شرح عمدة الأحكام - كامل
570 مشاهدة
410 باب
الفقه
الصوت
مقسم حسب الأبواب ( شرح عمدة الأحكام - كامل )
20 باب34 من 40/شرح عمدة الأحكام/الحج/حديث/حج مع ابن مسعود فرآه رمى الجمرة الكبرى بسبع/الشيخ صالح الفوزان
أن عد الرحمان بن يزيد النخعي أن أوحج مع المسعود غضي الله عنه فراءه يرمي الجمرة الكبرى بسبح صيات فجعل بيت عية ساره ومن عي يمينه ثم قال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله
عليه وسلم نعم من السابقين الأولين إلى الإسلام وكان بحر في العلم والفقه في دين الله وهو حريس على أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأن تكون أفعاله مطابقة لسنة الرسول صلى الله
عليه وسلم وكل العلمة الراسخين أهل العلم والتقوى كلهم يحرصون على أن تكون أفعالهم موافقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكل العلمة الراسخين أهل العلم والتقوى كلهم يحرصون على أن تكون
أفعالهم موافقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يبتكرون شيئاً من عندهم ولا يتدخلوا في حكام الشريعة ويفتوى ويتكلموا لأنها لقول على الله بغير علم الله جل وعلى جعل القول عليه بغير
علم عديلة للشرك قال تعالقوا إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثماء والبغية بغير الحق أن تشكوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فجعل القول عليه
بغير علم عديلة للشرك ما يدل على خطورة التكلم بغير علم واليفتى بغير علم هذا عبد الله بن مسعود ربي الله وعن رمى جمرة العقبة متحرياً سمة النبي صلى الله عليه وسلم رمىها كما رأى النبي
صلى الله عليه وسلم يرميها رمىها بسبع حصيات يومة النحر متعاقبات ووقفها عند الجمرة مستقبلاً لها جاعلاً القبلة عن يساره منا عن يمينه عن من بطن الوادي لأن الجمرات فيوادي وجمرة العقبة
هي الجمرها الكبرى الجمرها الأخيرة من ما يلي مكة سمية جمرة العقبة لأنها كانت في أصلي جبل كانت في أصل جبل فوقها جبل سمية جمرة العقبة بهذا المعنى
ثم أزيل الجبل لأجل توسيعه للناس وزيل الجبل من أجل التوسيعه للناس في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله فصارت طرمة من كل جهة طرمة من كل جهة من أجل الزحام نجل التيسير على الناس أزيل
الجبل من أجل إزالة الزحام أن القجاج كثر ولو صار كلهم يرمون من جهة واحدة فأزيل الجبل من أجل أن يرموا من كل جهة لاتن بشرط أن يقع الحصاء في الحوض الجمر والجمره معناها مجمع الحصاء مجمع
الجمار والجمار هي الحصاء الصغار تسمى جمار فالجمره موضع مجمع الحصاء ثم قال رضي الله عنه هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقاء وأنه وقف في المكان الذي وقف فيه الرسول ففيه دقة الصحاب
رضي الله عنهم في تحري سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إنهم يقفون في الموقف الذي وقف فيه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن كله فلماذا خص سورة البقرة قيلة لأن فيها
أحكام الحج فيها ذكروا أحكام الحج وقيلة لأنها سورة طويلة وهي أطول سورة في القرآن وأفضل سورة في القرآن يعني هي سلام القرآن أفضل سورة في القرآن وسورة الاخلاص أو سورة الفاتحة أفضل سورة
في القرآن سورة الفاتحة هي أفضل سورة في القرآن وأطول سورة في القرآن سورة البقرة وأعظم آية في القرآن آية الكرسي وسورة الاخلاص تعديل ثلثة القرآن فالقرآن يتفاضل بابه أفضل من بعض مقام
أي هذا المكان الذي رمع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي انزلت عليه سورة البقرة يبيل الناس أنه يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا إذا أمكن بأن يأتيها من هذه الجهة ويرمي هذا
أفضل أما إذا لم يتمكن صربي زحامه فإنه يرمي من اي جهة الحمد لله المهم أنه يطلع الحصى في الحوض هذا هو المهم من أي جهة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
35 من 40/شرح عمدة الأحكام/ الحج /حديث/ اللهم ارحم المحلقين ...قال والمقصرين/ الشيخ صالح الفوزان
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم رحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم رحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قالوا
والمقصرين الحلقة والتقصير نسك المناسك الحج أو العمره قال الله تعالى لقد صدق الله رسولة والرؤية بالحق وتدخلنا المسيب الحرامة إشاء الله حلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخاهوا هذا في عمرة هذا
في عمرة القضية بعد الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث دعى للمحلقين الذين يحلقون جميع الرأس بالموس حلقون أو بالموس دعا لهم ثلاث مرات ودعى للمقصرين مرة واحدة وهم الذين
يقصون شعر الرأس ويتركون بقيته يقصون أعالي الشعر ويتركون بقيته فالذي يحلق أفضل من الذي يقصر والتقصير جايز أمجزي ولكن الحلق أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعى لأهله ثلاث مرأس ودعى
لأهل التقصير مرة واحدة فدل على أن الحلقة أفضل من التقصير لأنه أبلغ في العبادة أبلغ في العبادة وحلقه عبادة لله أزوجل ليس هناك من تحلق له الرؤوس تعظيما إلا الله جل وعاله وقد يكون
الإنسان يرغب بقى رأسه عليه فجمل به ويتباها به هالعادة العرب أنهم تخذون شعر الرأس ويغذونه فبعبهم قد قد اتصاع بالحلق لأنه يذهب الشعر وهم يريدون بقى الشعر هذا جايز جايز أنه يقصر لكن
الذي يحلق أهذا أبلغ في العبادة وفيه دليل على على أن الحلق على أن الحلق يقدم طاعة الله على رغبة نفسه ويرغب بقى الشعر ويقدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسه هذا وجه كون المحلقين أفضل من
المقصرين ثم لا بد أن نعلم أنه لا بد من حلق الراشي كله ولا بد من تقصيره كله فلا يحلق أو يقصر بعضه ويترك بعضه فكما أن الحلق يعمل جميع الرأس وكذلك تقصير وأيضا محلقين رؤوسكم ومقصرين
أضافة التحليق والتقصين إلى جميع الرأس ما قال محلقين باب رؤوسكم مقصرين باب رؤوسكم فالحلق والتقصير إلى الراشي كله فيحلق كله أو يقصر كله هذا هو الواجب لحجي والعمر وفيما عدى النسط
فالحلق مباح فالحلق مباح وتغذية الراشي مباح على الصفة التي توافق السنة مباحة مباح الله أن يحلقون مباح الله أن يغذي فهذا فيه دليل على أن الحلق والتقصير نسك من مناسك الحج أو العمر
وفيه دليل على أن الحلق أغضى من التقصير وفيه دليل على وجوب تعمين الرأس نعم نعم نعم ونعم نعم اشتاة رضي الله عنها قال
تحميل الصوت
تم الاستماع
36 من 40/شرح عمدة الأحكام/ الحج /حديث/ حججنا مع النبي فافضنا يوم النحر ../ الشيخ صالح الفوزان
عن عيشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فافضنا يوم النحف فحاضت صفيّة فراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها حائف فقال
أحابسة نهي قال يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحف وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرا حلقة أطافة يوم النحف قيل نعم قال فانفري رسول حججنا معه حجة الوداع ومنه النصفية رضي
الله عنها وكانت قد طافة يعني طافة استواف الإفاضة وإذا طافة الحاج طواف الإفاضة بعد رمي الجمراه وبعد الحلق أو التقصير فإنه قد تحلّل من الإحرار وحلّل له كل شيء حرّم عليه بالإحرام حتى
زوجته حتى زوجته يستمتع به إذا فعلت ثلاثة رمي الجمراه والحلق أو التقصير والإفاضة تحلّل التحلّل الكامل وإن فعلت لين من الثلاثة تحلّل التحلّل الأول الذي يبيح له محبورات الإحرام معدى
زوجته فصفيّة فعلت التحلّل الكامل أتبث ثلاثة معنى هنها حلّت لزوجها ولها دجاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد منها ما يريد الرجل من زوجتي فقالت عايش رضي الله عنها إنها حاية ومعلوم أنه
لا يحل وطأل الحاية لا يحل جماع الحاية قال الله جل وعلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي يعني هل هي هي تحبسنا عن المسير والسفر يجلود طواف الإفاضة لما أخبروه أنها قافت
