دخل في الصلاة وهو سليم.
لكن اصابه شيء استدعى انه يخرج اصابه شيء يستدعي المبادرة بالخروج فهذا هو محل الكلام.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل جاء حديث عن النبي صلى
والله عليه وسلم ان صلاة المسبل لا تقبل هو ورد ان ان نرى ان رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مسبلا فامره ان يعيد الوضوء امره ان يعيد الوضوء.
هذا ورد لكن العلماء ما ما يرون ما يرون ان الوضوء
بالاسبال وانما هذا حديث مشكل هذا من مشكل الاحاديث.
او هو حديث خاص او قضية عين الله اعلم.
انما لا يرون ان من نواقض الوضوء الاسلام.
الاسبال نعم محرم.
كبيرة من كبائر الذنوب.
لكن لا ينقض الوضوء ولا يخل بالصلاة
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل وظع بوله اكرمكم الله في قارورة صغيرة لاجراء تحليل طبي ثم حملها في جيبه اثناء الصلاة وقبل ذهابه للتحليل.
فما حكم صلاته؟
لا تصح صلاته يحمل نجاسة يعيد
صلاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ركبت القطار قبل صلاة الفجر وسوف يصل القطار للمكان الذي اريد ان اصل ان اصل اليه بعد طلوع الشمس فهل يجوز لي ان اصلي الفجر وانا بهذا القطار بدون
استقبال للقبلة؟
يجب عليك تصلي الصلاة
بالقطار وقولك بدون استقبال القبلة ما هو بصحيح يمكنك لانك انت في غرفة القطار كانه غرفة فتستدير الى القبلة وتصلي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لمن ركب الطائرة ان يؤخر الصلاة حتى
حتى نزوله ولو خشي خروج الوقت؟
لا
اذا كانت تجمع الى ما بعدها الظهر مع العصر او المغرب مع العشاء تجمع مع ما بعدها والطائرة قبل خروج وقتي الثانية فانك تنوي الجمع اذا نزلت.
جمع تأخير.
اما اذا كانت ما تجمع كصلاة
في الفجر او صلاة العصر يخرج وقتها بغروب الشمس او الظهر يخرج آآ او او او العشاء يخرج بطلوع الفجر فانك تصلي في الطائرة على حسب حالك.
تصلي على حسب حالك
والذي نعلمه فعلناه في الطائرة انهم يمكنونك انك تصلي متجها الى القبلة في مكان من الطائف عند المخارج او حتى انهم قالوا انهم انهم وضعوا مكان خاص للصلاة.
نعم.
وكذلك القطار
ذكر لنا انهم جعلوا غرفة او غرف يعني قاطرات للصلاة.
وهذا واجب عليهم لان هؤلاء مسلمون ويجب انهم يحسبون للصلاة حسابها.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المجازر حديثة الان فيها مكان مخصص للذبح.
ولذهاب الدم والنجاسة عبر ممرات مخصصة.
ويوجد فيها اماكن
طاهرة كغرف وغير ذلك.
فهل ينهى عن الصلاة في هذه الغرف؟
نعم ينهى حتى حتى اللي الحشوش الان غرفها طاهرة وتغسل ما تجوز الصلاة فيه كل ما يتبع محل قضاء الحاجة كل ما يتبع محل قضاء الحاجة
او يتبع آآ المجزرة من مرافقها فان حكمه حكمها.
نعم.
لانه يصدق عليه انه مجزرة تابع لها يصدق عليه من المجزرة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الراجح في مسألة الركبة
بالنسبة للرجل هل هي عورة ام لا؟
نعم نعم داخلة في العورة الركبة والسرة داخلتان في العورة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للقبلة هل ثبت بالتجربة؟
ان وجوه الجبال تجاه القبلة دائما؟
والله يقولون كذا يقولون
الغالب ان الجبال كبار الجبال الكبار سلاسل الجبال مهوب كل جبل.
الظاهر والله اعلم المراد سلاسل الجبال.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما عورة المرأة بالنسبة للمرأة؟
وهل يجوز لها ان تخرج ثديها عند ارظاع طفلها عند النساء
مش الداعي انها تخرج ثديها تغطي ترضع طفلها وهي مغطية ثديها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شاب تطوع للصلاة بجماعة المسجد لصلاة العصر وذلك لمغيب الامام.
وعند الركعة الثانية تبين له انه نسي ان يتوضأ
فاكمل الصلاة بالجماعة خوفا واستحياء منهم.
وظنا منه ان صلاة من خلفه صحيحة.
وان عليه الاعادة فقط هل فعله صحيح لا ما هو بصحيح لا يجوز له ان يستمر في الصلاة وهو على غير طهارة بل يخرج ويخرج من الصلاة ولا يستمر فيها
وهو على غير طهارة ولا هذا ما فيه حياء هذا ما فيه حياء ولا هو بحياء هذا خجل ما هو بحياء فهذا اخطأ بلا شك ويعيد الصلاة ومن حضر من اه الجماعة الذين صلوا معه يعيدون
يأمرهم بان يعيدوا الصلاة اما من ذهبوا ولا يدري صلاته صحيحة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله البوصلة وما يسمى بساعة العصر في الوقت الحاضر.
هل يؤخذ هل يؤخذ بها بالنسبة للقبلة؟
اذا كانت منضبطة نعم.
اذا كان
منضبطة ساعة في ساعة وفي بوصلة وفي اجهزة تحدد اتجاه القبلة.
فهذه اذا كانت منضبطة فلا بأس.
هذه من نعم الله سبحانه وتعالى.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر ابن بدران
رحمة الله عليه في حاشيته على كلام المصنف قال واما بيت الابرة المسمى بقبلة او بقبلة نام فانه يجوز العمل به ان تكررت اصابته.
فما معنى هذا الكلام؟
النعمة كلمة فارسية.
نعمة كلمة فارسية
يأمرن بالابرة البوصلة البوصلة.
البوصلة الفارسية كذا هذا المقصود.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كثيرا من الناس اذا وضع الميت على طاولة تغسيل الموتى يصلون على الميت صلاة الجنازة فهل الصلاة عليه في
عن التغسيل صحيحة ام باطلة؟
لا يصلى على الميت حتى يغسل يفرغ من تغسيله ويكفن لازم يغسل ويكفن ويصلى عليه.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للانسان ان يصلي وامامه
همام بمعنى ان يصلي اليه؟
ما في معنى اذا صار خارج الحمام خارج الحمام الامانة انه يصلي ولو امامه لانه ما يصدق عليه انه صلى في الحمام صلى في غرفة نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اختلف اذا
جماعة في البر في اتجاه القبلة وانقسموا الى جماعتين فمن يتبع؟
كل يصلي حسب اجتهاده اذا اختلفوا فكل يصلي حسب اجتهاده حسب ما يغلب على ظنه ولا يقتدي بعضهم ببعض.
واما اللي ما عنده اجتهاد يقول من اقلد منه
يقلد الاوثق عنده اللي يرى انه اوثق يقلده.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للمرأة هل يشترط ان تضع عباتها على رأسها في الصلاة؟
ام يجوز ان تضعها على الكتف؟
تضع عبائتها او جلالها على رأسها عند الخروج عند الخروج
الى من بيتها اما في الصلاة فالمطلوب منها ان تستر جميع جسمها ولو صلت فيما عليها عباءة وهي سافرة جسمه فلا بأس بذلك.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا احدث الامام وهو جالس.
فهل ينتظر حتى
ويستخلف ام يبادر بالاستخلاف وكيف ذلك؟
اذا احدث قبل ان يستخلف فعلى المذهب تبطل صلاته.
الاستخلاف قبل قبل اذا احس اذا احس بقرب انتقاض وضوئه يستخلف اما لو انتقض وضوءه قبل الاستخلاف يقولون تبطل
فلا استخلاف نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من النجاسة المعفو عنها؟
المذي الذي يكون على السراويل علي رضي الله عنه ما هو معفون عن المذي نجاسة مخففة لا بد من رشها بالماء لابد من رشها بالماء وليست معفوا عنها
نعم
10 من 69/شرح أخصر المختصرات/ كتاب الصلاة/دعاء الاستفتاح والتشهد/ الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتي يقول معالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للفقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله الدلس العشر بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي المبادو قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة ثم يقول بحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك
ولا إله غيرك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد هذا الباب هو باب صفة الصلاة وصفة الصلاة على قسمين صفة كاملة وهي المجتملة على الأركان
والواجبات والسن هذه صفة مجزية صفة كاملة يبدأ أولا تكبيرة الإحرام ثم يركن من الكان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام ولا يجبرها سدود السهو ولا يجبرها الشيء لا بد منها لا بد
من تكبيرة الإحرام قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وتقدم هذا صفة التكبير محل هو ثم بعد تكبيرة الإحرام يستحب له أن يسكت بعد تكبيرة الإحرام ما بين تكبيرة
الإحرام تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة أن يسكت وياتي بالاستفتاح بدعاء الاستفتاح والاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم متنوعة ولكن أشهرها وصحفها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك
فاسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك هذا دعاء الاستفتاح وين استفتح بغير مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس هنا سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك لا تنزيه لله سبحانه وتعالى يعني التسليح
تنزيه تنزيه لله عز وجل هانك اللهم اللهم أصلها يا الله يا النداء واسم الجلالة ثم حدثت يا النداء وعوض عنها المين في آخر لسم اللهم اللهم هذه المين عوض عن يا النداء المحلوه وبحمدك
وبحمدك ياتي بالواه العاطفة أين ازهتك بحمدك والحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى وإنها نعمه وإحسانه وما له من الكمال سبحانه وتعالى وتبارك اسمك تبارك هذه اللفوة لا تقال الله لله
جل وعلا تبارك وهي ملاجمة للفعل الماضي ليس لها مبارع ليس لها مبارع ولا أمر وإنما هي على الفعل الماضي تبارك مثل قوليان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده تبارك الذي جعله السماء بروجاً
تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قديم فلا يقال لأحد تبارك يا فلان أو تباركت يا فلان على خاص بالله جل وعلا أما أنك تقول أنت مبارك أو بارك
الله فيك هذا لا بسبب لأنه دعاء بالباركة ومبارك اسم فعل وليس فعل اسم فعل مبارك أي إن الله جل وعلا بارك فيه والباركة من الله لا يجوز التبارك إلا بالله أو بأسماء سبحانه وتعالى لا يجوز
التبارك بالأشجار ولا بالأحجار ولا بالقبور ولا بياثار الصالحين فارك ولا تطلب الله من الله جل وعلا ولا يجوز طلبها من غير الله ولا يجوز التبارك بشيء غير اسماء الله جل وعلا الرسول صلى
الله عليه وسلم يتبارك بمن فصل من جسمه من العرق والشعر والثياب التي يلبسها والريق والوضو الذي يتساقط من عظائه صلى الله عليه وسلم ولا يتبارك به وهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لا
يعمل معا أحد غيره من الأولي والصالحين مهما بلغ من الفضل هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فإن الصحابة كانوا يتباركون بريقه يتباركون بماء وضوء يتباركون بشعره إلى حلق راسه ويقرهم
صلى الله عليه وسلم على ذلك وأما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتبارك بشيء منه مهما بلغ من الفضل تبارك اسمك والبركة هي ثبوت الخير ودوامه البركة ثبوت الخير ودوامه وهذا لا
يقدر على جلب الخير ويثباته ودوامه لله سبحانه وتعالى تبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك هذا معنى تبارك اسمك البركة تنال بذكرك ذكر الله سبحانه وتعالى وتعالى جدك أي ارتفعت عظمتك وقدرك
ارتفعت عظمتك وقدرك الجد هو العظمه وقيل الجد هو الغنى الجد هو الغنى ولا ينفع للجد منك الجد لعن الغنى لا ينفع الغني غنى من الله سبحانه وتعالى على هذا المعنى تعالى جدك أي عظم غنىك عن
خلقك وعن أن تحتاج إلى أحد ويطلق الجد ويراج به أب الأب أو أب الأوم من جهة النسب الجد واما الجد فهو ضد الحزل الجد من القول هو ضد الحزل والمزل تعالى جدك ولا إله غيرك أي لا معبود بحق
هناك معبودات كثيرة لكنها بغير حق إنما الإله الحق هو الله جل وعلى وكل معبدة من دونه فوباطل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير
ثم يستعيد بعد الاستفتاح يأتي بالاستعادة والاستعادة هي اللجوء إلى المستعال به فمعنى قولك أعود بالله من الشيطان وعلى من شياطين الإنس والجن أن لا يضروني فإن من استعادة بالله أعاده
الله سبحانه وتعالى ولا يقدر أحد على أن يضره وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى فانت تتحصم بالله ومناسبة الاستعادة في هذا الموبع لأن لا يوسوس لك الشيطان في صلاتك وعبادتك فانت
تستعيد بالله منه ليترده عنك وتقبل على صلاتك لأن الشيطان يحرص على المسلم عند الصلاة ويريد أن يشوش عليه صلاته وأن يشغيله عنها ويدكر له أمور الدنيا وأمور الماضي فانت تستعيد بالله من
هذا العدو لياجل أن تسلم لك صلاتك فلا يشوش عليك أعود بالله من الشيطان والشيطان الأصل أنه المارد من الجن أنه المارد من الجن من شاطة يشيط إذا اشتدأ أو من شطن يشتن إذا بعض من الشيطان
الرجيم فعيل بأسفل
ثم يبسم وإنها لم تنزل في هذا الموضع وإنها تكون فاصلة بين السور ويليست من الفاتحة ولا من غيرها من سور القرآن وإنما هي آية مستقلة وبعض آية من سورة النهن إنه ألقي إلي كتاب كريم إنه من
سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أي بعض آية هذه السورة أما ما عدها فهي آية مستقلة آية مستقلة وبسم الله معناها أستعين بسم الله أي بكل اسم لله عز وجل أستعين أو أعتصموا بكل اسم
تلباء الجار والمجرور متعلق لما حدوف تقديره أستعين بالله بسم الله أي بكل اسم لله ليس اسم معيناً لأن الاسم إذا أضيف فهو يعم جميع الأسماء أي أستعين بأسماء الله سبحانه وتعالى والله علم
على الضات الإلهية علم على الضات الإلهية لا يسمى به غيره سبحانه وتعالى فلا أحد يسمى الله أبداً حتى الجبابرة والطواظيت والذين اقدعوا الربوبيه لم يسموا عنهسهم الله إنما يقول أنا ربكم
أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إلهم غير أمان يقول أنا الله فلا يجر أحد يقول هذا أن يقول هذا ليهذا هذا الاسم لا يسمى به إلا الله سبحانه وتعالى والله للألوهية والعبودية للألوهية
والعبودية على خلقه الرحمن الرحيم إسمان من أسماء الله إليك ضمنان الرحمن الرحمن من الله وهي صفة من صفات الله جل وعلى تليق بجلاله ليست مثل رحمة المخلوقين وإنما هي رحمة خاصة بالله
سبحانه وتعالى كسائر السفاتيه نعم ثم يستعيد ثم يبسم سراً ويكون الاستفتاح ويكون الاستفتاح فهذا الدنيل على أنهم لا يرفعون أصواتهم ببسم الله الرحمن الرحيم نعم ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ
الفاتحة هذه هو الرقم الثاني من أركان الصلاة وهي قراءة الفاتحة فهي رقم إقراءتها رقم من أركان الصلاة فلو تركها وقرأ بغيرها مع قدرته على قراءتها وإنها لا تسحر صلاته لا صلاة لمن لم
يقرأ بفاتحة الكتاب نعم ثم يقرأ الفاتحة مرتبة وهي الفاتحة هي أعظم صورة في القرآن وهي أم القرآن وهي السبع المثاني والقرآن العظيم وهي الكافية كل هذه أسمى للفاتحة وهي الرقية لها أسمى
تدل على عظم هذه الصورة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنها أعظم صورة في القرآن العظيم تسمى أم القرآن وأعظم آية في القرآن آية في القرسي كما في الحديث الصحيح يقرأها مرتبة ما ينكسها كان
يقول الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ويقدم بعض الآيات على بعض عمل لا يصحب بأن تركيب الآيات إنما هو توقيه من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز تنفيس الآيات قراءت بعضها قبل بعض
لابد من الترتيب الفاتحة وفي غيرها يجوز تنفيس الآيات لأن الترتيب الآيات شبك بالنص عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن دم يقرأوا الفاتحة مرتبة متواء مرتبة يخرج بذلك التنكيس التنكيس
الآيات لا يجوز ولا تصح صلاته مرتبة متوالية إذا فرع من آية يبدى بالتي بعدها مباشرة وفيها إحدى عشرة تشديدة مثل رب العالم رب علباء مشددة فلو لم يشدد الباء ما صحت صلاة لأن الحرفة حرفة
من الفاتحة الرحمن الرحيم لو حرف تشديد رحمن رحيم ما صح هذا ما صح لا بد من الاتيان بتشديد لأن الحرفة المشددة عن حرفة ينيد فإذا لم يشدده حظف حرفة من الفاتحة وفيها إحدى عشرة تشديدة
الفاتحة لا بد من الاتيان بها جميعا وأم تب إمكانك فحصيها؟
نعم وإذا فرغ قال آمين وإذا فرغ من قراءة الفاتحة قال الإمام والمأموم آمين وإذا أسر الفاتحة يسر آمين ومعنى وآمين ليست من الفاتحة ليست من الفاتحة ومعنى هالله مستجب لأن الفاتحة دعى دعى
عبادة ودعى مسأله ويقول آمين أي الله مستجب هذا الدعى وفي الحديث من وافق تأمينه تأمين الملائكة وفر له فالملائكة يؤمنون على الفاتحة فأنفت أمن معهم لتوافقهم تحصل على هذا العظيم نعم
وإذا فرغ قال آمين يجهر بها إمام ومأموم معن في جهرية يجهرية ما في السرية فيسر بها الإمام والمأموم نعم يجهر بها إمام ومأموم معن في جهرية وغيره ما فيما يجهر فيه وغير الإمام والمأموم
فيما يجهر فيه من غير الإمام والمأموم ويرهم الذي قام يقضي مثلا وقام يقضيه بعد سلام الإمام يجهر صلوات الجهرية صلوات الليل صلوات المغرب صلوات العشاء صلوات الفجر يجهر فيها بالقراءة
ويتأكد هذا في حق الإمام وكذلك صلاة التهجد بالليل يستحب أنه يجهر إذا لم يؤذي أحدا إذا لم يؤذي أحدا إنه يستحب له الجهر لأن الليل محل الجهر وأما في النهار فالأصل الإسرار صلوات صلاة
الظهر صلاة العصر يسل في القراءة فيها إلا في صلاة الجمعة وصلاة العيد صلاة الاستسقاء صلاة الكسوف فهذه يجهر فيها بالنهار يورود السنة بذلك ويسنه جهر وإمام بقراءة صبح صبح يعني الفجر
وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء هذا في النهار وإولياء مغرب وعشاء ويكره لمأموم لأنه يشوش على الإمام ويشوش على من بجان به
ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل ثم بعد الفاتحة يستحب له أن يقرأ سورة يعني يقرأ بعدها ما تيسر من القرآن إما سورة وإما آيات من القرآن وإن قسم سورة بين الركعتين آخر القرآن
من سورة قاف إلى آخر القرآن هذا هو المفصل وهو ينقسم إلى ثلاثة في أقسان سور طوال من قاف إلى عمه هذا طوال المفصل وسور قسار وهي من الضحى إلى آخر هذه قسار المفصل وهو ساط المفصل ما بين
عمه إلى الضحى طوال من قاف إلى عمه والقسار من الضحى إلى آخره والمتوسط سور المفصل ما بين عمه إلى الضحى هكذا ويقرأ في الفجر من طوال المفصل آي من قاف إلى عمه ويقرأ في المغرب من قسار
المفصل آي من الضحى إلى آخره ويقرأ في البواقي الضهر العصر العشاء يقرأ من أوسات المفصل ويقرأ من أوسات المفصل ويقلت عناية الآيما بضراءة المفصل بعضهم لا يقرأ بالمفصل أبدا يروحوا الوسط
القرآن هو أول القرآن ويداون على ذلك ولا يقرأ المفصل وربما أنهما يحفظه هذا إهمال هذا إهمال
ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل والمغرب من قساره والباقي من أواسطه بعض من صلوا خلفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يطول بهم استدعاه وأنكر عليه وقال أفكان أنت يا
معاذ إذا أممت الناس فقرأ بالليل إذا يرشأ والظحاوى سبح اسم ربك الأعلى أمره بذلك وهذا أمر لجميع الآيما إنهم راعون حوال المؤمن ألا يشوقون عليهم الفجر لما كان الناس ياخر الليل وقاموا
مراحة ومن النوم يطيل القراءة الفجر وعما في المغرب الناس مشغليين والناس فا يخفف القراءة بهم يقرأ من قساره المفصل إبطية الصلوات من المتوسطات من سورة المفصل إن هذا أرفق بالناس أرفق
بالناس والإمام لا يرعي رغبته هو رعي حالة المؤمومين يرفق بهم ما يرعي اشتهاده هو رابته هو يقول ما علي من المؤمومين لا هذا لا يجوز هو رعي هو رعي وإمام أو يجب عليهم يرعي يحوال
المؤمومين ولا ينفر الناس
ثم يركع مكبرا فإذا فرغ من القراءة يعني يخضع لله سبحانه وتعالى له الركوع يخضع لله عبادة لله بين يدي الله يخضع وينحني عبادة لله عز وجل وتعظيما لله الله جل وعلا يقول وركع مع الراكعين
والركع السجود
ثم يركع مكبرا رافعا يديه
ثم يضعه ما على ركبتيه مفرجتي الاصادع ثم يهسر ظهره ويمده مستويا لا يقوص ظهره ويخذ رأسه وإنما يكون رأسه محاذيا لظهره هكذا كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يضعه ما على ركبتيه
مفرجتي الاصادع ويسوي ظهره سوي ظهره لا يقوصه سوي يعني يمده ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا العظيم لأنه لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في
ركوعكم وسبحان عرفناها معناها التنزيه والعظيم الذي لا أعظم منه وهو الله سبحانه وتعالى فهذا اعتراف بعظمة الله هو ضعفك أيها العبد ضعفك أيها العبد تركع بين يلي الله ويقول سبحان ربي
العظيم ثلاثا وهو أدن الكمال ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدن الكمال ثم يرفع رأسه ويده معه
ثم إذا أنتهى الركوع يرفع رأسه ويده الموضع الثالث من رفع اليدين مكبر يرفع رأسه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده يرفع ويده مع رفعه من الركوع وقوله سمع الله لمن حمده
ثم يرفع رأسه ويده معه قائلا سمع الله لمن حمده يعني سمعه استجاب لمن حمده واثن عليه ثم يقول بعدما يعتد الواقفا ويقول سمع الله لمن حمده فإنه يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا لمن حمده
وعندما المأمون فيقتصر على ربنا لك الحمد لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده قول ربنا لك الحمد نعم و بعد انتصابه ربنا ولك الحمد بعد انتصابه يعني اعتداله قائما يقول
ربنا لك الحمد هذا واجب واجب من واجبات الصلاة هذا الذكر واجب من واجبات الصلاة والاعتدال من الرقوع واجب من واجبات الصلاة فعندنا الآن واجبنا الاعتدال وقول ربنا ولك الحمد نعم و بعد
انتصابه ربنا ولك الحمد من السماء ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد أي حمد يملأ هذه المخلوقات الهائلة وانا نعم الله عظيمه لا تحصى لا تحصى فهو يستحق الحمد سبحانه وتعالى الذي لا نهاية
له من السماء الواسعة ومن الأرض ومن ما بينهما بين السماء والأرض ومن أما شاء بعدهما من أما شاء بعد السماوات ورد وبعد ما بينهما فهذا ثناء على الله جل وعلا ثناء واشع على الله ما أعظم
هذه الصلاة ما أعظم هذه الصلاة وهذه الأذكار العظيمة التي تقالوا هي نعم وما أموم ربنا ولك الحمد فقط وما أموم ربنا ولك الحمد فقط يعني ولا يقول السماء الله ومن حمد نعم
ثم إذا فرى من الاعتدال بعد الركوع وما يقال فيه فإنه يخره ساجدا على الأرض ساجدا لله سبحانه وتعالى على أعظائه السبعة على الأرض تواضعا لله وعبادة لله عز وجل
ثم يكبروا ويسجدوا على الأعظاء السبعة يسجدوا على الأعظاء السبعة فيضعوا ركبتيه ثم يديه ثم جبهته كيف ينحطوا للسدود أول ما يقع على الأرض ركبته ثم يداه ثم جبهته وأنفه على هذا الترثيب
إلا إذا كان مريغا وعاجزا فلا بأسان يعتمد على يديه ويكون أول ما يقع على الأرض يداه يعتمد عليهما يزوله إلى العرض علىها بالصفح أولا ركبته ثم يداه ثم جبهته وأنفه نعم وعند الرافع بالعكس
أول ما يرخفع جبهته وأنفه ثم يداه ثم ركبته نعم فيضعوا ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه وسنه كونه على أطرافة صابعه ووضعوا في السدود على أطراف القدمين ما يبع رجليه على الأرض معروضتين أو
لا على أطراف قدميه وتكون صابعها إلى القبلة وتوديها إلى القبلة نعم وسنه كونه على أطراف صابعه ومجافات عظم ولو أنه وضع رجليه على الأرض معترضتين أو أجابه وسنه كونه على أطراف صابعه
ومجافات عظديه عن جنبيه ومستحب إذا ركع وإذا سجد أن يجاف عظديه عن جنبيه يعني لا يلسق عظديه بجنبيه بل يباعد بينهما شيئاً سنه كونه على أطرافة صابعه ومجافاته عظديه عن جنبيه وإنما يكون
متوسقاً في هذا نعم وسنه كونه على أطراف صابعه ومجافاته عظديه عن جنبيه وبطنه عن فخديه يعني لا يجعل بطنه ملتصقاً بفخديه نعم وتفريقة ركبتيه ما يظن بعضهما إلى بعض ما يجعل بينهما شيئاً
من البعد نعم ويقول سبحان ربي الأعلى يقوله السجود سبحان ربي الأعلى لأنه لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم مثل ما مر في الركوع
الواجب مره واحده وما زاد إلى ثلاث فهو أدن الكمان وما زاد إلى عشر فهو أعلى الكمان نعم ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثاً وهو أدن الكمان ويدعوه السجود يكثر من الدعا في السجود مع قول سبحان
ربي الأعلى يدعو الله عز وجل يحرص على الدعا أولي صلى الله عليه وسلم وأما السجود فاكثروا فيه من الدعا فقمنا نستجاب لكم قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أكثر
من الدعا تدعوه في السجود مظنة الإجابة ويكثر الإنسان فيه من الدعا ولا يقتصر على قول سبحان ربي الأعلى إن اقتصر أجزة لكن استحب أن يدعو بهذه الحالة لأنه أقرب أقرب ما يكون إلى ربه وأسمع
ما يكون للدعا نعم ثم يرفعوا مكبرا ثم يرفعوا من السجود مكبرا تكبرت الانتقال لا يرفع بدون تكبر نعم ثم يرفعوا مكبرا ويجلسوا مفترشا هذه الجلوس بين السجدتين ما يرفع من السجود ثم يسد على
طول لا باجن عليها الجلوس بين السجدتين وهو ركن من الاركان الصلاة الجلوس بين السجدتين ركن من الاركان الصلاة أما لو نروح عراسه وسجد على طول ما صحة الصلاة أنه ترك ركن ولا بد أن يجلس
بين السجدتين وصفة الجلوس أنه يفترش رجله اليسرة يقعد عليها يجعل ظهر رجله إلى الأرض والظهر قدمه إلى الأرض ووبطنها إلى أعلى ويجلس عليه رجل اليومنا ينصب الرجل اليومنا يجعل أسابعها على
الأرض ويرفعها يرفع عقبها هذا هو الافتراش ثم يرفع مكبرا ويجلسوا مفترشا ويقول رب غفر لي الدعاة الذي يقال في الجلس بين السجدتين رب غفر لي المجزي مرة واحدة والأكمل أن يكررها ثلاثا أو
أكثر نعم ويقول رب غفر لي ثلاثا وهو أكمله نعم واجأ رب غفر لي ورحم لي وهدني وعافني ورزقني ويسجد الثانية كذلك مثل الأولى ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه ينهض للقيام درقع الثانية مكبرا
تكبرت الانتقال كل انتقال لا بد له من تكبير هذا واجب من واجبات الصلاة وصفة القيام إن كان نشيطا فإنه يعتمد على ركبتيه يضع يديه على ركبتيه وينهض إلى القيام معتمدا على صدور قدمه وإن
كان ضعيفا أو مريضا أو كبير السن
ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه فإن شقه فبالأرض ويأتي بمثلها
ثم يأتي بمثلها غيرا النية غيرا النية لأن النية موجودة مع في كل الصلاة تبدأ من تكبرة الإحرام لأن يسلم ونية موجودة مستمرة غيرا النية والتحريمة غيرا النية والتحريمة والاستفتاح إذا
كانت عود في الركعة الأولى فإنه يتيبه قبل القراءة في الركعة الثانية ثم يجلس مفترشا
ثم يجلس مفترشا يجلس بين السجدتين يضع يديه على فخديه مبسوطة الأصابع أما في التشهد الأول والأخيد فإنه يضع يديه على فخديه نعم لبس ولكن يعقد الوسطة يعقد الخنصر الوسطة مع رأس الابهام
كالحلقة ويشير بالسبابة يرفعوا سبابته ومشيرا إلى التوحيد يحلقوا إبهامه وأصبعه الوسطة التي تلي الخنصر يحلقها مع الابهام يعني يجعل رأس الابهام مع رأس الوسطة كالحلقة ثم يشير بياصبعه
السبابة عند التشهد وعند الدعاء وصنا وضع يديه على فخديه وقبض الخنصر والبنصر من يمناه وتحليقوا إبهامها مع الوسطة اللي في اليومنا يقرد الخنصر يقرد الخنصر والبنصر الخنصر هي الأصبع
الصغيرة والبنصر التي تلية الوسطة الوسطة هي التي تلي السبابة يحلقها مع الإبهام كما سببت والسبابة يرفعها عند الدعاء والتشهد إذا نقض الخنصر والبنصر من اليومنا والوسطة من الأصابع
يحلقها مع الإبهام والسبابة يشير بها تكون الأصابع كلها مشغولة صابع اليد اليومنا أما الوسطة إنه يضع على فخ إليه طضموما وإشارته بسبابتها في تشهد ودعاء سبابة هي الأصبع التي تلي الإبهام
ألي السبابة سميت سبابة لأن العادة أنهم يشيرون بها عند السب عندما يسبون شخصا يشيرون إليه سميت سبابة وتسمى السبابة وإشارته بسبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا وإشارته بسبابتها
في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا وبسط ليسراء أما يد يسراء يضعوها على فخ إليه مبسوطة الأصابع مضمومة ثم يتشهد ثم يأتي بالتشهد الأول في الرباعية والثلاثية ثم يأتي بالتشهد الأول في
الرباعية والثلاثية ثم يأتي بالتشهد الأول في الرباعية والثلاثية تشهد فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله
الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التشاهد ورد بعدة روايات أشهرها وأطربها تشاهد بالنسعود اللي علمه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علمنا التشاهد كما
يعلمنا السورة من القرآن وهو هذا التشاهد تحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن
محمدا وعلى عبده ورسوله هذا هو تشاهد بالنسعود وهو أصح التشاهدات وأشهرها وإن أتى بتشاهدات واردة غير أجزع هي تشاهدات ظهراء إذا أتى بواحد منها أجزع هذلك لكن هذا آكد لقول بن مسعود كان
يعلمنا التشاهد كما يعلمنا السورة من القرآن ثم لكر هذه الصيغة وهي آكد من غيرها ومعنى التحيات تعظيمات جميع التعظيمات لله سبحانه وتعالى هو المستحق للتعظيم المطلق جميع التعظيمات كلها
لله جل وعلى والصلوات صلوات الخمس والمفعوى والصلوات النواهل كلها لله كما قال تعالى كل إن صلاتي ونسكي ومحياية ومماتي لله رب العالمين فالمؤمن لا يصلي إلا لله سبحانه وتعالى والطيبات
كله طيب الله جل وعلى طيب لا يقبله إلا طيبه طيبات من الأقوال إليه يصعد الكلم الطيب والأزكار الطيبه والطيبات من الكلمات والطيبات من الصدقات إن الله طيب ولا يقبله إلا طيبه نعم السلام
عليك أيها النبي استحبار للنبي صلى الله عليه وسلم من تبتناديه تخاطره وإنما تستحبره بالهنك ولأنه هكذا ورد نحن نقول ما ورد نحن نقول ما ورد ونقف عنده أيها النبي ورحمة الله وبركاته هل
أكمل التحية أكملها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل أكمل التحية والمجي السلام عليك هل هو المجي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هل يعم كل عبد صالح في السماوات والأرض من
الحاضرين وغيرين ومن الأحيى والأموات والصالح المراد به المستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى المخلص عبادة ولله هل هو الصالح وهذا فيه دليل على مشروعية الدعاء للمسلمين وامواتاً أستاهل
إذا ملكا واللمؤمنين والمؤمنات وأن المسلم لا يقتصر على نفسه ما يدعو لنفسه ولوالديه والهخوانه المسلمين السلام علينا وعلى عباد الله بعد ما يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم على
نفسه وعلى كل عبد صالح في السماوات والأرض ثم يأتي بالشهادة أشهد والله إلا الله وعترف أنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فهو عبد ليس له من الألوهية شيء
وهو رسول من الله جل وعلا تعترف بعوديةه وبرسالته عليه الصلاة والسلام لقوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد وأشرف ما يكون للإنسان أن يكون عبد لله وإما أن يكون عبد لله وإما أن يكون
عبد للشيطان وإما أن يكون عبد للهواه وإما أن يكون عبد للدنيا هو ما يخرج عن العبودية وإما أن يكون عبد للهواه وإلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله ليس عبد فقط عليه الصلاة والسلام وليس
رسول يغلا فيه ويرفع فوق منزلة إنما هو عبد رسول عبد عليه الصلاة والسلام ثم ينهض في مغرب وروباعي نقف عند هذا نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين تبارك الملازمة للماضي وبين
يتبارك بالمضارع وبارك في الأمر ما جاء هذا الفرق إنه ما جاء ما جاء بالمضارع ولا جاء في الأمر إن ما جاء ماضياً فقط نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل التبرك بالصالحين في التحنيكي
للمولود هل هو من السنة وهل يجوز لا ما هو من السنة هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يحنك المواليد لبركة ريق عليه الصلاة والسلام يكون أول ما يقع في جوه المولود ريق
الرسول صلى الله عليه وسلم أما ريق كأنها يمكن لو يسلم منه المولود كان حسن نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قول هذه العبارة بأن يقول الإنسان لضيفه في بيته تو ما تبارك المكان ما
يقول تبارك المكان لا يتبارك إلا الله جل وعلا لا يتبارك المكان ولا فلان ولا كهذه الكلمة لا تقال الله في حق الله جل وعلا أما قولك خلت علينا البركة أو بارك الله فيك هذا نوع من
المبالغة لكن لا باس به نعم باب التفاول نعم نقول هضيلة الشيخ وفقكم الله هل التبرك بغير الله سبحانه وتعالى نعم نقول هضيلة الشيخ وفقكم الله هل ثبت هذا الدعاء أنه من أدعية الاستفتاح
نعم هذا في القيام الليل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوله أحيانا في القيام الليل نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المراد بقول الله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك هل يخذ من
هذا إثبات الصفة اليد من هذه الآية نعم اليد ثابتها لله عز وجل ثابتها لله عز وجل نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قراءة واحدة وهي المعمول بها في البلد يقرأ بالناس في القراءة المعمول بها
في البلد هذه البلد المعمول بها قراءة حفس وغالب البلاد الإسلامية قراءة حفس أما إذا كان بلاد يقرأون بقراءة ورش أو قراءة نافع أو قراءة لا باس يقرأ بالمألوف عند آهل البلد وليشوش على
الناس أو نوع القراءة كما يقول نعم وهل سادر في فتوة من اللجنة دائما منع قراءة غير قراءة حفس في هذه البلاد نعم ورد أنها في صلاة الفجر وفي السفر أو الحضر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
ذكرتم حفظكم الله في شرح الزاد باب صفة الصلاة قلتم إن المأموم يقرأوا الفاتحة إذا انتهى من الاستفتاح إذا لم يشرع الإمام بالقراءة فإذا بدأ الإمام بالقراءة وقف وإذا سكت الإمام بعد
الفاتحة أكمل المأموم قراءة الفاتحة ولا يعود من البداية هل هذا يعارض ما ذكره المؤلف يقرأوا الفاتحة مرتبة متأس هي مرتبة التوى لو تأخرت بعضها عن بعض المرتبة لكن متوالي هذا عذر إلى ما
حصل التوالي هو يعذر هذا عذر من العذر والتوالي مع الإمكان نعم هل يكون التأمين المأموم بعد تأمين الإمام كقوله عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبروا أم يكون التأمين معنى إذا كان في الوقت
متسع ويمديك تأتي بالاستفتاح وقراءة الفاتحة فإنك تأتي بالاستفتاح لأنها لا أول صلاةك أما إذا كان الوقت ما يتسعي الله لقراءة الفاتحة فإنك تبلى بالفاتحة نعم أخواني ما هو بالمراد
بالمحراب المحراب اللي تعرفون هذا المحراب مكان الصلاة المكان الذي يصل فيه سما محرابا مكان الصلاة الغرفة التي يصل فيها سما محراب كلها المراد بالمحراب مكان الصلاة أما المحراب الذي في
الجدار فهذا المراد به العلامة على القبلة بيان جهة القبلة يكره أن الإمام يدخل صليه بيان أنه يختفي عن المأمومين يختفي عن المأمومين وليانه يتشبى باليهود يانهم يصلون بهذه المذابح
بداخلها يعتقدون فيها نعم فيجب أن تفهم الأمور على وضعها فيه ناس ينكرون المحارب وفيه ناس ينكرون المناير على المساجد يا أخواني لصرت المساجد ما أبه محارب ولا أبه مناير من يدرن مسجد
أخلت وجد أين تعرف القبلة اللب المحراب هذه أمور لا إنك رضيها نعم أقول رضيها تشيخ فقطكم الله يقول القراءة في الفجر من طوال المفصل هذا هو السنة هل معنا ذلك أنه يقسم السورة كقاف في
الركعتين لا بس مهم لا يقرى من طوال المفصل إنقرأ سورة كاملة في كل ركعة فوافوة وإن شق على المأمومين يقسم السورة بين ركعتين نعم لكن هو المهوب المشكلة القراءة المشكلة المهوب المشكل عدد
الآيات أو كثرة الآياتة المشكل بطريقة القراءة بعض الناس يقرى آيات يسيرها لكن أفقل من يقرى سورة البقرة كاملة بتمديده تمطيطه ورفع صوته وإن قطع صوته ويعيد الآية ولا يكملها ثم ينقطع
ويعيد كله بسوء التكلف هما لو انه درج القراءة درجا مع الهتقان فإن هذا لا يشق على الناس وبإمكانه يقرى سورة طويلة والناس مرتاحون من قراءته لكن يمكن يقرى سورة قصيرة يخرج عن طور القراءة
إلى التمطيط وإلى التمديد وإلى الغنة ومدرل كيف ويصير أطوال من قراءة سورة البقرة لأنه نفر الناس كما قال صلى الله عليه وسلم منكم منفرين نعم أم يقول مباشرة ربنا ولك الحمد؟
يقول ربنا ولك الحمد لأنها لما هم محل السفتاء؟
يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هناك بعض الناس يرفع صوته بالقراءة والتسبيح في الركوع والسجود وهو مأموم فهل ينبه على ذلك أم يترك؟
لا ينبه على هذا يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل من السنة أن يقول المصلي سبحان ربي العظيم وبحمده؟
أم يكتفي بالتسبيح فقط؟
لا ورد صح هذه اللهوة وبحمده في الركوع والسجود فيقولها إذا دعا بدعاء في أمور الدنيا فلا هذا القول صحيح؟
نعم إذا دعا بأمور الدنيا خاصة هذا الصلاة ليست للدنيا لكن يدعو للدنيا والآخرة هذا طيب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة أو يقول ارزقني كما في دعا بين السجدتين رب يغفر لي
ورحمني وهدني وعافني ورزقني هذا جمع بين الدنيا والآخرة أما كون كل دعا للدنيا هل يبطل الصلاة؟
نعم نعم نعم داخله القاعد هنالغاية تبخل في المغاية نعم هل يقرأ الإمام في تلك القرية؟
الحمد لله رب العالمين بكسر اللام فأرد عليه ولا يستجيب فهل أنو الإنفراد أم أعيد صلاتي أم ماذا أفعل؟
نعم يقل فضيلة الشيخ فقكم الله في صلاة الصبح ليوم الجمعة يسن قراءة السجدة والإنسان هناك بعض من الآيماتي يسرع في القراءة إسراء شديدا يختلفوا عن الصلاوات الأخرى بحجة عدم الإطالة على
المأمومين فهل هذا الفعل ومشروع؟
نعم لسراء اللي ما يخل اللي ما يخل بالقرآن هاد مطلوب أنه يسرع إسراء اللي لا يخل بالقرآن هل أخف على المأمومين وإيسر؟
وهذا اللي نطلبه أنه يسرع سرعة لا يحصل معها إخلال بالقراء أو حفشة من الحروف نعم فضيلة الشيخ فقكم الله أسئله كثيرا هذا واحد منها يقول إمام مسجدنا يقرأوا في الصلاوات الجهرية من بداية
القرآن حتى يختمت ما هو بالصلاة في محل لمراجعات الحفظة؟
لا بغي راجع حفظة يراجع خارج الصلاة أو في صلاة الليل إن كانوا يصلي بالليل أما أنه يحبس المأمومين ويطيل عليهم ويطرى القرآن من أوله إلى آخره حتى يكمل هذا خلال وأن هذا يخشى أن يتخذ
صناه فيما بعد فلا يصبح إمام إلا من يقرأ القرآن كله في الفريضة لا تفتحوا على الناس أبوابا لا أصل لها بجتهادكم وأنا قلت كم مرأة؟
الإمام لا يعمل بجتهاداته الخاصة إلا إذا صلا وحده أما إذا صلا بالناس فلا يشق عليهم بجتهاداته وأرائه نعم لقل فضيلة الشيخ فقكم الله الإمام هل هو أن يدعوها في السجود ويطيل الدعاء أم
يقتصر على أدنى الكمال؟
إذا صلا لنفسه يطول ما شاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا صلا بالناس فإنه يخفر في جميع الصلاة في القيام في السجود في القراءة وخفر رحمة بالناس ومراعات اللي أحوالهم نعم
فراءة الفاتحة في الجهرية ناسيا ثم تذكر في أثنائها أو بعد الإنتهاء فماذا يفعل؟
نعم يكفي القراءة السلية كافية لكن إذا ذكر في أثناء الفاتحة يجهر بالباقي يجهر بالباقي وابن على ما قرأه سراً نعم فضيلة الشيخ فقكم الله كم سكته؟
فبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟
سكتتاً سكتاً بعد تكبيرة الإحرام وسكتاً حينما ينتهي من القراءة قبل الرقوع نعم لا قلوا هل إذا سكت الإمام بعد الفاتحة لقراءة المأمومين للفاتحة هل ينكروا عليه؟
ما ينكر عليه لأن العمل جرى على هذا ولأن من العلم من يرى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم فيعطى هذه الفرصة من جل الخروج من الخلاف نعم فضيلة الشيخ فقكم الله لو رفع المصلي أطرافة أصابعه
حال السجود فهل يبطل السجوده؟
لا ما يبطل السجوده مدى من أنه وضع كافي على الأرض؟
هل بلازم منه؟
يضع الكف كل هذا وسن أنه يضع الكف كل له ولو رفع بعض أصابعه أجاد صلاةه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله ذكرتم حفيظكم الله أنه ترفع السبابة عند الدعاء يرفعها في التشاهد الأول والأخير هذا
الذي ورت أما بين السجدتين ما ورت هذا؟
نعم وإن كان بعضهم يبطل على الناس رائع جديد يقول يرفع بين السجدتين نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله أين توضع اليدان بعد الركوع؟
توضع على الصجر كما قبل الركوع لأن هذا قيام واريدان حال القيام تقبض الشمال باليمين ويوضعان على الصدر
11 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الصلاة/ ما يكره في الصلاة ,أركان الصلاة / الشيخ صالح الفوزان/فقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية كل معالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للفقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله أدرس الحادي عشر بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة ثم ينهض في مغرب وروابعية مكبرة ويصلي الباقي كذلك
سرا مكتصرا على الفاتحة الحمد لله رب العالمي صلى الله وسلم وعنى نبينا محمد تقدم لنا أن النصلي يجلس بعد الركعة الثانية ويأتي بالتشاهد فإن كانك الصلاة ثنائية فإنه يأتي بالتشاهد كاملا
ثم يسلم بعده وإن كانت الصلاة غير ثنائية كالمغرب وبقية الصلاوات فإنه يأتي بالتشاهد الأول فإذا وصل إلى الشهادتين أشهد ولا إله إلا الله له لا شريك له أشهد أن محمد أبده ورسوله فإنه
ينهض قائما مكبر تكبرت الانتقال ثم يصل بقية صلاته بالفاتحة فقط ولا يقرأوا بعدها شيئا من القرآن كما هو في ركعتين الأوليين ويسروا القراءة أيضا الإمام والمأموم والمنفرد يسرون في بقية
الصلاة بعد التشاهد الأول هذا هو السنة ولو قرأوا بعد الفاتحة شيئا من القرآن صحة ذلك لكن الأولى تركوا ذلك ولو جهر بالقراءة صح لكن الأولى الإسرار ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا ويصل
للباقي كذلك سرًا مقتصرا على الفاتحة سرًا يعني في القراءة مقتصرا على الفاتحة ولا يقرأ شيئا بعدها فما يجلس إذا أتى ببقية الصلاة يجلس الجلسة الثانية للتشاهد الأخير فيأتي بالتشاهد
كاملا من أوله إلى آخره بما في ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية فما يدعو بما تسرى له بعد الصلاة الإبراهيمية فما يسلم ثم يجلس متورركا فيأتي بالتشاهد وصبت
الجلوس يختلف عن صبت جلوس التشاهد الأول الأول سبق لنا أنه يجلس مختلفا يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصد اليومنا من رجليه وما في الجلوس الأخير تشاهد الأخير إنه يجلس متورركا بمعنى أنه
يجلس على الأرض ويفرش رجله اليسرى وينصد اليومنا ويخرجهما من تحته ويكون على الأرض هذه جلسة أو جلسة فما يجلس متورركا فيأتي بالتشاهد الأول ثم يقول كيف يصلون عليه علمهم هذه الصلاة؟
قال قولوا الله مصلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وفي رواية كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وفي
رواية كما باركت على آل إبراهيم بدون ذكر إبراهيم لأنه يدخل في آله إنك حميد مجيد هذه الصلاة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصلي عليك قال قولوا إلى آخره وهاله ركم منركان
الصلاة الصلاة الإبراهيمية ركم منركان الصلاة ومعنا صلي على محمد الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملائكة فالله مصلي عليه اللهم أثني عليه وآل محمد يطلق ويراد به القرابة قرابة محمد
صلى الله عليه وسلم نهل بيته المؤمنين الذين تحرم عليهم الزكات وهم آل علي وآل جعفر وآل وآل عقيل بني أبي طالب وآل العباس أال العباس وآل أبي لهب من المسلمين منهم أو لايهم آل محمد يعني
طرابة محمد صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الزكات ويطلق الآل ويراد به الأتباع وهذا هو المقصود هنا المقصود بالآل هنا أذ أتباع محمد صلى الله عليه وسلم من قرابته وغيرهم كما قالت
عال أدخل آل فرعوم شد العذاب آل فرعوم يعني أتباع أتباع فرعوم فيطلق الآل ويراد به الأتباع وهذا هو المراد هنا ويدخل فيه المؤمنون من القرابة بقول أولي فهذا أشمل هذا القول أشمل وذارك
على محمد وعلى آل محمد أبارك يعني أنزل البركة البركة هي ثبوت الخير ثبوت الخير ودوامه هذه هي البركة وصلا أن يتعود فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة
المسيحة الدجال أرضع تحافظ على الاستعادة منها في آخر الصلاة أعوذ بالله من عذاب جهنم جهنم اسم من أسماء النار من عذاب القبر بأن عذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ومن فتنة المحيا
الانسان مادام على قيد الحياة فهو معرب للفتنة مادام على قيد الحياة فلا يأمن الفتنة فأن تسأل الله وتستعيد به أن يحميك من الفتنة مادمت على قيد الحياة فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة وكل
ما تأخر الزمان تكفر الفتنة والله مستعمل فإن الإنسان يفتن عند موته ويأتيه الشيطان عنده وهو في النزع ويعرض عليه الموت على غير الإسلام ويحسن له الملل الأخرى وكذلك في القبر حين يسأله
الملكان فتنة القبر وهو سؤال الملكين مربك وما دينك وما النبيك فلا يستقي عن يجيب إلا أهل الإيمان وماتوا عليه هم الذين يجيبون الجواب الصحيح أما أهل النفاق فإنهم لا يستطيعون الجواب
وينسون ما كانوا يقولونه نفاقا في الدنيا يحال بينهم وبين الجواب والرابع فتنة المسيح المسيح الدجال المسيح الظلالة والمسيح بالسيل والحاء هذا المشهور ويروى المسيخ بالخار المسيخ بالخار
والمسيح الدجال يعني الكذاب الدجل هو الكذب واسمي بالمسيح لسرعة سيره في الأرض واسمي بالدجال لأنه كذاب يخل باللك المسيح عيس بن مريم عليه السلام مسيح الهداية رسول الله يسمى المسيح لأنه
يمسح على ذلعاها فيبرأ بإذن الله ويحي الموتى بإذن الله فإذا مسح على ذلعاها برئ وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام وهو مسيح الهداية وهو رسول الله وكلمته اللهما إني أعوذ بك من
