شرح عمدة الأحكام - كامل
570 مشاهدة
410 باب
الفقه
الصوت
مقسم حسب الأبواب ( شرح عمدة الأحكام - كامل )
20 باب14 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/ رخص في بيع العرايا/ الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
أنابيه ريرت رضي الله عن أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
15 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/ من باع نخلا قد ابرت/ الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
حن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلًا قد أب بيرت فثمرها للبائع إلا يشتريط المبتاع والمسلم أنت فلالي كلكم عرغون اللجاح نوضع فيها من طلع
الفحال ما يصلحها يوضع في طلع النخلة من طلع الفحل لأن الله خلق ذكور في اللغة ما خلق من كل زوجين إثنين ومن ذلك نخلق منه زوجين إثنين ذكر وانثن فالذكر يسمى الفحل يسمى الفحل إذا كان
التلقيح تأبير أبرة يعني قطع الكافور اللي عليها ما هو بالطلع والما يظهر يغلف ثم ينفتح وينفرج يجون ويقطعون الغلاف هذا ويخلون الطلع بارز خلون بارز ويحطون فيه من طلع الفحال حتى يسمح
هذا معنى التأبير هذا معنى التأبير إنه يتبع النخلة ويغتفر في التبعية ما لا يغتفر بالاستقلال ويغتفر بالاستقلال لأنه أصبح عينا مستقلة فهو للبايع إلا أن يشتريط المبتاع يعني المشتريه
فالثمر طلع النخل إن كان قبل التأبير فهو للمشتريه تبع للأصبار أما مثلما لو شرى دابة وفيها حملها دابة حامل له الحمل تبع للأصبار لكن لو باع الحمل في بطني يوم ما يصح إذا باعها وفيها
طلع لم يتفتح فهو للمشتريه تبع للأصبار أما بعد أن يتفتح فهو للبايع وليس للمشتريه إلا أن يشتريط المبتاع وهو المشتريه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال وإذا صار للمشتري وهباع النخل فإنه يبقى فيها إلا أن يصلح للأخذ يبقى فيها للبايع إلا أن يصلح للأخذ بعد بدو صلاحه هي أخذو نعم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال من باع نخل قد أبرت فثمرها للبائع إلا يشتريط المبتاع أن يشتريط ثمنها هي يدخلوا معها تبعه هي يشتريط طلعها هي يدخلوا معها تبعه هذا بعد التأبير أما قبل التأبير فهو
للمشتريه قبل التأبير للمشتريه ولا يحتاج إلى شرطة ولمسلم من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا يشتريط المبتاع كذلك إذا باع عبدا والعبد له لهما فماله للذي باعه فهو أخذه الباع لأنه زائد
عن المبيع حين زائده نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
16 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/ من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى ../ الشيخ صالح الفوزان
وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه وفي لفظ حتى يقبضه وعن ابن عباس مثله يقبضه بالكيل أو الوزن أما أنه يشتريه ويبيعه على طوله
ما بعد كاله ولوزن أما يصحى هذا لأن هذا بيع قبل القضر حتى يستوفيه يعني حتى يكيله حتى يكيله إن كان مكيلا أو يزنه إن كان موزونا نا عد الحديث صلى الله عليه وعنه رضي الله عنهما أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما هلا يبعه حتى يستوفيه بالكيل أو الوزن بل حتى ينقله من مكان الباية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سياتي في حديث إنه قال لا تباع السلع أو نها
أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم لا بد من القضر في الطعام هذا محل إجماع بين العلم أما في غير الطعام كالسيارات والأقمشاوة فهذا أيضا قول لبعض العلم أخذ من عموم
