شرح عمدة الأحكام - كامل
570 مشاهدة
410 باب
الفقه
الصوت
مقسم حسب الأبواب ( شرح عمدة الأحكام - كامل )
20 باب34 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/ عامل رسول الله أهل خيبر بشطر../ الشيخ صالح الفوزان
بلاد زراعية تقع شمال المدينة على مسافة ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقلت إلى ملك المسلمين من يد اليهود اليهود قالوا نحن أعرف يعني بالعمل في هذه الأرض فلو جعلتمون نعمل
فيها عمالا فيها بشتر ما يخرج منها من ثمر أو أو زرع طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم يتركهم عمالا فيها بشتر ما يخرج منها من ثمر ثمر النخيل والأعناب أو زرع والحبوب النبي صلى الله
عليه وسلم أجابهم على ذلك فعاملهم عاملهم على النخيل وعلى الأرض على النخيل وعلى الأرض بشتر وهو النصف النصف للمسلمين من الغل هو نصف لليهود بمقابل عملهم فهذا الحديث فيه مساء مسألها
الأولى في دليل على جواز المساقات فالمعامل على النخل أو على الشجر تسمى بالمساقات بأن يسقي العامل الشجر بجزء مما يغل هذه سمونا المساقات ويزرع الأرض بجزء مما يخرج منها وهذا يسمى
بالمزارع تسمى بالمزارع الحديث فيه دليل على جواز المساقات على الشجر والمزارع للأرض وفيه دليل على جواز استعجار الكفار للعمل النبي صلى الله عليه وسلم استأجر اليهود ليعمل فيها بشتر ما
يخرج منها على حسب ما يتفقون بالنصف الربع بالعلى حسب ما يتفقون نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
35 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/ حديث رافع بن خديج,كنا أكثر الأنصار../ الشيخ صالح الفوزان
وعن عضر إبديك حديث وضي الله عنه ضرح كنا أكثر من صارك أقلات وكننا من بيضات على لنا ملنا هالك ولكم هالك وغبر عضر هالك وليس تفريد هالك أنا هانا عن داك أمام الورد بداه فلم ينهان يوصد
عن حضر ألتك قال سأبو رات عامنا حديث آه ديانات والحديث الأول جواز المساقات والمزارع ولكن جاءت حديث تنهى عن كراء الأرض تنهى عن كراء الأرض عن المزارع اختلف العلماء في ذلك ومنهم من
أجاز المزارع والمزارعات ومنهم من منعها عمل بالنهيد ولكن رافع بن خديج رضي الله عنه صاحب أصل صاحب خبره يقول نحن أهل أرض وأهل دينا دينا الذينها عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم
ينهى عن المزارع والمزارعات مطلقة وإنما نهى عن مزارعة خاصة عن مزارعة خاصة وهي أن المزارع وصاحب الأرض يتفقان على أن زرعها هذه القطعة من الأرض لصاحب الأرض وزرع القطعة الثانية للعامل
فهذا لا يجوز لأنه قد ينتج هذا ولا ينتج هذا فيضيع حق أحدهما لكن إذا كان الأجرة مشاعة مشاعة بالنصف أو الربع كما في الحديث الأول فهذا لا بأس فيه لأنه ليس فيه غرر يشتركون في القليل وفي
الكثير وإذا لم يحصل شيء كلهم ما يصر لهم شيء أما أنه يصير الواحد والثاني لا هذا هو الذي لا يجوز ورافع رضي الله عنه أزال الاشكال تماما فإجارة الأرض تارة تكون بالدراهم والدنانير هذا
أجرة إذا صار لك مزرعة يجوز أنك تأجر واحد بألف ريال سنوي يدفع لك ألف ريال ويزرعها أو ما يزرعها بكيفه المهم أنه استاجرها منك يدفع لك الأجرة سواء أن زرعها أو لم يزرعها الزرع له هو أنت
ما لك شيء من أنت ما لك للأجرة مثل ما تأجر البيت للسوكنا وتأجر السيارة للركوب تأجر الأرض للزرع هذا لا بأس فيه هذا لا بأس به هذه واحدة الثامية أن يؤجر الأرض بجزء مشاعن مما يخرج منها
وهذا أيضا جايس لأنه ليس فيه حيف ولا ظلم لأحد يشتركون في الغنم والغرم الحالة الثالثة هي التي ذكرها رافع رضي الله عنه أنه مخصص جزء من الأرض للعامل وجزء من الأرض لصاحب الأرض ويخصون ما
ينبت على الجداول لأن العادة اللي ينبت على الجداول والسواق يصير أجود لأنه قريب منه أو على الأنهار الماذيانات يقول أن لي اللي تنبت الجداول والماذيانات وانت لك الباقي هذا أيضا لا يجوز
لأنه قد يحصل هذا والثاني ما يحصله شيء ما تنتج الأرض التي التي جعلها للآخر ويحصل الضرار هذا لا تجوز هذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عما فيه من الضرار وبعض العلم يقول
إن النهي عن المزارعه كراء الأرض هذا كان في أول الأمر أول ما قديم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والمهاجرون ليس معهم شيء جاءوا ليس معهم شيء خرجوا من ديارهم وأموالهم والشيء النبي
صلى الله عليه وسلم قال للأنصار ساعدوهم عطوهم شيء زرعون وتعيشون فهذا في حالة خاصة أما وسع الله على المسلمين أباح النبي صلى الله عليه وسلم المزارع إلا إذا كانت المزارع فيها غرر وفيها
جهالة فلا هذا ما تفيده الأحاديف وهذا حاصل الكلم عليه على المزارع هو المساقات نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
36 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/ قضى رسول الله بالعمرى لمن وهبت له/ الشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال مسنف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم
بالعمراء لمنهبت له وفي لفت من أعمر عمراء له ولعقبه فإنها الذي يعطيها لا ترجع للذي أعطيها لأنه عطاء وقعت فيه المواريث وقال جابر إنما العمراء التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم
أي يقول هي لك والعقبه فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع ولا صاحبها وفي لفظ لمسلم أمسك عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنما أعمر عمراء فهي الذي أعمرها حي وميته ولعقبه لأن من يرجع
فيهبته فهو مثل الكلب يقئ ثم يعود في قيئه وهذا الحديث في العمراء والرقبة العمراء معناها أن يهب له شيئا مدة عمره لا يهب له شيء مطلقة وإنما يهب له شيئا مدة عمره فهل هي مثل الهبه
المطلقة لا يجوز له الرجوع فيها وهي للموهوب له في حياته وبعد موته تكون لورافته على ما هو الحكم في الهبه فإذا انتهى عمر الموهوب له ترجع لصاحبها أو أنه إن شرت رجعت لي وإن لم يشترت لم
ترجع ثلاثة واقوال لأهل العلم قول لول أن العمره وتسمى الرقبة أيضا لأن الواهب يرقب حيات الموهوب له يرقبها متى يموت قول لول أن العمره والرقبة لا ترجع إلى صاحبها مطلقة على ما هو الحكم
في الهبه نه بعد قبضها لا ترجع إلى صاحبها والقول الثاني أنها ترجع إلى صاحبها عملا بالشرط لأنه قال عمرك فكأنها عارية وليس تهبه وليس تهبة وترجع إلى صاحبها والقول الثاني أنه إن شرت
رجوعها إليه فإنها ترجع إليه عملا بالشرط وهذا قول جمهورا وإن لم يشترت فإنها للموهوب له ولعقبه هذا القول الثالث وهو التفصيل ولعل هذا هو الارجح هو الذي يدل عليه قول جاب الراو الحديث
والذي يدل عليه قول جاب الراو الحديث أنه أن العمره التي لا ترجع هي التي لم يشترت صاحبها رجوعها وأما التي اشترت صاحبها رجوعها فإنها ترجع وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون
على شروطهم وهذا لعله هو القول الراجح في المسألة هذه هي مسألة العمره والرقبه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمره لمن وهبته وفي لف من أعمر
عمره له ولعقبه فإنها للذي يعطيها لا ترجع للذي يعطاها لأنه يعطاء وقعت فيه الموارث لما لم تقرى هذا مع هذه السابقة أن تابع لها الكلام عليها جميعا هو الذي قلناه
تحميل الصوت
تم الاستماع
37 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/لا يمنعن جار جاره أن .. / الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
عنا بهريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جاره أن يغيز خشبه في جداره ثم يقول أبو هريرة ما لأراكم عنها معرضين والله لأرمي النبيها بين أكتافكم فجب على
الجيران بعضهم لبعض فإن الجار لا وحق لا وحق عظيم فلا وصل الله به في القرآن فقال وعبد الله ولا تشكوا به شيئا وبالوالدين إحسانة وبالقربة واليثامة والمساكين والجار والجار الجنوب الصاحي
الجنب فجعل الجار حقا من جملة الحقوق العشرة في هذه الآية وهو حق واجد وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليكرم جاره الحديث الآخر من كان يؤمن بالله في اليوم الآخر
فلا يؤذي جاره الجوار له حق حتى العرب في الجاهلية كانوا يحسنون الجوار وهذا شيء يغفل عنه كثير من الناس اليوم يسيئون إلى جيرانهم ويؤذونهم فضلا أن يصلوهم وأن يعطوهم حقوقهم فهم مع منعهم
الحقوق الجار يؤذونهم ولا يراعون حقه ولا خرمته حتى الجار الكافر له حق على المسلم فاين النبي صلى الله عليه وسلم زارا اليهودي وهو في سياق الموت وكان العلم يكرمون جيرانهم من أهل الذمه
يكرمونهم ويزورونهم ويدعونهم عندهم لحضور المناسبات لأكل الطعام فهذا من محاسن هذا الدين اكرام الجار هذا الحديث جاء ببيان شيء من حقوق الجار أنه إذا احتاج الجار إلى وضع خشبة بالتاء أو
خشبه بالهاء إذا احتاج إلى وضع خشبه على جدار جاره ليس له أن يمنعه من ذلك بل يمكنه من ذلك لأن هذا من حق الجار على جاره إلا إذا كان الجار إلا إذا كان صاحب الجدار محتاجا له فحاجت
المالك مقدمه على حاجة الجار أو كان الجدار لا يتحمل يخشى أن يسقط على ضرر ولا ضرار أما إذا كان الجدار قوي يتحمل وصاحبه مستغن عنه وحتاج إليه جاره لأن هذا من حق جاره عليه بدون مقابل
بدون أن يقول ما أمكّنك لا تعطيني كذا وكذلك لا يجوز له أخذ العوض على ذلك لأن هذا حق واجب عليه وهذا من ما يدل على محاسن هذا الدين وأنه يحسن إلى الجيران ويوصي بحقوقهم ولما بلغ أبوه
ربي الله عنه هذا الحديث لمن حضره كأنهم لم يسغوله أو كأنه ثقل عليهم فقال ربي الله عنه ما لأراكم عنها معرضين أي عن هذه السنة والله لأرم ينبها بين أكتافكم وفي رواية بين أكنافكم بالنون