الماءثم والمغرم أعوذ بك من الماءثم وهو كل ما يؤثم كل فعل أو قول أو عمل يسبب الإثم هذا الماءثم يقال الماءثم والماءثم بمعنى الواحد الماءثم مكان الإثم والماءثم ما يؤثم الإنسان من
الأعمال ولا قوال أو أي كل ما يسبب الإثم والمغرم مراد به العذاب لأن الغرام هو الدوام إن عذابها كان غرامة يعني ملازما لأهلها ملازمة الغريم لغريمة ملازمة الدائن الغريم للمدين فعذاب
أهل النار غرام وعياذ بالله بمعنى أنهم ملازم لهم لا ينفكوا عنهم لا يفتروا عنهم وهم فيهم مبلسون وعياذ بالله لا يلوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساء فهذا هو المغرم نعم وتبطلوا
بدعاء بعمر الدنيا أما إذا قلبت الدنيا والدين فلا بأس بنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا حلاب النار أما إذا اختصر دعاء فعال الدنيا فقط فهذا لا يجوز بعض العلماء كما هنا يرأنا
تبطلوا بذلك فالأمر خطير في هذا لأن الصلاة لم تشرع لأجل الدنيا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فلا تطلب الدنيا بعمل الآخرة أبدا هذا الطريقة الخاسرين أما إذا جمعت بينهما طلبت الله
لدينك ودنياك وآخرتك فهذا هو الحق ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله فأنت تسلم عن يمينك السلام عليكم ورحمة الله وعن يسارك كذلك فالتسليمات تسليمتان بغكم من ركان
الصلاة أما للتفاة عن اليمين والشمال فوصنة فالتسليم فإنه ركن من ركان الصلاة لو خرج منها بدون تسليم بطلت صلاته نعم قوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم فلا تنحل الصلاة اللي
بالتسليم والسلام عليكم من تخاطب تخاطب كل كل من حبر ومن غاب من المؤمنين سلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله يسلم على نفسك وعلى كل المؤمنين خصوصاً الحابرين معك وهذا دليل على
أن الانسان لا يفتصل على نفسه في الدعاة والنفع وإنما يكون نافعاً لنفسه ونافعاً ليخوانه لأن المسلمين كجسد الواحد فلا تكتصر في الدعاة لنفسك ولتدعو الله لنفسك والوالديك والمسلمين هكذا
المؤمن المؤمن ليس أنانياً وإنما ينفعوا نفسه ويمفعوا إخوانه وهذا يشمل كل عبد صالح من أهل السماء والأرض نعم ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله مرتباً معرفاً وجوباً
السلام عليكم ورحمة الله ولا يزيد وبركاته وإن كانت خدورت في بعض الريوايات لكن المشهور والمجمع عليه هو الاقتصار على السلام عليكم ورحمة الله هذا هو المشهور والانسان لا يذهب للشواد
صوصاً إذا كان يصلي بالناس فلا يشويش على الناس ينبغي للإماماً يراعي هذا ليم بعض الإخواني لا طالع بالكتب وشاف رأي لا إذا رأى رأي أو قولاً أو رواية في الحديث يبادر بإظهارها للناس ثم
يحصل فتنة ويحصل شروع أما إذا فعل هذا بنفسه خاصة فهو نفسه لكن ما هي يظهر هذا للناس يجيب لهم شواد الأقوال وشواد الريوايات يشويش عليهم ولا ورد السلام عليكم فقط ورد السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته ورد السلام عليكم ورحمة الله وهذا هو المشهور وهو محل الإجماع لأحد يخالف هذا أما القول الأول السلام عليكم فقط فما يقول عن يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله
مرتباً معرفاً وجوباً السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله ومرأة كرجل ومرأة كرجل لك تجوع نفسها وتجلس متربعة وإنها لا استر لها ومصدلت الرجليها عن يمينها
وهو أفضل وكلها فيها فالأولى تركه هذا المكروه عند المتاخرين أما المكروه عند المتقدمين أهو الحرام كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه بما في ذلك الشرك الذي ذكره الله لا تجعل مع الله إلهاً
آخر فالتراهة في القرآن والسنة وعرف المتقدمين هي للتحريم أما تفسير وكلها فيها ومصدرات الخوف وإنشان يدافع عدواً أو سبعاً أو ثعباناً هذا التفاة للضرورة أما الالتفاة بالراسف قطف هذا
يكرة لأنه اختلاس كما في الحديث اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ونهى عن الالتفاة كالتفاة الفعلة فالتفاة بالراسف والوجه من غير حاجة مكروه ولكنه لا يُقتل الصلاة أما إذا كان لحاجة
فلا ليس مكروها قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بعضه جواته وإن الشعب جعل صلى الله عليه وسلم يلتفتي للشعب وهو يصلي فهذا في حالة الخوف وهذا غير مكروه وكرها فيها إلتفات ولحوه بلا
حاجة بلا حاجة أما إذا كان لحاجة يجوز مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويقعاء ويقعاء يخترش التشاهد الأخير يتورك فيُكره الإقعاء في التشاهد والإقعى بين السجدتين ما هو الإقعاء؟
ويرفع العقبين إلى أعلى ويجلس عليهما هذا منهي عنه وهو عقبة الشيطان نهى عن عقبة الشيطان لكن ورد في حديث في مسلم وغيره أنه كان صلى الله عليه وسلم حيانا يفعل هذا قالوا هذا بعض الاحيان
إذا فعله بعض الاحيان فلا بس المداوم عليه وفتراش لراعيه ساجدا وفتراش لراعيه ساجدا ويُكره الاحيان ويُكره الاحيان وفرقائة واصاد ويُكره أيضا فرقعات الأصابع لأن مفاصل الأصابع يصر لها
صوت يحركها ويصر لها صوت هذا الفرقع هذا مكروه لأن هذا عبت في الصلاة ويدل على الكسل ويتشبيك هذا منهى عنه؟
ويتشبيك الأصابع قبل الصلاة وهو ينتظر الصلاة أو في أثناء الصلاة هذا لا يجزء لا يجزء المسلم منهى يشبك الصابعه وهو ينتظر الصلاة قبل الإقامة ولا وهو في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه
وسلم نهى عن ذلك قال فلا يشبك النا بين أصابعه فإنه في صلاة أما تشبيك الأصابع بعد الفرق وفرق من الصلاة فلا بس قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكوله حاقنا ونحوه يُكره بخوله بالصلاة
وهو مشغول بالبول أو الغاية وهو حاقن للبول أو حاقذ حاقن للبول أو حاقذ بالباء يعني مشكله الغاية هذا هو الحاقظ لأنه لا يشكله عن الصلاة ويشوش عليه الصلاة ولقال صلى الله عليه وسلم لا
صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان فإذا أصابه شيء من ذلك فإنه يتخلص منه ويتوضى ثم يقبل على الصلاةه ولا يدقل فيها ومشغل بالخبثين لأن المقصود من الصلاة وليس الصورة المقصود
الخشوع فيها والطمانينة وحضور القلب هذا هو المقصود نعم وتائقا لطعام ونحوه فذلك يُكره أن يُصلِّي بحضرة طعام يشتهي تائق يعني يشتهي لأن هذا يشغله عن صلاة وقد قال صلى الله عليه وسلم لا
صلاة بحضرة طعام وقال إذا حضر العشاء فبدأوا وتائقا لطعام ونحوه وإذا نابه شيء سبح رجل وصفق تمراءة وإذا ناب الإمام شيء يعني الإمام سهى في صلاةه كيف يحصل تنبيه الكلام لا يجوز كلام
العادي لا يجوز ما يقوله أنت سهوت أو أنك ما يجوز هذا في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا الرجال يسبحون يقولون سبحان الله حتى يتنبه الإمام النساء لما كان صوت المرأة عورة فإنها
تصفق بكفيها دهما على الأخرى حتى يتنبه الإمام إذا نابكم شيء في صلاةكم فالتسبح الرجال ولتصفق النساء أدل على أن التصفيق خاص بالنساء فالذين يصفقون اليوم بالمحفلات هؤلاء متشبهون بالنساء
تشبهون بالنساء وقد لعنا صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ولا عن المتشبهات من النساء وإذا نابه شيء يسبح رجل وصفق تمرأة ببطن كفها على ظهر ويزيل بصاقا ولحوه بثوبه ولكن
بثوبه يزيله إذا كان في المسجد يزيله بثوبه وبمنديل معه أما إذا كان في غير المسجد فإنه يزيله على الأرض لكن عن يساره أو تحت قدمه لا عن يمينه إذا بدره بصاقا أو مخاطر وهو في غير المسجد
فإنه يمتثط أو يبصق عن يساره وهو يصلي أو تحت قدمه ولا يجوز له أن يبصق أو أن يمتخط عن يمينه نعم ويزيله بصاقا ولحوه بثوبه هذا إذا كان في المسجد بثوبه أو بمنديل اليوم الحمد لله
المناديل يسرغ المساجد نعم ويباحه في غير مسجد عن يساره ويباحه للمصلي أن يبصق وهو يصلي عن يساره نعم ويباحه في غير مسجد عن يساره ويكره أمامه ويمينه يكره أمامه لأن الله قبل وجه المصلي
أو عن يمينه لأن الملك عن يمينه نعم فصل وجملة واركانها أربعة عشر القيام أفعال الصلاة نعم وجملة واركانها أربعة عشر نعم هذا المبني على فتح الجزئين كما يقولون نعم القيام الأول القيام
في الفريضة القيام في الفريضة ركن لا تصح بدونه مع القدرة بقوله تعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطة وقوموا لله قانتين قال صلى الله عليه وسلم يصل المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا
فإن لم يستطع فعلى جملة أدل على أن القيام ركن إلا للعاجز نعم والتحريمة تحريمة هي الركن الأول يعني يقوم لما ذقدم القيام عليها لأنه يأتي بها وقائم يأتي بالتحريمة وهو قائم لو كبروا
هجال استمقام لا ما تجي في الفريضة ما تجي في الفريضة فيقوم أولا ويتجهي للقبلة ثم يكبر تكبيرة لحام وهي ركن من ركان الصلاة أما بقية التكبيرات الانتقال فهي من واجبات الصلاة كما يأتي
هذه تكبيرة الإحرام لأنه إذا كبر حرمت عليه أشياء كانت مباحة له قبل التكبير كالأكل والشرب والكلام والمثل الإحرام بالنصف بالحجيا والعمرة ثم يأحراما لأنه يحرم عليه أشياء كانت مباحة له
قبل ذلك هذه تكبيرة الإحرام نعم الثالث من ركان الصلاة قراءة الفاتحة بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قراءتها ركن من ركان الصلاة بالنسبة للإمام والمفرد أما
المأموم فموضع خلاف قيل إنه تكفي قراءة الإمام وقيل لا تكفي لا بد أن يقرأ المأموم أيضا لعموم الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فقراءتها ركن وإذا كان لا يحسن الفاتحة ولا يمكن
هو أن يتعلمها فإنه صلي على حسب حاله يقرأ إن كان معه قرآن يقرأ من القرآن غير الفاتحة يقرأ منما معه من القرآن غير الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم فإن كان معك قرآن فقرأ وإذا لم يكن
معه قرآن للفاتحة ولا غيرها فإنه يأتي بالذكر يكبر الله ويحمده ويهلله ثم يركع كما قال صلى الله عليه وسلم وإلا فحمد الله وهلله وكبره ثم يركع نعم والركوع الرابع الركوع الركوع في الصلاة
لأن الله نصعى الركوع الركع السجود والسجود ركنان عظيمان من أعظم يركان الصلاة الركوع والسجود فلو لم يركع سجد من القيام سجد على طول وقال ما يهم ما هو باللازم نقول لا صلاته باطلة صلاته
باطلة والاعتدال عنه إجلالاً لله لسبحانه وتعالى وعبودية له ولا يجوز الركوع إلا لله سبحانه وتعالى فلو ركع لما خلوق فهذا الشرك أكبر لو ركع لما خلوق هذا من الشرك الأكبر والعياد لله لأن
الركوع عباده والعباده لا تجوز إلا لله جل وعلا هذا الركوع نعم نعم كذلك من أركان الصلاة العتدال بعد الركوع فلو أنه ركع ثم لم يعتدل بل سجد على طول من الركوع فصلاته باطلة لأنه ترك
ركنان وهو العتدال وكان صلى الله عليه وسلم في صلاته يعتدل من الركوع
ثم يقف طويل حتى يقول إنه قد أوهم أو لعله قد أوهم ثم يسجد وحتى فالعتدال هذا ركوع ولطمئنان ركن أرخى فلو أنه عتدل ثم ركع على طول ترك العتدال والقيام بعد الركوع تركه ترك ركن فهم ركنان
أولاً العتدال وثانياً القيام بعد الركوع ركنان نعم والسجود نعم عدل فالقيام والتحريبة والفاتحة والركوع والعتدال عنه والعتدال عنه يعني يدخل فيه القيام بعد الركوع يدخل في العتدال لأنه
ما يكفي إنه يرفع ثم يسجد ويترك القيام بعد الركوع نعم ركوع والعتدال عنه والسجود نعم كذلك من عظم يركان الصلاة السجود على الأرض أو على المصلاة سواء أن الأرض مباشرة وعلى في راشعن مهم
إنه يسجد بأن يضع جبهته وأنفه وكفيه ورقبته وطراف قدمه على الأرض صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ثم ذكر قال الجبهة وأشار إلى أنفه صلى الله عليه وسلم واليدين والركبتين
واطراف القدمين على سبعة عضاء هذا السجود وهو خضوع لله سبحانه وتعالى والسجود والاعتدال عنه وعلى في الركوع والسجود والسجود على طول ولا جلس تكون صلاة هو باطلة لأنه ترك ركنا من ركان
الصلاة نعم والجلوس هو بين السجدثين نعم والطمعنينة نعم والطمعنينة وهي السكون في الصلاة وعدم الحركة وعدم السرعة في الصلاة السكون في الصلاة بعد كل انتقالة للركن إلى ركن آخر يطمعن
ويطمعن في آتناء الاركان أيضا ولهذا صلاة المسيئ الذي جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإعادة عدة مرات ثم قال والذي بعذك بالحق نبيا فقال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم
اطرق ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمعن راكع ثم ارفع حتى تعتدل قائم ثم اسجد حتى تطمعن ساجدة ثم ارفع حتى تعتدل جالس تطمعن جالس ثم اسجد حتى تطمعن ساجدة ثم افعل ذلك في صلاتك كله
وطمالينا والتشاهد الآخير واجلسته جلوس له لو اتبت التشاهد قائما واتبت التشاهد الآخير قائما ما صح ترك الجلوس فا التشاهد ركن والجلوس له ركن آخر صلاة على النبي عليه الصلاة و السلام
صلاة كما سبق صلاة الإبراهيمية والتسليمتان كما سبق نعم هذا يركان الصلاة والترتيب الترتيب بين الأركان الترتيب بين الأركان فلو وقف وقرأ الفاتحة ثم كبر تكبيرة الإحرام بعد الفاتحة ما صح
أو قدم السجود على الركوع ما صح هذا لا بد من الترتيب كما رتب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله نعم رتب هذه الأركان وعلمها للمسيح صلاته نعم وواجباتها ثمانية وواجبات في الصلاة
ثمانية ثمان واجبات وهيدون الأركان وخوق السنة نعم تكبير غير التحريمة تكبيرات كلها غير التحريمة فإنها ركوم تكبيرة الركوع وتكبيرة السجود تكبيرة بين السجدين تكبيرة الانتقال كلها واجبات
وقول سمع الله لمن حمد للإمام قل ربنا ولك الحمد للمأموم التشاهد الأول رجلسة نعم التكبير غير التحريمة والتسمية نعم التكبيرات تكبيرات الانتقال غير التحريمة فإنها ركوم وليست للانتقال
وإنما هي الافتتاح الافتتاح الصلاة نعم والتسميع والتسميع للإمام والمفرد بأن يقول إذا رفع من الركوع سمع الله لمن حمده أي استجاب الله لمن دعاه نعم والتحميد والتحميد بأن يقول اللهم
اللهم ربنا ولك الحمد حمد كثيرا طيبا مباركا فيه وإذا اقتصر على قوله ربنا لك الحمد فهذا هو الواجب وإنزاد فهذا أكمل وافضل نعم وتسبيح ركوع وسجود تسبيح ركوع بأن يقول سبحان ربي العظيم
وتسبيح سجود بأن يقول سبحان ربي العلى أما نفس الركوع ونفس السجود وقول رب غفر لي وقول رب غفر لي بين السجدته مرة واحدة وإذا زاد إلى ثلاث إلى عشر فهو أفضل وكذلك تسبيح الركوع وسجود
المجزي واحدة وإذا زاد إلى ثلاث أو إلى عشر فهذا أكمل وتسبيح ركوع وسجود وقول رب غفر لي مرة مرة وقول رب غفر لي بين السيدتين مرة مرة وإن كرره ثلاثا رب غفر لي فهو أفضل نعم وتشاهد الأول
نعم مجلسة التشاهد الأول مثل ما سبق التشاهد الأخير أن الجلوس له حكم والتشاهد له حكم أيضا وما عدى ذلك والشروط سنه وما عدى ذلك من الأركان والواجبات من فعال السلات وأقوالها فإنه سنه
فإنه من سنه السلات إن أتابه فهو أكمل وإن تركهه السلاته صحيحة وأما الشروط التشاهد هذه سبقت هذه قبل السلات هذه تكون قبل السلات نعم وهو في أثناء السلات تكون قبلها وتكون في داخلية أما
الأركان والواجبات فلا تكون إلا في داخل السلات نعم وما عدى ذلك والشروط نعم وما عدى ذلك والشروط لأن ما عدى استثناء وإذا سبقت عدى بما فإنه ينصد ما بعدها أما إذا لم تسبق بما فإن ما
بعدها يجرى نعم هنا من ركن هذا الفرق بين الله هذا الفرق بين الاركان والواجبات والسنة أن الركن والواجب لا يسفطاني لا سهون ولا جهلا ولا جهلا نعم فالركن والشرط لا يسفطاني الركن والشرط
نعم الركن والشرط كالوضو مثلا وهو استقبال القبلة تهارى من النجاسة شروط التسعة التي سبقت لا يسفطاني لا جهلا ولا سهون لأنه إذا لم يوجد الشرط لم يوجد المشروط والوصوليون يقولون الشرط ما
يلزم من عدمه العدم عدم الشرط عدم المشروط هذا الشروط نعم أما الواجب واجبات الصلاة الثمانة فيسفط بالجهلي ويسفط بالنسيان وتسحح الصلاة إلا تركه جهلا أو تركه صهون إن صلاة وتسحح نعم فصل
ويشرع سجود السهو يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ويجيوز ما ييوز إنه يرجع صوت بالتفاوت أولا لأنه يبين من حروف يبين من حروف إذا رفع صوته بالتفاوت ظهرت حروف وصوت فلا ييوز ولهذا جاء في
الحديث إنه إن التثاوت من الشيطان تثاوت من الشيطان لأنه يدل على الكسل على الخمول فإذا غلبه التثاوت أولا نحاول إنه ما يتثاوت فإذا غلبه التثاوت فإنه يخفي صوته يخفي صوته ويضع يدهه على
فمهي نعم هذا في الصلاة وغير الصلاة لكن في الصلاة من باب أولا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا تخاء بالإنسان في الصلاة هل يتعود من الشيطان الرجيم نعم لا في الصلاة ولا في غيره التعود
عند التفاوت غير مشروع لا في الصلاة ولا في غيره وإنه ما هو من عادة العوام نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب الفتح على الإمام في القراءة؟
نعم إذا انغلقت القراءة على الإمام فالذي يعرفها يجب عليه إنه يفتح عليه ولهذا لما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم إنغلاق ولم يرد عليه لما سلم قال أين أنت يا كعب؟
بيب كعب ربي الله عنه أنتر عليه كونه لم يفتح عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو لسي الإمام الركوع فقرأ المأموم آية لتنبيه كقوله واركعوا مع الراكعين لأن الإمام لا يعرف ما الذي
نسيه نحن لم يكنبه الإمام أو لم يعرف ما هو نبهه بآية مناسبة من القرآن إن هذا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حافظكم الله أن آلة محمد تحرم عليهم الزكات فما معنى هذا الكلام
معنى هذا الكلام ما هو واضح لا يطون من الزكات لأنها أوساخة موال الناس لا تحل لمحمد ولا لآلة محمد لأنها أوساخة موال الناس وإنما يطون من الخمس الخمس الغنيمة ومن الفيق نعم يطون من
الفيق ومن الغنيمة لهم الخمس للله والرسول والذي القربى نعم فلهم ما يغنيهم عنها نعم فإذا سلم عن الجهة التي أنا فيها فهل يجب أن أرد عليه السلام وهل صحيح أن السلامة في الصلاة هو
للملكين رقيب وعتيد لا ما يجوز لكترد عليه السلام يجب ما يجوز لكترد عليه السلام لأن هذا الشيء لم يرد نعم وهل صحيح أن السلامة إنما هو على الملكين رقيب وعتيد يقول فضيلة الشيء خفقكم
الله الدعاء الخاص بأمور الدنيا يقتل الصلاة فهل هذا في صلاة الفرض فقط أم حتى النافلة حتى النافلة لأن الصلاة لا تشرع لها من الدنيا لكن إذا دعى للدنيا تبعا لدعاء الآخرة ولا بس يجوز
تبع ما لا يجوز استقلالا نعم يقول فضيلة الشيء خفقكم الله النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم من صلاة النافلة تسليمة واحدة فقط نعم ورد هذا ورد إن النافلة تكفي لها تسليمة واحدة وقال به
كثير من هنا وهل يجوز للإمام أن يفعل ذلك في صلاة التراوح وغيرها لا أنا قلحكم ما يشوز الإمام ما يشوز على الناس يجيب لهما الشياء ما يعرفونها ويشوزون إتركوا والتشويش على الناس إذا
صلايت الحال كيفك بينك بين الله أما صلي بالناس يتسوج عليهم لا نعم يقول فضيلة الشيء خفقكم الله بالنسبة للمرأة إذا توركت وافترشت وهي تصلي في بيتها ولا يراها أحد إلا محارمها فهل ينكر
عليها لا ينكر عليها وايضا استثنى المرأة والحديث الوارد هي هذا فيه مقال نعم يقول فضيلة الشيء خفقكم الله ليقول بأن صوت المرأة عورة عن الإطلاق مع أنها كانت تخاطب النبي صلى الله عليه
وسلم صوت المرأة إذا كان فيه فتنة فهو عورة وخرام إذا كان مظنة الفتنة فإنه يكرى إذا كان لا فتنة فيه فإنه جائز فهو صوت المرأة فيه ثلاثة حكام يحرم حيث يكون فيه فتنة يكرى إذا كان مظنة
مظنة الفتنة يباح إذا لم يكن فيه فتنة نعم يقول فضيلة الشيء خفقكم الله بعض النساء إذا سهى الإمام أو أرادت تنبيها أحد من أهلها فإنها تضرب بيدها على فخذها فهل هذا الفعل يكفي عن التصفيق
باليدين الذي ورد المصلي إذا استاذا عليه حد أو أراد أن ينبه شيء اتنحناه اتنحناه في صلاةه نعم يقول فضيلة الشيء خفقكم الله ذهبت لشيراء الغداء قبل أذان العصر وعندما رجعت للبيت وقيمة
الصلاة وكنت تائقا للطعام فأكلت فأدى ذلك لفوات الجماعة فصليت لوحدي فهل عمل صحيح نعم عملك صحيح ولو ذهبت الصلي وانت إجايع كن عملك مكروه نعم يعني افتشوش في الصلاة أدقال صلى الله عليه
وسلم لا صلاة بحبرتي طعام نعم نقول فضيلة الشيء خفقكم الله هل يفهم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي المصلي وهو يدافع الأخبثين وهو يدافع الأخبثين لا صلاة بحبرتي طعام ولا
ويدافعه الأخبثين نعم هل يفهم منها أن الصلاة تقطل ويجب عليه الإعادة لا ما تقطل ونفي نفي للكمان ما هو بداي من النفي سل الحقيقة تارة يكون لنفي الكمان المراد هنا نفي الكمان نعم يقول
فضيلة الشيء خفقكم الله إذا ترك المصلي بعض الأعضاء فلم يسجد عليها مثل الأنف فهل تقطل صلاته ويعيدها الأنف ليس عوضا مستقلا الوجه بما فيه الجبهة والأنف فإذا سجد على جبهته صلاته وصحيحة
أما لو سجد على أنفه ولم يسجد على جبهته صلاته وغير صحيحة لأن الأنف تابع للجبهة نعم إلا إذا كان له عدر نعم ولكن يقولون من تعظر عليه السجود بلجبهة فإنه لا يسجد وإنما يومي يومي وإما
أنا نعم يقول فضيلة الشيء خفقكم الله هل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير باختصار فأقول الله يم صل على محمد وآل محمد فقط خاصة أنه هو المجزي نعم هذا مجزي لكنه
الأكمل أن تأتي في الصلاة الكاملة الإبراهيمية هل هو الأفضل نعم يقول فضيلة الشيء خفقكم الله في أركان الصلاة ذكر المصنف رحمه الله السجود والإعتدال عنه والاعتدال عنه والجلوس بين
السجدثتين فهل الإعتدال عن السجود والجلوس بينهما هل هو واحد لا الإعتدال يمكن إعتدل ويسجد على طور فلا وجد من الأمرين الإعتدال والجلوس فلو إنه اعتدل وسجد في الحال فأقول فضيلة الشيء
خفقكم الله يكثر في مسجدنا الأحناف وهم يركعون ويرفعون بدون إعتدال ويفعل فعلاهم بعض أبناء هذا البلد فهل الصلاة صحيحة يعني أنهم يصلون بنا أحيانا إذا غاب الإمام لا ما يصبح هذا البلد ما
يتمشي على مدهب غير مدهب المتابع في البلد فالحنف يصلي خلف الحنبلي أما إذا صرنا في بلاد الأحناف نعم صلي وراهم لكن هم يجون في بلادنا لا صليبنا واحد يأتي بالأركان صليبنا واحد يأتي
بالأركان لكن لو جيتوهم يصلون تبيدور الأمر أنك تصلي واحد كلا تدخل معه ما دخل معه أما أنه يختار إماما ينصب إماما لا إلا إذا التجنب بالأركان مسألة مين مسألة تقوال مسألة مسألة أدلة
تباع دليل فنحن لا ننصب من يخالفنا في الصلاة في أركانيا لا ننصبه إماما وعندما نريد الصلاة نختار واحد من من يأتي بالأركان ولا نقدم واحد يختل بالأركان ونما أظن الحنبية العلمان أنهم
يقولون بهذا القول لكن هذا من تجاوزات العوامهم ومقلديهم والمتعصبين منهم وإلا علماهم والمحققون منهم ما أظنهم يقولون بهذا الشيخ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان جميع ما في
المصلة نساء نعم إذا كان جميع وسهة الإمامة فهل يجوز أن تسبح النساء لعدم وجود رجال لا الحديث عام تسكب النساء سواء كانت الإمامة مرأة ورجل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إهل يجوز وضع
صندوق القمامة في المسجد وذلك لوضع المناديل المستعملة وغير ذلك وهل وضعها في قبلة الإمام يكون في حكم أما كونها تجمع وتجعل في المسجد أما يجوز أما أنه يكون عنده جنبه صندوق يضع فيه وهو
يصلي وإذا سلم يخرجه ما في بس أما أنه يصير مستديم في المسجد لما يسمع ويمتلي لما يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله فيمتني أبي شجاع رحمة الله عليه ذكر أركان الصلاة 27 ركنا والسبب
في ذلك أنه جعل بين كل ركنين ركن الطمانينة في هذا الركن فهل هذا أولى من عد ركن الطمانينة ركن واحدا على كل حال المهم الطمانينة سواء عددتها من فريدة أو أنها في الركن نفسه المهم تحقق
الطمانينة نعم ولا مشاحة بالاصلاح نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تكبيرة الإحرام إذا كانت هذه الصلاة النافلة فهل يجب أن تكون من القيام لا النافلة لا يشتلق لها القيام نصلي وهو جالس
وهو يقدر على القيام لكن يقول له نصف أجر القائم له نصف أجر القائم كما جاء في الحديث نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للمرأة هل يجوز لها أن تصلي هل
يجوز لها أن تصلي بالنقاب إذا كان لا يوجد إلا نساء فقط هل يجوز الهوي على اليدين أرجو منكم التكرم بتوضيح هذه المسألة فأنت إذا وضعت يديك أولاً تشبهت بالبعض هذا الشيء وابعه ما يحتاج
إلى مغالطة برك بعير وشفت أفت لا تقول جالف لان والنجالف لان جبلك بعير وبركه تشوفه شلي أول ما يقع في الأرض وعند ما يقوم تشوفه شأول ما ينهض منه ونحن لهينا عن التشبه بالبعض نعم فضيلة
الشيخ وفقكم الله هذا ساء المليبيا يقول ما حكم القراءة الجماعية للنساء في المسجد ليجل التعليم والمراجعة وإذا كان غير جائز فهل الفتاة تترك المسجد لهذا الأمر؟
إن هذا هو الأصل أما إذا عودنا هنالخروج لدراست القرآن ومدريكه فهذا يجعله بعدين ما يبالن بي بالبقى في البيوت فأنا أرى ان تعليم النساء في البيوت صلاته في البيوت إن هذا هو الأصل وهو
الأحفظ لهم الآن صاروا يشيلون النساء ويطلعونهم بيوتين وبالسيارات رائحة فأنا أرى ان هذا الأول تركوه وأن تبقى النساء في البيوت وما تعلمنه يكفي إشاء الله ولا حاجه للتبحر في تعليم ونعم
هل يشرع القنوط لجماعة الرجال والنساء في الوتر في غير رمضان؟
هل يشرع ايش؟
القنوط دعا القنوط لجماعة الرجال والنساء في الوتر في غير رمضان؟
المداومة على فعل صلاة الليل والوتر جماعة هذا بدعة أما فعله بعض الأحيان فعله بعض الأحيان من غير مداومة لا بس فهل يجيوز لنا نحن الشباب أن ندرس في هذه المدارس والجامعات؟
هل تخرجون من الإثم ومن الحرد؟
نعم أم لا أظن هذا من الغلوب؟
أنا يحتاج لتثبت عن رواية الحديثين لا بد من التثبت في هذا الأمر هذا الذي ورد في الصحيح؟
نعم نعم؟
رجل يقوم بتوصيل الطلاب إلى المدارس وإرجاعهم؟
رجل رجل؟
نعم هل تفضل هذا العمل؟
نعم بأن الأولاد يضيعون عليهم خطر فما هي شبط؟
هذا عمل مستحفظ عليه فمن استفض على عمل واستدعى أنه يصل في مكانه ولا يرحل المسجد فإنه يصل في مكانه تقول فضيلة الشيخ فقطكم الله إن تشر في هذه الأيام الإعلانات الموجودة في الطرق وتحتوي
على صور كبيرة لذوات الأرواح فما نصيحتكم بك وما هو الطريق الصحيح الشرعي لنا لإنكار هذا المنكر؟
ومع عليكم أنكم ترجعون الهيئات مراقز الهيئات ومراقز الهيئات يغيرون هذا الشيء لأن هل من صلاحياتهم غيرون هذا الشيء أو يكتبون لولات الأمور؟
نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يكثروا الكلام في هذه الأيام حول مسألة جوازي بيع النساء في المحلات النسائية في الأسواق فما هو الواجب في هذا وما هو حكمه الشرعي؟
فكيف يجمع بين هذا وبين ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء؟
يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله ورد في حديث رواه البخاري ومسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصاعدا ما أمعنا كلمة صاعدا هنا؟
يجب عليها من ما تيسر من القرآن وهناك الركحاتين الأولى
12 من 69/شرح أخصر المختصرات/ كتاب الصلاة/أحكام سجود السهو / الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية كل معالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للفقي محمد بن بدر الدمشتي رحمه الله الدس الثاني عشر صلى الله عليه وسلم
على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعه ما بعد فإن المطلوب من المسلم أن يحضر قلبه في الصلاة وأن يخشع فيها قال تعالى قد أفلح وخشوع معناه استحضار عظمة الرب سبحانه وتعالى والخضوح بين
يديه لأن المسلم إنما قام في صلاته بين إلي الله والله جل وعلى ينصب وجه الكريم قبل وجه المصلي فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلى حمدني عبد وإذا قال الرحمن الرحيم
قال الله جل وعلى مجدني عبدك إذا قال مالك يوم الدين قال الله جل وعلى أثنى علي عبد إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله جل وعلى هذا بيني وبين عبد ولعبد ما سأل في هذه السورة
العظيمة المسلم استحبر هذا استحبر عظمت من هو واقف بين إليه فإذا استحبر عظمت ربه فإن هذا يبعث الخشوع في قلبه قال تعالى فالذي ليس عنده كشوع تكون الصلاة ثقيلة عليه وإذا دخل فيها فإنه
يكون كانه في سجن إذا كانه في سجن حتى يخرج منها أما الخاشع في صلاته فإنه إذا دخل فيها يتلذذ تلذل في دخوله فيها بين يدي الله ويناج الله يدعوه وتستطر نفسه ويرتاح خاطره كان صلى الله
عليه وسلم يقول حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة وكان إذا حجبه أمر فزعى إلى الصلاة وقال يا بلال أقيم الصلاة أرحنا بها أو يستريح في الصلاة من عنائ الدنيا
وهمومها هكذا الخاشع في صلاته تلذل فيها ويستريح فيها وينس الدنيا ولكن الإنسان بحكم إنه إنسان إنه يعتريه النسيان الغفلة بحكم إنه إنسان فيسهو في صلاته قد يسهو في صلاته أي ينسى شيئا
منها هذا شيء حصل للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه سهى في صلاته على أنوع سهى فقام من الركعتين ولم يتشهد التشهد الأول سهى صلى الله عليه وسلم فسلم من ثنكين الرباعية سهى صلى الله عليه
وسلم وقام إلى خامسة وهذا لحكمة من الله جل وعلا من أجل أن يشرع للممته ماذا يفعلون إذا حصل لهم مثل هذا فكان من هذا باب السهو في الصلاة وهو الذي عندنا الآن وعلا كان من حصل له شهو في
صلاته وهناك فرق بين الشهو في الصلاة والشهو عن الصلاة الشهو في الصلاة هذا يحصل للمؤمن والتقي كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ويشرع سجود السهو زيادة ونقص وشكل لا في عمد نعم سجود
السهو سجود السهو أضيف السجود إلى السهو لأن السهو هو أسببه فهو من يلافة الشيء إلى سببه أي السجود الذي سببه أسهو في الصلاة وهو على ثلاثة أنوع سجود عن نقص حصله في الصلاة وسجود عن
زيادة في الصلاة وسجود عن شك حصل له في الصلاة هذه هي الأنواع التي يشرع السجود من أجلها في الصلاة السجود عن النقص مثل لو قام ولم يتشهد التشهد الأول سجود عن زيادة مثل لو سلم قبل
إتمامها أو قام إلى ركعة زائلة إلى خامسة أو رابعة في المغرب أو ثالثة في الفجر هذا عن زيادة الشك هو التردد بين أمرين كان يشك هل صلى ثلاثة أو ربعا هل صلى ثلاثة أو صلى أربعا فإنه في
هذه الحالة يأتي حكمه نعم ويشرع السجود السهو لزيادة ونقص وشك لزيادة في الصلاة أما العمد إذا زاد في الصلاة أو نقص عمدا فإنه لا يجبره سجود الشهو تبطل الصلاة وهو واجب لما تبطل بتعمده
سجود السهو حكمه أنه تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا وتارة يكون مباها هذه أحكامه فالوجوب يجب سجود السهو لما تبطل بتعمد تركه هذا يجب تركي ركن أو تركي واجب سجود المستحب كان يأتي
بقول المشروع في غير موضعه كان يطرع في ركوع أو في سجود أو يأتي بالتشاهد في القيام أتابه في غير موضعه في غير موضعه هذا يستحب أن يستد له المباه كان يترك سنة كان يترك طراءة سورة في
الأوليين من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر يترك طراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة هذا سنة ما زاد عن الفاتحة من القرآن في الصلاة وهو سنة فإذا تركه نسيانا فإنه يباح له أن
يسجد وهو واجب لما تبطل بتعمده هذا يأتي أنه تلغ ورقع الذي تركه منه تقوم الثانية مقامات سلهي الأولى ثم يكمل صلاة ويستجده الثانية هذا واجب هذا سجود واجب نعم كان يقرأ في الرقوع أو في
السجود أو يقرأ التشاهد في وهو قائم هذا قول مشروع في الصلاة لكنه أتابه في غير محله فاستحب له السجود ولا يجب وصنة ليتيان بقول مشروع في غير محله سهوى ولا تبطل بتعمده ومباح لترك سنة
ترك سنة كترك القراءة بعد الفاتحة نعم ومحله أو ترك ما زاد على المرة في التسبيح وفي تسبيح الرقوع السجود فيباحه أنه يسجد إذا نسيء ولا يأتي إلا بواحق نعم ومحله قبل السلام ندبا إلا محل
سجود السهو من الصلاة وإن كان عن زيادة فإنه يكون بعد السلام وإنه ليس جبرانا وإنه ما هو ترغيم للشيطان كما في الحديث ترغيم للشيطان ولا الصلاة كامة ليس نقص حتى يجبر نعم قمحه قبل السلام
ندبا ندبا شوف ندبا يعني لو أن خلوه كله يغول السلام أو بعد السلام جازه لكن السنة ومحله قبل السلام ندبا إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا إذا كان عن زيادة في الصلاة وكونه بعد
السلام أفضل كأن يسلم قبل إتمامها فالسلام هذا زيادة إذا كم لها سرت زائدة سر السلام لجائد يسد له بعد السلام وإن سلم قبل إتمامها عمدا بقلت وإن سلم قبل إتمامها عمدا بقلت وسهون فإن ذكر
قريبا أتمها وسجد وسهون فإن ذكر قريبا أتمها وسجد وإن أحدث أو قهقها بطلت كفع لهما في صلبها نعم أما إن انتقل وضعه سلم قبل إتمامها سهون ثم إنه ظن الهنته فانتقل وضعه فهذا يتولى وعيد
السلام من جديد أو أنه تكلم سلم قبل إتمامها سهون تكلم لغير مصلحة الصلاة لغير مصلحة الصلاة كان يبيع أو يشتري أو يطلب شيء من شراب أو من أكل أو فهذا يبطل الصلاة مثل ما لو كان في صلبها
لأنه ما زاله الصلاة لكن سلم شهون وما زاله الصلاة إذا أتب كلام ليس من مصلحة أما إذا تكلم لمصلحةها كأن تراجع مع المأمومين هل الصلاة في ناقصة أو تامة تراجع معهم ثم تبين إنه إنها ناقصة
فإنه يقوم يكملها ويسبد السهول كما فعلم نبي صلى الله عليه وسلم في تستطر اليدين فإنه سلم وقبل إكمالها وذهب جلس فأتاهذوا اليدين وقال له يا رسول الله قصرة الصلاة أم نسيت فقال صلى الله
عليه وسلم لم تقصر الصلاة ولم أنسى ثم اتفت صلى الله عليه وسلم لا صحابه فقال أصدق ذو اليدين يا رسول الله فقام وأتائر مكانه وأكمل الصلاة ثم سجد للسهول ولم تبطل بهذا الكلام لأنه من
مصلحة الصلاة نعم وإن أحدث أو قهقها قهقها يعني في الظحك كان قهقها الظحك لأنها كلام يخرج حروف فهي كلام نعم بطلتك فعليه ما في صلبها كفعل القهقها هو نقذ الوضوح في صلبها نعم وإن نفخ أو
انتحب لا من خشية الله أو تنحن بلا حاجة فبان حرفان بطلت الكلام في صلب الصلاة يبطلها وقل له حرفان الحرفان تكون منهما كلمة مثل قد مثل قد هذه كلمة هو من حرفين من حرفين أو من من هذه من
حرفين كلمة أو في هذه حرفة واحد لكن لو قال فيه سألت حرفين الفاء والضميل المتكلم فيمكن يكون الكلام من حرفين فإذا انتحب يعني بكة وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله أو تنحن بلا حاجة فإذا
كان لغير حاجة فإنه لبطل الصلاة أما إذا كان لحاجة كأنه صابه سعال غصف عليه فلا بس أو انه استأذن عليها حد فتنحن من أجل أن ينبها هو أنه في صلاة فلا بس فإذا كانت النحنة في الصلاة لحاجة
فلا بس وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها فإذا كانوا عليه وهو في الصلاة أما إذا كانت النحنة لغير حاجة فإنها تبطل الصلاة لأنها نوع من الكلام نعم أو تنحن بلا حاجة فبان حرفان
بطلت ومن ترك ركنا غير التحريمة إذا ترك ركنا من أركان الصلاة نسيانا فإن كانت كبيرة الإحرام فإن ذكره قبل أن يشرع في قراءة الركعة الثانية وإنه يرجع ويأتي به ويأتي بما بعده وإن لم يذكر
إلا بعد ما شرع في قراءة الركعة الثانية فإنها تبطل الركعة الأولى وتقوم الثانية مقامها تكون هي الأولى ويكمل صلاته ويسدل السهل نعم لأنه بعد شروع في قراءة الأخرى لا يرجع لتكميل الأولى
لأن الشرع في ركن فلا يرجع بعد شروع في الركن وهو القراءة لا يرجع للأولى نعم وقبله يعود قبل أن يشرع لوقام إلى الركعة الثانية ثم ذكر أنه لم يركع في الأولى أو لم يسدل أو لم يقرع
الفاتحة فإنه يرجع ويأتي بما تركه وما بعده من الركعة نعم وقبله يعود فيأتي به وبما بعده وبعد سلام فكترك ركعة أما إذا لم يذكر أنه ترك ركن إلا بعد ما سلم فإنه يكون كترك ركعة كاملة يقوم
ويأتي بركعة كاملة ويسلل السهل نعم هذا النقس بسبب السهل نعم إذا نسيت شهد الأول رقام وماذا لم يدخل في الشانية لم يدخل في الشانية ولم يفتل جلوس فإنه يكره له الرجوع بل يستمد ويسدل
السهل أما إذا لم يذكر إلا بعد أن شرع في قراءة الركعة الثانية فإنه لا يجوز له الرجوع لأنه لا يرجع من ركن إلى واجب فإن السجود تشهد الأول واجب وقراءة الفاتحة وإنه ذا عن تشهد الأول
ناسيا لازم رجوعه وكرها إن استتم قائماً وكرها إن استتم وحرما إن شرع في القراءة لا إن ناسيا أن لا لك يقتل الصلاة رجع عقب ما شرع في قراءة الثانية ويجهل كثير من الأي ما يجهل هذه الحكام
رجع حسب يلزم الرجوع هذا ليعذر بالجهل ولا تقتلوا صلاته نعم لا إن ناسيا أو جهل أو نسي أو نسي أنهم يجوز الرجوع ويتبعوا ما أموم ويجب السجود لذلك مطلقاً هذا النوع الثالث هذا النوع
الثالث هو الشك في عدد الركعات ويبني على اليقين هو النقس لأن الأصل عدم يعني يبني على مستيقاً هو الشك هل هو صلاة ثلاثة أو أربعة يبني على اليقين وهو الثلاث والرابع أمسكوك فيها فيأتي
بها نعم ويبني على اليقين وهو الأقل وهو الأقل اليقين الأقل في عدد الركعات مثلاً في الركوع شك هالركع وما ركع يركع الأصل عدم الركوع نعم أو في سجود شك هالسجد أو ما سجد يسجد لأن الأصل
عدم السجود نعم ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد في ركن أو عدد الركعات في ركن كالركوع السجود وقراءة الفاتحة شك هالأصل عدمه هي أتي بها أو عدد الركعات ثلاثة أو أربعة نعم
حصل عنده سهو يرتبك ماذا يعمل فهو فريضة من احكام الصلاة المفروضة انتقل إلى النفل إلى صلاة التطوع الله جل وعلا جعل بعد كل فريضة نافلة من جنسها لأجل أن تكمل بها لو حصل فيها نقس فجعل
بعد الصلاة المفروضة صلاة نوافل صلاة نوافل يعني تطوعات وجعل بعد الزكات صدقت تطوع وجعل بعد السيام رمضان سيام تطوع وجعل بعد الحج في الفريضة حج تطوع وكل عبادة واجبة فإن الله يجعل من
جنسها تطوع ونافلة زيادة في الخير وأيضا لو حصل نقس في الفريضة فإنها تكمل من النوافل كما جاء في الحديث فإن بغي المسلم لا يقتصر على الفرائر وإن كان الاقتصار على الفرائر هو المطلوب ولا
يسعل عن غيرها لكن هو بحاجه لزيادة من الأعمال الصارحة بحاج إلى أن تجبر صلاةه إلى نفصة لأن عرضها للنقس الرسول صلى الله عليه وسلم هو أكمل الخلق كان يقوم للليل وكان يتصدق وكان يتطوع
بيا نوع التطوعات ولم يقتصر على الفرائر نعم أكدها ما تشرع له الجماع وهي الكسوف والاستسقى والتراويح هذه تشرع لها الجماع استحبا تؤدى جماعة فهي أكد من غيرها من نواع التطوعات فهذا ما
يسمون بالنفل المقيد وهناك النفل المطلق أكدوا صلاة تطوع كسوف يعني إذا حصل الكسوف للشمس أو الخسوف للقمر فإنه يشرع صلاة الكسوف الجمهور على أنها سنة ومن العلم من يرى أنه واجبه لكن
الجمهور على أنها سنة وهي آكد السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها صلى الله عليه وسلم فقال إذا إن الشمس والقمر آية تان من آيات الله خوف الله بهما عباده لا ينكسفان لموت
أحد ولا لحياته فإذا رأيتم منهما ذلك فصلوا ودعوا حتى ينكشف ما بكم وخرج صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس خرجوا وصلها بأصحابه صلاة طويلة فهي ثابتها من قوله صلى الله عليه وسلم ومن
فعله فهي سنة واكر وتشرع لها الجماعة لأنهم صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم جماعة نعم الثانية الاستسطاء إلى أجدب الناس من تنع الإنحبس المطر وأجدبت الأرض أو المياه غارت فإنه استحب
لهم الاستسطاء أي طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى كما هي سنة الأنبياء فقد استسطى موسى لقومه كما في القرآن الكريم فهو صلى الله عليه وسلم عندما يحصل الحاجة إلى المطر لأن المطر ما
نحبس الله بسبب دنوبنا فنحن نصلي ونستغفر ونتوب إلى الله من هذه الدنوب حتى ينزل الله علينا المطر فهو سنة مؤكدة صلاة الكسوف صلاة الاستسطاء سنة مؤكدة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم
العملية فإنه كان يستسطى إلي أصحابه نعم فتراويح والاستسقاء يكون على أنواع فعالها النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع كما ذكر ابن قيم النوع الأول الصلاة والخطبة وفيها الدور الدعاء
والناس يؤمنون النوع الثاني الاستسقى في خطبة الجمع كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النوع الثالث الدعاء من غير صلاة الدعاء من غير صلاة والمسلمون أؤمنون هذه النوع الاستسقاء الثابتة
عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم ثالث التراويح وهي خاصة برمضان ثم يتراويح لأن الناس يستريحون فيها بعد كل أربع ركعات يستريحون ثم يواصلون الصلاة ثم يتراويح وهي خاصة برمضان تفعل جماعة
في المسجد كما صلى الصحاب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليالي من رمضان ثم إنه تأخر عنهم خشية أن تفرض عليهم واستمر العمل بها إلى وقتنا الحاضر وإلى ما شاء الله استمر العمل بفاية
سنة فابتة مؤكدة تفعل جماعة
ثم يتراويح فويتر فويتروا ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر لأنه بعد العشاء صار إلى طلوع الفجر لأنه صلى الله عليه وسلم انتهى ويتره بالسحر انتهى ويتره إلى السحر وقل له ركعة واكتره احدى
عشره احدى عشره كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كان يصلي احدى عشره أو ثلاث عشره وكتره احدى عشره احدى عشره احدى عشره او ثلاث عشره ليس معنى هن يسردها وإنما معنى هن هو يسلم من كل
ركعتين ويوتروا بواحده يقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليلى مثنا مثنا نعم وكتره احدى عشره احدى عشره ويوتروا بواحده وادنا الكمال ثلاث بسلامين وادنا الكمال ثلاث بسلامين وهم استحب
ويكون الاكثر والمشهور انه بعد الركوع وإن قانت قبل الركوع وبعد القراءة قبل الركوع جاز هذا وقد ورد في بعض الروايات نعم اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت
وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل مواليت ولا يعزم عاديت تبارك تربنا وتعاليت نعم هالدعوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا حفظه المسلم واتابه
فهو كافن وجامع لانه ادعيه جامعة لخير الدنيا والآخرة ادعيه جامعة عظيمة ومختصرة فإذا اتابها المسلم وذك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ثم يصلي على النبي وعود بليضاك من
سخطك وبمعافاتك من عقوبك وبك منك يستعيد من صفات الله بصفة اخرى ليضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبك وعود بك منك استعيد بالله من الله جل وعلا لانه لا يعيد من الله الا الله ما احد يعيد من
الله او يمنعك من الله ابدا ما احد يمنعك من الله لا يمنعك من الله الا الله جل وعلا يجير ولا يجار عليه فلو ان الله ارادك ما احد يمنعك ابدا لو جبت الجنود والحصون والحديد والسلاح ما
يمنعك ما يمنع كل الله سبحانه وتعالى هذا اتراف بالتقصير والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا مع انه اشد الناس عبادة وثناء على الله مع هذا اتراف صلى الله عليه وسلم بالعجز لا
احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فحق الله عظيم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك
ثم يختموا القنوت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا من اسباب القبول من اسباب قبول الدعاء ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في اخرى فإن قلت هذا ما فيه القنوت هذا ما فيه
ثناء على الله في الاول ولا حمد نقول الصلاة الصلاة كلها حمد كلها ثناء الحمد لله رب العالم صورة الفاتحة هذه ثناء على الله سبحانه وتعالى فلا فثناء موجود ثم يصلي على النبي صلى الله
عليه وسلم فهذا أيضا من اسباب القبول من اسباب الاجابة التأمين على الدعاء ويمسحوا الدعي وجهه بيديه متلقا يعني في كل دعاء بالقنوت وفي غيره يقولوا لا تنتهب للحتجاج فلا صح انه ما يمسح
وجهه لا صح انه ما يمسح وجهه لكن من مسح وجهه أخذا من الحديث الواردة إنه لا ينكر عليه لا ينكر عليه وإن كان الراجع ولا صح إنه ما سبت نعم وإن أنت من الوطري والقنوت تروح هي عشرون ركعة
في رمضان تكون في رمضان ما في تروح اللي برمضان ما في تروح اللي في رمضان وتكون عشرين ركعة كما فعل الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه صلو ثلاث وعشرين ثلاث وطل وعشرين تروح وهذا بجمع
الصحابة وفي مسد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قد ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التروح عشرون ركعة وصححه بعض العلمة صحح هذا الحديث التروح عشرون ركعة مع الوطل ثلاث
ركعات يكون ثلاث وعشرين ركعة هذا هو المشهور وهو الذي عليه جمهوره للعلم وهو فعل عمر والصحابة معه لكن من الناس من ينحى منحا آخر فيبل الصلاة التروح ثلاث عشره عو احد عشره ينهذ صلاة
النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غيره نقول نعم هذا صحيح رسول صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على احد عشره او ثلاث عشره لكن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم طويلة كان يطيل صلى
الله عليه وسلم القيام الركوع والسجود أما صلاة التروح المعروفة والتي فعلها الصحابة فإنهم كانوا يخففونها من اجل مراعات المأمومين عدم المشققة عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي
وحده فيطيل الصلاة وقال صلى الله عليه وسلم ايكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف والمريب والحاجة فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء ومن كان يخفف الصلاة فإنه يزيد في عدد الركعات
