شرح عمدة الأحكام - كامل
564 مشاهدة
410 باب
الفقه
الصوت
مقسم حسب الأبواب ( شرح عمدة الأحكام - كامل )
20 باب01-عمدة الأحكام-كتاب الطهارة-مقدمة في شرح الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبدالغيني المقتسي رحمه الله الدرس الأول قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو
محمد عبدالغني ابن عبد الواحد ابن علين ابن سرور المقلسي رحمه الله تعالى الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار واشهد ولا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما
العزيز الغفار مصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار أما بعد فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام من ما اتفق عليه الإمامان أبو عبدالله محمد ابن اسماعيل
ابن إبراهيم البخاري ومسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشير أني سابوري فاجبته إلى سؤاله رجاء المنفعات به وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه ويجعله خالصا
لوجه الكريم موجبا للفوزي لديه في جنات النعيم فإنه حسبنا ونعم الوكيل أبو الله رب العالمي صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعي أما بعد فإن كتب الأحاديث ولله الحمد
كثيرة مطولة ومختصرة وقد اختلفت طرائط المصنهين فيها فمنهم من يجمع الأحاديث دون نظر إلى ترتيب الأبواب ومع الأحاديث العامة في العقاية وفي الأحكام وفي الأداف وأذي تسمى بالخطب الجوامع
ومنهم من يؤلف الأحاديث على المسانيد كلمة محمد فيذكر مسند كل صحابي وما رؤي عنه من الأحاديث ثم ينتقل إلى صحابينا أخرى وكذا ومنهم من يؤلف على طريقة أبواب الحق فيجمع الأحاديث الواردة
في كل باب من أبواب الحق تداء بفتاب الطهارة تياء بآخر أبواب الحق ومن هؤلاء هذا الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الحمبلي الإمام الجليل في الحديث فقد اللفا
هذا الكتاب عمدة الأحكام اللفاه بناء على طلب من طلبته ومحبه الذين أنسوا فيه الأهلية والحفظ فطلبوا منه أن يؤلف لهم أو يختار لهم كتابا بالأحكام فألّف هذا الكتاب من الصحيحين صحيح
البخاري صحيح مسلم فما في هذا الكتاب من الأحاديث فومتفق عليه بين الشيخين وهذا منتها الصحة التفق عليه الشيخان فهو أعلى درجات الصحة فلا حاجة إلى البحث عن سنده أو رواته وقدم له بهذه
المقدمة على عادة المؤلفين أنهم يبدون كتبهم بمقدمة فيها الحمد الله والسنا عليه الصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثم يذكرون الغرض الذي من أجله كتب كتبهم والعرض من
الكتاب الذي بين يديك وهذه المقدمة هي ما شيع على هذا النمط العلمي الجليل كتاب الطهارة أول بواب الحق كتاب الطهارة لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادةين لأن أركان
الإسلام قمسة شهادة الله إلا الله نمحمد الرسول الله ويقام الصلاة ويتائزك وصوم رمضان تحجبيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا فالركن الأول وهو الشهادة الموضوع كتب التوحيد كتب العقائد
وهذا أفريد بمال لفات الركن الثاني من أركان الإسلام ولما كانت الصلاة لا تصح إلا بالطهارة بدأ بكتاب الطهارة لأن من شروط صحة الصلاة بل أعظم شروط صحة الصلاة الطهارة فبدأ بذلك وأورد
الأحاديث الواردة في أحكام الطهارة والطهارة في اللغة النجاة والنظافة من الأقدار الحسية والمعنوية هذه هي الطهارة طهارة من الأحداث وهي نواقظ الوضع مثلا طهارة من الأخباص وهي النجاسات
فالطهارة في اللغة هي النظافة والنزاة من الأقدار الحسية مثل ما ذكرنا والمعنوية مثل الشركة والخبائس إنه مناس يتطهرون لما كان آل لوت يتطهرون من اللواط الذي يفعله قومهم سم قالوا أخرج
آل لوت من قاريتكم إنه مناس يتطهرون تطهرون من هذه الفاحشة هذه طهارة معنوية وهي الطهارة من الأقدار المعنوية وهي الخبائه الطهارة في الاصطلاح هي رفع الحدس وزوال الخبث رفع الحدس الذي هو
نواقظ الوضع والحدس معنى يقوم بالبدن يمنع صحة الصلاة ونحوها هذا هو الحدث وأما الخبس هو النجاس النجاسة التي قارئة النجاسة وقارئة على محل طاهر كأن نجاسة الواقع على البدن أو على الثوب
أو على الوقع فيشترط للصلاة طهارة من الحدث وذلك بالوضوع والاقتسال والطهارة من الخبث وذلك بغسل النجاسة وليبتعاد عنها هذه هي الطهارة نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما هي أهم الكتب
المفيدة في شرح هذا المتن هذا الكتاب له شروح كثيرة له شروح كثيرة فأي شرح يتيسر لك تقرأوهه والشروح الموجودة الآن شرح ابن دقيق العيد الذي أملاه على ابن مضفر ابن الأهير فشرح ابن دقيق
العيد المسمى بالعدة شرح العمدة هو المشهور وهو الذي بيأيدي الناس وظهر شرح مطول لبن الملق يبلو عشرة مجلدات أو أكثر وهناك شروح كثيرة لهذا الكتاب الشروح ميسورة وللأي الحم منها المطول
ومنها المخصصة ومنها المتوسط
تحميل الصوت
تم الاستماع
02-عمدة الأحكام-كتاب الطهارة-حديث1-إنما الأعمال بالنيات
عن عمرى بن الخطاب رضي الله عن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وفي رواية بالنية وإنما لكل مرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله
ورسوله يصيبها أمرات يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه هذا الحديث عن عمرى بن الخطاب رميل المؤمنين عمر بن الخطاب الخليفة الراشدين رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما
الأعمال بالنيات وفي رواية بالنية وإنما لكل مرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أمرات ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه بدأ
المصنف رحمه الله كتابه بهذا الحديث لأجلي إما التذكير بنية أنها الأساس في كل عمل يعمله الإنسان فلا بد أن يكون مؤسسا حلانية صحيحة ومن ذلك تأليف الكتب فالذي يوليه كتابا يجب عليها نخلص
النية لله بتأليفه يجب عليه أن يتذكر هذا الحديث وأن نخلص نيةه في تأليفه أن يكون قصده وجه الله سبحانه وتعالى بهذا التأليف لا يكون قصده طمعاً دنياً أو طلباً للشهرة أو يظهاراً لعلمه أو
ما أشبه ذلك من المقاصف هذه المناسبة ببدأة المؤلف في هذا الحديث ولأن الطهارة يشترت لها أنية ولأن الطهارة لا تصح إلا بنية لأنها عمل من العمل وهذا الحديث حديث عظيم يقولون إن الإسلام
يدور على أربعة حديث كما قال الناظم عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من كلام خير البريئ إترق الشبهات وزهد ودعم ليس يعنيك وعمل النبنية أربعة حديث حديث الأول الحلال بين والحرام بين هو ما
أمور مشتبهات إلى آخر الحديث حديث الثاني صلى الله عليه وسلم عن سأله سائل عن عمل يحبه الله ويحبه الناس قال صلى الله عليه وسلم إرغب فيما عند الله يحبك الله وزهد فيما عند الناس يحبك
الناس هذا حديث عظيم قاعد عظيمة منهج حسير عليه المسلم في حياته الحديث الثالث دعم ليس يعنيك صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث الرابع عمل النبنية هذا الحديث
الذي معنى إنما الأعمال بنيات وإنما لكل مرء ما نواه والنية هي القصد والعزم أنية هي القصد والعزم وهي من عمل القلوب ولهذا لا يجيز التلفل بها بل هي من عمل القلوب تلفل بها بدعة ينوي
بقلبه الصلاة أو ينوي بقلبه الصيام أو ينوي بقلبه الحج أو العمرة أو أي عمل من العمل الصالحة ولا يتلفل يقول نويت أن أصلي نويت أن أتطهر أنا توضّى نويت أن أصوم نويت أن أؤمن وأن النبي
صلى الله عليه وسلم لم يكن يتلفض بالنية عندما يريد أن يقوم بعمل من العمال وإنما هذا الشيء أحدثه بعض المبتدعة ولا أصل له في الشرح إنما العمل بالنية أي إنما صحة الأعمال لا بد من تقدير
لا بد من تقدير تقدير إنما صحة الأعمال أو اعتبار الأعمال بالنية والمقاصد لا بصورتها الظاهرة فقد يأتي الإنسان بعمل كبير ولا يكون له عند الله وزن لأن ننية صاحبه فاسدة إما أنه فعله من
باب الرية أو من باب السمعة أو بلا جل قمع من الدنيا فلا يعتبر هذا العمل عند الله شيئا لأن ننية صاحبه غير صحيح وربما يأتي الإنسان بعمل قليل مخلص لله عز وجل فيه وخير كثير لسة العبرة
بالصور الأعمال ومظاهرها إنما العبرة بنية أصحابها ومقاصد أصحابها وإن كانت نياتهم سليمة كانت أعمالهم مستقيمة ومقبولة عند الله وإن كانت نيات أصحابها مختلة أو فاسدة فهي أعمال وحابطه
وباطلة من كان يريد الحياة الدنيا هذا الني من كان يريد الحياة الدنيا وزينة وفئليهم عمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبق ما صنعوا فيها وباطلوا
ما كانوا يعملوا لماذا لأنهم يريدون بأعمالهم التي ظاهرها العبادة يريدون هذه النتيجة أعمالهم ونياتهم الفاسدة ليس لهم في الآخرة إلا النار فساد نياتهم ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم
إنما العمال وبنياته هذه كلمة حصر إنما العمال هذه كلمة حصر والحصر معنى إثبات الحكم للمذكور ونفيه عن ما عداه إثبات الحكم للمذكور ونفيه عن ما عداه ومعنى هذا أن الأعمال لا تصح ولا تقبل
إلا مع صحة النية وأما مع فساد النية فإن الأعمال لا تعتبر ولا تقبل عند الله سبحانه وتعالى مهما بلغت وكثرت يجب على المسلم يفلص نيته عندما يريد يعمل عمل من الأعمال الصالحة التي يتقرب
بها إلى الله أن يخلص نيته بذلك من البداية حتى يكون عمله مؤسسا على أساس صحيح ويخلص النية لله عز وجل ومن ذلك الطهارة فلو أن الإنسان مثلا أخبر الماءة وأنه على صورة الوغوة أو على صورة
الإختصال أحضر الماءة وستعمله على صورة الطهارة لكنه لم ينه الطهارة إن هذا لا يكفيه ولا يرفع عنه الحدث ما يرفع عنه الحدث لو اختسل يريد التبرد والتنظف
ثم قال لما فرغ أو في أثناء وكذلك لو استعمل الماءة على أعضاء ووضوءه يريد المضافة مثلا أو يريد إزالة الأوساف ولم ينه الوضوء فإن هذا لا يبزيح عن الوضوء بفقلان النية أما إزالة النجاسة
ولا تحتاج لني المكان من باب التروك إنه لا تُسرط لهم ولو كان على ثوبه نجاسه وعلى بدنه نجاسه وغسلها فإنها تزول النجاسه ولو لم ينوي إزالتها لأن المقصود ترك النجاسه ولبتعاد عنها فلو
غسلها يريد النظافة أو يريد التبرد أو يريد غير ذلك فإن هذا يحل لأن المقصود يزالت النجاسه وقد زالت إنما العمال بالنيات ثم قال صلى الله عليه وسلم وإنما لكل مر إن ما نوى هذا تأكيد لأن
من نوى شيئا حصل له ومن لم ينوي شيئا لم يحصل له فالحصول المطلوب مبني على النية فليس لك من عملك إلا ما نويته وما لم تنويه فإنه لا ينفع وإنما لكل إمرئ والإمرئ المراد به الإنسان إمرئ
يراد به الإنسان وهو يجر وينصب أمر أن وإن نمر أن ويرفع أمرء فهو على حسب عوامل العراب يرفع هو يا الله وينصب ويجر بالعلامات الظاهرة وإنما لكل إمرئ إن ما نوى وأما ما لم ينويه وإنه لا
يحصل له ثم ضرب صلى الله عليه وسلم لذلك مهلا بالهجرة الهجرة هي ترك الشيء الرجز فاجع مراد بالرجز الأصنام وهجرها تركها فالهجر هو الترك ومنه ترك الكلم اسمه هجرا إذا ترك مكالمت الشخص
فقد هجرة ترك مكالمته وترك المعاصي هجرة المهاجه من هجر ما نهى الله عنه ترك المعاصي والسيئات هجرة بمهيه معنى الترك ومن أنواع الهجرة ترك الوطن والخروج منه فرارا بالدين ترك الوطن أو
البلد إذا كان لا يستطيع إقامة دينه فيه فإنه يجب عليها نهاجر إلى أرض يستطيع فيها أن يعبد الله سبحانه وتعالى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أدهاجر الصحابة من المدينة إلى
الحبش أهاجر الصحابة من مكه إلى الحبش لما ضائقهم كفار فرارا بالدينة الهجرة الأولى ثم هجر والهجرة الثانية من مكه إلى المدينة وهجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكه إلى المدينة فرارا
بالدينة والهجرة عمل جليل في الإسلام وهي قرينة الجهات في سبيل الله لذن هاجر وجاهد قرينة الجهات لأن فيها تركا للوطن تركا للأولاد والأموال من أجل الدين وعبادة الله وحده ولا شريك له
فهي عبادة عظيمة وهيباق يهلا أن تقوم السعر كلما لا يستطيع إقامة دينه في بلد وهناك بلد يستطيع فيه إقامة دينه فإنه يجب عليه الهجر وهو يستطيع فعليه وعيد شديد من الذين توفاهم الملائكة
ظالميا أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألن تكن أرض الله واسعة وتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهن وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا
يستطيعوا نحيلة ولا يهتدون سبيلاء هؤلاءك عس الله أن يعفوا عنهم وكان الله عفوًا غفورًا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغًا كثيرًا وسعًا فالهجره واجبه يجل الفرار بالدين إلى أن
تقوم السعر وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفاتر المراد به الهجرة من مكة لأنها صارت دارة إسلام فلا هجرة من مكة إلى المدينة بعد الفاتر فلأن مكة صارت دارة إسلام وليس معناه
لا هجرة مطلقة وللهجرة باقية قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقاطع الهجرة حتى تنقاطع التوبة ولا تنقاطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربية فالهجرة عمل جليل ولهذا جاء ذكر المهاجرين مقدمًا
على ذكر الأنصار رضي الله عنهم أن المهاجرين أفضل من الأنصار أنهم تركوا أوطانهم وديارهم وأولادهم وأموالهم وفروا بدينهم أستحقوا الثناء من الله عز وجل والتقديم فالهجرة عمل جليل لكن إن
كانت نية المهاجر والله ورسوله فلا فإنهجرته إلى الله ورسوله وإن كانت هجرته لغير الله ورسوله فإنهجرته إلى ما هاجر إله فالهجرة عمل من الأعمال ينظر إلى نية صاحبها فإن كان نيته الهجرة
إلى الله والهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فله ما نوى ويكتب من المهاجرين في سبيل الله عز وجل من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله نية
وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا لا بد من هذا التقدير وإلا يكون الكلام مكررا إن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله هذا مكررا لا بد من تقدير يبين المراد
والمراد كما قالوا من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا أما من كانت هجرته لغير الله ورسوله لدنيا يصيبه سافر من بلد إلى
بلد لد التجاره لأن البلد الآخر فيه تجاره فيه ثروه فيه معيشه دنيا لا هجر من أجل الدنيا لا من أجل الدين أو إلى مراءة ينكحها هجر من أجل نتزوج بالبلد الذي هجر إليه ليس له من هجرته لهذه