للإفاضة قال يترحل إذا إنفري أدلّ على أن طواف الإفاء على أن طواف الوداع أنه واجب من واجبات الحجّ أنه واجب من واجبات الحجّ هذه مسألة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أن تركه والترخيص لا
يكون الله من أمر واجب فدلّ على أن طواف الوداع واجب ولكنه يسبط عن الحاية كما في حديث بن عباس قال أمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأس الحايف أما طواف الإفاضة فإنه لا
يسبط عن الحاية فإنها تنتظر حتى تقهر وتغتسل ثم تقوف طواف الإفاضة كما في حديث عايش هايظا لما حافت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تقوف بالبيت حتى تقهري
فطواف الإفاضة تشترت له الطهارة فلذلك إذا حافت المرأة فرقب له تنتظر حتى تظهر فتؤديه ثم تسافر فلو أنها لم تقف للإفاضة لحبست رسوس الله عليه وسلم بالانتظار قال أحابستنا هي فإذا حافت
وهي لم تقف للإفاضة فإنها تنتظر وينتظر معها وليها يجلس معها وليها حتى تكمل ثم تسافر وإما إذا كانت أدف طواف الإفاضة فإن طواف الوداء يسكطوا عنها وهذا من تيسير الله عز وجل فدل هذا
الحديث على مسائل مسألة الأولى أن الحاج إذا أدل مناسك الثلاثة فإنه يحل له كل شيء حرم عليه بالحرام حتى النساء مسألة الثانية فيه دليل على اشتراط الطهارته للطواف انه لا يسح بدون طهاره
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي عائشة لا تطوف بالبيئة وقال في قصة صبيه أحابستنا هي أدل على أن الحائظ لا تطوف طواف الإفاضة ولا طواف العمره إذا كانت معتمره طواف الركن لا تطوفه لا
في حجٍ ولا في عمره حتى تطهر والطهاره للطواف تكون من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصفى إبن عباس الموقوف الصحيح وقفا أنه قال الطواف بالبيت صلاة ويرى أنكم تتكلمون فيه أدل صح موقوفا على
إبن عباس ويروا مرقوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف وهو على غير طهاره بل كان لا يطوف الله وهو طاه ولهذا كان يصلي ركعتين بعد الطواف ولو
لم يكن على طهاره ما صلق بعد الطواف فجل على استرات الطهارة للطواف طواف الركن في حجٍ أو عمره أما الذين يقولون أنه لا يسترط إيه سمعهم دليل إيه سمعهم دليل يعارض هذه الأدلة وإلا أنهم
يقولون أن المرأة يشق عليها الانتظار وتذهب الرفقة التي يمعها واليوم تكون في حج الطائرات وفيه مثلا فيه حملات للحج نقول كل هذا ما يمنع إنه تبقى ويبقى وليواء ولكن لا يطورت للسفر قبل أن
تطوف تذهب السافر أو تنتظر في مكة هوا وليها حتى تطور وليس اليوم كالأمس اليوم لله الحمد سهلة الأمور تأمنت الطرق وتقاربت المسافات وسائل النقل السريعة كان في الأول على لبل وعلى البواخب
وعلى السفل وياخذون أشهر في الطريق في خوف يشق في ذاك الوقت فلذلك بعض العلمة التمس لها رخصة بأن كشيف الإسلام بنتمية وبالقيم التمسولة رخصة بأنها تطوف ويحايف من أجل الضرورة قالوا لأن
الطهارة شارط والشرق يسبط مع العجز الشرق يسبط مع العجز فلتمسولها العذر وقالوا تطوف نظر للظروف السابقة أما بوقتناها لتغير الحال تتغير الفتوى تتغير الفتوى بتغير الأحوال فليس اليوم
كالأمس في صعوبة البقاء في مكة بغي أن ننظرها لذين أفتوها بالطواف ويحايف للظرورة واليوم ما في ضرورة والحمد لله تسهلت الأمور تقاربت البلدان وتوفرت وسائل النقل السريعة وإما أن تنهب
وإذا طفرت تأتي وتؤدي بقيت حجها المسألها الثالثة الحديث دليل على سقوط قواف الوداء عن المرأة الحاير وعلى وجوبه على غيرها وعلى وجوبه على غيرها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستطع
إلا عن الحاير فدل على أنه واجب ولكن الحاير سقطعنا للعذر وأما قوله عقرة حلقة هذا دعا الأصل أنه دعا عقرها الله حلقة رأسها فهذا كان في الأصل دعا لكنه صار يستعمل ولا يقصد به الدعا مثل
ثكيلتك أو مكايا معاد الأصل أنه دعا لكن هو استعمل في غير إرادة الدعا هذا منه هذا من ما يستعمل ولا يراد به المعنى الأصلية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما قال أمير الناس أن يكون
آخر أهدهم بالبيت إلا أنه خفف على المرأة الحاير نعم هذا تكلمنا عليه مع الحديث الذي قبله نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
37 من 40/عمدة الأحكام/الحج/حديث/استأذن العباس رسول الله ان يبيت بمكة ../ الشيخ صالح الفوزان
العبد الله بن عمر غضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطالب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليال يمنا من أجل السخاية فأبنا له نعم هذا الحديث فيها أن العباس بن عبد
المطالب عم النبي صلى الله عليه وسلم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم يبيت بمكة ليال يمنا من أجل السخاية فأبناه كان يسك الحجيد كان عنده السخاية بمعنى أنه متعهد بالسخاية بأنه يوفر
للماء للحجيد المسد الحرام يأتي بيوفر للماء بالرواية والقراء وحتى يشرب الحجيد منهم من يقوم بالسخاية ومنهم من يقوم بالرفادة وهي يطعام الحجيد ومنهم من يقوم بالحجابة الحجابة الكعبة
بمعنى أنه يحمل مفتاحة ويفتحة ويتولاها فقرأيش متوزع لأعمال الحج والعباس كانت السخاية لعبد المطالب كانت السخاية لعبد المطالب أبي ثم لما توفي آلة السقاية ليه رضي الله عنه كانوا
يتوارثون هذه المسؤوليات هذا ما يدل على عنايتهم بالحرام والحجيد أستاذن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذه المهمة المهمة عظيمة لأنه ما يتمكن أنه يبيت منه ويوفر للماء للناس يشربون في
مكة ما يتمكن من هذا أذن له النبي صلى الله عليه وسلم سدل له هذا على مسائل مسألة الأولى استئذان ولي الأمر استئذان ولي الأمر في الأمور العامة فإن العباس على جلالة قدر هو عمر رسول صلى
الله عليه وسلم ومع هذا استئذن من الرسول لأن الرسول هو ولي الأمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له ويسألها الثانية فيه دليل على وجوب المبيت إمنا ليال أيام التشريق لأن النبي
صلى الله عليه وسلم رخص للعباس لأجل عذره والرخص لا تكون إلا من أمر واجب أدل على وجوب المبيت إمنا وأنه لا يرخص إلا لمن عجز إلا لمن عجز عن المبيت لما رأى أو لكونه لكونه من المرضى
الذين احتاجون إلى ترجيد في المستشفيات لا بس المريض لا بس أنه يحمل منه إلى المستشفي ويعالج فيه هو حج يسقط عنه المبيت للعذر وكذلك الذين يعملون لمصالح الحجيج كالجنود والحراس الذين
ورجال المرور يعملون لمصالح الحجيج إذا حج يعفون من المبيت لاجل أن يقوموا بمهماتهم
تحميل الصوت
تم الاستماع
38 من 40/شرح عمدة الأحكام/ الحج /حديث/ جمع النبي بين المغرب والعشاء / الشيخ صالح الفوزان
وعنه رضي الله عنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما هذا عود إلى ما فعله النبي صلى الله عليه
وسلم في مزدرفة بعد إفاضته من عرفة النبي صلى الله عليه وسلم لما غربت الشمس في عرفة سار إلى مزدرفة ولم يصلي المغرب وجب المغرب هو في عرفة لكنه لم يصلي أخر المغرب في أثناء الطريق توضأ
صلى الله عليه وسلم قالوا له الصلاة قال الصلاة أمامك فماذا صلى الله عليه وسلم إلان وصلى إلى مزدرفة ولما وصلها أمر المؤذن فأذن ثم أمره فأقام وصلى المغرب ثم حطوا رحالهم ثم أمره فأقام
فصلى العشاء المغرب ثلاث وعشاء ركعتها جمع تأخير جمع تأخير فهذا دليل على أن السنة أن السنة أن البجاج أخرون صلاة المغرب ويصلونها مع العشاء جمع تأخير إذا وصلوا إلى مزدرفة ولو تأخروا
وصولهم ما لم يخرج وقت العشاء أما إذا خشوا خروج وقت العشاء خشوا أن ينتصف الليل قبل أن يصلوا إلى مزدري إذا وصلوا إلى مزدلفة فإنهم يصلوه في الطريق ولا يخرجون الصلاة عن وقته أما إذا
كانوا يصلون إلى مزدلفة قبل خروج وقت العشاء إنهم واخرون المغرب ويصلونها لأن هذا من السنة وهو من ذكر الله قال تعالى فاذكروا الله فإذا فقطوا من العربات أذكروا الله عند المشعر الحرام