حديث نها أن تباع السلع حيث تبتاع هذا عام بجميع السلع المكيلات غيرها حتى يحوزها التجار إلى رحالهم فإذا شراها لازم ينقلها من مكان البايع إلى مكان المشتري ثم يبيعها هذا هو القبض التام
وفي لخط حتى يقبضها كيل و الوزي
تحميل الصوت
تم الاستماع
17 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/حرمة بيع الخمر والميته / الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
ثم أبعى البارس وعن جابر بن عبد الله وضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هو بمكة عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمع والميتة والخنزير والأصنام فقير يا رسول
الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله ليهود إن الله لما حرم عليهم
شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه أي السنة التي فتح الله فيها مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في شهر رمضان من السنة الثامنة من الهجرة فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب عام
الفتح بينا للناس كامل شرعية منها ما جاء في هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى فقال يا رسول الله رأيت شحوم الميتة فإنه تطلبها السفن ويستصبح بها الناس علي هل يجوز بيع الشحوم الميتة
لأجل هذه الأغراب قال لا هو حرام ثم قاله صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤكد هذا فقال قاتل الله ليهود لما حرمت عليهم الشحوم جملوه فباعوه وأكلوا ثمنه إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه هذا
حديث عظيم فيه فوايد عظيمة فيه تحريم هذه الأشياء وهذا في القرآن حرمت عليكم الميتة والدمو وكذلك الخمر حرمه الله في القرآن قال سبحانه وتعالى والخمر هو المسكر ثم يا خمرا لأنه يخامر
العقل ويغطيه ومنه الخمار الذي تلبسه المرأة لأنه يغطي رأسها تخمير التغطية والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتخمير الأواني يعني تغطيتها إذا كان فيها شراب فتخمير في اللغة الله والتغطيه
هو الخمر هو المسكر ثم يا بذلك لأنه يغطي على العقل إذا سكر الإنسان سأصبح لا يعقل ولا يدري ماذا يصدر منه ولا ماذا يقال له ولا ماذا يفعل أصبح أخس من البهيمة اتحول الإنسان بشرب المسكر
إلى منزله أخس من البهيمة فهاء فهو مادة خبيثة وكل ما أسكر فهو خمر من أي مادة كان يقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام قال ما أسكر كثيره فقليله حرام فالمدار على الاسكر
أي مادة تسكر من الشراب أو من المأكول أو المشموم أو غير لالك فإنه خمر وهو حرام بنص القرآن والسنة هو الإجماع إجماع آل العلم فمن استحلها وكفر من قال إنه الخمر حلال فهو كافر لأنه مكذب
لله والرسوله والإجماع المسلمين والخمر مادة خبيثة تحدث المفاسد في من يتعاطاها وفي المجتمع وشارب الخامر إذا لم يستحلها فهو مؤمن ناقص الإيمان وأما قوله صلى الله عليه وسلم فهو من
أحاديث الوعيد لا يدل على كفر شارب الخمر وإنما يدل على أنه ناقص الإيمان وأنه فاشق واشد من الخمر المخدرات والعياد بالله التي ظهرت هي من قديم موجودة لكن الآن صار التروج بشكل أكثر من
الأول صار لها شركات لها دعات لها هناس روجونها خصوصا في مجتمع المسلمين أبي أولاد المسلمين من أجل أن يقضوا على شباب المسلمين على قوة المسلمين فهي غزون خطير يغزو المسلمين في دياره يجب
على المسلمين التعاون في محاربتها ومنع دخولها إلى بلاد المسلمين ومنع انتشارها بين شباب المسلمين لأنها مرض خطير والذي يتعاط المخدرات ينسلخ من أدميته من أخس من الحيوان ويصبح عالة على