كما فعل الصحابة رضي الله عنهم ومعنى واضح وهو جمع قوي بين الأحاديث والحمد لله ولا ينبغ النزاع في هذه الأمور حتى إن بعضهم يقول بدعه زيادة على احدى عشره أو ثلاث عشره يقول بدعه معنى هن
عمر والصحابة كانوا مبتدعه والعياد بالله ألا يستحي هذا يقول هذا بدعه أيضاً الرسول صلى الله عليه وسلم ما حدت قال من قام رمضان وقال من قام مع الإيمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ولم
يحدد صلى الله عليه وسلم ما قال الترويح احدى عشره أو ثلاث عشره لكن تهجده صلى الله عليه وسلم كان كذلك ولهما قال صلوا احدى عشره أو ثلاث عشره فتشدد في هذا عدم الفق في هذه الأمور هو
اللي يسبب المجازفة في الكلام نعم والترويح عشرون ركعة برمضان في رمضان خاصة ولا تصل في غيره لو صلوا في غير رمضان ترويح قلنا هل هل مبتدعه هل بدعه نعم تسنوا والوتر معها جماعة تسنوا
جماعة بوترها لان الصحابة صلوها خلف النبي صلى الله عليه وسلم جماعة تسنوا لها الجماعة في المساجد نعم ووقتها بين سنة عشاء ووتر نعم ووقتها من حين صلاة العشاء مع راتبتها إذا انتها صلاة
العشاء مع راتبتها فإنها تصلت ترويح لأول الليل إلى طلوع الفجر فجائز لأنها من قيام الليل لكن هذا في الذي يصل يوحدة هما اللي يصل مع الناس مرتبط بالناس فهذا يصل في أول الليل رفقا
بالناس نعم نعم الامام إذا سبح به ثقتان يرجع يجب عليه الرجوع وإن سبح به واحد لأنه لا يرجع لقوله لا يرجع لقول واحد لأنه قد يكون الواحد متوهما نعم إلا إذا كان الإمام عنده تردد وسبح
واحد فإنه يعتبد يعتبد بهذا أما إذا كان الإمام جازم أنه ما عنده سهو ولم يسبح به إلا واحد فلا يرجع عن ما تيقنه لقول واحد محل الشك نعم لأنه ترك في فرق بين السجود عن نقس هذا إذا ترك
ومتعمدا تبطل صلاة لأنه جبران أما إذا ترك سجود عن الزيادة ليبعد السلام فهذا لا تبطل صلاةه نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا سلم الإمام من الصلاة ثم سجد للسهوي بعد السلام وقد قام
المسبوق فهل يرجع لمتابعة الإمام في سجوده للسهو؟
إذا كان إعتمد قائما فلا يرك عما إذا كان سجد الإمام قبل أن يعتمد قائما يجب عليه الرجوع نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله رجل يصلي مع الإمام وأثناء ركوعه قال سبحان ربي الأعلى أو غير
ذكرم بمكان ذكر كان يقول التشهد في القيام أو غير ذلك فهل يسجد سجود السهوي إذا كان مسبوق فإنه يسجد للسهوي إذا قضم عليه أما إذا كان مع الإمام من أول الصلاة فإن الإمام يتحمل عنه سجود
السهوي نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما هو الضابط في قول الفقهاء رحمهم الله فإن ذكر قريبا ما هو الضابط المدة القريبة يقول فضيلة الشيخ فقكم الله لو شك رجل وهو في التشهد الآخير هل
قرأ الفاتحة في ركعته الأولى أم لم يقرأها فما الواجب عليه إذا شك وهو في الصلاة إذا قرأ الفاتحة ولم يقرأها فإنه يأتي بركعة يأتي بركعة يبني على اليقين إذا شك في ترك الفاتحة لأنه شك في
ترك ركن فيأتي بركعة ويسجد للسهوي صلاة صحيحة لأنه كما سمعته ومن شك في ترك ركن فك تركه نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا كان الإمام كثيرة السهوي كثيرة السهوي والنسيان في الصلاة
فماذا تنصحونه وهل الأولى له أن يترك الإمام نعم إذا كان كثير السهول الصلاة فالأولى أنه يترك الإمام لأن لا يشوش على الناس وإذن الناس يتبرمون منه ويحصل لعني شيء من سوء التفاهم فيترك
الإمام نعم تقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا تأكد المأموم من خطأ الإمام فلم يتابعه على هذا الخطأ فهل يسجد معه للسهو لما يجد للمأموم يترك حتى لو ترك التشاهد الأول يجب عليه المتابع كما
مر بكم لو زاد في الصلاة لو زاد فيها ركعة ويعلم النزائد فلا يتابعه أما ترك التشاهد الأول والإمام المأموم يتيقن أنه لم ياتي بالتشاهد الأول ومع هذا لم يرجع الإمام فإنهم يتابعه يسد معه
للسهو نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا زاد الإمام ركعة خامسة وعلم بذلك المأموم فهل له أن يتابعه لا ياده المسألة لا إذا علم أنه زائله يجلس وياتي بالتشاهد الأخير ثم إن شاء سلم
لنفسه وإن شاء أن تبر الإمام وسلم معه نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يجوز للمصلي أن يدعوه بلغة غير العربية في السجود أو غيره من مواضع الصلاة حتى الصلاة لاتي تغيرونه يقول فضيلة
الشيخ فقكم الله إذا نسي الإمام قراءة الفاتحة في صلاة سرية في إحدى الركاعات فماذا يفعل إن ذكة إذا نسي الإمام قراءة الفاتحة في صلاة سرية في إحدى الركاعات فماذا يفعل إن ذكرى قبل نهاية
الصلاة وكيف يخبر المأمومين بأنه إناتاب ركعة غن المأمومون أنه قد زاد ركعة أخرى لها بدن يجوم يجب عليه القيام والإثيان بركعة بدل الركعة الذي ترك منها الفاتحة ويلزم المأمومين متابعت
إذا سبحوا بولم يرجع وستمر فهذا الدليل على أنه ترك شيء يتبعونه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان الإنسان دائم السهو في الصلاة فهل يعدوا هذا من الوساوس أم يسد سجود السهو؟
فهذا هو الذي يتعلق به الحكم في الفرق بين الوسواس والسهو نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مالمقصود بالكلام الذي يبطل الصلاة والذي ذكره الفقها؟
هل هو الكلام اللغوي أو الكلام النحوي؟
لأن الكلام اللغوي كلام ما تكون من حربيه ما هو بالكلام عند النحات؟
كلام عند النحات هو الجملة المفيدة من مبتده وخبر وفعل وفاعل كلامنا لفظ مفيد كاستقم مفيد لا بد يكون مفيد أما في اللغة فالكلام ما تكون من حرفين فأكثر سوى أن كان مفيدا أو غير مفيد نعم
فهل عليه سجود سهو؟
لأنه ليس من الوطر فلما هو جائد على الوطر؟
نعم هل تمتعلمون أن قنوة في صلاة الفجر عند جمهورها للعلم أنه ما يشرع إلا في النوازل وهذا هو الصحيح أنه ما يشرع إلا في النوازل ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا في النوازل هذا
هو الصحيح نعم فإذا أراد أن يكمل هل يكبر عند قيامه للإكمال؟
لا القيام التكوير الذي يقام به من السجود يكفي ينفتل للقبله ويقوم من غير تكوير ويكمل الركح نعم إذا كان بعد السلام بحيث أن بعضهم يقوموا بإتمام مافاته فهل الأفضل أن يجعله كله قبل
السلام؟
لا الأفضل أنه على التفسير هو المعموم لا يبادر المعموم هو المخطي لما لا يبادر بالقيام ينتظر لعله يكون عليه سهولا ما يبادر ساعة ما يقلس يعني إذا جاء بالسين جاهم أنه حتى ما تصحصاته لا
إذا قام قبل أن يسلم الإمام التسليم هالثانية بطلال الصلاته لا يستعجل المعموم نعم وكما سبق لكم إنه إذا سجد المعموم وهو لم يعتمد إذا سجد الإمام والمسبوق لم يعتمد قائما يجب عليه الرجوع
السجود مع الإمام نعم لا ما هو في شهر رمضان خاصة هذا دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم لحفيدها الحسان بن علي وهو تعليم لجميع الناس وهي أدعية جامعة يحافظ عليها المسلم في رمضان
وإنزاد عليها أدعية أخرى لا مانع إن كان يصلي يطيل ما شاء في الوطر والصلاة وإن كان يصلي بالناس لا يراء إحوالهم ولا يطيل عليهم نعم هذا يقطع الصلاة إذا رأى انقاذي إنسان من هلك يقطع
صلاة هو ينطل ينطل وإذا تكلم فكلا في الصلاة هو باطلة إذا قالوا الحفرة وتجنب الحفرة أو يوهلان تبطر صلاة ولكن ما يجود له استمره الصلاة ويشوف إنسان مقبل عليها يقطع الصلاة وإنضب نعم
فماذا على المؤمين هل عليهم سجود؟
انتبع للمام والسجود الذي بعد الصلاة تركه لا يبطل الصلاة يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يحصلوا من بعض يا إمة المساجد في رمضان في صلاة التراويح أنهم يصلون التراويح أربع ركاعات أربع
ركاعات مما يؤدي إلى تباك المصلي فهل من كلمة في ذلك وفقكم الله أربع ركاعات يعني جميع ولا تذكل أربع تسليمتين مش المقصود أربع ركاعات تراويح مثنى مثنى مثل صلاة الليل لكن يستريحون بعد
كل تسليمتين بعد كل أربع عن جميع لا بعد كل تسليمتين استريحون نعم إذا كان لك عذر حلبس لكن لماذا لا تجلس إجلس وأمن على دعاء الإمام أحسن من النكثة تترك إجلس وتؤمن وانتجالس الحمد لله
نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله أني أحافظ على الوتر بعد راتي وك العشاء فأوصل لي ركعة واحدة فقط وذلك كل ليلة في استمرار في المسجد نقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا سلم الإنسان وسجد سجود
السهوي بعد السلام نقول فضيلة الشيخ فقكم الله لو فاتت صلاة الكسوفي أو الاستصقائم عن جماعة فهل أنا أصل لي لوحدي في البيت إذا كان الكسوه باطياً هتوصل لي ولا وحدك إذا كان الكسوه باطياً
هتوصل لي ولا وحدك إذا كان الكسوه باطياً وإذا فاتت صلاة الاستصقائم أو صلاة الدعوت هذا الشيطي المسلمون بحاجة إلى هذا نقول فضيلة الشيخ فقكم الله بعض الأئمة يبدأوا في القنوة بقوله
اللهم لك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد إلى نقول فضيلة الشيخ فقكم الله بعد قول الإمام مثل سبح الله وسبحانك وسبحانك نعم تقول فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل من دولة بولنده يقول عندنا في
هذه البلاد مصليات للجمعة فقط إذا كان يسمعون المسلمون في هذا البلد يصلون جمعة في هذا المكان طيب وهم مستقرون في هذه البلدة مستقرون لا بس ولو كانوا الصلاوات الخمس في مكان والجمعة في
مكان آخر لأنهم الجمعة يكثرون احتاجوا إلى مكان واسع وما وما في الصلاوات الخمس لا يكثرون ولذلك يسعهم المكان الضيق إذا كان هذا لحاجة فلبس نعم تقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا نسيها
الإنسان صلاة الوطر فمتى يقضيها؟
يقضيها ما بين ارتفاع الشمس إلى توسط الشمس في السماء أو بين الله كل هذا وقت لقلاء الوطر لكن يشفعه إذا كان يوتر بثلاث إذا كان يوتر بواحدة يصلي ثنكين إذا صار يوتر بثلاث وهل له أن
يقضيها بعد أذان الفجر وقبل صلاة الفجر؟
لا وقبى بعد ما ترتفع الشمس لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته الوطر من الليل قواه إنها أرمع شفعه نعم إذا كان الإنسان مسافرا إلى أحد الحرمين فهل يؤدي السنى الرواتب؟
إذا يحصل على الثواب والأجر؟
وسيتم الصلاة معه إذا أتم الصلاة يأتي بالرواتب نعم إذا بحفعنا صحابها ولم تستطيع نعرفتهم تصدق بها على نية الأجر لأصحابها نعم إذا شككت في العدد إبن على اليقين إذا شككت النثنتين أو
ذلاث جعلها الثنتين واتب الثالثة نعم تسجد للسهول نعم أقول فضيلة الشيخ فقكم الله في صلاة الإسستقاء وبعد أن يسلم الإمام فإنه يقوم بعض المؤمومين ولا يستمعون لخطبة الإسستقاء فما حكموا
الاستماع لها وقيامهم إنما هو بسبب تأخرهم عن وضائفهم الرسمية نعم هو حضور خطبة ليس واجمة خطبة الإسستقاء وحضورها ليس واجمة هذه خطبة الجمعة التي يجب خضورها والاستماع إليها أما
الإسستقاء فإنه لا يجب حضورها لكن إذا حضرها وأمن على الدعاء فهذا خير كثير نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للنساء من تحضر صلاة الجنازة في المساجد نعم تكون خلف الرجال أحي بس
طيب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من الجزائر يقول عندنا في بلادنا يصلون صلاة الصبح قبل دخول الوقت فهل نصلي معهم ثم نعيدها في البيت أما ذا نفعل يصلون دخول الوقت لكن بعض
الشباب صار عندهم الآن شكوك يصلات الفجر بسبب الشائعات التي تقال فآنتم صلوا مع المسلمين وتوقلوا على الله وتركوا عنكم الوساوس صلوا مع المسلمين وتركوا الوساوس نعم يقول فضيلة الشيخ
وفقكم الله وردان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة صلاة التراويه حدداً من الأيام وقال فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم صيد البر تعال المحرم إذا كان جاهلاً الجاهل ما يستطع عنه
الغمان أنت لو تلفت شيء من الأموال الناس يسكت عنك الغمان بولنة جاهلة الغمان ما يفترطه أن يكون عالماً المتلفات يضمنها الإنسان حتى الطفل الصغيح وحتى المجنون إذا أتلها شيئاً من الأموال
يضمنه أنه ما ينظر فيها إلى العقل وإلى إذا صادق سواه ومحرم فإنه يضمن الصيل ولو كان جاهلاً لمدة 15 عاماً وهو مصر على هذا الدم فهل له من توبة؟
إلا عند الموت إلى حضر الموت فلا تقبل التوبة أما قبل أن تغرغ للروح فالتوبة مقبولة نعم هل وردت فيها الأدلة؟
نعم
13 من 69/شرح أخصر المختصرات/ كتاب الصلاة /السنن الرواتب/ الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية قلم على الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للفقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله الدس الثالث عشر بسم الله الرحمن
الرحيم بحمد الله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد ومن السنن المؤكدة سنن الرواتب التي مع الفرائر سميت بالرواتب لأنها مرتبة مع الفرائر ركعتاني قبل الفجر وهي آكدها
ركعتاني قبل الضهر وركعتاني بعدها وركعتاني قبل المهرب وركعتاني بعد العشاء بحديث بن عمر رب الله عنه رب الله عنهما بذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذه الرواتب في بيشة
وكانت حفصة اخت عبد الله بن عمر رب الله عنهما جوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي عندها وينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا راتبت الفجر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأذن
أن يدخل أحد عليه في هذه الساعة لكن حفصة أخبرته بذلك فهذه الرواتب التي مع الفرائر وهي سنة المؤكدة لا ينبغي تركها إلا في السخر إذا كان يقصر الصلاة فإنه لا يصليها إلا راتبت الفجر
فإنها لا تتركوا حضرا ولا سهرا لا تتركوا حضرا ولا سهرا فهما راتبت ركعتان قبل الظهري وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجري وهما آكدها وتسنو صلاة
الليل بتأكد وهي أفضل صلاة الليل يقوله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة بعد المكتوبة صلاة الليل وكان صلى الله عليه وسلم لا يدعو قيام الليل حتى في السفر كان يتهجد وهو على راحلةه فإنها ما
توجهت به فهذا يد العلاق آكدية قيام الليل ولأن الليل به خاصية إني يهدع الكون ويهدع الناس ويكل التلاوة فيه لزهر حلاوة وخضر القلب وتسنو صلاة الليل بتأكد وهي أفضل من صلاة النهار وإذا
جمع بين الأمرين صلى من الليل صلى من النهار فهذا أفضل ومن السنن والنوافل سجود التلاوة أي السجود الذي سببه تلاوة عندما يمر القاري بسجدة فيها بآية ويمر القاري بآية فيها سجدة إنه يستحب
له أن يسجد لفعل النظي صلى الله عليه وسلم وإهي أربع عشرة السجدة في آخر الأعراف وفي آخر الأعراف وفي الرعد سورة الرعد وفي النحل وفي الإسرى في سورة مريم في الحج منها إثنتان في سورة
ألفلا ميم وفي سورة النمل وفي الحاوة في سورة ألفلا ميم تنزيل السجدة في سورة النجم وفي سورة الإنشقاط في سورة العلق في آخره هذه السجدات التي في القرآن وسجود التلاوة لقارئ ومستمع يستحب
سجود التلاوة للقارئ ولمن يستمع له لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن لمجلسه بحظرة أصحابه إذا مر بسجدة سجد وسجدوا معه حتى لا يجد أحدهم لجبهته موضعا من الزحمة فهذا يدل على
استحباب ذلك للقاري والمسجد أما السامع الذي لا يفصد الاستماع فهذا لا يستحبنا وسجوده ومستمع ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم يعني أن حكم سجود التلاوة وحكم الصلاة لا يبدأ بالتكبير
ويختم بالتسليم يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع من السجود ويسلم لا شك أن هذا أكمل ولكن لا دليل عليه لا دليل عليه إلا إذا كان في الصلاة إذا كان سجود التلاوة في الصلاة فإنه يكبر إذا سجد
ويكبر إذا رفع لأنه التكبير في الصلاة لكل خفض ورافع كما في الحديث كان يكبر صلى الله عليه وسلم كل خفض ورافع في سجود الصلاة تلاوة في الصلاة لا شك أنه يكبر أما خارج الصلاة فلم يتبت هذا
لكن من فعله لا ينكر عليه وكلها لإمام قراءتها في سرية وسجوده لها صلى صلاة سرية إنه يسجد لأنه لا يتركت على سجوده إشكال مع غيره وكذلك إذا كان معموماً وسجد إمامه فإنه يسجد أيضاً قوله
صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليوتم به أما إن كان إماماً فلا ينبغي له ويكره إنه يسجد لماذا لأنه يشغل على المؤمن يجنون سهق يدرون إن هذا لا يسمعون آية السجدة الجهرية يسمعون آية
السجدة لا يستشكلون لكن إذا كانت القراءة سرية هل إنهم يستشكلون ويظنون أنه سهق؟
لذلك قالوا يكره له أن يكره آية السجدة السرية لأنه يسجد لأنه يشغل على المؤمن يكره له قراءتها لأنه إن سجد شوش على المؤمن وإن ترك السجود ترك السنة فخروج من الاشكال لا يقرأ آية السجدة
خروج من هذا الاشكال لا يقرأ آية السجدة فإن سجد والإمام لا يدري لا يجب عليه المتابع إن سجد والإمام لا يدري ما هذا السجود فإنه لا يجب عليه المتابع وكره لإمام قراءتها في سرية وسجوده
لها وعلى معموم متابعته في غيرها على معموم متابعته إذا علم إن سجد للتلاوة فإن كان لا يدري فإنه لا يسجد وهو على شفت عليه متابعته في غيرها يعني في الجهرية إنه يعرف إن سجود ثلاوة أما
إذا كان سجد في سبري والإمام لا يدري فإنه لا يتابعه نعم وسجود شكر عند تجد شكر وما تتجده نعمة له أو للمسلمين نعمة خاصة كان يولد له ولد أو يأتي يقدم له غائب أو ما أشبه ذلك من ما يفرح
به أو للمسلمين كان يندفع عن المسلمين شر أو يحصل لهم خيل كالانتصار على العدو إذا انتصروا على عدوهم فإنه يستحب للأفراد والجماعة أن يسجد للشكر شكر لله إن سبحانه وتعالى كان صلى الله
عليه وسلم يفعل ذلك عند تجدد النعم أو ندفع النقم فعله أبو بكر صديق ربي الله عنه لما بلعه مقتل مسيلمة الكذار فهذا سنة وما تاب الله عليه سجد شكر لله سبحانه وتعالى وسجود شكر عند تجدد
نعم وندفاع نقم فلنسأل لا يزال في نعمة والمسلمون لا يزال في نعمة فلو شر عسجود لا دام ساجدين لأن نعم الله ناة انقطع وندفاع النقم عنهم لا ينقطع أيضا لكن إذا تجدد شيء نعم وتبطل سجود
شكر عند تجدد نعم وندفاع نقم للشكر لا يصبح في الصلاة ويبطلها لأنه زايت زيادة في الصلاة لأنه زيادة في الصلاة فلا يصبح سجود الشكر في الصلاة وتبطل به لأنه زاد متعمدا وتبطل به صلاة غير
جاهل وناس في الصلاة وهو جاهل يجال الحكم فإنه لا تبطل صلاة يعدر بالجاهل وكذلك لو نسي أسجد أيضا لا تبطلوا لأنه يعتبر من السهو في الصلاة نعم وتبطل به صلاة غير جاهل وناس وهو كسجود
تلاوة ويجلس ويسلم كما سبق ويقول في السجدة سجود الشكر ويقول سبحان ربي العلق لا بد يقول سبحان ربي العلق مثل سجود الصلاة وإذا دعى فيه فهذا زيادة خير نعم ووقات النهي خمسة الآن هو ما
ذكر صلاة الغوحة؟
ما ذكر صلاة الغوحة؟
صلاة الغوحة من السنن المؤكد هيون ووقتها من اطفاع الشنس بيدرهم إلى أن تتوسط في السماء إلى أن تتوسط الشنس وقر رؤوس ووقات النهي خمسة ووقات النهي خمسة فهو البياض المعترر في الأهوك ولا
يأتي بعده ظلمه هذا هو الفجر الثاني الذي عليه السيام عليه الصلاة الفجر هذا الفجر فإذا طلع الفجر انتهى ووقت النافلة ولم يبقى إلا نافلة الفجر إلا الرقعتين أبل الفجر وآما النوافل
الأقرى فإنها تنتهي لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى ويتره إلى السحر ولأن الليل ينتهي بطلع الفجر ولا تكون هذا صلاة الليل ويستمر النهي إلى أن تطلع الشنس فلا يألصل عند طلع الشنس
وبوزوغها لأن هذا الوقت لأنها تطلع بين قرنة وحين إذن يستدلها الكفار والمسلم لا يتشبه بالكفار ولو لم يقصد التشبه ولو لم يدري أنها لا يجوز لها يصلي في هذا الوقت لقوله صلى الله عليه
وسلم انت شبها بقوم فهو منهم فهي تشبه وأيضا هو وسيله إلى عبادة الشنس قد يظن العوام فيما بعد أو تدب إليهم سنة الجاهلية فيستدونه يصلوني لقوله الشنس يستدون لها فالذلك سد النبي صلى الله
عليه وسلم الزريعة ومنع من الصلاة عند بوزوغ الشنس حتى ترتفع ومن صلاة العسري إلى الغروب والخامس من شروعها في الغروب إلى أن تنتهي تتضيف للغروب إلى أن تنتهي لأنها نفس الأول عند الطلوع
كانت تغرب بين قرنة شيطان حين إذن يستدلها الكفار فنهينا عن التشبه بهم لأن لا يفضل هذا إلى عود الشرك وما أسرع ما يعود الشرك لأن الشياطين يروجونه وما أسرع ما يعود الشرك فلا يفتح هذا
الباب يسد نهايين إذن هذه الموقعية خمسة بالتفصيل خمسة من طلوع الفجري إلى طلوع الشنس إلى أن ترتفع حتى تزول لأن هذا الوقت تسجر فيه جهنم فلا يُصَلِّح هذا الوقت كما في الحبيب من شروعها
في الغروب إلى أن تغرب الخمسة أوقات بالتفصيل وإن شئت جعلتها ثلاثة بالإجمال تقول من طلوع الفجري إلى ارتفاع الشنس وعند قيامها حتى تزول ومن صلاة العصر حتى تغرب الشنس الثلاثة بالإجمال
ومن صلاة العصر إلى الغروب وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح وعند قيامها حتى تزول وعند غروبها حتى يتم فيحرم ابتداء ونفل فيها مطلقا لا يجوز هذا أبدا حال من الأحوار مطلقا يعني ما له
شبب وما ليس له شبب على المدهر مطلقا يعني لا يجوز التنفل في هذه الأوقات مطلقا لا في ما له شبب ولا ما ليس له شبب وبعض العلماء والمحققون كافيخ الإسلام بانتينية يقولون دوات الأسباب
تفعل عند وجود أسبابها في أي وقت كما دخل المسجد صلي في أي وقت لأن دخوله شبب للصلاة هذا صلى الله عليه وسلم إذا دخل حدكم المسجد فلا يجلس حتى تصلي ورسول أطلق ما قيد يقول في وقت كذا
وكذلك سأل كسوف أولي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم منهما دالك وصلوا ولم يقيد هذا عام فما توجد الكسوف تفعل صلاة الكسوف إذا توضى الإنسان إذا توضى الإنسان إنه يستحب له ونصل لركعةين
سببهما أولو كذلك إذا طافب البيت وهذا لا خلاف فيه إذا طافب البيت إنه يصل لركعة أي الطواف في أي وقت هذا لا خلاف فيه مسألة ركعة أي الطواف لا خلاف فيه إنه مالخلاف في غيرها نعم إذا يجود
أو يشرع فيها ثلاثة أنواع من الصلاة في وقت النهر الأول إذا فاتت عليه الصلاة خرج الوقت في أي وقت من هي ليس فيه وقت نهي بعض العوام يقول لا أصبر لما يروح وقت النهي ما يدري أقول علي
الصلاة أبا وزعها أجعل كل صلاة مع نظيرةها أقضي الفجر مع الفجر والظهر مع ذلك لا هل غلط الواجب المبادرة بقضاء الفوائد هل يصلها إذا ذكرها إذا ذكرها لا تفارت لها إلا ذلك سواء واحدها
وأكثر متتابعة بالترتيب ولا يؤخرها ووزعها على الصلاة ولا يقول بصبر لما يخرج وقت النهي ما لها نهي هي ليس لها نهي القضاء ليس له نهي في أي وقت وصلا يعني ركعة في الطواف هي أي شاعه من
ليلة نونة فالطواف دائما على مدار الشاعه ما فيه وقت نمنع الطواف دائما لليل والنهر وكذلك صلاة الركعتين بعده هل تابعها للطواف تابعها للطواف هنا وسنة فجر أداة قبلها وكذلك الثالث نوع
الثالث سنة الفجر إذا لم يستيقب أو لم يذكر إلا بعد طلوع الشمس فإنه يصلي بالحال ما يقول بصبر لما تريده الشمس أو يقول الشمس الآن في الشروق ولا نمصلي في الشروق صل في الحال أو ليصلى
الله عليه وسلم هل يصليها إلى لكراه فلو استيقب في الشمس تشرق صل أو بعد طلوع الشمس وقبل ارتفاع صل وتصلي قبلها الراتبة تصلي قبلها راتبةها لفعله صلى الله عليه وسلم أما كان في بعض
يسفاره وقد سار أكثر الليل حتى تعيب ثم ينزل في آخر الليل وستراحه وأمر بلالا أن يرقب لهم الصبح لكن بلالا رضي الله عنه أخذه النوم يشدة التعاب الذي أصادر أخذه النوم هل لم يوقضه من لحر
الشمس سيقضه ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم بالرحيل من هذا الوادي أمر بلالا فأذن ثم صلوا الراتبة الفجر ثم صلوا بهم صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر نعم وصنة الفجر أداً قبلها قبل الفجر
يعني قبل الفجر وصنة الفجر إلى لم يتمكن من صلاةها قبل الفجر فإنه يصليها ولو بعد الفجر ورد بذلك الدليل صليها ولو بعد الفجر وين خرها إلى ارتفاع الشمس وواحسن لكن لو صلاها بعد الفجر
مباشرة جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل أن يصلي بعد الفجر فقال ما هذه الصلاة قال هذه صنة الفجر فتركه صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك وصلاة الجنازة بعد فجر وعصر ولو تصل عند
طلع الشمس ولا تصل عند قيام الشمس ولا تصل عند غروب الشمس لقول واثلها بن الأسقع ثلاث ساعات النهينة أن نصلي فيهن وأن ندفن فيهن موتانة حين تطلع الشمس باجرة حتى حتى ترتفع وحين تقوم يقوم
قائم الظهيرة حتى تزول وحين وحين تتضيف للغروب حتى تغرب نعم لكن الوقتان الطويلان بعد الفجر بعد الفجر إلى قلع الشمس يصلى عليها وبعد العصر إلى غروب الشمس يصلى عليها لماذا تستثنى فصل
تجب الجماعة الخمس المؤدات على الرجال وإمال استسقى والكسوف والترويح فهذه تستحب لها الجماعة هذه تستحب لها الجماعة أما الفرائض فإنها تجب لها الجماعة ولا يصليها منفردا وهو يقدر على
الجماعة إلا من عذر يمنعه من صلاة الجماعة فهي واجبة لأدلة من الكتاب والسنة كثيرة على ذلك منها قوله تعالى وركعوا مع الراكع ومنها صلاة الخوف إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة التقم طائمة
منهم معك إلى آخر الآية إذا لم تسقط صلاة الجماعة في حالة الخوف ومن السنة حديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم وأن الصعوبة ويطلب منه أن يرخص له أن يصلي في بيته قال له صلى الله
عليه وسلم هل تسمع ندى قال نعم قال فأجب قال فأجب ولأنه صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الفجر هم أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار فدل على وجوب صلاة الجماعة لأنها لو
كانت غير واجبة لم استحق العقوبة لكن ما الذي منعها الحرقة قال لرواية ثانية في الحديث لو لما فيها من النساء والذرية ذا حرقتها عليهم فهذا الدليل مؤكد على وجوب صلاة الجماعة لأن يتخلف
عنها يستحق العقوبة ولما جاء عن عبد الله بالمسعود ربي الله عنه أنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهنا فإن الله شرع لنبيكم سننا الهداف وإنهنا
من سنن الهداف ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لظللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق فقد كان يؤتى بالرجل
يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف فإذا كان الذي يتخلف عن الصلاة من غير عذر موصوفا بالنفاق فهذا الدليل على أنه تخلف عن فرض وعن واجب لأنه رو كان متخلفا عن سنة لم يوصف بالنفاق لأن
الله قاله المنافقين ولا يأتون الصلاة إلا وهم كساله وفي مرة صلى الفجر صلى الله عليه وسلم فقال أشاهد فلان أشاهد فلان فلم يجدهم قال صلى الله عليه وسلم أفقل الصلاوات على المنافقين صلاة
العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لا توهما ولو حبوى وفي النفاق وفي حديث وفي أثر ابني مسعود ولقد رايتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق حتى إن المريض أو الكبير السن يؤتى
به يؤتى به يهادى بين الرجلين لا يستطيع المشي ويأتون به رجلان يحملانه ويساعدانه حتى يقام في الصف كيف يأتي من يقول إن صلاة الجماعة سنة إذن لماذا تبنى المساجد تبنى لياجل سنة تنفق
عليها الأموال وينادى حي على الصلاة من اجل سنة لو كان كذلك صلاة والناس في بلوت ولحتاج إلى مساجد نفقات وترفيب أيما همؤذنين هذا قول ضائع ولكن يفرحوا به الكسالة وأهل النفاق يفرحون بلا
غلاط والأفطاء ويأخذونها أما الصواب فلا يريدونه إنما يأخذون ما يوافق وأهواء من غلطات العلمة يأخذون الأفطاء والأغلاط تجبوا الجماعة للخمس المؤدات تجبوا للخمس الظهر والعصر والمغرب
والعشاء والفجر المؤدات أما المقضيات فيستحب لها يستحب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلىها بأصحابه جماعة وهي مقضية هالفجال أما النساء هل تجب علينا الجماعة نظرا لضعفهن ولحاجتهن إلى
الستر فيصلين في بلوتهن هالأفضل هالأفضل لهم وأستر لهم لكن لو جاء جئنا إلى المسجد لم يمنعنا حال صلى الله عليه وسلم لا تمنع إما الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم وليخرجنا تفيلات يعني
غير متزينات ولا متقيبات وكانت الصحابيات يحضرنا ويصلين مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون خلف الرجال ثم ينصرفنا وما يعرفهن أحد أنهن متسترات متحجبات ما يعرفهن أحد وهذا بعد نزول
الحجاب حتى كأن على رؤوسهن غيربان يعني الخمر السوت كأنها غيربان على رؤوسهن رضي الله عنهم فالمرأة لا تجب عليها لكن لو حضرت أجزعتها ولا تمنع لكن بشرد أن تكون متفله يعني غير متزيناه
غير متطيبة وتكون متسترة وتكون على الرجال المماليك لأن المملك منافعه لسيده فلو أن يروح للمساجد تعطى العمل سيده فهو معدور معدور في ترك الجماعة القادرين بخلاف العاجز العاجز يعذر قال
صلى الله عليه وسلم من سمعن بدأه لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر سؤل إذن عباس رضي الله عنهما راو الحديث من العذر قال خوه أو مرض خوه من العدو ونحوه يحول بينه وبين المسجد أو مرض لا
يستطيع معه الخضور أن بصلى الله عليه وسلم صلى في بيته عليه الصلاة والسلام وامرى بابك أن يصلي بالناس نا وحرم أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهته نعم الامام هو الأحق
بالامامة أن هذا منصبه ولا يعتد أحد عليه في مسكده أنه له سلطة في مسكده ولا أم من رجل الرجل أنه هو رجل في سلطانه له سلطة فلا يجز لأحد أنه عتد عليه ويسبقه للإمانة إلا في ثلاث مسائل
إذا أذن الإمان هذه واحدة إذا أذن لغيره لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لأبي بكر هذه واحدة الثانية إذا كان له عذر لا يستطيع الحضور مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الثالث إذا
علموا أنه لا يكره هذا أو تأخر عليهم تأخر طويلا ولا يمكنهم مراجعك وصلوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك صار له بعض الشغل وتأخر عن استحابه وقد اجتمعوا
للصلاة تأخر فقام عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وصلا بهم ثم حضر النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلف عبد الرحمن وصلى خلف عبد الرحمن بن عوف وقره على ذلك وحرما أن يؤما قبل راتب لكن ماذا
بن يحرم فقلت تصح لكن هي من العلم من يرى أنها لا تصحوا صلاة لا تصحوا الجماعة قبل خبور الإمام الذي لم يأذن نعم وحرما أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهته ومن كبر قبل
تسليمة الإمام الأولى هو واقع كثير في هذا الوقت وهو أن بعض الأئمة هداهم الله يلتزمون بالإمامه يا خيون الراتب لكن ضيعون المساجد ولا يحبرون إلا نادراً يحبرون نادراً لشان يسبتون إنهم
أئمة يحبر بالسبوع مرة مرتين لشان يسبت إنه إمام ويتأخر إذا كان الإمام البتأخر في البجر كيف المأمومه؟
كثير من الأئمة يعمل منها ولا يتفج مع الفراش فراش المساجد والعامل بخلي يلصلي بالناس وهو ما يجي ويعطيه شيء من الراتب يعني استثمار هذا استثمار يستثمر المساجد والعياب بالله ولا يؤدي
العمل هل هو إمام؟
هل هو إمام مع الأسف؟
لا يجوز الإنسان أنه يأخذ إمامة مسجد ولا يلتزم ولا يلتزم بالذلك إذا كان الإمام هكذا فكيف بغيره؟
هذا شيء تساهل به إذا كنت ما تستطيع يمكن يقول أنا ما استطيع إذا كنت ما تستطيع ترك الإمامة لا تأخذها خلها لمن يقوم به قبل تسليمة الإمام الأولى ومن كبّر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك
الجماعة ومن أدركه راكعا أدرك الركعة بشرطين؟
إذا جئت والإمام راكعا فلا بدا أن تكبّرة كبيرة الإحرام وأن تقام فما تنحني راكعا مع المعلمة تكبيرة الانتقال في هذا الموضع لا تجب تكون سنة إن أتيت بها هذا أحسن وإن لم تأتي بها فإنها
ليس تواجبها في هذا ليس تواجبها في هذه الحالة أفبرت ولد ليه رفع قبل أن أدخل أو ما رفع مدى منك شاك فيها الأصل العدم تأتي براكحة بدلها لا تبني على شك طيب كيف تعرف أنك أدركت الإمام؟
انتبه كيف تعرف أنك أدركت الركور؟
قالوا إذا وصلت يداك إلى ركبتيك ملحنيا قبل أن يرفع الإمام رأسة أدركت الركور بشرط إدراكه راكعا وعدم شكه فيه وتحريمته قائمة وتحريمته قائما وتسنوا ثانية للركوع وما أدركت معه آخرها وما
يقضيه؟
القول الأول أن ما تدركه هو آخر الصلاة وما تقضيه هو أولها وهو الذي لكراه وهو المدى القول الثاني العكس أن ما تدركه مع الإمام هو أول صلاةك وما تقضيه هو آخرها هذا هو الصحيح بقوله صلى
الله عليه وسلم إلا سمعتم الإقامة فمشوا عليكم السكينة وما تدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أتموا قول أتموا هذا دليل على أن ما تأتيبه هو إتمام الصلاة وأن ما أدركته هو أول الصلاة لكن فيه
رواية وما فاتكم فقضوا وبها تمسك من يرى القول الأول الجواب عنها أن القضا يدرك بمعنى أن القضا يطلق فقضا يطلق بمعنى الأداء فإذا قضيتم الصلاة وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها فتحمل
الإمام عن المعنى مسائل منها أول قراءة الفاتحة تحملها الإمام عن المعنى فتحلي قوله صلى الله عليه وسلم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنستوا لعلكم ترحمون فتكفي قراءة الإمام ندام يسمعها
المعنى ويؤمن عليها إنها تكفي الثاني من ما يتحمله الإمام سهول السهول أن تتصلي وراء الإمام من أول الصلاة وحصل عندك سهول في نفسك أنت أنت سهول تركس بحربي العبيب تركس بحربي العلا ولم
تأتي به هذا يتحمله الإمام ولا ولا تستدل السهول ما رمت منك معه من أول الصلاة فأما إذا كنت مسبوقا فإن الإمام لا يتحمل عنك إذا أتممت ما فاتك وارتت أن تسلم فإنك تسدل السهول تحمل عنك
الإمام إذا جئت معه من أول الصلاة تحمل عنك سدل السهول ثالثا يتحمل الإمام السترة بقوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فسترةه سترة إمامه وتكفي سترة الإمام وتتأدى بها السنة للجميع
نعم هالم ما يتحمله الإمام عن المأموم نعم كذلك قالوا يتحمل يتحمل دعاء القنوات الإمام هو اللي يدعو أن تكفي لكتأمن دعاء الإمام يكفي لهولك وأنت تأمن عليه ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود
سهو هذا معنى قراءة الفاتحة نعم هذا الشاني سجود السهو شرطا يكون دركه من أول الصلاة نعم وسجود سهو وتلاوة سورة فيها سجدة ما تسجد تحمل الإمام عنك ذلك ولا تسجد وانت وراء إمام نعم وسترة
وهي ما يكون أمام المصلي ما يكون أمام المصلي من ما يمنع المار مين يديه تكفي سترة الإمام ولا ينصر كل مصلي سترة خلقه وهذا فاعدته لو مر أحد لو مر أحد ودعاء قنوط وتشهد أول إذا سبق بركعة
إذا جيت والإمام سبقت بركعة تدخل معه الركعة الثانية وتواصل يبيقوم للثالث أو الرابعة ما أنتماتيت بتشهد أول يسقط عنك تحملو الإمام تحملو الإمام نعم هذا وعود على المسألة الأولى ويتحمله
لطيرات الفاتحة يسقط عن المأموم الوجوب ويبقى الاستحباب يقرى الفاتحة في سكتات الإمام وفي كونه لا يسمعه يعني في ثلاث حالات أولا في سكتات الإمام ثانيا إذا لم يسمعه لبعد إذا لم يسمعه
لبعد ثالثا في الصلاة السرية الظهر والعصر المأموم يقرى الفاتحة نعم لكن يسن أن يقرى في سكتاته وسرية وإذا لم يسمعه لبعد لا طرش إذا نعم في سكتات الإمام يقرى في صلاة السرية الظهر والعصر
يقرى الفاتحة الثالثة إذا لم يسمع الإمام لبعد لا لطرش يعني ليس المانع من سماعه إذا كان قريبا من الإمام فلا يقرى ولو كان أطرش للا يشوش على الإمام وشوش على منبجان له وسن له التخفيف مع
الإتمام نعم والإمام لا يشوق على المأمومين نعم إستثناء يوم الجمعة وأنه ليس فيه وقت نهي وهو الذي من قيام الشمس حتى تزول هل هذا صحيح؟
هذا يدخل وقت العصر كل وقت الصلاة الجمعة يمر فيه وقت قيام الشمس لما فيه نهي صلون الجمعة ولو عند قيام الشمس نعم وهل الإنسان أن يتنفل ويصلي حتى يدخل الخطيب؟
هذا أحسن نعم هذا أحسن أنه لدخل مبكرا ينتغل الجمعة يستغلب الصلاة النافلة يصلي إلى نحفر الخطيب هذا هو الأخضر نعم نقل فضيلة الشيخ فقكم الله شخص يحب السجود ويرغب فيه دائما تأولم بحديث
ثوبان رضي الله عن عليك بكثرة السجود السجود يعنيه السلات نحب السجود المجرد عليك بكثرة السجود يعنيه السلات يعنيه السلات تسمى سجودا كما أن تسمى ركوعا وركع مع الراكعين يعنيه صل مع
المصليين نعم فقكم الله الورد أنه يغير مكانه بعد الفريضة لاداء السنة الراتبة هذا نعم ثبت الحديث معاوية رضي الله عن نهين عن وصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج فلا بد من الفصل بين
الفريضة والنافلة إما بكلام وإما بانتقال سواء انتقل في ناحية المسجد أو انتقل يعني خرج من المسجد نعم له يصلي الرواتب المدام أتم الصلاة فله وانيه إنما الذي ينهى عن الرواتب هو الذي
يقصر والذي يقصر كما قال ابن عمر رضي الله عن لما سؤال عن الراتبة في السفر قال لو كنت مسبحا لا أتمامت يعني متنخفلا نعم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه أنه كان يصل الرواتب في
السفر إلا راتبة الفجر نعم لم يثبت عن السلف ونعم ما ذكره ما ذكر عن الشيخ موضود في كلام رحمه الله ولكن فيه نظر لأن الليل كان نص من شعبان لم يثبت فيها خاصية حين كان عادته يجوم من
الليل ويصله على عادته نص من شعبان وغيره أما أنه يخص ليلة من شعبان ولا يجوم اللي فيها هذا بدعه نعم ما هو الراجح في مسألة سجود التلاوة؟
هل يشترط له ما يشترط للصلاة من طهارة واستقبال قبلة وسطري عورة؟
الراجح أنه لا يشترط له ما للصلاة لأنه ليس صلاة وإن ما هو عبادة مستقلة الراجح أنه لا يشترط له الطهارة ولا أما العورة لا يجد الإنسان نكشف عورة العورة هذه مستورة لكن ما يشترط له
الوضوء ولا يشترط له خروج وبتنهي أنه ليس صلاة نعم تقول في ظلة الشيخ فقكم الله الركعتان التي يفعلوه ما من جلس في مصلاه بعد الفجر إلى طلوع الشمس يسميها كثير من العوام صلاة الإشراق أو
سنة الإشراق فهذا هي تسمية صحيحة وهل الإشراق سنة؟
لا ما هي بصحيحة تسميني صلاة إنده الإشراق ما تصحيحة صلاة إنده؟
لا ما هم بيقولون الإشراق لو قالوا الإشراق ما صحيحة لكن يقولون الإشراق صلاة الإشراق يعني أضحها يسمون إضحها ألا إشراق وهل تسميها ليس لها أصلة نعم فضلة الشيخ فقكم الله يقول أحد العوام
يقول إنكم ذكرتم في إذاعة القرآن الكريم أنكم لا ترون السترة للمصلي ويقول إنه سميع عنكم ذلك في الإذاعة وأن من صلا إلى سترة فكأنما صلا إلى صنم فيأتي هذا العام في مسجدنا وياخذ السترة
من أمام المصليين في المسجد فما رأيكم في هذا وهل هو صحيح عنكم؟
هذا يمكن مسامع هذا أما إن كان سمع راير هذا يجيب التسجيل يجيب التسجيل اللغة ومسألة أخرى فضلة الشيخ يقول ما رأيكم في من ينسب إليكم عدم فرش أي شيء فوق فرش المسجد وعندما فرشنا سجادة
للإمام قال أزيحوها فإن الشيخ صالح الفوزان يقول بأن الإمامة أو غيره لا يفرش شيء على فرش المسجد وقد سمع ذلك من إذاعة القرآن فهل كلامه صحيح؟
هذا يكرب على الناس لكن يقول أنه كبيرس ربما انه مخرف يقول فضلة الشيخ فقكم الله نحن نستمع لدروسكم باستمرار عبر الأنترنت فهل نعتبر ومن تلاميذكم يا فضلة الشيخ؟
نعم من المستمعين نعم تقول فضلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم في مؤلفكم الملخص الفقهي أن الصلاة في فناء المقبرة لا تجوز السؤال الذي يسكن في المقبرة من حارس ومعه عائلته أو عمال ولهم سكن
داخل الفناء داخل صور المقبرة صلاة الفريضة داخل صور المقبرة لا تجوز وبناء على ذلك كانت مقبرة رياضة القديمة كان فيها سكن من داخل مقبرة العود كان فيها سكن من داخل ففي حياتي الشيخ عبد
العيد رحمه الله أمر مع اللجنة الدائمة أمر بأن يقام جدار بين السكن وبين المقبرة حتى تنعزل المقبرة عن السكن لكن الآن مقبرة العود انتلأت إلا كان حال حارس ليحرسة عن حديث سورها ولا شيء
إليها لكنه أمر بالفصد أمر بالفصد للسكن عن المقبرة ناقوم فضيلة الشيخ فقكم الله كيف نجمع بينما ذكره الفقهاء من عدد الركاعات السنة للراتبه وأنها عشر وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم
من صلى لله ثنت عشرة ركعة في اليوم والليلة بن الله له بيتا في الجنة نعم هذه العشر في حديث بن عمر وجاءت زيادة هذه زيادة من حديث أخرى أنه قبل الظهر أربع وقبل بعد الظهر أربع قبل الظهر
واربع بعدها يكون المجمع كم? أربع عشرة ركعة يعني جاء زيادة سنتين قبلها وثنتين بعدها مع عشر كم صار الجميع؟
أربع عشرة نعم وجاء أيضا أربع قبل العسر لكنها ليس راتبه أربع قبل العسر لكنها نفل مطلق وليس راتبه لأن العسر ليس لها راتبه لا قبلها ولا بعدها فهذه الأربع مطلقة أي صل ما حكم صلاة
الراتبة قبل الفجر وكذلك صلاة تحية المسجد أي صل قبل الفجر أربع فهل هذا الفعل صحيح؟
لا يصلي راتبة الفجر تكفي عن تحية المسجد يصلي راتبة الفجر ركعةين وتكفي عن تحية المسجد تدخل هي نعم نعم من حيث عموم من يتصدق على هذا فحيث العموم لا بأس ان تصلي من فاتته العسر صلي معه
ومن فاتته الفجر فهل يسجد سجود سهن نكونه قد زاد ركنا؟
يقول رجل صلا وقرأ الفاتح مرتين فهل يسجد سجود سهن نكونه؟
إن كرر الفاتحة حرم ولم تبطل صلاته أما إن كرر الركوع أو السجود متعمدا بطلت صلاته نعم فتكرر الركن إن كان الفاتحة متعمدا فإنها تبطل صلاته إن كان الناس و هو يصلي وحدة أو الإمام سه
وجرها مرتين يسجد السهن المزاد فيها فركوع السجود إذا زاد ركوع أو سجود متعمدا بطلت إذا كان ساهيا فإنه يسجل للسهو ولا تبطل نعم أقول فضيلة الشيخ فققكم الله ذكرتم حفظكم الله أن
التكبيرات في سجود التلاوة والسلامة منه أنه لم يثبت وقلتم أكرتم بأن التكبيرات في سجود التلاوة والسلامة منه لم يثبت نعم يان ورد في بعض الرواية كبرة وسجد كان صلى الله عليه وسلم يقرأ
فلما قرأ هذه السجدة كبرة وسجد ورد هذا في بعض الرواية هل ينكر عليه نعم أقول فضيلة الشيخ فققكم الله رجل يقوموا بغسل الكلى في المستشفع منذ ثلاثة عام ويبدو الغسيل قبل صلاة المغرب
ويستمر أربع ساعات وهو منذ ثمانية أشهر يصل للمغرب والعشاء جمعة وهو على السرير ومتصل بيده ليات الدم تدخل وتخرجوا الدم من الجسم سؤاله هل صلاته خلال هذه المدة صحيحة هنباطلة وأحياناً
أيضاً يكون السرير وجهة القبلة وأحياناً لا يكون هل كانت غير صحيحة هو آفة العوام إنهم ما يسألون يصلون ولا يسألون هذا لا يجوز له يصل وهو في حالة الغسيل لأنه ما لهوضه يدخل الشي في جسمه
يطلع ما لهوضه في هذه الحالة ولا على الصلاة ينوي التاخير جمع التاخير إذا دخل الغسيل قبل دخول وقت الظهر مثلاً فإنه ينوي التاخير فإذا انتهى الغسيل ولو في آخر وقت الثانية فإنه ولو قبل
غرب الشمس فإنه يصل للظهر والعصر جمع التاخير وإذا دخل الغسيل قبل المغرب فإنه ينوي تاخير المغرب ويجمعها مع العشاء ولو قبل طلوعين هجر فإنه يجمع جمع التاخديم قبل أن يدخل الغسيل فهل هذا
مشروع اللهم مع العلم أنه إلى وقت قريب لم يكن ذلك في الملاعب إلا بعد من تشرى هذا الفعل بين اللاعبين التفرة فما حكم فعليهم أخير هل هم ينسجدون لكن كرع عليهم السيجوط؟
هل هم تربون على الدين وعلى السيجوط؟
نعم هل هذا القول صحيح وما حكم هذا الفعل؟
هل هذا متعة ظاهرة؟
حرام بالجمع ولم يقول الشيخ رحمه الله جهاز أنه كاهبنيه الطلاق إذا كان هو يضمر هذا في نفسه فهذا الذي يفتابه الشيخ أما إذا كانه متفقين على أن هذا وجل إله ليلة مدة قامت في هذا البلد هل
this is a miracle نعم إذا كان خوفهم حقق اتكرر عليهم فلا يدر هذا عذر أما إذا كان حصل مرة أو أنه توهمه عنده هم توهش ولا نحقيقة هذا لا يترك الصلاة مع الجمع استعين بالله ويعزمه تشجع
ويصلي للمعالي خوف نعم لكن هم توهم الله أقول فضيلة الشيخ فقط من الله هل يشترت لصلاة الجماعة أن تكون في مسجد أم أنهم لو سمعوا النداء وصلوها في البيت أن ذلك جائز؟
نعم هو جائز الرسول صلى الله عليه وسلم هدد الذين تخلّه مع أنهم جماعة مع أنهم في بيوتهم جماعة يمكن يصلون ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم لم يصلوا في بيوتهم جماعة احتمال قوي
إنهم يصلون في بيوتهم ومع هذا هددهم بالحريق نعم
14 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الصلاة/صلاة الجماعة، الإمامة، صلاة المريض /الشيخ صالح الفوزان/فقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لماعال الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للفقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله الدس الرابع عشر وصنه له ويل إمام تخفيه
على الجماعة تخفيه الصلاة على الجماعة تخفيه القراءة مع الإتمام مع إتمام الصلاة فلا يكون تخفيها المخلن بالصلاة ولا يكون تطويلا شاقا على الجماعة أوله صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس
فليخثه فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة فإذا صلى لنفسه فليطوه المشاء فالإمام يراعي أحوال المؤمن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقتد بأضعفهم فالإمام ينظر إلى أبعف المؤمومين
ويراعيه ولا يشقوا عليهم ويراعي أيضا الصلاة فلا يخففه تخفيه خلو ياركانها واجباته هذا هو العتدال وهو توسته الأمر نعم وصنه له التخفيه مع الإتمام مع الإتمام إن قوله صلى الله عليه وسلم
أيكم أما الناس فليخفف مراد به يخففه مع إتمام الصلاة من أدلة أخرى وتطويل الأولى على الثانية ويسلن له تطويل الركعة الأولى على الثانية هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة
وتتدرج والأولى أطول التي تليها أخفف منها ولا يجعل الركعتين سوى هل هو السماع أنه يكون الأولى أطول من الثاني نعم وانتظار داخل ما لم يشق ويسمن للإمام أن ينتظر من يدخلون يجلي أن يلحق