المشعر الحرام هو مزدلفة سما المشعر الحرام ويسمى مزدلفة لأن الناس يزدلفون إليه من عرفة ويسمى جمع كما في هذا الحديث لأن الناس يجتمعون فيه تلك الليلة فهذا هو السنة أن المغرب تأخر تصل
مع العشاء إذا وصل الحاج إلى مزدلفة وأنهم يبادرون بها أول ما يصلون يبادرون بها وعنه رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع بجمع يعني مزدلفة كل واحدة
منهما بإقامة ولم يسبح بينهما هذا الحديث فيه مساء للمسألها الأولى الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة تانيا فيه مسروعية الأذان وإقامة وأنهم لا يصلون بدون أذان وبدون إقامة ولكن الأذان
مرة واحدة والإقامة مرة مرة للمغرب ومرة للعشاء فلا يكرر الأذان وإنما يكرر الإقامة وإنما يقتصف على الفريضة وإذا قصر الصلاة فإنه لا يؤد الرواهب هو عام لأن ابن عمر لما سئل لماذا ترك
الراتبة قال لو كنت مسبحة لا أتممت لو كنت مسبحة يعني مسليا راتبة لا أتممت الصلاة وقالوا يخفف عنه الصلاة يخفف عنه أيضا صلاة الراتبة فالذي يقصر الصلاة لا يصل الرواهب نعم عيد الحديث
صلى الله عليه وسلم وعنه رضي الله وعنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشأة بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح كل واحدة منهما بإقامة والأولى بالأذان ولم يسبح
بينهما ولا على إثر واحدة منهما لم يسبح يعني لم يتنفل بيناهما ما جاء راتبة المغرب التي بعدها ولا جاء راتبة العشاء التي بعدها هذا هو السم ولا على إثواحية منهما باب المحرم يأكل من صيد
الحلال ينام ينام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ينام إلى أن يطلع الفجر فيصل الفجر مبكرا في أول وقتها ثم يدعو بعد الفجر ثم ينصر في الامن قبيل طلوع الشمس هكذا فعل النبي صلى الله
عليه وسلم فالسنان ينام ينبعون الناس يجرسون كل الليل وضحتوا ينام يرقد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن ينشق على العبادة أولى لأن مهتعبان من الوقوف في عرفة ومن الدفع بين
المزدلفة من عرفة إلى المزدلفة وثالثا أنه أمامه مناسك في يوم العيد يحتاج للراحة ينام ليجر أن يتقوى على أداء المناسك وقتدام بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي تهجد في مزدلفة لأن
الرسول صلى الله عليه وسلم لم يهتهجد لكن اختاله هل يوتر أو لا يوتر لأنه ما ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتر ما ذكر أنه هو أوتر ولكن قالوا يعني عموم السنة أن النبي صلى الله عليه
وسلم ما كان يترك الوتر لا حضر ولا سهر عموم الحديث يدل على أنه يوتر ولو في مزدلفة لأن الرسول ما كان يدعى الوتر لا حضر ولا سهر
تحميل الصوت
تم الاستماع
39 من 40/شرح عمدة الأحكام/ الحج /حديث/ المُحْرِمِ يأْكلُ من صيدِ الحلالِ / الشيخ صالح الفوزان
باب المحرم يأكل من صيد الحلال فسرت هذه الآية وحل لكم سيد البحري وحل لكم سيد البحري وطعامه وتعالكم للسيارة وحرم عليكم سيد البري ما دمتم حرومه فدل على أن قوله لا تقتل السيد المراد به
سيد البر كالضبا والأرانب والطيور سيد البر لا تقتل السيدة وانتم حرومه وحرم عليكم سيد البري ما دمتم حرومه فالمحرم لا يصيد ولا يصاد له لا يصيد هو ولا يصاد له وخلي واحد يصيد له أرانب
يصيد له ضب ما يجوزه ولا يصاد من أجله حتى لو هو ما دري راح واحد صاد وجابه ينوينه له ما يجوزه إذا صاده من أجل المحرم ما يجوزه لو أن المحرم ما دره ولا يأكل من ما صاده ولا يأكل من ما
صيده لأجله ولا يعين على الصيد بالإشارة أو بالدلالة على موضع أو بإعطاء الرامي السهد أو إبداه ما يشير ولا يرشد إلى مكان الصيد ولا يناول الصيد آلة الرامي وإذا حللتم فصقاد إذا حل من
الاحرام جاز له الرسميات وإذا لم يصد هو ولا يعين على الصيده ولا يصاد من أجله ولا يصاد من أجله يأكل منه كما يأتي في الحديث نا نا مطريق من المدينة إلى مكة طريقا طريق الساحل الذي يمر
على على الجحفة يمر على الجحفة قبل يصل مكة يمر على الجحفة على رابة هذا طريق الساحل الثاني طريق الهجرة له طريق السيارات اليوم هذا يمر على ذي الحليفة فأن نبي صلى الله عليه وسلم لما
خرج في حجة الوداع أمر طائفة من الصحاب فيهم أبو قتاد أن ياخذ الطريق الساحل لأي شيء لحراسة لأن لا يفجأهم عدو الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلهم للحراسة لأجل أن لا يفجأهم عدو استطلعون
الطريق يبرحون الطريق فيهم أبو قتاد لكن هؤلاء بعبهم أحرم أحرم من ذي الحليفة أكل منه وأكل الصحابة الذين معني أنهم ما صادوا ولا أعانوا على سيده ولا صيد من أجلها أكلوا منه فلما وصلوا
إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره فطلب النبي صلى الله عليه وسلم الباطي منه فأعطوه يفاكل منه عليه الصلاة والسلام أكل منه لأن أباقتاده ليس محرما يوم السيده وهو لم يصده للرسول صلى
الله عليه وسلم إنما صاده لنفسه أكل منه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يصد منه أجلهم ولا أعانوا على صيده هذا دليل على أن المحرم يأكل من الصيد الذي لم يأمر بصيده ولم يصد من أجله
أنا بقتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا وخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أباقتاده وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فأخذوا ساحل البحر فلما صرفوا
أحرموا كلهم إلا أباقتاده فلم يحرم فبينما هم يسيرون إضراءوا حمر وحش فحمل أباقتاده على الحمر فعقر منها أتانا أمثل حمار قال لها أثان سوان حمار وحس أو حمر آهلي فنزلنا فاكلنا من لحمها
أكلوا هم حرمون لأنهم لم يصيدها ولم يأمروا بصيدها ولم يعينوا عليه ولم يصده لأجلهم لما صادها بقتاده لأجلهم صادها من أجل نفسه لكنه أفعما هم منها فقلنا أنا أكل لحم صيد ونحن محرمون
فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسألناه عن ذلك فقال فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسألناه عن ذلك قال منكم أحد أمره أو أشار إليها قال لا قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل ما بقي من لحمها وفي رواية هل معكم منه شي فقلت نعم فناولته العبد فأكلها نعم أكلها من أجل أن يبين لهم الجواز وأن يطيب خواطرة هم يقرر لهم الجواز نعم
فهذا في دليل على أن على أن السيد إنما يحرم على المحرم ولا يصيد ولا يأمر بالسيد لأن الرسول قال منكم أحد الأشار ومنكم أحد قال لا فدل على أنه إلى لم يصيد هو ولم يوعن على سيده أنه يحلو
أن يأكل منه أحلو له أن يأكل منه لكن سيأتينا حديث الصعب بالجثامة استمعوا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
40 من 40/عمدة الأحكام/الحج/حديث/اهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حماراً وحشياً / الشيخ صالح الفوزان
العبوى والدان ما اسم مكانين بين مكة والمدينة هم أقرب إلى مكة المهم انهم انه أهدى للرسول صلى الله عليه وسلم إما أهدى له الحمار كاملا أو بعضه أهدى له صلى الله عليه وسلم فرده عليه ولم
يقبله عليه الصلاة وسلم فالرجل وهر على وجه شيء من التأثر لماذا رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه هديته ونس من عادث الرسول صلى الله عليه وسلم انه يرد الهدية بل من هديه صلى الله عليه
وسلم انه يقبل الهدية انه يقبل الهدية فالرجل ظن ان الرسول في نفسه عليه الشيء لذلك تغير وجه الرسول لما رأىه كذلك طيب خاطرة وبين له المانع فقال إنا لم نرده إليك إلا أنه رم تينا له
العدر ناجلي أن يذهب ما في نفسه من التأثر واهل هذا الحديث تعارل مع حديثه أبي قتاله حديثه أبي قتاله أن المحلم يأكل من لحم السيد وحديث الصعب يد العلا أن المحلم لا يأكل من لحم السيد
فما الجمع بينهما الجمع كما ذكرنا أنه إن كان سيد لأجله أو أعان على صيده فإنه لا يأكل منه أما إذا لم يصد لأجله ولا أعان على صيده فإنه يباح له الأكل منه فحديث الصعب من جثامة يحمل على