أهله ونهايته إلى الموت الذين يتعاطون المخدرات كما تعلمون أنهم يصابون بأمراض خطيرة ليس لها علاج إذا استعصت وما قالوا صاحبها أنه يموت وكونه يموت أحسنه من أنه يبقى في حالة يرث ويكون
عالة على أهله وعالة على المجتمع فلا يجوز ترويج هذه المسكرات وهذه المخدرات تجب محاربتها والتعاون على منعها والقضاء عليها لأنها مرض فاتك وكذلك كما كل ما يضع في البدا ويسبب الأمراض
كالدخان والقات هذه ملحقات بالمخدرات لأنها لها تأثير على الجسم على الصحة وفيها أمراض كثيرة وخطيرة كما شخصها الأطبئ وكل هذه المواد يجب منعها ولا يجوز بيعها ولا أكل ثمانية أنها سحت
حرام هذه هي الخمر كل ما فارقته الحياة بغير ذكات شرعية فهو ميته سواء ما تحت فأن فيه أو ما تب ذكات غير شرعية بأن ذبحه وثني أو مرتد فذبائح المشركين وذبائح المرتدين والملاحدة لا تحل
لعدم أهلية الذابح وإن ذبحها في مكان الذابح وذكاها في مكان التذكية وقطع ما يطلب وقطعه فإذا كان الذابح فاقدا للهلية بيحته وميته لا تحل إنما يحل ذبائح المسلمين وأهل الكتاب من اليهود
والنصار كما قال تعالى وطعام الذين لأن الطعام غير الذابح خلال من كل يحدث مثل الحبوب والثمار هذه خلال من كل يحدث لكن المرات بالطعام هنا ذبائح ما ذبحه كتاب أو مسلم على الطريقة الشرعية
عندنا وخلال أما إذا ذبح على غير الطريقة الشرعية فوخرام أيضا أو ما تحت فأنفه بدون ذكات ووحرام وذلك لأن الميته نجسه وفيها أمراض إذا أكلها الإنسان فإنها تسبب له الأمراض وهي تغذي تغذي
خبيثة وتؤثر على القلب وعلى البدن وحرمها الله عز وجل فرمت عليكم الميته ويستثنى من الميته ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم وحل لنا ميتتان السمك والجراد السمك وهو ما يعيشه في
البحر حما الحيوانات جميعا نواعه حل لكم صيد البحر وطعامه فيؤكل ولا يحتاج لدكات والجراد وهو المعروف الذي ياتي في أوقات وهو حلال ولا يحتاج لدكات يجوز أكله هذا مستثنى من الميته حل لنا
ميتتان السمك والجراد ودمان وهو ما الكبد والطحال الدم حرام لكن استثنى منه الكبد والطحال والميته الخمر والميته ولحم الخنزير الخنزير وهو حيوان قدر حيوان قدر ولا يتغذى إلا بالنجاسات
والعذرة فلحمه خبيث ويغذي تغذية خبيثة وفيه أمراض لذلك حرمه الله عز وجل الشخص لا طب فيه أمراضا ما سموه الدودة الشريطية الدودة الشريطية يقولوا لا تموت بالطبخ ولا بأشد الحرارة ما تموت
تبقى إذا أكل الإنسان أصابته أصابت جسمه الله جل وعلى حرمه لحم الخنزير والأصنام والأصنام والأصنام وعلى صورة حيوان تماهيل أو الرسم صورة المرسومة أو الملتقة بالآلة كلها حرام لأنها
وسيلة إما أنها تعبد من دون الله وإما أنها وسيلة من وسائل الشرك فهو تبقى فما حدث الشرك في قوم نوح إلا بسبب الصورة وما حدث الشرك في بني إسرائيل إلا بسبب العجل الذي صوره لهم السامري
صوره لهم السامري تنثال من الذهب عبدوه دون الله عز وجل قوم إبراهيم كانوا يعبدون التماثيل ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون فالصور سبب للشرك لأنه إذا نصبت وعتني بها وهي لمعظمين من
علم أو رؤسة أو حكام فإن الناس يعتقدون فيها ويعبدونها من دون الله كما حصل لقوم نوح فهي من وسائل الشرك وكذلك جميع الصور سوى إن كانت مرسومة أو منحوتة أو ملتقة بالآلة فأو لذلك لعنى
النبي صلى الله عليه وسلم المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة وأن المصور يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنه وأنها تحضر جميع الصور التي صورها في الدنيا فيجعل في
كل صوره نفس يعذب بها في جهنه وأيضا يقال لهم أحيو ما خلقتم وكلفون أن ينفخ فيها الروح ليس بنافخه لأن هذا أمر تعجيز وتعديب أنه لا ينفخ الروح والحياة إلا الله جل وعلا الحاسل أن الصور