فهذا فيه دليل على أن العالم يجب عليها يبلغ ما عنده من العلم وإن كرها الناس ذلك ولا يكتم ما عنده من العلم فقولوا إذا كانوا رباً والأرم ينبها بين أكتافكم أو أكنافكم يحتم الأمرين
الأمر الأول أنه يريد بها السنة لا أرم ينب السنة ولا أصدحن بها ولا أخشى في الله لو متلاعين الأمر الثاني أن المراد ألزمنكم بها لأنه كان أميراً على المدينة كان أميراً وقت ما قال هذا
الحديث كان يخطب في الناس خلفه مروان بن الحكم وصار أميراً على المدينة فلذلك قال لأرم ينبها أي لا ألزمنكم بها فاعد الحديث فيه مساعد أولاً فيه عظم حق الجار على جاره ثاني أنه ليس له أن
يمنعه من الارتفاط بما لا ضرر على الجار فيه من جدال أو غيره فيمكن الجار من الارتفاط بالشيء الذي لا ضرر عليه فيه ثالثا أنه لا يجوز له أن ياخذ في مقابل ذلك عيوضاً أو أجرةً لأن هذا حق
واجب عليه رابعاً فيه أن العالم يبلغ ما عنده من العلم ولو تثاق للناس ذلك إنه لا ينظر إلى رغبة الناس وإنما ينظر إلى إبرا إذ المتهيس خامساً فيه إنكار على من يتثاق الشيئاً من أمور
الشرع ينكر عليه لأن الواجب استقبال أوامر الله وأوامر رسول الله رسول باللغة والتسليم والاقتناع هذا مقتضى الإيمان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة
من أمرها من يعص الله ورسوله فقد ظل ظلالًا مبينًا سادسًا فيه العمل بالسنة وأنه يجب العمل بها كما يجب العمل بالقرآن الكريم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
38 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/من ظلم قيد شبر من الأرض / الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
عن عائشة رضي الله وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه من سبع أراضين هذا الحديث في الغاصب الغاصب وهو الاستيلة على ملك الغير قهرا بغير حق الاستيلة
على ملك الغير قهرا بغير حق هذا ليس غاصبا إذا استول عليه بطيبة نفس من صاحبه فهذا ليس بغاصب أو كان قهرا لكنه بحق كما لو أن الحاكم استول على أملاك شخص عليه ديون وأبا مسددها فلالحاكم
أن يستولع على ماله ويبيعه ويسدد فإذا أبا شخص أن يبدف عما عليه من الحق فإن للحاكم بل يجب على الحاكم أن يتدخل وياخذ الحق لصاحبه ولو كان آل من باب القهر وقاهر بحق هذا هو العصب وفي هذا
الحديث يقول صلى الله عليه وسلم من غتصب شبر من ظلم شبر من ظلم شبر من ظلم من الأرض قيد شبر من ظلم من الأرض من ظلم والظلم هو وضع الشيء فالذي اخذ شيء من الأرض بغير حق وضع ذلك في غير
موضعه وضع الأرض في غير موضعها وقيد شبر قيد معنى قدر شبر شبر الإنسان وهذا من باب التنفير عن الظلم ومن ذلك تغيير المراسيم التي تفرز الحقوق بها نياتي شخص ويؤخرها عن مكانها من أجل أن
يوخذ جزء من أرض الجار لجاره أو من أرض فلان لأرض فلان فلان صلى الله عليه وسلم من غير منار الأرض إلا عن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرز حقوق الناس فهذا من الظلم إن هذا من
الظلم الذي يستحق صاحبه اللعنة فلعنة الله على الظالمين فالظالم يستحق اللعنة طوقه يوم القيامة أي جعل طوق في عنقه وليس طوقا يسيرا وإنما هو من سبع رضي من سبع طباق والعياد بالله من
الأرض السفلة إلى الأرض العليا يوسع عنقه يوسع عنقه ويجعل طوقا في عنقه فضيحة الله والعياد بالله فيه مسائل عظيمة فيه أولا تحريم الظلم والغسب ظلم الناس واقتصاب أموالهم بغير حق ثانيا
فيه أن المقتصب للأرض يطوق مقتصبه يوم القيامة عقوبة له فيه يجيبه يوم القيامة فيه يجيبه في موقف هذه الموقف عظيم فلا يقال انه خلاص انه خذه راح انتهاء فلا الجزاء باقي فلا يتساهل
الإنسان استعمل سلطته ويستعمل قوةه ويستغل ضعف الظعيف ويحسب ان الأمر انتهت لا هناك موقف ثانيا فيه عقوبة المقتصب للأرض وغيرها مثلها ثالثا فيه أن مملكة أرضا فإنه يملك ما تحتها من
المعاد والكنوز والأحجار فملكه يمتد إلى ما تحتها كما أنه يمتد إلى ما فوقها لأن الهواء له حكم القرار رابعا فيه أن الأرضين سبع الله جل وعلا ذكر أن السموات سبع لبنص القرآن خلق سبع
سماوات في كثير من الآيات أن السموات سبع ولم يذكر في القرآن أن الأرضين سبع لكن جاءت إشارة إلى ذلك في قوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثل هن وقوله مثل هن يدول على أن هن سبع
مثل السماوات وفي هذا الحديث تصريح بهذا طوقه يوم القيامة من سبع أرضين فيه أن الأرضين سبع كما أن السموات سبع
تحميل الصوت
تم الاستماع
39 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/ لقطة الذهب أو الورق/ الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
باب اللقطة اللقطة هي المال الضاعة اللقطة هي المال الضاعة يقال اللقطة بفتح القاف ويقال اللقطة بسخون القاف وقيل إن اللقطة خاص بالإنسان الصغير لما الهل ليلجاه سما اللقطة أو لقيط فأما
اللقطة بالفتح المراد بهذا ما ضاع من الأموال فاللقطة ما ضاع من الأطفال ولا يعرف له نسب وأما اللقطة فهي ما ضاع من الأموال لن المعلوم الندينا الإسلام جاء بحفظ الأموال وحترامها وعدم
ضاعتها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعت المال إضاعت المال فيجد الإنسان أن يضيع ماله اتسال بحفظه ولا يجوز لمن وجد المال أن يتركه
بل هو مسؤول مسؤول عن حفظه ورفعه لصاحبه فالأموال محترمة ولذلك جاء باب اللقطة للأموال الظائعة فاللقطة تكون في الأموال تكون في الأموال كدراهم والزهب والفضل دراهم والدنانير والزهب
والفضل والأقمشة والأطعيمة وأما الظال له فتكون في البهائم الظاله تكون في البهائم سما ظاله ما ضاع منه يسمى بالظاله والظوال وما ضاع من الأموال يسمى لقطة والحديث الذي معنى الذي سنقرأه
يستمع على القسمين يستمع على القسمين على لقطة الأموال وعلى ظوال البهائم واللقطة للأموال تنقسم إلى قسمين قسم العول الذي لا قيمة له الشيء التافه الذي لا قيمة له كالتمره وألعص الصغير
والحبل الصغير هذا لا قيمة له هذا يأخذه من وجده وينتفع به لأنه ليس له قيمة والنبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة فقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لا كالتها فدل على أن الشيء اليسيل
أنه يأخذ وينتفع به من وجده أما الشيء الذي له قيمة تتبعه همت أوساط الناس تتبعه همت أوساط الناس فهذا هو اللقطة المقصودة هنا نعم عن زيدي بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سؤل رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق قال يعرف كاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوم من الدهر فأدهها إليه وعن ظالة النبل على
الحديث هي النوع الأول وهو لقطة الأموال سؤل صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق وهو الفضل الورق هو الفضل ومثل السائر الأموال كالأقمشة ولا طعمة وغير ذلك من ما يتمول وينتفع به سؤل
النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال يعرف عفاصها ووكاءها العفاص هو الوعى الذي تكون في الجراب أو الكيس هذا هو العفاص ولوكاء هو الخيط الخيط الذي يربط به ثم الكيس أو الوعى الذي تكون
بداخليه لأن هذا عادت الناس فيعرف ما هو الريباط أو شنوع الريباط نوع الكيس ولونه يسجل هذا عنده ولا يعلم به ويحته به المعلومات عنده ولا يعلمه هذا في العفاص في ما يكون في عفاص أو ما
يكون في عفاص وموكان عليه وكذلك مثله من ما له علامة اتميز بها عن غيره يسجلها عنده ويحته بها ولا يخبر عنها احدا وياخذ هذه اللقطة يرفعها لصاحبها وينادي عليها سنة يعرفها يعني ينادي
عليها مدة سنة إثن عشر شهر من وقت وجوده لها ويكون ذلك في مجامع الناس عنده بواب المساجد وفي الأسواق وفي المجالس ليجتمع فيها الناس عادة وفي المحافل الذي يجتمع فيها الناس يعلن عن هذه
اللقطة يقول من ضاع له كذا في محل كذا أو يعلن عنها في الصحف اليوم أو في الإذاعة كله من التعريف الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تكتمها بل الواجب أن تعلن عنها عن مكانها ولا
تبين حقيقتها وعلا ماتها هذا لا تذكر بالعلم ويذكر لك العلمات المطابقة فأعطيها إياه لأنها ماله فأعطيها إياه أما إذا اختلف وصفه له هذا الدليل على أنها ليست له إذا اختلف وصفه له فهذا
الدليل على أنها ليست له فلا ترطيها إياه لأن بعض الناس تساهل يقول لأس الله يجيب بالسحد إياه له ويجث عليك ويعطيها إياه واحد يجي ماه ما يجوز هذا ويطيها إلا من يترجح عندك أنها له أو
تتيقن أنها له هذه لقطات الأموال نعم وهي الإبل الضائع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تعرب لها لأنها ليست بحاجة إلا نكتعرب لها معها ما يحفظها معها حضاءها معها حضاءها وهو خفافها
القوية التي تستطيع السير بها مسافة بعيدة الله زودها بذلك ومعها سقائها وهو بطنها لأن الإبل تشرب ما يكفيها لمدة سبوع معها سقا كبير الله جل وعلا زودها بذلك فهي تتميز من بين سائر
ابهيمة الأنعام بها تين الميزةين وأيضا هي تمتنع من السباع ليس عليها خوف من السباع لأنها تقاوم السباع فهذه يتركها حتى يجدها صاحبها لأنك لو قلتها وجعلتها في حوشك ما درعنا صاحبها لكن
لخليتها في البر صاحبها يبحث في البر وجدها أما أنك تدخلها في حوشك وشدريها في حوشك ولا حاجة إلا أخذها ولا إلا إيوائها لأنها معها ما يكفيها من الحذة والسقا ومعها ما تدافع به عن نفسها
وليس عليها خوف ولا يجد لأحد أن يتعرض لها وجاء في الحديث من آوى ظالة فهو ظال لا حاجة إلا لكن بمكانك تعرفها وتعرف الوسم اللي عليها وتذكرها تذكرها لمن يبحث عنها بدون نكتاخذ تذكر أنك