أنه صاده لأجل الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك جاء به وأهداه له هذا الدليل على أنه صاده لأجل الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا صيد لأجل المحلم فلا يأكل منه وإذا جمع بين الحديثه هذا
وابح حمد لله نعم قال المصنف وجه هذا الحديث أنه ظلنا أنه صيد لأجله أن الرسول صلى الله عليه وسلم ظلنا أنه صيد لأجله ولذلك رده نعم فهذا المحلم وجه هذا الحديث أنه ظلنا أنه صيد لأجله
هذا هو الجمع بين الحديثه أنه في الحديث الأول أكل حديث الثاني رده الجمع هو هذا هو ما ذكره المؤلف رحمه نعم ولا تعاره بين الحديثين نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/إذا تبايع الرجلان كل منهما بالخيار/ الشيخ صالح الفوزان
الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال الشيخ رحمه الله تعالى كتاب البيوع المتعلقة بالبيوع والبيوع جمع بيع والبيع لغة مأفوذ من الباع لأن كل واحد من المتباعين
يمد يده للآخر اسم يلالك بيع وتباع عنه ومنه سمية البيع لولي الأمر لأنها تمدها الأيدي هذا لغة ومع طلاحا فالبيعه هو مبادلة المال بالمال على وجه التمليك هذا هو البيع ومناسبة أن المصنف
رحمه الله ذكر الكتاب البيع بعد العبادات وأن المسلم بحاجة إلى ما يعينه على العبادة وذلك يطلق الرزق الذي يستعين به على عبادة الله سبحانه وتعالى لأنه لا يستطيع أن يقوم بالعبادة إلا
بشيء بساعده على ذلك فهو ما يسمى بالتجارة الاتجارة هذا هو الاتجار البيع والشرا طلبا للربح وهذا أشرف أنواع المكاسب البيع والشرا أشرف أنواع المكاسب المسلم يطلب الرزق من جميع الوجوه
المباحة بالبيع والشرا بالعمل الوظيفي بالاحتراف والعمل باليد بالزراعة بكل وسيلة المباحة يطلب الرزق وهذا من ما أمر الله جل وعلى به يتربه ويصل رحمه وذنفق في سبيل الله إلا بالمال
والمال لا يحصل إلا بسبب وطلب ولا يقتصر الإنسان على نوع واحد إن حصل ولا يعطل الأسباب الباقية بل يطلب الرزق بأي وسيلة مباحة ولو بالاحتراف والكد والعمل أما ما عليه كثير من الشباب
اليوم أنه لازم وظيفه ولا ما يشتغل لازم يوظيفه ولا ما هو بطالب الرزق ويجل معطل الأسباب ويوضيح من يمونه لأنه ما حصلت له وظيفه هذا غلط إلا ما حصلتلك وظيفه فهي أطلب الرزق بغير الوظيفة
بل طلب الرزق بغير الوظيفة أحسن بعض إن الوظيفة محدودة ولا رأينا واحد بل وظيف يا الله يا الله تكافي هوعيا لكن البيع يشتغل للغالب إنه يثري أحصل على ثروة فنحن نوجه الشباب بأنهم ما
اقتصرون على الوظيف بل يطلبون الرزق الوظيفة آخر شيء يطلبون الرزق بالبيع والشرة وطلبون الرزق بالعمل والاحتراف طلبون الرزق بأي وسيلة من الوسائل الكثيره وأبواب الرزق كثيره لله الحمد
ومنها ما بين عيدين الآن وهو البيع والشرة ولولنا هذا الشاب يشتغل بالبيع والشرة شيئا فشيئا كان خير الله من الوظيف ليبدع الإنسان بالبيع والشرة شيئا فشيئا ويتنامأ خير من المظفين خير من
الوزراء التاجر خير من الوزير التاجر عنده هم وقال عنده ثروة الوزير المسكيمة عنده شيء الله الوظيفة معا نرفع الوظيف مثلا الوزير لكن الهي يشتغل خير منه واكثر ثروة فنحن نوجه الشباب
بأنهم اتغلون الرزق حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم موجه إلى الاحتشاش والاحتفاب من الجبال وحمل الحطب وبيعه ووجه بهذا عليه الصلاة والسلام نبي الله داود عليه السلام كان ملكا نبيا ملكو
نبي جمع الله لا وبن الملك والنبوه ومع هذا ما كان يأكل من البيت المال الذي عنده وإنما يشتغل بيده ويأكل من كسب يديه عليه الصلاة والسلام كان يصنع الدروع من الحديد ويبيعها ويأكل من
ثمانية وهو نبي الله عليه الصلاة والسلام فوجوه الرزق لله الحمد كثيرة ومفتوحة ولكن على الإنسان يتقي الله ومن يتقي الله يجعل له مخرجاء ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو
حاسبه إن الله باله وامره قد جعل الله لكل شيء قادراء تطلب الرزق وتوكل على الله واتقي ربك فإن الله وعد لأنه من يتقيه فإن الله يرزقه من حيث لا يحتسب واتقوى لا شكلنا من عظم الأسباب
يطلب الرزق تقوى الله عظم الأسباب يطلب الرزق فهذا هو البيع البيع مباح بيع والشراء مباح بالكتاب وبالسنة وبإجماع المسلمين أما الكتاب كما في قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربة قال
تعالى يا أيها الذين آمنوا وقال تعالى وأشهلوا إذا تباعتم اشهلوا إذا تباعتم قال تعالى يسبح له فيها بالوضع يجمعون بين العباده بين البيع والشراء ويجلسون في المساجد ويعطلون الأسباب ولا
يجلسون في المتاجر يتركون الصلاة وإنما يجمعون بينهم وبن الرزق ويصلون في المساجد هؤلاء هم عباد الله الصالحون إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذكر الله والخطب هو
الصلاة حضور الخطب هو استماع الخطب هو الصلاة فسعوا إلى ذكر الله ودروا البيع اترك البيع في هذه الفترة أغلق ديكانك اذهب للصلاة ذلكم خير لكم إن كنتم تعلموا فإذا قضية الصلاة تشهروا إلى
المتجلس في المسجد اتركوا لجلس في المسجد اعتكافوا وبقرى القرآن وبأصليوا نعم لكن طلب الرزق من أنت أكل من أنتم فق على أهلك وعلى أخرج اطلب الرزق إذا قضية الصلاة انتشهروا في الأرض
وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحوا فجلت هذه الآيات على مشروعية البيع والشراء والأحاديث كثيرا منها الأحاديث التي سيذكرواها هل مصنف رحمه الله؟
والنبي صلى الله عليه وسلم باع واشتراق ووكل من يشتريله وحفز على طلب الرزق والبيع والشراء والاتجار والإجماع عجمع العلماء على مشروعية البيع والحكمة تقتضي ذلك لأن بعض الناس عنده سلعة
عنده سلعة ولا عنده نقوت والطرف الآخر عنده نقوت ولا عنده سلعة فلأجل التوصل كل واحد منهما إلى مطلوبه شريعة البيع فصاحب السلعة يبيعها ويحصل على ثمانية وصاحب النقوت يشتري بها السلعة
ويستفيد من السلعة تباد المصالح منافع أما لو كل واحد نمسك ما عندها هل السلعة نمسكوها وأهل الدرام نمسكوها؟
تضرر المجتمع، تضرر المجتمع المجتمع يقوم على البيع والشراء والاتجار نعم أنا ابد الله بن عمر رضي الله عنهما ع الرسول الله صلى الله عليه وسلم وانهما قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد
منهما بالخيار ما لم يتفرق وكان جميعا أو يخير أحدهم الآخر فإن خير أحدهم الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرق بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيع فبما ذا
يحصل التبايع؟
يحصل إما بالقول وإما بالفعل بالقول هو يقول البايع بيت ويقول المستري اشتريت الإجاب والقول أو بالفعل وهي المعاطات بأن يدفع السلعة لشخص ويدفع الشخص ثمنها ولا فيه كلام فإن عقد البيع
بأحد أمرين إما بالصيغة القولية أو الصيغة الفعلية هذا معنى تبايع الرجل فكل واحد منهما بالخيار الخيار هو التروي لطلب خير الأمرين الإمضى أو الفست كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق فإن
تبايع بالصيغة القولية والفعلية صح البيع ونعقد لكن لا يلزم لا يلزم إلا بالتفرق من المجلس ما دام في المجلس فكل واحد منهما له الخيار إن شاء أمرى وإن شاء فسخاء وهذا من الحكمة العظيمة
لأن الإنسان قد يتسرع الإنسان قد يتسرع في يبيع أو يشتري
ثم إذا فكر وجد أنه وجد أنه لا يناسبه هذا البيع فالله أعطاه الفرصة في أن يتروى ما دام في المجلس وهذا ما يسمونه بخيار المجلس هذا ما لم يتفرق هذا نوع من أنواع الخيار وهو خيار المجلس
وهذا ما احتاج الاشتراط هذا تلقائي خيار المجلس تلقائي ما احتاج الاشتراط جعله الله فرصة للنادم في أن يتحل من البيع ويسلم من التبع ولا يبادر باللزوم وقد يتضرر أو يخيير أحدهم الاخر هذا
خيار الشرط يعني يشترط بعد التفرق أن له الخيار مدة كده وكده ثلاث يام شهر إسبوع هل يسمون الخيار الشرط وهو الخيار المشروط من أحد الطرفين يخيير أحدهم الاخر يعني يشترط له الخيار مدة
يتروا فيها فهذا نوع آخر من أنواع الخيار وهو خيار الشرط فإن تفرق ولم يخير أحدهم الآخر فقد وجب البيع بالتفرق وما في خيار الشرط إن البيع يلزم بمجرد التفرق بأنه غادر أحدهم أو كلاهم
