565 مشاهدة
64 محاضرة
الفقه
شرح ( شرح عمدة الأحكام - كامل )
الصوت
41 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\البيوع\العرايا وغير ذلك\صالح الفوزان\الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله.
الدرس الواحد والاربعون.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه انه سمع رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
وهو بمكة عام الفتح ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه يتلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس
فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة عام الفتح اي السنة التي فتح الله فيها مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكان ذلك في شهر رمظان
من السنة الثامنة من الهجرة.
فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب عام الفتح بين للناس احكاما شرعية منها ما جاء في هذا الحديث ان الله سبحانه وتعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير
والاصنام.
فقالوا يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانها فانها تطلى بها السفن ويستصبح بها الناس.
يعني هل يجوز بيع شحوم والميتة لاجل هذه الاغراض قال لا هو حرام ثم انه صلى الله عليه وسلم اراد ان يؤكد
هذا فقال قاتل الله اليهود لما حرمت عليهم الشحوم جملوه فباعوه واكلوا ثمنه ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه هذا حديث عظيم فيه فوائد عظيمة فيه تحريم هذه الاشياء وهذا في القرآن حرمت عليكم
الميتة
والدم ولحم الخنزير وكذلك الخمر حرمه الله في القرآن قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والازلام اجزم من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون؟
والخمر هو المسكر سمي خمرا لانه يخامر العقل ويغطيه ومنه الخمار الذي تلبسه المرأة لانه يغطي رأسها تخمير التغطية النبي صلى الله عليه وسلم امر بتخمير الاواني
يعني تغطيتها اذا كان فيها شراب فالتخمير في اللغة هو التغطية والخمر هو المسكر سمي بذلك لانه يغطي على العقل فاذا سكر الانسان اصبح لا يعقل ولا يدري ماذا يصدر منه
ولا ماذا يقال له ولا ماذا يفعل فاصبح اخس من البهيمة يتحول الانسان بشرب بشرب المسكر الى منزلة اخس من البهيمة فهو مادة خبيثة وكل ما اسكر فهو خمر من اي مادة كان لقوله صلى الله عليه
وسلم كل مسكر خمر
فكل خمر حرام قال ما اسكر كثيره فقليله حرام المدار على الاسكار اي مادة تسكر من الشراب او من المأكول او المشموم او غير ذلك فانه خمر وهو حرام بنص القرآن والسنة والاجماع اجماع اهل
العلم
فمن استحله كفر من قال ان الخمر حلال فهو كافر لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين والخمر مادة خبيثة تحدث المفاسد في من يتعاطاها وفي المجتمع اظرارها خطيرة جدا فلذلك حرمها الله
ورتب على شربها الحد
الشارب يحد بمعنى انه يجلد اربعين جلدة او ثمانين جلدة على ما جاء في الحديث وقضاء عمر رضي الله عنه فهو يجلد حتى يرتدع وشارب الخمر اذا لم يستحلها كغيره من العصاة
الذين يرتكبون كبائر دون الشرك هؤلاء فساق ينقص ايمانهم ولا تقبل شهادتهم لكنهم مسلمون فهو مؤمن ناقص الايمان مؤمن ناقص الايمان واما قوله صلى الله عليه وسلم ولا يشرب الخمر حين يشربها
وهو مؤمن ليس معناه نفي الايمان الكامل وانه كافر لا.
معناه نفي الايمان الكافر
لا في كمال الايمان ليس نفي الايمان الكامل وانما هو نفي كمال كما للايمان وهو من احاديث الوعيد.
لا يدل على كفر شارب الخمر وانما يدل على انه ناقص الايمان وانه فاسق واشد من الخمر
المخدرات والعياذ بالله التي ظهرت في من قديم موجودة لكن الان صارت تروج بشكل اكثر من الاول صار له شركات وله دعاة وله اناس يروجونها خصوصا في مجتمع المسلمين بلاد المسلمين من اجل ان
يقضوا على
شباب المسلمين على قوة المسلمين فهي غزو غزو خطير يغزو المسلمين في ديارهم ويجب يجب يجب على المسلمين التعاضد والتعاون في محاربتها ومنع دخولها الى بلاد المسلمين ومنع بانتشارها بين شباب
المسلمين
لانها مرض خطير والذي يتعاطى المخدرات ينسلف من ادميته ويصير كالحيوان بل اخس من الحيوان يصبح عالة على اهله ونهايته الى الموت.
الذين يتعاطون المخدرات كما تعلمون انهم يصابون بامراض خطيرة ليس لها علاج
اذا استعصت ومآل صاحبها انه يموت وكونه يموت احسن له من انه يبقى في حالة يرثى لها ويكون عالة على اهله وعالة على على المجتمع فلا يجوز ترويج هذه المسكرات وهذه المخدرات تجب محاربتها
والتعاون على منعها
والقضاء عليها لانها مرض فتاك وكذلك ما كل ما يظعف البدن ويسبب الامراظ كالدخان والقات هذي ملحقات للمخدرات لانها لانها لها تأثير على الجسم على الصحة وفيها امراض كثيرة وخطيرة كما شخصها
الاطباء
فكل هذه المواد يجب منعها ولا يجوز بيعها ولا اكل ثمنها لانها سحت حرام هذه هي الخمر والميتة المراد بها كل ما فارقته الحياة بغير زكاة شرعية ما فارقته الحياة بغير زكاة
شرعية فهو ميتة سواء مات حتف انفه او مات بذكاة غير شرعية.
لان ذبحه وثني او مرتد فذبايح المشركين وذبايح المرتدين والملاحدة لا تحل لان لعدم اهلية الذابح وان ذبحها في مكان الذبح وزكاها
في مكان التزكية وقطع ما يطلب قطعه اذا كان الذابح فاقدا للاهلية ذبيحته ميتة لا تحل انما يحل ذبائح المسلمين واهل الكتاب من اليهود والنصارى كما قال تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل
لكم وطعامكم حل لهم والمراد بذلك الذبايح باجماع العلماء
لان الطعام غير الذبايح حلال من كل احد مثل الحبوب والثمار وهذه حلال من كل احد لكن المراد بالطعام هنا زبايا ما ذبحه كتابي او مسلم على الطريقة الشرعية فانه حلال
اما اذا ذبح على غير الطريقة الشرعية فهو حرام ايضا ولو ذبحه مسلم او ذبحه كتابي اذا ذبح على غير الطريقة الشرعية فهو حرام ايضا او مات حتف انفه بدون زكاة
فهو حرام وذلك لان الميتة نجسة وفيها امراض اذا اكلها الانسان فانها تسبب له الامراظ وهي تغذي تغذية خبيثة وتؤثر على القلب وعلى البدن.
ولذلك حرمها الله عز وجل حرمت عليكم الميتة
ويستثنى من الميتة ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم احل لنا ميتتان احل لنا ميتتان السمك والجراد سمكها وهو ما يعيش في البحر من الحيوانات بجميع انواعه احل لكم صيد البحر وطعامه
فيؤكل ولا يحتاج الى زكاة والجراد وهو معروف الذي يأتي في اوقات وهو حلال ولا يحتاج الى زكاة فيجوز اكله هذا مستثنى من الميتة الا لا نام ميتتان السمك والجراد ودمان وهما الكبد والطحال
الدم حرام لكن يستثنى منه الكبد والطحال والميتة الخمر والميتة ولحم الخنزير الخنزير وهو حيوان قذر حيوان قذر ولا يتغذى الا بالنجاسات والعذرة فلحمه خبيث ويغذي تغذية خبيثة وفيه امراض
ولذلك حرمه الله عز وجل.
قد شخص الاطباء فيه امراضا مثل ما سموه الدودة الشريطية.
الدودة الشريطية يقولون لا تموت طبخ ولا باشد الحرارة ما تموت تبقى فاذا اكلها الانسان اصابته
اصابت جسمه فالله جل وعلا حرم لحم الخنزير والاصنام الاصنام والاصنام هي التي تعبد من دون الله عز وجل.
وهي على صورة حيوان كصور الادميين او صور او صور اه الحيوانات او صور الطيور
تماثيل او اه او الرسم صور المرسومة او الملتقطة بالالة كلها حرام لانها وسيلة منه اما انها تعبد من دون الله واما انها وسيلة من وسائل الشرك فما حدث الشرك
في قوم نوح الا بسبب السور وما حدث الشرك في بني اسرائيل الا بسبب العجل الذي صوره لهم آآ السامري طوره لهم السامري تمثال من الذهب عبدوه من دون الله عز وجل.
قوم ابراهيم
كانوا يعبدون التماثيل ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون فالصور سبب للشرك لانها اذا نصبت واعتني بها وهي لمعظمين من علماء او رؤساء او حكام فان الناس يعتقدون فيها
فيعبدونها من دون الله كما حصل لقوم نوح فهي من وسائل الشرك وكذلك جميع الصور.
سواء كانت مرسومة او منحوتة او ملتقطة بالالة ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين
واخبر انهم اشد الناس عذابا يوم القيامة.
وان المصور يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم وانها تحضر جميع السور التي صورها في الدنيا فيجعل في كل صورة نفس يعذب بها في جهنم
وايضا يقال لهم احيوا ما خلقتم يكلفون ان ينفخوا فيها الروح فليسوا بنافقين لان هذا لكن هذا امر تعجيز وتعذيب انه لا ينفخ الروح والحياة الا الله جل وعلا الحاصل ان الصور خطرها عظيم ولا
يجوز آآ
انتشارها في الناس الا الصور الضرورية التي تؤخذ للظرورة كصور البطاقة جواز السفر وهذه مو بالضرورة لانك ما تصل الى حاجتك الا بها فانت تتخذها من باب الظرورة الا ما اضطررتم اليه
اما الصور التي تتخذ للذكريات او تتخذ للزينة والتباهي بها هذه حرام لا يجوز بقاؤها في البيت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة وقال لعلي رضي الله
عنه لا تدع صورة
الا طمستها لا تدع صورة الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا سويته وامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول البيت الذي فيه تصاوير في قرام علقته عائشة لتستر به فتحة في الجدار وكان فيه تصاوير
امتنع النبي
وسلم من دخول هذا المكان حتى ازيحت وازيل الستر.
فدخل صلى الله عليه وسلم.
فلا يتساهل في هذه الصور بعض الناس يشتريها ويجعلها على طاولات وعلى يقول هذي من المناظر الجميلة
هذا لا يجوز حرام هذي تماثيل اشد الصور التماثيل او يأخذ صور على الورق ويعلقها بالجدار من باب الزينة ومن باب الذكريات كل هذا لا يتساهل فيه وهو داخل في في ان في نهي النبي صلى الله
عليه وسلم عن
الاصنام وكذلك صور النساء الفاتنات المجلات والجرايد هذه خطرها عظيم فيها فتنة لانها توقع في الفاحشة وتسهل على الانسان النظر الى المرأة اذا نظر الى الصور تجرأوا صار ينظر الى النساء
وتجره الى الفتنة
الصور بجميع انواعها للرجال او النساء او الكبار او الصغار او الحيوانات او الطيور كل ما فيه روح كل ما فيه روح لا يجوز اقتناء صورته سواء كانت مجسمة او غير مجسمة سواء كانت مرسومة باليد
او ملتقطة
الالة الفوتوغرافية كل هذا مما حرمه الله وداخل في وكذلك الصلبان الطلبان التي يعبدها النصارى ويعلقون لا يجوز بقاؤها ولا اقتناؤها لان من الاصنام داخلة في الاصنام لانها تعبد يزعمون
انها صورة المسيح عليه السلام وهو مصلوب.
وكذبوا في ذلك فان المسيح عليه السلام لم يقتل ولم يصنف.
ولكن
هم لغباوتهم ظنوا ان اليهود قتلوا المسيح وصلبوه فاخذوا هذه الصورة التي زينها لهم يهودي يهودي يدعي يدعى اتباع المسيح اسمه بولس ادخل على النصارى وثنيات.
منها عبادة الصليب هذه مما ادخله بولس الخبيث
تم شاول ادخلها على النصارى فغير دينهم بذلك.
وهو ما بذرة يهوديا غيروا دين المسيح بهذه الطريقة فالسلطان تدخل في في الاصنام ايضا لانها صنم في الحقيقة فلا يجوز اقتناء الصلبان او تعليق الصلبان على الجدران او على الابواب او رسمها
او على شكل نقوش كل هذا لا يجوز لانها شعار نصراني ولانها صورة لانها صورة انسان مصلوب على خشبة فلا تجوز.
فهذه الامور نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم ثم سئل
ان لما حرم الميتة والميتة فيها شحم فيها شحم وكانوا كانوا يذيبون هذا الشحم فيدهنون بها السفن التي في البحر يدهنون به السفن التي في البحر ويستصبحون بها يعني يجعلونها سرج مصابيح
يستضيئون بها ما في كهرب في ذاك الوقت
كانوا يستصلحون الودك يذيبونه ويجعلونه في اوعية ويجعلون الفتايل متدلية فيه ويستصبحون به كما يستصلحون بالزيت.
زيت الزيتون يجعلون في وعاء ويجعلون فيه فتيل اه يوقدونه ويسرج في المكان اكانوا يستصبحون
قوم الميتة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز بيعها من اجل ذلك من اجل ان تدهن بها السفن ومن اجل ان يستصبح بها الناس تظيعون بها في الليل فقال صلى الله عليه وسلم لا
هذا نفي اي لا يجوز بيعها ثم اكد ذلك فقال هو حرام هو اي بيعها حرام فلا يجوز بيع النجاسات لا يجوز بيع النجاسات ومشتقات الميتة ان الله حرم الميتة والتحريم ينسحب على اجزائها
ثم ذكر ان اليهود لما حرم الله عليهم الشعور.
الله جل وعلا حرم على اليهود طيبات احلت لهم.
عقوبة لهم ومن ذلك ان الله حرم عليهم تحوم ومن الابل والبقر حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت
ظهورهما او الحوايا وما اختلط بعظم.
لا لتجزيناهم ببغيهم وانا لصادقون وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم.
باب العقوبة حرمت عليهم الشحوف حتى شحوم المذكاة يحمي السنام
تنام البعيد حرام على اليوم وانما يباح لهم ويباح لهم حرمت عليهم الشحوم الا الا الحوايا او ما اختلط يعني شحم البطن او المخ الذي في العظم هذا اباحه الله له
اما ما عداه من السفن فانه حرام.
احتالوا على ذلك وما اكلوا الشحوم لكن اذابوها بالنار ثم باعوا ها وقالوا ما بعنا الشحوم.
حنا بعنا دهن ما حنا بعنا دين ما بعنا شحم فهذا من الاحتيال على ما حرم الله عز وجل وهي طريقة اليهود هم اصحاب الحيل المحرمة
فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من هذا وقال ان الله اذا حرم شيئا حرم زمنه كما ان الشحم والودث المتحول منه حرام على اليهود فثمنه حرام.
فكذلك شحوم الميتة هنا
حرام على المسلمين حرام عليهم تناولها وحرام عليهم بيعها لكن ينتفع بها فيما ذكر دهن السفن والاستصباح بها في الليل.
ولكن لا تباع من اجل ذلك.
لا تباع من اجل ذلك.
يباح الانتباه بها لكن ما يجوز بيعها
فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة.
اولا فيه انه يجب على العالم ان يبين للناس ما حرم عليهم حتى يمتنع منه.
وثانيا فيه تحريم هذه المذكورات الخمر والميتة والخنزير والاصنام تحريم هذه المواد
فابى على هذا لا يجوز بيع اجزاء الميتة لا يجوز بيع اجزائها ولا بيعها جميعا لان ثمنها حرام ما يقول الانسان انا ما اكلت الميتة لكن انا بعتها وثمنها ما يقال له ميتة نقول هو ثمن ثمن شيء
حرام فهو حرام
ان الله اذا حرم شيئا حرم هذي قاعدة قاعدة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ان الحرام لا يجوز بيعه والانتفاع اه بثمنه لا يجوز بيعه والانتفاع بثمنه هذه قاعدة شرعية وفيه تحريم الحيل
المفظية الى الحرام وسد الذرائع هذه من من سد الذرائع من ادلة سد الذرائع تحريم الحيل التي يتوصل بها الى الحرام نعم احسن الله باب السلامة السلم هو نوع من البيع
هو نوع من البيع الا انه يكون المثمن وهو السلعة مؤجلة ويكون الثمن تالا العادة ان البيع تكون السلعة موجودة وتباع اما بثمن حال واما بثمن مؤجل هذا البيع السلم
نوع من البيع لكنه نوعا خاص.
تكون فيه السلعة مؤجلة والثمن حالا مقبوضا في مجلس العقد.
ولذلك سمي بالسلم والسلف لانه يعجل الثمن ويؤجل المثمن يؤجل المثمن يسلفه يعني يؤجله
وهو معاملة نزيهة ومعاملة مباحة وفيها غنية عن الربا فلو ان اصحاب المصانع واصحاب المزارع واصحاب الثمار يتعاملون بالسلم لكان ذلك ممدوحة لهم عن الربا والاقتراظ بالربا فلو ان اصحاب
المصانع يبيعون انتاجا مؤجلا
بثمن حال يقبضونه ويمولون به المشاريع ويوفون ذلك من الانتاج الذي ينتجه المصنع او المزرعة او او الشجر هذا هو الحل الشرعي اما انهم يقترظون بالربا ليمولوا المصانع او المزارع هذا حرام
قريبا وما نتج عنه فهو حرام فالسلم فيه غنية لو ان المسلمين يتعاملون به في غنية عن الربا ومندوحة عن الربا.
نعم عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال
قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم نعم النبي صلى الله عليه وسلم قدم
المدينة مهاجرا
وكان اهلها اهلها معلوم انهم اهل زراعة واهل نخيل وكانوا يحتاجون الى النقود يحتاجون الى النقود ليمولوا مزارعهم ونخيلهم واشجارهم فكانوا يتعاملون بهذه المعاملة يأخذون نقودا حاضرة تلع
مؤجلة بسلع مؤجلة تأخذ مئة ريال
بمثلا اه مئة كيلو من التمر او من البر مؤجلة او تأخذ اه خمسين الف ريال سيارة تحضرها وقت حلول الاجل صفتها كذا وكذا مضبوطة بالوصف تحضرها وقت حلول الاجل
لاجل ان ترتفق بالثمن وتمول حاجتك فاذا حل الاجل تحضر السلعة التي بعتها التي بعتها وقبظت ثمنها هذا هذا هو السبب فالنبي صلى الله عليه وسلم اقرهم اقرهم على هذا هذه المعاملة
لكنه عدل فيها عدل فيها فقال من اسلف في شيء او من اسلم في شيء وقوله في شيء يعم جميع الاشياء المنضبطة سواء كان من الحبوب او من الثمار او من الاواني او من المصنوعات او من الملابس
او من القماش كل شيء ينضبط بالوصف ينضبط بالوصف فانه يجوز الاسلام فيه.
من اسلم في شيء هذا كلمة عامة.
ليست خاصة بالحبوب والثمار فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم هذا شرط
يشترط في السلم ان يكون المسلم فيه معلوم المقدار.
معلوم المقدار.
ان كان موزونا فبوزن معلوم وان كان مكيلا فبكيلا معلوم ما يعطيه اه دراهم ويقول تحضر لي طعام وقت
حلول اه الاجل حضر لي طعام آآ او تحضر لي تمر كذا مطلق لازم يقول مئة كذا مئة آآ آآ مئة آآ كيلو من من الحبوب او من الثمار او عدد كذا وكذا مئة سيارة مئتي سيارة حضر لها وقتك لازم يبين
المقدار
المقدار المسلم فيه ولا يجعل مطلقا لان هذا مدعاة للاختلاف عند حلول الاجل فاذا حدد بالمقدار انتهى النزاع هذا واحد.
الشيء الثاني هل يكون الاجل معلوما؟
ما يقول الى ما الحصاد؟
الى ما الجداد؟
لان هذا يختلف الحصاد والجدال
فلابد انه يحدد الاجل الى سنة اثنعشر شهر الى سنتين الى ثلاث سنين يحدد المدة ولا يجعلها مطلقة قطعا للنساء وازالة للجهالة فيشترط في السلم ان يكون الاجل معلوما وان يكون المسلم فيه
معلوما
معلوما بالمقدار ومعلوما بالصفة لا يختلف لا يختلف بل هو منضبط فاذا توافرت هذه الشروط ان يكون المسلم فيه معلوما ومنضبطا بالصفة واذا كان الاجل معلوما وكان المقدار المسلم فيه معلوما
فان السلام صحيح والمعاملة طيبة ولو طالت المدة فالحديث فيه فوائد اولا فيه جواز بيع السلم.
لان الرسول صلى الله عليه وسلم اقره.
وهذا في القرآن قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمم فاكتبوه.
قال ابن عباس رضي الله عنهما
في دين السلم الاية في السلم ها فالاية تدل على جواز السلام.
اما بالنص واما بالعموم لان السلم دين ايضا.
ففيه جواز بيع السلم ثالثا فيه انه لابد من ان يكون الاجل المؤجل اليه معلوما محددا
وان يكون المقدار المسلم فيه معلوما.
نعم.
وهذا فيه سعة للمسلمين لو تعاملوا به ما احتاجوا الى الربا ما احتاجوا الى الربا ولا الى تورق اللي فيه خلاف السلام ما فيه خلاف
تعاقد انت واياه ويعطيك نقود حاضرة على انك تحضر له سلعة مؤجلة تنضبط بالوصف ولا يحصل فيها اختلاف نعم احسن الله اليك باب الشروط في البيع.
نعم الشروط جمع شرط
جمع شرط والمراد به ان يشترط البايع او يشترط المشتري يشترط احدهما على الاخر نفعا في المبيع نفعا في المبيع هذا هو الشرط في البيع شروط البيع هذه سبقت هذه شروط الصحة
لكن هذه الشروط في البيع الشروط التي يشترطها احد المتعاقدين على الاخر ما هي بشروط العقد هذه شروط زائدة على شروط العقد ان يشترط احد المتعاقدين على الاخر ما له فيه منفعة
مثل الاجل يشترط الاجل ان يشترط فعليه انه يسلمه آآ المبيع في محل كذا يوجه له في مكان كذا يشترط انه يحمل المبيع ويصله الى داره هكذا المشتري يشترط ان البايع يسلم له الثمن في محل كذا
او من النقود الفلانية او من العملة الفلانية.
النبي صلى الله عليه
وسلم يقول المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا.
فيجوز البيع والشرط يجوز البيع والشرط والشرطين والثلاثة على الصحيح بعض العلماء يقول ما يجوز بيع وشراء لان في حديث نهى عن بيع وشر
لكن هذا بيع وشراء اذا باع سلعة بثمن مؤجل وشرط عليه انه يبيعها عليه وهي مسألة العينة مسألة العينة هذي البيع والشر اما الشرط اللي فيه منفعة ولا فيه مضرة فهذا لم ينهى عنه الرسول صلى
الله عليه وسلم
بل قال المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا.
ويدل عليه هذا الحديث الذي سنقرأه الان الذي سنقرأه الان يدل على جواز البيع والشرط نعم باب الشروط في البيع
عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريئة فقالت كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام اوقية اعنيني فقلت ان احب اهلك ان اعدها لهم فيكون ولاءك لي فعلت
فذهبت فريرة الى اهلها فقالت لهم تابوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون لهم الولاء فسمع النبي صلى الله عليه وسلم
فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال
اما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو وباطل وان كان مئة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق.
وانما الولاء لمن اعتق
نعم هذا الحديث في قصة بريرة رضي الله عنها وبريرة كانت امة مملوكا كانت امة مملوكة فكاتبها اهلها والكتابة معناها ان يشتري العبد نفسه بمال يؤديه لسيده على اقساط على اقساط مؤجلة.
فاذا اداها عتق
لانه شرى نفسه من سيدة.
هذه الكتابة قال الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم.
فدل القرآن والسنة على جواز الكتابة وهي بيع العبد نفسه بثمن
مؤجل على اقساط يؤديها فاذا اداها وانتهت فانه يعتق.
فانه يعتق بذلك ويصير حرا والولاء وهو الارث لمن كاتبه لمن اعتقه سواء اعتقه بدون شيء او اعتقه بعوض الولاء لمن اعتق
وهو لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوعى ولا يورث وهو من اسباب وانما يورث به ولا يورث لكن يورث به.
فهو من باب الارس كما سبق لكم اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب
ما بعدهن للمواريث سبب الولاء من جملة اسباب الارش وهو ان ميراث العتيق اذا لم يكن له اقارب يرثونه يعود الى سيده لان الله شكر له ان اعتق هذا الانسان
فجعل له الولاء ولهذا يقولون الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق الله جعل له الولاء على عتيقه.
سواء اعتقه بكفارة في كفارة.
او اعتقه ابتداء بدون سبب تقربا الى الله او اعتقه بكتابة
كل انواع العتق يثبت بها الولد فهو الميراث بين المعتق والعتيق هذا حكم شرعي لا يجوز تغييره اسياد بريرة ارادوا ان يغيروا هذا الحكم الشرعي فيجعلون الولاء لهم وهم لم يعتقوا
هم باعوه على عائشة وعائشة هي المعتقة.
فكان الولاء لمن لعائشة لانها هي المعتقة لما اشترتها واعتقتها صارت هي لها الولاء.
هم يريدون ان يغيروا هذا الحكم فيجعل الولاء لغير المعتق
فانكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اشد الانكار وقال ما بال اقوام او رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ليست في كتاب الله يعني في حكم الله سواء بالقرآن او بالسنة.
السنة من من كتاب الله عز وجل
السنة من كتاب الله لانها وحي من الله عز وجل.
يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شر فهذا فيه ان الاحكام الشرعية لا يجوز ان تغير
وان تبدل او تعدل ومنها الولاء فان الولاء للمعتق سواء مباشرة او بسبب الولاء له فمن اراد ان ينزعه منه فهو ظالم وباطل وهو بغير حق ففيه هذا انكار المنكر
النبي صلى الله عليه وسلم انكر هذا التصرف من هؤلاء اسياد بريرة انكر عليهم انهم يغيرون حكما من احكام الله عز وجل والحديث فيه جواز بيع المكاتب اذا كاتبت عبدك واردت ان تبيعه فلك ذلك
لانه طن ما بقي عليه
عليه درهم سواء اراد الذي اشتراه ان يعتقها واراد ان يتملكه ما في مانع.
لكن عائشة اشترتها لتعتقها لتتقرب الى الله بعتقها.
ففيه جواز بيع المكاتب لانه كن ما بقي عليه درهم كما في الحديث.
وفيه ان الولاء للمعتق وليس ولا يجوز اشتراطه لغير المعتق
وان الشرط هذا باطل وفيه جواز الشروط في البيع هذا هو محل الشاهد جواز الشروط في البيع.
الشروط التي لا تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم جواز الشروط في البيع.
وهذا هو الصحيح
من خلاف العلماء رحمهم الله.
وان الشرط هذا باطل.
وفيه جواز الشروط في البيع.
هذا هو محل الشاهد جواز الشروط في البيع.
الشروط التي لا تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وفيه انه لا حصر
هل الشروط الصحيحة سواء شرط واحد او شرطين او ثلاثة او اكثر لا حصر لها لان الرسول صلى الله عليه وسلم اطلق بجواز الشروط في البيع وهذا هو الصحيح من خلاف العلماء رحمهم الله
نعم.
احسن الله اليك عن جابر ابن عبد الله في اخره الرسول اتى بكلمات عهد الله الاوثق حق قضاء الله احق وعهد الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق هذي كلمات سبع
واستدعي اذا كان غير متكلف وكان حقا لا مانع منه انما الممنوع السجع الذي يرد به الحق الذي يرد به الحق وهو سجع الكهان لان الكهان يأتون بالسجع ليغيروا العقيدة
ويغير احكام الله عز وجل فالشجع الذي لا يتكلف وهو حق وليس فيه منكر لا بأس به لانه اخف على السمع اخف على السمع والذ في الكلام فلا مانع منه.
الشجع لا ينكر مطلقا ولا يقر مطلقا
نعم طل علينا عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه كان يسير على جمل له قد اعيا فاراد ان يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه
فسار سيرا لم يسر مثله قط ثم قال بعنيه بوقية قلت لا ثم قال بعني فبعته باوقية واستثنيت حملانه الى اهلي فلما بلغت اتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فارسل في اثري فقال اتراني ما احسن
الله اليك
فقال اتراني ما كستك لاخذ جملك تب جملك ودراهمك فهو لك.
نعم هذا الحديث فيه ان جابرا رضي الله عنه كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المغازي
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد الراتب يحمل الضعيف والمنقطع فكان صلى الله عليه وسلم يتفقد الركب ويسير خلفهم لان لا يتخلف احد او ينقطع احد وهكذا قائد الجيش يجب عليه ان يكون
يتفقد الجيش ما يروح ويخليهم او يغفل عنهم
هذا رسول الله افضل الخلق عليه الصلاة والسلام كان يتفقد جيشه في المسير فصادف انه رأى جابرا على بعير قد اعيا يعني تعب البعير.
عجز عن السير فاراد جابر ان يتركه
ان يهمله ويتركه لانه اصبح لا فائدة فيه.
فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لجابر دعا لجابر رضي الله عنه وضرب البعير حتى سار سيرا لم يسر مثلهما وهذه معجزة
من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم حيث انه ظرب هذا البعير الهزيل الذي لا يقدر على المشي فاصبح يسير من احسن من احسن الابل هذي معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم ثم قال له بعني
هذا فيه ان ان لولي الامر انه يشتري من احد الرعية اذا كان في ذلك مصلحة اذا كان في ذلك مصلحة وليس فيه محاباة قال بعني فجابر امتنع بالاول لانه الرسول ما امره امر يعني امر تشريع وانما
امره امر
اه امره امر غير تشريع طلب البيع والشر اما لو امره امر تشريع لا يكون مات وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قظى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة
فكن جابر امتنع هذا دليل على ان هذا الامر ما هو بامر تشجيع وانما هو امر عادي وعرض الرسول عرظ عليه عرظا ان يبيعه عليه في الاول ابى فقال بعنيه باوقية
يعني من الذهب والاوقية اثنا عشر درهم فباعه على الرسول صلى الله عليه وسلم بوقية لكن جابر يشترط ان يحمل عليه الى المدينة هذا محل الشاهد من الحديث ففيه جواز البيع والشرط
وان للبائع ان يشترط ان يسكن الدار مثلا شهرا او سنة وان يحمل على السيارة الى محل كذا يبيعها ويشترط انه يحمل عليها الى محل كذا وكذا فيجوز للبايع انه
على المشتري نفعا في المبيع نفعا في المبيت.
سكنى دار ركوب دابة ركوب سيارة حمل عليها لا بأس بذلك هذا محل الشاهد من الحديث ففيه دليل على جواز البيع والشرط لان جابرا اشترط على الرسول صلى الله عليه وسلم
ان يحمل على هذا البعير الى المدينة فالرسول اعطاه ذلك.
فلما قدموا الى المدينة جاء جابر الى النبي صلى الله عليه وسلم وسلمه البعيد ونقده النبي صلى الله عليه وسلم الثمن.
وفيه قوله يعني
اه سيأتي هذا نقده الثمن فلما ولى ولى جابر ومعه الثمن والبعير عند الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو المعتاد في البيع والشراء ان السلعة تكون بيد البايع والثمن بيد المشتري.
وانتهت المسألة
استدعاه صلى الله عليه وسلم ثم قال له اتراني؟
يعني تظنني تراني بالظن تظنني اما تراني بالفتح او من النظر من الرؤية من الرؤية تراني ما فستك يعني ساومتك المماكسة
هي المساومة ففي هذا دليل على المساومة في البيع ان تساوم في البيع وتقول زود لي خفض لي ما اخذه الا بكذا هذا جايز المساومة جائزة والرسول ساوم جابرا رضي الله عنه
فهذا جائز المساومة في البيع جائزة.
اتراني ما كستك لاخذ جملك خذ جملك وثمنه فهو لك هذا من كرم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من كرمه صلى الله عليه وسلم فاعطاه الجمل واعطاه الثمن من كرم اخلاقه صلى الله عليه وسلم
الشاهد من الحديث ان جابرا شرط حملانه الى المدينة هذه جواز الشرط في البيع ويدل الحديث على فوائد كما ذكرنا اولا فيه ان قائد الجيش يتفقد الجيش ثانيا فيه معجزة
للرسول صلى الله عليه وسلم ثالثا فيه فضيلة لجابر لان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له فبه فضيلة لجابر رضي الله عنه رابعا فيه المسألة وهي البيع والشرط وان هذا صحيح.
خامسا
فيه كرم النبي صلى الله عليه وسلم حيث انه جاد على جابر بجمله وثمنه عليه الصلاة والسلام نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر اللباد
ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها.
اما اه لا يبع حاظر اللباس ولا يبيع على بيع اخيه والنجس هذه سبقت
سبق الكلام عليه وفي اخره لا يخطب احدكم على خطبة اخيه اذا خطب رجل امرأة فلا يجوز لك انك تتقدم وتخطب تخطبها لانه سبقك وهو احق وهو احق بذلك.
فان ردوه فاخفض
او هو اذن لك قال اصبر ما في مانع والا هذا تعدي على حق اخيه فاذا سمعت ان رجلا خطب امرأة تنتظر حتى ترى النتيجة فاذا اجيب اذا لم يجب فان لك ان تخطبها
فهذا فيه احترام حقوق المسلمين عدم الاعتداء عليهم ومن حقوق المسلمين ايضا ان الجارة الضارة لا تسأل زوجها ان يطلق ضرتها هذا ظرر على الظرر ولتكفئة ما في ما في صحتها يعني لتزيل عنها
النعمة التي هي فيها فكفأ الصح
اه كناية عن ازالة النعمة امرأة مع رجل ينفق عليها ثم تأتي غرتها وتقول طلقها هذا لا يجوز لان هذا اعتداء على حق المسلمة اعتداء على حق المسلمة فلا يجوز مثل هذا لا ضرر ولا ولا ضرار
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الليلة القادمة ما في درس ليلة الاربعاء ما بيقدر ان شاء الله يوم السبت.
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل
رجل باع كلب ولم يعلم بالحكم فماذا يفعل بالثمن تصدق به اذا باعه باع الكلب وهو لا يعمل لا يعلم بالحكم وانه لا يجوز تصدق بثمنه.
نعم وان تمكن من رده من رد الثمن على صاحبه واخذ الكلب يعني نقض نقض البيع ان تمكن من هذا
البيع اذا لم يتمكن انه يتصدق بالثمن.
نعم.
احسن الله اليك يقول السائل ما حكم بيع سلعة حاله بثمن مؤجل حيث انني اشتري من البقالة واقول له اعطيك الثمن في اخر الشهر
ما يخالف اذا باع عليك وانظرت بالثمن الى اخر الشهر الى انك تحصل الثمن وتجيبه له ما في مانع نعم احسن الله اليك يقول السائل هل الانتفاع بشحوم الميتة من غير بيع جائز؟
نعم
الرسول لم ينكر عليهم انهم يستصلحون بها وانهم يدهنون بها السفن وانما انكر عليهم البيع.
هذا قول القول الثاني ان كلمة لا هو حرام يرجع الى جميع الثلاثة الى الاستصلاح والى الادهان والى البيع.
هذا هذا رأي بعض العلماء
ولكن الصحيح ان انه راجع الى الاخير الى البيع انه لا يجوز.
نعم.
احسن الله اليك.
يقول السائل هل يجوز لنا استعمال ما في الميتة من صوف او شعر او ريف او وبر نعم الشيء الذي الذي في حكم المنفصل كالاظافر والقرون
والسعر والريش من الطائر لا بأس به لان هذا في حكم المنفصل هذا لا تحله الحياة يقولون لا تحله الحياة ولا يوصف بانه ميت فيجوز الانتفاع به والجلد ايضا اذا كان من حيوان
من حيوان مأكول ميتة مثل الابل البقر الغنم ماتت يجوز اخذ جلودها ودبغها والانتفاع بها لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاة بميمونة يجرونها بيته يجرونها ميتة قال هلا اخذتم ايهابها؟
انتفعتم به؟
قالوا يا رسول الله انها ميتة.
قال يطهره الماء والقرظ
يعني الدباغة.
نعم.
احسن الله اليك يقول السائل هل معنى قوله صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء هذا من باب التهديد هذا من باب التهديد يقول لو شرطتي لهم مهوب صاير لهم
او من باب التهديد لهم.
نعم يقول السائل ما حكم من يقوم بتحنيط بعض الحيوانات فوضعها في المنازل كزينة ها تقول ما حكم من يقوم بتحنيط بعض الحيوانات هادي ميتة المحنطات هادي ميتات لا يجوز
آآ استعمالها ولمسها ولانها نجسة وميتة فلا يجوز هذا عمل لا يجوز تحنيط الحيوان والطيور وجعلها في البيوت مناظر وزينة هذا لا يجوز لانه ميتات نعم اليك يقول السائل ما حكم السورة المنقوشة
في في المناشر
وهل هي ممتهنة؟
نعم الذي في المناسك والفرس التي يجلس عليها او يتنشف بها هذي لا حكم لها ممتهنة.
نعم اليك يقول السائل ما حكم التصوير بكاميرا الجوال؟
وهي لا تخرج من الجوال
التصوير كله حرام الجوال وغيره النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير وتوعد المصورين ولم يستثني الجميع التصوير حرام بجميع انواعه مسائله واساله كله حرام الا ما كان للضرورة.
فقد افتى العلماء بجوازه للضرورة
نعم احسن الله اليك يقول السائل يتناقل بعض الشباب صورة قديمة للشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله.
فهل من توجيه؟
نوصيا بان يمزقوها يمزق هذه الصورة ولا يجوز ولا يجوز صورة الشيخ ابن سعدي ولا غيره ولا الشيخ محمد ابن ابراهيم ولا ابن باز ولا غيره.
ادعوا لهم واستغفروا لهم
واما حمل صورهم هذا حرام وهذا لا ينفعهم شيئا هذا لا ينفع الاموات ولا ينفع الاحياء وهو معصية للرسول صلى الله عليه وسلم تمزقوا هذه الصور صور العلما بالذات فيها خطورة لان قد يتعلق بها
الناس ويتبركون بها
ولا تستبعدوا هذا فان الجهال كل شيء يفعلونه نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يدخل في بيع الاصنام بيع الصور المجسمة على هيئة حيوانات هذا من اشد الصور التماثيل من اشد الصور للحيوانات او
للطيور او للادميين
او للحشرات كل ما فيه روح لا يجوز تصويره ولا اقتنا صوره نعم احسن الله اليك يقول السائل ما حكم ذبيحة الرافظي هل يجوز اكلها خذوا قاعدة الذي يدعو غير الله او يشرك
بالله لا تحل ذبيحته الذي يدعو غير الله ويستغيث بغير الله او يقول ان الاوليا افضل من الانبياء وان الائمة ائمتهم افضل من الرسل.
هذا كفر صريح لا تحل ذبائحنا نعم احسن الله اليك يقول السائل
الحيوانات البرمائية التي تعيش في البر والبحر هل يجوز اكل ميتتها؟
حسب الغالب اذا كان الغالب انها تعيش في البر سيغلب عليها جانب التحريم وان كان الغالب انها تعيش في البحر فيغلب عليها جانب البحر
واجتنابها من باب اتقاء الشبهات لا شك انه احسن نعم يقول توجد سيارة اقفلت الطريق نوع اخر يقول توجد سيارة اقفلت الطريق نوع فورد كراو فيكتوريا لونها ابيض رقم اللوحة
طاء دال الف سبع مئة وتسعة وثمانين الذي له هذه السيارة اللي سمعت اوصافها يقوم يوخرها عن الطريق جزاكم الله خير الا يجوز ان الانسان يخش سيارة في الطرقات او امام ابواب الناس
يؤذي الناس.
نعم.
احسن الله اليك يقول السائل هل يجوز للمسلم ان يأكل اللحم المطبوخ بالخمر بحجة انه بعدما طبخ الخمر فان مادة الاسكار تتبخر ايش اللي ممكن الخمر حتى انه يطبخ؟
الخمر يجب انه يتلف
ولا يبقى لحظة من اللحظات واذا طبخ في الخمر فهو مطبوخ بالمجلس مطبوخ بحرام ما يجوز اكله ولا استعماله نعم احسن الله اليك يقول السائل استعمال الميتة كسماد لبعض المزروعات
مثل النخيل هذا يرجع الى الاختلاف في النجاسة اذا استحالت يؤكل ما نتج عنها من النبات ومن الثمار فالعذرة اذا سمد بها الزرع او الاشجار فيه خلاف بين العلماء والراجح انه يتجنب هذه
الاشياء
لانها مغزاة بشيء والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبن الجلالة البقرة او الشاة التي تأكل العذرة نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن شرب البانها حتى تحبس وتطعم الطاهر ثلاثة ايام
الراجح انه لا يجوز هذا ما يجوز استعمال النجاسات في التسميد لا الدم ولا عظام الميتة ولا رجيع الادميين نعم.
احسن الله اليك.
يقول يقول السائل اهل الكتاب في زماننا
كفار ومشركون فهل يجوز اكل ذبائحهم؟
نرجو التوضيح.
الله جل وعلا اباح لنا ذبائح اهل الكتاب مع انه يعلم انهم فيهم كفار وفيهم مشركون لنا ذبائحهم والحكم عام الى يوم القيامة
لا يجوز لاحد ان يغير هذا الحكم.
نعم.
احسن الله اليك يقول السائل ما حكم جلود الميتة بعد دماغتها من الاسود او النمور؟
الاشياء اللي ما تحل ما يحل اكلها لا يجوز جلودها
وخاصة جلود السباع لا لا تجوز كان فيها نهي خاص لجلود السباع.
نعم احسن الله اليك يقول السائل ما هو الفرق بين السلم وبين ان يبيع الشخص ما لا يملك؟
هو باع باع شي بالوصف يجوز بيع
الوصف المنضبط للوصف المنضبط زالت الجهالة ازالة الجهالة وهو سيملكه في النهاية فاذا لم يملكه ينفسخ البيع في ذاك الوقت ويرجع الدراهم على صاحبها ما في خطر ولا في غرض
ان وجد السلعة في وقت الحلول اخذا وانسان ينتظر الى ان يحصل عليها المدين فله ذلك وان شاء ان يفسخ وياخذ الدراهم التي سلمها فله نعم.
وهذا شيء اباحه الله ورسوله
لا نعترض عليه حاجة الناس تستدعي هذا نعم الله اليك يقول السائل هل يشترط التقابض قبل التفرغ في العرايا وكون انه لا يجوز بعلم المال يملكه الانسان هذا صحيح لكن يستثنى منه السند
بدليل شرعي والادلة تخصص هذا مخصص للسلم يجوز.
نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يشترط التقابض قبل التفرق في العرايا نعم لابد انه يسلمه التمر ويستلم النخلة بالتقية.
استلام النخلة بالتخلية.
استلام التمر بالكيل الكيلو له
نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا باع نخلا لم تؤبر وفي وفيها طلع تفتح اكمامه.
هل يكون للبائع نعم اذا ظهر يكون للبايع ولو لم يؤبر لانه لانه اذا تفتح تهيأ للتعبير وبرزوا وظهر فيكون للبايع
نعم اليك يقول السائل لو اشترى من بائعين والعلماء يقولون ان الرسول علق عليه الصلاة والسلام علق الحكم على التأبيل من باب التغليب من باب التغليب لا من باب اختصاص الحكم بالمعبر
وانما اذا تفتح فانه صار ظاهرا يرى فيكون للبايع.
نعم.
احسن الله اليك يقول السائل لو اشترى من بائعين مختلفين اكثر من خمسة اوسق هل يصح البيع؟
نعم يقول لو اشترى من بائعين مختلفين اكثر من خمسة اوجه يعني في قصدك العارية؟
لا ما تجوز الا بخمسة اوسخ سواء كانت من واحد
او من متعددين خمسة اسق فقط.
نعم.
احسن الله اليك.
يقول السائل انا ولله الحمد اجيء الى درس الاثنين مع احد الاخوان وكلانا يصوم الاثنين ويدركنا الاذان في الطريق.
فهل يجوز الاتفاق
على ان على ان يحظر كل اسبوع واحد منا الفطور؟
على ان يحضر كل واحد منا الفطور نعم لا بأس لا بأس بذلك انكم تشترطون ان كل واحد يحضر الفطور في اسبوع هذا من التعاون على البر والتقوى ولا في محظور ان شاء الله
نعم اليك يقول السائل هل يجوز ان تركب معي امرأة اجنبية عني في سيارة ليس معها او معنا احد غير ابن الله عمره سبع سنوات.
لا ما يجوز هذه خلوة
هذه خلوة ويشترط في من يحضر معكما ان يكون بالغا من رجل او امرأة البلوغ والعقل ايضا ما يكون مجنون ولا معتوه فالذي تجول به الخلوة هو البالغ العاقل.
نعم
احسن الله اليك يقول السائل معلوم ان الاسعار تختلف من وقت الى اخر.
معلوم ان الاسعار نعم.
تختلف من وقت الى اخر فهل العبرة في ثمن المسلم فيه وقت العقد او وقت التسليم
ثم تلعب وقت العقد ولو زاد ثمنه بعد ذلك فهذا من حب المشتري من حظ المسلم او نقص يكون هذا من حظ المسلم اليه.
نعم احسن الله اليك يقول السائل
استاذ في جامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية يقول ان الامام احمد رحمه الله مجسم وان كتاب السنة لعبدالله بن الامام كتاب وتجسيم هذا اثبتوا عليه محضر وهاتوا التقرير عنه
واعطونا اسمه هذا ما يقر ابد ولا يترك في الجامعة نعم لكن اثبتوا عليه محور في توقيع شهود انه قال هذا الكلام فيتخذ معه الاجراء اللازم ان شاء الله نعم احسن الله اليكم
يقول السائل هل وقت النهي الوقت النهي بعد العصر يعني تجيبون التقرير لدار الافتاء يدمونه لدار الافتاء.
اما عندي واما عند غيري من المشايخ نعم يقول هل وقت النهي بعد العصر يستمر
الى اذان المغرب فقط يقول هل وقت النهي؟
نعم بعد العصر يستمر الى اذان المغرب فقط؟
ام الى انقضاء الصلاة وهل يجوز ان يستمر الى الغروب حتى تغرب الشمس من صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
فاذا غربت الشمس حلت الصلاة
سواء اذن او لم يؤذن تحل الصلاة بغروب الشمس نعم يقول هل يجوز التنفل باكثر من ركعتين بعد اذان المغرب قبل الاقامة لا بأس لا بأس انه انه اذا كان الوقت متسع فلا بأس انه يتنفل باكثر من
ركعتين.
نعم.
احسن الله اليك يقول السائل
انا اسكن في سكن واشترط علي الذي اجرني السكن الا اسكن احدا معي والا اطبخ الطعام فيه فهل هذا الشرط صحيح ويجب علي الوفاء به نعم شرط صحيح انهما الحظ
الطبخ في في هذه المكان يؤثر يؤثر في الغرفة ويؤثر في الشقة علوم الحظ صحيح وشرطه صحيح كذلك اه اذا جاء عندك زيادة ناس ربما انهم يحصل منهم ظرر على المسكن او
نعم احسن الله اليك يقول السائل ما حكم اكل طعام تارك الصلاة وهي ذبيحته لكن الذي ذبحها الجزار المسلم اذا كان ذبحها مسلم الذبيحة حلال.
وطعامه الذي اللي يقدمه خلل اذا لم يكن من كسب
محرم اذا كان الطعام ليس من كسب محرم والذبيحة ذبحها مسلم فلا بأس باكل ذلك مع الانكار عليه ونصيحته عن تهاون بالصلاة نعم احسن الله اليك يقول السائل ما حكم
جعل نغمة الجوال على صوت المؤذن المهم انه يخليه ينبه ينبه بشيء ليس فيه موسيقى وليس فيه شيء يزعج الناس ويزعج الحاضرين يكون مجرد تنبيه باي وسيلة كان بغير الموسيقى
احسن الله اليك يقول السائل هل يجوز في السلم ان يكون الثمن على دفعات بحيث يتم اكماله اكماله لا لازم يسلم كله في المجلس اذا تفرقوا صح بما سلم ثمنه وما لم يسلم لا يصح.
نعم.
لان لا يكون بيع دين بدين.
لو تفرقوا قبل استلام الثمن صار بيع دين
هذا لا يجوز.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي بالكالي.
وهو بيع الدين بالدين.
نعم.
احسن الله اليك.
يقول السائل ما حكم وجود صور لذات الارواح على الفرش
والاشياء المبتذلة داخل المسجد.
ما يمكن توجد الصور داخل المسجد قروش المسجد ما يصير فيها صور ما يجوز لكن في المنازل لا بأس اذا كان السداس يوطى عليها يجلس عليها ما في اما المساجد لا
لا تدخل فيها الصور.
نعم فضيلة الشيخ احسن الله اليك يقول السائل في حديث جابر لم يحصل هناك قبض في مجلس العقد ما الثمن ولا المثمن هل يصح ذلك؟
حصل قول
اثر القبر والرسول صلى الله عليه وسلم يعني رأى الجمل واشتراه ولكنه تركه في يد البايع بموجب الشرط الذي شرطه عليه البايع فلا مانع من ذلك وهذا معين بيع معين لا يشترط فيه القول في جمل
معين انما هذا في بيع غير معين واللي يشترط فيه القبض.
نعم.
احسن الله اليك يقول السائل
هل يصح ان نقول كل شيء حرام فثمنه حرام.
والعكس غير صحيح.
ايش كل شيء حرام زمن وحرام صحيح ان الله اذا حرم شيئا هذا عام حرم ثمن وكل شيء حرام فثمنه حرام.
اما العكس ما فيه شك العكس
نعم احسن الله اليك يقول السائل بعض الناس يصنع من عظم الحيوانات الافيال وغيرها مناظر فهل يجوز شراؤها وبيعها ما في بأس العظام فيها مثل لا بالفيل هذا يتخذون منه العاج شيء مدمن
يجعلونه في التحف ما في مانع هذا.
نعم وهذا في حكم المنفصل يجوز اخذه حتى من الميتة لانه في حكم المنفصل السن في حكم المنقص نعم.
احسن الله اليك يقول اخذ شعرها ووبرها يجوز اخذ اسنانها.
نعم.
احسن الله اليك يقول السائل هل يكفي مسح الوجه
في الصورة او العينين فقط صنف الوجه بحيث ما يعرف انه وجه انسان لا تدع صورة الا طمستها بحيث لا يعرف انه وجه انسان نعم اليك يقول السائل ما رأي فضيلتكم
في من يقرأ الجزء الواحد من القرآن خلال خمس دقائق او ست دقائق فقط هذا حسب اه النيران بعض الناس يصير عنده نيران على القراءة بحيث انه يقرأ شيئا كثيرا في وقت يسير لانه تعود على هذا
بحيث بشرط انه لا يخل بالحروف
لا يسقط شيئا من الحروف اذا كان ما يسقط شيء من الحروف فلا بأس بذلك.
نعم.
انت احسن الله اليك.
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
وعلى اله وصحبه اجمعين
42 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\البيوع\الربا والصرف\صالح الفوزان\الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدفتور بصالح من فوزان فوزان شرح كتاب عودة الأحكام للحافظ عبدالغني المقتسي رحمه الله أداس الثاني والاربعون بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد قال المسنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله بسرعة أربع
مخوض أربه زيادة يقول رب الشيء إذا زاته ومنه قوله تعالى في الأرض احتزت وربت يعني ارتفعت بعد أن كانت منخفضة إذا جاءها المطر ارتفعت بالنبات ومنه الرب وهي المكان المرتفع فربه زيادة
بالله وأما في الشرع فربه زيادة زيادة مخصوصة في أموال مخصوصة بيناتها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والربى محرم بالكتاب والسنة والإجمال قال تعالى فإن لم تفعل فاذن بحرب من الله ورسول
والسنة فيها أحاديث كثيرة تحرم الربى وتنهى عنه وتشدد فيه وكاتبه فلعنا صلى الله عليه وسلم في الربى الأكل والدافع للربى الأفذ للربى والدافع للربى والموثق للربى بالشهاده والكتاب لعن
فيه أربع فما يدل على تغليظ تحريمة وأجمع العلماء وإن اختله ببعض التفاصيل لكن في الجملة علماء أجمعوا إجماعا قطعيا على تحريم الربى فمن استحل له فإنه يكفر لأنه مكذب لله والرسوله
والإجماع المسلمين فمن استحل الربى المجمع عليه يكفر ويخرج من الله أما من استحل شيئا من مختلف فيه هل هو ربى أو ليس بربى فهذا يتبع فيه الدليل هل هو معا من رأىه ربى أو معا من رأىه غير
ربى أما ربى فهو مجمعة حريمه لكن اختله هل يدخل في أشياء هل تدخل في الربى هل تدخل في الربى أو لا تدخل وهذا يتبع فيه الدليل فإذا كان الدليل معا أحد الطرفين وجب الاخذوبي لكن لا يخكم
على من قال إنه مباح لا يخكم عليه بالكفر نظر للاختلاف فيه هل هو ربى أو ليس بربى أما من أخذ الربى وهو يعترف أنه حرام ويعتقد أنه حرام لكن أخذه من باذ الطمع أو الشاب وهو التقليد
للآخرين فهذا مرتكب للكبيرة من كبائر الذنوب الموبقة وهو فاسق ومعرب للوعيد لكنه لا يكفر بل يعتبر فاسقا ناقص الإيمان فهذا هو التفصيل في مسألة أكبر والأصل هو ربى النسيئة الذي كان عهل
الجاهلية كان عهل الجاهلية تعملون بربى النسيئة كيف ربى النسيئة يكون له الدين على شخص فإذا حل الأجل قال هل تراب نكتو سدد وإلا نزيد الدين أجل ثانية ناجل مرة ثانية فإن أجله وزاد فيه
فهذا ربى النسيئة وهو ربى النسيئة وهو الذي قال الله جل وعلى فيه فإن تبتم فلكم رووس وأموالكم يا يهل الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الرباء إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فعذنوا
بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رووس وأموالكم لا تظلمون ولا تظلمون هذا ربى النسيئة وهو أن يزيد في الدين على المدين ويؤجله مرة ثانية سوى أن كان المدين معسرا أو كان موسرا فربى
النسيئة حرام لكن إذا كان المدين معسرا فهذا أشد لأنه زيادة حمل على الفقير إن أيرى أن يستفيد وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرح وأن تصدق خير لكم إن كنتم تعلموا فإذا أعسر المدين بالدين
فصاحبه يخير بين آمرين إما أن ينظر ولا يزيد في الدين نظرة إلى ميسرح وإن شاء أسقطه وأن تصدق خير لكم فإعفاء المدين المعسر خير من انظاره أما أنه يزاد عليه الدين ويؤجه مرة ثانية وثالثة
ويتضاعف فهذا هو الحرام بالإجماع وهو معنى قوله لا تأكل الربى أضعافا مضاعفة إنهم كانوا ضاعفونه عليه مرة بعد مرة أنه يبلغ مبلغا كبيرة هذا رب النسيئة والنسيئة هي التأجيل هي التأجيل
يسمى نسيئة وأنسأه إذا أجله وأخره النسيئة هي التأجيل والتأخير أنا حبا أن ينسى له في أثره وأنه ينسى له في عمره ويزاد في عمره فاليصل رحمه فالنسيئة هي التأجيل والتأخير وأما رب الفاضل
فهو الزيادة في الأشياء التي نصع عليها الرسول صلى الله عليه وسلم قوله الذهب بالذهب والفضلة بالفضلة والبر بالبر الشعير بالشعير فمن زاد أو استجاد فقد أرباء هذه الستة التي نصع عليها
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها تحريم رب الفاضل من غير نسيئة كان يبيع تمر بتمر أكثر منه يبيع بر ببر أكثر منه يبيع شعير بشعير أكثر منه يبيع فضل فهذا هو رب الفاضل قد جاء أن نصع
عليه في السنة الصحيحة وأيضا هو داخل في قوله وحرام الرباء كلمة الرباء عامة لرب الفاضل ورباء النسيئة يا إي والذين هاموا نتقوا الله وذروا ما أبقى من الرباء كلمة عامة لرب الفاضل ورباء
النسيئة نعم صقد جاء في الحديث أن أدرهم من الرباء أن أدرهم من الرباء أشد من الستة وثلاثين زنية قارى صلى الله عليه وسلم الرباء بضع وسبعون حوبا يعني إثما أيسارها مثل أن ينكح الرجل أمة
الرباء شديد التحريب وخطير جدا ولكن مع الأسف لما غلب الاقتصاد اليهود والاقتصاد الكافر على التجارة العالمية صال الرباء سائغة لذن عند كثير من الناس لا يبالون به واليهود هم أهل الرباء
وأكلهم الرباء وقد نهوا عنه اليهود من الأصل هم أهل الرباء ولما صارت المصارف وصارت البنوك بأيديهم أسسوها على الرباء وعمة البلواء إلا من اتقى الله سبحانه وتعالى وهذا مسداف أوله صلى
الله عليه وسلم أنه يفش الرباء في آخر الزمن حتى أن من لم يأكله ناله من غباره إذا كان يغطي تعاملات الناس إلا من رحم الله هزوجه نعم صلى الله عليه وسلم هذا الرباء أما الصرف هو بيع
النقدي بالنقد بيع الزهب بالفضل أو بيع الفضل بالزهب أو تقول بكلمة أعم هو بيع النقدي بالنقد سواء كان من الزهب والفضل أو من الورق النقدي فبيع النقدي بالنقد سواء من المعدين الزهب
والفضل أو كان من الورق النقدي فهذا هو الصرف ثم يصرف من الصريف هو الصوت لأنه كان يضعون النقود في الميزان ويكون لها صوت ثم يبصر من الصريف هو الصوت صلى الله عليه وسلم نعم هذه أصناف
ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال الزهب بالزهب يعني إذا بيع الزهب بالزهب فإن كان فيه زيادة فهو رباء فهو رباء رباء فضل وإن لم يكن فيه زيادة وفيه تأجيل فهو رباء نسيئة فيجوز بين
الزهب بالفضل ولاعتبارة للتساوي لأنه اختلف الجنس لكن لا بد من التقابض المجلس أما إذا بيع الزهب بالزهب أو الفضل بالفضل حرم أمران تفاضل والتأجيل فلا بد من التساوي ولا بد من الحلول
والتقابض أما إذا بيع جنس بغير جنسه فإنه يجوز التفاضل ويحرم التأجيل قوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيع كيف شئتهم يعني متساوي أو زائداً يداً بيد يعني بالتقابض في
المجلس نعم فزهب بالزهب يعني إذا بيع الزهب بالزهب فإنه لا بد من التساوي ولا بد من التقابض وإذا بيع الزهب بالفضل جاز التفاضل وحرم التأجيل وهكذا في بقية الأصناف والنبي صلى الله عليه
وسلم ذكر ستة أصناف في الأحاديس ستة أصناف الزهب بالزهب الفضل بالفضل البر بالبر الشعير بالشعير تمر بالتمر الملح بالملح هذه ستة أصناف هذه ستة أصناف يحرم فيها الرباك سواء رب الفضل أو
رباك النسيئة وقد اختلف العلماء هل الرباك خاص بهذه الستة الأصناف وما عداها فلا ربا فيه هل قول الظاهرية الظاهرية يرون أن الرباك خاص بها هذه الأصناف الستة أما ما عداها من الأموال فلا
يدخلون رباك لأن الظاهرية يأخذون بالظاهر ولا يعملون بالقياس أما الجمهور فقالوا كل ما شارك هذه الستة في العلة التي من أجلها حرم الربا فيها فإنه يأخذ الركمة ويحرم الربا فيه كل ما شارك
هذه الأصناف المذكورة في العلة التي من أجلها حرم الربا فيها فإنه يأخذ الركمة ويحرم الربا فيه هذا قول جمهور أهل العلة ومنهم لا إمها الأربع لأنهم يقولون بالقياس القياس العلة لكن
اختلفوا في تحديد العلة في هذه الأصناف الستة فعندها الحر وكل ما يكالك أو يوزن فإنه يدخل الربا نصا في هذه الستة وقياسا عليها في غيره وعلا في النقدين هي السمانية كونها أثمانا وليس
الواجن وإنما كونها نقود وأثمان النقدية أو السمانية واما العلة في الباقي فهي طعمية كونها أطعمة طعمية يعني كونها أطعمة يأكلها الناس يستطعمون بها فهو نوع من الطعام هذا عند الشافعية
عند المالكية يقولون العلة في هذه الذهب والفضل هي السمانية أو النقدية كما قال الشافعية "التمر والبر والشعير والملح فالعلة هي الاقتيات وللدخار" كونها أقواتا وكون الناس يدخلونها أما
ما يقتات به ويوكل لكنه لا يدخل مثل الفواكة خضروات هذه ما تدخلها الربا لكن الحبوب الثمار والملح الحضالة لا يدخل فكل ما يقتات ويدخل من الحبوب والثمار فإنه يدخله الربا لأن العلة عندهم
فيها فيها الأطعمة هي الاقتيات واللدخار القول الرابع وهو رواية في المذهب الحنبلي اختيار شيخ الإسلام بنتمية وشيخ الإسلام فقط لانه من القيم له رأي خاص أن العلة في النقدية نعم هي
النقدية أو الثمنية كما قال الشافعية والمالكية فالعلة هي النقدية أو الثمنية أما العلة في بقية الأصناف فهي الطعمية مع الكيل أو الوزن طعمية وكونها تكال أو توزن جمع بين العلتين فيه هذا
اختيار شيخ الإسلام بنتمية فكل شيء يتخذ طعاما ويكال ويوزن إنه يدخله الربا وما ليس كذلك فإنه لا يدخله الربا هذا حاصل الخلاف في علة الربا والقاعدة أنه كل على مذهبه أنه إذا التحدث
العلة والجنس مثل الذهب بالذهب والفضل بالفضل والتمر بالتمر تحدث العلة والجنس فإنه يحرم الربا بنوعي ربا الفضل ربا النسيئة أما إذا التحدث العلة واختلف الجنس فإنه يحرم النسيئة فقط
ويباح التفاعل مثل البرب التمر والذهب بالفضل اختلف الجنس النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلفت هذه الأصناف وإذا اختلفت العلة واختلف الجنس جاز الأمران التفاضل والنسيئة جاز الأمران
مثل الذهب بالتمر اختلف الجنس واختلفت العلة هذه لأن الذهب غير علة التمر والجنس مختلف فيجوز الأمران الزيادة نعم وكذلك في الفضل وكذلك في التمر والبر والسعير الزهب إلا مثلا بمثل فلو
جئت بحليل قديم تريد بدله حليل جديدا فلا بد من الوزن فلا بد من التساوي من التقابض المجلس لأن هذا بيع جنس بجنسه نعم صلى الله عليه وسلم ولا تشفه بعضها على بعض هذا تأكيد لا تشفه بعضها
تأكيد لقوله مثلا بمثل والشف هو الزيادة نعم ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة الورق هو الفضل فلا يباع الفضل بالفضل إلا متساويين الغير زيادة نعم
ولا تشفه بعضها على بعض يعني لا تزيد بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز هذا تحريم للنسيع حرم الزيادة ثم حرم النسيع إذا التهدى الجنس حرم الأمران الزيادة والنسيع نعم ولا يدن
بيده لا يدن بيده هو معنا قوله هائبا بناجز هائبا بناجز هائبا عن المجلس بناجز يعني موجود في المجلس فلا تبيع ذهب في البيت وانت الآن في المتجر لا تبيع ذهبا بالبيت بذهبا بالمتجر أن ذهب
بالبيت غائب لا تبيعوا غائبا بناجز أو لا تبيعوا حالا بمؤجل حالا بمؤجل نعم هذا لا تأكيد وازنا بوازن يعني متساوي في الوازن مثل أنبي مثل يعني في الكمية لا يكون حد العوضين أكثر سواء
بسواء أيضا كل هذا تأكيد لمن عالل رب الفاضل نعم إلا النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا قال بلال كان عندي تمر الرديق فبعت منه صاعين بصاح
لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عند ذلك أوه أوه عين الربة لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبعت تمر ببيع آخر ثم مشتربه نعم هذا الحديث فيه أن
بلال رضي الله عنه بلال بالرباح مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حب شديدا وكان ملازما له منذ أسلام في مكة وفي المدينة كان ملازما للنبي صلى الله عليه
وسلم وكان يخدمه وكان يؤذن في المسجد وهو من الساذقين الأولين إلى الإسلام ومن المهاجرين فبلال رضي الله عنه اجتهد كان عنده تمر الرديق وعليه حب يقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟
يريد أن يقدم للنبي صلى الله عليه وسلم تمرا جيدا ماذا يفعل؟
باع الصاعين من الرديق بالصاع من الجيد لأجل أن يطعم النبي صلى الله عليه وسلم تمرا جيدا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟
حالي هذا الجيد هذا من جبته أبيعت الصاع بالصاعين كان عنده تمر ردي أبيعت الصاع من هذا بالصاعين من الرديق فقال صلى الله عليه وسلم أوه كلمة تعجب واستنكار عين الربا هذا هو عين الربا هذا
عين الربا والنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعته بقول التمر بالتمر مثل أنبي مثل سواء أم بسواء ولا ينظر إلى كونة أحد النوعين أجود من الآخر ما يقطب هذا الزيادة في الجنس الواحد طيبا
الناس ما امطعين يبيعون علينا تمرا ردي يبيعون علينا تمرا جيد يبتمر الردي مع التساوي ما هو بافظ صاع ردي صاع جيد ما ذا يفعل أرشده النبي صلى الله عليه وسلم قال بيع الردي بدراهم بيع
الردي بدراهم ثم اشترب الدراهم جيدا اشترب الدراهم تمرا جيدا هذا هو الوسيلة للحصول إذا كان عندك نوع الردي من التمر أو من البر أو من السعير وتريد نوع جيدا فالوسيلة الشرعية أنك تبيع ما
عندك من الردي ثم تاخذ القيمة وتشتري بها جيدا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم للطريقة السليمة الخالية من الربا فصلوات الله وسلامه عليه ما أنصحه للأمة فهذا الحديث يستفاد منه فوائد
فايدها الأولى فهي محبة بلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يحرص على أن يقدم له جيد من الطعام المسألة الثانية فيه أن الإنسان يسأل عن ما اشتبه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لما
اشتبه عليه هذا التمر سأل إذا اشتبه عليك شيء فإنك تسأل فمن اتقى الشبهات قد استبرى لدينه وعرضه قال عليه الصلاة والسلام لما يريبك إلى ما لا يريبك النبي صلى الله عليه وسلم استفصل وأنه
حرام هل يسعوك إلا أن تسأل حتى تكون على بينه الرسول صلى الله عليه وسلم سأل أجابه بلا بما صنع أنه شرى تمراً بتمر مع زيادة نظراً لأن أحد التمرين رديئاً والآخر جيد نبي صلى الله عليه
وسلم منع من هذا لأنه بيع تمر بتمر مع زيادة هذا حرام المسألة الثالثة في الحديث الطريقة الشرعية لمن كان عنده تمر أو بر أو شعير ردي وأراد الحصول عنه وكذلك مثلاً اللي معه ذهب ويبذهب
جيد ويزيد من الردي كمية من الردي وأكثر من الجيد هذا مثل بيع الردي بالتمر الجيد ما يجوز لكن الطريقة هو بيع الحلي اللي معه يبيع الحلي الذي معه بدراهم ثم يشتري بالدراهم حلي جيداً هذه
قاعدة هذه قاعدة ومخرج من الربا نعم نعم نعم عيد الحديث أحسن الله عليك أن أبل منها القال أن أبل منها ربي الله عم أنه سأل زيادة بن ثابت الأنصاري براء بن عازب سأل براء بن عازب وزيد بن
أرقى سألهما عن الصرف والصرف كما عرفتم هو بيع النقد بالنقد سواءً كانا معدنيًا أو كان ورقيًا بيع النقد بالنقد هذا يسمى الصرف فكلاهما يقول هذا خير مني كلاهما يقول هذا خير مني كلاهما
يقول هذا خير مني هذا فيه الاعتراف بالفضل لأهله وفيه تواضع الصحابة رضي الله عنهم وفيه أنهم يتدافعون الفتوى ولا يتسرعون فيها بخلاف ما عليه القوم أو غالب القوم اليوم من أنهم يتهافتون
على الفتوى كل واحد يبي يسبق الاخر ما يبالون بذممهم ولا يبالون بالعاقبة الصحابة كان يتدافعون الفتوى وهم خير القرون وأفضل القرون كل واحد يقول للسائل هذا خير مني يريد أن يتدرع به ولا
يقدم على الفتوى فكلاهما أجاب أبا المنهال صلى الله عليه وسلم نهى عن التاجيل في الصرف فإذا بعت نقد بنقد فلا أود من التقابل في المجلس ولا يجيوز التاجيل لأن هذا هو ربا نسيئة نعم أعد
الحديث صلى الله عليه وسلم أنا بالمنها القال سألت البراء عازب وزيد ابن أرقم نعم فهذا فيه أولا سؤالها للعلم فإن أبا المنهال سأل هذه الصحابيين الجليلي فهذا يحصل على الشي مغامرة ولا
يدعي المسألة الثانية فيه فضل الصحابة واتراف بعضهم لبعض في الفضيلة تقدير بعضهم لبعض والمسألة الثالثة فيه أن الإنسان لا يتسرع إلى الفتوى وفيه من هو خير منه في العلم فإن كل واحد يقول
هذا خير مني ثالثا فيه أنه لا يجيوز بيع العملة بعملة أخرى مؤجلة وأنه لا بد من التقابل في المجلس فالذين يبيعون العملات الآن يتاجرون بالعملات يجب علي من يتقيدوا بهذا الحبيف وأنهم لا
يؤجلون ولا يبيعون بالأجل بين العملتين فإن هذا هو رب النسيئة نعم صلى الله عليه وسلم عن بيبكرة رضي الله عنه قال نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا
سواء بسواء وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا قال فسأله رجل فقال يدم بيد فقال هكذا سمعته إذا بيع الربوي بجنسه فلا بد من التساوي كما سبق مثلاً بمثل
سواء بسواء ولا تشفوا بعضها على وزناً بوزن ولا تشفوا بعضها على بع والمسأل هذه الثانية أنه يجوز بين العملة بعملة أخرى لكن ويجوز التفاضل يجوز التفاضل بينهما لاختلاف الجنس لكن لا بد من
التقابل المجلس نعم باب الرهن وغيره نعم الرهن ما خوذ من رهن المكان إذا أقام فيه وبقية فيه والماء الرهن هو الماء الرافد الذي لا يجري فالرهن هو السبوت والاستمرار والمراد به هنا هو
توثيق الديون الرهن هو توثيق دين بعين يمكن استفاءه منها أو من ثمانها هو توثيق هو توثيق الله أمر بالكتابة وأشهد إذا تباعتم يا أيها الذين عامل إذا تداينتم بديين إلى أجل مسمى فكتبوا
هذا توثيق الكتابة ثانيا أفذ الرهن بالديون هذا وثيق ثاني إن كنتم على سفر ولم تجد كاتبا فرهن مقبوضة وفي قراءة فروهن جمع رهن وروهن مقبوضة فالرهن وثيقة تفذها أداء عنده حتى يسأل أما إذا
عاجز المدين أو ما طل بالتسديد فإنه يرجع إلى الرهن فإن كان من جنس الدين إنه يُخل الدين من الرهن وإن كان من غير جنسه فإنه يُباع الرهن ويُسدد الدين من قيمته وإن بقي شيء فإنه يُعطى
للرهن إصاحبه والآية وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن لا يتدل على أن الرهن إنما يُخل في السفر لكن جاء في الحديث الذي بعده أن الرسول صلى الله
عليه وسلم رهن في الحظر رهن درعه عند يهود أدل على أن القيد الذي في الآية ليس مقصودا وأن الرهن يُخل سواء في السفر أو في الحظر نعم أحسن الله عليكم باب الرهني وغيره وغيره والحواله لأنه
سيركور الحواله نعم أحسن الله عليكم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجترام يهودي طعاما ورهنه درعا من حديث نعم هذا الحديث فيه أولا جواز التعامل مع اليهود يجوز
التعامل مع الكفار البيع والشراء اليهود غيره البيع والشراء النبي صلى الله عليه وسلم شرى من اليهودي هذه مسألة فيه المسألة الثانية فيه أنه يجوز التعامل مع من في ماله حلال وحرام لأن
اليهود أموالهم مختلطة هي حلال وحرام فإذا لم نعلم أن هذا المال من الحرام فإنه يجوز لن التعامل معهم بنا أن على أن الأصل الحل الرسول شرى من اليهودي ولم يسأل الأصل الحل إلا إذا عرف أن
هذا من الحرام فلا يجوز لك أنك تأخذوا المسألة الثالثة فيه ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من ضيق الحال هو سيد البشر ولو شاء على سارة الدنيا معه ذهبا وفضل وهو صلى الله عليه
وسلم يأتيه من المغانم ومن الفيق ومن لكن ينفقه في سبيل الله لا يبقى عنده شيء أبدا بل كان ينفق الأموال الطائرة في سبيل الله وكان يستدين لأهله عليه الصلاة والسلام يستدين لأهله فهذا
فيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من ضيق الحال وأنه يحتاج إلى الاستدانة عليه الصلاة والسلام وثالثا أو رابعا فيه مشروعية الرهن مشروعية الرهن فإن النبي صلى الله عليه وسلم راه ندلعه
عند اليهودي ففيه مشروعية الرهن رابعا أو خامسا فيه البيع بالأجل وأنه يجوز البيع بالأجل فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشترى بالتأجيل فيه من يمكن البيع بالأجل يقول هذا ربا ومن وهذا
لجاهلهم بالسنة هذا لجاهلهم بالسنة يجوز البيع حالا ومؤجلا والنبي صلى الله عليه وسلم يشترى مؤجلا وإستدان على إبل الصدقى مؤجلا والتأجيل عمل بهم نبي صلى الله عليه وسلم والآية صريحة
فالآية تدول على البيع بالأجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تدول على البيع بالأجل فالآية المؤجلا إلا بزيادة فلا بأس بذلك كل هذا من ما أباحه الله ويدخل في قوله تعالى وأحل الله البيع
هذا عام للبيع الحال والبيع المؤجل نعم نعم هذا الحديث فيه مسألتان المسألة الأولى تحريم المطل المطل من الغني والمماطلة عدم التسديد للدين إذا حل إنه يجب عليه أن يسلط فإن أخرى التسديد
فهو مماطل والمماطل يحل عرضه وعقوبته قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلمن وإنه يجب عليه أن يشتكى عند الحاكم ويقول فلان المماطل ونريد أن يأكل حق وما أشبه ذلك هذا كلام في عرضه لكنه
يحل من أجل الحاجة إلا ذلك يحل عرضه وعقوبته لأن الحاكم يعاقب المماطل قالوا بالحبس يعاقبه بالسجن حتى يسدل من عال لغلمه أما الفقير فإنه غير مماطل إذا لم يستطع السداد هذا غير مماطل
الرسول يقول مقل الغني أما غير الغني والفقير اللي ما يستطع السداد فهذا تأخيره التسديد لا يسمى مماطله وإن ما يسمى معسرا وإن الله جل وعال يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ما يسره
فالمعسر لا يخبس وإذا لم يعلم أنه معسر فإنه يستثبت من شأنه يجب عليه الأنظار حل عرضه وعقوبته هذه مسألة أنه لا يحل المماطلة بحقوق الناس فاليجب المبادرة بأدائها وأن من ماطل وهو غني فهو
ظالم يوخذ على يده ويمنع من المماطلة ويعطى الناس حقوقهم ويدفع الظلم وهذا من شأن الحاكم هو الذي يقوم بهذا العمل المسألة الثانية في الحديث صحة الحوالة وهي الإتباع إذا صار لك حق على
أحد صار لك دينا على أحد وحولك على آخر قال فلان عنده لي مال أبحولك عليه تاثل حق كمنه فهذا المخال عليه ليس مماطلة وإنما هو مليء مال هو مليء بتسديد ولا يماطل إذا وحيل على مليء خلي
إحتل يقبل الحوالة والحوالة مرفق من المرفق النافعة فهذا فيه مشروعية الحوالة وأن المخال عليه إذا كان مليئاً وماله ومليئاً بقوله بلا يماطل فليس للمحال عذر في القبول أنه لا ضرر عليه في
ذلك ومن وحيل على مليء إن فإن يتبع أعيد الحديث فإن كان ثقيراً لم يلزم قبول الحوالة عليه أو كان غنياً لكنه مماطل لم يلزم قبول الحوالة عليه لا يلزم إلا إذا كان مليئاً بالمال ومليئاً
أيضاً بسدات وعدم المحال عليه فإنه لم يلزم قبول الحوالة عليه إذا كان مليئاً بالمال ومليئاً أيضاً بسدات وعدم المحال عليه وإنه لم يلزم قبول الحوالة عليه إذا كان زيادة من غير اشتراط
فلم تشترك عليه الزيادة وهو أعطاك أيها من باب حسن القضاء النبي صلى الله عليه وسلم فعلاً صلى الله عليه وسلم فعلاً قضاء الدين وزاد عليه وقال خيركم أحسنكم قضاءاً فلا باس بذلك نعم صلى
الله عليه وسلم يقول استبدلت الزهب القديم من محل الزهب بذهاب جديد وزدت عليه بعض النقود فما الحكم في ذلك؟
فما أمر النبي صلى الله عليه وسلم تبيع الزهب الذي لا تريده تبيعه بدراهن ثم تشتري بدراهن ذهباً يوافق رافتك لهو الحل الشرعي الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أما بيع ذهب بذهب مع
زيادة في أحد الزهبين فهذا ربا نعم وما حكمه شراء الزهب عن طريق بطاقة الصرف لا أعلم ما يمتلك على الحديث يدنبيه وفي الطاقة الصرفة وماذا يسمونها الغائب النقود غائبة في البنك أو في
الرصيد ما هي الحابرة فلا يمتلك عليها الحديث هنا صلى الله عليه وقال السائل يعد من البيع بالنقد ما العلمة نفس من يختلف ويزيته يعد ليس؟
يعد من البيع بالنقد صرف هذا الصرف بيع النقد بالنقد هذا يسمى الصرف بيع العملة بالعملة هذا هو الصرف فهذا اختلف الجنس بالتريال السعودي بدولار أمريكي مثلاً يجوز التفاضر يجوز الزيادة
بين النقدين نظر الاختلاف الجنس لكن لا أود من التقابل هذا قاعدة خذوها معك خذوها معك من التحدة الجنس حرم التفاضل والنسيئة إذا اختلف الجنس جازت التفاضل وحرمت النسيئة نعم صلى الله عليه
وقال السائل هناك تعامل في البنوك يسمى بالتورق وهو بأن يشتري لك البنك نوعاً من المعادل
ثم تؤكل البنك ببيعه دون أن تراتلك المعادل هذا كذب ما هو صحيح ما عندهم معادل لكن إذا اجلون على الناس يقولون عندنا معادل ونبيعها عليك وين هي وقلنا إذا بل بحرين ولا مدر ولي فيه وقلنا
إننا نبيع عليك وناخذ السمنة وناطقية هو بيع نقود بنقود لكن يذكرون صلى الله عليه وقال ورد عن بن عباس رضي الله عنه أنه قال لا ربا إلا في النسيئة وكذلك ورد بن عباس رجع عن هذا بن عباس
كان يرى إنه ما فيه ربا إلا في النسيئة وأما الفضل هو جاهز لكنه رجع عن هذا وصار مع الإجماء على التخريم نعم لما تبينت له الأحاديث تراجع نعم هل يدخل ما يسمى بالزهب الأبيض في الأصناف
الربوية أم لا ماهن الزهب نبيض الزهب هو الزهب ماهن غيره لكن هذه معادن ثمينة هذه معادن ثمينة ولا تدخل في مسألة الزهب إنما تسمى معادن لكنها ثمينة فيجوز بيعها وشراءها ولا تدخل في الربا
نعم صلى الله عليه وسلم ما هو الراجح لديكم في علة الربا سنين في الأصل بهذا القول نعم إذا بيع الزهب أو الفضل نعم يقول إذا بيع الزهب أو الفضل بالأوراق النقدية هل يجوز التفاضل والنسيئة
لا هو هو هو الثمنية العلاها الثمنية سواء كانت الأسمان من المعادن الزهب والفضل أو من الورق لأن الورق يقوم مقام الزهب والفضل فهو بديل عنه والبديل ياخذ الحكم المبذل نعم صلى الله عليه
وسلم رجل يشترى ذهبا بقيمة عشرة ألاف ريال وكان المبلغ الذي لدى المشتري سبعة ألاف ريال فقال البائع بناءا على معرفته آتي كبباقي المبلغ بعد فترة هل يجوز يجوز فيما سلم ثمنه ومما لم يسلم
ثمنه فإن البيع باطل ويصح البيع فيما سلم ثمنه في المجلس ومما لم يسلم ثمنه فهو باطل أهل يجوز لنا التعامل بالبيع والشراع مع الكفار الحربيين هل يجوز لنا التعامل بالبيع والشراع مع
الكفار الحربيين مع غيرنا من المسلمين المسلمين لا يقنو محاربين يا خلق المحارب هو الكافر الذي ليس بيننا وبينه عهد هذا هو المحارب كافر الذي ليس بيننا وبينه عهد أما المسلم فهو أخونا
سواء كان في بلدنا وهي بلد الكفار هو أخونا وليس محاربا حتى الآن والله مسألة الأسهم أنا ما أدخل فيه ولا أدري عنه لأنه مجهول ولا أدري عنه نعم إذا كان لدي سيارة متوسقة الحالة وأبدلتها
بسيارة نفس النوع المدين لكنها بحالة جيدة الأسهم أنا لا أعرف ولا أفتح فيها لأنه مجهولة لدي إذا كان لدي سيارة متوسقة الحالة أبدلتها بسيارة نفس النوع والمدين لكنها بحالة جيدة سواء
بزيادة أو بدون زيادة فما الحكوم؟
أحسن الله لك أقول السعيل هل تجوز العرايا في الرطد؟
أحسن الله لك أقول السعيل هل يجوز؟
أخذو مال العبد إذا كان من الرباء أخذو أيس؟
أخذو مال العبد؟
نعم ما يجوز أخذ الرباء؟
مطلق لا مال العبد ولا موالد إذا علمت علمت النهرباء لا يجد لك أن تأخذها ولما جاء أولام ببكر بطعام وأكل منه أبو بكر ثم بينا أولام أنه عن شهانة في الجاهلية تقيّأه أبو بكر رضي الله عنه
أحسن الله لك أقول السعيل يختلف سعر التمر بحسب أنواعه هل يدخل في الرباء؟
أحسن الله لك أقول السعيل هل يجوز اشتراط النفع في باقي المعاملات كالهبه والوصية وغيرها اشتراط ايش؟
النفع أحسن الله لك أقول السعيل ذكرتم أن الصحابة في جماعةهم معصومين فنرجوا توضيح هذه العبارة إجماعهم معصوم إجماع الصحابة معصوم لا يجمعون على الله لا أحسن الله لك أقول السعيل إذا
أردت أن أصرف 100 ريال عند صاحب البقالة ولما جد عنده إلا 50 ريال وقال الباقي تأتي مرة أخرى وتجده وما يصرف جميع ولا يترف جميع نعم أحسن الله لك أقول السعيل رجل احتلما قبل صلاة الفجر
بدقائق وذسيطة فما العمل هل يقتسل علم بين الصلاة ستفوته أو يتوضى؟
لا بدي يقتسل ولا يجد له يصلي وهو على جناب ما تصح منه الجناب وإن كنتم جنوبا فقاهروا أحسن الله لك أقول السعيل هل يجوز للرجال ضرب الدف والطبل في العرس؟
لا لا يجوز وقد أوبيح منه للنساء ليلة الزفاف لأجل إعلان النكاح للنساء فقط أقيم بينه النائب ولا يظهر للناس يسمعون الشوارع أو مواسطة مكبر الصوت أو بالمسجل هذا لا يجوز لما هو صوت مجرد
بين النساء ويقتصر على الحاجة أحسن الله لك أقول السعيل توفي ابن عمي وعمل عمي الآخر عشاء عندهل الميت أقول وعمل عمي الآخر عشاء عندهل الميت هل يجوز الحضور لهذا العشاء أم أنه يعد من
النعية المحرم؟
إذا كان العسى يُعد هو آهل الميت هذا من النعي ولا يجيز لا يجوز النهر الميت يصنعون الطعام لالناس منادونهم هذا من النياحة كما قال جرير بن عبد الله كنا نعد صنع الطعام والاجتماع إلى أهل
الميت من النياحة لكن إذا صنعه أحد وأهداه لهم نظر اللي حاجتهم فلا باس بذلك كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اصنعوا لآخر جافر طعاماً فإنهم أتاهم ما يشقم فعمل الطعام على قدر
حاجتهم وإهداه لهم هذا من السنة أما أنهم هم اللي يعملون الطعام هذا من البدعه نعم أحسن الله إليك يقول السائل رجل باع شطه له بمكة بشرط أن يسكنها سبوعاً في السنة معلوماً هذا السبوع إذا
كانت السكن معلومة محددها فلا باس لأن جافر كما مر بنا باع جملة هو استرطة حملانة إلى المدينة استرطة نفعه وحدد المسافر إذا حدد الأيام التي يسكنها فلا باس سواء كانت في سنة واحدة أو في
سنوات مهمة تكون معلومة تكون السائل ما حكموا هذه العبارة يقول الشيخ الإمام الحبر البحر الحبر البحر الهمام عمله الله بلطفه الخفي والجلي بجاه سيد المرسلين أحسن الله إليك يقول السائل
ما هي صورة العينة وما هي صورة التورع وما حكمهما بأن السلعة هو راجعة إليه أخذها بثمن أقل ويبياخذ منك الثمن المأجل فيما بعد هذا ربا بيع نقود بنقود أكثر منها مؤجرة وسلعة حيلة حقا باسم
البيع هذا حرح وأما التورق فأنت تشتري سلعة بثمن المؤجل ثم تبيعها على غير الدائن لأجلد انتفاع بثمنها ولم ترجع السلعة إلى صاحبها وإنما بيعها على غيره وانتفعت بثمنها في الوقت الحاضر
والسدد قيمتها فيما بعد للا باس به الحاجة في الناس لها هذا بعشراء ما في شيء إن شاء الله ولبحاجها حاجة داعية لها لو لم يفتح للناس هذا الباب لذهبوا إلى الربا القر من البنوك من الربا
أحصل لك كل السائل من اشترى معادم عن طريق البنك وهو لا يعلم وقد اعتمد على الفتوة الموجودة في البنك فماذا يفعل بالمال الذي حصل عليه من هذا التعامل أحصل لك كل السائل هل يتصور ربا
نسيئة بدون ربا فاضل فيقال كل ربا نسيئة يدخل فيه ربا الفاضل وليس كل فاضل ربا نسيئة فالشرجاء بسدد الوسائل المظهية إلى الحرام فلو لم يكن هناك زيادة ما باع نسيئة الرسول حرم الفاضل
علشان يصد باب النسيئة نعم أحصل لك يقول السائل أنا رجل أريد أن أشتري جوالا جديدة إلا فيه كاميرا لا تستعمل الكاميرا أزلها اشتري الجوال وأزل الكاميرا إن كان تستطيع إزالتها وإن كان ما
تستطيع إزالتها ولا فيه غير ما تجد غيرها أبدًا لا تستعمل الكاميرا أعتبرها غير موجودة نعم انت تحصل الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على ربينه محمد وعلى آله يصحب
43 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\البيوع\الرهن وغيره\صالح الفوزان\الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على الشيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبدالغيلي المقتسي رحمه الله الدرس الثالث والاربعون صلى الله عليه وسلم
أو قال سمعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فواحق به من غيره وإن كان المعنى لا يختلف لكن هذا من باب تثبتهم في الرواية وحق به من وجده متاعه
بعينه عند رجل قد أفلس فواحق به المفلس هو الذي ديونه أكثر من ماله هذا هو المفلس الذي ديونه أكثر من ما عنده فإذا قال بالغرمى بحقوقهم فإن الحاكم يحجروا عليه من عجل حقوق غرمى هذا هو
المفلس سم يمفلس أنه صار يتعامل بالخلوس من الفقر فإذا حجر عليه فمن وجده متاعه عنده بعينه كان يكون ذلك بحقوقهم وعليه سلعة ولم يقلق فمنها أو كان عنده وديعة وديعة لشخص فإن الغرمى لا حق
لهم في هذه العين بل تردوا على صاحبه وهذه مسألة هذه عند الفقها مسألة الغفاب ويشترك في رجوع صاحب العين بها أن لا تتغير أو لا يقبغ شيئا من ثمنها لأنه قال بعينه يعني لم يتغير لم يتصرف
فيها المشترين بل هي كما كانت عند صاحبها فإنه أحق بها من الغرماء لأنها لا تدخلوا في الديون دفع للضرر عن صاحب السلعة هذا ما يفيد هو هذا الحديث أو يتعلق بالفلس في باب الحجر نعم هذا
الحديث في الشفعة والشفعة معناها انتجاء الشريك لحصة شريكة إذا باعها كان يكون شريكان في أرض أو في مزرع أو في بيت فيبيع حد الشركة نصيبه يبيع حد الشركة نصيبه على جنبي فإن شريكه الذي لم
يبع نصيبه ياخذ هذه الحصة بثمنها الذي باعها به دفع للضرر عنه لأن لا يدخل عليه من يدفع لأن لا يدخل عليه من يتضرر به وهذا من محاسن هذا الدين ودفع الضرر عن الناس فالشفعة تدفع الضرر عن