بالركوع ما لم يشق على مأموم ما لم يشق الانتظار على مأموم فمراعات الللينا معه أولى من مراعات الداخلين فينتظر انتظارا لا يشق على من معه وكام صلى الله عليه وسلم ينتظر في ركوعه حتى
يلحق الداخلون نعم وانتظار داخل ما لم يشق فصبا الأقرأ العالم فيقه صلاته أولى من الأفقى ترتيب الأولويات الإمام الإمام منصب عبيل والإمام قدوة ينبغي أن يختار أفضل من يوجد أفضل من يوجد
فيقدم الأقرأ الذي يوجد القراءة على من دونه لأن الصلاة تعتمد على القراءة نعم الأقرأ هو العالم فيقه صلاته الذي يجمع بين السفتين القراءة والفق لأنه بحاجة فإذا كان فقيها فإنه يتخلص من
العوارب بالفق كان يحصل عليه سهو أو نهو ذلك فيكون عنده فقه في صلاته وأولى من الفقه الذي ليس جيدا في القراءة أما إذا لم يوجد إلا من هو جيدا في القراءة ولكن ليس عنده فقه ومن عنده فقه
لكنه ليس جيدا في القراءة فإنه يقدم الفقه على الذي ليس عنده فقه قدم الفقه أن الصلاة بحاجة إلى الفقه أكثر منها حاجة إلى القراءة نعم الأقرأ العالم فيقه صلاته أولى من الأفقه ولا تصح
خلف فاسق إلا في جمعة وعيد شرط في الإمام العدالة شرط في الإمام العدالة وهو إظهر عليه شيء من المعاصي فهذا لا يبالي فلا يؤتمن على الصلاة لأن الصلاة أمانة والفاسق غير معمون إذا كان
والفاسق هو الذي يرتكب الفاسق ليس هو مجرد العاصي المعاصي مع أحد يسلم منها لكن المراد الذي يتجنب الكبائر لا يكون يشرب خمر يكون يسرق يرتكب كبيرا من كبائر الدنب هذا والفاسق فالفاسق لا
يكون إماما لأنه قدوة ولأنه لا يؤمن على الصلاة لا يؤمن على الصلاة نعم ولا تصح خلف فاسق إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره ولكن المدهب لا المدهب أنه لا تصح الصلاة خلف الفاسق يعني أنه
تعاد من صلاة خلف الفاسق فإنه العيد الصلاة هذا على المدهب ولا شك هذا أخوة لكن إذا لم يوجد إلا لم يوجد إلا هذا الشخص فإنه يصلي يكون وإماما لأنه مسلم ولو كان يرتكب شيئا من المعاصل
فإذا لم يوجد غيره إنه يكون إماما لأمثل فالأمثل في كل زمان بحسبه الا ولي الأمر أو نائب ولي الأمر فهذا تصح الصلاة خلفه ولو كان فاسقا لأجل جمع الكلمة كان الصحابة يصلون خلف الحال وحلفة
الأمراء الذين ليسوا ليسوا مستقيمين في كل شيء عليهم ملاحظات لكن لياجل جمع الكلمة فإنها تصح الصلاة خلف ولي الأمر أو نائبه جمعا للكلمة إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره وإن وجد غيرها
الإمام وجد مسجد آخر صلون فيه يذهب إليهم إذا لم يجد إلا هذا المسجد وللي صل فيه ولي الأمر هو عليهم لاحظات صلي صلي مع المسلمين ولا ينفرد يجود الصلي مفردا والجماعة موجودة ولا إمامته من
حدثه دائم ولا تصح الصلاة خلفه من حدثه دائم كالذي به سلسل بول بل به سلسل بول يعني فيه ناقظ من نواقظ الورى مستمر هذا تصح صلاة في نفسه أو له تعالى فتقوا الله ما استفعتهم لكن لا يكون
إماما لا يكون إماما للصحيح لأم صلاة هذا استثنائية يصل والحدث يخرج منه هذا استثنائي فالصحيح الذي لم يبتل بهذا المرأ لا يصل خلفه وإنما تصح إمامته بمثله من من حدثهم دائم هنا هو أمي
وهو من لا يحسين الفاتحة ولا تصح الصلاة خلفه أمي أمي وغير الذي لا يقرى ولا يكتب أمي وهو من لا يحسين الفاتحة أو يدغم فيها حرفا لا يدغم أو يلحن فيها لحن يحيل المعنى أمي حرفنا هو الذي
لا يقرى ولا يكتب لا يحسين قراءة الفاتحة يلحن فيها لحن يحيل المعنى أو يدغم فيها ما لا يدغم من الحروف يعني لدغم معنى يختف حرف من الحروف والفاتحة لا بد أن تقرأ كاملة بحروفها
وتسديداتها فالأمي يدغم فيها أمي الذي يدغم يعناه إنه يفوت عليه شيء من الحروف فوت عليه شيء من الحروف لا تصح الصلاة هو لا بنفسه وتصح صلاة هو بمن هو مثله أو يلحن فيها لحن يحيل المعنى
اللحن الذي يحيل المعنى هو الذي يغير العراب كأن يرفع المنصوب كان ينسب المجرور كان يقول الحمد لله رب العالمين بدل رب العالمين هذا نصب المجرور هذا لحن لكنه لا يحيل المعنى لا يحيل
المعنى أو يقول الحمد لله بدل الحمد لله هذا لحن لكنه لا يحيل المعنى هذا يحيل المعنى أو الذي يغير المعنى كان يقول الحمد لله رب العالمين بكسر اللهم هذا يحيل المعنى لأنه يجعل الله رب
للعالمين للعلم فقط والآية العالمين جمع العالم كل العالم العلم وغيرهم أو يقول صراط الذين أنعمتوا عليهم أنعمتوا لأنه هذا يغير المعنى يغير المعنى يجعل الظمير للمثكلم وهو للمخاطب وهو
الله سبحانه وتعالى فهذا يغير المعنى هذا لا فصح مامته إلا بمثله إلا بمن هو مثله يالحن مثل لحن وكذا من به سلسه قول وعاجز من به سلس قول هذا السبق يقول حدث ودايم وعاجز على الركوع وسجود
أو قعود ونحوها وكذلك لا تصح الصلاة ألف عاجز عن ركن من أركان الصلاة كالذي لا يستطيع القيام هذا تصح صلاته جالس في العذر لكن لا يكون ويماما أو يعجز عن الركوع يركع باليمة أو السجود
يسجد باليمة هذا لا يكون ويماما لا تصح صلاته في نفسه لكن لا يكون ويماما هذا تصح صلاته بحسب حاله لكن لا يكون ويماما ولا تصح الصلاة فالفى من لا يقدر على القيام في الفريضة لأن القيام
في الفريضة ركن من أركانها فإذا عاجز عنه يصلي قاعدا ويسقط عنه الركن ولكن لا يكون ويماما فلا يصلي بالأصحة وعلا في مسأله واحدة إذا كان هو إمام المستدراتب وعتل علة غير مزمنة يرجى
زوالها فلا باسا صلي جالسا ووصلون خلفه ووصلون خلفه ولو كان قياما أو قعودا لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا صلا قاعدا فصلوا قعودا صلوا قعودا أجمعين قد صلى صلى الله عليه وسلم هو قاعد
لمرضنا صابه أصلى الصحابة خلفه صلوا خلفه ولكنه أجلسهم أشارى إلي ما نجلسه أصلوا خلفه جلوسا أدل على أن الإمام الراتب إذا صابه علم إما إذا كان لا يرجى زوال علة إمام راتب وصيب فصار
مقعدا ولا يرجى زوال علته فهل لا يصح أن يكون أن يستمر لا يصح أن يستمر إماما في المسجد ولا مميز لبالغ في فرض ولا تصح صلاة البالغ خلف المميز وهو الذي دون البلو لأن المميز لا تجب عليه
الصلاة وإنما صلاته ناغله في حقه ولا تصح صلاة المفترم خلف المتنفل والمميز صلاته ناغله هذا المذهب والقول الثاني أنه لا باس أن نصلي الكبير خلف الصائر لأن معاذا ربي الله عنه كان يصلي
مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج ويصلي بقومه هي له نافله وله فريضة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك تصح صلاة الفريضة خلف النافلة والعكس تصح صلاة النافلة خلف الفريضة هذا هو
الصحيح إن شاء الله ولا مميز لبالغ في فرض أما في النفل فلا باس أنه يصح نصلي البالغ نافلة خلف الصبي لأن كل منهما متنفل ولمراءة لرجال وخناثة ولا تصح إمامة المراءة للرجال هذا بالإجماء
ومنذ سنة الكفار أرادوا أن شوشوا على المسلمين فاقدم مراءة تدعي الإسلام عندهم فاقامت الجماعة صلة الجمعة وخطبت مراءة مهل المسلمين وتحتظل تحرير المرأة تحتظل هذه الدعاية الباقلة ويتحرير
المرأة يعني تحريرها من احكام الشريعة ويعطاها مال البجال فهم دبروا هذه الحيلة الماكرة وجعلوا هذه المراءة أم من يدعون الإسلام عندهم ولكن الحمد لله أن الله أفضل كيدهم وأن المسلمين
بجملةهم استنكروا هذا العمل ولمراءة لرجال هذا لا يدرى الهوذكر أو أنت لأن فيها آلة ذكر وفيها آلة أنتة ولم يتبين من أي الجنسين أليسمى خنثة والخنثة معنىها المستبه الانخناث معنىه
الاشتباه هذا لكونه مستبها سموه خنثة هذا لا يدرى هل هو ذكر أو أنته هيغلب جانب الانت ولمراءة لرجال وخنثة ولا خلف محدث أو نجس ولا خلف محدث أو نجس فهار من النجاس في الثوب وفي البدا وفي
البقعة التي يصلي فيها فإذا كان يعلم بين جاسب فيابه ويقدر على إزالة النجاسة لكنه لا يبالي هذا الصلاة هو باقلة يعني جهل الإمام والمأموم أن هذا الشخص على غير وضوء أو أن فيه نجاسه
فإنها تصح للمأمومين فقط وعن صلى بالناس الفجر فلما أصبح وجد على ثوبه أثر احتلام بالليل فأغتسل وعاد صلاته ولم يأمر الذين خلفه بالإعادة وجاء في معنى هذا حديث أن الإمام له صلى وهو على
غير طهاره وهو لم يعلم أنه يعيد الصلاة وتصح للقوم صلاتهم فإن جهلا حتى قضت صحة لمأموم فأم الإمام فيعيد الصلاة كما فعل عمر وتكره إمامة لحان وفأفاء ونحوه كثير اللحن الذي لا يُحيل
المعنى المراد اللحن في الإعراض فقط الذي لا يُحيل المعنى كرفع المنصوب وخفظ المرفوع ونحو ذلك من ما لا يُحيل المعنى فألا يُكره إمامته وتكره إمامة لحان وفأفاء وفأفاء الذي يُكرِّر الفاء
صرفي لسانه عقدة فيُكرِّر الفاء لحان وفأفاء ونحوه وسنة وقوف المأمومين خلف الإمام هل موقف الإمام والمأمومين السنة يكون الإمام متقدم ويكون المأمومون خلفه إذا كانوا إثنين فأكثر إذا
كانوا إثنين فأكثر يكونون خلفه هذا هو السنة وهذا غالب أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ويجوز أن يكون الإمام في وسطهم ويكونون عن يمينه وشمالة أو عن يمينه يجوز هذا أن يكونوا في صفن
واحد خصوصا لو لاقى المكان ورصر في مجال إنه تقدم الإمام أن يصلون صفن واحدا ويكونوا الإمام في وسطهم ويكونوا كلهم عن يمينه وسنة وقوف المأمومين خلف الإمام والواحد عن يمينه بجوبا أما
إذا كانوا إثنين فقط فإنهم يصلون صفن واحد يجب أن يكونوا صفن واحد ويكون المأموم عن يمين الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل وكان عنده ابن عباس وهو طفل صغيب فقام ابن
عباس وتوضى كما توضى النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء وكبر عن يساره عن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم فاداره النبي صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه وصار يصلي معه صلاة الليل وعلا أن
المأموم الواحد لا يكون عن يسار الإمام وإنما يكون عن يمينه والواحد عن يمينه وجوبا وإذا لم يكن معه إلا مرأة فالمرأة تأخر ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه إذا صلى عن يسار الإمام كل
الصلاة أو صلى ركعة خلف عن يسار الإمام لم تسحى صلاةه لأنه في غير موقف المأموم موقفه المأموم عن يسار الإمام إذا كانوا واحدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أداره ابن عباس وجعله عن يمينه
ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه ومن صلى عن يسار الإمام وحده وخلف الصف وحده ركعة فأكثر لم تسحى صلاةه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لفذ خلف الصف وراء رجل يصلي وحده خلف
الصف فأمره أن يعيد الصلاة فدل على أنه لا يسحى الواحد أن يقف خلف الإمام أو خلف الصف ولكنه دخل في الصلاة وحده كبر وحده لكن جاء أحد صلا معه صحة صلاة إذا صف معواهر قبل الركوع صحة صلاة
ولو كان دخل فيها وحده أو دب ودخل في الصف صحة صلاة إذا دب ودخل في الصف قبل الركوع صحة صلاةه لأن بابكرة رضي الله عنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فخاف أن تفوته الركع فكبر وركع
قبل أن يصل للصف ثم دب ودخل في الصف أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك نعم وإذا جمعهما مسجد صحة القدوته مطلقاً ومثل الآن إذا صر المسجد فابقين المسجد فابقين الطابق قال له ما
يشهدون الإمام وإنما يسمعون صوته وقت هابس لذلك النسى حط لهن حاجز الآن ولا يشهدون الإمام ولا يشهدون ما دعم في المسجد لا بس ولو كانوا ما يرون الإمام يكفي سماع الصوت ليقتدوا به نعم صحة
القدوته مطلقاً بشرط العلم بانتقالات الإمام وإلا شرطة رؤية الإمام أو من وراءه أيضاً وعليس فيه مكان صلوه الشارع هذا يجوز بشرط أو بشرطين الشرط الأول أن تتصل الصهوف بحيث ما يبقى في
المسجد مكان وحتاجوا يصلاد في الشارع هذا الشرط الشرط الثاني أن يروا الإمام أو المأمومين من خلال خرجة أو من خلال باب مفتوح يرون من وراءه من أجل أن يقتدوا بالإمام ويقتدوا بحركات
المعمومين فإذا كانوا خارج المسجد بشرطين شرط الأول أن تتصل الصهوف من الداخل والخارج الشرط الثاني أن يروا الإمام أو بعض المأمومين من خلال باب أو شباك أو نحو ذلك هذا إذا كانوا خارج
المسجد ولو في بعضها وكرها علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر فإن رتفع عنهم قدر ذراع فلا باس لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى رياس حاذه ثم رقى على المنبر رقى على المنبر وركع ثم نزل وسجد
في الأر ولما سلم أخبرهم أنه فعل هذا من أجل أن يعلمهم الصلاة فعلمهم كيف يصلون إتبيّن لهم على المنبر عليه الصلاة والسلام فدل على أن علو الإمام درجة منبر أو درجتين أنه لا يضر أما إذا
كان الارتفاع أكثر فهذا مكره وكرها علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر وصلاته في محراب يمنع مشاهدةه ويكره أيضا أن يصلي الإمام في الطاق وهو المحراب المحراب فلأصل إسمه للمصلاة كلها المسجد
كله يسمى محراب محراب فلأصل هو المصلاة أنادته الملائكة هو وقائم صلي بالمحراب يعني في المسجد تسور عليه المحراب الاتاكى نبع الخاصم تسور المحراب يعني المصلاة المحراب فلأصل هو المصلاة
وأما الذي يجعل في جدار المسجد القبلي هذا يسمى بطاق أو المذبح فهذا لياجل معرفة القبلة لا باس به لأنه به تعرف القبلة لكن الإمام لا يدخل فيه ويصله لأنه إلى دخل فيه لا يراه المأمومون
ولا يتمكنون من الاقتداء به هذا وجه الكراهي ويكره تطوع الإمام موضع المكتوبة لأن لا يظن أن الصلاة لم تنقذي إذا شاهد إمام يصل بالمحراب أو محاري اللي المحراب ظنوا أن الصلاة منتهت
فالإمام لا يصل في موضع المكتوبة بل ينتقل منه لأن لا يغر الناس ويطالته الإستقبالة بعد السلام وإنما كان صلى الله عليه وسلم يسلم ثم يستغفر الله ثلاثة مرات ثم يقول الله إن كانت السلام
ومنك السلام تبارك في هذا الجلال والإكرام وهو مستقبل القبلة ثم ينصرف إلى أصحابه بوجه عليه الصلاة والسلام ويطالته الإستقبالة بعد السلام ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عر ويكره
ووقوف المأمومين بين السوار إذا كانت تقطع الصفوف ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا إلا لحاجة في كل إذا أحتاج إلى أن يصل بين السوار لضيق المسجد فلا بس تزول الكراهة إذا أحتاج
الإمام أنه يصل في الطاقة المحراب لضيق المسجد تزول الكراهة هايما تزول الكراهة إذا أحتاج أنه يصل إلى المحل الفريضة لأن ما في مكان ينتقل إليه تزول الكراهة لبس يكره حضور المسجد يعني
جلوسه في المسجد وصلاته مع الجماعة ولو كانوا غير المسجد إذا كان فيه رائحة كريهة كرايحة الكراهة والبصل فالمساجد تصان عن الروايخ الكريهة ولو لم يكن فيها أحد لأن فيها الملائكة والمباب
أولى إذا كان فيها المسلون إنه يكره من وجهين أول إنه يسيئ إلى المسجد ثانيا أنه يسيئ إلى المسلين برائحةه فالذي عنده روايخ يعمل على إزالتها يعمل على إزالتها قبل آنياته ولهذا يشرع
لغتسال الجمعة لغتسال العيد من أجل إزالة الروايح التي تعلق بالإنسان ويتقيب يلبستياب نظيفة لياجل هذا المشهد العظيم إذا كان فيها المسجد والجمعة وإذا أراد إنه ياك الفوم والبصل ياكلها
في غير قرب الصلاة ياكلها في وقت متقدم إحيث إذا جاء وقت الصلاة إذا هي قد ذهبت وأن بصلى الله عليه وسلم أرشد إلى طبخها إذا كنتم لا بد أكلوها فاقتلوها طبخا تطبخ ويزول ما فيها وفيها
رائحة دخان أو رائحة صنان أو شيء مستكرة ينبغي إنه يتائعتني بنفسه ينبغي إنه يتائعتني بنفسه إلى قدم على المسائل وأنه يتنظف ويزيل الروايح متطيب وحضور مسجد وجماعة لما الرائحته كريهة من
بصل أو غيره من دوات الروايح الكريهة كثوم والدخان وإذاله ويعذرو بترك جمعات وجماعة الأعلار التي تستطف الجمعة هو الجماعة ويعذرو بترك جمعات وجماعة مريض أول سي المريض أوليه صلى الله
عليه وسلم من سمع عن نداه فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر قال وما العذر قال خوف أو مرض قال خوف أو مرض وليأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مريض صلى في بيته وأمر أبا بكر أن يصليد الناس
ومدافع أحد الأخبثين ويكره أن يحظر إلى الصلاة وهو يدافع أحد الأخبثين البولا والغاية ومن بحظرة طعام يحتاج إليه وكذلك من العذار أو مهب جائع لكن يشتهي هذا الطعام ياخد نهمته منه ياخد
نهمته منه ويأكل منه حتى يذهب الصلاة وهو فارغ البال قال صلى الله عليه وسلم لا حضرة لا صلاة بحضرة طعام وقال إذا حضر العشاء فبدأوا به كل هذا من أجل انتفرغ الإنسان للصلاة ويتيها بقلب
متفرغ وكذلك يُعذر في ترك الجمع هو الجماعة الخائف خائف من العدو وخائف ضياء عمانه أو موت قريبه فهذا يُعذر في ترك الجماعة إذا كان المريض يحتاج إليه يُعذر ويمرض المريض أو ضرر من
السلطان أو يخشى ضرر من السلطان صلطان ظالم إذا رأىه يذهب المسجد ياخده للسجن أو يوذيه صلي بي بيتها الحمد لله أو ضرر من سلطان أو مطار ونحوه أو ملازمة غريم ولا وفاء له أو فاوت رفقته
ونحوه أو فاوت رفقته ونحوه ونحو ذلك من العدار التي لا بد له من مراعاتها إن ما ذكر أنثل فقط نعم فصل يصل المريض قائما صلاة أهل العدار وهم المرضى العدار هم المرضى المسافرون والخائفون
ثلاثة أصنى ثلاثة أصنى فهل العدار المسافرون المرضى الخائفون صلاة الخوف نعم يصل المريض قائما فإن لم يستطيع فقاعدا فإن لم يستطيع فعلا جمد والأيمن أفضل الصلاة لا تسبط بحال ولا عن
المسافر ولا عن الخائف لا تسبط بحال من الأحوال ما دام عقل الإنسان موجودا وفكره موجود فلا تسبط عنه الصلاة ولكنه صلي على حسب حاله لقوله صلى الله عليه وعلي لقوله تعالى لا يكلف الله
نفسا إلا والتفصيل المريض قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يصل المريض قائما إذا كان القيام لا يشق عليه لأنه ركن من ركان الصلاة فإن لم يستطيع فقاعدا ويومئ بالركوع وسدود فإن لم يستطيع
القعود فعلا جمد وكونه على الجمد بالأيمن أفضل ويكون مستقبلا القبلة فإن لم يستطع على الجم فيصل مستلقيا ورجله إلى القبلة هذا ما وردت به الأدلة نعم يصل المريض قائما فإن لم يستطيع
فقاعدا فإن لم يستطيع فعلا جمد والأيمن وأفضل نعم وكلها مستلقيا مع قدرته على جمد نعم الاستلقى إنما يكون بعد حجه عن الصلاة على جمد نعم وكلها مستلقيا مع قدرته على جمد وإلا تعين أن
يستلقى ويصل على ظهري وتكرج له إلى القبلة كما في الحديث نعم ويومئ بركوع وسجود ويومئ بركوع وسجود يجعل السجود أخفض من القوة فإن عجزا أو ما بطرفه كون يومئ بطرفها وبقلبه هذا لا دليل
عليه الواقع كون يصلئ بطرفه أو يقولون بقلبه استحظر الصلاة بقلبه هذا ليس عليه دليل إنما وجتهاد من الفقها رحمهم الله نعم فإن عجزا أو ما بطرفه ونواب قلبه كأسير خائف فإن عجزا فبقلبه
مستحضر القول والفعل نعم هبقلبه إذا عجز عن طرفه هبقلبه وهذه المسألة هي ذلك لا دليل عليه ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا هذه القائدة أنه لا يسقط فعل الصلاة ما دام العقل والتصور
باقيين لكن يصلي على حسب حاله نعم فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها إذا كان النصاح يصلي صحيح لكن طرأ عليه الشي في أثناء الصلاة فإنه ينتقل إلى الحالة العذور فلو صل قائما ثم عرض له العجز
يجلس أثناء الصلاة أو زال العذور هو يصلي قاعد مريض يصلي قاعد عافاه الله عافاه الله نشف إكمل صلاة قائما يعني زال العذور فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها طرأ عجز هذا إذا بدأ صحيح ثم
اعتل إكمل صلاة له على حسب حاله لأن عمر ربي الله عنه لما قعن أكمل صلاةه فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها أفقكم الله ذكر صاحب حاشية كشف المخدرات نقلا عن كتاب نوادر المدهب هذا لا أصل له
هذا لا أصل له أبدا نعم نقل فضيلة الشيخ فقكم الله أي نعم لا بس إن خلف من يصلي فذلك وإن لم يخلف جاز له ذلك نبي صلى الله عليه وسلم فعاله هذا نعم نعم نقل فضيلة الشيخ فقكم الله وذكرك
ذلك صاحب وشرح كشف المخدرات نقلا عن المنتهى أنه يستثنى من منعي إمامة المرأة للرجل حاله واحدة وهي إذا كانت المرأة قارئة والرجال أميين فتصح وإمامتها بهم في صلاة التراوح فقط وتقف
المرأة الإمامة خلف الرجال فهذا الاستثناء صحيح نعم نقل فضيلة الشيخ فقكم الله نعم نعم نعم نعم نعم بأنهم يرون المصليين في الحرم لأنهم يصلون في الطابق العلوي هذا تحقق شرط وهو الرؤية
لكن هل التصلة الصهوف؟
هل الصهوه متصله إلى الفندق؟
إذا كانت الصهوه متصله إلى الفندق وهم يرون الإمام تم الشرطان لا بس نعم يقل فضيلة الشيخ فقكم الله إذا فعل الإمام سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل الإمام سنة النبي صلى الله عليه
وسلم فهل يعتبر فعله تطويلا على المأمومين كان يقرأ صورة السجلة وصورة الإنسان في فجر الجمعة؟
لما يقرأ صورة السجلة؟
صورة الإنسان ليس طويلة متوسقة وشان في نوع القراء بعض الناس تم اللي الصلاة وراء ولو يقرأ أميين لأنه يمطط القراء ويمدد ويكطع ويرجع ويردد إذنه مل المنخلفة القراءة تكون سلسة تكون
القراءة سلسة ما تكون؟
تكون القراءة خفيفة على السمع ما تكون ثقيلة؟
ما يملون الناس إذا كانت القراءة من سجمة وسلسة ما يملون؟
أما إذا كانت القراءة متكلفة الناس يملون أين بغيل الإمام من يلاحظ هذا؟
نعم المشروع الوسط انت توسط لا تطيل حتى تشوق عليهم ولا تخفف حتى تخلر الصلاة ولكن توسط نعم عام بالفريضة وفي النافلة التي تشرع لها الجماعة كتراوية صلاة العيد وصلاة الكسوف نعم لا بس
كلاهما سوى لكن صل المسافر وقصر فإن أنخلفوا ويتمون لأنفسهم لأن أهل مكة صل وخلف النبي صلى الله عليه وسلم في حجت الوداع وقال يا أهل مكة هتموا لأنفسكم فإن قوم سفر نعم في صلاة النبي صلى
الله عليه وسلم في أهل مكة هذا هو المجود الذي لا يلحن هذا هو المجود هو المجود يعرف الإضغام والغنة والمدود والمد المنفصل والمتصل والمد الكثير هذا ما هو المجود المجود الذي لا يلحن نعم
نعم نعم أقول فضيلة الشيخ ففقكم الله من كان به إله في عدم القدرة على بعض على فعلي بعض يفعل الصلاة كال لا يستطيع السجود على الأرض فكيف يكون حال المؤمومين خلفه في سجوده هل يفعلون مثل
فعله؟
هم يسجدون على الأرض؟
سجدون على الأرض متل هذا عاجز عال ركن ولا يصلون خلفه إنما المشأل هذه مرة إذا عاجز عن القيام إمام الحي إذا عاجز عن القيام يصلون خلفه أما إذا كان يعجز عن السجود بالأرض لا يصلون خلفه
نعم أقول فضيلة الشيخ ففقكم الله إذا صلا بنى رجل يلحن في الفاتحة لحنى يحيل المعنى فهل أقطع الصلاة أما ده أفال؟
نعم إذا تنوي الإنفراد تنوي الإنفراد وانت في الصلاة كم صلاتك مفريدا؟
نعم إذا كان لما يقيمها فإنها لا تكفي وانت تعلم إنها لا يقيمها إنما للا يدري هذا تصح صلاة أما ليدري لا يصلي خلفه لا سرية ولا كهرية نعم إن شاء الله مادم ما علمت صلاتك صحيحة إن شاء
الله نعم فهل يجوز أن يكون إماما؟
وهل تصح الصلاة خلفه؟
أما أنه يجعل إماما؟
لا إذا كان إنه يغير الحروف لا لا يجعل إمام أما لو صادف مرة والناس يصلون وانت لا من اكتراكته تفوتك الجماعة وتصلي واحد تصلم معه نعم ولكن بعض الهقها يقول لا باس ما دامت زوجته لا باس
ما تكون إلى جانبه نعم نعم له بعض الصحة لأن كونك تقول وزعها على عشرة على مئة على خمسها نعم أول أن نرسالها بالجوال نعم نعم تكلفها إذا شفت وقل له يا أخي الصلاة عن النبي صلى الله عليه
وسلم مشروعه يا بضل على حاجة نكترسلها لا بالجوال ولا بكتاب نكترسلول وكونك تقول على عشرة على خمسة عشرة هذا لا أصل له نعم لأنك يمم طهارة صحيحة عند العدر فهو كالمتوظيه سواء نعم نعم
تقوه غيلة الشيخ فقط كما حكم تأخر المأموم عن الإمام نقدارا بسيطا إذا كان إثنين فقط تأخر المأموم عن الإمام نقدارا بسيطا لا يتأخر لا أصل لهذا إذا كانوا إثنين الإمام والمأموم والمأموم
يتأخر لا أصل لهذا بالمناكب ولا كرب هذا السنة نعم لا نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ولكن الذين يقولون إنه يقدم الست على القضاء كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقولون
لأن الحديث فيه من سام رمضان وأتبعه ستا من شوال سام رمضان والذي عليه قاوم معنى هم سام رمضان حتى يكمله هذا وجه ما قده هنا وإلا القائدة أنه يجوز تقديم النافل على الفرض الموسع إذا كان
الوقت موسعي جوز تقديم النافل والقضاء وقته موسع فعلى القائدة لا بأس أنه سام القضاء قبل الست لكن إذا نظرنا للحديث وقوله صلى الله عليه وسلم سام رمضان وأتبعه ستا من شوال يكون هذا
استفنة من القائدة نعم لا أحسن شيء يرشده إذا وإنتظره لكن أحسن شيء إنه يرشده وما فاتكم فأتموا يرشده إلى هذا نعم إذا كان كل يوم ينزل عليها دم فهذا دم يعني دم الحير هذا لا يسحس ساما
تقري اليوم اللي ينزل فيه دم على ما ذكرت رائحته كريا ولونه لون دم الحير تقري هذا اليوم أما اللي ينزل كدرة وصفرة فقط نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا كان المريض جالسا على كرسي في
المسجد وهو مأموم فما هو المعتبر في أركان الكرسي هل توضع مقدمة الكرسي محادية لأقدام المأمومين أو تكون متأخرا هذا تكلف هذه حالة استفنائية يبعى الكرسي على الحالة التي تريح المحتاج
تريح المحتاج ولا ينظر لتقدم ولن تكلف هذه الأمور هذه حالة استفنائية يقول فضيلة الشيخ فقكم الله أنا طالب أدرس بجامعة الإمام وإندما أرجع إلى دولة في ألبانيا كثير من الناس في ذلك البلد
يقول أنا طالب أدرس بجامعة الإمام وإندما أرجع إلى دولة في ألبانيا كثير من الناس في ذلك البلد لا يؤدون الصلوات الخمس ومنهم يؤمنوا بالشهادتين ويصلي صلاة الجمعة فقط سؤاله هل يجوز أن
أصلي عليهم صلاة الجنازة إذا ما تو؟
الله لمشكلة هذه مشكلة إنه ورنا إلى أنهم يجهلون ينطقون بالشهادتين ينطقون بالشهادتين ويجهلون أمر الصلاة ويعذرون بالجهل إن هذه الناحية نقول تصلي عليهم أما إذا كان إذا كانوا جهالاً
باقين على جهلهم ولم يتبين لهم ولم يبين لهم هذا الشيء وهم ينطقون بالشهادتين الصلاة عليهم متعينة لأنهم مسلمون يعذرون بالجهل نعم صل للمغرب وذلك في السفر واذرك الركعتين الأخيرةين ثم
سلم مع الإمام فهل صلاته صحيحة؟
لا هو صلا خلف صلاة اللي تقصر وهي المغرب يتمها قتم العشر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل السجود الذي في سورة صاد سجود شكر أم سجود تلاوة؟
وهل صحيح أنها تبطل الصلاة إذا سجل؟
الشكر إذا بلعه أمر إذا بلعه أمر نعمة تجددة نعمة عامة أو خاصة الله يسجد للشكر وهذا سجود مستقل أما سجل صاد فقال فيها خلاف من العلم من يرى أنها سجود شكر ولا تجود في الصلاة أم من يرى
أنها سجود تلاوة أو له تعالى فبهداه مقتده قال الله جل وعالى لنبينا أولئك الذين هدى الله يعني الأنبياء السابقين فبهداه مقتده وقد سجدها داود ونحن نسجدها اقتداء به بأمر الله سبحانه
وتعالى وهذا هو الراجح إن شاء الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله القائدة التي تقول من صحة صلاته صحة إمامته فهل يدخل في ذلك من به سلس البول؟
هذا به عدر؟
لا ما يدخل هذا به عدر؟
استفنائي خلاف الفاسق الكلام في الفاسق ما هو بالله وسلس البول؟
خلافهم في الفاسق ما دا منه مسلم ولم يخرج من الإسلام؟
أصلاة من خلفه صحيحة لأنه تصح صلاته هو في نفسه أما من به سلس البول؟
فهذا له عدر خاص ولا تصحيحه تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السأل يقول أنا مريض بمرض غريب وأستخدم علاج لهذا المرض وعند زوال هذا المرض أكون رشيدا في تصرفاتي ووحافظ على صلاتي وذلك
أثناء استخدام العلاج فإذا تركت العلاج أصبح التصرفات تصرفات منكرة وأقول كلمات شاددة ولكن مع ذلك الله نسأل الله لك الشيخ والعافية والحمد لله انكم حافظ على صلاة الحالة وما يصل منك في
حالة ترك العلاج أنت معدور فيه إن شاء الله والعلاج ليس واجبا العلاج أخذه مباحه وليس واجبا إذا تركته فانت تاري كل مباحه أنا حرج عليك في ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله صليت الفجرة
في الطائرة وأنا جالس وإلى غير القبلة لأنه يتعدر علي استقبال القبلة إذا ما كان يوجد لأصل فيه والوقت سيخرج إن أخرتها فمن حكم الشرعي في ذلك صلاةك الصحيحة إن شاء الله لأنك ذكرت إن
سيخرج الوقت وأنك لا تقدر على استقبال القبلة ولا تجد مكان تصل فيه في الطائرة وصليت على حسب استقاعتك وصلاةك صحيحة يقول هي تعالى اتقوا الله ما استقعتهم نبي صلى الله عليه وسلم قال إذا
مرتكم بامر فأتون منه ما استقعتهم نعم شرطا يعلم بركوعه وسجوده وقيانه من خلال التكبير
15 من 69/شرح أخصر المختصرات/ كتاب الصلاة/صلاة المسافر,القصر والجمع/ الشيخ صالح الفوزان/فقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية قلم على الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للفقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله الدرس الخامس عشر ويسنوا قصر الرباعية
في سفر طويل مباح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعي الصنفه الثاني من أهل العزار المساهر لقد أباح الله له قصر الصلاة
الرباعية إلى ركحتين ودالك في قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جنعهم أن تقصروا من الصلاة إن خفتوا ما يفتنكم الذين كفروا ومن السنة أحاديه كثيرة أوليه وفعليه من الرسول صلى
الله عليه وسلم أنه كان يقصر الصلاة في جميع أسفاره من خروجه إلى رجوعه وأما قوله تعالى إن خفتوا ما يفتنكم الذين كفروا فليس من شرط جواز القصر الخوف فهذا القيد لمفهوم له فقال صلى الله
عليه وسلم تلك صدقة تصدق الله بها عليكم فقبلوا من الله صدقته فكان صلى الله عليه وسلم في حالة السفر مع الأمن وهذه رخصة باقية إلى أن تقوم الساعة في هذه الأمة جيلا بعد جيل وهذا من
تخفيف الله عز وجل على هذه الأمة لأن السفر الغالب المشقه سفر كما الحديث قطع من العذاب قوى مظنة المشقه حتى ولو كان على لو كان على وسيلة مريحة فإن فيه مشقه ولو كان في طائرها وسيارها
أو باخرة فيه مشقه مدى أنه سفر ففيه مشقه قد تشتد عليه المشقه وقد تخف لكنه مظنة المشقه ولذلك خفف الله عن هذه الأمة فشرع لها القصر في السفر والمرال قصر الصلاة الرباعية وفي الحديث أنه
أول ما خلقت كما في حليف عايش أول ما خلقت الصلاة ركعتين ركعتين فأتمت صلاة الحضر ووقرت صلاة السفر إلا المغرب فإنها ويتر النهار ولا تقصر لا في حضر ولا في اسفر والفاجر من أصلها باقية
على ركعتين فهذه رخصة ولكن القصر أفضل من اليتمان لو أتم الصلاة في السغر صحب صلاةه ولكن القصر أفضل لأنه رخصة وفي الحديث إن الله يحب أن توت رخصه كما يكره أن توت معصيته ولأن النبي صلى
الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة لكل يسفاره ولم يريد عنه أنه أتم في سغر لأنه قدوه عليه الصلاة والسلام وهو يحب التخفيف عن أمته ولو أتم لأتم فأنه بيصلى الله عليه وسلم أما كان يتم يجل
يجالت الحرج عن الأمة وإنما هو مسنون والسنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ويصنوا قصر رباعية في سفر طويل مباحة في سفر طويل يبلغ مرحلة يبلغ يبلغ المرحلةين كل مرحلة كل مرحلة مسيرة
يوم للراحلة في المقدار 40 كيلو فالمرحلة تقدر ب40 كيلو من الفجر إلى الظهر من الفجر إلى الظهر هذه مرحلة للأبل والمواشي والأقدام ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمرأة توم بالله
واليوم الآخر فهذا هو الأصل في استراط المرحلةين في السفر يعني يومين قاصدين من الفجر إلى الظهر ويكون المجموع 80 كيلو تقريبا لما السفر القصير فهذا لا يقصر به لأنه لا يسمى سفر يعني
أسير القريب تنقل من مكان إلى مكان قريب دون 80 كيلو هذا لا يسمى سفر ولقول ابن عباس رضي الله عنه تقصر الصلاة من مكة إلى عصفان إلى الطايف ومعلوم أن بين عصفان وبين مكة نقدر 80 كيلو على
فريق المدينة وبين مكة والطايف أيضا كذلك في سفر طويل مباح هذا الطويل طويل ما يبلغ 80 كيلو أما السفر القصير فلا يشرعه فيه القصر مباح يعني ليس سفر معصية ليس سفر معصية فالذي يسافر
للقبور والمشاهد هذا سفر معصية وسيلة إلى الشرطة ولا والذي يسافر إلى البلاد الأخرى لأجل مزاولة المنكرات والفواحش شرب المسكيرات وغير ذلك من ما يطلبه الفساق هذا السفر لا تقصره في
الصلاة لأنه سفر معصية والعاصي لا يخفف عنه إنما يخفف عن المساهر ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تم إذا قضى صلاة السفر في الحضر فإنه يقضيها تماما أربع لأنه زال سبب القصر وكذلك العكس لو
وجبت عليه الصلاة قبل أن يسافر قبل أن يسافر ثم سافر قبل أن يصلي يتم الصلاة ولو كان شرع في السفر لأنها وجبت عليه تم فيصليها تم أو أنه تذكر أن عليه صلاة في الحضر تركها نسيانا أو نوما
أو تذكر أنه صلاها على غير وضوء أو ما شبه ذلك وراد أن يقضيها فإنه يقضيها تماما لأنها وجبت عليه تم فيقضيها تماما ولو كان في سفر صلاة سفر في حضر وعكسه تم ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أو
أكثر من أربعة أيام أو إتم بمقيم أتم نعم صورة الإتمام في السفر منها الصورة التي مبت إذا ذكر صلاة حضر في سفر فإنه يتمها صورة الصورة الثانية نعم ومن نوى أو الصورة الثانية إذا نوى
إقامة في بلد أو في بر أثناء سفره تزيد على أربعة أيام فإنه يتم الصلاة لأنه انقطعت في حقه يحكام السفر وصار مقيما فيتم الصلاة الأصل في المقيم أنه يتم الصلاة وهذا قطع السفر ونوى إقامة
تزيد على أربعة أيام فيأخذ وحكام المقيمين فيلجمه الصوم في رمضان ويلجمه الإتمام الصلاة وهذا قول جمهور أهل العلم لأن الأصل في المقيم أنه يتم وهذا صار مقيما وأنه يتم في البلد للدراسة
أو لعمل يعمل في البلد يقيم سنين هل يقصر ويفطر؟
لا هل يلجمها الإتمام ويلجمه الصياة؟
لأنه ليس مسافرا أصبح مقيما أن قطع السفر في حقه هل يلجمه الإتمام؟
نعم أو هذا الصورة الثالثة إتم بمقيم المسافر إذا تم بمن يتم الصلاة صلا خلف من يتم الصلاة لازمه الإتمام لأن حكمه حكم الإمام قوله صلى الله عليه وسلم إما جعل الإمام ليتم به ومن الإتمام
به إتمام الصلاة تبعا له فلا يقصر خلف إمام يتم ولما سئل ابن عباس رضي الله عنه عن هذه المسألة لماذا يتم المسافر خلف المقيم؟
قال تلك السنة يا ابن أخي تلك السنة يا ابن أخي ولأن عثمان رضي الله عنه لما أتم الصلاة في منا أتم الصحاب خلفها والصلاة لأنهم تبعا للإمام فالذين يغلطون الآن ويقصرون الصلاة خلف من
يتمون الصلاة هذا غلط ولا تصح صلاة صلاة ومغير صحيحة نعم وإن حبس ظلما أو لم ينويقامة قصر أبدا إذا نوعيقامة لا يدري متى تنتهي ما هو نوعيقامة لغرض ولا يدري متى ينتهي هذا العراض قد يكون
انتهاءه قريبا أو قويلا هذا يقصر الصلاة لأنه لم ينويقامة متلقاه وإنما نوعيقامة بقدر ما ينتهي غرضه فهذا يقصر ولو طالة المدة لأنه لم ينويدة معينة وإنما نوع قضاء حاجته ولا يدري تنتهي
بزمن القصير أو طويل فهذا يتم الصلاة لصورها رابعها الله نعم وإن حبس ظلما أو حبس ظلما حبس ظلما حبسه سلطان بغير حق فإنه يقصر الصلاة لأنه لم ينويقامة وإنما أجب على لقامة ألا يقصر
الصلاة أما لو حبس بحق حبسه السلطان بحق لأنه مخطي أو مجرم فهذا يتم الصلاة لأن حبسه بحق وحبسه طويل يعرف إن الحبس هو طويل ياخذه أشهر أو سنه وإن حبس ظلما أو لم ينويقامة قصر أبدا إبن
عمر يقصر الصلاة في أدرب جان سنة كاملة لأن الثلج لأن الثلج حبسه عن السغر والثلج لا يدرامته ينتهي نعم ويباح له الجمع بين الضهرين والعشاءين بوقت إحداهما انتهينا من مسألة القاصر الجمع
بين الصلاةين بين الضهر والعصر وبين المغرب والعشاء أما الفجر فإنها لا تجمع معا غيرها صلاة مفريدة فالجمع يباح وليس سنة كما يظن بعضها هل أخواني يقول إن نجمع نحي السنة لا الجمع ما هو
بسنة الجمع مباح ولمباح هو ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه وأما السنة فهي ما يثاب فاعلها وهذا ليس فيه ثواب مباح فالجمع مباح وليس السنة ويألجم كل واحد ثلاثه تغراب إما لسفر تقصر فيه
الصلاة وإما لمرض أحتاج إليه وإما لمطر كما يأتي ثلاث حاجة هذه الأحوال الثلاث يجوز الجمع فيها إزالة للحرج عن المسلم فإذا كان المساهر قد جد به السير فإنه يجمع ولا يتوقف يقول علشان صلي
يقطع السير علشان يصلي لا يستمر والجمع يكون جمع تقديم يجمع الشانية مع الأولى في وقت الأولى فالعصر مع الظهر والعشاء مع المغرب هذا جمع تقديم وجمع التاخير أن يوخر الأولى فيصليها مع
الثانية وإنه يفعل الأرفق به إن كان الأرفق به جمع التقديم جمع وإن كان الأرفق به جمع التاخير أخر وفي الحديث الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس إذا ارتحل
قبل أزوال أخر الظهر صلها مع العصر تاخير إذا نزل وإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صل الظهر وقدم معها العصر ثم ارتحل إذا دخل عليه الوقت قبل أن يسير دخل عليه الوقت وهو نازل السهر وقت
الأولى يدخل عليه وقت الأولى وهو نازل قبل أن يسير فإنه يجمع جمع تقديم وإذا دخل عليه الوقت في آثناء السهر وقت الأولى فإنه يوخر الأولى إلى الثانية ويجمعها جمع تاخير لأن هذا أرفق أرفق
به وهذه السنة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في عرفة النبي صلى الله عليه وسلم قدم العصر مع الظهر جمع تقديم مع النازل بعرفة قال هذا لأجل أن يتفرغ للدعاء لأجل أن يتفرغ للوقوف والدعاء
بعرفة وعرفة يقدم وفي مزدليفة هي أخر واخر المغرب صليها مع أن غشايلة وصل إلى مزدليفة نه ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت الظهرين يعني الظهر والعصر سميه للظهرين تغليب من باب
التغليب مثل القمرين الشمس والقمر باب التغليب العشاءين وهي المغرب ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقته أحداهما ولمريض ونحوه هذا الثاني من يباح له الجمع المريض الذي يلحقه بترك
الجمع مشقه ويشق عليه أن يصل كل صلاة في وقتها لمرضه يباح له الجمع إذا احتاج إليه ويفعل الأرفق به من جامعة قديم أو جامعة أخيرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تجمع بين
الصلاةين لأن الاستحاضة نوع من المرض ويجل أن تتوضى له موضوعا واحدا فأمر المستحاضة أن تجمع ويقاس عليها بقي تهل الأمراض إذا احتاج لجمع هذا الحال هو الثارفة الجمع بين المغرب والعشاء
يأجل المطر إذا حصل المطر يبل الثياب المطر ينزل إلى طاعة والناس من البيت المسجد تنبل الثيابهم وتيحصل لهم ضرر يجمعون يجل يخرجون مرة واحدة إما جمع تقريم وإما جمع تاخير يكون الخروج مرة
واحدة لأنها لا خفح عليها أو كانت الأرض بينهم وبين المسجد وحلوطين بعد السيل توقف المطر توقف لكن بقية الأرض فيها دحظ وفيها مستنقعات وفيها طين اتعذون به يجمعوا إلى المغرب والعشاء
إنشاء جمع تقديم وذين العشاءين فقط فقط يعني لا بين الظهر والعصر لا يجمع على المذهب لأن الناس في النهار يخرجون لأعمالهم ولي ما يبقون في بيوتهم في حلاف المغرب والعشاء الناس يبقون في
بيوتهم ويحتاجون إلى الكن والدفع في حلاف الظهر والعصر ولأن هذا لم يرد يعني مثل ما ورد الجامع بين المغرب والعشاء تكافرة الادلة في الجامع بين المغرب والعشاء لكن لم يرد أنه جمع بين
الظهر والعصر ولأن الناس يخرجون إلى أعمالهم ويلا وظائفهم ويلا لا يبقون في بيوتهم حتى يرفع عنهم الحرج والخروج مرة ثانية يابل الثوب لاحظ المطر يابل الثوب يعني مطر غزير أما الرذال
والمطر اليسير الذي لا يبل الثوب هذا ليس عودرا وبعض أئمة المساجد بمجرد ما يرى الخيال السماء يجمع ويولب أعمال السنة أول شيء الجامع ما هو بسنة يا أخي الجامع مباح وليس السنة يفعل عنده
الحاجة ولا حاجة ما جاء مطر حتى بعضهم يجمع لو ما جاء مطر بمجرد ما يشوف الخيال بالسماء يجمع هذا غلط أو يكون فيه رذال يسير ما يسبب الجامع يعني ما فيه مشغطة يجب التنبولي هذا أو يكون
المطر متوقف والأرض ليس فيها دحظة الأرض الآن مبلطاه ومسافلة وليس فيها مستمقعات وليس فيها طين والمطر متوقف يجمع أعمل ما للا داعي للجامع يجب التنبولي هذا لأن الاصر أن كل صلاة تصل في
وقتها ولا يجوز الجامع إلا لعذر وهذا ما في عذر فلا تصح الصلاة المجموعة مع الأولة أو مع الأخيرة من غير عذر هذا التلاعب بالوقت الله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنينة كتابا
موقوهتة قال النبي صلى الله عليه وسلم صل الصلاة لوقتها ياجب التنبولي مثل هذه الأمور يعني بعضهم عنده جهة في هذا يقول يسمع بالجامع ولا يدري كيف يطبق الجامع ولا يدري متى يجمع مجرد ما
يشوف شيء من السحاب أو قليل من المطر أو نازل المطر ومنته والأرض ليس فيها ما ولا يس فيها مسانقة يجمع هذا خطر عظيم المطر ونحوه يبل الثوبة وتوجد معه مشقه توجد معه مشقه ما يوجد معه مشقه
فلا يبيح الجامع نعم وليوحل ألي الحال هالثاني الوحل يعني المطر متوقف لكن جاء بعده وحل في الأرض صار الدحذ غطين نعم وريح شديدة باردة هذا العدر الثالث للجامع في الحضر أن يكون هناك ريخ
باردة شديدة لأن الأذى فيها أشد من الأذى بالمطر الريح الباردة الشديدة تشق على الناس وريح شديدة باردة لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة نعم والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير أفضل في
حال من يباح له الجامع أن يفعل الأرفق به وبغيره من جمع التقديم أو التأخير نعم وكرها فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة أما من يصلي ببيته فيه مطر ما يجمع ما له حاجة الجامع إلا إذا كان مريض
كان مريض يجمع أما مجرد المطر وهما يطلع من بيته لماذا يجمع؟
نعم ويقطل جمع تقديم براتبة بينهما جمع التقديم يشترط فيه الموالات بين الصلاة بحيث إذا صل الأولى يصلي الثانيه لأن هذا معنى الجمع إذا فصل بينهما ويقامت براتبة يجمع جمع التقديم يشترط
الموالات بين الصلاة بحيث وصل إلى مزلفة صلا بهم المغرب ثم حطوا رحالهم بعد المغرب ثم صلا بهم العشاء إذا كان الفاصل بينهما يسيرا لباس أما أنه يفصل بينهما فاصل طويل أو يصلي بينهما
راتبة فحين يلن لا يصح الجامع لأن لا يصلق عليهم جمع فالخوان يصلي المغرب فإذا طعوا الناس وطلع بعضهم وخذ شوي يالها ليتنا جامعين ثم جاموا جمع هل يذكر كثيرا أنه يقع منهم فات الجمع يا
أخي الجمع يشترط فيه الموالات ونحن يكون فيه فاصل بعضهم صلا راتبة بعضهم طلع من المسجد فهذا ما يصلح الجمع في هذه الحالة لأن فات نعم فهذه أمور يجب على إمت المساجد يتنبهوا لا لا يضيعون
صلاة الناس المشكلة إنهم يتحملون تحملون صلاة من خلفهم فالأمر خطير جدا نعم ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة براتبة أو بتفريق طويل وبينهما إلا الوضوع
الخفيف فقط يباح نعم وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة إقامة الصلاة يعني نعم وتجوز صلاة الخوف انتها من المسافر الذي يباح له الجمع والقصر يباح له الجمع والقصر انتقل إلى الصنف الأخير
لأننا صحاب العذار هم المسافر والمريض والخائف انتقل إلى الأخير وهو الخائف صلاة الخوف قال الله جل وعلا وإذا كنت فيهم فاقنت لهم الصلاة فالتقنقائفة منهم معك ولياخذ وسحةهم إلى آخر الآية
وقال في سورة البقرة خوف غير شديد وخوف شديد ولكل من هم صفة خاصة صحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث وصفات كثيرة صحة عنه صلى الله عليه وسلم في صفات كثيرة وهذه الصفات محمولة على
تعدد الأحوال هذه الصفات محمولة على تعدد الأحوال في الخوف فالنبي صلى الله عليه وسلم تارة يفعل كدأ وتارة يفعل كدأ بحسب الأحوال وهذا من التوسع على المسلمين نعم وتجوز صلاة الخوف أي صفة
صحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أي صفات صحة يعني نظرة للأحاديث الواردة فيها فإذا كان الحديث صحيحا فيعمل به أما إذا كان الحديث وعيفا فإنه لا يعمل به نعم بأي صفات صحة عن النبي صلى
الله عليه وسلم وهي كما ذكروا محمولة على تعدد الأحوال على تعدد الأحوال في الخوف نعم وسن فيها حمل صلاح غير متقل يقول يتعالى ولياخذ أسلحتهم أن ربما يطرأ من العدو قارئنا أثناء الصلاة
فيحمل معه السلاح وليتعارض هذا مع الصلاة يحمل معه السلاح الخفيف كسيف والرمح والذخيرها الخفيفة اليدوية للطواري لو طرأ شيء هنا فصل تلزم الجمعة وصلاة الخوف مصنف طواها ما بينا صلاة
الخوف كما ذكرنا على قسمين وهي على حالتين الحالة الأولى أن يكون العدو في جهة القبلة يكون العدو بينهم وبين القبلة في هذه الحالة يصف الإمام ويصفون خلفه وجميعا على صفين صف يليه صف
خلبهم فيكبر بهم تكبرت لحرام جميعا ويقومون القيام الأول جميعا ويقرأون الفاته أو يقرأ الإمامهم يستمعون في الجهرية ويركعون معه جميعا وهم نظرون العدو في أثناء الصلاة ينظرون العدو في
حال قيامه وفي حال ركوعهم ينظرون العدو ويهجم عليهم فإذا سجد الإمام سجد معه الصف الأول وبقى الصف المؤخر ينظر العدو فإذا قام الإمام للصلاة للركعة الثانية سجد الصف المؤخر تأخر الصف
المقدم وتقدم الصف المقدم وقاموا مع الإمام في الثانية مثل الأولى حالة القيام والركوع ينظرون العدو فإذا سجد سجد معه الصف الذي كان في الركعة الأولى كانوا قائمين ثم إذا سلم سلم بهم
جميعا هذا إذا كان العدو في جهة القبلة وهذا كما في الآية فإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم
يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حدرهم واسلحتهم وهذا ما يسمى بالوجه الأول الوجه الأول إذا كان العدو في جهة القبلة الوجه الثاني إذا كان العدو في رجهة القبلة فإن الإمام يصل بطائفة ركعة
والطائفة الأخرى تواجه العدو تنظروا إليه تحرس ثم إذا صلا بالطائفة الأولى ركعة أتم لأنفسهم الركعة ثانية وثبت الإمام قائما ثم أتم هؤلاء لأنفسهم وزلموا وذهبوا في موضع الحراسة ثم جاءت