المجلس فالبيع يلزم بأحد أمرين إما بالتفرق من المجلس وإما بانتهى مدة الخيار المشروط أنتهى مدة الخيار المشروط هذا ما يدل عليه هذا الحديث الشريف وفيه الحكمة العظيمة والرحمة والتوسع
على المسلمين في عقودهم باياتهم نعم أعد الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق وكانا
جميعا وكان جميعا هذه تأكيد ما لم يتفرق وكانا جميعا المعنى واحد لكن الثانية تأكيد نعم فإن خيار أحدهم الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهم
البيع فقد وجب البيع إذا فدل الحديث على أن البيع يلزم بأحد أمرين إما بالتفرق من المجلس إذا لم يكن هناك خيار مشروط وإما بانتهى الخيار المشروط يلزم البيع بأحد أمرين نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/البيعان بالخيار ما لم يتفرقا / الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق أو قال حتى يتفرق فإن صدقى وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتمى وكذبى محقة بركة بيعهما
هذا بمعنى الحديث الأول لا تن الحديث الأول فيه إذا تبايع الرجلا تبايع وهذا فيه البيعان والمعنى واحد البيعان يعني البايع والمشتري وفيه أنه بعد العقد يبقى الخيار ما دا ما في المجلس
لمجلس العقد وفيه زيادة وهي وجوب الصدق وجوب الصدق وقال لا يخدع أحدهم الآخر بل يصدق بيعه وشرائه من غير خديعة ومن غير غرر ويبين فإن صدقى وبينا يعني بينا ما في السلعة أو في الثمن من
العيد ولا يكتم ما يكتم واحد منهم ما في يده إذا كان فيه عيب ولا بد أن يبين للطرف الثانى أما إذا لم يبين فقد كتم فإذا حصل الكذب في البع والتغريظ أو حصل الغش في البع البع يصح البع يصح
بنائا على الظاهر ولكن تمحق البركة إن كان متفقين على الغش وعدم البيان فإنها تمحق بركة الإثنين البايع والمشتري أما إذا كان الكذب والغش انطرف الواحد فإن الذي حصل منه ذلك ليس في بيعه
وشرائه بركة فليحذر التجار من مدلول هذا الحديث يا ناغل البيع الناس اليوم وشراءهم على الغش والخديعة ويعتبرون هذا يعتبرون هذا من الحنكة في البيع يعتبرون الغش والخديعة والتلبيس يعتبرون
من حسن التصرف ومن الحنكة في البع ومن المرونة في البع وهو في الحقيقة أنه محقول للبركة ويصبح ماله لا بركة فيه لا بركة فيه أمفوق البركة وإلى محقة منه البركة فلا ثير فيه فهذا من ما
يحذر التجار الذين لا يتحاشون من التدليس ومن الكذب في البيوع ومن الاحتيال اتسابقون في اتسابقون هي أيهم يخترع طريقة ماكرة اتسابقون أيهم يخترع له طريقة ماكرة يخدع بها الزبايا فهذا هو
الغش واتدليس وهذا لا يجر على صاحبه هو يبرود سلعته بقولنا أنا حاذق في البيع واشرأ واستطيع أن أغري الناس وفي الحقيقة يأخذ مالا ممحوق البركة فلا يفرح بهذا المال الصدقه خير ببركة
النسيحة النسيحة هو عدم الغش فيها بركة وخير فعلا اللي جاولون البيع واشرأ أن يستشعروا هذا الحديث العظيم الذي يرسم لهم الخطة الصحيحة وينهاهم عن الخطة السيئة لماذا يغرر بإخوانه؟
لعو الشراء عقد شريف نزيه نسيحة ما هو خيانه؟
وعلى ما يقوله من شطاره وتسابق في الاختراع المعاملات اللي يخدعون به الناس تزويق السلع ويقول هذا أصلي وهو ما هو أصلي تقليد ويضع عليه العلامة الأصلية هو كذب هذا لا يجوز يبيع على
النسيحة وهو تقليد ما هو أصلي يبيع على النهماركة كذب ليس كذلك وقد يضع عليه الشعار ويضع عليه يخدع الناس هذا أمر الله يجوز يبيع على الصدق وعلى الوضوح وعلى الوضوح لا يكن فيه دخل أو
خديعه فيه يجحود لشيء مكتوم وإن جمعه فلا يستفيد منه قد يموت ما استفاد من هذا المعامه وتعد فيه هو يموت ما استفاد محروم يحرم من خيره وبركته أما إذا صدق وبين فإن الله يبارك يبارك في
ماله وفي الصدقات وفي وجوه الخير يستفيد منه لأنه ماله مبارك إن استعمله فهو مبارك وإن تصدق منه فهو مبارك ويقبل منه أما المال الذي يحصل عليه عن طريق المكر والخديعة فهو محرق البركه
ويحرم من ثوابه ويحرم من فائدةه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/ نهى رسول الله عن المنابذة / الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
باب ما ينهى عنه من البيوع هذا هو الأصل في البيع وأحل الله البيع ولا يحرم إلا ما دل الدليل على تحريمه فالبيوع الصحيحة ليس لها حصر أما البيوع المنهي عنها فهي محصورة باب ما ينهى عنه
من البيوع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس
الرجل الثوبة لا ينظر إليه فالمنابذة أنه يأخذ الثوب البيع يأخذ الثوب المشتري لا يدل وش ولا وش داخلي ولا وقد يأخذه بكرتون هذا كرتون يأخذه ويطرحوا على المشتري والحظك نصيبك سأله سليم
أو ما هو بسليم أو أو من القماش الجيد ويطرحوا عليه ويقول هو عليك بكذا والمشتري لم يقلقه ولم يتفحصه ويرضون بهذا يقول حظك نصيبك نطلع زي إن هو حظك ونطلع في أن نفوه عليك هذه مغامرة لا
تجوز لا بد أن المشتري يتفحص السلعة ويعرفها قبل إعقد البيع فالمغامرة هذا القمار يكون في البيع وهو المغالبات المغالبات التي يخذ به المال هذا لا يجوز هذا المنابذة ينبد عليه الثوب يقول
عليك بميتريا وهو ما يأخذ المشتري ولا يدري ولا قلبه ولا نظر به ويقول حظك نصيبك أو بظلام هم بظلام وليش يقول لي ثوب طرحت عليك وعليك بكذا هذا لا يجوز هذا غرى رخيانا هذا المنابذة
الملامسة يقول إدخل بهذا المحال وأي ثوب اللي مسته بيبكفه عليك بكذا قد يلمس ثوب جيد قد يلبس ثوب ردي مغامرة هذا أيضا مغامرة ما يجوز هذا ما يجوز بيع الملامسة أي ثوب اللي مسته مثلا يدخل
في هذا المكان المظلم يغلج الكهرب يقول إدخل بهذا المحال أي ثوب مقعد يدك عليه أو صندوق وقعد يدك عليه فهو عليك بكذا حظك نصيب هذا لا يجوز في الإسلام هذا بد يكون الامر واضحا أمام
المشتري ليدخل على بصيرة ولا يكون هناك خداع ومكر نعم وهذا تمذكرنا أن الآن كثير من التجار ما يعيشون اللي عليها النوع علي المغامرات والخداع والمكر ويتبرون هذا من الحذق في البيع هذا
ليس بيعا هذا خداع ومكر ولا يجوز نعم هذا بيع الملامسة بيع المنابذة وبيع الملامسة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/ لا تلقوا الركبان/ الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقى والركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجش ولا يبع حاضر اللباد ولا تصر الإبل والغنم ومن ابتاعها فهو بخير
النظرين بعد أن يحلبها إِن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً من تمطر نعم هذا الحديث فيها أنواع من الغرر في البيوع منه عنها نقرأها واحدا واحد من أول حديث وعن أبي هريرة رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقى والركبان ركبان هم اللي قدمون من خارج البلد معهم جلب يجلبون على البلد سواء من البادية ومن غيرهم ما يدرون عن الأسعار في البلد غرب جاين
بسلعهم يطع واحد من البلد ويتلقى هم ويشريها منه وهم ما يدرون عن البلد هذا خديعة هذا خديعة لا يجوس لأن في هذا إضراراً إضراراً بالركبان الركبان جمعوا جمعوا ركب وهم اللي نقدمون لبيع
السلع على السيارات وعلى الدواب أو يحملون ذلك على رؤوسهم يقدمون لبيع السلعهم يطلع واحد ويقول أنا بشريها منكم أبريحكم شو لتدخلون بالبلد هم يشريها رخيصة ولا جاول الركبان البلد ولا
خاضعهم يحصل للضرر على الركبان هذا منه يعني خلهم يدخلون البلد ويشوفون على السعار ثم بعد ذلك اشتر منه على بصية أيضاً هل يحصل به الضرر على أهل البلد لأنها البلد بحاجة إلى أولى الركبان
إنهم يبيعون السلعهم في البلد وتوسع بها أهل البلد ما يجي واحد وياخذها فهذا فيه ضرر على الركبان وضرر على أهل السوق دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض فعلى الأول يكون الضرر على الركبان
شرى منهم برخصة على الثاني يمكن أن ياخذ السلع بقيمتها أو أكثر بعض ما على الركبان ضرر أخذها بقيمتها أو أكثر يمكن أن يكون على أهل البلد ضرر أهل السوق عليهم ضرر لأنه حبس عنه مروض السلع