الشريك لأن لا يدخل عليه شريك لا يتوافق معه هذا معنى معنى الشفعة فيعطي المشتري الثمن الذي دفعه هذا معنى الشفعة لأنه لا ضرر عليه الضرر عليه فيما لم يقسم أما إلى قسم وصار نصيب كل واحد
منهما منفردا عن الآخر لا ضرر عليه لأن المشتري يكون جارا له وليس شريكا له وبما لا تحصل القسمة ورقعت الحدود عن المراسيم وصرفة الطرق الأملاد وصار لكل نصيب طريقه الخاص لأن شريكه الذي
كان شريكا له أصبح جارا له وليس شريكا فإذا باع نصيبه فإن جاره لا يشفع عليه وقوله صلى الله عليه وسلم وقعت الحدود وصرفة الطرق يدل على أنه لو بقي بين أن نصيبين مرفق مشترك في المسيل أو
الطريق يشتركان في طريق أو يشتركان في مسيل فإن له فإن لشريكه أو لجاره الشفعة لأنه لم يستقل ملك كل واحد منهما عن الآخر فقد يحصل نزاعه في الطريق المشترات أو في المسيل المشترات أو في
البيئر المشترات يحصل نزاعه أدافع الضرار فإن لجار الذي يشترك مع جاره في مرفق وهي المرافق له أن يشفع لأنه لم تصرف الطرق بمعنى أنه لم يكن لكل نصيب طريقه الخاص المستقل وهذا هو القول
الصحيح في المسألة أنه إذا كان بين الجيران مرفق مشترك بينهما ودع أحدهم فإن لجاره أن يشفع عليه لفعل الضرار الذي يلحقه في هذا المرفق المشترك فهو الطعام أو الأقنشة والبضائع إذا كانت
مشتركة وضاع أحد الشركة أنه لا شفعة لشريفه عليه لأن هذا شيء غير ما توضع له الحدود وتصرف له الطرق فمن قولات المشتركة ليس فيها شفحة لأنها لا يمطبق عليها الحديث إذا وضعت الحدود صرفت
الطرق إنما هذا خاص بالعقارات من أراضي أو مزارع أو بيوت نعم إن أصبت أرضا بخيبر لم أصب ما لن قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به فقال إن شئت حبا استاصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر
غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورك قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربة وفي الريقاب وفي سبيل الله وبن السبيل والضيح لا جناها على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقة
غير متمول فيه وفي لفظ غير متأثل حيث لا يباع ولا يوهب ولا يورث وإنما يبقى ولا ينقل الملك فيه هذا معنى الوقت إنه موقوف من نقل الملك فيه وهذا جائج في الإسلام بل هو مشروع ومستحب لأنه
من فعل الخير فالوقت مستحب في الإسلام ومن التعاون على البري والتقوى ومن فعات المسلمين وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا ماكس ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية الصدقه الجارية
هي الوقت لأنها يستمر نفعها ويجري بعد موت صاحبها أو علم من انتفاع بي أو ولد نصارح يدعو له الشاهد الأول صدقة جارية ولم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له مال إلا وقف
كما في الأثر وذلك لعلمهم بأهمية الوقت وفائدةه أمر ربي الله عنه أصاب أرضاً بخيبر خيبر هي بلاد زراعية تقع شمالية المدينة وكان اسكنها اليهود كان اليهود اسكنونها وجل إليهم بعض من كان
في المدينة صلى الله عليه وسلم السنة السابعة من الهجرة بعد سلحة الحديدية أجاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصرهم وانتهى الأمر بانتصار المسلمين على اليهود واستيلاعهم على خيبة وهي
أرض زراعية أصاب عمر ربي الله عنه أرضاً بنا نفيسه هي أنفس أموال عمر فجاء استشير النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع فيها؟
يعني عمر يريد أن يتقرب بها إلى الله وهذا فيه دليل على أن المسلم يتقرب إلى الله بأحسن ما عنده وأفضل ما عنده أولاً أن يعتق عبد أن يختار يتقرب به إلى الله وفيه استشارة أهل العلم فإن
عمر أتا يستشير النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه مشروعية استشارة أهل العلم وأخذ رأيهم فيه النفع والخير على رأيه من يستشير أهل العلم حتى ولو كان عالماً فإن عمر ربي الله عنه كان من
أكبر العلمة ولكنه استشار من هو أعلم منه قال تعالى وفوق كل بعلم عليم فحتى العلمة يستشير من هو أعلم منه فكيف بالعامة والجهال فأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يتصدق به هذا
تسبير النفع هذا هو تسبير النفع فعمر ربي الله عنه نفذ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأوقف هذه الأرض وشرط شروطاً شروطاً في الوقف ودل على أنه يجوز للواقف أن يستلط الشروط الموافقة
لكتاب الله وقلت شروطاً مخالفة لكتاب الله إنما يشرت ما يوافق كتاب الله وسنة رسوله شرت شروطاً أن تكون في الفقرة وفي القربة يعني أقارب عمر في الفقرة من المسلمين وفي أقارب الموقف أجل
على صحة الوقف على الأقارب وهو أفضل وقفك على أقاربك المحتاجين أفضل وحتى لو كانوا أغنية فإن هذا فيه سلة للقراضة سلة للرحم لكن إذا كان فقرة فهذا أولى وأفضل وقد جاف الحديث أن صدقتك على
القريب في أجرين صدقه ووصله جعلها في الفقرة والأقارب وهو في الرقاب ومعنى أنها يعتق منها لا رقق يعني العتق قربه العتق الرقاب من الرقق هذا قربة عظيمة لأنك تخرجهم من الرقق إلى الفرية
وإن تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه يعني أنعمت عليه بأنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق ذل على أن العتق نعمه ينعم بها المعتق على عتيقه ولهذا عظفه الحقها فقال العصوبة
سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق وفي الرقاب وفي سبيل الله يعني الجهات يجهز منها الغزات ويشترى منها السلاح هذا معنى في سبيل الله يعني في شعون الجهات في سبيل الله لإعلاء كلمة الله
وابن السبيل يعني ويعقى منها ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به الذي نفدة نفقته أو ولم يبقى معه ما ينغيه في سفره فهذا يعطى ما يبلغه في سفره ويرده إلى أهله لأنه منقطع سمي بن السبيل من
إضافة الشيء هذه إضافة تبتب الاختصاص ابن السبيل يعني الملازم للسفر الملازم للسفر كملازمة الولد يوالده ثم إن عمر ربي الله عنه أقام على هذا الوقف ناظره أدل على مشروعية إقامة الناظر
على الوقف وهي ابنته حفصه أم المؤمنين جعلها ناظرة على الوقف يجب أن تكون المرأة ناظرة على الوقف ترجل وأباحة للناظر أن يأكل من غلط الوقف وأن يعقى منه لكن بدون أنه يتمول شيئا أو يتأثل
شيئا وإنما يأكل منه من ثمرتين يأخذ في مقابل عمله بالمعروف بالمعروف يعني ما تعرف عليه الناس بدون تحديد ولا يأخذ كثيرا وإنما يأخذ بالمعروف ما يأخذه مثله لا يزيد على ذلك أو يأخذ شيئا
الدخرة في بيته تموله فهذا حديث عظيم في باب الوقف دل على مشروعية الوقف وأنه أشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على فضيلة الوقف وفيه أنه ينبغي للموقف والمتصدق عن اختار أفضل ما
عنده بأنه يكون دليلا على إخلاصه لله ويكون أيضا نفعه أكثر يكون نفعه أكثر من المان الذي فيه نقص أو فيه رداءة وفيه استشارة أهل العلم وأن المشورة أمر مطلوب بين المسلمين وشاورهم في
الأمر الله قال لرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه ينزل عليه الوحل قال له وشاورهم في الأمر وقواثنا الله على المؤمنين فقال وأمرهم شورا بينهم فاتشاور أمر مطلوب للمسلم والعقل العقل لا
يستطيع أو يحتقرون المشورة شاور سواكة إذا نبتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات فهل المسلم لا يحتقر المشورة في الأمر المهمة ولو كان هو من أهل الخبرة من أهل العلم فقد يخفى عليه شيء
وفيه أن الوقف لا يُباع ولا يُنقل الملك فيه لا يُباع ولا يُهب ولا يُرث ولا يُنقل الملك فيه إلا إذا تعقلت منافِعه إنه يُباع ويُصرف ثمنه في مثله أما مادام أن منافِعه مستمرة إنه لا
يجوز بيحه ولا هبته ولا يُرث فإذا مات لا يُرث عنه كأمواله الأخرى وفيه اشتراط الموقف وبين المصارف أن الموقف يُبين مصارف الوقف له ذلك وإن لم يُبين فإنه يُصرف وفقراء المساكين يُصرف
للهقراء المساكين إذا لم يُبين المصرف وفيه في الحديث أيضًا إقامة الناظر على الوقف والولي على الوقف يعني لا يضيع وفيه الوقف على الأقارب لأن عمر ربي الله عنه جعله القردة فيه الوقف على
الأقارب يعني أن الناظر على الوقف يُسمح له بأن يأكل منه قدر حاجته ولا يزيد ولا يدخل شيءًا لا يدخل شيءًا منه يتموله ويتأثله وإنما شيء يُوكل في وقته نعم فاضاعه الذي كان عنده فارت وأن
أشتريه وظننت وأنه يبيعه برخس فسالف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد فيهبته كالعائد في قائح وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال العائد فيهبته كالعائد في قائح وفي لفظ فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيئ ثم يعود في قائح يعني عطيت الفرس لمن يخزو عليه في سبيل الله عز وجل فهذا فيه
الإنفاق في سبيل الله إنفاق الخيل والإبل والسلاح والعتاد فهذا من الله جل وعلا يقول جاهد بأمالهم وأنفسهم في سبيل الله هذا عمر حمل غازي على فرس يعني أعطاه إياه تصدق به عليه ليغزو عليه
بسبير الله لكن هذا الذي فعق الفرس أضاعه ولم يعرف قيمته ولم يعرف قيمته فأراد عمر يشتري يوم منه تفاديا لضياعه تفاديا لضياع الفرس لكنه لم يقدم على ذلك حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم
فهذا فيه مشروعية استشارة أهل العلم قبل أن يقدم الإنسان على شيء فإنه يستشير أهل العلم لأن لا يخطيه تصرفه فالمشورة أهل العلم فيها تسديد فيها خير والعالم يتنبه لشيء لم يتنبه لو السعيد
استشار عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم نهاه نهاه عن اشترائه ولو باعه بدره فدل على أن من تصدق بصدقه سواء كانت صدقة واجبه كالزكات والكفارة أو صدقة مستحبه
فإنه لا يجوز له أن يسترجعها ولو بالشراء لأنه أخرجها في سبيل الله فلا يستردها فيتركها يبيعها على غيره ولو كانت رخيصا فإنه لا يشتريه قطعا للعود في الهبه لا يجوز العود في الهبه لقبضات
لا يجوز للواهب أن يعود فيها حتى ولو بالشراء حتى ولو بالشراء كيف بغيره ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ظرب مثلا منفرا من هذا العمل فقال إن العائد فيهبته كالعائد في قيئه وهو مستفرة من
معدته ما تكرهه النهوس تسمع يزينه إن أحد يأكل قائه والأشد من ذلك شبهه بالكلب قال كالكلب يقيقه ثم يعود في قيئه فهذا من باب التنفير هذا من باب التنفير عن هذا العمل حيث إن النبي صلى
الله عليه وسلم شبهه بالكلب و هذا تنفر منه الطباع و لا يقدم عليه الى الكلب و إنما يقدم عليه الكلب الذي هو من أخس الحيوانات فدل لهذا الحديث على أنه لا يجوز العود في الهبه بعد قبضها
أو الصدقة بعد قبضها حتى ولو بالثمن والشراء سدن للذريعة و فيه ضرب الأمثلة المنفرة عن الوقوع في المحزور فإن النبي صلى الله عليه وسلم ظرب مثلا منفرا من ذلك حتى لا يعود إيه إيه المسلم
نعم أعجي الحبيث يعني يقول ما نقيمة عند الرجل هذا أو بما يبيع برخس فعمر يعرف الفرس يعرف الفرس وأنه فرس جيد فأراد أن يتفاد غياعه نعم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه ولا
تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد فيهبته كالعائد في قائه وعن ابن عباس رضي الله عنهما والولد قضض الهيبه يدوز للوالد أن يرجع لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول
أنت ومالك ليبيك فلهو أن يرجع الوالد لهو أن يرجع فيهبته الولده واحيانا يجب عليه الرجوع إذا وهاب لبعض أولاد يهدون بعض كما يأتي في حديث النعمان بالمشيط يجب عليه الرجوع ولا يرقي بعضهم
ويترك بعضه فالوالد له خاصية نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما نرسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد فيهبته كالعائد في قائه وفي لفظ فإن الذي يعود في صدقته كالكل يطيئه ثم يعود في
قائه يعني العود لا يدوز سواء في الصدقة واجب عوم استحبه أو في الهديه والهيبه إلى قبرة إلى قبرة فلا يدوز للواهب والمهدي والمتصدق أن يرجع فيها ولو بالثمن ولو بالثمن لا يشتريه لأنه
تركها لله عزي وجل فلا تعود إليه نعم وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال تصدق علي يا أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرت بنت رواحة فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على
صدقته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله وعدلوا في أولادكم فرجع أبي فردت لك الصدقة وفي لفظ فلا تشهدني إذن فإنني لا أشهد على جور وفي لفظ
فأشهد على هذا غيري نعم هذا الحديث عن النعمان بن بشير ابن ساعد بشير ابن ساعد رضي الله عنهما هو وأبوه صحابيا وأمه عمره بنت رواحة أخت عبد الله ابن رواحة أن بشيرا رضي الله عنه أعطى
ابنه النعمان ابن بشير أعطاه وليدة أي مملكة أعطاه مملكة مليدة فأمه من الحرص من شدة الحرص قالت حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا إثبات الهبئ لم ترضى إلا بشهالة الرسول صلى
الله عليه وسلم فذهب بشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره فقال أكل ولدك عطيت مثل هذا قال لا قال فاتقوا الله وعدلوا بين أولادكم وفي رواية أتحب أن يكون لك في البر سواء قال نعم
فلال فلا إذن وفي رواية إن لا أشهد على جورة وسمى هذا صلى الله عليه وسلم وسمى هذا العمل جورا تنزه الرسول صلى الله عليه وسلم من الشهادة في عليه وقولها أشهد على هذا غيره هذا من باب
التهديد لا من باب النهو إذا أشهد غير الرسول أن هذا يصح ولكن هذا من باب التهديد لأن هذا العمل هذا الحديث فيه مساء فيه أنه لا ينبغي للإنسان أنه يتشدده الأمور فإن عمره تشددت في هذا
الأمر كانت النتيجة عكس ما تريد وفيه الرجوع إلى أهل العلم فإن بشيرا رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه مجوب العدل بين الأولاد بأن لا يعقية بعضهم ويحرم البعض الأخ بل عليه أن
يعقيةهم كلهم أو أن يمنعهم كلهم حتى لا تحصل حجازات بين الأولاد وقطيع ترحم وسوء تفاهم ويجب على الوالد أن يعدل بين أولاده قالوا حتى في القبلة حتى في القبلة ما يقب البعضهم يترك البعض
الأخ يوجد في أنفسهم شيء من الحرد يعدل بين أولاده وهذا شيء يغفل عنه كثير من الناس مع أولادهم فلا يعدلون بينهم فلذلك كثرة الشحنة والتباغظ بين الأولاد بسيطة ويسبب تصرف بعض الأباء فيجب
على الوالد أن يعمل الأسباب التي تزيل الحقد من بعض الأولاد على بعض وأن يربيةهم على المحبة فيما بينهم وأن يربيةهم على التعاون فيما بينهم ولا يخصص بعضهم على بعضهم وأن يترك الأخرين أو
يسأل أحدهم عن حاله ويحتفينه ولا يكلم الأخرين ولا يسأل عنهم وفيه وجوب العدل بين الأولاد في العطية إما أن يحرمهم كلهم ولا يعطي أحد شيء وإما أن يعطيهم كلهم أو أنه يُعطِب ذكر مثل حظ
الأنثيين خلاف بين العلمة خلافهم بين العلماء فبعض العلماء وعليه المذهب عند الحنابلة أنه يُعطِب ذكر مثل حظ الأنثيين كما في الميراث اقتداء بقسمة الله سبحانه وتعالى لأنه قال أكل ولدك
أعطيته مثل هذا مثل هذا أدل على أن المطلوب المساوات الذكر والأنثة سوى وهذا ما أخذ قوي من الحديث وفي الحديث أيها الإشهاد الإشهاد على العطية وعلى الهبه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم
يُنكر أصلا للشهد فالشهد مطلوب والرسول صلى الله عليه وسلم لم يُنكر عليه أصل الإشهاد وإنما أنكر عليه الإشهاد على شيء لا يُجوز وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الجور وعن
أبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرها نعم خيبر عرفناها عرفناها أنها بلاد زراعية تقع شمالي المدينة على مسافة ولما
فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقلت إلى ملك المسلمين من يد اليهود أعرف بالعمل في هذه الأرض فلو جعلتمون نعمل فيها عمالاً فيها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع طلبوا من النبي صلى
الله عليه وسلم من يتركهم عمالاً فيها بشطر ما يخرج منها من ثمر ثمر النخيل والأعناب أو زرع والحبوب صلى الله عليه وسلم أجابهم على ذلك فعاملهم عاملهم على النخيل وعلى الأرض وعلى الأرض
الشطر وهو النصف للمسلمين من الغل هو نصف لليهود بمقابل عملهم فهذا الحديث فيه مساء ويزرع الأرض بجزء ما يخرج منها وهذا يسمى بالمزارع وفيه دليل على جواز استعجار الكفر للعمل النبي صلى
الله عليه وسلم استعجر اليهود ليعمل فيها بشطر ما يخرج منها وعن رافع ابن خديج رضي الله عنه قال صالت رافع ابن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال الحديث الأول جواز المساقات والمزارع
فتنهى عن كراء الأرض عن المزارع فاختلغ العلماء في ذلك لنم من أجاز المزارع والمساقات ومن أم من منعها عملا بالنهيب ولكن رافع ابن خديج رضي الله عنه صاحب أصل أصاحب خبره قال - نحن أهل
الأرض وأهل - بينا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم ينهى عن المزارع وإنما نهى عن مزارعة خاصة وهي أن المزارع مصاحب الأرض يتفقان على أن جرعها هذه القطعة من الأرض لصاحب
الأرض وجرع القطعة الثانية للعمل وأنه قد ينتج هذا ولا ينتج هذا فيضيع حق أحدهما لكن إذا كان الأجرة مشاعه مشاعه بالنصفة والربع كما في الحديث الأول فهذا لا ما سفه لأنه ليس سفه غرر
يشتركون في القليل وفي الكثير وإذا لم يحصل شيء كلهم ما يصير لهم شيء أما أنه يصير الواحد والثاني لا هذا هو الذي لا يجوز فالرافع ربي الله عنه أزال الاشكار تماماً فإجارة الأرض تارة
تكون بالدراهم والدنانير هذا لا بس به هذه أجرة إذا صار لك مزرعه يجوز أن تتأجر واحد بألف ريال سنوي يدفع لك ألف رياله يزرعه أو ما يزرعه بكيفه المهم أنه استاجره منك يدفع لك الأجرة زرعه
أو لم يزرعه زرع له هو أنتما لك شيء منه أنتما لكل الأجرة مثل ما تأجر البيت للسكنة وتأجر السيارة للرقوب تأجر الأرض للزراع هذا لا بأسبه هذا لا بأسبه هذه واحدة الثانية أن يؤجر الأرض
بجزء مشاعن مما يفرج منها وهذا أيضاً جايس لأنه ليس فيه حيف ولا ظلم الحالة الثالثة هي التي ذكرها رافع رضي الله عنه أنه مخصص جزء من الأرض للعامل وجزء من الأرض لصاحب الأرض أو يخصص ما
ينبت على الجداول لأن العادة اللي ينبت على الجداول والسواق يصير أجود لأنه قريب من الماء أو على الأنهار هذا أيضاً لا يجوز لأنه قد يحصل هذا والثاني ما يحصله شيء ما تنتج الأرض التي
جعلها للآخر ويحصل الغرى هذا لا تجوز هذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض العلم يقول إنه نهي عن المزارعه كراء الأرض هل كان في أول الأمر أول ما قديم النبي صلى الله عليه
وسلم المدينة ومهاجرون ليس معهم شيء جاءوا ليس معهم شيء خرجوا من ديارهم وأموالهم ما معهم شيء النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار ساعدوهم عطوهم شيء يسرعون وتعيشون فهذا في حال فهذا
كانت الخاصة أما وسع الله على المسلمين أباح النبي صلى الله عليه وسلم المزارع إلا إذا كانت المزارع فيها غرر وفيها جهالة فلا هذا ما تفيده الأحاديث وهذا حاصم كلام عليه على المزارع هو
المساقات نعم وعن جابر بن عبد الله يكفي نقذ عندها ويقول في ظيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يقعوا في بعض المعاملات المالية ولا يحبوا أن يسأل أهل العلم خشيتان يقول المفتي هذه المعاملة
حرام فرذلك لا يسأل ويراء أن السؤالة شدد وربما استدل على ذلك بأن عمرة بنت رواحة لما أرجعت زوجها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حصل نقيض مقصودها ولو لم تسأل لحصل ليولدها ما أعطى
فالهذا صحيح هذا من انتكاس الفهم والعياد بالله قصة عمرة ما فيها بيع وشرة فيها تبرع وخبه ما فيها بيع وشرة أما ليقول لا تسألون عن البيع وشرة تعاملوا بالبيع وشرة أولوه ما يجوز له فيه
ربا لا تسألون هذا يما أنه جاه المركب وإما أنه مظلل والعياد بالله لا يجب السؤال عن البيع وشرة والإجارات والأشياء هذه يجب أما قصة عمرة فهي في الهبه واتبرع بينهما فرق عظيم نعم هذا لا
يجوز وهذا حرام لأن الوقف لا يجوز استبلا له بغيره ما دام ينتفع به فإنه لا يستبدل بغيره ولماذا أخونا هذا ما يروح للمكتبات يشرح المصحفة اللي هو يبي ليش يروح للمسجد نعم نعم نعم هذا
حرام، هذا حرام، ما يجوز له نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للوقف أن يأكل من وقفه؟
إذا شرت هذا إذا شرت إنه يأكل من غلتي فهو أولى من غيره إذا صار محتاج هو أولى من غيره فإذا شرت هذا فلا منه نعم وعرف البلد نعم وإذا كان المال كثيرا يفض عن حاجة المسجد فيصرف في مسجد
آخر في نظير ما وقف له الواقف أما أن يصرف للصائمين هذا غير ما خصصه الواقف ما يجوز يصرف فائض الواقف إلا في مثله إلا في مثله مثل المدرسة التي وقف عليها أما أن يصرف لغيرها فلا يجوز هذا
نعم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أولا كونه يجعل المسجد أسفل والمسجد فوق هذا فيه تفصيل أما إذا كان مبنى قائم من أدوار وجعل الدورة تحت عدله وأصلحه وسوى مسجد فهذا لا بأسبه وهذا محسن
ولا يجوز له بعد ذلك أن يلغي وقفية المسجد على شان الإيمام هو غير مسؤول عن هذا أما أتعين الآيما هو محسن أما على المحسنين من سبيل فيبقى المسجد ولا يلغي وقفيةه من أجل الإيمام أما
الإيمام يروح يمكن يوم سنة يروح يجيب الله إيمام أم نحسن منه وهو بذمة من عينه وأما الواقف وهو علانيته علانيته تلخير نعم هل يقع هذا الوقف أم لا؟
ليس له إلا السلس حدود السلس هذا حكم الوصيح هل يكون في حكم الوصيح تكون في حدود السلس فأقل نعم هنا نابس أن يوقف الإنسان على نفسه ويوقف أيضا على ذرية ما في معنى؟
نعم هل هذا ما يحتاج شرطة؟
إنه يستمر الوقف ما دامت منفعاته قائمة فإذا تعقلت منافعه فالقاضي حاكم البلد ينظر في ذلك نعم يقول في ضيلة الشيخ فقكم الله إمراة أو قفة الدكانا هل أن يضحها لها كل سنة منه والباقي من
أجرة الدكان لذرية ابنها للذكور دون الإناف فهل هذا الوقف صحيح وقد مضى عليه قرابة المئاتين سنة وكيف يصحح إن كان باطلة هذا من تعرض له الأوقاف الماضية من تعرض له نعم فضيلة الشيخ فقكم
الله إذا تصدقت على شخص بسيارة فاراد أن يبيعها فقلت لأخي أن يشتريها منه إذا كان هذا حيلة خليخوك يشريها علشان تصير لكم تندفع بها أنت وياو هذا ما يجوز أو تبر أخاك بها هذا لا يجوز
أيضاً نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هل الذي يبني بيوتاً للمؤذن أو للإمام بجانب المسجد يعتبر داخلاً في أجر بناء المسجد نعم هذا صدر في فتوة من اللجنة الدائمة في حياة الشيخة بداعيز بن باز
رحمه الله وقع عليها بأن بيوت المسجد لها حكم المسجد الأجرء والفضيلة نعم لأن اليوم ما يمكن إتأمن إمام ومؤذن للمسجد إلا بالبيوت فهلا أصبح ضروري هي في الفضل تابع علي المسجد أجرها مهلا
أجر المسجد نعم فإنها تسقط لأن في الحديث الشفعة حل لنك حل العقال نعم فهو أنه ترك الشفعة مدة ثم قال بشفعة يتضرر المشتري إذلك نعم فضيلة الشيخ فقكم الله وهل هناك أياماً محددة أو ساعات
إسقاط الشفعة مثل ما ذكرنا إذا كان في عذر فيؤجل لقدر العذر وإن كان ما في عذر فهي لا بد من على الفور لا بد أنها على الفور إذا علم نعم وإن كان ميت وأراد تورع ويرد هذا على الورده لا
أحسن له نعم فضيلة الشيخ فقكم الله إذا كان الأب يعطي جميع أولاده المحتاج منهم وغير المحتاج ويقضي عنهم الدين أحياناً فهل يلزمه العدل وكيف العدل إذا كان بعضهم ليس عليه دين العدل في
العطية والتمليك عم النفقة ولو كان بعضهم أكثر حاجة ما يخال النفقة ما يشترط فيها العدل العدل أنه يعطي كل واحد قدر حاجة ليست نفقة الكبير مثل نفقة الرضيع ليرضع فالعدل أنه يعطي كل واحد
قدر حاجة فقط واليحتاج زواج زوجه ولا يلزم أنه يوفر للثاني صداقي ويكتبه ويحبسه لأ هذا من النفقة هالزواج من النفقة يزوج المحتاج للزواج والذي لم يحتاج للزواج للسقره ليس له شيء فالنفقة
ليس فيها عدل بمعنى المساوات وإنما فيها يعطي كل واحد قدر حاجته وتختلف حواج الأولاد أصد الكبير والصير وشلباقي أمد وكذلك الدين إذا كان ولده معسب ولا يستطيع يسدد فهو يسدد عنه الدين ولا
يلزم أنه يعطي الثاني فالخاصل أن الغبط في هذا التمليك عطية التمليك أما الإنفاق صداد الديون عن المعسرين فهذا ليس من التمليك هذا من قلاء الحاجة فقط هذا خاص بالأب وذا خاص بالأب نعم فهل
يجب عليه العدل بين أبنائه وأبنائه أيضاً لا يجد الكتال والدك ولا يسمع لك دعوة على والدك لا يشكّالك والقابي لا يستمع لدعوات على والدك أبداً هل يجوز الاتفاق على اسقاطي خيار المجلس؟
هل يجوز الاتفاق على اسقاط خيار المجلس؟
هل يجوز الاتفاق على اسقاطي خيار المجلس؟
هل فعل والدتي من إقراضي دون إخوتي في إحراج؟
فلا غرر في ذلك؟
نعم "وَقُلْ فَضِيلَةَ الشَّيْخُوا فَقَكُمُ اللَّهِ مَا حُكُمُ فَتْحِ مَحَلْ تِجَارِيْ بِإِسْمِ شَخْصٍ آخَرْ كَقَرِيْبٍ أَوْ أَخْ حَيْثُوا إِنَّ نِيمُ وَالْظَّفْ وَلَا يُسمَحُلِيْ
بِذَالِكْ" "وَلَا يُسمَحُلِيْ بِذَالِكْ" "وَلَا يُسمَحُلِيْ بِذَالِكْ" إذا باع رجل هبتي على رجل آخر ثم عرضها للك الآخر للبيع في السوق فهل يجوز أن أشتريها؟
إذا باع رجل هبتي هديتي على رجل آخر ثم عرضها للبيع في السوق فهل يجوز لي أن أشتريها؟
"إِنَّ المَوْبُ وَلَا مِنْ غَيْرِيْهِ" "لا تعود إليك بحالٍ من الأحوال" نعم.
من ايش؟
من وهاب أمرأته صداقاً؟
الصداق ما هو بهبه؟
الصداق واجب على الزوجة لزوجة حق للمرأة وعات النساء الصدقاته نحيه فالصداق حق للمرأة ما هو بهبه؟
ويقول الفضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم في إعطاء العامل نسبة من الأرباح تثولث مثلاً؟
ما يصلح هذا العامل له راتبه ولا يجوز أن يصير شريك الحكومة تمنع من هذا تمنع أن العامل المستقدم يصير شريك في البيع والشراء لكن إذا أردت أن تشجيعه بأن تعطيه شيء فهذا لا باس به أما أنك
تجعل شريك معك في المحل فهذا ممنوع نعم.
يقول الفضيلة الشيخ وفقكم الله هل حق الشفعة في أرض جاري خصوصاً بأنني قد أخبرته إذا أراد أن يبيعها أن يخبرني بذلك قبل؟
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هي أفضل الأعمال التي يوقف فيها أعمال البر في كل وقت بحسبه نعم تنظر أحسن أعمال البر في وقتك أو في بلدك وتوقف فيها يعني هذا يختلف إختلاف الأزمان،
إختلاف الولدان، إختلاف الأحوال نعم وتستشيرها للعلم ينسحون لك في ما هو الأحسن إن شاء الله نعم ويقول هل الوقف لفضل معين وقفت وحبست وأبدت هذه الفاضح أبدت هذه الأرض حبستها سبلتها هذه
الفاضح نعم وهل له مقدار معين قدر ما ينتفع به توقف شيء ما ينتفع به ما يستغفر كل شيء ينتفع به يجوز إيقافه نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل يجوز تغيير فرش المسجد التي هي وقف على
المسجد وكانت حالتها متوسطة فأراد شخص بأن يستبدلها بجديدة فهل له ذلك؟
له ذلك لكن الفرشها القديمة تصرف لمسجد آخر تصرف لمسجد آخر ولا ترح تروح للبيوت لأنه وقف إذا راجع شئون المسجد يكون هذا أظبط يأخذون الفرشها القديمة ويأذنون لك بالفرشها الجديدة أنك تحسن
بها الله وعلم صلى الله وسلم على النبينا محمد
44 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\البيوع\الرهن وغيره\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية معا للشيخ الدكتور بصالح من فوزان الفوزان الشرح كتاب عودة الأحكام للحافظ عبدالغيدي المقتسي رحمه الله الدرس الرابع والأربعون فإنها للذي يعطيها
لا ترجع للذي أعطاها لأنه عطاء وقعت فيه الموارث وقال جابر بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آله وأصحابه وبعد تقدم لنا الهبه إنه إذا وهابها وقبضها الموهوب له فإنه لا يجوز للواهب أن يرجع
فيها ونفرض نبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لأن من يرجع فيهبته فهو مثل الكلب يقيئ ثم يعود في قائه وهذا الحديث في العمرة والرقبة العمرة معناها أن يهب له شيئا مدة عمره لا يهب له شيء
مطلقة وإنما يهب له شيئا مدة عمره يعني يقول هذه لك مدة عمرك أو مدة حياتك تسمع عمره لأنها معلقة بالعمر فهل هي مثل الهبه المطلقة لا يجوز له الرجوع فيها وهي للموهوب له في حياته وبعد
موته تقول لوراثته على ما هو الحكم في الهبه أو أنه يوخذ بظاهر اللفظ فإذا انتهى عمر الموهوب له ترجع للصاحبها أو أنه انشرت رجعت لي وإن لم يشترت لم ترجع ثلاثة واقوال لأهل العلم الحكم
في الهبه نهباد قبرها لا ترجع من صاحبها فكأنها عارية وليس تهبه وليس تهبة وليس تهبة وترجع إلى صاحبها فعلا هذه لك مدة عمره فإذا مت فإنها ترجع إليه فإنها ترجع إليه عملا للشرط وهذا قول
جمهورة للعلم وإن لم يشترت فإنها للموهوب له ولعقله هذا القول الثالث وهو التفصيل ولعل هذا هو الارجح هو الذي يدو العليق والجابر راو الحديث أنه أن العمر التي لا ترجع هي التي لم يشترت
صاحبها رجوعها وأما التي اشترت صاحبها رجوعها رجوعها فإنها ترجع وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم فهذا لعله هو القول الراجح في المسألة هذه هي مسألة العمر والرقبة
صلى الله عليه وسلم عن جابر ابن عبد الله وضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمنوهبه له وفي لفت من أعمر عمره له لماذا لم تقرى هذا مع حاله السادقة أنه تابع لها
كلام عليها جميعا هو الذي قلناه أعجاره أن يغز خشبه في جداره ثم يقول أبو غيره ما لأراكم عنها معرضين والله لأرم ينبها بين أفتافكم نعم هذا الحديث في بعض يحكام الجوار وما يجب على
الجيران بعضهم فإن الجار لا وحق عظيمه فلا وصل الله به في القرآن فقال وعبد الله ولا تشكوا به شيئة وبل والدين إحسانة وبل القربة واليثامة والمساكين والجار والجار الجنوب الصحي الجنب
فجعل الجار حقا جملة الحقوق العشرة في هذه الآية وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فاليكرم جاره الحديث الآخر من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فلا يؤذي جاره الجوار له
حق حتى العرب في الجاهلية كانوا يحسنون الجوار هذا من مكارم الأخلاق التي أقرها الإسلام وأوسى لها وهذا شيء يغفل عنه كفير من الناس اليوم يسيئون إلى جيرانهم ويؤذونهم فضلا أن يصلوهم وأن
يعطوهم حقوقهم لحقوق الجار يؤذونه ولا يراعون حقه ولا حرمته حتى الجار الكافر له حق على المسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم زارا اليهودي وهو في سياق الموت يدمه يمونهم ويزورونهم
ويدعونهم عندهم لحضور المناسبات أكل الطعام هذا من محاسن هذا الدين إكرام الجار وهذا الحديث جاء ببيان شيء من حقوق الجار أنه إذا احتاج الجار إلى وضع خشبة أو خشبه بالهاء إذا احتاج إلى
وضع خسبه على جدار جاره فليس له أن يمنعه من ذلك بل يمكنه من ذلك لأن هذا من حق الجار على جاره إلا إذا كان الجار إلا إذا كان صاحب الجدار محتاجا له فحاجة المالك مقدمة على حاجة الجار أو
كان الجدار لا يتحمل يخشى أن يسقط لا ضرر ولا ضرار أما إذا كان الجدار قويا يتحمل صاحبه مستغن عنه وحتاج إليه جاره ليضع عليه خشبه وخشبة ليس له منعه من ذلك لأن هذا من حق جاره عليه بدون
مقابل بدون أن يقول ما يمكنك لا تعطيني كذا وكذا لا يجود له أخذ العوض على ذلك لأن هذا حق واجب عليه وهذا من ما يدل على وأنه يحسن إلى الجيران ويوصي بحقوقهم ولما بلغ أبوه ربي الله عنه
هذا الحديث لمن حضره كأنهم لم يصعوله أو كأنه تكل عليهم فقال ربي الله ربي الله عنه ما لأراكم عنها معرضين أي عن هذه السنة التي بلعتكم إياها والله لأرنين بها بين أكتافكم وفي رواية بين
أكنافكم بالنون فاذفيه دليل على أن العالم يجب عليهم يبلغ فقولوا لأرنين بها بين أكتافكم أو أكنافكم يحتم الأمرين الأمر الأول أنه يريد به السنة "الأمر الثاني أن المراد ألزمنكم بها فهذا
الحديث فيه مساء أولا فيه عظم حق الجار على جاره ثانيا أنه ليس له أن يمنعه من الارتفاء بما لا ضرر على الجار فيه من جدار أو غيره فالذي لا ضرر عليه فيه ثالثا أنه لا يجود له أن يأخذ في
مقابل ذلك عوضا أو أجرة لأن هذا حق واجب عليه رابعا فيه أن العالم يبلغ ما عنده من العلم ولو تثاق الناس ذلك وإنما ينظروا إلى رغبة الناس وإنما ينظروا إلى إبراعي المتيس خامسا فيه إنكار
على من يتثاف الشيئا من أمور الشرح ينكر عليه هذا مقتل الإيمان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرها أن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه من سبع آراضين هذا الحديث في الغاصب أو كان قهرًا لكنه بحق كما لو أن الحاكم استولى على أملاك شخص عليه ديون وأبا نسددها فلحاكم أن
يستولى على ما له ويبيعه ويسدد للغرماء قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم نحل عرضه وعقوبته هل الحاكم أن يتدخل ويمنع الظلم فإذا أبا شخص أن يبتع عليه من الحق فإن للحاكم بل يجب على
الحاكم أن يتدخل وياخذ الحق لصاحبه ولو كان آل من باب القهر من ظلم من ظلم من ظلم من ظلم وقيد شبر قيد قدر شبر الإنسان وهذا من باب التنفيل عن الظلم ومن ذلك تغيير المراسيم التي تفرز
الحقوق يعنياتي شخص ويؤخرها عن مكانها ومن أرض الجار لي جاره أو من أرض هلان لي أرض هلان وقد لعن صلى الله عليه وسلم من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرز حقوق الناس فهذا من الظلم
وليس طوقا يسيرا وإنما هو من سبع رضي من سبع طباق والعياد بالله فهذا الحديث فيه مسائل عظيم فيه أولا تحريم الظلم والغسط ظلم الناس واقصاب أموالهم بغير حفق ثانيا فيه أن المغتصب للأرض
تطوق مغتصبه يوم القيامة وقوبة له ما يقال أنه أخذه وانتهى وخلاص بيجيبه يوم القيامة بيجيبه في موقف هاي الموقف عظيم فلا يقال أنه خلاص أنه أخذه راح وانتهى فيا الجزاء باقي ولا يتساهل
الإنسان استعمل سلطته ويستعمل قوةه ويستغل ضعف الضعيح ويحسب أن الأمر إنتهت لا هناك موقف تعاد الحقوق إلى صحابه يتذكر المسلم هذا ثالثا ثانيا فيه عقوبة المغتصب للأرض وغيرها مثلها ثالثا
فيه أن فإنه يملك ما تحتهى من المعاد والكنوز والأحجار فملكه يمتد إلى ما تحتهى كما أنه يمتد إلى ما فوقها لأن الهوى له حكم القرار رابعا فيه أن الأرض سبعه الله جل وعلا ذكر أن السموات
سبعه هي بنص القرآن خلق سبع سمواته في كثير من الآيات أن السموات سبعه ولم يذكر في القرآن أن الأرضين سبعه لكن جاءت إشارة إلى ذلك في قوله الله الذي خلق سبع سمواته ومن الأرضي مثلهم
وقوله مثلهم يدول على أنهم سبع مثل السموات وفي هذا الحديث تصريح في هذا فوقه يوم القيامة من سبعه من سبعه الأرضين فيه أن الأرضين سبعه كما أن السموات سبعه "اللقطة هي المال الضائع يقال
لقطة بفتح القافة ويقال لقطة بسكون القافة وقيل إن اللقطة خاص ب الإنسان الصغير لما الهل ليلجاه سما لقطة أو لقيطة "اللقطة ماضاعة من الأطحال ولا يعرف له نسف وأما اللقطة هي ماضاعة من
الأموال " من المعلوم النذين الإسلام جاء بحفظ الأموال احترامها وعدم ضاعتها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرت السؤال وإضاعت المال إضاعت المال فأيجوز
الإنسان أن يضيع ماله فسال بحفظه ولا يجوز لمن وجد المال أن يتركه بل هو مسؤول مسؤول عن حفظه ورفعه فالأموال محترمه ولذلك جاء باب اللقطة للأموال الظاعة فاللقطة تكون في الأموال تكون في
الأموال كدراهم والزهب والفضل دراهم والدنانير والزهب والفضل والأفمشة والاطعيمة وأما الظاله فتكون في البهائم الظاله تكون في البهائم سما ظاله ما ظاعة منه يسمى بالظاله والظوال وما ظاعة
من الأموال يسمى لقطة والحديث الذي سنقرأه يجتمع على القسمين يجتمع على القسمين على لقطة الأموال وعلى ظوال البهائم واللقطة في الأموال تنقسم إلى قسمين قسم الأول الذي لا قيمة له شيء
تافه الذي لا قيمة له تكامرة والعص الصغير والحبل الصغير هذا لا قيمة له هذا يأخذه من وجده وينتفع به لانه ليس له قيمة والنبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة ساقطة في الطريق فقال لو لا أني
أخشى أن تكون من الصدقة لا كالتها فدل على أن الشيء اليسير أنه لو قد وينتفع به من وجده أما الشيء الذي له قيمة تتبعه فهذا هو اللقطة المقصودة هنا توقفها في مكان بعيد رضي الله عنه قال
سؤل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق قال عرف كائها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوم من الده فأدها إليه وساله عن
ظالة وعلى الحبيب في النوع الأول وهو لقطة الأموال سؤل صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق وهو الفضح الورق هو الفضح ومثل سائر الأموال كالأقمشة والأطعما هو وغير ذلك من ما يتمول
وإن تبع به سؤل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال والعفاص هو الوعة الذي تكون في الجراب أو الكيس هذا هو الوكاء هو الخيط الذي يربط به فم الكيس أو الوعة الذي تكون بداخلي وعلى النوع
الكيس ولونه يسجل هذا عنده ولا يعلم به حد سجل عنده ويحتفظ به المعلومات عنده ولا يعلم هذا العفاص في ما يكون في عفاص أو ما يكون في عفاص وموكن عليه وموكن عليه وكذلك مثله من ما له علامة
يتميز بها عن غيره يسجلها عنده إذا كان عليه علامة يسجلها عنده ويحتفظ بها ولا يخبر عنها أحداً ويأخذ هذه اللقطة يرفعها بصاحبها وينادي عليها سنة يعرفها يعني ينادي عليها مدة سنة وفي
المجالس الذي يجتمع فيها الناس عادة وفي المحافل الذي يجتمع فيها الناس يعلن عن هذه اللقطة أو يعلن عنها في الصحف اليوم أو في الإلاع هذا كله من التعريف الذي أمر به الرسول صلى الله عليه
وسلم ولا يأخذها ويسكت عليها ويقول مثلاً صاحبها جاي بها أعطيتها يا ولا بكيفه ما يجوزه ما يجده يسكت بل لا بد أن يعرفها ويجدري صاحبها أنها عندك بل الواجب أن تعلن عنها عن مكانها ولا
تبين حقيقتها وعلمات هذا لا تذكر بالعلم فإذا جاءت خلال السنة أحد وذكر لك العلمات المطابقة فأعطها إياها أنها مال أعطها إياها أما إذا اختلف وصفه لها فهذا الدليل على أنها ليست له إذا
اختلف وصفه له فهذا الدليل على أنها ليست له فلا ترطيها إياها لأن بعض الناس تسهل يقول لأس الله يجيب بالسحد ياخله ويجت عليه ويرطيها أي واحد إيجي ما يجوز هذا لا ترطيها إلا من يترجح
عندك أنها له أو تتيقن أنها له هذه لقطة الأموال نعم وسأله عن ظالة الإبل فقال ما لك ولها دعها فإن معها حداءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها إجلس جلوس انزين الله يالك
إجلس جلوس انزين مع الخوار سأسئل عن ظالة الإبل وهي الإبل الضائع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا كعر بها لأنها ليست بحاجة إلا نكعر بها معها ما يحفظها معها حداءها معها حداءها وهو
حفافها القوية التي تستطيع السير بها مسافة بعيدة من الله زودها بذلك ومعها سقاءها وهو بطنها لأن الإبل تشرب ما يكفيها بمدة سبوع معها سقا كبير الله جل وعلا زودها بذلك فهي تتميز من بين
سائر ابهيمة الأنعام بها تين الميزتين وأيضا هي تمتنع من السباع لأنها تقاوم السباع فهذه يتركها حتى يجدها صاحبها لأنك لو قلتها وجعلتها في حوشك ما درعنا صاحبها لكن الله يتركها في البر
صاحبها يبحث في البر وجدها أما نكتدخلها في حوشك وشدريها في حوشك ولا حاجة إلا أخذها ولا إلا إيوائها لأنها معها ما يكفيها ومعها ما تدافع به عن نفسها بما عقاها الله من القوة والمقاومة
وليس عليها خور ولا يدري أحد أن يتعرض لها وجاف الحديث من آوى ظالة فهو ظال فلا حاجة إلا لكن بمكانك تعرفها وإسمي عليها تذكرها لمن يبحث عنها بدون نكتاخها تعرف على ما تأوى تعرف لو أنها
وصفتها وتذكر إنك رأيت بعيرا صفة وكذا وكذا في محل كذا وكذا فقط وأما الغنم سؤال عن ظالة الغنم الغنم ضعيفة ما تدافع عن نفسها وليس معها حذا ولا سقى وإن جاء أصاحبها فإنك تدفع له وإن جاء
وهي حياة تدفعها له فهي بحاجة إلى الإيوى الغنم بحاجة إلى الإيوى فإن سهل عليك تحفظها مع ظنمك ومن في حوشك وإذا جاء صاحبها تدفعها له هالشي طيير وإن لم يسهل عليك أن تخبر بعيد عن البلد
يشق عليك فكلها البحاو كلها أنت ومن معك فهذا الحديث فيه مسائل فيه مسائل أولا فيه الفرق بين الظايع من الأموال والظايع من بهيمة الأنعام كان ينفيه سؤالة للعلم لأنهم سألوا النبي صلى
الله عليه وسلم عن الأمرين فجابهم صلى الله عليه وسلم وفصل لهم بما يشفي ويكفي ثالثا فيه احترام الأموال وأنها لا تترك ولا يتهاون بها ثالثا فيه ما يجب على من وجد لقطة المال لأنه يعرف
على ماتها المميزة فإذا جاء صاحبها ووصفها وصفة المطابقة دفعها له رابعا فيه عدم التعرب بظالة الإبل خامسا فيه أخذ ظالة الغنم لأنها لو تركت لضاعة وتليفت ومثل الإبل كل ما يدافع عن نفسه
ويصبر مثل البقر تدافع عن نفسه فهي ليس عليها قوة وتمشي وتروح بعيد ليس عليها قوة مثل الإبل ومثل الغنم ما كان فيه حكمها من صغار الإبل وصغار البقر كتاب الوصايا الوصايا جمع وصية وهي أن
يوصية بشيء من أن يتبرع وهي أن يتبرع بشيء من ماله في حدود الثلوة فاقل بعد موته في وجوه الخير ليبقى أجره له بعد موته هذه هي الوصية سمية وصية من الوصي وهو الوصل لأنه وصل ما قبل الموت
بما بعد الموت والوصية على قسمين وصية واقبى وصية مستحبة وصية الواجبها أن يوصية بما له وما عليه من الشقوق وما عنده من الوداع أن يوصي به حتى لا يضيع بعد موته أو إذا سافر إذا أراد
السفر عرضه للهلاك عرضه للخطى فيوصي بما عنده وما له وما عليه لأن لا يضيع على أصحابه هذا واجب وهذا هو الذي جاء به الحديث الأول الذي سيأتي ما حبكم رئى المسلم يبيت ليلةين إلا وصيته
مكتوبة عنده أما الوصية المستحبة فهي أن يتبرع بشيء من ماله بعد موته وهذا له العوابت تأتي إن شاء الله هذا مستحبة وليست واجبه كتاب الوصايا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال ما حقم رئى المسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده جاد مسلم مرح والله ما مرت علي ليلة من دوسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول ذلك إلا وصيته عنده مكتوبة عنده قال بن عمر رضي الله عنه من دوسمعت هذا الحديث ما بالتء إلا وصيته مكتوبة عنه عملا بالحديث فهذا هو الذي في الوصية الواجبه أن يوصي بما له وما عليه
وما عنده من الوداء للناس لأن لو لم يوصي بها ضاعت في هذا الحديث ووجوب الوصية في هذا الحديث أولا تذكروا الموت وأن الإنسان لا يستبعد الموت ما يقول نتوي أنا شاب أنا متعافي ما يستبعد
الموت أنا لست في خطر ما يستبعد الموت نهي أتيه في أي لحظة بما يبري أدمته من حقوق الناس ففي هذا تذكروا الموت والعمل للاستعداد له ثانيا فيه وجوب الوصية بما له وما عليه فالثا فيه توثيق
بالكتابة ما يكفي أنه يقول فلان فراء عندك لو يوسق بالكتابة لأن الكتابة هي أوثق شيء ويوثق بالكتابة الشرعية حتى لا يتضيع حقوق الناس وتشغل زمته بعد الموت رابعا فيه عمل المبادرة الصحابة
رضي الله عنه بالعمل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن بن عمع رضي الله عنهما لما سمع هذا الحديث بادر بالعمل به فكان يكتب وصيته عند نومه عملا بيان الحديث حدث في الوصية الواجبة
الوصية المستحبة يأتي فيها الحديث نعم صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع نشتدبي فقلت يا رسول الله قد
بلغى البي من الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا يريثني إلا ابنة فأتصدق بثلث مالي بثلث مالي حتى ما تجعل في إمراتك قلتوا قالوا فقلتوا يا رسول الله أخلفوا بعد صحابي قال إنك لن تخلف فتعمل
عملا تبتغي به وجه الله إلا زدت به درجة إلا زدت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك قوام ويضرب بك آخرون هذا الحديث عن ساعد بن يري وقاس ولي الله عن أحد العشرة المباشرين من الجنة
كما سبقوا من السابقين الأولين إلى الإسلام أنه في حجة الوداع السنة العاشرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم أصابه مرض أو في مكر فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده جاءه صلى الله عليه
وسلم يعوده من مرضه فساعد بن وبي وقاس سأل النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الوصية ما ذا يصيبه ومن جهات هل إنه سيموت في مكر يا خي تسنع الله يديك يجب السمع الناس ويتدب أبتنام كذا سبحان
الله سأله هل يخلف عن الصحابي يعني هل يموت في مكر مع أنه قد هاجر وهم يكرهون أن يموتوا في البلد الذي هاجروا منه لأنهم تركوه لله عز وجل فساعد يكره أنه يموت في مكر وهو قد هاجر منه
فالنبي صلى الله عليه وسلم طم أناه لأنه لن يموت في مكر وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك وطم أناه بل أخبره أنه سينفع الله به أنه سيمدد له في عمره وينفع الله به أقواما
ويضر به آخرين الذي بشارة ثانية أولا نخبره أنه لن يموت في مكر وثانيا أن الله سينفع به المسلمين ويضر به الكهفة فهال الحديث عظيم يدل على مساء عظيم مسألة الأولى فيه عيادة المريض وعيادة
المريض من حق المسلم على المسلم أن يعوده إذا مريض وأن يتبع جنازته يشيعه للمقبرة من الحقوق المسلمين بعضهم على بقى وثالثا في سؤاله للعلم أعلم عن هذه الأسئلة المهمة الذي يتعلق بالباب
منها هو الوصية قال ساعد الرضي الله عنه إن له مالا كثيرا ولا يريثه إلا بناه اللبنة له معلوم من البنت لها النصف والباب وين روح هذا في وقت مرضي لكنه رضي الله عنه جاءه أولاد بعد ذلك
جاءه أولاد بعد ذلك وأنجب وأنها تكون في حدود الثلث فأقل فإنها تمغي وليس للورثة اعتراض عليها ثم بينا صلى الله عليه وسلم العلها التي من أجلها أوصاه بالتقليل من الوصيل قال إنك أنتدر
وورثتك أغنية خير من أنتدرهم عالة يتكفه أن يسألون الناس عالة يعني بقر أن المال الذي يخلفه الميت لورثته له فيه أجر له فيه أجر لأنه نفعهم وسع عليهم فله في ذلك أجر خير لك من أنتدرهم
عالة يتكفهون الناس ودل أيضا هذه الحديث على عالم من علام من نبوه وهو أنه أخبر سعدنا أنه لن يموت وأنه سيؤخر له في أجله وأنه سينفع الله به أقواما ويضر به أقواما وقد وقع ما أخبر به صلى
الله عليه وسلم فإن سعدا لم يموت في المقيمة بل قال عمره وجاهد في سبيل الله وفتح الفتوح رضي الله عنه ونفع الله به المسلمين وضر به الكفار ينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين وهم الكفار
ودالك بالجهاد في سبيل الله لأن سعدا رضي الله عنه كان قائدا من قواد الجهاد في خلافة القلفاء الراشدين هذا فيه علم من علام النبوه ونفقه التي ينفقها الإنسان وهو حي الذي خلفه له في أجر
واللي ينفق في حياته له في أجر ينفق على نفسه على أولاده حتى ما يجعله في إمراءته معا النفق إمراءته واجب عليه لكن له فيه أجر لأنه بذلك يغنيها عن الناس هذا النفقة الواجبه فما بالك
بالنفقة المستحفه فهذا فيه دليل على أن ما ينفقه الإنسان مهتغيا به وجه الله أنه يؤجر عليه وأن ما يتركه لورهته أنه يؤجر أيضا عليه ولا يضيع له شيء لله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه
وسلم لكن البائس سعدت خوله سعد ابن خوله من المهاجري ولكنه توف فيه في مكه توف فيه رضي الله عنه في مكه فإن فحصل عليه شيء من النقس في كونه لم يمت في بلد الهجرة وإنما مات في البلد التي
هاجر منها البائس معناه الفقير معناه الفقير فهي له رسول الله يعني يتأسف عليه رسول الله أن ما تبه مكه ينالذه نقص عليه في أجريه ثم قال الله ما أمضي لأصحاب هجرةه دعى صلى الله عليه وسلم
لأصحابه فأن ينضي لهم هجرةهم التي هاجروها وأن يتمها لهم ولا تردهم على أعقابهم فهذا فيه حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على نفع أصحابه وبر أصحابه نعم وأنه يريد لهم الخير نعم أحسن الله
لك أحسن الله لك في الحديث دليل على أنه إذا كان في الحديث دليل على أنه أنه كلما نقصة نقصة الوصية عن الثلث فهو أفضل لكن الثلث هي الحد الأعلى وإن نقصته أحسن وفيه دليل على أن إذا كان
مال الإنسان قليل فالأولى أن لا يُسأل إذا كان مال الإنسان قليلا فالأولى أن لا يُسأل بل يترك المال للورده ولا يضايقهم للوصية أما إن كان المال كثير ولا يتضايقون فإنه يُسأل وذلك كما في
قوله إتعالى كتب عليكم إذا حضر آحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية إن ترك خيرا وهو المال الكثير يدل على أن الذي يترك مالا قليلا لا تستحب له الوصية نعم أحسن الله لك نعم هذا فيه ثبه بن
عباس صلى الله عليه وسلم وفهمه فإنه فهم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير فهم من وأنه يريد صلى الله عليه وسلم أن يقلل الوصية وأن يخفضوها أن يخفضوها عن الثلث هذا هو
الأفضل أن يُصِب الخموش يُصِب السدوس يُصِب الربع هذا أفضل من الإصاب الثلث الثلث جائز لكن أنه يكون أنقص من الثلث هذا أفضل نعم أحسن الله لك كتاب الفرائض هذا من تعريف اللقطة لكن إن كان
داخل المستد فهو حرام لا يجوز إن شاد الظالة بالمستد ولا الإعلان عنها داخل المستد أما إن كان خارج المستد من الخارج على جدار الخارج أو على الباب الخارج من ما يلي الشارع ولا باس بذلك
ولكن كونه يبتعد عن هذا أحسن لأن الناس تساهلون في هذا وكونه ما يجعل الإعلانات على المستد أفضل وآبعد عن تساهل الناس في ذلك نعم أحسن الله لك يقول السائل هذا بحسب حال الشخص إن كان
الشخص يأت من نفسه يتق من نفسه حفظ اللقطة إنه يقول أما إذا كان لا يتق من نفسه إنه يتركه أيضا إن كان يعرف من نفسه إنه سيصدر على التعاب على التعريف أخذها أما إن كان يعرف من نفسه إنه
ما يصدر ولا يتركه يعهده نعم أحسن الله لك يقول السائل هل يجئ في عصرنا هذا تسليم اللقطة إلى الشرطة إذا كان المولي الأمر عمدهم لهذا الشي والناس يعرفونهم أحسن الله لك يقول السائل هل
يعرف بظالة الغنم أو يأخذها له فقط ما ورد إنه يعرفه الغنم إن كانت في محلق هلاك يأخذها كما سبق أما إن كانت في البلد هل يتعرف لها يعني اللي في البلد مع عليها خوف يجي صاحبه ويأخذها
أحسن الله لك يقول السائل إذا رأى الرجل اللقطة ولم يأخذها هل عليه شيء ليس عليه شيء ما هو مسؤول عنها إلا إذا أخذها إذا أخذها صار مسؤولا عنها أما إذا تركها ليس مسؤولا عنها إذا إذا خشي
الإنسان من دائل اللقطة إلى صاحبها وصعب عليه حفوها هل يخرجها من عنده؟
ما فهمت السؤال أحسن الله لك يقول إذا خشي الإنسان من دائل اللقطة إلى صاحبها وصعب عليه حفوها إذا أخذت للقيام بيأحكام اللقطة هتركها أما إذا كان عنده استعداد فيأخذها هل من التعاون على
البري والتقوى؟
نعم أحسن الله لك يقول السائل جامعته زوجتي آخر أيام الطهر وأثناء الجماعة نزل منها دم دم الحيض هل أنا آثم في هذه الحالة؟
نعم جامعته في يورة الحيض فعلك توبة إلي الله وعلك الكفارة وهي نقدار مثقال من الزهب أو نصف تسأل السيارة فهما يعادل المثقال من الزهب أو نصف المثقال تصدق به نعم أحسن الله لك يقول
السائل هل يجوز للحائر قراءة القرآن من أجل الحف أو المراجعة؟
لا يجوز للحائر عن الجمهورة للعلم تقرأ القرآن مثل الجنوب حتى ينقطع الحديث تقتسل ولا الحمد لله يعني حفظ القرآن ما يفوت حفظ القرآن ما يفوت إذا طاهرة وقتسلت تقرأ القرآن تحقق نعم أحسن
الله لك فضيات الشيخ يقول السائل هلنا بد لا يوجد من استحضار النية في النفقة على الزوجة والأولاد حتى يكل الإنسان يجر لا شك كل عمل تريد به الأجر لا بد من النية قولي صلى الله عليه وسلم
إنما العمل بالنية وإنما لكل مرئين ما نوأ؟
نعم أحسن الله لك يقول السائل إذا دخل شخص مع الإمام في الصلاة وكان الإمام في التشاهد الأخير إذا وجدت جماعة فإذا وجدت جماعة أخرى فهل يجوز لهذا الشخص أن يقطع الصلاة التي وفيها ويدخل
مع الجماعة الثانية ليدرك فضل الجماعة القطع لا يقطع ولكن يكملها نافلة ويخففها يكملها نافلة ويخففها ويسلم يدخل مع الجماعة نعم أحسن الله لك يقول السائل إذا أصع الرجل بكل ماله ولم يأدن
الورتة فما الحكم؟
تردي إلى السلسل أحسن الله لك يقول السائل هناك بعض البنوك يشتري لك المنزل الذي تريده ويكتب الصق باسم المشتري ولكن يرحن الصق بأن لا يباع حتى توفي بالسداد إذا كان الشفعاء أكثر من شخص
وعراد بعضهم أي يسكد أحسن الله لك يقول السائل إذا كان الشفعاء أكثر من شخص وعراد بعضهم أي يسقط حقه في الشفعة فهل تسقط في حق الباقين؟
إذا اسقط بعضهم حقه انتقل إلى الآخر انتقل إلى الآخر فالآخر يقول الشخص كله هو يشفع فيه أحسن الله لك يقول السائل هل تبرى ذمة المحيل من الدين إذا أحال على مليئ؟
إذا أحال على مليئ بريات ذمة هو تحول الدين من ذمة إلى ذمة أحسن الله لك يقول السائل هل هناك فرق بين العلة الطعمية والوزنية؟
فعمية ليعب طعم ليعب طعم حوالوزن هذه المعيار متيادة أو الميزان؟
نعم أحسن الله لك يقول السائل أهل الكبائر الذين يجاهرون بالكبائر ويدعون الناس إليها وإلى فعلها هل إذا ماتوا ولم يتوبوا؟
هل يستغفر لهم ويدعى لهم بالرحمة؟
نعم مادامه ليس على الشرك والكفر بالله إلا ما هو دون الشرك دون الكفر الأكضى إنهم مسلمون يدعى لهم وإستاهرنا قال الله جل وعلا إن الله لا يأثر ويشرك به ويأثر ما دون ذلك لمن يشى وأصحاب
الكبائر مؤمنون ناقص الإيمان يدعى لهم وإستاهر لهم ويصلى عليهم عملو معملت المسلمين نعم إذا جاء شخص وقال هذه اللقطة لي لكنني نسيتو أوصافها نعم أحسن الله لك يقول السائل يأخذ الأراضي في
الصحراء بير مملكة يقول هل تطويق الأراضي في بعض الأمكنة يعتبر من الغصب؟
تطبيق الأراضي كيف تطبيق الأراضي؟
يعني الألعقية المنح تطبيق المنح وضع شكوك تطويق تطويق أحسن الله لك يقول السائل إذا وجد الإنسان مالا وفيرا فكان معه سنين فهل عليه صدقه أم لا؟
عليه زكات يعني نعم؟
نعم كذا يبدو إيه زكة يعني عالمك صاحبه إذا وجده صاحبه وأعطي الله يحسب سنين اللي مرت عليه لا هل يعتبر من المال الظايا مع له زكات الله في السنة التي قضى الله فيها؟
السنوات اللي كان لائعاها ليس عليه زكات لأنه ما يدريجي ولا ما يدريجي فلا عليه زكات اللي السنة التي يقبضه فيها نعم أحسن الله لك يقول السائل هل من إنشاد الظالة في المسجد تعليق
المفاتيح أو بطاقة الأحوال أو الأموال؟
إنشاد الظال لها لصوت والمن رأى من شاف كده من هذا إنشاد الظالة لرفع الصوت أما وضعها على الأرض أو في مكان أو على لوحة هذا ليس إنشاد الله وإنما هو عرض لها لعب صاحبها يأتي ويأتي هذا
إذا كانت وجدة في المسجد أما إن اكتجيب الأموال اللي خرج المسجد وتضع بالمسجد هذا لا يجود لكن شيء طائح في المسجد ما فيه ما نكتبرز على لوحة وعلى شيء علشان أو تعلجها المسمار علشان صاحبه
يشوه نعم إذا كانت تعريف اللقطة يتطلب مبالغ مالية كالإعلام في الصحف فهل يجوز الأخ من اللقطة للتعريف بها؟
ما هو في كتاب البيوع يا خير صح انه أنا تو كتاب البيوع نحن في أبواب بعد كتاب البيوع كثيرة وهو قال باب عمرا وغيرها غيرها قال وغيرها نعم هل التزام الكلام من خطيب الجمعة بعد الصلاة
مشروع نعم؟
يقول هل التزام الكلام من خطيب الجمعة بعد الصلاة مشروع الالتزام ايش؟
الالتزام الكلام بعد ايش؟
من خطيب الجمعة بعد الصلاة مشروع أحسن الله عليك يا قول السائل هل تنصحون بخصوص هذه الخصوصة؟
يطلبت العلم في علم الغزير وفيها أشياء مؤاخلات لكن المبتد ما يصلح له يصلح للطالب العلم اللي ميز بين الصحيح وغير المناسب فحنا فحسن الله عليك يا قول السائل هل هناك فرق بين الاستعانة
والتوكل؟
الاستعانة طلب العون والتوكل تفويض الأمور هي فرق تفويض الأمور إلى الله والاعتماد على الله سبحانه وتعالى هذا التوكل أمه؟
الاستعانة طلب العون دعا تطلب من الله إعينه أما التوكل فهو تفويض الأمر إلى الله عز وجل نعم أحسن الله عليك يا قول السائل ما حكمه قول الوالد لإبنه أنا رب نعمتك لإنه رضي بالسحد وأقره
كذلك كلوا سواء كلهم شركة شرح نعم حسن الله عليك يا قول السائل هل هو حديث؟
أم قائدة؟
حديث حديث حديث لكنه ضعيث ولكن إجمع العلماء على هذا وجعله قائدة أجمعه على أنه أحسن الله عليك يا قول السائل إذا وجده الشخص عند القمامة شيئا ثميناً أو شيئاً ينتفع به هل يأخذه أو يترك؟
لا ما يأخذه إذا كان ثمينا هذا الدليل على أنه ألقي خطأاً ظهر مع القمامة خطأاً ما يمكن شيء ثميناً يلقونه هذا هذه القطة أحسن الله عليك يا قول السائل أيضاً القمامة أهلها معروفون أهلها
معروفون فاتذهب به إليهم ولا تسمى القطة هل ما تسمى القطة؟
لأنه لا صاحبها معروف وصاحب البيت أو المكان القريب فصاحبها معروف نهف القطة هذا نعم أحسن الله عليك يا قول السائل إذا كان يبيشركه بالجدار أحسن الله عليك يا قول السائل هل دفعوه ما يسمى
بالعربون داخل في بيع السلام؟
لا بالجاء داخل في بيع الخيار ونهو في بيع السلام العربون يدخل في بيع الخيار الله وعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصاحبه أجمعه
45 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الفرائض\كتاب الفرائض\صالح الفوزان\الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله.
الدرس الخامس والاربعون.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اما بعد قال الشيخ رحمه الله تعالى كتاب
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه قال رحمه الله كتاب الفرائض فرائض جمع فريضة وهي النصيب المقدر في كتاب الله لوارث مخصوص
وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس هذه الفروض الستة المنصوص عليها في القرآن وهناك فرض سابع ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي في احدى العمريتين وفي بعض احوال الجد والاخوة
فتكون الفروض سبعة سبع ثبت بالاجتهاد هذا هو القسم الاول من اقسام المواريث الاف بالفرظ والقسم الثاني الارث بالتعصيب وهو ما بقي بعد هذه الفروض انه يعطى للعصبة.
يعطى لاقرب العصبة
والعصبة هم اقارب الميت ومقارب الميت من جهة ابيه كاخوته وبنيهم واعمامه وبنيهم والعصبة هم اقارب الميت وهم اصول وفروع وحواشي الاصول مثل الاباء والاجداد والفروع هم الابناء وابناء
البنين وان نزلوا
والحواشي هم الاخوة وبنوهم والاعمام وبنوهم والقسم الثالث من اقسام الميراث ميراث ذوي الارحام وهم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة كل قريب ليس بذي فرض ولا عصب.
فما
تركه الميت اذا لم يكن له وارث من اصحاب الفروض ولا من اصحاب التعصيب فانه يذهب لذوي ارحامه من اخواله وخالاته واجداده من قبل الام وهكذا كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة
هذي اقسام الورثة وكل قسم تحته اصناف كثيرة وعلم المواريث علم مهم جدا الله جل وعلا من حكمته جعل مال الانسان بعد بعد موته ينتقل الى ورثسه الى اقاربه منظما ومرتبا تولى الله جل وعلا
قسمته
بين عباده وهذا من محاسن هذه الشريعة حيث ان اموال الانسان التي تعب فيها في حياته اذا مات عنها لا تذهب اه هدرا او يتلاعب بها وانما تذهب الى ورثته لينتفعوا بها
كما قال صلى الله عليه وسلم لسعد ابن ابي وقاص في الحديث الذي مر بنا قريبا انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس فاذا علم الانسان ان ماله سيؤول الى وراثته
واقاربه اطمأنت نفسه ونشط في
جمع المال لانه يعلم انه ينتفع به ما دام حيا واذا مات فانه يذهب الى اقاربه ويناله الاجر بذلك حيث يغنيهم عن تكفف الناس وكانوا في الجاهلية يتلاعبون باموال الاموات لا يورثون على الصغار
ولا يورثون النساء
والله جل وعلا ابطل هذا وجعل للنساء للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مغروضا فابطل ما كانت عليه الجاهلية من
التلاعب
باموال الميت وورث الصبيان وورث النساء لانهم احق بالميراث لانهم ظعفة هم بحاجة الى المال اكثر من حاجة الرجال الاقوياء وعلم المواريث علم جليل يحتاج الى دراسة والى عناية والى تطبيق
لانه علم رياضي
يعتمد على رياضة العقول ما يكفي فيه القراءة والمطالعة ولا يكفي فيه الحفظ بل لا بد من التطبيق لابد من التمرين عليه بالامثلة او ما يسمى بالقسمة وكان العلماء يعتنون بهذا العلم
عناية تامة اكانوا يدرسونه تدريسا دقيقا ويمرنون الطلاب عليه بالامثلة حتى يرسخ ويثبت في افهامهم كانوا يجعلون يوما للقراءة ويوم والشرح ويوما للتمرين والتطبيق حتى يرسخ هذا العلم وحتى
يعرف طالب العلم كيف ينفذه كيف يطبقه وهذا لا شك يحتاج الى
لانه صعب يحتاج الى عناية ودقة ما يؤخذ بالعفو والراحة.
انما يؤخذ بالتعب مثل النحو النحو ايضا علم رياضي رياضة الافكار والعقول النحو ما يكفي فيه انك تقرأ وانك تطالع وانك لا بد من التمرين على الاعراب
لابد من التمرين على الاعراب معرفة الفاعل والمفعول والحال والمرفوع والمنصوب والمحفوظ والمجزوم من الاسمى والافعال هذه ابواب تحتاج الى عناية وتمرين تطبيق بالامثلة والاعراب كانوا
يفعلون فيه كما يفعلون في المواليد.
يوم درس وشرح ويوم تمرين
تطبيق بالاعراض والان العلمان علم المواريث وعلم النحو عفا عليهما الزمن الا ما شاء الله لان الشباب لا يحبون التعب ولا يصبرون على المشقة فلذلك تركوا هذا العلم.
يبون ياخذونه عفوا
وهو ما يطيع هو ما يطيعه لابد من انه يؤخذ بالطريقة المعروفة تحتاج الى صبر والى ميران والى دقة فهم وينسى ايضا حتى لو فهمته ولم تتعاهدوا تنساه.
واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان اول ما ينزع من العلم من هذه الامة هو علم المواريث
حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما لان الناس ينشغلون بالراحة والرفاهية والملهيات ولا يبون التعب ولا يبون المشقة ولا يبون في العلم وطلب العلم ما يبون هذا وان شيئا
جاهز على طول ياخذونه
واما شيء يحتاج الى نيران ويحتاج الى صبر ويحتاج الى تطبيقات.
يحتاج الى مذاكرة.
هذا صعب عليهم ما يريدونه وقد جربنا هذا في هذا المسجد درسناه فترة ولا وجدنا من يتعاون معنا من الطلاب.
نشرح واذا سألناهم الى ما كانه شرح.
ولا كانه مر عليهم
فلما رأينا هذا ما في فايدة ما في فائدة يلقي علم على جدران لا يصلحها او على السواري ما يحصل هذا الا بتعب والا صبر ومشقة اللي ما يقدم على هذا ما هو محصل علم المواريث ولا محصل علم
النحو
ولا محصل علم الحساب علم الحساب ايضا علم الرياضي.
ما يثبت الا بالتطبيقات والتمارين والحلول.
هذه امور تحتاج العناية الى صبر ما هو محاضرة تلقى ما ينفع فيه المحاضرة هذا علم تطبيقي لازم انه
يثبت بالامثلة والحل والتطبيق بيان الحل الصحيح والحل الخطأ مثل ما هو في الحساب مثل ما هو من حساب المدارس المدرس يعطي الطلاب امثلة من الحساب ويحلونها منهم من يصيب ومنهم من يخطئ
كذلك علم المواريث يحتاج الى تمرين ورياضة فكرية وعلم النحو ايظا الى رياظة فكرية الان هذان العلمان تقريبا عفا عليهما الزنا فلا تجد النحوي ولا تجد الفرض وهذه من علامات الساعة
هذا من علامات الساعة الحقيقة ان هذا علم مهم لكن ما يكفي فيه المطالعة والحفظ والمحاظرات ما تكفي لازم من التمرين بالامثلة وتحليل الامثلة وتكرار هذا ولا حتى لو اتقنته وغفلت عنه راح
تنساه سريع فهذا يحتاج الى عناية تامة.
نعم.
احسن الله اليك عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر
وفي رواية اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر نعم هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم المنهج الذي يسلك في توزيع المواريث
نحن ذكرنا ان الورثة على قسمين اصحاب فروظ وعصبات فيبدأ باصحاب الفروض يعطون فروضهم اولا ثم ان بقي شيء فهو للعصبة الاقرب فالاقرب والعاصي هو القريب الذي يرث بلا تقدير
ان ان بقي من الفروض شيء اخذه وان استغرقت الفروض سقط وان لم يكن هناك اصحاب فروظ اخذ المال كله هذا هو العاصي العاصي هو الذي اذا انفرد اخذ جميع المال
واذا كان مع اصحاب الفروض اخذ ما ابقت الفروض.
واذا استغرقت الفروض ولم يبقى شيء سقط اليس له شيء وهذا ما يدل عليه هذا الحديث.
الحقوا الفرائض باهله.
يعني اعطوا اصحاب الفروض
قروظهم من النصح والربع والثمن والثلثان والثلث والثلث فان بقي شيء من التركة بعد اعطاء اصحاب الفروض فروضهم فهو لاقرب رجل ذكر اقرب عاصي والاقرب الادنى ثم بنوهم ثم الاباء ثم الاجداد من
قبل الاب
ثم الاخوة بنوهم ثم الاعمام وبنوهم وهكذا اقرب رجل ذكر اليس الرجل هو الذكر؟
لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟
رجل ذكر لئلا يتوهم انه يقصد بذلك الرجل البالغ
فقوله ذكر يشمل الصغير والكبير بان لا يتوهم من قوله رجل انه يقصد ما البالغ فقط رفع صلى الله عليه وسلم هذا توهم بقوله ذكر لاولى رجل ذكر ادل هذا الحديث على انه يبدأ باصحاب الفروض
ويعطون فروضهم كاملة ثم اذا بقي شيء فهو للعصبة ثانيا دل الحديث على ان العصبة يبدأ بالاقرب الى الميت الاقرب نعم احسن الله اليكم.
وفي رواية اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله.
على كتاب الله كما ذكر الله
كما ذكر الله من الفروض في اول سورة النساء يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين اذا كان الاولاد رجال ونساء هل الذكر ذو الحظ الانثيين يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ
الانثيين.
فان كن نساء يعني ما في رجال ما فيها ذكور من من
ولاد فان كن نساء فوق اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانت واحدة يعني بنت واحدة فلها النصف فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد
فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث من بعد وصية يوصي بها او دين اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما.
ثم قال
يعني بين ميراث الزوجين بعضهما من بعض ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا بعد وصيتي يوصين بها او دين
ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد وان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين ثم قال وان كان رجل يورث كلالة
يعني ليس له اب ولا ام ولا ولد ليس له ليس له ولد ولا والد ان كان رجل يورث كلالة والكلالة من لا ولد له ولا والد.
وان كان رجل يورث كلالة وله اخ او اخت
يعني من الام ولكل واحد منهما السلس فان كانوا اكثر من ذلك يعني الاخوة الام اكثر من واحد وان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث هذا في ميراث الاخوة
اليوم من بعد وصيتي يوصى بها عدي ثم قال في اخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد هذا تفسير للكلالة الواردة في اول السورة
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة من هو الكلالة؟
ان امرؤ هلك ليس له ولد وجاء ايضا في عن ابي بكر الصديق وعن جماعة جمع كثير من العلماء انه ايضا من لا والد له
الكلالة من لا ولد له هذا بنص الاية ولا والد له هذا بالاجماع ذلك لان الاخوة لا يرثون مع الاب.
فلو كان الاب موجودا ما صار للاخوة شيء دل على انه ايضا من لا والد
له هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترى.
الشقيقة يعني او الاخت لاب لانه ذكر في اول السورة الاخوة لام وذكر في اخرها الاخوة للابوين او الاخوة
لاب وله اخت فلها نصف ما ترى.
وهو يرثها هذا بالتعصيب وهو يرثها ان لم يكن لها ولد.
وهذا ما قلنا ان العاصي اذا انفرد اخذ جميع المال وهو يرثها يعني يأخذ جميع ما لها مال اخته اذا لم يكن لها
ولد ولا آآ ولا والد كما ذكرنا وهو يرثها ان لم يكن لها ولد.
فان كانت اثنتين يعني الاخوات ثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين
سبق في اول السورة ان الاولاد اذا كانوا ذكور واناث ذكر مثل حظ الانثيين وفي هذه الاية ان الاخوة كذلك اذا كانوا مختلطين من اخوة واخوات بدرجة واحدة للذكر مثل حظ الانثيين من باب التعصيب
مع الغير.
اه تعصيب بالغير
هذا تعصيب بالغير الاخوة فالبنت مع اخيها تأخذ آآ ثلث ما مع اخيها وكل للذكر مثل حظ الانثيين.
وكذلك في البنات كما سبق في اول السورة للذكر مثل حظ الانثى
طيب يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم نعم فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لخص علم
الفرائض في هذا الحديث
لانه صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم وفصل الخطاب فهو اه لخص علم الفرائض في هذا الحديث.
نعم.
احسن الله اليك.
وتشرح هذا الحديث لو شرح شرحا وافيا لظهرت
رائض من اولها الى اخره نعم احسن الله اليك عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله اتنزل غدا في دارك بمكة قال وهل ترك لنا عقيل
من رباع او دور ثم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم نعم هذا الحديث عن اسامة ابن زيد هذا في بيان موانع الارث في بيان مانع من موانع الارث
موانع الارث ثلاثة ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف ديني افهم فليس الشك كاليقين فقوله واختلاف دين هو موضوع هذا الحديث.
اذا اختلف الدين بين
القريب قريبه فلا توارث بينهما فلا يرث الكافر من المسلم ولا يرث المسلم من الكافر لان الله قطع الموالاة بينهما.
والتوارث من الموالاة فلا محبة ولا تعاون ولا تناصر ولا توارث بين مسلم
وكافر الكفار بعضهم اولياء بعض والمسلمون بعضهم اولياء وبس واولو الارحام بعضهم اولياء بعض هذا حكم الله سبحانه وتعالى فحديث اسامة فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما بحجة بحجة الوداع
قيل له اتنزل في دارك غدا؟
يعني الدارك اللي في مكة تارك التي في مكة التي كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان يهاجر ظنوا انهم سيعود الى داره صلى الله عليه وسلم.
فقال وهل ترك لنا عقيل؟
يعني عقيل ابن ابي طالب
هل ترك لنا عقيل من رباع او دور وذلك لان دار هاشم ابن عبد مناف استولى عليها ابو طالب استولى عليها ابو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تربى عنده الرسول صلى الله عليه وسلم
ثم توفي ابو طالب توفي ابو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم وكان كافرا مات على الكفر وورثه ابناه عقيل وطالب لانهما لم يسلما كافران ولم يرثه علي ابن ابي طالب ولا جعفر ابن ابي طالب
لانهما مسلمان
ودار الرسول صلى الله عليه وسلم راحت مع مع دار عبد مع دار هاشم راحت لابي طالب وورثه ابناؤه الكفرة ولم يرثه ابناؤه المسلمون فهذا دليل على ان المسلم لا يرث
الكافر وصرح في اخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لا بفرض ولا ولا بتعصيب لان الله قطع الموالاة بينهما فميراث الكافر للكفار
وميراث المسلم للمسلمين من اقاربه نعم فهذا فيه دليل على مانع من موانع الارث.
وهو اختلاف الملة خلاف الملة بين الوارث والمورث انه يمنع من الميراث فلا يرث الكافر المسلم
ولا المسلم الكافر هذا معنى قول الناظم والصلاف ديني نعم احسن الله اليك.
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته
نعم الولاء الولاء هو عصوبة الولاء نوع من انواع التعصيب لان عرفنا ان الاث اما يكون بالفرظ واما ان يكون بالتعصيب والعصبة اما ان يكونوا عصبة بالنسب واما ان يكونوا عصبة بالسبب
والسبب هو العتق فاذا اعتق شخص مملوكا له صار له عليه الولاء بحيث لو مات هذا العتيق وليس له وارث فان ما له يذهب الى سيده الى المعتق لانه عاصب له
من العصبة الولاء نوع من انواع التعصيب نوع من انواع التعصيب اذا مات العتيق وليس له وارث من اقاربه فان ما له لمعتقل بالولاء لان الله سبحانه وتعالى جعل الولاء لمن اعتق
جعل الولاء اي التعصيب لمن اعتق سواء كان المعتق ذكرا او انثى والاكثر ان ان العصبة بالنفس ذكور.
ليس فيهم اناث الا واحدة وهي المعتقة المعتقة تكون عصبة بالنفس فقط.
واما بقية النساء فلا
ولهذا يقول الناظم وليس في النساء طرا عصبا الا التي منت بعتق الرقبة تعصيب لمن اعتق سواء كان ذكرا او انثى ولحديث عائشة في قصة بريرة كما سيأتي فالولاء للمعتد
هذا الولاء لا يجوز اه التنازل عنه بالهبة لا تعطيه لاحد ولا تبيعه على احد تقول انا لي الولا على هذا العتيق ابا ابيعه عليك ما ما يجوز هذا.
اهبه لك ما يجوز هذا مثل النسب
الولاء مثل النسب كما انك لا تبيع نسبك ولا تعطيه لاحد كذلك الولاء ما يجوز بالتنازل عنه لاحد او بيعه على احد او هبته لاحد لحمة كلحمة النسب لا يباع
ولا يوهب ولا يورث ولكن يورث به لا يورث ولكن يورث به هذا هو الولاء اعد الحديث احسن الله اليك عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم
نهى عن بيع الولاء وهبته.
هذا هو الولاء مثل النسب لا يباع ولا يوهب ولا يرث وانما يورث به مثل النسب تماما وهو التعصيب الذي سببه العتق لما من لما من
المالك على مملوكه بالعتق شكر الله له ذلك فجعل له عليه الولاء في مقابل نعمته عليه جعل له الولاء عليه في مقابل اعتاقه من باب الشكر له نعم احسن الله اليك
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت واهدي واهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار
فدعا بطعام فاوتي بخبز وادم من ادم البيت فقال الم ارى البرمة على النار فيها لحم فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا ان نطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو لنا منها
هدية
وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق نعم هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها تذكر ان من فضائل بريرة هذه المسائل الثلاث التي شرعت بسببها شرعت بسببها وبريرة
كانت مملوكة كانت مملوكة ومزوجة بمملوك مزوجة بمملوك فاعتقت كما سبق لكم في حديث عائشة انها اشترتها اشترتها ممن كاتبوها واعتقتها فصار ولاؤها لعائشة صار ولاؤها لعائشة رضي الله عنها
لكن الشاهد الان ان انها لما اسلمت لما اسلمت وزوجها لم يسلم خيرها النبي صلى الله عليه لما لما اعتقت هم كلهم مسلمين.
استغفر الله ان كلهم مسلمون.
لكن لما اعتقت
وزوجها لم يعتق خيرها النبي صلى الله عليه وسلم ادل على ان اذا كان كل من الزوجين مملوكا وعتق احدهما ولم يعتق الاخر ان المرأة تخير فان شاءت تبقى مع مملوك وان شاءت
تفسخ لانها حرة وهو رقيق حرة وهو رقيق فهذا من فوائد من الفوائد التي حصلت بسبب بريرة ان المملوكة اذا اعتقت وهي تحت مملوك انها تخير بين البقاء معه وهو مملوك
او انها تختار نفسها فاختارت نفسها هذا حكم شرعي هذا حكم شرعي نزل بسبب بريرة رضي الله عنها الثاني انتم تعلمون ان الرسول صلى الله عليه وسلم حرمت عليه الصدقة
الصدقة لا تحل لمحمد ولا لال محمد صدقة لكن لو تصدق على احد او تصدق على احد ممن تحل له الصدقة فاهدى للنبي صلى الله عليه وسلم منها جاز ذلك
فان فان فان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته ورأى القدر يطبخ فيه لحم وطلب الطعام فاتوه بطعام ليس فيه لحم فيه خبز وعود من ادم البيت ولم ير اللحم مع انه يرى القدر وهو يطرف.
فسألهم لماذا لم يأتوا له بلحم
قالوا انه صدقة تصدق به على بريرة تصدق به على بريرة فاهدي لنا اهدت لنا منه.
قال صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة ولنا هدية كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية
كان تحرم عليه الصدقة وتحل له الهدية فقال ان يعني بين حكما شرعيا وهو ان من لا تحل له الصدقة اذا اهدى اليه من تصدق عليه او صنع له طعاما من هذه الصدقة انه يحل له ذلك
لان الصدقة انما تكون على الاول.
واما الثاني فتكون هدية والنبي صلى الله عليه وسلم تحل له الهدية.
قال هي لها صدقة ولنا هدية فبين صلى الله عليه وسلم حكما شرعيا بسبب هذه المرأة.
سبب بريرة رضي الله عنها
الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق.
في قصتها التي مرت بكم ان اسيادها كاتبوها اشترت نفسها منهم باموال بمال تدفعه لهم وتعتق.
شرت نفسها بذلك.
جاءت الى عائشة رضي الله عنها تستعين بها
على اداء دينها.
فقالت عائشة ان شاءوا اعددت لهم ما لهم ويكون آآ ولا اثي لي فعرظت عليهم فابوا ابوا ان يبيعوها على عائشة ويكون ولائها لعائشة يبون الولا لهم
قالوا نعم نبيعها على على عائشة ولكن الولاء يكون لنا وليس لعائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن اعتق ودل على انه لا يجوز شرط الولاء لغير المعتق
لا يجوز شرط الولاء لغير المعتق لانه لحمة كلحمة النسب كما سبق الولاء لمن اعتق وهذا مر بكم في باب الشروط في البيع.
مر بكم هذا الحديث ان كان لم تنسوا مر بكم هذا الحديث بطوله
ولكن اه جيء هنا بمسألة الولا في كتاب الفرائض.
لان الولاء كما سمعتم من اقسام التعصيب نعم ما شاء الله عليك.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان في بريرة
ثلاث سنن قالوا ان حديث بريرة فيه احكام كثيرة لكن عائشة ذكرت اهمها والا حديث بريرة فيه فوائد عظيمة صنف فيها العلماء نعم كان في بريرة ثلاث سنن.
نعم خيرت على زوجها
حين عتقت هذه واحدة ان ان ان المملوكة تحت المملوك اذا اعتقت فانها تخير.
ان تبقى معه او انت تختار نفسها هذه مسألة هذا حكم شرعي.
نعم واهدي لها لحم
فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار القدر يعني نعم فدعا بطعام فاتي بخبز وادم من ادم البيت.
يعني ولم يؤتى بلحم مع انه يرى اللحم
نعم فقال الم ارى البرمة على النار فيها لحم نعم.
فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة.
ظنوا ان انه يحرم على الرسول صلى الله عليه وسلم لانه صدقة
نعم ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا ان نطعمك منه.
لانه تحرم عليه الصدقة نعم فقال هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية اي نعم هي ما تصدقت به على الرسول صلى الله عليه وسلم وانما اهدته
وانما اهدته والرسول تحل له الهدية عليه الصلاة والسلام نعم هذا حكم شرعي مهم جدا.
نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم فلو ان مثلا انت غني ما تحلك الزكاة.
انت غني
ما تحلك هالشيكات.
جيت ضيف عند واحد فقير اعطي من الزكاة وصنع لك طعام من الزكاة.