الطائفة الثانية دخلت مع الإمام وصلت معه الركعة الثانية فإذا جلس الإمام للتشاهد الأخير قاموا وتم لأنفسهم أتم لأنفسهم ثم سلم بهم الإمام سلم بالطائفة الثانية فتكون الطائفة الأولى
أدركت مع الإمام تكبيرة الإحرام وصلت معه ركعة وأتمت لنفسها الطائفة الثانية أدركت معه ركعة وسلم معه أكون هذا من العدل بين الطائفتين إذا كان العدو في غير جهات القبلة و هناك صفات أخرى
نذكر في كتب الفقوة والحديث تراجع لأنها تحتاج لوقت طويل تبقى 6 صفات أو 7 صفات هذا إذا كان الخوه ليس شديدا أما إذا كان الخوه شديدا فإنهم يصلون على حسنة فأصبحالهم ركبانا أو مشاتا كما
قالت عالفا إن خفت فرجالا يعني ماشين أو ركبانا هاربين عن العدو متجهين للقبلة وإلى غير القبلة فيصلي وهو يعد على قدمه ويصلي وهو راتب على مركوبه إلى غير القبلة أو إلى القبلة فإنهم
يستقبال في هذه الحالة للظرورة فدل هذا على أن الصلاة لا تترك بحالة لكانت لا تترك في شدة الخوف فكيف تترك في حالة الأمن والاستقرار الصلاة لا تسقط بحالة لا عن المريض ولا عن المسافر ولا
عن الخائف ولكنه يصلي بحسب حالة أدل على أنها لا تسقط أبدل نعم فصل تلزم الجمعة كل مسلم الجمعة انت من الصلاوات الخامس تقل إلى صلاة الجمعة صلاة الجمعة صلاة عظيمة يجتمع لها أهل البلد في
مسجد واحد ويتقدمها خطبة فهي صلاة عظيمة صلاة الجمعة ورمضان إلى رمضان فإنه يغفر له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام لأن الحسنة بعاش يام ثالية فالجمعة إلى الجمعة سبعة أيام وزيادة
ثلاثة أيام فهي يكون يغفر له عاشرة أيام لأن الحسنة بعاش يام ثالية وقال صلى الله عليه وسلم فالجمعة متهاونا طبع الله على قلبه قال لينتهينا أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على
قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين الجمع عمرها عظيم ومعلا سف لا يهتم بها كثير من الناس اللب في حالة كسل وفتور يفوتون إلا متأخرين يفوتوا فوتهم الخطبة أو يفوتهم أول الصلاة أو تفوتهم
الصلاة كلها ولا يبالون جمعة صلاة عظيمة يبكر لها يبكر لها قال صلى الله عليه وسلم من أتى الساعة الأولة فكأن ما قرب بدنا ومن جاء في الساعة الثانية فكان ما قرب بقرة ومن جاء في الساعة
الثالثة فكان ما قرب كبشن ومن جاء في الساعة الرابعة فكان ما قرب دجاجة ومن جاء في الساعة الخامسة فكان ما قرب بيضة ومن جاء بعد الساعة الخامسة وإلا يحصل على الفضيلة ولو أدرك بعض الصلاة
يفوتها الفضل وتسقط عنها الفريضة لكن يفوتها الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أدل على الحس على التبكير الصلاة الجمعة والتهيئ لها ولا يتأخر الإنسان ويتباطى نعم تلزم الجمعة كل
مسلم وكلف تلزم الجمعة كل مسلم كل مسلم شروط الوجوب كل مسلم هذا كل العبادات ما تصح الا من المسلم الكافر لو صلى الجمعة هو صلاة الخامس لا يقبل منه حتى يسلم نعم كل مسلم مكلف يكلف يخرج
الصغير لا تجب عليه الجمعة لكن إذا كان ابن سبع سنين يؤمر بها ويحضرها وهي له نافلة وكذلك المجنون الذي ليس له عقل هذا غير مكلف لا تجب عليه الجمعة لأنه ليس له عقل ولا يدري نعم ذكر يخرج
المرة ليس عليها جمعة تصلي ظهرا في بيتها لكن لو حضرت وصلت الجمعة مع المسلمين صحت لها فلا من عنا تحضر وتستمع القطبة صلي مع المسلمين صلاة الجمعة وتجيها عن الظهر مع الاحتشام ومع اعتزال
الرجال تكون في موضع خاص بها نعم وحر حر يخرج العبد المملوط لا تجب عليه الجمعة تخفيفا علي لأنه تحت خدمة سيده ومنفعته لسيده فلو وجبت عليه لشقة ذلك عليه وعلى سيده وعلى سيده فوت عليه
عمل وعلى العبد لأنه مربوطا بأمر سيده الله خففا عنه لكن إذا حضر فهو حضوره مثل حضور المرة يجزيه عن الظهر نعم مستوطن ببناء والمسافر أيضا المرأة والعبد والمسافر المسافر لا تجب عليه
الجمعة سبر القصر لا تجب عليه الجمعة لكن لو حضرها معاهل البلد صلاها أجعت عن الظهر وحصل على أجر الجمعة نعم مستوطن ببناء هذا الشرط ما لا تقام الله من المستوطنين في بناء أما المجتمعين
في بر أو في نزهة أو في سافر في الطريق ولو كانوا كذيرين ما يصلون جمعة لأنهم غير مستقرين من شرط وجوب الجمعة هالاستقرار الاستقرار في بناء ما جرت العادة بجعل البيوت منه بالطين بالحجارة
هل مهم أن يكون مستوطنين ببناء جرت به العادة أما المسافرون أما الذين في البر متنزهون أو الذين في البر لا تصح منهم الجمعة أو صلواها ما تصح منهم لعادة من الاستقرار نعم هذا الشرط صحة
نعم المهم لم تصح الذي تجب عليه الجمعة هي فرضه في هذا اليوم فلو صل الضهر يبيه بديل عن الجمعة لم تصح لأن الجمعة ما فاتت إنما يصح الضهر بدلا عن الجمعة لو فاتت الجمعة وهذا ما فاتت ما
بعض صلاة والناس الجمعة هذا يلزم بالحجور لأنه ما تصح من الضهر نعم إذا فاتت الجمعة عليه صلها ظهراً لأن الضهر يكون في هذا اليوم يكون بديلا عن الجمعة نعم لأن الأصل الجمعة هي فرض الوقت
هذه مسألة إذا صار يوم الجمعة إذا صار يوم الجمعة ينبغي للمسلم لا يسابق ليجري أن يحفظ الجمعة فإن سافر أول النهار فهذا مكره يكره له ذلك إلا أن يجد جمعة في طريقة فهذا يصليها مع الناس
في طريقه فلا بس أما إذا دخل وقت الضهر فلا بعنزالة الشمس فلا يجوز له أن يسافر يحرم عليه حتى يصلي الجمعة لأنها تجيب بدخول الوقت واجبت عليه بدخول الوقت فلا يجوز له أن يسافر حتى يصلي
الجمعة نعم وحاوم سفر من تلزمه بعد الزوال وكرها قبله ما لم يأتي بها في طريقه أو يخف فاوت رفقته أو يخاف فاوت رفقته يعني زالة الشمس واجبت عليه الجمعة لكن لو زالة الصلي راح وسافروا
رفقه خلوا سياره الله فهذا يعدر في ترك الجمعة صليها ظهر نظر لعذره مثل المريض مثل نعم وكرها قبله ما لم يأتي بها في طريقه أو يخف فاوت رفقة وشرطة لصحتها الوقت لا تصحي الجمعة اللي في
وقتها ووقتها عند الجمهور يبدأ بالزوال مثل الضهر عند الجمهور وريوائه عن الإمامحمد أن الوقتها يبدأ بالزوال لو صليت قبله لم تصحي والمذهب المشهور عن أحمد أنها تصحي من دخول وقت صلاة
العيد يبدأ الوقت الجائز للجمعة من دخول وقت تصحي الجمعة وقت جواز ووقته جوب ووقته بعد الزوال وهو رواية عن الإمامحمد وهو الصحيح الصحيح هو هذا أنها لا تجوج إلا إذا زالت الشامس مثل
الضهر نعم وشرطة لصحتها الوقت وهو أول وقت العيد إلى آخر وقت الضهر هذا المذاب نعم لكن القول الثاني قول الجمهور وريوائه عن أحمد أنه وقتها مثل وقت الضهر يبدأ بالزوال نعم وهذا هو الصحيح
نعم إذا خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة إذا أدركوا من الوقت قدرت كبيرة الإحرام يعني كبروا للإحرام قبل دخول وقت العصر صحة جمعة أما إلى دخل وقت العصر قبل تكبيرةهم للإحرام فإنها
فاتت صلونا جمعة ظهرا نعم من شروط صحتها أيضا حضور أربعين حضور أربعين بالإمام هذا المذاب نولا بد من حضور أربعين لما في الأثر بضت السنة أن في كل أربعين جمعة ولكن الصحيح أنه أنه لا
يشترت حضور الأربعين وعليه الفتواء أنها تصح بثلاثة فاكشر تصح الجمعة بثلاثة فاكشر نعم وحضور أربعين بالإمام من أهل وجوبها نالي وجوبها ويشترت أن يكون من أهل وجوبها وهو المسلم البالغ
الحر الذكر ليس بقنعم فإن قصو قبل اتمامها استانفوا جمعتا إن أمكن وإلا ظهرا هذا على القول بأنه لا بد من أربعين لكن الصحيح أنه لا يشترت حضور أربعين ومن أدرك مع الإمام ركعة بما لا تدرك
الجمعة تدرك بإدراك ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الجمعة فليظف إليها أخرى وقد تمت جمعته أما لو جاء وقد رفع الإمام رأسه الركعة الثانية وإنه فاتته الجمعة فيدخلوا معهم
بنية الظهر فإذا سلموا قام وأتب أربع ركعات صلاة الظهر نعم وتقديموا خطبتين يشترت لصحة الجمعة تقديم خطبتين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يفصل بينه فهما بجلوس أكد وردت
السنة عنه صلى الله عليه وسلم فهما شرط لصحة الجمعة فلو صلوا من غير خطبة ما صحت لو صلوا الجمعة ركعتين من غير خطبة ما صحت لفوات الشرط ولو صلوا بخطبة واحدة ما صحت ويذكر بعض المستعجلين
والمتعالمين يكتصر على خطبة واحدة هذا خطر عظيه لا تصح صلاةه ولا صلاة من خلفه ولماذا يكتصر على خطبة واحدة من قال له هذا إلا الجهل والتعالم الواجب أن يتنبه لهذا ولا يتلاعب بالصلاة لا
يتلاعبون بصلاة المسلمين حسب أرائهم ومسلمين ويشدون عن ما عليه العلم هذا خطر عظيم هذه صلاة عبادة ما يجزي التلاعب بها المسجد على المسافر إذا كان في المدينة ويسمع الندى؟
نعم نعم المسافر إذا كان بجوار مسجد يسمع الندى يجب عليه الحضور ويصلي مع الجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم من سمع الندى فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر وهذا يسمع الندى وقال صلى الله
عليه وسلم للأعمى الذي جاءه يستاليه ويقول في بيته قالها تسمع الندى قال نعم قال أجب فإن لا أجد لك رخصة الذي المسافر إذا نزل في بلد وجوار مسجد ويسمع الندى يجب عليه أن يحضر ويصلي مع
الجماعة وليقول أنا مسافر بصلي أن منزلي وأقصر الصلاة هذا ما يجوز له نعم لا بس إلا صار السفر مباح يبلغ 80 كيلو ولو كان للنزة لأنه سفر وإذا ضربتم في الأرض يعني سافرتم ولم يقول سافرتم
لكذا أو كذا بل أطلق السفر نعم أول ما فرظت الصلاة ركعتين الحديث هل يدل على أن الصلاة فرظت مرة في السماء ومرها قبلها؟
نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هل مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على قصر الصلاة هل تكون دليلا على القول بوجوب القصر؟
لا لا يدل على القول بوجوب القصر إذا عند اللهرية فهل لي أن أخرج من المسجد؟
أم أصلي معهم؟
إذا كان الجمع غير صحيح فلا تصلي معهم أخرج؟
يجوزك تصلي صلاة غير صحيح بل يجب عليك تنبههم يجب عليك أن تنبههم أن تقول هذا غير صحيح إذا كانوا قاصدين المسافة هذا سفر لو ما نو السفر إذا قصد مسافة تبلغ ثمانين هذا سفر إذا كانوا قصد
مسافة تبلغ ثمانين أو ليسافة أو لمطر هذا هو المعروف وهذا الذي تستقر عليه الأدلة أما الحديث الشاذ أو الحديث المشكل هذا يتوقف عن العمل فيه نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هذه قاعدة
صحيحة وهي العبرة بمكان إيقامة الصلاة وليس بوقت دخول الصلاة نهي بصحيحة هلا العبرة بوقت دخول الصلاة هل دخل عليك وانت في البلد أو أنت خارج البلد هل العبرة بوقت دخول الصلاة فإن دخل
عليك وانت في البلد وجب عليك اللتماء وإن دخل عليك بعد ما خرجت من البلد فإنك تقصر الصلاة نعم هذه القاعدة نعم لا لفرق بين الصلاة راح المسجد المسجد صلا صلاة في مسجد وراح صلاة الثانية
في مسجد الآخر نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص مريض في المستشفى مكت فيه فترة وكان في أثناء هذه الفترة يجمع الصلاة ويقصرها فما حكم صلاته تلك هل يعيدها أم لا قصر الما يجيز في
السفر وهذا ما هو مسافر هذا مقيم لكن جمع للمرض يباح له الجمع فقط وأما القصر فلا يجيز ولا تصح صلاة وعليا نعيد كل الصلاة التي قصرها في المستشفى نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صلاة
الخوف هل فيها قصر للصلاة وإذا كانوا في مدينتهم هل يقصرون لا صلاة الخوف إذا اجتمع السفر والخوف يقصر ويصلون صلاة الخوف إذا اجتمع السفر والخوف فالصلاة المكورة بالآية اجتمع فيها السفر
وخوف أما إذا قافوا في البلد ويصلونها تاما لكن خففونها خففونها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك عمال ليس معهم إقامها رسمية فهم متخلفون في هذا البلد ويصلون إذا حضروا لصلاة الجمعة
من الجوازات ودوريات النجدة سؤالهم هل لهم أن يصلوا ظهرا في منازلهم ولا يصلوا جمعة ليس لهم أن يخالفوا النظام نعم ما امرخص لهم ولا يجوز لهم هذا لا يجوز لهم هذا لا يجوز لهم أن يخالفوا
النظام ومقالفتهم للنظام لا تستطع عنهم صلاة الجمعة ويجمعون بين سيئتين سيئت مخالبة النظام نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مسافة السفر هل تحسب من مكان الإقامة أو من آخر حدود البلد؟
نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ليجوز للشخص أن يجمع بين الصلاتين كان في حالة إرهاق شديب ويحتاج للنوء وقد يقضه أهله ويحاولون لكنه لا يدري عن نفسه بسبب الإرهاق فهل له أن يجمع؟
لا ليس النوم مبيحة للجمع لكن الشباب الإرهاق يترك السبب الذي حسب بلها الإرهاق يمكن السهر يسهر على الانترنت على تلفزيون وعلى هو الذي سبب الإرهاق يترك الأسباب التي يعمل السباب غير
مباحة ثم يتبعها أيضاً التلاعب بالصلاة هذا لا يجوز أما إذا كان الإرهاق بسبب مرأة هذا يجمع أما إذا كان الإرهاق بسبب عبش سهر فهذا لا يجوز له الجمع نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا نام
شخص عن صلاة الفجر وكان متعباً وقد خرج الوقت فهل يصح له أن يعود للنوم يستيقض بعد ساعتين أو ثلاث فيصل هناك؟
لا يجوز له ينام عن صلاة الفجر أصل بعد بي جودة الطين بلها لمداره الواجب عليها أنه يبادر بالصلاة ولا يواخرها ولا ينام عن صلاة الفجر يعمل الأسباب التي توقضه بصلاة الفجر حافظ على
الصلوات والصلاة الوسطى فالذي اتساهل أو يقول متما جمت هل مضيع الصلاة خلفاً بعد ينخل هن أضاع الصلاة فا وإما أن يكون من المضيعين وإما يكون من المحافظين أيهما أحسن حافظ على الصلاة هيرى
اسماله من هذه الدنيا وهي قرت عين النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يجب على من صلا خلف إمام قد أتم الصلاة هل يجب عليه أن يتمها حتى ولو كان الإمام مسافرا أيضا
حكم الإمام والإمام لم يفعل محرما ولا باطلاً أتم الصلاة فصلاته صحيح ولو كان مسافر نا فهل يجب عليه الإتمام يعملون بالقول الراجح من قول الراجح بالدليم ولا يفتلهون ولا يفتلهون ويأخذون
برأي أعلمهم وأفقهم إن كان معهم واحد أفقه منهم أخيهم برأيه ما أبصاين كلهم سواء يصير بعضهم أفقه من بعض نا وإلا الحمد لله اليوم الإتصالات سهل تصلون بالجوال على أحد العلم ويسألون كأنه
خابر معهم نا فقل فضيلة الشيخ فقكم الله كيف تحدد ساعات الجمعة الأولى والثانية والثالثة إلى الخامسة كيف تحدد ومن أين تحسب الساعات المعرورة الآن في 60 دقيقة مراد بالساعات والله علم
أجزاء الوقت والبداية قيلة تبدأ من الفجر الساعات الأولى من بعد الفجر وقيلة من بعد طلوع الشمس فالساعات إنما هي بحسب وقت الحضور فالمتقدم يكون أفضل من المتاخر نا وماذا سيخفقكم الله
ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر مع العصر وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس قدم العصر مع الظهر السؤال هل إذا ارتحل الإنسان بعد أن تزيغ الشمس
فقدم العصر مع الظهر هل يتم أم يقصر علم بأنه ما زال في بيته ولم يرتحل بعد ما أنتم مرتحلين عن هذا المسأل ما دام في البلد في بيته وخارج بيته فهو مقيم ما بعد بدأت الرخصة فا يتم الصلاة
ولا يجمع أيضا ما بعد بدأ الجمع يصلي الصلاة الأولى ولا يجمع معها لأنه ما صار مسافر إلى الآن نا يتم على لحوة أهول إتمام نا إذا الزكات تصرف فيها وإن شاءك لها وإن شاء تصدق بها وإن شاء
سدد بها دين هودين أبي تصرف فيها كما يتصرف في ماله أما الجزئية الأخيرة من السؤال إذا دفعت للقصار فلا يجوزا يأخذوها ويسددون بعدين والدهم لأنها مدفوعة للقصار فترصد لهم ترصد للقصار
وتجعل لمصالح القصار ولا يسدد بها دين نا ورى ثلاثة ثلاثة سنة لا العكس ثلاثة سنة آه هنا يتعبانني في قيامهما لصلاة الفجر حتى تفوتني تكبيرة الإحرام ويتعمدان أيضا ترك سنة الوتر وسنة
الفجر ويقول لي الكبير منهما إنها ليس تواجبه فلا تلزمنا بها السؤال هل أتركوا هما صلوها أم لم يصلوها أما ده أفعل حفظكم الله راتبت الفجر من ادراك الجماعة هم نعم نعم ولو كانوا يتول
للمسكد سيارات لأنه ده طلع بيرتب السيارة نزل عليه المطار إذا نزل منها بي البيت نزل عليه المطار يمكن تعطل السيارة بعد ولا تمشي فيها هنا القريق ينزل عليه المطار هذا هو السنان ويجمع
نعم نقول فضيلة الشيخ ففقكم الله هل تجمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر مع صلاة الجمعة لا ليست من جنسها إنما تجمع العصر مع الظهر ولا تجمع مع الجمعة لأنها ليست من جنسها ولأن هذا لم يريد
به دليل ولا عام له أحد منها للعلم وقد صدرت فيه فتوى من اللجنة هدائمة بمنع هذا الشيء نعم نعم نقول فضيلة الشيخ ففقكم الله نعم نقول فضيلة الشيخ ففقكم الله في قول النبي صلى الله عليه
وسلم نحن نتاركها يعد كافراً نعم هذا هو عيد هذا من باب الوعيد ولا يعد كافراً لكن هذا من باب الوعيد أن الله يعاقبه بأن يغير عليه قلبه وليهاذ بالله نعم وقد يكفر قد يكفر إذا طبع الله
على قلبه قد يكفر فيما بعد نعم هذا خطر عظيم نعم فضيلة الشيخ ففقكم الله نقول عندنا بعض الجهال يستعين بالجن فيقول خذوه أو إنفروبه ويقولها لمن كره من الناس فإذا أنكرنا عليه وقلنا هذا
شرك في العبادة قال إنما الأعمال بالنيات وأنا لم أنو الشرك فهل تشترط النية؟
لا يجوز له هذا وهذا صدرت فيه فتاة بالمنع لأنه نداء غائب وأمر غائب فإذا كنتم في قراءة التوصل والوسيلة أنه لا يجوز الاستعانة بالغائب من الجن أو الشياطين فهي جوز هذا أو من الأدميين لا
يجوز نداء الغائبين والاستعانة بهم وقول هنما نويت هذا كذب منه يعني هو مجنون يقول كلام ما ينويه وانا حدي يتكلم كلام هذيان الانسان هو مجنون نعم إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فالتسقط
صلاة الجمعة في هذه الحال نعم جوبها يسقط عن من حبر أما الإمام فلا تسقط عنها لكن تسقط عن من حبر يسقط الوجوب للإججاء هلو حبر وصلاها أجات عن الظهر لكن يسقط عنه عن المأمومين يسقط عنهم
الوجوب نعم يقول هل الإمام مسجد الفروض أن يقيم صلاة الظهر بجماعةه مع أن الجامعة قريب لا هذا غلط كبير هذا فعل بعض الجهال حتى أنه مذن والظهر يوم الجمعة هذا من الغلط الكبير فلا يصلي
بهم جماعة يصلك الواحد منفرت عليه الصلاة والله يأذن لها ظهر
16 من 69/شرح أخصر المختصرات/ كتاب الصلاة/صلاة الجمعة / الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله.
الدرس السادس عشر.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا
محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وتقديم خطبتين من شرطهما الوقت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
من شروط صحة الجمعة من شروط صحة صلاة الجمعة ان يتقدمها خطبتان لان الخطبتين بدل ركعتين من من الجمعة لان فرض الظهر اربع ركعات فصارت الجمعة ركعتين الخطبتان بدل من الركعتين كما جاء ذلك
في الاثر فهما من الصلاة فليس مستحبين فقط وانما هما واجبتان واجبتان لانه ما بدل ركعتين هذا من ناحية.
الناحية الثانية ان الله قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا
اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع والنداء المراد به النداء الثاني الذي عند دخول الامام صعوده المنبر اسعوا الى ذكر الله هذا امر والامر يفيد
الوجوب السعي الى الخطبتين امر الله به وذكر الله المراد به الخطبتان اسعوا الى ذكر الله المراد بذكر الله هنا الخطبتان فهذا دليل على وجوبهما حيث امر الله بالسعي اليهما
وايضا ثالثا النبي صلى الله عليه وسلم لازم القاء الخطبتين فلم يتركهما ابدا حتى توفاه الله فدل على انهما لازمتان ولا يتركان خامسا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالانصات
للخطبتين وحرم الكلام وقت الخطبتين وعده من اللغو وقال لا جمعة له الذي يتكلم والامام يخطب قد لغى ومن لغا فلا جمعة له دل على وجوبهما لو كانتا غير واجبتين لما وجب الاستماع لهما
ولما حرم الكلام وقت القائهما ولا يكفي خطبة واحدة تقدم خطبتين لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس
يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس فلا يجزي خطبة واحدة من خطب خطبة واحدة اقتصر عليها لم تصح جمعته لان هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم قد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني
تصلي ولا ورد عنه انه اقتصر على خطبة واحدة فيجب التنبه لهذا لان بعض المتعالمين بلغنا انهم يقتصرون او انه يقتصر على خطبة واحدة ويتلاعب بالصلاة وهذا خطر لانها لا تصح
صلاته ولا صلاة من خلفه فلا يجوز التلاعب بالدين والواحد منهم اذا وجد قولا شاذا وما اظن ان فيه قول لكن ربما انه وجد قولا شاذا هذا لا يعمل به
لا يعمل به لكن قصد هؤلاء الظهور وانهم ادركوا شيئا لم يدركه من قبلهم وقصدهم مخالفة ما عليه ما عليه المسلمون الظهور والمخالفة وهذه فتنة فتنة وشر حينما يظهر في المسلمين
من حدثاء الاسنان وقليل العلم من يتقحم هذه المسائل الخطيرة ويعرض الناس للخطر في دينهم هذه مصيبة عظيمة وهذا من العبث بالدين ولا حول ولا قوة الا بالله.
فمن شروط
صحت صلاة الجمعة تقدم خطبتين لاحظ تقدم ولا يجوز ان تكون الخطبتان بعد الجمعة انما هذا في صلاة العيد هي التي تقدم الصلاة فيها على الخطبة هذا في صلاة العيد صلاة الاستسقاء.
اما الجمعة فيشترط
تقدمهما للصلاة ولما حاول بعض امراء بني امية ان يقدم الصلاة على الخطبتين لما حاول ان يقدم الصلاة على الخطبتين انكر عليه من حظر من الصحابة انكروا عليه ذلك انكارا شديدا
لان هذا مخالف بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فلابد من تقديم الخطبتين على الصلاة فلو اخرهما لم يجز ذلك نعم كان هذا في اول الاسلام ثم نسخ كان في اول الاسلام
ثم نسخ وصارت الخطبتان قبل الصلاة واستقر عليه الامر توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك وقد جاء في تفسير قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة
فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع
ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون.
فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما ان هذا كان يوم كانت الخطبتان بعد الصلاة.
فكانوا يظنون انهم صلوا فينصرفون الى الاسواق والى
او هي واقعة واحدة فقط لما قدمت العير التي فيها بظايع وهم محتاجون الى الطعام والشراب الكساء سمعوا بقدوم القافلة وهم محتاجون فخرجوا ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم الا اثنا عشر
رجلا فعاتبهم الله فاذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة الله خير الرازقين ومع الاسف في هذا الزمان صارت الخطبة
طالت الخطبتان لا قيمة لهما عند كثير من الناس.
ولا يهمهما الحضور.
بعضهم يأتي بعد نهاية الخطبتين يحضر الصلاة فقط بعضهم يأتي بعد ما يفوت اول الصلاة وهذا حرمان عظيم
تفريط الله امرنا ان نحضر وان نستمع للخطبتين هؤلاء يتأخرون ولا يحضرون ولا يستمعون هذا معصية لله سبحانه وتعالى فيجب التنبه لذلك المطلوب ان الانسان يبكر يبكر قبل الصلاة بوقت يجلس في
المسجد يذكر الله ينتظر
وهو في صلاته في عبادة فكيف بالذي يتأخر حتى تنقضي الخطبتان او معظم الخطبتين او ربما تنقضي الصلاة وهو لم يعمل ولا يأتي الا متأخرا هذا حرمان عظيم وهذا شيء مشاهد
في الناس تكاسل والتأخر والتباطؤ شيء مشاهد في الناس وهذا من الحرمان ومن تلاعب الشيطان بهم وتأخيرهم عن ذكر الله وعن فينبغي التنبه لهذا الامر.
النبي صلى الله عليه وسلم حث على التبكير
من راح في الساعة الاولى من راح في الساعة الثانية من راح في الساعة الثالثة من راح في الساعة الرابعة من راح في الساعة الخامسة هذا قبل الخطبة فكيف بالذي ما يحظر بجميع الساعات الخمس؟
انما يحضر
في اثناء الخطبة او بعد انقضائها هذا حرمان عظيم وتهاون هاتين الخطبتين وربما يكون بعض الخطباء ينفر الناس يسبب تأخرهم لانه يطيل الخطبة حتى يملوا حتى يملوا او يتطرق الى مواضيع ما
يفهمونها ولا
مواضيع بعيدة عنهم او مواضيع لا فائدة لهم فيها فترخص عليهم يرخص عليهم حضور الخطبة بعض الخطباء هو السبب في كون الناس يتأخرون لانه يطيل عليهم فيملون او يأتي بمواضيع ما يفهمونها بعيدة
عن عن حاجتهم
او يأتي بكلام فارغ ليس فيه فائدة مجرد شغل للوقت فقط ولا يعتني بالخطبة تحضيرا والقاء وموضوعا ما يعتني بهذا فهذا ربما يكون سببا في تأخر الحضور نعم وتقديم خطبتين
من شرطهما آآ الخطبتان او مجرد خطبة بل لها شروط خطبتي الجمعة لهما شروط.
لا تصح الا بها.
مما يدل على اهميتها اشتراط الشروط فيها مما يدل على اهميتها فلابد من توافر هذه الشروط فيها.
لان الشرط
معناه ما يلزم ما يلزم من من عدمه العدم ما يلزم من عدمه العدم فيلزم من عدم الشرط عدم المشروط فاذا لم تتوفر هذه الشروط في خطبة الجمعة فمعناها انها معدومة
فينبغي التنبه لهذا الامر نعم من شرطهما الوقت من شرطهما ان يلقيان بعد دخول الوقت وقت وقت صلاة الجمعة فلو القاهما قبل دخول الوقت لم يجزئا فلا بد انه الامام لا يدخل الا بعد دخول الوقت
وقت الظهر ولو تقدم فانه اخل بشرط من شروط خطبة الجمعة نعم وحمد الله الشرط الثاني ان يبدأهما بحمد الله لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ خطبه بالحمد لله
دائما وابدا ولهذا اللفظ الحمد لله هذا هو اللفظ الوارد في القرآن الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والارض جعل الظلمات والنور الا تجدون في القرآن الا هذا اللفظ؟
الحمد لله
هذا هو اللفظ الوارد بالقرآن اما ان بعض الخطباء يغير هذا اللفظ ويقول ان الحمد لله نحمده ونستعينه او نحمد الله ونستعينه فهذا ليس هو اللفظ الوارد هذا نعم ورد في خطبة الحاجة
في خطبة الحاجة ليس في خطبة الجمعة فجعل هذا في خطبة الجمعة هذا مخالف ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ومخالف لما جاء في القرآن كل اللي في القرآن الحمد لله
الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والارض الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارظ وله الحمد في الاخرة وهو الحكيم الخبير الحمد لله فاطر السماوات والارض
هكذا ورد في القرآن نعم والصلاة على رسوله عليه السلام.
هذا الشرط الثاني الشرط الثاني ان تشتمل الخطبتان على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لانه اذا جاء الحمد لله
جاءت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فكل كلام يبدأ بالحمد لله فانه يتبع بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم الوقت وحمد الله والصلاة على رسوله عليه السلام
وقراءة اية والصلاة على النبي تكون كما جاء في القرآن ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فتقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
اما ان تقول صلى الله عليه واله كما ينطق به بعض الناس اليوم فهذا لم يرد بهذا اللفظ الا في التشهد الاخير من الصلاة ما ورد انه يقال صلى الله عليه واله
بخطبة الجمعة ولا عند ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وانما يقال صلى الله عليه وسلم وجميع الكتب المؤلفة كلها بهذا اللفظ صلى الله عليه وسلم انما حدث هذا اخيرا
وايضا هذا يوافق يوافق ما عليه الشيعة الذين يقصرون الصلاة على ال الرسول ولا يصلون على الصحابة فهذا فيه موافقة لهم لان الشيعة يبغضون الصحابة ولا يذكرونهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم
فكيف نوافقهم بهذا اللفظ نعم وقراءة اية يشترط ايضا ان ان تشتمل الخطبتان على على ايات من القرآن اية على الاقل اية كاملة وان جاء بايات في في الموضوع الذي
يناسب الخطبة فهذا افضل.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قاف القرآن المجيد على المنبر كل جمعة بمعنى انه يقرأ منها يقرأ من هذه السورة في كل جمعة
حتى يكملها في عدة خطب فكان يحرص على قراءة او القراءة من سورة قاف في خطبة الجمعة لما فيها من من الوعظ والتذكير وما يحرك القلوب وان قرأ من غير سورة قاف فلا مانع
الاية المناسبة لموضوع الخطبة ولو لم يكن من سورة قاف المهم انها لا تخلو الخطبة من القرآن ولو اية واحدة ولا ولا يجزي بعظ اية ما يجزي بعظ اية وهذا شيء يغفل عنه بعض الخطباء
فقد تخلو الخطبة من الاية او الايات فلا تسمع فيها شيئا من القرآن وهذا اخلال بالخطبة وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم نعم وحضور العدد المعتبر العدد المعتبر الصحيح انه ثلاثة
فاكثر.
اما لو خطب وهو ما عنده احد
وتلاحقوا الناس جاء وحده ورقى المنظر واخذ يخطو وما فيه احد وتلاحقوا الناس ما تجزي هذه لازم من حضور مستمعين على الاقل ثلاثة على الاقل ثلاثة وقيل اربعون كما سبق.
لكن الصحيح
انه يكفي ثلاثة فاكثر نعم وحضور العدد المعتبر ورفع الصوت بقدر اسماعه.
ويشترط ان يرفع بها الصوت ليسمع الحاضرين لان هذا هو المقصود من الخطبة فلو قرأها سرا بينه وبين نفسه
او قرأها بصوت منخفظ لا يسمعه الحاظرون لم تجزي لانه لم يحصل المقصود فهي ليست سرية وانما هي جهرية ويجهر ما ما امكنه.
كان صلى الله عليه وسلم يرفع صوته اذا خطب على صوته
اه احمر وجهه عليه الصلاة والسلام من شدة الالقاء وابلاغ الناس يبلغ الصوت ويرفع صوته لان هذا يؤثر في الناس اكثر من الصوت المنخفظ واليوم والحمد لله مكبر الصوت وفر على الناس
الكثير فيبلغ الكثير من الناس بدون كلفة ورفع صوت هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى فمكبر الصوت فيه اعانة للخطيب نعم والنية نعم ورفع الصوت بقدر اسماعه والنية ويشترط لهما النية ان
يلقيهما بنية لان لان الخطبتين عبادة
والعبادة لا تصح اللابنية قال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ولانهما من الصلاة الصلاة لا تصح الا بنية نعم والوصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها ويشترط لصحة الخطبة
ان يوصي بتقوى الله يا ايها الناس اتقوا الله اما بعد ايها الناس اتقوا الله فيأمرهم بتقوى الله سبحانه وتعالى هذي هذي وصية فلا تخلو الخطبة من الوصية بتقوى الله
وهذا شيء يغفل عنه كثير من الخطباء.
فلا تسمع الامر بتقوى الله نعم والوصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها لا يتعين ان يقول اتقوا الله بل اي لفظ جاء به بمعنى التقوى يكفي
نعم وان تكون ممن يصح ان ممن يصح ان يؤم فيها لا ممن يتولى الصلاة.
نعم وان تكون ممن يصح ان يؤم فيها.
هذا شرط ان تكون ان يكون من يلقي خطبة الجمعة ممن تجب عليه
ممن تجب عليه الجمعة اما من كانت تستحب له كالمسافر والمملوك فلا يصح ان يؤم فيها يشترط ان يكون من يلقي الخطبة من الذين تجب عليهم صلاة الجمعة.
لا يكون من من تستحب لهم
تافه كالمسافر والمملوك ولكن الصحيح ان شاء الله انه لا بأس بذلك لولا بأس ان يلقيها مسافر او مملوك نعم وان تكون ممن يصح ان يؤم فيها.
وكذلك الصبي على المذهب لا يصح ان يؤم الكبار
فلو خطب صبي دون البلوغ لم تصح وهذا ايضا فيه نظر والصحيح الجواز ان شاء الله لان الصحيح ان ان الصغير يؤم الكبار اذا كان مؤهلا اذا كان مؤهلا لذلك.
نعم
وان تكون ممن يصح ان يؤم فيها لا ممن يتولى الصلاة لا ولا يشترط ان يتولى الخطبتين من يتولى الصلاة.
فلو خطب واحد وصلى بالناس اخر لا بأس بذلك مثل الاذان والاقامة يجوز ان يؤذن واحد ويقيم اخر
نعم هذا انتهت الشروط صحة الخطبة انتقل الى السنن التي ينبغي ان تشتمل عليها الخطبة نعم وتسن الخطبة على منبر او موضع عال يستحب ان يخطب على منبر او على موضع مرتفع لان هذا ابلغ
الاعلام وكان صلى الله عليه وسلم في اول الامر يخطب ويستند الى جذع نخلة في المسجد فلما عمل له المنبر من ثلاث درجات من الخشب عمل له منبر من ثلاث درجات انتقل وخطب على المنبر صعد عليه
عليه الصلاة والسلام
او موضع مرتفع ولو لم يكن منبرا من اجل ان يراه الناس ويسمع كلامه ويتوجه اليه نعم وسلام خطيب اذا خرج واذا اقبل عليهم ويستحب للخطيب انه اذا دخل المسجد يسلم على من امامه
فاذا صعد المنبر فانه يتوجه الى الحضور ويسلم عليهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا سنة لو تركه صحت الخطبة لان هذا سنة نعم وجلوسه الى فراغ الاذان.
ويستحب جلوسه
اذا سلم عليهم جلس حتى يفرغ المؤذن من الاذان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك نعم وجلوسه الى فراغ الاذان وبينهما قليلا ويستحب جلوسه بين الخطبتين لما في الصحيحين انه صلى
الله عليه وسلم كان يفصل بينهما بجلوس لكن جلوس خفيف
قالوا بقدر قراءة سورة الاخلاص او نحوا من ذلك جلوس خفيف نعم والخطبة قائما ويسن ان يكون الخطيب قائما هذا سنة ولو خطب وهو جالس فلا بأس بذلك وقد فعله بعض الصحابة خصوصا اذا كان ثقيلا او
مريضا
آآ يجوز انه يخطب وهو جالس كان معاوية رضي الله عنه يخطب وهو جالس نعم والخطبة قائما معتمدا على سيف او عصا الاعتماد على عصا او على قوس لا بأس به
او يمسك بطرف المنبر ويعتمد عليه لانه في حال الالقاء احتاج الى شيء يساعده في الوقوف ويعتمد على شيء اما الاعتماد على السيف فهذا لم يصح هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم
وانما كان يعتمد على قوس او على عصا حال الخطبة نعم قاصدا تلقاءه كذلك من سنن الخطبة ان الخطيب يقصد ما امامه ما يتلفت من بعض الخطباء نشوفه متلفتون حال الخطبة
خطيب الجمعة يقصد تلقاء وجهه لا يلتفت يمينا ولا شمالا هكذا السنة نعم.
وتقصيرهما هذي مهمة جدا تقصير الخطبتين هذا متأكد لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك فقال ان قصر
ان قصر خطبة الرجل وطول صلاته مطمئنة من فقهه يعني علامة على فقهه فاقصروا فاطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة هذي هذا الذي امر به صلى الله عليه وسلم الان الذي يحدث من كثير من الخطباء العكس
يطيل الخطبة ساعة احيانا او اكثر من ساعة واما الصلاة فخلال دقيقة او دقيقتين هذا خلاف السنة السنة العكس انه يقصر الخطبة ويطيل الصلاة وسيأتي بيان ما يقرأ في الركعتين
بعضهم يقرأ اية او سورة قصيرة بينما الخطبة تأخذ وقت طويل وقد لا يستفيد الناس مع طولها ما يستفيدون ويملون ايضا ويتضجرون فهذا مخالف للسنة وفيه تنفير للناس نعم وتقصيرهما والثانية اكثر.
وتقصير الثانية اكثر من تقصير الاولى
نعم والدعاء للمسلمين ويستحب في الخطبتين الدعاء للمسلمين بالنصر والتوفيق والهداية واذا كانوا محتاجين الى الغيث او نزل بهم ضائقة يدعو لهم وهم يؤمنون او احتاجوا الى الاستسقاء كذلك
يدعو وهم يؤمنون
فيدعو للمسلمين نعم والدعاء للمسلمين وابيح لمعين كالسلطان ونعم وكذلك الدعاء للسلطان بالصلاح والهداية امام المسلمين وهذا مهم جدا هذا مهم جدا لان صلاح الامام صلاح للرعية فيدعو له
بالصلاح والتوفيق والهداية
ولو ذكر اسمه قال فلان لا بأس بذلك امامنا فلان ولي امرنا فلان.
لا بأس بذلك واذا لم يذكر اسمه وقال امامنا فقط ولم يقل فلان حصل المقصود وكان السلف يدعون
يدعون لولاة الامور في الخطب وفي غيرها وقال احدهم لو اعلم يروى انه الامام احمد ويروى انه الفضيل بن عياض لو اعلم ان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان لماذا؟
لان السلطان اذا صلح اصلح الله به الرعية
الدعاء للسلطان مهم جدا وبعض بعض المتعالمين الان او الثائرين يقول الدعاء للسلطان هذا معناه محاباة وايضا هذا معناه تشجيع للسلطان على الجبروت وعلى الطغيان حنا ما ندعوا له نقول اللهم
اهده اللهم وفقه
اللهم اصلحه فهم يتهمون الذي يدعو بينما العكس السلف يقولون اذا رأيت الرجل لا يدعو للسلطان فاتهمه.
يعني اتهمه برأي الخوارج السلف يقولون هذا اذا رأيت من لا يدعو للسلطان فاتهمه.
لان له رأي اخر غير رأي المسلمين
بينما الحاصل عند هؤلاء العكس اللي يدعو للسلطان يتهمونه بانه محابي وانه موافق لهم وانه فهذا او انه يرجوهم يعطونه او ما اشبه ذلك من التهم الباطلة نعم وهي ركعتان
نعم وهي ركعتان قبله والدعاء للمسلمين وابيح لمعين كالسلطان.
نعم السلطان يستحب الدعاء له لكن تسميته مباحة.
تسميته بان يقال ولي امرنا فلان بذكر اسمه هذا مباح والا اذا دعا له مجملا فهذا سنة.
متأكد ايضا
نعم وهي ركعتان وهي صلاة الجمعة.
انتهى الان من توضيح ما يكون في الخطبة من الشروط والمستحبات انتقل الى الصلاة صلاة الجمعة هي ركعتان بالاجماع ركعتان بالاجماع لم يخالف في ذلك احد
نعم وهي ركعتان يقرأ في الاولى بعد الفاتحة الجمعة.
والثانية المنافقين.
اه يقرأ الفاتحة هذا ركن لابد من قراءة الفاتحة الركعتين اما قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة فهذا سنة
ولكن يستحب ان يطيل القراءة ويقرأ السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فكان يقرأ تارة يسبح اسم ربك الاعلى وسورة الغاشية.
وتارة يقرأ بسورة الجمعة وسورة المنافقين
والمناسبة ظاهرة قراءة سورة الجمعة فيها الحث على حضور الجمعة ومنة الله ببعثة النبي صلى الله عليه عليه وسلم وهداية الناس به فيه تذكير واما سورة اذا جاءك المنافقون فقالوا لان
المنافقين يحظرون في صلاة الجمعة ففيها تذكير لهم ووعظ لهم
فيها تذكير ووعظ لهم.
نعم.
وهي ركعتان يقرأ في الاولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية المنافقين وحرم اقامتها وعيد في اكثر من موضع ببلد الا لحاجة حرم اقامة تعدد الجمعة في البلد حرام الا لان المطلوب
اجتماعهم مهما امكن ان يجتمعوا في مسجد واحد فان هذا هو المتعين لكن اذا احتاجوا بتعدد الجمعة كأن يكون فيه كثافة سكان واذا اسروا على مسجد واحد يحصل زحمة فلا بأس بتعدد الجمع او الجوامع
حسب الحاجة او كان المسجد بعيدا عن بعض الناس بعيدا يشق عليهم فانهم يصلون الجمعة في المكان القريب منهم ازالة للظرر عنهم او كان بينهم فتنة القبائل بينها فتنة فاذا اجتمعوا يخشى ان يثور
بعضهم على بعض
فلا بأس ان تعدد الجمع من اجل درء الفتنة بينهم فالاصل آآ كثرة الاجتماع مهما امكن وان توحد الجمعة هذا هو الاصل ويجوز تعدد الجمعة لاسباب كما ذكر الفقهاء نعم
وحرم اقامتها وعيد في اكثر من موضع واقامة العيد ايضا ينبغي ان يكون صلاة العيد في موضع واحد الا اذا احتاجوا الى تعدد المواظع للاسباب التي يتعدد لها الجمعة فلا بأس.
نعم
وحرم اقامتها وعيد في اكثر من موضع ببلد الا لحاجة الا لحاجة نعم واقل السنة بعدها ركعتان اقل السنة بعد الجمعة الجمعة ليس لها راتبة قبلها ليس لها راتبة قبلها
ولكن اذا جاء المسلم الى الصلاة وهو مبكر يشتغل يؤدي تحية المسجد ويصلي ما تيسر له وان استمر يصلي الى ان يحضر الامام فهو افضل وان صلى ما تيسر له وجلس يقرأ القرآن او يذكر الله
فلا بأس بذلك واما الراتبة فهي بعد الجمعة.
الجمعة راتبتها بعدها واقلها ركعتان واكثرها ست ركعات قل ركعتين بتسليم هذا اكثر ما ورد بالاحاديث نعم واقل السنة بعدها ركعتان واكثرها ست
نعم وسنة قبلها اربع غير راتبة نعم الصلاة قبلها ليس راتبة وانما هو نفل مطلق نفل مطلق ليس له تحديد اقله تحية المسجد اذا دخل وما زاد عليه فهو افضل.
نعم
وقراءة الكهف في يومها وليلة يستحب اه قراءة سورة الكهف في في ليلتها او في يومها لورود اه اثار واحاديث في هذا وان لم تكن قوية لكن يعبد بعضها بعضا
ان من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة اضاء له من النور ما بين الجمعتين وفي الحديث الاخر من قرأها في يوم الجمعة فانه يأمن فتنة الدجال نعم وقراءة الكهف في يومها وليلتها.
نعم.
وكثرة دعاء
ويستحب كثرة الدعاء في يوم الجمعة ان يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله الا اعطاه سمى ساعة الاجابة ولكنها خفية لا تعلم في اي جزئيات اليوم
لاجل ان يجتهد المسلم بالدعاء في كل اليوم ويصادف هذه الساعة واحرى ما تكون الساعة الاجابة بعد العصر احرى ما تكون بعد العصر وهذا ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله.
وقيل انها من جلوس الامام على المنبر الى ان تقضى الصلاة
وهناك اقوال كثيرة فيها ربما تزيد على اربعين قول ذكرها في فتح الباري لكن اقواها هذان القولان انها بعد العصر قبيل غروب الشمس اخر ساعة يوم الجمعة وقيل انها من جلوس الامام على المنبر
الى ان تقضى الصلاة.
نعم
وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم ويستحب الاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلتها لانه صلى الله عليه وسلم امر بذلك
قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا نعم وغسل وغسل ويستحب الغسل يوم الجمعة وعند الذهاب الى الجمعة افظل فهو مشروع بالاجماع الغسل للجمعة مشروع بالاجماع لكن اختلفوا هل هو واجب
او مستحب
الجمهور على انه مستحب وليس واجبا بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من توظأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل هذا دليل على ان الغسل مستحب وذهب طائفة من العلماء الى انه واجب
لقوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم قوله واجب هذا يدل على الوجوب الا ان الجمهور يقولون معنى الوجوب التأكد وليس معناه الالزام بدليل من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمات
ومن اغتسل فالغسل افضل فهذا الحديث يفسر حديث غسل الجمعة واجب لان المراد بالوجوب هنا التأكد وذكر ابن القيم رحمه الله قولا ثالثا في ان من كان به اوساخ وروايح كريهة فالغسل واجب
لازالتها عند الذهاب الى صلاة الجمعة واما من كان سليما وليس فيه روائح فالغسل مستحب وهذا قول وجيه نعم وغسل وتنظف وتطيب وتنظف في جسمه وثيابه.
لان هذا موسم عظيم ومجمع مجمع عظيم.
اعيد عيد الاسبوع
فكما يتزين لعيد الفطر وعيد الاظحى يتزين للجمعة لان عيد الاسبوع فيتجمل باجمل ثيابه ويتطيب ويزيل عنه الرائحة الكريهة احتفاء بهذا اليوم العظيم نعم وغسل وتنظف وتطيب.
نعم.
ولبس بياض
يعني يلبس ثياب الجميلة يتزين بالثياب لهذا اليوم ولا يروح بثياب رثة او وسخة مهما امكنه ذلك والبياظ افظل لقوله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياظ وكفنوا فيه موتاكم.
نعم
وتبكير اليها ويستحب التبكير اليها تبكير اليها وهذا مع الاسف فقد الا ما شاء الله يبكر اليها بعض الناس الذين يلتمسون الاجر يأتون اليها بعد صلاة الفجر بعضهم يأتي بعد طلوع الشمس
كانوا يبكرون لها يبكرون لها يحتسبون الاجر عند الله عز وجل وهذا موسم من مواسم الاخرة موسم العمر هذا ويا ليتهم على الاقل يأتون بساعة قبل دخول الامام.
نعم وتبكير اليها ماشيا لقوله صلى الله عليه وسلم من بكر وابتكر بكر الى الجمعة ومشى ولم يركب
يستحب ان يكون ماشيا لتحسب له خطواته كل خطوة يرفع الله له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة فيأتي اليها ماشيا متواضعا وان احتاج الى الركوب يركب لكن اذا كان يستطيع المشي فهو افظل
نعم وتبكير اليها ماشيا ودنو من الامام.
ودنو من الامام ولا يحصل على الدنو من الامام الا اذا بكر الا اذا بكر واقرب الناس من الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة اقربهم من الامام يوم الجمعة
وهذا فضل عظيم هذا فضل عظيم.
نعم ودنو من الامام وكره لغيره تخطي الرقاب وكره لغير الامام تخطي الرقاب يجي ويخوض الصفوف من ورائها حرام هذا لان هذا يؤذي المصلين
وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا تخطى الرقاب يوم الجمعة فقال اجلس فقد اذيت فقد اذيت الا الامام اذا لم يكن له مدخل من عند المنبر فانه لا بأس ان يتخطى الرقاب
لانه لابد من هذا وكذلك اذا رأى فرجة اذا رأى المصلي فرجة في صف فلا بأس ان يتخطى حتى يصل اليها لان الحضور هم الذين اهملوا وتركوا الفرجة فلا بأس ان ان يسعى الى هذه الفرجة ويسدها ولو
تخطى الرقاب.
اذا تخطي الرقاب
يجوز فيه حالتين حالة دخول الامام اذا لم يكن له مدخل الا هذا واحالت اذا رأى فرجة يذهب اليالي يسدها اما غير ذلك فلا يتخطى رقاب الناس نعم وكره لغيره تخطي الرقاب يعني لغير الامام.
نعم.
وكره لغيره تخطي الرقاب الا لفرجة لا يصل اليها
الا به الا بالتخطي اما لو وصل الى الفرجة بغير التخطي كان يذهب مع طريق اخر ويروح للفرجة فمهما امكن تلافي تخطي الرقاب فهو افضل.
نعم وايثار لمكان افظل لا قبول
نعم يكره ان الانسان يقوم من مكانه ويقدم به غيره لان هذا معناه زهد في الاجر لان هذا معناه الزهد في الاجر فمن سبق الى مكان فانه يبقى فيه ليحصل على الاجر ولا يتنازل عنه
عنه لغيره الا من قدمه صاحب المكان يجلس فيه آآ يحفظه له حتى يحضر فلا بأس بذلك.
خادمها وولده قدمه امامه ليحجز له المكان حتى يأتي لا بأس اما حتى ان الصحابة كان احدهم اذا قام له احد من الصف
والامام احمد ايضا فعل هذا اذا قام له احد من الصف لم لم يجلس فيه بل يتركه لصاحبه نعم وايثار بمكان افظل لا قبول لا قبوله فقبوله لا يكره انك اذا قام لك احد ما يكره ولكن الصحيح انه
يكره ايضا
انه يكره نعم وحرم ان يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه اما انه يلزم هذا اذا لم يكن فيه الزام يكره اذا لم يكن فيه الزام.
هذا يكره لكن يلزمه يقومه غصب هذا حرام لا يجوز
هذا اغتصاب والعياذ بالله وجلوسه فيه غصب نعم وحرم ان يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه الصبي الذي لم يميز يوخره ويجلس في مكانه اما الصبي المميز الذي تصح منه الصلاة فلا
نعم وحرمان يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه.
والكلام ويحرم الكلام حال الخطبة يحرم الكلام حال الخطبة الا في حالات الظرورة لقوله صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه
صح والامام يخطب فلا جمعة له فلو انها سكته هذا امر بالمعروف لكن لا ينكر لا يأمر بالمعروف بالكلام والامام يخطب.