التي يتنافسون فيها أولى وتوسعون فيها هذا منه عنه تلقى الركبان لدفع الضرر عن الركبان وعن أهل السوق هل يواحده؟
هنا ولا يبيع بعضكم على بيعي بعض أخذ المسلم على المسلم أنه يحترمه احترمه ولا يعتدي على حقه فإذا سمعت واحد باع سيارته أو بيته على شخص بثمن ولوه الخيارة المشتري لوه الخيارة أو الباع
لوه الخيارة أو بينهما خيار بين الطرفين ما بعد أمضو البيع يجي واحد يقول لا افسف البيع أنا بافذ منك بزود إتباع عليه بمية ألفة نباخلة 150 فهذا لا يجوز لأن فيه ضرار على المشتري وهو
أخوك شرس السلع ما يجيز لك تدخل عليه حتى يرى رأيه هم أن ينظي وإما أن يفسف فإذا فسف لك أن تشتري أما ما دام له الخيارة بفكر ويبيت روحا للباع وتقول له لا تراك مغلوب تراك مخدوط أفسف
البيع وانا بافذ منك بغلة من السعر الذي بعته به هذا لا يجوز لأن فيه يضرار بالمشتري هذا معنى لا يبعباضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا تناجشوا وما أكثر هذا الآن في المعارل في الأسواق
التناجش أخوه من النجز وأن يسوم السلع من لا يريد شراءها وإنما يريد رفع قيمتها على الزبائن هذا نجس ولياد الله ضرع مثلا يسرم التفجم مع صاحب السلع أو ما اتفقد أو ما اتفقد معه السلع
يحرج عليها يجي ويزاود فيها يزاود يزاود وهما يبيها يبيها ترتفع على الزبائن هذا نجس منهي عنه وإنما تريد انك بزعمك تنفع صاحب السلع أو تضرى انت عدو للمشتري أنت عدو للسائم تريد ان تضره
وترفع القيمة عليه ومن أجل انه يضر صاحبها على أن يبيها لأن ما فيها حديث فإذا شراءها هم شراءها كافيها شراءها برخس شراءه واحد منهم رخيصه هذا فيه ضرر على البيع الصورة الأولى فيها ضرر
على من على المشتري اللي زاود وهما يريد الشراء هذه فيها ضرر على من ورر على البيع ما وجد من يسوم سلعاته فللا شخص واحد والثاني الغار انهم مالهم رغبة فيها تباعها المسكين رخيصه ولا يبع
حاضر لباد إذا جاء البيادي وهو القادم على البلد معه سلع يبي بيعه وما يبعه فللا شخص واحد وكلا انت ما تعرف القيمة ولا تعرفها لاسعار بها البلد أنا أتولاها عنك أبيعها ويصير وكيلا عنك لا
يجو السهل لأن هذا فيه ضرار بأهل البلد خلوا يبيعها رخيصه ما خلوا ان تفعون الناس تفعون الناس منها لا تحرموا دعوا الناس يرزق الله بعضا ومن بعض إذا توليتها أنت أغلقت الباب عليهم
فالحاضر بالبلد لا يبيع للبادي ما يروح لمه ويقول له عطني يا بيعى لك انت ما تعرفه ما يجو السهل لكن لو أن البادي هو اللي راح للحاضر وقال بعلي سلعتي جزاك الله خلق ما يخالب هذا هذا ما
يخالب يقول بعلي سلعتي أنت تعرف البلد وهذا لا بس لأن الحاضر وما راح للبادي طلب منه بل البادي هو اللي طلب منه ألا بس في هذا لقد جاء تفسير بيع الحاضر للبادي لا يكون لهم سمسارا يعني
دلالا سمسارا والدلال يبعى بقرة أو شاة أو ناقى فيها حليب ما يحلبها يخلي الحليب بضرعها يومين ثلاثة لاجل يكثر اللبن ويظن المشترين هذه طبيعة وأن فيها حليب كثير فيها حليب كثير هذا ظاهر
والواقع أنه مصرات يعني أسة تصرية هي الجامعة جامعة الحليب لعدت أيام نهن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أن تصرية الغنم والإبل والبقر لأن لا يخدع المشترين ويظنون أنها حلوبا نعم ولا
تصروا إن شاء أن يغلها وإن شاء أن يردها ردها ردها ويرد معها صاعا من التمر إذا حلبها إذا حلبها يرد مع صاعا من التمر وأن التمر قيمة للحليب الذي أخذه قيمة للحليب الذي أخذه هذا معنى
وساعا من التمر قيمة للحليب أنهما يعرف لهم صرات حتى يحلبها حتى يحلبها إذا حلبها وراد يردها ثم نلأ لبن يرده معها لصاحبها دفع للخديعة والمكان وعلى الوضوح وعلى النصيحة هذا تدليس أم
أدار فيها صدوع وفيها عيب وقامه وقامه صلحة غطة الصدوع وغطة العيوب الذي في الجدران وضربها بوية أو جص وصارة كأنها جديدة ولا بعلم هذا تدليس هذا تدليس ولا يجوز هذا تدليس معنى هو أن نظهر
السلعة بغير مظهرها الصحيح وظهر بمظهر خداع فعرفون التلميع هو التلميع هذا إلمعها إلمعها أمام الناس وما أكثر ما يحصل هذا هذا التلميع وهذا تدليس وغش فإذا شرها إنسان بناء على ظاهرها
وتبين إنه على غير ظاهرها له الخيار دفع للظرار عنه هو يسمى خيار التدليس مر بكم خيار المجليس وخيار الشرط وخيار الغبن خيار الغبن وهو في المنابذة هو الملامسة وهذا اسمه خيار التدليس لأن
الخيار ثمانية أنواع الخيار عندهم ثمانية أنواع ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها بعد أن يحلبها لأنه ما يعرفها إذا حلبها يعطى ثلاثة أيامة وربعة أيام يحلبها علشان يعرفها لهذه
اللبن طبيع أو مدلس فإذا تبيل لها لمدلس له الخيار إرضيها أمسكها وإنسخطها ردها وصاعاً من تمر وشولها صاعاً من التمر قيمة للبن الذي هو حلب منها وشربه وفي لفض وهو بالخيار ثلاثة ثلاثة
أيام يعنى ما يجيد على ثلاثة أيام لأنه بالثلاثة هي بيعرفها بالثلاثة هي بيعرفها هذه هي سليمة هو غير سليمة وما زاد على الثلاثة يضر على البائع نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
5 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/ نهى رسول الله عن بيع حبل الحبلة/ الشيخ صالح الفوزان
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلمنها عن بيع حبل الحبلة وكان يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها
صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة وفسره بأنه يبيع سلعة كما من المأجل إلى أن تلد هذه الناقة هالحامل ثم ولدها يكبر ويلد فيعلق الأجل على نتاج السائمة هو نتاج نتاجها هذا النهي عنه
من أجل الغرار في الأجل الأجل غير محدد وشدرين أن تبيع تلد الناقه وشدرين أن أولده بيلد هذا من علم الغير فهذا أجل مجهول أجل مجهول ويشترط في الأجل أن يكون معلوما إلى أجل معلوم قطع
للنزاع هذا معنى حبل الحبلة لمعنى أنه يبيع سلعة مؤجله بهمن المؤجل إلى أن تلد الناقة ثم يلد ولدها كما بعد فإذا ولد ولدها حل الأجل هذا فيه جهال وقيل هذا هو التفسير وقيل معنى أنه يبيع
عليه نتاج نتاج السائمة يقول أبيع عليه نتاج هذه النهي إذا ولدت ثم كبر ولدها وولدت كبرت بنتها وولدت فولدها يكون لك بهذه القيمة هذا بيع مجهول لأنهما يشترط في المبيع أن يكون معلوما ففي
التفسير الأول الجهالة في الأجل وفي هذا التفسير الجهالة في المبيع يبيع عليه نتاج نتاج نتاج هذه الناقة وهذا مجهول ويشترط في المبيع أن يكون معلوما وعلم ما يسمونها بالبيع المنتهي
بالتمليك لأنه مجهول الأجار ما يسمونه الأجار المنتهي بالتمليك يقول الجرثك هذه السيارة بأجرم معلوم خمس سنوات عشر سنوات وفي النهاية تصير ملكلك يعني إذا تلفت ولصب جيبها شيء تصير ملكلك
هذا الجهال له غرر ولعب بالناس أمان تكون إجارة وإمان يكون بيع أمان يجمع بين عقل مختلفين في الأحكام وفيه جهالة هذا لا يجزء نعم أحسن الله إليك نعم عيد الحديث عن عبد الله بن عمر رضي
الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نها عن بيع حبل الحبلة حبل الحبلة يعني ولد ولدها بيع ولد ولدها وكان يتباعه أهر الجاهلية والجاهلية مع قبل الإسلام الجاهلية مراد بها مع قبل
الإسلام نعم على جل هذا مجهول نعم كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها أي نعم قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة و هذا تفسير ثالث لبيع حبل الحبلة
وهو أن يبيع الناجه بحمل الناقة الأخرى يبيع هذه الناقة الموجودة أمامك بحمل هذه الناقة وهذا بيع مجهول لأن الحمل مجهول في البطن ما يدرى وشحقيقة ولا يدرى يولد سليم أو يموت البطنة
ومجهول هذا تفسير ثالث لبيع حبلة الحبل الحبلة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
6 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/ نهى رسول الله عن بيع الثمرة/ الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
الحمد لله رب العالمين .
.