رأيت بعيرا صفته كذا وكذا في محامك كذا وكذا فقط وأما الغنم سئل عن ظالة الغنم الغنم وعيفة ما تدافع عن نفسها وليس معها حذة ولا سقا فإذا تركتها فهي رائحة لكل غيره هي لك إن أخذتها أو
لأخيك اللي يجي غير كذلك يجدها أو للذيب يا كلها فهي ضاعة لأن لا تدافع عن نفسها وليس معها حذة ولا سقا فخذها وإن شئ تتاكلها فكلها وإن جاء صاحبها فإنك تدفع له قيمةها وإن جاء وهي حية
تدفعها له فهي بحاجه للإيوة الغنم بحاجه إلى الإيوة فإن سهل عليك ان تحفظها مع غنمك في حوشك وإذا جاء صاحبها تدفعها له هذا شيء طيب وإن لم يسهل عليك انت في بر وبعيد عن البلد يشق عليك
فكلها إذ بحاو كلها أنت ومن معك وإذا جاء صاحبها تدفع له قيمتها نعم هذا الحديث فيه مساء فيه مسائل أولا فيه الفرق بين الضائع من الأموال والضائع من بهيمة الأنعام ثانيا فيه سؤالة للعلم
لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمرين فأجابهم صلى الله عليه وسلم وفصل لهم بما يشفي ويكفي ثالثا فيه احترام الأموال وانها لا تترد ولا تتهاون ولا يتهاون بها ثالثا فيه ما يجب
على من وجد لقطة المال لأنه يعرف على ماتها المميزة ثم يحتفظ بها فإذا جاء صاحبها ونصفها وصفا مطابقا نفعها له رابعا فيه عدم التعرض خامسا فيه اخذ ظالة الغنم لأنها لو تركت لضاعة وتلفت
ففيه فرق بين الإبل وبين الغنم قالوا مثل الإبل كل ما يدافع عن نفسه ويصبر مثل البقر فدافع عن نفسه فهي ليس عليها خوف وتمشي وتروح بعيد حيس عليها خوف هي مثل الإبل ومثل الغنم ما كان فيه
حكمها من صغار الإبل وصغار البقر الذي لا يدافع عن نفسه هذا حكمه حكم الغنم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
40 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/ الوصايا / الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
كتاب الوصايا الوصايا جمع وصية وهي أن يوصية بشيء أن يتبرع وهي أن يتبرع بشيء من ماله في حدود الثلوث فاقل بعد موته في وجوه الخير ليبقى أجره له بعد موته وصية أن يوصي به حتى لا يضيع بعد
موته أو إذا سافر إذا أراد السفر والسفر عرضه للهلاك وعرضه للخطر فيوصي بما عنده وما له وما عليه لأن لا يضيع على أصحابي هذا وجب وهذا هو الذي جاء به الحديث الأول الذي سيأتي ما حق أمري
أم مسلم يبيت ليلةين كتاب الوصايا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امري مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده زاد
مسلم قال بن عمر فوالله ما مرت عليه ليله من دوسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وصيته عندي نعم بهال الحبيث قول صلى الله عليه وسلم ما حق أمري أم مسلم عملا يجوز له ولا
يليق به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده قال بن عمر رضي الله عنه من دوسمعت هذا الحديث ما بالتو إلا وصيته مكتوبة عنده عملا بالحديث فهذا هو الذي في الوصية الواجبه أن يوصي بما له وما
عليه وما عنده من الوداع للناس لأن لو لم يوصي بها ضاعت في هذا الحديث أولا تذكر الموت وأن الإنسان لا يستبعد الموت ما يقول نتوي أنا شاب أنا متعافي ما يستبعد الموت أنا لست في خطر ما
يستبعد الموت نهيأتي في أي لحظة والعمل للستعداد له ثانيا فيه وجوب الوصية بما له وما عليه ثالثا فيه التوثيق بالكتابة ما يكفي إنه يقول لفلان ترى عندك ذول يوثق بالكتابة لأن الكتابة هي
أوثق شيء يوثق بالكتابة الشرعية حتى لا يتضيع ومبادرة الصحابة ربي الله عنه بالعمل الوصية الواجبة الوصية المستحبة يأتي فيها الحديث نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
41 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/الوصية بالثلث / الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
عن ساعد بنبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع نشتدبي فقلتوا يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا يريثني إلا
ابنة بثلثي مالي نا بثلثي مالي قال لا قلتوا فالشطر يا رسول الله قال لا قلتوا فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة ليتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة
تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في إمراتك قلتوا قال فقلتوا يا رسول الله أخلف بعدها صحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عاملا تبتغي به وجه الله إلا زدت به درجة إلا زدت به
درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك قوام ويضر بك آخرون الله منظل لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على عقابهم لكن البائس سعد بن خوله يرث له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمات بمكة هذا
الحديث عن سعد بن أبي والقاص ولي الله عنه أحد العشرة المبشرين من جنة كما سبق من السابقين الأولين إلى الإسلام أنه في حجة الوداع السنة العاشرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم أصابه مرض
وفي مكة فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده جاءه صلى الله عليه وسلم يعوده من مرضه فسعد بن أبي والقاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الوصية ماذا يصيبه ومن جهات هل إنه سيموت في
مكة نعم سأله هل يخلف عن الصحاب يعني هل يموت في مكة مع أنه قد هاجر منها وهم يكرهون أن يموتوا في البلد الذي هاجر منه لأنهم تركوه لله عز وجل تركوه لله عز وجل فسعد يكره أنه يموت في مكة
فأخبره بذلك وطم أناه بل أخبره أنه سينفع الله به أنه سيمدد له في عمره وينفع الله به أقواما ويضر به آخرين أولا نخبره أنه لن يموت في مكة وثانيا أن الله سينفع به المسلمين ويضر به
الكفار فهذا الحديث عظيم يدل على مسائل عظيمه مسألة الأولى فيه عيادة المريض وعيادة المريض من حق المسلم على المسلم أن يعوده إذا مريض وأن يتبع جنازته وأن الأكابر يزورون يزورون أحمن
دونهم وولي الأمر يزور أفراد رعيته فالرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر وهو الإمام زار سعدا رضي الله عنه ثالثا فيه سؤالها للعلم لأن سعدا استغل الهرصة سأل النبي صلى الله عليه وسلم
عن هذه الأسئلة المهمة الذي يتعلق بالباب منها هو الوصيه قال سعد رضي الله عنه إن له مال كثيرا ولا يريثه إلا ابنة إلا ابنة له معلوم إن البنت لها النصف والبادي ونروح هذا في وقت مرضه
لكن ربي الله عنه جاءه أولاد بعد ذلك جاءه أولاد بعد ذلك وأنجب لا يريثني إلا ابنة لي أفأوصي بثلوثة ثلوثة مالي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قال فالشطر يعني النصف أوصي بنصف مالي قال
لا قال فالثلوث قال الثلوث والثلوث كثيرا فدل على أن دل هذا على مشروعية الوصية بالمال وأنها مستحبة ودل على مقدارها وأنها تكون في حدود الثلوث فأقل ولا تزيد على الثلوث فإن زادت فإنها
لا تصحل برضى الورث بعد الموت أما إذا كانت في حدود الثلوث فأقل فإنها تمضي وليس للورث
ثم بينا صلى الله عليه وسلم العلة التي من أجلها أوصاه بالتقليل من الوصية قال إنك أنتظر ورثتك أغنية خير من أنتظرهم عالة يتكففون أن يسألون الناس عالة يعني فقر فدل على أن المال الذي
يخلفه الميت لورثته له فيه أجر له فيه أجر فلأنه نفعهم وسع عليهم فله في ذلك أجر خير لك من أنتظرهم عالة يتكففون الناس ودل أيضا هذا الحديث على عالم من علام النبوة وهو أنه أخبر سعدا أنه
لن يموت وأنه سيؤخر له في أجله وأنه سينفع الله به أقواما ويظر به أقواما وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم فإن سعدا لم يموت في مكتح بل طال عمره وجاهد في سبيل الله وفتح الفتوح رضي
الله عنه ونفع الله به المسلمين وضر به الكفار ينفع الله بك أقواما ويظر بك آخرين وهم الكفار وذلك بالجهاد في سبيل الله لأن سعدا رضي الله عنه كان قائدا من قواد الجهاد في خلافة الخلفاء
الراشدين فهذا فيه علم من علام النبوة وفيه أن النفق التي ينفقها الإنسان وهي وحي الذي خلفه له في هجر ولينفق في حياته لو في هجر ينفق على نفسه وعلى أولاده حتى ما يجعله في إمراءته مع أن
نفقت إمراءته واجب عليه لكن له فيه أجر لأنه بذلك يغنيها عن الناس فله أجر على النفقة الواجبه فما بالك بالنفقة المستحبه فهذا فيه دليل على أن ما ينفقه الإنسان مبتغي به وجه الله أنه
يؤجر عليه وأن ما يتركه لورهته أنه يؤجر أيضا وعليه ولا يضيع له شيء عند الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم لكن البائس ساعد ابن خوله يعني ساعد ابن خوله من المهاجرين ولكنه توفي
في مكة توفي رضي الله عن في مكة فإن فحصل عليه شيء أم من النقص يكونه لم يمت في بلده وإنما مات في البلد التي هاجر منها البائس معناه الفقير يعني يتأسف عليه رسول الله أن مات بمكة فهذا
فيه حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على نفع أصحابه وبر أصحابه نعم وأنه يريد لهم الخير نعم في الحديث دليل على أنه كل ما نقصة نقصة الوسية عن الثلث فهو أفضل لكن الثلث هي الحد الأعلى وإن
نقص فهو أحسن وفيه دليل على أن إذا كان مال الإنسان قليل فالأولى لا يوسيق إذا كان مال الإنسان قليلا فالأولى لا يوسيق بل يترك المال للورته ولا يضايقهم بالوسية أما إن كان المال كثيرا
ولا يتضايقون فإنه يوسيقا فأنا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوسية إن ترك خيرا وهو المال الكثير أدل على أن الذي يترك مالا قليلا لا تستحب له الوسية نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
42 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/ الثلث والثلث كثير/ الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير نعم هذا فيه فقه بن عباس رضي الله عنه وفهمه إنه