يجوز لك تاكل منه.
يجوز لك انك تاكل منه انه لانه عليه صدقة ولك ضيافة
ظيافة او دعوة فهذا من فروع هذه المسألة.
نعم.
احسن الله اليك.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم او ان الفقير اعطي اعطي الزكاة فاهداها لك يجوز هذا انت غني ما تحلك الزكاة
لكن اعطي فقير من الفقراء زكاة فاهدى لك منها يحلك هذا لانه بالنسبة لك هدية والغني يجوز انه ياخذ الهدية.
نعم.
احسن الله اليك وقال النبي صلى الله عليه وسلم
انما الولاء لمن اعتق.
اي نعم وهذا فيه هذه المسألة الثالثة انه لا يجوز شرط الولاء لغير المعتق.
شرط الولاء لغير المعتق لان اسياد بريرة آآ وافقوا على بيعها من عائشة
واستثنوا الولاء فابطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال الولاء لمن اعتق ولا يجوز اشتراطه لاحد غير المعتق لان هذا تغيير لحكم الله سبحانه وتعالى.
الله جعل الولاء لمن اعتق.
فلا يجوز صرفه لغيره.
ولا يجوز هبته ولا بيعه كما
نعم.
كتاب النكاح.
نعم.
النكاح الاختلاط النكاح في اللغة الاختلاط والمراد به الشرع قيل العقد قيل العقد وقيل الوطئ.
كلاهما يسمى نكاح.
الوطء يسمى نكاحا والعقد يسمى نكاحا ولكن يغلب اطلاقه على العقد.
يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل
ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون.
شف قال نكحتم ثم قابل من قبلي ان تمسوهن.
فدل على ان النكاح يطلق وعلى العقد يطلق على العقد فالمراد بالنكاح العقد وهو الايجاب والقبول.
الايجاب الصادر
من الولي والقبول الصادر من الزوج هذا العقد عقد النكاح ويطلق ويراد به ويراد به الوطء يسمى الوطء نكاحا واختلفوا هل هو حقيقة في العقد مجاز في الوطئ او العكس هو حقيقة في الوطء مجاز في
العقد
او هذا ما له داعي كله ما له داعي المهم ان النكاح يطلق على العقد ويطلق على الوطئ واطلاقه على العقد اكثر والنكاح في الاسلام له اهمية عظيمة لما فيه من المصالح
العظيمة اولا ان فيه اعفافا للفرج فيه اعفافا للفرج وكفا للبصر عما حرم الله وثانيا فيه تأسيس اسرة تأسيس البيوت.
البيوت تقوم على على الزواج فالزوج ينفق والمرأة تعمل في البيت ويتكون والله جعل النساء
جعل النساء آآ يعني راحة للرجال وسكن للرجال من اياته ان ان خلق لكم من من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل منها زوجها ليسكن اليها فانت لو بقيت في بيت ولا عندك زوجة ما تستقر
ولا ينشرح صدرك لكن اذا كان فيه زوجة تطمئن وينشرح صدرك وتستانس هذا شيء واضح هذه السكن المرأة تسكن الى زوجها ورا الزوج يسكن الى امرأته.
وتسكن اليها ثالثا فيه
فيه النسل فيه حصول النسل الذي هو مطلوب للامة ان يتناسلوا وان يكثر عدد المسلمين فلو لم يكن هناك زواج ما انقطع النسل فانه ينقطع النسل ولو كان المسألة سفاح وزنا
ما تكون اسر ولا تكون اه ذرية ولا تكون واولاد الزنا يظيعون نصير اللقطاء وليس لهم اباء ولا نسب النكاح فيه المصالح فيه حفظ الانساب وفيه اعفاف الفروج وفيه السكن بين الزوجين
وفيه قضاء الشهوة التي لو لم يضعها في النكاح المباح لوضعها في الحرام لوضعها في الحرام لان الشهوة تغلب على الانسان ومن رحمة الله ان جعل لها مصرفا شرعيا ومصرفا مفيدا للشخص وللامة ايضا
بدل ان تضيع هذه النقطة تضيع اذا حفظت صار فيها فوائد عظيمة للامة.
واذا ظيعت صار فيها ظررا كبيرا.
ولهذا قال جل وعلا ولا تقربوا دينا انه كان فاحشة وساء سبيلا
فالزنا والعياذ بالله وفيه قظاء شهوة لكن فيه اظرار اولا انه حرام استمتاع بغير ما احل الله عز وجل وثانيا فيه اه ظياع العفة والكرامة الانسانية وثالثا فيه ضياع الانساب
واختلاط الانساب فلا يعرف ان فلان ابن لفلان ما يدرى المرأة يطأها عدة رجال ولا يدرى الولد هذا لمن؟
تختلط تختلط الانساب فيحصل بذلك الظرر العظيم على المجتمع وانتم تدركون ماذا يكون على اللقطة من النقص
ومن الخجل في المجتمع تعرفون هذا ولا لا تعرفون الان اللقطاء المساكين ماذا يلاقون في المجتمع من الاهانة ومن آآ انكسار النفس ومن احتقار الناس لهم والسبب في هذا هو هذا الخبيث
الذي ضيع هذه النطفة بغير محلها.
فجنى على نفسه وجنى على المولود وجنى على المجتمع وثالثا ان الزنا والعياذ بالله يسبب الامراظ الخطرة التي ليس لها علاج انتم تسمعون الان عن مرظ
الايدز اللي هو فقد المناعة وماذا يجر على الناس كم يموت فيه من الان؟
يقولون يموت فيه مئات الالوف والعياذ بالله بهذا المرض الذي هو نتيجة وظع النطفة في غير
موضعها الشرعي اما بالزنا واما باللواط فيحصل من ذلك هذا المرض الخبيث الذي ليس له علاج نقمة من الله سبحانه وتعالى ولهذا قال جل وعلا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا
في الغرب ما في مانع عندهم من السفاح يصافح الانسان وتصافح المرأة يصافح الرجل ويصافح المرأة فاذا ارادوا ارادوا ذرية يتزوجوا اما ما داموا ما يريدون ذرية ما في مانع عندهم النور
انه يسافر الرجل والمرأة لكن اذا اراد ذرية ونسب فهو يتزوج عندهم هذا مجتمع هذا؟
هذا احق من البهايم والعياذ بالله هذا احط من البهايم بل ان النصارى حرموا تعدد الزوجات
تحرموا تعدد الزوجات وقصروه على زوجة واحدة وحرموا الطلاق ايضا حرموا الطلاق قالوا ما يطلق ابدا الا اذا شاهدها تزني فانه له ان يطلقها اما لو طلقها بغير ذلك فانهم يلزمونه بها ولو هو
مطلق
فاضطروا الى الزنا والعياذ بالله.
اذا انه اخذ امرأة والمرأة مرضت ولا كبرت ولا صارت ما تصبح او ان نفسه ايضا آآ انفت منها وهو ملزم بها ولا يجوز له يطلقها.
ماذا يعمل؟
فيه شهوة قوية
لركن السفاهة ما عندهم مانع يقولون سافح ولا تطلق سافح ولا تطلق فالصفاح عندهم اهون من الطلاق الذي اباحه الله سبحانه وتعالى وجعله حلا ناجحا عند الحاجة اليه حرموه فهذه امور
لتبين لكم حكمة الشارع في هذا النكاح وما فيه من المصالح ما فيه من الخيرات للمجتمع وما في تركه او منعه من الاضرار العظيمة على المجتمع نعم احسن الله اليك.
عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن بالفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء نعم هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب
لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الشباب لان الشهوة فيهم اقوى.
اقوى من الكبار فهم على خطر على خطر من غلمة الشباب فعليهم ان يبادروا بصرف هذه الشهوة المصرف الشرعي
لئلا تجرهم الى الفساد يا معشر الشباب والشباب يقولون من البلوغ الى سن الى سن الثلاثين الى سن الثلاثين هذا يسمى شاب ومن الثلاثين الى الاربعين يسمى كهل ومن الاربعين فما فوق يسمى شيخا
النبي صلى الله عليه وسلم حس الشباب وهم من في سن الثلاثين فاقل على الزواج لانهم في هذه المرحلة اخطر ما يكون من مراحل العمر بقوة الشهوة فيهم لئلا تغلبهم الى الحرام
فاذا وضعوها في النكاح الصحيح امنوا من شرها يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة ما هي الباءة؟
الباءة المراد بها مؤنة آآ النكاح من مهر وبيت ومسكن وغير ذلك
لان النكاح يحتاج الى استعداد استعداد مالي من استطاع منكم الباءة اي كلف بالزواج خلف الزواج فليتزوج فانه اي الزواج بين صلى الله عليه وسلم مصالحه فانه اغض للبصر واحصن للفرج
الذي يتزوج يكتفي بالحلال ولا يناظر للنساء ولا يناظر ما يروح بصره الى النساء لان عنده ما يكفيه وشهوته شهوته انسحبت او ضعفت فلا يتابع النساء ويروح يغازل النساء وفي الاسواق وفي
بل يبقى مع زوجته زوجته تعفه وتغض بصره تغض بصره عن التطلع الى النساء لان الله اغناه بالحلال عن الحرام فانه اغض للبصر.
والبصر خطير ولهذا قال جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم
ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم.
ان الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن البصر فيه خطورة خطورة عظيمة اذا لم يغظه الانسان فانه يزرع في قلبه الشهوة
من المناظر الفاتنة يزرع الشهوة في قلبه والشاعر يقول كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر يا نظرة فعلت بقلب صاحبها تعلى السهام بلا قوس ولا وتر
فهو سهم مسموم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النظر سهم مسموم من سهام ابليس من اطلقه وين يروح السهم هذا؟
يرجع الى قلبه يرجع الى قلبه ويطعنه في قلبه والعياذ بالله
النظر يورث الشهوة ويورث الفتنة فيغض الشاب بصره يبادر بالزواج لانه يعينه على غظ البصر الذي امر الله به قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم الزواج يعينه على غض البصر واحصن للفرج
احصن لحصن الفرج والحصن معروف هو ما يمنع الحصن هو ما يمنع من المحظور الزواج يحصن الفرج من الفاحشة حصن مثل حصن آآ مثل الحصون التي تقي الناس من عدوهم
يتحصنون فيها فالمسلم يتحصن بالزواج من الفاحشة كما يتحصن الناس من الحرب في الحصون التي تمنع عنهم عدوهم واحصنوا للفرج.
والذي لا يستطيع الزواج ماذا يعمل؟
يصوم استعمل الصيام لان الشهوة
تنتج عن الانبساط في الاكل والشرب فاذا صام الانسان ظعف ظعفت شهوته لانه لان الشهوة انكسرت للصيام والشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم.
ويتسلط مع تناول المآكل والمشارب ولكنه لا يتسلط على الصايم
الشيطان يبتعد عن الصايم.
فلا يغريه بالفاحشة من لم يستطع فعليه بالصوم هذا حل شرعي قال لي انشرع يؤجر عليه الانسان عبادة عبادة وتحصن فرجه.
ولهذا قال فانه له وجاء
الوجاء في اللغة هو هو الخصال لان الخصي ما يبقى فيه شهوة اذا ازيلت خصيته او رظت خصيته مثل البهايم من البهايم لا يبقى له شهوة شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصيام في انه
يمنع الشهوة يمنع الشهوة هذا من باب التشبيه فدل هذا الحديث على ان الشباب يتأكد عليهم الزواج اذا استطاعوه تحصينا لانفسهم من الوقوع في الفواحش ودل الحديث على خطورة الشباب
على خطورة فترة الشباب وانها فترة خطرة وان على الشاب انه يحفظ نفسه من الانزلاق بالشهوات واسباب الفتنة ولا يذهب الى الاسواق والى مجامع النساء ولا ينظر في الفضائيات التي فيها عري
النساء
وسفور النساء لان هذا لان هذا يحرك عليه هذه الشهوة فتوقعه في الحرام فيتجنب هذه الامور ودل على ان دل الحديث على فوائد النكاح على فوائد النكاح وانه اغض للبصر واحصن للفرج
ودل على ان من لا يستطيع النكاح فانه استعمل الصيام من اجل ان يضعف شهوته.
وهذا علاج علاج شرعي له ما يروح ياخذ حبوب اللي تمنع اللي يسمونه فيه حبوب او الكافور اللي يسمونه الكافور يقولون انه
انه يأخر الشهوة او يقطع الشهوة هذا لا يجوز.
هم مطلوب منك تقطع الشهوة.
حرام هذا.
ما تاخذ شيء يقطع الشهوة لان الشهوة فيها فيها نفع بقاؤها فيه نفع فلا تأخذ شيئا يقطع الشهوة منك
بعد ذلك ما ما تريد النساء ابدا هذا لا يجوز.
ولكن اعمل ما يخفف الشهوة.
اعمل ما يخففه ولا تعمل ما يقطعها والله جل وعلا يقول وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغريهم الله
من فظله والله واسع عليم ادل على ان الزواج يسبب الغنى.
اذا صلحت نية الانسان تزوج يريد العفاف اعانه الله وهو من الثلاثة التي حق على الله عونهم فاذا تزوج
فاذا فاذا اراد الزواج لاجل يعف نفسه وان كان فقيرا فان الله يغنيه الزواج يأتي بالخير يأتي بالرزق لان الله وعد بذلك ليكونوا فقراء يغنيهم الله من فظله عكس ما يقوله دعاة الظلال الان
يقولون الزواج يلزمك في يلزمك في آآ
التزامات وانت شاب وتبي تدرس وتبي كذا ومستقبل عمرك تبي ترتبط بزواج واولاد ثم يحذرونه من الزواج وين يروح اذا كان فيه شهوة يقع في الحرام وهم يريدون هذا.
اعداء الاسلام يريدون هذا
ينفرون من الزوايا ينفرون الشباب من الزواج يقولون لا تزوج لان هذا بيلزمك التزامات ويبي يربطك مع عائلة ويبي الى اخره وبيلزمك نفقة فيزهدونه في الزواج فعلى المسلمين ان يحذروا من هؤلاء
من دعاة الضلال
الذين يزهدون في الزواج وان كان بعظ الجهال او الاغرار ينخدعون بهذه المقالة ولا يتزوجون.
الان في شباب نفروا من الزواج والله ما حنا على انفسنا حمل وكذا انه لا نزال شباب
فيقعون في الحرام ثم قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله.
هذا كقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ومن لم نستطع فعليه بالصوم فالذي لا يجد النكاح يستعفف
ومن يستعفف يعفه الله.
كما في الحديث نعم احسن الله اليك يكفي احسن الله اليك صاحب الفضيلة هذا سائلي يقول نقرأ في تراجم بعض العلماء ذكر انه في بدء حياء حياته
قرأ القرآن والفرائض فهل المراد بالفرائض هذا العلم المعروف الان اي نعم.
مراد بالفرائض هو هو علم المواريث اي نعم الله اليك يقول السائل الا يكفي في معرفة المواريث عن طريق الحاسب الالي الذي سهل على الناس
معرفة ذلك واختصر لهم الوقت ما شاء الله يعني نحول العلم الى الى الادوات والمكاين مين يشغل الحاسد الآلي؟
الحاسب الآلي اداة ما يشغله الا عالم اللي ما هو بعالم ما يستطيع يشغل الحاسب الالي في المواريث
الحاسد الالي اداة بيد العالم اما اللي ما عنده علم ما ينفعه الحسب الالي ربما يخزن فيه غلطا واخطاء ثمان الاعتماد على هذه الحاسبات والاليات والكمبيوترات هذي بلدت الافكار ترف اي ترف
فكري بلدت الافكار.
صاروا الناس ما يعرفون الا بواسطة الالة
من اول ما فيه الة ويحسبون اسرع شيء بالحساب ومعرفة المواريث يحسبون حتى ما كانوا يحسبون بالقلم يحسبون في فكره وباصابعه.
بلحظة يطلع لك المسألة لانه يعتمد على ذاكرته على فكره
تفتق الفكر والذهن وهذا هو المطلوب اما انك تقتصر على الالة ولا يكون في فكرك علم ولا معرفة فهذا من من الضياع نعم احسن الله اليك صاحب الفضيلة وردت اسئلة كثيرة
حول وظع درس في الفرائظ وهذا منها يقول نرجو منكم ان تفتح درسا في الفرائض ونحن مستعدون له وستجد منا ما يسرك ان شاء الله هذا ما يكفي في درس عام مثل الدرس هذا
هذا لازم دروس خاصة وجلسة خاصة اناس يلتزمون ما هو بيوم يوم يجون ويوم يروحون ويوم يحل المسألة واكثر الايام ما يحل يعجز هذا ما يصلح.
جربناه ما وجدنا عندهم شيء
من هذا لانه يحتاج الى صبر مثل ما قلنا يحتاج الى مداومة وتحمل وما هو على استعداد في هذا في هذا الزمان نعم اليك يقول السائل هل الافضل دراسة علم الفرائض على متن رحابية او من متن الزاد
لانه قد يصعب الجمع بينهما يتصاعد عن متن الرحمية ومتن الزاني يتصاعد ان حصل تدريسهم جميع جميعا هو احسن وان اتصلت على واحد فرح به احسن الرحمية لانها نظم لانها نظم والنظم اخف من النثر
واثبت في الذاكرة من النثر
اي نعم احسن الله اليك يقول السائل قيل انكم تشرفون على ما يسمى بمؤسسة مكة تقام فيها التعليم وتحفيظ القرآن للنساء فهل سمعتم بهذه المؤسسة وهل لكم دور في الاشراف عليها
وهذا السؤال يقول قيل انكم تشرفون على ما يسمى بمؤسسة مكة تقام فيها دورات تعليم وتحفيظ القرآن للنساء فهل سمعتم بهذه المؤسسة وهل لكم دور في الاشراف عليها هذي اول مرة اسمع عنها
هذه اول انسان انا مكلف به وانا ما دريت او بالرؤيا انا ما اعرف المؤسسة ذي ولا بها صلة نعم يقول السائل كيف يكون الولاء بين المرأة؟
نعم.
يقول كيف يكون الولاء
بين المرأة وعبدها العتيق او امتها العتيقة فانا لم افهم مسألة المرأة المعتقدة وما هو البيت المنظوم؟
الذي ذكرته يحتاج يا اخي الى دراسة.
ما ما يكفي الكلام الفرائض تحتاج الى دراسة
ما يكفي بها الشرح العام هذا انما هو توجيه فقط ولن تفاهم مجرد هالدرس هذا.
نعم احسن الله اليك يقول السائل ذكرتم ان الصدقة عن النبي صلى الله عليه وسلم
واهله لا تحل فهل اهل النبي صلى الله عليه وسلم موجودون الان ما قلت اهل النبي الصدقة حرام على النبي وال محمد على ال محمد على محمد وعلى ال محمد عن بني هاشم
على بني هاشم وبني المطلب ابن عمه الذين لم يغارقوه في في لم يفارقوه في في مناصرته في مكة لما حاصره المشركون بالشعب صاروا معه صار بنو المطلب معه وصبروا معه
ولذلك اخذوا حكم بني هاشم وتحرم عليهم آآ الصدقة عند بعض العلماء او البعض الاخر يقول لا الصدقة انما تحرم على بني هاشم وهم ال النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم
اليك يقول السائل هل لكم محاضرة شهرية في منطقة القصيم لكي تعم الفائدة هذا من زمان فيه القصيم في كل اخر شهر فيهم محاضرة وفيه لقاء وفيه.
نعم الله المستعان
يقول السائل هل يحرم على المرأة النظر الى الرجال مطلقا او ان تحريم النظر عليها عند خشية الفتنة فقط نظر الشهوة لا يجوز لا يجوز لها ان تنظر الى الرجل نظر شهوة
اما اذا نظرت اليه بغير شهوة فلا مانع من ذلك لان النظر بغير شهوة ليس فيه فتنة نعم احسن الله اليك يقول السائل ما هي صفات المرأة الصالحة وما هو ضابط ذات الدين
وهل الذكر افضل ام الطيب الصالحة هي الملتزمة باداء الفرائض وترك المحرمات هي الملتزمة باداء الفرائض وترك المحرمات.
وما زاد عن ذلك من النوافل وترك المكروهات فهو مكمل هذه هي المرأة الصالحة.
وايضا الصالحة العفيفة
في عرضها مع صلاحها في دينها هي عفيفة في عرظها هذي هي المرأة الصالحة وهل ايش يقول وهل بكر افضل ام الطيب هذا على حسب الاحوال على حسب ما يناسب الانسان.
نعم
احسن الله اليك يقول السائل هل يتعارض طلب العلم مع الزواج لا لا يتعارض بل بل ربما انه يعين على الزواج.
لان الشاب اذا لم يكن متزوجا ربما يكثر عنده الهواجس
والقلق فاذا تزوج سكن واطمئن فاقبل على طلب العلم نعم اليك يقول السائل ما حكم اخذ منشطات الجماع هذا يشاور عليه الاطباء مسألة اخذ المنشطات على الجماع والشور الاطباء اذا كان ما فيها
ظرر عند الاطبا
هذا فيه مانع اما اذا كان فيه ظرر فلا يجوز.
نعم احسن الله اليك يقول السائل والدي يريد ان اتزوج من امرأة انا لا اريدها ولا ارغب فيها وهو يريد ذلك لانها قريبة منه
مع انه ليس فيها مما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع فهل اثم بعدم تطبيق ما يريده على كل حال التوافق مع الوالد وارضاء الوالد مطلوب مهما امكن
والتفاهم مع الوالد مهما امكن فبامكانك انك تقنعه بانك ما تريده وتخشى انه ما تصلح الامور فيما بعد فلابد من اقناعهم في هذا اما المنازعة وهو يريد كذا وانت تقول لا
هذا ما تصلح فيه الامور لازم من التفاهم لازم من اقناعه بهذا الشيء وتطييب خاطره وهو ما يريد لك الا الخير ما يريد لك والدك ما يريد لك الا الخير
فاذا بينت له وتفاهمت معه فلا شك انه سيقتنع باذن الله.
نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يجب على الوالد تزويج ابنه اذا كان الوالد مقتدر والولد طالب اذا كان الولد لا يستطيع يتزوج
فعلى والدها ان يزوجها اذا خاف عليه الفتنة يجب عليه ذلك لان هذا من النفقة هذا من النفقة الواجبة للولد على والده.
اما اذا كان الولد يستطيع يتزوج فليس له على والده حق نعم
اليك يقول السائل اسرة فقيرة تحل لهم الصدقة وامهم من الذين لا تحل لهم الصدقة فماذا تفعل هذه الام؟
اسرة ايش يقول اسرة فقيرة تحل لهم الصدقة؟
اي نعم وامهم من الذين لا تحل لهم الصدقة
ماذا تفعل هذه الام؟
هل تأكل من طعام الصدقة والزكاة الذي يرسل اليهم من الناس اذا كانت لا تحل لها الصدقة من جهة النسب لكونها من بني هاشم كونها من بني هاشم
فانها لا تأكل من الصدقة لكن تضع تضع نصيبها من النفقة مع اولادها تضع نصيبها من النفقة مع اولادها ما في مانع من المشاركة فان تضع اما انها تأكل من من ما لا تضع فيه شيء
هذا لا يحل لها نعم احسن الله اليك يقول السائل يوجد عندنا مطعم يوضع فيه الكافور في احدى الجامعات لكي يحفظون على الشباب او لكي يخففون على الشباب الشهوة فما الحكم في الاكل من هذا
الطعام؟
لا يجوز هذا وهذه ربما انها دسيسة من الاعداء
يريدون ان يقطعوا نسل المسلمين فلا تأكلوا من هذا الطعام الذي دس فيه هذا هذه المادة نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا سنوا جادين في آآ يعني في مصلحة الشباب يعزلون يعزلون النساء عن
الرجال
ايش يخلون الدراسة مختلطة ويعطون الشباب كافور هذه جريمتان جريمة الاختلاط وجريمة قطع النسل هذا لا يجوز لهم وكانوا جادين يجعلون النساء على حدى في مدرسة لحالهم يدرسهم نسا ويجعلون
الشباب على حدة يدرسهم رجال
هذا هو الحل الشرعي.
نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يصح البيع والشراء من الاعمى وهل يجب وصف السلعة له الاعمى في الغالب احذق من المبصر فالاعمى يعرف باللمس والشم
تعرف باللمس والشم وهو احدق من المبصر نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا انتفع صاحب اللقطة بما وجد كضالة الغنم ثم جاء طالبها فهل تقوم القيمة وقتها التقاطها ام وقت تسليمها له؟
وقت التقاطها.
ما تسوى وقت التقاطها.
نعم
لانه هو الوقت الذي اتلفها فيه وذبحها.
نعم احسن الله اليك يقول السائل انتشرت في الاونة الاخيرة بيع الاغنام عن طريق الهاتف حيث حيث انه يتصل مشتري بصاحب الغنم ويشتري منه الذبيحة بالوصف دون معاينة
ثم يراها مذبوحة جاهزة ولا يراها الا في القدر هذا يحتاج الى تفصيل اذا كان انه وصفها له بما يكفي في السلم وصفها له بما يكفي في السلم.
وصف منضبط
فلا بأس بذلك اما اذا كانت ما تنضبط فلابد من الرؤية لابد انه يراه المشتري نعم اليك يقول السائل استيقظت من النوم وانا محتلم والجو بارد وخشيت خروج الوقت.
نعم.
يقول
استيقظت من النوم وانا محتلم والجو بارد وخشيت خروج الوقت لو انتظرت الى حين تسخين الماء فهل لي ان اتيمم لا اذا كان عندك ما يسخن الماء فلا بد تسخن الماء ولو خرج الوقت
ولا تتيمم لان الما موجود والله جل وعلا يقول الم تجدوا ماء فتيمموا انت واجد للماء لكنه بارد صح ما هو ولو خرج الوقت وبعض العلماء يقول بالعكس يقول لا ما تخلي الوقت يخرج
بل تتيمم وتصلي ولكن الاول اقرب الى معنى الاية.
نعم احسن الله اليك يقول السائل انا متزوج ولدي اطفال ولله الحمد وارغب بالتعدد ولكني اخاف من العجز عن النفقة وكذلك اخاف من تشتيت ابنائي بطلب زوجتي
بالطلاق فهل اتوكل على الله واقبل على الزواج اما السبب الثاني وهو الخوف من الزوجة فهذا لا يمنعك من الزواج بل توكل على الله وتزوج.
اما السبب الاول وهو انك ما تخشى انك ما تقدر على النفقة هذا لا يجوز انك تتزوج
فان خفتم الا تعدلوا فواكه لابد من العدل في النفقة والعدل في المسكن والعدل بالكسوة والعدل في المبيت.
نعم اليك يقول السائل ارجو منك ان تعرظ هذا السؤال على شيخنا الشيخ صالح لاهميته
وعدم تجاهله.
السؤال يقول هل يرى فضيلتكم ان التحدث عن اخطاء ولاة الامر عن عبر شبكة انترنت والقنوات الفضائية وفي غيرها مما يخدم اعداء الله من اليهود والنصارى والعلمانيين وان هذه الطريقة
هي طريقة المنافقين في اشاعة الفتن والاختلاف بين ولاة الامر والرعية افتونا مأجورين الجواب في السؤال السؤال اشتمل عليه الجواب لا يجوز اشاعة الفتنة بين المسلمين وسب ولاة الامور وسب
العلماء لان هذا
يفرق الجماعة وهذي طريقة الخوارج وما حصلت الفتنة في مقتل عثمان رضي الله عنه الا بمثل هذا لما تكلموا في الوالي وجاء الخبيث هذا ابن سبأ وصار يتجول ويتشمع عليه الشباب
وينفث فيهم هذه السموم انتهى الامر بالفاجعة على المسلمين فلا يتساهل في هذا الامر ابدا ويحذر من هذه هذا الانترنت الذي يستخدم لمثل هذه الامور لان لان هذا مما يزرع الفتنة بين المسلمين.
يفرق الجماعة ينشر البغظاء بين الراعي والرعية وبين العلما
والعوام وهم يريدون يفرقون بين المسلمين اللي عنده ملاحظة او عنده نصيحة ما في مانع يبديها بالطرق الصحيحة بايصالها الى اهلها.
ايصال النصيحة الى اهلها وليس من النصيحة انك تجلس في مجلس او عند مسجل او عند انترنت وتنشر ما عندك من الافكار السيئة والغيبة والنميمة والكلام
ليس هذا من النصيحة هذا من الفضيحة وهذا من الشر.
نعم احسن الله اليك.
وهذا سائل يقول ان هذا سؤال مهم للغاية يقول فيه هل الامام احمد اجاز فك السحر بالسحر
لا اعلم هذا لا اعلم هذا عنه ولو قدر ان انه قال بهذا فهو يخطئ ويصيب فلا يجوز فك السحر بسحر لان السحر كفر تعلمه وتعليمه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تداووا بحرام والسحر اعظم من
حرام لانه كفر
وابن مسعود يقول ان الله لم يجعل شفاءكم لما حرم عليكم فلو قدر ان الامام احمد رحمه الله قال بهذا فهذا غلط نعم.
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
46 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\النكاح\ما بال أقوام\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي الشيخ الدفتور بصالح من فوزان الفوزان شرف كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبدالغيدي المقتسي رحمه الله أدس السادس والاربعون رحمه الله تعالى عن
أنا سبن مالك وضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سأل وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله بالسرد فقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا أكل اللحن وقال بعضهم
لا أنام على فراش بحمد الله وأثنى عليه وقال ما بالوا قوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأخطر وأتزوج النساء فمرغب عن سنة كليس مني بسم الله الرحمن الرحيم وصلما على نبينا محمد
وعلى آله وصحابه هذا الحديث فيه أن نفرا أي جماعة قليلين عندهم رغبة في الخير وهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليدون الزيادة من العبادة تقربان إلى الله جل وعلى لكنهم لم
يقدموا على ذلك حتى يسألوا عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على فضلهم وحرصهم على ذا اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا يمبير المسلم لا يقدم على عمل حتى يعرفه هل هو
موافق للسنة أو لا فإن كان موافقا مضافيه وإن كان مخالفا تركه له الواجب على كل مسلم ولما كان عمله في البيت عملا سريا لا يطلع عليه إلا أزواجه سألوهنا عن ذلك فأخبرناهم بفعل النبي صلى
الله عليه وسلم في بيته وأنه كان يصلي وينام ويصوم ويفطر وأن هذه هو العتدال فأخبرناهم بذلك فأنهم تقالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومريدون أكثر لكنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه
وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبي وما تاخر أو له تعالى ليافر لك الله ما تقدم من ذلك فكانوا أنوا أنه ليس بحاجة إلى كثرة العمل وأنهم ليسوا مثله أنهم ليسوا مثله لم يغطر لهم لم تضمن لهم
المغفرة فقال أحدهم أنا أخبرهم أسوم ولا أفتر قال الآخر أنا لا أنام على فرس يعني يصلي كل الليل قال الثالث أنا لا أتجوج النسى ولا أكل اللحم فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
حمد الله واتنا عليه أنه يبدأ بحمد الله والسناء عليه في بيان مساء العلم حمد الله واتنا عليه ثم قال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له فبيني أصوم وأفتر وعنام ووصل وعنام وأتجوج النسى ومن
ربي بعن سنك فليس مني فبين لهم صلى الله عليه وسلم سنة هو وأنها الوسط والاعتدال بين وأنه صلى الله عليه وسلم وعها بالحنيفية السمحة وبدين الذي ليس فيه حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج
وأنه صلى الله عليه وسلم عن التشدد في العبادة وأن يحمل الإنسان نفسه مالة طيق من العبادة أن هذا لا يرضي الله سبحانه وفعاله وإن كان صاحبه يريد أن يرضي الله أن يتقربني فهذا لا يرضي
الله عز وجل والاعتدال سبب للاستمرار على العمل وأما التشدد فهو سبب للنقطاع وترك العمل وخير العمل كما في الحديث أدومه وإنقل فا التشدد سبب للنقطاع عن العمل لأن الإنسان بشر والنافس
تعجز مثل الراحلة إذا كعبتها كلة عجزت عن السبب وإذا أعطيتها شيئا من الراحة فإنها تبلغ المقصود أما الذي يشق على راحلته فهو ممبتلا أرض قطع ولا ظهر أبقى فإنها تسأم وتترك العمل وهذا شيء
مدرر كثير من المتشددين ينقطعون وربما ينحرقون والعيادين الله كثير من المتشددين ينقطعون ولا يستمرون فهو الذي من أجله فرمع تشدد والغلوب قال الله جل وعلا يا أهل الكتاب لا تغلو في
يدينكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلوب فإنما أهل الكتاب فلك من كان قبلكم الغلوب فالذي يريد الخير يقتد بالرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هو
خير قدوة عليه الصلاة والسلام وهو أتقى الخلق لله عز وجل واخشاهم لله عز وجل وليس معنى خشية الله والقوة منه إن أنك تحمل نفسك ما يشقوا عليها إن الله لا يرضى بذلك ولكن معنى خشية الله
أنت اتقى الله ما استطعت فاتقوا الله ما استطعتهم لا يكله الله نفسا إلا وسعها لا يكله الله نفسا إلا ما آتاها فهذا حديث عظيم حديث عظيم فيه حرص الصحابة على الخير والعبادة وفيه أنهم
يرجعون إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخرجون عنها وهذا هو الواجه فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجع الله وليوم الآخر ركر الله كثيرا وفيه أن الرسول صلى الله عليه
وسلم صنة هو العتدال بين الإفراط في العبادة والتفريض بها فكان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وينام وكان يصوم ويفتر عليه الصلاة والسلام ويصوم الأيام ويفتر الأيام ولا يسرد الصيام
دائما ولا يفتر أبدا فطريقة هي الوسطية وألعتدال وفيه الإنكار على من أراد أن يحمل نفسه ما لا تطيق أو ما يشق عليه فهل الإنكار يا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هؤلاء معانهم يريدون
الخير ولكن إرادة الخير لا بد أن تكون موافقة ومتمشي على السنة فلما كان من هؤلاء أنهم يريدون أن يحملوا أنفسهم ما لا تطيق هذا مخالف للشرق قاله لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يجب
الإنكار عليهم وأما قوله صلى الله عليه وسلم الرغب عن سنة ليس من نفاة من باب الوعيد أنهم يكرون وأن الرسول بريؤ منهم لكن هذا من أحاديث الوعيد ليس من أحاديث الوعيد وليس معنى أنهم يكرون
لو صام كل الدهر أو ترك التزوج أو لا ينامون الليل و لكن معنى أنهم خرجوا عن العتدال إلى الغلو والتشدد وهذا لا يجوز ومناسبت سياق هذا الحديث في كتاب النكاح قوله وأتزوج النساء فيه أن
تزوج بالنساء من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم حب بيلية من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة فمن سنة صلى الله عليه وسلم التزوج عدم التبكتل وترك
الجواج تقرب لني لله هذا لا يجوز نعم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فنساعد ابن يا بي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مضعون التبكتل ولو أذن
له لاختصائنا نعم عثمان ابن مضعون رضي الله عنه من السادقين الأولين إلى الإسلام ومن المهاجرين أراد أن يتبكتل يعني ينقطع للعبادة التبكتل يطلق ويراد به الانققاء للعبادة وترك أعمال
الدنيا ويطلق ويراد به قيام الليل قال تعالى وتبكتل إليه تبكيلة فتبكتل المراد به هنا ليس التبكتل الذي أراده وإنما هو الكسار من ذكر الله حج وجل وعليكسار من قيام الليل على حد لا يصل
إلى السهر بكل الليل وإنما يصلي وينام كما كان فالمراد بالتبكتل هنا النوع الأول وهو ترك تزوج النساء من أجله أن يتفرى للعبادة وهذا منهي عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على الصحابي
الذي قال أنا لا تزوج النساء ذلك أيضا رد عليه أن يترك التزوج من أجل يعني تفرى للعبادة لأن الزواج أمر المقلوب وفيه قواعد عظيمة وفيه خير للبشرية وإلى صحة إنية العبد وإنه عبادة تزوج
عبادة إذا قصد به إعفاف نفسه وإعفاف زوجته وقصد به الإنجاب الإنجاب الزرية الصالف فهو عبادة وتركه تقربا للله ليس عبادة هذا التبكتل ومنه سمية المريم البتول لأنها لم تتزوج بل وهابها
الله والولد بدون زوج سمية البتول البتول هي التي لم تتزوج والمتبتل هو الذي لا يتزوج فالنبي صلى الله عليه وسلم رد على هذا العمل ومنعه منه أدل على أنه لا يجيوز ترك التزوج تقربا للله
وإنما التقرب للله بالتزوج بالنية الصالحة قال ولو أذن له لختصينا لختصينا لو أذن له بالتبتل لختصينا ولختصا هو قطع الخصيتين أو سل الخصيتين حتى لا يكون في الإنسان شهوة الخصي لا يكون
فيه شهوة ولا ينبتله شعر ففي الخصيتين أسرار خلقية عظيمة عظمها أنها مركز الماء الذي منه يكون الجماع والإنجاب فالخصي لا فيه ليس فيه شهوة لأنها زالة الأداة التي بواسطتها يحصل الإنزال
والإنجاب والخصاف الأدميين محرم لا يجيوز خصى الأدميين أما في البهائم يجيوز للحاجة إذا كان ذلك أطيب للحمها أو فيه علاج لها لا بس بخصى البهائم للحاجة أما خصاء الأدميين فلا يجيوز بحال
من الأحواء نعم هذا الحديث فيه ما الحديث الأول من منع التباتل ومثل الذي قال أنا لا أتزوج النساء ففيه منع التباتل والأمر بإتزوج وأن ذلك لا يتنافى مع العبادة إنه يُعين على العبادة
زواج يُعين على العبادة وهي استطر النفس ويغض البصر فيه مصالح عظيمة ويحصن الفرج فهو يُعين على العبادة زواج يُعين على العبادة نعم قال المصنف التباتل ترك النكاح ومنه قيلة لمريم البتول
مريم أم عيسة عليه الصلاة والسلام يقول لها البتول لأنها لم تتزوج أحصنت فرجها تخذت من دونهم حجاباً من دون الناس واتفرغت للعبادة ولم تتزوج لأن الله هياها لأمر عظيم هذا ليس بي دليل على
ترك الزواج وإنما هذا خاص بمريم لأنها هيات لأمر عظيم وأيه من آيات الله عزوجل وهي أن الله خصها بهذه الكرامة العظيمة ورلها الولد من دون زوج وجعله نبياً ورسولاً إلى بني إسرائي نعم هذا
خاص بها نعم فيه من روحنا والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين هذا خاصية لمريم عليه الصلاة والسلام مع ابنها رسول الله ورسول عيسة عليه الصلاة والسلام
نعم أنها قالت يا رسول الله إنكح أختي ابنة أبي سفياً فقال أو تحبين ذلك فقلت نعم لست لك بمخلية وحب من شاركني في خير أختي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يخل لي قالت فإننا
نحدد أنك تريد أن تنكح بنت بسلمة قال بنت أم سلمة قلت نعم فقال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لبنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة هويبة فلا تعرضنا علي بناتكنا ولا
خواتكنا فلا تعرضنا علي بناتكنا ولا خواتكنا قال ماذا لقيت؟
قال أبو لهب لم ألقى بعدكم خيرا غير أني سقيت من هذه بعتاقة تويبة الحيبة بكسر الحائل مهملة الحالة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد زوجها الذي ارتد في الحبشة تزوجها النبي صلى الله
عليه وسلم وعشي جرسول الله صلى الله عليه وسلم بالوكالة عن الرسول وأمهرها النجاش من عنده رحمه الله فصارت من أمهات المؤمنين ومن فضليات الصحابيات ربي الله عنه عرضت علي النبي صلى الله
عليه وسلم أن يتزوج أختها وهذا من العجاية العادة أن المرأة ما ترغب أن زوجها يتزوج عليها فكيف عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعجب فسألها أتوحبين ذلك
أن العادة أن المرأة ما تحب ما تحب أن زوجها يتزوج عليها أتوحبين ذلك قالت نعم نعم أكمل فقلتوا فقال أتوحبين ذلك نعم فقلتوا نعم لست لك بمخلية فقلتوا قالت حبيبة ربي الله عنها نعم وحب
ذلك لست لك بمخلية يعني أنت لازم نكتبك زوج أنا ما يمكن ما أخلو بك وأمهر معك أن تريد أن تتزوج وماذا منك تريد أن تتزوج فقال أن نبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي إن ذلك أي تزوج
بأختي أم حبيبة لا يحل لي وهذا الحديث بداية لبيان المحرمات في النكاح يان الله جل وعلا قال في محكم كتابه لما ذكر المحرمات قال وأن تجمعوا بين الأختيين أهي لا تحل له اكتاب الله أزوجه
وأن تجمعوا بين الأختيين فلماذا قالت رملة هذا و الله جل وعلا يقول وأن تجمعوا بين الأختيين؟
أجيب عن جانك بأحد أمرين إما أنها لم تعلم بتحريم الجمع بين الأختيين وإما أنها علمت ولا تنفهمت أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين الأختيين فقال النبي صلى الله عليه
وسلم إن ذلك لا يحل لي قالت فإننا نحدث هذا فيه بأوش روع كل بيان المحرمات في النكاح فقالت فإننا نحدث أنك تريد أن تنكح بنتها بسلمة قال بنت أم سلمة وهذا أيضاً عرض أخر وهذا أيضاً تشكال
أخر تقول إن حدثنا أنك تتزوج بنت أبي سلمة وعلى الله عليه وسلم بنت أم سلمة قالت نعم أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن بنت الزوجة لا تحل لجوجها قال الله جل وعلا وربائبكم
أن لا تبيح جوركم من نسائكم اللات لخلتم بهم فمن جملة المحرمات في النكاح الربائب وهن بنات الزوجات اللات دخل عليها على أمهاتهم اللات دخلتم بهم إذا دخل إذا عقد على مرأة ودخل بها حرمت
عليه بناتها وبناتها وبنات أولادية مهما نجلنا بأنها ربيضة والربيضة وربائبكم اللات في حدولكم من نسائكم الربائب جمع ربيضة سميت ربيضة من الرب وهو التربية لأن زوج أمها يربيها أو من الرب
وهو الإصلاح لأنه يصلحها والمعنوات يربيها أو يصلحها معنوات قالوا هذا وصف أغلبي لا مفهوم له ما يلزم من تحريمها أن تكون في حجر زوج أمها بل لو كانت في بيت أخر ما دعم دخل بأمها فإنها
تحرم سواء كانت في بيتها أو ليست في بيته وإنما قوله اللات في حجوركم هذا وصف أغلبي وإن سمونا الوصف الكاشف الذي ليس له مكوم فبنت الزوج يتحرم متلقاء إلى دخل بأمها سواء كانت ربيبة كلاها
وغير ربيبة فهي محرمة عليها من جهتين أولا أنها ربيبة وثانيا أنها بنت أخيه من الرضاع والرضاع تحرموا ما تحرموا الولادة كيف كانت بنت أخيه من الرضاع لأن ثويبة مولات أبي لها أرضعت الرسول
صلى الله عليه وسلم وارضعت معه أبا سلمة وارضعت معه أبا سلمة فصار أخوين من الرضاع بنت أبي سلمة بنت أخي الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاع فهي تحرم لأمرين الأمر الأول أنها ربيبة
والأمر الثاني أنها بنت أخيه من الرضاع وثويبة كما شرحها أنها كانت مولاتا لأبي لها عمر الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مملكة لأبي لها عمر الرسول صلى الله عليه وسلم وبشرت أبا لها بمولد
الرسول صلى الله عليه وسلم فاعتقها أعتقها مكافة أتلها على البشارة بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم فنفعه ذلك بعد موته هو أنه يخفف عنه العذاب في كل يوم إثنين ويرضع من أسبوعه يرضع من
أسبوعه ما يخفف عنه العذاب كما أن ثويبة مولاته أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فهو كافر و الله جل وعالى يقول كبت يداء بلاب كبت يداء بلاب وتب سيصل نارا لا تلهب فهو في النار لكن
يخفف عنه في يوم الإثنين بسبب هذه الحسنة التي حصلت منه وهذا خاص وإلا فالكفار لا تنفعهم الأعمال يوم القيامة لكن هذا خاص بيابي لها نعم فهذا الحديث فيه بيان هذا الحديث فيه بيان نوعين
من المحرمات من النسة العولى اختز زوجة والثانية الربيبة والثالثة بنت الأخ من الرضاع يعني ثلاث محرمات بنت الأخ من الرضاع قولي صلى الله عليه وسلم تحرم الرضاعه ما تحرم الولاده يحرم من
الرضاعه كما يحرم نعم وهذا بيان نوعين من المحرمات وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها سواء من النسب أو من الرضاع وهذا وردت به السنة ولم يريب
في القرآن لم يريب في القرآن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وخالتها هذا لم يريب في القرآن وإنما وردت بالسنة النبوية وإلا فالله جل وعاله لما ذكر المحرمات قال وأحل لكم ما
وراء ذلكم هذا من تخصيص القرآن بالسنة وهذا معروه عند الأسولين القرآن يخصص بالقرآن ويخصص بالسنة yeah فالسنة خصصت القرآن في هذا الحديث نعم صلى الله عليه وسلم كان عقبة ابن عامل فضي
الله عنه قال والحكمة الحكمة في المانع في المانع من الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والمرأة واختها ما هي الحكمة قالوا لأن لا تحصل القطيع بين الأرحام لأن من عادة الضرائب
التباغض بينهن والغيره ما بينهن فهذا يحملهن على القطيع هنتبغض أختها هنتبغض عمتها هنتبغض خالتها فلذلك منع من ذلك صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم جمع شرط والمراد به ما يكون بين
المتعاقدين من الزام أحدهم الآخر شيئا له فيه منفعه بموجب العقب الزام أحد المتعاقدين الآخر بموجب العقب شيئا له فيه منفعه مثل ما مر بكم شرطة شملانه إلى المدينة واجاز الرسول صلى الله
عليه وسلم ذلك فجابر شرطة على الرسول ما له فيه منفعه فهي الشروط إذا كانت موافقة للكتاب والسنة يلزم العمل بها قوله صلى الله عليه وسلم هل مسلمون على شروطه إلا شرطا نحل حراما أو حرم
حلانه فهذا الحديث فيه أن الشروط في النكاح يجب العمل بها ما لم تخالف كتاب الله وسنة رسوله قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله وقد ذكروا أن الشروط في النكاح على ثلاثة
عقسان حدها أن يشترط مقتض العقب إمساكم بمعروف أو تسريح بيحسان هذا شرط صحيح يجب الوفاء بي وهو من مقتض العقب ولو لم يشترط لكن إذا شترط فهو من باب التاكيد فإذا كان الشرط في النكاح هو
مقتض العقب يلزم الوفاء به ثانيا أن يكون الشرط محرما وخالف كتاب الله كان تشتريط أن يطلق زوجته حتى تتزوجه خطبا أو قالت ما يخالف إذا شرط أنك قلق زوجه هذا حرام نها النبي صلى الله عليه
وسلم أن تسأل المرأة القلاقة ضررتها لكك فأما في صحفتها حد في ضرر فيه إضرار بالآخرين فإذا شرطك عليها أن نقلق ضررتها واللمات تزوجه فهذا شرط باطل يبطل ولكن النكاح صحيح يبطل الشرط ولا
يبطل النكاح الثالث شرط فيه نفع للزوج ولا يخالف مقتض العقب ولا يكون في ضرر على أحد كأن تشتريط أن تبقى في بلدها تشتريط أن يبقى أن تبقى في بلدها أو في بيتها أو تشتريط أن لا يسافر بها
هذه الشرط صحيح لأن لها فيه منفع ولا فيه ضرر على أحد يجب الوفاء به نعم نعم كل الشرط الموافقة الكتاب والسنة في النكاح وفي غيره يجب الوفاء بها ولكن الشرط في النكاح آكد الوفاء بها آكد
لأنه بموجبها استحل فرج المرأة فيما سمحت له لا في مقابل الشرط هذا وفرجها بموجب الشرط فيجب عليه الوفاء به نعم نعم و هذا أيضا من المحرمات في النكاح النكاح الشغار نعم أكمل على أن يزوجه
الآخر ابنته و ليس بينهما صداق نها صلى الله عليه وسلم عن النكاح الشغار ما هو الشغار فالسره الراوي الذي هو نافع مولى بن عمر فالسره بأنه أن يزوج الرجل ابنته للآخر بشرط أن يزوجه الآخر
ابنته بلا مهر تجعل مرأة بدل أمرأة هذا تفسير الشغار من الراوي وإلا فالحديث عام نهى عن الشغار و الشغار هو الخلوه الشغار هو الخلوه يقال مكان شغر يعني خالي هو الخلوه وتفسيره بعدم المهر
هذا أحد أفراده وإلا فهو أعم فالشغار إن كان على ما جاء في تفسير الراوي أن تجعل مرأة بدل مرأة من غير مهر لوحدة منهما فهذا باطل بالإجماع بإجماعه للعلمة وأما إذا كان هناك مهر لكل واحدة
منهما وليس فيه نقص على إحدى المرأتين فهذا الجمهور على أنه لا بس فيه لأنه لا ضرر فيه على المرأة إذا رضيت ولها مهر مثلها حتى ولو كان من باب البدل يزوجني بنتك أو موليتك على أن زوجك
موليت وكل واحدة لها مهر مثلها معرضها فإلى رضيت المرأتين فالنكاح صحيح من الجمهور وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز أيضا حتى ولو كان فيه مهر لأنه لا يصل من إضرار بالمرأة لأن وليها
يسخلها لمصلحته هو فيه نوع من الاستئذار وأن وليها ما زوجها إلا لأجل مصلحته حتى ولو كان فيه مهر وتراضي منهما ولعموم الحديث لعموم الحديث نهى عن نكاح الشغار وتفسير الراوي ليس حجه فعموم
الحديث يقتضي تحريم نكاح الشغار سواء كان فيه مهر لكل من المرأتين أو ليس فيه مهر لأنه مظنة الإضرار فهو مظنة الإضرار فلا يجعل زواج في مقابل زواج وهذا ما افتابه الشيخ ابدايز بن باز
رحمه الله وكتب فيه رسالة رسالة نكاح الشغار نعم ويختار أن الشغار لا يجوز مطلقة ولو كان فيه مهر ولو كان فيه مهر نعم نهى عن نكاح المتعه يوم خيبر وعلى حوم الحمر الاهلية وهذا أيضا من
المحرمات النكاح وهو نكاح المتعه وهو النكاح الموقت وكان هذا جائز في أول الإسلام ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه يوم خيبر في غزوة خيبر ثم أباحه يوم فتح مكه ثم حرمه صلى الله
عليه وسلم تحريما مؤبده فهو أحلى مرتين وحرم مرتين واتحريمها الأخيرة إلى الأباد لما في ذلك من المظار فإن هذا زواج لا تتم فيه مصالح النكاح ونهى فقط ولا يحصل به اعفاف المرأة من كل وجه
ولا يحصل به النفقة والسكنة للمرأة وأيضا الأولاد الأولاد الذين يأتون لا يلحقون بأبيهم فيضعون فلذلك حرمه النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح التحريمها الأخيرة المؤبده وهو مذهب الأم
عموما إلا أهل الظلال مهم الشيعة يبيحون المتعة وهم مخالفون للإجماع الإجماع الأمة مخالفون لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها في الأخير آخر شيء فتح مكه فهم مخالفون للنص والإجماع وهو
نكاح باطل نكاح باطل السفاح لأنه نسخ وانتهى صلى الله عليه وسلم وما يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أباح نكاح المتعة أولا لم يثبت عنه ذلك ثاني اللوثبت وأنه تراجع عنه وصار مع
الإجماع فتم الإجماع والله الحمد وعندما لحوم الحمر الأهلية في الكتاب الأطعمة الحمر الأهلية حرام لأنها رجز كما قال صلى الله عليه وسلم فإنها رجز حسنا بيهريرة رضي الله عنه أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيّم حتى تستأمر حسنا بيهريرة رضي الله عنه حسنا بيهريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيّم حتى تستأمر حسنا بيهريرة رضي
الله عنه لا يعني صلاح العمل لأن أراد الخير ولكن أخطأوا نعم هذا الصحيح إنما يكفي صلاح النية مع مخالفة العمل العبرة ما هي بالنية فقط العبرة بمشروعية العمل نعم وإلا فكثير من أهل
الظلال يريدون الخير كثير من آل الظلال والمتنبط عاول والغلاد والمتشددين يريدون الخير ولكن ليس لهم خير وليس لهم آجر ولا تكفي النية لا بد من الاتباع ولن كنتم تحبون الله فالتبعوني
يحببكم الله ويغرلكم دنوبكم الله غفور الرحيم قل أطيع الله والرسول إن تولو فإن الله لا يحب الكافري فهل يقال ما بالوقوام بعدم ذكر الأسماء على إطلاقها أي ينكاله؟
هل يجوز تزوج الربيبة بعد تطليق أمها؟
لا تحرم إلى الأبد الربيبة تحرم إلى الأبد، إذا دخل بأمها حرمت إلى الأبد وهو محرم الله ولو طلق أمها ولو ماتت أمها هو محرم الله نعم أحصل لك قول السائل هل هناك دليل على تخصيص أبي لها
بالتخفيف من العذاب؟
هذا الحديث الله جل وعلا قل في الكفار قدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلنا هو باء منذور وفي هذا أن أبا لها بنفعه ذلك فيكون مخصصاً ومستفنة ولكن لا حظنه لم يخرجه من النار ما أخرجه من النار
لكن حصل له نوع نفع فقط نعم إذا شرطت المرأة على الزوج أن لا يتزوج عليها فلا ذا شرط صحيح إيه نعم لا يتزوج عليها فإن تزوج عليها فلها الخيار أنه تبقى ولا تفسخ هذا شرط صحيح لأنه ما تريد
ما تريد المشاركة هو الضرّة إذا عليها ضرر ومضائقة ولها أن تشتريتها لا لكن هذا لا يلزم الزوج ولا يمنعه من الزواج يتزوج إذا تزوج فهي بالخيار إن شاءت تبقى وإن شاءت تفسخ نعم حصل لك قول
السائل هل في حديث آنس رضي الله عنه رد على الخوارج والمرجئة من أي ناحية فيه رد على الخوارج في الغلوه يهرد على الخوارج لأن الخوارج عندهم الغلوه تنطع في هذا رد عليهم أعمل مرجئة ولا
يظهر لي فيه رد عليهم نعم حصل لك قول السائل في هذه الأيام نضن لاحظ على المهور فهل من كلمة في ذلك على المهور هذا ما هو راجع إلى ضابط معين المهور في كل وقت بحسبه ولم يريد في الشرع
تحديد المهور وإنما ورد في الشرع الترغيب الترغيب في تقليل المهور لكن لم يريد تحديده فالذي ينبغي ويتعاكد تخفيف المهور أما إنا نلزم الناس لحد معين فهذا لا دل عليه ولكن زيادة المهور
نظر الإختلاف الأحوال والرخاء والغلاء والوفرة الأموال وقلة الأموال هو أمر عرفي لكن مع هذا ينبغي تخفيف المهور نعم حصل لك قول السائل هل يجوز أن كاح المسيار؟
كاح المسيار هو من حيث الشروط الشروط النكاح الإجاب والقبول والولي والشهود متوفر في الشروط لكن يفقد أشياء كثيرة أولا للعلان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعلان النكاح وهذا النكاح سري
ما يدر عنه فهو مخالف للسنة وماذا تهم؟
لماذا رأى أنه متزوج المرأة؟
ويشهوه يختلف إليها يتهمه فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعلان النكاح لنفي هذه التهمة ودفعا عن أعراض الناس أنه متهمون بالزناء وربما أنه يحصل عليه ضرر ربما يضرب أو يومسك لأنه ما
أعلن النكاح حتى يعرف أنه زوجها فهو عرب نفسه للخطر في هذا الأمر ثم هو يأتي على استحياة ويأتي مختلفيا ما هي كذا النكاح؟
النكاح علاني هو لله الحمث ما فيه؟
ما هي عقد شريف ما فيه؟
السرية واختفاء فهذه ناحية الثالثة أن زواج المسيار ينزع سلطة الزوج على زوجته وقوامته عليها وتصير حرة تذهب إلى أي نشاءة ولا يدرعنها ولا يقوم عليها ولا يحفظها ولا يصلنها ففيه نزع
لقوامة الزوج على زوجته وحمايته لفراشه لأنه لا يدرعنها وانتذب وانتروح وانت ما لصلطة عليها والزواج ليس كذلك ورابعا أو خامسا فيه ضيع الأولاد لأن الأولاد لا ينشعون في بيته وإنجابهم في
بيته ما صار معهم أم وإنخلهم مع أمهم لم يكن له عليهم رقابة فيه مفاسد زواج المسيار فيه مفاسد نعم لكن بنية الطلاق هذا ما صرح به وإنما هو شيء منوي في القلب وقد اختلف العلماء فيه منهم
من أجازه نظرا لأنه لم يصرح بتوقيته وإنما هذا شيء في نية الزوج هو من العلماء من منع منه لأنه يشبه المتعة المتعة إلا أنه لم يصرح بي ولأنه خديعة إذا لم تدري المرأة ولوليها أنه يريد
فقط عيام أو مدة قامة في البلد بي خديعة لهم ومزوجوا على أنه زوج الله يستمر وهو يريد خلاف ذلك فهذه خديعة هو يضرار بالنساء أما ما يفعله كثير من الشباب اليوم يطلقوا معهم فلوس ويلعب
بالنساء يتزوج الليلة ثلاثة واربع يطلع من ذلك يدخل على ذي وقصدها الشاوة فقط فهذا من التلاعب بالنكاح وهذا أمر لا يجيزه فيما أعلم لا يجيز واحد من العلم تلاعب تلاعب بالنكاح يروح معه
فلوس ويتزوج هذه ويطلق ويتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق وكل ليلة عند واحدة هذا أصبح شهوان فقط والنكاح عشرف من هذا أنه يجعل لمجرد البهيمية نكاح عقد شريف يخترم وله أثار وله مقاصد نعم فهذا لا
أظن نحذ يقول بجوازه ليروحون على هذه الصفح ما أظن نحذ يوافقهم على هذا الشيء نعم ثم إن أيضا من سلبيات هذا العمل ضيع الأولاد هل كل ليلة يتزوج واحده ويطاعه ويطلع الثاني مع تحمل ما يجيه
أولاد وين يروحون الأولاد ولا يسأل عنهم ولا يدري عنهم هذه بهيمية هذا عمل بهيمي ولا يجوز نعم هل تحريم بوطلانه؟
هل تحريم بوطلانه؟
نعم على تحريمه بوطلانه نكاح الشغار ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو باطل محرم وباطل حسن الله إليك يقول السائل ما حكم خصاء العبيد ما حكم خصاء العبيد لا يجوز خصاء الأدميين لا
يجوز للعبيد ولا غيرهم حرام إنما هذا في البهائم للحاجف أكثر ما في غير البهائم فلا يجوز نعم صلى الله إليك يقول السائل إذا دعت الحاجة إلى ذكر اسم الظل أو المبتدع للتحذير منه وذلك بعد
أن تغرر الناس به فهل يجوز ذلك في المجامع في الخطأ ما تسميه لكن إذا كتبت رد على أحد تسميه إذا كتبت رد على أحد تسميه فإذا كتبت رد على أحد تسميه فإذا كتبت رد على أحد تسميه فإذا وإذا
كتبت رد على أحد تسميه فإذا كتبت رد على أحد تسميه فإذا كتبت رد على أحد هذا ساحر هذا ساحر شعولة هذا من الشعولة والسحر هذا لا يجوز إحصل عليك قول السائل إذا عقد على الأم ولم يطأها
بالفتح إذا عقد على الأم ولم يدخل بها إذا عقد على الأم ولم يطأها بالفتح عام للجميع الصحابة لا تسبوا أصحابي ألا عام فلا يجوز سب أحد من الصحابة لا من أسلم قبل الفتح ولا من أسلم بعد
الفتح كل من تبتت صحبته ألا يجوز سبه قوله لا تسبوا أصحابي أحصل عليك إذا عقد على الأم ولم يطأها بالفتح ما هي آيش أقوى؟
ما هي أقوى الأسباب التي تعين على العلم على العمل بالعلم الكتاب السنة الكتاب السنة السؤال ركيك أقوى الأسباب التي تعين على العلم والعمل أفلا صنية لله عز وجل أفلا صنية لله عز وجل
والبتعاد عن الابتعاد عن الكسالة والمخزلين وأن تكون مع الطيبين ومع المحافظين ومع الأراغبين في العبادة تصاحب الطيبين وتبتعد عن الكسالة والذين لا يرغبون في العمل الصالح أو بكثرة تبتعد
عنها وتأكل الحلال لأن أكل الحرام يكسل عن العمل والأكل من الحلال يقوي على العمل قال تعالى ما هي أعظم الأسباب التي تعين على بر والدين وكذلك على تدبر كتاب الله عز وجل الله هداله على
تحريم العقوق وعلى ما يكون على العاق من الإثم فهل هذا من ما يقوي على بر والدين؟
نعم هذا كلام باقل ربما أنه منهم قام تعاط في معم الذي ما يندفع الشره اللي بالقتل يقتل إذا لم يندفع الشره من اللي بالقتل فإنهم يقتلوا دفعا لشرهم فالشرهم على المجتمع كله فهؤلاء إذا
قاوموا وشهروا السلاح فإنه يجبوا قتلهم أما إنستسلموا ولم يشهروا السلاح والستسلموا فلا يجبوا قتلهم بل يقدمون للمحاكمة والنظر في أمرهم لكن إذا شهروا السلاح فإنه يجبوا قتلهم فإن
قاتلواكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافري وجاء في الصائل أنه إذا لم يندفع اللي بالقتل إنه يقتل نعم أحصل لك كل السائل هؤلاء الذين يخذلون ويشجعون هؤلاء الخوارج ودافعون عنهم عليهم يتقوا
الله عز وجل إن كانوا جهالا يجب عليهم السكوت ولا يتكلمون بما لا يعلمون وإن كان عندهم علم وخالف العلم فهم على خطر عظيم أن يشاركوهم في الإثم ويشاركوهم في لأنهم إذا أثنوا عليهم ومدحوهم
شاركوهم في الإثم ولو لم يشاركوهم في الفعل شاركوهم في النية شاركوهم في النية وبرروا فعلهم يكون شكومهم شكومهم نعم أخشان هذا من الوسوس لكن إذا كان فعلا نجل منك شيء وعرفت أنه نجل في
الصلاة فعليك الهعادة أما إذا لم تعلم هل نجل متى نجل فالأصل أن الصلاة صحيحة نعم أحصل عليك خول السائل ما حكم ساعة الذهب وقالم الذهب وملعقة الذهب للمرأة أما الساعة الذهب للمرأة فلا
بأس لأن هذا من الحلي الذي يلبس وأما الملعقة هو والأدوات من الذهب والكيسان والأواني هذا حرام على الرجال والنسى لا يجوز للمرأة ولا للرجل تخاذ الأواني من الذهب أو الكيسان من الذهب أو
الملاعك من الذهب على حرام على الرجال والنسى أما ما يلبس فيجوز للنسى لأنهم باب تحلي يكفي والله وعلم صلى الله وسلم أعانبينهم
47 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\النكاح\نكاح البكر\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على شيخ الدفتور بصالح من فوزان فوزان شرح كتاب عودة الأحكام للحافظ عبدالغني المقتسي رحمه الله الدلس السابع والأربعون بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد على آله واصحاب يجمعين
أما بعد قال مسنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيّم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قال يا رسول الله وكيف إذنها قال
أن تسكت في هذا الحديث أن المرأة لا تزوج إلا برضاها ولا تجبر على الزواج بمن لا تريده سواء كانت بكر لم يسبق لها أنت زوجت أو كانت أي من أي سبق فقل لها الزواج وطلقت أو فارقت زوجها بأي
نوع من نوع الفرق قالوا المرأة علىها لا تأسنف صنف الأول المرأة التي ليس لها إذن ويصغيرة ليس لها إذن ولا تدري فهذه يختار لها أبوها من يصلح لها لأنه أمين عليها فيختار لها من يصلح لها
ويزوجها منه لأنها ليس لها إذن ولا تعرف وذلك مثل تزواج أبي بكر رضي الله عنه لعائشة وهي بنت ست سنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة تسع سنين
صنف الثاني البالغة البكر البالغة العاقلة فهذه لا بد من استئدانها أي طلب إذنها فتخبر بأن فلانا يختبها وهو يصلح لها ويوصف لها بما يرعبها فيه لكن لما كانت الصغيرة أو البكر تستحي جعل
النبي صلى الله عليه وسلم إذنها أن تسكت ولا تعترق فإذا سكتت هذا الدليل رضاها لأنها تستحي أن تقول نعم أو أريده فإذا سكتت هذا الدليل على رضاها إذنها أن تسكت لأنها لو كانت لا تريده
لقالتها إذا كانت تريدها إذنها تستحي أن تقول أريده فيكفي أن تسكت وفي الحديث الآخر
إذنها صماتها هذا بالنسبة للبكر البالغة العاقلة أما بالنسبة للأيّم وهي التي سبق لها أن تزوجت ويقال لها الثيب فهذه لا بد أن تصرّح في رضاها وأن تأمرها أن تأمر من يعقيد لها تستأمر يعني
يطلب أمرها لأنها عرفت مصالحها وعرفت وذهب عنها الحياة الذين هو الخجل الحياة التي هو الخجل أما الحياة التي هو الخلق الطيب هذا لا يذهب عن المسلم وهو شعبة من شعاب الإيمان لكن مراد حياة
الخجل هذه قد ذهب عنها حياة الخجل الذي يمنعها أن تقول أريده أو زوجوني إياه فهذا الحديث فيه كما ذكرنا فيه أن المرأة التي لها إذن ولها اختيارنا لا تزوج إلا برضاها إما بالسكوتي إن كانت
بكرًا وإما بالتصريح بطلب الزواج والموافقة إن كانت سيّبًا أو أيّما فلو زوجت بغير رضاها فلها الخيار لا نقول إن النكاح باطل لكن نقول لها الخيار بعد العقد إن شاءت أمضته وإن شاءت فسخته
دفعًا للضرري عنها وبناء على ذلك فإن الذين يجبرون أن نسى على الزواج وهنا بالغات عاقلات ليس لهم الحق في ذلك أو يجبرون هنا على الزواج بأناس معينين من بني عمها وما يسمى بالتحجير عند
البادية يقولوا لا نزوجك إلا ابن عمك وابن عمها أيضًا يهدد لو تزوجت بغيري ربما يحصل القتل فهذا من أمور الجاهلية ذلك صدر القرار من هيت كبار العلم قديماً وحديثاً في منع التحجير وتأديد
من يفعل ذلك لأن هذا ظلم حرام نعم عن عايشة رضي الله عنها قالت جات إمرات رفاعة القراضي إلا النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة القراضي فطلقني فبتت طلاقي فتزوجت بعده عبد
الرحمن ابن الزبير وإذن ما معه مثل هدبة الثور حدبة الثور وإنما معه مثل هدبة الثور فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال نعم هذا الحديث فيه أن زوجة رفاعة القراضي قراضي نسبة إلى بني
قرائلة من اليهود مثل عطية القراضي ومثل عبد الله بالسلام فقد أسلم منهم من أسلم وحسن إسلام مثل كعب الأحبار وهمام بمنبه وغيره من أحبار اليهود الذين أسلموا وحسن إسلاموا فجاءت زوجته
وزوجت رفاعة القراضي وكان فقط بت طلاقها يعني طلقها طلاقا ثلاثا في رواية طلقها آخب ثلاث تطليقات ومعلوم من القرآن الكريم أنه إذا بانت منه بالطلاق الثلاث فإنها لا تحل لزوجها الأول حتى
تنكح زوجا غيره وهذا مذهب جمهور رهل العلم أن المراد بتنكح زوجا غيره يعني يقائها بعقد صحيح ولا يكفي مجرد العقد لا يحلها بعقد صحيح حتى تنكح زوجا غيره وقالت إن عبد الرحمن بن الزبير
الذي تزوجها بعد رفاعة ليس معه آلة ضعيف الشاوة أو ضعيف الآلة فلم يصل إليها فتبسّم النبي صلى الله عليه وسلم و هذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وتبسّطه مع أصحابه
ومع السائلين تبسّم عليه الصلاة والسلام وكان الزحكه عليه الصلاة والسلام تبسّم ولا يقاهقه الزحك بل كان إذا بالغ في التبسّم بدت نواكذه صلى الله عليه وسلم حتى بدت يقولون حتى بدت نواجده
هذا أشد ما يكون من ضحكه صلى الله عليه وسلم أما القهقها هو الصوت هذا من سوء الأدب هذا من سوء الأدب إذا ضحك الإنسان هذا يبالغ ضحك والقهقها حتى يسمع له صوت مزعجا تبسّم صلى الله عليه
وسلم من جرأتها مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إن خالد بن سعيد رضي الله عنه استنكر هذا وقال يا أبا بكر وكان حاضرا عند الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تسمع ما تقول هذه عند رسول الله
صلى الله عليه وسلم فاد استنكار منه لقولها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها لأنها صاحبة حاجة تسأل صاحبة حاجة وتسأل فتبسّم صلى الله عليه
وسلم وقال أتريدين أن ترجع إلى رفاعة لا لأنها اعترفت أنه لم يصل إليها لم يطأها اعترفت أن زوجها الثاني لم يصل إليها ومدام لم يصل إليها فإنها لا تحل للأول تريدين أن ترجع إلى رفاعة لا
وقال حتى تذوق عسيلته تصير عسلة ويذوق عسيلتك يعني لذة الجماعة مراد بالعسيلة لذة الجماعة وذلك بالإيلاج سوان أنزل أو لم ينزل إذا أولج فقد ذاق عسيلتها وذاقت عسيلته سوان أو لجة أو لم
يولج فإذا لم يولج فإنها لا ينزل وإذا لا تحل للأول يكون هذا تفسيرا لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره أن المراد بالنكاح الوطأ وليس مجرد العقد ودل هذا الحديث على مسائل فيه أنه لا بأس أن
السائل يتكلم بما قد يستحيا من ذكره للحاجة إذا دعت الحاجة إلى ذلك ثانيا فيه الرجوع إلى هل العلم فإن هذه المرأة رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن حكم عودتها إلى زوجها الأول
ولم تعتمد على فهم الناس أو قول الناس
وكذا ينبغي لمن عنده سؤال أن يرجع إلى أهل العلم ولا يرجع إلى كلام الناس أو فتاوى الناس الذين ليس أهلا للفتوى وفي الحديث دليل على أن المطلق ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تتزوج بآخر لا
زواج تحليل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له وسماه التيس المستعار فلا يجوز أن يتخذ حيلة فتتزوج زوجا تريد به أن يحل لها للأول فإذا فعلت لم تحليل الأول حتى يكون
الزواج رغبة وأن يتركها ويطلقها رغبة عنها لا يطلقها على شان الأول بل لأنه ليس له فيها رغبة هذا هو الحكم الشرعي في هذه المسألة المهمة التي قد يتلاعب فيها كثير من الناس وفي الحديث
دليل على أنه لا يكفي العقد فلو طلقها بعد العقد فإنها لا تحل للاول لأنه لم يحصل الشرط المقصود بالآية حتى تنكح زوجا غيره نه وفيه أنه مطلوب التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
والتأدب مع أهل العلم لكن إذا دعت الحاجة إلى ذكر شيء من ما يستحيا منه لأجل البيان لا من أجل تنقص المفتي أو العالم وإنما من أجل البيان فلا بس بذلك نعم نعم الله سبحانه وتعالى أو جب
العدل يبيت عند كل واحدة ليلة هذا حقها هذا من حقها فهو يعدل في القسم ويعدل في المبيت القسم هو المبيت يعدل في القسم ويعدل في النفقة ويعدل في السكنة ويعدل في الكسوة يعدل بين نساء في
هذه الأمور ولا يجوز له أن يميل مع اشداه النق ولو كان يحبها فإن حبه لها لا يتيز له أن يحيف معها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة حب شديدا ولكنه لم يحف معها عليه الصلاة
والسلام بل كان يعتبرها كسائر نسائه في القسم هذا هو الأصل في هذا الباب فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة فهو عدل المحبه في القلب فهذا لا يستطيع وقال صلى الله عليه وسلم من كانت له زوجات
فمالى إلى احداؤنا جاء يوم القيامة وشقه مائل هذا الميل في الأمور التي يستطيع العدل فيها فإذا تزوج الرجل مرأة ثانية أو ثالثة أو رابعة وعنده قبلها مرأة أو أكثر فإن كانت زوجة الجديدة
بكرًا أقام عندها سبعة أيام متواليها هالحق للها من أجل إيناسها وإذهب ما يكون عندها من الوحشة لأنها جاءت إلى بيت جديد وإلى أسرة جديدة واجاءت من آهلها ويكون عندها نوع من الاستغراب
ويقيم عندها إلى أن تقمئن ويزول عنها الاستحاش سبعة أيام ثم يقسم بين نسائي بعد السبعة وإن كانت ثيبا سبق لها أنت زوجت إنه يقيم عندها ثلاثة ليال ثم يقسم بين نسائه وذلك لأن الثيب عندها
طمأنين أكثر من البكف ولا تحتاج إلى سبعة أيام ويكفيها ثلاثة أيام ثم يقسم بين نسائه بما فيه الجديد بالعادل في المبيت قلاب قلابه قوله من السنة أو الأنس من السنة يكفي لأن صحاب إذا قال
من السنة كذا فهذا له حكم الرافع عند المحدثين من السنة كذا أو كنا نؤمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو ننها عن كذا فهذا له حكم الرافع رفعه صريحاً رفعاً صريحاً إلى النبي صلى
الله عليه وسلم وأما أنه مرفوع حكم فهذا معلوه من عند المحدثين أن قوله ومن السنة يكفي نعم لم يضره الشيطان أبداً لم يضره الشيطان أبداً وأنه لو قدر بينهما مولود لا يضره الشيطان لأن بسم
الله تطرد الشيطان وأنه يضره في بدنه بأن يخبله أو يخل بعقله أو يمسه ولا يضره في دينه لا يضره في دينه بأن يلقي عليه الوساوس والشكوب لأن بسم الله تطرده عن المولود فهذا الحديث فيه أنه
يستحب عندما يريد الرجل أهله أن يقول بسم الله يبدأ به في الأمور المهمة وجاء في الحديث كل أمر ديبال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر في رواية فهو أجزم أي ناقص البركة ففيه أنه يبدأ ببسم
الله في الأمور المهمة ومنها التصال الرجل بأهل وفيه فائدة ذكر التسمية عند الجماع أنها تطرد الشيطان عن المولود فلا يضره وفيه أن الوالد يعمل الأسباب الجالبه لصلاح الولد فهذا فيه
الهتمام بصلاح الأولاد أنه عند البداية يقول بسم الله عند البداية الواضع يقول بسم الله لأن المقصود بالواضع هو الإنجاب والنسل ليس قضاع الشاوة فقط المقصود الأعظم هو الإنجاب وحصول النسل
والمسلم عظون في المجتمع الإسلامي وأولاده يكون أعظى في المجتمع الإسلامي أن عقبة بن عامر رضي الله عنه سمعت الليث يقول أما قريب الزوج المحرم كابيه أو ابنه ها ولاي محارم للمرحج يجوز
لهم أن يدخلوا على زوجة أبيهم وأن تسافر معهم ويجوز لها أن تسافر مع أبي زوجها هو معه وأن تجلس عنده لأنه محرم لها لكن غير المحارم من أقارب الزوج هذا هو الحمد أرسل الله عليه وسلم إياكم
هذا تحرير تحرير شديد إياكم والدخول على النساء دخول على النساء أن لا تلسنا من محارمكم لما في ذلك من الفتنة وقد يدخل عليها وهي غير متحجبة أو على حالة لا تراب أن يدخل عليها فيها تحصر
الفتنة ولا يقول أنا منها للبيت أو أنا قريب من الزوج ولهذا لما قال إياكم والدخول على النساء هذا عموما نهي عام دخول على النساء والخلوة بهن عموما فسؤل صلى الله عليه وسلم عن الحموي
فقال الحم هو الموت يعني أن خطره أشد لأنه يتساهل معه ويكثر دخوله واختلاطه فهذا فيه دليل على تحريم خلوة المرأة مع الرجل الذي ليس من محارمه سواء في بيت أو في بر أو في مكتب أو في سيارة
أو غير ذلك قال صلى الله عليه وسلم فكيف بالذين يقولون الآن فإن المرأة لا يشترت لها يجوز لها أن تخلو مع الرجل ويجوز أن تسافر بدون محرام ويجوز لها أن تخلع الحجاب إلى غير ذلك من ما
ينادون به قطع الله ألسينتهم وأراح المسلمين منهم فإنهم الآن على قد من وساق في تخليص المرأة من الاحتفال وجعلها مثل المرأة هالغربية هالكاهرة ولكن لا أتم الله لهم مقصودهم وردهم في
غيضهم وكبتهم وأخزهم فهم الآن كما تعلمون في حملة شعوات يريدون أن يخلص المرأة من الاحكام الشرعية ويسمون هذا التحرير خرية المرأة بل هذا هو عين الرقل الشهوة أما تقيدها بالحكام الشرعية
فهذا هو الحرية الذي يخلصها من الرقل الشهوة هو رقل الشياطين الإنس والجن هذا هو الحرية في الحقيقة أنها تتحرر من دعات السوء ومن دعات الظلال أما إذا خلعت الحجاب وخلعت الضوافق الشرعية
فإنها تكون رقيقة للشيطان الشياطين الإنس والجن فهذا مقصوده وفيه رد على الذين يقولون إن المرأة تصافح أخى زوجها وعما ولا تحتجب عنهم لأنهم قارب الزوج وقد يقع هذا كثيرا ويسألون عنه
كثيرا والنسى ومساكين يضغط عليهم حتى من قبل زوجها يضغط عليها يقول لا تحتجب عن أخي عن ابن أخي عن عمي عن خالي لا تحتجب وينكر عليها هذا والجهال ينكرون عليها فهذا فيه رد لهذه الجريمة
النكراء وأن المرأة تتحجب من أقارب زوجها إلا من كان منهم من محارمها ومن عداهم فإن خطرهم أشد من خطر الأجنبي لأن الأجنبي قد لا يأتي إلا نادرا ويأتي خلسة إذا أراد شرا أما هذا فدائما
يدخل ويخرج ويخالط فخطره أشد ولها لقال صلى الله عليه وسلم "الحم الموت" عند الدخول قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على أهلها تستانسوا
يعني من الإنس بأن تحادثوا من بداخل البيت بل يكون دخولا فيه أنس وعن اتفاق وعن مقدمة لا هجوم ومباغته تستانسوا ولا يكفي وتسلموا على أهلها لأن لا يظن أنكم صراقة وأنكم أهل عتداء وهل
هجوم فإذا سلمتم فإن هذا يؤمنهم يؤمن أهل البيت تستانسوا وتسلموا على أهلها فالدخول على البيوت لا بد من الاستئذان ولا بد من أن يؤذن له بالدخول والاستئذان ثلاث فإن أذن لكم وإلا فرجعوا
والله جل وعلا يقول وإن قيل لكم ورجعوا فرجعوا هو ازكالكم فهذه الأمور البيوت لها حرمة ولها فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة مسألها الأولى فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصيانة
الأمة من فساد الأخلاب وفيه النهي عن التساهل في أمور الأخلاب وأنه يجب أن تحسم المادة من أصلها ولا يثساه الفئة وإذا تساهل فيها جرت إلى ما هو شرف وإلى ما هو أعظم وفي الحديث دليل على
تحريم خلوة الرجل بالمرأة في أي مكان وإن الشيطان يبتعد ولا يكله مجاله وثالثا فيه أنه أقارب الزوج غير المحارم أنهم أشد خطرا وفي هذا رد على الذين يتساهلون في أقارب الزوج ويقولون إن
المرأة الزوجة قريبهم فلا تحتجب عنهم وتصافحهم وتاكل معهم على صحن واحد إلى غير ذلك ويقول هذا من صلة الرحل وعلى هي طيعة الرحل صلى الله عليه وسلم باب الصداق صداق من حقوق الزوات وأنها
لها حرمة فلا تستباح إلا بصداق بالكتاب والسنة كما في هذه الآية والسنة كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق نساءه وصدقت بناته صلى الله عليه وسلم فلا بد من الصداق والإجماع
أجمع آهل العلم على وجوء الصداق في النكاح سواءا سمية أولم يسمى فإن سمية حصل المقصود فلا زواجب بدون صداق سواءا سمية في العقد عولم يسمى نعم والحتمة فيه أن فيه إكراما للمرأة وأنه في
مقابل الاستمتاع نعم نعم صفية هي صفية بنت حيي بن أخطب ومن زعماء اليهود المعادين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أشد العداوة ولما غجر رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر حاصر اليهود
ونصره الله عليهم كان في من قتل منهم حيي بن أخطب وقعت في السبيل وقعت في السبيل فكانت من نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل إنها وقعت في سهم أحد الصحابة فأعطاها النبي صلى الله
عليه وسلم المهم أنها صارت من سهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني صارت مملكة للسبيل فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عدقها صداقها فهذا فيه دليل على مشروعية الصداق وأنه لا نكاحة
إلا بصداق وفيه دليل على أنما الصداق يكون مالا ويكون منفعة ومن ذلك العدق فإنه منفعة عظيمة فيكون صداقا فالصداق هو ما ينتفع به سواء كان مالا أو كان منفعة أو كان منفعة كتعليم القرآن أو
تعليم المهنة والحرفة أو كان أجرة بأن الزوج أجر نفسه ويجعل أجرته صداقا للمرأة كما فعل موسى عليه الصلاة والسلام مع رجل مدين فإنه قال إن يريد أن ينكحك إحدى بنتيها يعني على أنترع الغنم
ثمان سنين الحجج جمعه حجة وهي السنة فإنه تمت عشرا فمن عنده فدل على أن الصداق قد يكون منفعة منها العدق كما في هذا الحديث جعل عدقها صداقها نام صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك فلتمس غير هذا قال ما أجد قال فلتمس ولو خاتم من حديث فلتمس فلتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن
قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن ونعم هذا الحديث أن مراءة وهابت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم يعني عربت نفسها للنبي يتزوجها لتكون من أمهات
المؤمنين لاجل أن تنال هذا الشرف العظيم فهذا فيه دليل على أنه يجوز للمرآن فلما تعرض نفسها على تزوج الريخ ويجوز لوليها أن يخطب لها الكفق الصالح لها محب لازم أن يجيك حدي خطب للماجان
أحب بل إنك أنت تلتمس لها تلتمس لموليتك من يصبحوا لها وتقول زوجك فلانك تعرض عليه هذا أو هي تعرض نفسها على من ترغب فيه أن يتزوجها وليس في هذا بأس وهابت نفسها للنبي إن أراد النبي
يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين فالنبي صلى الله عليه وسلم يتزوج من دون ولي لأنه ولي المؤمنين حالي الصلاة والسلام هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أما غيروا النبي صلى الله عليه
وسلم فلا بدا من الولي فإذا رغب فيها فإن وليس فإن لم يكن لها ولي فإن الحاكم يزوجها لولايته عليها وإذا كانوا في بلد رئيس اسلامي وهم أقل لي مسلمة ولهم رئيس مركز مثلا فهو يقوم مقام ولي
الأمر يزوج ما لا ولي لها لأنه يقوم مقام ولي الأمر يزوج المسلمات فإن رئيس المركز المسلم يزوج النسخ يانه يقوم مقام ولي أمر المسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وهابت نفسها له نظر
إليها وهذا فيه دليل على أن الخاطب ينظر إلى المخطوبة فإن رغب فيها تزوجها وإن لم يرى فيها تركح يباح النبي صلى الله عليه وسلم النظر أو رخص النظر إلى المخطوبة أن ينظر منها ما يدعوه إلى
الرغبة فيها من وجهها وكفيها ورأسها شعر رأسها فإذا رغب فيها مضى تزوجها وإن لم يرغب فيها تركها بدون أنه يقول ما تصلح أو فيها كذا وإن هذا ما يجوز يتركها ويسكت النبي صلى الله عليه وسلم
ما قال ما لي هيك رغبة سهوا كدر عليها لاسيما وهذا من الرسول ليه ليس لرغبة فيك ويكون له أثر سي على المرء النبي سكت عليه الصلاة والسلام سكتها ولم يبدى شيئا وهذا فيه دليل على أن الخاطب
إذا نظر إلى المرء ولم تصلح له فإنه يسكت ولا يقول شيئ ولا يحبش الناس ويقول الله شفته ولا تصلح حبد فيها كاله ويقول هذا لا يجوز هذا لا يجوز ربما أنه لا تصلح لك لكن تصلح لغيرك فعليك
بالسطر والصمت فقام رجل من الحابرين فقال يا رسول الله زوجنيها إلا ميكون لك فيها رغبة هل كما ذكرنا إن الرسول له صلاحية عليه الصلاة والسلام إنه زوج المسلمات زوجنيها إلام تكون لك فقال
ما تفعل بإيزار فهذا فيه دليل على أن الإنسان يبدى بحاجة نفسه ولو خاتم من حديث إذهب إذهب أول تمسك ولو خاتم من حديث فذهب الرجل وجاء ولم يجد شيئ فدل على أن الصداق يجوز أن يكون أقل شيء
مما يتمول وينتفع به ولو خاتم من حديث ولو خاتم من حديث وفي دليل على جواز لبس الخاتم من الحديث ولو كريهه بعض العلماء لكن الحديث يدل على جوازه لأنه لو كان مكروها لما قال النبي صلى
الله عليه وسلم ولو خاتم من حديث لكن قد يقول بعض العلماء إن الكراهة تزول عند الحاجة خاتم من الحديث مكروه لكن تزول الكراهة الحاجة إليه وهذه حاجة إلتمس ولو خاتم من حديث هذا فيه دليل
على أن الصداق لا يتحدد بحاجة ولو قليلا يكون صداقه كالخاتم كالنعلين كالقضله من التمر أو القضله من الشعير أو من الفعام أو الثوب أو ما يشبه ذلك المهم أن يكون شيئا ينتفع به ولو قليلا
فما أنه لا حد لأعلاه لعال المهر فالمهر لا حد لأقله ولا حد لأعلاه ولكن ينبغي عدم المغالات ينبغي التيسير في المهور عدم المغالات فيها لأن ذلك أدعى للموده بين الزوجي أما إذا كان المهر
مرتفعا فإن الزوج لا يزال يذكر هذا وإذا حصل منها أي خلال فإنه يكرهها لأنها كلفته مهر كثيرا وصار منها ما صار وإن هذا السبب لتغاضيه عنها وسماحه عنها جاء في الحديث أنه يقول كلفت فيك
حتى علق القربة يعني أنه كلف مهر كثيرا فتيسير المهور أدعى لالوفاق بين الزوجي ورفع المهور يكون سببا للكراهية ومؤاخدتها على أدنى تقصير وفيه دليل على أن المهر يكون منفعا فإن النبي صلى
الله عليه وسلم زوج هذا الرجل بما معه من القرآن يعني يعلمها ما يحفظ من القرآن أو تعليم مهنة أو قيام بعمل كما فعل موسى عليه السلام أو هيرالي نعم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم فقال يا رسول الله فزوجتهم رأة فقال ما أصدقتها قال وزن نوات من ذهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك أولم ولو بشاهد وهذا الحديث يرى من
أدلة الصداق وفيه زيادة وهي مشروعية الوليمة على الصداق الآن عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل واحد أثرياء الصحابة وهو من السادقين الأولين إلى الإسلام واحد العشرة المبشرين بالجنة رأى
النبي صلى الله عليه وسلم عليه ردعا يعني نقاط وهذا لا يليق بالرجال أنهم يصبحون بالزعفران تيابهم كان يمكن صلى الله عليه وسلم لبس المعصر والمزافر للرجال فقال له مهيم كلمة استنكار كلمة
استفهام استنكاري كلمة استفهام استنكاري مهيم يعني ما السبب في هذا فبين له ربي الله عنه أنه تزوج أمرأة نعلمون أن الزوج أول ما يدخل على المرأة أنه يصيبه شيء من طيبها من الطيب الذي
تتطيب به يقع على فيابها وعلى بدنه كن عليه صفرها وغير ذلك فهذا شيء انجرت به العادة وعبد الرحمن لم يقصده لم يقصد هذا وإنما سببهم خالقت الزوجة الجديدة فزال استغراب النبي صلى الله عليه
وسلم لما عرف السباب فقال كم أصدقتها قال وزي النوات من ذهب وزي النوات نوات ابتمر معروفة من الذهب وفي رواية خمسة دراهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك أذى فيه أنه يدعى
للمتزوج بالبركة أولم أي إصنع وليمه ولو بشات ولو شات واحدة وهذا للتقليل فأقل للوليمة أن تكون شاتا أو تكون أكثر من شات لكن لا تصل إلى حد الإسراف والتبذير وإنما تكون بقدر ما يؤكل يكله
الحاضرون ولا يطرح الزبالات كما يفعله المسرفون الآن وإنما تكون الوليمة في حدود الحاجة إذا كان الحاضرون قليلين يقل للوليمة بقدرهم وإن كان الحاضر كثيرين فيعمل من الوليمة ما يكفيه له
هو العدن أما أن يصنع طعاما كثيرا أكثر من حاجة الحاضرين بأضعاف مضاعفة بقصد الرياء والمباهات يذبح الخمسين من الغنم أو العشر من الإبل أو غير ذلك ويصنع الأطعمة أو يستاجر الفندق المكلف
الفندق المكلف الباهر فهذا من الإسراف والتبذير ولا يجوز هذا العمل وهذا يشوه الزواج هذا في الحقيقة يشوه الزواج ويحمل الآخرين ما لا يستطيعه لأن الناس يقلد بعضهم بعضهم فالناس يعملون
مثل هذا ولا يقولوا محنم زوجين فيه تعمل مثل فلان ولا محنم زوجين هذا لا يجوز هذا الإسراف ولا يجوز هذا العمل أبد خير الأمور أو سطها هذا هو المطروح يتكلف صلى الله عليه وسلم شيئا معدوما
ولا يمنع شيئا موجودا بل كان يبرل الموجود عليه الصلاة والسلام إنما لا تخلو لا يخلو الزواج من وليمه لأن هذا من إعلان النكاح والنكاح يعلن ولا يكون سرا يعنيه إذا أسر النكاح صار شبيها