خطرها عظيم ولا يجوز انتشارها في الناس إلا الصور الظرورية التي تؤخذ للظرورة كصور البطاقة وجواز السفر وهذه الظرورة لأنك ما تصل إلى حاجتك إلا بها فأنت تتخذها من باب الظرورة إلا ما
قررتم إليه أما الصور التي تتخذ للذكريات أو تتخذ للزينة واتباه بها هذه حرام لا يجوز فقائوها في البيت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة وقال ولا تدع
صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا شويتها وامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول البيت الذي فيه تصاوير في قرام علقته عائشة لتستر به فتحة في الجدار وكان فيه تصاوير امتنع النبي صلى
الله عليه وسلم من دخول وكان حتى وزيحة ووزيل الستر دخل صلى الله عليه وسلم فلا يتساهل في هذه الصور بعض الناس يشتريها ويجعلها على طاولات ويقول هذا من المناظر الجميلة هذا لا يجوز حرام
هذه تماثيل أشد الصورة التماثيل أو يأخذ الصور على الورق ويعلقها في الجدار من باب زينها ومن باب الذكريات كل هذا لا يتساهل فيه وداخل فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الأصنام
وكذلك الصور النساء الفاتنات في المجلات والجرائد هذه خطرها عظيم فيها فتنة لأنها توقع في الفاحشة وتسهل على الإنسان النظر إلى المرأة إذا نظر إلى الصور وصار ينظر إلى النساء وتجره إلى
الفتنة الصور بجميع نواعها لبجال أو النساء أو الكبار أو الصغار أو الحيوانات أو الطيور كل ما فيه روح كل ما فيه روح لا يجوز اقتناو صورته سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة سواء كانت مرسومة
باليد أو ملتقطة بالآله الفتغرافي كل هذا من ما حرمه الله ودافل فيه وكذلك الصلبان الصلبان التي يعبدها النسارة ويعلقونها لا يجوز بقائها ولقتناها لأن من الأصنام داخل الأصنام لأن تعبد
يجعمون أنها صورة المسيح عليه السلامه مصلوب وكذب في ذلك فإن المسيح عليه السلام لم يقتل ولم يصلق ولكن هم لغباوتهم ظنوا أن اليهود قتلوا المسيح وصلبوا فأخذوا هذه الصورة التي زيانها لهم
يهودي يهودي يدعى اتباع المسيح اسمه بولس فدخل ادخل على النسارة وثنيات منها عبادة الصليب وعلى النسارة فغير دينه بذلك وهو بذره يهودية غير دين المسيح بهذه الطريقة فالصلبان تدخل في
الأصنام أي رحل لأنها صنم في الحقيقة لا يجوز اقتناء الصلبان أو تعليق الصلبان على الجدران أو على الأبواب أو رسمها أو على شكل نقوش كل هذا لا يجوز ولأنها صورة لأنها صورة إنسان المسلوب
على خشبة فلا تجوز فهذه الأمور نهى عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم سؤل لما حرم الميتة والميتة فيها شحم وكانوا يذيبون هذا الشحم فيدهنون بها السهن التي في البحر ويستصبحون بها يعني
يجعلونها سرج مصابح يستضيعون بها لأن ما في كهرب في ذاك الوقت كانوا يستصبحون بالودك يذيبونه ويجعلونه في أوعياه ويجعلوا الفتايل متدلية فيه ويستصبحون كما يستصبحون بالزيت زيت الزيتون
يجعلون في أوعاه ويجعلون فيه فتيل ويقدونه ويسرج في المكان كانوا يستصبحون بشحم الميتة سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز بيعها من أجل ذلك من أجل تدهن بها السهن ومن أجل أن يستصبح
لها الناس استضيعون بها في الليل قال صلى الله عليه وسلم هذا نفيه لا يجوز بيعها ثم أكد ذلك فقاد هو حرام هو أي بيعها حرام لا يجوز بيع النجاسات لا يجوز بيع النجاسات مستقات الميتة إن
الله حرم الميتة والتحريم ينزحب على أجزائها ثم لكر أن اليهود الله جل وعلى حرم على اليهود طيبات نحلت لهم عقوبة لهم ومن ذلك أن الله حرم عليهم شخومة ومن الإبل والبقر حرم عليهم شخومة هم
إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا ومختلط بعظم لا لك جزيناهم ببغيهم وإن لصادقون حرم عليهم طيبات وحلت لهم باب العقوبة حرم عليهم الشخوم حتى الشخوم المذكات الشحم السنام السنام البعير حرام
على اليهود وإن ما يباح لهم ويباح لهم حرم عليهم الشخوم إلا لك حوايا أو مختلط بعظم يعني شحم البطن أو المخ الذي في العهم هل أباحه الله لهم أما ما عدا من الشخوم فإنه وحرم احتالوا على
ذلك وما أكل الشخوم لكن أذابوها بالنار ثم باعواها وقالوا ما بعنا الشخوم حنا بعنا دهن ما بعنا دهن ما بعنا شحم هذا من الاحتيال على ما حرم الله عزيهده وهي طريقة اليهود هم أصحاب الحيلة
فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من هذا وقال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه كما أن الشحم والودك المتحول منه حرام على اليهود فثمنه حرام وكذلك شخوم الميتة هنا حرام على المسلمين حرام
عليهم تنولها وحرام عليهم بيعها فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة أولا فيه أنه يجب على العالم يبيل للناس ما حرم عليهم حتى يمتنع منه تحريم هذه المذكورات الخمر والميتة والخنزيل والأصنام
تحريم هذه المواد فعبع على هذا لا يجوز بيع عجزاء الميتة لا يجوز بيع عجزائها ولا بيعها جميعا لأن ثمنها حرام ما يقول الإنسان أنا ما أكلت الميتة لكن أنا بعتها وثمنها ما يقال لهم ميتة
نقل هو ثمن ثمن شيء حرام فهو حرام الله إذا حرم شيء حرم ذلك هذا قاعدة قاعدة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي أن الحرام لا يجوز بيعه والانتفاع بثمنه هذه قاعدة شرعية وفيه تحريم الحيل
المفضية إلى الحرام سد الزراع هذه من سد الزراع من أجلة سد الزراع تحريم الحيل التي يتوصل بها إلى الحرام نعم صلى الله عليه وسلم السلام هو نوع من البيع إلا أنه يكون المثمن وهو السلعه
مؤجله ويكون الثمن حالا العادة أن البيع تكون السلعه موجودة وتباعما بثمن الحال وإما بثمن مؤجل هذا البيع السلام نوع من البيع لكنه نوع خاص تكون فيه السلعه مؤجله والثمن حالا مقبولا في
مجلس العقد ولذلك سمي بالسلام والسلف لأنه يعجل الثمن ويؤجل المثمن يسلفه يعني يؤجله وهو معامله نزيها معامله مباحة وفيها أغنية عن الربة فلو أن أصحاب المصانع وأصحاب المزارع وأصحاب
الثمار يستعملون بالسلام لكان ذلك مندوحة لهم عن الربة والاقتراض بالربة ولو أن أصحاب المصانع يبيعون إنتاج مؤجلا بثمن الحال يقبضونه ويمولون به المشاريع ويوفون ذلك من الإنتاج الذي
ينتجه المصنع أو المزرع أو الشجر هذا هو الحل الشرعي أما أنهم يقترضون بالربة ليمول المصانع أو المزارع هذا حرام وليبة فالسلام فيه غنية لو أن المسلمين يتعاملون به فيه غنية عن الربة ومن
دوحة عن الربة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
18 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/ السلف في الثمار/ الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قد من نبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل المعلوم أو أزن المعلوم إلى
أجل المعلوم وكانوا يحتاجون إلى النقود لمولوا مزارعهم ونخيلهم وأشجارهم فكانوا يتعاملون بهذه المعاملة يأخذون نقودا حاضرة بسلع مؤجله تأخذ مئة ريال بمثلا مئة كيل من التمر أو من البر
مؤجله وتأخذ خمسين ألف ريال بسيارة تحضرها وقت حلول الأجل صفتها كذا وكذا مظبوطة بالواصف تحضرها وقت حلول الأجل لياجل أن ترتفق بالثمن وتمول حاجتك فإذا حل الأجل تحضر السلعة التي بعتها