فهم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير فهم من وأنه يريد صلى الله عليه وسلم أن يقلل الوصيه وأن يخفضوها أن يخفضوها عن الثلث هذا هو الأفضل أن يصيب الخمس يصيب السدوس
يصيب الربع هذا أفضل من الإصاب الثلث الثلث جايز لكن أنه يكون أنقص من الثلث هذا أفضل نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1 من 4/عمدة الأحكام/كتاب الفرائض/حديث/ ألحقوا الفرائض بأهلها/ الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الفرائر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم
على نبينا محمد على آله وأصحابه من اهتدى بيهوده قال رحمه الله كتاب الفرائر وهي النصيب المقدر في كتاب الله لوارث المصوص وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس هذه الفرول في
الستة المصوص عليها في القرآن وهناك فرض سابع كابة بالاجتهاد وهو ثلث الباقي في احد العمريتين وفي بعضي احوال الجرد والاخوة فتكون الفروض سبع سابع ثبث بالاجتهاد هذا هو القسم الأول من
اقسام المواريث العرث بالفرض وقسم الثاني العرث بالتعصيب وهو ما بقي بعد هذه الفروض أنه يعطى للعصبه يعطى لأطرب العصبه والعصبه هم أقارب الميت هم أقارب الميت من جهة أبيه كإخوته وابنيهم
وأعمامه وابنيهم والعصبه هم أقارب الميت وهم أصول وفروع وحواشي الأصول مثل الآبى والاجتاد والفروع هم الأبناء وأبناء البنين وإنزلوا والحواشي هم الإخوة وابنوهم والأعمام وابنوهم والقسم
الثالث من اقسام المراث مراث دول رحام وهم كل قريب ليس بدي فرض ولا عصبه فما تركه الميت إذا لم يكن له وارث من الصحاب الفروض ولا من الصحاب التعصيب فإنه يذهب لدوي رحامه من أخواله
وخالاته وأجداده من قبل الأم وهكذا كل قريب ليس بدي فرض ولا عصبه هل يقسام الورثه وكل قسم تحته أصناه كثيره وعلم المواريث علم مهم جدا الله جل وعلى محكمته جعل مال الإنسان بعد موته ينتقل
إلى ورثته إلى أقاربه منظم ومرتبا تولى الله جل وعلى قسمته بين عباده وهذا من محاسن هذه الشريعة حيث إن أموال الإنسان التي تعيب فيها في حياته إذا مات عنها لا تذهب هادرا أو يتلاعب بها
وإنما تذهب إلى ورثته لينتفعوا بها كما قال صلى الله عليه وسلم لساعد بن ياب وقاص في الحديث الذي مر بنا قريبا إنك أنتظر ورثتك أغنية خير من أن تدعاهم عالة اتكففون الناس فإذا علم
الإنسان أن ماله سيقول إلى ورثته وأقاربه كما أنت نفسه هو نشط في جمع المان إنه يعلم أنه ينتفع به مادامة حين وإذا مات فإنه يذهب إلى أقاربه ويناله الأجر بذلك حيث يغنيهم عن تكفف الناس
وكانه الجاهلية يتلاعبون بأموال الأموات لا يورثون الأسغار ولا يورثون النساء وعلى أبطل هذا وجعله للنساء للرجال نصيب من ما ترك الوالدان والأقربون والنساء نصيب من ما ترك الوالدان
والأقربون من ما قل من هو كثر نصيب مهروضة فأبطل ما كانت عليه الجاهلية من التلاعب بأموال الميت وورث السبيان وورث النساء لأنهم أحقوا بالميراث لأنهم ضعفة بحاجة إلى المان أكثر من حاجة
الرجال الأقوية وعلم الموارث علم جليل تاجل دراسة وعلى عناية وعلى تطبيق لأنه علم رياضي يعتمد على رياضة العقول وكان العلماء يعتنون بهذا العلم عناية تم كانوا يدرسونه تدريسا دقيقة
ويمرنون الطلاب عليه بالأمثلة وكانوا يرسخ ويثبت في أفهامه كانوا يجعلون يوماً للقراءة والشرح ويوماً للتمرين والتطبيق حتى يرسخ هذا العلم وحتى يعرف طالب العلم كيف ينفذه كيف يطبيقه وهذا
لا شد لحتاج إلى صبر لأنه صعب لحتاج إلى عناية ودقيقة ما يأخذ بالعفو والراحة إنما يأخذ بالتعب مثل النحو النحو أيضا علم الرياضي رياضة الأفكار والعقول النحو ما يكفي فيه النكتقراء
ونكتطالع ونه لا بد من التمرين على الإعراب معرفة الفاعل والمفعول والحال والمرفوع والمرفوع والنصوب والمحفوظ والمجزوم من الأسما والأفعال هذه أبواب تحتاج إلى عناية وتمرين تطبيق
بالأمثلة والإعراب كانوا يفعلون فيه كما يفعلون في المواريه يوم درس وشرح ويوم تمرين تطبيق بالإعراب
والآن العلمان علم المواريث علم النحو عفا عليه مجزماً إلا ما شاء الله لأن الشباب لا يحبون التعب ولا يصبرون على المشقق فلذلك تركوا هذا العلم يبن ياخذونه عفوًا وما يطيعه لا بد من أنه
يخذ بالطريقة المعروفة تحتاج إلى صبر وإلى ميران وإلى دقة فهم وينسى أيضًا حتى لو فهمته ولم تتعاهده تنساه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما ينزع من العلم من هذه الأمة هو علم
المواريث حتى يختلف الإثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما بأن الناس ينشغلون بالراحة والرفاهية والملهيات ولا يبن التعب ولا يبن المشقق ولا يبن في العلم وإن شيء جاهز على طول
ياخذونه وأما شيء يحتاج إلى ميران ويحتاج إلى صبر ويحتاج إلى تطبيقات ويحتاج إلى مذاكرة هذا صعب عليهم ما يريدون هذا وقد جربنا هذا في هذا المسجد درسنا فترة ولا وجدنا من يتعاول معنى من
الطلاب نشرح ولا سألناهم ولا ما كأنه شرح ولا كأنه شرح وانه مر عليه ولما رأينا هذا ما في فايده ما في فايده نرقي علم على جدران ما يحسب حاله ولا يحصل هذا إلا بتعب وإلا بصبر مشقه لما
يقدم على هذا ما هم حصل علم المواريث ولا حصل علم النحو ولا حصل علم الحساب علم الحساب يضع علم الرياضي ما يثبث إلا بالتطبيقات هذا أمور تحتاج إلى عينية إلى صبر ما هو محاضرة تلقى ما
يمتع فيه المحاضر هذا علم تطبيق لازم أنه يثبت بالأمثلة والحل وتطبيق بيان الحل الصحيح والحل الخطأ مثل ما هو في الحساب مثل ما هو في الحساب في المدارس الطائر المدرس يعطي الطلاب أمثلة
من الحساب يحلون من هم من يصيب ومن هم من يخطي كذلك علم المواريث احتاج إلى تمرين ورياضة فكرية وعلم النحو احتاج إلى كرياضة فكرية الآن هذا العلمان تقريبا عفا عليه مزم فلا تجد النحوي
ولا تجد الفرض وهذا من علامات الساعة هذا من علامات الساعة فالحقيقة أن هذا علم مهم لكن ما ي يكفي فيه المطالع والحفظ والمحاضرات ما تكفي لازم من التمرين بالأمثلة وتحليل الأمثلة وتكرار
هذا ولا حتى لو اتقنت وغفلت عنه راح تنسأه سريع فهذا يحتاج إلى عناهة نتامة نعم فان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلقفه
لأولى رجل ذكر وفي رواية يقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر" نعم هذا الحديث بينا فيه النبي صلى الله عليه وسلم المنهج الذي يسلك في توزيع
المواريث نحن ذكرنا أن الورز على قسمي أصحاب فروض وعصبات فيبدى بيا صحاب الفروض يعطون فروضهم أولا ثم إن بقي شيء فهو للعصبه الأقرب فالأقرب والعاصب هو القريب الذي يرث بلا تقدير إن بقي
من الفروض شيء أخذه وإن لم يكن هناك أصحاب فروض أخذ المال كله هذا هو العاصب العاصب هو الذي إذا فرد أخذ جميع المهن وإذا كان مع أصحاب الفروض أخذ ما أبقى الفروض وإذا استغرقت الفروض ولم
يبقى شيء سقط ليس له شيء وهذا ما يدل عليه هذا الحديث "الحق الفرائض بأهلها" يعني أعطوا أصحاب الفروض فروضهم من النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس فإن بقي شيء من التركة بعد
إعطاء أصحاب الفروض فروضهم فهو لأقرب رجل إن ذكر أقرب عاصب والأقرب الأبنا ثم ابنوهم ثم الآبى ثم الأجدات من قبل الأب ثم الإخوة بنوهم ثم الأعمام وبنوهم وهكذا أقرب رجل ذكر أليس الرجل هو
ذكر لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم رجل ذكر لأن لا يتوهم أنه يقصد بذلك الرجل البالة فقوله ذكر يشمل الصغير والكبير لأن لا يتوهم من قوله رجل أنه يقصد ما البالة فقط فرفع صلى الله
عليه وسلم هذا توهم بقوله ذكر لأولى رجل ودل هذا الحديث على أنه يبدأ بصحاب الفروض ويعطون فروضهم كاملة ثم إذا بقي شيفة وللعصبة ثانياً دل الحديث على أن العصبة يبدأ بالأقرب إلى الميت
فالأقرب على كتاب الله كما ذكر الله كما ذكر الله من الفروض في أول صورة النساء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثي اذا كان الأولاد رجال ونساء فلذكر مثل حظ الانثي يوصيكم الله
في أولادكم للذكر مثل حظ الانثي فإن كل نساء يعني ما في رجال ما فيها ذكور من الأولاد فإن كل نساء فوق اثنتين فلهم الثلوثان من ما ترك وإن كانت واحدة يعني بنت واحدة فلها النصف ولأبويه
لكل واحد منهما السدس من ما ترك إن كان له ولد فإن لم يكل له ولد وورفه أبواف لأمه الثلث بعد وصية يوصي بها أباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أطرب لكم نفع فريضة من الله إن الله كان عليما
حكيما ثم قال يعني بيّن ميرات الزوجين بعضهما من بعض ولكم يصف ما ترك أزواجكم إن لم يكل له النولد وإن كان له النولد فلكم الربع مما تركنا بعد وصية يوصي بها أو دين ولهن الربع مما تركتم
إن لم يكل لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم إن بعد وصية يوصي بها أو دين ثم قال وإن كان رجل يورث كلاله يعني ليس له أبن ولا أم ولا ولد ليس له ولد ولا والد إن كان رجل يورث
كلاله والكلاله من لا ولد له ولا والد وإن كان رجل يورث كلاله وله أخ أو أخد يعني من الأم ولكل واحد منهما السلس وإن كانوا أكثر من ذلك يعني لخوة لأم أكثر من واحد وإن كانوا أكثر من ذلك
فهم شركاء في الثلث هل في ميرات لخوة لأم من بعد وصية يوصي بها أو دين ثم قال في آخر السورة إن مرء أنها لك ليس له ولد هذا تفسير للكلالها الوارد في أول السورة يستفتونك قولي الله يفتيكم
في الكلاله من هو الكلاله إن مرء أنها لك ليس له ولد وجاء أيضا عن أبي بكر الصديق وعن جمع كثير من العلم أنه أيضا من لا ولد له الكلاله من لا ولد له هذا بنص الآية ولوالد له هذا بالإجماع