بالزينة وصار محل التهام فلا بد من إعلانه أولا بالولي والشاهدين عند العبط هذا من الإعلان ولي شاهدين هذا من الإعلان ثانيا الغرب الدف من النسى عليه هذا من الإعلان وثالثا عمل الوليما
هذا كله من إعلان النكاح أولي صلى الله عليه وسلم أعلنو هذا النكاح وضربوا عليه بالغربال يرويتم بالدف فمطروب إعلان النكاح ولا يجوز كتمان النكاح وإسراره لأن هذا يشبه الزينة أو يكون محل
تهمه من الناس لأنهم معرفوا النفلانة متزوج النفلانة ورأوه يدخل عليها يكون محل تهمه وربما يؤخذ للحسبة وإناقش لأنه لم يعلم النكاح هو الذي جنا على نفسه هذا الحديث فيه فوائد أولا فيه
أنه لا يجوز الرجل أن يلبس المعصفر والمزعفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم استغرب من عبد الرحمن بن عوف هذه الشيء ثانيا أنه إذا كان هذا ليس من قبل الإنسان وإنما هو بسبب مخالقة الزواج
والمرأة لا بأس بذلك ثالثا فيه الحفظ على الصداق أولي كم أصدقتها أخبره أنه وصلقها قليلا مع أنه غني وثري رضي الله عنه أصلقها وزنوات من الغرب ففيه دليل على تيسير المهور رابعا فيه دليل
على مشروعية الوليمة النكاح نعم الله تعالى علم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحة نعم كتاب الطلاق نعم أسئلة أحصل عليك يقول السائل هل دعاء الجماع خاصم بالزوج والإذا
قالته الزوجة دون الزوج يحصل به المقصود حليه وارد في حق الزوج وارد في حق الزوج هل ليقول رسمه ويلا قاله كثى عن المرأة نعم أحصل عليك يقول السائل إذا كنت في الدور الثاني والخادمة في
الدور الأول فقفلت الباب الذي بيننا فهل فعتبر هذه خلوة نعم ما دمتم في مبنى واحد ومدخلوا واحد ولو كان عقساما فإنها لمن الخلوة ولو كانت في بيت آخر ولها مدخل آخر ومغلقها الباب اللي
بينها وبينك معانا الباب أيضا لا يكسي قد يكون إنه يفتح هل حصل إنه تكون في بيت وأنت في بيت ولا تكونان في بيت واحد أو في شجاق مدخلها واحد نعم أحصل عليك يقول السائل رجل تزوج مرأة وهذه
المرة إذا كانت الشجاق الشجاق خاصة بصاحب البيت أما إذا كانت الشجاق في عمارة كبيرة ويسكن فيها الناس هذه بمثابة البيوت المتعبدة إذا كانت عمارة كبيرة ويسكن فيها العادة يسكن فيها الناس
في عادة الشجاق هذه بمثابة البيوت المتعبدة نعم صلى الله عليك يقول السائل رجل تزوج مرأة وهذه المرأة هي بسن أحد أولاده أي مساوية لعمر ولده وهل يجوز المرأة أن تكشف لبن زوجها الذي هو
بسنها أم لا كل واحد يكشف لبن زوجها سواء كان في سنها أقفر منها أو أصغر منها نعم أحصل عليك يقول السائل هل العادل في النفقة أي يعطي كل زوجه وأولادها بالتساوي أم يعطي كل زوجه وأولاد
يحسب الحاجة النفقة بحسب الحاجة أي يعطي كل مرأات ما يكشيها والنسى يختلفنا في ذلك فإذا أعطى كل مرأة ما يكشيها فقد عادل نعم صلى الله عليك يقول السائل هل يقصد بالعادل في المبيت العادل
في الجماعة هذا لا يملكه زوجه لكن العادل في المبيت أن يبيت في بيتها وعندها أن يبيت عندها وفي بيتها هل هو المطلوب أما الجماعة هذا ليس باختياري نعم صلى الله عليك يقول السائل هل يجوز
دخول الصبي غير البالغ على النساء حول الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء نعم يجوز أحصل عليك يقول السائل وهم يأمنونني على هذه الخادمة لعلمهم أني مشغول عنها فما تقولوا في هذا نقول
لك لا يجوز هذا لا تفلو بمرأة خادمة هو غيره ولاست معمونا اللي يقولنا معمون هذا ما هو صحيحة الشيطان يحذر ويتزول الأمانة إلا كان ثالثة وما الشيطان ما ضمنك بثنين الشيطان هو الثالث فلا
تأمن نفسك يقول بعض السلف من الآيما يقول إتمنني على كنوز الزهب والفضح ولا تأمنني على أمة سوداء نعم صلى الله عليك يقول هل إذا صعدت المرأة في المصعد نعم يقول هل إذا صعدت المرأة في
المصعد وبهي ثلاثة رجال يعتبر ذلك خلوة إلا إذا كانوا أولى الرجال محل ريبة لا يجوز ان تصعد معهم إلا كانوا أهل فسق ومحل ريبة لا تصعد معهم نعم إذا رضين بذلك فلا بس نعم صلى الله عليك
يقول السيئل هل يذكر اسم الله عند الوضع أو عند الملاعبة فقط قبل الوضع هنا يأتي أهل أو هنا يأتي أهل أو كلني عارف هذا نعم صلى الله عليك يقول السيئل صداق يجوز ان يدفع مرة واحدة هو يجوز
ان يدفع على أقصاط أو على قصطين أو يكون منه مقدم ومنه مؤخصة صلى الله عليك يقول السيئل هل ركوب المرأة مع سائق المزين في مدينة الرياضة هل هذا خلوة علما بأن الطريق يوجد فيه سيارات وليس
الطريق من العمل إلى البيت خاليا من السيارات لا تركب المرأة مع المزين ولا مع غيره من من ليس محمد وليس في السيارة إلا رجل ومرأة لا تحل ولا يجوز لا في الرياضة ولا في غيره ولا في
الأسواق اللي فيها سيارات ولا في غيره لأن وين كان الناس في الشوارع والسيارات من الذي يدري عن الشيء الذي يدور بين الرجل والمرأة في السيارة من يدري ومن يملك السائق لو انه هم بالمرأة
من يملكه ويخلص المرأة منه والمقود بيده السيارة بيده أما قرأتهم الخبر لنشر في حد الجرائد أن مرأة في الطائف ركبت مع سائق المزين ولما هم بها في أثناء المجي وحاولت أن ترده أبا فألقت
بنفسها من السيارة فأتمشي فأصيبت المرأة وهذا دنيل على أنه لا يؤمن الرجل على المرأة وفي السيارة هشت لأن السيارة بيده لو أراد سوءا من خلص المرأة منه نعم صلى الله عليه وسلم يقول السائل
كيف نرد على من يحتج بحديث الفضر بن عباس وكذلك حديث الختعمية على جواز كشف المرأة فهذا قابل الأمر بالحجاب كانت النساء في الأول يولي الاسلام يكشفنا وجوههم ثم فرغ الحجاب بعد ذلك فحديث
الختعمية محمول على أنه كان قابل الأمر بالحجاب وأما حديث الفضر بن عباس فليس فيه أن المرأة كانت كاشفة لوجيع وإنما أصحاب الأهواء هم الذين يحاولون أن يكونوا وجواء ينظر إلى جسمها وحسن
مقاطعها وليس فيه أنه ينظر إلى وجهها لكن هؤلاء يتعلقون بخيط العنكبودة نعم صلى الله عليه وسلم ما هو العمر الذي يحصل به انتفاء الخلوة الأمر الذي يحصل به انتفاء الخلوة هالبلغ إذا كان
معه ما هو بالغ من الرجل أو امراه زالة الخلوة أما الصغير الذي دون البلغ فلا يزول به الخلوة وكذلك غير العاقل المجنون والمعتوه لا تزول به الخلوة لا بد أن يكون بالغ عاقلا نعم الحق مع
والدتك لأنه ما يدر عنه ولا عن نسبة ربما تؤثر على أولادك ربما تؤثر على درية فوالدتك معها الصواب في هذا نعم صلى الله عليه وسلم ينادي بعبوك الكتاب وغيرهم فهذا شيء غير مستغرب ولكن
للأسف نسمع نسمع من بعض ياهر العلم من يقول بجوال سفر المرأة بدون محرم في الطائرة وكذلك القول بكشف الوجه عند الرجال الأجانب ويقول إن المسألة خلافية فما التوجيح يا لذلك والدليل مع من
يقول بجو بالحجاب وسطر وجه المرأة هذا اللي معها الدليل وهذا الذي يوخذ بقوله من كان معه الدليل أما ما لم يكن لديه دليل فإننا نرفضه قوله لا تنصاحب الهواء دور ما يوافق هوة ولو خالف
الدليل نايبالي بهذا لأنه صاحب هوة وهو صاحب يطلب الحق إنما يطلب ما يوافق هوة يطلب الحق هذا إذا تبين له الدليل اقتنع وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم
الخيرة من أمرهم لكن هؤلاء يقل لخوف الله في قلوبهم وصار عندهم أهواء وصار يتلمسون يتلمسون الخلاف والأقوال وليت شرهم يقتصر عليهم فالإنهم يظلون غيرهم ويلبسون على غيرهم يحملوا أوزارهم
كامل يوم القيامة ومن أوزار الذين يظلونهم بغير علم ألا سأما يزرون نعم ما الذي يعفيت من هذا حرام عليك فعلا حرام عليك العمل الذي في اختلاق إبتعد عنه إلتمس عملًا آخر والله جل وعلا قد
وسع على أرزاق ومن يتقل الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسك ومجالات الأرزاق كثيرة ومجالات العمل كثيرة فطلب عملًا ليس فيه اختلاق ولا خلوة أحصل عليك قول السائل رجل تزوج تزوج
بكرًا وبعد خمسة أيام ذهب إلى الحج هل فعلو صحيح؟
ما قام عندها سبعًا لا ما هو الصحيح ما هو الصحيح إذا تزوج بكرًا يقيم عندها سبعًا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعدها يلهب إلى الحج إن شاءه نعم أحصل عليك قول السائل ما رأي
خضيرتكم في هذه العبارة المسلمون والمسيحيون إخوة في العالم العربي والعبادة كلها نرب واحد لأنه لم ينكر الكهر بل أقره وجعله مثل الإسلام والعياد بالله فإن كان يعلم ما يقول ويتعامد هذا
الشيء هو وكابل وإن كان جاهلا يجب عليه السكوت وأن يتعلم قبل أن يتكلم بياده الأمور الخطيرة فالإسلام لا يعادل بأي دين على وجه الأرض لا بيهودي ولا النصرانية ولا غيرها ما في دين صحيح
إلا دين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم ووجب على العالم كلهم أن يتبعوا فمن لم يتبعه فهو كافئ
48 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الطلاق\فتلك العدة\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على الشيخ الدفتور بصالح من فوزان فوزان شرح كتاب عودة الأحكام للحافظ عبدالغني المقتسي رحمه الله الدفت الثامن والاربعون بسم الله الرحمن
الرحيم أحمد لله رب العالمين رسل الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطلاق بسم الله الرحمن الرحيم محمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحابه أجمعي أعقب المؤلف رحمه الله كتاب النكاح بكتاب الطلاق فهما بابان عظيمان يتعلقان بالزوجية وإباحة الخروج بما أحل الله سبحانه وتعالى فهما بابان عظيمان لا يجوز لما لم
يثق أحكام النكاح وأحكام الطلاق لا يجوز له أن يفتي فيهما بأنه اترتب على الغلط والخطأ في ذلك أما تحليل ما حرم الله من الفروج وإما تحريم أحل الله من الفروج وإما تحليل ما حرم الله
فالذي لا يعرف المحرمات في النكاح ولا يعرف أركان العقد ولا يعرف شروط صحة العقد في النكاح لا يجوز له أن يفتي في النكاح لأن الفتوة به تتضمن إما تحليل وإما تحريم لا يجوز له إلا بدليل
ولا يعرف الدليل إلا العلمة كذلك الطلاق طلاق هو حل عقد النكاح فلا يجوز له أن يفتي فيه إلا عن فقه وعلم وبصيرة لأنه اترتب على الجهل به ترتب عليه تحريم ما أحل الله من الزوجة أو يترتب
عليه تحليل ما حرم الله بالطلاق اما تحريم ما أحل الله بالنكاح وإما تحليل ما حرم الله بالطلاق فلا يجوز له أن يدخل في آلين البابين إلا عن علم وبصيرة ولكن مع الأسف نرى الكثير يفتون في
آلين البابين وأوقع الناس في بالبله وأوقعهم في تخبط نتيجة لأنهم لم يتقنوا آلين البابين وهذا ليس كالغلط في غيره لأنه يترتب عليه بنا أسرح على غير أساس أو تفريق أسرح بغير أساس أدارة
الافتح من أجل غضط الأمور وتجنب الخلط على الناس مقدر حصل أمور كثيرة من الخلط والتلبيس يندى له الجبين حصل بذلك خلط عظيم حصل بذلك تساهل من الناس في أمر القلاق يطلق ويروح لدن واحد
ويقول لطلاقك ما وقع ويقول لطلاقك وقع من غير علم وقد يكتشف أغلاط كثيرة في هذا البابين ويتولى إثمها من أفتها فيها والإنسان في عافية الإنسان في عافية لا يدخل في شيء ليس من شأنه حتى
ولو كان من أهل العلم لا يدخل في هذه العلم فكيف إذا كان من غير أهل العلم فإن الناس اليوم يحتاجون لغبط يحتاجون إلى أن تقيد أسئلةهم ويكتب المحظر ويوقع عليه ثم حل ضوء ذلك يصدر الحكم
أما أن يأتي إلى شخص يقول له حلال حرام طلاج وقع طلاج ما وقع ويمشي على طوء ما يصلح هذا لازم ان تسجيل هذه القضايا وضبطها بحيث لو كذب بعد ذلك يكتشف كذب وقد حصل كثير من هذه الأمور حصل
أنه الناس يتلاعبون بالطلاق ولولا أنهم قد سجل عليهم الكمبيوتر سجل عليهم لحصل الخلال العظي لكن إذا أدخل اسمه أول ما يسأله خل اسمه وطلاقه ثم إذا طلق ثانية كذلك ثم إذا طلق مرة ثالية
كذلك فإذا جاء يسأل فإنه يطلب اسمه ويراكم طلق من مرة ويظهر الكذب والتلاعب أو أنه يكتب في سجل ويضبط الظبط المحكمة بحيث أنه ما يحصله يكذب أو يلبسه لكن واحد في الطريق ما عنده سجل ولا
عنده كمبيوتر ولا عنده شيء رح مرت معك رح مهم معك على خلق كبير يعقد النكاح وهو ما يدري عن المحرمات في النكاح قد يعقد على قريبة على محرم لما حرمها هو ما يدري بنسب أو رضاع أو الصهار هو
ما يدري ألا بد من ضبط هذه الأمور صوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه التشاهل والتلاعب فيجب على قلبة العلم أن يتوقف عن الافتا في هادين البابين وإن كان الافتا في جميع الشرق لا يجبز لاحد
يفتي بغير العلم ولكن في هادين البابين خاصة لأنه يحصل فيهم اللبس والتداخل والوهم يحصل فيهم شيء كثير فلا بد أن تضبط القضايا سجل والدون أو تدخل في الكمبيوتر حتى ما يحصل تلاعب ويحصل
ضبط فأنا أنصح أخواني اللي يتدفلوا في هذه الأمور يقول له طلاقة ما يقعوش دريد أنا موحن بنباز ولا موحن فلان يقول كلمة أيضا أن تعرف وجه الفتوى الذي سمعت تعرف ضوابطها تعرف ملابساتها
بالطبقها على شيء أن يخالفها هيصل حالة سمعت فلان يفتي قرأت في فتاة وفلان هذه في حالة وهذا في حالة فالواجب تريث في هذه الأمور فأر لذا معنى الذي معنى الآن كتاب الطلاق والطلاق هو حلو
قيد النكاه هو حلو عقد النكاه أو بعضا حلوه بالكلية وهو الطلاق البائن وهو الطلاق الرجعي هذا هو الطلاق حلو عقد النكاه أو بعضه اذا حل قيدها أو عقالها والطلاق ثابت بالكتاب والسنة
والإجمال كما في قوله يتعالى وفي السنة هي حديث كثيرة أفتى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق أو سؤال وأفتى منها أحديث الباب التي معنى وأجمع العلمى على مشروعية الطلاق والطلاق
يكون مباحا عند الحاجة يكون مباحا عند الحاجة إليه قال تعالى وإيه تفرقى يغنى الله كل من ساعة فإذا لم نحصل الوئام وتوافق بين الزوجين فإنه يلجى إلى الطلاق وإيه تفرقى يغنى الله كل من
ساعة فإذا كان البقاء على النكاه لا يتأدى به الغرب المطلوب فإنه يصار إلى الطلاق ويكره لعدم الحاجة إليه لكانت الحالة مستقيمة والتوافق بين الزوجين حاصل ويكره لما فيه من حل النكاه الذي
طلب الذي أمر الله به لما فيه من المصالح والطلاق يفوت المصالح النكاه يفوت وقد يترتب عليه ضياع الأسرة وضياع الأولاد ويكره إنه علم الحاجة وفي الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق الطلاق
مباح لكن الله يبغضه يبغضه غدل على أنه يكره هو حلال مكره إذا لم يحتج إليه إذا لم يحتج إليه فإنه مبغوض عند الله عز وجل ويكره ألقدام عليه لأنه يترتب عليه مضار أحسن الله إليه عن عبد
الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق أمراته وهي حائظ فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لي راجعها ثم يمسكها حتى تتهر ثم تحيضة
فتتهر فإن بدأ له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل وفي لفظ حتى تحيض حيضة أخرى مستقبله سوى حيضتها التي طلقها فيه وفي لفظ التي طلقها فيها صلى الله
عليه وسلم وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله بن عمر كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الله جل وعلا شرع الطلاق بالتدريج شرعوا بالتدريج وشرعه في أوقات مخصوصة فإن طلقه
دفعة واحدة فهذا بدعي في العدد وإن طلقها في وقت ينهى عن طلاقها فيه وبدعي في الوقت فعلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة ويتركها حتى تنقض عدةها
فإن بداله أن يراجعها في أثناء العدة فالفرصة سانح لها وإن لم يكون له بها رقم تركها حتى تنقض عدةها وتبين منه تلقائيا بينونة صغراء هذا هو الطلاق السني في الوقت وهو أن يطلقها في طهر لم
يجامعها فيه وفي العدد أن يطلقها طلقة واحدة ويتركها حتى تنقض عدةها فكذلك ثم إذا راجعها وطلقها مرة ثالثة فكامل الطلاق قبانت بينونة تنقض قالت عانا الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو
تسريحهم بإحسان مرتان مرة بعد مرة مرة بعد مرة ثم إذا طلقها الطلقة الثالثة وإذا رجعت له عليها حتى تنكح زوجا غيره والحكمة في ذلك الحكمة في كون الطلاق تدريجيا من أجل إتاحة الفرصة للزوج
في أن يراجع قد يندم لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر قد يطلقه قبان أو يطلق في حالة أكتبت أن يقلقها وتلفب طلاقها ثم يندم يقول المجال أمامه مفتوحا بالرجع لا تدري لعل الله يحدث بعد
ذلك أمر ففي المرة الأولى يراجع وفي المرة الثانية يراجع وفي المرة الثالثة لا فإن طلقها يعني المرة الثالثة فمعناه أنه لا يجوز أن يقلقها ثلاثا بكلمة واحدة فإن هذا بدعي وهذا محرم لأنه
الخلاف ما أمر الله به ولأنه يغلق على نفسه باب الرجعة وقد يندم فلا يثير له الرجوع فلذلك حرم الله الطلاق الثلاث بكلمة واحدة فلذلك حرم الطلاق في حالة الحيض لأنه قد يكرهها في حالة
الحيض ويطلقها فإذا طهرت اشتاقة نفسه إليها فهو الذي سبب على نفسه لذلك حرم الله الطلاق في الحيض ولأن الطلاق في الحيض يطول عليها العدة لأنها مطلوب منها ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار إذا
طلقها في الحيض لم تحتسب هذه الحيضة التي طلقها فيها فلذلك حرم الله الطلاق في الحيض وحرم الطلاق في طهر جامعها فيه لأنها قد تحمل إذا كان قد جامعها ثم طلقها فقد تحمل تبين حملة فيندم
على طلاقها بعدما حملت فهو الذي سبب على نفسه هذا الحرج لذلك الطلاق في طهر جامعها فيه محرم وهو بدعيه في الوقت الله جل وعلا يقول لنبيه يا أيها الذين يا أيها النبي إذا طلقتم النساء
فطلقوهم لعدتهم أي طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه وحصل عدة واتقوا الله ربك إلى قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر فإذا بلغنا أجله أيقى ربنا نهاية العدة فأمسكوهم بمعروف أو
فارقوهم بمعروف عندكم مجال للرجع هذه الحكمة من تفريق الطلاق في الحديث الذي معنا طلاق بدعيه وقع من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو أنه طلق زوجته وهي حايل هذا طلاق بدعيه ولا لا بدعيه
طلقها وهي حايل هجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن عبد الله بن عمر طلق امرأته ويحايل فتغييض رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني غضب عليه الصلاة والسلام
لأن هذا مخالف لما أمر الله به الله جل وعلى يقول طلقوهم لعدتهم وهذا طلقها لغير عدتها فهو فعل أمر محرما فلذلك أخبرنا فأغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن الرسول صلى الله عليه
وسلم أمره بالتدارك فقال مره فلراجعها مره فلراجعها فهذا دليل على تحريم الطلاق في الحيض لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب وفيه دليل على أن من طلق امرأته وهي حايل وجب عليه أن يراجعها
وفيه دليل على أن الطلاق في الحيض يقع مع الإثم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلراجعها وراجعها لا تكون إلا من طلاق واقع ففي الرواية التي ذكرها المصنف أن الرسول احتسبها احتسبها
طلقه فقل فدل على أن الطلاق طلق في الحيض يقع مع التحريم وأنه يجب على المقلق أن يراجع زوجته ثم يمسكها حتى تطهر من تلك الحيضة التي طلقها فيها ثم تحيض حيضة أخرى غير الحيضة التي طلقها
فيها ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإن عمر الله تعالى به فهذا الحديث فيه مسائف فيه أولا سؤال أهل العلم فإن عمر ربي الله عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أدل على أن الطلاق
لا يسأل فيه اللهل العلم ما يسأل فيه المتعالمين وأنصاف المتعالمين والذي يقول سمعنا قراءنا هذا ما يصلح ليس ألفيه للعلمة لأنه باب خاطير وفيه أن المفتي يغضب على من خالف أمر الله من أجل
زجره فالمفتي أو العالم يظهر الغضب على من خالف أمر الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم تغيض على وفيه أنه وفيه تحريم الطلاق في الحيض تحريم الطلاق في الحيض وفيه أن الطلاق في الحيض يقع
مع التحريم مع الإثم وفيه وجوب الرجعة على من طلق في الحيض لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها والأمر يفيد الوجوب لأن الرجع أن الحيضة أن الحيضة التي طلقها فيها لا تحتسب من
العدة بل لا بد من ثلاث حيض كاملة قال تعالى والمطلقات يتربصنا بأنفسهم ثلاثة قراء ثلاث حيض والقراء جمع قرأ وهو الحيض المشهور وقيلة هو الطهر نعم صلى الله عليه وسلم عن فاطمة بنت قيس
رضي الله عنها أنه با عمر ابن حفص طلقها البتة وفي رواية طلقها ثلاثة فأرسل إليها وكيله بشاعير فسفطت قال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال
ليس لك عليه نفقه وفي لفط ولا سفنة فأمرى أن تعتد في بيت أم شريك فإنه رجل أعمى تضعينا ثيابك فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية ابنى بيسوفيان وأبا جهم خطبان فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأنما معاوية فصعلوك لما لله إنكح أسامة ابنى زيت فكرفته ثم قال إنكح أسامة ابنى زيت فنكحته فجعل الله فيه خيرا وقتبطه
فالمهاجرين رضي الله عنها طلقها زوجها أبو عمر بن حفظ فأبت طلاقه يعني طلقها طلاقا باتا يعني آخر ثلاث تطلقات كما جاء في رواية وليس معناه أنه طلقها ثلاثا بكلمة واحدة وإنما معناه أنه
استنفد عدد الطلقات فأصبحت فبعثا وكيله وكيل أبو عمر بن حفظ ليانه كان رائبا لأن المطلق كان رائبا وكيله لهب بشعير لهب إليها بشيء من شعير من باب التبرع لها فإنها لما جاءها الشعير فأنها
كرهة تريد أحسن منها لأنها امرأة شريفة لأنها امرأة شريفة وتريد طعاما يليق بها تريد طعاما يليق بها فقال لها الوكيل والله ما لكي علينا شيء يعني هذا تبرع منها ولمالك علينا شيء لأنها
باين والباين ليس لها شيء إنما السكنا والنفقة للرجعية المطلقها الرجعية وأما المطلقها الباين فليس لها شيء على المطلق لأن عقد الزوجية هنتها ليس عليها شيء وإن كانت في العدة هل والله
ليس لكي علينا شيء ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ليس لكي شيء ليس لكي نفقه ولا سكنا فدل على أن المطلقها الباين ليس لها نفقه ولا سكنا في مدة العدة لأنها بانت من
زوجها فقال ليس لكي علينا شيء ليس لها شيء ثم إن المطلقة تلزمها العدة سواء كانت رجعية أو باين تلزمها العدة فلذلك قال لها صلى الله عليه وسلم فتكون المعتدة عرضة للرجال فإنها تضع تيابها
ولا تحتجب فقال ليس لكي علينا شيء وإنها ليس للمبسر أن ينظر إلى وجهي المرأة وأن الأعمى ليس منه احتجاب لعدم المحذور إذان لأنه لا يرى وأما حديث أفعام دخل على رسول الله صلى الله عليه
وسلم وعنده نساءه فقال احتجبنا قلنا إنه أعمى قال أفعام يا واني أنتما هذا حديث ضعيد حديث ضعيد والحديث الذي معنا هذا حديث في الصحيح فيقدم يدل على أن الحجاب إنما هو من آجل البصر وأنه
إذا لم يوجد بصر فلا يجب الحجاب تضعين سيابك عنده فإذا قضيت فآذنين يعني أعلمين إذا انتهت عدة كي قالوا هذا فيه دليل على جواز التصريح الجواز التعريض أذا فيه دليل على جواز التعريض بخطبت
أو بخطبت المعتده والله جل وعلا يقول ولا جناها عليكم فيما عرضتم به من خطبت النساء أو أكننكم في آموزكم يعني في العدة وإنما الذي يحرم الخطبها الصريحة حرام حرام للمعتده ولا جناها عليكم
فيما عرضتم به من خطبت النساء أما التعريض هو جايز وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم من باب التعريض إذا أم أمرها إذا انتهت عدةها أن تعلم الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول له
فيها غرض سياتي بيانه فلما انتهت من عدةها جاءها خاطبان جاء خاطبان أحدهما أبو جهيب والثاني معاوية بن أبي سبحانه وتجاء التستشير النبي صلى الله عليه وسلم أيهما تزوج فهذا فيه دليل على
مشروعية المشورة أهلا مشروعية المشورة في النكاح جاء تستشيره فقال صلى الله عليه وسلم أما أبو جهيم فلا يضع العصا عن عاتق وقيل معنى أنه يضرب النساء وقيل معنى أنه كثير الأسفار لا يضع
العصا يعني مسافر يكثر غيابه عن المرأة وهذا فيه ضرر على المرأة سواء كان المعنى أنه يضرب أو المعنى أنه يسافر الذي ضرر على المرأة وأما معاوية فسعلوك لما لله فقير على أن المستشار يبين
ما يعلمه من ما استشير فيه من الأشخاص ولا يعد هذا من الغيبة لأن هذا من النصيحة وليس من الغيبة لا شك أن ذكر أبا جهيم معاوية أن هذا فيه نقص في حقهم ولكن المصلحة راجحة في هذا فيه مصلحة
راجحة وهي النصيحة للمستشير ولا يجوز لمن استشارك أن تكتم عنه شيئاً بل تبدى لهما تعلم في الأشخاص وليس ذلك من الغيبة وإنما هو من باب النصيحة ولما بين أن هذه الرجلين لا يصلحان لها
وجهها في أن تنكح أسامها بن زيد أسامها بن زيد بن حارفة زيد بن حارفة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسامه ابنه وكلاه ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حباً شديداً وكأنها كرهت
ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لأن أسامها مولى وهي شريفة قرشية وأسامها مولى ولكن ليس لها قد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطاعة هو تزوجت أسامة فكان في ذلك الخير الكهير
وهو خير لكم فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أمرها أن تنكح أسامها هذه مشورة بالخير وإن كان ظاهرها في غضاض هذا المرأة لكن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الخير فنكح أسامها فكان في
ذلك الخير الكهير رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة أولا فيه سؤالة للعلم فإن فاطمة لما أشكل عليها أن المعتده البائن لا نفقت لها سالة النبي صلى الله عليه وسلم
فيه سؤالة للعلم ثانياً فيه أن المطلقه البائن ليس لها نفقه ولا سكنه وإنما هذا للمطلقه الرجعية لأن المطلقه الرجعية زوجه مادامة في العدة فهي زوجه لها مال الزوجه أما البائن فليس لها
شيء ثالثا في الحديث جواز التعريق لخطبة المعتده البائن صلى الله عليه وسلم آذنيني إذا أنت عدةك فآذنيني أيخبريني فعلا فيه أن من استشير في شخص إتزويج أو لمشاركة أو الاستغر معه فإنه يجب
على المستشار أن يبين ما في الشخص من ما يعلمه من العيوب وليس ذلك من الغيبة وإنما هو من باب النصيحة وحق المشورة فلنبع الناس تستشير في شخص وهي هو يميل إليها ويحبه ما يبين اللي فيه
فلربما يمدحه ويكلب هذا غش لا يجوز الواجب على المستنصح والمستشار أن يبين ما يعلمه للمستشير وأن هذا ليس من الغيبة لأن المصلحة في هذا راجح على وفي الحديث دليل أيضا على أن الإنسان قد
يكره شيئا ولكن يكون فيه الخير الكهير خامسا فيه أن مطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم خير وإن تظاهر الإنسان فيها شيء مما قد لا يوافق رابته ولكن لا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا
بشيء فيه خير ولو ظهر الإنسان في الحال أنه خير فإن الرسول لا يأمر الله بما هو خير فإن ما هو من أجل البصر وأما الأعمى فلا يجب الاحتجاب عنه فلا يجب الاحتجاب عنه لعدم المحذور بذلك لأنه
لا يرى وجه المرأة نعم باب العدة نعم العدة تابع للطلاق العدة هي تربص العدة تربص يقصد به العلم ببراءة الرحم في الغالب يعني من مقاصد العدة وحكمها العلم ببراءة الرحم من الحمل وذلك
للمطلقة فتتربص وتنتظر حتى تعلم براءة رحيم لأن لا تنكح وهي حامل فتختلق الأنساب ومن الحكم في العدة أن فيه احترام للزوج المفارق بأن نجعل له حريم من المدة ستزوج بعده بآخر يتزوج رجل آخر
مباشرة بعد الطلاق ففي هذا حرمة المطلق وحرمة المفارق وفيها حكم كثيرة وفيها كما سبق اتاحة الخرصة للزوج يراجع إذا كانت الطلاق إذا كانت الطلاق قجعيا فساليش فيه احترام حق الزوج المطلق
يعني يجعل مدة فاصلة بين الزواج القديم والزواج الجديد والعدة على قسمين عدة من فراق في الحياة عدة من مفارقة في الحياة وعدة من مفارقة بالموت نعم وتسمى عدة الوفاة نعم باب العدة عن
شبلعة الأسلمية رضي الله عنها أنها كانت تحت ساعد ابن خوله وهو من بن عامل ابن لؤي وكان من من شهد بدرى فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من
نفاسها تجملت للخطاد فدخل عليها ابو السنابل ابن باكك رجل من بن عبد الدار فقال لها مالي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح والله ما أنت بناك حين حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشه حين أمسيت
فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأنني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويد إن بدالي قال ابن شهاب ولا أرابأس أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها فأيرانه لا
يقربها زوجها حتى تطرق نعم هذا حديث سبيعها لسلمية إنها كانت تحت ساعدد خوله رضي الله عنه وكان من المهاجرين وإم من شهد بدراً وتوفي رضي الله عنه في حجت الوداع وهو الذي قال فيه النبي
صلى الله عليه وسلم لكن البائس ساعدد خوله يرثيله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة وهو قد هاجر منها فهذه امرأته لما توفي في الحال وضعت حملها توفي عنها ويحامل ووضعت حملها
وفهمت أنها بوضع حملها خرجت من العدة وتزينت فهي فهمت بثقها أنها انتهت عدةها بوضع الحمل وقال لها لا تخرجي من العده إلا بعد مضي 4 أشر وعشرة أيام عملاً بقوله تعالى فهذا الشهر الرابع
تحرك جنينها وينفخه الروح فإذا تم لها 4 أشر وعشرة أيام وعشرة هذه احتياطية ولم يتحرك فيها شيء هذا الدليل على خلوي بطنيها فتخرج من العدة فاب السناب الأخذ بظاهر هذه الآية وسبيعها خذت
بالآية الأولى فأولات الأحمالي أجلونا يضعنا حملونا فلا شكاً كل واحد أخذ بآية من القرآن فلذلك أشكل عليها كلام أو أأب السناب فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله فأخبرها لأنها
قد خرجت من العدة فتكون آية فهو للحمل أجلونا يضعنا حملونا مخصصة بآية يتربصنا بأنفسهنا 4 أشر وعشرة أنها في غير الحامل 4 أشر وعشرة في غير الحامل وأما وضع الحمل فهو للحامل بعد الوفات
الحديث على أن الإنسان يجب عليه أن لا يأخذ بآية ويترف الآية الأخر وللا بد من نحمل المطلق على المقيت والخاص على العام أما من يأخذ بالدليل قائدون أن ينظر هل هو منصوخ أو مخصص أو مقيت
فهذا من الذين يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم فالقرآن يفسر بعضه بعضه ويقيده بعضه بعضه هذا يحتاج لفق إلى بصيرة ولا يقدر على هذا إلا أهل العلم الراشخون بالعلم أما المبتدئون في طلب
العلم هي أخذون بالأطراف يقعون في الظلال هذه قاعدة عظيمة يجب على طلبة العلم أن يفتنوا لها وأن لا يأخذوا بظاهر آية وحديث حتى يعلموا أنه غير منصوخ وأنه غير مقيت وأنه غير مخصص لأن لا
يكون من الذين يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم على أن الحامل تخرج من العدة بوضع الحمل سواء في الطلاق أو بالوفاة وأن لها أن تزوج بعد وضعها ولو وضعت بعد الوفاة بلحظة لها أن تزوج حتى
ولو كانك في دمها يعني في نفاسها يرقد عليها لا بس ولكن لا يطعها حتى تخرج من النفاس أما العقد هي صحة ولذلك يصحى العقد على الحيض يصحى العقد على النفاسة ولكن لا يطعها إلا بعد انقضاء
الحيض أو النفاس وهذا فبه عظيم يفوت على كهير من غير المتمكنين في العلم فهمه وليحاقه به فهذا من ما يدل على أنه يجب على طالب العلم التريوث في الأمور ولا يستعجل في الاستدلال فالعليه
البحث تريوث سؤالها للعلم أما أشكل عليه ولا يبت في الأمور بنا أن على أول فهمه نعم فهو القالت سبيعة فلما قال لذلك جمعته علي فيابه هذا في دليل على أن المرأة تلبس فيابها عند الخروج
وتتستر أنها عند الخروج تتستر في فيابها ولا تخرج وهي سافرة أو خفيفة اللباس لأنها فتنة نعم صلى الله عليه وسلم هذا في أول الأمر وإلا فإن معاوية رضي الله عنه في آخر الأمر صار خليفة
وصار غاني لكن هذا في أول الأمر ودنيا طور تتغير نعم صلى الله عليه وسلم كيف يغشى الصحابة أما شريك هل هي محرم اللهم يدخلون عليها يزورونها للاستفادة منها وهي متحجبة ما يدخل عليها أفراج
يدخلون عليها جماعات يسألونها وكانوا ياتوني لعائشة هم المؤمنين ويسألونها وتفتيهم ما في باسر دخول على أن نسى من غير خالواه لأجل السؤال أو لأجل السلام ما في باسر نعم صلى الله عليه
وسلم من أراد الخروج من التعارف ودهب إلا إن عدة المتحدث وكيف يتوفى عنها أبعد الأجلين بالأشهر أو الحمل لا الراجح خلاف هذا اللقال به بعض العلمة كبني عباس ولكن الراجح ما قاله الرسول
صلى الله عليه وسلم نصف الموضوع هذا نصف الموضوع أنه تعتد بوابع الحمل نعم صلى الله عليه وسلم كيف يطلق الغائب زوجته وكيف يحسب يعني الغائب ما يعرفه قلق هل جهه غائب أوه حاضر أعلى هنا
كله واحده نعم صلى الله عليه وسلم هل منطلق زوجته بالقلب نعم يقول منطلق زوجته بالقلب ما في طلاقه بالقلب لا بد من التلفض لو نوى طلاقها ولم يتلفض لم يحصل شيء صلى الله عليه وسلم موقع
أنت طالق ثلاثا هل يجب هل خلاف بين العلماء منهم أن يقول تقع السلاف بلافظ واحد ويحرم عليه ذلك تقع مع الاسم كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتشب الطلقة في الحيظ مع الاسم تحتشب
السلاف مع الاسم يكون طلاق المحرما لكنه يكون هذا مذهب جمهور أهل العلم وذهب شيخ الإسلام بانتيمية وابن القيه واجماعه إلى أن السلاس بكلمة واحدة يكون طلقة واحدة ولكن هذا الرأي مرجوه نعم
وين افتابه من افتى من أفاضل أهل العلم كأنه مرجوه نعم لأن الذي قضى به عمر قضي الله عنه يخلافته يقاع السلاس بكلمة واحدة ما هو الخليفة الراشب؟
نعم أحسى الله إليك يقول السائل نقل عن الإمام إبن باز رحمه الله أنه لا يقع الطلاق في الحيظ ولا يحسبها هذا الصحيح وأيوهتي بهذا ولكن هذا مرجوه هذا رأي مرجوه هو الرواية التي معنا في
الصحيح أنه يقاع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مروفا لراجعها إليك يقول السائل نسمع بين أوساط طلبة العلم أنه يرد ويرغي حكم الطلاق لما تقتضيه المصلحة من عدم تفريق الأولاد وضيائهم
نعم أحسى الله إليك يقول منطلق أمرأته في حال حيضها نعم يقول منطلق أمرأته في حال حيضها نعم هذا المراجعه له واجبه واجبه واجبه رسول أمر والأمر يقتر الوجوه هنا يجب عليها المراجعه نعم
أحسى الله إليك يقول السائل ما هي صفت طلاق البتة أن يقول أنت طالق بالسلاس هذه البتة أنت طالق بالسلاس بكلمة واحدة نعم أحسى الله إليك يقول السائل إذا طلق الزوج وزوجته وتزوجت بآخر ثم
طلقها ورجعت إلى الأول هل تحسف الطلقة الأولى؟
إذا طلقها طلاقا دون السلاس وخرجت من العدة بانت بينون الصغرة إذا تزوجها زوج آخر طلقها ورجعت للأول فإنها ترجع بما بقي من الطلاق فرجع بما بقي من الطلاق فقط ويحتسب عليها الأول نعم لأنه
لم يستنفد عدد الطلاقات هي باقية نعم أحسى الله إليك يقول السائل من يتولى عقل النكاح من يتولى عقل النكاح من الأئمة وغيرهم هل يجوز لهم أخذ مقابل من مال وأل هناك فرق بين الذي يطلب من
الناس والذي لا يطلب؟
أحسى الله إليك يقول السائل هل يجوز لأن أنكه زوجة عمي إذا طلقها وكذلك زوجة خالي؟
أحسى الله إليك يقول السائل بعض الناس أو زوجة جدك من قبل الأب أو من قبل الأم حسب ما نوع إذا قال عليها الحرام ويقصد زوجته إنه يكون طلاقا لأن الطلاق تحريب أيضا نعم إليك يقول السائل
إذا طلقها زوجها وهو غائب عنها وهل يختلف طلاق الغائب عن الحاضر؟
إذا طلقها وهو غائب ولو لم تعلم ولو معلمة اللبادة مضيئة العدة تكون قد خرجت من العدة إليك يقول السائل ذكرتم أنه يرجع في أمور الطلاق إلى القبات فما رأيكم إذا كان بعض القبات لا يفقه
أمور الطلاق فليما يرجع حين إلينا إذا كان تفقه أمور الطلاق فليما يرجع حين إلينا إذا كان طلقها طلقتين إتزوجها على طلقت واحدة إذا كانت تنظر إليه للحاجة و بغير شهوة فلا فأس بذلك نعم
صلى الله عليه و سلم كلتو في تعرف الطلاق السني وهو أنه يطلقها في طهر في طهر لم يجامعها فيه طلقت واحدة و قد وردت سيادة أو حاملا عند الفقها إذا طلقها حاملا فهذا طلق سنة طلقها طلق سنة
طلق السنة على ذلك تقسام طلقها طلق واحدة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أن يطلقها بعدما تبينا حملها كل هذا طلق سنة نعم نعم صلى الله عليه و سلم هل زيادة فحسبت من طلاقها من قول
الراوي؟
نعم يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا حكم الرافق ولكن لا توعدوه النسرة إلا أنتقوله أو لما معه يجوز التعريق دون التصريح نعم صلى الله عليه و سلم هل الحيض والنفاس يكون عدة للمرأة
والمراد بالسر النكاء لا توعدوه النسرة أي نكاح أنكيه و لا يجوز هذا لأنه قد تسرع وتبلن قضة عدة إتصار التبها الزوج تطمع فيه وتبلن تهات عدة وهما أنت هاتف لذلك منع من هذا نعم صلى الله
عليه و سلم هل الحيض والنفاس يكون عدة للمرأة؟
النفاس تنقض عدة في الرغم الحمد و لما نفاس لا يجوز وطوا فيه لأنه مثل الحيض نعم مهو من أجل العدة مهو من أجل النه من العدة لكن من أجل أنه مثل الحيض ولكن لو طلقه في النفاس مراء نفسة أو
لدت منه و طلقها أو مات عنها وهي في النفاس فهذا النفاس لا يعتبر شيئا نعم صلى الله عليه و سلم و صلى الله عليه وسلم تكلمنا مع الرجال و ينظرنا إليهم للحاجة ما في ماني شدري العالمان أما
للشهوة فهو حرام نعم حتى ولو كانت محجبة لا تنظر إليه نظر شهوة نعم يقول وهل من حل آية تبعيضية؟
نعم يعني ما يجب عليك اتغمر كل البصر يغض منه بصاره ما قال أن يغمغ أو أن يحزم أضصارهم ما ليغض غضبه نعم صلى الله عليه و سلم هل يدل حديث فاطبة بنت قيس على جواز الخطبة على خطبة رجل آخر
ما خطب على خطبة رجل آخر ردت لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنها دين لا يصلحان ردت خطبة هم ألما ردت خطبة هم خطبة هم النبي صلى الله عليه وسلم ليأسامة نعم صلى الله عليه و سلم هل
يبدأ وقت العدة من الوفاة أم من العلم بالوفاة و لو كان بعد سنين؟
من الوفاة ما هم من العلم تقع العدة من الطلاق ومن الوفاة بحصول الفرقة بوفاة أو طلاق ولو لم تعلم نعم لا تلزمه طاعة الوالد في قلاف زوجته إذا كان يرحبها إلا إذا كانت الزوجة فيها فيها
عيب شرعي إنه طلق أما إذا كانت الحال مستقيمة والزوجة طيبة ولكن والده يكفاه لنفسانية بينهنا أو هواه لا يطلق زوجته من نجد طاعة والده إنماها لخاص بعمر لما أمر بن عمر أن نطلق زوجته وسأل
ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بأن نطيع أبه وأنما غير خلق ناتس؟
نعم صلى الله عليه وسلم موقال بأن الثلاث تعتبر واحدة فلا هذا القول وجيه هو وجيه عندما قال بهه هو وجيه لو لانه وجيه عندما قال به نعم صلى الله عليه وسلم ووجدها متجملة هو ما قال إنه
دخل عليها؟
ما قال إنه دخل عليها رأىها متجملة فقال لها هذه المقالة هو في الحديث إنه دخل عليها؟
حديث اللي معك شئ إنه دخل عليها؟
أرجع إليه نعم يقول فدخل عليها أبو السنابي ما فيه معي كما قلنا إنه مشريك يدخل عليها وصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم نعم لا يلزمهم أن يسكنوها لكن إذا تبرعوا بذلك فلا بس أما إذا قلبوا
إخراجها أحسن الله إليك يقول السيئل ما يسمى بصناديق الاستفمار في البنوك علمًا بأن ذبح فيها غير محدد والله أنا ما أعرف صناديق الاستفمار والبنوك ما هي محل فيقه البنوك ليست محل فيقه
أحسن الله إليك يقول السيئل إذا أحال المدين الدائن يقول إذا أحال المدين إذا أحال المدين الدائن على رجل ليس له دين عليه أحسن الله إليك يقول السيئل هناك شاب كان مغنيا ولا يعرف الناس
قبيلةه وبعدما عرف اسم قبيلةه ترك الغناء خشية العار إي قبيلةه ثم تاب وهداه الله والآن تراوده الشكوك هل توبته لله أم لأجل الناس وبما ذا تنصحونه؟
أبداً ننصحه توبه لله والاستمرار ويترك عنه الشكوك ولو هامه وحتى لو انه تركها من باب يعني من باب الحفاظ على شرف قبيلةه على شيء طيب المحافظة على الشرف وعلى مكانة القبيلة على شيء طيب
أحسن الله إليك يقول السيئل لأنها تركت حقها ولو أنه يراجعها ولو خرجت من بيته ما لم تنته عدةها نعم يقول أيضاً وهل أهلها يأتمون إذا استقبلوها في أثناء العدة؟
لا ما يأتمون إليك يطردون بنته؟
ما يسمى استقبلونا؟
نعم أحسن الله إليك يقول السيئل نعم هو أقوى أنواع المراجعة إذا جاء معها هذا أقوى بالرجعة من التلفر نعم إليك يقول السيئل على فضيلاتكم أننا نودّ هذا لكن لا نستطيع هذا نحن لا نستطيع
هذا نعم الله تعالى عالمه صلى الله عليه وسلم على النبينا محمد وعلى الله عليه وسلم
49 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الطلاق\العدة\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية معالي الشيخ الدكتور بصالح من فوزان فوزان شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبدالغيدي المقتسي رحمه الله الدفس التاسع والاربعون بانت يوم سلمة قضي
الله عنهما قالت توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها فقالت إنما أصنع هذا لأنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمرات تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت
فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر وعشراء الحميم القرابة اسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحابي يجمعي تقدم أحاديث في العدة ومنها عدة
المتوفى عنها زوجها وأنها إن كانت حاملا فعدةها وإن كانت غير حامل فعدةها أربعة أشهر وعشرت أيام ودالك بنص أو له تعالى ويذارون عزواجي تربصنا يعني أنتظرنا فالعدة هي تربص والانتظار
بأنفسهن أربعة أشهر وعشراء هذه عدة المتوفى عنها غير الحامل أربعة أشهر عشرت أيام تكون هذه الآية ناسخة للآية التي بعدها والذين يتوفون منكم ويذارون أزواجة وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول
هذه الآية تدل على أن عدة المتوفى عنها سنة كاملة لكن هذا نسخ بالآية التي قبلها فإذا لم تكن حاملة والحكمة والله أعلم من جعلها أربعة أشهر لأن الجنين في الشهر الرابع يتبين تنفق فيه
الروح ويتحرك في بداية الشهر الرابع فيتبين كانت حاملا أو لا وزيدة عشرة أيام باب الاحتياط ويلزم المعتدها من الوفاة ويتجنب أزينة مدة العدة ويتجنب الطيب في مدة العدة لينقطع طمعها في
الزواج ويتجنب كل ما فيه زينة هذا هو الإشداد وهو تجنب ما يدعو إلى نكاشها ويرغب في النظر فيها هذا من باب سد الزراع هذا هو الإشداد ويجب على المتوفى عنها مدة عدة الوفات وإنما غير
الزوجة فلا يجب عليها إحداد وإنما يجوز لها ثلاث سيام فقط إظهار للحزن على قريبها فتحدث ثلاث سيام فقط إظهار للحزن هذا المباح يباح لها ثلاث سيام لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخد أن
تحده فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهرين عشرة وتركي الإحداد ثلاث سيام هذا بالنسبة للنساء أما الرجال فلا يجوز لهم الإحداد هذا من أمور الجاهلية الإحداد الدولة على الميت أو تنكيس
الأعلام أو لبس السوات هذا كل من أمور الجاهلية أو تعقيل الأعمال كل هذا من أمور الجاهلية فلا يحل الإحداد للمنتوفى وفي هذا الحديث أن زينا بن تابي سلمة ربيبت رسول الله لأن أمها أم سلمة
زوج النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عن أم حبيبة بنت بي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها بلاها موتو حميم لها يعني قريب لها فبادرت بشيء من التزين وتركي الإحداد أخذت شيء من
الصفرة ومسحت به على بعض جسمها لتظهر أنها لم تحدد فهي لم تأخذ بالإباحة ثلاثة أيام وهذا يدل على أن تركي ثلاثة أفضل لكن كان ولا بد ثلاثة أيام كما يأتي فهي فعلت هذا ربي الله عنها لتبين
أن الإحداد خاص بالزوجة ولا يجوز لغيرها من النساء ولو كان الميت قريباً لها إنها لا تحت نام أعيد الحبيب عن زينا ببنتي أم سلمة رضي الله عنها رضي الله عنهما قالت توفي حميم لأم حبيبة
فدعت بصفرة أم حبيبة هي أنت بي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم واسمها رمله اسمها رمله نعم فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها إنها مسحت بذراعيها بالصفرة وهي نوع من الألوان والمساحيط التي
تتجيّن بها عن نسى نعم فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها فقالت إنما أصنع هذا بأنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمرات تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا
على زوج أربعة أشهر وعشراء نعم فدلّها هذا الحديث على أن الاحداد للنسى وليس للرجال ودلّها على أن الاحداد يجب على الزوجة في مدة العدة وأما غير الزوجة من قريبات الميت فإنها لا تحد وإن
كان ولا بد ففي حدود ثلاثة أيام فقط نعم وعن أم يعط وفي الحديث وعن العالم يبيّل للناس وقت الحاجة بيّل لهم الحكم الشرعي نعم وعن أم يعطيت رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال لا تحد مرات على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء ولا تلبس ثوب مصبوغة إلا ثوب أصب نعم هذا الحديث يفصل الاحداد أو أنه يكون بترك زينة الثياب فلا تلبس ثياب زينة إلا العصب
وهو نوع من تياب النساء وذلك تجنب للزينة في الثياب بالمرأة المحدة أن تلبس ثياب خاصة كما يفهم بعضا العوام أن تلبس السوات أو تلبس الأخضر هذا لا أصل له إنما تلبس ما ليس فيه زينة تلبس
من الثياب ما ليس فيه زينة أنا له المقصود ولا تكتحل شي عينيها لأن الكحل زينة الإكتحال من الزينة تتجنب الكحل وسيأتي في الحديث الذي بعده ما إذا احتاجت إلى الكحل لا للزينة وإنما للدواء
هذا سيأتي في الحديث الذي بعده وأنها لا تمس الطيب بأنواعه للبخور ولا الزرور ولا السائل من الأطياب لا تتطيب لا في بدنها ولا في ثيابها ولا تتبخر للطيب إلا أنها إذا اختسلت من الحيض في
أثناء العدة فإنها تأخذ شيئا من الطيب وتستعمله في مخرج الحيض لأجل قطع رائحة الحيض من القصد وهو عود اللي سمونها العود الهندي يتداوا به عود القصد معروف عند العطارين فإنها تتجنب أنواع
الطيب إلا إذا اختسلت من الحيض معلومنا أن الحيض له رائحة كريهة وعود القصد تبعه في ذرور وتبعه في مخرج الحيض بأجل يقطع الرائحة فقط وإنها من أجل التطيب وإنما من أجل قطع الرائحة عن أم
سلمة رضي الله عنها قالت جاء تمرات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفية عنها زوجها وقد اشتكت عينها فنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين
أو ثلاثة ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشت وقد كانت احدى كنا في الجاهلية فقالت زينب كانت المرات إذا توفية عنها زوجها دخلت حفشة ولبست شرث يابها ولم تمسطيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم
توتى بدابه حمار أو طير أو شات فتفتض به فقل ما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجل
ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره الحفش البيت الصغير الحقير وتفتض تدلك فيه جسدها نعم هذا الحديث في بيان المقارنة بين عدة الوفاة في الإسلام وعدة الوفاة في الجاهلية وأنها كانت في
الجاهلية شديدة غيقة فجاء الإسلام وخففها ويسرها على النساء وذكر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا فيه المقارنة بين الإسلام والجاهلية حتى يعرف المسلم نعمة الله ويعرف سماحت
الإسلام ويسره وما جعل عليكم في الدين من حرج ماذا أن الإنسان يترك الدين ويقول الدين يسر ويترك الصلاة ويترك الواجبات ويفعل المحرمات ويقول لا تشددون الدين يسر الدين يسر بترك الواجبات
ويفعل المحرمات لا هذا ما هو الدين الدين يسر بمعنى أن أحكامهم يسرح ما هو الدين يسر معنى أنه يترك تترك الأوامر والنواهي ويقول الدين يسر هذا من المغالب والعياد بالله الدين يسر في
أحكامه وليس يسر في تركه والتخلص منه كما يطالب بذلك أهل الظلال وأصحاب الشهوات الذين قال الله تعالى فيهم ويريد الذين اتبعون الشهوات يريد الله ويخفف عنكم وخلق الإنسان والله يريد ويتوب
عليكم الله جل وعلى لما ذكر أحكام النكاح والمحرمات في النكاح يريد الله الوبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أي يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون
الشهوات أنتميلوا ميلا عظيما الواجبات ما فيها حرج المخرمات تركها ما في حرج بل هو الخير أما أن يفسر يسر الإسلام بالتحل من أحكامه وترك الأوامل وترك النواهي هذا من المحادة لله ليه
رسولي وهذا من عمل أصحاب الشهوات الذين يريدون أن يميل المسلمون عن دينهم وليس الميل اليسير فالميل عظيمة والعياد بالله ما يرضيهم الميل اليسير حتى يخرج الناس من دينهم يقولون الإسلام
يسرق أن يلزمكم شيء ولا يمنعكم من شيء كذا يقولوه وهذا الذي ينادي به الكفار الآن وينادي به عملاء الكفار من المنتسبين للإسلام هل تركون دينهم؟
خجة الندين يسرق الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته هذه المرأة أن زوج ابنتها توفي وصارت في العدة عدة الوفات أصابها وجع في عينها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تكتح من
باب التداوي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وكرر لاله لا يعني لا تكتح لأن الإكتحال من الزينة الإكتحال من الزينة ولا تكتح ويلاج ليس خاصم بالكحل هناك إلاج للعين غير الكحل فتعالج
عينها بالمرهام بالقطرات بالأشياء التي ليس فيها زينة لم يكن إلاج العين خاصم بالكحل فيه من أنواع الدرورات وأنواع القطرات وأنواع المراهم ما يكفي عن الكحل لأن الكحل فيه جمال تكحل في
العينين فيه جمال لذلك منع منه أن نبي صلى الله عليه وسلم ودل على أن المحدة لا تكتح لكن جاء في بعض الروايات أنها إذا ضررت إلى ذلك تكتحل بالليل وترسله النهار تكتحل بالليل ترسله
بالنهار أما أن يبقى الكحل عليها بالنهار فلا ليس سهلة لأن هذا زينة نعم فدل هذا الحديث على مساء الله شولا فيه السؤالة للعلم ثانيا فيها أن الكحل من الزينة وأن المحدة لا تكتحل ثم إن
النبي صلى الله عليه وسلم قارن بين العدة في الجاهلية والعدة في الإسلام كانت في الجاهلية المحدة تدخل في بيت من أضيق البيوت في حفش والحفش والبيت الزيق الخشن هذه عادتهم في الجاهلية
وكانت لا تتنظف ولا تعمل أي شيء تصيبها الأوساخ والأدران والعرق ولا تتنظف هذا من التشديد الذي ليس من الدين وإنما هو من تشديدات الناس وعوائد الناس إذا تمت عليها سنة أولا أنها تكون في
بيت ضيق والإسلام لا يقر هذا ما تكون المحدة في بيت ضيق تكون المحدة في بيت مناسب تكون في بيت مناسب في فلا أو في شجا أو في أثاث طيب أثاث مناسب تكون في حفش ضيق وأثاث رث هذا ليس من
الدين في ناحية المسكن فالإسلام مسع لها منما كان في الجاهلية ثانيا من ناحية المدة الإسلام جعل العدة الوابات أربعة أشهر وعشرة أيام بينما في الأول كانت العدة سنة عشر شهر مدة طويلة
الناحية الثالثة عند الخروج الإسلام إذا تمت العدة تخرج تلقائيا بدون أن تعمل أي شيء عندهم ترتيبات للخروج يأتون لها بدابة إما شمار وإما شات وإما طائر فتمعك به جسمها لتزيل ما فيها من
الأوساخ المتراكمة تفتظ به يعني تدلق به جسمها والغالب أنه يموت هذا الحيوان أو هذا الطيب وهذا الطيب هذا من لبتلا والامتحان إن هذا الطيب وهذا الحيوان الذي تمسحت به إنه يموت هذا من
لبتلا والامتحان ورابعا أنها إذا خرجت يطونها بعرة يعني بعرة الشات أو بعرة البعير فتلقيها علامة على أنها انتهت خلصت من العدة الإسلام لا يردت بشيء منها أبدا إذا تمت عدةها تخرج تلقائيا
وخروجا عاديا ليس فيه أي إجراءات هذا من التيسير التيسير الله سبحانه وتعالى فهذا فيه بيان التحدث بنعمة الله عز وجل وفيه بيان مزايا الإسلام وأنه دين اليسر وأن اليسر ليس معنى تخلص من
الأوامر معنى اليسر أنه يأتي بالأوامر وبالنواه ليس معنى اليسر ترك الأوامر وفعل المحرمات هذا ليس من اليسر هذا هو الحرج وهذا دين الجاهلية كتاب اللعان فسمي اللعان وهو الأيمان المكررة
سمي لأنه يختم باللعنة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين سمي اللعان بهذا الله سبحانه وتعالى أوجب الحد على القذف والذين يرمون المحصنات فأوجب الحد على القاذف إذا قذف إمراءة أو رجلا
بالزنة أو باللواط فإما أن يأتي باربعة شهود يثبتون ما يقول وإلا فإنه يجلد ثمانين جلده ويخكم عليه بالفسك ولا تقبلوا شهادةه بعد ذلك وذلك لأجل حفظ اللسان عن الكلام البذي والكلام المحرم
ومن أجل حفظ الأعراض من الاعتداء عليها بالكلام والتلطيخ الله جل وعلى حرما أدما وحرما الأموال وحرما العرق كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فهذا كلام قبيح شنيع عالجه الإسلام
بهذا الحكم الفاصل حتى يرتدع الناس عن إشاعت الفاحشة والكلام المحرم البذي تلطيخ الأعراض فكر لا قال فلان مزاني أو فلان مزاني فهو الزل والهوان وأنه أفسد عرضه بالكلام هاله والناس ما
يصدقون لو أخذ ماله كله كنا هو من قذفه بالفاحشة أهوان لأن العرض أغلى من المال فالله جل وعلى ليجل صيانة الأعراض عن الكلام الذي يلطيخها وأوجب الحد على القاعدة إلا إن جاء بأربعة شهود
يشهدون ويصفون الواقع مبس يشهدون فلان زناء أو فلان فعل اللواء اللواء لا ما يكفي هذا لازم يصفون الجريمة كيف حصلت وصف دقيق ما يكفي انه فلان زناء أو فلان فعل اللواء لا لازم يصج الجريمة
بوصفها الذي لأنه إذا قال فلان زناء يحتمل أنه زنان غير الفعل الفاحش لأن زناء يختلف العين تزني وزناء النظر فأزناء يختلف فلا بد أن نفسره بما لا يقبل الاحتمال أنه زناء صريح هو فعل
الفاحشة وهو أنه رأى ذكره في فرجها صراحة كل واحد يقول هذا لا بد وإلا فإنهم يحدوم الشهود يحدوم وقام عليهم الحد لأنهم صاروا قدفة إذا لم يصفوه ويبينوه فإنهم قدفة يحدون أو نقصوا عن أربع
حتى لو وصفوه وصفا دقيقا ونقصوا عن أربع يقام عليهم حد القدف كل هذا من أجل صيانة الأعراض فالذي يقرف امرأة أو رجلا بزناء أو باللواء إما يقيم أربعة شهود الشهدون وإن لم يأتي بأربعة شهود
فإنه يجلد ثمانين جلده ولا تقبلوا شهدته ويخكم عليه بالفصح استثنى الله جل وعلى الزوج مع زوجته الزوج مع زوجته لأن الزوج ما يتمكن من أنه يجب أربعة شهود فإذا قدف زوجته فإما أن يقام عليه
حد القدف وإما أن يصدق الحد باللعان بدل الحد فالشهود يلاعن بمعنى أنه يشهد أربع شهدات بالله إنه لمن الصادقين فيما قدفها به والخامسة أن عليه لعنة الله إن كان من الكاذب ثم إذا فعل ذلك
سقط عنه الحد وتوجه الكلام ليها هي فلها أن تستطع الحد أيضا باللعان بأن تشهد أربع شهدات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به والخامسة أنها حضظ الله عليها إن كان من الصادق فإذا تم
اللعان يفرق بينهما تفريقا مؤبدا ويكون إجراء اللعان يكون إجراء اللعان تحت إشراف الحاكم ما يتلاعنون في مكان ليس فيه الحاكم لا بد من حضور الحاكم لأن الرسول هو الذي أجراه بنفسه عليه
الصلاة والسلام فلا بد أن الذي يقيم اللعان أنه الحاكم الشرعيه هذا هو اللعان في الإسلام فإذا نكل عن اللعان نكل الزوج عن اللعان فإنه يكون قادفا يقام عليها الحد أما إذا نكلت الزوج
فاختلف العلماء هل يقام عليها الحد؟
لأن الله قال ويدرى عنها العذاب عن الحد إذا نكلت يقام عليها الحد وقيل لا يقام عليها الحد بمجرد أن نقول نعم كتاب اللعان فإذا تم اللعان بينهما ترتب عليه أمور أولا أنه يفرق بينهما فرقة
مؤبدة لا يتزوجها بعد ذلك أبدا ثانيا أن الولد ينتفي ويلحق بالزوج إلا إذا استلحقه الزوج فإنه يلحق به أما إذا لم يستلحقه فإنه ينتفي منه ويكون كتاب اللعان وقيل أنه ليس شاكا ولكنه تعجل
الأمر ولا يجوز للإنسان أنه يسأل عن شيء قبل أن يحدث لأن لا يبتلأ إذا حدث الشيء يسأل أما قبل فلا تسأل ها أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوقوا وإن تسألوا عنها حين
ينزل القرآن تبدأ لكم فلا يجيز الإنسان أنه يسأل عن شيء مكروه لا لم يقع بل يسأل الله العافيه إتجنب هذا الشيء وإن سكت على أمر عظيم وإن سكت على مثل ذلك يعني إن تكلم سارة طابفا وأعطمتم
عليه الحد وإن سكت على أمر عظيم لأنه يرى الفوش في أهله ولا يقدر يعمل شيء نعم قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه نعم إن لم يقع وهذا أمر مستكرة لا يجيز البحث عن قبل وقوعه هذا
فيه تأديب من الرسول صلى الله عليه وسلم للناس إنهم ما يسألون عن أشياء مستكرة قبل وقوعه لا سيما ما يتعلق بالأعراض نعم فلما كان بعد ذلك آتها فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به نعم
هذا فيه دليل على أن من تكلم بأمر مكروه أنه يبتلى به عقوبة الله فلو إن سكت من الأول لسلم هذه عقوبة والعياب بالله نعم فانزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في صورة النور هذا سبب نزول الآية
هذا الحديث سؤال هذا الرجل هو سبب نزول هذه الآية الكريمة أو هذه الآيات الكريمة من أول صورة النور نعم فانزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في صورة النور والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه
ووعظه وذكره وأنه يتوب إلى الله من ما قال إن لم يكن متأكدا يتوب إلى الله ولا يقدم على اللعان لأن هذا أمر خطيط فهذا فيه دليل على أن الحاكم قبل أن يقيم اللعان يعظى الطرفين ويقول عذاب
الدنيا أهوى من عذاب الآخرة يعني كونه يقام عليك الحد في الدنيا أهوى من عذاب الآخرة ويقول عذاب الدنيا أهوى من عذاب الآخرة يعني كونه يقام عليك الحد في الدنيا أهوى من عذاب الآخرة نعم
يقام عليها الحد في الدنيا من الرجم أهوى عليها من عذاب الآخرة في النار والعياب بالله يعني عذاب الزنات النار أشد من عذاب غيره فجعلون فيه تنور من النار والعياب بالله يهبط بهم اللهب
ويرتفع يهبط بهم اللهب ويرتفع ويصيحون من شدة ما يلقون من العذاب فكونه يقام عليها الجلأ الرجم في الدنيا أهوى من أن تكون مع الزنات يوم القيامة
ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهوى من عذاب الآخرة فقالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب نحن نعمل في الضواهر
ثم ثم ثم ثم ثم ثم ولماذا كانت هي أشد المرأة لأن جريمتها أشنع إن كانت كالبة جريمتها أشنع لأن تدخل أولادا من غير الزود ويكونوا محارم وهم أجانب ويرثون وهم غير وارثين يترتب على كذبها
فهذا مفهس كبيرة والعياد بالله لذلك صار دعاءها بالغضب أشد من اللعمة نعم لأن كذبها في هذا أشد من كذب الزوج ثم فرق بينهما فرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا في إدى للعلمة
على الأحكام المترتبة على اللعن وهو التفريق بينهما فلا يجتمعان أبدا
ثم فرق بينهما ثم قال إن الله يعلموا أن أحتكما كاذب فهل منكم تائب؟
أليه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم على الظاهر لا يحكم على ما في القلوب هذا يحكم به علام الغيوب سبحانه وتعالى ونحن علينا الحكم بالظواهر ونقيم الحكم على الإجراءات
الشرعية ومنها اللعان ولكن الأمر ل الله الله يعلم إن أحدهما كاذب لأنه ما يمكن كلهم صادقين لابد لابد لازم إن أحدهما كاذب ولكنه لم يتعين ثم قال إن الله يعلموا أن أحدكما كاذب فهل منكم
تائب؟
أيضاً كرر عليهم عليه الصلاة والسلام هذا من حرصه على تخليص المسلم من الإثم كرر عليهم التوبة بدأ بها بالأول ثم كررها بعد اللعنة من اجلي أن يخلصهما من المستقبل فهل منكم تائب ثلاثة؟
ومن تهب تاب الله عليه وكونه يتوب يقام عليه الحد يعني يعترف إن كاذب يقام عليه الحد أسهل عليه من أنه يصر ويعذب في الآفرة قال يا رسول الله مالي طلب المال اللي دفعه إليها طلب المهر
الذي دفعه إليها فقال ليس لك السبيل عليها لأن المهر تقرر لها بالدخول مستحل من ورجها نعم قال يا رسول الله مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت
فهو أبعد نعم وإما أن يكون بالكناية فإذا قال هذا الولد ليس مني فإنه يقام اللعن بينهما فإذا تم فإنه ينتهي الولد عن الزوج ويكون تابعا ما يضيع لازم يتبع أحدهما فيتبع المرأة لأنها ولدته
المرأة ولدته يقينا الله يعلم إنها ولدته من زوجها أو من غيره إنما هي ولدته يقينا فهو إبنها أما الرجل فيحت منه فلذلك لا يلحق به أيضا أن الولد ينتهي عن الزوج ويلحق بالمرأة نعم هذا
الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عرب عنده وتعريضا بالمرأة قال إن إبني أسود جاء إبني أسود هذا تعريف بالمرأة كان يقول الولد ما هو مني لأنه أسود ولكن هذا لا يصلح أن يكون قذفا
ولا يصلح مجرد اللون ما يصلح أن يشكد في المرأة لأن اللون يحتمل أنه جاءه وراثيا من جد بعيد أو قريب هذا ما يسموه الآن الضبة بالوراسة يكون يمكن جدها الأعلى أنه أسود فجلبه عرق وصل
الأسود إلى هذا اللبن من أجداده أبوها بيض لكن إذا كان جدها وجد جدها أسود يمكن يسري إليه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينته عن الهواء لم يتسرع بهذا الأمر بل إنه ضرب المثل المقنع
الواضح أقال له هل لك من إبل ؟
جاء نعم جاء ما لونها ؟
قال خمر قال هل فيها من أورق والأورق هو الذي يكون فيه لون رمادي اللون الرمادي الذي يكون بين البياض وبين السوات ومنه سمية الحمامة ورقع لأن لونها رمادي قال هل فيها من أورق ؟
قال نعم فيها ورق قالوا شلسب إنه خمر وطلع فيها أورق قال له جزبها عرق عند ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قرر القرر الحكم الشرعي قال وهذا لعله نزعه عرق فاكثنع الرجل يكثنع الرجل وزالة
عنه الشفت واللبس فالفيه حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يوضح الحكم بالمثال يوضح الحكم بالمثال نعم وأن عايشة رضي الله وأنها قالت نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة
الاحداد في غير بيت الزوج لا يجب عليها الاحداد في البيت الذي توف يزوجها وهي في يجب عليها قولي صلى الله عليه وسلم " أمكذي في البيت إلى أن يبلوه" قال لي فريعة الأسلمية " أمكذي في
البيت حتى يبلوه الكتاب أجله" نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة المحدة مخاطبة الرجال الأجانب نعم خاطبتهم للحاجة ما في بس مشافها هوا بالجوال أو بالتلهون للحاجة والسلام
والسؤال عن شيء ما في منه إنما ألم منوعا فلا مندي فيه ريبها وفيه اطماع مندي الذين في قلوبهم مرضو هذا ما هو بخاص بالمعتده هذا عام من جميع النشاء هلا تخضعنا بالقول يطمع الذي في قلبه
مرضو نقولنا قولا معروف نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة المحدة أن تستعمل الشامب والصابون المعبطر الذي ما فيه طيب لا بس المحدة تنظف تغتسل وتسرح شعرها لكن بغير الطيب
يتستعمل المواد المنظفة منصابون أو سدر أو شامبه ليس فيه طيب ما فيه ما وليس الأمر كما هو في الجاهلية أنها تترك التنظف وتتراكم عليها الأوساخ والرواية نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
المرأة ما تشرب القاهوة التي بها فيها الزعفران نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من تطيبت أو اكتحالت في احدادها وهي تعلم بالحكم فماذا عليها وهل هناك كفارة عليها الاستغفار والتوبة وليس فيه
كفارة فيه التوبة نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مرأة ولينقضت عدةها من الوقات فقال لها بعض النساء لا بدا أن تزود ثلاثة أيام احتياطة هل قولهم صحيح هذا حرام هذا بالقول حرام كذلك عليهم
التوبة من هذا لا يجوز يزود على حكم الله اربعة اشهر عشرة أيام لا يجوز يزود عليهم فعلى هؤلاء القائلات أن يتوبنا إلى الله ولا يقولنا على الله بغير علم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل
ذكر عود القص والأضفار يعد على سبيل المثال في يجوز أن يستعمل غيره بعد الحير ام هو خاص بها دين العودين يقول هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها وهي في العدة أن تخرج إلى المسجد للصلاة
على زوجها لا صل عليه في بيتها هذا الصلاة على الجنازة خاصة بالمسجد صل عليه في بيتها صل عليه يعني على الجنازة فضيلة الشيخ وفقكم الله خروج المرأة المحدة للعمل في الليل تبقى بيبة مثلا
ما حكم ذلك فضيلة الشيخ وفقكم الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخذ هل يكون هذا الحكم وهو الإحداث خاص بالمسلمة فالكافر ما يؤمر بالصلاة والمسلم
يؤمر بالصلاة فالمسلم هو اللي يخاطب بالحكام السرعية هما الكافر فلا يخاطب حتى يسلم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كانت المرأة المحدة تالسة مع نساء وتطيبنا تلك النسوة فأثرت الرائح
عليها فكان ريحها طيبا هل عليها شيء نقوله فضيلة الشيخ وفقكم الله في هذه الأزمنة أصبحت عادة الناس في العزاء ثلاثة أيام فهل هذا الأمر بنعه نعم تصيص أيام للعزاء ومكان تصيص جمال ومكان
وعدات فعام كلها من البداعة ذات ما انزل الله وبيان السلطة التعزيه تكون في الطريق في المسجد في البيكان في المتجر في محل العمل نعم ماله مكان مخصص نعم وهل تخصيصه في الجلوس في المنزل
يكون من النياحة النبي جريرب وعبد الله ربي الله عن يقول كنا نعود الاجتماع إلى أهل المنزل نقوله فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة المحدة أن تستحم أثناء الإحداث لأجل نظافة والتبرد
وليس لأجل الحيضة والنفاس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز هذا نعم يقول ولا تطلع للحوش ولا تصعط الصخ ولا تشغل المرأة أسبحان الله ألمنا الكذب
على الله سبحانه وتعالى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هذه الأمور الأربعة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي الكحل والخاتم وتطويل الشعر ولبس الخوف إلى أرصاف الساقين نعم مهامي
من أحكام اللباس أنا من أحكام اللباس أنه بسرعة سنة من لبس الخاتم هيوباح نبس الخاتم ما هو بسنة موباح لكتلبس خاتم من غير اللاب والثوب يكون إلى الكعب على حسب عادة البلد إذا كان البلد
يلبسون إلى نصف الساق كتلبس مثلهم كانوا يلبسون إلى الكعب ولكتلبس مثلهم ولا تخالفهم وتكون شهر بينهم وشريرهم تطويل الشعر الشعر إذا كانوا القصد منها الحاجة إليه يظل الراسط وتجمل به
وتعتنيبه وتنظفه هذا طيب لا بس به أما إذا كانوا تقذيح على صفة ما يفعله الغربيون وتقلد الغربيين في شعورهم هذا لأ لا يجوز نعم إذا كنت تريد ان الشعر تقذي الشعر فتراجع السنة عمل الرسول
صلى الله عليه وسلم كيف كان يعمل؟
كان يعمل مثله كذلك وضع الكوحل الكوحل هذا طيب هذا نعم من نبس صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإثمد وكان يكتحل ليلة بعد ليلة ما يدعوهم عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ليأخذ من
وضعي أمي حبيبة وضي الله عنها للصفرة على دراعها هل يأخذ منه جواز وضع المرأة للمكياجي والأصبار في وجهها؟
ما في مان؟
المرأة تتجمل بما جرت به العادة من المساحيق والأصبار إلا إذا كان هذه المساحيق وهذه الأصبار تتجمد على الجلد وتمنع وصول الماء ما الوضو والاقتسال إلى الجلد فلا يتسهل أما إذا كان ما
تمنع وصول الماء فلا منع من ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا ذهب رجل إلى الجهاد في سبيل الله فكيف تعتد زوجته ومتى تبدى وعدتها وكذلك إذا غاب الزوج غيبة طويلة هذه إذا كان علمت
بوافاته فإن العدة تبدى من الوافات تبدى العدة من الوافات ولو لم تعلم الله بعد مهايتها تكون خرجت من العدة العدة إلا من الوافات إذا علمت إذا لم تعلم هذا ما يسمى بالمفقود هذا يرجع فيه
إلى المحكمة وتقرر فيه ما يناسب نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من قد فمراءة ولا عنها وهو كذب ثم تابع إلى الله فهل يكون من التوبة أن يرجع إلى القاضي فيخبره يقيم عليه الحد والله
الظاهر أنه يتوب إلى الله يستغفر نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حبيظكم الله إلا إذا طالب مالله الحق إذا طالب مالله الحق يقيم عليه أما إذا لم يطالب المقذوف القاضي لا يقيم الحق
نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا يقوم الرجل بالملاعنة مع أن في يده العصمة فله أن يطلقها متى ما رأى منها ما يمسع الرحل وما هو الأفضل في حقه هل يرقع ذلك للحاكم أم يطلق فيستر عليها
إذا طلقها انتهى الموضوع لكن إذا قال ما نمطلقها أنا خافة طلقها يلحق بي الولد ونسر لدي ونماء ما أطمئني لي هذا لا بد من الملاعنة أما لو طلقها انتهى كل شيء حين ما نلزمه يروح للقاضي ولا
عنه إلا طلقها انتهى العمر نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم في شرح حديثي لما ورد أنه يقام اللعن من التهام المرأة لما هذا بالتهام الرجل فقط فقال فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا تلاعن
الزوجان وهما تاريكان للصلاة بالكلية وفرق بينهما ثم تابع فهل لهم العودة ونحن نقل العدة
50 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\اللعان\عبد بن زمعة\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على الشيخ الدكتور بصالح من فوزان فوزان شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبدالغني المقتسي رحمه الله الدرس الخمسون اختصم ساعد ابن أبي وقاص وعبد
ابن عبد ابن زمعة في غلام فقال ساعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عاهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبه وقال عبد ابن زمعة هذا أخي يا رسول الله وإلد على فراش أبي من وليدته فنظر
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبه فراء شبه هنبي ينام بعتبة فقال هو لك يا عبد ابن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر وحتجيبي منه يا سودة فلم يرى سودة قط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله وصحابه يجمعيه هذا الحديث وما بعده في بيان ما يلحق به النسب إذا كان هناك شخص مجهول النسب وقتلف فيه المدعول كل يدعي أنه تبعا
له النبي صلى الله عليه وسلم وضع قواعد في هذا فالولد أول ما يلحق بالفراش يلحق بالزوج الذي ولدت هذا المولود وهي في عصمة ثانيا إذا لم يكن هناك فراش إنه ينظر إلى النسب إلا إنه ينظر إلى
الشبه إلى الشبه فمن ظهر شبهه بأحد المدعين يلحق به الذين يعرفون الشبه هم القافة الذين يقصون الأثر إلا يعرفون أشباه الناس سمون بالقافة هذا الحديث هو من النوع الأول أن ساعد بنبي وقاص
رب الله عنه اختصمه وعبد بن زمعة رب الله عنه في مولود من مراءة مملوكة لوالد عبد لزمعة مملوكة لزمعة كان يطعها بملك اليمين فولدت هذا المولود لكن كانوا في الجاهلية يؤجرون الجواري للزنا
وياخذون من كسبهنا لهذا قال الله جل وعلا ولا تكره فتياتكم يعني المملوكات هل على ما كان في الجاهلية على البغاء إن عرضنا تحصنا وعرض الحياة الدنيا ونهن نبي صلى الله عليه وسلم عن مهر
البغي فهو حرام نها عن مهر البغي عن تمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكهن فلما كان عتبه بنبي وقاص أخ ساعد رب الله عنه كان قد فجر بهذه الجاهلية في الجاهلية فطالب به ساعد بنائا على وصية
أخيه وأيضا وجود الشبه إن فيه شبها من عتبه بنبي وقاص ولها لقال ساعد رب الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى شبهه وقال عبد نوزي فهذا يدعي الشبه وهذا يدعي الفراش الفراش أقوى
أحكم به صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعه وقال الولد للفراش يعني لمن كانت وقال صلى الله عليه وسلم احتجب منه يا سوده سودة بن زمعه أم المؤمنين احتجب منه نظر للشبه فدل لهذا الحديث على
أن الولد يلحق بالزوج يلحق بالزوج بمن له الفراش وكذلك يلحق بالسيد الذي يتسرّى بأمته لأن التسري مثل فاله أقوى من عبد النكاح من الملك اليومين وهو أقوى من عبد النكاح ولد يكون للوطء
الشرعي بالنكاح أو بتسرّن فدل على أن الأقوى ما يلحق به النسب هو الفراش وإن كان به شبه لغير صاحب الفراش فالفراش مقدم مقدم على غيره ولكن نظراً يودود الشبه النبي صلى الله عليه وسلم آمر
سوده أن تحتجب منه وإن كان هو الحقه بأبيها ولكن أنا من باب الاحتياط فدل لهذا الحديث على أجوب الرجوع إلى أهل العلم في قض النزاعات والخصومات الرجوع إلى الشريعة والمحاكم الشرعية ولا
يرجع إلى أعراب الناس وحكام الجاهلية فليرجع إلى المحاكم الشرعية وأما من يتحاكم إلى العادات القبالية فإن هو يتحاكم إلى الطاروط فالحكم بغير ما أنزر الله حكم الطاروط على أي نوع انكار
ثانياً فيه أن الفراش مقدم على الشبه لأنه أقوى من هو ثالثاً فيه الاحتياط مع كون النبي صلى الله عليه وسلم الحقه بجمعه والد سوده المقتبى أنه يكون أخلها لكن نظر ليودود الشبه أن النبي
صلى الله عليه وسلم أمرها أنك احتجب منه من باب الاحتياط فلم يرها هذا الغلم هذا أصله قاعدة الاحتياط واتجنب المشتبح وقد قال صلى الله عليه وسلم دعما يريبك إلى ما لا يريبك نعم زيد ابن
حارثة ووسامة ابن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض وفي لفظ وكان مجزز قائفاً نعم زيد ابن حارثة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقه صلى الله عليه وسلم وكان يحبه
حبي شديد فجوجه من هم وأيمن الحبشية مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ورفها من أبي عبد الله بن عبد المطلق هم وأيمن الحبشية إزوجها زيد ابن حارثة فولدت له أوسامة ابن زيد وكان زيد
أبي شديد البياض وكان أوسامة سودة نظر الاختلاف اللون فقال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأهمه الشائعات فجاء الله بالفرج جاء أقائف يعرف الأقدام يعرف الشبه وكان زيد وأوسامة ملتحفين
بقطيفة وظاهرة أقدامه فنظر إليهما مجزز المدلجي فقال الله أكبر هذه الأقدام بعضها من بعض شوه ما أن بعضها أسود وعضها أبي لكن هذا قائف يعرف اللي سمونه الآن المريوع يعرف الشبه هذه
الأقدام بعضها من بعض فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم سرورا عظيما فهذه الشبهة بكلام هذا الخبير بالأشبه هذه الأقدام بعضها من بعض فنقطع التشكيك الذي كان يحاك في هذه القصة ولذلك دخل
على أي شهوه ومسروب شديد السرور عليه الصلاة والسلام وأخبرها بذلك ومسابق لنا أن الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن مراته وجاءت لغلاء من أسود فسأله النبي صلى الله عليه وسلم
هلك من إبل قال نعم قال ما لو نها قال ما لو نها قال حمر بإبل الحمر قال هل فيها من أورق يعني يخالفها باللون قال نعم قال له نزعه عرق قال وائدنك هذا العله نزعه عرق يعني من أجداده فأزال
صلى الله عليه وسلم اللبس أزال اللبس بالوراثة أنه يعمل بالوراثة وكذلك يعمل بالشبه كما في هذا الحديث يعمل بالشبه كما في هذا الحديث فهذا الحديث يدلوا على أن الولد يلحق بالشبه إذا لم
يكن فراش إذا لم تكن أمه فراش لأحد فيلحقوا في الشبه فأسامة رضي الله عنه لحق بيابه من ناحية من ناحية الفراش ومن ناحية الشبه لكن الرسول أراد أن يقمع هؤلاء الذين يتكلمون ويقولون وإلا
هو أكيد أنه ليزيد رضي الله موجب الفراش فأسامة يجتمع فيه الأمران الفراش والشبه فهذا فيه دليل على لحق بالشبه وأن الذي يحكم بالشبه هم القافة أهل الخبرة بالآثار ودما في وقتنا الحاضر جد
ما إنسموناه بالحمد النووي أنه يعرف به الحاق الله علمه لا يحتاج لبحث لكن هو جد الآن من الوسائل الجديدة وفي الحديث الفرح بظهور الحق الرسول صلى الله عليه وسلم هرح بظهور الحق وزوال
الشائعات نعم وعنا بسعيد الخدري أرضي الله عنه قال ذكر العزل درسور الله صلى الله عليه وسلم فقال هو لما يفعل ذلك أحدكم ولم يقول فلا يفعل ذلك أحدكم فإنه ليست نفس مخلوقه إلا الله خالقها
نعم العزل هو أن يجامعه بزوجته أو مملكته فإذا أراد الإنزال فإنه ينزل خارج الرحمن يعزل عنها يعني ينزل خارج الرحمن خوفا من الحمل خوفا من الحمل وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سؤل
عن العزل فقال ولما يفعلوا أحدكم لا استنكار منه صلى الله عليه وسلم لكنه لم ينهر ولم يقول لا تفعلوا فلقال لما تفعلون من باب الاستنكار لا من باب النهي فدل على أن العزل جائز لكن الأحسن
تركه ودل على أن العزل لا يمنع من الحمل إذا أراده الله إذا أراده الله فإن الحمل يحصل لتسرب الماء ولو لم يعلم زوجه إذا أراد الله أن يخلق شيئا خلقه مهما فعلنا من الأسباب فالعزل لا
يمنع الحمل لكنه إذا تراضى عليه الزوج والزوجه لا مانع منه إذا تراضى ولا مانع منه أما إذا لم تراضى الزوجه إنه لا يجوز لأن لها حقا بالجماعة ولها حقا بالحمل فلاود من تراضى الزوجين عليه
إذا تراضى يا فإنه يجوز لكنه لا يمنع ما قدره الله سبحانه وتعالى فالأسباب لا تمنع القدر الأسباب لا تمنع القدر لكن أمرنا بفعل الأسباب والقدر بيد الله سبحانه وتعالى نعم وهذا أيضا يؤيد
ما سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه ولم يقول لا تفعله وإنما بيَّن صلى الله عليه وسلم أنه لا يمنع القدر ولا يمنع الحمل إذا قدره الله عزل وجل وإذا كان عزل و القرآن ينزل
وإذا فيه الاحتجاج للتقرير وإنتم تعرفون أن السنة هم مهذبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قولنا وفعلنا أو تقرير هذا من التقرير وكون القرآن ينزل وهم يعزلون ولم ينهى هم يلين على جوازه
لو كان ممنوعا لا منع منه القرآن وهذا جواب لمن قال أن الرسول لم يعلم ولذلك لم يمنعهم من العزل لأنه لا يعلم نقول نعم الرسول لا يعلم لكن الله يعلم ولو كان العزل ممنوعا لا أوحى الله
إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بمنعه إذا فالعزل جايز ولكنه لا يمنع من قدر الله سبحانه وتعالى فلا بدّان يكون لرِضَ الزوجة لأن لا يجحِف في حقها نعم قال سبحانه وتعالى لو كان شيءًا ينهى
عنه لنهان عنه القرآن فعن أبي درٍّ رضي الله عنه أنه سميع رسمُر الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجلٍ إدعاء لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن الدعاء ما ليس له فليس مننا وليتبوى
مقاده من النار ومن دعاء رجلاً بالكفري أو قال عدو والله وليس كذلك إلا حار عليه كذا عند مسلمٍ وللبخاري نحوه أبي درٍّ رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من
رجلٍ إدعاء لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن الدعاء ما ليس له فليس مننا وليتبوى مقاده من النار ومن دعاء رجلاً بالكفر أو قال عدو والله وليس كذلك إلا حار عليه كذا عند مسلمٍ وللبخاري
نحوه وينتسب إلى غير أبيه أو إلى غير قبيلة فأيضاً المحرمية وللبخاري يلزم عليه محذي فلذلك السماء النبي صلى الله عليه وسلم كفرًا ولولا أن يساق الحديث ولا يفسر لأن هذا أبلغ الوعيد أما