وقبضت ثمنها هذا هو السلام فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرّهم أقرّهم على هذه المعاملة لكنه عدّل فيها عدّل فيها فقال من أسلف في شيء أو من أسلم في شيء وقول في شيء يعم جميع الأشياء
المنظبطة سوى أن كان من الحبوب أو من الثمار أو من الأوان أو من المصنوعات أو من الملابس كل شيء ينضبط بالواصف فإنه يجوز الإسلام فيه من أسلم في شيء هذا كلمة عامة ليست خاصة بالحبوب
والثمار فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم هذا شرط يشترط في السلام أن يكون المسلم فيه معلوم المقدار معلوم المقدار إن كان موزونا في وزن معلوم وإن كان مكيلا بكيل معلوم ما يعطيه دراهم
يقول تحضر لطعام وقت خلول الأجل تحضر لطعام أو تحضر لثمر كذا مطلق يجب أن يقول مائة كيل من الحبوب أو من الثمار هذا مائة سيارة مائتي سيارة تحضرها وقتها لازم يبين المقدار المقدار المسلم
فيه ولا يجعل مطلقا لأن هذا مدعات للاختلاف عند حلول الأجل فإذا حدد بالمقدار انتهى النزع هذا واحد الشيء الثاني أن يكون الأجل معلوما ما يقول لما الحصاد لأن هذا يختلف الحصاد والجداد
فلا بد انه يحدد الأجل إلى السنة 12 شهر إلى السنةين إلى ثلاث سنين يحدد المدة ولا يجعلها مطلقا قطعا للنزاع وإزالة للجهالة فا يُشترط في السلام أن يكون الأجل معلوما وأن يكون المسلم فيه
معلوما معلوما بالمقدار ومعلوما بالسلام وإذا كان الأجل معلوما وكان المقدار المسلم فيه معلوما فإن السلام صحيح والمعاملة طيبة ولو طالت المدة فالحديث فيه فوايد أولا فيه جواز بيع السلام
وهذا في القرآن قال الله تعالى "حيايوه الذين آمنوا إذا تداينتم لديم إلى أجل مسمى فكتبوا" قال ابن عباس رضي الله عنهما هذا في دين السلام الآية في السلام فالآية تدل على جواز السلام إما
بالنصوى إما بالعموم إحليان السلام دين أيضا ففيه جواز بيع السلام ثالثا فيه أنه لا بد من أن يكون الأجل المؤجل إليه معلوما محددا وأن يكون المقدار المسلم فيه معلوما وهذا فيه سعة
للمسلمين لو تعاملوا به محتاج إلى الربا ولا إلى التورق اللي فيه الخلاف السلام ما في خلاف تعاقد أنتوا يا باب الشروط في البيل نعم الشروط جمع شرط ولمراد به أن يشتريط البائع أو يشتريط
المشتري يشتريط أحدهما على الآخر نفعا في المبيع ألا هو الشرط في البائع شروط البائع هذه سفقت هذه الشروط الصحة لكن هذه الشروط في البائع الشروط التي يشتريطها أحد المتعاقدين على الآخر
وهي بشروط العقدة هذه شروط زائدة على شروط العقدة أن يشتريط أحد المتعاقدين على الآخر ما له فيه منفعه مثل الأجل يشتريط الأجل أن يشتريط وعليه أنه سلمه المبيع في محل كذا يورده له في
مكان كذا يشتريط أنه يحمل المبيع ويصله إلى دار هكذا المشتري يشتريط أن البائع يسلم له الثمن في محل كذا أو من النقود الفلانية أو من العملها الفلانية النبي صلى الله عليه وسلم يقول
المسلمون على شروطه إلا شرطاً أحل حراماً أو حرماً حلالاً فيجوز البائع والشرط يجوز البائع والشرط والشرطين والثلاثة على الصحيح بعض العلم يقول ما يجوز بائع وشرط لأن في حديث نهى عن بائع
وشرط لكن هذا بائع وشرط إذا باع سلعة بثمن المؤجل وشرط علي أنه يبيعها عليه وهي مسألة العينة مسألة العينة هالي البائع وشرط وما الشرط اللي فيه منفع ولا فيه مظره هذا لم ينهى عنه الرسول
صلى الله عليه وسلم فالقال المسلمون على شروطه إلا شرطاً أحل حراماً أو حرما حلالاً ويدل عليه هذا الحديث الذي سنقرأه الآن الذي سنقرأه الآن يدل على جواز البائع والشرط نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