ذلك لأن لخوة لا يريثون مع الأب فلو كان الأب موجودا ما صر للخوة شيء دل على أنه أيضا من لا ولد له إن مرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصق ما ترى الشقيقة يعني أو لقت لأب لأنه ذكر في
أول السورة الاخوة لأم وذكر في آخرها الإخوة للأب وله أخت فلها نصق ما ترى وهو يريثها حذب التعصيد وهو يريثها إذا لم يكن لها ولد وهذا ما قلنا إن العاصب إذا فرد أخذ جميع المال وهو
يريثها يعني ياخذ جميع ما لها ما الأخت إذا لم يكن لها ولد ولوالد كما ذكرنا وهو يريثها إللم يكن لها ولد فإن كان تثنتين يعني لخوات ثنتين فلهم الثلوثاني من ما ترك وإن كان إخوة الرجال
ونساء فلذكر مثل حظ الأنثين سبق في أول السورة أن الأولاد إذا كان ذكر وإناس جد ذكر مثل حظ الأنثين وفي هذه الآية لإخوة كذلك إذا كان مختلطين من إخوة وأخوات فلذكر مثل حظ الأنثين من باب
التعصيب مع التعصيب بالغير هذا التعصيب بالغير فلخوة فالبنت مع أخيها تأخذ ثلوث مع أخيها كل للذكر مثل حظ الأنثين وكذلك في البنات كما سبق في أول السورة للذكر مثل حظ الأنثين يبين الله
لكم فهذا معنى حوله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائضة بأهلها فما بقي فلأولا رجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لخص علم الفرائض في هذا الحديث يانه صلى الله عليه وسلم أُوتِي جوامع الكلم
وفصل الخطار فهو لخص فهو صلى علم الفرائض في هذا الحديث وتشرح هذا الحديث لو شرح شرحاً وافياً لو ظهر الفرائض من أولها إلى أخرها
تحميل الصوت
تم الاستماع
2 من 4/عمدة الأحكام/كتاب الفرائض/حديث/ لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر/ الشيخ صالح الفوزان
عنوسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة قال و هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور ثم قال لا يرث المسلم الكافرة ولا الكافر المسلم نعم هذا الحديث عنوسامة
بن زيد هذا في بيان موانع الإرس في بيان مانعن من موارع الإرس موانع الإرس ثلاثة و يمنع الشخص من الميراث و أحدة من علل ثلاث رق و قتل و اختلاه دين ففهم فليس الشك كليقين فقوله و اختلاه
دين هو موضوع هذا الحديث إذا اختلف الدين بين القريب و قريب فلا توارث بينهما فلا يرث الكافر من المسلم ولا يرث المسلم من الكافر لأن الله قطع الموالات بينهما والتوارث من الموالات فلا
محبت ولا تعاونة ولا تناصر ولا توارث بين مسلم و كافر الكفار بعضهم أولياء بعض والمسلمون بعضهم أولياء بعض و أول الأرحام بعضهم أولياء بعض هذا حكم الله سبحانه و تعالى فحديث إسامة فيه أن
الرسول صلى الله عليه وسلم فقال هل ترك لنا عقيل يعني عقيل ابنى بطارب هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور و ذلك لأن دار هاشم ابن عبد من آف استولى عليها أبو طالب استولى عليها أبو طالب عمر
رسول صلى الله عليه وسلم الذي تربى عنده الرسول صلى الله عليه وسلم ثم توف يا أبو طالب توف يا أبو طالب عمر رسول صلى الله عليه وسلم و كان كافرا ما تعالى الكهر ووريثه ابنى عقيل وطالب
لأنهما لم يسلم كافرا و لم يريثه علي ابنى بطالب ولا جعفر ابنى بطالب لأنهما مسلمان و دار الرسول صلى الله عليه وسلم راحت مع دار هاشم راحت لها بطالب ووريثه ابناءه الكفرة وصرح في آخر
الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا يريث المسلم من كافر ولا الكافر المسلم لا بفرض ولا بتعصيب لأن الله قطع الموالات بينهما فميراث الكافر للكفار وميراث المسلم للمسلمين من عقاربه نعم
فهذا فيه دليل على مانع من موانع الإرس وهو اختلاف الملة بين الوريث والموريث أنه يمنع من الميراث فلا يريث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر هذا معنى قول النظم اختلاف ديني نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3 من 4/عمدة الأحكام/كتاب الفرائض/حديث/ النهي عن بيع الولاء/ الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهيبته والسبب هو العتق فإذا أعتق شخص مملوكا له صار له عليه الولاء بحيث لو مات هذا العتيق وليس له وارث فإن ما له يذهب إلى سيده إلى المعتق
إنه عاصب له من العصبة فالولاء نوع من أنواع التعصيب فإذا مات العتيق وليس له وارث من أقاربه فإن ما له لمعتقه بالولاء إلا واحده وهي المعتقه فالمعتقه تكون عصبة بالنفس فقط وأما بقية
النساء فلا ولهذا يقول النظم وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبه تصيب لمن أعتقه سواء كان ذكرا أو أنثاء ولحديث عائشة في قصة بريرة كما سيأتي فالولاء للمعتقه هذا الولاء لا
يجوز التنازل عنه بالهبه لا تعطيه لأحد ولا تبيعه على أحد تولنا ليل ولا على هذا العتيق أبيعه عليك ما يجوز هذا أوبأ أهبه لك ما يجوز هذا مثل النسب الولاء مثل النسب كما أنك لا تبيع نسبك
ولا تعطيه لأحد كذلك الولاء ما يجوز التنازل عنه لأحد أوبيعه على أحد أوهبته لأحد لحمك لحمة النسب لا يباع ولا يهب ولا يورث ولا تنورث به لا يورث ولا تنورث به هذا هو الولاء أعد الحديث
ولا يورث وإنما يورث به مثل النسب تماما وهو التعصيب الذي سببه العتق لما من المالك على مملكه بالعتق شكر الله له ذلك فجعل له عليه الولاء في مقابل نعمته عليه جعل له الولاء عليه في
مقابل عتاقه باب الشكر له لا
تحميل الصوت
تم الاستماع
4 من 4/عمدة الأحكام/كتاب الفرائض/حديث/ إنما الولاء لمن أعتق/ الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان في بريرة ثلاث سنة خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعى بطعام فأتي بخوبز وأدوم من أدوم
البيت فقال قال النار فيها لحم فقال بلا يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن
أعتق نا هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها تذكر أن من فضائل بريرة هذه المسائل الثلاث التي شرعت بسببها شرعات بسببها وبريرة كانت مملكة كانت مملكة ومزوجة بمملكة مزوجة بمملكة فأعتقد كما
سبق لكم في حديث عائشة هنها اشترتها اشترتها من من تاتبوها واعتقدها فصار ولاأها لعائشة صار ولاأها لعائشة رضي الله عنها لكن الشاهد الآن أنها لما أسلمت وزوجها لم يسلم خيرها النبي صلى
الله عليه وسلم لما أعتقد هن كلهم مسلمين استاهل الله هن كلهم مسلمون لكن لما أعتقد وزوجها لم يعتق خيرها النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أن إذا كان كل من الزوجين مملكا وعتق أحدهما
ولم يعتق الآخر أن المرأة خير فإن شاءت تبقى مع مملك وإن شاءت تفسخ لأنها حرة وهو رقيق حرة وهو رقيق فهذا من فوائد من الفوائد الذي حسلت بسبب بريرة أن المملكة إذا أعتقات وهي تحت مملك
أنها تخير بين البقاء معه وهو مملك أو أنها تختارت نفسها هذا حكم شرعي هذا حكم شرعي نزل بسبب بريرة ربي الله عنها الثاني أنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرمت عليه الصدقة
الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صدقة لكن لو تصدق على أحد من تحل له الصدقة فأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم منها جاز ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته وراء القدر يطبخ فيه لحم
وطلب الطعام فأتوا بطعام ليس فيه لحم فيه خبز وعود من أدوم البيت ولم يرى اللحم معنوه يرى القدر وهو يطبخ فسألهم لماذا لم يأتوا له بلحم قالوا إنه صدقة تصدق به على بريرة تصدق به على
بريرة فأهدى لنا هاهدث لنا منه أهل صلى الله عليه وسلم هو عليها الصدقة ولنا هدي كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهديه كان تحرم عليه الصدقة وتحل له الهديه فقال إنه يعني بينا حكم شرعيا
وهو أنما لا تحل له الصدقة إذا أهدى إليه من تصدق عليه أو صنع له طعاما من هذه الصدقة أنه يحل له ذلك لأن الصدقة إلا ما تكون على الأول والثاني فتكون هديه والنبي صلى الله عليه وسلم تحل
له الهديه قال هي لها صدقة ولنا هديه فبين صلى الله عليه وسلم حكم شرعيا بسبب هذه المرأة سبب بريرة رضي الله عنها الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق في قصةها التي مرتبك أن
أسيادها كاتبوها شرت نفسها منهم بأموال بمال تدفعه لهم وتعتق شرت نفسها بلعنة جاءت إلى عائشة ربي الله عنها تستعين بها على أداء دينها فقالت عائشة إن شاء عددت لهم ما لهم ويكون ولا أخي
لي فعرضت عليهم فأبو أبو أن يبيعوها ويكون ولاها لعائشة يبونا الولى لهم قالوا نعم نبيعها على عائشة ولكن الولى يكون ولنا وليس لعائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتق فدل
على أنه لا يجوز شرط الولى لغير المعتق لأنه لحمة كلحمة النسب كما سبب عن عائشة رضي الله عنها قالت كان في بريرة ثلاث سنة قالوا أن حديث بريرة فيه أحكام كهيرة لكن عائشة ذكرت أهمها وإلا
حديث بريرة فيه فوائد عظيمة صنف فيها العلمة كان في بريرة ثلاث سنة خيرت على زوجها حين عتقت هذه واحدة أن المملكة تحت المملكة إذا أعتطت فإنها تخير أن تبقى معها أو أن تختار نفسها هذا
مسألة هذا حكم شرعي وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعى بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم فقالوا بلا يا
رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة أبنو أنه يحرم على الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه صدقة ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعيمك منه لأنه تحرم عليه الصدق فقال هو عليها صدقة وهو