المرأة وليس له هجر عند الله سبحانه وتعالى والحديث له سبب وهو أن رجلا هجر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوج مراه يقال لها أم قيس هجر يريد أن يتزوج ولم يهاجر من أجل الدين
وليس إلى الله ورسوله ليس إلى الله ورسوله وليهذا صار يسمى مهاجر أم قيس صار هذا الرجل يسمى بمهاجر أم قيس أن هذا أصده من الهجرة هذا أصل الحديث وسببه وهو أصده من الهجرة فهو مثال يوظح
أول الحديث إنما لعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوا مثال ذلك الهجرة الهجرة عمل من الأعمال فإن كانت نية صاحبها وجه الله الهجرة إلى رسول الله لأجل فرار بالدين فإنههجرته معتبره شرعا
وله الأجر وإن كانت هجرته لغير ذلك ومعنى دنيوي أو لمراءة يتزوجها ليس له من الثواب والأجر عند الله شيء وإنما هجرته للدنياء أو للزواج فقط فهذا مما يوجد وهذا ليس خاصا بالهجرة هذا عام
في جميع الأعمال على المسلم يخلص نيةه لله عز وجل كذلك الطهارة التي هي محل بحثنا الآن إذا استعمل الإنسان الماء فضيلة الشيخ يقول السائل عندما أريد الطهارة تكون نية لأداع الصلاة فضيلة
الشيخ يقول السائل فضيلة الشيخ يقول السائل فضيلة الشيخ يقول السائل - هل يفهموا من حديث عمر - رضي الله عنه - أن أعمال الدنيا من تجارة وزواج وغيرها ليس المسلم فيه أجر أم أن الأمر فيه
تفصيل فضيلة الشيخ يقول السائل فضيلة الشيخ يقول السائل هل كل سفر يسمى هجرة سما هجرة اللغة لا شرع سفر ترك البلد يسمى هجرة من باب اللغة هجرة الشيخ بمعنى تركى أما الهجرة الشرعية فهي
أنني ينويا بالهجرة الفرار بدينه نعم فضيلة الشيخ يقول السائل معناه واضح يا أخي ما يحتاجنا ما يحتاجنا بيان يعني من الصعب توضيح الواضح نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هذا عكس الهجرة
ويهدها بلا بلاد الكفار هذا عكس الهجرة هذا منه عنه ويهجر إليها كما هجر صحابه إلى أرض الحبشة وهي ليست بلادا الاسلامية في ققتها لكن هي أخف البلاد فهي يهجر المكان الذي
تحميل الصوت
تم الاستماع
03-عمدة الأحكام-كتاب الطهارة- حديث2-لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث
وعَنَ بِهُ رَيْرَتَى رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوظَّى إذا مبري أهل ذمته إذا أحدث حتى يتوظَّى هذا الدليل على أن
الطهارة شرطاً لصحة الصلاة مع القدرة إذا كان يقدر على الطهارة بالماء أو بالتراب فإن صلاة أولى تصحيحها بذلك أما إذا كان لا يقدر على الماء ولا على التراب إنسان محبوس في مكان ولا عندما
ولا تراب ولا عندوا أحد أو مريض على سريف ما يستطيع الحركة ولا القيام ولا عندوا أحد يجيب له تراب والصلاة سيخرج وقتها فلا بس هذا يصلي على حسب حاله ولو لدون طهر أوله تعال فاتقوا الله
ما استطعتوا أول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتوا إذا كان يقدر على التراب ولا يقدر على الماء فلا بد من التراب أوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة
أحدكم أولا ما يخرج من الإنسان من السبيلين ما يخرج من السبيلين من بولٍ أو غائطٍ أو ريحٍ ما يخرج من السبيلين هذا هو الحدث فإذا حصل منه حدث فلا بد أن يتوظّر ودلّ على أنه إذا لم يحصل
منه حدث إذا كان الإنسان على طهارة سابقة ولم يحصل منه ناطق للوضوه يحصل فيها ما شاء من الوقات أما إذا انتقظه وضوه فإنه لا يجوز له أن يصلي بغير وضوء فإن صلا بغير وضوء وهو يقدر على
الوضوء الصلاة هو باطلة وهو مرتكبٌ لكبيرةٍ من كبائل الذنوب بل إن بعض العلم يحكم بردته يقول لأنه مستهتر لأنه إذا صلا بغير طهاره ويقدر على الطهاره لهذا يد على استهتاره واستخفاهه بحكام
الله عز وجل فيرتد عن دين الإسلام والجمهور يقولوا لا يرتد ولكن يعتبر متلاعباً وصلاته غير صحيحة نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم أو القول الراجح تسمية عند الوضوء ورد فيها حديث
تعبدلت رواياته وإن كان ضعيفاً لكن كثرت رواياته ومخرجه يعظدوا باوها بعضاً وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وبناء على ذلك الإمام محمد يرى أن التسمية هو
وإن تركها ناسياً أو جاهلاً صحة وضوء والجمهور على أنها سنة وليس تواجبة وأن معنا النفئ لا وضوء يعني نفئ الكمال عندهم لا نفئ الأصل هذا يؤول الحديث بهذا والتسميها الحمام الذي ليس فيه
نجا وليس فيه نماه مجرد مكان لقبائي الحاجة ثم يرسل عليها الماء وتذهب ولا يبقى لها أثر هذا لا يأخذ حكمة الكونوف والحشوش لأن الحشوش والكونوف هي التي تكون النجاسة موجودة فيها ولا تذهب
أما مسألة دورات المياه اليوم فهذه اختلفت صرت تنظف ويذهب فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز لشخص توضى لصلاة الضهر مثلاً واستمرض على وضوءه حتى صلاة العصر ولم ينوي في وضوءه الأول إلا
الضهر هل له أي صلي العصر؟
نعم له وصلي ما دام وضوءه باقي لم ينتقذ له أن يصلي عدة صلوات ما دام أن وضوءه لم ينتقذ إلا أن العلماء يقولون يستحب له التجديد إذا استوضى وصلا بهذا الغبو ثم راد أن يصلي فريغة نفرى
يستحب له التجديد ولا يجب عليه ذلك لأنه يؤخذ من الحديث الذي مر بنا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحده حتى يتوضى فمفهومه أنه إذا كان على وضوء ولم يحدث أنه يصلي عدة صلوات نعم صلى الله
عليه وسلم إليك فضيلة الشيخ قلتم إن إزالة النجاسة من التروك فما معنى التروك وهل يقابلها شيء تروك معناها ترك الشيء والابتعاد عنه المقصود ترك النجاسة والابتعاد عنها فإذا زالت من نفسها
أو زالت بسبب المطر أو الماء الذي جرع عليها ولم يبقى لها أثر إنه يطهر المحل ولو لم ينوي غسلاء نعم فضيلة الشيخ قول السائل أنا مصاب بالوسواص في الوضوء وفي أموي الطهارة أربع سنوات
تقيباً ولما استطيع التخلص منه فهل من توجيه يعينني على ترك الوسواص ودعلي يا شيخ والحاضرين بالشفاء نعم الوسواص هذا مرض عليك بالاستعادة بالله من الشيطان الرجيم والكثار من الاستعادة
والكثار من الورد تلاوة القرآن فإن الوسواص من الشيطان والشيطان يطرده ذكر الله وتلاوة القرآن والاستعادة فانياً عليك بأن لا تلتفت للوسواص ولا تتأثر به وأنتمضي في عبادتك ولا تنظري
للوسواص صل وإعمل العبادة ولا تنظري للوسواص
تحميل الصوت
تم الاستماع
04-عمدة الأحكام-كتاب الطهارة- حديث3-ويلٌ للأعقاب من النار
عن عبد الله بن عمر ابن العاص وابيه ريرت وعائشة وضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار وابيه ريرت وعائشة عبد الله بن عمر ابن العاص وضي الله عنهم
هو وأبوه صحابيا وابيه ريرت وهو هذه كنيته أبوه ريرت كنيته وأم اسمه فاختلف العلماء فيه تلافا كثيرا وأصح هو ألها قوالا النسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي من قبالية دوس لجبل السرات وحفظه
عنه من الأحاديث ما لم يحفظه غيره لأنه تفرق لرواية الحديث وحفظ الحديث فحفظ من ذلك مبلغا فكان من أكثر الصحابة رواية للحديث ويسمى راوية الإسلام رضي الله عنه وأرضه حفظ للأمة كثيرا من
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صار يسهر عليها ويحفظها ويطقنها ويرويها حتى صار مصدرا من مصادر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة هي أم المؤمنين بنتبي بكر الصديق من أفضل أزواج
النبي صلى الله عليه وسلم بل هي أفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لو لما هناك من الخلاف بينها يعني بين أيهما أفضل خديجة أو عائشة على خلاف بين العلمة بعضهم يرى أن خديجة أفضل وبعضهم
يرى أن عائشة أفضل وعن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الأكرمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ويل للأعقاب من النار" وفي رواية أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار وفي رواية
أسبغ الوضوء ويل للأعقاب وفوتون الأقدام من النار أسبغها لأمر بالإسبار إتمام الوضوء إسباغه يعني إتمامه على الأعضاء بحيث لا يبقى من العضوء شيء لا يبلغه الماء ومنه الدرع السابق يعني
الدرع الواسع الذي يستر المقاتل فالإسباغ معنىه الإتمام والإكمال بحيث لا يبقى شيء من عضاء الوضوء لا يصل إليه الماء والحديث له سبب وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجالا أعقابهم
تلوح يعني لم يصبها الماء فعند ذلك قال لهم "ويل للأعقاب من النار" والأعقاب جمعوا عقب وهو مؤخرت الرجل لأن هذا الموضع لا يفقى له الإنسان وهو لم يصل يحتاج إلى انتباه للعقد أنه مؤخرة
الرجل ربما أن الإنسان لا ينتبه إليه عند الوضوء ويظن أن الماء وصل وهو لم يصل فهذا فيه الحس على تعاهد الأعضاء عند الوضوء ويصال الماء إليها بحيث لا يبقى منها شيء وكلمة "ويل" كلمة
تهديد عذاب وقيل "واد" في جهنم "ويل" هذه كلمة عذاب تهديد لما لم يتنبه لعقبه عند الوضوء فيصبغ الماء عليهم وفي الحديث دليل على وجوب غسل الرجل كلها رد على الروافظ الذين يقولون يكفي
المسجل يكفي مسجل على ظاهر القدر فالحديث فيه رد عليهم واضح قال صلى الله عليه وسلم "ويل" للعقاب من النار ودل على أنه لا بد من تعميم الرجل بالغسل وأنه لا يكفي المسجل فلا بد من الغسل
إنما المسجل إذا كان عليهم خفاف أما إذا كان مكشو فيني فلا بد من الغسل يقول يتعالى "وأرجلكم إلى الكعبين" "والكعبان هم العظمان الناتيان في أسفل الساق" "وإلا بمعنى مع" أي مع الكعبين
فلا بد من غسل الكعبين وما تحتهما والعقب والقدم وجميع الرجل بحيث لا يبقى منها شيء لا يصل إليه الماء ولا يكفي المسجل وإن حصل معه دلك فهذا أكمل وإن لم يحصل دلك فإنه يكفي جريان الماء
على العظم فهذا الحديث فيه دليل على وجوب غسل الرجلين غسلا كاملا رد على الرافضة الذين يقولون يكفي مسجل القدمين وفيه أنه يجب على المتوظي أن يتعاهد أعظاءه بحيث لا يبقى منها شيء لا يصل
إليه الماء لأنه إلا لم يصل الماء إلى بعض العظو لم يصح الوظو كل حتى يكمل وقدراء النبي صلى عليه وسلم رجلا في قدمه لمعة قدرة الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوظو قال ارجع فأحسن
وضوك لا يستعجل في حالة الوظو بل يتأنا ويستكمل أعظاءه بالوظو وربما يكون الوقت باردا فا يستعجل الإنسان لا يسمغ الوظو بسبب البرد قد جاء في الحديث أن من ما يكفر الله به الخطايا ويرفع
به الدرجات إسباغ الوظو على المكاهرة إلى رواية إسباغ الوظو في السبرات يعني وقت البرد فعلى المسلم أنه يتعاهد أعواءه ويكمل غسلها ولا يترك منها شيئا خصوصا العقبين فهذا بطون الأقدام
تهتفط لها نعم فضيلة الشيخ يقول السائل إذا كان الرجل لابس للشراد فهل يمسح العقب معه؟
يمسح ما ورده الدليل بمشقه وهو من الرؤوس الأصادع إلى الساق ظاهر الخف أو ظاهر الجوار هذا الذي ورده ولا يمسح الجوانب شوان بالرجل أو عقب
تحميل الصوت
تم الاستماع
05-عمدة الأحكام-كتاب الطهارة- حديث4-إذا توضأ أحدكم فليجعل في انفه ماء
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد أما بعد على الشيخ رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضى
أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر وضى أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل يدخلهم في الإناء ثلاثة فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستينشق بمن خريهم يلماء
وفي لفظ من توضى فليستينشق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد هذا الحديث في إحكام الوضوح فيه ثلاث مسائر المسألة الأولى مسألة الاستينشاق
والاستينتار مسألة الثانية الاستجمار الخارج من السبيلين والمسألة الثالثة غسل الكفين بعد النوم قبل أن يدخله ما فأما المسألة الأولى وهي قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضى أحدكم إذا توضى
يعني أراد الوضوح وليس المراد إلى فرى من الوضوح بل المراد إذا أراد الوضوح كقوله فعالة يا يولذين هامن إذا قمتم إلى الصلاة تغسلوا وجوهك إذا أردتم القيام بالصلاة وليس المراد النوم
يتوضى ووقايم كذلك قوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله أي إذا أردت القراءة فاستعذ بالله وليس المراد إذا فرغت من القراءة فاستعذ بالله فقوله إذا توضى أحدكم أي أراد الوضوء فليجعل في
أنفه ماءًا يستنشق الماء ثم ينفر له مشروعية الاستنشاق في الوضوء والاغتسان الاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف بنفس جذب الماء إلى الأنف بنفس ثم إخراجه منه بنثر أو نفره بنفس أيضًا
ويجذبه بنفسه ثم ينفره لأن داخل الأنف في حكم الظاهر فهو من الوجه ظاهر الحديث وجوب الاستنشاق في الوضوء وفي الحديث الآخر وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً فالاستنشاق هل هو واجب أو
مستحب على قولين قول الأول أنه واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به في هذا الحديث إلا توضى ولم يستنشق لم يصح وضوءه والقول الثاني أنه مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي
"توضى كما أمرك الله" فأحاله على الآية وليس فيها ذكر الاستنشاق أدل على أن الأمر به هنا للاستحباب لا للوجوب والقول الأول أرجح بلا شك لأن الأمر يقتض الوجوب والآية مطلقة والحديث فيه
زيادة من الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال الله جل وعلا وما أتاكم الرسول فأخذوه وما ناكم عنه بنته ولأن الرسول مبين الرسول صلى الله عليه وسلم مبين لمعنى الآية مفسر للقرآن فيكون
الاستنشاق من جملة الوضوء المأمر به في الآية لأن الرسول مفسر للآية مبين لها هذه مسألة مسألة الثانية إذا استجمر أحدكم استجمر استجمر استعمال الجمار وهي الحجارة الحجارة الصغيرة تسمى
جمارة ومنه رمي الجمار رمي الحصيات أولو إذا استجمر أحدكم الاستجمر هو مسحة أو مسحة المخرج القبولة والدبر بعد خروج الحدث لإزالة أثر النجاسة فإذا قضى حاجته في بول أو غائط فإنه يزيل أثر
النجاسة ولا يتركها إما بالاستجمار وهو استعمال الحجارة أو ما يقوم مقامها لما ينظف المحل أو بالاستنجاء وهو غسل المخرج فإن جمع بينهما فهو أحسن إن استجمر ثم استنجاء فهو أحسن وأتبع
الحجارة بالماء وإن اقتصر على أحدهما أجزى إن اقتصر على الاستجمار أجزى وإن اقتصر على الاستجمار أجزى لأن المقصوط منه إزالة أثر النجاسة من على وفي هذا الحديث أنه يوتر بمعنى أنه يستجمر