وصل الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال المسنف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرى حتى يبدو صلاحها نهى البائع
والمبتاع ومن البيوع المنهى عنها بيع الثمرى قبل بدو صلاحها بيع الثمرى سواء من ثمر النخل أو ثمر العينب أو أي ثمر يؤتل فإنه لا يجوز بيعه حتى يبدو صلاحه أي يبدو نضجه وطيب أكله علامة
ذلك في كل ثمرة بحسبها فالنخل علامة بدو صلاحه أن يحمر أو يصبر وذلك لأنه قبل بدو الصلاح عرضة للتلف عرضة للآفات فا اترتب على ذلك الإضرار بالمشتري أن يشتري ثمرة قبل بدو صلاحها ثم تتلف
أو تصاب بامراض يضيع ماله فلأجل ذلك النهى عن بيع الثمر حتى يؤمن العاها ببدو صلاحه وهذا من عناية هذه الشريعة بالأموال ورفقها بالناس وضمان حقوقهم وهذا أيضا فيه المخاطرات بالأموال تأنا
الأموال مسؤولية عند أسحابه لا يتصرفون فيها إلا بما فيه المصبحة ولا تضيع الأموال ويخاطر بها كما في الحديث إن الله يكره لكم ثلاثة قيل وقال كثرت السؤال وإضاعة المال الزياع والمخاطر
ومن ذلك هذا الحديث الذي ينه عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وفسر ذلك كما في الحديث الآخر أن تجهوه أو تحمار أو تصفار حسب اختلاف الثمار لأن البيع قبل بدو الصلاح أن البيع قبل بدو الصلاح
يكون بيعا باطلا لأنه من هي ينه شرعا وأنها بعد بدو الصلاح يصحه البيع وتكون من مال المشتري لأنها في الغالب تأمن من الآفات فإن أصابها جائحة فهذا يأتي فيه حديث آخر لكن الغالب أنها تسلم
وأنها تصلح للاستعمال وللبقاء على رؤس الشجر لذلك أذن ببيعها وفي قولناها البيع والمبتاع البيع معروف والمبتاع والمستري نه الطرفي نه البيع والمستري فالبيع لأن لا يأكل ما لا أخيه بغير
حق ومستري لأن لا يعرض ماله للخطر لها لا يعرض ماله للخطر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
7 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/نهى رسول الله عن بيع الثمار حتى تزهي/الشيخ صالح الفوزان
عن أنا سبن مالك الرضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل وما تزهي قال حتى تحمر قال رأيت إذا منع الله الثمرة بمن يستحل أحدكم ما لأخيه هذا الحديث
فسر الحديث الذي قبله الحديث الذي قبله حتى يبدو وصلح وعه ما علامت بدو وصلح حتى تزهى بأن تحمر إذا كانت من النخل الذي يحمر أو تصفر إذا كانت من النخل الذي يصفر وفيه زيادة بيان الحكمة
من النهي وهو قوله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن منع الله الثمرة هذا هي الحكمة في النهي أنها خوفة أن يصيب الثمرة ما يمنعها من الآفات يصيبها من الآفات ما يمنعها من انتفاع المشتري بها
فيكون الثمن ليس له مقابل وعن عبد الله بن عباس صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي حتى تزهى قيلو ما تزهى قال حتى تحمر قال أرأيت إذا منع
الله الثمرة قال أي النبي صلى الله عليه وسلم نهى أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم ما لأخيه بايع يجب عليها نرده على المشتري نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
8 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/نهى رسول الله ان تتلقى الركبان / الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما قال نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان ويبيع حاضر اللباد قال فقلت البن عباس ما قوله حاضر اللباد قال لا يكون له سمسارات وهذا من
جملة البويوع المنهي عنها لأننا مازلنا في باب ما نهي عنه من البويوع نهى صلى الله عليه وسلم عن تلقى الركبان وهم الجلب الركبان المراد الجلب الذي ياتي من البادية أو من غيرها ليبيع ما
معه في السوق لا يجوز لاحد أن يخرج له ويشتري منه قبل أن يصل إلى السوق لأنه لا يعرف الثمن ربما أن المتلقى يخدعه ويشتري برخس وأيضا لمنع الظرار بأصحاب السوق لأن لهم منفع في بيع الجالب
يتوسع واستفيدوا فإذا تلقفه واحد وشرع منه فإن صحاب السوق يحرمون من فائدة المجلوبات وترتفع قيمتها عليهم أن اللي يشتريها ما يبيعها إلا غالية أما لو أن الجالب جاءوا بها ربما يبيعها
برخس فاستفيدها للسوق فهذا فيه أنه عن وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما قال وأن يبيع حاضر اللباد حاضر في البلد ما يروح للجالب يقول أنا بيعلك سلعة بأنك ما تعرف السعر وخاف أنهم
يغلبونك ما يجوز هذا خل هبيع برخس ما قال خلها البلد يستفيدون فلا تمنع عنهم هذه السلعة المجلوبة وتتولى بيعها أن تخلهم من اللي بعنا صحابها من أجل أنها للسوق يستفيدون يشترونها ميسرة
سؤال الراوي بن عباس الله عنه ما معنا بيع الحاضر للباد قال لا يكون له سمسار يعني دلالا لا يكون له دلالا فهو لا يعرض عليه أنه يبيع له أما لو أن الجالب راح لم واحد وقال بعلي لا مانع
من ذلك إذا الجالب هو اللي طلب من شخص أن يبيع ما معه فلا باس بذلك إنما الممنوع أن فلا الدلال يروح لما هو يقول له عطنا بيعلك يعرض عليه نفسه فهذا هو الممنوع لما في ذلك من الإضرار بأهل
السوق نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
9 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/ نهى رسول الله عن المزابنة/ الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
هل أبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أي بيع ثم رحائطه إن كان نخلا بتمر كيلة وإن كرمن أي بيعه بزبي بن كيلة وإن كان زرع أي بيعه بكيل
طعام نهى عن ذلك كله نعم وهذا من البويوع المنهي عنها بيع المزابنة وفسرها بأن يبيع التمر على رؤوس النخل بتمر مكيل يشتري تامر بتامر يشتري تامر بتامر اللي علن رؤوس النخل بالخرص يخرصه
ويعطيه جدر ما خرصه هذا حرام لماذا لأن بيع التمر بالتمر مع زياد هربه كيلو كيلو نصف تمر هذا ربا سريح يبرفضه وكذلك لو باع تمر خرصا بتامر مكيل هذا أيضا حرام لأنه لا يعلم التساوي لأنه
لا يعلم التساوي والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل لأنه يشترك في بيع التمر بالتمر التساوي المقدار فإذا باع خرصا إنه لا يعلم التساوي والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل لا يجوز هذا إذا كان
بيع رطب بتمر بيع رطب بتمر أو تمر على رؤوس النخل بتمر تمر إنجاف على رؤوس النخل بتمر مكيل على الأرض هذا لا يجوز لأنه لا يعلم التساوي ولا بد بالعلم بالتساوي خروجا من الربا هذا إن كان
تمر إن كان زرع إن كان زرع يجيه في سنبله على قصبه المزرع ويقول بشري منك زرع كان بحبوب أكيل هلك الآن بعلي مزرع هذه بحبوب مكيلة ومثل التمر لا يعلم التساوي والجهل بالتساوي لأن بيع البر
بالبر ربا إلا بالتساوي فإذا زاد فهو ربا ولو باع صاعا من الحنطة بصاع نصف من الحنطة هذا ربا صريح تقول هذا ما بيع الزرع حبوب مكيلة هذا حننا نخارسه نقدره نخارسه نقدره نعطيه كثرة الخرص
نقول هذا ما يضبط ما يضبط التساوي الخارص ما يضبط التساوي ربا ما يكون في زيادة ويكربه والشرع جاء بمنع الزرائع التي توصل إلى الحرام وهذا منه وسمي ذلك مزابنا من الزبن وودفع نهار رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنا نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزاب بينهم بسبب الظهور الغرر فيما بعد نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزاب نهار رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن المزاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزاب نهار رسول الله بزبيب بزبيب جاف بالكيل يقول ألعنباد يمكن يجيله مئة كيلو أنا أعطيك مئة كيلو زبيب بخرصه إذا جف أو يقول لا
يجوز هذا لأن التساوي لا ينضبط وإذا كان فيه زيادة في أحد الطرفين صار ربا والشرع جاء بسد الزرائع وحفظ الحقوق وقطع النزاع بين الناس لا بد أن تكون المعاملة من ضبطة بالشروت الشرعية حتى
لا يحصل مفاسب المعاملات وإن كان ترمأ أي بيعه بزبيب كيلا زبيب هو الجاف زبيب هو العنب الجاف وإن كان زرع أي بيعه بكيل طعام إذا كان زرع أي بيعه بكيل طعام إيجي عند الزرع وهو على القصب
ويقول أباق الزرع كذا بكيل طعام أعطيك طعام المكيل وتخليل يا الزرع هذا أنا حصده وأنا أتولى دياسة هو يقول هذا حرام لا يجوز هذا حرام لأنه لا يعلم التساوي شرط في بيع الطعام بالطعام
التساوي أما لو باعه بدراهم باع التمر على رؤس النخل بدراهم أو باع المزرع بدراهم أو باع العينب بدراهم ما يخاله يجوز هذا بعد بدو الصلاح كما سبق إنه إذا بدو صلاحه الثمر يباع لكن ما
يباع الجنسه يباع غير جنسه ما فيه مانع نها عن ذلك كله نها عن ذلك عن باع التمر على رؤس الشجر وعن الزرع على رؤس قصبه وعن باع العينب على شجره بالخرص لمثله إذا جف لأن هذا لا يضبط تساوي
فيه يكون من الوسيلة إلى الربة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
10 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/ نهى رسول الله عن المخابرة / الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهن نبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقله وعن المزابنة وعن بيع الثمره حتى يبدو صلاحها وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا نه
هذه جملة بيوع منه عنها نهن نبي صلى الله عليه وسلم عن المخابر نعم والمحاقله نعم وعن المزابنة نعم والمخابرة بيع الزرع قبل بدوه صلاحه والمحاقله هي التي سبقت بيع الزرع بخرصه من البر من
الحبوب بخرصه من الحبوب هذا محاقب بيع الحقل يعني بيع الحقل بخرصه من الحبوب هذا نوع من المزابنة نعم نعم هي المحاقلة بيع الزرع بحب مكير نعم وعن المزابنة وعن بيع المزابنة عرفناها تعم
كل هذه الأمور تعم بيع التمر بالخارص وتعم بيع الحبوب بالخارص وتعم بيع العينة بالخارص كل هذا يسمى مزابنه نعم وعن بيع الثمره حتى يبدو صلاحها هذا سبق هذا سبق أول حديث بيع الثمر قبل