19 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/الولاء لمن اعتق / الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
باب الشروط في البيع عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهل على تسعى واق في كل عام أوقية فاعينيني فقلتوا إن أحب أهلك أنا عدها لهم ويكون ولا أكي لي فعلتوا فدهبت
بريرة ولا أهلها فقالت لهم فأبو عليها فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبو إلا أن يكون لهم الولاء فمسه سامع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها
واشتريط لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بالوا رجال يشتريطون شروطا ليست في كتاب
الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط أضاء الله أحقوا فكاتبها أهلها والكتابة معناها أن يشتري العبد نفسه بمال يؤديه لسيده على أقصاط على أقصاط المؤجلة فإذا
أداء عتق لأن شرى نفسه من سيده هذه الكتابة قال الله تعالى وعلمتم فيهم خيراء وأتوهم من مال الله الذي آتاكم دل القرآن وسنه على جواز الكتابة وهي بيع العبد نفسه بثمن مؤجل على أقصاط
يؤديها فإذا أداءها وانتهت فإنه يعتق بذلك ويصير حراً والولاء وهو الإرث لمن كاتبه سواء نعتقه بدون شيء أو اعتقه بدعوة الولاء لمن اعتقه وهو لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يورث وهو من
أسباب وإنما يورث به هو لا يورث لكن يورث به فهو من أسباب الإرث كما سبق لكم أسباب ميراث الوراث لاثه كلهم يفيد ربه الوراثه وهي نكاح وولاء ونسب وهو أن ميراث العتيق إذا لم يكن له أقارب
يرثونه يعود إلى سيده لأن الله شكر له أن أعتق هذا الإنسان فجعل له الولاء ولهذا يقولون الولاء عصوبة سببها النعمة المعتق على رقيقه بالعتق سواء نعتقه بكفارة في كفارة أو اعتقه بتداء
بدون سبب تقربا لله أو اعتقه بكتابه كل أنواع العتق يثبت بها الولاء وهو الميراث بين المعتق والعتيق هذا حكم شرعي لا يجب استغيره أسياد بريرها راد أن يغير هذا الحكم الشرعي فيجعلون
الولاء لهم وهم لم يعتقوا هم باعوا على عائشة وعائشة هي المعتقه فكان الولاء لمن لعائشة لأن هي المعتقه لما اشترتها واعتقتها صارتها لها الولاء هم يريدون أن يوير هذا الحكم فيجعل الولاء
لغير المعتق فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا أشد الإنكار يجعل يشتريطون شروطا ليست في كتاب الله ليست في كتاب الله يعني في حكم الله سواء بالقرآن أو بالسنة السنة من كتاب الله عز وجل
السنة من كتاب الله لأنها وحي من الله عز وجل يشتريطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليست في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط فيه أن الهكام الشرعية لا يجوزا تغير وأن تبدل أو تعدل
ومنها الولاء فإن الولاء للمعتق سواء مباشرة بسبب الولاء له فمن أراد أن ينزيعه منه فهو ظالم وباطل وهو بغير حق ففيه هذا إنكار المنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا التصرف من هؤلاء أسياد
بريرة انكر عليهم أنهم غيرون حكما من أحكام الله عز وجل والحديث فيه جواز بيع المكاتب إذا كاتبت عبدك وأردت أن تبيعه هل كذلك لأنه قلن ما بقي عليه عليه درهم سواء أن أراد الذي اشتراها
وان يعتقها وراد أن يتملكه ما فيه منع لكن عايش اشترات هذه تعتقه لتتقر بل الله لعتقها ففيه جواز بيع المكاتب لأنه قلن ما بقي عليه درهم كما في الحديث وفيه أن الولاء للمعتق وليس ولا
يجوز اشتراطه لغير المعتق وأن الشرط هذا باطل وفيه جواز الشروط في البيع هذا هو محل الشاهد يواز الشروط في البيع الشروط التي لا تخالف كتاب الله وفيه أنه لا حصر للشروط الصحيحة سواء شرط