لنا منها هديه نعم هي ما تصدقت به على الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما أهدته وإنما أهدته والرسول تحل له الهديه عليه الصلاة والسلام نعم هذا حكم شرعي مهم جداً نعم وقال النبي صلى الله
عليه وسلم فلو أن مثلا أنت غني ما تحلك الزكات يجوز لك تاكل منه يجوز لك أنك تاكل منه لأنه عليه صدقه ولك غيافة غيافة أو دعوة فهذا من فروع هذه المسألة نعم صلى الله عليه وسلم وقال النبي
صلى الله عليه وسلم أو أن الفقير وعطي الزكات فأهداها لك يجوز هذا أنت غني ما تحلك الزكات لكن أعطي فقير من الفقير الزكات فأهداها لك منها يحلك هذا لأنه بالنسبة لك هديه والغني يجوز أنه
ياكل الهديه نعم صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق نعم وهذا فيه هذه المسألة الثالث أنه لا يجوز الشرط الولال لغير المعتق لأن أسياد بريرة وافقوا
على بيعها من عائشة واستثنوا الولاء فأبقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال الولاء لمن أعتق ولا يجوز اشتراطه لأحد غير المعتق لأن هذا تغير لخكم الله سبحانه وتعالى الله جعل الولال لمن
أعتق ولا يجوز صرفه لغيره ولا يجوز هبته ولا بيعه كما سبق نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1 من 16/عمدة الأحكام/كتاب النكاح/من استطاع منكم الباءة فليتزوج/ الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
كتاب النكاح نعم النكاح الاختلاق النكاح في اللغة الاختلاق و المراد به الشرق قيل العقد و قيل الواطق كله ما يسمى النكاح الواطق يسمى نكاحا و العقد يسمى نكاحا ولكن يغلب اطلاقه على العقد
الذين اامنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهم من قبل ان تمسوهنا فما لكم علينا من عدة تعتدونه شوف قال نكحتم ثم قابل من قبل ان تمسوهنا و دل على ان النكاح يطلقوا على العقد فالمراد
بالنكاح العقد وهو الإيجاب والقبول الإيجاب الصادر من الولي و القبول الصادر من الزوج هذا العقد النكاح و يطلق و يراد به و يراد به الواطق يسمى الواطق و نكاحا و اختلاه هل هو حقيقة في
العقد مجاز في الواطق او العقس هو حقيقة في الواطق مجاز في العقد او هذا ما لداعي كله ما لداعي المهم ان النكاح يطلق على العقد و يطلقوا على الواطق و يطلاقه على العقد اكثر والنكاح في
الاسلام له اهمية عظيمة لما فيه من المصالح العظيمة اولا فيه اعفافا للفرج و كفا للبصر عما حرم الله و ثانيا فيه تأسيس اثرة تأسيس البيوت البيوت تقوم على الزواج و المرأة تعمل في البيت و
تكون والله جعل النساء جعل النساء يعني راحة للرجال وسكن للرجال من آياته ان خلق لكم من أنفسكم ازواجا لتسكن اليها و جعل منها زوجها يسكن اليها فانت لو بقيت في بيت ولا عندك زوجه ما
تستقر ولا ينشرح صدرك فهي السكن فالمرأة تسكن اليها و رزوج يسكن اليها ثالثا فيه النسل حصول النسل الذي هو مطلوب للأمة ان يتناسل و ان يكفر عدد المسلمين فلو لم يكن هناك زواج ما انقطع
النسل إنه ينقطع النسل ولو كان المسأل السفاح و زنة ما تكون اسر ولا تكون ذرية ولا تكون وأولاد زنة يضيعون يصر اللقطع و ليس لهم آبا ولا نسر النكاح فيه المصالح فيه حفظ الأنساب و فيه
اعفاف الفروج و فيه السكن بين الزوجين و فيه قضاء الشاوة التي لو لم يضعها في النكاح المباح لو وضعها في الحرام لو وضعها في الحرام لأن الشاوة تغلب على الإنسان من رحمة الله ان جعل لها
مصرفا شرعيا و مصرفا مفيدا للشخص و للأمة أيضا بدل أن تضيع هذه النطفة تضيع إذا حفظت صار فيها فوائد عظيمة للأمة إذا ضيعت صار فيها غرر كبيرا ولها لقال جل وعن ولا تقرب الزنة إنه كان
فاحشة وساء السبيلة فالزنة والعياد بالله هو فيه قضاء شاوة لكن فيه أضرار أولا أنه حرام استمتاع بغير ما أحل الله عز وجل و ثانيا فيه ضيع العفة والكرامة الإنسانية و ثالثا فيه ضيع
الأنساب و اختلاق الأنساب فلا يعرف النفلان لبن اللفلان ما يدره المراهي طاها عدة رجال ولا يدره الولد هذا لمن تختلط تختلط الأنسان و يحصل بذلك الظرر العظيم على المجتمع وأنتم تدريكون
ماذا يكون على اللقطة من النقص و من الخجل في المجتمع تعرفون هذا ولا لا الآن اللقطة المساكين ماذا يلاقون في المجتمع من الإهانة و من إنكسار النفس و من احتقار الناس لهم والسبف هذا هو
هذا الخبيث الذي ضيع هذه النطفة غير محلها فجنا على نفسه وجنا على المولود وجنا على المجتمع و ثالثا أن الزنة والعياد بالله والأمراض الخطرة التي ليس لها علاج و أنتم تسمعون الآن عن مرض
الإجزر ليفقد المناعة و ماذا يجر على الناس كم يموت فيه من الألان يقول نموت فيه مئات الألف والعياد بالله في هذا المرض الذي هو نتيجة وضع النطفة في غير موضعها الشرعي إما بالزنة و إما
باللوقت فيحصل من ذلك هذا المرض و الذي ليس له علاج نقمه من الله سبحانه وتعالى ولهذا قال جل و على ولا تقرب الزنة إنه كان فاحشة وساء سبيلة في الغرب ما فيه مان عندهم من السفاح إسافح
الإنسان متسافح المرأة إسافح الرجل وسافح المرأة فإذا أرادوا أرادوا ذرية اتزوجوا أما مادام ما يريدون ذرية فإذا ما فيه مان عندهم إنه إسافح الرجل وسافح المرأة لكن إذا أراد ذرية و نسب
أو اتزوج عندهم هذا مجتمع هذا هذا أحط من البهائي والعياد بالله هذا أحط من البهائي بل إن النسارة حرمت عدد الزوجات فحرمت عدد الزوجات و قصرواها على زوجة واحد و حرمت طلاق أيضا حرمت طلاق
إلا إلا شاهدها تزني إنه لا هو أن يطلقها أما لو طلقها بغير لا لك فإنهم يلزمونه بها ولهم طلقه فالطروا إلى الزينا والعياد بالله إذا إنه أخذ مرأةه والمرأة مريضة ولا كبرت ولا صارت ما
تصبح أو نفسها أيضا أنفت منها وهو ملزم بها ولا يزلو يطلقها ماذا يعمل شاهوة قوية يروح للسفاح ما عندهم مانع يقولون سافح ولا تطلق سافح ولا تطلق فأسفاح عندهما هو من الطلاق الذي أباحه
الله سبحانه وتعالى وجعله حلًا ناجحا لعند الحاجة إليهم حرموا فهذه أمور تبيل لكم حكمة الشارع في هذا النكاح وما فيه من المصالح ما فيه من الخيرات في المجتمع وما في تركه أو منعه من
الأضرار العظيمة على المجتمع نعم نعم هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يا معشرة الشباب لماذا خصا النبي صلى الله عليه وسلم الشباب لأن الشاهوة فيهم أقوى أقوى من الكبار فهم
على خطر على خطر من غلمة الشباب فعليهما نبادر بصرف هذه الشاوة ومعصرف الشريف الشرعي لأن لا تجره من الفساد يا معشرة الشباب والشباب يقولون من البلوغ إلى سنة الثلاثين إلى سنة الثلاثين
هذا يسمى شاب ومن الثلاثين إلى الأربعين يسمى كهل ومن الأربعين فمفوق يسمى شيخا يا معشرة الشباب من استطاع منكم الباءة ما هي الباءة الباءة المراد بها مؤونة النكاح من مهر وبيت ومسكن
وغير ذلك لأن النكاح يحتاج إلى استعداد مالي من استطاع منكم الباءة أي كلف الزواج كلف الزواج فليه تزوج فإنه أي الزواج بينا صلى الله عليه وسلم مصالحة فإنه أغض للبصر وحسن للفرد فالذي
يتزوج يكتف بالحلال ولا يناظر للنساء ولا يناظر ما يروح بصره الى النساء لأن عنده ما يكفي وشهوته إن سحبت أو ضعفت هل يتابع النساء يروح بغازل النساء في الأسواق في بل يبقى مع زوجتي زوجته
تعفه وتغض بصره عن التقلع إلى النساء لأن الله أغناه بالحلال عن الحرام فإنه أغض للبصر والبصر خطير لها قال جل وعلا كل المؤمنين يغض من أبصاره ويحفظه روجه فالبصر فيه خطورة خطورة عظيمة
إلى لم يغضه الإنسان فإنه يزرع في قلبه الشهوة من المناظر الفاتنة يزرع الشهوة في قلبه فهو سهم مسموم كما قال النبي صمعان السلم النظر سهم مسموم من سهام إبليس فالنظر يورث الشهوة ويورث
الفتنة فيغض للشاب بصره يباجل بالزواج لأنه يعينه على غض البصر الذي أمر الله بهقول للمؤمنين يغضه من أبصاره الزواج يعينه على غض البصر وأحسن للفرج أحسن حسن الفرج والحسن معروفه وما يمنع
الحسن هو ما يمنع من المحذور فالزواج حسن الفرج من الفاحشة حسن مثل الحسن مثل الحسون التي تقي الناس من عدوهم تحسنون فيها فالمسلم يتحسن بالزواج من الفاحشة كما يتحسن الناس من الحرب في
الحسون التي تمنعوا عنهم عدوهم فإذا صام الإنسان ضعفت شهوته لأن الشهوة كسرت للصيام والشيطان يجري من ابن آدم مجرد دم يسلط مع تناول المآكل والمشارب ولكنه لا يتسلط على الصائم الشيطان
يبتعد عن الصائم فلا يغريه بالفاحشة أما لم يستطع عليه بالصوب هذا حل إن شرع يوجر عليه الإنسان عبادة عبادة هو تحسن فرجه ولهذا قال فإنه له وجاء شبه النبي صلى الله عليه وسلم السيام
بالخصاء في أنه يمنع الشهوة يمنع الشهوة الزواجي لا استطاعوا تحسين الي أنفسهم من الوقوع في الفواحي ودلّى الحديث على خطورة الشباب على خطورة فترة الشباب وأنها فترة خطرة وأن على الشاب
أنه يحفظ نفسه من الإنزلاق هي الشهوات وأسباب الفتنة ولا يذهب إلى الأسواق وإلى مجامع النساء ولا ينظر في الفضائيات التي فيها عري النساء وسفور النساء أيها ناذي حرك عليه هذه الشهوة
فتوقعه في الحرام تجنب هذه العمور ودلّى الحديث على فوائد النكاح على فوائد النكاح وأنه أغض للبصر وأحسن للفرض ودلّى على أن ملّى يستطيع النكاح فإنه استعمل الصيام من أجل أن نضعف شهوة هو
وهذا علاج علاج شرعي له ما هيروخ ياخذ حبوب اللي تمنع اللي يسمونه في حبوب أو الكاهور اللي يسمونه الكاهور ولون أنه يأخر الشاوة أو يقطع الشاوة هذا لا يجوز أهم اطروباً منك تقطع الشاوة
حرام هذا ما تأخذ شيء يقطع الشاوة يا أن الشاوة فيها نفع بقاءها فيها نفع فلا تأخذ شيء أن يقطع الشاوة منك فبعد ذلك ما تريد النساء أبداً هذا لا يجوز ولكن إعمل ما يخفف الشاوة إعمل ما
يخففها ولا تعمل ما يقطعها والله جل وعلا يقول يقارا يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم أدل على أن الزواج يسبب الغنة إذا صلحة نية الإنسان تزوج ريد العفاف أعانه الله وهو من الثلاثة