إذا فسرته وقلت هذا كفر أصغر أو المراد كفر النعمة هذا يتساهل فيه الناس فلولا أن تريده كما جاء ولا تفسيره عند الناس أما تفسيره عند العلم أما أما من الناس يقول لهم كذا هذا كفر نصغر
هذا كفر نعمة أم يتساهل في هذا فيمر الحديث كما جاء عنها صلى الله عليه وسلم فهذا فيه تحريم الانتساب إلى غير نسبه الصحيح وهو يعلم أما إذا كان يجهى إنه لا حرج عليه في ذلك لأنه لم يتعمد
إذا كان يجهى النسبه إذا كان يعلم نسبه وتبرأ منه ودعا غيره فهذا هو الذي عليه الوعيد ويقع كثير من الناس اليوم بهذا بسبب الطمع في الدنيا يروح لم دوله ويحط له والد غير أبيه من أجل يحصل
على وظيفة يحصل على تابعية يحصل على كذا كثيرا ما يسأل أن هذا هذا خطير جدا خطير جدا عليه هذا الوعيد ثانيا هذا أيضا مع أنه يلزم عليه محابير فهو كذب كذب واختراء كذب واختراء واختيال
محرم فلا يجوس أيضا الذين يأخذون الأولاد من يأخذون الأولاد من دور الريعاية أولاد مجهولي النسب من دور الريعاية يربونهم عندهم ويلشقونهم بهم يجعله ابن الله يثبته عند الجهة الحكومية أنه
ابنه هل غلط ولا يجوس هو كون ربه وأحسن له يثاب على هذا يوجر عنه أما أنه يدعيه يقول هذا من الاحسان ليه وهذا أنا أبجبر بخاطره وهذا ما يجوز ما يجوز هذا ما يجوز تدخل في دور يدخل من ليس
منه ويدخل على بناتك وعلى محرم ويحصل بذلك ويرث وهو ليس بوارث هذا فيه محابير عظيمة فلا يجوز للإنسان نفسه أن ينتسب إلى غير أبيه وهو يعلم ولا إلى غير قبيلة وهو يعلم ولا يجوز للإنسان أن
يلشق بهما ليس من أولاده بحجة العاطفة والإحسان هذا أمر محرم كبيرة من كبائل الذنوب لا يجوز مثل هذا العمل هذا واحد هذا الثانيه ومن الدعا ما ليس له من أموال الناس هذا لا يجوز الدعا ما
ليس له لا بد أن يكون طبيبا معترفا به معشهدات طبيه صحيحة ما يمزوره لا بد من هذا أو الدعا أشد من هذا الدعا أنه علم صار يفتي يحلل ويحرم هذا أشد بعد يدعي العلمه ليس بعالم ويقول على
الله بغير علم وهذا أشد والعياد بالله هذا الدعا ما ليس له الدعا ما ليس له وكل من يدعا شيئا ليس له فإنه معرض لها للوائد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبع بما لم يؤتى فهو كلابس
توبيزوه لا يدعي الإنسان شيئا ليس له لا من نسب ولا من حقوق الناس ولا من شرفة أو مهنة تطب مثلا ونصفوا نحوي ونصفوا متكلم ونصفوا فقيه الطبيب يفسدوا الأبدان ونصفوا الفقيه نصف الطبيب
يفسدوا الأبدان ونصفوا الفقيه يفسدوا البلدان بفتواه ونصفوا المتكلم يفسدوا الأديان والعقائد يفسدوا الأديان والعقائد ونصفوا النحوي يفسدوا اللسان يفسدوا اللغة العربية نصف نحوي ما تعلم
النحوي فهذا يفسدوا اللغة يفسدوا اللسان هذا يفسدوا الأبدان وهذا يفسدوا البلدان وهذا يفسدوا الأديان وهذا يفسدوا اللسان فاللنسان أنه يعرف قدر نفسه ورحم الله مرأا عرف قدر نفسه ألم يدعي
منزلة ليست له ولا يتشبع بما لم يوتى نام تعد الحديث ليس من رجل إدعال غير آبيه ويعلمه إلا كفر وفي ذلك من انتسب إلى غير موالين في الحديث رواية وينتسب إلى غير موالين عتيق ينتسب إلى غير
معتقه هذا حرام أيضا ناه ليست من رجل إدعال غير آبيه ويعلمه إلا كفر ومن الدعا ما ليس له فليست مننا وليست مننا وليتبوى مقعده من النار عليه وعيدان وعيد الله ليست مننا فبرأ منه الرسول
صلى الله عليه وسلم وليتبوى مقعده من النار هذا وعيد الأخر يعني ليتبوى أداره في النار وعيد الله هذا وعيده سديد على المتنطعين والذين يدعون ما ليس لهم من العلم أو من غيره أو من الأموال
أو غير ذلك ناه ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عجوب الله وليس كذلك إلا حار عليه الثالثة والعياذ بالله من أخرج مسلم من الدين حكم عليه بالكفر فقال له يا كافر يا عدو الله يا فاسخ يا خبيث
ونحو ذلك فإن كان الذي قيل فيه هذا الكلام يستحقه وإلا رجع إثم هذا الكلام علاقائله رجع إثمه علاقائه حار عليه يعني رجع عليه إثم كلامه يجب أن يكفر الناس المسلمين ويطعن في أديانهم ومن
دخل في الإسلام لم يخرج منه إلا بناقظ من نواقظ الإسلام المعروفة بعد زوال العذر بأن لا يكون جاهلا ولا مكرها ولا مؤولا ولا مقلدا لزالة الأعذار حكم عليه إذا ارتكب ناقبة ومن الذي يتولى
هذا فالأصل في المسلم أنه مسلح ولهما للمسلمين وعليهما على المسلمين إلا إذا ثبت عالي إرتكاب ناقظا من نواقظ الإسلام ولم يكن له عدر يمنع عنه التكفير حين يلين يفكم عليه بالرد ويطبق عليه
حد الرد تفصل منه زوجته ولا يورث ولا يريث ولا يدفن في مقابل المسلمين فلا مرخطير جدا الحكم على الناس بالكفر خطير وترتب عليه أحكام عظيمة خطيرة فالواجب على الإنسان إنه يحبس تسانه عن
التكفير وعن التفسيق والتبديع ولا يتسرع في هذه الأمور قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسب بنبئ فتبينوا أن تصيب قوما لجهاله وتصبحوا على ما فعلتم نادمي قالت علي يا أيها
الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فهيجب التثبت في الأمور والإنسان يمسك في سانه ونحن في عصر إنشاء فيه اللغت الكثير والتكفير والتفسيق والتبديع وآل الأمر إلى استباحة الدمة
وتفجير المباني والأسواق بناأن على هذا المدهب الخبيث فالأمر خطير جدا والواجب إنظباط المسلم وأن لا يطلق لسانه بهذه الألفاض على الناس ومرد الحكم بالردة ما هو مرده للأفراد مرده للولاد
مرده للقوات هم الذين يحكمون بهذه الأمور ويطبقون الحكم على من يستحقه وكما يجي واحد يحكم على الناس بالكفر فهذا أمر خطيح وهذا إذا كان من صدر عليه الكلام لا يستحقه رجع على قائله فباء
به والعياد بالله باء بهذا الكلام لا يذابوا هدرا وبل كلام يروح كلام يصفض ويدوّن فإن كان الذي صدر في حقه يستحقه هذا حقه وإن لم يكن كذلك إنه يرجع على قائله ويسأل عنه يوم القيام فالأمر
خطير على الإنسان يحقظ لسانه إن هذه الأمور وهو في عافية والحمد لله نعم فكيف إذا كان مسلما نعم والثانية وقد يدعي الطب وهو ليس بطبيب يعالج الناس ويخذ موالهم وقد يضرهم أو يحلث الوفات
لطبه فلا يجوج له هذا ولو أنه أتلف علاجه أحدا وجب عليه الضمان وجب عليه الضمان لأن ما ترتبع على غير المأذون فهو مظمون أما إذا كان طبيبا حارقا وعالج وما ترتبع عليه وفات المعالج فليس
عليه شيء لأن هذا مأذون له مأذون له بإجراء العملية وإجراحه وما ترتبع على المأذون فهو غير مظمون وأشد من لانك ما ذكرنا إن الإنسان يدعي إنه عالم يفتي في الطلاق ويفرق بين الزوجين أو
يفتي إن الطلاق ما وقع ويجمع بينهم على الحرام أو يفتي بحل دم كلان وردته وهذا أشف أو يفتي بمساء العلم العظيمة الخطيرة وهو جاهر ما يدري أو نصم تعلم فلا يجوز يجب على الإنسان إنه يحفظ
نفسه ولسانه ولا يدخل في ما لا يحثنه وما لا يعنيه نعم وكذلك من الأخير من تكلم على الناس من الكلام البذي ولا سيما التكفير والتبديع والتفسيط هذا أمر خطير ولا يجوز وليس من حق كل واحد
إنه يحكم على الناس هل يرجح به إلى الحاكم الشرعي نعم كتاب الرضاع نعم الرضاع هو مصلبا من الثدي هذا هو الرضاع الرضاع مصو لبن مصو صغير مصو صغير دون الحولين لبن ثابعا حمل أو وطء هذا هو
الرضاع والرضاع وارد في الكتاب والسنة وإجماع العلمة قال الله جل وعلا وامهاتكم اللات يعني من جملة المحرمات أمهاتكم التي أرضعنكم وخواتكم من الرضاع وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم
من الرضاع ما يحرم من الولادة تحرم الرضاع ما تحرم الولادة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسف وإجماع العلمة على أن الرضاع له رقم التحريم إذا توفرت شروطه ولوابطه الأخيه نعم عن ابن عباس
رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسف وهي ابنة أخي من الرضاع قال عليه بن وابي طالب رضي الله عنه لرسول الله صلى
الله عليه وسلم تجوج بن تعمك حمزة تجوج بن تعمك حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي لأنها أقتي لأن أباهة أباهة حمزة أخي من الرضاع عمه حمزة
أقوه أخ الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاع لأن ثويب مولات أبي لهاب أرضعت همها أرضعت حمزة وقصول الله صلى الله عليه وسلم فصار أخويني من الرضاع ثم قال صلى الله عليه وسلم يحرم تحرم
الرضاع ما تحرم الولادة فهذا من أدلة تحريم الرضاع وأنه مثل النساب تماما لكن مثل النساب في أشياء وليس في كل الأشياء مثل النساب في المحرمية ومثل النساب في عدم الحجاب وليس مثل النساب
في المرات وليس مثل النساب في الولاية في النكاح فهو يختلف عن النساب في هذه الأشياء وليس مثل النساب في القرابة لكنه مثل في أشياء وعن عايشة رضي الله وأنه ليس مثل النساب في إيجاب
النفقة هجب على القريب على الرضيع أنه يمفق على المرضعة وإن كانت أمه من الرضاع أو أكتو من الرضاع ما يجب عليه إنفاق مثل ما يجب على القريب في النساب نعم وعن عايشة رضي الله وأنها قالت
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرموا ما يحرموا وعن ابن عباس رضي الله وأنه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة
لا تحل لي يحرموا من الرضاع ما يحرموا من النساب ليس في كل شيء وإنما في النظر والخلوة والمحرمية فقط لا في وجوب النفقة ولا في المرات نعم يحرموا من الرضاع ما يحرموا من النساب وهي ابنة
أخي من الرضاعة نعم وعن عايشة رضي الله وأنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرموا ما يحرموا من الولادة وهذا أيضا يؤيد القاعدة أن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة
تحرموا ما تحرموا الولادة من النكاح تحرم النكاح نعم وعنها قالت إن أفلح أخا أبي القعيس استاذنا علي بعد ما أنزل الحجام فقلته وفي لفظ ان استاذنا علي أفلح فقلت كيف ذاك فقالت فسألت رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح إذن له تريب في يمينكي فقالت إن أبي القعيس لم يرضعني وإنما أرضعتني زوجته فقال إذن له إنه عمكي من الرضاع فدل لهذا الحديث على أن الرضاعة تحرم ما
تحرم الولادة ويقاعدة فابتة بالأدلة ودل على أن مله اللبن فاقاربه أقارب للمرتضع وهذا ما يسمى بالبن الفحل لأن اللبن اللي له المرأة متكون من ماء الرجل وماء المرأة حينما حملت الحمل
متكون من المائن ماء الرجل وماء المرأة فهو ناشئ عن وطئه هذا اللبن ناشئ عن وطئ الرجل فأل لبن ينسب للمرأة والرجل بالزوجة والزوج فتكون محارم الزوج محارم للرضيع ومحارم الزوجة المرضعة
محارم للرضيع أيضا فلذلك صار أفلح أخو أبي القعيس عمل لعائشة عمل لما كان أبي القعيس أبل لها من الرضاع كان أخوه عمل لها من الرضاع عمل لها من الرضاع فهذا بيد ليل على أن اللبن ينسب
للزوج والزوجة وأن أبارب الزوج يكون محارم للمرتضع ومحارم الزوجة يكون محارم للمرتضع وهذا هو مدهب جمهور أهل العلم وهو ما يسمونه بالبن الفحل وأما قوله تربت يمينك فهذه كلمة فقر دعا
بالفقر والرسول لا يقصد هذا لكنها كلمة تجري على الألسن مثل فكلتك أمك رسول ما يقصد يوم يقول لمعاد فكلتك أمك ما يدعو عليه بالموت لكن هذه كلمة تجري على الألسن من باب التوبير من باب
التوبير مثل لا من باب أصد المعنى فهذا الحديث فيه أرجو إلى أهل العلم عند الإشكار وفيه أن اللبن ينسب للزوج كما ينسب للزوجة المرضعة وأنه ينشر الخرمة من الجهتين من جهة الزوج ومن جهة
الزوجة ويدل للحديث على أن العم من النسب محرم للمرأة إذا كان العم من الرضاع محرم فالعم من النسب أو لا لكنه لم يذكر في الآية وعنها رضي الله وعنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه
وسلم وعند رجل إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها رجل إستغرب النبي صلى الله عليه وسلم وجودها للرجل عندها وحده خالية به استغربها لفسألها شوها لفي تتبت رسول ما استعجل ما استعجل
الرسول صلى الله عليه وسلم بل تتبت من هذا قالت أخي من الرضاع فأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك لكن أمرها بالتأكد من شروط الرضاع لأن الرضاع المحرم له شروط أحدها أن يكون
الرضاع في الحولين فإن كان الرضاع بعد الحولين لم يحرم كان أطفل لا يتغلّى إلا باللبن إنه يحرم وهذا إنما يكون في الحولين أما إذا زادعني الحولين فإنه يأكل الطعام وقد يستغني بالطعام عن
اللبن أو يشرب اللبن مع الطعام فلا تحريم بعد الحولين ولو أردعته حول المثالث أو نصف سنة أو شهر ما يدخل هذا بالتحريم تحريم ما حدود بالحولين لأن الله قال والوالدات يرضعنا أولاده إنه
حوليني كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع فدل على أن نهاية الرضاع إلى الحولين وأنه لا رضاع بعد الحولين ما رضاع بعد الحولين لأن الطفل يستغني بالطعام عن اللبن والرضاع الذي يحرم هو ما يغني
عن الطعام وللك لا يكون إلا في الحوليني هذا فيه شرط من شروط تحريم الرضاع وهو أن يكون في الحولين وأخذوا منه تحريم وأخذوا منه أن إرضاع الكبير لا ينشر الحرم إرضاع الكبير وهو الخارج عن
الحولين لا ينشر الحرم ولا حكم له لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدده بالمجاعة وفي الحديث الآخر إنما يحرم من الرضاع ما فتقى الآن وكان قبل الفقام أبل الفقام وما كان بعد الفقام فإنه لا
أثر له فهذا مذهب الجمهور أن الرضاع بل يكون الإجماع على أن الرضاع بعد الحولين لا يحرم لكن اختلفوا فيما لو اضطرت المرأة إلى أن ترضع كبيرا من أجل أن يكون محرم له هل يفيدها ذلك وإن كان
ليس بحاجة إلى اللبن لكن تقصد من ذلك أن يكون محرم له هل ورد في حديث سهيلة بن عمر سهيلة بن سهيل ابن عمر زوج أبي حديفة زوجة أبي حديفة وكان يخالطهم ويدخلوا عليهم ويخدمهم وهو من أفاضل
الصحابة ومن السادقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنه فتحرجت سهيلة بنت سهيلة بن عمر تحرجت من هذا الرجل فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها أرضعيه تحرمي عليه فارضعته وصار من
محارميه قال هذا الدليل على أنه عند الحاجة لابس أن ترضع الكبير ويكون ابن الله لكن الجمهور يقول الله ما يصبح هذا وقضية سهيلة هذه قضية عين لا عمم لها هذه خاصة بسهيلة غقط لا عمم لها
بدليل أن الصحابة ما كانوا يعملون هذا وكال إجماع على أن أرضاع الكبير لا ينشر الحرمة كال إجماع ولكن من أفتى به أخذ من تصد سهيلة ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية وأخذوا بها لكن الصحيح أن
هذا لا يجوز وأنه خاص بسهيلة قال وهي قضية عين لا عمم لها بدليل أن الصحابة ما أعملوا بها ولو كان لها عموم لفعلها الصحابة يعا إشاه الظرن من إخوانكم وإنما الرضاعة من المجاعة يعني يكون
الرضاع بديلا عن الطعام يسد الجوع لا يسده غيره هذا بدليل على أن لا يحر من الرضاع إلا ما كان قبل الفقام فهذا الحديث فيه مساء الأولى فيه الغيره غيره الرجل على إمراءته فإن النبي صلى
الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل استغربه هذا فيه دليل على الغيره على النساء وأن الإنسان لا يتساهل مع إمراءته تركها تقتلت بالرجال يتساهل معها ويقول هي طيبة ولا عند أخلاف ولا يمكن أن
يسلمنا شيء ما أقول هذا خطر ما يجوز الثقة فيه والشيطان حاضر والمرأة ضعيفة وأهل الفسن الشيطون في أقتناس النساء فلا تتساهل في هذا يكون عندك غيره على أهلك الرسول استغرب وفيه تثبت رسول
صلى الله عليه وسلم تثبت في الأمر ولم يبادل بالإنكار عليه الصلاة والسلام وفيه ما ذكرنا أن الرضاع إلا ما يكون في الحولين قبل الفقام وإن كان قبل بعد الفقام فلا هثر له والله أعلم صلى
الله عليه وسلم على النبينا محمد إذا أمتعابت الزوجة فلا يعزل إذا أبت الزوجة لها حق فلا يعزل عنها وأنا أرفض ذلك فهل يلحقوني ذنبون برفضي؟
نعم شوهو إذا كان القصد منه الشائع هالآن اللي هي تحديد النسل وكراهية النسل القصد من العزل هو التأثر بهذه الدسيسة الخبيثة ويهتحديد النسل فلا يجوز العزل فاليجب رافض هذه الفكرة
والابتعاد عنها نعم هل تقاص على العزل؟
الواقع الذكر هو العزل نعم وأما الحبوب فهذه استشر فيها الطبيب إذا كان في الحبوب لا تقطع الحمل وإنما تؤجله فقط للحاجة هلا بس تؤجل الحمل عن المرأة لأجل الحاجة من أجل تغذي قفلها الرضيع
أو إنها مريضة ما تتحمل تكرروا يقول حضيلة الشيخ فقكم الله من قال لشخص يا عدو والله ورسوله والسبب أنه تاري كل الصلاة فالهذا داخل في الوعيد نعم نقول فضيلة الشيخ لكن يجب أن تتتبت هل هو
تاريك للصلاة نهاية أو نتاريك لصلاة الجماعة فقط فهو يصلي يجب أنك تتتبت في أمره أولا الناس قالوا لك إنه ما يصلي وانت ما عندك ما شفت ولا تدري أخذ كلام الناس لا أتخذ كلام الناس الناس
عندهم فغربوا عندهم فأنك تتتبت نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يستدل بحديث اختصام ساعد بناب وقاص في الغلام هل يستدل به على وجوب الحجاب وهو غطاء الوجه من قول النبي صلى الله عليه
وسلم فحتجيب منه يا سودة كان الرجال ينظرون إلى النساء ثم نزل الحجاب وقورظ الحجاب ونسخ إباحة النظر فالذين يهرجون على الناس على الناس اليوم يجبون الأدلة اللي فيها النظر إلى المرأة
وهذا محمول على أنه قبل الناس نقول فضيلة الشيخ فقكم الله انتساب البعض إلى قبيلة معينة ودخولهم مع القبيلة هل يدخل في الانتساب إلى غير الأب؟
وسلت الحلف الحلفة ليدخلون على القبيل حلفة أو الجوار يسمونهم الجيران ويأخذون اسم القبيله هذا لا باس به لكن يعرف ان قلان حليف لبني قلان أو النجار لبني قلان وليس منهم لابد يعرف هذا
وبين نقول فضيلة الشيخ فقكم الله انتساب الرجل إلى قبيلة غير قبيلة من باب التقية فهل يدخل هذا في الوعيد؟
نقول فضيلة الشيخ فقكم الله أنه لابن يغذي إنه ينشر الحرمه نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله أبو الولد من الرضاع هل تحتجب منه زوجة الولد نفسه؟
أبو الولد أيه؟
من الرضاع أيه نعم لا تحتجب منه زوجة ابنك من الرضاع ربيب مثل زوجة ابنك من الناس أفرق بينهم قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الناس فكما تحرم عليك زوجة ابنك من النسل
تحرم عليك زوجة ابنك من الرضاع نعم إذا أسلم ولد وأبواه من غير المسلمين أهل كتاب هل يعتبر صاحب الفراش واليدا له؟
إيه لا ما نشك اللي قبل يسلم هو ولد للكاهل قبل يسلم أما بعد أن أسلم ما يجزل الكاهي تزوج مسلماه زوج باطل هذا ولا يترتبعني أحكام الزواج لكن إذا كان ابن الله قبل الإسلام فهو يستمر ابن
الله ولو كان كاهيرا وهذا أسلم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل كل مرما رجلا بشيء ولم يكن كذلك يرجع عليه هذا الأمر استمباطا من الحديث فيكون عامة؟
إيه نعم الحديث عامة يرجع عليه ويختلف في افتلاف اللغة اللغة هل هي شديدة القبح أو متوسطة أو يسيرة كل شيء له خكمه لكنه يرجع عليه يرجع عليه في الكلام نعم لا حرام عليه أنه يتبرى من ابنه
وهو يعلمه بنكاح صحيح أو حتى بنكاح فاسه يلحق به حتى بنكاح فاسه ولا يتبرى منه نعم إنما يتبرى منه هي مسألة اللعان حاصة مسألة اللعان حاصة نعم إنه لا يعتبره محرية لأنه استرنا بالطعام
لكن الغالب إن اللي في الحولين لا يأكلوا الطعام هل هو الغالب والشكوم للغالب نعم فأرجو أن توضح لنا توضيحا شافيا مسألة تحديد النسل وما هو الحل إما يريد أولاد محددين حتى يؤمن مستقبلهم
خاصة إذا كان أبوهم فقيرة فأحسن الغن بالله عز وجل ورزقهم على الله ما هو بعلك لكن هذه دعاة من أهل الكفر دسوها على المسلمين فانقلت على ضعاف العقول وضعاف الإيمان فأوكل على الله أكثر من
النسل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوج الولود إن مكاثر بكم الأمم والرزق لا يهمك هذا بيد الله سبحانه وتعالى والمستقبل بيد الله عز وجل نعم فأرجو أن ترفض هذه الدعاة وأن تحاربها نعم
نقول فضيلة الشيخ فقكم الله رجل مجهول النسب نعم رجل مجهول النسب كبورا في أحد بلاد الكفر وتحترعاية وهو ينادي من كفله بأمم وأبي ثم أسلم فمن العمل مع هؤلاء هل يجوز له أن يناديهم بهذه
الصفة أبي وأمم لا لا يجوز له هذا ما ينتسب إلى غير أبي وهي إلى غير أمم نعم الله يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هناك ابن عم لنا قد انتسب إلى غيرنا فما هو الواجب نحوه إذا رفض الرجوع إلينا
فإن استجاب وإلا بريعة ذهبتكم وتحمل المسؤولية هو أمام الله سبحانه وتعالى نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الراجح في مسألة الأخذ بالحمض النووي هل هو معتبر أو لا هذا يحتاج إلى
دراسه هذا شيء جديد يحتاج إلى دراسه هم الآن يعملون به هم الآن يعملون به لا ما أدري يعني يحتاج إلى دراسه نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هذه امرأة تقول انها تقيم في بلاد الكفر وتعمل
في بيتها مربية للأطفال هذه هي عيش امرأة مقيمة في بلاد الكفر وتقول انها تعمل مربية في بيتها للأطفال هل يجوز ذلك وهل يجوز ادخالهم وهل يجوز لها هذا العمل وهو حضانة الأطفال من الكفار
هل يلحق ذها ما يندرج على ألسنة الناس من اللعن وغيره اللعن لا اللعن ما يجوز العياد باللعن المؤمن يقول انه صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن فقت له لا يجوز اللعن لأنه كلام قبيح يقول
فضيلة الشيخ فقكم الله رجل قد اخذ قفلة من دور الرعاية وهي الآن عمرها 18 سنة نخشى ان اخبرناها عن ذلك ان تقتل نفسها فهل يجوز لنا ان نرضعها الآن فتكون اختل لنا من الرضاعه لا الرضاع
الكبير لا يفيد الرضاع الكبير لا يفيد لا يصلح حاله نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله رجل قد زنا بمرأة فحملت منه ثم تزوجها بعد ذلك فهل هذا الولد يكون لاحقا به فقد اجتمع منه الزنا
والفراش الآن لا الولد ما يتبع الا بعكد صحيح او عقد فاسد يشبها اما بالسفاح والزنا فولد زنا ما يلحق بأحد من الرجال وإنما يلحق بأمه فقط نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله ذا رضعت امرأة مع
رجل فهل اخوان ذلك الرجل يكونون محارم لها إذا رضعت امرأة مع رجل لا اخوان الرجل مش عليهم يكون الرجل اللي رضع معها أخوها فقط اما أخوان همالهم علاقة نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل
حديث إن العزل هو الوائد الخفيه هل هو حديث صحيح وعلم حديث صحيح لكنه يدل على الكراهة ما يدل على التحريب يدل على الكراهة وإذا كان قصد خوفا من شح الرزد يكون مثل حكم الموعدة أما إن كان
قصد ما هو هذا القصد هذا يكره العزل فقط أما إن كان يعزل خوفا من شح الرزد فهذا مثل الموعدة يحرم هذا إن هذا سوء ظن بالله عز وجل تحديد للنسل المطلوب تكثيره نعم فهل يجوز أن ينتسب لغير
أبيه ولغير قبيلته؟
ما يجوز يا أخي ما يجوز إن ينتسب لغير أبيه ولو كان كافرة ولا إله غير قبيلته وإن كانت كافرة ينتسب إليه هذا نسبه نعم تقول فضيلة الشيخ فقكم الله ليس أبو إبراهيم كافر وإبراهيم الخليل
عليه السلام رسول الله ما تبرى منه قال من تبو بوي يقول يا أبتي يا أبتي يا أبتي يكرر عليه يا أبتي محمد صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب مع أن أباه كافر وأمه كافرة ما
انتسب ما قال لنا من ابن العبد الله ما قال لنا من ابن الله هو كافر نعم تقول فضيلة الشيخ فقكم الله المرأة التي استؤصل رحمها هل عليها عدة وفات أو طلاق مع جزم الأطباء بعد محملها
للموعدة؟
والذلك يجب علي عجوز أممية سنة لو ما تزوجها يجب عليها أنها تعتد مع أنها مع مؤكد ما فيها حمد هل ليس المقصود من العدة هو معرفة براءة الرحم فقط هذا من المقاصد ليس هو كل المقاصد نعم
تقول فضيلة الشيخ فقكم الله سجود التلاوة هل يجوز في وقت النهي؟
نعم الله هل ركعت الوضوء؟
تعتبر من ذوات الأسباب فتجوز في وقت النهي على القول الذي يقول بأن ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي منها ركعتها الوضوء لأن الوضوء سبب نعم تقول فضيلة الشيخ فقكم الله ذا كان الرجل يصلي
خلف أمام ثم قام المأموم ليتم لنفسه فهل له أن يتقدم لسطرة أمامه فيخطوا فطوات الله هل ايش؟
فهل له أن يتقدم بعد ذلك لسطرة أمامه فيخطوا فطوات الله فهو مأموم وسطرة المأموم سطرة إمامه نعم تقول فضيلة الشيخ فقكم الله رجل أكل لحم الإبل ولم يتوظى ثم صلى ناسيا فهل يجب عليه عادة
الصلاة؟
نعم إذا لك رجل عليه الوضوء ويعادة الصلاة لأن الحديث صحيح وصريح فيه أن أكل لحم الجزور ناقظ الوضوء نعم فهل هذا من البيع والشراء المحرم في المسجد؟
هذا من الحاجة؟
نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما حكموا حمل المصحف في صلاة التهجد فهل صحيح إنه بدعه؟
لا ما هو بدعه هذا القول بدعه يقول هذا هو المختبئ حمل المصحف في صلاة التهجد والترويح جايز وكان هذا موجودا في عهد السلف وكانت عايشة صلي خلف مولاه ذكوان وكان يقرى من المصحف نعم نقول
فضيلة الشيخ فقكم الله مر معنا الرؤية التي رؤية فيها أبو لهاب وقد خفف عنه لأنه أعتقى في ويبة ما خفف عنه فلقى يوم الإثنين فقوا نعم تقول فهل يؤخذوا برؤية المنام في مثل هذه الأمور أم
هذا خاص بأبي لهاب؟
رؤية المنام حق إلا كانت مهب أظغاثة حلام ولا حديث نفسه نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله قرأته في الدرار السانية المجلد الأول نعم يقول هذا يخفف على الناس إذا أولتم قلتم كوفر نعم يخفف
على الناس هذا الشيخ فأتركوه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول ما فشره ما فشره هذا فيتركوه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لكن كما ذكرت لكم إذا كان هذا بحث بين العلماء فلبت
العلم يقولون هذا كوفر كوفر نعمة وكوفر ناصر فيما بينهم لأن لا يحملوا واحد وكفر الناس الكوفر الأكبر المبابي التفقه في النصوص أما عند العوام تقول ترى هذا كوفر ناصر ترى وكوفر نعمة ولا
يتسهلون في الشيال نعم كل مقام اللهم قال واجب على طالب العلم النهي والحكمة وضع الأمور في مواضحها إذا تكلمت أمام العوام لا تجيب لهم الأشياء إذا تكلمت عند العلماء العلماء لهم خاصية
51 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الرضاع\أم يحيى بنت أبي إهاب\صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية معا للشيخ الدكتور بصالح منفوزان الشرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبدالغيدي المقتسي رحمه الله الدلس الواحد والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال الشيخ رحمه الله تعالى عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيا بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكرت
ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال فأعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له فقال وكيف فقد أرضعتكما فنهاه عنها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على
آله وصفه بقي في كتاب الرلاع هذا الحديث الحديث الذي بعده الحظانة فنقف على الباب الذي بعده وهو باب القصاص لأن الوقت لا يتسع للدخول في باب القصاص فنأخذ الحديثين في هذا الدرس وبقية
الوقت يكون في الإجابة على الأسئلة هذا الحديث عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قالت زوجته يعني عقدته على إمراءه أم يحيا عقدته على فقالت قد أرضعتكما فجاء عقبة إلى النبي صلى الله عليه
وسلم يخبره ويسأله النبي صلى الله وسلم أعرض عنه ولم يجبه فسأله مرة ثانية لأنه في حاجه للسؤال وصاحب الحاجة يلحي حتى يحصل على حاجته النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية أجابه
فقال فلا يجوزوا التزاوج بينهما بقوله صلى الله عليه وسلم فهذه صارت أختاً لهذا الرجل فلذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها فدل على أنه إذا ثبتت الرضاع بينهما فردتها وأن ما مضى
من عشرته لها وطئه لها يُعذر فيه بالشبهة والأولاد له يلحقون به لأنه وطئ بشبهة فيلحق الأولاد به ويخفض نسبهم فالرضاع شهادة مرأة واحدة يقبل شهادة مرأة واحدة لأن النبي صلى الله عليه
وسلم اعتمد شهادة هذه المرأة وهذا هو مذهب الإمام محمد رحمه الله أنه يقبل في الرضاع امرأة واحدة إذا كانت سقه وألجمهور على أنه لا يقبل شهادة مرأة واحدة في الرضاع أو عدة نساء وحملوا
تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الزوجين على أنه من باب الاحتياط والتناب الشبهة لا أنه من باب التحريم هذا جوابهم عن هذا الحديث أنه من باب الاحتياط ودرء الشبهة وأما عند
الإمام محمد فيراء أنه للتحريم لأنه للرضاع من الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء وهي لم تقول إن فلانها رضعتكم وإنما تقول أنا أنا رضعتكم فهي أقرت بأنها أرضعتهم فيفرق بينهما ودل على
أن المرأة ولو كانت مملكة تقبلوا شهادتها إذا كانت نعم صلى الله عليه وسلم عن البراع بن عازب رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة فتبعتهم ابنت حمزة تنادي يا
عم فتناولها علي لا خذ بيدها وقال لفاطمة فختصم فيها علي وزيد وجعفر فقال علي أنا أحق بها وهي ابنت عمي وقال جعفر ابنت عمي وخالتها تحت وقال زيد بنت أخي فقضى بها النبي صلى الله عليه
وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم وقال لي جعفر أشبهت خلقي وخلقي وقال لي زيد أنت أخونا ومولانا وهذا المحاسن الإسلام أنه يعطني بالأطفال وحظانتهم ودور الرعاية ما يسمونه هذا سبقهم
إليه الإسلام ونظمه أحسنة نظيم فهذا من محاسن الإسلام ولله الحمد أنه يعطني بالمسلمين من سن الصغر ويحفظهم ويربيهم فالحظان حق للمحظون على أقاربه ويقدم فيها الأم
ثم أم هاتها ثم قريباتها ثم الأب ثم قريباته من النساء النساء من جهة الأب فهي يراع فيها أن تكون في جانب النساء لأن النساء أشفق أشفق على الطفل الصغير وألطف إهي من الرجل وأعرف بمصالحه
أكبر على تنظيفه وتعاهده وتنظيف فيابه والعناية به فالنساء أخص في هذا الجانب فلذلك روعي فيها تقديم النساء على الرجل ولكن للأسف اليوم عن النساء إن شغلنا بالأعمال والوظائف والدراسات
وتركنا أطفالهم حتى أولادهم تتركه مع أم ربيها ومع الخذيمة أو يطرح في دور الحضانة وأمه موجودة لكنها مشئولة فهي تركت عملها الصحيح وذهبت وراء الدنيا وطمع الدنيا فهذا من الإهمال الذي
سرى إلى المسلمين من عادات الغرب وهذا نقص عظيم في تربية الأولاد أن يتولى تربيتهم أجنبيات أو دور حضانة وألأم ليس لها هم إلا الخروج من البيت للأعمال والوظائف والدراسة والأسفار فهذا من
النقص الذي سرى في المسلمين من الكفار يجب التنبه لهذا الأمر العظيم هذا المرفق الهام ويجب على النساء يتقين الله وأن يراعين أولادهم ولا يكلنهم إلى غيرهم من من قد ينحرف بأخلاقهم بل
وبدينهم وكم حصل بسبب ذلك من قضايا شنيعة وجد أطفال يتربون على النسرانية لأن المربيات النسرانية أو يتربون على البوذية أو على الديان الكهر لأن هذه المربيات ربيها على دينها هذا خطر
عظيم وإن لم يحصل هذا الخلال في الدين فيحصل في الأخلاب ويتربى على عدم النزاها في عرضه لأنه ليس عنده من يشفق عليه ويحصله فهذا أمر خطير يجب التنبه له حتى الإرضاع الأمة الآن ما تربع
إنما يرجع من لبن الحيوانات الأطفال الآن يرجعون من لبن الحيوانات وتتربى أجسامهم على طبائع الحيوانات وارضاع هذا من حق الطفل على أمة والوالدات يرجعنا أولادهم حولين كاملين وإن أنت
الأمة عذورة ليس فيها لبن أو مريضة فوالده يلتمس له مرضعة من النساء ويلتمس المرضعة الصالح فلا يرضعه من مريضة أو من فيها أمراض معدية أو من حمقة لأن أخلاقها تسري إليه ويلتمس مرضعة
صالحة وإن ردت من تسترضع أولادكم فلا جنا حالف لكن يلتمس مرضعة صالحة ما هو بأي مرضعة فكيف إذا تركى النساء نهايا وارضعه من لبن الحيوانات والأطباء اليوم ينادون بأعلى أصواتهم بأن لبن
النساء أنفعل الأطفال ولاسيا ما لبن الأمهات أنفعل الأطفال من لبن الحيوانات أو الأجنبيات فهذا أمر يجب التنبو النبي صلى الله عليه وسلم في آل الحديث لما خرج من مكة عليه الصلاة والسلام
عام عمرة القضية لما انتهى من عمرة القضاء بعد عام الحديثية خرجه وأصحابه من مكة يقصدون المدينة فلحقت بهم ابنت حمزة وكان الصغيرة رضي الله عنه تقول يا عم تنادي رسول الله صلى الله عليه
وسلم لأنه عمها من الرضاع كما سبق الرسول عمها من الرضاع رضعه هو حمزة ورضعه هو عمه وحمزة من ثوائبة مولاتا بإلهب كما سبق فهو ما أخوان من الرضاع يا عم فأخذها علي بنوابي طالب رضي الله
عنه وهو ابن عمها ودفعها إلى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وقال خذيها هالف الطريق هالف الطريق فلما وصلوا إلى المدينة تخاصموا السلاسة علي وجعفر أخوه جعفر بنبي طالب وزيد بن حارفة
مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد يريد أن يأخذها عنده وأن يربيها وهذا من تسابقهم على الخير وحرصهم على الخير كل منهم يريد أن يأخذ هذه الطفلة ويحسن لها ويربيها فتخاصموا عند
الرسول صلى الله عليه وسلم في حوانتها فالخالة بمنزلة الأم فالخالة بمنزلة الأم من ناحية البر والصلة والحرص على الطفل مع لبن أختها فالخالة هي زوجة زيد بن حارفة خالتها التي هي زوجة
جعفر بنبي طالب وقال لها الخالة بمنزلة الأم فهذا الدليل على أن نساء يقدمنا في الحوانة على الرجال وعرف بمصالحه من الرجال وأفرغ لتربيةه فجهد في الدليل على أن النساء يقدمنا على الرجال
في الحوانة وقال مطيبا لخواطر الثلاثة وهذا من مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم طيب خواطر الثلاثة فهو من أصق الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم وأقربهم إليه وفي وقعة نخرى قال له أنت مني
بمنزلة هارونة من موسى إلا أنه لا نبي بعده وقال لي جعفر ابنبي طالب أخي علي قال له أشبهت خلقي وخلقه قال لي جعفر أشبهت خلقي خلق الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أشبه ما يكون بالرسول صلى
الله عليه وسلم في خلقه وفي خلقه صلى الله عليه وسلم فكان جعفر يشبه خلق الرسول صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا يقول في الرسول وإنك لعلى خلق عظيم فجعفر يشبه خلق الرسول صلى الله عليه
وسلم وكفى بهذا فخرا وشرفا لجعفر رضي الله عنه وقال لي زايد بن حارفة زايد بن حارفة أصله من بني كلب قال له زايد بن حارفة الكلبي ولكن اغتصبه الكفار وقالوا يا رسول الله هذا مننا وهذا
أجرع عليه كذا وكذا فدعوا فدعوا فخيره خيره بين أن يذهب مع قومه أن يبقى مولن للرسول صلى الله عليه وسلم مملوكا أن يبقى مملوكا للرسول صلى الله عليه وسلم فآثر أن يبقى مملوكا للرسول صلى
الله عليه وسلم لما لمس من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الاستفادة منه والقرب منه فآثر أرق على الحرية مع الرسول صلى الله عليه وسلم فعند ذلك طابت خواطر قومه ورجعوا فأعتقه النبي
صلى الله عليه وسلم فصار مولن للرسول صلى الله عليه وسلم أنت مولانا يعني عتيقنا ومولى القوم منهم كما قال صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم وأخون في الإسلام في حين أن كل منهم أدلى
عند الدعوة أدلى بحجته فعليبنا بطالب يقول هذه ابنة عمي وهي مع فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ويقول ابنة عمي حمزة وزيد بن حارفة يقول ابنة أخي هل حمزة أقول لي زيد لا من النسب لا
لكنه أقول له بالمؤاخات لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة أخى بين المهاجرين فجعله حمزة أخى بين حمزة وبين زيد بن حارفة فهذا معنى قوله يعني بالمؤاخات وخالتها تحت قال
هو هي ابنة أخي وخالتها تحت فقضى بيا النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة في منزلة الأم هذا الحديث فيه مسائل مسلة الأولى فيه مشروعية الحظانة للطفل وهاي حق واجب له على أقاربه
وفيه أن الحظانة بعد الأم تكون للخالة وفيه أن الخالة بمنزلة الأم كما قال صلى الله عليه وسلم فلها من الحق ومن الإكرام ومن الصلة ما للأم لأنها شقيقتها وصنوها فلها حق أكثر من غيرها من
وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إمرأة قلقها زوجها ويريد أن ينزع ابنها منها فجاء تشتك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها أنت أحق به ما لم تنزل فكيف جعلها الحظانة في هذا
الحديث مع أنها متزوجة مع أنها متزوجة الجواب أن نزوجها رغي فإذا رضي الزوج إذا رضي الزوج المرأة لحظانة أولدها من غيره فإن الأم لا يسقط حق لأن المان عزال وهو حق الزوج وهنا الزوج قد
أذن أذن بحظانتها فلا تعارض بين الحديثين ودل الحديث على مكارمي أخلاقه صلى الله عليه وسلم وأنه طيب خواطرة الثلاثة وهذا من مكارمي أخلاقه عليه الصلاة وسلم ودل على فضل ذكر صلى الله عليه
وسلم شيئا من فضائلهم ودل على مشروعية ذكر فضل الإنسان إذا كان في هذا تطيبا لخاطره ودفعا لما قد يقع في نفسه من الانكسار فإن هؤلاء لما لم يحصلوا على مقصودهم وقع في قلبهم شيء من
الانكسار فالرسول أراد أن يزيل ذلك بتطيب خواطره صلى الله عليه وسلم وعلى نبي محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم أم تقبل مطلقا صلى الله عليه وسلم هذا سبق الكلم عنه إذا رضاعته من
امرأة هل جميع زوجات صاحب اللبن يحرمنا عليك؟
بلا شك يحرمنا عليك لأنه لأنه زوجات أبيك من الرضاعة زوجات أبيك من الرضاعة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرسم كما تحرم زوجات أبيك من النسب كذلك زوجاته من الرضاعة وعلى آله وصحبه صلى
الله عليه وسلم وعلى من تكون النفقه وإذا كانت عليه فعلى من تكون النفقه وإذا كانت النفقه على الرجل فهل يجوز له أن يترك واجبه ويذهب لطلب العلم وإذا كانت أمه معا به أو مطلقة أو ميته
نفقت الأولاد على أبيهم حتى يكبروا ويستغنوا ونفقتهم على أبيهم إذا شك في عدد الرضاعة هل هن خمس أو أقل فما الحكم؟
أحسن الله ليكي قول السائل وذلك الرسول لما حكم بلولد لعبد بن زامعه نظراً للفراش كما سبق قال احتجب منه يا سودة نظراً للشبه لأن فيه الشبه بعتبه بنة بوقاص فالرسول صلى الله عليه وسلم
قضى بالفراش وعمل بالاحتياط من ناحية الشبه فتجنب المشتبه هذا مطلوب ونشرعه فقال صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات وقد استبرى لدينه وعرضه وقال بعمى يريبك إلى ما لا يريبك فما كان دون
الخمس يثبت الشبهة ويوجد الريبة فيه تجنب نعم أحسن الله ليكي قول السائل هل المرأة المطلقة التي حظنت أطفالها أجر على الحظانة نعم لها أجر لأنها أدت الواجب عليها ومن أدى الواجب علي فإنه
يثب قال فإن الفقها أو الأصول يون يقول الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه فإذا قامت بالواجب عليها فلها الأجر في هذا نعم أحسن الله ليكي قول السائل هل منادات بنتي حمزه دليل على أن
الكبير يقدر ويقال له احتراما يا عم كما يفعله بعض الناس إلا عم النسب هل إذا ثبتت الرضاعة بين الزوجين فيفرق بينهما بأن الزوج يطلق الزوجة أم يكون فسخ دون ما يفرق بينهما لأن ما في عقد
أصله حسن الله ليكي قول السائل فإن كان ذكرا مميزا عاقلا فإنه يخير بين أبويه فإنه ورد النبي صلى الله عليه وسلم خير طفلا بين أبويه حسن الله ليكي قول السائل في قوله صلى الله عليه وسلم
يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب هل في هذا الحديث دليل على التوارث بالرضاعة أقل بهذا أحب يا أخي يحرم تحريم فقط يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب من ناحية المحرمية وتحريم الزواج
وإباحة الخلوة هذا اللي يترتب على الرضاعة أما الإرث وأما النفقة وأما الصلاة فهذه إنما تكون بالنسب فقط نعم حسن الله ليكي قول السائل هل يشترد في الخمس رضاعات أن تكون مشبعات لا لأن
الحديث فيه مصح لا تحرم المصح وللمصتان وفي رواية الإملاجة والإملاجة هي المصح فإذا مصص اللبناء وتركه ثم عاد إليه فهذه هي المصح حتى يكمل خمسة إذا مصص لبنى وبتلعه
ثم تركه ثم عاد إليه ثانه هذه ثانه إلى أن يكمل خمس مصح هذا الذي جاء في الحديث أما اللي يقول لازم مشبعه هذا ما عليه دليل إنما هو قول رأه بفكره ورائه الحديث فيه نص على المصح والإملاجة
نعم حسن الله ليكي قول السائل ما هو القول الراجح في مسألة قضاع الكبير هل يعتد به أم لا كأنكم تعلقين من رباع الكبير هذا نحن بينا هذا كم الرجلنا لا ما يجوز هذا ولا يثبت التحريم هذا
أجمع العلماء على أنه ما يثبت التحريم والذي حصل لسال المولى أبي حديث قضية عين لا عموم لها بدليل أن الصحابة لم يعملوا بها إنما عمل بها عدد قليل كعائش هو وهذا قول نشاز لا يخالف
الإجماع هل يؤثر على الإجماع هل يجوز هذا؟
نعم حسن الله ليكي قول السائل هل إذا ثبتت الرضاعة؟
نعم هل إذا ثبتت الرضاعة؟
بأن الزوج والزوج قد تراضع من إمرات واحدة هل إذا ثبتت الرضاعة؟
نعم بأن الزوج والزوج قد تراضع من إمرات واحدة نعم تستبرى استبرى رحمها لأن لا تكون حاملاً يهرق بينهما وتعتد المرأة إذا أكملت العدة تتزوج لأن لا يكون رحمها مشهولاً بحمل نعم حسن الله
ليكي قول السائل إذا كان للطفل خالة وجده فمن الأولى بالحظانة؟
الجده لأن الجده أم إنما الخال بمنزلة الأم ، الرسول صلى الله عليه وسلم قال الخال بمنزلة الأم أما الجده فهي أم وين علت؟
نعم حسن الله ليكي قول السائل إمرات طلقها زوجها وعليها طفلين وعليها طفلين حسن الله ليكي لا لو قال ولها طفلين حسن من عليها نعم حسن الله ليكي إمرات طلقها زوجها نعم وبيتها أهلها يوجد
فيه المقرات مما يضر الأطفال في أخلاقهم ودينهم هل الزوج أخذ الأطفال في حظانته؟
لا شك إذا كان البيت الذي فيه الأم لا يصلح للأطفال عليهم خطر من البقى فيه في أخلاقهم ودينهم فيجب على الأب أن ينقذ أطفاله أخذهم يتركهم عنده إحدى قريباته عنده إحدى قريباته تربيهم نعم
حسن الله ليكي قول السائل هل يجوز ترك الخادمة في البيت مع الزوج والأطفال إذا كان الخروج لحاجة؟
لا يجوز هذا خلوة قال صلى الله عليه وسلم ما خلر رجل بمرأة إلا كان ثالثهوم الشيطان ولا يزيل الخلوة الأطفال ما يزيلها إلا البالة أما الأطفال فلا يزيلون الخلوة نعم حسن الله ليكي قول
السائل كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى وبين أن أفضل الخلق بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله عنه فأبو بكر عنده فضائر أكثر من ما عند عليه أفضل
من أبي بكر من هذه الناحية فهو أفضل من الصحابة في هذه المسألة لكن الصحابة أفضل منه في مسائلة كثيرة نعم حسن الله ليكي قول السائل ما معنى إعراض الرسول صلى الله عليه وسلم وتنحيه عن
السائل فهو ببقائها ما يسأل الرسول هل تبقى ماه الرسول أعراض عنه فمعنى هالنما يبقى معها أنه لا يبقى معها نعم فكان إعراضه بمنزلة الفتوة لأن لو كان التحل له لقال لابس فكونه أعراض عنه
الذي بمنزلة الفتوة وهي أبلى من القول الفتوة بالفعل أبلى من القول نعم حسن الله ليكي قول السائل هل يعتبر ذكروا افضائل هؤلاء افتلافه معارضا للنهي عن مدح الرجل في وجهه هذا ما هو من باب
المدح اللي ابتدى هذا له سبب إذا كان المدح له سبب من جبر خاطره لا بس بذلك أما المدح اللي معنىه التزكيه ومعنىه الإعجاب هذا لا يجوز لكن إذا كان المدح له سبب فهذا لا بس نعم وكذلك قول
السائل ذكرتم حافظكم الله في شرحكم على كتاب مسائل الجاهلية عند شرح المسألة الأولى قلتم إن الله لا يقبل العمل الذي فيه بدعف كما يقبل العمل الذي فيه شرك وهذا خطأ مطبعي فنرجو من
فضيلتكم تنبيها المطبعة التي نشر ولمن عمل العمل ليس عليها أمرنا فهو رد فالبدع مردودة لا تقبل مثل العمل الذي فيه شرك العمل لا يقبل لأحد أمرين إما لأن فيه الشرك وإما لأنه بدع لم يشرع
ليس له أصل في الشرك فهو مردود فالخطأ عندك كان مهو بالخطأ في الطبع نعم أما إذا دع الجهة لقف المسجد والمجلس أقول تفضلوا ما يجب عليهم كلهم يروحوا لأن هذا دعوة عامة يكفي أن يجيبه بعضهم
أما لقال يا فلان لازم تجيب نص عليه فإنه يجب عليه في بطاقات الزواج يكتب عبارة فلان يقول تكملة للسؤال ففي بطاقات الزواج يكتب عبارة فلان وعائلةه المحترمة فهل يجب علي عائلة من نساء
وأولاد الحضور لتخصيصهم بالذكر لا هذا عام هذا دعوة عامة عائلة عامة إذا ما يجب عليهم كلهم الحضور لكن إذا حضر بعضهم كفأ هذا من وراحاية لبسة كفازين أو لفت على يديا خرقه هذا لا ينقل
الموضوع أحسن الله إليك يقول السائل هل حديث شهادة المرأة بالرضاع هل هذا يعني أن الأمور التي لا يمكن غالبا أن يشهدها مثلا إلا الصغار أو النساء أنها تقبل ولو كانت من واحد ذكر الصغار
مع النساء غير صحيح الصغار ما يقبلون لأنه ما غير مكلفين أما المرأة فيه مكلفة وتقبل شهادةها فيما لا يقالع عليه غيرها لأنها مكلفة هو عاقلة أما الصد لا تقبل شهادةه لأنه غير مكلف لكن لك
ربن القيم أن شهادة الصبيان تثبت قرينة إلا حصل بينهم هوشه الصبيان حصل بينهم هوشه قده واحد أو شجه فشاهدوا ابن القيم يقول تقبل شهادةهم من باب القرينة لا من باب الحكم بها نعم حسن الله
إليك يقول السائل أيهم أحقوا بحضارة الطفل إذا وجد الجده من الأب أو الأم والخاله والعمه الجده من الأم أو لا من الجده من الأب لأن المقدم الأم ثم أمهاتها على أمهات الأب لكن الشيخ تقيد
دين يقول لا يقول الأولى الأم ثم من بعدها الجده من قبل الأب لأنها أقرب إلى الميت أي أقرب إلى أقفل من الجده من قبل الأم وأشفق عليه فشيخ الإسلام يقدم نساء الأب على نساء الأب إحصل إليك
يقول السائل إذا كانت حضانة الطفل لدى أمه المطلقة هل يكون الطفل لدى أمه طوال اليوم أم للأب نصيب من ذلك اليوم يكون عند الأم بالليل بالمبيت ويكون عند الأب في النهار من أجلان ربية
ويدرسة ويلازمة ويكون عند الأب في النهار وعند الأم في الليل في المبيت نعم إذا كان الأب يعمل في بلد آخر هل تكون حضانة له؟
إذا نوى أحدهما سفرا إلى بلد آخر للإقامة فإنها تنتقل للأب إذا كان الذي بسافر الأب ينتقل معه القتل وإذا كان الذي يقيم الأب والمتسافر تكون للأب لأنه أحرص عليه وأصلا له من المرأة نعم
إحصل إليك يقول السائل إذا طلق الزوجه زوجته ومعهم أولاد وبنت فراد الزوج إذا كانت مؤاسقه غير مزوجه فلا بس إحصل إليك يقول السائل إذا تبت هناك رضاع بين الزوجين وهناك حمل إحصل إليك يقول
السائل أنا عندي محل عليه ديون فهل تجيب الزكاة على المحل؟
تجيب الزكاة بس المال اللي عندك حال عليه الحوار إذا حال الحول عندك مال من نقود أو عرود تجاره فإنك تزكيه ولو كان عليك ديون إزكي ما عندك وما تملكه وما هو ملك حتى الديون اللي لك على
الناس زكيها لأنه ملك إذا حال الحول تزكي كل ما تملك من الأموال الزكاوية نعم إحصل إليك يقول السائل إذا اشترا شخص إذا كان الذهب السابق لا يبلغ النصاب ثم شريت لها وصار يبلغ النصاب لضمه
إليه يبدأ الحول من تمام النصاب نعم يقول السائل إذا وصل الإمام إلى التشاهد الآخير فهل يجب علي المسبوق أن يكتفي بالصلاة الإبراهيمية أم عليه أن يكمل التشاهد مع التعود من الأشياء
الأربعة؟
الفقاء يقول يكرر التشاهد الأول ولكن الصحيح أنه يستمر ويكمل إلى الآخير له الصحيح لأنه لا دليل على أنه يبقى على التشاهد الأول وأنه بصلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليوتم به
فا يتابع الإمام هالى من باب المتابع مهب على النتشاهد مهب على النتشاهد آخير في حقه وإنما هو من باب المتابع تحسيل الأجر نعم نعم أحصل إليك يقول السائل هل الصفوف في صلاة الجنازة كهيئة
الصفوف في صلاة الفريضة أنتكثر حتى لو لم تكتمل الصفوف الأول نعم الصفوف على الجنازة ينبغي تكثيرها أن تكون أكثر من الصفوف ولو لم يتكامل الصفوف تعديد الصفوف أفضل من صفف واحد طويل فتعدد
الصفوف أفضل هذا في صلاة الجنازة أما في غيرها فأده لا بد من تكميل الصفوف ولا يبدأ صفح حتى يتكامل الصفف الذي قبله نعم حصل إليك فضيلة الشيخ يقول السائل إذا أراد الإنسان أن يحج متمتعا
فجاء في أشهر الحج فاعتمر فهل يجوز له أن يخرج خارج مكة ثم يعود في اليوم الثامن لإكمال الحج ما في باس إذا أدى العمرة فإما أن يبقى في مكة وإما أن يرجع حتى يرجع إلى بلد إذا أراد ما
يخلق لكن اختلف العلماء إذا رجع حصل إليك هذا سائل من استرالية يقول ما حكم لحم الغنم والبقر الذي نشتريه الذي في بلاد المسلمين يأكل من اللحم الذي يجلب في أسواق المسلمين لأن الأصل فيه
الإباحة أما الذي في بلاد الكفار إذا كان المسلمون لهم سوق خاص وتباع فيه اللحوم فهو يأشر منه يأكل لأن الأصل فيه الإباحة الذي يجلب في سوق المسلمين الأصل فيه الإباحة والذي يعرفه أن
الجاليات هناك تقيم لها مسالخ خاصة تذبح فيها وتبيع فيها سواقها إذا كان فيه جاليات من هذا النوع لها مسالخ خاصة يأكل من ما يباح فيها مع المسلمين نعم أولا السلفية الصحيحة هذه لا قد
منها أما السلفية ليدعيها بعض الناس وما يعرف السلفية لأن بعض المنتصبين لها ينسبون لها ما ليس منها للتشدد والزيادة والجهل يقول هذا ماذا بالسلف أما السلفية الصحيحة المنظبطة وهذه هي
المنهج الصحيح في كل مكان لكن إذا أكرهوك على اللباس فأنت مكرهة وإذا قدرت على الزواج فعليك بالمبادرة بالزواج مع زوج صالح وتفارقين هذا البيت أما إذا لم يخيص الزواج وليس لكي مكان غير
بيتها والديكي فأنت مكرهة في هذه الحالة عليكي بسطرة العورة وما تلبسين من الملابس اللي تكون يعني ساترة للعورة لكن غير ضافية غير ضافية على الجسم إلا حين إلا حين يسر الله الفرج إنهم
يقتلون الناس ويحملون السلاح ويفجرون ويقولون هذا ماذا بالسلف هذا كذب على السلف وماذا بالسنة يقولون وهنا أهل السنة ويدبحون الناس ويقدرون ويقتلون الأبرياء ويقولون هذا ماذا بالسلف هذا
من الكذب وهذا من تشويه ماذا بالسلف فصار الآن ينتسب إلى ماذا بالسلف ما ليس على ماذا بالسلف إما من باب تشويه ماذا بالسلف وإما من باب الجهة من باب الجهل ولم يتعامدوا لكن يجهلون ماذا
بالسلف أصاروا ينسبون إليه ما ليس منه واللي ينتس بالماذا بالسلف لازم يدرس ماذا بالسلف على أهل العلم ما يدرس ماذا بالسلف المنتسب على الجهالة وعلى المتعالمين وإنما يأخذه عن العلمة عن
العلماء المعتبرين ياخذ ماذا بالسلف عن العلمة حتى ما ياخذ عن الكتب أو تشري كتب وتقرى بها وتقول لنا أاخذ ماذا بالسلف من الكتب لك ما تفهم كافر من الكتب ولا تفهم فلا بد من ماذا بالسلف
يتلقى عن العلماء المعتبرين الذين يعرفون ماذا بالسلف والله جل وعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتباعوهم بإحسان قال بإحسان ولم يقول اتباعوهم فقط يعني عن
اتقان ومعرفة لماذا بالسلف وهذا يحتاج لتعلم وفهم وكل من ينتسب إلى ماذا بالسلف قال هذا السلف ويفعل ما يشاء ويذبح ويقتل ويكفر ويقول هذا ماذا بالسلف نحن إذا لم يعلموا فهم معذورون وإذا
علموا فإنهم لا يتركون يصليمهم وفيهم منهم أحسن منهم يقدمون الأحسن فلا أحسن الأمثل فلا أمثل أما إذا لم يعلموا فلا يؤخذون على ذلك يقول يوجد سيارتان فأصحاب السيارتين عليهم المبادرة
بإزالته مع عن الطريق مع الاستغفار يقول ما صحة هذا الدعاء الذي ينسى بالصحابي أبي معلى وهل هذا الدعاء صحيح؟
ما هو الدعاء؟
يقول أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يظام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك هذا الظاهر للتصه لجاه السراق يريدون قتله وأخذ دابته فقال دعوني يوصل لي دعوه يوصل لي ركعتين فرفع يده ودعى
بهذا الدعاء فجاء أملك من الملائكة فقتل السراق وخلص الرجل منهم يقول أحد الأخوان أنه صلي معه صلاة العصر لكي يدرك خضر الجماعة هل يسوغ لي ذلك مع أن الوقت بالنسبة لي فقط ناهي؟
لا بأس بذلك فقد دخل رجل المسد بعدما صل النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه فقال من يتصدق على هذا سيصلي معه فهذا طيب أن يكتبوا مصلي معه في أي وقت ولو بعد العصر يطلق على كل مكة المكرمة؟
يطلق على كل ما هو داخل الأميال كله يسمى المسد الحرام هذا هو الصحيح صلى الله عليه وسلم يقول السؤال إذا أخرج المسلم كفارة اليمن رز وزيت ودجاج من غير يطبخها سواء طبخها أو أخرجها غير
مطوخة صلى الله عليه وسلم أما الوضو نعم يبطل الوضو في الخارج من السبيلين يبطل الوضو وأما الصيام فلا يبطله لا يبطله إلا خروج المني بشهوة خروج المني بشهوة يبطل الصيام أما خروج المني
فقط هذا لا يبطل الصيام صلى الله عليه وسلم أيهما يقدم في الأفضل صيام ثلاثة أيام أم صيام الاثنين والخميس إذا صمت الجميع صمت الاثنين والخميس من كل سبوع وصمت أيام البيض من كل شهر فهذا
أفضل أما إذا اقتصرت على صيام ثلاثة أيام من كل شهر أو صيام الاثنين والخميس حصلتلك فضيلة واحدة لكن إذا جمعت بينهما حصلتلك فضيلة هذا وفضيلة هذا نعم صلى الله عليه وسلم أكمل سكتة بعد
الفاتحة بمقدار رجوع نفسه هذا مشروع أما تضوي للسكتة فهذا إنما فعله بعض العلمة من باب الاستحسان ليومكن للمعموما يقرأ الفاتحة لكن لم يتبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه
إلا سكتتين سكتت بعد كبيرة الإحرام حتى ياتي بالاستفتاح وسكتت بعد ما يفرغ من القراءة قبل الرقوع هذا الذي ثبت عنه وأما السكتة الثالثة التي بعد الفاتحة زيادة على استرجاع النفس فهذه لم
يتبت بهذه الليلة مرأة سترة يجوز يجعل شخص يصلي وراه يصلي وراه يصلي وراه هل يمكن أن يكون الأب والجد من أهل الفروض والتعصيب في نفس الوقت؟
نعم يكون منها الفروض ومن التعصيب إذا لم فاستغرق الفروض الأول جد يأخذان فرضهما فإذا بقي بعد الفروض شيء يأخذانه بالتعصيب يجمع بين الفرض والتعصيب صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
في بعض حفلات الأعراس يقوم الرجال إيه نعم هذا لم أورد إنما الذي أورد أن الرسول أذن للنسة خاصة بضرب الدف في محيط النسة ولا تظهر صواته بل فيما بينهم هذا الذي أذن فيه الرسول صلى الله
عليه وسلم وأما الرجال فلم يريد أنهم يضربون دف صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هذا من الكفر مهبس من الموالات هذا كفر
إذا صححت مذهب اليهود ومذهب النسارة بالتنودين صحيح هذا كفر بالله والعياد بالله فقاره صلى الله عليه وسلم لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئته لا دخل النهر كيف يكون
مؤمنينه؟
يقولنا الله ساله السلاحة هل هؤلاء مؤمنون؟
يقولنا الله ساله السلاحة ويكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم ويجحدون رسالة ونقول هؤلاء مؤمنون ويجحدون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ونقول هؤلاء مؤمنون؟
من اللي قال هذا فليس فيه دين صحيح إلا دين الإسلام الذي بعض به محمد صلى الله عليه وسلم وما عداه فإنه إما دين باطل وإما دين منصوخ من تهين العمل به نعم نعم نعم والدتي ليست وليت لك
المرأة ليس لها ولاية الولاية للأب أو لأقرب العصبة فإن لم يكن لها والي من الرجال هوليها القاضي حاكم الشرعي أما الأم ليس لها ولاية أبدا ليس لها ولاية على نفسها لا تزوج نفسها فكيف
الزوج غيرها؟
من هولاية المرأة ليس لها ولاية لا على نفسها ولا على غيرها فإن تجعل تزوجين بالعصات ما يجوزها لا طاعة لمخلوق في ماصية الخالق وليس هذا من العقوب وإن هذا وإنما هذا من طاعة الله سبحانه
وتعالى نعم صلى الله عليه وسلم ونبينا محمد وعلى آله وصحة
52 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\القصاص\الثيب الزاني\صالح الفوزان\الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية مع علشيخ الدفتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب عودة الأحكام للحافظ عبدالغيلي المقتسي رحمه الله الدس الثاني والخمسون الصلاة والسلام علي نبينا
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مبادقال المالف رحمه الله تعالى كتاب القصاص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم علي نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
القصاص بأخود من القص وهو القطع أو من اقتصاص الأثر أو من اقتصاص الأثر يعني تتبع الأثر هذا في اللغة وأما في الشرع القصاص أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجمع والقصاص ثابت الكتاب والسنة
ويجمع أهل العلم والحكمة منه ظاهرة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل كتب يعني فرغ فرغ عليكم القصاص في القتل والحكمة كما في قوليه كيف يكون القصاص حياته
وهو قتل للجاني نعم يكون حياته للآخرين وللجاني نفسه أيضا لأنه يحقن الدماء فإذا عرف الذي يريد الجناية عرف النساء يقتص منه ترك الجناية فحقنا دمه ودم من يريد قتله وكذلك المجتمع يأمن
على الدماء إذا وقيم القصاص يأمن المجتمع على أنفسهم من العتداء لذلك صار حيات حياته للناس يضمن لهم الحيات ويصون دماءهم عن العتداء عليها ولا شك أن لعتداء على النفوس المعصومة أنه كبيرة
من كبائر الدنوب قال تعالى "ما يقتل المؤمن متعمدا جزائه جهنم خالدا فيها وعظب الله عليه ولعنه وعدله عذابا عظيما" هذا في قتل المؤمن وفي قتل المعاهد "الله جل وعلا ولا تقتلوا النفس التي
حرم الله إلا بالحق النفس التي حرم الله تشمل نفس المؤمن ونفس المعاهد" لأن المعاهد حرم الله قتله بدليل ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من قتل معاهدا لم يرح رائحة
الجنة" "وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 سنة معاهد كافر لكن العهد صاندمه وحرمه فصار الذي يقتله لا يجد ريحة الجنة "الله وعيد شديد وعيد شديد والعيان بالله " وفي الآية ما توعده الله
واجزاهه جهنم هذه واحدة خالدا فيها "الوعيد شديد وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما" أنواع من الوعيد توعد الله بها "من قتل مؤمن متعمدا" قال جل وعلا من أجل ذلك كتبنا على بني
إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض يعني إما تقتل قصاص أو من علا في الأرض أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميع نحياها فكأنما أحيا الناس جميع "بعض الصحابة يرى أنه لا
توبة له" كبني عباس "الله وعيد شديد وعيد شديد وعيد شديد " "وجهن مخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما" أما الجمهور فيرون أنه إذا تاب الله عليه "لقولي تعالى وإني لغفار
لمن تاب وآمن وعمل صالحا" ثم هتدأ قال تعالى "الذين لا يدعون مع الله إله أخر ولا يقتلون النفس التي حرن الله إلا بالحالة "ولا يزنون من يفعل ذلك يلقى أثاما" "ذو عفله العذاب يوما
القيامة ويخلد فيه مهانا" "إلا من تاب وآمن وعمل عمل صالحا" "هذا استثن الله من تاب من هؤلاء السلاثة" "المشرك والزاني والقاتل" " إذا تاب تاب الله عليه إذا كان المشرك إذا تاب تاب الله
عليه فكيف بالزاني إذا تاب توب الله عليه " " ولكن معنى الآية التي استدلها بها " " بن عباس ولي الله عنه " " معنى أن هذا عذابه لو لم يتبه " " لو لم يتبه فهذا عذابه " " وأما إذا تاب
تاب الله عليه " " وبن عباس كالجمهور " " لا يكفر لكن الجمهور يقول إذا تاب لا يعزب " " ولو تاب " " لكنه لا يخلده النار أبدا " " إنما يخلد تخليدا موقتا " " خالدا فيها يعني " " تخليدا
موقتا " " يعني يطول عذابه فيها " " أكثر من غيره " " من أصحاب الكبائر " " لا يخلد في النار إلا الكافر " " ولمشرك " " هذا يدل على شناعة سفك الدماء " " وأنه عند الله حظيم " " خطير " "
ولهذا شرع الله القصاص لأجل تلافي " " هذه الجريمة " " وأن المجتمع الذي يقام فيه القصاص " " تسلم فيه النفوس " " وأن المجتمع الذي لا يقام فيه القصاص " " فيكثر فيه " " وأنه حتى ولو حبس
" " فهو لا يردع الناس " " وأيضا " " لأنه يخرج فيما بعد " " أو يتوسط له أحد " " ويخرجه " " إذا رضي وقبل " " التنازل عن القصاص " " إما بيعول " " وإما بغير عوض " " له ذلك " " ما هو
بخير النظرين " " إما يقتص " " وإما أنيودة " " فالخيار لولي الدم " " ولا يعترض عليها أحد " " لو اختار القصاص " " ينفذ " " ولا أحد " " يمنعوا " " لا سلطان " " ولا وجيه " " ولا أحد "
" إنما هذا " " راجع إلى " " رضاه " " هو " " اختيره " " هو " " فهال فيه " " رحمة للناس " " كتاب القصاص " " لا يحل " " ما هو المسلم " " الذي يشهد " " لا إله إلا الله " " وأنه " " ما
يناقظ " " الشهادة " " وإنما " " والذي يعلم سرائران " " إن كانوا صادقين " " فإنهم يكونوا المؤمنين " " من أهل الجنة " " وإن كانوا منافقين " " فإن الله يجازيهم جزاء المنافقين " " يوم
القيامة " " سرائرهم إلى الله جل وعلا " " لكن لو ظهر منه " " ما يناقظ الشهادتين " " من أنواع الردة " " هذا يأتي في كتاب الحدود " " لا يحل دمم رئم مسلم " " أشهد " " ولا إله إلا الله
" " وأن محمدا " " رسول الله " " إلا بيحدى ثلاث " " ثلاث خصاب " " فيحل " " إذا ارتكب إحدى هذه " " ثلاث حل دم " " إلا بيحدى ثلاث " " الأولى " " النفس بالنفس " " وهذا هو القصاص " "
وهذا محل الشاهد " " من الحديث " " لكتاب القصاص " " فالنفس تحل بالنفس " " قصاصا " " النفس بالنفس " " والثيئ الثاني " " الثيب " " الجاني " " خيب " " وهو الذي سبق أن وطئ في نكاح صحيح
" " الذي سبق أن وطئ امرأته " " في نكاح صحيح " " إذا زنا بعد ذلك " " فإنه " " يحل دمه " " وكيفية وقتله " " يأتي " " بيانها " " لكن يحل دمه " " بذلك " " أما إذا كان بكرًا " " لم
يتزوج " " فهذا يأتي في " " في الحدود " " أنه يجلد مئة " " ويغرب سنة " " كما يأتي " " وهذا هو المذكر في القرآن " " الزانية " " والزاني " " فجلدوا كل واحد " " منهما " " مئة جلده " "
والقصاص أيضا " " مذكر في القرآن " " لكن الكلام في الزانية " " الآن " " المذكر في القرآن " " هو الجلد " " هذا في الذي يتلى " " وإلا فيها آية " " نسخ لفظها " " وباقي حكمها " " فأيضا
" " في القرآن " " المنسوخ لفظ " " الباقي حكمه " " أنه " " أنه يرجم " " أنه يرجم " " الزانية " " في الزاني يرجم " " والشيخ والشيخة " " إذا زنها " " فرجموهم البتة " " نكالا من الله "
" الله وعزيز حكيم " " كانوا يتلونها قرآنا " " ثم نسخ لفظها " " وباقي حكمها " " والآية باقن " " أنه باقن " " السيب الزاني " " والثالث المرتد " " تاريك لدينا " " تاريك لدينا " "
مفارق للجماعة " " فإذا فعلنا قضا من نواقظ الإسلام " " كأن دعا غير الله " " أو ذبح لغير الله " " أو نذر لغير الله " " أو استغاش بالأموات " " فهذا يستتاب " " فإن تاب وإلا قتل " "
مرتدا " " لأنه أبطل شهادته " " شهادة " " الله إله إلا الله " " وكذلك لو سب الله " " أو سب الرسول " " أو سب دين الإسلام " " إلى آخر النواقظ المعروف " " لارتكب ناقظا " " فإنه يحلد
أمو " " بالرده " " يحلد أمو بالرده " " تاريك لدينا " " المفارق " " للجماعة " " إلا أن يتوب إلى الله " " إلا الإسلام " " فإنه تقبل منه التولة " " للباب " " أول ما يقضى " " بين الله
سبحانه وتعالى " " لأن الله يحكم " " بين عباده " " يوم القيامة " " فينصف " " المظلومين " " من الظالمين " " وتوخذ الحقوق " " من الظلمة " " وتعقال المظلومين " " وأول ما يقضى " " بين
الناس " " من حقوق العباد " " بالدماء " " فدل على " " احترام الدماء " " وصيانة الدماء " " لأنها " " تقدم يوم القيامة " " على غيرها " " من الحقوق " " الحقوق البشر " " أول ما يسأل " "
عنه العب ديوم القيامة " " صلاته " " هذا من حقوق الله " " فأول ما يسأل " " العب ديوم القيامة " " من حقوق الله " " عن الصلاة " " وأول ما يسأل " " عنه من حقوق المخلوقين " " الدماء " "
ولا تعارل " " بين الحديثين " " والحمد لله " " فدل لهذا الحديث " " على حرمة الدماء " " وخطورة " " العتداع " " عليها " " لأن الله جل وعلا " " يقدمها يوم القيامة " " على غيرها " " من
حقوق المخلوقين " " حينما يقضي ويحكم " " بين عباده " " سبحانه و تعالى " " إنسلم في الدنيا " " فإنه لا يسلم في الآخرة " " ولو أخذت منه المظالم " " في الدنيا " " لك نستل عليه " " فلا
يفرح يقول " " إنه نجا وأنه سلم " " إذنه وإذا لم يُواخذ في الدنيا " " ولم يُخذ منه " " فإنه يُوخذ منه يوم القيامة " " وذلك أصعب " " وليا بي بله " " حتى لو كان عليه قصاص " " يمكن من
نفسه " " يُعرِّض نفسه " " وللقصاص " " يُقتص منه في الدنيا " " أسهل من أنه يُحاسب يوم القيامة " " وكذلك بقيّة الحقوق " " فإنه يُوخذ من سيئات المظلومين " " فتُطرحوا عليه " " تذهبوا
هدرا " " وإنسل ما أصحابها في الدنيا " " فإنهم لا يسلمون " " في الآخرة " " وحقوق المخلوقين " " لا تسقط " " إلا بتسامحهم عنها " " حتى ولو تبت " " واستغفرت " " هذا ما يبريك من حق
المخلوقين " " لا بد من عدائها إليه " " إنما الاستغفار والتوبة " " هذا في حقوق الله " " حقوق المخلوقين " " ما يكفي التوبة والاستغفر " " لا بد من أدائها إليهم " " أو مسامحاتهم عنها "
" إبنا مسعود " " إلى النبي صلى الله عليه وسلم " " فدهب عبد الرحمن يتكلم " " فقال النبي صلى الله عليه وسلم " " كبر كبر " " وهو أحدث القوم " " فسكت " " فتكلموا " " فقالوا " " يا رسول
الله " " قوم كفار " " وداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده " " في حديث سعيد بن عبيد " " فكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم " " أن يبطل دمه " " فوداه بمئة من إبل الصدقة " " في
مكان تفرق الناس " " ووجد فيه على أثرهم قتيل " " بعد تفرقهم " " المهم أنه وجد قتيل " " ولا يدراما قاتله " " فهذا له إجراء " " عد كورا في هذا الحديث " " وهو ما حصل من قصة عبد الله بن
سهل " " حينما ذهب " " هو وخويصه ومحيصه " " ابنين مسعود " " ذهبوا إلى خيبر " " وخيبر " " بلد " " زراعي " " شمالي " " المدينة " " كانت تقطنه " " اليهود " " وكانت بلد " " زراعي " "
مغلن " " الثمار " " وكانت " " اليهود " " تقطنه " " غزاهم " " رسول الله صلى الله عليه وسلم " " السنة السابع " " بعد صلح " " الحديب " " غزاهم " " في خيبر " " وحاصرهم " " فقالوا يا
محمد " " نحن أعرف بالزراعه " " أن يتركهم " " يزرعونها " " بشطر ما يخرج منه " " أن ابنص ما يخرج منه " " الرسول صلى الله عليه وسلم " " أجابهم إلى ذلك " " تركهم " " يزرعونها " "
ويدفعون " " للمسلمين " " نصف الغله " " هذا ما يسمى بالمساقات " " والمزارع " " تفرقوا " " في خيبر " " وعندما رجعوا " " واجدوا " " واجدوا عبد الله " " بنسهل قتيلا " " قريب القاتل " "
يتشحط في دمه " " يعني يتحرك " " في دمه " " دليل على أن قاتله قريب " " لكن لا يعرفونه " " لأنه قتيل بينهم " " وبين منازلهم ومساكنهم " " فهم المتهم " " وهم أعداء " " وهم أعداء
للمسلمين " " فالقرينا " " قوية " " في أنهم هم الذين قتلوا " " وهذا ما يسمى باللوث " " يعني العداوها الظاهرة " " فاللوث " " وهو العداوها الظاهرة قرينا " " تغلب على الظن " " أنهم هم
الذين قتلوه " " فإتهموا فيه اليهود " " وذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم " " قالبون بدمه " " وتكلموا " " در رحمان بنسهل " " وكان أصغر القوم " " وهو أخل قتيل " " أقال له النبي
صلى الله عليه وسلم " " كبر كبر " " يعني يترك الكلام " " للكبير " " هذا من الأدب " " إن الصغير ما يتكلم " " بوجود الكبير " " أنهم كلهم جاءوا في القضية " " فهذا فيه حسن الأدب " " وأن
الكبير يقدم " " في الكلم " " قال له كبر كبر " " أتكلم حويصة " " وإتدعوا على اليهود " " أنهم هم الذين قتلوا " " النبي صلى الله عليه وسلم " " لم يحكم بدعوةهم " " لا ببينا " " إلا
ببينا أو يمين " " لو يرطى القوم بدعوةهم " " لا الدعى قوم دماء " " أناس وأموالهم " " ولكن البينا على " " المدعي واليمين " " على من أنكر " " هذا يقاعدها القلائية " " قلب منهم البينا
" " هل لم يأتوا ببينا " " شهود على ما قالواه " " أمان القسامة " " تحلفون خمسين يمين " " على واحد منهم " " عبست حلفون على أنهم قتلوه " " لا يكفي هذا " " لازم تعينون " " تعينون الشخص
" " تحلفون " " خمسين يمين " " إنفلان هو الذي قتله " " هذا عدل الإسلام شهوه " " عدل الإسلام " " حتى مع الأعداء " " خمسين يمين " " على شخص واحد " " رقبته " " قالوا كيف نحلف " " ونحن
لم نشهد " " ولم نرأ " " مع أن القرينة قويه " " يغلب على الظن " " لكن خافوا على دمامهم " " قالوا كيف نحلف " " يحلفون على غلبة الظن " " لكنهم تورعوا " " ولم يحلفوا " " حتى مع غلبة
الظن " " لم يحلفوا تورعوا منهم " " قالوا إذاً تبريأكم يهود " " لخمسين يمين " " قالوا كيف نقبل أمان " " أو من كفار " " الرسول صلى الله عليه وسلم " " لم يلزمهم " " ولم يقضي على
اليهود بشيء " " لم يقضي على اليهود بشيء " " لأنهم لاهم حلفوا " " ولم يقضي على اليهود بشيء " " لكن هل يضيع دم مسلم " " لا " " ولذلك وداه الرسول " " دفع عديته من بيت المال " " فهذا
الحديث " " فيه دليل على مشروعية القسامة " " في القتل المعمى " " الذي " لا يعرفوا فيه القاتل " " لكن يتهم فيه أهل حارة " " أو أهل محلة " " أو أهل سوق " " أو أهل بلد " " تهمون فيه "
" ثاليا فيه أنه لا تقام القسامة " " إلا مع القرينها القوي " " التي تغلب على ون صدق المدعي " " وذلك العداوة " " بين القتيل " " إذا لم يكن هناك عداوة " " بين المدع عليه " " والقتيل "
" فلا قسمه " " لأن ما فيه شيء " " يغلب على الظن صدق الدعوة " " ثالثا " " ودل على جواز الحلف " " على غلب بناء " " على غلبة الظن " " على غلبة الظن " " لأن غلبة الظن " " تنزل منزلة "
" اليقين " " إذا لم يحلف المدعون " " ولم يحلف المدع عليهم " " لأنه لا يقام قصاص " " لأن الرسول صلى الله عليه وسلم " " ترك اليهود " " لا يقام قصاص " " لعدم توفر الشروط " " في
القسامة " " ودل الحديث " " رموما على أهمية الدماء " " وصيانة الدماء " " وسد الباب " " وسد الباب " " على الحيل " " لأن لو لم تقام القسامة " " لتحيل للناس " " وإذا أرادوا أن يقتلوا
شخصا " " إذا أرادوا أن يقتلوا شخصا " " ترصدوا له " " خوفيه " " وقتلوه " " رغا أضعدمه " " في أجل هذا " " تصان الدماء " " وتسد الحيل " " وإن أنا سبن مالك " " رضي الله عنه " " نعم " "
هذا في قتل الغيلة " " وهو أن " " يقتل الإنسان " " طمعا في ماله " " يقتل خوفية " " طمعا في ماله " " أن يسمى قتل الغيلة " " فهذا اليهودي " " يعتد على هذه الجارية من الأنصار " "
الجارية هي البنت الصغيرة " " فقتلها " " يجل أن يأخذ ما معها من الأوضاح " " يعني من الحلي " " الأوضاح يعني الحلي " " طمعا في حليها " " والأدات التي استخدمها " " أنه رض رأسها بين " "
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم " " لأن المعاهد يخضع لحكم الإسلام " " إذا كان في بلاد المسلمين " " وإنه يطبق عليه " " حكم الإسلام " " لأنه يخضع لحكم الإسلام " " ورضي به " " كذلك
اليهود " " كانوا معاهدين " " كانوا معاهدين " " في المدينة " " يجري عليهم " " حكم الإسلام " " وفيه دليل " " على أنه يقتل الرجل " " بالمرأة " " على أنه يقتل الرجل " " بالمرأة " "
وأنه يقتل الكبير " " بالصغير " " وفيه دليل " " على أنه يفعل " " بالجاني " " كما فعل " " بالمجني " " عليه " " فإن الرجل " " رض رأسه " " وهذا معنى القصاص " " القصاص أن يفعل " "
بالجاني " " كما فعل " " بالمجني " " عليه " " وهذا هو العدل " " هذا هو العدل " " والإنصاف " " ومن العلم " " من يقول " " لا يقتص إلا بالسيف " " ولكن الصحيح " " أنه يفعل " " بالجاني "
" كما فعل " " بالمجني " " عليه " " ما لم يكن " " فعل " " الجاني " " محرما " " فلا يفعل " " بالمجني " " فلا يفعل " " به " " الأمر " " المحرم " " فعل " " المحرم " " كما لو سقاه " "
الخامر " " مثل " " لو سقاه " " الخامر " " أمات " " هذا لا يسقى " " الخامر " " لأنه " " محرم " " لكن يقتل بالسيف " " يقتل بالسيف " " فإذا كانت " " الأدات " " أو " " الفعل " " الذي "
" فعله " " بالمجني " " عليه " " محرما " " إلا " " يقتل بالسيف " " ولا يفعل " " به " " المحرم " " فقام رسول الله " " إما أن يقتل " " وإما أن يدي " " إلا " " إلا " " إلا " " معروفة "
" قتلت " " رجلا " " من " " الله " " ب" " قتيل " " اللهم " " في " " الجاهل " " معروف " " الدماء " " الجاهل " " يا " " هدرها " " النبي " " صلى الله عليه وسلم " " ووضعها " " لكن " "
هؤلاء " " ما " " ما بلغوا " " ربما " " نهما " " بلغهم " " هذا الأمر " " وإلا " " في " " السارات " " اللي " " في " " الجاهل " " يا " " ألغاها " " الرسول صلى الله عليه وسلم " " فأمر
" " الجاهل " " وإنما " " أحلت " " حتى يقاتلوكم فيه " " إنما يقتل المعتدي " " دفاعا فقط " " حتى في الجاهلية " " كانوا يعظمون " " الخرم " " فكان الرجل يلقى " " قاتل أبيه " " فلا " "
يهيج " " ولا يكلمه بشيء " " حتى يخرج من " " الخرم " " تعظيما للحرم " " فلا يجوز الابتداء " " ابتداء القاتل في الحرم " " وإنما يجوز الدفع فقط " " فإن قاتلوكم " " فلا أولا تقاتلوهم
من المسد الحرام " " حتى يقاتلوكم فيه " " فإن قاتلوكم فقتلوهم " " كذلك جزاء الكافرين " " وحصل فيها قاتل " " فهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم " " وحلّت له ساعة من نهار " " ثم عادت
حرمتها " " إلى يوم القيامة " " فلا يجوز القتل " " وقاتل فيها " " إلا من باب دفع المعتدي " " أو إقامت القصاص " " على من وجب عليه القصاص في مكة " " ما يعطل القصاص في مكة " " وقام " "
لأن هذا بحق " " إذا قاتلوا بحق " " ثم بيّنوا صلى الله عليه وسلم " " بقيّة أحكام الحرم " " أولا نوما يجوز فيه " " القتال " " وأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم " " خاص به " " بأمر
الله سبحانه وتعالى " " ثانيا " " فيه أن الحرم " " لا يعبدوا " " لا يعبدوا شجره " " يعني لا يقطع عصان الشجر " " ولمراد الشجر البري " " أما الشجر الذي يزرعه الإنسان " " له قطعه " "
إنما الشجر البري " " الذي ينبت على المطر " " هذا لا يجوز قطعه " " ولا كسر عصانه " " وحتى العشب " " الذي ينبت على أرض الحرم " " لا يجوز النون " " إنه يختلا " " يعني يحش ويجمع " "
مثل ما هو في غير الحرم " " ولكن يرعى " " يترك العنعام ترعى فيه " " ما يخالف " " تترك العنعام ترعىه " " أما يجي واحد " " يقول باجمعه " " أخزنه " " لا ما يجوز هذا " " لا يختلا خلاه "
" يعني العشب " " الراطب " " يترك للراعي " " ولا يختلا " " ولا تلتقت لقطته " " إذا وجدت اللقطه " " ويلمال الضائع " " في الحرام " " لا يجوز لك تاخذها " " إلا بشرط " " أن تقوم بالبحث
عن صاحبها " " حتى تجده " " تدفعها إليه " " ليست لقطة الحرم " " مثل لقطة الحل " " لقطة الحل " " تاخذها " " وتنادي عليها سنة " " فإن جاء صاحبها " " وإلا فهي لك " " لكن لقطة الحرم لا
" " لا تحل " " ولو بعد السنة " " ولأن الحرام الناس يجول لنا من الاقتار " " ربما يجي صاحبها " " ويدورها ويبحث عنها " " فإذا شلتها وخدتها " " وإن يلجأها " " خلها في مكانها " " حتى
إذا جاء صاحبها " " أو وصى أحد " " أو يجدها في مكانها " " إلا لمونشت " " ثم قال أبو شاه " " رجل من اليمن " " اكتبو لي يا رسولة " " يعني اكتبو لي هذا الحديث " " رسول صلى الله عليه
وسلم " " كان يمنع من كتابة الحديث " " في عهده صلى الله عليه وسلم " " لأن لا يفتلت الحديث " " بالقرآن " " كان يمنع من كتابة الحديث " " ويأمر بكتابة القرآن " " ولكن الأفراد " " لا
طلب فرد واحد الكتابة " " فلبس " " ولها لما طلبها للرجل " " لأنه لا يحفظ " " الرجل لا يحفظ " " فقال بأن يكتب له " " فأمر النبي صلى الله عليه وسلم " " أن يكتب له " " وانا ممنع
الكتابة العامة " " أن يدوّن " " كما يدوّن القرآن " " هذا في عهده لا يجوز " " لأن لا يختلق القرآن بغيره " " وإنما رخص لهذا الرجل خاصة " " وإنما دوّنت السنة " " بعد وفات الرسول صلى
الله عليه وسلم " " لما زال المحذور " " لما دوّنت القرآن " " وانتها وانقطع الوحي " " زالت العلة التي من أجلها " " منعت كتابة الحديث " " فدوّن المسلمون " " ومن جاء بعده " " وعملة
المصنفات " " في السنة " " ودواوين السنة " " لأنه زال المحذور " " هذه مسألة كتابة الحديث " " في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم " " وبعدها " " حاهده " " لأن الرسول حرم " " قطع الشجر "
" وحرم " " تختلاء العشق " " قال يا رسول الله إلا الإذخ " " فإنه يحتاجونه لقينهم " " والقين الحداد " " الحداد الذي يُقذ النار على الحديد " " والإذخل " " نوع من النبات " " الإذخل " "
نوع من النبات " " في الحرام " " معروف بهذا الاسمين الآن " " وهو سريع الإشتعال " " لقينهم " " ولكبورهم " " إجعلونه " " إلى وضعوا الميت في اللحظ " " وصفوا عليه " " اللبنة " "
والحجارة " " يجبون " " الإذخر " " وإجعلونهم بين " " اللبنات " " أو الشجارة " " من أجل أن يمسك التراب " " ما ينزل على الميت " " إلا " " لقبورهم " " ولكينهم " " فقال النبي صلى الله
عليه وسلم " " إلا الإذخل " " بسبب طلب العباس " " وهذا بأمر الله " " لأن الرسول ما يشرع من عنده " " وإنما يوحى إليه " " فكان سؤال العباس " " سبباً في " " الرخصة " " من الله " " عز
وجل " " في الإذخر " " خاصة " " للحاجئ " " فهذا يستثنى من " " النبات " " الحرم " " أنه يُقطع " " الإذخر " " يُقطع " " للإستعمال " " ومعده " " من " " الأشيار " " والأشيار " " التي
تمبت " " بالريّة " " لا يُجوز " " قطعها " " هذا يحكام " " الحرم " " كذلك " " الحرم " " لا يُهيّج " " فيه " " الصيد " " لا يُهيّج " " الصيد " " فضلاً عن قتله " " ما تهيّج الصيد " "
من أمكنته " " ومن أوقاره " " وتروع الصيد " " لا يُهيّج " " الصيد " " منها " " ولا يُنفر " " صيدها " " ولا يُنفر " " صيدها " " هذا من " " حكام " " الحرم " " العفو على مال " " على
ديها " " وأكثر منها " " العفو على مال " " أو " " القصاص " " وخير بين هذه الأمور الثلاثة " " إما مجالاً " " وإما على المال " " وإما القصاص " " التخيل " " لولي " " الدم " " نعم " "
وعن عمار بن الخطاب " " رضي الله عن " " يكسيقنا "
53 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\القصاص\إملاص المرأة\صالح الفوزان\الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله.