بدوه صلاحه نعم ولا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا قل مصنف المحاقلة الحنطة في سنبولها بحنطة هذا هو اللي سبق بيع الزرع بخرصه من الحبوب نعم صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب
ومهر البغي وحلوان الكاهن هذا من البوية المنهي عنها نهى عن ثمن الكلب هل الكلب يستعمل للحراسة أو للصيد أو لحراسة الماشية يجيوز استعمال الكلب لحراسة الماشية يجيوز اقتناء الكلب للحراسة
لكن لا يباع أو يجيوز استعماله لكن لا يجيوز بيعه بيع الكلاب نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
11 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/ نهى رسول الله عن ثمن الكلب/ الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
من أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البدء وإنهى على أن بيع الكلاب حرام بيع الكلاب وأكل ثمنها حرام لا يجيوز وإن كان يجيوز
استعمالها والاستفادة منها قال تعالى فكلوا مما أمسكن عليكم ويكون رسم الله عليهم يجيوز استعمال الكلب للصيد إذا كان معلماً وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله وكلوا
مما أمسكن عليكم واذكروا رسم الله عليهم يجيوز استعماله لك ما يجيوز بيعه يجيوز استعماله للحراسة لكن لا يجيوز بيعه نهى صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن
الكلب هذا واحد ومهر البغي مهر البغي التي تاخذ على زناها الزنا حرام فاحشة ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل وقرنه الله مع الشرك وقتل النفس والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا
يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق النفس التي حرم الله هي المؤمن أو المعاهد المؤمن أو الكافل المعاهد حرم الله قتله مثل ما حرم قتل المؤمن ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق
ولا يزنون قرن الزنا مع هاتين الجريمتين أدل على شناعة الزنا ولذلك رتب الله عليه حداً رادعة فالزاني إن كان بكر يجلد مئة جلده ويغرب عن بلده يغرب عن بلده إلى بلد آخر وإن كان ثيباً فإنه
يرجم بالحجارة حتى يموت لما يدل على شناعة الزنا لما فيه من الأضرار بالناس ما فيه من الأضرار بالزنات والأضرار بالمجتم فإنه ينشر الأمراض الخطرة وقد ظهر مصدق ذلك بما تسمعون الآن وما
تقرر من مرض الإده ويجب الله لماله علاج سببه الزنا والليواط الاستمتاع المحرم وفيه يضرار بالشخص بالمجتمع يضرار بالمجتمع تضيع الأخلاق وتضيع المرؤات وتنتهك تنتهك الأعراض تلطخ الأنساب
وكذلك يظهر أولاد ما لهم آبى مساكين شوفون الآن اللقطة ماذا يعانون في المجتمع من الهوان ولا يعرف له أب ولا قبيلة يكون ذليلاً في المجتمع وهو ما لذنب المسكين وما لذنب لكن الجاني أبوه
أبوه وأمه هم اللي جنوا عليه المسكين هذا إضرار بالناس وذلك حرم الله الزنا وشدد في تحريم ولا تقرب الزنا لا تقربوا ما قال لا تزنوا بل أشد من ذلك قال لا تقربوا تجنب الوسائل التي تفضي
للزنا من النظر المحرم والسهور والاختلاط بين الرجال والنسة سفر المرأة بدون المحرم هذه كلها سباب للزنا نهر الله عنها لأنها تقرب إلى الزنا ولا تقربوا الزنا فإذا نهي عن الوسائل فكيف
بالله؟
فكيف بالزنا نفسه والعياد بالله ولا تقربوا الزنا ثم قال إنه كان فاحشة والفاحشة ما تناها قبحه ما تناها قبحه فهو فاحشة وساء سبيلة طريقاً ساء طريقاً لأضاء الشهوة لما يترتب عليه من ضيع
الأنساب وفشو الأمراض وغاية الأعراض كل هذا من ما يترتب على الزنا فإذا أخذت الزانة في مقابل ذلك ما لن فهو حرام فهو حرام وسوحت لأنه في مقابل حرام وما كان في مقابل حرام فهو حرام وسوحت
فما تكسبه الزواني من الزنا هذا سوحت مع الأسف يقولون بعض المجتمعان أنه تجعل الزنا مورد من موارد الدولة وتأخذ ضرائب على بيوت الدعارة فهذا السوحت وحرام يلطخ المجتمع والدولة كلها
والعياد بالله نعم وحلوان الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب يقول للناس انتم بيحصل لكم كذا يجب أن يحصل لك حظ أو يحصل عليك ضرار يخبر الإنسان عن مستطباله وما يحصل له لأنه إما أنه يتخرص
ويدعي علم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله وإما أنه يستخدم الشياطين والجن فيخضع لهم ويعطيهم ما يريدون من دينه يسجد لهم أو يذبح لهم أو يدعوهم ويستغيذ بهم فيشرك ثم يخدمونهم إذا أفسدوا
دينة خدموا ربنا استمثع بعضنا ببقى فالجني يستذل الإنس يستذله والإنس يستخدم الجني في حوائجه هذا حرام والكاهن يجب أن يردع أمن عمن الكهانة وانه يدعي أنه يشارك الله عز وجل قل لا يعلم من
في السماوات والأرض الغيب إلا الله ولأن الكهن يفسد في المجتمع يامر اللي يجونه بأن يذبحوا لغير الله أو ينظروا لغير الله علشان يحصلون على مقصوده ويأتي عليهم الزل والخوف يقول بيجيك بلو
يبيجيك عقوبات ويبيجيك فيصر الإنسان خائفا مهددا مهددا ولا ياذب الله أو يكذب عليه بيجيك خير ويجيك مال ويكذب عليه لأنه ما يعلم الغيب فالكاهن هذا يفسد في الأرض لذلك يستتاب فإنتاب وللا
قتل لاجلي جرمة والدعائه علم الغيب ولأجلي فإذا كان ياخذ مالا في مقابل الكهانة فهذا المال حرام شهد حرام وشهد لا يجوز وأكله ولا استعماله ولا الانتفاع به لأنه حرام وكان لأبي بكرن
الصديق رضي الله عنه كان له علام عن مملوك فأكل منه الصديق رضي الله عنه واعطوني هذه الأجرة الآن وأتيت بها إليك فأدخل أبو بكرن رضي الله عنه أصابعه في حلقه واستفرأ استفرأ ما في جو فيه
لما عرف النحرام وقال والله لو خرجت روحي معه لا خرجتها إن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم دل على تحريمه فمن الكهانة والكهان الكثر الآن يدعي اللي يجرى الكف واللي يجرى في
الفنجان ولي يعني طرق ولي خطط الأرض ولي طرق خبيثة كلها كلها تجتمع في الدعاة علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله ويفساد المجتمع ويفساد عقايدهم وأخذ أموال وتهديدهم بالمخوفات هالكهن
مفسدهم في الأرض وكسبه حرام وصحت عرافع ابن خديج رضي الله عنه أن رسول الله سبحانه وتعالى يمكن تسأل تقول الباب باب ما نهي عنه من البيوع واللي معنى الآن ثمن الكلب هذا صحيح بيع الكلب لا
يجيس لكن مهر البقي هو بيع نقول أجرة هذا أجرة والأجرة نوع من البيع شلوان الكهن أجرة والأجرة نوع من البيع فهذا وجه ادخال المصنف هذا الحديث في باب ما نهي عنه من البيوع نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
12 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/ ثمن الكلب خبيث/ الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
الرافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث نعم هذا مثل أول الحديث ثمن الكلب خبيث يعني حرام ومثل قوله صلى الله عليه وسلم في الثوم والبصل هذه
الشجرة الخبيثة يعني الردية وإلا ما هي بحرام البصل ما هو بحرام والكلرات ما هو بحرام والثوم ما هو بحرام لكن معنى كون خبيث يعني خبيث الرائحة خبيث الرائحة وإلا ليس هو الحرام وقد يطلق
الخبيث ويراد به الحرام وهو المراد هنا ثمن الكلب خبيث يعني حرام من النعثان من النوع الخبيث خبيث يعني حرام بدليل الحديث الأول نهى عن ثمن الكلب والنهى يفترض التحريم نعم الرافع بن خديج
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث وانهى يرتضي التحريم ولأنه في مقابل محرم وهو الزنا فهو خبيث الحرام أما كسب الحجام
فهو من النوع الأول خبيث يعني ردي ما هو بحرام لكنه ردي مثل البصل والثوم مثل بكسب الحجام أنه رديون كسب ردي مهنة يعني مهنة الرديئة لماذا لأن الحجام يمصد دم يمصد دم من المحجوم وربما
يتطاير إلى حلقه شيء من الدم فلذلك كورها كورها كسب الحجام فينبغي للإنسان أن يترفع عن هذه المهنة ينبغي للمسلم يترفع عن هذه المهنة وينحتاج إليها فلبس إذا ما وجد يعني ما يتعيش منها
اللبها ما فيما الرسول صلى الله عليه وسلم احتاجه وأعطى الحجامة وجرته فلو كان كسب الحجام محرما ما أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم وجرته لكن معنى خبيث يعني إنه كسب الردي إن أمكان
المسلم يسترني عنه فهو أحسن وينحتاج إليه زاله وإذا الضر إلى محرم زال التحريم فالمحرم يباح للضرورة والمكروه يباح للحاجة وإن لم يضر
تحميل الصوت
تم الاستماع
13 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/ان رسول الله رخص لصاحب العرية / الشيخ صالح الفوزان
باب العرايا غير ذلك العرايا جمعرية والعرايا بيع الثمر على رؤوس النخل بتمر كيلة المزابنة التي سبقت لكن الرسول رخصا رخصا يعني استثناه الرخصة استثنى من المزابنة السابقة ما هي العرايا
التي استثناه الرسول وأباحها؟
أن يحتاج الإنسان للرطب؟
والعنده فلوس يشتري رطبا ياكل وتفكه لكن عنده تمر قديم عنده تمر انجاف من ثمرة العام الماضي وهو يريد رطب ولا عنده فلوس يشتري رخص له الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يشتري النخلة عليها
الثمره بخرصها من التمر الجاف وإن كان هذا فيه جهل بالتساوي لكن الرخص فيه للحاجة ليأكل مع الناس ما ينحرم من الرطب فرخص له الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يفرح مع الناس ويأكل مع
الناس الرطب ولا يبقى على أكل التمر الجاف فتجوز بشروط أولا أنه تكون خمسة أو سقط فأقل يعني ثلاثمائة صاعب الصاعب النبوي لأن الوسط ستون صاعب الصاعب النبوي تكون بهذا المقدار ولا تزيد عن
خمسة أو سقط ثانيا أن يكون محتاجا إلى أكل الرطب وليس عنده دراهم يشتري بها ما عنده لتمر فإنه يرخص له في ذلك نعم صلى الله عليه وسلم عن زيدي بن ثابت غضي الله عن أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم رخص لصاحب العرية أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها ولي مسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا نفدل على أنه مهو محتاج انتفت الرخصة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 241-260 من 410 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.