بثلاثة أحجار كما جاء في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم استجمر بثلاثة أحجار فمعنى الإتار عن يستجمر بثلاثة أحجار إن أنقابها وإلا زاد عليها لكن لا يقتصر على العدد الشفع وإن احتاج
إلى زيادة فليكن على وتر يجعلها خمسة ولا يجعلها أربع وإن احتاج إلى زيادة يجعلها سبع ويجعلها ستن هذا معنى فاليوتر يعني يقطع الاستجماره على وتر لا على شفع في دليل على أن الاستجمار
يكفي لإزالة أثر الخارج بشرط أن يكون منقياً للمحل ومنشفاً له والأصل فيه الأحجار وإن استعمل ما يقوم مقام الأحجار قد يكون الإنسان في مكان ليس فيه أحجار مثل دورات الميامة ما فيه أحجار
تستعمل ما يقوم مقامة في تنقية المحل مثل المناديل الخشنة المستعملة مثل قطع الطين القوية استعملها يستعمل ما يقوم مقام الحجارة مما ينقي المحل ولو لم يكن حجارة إلا أن النبي صلى الله
عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالروثة كما يأتي الروث ويرجيع الدواب نهى عن الاستجمار به وعان الاستجمار بالعظم أن الاستجمار بشيئين الروثة والعظم فدل على أن ما عداهما يستعمل في الاستجمار
بشرط أن يكون منقياً يعني منشفاً للمحل لا يستعمل الشيء الأملس أو الشيء الصقيل الذي لا ينشر المحل حتى قال الحنابل لو استجمر بحجر تقوم كل شعبها مقام حجر لو استعمل حجر واحداً لو شعب
واستجمر بكل شعبة ونقق المحل إنه يكفي ولو بحجر في شعب كما في متن الزاد ولكن على كل حال ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أو قد يكون هو الواجب وأنه استعمل يسمى الاستجمار والاستجمار
المعنى واحد وهل المراد مطلق النوم من الليل والنهار؟
أو المراد نوم الليل؟
من العلمة منقى العام الحديث عام في كل منقام من النوم وأراد أن يتوظى فإنه يأسلوا يديه يأسلوا كفيه ثلاثاً والقول الثاني أن هذا خاص بنوم الليل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا
يدري أين باتت يدوه والذيات إنما يكون في الليل أما نوم النهار ولا يسمى بياتاً وأسلوا الكفين قبل الوضع مشروع على كل حال سواء قام من النوم أو لم يقوم فإن كان لم يقوم من النوم فهو
مستحب كما ياتي في حديث عثمان رضي الله عنه مستحب أما إن كان قام من نوم سواء النوم الليل أو نوم نهار فالعلم على قولي قول الأول أنه واجب وقول لما محمد وجماعة من أهل العلم لضاهل الأمر
والأمر يفيد الوجوب ولأنه عل لذلك بقول فإن أحدكم لا يدري أين باتت يدوه يدو على الوجوب وذهب جماعة من أهل العلم لأنه للاستحباب مطلق بالقائم من نوم الليل أو من نوم النهار أو من أراد أن
يتوظى ولو لم يسبقه نوم فهيستحب عسل الكفين قبل الوضع والراجح هو القول الأول أن القائم من نوم الليل يجب عليه غسل كفيه ثلاثاً قبل أن يدخلهما في الإنة لضاهر الأمر والاتعليل الذي في
الحديث ويؤخذ من الحديث أيضاً وإنه ينجس والمراد بالقليل مادون القلتين كما يأتي لأن الذي في الإنة قليل فدل على أنه لو قام من النوم الليل وأدخل يده فيه أنه لا يصبح للاستعمال لأن يده
مظنة النجاسة وأدخلها فيه أدل على أن الماء القليل أنه ينجس كما هو قول كثير من أهل العلم ولو لم يتغير لحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني النجاسة أدل على أن مادون القلتين
يحمل الخبث يعني تؤثر فيه النجاسة ولا شك أن ما يكون في الأواني أنه دون القلتين وخمس يديه وهو قائم من نوم الليل قبل غسلهما خلافاً لأنه ما مظنة النجاسة وفي الحديث أيضاً الإحتياط العمل
بالإحتياط لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدري أين باتت يده يعني محل شك ما يدري وين باتت لا يدري أين باتت يده أو أنه حك جسمه فخرج دم وهو نائم أو أنه علق بيده شيء من النجاسة وهو
لا يدري من جسمه أو من دبره أو من قبله يعني هو نائم ولا يدري ففيه العمل بالإحتياط لأنه لما صار احتمال نجاسها مر النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجبوا على المغتسل
المظمظة والاستنشاء على من أخذ ماء للمظمظة هل ينكر على من أخذ ماء للمظمظة وماء مستقل للاستنثار هل يأتي إن شاء الله وصفة المظمظة والاستنشاء أنه يأخذ غرفة فيقسمها الغرفة الواحدة
يقسمها بين فمه وأم فيه يأخذ ثلاث غرفات كل غرفة يقسمها بين فمه وأم فيه نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل الاستجمار بالتراب مجزء لا لا يجي الاستجمار بالتراب ما أبدا من الحجر أو ما يقوم
وما قام الحجر في الإنقاء
تحميل الصوت
تم الاستماع
06-عمدة الأحكام-كتاب الطهارة- حديث5-لا يبولن أحدكم في الماء الدائم-الشيخ صالح الفوزان-كبار العلماء
عنابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم لا يغتسل واحدكم في الماء الدائم وهو جنب لا يغتسل ولمسلم
لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب نعم الحديث في روايته يدل على أن الماء الدائم والماء الدائم فسره صلى الله عليه وسلم من الذي لا يجري الماء الراكد الذي لا يجري أنه يتأثر بشيئين
تأثر بالبولي فيه ويتأثر أيضاً بالاقتسال فيه من الجنابه أما المسألها الأولى وهي لا يبولن أحدكم في الماء الدائم هذا فيه النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري لأنه يقدره ويونجسه
وجاء الحديث الثاني في النهي عن أن يبول في الموارد عن الماء الذي يورد تشرب منه الدواب ويشرب منه الناس لأن ذلك يوسع ويلوث الناس والدواب وجعل من فعل ذلك ملعوناً البراز في الموارد هذا
من الملاعن السلاف فلا يبول فيه ولا يبول عنده أيضاً بل يبتعد يبتعد عنه والحديث عام في القليل والكثير ما داما أنه دائم يعني راكد فلا يجوز البولوه وهذا ما ذهب إليه لما محمد ذهب إلى أن
البول ينجس الماء ولو كان كثيراً إلا إذا كان يشق نزخه فإنه لا يؤثر فيه كمصانع قريق مكة وهي البركات التي عملت بالحجارة والجص أصارت تختزن الماء للحجارة فإذا كان يشق نزخه فإنه لا يتنجس
ببول الإنسان فإن فعل فإنه ينجس الظاهر الحديث سواء كان قليلاً أو كثيراً هذا قول إليه ماء محمد الجمور يقولون إن كان قليلاً فنعم أما إن كان كثيراً فإنه لا يؤثر فيه البول بدليل قول
إليه صلى الله عليه وسلم إذا بل الماء قلتيني لم يحمل الخبث يعني لم يتؤثر فيه النجس ولكن ظاهر الحديث العموم يشهد إليه قول إليه ماء محمد عموم الحديث قليلاً بل عمم صلى الله عليه وسلم
عن البول في الماء الدائم ويدلوا بمفهومه على أن الماء الجاري أنه لا يتنجس بالبول لأنه يدفع النجاسة بجريه فالذي وقع عليه البول من الجريات يذهب وياتي جريات جديدة لم يحصل فيها بول
فالماء الذي يجري لا يؤثر فيه بول الادمي أو عذرةه وإن كان هذا منهياً عنه أنه يكرهه على الناس ويلوذه لكن الكلام في النجاسة لا ينجس البول الماء الجاري لا ينجس بالبول ولا به ولا بما
أشد منه كالعذرة هذا مفهوم الحديث والمسألها الثانية قالوا فيه نكتح عن الظاهرية الظاهرية يخذون بالظاهر ولا يعتبرون العلل وعتبرون العلل الأحكام وأسرار الأحكام يقول الرسول لها عن البول
في الماء الدائم أنه يباشع البول فيه أما لو بال فيه لو بال في إنا أو تغوط في إنا فلو كان كهير البول لو جمع البول الكهير في إنا وصبه فيه لا يؤثر لا يؤثر فيه هذا يقولون هذا جمود على
الظاهر إذ من المعلوم أن المقصود أن البول يؤثر في الماء سواء تبول فيه مباشرة أو تبول خارجه وتسرب البول إلى الماء أو تبول في إنا وصبه فيه هل معنى واحد فهذا منما عابوه على الظاهرية في
جمودهم على الظاهر وعدم اعتبار العلل وأسرار ومقاصد الشريعة وهذا منما فوت عليهم كثيرا من الفق طيب أما المسألة الثانية في الماء الدائم وهو جنوب لا يقتسل هذا نهي والفعل مجزوم بلا النهي
وعلامة جزمة السكون لا يقتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب من أصابته الجنابة وهي خروج المني منه دفقا بلزة أما لو خرج بدون للزه كالمريض الذي ينسى منه والمصاب الذي لا يمسك ذكره لا
يمسك ويخرج بدون للزه هذا لا يمسك تبول على الظاهر هذا لا يسمى جنوبا هذا ينقظ الوضو فقط ولا يجب الإجناب ولا يجب علي اقتسال هذا معنى الجنوب ثم يجنوبا لأن من المجانبة لأن الماء أباعد
محلها وجانبه ثم يجنوبا الجنوب يعبر فيها عن حصول الجماع وليه جنابة أن يقتسل في الماء الدائم يعني ينغمس فيه ناو ينرفع الحدث فإن ذلك يؤثر في الماء ويجعله مستعملا لا تصحب طهارة منه
لأنه صار مستعملا لرفع حدث أكبر هذا ظاهر الحديث وبعض العلم يقول هذا للكراهة وليس هو ليه للتحريم يسلب الماء الطهورية لكنه مكره الاستعمال ولكن ظاهر الحديث أنه يسلبه لأنه مع فائدة
الحديث ودل الحديث بمفهومه كما سبق على أن الماء الجاري لا باس أن ينغمس فيه ويقتسل في الماء الجاري ولا يؤثرها لفيه إنما الكلام في الماء الدائم الذي لا يجري فضيلة الشيخ هل يمس بول
الطفل ينقض الوضوء ليمس البول سواء من الطفل أو الكبير لا ينقض الوضوء ولكن ينجس الياده يجب رسله لأنه نجاسه في الياد أو في الثوء وأما الوضوء فهو صحيح
تحميل الصوت
تم الاستماع
07-عمدة الأحكام- كتاب الطهارة-حديث6-7-إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله
نُعَنَا بِهُ رَيْرَةَ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شريب الكلب في إِناء أحدكم فليغسله سبعة ولمسلم أولاه النب التُراد وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإِناء فأغسله إنه سبعة وعفره الثامنة بالتُراب نعم هذا الحديث في مسألة ولغ الكلب في الماء شريب أولغ هو اللغة العربية يقول ولغ الكلب إذا
شريب بطرف لسانه إذا شريب بطرف لسانه هذا هو الولغ في بعض الحديث آخر إذا ولغ أو رواية أخرى إذا ولغ الكلب في إِناء أحدكم وقوله إذا شريب يعطي أن إِناء فيه ماء شريب منه الكلب فيكون سؤره
نجسل يعني الباقي بعده نجسل وأم رواية ولغ فلو لم يكن في الإِناء ماء لو أنه لعق الإناء فكذلك مثل ما لو شريب هذا معنى ولغ الكلب في إِناء أحدف هل يغسله سبع مرات أولاؤنا بالتُراب وفي
رواية إحداؤنا بالتُراب وفي رواية أخراؤنا بالتُراب وفي رواية وعفره الثامنة بالتُراب دل هذا الحديث على مسائل المسألة الأولى أن الكلب نجس نجاسة مغلضة لأن النجاسات على فلاتة أقسام
نجاسة مغلضة وهي نجاسة الكلب والخنزير وما في معناوما ونجاسة مخففة وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام ولا يأتي لمخففة يكفي فيها الرش والنشك يكفي فيها الرش والنظح وكذلك نجاسة
المذي هذا نجس لكن نجاسة مخففة يكفي فيها النظح إذا أصاب الثوب والبدن يكفي فيه النظح أما المني فهو طاهر المني طاهر إنما المذي وهو الذي غير المني هذا نجس لكن نجاسته مخففة النوع الثالث
نجاس متوسطة هذه نجاسة متوسطة تغسل حتى تزول بدون تحديد بعدد هذه أنواع النجاسات والتي معنى الآن النجاسة المغللة وهي نجاسة الكلب وما في معناوما كالخنزير وأنها نجاسة مغللة لأن الرسول
صلى الله عليه وسلم أمر فيها بأمرين الأمر الأول أن تغسل سبعة الأمر الثاني أن تعفر بالتراب هذا الدليل على غلاف النجاسة فلو غسله دون السابع لم يجزي لأن الرسول أمر بالسابع ولو غسله دون
السابع لم يجزي لأنه لم يعمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث على استعمال التراب في تطهير الإنا بعد الكلب والتراب المراد به التراب الطهور فاستعمل في غسل الإنا بعد الكلب
لكن هل يكون التراب في الأسلاء الأولى كما جاء في الرواية أو يكون في الأخيرة كما جاء في رواية أخرى أو يكون في إحدى الغسلات الأولى أو الثانية أو الوسط أو الظاهر والله وعلم أن المقصود
وجود التراب سواء أن استعمله في الغسلها الأولى أو استعمله في الغسلها الأخيرة أو استعمله في الوسط المقصود وجود التراب في غسل الإنا بعد الكلب ففي أي غسلة جعل التراب أجزة لأن الارواية
جاءت بهذا وهذا هذا هو الصحيح أن المقصود استعمال التراب في أي في غسل من الغسلات وما كيفية استعمال التراب على قول إنا قول الأول إنه يذر التراب في الإنا ويغسله يذر التراب في الإنا ثم
يغسله والقول الثاني أنه يذر التراب في الماء ثم يغسل به الإنا وعلك الحال الأمر واسع في هذا المهم وجود التراب وهل يجي عن التراب بقية المواد المنظفة كالإشنان والصابون والمزيل المواد
المنظفة المعروفة هالآن بالمالها بنعم يجيوز عند الحناب له قال ويجي عن التراب إشنان ونحوه ولكن الصحيح أنه لا يجي غير التراب فإن النبي صلى الله عليه وسلم نصع على التراب فلا يقوم غيره
مقامه ولأن التراب أحد الطهورين الله أمر باستعمال الماء في الطهارة فمن لم يجد إلي تأمم صعيداً قيماً فالتراب أحد الطهورين وليس ذلك في الصابون والإشنان ولا يتطهر بالصابون ولا بالإشنان
إذا عدم الماء فالتراب له خاصية أنه أحد الطهورين فلا يعد العنو وأيضاً من الناحية الطبية لأن بعض الباحثين من الأطبى ذكروا أن ريق الكلدي فيه مادة ظاره لا يقطعها إلا التراب هي يقولون
مادة ظاره وإثره لا يقطعها إلا التراب التراب في خاصية وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم حيث إنه نصع على شيء أدركة الأطبى فيما بعد أنه لا ينفع غيره في هذا الشيء يكون هذا من الإعجاز
في الحديث على كل حال تعليل بأن التراب أحد الطهورين هذا أقوى بلاش وأن الرسول نصع عليه فلا نتعدى المنصوص ويُخذ من هذا الحديث تحريم اقتناء الكلاب قد جاءت الأحديث في النهي عن اقتنائها
وأن من اقتنى كلباً إلا لماشية أو زرع أو صيد أنه ينقص من أجره كل يوم القراب وجاء في الحديث أيضاً أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة فهل المسلم يرضى أن تمتنع ملائكة الرحمة من
دخول بيته لا يرضى بهذا مسلم ففي هذا رد على الذين يقتنون الكلاب لغير ما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يقتنونها هواية أو تقليداً للكفار لأن الكفار مغرمون بتربية الكلاب ومخالطاتها
بل إن بعضهم يوصي لها بعد موته يوصي للكلب ويجعله مسكاً في بيته بل يقتني كلاباً مثل الغنم عنده هل كفار دوله يمكن الكلاب أحسن منهم مهم الكلاب أحسن منهم إنهم ملائكة الأنعام بلهم أظلوا
سبيلة لأن الكلاب ليس عليها تكليف ولا مسؤولية هي أحسن منهم هل غرابت إذا اقتنوها لأنهم أخس من الكلاب عندهم الكفر لكن الغرابة من المسلم الذي يقتني كلاباً في بيته أو في سيارته يركبه
معه بالسيارة أو لا لشي إلا تقليداً للكفار وإذا يتركه يلغ أوانيه في أمتعاته ولا يغسلها ولا يتنبه له نعم لا بأس بالمسه إذا كان يابساً لا بأس بالمسه إلا أنه لا يعلق به شي مريقها أو من