الدرس الثالث والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه استشار الناس في املاس المرأة فقال المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى
عنه
شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد او امة فقال لتأتين بمن يشهد معك فشهد معه محمد بن مسلمة املاء المرأة ان تلقي جنينها ميتا بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه هذا الحديث فيه بيان ما يجب في الجناية على الحمل اذا سقط ميتا اذا جنى عليه احد امه او غيرها
فسقط ميتا بسبب الجناية وهو الاملاص املاس المرأة او الازلاق معناه سقوط الجنين قبل اواني ولادته فدل هذا على ان الاسلام يحترم الانفس حتى الاجنة في البطون فانه يحافظ عليها
وعلى حياتها وعلى حرمتها فاين الذين ينادون بحقوق الانسان عن هذه التشريعات العظيمة كان كان الاسلام اغفل الانسان ولم يضع له حقوقا حتى جاء هؤلاء ينادون بحقوق الانسان لان الانسان عندهم
ضايع ومنتهك لكن في الاسلام لا
الانسان محترم وله حقوق وله حماية الاسلام جاء بحقوق الانسان هو الذي جاء بحقوق الانسان الصحيحة لا هؤلاء الذين يتبجحون بحقوق الانسان ومن العجب انهم ينادون بحقوق الانسان وهم يضربون
المدن
ويضربون الحصون ويضربون القرى بمن فيها ويهدمونها على من فيها رجالا ونساء واطفالا وكبارا وصغارا فيهدمونها على من فيها لاجل تنفيذ رغباتهم تحصيل مطامعهم وما كأن هؤلاء من الانسان ما هو
الا التناقض العجيب
ولكن يأبى الله الا ان يفضح اهل الباطل ويبين خزيهم فهذا الاسلام حافظ على الانسان حتى في بطن امه هو اعلم بكم اذا انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم
فالله لم يهمل هذا الانسان منذ نشأته فهذا الحديث فيه ان الجنين في بطن امه اذا جني عليه باي جناية سواء او تسبب في اسقاطه لاي سبب سقط ميتا فانه يظمن
فانه يظمن بامرين الامر الاول الدية الامر الثاني الكفارة الامر الثاني الكفارة كفارة قتل النفس وهذا الحديث فيه بيان الدية وان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بدية
ولكن هذا خفي على امير المؤمنين عمر بن الخطاب فدل هذا على ان العالم مهما بلغ من العلم قد يخفى عليه قد يخفى عليه شيء من امور الشرع وان وقد يخفى عليه شيء من الادلة
الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيحتاج الى مشورة اهل العلم وهكذا ينبغي للعالم ان يستشير اهل العلم فيما خفي عليه فان عندهم قد يكون عندهم ما ليس عنده
وفوق كل ذي علم عليم فهذا عمر على جلالة شأنه لم يستنكف من سؤال اهل العلم سأل الصحابة باملاس المرأة ماذا يجب فيه فقام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه
فشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة لغر عبد او امة عبد مملوك او امام فعبد نوامة تفسير للغرة سميت غرة لان الغرة في الاصل الاصل ان الغرة هي البياض الذي يكون في جبهة الفرس
ثم صار صارت الغرة تطلق على كل شيء نفيس يقال له غرة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه شهد بما بما علم شهد بما علم من قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم
ولكن عمر من زيادة الاستثبات طلب من يشهد معه فدل على ان الشهادة على الجنايات تكون بشاهدين فشهد معه محمد بن مسلمة الانصاري بمثل ما روى المغيرة فقظى عمر رظي الله عنه
بذلك فدل على ان دية الجنين هي عبد او امة وقدروها بخمس من الابل لانه قد يأتي وقت ما فيه ما في عبيد فقدروها بخمس من الابل امس من الابل يعني نصف عشر ذية امة
باندية المرأة خمسين من الابل الخمس من الابل نصف العشر نصف عشر دية المرأة وهذه الابل تقدر بالدراهم في كل وقت بحسبه حسب اسعار الابل وهذا مرده الى المحاكم الشرعية
هذا الشيء.
الشيء الثاني الكفارة وهي ان من جنى على حملا فسقط ميتا فان عليه الكفارة لعموم قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة من لم يجد فصيام
شهرين متتابعين فتجب فيه الدية وهي خمس من الابل وهي مقدار الغرة وكفارة قتل الخطأ نعم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما
في بطنها
فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى النبي صلى الله عليه وسلم الندية جنينها غرة عبد او وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقام حمل بن النابغة
حمل حمل فقام حمل ابن النابغة الهدني فقال يا رسول الله كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو من اخوان الكهان من اجل
سجعه الذي سجى
وهذا مثل الحديث الذي قبله فيه اثبات ما يجب في الجنين اذا جني عليه فسقط ميتا ان فيه الغرة عبد او امام فهو يوافق الحديث الذي قبله اقتتلت امرأتان يعني تضاربتا
اقتتلتها يعني تضاربتا امرأتان من هذيل قبيلة معروفة عدنانية ضربت احداهما الاخرى بحجر حجر صغير رمته بها اه رمتها به فهذا الحجر قتل المرأة وقتل الجنين الذي في بطنها من قتل في هذه
الجناية نفسان
نفس المرأة ونفس الجنين على اثر هذه الظربة فرفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى فيها بقضاءين القضاء الاول قضى بالجنين بغرة عبدنا على الجامية على الجانية وقضى بدية القتيلة
على عاقلة القاتلة على عاقلة القاتلة وهم عصبتها من الذكور لان نية الخطأ وشبه العمد يكون على عاقلة القاتل وهم عصبته الذكور تحملونها على قدرهم من باب التظامن فيما بينهم
والتعاون فيما بينهم فقضى بدية المرأة القتيلة على عاقلة اي على عصبة القاتلة وورث الدية لولد القتيلة والرفدية المرأة لولد القتيلة فدل على ان الدية بركة دل على ان الدية تركة تورث
عن الميت لانها بديلة عنه فهي لورثته فهذه ثلاث قضاءات في هذه الواقعة.
اولا قضاء في الغرة بالجنين وثانيا قضاء في القتيلة وهي الام وثالثا قضاء في الميراث قضاء في الميراث
بل اربعة احكام قضاء بان دية غير العمد تكون على العاقلة وليست على الجانب.
لانه لم يتعمد هكذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم وكان حمل ابن النابغة الهزلي وهو والد القاتلة
كانه استثقل هذا الحكم تثقل هذا الحكم فقام وقال يا رسول الله هو لم يستغرب ظمان المرأة القتيلة وانما استغرب ظمان الجنين استغرب ظمان الجنين فقال يا رسول الله كيف اغرم
من لا شرب ولا اكل ولا عطس ولا استهل ومثل ذلك يطل يعني يهدر هذا اعتراض على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم اعترض على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم
النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت اليه وقال انما هو من اخوان الكهان لان الكهان هم الذين يسجعون يسجعون ويردون الحق بسجعهم هذي طريقة الكهان فهو يشبههم في انه رد الحق في هذا السجع
ما شرب ولا اكل ولا استهل يعني ما صرخ فمثل ذلك يطل يعني يهدر هذا السجع والسجع اذا كان فيه رد للحق فهو سجع الكهان باطل تدعون باطل او كان سجعا متكلفا
فانه ممل بلغة العرب اما السجع الذي ليس فيه رد للحق وليس فيه تكلف فلا بأس به السجع يأتي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بكلام البلغاء لكنه من غير تكلف
وليس فيه رد للحق فهذا النوع من الشيء غير ممقوت وانما الممقوت المتكلف او الذي فيه رد على الحق كما فعل حمل ابن النابغة فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة الاول
فيه ما يكون بين النساء من الغيرة ما بين الضرايب ما بين الضرائر من الغيرة الذي حمل هاتين المرأتين على الاقتتال هو الغيرة بينهن لانهن ضرات وفيه آآ وفيه اثبات دية الجنين
وانها غرة عبد او امة وفيه اثبات وفيه اثبات جبه العمد لان الجنايات على النفس ثلاثة اقسام عمد او شبه عمد او خطأ عند الجمهور العمد ما توفر فيه الالة الصالحة للقتل مع القصد
هذا هو العمل ان تكون الالة صالحة للقتل وان يوجد القصد من الجاني هذا عمد وشبه العمد ما وجدت فيه ما وجد فيه القصد قصد الجناية ولكن الالة لا تصلح للقتل لان هذا حجر صغير ما يصلح للقتل
عادة
فهذا شبه عمل وهو ما حصل فيه القصد ولم يكن فيه الة صالحة للقتل مثل الظربة باليد والظربة بالسوط والعصا والحصص الحجر الصغير فهذا يسمونه شبه العمد وهو الوارد في هذا
الحديث وفي الحديث ايضا الندية الخطأ على العاقلة وهذا ثابت في السنة ومجمع عليه بين العلماء يأتي العمد ادية الخطأ وشبه العمد على العاقل واما دية العمد فهي على الجاني
على الجاني والعاقلة هم عصبة الميت من الذكور ثم عاقلة لانهم يدفعون عنه العقل وهو الدية يسمى دية عقلا وقيل سموا عاقلة لانهم يعقلون صاحبهم ويمسكونه عن التهور يمسكونه عن التهور
فسموا عاقلة انهم يعقلونه كيف العاقلة تتحمل وهي لم تجني كيف العاقلة تتحمل وهي لم يحصل منها جناية الجواب ان هذا من باب التعاون والتظامن فكما انهم يرثون قريبهم لو مات
وعنده ملايين او مليارات يرثونها فكذلك اذا جنى يتحملون جنايته لان الغنم بالغرم كيف يرثونه ويأخذون ما له ولا يتحملون عنه هذا الدية هذا بهذا هذا بهذا وليس بهذا غرابة.
والحمد لله
وفي الحديث آآ ذم الاعتراظ على الاحكام الشرعية وان الواجب على المسلم ان يتقبل الحكم الشرعي بدون اعتراض من يسلم ويرضى بذلك لان هذا مقتضى الايمان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة
اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم الا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
وفي الحديث انكار المنكر فان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على هذا الرجل وقال انما هو من اخوان الكهان او سجع فسجع الكهان هذا من انكار المنكر نعم والله
وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه فاختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض احدكم اخاه كما يعض الفحل اذهب لا دية لك
نعم هذا فيه انه حصل شجار بين رجلين من الصحابة فلم يكن مع احدهما عصا ولا شيء حمله الغضب على ان عض يد اخيه انتقاما من شدة الغضب فنزع الرجل يده من فم
العاص والجاني آآ ندرك ثناياه سقطت اسنانه الثنايا ومعلوم ان الاسنان فيها القصاص او فيها الدية فجاء الرجل يطالب باسنانه النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه فعله واهدر اسنانه
اهدر اسنانه لانه صائل في حكم الصائل واخوه انما فعل هذا دفعا للصيانة عليه فالصائل يدفع واذا تلف او تلف شيء منه لا يضمن هدف دم السائل هدر واعضاؤه واطرافه هدر ليس بها ظمان لانه معتدي
النبي صلى الله عليه وسلم اهدر اسنان هذا الرجل وانكر عليه قال يعظ احدكم اخاه كالفحل يعني كالجمل البهيمة هذا من باب الزجر له تنبهه بالبهيمة الادمي لا يحسن منه هذا
انما هذا فعل البهايم ولا لوم على الرجل الذي نزع يده لانه يريد انقاذ نفسه اريد انقاذ نفسه فلا نوم عليه ولا ضمان عليه فهذا فيه ان ان الصائل يدفع بالتي
هي اسهل واذا ترتب على دفعه قتله او اتلاف شيء من اعضائه فانه هدر لا ضمان فيه نعم وعن الحسن ابن ابي الحسن البصري قال حدثنا جندب في هذا المسجد
وما نسينا منه حديثا وما نخشى ان يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزى فاخذ سكينا فحز بها يده فما
رقأ الدم حتى مات
قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة نعم هذا الحديث حديث عظيم ونحتاج اليه في هذا الوقت اكثر من غيره هذا رجل فيمن كان قبلنا يعني في الامم السابقة
النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن الامم السابقة احيانا لاجل العبرة والعظة فهذا رجل ممن كان قبلنا اصابته مصايب وتظايق تضايق من ما يصيبه فلم يصبر بل جزع واخذ السكين
واحتز بها يده يعني قطع يده فسبب ذلك النزيف الشديد من يده حتى مات التامات فكان قاتلا لنفسه فغضب الله عليه وقال عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة هذا وعيد شديد
يدل على انه لا يجوز للمسلم ان يقتل نفسه مهما كانت الظروف والاحوال فليصبر يصبر حتى يأتي الله بالفرج ولا يجزع ولا يقتل نفسه لانه اذا قتل نفسه للتخلص مما هو فيه يواجه شيئا اشد
مما هو فيه وهو العذاب والنار والعياذ بالله فهو بزعمه يحسبه يبي يتخلص وهو يقع فيما هو اشد فر من الرمظاء او استجار من الرمظاء بالنار والعياذ بالله واجب على المسلم ان يصبر على ما
يصيبه
ويتحمل ولا ييأس من رحمة الله عز وجل فالذين ينتحرون الان فكثر الانتحار في وقتنا الحاضر لانهم لا يؤمنون بالله عز وجل الا يؤمنون بالقضاء والقدر فيقتلون انفسهم.
اما المؤمن الذي يؤمن بقضاء الله وقدره فانه يصبر
فانه يصبر ولا يقتل نفسه مهما كانت الظروف اصبر ولا يقتل نفسه فدل على انه لا يجوز للانسان ان يقتل نفسه تحت اي ظرف ولكن يصبر على ما يصيبه وينتظر الفرج
وفيه الوعيد على من قتل نفسه وعيد الشديد ان له النار والعياذ بالله حرمت عليه الجنة.
حرمت يعني منعته التحريم هو المنع منعته من دخول الجنة وهذا من احاديث الوعيد لا يدل على كفره
وانه يحرم من الجنة نهائيا بل قد يكون حرمانه من الجنة مؤقتا فهو من احاديث الوعيد من احاديث الوعيد التي تمر كما جاءت للزجي والعبرة والعظة ايدل على شدة تحريم قتل الانسان
لنفسه وفي الحديث الصحيح من قتل نفسه بشيء فانه يكون معه يوم القيامة يتعذب به في نار جهنم.
فان قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم وان قتل نفسه بحديدة
فحبيبته في يده يجأ بها نفسه في نار جهنم وان تردى من جبل قتل نفسه فانه يتردى في النار وكان رجل مع الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم شجاع
يقاتل ويصول ويجول في القتال فاعجب الصحابة فعله وقالوا ما احد منا عمل مثل ما عمل فلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار قال هو في النار.
فشق ذلك على الصحابة
كيف يكون في النار وهذه افعاله فواحد من الصحابة راقب هذا الشخص ماذا يصنع فتابعه في المعركة فجرح الرجل جرحا شديدا فلم يتحمل ووظع السيف على الارظ وذبابة الى اعلى
تحامل عليه فقتل نفسه قتل نفسه بالسيف فقال الصحابي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى فكانت عاقبة هذا الرجل ان قتل نفسه فدخل
النار
فدل هذا على غلظ قتل الانسان لنفسه فالذين ينتحرون الان يسمون هذا من الجهاد في سبيل الله ينتحرون يفجرون انفسهم بالحزامات الناسفة او بالسيارات يقتلون انفسهم هؤلاء من هذا الصنف الذين
توعدهم الله عز وجل
ويسمون انفسهم شهداء كيف يكون شهيد وهو في النار على عكس ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم.
انتم تقولون شهيد والرسول يقول هو في النار.
هل الشهيد يكون في النار
فهذا ليس شهيدا هذا في النار لانه قتل نفسه لا يجوز للانسان ان يقتل نفسه هو اولا فعله لا خطأ من اصله ثانيا وهو قتل لنفسه اشد خطأ والانسان يقاتل في سبيل الله مع الراية مع راية
المسلمين ومع الامام
يقاتل لكن لا يقتل نفسه ابدا مهما اصابه شيء لا يقتل نفسه يقاتل حتى يقتل الشهيد هو الذي يقتل في سبيل الله باعلاء كلمة الله وليس الشهيد الذي يقتل نفسه
الذي يقتل نفسه ليس شهيدا وانما هو قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب استوجب بها النار والعياذ بالله فيجب التنبه لهذا فهؤلاء من قلة فقههم وتلقيهم للافكار المنحرفة والثقة بدعوات الضلال
مارسوا هذه الممارسات الخاطئة التي سموها بالجهاد في سبيل الله سموها بالشهادة في سبيل الله وهي ليست جهادا وليست شهادة ابدا فعليهم ان يتوبوا الى الله عز وجل وعليكم ان تنصحوا هؤلاء
الذين يقبلون النصيحة عليكم ان تنصحوهم وتبينوا لهم هذه الافكار الخبيثة وانها ظلال وانها ليست من الاسلام في شيء وليس هذا هو الجهاد في سبيل الله عليكم ان تبينوا لهم لانهم مغرر بهم
يتلقون هذه الامور عن اما عن جهال واما عن ضلال فعلى طلبة العلم وعلى العلماء ان يجدوا في بيان هذا الامر لشباب المسلمين ليتراجعوا عن هذه الافكار الخبيثة والدين النصيحة كما قال النبي
صلى الله عليه وسلم نعم الله قال رحمه الله تعالى كتاب الحدود نعم الحدود جمع حد والحد في اللغة هو الفاصل هو الشيء الفاصل بين بين شيئين هذا هو الحد في اللغة
اما الحد في الشرع فهو عقوبة مقدرة شرعا عقوبة مقدرة شرعا على معصية لتمنع من الوقوع في مثلها هذا هو الحد في الشرع تحدي المرتد وحد السرقة حد الزنا وحد شارب الخمر
الحدود هي العقوبات المقدرة من قبل الشارع اما العقوبات التي لا تقدير فيها من قبل الشارع هذي تسمى بالتعزيرات تم بالتعزيرات هذه مردها الى الحاكم هو الذي يجتهد فيها ويقرر ما يناسب
الجريمة في كل وقت وفي كل حالة بحسبها.
اما الحدود فلا يزاد فيها ولا ينقص لان الله فرضها وقدرها سبحانه وتعالى فيجب ان تنفذ ولا يتدخل فيها بشيء والحدود حماية للامة
ورحمة للامة ظبط للامن وحماية للارواح والاموال والاعراظ فهي حماية وللعقول وللانفس حماية حماية للظرورات الخمس التي لا يعيش الناس بدونها فهي من رحمة الله ولهذا جاء في الحديث لحد يقام
في الارض
خير من ان تمطر اربعين صباحا ادي الواحد خير للارض ان لم تمطر اربعين صباحا حدود رحمة وفيها امن واستقرار وفيها حزم وفيها ضبط للامن فيها حكم عظيمة عكس ما يقوله الكفار
ويجاوبهم او يتجاوب معهم الجهال من ابناء المسلمين او من الزائرين ويقولون الحدود وحشية حدود في الاسلام وحشية ويسمونه قطع الاطراف او قتل الانفس هذي وحشية ولا يرون ان الجرائم وحشية
ينسون الجرايم ويقولون الحدود وحشية لكن الجرائم هذي وحشية الزنا والسرقة وقتل النفس وشرب الخمر هذه وحشية هذه هي الوحشية الصحيحة الحدود انما جاءت لمنع الوحشية وليست وحشية هي لمنع
الوحشية
فكيف ينظرون الى الجاني ويرحمونه ولا ينظرون الى المجني عليه والمعتدى عليه ولا يرحمونك لكن هذا اما من اجل الزيغ والضلال لاجل ان يضلوا المسلمين عن دينهم واما نتيجة الجهل بالله عز وجل
وباحكامه
وشرائعه والا فالمؤمن لا يتفوه بمثل هذا الكلام ولا ينتقد الحدود ولا ينتقد الاحكام الشرعية الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وانما يرظى ويسلم ويعتبرها رحمة له وللامة
وليست قسوة كما يقولون ليست من القسوة بل هي من الحماية بل هي من الحماية للمجتمع هذه هي الحدود بالشرع نعم وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قدم ناس من عكل او عرينة عكل
قدم ناس من عكل او عرينة فاجتووا المدينة فامر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وامرهم ان يشربوا من ابوالها والبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي فلما صحوا
فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم.
فجاء الخبر في اول النهار فبعث في اثارهم.
فلما ارتفع النهار جيء بهم فامر بهم فقطعت ايديهم وارجلهم من خلاف.
وسمرت اعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون.
قال ابو
قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد ايمانهم وحاربوا الله ورسوله نعم جاء قوم من الاعراب من عكل وهي اسم قبيلة او عرينة وهي قبيلة اخرى شك من الراوي جاءوا واسلموا جاءوا الى النبي صلى
الله عليه وسلم واسلموا
ولكنهم لم يستطيبوا جو المدينة لم لم يطابق لهم جو المدينة فاصيبوا بشيء من المرض او من الحمى النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بامته احسن اليهم وامرهم ان يلحقوا بابل الصدقة
ابل الزكاة التي مع الراعي مع راعي النبي صلى الله عليه وسلم في البر من اجل العلاج ان يشربوا من ابوالها لان ابوال الابل فيها علاج للحمى يشرب من البانها من البان الابل وفيها غذاء
الابوال فيها علاج والالبان فيها غذاء وفيها علاج ايضا ذهبوا وشربوا من ابوال الابل والبانها صحوا وذهب ما بهم من المرض ثم انهم كفروا النعمة والعياذ بالله وانكروا احسان النبي صلى الله
عليه وسلم اليهم
فقتلوا الراعي ولم يقتلوه قتلة عادية بل قتلوه ومثلوا به وسملوا اعينه بالمسامير وتركوه بدون ماء حتى مات التامات فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم ارسل في طلبهم
فجيء بهم عند ارتفاع النهار فالنبي صلى الله عليه وسلم بادر بتطبيق الحد عليهم وفعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي هذا هو العدل فعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي بان قطع ايديهم وارجلهم من خلاف
وسمل اعينهم يعني ظربها بالمسامير حتى تفقأت وتركهم في الحرة يطلبون الماء فلا يسقون حتى ماتوا هذا من القصاص هذا من القصاص فعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي تماما قال ابو قلابة راوي الحديث
تابعي
هؤلاء هؤلاء جمعوا جرائم قتلوا الراعي وساقوا الابل وارتدوا عن الاسلام وحاربوا الله ورسوله هذي حرابة هذه هي الحرابة وقطع الطريق فهم جمعوا عدة جرائم فناسبتهم هذه العقوبة الرادعة
الحاسمة
نعم وعن عبيد الله ابن عتبة ابن مسعود عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وزيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه.
قال ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال يا رسول الله انشدك الله الا قضيت بيننا بكتاب الله فقال الخصم الاخر وهو افقه منه.
نعم فاقض بيننا بكتاب الله واذن لي.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل
فقال ان ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته.
واني اخبرت ان على ابني الرجم افتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت اهل العلم فاخبروني ان ما على ابني جلد مائة وتغريب عام
وان على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابن جلد مئة وتغريب عام.
وان على امرأة هذا الرجم
واغدوا يا انيس لرجل من اسلم الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها فغدى عليها فاعترفت فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت نعم هذا الحديث في حد الزنا
الذي قبله في حد الحرابة وهذا في حد الزنا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان يسألانه وكان احدهما فيه عجلة فيه عجلة وسوء ادب قال للنبي صلى الله عليه وسلم
انشدك الله الا قضيت بيننا بكتاب الله وهل الرسول يقال له هذا الرسول يقال له هذا هذا من سوء ادبه مع الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه جاهل نتيجة الجهل
كان الاخر افقه منه فهو لم يتكلم حتى اذن له النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم حتى اذن له النبي صلى الله عليه وسلم ايضا لم قالوا نعم فاقضي بيننا بكتاب الله لان هذا معروف من الرسول
صلى الله عليه وسلم
فكان افقه منه من ناحية الادب مع الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول التفت اليهما وطلب منهما ان يبين ما عندهم فقال احدهما ان ابني كان عسيفا يعني اجيرا العسيف معناه
الاجير كان عسيفا عند هذا اجيرا عنده فزنى بامرأته هذا بحكم الاختلاط هل ينادون به الان الاختلاط بين الرجال والنساء ونزع الحجاب؟
هذه ثمراته فهذا هذا الشاب لما كان مختلطا
بهذه المرأة وقع بينهما الزنا ولذلك الاسلام حرم الاختلاط بين الرجال والنساء وحرم السفور وحرم وسائل الزنا ابتعادا بالامة عن هذه الجريمة الشنيعة فهذا فيه ان ترك الرجال مع النساء غير
المحارم
انه يجر الى الجرائم الخلقية كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته وقد استفتى من قال له ان على ابنك الرجم.
هذا خطأ هذا خطأ لان لان الزاني لم يحصن الزاني بكر
لم يحصن وليس عليه ليس عليه رجل ان على ابني الرجل فافتديت بديت من الرجم وافتديت منه بمال بدأ منه بمال بغنم ووليدة يعني مملوكة مملوكة قادمة افتدى من الرجم
لانه قيل له ان على ابنك الرجم وهو لا يريد ان يرجم ابنك فدفع المال ثم انه استفتى اهل العلم قالوا لا ما على ابنك رجل انك ما عليه رجم انما عليه الجلد
مئة وتغريب عام كما في القرآن الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلد والتغريب كما جاء في السنة صحت به السنة تغريب عام بان يخرج من البلد الذي فيه الجريمة الى بلد اخر ومجتمع
اخر ليتغير حاله ويبعد عن مسرح الجريمة
لاجل ان يتغير حاله ويسلخ استصلح بذلك وايضا فيه ردع له انما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اما الغنم والوليدة فهي رد عليك.
يعني مردودة عليك لا يجوز لصاحبك ان يأخذها
انه بغير حق اول شيء انه لا يجوز اه شراء الحدود به بالاموال وثانيا ابنك ما عليه هذا الحد ما عليه هذا الحد وهو الرجل لانه بكر انما الرجم على المحصى هذا غير محصن
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الغنم والوليدة رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام هذا الذي على ابنه ثم قال واغدوا يا انيس لرجل من اسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم
تصير انس اهدوا الى امرأة هذا فان اعترفت بالزنا فارجمها فغدى الوكيل الذي وكله النبي صلى الله عليه وسلم والغدو هو الذهاب في الصباح ذهب واستنطقها فاعترفت بالزنا فرجمت لانها محصنة مع
زوج
فهي محصنة والمحصن يرجم حتى يموت يرجم بالحجارة حتى يموت هذا حده فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بينهما بالحق ورد الحكم الخاطئ استقبل الخصوم برحابة صدر ولم ولم يغضب على الذي اساء الادب
معه هذا من حسن اخلاقه
صلى الله عليه وسلم فدل هذا الحديث على على مسائل عظيمة اولا خطورة اختلاط الرجال الاجانب مع النساء لا سيما في البيوت والخلوة ثانيا فيه انه لا يجوز الافتاء بغير علم
فهؤلاء الذين افتوه بان عليه الرجم وكلفوه انه يتحمل الاموال هؤلاء مخطئون لا يجوز الفتوى بالجهل ثالثا فيه الفرق في حد الزنا بين البكر والثيب البكر عليه جلد مئة وتغريب عام والثيب عليه
الرجم حتى يموت
رابعا فيه ان الزنا لا يثبت الا باحد امرين.
اما البينة وهي اربعة شهود البينة اربعة شهود يشهدون انهم رأوا الزنا حقيقة ما هو كناية ولا تعريض ولا رأوا ذكره في فرجها
يصرحون بهذا لئلا يكون هناك احتمال انهم رأوه يزني بها ذكره في فرجها فاذا شهد اربعة بهذا فانه يقام عليه الحد لولا جاؤوا عليه باربعة باربعة شهداء فان لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله
هم الكاذبون
والذين يرمون والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة بهذه جلد القذف هذا جلد القذف ادل على ان نصاب الشهادة في الزنا اربعة شهود يصفون الزنا ويصرحون به
صراحة ما هو بكناية ولا تعريض
ولا يقولون رأيناه معها او في ما يكفي هذا او رأيناه يقبلها او انه ملتصق بها ما يكفي كل هذا ما يكفي حتى يصرحوا بانهم بان ذكره في برجها حتى تذهب كل الاحتمالات
ولا يبقى الا الصحيح والصريح لان اعراظ المسلمين ما هي بسهلة اعراض المسلمين لها حرمة لا يجوز الاعتداء عليها الا ببينة قاطعة بينة قاطعة اربعة شروط يصرحون بانهم رأوا الزنا
حقيقيا باعينهم هذا شيء.
الشيء الثاني الاقرار ان اعترفت فارجمها.
فدل على ان الزاني اذا اعترف وهو عاقل ومكلف عنه يرجى.
لكن اختلف العلماء هل الاقرار مرة او لابد من اربع مرات على قولين بعضهم يقول يكفي مرة لان الرسول قال فان اعترفت ولم يقل اربع مرات.
فدل على انه يكفي
اعتراف مرة واحدة بينما الاخرون يقولون لابد من اربع مرات يقر اربع مرات لان النبي صلى الله عليه وسلم ردد ماعزا حتى اقر على نفسه اربع مرات وردد الغامدية حتى تكرر اعترافها
فدل على انه لابد من تكرار الاعتراف بالزنا والله اعلم نعم يكفي احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل الاملاص المرأة هو الاجهاض؟
وهل الجزاء يكون في العمد وغير العمد
هو الاجهاض الاملاص هو الايثاظ او الاسقاط كله سواء والعمد غير الخطأ اذا اذا قصد اذا قصدت او قصد الجاني قتل الطفل هذا عمد اما اذا ما لم يقصد اذا لم يقصد هذا فهذا خطأ.
نعم
احسن الله اليكم يقول في تتمة سؤاله واذا كان ابقاء الجنين في بطن الام فيه ظرر عليها.
اذا كان ابقاء الجنين في بطن الام فيه ظرر فهل يجوز املاسه هذا فلا بد ان
لا بد ان يقرر اربعة اطبا ثقات ان بقاء الجنين خطر على حياتها.
فاذا قرروا ان بقاء الجنين فيه خطر على حياتها فانه يجوز اجهاضه ابقاء على حياتها اما بدون
تقرير طبي من اطبا معتبرين فهذا لا يجوز الاقدام عليه نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل تقتل الام بولدها وهل في حديث الوالد لا يقتل في ولده
الوالد اما كان او ابا او جدا او جده لا يقتل بولده بما في الحديث والا يقتل والد بولده كما في حديث علي الذي مر بكم.
نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل اذا اسقط الجنين فيه كفارة على الاطلاق؟
او ان هذا مقيد بعد نفخ الروح فيه
بعد نفس الروح فيه بعد نفخ الروح فيه لكن ظاهر الحديث انه عام ولذلك قالوا اذا تبين في خلق انسان فانه يضمن فانه يظمن لان الحديث لم يفصل فاذا تبين انه جنين صحيح
وليس وليس هو علقة وانما هو جنين وتبين فيه تفريظ وخلق فيه الظمان نعم الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل امرأة حامل في الشهر الرابع وشعرت بالام شديدة فلما ذهبت الى الاطباء قالوا لها
لابد ان ينزل هذا الجنين
لان فيه خطر عليك فماذا تفعل؟
وهل عليها دية اذا انزلت هذا الجنة؟
ما يجوز لها انها تسقط الجنين الا بفتوى الا بفتوى من اهل العلم لا تاخذ كلام الاطباء
الاطبا يؤخذ تقريرهم ليعتمد عليه فقط بالفتوى اما لا يقدم على الاجهاض الا بفتوى من جهة الافتاء الرسمية المعتمدة نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا كان الجاني في ساحة
القصاص ثم تنازل عنه والد المقتول دون بقية اولاده.
فهل يقبل تنازل الوالد
ام لابد من تنازل الاولاد معه هذا مر بكم الله يهديكم مر بكم ان ان اذا كان القصاص مشترك استحقاق القصاص مشترك بين عدة شركاء اذا سمح بعظهم او واحد منهم سقط القصاص.
وعدلوا الى الدية
عدلوا الى الدية لان القصاص لا يتبعظ لا يتبعظ القصاص فاذا سقط بعظه سقط كله ويعدل الى الدية.
نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ذكر المصنف رحمه الله حديث العرانيين في كتاب الحدود
وفيه ذكر القصاص فلا يكون حقه في كتاب القصاص اولى من لا هو ظهور الحدود فيها اكثر ظهور الحدود اكثر والحدود فيها قصاص لان قطاع الطريق قد يقتلون الانفس فيقتص منهم وجوبا
مقتص منهم وجوبا يتحتم قتلهم اذا قتلوا الامر تحتم قتلهم ولو لم يطالب ولي المقتول لو لم يطالب لاجل حفظ الامن ففي قصاص نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز الاحراق
بالنار على وجه التعزير؟
كما سمرت اعين العريين
ما ما هو بهذا التعذيب بالنار هذا ما هو بتعذيب بالنار وانما هو تعذيب بالمسامير تعذيب بالمسامير قد اختلف العلماء هل هذا الحديث منسوخ بالنهي عن المثلى لانه جاء صح عن النبي صلى الله
عليه وسلم انه نهى عن المثلى
وهو تقطيع اعضاء القتيل بعد قتله صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا انه ناسخ لهذا الحديث وبعضهم يقول لا ما هو منسوخ هذا من باب القصاص والقصاص ان يفعل بالجاني كما فعل بالمجني
عليه.
مر بكم ان النبي صلى الله عليه وسلم رظى رأس اليهود بين حجرين
كما رض رأس الجارية هذا من باب القصاص نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل لو حلف اولياء المقتول خمسين يمينا على ان القاتل جماعة باعيانها.
لو ايش يقول لو حلف اولياء المقتول خمسين يمينا على ان القاتل جماعة باعيانها.
لا
لازم يكون واحد يحلفون على واحد لا على جماعة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحلف خمسون منكم على واحد واحد منهم نقوده لكم برمته فاذا حلفوا على اكثر من واحد فلا قسامة.
نعم
اسأل الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا كان الشخص محتاجا الى دية مئة الف ثم جاءه ممن ساعده اكثر من الدية كخمسين الف فهل له حق الانتفاع بالخمسين الزائدة على الدية وخاصة اذا كان
محتاجا اليها لتسديد هذي وش تقول السؤال
لا تستعجل بالقراءة.
نعم.
يقول اذا كان الشخص محتاجا الى دية قدرها مئة الف ريال.
ثم جاءه ممن ساعده اكثر من بخمسين الف ريال فهل له حق الانتفاع بالخمسين الزائدة على الدية؟
وخاصة انه محتاج اليها لتسديد الديون
ان كان ساعده على الدية الخمسين تكون من الدية يكون من الدية ويرد الزايد عن الدية اما ان كان الخمسين من باب التبرع والمساعدة لحاجته هذا شيء اخر ما هو من اجل الدية وانما هو لحاجته هو
فقط.
تبرع من المعطي
اما ان قال هذه الخمسين مساعدة لك على الدية والدية دفعت صارت الخمسين ما لها مجال يردها على صاحبها الا اذا سمح له بها وقال هي لك نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل بعض
المسجونين في بلاد الكفر يقتلون انفسهم خوفا من الردة عن الدين من كثرة التعذيب الذي يفعله بهم الكفار
فهل يدخل في هذا الحديث؟
نعم يدخلون في هذا الحديث عليهم ان يصبروا على الابتلاء والامتحان يتمسكون بدينهم ويصبرون على الابتلاء والامتحان فاذا قتلهم الكفار فهم شهداء اما اذا قتلوا انفسهم فهم في النار
لا يجوز لهم هذا.
نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل امرأة حملت متاعا ثقيلا وهي حامل ناسية انها حامل فسقط الجنين فهل عليها شيء؟
النسيان لا يعفيها من من الدية عليها نعم عليها الدية
النسيان لا يسقط الواجب وانما يسقط الاثم فقط عليها دية الجنين نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجزئ في تغريب الزاني ان يودع في السجن لا هذا عند الحنفية ان النفي
او التغريب انه السجن لكن الجمهور يقولون لا التغريب هو نفيه من البلد الى بلد اخر لاجل يتغير عليه المكان ولاجل ان يذهب الى ناس لا يعرفهم ويبعد عن محل الفتنة
لعله يستصلح هناك نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يصلى على قاتل نفسه نعم هو مسلم هو كل مسلم يصلى عليه قد قال صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا اله الا الله
يصلى عليه لانه مسلم ولكنه مرتكب لكبيرة.
من كبائر الذنوب وامره الى الله سبحانه وتعالى.
لكن لا تترك الصلاة عليه الا انهم قالوا ان ولي الامر او نائب الامام لا يصلي عليه من اجل الردع.
من اجل الردع
والزجر عن هذا الفعل واما بقية المسلمين فيصلون عليه نعم الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل من يقود سيارته بسرعة كبيرة ثم اصيب فمات فهل يكون منتحرا اذا كان قاصدا قتل نفسه فهو
منتحر
اما اذا كان ما قصد فهو مفرط فهو مفرط ومتسبب في قتل نفسه نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم السجع في الخطب والدعاء؟
السجع غير المتكلف لا بأس به في الخطب وفي الدعاء وفي كل شيء المهم
تجعل الذي يأتي غير من غير تكلف وليس فيه رد للحق هذا لا بأس به.
نعم الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل شهادة الصبيان في مسألة القسامة تعتبر من القرائن الظاهرة
لا يقول ابن القيم في طرق الحكمية ان شهادة الصبيان تعتبر قرينة ما تعتبر شهادة تعتبر من القرائن فقط قرينة فقط نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل حديث عبدي بادرني بنفسه
فحرمت عليه الجنة.
كيف يجمع بين هذا الحديث وحديث الغلام حينما قال الغلام للملك
اذا اردت ان تقتلني فقل بسم الله ربي هذا الغلام يا اخي الغلام ما قتل نفسه انما الذي قتله الجبار فلا تنام بين الحديثين الغلام ما قتل نفسه لكن الجبار يبي يقتله وبيقتله
الغلام استغلوا الفرصة ليجعلها دعوة الى الله وقال قل كذا من اجل ان الحاضرين يعتبرون ويتعظون ويتركون عبادة الطاغوت الى عبادة الله وهو ما قتل نفسه وانما الذي قتله الجبار
ولكن الغلام استغل الفرصة آآ جعل في قتله عبرة للحاضرين نعم اسأل الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل لو دخل لص على دار رجل ثم قاومه ذلك الرجل حتى قتله.
فهل يقاد به ام ان دمه هدر
والله هذه مسألة ترجع للمحكمة لانه يعطى الناس بهذه الدعوة لا حصل فساد وكل يقول هذا داخل داري او هذا يريد ما ما يصدق على طول لازم من التحقيق ولازم من الاجراءات القضائية حتى يظهر صدقه
تحقق صدقه انه انه انه صايل وان هذا بريء الى اخره.
يحتاج الى تحقيق قضائي.
نعم اسأل الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا قال الشخص في تشهده في الصلاة بسم الله فهل عليه سجود للسهو
لا لان بسم الله ذكر من اذكار الصلاة وزاد فيها شيء من جنس ما هو مشروع فيها.
نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل رجل توضأ ومسح على الخف واثناء مدة المسح خلع الخف وصلى بوضوء نعم احسن الله اليكم يقول
رجل توضأ ومسح على الخف واثناء مدة السؤال اللي قبل هذا احسن الله اليكم يقول اذا قال الشخص في تشهده بسم الله فهل عليه سجود للسهو اي نعم عليه سجود للسهو لانه اتى بقول مشروع في غير
موضعه
فاذا اتى في الصلاة بقول مشروع بغير موضعه فعليه سجود السهو.
نعم الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل رجل توضأ ومسح على الخف واثناء مدة المسح خلع الخف وصلى بوضوءه حال المسح
فهل صلاته صحيحة؟
لا ما هي بصحيحة.
لانه خلع الممسوح عليه.
ظهرت الرجل واذا ظهرت الرجل ففرظها الغسل ولا يكفي المسح يشترط في آآ في المسح بقاء الممسوح على الرجل فاذا خلعه بطل المسح
بزوال العذر نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل رجل اجريت له عملية في بطنه وقد منعه الطبيب من وصول الماء الى هذه العملية وقد حصل له احتلام فماذا يفعل
اي نعم يغسل الصحيح ويمسح على محل الجرح ويكفي هذا يغسل بقية جسمه التي ليس فيها جراحة.
واما الجراحة التي عليها ضماد او اشياء موظوعة عليها فيمسح عليها ويكفي هذا.
نعم
الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل تنتشر المحرمية في اصول المرتظع واقاربه كاعمامه واخواله؟
لا لا المحرمية تنتشر على الرظيع وعلى فروعه على فروعه وهم اولاد واولاد اولاده واولاد بناته
اما حواشيه واصوله فلا تنتشر عليهم الحرمة.
نعم الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل قال المدرس من حفظ من القرآن ومن السنة كذا فله جائزة فهل يجوز اخذ هذه الجائزة
لا بأس بها لان هذا من طلب العلم هذا من طلب العلم فهو داخل في الجهاد في سبيل الله لان طلب العلم من الجهاد في سبيل الله.
نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل امرأة افطرت في رمظان ستة ايام او سبعة شكا منها فصامت سبعة ايام والسؤال هل عليها
شيء في صيام السبعة الايام علما ان الاقرب لظنها انها صامت ستة ايام ليس عليها شيء بل هذا هو الواجب اذا شكت في الايام فانها تحتاط.
اذا شكت عليها ستة او سبع فاجعلها سبعة
باب الاحتياط والخروج من العهدة بيقين نعم الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل كيف يزكي من عنده بيوت او شقق معدة للايجار زكي الاجرة اذا تم عليها الحول من العقد من عقد الاجرة كم سنة
من عقد الاجرة يزكي الاجرة
واما البيوت نفسها اذا كانت للاجرة وليست للبيع فليس فيها شيء.
نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل خرجت للعمرة من القصيم مارا بالمدينة ولم احرم من الميقات لانني نويت ان اذهب الى جدة
وبعد ذلك احرموا من السيل هل هذا الفعل صحيح؟
لو ان المسألة بهواك ما يخالف لكن ما هي بهواك المسألة مسألة الحكم الشرعي شرع ما يجوز لك تعدى الميقات الذي يتأول الميقات تمر به يجب عليك الاحرام وقد مررت بميقات المدينة
واجب عليك انك احرمت من ميقات المدينة وما دام انك لم تحرم من ميقات المدينة فعليك فدية لانك تركت واجبا من واجبات العمرة فعليك فدية وهي ذبح شاة في مكة وتوزعها
على المساكين في الحرم.
نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل رجل نذر ان يصلي خمسين ركعة فصلى كل عشر منها بسلام واحد والسؤال هل يعيدها كل ركعة بسلام
نعم ان كانت في النهار ربما يجوز هذا.
اما اذا في الليل صلاة الليل مثنى مثنى صلاة الليل مثنى مثنى الا ان اصليها بسلام واحد اذا شرط قال اصليها بسلام واحد
صليها بسلام واحد لكن اذا ما شرط يرجع الى الاصل الشرعي وهو ان صلاة الليل مثنى مثنى فيعيدها مرة ثانية.
نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل تقول السائلة انها امرأة تأتيها الدورة الشهرية في وقت من الشهر بالامها المعهودة عندها
تقول ولكنها احيانا تأتيها الدورة ولون الدم مختلف فيكون خفيفا وليس له لون دم الحيض ولكنه في زمنه ومصاحب لالامه.
وسؤالي هو هل اعتد هل اعتبر تلك واكون وتكون فيها حائضة؟
نعم بلا شك
ما يأتيها في زمن العادة فهو حيظ ولو كان خفيفا ولو كان كدرة او صفرا فهو حيض في زمن العادة نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز في السفر ان يجمع المسافر بين صلاة
الجمعة وصلاة العصر؟
لا
العصر ليست من جنس الجمعة وعصر انما تجمع مع الظهر اما الجمعة فهي فرض مستقل لا يجمع معها غيرها مثل الفجر الفجر لا يجمع معها غيرها كذلك الجمعة لا يجمع معها غيره
نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل توفيت والدتي فهل يجوز لي ان احج او اتصدق عنها؟
رغم انها سبق ان ادت الحج مرتين واعتمرت عدة مرات زيادة خير نعم اذا كنت حججت عن نفسك واعتمرت عن نفسك
فحج عن امك واعتمر عنها عدة مرات هذا زيادة خير وزيادة بر.
نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم استعمال العطورات التي توجد بها نسبة من الكحول والصلاة بها
اذا ثبت ان فيها شيء من الكحول فلا يجوز استعمالها وهي نجسة ولا تجوز الصلاة بها اما مجرد الشائعات من غير ان يثبت ان فيها شيء من الكحول الاصل الاصل عدم وجود الكحول الاصل عدم وجود
الكحول
والاصل الحل في العطورات المسألة مسألة ثبوت هذا الشيء او عدم ثبوت مجرد الشائعات لا يلتفت اليها والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله
54 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الحدود\إن زنت فاجلدوها\صالح الفوزان\الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية دون معاني الشيخ الدفتور بصالح من فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبدالغيلي المقتسي رحمه الله الدرس الرابع والخنسون بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين الله مصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصح به جمعين قال المصنك رحمه الله تعالى وعن عبيد الله عبدالله ابن عثبة ابن مسعود عنبي هريرة وزيد ابن حالد
الجهنين رضي الله عنهما قال سؤل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال انزنت فجلدوها ثم انزنت فجلدوها ثم انزنت فجلدوها
ثم بيعوها ولو بظفير قال ابن شهاب ولا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة صلى الله عليه وسلم ورحمة الله الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله وصح به جمعين
سبقت الله حديث في بيان حديثنا على الأحرار وأن البكر إيد لدومه ويغرب عاماً وأما الثيب فإنه يرجم بالحجار حتى يموت وهذا الحديث في بيان حد المماليك المملوكين من الرجال والنساء معبيت
فإن عليهم الحد أيضاً فعليهم نصفوا ما على المحصنات من العذاب فالمماليك إذا زنوا ولكن على النصف من الأحرار نصفوا ما على المحصنات يعني الحرائر من العذاب واتنصيف إنما يكون في الجلد
فالمماليك ليس عليهم رجم إن الرجم لا يتنصف وإنما الذي يتنصف هو الجلد فكما أن على الحرمية جلدة فغير المحصن فعلا المملوك 50 جلد 50 جلده سواءً كان بكرًا أو غيبًا هذا ما يجب في حق
المملوك وأما التغريب فلا يغرب لأن تغريبه يضر بسيده سيده لا جنب له ويقام عليه الحد و لكن عليهم الجلد في حالة الاحصان وفي حالة البكورة ولا رجم عليهم قدل الحديث على أن الذي يقيم الحد
في الجلد هو السيد وفي سائل الحدود حدود التي على الأحرار لا يقيمها إلا ولين الأمر أو نائبه أما السيد فإنه يقيم الحد على مملوحه بغير القطع والقاتل وإنما في الجلد هقف القطع القطع اليد
أو الرجل هو قطع اليد أو الرجل السرطة والفرابة أو القاتل في القصاص فإنما يقيمه هو لي الأمر في حق المملوك وحق الأحرار وماناً لعدم التعديق وماناً لعدم التساهل في هذا الأمر ودل الحديث
أيضاً على أن المملوك إذا تكرر زناه يكرر عليه الحد إلى ثلاث مرات أو إلى أربع مرات فإذا لم يرتدع لم يجوز للسيده أن يبقيه على ملكه بل عليه أن يبيعه بأي ثمن ولو مثمن زهيد ولو بحبل وثير
يعني حبل حبل المغفور فإذا تكرر زنا المملوك يكرر عليه الحد إلى ثلاث مرات أو إلى أربع مرات فإذا لم يرتدع لم يجوز للسيده أن يبقيه على ملكه بل عليه أن يبيعه بأي ثمن ولو مثمن زهيد ولو
بحبل وثير يعني حبل حبل المغفور أو المجدول وذلك من أجل أن يسلم من شر هذا من ناحية ومن ناحية نفرى لعله إذا انتقل إلى ملك آخر يتغير حاله عند الملك الآخر يتوب إلى الله عز وجل أو يكون
الملك الآخر أقوى من الأول فلا شك أنه هذا فيه حتمة تغيير الملك فيه حتمة هذا ما أو شيء من ما يدل عليه هذا الحديث نعم صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتارجل من
المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وواو في المستد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأرض عنه فتنحة قاء وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت فأرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات فلما
شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبي كجنون قال لا قال فهل أخصنت قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فأخبرني أبو سلمة ابن عبد
الرحمن أنه سمع جاب ربنا عبد الله رضي الله عنه يقول كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلاة فلما أدلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه الرجل هو ماعز ابن مالك ورواق صته جاب ربن سمره
وعبد الله عباس وابو سعيد الخدري وبريد ترنوح صيب الأسلمي رضي الله عنه نعم هذا الحليث يقص سماعز ابن مالك الأسلمي رضي الله عنه أنه زنى ثم إنه خاف من الله عز وجل وتاب إلى الله وواقت
عليه الأرض ما رحبت من الندم فدهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب منه أن يقيم عليه حد الزنى النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعجل لذلك فلأعرض عنه ثم كرر الإعتراف عند الرسول صلى الله
عليه وسلم حتى بلأ أربع مرات فلما بلأ أربع مرات يقر النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستثبت من شأنه من ناحية عقله من ناحية عقله فلعل له أن يكون أقرأ فأخبر أنه ليس بعقله باس ثم سأل
الرجل هل أحسنت؟
هل تزوجت؟
ووطئت زوجتك؟
قال نعم أعترف بالإحصام عند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وكلهم في أن يذهبوا بي ارجموا ونفذوا في الحد فرجموا في المصلى يعني مصلى الجناس لأنه كان من عادتهم أنهم يجعلوا
للجناس مصلى خاصة وير المستد ويجويس الصلاة عليها المستد قد صلوا على بعض الصحابة المستد لكن كانوا المعتاد أنهم يصلون عليها في مكان مسمى مصلى الجناس البقيع الغرقت فذهبوا به وجعلوا
يرجمونه فلما مسته الحجارة وتألم فإنه هرب لأنه تعلم جدا فهرب يريد أن يخف عليه أن يخف عليه الألم هذا شيء في النفس البشرية لا كراهية ولا تراجع عن الإقرار ولكن النفس البشرية عند الألم
تنفر طبيع البشرية قلقوا هو أتموا عليه الحد في الحرّة والحرّة هرب حاول المدينة من الجانب الشرقي والجانب الغربي وهي أرب عليها حجارة نسود والمدينة بين حرّتين حرّة الشرقي والحرّة
الغربي فادرقواه وأكملوا عليه الحد تنفيدا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وتحقيقا لرغبته وهي ما بلغ بهار الصحابي الجديل من التوبة إلى الله عز وجل والندم وأنه قدم نفسه تائبا إلى الله
عز وجل قدم نفسه للرجم تائبا إلى الله عز وجل ثانيا فيه أن نصاد الإقرار حزينا أربع مرّات كما أن نصاد الشهود أربع الشهود لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجمه هلمرة أولى ولا الثانية
ولا الثالثة حتى قرّة أربع مرّات أدلّ على أن نصاد الإقرار أربع مرّات وأما الشهود فهم شاهدان فقط الشهود على الزنافهم أربعة شهود أربعة شهود أربعة شهود ولا تيتين الزاحل تم النسائق ما
استشهدوا عليهم أربعة منكم والذين يرمون المحصنات أما لم يأتوا بأربعة شهداء أجلدوهم دمانين جنب لو لا جاءوا عليه بأربعة شهداء النصاب الشهادة على الزناف أربعة شهود والنصاب الإقرار
اختلف العلماثي على قولهم قول الأول أو قول الجمور أنه أربع مرّات كما في هذا الحديث القول الثاني أنه يكفي في مرّات وفي دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرأة العسيف الذي سبق
وغد يا أونيس فين اعترقت فرجومها ولم يقول أربع مرّات وإلا لما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرابع فلو كان ما دون الأربع يكفي لما أعرض عنه صلى الله عليه وسلم بل يبادل بقام الحدي
عليه وأما حديث نغدو يا أونيس هذا حديث مجمل نسره هذا الحديثين اعترفت يعني اعترقت أربع مرّات لنا أن على أن أونيس يعرف النصاب الإقرار المسألة الثالثة فيه أن للإمام من يوكّل من ينفّد
الحجود يقوم مقام الإمام لأن يقامت الكدود من صلاحيات الإمام لا يجوز لياحد أن يقيم الحد لله لتوكيل من الإمام فإما أن يقوم الإمام بالإشراق على تنفيذه أو يوكّل من يشرف على تنفيذه لأن
هذا من صلاحياته وضقا للأمور لأن فحصل الفوضى في قامة الحدود فهذا بعب ما يفيد أوه هذا الحديث نعم وانا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفيه أن الحدود لا تقام في المساجد لأن الرجل اعترف
في المسجد ومع هذا قال صلى الله عليه وسلم وان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال فهوضع احدهم يده على آية الرجل فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام الله عليه وسلم
فرجمة قال فرأيت الرجل يجنع على المرأة يقيها الحجارة قال رضي الله عنه الذي وضع يده على آية الرجل هو عبد الله بن صوريا نعم هذا الحبيث أيضا في قامة حد الزنة على أهل كتاب إذا كان في
ولاية المسلمين وهم يعتقدون الحكمة ويرونه فإنه ينفذ عليه فهذه القصة فيها أن اليهود جنات اليهود الذين كانوا يقيمون في المدينة وعاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبقى على أموالهم
وعلى بلوتهم وعلى مجارعهم ويكفوا شرعهم عن المسلمين وإذا عزية المدينة فإنهم يدافعون عنها مع المسلمين معهم صلى الله عليه وسلم زنا منهم رجل ومرأة وكان عندهم الرجل فكأنهم استثقلوا
وقالوا نذهب إلى محمد لأن الله أعطاه الدين السمح فهذا فيه ملحظ أن الناس يبحثون عن الأسهل رغباتهم يبحثون عن الفتاة ويبحثون عن الأقوال يجد مخرجا هذا من فعل اليهود هذا الذي يفعله بعض
المسلمين من تلمس الرخص هو من فعل اليهود النبي صلى الله عليه وسلم سد عليه متريق وقال لهما حكمه عندكم التورات يديدا يقيم عليهم الخجة قالوا إنه يسود وجوه ويجلد ويقاف به في البلد وهذا
كذب منهم هذا كذب وفتراء منهم كعادتهم وكان عبد الله رضي الله عنه كان من أحبارهم كان يهوديا من الأحبار من علمائهم فقال لهم كذبتهم قال لهم كذبتهم إن آية الرجل في التورات فطلبها النبي
صلى الله عليه وسلم بأجل قامت الحج عليهم وبيان احتيالهم فقال عبد الله رضي الله عنه فهذا الحديث فيه فوائد عظيم قاله لا يقامت الحد على أهل الكتاب لأنهم يعتقدون ذلك في كتابهم وسانيا
أننا نحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا فقال تعالق وانحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وحلرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله أمريك أمره الله يحكم بينهم بما أنزل الله ولا ينظر إلى
تعسفاتهم فلا حكام الله سانيا في الحديث ما كان عليه اليهود من الاحتيال وتحريف كتبهم فهذه واقعة فدلوا على أن هذا ديدا هم مع كتاب الله والله لقد رأى أنهم محرّغون الكلمة عن مواضعه ذكر
هذا في مواضع من القرآن أنهم محرّفون وأنهم يبتلون قولاً غير الذي قيل لهم النبي صلى الله عليه وسلم راد بها لا أن يفضحهم وفيه فضل عبد الله بل سلام رضي الله عنه حيث إنه صدع عبد الله
حيث إنه صدع بالحق على هؤلاء وأن العالم يجب عليها يقول الحق ولا يحابي مع جماعته أو مع أتربائه بل يقول الحق لا يخشى في الله لو متلائه وفي قوله إنه كان رجل يجنأ عليها أو يحنأ عليها
معنى هو أن الرجل كان يلقي نفسه على المرأة ليقيها من الحجارة شفقة عليها شفقة عليها وذكر هذا من باب التأكيد ولا ما يترتبع عليكم لكن ذكره الراوي من باب التأكيد في الرواية ووصف الواقع
وراجم النبي صلى الله عليه وسلم وراجم الصحابة من بعده والكلفة الراشدون الرجل تابت بالإجماع ومتواتب عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأجمعت عليه الأمة ولم يمكنه إلا الخوارج ومساعدة بغريب
عليهم من طوامهم وفضائحهم أنهم ينكرون من الحكام الشرعية ما لا يدخل عقولهم أو يتماشى مع أفكارهم لأنهم لا يأخذون العلم من مصادره وإنما يأخذون العلم عن بعضهم من بعض وهم جوحال وإنما
يعتمدون على عقولهم ولا يلتزال هذه الآفة فيهم إلى الآن الخوارج يعتمدون على الجهل وعلى المغالطات لأنهم لم يأخذ العلم عن مصادره وأصوله بما فيه من الآن فهو والعجاب بأنفسهم متحقير
العلمة وأن العلمة لا يفهمون ولا وأنهم ليس عندهم غيره بالدين ومن العجيب أنهم يدعون الغيره وهم ينكرونه ينكرون الرجم وينكرون احتام الله عز وجه لكن الولال لا يستغرب عليه ما يحصل فيه من
المرخكات فراجم ثابت بالتتاب وفي السنة وفي الإجماع السنة المتواترة وفي الإجماع والحمد لله ولا ينكره إلا الخوارج أو من سلك سبيلهم من أهل الزيغ والظلال من بعض الكتاب المحرفين الذين
يستنكرون إقامة الحدود ويقولون إنها وحشية وأنهم يرحمون المجرمين ولا يرحمون المعتد عليهم ولا يرحمون أهل الاستقامة فهم يرحمون المجرمين ويطكون عليهم ولا يرحمون المغلومين والمعتد عليهم
ولا يهتمون بالأمن لا هذا لا يهمون فلهم سلف من الخوارج لهم سلف من الخوارج نعم لا كان عليك دناح نعم هذا من الوقاية لما ذكر الحدود والتي على الفواحش والجرائم ذكر الوقاية منها ووسائل
الوقاية من الجرائم كثيرة منها غض البصر غض البصر عن عورات الناس غض البصر عن الناس غض البصر عن البيوت غض البصر عن البيوت غض البصر عن البيوت غض البصر عن البيوت غض البصر عن البيوت غض
البصر عن البيوت غض البصر عن البيوت غض البصر عن البيوت غض البصر عن البيوت غض البصر عن البيوت غض البصر عن البيوت غض البصر عن البيوت وبيقتال البغات وبيقتال البغات إن هذا ليجر حفظ
الامن نعم وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم وفي لفظ ثمانه ثلاثة دراهم أضع يدي السارف ثابت بإتثاب والسنة والإجماع ملكتاب في
قوله تعالى والسارق والسارقة فقطع وأيديهم نكالا من الله الله عزيز حكيم وأما السنة في هذا الحديث وفي غيره وأما الإجماع وقد أجمع العلماء على وجود قطع يدي السارف إجماع قطعية فالذي
يمكنه يكون مرتدا عن الإسلام يقول إنه وحسية لطع على طراف وحسية ولا تليق بالعالم المتحذر ولا يليق بالحضارة وقول هذا ردة عن الإسلام إن كان الذي يقول هذا كافر أكوفر ليس بعده ذمر أما إن
كان الذي يقوله يدعي الإسلام فهو مرتد أنه مكذب لله والرسول والإجماع المسلمين والسلقة هي أخذ المال من حرزه خفية أخذ المال من حرزه والشيء الذي يحفظه خفية على وجه الاختفاء أما ما كان
يوخذ على وجه الظهور النهر والسلب فهذا يسمى من النهر أو يسمى بالسلب أو بالغصف ولا يسمى سرقة الذي يوخذ على وجه الظهور ولا يسمى ببسم الخطف أو السرقة أو الخيانة أو ما أشبه هذاله ولا
قطع فيه والسرف كون السرقة يقطع فيها والنهر والغصف يقطع فيه وأن السارقة لا يمكن مدافعاته يأتي خفية وفيما أمن يأتي خفية وفيما أمن يأخذ المال وأما أن ناهد المنتهب فهذا يأتي علان يمكن
صحب الله لإنه دافع أو أنه يستنجد أو أنه يستنجد بمن يدفع هذا الصائل بحلاف السرقة صاحب الأمال آمن على ماله ولا يدري عن مجيء السارقة خفية والسرقة الأفضل بخفية ومنه استراق السمع استراق
السمع والأفضل بخفية ومنه يدري عن مجيء السمع استراق السمع استراق السمع استراق السمع المفصل الذي يجمع بين الزراع وبين الكفر يسمى بالكور وأما الذي يجمع بين العقب والذراع يسمى المرفض
يسمى الكور ناس يسمونه الكور على أولا الكور هو ما بين رأس الزراع وبين الكفر هذه هو الكور وتقطعوا ليد من الكور المفصل الكفر يقطعوا ليد اليومنا من أين أخذنا هذا والله جل وعلي أقول
والسارقة والسارقة فقطعوا إيديا ولم يفصل قالوا السنة فصلت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فصلت وجاء اكتراأه الآية فقطعوا أيما نهما في بعض القراءات فقطعوا أيما نهما ومثل الكفر والسرقة
لها شروط منها الحرز وما يحفظوا فيه المال عادة وحرز كل شيء بحسبه حرز الذهاب غير حرز التبن والحقاب ويختلف كل شيء بحسبه والحرز في في البلاد التي يكون السلطان فيها قول وهم مثل الحرز في
البلاد التي تكون السلطة فيها ضعيفة الحرز يختلف اختلاف البلدان واختلاف عدل السلطان وجوره اختلاف الأموال امرجعه إلى العرفة مرجع الحرز إلى العرفة وهو ما العادة شفظه في هذا الحرز مشترط
في للقطع ايضاً بلوه النصاب وهو المذكور في هذا الحديث أن يكون المسروق نصاباً والنصاب هو ربع دينار ربع مصقال من الذهب الدينار المراد به أن نقد من الذهب الدينار الإسلامي هو أن نقد من
الذهب وما تداره ربع مصقال ومن الفضلة ثلاثة دراهم إسلامية أو ما يعادل قيمة احدهما من عروب التجاره ما يعادل قيمة المقدارين من الذهب أو الفضلة من عروب التجاره هو القول المشهور بهذه
المسألة أو ثلاثة دراهم أو ما يعادل أحد المقدارين قيمته ومع استثار جنه الليل يعني ستره الليل لما جن عليه الليل يعني ستره الليل ومنه الجنون لأن الجن لا نراهم فهم مستترون عننا فيسمون
الجن لأجل أننا لا نراهم مستترون عننا وسم يا الترسم جنة لأنه يستر المقاتل لا يستصل ليه السهام شاهد أنه قطع الرسول صلى الله عليه وسلم في مجانا قيمته ثلاثة دراهم أدل على أن السلع
وعروض أنها تقوم إما بربع دينار وإما بثلاثة دراهم فإذا فلغ هذا المقدار واجب القطع وإذا كان دون هذا فلا يختع به نعم وعند الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في
مجن قيمته ثلاثة دراهم قيم جن عرفنا المجن وقيمته ثلاثة دراهم دليل على أن إذا كان المشروق من غير النقدين أنه يثمن بالنقدين ثمن بالنقدين ربع دينار أو ثلاثة دراهم نعم وفي لفظ ثمنه
ثلاثة دراهم وقيمته ثلاثة دراهم وعند عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقطع ليد في ربع دينار فصاعدة فصاعدة يعني فأكشر ربع دينار هذا الحد الآدنا
وصاعدة يعني فأكشر نعم وعند العلمة دل عليه الحديث الأول فقد اختلف العلمة هل الأصل الزهب ربع دينار هو الأصل أو الأصل الفضلة أو كلاهما أصل أو كلاهما أصل والخلاف يسير سوى نقولنا هذا أو
هذا المهم ثلاثة دراهم وعند عائشة رضي الله تعالى عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ومن يجتري عليه إلا أسامة ابن زيد
حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فختطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف
أقاموا عليه الحد وأيام الله ويم الله ويم الله قسم ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها نا هذا حديث عظيم فيه أن الحدود لا يحاب بها تقام على الشريف على الوضيع خلافا لما كان
في الأمم السابقة التي غيرت وبدلت إنهم كانوا يقيمون الحدود على الغعفة ولا يقيمون على والنبي صلى الله عليه وسلم أقسم لو أن بنته فاطمة سرقت لقطعة يدها معانها من أشرف الناس ورشية
هاشمية من الرسول صلى الله عليه وسلم لو سرقت يعني من باب الافتراء وإلا حاشاها أن تسرق رضي الله عنه لكن هذا من باب الافتراء مثل قوله تعالى ولو أشركوا يعني الأنبياء ولو أشركوا لحبط
عنهم ما كانوا يعملون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشركت لاحفقا نعمل هال من باب الافتراء إذا كان الرسول لو أشرك يحبط عمله كيف بغيره كذلك إذا كانت فاطمة بنت محمد لو سرقت وهي
أشرف نساء العالمين لقطعات يدها كيف بغيرها ولمناسبة أن هذه المرأة من بني مخصوم وبنو مخصوم باطن من قريش باطن من قريش منهم الوليد بن المغير ومنهم خالد بن الوليد منهم بانو مخزوم ومنهم
أبو جهل ومنهم بني مخزوم باطن من قريش كانوا ينافسون بني هاشم في الشرف وفي الكرام قدران مرأة منهم مخزومية كانت تستعيل المتاء تأخذوا عارية تأخذوا عارية والعارية أن تأخذ حاجة تنتفع بها
وتردها إلى صاحبة تأخذ قدر تأخذ صحن تأخذ سكين تأخذ تقضي حاجاتك بها ثم تأودابها أو سيارة تأخذها وتقضي حاجة تقضي حاجة تأخذها وتقضي حاجة تأخذها وأن تظهر الأشياء بغير مظهرها يسمى الخمر
بغير اسمه يسمى السرقة بغير اسمها ما يجوز الأسما لا تغير الحقائق ولا يتفتل الأسما إنما يتفتل الحقائق فهذه المراء كانت تستر سرقتها بصورة العارية ولم ينفعها ذلك أمر النبي صلى الله
عليه وسلم بقطع يدها فقبيلةها أهمهم شأنها ليأنهم رأى شريفة من بني مخزوم من قريش أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وفي ذلك هوان عليهم فكروا بكيف يواجهون الرسول صلى الله عليه
وسلم هذا يد للهيبة الرسول صلى الله عليه وسلم وصرامته في الأحكام أنه لا تأخذه في الله لو ما تلاقي فكروا وجدوا أن أحب الناس إليه أحب الرجال إليه هو يعني بعد ببكرنا الصديق بعض لكن
أوصقهم به وأقربهم إليه مولاه مولاه وسما بن زيدي بن حارف رضي الله عنهما وحبه لأن الرسول كان يحبه ويحب أباه زيدي بن حارفه فأرادوا أن يتذرعوا إلى الرسول بهذا الرجل الكريم وساما بن
زيدي نظر اللي مكانته عند الرسول صلى الله عليه وسلم وساما يريد الكلم النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب صلى الله عليه وسلم إن هذا ما في محابات لأحد ولا فيه
وسائر ولا فيه وسائر في دليل على أن الشافع يرد إذا كانت شفاعته سيئة إنها ترد ولو كان قصده حسنة إنها ترد ولا تقل من يشفع شفاعة سيئة كلها وكيف لهم منها في الحديث إذا بلغت الحدود
السلطان لعن الله الشافع والمشفع وفي هذا الحديث إنما أهلك من كان قبلكم أنهم يقيمنا الحد على أضعيفة يتركون الشريف ففي هذا نهي لنا أن نسلط مسلك الوما بالسالقة في هذا الأمر وفي غيره
وفي هذا الحديث مساء العظيمة أولا فيه اللقاطع فمن يستعير من الناس ثم لا يرد عليهم عواريهم ويبيعوا يحتال عليهم تقطع يدوه هل اللهر الحديث؟
قد أخذ بهذا الإمام أحمد الجمهور يقولوا لا ما يقطع بالعارية؟
لأنها خيانة ولا قطع على خائن ولكن الرسول قطعها لأنها سارقة لا لأنها تستعير من الناس ولكن ظاهر الحديث مع ما قال به الإمام أحمد رحمه الله لأن لو فتح هذا الباب باب الحيل يحتال الناس
على السرقات ألا أود من سد الزرائع والحيل وحفظ أموال الناس هو منع المكر بالناس وفيه تحريم الشفاعة في الحدود فيه قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من آوى محدثاً أي منع من إقامة الحد
عليه فهو منعون لعن الله الشافع والمشرفع تعافوا الحدود فيما بينكم وما بلغني من حد فقد وجد فيه وفيه أنه يجب علينا أن نخالف حدي من كان وفيه القسم وإن كان الإنسان صادقاً وكل أمر
والتأكيد في الأمر نعم وفي لفظ كانت مراءة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضع يدها إلا أول رواية هصل رواية سرقت مراءة من البني مخلوم سرقت في آخر رواية بينا نوعية
هذه السرقة وهي أنها كانت تستعير المتاع وتجحده أن يكون الرواية الثانية مبينة لرواية الأولى نعم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وعلى فقصل وإيديكم فقط لكي كان
إيلا الكف لكن لما قال إيلا المرافق فلا بد من عسل الزراعين منص الأعية هذا الكف بل يدي لا أطلقت إيلا الكف وأما إذا قيدت مثل إيلا المرافق فأذقي التيامن قال يمسح يديه وجه هو يديه إيلا
الكفين يمزح وجه هو يديه ما قال إيلا المرافق فيكتصر على الكفين حقا بينما قاله الوبه إيلا المرافق نعم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل إذا ترافع إلينا أهل
الكتاب فهل لحكم بينهم بشرعهم أم بشرعنا بشرعنا يعني شرعهم نسخ لكن الرسول راد أن يقيم الحج عليهم فقد لا ليحتج بشرعهم وإنما راد أن يقيم الحج عليهم ويبين كذبهم وتحيولهم وإلا فالقرآن
ناسف لما قبله الحكم به وأنحكم بينهم فما أنزل الله لا تبعوا نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل ما حكم من شرب الخمر ثم تابه منه هل يجب عليه الحد إذا يتاب إلى الله قبل أن
يبلغ السلطان هذا طيب وأحسن أنه يتوب ويستر نفسه ولا علي حد لا علي حد يستر نفسه أما إذا بلغ السلطان بلا بد من يقامت الحد ولو تابه لا تستطل الحد بعد بلغه وتقرره لأنه يتقرر عند السلطان
ولا يجب يسقاطه بعد تقرره نعم صلى الله عليه وسلم وقد تزوجت بعد إسلامها رجلا المسلمة وترك ولدها مع آبيه من الزنة وتقول المراما تقول والسؤال ما واجب هذه المرأة تجاه ولدها هو ولدها
ويرحق به ويرحق به ويرث منها ويرث منه هو ولدها يجب له ما يجب للأولاد نعم صلى الله عليه وسلم إذا كان مسلمة نما إذا كان كافرا الله جل وعلا يقول لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أوليا ويقول
جل وعلا لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو ابناءهم إذا كان كافرا تتركوا وتهجروا وأما إذا كان مسلما فإنها تحسن لها نعم صلى الله عليه
وسلم حت الوارد قول السائل تقدم معنا في حديث ماعز أنه هرب حين ما أذلقته الحجارة فهل فيه دليل على أنه لم يكن مقيدا بالحبال نعم هذا الدليل على أنه ما قوي بالحبال ولا خفيرا له نعم صلى
الله عليه وسلم فهل إذا رجم الزان في هذا الزمان يُرضط بالحبال حسب الحاجة إذا كان يحتاج إلى اللقطة وتوذيبة نعم يُربط أما إذا كان ما يحتاج فلا يُربط بالحبة نعم صلى الله عليه وسلم حت
الوارد قول السائل "الرجل إذا زنى وهو محصن" هل يكفي أن يتوب إلى الله أم لا بد أن يعترف على نفسه؟
لا كونه يتوب إلى الله ويستر نفسه هذا أفضل هذا أفضل إذا تاب إلى الله حما بينه وبين الله وستر نفسه هذا أفضل صلى الله عليه وسلم حت الوارد قول السائل هل يجمع في حد الزان المحصن بين
الجلد والرجم أم يكتفها بالرجم فقط؟
إختلاف لأن رواية الصحيحة جلد مئة والرجم جلد مئة والرجم وهذا رأي لما نحن أنه يجمع بين الجلد والرجم يُرجم يُجلد أولا يُجلد أولا ثم يُرجم صلى الله عليه وسلم حت الوارد يقول السائل في
بعض البلاد يكون الرجم بإطلاق النار بالمسدس فهل هذا العم؟
يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان يكون الرجم بإطلاق المسدس لا بالسيه ولا بالرصاص ولا Yes صلى الله عليه وسلم حت الوارد يقول السائل ما حكم من أنكر حد الرجم فهل يكون من باب من
أنكر شيئا معلومة من الدين بالضرورة؟
إن كان يعلم الحكم وأنكره من باب العناد فهو يقفر يرتدع النسان أما إن انكره جاهلا أو معتمدا على شبها يبين له يبين له غلطه إن تاب بعد البيان وإلا يختل عليه بالرده Yes صلى الله عليه
وسلم حت الوارد يقول السائل لو سرقة السيارة من أمام البيت وهي مقفلة الأبواب أو سرقة منها شيء فهل يقام الحد على الساريخ؟
لا لما هي محرزة هذه الشارع أنا هي محرزة أما لو كان أغلق عليها البيت أو أغلق عليها الباب كسر الباب ودخل عليها تقطع يبين أما في الشارع هذه ما هي محرزة هذه مهي يا أهل الأخذ Yes صلى
الله عليه وسلم حت الوارد يقول السائل ماذا يفعل باليد المخطوعة بحد السرقة؟
هل تدفن؟
تدفن نعم تترجه يجب أن تدفن لأنه عظو من آدمي والآدمي لا هو خرمه لا يترك على وجيلر يدفن هو وأعضاءه لا يترك شيء منه Yes صلى الله عليه وسلم و هل يجوز للساريق يعادتها عن طريق عملية
جراحية؟
لا الله أهدرها صلى الله عليه وسلم حت الوارد يقول السائل تقدم معنا أن الأب لا يقتل بإبنه والسؤال إذا كان الأب شاذا أو منحرفا ويزني ببنته هل يقام عليه الحد؟
هذا عند القاضي هذا يرفع عمره إلى القاضي فإذا سبت عليه ذلك فالقاضي يحكم عليه بموجب الشريع ولا يجوز لأحد إنه يقيم عليه الحد أو صلى الله عليه وسلم حت الوارد يقول السائل أن كنت تعرف
صاحب السيارة صلى الله عليه وسلم حت الوارد يقول السائل يقول أحدهم في إجابة سؤال له حول الآيات التي جاءت في أن الله يستهزئ نهى السائل أن يسأل هذا السؤال وأجابه بقوله لا تسأل عن مثل
هذه الجزئيات وإذا اشتبها شيء على المسلم فعليه أن يتوقف ويكل علم هذا الشيء أو هذه الصفة أو تلك إلى علمها ومنزلها سبحانه نعم ولكن يقول أنا ما أدري إسأل غيري هذا الواجب عليه أن يقول
لا أعلم إسأل غيري أما أن يقول ترد إلى الله ولا يعلم معنى هل كذب على الله عزوجه ومثل هذا ما يجوز يسأل هذه المسائل العظيمة نعم لأنه جاهل نعم صلى الله عليه وسلم حت الوارد يقول يجد عند
بعض الناس بعض الألفاظ التي نذكر بعضها يقول محمد يغطك يعني يخسف بك الأرض يقول ما حكم قول بعض الناس محمد يغطك يعني يخسف بك الأرض يخسف بك الأرض لا أحد يخسف الأرض إلا الله جل وعلا
أعلمتم من في السماء يخسف بكم الأرض لا أحد يستطيع يخسف الأرض لا محمد ولا غيره هذا من الجهل نعم وقول بعضهم سألت الله بحقه هذا الليل أن ينصرك لا يجوز هذا لا يجوز السؤال بحق مخلوق لا
البيت ولا غير هذا حلف على الله جل وعلا الله لا يقسم عليه من باب الإلجام لا يقسم عليه من باب الإلجام ويقسم عليه بحق مخلوق الحلف بالمخلوق لا يجوز كيف إذا حلف بمخلوق على الله جل وعلا
لا يجوز مثل هذا نعم الله ما شفت هذا ما شفت هذا في كلامة للعلم الذي اطلعت عليه إن كان صاحبه اطلع على شيء من كلامة للعلم هل يذكره إذا لم تعترفه ليس عليها شيء لأن الرسول صلى الله عليه
وسلم رتب الرجم على الاعتراف إذا نفخت فيه الروح ياربع تشهر فاكشر فإن قتله مثل القتل المولود سوى هل حد زينة حق محب لله تعالى؟
أم أن فيه حق آخر للمخلوق كولي المرأة وغيره؟
لا ليس للمخلوق حق فيه وإن ما هو حق لله وإذا لو كان للمخلوق جاز المسامحة به تنازل عنه وكون ولا يتنازل عنه هذا الدليل على أنه حق لله عزوجه نعم وصل الله عليه وسلم قطع يد المرأة
المخزومية التي كانت تأخذ أموال الناس عارية ثم تجحدها صلى الله عليه وسلم أحتى الوالد يقول السائل في حديث الجارية وهو أنه صلى الله عليه وسلم أمر ببيع هذه الجارية التي اشتدت مردها
وخيف من شرها أن تؤثر على أهلها يقول فهل يجوز بيعها مع أنها قد تضر بلمشتري في دينه؟
يبيعه إذا المشتري صلاحة عنده يبيعها أيضا ملا شافتنا تباع من واحد الواحد فهذا من ما يؤثر فيها ويحثها على التوبة صلى الله عليه وسلم أحتى الوالد يقول السائل فإن ضربت عينه وأعدمتها