التي حق على الله عونهم فإذا تزوج فإذا إراد الزواج يأجل يعف نفسه وإن كان فقيراً فإن الله يغنيه يأتي بالخير يأتي بالرزق لأن الله وعد بذلك يكون فقرى يونهم الله من فضله عكس ما يقوله
دعات الظلال الآن يقولون الزواج يلزمك في إلتزامات وأنتشاب وتبي تدرس وتبي كاله مستقبل عمرك تبي ترتبط الزواج وأولاد ثم يحذرونه من الزواج وين روح إذا كان فيه شاوات يقع في الحرام وهم
يريدون هذا عداول الإسلام يريدون هذا ينفرون من الزواج ينفرون الشباب من الزواج يقولوا لا تزوج لأن هذا يلزمك الزامات ويربط معه إلى آخر ويلزمك نفقه فيزهلونه في الزواج فعلى المسلمين أن
يحذروا من هؤلاء من دعات الظلال الذين يزهلون في الزواج وإن كان بعض الجهال أو الأغرار ينخدعون بهذه المقالة ولا يتزوجون لأن فيه شباب نفروا من الزواج ولا محن محرقين على نفسنا حمل وكاله
وحنا لا نزال شباب فيقعون في الحرام ثم قال "ولي استعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فلال هذا كقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ومن لم يستطع فالليه بالصوء فالذي لا
يجد النكاح يستعفف ومن يستعفف يعفه الله كما في الحديث نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2 من 16/عمدة الأحكام/كتاب النكاح/حديث/ من رغب عن سنتي ليس مني / الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد على آله واصحاب يجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى عن أنا سبن مالك وضي الله عنه أن نفر من أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا أكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على فراش فبلغ النبي صلى الله
عليه وسلم ذلك فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بالوا قوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمرغب عن سنة فليس مني اسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه هذا الحديث فيه أن نفر أي جماعة قليل عندهم رغبة في الخير وهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي دون زيادة من العبادة تقربا للله جل
وعلا لكنهم لم يقدموا حتى يسألوا عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على فضلهم وحرصهم على بقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا كلا ينبير المسلم لا يقدم على عمل حتى يعرف هل
هم موافق للسنة أو لا فإن كان موافقا مضافيه وقالفا تركه له الواجب على كل مسلم ولما كان عمله في البيت عملا سريا لا يطلع عليه إلا أزواجه سألوهن عن ذاره فأخبرناهم بفعل النبي صلى الله
عليه وسلم في بيته وأنه كان يصلي وينام ويصوم ويفطر وأن هديه العتدال خبرناهم بذلك كأنهم تقالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومريدون أكثر لكنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد
غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخ قوله تعالى ليافر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخ وأنه ليس بحاجة إلى كفرة العمل وأنهم ليس مثله إنهم ليس مثله لم يغفر لهم لم تضمن لهم المغفرة فقال
أحدهم أنا أصوم ولا أفتر قال الآخر أنا لا أنام على فراش يعني يصلي كل الليل قال الثالث هذا هي أن المعلم والخطيب أنه يبدأ بحمد الله والثناء عليه في بيان مساء العلم فقال الله وآثن عليه
ثم قال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له وإني أصوم وأفتر وأنام وأصلي وأنام وأتجوج النساء هو مرغب عن سنة فليس مني فبينا لهم صلى الله عليه وسلم سنته وأنها الوسط والاعتدال بين الافراط
والتفريط فعي وسط بين الافراط والتفريط وبين الغلو والجفع لأنه صلى الله عليه وسلم وعث بالحنيفية السمحة وبالدين الذي ليس فيه حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج وكان ينهى صلى الله عليه
وسلم عن اتشدد في العلم وان يحمل الإنسان نفسه ما لا تطيق من العبادة أن هذا لا يرضى الله سبحانه وتعالى وإن كان صاحبه يريد أن يرضى الله وأن يتقرب عليه فإذا لا يرضى الله عز وجل
والاعتدال سبب للاستمرار على العمر وأما التشدد فهو سبب لإنقطاع وترك العمل وخير العمل كما بالحليث أدومه وإنقل فاتشدوا سبب للإنقطاع عن العمل لأن الإنسان بشر والنفس تعجز مثل الراح له
إذا تعبتها كلة عجزة عن السير وإذا عطيتها شيئا من الراحة فإنها تبلغ المقصود أما الذي يشق على راحله فهو ممبتلا أرض قطع ولا بهرا أبقى كذلك الذي يشدد على نفسه النفس مثل الراح له إذا
تعبت فإنها تسأم وتترك العمل وهذا شيء مجرد كثير من المتشددين ينقطعون وربما ينحرفون والعيادة كثير من المتشددين ينقطعون ولا يستمرون ومنهم من ينحرف ويزير فهو الذي من أجله حرما تشدد
والغلو قال الله جل وعلى يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو فالذي يريد الخير يقتد بالرسول صلى الله عليه وسلم لقد
كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هو خير قدوه عليه الصلاة والسلام وهو أتقى الخلق لله عز وجل واخشىهم لله عز وجل وليس معنى خشية الله والقوة منه إن أنك تحمل نفسك ما يشق عليها إن الله لا
يرضى بذلك ولكن معنى خشية الله أنت التقي الله ما استطعت فاتقوا الله ما استطعتهم لا يكله الله نفسا إلا وسعها لا يكله الله نفسا إلا ما آتاها فهذا حديث عظيم حديث عظيم فيه حرص الصحابة
على الخير والعبادة وفيه أنهم يرجعون إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخرجون عنها وهذا هو الواجب وكان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجع الله وليوم الآخر وكر الله كثيرا
وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سنة هو الإعتدال بين الافراط في العبادة والتفريط بهذا فكان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وينم وكان يصوم ويفتر وفيه الإنكار على من أراد أن يحمل
نفسه ما لا تطيق أو ما يشق عليه فيه الإنكار وسلم أنكر على هؤلاء معانهم يريدون الخير ولكن إرادة الخير لا بد أن تكون موافقا ومتمشي على السنة فلما كان من هؤلاء أنهم يريدون أن يحملوا
أنفسهم ما لا تطيق هذا مقالف للشراء قالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يجب الإنكار عليها فبما قوله صلى الله عليه وسلم الرغب عن سنة فليس منني فألا من باب الوعيد ليس معناه أنهم يكفرون
وأن الرسول بريؤ منهم لكن هذا من أحاديث الوعيد ليس منني من أحاديث الوعيد وليس معناه أنهم يكفرون لو صام كل الدهر أو ترك التزود أو لا ينامون الليل ولكن معناه أنهم خرجوا عن العتدال إلى
الغلو والتشدد وهذا لا يجوز ومناسبة سياق هذا الحديث في كتاب النكاح قوله وتزوج النساء فيه أن تزوج بالنساء من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عالى صلى الله عليه وسلم حب بايلية من دنياكم
واجعلت قرة عيني في الصلاة فمن سنة صلى الله عليه وسلم التزوج عدم التباتل وترك الزواج تقرباً إلى الله هذا لا يجوز نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3 من 16/عمدة الأحكام/كتاب النكاح/حديث/ رد رسول الله على عثمان بن مظعون .. / الشيخ صالح الفوزان
فانساد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصائنا نعم عثمان بالمضعون رضي الله عنه من السادقين الأولين إلى الإسلام
ومن المهاجرين أراد أن يتبتل يعني ينقطع للعبادة تبتل ويطلق ويراد به طيام الليل قال تعالى إن لك في النار سبحا طويلة وذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتل فاتبتل المراد به هنا ليس التبتل الذي
أراده عثمان بالمضعون رضي الله عنه وإن ما هو الكثار من ذكر الله عز وجل والكثار من قيام الليل وإن يصل إلى السهر يكل الليل وإنما يصل وينام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك
فالمراد بالتبتل هنا النوع الأول وهو ترك تزوج النساء من أجل أن يتفرى للعبادة وهذا منهي عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على الصحابي الذي قال أنا لا أتزوج النساء ورد على عثمان ابن
مضعون ذلك أيضا رد عليه أن يترك التزوج من أجل أن يتفرى للعبادة لأن الزواج أمر المقلوب وفيه فوائد عظيمة وفيه خير للبشرية وإن كانوا العبد فيه فإنه عبادة تزوج عبادة إذا قصد به إعفاف
نفسه وإعفاف زوجته وقصد به الإنجاب إنجاب الرية الصالحة فهو عبادة وتركه تقربا لله ليس عبادة هذا التبتل ومنه سمية مريم البتول لأنها لم تتزوج بل وهابها الله ألولد بدون زوج سمية البتول
البتول هي التي لم تتزوج والمتبتل هو الذي لا يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان ابن مضعون هذا العمل ومنعه منه أدل على أنه لا يجوز ترك التزوج تقربا لله وإنما تقرب لله
بالتزوج بالنية الصالحة قال ولو أذن له لختصينا لختصينا ولو أذن له بالتبتل لختصينا والاختصاه وقاطع الخصية أو سل الخصيتين حتى لا يكون في الإنسان شهوة الخصي لا يكون فيه شهوة ولا يمبتله
شعر ففي الخصيتين أسرار خلقية عظيمة عظمها أنها مركز الماء الذي منه يكون الجماع والإنجاب فالخصي لا فيه ليس فيه شهوة لأنها زالة الأداة التي بواسطتها يحصل الإنزال والإنجاب والخصاف
الأدميين محرم لا يجوز خصى الأدميين أما في البهائم يجوز للحاجة إذا كان ذلك أطيب للمها أو فيه علاج لها فهذا الحديث فيه في الحديث الأول من منع التبتل ومثل الذي قال أنا لا أتزوج النساء
ففيه منع التبتل والأمر بإتزوج فهو يعين على العبادة نعم.
قال المصنف التبتل ترك النكاح ومنه ومنه قيل لمريم البتول.