بولها أما مجرد بالمسه هو يابس ما في شي نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجب غسل غائط الكلب إذا وقع في الإنا سبعة مرات أشد غائطه أشد من بوله فيجب غسله سبعة مرات ويعفر بالتراب الثامنة
ونجاسة الكلب نجاسة عينية عينية لا يزيلها الغسل لو تغسل الكلب بالبحار ما زاله ما زاله نجاسه ونجس عينيه نجاسة عينية العينية هي التي لا يمكن تطهيرها الكلب نفسه نجس النجاسة عينية لا
يمكن تطهيره نعم مثل الميتة ميتة نجسة نجاسة عينية نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم قثناء القطط كفعل يابي هريره رضي الله عنه لا بس قثناء القطط لا بس مدليل حديث المرعاة التي لخلت
النار في هرة الحبستها في هرة لها حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي ترتتها تأكل من خشاش الله ولهر من الطوافين هو غير نجس وما يشرب منها ويأكل من غير نجس إنه من الطوافين التي تطوف على
الناس في بيوتهم ولو كانت نجسها لشقة ذلك
تحميل الصوت
تم الاستماع
08-عمدة الأحكام-كتاب الطهارة- حديث8-من توضأ نحو وضوئي هذا
عن حمران مولى عثمان ابن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عن دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إناه فغسله ما ثلاثة مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضى واستنشقة واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه
للمرفقين ثلاثة
ثم مسح برأسه ثم غسلك التارج ليه ثلاثة ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضى نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه نعم هذا حديث حمران مولى
عثمان ولمولى معنى العتيق يعنى هو العتيق لأن عثمان رضي الله عنه ملكه ثم أعتقه وهو من سبيعين التمر في العراق قريبا من الكوم أعطاه عمر لعثمان رضي الله عنه ثم إن عثمان أعتقه فصار مولى
له وهو العتيق وهو عثمان ابن عفان ابن أب العاص الأموي بن عبد شمس من قريش من أشراف قريش وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام وأسلم على يده عدد كثير من فضلاء الصحابة وهاجر الهجرتين
الهجرة إلى الحبشة وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وهو ثالث القلفاء الراشدين وهو زوج بنته الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بنت الرسول رقية ثم ماتت ثم تزوج أم كلثون ثم ماتت فقال النبي
صلى الله عليه وسلم لو كان عنده ثالثة لزوجتك منها أذيد على فضله رضي الله عنه ولذلك يسمى إذ النورين لأنه تزوج بنته الرسول صلى الله عليه وسلم وفضله معلوم رضي الله عنه وقتل شهيدا قتله
الخوارج قبحهم الله وبقتله حصل على المسلمين نكبات بسبب قتله لا تزال بالمسلمين إلى الآن فأول ما حصل من الخوارج قتل عثمان رضي الله عنه وحصل بقتله على المسلمين نكبات وحروف وفتا كل بسبب
قتل عثمان رضي الله عنه أن عثمان رضي الله عنه دعاء بوضوء بالفجه الماء وأما الوضوء بالظلم فهو المصدر من الوضاءة وهي الحسن لأن أهل الوضوء يكتسبون حسنًا وآثارًا من الوضوء يأتون يوم
القيامة غرًا محجلين يعني في أعضائهم النور في وجوههم وفي أعضائهم النور يوم القيامة من آثار الوضوء وهو عبادة عظيمة فعثمان رضي الله عنه أراد أن يبين للناس صفة وضوء رسول الله صلى الله
عليه وسلم وهذا من تبلغ العلم هذا من تبلغ العلم والتعليم بالفعل ما جلس عثمان يتكلم عن صفة الوضوء بل إنه فهو توظى أمامهم ففيه التعليم بالفعل إنه أبلغ فإذا أردت أن تعلم أحدًا الوضوء
فإنك تريه تتوظى أمامه تريه الوضوء فعلاً لا قولاً فقط فأسل كف فيه ثلاثة قال فيه دليل على مشروعية غسل الكفين قبل الوضوء وهو لغير القائم قسل الكفين لغير القائم أما للقائم من نوم الليل
فهو واجب كما سبق غسل كف فيه ثلاثة بعدما يديره فيه بعدما يديره في جميع الفم ليطهر داخل الفم لأن داخل الفم في حكم الظاهر وهو من الوجه داخل في قوله تعال فأغسل وجوه هذا المضم خض خضة
الماء في الفم ثم إخراجه بالمج وستنشق هذا سبق لنا الاستنشاق معنىه جذب الماء إلى داخل الأنف بنفس ثم يستنثر بمعنى أنه يخرج الماء من أنفه بنفس أيضا هذا الاستنثار ما خود من النثرة وهي
طرف الأنف هذا فيه دليل على أن المضمه والاستنشاق داخلان في الوضوء وأنه لو توضى ولم يتمضمه ولم يستنشق لأنه لم يتوضى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه عنه الخليفة الراشد
عثمان رضي الله عنه ورواه غيره كما يأتي وقال لا يقبل الله الصلاة اللابه دل على أن لو لم يتمضمه ويستنشق لم تقبل صلاته وهذا الدليل على وجوب المضمه والاستنشاق رد على من يقول إنه ما
مستحب لأنه ما لم يذكر في الآية نقول الآية مجملة بيناتها السنة فسرتها السنة ولاحظوا أنه لا يجوز أخذ طرف من الأدلة وترك الطرف الثالث ولا بد من الجمع بين الأدلة لأن الأدلة يفسر بعوها
بعضا ويوضح بعوها بعضا فلا نأخذ بطرف ونترك
ثم غسل وجهه ولا عبرة بالأجلح ولا بالأفرع هذا أفرع، فالمراد بالمعتاد منابد شعر الرأس المعتاد هذا من الجهة العليا ومن الجهة السفلة من حدر من اللحيين لأن في جانبي الوجه عظمًا يسمى
ياني باللحيين يجتمعاني في الزقن وينبت عليهم شعر اللحية هذا كله الوجه طولًا وأما عرضًا فمن الأذن إلى الأذن هذا تحديد الوجه حارًا كل هذا يجب أسله في الوضوه ولو ترك شيئًا منه لم
يصحرمه وقوله ثلاثًا الواجب مرة والثلاث سنة لو أسلاه مرتين أو ثلاثًا فهذا سنة مستحب وإن اقتصر على واحدة أجسات ثم عسل يديهم على المرفقين إلى المرفقين ثلاثًا كما في الآية عسلوا
وأيديكم إلى المرافق والمرفق هو مفصل الزراع من العبد هذا هو المرفق وأما مفصل الزراع من الكف فهذا يسمى بالكوع ومفصل العضد من الكتف هذا يسمى بالكتف فاليد فيها ثلاثة مفاصل من الكتف
ومفصل من المرفق ومفصل من الكف والمطلوب غسل الآيدي إلى المرافق ولا بد من غسل المرفق مع الزراع بقول لأنه صلى الله عليه وسلم لما توضى أدار الماء على مرفقه فدل على أنه مداخلان بالمغسل
فعلى هذا تكون إلى بمعنى معه وأيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق لأن إلى تأتي بمعنى معه إلى الانتهاء الغاية قالوا فإن كان ما بعدها مخالف لما قبلها فإنما بعدها لا يدخل مثل مصطيامة
إلى الليل فالليل أنا يرجل السنهار أما إذا كان ما بعدها لا يخالف ما قبلها فإنما بعدها يدخل مثل وأيديكم لأن كله يسمى يدخل إلى المرافق يعني مع المرافق ثم مسحى برأسه قولي تعالى وامسحوا
برؤوسكم والرأسه ده أطلق يعم جميع الرس ورأسه ولا يكتفي بمسح بعضه ولا يكتفي بمسح بعضه وصفة مسح الرأس كما ياتي أنه وضع يديه صلى الله عليه وسلم على ناصيته ثم أمرهما إلى قفاه ثم ردهما
إلى المكان الذي بدأ منه هذا مسح الرأس والمسح غير الغسل هذا المسح أنتضع يديك مبلولتين بالماء على رأسه وتمرهما عليه هذا هو المسح وهما الغسل فلا بد من إفاضة الماء على العظم ثم أسل كلت
رجليه مع الكعبين ثلاثا ما يقال في المرفقين يقال في الكعبين والكعبان هم العظمان الناتيان في أسفل الساق العظمان الناتيان في أسفل الساق هؤلاء هم الكعبان إلى الكعبين والكعبان داخلان في
الغسل ياصل رجليه مع الكعبين ثلاثا هذا سنة واحدة هذا هو الواجب ثم قال رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ نحو وضوء هذا من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا
يحدث فيهما نفسه غفر الله لهما تقدم من ذنبه هذا فيه أجوب الإقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء وغيره وما أتاكم الرسول فخذوا لقد كان لكم في رسول الله قسوة حسنة ثم صلى
ركعتين هذا في استحباب الصلاة بعد الوضوء تسميان بركعتين الوضوء فيستحب لمن توضأ أن يصلي ركعتين سنة الوضوء وفيهما من الفضل أنما لم يحدث فيهما نفسه يعني لم يحصل عنده وساوس هواج فيهما
بل أحضر قلبه فيهما فر الله لهما تقدم من ذنبه وهل التكفير عام في الكبائر والصغير أو هو خاص بالصغير الراجح أنه خاص بالصغير أوله صلى الله عليه وسلم صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة
ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتونيبت الكبائر بشرطة تجتنب الكبائر فهذا الحديث فيه فوائد عظيم فايدها الأولى مشروعية غسل الكفير ولا بد من النية أوله صلى الله عليه وسلم إنما
العمل بالنية ويشرع أيضا أن يسمي أوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهل هي واجبها وسنها لما محمد عندها وانها واجبها والجمهور على أن تسميها سنة فيه نجوب المضم
الله والاستنشاء لأن هذه صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا نفسر به القرآن ففعله يكون واجبا في الحديث أن التهليث في غسل الأعضاء أنه سنة
مستحب في الحديث وجوب الترتيب وردتبها وقال صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به ففيها الترتيب بين الأعضاء أن هذا مشروع صح أوم فرود صحة الوضوء وفيه الموالات الحديث دليل على وجوب
الموالات بين غسل الأعضاء فلو أخرى غسل العضو حتى يبس الذي قبله فإنها تفوت الموالات وقال هذه صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه فضيلت ركعته الوضوء أنه يستهب لمن توضى أن يصلي
ركعته وقوله لا يحدث فيه ما نفسه يعني الخشوع في الصلاة وعدم الخروج بقلبه عن الصلاة بالهواجز ورد له شيء فعليه أن يبادع بالرجوع إلى صلاته ولا يستمر مع حديث النفس واليبادع بالرجوع إلى
صلاته ولا يضره ذلك شاء الله أما لو استمر في الهواجز حتى برى إنه لا يكتب له أجر لا في الفريض ولا في النفن لا يكتب له من صلاته إلا ما عقل منها هذا والله أعلم صلى الله عليه وسلم على
نبينا محمد على آله وصحبه أجمعه هذا غلط يغسل اليدين من الأصابع إلى المراهب لأن اليدين يبدأ من الأصابع اليد إلى المراهب وأما غسلوا ما في بداية الوضوء هذا تسلنا وليس من الوضوء ألا
تمقدمه ليس هو من الوضوء يصب عليك البزبوز وتغسلهم ثم يصب ثانية ثم يصب ثانية ما تعرف تغسل ثلاثة تحت البزبوز نعم انت بس الله الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعاله
وصحبه صضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز أن يبدأ بالاستنشاق أبل المظمظة يجوز أن يبدأ بالاستنشاق
تحميل الصوت
تم الاستماع
09-عمدة الأحكام-كتاب الطهارة- حديث9- عمرو بن يحيى,وضوء النبي صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمر بن يحيا المازني عن أبيه قال كهدت عمر ابناب الحسن سأل عبد الله
بن زيد عوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفى على يديه من التور فغسل يديه ثلاثة ثم أدخل يديه في التور فمضمضا واستنشقا واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده في التور فغسل وجه
ثلاثة ثم أدخل يده فغسله ما مرتين إلى المرثقين
ثم أدخل يديه فمسح به ما رأسه فاقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجلي وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع للمكان الذي بدأ منه وفي رواية أتان رسول الله صلى
الله عليه وسلم فأخرجنا له ماءً في تور من صفر التور شبه الطست بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى تلبيه ذلك في هذا الحديث أن
جماعة من الصحابه سألوا عن كيبيتي أوضو النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدوا به في ذلك يانه صلى الله عليه وسلم هو القدوة كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة أي قدوة وفي جميع
الجبادات الوضوة وغيره يقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم في كيفية فعلها حتى تكون موافقةً للسنة سليمةً من المخالف والبدعة في هذا وجوب الرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في
العبادات وغيرها فأجابهم المسؤول والصحابي الذي أجابهم بالفعل علمهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل ففي هذا التعليم بالفعل يانه وأبلغ من التعليم بالقول فهذا معنى قوله توضى
آله وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أي وضوءاً يشبه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوله توراً فيه والتورب التاء إنا إنا يقول المؤلم يشبه التست وهي قولاً آخر أنه هو التست وهو
إنا يجعله يكون من صهر وهو المعد المعروف ويكون من خشب هذا هو التورب فاكفأ على يدي من هذا التورب وفداية الوضوء وكما سبق إن كان قائماً من نوم الليل فغسله مواجب وإن كان غير قائم من نوم
الليل فإنه يستحب غسلهما قبل الوضوء وقوله أكثر أي عني أمال أمال الإنا فغسلهما خارجه خارج الإنا ولا يغسلهما داخل الإنا ولا ذمرات عسلك فيه تثنية كفه والكفه هو ما كان من مصر الكور مصر
الكور الكور هو المصر الذي يجمع بين الكفه والذراع أده والكور فالكفه يراد به اليد وهي هذا العضو الذي يأخذ الإنسان به ويعطي ويقبض واده هو الكفه
ثم تمضم الله واستنشق ثلاثة غرفات سبق لنا معنى المضم الله ومعنى الاستنشاق في هذا الحديث أنه يتمضم الله واستنشق بثلاث غرفات وهل المراد ثلاث غرفات المضم الله ثلاث غرفات الاستنشاق
فيكون المجموع ست غرفات قال بهذا بعض أهل العلم وقال بعضهم معنى بثلاث غرفات أنه يقسم كل غرفة بين فمه وأنفه ياخذ ما أنبي بكفه يتمضم منه ويستنشق منه ثم ياخذ ثانية ثم يتمضم ويستنشق منه
ثم ياخذ الثلاثة ومنها ويستنشق هذه ثلاث مرات بثلاث غرفات يقسم كل غرفة بين المضم الله والاستنشاق وهذه أحسن السفات ثم غسل يديه إلى المرفقين غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا كما سبق هذا فيه
استحباب استحباب الله في غسل الأعضاء غسل وجهه ثلاثا كما سبق ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا استحباب التثليس في الوضوء ثم غسل رجليه مرتين إلى الكعبين لا بأس أن يفاوت بين عدد الغسلات
يغسل بعضه أعضائه ثلاثا ويغسل بعضها مرتين لا بأس بالتفاوت بين عدد الغسلات في الأعضاء فإن غسلها كلها ثلاثا ثلاثا هذه الصفة والده وإن غسل بعضها ثلاثا وبعضها مرتين فهذه صفة أيضا وارض
كما في هذا الحديث وإن اختصر على مرة واحدة كفى وهذا هو الفرد وقد ورد أوثبت أنه صلى الله عليه وسلم واسل أعباءه مرة مرة يبين الجواز وأن هذا يكفي وما زاد عليه فهو مستحب فالمرة واحدة