بل ينصت ويصمت ولا يتكلم بشيء حتى ولا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
نعم والكلام حال الخطبة على غير خطيب اما الخطيب فله ان يكلم بعض الحاضرين لحاجة او العكس بعض الحاضرين يكلم الامام وينبه على حاجة فقد دخل اعرابي والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب
فطلب منه الاعرابي طلب من الرسول ان يدعو للمسلمين بالسقيا ونزول الغيث فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا الله للمسلمين.
فلا بأس ان ان الامام يكلم بعض الحاضرين
لحاجة يقول يا فلان اعمل كذا وقد دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل صليت ركعتين؟
قال لا.
قال قم فصلي ركعتين
فهل يجوز للامام انه يكلم بعض الحاضرين لحاجة وكذلك العكس ان بعض الحاضرين يكلم الامام لحاجة نعم والكلام حال الخطبة على غير خطيب ومن كلمه لحاجة اي نعم يحرم وهذا يحرم في سياق التحريم.
نعم.
ومن دخل والامام يخطب صلى التحية فقط خفيفة
من دخل والامام يخطب فلا يجلس.
بل يصلي تحية المسجد ويخفف حتى يتفرغ لسماع الخطبة للحديث الذي سمعتم ان سليكا الغطفان دخل والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب وجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين
نعم والامام يخطب ومن دخل والامام يخطب صلى التحية فقط خفيفة.
ولا يصلي غيرها من النوافل فليصلي التحية فقط تحية المسجد يعني.
نعم.
صلى التحية فقط خفيفة فصل ولقوله صلى الله عليه وسلم صلي ركعتين وتجوز فيهما يعني خفف نعم فصل
وصلاة العيد يكفي نقف على صلاتنا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كنت في بلد اجنبي ها كنت في بلد اجنبي والخطيب يخطب خطبتين لكن كل واحدة بلغة مختلفة واحدة بالعربي والخطبة الثانية باللغة
الانجليزية لان الحظور بعظهم لا يعرف اللغة العربية هل هذا جائز
هم بحاجة الى الخطبتين العرب والعجم بحاجة الى الخطبتين جميعا فيلقيهما بالعربية ثم يترجمهما باللغة الاخرى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صليت صلاة الجمعة في احدى الدول ولاحظت ان
الخطيب يخطب بثلاث خطبات
وان الحضور يخاطبون الخطيب ويسألونه ويجاوبهم عن مسائلهم ثلاث خطبات هذه بدعة ثلاث الخطباء هذي بدعة مشروع خطبتان مع علم مع اللي يقولون ننكر على اللي يقولون خطبة واحدة وهذا يجيب ثلاث
خطب
كلهم مخالفين للسنة لا اللي يقتصر على وحدة ولا الذي يزيد.
الزيادة والنقص كلاهما بدعة لا يجوز.
ولا يجوز الكلام حال الخطبة كما سبق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
لو ذكر المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مع الال صحبه الكرام صحبه الكرام كان يقول واله وصحبه يكون يكون هذا مخالف للشيعة لكن لم يرد بهذه الصيغة.
الذي ورد صلوا عليه وسلموا تسليما.
ما قال صلوا عليه وعلى
اله واصحابه وسلموا تسليما.
قال الله يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
فتقول صلى الله عليه وسلم وهذا الموجود في كتب المسلمين من قديم الزمان وحديثه.
نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله
هل من هل من المنهجية للعالم وطالب العلم المتقدم في طلبه ان اذا توصل الى فتوى او حكم شرعي هل هل من المنهجية للعالم وطالب العلم ان اذا توصل الى فتوى او حكم شرعي مخالف لما تعرف عليه
ان يحيل الى الحكم المشتهر والى ابرز قائل لهذا الحكم او ان يقول ما يدين الله به وما الضابط في ذلك وفقكم الله هذا يختلف اذا كان الدليل واظحا فانه يقول بموجب الدليل
واما اذا كان الدليل ما هو واظح فيه احتمال فانه يبقى على ما عليه عموم الناس ولا يشوش عليهم لان ما في ما فيه ما فيه نص بحيث انه يقول للناس هذا خلاف النص
الامر يختلف نعم ثم هذا من شأن طالب العلم المتمكن ما هو من شأن اي واحد انه يغير ويبدل ويخالف ما هو من شأن المبتدئين والجهال هذا من شأن اهل العلم المتمكنين انه اذا كان الدليل واضحا
ونصا
فانه لا لا يعدل عنه ابدا وينبه الناس على هذا اما اذا كان الامر محتملا ما هو بنص وانما هو احتمال فلا فلا ننكر على ما عليه الناس من غير نص من غير نص في المسألة واضح
وتأليف القلوب ما في شك تأليف الجماعة واجتماع الكلمة مطلوب.
وعدم التشويش وعدم اثارة الفتنة.
هذا مطلوب اذا كان الناس على قول لا يخالف نصا فانه لا لا ينكر عليهم ولا يخالفون.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يحصل اثناء اقامة الصلاة سواء صلاة الجمعة او غيرها وعندما يتراص المصلون في الصف الاول ليقتربوا من الامام يدخل بعض المصلين من الصفوف الخلفية ويعترضون
بايديهم من في الصف الاول.
ليقعوا في الصف.
هل هذا جائز لهم مع العلم
انهم متأخرون ومن في الصف الاول قد حظر قبلهم وسيقوم هو بسد الفرجة.
اعد السؤال.
يقول يحصل اثناء قامت الصلاة سواء صلاة الجمعة او غيرها.
وعندما يتراص المصلون في الصف الاول
ليقتربوا من الامام يدخل بعض المصلين من الصفوف الخلفية ويعترضوا بايديهم من في الصف الاول ليقعوا في هذا الصف هل هذا جائز لهم مع العلم انهم متأخرون؟
ومن في الصف الاول قد حضر قبلهم وسيقوم هو بسد الفرجة
لا مانع من ذلك وهذا رغبة في الخير انك اذا رأيت ان الصف الاول صار فيه فرجة فانك تبادر اليها اغتناما للاجر ولا بأس بذلك ان شاء الله.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ما يفعله بعض الخطباء
من ترتيل الايات في خطبة الجمعة كما يرتلها في الصلاة.
هل هذا العمل صحيح ليس لهذا اصل هذا شيء محدث والقرآن ان جئت به للتلاوة ترتله وان جئت به للاستشهاد والاستدلال
الا يحتاج الى ترتيل وهذا يثقل على الناس ايضا الاية تبي ترتلها هذا يثقل على الناس فالاستشهاد غير غير التلاوة نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قراءة سورة قاف في خطبة الجمعة.
هل تقرأ كاملة وهل تكون بترتيل
قراءة سورة قاف في خطبة الجمعة هل تقرأ كاملة؟
وهل تكون بترتيل؟
لا تقرأ كاملة وانما يقرأ منها مقاطع يقرأ منها مقاطع في الجمعة الاولى مقطع وفي الجمعة الثانية مقطع اخر وهكذا حتى تنتهي في عدة خطب
ثم يعيد من اولها وهكذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
اما انها تقرأ كاملة فلا ولا يرتلها كما ذكرنا ما يرتلها ترتيب لان هذا يشق على المأمومين ويطول الوقت والمطلوب اقصار الخطبة.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم رفع اليدين في دعاء خطبة الجمعة بدعة رفع اليدين بدعة خطبة الجمعة بدعة الا في في دعاء الاستسقاء.
اذا استسقى الامام على المنبر فانه يرفع
او يديه ويرفع الحاضرون ايديهم.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في صلاة الجمعة نسي الامام في خطبته فلم يجلس بينهما ثم صلى الجمعة نعم في صلاة الجمعة نسي الامام في خطبته
فلم يجلس بين الخطبتين بل صلى الجمعة وبعدما نبهه بعض المصلين انه لم يخطب الا خطبة واحدة لم ايدي الصلاة.
السؤال ماذا يجب علينا الان؟
السؤال يقول لم يجلس بين الخطبتين.
يعني معناه انه جاب خطبتين لكن لم يجلس.
بينهما
الجلوس سنة اذا تركها لا بأس اما اذا لم يخطب الله خطبة واحدة الصلاة لا تجزي.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك رجل دخل ليخطب في الناس فلما دخل بدأ بالخطبة مباشرة ولم يسلم ولم يؤذن المؤذن.
فما الحكم في ذلك؟
هذا ترك سنن ترك
السلام وترك الاذان وترك الجلوس الى ان يفرغ الاذان هذا تارك لسنن وهذا لا ينبغي ان الانسان يفرط بهذه السنن نعم وهذا مخالف لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
هل المنبر يكون من ثلاث درجات وما عدا ذلك يعد مخالفا للسنة؟
نعم ينبغي ان المنبر ما يرتفع ارتفاعا كثيرا وانما يكون ثلاث درجات هذا الذي ينبغي بقدر الحاجة بقدر ما يرتفع الخطيب ويراه الناس والارتفاع الكثير ما له داعي.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من شروط صحة الخطبتين؟
ان تكون باللغة العربية نعم شرط ان تكون باللغة العربية الا اذا كان الحضور كله معاجم اذا كان الحضور كلهم اعاجم
فانها تلقى بلغتهم اما اذا كانوا عربا او فيهم عرب واعاجم فانها تلقى بالعربية.
ثم تترجم للاعاجم بلغتهم.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الطهارة شرط لصحة الخطبة لا طهارة ليست شرطا لصحة
الخطبة فيجوز ان يلقيها وهو على غير وضوء او نعم يجوز لكن الصلاة لابد لها من الوضوء.
نعم وهل للخطيب ان يفصل بين الخطبة وبين الصلاة بالوضوء اذا ذكر انه ما هو على وضوء
يخطب الخطبتين ما يفصل بينهم يخطب الخطبتين فاذا انتهى من الثانية يروح ويتوظأ ويجي ويقيم الصلاة نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم القاء المواعظ والدروس بعد صلاة الجمعة
لا بأس بذلك زيادة خير اذا كان الحاضرون لا يستثقلون هذا ولا يشق عليهم.
يرغبون هذا فلا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نسمع من يطالب ويردد بالمطالبة بدليل على اغلاق المحلات وقت وقت
المفروضة ويقول ان الدليل خاص بيوم الجمعة فقط فما هو الرد على مثل هذا هذا ما ما يستحق من يرد عليه هذا تافه ولا يستحق من يرد عليه لكن هو ما قرأ قوله تعالى في بيوت اذن الله ان ترفع
ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال.
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة ولا ولا تأمل الاذان الذي فيه حي على الصلاة حي على الفلاح وش معنى حي؟
يعني تعالوا اقبلوا
واللي يبقى ولا يجي هذا عاص للاذان ومخالف للاذان لكن هذا في الحقيقة ما يستحق من يرد عليه لانه تافه وكلامه فاسد ولا هو طالب علم ولا انما هو صحفي وليس صحفيا ايضا وانما هو مبتلى ابتليت
به الصحافة ولا ما هو صحفي
هو اقل من ان يكون صحفي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا صليت مع امام في جمعة ولم يقرأ اية من القرآن في الخطبتين او في احداهما فهل صلاتنا تعد صحيحة
والله فيها نظر يعني فيها نظر كثير لكن ما اظن احد يبي يخطب الا ويمر على شيء من القرآن لابد يمر على شيء من القرآن ولا تخلو الخطبة من القرآن ما اظن احد يبي يخطب الجمعة ولا يمر على شيء
من القرآن
اذا خلت من القرآن خلوا تاما ولم فانها غير صحيحة.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يكفي في قراءة الاية قول الخطيب ان الله وملائكته يصلون على النبي الاية
لا ما كمل لازم يكمل الاية لازم تقرأ اية كاملة وايضا لا بد ان تكون الاية تستقل بالمعنى فلو جاء باية تتبع لما بعدها او ما قبلها بالمعنى لم تجب مثل
مثل ثم نظر ثم نظر هذي اية لكنها ما تستقل بالمعنى لابد يقرأ التي بعدها نعم او افرظ انه قال بعد شي في غرابة لو قال فويل للمصلين هذي اية ولا جاب الذي التي بعدها الذين هم
عن صلاتهم ساهون؟
ما كمل المعنى فلا بد من ان تكون اية كاملة وان تستقل بالمعنى.
لا ترتبط بما قبلها او ما بعدها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك بعض الخطباء
لا يدعون ابدا في خطبة الجمعة هل عندهم دليل بذلك ام انهم على خطأ جهال هؤلاء جهال لا يدرون ولا يدرون انهم ما يدرون هذي المشكلة الجهل المركب صعب اللي اللي يجهل ولا يدري انه يجهل
بل يدعي انه عالم هذه مشكلة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يؤمن المأموم في اثناء في اثناء الخطبة؟
اذا دعا الخطيب او يسكت يؤمن يؤمن على دعائه لكن ما يرفع صوته.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا دخل الشخص الى المسجد
والمؤذن يؤذن للاذان الثاني.
اذا دخل الشخص الى المسجد والمؤذن يؤذن للاذان الثاني هل يردد مع المؤذن ام يبادر باداء الركعتين؟
يبادر باداء الركعتين من اجل ان يتفرغ لسماع الخطبة.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأي فضيلتكم في الاستدلال بالشعر في خطبة الجمعة؟
خصوصا بعد كثرته والاكثار منه من الخطباء اذا كان له علاقة بموضوع الخطبة والشعر نزيه ما فيه سب ولا هجى ولا
وهو له علاقة بموضوع الخطبة لا بأس لكن ما يكثر منه بيت بيتين كذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من استاك بالسواك والامام يخطب فهل يعد لا غيا اي نعم متحرك هذا حركة
اللي يستمع لا يتحرك ولا ولا يتكلم فاذا تحرك او خطط بالارض او هذا عبث من مس الحصى يعني حرك الارض خط في الارض فقد لغى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل في يوم الجمعة وقت نهي قبل
الصلاة مثل صلاة الظهر
لا يوم الجمعة الوقت الزوال ما فيه نهي هذا من خصائص يوم الجمعة انه ما فيه وقت الزوال ما تمنع الصلاة فيه.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ان يتكلم الخطيب في الموضوع بخطبة واحدة
والخطبة الثانية يجعل فيها خطبة الحاجة والدعاء فقط لا ينبغي ان كل الخطبتين تشتملان على المواصفات السابقة من حمد الله والثناء عليه الصلاة على رسوله والشهادتين الصلاة على الرسول صلى
الله عليه وسلم
وان يجعل فيها شيء من اه من موظوع الخطبة الاولى يعني يمكن ما كمل الموضوع في الخطبة الاولى يكمله في الثانية نعم ما يخلي الثانية فارغة ما فيها شيء.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.
احد الخطباء يحرك يديه تحريكا شديدا اثناء
الخطبة وعندما نصح قال ان المسألة فيها خلاف.
فهل قوله صحيح ما هو بصحيح لا يحرك يديه ما هي بخطبة نادي هذي هذي ما هي بخطبة نادي هذي خطبة جمعة ما يحرك يديه ولا يتلفت ولا نعم يقول فضيلة الشيخ كذلك اذا
جاء ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمصلين صلوا على رسول الله.
فهل اجتهاده هذا له مسوغ؟
لا.
هذا ما له تصور هم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره بدون انه يقول صلوا عليه
نعم.
يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله هل من السنة الجلوس لصلاة الجمعة من بعد صلاة الفجر وعدم الذهاب الى اي صلاة الجمعة نعم يقول هل من السنة الجلوس لصلاة الجمعة من بعد صلاة الفجر
وعدم الذهاب الى وعدم الذهاب الى انقضاء صلاة الجمعة؟
نعم هذا طيب هذا في الساعة الاولى واستمر الى صلاة الجمعة شيء طيب وهذا معتكف يعتبر معتكف في المسجد ويعتبر منتظر لصلاة الجمعة ويعتبر انه حاز على الساعات الخمس التي
كره النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا مانع اذا احتاج الى وضوء او الى شيء خفيف يطلع يقضي حاجته ويرجع ويحتسب له الموجود في المسجد والجالس في المسجد.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اخذ خطيب الجمعة بالمشهور من مذهب الحنابلة فدخل قبل وقت الظهر بثلث ساعة او عشر دقائق فهل ينكر عليه؟
نعم نعم ينكر عليه وهذا صدر فيه فتوى
من اللجنة الدائمة بالمنع من هذا او عمم على على المساجد على وزارة الشؤون الاسلامية وعمم على الائمة فلا يجوز مخالفة هذا لان هذا هو الصحيح.
هذا هو الصحيح من قولي العلماء نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف رحمه الله ان من السنة الدنو من الامام فاذا اتيت وكنت مخيرا بين ان اكون في الصف الاول لكن بعيدا عن الامام اما الى اليمين او الشمال او اكون في
الصف الثاني
لكن قريبا من الامام.
فايهما افضل الافظل القرب من الامام الافظل ان تكون قريبا من الامام ولو في الصف الثاني.
نعم.
يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله سافرنا الى مكة للعمرة من
الرياظ ثم صلينا الجمعة في الحرم ثم ذهبنا الى الفندق وصلينا العصر قصرا في الفندق.
لان الرحلة تنطلق الساعة الثانية فهل فعلنا جائز؟
لا هذا ما هو جمع ولا دخل وقت العصر
تؤخرون العصر الى دخول وقتها.
تصلونها في وقتها ولو تأخرت يعني قليلا او او تأخرا ما ليس كبيرا قبل اصفرار الشمس اذا وصلتم تصلونها ولو في اخر الوقت ولو في اخر الوقت
ولا تصلونه قبل دخول الوقت.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشمت العاطس اثناء خطبة الجمعة؟
وهل يرد السلام اثناءها لا السلام يرد بصوت منخفظ ما يرفع صوته به
مع انه ما يشرع ان اللي يدخل يسلم ما يشرع لكن اذا سلم الله جل وعلا يقول واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منه.
فرد السلام واجب ولكن يسره ولا يظهره.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة الاعلى في الركعة الاولى وفي الثانية الغاشية في صلاة الجمعة كما يفعله كثير من الخطباء علما بان المؤلف لم
يذكرها لا معلوم هذا هو موجود اذا لم يذكره المؤلف قد ذكره غيره موجود في الشرح في شرح هذا الكتاب مذكور.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله متى يبدأ الوقت المسنون لقراءة سورة الكهف؟
وهل صحيح انه يبدأ من صلاة العصر يوم
الخميس حتى صلاة مغرب يوم الجمعة ما هو بصحيح هذا الذي ورد في في الاثر انه ليلة جمعة ويوم الجمعة وليلة الجمعة تبدأ من غروب الشمس تبدأ من غروب الشمس ليلة الجمعة
فاذا قرأها من غروب الشمس وما بعده فانه حصل على السنة.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من اغتسل يوم الجمعة يكفيه ذلك عن الوضوء؟
اذا نوى اذا نوى دخول الوضوء مع
يسأل فله ما نوى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط للخطيب ان يلبس المشلح ليوم الجمعة عند الخطبة وراه ما يلبس الا عند الخطبة لبس لبس المشلح هذا من الزينة تزين من من بيته
انت زيان من بيته وهذا مطلوب ان ان من يأتي الى الجمعة يتزين بالملابس المعتادة في البلد ومن المعتاد في البلد انه يلبسون المشالح نعم يلبسون في بيته نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
دخلت لاتوظأ في مغاسل هذا المسجد
فسقطت غترتي في الممر الواقع بين ابواب دورات المياه وكانت الارض مبللة بالماء من اثر احذية المتوضئين وعلق البلل في الغترة.
السؤال هل اصلي بها ام انزعها ام انزعها؟
ويكون ما علق بها غير طاهر؟
وهل علي اعادة الصلاة اذا كنت قد صليت بها على هذه
قال ابد لا بأس عليك ان شاء الله والبلل الذي في ساحة دورة المياه البلل طاهر هذا ما لم تعلم انه بول ما لم تعلم نجاسته فالاصل الطهارة والحمد لله واقدام المتوضئين طاهرة والبلل الذي
عليها طاهر
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الكلام بين الخطبتين لا بأس به الكلام بين الخطبتين لا بأس به جائز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل يرقي بالقرآن
لكنه اذا لم يخرج الجني من الشخص المريض يدخله في غرفة فيها ذئب يدخله في غرفة فيها ذئب ويقول ان الجن يخافون من الذئاب.
فهل عمله جائز؟
هذا من الخرافات ومن الاعتقاد الفاسد
ولا يجوز هذا العمل وهذا صدر فيه منع صدر في منع وعمم على الهيئات يمنعون هذا هذا التلاعب الذيب وجلد الذيب وآآ رجل الذيب وما اشبه ذلك كل هذا من الخرافات.
ومن الاعتقاد الفاسد الذي لا اصل له
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الدعاء بالصلاح والتوفيق للحاكم الذي لا يحكم بما انزل الله بل يحكم بالقوانين الوضعية.
وهل في ذلك تشجيع له على ذلك؟
ام ندعوا له
الكافر يدعى له بالهداية الكافر يدعى له بالهداية فكيف بالمسلم العاصي فيدعى بالهداية للكافر وللمسلم ويدعى بالتوفيق لولي الامر ان ان يوفقه الله للتوبة تحكيم الشريعة لا بأس بذلك نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امر النبي صلى الله عليه وسلم لمن دخل بالصلاة ركعتين اثناء الخطبة
يقول امر النبي صلى الله عليه وسلم لمن دخل بان يصلي ركعتين وهو يخطب هل يدل هذا على وجوب تحية المسجد على كل حال الرسول امر بهذا فنحن نمتثل واما كونه يدل على الوجوب او على هذا ما لنا
شأن بهذا
المهم اننا نأمره بذلك نعم.
يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله في دعاء الاستسقاء اثناء الجمعة لو لم يرفع الامام يديه ان يرفع المأموم يديه ام يقتدي بالامام؟
لا بأس بذلك فالاستسقاء ترفع فيه الايدي.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله درسنا بان المرأة تكون خلف الامام في الصلاة ولكن هل يسن لها جهة معينة؟
سواء عن يمين الامام او عن يساره في الخلف لا بأس المهم انه خلفه واللي عن يمينه وهي خلفه خلفه
خلفه من اليمين او خلفه من الشمال او خلفه محاذاة لا بأس بذلك لان هذه ما هي مصافاة ليست هذه مصافة
17 من 69/شرح أخصر المختصرات/ كتاب الصلاة/صلاة العيدين، صلاة الكسوف/الشيخ صالح الفوزان/فقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية كل معالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للثقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله أدس السابع عشر عيدين فرضوا كثايا بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على لي وصحابي إجمعي العيدان تثنيت عيد والمراد به ما يعود ويتكرر ثم يعيدا لأنه يعود ويتكرر وكان الناس من قديم
من عرب وعجم وكفار ومسلمون لهم عياد تتكرر في السنة كل قوم لهم عيد ومن ذلك أن أهل المدينة كان لهم يوما في الجاهلية في السنة يلعبون فيهما وسمونهم وهم عيدان جاهليان والإسلام جاء
بمخالفة الجاهلية وبمخالفة اليهود والنصارة وبمخالفة العجم ليتميز الإسلام وعن غيره بشرائعه وأحكامه فلا يختلط هذا بهذا وماذا لك لما هاجرا النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولهم هذا
العيدان أو هذا اليوما في جاهليةهم قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد ابدلكم بهما عيد الفطر وعيد الأضحة فصارت عياد الإسلام ومخالفة لأعياد غير المسلمين وهذا العيدان الإسلاميان يأتيان
بعد أداء عبادة فعيد الفطر يأتي بعد أداء عبادة في الصيام وعيد الأضحة يأتي بعد أداء الرقن الأعظم من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة ولهذا يشرع فيهما التكبير تكبير الله سبحانه وتعالى
وتشرع فيهما صلاة العيدين ولا مانع أن يكون هناك نوع من الفرح والسرور وأكل الانبساط في الأكل ويكون هذا احتفاء بهاتين العبادتين العظيمتين وشكرا لله عز وجل ويزيد عيد الأضحة بأنه فيه
لبح الأضاح وعيد الفطر فيه تقديم زكاة وعيد الفطر صدقت الفطر فهذا العيدان يتميزان على قيرهما من الأعياد التي عتادها الناس وليس للمسلمين إلا هذا العيدان عيد الفطر وعيد الأضحة فمن أتاب
عيد زائد عليهما هذا هو مبتدع كعيد المولد الذي يسمونه مولد النبي صلى الله عليه وسلم هذا بدعه ما انزل الله بها من سلطة وغير ذلك من الأعياد القومية والأعياد السياسية والادي كلها لا
أصل لها في الإسلام عيد النصر مسلمون انتصروا في مشاهد كذلك في مواقع كثيرة تصروا في بدر ومتصروا في مواقع كثيرة ولم يقيموا ولم يقيموا عيادة للنصر وكل هذه من ترهات الناس التي ما انزل
الله بها من سلطان فإن كانوا يعتقدونها قربها فهذا بدعه وإن كانوا لا يعتقدونها قربها فهذا تشبه تشبهم بغير المسلمين في مناسباتهم فالمسلمون ليس لهم إلا العيدان اللذان أبدلهم الله
بأعياد الجاهلية وعياد غير المسلمين ولا يجوز للمسلم أن يشاركى أن يشارك الكفار في أعيادهم ولا أن يحبرها قال تعالى والذين لا يشهدون والزور على التفسير المشهور هو عيد الكفار فالمسلم لا
يحبر عياد الكفار ولا يحتفل بها ولا يعين عليها ولا يكتف بعيد الشرعيد عيد الفطر وعيد الأضحة فإن الله أبدلنا بأعياد غير المسلمين بهذه العيدين فمن رجع وعاد إلى الأعياد الأخرى فإنه خالف
ما شرعه الله سبحانه وتعالى وعاد إلى الأعياد التي منع منها في الإسلام فهو لا يجب على كل الناس كل الافراد وإنما يجب وجوده فإذا وجد على الوجه المشروع حصل المقصود فيبقى في حق الباقي
سنة أما إذا لم يقم فإن الجميل يتم بل لو أن أهل بلد فإنه يجب على ولي الأمر أن يقاتلهم وإنما تجب على الأمة فإذا وجد من قام بها حصل المقصود ولذلك إذا صل أهل البلد أو غالب آهل البلد صل
ولي وتخلف بعضهم فلا يثم عليه وصلاة العيدين فرضوا كفاية ووقتها كصلاة الضحاة ووقت صلاة العيد كوقت صلاة الضحاة إذا خرج وقت النهي بعد طلوع الشمس إذا طلعت الشمس ورتفعت قيد رمح ووقتها
كصلاة الضحاة وآخره الزوال بدائته من ارتفاع الشمس وآخره زوال الشمس إذا زالت الشمس ولم يعلم بالعيد لم يعلم بالهلال إلا بعد أو غهر فإنهم يفترون ثم يخرجون من الغد لصلاة العيد لأن هذا
حصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد أصبح صائمين لأنه لم يثبت الهلال
ثم جاء من أخبرهم برؤية الهلال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفتروا وأن يخرجوا غدا لعيدهم فدلعنا لا تصلا بعد الزوال وإنما تؤخر إلى الغد وشريطة لوجوبها شروط جمعة كما سبق
ومنها الاستيطان بأن يكونوا مستوطنين دائما في المكان لا يرحلون عنهم سيفا ولا شتاءا أما إذا كانوا يرتحلون كالبدو الرحل فإنهم لا يصلون العيد يفترون ويدفعون صدقة الفطر ولكن لا يصلون
صلاة العيد لأنهم غير مستقرين وقد جاء العيد في حجة الوداع يوم النحر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمنها ألم يقم صلاة العيد لأنه كان مسافرا فالمسافر ليس عليه صلاة العيد لأن غير
مستقر كذلك الرحل الذين يبقون في المكان ثم يرحلون ولا يعدونه موطنا لهم وإن هذا ليس فيه صلاة العيد وكانت البوادي حول المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بصلاة العيد
هنا صلاة العيد تقام جماعة هل هو الأفضل تقام جماعة وإذا جاء أحد متأخرا والصلاة تقام يعني الناس في الصلاة دخل معهم إذا جاء أحد للصلاة العيد والناس يصلونها دخل معهم فإن جاء منولها
أدركها وإن جاء بعد مضير ركعة أو مضير ركعةين فإنه يقضي ما فاته يدخل معهم ويقضي ما لكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها وعلى صفتها أفضل وإن قضاه ركعةين مجرداتين ليس فيما تكبيرات
جوايد فإنه يكفي هنا وتسن في صحراء صلاة العيد تسن في صحراء خارج البنيان لأجل أن يظهر المسلمون ويبرز لربهم عز وجل أو مظهر عظيم وشعار عظيم فيخرجون له من البلد ويصلونها في الفضاء بصحر
قريبة هل هو السنة إلا في مكة المشرفة فإنهم يصلونها في المسد الحرام عند الكعبة المشرفة وما ما عدها حد مكة فإنهم يبرزون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بأصحابه ويصليبهم خارج
البنيان وإن صلوها في الجوامع الكبيره لمطر صلوها لمطر أو الازدحام السكان ولا يوجد صحر قريبة هلا منع للحاجة نعم.
وتسن في صحراء وتاخير صلاة فطر وأكل قبلها يسن أن تأخر صلاة الفطر عن أول وقتها من أجل أن اتمكن الناس من إخراج صدقت الفطر قبل الصلاة وما عيد الأضحة صلاة عيد الأضحة فيسن تقديمها في أول
الوقت من أجل أن يرجع الناس نعم.
وتاخير صلاة فطر وأكل قبلها يسن أن يأكل قبل خروده لصلاة الفطر إعلانا للفطر وبيانا أن هذا اليوم ليس فيه صيام وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل تمرات قبل أن يخرج بصلاة عيد الفطر وما
صلاة الأضحة فإن الأكل بعدها من الأضحية فيسن أن لا يأكل إلا من أضحيته إن كان ضحي أعملن بالسنة.
نعم.
وتقديم أضحة وتركوا أكل قبلها لمضحن.
نعم.
للمضحي.
أما لما عند الضحي.
لا مانعنوا يأكل متاشئ.
نعم.
وتقديم أضحة وتركوا أكل قبلها لمضحن.
ويصليها ركعتين قبل الخطبة.
صلاة العيد ركعتين.
قال عمر ربي الله عنه.
صلاة الجمعة.
صلاة العيد.
صلاة العيد ركعتاني.
تمام غير قصر.
سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ويصليها ركعتين قبل الخطبة.
ويصليها قبل الخطبة.
ويصليها ركعتين قبل الخطبة.
قبل الخطبة بخلاف الجمعة.
فإنها تصل بعد الخطبة.
هكذا السنة.
هكذا السنة.
عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعاوذ والقراءة ستة وفي الثانية قبل القراءة خمسة.
يستحب التكبيرات الزوايد.
ثم يكبر ستة تكبيرات بعدها جوايد.
تكبيرات الزوايد.
هل سنة.
تكبيرات الزوايد.
سنة.
ثم يستفتح بعد الأخيرة يستفتح ويقرى الفاتحة.
نعم.
يكبر في الأولى بعد الاستفتاح.
وقبل التعاوذ والقراءة ستة.
وفي الثانية قبل القراءة خمسة.
وفي الركعة الثانية بعد تكبيرة الانتقال خمس.
خمس تكبيرات جوايد.
تكبيرة الانتقال هذي واجبه.
واجبات الصلاة.
واما الخمس التي بعدها في سنة.
لو تركها صحة صلاة.
نعم.
رافع عن يديه مع كل تكبيرة.
ويستحب أن يأتي بذكر بين التكبيرتين.
صلى الله عليه وعلى محمد النبي الأم وعلى آله واصحابه.
سلمت اسليما كثيرا.
وإن أتاب ذكر غير ذلك جاز.
نعم.
ويقول بين كل تكبيرتين.
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا.
وسبحان الله بكرة وأصيلا صلى الله عليه وعلى محمد وآله وسلمت اسليما كثيرا.
أو غيره من الذكر.
هذا سنة.
هذا الذكر بين التكبيرات سنة.
فلا يستعجل الإمام بسرد التكبيرات.
بل يترك للناس فرصة أن يأتي بالذكر هنا.
ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى.
ثم يقرأ الإمام.
يقرأ الإمام.
سورة الفاتحة هل ركم.
ثم يقرأ بعدها سورة سبح اسم ربك الأعلى في الأولى.
ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح والثانية الغاشية.
ثم وإنقرأ بالنجم وإقتربت الساعة هلا بأس.
ثم يخطب كخطبتي الجمعة لكن يستفتح في الأولى.
ثم بعد ما يفرغ من الصلاة.
ثم يخطب كخطبتي الجمعة لكن يستفتح في الأولى.
بل الحمد لله والثنى على الله صلاة على الرسول.
بشهدتين والصلاة على الرسول.
أما خطبة العيدة تستتح بالتكبير.
تستتح بالتكبير.
مثل الصلاة.
نا.
لكن يستفتح في الأولى بتسعية كبيرات والثانية في سبع.
نا.
ويبين لهم في الفطري.
موضوع.
موضوع الخطبة.
موضوع الخطبة في عيد الفطر.
أن يشرح لهم أن يشرح لهم احكام صدقة الفطر مقدارها ووقت اخراجها والجنس الذي تخرج منه ولما تدفع صدقة الفطر بيلاهم هذا لانه بحاجة إلى هذا.
نا.
ويبين لهم في الفطري ما يخرجون وفي الأضحة ما يضحون.
ويبين لهم بخطبة الأضحة احكام الأضحية.
ما يشترط ليجهة الأضحية وما يستحب فيها من الصفات يبين لهم ذلك لانهم بحاجة إلى كبير منهم يجهلون فيوضح لهم احكام الأضحة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك ويبين الذي لا يجذي
والعيوب التي تخل بالأضحية هنا وصنى التكبير المطلق ليلتي العيدين ويزيد على يزيد على بيان حكام صدقة الفطر في عيد الأضحة في صلاة في خطبة عيد الفطر ويزيد على حكام الأضحة في خطبة عيد
الأضحة بما يحتاجون إليه من التنبيهات والموعظة والتلكير يزيد على ذلك وصنى التكبير المطلق ليلتي العيدين وفي عيد الفطر من حين يثبت الهلال إلى أن يحبر الإمام للخطبة العيد والمسلم يكبر
ويجهر بالتكبير يعني عدة شهر رمضان يكبر الرجل والمرأة والكبير والسغيل لكن المرأة لا تجهر بسوتها أما الرجل سيكبر ويجهر بالتكبير وصنى التكبير المطلق ليلتي العيدين والفطر آكد وتكبير
الفطر آكد للآية ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم فالتكبير في عيد الفطر آكد من التكبير في عيد الأضحة والفطر آكد ومن أولي ذي الحجة إلى فراغ الخطبة هذا التكبير في الفطر أما
التكبير في الأضحة فيبدأوا تكبير المطلق يبدأ من دخول العشر عشر ذي الحجة يبدأ من دخول عشر ذي الحجة ومن أولي ذي الحجة إلى فراغ الخطبة إلى فراغ خطبة العيد عيد الأضحة هذا التكبير المطلق
بالنسبة للحجاج وغير الحجاج فالحاج المحرم يلبي ويكبر أيضاً ويكبر وأما غير المحرم فهذا ليكبر يكبر بين كل حين وآخر كلما أكثر من التكبير فهو أفضل والمقايد أوليه تعالى والكرول الله في
أيام المعلومات لقوليه تعالى ويذكر رسم الله في أيام المعلومات المعلومات هي عشر ذي الحجة والمعدودات هي أيام التشريق وذكر الله في أيام المعدودات هذه أيام التشريق والمقايد أعقب كل
فريضة أما المقايد التكبير المقايد فهذا يكون بعد الفرائق ويبدأ بالنسبة لغير الحج من صلاة الفجر يبدأ من صلاة الفجر يوم عرافة ويستمر لآخر أيام التشريق أما الحج فإنه يبدأ في حقه من
صلاة الظهر يوم النحر ويستمر لآخر أيام التشريق لأن الحج قبل الظهر مشغولاً بالتلبية إلى أن يرمي الجمره مشغول بالتلبية فيبدأ في حقه من صلاة الظهر يوم النحر والمقايد أعقب كل فريضة في
جماعة أعقب الفرائق أما صلاة النوافل فلا صلاة الليل وصلاة الظحامة لا يأتي بعدها تكبير نماها لخاص الفرائق الخمس وأيضاً خاص بصلاتها في جماعة أما لو صلا وحده لا يكبر بعد الصلاة إنما
هذا إلى صلاة في جماعة فإنهم يكبرون بعد السلام نعم نهاية بالنسبة للجميع إلى آخر أيام التشريق أما البداية المحرم يبدأ من ظهر يوم النحر تكبير المقايد وغير المحرم يبدأ من فجر يوم النحر
فصل وتسن صلاة كسوف ركعاتين يبدأ من فجر يوم النحر تكبير المحرم يبدأ من فجر يوم النحر يهجيبها عن الأرض يهجيب الشمس عن الأرض لأنه يأتي تحتها وإذا صار في يوم خمسة عشر من الشهر فإنه
يكسف القمر فكسوه الشمس في تسعه عشرين لأن القمر يهجيبها عن الأرض يجتمعان وأما القمر في اربعة عشر أو خمسة عشر ليل الإبدار وإنه يتقابل مع الشمس وتكون الأرض بينهما فتغطي ضوء الشمس عن
القمر وضوء القمر مستفاد من الشمس فإذا جاءت الأرض ظلت على القمر فلا يأتيه نور الشمس فيحصل الكسوف وهذا يعرف بالكساب بلا شك وهو مجربه معروف ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع علينا
الصلاة وإن كان يعرف بالحساب فأن بصلى الله عليه وسلم شرع علينا الصلاة عند حدوثي ذلك لأنه يخشى أن يكون مستمر إذا شاء الله جل وعلا جعله مستمر فالمسلمون صلون يخافون أن يحدث عقوبة عند
ذلك وأن يستمر هذا الحدث الذي يحجب عنهم ضوء الشمس وإن كان في الجاهلية يعتقدون أن كسوف الشمس أو خسوف القمر إنما هو لمناسبت موت عظيم أو ولادة عظيم فيظنون أن هذا يحصل بسبب موت عظيم من
العظماء إن الناس أو ولادة هكذا يفسرون فلما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كسبت الشمس يومات إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم فقال بعض الناس كسبت الشمس لموت إبراهيم فإذا
رأيتم منهما ذلك فصلوا ودعوا حتى ينكشف ما بكم إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله الله عليه وسلم ما كانوا يعتقدونه في الجاهلية وبيّن الحكمة من حصول الكسوف وهو التخويف تخويف الله
للعباد وأيضا هل يدل على بطلان عبادة الشمس والقمر؟
لأنه كان في الجاهلية منهم من يعبد الشمس والقمر ويسجد لهم فالله بيّن أن الشمس والقمر مدبران وأنهما تحت تدبير الله سبحانه وتعالى آيتين من آيات الله ولها لقال تعالى ومن آياته الليل
والنهار والشمس والقمر لا تستدول الشمس ولا للقمر واستدول الله إن كنتم إياه تعبدون بيّن سبحانه وتعالى إن الشمس والقمر من آيات الله ليس لهم تدبير في الكون ولا يصلحان للعبادة وإنما
العبادة لله جل وعلى الذي خلق الشمس والقمر إن كنتم إياه تعبدون فبيّن تعالى بطلان عبادة الشمس والقمر وأنه لا يسجد لهم وإنما يسجد لله سبحانه وتعالى وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا
أنك سوفهما من آيات الله وليس هو لحدث يحدث في الأرض كما تعتقده الجاهلي ولما كسبت الشمس في عاهدي صلى الله عليه وسلم خرج فزعا خرج من بيته فزعا يعني خائفا يجر لداءه خشية أن تقوم الساعة
ثم صلى بأسحابي حتى زال الكسوف عن الشمس هكذا شرع لنا صلى الله عليه وسلم بعض الناس إذا سمع أنه يعرف بالخساب يقول يقول الشوله صلي ماذا يعرف بالخساب يظن أن الرسول إنما شرع لأنه ما يعرف
الخساب ولا يدري إن الشمس والقمر يدرك كسوفهما بالخساب كان هذا تجهيل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا العبرة ليست بمعرفته بالخساب إنما العبرة بكونها آية من آيات الله الشمس والقمر أعظم
الكواكب ويحصل لهم التغير يحصل لهم هذا التغير فدل على أنهما في قدرة الله جل وعلا يصرفهما كيف يشاء سبحانه وتعالى فهذه هي الحكمة من صلاة الكسوف ولا تعارض بينها وبنكونها ليدرك بالحساب
لكن لا ينبغي أن هذا يظهر للناس وشوش على العوام وتبجح بعضهم بيظهاره والخبر الخبر عنه قبل حدوثه ما ينبغي هذا لأن هذا يقل المناهمية ويشبه على بعض الناس وكان السلف يعرفون الخساب أدق من
معرفة هؤلاء وما كانوا يذكرونه ولا يبينون للناس لأن الناس ليس بحاجة إلى هذا واتسنوا صلاة الكسوف ركعتين وردت به الأدلة وردت به الأدلة فكيف ما صلاها أجعت على حساب الروايات ولكن أرجحها
أنها ركعتين بأربع ركوعات كل ركعة فيها ركوعان فهي ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجدات واتسنوا صلاة الكسوف الركعتين كل ركعة بقيامين ورقوعين بقيامين ورقوعين واتطويلوا سورة وتسبيح بقدر
سورة البقرة في الأولى في القيام الأولى في القيام الثاني سورة طويلة لكنها أقل من الأولى واتطويلوا سورة وتسبيح واتطويلوا التسبيح في الركوع السدود أقل بقيامها ورقوعها وسدودها أطول من
الركعة الثانية بقيامها ورقوعها وسدودها تدرج تكون بالتدريج رفتكم الله ما حكموا التهنئة بالعيد كقول تقبل الله مننا ومنكم أو عيد مبارك أو كل عام وأنتم بخير أم بدان ردت عليه؟
أم بدان ردت عليه؟
تقبل الله مننا ومنكم إلى آخره؟
نعم أقول فضينا تشيخ فقطكم الله وما حكموا التهنئة بدخول العام الجديد؟
لا أصل لو عندما التهنية بدخول العام الجديد فلا أصل لها؟
نعم فهي بدعه؟
تعتبر بدعه؟
نعم أقول فضينا تشيخ فقطكم الله كيف الجمع بين قول المؤلف؟
رحمه الله صلات العيد فرضوا كثايا وذين ما ورد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر النساء أن يخرجنا إلى المصلى وكذلك الحير نعم هذا تأكد لا يدل على تأكدها تأكد حضورها وشهودها ولا
يدل على فرضيتها بدليل حديث العراب الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وذكر له الصلاوات الخمس في اليوم الليلة فقال العراب هل علي غيرها؟
يعني صلاوات غيرها قال لا إلا أنت الطوة ودل على أن ما عدى الصلاوات الخمس فإنه ليس فرضعين نعم بعض العلماء يرى أن فرضعين كشيخ الإسلام التيني يرى أن صلاة العيد فرضعين لكن الجمور على أن
فرض كثايا نعم وظن ماذا بالحنبيه أن فرضعين قال فرضيلة الشيخ فقطكم الله لسال يقول في بلدنا يا شيخ تقاموا خطبة واحدة فقط لصلاة العيد هل هذا مخالف للشرع؟
خالف للسنة نعم هذا مخالف للسنة الآن بدأوا حتى الجمعة بخلونا خطضة واحد يعني الشدودات لا تستغربوا الشدودات الآن وهذا مبدى شر تفريقا بين الأمة تشويش على الناس نعم قال فرضيلة الشيخ
فقطكم الله هل يشرع له السجود السهو؟
لا لا يشرع له السجود السهو لأنه لم يتركوا أجبا سجود السهو إنما يجب لترك الواجب وهذا السنة ليس أواجبا نعم قال فرضيلة الشيخ فقطكم الله بعد الاستغفار بعد الاستغفار بعد الاستغفار يأتي
للتكبير المقيد نعم وكم عدد التكبير المقيد بعد الصلاة هل هو عدد معين؟
فهو أفضل نعم قال فرضيلة الشيخ فقطكم الله هل يكون التكبير المطلق في كل وقت حتى بعد الفرائض؟
لا يكون بعد الفرائض وإنما أنه إلا كان بعد الفرائض اشتبه بالمقيد يكون في غير وقت الفرائض البرائض بعد هذا الذكر الموظف بعدها نعم قال فرضيلة الشيخ فقطكم الله إذا كان آخر وقت ليخراج
صدقة الفطر يمكن واحد الناس ولا أخراجه يذكر ببيله يتخرج ما تخرج حتى لو لو صلو العيد يخرجه يخرجه بعد الصلاة ولو حتى بعد العيد يخرجه لأنها فرض فرض ودين في دمته لو يخرجه نعم قال فرضيلة
الشيخ فقطكم الله لا هذا شيء لما عدد تعزيه إنما هي بموت ميت قريب التعزيه ويره ما فيه تعزيه نعم قال فرضيلة الشيخ فقطكم الله تسمية الأعياد الوطنية باليوم الوطني هل يخرجها من كونها
محضورة؟
العيد كما عرفتم لما اهتكرر ويعود سوى انسميته يوم يوم وطني أو يوم عيد الجلوس أو عيد المولد أو غير ذلك المهم انه يتكرر كل سنة يكون هذا هو العيد نعم قال فرضيلة الشيخ فقطكم الله من كان
في الباديه لكنه يذهب إلى أقرب قرية ليصل العيد لكنه لكن الزوايد عن العيد المشروع كما ذكرت لكم إن كان يعتبر عبادة فهو بدعم مثل العيد المولد هذا يعتبرونه عبادة محبه للرسول صلى الله
عليه وسلم هل يبدع؟
أما يلتك فلا يعتبر عبادة هل إنه يكون تشبه بالدول الكافرة؟
لا يجوز التشبه فهو لا يجوز على كل حال لأنه ما بدعه وإما تشبه نعم قال فرضيلة الشيخ فقطكم الله من كان في الباديه لكن يذهب إلى أقرب قرية ليصل العيد من كان في الباديه نعم قال فرضيلة
الشيخ فقطكم الله ما حكمه صلاة العيد لمن قدم الخطبتين على الصلاة جاهلا أو ناسيا صلاة صحيحة نسكوكم خالف السنة يكون خالف السنة وصلاة صحيحة إن شاء الله يمكن ما درن فيه قصوف؟
يناده لها من أجل ذلك نعم إذا جيت إلى المسجد فإنكتو نادي بالمجرهون الصلاة جامعة الصلاة جامعة تكرر نعم فلو إذا لم أجد أحدا هل أبدأ وبالصلاة بمفردي أو أنتظر حتى يحضر من يصلي معي نادي
نادي لها نادي بالمجرهون لها يدعو لها وانتظر فإن جاء أحد وإلا صل يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يسنوا فعل صلاة الكسوف للنساء وإذا كان يصح فعين الأفضل هل يكونوا بالمسجد أم بالبيت
الذي تشرع له الجماعة مثل صلاة التراويح صلاة الكسوف الأفضل إن النساء تحبره المسجد وتشهد صلاة العيد تشهد معهم صلاة الكسوف صلاة العيد نعم سنه للنساء إذا صلينا بمفردهم أن يطلنا في
الصلاة نقمنا هنا سنه بحق الرجال والنساء سوا فيه يطلنا ويصلينا كما هو مذكورا في أحكامها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله توزيع التمر على المصلين في مصلة العيد قبل الصلاة ما حكمه لا أصبى
لهذا هذا من التوسع وربما أنه يعتقد ونحن نفشى من هذه الاحداثات التي يفعلها بعض الشباب والاجتهادات أنها تفقور وتغير الدين على المدى البعيد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من بلاد
بعيدة باردة وهي بلاد النرويج يقول هل يجوز لنا أن نصلي العيدة عند الزوال لشدة البرض في الشتاء؟
أي نعم قبل الزوال لا بس صلا في آخر وقته أو في وسطه أو في أوله لا بس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله قلت لرجل يكثير من قول هذا جهمي هذا قول جهمي ليس بصفة هذا صفة ثابتة لله صفة ذاتية
ثابتة لله عزي وجل هذا إما نجهمي وإما نجاهل ولا يدري وإبيل لعرف هذا الشيخ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله قبل التكبيرات الزوائد كما ذكره المؤلف رحمه الله يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا
غير مشروع هذا غير مشروع الأحداث الحاصل أو السياسة ليس للحاضر اندخل فيها هل يغيرون منها؟
هل يغيرون منها؟
أنت علمهم بما يحتاجون إليه من احتام دينهم علمهم بما يجهلون أما مسألة السياسة والأحداث والأشياء هذه هل يستفيدون منها؟
ولا يقدرون غيرون منها؟
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه مجموعة من البنات يقولون إن أبانا متزوج على أمنا ووظالم لنا فهل يجوز لنا أن نقاطع أبانا لا هذا عقوك العقوك لا يجوز ولا تطيع أمكم في ذلك لأن عقوك
الوالد كبير من كبائر الذنوب ولو أسائل لكم أنتم محسنوا إليه أدوا الذي لكم وسأل الله الذي أدوا الذي عليكم وسأل الله الذي لكم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد دليل باستحباب الذكر بين
تكبيرات العيد وهو قول الله أكبر كبيرة لأن يسأل لأن الشروط على قسمين شروط وجوب شروط صحة فالاستيطان شرط صحة شرط صحة بحيث إنه إذا تحقق صحة وإذا لم تحقق لم تصحيه نعم إذا صلاها تبعا
لغيره سخية صحيحة أما إن صلاها مفردا أو مسافرون صلوها فهي غير صحيحة إذا صلاها مسافرون جماعة أو صلو الجمعة هذا غير صحيحة أما إذا صلوها مع غيرهم من من تجب عليه يكون تبعا نعم ووافق ذاك
يوم الجمعة فهل تسبط فهل تسقطوا صلاة العيد حين إذن وجوب صلاة الجمعة يا خي صلونا هبحة صلونا العيد صلونا إذا افتحعات الشمس معليهم الجمعة وإذا جاعة الجمعة صلونا في وقتها نعم وعلموا
بالعيد إلا بعد الزوال يخرجون صدقة الفترة ما يأجلونها إلى الغد يبادرون بيخراجها ويمتد هذا إلى آخر النهار أو إلى الغد المهم يخرجونها إذا علموا يخرجونها بفطرون ويخرجون صدقة الفترة أما
الصلاة يأجلونها نعم نعم شيء طيب لو ضحيتم كلكم عنها نفيماً ولبل بلد واللي خارج البلد له مسافة ألف ألف كيلو أخذ هذه زيادة خير زيادة أجر نفيماً نعم هل يصلي تحية المسجد أم يصلي وحده؟
نعم نعم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ليشرع التكبير المقيد لمن صلى في جماعة ثانية بعد انتهاء جماعة الأولى بعد الفريضة هذه الصلاة مع الجماعة الثانية السنة وليس الفريضة نعم يقول فضيلة
الشيخ وفقكم الله بعض الناس يعتقدوا أن المرض كزكام ونحوه ينتقلوا من شخصاً لآخر وأنه يسبب العدوى هل هذا ينافي قول النبي صلى الله عليه و تعالى ومن كان فيها لا يخرج منها من اجل من
العدوى العدوى موجودة لكن الذين ها عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد أن العدوى تحصل بنفسها كما هو اعتقاد الجاهلية أما أنها تحصل بكثيراً قضاء الله و قدره مع اتخاذ الأسباب
للوطايا منها هذا لا حرجه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من فاته الركوع الأولى وادرك الركوع الثاني من الركعة الأولى من صلاة الكسوف هل يكون قد أدرك الركعة الأولى لا الركعة الثانية السنة
لا تجي عن الأولى فإذا يدخل معه في الركوع الثاني ويقوم ياتي بركعة إذا السلم يقوم ياتي بركعة بركوعها لأن الركوع الذي يدركه مع الإمام إنما هو سنة و ليس هو من أصل الصلاة نعم فاليجوز
لواليدة أن تأخذ من أضفارها وكذلك بقية الورثة هل يأخذون من أضفارهم؟
من يضحها عنه بالاستراك؟