مريم أم عيسة عليه الصلاة والسلام يقال لها البتول لأنها لم تتزوج أحسنة فرجها تخذت من دونهم حجاباً من دون الناس وافتفرغت للعبادة ولم تتزوج وإن هذا خاص بمريم لأنها هيئة لأمر عظيم وآية
من آيات الله عز وجل وهي أن الله خصها بهذه الكرامة العظيمة أن الله بهاب لها الولد من دون زوج وجعله نبياً ورسولاً إلى بني إسرائيد هذا خاص لها نعم أم حبيبة بنتيابي صفياء ضد الله ومريم
ابنت عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين هذا خاصية لمريم عليه الصلاة والسلام مع ابنها رسول عبد الله
ورسوله إيسا عليه الصلاة والسلام نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4 من 16/عمدة الأحكام/كتاب النكاح/ حديث ام حبيبة بنت ابي سفيان الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
عن أم الحبيبة بانتيابي سفيا رضي الله عنهما أنها قالت يا رسول الله انكح أختي ابنت أبي سفيا فقال أو تحبي ذلك فقلت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي قالت فإننا نحدث أنك
تريد أن تنكح بانتيابي سلمة قال بنت أم سلمة قلت نعم فقال إنها لو لم تكن ربيبة في حجري ما حلت لي إنها لبنة أخي من الرضاعة فلا تعرضنا ولا تعرضنا علي بناتكنا ولا خواتكنا قال عروح
وثويبة مولات ليابي لهب كان أبو لها بنعتقها فارضاة النبي صلى الله عليه وسلم فلما ماتابو لهاب وعن أم حبيبة وهي راملة بنت بي سفياني بالحرق أخت معاوية ربي الله عنهم تزوجها النبي صلى
الله عليه وسلم بعد زوجها الذي ارتد في الحبشة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ووكل النجاشية أن يعمد له عليها فعقد عليها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهرها النجاشي من عنده
رحمه الله فصارت من أمهات المؤمنين ومن فضليات الصحابيات ربي الله عنها عرضت علي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أختها وهذا من العجاية العادة إن المرأة ما ترغب النبي يتزوج عليها
فكيف عرضت علي النبي صلى الله عليه وسلم ولي ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعجب أسألها أتوحبين ذلك إن العادة إن المرأة ما تحب ما تحب أن زوجها يتزوج عليها أتوحبين ذلك قالت نعم نعم أكمل
فقال أعوة أحبين ذلك فقلت نعم لست لك بمخلية فقلت قالت أم حبيبة ربي الله عنها نعم رحب ذلك لا استلك لمخلية يعني أنت لازم نكتب تزوج أنا ما يمكن ما أخلو بك وأمفرد معك عن تريد أن تتزوج
وماذا منك تريد أن تتزوج فأخير من يشاركوني في هذا الخير أختي فهذا فيه محبة الخير للأقارب محبة الخير للأقارب نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحلو لي إن ذلك أي تزوج بأختي
أم حبيبة لا يحلو له وهذا الحديث بداية لبيان المحرمات في النكاح لأن الله جل وعلى قال في محكم كتابه لما ذكر المحرمات قال وأن تجمعوا بين الأختي فلماذا قالت رملة هذا و الله جل وعلى
يقول وأن تجمعوا بين الأختي ووجيب عن ذلك بأحد أمرين إما أنها لم تعلم بتحريم الجمع بين الأختي وإما أنها علمت ولكن فهمت أن أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين الأختي
وأن الجم بين الأختي لغيره لغير النبي ففاهمت أنه يختص بجامع بين الأختي نعم قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحلو لي قالت فإن أنا نحدث هذا فهذا فيه فإن أنا نحدث أنك تريد
أن تنكح بنتها بسلمة قال بنت أم سلمة قلت نعم فقال إنها لو لم تكن ربيبتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم بنت أم سلمة قالت نعم وما علومنا أن بنت الزوجة لا تحل لزوجها قال الله جل وعلا
وربائبكم النات في حجوركم من نسائكم النات دخلتم بهم فمن جملة المحرمات في النكاح الربائب وهن بنات الزوجات النات دخل عليها على أمهاتهم النات دخلتم بهم فإذا عقد على مرأة ودخل بها حرمت
عليها بناتها وبناتها وبنات أولادها مهما نزلنا أنها ربيبه وربائبكم النات في حجوركم من نسائكم الربائب جمع ربيبه سميت ربيبه من الرب وهو التربية لأن زوج أمها يربيها أو من الرب وهو
الإصلاح لأنه يصلحها والمعنوات يربيها أو يصلحها معنوات قالوا هذا وصف أغلبي لا مفهوم له ما يلزم من تحريمها أن تكون في حجر زوج أمه بل لو كانت في بيت آخر ما دام دخل بأمها فإنها تحرم
وإنها كانت في بيتها وليس في بيت وإنما قوله لا تفي حجوركم هذا وصف أغلبي ويسمونها الوصف الكاشف الذي ليس له مفهوم فبنت زوج تحرم متلقى إذا دخل بأمها سواء كانت ربيبة الله وغير ربيبه فهي
محرمة عليه من جهتين أولا أنها ربيبه وثانيا أنها بنت أخيه من الرضاع والرضاع تحرموا ما تحرموا الولادة كيف كانت بنت أخيه من الرضاع لأن ثوابه مولات أبي لها أرضعت الرسول صلى الله عليه
وسلم وأرضعت معه أبا سلمه فصار أخوين من الرضاع فبنت أبي سلمه بنت أخ الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاع فهي تحرم لأمرين الأمر الأولا أنها ربيبه والأمر الثاني أنها بنت أخيه من الرضاع
وثوابه كما إشرحها إشرحها أروى بن الزبير أنها كانت مولاتا لأبي لها أمر رسول صلى الله عليه وسلم كانت مملكة لأبي لها أمر رسول صلى الله عليه وسلم وبشرت أبا لها بمولد الرسول صلى الله
عليه وسلم فأعتقها أعتقها مكافأة لها على البشارة بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم فنفعه ذلك بعد موته ومولاته أرضعة النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فهو كافر و الله جل وعالى يقول تبت
يداء بالهب سيصل نارا ذات لهب فهو في النار لكن يخفف عنه في يوم الإثنين فقط بسبب هذه الحسنة التي حصلت منه وهذا خاص وإلا فالكفار لا تنفعهم الأعمال يوم القيامة لكن هذا خاص بيابي لها
نعم فهذا الحديث فيه بيان نوعين من المحرمات من النسل الأولى اختز زوجة والثانية الربيبة والثالثة بنت الأخ من الرضاع يعني ثلاث محرمات بنت الأث من الرضاع أولي صلى الله عليه وسلم تحرم
الرضاعه ما تحرم الولاده يحرم من الرضاعه ما يحرم من الولاده نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
5 من 16/عمدة الأحكام/كتاب النكاح/حديث/ لا يجمع بين المأة وعمتها / الشيخ صالح الفوزان
عنا به ريرت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها نعم وهذا بيان نوعين من المحرمات في النكاح إضافة إلى مسبق وهو
قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها سواءاً من النسب أو من الرضاع وهذا وردت به السنة ولم يريد في القرآن لم يريد في القرآن تحريم الجمع بين المرأة
وعمتها أو بينها وخالتها هذا لم يريد في القرآن وإنما وردت من السنة النبوية وإلا فالله جل وعلى لما لكر المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلكم فمفهومه أنه يجوز الجامع بين المرأة وعمتها
مفهوم الآية أنه يجوز الجامع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لأنه يدخل في قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم فإن السنة خصصت الآية وهذا من تخصيص القرآن بالسنة وهذا معروف عند الأسولين
القرآن يخصص بالقرآن ويخصص بالسنة نعم فالسنة خصصت القرآن في هذا الحديث نعم والحكمة الحكمة في المنع في المنع من الجامع بين المرأة وعمتها ولمرأة وخالتها ولمرأة وأختها ما هي الحكمة قال
لأن لا تحصل القطيع بين الأرحام لأن من عادة الظراد التباغض بين هن والغيره بما بينهن فهذا يحمل هن على القطيع هن تغضيها أختها أن تغضي عمتها خالتها لذلك منع من ذلك لأن لا تحصل القطيع
بين لو الأرحام نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
6 من 16/عمدة الأحكام/كتاب النكاح/حديث/ أحق الشروط أن توفوا به / الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج نعم الشروط النكاه الشروط جمع شرط شروط جمع شرط والمراد به ما يكون
بين المتعاقدين من إلزام أحدهم الآخر شيئا له فيه منفعه بموجب العقبة إلزام أحد المتعاقدين الآخر بموجب العقبة شيئا له فيه منفعه مثل ما مر بكم لما باع جابر رضي الله عنه جماله علم بي
صلى الله عليه وسلم شرط شملانه إلى المدينة وأجاز الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك شبابر شرط على الرسول ما له فيه منفعه فالشروط إذا كانت موافقة للفتاب والسنة يلزم العمل به قوله صلى الله
عليه وسلم المسلمون على شروطه إلا شرطا نحل حراما أو حرم حلانا ويلزم الوفا بالشروط فللمرأة تشتريت على زوجها عند العقد شروطا وهذه الشروط يجب على زوج الوفا بها إن أحق ما وفيتم به من
الشروط ما استحللتم به الفروج هو أحق الشروط وأكدوه فهذا الحديث فيه أن الشروط في النكاح يجب العمل به ما لم تخالف كتاب الله وسنة رسوله لقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله
فهو باطل وإن كان مئات شرط وقد ذكروا أن الشروط في النكاح على ثلاثة أقسام حدها أن يشترط مقتض العبد وهو من مقتض العبد ولو لم يشترط لكن إذا اشتريت فهو من باب التأكيد فإذا كان الشرط في
النكاح هو مقتض العبد هيلزم الوفا به أن يطلق زوجته حتى تتزوجه خطبها وقالت ما يخالف لكن بشرط أنك الطلق زوجك هذا حرام نهن نبي صلى الله عليه وسلم أن تسأل المرأة وطلاقة ضرتها لتكفأ ما
في صحفتها هذا فيه ضرر فيه إضرار بالآخرين فإذا شرطت عليها أن يطلق لقد قدرتها واللمات تزوجه فهذا شرط باطل يبطل ولكن النكاح صحيح يبطل الشرط ولا يبطل النكاح الثالث شرط فيه نفع للزوج
ولا يخالف مقتض العبد ولا يكون فيه ضرر على أحد كأن تشتريط أن تبقى في بلدها أو في بيتها أو تشتريط أن لا يسافر بها هذه الشرط صحيح لأن لها فيه منفع ولا فيه ضرر على أحد يجب الوفاء به
أنتوه به ما استحلالتهم به الفروج كل الشرط الموافقة لكتاب السنة في النكاح وفي غيره يجب الوفاء بها ولكن الشرط في النكاح آكد الوفاء بها آكد لأنه بموجبها استحل فرج المرأة هي ما سمحت له
إلا في مقابل الشرطة فهو استحل فرجها بموجب الشرط فيجب عليه الوفاء به نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
7 من 16/عمدة الأحكام/كتاب النكاح/حديث/نهى رسول الله عن الشغار / الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار نعم وهذا أذى من المحرمات في النكاح نكاح الشغار نعم أكمل و الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر
ابنته و ليس بينهما صداق نهى صلى الله عليه وسلم عن نكاح السغار ما هو السغار فالسره الراوي الذي هو نافع مولب عمر فالسره بأنه أن يزوج الرجل ابنته للآخر بشرط أن يزوجه الآخر ابنته بلا
مهر تجعل امرأة بدل امرأة هذا تفسير السغار من الراوي وإلا فالحديث عام نهى عن الشغار و الشغار هو الخلوه الشغار هو الخلوه يقال مكان شاغر يعني خالي هو الخلوه وتفسيره بعدم المهر هذا أحد
أفراده وإلا فهو أعم وإلا فهو أعم فالشغار إن كان على ما جاء في تفسير الراوي أن تجعله فهذا باطل بالإجماع بإجماعه للعلم واما إذا كان هناك مهر لكل واحد منهما وليس فيه نقص على إحدى
المرأتين فهذا الجمهور على أنه لا باس به إذا راضيت و لها مهر مثلها حتى ولو كان من باب البدل زوجني بنتك أو موليته على أنه زوجك موليته وكل واحدة لها مهر مثلها معرضها فإذا راضيته
المرأتين فالنكاح صحيح من الجمهور وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز أيضا ولو كان فيه مهر لأنه لا يخلو من إضرار بالمرأة مظنة الإضرار بالمرأة ولو كان فيه مهر لأن وليها يسخرها لمصلحته
هو فيه نوع من الاستئذار وأن وليها ما زوجها إلا لأجل مصلحته حتى ولو كان فيه مهر تراضي منهما ولعموم الحديث عموم الحديث نهى عن نكاح السغار وتفثير الراوي ليس حجة فعموم الحديث يقتضي
تحريم نكاح السغار سواء كان فيه مهر لكل من المرأتين أو ليس فيه مهر لأنه مظنة الإضرار مهما كان فيه من المهر فهو مظنة الإضرار فلا يجعل زواج في مقابل زواج ولو كان هذا لا يخلو من
الإضرار وإخلاع المرأة لمصلحة زوجها وهذا ما افتابه الشيخ أبدايز بن باز رحمه الله وكتب فيه رسالة رسالة نكاح السغار نعم ويختار أن الشغار لا يجوز مطلقة ولو كان فيه مهر ولو كان فيه مهر
نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 281-300 من 410 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.