فرد وما زاد على السلاص فهو بدعه فهذا حديث كما سبق فيه أولا السؤال عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإن أكتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم ثانيا فيه التعليم بالفعل وهذا أبلغ ثالثا فيه
استحباب التكرار الغسل الأعوى تكرار المغملة تكرار الاستنشاء تكرار غسل الوجه تكرار غسل الرجلين فقال وما سحر أسهو هذا عمل لم يقوله تعالى وامسحوا برؤوسك وهذا قبل غسل الرجلين بعد غسل
اليدين وقبل غسل الرجلين وصفة المسح الرس وردت بها رواهين رواية العولة أنه يضع يديه مبلولتين بالماء بماء جديد غير بقية غير بقية الماء الذي غسل به يديه بل يأخذ ماء جديدا بأن يبول يديه
بالماء
ثم يضعهما على مقدم رأسه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يعيدهما إلى المكان الذي بدأ منه مرة واحد هذه صفة مسح الرس وورد العكس أنه يضعهما على مؤخر رأسه ثم يمرهما إلى مقدم رأسه
ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه والحكمة في كونها يدبر بهما ويقبل قالوا لأجل أن يمسح الشعر ظاهرا وباطنة لأنه إذا أدبر بهما الشعر يكون المسح ظهره لون باطنه فإذا ردهما إن مسح باطنه
الذي كان في الأول من بسطا ولم يمسحه يكون مسح الشعر من جميع جوانبه هذه الحكمة في الأقبال والإدبار ووعبار عن مسحة واحدة لظاهر الشعر وباطنه وفي رواية ثالثة أنه وضع يديه على الناس يه
المقدم الرأس أو على وسط الرأس ثم أقبل بهما إلى مقدم الرأس ثم ذهب بهما إلى القفى ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه وهو وسط الرأس يضع يديه على وسط الرأس ثم يمرهما إلى المقدمة
ثم يردهما إلى القفى
ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه وهو متوسط الرأس هذه الصفهيرة وإذا كان الإنسان له راس طويل وقد ظفره أو المرأة له راس طويل جعلته ظفائر فلا ينقذ لا ينقذ وإنما يمسحوا على ظاهره فقط
يمسحوا على ظاهره فقط ولا ينقذ ولا يمسح للنازل الشعر النازل لا يمسحوا وإنما من هذا المقدار من القفى إلى المقدمة وما نزل فإنه لا يمسح أرسل من الرأس فهذا الحديث فيه وفيه أيضاً إضافة
إلى ما سبق من الحكام الترتيب الترتيب بين الأعضاء ترتيب بين الأعضاء يعني يبدأ بالوجه ثم بأل يدين ثم مسأل راس ثم الرجلين على هذا النمط فلو خالف ترتيب لم يصح لأنه مخالف يوضو النبي صلى
الله عليه وسلم فلو غسل رجليه قبل أن يمسح راسه مثل لم يصح أو غسل يديه قبل أن يغسل وجه لم يصح لا بد من هذا الترتيب الذي وردت به الأحاديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهو
موافق لنظام الآية الكريمة إذا قمتم إلى الصلاة فأخسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأمسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين هكذا في الآية وقد بينا النبي صلى الله عليه وسلم الآية بفعله
وتمشى على نظامها في الوضوء أدل على أن الترتيب واجب وفيه أيضا الموالات بين غسل الأعواء فلا يؤثر غسل عوضه حتى يبس الذي قبله بل يوالي حيث إذا فرغ من غسل عوضه يغسل الذي بعده ولا يتأخر
حتى يبس العوض الذي قبله وإن عارض له عارض الأثناء الوضوء شغله عن الاستمرار فإن كان هذا العارض قويل بحيث يبست الأعضاء التي غسل فإنه يستانف وإن كان العارض يسير ولا تجال الأعواء رطبة
فإنه يكمل فإنه إلى زال العارض يكمل فرضنا أنه بدأ يتوضى ثم توقف الماء راح يجيب ما يطلب ما لأن الماء نفت المعه فالموالات وابطها أن لا ينشف العوض الذي قبل فإن نشف العوض الذي قبل فاتت
الموالات وفي الحديث أيضاً أنه لا يلزم أن يستعمل التثليث في كل العوض يانه غسل رجليه مرتين وبينما استيشاقه وبينما تمغمضته واستيشاقه وغسل وجله وغسل يديه ثلاثاً ثلاثاً وغسل الرجليه
مرتين فدل على أنه لا يلزم لا يلزم التثليث في كل الأعضاء ولو غسل بعضها ثلاثاً بعضها مرتين وبعضها مرة واحدة أجأ ذلك فإنه يجيو ذلك وفيه أن مسك الرأس مرة واحدة أن مسك الرأس يكون مرة
واحدة على الصفة التي ذكرها من حديث وفيه أنه لا بد من مسك جميع الرأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة وضع يديه مبلولتين بالماء وأمره ما على رأسه هذا يدل على أنه يجب مسك جميع
الرأس لو مسح بعضه لم يجزي خلافاً لمن أجاز ذلك وإذا كان على الرأس عمامة ثابتة إذا كان على الرأس عمامة ثابتة يشوق نزعها فإنه يمسح على العمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرى المسع
على العمائم كما ياتي إباب المسع على القففين وذلك تيسيراً على الناس قالوا ومثله المرأة إذا لبست الخمار وثبتته على رأسها وأدارته من تحت الحنك أدارته من تحت الحنك وثبتته وصار يشوق
نزعه فإنها تمسح عليه بدل المسع على الرأس تيسيراً على الأمة أما العمام التي لا تثبت هو الخمار الذي لا يثبت فهذا ينزع ويمسح الرأس مباشرة نعم وفيه أن الغسل اليدين ورهلين إلى الحد الذي
ذكره الله وارجلكم إلى الكعبين والمرافق داخل في المقسول والكعبان داخل في المقسول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغسل لهم هل غاية داخله في المغيّة هما سبق؟
نعم ثم أدخل يديه نعم ثم غسل رجليه وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهم إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وفي رواية أتان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماءً
في تور من صفر هذه الرواية تدل على أن الذي توظّى هو الرسول صلى الله عليه وسلم بينما الرواية الأولى في أصل الحديث أن الذي توظّى صحابي يعلمهم يعلمهم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم
التور شبه الطست نعم التور إنا نصنع من الخشب أو من الصفر أو من أي مادة يضع فيه الماء الوضوء نعم فضيرة الشيخ هل هناك فرق بين السنة والمستحب؟
لا فرق بينه السنة المستحب فضيرة الشيخ هل غسل الأذنين سنة أمواجب أم بدعة؟
يقول السائل أشكوا من التهابات بالجيوب الأنفية إذا كان يتضرّر الأنف قالك الطبيب إن الأنف يتضرّر من الماء أو النذنك تتضرّر أو العضوء فإذا كان يضرّر الأنف يجب عليك الاستنشاء بقدر
الاستطاع تدخل الماء إلى أنفك بقدر الاستطاع هل تبالغ بجد به؟
تحميل الصوت
تم الاستماع
10-عمدة الأحكام-كتاب الطهارة- حديث10-كان رسول الله يعجبه التيمن
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعجبه التيام في تنعُله وترجُله وطهوره وفي شأنه كله نعم حديث عائشة هذا ساقه المصنف لبين أنه يستحب التيام في الوضع يستحب
التيام في الوضع فهيغسل يده اليومنا قبل يده ورجله اليومنا قبل رجله اليسرع التيام وهو البداة بالميام وكذلك في الاغتسال يبدأ بشق به الأيمن قبل الأيسر التيام في الطهارث أي البداة
بالميام هذا سنة سنة وليس واجباً نعم و الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُعجبه كان يُعجبه التيام أي يستحب التيام يستحب التيام والتيام هو تقديم الميام تقديم الميام ولو
التيام يُعجبه التيام و ترجله هو تسريح الشعر الرس و كان له صلى الله عليه وسلم راس كان يُغذِّ راسه عليه الصلاة والسلام و كان يعتنيبه ولا يتركه شعيراً و كان راسه إلى كتفه له لمّه إلى
الكتفين عليه الصلاة والسلام فا اتخاذ الراس على الصفار واردة في الحديث سنة إذا كان الإنسان يتخذه اختداء بالنبي صلى الله عليه وسلم و يعتنيبه و ينظفه و يسريحه وأوصله أما إن كان يتخذه
على الصفة التي عليها أهل الفسب أو الكفار هذا لا يجوز تشبه بقوم فأو منهم المدار على النيات والمقاصح فمن غذَّ راسه يتشبه على ما يبلوم بالخنافس أو الفساق أو الكبره فإنه يأثم بذلك و
كان صلى الله عليه وسلم يتشبه بقوم فأو منهم أما من غذِّ راسه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بد أن يعرف السنة حتى يتبعها في تغذية الراس لا بد أن يعرف السنة الواردة عن النبي صلى
الله عليه وسلم في ذلك فيمتثلها و يتمشى عليها فإعجبه التيام في ترجله يعني في تسريح شعره فيبدأ بالجانب الإيمل من راسه و يسريحه ثم بعد ذلك الجانب الأيسر هذا في ترجله و طهوره وهذا
المحل الشاعر و كان يقدم الميام من أعضائه على المياسف والأيمل من جسمه على الأيسر في الارتساب هذا معنى التيام في طهوره أما الطهور بثتح الطهور فهو الماء و أنزلنا عليك و أنزلنا من
السماء ماءً و أم الطهور هو الماء و أما الطهور للظم فهو مصدر تطهر يتطهر وتهوره و مثله الوقود والوقود الوقود الحطب ووقودها الناس والعجار حطبها و أما الوقود فهو المصدر الاشتعال ووقود
كذلك ما كان من هذا الباب الفتحة والظم فعول أو فعول في طهوره عجبه التيام في ترجله و في تنعوله و في طهوره و في شأنه كله في شأنه كله يعجبه التيام فعند الدخول في المنزل يقدم رجله
اليومنا عند الدخول في المسجد يقدم رجله اليومنا و عند الخروج من المسجد يقدم رجله اليسرة فما كان من شأنه التجمل فإنه يقدم اليومنا في دخوله قروجه وأخذه وأعقائه يأخذ باليومنا و يعطي
الناس باليومنا و يسلم باليومنا كل ما كان من شأنه التجمل و الفعل الطيب فإنه يقدم اليمين و ما كان من شأنه إزالة الأذاء فإنه يقدم اليسرة لإزالة الأذاء إذا أراد أن يدخل الحمام أو الحش
يقدم رجله اليسرة و إذا أراد أن يخرج قدم رجله اليومنا على العكس هذا يراد منه إزالة الأذاء و إذا أراد أن يمتخط يخرج من أمفه الفرازات فإنه يستعمل اليسرة إزالة الأذاء استعمل يده اليسرة
و لا استعمل يده اليومنا و كذلك في الاستنجى استنجي بيده اليسرة و الفعل الطيب يقدم رجله اليومنا أو يده اليومنا و ما كان من شأنه إزالة الأذاء فإنه يقدم اليسرة هذه السنة الرسول صلى
الله عليه وسلم في قولها و في شأنه كله ليس على إطلاقه يشأنه كله من ما الشأنه في التجمل والطيب و الشاهد هو إطهوره أنه كان يعجبه التيام إطهوره أعيد الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعبه هذا كما عرفنا صضيلة الشيخ كيف يكون التيامن في الغسل يبدى بشقه الأيمل يغسل راسه ثم يغسل جانبه الأيمل ثم يغسل جانبه أليسه يقول
السائل أو بالأكبر بالأكبر بالأكبر في السنة فأعطى الأعراب عن يمينه قال عليه الصلاة والسلام هذا هو السنة أو كما جاءه صلى الله عليه وسلم فهي عطيما على يمينه نعم و يخل باليمين و لا يخل
بالشمال إلا لمن لا يستطيع استعمال
تحميل الصوت
تم الاستماع
11-عمدة الأحكام-كتاب الطهارة- حديث11-12-إن امتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين
عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه فهذا فيه من ناحة الولو البداة بالميام من الأعلى يضاف إلى الحديث السابقة نعم عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه قال إن أمة يدعون يوم القيامة غر محجلين من آثار الوضوع فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل وفي لفظ لمسلم رأيت أباه ريرة يتوضى فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل
رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمة يدعون يوم القيامة غر محجلين من آثار الوضوع فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل وفي لفظ لمسلم
سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوع برواياته السلاس أن هذه الأمة يدعون غر محجلين من آثار الوضوع وأن الحلية تبلغ الحلية التي يحلون بها يوم
القيامة تبلغ مبلغ الوضوع فهذا الحديث فيه فضل الوضوع وأن آثاره يوم القيامة تكون نورا تكون نورا يعرف به أهل الوضوع من بين الخلق وقوله عن نعيم المجمر المجمر قالوا لأنه كان يجمر المسجد
بمعنى يبخر المسجد سمعت المجمر من أجل هذا وكان أبوه قبله يفعل ذلك المجمر معنى هو الذي يجمر المسجد البخور وهذا الحديث فيه فضل الوضوع كما ذكرنا وأن آثاره تكون نورا يوم القيامة على
المسلم والغر هي البياض الذي يكون في جبهة الفرس والتحجيل هو البياض الذي يكون في أقدام الفرس والغر هو التحجيل البياض وهذا هو فضل الذي يكون في جبهة الفرس وفي أوائمها المؤمنون يوم
القيامة يتميزون الذين يتوضعون في الدنيا للصلاة يتطهرون يصيرها آثار هذا الوضوع نورا يوم القيامة عرفون به ويتميزون به عن غيرهم وهذا فيه فضل الوضوع وأنه في يوم القيامة تكون واثاره على
المتوضعين نورا يتلألى وجمالا يتميزون به لا ثالث طاعة والعبادة فأبوه ريرا رضي الله عنه لما روا هذا الحديث أو سمع هذا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه للناس ليستبشروبه
وليفرحوبه وليعتنوا بالوضوع حتى يحصل على هذه الفضيلة وأما قولوا من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فاليفعل وكان أبوه ريرا يغسل حتى يشرع في العبد اليدين ويغسل الرجلين حتى يشرع في
الساق هل هذا هو المقصود في الحديث أنه يزيد على المرفقين ويغسل العبد ويزيد على الكعبين ويغسل الساق أو بعض الساق هذا هو المقصود أو هذا فهم فهمه أبوه ريرا رضي الله عنه على قوله من
العلم من يقول هذا مرفوع أو له من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله هذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أو من الحديث فيستحب أن يزيد الإنسان في غسل وجهه فيغسل شيئاً من الرأسه يغسل
الناسه مع الوجه ويزيد في غسل اليدين فيغسل العبد أو بعض العبد ويزيد في غسل الرجلين فيغسل من الساق ويرفع الغسل فوق فوق الكعبين بناء على أن هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم من
استطاع وذهب جماعة من العلمة إلى أنه لا يزاد على الحد المفروض ولا يزاد في غسل الوجه عن الحد المشروع ولا يزاد في غسل الرجلين واليدين عن المرفق والكعبين لأنها لو التحديد الذي جاء في
الآية فلا يزاد عليه وأما قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فهذا من كلام أبيه ريره مدرج في الحديث والمدرج هو ما كان من كلام الصحابي من كلام الرود المدرج عند علماء الحديث وفي
الاستطلاح أو المصطلح هو ما كان من كلام الراوي ويكون قوله فمن استطاع منكم هذا من كلام الراوي أبيه ريره يكون مدرجا في الحديث وعلى فرض أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من استطاع
منكم أن يطيل غرته وتحجيله على فرض أن هذا من كلام الرسول وإنما المراد به الزيادة في الغسل وإنما المراد به المداومة على الوضع والطهارة وهذا ما اختاره شيخ الإسلام بن تيمية وبن القيم