فليس عليك شيء نعم صلى الله عليه وسلم أحتى الوالد يقول السائل في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحة أن رجلا يطلع في حجر باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ صلى الله عليه وسلم
مشقصا وجاء يختل الناظر بالمشقص يقول سؤال ما هو المشقص؟
المشقص السهم العريق نعم صلى الله عليه وسلم أحتى الوالد يقول السائل فأنكر عليهم أحد الأشخاص داعيًا لهم أن يصل عليها بعد الدفن وأن الصلاة عليها قبل الدفن في المقبرة لا يجوز فهل قوله
صحيح؟
هذا جاهل ولا يجوز له أن يتكلم بما لا يعلم صلى الله عليه وسلم قبل الدفن وبعد الدفن والصلاة عليها قبل الدفن أحسن لأنه صلاة على الجناسة مباشرة فهو أفضل من الصلاة عليها بعد الدفن أنا
قلت لكم هالفتاة وهذه يجب النصحابها يتقل الله وأنهم لا يتعرضون للناس يقولون هذا حلال هذا حرامهم ما يعرفون يقولون من أفكارهم ومن أدمغتهم يضلون الناس ولا ياذب الله نعم الله وعلم صلى
الله عليه وسلم وعلم نبينا محمل على آلية
55 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الحدود\حد الخمر\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على الشيف الدفتور بصالح من فوزان فوزان شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبدالغيلي المقتسي رحمه الله الدرس الخالص والخمسون بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبي أجمعين قال المصنك رحمه الله تعالى باب وحد الخمر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم
على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين قال رحمه الله باب وحد الخمر الحد تقدم لنا تعريه وأما الخمر فهو في اللغة التغطية يقول خمر الهناء إلى غطاه وخمرت المرأة وجهها إلى غطته والخمر هو
الغطاء هذا من حيث اللغة العربية وأما في الشرع وخمرت بالخمر ما خامر العقل ما خامر العقل يعني غطى العقل الإنسان خلقه الله عافل مدركا لما ينفعه وما يضره هو الله جل وعلى حمله بالتكاليف
فالعقل رتب الله أو أوجب الله عليه أشياء وحرم عليه أشياء ووعده بالسواب وتوعده بالعقاب وإذن التصرفات تصح إلى كان عقلا ولا تصح إلى كان العقل فالعقل مناطق هو مناطق التكاليف و لذلك
المجانين والمعتوهين فينس عليهم تكليف وضع الله عنهم التكليف أنهم ليس لهم عقول والله جل وعلى لا يكليه نفسا إلا وسعها فالعقل أمره مهم و لذلك أمر الله بالمحافظة عليه وتجنب ما يخلده أو
يؤشر فيه من تعاطي المسكرات والمخدرات وكلما يزيل العقل أو يؤثر فيه و يضعفه فإن الإنسان منهي عنه و عن تعاطيه ليبقى إنسانا كريماً متميزاً لعقله وإدراكه عن البهائم والحيوانات والمجانين
فاوانعنه و لهذا السماه الله الحجراً إنه هل في ذلك قسم ليحجر يعني ليعقل لأن العقل يحجره يعني يحميف سما بالحجر و يسمى بالعقل لأنه يعقل الإنسان كما يعقل البعير الحبل و كذلك العقل يعقل
الإنسان عن ما لا يليف و من جملة الظرورات الخمس التي حماها الله جل وعلا بالحدود والعقوبات نعمة العقل و إن الله أمر بحفظها و نهى عن الإخلال بها و التعدي عليها و من ذلك تعاطيه الخمر
يعني الخمر يخطقي العقل و يكلم و يستب و يشتم و يهدو وهو لا يشعر لأنه زال عقله وهو السبب في زواله أما لو زال عقله بدون سبب منه كالجنون والإغماء والنوم بدون سبب منه أهلا لا يواخذ لكن
إذا كانوا والمتسبب في زوال عقله بتعاطيه المسكرات أو المخدرات وهذا أشد أو أن يتعاطى المفترات للعقل و كدخام و القاتل فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر و عن كل مفتر و لما
توريثه هذه المواد الخبيثة من رحمة الله جل و على أنه صانب الظرورات الخمس و منها العقل و على من اعتدى على عقله شرب المسكر أوجب أن يجلد و يقام عليه الحد حتى يرتدع وهذا لمصلحته و مصلحة
المجتمع المجتمع ينالهم من شر السكارة وهو أيضا يضرب نفسه فمن مصلحته و مصلحة المجتمع أن يقام عليه الحد إذا سكر حتى يرتدع عن ذلك فجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أيوقع بينكم
العداوة والبعضاء في الخمري والميسر و يصدقم عم لكر الله و عن الصلاة هل أنتم منتهون؟
والخمر عرفنا هو الميسر هو القمار المراهنات مراد بالقمار المراهنات التي يوخذ عليها المال المسابقات التي يوخذ عليها المال مدون فائدة و إنما طمعا في أخذ المال قد يربح الإنسان ربحا
فاحشا في لحوة قد يخسر خسارة فادحة في لحوة في تعاط القمار و لذلك حرمه الله قرى نهوب الخمر و لما فيه من المفاسب و لما فيه من استغلال الشيطان لإلقاء العداوة بين المسلمين والبغضاء بين
المسلمين فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر و أخبر أنه لا يدخل الجنة مدمن خمر المداوم على شرط الخمر حتى يموت و أجمع المسلمون على تحريم الخمر اجماعا قطعيا فمن استحلها فوكافر قال
إن الخمر حراء خلال و إنها مشروب الروحي و إنها فيها فوائد فهي خلال وتحريمها غلو وتشدد و أما من شربها وهو غير مستحل لها هذا مرتكب اللي كبيرة من كبائل البنوب معرض للوعيد لكنه لا يكفر
و يغفر لهم و يشارع الزبه إن الله لا يغفر و يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشارع و الخمر هي ما أسكر من أي مادة كان سواء كان من العناب أو من أشتعير أو من التمر كل ما استدأ هو أسكر فإن
هو خمر حرام قليله و كهيره قال صلى الله عليه وسلم ما أسكر كهيره و قليله حرام و قال صلى الله عليه وسلم والخمر ما خمر العقل يعني غطاء فالخمر يطلق على المسكر من أي مادة من أي مادة صنع
فلا اختص الخمر بمادة معينة و إن ما هو أضابت فيه الاسكاف أما أسكر فهو خمر كل مسكر خمر قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر و كل خمر حرام قال عليه الصلاة والسلام ما أسكر كهيره و قليله
حرام فالخمر خبيرة و هي أم و هي أم الخبائف سواء سمية خمر أو سمية مشروب روحيا أو سكي أو سمية بأي سمية هي الخمر والأسمى لا تغير الحقائق هي خمر ولو سمية بغير اسمها نعم صلى الله عليه
وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو أربعين قال وفعله أبو بكر ولما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرخمان ابن عوه أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر رضي الله عنه نعم في هذا الحليث
ان رجل شرب الخمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أهل المعاصي تقع بالمجتمع ولو كان هذا المجتمع من أطهر المجتمع ليس هناك أطهر من المجتمع الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته
الكرام و مع هذا وجد فيه من ياصل الله وجد من ياصل الله وجود المعاصية بالمجتمع هذا واقع ولو كان هذا المجتمع المجتمع النزيه وملتزمن بأوامل الله لا بد أن يحصل فيه من يقع بالمعاصي لأن
الشيطان لعنه الله يحاول غوابني آدم وإغراءهم في كل وقت فليس الغرابة في أن تقع المعاصي في المجتمعات الإسلامية إنما الغرابة هنفترك ولا تعالج ويترك الامر بالمعروف هذا هو المستغرة أما
نتقع المعاصي في مجتمع الماء هذا شيء لا بد من ما كل الناس على وثيرة واحدة وجد فيه متساهل وجد فيه العاصل وجد فيه ضعيف الإيمان من يميل للشهوات إنسى ليس معصومة وجد من يازني إذا من
النبي صلى الله عليه وسلم كما مر وجد من يشرف الخامر كما مر وجد من يشرخ كما مر في المجتمع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كان تقام الخدود أما إذا عقلت الحدود فإن هذه الجرائم
تستشري ويفسد المجتمع ويكثر التعدي على الناس في دمائهم وأمالهم هم الرحمة الله تشريع هذه الحدود لحماية المجتمع هذه الجرائم هي رحمة للمجتمع ورحمة للعصاة أيضاً لأنهم يتوبون إلى الله عز
وجل وينزجرون إذا وقعوا وقبل الوقوع يفكرون في العقوب فهي ترقون هذه الجرائم ليست الحدود وحسية كما يقوله الكفار أو يقوله من إنخدع بالكفار من أبناء المسلمين ويقولون الإسلام دين التسامح
الإسلام دين المسالمة ليس فيه وحشية وليس فيه إلى آخر ما يقولون هذه ليست وحشية هذه علاج هذه علاج أرأيت لو أن مريضاً فيه عضر فاسد فيه عضر فاسد لو ترك لسرى إلى جسمه القتل هل يترك ويقال
قطع العبو هذا وحشية لا ألم انتها الرحمة فيقطع العبو الفاسد ليبقى بقية الجسم وليس هذا وحشية الوحشية لو تريد هذه الوحشية وعدم الرحمة فإقامت الحدود من نعم الله ومن رحمة الله في
المسلمين فهذا الرجل الشريب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا أن القدود ترفع إلى ولي الأمر وليس من حق كل أحد أن يقيمها وإنما يمن
صلاحيات ولي الأمر هو الذي يستثبتها فإذا سبتت إنه يقيم الحد عليها الحد المشروع هذا من صلاحيات ولي الأمر لأن هذا الذي شريب القمر جي أبيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلده نحوى من
أربعين والجلد هو الضربه ضربه نحوى من أربعين ضربه ويسمى كل ضربه جلده وعين جلده فهذا دليل على وجوء الحد في القمر وأن مقداره أربعون جلده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا تردعهم
صارت الأربعين جلده لا تردعه استشار عمر ربي الله عنه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر هذا فيه أن ولي الأمر يستشير أهل العلم وأهل الرائي ولا يستبت بالأمر من عنده مهما
كان من العلم والعديل والإنصاف مهما كان ما فيها ما في هذا من عمر ولا أكثر علم من عمر ربي الله عنه ومع هذا استشار الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه أن ولي الأمر يستشير أهل
العلم وأهل البصيرة في الأمر المهمة وفيه أن هذه الأمر لا يتدخل فيها كل من هب ودب وإنما هي من اختصاص أهل العلم وأهل الشان هم الذين يعالجونه والترفع عليهم الأمر العام لا يتدخل فيها
دهما الناس والمتعالمين والجهال ويبحثون فيها إنما هي من اختصاص ولاة الأمر والعلماء فهذا عمر على جلالة خدره وعلمه وحصافة رأيه استشار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يبقى على
الاربعين وهي لا تردع كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تردع وكثرة الإيمان وقوة الإيمان لكن في عهد عمر لما كثرا الناس من مختلف الجنسيات ومختلف البلاد صارة الاربعين لا تردع استشار
عمر أضي الله عنه الصحابة فأشار عليه عبد الرحمن ابن عوث أضي الله عنه أحد العشره من بشرين للجنة وأحد السابقين الأولين إلى الإسلام أشار عليه أن يجعلها 80 كأخف الحدود أخف الحدود حد
القذب أشار عليه أن يجعلها 80 جلبه وفي رواية أن الذي أشار عليه هو علي ابن وابقاله وإذا هذا إفترى فأراء أن يدلد حد المفتري عن القادم فاستقرر رأي الصحابة على أن يجعل حد القمر 80 ويرفع
من 40 إلى 80 نظرا إثساه للناس في هذا الأمر فلا بد من التماس ما يردعهم في حين النرواية الحديث ليس فيها فاستقرر الأمر على 80 جلبه وهذا مجهب الجمعور أن حد القمر 80 جلبه ليعمل عمر رضي
الله عنه والخليفة الراشد فقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة القلفاء الراشدين من بعض وعمر هو الخليفة الثاني من القلفاء الراشدين واستقرر في وقته الجلب 80 جلبه هذا سنة هذا سنة من
سنة القلفاء الراشدين فيكون الحد 80 جلبه على القمر
وذهب جماعة منهم الإمام السافعي رحم الله وروايا عن أحمد إلى أن حد القمر 40 نظر لما يا في الأحادي وانما فعله عمر إنما هم باب التعزير لم باب الحد لا من باب الحد وإنما فعله من باب
التعزير وللإمام يعزر حسب ما يرأ فيه المصلح لكن الحد الرسمي وإذا رأى إمام المسلمين الزيادة فيكون هذا من باب التعزير لا من باب الحد وهذا قول ثالث في المسأل تكون الأقوال ثلاثة أولا أن
حد الخمر 80 كما هو قول الجمهو ثانيا أنه 40 ولا يزاد ثالثا أنه 40 ولكن يزاد من باب التعزير إلى 80 كما فعله عمر فهذا هو الكلام في حد الخمر ومقداره وفي الحقيقة أن العبرة ليس في عدد
الجلد العبرة بي نوع الجلد لأن هناك من الجلد ما يبلغ الألاف لا تنمي ما يضر المجلود ما يضر المجلود إنما هو شكل فقط فهذا لا عبرة بكثرة العدد فهذا هو الجلد ما يصير لكنه مؤلم فيردع
الإنسى فينبغ العناية بالجلد فلا يتساهل فيه لا يكون شديدا بحيث يجرح أو يكسل العظم ولا يكون خفيفا بحيث لا يؤثر ولا يردع وإن ما يتوسط بهذا الأمر فهذا هو الجلد مؤلما ألما لا يبلغ حد
الشدة هذا هو المطلوب من الجلد صلى الله عليه وسلم يقول يوجد سيارة خامري بقى ملوحتها لا مدى الميم 316 مغلق لباب أحد المنازل في الجنة الجنوبية المسيب ويردوا صاحب البيت الخروج عاجلا
نعم أن لها السيارة الملكورة على الباب المسيب لنوبي كامري ووصفها كما ذكر السائل يذهب يوخلها عن قريق نعم وأنا قلتكم كم الرحل لا تؤذوا الناس سياراته لا توقفواها أمام الأبواب لا
توقفواها في القروقات قفوا أو قفواها في مكان ليس فيه ضرء ولو كان بعيدة عنكم شباب تمشون وللله أعلم لو تجوم من بيوتكم تمشون كان هذا أحسن وأصح لكم إنتهى من باب الحدود إنتقل إلى التعزير
وَلَا يُتْرَكْ أَلْعُصَاتِ إِسْرَحُونُ وَيَمْرَحُونِ بَلَّا بُدْ مِنَ الْعُقُوبَةِ إِمَّا بِالْحَدٍّ كانوا نتحدة والعقوبة بالتعزير حتى يرتدع الناس فالتعزير هو التأديب وهو في كل
معصية التأديب في كل معصية ليس فيها حد وليس فيها كفارة أما ما في حد فيكف الحد وما في كفارة تكف الكفارة فيه ويطلق التعزير على التوطير فهو من الأشياء التي سمونا مضاد لغوي يطلق على
معنى متغيره من باب الأف ذات سمونا باب الأف ذات يستعمل اللغة الواحد لمعنى متضاد دين ومن ذلك التعزير يطلق ويراد به التأديب كما هنا ويطلق ويراد به التعزير يتؤمن بالله ورسوله فعزرواه
تعزروا الرسول صلى الله عليه وسلم بما معنى تعزرواه تؤديبواه لا معنى تعزرواه توقرواه فالذين آمنوا به وعزرواه ونصرواه يعني عزرواه وقرواه واحترموا عليه الصلاة وسلم فهذا من الأفضل هذا
الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلدوا فوق عشرة يا سواق إلا في حد من حدود الله لو خذنا بظاهره لقولنا إن التعزير لا يجوزا يرفع عن عشرة يا سواق إلا في الأشياء التي حددها
الله كزينة والقاذف هذا يجلد هي الحد ولكن العلم رحمهم الله لهم مواقف من هذا الحديث منهم من يقول لا يلدوا فوق عشرة يا سواق إلا في حد يعني في معصية المراد بالحد هنا المعصية أما الجلد
من باب التأديب على شيء غير معصية وإنما يجبيده ليؤديبه كمعلم الصليان والولد يؤديب ولده فهذا لا يزيد على عشرة لأنه على غير معصية وإنما هو للتأديب فقط وتهديب الإنسان ليدوق العقوبة حتى
يرتبع عن الأشياء ويكف عن الأشياء فإنما هو على شيء خلاف الأولى على شيء خلاف الأولى في التصرّغات فهذا يؤديب لكن لا يزيد على عشرة أسواق أما إذا كان على معصية هيزيد على عشرة أسواق بحسب
ما يرجع إلا أنه لا يبلغ به الحدود تكون أقل من الحدود يزيد في الجلد إلا أنه لا يبلغ أقل للحدود وهو 80 جلد يكون 79 مهلا 75 إلى آخرين حال قوله الذي اختاره الإمام من القيّم الجماعة من
المراد إلا في حد من حدود الله يعني في معصية وأما ما كان غير معصية وإنما هو من بقى خلاف الأولى أو التهديب والتربية فإنه لا يزاد على عشرة أسواق كحد أعلى على عشرة أسواق وإذا تنازل أن
عشرة هو أحسنة القول الثاني أن الحديث على واهرة وأن المراد بحد من حدود الله يعني المعاصل المراد بها العقوبات المقدرة لا يجلد فوق عشرة أسواق إلا في حد فهو العقوبة التي قدرها الله
ويراد بالحد هنا العقوبة وليس المعصية مراد بالعقوبة بها العقوبة التي قدرها الله سبحانه وتعالى فيضرب على الأشياء التي ليس فيها حد دون عشرة أسواق أو عشرة أسواق يحدنا على لا يزاد عليه
عملًا بلاهر الحديث وعلى عشرة في أسواق ولا يزاد إلا في القدود فيزاد فيها على حسب ما قدر الله جلًا وعلى فيها والقول الأول هو القول الراجح أن المراد بالجلد على الأشياء التي ليست من
المعاصل وإنما هي من خلاف الأولى أو التهديب أو التربية فإن ولي الأمر يزيد في الجلد على حسب ما يردع وتحصل به المصلحة والتعزير يختلف منهما يكفيه الكلام والتعنيف ومنهما يحصل بإخراجه من
المجلس ومنهما يحصل بالهجر ترك الكلام معه وتعزير ومنهما يحصل بالضرب ومنهما يحصل بالخاصر من الوظيفة إلى آخره فالتعزير بابا واسع على نظر الحاكم الشرعي القاضي على نظر القاضي هو الذي
يقدر التعزير لحسب ما يردع الجريمة وهذا هو القول الصحيح إن شاء الله نعم الأيمان والنظور الأيمان والنظور الأيمان جمع يمين وهي الحلف بالله عز وجد سمية الحله يمينا لأن العادة أن
المتحالفين يمدوا أحدهم يده يمينه إلى الآخر يمدوا يمينه إلى الآخر سمية الحله يمينا والمراد بها الحلف بالله أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى فاليمين هي تأكيد الأمر بذكر معظم اليمين
والقسم بمعنى واحدة هي تأكيد الشيء بذكر معظم على صفة المخصوصة هذا هو القسم وهو اليمين تأكيد الأمر بذكر معظم على صفة مخصوصة نعم هذا الحديث نصيحة من الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا
الصحابه الجليل وهو نصيحة لغيره من الأمر وفيه مسألة المسألة الأولى أن الإنسان لا يقلب الإمارة وهي الولاية لأن الولاية وإبتلا وامتحان قد لا يقوم بها ويحصل خلال أو يضعف عنها هل لا
يكلم نفسه الدخول في شيء قد لا يستقيعه وهو في عاده لكن إذا ابتلي ولي الأمر ألزمه بالولاية فإنه يصبح ويعينه الله الزوجل إذا طلب الإمارة وحصلت له فإنه لوكل إلى نفسه ولا يكون من الله
عانة الله فهذا فيه أن الإنسان لا يطلب الوضاعات التي فيها مسؤوليات إدارة أو قضة أو إمارة أو غير لا لك من المسؤوليات الإنسان في عاده إذا وإكل إله الشيء من ثب الولي الأمر إنه يصبر
يصبر ويحتسب الأجر في ذلك ويعينه الله الزوجل على القيام بذلك ويسدده سواء كان في القضاء أو في الإمارة أو في الإدارة أو في غير ذلك ففيه إثار العافية وأن من حريص وطلب فإنه ينقطع العون
من الله الله له في عمله وقولي أنه فيه تزكيه للنفس وهي أيضاً دخول في أمر كان هو في عافية منه الله جل وعلي عاقبه ولا يعينه إذا كان الأمر سيضيع القضاء سيضيع وهذا الإنسان عنده استعداد
بالقيام به والعادل فيه يجب عليها نتقدم عولاية الأمر بالمعروف النهي عن المنكر الحسبة ستضيع يجب عليها نتقدم إمامة المسجد تضيع ولا يقوم بها من يكفي فتدارك اللي الضيع هو يتقدم يطلب هذا
إذا كان الأمر سيضيع وعنده كفاءة ومقدرة فإنه يتقدم ويطلب الولاية ليقوم بها وينطذها من الضياء وهو محسن في ذلك إذن فيقوم بالوظيفة أو المسؤولية في حالتين حالت ما إذا كلافه ولي الأمر
واختاره لهذا الشيء الحلال ثانية إذا كان هذا الأمر سيضيعه من مصلحة المسلمين أو يتولاه من ليس أهل له فإنه يتقدم ويطلب يطلب أن يتولاه من أجل أن ننقذه من الضياء ومن أجل أن يقوم بالقص
بين الناس وله الأجر في ذلك الآن أكثر الشباب يطلبون الوظيف ولما يتوظف يسمع عاطل وكان الأبواب المفتوحة أبواب الرزق مفتوحة لو راحوا يبعون يشرون أو يحترون أو يدورون عمال تليقوا بهم
ويستغلون فيها أحسن من الوظيف يسمونها العمال الحرة أن الشباب لا يتوقفون عند الوظيف أنهم يطلبون الرزق من وجوها وأما التوقف عند الوظيفة هذا عجز هذا عجز والوظيف لا يمكن أنه تغطي جميع
الأفرات لا يمكن أنه فعال الشاب والقوي والذي عنده استعدات لا يضيع لا يضيع كفاءته وينتظر الوظيفة بل يطلب الرزق من مجالات كثيرة وهي أسر من الوظيفة وأكثر فائدة من الوظيفة ولا يتعقل
الإنسان هذه مسألة المسألة الثانية وهي المحل الساهد للباب قول هو إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها فهو الواجب أن يضع الإنسان بيمين وأن يحافظ على يمين إلا إذا رأى أن عدم الاستمرار في
اليمين أحسن فإنه يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمين ينقض اليمين ويأتي الذي هو خير الذي حلف على تركه فهذا حلف على منع الخير فهذا لا يجوز له الاستمرار في اليمين بل عليه أن ينقضها وأن
يكفر عن يمين وهي الكفارة وهي الكفارة فإذا كان نقض اليمين خيرا من المظيف فيها فإنك تكفرها وتأتي الذي هو خير وهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقول هو بفعله وأرى غيرها خيرا
منه فهذا حلف الإنسان لا يبر لا يفعل البر أو حلف لا يصلح بين الناس أو حلف أنه لا يتقي الله جل وعلا ليجوز له الاستمرار يقول أنا حلف خافاثة ملا من لما مضيت نقول لا أن تاثم إذا مضيت في
هذا فعليك أن لا تنظي وأن تكفر عن يمين وتأتي الذي هو خير ولا تجعل الله عرضاً لأيمانه أيمان عنه لا تجعل اليمين مانعة لكم عن فعل الخير هذا معنى الآية لا تجعل اليمين بالله مانعة لكم من
فعل الخير إنك للإنسان يقضب ويحلف إنه ما يجامع زوجته إنه ما يبر بوالديه إنه ما يزور أقاربة إنه ما يصل أرحاماً ما يجوز له هذا وعليه أنه يكفر يبادر بالتكفير ويفعل الخير أن تبروا
وتتقوى تصلح بين الناس الله سميع عليه صلى الله عليه وسلم وعنا بموسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً
منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها هذا مثل ما سبق إلا أن الأول من أول الرسول صلى الله عليه وسلم يعبد الرحمن بالسامر وصيته له والثاني من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه هو صلى
الله عليه وسلم بنفسه إذا حلف أن لا يفعل خيراً فإنه يكفر عن يمين هو يأتي الذي هو خير هذه السنة هو صلى الله عليه وسلم هذه طريقته فيجب الاقتداء به في ذلك عليه الصلاة والسلام نعم وعن
عمر ابن الخطاب رضي الله وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ولمسلم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو اليسمت وفي رواية قال عمر
فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكراً ولا آثرا آثرا يعني حاكياً عن غير أنه حلف بها نعم كانوا في الجاهلية وفي أول الإسلام كانوا يحلفون بآبائهم
كانوا يحلفون بآبائهم فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ونسخ ما كان في أول الإسلام فنهى عن الحلف بغير الله لأن الحلف تعظيم تعظيم للمحلوف به ولا يجوز التعظيم إلا لله عز وجل لهذا
جاء في الحديث الآخر من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ولمراد الشرك الأسغر أو الكهر الأسغر فلا يجوز الحلف إلا بالله من كان حالفاً وإلا نسم ما يحرص على الحلف لكن من كان حالفاً ولا قد
فلا يحلف الله عز وجل أو اليسمت وهذا أولى أنه يسمت أولى ويترك الحلف لكن لو حلف يحلف بالله عز وجل فهذا فيه تحريم الحلف بغير الله عز وجل كالحلف بالكعبة أو بالرسول أو بالمسيح أو الحلف
بأي مخلوق لا يجوز الحلف بالمخلوق هذا الذي استقر عليه الأمر في الإسلام فالحلف بغير الله شركه كما في الحديث أو كهر ولمراد الشرك الأسغر أو الكهر الأسغر إلا إذا قصد تعظيم المحلوف به
كما يعظم الله إنا وشركه أكبر كحلف أصحاب القبور بالأضرحة أو قد يحلفون بالله يتساهلون بالحلف بالله ولا يتساهلون بالحلف بالمخلوق وإذا قيل له إحلف بمن تعظيمه إرطرط وخاف أن الميت يصيبه
فأبان يحلف لكن إذا قيل له إحلف بالله على طول إنه لا يخاف الله هذا الشرك نكبر أما إذا كان من المسلم المؤمن وحلف بغير الله هذا معصيح وكبير من كبائر الذنوب لكنها شرك أسغر وكفر أسغر
وعال المسلم يتوب إلى الله وأن يترك هذه العادة القبيح والحلف بالأصنام بالله أو بالعزة أو بمنات أو بكل ما يعبد من دون الله هذا أشد هذا أشد والحلف بالإنسان العادي أو الشيء العادي هذا
محرم يضع كل الذي يحلف يا بيه أو بأمة أو بالأمانة أو غير ذلك أو بالرسول ألا يجوز الحلف الله بالله من كان حالفا أن يحلف بالله أو اليصمت الله جل وعلا يقول وحفظوا أيمانا يعني لا تحلفوا
وقيل لا أحفظوا أيمانكم لا تتركواها بدون كفارة إذا حنستم لأنه يجب تعظيم اليمين بالله عز وجد فإن قال قاهل ليس ورد في بعض الأحاديث أن الرسول قال أفل حوى أبيه إن صدق أفل حوى أبيه فحلف
الرسول بأبي الشخص ويقول هذا كان في أول الأمر ثم نسخ بعد ذلك فيكون هذا الحديث الذي معانا ناسخا أكون ناسخا لما كان من قبل سؤالنا أخر قد يقول قائل الله جل وعلا في القرآن حلف
بالمخلوقات واتين والزيتون طور سينين لعمرك أقسم بحيات الرسول صلى الله عليه وسلم الله حلف بالمخلوقات هما الجواب نقول هذا خاص بالله جل وعلا فإن الله يحلف من خلقه بما يشاهد أما نحن ولا
يجوز لنا أن نحلف الله بالله نحلف إلا بالله عز وجل نعم وفي رواية قال عمر وهقوله لا ذاكر ولا آثرا يعني لا أبدأ أنا بها الحلف بغير الله منذ سمع الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك
إمتنى فلا يحلف ذاكرا هو ولا آثرا عن غيره أي ذاكرا عن غيرها النوح حلف بغير الله هذا من ورعه رضي الله عنه والتزامة بما أمر به الشارع وهاكذا ينبغي المسلم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا
قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمره ويعصل الله ورسوله فقد ظلها لمبينه فالإنسان ذا بلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يبادل بالامتفال يبادل بالامتفال هذا هو
الواجب على المسلم ولا يتتاقل ويتأخر أو يتساءل لماذا لماذا أو هذا لا يجيز أنت مؤمن وأمرك الرسول صلى الله عليه وسلم قل سمعا وطاعه قل سمعا وطاعه باجل بالامتفال هذا عمر منذ سمع نهى
الرسول صلى الله عليه وسلم انتنع من الحلف بغير الله نعم فقيل له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له قل إن شاء الله يعني قال له الملك هذا الحديث في الاستفنة باليمين وهذا يأتي إن
شاء الله ما يتسأل وقت الكلام عليه لعن نؤجله اليوم بالثمانين فيزيد أم يقول أنه وخاص بعمر رضي الله تعالى عنه لا ما يزاد على الحدود الحدود المقدرة لا يجيز الزيادة عليها ولكن يكرر عليه
الحد كل ما وقع في الجريما يكرر عليه الحد ولا يزاد لا يزاد الحد لكن قضية فعل عمر ربي الله عنه لأن الحد الخمر محل احتمان لأن فيه أنه نحو من 40 ولا يحدد 40 فيه أنه منه مضارب العصاة
ومنه مضارب الثوب ومنه مضارب النعن ففيه احتمال يعني حد الخمر فيه احتمال ذلك صار قابل للبحث من عمر ربي الله عنه أما الحدود الذي تقررت هذه لا يجيز الله تغيير فيها ولا الزيادة فيها لا
من عمر ولا من غيره نعم صلى الله عليه وسلم احتى الوالد يقول صلى الله عليه وسلم احتى الوالد يقول هل يفهم من ورود الأحاديث في مقدار النصاب الموجب لحدي السرقة مرة ثلاثة دراهم وفي
الحديث آخر ربع دينار أن ثلاثة دراهم تساوي ربع دينار قيل هذا نعم قيل الأصل ربع الدينار والدراهم هذه تقويم الربع الدينار وكان ربع الدينار آن ذاك ثلاثة دراهم وقيل العكس الأصل الثلاثة
الثلاثة الثلاثة الثلاثة الثلاثة الثلاثة الثلاثة الثلة وخلاف في هذا أمره سهد صلى الله عليه وسلم أحتى الوالد يقول السائل وعنده مواحلاته ومعنده مواحلاته وإنما صلى الله عليه وسلم أحتى
الوالد يقول السائل يقول بعض الناس أن القاة نهو فوائد ويقولون إنه يخفف مرض السكر عندهم فهل هذا صحيح؟
الله جل وعاله قاله الخامر قل فيهما يسألونك عن الخامر والميسي قل فيهما منافع قل قل نعم قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نافعهما فمجرد وجود نفع في الشي لا يبيحه إذا كان
ضرره أكثر من منفعاته والقاعدة أنه إذا كان الشي وضررا محظا أو ضرره أكثر من نفع أو مساوية لنفعه إنه لا يحل إذا كان ضرره خالصا أو ضرره أكثر من نفعه أو ضرره مساوى لنفعه إنه حرام ولا
يجوز ولا ذكر أن القاة فيه مفائدة مثل الدخان ومع ذلك يصبح كثوة أو كالخلط إذا كانت مريضا ولا يتحمل إذا كانت مريضا ولا يتحمل أغرب بي ولا تحمل يخفف في الصفة لا في العدد صلى الله عليه
وسلم حتى الوالد يقول السائل ما حكم الشمه وهل تعد من المخدرات؟
أشاء الله يعني أصبحنا الشمه مينه ما خوذه يا أخي ما خوذت من القاة ولا من الدخان ولا من المفاترات ولا من الجراك ولا ما أشبه ذلك كلها مشتقات خبيثة صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول
السائل رجل شرب الخمر في ماضيه ثم تابع إلى الله تعالى يقول ماذا يعمل حتى يطاهر نفسه من هذا الفعل؟
فهل يسلم نفسه للقضاء ليقام علي حد أم يستر على نفسه؟
طاهر نفسه بالتوبة إلى الله والستر على نفسه والله يتوبع على منتاء صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل أنه يذكر أنه يعمل في مركز شرطة ويأتيه في نهاية الأسبوع يقول وعندما أقوم
بإبلاغ المسؤولين يقولون هناك أمور أهم من هذا الأمر ويأمرون بإطلاق سراحه فهل يجوز لي أن أجلدهم في المركز وأطلقوا سراحهم؟
صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل " هل يدخلوا في النهية عن طلب الإمارة أن لا يطرب الإمارة إمام المسجد أو مؤذنة المسجد؟
" أي ما هو الإمارة لكنه مسؤولية نوع من المسؤولية إذا كان الإنسان عنده استعداد للقيام الإمامة وأصده الإمامة يصده العبادة وإنما يأخذ الدراهم يستعين بها على العبادة أنا بس إذا كان ما
فيها هلية لا يجوز أو ما يتفرح للإمامة وإنما يأخذ الراتب ويسرح ويمرح إمين وشمال ويجازات وخروج إلى البر وإلى كده لا يجوز لهذا الأمر نعم كان بيلتزم ويجلس في المسجد عند المسجد وحبر كل
صلاة وعندها هلية صلى الله عليه و سلمة الوارد أقول السائل هل يجوز لولي أمر المسلمين أن يزيد في حد الزنا لغير المحصن فوق مئة جلدة إذا قتضت المصلحة ذلك لا حاد أن يزيد على الحدود التي
قدرها الله جل وعلاها تنفذ لكن ما يتساهل في تنفيذه ولا تأخذكم بهم رأفة في دين الله إن كنتم دومنون بالله واليوم الأخي واليشهد عذابه مقائفة من المؤمنين يا أخوان لو أن الحدود قيمت كما
شرع الله لارتدع الناس ولكن يتساهل في إقامتها أو تقام شكليا هل لا ينفع نعم صلى الله عليه و سلمة الوارد يقول السائل إذا حلف الإنسان بالطلاق فما الحكم إذا كان ينوي بالطلاقه اليمين إنه
حرمه بأنها لا تنقض الوضوء إن شاء الله كل محرم ينقض الوضوء مش هالقاعدة هذه هناك محرمات ما تنقض الوضوء وهي محرمات مثل أكل الريبة هذا ينقض الوضوء وهو من أكبر الكبائر أكبر الكبائر بعد
الشرف أكل الريبة وهو ما ينقض الوضوء إذا أكله نعم صلى الله عليه و سلمة الوارد يقول السائل يمروا علي في بعض المحاضرات قول المتحدث صلى الله عليه و سلمة الوارد يقول السائل طلب خزائن
الأرض والقيام عليها إمارة نوع إمارة نعم صلى الله عليه و سلمة الوارد يقول السائل يثير بعض الناس اليوم في مسألة الحالف بغير الله ما يشوش به على الناس و يقول صلى الله عليه و سلم يثير
بعض الناس في مسألة الحالف بغير الله ما يشوش به على الناس و يقول إن الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم حرام و ليس بشرك و يحتج ببعض أقوال لبعضهم المتاخرين سبحان الله نترك قول الرسول و
ناخذ قوال الناس رسول يقول من حلف بغير الله بغير الله مطلقة بأبي أو بغير أو بالنبي من حلف بغير الله مطلقة فقد كافرة أو أشرك فهذا يقول لا ما يشرك يقول الرسول أنت من تبصادس ما يشرك ما
يشرك هذا سبحان الله معظم الناس ما يفكر بكلامه لأن فلانهم قالوا فلانهم معلنا من فلانهم قالوا لا قولا ليحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أحتى الوالد يقول
السائل ما معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي أن أحلف بغيره صادقا نعم الحلف بغير الله جعيمة كبرة أشد من الكذب في اليمين الكذب في اليمين حرام كبيرة لكن
الحلف بغير الله أكبر لأنه شرك وأما الكذب في اليمين بالله إذا حلف بالله كاذبا هذه جريمة كبيرة لكنها دون الشرك دون الشرك فهل من باب المقارنة أن الحلف بالله كاذبا أخف من الحلف بغير
الله بغير الله صادقا لأنه شرك ولا شك أن الشرك أكبر من المعصية نعم صلى الله عليه وسلم أحتى الوالد يقول السائل يقول بعض الناس علي الملازيم ملازيم نعم نعم يقول ويقصد بها الشيء الذي
أصبح لازم عند الرجال والقبيلة فهو بمثابة العرف بينه هذا يحتاج نرجع للقامس هؤلاء لما نعرف كلام هؤلاء يحتاج مترجمين ويحتاج إلى نعم صلى الله عليه وسلم أحتى الوالد يقول السائل هل يجوز
استعمال المسكر في الدواء إذا اضطر له ولم يوجد بدين له من الأدوية المباحة لا المسكر ليس فيه دواء وإنما هو داء بنص الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل وقال إنه يصنع الخامر للدواء
يستاذن الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يأذله وقال أما إنها داء وليست دواء فاليقول إن الخامر فيها دواء كاذب ما فيها دواء نعم صلى الله عليه وسلم أحتى الوالد يقول السائل هل يصل التعزير
إلى حد القدر نعم قد يصل إلى حد القدر على قول الجمهور إن الإمام أولي الأمر ينوع التعزير بما يردع الناس حتى ولو بالقدر نعم صلى الله عليه وسلم أحتى الوالد يقول السائل بكرة في تعريف
الحليف إبارة بدكر معظم يقول ليس الأولى أن يقال بدكر الله أو صفة من صفاته هل من حيث اللغة يا أخي ما ومن حيث الشرع أو الحليف هو القسم والحليف بالله وصفة من صفاته من حيث الشرع لكن من
حيث اللغة هو تأكيد وأمر بذكر معظم هذا من حيث اللغة لا تخلق بين هذا الوالد صلى الله عليه وسلم أحتى الوالد يقول السائل ما هي الفروق بين اليمين والنذر اليمين بالله والنذر هو أن يتزم
الإنسان عبادة لله حزوجل لا تجب عليه بأصل الشعب صلى الله عليه وسلم أحتى الوالد يقول السائل أنا شاب وانتبتوا إلى الله بعد أن كنت أستغيثوا بالشيطان في وقت الشدة مع علمي بخطر ذلك الضمن
الشيطان هو ليه وقعك في الشدة فكيف تستغيث به لكن التوبة من تابة إلى الله تاب الله عليه مهما كان لنه عليك بالتوبة إلى الله وحمد الله أنه وفقه لمعرفة الحق والتوبة إلى الله وأحسن العمل
وأبشر بالخير إن شاء الله أولي سأل عن كنت ليه اشتروح بهم ليه هذه الأثار اللي فيها أصنع ما أنت المسؤول عنهم ولا يجوزك خلق وهم في ذيب ماتك فهذا فعلك هذا حرام عليك التوبة إلى الله ولا
تعودلي مثل هذا لا تروح بمحلات المعاصد محلات الأصنام والأوثان وما هذا الطالب الجاهل إذا قال هذا وبين له ترك هذا الشيط ليس عليه شيء يجعل لنا إله كما لهم آله لم يصل عليهم شيء لأنهم لم
يعملوا لما نصحهم موسى عليه السلام وغلض عليهم تركوا هذا لما ليه لم يكونوا مشركين والذين قالوا إن نبي صلى الله عليه وسلم يجعل لنا ذات أنواق فما لهم ذات أنواق لم يقعوا في الشرف لأنهم
قالوا عن جال ولما بينا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم تحريم ذلك وأنا وشرف إمتنعوا نا أدل وشعاله من كان؟
ولا مجالة لصاحبه إلا صاحبه لصاحب العمل وصاحب الشهادة إذا تخرج ليس له عمل إلا في الإدارة إلا تخرج يكون خير إن شاء الله يصبر لما يتخرج يكون خير نا صلى الله عليه وسلم حتى الوالغ يقول
السائل ما معنى قول عمر رضي الله تعالى عنه ما حرست على الإمارة إلا يوم إذ لحرصه على الخير لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأخذ الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله
فتعمر تطلع إلى هذا الفضل ما يريد الإمارة وإن ما يريد هذا الفضل وهنا المحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حتى الوالغ يقول السائل هل يشرع قلب الغطرة أو
الشماغ بعد صارات الاستسقاء أما أن ذلك خاصم بالرداء فقط أنه يثاب على هذا صلى الله عليه وسلم حتى الوالغ تقول السائلة إن أمرأة تابت قريبا ومنذ قرابة أربع سنوات كانت تترك الصيامة في
رمضان ولا تقضيه بعدها جهلا منها تقول ولا أعرف عدد هذه الأيام وأصوم الاثنين والخميسة تطوعا فهل تكفي هذه عن قضايتك الأيام إذا كانت نعطرك هذه الصيام تترك الصلاة لا تصوم ولا تصلي فهذه
ليست مسيما فلو صامت ما يُجيها الصيام أما إذا كانت لا محافظة على الصلاة ولكن تترك الصيام ثم تابت عليها القضاء يجب عليها القضاء وإذا كانت لا تعرف الأيام تقدرها وتجتها هذه التقديرية
وتصوم ولا يُجي صوم الاثنين والخميس عن القضاء نعم بنتحسن الله تعالى علم صلى الله عليه وسلم على نبينا
56 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الأيمان والنذور\تسعين امرأة\صالح الفوزان\الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على الشيخ الدفتور صالح من فوزان الفوزان شرف كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغيني المقتسي رحمه الله الدرس السادس والخمسون صلى الله عليه
وسلم قال وكان ذلك دركن لحاجته قوله قيل له قل إن شاء الله يعني قال له الملك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعي موضوع
هذا الحديث هو في الاستثنى في اليمين وتأثيره على الحنس فهذا نفضر به النبي صلى الله عليه وسلم عن أخيه سليمان بن داود عليه مسلاء وهما نبيان كريمان من أنبياء بني إسرائيل وملكان جمع
الله لهما بين النبوة والملك وأعطى الله سليمان ملكا لم يعطيه أحدا وعليه الصلاة والسلام يريد بذلك الجهاد ونصرة الدين لا يريد الملك لذاته وإنما يريد الملك يستعين به على الدعوة إلى
الله ونشر التوحيد والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن الماضين ما فيه عبرة حدث عن الأنبياء ويحدث عن الأمم التي قبلنا ما فيه عبرة لنا ومن ذلك هذا الحديث أن نبي الله سليمان بن داود عليه
مسلاء وسلم وهذا لأن الله خص الأنبياء بقوة ليست في غيرهم ورجوله ليست في غيرهم وغرضه من ذلك ليس الشهوة وإنما يكون مع ذلك يريد الدرية الصالحة التي ينفع الله بها الإسلام والمسلمين
ويكفر عدد المسلمين و لهذا قال صلى الله عليه وسلم تزوج الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة فحفظ على كثرة النسل عكس ما يدعو إليه المخدوعون من المنتسبين للإسلام فأثرا بدعاياة
الكفار من تحديد النسل خوفا من الفقر وإذا التقليل عدد المسلمين وهؤلاء الذين ينعقون بأصوات الكفار لا ينتبهوا لهذا الأمر أو ينتبهون ويكون مقصدهم مقصد الكفار الله وعلاً بنياته وعلا كل
حال فهذا فيه قلب كثرة النسل وأن يكون الغرض من ذلك قوة المسلمين ومالأرزاق فهبي فهبي بيد الله الله لا يخلق نفساً إلا ويخلق لها رزقها وكثرة النسل على العكس بسبب كثرة الرزق ومن ذلك
كثرة الكثرة النسل فإنهم سيكثروا عملهم وإنتاجهم لا أطوها أن الليل على تسعين مرأة هذا دليل على أن عنده نساء كثيرات منهنا زوجات ومنهنا ملك يمين على تعدد الزوجات في حدود الشرع في
الإسلام إلى أربع نسوة وفيه دليل على التسري بالإماء وأن هذا من سنة الأنبياء وقد تسرّى نبينا صلى الله عليه وسلم بمارية القبطية فانجبت له إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم أمانهم
فإنهم غيروا ملومين تلدوا كل واحد منهما ولدا يجاهدوا في سبيل الله إلا أنه لم يقل إن شاء الله لم يستثني قال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل على دليل على أن الحالف إذا استثنى أثناء
اليمين وقال إن شاء الله فإنه لا يحنث لو لم يحصل المقصود الذي حالف عليه وهذا محل الشاهد من الحديث أن الاستثنى باليمين أنه ينفع بعدم الحنث وفيه دليل على أن الاستثنى يكون بالقول في
قوله قل إن شاء الله قل أما لو استثنى بقلبه ولم يتلفل فهذا لا ينفعه شيئا فانجبت بعض الولد واحدة منهم أنجبت ولدا غير كامل عكس ما أراده سليمان عليه السلام لأنه لم يقل إن شاء الله فلم
يتم له مقصوده وهذا يدل على أن الإنسان إذا التزم بشيء أو وعد إنه لا يجم إنما يقول إن شاء الله إنه لا يدري ما يعرض له ولهذا جاء في القرآن ستجدني إن شاء الله من الصالحين ستجدني إن شاء
الله من الصابرين فياتون بإن شاء الله ولا يعزمون أو إذا وعدوا بشيء خصوصا إلى عاهد الله عز وجل فإنهم ياتون بإن شاء الله إن شاء الله.
من أجل إن إذا لم يتم مقصودهم إنهم لا يكون عليهم حنثا في اليمين وفيه مشروعية الجهاد في سبيل الله وأنها من سنن الأنبه وأن الجهاد ليس محسورا في الإسلام وإنما هو الشرائع السادقة في هذا
رد على الذين يقولون إن الإسلام دين قتل دين سفقدما وحشية إلى ريض ذلك فالجهاد في سبيل الله هو دين الأنبية من قابل فهذا موسى عليه السلام خرجت بقومه غازيا إلى بيت المقدس تخليصه من
العماليق الكفار وهذا الملك الذي بعته الله ابني إسرائيل ملكا بعث الله لهم طالوت ملكا وقاتل جالوت مع قلة عدد المؤمنين وكفرت عدد الكفار ونصرهم الله على عدوهم وقتل داود جالوت فالقتال
في سبيل الله على شريعة قديمة وليست في الإسلام فقط كما يدعيه هؤلاء الذين يطعنون في الإسلام ويقولون إن دين وحشية ودين قتل ودين إلى آخره والغرض من الجهاد ليس القتل وسفك الدماء وإنما
الغرض غرض شريف هو تخليص البشرية من العبودية لغير الله ومن الطواغيت المسيطرة عليهم تخليصهم إلى عبادة الله عز وجل زوال الطاغوتية الجبارة عليهم الغرض من الجهاد غرض شريف ومقصد النبيل
وهو من مصلحة البشرية ومن مصلحة المقاتلين أنفسهم لأنهم يتوبون إلى الله ويتخلصون من الجبابرة ويجدون في الإسلام السعه ويجدون فيه الرحمة ويتخلصون من الكفر وعبادة غير الله والذلة
والمهانة في الجهاد في الإسلام رحمة من الله عز وجل ورض شريف ومقصد النبيل وليس القصد منه أخذ الأموال أو سفك الدماء أو الملك ومن العجيب أن هؤلاء الذين يطعنون على الإسلام هؤلاء الذين
يقاتلون للإفساد الإسلام يقاتل للإصلاح ونشر العدالة والرحمة وهؤلاء يقاتلون للإفساد وسفك الدماء وخراب الديار وأخذ الثروات ولا يستحيون حينما يتهمون الإسلام بالوحشية وسفك الدماء
والحقيقة أن سفك الدماء هو عندهم وسلب السروات بغير حق واستعباد الناس وإخراجهم من بيوتهم ودورهم وديارهم ما ينظرون إلى فعاله القبيحة الشنيعة فهم يقاتلون للظلم والإسلام يقاتل للعدل
والرحمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان ذلك دركا لحاجته اينا حصلته لحاجته او قال إن شاء الله فإن لم يحصل شيء لم يحنث وقد يكون يحصل لهما أراد فهو
بين أمرين إما أن يحصل لهما أراد وإما أن لا يحصل ولكنه لا يحنث وان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا في الأيمن هذا الحليث في الأيمن
وأن الحاله يجب عليه الصدق ولا يجوز له تعمد الكدر في اليمين وفيه دليل على أن الأيمن تستعمل في الخصومات الله عليه وسلم البينا على المدعي واليمين على من أنتف تستعمل اليمين في الخصومات
بأن يحلف المنكر إذا لم يكن مع المدعي بينا فإنه يحلف المنكر ويبرأ وإذا لم يحلف فإنه يقضى عليه بالنكول أو ترد اليمين على المدعي والحصل أن الأيمن أنها من الطرق الحكمية الذي يحكم بها
القاضي بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم "البينا على المدعي واليمين على المدع عليه وفي لفن على من أنكر " يجب أن يكون صادقا في يمين ولا يحلف كادبا من أجلي أن ياخذ حق أخيه ينهذ حلف
سيقضى له بما في يده ولا يكون للمدعي شيء لموجب اليمين إذا كان صادقا فهذا هو المقلوب فإنهما ياخذه حرام وشهد ولا يكفي أنهما ياخذه وحرام بل يلقى الله وعليه غضبه وعياد بالله فهو ياخذ
مالا حراما في الدنيا ويلقى الله ومالقيامه وعليه غضبه شاء الله العظيم لهذا قال من حلف على يمين صبر يعني يصبر نفسه الصبر هو الحبس يعني يحبس نفسه عليها وينطق بها وهو يعلم أنه كادب
ليقتطع بها مالا مريء مسلم إذا توجهت عليه اليمين في القصومة فيحلف من أجلي أن ياخذ مالا أخيه المدعاب فإنه يلقى الله يوم القيامة والله عليه غضبا من غضب الله عليه فإنه يكون من الهالكين
والغضب إنما يكون على من علم وجهده على من علم الحق وجهده فإن الله يقضب عليه ولهالا وصف اليهود بأنهم مغضوب عليهم لأنهم يعلمون الحق وانكروه عن علم أضب الله عليهم فكل من علم حقا وجهده
فإنه يكون من المغضوب عليهم والعياد بالله وفي هذا وصف الله جل وعلا بالغضب الله يوصف أنه يغضب وأنه يرضى وأنه يحب وأنه يكرى أنه يسخط وأنه يمقوت كل هذا جاءت به الادلة وهو على ما يليق
بجلال الله سبحانه وتعالى ليس كغضب وانلا شعث ابني قيس قال يقضي على نحو ما يسمع كما جاء في الحديث هل قاضي ليس له إلا الضاهر ويقضي على نحو ما يسمع ويكل الباطن إلى الله جل وعلا علام
الغيوب الله عنه كانت سببا لنزول الآية وعيد أنواع من الوعيد والعياد بالله على من جعل اليمين على من جعل اليمين طريقة للكسب الحرام في البيع في الشراء الخصومات الذي يحلف لياجر الكسب
وأخذي الأموال فإنه يكون هذا السبيل لا خلاق لهم في الآخرة ليس لهم في الجنة نصيب على وعيد شديد ولا يكلمهم الله ويتلذذون بكلامه وينظرون إليه سبحانه وتعالى ولا ينظر إليهم يوم القيامة
لا ينظر الله إليهم إنظر رحمة وإكرام حضبا عليهم ليعرض عنهم سبحانه وتعالى إهانة لهم ولا يزكيهم لا يطهرهم من الدنوب والمعاصي التي كان عليهم ومات وهي عليهم فإن المؤمن قد يعفوا الله عنه
ويخلصنا الله لا يرهر ويشرك به يغفر الله للمؤمن يوم القيامة فهي هذا سبب لنزول الآية عنكم تعلمون أن من علوم القرآن سباب النزول وليمعرفة سباب النزول فوائد عظيمة فهي سبب يعنو السبب وأن
ألفوا مؤلفات خاصة بأسباب النزول يجلي فائدةها لأن سبب النزول يوضح الآية ويبينها والقائدة كما قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فليست هذه الآية خاصة بهذا الرجل وإنما الآية عامة
فهي تتناول كل من التصاف بهذه الصباع إلى يوم القيامة فهذا فيه تعظيم الأيمان وحترام الأيمان وأن الإنسان لا يحلف إلا وهو متيطن ولا يحلف على الكلب أو يتعمد الكلب أو في البيع والشراء
فقد ارتكب جريمتين عظيمتين الجريمة الأولى أخذ أموال الناس الجريمة الثانية استهانته باليمين استخفافه بها نعم فعن الأشعة ابن قيس قال كان بينه وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه قلت إذا يحلف ولا يبالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم
وأيضا الله يغلب عليه أنواع من الوعيد الشديد والعياد بالله أبعب الناس يتساهل في الأيمان ربما يحمله الطمع في المال أو يحمله الحمية الحمية ويجب على المسلم من يحترم اليمين ولا يجعلها
سببا لنيل الحقام في الدنيا أو لتزكية نفسه أو تزكية غيره من غير علم ويجب أن يحترم اليمين ويقول في المنافقين ويحلفون على الكذب وهم يعلمون وفي الحديث أن أطريق إلى الحكم بالشاهدين على
المدعي أو اليمين من الممكن فإن أتأت المدعي بالشاهدين قضي له وإن لم يأتي بالشاهدين فإنه يحلف المدع عليه وإنه يترك على قول وإنه لا يترك وإنه ما يقضى عليه إذا أبان يحلف إذا حلف يترك
نعم إذا حلف يترك ويوك الظاهره إلى الله أزوجل لكن إذا لم يحلف إذا لم يحلف هذا يسمى بالنكل فقيل يقضى عليه وهو المشهور عنده العلمة وقيل ترد اليمين على المدعي وإن ثابت ابن الضحاك
الأنصاري أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبة متعمدة فهو كما قال نعم هذا الحديث في خمس مسائل
حظيما في خمس مسائل عظيمة من حلف بملة غير الإسلام هو كاذب فهو كما قال كما قال هو يهودي أو نصراني إن كان هذا الشيء صحيحا أو غير صحيح أو إن كان عنده كذا أو ليس عنده كذا إذا حلف على
نفين أو إثبات في المستقبل أو حلف على شيء ماضي حصل هذا الشيء هو يهودي إن كان هذا الشيء قد حصل أو إن هذا الشيء لم يحصل فإنه إذا كان كالبا كما قال يكون يهوديا أو نصرانا أو بالملة التي
حلف بها وهذا خطر عظيم قيل إنه يكون كافرا كاليهود والنصارة كما هو ظاهر الحديث وقيل إنه يكون هذا من باب الوعيد ولا يكفر بذلك لا يكفر بذلك لكن يكون هذا من باب الزجر والوعيد يجل أن
يترك الناس هذا الأمر وأي تساهل فيه كثيرا ما يقول بعضهم هو يهودي إلا يحفق يفعل كذا هو نصراني هو إلى آخره إلا يفعل كذا وإنهما جرع على ما يسمع من الناس وعلى العادة فهذا لا شك أن هذا
معصيه كبيره ويثمن عظيما لكن لا يحكم بكفره عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى المسألة الثانية من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة الله جل وعلى حرم قتل النفوس بغير حق سواء نفس القاتل
أو نفس غيره ونفسه ليست ملكة له تصرف فيها فإنه يرتكب أشد من ما هو فيه يكون عليه العذاب والعياد بالله فهو يريد تخلص من ما هو فيه في الدنيا وإنه يطع بما هو أشد في الآخرة ودخله الله
النار ويعذبه بها بما قتل به نفسه فإن قتل نفسه بحديدة فإنه يطعن نفسه في النار بالحديدة وإن كان قتل نفسه بسم فإنه سمه في يده يتحسه يعني يبتلعه في جهنه وإن ترد من جبل فهو يترد فهذا
فيه تحريم أن الإنسان يقتل نفسه في أي حال من الأحوال لا يقتل نفسه لكن إذا قتله العدوء قتله الكفار فإنه يكون مظلوما وأما أنه يقتل نفسه فإنه يكون غالما وإنه يكون مرتكب لكبيرة من كبائر
الظنوب وعليه وعيل شديد في هذا الأمر هذه الثانية الثالثة وليس على رجل النذر فيما لا يمتلك وهذا محل الشاهد لأن الباب باب الأيمان والنذور والنذور كما سبق هو أن يلتزم الإنسان بعبادة لا
تلزمه في أصل الشرع كان ينظر أن يتصدق أو أن يعتمد أو أن يصلي صلاة الليل أو يتصلي نوافل ينظر نذر طاعه على ساعته نفعل الطاعه على ساعته وإذا تركه فلا شيء عليه إذا ترك طاعه المستحبة فلا
شيء عليه وإن فعله فلا هو أجر لكن إذا نذر فإنها تلزمه قد ياجز عنها ينظر سيام ينظر حد ينظر عمرى ينظر
ثم ياجز عنها يكون ورط نفسه وكان في الأول في الساعة إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل فهو ورط نفسه فالنذر مكروه دخول في النذر مكروه لكن إذا نذر يلزمه الوفاء حوله صلى الله عليه وسلم من نذر
أن يطيع الله فاليطيعه إنما يستخرج به من البخيب اللي ما يفعل الطاعه اللي بنذر هذا بخيب بخيل على من على نفسه بخيل على نفسه " كان اللي ينظر إنه يأتي بالطاعه ويكثر من الطاعات لنفسه ولا
يبخل عليها فكونه لا يفعل الطاعه اللي بنذر هذا الدليل على بخله على نفسه إنما يستخرج به من البخيب لكن إذا كان النذر لا يملك النذر هذا لا يملكه الإنسان ولا ينعقد به النذر ليس عليه شيء
لأنه لا يملك النذر ولا يملك المنذور وإنما يلزم النذر في ما يملكه الإنسان من المال أو من الصلاة أو من الصيام الذي في استطاعت الإنسان وملكه المسألها الرابعة " لعن المؤمن كقتله " تقول
لعن الله فلان من المسلمين هذا حران ولا يجوث ولا يتلفظ الإنسان باللعن على المسلمين ولا يعود نفسه اللعن فلما لعنت ناقتها أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوخذ معل الناقه وأنت ترك قال
الرواي فكأن ينظر إليها لا يتعرض له أحد اقوبة لها ولا يأل الإنسان ما يلعن نفسه ولا يلعن أحد من المسلمين ولا يلعن ممتلكاته أو دوابه أو بيته ولا يلعن الأوقات أو الأزمنة لا يلعن إلا من
يستحق اللعنة أن يستحق اللعنة أما أنه يعود نفسه على اللعن والشتائم والسباب والبداءة فهذا لا يليق بالمؤمن مؤمن ينسه لسانة عن البذاءة بالكلام لا سيما اللعن وإذا لعن مؤمن جلعن الله
فلانا وهو مؤمن فحكمه شكم من قتله والله جل وعالى يقول ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزائه جهنم خالدا فيها أظب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما يعني فعليه من الإثم مثل إثم من قتل هذا
المؤمن وليس معنى أنه كقتله يعني في القصاص أنه يقتص منه وإنما معنى أنه كقتله في الإثم والعياذ بالله والمناسبة أن القاتل أخرج النفس من الحياة إلى الموت وهذا أخرج الإنسان من الرحمة
إلى اللعنة أخرجه من الرحمة إلى اللعنة فمن هذا الوجه كان لعن المؤمن كقتله لا يجب الإنسان يتفوه باللعن لا يلعن نفسه ولا زوجته ولا أولاده ولا أقاربه ولا إخوانه المسلمين لا يلعن أحده
يمسك لسانه عن اللعن هذا ثباب الحصومات من الدعوة دعوة كاذبة يتكثر بها بياخذ أموال الناس يدعي على الناس وهو كالب ويأتي بحجج باطلة لأجل أن ياخذ أمواله فهذا أمر محرم وأخذ لأموال الناس
بالباطل لا يجود الإنسان يدعي شيئا إلا وهو صادق في دعوة ولا يدعي دعوة باطلة وخصومات فاجرة ويستعمل قوة حجته وفصاحته إلى آخره من أجل أن ياخذ أموال الناس فإن الله جل وعلا فهو يبيع
دنياه بآخرته ويستعمل البلاه والفصاحة والشهداء الزور والأيمان الفاجرة وإذا كفر الناس وأشرك الناس ودخل النار وتدخل معهم النار لا أنت عليك من نفسك يا يولدين آمن عليكم أمهسكم لا يضركوا
من ظل إذا اهتديك فلا تقول الناس كلهم على هذا كلهم يفعلون هذا وانا شيء عليه الناس عليك من نفسك ثم إنك تدعو الناس وتبيل له متنصحهم تأمروا المعروف تنهى عن المنكر أما أنك تساهل مع
الناس وتدخل مع الناس وهذا أمر لا يجد وأن تعرف إن هذا باطل فهو عبادة اللبث بالمسجد والجلوث بالمسجد للعبادة هذا اعتكاف سواء في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد وهذا عمر بن الخطاب
رضي الله عنه استفتن نبي صلى الله عليه وسلم لأنه نذر في الجاهلية يعني قبل أن يسلم أن يعتك فليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو في بندرك فهذا فيه
دليل على مسائل مسألها الهولى رجوع إلى أهل العلم استفتاء أهل العلم في المسائل وهل لا ياخذ الإنسان برأيها ورأي الجهال أو الذين ليس عندهم علم تخرصات قل يرجع إلى أهل العلم ليصدر عن علم
وعن فتوى صحيحة لكن بعض الناس إذا صار لهوى ويخشى لو سألها للعلماج أو على هوى لروح استفتي الجهال ويستفتي المتعالمين ويبحث عن الأقوال الشاذة ليتخلص بها هذا يتبع هوى ما هو بالتبع الحق
الذي يتبع الحق يسألها للعلم ويعمل بما يقوله ليبري أذمته سواء له أو عليه فهذا عمر بن الخطاب استفتن نبي صلى الله عليه وسلم فقال له أو في بنذلك فهذا دليل على وجوب الوفا بالنذر إذا كان
النذر طاعة وفي دليل على أن الاعتكاف عباده وطاعة لله عز وجل وفيه دليل على أن النذر ينعقد من الكافر فإذا أسلم فإنه يؤديه وفيه دليل على الرواية بأنه نذر ليله وعن عبد الله بن عمر رضي
الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير وإنما نستخرج به من البخيل نهى عن النذر هل هو نهى تحريم ولا نهى كراهية الجمهور على أنه نهى
كراهية ويكون هذا من باب نهى الكراهية وقيلنه على أصله أنه يحرم على الإنسان أن ينظر وفي بعض الرواية لا تنظروا بالنهى لا تنظروا على كل حال فالإنسان ما دام لم ينظر فهو في سعه إن شاء
فعل الخير وإن تركه فلا حرج عليه لكنه إذا نذر ويسألون عن المخرج أنت اللي وردت نفسك فهنا النذر لا يأتي بخير فلماذا تنظر لما ذا تنظر من الأول أما وقد نذرت ولتجمت لله عز وجل بالطاعه
يجم عليك الوفا قال تعالى ومنهم من عاهد الله لإن آتان من فضله لنصدقنا ولا نكون إن من الصالحين فلما آتان من فضله بخلوبه هذا الصفات المنافقين وفي الحديث من نذر أن يطيع الله فهل يطيعه
قال تعالى يوفون بالنذر وليوفون ندورهم فما دمت إنك نذاره أصبر ولو شقع عليك تنفيذ لا بد من الوفا أدام إنه نذر طاعه ما لم يتعذر عليك التنفيذ إذا تعذر لا يكلغ الله نفسا إلا وسحه وهذا
معنى قوله إن النذر لا يأتي بخير بأنه يورط الإنسان ويوقع في مشكل وإنما يستخرج به من البخيل في العبادة لما يفعل العبادة اللي بنذر هذا بخير وكان اللي ينبغي إنه يفعل العبادة بدون نذر
وكون يفعل العبادة بدون نذر هذا الدليل على رغبته في الخير وكون وما يفعل العبادة اللي بنذر هذا الدليل على بخله وأن أقبت ابن عامر رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم أحتى الوالد
يقول السائل عندما قال سليمان عليه السلام لا أطوفنا اليوم ب90 مراه هل يدل ذلك أن أزواجه عليه السلام كنا أكثر من 90 مراه نعم يقول إنه عنده ألف مراه منه جواري ملك يمين ومنه النزوجات
هذا فيه رد على الذين يطعنون على الإسلام أنه أباحت عدد الزوجات إلى أربع هذا سليمان عليه السلام يقول لا أطوفنا اليوم ب90 مراه وهو من أنبيا بني إسرائيد لما لا يعيبون على الإسلام دل
على أن تعدد الزوجات شريعة الأنبيا عليهم الصلاة والسلام نعم صلى الله عليه وسلم أحتى الوالد يدخل فيه مع للغير سواء المسلمة ونو غير مسلم لكن المسلم نظر اللي قوله صلى الله عليه وسلم لا
يحل مال إمري إن مسلم إلا بطيبة من نفس أما مال إن كاهر إنه يحل بالجهاد والغنيمة والفيه مال المسلم فهو ما يحل بحال من الأحوال هذا وجه والله علم أن الرسول قال مال إمري إن مسلم لأن مال
المسلم لا يحل بحال من الأحوال إلا بطيبة من نفسه قال تعالى إلا أن تكون في جارة صلى الله عليه وسلم أحتى الوالد يقول إن بعض الأخوى يحضرون أولادهم الصغارة جداً للدرس ويشوشون على الطلاب
يقول أحصل عليكم بعض الأخوى يحضرون أولادهم الصغارة للدرس ويشوشون على الطلاب فنرجو منكم التوجيه صلى الله عليه وسلم أحتى الوالد يقول السائل " هل يشترتوا الإستثناء في اليمين أن يكون
الإستثناء بعد اليمين مباشرة أما أنه يصحوا لو حصل بينه ما في أصلان?" بعضهم يقول لازم يكون متصل بالله و بعضهم يقول لي يجوز أن يكون في المجلس إذا جاء الاستثناء في المجلس يكفي والقول
الأول أنه لازم يكون متصل بالله و ظاهر حديث سليمان عليه السلام أنه ما يلزم أن يكون متصل بالله لأنه لما حلف عليه السلام قال له الملف قل إن شاء الله و دل على نمون فصل عام و أنه لو قال
إن شاء الله و لو بعد أن انتها كلامه أنه ينفعه ذلك ففي دليل علنه لا يشترط الاتصال اللفظي وإنما يشترط الاتصال في المجلس صلى الله عليه وسلم أحتى الوالد يقول السائل هل يجوز الحلف على
الزوجة كذبا لأن الكذب عليها من باب المصلحة؟
صلى الله عليه وسلم أحتى الوالد يقول السائل إذا حلف الرجل عدة إيمان في أيام سابقة و لم يستطع أن يحصيها أو يعدها فكيف يكفرها؟
حلف لا يفعل كذا و كذا و إذا حلف على أمر الماض يظن صدق نفسه وبان بخلافه هذا لا يعتبر من الله و اليمين و إذا حلف على أمر الماض كالبا عالما فهذا اليمين الغموس كان يقول والله إن اشتريت
هذه السلعة بكذا من أجل أن يرفعها على المشتري وهو كالب هذي غموس ولا ياذب الله و أما إذا كان يجري على لسانه من غير قصد مثل الله وبل الله و ما قصد الحلف فهذا من اللغو اليمين لا
يواخذكم الله بالله في إيمانكم ولا يواخذكم بما عقدتم الإيمان و في الآية الأخرى ولا يواخذكم بما كسبت قلوبكم هل يدخلوا في معنى اليمين الغموس? من حلف على غير حق ليقتطعة كان يسأل هل
فعلت هذا الأمر فيحلف و يقول والله لم أفعله وهو كاذب هذه اليمين الغموس نعم هذه اليمين الغموس وبقى في سؤال السؤال يقول أنا ما عرف عدد الإيمان التي تلزم فيها الكفارة منها ما هو على
أشياء متعددة و منها ما هو على شيء واحد يحتاج إلى تفصيل فأنت لازم تفصل مش حلفت عليه نعم مش نوع اليمين هم بالفتوات يجي جملة مثل السؤال الجملة لا لازم تفصيل نعم صلى الله عليه وسلم عدد
الوالد يقول السؤال هل يجوز القسم بآيات الله كان يقول أقسم بآيات الله بآيات الله القرآنية نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزل و قال أعود بكلمات الله التامات لم يضره شيء
حتى يرحل من منزله ذلك والاستعادة نوع من أنواع العبادة تجوز الاستعادة بالله وبالصفات من صفاته والكلمات الله من صفات الله عز وجل صلى الله عليه وسلم عدد الوالد يقول السائل يقول صلى
الله عليه وسلم عدد الوالد يقول السائل يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حت الوالد يقول في تتمة سؤاله وأن النذر المكروه هو النذر المعلق كان يقول لو نجحت لحججته هذه
السنة الله يا أخوان نجلكم كم مرة لا تحدثون أقوال لم تسبقوا إليها أنا موقفت على الكلام هذا وهذا التقسير فإن كان أجد في كلامها للعلم فليأتنا به أما إن كان الوجتهاد من عنده نحن لا
نريد أشلاث أشياء لم يسبق إليها صلى الله عليه وسلم حت الوالد يقول السائل قول القائلي علي الطلاق هل يكون كفارته إن حنث كفارة يمين أو أنها تطلق زوجته صلى الله عليه وسلم حت الوالد يقول
السائل نعم.
صلى الله عليه وسلم حت الوالد يقول السائل لما ذا لا تجب الكفارة في النذر المباحي عند عدم الوفاء مع أنه تجب الكفارة في النذر المحرم.
نعم.
يقول صلى الله عليه وسلم.
من نذر المباح يا أخي يخير بين فعله بن كفارة من قالك إنه ما تجفي الكفارة من نذر أن يفعل مباحا فهي وخير بين فعله وبين كفارة يمين نعم.
صلى الله عليه وسلم حت الوالد يقول السائل هل أقلوا لي اتكاف ليلة ام يوم كما في حديث عمر؟
ليس له حتى ولو ساعة يقول الققها ولو ساعة لأن ما جت حديده في الشرع نعم.
صلى الله عليه وسلم حت الوالد يقول السائل من نذر أن يذب حشاتا فهل يجوز له الأكل منها؟
حسب نية إذا نوع أنه يأكل منها يأكل منه إذا لم ينوي أن يأكل منها فلا بود يخرجها كلها نعم لأنه لو أكل منها وهو لم ينوي ولم يشترك إنه لا يكون لم يفي بهذا الذي أكله نعم صلى الله عليه
وسلم حت الوالد يقول السائل كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وبين قوله تعالى يوفون بالنذر مادحا عباده بالنذر ما هو ما أدحاهم بالنذر أنا أقول لكم يعني لا
تجيكون شيء من عندكم الله جل وعلا يقول يوفون بالنذر مادحهم على الوفاء على الوفاء بالنذر ولم يمدحهم على النذر نفسه نعم فلا تعارر بين الآية والحديث نعم صلى الله عليه وسلم حت الوالد
يقول السائل إذا حلف المدعى عليه مع وجود الشاهدين نعم صلى الله عليه وسلم حت الوالد يقول السائل وما معنا قوله تعالى وكانوا يصرون على الحين في العظيم صلى الله عليه وسلم حت الوالد يقول
السائل نعم صلى الله عليه وسلم حت الوالد يقول السائل هل يستفاد من حديث عمر أن الكافر مخاطب بأحكام الشرعي ويحاسب عليها أنا أفعل بفلان كذا وكذا تعترف بالحق اللي عليك لخصمك ترطيه ياها
وتطلب منه المسامح عليك أمران أولا التوبة إلى الله دانيا رد الظلم إلى المظلوم وطلب مسامحاته نعم صلى الله عليه وسلم حت الوالد يقول السائل فهل تجب الغرغارة في المظمضة؟
أمران أولا التوبة إلى الله دانيا رد الظلم إلى الله دانيا هل هو الصلاة؟
صلى الله عليه وسلم حت الوالد يقول السائل يلعنه كل عاصيه يلعنه ما يفجأ أحد يعني المعسية كل الناس خطأ وخير الخطائين توابون وأن تنكر المعسية لكنك تعمل معسية عظم منها وهي اللعنة نعم
والعنة المؤمن كقتله ولو كان عاصياً لعنه كقتله أما لعن العموم تقول اللي ورد في الدري لعن الله السارق لعن الله الكافرين فهذا ذبس به على سبيل العموم أما لعن المعين فهذا إن كان جاء به
دليل يلعنه أما إذا كان ما جاء به دليل فلا يلعنه نعم صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عنده ولا يجوز لصديق كان يبيع عليه وما عنده الجوال صلى الله عليه وسلم حتى الوارد يقول السائل ما
يلزم الإحرام إذا مر الميقات اللي من يريد الحجة والعمرة أما ليدخل لحاجة ولا يريد حجة ولا عمرة هذا لا يلزمه الإحرام نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوارد يقول السائل هو سلفة ولا دراء لو
كان عال من النسية يستحمله بالحرام ما يجوزه لأن هذا من التعاون على الإذن والعدوان أما إذا كان ما يعلموا أحسن به الظن معضاها المسولية على نفس المستلف ما يبعل المسلف والنبي صلى الله
عليه وسلم حسن على حسن القضاء وعلى حسن الطلب وأن النساني ما يضائق المدين ما يضائق المدين بل يأخذه بالسعه واليسر نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوارد يقول السائل الله هذا محل نظر محل
بحث وانا قلت جنب هذا أحسن ورما صلوا جميعهم جمعه صلى الله عليه وسلم حتى الوارد يقول السائل صلى الله عليه وسلم حتى الوارد يقول السائل هل كل ما حرم أكله حرم بيعه مثل الصقور والكلاب
التي تستعمل للصيد؟
صلى الله عليه وسلم حتى الوارد يقول السائل صلى الله عليه وسلم حتى الوارد يقول السائل ورأيته رجلا يصلى الراتب البعضية لصلاة الظهر فأتممت به لكنه لم يلقى ليبالا فسألته بعد قضاء الصلاة
هل صليت بإماما قال لا فماذا يلزمني؟
هل يجب علي يعادة صلاة لاختلاف النيتين؟
الله وعلم صلى الله وسلم على ربينه محمد وعلاله
57 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الأيمان والنذور\النذر\صالح الفوزان\الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على شيخ الدفتور صالح من فوزان الفوزان شرف كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبدالغني المقتسي رحمه الله أدرس السابع والخنسون صلى الله عليه وسلم صلى
الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وما أكثر من يقعون في مثل هذا ينظرون أشياء فقيلة ثم يأخذون يحاولون التخلص منها وكانوا في عافية من الأول لو لم
ينظروا كانوا في عافية هذه المرأة نظرت أن تحجأ ما شئة ولما فكرت أيدة أن هذا عمر صعب فوكلت أخاها أن يسأل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا جواز الاستنابه في الفتواء وفيه
الرجوع إلى أهل العلم فيما أشكر النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها بأن تمشي وأن تركب أن تمشي حسب قدرتها وأن تركب إلى تعبت ما جعل عليكم في الدين من حرج وفي حديث آخر أن النبي صلى الله
عليه وسلم رأى رجلا كبير السن يهادى بين ابنه قال ما بل هذا قالوا إنه نظر أن يحج ما شئه قال صلى الله عليه وسلم إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه مروه فالركب مروه فالركب يُخذ من هذا أنه
يُشرع للإنسان الرفق بنفسه وأن لا يتكلف شيئا لم يكلف الله به وفي قوله صلى الله عليه وسلم لتمشي والتركب يليل على أنه لا يتعين النذر الذي يشق على الإنسان لأن الحرج موضوع ومرفوح ولله
الحمد ومن سادة الأنصار له فضائل عظيمة توفية أمه وفي ذمتها نذر لم توفه فكان سعد كان بارا بأمه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يقضي عنها ذلك قال صلى الله عليه وسلم نعم فقضه فهذا
الحريف فيه مسائل مسأله الأولى الرجوع إلى أهل العلم فيما أشكل من أمور الدين ولا يرجع إلى غيرهم فهذا السعد على جلالة قدره وفضله وعلمه استفت النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ما فضل
بالوالدين وأن البر لا ينقطع بموت الوالدين ما يتصل بعد الموت يعني تصدق عنهما ويسدد معليهما من الديون وينفسد وصاياهما ويدعو يدعو لهما فالبر متصل بعد الموت لا يقول الإنسان والدهماات
خلاص انقطع عمله نعم هو انقطع عمله لكن الحي يهدي إليه يهدي إليه سواب عمله وينفعه ذلك حسب ما جاء في الأدلة فقد جاء أن الصدقة تنفع الميت وأن الدعاء ينفع الميت وأن الحج والعمرة ينفعان
الميت فما جاء الدليل به أنه يفعل للميت يفعل أما لم يأتي به دليل فإنه يتوقف فيه الله جل وعلا يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى هذه الآية عامة لكن خصصتها الحديث الدال على جواز أو على
مشروعية نفع الميت بالأشياء التي ورد الدليل بها فالولد هو منكس لأبيه ومن عمل أبيه والولد صالح يدعو له وفي هذا الحديث أنه ذمته والحديث لم يعين هذا النظر لكن جاء بعض الروايات أنه نظرت
أن تصدق أنه لكن الحديث هذا يدل بعمومه على أن النيابة تدخل في العبادات لكن العلمة مختلفون قالوا العبادات المالية تدخلها النيابة وأما العبادات البدنية لا تدخلها النيابة تصلاة والصيام
وكل ما هو بدني والعبادات المالية تدخلها النيابة كالصدقة وإخراج الزكاة وغير ذلك تدخلها النيابة وبعض العلماء يقول العبادات البدنية إن كانت نظرا إنها تدخلها النيابة فلو نظرت أن تصلي
فإن وليها نصلي عنها أو نظر الميت نصلي ولم يتمكن فإنه يصلي عنه لأن هذا شيء لم يجب عليه باصل الشرع وإنما هو الذي أو جبه على نفسي فتدخلوا النيابة أما الأمور التي وجبت باصل الشرع فهذه
لا تدخلوا النيابة لا يصلي أحد عن أحد لا يذكر الله أحد عن أحد نما هذه خاصة بمن فعلها أما النظور تدخلها النيابة سوى عن كانت بدنية أو مالية وقد ياف الحديث من مات وعليه صوم صام عنه
وليه في رواية في البخار من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه ودل على أن العبادات المنظورة تدخلوا النيابة سوى عن كانت بدنية أو مالية لقوله وعليه صوم نذر أما الصوم الواجب باصل الشرع لا
أما الصوم الواجب عليه بسببه هو كالكفارات والنظور فهذه تدخلها النيابة كذلك الديون التي عليه تدخلوا النيابة نيابة في العمال البدنيها التي لم تدخلها التي سبتت بياصل الشرع وعن كعبي بن
مالك رضي الله تعالى عنهم قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمسك عليك بعض مالك فهو خير لك هذا كعبي بن مالك رضي الله عنه أحد السلافة الذين خلفوا عن وزوة تبوك من غير عذر ولا
نفاق ما خلفوا من نفاق كالمنافقين لأنهم صادق الإيمان وليس لهم عذر من ناحية المال أو البداية فهو عقوا يا ويقلرون إنما تخلفوا من باب التتاقل وتكاسل تخلفوا من غير عذر فصار ذلك ذنبا
عظيما ما كان لياهل المدينة ومن حولهم من العراب أي تخلفوا عن رسول الله ولا يرغوا بأنفسهم عن نفسه كان هذا ذنبا عظيما واجاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم نادمين يلتمسون العذر واجاء
المنافقون يعتذرون المنافقون كذبوا ودعوا لهم عذار وأن لهم وأن لهم الرسول قبلة علانيتهم وترك سرائرهم إلى الله أما هؤلاء الثلاثة فإنهم صدقوا وقالوا ليس لن عذر وعندما صدقوا أخرهم رسول
الله صلى الله عليه وسلم خلفوا يعني خلف أمرهم ولم ينزل عذرهم من الله جل وعاله ورى النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال زوجاتهم بعزل زوجاتهم عنهم فبقوا كما ذكر الله عنهم وعلى الثلاثة
الذين خلفوا الآية وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم بينما هم في هذه الشده إذ مزل توبتهم من الله جل وعاله وعال الثلاثة الذين خلفوا يعني تاب الله عليهم
فاستبشروا بذلك وفرحوا وفرحها إخوانهم بذلك أن الله قبل توبتهم ولم يجعلهم مثل المنافقين الذين لم يقبل الله عذرهم فرعوا بذلك أشجل فرح فكان من فرح كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن
من توبتي أن أن خلع من مالي مال كله يخرج منه لله عز وجل يجعله صدقه يجعله صدقه شكرا لله على هذه التوبة من الله عز وجل وهذا بمثابة النذر علي بيكون بمثابة النذر ولذلك أورده المؤلم في
باب النذر أو أنه يقاس عليه النذر فلو نذر الإنسان إنه يتصدق بماله كله أو قال مثلا أنا أتصدق بمالي كله ولم يقل علي نذر المعنى واحد إن من توبتي أن أن خلع من مالي لله و للرسوله فقال
النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك أن الإنسان لو نذر أن يتصدق بجميع ماله أنه خير له أن يمسك باوه من أجل أن يسد به حاجته من الإنفاق على نفسه وعلى غيره ولا يبقى
بدون مال ويتصدق بما زاد عن حاجته هذا موضع الشاهد من الحديث يتصدق بماله كله فإنه يمسك منه ما يحتاج إليه للنفق على نفسه وعلى أولاده وما زاد عن حاجته يتصدق به وهذا الدليل على يسر هذا
الدين ورفع الحرج عن المسلم لكن يمكن يسأل سائل وليس هذا يدل على أن الإنسان يقدم ماله ولو كان محتاج إليه ولو كان يحبه نقول نعم بلأ ولكن الناس اختلفون إذا قوي إيمان الإنسان وقوية ركله
على الله فإنه لا بس أن يتصدق بماله كله كابيبات رضي الله أم إذا لم يصل إلى هذه الدرجة ويخشى أنه إذا احتاج يخشى أنه وتألم أو تحرج فهذا يبقى من مالهما يدفع به حاجه إذا راجع إلى إيمان
الشخص قوة إيمانها وعف إيمانه فإذا بلغ الإيمان مبلغه مع إيمان الأنسار يثيرون على أنفسي مبلغ الإيمان في أبي بكر تصدق بماله كله فاله أن يتصدق بماله كله لأنه يستغني بالله حزوجد فإنه
يبقى ما يكفي لحاجته؟
نعم.