لا يأخذ كل من يضحها عنه بالاستراك والصحيح أن الذي يمتنع هو الذي يدفح اللبحية الذي يخرج اللبحية من ماله عنه أو عنه و عن غيره هو الذي يمتنع أما من يضحها عنه فهذا لم يريد في الحديث
فلا بس إنه يأخذ مدام النماظ هو الذي يدفع اللبحية و يدفح اللبحية من ماله هذا لا ما نعنه يأخذ إنما الذي سيدفحها من ماله هو هذا هو الذي يمتنع نعم أو يجلس مع أولاده لحاجتهم إليه اذا
كان أولاده يحتاجون إليه لحفظهم و تربيتهم فيبقى عندهم ولا يحج نافلة فقاوا عندهم أفضل من حج نافلة هل يصلي معهم ام لا بد أن يرى الكسوفة بعينه؟
يصلي معهم لأنهم ما صلوا ولاهم جاهلين الكسوف فهو يعتمد على رؤيةهم هو لازم كل واحد نشوف الكسوفة اللي ما يصلي إذا ثبت الكسوفة برؤية واحد أو أكثر تشرع الصلاة نعم نعم فقول فضيلة الشيخ
وفقكم الله نطلبوا من فضيلتكم قال صلى الله عليه وسلم مرة منكم منكرا فليغيره بيدفع إلا مستطع فإن لم يستطعها بقلبه واليد إنما هي للسلطة للسلطة لولي الأمر أو من أقامه للحسبة أما عمت
الناس فليس لهم يد وإنكارهم باليادة يرترتب عليهم انكر أعظم وأشد هذا الأمر لا يجوس هذا فوضى ولا يجوس هذا لأن يحدث شرًا ونكسها على طلبة العلم بحيث يتصلط عليهم الأشرار ويقولون هؤلاء
غير منظبطين وهؤلاء إرهابيون إلى آخر ما يحصل في هذا إساءة إلى طلبة العلم وإلى آهل الخير وأنهم غير منظبطين وأنهم عصاة لولي الأمر إلى آخره فلا يجوز لهم هذا العمل إنما يبينون وينصحون
ويعظون ويبلغون أيضا يبلغون من بيده السلطة ويغير بيده يبلغونهم لأن لا يتكرر هذا أما أنهم يباشون بأيديهم يحصل فوضى مثل ما سمعنا فهذا هو المنكر بنفسه هذا العمل هو المنكر نعم نقول
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز صرف مبلغ الزكاه في تكاليف تغسير الميت ونقله ودفنه؟
لا تكاليف الميت من تركته إن كان له تركه فإن لم يكن له تركه فعلا من تجبه على قريبه الذي تجب نفقته عليه فإذا لم يكن له قريب أو قريب لا يستطيع هل من بيت المان؟
أما الزكاة لا هذه الفقرة والمساكين والمصار في الثمانية نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من الواجب عند غسل القدمين في الوضوع؟
امراه المائي من فوقهما أو فرق القدمين باليدين أيضا لا بد من مرور الماء هذا لا بد من وأما الدلك باليد هذا مستحب وإذا مر الماء من غير الدلك كثى نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يباح أن
يصل الناس صلاة العيد في الفضاء الذي يقابل المقبرة تماما فكان من عزلا عن المقبرة وخارج المقبرة ناسي معنى نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اعتمر ببنه الصغير الذي عمره سنة وجرده من
المخيط وألبسه الإحرام فهل يعد الباسه للحفائر؟
يعتبر مخيطة الحفائر ليست مخيطة إنما هي لفافة أما إن كانت مخيطة فلا يجدوا أما إن كانت مجرد لفافة فلا بس نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمسلم أن يبيع الملابس الضيقة والقصيرة
إلى نساء غير المسلمين؟
لا يجوز له ذلك لأن هذا فتنة المرأة فتنة كافرها ومسلمة لا يجوز يبيع شيء فيه فتنة نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز شراء الكلب لأجل الحراسة؟
نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للخاطب أن يراصل مخطوبته بالجوان؟
لبحث أمور تتعلق في إتمام الزواج أو لوعظها وتذكيرها بعيدا عن الغزل؟
يجوز أن يكلمها للحاجة وأن يكلمها بالتلهون بالجوال للحاجة أو يرسل لها لساله ترد عليه لذا كان عالى للمصلحة ولا بيبس نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حك مجتمع الناس في بيت الميت للعزاء
لمدة ثلاثة أيام هذا لا أصل له الاجتماع لا أصل له وصنعة الطعام لا أصل له قال جرير ابن عبد الله رضي الله عن كلنا نعود الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة هل هي يجوز هذا؟
هذا يلزم الناس حرج والفقراء يلزمهم حرج ويضيق على أهل البيت أم محزنون ومصعبون ثم يجي الناس ويجلسون عندهم وضيقون عليهم ويبن اتكاليف وقاهوه وخدمه إلى آخره هذا من الإحراج هذا عادات يجب
أن تترك
18 من 69/شرح أخصر المختصرات/ كتاب الصلاة/صلاة الاستسقاء، صلاة الخوف، الجنائز /الشيخ صالح الفوزان/فقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية كل معالى الشيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للفقي محمد بن بدر الدمشقه رحمه الله استسقى إذا أجدبت الأرض وقحط المطر بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد علاله وصحابه أجمعين فالاستسقى قلب السقيا قلب السقيا عند الحاجة إلى الماء والمراد به هنا إنزال المطر من الله
سبحانه وتعالى عند الحاجة إليه إذا قلت المياه وأجدبت الأرض الناس بحاجة إلى المطر لشرابهم وبحاجة إلى المطر لسقي أشجارهم وحروثهم وبحاجة إلى المطر لإنبات العشب والكلأ والمراعي فلا
استرنون عن المطر ولهذا قال سبحانه هو الذي أرسل الرياه بشرا بين ايدي رحمته وأنزلنا من السماء ما أنطهورا لنحي به بلدة ميت ونسكي ولقد صرفناه بينهم ليذكر فأبا أكر الناس إلا كفورا فلا
يقدر على إنزال المطر إلا الله جل وعلا هو الذي ينزله إذا شاء وهو الذي يحبسه وهو الذي يسوقه حيث يشاء سبحانه وتعالى والله الذي أرسل الرياحة فتكير سحابا فسقناه لبلد ميت سقناه في الآية
ولقد صرفناه صرفناه بينهم فلا يقدر على ذلك إلا الله جل وعلا قال تعالى وهو الذي ينزل الغيف قال تعالى أفرأيتهم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون فالعباد بحاجة
إلا الله جل وعلا يكل شيء وفي المطر خاصة لأنه تتعلق به حياتهم وحيات أرضهم وحيات مواشيه والاستسقى سنة النبوية قد استسقى موسى عليه السلام سلام لقومه سسقى سليمان خرج استسقى سليمان عليه
السلام فرأى النملة استلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول اللهما إن خلق من خلقك فلا تمنع عننا بدنوبنا فضلك فقال عليه السلام لقومه ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم واستسقى
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم استسقى على المنبر في خطبة الجمعة واستسقى صلى الله عليه وسلم يعن خرج بأسحابه إلى المصلى إلى مصلى العيد فصلى بهم ركعتين ثم خطبة ودعى الله سبحانه وتعالى
وأمر بالاستغفار والتوبة حفى على الصدقة فصار هذا سنة ماضية في أمته كلما أجدبوا وحتاجوا إلى المطر فإنهم يتوبون إلى الله ويتقربون إليه يتوبون إليه من دنوبهم ويتقربون إليه في الصدقة
فهذا هو الاستسقى الذي فعله صلى الله عليه وسلم واستسقى مرة ثالثة من غير خطبة ومن غير صلاة وإنما رفع يديه فدعى الله سبحانه وتعالى وأصحابه أمنون على دعائه فأسقاههم الله سبحانه وتعالى
والاستسقى ليس خاصا بأهل البلد بل حتى المسافرون إذا احتاجوا إلى الماء والبوادي فإنهم يستسقون ويدعون الله سبحانه وتعالى ويظهرون له الظراعة لأنه ما حبس عنهم إلا بسبب دنوبهم فيتوبون
إلى الله ويستغفرونه وكما هو سنة موسى وسليمان ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك هو سنة الأنبيا من قبل فهود عليه السلام قال للقوم هو يا قوم استاهر ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء
عليكم إدرارة ويجدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولى مجرمين ونور عليه السلام قال لقومه قلت استاهفروا ربكم إنه كان قفارة يرسل السماء عليكم إدرارة ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل
لكم أنهارة فهذه سنة الأنبيا عليه الصلاة والسلام قوم يا مرون بالاستسقاء والاستغفار عند الحاجة إلى نزول المطر نعم ولذلك عقد المؤلفون في كتبهم بابا سمونه باب الاستسقاء يبينوا أحكامه
ويبينوا أحكامه ويبينوا أنه سنة ويبينوا أحكامه ويبينوا أحكامه صيفة صلاة الاستسقاء كعيد فهي ركعة وموضعها في مسل العيد وأحكامها من حيث التكبيرات ومثل صلاة العيد سوى لأن النبي صلى الله
عليه وسلم فعل فيها كما يفعل في صلاة العيد نعم وفعلها جماعة أفضل وإذا أراد الإمام الخروج لها وامرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة الإمام لديه ولي الأمر ولي
الأمر إذا رأى الحاجة في الناس فإنه يعظرهم ويذكرهم ويأمرهم بالصدقة والتوبة والاستفار فإنه ما حبس المطر إلا بسبب ذنوبه ويعدهم يوما يخرجون فيه للاستسقاء هكذا يبين لهم حاجة الناس
للاستسقاء وما ينبغ ينفعلوا قبل الخروج ويحدد لهم وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظى الناس وامرهم بالتوبة وكان هذا إلى الآن وإلى عهد قريب أن ولي الأمر يكتب نصيحة تقرأ في المساجد يعظى
الناس ويذكرهم بحاجتهم إلى الاستسقاء ويأمرهم بالتوبة والاستفار وعظى الناس وامرهم بالتوبة والخروج من المظالم إذا كان عندهم مظالم للعبات في نفس أو مال أو عرض فإنهم يؤدون المظالم
ويتخلصون منها حتى يجيب الله دعاءهم لأن التشاحن سبب أيضاً لرفع البركة التشاحن بين الناس والتباظ والتقاقع وإعراض بعض المسلمين عن بعض هذا يجب نزع الرحمة من بينهم وامرهم بالتوبة
والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة لأن الصيام عند الخروج إلى صلاة الاستسقاء أرجع في الدعاء لأن الصائم دعاءهم استجاب وكذلك يتصدقون تصدقون على فقراءهم يجودون عليهم من
أجل أن يجود الله عليهم بالغيث نعم ويخرجون فيه نجلياً يعتمد هذا ويخبر بعضهم بعضاً نعم ويخرجوا متواضعاً ولا ينادى لها صلاة الاستسقاء ما ينادى لها لم يردنها ينادى لها ولا لصلاة العيد
نعم ويخرجوا متواضعاً يخرجوا المسلم ولا سيما الإمام يخرجوا متواضعاً يظهر الفقر لله عز وجل فلا يظهروا بزينته بقوة وأبهته وليظهر الضعف والمسكنة الله عز وجل في الإمام وفي غيره من
يخرجون لصلاة الاستسقاء كلهم يخرجون متواضعاً كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعاً متخشعاً متدل للم لربه عز وجل تانهم قالوا إنه ما يلبس تياب زينه عيال بس تياب عزينه مثل ما يلبس
للجمعه فلا يخرجوا بثياب البنة الغاراً للفتقار لله عز وجل نعم ويخرجوا متواضعاً متخشعاً متذللاً متضرعاً متنظفاً نعم لا مطيبة يتنظف لا بس بس حلاج الاجتماع لكن لا يتطيب ولا يتزين مكما
يخرج ويتطيب لجمعه لأنه لوقت حاجه ويظهر مسكنه وقر بين يدي الله سبحانه وتعالى حتى ولو كان غنياً أو ملكاً أو أميراً يقدر على التزين بالسياب والتجمل فإنه الاولى قال لا يفعل ذلك نعم
ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ وممي يحث أهل الدين لأنهم أقرب إلى إجابة الدعوة ليحث أهل الصلاح والعبادة والتقى على الخروج لأنهم أحرى بالإجابة أهل الدين والصلاح والاستقامة فإنهم أحرى
أحرى بالقبول الدعوة نعم ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والشيوخ كبار السن أيضاً كبار السن من المسلمين لأنهم أحرى بالقبول الدعوة ولأنهم يظهرون ضعفهم وكبراهم حاجتهم نعم وكذلك يخرجون
بالمميزين من الصبيان لأن لأنهم ليس لهم دنوب فأحرى أن يكون دعاءهم مستجاباً نعم أما الذين دون التمييز ألا حاجة إلى إخراجه نعم فيصلي ثم يختبوا واحدة السنة في العيد تقديم الصلاة عكس
الجمعة وتاخير الخطبة
ثم يختبوا بعدهما ويدعو الله عز وجل نعم فيصلي ثم يختبوا واحدة يختبوا خطبة واحدة وهذا من ما تفارق في صلاة العيد صلاة الجمعة فإن صلاة الجمعة يشترت لها خطبتان كما سبق أن النبي صلى الله
عليه وسلم خطب فيها إلا خطبة واحدة نعم فيصلي ثم يختبوا واحدة يفتتي حواب التكبير كخطبة عيد نعم تكبير يعني يفتتها الصلاة بالتكبيرات الزوائد ويفتتها الخطبة هذا بالتكبير مثل صلاة العيد
لأنه صلى الله عليه وسلم صنع في ويكثير فيها لاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به لأنه ما منع القاطر إلا بسبب الدنوه ويذكره من أن يتوبوا إلى الله عز وجل نعم مثل قوله تعالى قول
نوح عليه السلام استغفروا ربكم إنه كان غفارة مثل قول هود عليه السلام ويقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه رسل السماء عليكم مدرارة والآيات التي فيها الأمر بالاستغفار والتوبة نعم ويرفعوا
يديه نعم في خطبة الجمعة لما تفارق فيه خطبة الإسستة خطبة الجمعة خطبة الجمعة يدعو لكن لا يرفع يديه ففي اليدين في دعاء خطبة الجمعة بدعه أما رفعهما في في خطبة الاستسطاء أو دعاء
الاستسطاء حتى في خطبة الجمعة إذا دعال الاستسطاء يرفع يديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء وظهورهما نحو السماء هذا ورد في الحديث ولكن الصحيح أنه
يبالغ في الرافع حتى يخيل إلى من يراه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه الله ما أسقنا غيثا مغيثا بعد إراءة الآيات التي فيها الاستغفار يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم
ومنه الله ما أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا عاجلا غير آجل وإلى بقية الدعاء الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم نعم فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه ومنه الله ما أسقنا غيثا مغيثا
إلى آخره غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا طبقا مجللا عاجلا غير آجل فإنه يدعو الله بأن تنقشع وأن تستصح السماء وأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطو في الجمع ومجدبون فدخل أعرابي من باب المسجد
فقال يا رسول الله هلكت الأموال ونقطعت السبل فدعو الله أن يسقنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعو الله بالسقيا فنشأت سحابة نشأت سحابة في الحال فقال يا رسول الله هلكت الأموال
ونقطعت السبل فأن يمسكها عنه فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال الله ما حوالينا ولا علينا الله ما على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابة الشجر فأقلعت وخرج يمشون في الشمس هذا
يسمى بالاستصحى نعم وإن كثور المطروح التاخيذ سنقول الله ما حوالينا ولا علينا الله ما على الضراب والآكام الضراب صغار المرتفعات والآكام المرتفعات التي دون الجبل تسمى الربوة نعم الله
ما على الضراب والآكام وبطون الأودية بطون الأودية لأن بحاجه للماء يتخزن في الأرض ومنابة الشجر بحاجه لا السقيا فيجنبها الله المباني ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية لأن كثرة
المطر أذن تحميل الناس ما لا يطيقون كتاب الجناعز بقى من أنواع الصلوات صلاة الجنازة ولما كان لا بد من مقدمة في أحكام المريض وأحكام الميت إذا مات خرجت روحه من تغسيله وتكفينه والصلاة
عليه وحمله ودفنه فإن هذا الباب يتضمن هذا كله وكل مسلم بحاجه لمعرفة هذا الباب لأن الله جل وعلى حكم بالموت على كل حي قال سبحانه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك يرجلال والإكرام كل نفس
ذائقة الموت والجناز لها أحكام وهذا من فضائل هذا الدين الإسلامي حيث إن المسلم له حرم حيا وميتا فيعتنى بجنازته ويدعاله ويصلى عليه تغسل ويكفن ويصلى عليه ويحمل ويدفن ولا يترك جيفة على
وجه الأرض كل هذا من دين الإسلام دين كامل لحالة الحياة وحالة الموت نعم ترك الدوائي أفغل المريض إذا أصاده المرض لا مانعنوا يتعالج فهو مباح العلاج مباح قولي صلى الله عليه وسلم تداو
ولا تداو بحرام وليقوله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله دائا إلا أنزل له دواءا علمه من علمه وجه له من جهل فالذي أنزل أداء أنزل الدواء فتداو المريض مباح ليس واجبا ولا مستحبا وإنما هو
مباح إن فعله فلا حرج وإن تركه فلا إهم هذا هو المباح المباح ما لا يثاب فاعله ولا يعاقبه تاركه هو مستوي الطرفين ومن العلمة من يرى أن التداو مستحب ومنهم من يرى أنه واجب لكن الذي عليه
المدهب أنه مباح أنه مباح وليس بواجب هذا مسألة الدواء ويكون الدواء بما أباح الله عز وجل يكون بالأدوية المباحة التي يعرفها الأطباء ويكون بالرقية بالقرآن والسنة هو الأدعية الشرعية
أكذا يكون العلاق ولا يكون العلاق بما حرم الله من الشرك والذبح لغير الله والزهاب إلى الكهاب والمشعوذين التداوى بالمواد المحرمة في الخمر أو غيرها لها قوله صلى الله عليه وسلم ولا
تداوى بحرام قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم رواه البخاري ويروا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجب أن تداوى بالمواد المحرمة والأدوية المحرمة
وأشد من ذلك الزهاب إلى السحرة والكهان والمشعوذين والمنجمين ثم يأمرونه بالشرك بالله يذبح لغير الله أو يستغييف لغير الله أو يذهب إلى القبور يطلب من الموت أن يشفوا مريضة أو ينشفيه
الله كل هذا شرك بالله عز وجن شرك نكرة يخرج من المله قال صلى الله عليه وسلم ليس مننا من سحر أو سخر له أو تكهن أو تكوهن له أو تطير أو تطير له قال عليه الصلاة والسلام وما يقول فقد كفر
بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز التداوي بالحرام من المواد أو من الأقوال والتعودات والشعودات كل هذا أمر لا يجوز هذا مسألة التداوي مسألة ما يشرع في حق المريض يشرع أن
تزوره وتعوده أن تعود المريض وتدعو له بالشفاء وتوسع عليه حاله و تقول له أنت الآن أحسن من ما سبق أنت الآن طيب و يحثه على الصبر و الاحتساب ولكن لا يطيل الجلوس عنده لأن هذا يلمه أو يشق
عليه إلا إذا كان المريض يرغب إنه يقعد عنده أن نسه إذا كان يرغب فلابت إذا كان إنه لا يعرف رغبة المريض فإنه يجلس عنده بقدر ما يسأله عن حاله و يفتح له باب الأمل بالله عز وجل و حسن
الغن بالله فإن الكلام الطيب يوسع صدر المريض و تقول له حسن الغن بالله و الله قريب و مجيب و كم من مريض شفاه الله وتوسع عليه الأمر هذا ما ينبغي و كذلك لا تزوره كل يوم إلا ما تزوره
يوما بعد يوم لا تكرر عليه الزيارة إلا إذا كان يرغب ذلك كذلك تذكره بالوصية تقول له الوصية مستحبة ولو أن الإنسان صحيح قوي فالوصية مستحبة ولا تقرب أجلا ولا تبعد أجلا و شير عليك أنك
تكتب الوصية والوصية هلا قسمين وصية يجب كتابتها وهي ما إذا كان عليه ديون للناس أو عنده أمانات أو وداية غير مكتوبه غير مؤثقة أو للناس عنده أشياء و الدعوها عنده فيكتب ما له و ما عليه
قال صلى الله عليه وسلم ما حق قمر إن يبيت ليلتين إلا و وصيته عنده قال ابن عمر راو الحديث رضي الله عنه فما مضت عليه ليله لا و وصيته عنده أما الوصية المستحبة هي أن يوصي بشيء من ماله
في سبيل البر والإحسان ليجري نفقه عليه بعد موته إذا قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له صدقة جارية و يراد به الوقف و يراد به الوصية التي تستمر تستثمر
و يساعد منها الفقراء و يتمول منها المشاريع الخيرية و سنوه الاستعداد للموت حتى لو انك صاحي قوي معافة و شاب لا تأمن الموت قال صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هذا من الذات يعني الموت
فأكثر من ذكر الموت و توقع الموت في كل يوم و لهذا قال صلى الله عليه وسلم "البن عمر" إذا أصبحت فلا تنتظر المسأل و إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح الانسان لا يرترب قوةها وبشبابه وبعافيته
كم من معافاً مات و كم من مريض شفاه الله و عاش الموت بيد الله سبحانه وتعالى ولا يعلم و نزول الموت لا يعلم وقت نزول الموت اللي الله جل وعالى لكنه متوقع في كل حاله قلنا الموت الذي
تفرون منه فإنه ملاقيكم أن عاده اللي تفر منه كن وراك لكن الموت تفر منه زدامك فإنه ملاقيكم ربما تكون أنت رايح للمه يم يجي لمكم في مكان كل أنت روح للمه قلنا الموت الذي تفرون منه فإنه
ملاقيكم تكون على أهبة الاستعداد تخرج من المظالم العباد تستبيح منهم تؤدي لهم حقوقهم تسدد الديون التي عليك للناس هكذا تكون مهي لنزول تكون تائبة من الذنوم والمعاصي ولا يأخذك الأمل
ويجب على المسلم ويجب على المسلم ويجب على الموت نعم وعيادة مسلم غير مبتدع يسلن عيادة المريض من حق المريض على إخوانها العيادة إذا مريض قال صلى الله عليه وسلم وإذا مريض فعوده وإذا مات
فتبع ينازد هذا من حقوق المسلم على أخيه المسلم تعوده لأجل وعيادة مسلم غير مبتدع إلا إذا كنت تقصد دعوته إلى التوبة والإسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاد عمه أبا طالب وهو في الموت
ولكن كان عنده أشق يا من كفار قريش فقال له وترغب عن دين عبد المطلب قال النهاية قال هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك وعياد بالله الشاهدا الرسول صلى الله عليه وسلم عاده وإذا كان
القصد من عيادة المريض دعوته إلى التوبة هذا شيء عيادة الكافر هذا شيء طيب وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم أولاما من اليهود وهو يختضر فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا
الله فنظر إلى أبيه فقال أبوه اليهود أطعب القاسم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه خذ أخاكم وجهزوه وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار إذا كانت عيادة المريض لأجل هذا الكافر
هذا شيء طيب وعيادة مسلم غير مبتدع وتذكيره التوبة والوصية هذا الغرض من الزيار فإذا نزل به سنة تعاهد بل حلقه إذا نزل به ونزل به الموت ظهرت عليه على مات الموت فإن الحاضر عنده يبل حلقه
بالماء لأنه يصبح يبس في حلقه فيبله بقطرات من الماء لأن شفاته تبس عن من شدة العلم فترطب بالماء لأن هذا من ما يسهل عليه العلم شفاته وتلقينه لا إله إلا الله فإن من كان آخر كلامه لا
إله إلا الله دخل الجنة فيموت عليها فيكون منهل الجنة فالحاضر عنده يلقنه إياها برفق حتى تكون آخر كلامه لأنه ربما يضجر إذا كررت عليه يضجر فعن تتحين انتباهه فتقل لا إله إلا الله ولا
تقل قل أن تقول لا إله إلا الله من آجل أنه يفطى لأن مسلمه ما احتاج تقول له قل رسول قال لأبي لأبي قال قل لأنه كافر هذا مسلم يحتاج بس لتنبيه أن تقول عنده لا إله إلا الله فإذا قالها
تسكت فإن تكلم بعدها تعيد عليه برفق ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله و توجيهه إلى القبلة و إذا مات تغميظ عينه إذا خرجت روحه فإنه تجحب عينه تجحب عينه فيرد جفنه على حدقة عينه ويغمض لأن
نجحوض عينه فيه تشويه ويدخله الهوى يدخل أيضاً الهوى في عينه ويغمض يان النبي صلى الله عليه وسلم غمض أبا سلم صلى الله عليه وسلم عندما مات أغمض الرسول صلى الله عليه وسلم عينه وقال إن
الروح ذا قبض تبعه البصر وإذا مات تغميظ عينه وشد لحيه ويضع شيء يمسك الفك لا ينفتح وخلع ثيابه و لا يترك مكشوفاً وخلع ثيابه وستره بثوب ووضع حديدة أو نحوها على بطنه يضع شيء متقل على
بطنه لأن لا ينتفخ لأن على ظهره يكون على ظهره يضع شيء يعني يضع على المغسل على ظهره ثم يضع شيء متقل على بطنه لأن لا ينتفخ وجعله على سرير غسله متوجهاً من حديراً نحو رجليه يرفع راسه
إذا وضع على سرير الغسل يرفع راسه وسدره وتكون لجله من حديرتين من أجل أن يخرج ما يمكن خروجه من جوفه عن طريق دبره وذكره عن طريق القبل والدبر يخرج ما هو مستعد للخروج ولا تبقى الفضولات
فيه تخرج بعد تكفينا وإسراع بتجهيزه نعم يستحب الإسراع بتجهيزه مهما أمكن ولا يترك لأن بغي لجيفة مسلم تبقى بين ظهراني أهله وأن نبي صلى الله عليه وسلم قال عجل بالجنازه إن تكو خيراً فإن
تكو صالحة فخيراً تقدمونها إليه وإن تكن غير ذلك فشراً تبعونه عن رقابكم فإن يستحب الإسراع بتجهيز الجنازة وحملها إلا إذا دعت حاجة إلى تاخيرها كحظور من يحضرها للصلاة عليها أو وليها
غائب يحضر ليتولاها أو ليتثبت من وفاته إذا كان فيه اشتباه لا يكون إغما لا يكون فيه إغما أو يتثبت من وفاته وإن يكون فيه جناية ومشتبها أنه مقتول بسمن أو بشيء شيء خفي فيؤخر حتى يفحص
عند الأطباء ويعرفون سبب وفاته إذا كان لامر جنايه نعم وإسراع تجهيزه ويجب في نحو تفريق وصية وقضاء دينه ويجب في نحو تفريق وصية وصيته لكن بعد قضاء الدين أولا الدين سواء كان لله كالزكات
وصدقة الفطري والكفارة والنذر أو كان للآدميين فيبادر بالدين لأن ذمته مشغولة به حتى يقل عنه فيبادر ثم الوصية قوله تعال من بعد وصيته وإن كانت الوصية جاءت في الذكر في القرآن قبل الدين
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية لأن الدين حق للآدميين أو حق لله جل وعلى وهو واجب عليه خلاف الوصية فإنها مستحبة والنبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية
فهي ذكرت في القرآن قبل الدين ويجبه في نحو تفريق وصيته وقضاء يدينه يشمل هذا يشمل الزهاب ليه بالنفس أو الزهاب ليه بالسؤال من طريق من طريق وسائل الاتصال المعهودة الآن فإنها مثل الزهاب
ليه تدخل في ذلك نعم من ذلك ما ذكروا الزائل إنهم يبيعون الأوراق المكتوب عليها شيء من القرآن من أجل الحصول على المال وهذا توسع لا ينبغي إنما الرقية عند الحاجة لابس أن يكتب القرآن على
شيء طاهر من إيناع أو صحن أو أوراق ثم يغسل ويسقى المريض وفضيلة الشيخ فقكم الله في زماننا هذا صاحب كشف المخدرات صاحب كشف المخدرات البعلي هولي ذكرها هولي ذكرها نعم هذه طريقة طديمة هذا
الله على مدري نعم نبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنى إن أحدكم الموت لغر نزل به فإن كان لا بد فاعل فليقول الله ما أحيني ما كانت الحياة خير اللي وتوفني إذا كانت الوفاة خير اللي
فيهوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ذكر العلماء إنه إذا خاف الفتنة فلا بس أن يدعوه على نفسه بالموت ليسلم من الفتنة إذا خشي الفتنة التي
فيها خطر على الدين والردة فإنه لا بس قال بعب العلمة لا بس يدعوه الله بالموت يدعوه على نفسه بالموت ليجل السلامة في دينه من الفتنة فهل يصلي أهل هذه البلده التي كتور فيها المطر مع
المسلمين صلاة السصائن ويدعونا بدعاء الاستصحاء نهو با الاستصحى لا يصلى له صلاة الاستصحى هذا يدعى دعى مجرد دعى وإن صادف خطبة الجمعة فا يدعى في خطبة الجمعة كما فعل النبي يصلى الله
عليه وسلم أما يصلى الاستصحى من أجل الاستصحى لا يصلى نهو فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمين بعد خطبة الاستصحاء يقفون رافعي أيديهم ويدعون طويلة نهو
النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الدعاء توجهها إلى القبلة حول رداءه صلى الله عليه وسلم وهو متوجهن إلى القبلة ورفع يديه يدعوه لهي قلب وارديتهم ورفع وإديهم ودعو الله متوجهن إلى
القبلة اقتدام بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء طيب نهو فضيلة الشيخ وفقكم الله ليشرع دعاء للسسقاء في دعاء القنوت سواء كان في رمضان أو في غيره حيث إن بعض الآيما يدعون في قنوت
رمضان بطلب السقيع هذا شيء لم يرد هذا شيء لم يرد ولا نخذ الشيء من غير دليل إنما دعاء للسسقاء كما ذكرت لكم إما أن يكون في خطبة الجمعة وإما أن يكون بعد صلاة الاستسقاء وإما أن يدعو
دعاء مجردا أن يدعو دعاء مجردا ليس قبله صلاة وليس في خطبة جمعة وإنما يدعو دعاء مجردا أما الدعاء في القنوت فلا علم له ولا نحدث شيئا لم يرد فإن البدع تنشى هكذا نقول فضيلة الشيخ وفقكم
الله إذا خرج الناس لصلاة الاستسقاء والمطر قد نزل أثناء خروجهم أو قبله فما ذا يصنعون هل يصلوا إذا أش إذا خرج الناس لصلاة الاستسقاء والمطر قد نزل أثناء خروجهم أو قبله فما ذا يصنعون
هل يصلونها شكرا وطاعة لولي الأمر إذا نزل المطر أنتها تلحاجة ولا يخرجون إذا نزل قبل أن يخرجوا ولا يخرجون وكذلك إذا نزل قبل أن يصلوا إلى المصلى أيضا لا يصلون ولا يمضون أن حصل المقصود
أما إذا نزل المطر في أثناء الخطبة فيستمرون ويكمل لأن المطر نزل والنبي صلى الله عليه وسلم يحطب حتى كان المطر يتحادر من لحيته صلى الله عليه وسلم وستمر حتى انتهى نعم يقول فضيلة الشيخ
فقكم الله عنده طول الأمطار تسيلوا وتسيروا المياه في الشوارع فتختلطوا بمياه المجاري أكرمكم الله فيصيبوا ملابسنا ذلك فهل نصلي في هذه الملابس إذا كانت هذه المستنقعات فيها علامات
النجاسة الرائحة واللون أو الطعم فهي نجسة تغسلوا الملابس أما إذا لم يظهر عليها شيء من علامات النجاسة فهي طاهرة نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله وردى في وصف الذين يدخلون الجنة بلا حساب
ولا عذاب أنهم لا يسترقون ولا يكتون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون هل التعالب بالعلاجات المنتشرة في المستشفيات يخرج فاعله من السبعين ألف فالفضيلة الشيخ فقكم الله إذا كان المريض من
الأقارب وهو لا يصلي فهل تسن زيارته أم إنها لا تجوز لأن نتارك الصلاة كافر هذا لا يجوز هذا أشد من المبتدع نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول ذكر المؤلف فذكرتم أن هذا من شدوذ بعض من
يخالف فما هو الحق في ذلك؟
نعم هو كذلك.
وقمع شرطان لصحة الجمع وأما خطبت العيلين فهما مستحبتا ليست واجبته لكن من خطب وعمل السنة يأتي بالخطبتين يكمل السنة ولا يقصرها نعم هذا صدر فيه قرار من المجمع الفقي في مكة وقرار من
حيات كبار العلمة أنه يؤس من حياته فولم يبقى إلا أنه يعيش على الأجهزة ولو رفعت عنهمات فهذا ترفع عنه الأجهزة لأنه لا فايدة من بقائه عليه وأيضا الأجهزة فيه مرضى آخرون محتاجون ليا
وفضيلة الشيخ فقطكم الله لما أن الدواء مباح فإذا قال الطبيب للمريض مثلا هذا النوع من الأكل يضر بصحةك فهل يجب على المريض أن يترك ذلك الأكل نعم هذا من القاعد بالأيدي الذي ستهلك
فالتعالى ولا تلقوا بايدكم إلى التهلك فإذا قال لك الطبيب أن هذا الأكل وهذا الشراب سبب لك المرضى ويزيده عليك لا يجوز لك التتناول لأنك بهذا تضر نفسك وظنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا
ضرر ولا ضرر نعم ضابطا للمبتدع لأنني أرى بعض الإخوان يحكمون على أشخاص بالبدعة المبتدع ضابط المبتدع هو كما بيناه النبي صلى الله عليه وسلم من عاملا عاملا ليس عليه أمرنا ما فهو رد هذا
ما يعتاد إلى نص الحديث نص المبتدع هو الذي يعمل بالبدعة والبدعه هي ما ليس لها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله يتقرب بها إلى الله أقول فضيلة الشيخ فقكم الله من يقول إن زيارة النبي
صلى الله عليه وسلم لمرضى الكفار إن ذلك كان قبل عزة الإسلام ولكن بعد انتشار الإسلام وعزته فإنهم لا يعادون هل هذا صحيح يعني انتهت الدعوة إلى الله كلام هذا ما يقوله علمه لكلام جاهل
يعني بعد عزة الإسلام انتهت الدعوة إلى الله دعوة إلى الله مستمرة مع المرضى ومع الأصحى ومع مستمرة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة معظة الحسنة هذا أدعو إلى سبيل ربك إلى نعتج الإسلام نيجاب
هذا القيد هذا نعم نقوم فضيلة الشيخ فقكم الله التداوي بالرقية هل هو نافع لجميع الأمراض فيقتصر الإنسان عليه نعم التداوي بالرقية نعم هل هو نافع لجميع الأمراض فيقتصر الإنسان عليه
التداوي بالرقية نوع من نوع العلاج وهناك أدوية أنزلها الله يعني خلقها الله هيجمع المسلم بين الرقية وبين الأدوية لا منع من ذلك نقوم فضيلة الشيخ فقكم الله نقوم فضيلة الشيخ فقكم الله
لم يذكر المؤلف رحمه الله حث الإمام على إخراج الزكاة ونحن نعلم أنمان عزكات صدقة يحفظهم على الصدقة نقوم فضيلة الشيخ فقكم الله إمام جامعنا لا يرفع ويده في صلاة للسسقاء عند الدعاء ولا
في خطبة الجمعة إذا استسقى فهل المأموم يرفع ويده أم لا هذا الإمام جاهل بالسنة يرفع ويده تبعا للإمام لكن الإمام هذا يبيل له هذا السنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في دعاء الاستسقى
يرفع ويده ويبالغ حتى يرابي أبقه في خطبة الجمعة هو في صلاة الاستسقاء بعد صلاة الاستسقاء فينبه هذا الإمام العديب بعضها المتعالمين الآن يظهرون أقوال من عندهم واجتهادات من عندهم ونخاف
أنهم على طول المدى يبغيرون الدين كله ولا حول ولا قوة إلا بالله الواجب على الذي يخاف الله أن يعرف قدر نفسه ولا يحدث قولا لم يسبق إليه حتى ولو كان عالما لا يحدث قولا لم يسبق إليه
فكيف إذا كان جاهلا أو متعالما وفضيلة الشيخ فقكم الله هذا رجل من بريطانيا يقول إن ابنته الصغيره مريضة وتحتاج إلى عملية وقال الأطباء إنه لا بد من تركيب أنسجة وأوردة لهذه المريضة
توخذوا من الخنزير وهي بحاجه ما السهل ذلك هذا صدر هو يقرار من هيث كبار العلم أنه إذا لم يوجد إلا شيء جزء من الخنزير ولو تركه يموت يخشى علي من الموت إن هذا للضرورة هي جزء من بعد
الضرورة أما إذا وجد بديل إذا وجد بديل غير أجزاء الخنزير فلا يجوز هذا إنه ما يجوز عند الضرورة هذه القصوة إذا لم يوجد غيره و هذا أذكره في صمام القلب يقول إن صمام القلب أحيانا يكون من
جزء الخنزير فقيل إذا توقف العلاج عليه ولو تركه يخشى علي من الموت يجوز للضرورة يتداول في الجوالات مقطع فيديو لشاب بنتوفية ثم دفنا ثم أخرج بعد ساعة وكان متفحما متغير اللونه هل يجوز
التداول لأجل من يدعى الوعض والتذكير؟
هل المتعالمين يروحون حفرون القبورة بذكرون الناس؟
لا هذا يتلف ولا يتداول أبدا؟
نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يجوز أكل الطعام؟
أكل طعام الكفار الذي صنع لأعيادهم إذا كان الأكل بعد يومين من الأعياد؟
لا ما صنع للأعياد لأعياد الكفار لا يؤكل منه لأن هذا فيه موافق عليهم فلا يؤكل من الزبائح ولا من الأطعم هل مصنوعة ولا من الفواكه التي يجيئ بها للحتفال؟
لأن هذا فيه موافقة لهم نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله لو كره الإنسان نزول المطر لأجل المرض مثل الربو وزيادة حساسية في الصدر وكتمة إذا نزل مطر فهل عليه شيء بهذه الكراهة؟
المطر لا يخرج يلقى في بيتها وفي مكان ولا يحرم المسلمين من المطر على شان صدره نعم فقوا فضيلة الشيخ فقكم الله كيف نجيب على من يقول إننا في هذا العصر لا نحتاج إلى الأمطار لأنه يوجد
لدينا مصفيات لماء البحر المالح فيصبح عذباً
ثم هذا يتعطى ليلا صنع بجر يتعطى ويخرب ثم يضن هذه المياه لمصنع ما هي مثل المياه الجوفية والمياه الأمطار فيها متعة وصحة وفيها مكونات الحياة في فرق بعيد بين المياه الصحية والمياه
المعدينية والمياه المطر نعم
ثم أيضاً مياه الصحة هذه أو مياه الصفيات تمبت الشجر والعشبها وتملأ الأبار نعم ثم أيضاً هل كل الناس يقدرون على إنهم يجعلهم صفيات هذه تبيمان تبيمان طائلة إلى صاره قرى كيف يركبون هذه
الأشياء نعم فضيلة الشيخ فقكم الله شخص عليه دين فلما حلا وقت السداد قال للمقرظ هذه أسهم لي بدل القرض النقدي هل يباح هذا يعني باعها عليه بالقرض باع لو كان مثلاً غير الأسهم لو كان
عنده السيارة أو عنده طعام أوه مكترض وقال خذ هذا بدل من قرضك فرضي ذاك لابس بذلك لابس بذلك لأن ثمن السلعة صار القرض الذي في ذمة المشتري فهذا لا باس به التخالص عن الديون لا باس به لكن
الأسهم مجهولة أنا ما أدري لسهم هذه أشتقع عليه وشهيه واشتتعام البه أسهم بس هذا مجهول نعم فضيلة الشيخ فقكم الله السفر بالميت للصلاة عليه في مسبط رأسه وعند جماعته ما حكمه دانيه هذا
الأخلاف الأصل وتكلف فالميت يدفن مع المسلمين في أي مكان ولا يمقل وهذا فيها أيضاً في ضرر على الميت نفسه أنه ما يبادر بدفنه وإنما يمقل من بلد البلد والصلات صلون عليه المسلمون اللي
عنده والبعيد يدعو له يدعو له يكفد دعاء ولا حاجه إلى نقله نعم السفر لا داعي له لا إلا إلا في حالة ما إذا كان من أقارب المريض ويحتاج إنه يحضر لتجهيز المريض وإنه يحضر لا في إسافه سافر
لأجل تولي الجنازه وتجهيزه وإما إذا كان ما يحتاج يدعو له يتجهيز الجنازه وتدفنه فلا حاجه للسفر إن هذا عبادة ولا يسافر الإنسان من أجل عبادة إلا ما ورد الدليل فساجد الثلاثة الصلاة فيها
والعبادة فيها نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا قلب الإمام رداءه واستقبل القبلة للدعاء في الاستسقاء فهل يلزم المؤمين القيام للدعاء أم لهم أن يدعوهم جلوس؟
يقول يقلب رداءه وهو جلس يقول يقلب رداءه وتوجه إلى القبلة ويدعوه نعم هو واقف والدعاء من القائم أفضل من الدعاء ويجلس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله مجموعة من الطالبات في أحد المدارس
يقولنا إن عندهم مدرسة تنقلوا عن فضيلتكم هذا القول وهو أن الاستماع إلى الأغاني أخفوا وأيسر من الاستماع إلى ما يسمى بالأناشيد الإسلامية لأن الاستماع إلى الأغاني مجرد معصية وأما
الاستماع للنشيد فهو بدعة فهذا النقل عنكم صحيح هذا غير صحيح لكن الأناشيد من الأغاني هي قسمة من الأغاني لأن يقصد بها التقريب والتلحين فهي قسمة من الأغاني حكمها واحد حكمها حكم ألا
19 من 69/شرح أخصر المختصرات/ كتاب الجنائز/غسل الميت وتكفينه، زيارة القبور / الشيخ صالح الفوزان/فقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية كل معالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للثقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله أدس 19 ستر كله عن العيون سبق لنا أن
الميت إذا مات فإنه تنزع ثيابه عنه ويسجع بغطاء ضاف عليه ولكن تستر عورته قبل أن تنزع ثيابه تستر عورته لأن يضع شيء يسترها كلها من الصر إلى الركبة ثم تنزع ثيابه ثم يسجع عند التغسيل
ينزع عنه الغطاء المسجع به ولكن تبقى عورته مستورة كما كانت وإذا اخذ في غسله ستر عورته نعم يستر عورته كيف ينجيه وعليه ستره يدخلوا يده كما ياتي يدخلوا يده من تحت الستاره ينجيه نعم
وصنه ستر كله عن العيون وكلها حضور غير معين يكره حضور غير معين على تغسيله وإن احتاج إلى زيادة من يقلبه معهم فلا ذاس المهم كل ما أمكن تقلين الحضور عند ترسيله فإن هذا متعين ولا يتر في
تخرجون الناس عليه نعم ثم نوا وسمى ثم إن الغاسل ينوي نيابة عن الميت لأنه الغسل هنا واجب وينوي عنه المغسل بالنيابة ويسمى كما في فهارة الحي يسمى الغاسل نيابة عن المغسل نعم فإن نيت شرط
نيت الغاسل شرط وأما التسمية فهي واجب لا تسقطوا إلا بالنسيان نعم ثم نوا وسمى وهما كفي غسل حي نعم هما في الحكم كفي غسل حي أن نية شرط وأما التسمية فإنها واجب مع الذكر نعم
ثم يرفع رأسها غير حامل إلى قرب جلوس بعد أن ينوي ويسمى يرفع رأس المغسل غير حامل غير مرأة حامل المرأة الحامل لا ترفع لأن لا يسقط الجنين أما غير الحامل فيرفع رأسه من أجل أن ينساب فما
في بطنه من الفضولات وتخرج قبل تغسيله نعم ثم يرفع رأس غير ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس ويعصر بطنه برفق هنا مع رفعه لنسياب الفضولات التي بداخله أيضا يمسح على بطنه برفق حتى يتسرب
ويعصر بطنه برفق ويكثر الماء حينئذ وحرما مسعورة مله سبع فإنه لا يجوز مسعورته بدون حايل وأما من دون السبع فإنه ليس له عورة فلا بس نعم ثم يدخلوا أصبعه وعليها خرقة مبلولة في فمه
ثم يدخلوا أصبعه وعليها خرقة مبلولة في فمه
ثم يوضعه ثم يوضعه كالحي يغسل وجهه ويديه مع المرفقين ويمسه برأسه ثم يغسل رجله ثم يغسلوا باقية جسمه ويغسل رأسه وليحيته براغوة السدر ويغسلوا رأسه براغوة السدر والسدر ماده منظفه يوخذ
من ورق السدر ويدقه يصبح منظفا من أحسن المنظفات وأليانها للجلد هذا هو السدر من شجر البرد معروف السدر له رغوة ويغسلوا رأسه وليحيته براغوة السدر
ثم يفيض عليه الماء ثلاث مرات
ثم يفيض عليه ثلاث مرات مثل الحي ثلاث مرات إلا إي نحتاج للزيادة فيزيد فيزيد بقدر الحاجة جان النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء يغسل نبنته ثلاثا أو سبعا أو أكثر إن رأينا ذلك يعني إن
احتاج لزيادة بزادة نعم كان حي يبدى بميام الميت الغسل ثم بمياسره لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيام في تنعوله وترجله وتهوره وفي شانه كله وإمرار يده كل مرة على بطنه فإن لم
ينقى زاد حتى ينقى إذا لم ينقى بالثلاث زاد في الغسلات حتى ينقى البدن قد يكون على البدن أشياء تعالقة هل تكفيها الثلاث ويزاد حتى تذهب وتنظف البدن تماما نعم وكرها اقتصار على مرة المرة
مجئة لا بد منها الغسلها الواحدة لا بد منها لكن يكرها الاقتصار عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزيادة عليها نعم وكرها اقتصار على مرة وماء حار ويكره الماء الحار لأنه يلي ولأنه
رب ماء يتجرح لفته إلا إذا احتج إلى هذا إذا كان في أسنانه أشياء تحتاج إلى إزالة لأن لا تتعفّن أنها تزال أما مدى منه ما فيه شيء واضح فلا يخلّل أسنانه نعم وأشنان بلا حاجة وكذلك يكره
الإشنان لأنه حار ومثل السدل السدل بارد الإشنان يضمن المواد المنظّفة وهو شجر معروف شجر الحمو الذي تأكله الإبل شجر معروف ومنظّف وكانوا إلى عهد قريب يدقونه ويتنظّفون به ولكن ما كان
يعرف الصابون اللي نادرا نعم ويكره تسريحه شعره لأن لا يتساقط يغسل لكن لا يسرّح بيترك وصنّ كافور وصدر في الآخيرة إذا كان فيه شيب وإنه يخلب لأن هذا هو السنة في لحيتها وفي رأسه أو مرأة
رأسها فيه شيب أبيض قوله صلى الله عليه وسلم غير هذا الشيب وجنّبوه السوات وقص شارب وتقليم واضافر إنطالا لأن هذا من خصال الفطرة قص الشارب وتقليم الأضافر وإذا كان فيه شيء طويل فإنه
تعمل فيه السنة وتنشيّث هذا كلّه في المسلم غير المحرم بحجّنا وعمرة أما إذا مات المحرم بحجّنا وعمرة فإنه يغسّل ولكن لا يطيّب وقصت راحلةه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال غسّلوه بماء
وصدر وكفّنوه في ثوبه ولا تمسّوه طيبا ولا تخمر رأسه يعني لا تغطّ رأسه يعني يبقى على هيت إحرامه فإنه يبعث يوم القيامة ملبّية مات ما يُجنّب في حياته وسقط لاربعه فهذا لم تُنفخّي الروح
فلا يأخذوا أحكام الجنازه وإذا تعذّر غسّلو ميت والسقط لاربعة يشهر يعني يأخذ أحكام الجنازه تماما هو مات بعد نفخ الروح فيأخذوا أحكام الجنازه ولمجاق الحديث النسّف إذا بلغ ربعة أشر فإنه
يغسّل ويكفّن ويصلّ عليه ويدفن في المقبره وإذا تعذّر غسّلو ميت يمّم إذا تعذّر تغسيل الميت بالماء إما لعدم الماء وإما لأن الميت متهرّ ومتقطّع ويأتي الغسّل وهيضرب يديه التراب أهور
ويمسّحوا بهم وجهة الميت وكفيه هو يكفي هذا عن تغسيله لقوله تعالى وإن لم يجد الماء عشرة سنين فالله جلّ وعلى جعل الصعيد الطاهر تقوم مقام الماء عند عدم الماء أو العجز عن استعماله كون
الماء موجود لكن لا يمكن استعماله فمثل الميت المتقطّع ومتهرّ جسمه فهذا يوهّ يكفي التّيمّه لأنّ التّيمّه بدأ القهارة الماء إذا تعذّرت وسنّة تكفيّن رجلّ انتهى أحكام التغسيل انتقل إلى
القسم الثاني من أحكام الجنازة وهو التكفيّن الميت ما يكون رجلًا وإما أن يكون أنثى وإما أن يكون صغيرًا سغطًا أو صغيرًا دون التّنيّز فإن كان رجلًا فإنه يكفّن بثلاث لثائف ثلاث لثائف كل
واحدة فوقًا الأخرى يُكفّن بثلاث لثائف تُبسط على الأرض كل واحدة فوق الأخرى ويُجعل من الطّيب فيها تُطيّب تُطيّب وتُبخّر بالبخور ويُضع الميت عليها ثم تُردّو أطرافها عليه كما يأتي نعم
في ثلاث لثائف بيض بعد تبخيرها بعد تبخيرها أي تطيّبها بالبخور بالبخور وهو العود أو مات يسر من الطّيب أو الطّيب السائل أو المذرور وغير ذلك نعم ويُجعل الحنوط فيما بينها الحنوط أخلاق
من الطّيب تُجمع خلاط من الطّيب النسك وغير تُجمع في إنا أو في قارورة ثم يُضع منها في قطن ويُجعل على منافذ بدن الميت على عيليه وعلى فمه وأذنيه وفي مغابن جسمه وواضع السجود منه ويُجعل
أيضا من هذا الحنوط في اللفايف فيما بينها نعم ويُجعل الحنوط فيما بينها ومنه بقطن بين إليه ومنه بقطن بين إليه نعم يُجعل منه بين إليه من القطن المطيّب ثم يثبّت هذا القطن يثبّت بحزام
على حقويه مثل التُبّال نعم والباقي على منافذ وجه ومواضع السجوده منافذ وجه مثل فمه وأنفه وعينيه وأذنيه لأن لا يدخل من هذه المنافذ حشرات فتفسد بدن الميت نعم ثم يرد طرف العليا لُوضع
الميت على ظهره فوق اللفايف ثم يرد طرف اللفافة من الجانب الأيسر إلى جانبه الأيمن والعكس اللفافة من الجانب الأيمن على الجانب الأيسر
ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر
ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيمن على الجانب الأيمن على الجانب الأيمن
ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيمن يقرأوا بعد الأولى والتعود الفاتحة بالاستفتاح نعم ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية وإذا فرغ من الفاتحة يكبر تكبيرها الثانية ثم يصلي
على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها الإمام والمؤمن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها الصلاة الإبراهيمية اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نعم ويدعو بعد الثالثة يكبر والتكبيرها الثالثة إذا فرغ من الصلاة على النبي صلى الله
عليه وسلم كبر التكبير الثالثة وبعدها يدعو للميت يدعو للميت ثم يكبر التكبيرها الرابعة ويسلم بعدها مباشرة نعم ويدعو بعد الثالثة والأفضل بشيء من ما ورد ومنه الدعاة مطلق يدعو للميت
يدعو للميت بما يعرف وما يسر الله له اللهم أفر الله مرحمها اللهم تب عليها اللهم تجاوز عنه إلى آخرها ما يحضره من الدعاة وإن دعا بالماثور فهو أفراد اللهم أفر اللي حينا وميتنا وصغيرنا
وكبيرنا وشاهدنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من حييته من فاحه على الإسلام من توفيته فتوفه على الإيمان أو اللهم من حييته من فاحه على الإسلام والسنة من توفيته فتوفه عليهم ثم
يقول اللهم أفر الله ورحمه وعافه وعفو عنه والأفضل بشيء من ما ورد ومنه اللهم من أحييته مننا فاحه على الإسلام والسنة ونقهه من الذنوب والخطايا نعم إذا حفظ المسلم هذا الدعاة كل مسلم