وزهب إليه الإمام مالك وأحمد وزهب إليه جماعة من المحققين أنه لا يزاد في غسل الوجه عن الحد ولا يزاد في غسل اليدين والرجلين عن المرفقين والكعبين وأما من استطاع فهو من كلام به ريره رضي
الله عنه أو أن المراد به المداومة على الوضع حتى يحصل المسلم على هذه الميزة العظيمة وهذا هو الراجح الراجح أنه لا يزاد وأن هذا مدرج من كلام أبيه ريره كما ذكروا المحققون من أهل العلم
مدرج من كلام أبيه ربي الله عنه ثم يبقى البحث هل الوضع من خصائص هذه الأمة أو أنه مشروع للأمم السابقة على قولين أو للول أنه من خصائص هذه الأمة لأنه جعله ميزة لها يوم القيامة والقول
الثاني أن الوضع عافة وفي الافضل المسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء ربي الله عنه سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم خليلا فلم يحصل على هذه
المرتبة من محبة الله إلا إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام وأما بقية الأنبيا والمرسلين والمؤمنين فإن الله يحبهم إن الله يحب التوابين ويحب متطهرين ويحب المحسنين لكن لم يبلغ في
المحبة إلى درجة الخلاه لم يبلغ إلى درجة فالخلاه إنما حصل عليها هذاني الخليلان إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام تخذ الله إبراهيم خليلا أي محبوبا له تعال بلغ أعلى درجات المحب
والخلاه لا تقبل الاشتراك الخلاه ما تتخذ خليلين ما يكون إلا خليل واحد فقط خليلين وثلاثة أخلا وربع ما تقبل الاشتراك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا لو كنت متخذا من أهل
الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله فلا يقبل الاشتراك إبراهيم الولد على الكبر واخذ شعبة من قلبه بالمحبة إبتلاه الله بذبحه إبتلاه الله بأن أمره بذبحه فأراد أن
يُلفل لأنه أراد أن يبتحنه ويختبره فأمره بذبحه فلما أقدم على ذبحه دل على خالص محبةه لله عزيب وأنه قدم محبة الله وأنه قدم محبة الولد فنجح في الإمتحان عليه الصلاة والسلام وصار خليل
الله ولهذا أن بصلى الله عليه وسلم يقول لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا ما الذي منعه لكن صاحبكم خليل الله الذي منعه أن محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله فلا يتخذ
خليلا آخر أن أباه رائر أو غير من الصحابة يقول خليل رسول الله فلا مانع من ذلك لكن الرسول ليس له خليل من الخلق ليس له خليل إلا الله سبحانه وتعالى الرسول لا يتخذ خليلا غير الله وأما
الصحابة وأما المؤمنون فيتخذون الرسول صلى الله عليه وسلم خليلا لهم لمعنى أنهم محبونه أشد المحبة وأعلى المحبة هذا معنى أمرا سمعت خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تبلو الحلية
هذه فائدة ثانية من فوائد الوضوء أن المتوظئين يحلون يوم القيامة وتكون خلاهم أو يكون خليهم بقدر مواضع الوضوء من أعبائهم ودل هذا على فضل فضل الوضوء يحلون يوم القيامة يلبسون الحلي
والأساور يلبسون الثياب الخضر وهذا في الجنة يحلون يحلون فيها من أساورة من فضلة ويحلون بالذهب أيضا إنما تحل بالذهب للرجاء الممنوع في الدنيا وأما في الآخر فيلبسون الذهب تحلون به وأما
في الدنيا فالرجاء لا يلبسونه من لبسه الذهب في الدنيا لم يلبسه في الله يحرم منه يوم القيامة فهذا فيه فائدة ثانية وهي أن الوضوء يكون وأثاره يوم القيامة خليا يتحلون به ويعرفون به نعم
صضيلة الشيخ هل يدل قوله تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء أصحة تفسير أبي هريره رضي الله عنه في إطالة الغرّة حيث قال حيث يبلغ الوضوء يعني الحد الذي شرعه الله حيث يبلغ الوضوء إلى
الحد الذي شرعه الله
تحميل الصوت
تم الاستماع
12-عمدة الأحكام-كتاب الطهارة- حديث 13- اللهم اني اعوذ بك من الخبث
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب دخول الخلائي والاستطابة أي بيان الأحكام التي
تتعلق بهاتين المسألتين دخول الخلاء والاستطابة والخلاء والمكان المعد لقضاء الحاجة ثم يخلاء لخلوه من الناس ينطلق دخول خلوه إن الإنسان يخلو فيه سواء كان محل معد لذلك أو كان في فضاء فو
موضع قضاء الحاجة الخلاء موضع قضاء الحاجة سواء كان في مكان المعد أو في فضاء من الأرض يسمى بالخلاء والاستطابة عناها إزالة أثر الخارج من السبيلين بماء أو باستجمار إزالة أثر الخارج من
السبيلين إما بماء وإما باستجمار ثم يستطابة من القيب وهضد الخبيث فإزالة أثر الخارج هذا قلب للطيب فسم يستطابة لأن الخارج خبيث وإزالة أثره إطابة للمكان وإزالة للخبث وهذا من ما يدل على
شمول هذا الدين وكماله حيث لم يترك شيئا إلا وبينا فهذا فيه رد على الذين يتنقصون فهم يتنقصون رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي بينا هذه الأحكام ووضحها فهم بالحقيقة يتنقصون
الرسول صلى الله عليه وسلم لأن العلماء إنما ينقلون ما قاله الرسول أو فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فهم يبلغون الناس ما صدر فهم وراثة الأنبيه فالذي يتنقصون عناون ويتنقصون رسول صلى
الله عليه وسلم فينبغي حفظ اللسان عن مثل هذا الكلام لأنه قد يفضل إلى الردة والعياد بالله إذا وصل الأمر إلى تنقص الرسول أو تنقص الأحكام الشرعية إذا وصل الأمر إلى هذا هذا الردة فعلى
المسلم إنه يحفظ لسنا إنه يحفظ لسنا من هذه الأمور نعم فإذا أراد دخوله لهذا الغرض فإنه يقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الخبث والخبائث فمعنى إذا أراد دخول أيه
معنى إذا دخل الخلق معنى إذا أراد الدخول وليس معنى هو أنه يقوله بعد ما يدخل إذا كان ظاهر اللفظ يقتظي ذلك وقال به بعض العلمة أنه يقوله بعد ما يدخل ولكن الظاهر والله أعلم أن المراد
إذا أراد الدخول مثل قوله إذا قرأت القرآن فاستعيد بالله أيه إذا أردت القراءة إذا دخل الخلق قال أعوذ عياد هو اللياذ اللياذ بالله عز وجل والاعتصام به وللتجاء إليه سبحانه وتعالى أعوذ
بالله والاستعادة نوع من أنواع العبادة لا يجوز أن تقول لشخص أعوذ بك أو أعوذ بخلان وإنما تقول أعوذ بالله فالاستعادة نوع من أنواع العبادة لا تكون الله بالله سبحانه وتعالى أعوذ أي
أعتصم وألتجئ وألوذ بالله سبحانه وتعالى جمع خبيثة وهي المؤنثة من الشياطين فهو استعاد من ذكران الجن ومن إنا فيهم المناسبة أن الحشوش هذه محلات قضاء الحاجة هي مساكن الشياطين هي معوى
الشياطين لأن الشيطان إنما يأوي إلى المحلات القادرة والوسخة لأنه خبيث ولا يناسبه إلا الخبائي فالشياطين تسكنوا وتوجدوا في الحشوش محلات قضاء الحاجة فناسب أن يستعيد بالله من شرهم عند
الدخول لأن لا يضره لأن لا يضره فلجأ إلى الله أن يحميعوا منهم لأن هذا مكان وجودهم ومسلم هذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم عند الدخول محل قضاء الحاجة حماه الله من
الشياطين الموجودين في هذا المكان وإذا لم يقول هذا فحري أنهم يضرونه إما أن يضره في عقله وأما أن يضره في جسده خطر ينبغير الإنسان يتنبه له عند الدخول فيتحص بالله قبل أن يدخل فيه بهذا
الذكر العظيم فالحديث فيه دليل على أن الإنسان ذا أراد أن يقضي حاجته في مكان سواء كان معدل لذلك أو في فضاء وعند ذلك يقول هذا الكلام إن كان في مكان المعاد عند الدخول وإن كان في فضاء
فإذا أراد الجلوس للقلاء ورفع ثوبه يقول هذا الذكر عوذ بالله من الخبث والخبائث وهذا شيء لا يكلفه لا يكلفه تعبن ومشقه كلمتان يقوله ما نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ذكرة في حديث أبي أيوب
رضي الله عنه أنهم يستغفرون الله فهل يدل ذلك على جواز ذكر الله عز وجل في الخلائي عند قضاء الحاجة نعم يقولنا إذا نسيا الذكر عند الدخول فاليقوله ولو بعد الدخول والهو ظاهر الحديث إذا
دخل أحدكم هو ظاهر الحديث وقال به فضيلة الشيخ يقول السائل من نسيا أي يقول دعاء الخلاء ولم يذكره إلا بعد الدخول هل يشرع له أي يقول ذلك وهو داخل الحش نعم يقوله ولو لم يذكره إلا بعد ما
دخل الحش يقول أخذوا من ظاهر الحديث إنه يقول إذا دخل قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم دخل بالهعل يعني نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز الكلام العادي في الحش نعم هل يجوز
الكلام العادي في الحش ما يجوز الإنسان يتكلمه ويقضي حاجة إن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يتكلم حال قضائح حاجة إن الله ينقطه على ذلك ينقطه
تحميل الصوت
تم الاستماع
13-عمدة الأحكام-كتاب الطهارة- حديث 14-15- حديث عبدالله بن عمر رقيت يوماً
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب فقدمن الشام
فوجدنا مراحظة قد بنية نحو الكعب فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل نعم نعم اللي بعده صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرى بن الخطاب رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت
النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعب في الجلوس الإنسان على حاجته من بول وغائط كيف يجلس لقضائه حاجته النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الأول إذا أتيتم
الغائط والغائط هو المكان المنخفض من الأرض الغائط في اللغة هو المكان المنخفض من الأرض في هنا ما يخرج من الإنسان سم يغائطا من باب الكناية لأن الشارع الحكيم يتجنب الألفاض المكروهة
المستقدرة ويكني عنها كناية هذا من الأدب في الكلام والخطاب أنه لا يذكر الأشياء المستقدرة وإنما يكني عنها كناية فالغائط في الأصل المكان المنخفض ويطلق على الخارج من الإنسان لأن
الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب إلى مكان المنخفض يستطرع عن الناس يستطرع عن الناس بذلك هذه الحال سم يتغائطا أو جاء أحد منكم من الغائط يعني جاءه أو عرض له قضاء حاجته والاستفراغ
من هذا الخبث سم يغائطا لأنه لا يكون الله في مكان المنخفض فعب ربسم المكان من باب التنزه عن فلا تستقبلوا القبلة وهي الكعبة المشرفة لا تستقبلواها ببول أو بحال التبول أو بغائط أو بحال
التغوط ولا تستدبروها لا تجعلوها خلف ظهوركم في هذه الحالة توقيرا للكعبة المشرفة واحتراما لها ولما كان لا بد للإنسان من أن يكون له جهة حال جلوسه فالنبي صلى الله عليه وسلم البديل الذي
لا حرج فيه قال ولكن شرقوا أي تجهوا جهة الشرق أو غربوا أي تجهوا جهة الغرب وهذا في المدينة النبوية لأنها تقع شمالي الكعبة فإذا شرق الإنسان صارت على جنب أو غرب صارت على جنبه صارت
الكعبة على جنبه وكذلك مثل المدينة كل ما كان شمالي الكعبة في جميع القار الأرض فمن كان شمالي الكعبة فإنه يتجه إلى الشرق أو الغرب حال قضاء حاجته وكذلك من كان في الجنوب الجنوب الكعبة
من كان جنوب الكعبة فإنه أيضا يشرق أو يغرب أما من كان في الشرق أو كان في الغرب فإنه كان في الشرق يكون إلى الجنوب أو إلى الشمال يتجه إلى الجنوب أو الشمال لتكون الكعبة إلى جنبه كذلك
من كان في الغرب وغرب الكعبة وإنه يتجه إلى الشمال أو إلى الجنوب ولا تكون مقابلة له ثم إنا أبا أيوب رضي الله عنه يقول لما ذهبنا إلى الشام إلى الشام الشام البلد المعروح يطلق الشام على
كل ما كان شمالي الكعبة على سوريا وعلى فلسطين وعلى كل ما كان شمالي الكعبة إلا أنه خصص الشام الآن بسوريا خصص بسوريا وإلا فاسم الشام عام كل البلاد التي تقع شمالي الكعبة كما أن اليمن
سمي يمنى ليوقوعه أيمن الكعبة قال ذهبنا إلى الشام لما فتحوا الشام استوضانها المسلمون وجدوا مراحظ وهو موضع قلاء الحاجة المكان المعد لقلاء الحاجة يسمى بالمرحاب ويسمى بالكنيف ويسمى
بالحش وجدنا مراحظ بنيت التجاه الكعبة لأن الذي بنوها غير مسلمين ولا يعرفونا هذا قال فننحره عنها ونستغفر الله إذا أرادوا يقلوا حوائجهم في هذه الأمكنة التي تقابل الكعبة تستدبرها أو
تستقبلها ينحرفون عن توجه الكعبة ويستغفرون الله لأن لا يكون وقعه شيء من الخطأ فدل هذا الحديث على تحريم استقبال الكعبة ببولن أو غائط وأن الواجب على المسلم أن ينحرف عنها ويجعلها إلى
جنبة وأنه لو دخل في حمام متوجه إلى الكعبة أو مستدبر لها فإن هو ينحرف ينحرف عن التجاه الكعبة وهذا عام في الصحرى وفي البنيان على حديث أبي أيوب أنه لا يجوز استقبال الكعبة ولا
استدبارها ببولن أو غائط سواء أن كان في بنيان أو في الصحرى حديث بن عمر رضي الله تعالى عنه عنهما قال رقيته على بيت حفصة أخته لأن حفصة وكانت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يزورها
في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقد رأى أنه صاعد على الصطح فرأ النبي صلى الله عليه وسلم هو يقرحاجته مصادفه ولم يقصد هذا لم يقصد للقلاع على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه
الحالة ولكن صادف هذا صدفه يقرحاجه مستقبل الشام مستدبرا الكعبة فهذا يخالف حديث أبي أيوب في أنهم في البنيان ينحرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بنيان وكان يقرحاجته مستدبرا
الكعبة مستقبل بيت المقدس مستقبل الشام فهو يدل على أن البنيان يختلف عن الصحراء فلما أنه عن استقبال الكعبة وستدبارها حالق الله الحاجة إنما وفي الصحراء أما إذا كان في بنيان فلا حرج
إدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة في استقبال القبل وستدبار أهل يحرم مطلقة في الصحراء والبنيان كما هو
ظاهر حديثة بأيوب أو أنه إنما يحرمه الصحراء وأما بالبنيان فلا باس كما هو صريح حديث ابن عمر على قولين أو على ثلاثة أقوال القول الأول أنه يحرم استقبال القبل واستدبارها حال قضاء الحاجة
مطلقة سواء كان في صحراء أو في بنيان حديثة بأيوب القول الثاني أنه لا بأس باستقبال القبل هو استدبارها حال قضاء الحاجة مطلقة سواء كان في فضائل أو في بنيان استدلوا بحديث ورد أن النبي
صلى الله عليه وسلم كان في آخر حياته لا يمتنع من استقبال القبل هو استدبارها حال قضاء الحاجة والثالث الجمع بين الحديثين وهو أنه في الصحراء يحرم استقبال القبل هو استدبارها حال قضاء
الحاجة أما في البنيان فيجوز بدليل حديث ابن عمر جمع بين الحديثين والنسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع هذا هو القول الثالث ففيه العمل في الحديثين واحد استعمل في الفضاء واحد استعمل
في البنيان ومهما أمكان الجمع فأنا يصار إلى النسخ وهذا قول وجيه هذا قول وجيه لأن فيه الجمع لكن القول بأنه محرم مطلقة عمل بحديث أبي أيوب هذا قول القول اختاره شيخ الإسلام بنتيمية