قال رحمه الله تعالى كتاب القضاء القضاء القضاء نصدر القضاء يقضي قضاءا وله معاني في اللواهر عربية منها الفراغ من الشيء إذا قضيتم الصلاة عن فراغتهم منهم فقضاههم نسبع سماوات في يومين
عن فراغ القضاء يراد به الفراغ ويراد به قضاء الفايت فإنك تقضيها كما لو نسيت الصلاة أو نمتعها ولم تفطن أو تتيقظ اللباد خروج الوقت فإنك تقضيها أو صلاة صلاة غير صحيحة وخرج الوقت وفتنت
صلاة كما هي صحيحة تقضيها بمعنى تعيد الصلاة ويطلق القضاء ويراد به الحكم بين الناس فالقضاء في الشرع هو الحكم هو بيان الحكم الشرعي مع الإلزام به وبيان الحكم الشرعي مع الإلزام به
فالقاضي يلزم الخصم واما المفتي فلا يلزم المستفتي يبيل لها الحكم ويكله إلى نفسه والقضاءه الإسلام ضرورة وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح فإن الله جل وعلا قال
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس بالحق قال تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فحكم بينهم بما أنزل الله وانحكم بينهم بما أنزل الله أمر نبي أو بالقضاء فكان النبي
صلى الله عليه وسلم يقضي ويفتي كان قاضيا واميرا ومفتيا عليه الصلاة والسلام وعماما في الصلاة وخطيبا في الجمعة وكان داعية وواعظا واميرا بالمعروف ونايا عن المنكر وكذلك الأسنة دلت على
نصب القضاة ليدل الحكم بين الناس ومنه هذه الحديث الواردة في هذا الباب والإجماع منعقد على أنه لا بد من نصب القضاة والضرورة تدعو إلى هذا لأنه لو لم يكن هناك قضاة لا ضاعة الحقوق وتسلق
الغلمة على الناس فالقضاء ضرورة في الإسلام لا بد للمسلمين منه لأن لا تضيع الحقوق ولأن لا يحكم بين الناس بغير ما أنزر الله تجي القوانين وطواعين والبلوي فلا بد من القضاء الشرعي
للمسلمين حتى تقام العدالة وتنفذ حكام الله سبحانه وتعالى فالقضاء أمر ضروري للأمة لا بد منه حسد الحاجة ويجعل لهم رزقا من بيت المال لأجل أن يتفرغوا لقضاء فيعطيهم ما يكفيهم من النفقة
والمال حتى يتفرغوا لقضاء كذلك الوضاع في الدينية نعطى أهلها ما يكفيهم كالإمامة المساجد والإفتاة وغير ذلك والحسبة هذه أمور لا بد منها وهذا من المصالح العظيمة التي يصرف عليها من بيت
المال المسلمين لأن الأمة بحاجة إليها والشاهد معنا القضاء إنه أمر ضروري ولا بد منه هذا ما ليس منه فهو رد وفي لفظ "من عميل عملا ليس عليه أمرنا" فهو رد هذا حديث عائش هو حديث عظيم
وقاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم أُوتِه جوام عن كلم فقال "من عمل عملا ليس عليه أمرنا" "أي ليس من شرع الله جل وعلا" عملا
لما يتقرب به إلى الله من العبادات القولية والفعلية والعملية لا بد أن تكون موافقة للشرع ولا تكون إضافية تضافي للشرع وهي ليست منه فالبدعة ما أحدث في الشرع "المبتدع بتدى أدينا جديداً"
"لا يقبله الله سبحانه وتعالى ويعاقبه عليه وإن كان بزعمه أنه يؤجر عليه وأنه يتقرب به إلى الله أو يبعده عن الله ويعاقب عليه بدلاً يؤجر لا يسع المسلمين للعمل بالسنة ولا يجوز العمل
بالبدع والمحدفات "المبتدع أبغض شيء عليه السنة" "وإليك لو تذكر له السنة يغضب عليك" "المبتدع لا يحب السنة" "لا يجتمع حب البدع وحب السنة" "وإليك لو تذكر له السنة يغضب عليك" "وإليك لو
تذكر له السنة يغضب عليك" "على رسول الله صلى الله عليه وسلم" "فقالت يا رسول الله إن أباس فيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه تهل علي
في ذلك من جناح" "فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك" "وإليك لو تذكر له السنة يغضب عليك"
58 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الأيمان والنذور\القضاء\صالح الفوزان\الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية معا رشيف الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب عودة الأحكام للحافظ عبدالغني المقتسي رحمه الله أدس الثامن والخمسون رضي الله تعالى عنه قال اتبى
أبي وكتبت له إلى ابنه عبدالله ابن أبي بكرة وهو قاض بسجستان أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان وفي رواية لا
يقضينا حكم بين اثنين وهو غضبان بسم الله الرحمن الرحيم محمد الله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحابه يجمد وهذا الحديث في آداب القاضي فهذا أبو بكرة نفيع بن الحارف
ربي الله عنه الصحابي الجريل أملا على ابنها عبدالرحمن أن يكتب إلى ابنه عبدالله وكان عبدالله ابن أبي بكرة عاضيا في سجستان سجستان من بلاد المشرب أن لا يحكم بين اثنين أو لا يقضينا بين
اثنين وهو غضبان ثم ذكر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حالة لا اتمكن فيها من الاستعاب وسماع الخصوم وتحر العدل لأنه مشغول بما هو
فيه من العوارض من العوارض التي تشغلوا فلا يحكم الله وفارغ البال نطمع إن النفس مرتاح الجسم لأن هذا أدعى بالتروي وتحر الحق واستعاب ما عنده الخصوم فهذا فيه أولا نصيحة الولاة من قضاة
وغيرهم فإن أبي بكرة ربي الله عنه نصحه لبنه لما كان قاضيه وهذا فيه العمل بقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قولنا لمن قال لله والكتابه والرسوله واليائمة المسلمين وعامته فالمسلم
يكون ناصحاً ولا يكون غاش ينصحوا خوانه لاسي من المسؤولين منهم لأن هذا من ابتعاون على البر والتقوى وفيه أنه لا بد من ذكر الدليل فإن أبي بكرة لما بكرى أن نصيحه لبنه عن القضاة وهو
غلبان أكاب الدليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه المسألة التي ساق المصنف حديث مناجلها وهو النهي القاضي أو الحاكم أن يقضيه ويحكم بين الناس في حالة لا يتمكن فيها من الترول والحديث
مص على الغضب والغضب صفة تعتل الإنسان ويخرج عن اعتداله لأمر أثاره وهو غليان في القلب هذا عند المخلقين أما غضب الله جلاله سبحانه وتعالى لا يفسر بأنه غليان القلب ولكن يقول كما يليق
بجلاله سبحانه وتعالى إنما هذا غضب المخلقين عباراً غليان في القلب ويثور معه الدم ولهذا تجد الغضب يحمر وجه لأنه يقور عنده الدم من الغضب الحديث مص على صفة ويقاس عليها بقية الأشياء
المثيرة كان يقضي بين الناس فيه نوم وهو فيه نعاس فيه نوم أو يقضي بين الناس وهو مشغول البال التفكير في أشياء تهمه أو يقضي بين الناس في شدة حرد أو في شدة برد يتأثر بذلك ويطلب السرعة
يتخلص من الأذى ويقاسوا على الغضب كلما كان في معنى من الأشياء التي لا يتمكن القاضي من التروي والأطمئنان وكذلك وهو شديد الجوع وهو شديد العطش كل الأشياء التي لا يطمع فيها إنه ينهى عن
القواء حالها حتى تزول عنه وهذا من أجل تحر العدل بين الناس واستقصى الأدلة حول القضية والتروي فيها وحتى لو استدع الأمر أن يستشيط أهل العلم فإن هذا من المقالب للقاضي ولهذا قال يستحب
نحذر مجلسة وققها البلد يستشيرهم إن كل هذا من تعاون على إصابة الحق واليوم الحمد لله هذه القضا قد نظم طريقة يحصل فيها التروي القاضي يحكم ويستقبل العتراض يرفعه من التمييز يدرس القضية
ويدرس الحكم وهكذا فهذا من أيضا نمضط القضا و الحمد لله نعم كان القضا في الزمان السابق القوة علمهم وإدراكهم وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر أم
أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث أيضا أورده المصنف في باب القضاء لما جاء في آخره مشهادة الزوء لأن القضا يعتمد على الشهود ولا بد من الصدق
الشهادة عدالة الشهود قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بي بكره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أُنبئكم أي ألا أخبركم ألا أخبركم فألا أداف تنبيه وهذا فيه أهمية التعليم عن طريق
السؤال والجواب إنه لم يبدأهما يقول أكبر الكبائر كذا بل صدر هذا بالسؤال نجلي عن ينتبه طريقة التعليم عن طريقة السؤال والجواب لها أهمية كبيرة لاسيما في الأمور المهمة التي قل من ينتبه
لها ألا أُنبئكم لأكبر الكبائر كبائر وصغائر والكبيرة كما عرفوها بأنها ما ختم بغضب أو لعنة أو نار أو قال ليس مننا من فعل كذا فإن هذا يدل على الكبيرة يدل على أن هذا الزمك وكذلك ما رتب
عليه حد في الدنيا كالرجم والجلد والقتل كبيرة ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو ختم بغضب من الله أو لعنة من الله أو وعيد بنار فهذا ضادط الكبيرة والصغيرة ما نهي عنه ولكن
لم يكن فيه هذه الأمور مجرد نهي فهذا محرم ويكون كبيرة ودل على أن الكبائر بعضها أكبر من بعض الكبائر أيضا بعضها أكبر من بعض كما دل عليه هذا الحديث أكبر الكبائر ودل على أن الكبائر فيها
أكبر وفيها كبير أكبر الكبائر وتسمى في الموبقات 7 الموبقات فر الكبائر في هذا الحديث الشرك بالله الشرك بالله فهو أكبر الكبائر لأن الله جل وعلى أخبر أنه لا يغفره ويشرك به ويغفر مادون
ذلك لمن يشاء فقوله ويغفر مادون ذلك لمن يشاء يدخل فيه الكبائر التي دون الشرك فأي محل المشيئة من الله إشاء غفر في صاحبها وإشاء عزبه لكنه لا يخلد في النار الشرك بالله فإن الله لا
يغفره ويخلد صاحبه في النار الشرك بالله هل معناه أن تعتقد أن أحد يخلق مع الله ويرزق مع الله ويدبر الكون مع الله حتى المشيكون أن الله هو المنفرد بالخلق والتدوير والرزق والإحيا
والإماته وإنما الشرك في الألوهية وهي عبادة غير الله عز وجل هذا والشرك شرك في الألوهية وهو الذي جاءت الرسل تنكره وتنهى عنه شرك في الألوهية هذا هو الذي هو الشرك الذي سارا النزاع فيه
بين الرسل وأممهم النزاع بين المشركين والمواحدين بهذا الأمر الشرك في الألوهية الذي يتفذ مع الله إلاها آخر أو يتفذ ربا آخر تفذ إلاها يعني معبودا آخر بأن يدعوه من دون الله أو يستغيف
به وهو ميت أو غايب أو جنن أو إنس أو يدبح لغير الله ويندر لغير الله هذا والشرك في الألوهية وهو الذي قام سوق الجهاد من أجله من أجله أن يُعبد الله وحده تُترك عبادة ما سواء هذا والشرك
لا كما يقوله المغرغون والذين يُشكون في الألوهية ويقولون فعلنا هذا ليس بالشرك الشرك في الربوبية هذا هو قول المشركين الأولي هذا الذي علي المشركون الأولون والمشركون المتاخر فإذا أمرى
بمعصية لا طاعة لهم لكن يطاعان في غير ذلك فلا تُطعهم" (اله صلى الله عليه وسلم) لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق الوالد غيره لا طاعة له في معصية الله لا سي مشرك أما ما لم يأمر بمعصية
الله يجب طاعتهما هذا من البر بهما قال تعالى "وقضى ربك أن لا تعبدو إلا إياه وبالوالدين إحسانا" "وقضى ربك أن لا تعبدو إلا إياه وبالوالدين إحسانا" فيأتي حق الوالدين بعد حق الله "يأن
أعظم محسن إليك بعد الله هم الوالدين الذين رب يالك وأنت صغير لا تملك بنفسك نفع ولا ضرّن" أما بشهدك وتربيتك البدنية والقلبية " رب يالك على الخير لذلك عبوا حقهما عليه" فقل رب رحمهما
كما رب يان صغيرة ولكن كثير من الناس اليوم آخر عهد بوالده لتولف واستقل إلى تحصل وظيفه واستغنى بزعمه لا يلتفتي الى والده وهذا من العقوق نعم لا مانع أنك تتخذ منزلا أنت وزوجتك وأولادك
تتخذ منزلا خاصا بك ما منع من هذا لكن لا تقطع الصلاة بهما والبر بهما والحسان إليهما وحتى لو أساء إليك لو أساء إليك فلا تقطع الصلاة بهما أحسن إليهما ولو أساء إليهما فلا تطيعهما
وصاحبهما في الدولة ما أروه حتى المشرك والوالد المشرك تبر به إلا أنك لا تطيعه في معصية الله لكن لا يسقط حقه عنك فكيف بالوالد المسلم واجب على هؤلاء أن يتق الله وأن يبروا بوالده
ووالدهم بالقول والفعلي والأدبي وحسن الصحبة لأنهما هما أعوما محسن أعوم محسن إليك بعد الله جل وعلا ألي ذلك ذكر الله حقهما بعد حقه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن
عقوقهما من أكبر الكبائق هو كبيرا فقط ولكن من أكبر الكبائق عقوق الوالد والعق هو القطع والعقيقة هو القطع والالك بقطع البر وقطع الصلاة معهما قال ربي الله عنه كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم متكئا في أول الجلسة وأول الكلم فقال ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور يعني شهادة الزور من أكبر الكبائق وقول الزور وزور هو الكذب ثم يزور من التزوير وهو تحسين الشي على خلاف
ما هو الحقيقة من التزوير أو من الزويرار وهو الإنحراف وشهادة الزور فيها تزوير وفيها زويرار فيها زويرار عن الحق وفيها تزوير وتزجين بكل الفديعة ويظهار الباطل بمظهر الحق شهادة الزور هو
الشهادة الكذبة التي لا تعلم ما تشهد به شهادنا إلا بما علمنا أيض الإنسان يشهد إلا بما علم كما سبق لكم إما برؤية بعينه أو سماع بأدنه بما يقال أو استفاضة عند الناس حتى أصبحت الاستفاضة
مثل السماعة أو مثل الرؤية يشهد بذلك هذا يحصل به العلم الرؤية أو السماعة والاستفاضة ويشهدوا ما تذبت لأن شهادة الزور فيها كذب وفيها اقتطاع للحقوق من أهلها وإعطائها لغيري أهلها وفيها
تظليل للحكام وكان يحكم بغير الحق بسبب شهادته وفيها خطر عظيم ويلالك اهتم الرسول صلى الله عليه وسلم بها بينما كثير من الناس يعتبر الشهادة شيئا عاديا أو مساعدة يعتبرها مساعدة أو شيئا
عادي الروتيني وقد يفتطع بها أموال الناس وقد يحصل بسببها شر كثير ومن أخره الله ويؤخر من قدمه الله بسبب الشهادة شهادة الزور قد يحرم المستحق ويقدم غير المستحق بسبب شهادة الزور فهي
يترتب عليها أضرار عظيمة ربما يسأل سائل هيا قل لي ماذا عالرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان متكيئا معنى الشرك هو عظم الزنوك لماذا نميجلس معنى الشرك عظم من شهادة الزور وعقوق
الوالدين عظم من شهادة الزور الجواب أنها تين الجريمة تحاشى منهم المسلم تحاشى من الشرك وعقوق الوالدين لكن قد لا يتحاشى من شهادة الزور تساهل فيها تساهل فيها يقول هذا فزع مع هذا النسان
أو مساعدة له يجيبها من باب المساعدة ومن باب المناصر له وهذا في الحقيقة خطير جده يجب على الانسان الله يشهد بشيء إلا وهو يعلمه وما لا يعلمه يقول لا أدري كلمة لا أدري هذه فيها ملجع
عظيم حصم للإنسان سواء في مسائل العلم أو في مسائل الشهادة الحمد لله انتبعه فيه كل لا أدري ومن قال لا أدري فقد أجاب فقالوا ليته سكت من أجلي ويشقوا عليهم ما يشقوا على الرسول صلى الله
عليه وسلم فلذلك قالوا ليته سكت رحمة به صلى الله عليه وسلم من ما ظهر عليه من التأثر والاهتمام وقادمه يوم القيامة حتى تجيب له النار وعيادة الله وهذا من ما يعطي الفوضات التحوط في
الشهود خصوصا في زماننا هذا يجب على القاضي أن يتحوط في الشهود إذا كان لا يعرفهم لا بد أن يطلب من يزكين أو يناقشهم في الشهالة كيف علمت هذا متى علمته متى كذا لأنه يظهر كذبه في أول
سؤال إذا كان كذبا يظهر من أول سؤال فا ينبغ للقاضي أن يهتم بأداء الشهادة عنده ويناقش الشهود وإذا لم يتبين له شيء يسأل عنه يطلب تزكيةه وعالي بلعبه سنطضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم للدعى الناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه وعالي بدعواهم للدعى الناس دماء رجال واموالهم فانت لا تستعجل في قبول الدعوة ولا
تستعجل في قبول الدعوة ولو ظهر لك إن المدعى إنه صادق وأنه هي لا تستعجل لا تستعجل تثبت جاء رجل إلى علي رضي الله عنه مفقوء العين يشتكي وطالب بالقصاص ويبكي فقال حتى يحور خسمه فقال
الحاضرون يا أمير المؤمنين مفقوى عينه تسيل دم فربما أن الآخر مفقوءة عينه هذا مفقوء عين واحده لكن ربما أن الآخر المدعى عليه أدهق أتعينه جميعا فيجب على القاضي أنه ما يستعجل في هذه
الأمور ولا يتأثر بما يظهر له من حالة المدعى إنه صدوب وأنه أنه طالب علم وأنه بن حلال وأنه لا ما يستعجل لو يعطى الناس بدعاواه والدعوة هي الطلب والدعوة هي الطلب والمراد بالمدعى هو
الذي إذا سكت ترك والمدعى عليه هو الذي إذا سكت لم يترك هذا الفرق بينهم المدعى من إذا سكت ترك ما يقال هو رماة الدعى ورماة الطلب حدك ما يقال له ذلك كيفه أما المدعى عليه ما إذا الدعى
على شخص وسكت الشخص ما يترك يقال ما جوابك عن هذه الدعوة ما قال ما ما ما عندي له شي ما كده يقال هو حلف اليمين على فهو ضعيف الجانب فهو ضعيف الجانب لأنه يدعي فلاه فالرسول صلى الله عليه
وسلم رسم في هذا الطريق الصحيح للقوات أولا انهم لا يستعجلون في قبول الدعوة والحكم بها فالمدعى يُكَلَّف بالبيِّنة فجانبه ضعيف أما المدعى عليه فجانبه قوي لأنه معه الأصل الأصل البراأة
فلذلك يكفي منه اليمين إذا حلف كل سبيله وإذا لم يحلف فقيل يقضى عليه وقيل فرد اليمين على المدعى فرد اليمين على المدعى نعم هذا الحديث فيه أولا نقولنا فيه أن القابي أو الحاكم لا يستعجل
في سماع الدعوة وإذا صديق المدعى لا يصدقه أبدا مهما كان لا يصدقه وإنما يطلب منه البيِّنة على ما قال ثالثا بالحديث أن الناس لا يقفون عند حد لو قُتِح لهم المجال لا أسرفوا في الدعاوة
على الناس فلا بد من قيد يردعهم وهو الإتيان بالبيِّنة الإتيان بالبيِّنة العادلة هذا هو الذي يوقفهم عند حدهم نعم وهذا هو المقصود الآن نعم " وعان النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه ما
قال سمية رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحرام بينه ما أمور المشتبهات لا يعلمه هناك كثير من الناس فمن اتفى الشبهات استبرى لدينه وإرغف ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي
يرعى حول الحما يُشكو أن يرتع فيه بشير رضي الله تعالى عنه ما قال سمية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإن الحرام بينه ما أمور المشتبهات لا يعلمه هناك كثير من الناس فمن اتفى
الشبهات استبرى لدينه وإرغف ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحما يُشكو أن يرتع فيه وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب نعم هذا حديث عظيم من قواعد الإسلام كما
ذكر العلماء الرسول صلى الله عليه وسلم وضع فيه قاعدة للحلال والحرام قاعدة عظيمة هناك أربعة حديث يقولون هي هي القواعد في الإسلام حدوها هذا الحديث حدوها هذا الحديث والساني ازهد فيما
عند الناس تحبك الناس والسالث دعما لا يريبك إلى ما لا يريبك والرابع إنه الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى نظمها بعض العلماء فقال عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من كلام خير البرية
اتقص شبوهات وزهد ودعما لا يعنيك وعملنا بنية أربعة حديث عليها دور الإسلام هذا أحدها نعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما هو وعبوه صحابيان جليلان روا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه
وسلم واخبر عنه لم ينقله عن غيره وإنما هو سمع الرسول مباشرة تأكيدا واشار إلى أدنية أنه سمعه بأدنية من الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينقله بالواسقة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال
صلى الله عليه وسلم إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن ومن واقع في السبوهات وقع في الحرام ثم ضرب مثلا فقال صلى الله عليه وسلم حرائي يرعى حول الحمد يوسف أن يقع فيه ثم قال صلى الله عليه
وسلم في الحديث الآفر إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين وكلوا من الطيبات وعملوا صالحا ميض ما تعملون عظيم وقال تعالى فأن يبتجاب لذلك فهذا هذه
الأحاديث وما جاء بمعنىها فدل على اثمام الإنسان بمطعمه ومشربه وما البثه قال لا يثناول إلا الحلال البيّن ويترك الحرام البيّن ويتوقف عن الشيء المستبه الذي لم يتبيّن حتى يعلمه هل هو
حلال وحرام توقف عن المستبه حتى يتبيّن هل هو حلال ولا حرام ما يستعجل فيه الله جل وعلا يقول في وصد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرّم عليهم الخباية فالطيبات هي
الحلال الحلال هو الطيب والخبيث هو المحرّم فهذا حديث عظيم قال فيه صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم إن الحلال بيّن كما بيّنه الله جل وعلا في كتابه وحلّت لكم بهيمة الأنعام كلو مما
رزقكم الله حلالاً طيبة فالحلال بيّن ما دل القرآن على حلّة أو أجمع المسلمون على أنه حلال هذا هو الحلال البيّن وذلك كثئ كالفواكه واللحوم واللحوم الذي المذكّات من الحيوانات المباحة
المباحة الأكل والحرام مثل الخمر مثل الريبة حلال الله البيّن وحرّمه الريبة مثل أزينة مثل أزينة ولا تقرأ هذا حرّام بيّن ما يحتاج إلى بحث وإلى دلّة المصوص على أنه وحرّام نصّ الشارع
على أنه وحرّام أو أجمع العلماء على أنه وحرّام ولجمع حُجّة فما كان حلالاً بيّن فإنه يُحَل ما كان حرّاماً بيّن فإنه يُترك ما كان مُشتبهاً بأن دلّة دليل على النحلال ودلّة دليل نافر
على النحرام صار متردّد فنازعت فيه الأدلة هذا كثير من الناس لا يعلم كيف يجمع بين الأدلة هتوقف حتى من العلماء حتى من العلماء منهم من لا يعلم هل هذا حلال ولا حرّام إنما يُدريت هذا
الراسخون في العلم ولهذا قال لا يعلم هن كثير من الناس فدلّة على أنه لا يعلم هن إلا القليل من الناس وهم الراسخون في العلم الذين يجمعون بين الأدلة ورجخون بين الأدلة عندهم ملتة وعلم
هؤلاء ممقليل أما عامة الناس والمسعالمين والمسعالمين والممتلئون لا يعلمون هذه الأمور فناء إذا يخوضون فيها ويحلّلون وحرّمون يُقعون الناس في البلاية والطوام فالواجب عليها ولا يتوقفوا
ويكلوا هذه الأمور إلى العلماء الذين يستطيعون أن يعرف هذه الأشياء هل هي من الحلال أو من الحرّام بما آتاهم الله من العلم والتميذ ومعرفة الراجح من المرجوح والناس من المنسوخ والمطلق
والمقيد والعام والخاص هذه الأمور ما هي السهلة تاجل علمة يبحثونها الذي ليس عنده التعداد لا يدخل فيها لا يحرّمها على الناس ولا يبيحها يقول ما أدريه يقول لا أدريه لكن كثير من الناس
خصوصاً لديهم شيء من شبه العلمة أو شبه التعلم يقول الحلال ولا حرّام في أمور فيها يسكالة ما هي إناظرونهم للسكالة حلال ولا حرّام ولا حيجوزة أهل معا ما كلا فيك الله توقّت الرسول صلى
الله عليه وسلم يقول لا يعلمه إن كثير من الناس دل علمه ما يعلمه إلا قليل من الناس تكفت تسرّر عنك وأنت لم تبلغ مبلغ الذين يعلمون هذه الأشياء يجب أن تكل العلم لأهلها لا تدخل فيها لا
يعلمهم كثير من الناس دل على أن القليل يعلمونهم وهم الذين آشاههم الله ملكة العلم ومعرفة ودوها الاستدلال والمدارك وهذا ما يقدر عليه للأئمة ما يقدر على هذا إلا الأئمة الراسخون في
العلم في هذه الأمور وفي وقتنا الحاضر وجدت المجامع الفقهية والجهات العلمية لتدارس هذه الأمور واستعراضها فتحالي له الأشياء إلى الجهات المختصة العلمية لتدارسها وعرضها ومناقشتها من كل
الجوانب ويصدر الفتوى فيها بعد ذلك أما إن كل واحد ينصب نفسه مفتي في الفلائيات أو في الصحفي والمجالات أو في المجالس وأسهل شيء عليه هذا حرام من غير علم ويصل هو إمامهم وقائدهم إلى هذا
الخطر أن يمسك لسانه وقلمه وكلامه لا يتكلم الله عن علم وإلا فإنه يسكت ويكل الأمر إلى أهله هذا هو المطلوب ولا يستخفه لا يستخفه الذين يريدون أن يوقعوه ويجاء يتخذونه بوابة من الشركات
أو صحاب المساهمات أو صحاب البنوك يخضونه بوابة يخضعون به الناس يقول هذا عالم هذا جامع هذا كذا ويفتي يتخذونه بوابة ليغراضهم هو الذي يوقع نفسه من حيث لا يشعر ووقع الناس فالواجب على
طالب العلم أن يحترم نفسه وأن يبتعد عن هذه الأمور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أشكل عليه الأمر جمع المهاجرين والأنصار يتداولونه اليوم فيه ما يشبه هذا ولله الحمد فيه
المجامع وفيه اللي جان العلمية وفيها يتكبر العلم فيه جهات تجسمع لهذه الأمور ويدرسونها فلا يدخل فيها الأفراد وأنصاف المتعلمين والمتسرعون هيا دخلون فيها يقولون عنا ننبيل للناس وانت ما
تبيّلك الشيء وانت ما تبيّلك هذا الشيء أين يجوزلك هذا وحتى لو كنت عالما وفيه جهة مختصة وخللي لهذا الشيء لا تفتات عليهم وتدخل في اختصاصهم حول هذا عليهم أنت معافيك الله الواجب التنبه
لهذا الأمر تحذير من هذا الأمر عدم التسرع لا يعلموا أن كثير من الناس ثم قال صلى الله عليه وسلم أن التقشوات يعني ما لا تعمل الشوبوهات تتقيها تتقيها وفي الحديث الآخر دع ما يريبك إلى
ما لا يريبك ها تتقيها يعني لا تدخل فيها من اتقى الشوبوهات فقد استبرأ لدينة تبرأ لدينة يعني طلب البراءة طلب البراءة لدينة يعني ناس يتكلمون فيك ويسبونك ويقول هذا الذي قال لنا كذا
وكذا حين ما يدريكون افطاءهم ياخدون يتكلمون فيك او تثير حديثا في المجالس ادفون عنك احد يجرح وحد يمدح وحد انت السبب انت السبب على نفسك لم تستبر لدينك ولا ولا لعرضك قد استبرت لدينه
وعرضك ومن وقع في الشوبوهات يعني اخذها وهي لا تزال مشتبها لم يتبين بها وقع في الحراء من تساهل بالمجتبهات تساهل الحرام والدين جاء بتدل ذراع كما تعلمون فالنساء لا يتساهل في المجتبهات
ينهض تساهل في المجتبهات تساهل في المحرمات انه عود نفسه على الجرأة وعلى انه وقع في الشوبوهات وقع في الحرام انه اتقذ الوثيلة هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثل محسوس الحماة
الممنوع المرد بالحماة المرعى الذي منعى ولي الأور الرعى فيه لاجل ان يكون مرعاً لإبل الصدقة وإبل بيت المال كما حما عمر وحما ليه إبل الصدقة والرسول صلى الله عليه وسلم حما لياجل إبل
الصدقة هو بيت المال أما الانسان الفرد والعادي لا يجود لهن يحمي الحماة لله والرسوله ما يجد الانسان انه يمنع الناس من المراعي ومن الموارد يسيطر عليها هذا خاص بوليه الأمر لمصلحة
المسلمين كانوا اتخذون الحماة لاجل دواب بيت المال لان دواب بيت المال لمصلحة المسلمين كلها عند القرأة الحماة عند الحماة البهاية ان تتفلت والحماة فيها عشب فيها تتفلت غصب عليها تروح
ترعى منها العشب ما يستطيع مسكها لو انسك وحده ما يمسك الثاني والعاشر هو كان الواجب ان يبعدها عن الحماة لكن لما قرب من الحماة وفيها رعي وفيها عشب كثير وهي جاوعة وحين عيمسكها كالراعي
يرعى حول الحماة يوشكوا يعني يقرب ان يقع فيه سواءاً باختياره وتساهله او بغير اختياره هو الذي سبب هذا فهذا فيه دنيل على ان المسان يبتعد عن المشتبه يبتعد عن المشتبه كما يبتعد الرعي عن
الحماة ما هو بيترك فقط بل يبتعد عنه لا يقع فيه يوم من الأيام كالراعي يرعى حول الحماة ويوشكوا يقع فيها لا وإن لكل ملك الحماة والظاهر انه ما يمدينه حين نتركوا لدرس القادم إن شاء الله
يقول الساءل في قول النبي صلى الله عليه وسلم "من ماتوا عليه صوم نذر صام عنه وليه" يقول هل هذا الحديث يدل على وجوب قضاء الصوم من ولي الميت ام يحملوا على الاستحباب؟
أنا الاستحباب ما يلزم من ولي انه يطوم لكن اذا فعله من باب اضراء زمك الميت والبربه نسيما إذا كان والدا فهي انطينه نعم صلى الله عليه وسلم احت الوالد يقول السائل قال بعض واهل العلم في
شريح حديث النعمان رضي الله تعالى عنه قال ان هذا الاشتباء راجعون إلى أمور منها "كعارب الأدلة" بحيث لا يظهر الجمع ولا ترجيح بينها هذا الذي ذكرناه يقول صلى الله عليه وسلم السؤال هل
قوله "كعارب الأدلة" في صحيح ام انك "كعارب" في الضار يعني "كعارب"ها في الضار كما يظهر لكله هناه "كعارب" في الواقع لكن يظهر لك انه امتعاربه وهذا لا يعلم انه غير امتعاربه للعلم فهم
اللي يعلكون يا اخوان كما ذكرت لكم حالة الهجهات مختصة اما دامت الجهة المختصة لم تصدر فيه شيئا انسان يتوقف وكون واحد يقول انه من كبار العلم او هو من كبار العلم يعني من حيث الوظيفة ما
يظمن انه ما يخطيه يخطيه من كبار العلم اذا صار واحده يخطيه لكن لو كان مع المجموعة فدارس هذا الامر فهذا ابعد عن الخطة اما انه ينفرد يقول لنا من كبار العلمة حتى ولو كان من كبار العلمة
يخطيه لا يزكي نفسه او الناس يظلنون انه ما يخطيه لانه من كبار العلمة هلها ضمن خاطيه نعم صلى الله عليه وسلم حت الوارد يقول الساءل هل يدخلوا في الأمور محتبهات التي ذكرت في حديث
النعمان رضي الله تعالى عنه بلاشت هذا اقل لحوالها انها من المشتبهات وان كان يظهر منها انها مهن المشتبهات لان فيها ربها فيها غرر فيها جهالة وفيها قمار نعم صلى الله عليه وسلم حت
الوارد يقول الساءل أول شيء ثيوه منهما المختلفين هلهم علماء وعلماء وعلماء فاني اللو قدر انهم علماء واختله توقفاً توقف مادى مختله وهذا المسألة فيها محذور توقف عنه ابتعد عنه نعم صلى
الله عليه وسلم حت الوارد يقول الساءل مجمل هذا تعريفه مجمل ما يكفي هذا لا يكفي الشرك هو عبادة غير الله هذا هو تعريف الصحيح الواضح لما فيه لك هو عبادة غير الله بأي نوع من أنواع
العبادة الزابحة والنظرة والدعى أو الركوع والسدود أو غير الله لك نعم صلى الله عليه وسلم حت الوارد يقول الساءل نعم هو أكبر من الكبائر ولكنه لا يخلد في النار صلى الله عليه وسلم حت
الوارد يقول الساءل هذا ما يعرف الوثيل هو شيء هذا يقول على الله بغير علم الوثيل هي ما يقربك إلى الله من الأعمال الصالحة وليس الأشخاص الأشخاص ما يقربون لهم أعمالهم ولك عملهم ما
يقربون تلك أؤمة قرخلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولنا أعمالنا ولكم أعمالنا ولنحن لهم مخلصوه فالشخاص ما يقربونك إلى الله اللي قربك إلى الله عملك عملك الصالح هو اللي قربك إلى الله
ولهذا قال اتقوا الله وابتغوا إليه الوثيل الوثيل يعني جيب شخص لا الوثيله العمل الصالح ولا يك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوثيلة المراد المسيح ومريم هل كان المسيح يأتي بشخص يجيب
يجعله بينه بين الله ويبتغي الوثيلة إلى الله بشخص من قال هذا إن الأنبيه يستخدون وسائل بينه وبين الله لا ينزلت في المسيح عليه الصلاة كان يدعونه وهو عبد من عباد الله يبتغي إلى ربه
الوثيلة ناه صلى الله عليه وسلم احتل وارد يقول السائل وليهذا قال ويرجون رحمته ويخافون على المسيح عليه الصلاة والأنبيه يرجون رحمته الله ويخافون من عذاب الله ناه صلى الله عليه وسلم
احتل وارد يقول السائل هل قوموا فرعون يعتبرون مشركونة في الربوبية لأنهم اتبعوا فرعون وقد ادعى أنه هو الرب هل معطلة ما هم مشركونة ولا يمعطلة لا يقرون بالرب يعني فرعون يقول أنا ربكم
أنا ربكم العلم ما علمت لكم من إلهين ويجحد وجود الله عز وجل وهم صدقوه في هذا فتاروا معطلة ناه معطلة ليوجود الرب ناه صلى الله عليه وسلم احتل وارد يقول السائل ومثله كل الملاحظة اللي
لا يعترفون بوجود الله ويقولون الطبيعة الطبيعة هي اللي توجد الأشياء ويقولون أن ما يهلكنا إلا الدهر نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ولا ينسبون هذا إلى الله جل وعلى ولا يقالوا لهم
دهرية ناه معطلة ناه مشركون معطلة المشرك احسن حالا منه لان المشرك يعترف بوجود الله لكن يتخذ معه غيرا أما هؤلاء لا يعترفون بوجود الله ناه كميع الملاحظة وما أكثرهم اليوم ناه صلى الله
عليه وسلم احتل وارد يقول السائل هل معنا قول الرواوي وكان متكيئا فجلس أن شهادة الزوري أعظم من الشرك صلى الله عليه وسلم احتل وارد يقول السائل والقرينة والإرهاصة والقرينة والإرهاصة
هارقه للعادة هارقه للعادة هذه تسمى إرهاص مثل حادث الفيل هذا إرهاص لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم ينهولد في عام الفيل في أمور خارقه للعادة تسبق بعثة النبي أن تسمى رهاصات نعم يقول
السلام عليكم وهل هي في القوة سواء نعم يقول وهل هي في القوة سواء ناه ما ينسبة البينها القرينة إنه ما هي علامة ولا يحكم بها ما يحكم بها لكن يستأنس بها فقط نعم صلى الله عليه وسلم احتل
وارد يقول السائل هل الاستمرار على فعل الصغيرة يحولها إلى كبيرة إذا استمر عليها متهاون بها صارت كبيرة نظر لأنه استهان بطاعة الله عز وجل نعم صلى الله عليه وسلم احتل وارد يقول السائل
ملحكم إذا ألزم شخص على الآخر ذبحشات إذا ألزم شخص على آخر ذبحشات لأنه أخطأ علي في كلمة ما ويسمونه حق للمخطي عليه نعم صلى الله عليه وسلم حرج في التلفاز من يمثل القضاة بصورة بشعة في
المظهر وأنهم لا يتورعون في الحكم وأنهم ظلمة فالهذا من الاستهزاء في الدين حسابه على الله صلى الله عليه وسلم احتل وارد يقول السائل هناك من يتهموا كثيرا من المجامع الفقية في التقصير
وعدم الفقية في التقصير وعدم الفتوة في كثير من المسائل التي الناس بحاجث إليها مما فتح المجالة أمام الكثير من طلاب العلم للاجتهاد فما رأيكم في هذا أحتل الله عليه وسلم احتل وارد يقول
السائل الحكماني المطلوب ومنهم الإسلاح بين الزوجين هل طلبهما من حق القاضي أمنه من حق الزوجين يا أمر الحكمين فلاحيات القاضي نعم صلى الله عليه وسلم احتل وارد يقول السائل هناك فتوى
لبعض طلبة العلم أنه يجوز بيع وشرا واسم الشركات التي تتعامل بالحلال وفيها بعض المعاملات المحرمة مثل الربع إذا كانت هذه المعاملة المحرمة قليلة بنسبة خمس بالمئة بشرط إخراج هذه النسبة
من الربح فهل هذه الفتوة صحيحة فلا هناك شيء قليل وتسامح فيه من الربع من المعاملة تترك ولا يجوز له يا خذها ويقول لا تصدق فيه تصدق بحرام صدق بسوحت الله جل وعلى طيب لا يقبله إلا طيبة
ويقول يا أيها الذين أامنوا اتقوا الله وذروا ما بقية من الربع هذا ما هو بتارك من الربع يبيت عامل به ويقول أنا أطلع وين الطلع طلع خبيث هذا بعد أشهد من النكتاطي الناس شيء حرام شيء
خبيث نعم الله ليكم سمحت الوالد يقول السائل قال بعض أهل العلم في شرح حديث النعمان عند قوله لا يعلمه ان كثير من الناس يعلمه وكثير من الناس لا يعلمه لأنه قال كثير ولم يقول أكثر كما في
قوله تعالى وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب فما رأيكم في هذا الكثير يقابله القليل يا أخي الكثير يقابله القليل صلى الله عليه وسلم احتى الوالد يقول السائل وما الفرق بينهما ما
يسعوه اللي يبلغ المسؤولين يبلغ المسؤولين عم ما يحصل يقول يجيب لهم إثبات يثبت ما يقول وتبرى ذمته الصيل بذمت المسؤولين نعم صلى الله عليه وسلم احتى الوالد يقول السائل ما رأيكم في من
يفتي بجواز الإشتراك في أسهم الشركات الجديدة بدعوى أننا لا نعلم حالها ولا نحرم إلا ما أحل الله أو ما ليس لنا علم به ثم إذا تبين أمرها فإننا نحكم فيها فهل ما يدعيه له وجه من الصحة
ولم يدعوها معلوم إلاها أنظمة ما يدلها تفتح شركة ولا تعقر اخصها إلا بعد ما تقدم النظام نظامها وينظر في نظامها ويعرف هل هي شركة صحيحة أو لا ولا يكفي نظامها لأن تكتب نظام جيد وممتاز
لكن ينظر تعاملها أيضا ينظر تعاملها ينظر أمرا أولا النظام ويقول أن الأصل فيها موهب صحيح موهب الأصل فيها كده فهل عمله صحيح مع أنه بقية في الحرم إلى ما بعد الغروب هو المشكلة أن الناس
يحج ويتكلف هم يتلاعب بالحج ويقدم ويوخر ويقول أخافه من الزيحان ياخت آخر لما يخف الزيحان من اللي طاردكم من اللي انتابعت حتى تخرج من مكة فاسترح لما أنه يخف الزيحان لو عقب يوم يومين
نفسك فيه حاج من بعيد وتلعب بالحج تقول أخافه من الزيحان أنتظر يوم يومين لما يزول الزيحان كأدي الحج في ليل أو في نهار أو في فرص هل ناحية الناحية الثانية لا يجوز له أن ينفر من مينة
إلا بعد إخلاص المناسك كلها إذا كمل المناسك ينفر من مينة نعم ما هي الأيام المستحب صومها من الحج؟
نعم ما هي الأيام المستحب صومها للحج؟
في الأيام العشر الأولى من ذي الحج؟
نعم العشر الأولى يستحب صومها للحج يغيره لكن يوم عرفها لا يستحب صومه لغير الحج أما الحج فيه يستحبا يفتر نعم انتحصل الله تعالى عليم صلى الله عليه وسلم مع ربينه محمل عليه وسلم
59 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الأطعمة\الحلال بين\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرف كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغيني المقتسي رحمه الله الدفس التاسع والخمسون سميت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول واشارة وفي رواية وأهوى أن عمان بإصبعه إلى أذنيه إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن التقى الشبوهات استبرى لدينه
وإرضه ومن وقع في الشبوهات وقع في الحرام كالراعي رعى حول الحماء يشكو أن يرتاح إسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه يجمعي
تقدم الكلام على أول هذه الحديث وفيه بيّن موقف المسلم من الحلال والحرام والمشتبه من الحراء أما الحلال إنه يأخذه الحلال البيّن يأخذه والحرام البيّن في جنّبه باب الوجوب يجب عليها أن
يترك الحرام والحلال البيّن هو بالخيار شايا خلوه إن شايا ترك ولكن الحرام في جنّبه قوله صلى الله عليه وسلم ومانهيتكم عنه فجتنبوا قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فاخذوا ومانهاكم عنه
فانتهوا وأما المشتبه وهو الذي لم يتبين شله أو حرمته نظرا لأن الإنسان لا يدري لأنه يجهل هذا الأمر أولي أن الأدلة فيه مختلفة ويحتاج إلى أهل العلم لينظروا في هذه الأدلة فموقف المسلم
أنه يتوقف عن هذا المشتبه حتى يتبين أمره إما أنه من الحلال أو من الحرام وبين صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من الناس لا يعلمون حكم المشتبه ومفهومه أن القليل من الناس وهم العلماء الذين
يحسنون تنظيم الأدلة والجمع بينها يعرفون هذا أو حماه دو سلطة عن الناس لا يرعون فيه فيأتي راع فيرعى حوله ولا يملك الغنم أن تتفلت وترعى في الحما فيقع تحت طائلة العقوبة نصاحذ الحما وهو
الذي سبب على نفسه ذلك لو بتاعد عن الحما لسلم هذا مثال فالنسان لا يقع حولا حما الله قشية أن يقع فيه لهذا قال الله جل وعلا تلك حدود الله فلا تقربوها حدود الله يعني محاله محارم الله
فلا تقربوها لم يقول لا تأتوها فالنسان لا تقربوها هذا أبلغ في النهي لأن قرب منها وسيلة إلى الدخول فيها والشرع جاء بسد الوسائل التي تفغي إلى ما لا يجوز حما الله الذي حماه وحرمه
محارمه التي حرمها على الناس لمصالحهم وإنما حرما أشياء تضرهم فمنعهم منها رحمة بهم لأنهم لو أتوها لضرتهم من رحمة الله بهم أنه حرمها عليهم فالمسلم يبتعد عن محارم الله بالتفاظ الوسائل
الواقع مثلا المرأة فر من سفرها وحدها لأنها الوسيلة إلى ما لا تحمد عقباه أمرة بالحجاب دفعا للفتنة نهية عن الخالوة مع الرجل الذي لا تحل له لأنها الوسيلة إلى الفتنة باختلاق منعة منه
لأنها الوسيلة وهذا من باب الحماية للمحارم فالحماية مطروبة ويبتعد عنها مطروب فلا يحوم الإنسان حولها خسيتاً يقع فيها ولا يزكي نفسه ويقول أنا عالم وأنا أدري وأعرف لا يزكي نفسه إن نفس
لا أمارة بالسوء إلا ما رحمة ربي إن النبي صلى الله عليه وسلم بينا أن في الجسد مضعه إذا صلحت آده المضع وهي القطع من اللحم صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ما هي قال هي ألا وهي
القلب ألا وهي القلب ما المناسبة في مجيئ ذكر القلب في آخر هذا الحديث الله وعلم لأن الحرام يؤثر على القلب إذا أكل الحرام أو تغذابه أو واقع الشبهات فإن هذا يؤثر على قلبه لا يفسد قلبه
وبالتالي يفسد بدن كله ما معنى الفساد هنا هل معنى أن القلب يفسد يعني ما يصلح للبقى يعتل احتاج لعملية أو يموت صاحب لا ما هو هذا القصد هذا يسمى المرض العظول لكن المرض المعنى ويأشد وهو
أن القلب يتأثر ويقسو ويعمى ويختم عليه بسبب الذنوب سبب الذنوب كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فالمسلم يحمي قلبه من تعاط المحرمات لأنها تفسد قلبه وإذا فسد قلبه فسد بدنه فصار
يمشي للحرام وياخذ الحرام وينظر إلى الحرام تكلم بالحرام أعظى تابعه للقلب إذا فسد القلب فسدت العظى وانطلقت في الحرام فالقلب هو ملك البدن وإذا فسد الملك فسدت الرعية وإذا صلحت الملك
الملك صلحت الرعية فالقلب هو ملك الأعظى ولهذا جاء في الحديث إنه ما من يوم يطلعوا صباحه إلا وأعظى تكفر القلب تكفره يعني تعظه وتذكره وتقول إتقل الله إنما نحن بك فإن استقمت استقمت وينع
وججت عوججنا فالنسان يعتني بقلبه ويترك المحرمات القولية والفعلية والمطاعم والمسارب المحرمة لأنها تفسد عليه قلبه وبالتالي يفسد بدنه تبعا للقلب ولها لقال تعالى والله عليه وسلم إن الله
أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كل من الطيبات وعملوا صالحة وقال يا أيها الذين أعامن كل من طيبات ما رزقناكم فالطيبات تؤثر على القلب صلاحا واستقامه وتغذيه تغذية
طيبة والمباحات والمحرمات تغذية خبيثة محرمات تغذي القلب تغذية خبيثة والمباحات والطيبات تغذي القلب تغذية طيبة فعال المسلم أن يتذكر هذا ولا تخدعه المطانع وأنك ستثري بيومين وتصير صاحب
ترواه وهذه مكاسب حظيمة لا تفوتك عليهم يفكر في هذه المكاسب وهذه التصرفات هل هي شرعية ولا غير شرعية إن كانت شرعية أما إن كانت غير شرعية أو ما يدرعنها فهو يتركها ولا يحمله الطمع على
المغامرة في الكسب دون أن يعرف هل هو من الحلال أو من الحرام أو من المشتبة وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أن فجنا أرنبا بمرض الظهران فسعى القوم فلغبو وأدركتها فأخذتها فأتيت
بها أبا طلحة فدبحها وبعث إلى رسول الله عليه وسلم بواركها أو فخذها فقبلا ومناسبة ذكره في باب الأطعمة "الهدية تسلل السخيمة" "الهدية تسلل السخيمة" يعني ما في القلوب من تحاجر وقال فيه
أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية وأنها من ما أحل الله له خلاف الزكات إنها لا تحل له عليه الصلاة والسلام ولا لأهل بيته وأما الهدية فإنها تحل للرسول صلى الله عليه وسلم نعم
"وعن أسمى ابنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما" قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه وفي رواية ونحل في المدينة نعم هذا أيضا فيه أن الخيل حلال أنه يحل أكلها لأن
أسمى ابنت ببكر رضي الله تعالى عنهما أي رضي الله عنها وعن أبيها أسمى أخت عائشة وأسمى أخت عائشة فأهدت إليهم أخر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرّم لحوم الحمر الأهلية وأدنى لحوم الخيل
أدلّ هذا على أن لحوم الخيل مباحة لأنها كما في هذا الحديث أقرّها النبي صلى الله عليه وسلم أقرّهم على أكلها وفي دليل على أن الخيل تنحر مثل الإبل يعني تذبح مع النحر خلاف البقر و
والغنم والطيور خينا تذبح في الحلق ومن العلم من ذهب لا تحريم لحوم الخيل كلمالكية واستدلّين بأن الله أما ذكر الخيل والحمير والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلقوا ما لا تعلموا
فكما أنه حمير والبغال لا تحل فكذلك الخيل وأنها ذكرت معها ولكنها ليقال إنه دلالة إقتران دلالة الإقتران عند الأصلي ضعيفة لا سيما وقد جاء ما يدل على الفرق بين الخيل وبين الحمير
والبغال وهذا الحديث وأمثاله فالصحيح وهو مذهب الحناب له وغيرهم أنه لا باس بأكل لحوم الخيل وأنها من الطيبات وعن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى
عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلية حمار الوحش حلال وهو ما لا يعيش الله في البر ويتوحش من الناس ويهرب أما الحمر الأهلية فهذا
تعيش مع الناس متأهلة وهذه حرام والعلا في ذلك النهارج يعني نجسه في الحديث فإنهارج إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية قال إنهارج يعني نجسه ودل على تحريم كل نجس ولذلك قال
العلماء يحل كل طاهر لا مظرت فيه يخرج بالطاهل النجس إنه وحرام جيسات حرام لا يجيوز أكلها الدم لحم الخنزير الميتة كلها رجس ونجسه كله نجس فإنه لا يحل وكل ما هو مظر طاهر لكنه مظر وذلك
تسوم والدخان والقات وأشد من ذلك الخمر ومن ذلك الحشيش والمخدرات أذي مظره وقاتله فلا تحل يحرام في هذا الحديث تحريم لحوم الحمر الأهلية لأنها نجسه رجس وفيه إباحة لحوم الحمر الوحشية
لأنها ليست برجس باللحمها طيب وفيه إباحة لحوم الخيل ثلاث مسائل كانوا في الشصار خيبر قصاد الصحابة مجاعة لأنه طال الشصار ونفدت أزوادهم فذبحوا للحمر الأهلية وجعلوا يأكلونها فالنبي صلى
الله عليه وسلم حلم بالالك فأمر بإكفاء القدور وهي تغلي بالحوم الحمر أمر بها فأكفئة وأهدرت وقال إنها رجس ولا تحل نعم ولا تأكلوا باللحوم الحمر الأهلية شيئا وفيها حلال وفيها حرام ومنها
لحوم الحمر الأهلية وهي حرام نعم وفيه إنكار المنكر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها فأكفئة القدور فيها أن الحرام يهدر ولا يتمول حرام يهدر ولا يباع ولا يشترى ولا يتمول لأن خبيث
نعم فرقا بينها وبين الحمر الوحشية نعم وحرام قال حرام في لغة النها وفي لغة الحرام فدل على تأكد تحريمها وأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن
يأكل فقلت تأكله هو ضب فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فلم يأكل فقلت يا رسول الله أحرامه قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه فأجدني أعافه قال نعم وهذا الحديث فيه باحة
أكل لحم الظب وأنه من الصيد المباح لأنه من الطيبات ويتغزى بالعشاب والأشياء الطيبة فهو حلال دخل النبي صلى الله عليه وسلم هو وخالد بن الوليد رضي الله عنه على بيت مامونة ميمونة بنت
الحارف زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالة لخالد بن الوليد هو خالة لخالد بن الوليد أخت أمة وخالة لعبد الله ابن عباس رضي الله عنهما فقدموا ضباً محنوذاً يعني مشوياً الحنيذ جاء بعجل
حنيذ يعني مشوياً على الحجارة الرضة فيه عن الحجارة فأن النبي صلى الله عليه وسلم أهوى ليأكل منه ولما أخبروه أنه ضب توقف عنه فسأله خالد رضي الله عنهل وحرام قال لا لكنه ليس بأرض قومي
أرض الحجاز ما أسجد فيها ضب ما يعيش فيه وإن ما يعيش فيه البراري كبلاد نجد وبلاد التي بعيدة عن أرض الحجاز قال فأجدني أعافه يعني معافة نفسية ما هي معافة تشريعية ليست معافة تشريعية
فالرسول لم يعافه لأنه حرام معافه من باب العادات أنه يعافه لأنه لا يأكل بارقم الناس إذا معتاد الشيء لا يجرون على أكل مثل الجراد كثير من الناس ما يأكله عنه من الطيبات وعكل على عهد
النبي صلى الله عليه وسلم قال راوي غزونا 7 غزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل الجراد مع ذلك لا يأكله لأنه ما ألف ذلك وتعافه نفسه من باب العادة لا من باب التشريع فما كل شيء
انتعافه النفس يكون حراما ليس هذا هو المقياس الحلال والحرام وما كل شيء انترعبه النفس يكون حلالا فالنفس ليس في مقياسه فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس بحرام وبين السبب في
امتناعه من عكله صلى الله عليه وسلم أخذه خالط وأكله حظرة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه أقره على ذلك وقال إنه ليس بحرام فهذا دليل على أن الظب أنه من
المبحات وإن كان بعض الناس لا يعتاد أكله ولا يأله أكله نعم وعن عبد الله ابن أوفا وعن عبد الله ابن أبي أوفا رضي الله تعالى عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل
الجراد لأن الصحابة أكلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس ذلك مرة واحدة بل في 7 غزوات والجراد من الطيبات لأنه يتغذب الطيب يأكل من العشاب والأشياء الطاهرة فهو حله وفيه ما كان عليه
الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضيق الحال أنهم كانوا يأكلون الجراد من قلة الزياد معهم أحيانا يأكلون ورق الشجر ليس معهم شيء ففيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
أصحابه وأنهم كانوا في ضيق من المعيشة ويصبرون على ذلك مع أنهم أفضل الخلق على الإطلاق وعليها لحم دجاج فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي فقال له هلم فتلك فقال له هلم فإن
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه فدخل عليهم رجل من تيم الله اسم قبيله فتلك الرجل من أكله وأنه حلال وبينا له أنه حلال فتل لهذا على إباحة الحوم الدجاج وهذا أمر مجمع عليه
بين أهل العلم لم يخالف فيه أحد لكن ربما هذا الرجل لم يألف أكله وهذا موجود إلى الآن بعض الأعراب بعض البادية يألف من أكل الدجاج وإذا قدم له دجاج يجب أن يقدم له دبيحة مدبوحة من أجله
فهو مخلوق لمصالح العباد فلما دلت دليل على تحريمه ودخل تحت القائده إما أنه نجس والأدلة دلت على تحريم النجس أو أنه مظر والأدلة دلت على تحريم المظر ولا تلقوا باديكم إلى التهلكة ولا
ضرر ولا غرار ولا تقتلوا أمهسكم إن الله كان بكم رحيمة فلما دلت دليل على تحريمه أو دخل تحت القائده لأن كان نجس أو كان مظر فإنه حرام والدجاج من الطيبات وأكثر ما أقول الناس اليوم
الدجاج إلا أن الله جل وعال في هذه الأيام انتقم من الناس فظهر فيه ما يسمونه بهذا المرض وعقوبة للناس فمتنعوا منه وصار فيه شكوك وخوف صاروا يخافون الآن من الدجاج هذه عقوبة من الله جل
وعال وكذلك الدجاج الآن يعني حول ذبحه شبهات لأنه الدجاج المستورد حامة حوله وشبهات في كيفية ذكات فهيموت من غير ذكات لأنهم لا يقدرون على ذبح الكميات الهائلة إلا بهذه الطريقة إذا صح
هذا فإنه حرام لأنه بغير طريقة شرعية وإذا لم يصح فإنه يكون من المشتبهات فالمسلم يتجنبه يأكل من الدجاج المذبوح على الطريقة الشرعية في البلاد والحمد لله الدجاج الآن صار فيه مزارع
وإنتاج للدواج لكميات قد تكفي حاجة المملكة فالمسلم يأكل من ما لشت فيه ويتجنب ما هو مشكوكم فيه يلعقه بلسانه بحيث لا يبقى عليها طعام فإنه لا يجوز له أن يهدره أو يرسله بالغسالة ويدهب
مع النجاسات أو يمسحه بالمنديل يهدر هذا فيه احترام الطعام فأين الذين يعملون الولايم الضخمة ولا يوكل منها إلا اليسيذ والباقي يهدر ويوضع في المزابل أو في مقام البلدية على إشراف وتبرير
ويهدار للنعمة ويخاف على الناس من العقوبة فهذا الحديث أنه لا تهدر النعم حتى الذي يعلق بالأصابع أو بالإنا لا يهدره أو بالقدر لا يهدره الإنسان بل إنه ينتفع به أو يأخذه ويضعه في مكان
ينتفع به أما الحيوانات وإما الطير أضعه في مكان طاهر تنتفع به الحشرات والطيور والحيوانات ولا يهدره أو يصرفه مع الصرف المجاري فيجب التنبه لهذا أو يضعه في القمامات مع الأوساف ومع
القمامات هل قال رحمه الله تعالى باب الصيد؟
نعم الصيد مصدر صادر يصيد صيداً والمراد به هنا المصيد فهو من إطلاق المصدر على الذات الصيد معنى هو المصيد والصيد هو نوع أحد نوعي اللحوم اللحوم إما أن تكون مذكاتاً وهي المقدور عليها
ولا بد من تذكيتها وإما أن تكون غير مقدور عليها فذكاتها بصيادها وكذلك الحيوان الأهل كالبعير إذا ند يعني شرد أو وقع في بئر ولم تمكن من ذكاته ومكان من بدنه وهذه ذكاته الصيد يعقر في أي
مكان من بدنه وهذه ذكاته إذا مات بذلك أو جرحه الجارح ومات إنه استياده ذكاته يحل بذلك قال تعالى إما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونه هنا إما علمكم الله تقولوا إما أمسكنا عليكم وذكروا
اسم الله عليه يعني عنده إرسال الجارح وهو الطير أو الكلب أو إرسال السهم من الرمية يسمي عند ذلك فإذا أصابه وقتله فهو حلال بشرط أن يكون الجارح الكلب معلما الكلب يكون معلما على الصيد
ومدربا على الصيد ويصيد لصاحبه ولا يصيد لنفسه هذا التدريب التدريب إنه إذا أمسك لا يأكل لأنه مدرب فهذا يحل كله مما أمسكنا وذكروا اسم الله عليه هذا هو الصيد من أجل أنه لا يقدر عليه
يباح أكله بالاستياد ذكاته بالاستياد بإصابته في أي موضعا من بدن ويشترط له شروط سيأتي بيانها إن شاء الله في هذا الباب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فغسلوها وما صدت
بقوسك فأدركت ذكاته فكل صلى الله عليه وسلم عن هذه الأسئلة قال إن بأرض قومناها الكتاب يعني المصارع فأفنأكلوا في آنيتهم قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فغسلوها آنيت الكفار
على قسمين قسم الأول الذي لا يشاهد فيه نجاسه ولا يشاهدون وهم يطبخون فيه الخنزير والنجاس العصل فيه الطهارة نحن لا نستورد منهم الأواني هم يصنعونها ونستوردوا ونستعملها لا في باس الأصل
اللي باحفوا في هذا هذا القسم الأول أما القسم الثاني وهو الذي يستعملونه في النجاسات يطبخون فيه الخنزير أو يشربون فيه الخمر فهذا كجنبه إلا أن لا تجد غيره فغسله وأزل ما فيه من آثاره
فهذا فيه الانتفاع بأموال الكفار واستعارتها منهم أو شراءها منهم أو الاستيلة عليها في الغنيمة أننا نستعملها ولا نهدرها ثم سأله عن أنه يصيد أنه يصيد أيضا يصيد بقوسه يصيد بسهمة ويصيد
بكلبه المعلم وكلبه غير المعلم المعلم المراد به المدرب نمدرب على الصيد فإن الكلب يقبل التعليم يدرب وتدرب على هذا ويقبل التعليم بسرعة ويأكلوا من ما صاده له ومات بالصيد مات بالصياد
يأكلوا منه بشرط أن يذكر بشرطين الشرط الأول أن يذكر اسم الله عند يرسال الجارحة والشرط الثاني أن يكون الجارحة معلمة يعني مدربة فإن صادت ومات الصيد معها أو بسبب صدمتها له أو عظتها له
فإنه حلال فكلوا من ما أمسكن عليكم في قول عليكم يعني من أجلكم فدل على أنه لو صاد لنفسه ليأكله هو لا يحل أنه لم يصد لنا وإن ما صاد لنفسه كما يأتي وهذا من بسبب التعليم فونه صيد لصاحبه
سبب التعليم والتدريب هذا في الجارحة وكذلك الطير السقور والصبر والشاهين والبازي والجوارح من الطير أيضاً يصاد بها فإذا صادت ومات الصيد بغربتها له بمخلبها فإنها تحل الصيد يحل بشارطة
أن يذكر اسم الله عند إرسال الجارحة عندما يطلق الطير يشوف الصيد يطلق الطير عليه الصيد يضرب الصيد فيقتله وصير حلال لصاحبه والطير ما يعلم ما يقبل التعليم إنما هذا في الكلاب وكلبين
يعني متخذين للكلاب التعليم إنما هو للكلابة ما الطير فهو ولا يقبل التعليم لكن الله ألهمه أنه يصيد لصاحبه من الإلهام فهذا إذا صدك رسم الله عليه عند الإرسال فإنه يأكله يأكله فقوله مما
أمسكنا عليكم وذكروا اسم الله عليه أما إذا كان القلب غير معلم يعني غير مدرب فإنه لا يحل ما صاده إلا إنا دركه وهو حي فإنه يذكيه ويأكله أما إنا دركه وهو ميت وصائده غير معلم فهو حرام
وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فأما إذا أدركته ميت فإنه لا يحل لأنه لم يتوفر فيه الشرط وهو التعليم إذك في الزبيحة يا أخي ما هو فالصيب إذك في الزبيحة إشترط فيه الآله تنهر
الدم لا تكون متقلة ما الصيد فلا يشترط فيه إنهار الدب صلى الله عليه وسلم حتى الوارد يقول السائل ما هي شروط الجارح المعلم؟
هل هي راجعة إلى عرف؟
أم أنه هناك شروط محددة؟
المعلم هو الذي يرئيه إذا أرسله استرسل يعني فيه ثلاث الشروط شرط الأول أنه إذا أرسله استرسل شرط الثاني إذا زجره وقف إذا زجره عن العدو وقف شرط الثالث إذا أمسك لم يأكل إذا توفرت هذه
الشروط فهو معلم إذا عرف أنهم لا يذبحون على الطريقة الشرعية فلا تحل مثل المسلم المسلم لو ذبح على غير الطريقة الشرعية لا تحل زبيحة فكيف بالكافل؟
نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوارد يقول السائل تقدم معنا أن الحرام يهدر ولا يباع ولا يفترى ولا يتموه والسؤال ما معنا يتموه تخذ مالا يتموه يتخذ مالا يباع ويشرع صلى الله عليه وسلم حتى
الوارد يقول السائل صلى الله عليه وسلم فإنه حكمه حكم ما كان قبل التشريع ما كان قبل التشريع لا يواخذ عليه أنه لم يأتيهم دليل على منعه فيكون باطن على الأصب إذا جاء الدليل والمنع
يمتنعون نعم هم بقون على الأصب أنه لا مانع من أفلكوم الحمر الأهلية بقون على الأصب نعم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حتى الوارد يقول السائل هل الحمار عندما حرم أكله يحرم ثمله
وبيعه لأنه نجس؟
صلى الله عليه وسلم حتى الوارد يقول السائل كل ما لا يعيش الله في البحر فهو من صيد البحر لأن ولا دليل على الاستفناء آتي هم قالوا دون التمساح والحياة أنها لا تؤكل لكن ما في الدليل على
هذا الله جل وعلى عمم فقالوا حل لكم صيد البحر وصيده ما لا يعيش إلا فيه أما التمساح صلى الله عليه وسلم حتى الوارد يقول السائل صلى الله عليه وسلم حتى الوارد يقول السائل يقول ما حكم
أكل الصجنجور يقول لأنه يوصف علاج لكثير من آلام الظهر صلى الله عليه وسلم حتى الوارد يقول السائل فالهذه داخلة في الحمور الوحشية يقول صلى الله عليه وسلم يوجد في بعض المناطق و بعضها
شكلها مثل الاهلية ولكنها متوحشة بين الحمير أي حمير الحمير الوحس ولا الحمير الانسية الحمور الاهلية حرام بجميعا و ما بينها فروق الحمور الوحسية ما بينها فروق و كلها حلال الحمور
الوحسية كلها حلال الحمور الاهلية كلها حرام نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوارد يقول السائل فيها أثر الثنزير نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوارد يقول السائل موضع عظة الكلب للصيد هل
تقطع؟
يتسامح فيها يا فيه يتسامح فيها لعاب كلب الصيد يتسامح فيه ولا يرسل ما ورد انهم كانوا يغسلون عظة كلب الصيد هذا من التشدد الذي ما أمر الله به الله جل وعلى يقول كله من ما أمسكنا عليكم
ولم يقول وقسله نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوارد يقول السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان من وقع في الشبهات وقع في الحرام هل يدل على أن كل من وقع في الشبهات فإنه
سيقع في الحرام أم أنه أكثر من يقع في الشبهات يقول به الأمر إلى الوقوع في الحرام أنا أقول كل مسلم يتجن بالشبهات نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوارد يقول السائل جاء حديث أسماء في
الصحيحين الافضي نحرنا وفي الافضي لهما ذبحنا فهل يقال إنه يجوز النحر ويجوز الظمح في الخيل حتى لي باليجوز هي الظمح ويجيز فيها النحر لكن الأولى النحر ويهذا قالوا لو ذبح ما ينحر أو نحر
ما ينبح جاز أكله نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوارد يقول السائل في قول الراوي فلاد أمونادي رسول الله عليه وسلم أن أكفي القدور دليل على تحريم الحوم الحمر الأهلية حتى وإن كان لحاجة
لأنهم أصابتهم مجاعة يوم خيبر صلى الله عليه وسلم حتى الوارد يقول السائل هي الحمر المخططة بالأبيض والأسود صلى الله عليه وسلم حتى الوارد يقول السائل اذا صادر الصقر بعد أن أطلقته وذكرت
اسم الله عليه وأكل من الصيد فهل يجوز أكله؟
صلى الله عليه وسلم حتى الوارد يقول السائل ما هو القول الصحيح في أكل لحم الثالب والضبعة؟
فالقاعدة أن كل ما أمر أن نبي بقتله لا يحل وكل ما نهى عن قتله لا يحل هذه القاعدة نهى عن أكل الظفد والهدهد والصرد هذه لا يحل أكلها لأن الرسول نهى عن قتلها صلى الله عليه وسلم حتى
الوارد يقول السائل وذكر منها الغراب والحداة صلى الله عليه وسلم حتى الوارد يقول السائل هل يفهم من الحديث يا أبي ثعلبة أنه يجوز الإقامة والعيش في بلاد أهل الكتاب؟
أهل الكتاب هل لذميين؟
بعدما دخلوا تحكى ولاية المسلمين هذا والله وعلم لأنهم صاروا ذميين وعطوا العهد للرسول صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في الجوف في دومة الجندل أعطوا العهد للرسول صلى الله عليه وسلم
ودفعوا له الجزيح فهم ذميون نعم هل إذا ورد في الشرعي لفضوا أحلى أنه يدلوا على أن الحكم قبل الإباحة التحريم؟
نعم صلى الله عليه وسلم هل إذا ورد في الشرعي لفضوا أحلى أنه يدل على أن الحكم قبل الإباحة التحريم؟
نعم نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد أشتراطكم خروج الدم هذا من المدرمين جبتوا فكيف بأكله؟
فهل هذا من الخوف المظموم؟
الله بحواق يعني تدرب عليه وتمسكوا إن شاء الله نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل ما رأيكم في الأكل بالملعقة؟
لا بأس بذلك لا بأس بذلك خصوصا إذا كنت احتاج ليها لا بأس بذلك نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل هل يشترض في الآلة التي يصاد بها أن تكون حادة؟
وهل يجوز وقتلوا الصيد بحجر كبير؟
إن شاء الله باب الذكاتي بياتي بياتي نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل هل كل ما يباحه أكله يكون بوله وروثه طاهر؟
صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل شروط المعلم الثلاثة تنطبقه صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل نذهب أحيانا إلى الهند نعم صلى الله عليه وسلم نذهب أحيانا إلى الهند
فهل يجوز لنا أكل اللحم الذي يقدم لنا في الفنادق؟
هل يجوز الصيد؟
هل يجوز الصيد؟
أحسن الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل إذا أمسك بالصيد بعد إصابته وهو لا يزال حين فهل يذكّى وإذا ترك حتى مات بسبب إصابته فهل يحل أكله؟
إن كانت حياته مستقرة بحيث لو ترك يعيش إنه لا بد من دكاته إذا كانت إصابته قاتله ويتحرك حركة المدبوحه هل يسترد تذكيته؟
نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل الدجاج المستورد يكتب عليه مدبوح على شريعة الإسلامية فهل هذا يكفي بحله أم يعتبر من الشبوهات؟
كتابة هذه على الغلاف والغلاف نطوع عليه من قديم نطوع على الغلاف من قديم بالمطبع ما يدول على أن هذا الحيوان الذي فيه إنه مذكّى على الطريقة الإسلامية فلا يكفي الكتابة هذه لا بد من
التاكد عن طريقة الزبح نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل هل لعابه كلب الصيد نجس ويجب فيه غسل الثياب سبع مرات وأوله لبتراب؟
هو كلب وريق وريق الكلب لكن يتسامح في وجوده يتسامح فيه دفعا للحرج أما في غير الصيد فهو كسائر الكلب نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل إذا نسي التسمية عند الرسال الجارح
فهل يجوز أكل الصيد الملهب لا يجوز إلا من ترك التسمية عمد نفسه وانه الصيد لا تحل لكن صحيح أنه يجوز صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل المتمتع الذي لا يقدر على الهدي صلى الله
عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل المتمتع صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل فهل الأفضل له التمتع أم القران؟
لأن الوقت أصبح ضيق فلا ينتهي من العمرة إلا صباح اليوم الثامن حيث أن أكثر الحملات تتأخر في السفر فلا يصل الحاج إلا آخر الليل من الليلة يوم التروية فاقب طلع الفجر يكون متمتع إذا لم
يتمكن من الوقوف بالنهار يقف بالليل إلى وقت طلع الفجر فلو اعتمر في يوم عرفة ثم جاء إلى عرفة بعد غروب الشمس وبقية فيها شيئا من الليل يكفي هذا يجيه نعم ما هو الوقت ضيق نعم صلى الله
عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل من أراد أن يحجم متمتعا ولكنه لم ينتهي من أعمال العمرة فهل يحل وحرامه ثم يحرم للحج في نفس الوقت؟
أم كيف يعمل؟
هل يجوز الإحرام للحج من منا؟
أم من كان ساكن فيه؟
لا بس أم من كان ساكن في مكة أو في جده؟
ويحلم من المكان الذي يتحرك منه أو في الشرائع؟
من المتاع الذي يتحرك منه للحج؟
نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل هل يقصر ويجمع الحج الصلوات في أيام التشريق في منا؟
يقصر نعم وعما الجمع فلا داعي لها رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يجمع في منا يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جامع نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل هل يجوز للمرأة أن
تمشيط شعرها بعد دخول العشر؟
إذا أرادث أن تضحي المشت والغسل ومن أباس به لكن ترفق ما يسقط من الشعر إذا سقط دغير اختيارها فلا شيء فيه لا مان أن تأصل راسا وأن تنشط بالمشت مع الترفق لأن لا يسقط منوشع؟
نعم أحسن الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل نحن في بلد السويد وهو بلد النصراني هل يجوز لنا أن نأكل في المطعم ونأكل اللحوم ونسمي الله عليها بدون السؤال تسمية الله عليها ما تكفي عن
الزبيح تسمية على الزبيحة عند الزبيحة أما تسمية عند الطعام هل تسمية على الطعام ما هيب على الزكات؟
إذا علمت من هذا الزبيح مدبوها على الطريقة الشرعية ولوهي من الزبيح النصارة تأكلوا منها أما إذا أسكل عليكم مستبح عليكم تجنبوها إذا أمر بمقاطع الدولة فإننا نقاطعها لأنها لا ينكي
الدولة المقاطعة أما لفراد هم يفرحون إذا قاطعتهم ما لتغررهم أنت قاطعهم وأنا سيأخذون منهم ما تسوي شيء أنت وحدك لا بد أن يكون هذا بأمر وليه الأمر وأن الدولة كلها تقاطع هذه الدولة
الكافة حتى يكل لذلك تأثير عليها نعم هل زيارة قبر الوالدين بعدما أوتيهما من البر بهمة؟
الدعا لهما من البر بهمة بالزيارة وفي غيرها السلام عليهم والدعا لهما لا شك انه من البر بهمة والحساني ليهما الله تعالى أعلم وسلله وسلم علينا ومحمد علينا
60 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الأطعمة\الصيد\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء
باسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية مع علي الشيخ الدفتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغيني المقتسي رحمه الله الدرس سلطون باسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين اللهم صل وصلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على المصنف رحمه الله وتعالى وعن همام ابن الحالثي عن عدي ابن حاتي قلت يا رسول الله اني أرسل الكلاب المعلمة
فيمسك علي واذكر اسم الله فقال إذا أرسلتك البك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك قلت وإنقتل قال وإنقتل ما لم يشركها كلب ليس منها الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على
نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين وهذا عدي ابن حاتم أبطائي رضي الله عنه أبوه حاتم المشهور في الجواد مات في الجاهلية ولم يدرك الإسلام وكان نصرانيا فأسلم حسن إسلامه وصار من قادة
المجاهدين في سبيل الله رضي الله عنه قدسال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة عن الصيت فإنه يرجع إلى أهل العلم ليبين له الصواب تمعقال تعالى فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولا
يعمد الإنسان على رأيه أو على ما أدرك عليه الناس من غير أن يعلم أن ذلك موافق للشرح أو مخالف سأله عن مسألتين مسأله الأولى إذا أبسل كلبه المعلم يعني المدرب على الصيت وذكر اسم الله
عليه عند الإرسال بأنخال بسم الله فهل يأكل ما صاده وإن قتل الجارح الصيت فهل يأكلوا من ما أمسكنا عليكم وما علمتم من الجوارح المكلبين تعلمونه من ما علمكم الله فكلوا من ما أمسكنا عليكم
وذكر اسم الله عليه بهذا الشرطي أن يرسل الكلب المعلم إلى الصيت وأن يذكر اسم الله عليه إلا إذا وجده مع كلبه كلبا آخر خشية أن يكون الذي صاده الكلب الآخر الذي لم يرسله ولم يذكر اسم
الله عليه فيغلب جانب الحضر بأن هذا محتمل أنه حلال إن كان صاده جارحه وأنه حرام إذا صاده غيره فيغلب جانب التحريم فيترك هذا الصيت وهذه مسألة عظيمة وهي ترك المشتبه ترك ما فيه ريبة خشية
أن يكون من الحرام كما سبق في حديث العربال من سارية فما نتقشبهات قاد استبرى لدينه وعرضه هذه مسألة ثلاث مسائل المسألة الثالثة إذا وقاد فسهمه أو نعراضه والنعراض هو العصاح محدد الراس
عالة الصيد عالة صيد محددة الراس يرميه على الصيد ليصيبه به بحده فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما أصاب بحده فكل وما أصاب بعرضه فلا تأكل فدل على أن السهم أو المعراض لا بد أن يجرح لا
بد أن يجرح الصيد فإن ضربه بعرضه غير المحدد فانقتل فإنه حرام بأنه يكون من الموقود والموقودة نوع من أنواع الميته ويالتي قتلت بمثقل كالحجر ومتن العصا ونحو الخشبه ونحو ذلك فاله موقودة
إلا إن أدركه حي أنت ما سبق فإنه يذكيه ويأكله هذا الصيد المعراض ما أصاب بحده وجره وإنه حلال وما أصابه بعرضه وضربته فإنه لا يؤكل إذا مات بسبب ذلك يانه موقودة نعم وحديث الشعبي عن عدي
النحوه وفيه إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل هذا قيد آخر لما صاده الكلب الشخص المعلم فإنه يأكل ما صاده إلا إذا أكل منه الكلب إن صاده أو أمسكه ولم يأكل منه أو حلال لأنه أمسكه
لصاحبه الله تعالى يقول فقولوا مما أمسكن عليكم أما إذا وجده قد أكل منه فلا يأكلوا لأنه يكون صاده لنفسه ولم يصده لصاحبه صاده الكلب لنفسه بدليلا أنه أكل منه ولم يصده لصاحبه الذي أرسله
كان ذلك مخالفاً لقوله تعالى من ما أمسكن عليكم فيكون الحديث مفسراً للآية موضح لها نعم فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على لفسه وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل هذا كما
صدق إذا وجد مع كلبه تلب آخر أو عدة كلاب فإنه لا يأكل ما وجده مقتولاً فإنه لا يدري أي الكلاب قتله فربما يكون غير كلبه يكون غير كلبه وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فإنما سميت على
كلبك ولم تسمع على غيره هذا العلا أنك لم تسمع على بقية الكلاب الله جل وعلا يقول فكلون الماء عنسكن عليكم وذكر اسم الله عليه ربما يكون صادح الكلب الذي لم يسمع عليه فيكون الشرط مفهوداً
فلا تحن نعم وفي إذا أرسلت كلبك المكلب فذكر اسم الله عليه إذا إذا أرسلت كلبك المكلب إذا أرسلت كلبك المكلب فذكر اسم الله عليه المكلب هو المعلم ما حاجه لكتابة هو المعلم مكلبين يعني
معلمين نعم فإن أمسك عليك فأدرقته حياً فذبح وإن أدرقته قد قتل ولم يأكل منه وإن أدرقته قد قتل ولم يأكل منه فكل فإن أخذ الكلب ذكاته وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فذكر اسم الله عليه نعم هذا
فيما إذا لم يجد الصيد في الحال بل تأخر العثور عليه تأخر العثور على الصيد فهذا ينظر فإن كان فيه أثر سهمه أكل منه وإن لم ير فيه أثر لسهمه فإنه لا يأكل منه نعم وإن وجدته غريقا في
الماء فلا تأكل وهذا أيضا الحاقة فيما سبق أن الصيد إذا احتمال موته بالصيد وموته بغير الصيد فإنه لا يأكل أيضا من باب الاحتياط كما إذا وجده غريقا في ماء مثلا رميت طائرا فشقت في الماء
فإنه لا يأكل منه تغليبا لجانب الحاضر ومثل لو سقت في النار أو في أي شيء يقتل فصار محتملا إما أن يجد مع كلبه كلبا آخر أو كلابا هذا يدخل هو الاحتمال ثانيا إذا وجده متأثرا وجد فيها سار
سهام غير سهمه فلا يأكل منه وإن وجدته غريقا في الماء فلا يأكله أو سهمك أو سهمك قال سالم وكان أبوه ريرة يقول أو كلبحرف وكان صاحب حرف نعم هذا فيه دليل على أنه لا يوجد اقتناء الكلاب
لأجلي اللعب عليها أو يرفاهبها أو تقليد الكفار أن الكفار يغذون الكلاب والقطط ويبالغون في اكرامها وتنظيفها وغسلها بالحماية ومسابون ويعتنون بالكلاب لغير فائدة إنما مجرد هوايا فقط
ولأنهم ليس لهم أسر يستأنسون بها يكون الواحد وحده في غرفته أو في شقته فيتخذ الكلبة والكلاب لأجل أن تؤنسه إنهم يخالطون الكلاب وتعايشهم ويعايشونها وتنام معهم في غرفهم وتاكل من طعامهم
حتى إن بعضهم يوسي للكلاب إلى مات عندهمال أو صابه للكلاب على الكفار لشان الكفار وتروى قصةنا جماعة أو أسرها من الكفار كانت لهم بنت وكانوا يغذون البنت لا أنتبلغ 18 سنة ثم يطردونها من
البيت ويتركونها تعتمد على نفسها كما يقولون ولا يسألون عنها ولا عن عرضها ولا عن عفتها ولا أين راحت ولا أين ذهبت " فإننا نحتاجها للكلب ولا تبقى إيهها " فطردوا من أجر أن يسكن الكلب في
الغرفة هذه أخلاق الكفار وهذه عاداتهم وتقاريدهم وفي السيارة وفي المكتب وفي البيت تقليدا للكفار من غير حاجف هذا عليه وعيد سديد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينقصوا من أجره كل يوم
قيراطان والقيراط لا يعلموا نقداره إلا الله من قراريط الآخرة ليس من قراريط الدنيا وجاء في بعض الأحاديث أن الواحد من من القيراطات وزن الجبل العظيم وزن الجبل العظيم إذا كان ينقص من
أجر كل يوم قيراطان ماذا يبقى له من الأجر والفائدة ما هي لتقابل هذه الخسارة ما هناك فائد هذه ناحية الناحية الثانية أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة لا تدخل الملائكة بيتا
فيه كلب ولا صورة هذا في الحديث الصحيح كثير من المسلمين إما أن في ويتهم كلاب وأو فيها صور معلقة وهذا يمنع دخول الملائكة جيبريل عليه السلام لم يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم مدة
أيام فالنبي صلى الله عليه وسلم اهتم بذلك وسأل جيبريل لماذا قال في بيتك كلب فبحثوا ووجدوا جروان تحت السرير ما علم به الرسول صلى الله عليه وسلم أتابه بعض الأطفال كان تحت السرير
الرسول صلى الله عليه وسلم فامتنع جيبريل عليه السلام من الإتيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخرج الكلب تأخرج الكلب فانت كل يوم ينقص من أجرك قيراطان والملائكة لا تدخل بيتك
وماذا تستفيد من وراء ذلك أيها المقلذ الكفار فعلا ابناء المسلمين يتنبه لذلك أخلاق الكفار ما فيها خير أبدا كل أخلاقهم من هذا النوع ساقطة كلها ساقطة وناقصة فالواجب على المسلم أن يعتز
بدينه وبإسلامه ولا يقلد الكفار أدقال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه فاليتنبه المسلمون لهذا الأمر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ومسائل واستثناء الرسول صلى الله عليه وسلم
وذلك للحاجة للحاجة فيها إلى قطناء الكلب أولا كلب الصيت الذي هذا الباب معبود لأجله كلب الصيد المعلم لا بس إنه يكون في البيت للحاجة ولا ينقص من أجر صاحبه شيء لأنه مرخص فيه الثاني كلب
الماشية يتخذ الكلب لحراسة لا تسرق أو يهجم عليها الذئب فالكلب يحرسها لا بس بذلك الثالث كما ذكر أبو هريرة كلب الزرع إنسان عند مزرعه يتخذ الكلب لحراسة الزرع وإما لحراسة الماشية أو
لحراسة المزارع لا بس بذلك وما عد ذلك فإنه حرام نقتناء الكلب حتى إنهم لكروا من الناحية الطبية إن الكلب فيها عدوى فيها حساسية وفيها نجاسة نجسة العين النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا
ولغ الكلب في الإنا أن يغسل سبع مرات نجاسة مغلبة سبع مرات إحدى بالتراضي نجاسة مغلبة وإذا اقتنى الكلب فلا بدنا الكلب يشرب من ماهي ويأكل من أواني فيصاب بالأمراض وإنجاسات فلا خير في
اقتناع كلا إلا مستثناه الرسول صلى الله عليه وسلم إن ثلاث المسائل نظر للحاجة ماهت تحفظ من الكلب وجعله مكان خاص وحفظ الأواني منه؟
نعم شرف يعني زراع
ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوا وعال رافع ابن خديج رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي الحلي فمن تهامه فأصاب الناس جوع فأصاب إبلا
وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أفريات القوم فعجلوا وذبحوا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه فعياهم وكان في
القوم خيل يسيره فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله فقال وهذا الحديث عرافع ابن خديج رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذل حليفة من تهامه وذل حليفة وادي معروف يحرم
منه أهل المدينة واتهامه المنخفض من الأرض والمراد به المنخفض الساحلي تحت جبل السرات من جهات البحر هذا هو تهامه وصابه من الغنم والإبل ما أصابه من مال العدو وكان النبي صلى الله عليه
وسلم في أخريات القوم كعادته صلى الله عليه وسلم أنه مع أصحابه ومع الجيش والسراية كان يكون هو الأخير يتفقد الناس والظعفة ويحمل العاجز ويعين المحتاج ويتفقد أحوال صحابته وهكذا ينبغ
للقائد أن يكون مهتمًا بما معه من الجنود والرجال تفقدهم فيساعد العاجز ويحمل الذي ليس معه ظهر وايه ويتولى شئونهم لأنه مسئول عن ذلك كان صلى الله عليه وسلم كعادته يكون في الأخير ولا
يكون هو الأول أمامهم لأن هذا يفوت عليه معرفة حوال أصحابه ورفقائه فكان لما أصاب هذه الأموال كانوا جوعة فيهم جوع شديد فبادروا وذبحوا وأنصب القدور بدون
إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حملهم على ذلك شدة الحاجة ولم يستادن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شك أن هذا خطأ حتى مع غير الرسول صلى الله عليه وسلم لا بدنا الجيش أو السراية تراجع
قائدها ولا يكون هناك تصرفات فردية بدون إذن الأمير أو القائد فما بالك بالرسول صلى الله عليه وسلم فعند ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قضب عليهم وأنزل القدور وهي تغلب باللحم وخلط اللحم
بالتراب تأديب اللهم تأديب اللهم على ما فعلوا ثم إنه صلى الله عليه وسلم قسم فجعل العشر من العنم في مقابل البعير تعالى هذا من ناحية القسمة لأن العشر تعادل البعير من ناحية القسمة أما
من ناحية الألاحي والهدي البعير يعادل السبع البقرة تعادل السبع من الظان هذا أول الحديث ومحل الشاهد لم يأتي بعد ولم يستطيع إمساكه وليس فيهم خيل كثيره يمسكونه على الخيل فأهوا رجلني
لاسهمه فأطلقه على البعير فحبسه أصابه السهم فنحبس وتمكن القوم منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهاله الإبل أوابد كأوابد الوحش منها ما يشرد كما يشرد الوحش هي أصله متأهلة لكن
أحيانا تصاب بالشرود لما أعطاها الله من القوة والسرعة العدو فكما يند الوحش ولا يتمكن أصحابها منها فحكم أحيانا يذن حكم الصيد أنها ترمى فإذا ماتت بسبب صابة الرمية فإنها تحل وتوى يكون
هذا ذكاتا لها ومن ثم قالوا إن ما يعجز عن تذكيته في محل الذكات فإن ذكاته بجرح في أي موضع كان من بدنه تشارد والواقع في بير ونحو ذلك فهي الواقع أن هذا محل باب الذكات ما هو باب الصيد
لكن له شبه بالصيد إن حيث أنه يعامل معاملة الصيد فتوى يكون ذلك ذكاتا له ولو يسمى هذا صيدا وإنما يسمى مذكة لأن إلا أنه لا يقدر على تذكية في محل الذكات قلت يا رسول الله وآخر الحديث
أيضا في الذكات قال رافع بن خديج راو الحديث يا رسول الله فبأي شيء نذك ما احتاجنا إلى ذكاته للأكل قال صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم يعني شق الجلد وأنهر الدم من المذكات فكلوا المحدد
الذي يشق الجلد ويقطع الأوداج وينهر الدم يعني يصب الدم كنهر من قوة هو اندفاعه دل على أن الحكمة أن الحكمة من الذكات هي استخراج الدم الذي في الحيوان لأن الدم خبيث ومظر فالحكمة في
الذكات هي استخراج هذا الدم من الأوداج حتى يطيب لحمه ويخرج ما فيه من الدم الخبيث ما أنهر الدم يعني أسى له وذك رسم الله عليه فكلوا دل على أنه لا بد من الذكات الشرعية بشرط التسمية على
الذبيحة كما قال تعالى فكلوا ما ذك رسم الله عليه كنتم بآياته مؤمنين إلى قوله تعالى ولا تأكلوا من ما لم يذكر اسم الله عليه فالتسمية شرط لذكات ولا تأكلوا من ما لم يذكر اسم الله عليه
فدل هذا على شرطي من شرط الذكات شرط الأول الآلة ويا أن تكون محددا ينهر الدم فإن كان مثقلا كالحجر والعصى وما يقتل بثقله فهذا موقيد لا يحل هذا هو الموقودة وهذا كما سبق المعراض إذا
أصاب بعرضه إنه لا يحل لأنه من الموقودة ما أنهر الدم وذك رسم الله عليه فكلوا ليس السن هذا استثنى يستثنى من المحددات السن ولا يذكر بالسن والظفر الزفر الإنسان وظفر الحيوان لا يحل
الذكات به وإن كان محددا هذا استثناء من المحدد
ثم بينا صلى الله عليه وسلم الحكمة في أن السن والظفر لا يحل الذكية بهما وإن كان ينهر الدم وإن كان محددا وينهر الدم وإنه لا يحل ملعلة قال صلى الله عليه وسلم سأحدثكم عن ذلك يعني
يخبركم أما السن فعظم هذه العلة أنه عظم وإن كان محددا جميع العظام وإن كان محددا وينهر الدم إنه لا يحل الذكات به وأما الظظر فمدى الحبشة وهن كفار مدى الحبشة يعني ستاكينهم وهن كفار ولا
يجوز التشبه بالكفار في هذا وفي غيره قال قلت يا رسول الله إنا لا قل عدو غدا وليس معنا مدى فلذبح بالقصب إذا كان محددا وزجاج والقصب والخشاب كلما كان محددا ينهر الدم فإنه تحل الذكات به
إلا السن والظفر فقط شيئين فقط ليس السن والظفر ليس السن والظفر بالفتح منصوب على الاستفنة لأن ليس من أدوات بمعنى إلا ليس هنا بمعنى إلا ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم
وأما الظفر فمدى الحبشة والأضاحي من الذبائح التي تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى جان الذبائح على قسمين قسم يذبح للحم فقط وقسم يذبح للتقرب إلى الله عز وجل وهو الأضاحي والهدي والعقيقة
هذه تذبح الله جل وعلا يقول فصل لربك وانحر ويقول إن صلاتي ونسك ومحياة ولماتين الله رب العالمين ودل على أن الذبح على وجه التقرب أنه عبادة ولا يجوز الله لله والأوثان والأنصاب أو يذبح
للجن أو للشياطين أو للأموات والأضرحة تقرب إليها كل هذا الشرك أكبر في السنة لعنى الله من لبحة لغير الله كما في حديث علي رضي الله عنه وعيد النحر وما بعده من أيام التشريق تقربني إلى
الله جل وعلا لأنه اسماعيل هو أكبر وعولاده وجاءه على الكبر أراد الله أن يمتحنه أراد الله أن يمتحن خليله هل يطيع الله ويذبح ابنه اسماعيل طاعة لله مع أنه أتاه على الكبر وليس له غيره
أو أنه يقدم حب الولد لأنه يحبه حب شديدا فإبراهيم عليه السلام قدم محبة الله على محبة الولد وعزم على التنفيذ بعد استشارة اسماعيل عليه السلام قال يا بتفعل ما تأمر ستجدني إن شاء الله
من الصابرين فعند ذلك باشر إبراهيم عليه السلام هو اسماعيل ولم يبقى إلا أن ينفذ العملية منعه الله لأنه حصل المقصود وهو تقديم محبة الله على محبة الولد حصل المقصود إبراهيم وقدم محبة
الله وطاعة الله على حب ابنه الوحيد الذي جاءه على الكبر إن هذا له البلاء المبين قال الله جل وعلا وفدينا اسماعيل بذبح عظيم جاءه كبش من الجنة عظيم فذبحه فصارت الولحية السنة في بنيه
إلى أن تقوم الساعة هذا هو أصل الولحية الاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وما زالت هذه السنة في بنيه وامر بالأضحية إحياء لسنة إبراهيم وكون الإنسان يقدم محبة الله على محبة المال
إبراهيم قدم محبة الله على محبة الولد ونحن على الأقل نقدم محبة الله على محبة المال فنذبح الكابش والكباش ونخسر علي المال طاعة لله سبحانه وتعالى هذا في دليل على محبة الله عز وجل وأن
ما المضحي يقدم محبة الله على محبة المال هذا وجه الأضحية فهي شعيرة عظيمة تذبح وسمية الأضحية من الظحة لأن تذبح روحة يوم العيد وسمية الوقتها أضحية لقال أضحية هو أضحية هو إضحية ولمعنى
واحد ومعنى هذا الظبح تقربا إلى الله جل وعلا في أيام في يوم العيد وإيام التشريق تقربا إلى الله جل وعلا وشكرا لنعمته وفرحا بالعيد وإظهار للسرور نعم وضع رجله على صفاحهما الأملح الأغبر
وهو الذي فيه سواد وبعض نعم صح النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حيا هذه السنة وعمل بها فضحها بكبشين وهم الكبش هو ذكر الله أملحين والأملح هو الأسود الذي
فيه بياض أسود فيه بياض هذا هو الأملح الناس يسمونه أشهد وهو الأملح لأن هذا أحسن الألوان هذا هو أحسن الألوان الأملح أقرنين لهم قرون يعني كامل الخلقة وإن بغي أن يكون الكبش كامل الخلقة
بقرنه وأذنه ولا ينقص منه شيء إلا أنه لا باس بالوضحة بالخصي لأن الخصان من صالح اللحم فالخلاء الخصي أحسن لحم من الفحل وإن كان هذا فيه نقص للخلقة لكنه فيه مصلحة للحم وذبحه من النبي
صلى الله عليه وسلم بيدفع هذا بدليل على أن الأفضل يباشر الذبح بيده لأنال الأجر الكامل من الله جل وعلى لأن هذه عبادة يباشرها بنفسه وكما أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا في الهدي حجة
الوداع ذبح ثلاثا وستين بدنه بيده صلى الله عليه وسلم وقتل عليا على ذبح الباقي وكون الإنسان يتولى ذبح الوضحة بيده أفضل ووضع لجله على صفاحهما أو على خديهما وهذا من أجل إراحة الذبيحة
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء فوضع الرجل على خد الذبيحة فيه إراحة لها من الضراب فإذا وضع رجله عليها سكنت فأجهز عليها بسرعة وأراحها أما إذا لم
يضع رجله على صفاحها فإنها تضطرب وحين إذن لا يتمكن الذابح من الإجهاز فتتألم بذلك قال رحمه الله تعالى وإياه كتاب الأشربة وإن شاء الله إلى ما بعد شهر ذلحج نعطيكم إجازة إلى بداية الفصل
الثاني من الدراسة إن شاء الله تكونون قد عدتم إلى الرياض وجتمعتهم فنبدأ الدرس إن شاء الله صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل لو أن رجلا رما صيدا وبحفا عنه فلم يجده ثم بعد يوم
وجدة فهل يجوز أكله أم أنه يعد ميته؟
وليها قال إن شاء فكله إن شاء إلا إذا أنتن وتعفن ولا ينبري له وان يأكله نعر صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل لو أصمت صيدا ثم إن هذا الصيد وقع في الماء ثم بحثت عنه بعد فترة
فوجدته ميت ولا أدري الماء قتله أم سهمي فما أفعل هذا السمعة الحديث فيه السمعة الحديث إن إذا كان رأسه في الماء ويحتمل إنه مات باللصابة أو مات بالماء فإنه يترك احتمال أنه مات بالماء
ويكون مشتبها نعم هم العلم يقولون إنما يذبح في بلاد المسلمين فالأصل فيه الإباحة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم ياتون بالذبائح لا يدرون أذك رسم الله عليها أم لا؟
العدالة حسن الظن فما يذبح في بلاد المسلمين فما بناهوا على السلامة إلا إذا علمت خلاف ذلك أما ما يأتي من بلاد الكفار وقد حامت حوله الشبهات في أنه يذبح ببصعق الكهربائي أو بوسائل غير
الذكات الشرعية فهذا تتركه أحسن وأبعد عن الشبهة نعم إذا أرسلت الكلم المعلم وسميت عليه وقلت بسم الله على الكلاب الأخرى لا ما يكفي السمع على كلاب لازم تلواحد معين نعم يقول حسن الله
عليكم فهل يحل هذا الصيد إن أمسكنا مع كلب المعلم لا لا سمع على كلاب الناس ما يصلح على كلبك فقط أما كلاب الناس ما يبلك السمع عليها نعم إذا وجد كلب آخر مع كلبه وعلم أن صاحبه ذكر اسم
الله عليه فهل يأكل منه؟
شل لي يدريه إنه ذكر اسم الله عليه إن كان ساء له قال نعم أنا أرسلته ذكرت اسم الله عليه زالة الشبهة زالة الشبهة نعم أما إذا يقول إنه يمكن إنه ذكر اسم الله عليه مسألة الاحتمال ما تكفي
نعم حسن الله عليكم سماحت الوارد يقول الساءل ما حكم الصيد بالنباطة هذه من المثقل من الوقيذ النباطة اللي يسمون حصات صغيرة حصة الخلف هذه ما يحل ما مات بها لأنها وقيدة نعم لأن الحصة لا
يقتل بحده وإنما يقتل بثقله نعم حسن الله عليكم سماحت الوارد يقول الساءل إذا كان معه؟
ما ذبح بالرصاص رصاص البندد الشوزة اللي هو هذا مثل المحدد وأشد يفري يفري الجلد ويامور في البداً هذا لا بس أشد من السهام الأولى ونعم أما الحصات لا الحصات ما تنفذ في الجلد ولا تدخل في
اللحم نعم حسن الله عليكم سماحت الوارد يقول الساءل ما حكم استعمال الكلب الأسود في الصيد ما يصلح لازم يرسلها على صيد معين ما هو بهاية الكلاب ويطلقها ويقول اللي هي جيب أباكه لا شوف
الصيد ترسل على صيد معين تطرده نعم حسن الله عليكم سماحت الوارد يقول الساءل ما في الشك هي من البهائم البهائم الذي لا ينطق البهائم اسم الذي لا ينطق من الحيوانات فهي بهائم بل شك والكلب
المعلم أفضل من الكلب غير المعلم نعم حسن الله عليكم سماحت الوارد يقول الساءل حسن الله عليكم سماحت الوارد يقول الساءل عل أبو هوريرة رضي الله تعالى عنه استدل بالقياسي على جواز كلب
الحرث لا هذا رواع عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن يضيف للحديث شيئا من عنده وهو الراوية المعروف الحافظ الذي هو أحفظ الصحابة وأكثرهم رواية للحديث نعم يقول حسن الله عليكم وهل
يجوز اقتلاء الكلاب لحراسة السجون وكشف المملوعة هذا عاد شيئ آخر الكلاب البوليسية هذا يجوز استعمالها لأنه فيها مصالح لكشف المخدرات كما انه تستعمل ان القائف يوخذ بخبره ومعرفته للأثر
فهذه أشياء احتاج الناس إليها نعم إما تتب العصى بيما توكل أما إذا درك عحية ولكها هلا بس أما ضرب بالعصى سوى عن الجربيع أو أي شيء أو لغنام أو الصيد ما يحل هل أن هذا موقودة نعم رجل كان
قبل بلوغه يسرق من المحلات تجارية بعض المواد الغذائية والنقود
والآن بعدما كبرى كاب فماذا يجب عليه ما أنه لا يعلق المتدارة ما أخذه؟
إنه يقدر ما أخذه ويتصدق به علانية أن لا جر لأصحابه إذا علمت أنهم يسمون غير اسم الله لا تأكل أما إذا لم تعلم فأنت تأكل منه لأن الله قال إلا إذا علمنا أنهم سموا باسم غير الله إن نوشك
صلى الله عليه وسلم حتى الوالد أقول السائل إذا صدم الكلب الصيد فمات الصيد من أثر الصدمة قال يعتبر الصيد موقودا ويكون حكمه كحكم المعراض إذا قتل بعرضه فيه خلاف بعض العلمة نعم يقول أنه
ما يحل لأنه مثل المعراض بعضهم يقول يا حل يا عمون قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل إذا شرد الجمل ولم أتمكن من إمساكه فاطلقت عليه مسدس ونسيت أن
أذكر اسم الله فهل يحل هذا الجمل؟
صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل إذا سقط الصيد من قمة الجبل فهل يجوز أكله؟
أبرى لتماهنة صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل هل يصح وأن إبراهيم عليه السلام عندما أراد ذب حولده اسماعيل وسوس الشيطان له ثلاث مرات وكان كل مرة يرميه بسبح حصيات وهذه
الأماكن التي رماه فيها هي الجمرات الثلاث في مينة هكذا يروى والله وعلم نعم هكذا يروى والله وعلم أنه عريع رض له ثم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل وليس له قصد من ذلك إلا
لأجل أن تأكل الأكل الزائد فهل يجوز له ذلك؟
من قتناع المباحات إلا إذا قتنا الحمام من أجل المسابق عليه واخذ الجوائز أو اللعبه هذا لا يحل ولا يجوز نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل كيف توزع وتقسم الأضحية؟
أثلاثا سنة أثلاثا يأكل ثلاثا ويتصدق بثلاث ويهدي ثلاثا هذا هو السنة نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل لا مات ربطه وليس صير أشد لتعذيبها وأن حركتها برجليها فيها راحة لها
وفيها تخفيف للآلم فلا يربطها هذا لا يجوز هذا من الإصراف والتبذير والبدخ ولا يجوز هذا المبالغات وإنفاد المال بمثل هذه الأمور صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل إذا سافر رجل
وقت عيد الأضحة وترك زوجته تضحي وهي ستوكل شخص آخر ليذبح لها فهل يشترط أن تمسك على شعرها وضافرها؟
إذا كانت يضحها عنها فلا يحرم عليها أخذ شعرها إنما هذا على الذي يريد أن يضحي عن نفسه وعن غيره وعن غيره هو الذي لا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا أو من اضفاره كما جاء في الحديث أما
من يضحه عنه فلا لم يريد في الحديث أنه لا يأخذ نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل هناك الكثير من الحجاج يذبحون الهديد إذا كان جبرالا أو للشكران ويتركونه ويحوزه بعض
الأشخاص ويبيعونه بعد المساومة فهل يجوز شراءها للإنتفاع الشخص بها وبحجة أنها ستفسد إذا تركت في الطرقات وبجوار المسالخ؟
يذبحها عندهم ويتركواهم يأخذون منها لا بأس يذبحها بمكان ليس فيه فقراء ويجيناس يبيعونها وهما فقراء هذا لا يجوز ولا تبرازمته إذلك
المزيد من المقاطع
يتم عرض 41-60 من 64 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.