يحفظ هذا الدعاة يدعو به في صلاة الجنازة نعم لأنه دعاء شامل للأحياء والأموت ولأنه دعاء وارد ولا شك أن الدعاة بما ورد أفضل إذا كان ليس له عقل صغير ما بلغ أو مجنون ليس له عقل فإنه
يدعو لوالديه ويععده من عذاب النار واجعله في كفالك إبراهيم نعم وإن كان صغيرا أو مجنونا قال اللهم اجعله ذخر لوالديه وفرطا واجرا وشفيعة مجابع والفرط هو السابق والفرط هو السابق واسمي
الصغير فرطا لأنه يسبق أهله إلى الجنة نعم ويشفع لهم نعم اللهم اجعله ذخر لوالديه هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فراطكم على الحوظ أنا فراطكم على الحوظ يعني أنا السابق إلى الحوظ
ويردون عليه الحوظ ثم القيامة نعم اللهم اجعله ذخر لوالديه وفرطا واجرا وشفيعة مجابع اللهم تقل به موازينهما وعظم به أجورهما يسنه يسنه يرفع يديه مع كل تكبيره مع التكبير تلحرام والثاني
والثالث والرابع يرفع يديه هذا السنة نعم وسنة تربيع في حملها انتهى من الصلاة من احكام الصلاة على الجنازه بدأ بالدفن بعد الفراغ من الصلاة عليها تحمل إلى القور يذكر لكم صفة الحمل نعم
وسنة تربيع في حملها يعني أن يحملها أربعة كل واحد في قائمة من قوائم الناس ويسنه أن الواحد تنقل بين الأربع ويحمل في الأولى ثم يتركها وجه واحد المكانه يروح للثانية والثالث والرابع حتى
يستوهها جميعا إذا أمكن هذا نعم وسنة تربيع في حملها وإسراء يسنه تربيع في حملها يعني يحملها أربعة وإسراء يسنه عرفنا السنة الأولى وهي سنة الحمل كيفية ومن ثانية الإسراء بالجنازه
الإسراء بالجنازه لكن لا يكون إسراء شديدا يؤثر على الجنازه دون الخبب لا يتباطئون ولا يسرعون إسراء شديدا وإنما يكون متوسقا لقوله صلى الله عليه وسلم أسرع بالجنازه فإن تكو خيرا فإن تكو
صالحة فخيرا تقدمونها إليه وإن تكن غير ذلك فشرا تباعونه عرقا بكم نعم وكونوا ماشا أمامها هذه السنة الثالثة أن اللي يمشون السنة أن الذين يشيعون الجنازه المشاك يكونوا أمامها والرقبان
كونوا الخلفها هذا هو السنة نعم وكونوا ماشا أمامها وراك باللحاجة خلفها لحاجة أما لما لحاجة للركوب فلافضل أنه يمشي لكن إذا كان كبير سن ولا مريض فإنه يركب لا بس لكن الركبان يكونون
خلفها نعم وقرب منها يسن للمشايعين أن يقرب من الجنازه نعم وكونوا قبر لحدة هذه السنة في القبر نعم وصل إلى القبر القبر يكون فيه لحد وهو الشق الذي يكون في جهته القبليه من ما يل القبله
لقدر الميت هذا يسمى لحد لأن اللحد معنى هو الميل ثم يذأى الموضع لحدا لأنه مائل عن سمة القبر ويباح الشق وهو أن يكون في قاع القبر وكفر قدر الميت في قاع القبر ويسد عليه ويدفن هذا الشق
ولا أفضل اللحد قوله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا نعم وكون قبر لحدة وقول مدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله وينزله إلى القبر يقول بسم الله يعني بسم الله ندخلك وعلى ملة
رسول الله ندخلك نعم نعم اللحد يكون بالشق الأيمن من ما يل القبله لا من ما يل ظهر الميت نعم نعم يضع الميت في لحده يضع على جنب الأيمن نعم وكرها بلا حاجة جلوس تابعيه قبل وضعيه وتجصيص
قبر نعم تجصيص القبر حرام يطلب الجص على ظاهره أو بقى بالألوان المعروفة هلان الألوان المعروفة الآن من البويات أو الرخام وغير ذالف لأن هذا وسيلة إلى الشرك هذا وسيلة إلى الشرك قبر
النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع عليه جص ولا شيء تقبر يا صحابه عليه طراب ومدفون بطرابه وعليه بطحة مبطوحا بالبطحة وعليه نصيبتان هذا قبر الصحابة هكذا ولها صلى الله عليه وسلم عن تجصيص
القبر والكتابة عليه والبنى عليه كل هذا من المبالغات واسيلة للشرك لأن العوام والجهال إذا رأوا هذه المبالغة هذه الزخرفة هذه الكتابات قالوا هذا ولي من أولياء الله هذا ينفع ويضر وأيضا
هذا يميز بعض القبر على بعض ولا ينفغ إمناه يميز بعضها على بعض لأن لا يلفت الأنظار مهما أمكن إخفاء الميت لسيما إذا كان من العلماء من أسحاب الصلاح مهما أمكن إخفاءه ولا يعرفه إلا أهله
وإخوانه الزائر فهو أفضل ما يشهر يجعل عليها الشياء إذا رأى أهل ما ما شافه من الأول تعلق قلبه به والإسلام جاء بسد الذراع في المفضيه للشرك قال صلى الله عليه وسلم لعلي ابطالب رضي الله
عنه لا تدع قبر مشرفا أي مبنيا ومرفوعا إلا سويته يعني أزلت معه من البناء أو الإخفاء لأن لا يلفت الأنظار ويتعلق به قلوب الجهال هم الآن يدورون الأولياء ما يسترحون لما يشهون الولي ثم
يتعلقون به بالدعاوة تضرع والعبادة نعم كل هذا فتنة والعيب وإذا بني عليه مسجد فهذا أشبت نعم وتجصيص قبر وبناء وكتابة نعم وتجصيص قبر وبناء وبناء عليه يعني يبنى عليه غرفة يبنى عليه مسجد
قال صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارة تخذ قبورا أنبيائهم مساجد فإن أنهاكم عن ذلك وقال عليه الصلاة والسلام لزوجته لما أخبرته عن كنيسة الرأيتها بأرض الحبشة وهي أم سلمة
قال لها أولائك إذا مات فيهم الرجل الصالح وما قبره مسجدا مصور فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله وذناء وكتابة وكتابة يكتب اسمه يكتب تاريخ وفاته هذه افت الأنوار نعم ومشي
وجلوس عليه يكره إيهانة القبور شف الإسلام جاء بالاعتدال فالقبور لا يغلق فيها ولا تهان لا غلو ولا إهان فالقاف الميت له حق لا يداس قبره ولا يدلس عليه ولا تلقى عليه القمائم والزبالات
بل إنه يجتنب ويحترم حرمة المسلم ميتا كحرمته حين فالإسلام جاء بالاعتدال لا غلو ولا تساهل لا إفراط ولا تفريط فلا تهان القبور بل تسور وتحمى من الألمتهان نعم ومشي وجلوس عليه قال صلى
الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمره وتخرق ثوبه وتنفذ إلى جسمه خير من أن يجلس على قبر نعم وإدخاله شيئا مسته النار لا إدخال شيئا مسته النار من الأاجر وهم الأشياء المطبخة بالنار
نعم وتبسم وحديث بأمر الدنيا عنده نعم حديث نشيعنا الأموات أم بأن يكون عليهم السكينة وعليهم الاتعاض والاعتبار ولا يتحدثوا بأمر الدنيا ولا يمزحوا ولا يضحفوا لأن هذا موضع اعتبار هم
موضع جزحوا وضحك وغفلة نعم وتبسم وحديث بأمر الدنيا عنده وحرم دفن اثنين فاكثر في قبر إلا لضروره كل ما يتدفن في قبر مستقل عند الاستطاع هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن وصحابه كل
ما يتدفن في قبر على حده وإنما يدفن أكثر من واحد في القبر عند الحاجة وإذا كثر الأموات بمعركة قتال أو بمرض وباءنا صاب الناس وكون يحفر كل من يتقبر مستقل يشق على الناس في هذه الحالة
يدفن الإثنان والثلاثة في القبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة أحد كان يدفن الإثنين والثلاثة من أصحابه في القبر الواحد ومسلمين من كثرة الحفر على ما فيهم من الضعف وما فيهم من
المصيبة فخفف الله عنهم وصار صلى الله عليه وسلم يدفن الإثنين والثلاثة في قبر واحد فإذا دعت الظرورة مثل هذا فلا بس وها يقربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو مي حتى لو كان الميت قديم لو
ان القبر هذا قديم له عشرات السنين ما يجوز انه يدفن عليه واحد ثاني ما يجوز هذا ومجلول له هذا للبركة علشان يدخل الجنة كان هضاقة الأرض اللي قبرها الميت فلا يدعى لهم ويستافر لهم ويتصدق
عنهم ويحج عنهم ويعتمر عنهم حسب ما جاء في الأدلة فهذا محل مظر لكن ما جاء به الدليل فإنه يعمل وما لم يريد به دليل فلا يعمل قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى الآية عامة خصصت
بالحديث إذا ما تبن آدم إن قطى عمله إلا من ثلاث وحديث سعد لما استفتى النبي صلى الله عليه وسلم هل يتصدق عن أمه وقد ماتت قال نعم تصدق عن أمه وكذلك الحج عن الميت لما سمع النبي صلى الله
عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمه قال من شبرمه قال أخو اللي أو قريب اللي مات قال صلى الله عليه وسلم هل حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه فدل على أن الحج والعمرة يصل
ثوابه مائين الميت فما جاءت الأدلة يوصل ثوابه فإنه يكون مخصصا لقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أما أننا نتوسع ونقل أي قربة كل قربة الاحتاج لدريب كذلك من ما ينفع الميت زيارة
قابره السلام عليه والدعى له نعم هذا السنة زيارة القبور سنة قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها إنها تذكر بالآخرة نعم وسنة لرجال زيارة قبر مسلم لرجال لما
النساء فلا تزور القبور لقوله سنة لرجال زيارة قبر مسلم زيارة قبر مسلم للدعى له وتجوز زيارة قبر الكاهر للاعتبار زيارة قبر الكفار تزار للاعتبار فقط ولا يدعى لهم زيارة قبر المسلمين
لأمرين للاعتبار وللدعاء لهم نعم زيارة قبر مسلم والقراءة عنده لما القراءة عنده وما يخفف عنه ولو بجعل جريدة رطه هذا لا هذا بداه ما يضع على قبر جريدة ولا يغرس عليه الشجرة ولا هذا بداه
ما أنزل الله به من سلطان وضعه الجريدة هذا خاص صنده صلى الله عليه وسلم بدللنا الصحابة ما فعلوه ولو كان هذا مشروع لفعله الصحابة إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة لأنه علم
أنه ما يعذبان وحنا ما ندري من اللي يعذب من اللي نعذب ما عندنا عنده هذه ناحية ناحية الثانية أن هذا ما فعله الصحابة وهم أخرص الناس على لقتده بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو كان هذا
مستحباً لفعلوه ولو بجعل جريدة أطبتهم في القبر وقولوا زائر ومار به نعم وهذا يظهر مستحب إذا مر بالقبور أن يسلم عليهم وأن يدعو لهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلوا ذلك نعم
وقولوا زائر ومار به السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإننا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستاخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا عجرهم ولا تفتننا بعدهم
واغفر لنا ولهم نعم هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي المسلم أن يفعله إذا مر بالقبور نعم وتعزية المصاد بالميت سنة واجبر الله مصيبتك وغفر لمنيتك هذا السنة أما نفعم الحفلات
وسرادقات قراءة قرآن واستعجار مقرئين كل هذا من البدع والتكاليف التي ما أنزل الله بها من سلطان نعم أما الدعاء فإنه مشروع بدون اجتماع وبدون إذا لقيته أو اتصل عليه بالتلفون أو بالجوال
أو اكتبله رسالة لهذا الدعاء ويكفي عن الاجتماع وصنعة الطعام إلى آخره ويجوز البكاء وعليه البكاء جاهز لكن النياحة حرام البكاء هذا رحمه وأما النياحة فهي حرام لأنها جزع سخط ولو النبي
صلى الله عليه وسلم بك على الميت ولكنه نهنها عن النياحة وعدها من أمور الجاهلية نعم الجزع يظهر إما بالصوت وهو الندوة والسياح والصراح وإما بالفعل وهو شق الجيء ولطم الخد غير ذلك هذا
كبير من كبير الدنوب العياد بالله هذا من أمور الجاهلية نعم كتاب الزكات نعم قدر الله على رجلين بحادث واحدهم المسلم والآخر غير مسلم السؤال وقيمة بنية المسلم صلى على المسلم بنية المسلم
وأما الدهن فلا يبهنان في مكان مستقل في صحراه مكان المستقل نعم وغيرت الشيخ فقطكم الله أسئلة كثيرة تسأل عن حكم دخول الإنسان مع الذين يغسلون الموتى من أجل أن يتعلم أحكام غسل الميت ولا
حاجة إلى أنكم تدخلون على الجناس نعم ومن أجل العضة العضة تعظوا الآن تعظوا الآن بدونت لكم تروحوا للجناس نعم وقل فضيلة الشيخ فقطكم الله هل الرجل أن يوصي بأن يصلى عليه في المسجد الذي
يكثر فيه المصلون من أجل رجاء رجاء الشفاعة له عند الله لا بأس إذا كان الوصية غرض صحيح بعض المسجد يجتمع فيها أهل الخير ويجتمع فيها جمع أكثر فلا بس فلا بالعمل الصالح والتوبة
والاستقامة والكفن ما هو المشكل أبدا نعم هذا لا أصل له ولا يثبت فيما أظن ما يثبت عن الصحابة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله المولود الذي هو دون أربعة يشهر هل يدفن فيه ثيابه العادية وبدون
صلاة عليه؟
لدون أربعة يشهر هذا ليس لأوحكم الكنازه يلافف بشيء نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هل يسوغ للوالد أن يغسل ابنته الصغيرة ذات الست سنوات نعم لدون التمييز يغسله الرجال والنساء ما في بس أنه
ليس له عورة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله من ترك الصلاة تكاسلا فهل يغسل ويصلى عليه ويجفن في مقابر المسلمين إذا كان يصلي وإنما قد يتأخر أو لا يسل مع الجماعة لكنه ما يتركها نهاية نسل
عليه اعتبر من العصاة اعتبر من العصاة أما إذا كان يترك الصلاة ولا يصلي أبدا لا في المسجد ولا في بيته ولا في الوقت ولا خارج الوقت يترك الصلاة وعلمت هذا عنه ولا تصلي عليه نعم فضيلة
الشيخ فقطكم الله إذا ما تررجل فما حكم الإعلان عن موته بالجرائد لا بسب ذلك لا بسب ذلك أن يخبر النفولان قد مات بأجل أن يدعو له أخوانه ويصل عليه لا بسب ذلك أنه بصلى الله عليه وسلم نعم
النجاش يعني يخبر عن موت النجاش لما في اليوم الذي مات فيه وهو بالحبشة فالخبار عن وفات الميت لأجل غرض صحيح دعى له والصلاة عليه أو إن كان حد له عليه دين فقوق يحضر لا بسب ذلك نعم فضيلة
الشيخ فقطكم الله صاحب البدعة المكفرة هل يصلى عليه إذا علمت أنه ما تاب منها هي مكافرة ولا علمت النتاب منها فلا تصلي عليه نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هل هناك حكمة من قيام الإمام
والمفرد وسط المرأة وعند صدر الرجل عند الصلاة عليه ماهن الشيء واضح؟
قولوا الرأس الرجل لأنه محل العقل والتفكير ووسط المرأة اللي يسترها عن من خلفه الله وعلم نعم نعم نعم نعم تقوه هل هي حسن من الخرق؟
نعم هل؟
هل يباح بعد قراءة الفاتحة في الصلاة على الميت؟
أن يقراء صورة صغيرة من القرآن؟
لم يرد هذا فيما علم إنه ما ورد إلا قراءة الفاتحة نعم يصلي عليه الناس فما الحكم في ذلك؟
شدع إلى هذا يصلي مع الناس إلا إن كان إنه مستاج اللي بيروح ما باقي اللي ما يصلى عليها ويصلي على شان يمشي اخاله نعم تقوه فضيلة الشيخ فقكم الله لكن بعد ما تغسل يعني يصلي عليها قبل
التقسيل نعم تقوه فضيلة الشيخ فقكم الله من لم يحفظ الدعاء للميت؟
هل له أن يقرأه من ورقة نعم ماله داعي هذا يقرأ يدعو بالندي يحظره والندي لو يردد اللهم افرله اللهم رحمه اللهم اتبع عليه فا يكفي هذا نعم نقوه فضيلة الشيخ فقكم الله هل دعاء اللهم أبدله
زوجا خيرا من زوجه؟
وأهلا خيرا من أهله؟
ورد هذا ورد نعم هل هذا خاصم بالرجل دون النساء؟
أو يقال اللهم أبدلها زوجا خيرا من زوجها؟
ويقال أهلا خيرا من أهله مزوج ما أهدل هنا؟
نقوه فضيلة الشيخ فقكم الله من الذي يغسل المرأة إذا توفيت؟
وهل للبن أن يغسل أمه إذا لم توجد مرأة؟
لا الرجل لا يغسل المرأة إلا إن كان في زوجة له فقط والمرأة لا تغسل الرجل إلا إن كان زوجا لها فقط فالمرأة يغسلها النساء والرجل يغسله الرجال وإذا لم يوجد من يغسله من الرجال والنساء
قال يوضع تحت ميزاب أو تحت صنغور يصب عليه ثيابه ولا يتغسل بذلك نعم إذا إذا انتهى من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية ولم يكبر الإمام للثالثة بعد فهل يعيد
الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟
لا بأس طيب نعم ها كان ورد أن الرسول صلى الله وسلم رأىهم لما عُرِج به إلى السماء رأىهم عند إبراهيم عليه السلام نعم إنه مات قبل أربعين يوم أيضون أربعة الأشهر فالياخذ أحكام الجنازة أم
لا؟
نعم إذا كنتم تيقنين ويغلب على بانكم إنه مالا أربع تشهر وياخذ أحكام الجنازة نعم إذا كنتم تشهر على الناس ليجيب لهم شيء ما ألفوه ولا عرفه هذا لا يجوز نعم فماذا يفعل؟
يدخل معهم فيما بقي وإذا سلم يكمل التكذيرات مثل المسبق في الصلاة يكمل ما بقي وسلم نعم هذا يُبنا بنا قدر الميت يُبنا بنا قدر الميت ويُضع فيه الميت ثم يُسقف عليه ثم يدفل نعم فهو أن
القبر لم ينتهي فجلسوا ينتظرون انتهاء عداد القبر النبي صلى الله عليه وسلم وعظاهم لاجل استغلال الوقت أما نتخذ هذا السنة هذا لم يثبت أن النبي داوم عليه ولا الصحابة فعله نعم نعم وعليك
قضا ما بعد الاربعين لأن آخر أجل للنفاصة أربعون يوما نعم نعم وعليك قضا ما بعد الاربعين لأنه يُبنا بنا قدر الميت إذا كان طويلا إذا كان طويلا هي خالف السنة نعم وزال أما إذا كان عادلا
نعم وإذا كان فضيلة الشيخ فقكم الله رجل النوى الحج هذا العام نعم وحل المحرم أن يلبس الفروة ولا يدخل يديه فيها وإنما طرحها عليه طرحا هلا بس نعم فهل الصدقه الجارية هي ما يقدمها هو
بنفسه قبل موته؟
أم التي يؤديها عنه أقاربه بعد الموت؟
يشمل يشمل ما يقدمه هو وهذا عافظة أو يشمل ما يقدمه غيره أقاربه هو إخوانه نعم هذا للرسول صلى الله عليه وسلم صدقة جارية منه هذا مطلب نعم فضيلة الشيخ فقكم الله التابع للجنازة يجد
أحيانا في المقبرة فضيلة الشيخ فقكم الله التسليم على الجنازة في صلاة الجنازة تسليمتين هل هذا مباح؟
هذا أم مشهور أن تسليمه واحده ولو سلم تسليمتين فلا بس نعم فضيلة الشيخ فقكم الله ذهبت له لاداء العمره الأسبوع الماضي إذا منعوك ولو لم تستطع هذا إحصار إذا لم تستطع تنفيذ العمره كن
عليك فضية تذبح فضية وتتحلق نعم ويقول وبعض زو ملائي الذين كانوا معقاموا بنزع الإحرام ثم لبسوا الملابس العادية ودخلوا أمام التفتيش فما الحكموا في لبسهم المخيط هل عليهم دم؟
نعم يكون عليهم فضية الأذاء الخيرون بين ذبح فضية ويطعام ستة مساكين أو سيام ثلاثة يام على التخير نعم ولو انك فعلت هذا لن حلت المشكلة نعم
20 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الزكاة/ما تجب فيه الزكاة / الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتي يقول معالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للثقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله الدس العشرون بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه يا جميع
أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه يا جميع لما فرع المؤلف رحمه الله من ذيان
أحكام الصلاة التي هي الرقن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادة من ذيان أحكام الرقن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة لأن الزكاة قلينة الصلاة في كتاب الله عز وجل حيث ذكرت معها في
آيات كثيرة من القرآن بما يبين أهمية الزكاة وتعكدها في الإسلام والزكاة في اللغة النماء والزيادة والطهارة فالزكاة تطلق ويراد بها نماء الشيء وزيادته يقال زكا المال إلى نمى وزات وتطلق
على الطهارة فيقال زكا الأرض يعني قهرها من النجاسة وزكاة النفس والأخلاق طهارتها من الدنس والأخلاق الرديئة كما قالت عالا قد آفلها من زكاها يعني زكا نفسه زكاها قهرها من الذنوب ومن
المعاصر والمراد بالزكاة هنا مقدار من المال يجب في أموال مخصوصة ياتب يانها لأناس مخصوصين تصرف لهم فهي حق في مال الأغنية للفقراء والمساكين قالت عالا وفي أموالهم حق معلوم للسائل
والمحروب سم يا زكاة لأنه يطهر النفس من أدران البخل والشح ويطهر المال من المكاسب الرديئة والشبهات وينمي المال لأن الزكاة تنمي المال تسبب بركته ونماءه وتنمي أيضا للفقراء والمحتاجين
فهي تنمية كما يعبر الآن الزكاة تنمية للمجتمع لأن تعطى للفقراء والمحتاجين ترفع من حاجتهم وتواسيهم أي من محاسن الإسلام والإسلام كل هو لله الحمد محاسن ومن عظمها الزكاة وكما أن الصلاة
عبادة بدنية الزكاة عبادة مالية ومن العلم من يرى أنها فربت في مكة ويستدلون على ذلك بآيات المكية ذكرت فيها الزكاة قال تعال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاةهم فاشعون إلى قوله تعال
والذين هم للزكاة فاعلون وقال تعال وويل للمشركين يسرت فصلت الذين لا يؤتون الزكاة هم بالآخرة هم كافرون قال تعال وما آتيت مدربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيت من زكاة
تريدون وجه الله وما آتيت من زكاة من صورة الروم وهي مكية فهذا الدليل على أنها شرعت في مكة ولعل التوهيق بين القولين أن الزكاة فرضت في مكة لكن لم تفصل إلا بعد الهجرة لم تفصل إحكامها
وتطبق ويبعث السعات والجبات إلا بعد الهجرة لأن هذا تجتمع له الأدلة وعلى كل حال الزكاة وما قاد صلى الله عليه وسلم بنيل إسلام عن خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله
ويقام الصلاة وإتاء الزكاة وسون رمضان هجبيت الله الحرام يمن قال له إنك تأتي قوما من هل الكتاب والمراد باليمن هنا نجران بعد الوفد الذي جاء من نجران وتفاولهم عن نبي صلى الله عليه وسلم
أرسل معاذا ربي الله عنه إليهم معلما ومرشدا وداعيا إلى الله وقاضيا فقال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة والله إلا الله وأن محمد الرسول الله فإنهم
أجابوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أجابوك لذلك فإنهم أن الله افترض عليهم صدقة توخذ من أغنيائهم فترد في فقراءهم فذكر هذه الأركان
الثلاثة شهادتان والصلاة والزكاة ولذلك اهتم بها النبي صلى الله عليه وسلم فكان خث عليها ويبعث السعات والجبات بجبايتها وقبضها من الأغنية ليوصلها إلى مستحقها وسارع لهذا خلفاؤه الراشدون
من بعده ولما أراد قبائل من العرب منعها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم الصديق أبو بكر رضي الله عنه حتى أخضعهم لها فأددوها وقالوا الله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة
وقالوا الله لو منعوني عقالا في رواية عناقا كانوا أددونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه بما يدل على أهمية هذا الركن العظيم بحيث إن من منعه يقاتل حتى يوخذ منه والذي
يمنع الزكاة لا يخلو من أحد حاله حال العول أن يكون جاحدة ليوجوبها فهذا يرتد عن دين الإسلام بالإجماع بإجماع يهل أن من جحة لو وجوب الزكاة فهو مرتد عن دين الإسلام مستتاب فإن تابه إلا
قتل أما إن كان بنعها بخلا بخلا بها مع اعترافه يوجو بها فإن الحاكم يقاتل يأخذها منه قهرا لأنها حق وجب عليه لغيره فمتناعه ظلم فيأخذها منه قهرا من ماله أما إذا كان له شوكه ومنعه له
شوكه ومنعه ويقاتل فإنه يقاتل عليها كما حصل من بعض القبائل في خلافة أبي بكرن والصديب إذا كان الممتنع من الزكاة له شوكه وقوة ولا يمكن أخذها منه إلا بالقتال فإنه يقاتل لأنه عطل شعيرة
عظيمه وركنا من أركان الإسلام أي وقاتل حتى يخضع لها ومكانتها في الإسلام وفيها منافع عظيمه وفيها مواسات للمحتاجين وهي حق في المان وقد جاء في الحديث ما منع قوم ذكاة أموالهم إلا منع
القطر من السماء ولول البهائم لم ينطر إذا منع الناس ذكاة أموالهم منعوا من القطر الذي به حياته مواشيه زروعه ويقوبة لهم وهذا شيء مشاهد فلوان الناس يؤدون الزكاة على كثرة الثروة توفر
الأموال ما بقي في المسلين فقيف إذا نظمت وأوصلت إلى مستحقها لم يبقى في المسلين فقيف فهي عبادة عظيمه وشعيرة كبيرة من شعائر الإسلام ههي قرينة الصلاة في كتاب الله في كثير من الأيات
كلما ذكرت الصلاة ذكرت الزكاة وهقيم الصلاة وآت الزكاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ههي قرينة الصلاة من فرق بينها وبين الصلاة أوتل حتى يؤديها كما قال أبو باكن
الصديق ربي الله عنه لا أقاتل لنا من فرق بين الصلاة والزكاة كتاب الزكاة تجيب في خمسة أشياء تجيب الزكاة في أموال محتودة ما هو كل الأموال لما تجيب في أموال مخصوصة قابله للنما والزيادة
الفقها يقول أربعة أصناف الصنف الأول النقدان الزهب والشضح أو ما يقوم قامهما من العملات الورقية الصنف الثاني بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنب واللقية البهائم كالحمير والخيل إلى
زكاة فيها والثالث الخارج من الأرض الخارج من الأرض من الحبوب والثمار قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده هلوا من ذمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده حقه والرابع عروض التجارة وهي السلع ومعده
للبيع والشراء من الأقمشة والأطعمة والسيارات والآليات وغير ذلك من كل ما يعد للبيع والاتجار إنها تجيب فيه الزكاة ولوجوبها شروط يأتي بيانها إن شاء الله ولها مقادير في كل نوع يأتي أيضا
بيانها نعم بهيمة أنعام هلو واحد بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنب نعم ونقد والمراد به الزهف والثظه وما يقوم مقامه من العملات الورقية نعم وعرض التجارة وعرض التجارة فرق بين العرض
والعرض العرض هو الزمان وما العرض فهو السلعة ثم عرضا لأنها تعرض وتزول يدت التجارة نعم وعرض التجارة وخارج من الأرض والخارج من الأرض من الحبوب والثمار الحبوب كالبرد والشعير والذراه
والدخن وكل ما يقتات ويدخر والثمار جمع وخارج من الأرض وثمار دهيمة أنعام ونقد وعرض التجارة وخارج من الأرض وثمار داخلها في الخارج من الأرض بشرطي إسلام شروط الوجوب شروط الوجوب يشترط في
صاحب المال أن يكون مسلم فإن كان صاحب المال والغني ليس مسلم لم يطالب بالزكاة لم يطالب بالزكاة حتى يسلم لأن الزكاة عبادة عبادة لا تصح لنا من الكافر والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر
معاذا بها بعد أن يشهد ولا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله ويقيم الصلاة بيد غير مسلم لم يطالب بالزكاة ولا تنفعه لو زكاة لا تنفعه الزكاة حتى يؤمن بالله ويدخل الاسلام بشرطي إسلام
وحرية حرية يخرج المملك ولو كان بيدهما لا تجب عليه لأن ماله لسيده لأن مال المملك لسيده فهو ملك مراعة وملك نصاب نعم وملك نصاب أن يكون مسلم وأن يكون حرًّا وأن يكون مالك للنصاب فإن كان
ليس عنده النصاب عندهم قال لك لا يبلو النصاب إنه ليس عليه زكاة وستقراره استقرار الملك لأن هناك مال يملكه لكن يخشى أن لا يستقر مثل دين الكتاب على المملك إذا السيد كاتب عبده بعلى مال
صار دينا في ذمة المكاتب لكن لا نقول للسيد زك لأنه يمكن العبد إعجز نفسه لأن عقد الكتابه عقد جايز يمكن أنه يفسخ العبد إنه يكون هذا المال أير مستقر بعرضه للمسف وسلامة من دين ينقص
النصاب أما هذا فمحل نظر المذب أن الدين لا كان ينقص النصاب فلا شاء على صاحبه زكاة هذا هو المذب والمفتاب هو القوة الصحيح أن الدين لا يستقل الزكاة و لا يمنعه وجود الدين لأنه مال هو
يملكه توفره الشروط و مضي حول فلا يجب الزكاة في المال حتى يحول عليه الحول يعني تمر عليه سنة وهذا في غير الخارج من الأرض خارج من الأرض لا يشترق له الحول أو له تعالى وأاتو حقه يوم
حصاديه تجبه في الزكاة عند الحصاد و مضي حول إلا في معشر المعشر يعني الحبوب الثمار التي يقل منها العشر يقل منها العشر أو نصفه إلا في معشر و نتاج سائمة نتاج السائمة لا يشترط له الحول
نتاج أولاد السائمة أولاد بهيمة الأنعام لا يشترط له الحول لأن حولها حول أمهاتها هي تابعه لأمهاتها و كذلك ربح التجارة إذا كان عنده نصاب و يتاجر به ربح فالربح تابعه و مضي حول إلا في
معشر و نتاج سائمة و ربح تجارة و نتاج سائمة و إذا كان عنده نصاب من بهيمة الأنعام و ولدت فإن حول الأولاد يتبع المهات ولا يستقبل للأولاد حولا جديدا و دبح الثالث ربح التجارة كما ذكرنا
نعم و إن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرارا انقطع إذا نقص النصاب في بعض الحول عنده نصاب لكنه نقص في تلف بعضه أو باعه وأبدله بغيره لا فرارا من الزكات فإن الحول انقطع أما إذا كان
فارا من الزكات يبيعه من اجل أن لا يكون عليه زكات إنها لا تسقطوا عنه الزكات يعاقب بنقيض قص به نعم لا أما إن باع النصاب جنسه فهلا حصل شيء يستمع يكون البديل يقوم مقام المدل و يستمر
الحول و إذا قبلت دين زكاه لما مضى هذا بنان على ما سبق إنه لا يزك الدين إذا كان له دين على أحد إذا كان له دين على أحد فإن كان الدين في ذمة غني بال إنه يزكيه إذا حال عليه الحول ولو
لم يقدره لأنه في حكم المقبض إذا كان الدين في ذمة غني والغني بادل ليس مماطلا و حال الحول عليه فإنه يزكيه لأنه كالذي بيده تماما ما إذا كان الدين على فقير معسد ما يدريجي ولا ما يجي أو
على مماطل غني لكن مماطل و شرط لها في بهيمة أنعام سوم أيضا و قلوا نصاب إبل في الابل والبقر والغانم والنصاب في الخارج من الأرض نصاب في النقدين كل شيء له نصاب بحسبه نعم وأقلوا نصاب
إبل خمس و فيها شات أقل نصاب في الابل خمس من الإبل خمس من الإبل قوله صلى الله عليه وسلم في كل خمس دود شات شات من الغنم نعم و في عشر شاتان نعم و في خمس عشر ثلاث ثلاث شياه و في عشرين
أربع وربع شياه نعم و في خمس و عشرين بنت مخاض إذا وصلت إلى خمس و عشرين لا تؤخذ فيها الغنم و إنما يؤخذ فيها من الإبل فيؤخذ في الخمس و العشرين من الإبل بنت مخاض و في خمس و عشرين بنت
مخاض و هي التي لها سنة و في ست و ثلاثين من الإبل بنت لبون و في ست و ثلاثين بنت لبون و هي التي لها ثلاث ثلاث سنين و في إحدى و ستين جذاعة و هي ما تم لها أربع سنين و في إحدى و ستين
جذاعة و هي التي لها أربع و في إحدى و ستين جذاعة و هي التي لها أربع و في ست و سبعين بنت لبون و في إحدى و تسعين حقتان و في مائة و إحدى و عشرين ثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون
و في مائة و عشرين ثم في كل أربعين بنت لبون في كل أربعين بنت لبون و في كل خمسين حقة ثم ما زاد عن مائة و عشرين في كل أربعين بنت لبون و في كل خمسين حقة و قل لنصاب البقر ثلاثون و قل
لنصاب البقر ثلاثون و فيها تبيع وهو الذي له سنة أو تبيعة البقر فيها الزكاة و نصابها يبدأ من ثلاثين ثلاثين فيها تبيع لكر أو تبيع هنثاء وهي ما تم لها سنة لأنه يتبع أمه و في أربعين
مسنة و في أربعين من الفن و في أربعين مسنة و في ستين تبيعان
ثم تستقر الفريضة و بعد ستين تستقر الفريضة و في كل ثلاثين تبيع و في كل أربعين مسنة و قل لنصاب الغنم أربعون و بعد الأربعين ليس فيها شيء زيادة عن الشات حتى تبلو مائه و إحدى و عشرين ما
بين الأربعين إلى مائه و إحدى و عشرين ليس فيه شيء سما الوقص فيها شاتان مائه و إحدى و عشرين فيها شاتان نا و في مائتين و واحدة ثم في مائتين واحدة ثلاث شياه و ما بين مائه و إحدى و
عشرين إلى مائتين و واحدة ليس فيه شيء
ثم ما زاد عن مائه و إحدى عن مائتين و واحدة ليس فيه شيء إلى أن تبلو أربع مائه و في كل مائة شات نا و في مائتين و واحدة ثلاث إلى أربع مائه إلى أربع مائه ما بين مائتين و واحدة إلى أربع
مائه ليس فيه شيء حتى تبلغ الأربع مائه ثم يكون في كل مائة شات
ثم في كل مائة شات و الشات بنت سنة من المعزي و نصفها من الضان الشات المجزئة في السكات من المعز ما تم له سنة و من الضان ما تم له ستة أشهر فالذي تم له ستة أشهر من الضان قال له ثني
والذي بل سنة من المعزي سما جذاع نا خلطة في بهيمة الأنعان بشرطها تصير المالينك الواحد الخلطة الخلطة يختلاط المال عدة أشخاص و يعلاق اسمين خلطة أوصاف و خلطة أعيان قد تكون خلطة مشاعة
بين الشركة و تعيان كل واحد عاره النصيبه أي تخصين المالين ك الواحد وهي تفيد تخفيفا وتفيد تغليظا فمثلا لو كان واحد له ثلاثين شات ما هي شيئي لكن معه ثاني خلطه له عشر شيات صار تربعين
كن عليهم شات يكون عليهم شات هذا عليه ثلاثة أربع الشات ثلاثة أربع الشات وهي عليه ربعها بقدر أموالهم ترجعا بقدر أموالهم والخلطة لها شروط أن تكون مختلطة في المرعى و في المبيت و في
الراعي ما تفتر قبلا هذه تصير المالين ك المال الواحد قوله صلى الله عليه وسلم و ما كان من خليطين إنهما يترجعاني بالسوية نعم كل على قدر ماله إما يجب عليهم لو فراظنا أن واحد له ثلاثين
شات هذا ما علي الشيء لو سلم صار الحاله لكن مع واحد له شات وحده خلق الربعين عليهم شات عليهم شات بقدر ملكهم عليهم شات بقدر ملكهم فيتحمل صاحب الشات جزء من أربعين جزء جزء من أربعين جزء
و يتحمل صاحب تسع والثلاثين تسع ثلاثين جزء من الشات نعم والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطة في بهيمة الأنعام شفى الخلطة في بهيمة الأنعام الابل والبقر والانم أما الخلطة في النقود والخلطة
في الزارع والخلطة في بقيية الأموال لا حكم لها كل له حكم مالة مستقلة نعم والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها لشروطها التي ذكرناها لكم أن تجتمع في المرعى وفي الراعي وكن راعيها واحد وفي
المبيت مثل تبيت جميعا نعم حيث لا يفارق بعضها بعضا ولا يتميز بعضها عن بعض نعم تصير المالين كالواحد كالمال الواحد كانه لشخص نعم فصل وتجيب في كل مكيل مدخر انتهى من بهيمة الأنعام ونقف
عند هذا نعم نقل فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان منع الزكاة بخلا لا يكفر نعم فصل وتجيب نعم فصل وتجيب نعم نقل فضيلة الشيخ فقكم الله نعم فصل وتجيب نعم نعم نقل فضيلة الشيخ فقكم الله
صحاب المساهمات العقارية أخذوا أموال كثير من الناس منذ سنوات مساهمات العقارية لا خوف عليها لأن العقار موجود وهو مشترك يقوم بالزكاة عن الجميع يدفع الزكاة بالنياب عنهم هذا يُكسي أنه
وكيل عنهم أما إن كان لا يدفعها عنهم فكل يزكي نصيبه كل يزكي نصيبه عند تمام الحول نعم الزكاة لها مصارف معينة وفي سبيل الله فاللت الشيخ فقكم الله من لم يحج فرضه فهل يعطى من الزكاة نعم
يدخل الذي لم يحج فرضه يدخل يدخل في سبيل الله قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على النساء من جهاد قال نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة فالحج داخل في الجهاد داخل في سبيل الله نعم
نقول فضيلة الشيخ فقكم الله للزكاة تسلموا لبيت مال المسلمين أما أن المزكي يُعطيها الفقاراء أو المساكين بنفسه أو فيها واللي أمر مسلم ولم يقلوبها فإنه يجب عليها أن يخرجها هو وأن
وزيعها هو ولا يتركها أبدا وهي ركن من أركان الإسلام يجب عليك أن تدفعها أنت لقوله تعال وآتوا وآتوا الزكاة إلا إذا كان هناك من ينوب عنك من من تثق به وتوكله في دفعها وتوزيعها يكون تثق
بالجمعية مئة بالمئة أنها توصل الزكاة إلى مستحقها نقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا كان عند رجل خمس مئة من الإبل فهل يؤخذ من البداية في كل أربعين نقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا أراد
الإنسان أن يزكي عن أخر ونية لا بذلك ما تبرى ذمة من وجبت عليه الزكاة إلا إذا عمد الوكيل عمده أما إذا لم يعمده وأخرج عنه بدون إذن فإنها لا تجري لأنها عبادة والعبادة يجترط لها النية
قوله صلى الله عليه وسلم إنما العمل بالنيات وإنما لكل إمري إما نواق نقول فضيلة الشيخ فقكم الله لما ذا لا يؤخذ التيس من الغنم في الزكاة ومتى يؤخذ يؤخذ إذا كانت الغنم كلها كلها ذكور
إذا كانت كلها ذكور سواء من الماعز أو من الظلام إذا كانت كلها ذكور يؤخذ منها ذكاة نقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا كان الرجل يبيع ويشتري في الخيل أو في الحمي إذا كان يبيع ويشتري في
الخيل أو في الحمي ليس فيها ذكاة ذكاة السائمة إما إذا كان يبيع فيها ويشتري فيها ويشتري فيها ذكاة على أنها عروب تجارة لأ على أنها سائمة نقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا كان لا يوجد عند
صاحب الإبل شياه فهل تقدر قيمة هذه الشيخ نقول فضيلة الشيخ فقكم الله يكتر في هذه الأيام استيجار بعض الأسر لاستراحات للاجتماع ويكون في هذه الاستراحات نخيل كثيرة تبلغ النصاب على ما لك
النخل على ما له السمره إذا كانت السمره لصاحب الاستراحة فاذكاة عليه وإن كانت السمره للمستاجر فعلي عليه على المستاجر أي على ما لك السمره نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنا قولكم
الوقس وهل معنا الوقس ما بين المقدارين الوقس ما بين المقدارين وهل معنا أنه ليس فيه شيء أي لا يزكى نقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما مقدار زكاة المال في وقتنا الحاضر بالعملة السعودية هذا
أجله لما يجي زكاة النقدي نحسن نقول فضيلة الشيخ فقكم الله بعض الناس يربي المواشي ويعلفها كمشروع نقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا كانت البهائم ترى نصف الحول ويعلفها النصف الآخر فالفيها
زكاة ترى أكثر الحول ما إذا كانت ترى النصف أقل فليس فيه شيء نقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما له دين على رجل مماطل أو فقير معسر ثم قبضه ثم قبضه هل يزكيه عن سنة واحدة أم عن جميع السنوات
التي مظرت المذاب الذي يزكيه عن جميع السنوات التي مظرت ولكن المفتابه يزكيه عن سنة واحدة هي السنة التي قبضه فيها لأن هي السنة التي تمكن من ماله فيها ويزكيه عن سنة القابل فقط أله
الصحيح نقول فضيلة الشيخ فقكم الله رجل يكثر من التدي من الناس رجل يكثر من الاستدانة من الناس حيث ياخذ قروضا ربوية صريحة ثم إذا جاء الأجل طالب أبناءه بالسداد خوفا من السجن علما يا
فضيلة الشيخ أن هذه الأموال التي ياخذها يصرفها في أشياء كمالية السؤال ما حكم إعطاء هذا الرجل من الزكاة لسداد دينه الربوي ما موقفوا أبنائه منه لا يساعدونه على الحرام الله جل وعلا
يقول وتعاونوا على البر والتقواة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والرباء من أشد العدوان والعيد بالله من أشد الإثم فلا يساعدونه على ذلك حتى يتوب إلى الله الزوجل ويقلع عن هذا الزنب
العظيم وانه يسجى نحسن عالوا يتوب إلى الله ويرتدعوا نعم فخفضيلة الشيخ فقكم الله أصابتنا خسارة في الأسهم فكيف نزك هذه الأسهم التي خسرنا فيها نعم فأنا ما اخترها لا في زكاتها ولا في
جوازها ولا في منعها مدرعنا نعم فهل أزكيها أم لا؟
نعم إذا نويتها للبيع إذا نويتها للبيع تبدأ يبدأ الحول من النية إذا مضع عليها سنة تقومها بما يرام نعم فخفضيلة الشيخ فقكم الله الصناديق الاستثمارية التي كثرت في البنوك هل تزكى أم لا؟
أنا مثل ما قلت لكم هذه الأمور الاستثمارية ومدريكيف وصناديق والبنوك أنا لا أفتحها لأنه لم يتبين لي وجهها وسلامتها ونقاءها من الحرام فخفضيلة الشيخ فقكم الله هل يجوز أن يتطوع المسلم
باربع ركاعات متصلة بسلام واحد في النهار؟
يجوز يجوز النهي صلي أربع النهار لكن يجلس التشهد الأول كذهر قالوا إن تطوع باربع كذهر وإن تطوع نهارا باربع كذهري هلا باس أن الذي يكون الصلاة فيه مثنى مثنى صلاة الليل أما النهار ألا
باس أن يزيد على المثنى ولكن فيه رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فعلى هذا النفحة في النهار صلي مثنى مثنى وهذا هو الذي يفتيبه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله نعم نقول فضيلة
الشيخ فقكم الله هل يجوز ذلك في راتبة الظهر؟
الذي يصليها قبل الصلاة راتبة الظهر الذي ورد فيها أنه بسلامين صليها بسلامين ولا يقرمها نعم إنما هذا في النفل المطلق اللي قالوا إنه يجوز قالوا في النفل المطلق نعم أما النفل المقيد
فيؤدى كما جاء نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله يذكر الفقها أن العبد المملك لا زكاة في ماله فما هو الدنيل على ذلك؟
لقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبد الله مال فماله لسيده لا يشتريط المبتع إذا تانى مال العبد لا يدخل معه إذابيع فدل على أنه ليس له مال وإن ماله لسيده لأنه هو نفسه مال والمال لا
يملك هنا يسجد للسهو وينتهي المشكل يسجد ويسجدون معه للسهو نعم وهل عليه كفاره؟
نعم عليه كفاره مخيرة كما جاء في الآية فمن كان منكم مريضاً أو به آدم الرأسه ففيدية فحلق الآية فيها تقدير فحلق ففيدية من صيام أو صدقة أو نسخ وعول التخير خير إن شاء وإن شاء أقعم ستة
مساكين كل مسكين نصف صاع وإن شاء صام ثلاثة أيام فعليه الفضية لأن الذي حلق راسه من القامل هذا معذور للعذر ومع هذا وجبت عليه الفضية نعم فإن يدخل الجنة قد تات فالونات فرق بينه وبين
النمام هو قد تات هو النمام معنى واحد هو هذا من حديث الوعيد ليس معنى أنه كافر وأنه يحرم من الجنة نهاياً لكن هذا من حديث الوعيد التي تم الركما جاءة مع تقادنه لا يكفر ولا يخلد في
النار نعم فهل فيها زكاة الكلام على النية ماهب على العرض كلام على النية إذا نويتها للبيع فهي تجارية من عروض التجارة فتزكيها عن كل سنة تمر عليها بأن تتم منها بما تساوي قليلاً أو
كثيراً نعم نعم وقل فضيلة الشيخ فقكم الله الراتبة القبلية التي قبل فريضة الظهر هل تقضى بعد الفريضة إذا فاتت أحسن نعم محسن أن تقضى بعد الظهر إذا فاتت نعم فقل فضيلة الشيخ فقكم الله
ماتى الوالد وعليه دين لبنك الربوي فهل نقضي عنه أصبى المبلغ كدين عليه دون الفوائد الربوية أم لا نسدد شيئاً مطلقة إذا قبل البنك أنه يأخذ راس المال ويعفيه أنا سمعت أن البنك تعفى
الأموات ليس كذلك تعفى الأموات هل فيه مخرج بعد؟
نعم فالشيخ فقكم الله ما حكموا لبس الألماس للرجل كالخاتم مثلاً الخاتم الذي يحتاجه لا بس ولو كان من الألماس أو من الأحجار الكريمة لأن المنعن ما جاء في خاتم الذهب فقط ولم يرد في غيره
والأصل الإباحة إذا كان يحتاج الخاتم يلبسه من الألماس أو من الأحجار الكريمة أو من أي معدن النفيس معدى حتى الفضل يجيوز له أن يلبس الخاتم منها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا بس
بذلك أما أنه يلبس هذه الأشياء من باب التحلي من باب الميوع فهذا لا يجيوز نعم أو دين على رجل فهل يخرج الزكات أم يسدد الدين أولى؟
إذا كان على الإنسان دين على الإنسان دين على البنك أو دين على رجل؟
دين للبنك ها؟
على الإنسان دين للبنك كذا؟
نعم أو دين لشخصنا آخر غير البنك أيش؟
هل يخرج الزكات أم يسدد الدين أولاً؟
يسدد الدين قبل تمام الحول فإذا تم الحول وليس عنده نصاب لأنه سدد الدين فليس عليه زكات أما إذا تم الحول وما سدد الدين فهي يزكي المال الذي عنده يزكي المال الذي عنده نعم يعني تكاليف
الزواج أقول للنساء بركة أيسره النمعونة الزواج ما تكاليف زوجة مهر كبير وحلي كثير وأبهات بل تأجاته متيسرة هل يكون فيها بركة؟
ويكون فيها محبها هذا بين الزوجين أما إذا كلفته أموال طائلة فإنه يؤخذها على كل غلطة وإنه يؤخذها على كل غلطة فإنه يؤخذها على كل غلطة فإنه يؤخذها على كل غلطة نعم أعلم السؤال فإنه
يؤخذها على كل غلطة فإنه يؤخذها على كل غلطة فإنه يؤخذها على all the reasons فإنه يؤخذها على كل غلطة فإنه يؤخذها على كل غلطة فهي ملكك فإنه يؤخذها على كل غلطة وإنه يؤخذها على كل غلطة
فإنه يؤخذها على كل غلطة فهي ملكك أو فاتته كلها تهو معدور في هذا عملان في الحديث إن كون يروح للصلاة وهو مشوش الفكر ونفسه معلقة بالطعام قد لا يحضره الخشوع والطمانين في الصلاة
والمطلوب الخشوع والطمانين في الصلاة وإزالة العوائق التي تعوق الخشوع نعم مبلغ كبير كمهر لزواجي لكن أنا أقول لا ينبغي حضار العشاء عند الافطار من رمضان لا ينبغي حضاره عند الافطار
يكتفى بمثل ما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل رطبات ويشرب عليها ما وإن لم يجد رطبات يأكل تمر إذا لم يجد لا رطب ولا تمر يشرب ما ويخرج ثم يرجع ويتعشع إذا عود نفسه على ذلك لا
يتطل على العشاء ولا تعلق نفسه به ويعمل بالسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من عفاف المسلم تدفع له الزكات في هذه الحالة نعم وطلب العلم من الجهد بسبب الله نعم يمسح على القدم
التي فيها جورب ويغسل القدم المصابه ويمسح على اللفافة فهل عمله صحيح نعم يغسل الصحيح ويمسح على الجريح ويكفي هذا ورجل الأخرى عليها جورب يمسح عليه السليمة اللي عليها جورب يمسح عليه
عاديا نعم ويقتقيت بالمدة في الرجل السليمة هي تقيت بالمدة يوم ليلة للمقيم ثالث في يوم المسافر أما الرجل الجريحة ليس لها مدة ما دا محتاج لبقاء الثافة والغيار عليها يبقى ولو طالة
المدة نعم إذا كان الإمام في خطبة الجمعة وحصل على مكبر الصوت خلل فهل لأحد من الجمعة أن يقوم بإصلاحه ولا يعتبر لاغيا في الجمعة أم لا بد أن يأمره الإمام بذلك إذا كبر الإمام يكبر يرفع
صوته من أجل أن يسمعه الناس نعم إذا كبر الجمعة فهل لأحد من المؤمومين أن يقوم بإصلاحه ولا يفترط هل يعتبر ولاغيا لا ما هو ولاغي في هذا هذا العذر هذا العذر وحاجة نعم وقد حاجة معي أمي
ووختي وكنت طول أداء المشاعر مشغول البالبهن ووحس أني لمؤدي هذا الفرض على الوجه المطلوب فهل لأنا حجة في هذا العام وأعتبر الحجة الأولى وأعتبرها حجة أولى لي وتكون السابقة نافلة هل يدل
على غيرتك وعلى إهتمامك بمحارمك شيء طيب وحجك صحيح إن شاء الله وأنت ماجون نعم ليس للاه فيهم حاجة ما معنى هذا الحديث والله ما عرف هذا الحديث ولا رأيته ولا سمعته قويرها المرة حديثهم في
مساجدهم يعني تكلمون في المساجد تحدثون في المساجد وعلي احترمونها يمكن إذا صح هذا الحديث معنى أنهم ما احترمون المساجد يجعلونهم منتدايات للحديث الدنياوية نعم إذا ظهرت أقدام المرأة
أثناء الصلاة فهل تأثم أو تكون الصلاة باطلة؟
إذا ظهرت شيء من جسمها ولم تعلم عنه وانتهت الصلاة وصلاة صحيحة أما إذا ظهرت شيء من جسمها وعالمت وتركته وصلاة باطلة لأنها فقد الشرطة من شروط الصلاة وهو ستر العورة نعم أم لا الصلاة
الثلاثية والرباعية هل تصلا في الخوف ركعتين؟
لا مجرد الخوف إذا جتمع السفر والخوف تصلا ركعتين خفيفة ركعتين للقصر وخفيفة للخوف واما إذا كان الخوف في الحبر دون سغر فإنها تخفف لكن تكمل الركعات تكمل الركعات نعم
المزيد من المقاطع
يتم عرض 1-20 من 69 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.