وغيره يقول يحرم استقبال القبل وستدبارها في الصحراء وفي البنيان عمل بحديثة بأيوب قال ولأنه لا يخلو إذا كان في البر لا يخلو أن يكون بينه بين الكعبة جبال بينه بين الكعبة مرتفعات لا
يخلو هذا فادل على العموم على أنه لا يستقبل القبل ولا يستدبلها مطلقة لا في الصحراء ولا ولا في البنيان هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة والذي يقوا ويترجح هو الجمع بين الحديثين أنه يحرم
في الصحراء ويجوز في البنيان لزوال المحذور لأنه إذا كان في البنيان كان مستتراً
تحميل الصوت
تم الاستماع
14-عمدة الأحكام-كتاب الطهارة- حديث 16- حديث انس بن مالك
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء العنزة الحربة الصغيرة والإداوة إناء صغير
من جلد أنا سبب مالك رضي الله عنه في الاستنجى الاستنجى الاستنجى بالماء وهو الاستطابة وأنا سبب مالك هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنا سبب مالك بن النظر خدم النبي صلى الله عليه
وسلم منذ قدم المدينة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم خدمه عشرة سنين وكان صغير السن رضي الله عنه جاءت به أمه جاءت به أمه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أقالت هذا أنس يخدمك فقبله النبي
صلى الله عليه وسلم وتشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم العلم الغزير ودعاله الرسول صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة الأولاد الجنة استجاب الله
لرسوله صلى الله عليه وسلم وأعطى أنس عمرا طويلا في طاعة الله والعبادة زاد على المئة وأعقاه من الأولاد العدد الكثير حتى أنهم قالوا بله مئة وثمانين مولودا له كلهم يعبدون الله ويذكرون
الله ببركة دعوته صلى الله عليه وسلم قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء أي موضع قضاء الحاجة والظاهر هذا في البر وقلنا إن موضع قضاء الحاجة يسمى خلاءا سواء كان في البر أو في
البنان دخل الخلاءة وأحمل أنا وغلام الغلام عن استغير الغالب أنه يراد به استغير وإن كان قد يطلق يراد به والعنجاه بيناها الشيخ رحمه الله لأنها عصا قصير محدد الراس يستعملها صلى الله
عليه وسلم في الصلاة وتركز أمامه وتكون سترة صلي إليها وإنها سلاح سلاح خفيف استعمله عند الحاجة فهم يحملون العنزة لهذا الغرض لأن ربما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الوضع وتركز
له العنزة وأيضاً هي سلاح لو عرض شيء والإداوة كما بيناها الشيخ رحمه الله أنها إناء من جلت إناء صغير من جلت ويحملونه للرسول صلى الله عليه وسلم ليستنجي به إذا فرأوا من حاجته استنجى
بالماء هذا الحديث فيه مسائل أولاً فيه مشروعية خدمة أهل الفضل وأهل العلم فإن أنساً وهال الغلام كانوا يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وفيه جواز استخدام الأحرار أما إن مماليك
يخدمون هذا لا مشكلة به لكن حتى الأحرار إذا تقدموا يخدمون أهل العلم ويخدمون أهل الفضل هذا جايز وليس على المخدومين حرج في ذلك ويكل الخدم أجر في ذلك يستفيدون إلا من أهل الفضل وأهل
العلم صحبتهم المسألها الثانية فيه أنه لا بد من إزالة أثر الخارج من السبيلين لأنه نجاسه لا بد من إزالته وإزالته إما بالماء وإما بالأحجار بمسحب الأحجار المعروف عند العرب والكثير أنه
يستعملون الأحجار ولا يستعملون الماء لكن هذا الحديث دليل على استعمال الماء وستعمال الماء لا شك أنه أبلغ أبلغ في إزالة أثر الخارج لأنه يزيل الأثر نهاياً ويطهر المكان وأبلغ من الأحجار
وإذا استعمل الأحجار كفت بالإجماع تكفي بالإجماع إذا استجمر بالأحجار المنقية أن هذا يكفي فالحديث ساقى والمصنف ليستدل به على أن الرسول كان يستنجي بالماء تارةً وكان يستعمل الأحجار
تارةً كما يأتي وكما سبق فيجوز هذا وهذا وإن جمع بينهما فوأبلغ إذا جمع بين الاستنجى بالماء والاستجمار بالأحجار كان هذا أبلغ استعمل الاستجمار أولاً ثم يغسل المكان بالماء حتى لا يبقى
أثر نهائياً هذا أبلغ إذا جمع بينهما وقد روياً في تفسير قوله تعالى في مسجد قبا فيه رجالهم يحبون أن يتقهروا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أثنى عليكم قالوا إن كنا نتبع
الحجارة كنا نتبع الحجارة بالماء هذا يدل على فضل الجمع بينهما وين اقتصر على واحد منهما أجزى والحمد لله إلا أن استعمال الماء إذا اقتصر فكون يستعمل الماء أفضل من الاستجمار فالأحوال
ثلاثة الحالة الكاملة أن يجمع بينهما الحالة الثانية أن يستعمل الماء الحالة الثالثة أن يستجمع بالحجار فقط نا أن يستعمل الماء فقط أو يستجمع بالحجار فقط ثلاثة حالة كلها ولله الحجار
تحميل الصوت
تم الاستماع
15-عمدة الأحكام-كتاب الطهارة- حديث 17- لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه-الشيخ صالح الفوزان-كبار العلماء
عنبي قتادة الحالة ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء وهذا عيضا من
عذاب قلاء الحاجة ودخول الخلاء من الإنسان لا يمسك ذكره بيمين بيده اليمنه وهو يبول لأن اليمنه كما سبق تستعمل للأشياء المستقابة يعجبه التيام في تنعله وترجله وتهوله وفي شانه كله
فاليمين تقدم للأشياء الطيبة واليسار تقدم لأزالة الأذى ونحو ذلك من الأشياء المستكره الله عليه وسلم عن مصص ذكر باليومنا لأن هذا فيه سوء أدب وامتهال لليومنا فلا يمسك ذكره وإذا أراد
يمسك ذكره للبول خشف الرشاش وغير ذلك فليمسكه باليد اليسرة لأن اليسرة تقدم لمثل هذا التنظيف لحما نمسكه باليد اليومنا وهو يبول ولا يتمسح من الخلائب يمينه يعني لا يستعمل اليد اليومنا
لغسل الخارج أو لمسح الخارج بالحجارة ما يستعمل اليومنا بالاستطابة فلا يغسل باليومنا ولا يستجمر باليد اليومنا ويمسك الحجر باليد اليومنا لأنها مكرمة عن هذا الشيء بلا يستعمل اليد
اليسرة لإزالة النجاسة بالاستنجة أو للاستجمار لإزالتها بالاستجمار استعمل اليد اليسرة بنا أن على القاعدة الشرعية أن اليومنا لما يستطاب واليسرة لما يستكره من الأمور قاعدة المقردة
الشرعية ومن أفاضل الصحابة وهو الفارس المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والخلاء المراد به البول أو الغائق عبّر عنه بالخلاء من باب الكناية لأن قاعدة الشرع أنه لا يذكر الألفاض
المستكرة وإنما يعبر عنها بالكناية هذا من أدى بالخطاب في الإنا ثلاث مسائل الأولى لا يمسك ذكره بيمين وهو يبول بل إنهم قالوا لا يمسك ذكره بيمينه مطلقة حالة البول وغيري لا يمسك ذكره
بيمينه مطلقة ولكن لما كان الغالب على الناس إنهم يمسكون الذكر حالة التبول ناه الرسول عن ذلك باليمين وإلا فإنه منهي أن يمسك ذكره بيمين يمسك ذكره بيمينه مطلقة هذه مسألها المسألها
الثانية ولا يتمسح من الخلاء يعني من الخارج باستنجاء أو مستجمار بيمينه وإنما يزيل أثر الخارج بيده اليسراء لأن اليمين تكرم عن هذه الأشياء لأنه يأخذ بها ويعطي ويأكل بها اليمين يأكل
بها الإنسان ويأخذ ويعطي هذه المسألها الثالث هذه من أداب الشرب فبابها في الأطعما هوا ولا أشربها ولكن لما كانت من الفاضل الحديث جاء بها هنا فالمسلم إذا شرب لبنا أو ماءا أو مراقا أو
غير ذلك من المشروبات فإنه لا يتنفس في الإنا لأن ذلك يكرهه على الآخرين ولأنه قد يخرج مع نفسه شيء من الأشياء المستقدرة أو من شيء من المراض يؤثر في الإنا ويؤثر في الشراب بل يتنفس
خارجة إنا هذا من أداب الشرب، نعم حتى قالوا أيضا لما ينفخ في الطعام وإنما يبرد الطعام بوسائل غير النفخ لأن هذا مثل الشرب إذا نفخ فيه يقدره على الناس يبرده بالأشياء غير النفخ فيه
استثنو الشيء الحار استثنو هذا قالوا لا باسا ينفخ فيه للحاجة ينفخ فيه للحاجة لأنه حار تريد أن تبرده أما الشيء اللي ما يحتاج لتبريه هو بارض من أصنه ولا تتنفس فيه ولا تنفخ فيه نعم
فضيلة الشيخ يقول السائل هل النهي عم السذكر باليامين يقتر التحريم وكيف يفعل ظاهر النهي يبتحريم نعم ظاهر النهي يبتحريم يسرق فيها علة لا يستطيع يمسك بها فيمسك باليامين للحاجة
تحميل الصوت
تم الاستماع
16-عمدة الأحكام-كتاب الطهارة- حديث 18- إنهما ليعذبان..
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذباني وما يعذباني في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بن ميمة
فاخذ جريدة الرطبة فشقها نصفين فقال يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم يبسى نعم هذا الحديث يظله علاقة في قضاء الحاجة مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين مر صلى الله
عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان علم النبي صلى الله عليه وسلم وسمع أسوات الميتين وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام حيث أطلعه الله على عذاب القورة
لأجل أن يبين لأومته فهذا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وإلا نحن نمر على القبور ولا ندري هل هم في عذاب أو في نعيم من عالم البرزخ الذي لا يعلمه إلا الله بل لو كان على ظهر الأرض ما
دفنة لو كانت الجنازة على ظهر الأرض ما دفنة فأنت لا تدري ربما تكون في عذاب وفي حر والسموم وأنت ما تدري أو تكون في نعيم وفي روضهم الرياض الجنة وأنت لا تدري عنها لأن هذا من علم الغيب
الذي لا يعلمه إلا الله فما بعد الموت هذا لا يعلمه إلا الله أو من أقلعه الله عز وجل على شيء منه فقال إنه ما لا يعذبان هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم ثم قال وما يعذبان في كبير وفي
رواية أما إنه كبير ما يعذبان في كبير هل الغيبه ما يب كبيره والنميمة ليس كبيره هو كبيره لكن يقولوا ليس معناه ليس كبير عليه ما درعه ليس كبيرا عليه ما درعه والبتعاد عنه أو أنه ليس من
أكبر الكبائر لأن الكبائر تتفاوت بعضها أكبر من بعض الشرك بالله هو أكبر الكبائر وزنى أكبر الكبائر وشهدت الزور أكبر الكبائر كولي يوم الزحف أكلمان اليتيم السحر هذه من أكبر الكبائر
فالغيبه والنميمة وعدم الاستنزاه من البول كبيرة لكنه ما ليس من أكبر الكبائر أو أنه ليس بكبير عليه ما اجتنابهما ما يعذبان في كبير يعني كبير عليه ما اجتنابه لو أنهم فعلوا ذلك الله
يعلم أما أحدهما فكان لا يستبرؤ من البول هذا محل الشاعر لا يستبرؤ وفي رواية لا يستنزه وفي رواية لا يستاتر من البول هذا محل الشاعر من الحديث إنه ما كان يستنجي ولا يستجمر وإنما يتبول
يمشي ودل على أن ترك الاستجمار الاستجاه واستبراء المكان من أثر الخارج أن هذا كبيرة من كبائر الثنوك ويوجب عذاب القبر يوم القيام أما أحدهما فكان لا يستبرؤ من البول يعني لا يقطع أثر
البول بالاستجمار أو يغسل البول ذا أصابه يتوبه أو في بدنه يغسلوا تساهل فيه وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة النميمة هي الوشاية النميمة هي الوشاية بين الناس على وجه الإفساد أن يذهب إلى
شخص ويقول له إن فلان يسبك فلان يتكلم فيه يتنقصك يقول فيه كذا وكذا ثم يذهب إلى الآخر ويقول مثله مثل ما قال للأول من أجلي أن يفسد بينهما ويوقع العداوة بينهما هذا هو النمى من النم وهو
النقل ونمي الكلام يعني نقله نمى كذا يعني نقله هذا هو النمى مقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلوا الله جل وعلا نهان عن إطاعت النمامين وتصديق النمامين وأن
الواجب تكذيبهم وما أكثر النميمة هاليو بين الناس خصوصا بين طلبة العلم على الأسف تجد النمامين بين طلبة العلم كهيرين تكلمون في أعراض الناس وينقلون الوشاية بينهم فلان جاء فيه كذا وفلان
كذا هذا ينتظرهم جزاءهم في القبر عذاب القبر فعلى المسلم أن يطهر لسانه من النميم فدل لهذا الحديث على مسائل المسألة الأولى فيها معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم حيث إن الله طلعه
على أحوال الموتى في قبورهم وأخبر عن ذلك عليه الصلاة والسلام المسألة الثانية فيه دليل على وجوب التحرز من البول واتطهر منه وعدم التساهل في شيء منه سواء كان بول الإنسان نفسها وبول
غيره جميع الأبوال نجسه إلا ما استهني مثل بول الإبل هذا طاهر بول ما يؤكل لحمه من الإبل والبقر والغاية هذا طاهر وما ما لا يؤكل لحمه فإنه نجس بول ما لا يؤكل لحمه هذا نجس إذا كان فوق
الحر خلقه أما ما كان من الحر فأقل خلقه هذا طاهر أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن الهر بأنها من الطوافين فهي ليست نجسه قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين فلعابها وبولها
وطاهر وكذلك كل ما كان في خلقتها أو أقل منها فالبول نجس الأصل في إن نجاسها إلا ما استثني بالأدلة لا يستنجه من البول هذا عام من جميع الأبوال لقد ظرنا للحديث لو وجدناه عام ما في جميع
الأبوال لكن يستثنى منها ما دل الدليل على أنه ليس بنجس لا يستنزه من البول سواء من بوله أو بغل غيره ولكن بوله في الأخص إذا تبول فإنه يجب عليه أن يتنزه فيقطع أثر الخارج إما باستنجائم
بالماء وإما باستجمار بالأحجار لا يستنزه من بوله المسألة الثالثة فيه تحريم النميمة وهذا في كتاب الله ولا تطع كل حلاف المهيم وفي أحديث كثيرة تحريم النميمة لما فيها من ألفساد بين
الناس قد قالوا إن النمام يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة فالنمام يفسد أكثر فساد من الساحر والنمام يفسد أكثر يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة والنبي صلى الله عليه وسلم قال
ألا أخبركم ملعبه يعني السحر قال بلا يا رسول الله قال هي النميمة قال بين الناس فاسمية النميمة السحرا لأنها تعمل عمل السحر الافساد بين الناس فهي حرفة خطية وعما قالوا وعما أنه صلى
الله عليه وسلم أخذ جريدة رطبة فشقها ووضعها على القبر على القبرين قال له لخفف عنهما ما لم يبسى هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ولم يعملوا هذا الصحابة ما كانوا يعملون هذا وليجبوا
جريد أو خوس ويصفونها على القبر أو يغرسون شجر على القبر ما كان الصحابة يعملون هذا فلو كان هذا مشروعا لفعله الصحابة ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مرة وأيضا من الميت يعذب
هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز وضع الجرائد أو الخوس أو الأشياء الخضرة على القبر كما يفعله المبتدعة لأن هذا لم يفعله صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم من بعده ولو كان
مشروعا لفعله للا على أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام باب السواك وفي الحديث دليل على مسألة مهمة والمسائل العقائد وهي إثبات عذاب القبر والحديث في إثبات عذاب القبر متواترة وإثباته
والإيمان به هو مذهبه للسنة والجماعة وعذاب القبر إلا المبتدعة
تحميل الصوت
تم الاستماع
17-عمدة الأحكام-كتاب الطهارة- حديث 19- لولا أن اشق على امتي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب السواك والصلاة السواك ذكره مصنف هنا والسواك حسر السيد والسواك للمها
لمعنى نواحد إراد به أحد أمريم أمر الأولى نراد به الأالة التي يستاك بها العود الذي يستاك به سما سواكاً ومسواكاً والأمر الثاني أن يراد به الفعل فعل التسوق فهو مصدر هل من حيث اللغة
وأما من حيث المعنى الشرعي فالسواك هو إزالت رائحة الفم إزالت رائحة الفم وما يكون على الأسنان والليثة والليسان من المخلفات التي يكون لها رائحة كريهة والسواك أو السواك هو إزالت رائحة
الفم لأنه مطلوب من المسلم تكون رائحة طيبة وأن يزيل عنه الروايح الكريهة عند الصلاة وعند الكلام وعند القراءة وعند هذا مطلوب من المسلم والسواك سلة النبوية خابطة بقول الرسول صلى الله
عليه وسلم وفعله من أقواله بالسواك ما يأتي في هذا الباب قد ورته بالسواك حاليث كثيرة الحث عليه والتريب فيه تقال بعضهم إنه تصل إلى مائة حديثة وكثر كما ذكره الإمام الصنعان في شرحه على
البلوء سبل السلام فهو سنة ثابتة والنبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يستعمل السواك السواك فيه فوائد عظيمة الصحية وفوائد فيه فوائد صحية من ناحية له يزيل الأدى عن الأسنان الذي قد يؤثر
فيها ويسهل التنفس حتى قالوا إنه يساعد على تهضيم الطعام وليه فوائد صحية وفوائد تعبديه إنه عبادة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للهم مرضات للرب ويتأكد توقد استعماله في
مواضع منها إذا قام من النوم كما يأتي لأنه يتغير رايحة الفن بالنوم ومنها إذا أراد الوضوء ومنها إذا أراد الصلاة ومنها إذا أراد قراءة القرآن ومنها إذا أراد أن مجالس الناس فإنه أيضا
نستعمل السواك ليس إزالت رايحة هذه ليال لا تحصل لنه رايحة كريهة تؤذي الجلسة إلى غير ذلك نعم أنا بهريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لا أنا شق على أمتي لا أمرتهم
بالسواك عند كل صلاة هذا الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لا أنا شق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة لو لا حره انتناع لوجود انتناع لوجود انتنع صلى الله عليه
وسلم من الأمر بالسواك لوجود المشقه يوجود المشقه بكثرته لو لا أنا شق على أمتي المشقه تعب المراد بها هتعب والمراد بأمته أمة الإجابة للمسلمين أمرتهم بالسواك أي بالتسوق عند كل صلاة أي
عندما يريدون الصلاة فهذا الحديث فيه مساء العظيمة مسلة الأولى فيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الرفك في أمتي فإنه يراعي المشقه فيه تجنبها فهذا فيه رفقه صلى الله عليه وسلم بأمته
وأنه يريد لهم اليسر والسهولة ويوجنبهم ما يشق عليه وفيه المسألة الرسولية المشقه تجلب التيسير وفيه أن الأمر يكتب الوجوب ولقائده صولية لقوله لا أمرته لو لا أنا شق على أمتي لا أمرته
فهو لم يأمر به لكنه شرعه لأمتي من باب الاستحباب لا من باب الوجوب فقوله لو لا نشق على أمتي لا أمرته اللي أمته يدل على استحباب السواك عند كل صلاة هذا فيه موضع من المواضع التي تحب
فيها السواك وهو عندما يقوم المسلم للصلاة وقوله عند كل صلاة يشمل صلاة الفريضة ويشمل صلاة النافلة ويشمل صلاة الفرد وصلاة الجماعة عند كل صلاة والحكمة في استعمال السواك عند الصلاة
ليطيب راية تفمه لقراءة القرآن وحبور الملائكة الكرام لأن الملائكة تحبر عند تلاوة القرآن واستدلوبه على استحباب الصيام للصاحب استحباب السواك للصائم لأن قوله عند كل صلاة يشمل الصائم
والمختر يشمل الصائم والمختر فهذا ما يستباد من أو بعض ما يستباد من هذا الحديث نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ورد في حديث ليس بين وجهها نعم مع كل صلاة أو عند
تحميل الصوت
تم الاستماع
18-عمدة الأحكام-كتاب الطهارة- حديث 20-كان النبي إذا قام ..
عن حديفة ابن يمان رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك حديفة ابن يمان صحابي الجليل صاحب سبر الرسول الله صلى الله عليه وسلم والذي
كان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا عن الفتن وقال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشرد مخافة أن يدريكني وحريص رضي الله عنه على معرفة
الفتن في الدين من أجل أن يتجنبها إذا حدثت كان كثيرا السؤال عنها وهو وأبوه صحابيان وقد قتل في وقعة أحد قاتله المسلمون خطأا يظنونه من الكفار يعني اليمان الذي هو والد كديفة قتل في
وقعة أحد خطأا رضي الله عنه كان إذا استيقظ من النوم سواء كان نوم الليل أو نوم النهار بالأي نوم كان إذا استيقظ من النوم يشوص فاه بالسواك يشوص يعني يمسح يمسح فاه بالسواك يشوص معنى هو
أنغسل فيه معنى هو أنغسل فاه معنى يشوص يعني يزيل رائحة النوم من فمه بالسواك أي بالاستياك أو بالنسواك الذي هو الآلة يشوص فاه بالسواك وفاه يقولون هذا من الأسماء الخمسة التي تُرْفَعُ
بالواو وتُجرُّ بالياة وتُجرُّ بالياة وتُنصَغُ بالآلف تُنصَغُ بالآلف رسماء الخمسة التي تُرْفَعُ بالواو بدل الظمّة وتُجرُّ بالياة بدل الكسرة وتُنصَغُ بالآلف بدل الفتحة يشوص فاه مفعول
يشوص فاه بالسواك فهذا الحديث فيه بيان موضع من المواضع من المواضع التي يستحب فيها استعمال السواك وعند الاستيقاض من النوم لأن ألفهم يصير فيه رائحة كريها من الأبخرة التي تصاعد من
المعدة وقت النوم وكان صلى الله عليه وسلم يبادر حين ما يستيقظ يبادر بإزالة رائحة فمه من أثر النوم بالسواك فيستحب للمسلم أن يفعل ذلك أنه يستيقظ للنوم فضيلة الشيخ يقول السائل " هل
السواك عند كل صلاة سنة أو واجب?" فضيلة الشيخ هل يجوز استعمال الفرشة والمعجون بدلا من السواك؟
الجواز يجوز استعمال الفرشة والمعجون لكن ما يكفي عن السواك ما يكفي عن السواك السواك سنة وأما استعمال الفرشة والمعجون هذا من المباح
تحميل الصوت
تم الاستماع
19-عمدة الأحكام-كتاب الطهارة- حديث 21-حديث عائشة,دخل عبدالرحمن بن ابي بكر ...
عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن ابن وبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري وما عبد الرحمن سواك الرطب يستنّ به فأبّده رسول الله
صلى الله عليه وسلم بصره رسول الله صلى الله عليه وسلم استنّ استنانا قطّوا أحسن منه وقال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى وكانت تقول ما تبين حاقنة وذاقنة نعم هذا الحديث في قصة وفات
النبي صلى الله عليه وسلم وماذا عمل عند الموت النبي صلى الله عليه وسلم لما مريض استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي عائشة رضي الله عنها وهذا من فضائلها رضي الله عنها فأذن له بذلك فنقل إلى
بيتي عائشة ومرض فيه فلما حضرته الوفات عليه الصلاة والسلام جعلته عائشة في حجرها جعلت رأسه في حجرها تلقفا به صلى الله عليه وسلم وخدمة له جعلت رأسه في حجرها بين حاقنتها وذاقنتها وفي
رواية بين السحرها ونحرها وتوفر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في هذا المكان من عائشة رضي الله عنه ومع ابد الرحمن سواك معه سواك سواك أخضر فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبده
بنظره يعني ينظر إليه ويطيل النظر إليه وما يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يتكلم ففهمت عائشة رضي الله عنها رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا السواك فأخذته من أخيها ثم حيئته
وأطيبته يعني أصلحته طيبته يعني أصلحته وقظمته أزالة القشرة التي عليه حيئته للستعمال وعطته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأكى به عليه الصلاة والسلام ثم رفع أسبوعه فقال بالرفيط
الأعلى اللهم في الرفيط الأعلى اللهم في الرفيط الأعلى ثلاثة مرات ثم قضى عليه الصلاة يعني خرجت روخه والرفيط الأعلى هم الذين ذكرهم الله في قوله وما يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والسالحين وحسن أولئك رفيقاء أولئهم الرفيط الأعلى قلب من ربها يجعله مع الرفيط الأعلى
ثم قضى عليه الصلاة والسلام فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة فائدها الأولى فيه فضيلة عظيمة لعيش رضي الله عنا حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم مرلا في بيتها وتوفي ورأسه في حجرها وأنها
قامت بخدمته في هذه الحال وفهمت ما يريد فهي أتله المسواق ودفعته إليه فاستعمله صلى الله عليه وسلم وفيه مشروعية السواق واستحباب السواق حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته
استعمله وطلبه دل على فضيلة السواق وفيه جواز استعمال المسواق الراطب لا يتعين أن يكون المسواق هابسا بل ولو كان راطبا لأنه يحصل به ما يحصل بالعود اليابس وإن عايش رضي الله عنها خدمة
الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر يجري عليه ما يجري على البشر فيموت يمرض أمرض صلى الله عليه وسلم كما يمرض الناس وقال سبحانه ومع محمد إلا
رسول قد خلت من قبل الرسول فإن مات أو قتل قلبتم على عقابه وقال سبحانه إنك ميت وإنهم ميتون وقال سبحانه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالد كل نفس ففيه أن الرسول صلى الله
عليه وسلم مرض صابه المرض وصابته سكرات الموت ومات عليه الصلاة والسلام هذا رد على المخرفين الذين يقولون إن الرسول لم يموت إن الرسول لم يموت أنه لا يزال حي وأنه يأتي إلى الناس مجالس
الصوفية ويحضر في احتفال المولد المبتدع على كل من الأكاذيب والخرافات الرسول صلى الله عليه وسلم لم توفي كغيره من البشر وانتقل إلى الرفيق الأعلى وترك الدنيا عليه الصلاة والسلام هذه
مسألة عظيمة في العقيمة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كغيره بلغ الرسالة وأدى الأمانة وترك فينا كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم ولما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة توثاه
الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة وما عاشق صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية إلا بضعه ثمانون يوما توفي عليه الصلاة والسلام وقد أعطاه
الله أماره على ما إذا رأىها فإنها دليل على قرب أجله عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه أو له تعالى رحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاء وسبح بحمد ربك
واستغفره إنه كان توابس أذع على ما جعلها الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم تدل الرسول على قرب أجله فكان يستغفر الله في الركوع بعد ما نزلت عليه هذه الآية وفي لفظ فرأيته ينظر إليه
وعرفت أنه يحب السواك وفيه العمل بالإشارة إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتكلم ولكنه يعطي إشارة إلى ما يريد ففهمت عايشة رضي الله عنها هذه الإشارة وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه
يحب السواك فقلت أاخذه لك فأشار برأسه أن نعم هذا لفظ البخار والمسلم نحوه فقلت عايشة أاخذه لك فأشار برأسه أن نعم فأخذته وهيئته له صلى الله عليه وسلم ففيه العمل بالإشارة المفخوم إذا
فهمت وأنه تقوم مقامة اللفظ ومنه قوله تعالى قال آيتك أن لا تكلم الناسة ثلاثة أيام إلا رمزة فأوحى إليهم خرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبهه مكرة وعشيه أوحى إليهم يعني أشار
إليهم لأنه امتنع من الكلام من غير خرص وإنما هذه علامة جعلها الله له قال رب جعل لآية فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز السواك في الخلاء فضيلة الشيخ يقول السائل ما المراد بقول عائشة
رضي الله عنها بحاقنا تي المراد في حجرية والحاقنا هي ما بين الترقوتين الحاقنا ما بين الترقوتين نعم وقيل الحاقنا هالمعيدة فضيلة الشيخ يقول السائل إني أستاك إذا كنت صائما ولكن طعم
السواك يدفل إلى بطني وأحس بذلك إذا أحسس بطعمت الهدوء إذا ذهب من غير تعمت إذا ذهب من غير
تحميل الصوت
تم الاستماع
20-عمدة الأحكام-كتاب الطهارة- حديث 22-حديث ابي موسى الأسعري.. -الشيخ صالح الفوزان-كبار العلماء
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك الرضب قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع والسواك فيه كأنه يتهوع وعود الرطب وأنه مثل اليابس
وفيه التسوق على اللسان تسوق إذا يكون على الأسنان ويكون على اللثة ويكون على اللسان هذه الثلاثة يمسحها بالمسواك ليزيل ما عليها من مخلفات ومن رائحة كريها والمسواك أحسن ما يستعمل فيه
عود الأراك هذا هو أحسن ما يستعمل في السواك ويجوز بغيره من كل ما يحصل به المقصود يجوز بسائر الأشياء التي يحصل بها المقصود مثل العجون العجون النقلة أو أي عود ليّن أي عود ليّن يزيل
رائحة الفم يستعمل حتى قالوا حتى بالخرق هيضا وبالأصبع ولكن الأفضل أن يكون بالمسواك الأفضل أن يكون بالمسواك وأفضل أنواع المسواك الأراك لأنه طيب الرائحة وليأنه ليّن وليأنه يبقى مع
المعال استعمال نعم عنبي مسلش عري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم تقيد رائحته نعم ما يكفي أنه الهدخ للسواك في فمه لا التسوق صفته أن يستاك عرضا يقضظ المسواك بيده
اليسراء لأنه من إزالة الأدى واليسراء تستعمل لإزالة الأدى كما سبق فيقضظ المسواك بيده اليسراء ثم يبدأ من الجانب يبدأ بالأيمن من أسنانه ويومره إلى الجانب اليسر عرضا يستاك عرضا وأما
اللسان فا يستاك طولا على طول اللسان ويبالغ حتى أن الرسول يدخل إلى أقصى اللسان لإزالة مع عليه من الرائحة استاك عرضا على الأسنان وعلى اللثة ويومسك المسواك بيده اليسراء ويبدأ من
اليمين إلى اليسار لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيام في تنعوله وترجوله وطهوره وهذا من الطهور يبدأ بالأيمن الفم عليه صبت
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 1-20 من 410 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.