واحد أو شرطين أو ثلاثة أو اكثر لا حصر لها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق في جواز الشروط في البيع وهذا هو الصحيح من خلاف العلمة رحمهم الله وإنما الولاء لمن أعتق هذه كلمة السجع
والسجع دا كان غير متكلف وكان حقا لما نعمل إنما الممنوع السجع الذي يرد به الحق الذي يرد به الحق وهو سجع الكهان لأن الكهان يأتون بالسجع لغير العقيدة ويغير احكام الله عز وجل لا يتكلف
وهو حق وليس فيه منكر لا باس فيه لأنه أخف على السمع وألذ في الكلام فلا مانع منه السجع لا ينكر مطلقا ولا يقرّ مطلقا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
20 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/ حديث جابر في بيعه للجمل/ الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل الله قد أعيى فاراد أن يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعلي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قط ثم قال بعنيه بيوقية قلت
لا ثم قال بعنيه فبعته بيوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعته فأرسل في أثر فقال أتراني ما كستك أحسن الله لك فقال أتراني ما كستك لأاخذ جملك خذ جملك ودراهمك
فهو لك نعم هذا الحديث فيه أن جابر رضي الله عنه كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المغازي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد الركب يحمل الضعيف والمنطع وكان صلى الله عليه
وسلم يتفقد الركب ويسير خلفهم لأن لا يتخلف أحد أو ينطع أحد وهكذا قائد الجيش يجب عليها أن يكون يتفقد الجيش ما يروح ويخليهم أو يغفل عنهم هذا رسول الله أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام
كان يتفقد جيشه المسير فصادف النهراء جابرا على بعير قد أعياء يعني تعيب البعير عاجز عن السير فأراد جابر أن يتركه أن يهمله ويتركه لأنه أصبح لا فائدة فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا
لجابر رضي الله عنه وضرب البعير ومعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم حيث إنه ضرب هذا البعير الهزيل الذي لا يقدر على المشي فأصبح يصير من أحسن من أحسن الإبل هذه معجزة من معجزاته صلى الله
عليه وسلم ثم قال له بعنيه هذا فيه أن لولي الأمر أنه يشتري من أحد الرعية إذا كان في ذلك مسلحة وليس فيه محابات قال بعنيه فجابر امتنع بالأول لأنه الرسول ما أمره أمر تشريع وإنما أمره
أمر غير تشريع طلب البيع والشراء أما لو أمره أمر تشريع وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخير وانتنع هذا دليل على أن هذا الأمر ما هو بأمر تشريع وإنما هو
أمر عادي وعرض الرسول عرض عليه عرضا أن يبيعه عليه في الأول أبا فقال بعنيه بأوقية يعني من الزهب والأوقية هذا عشر دلهم فباعه على الرسول صلى الله عليه وسلم بأوقية لكن جابر اشترط أن
يحمل عليه إلى المدينة هذا محل الشاهد من الحديث ففيه جواز البيع والشرط وأن للباع عن يشترط أن يسكن الدار مثلا شهرا أو سنة وأن يحمل على السيارة إلى محل كده يبيعه ويشترط أنه يحمل عليها
إلى محل كده وكده ويجوز للباع عنه يشترط على المستري نفعا في المبيع نفعا في المبيع سكنا دار ركوب دابة ركوب سيارة فهو يحمل عليها لا فسر ذلك هذا محل الشاهد من الحديث ففيه دليل على جواز
البيع والشرط لأن جابر اشترط على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحمل على هذا البيع إلى المدينة فالرسول اعطاه ذلك فلما قدموا إلى المدينة جاء جابر للنبي صلى الله عليه وسلم وسلمه البيض
ونقده النبي صلى الله عليه وسلم الثمن وفيه قوله سيئة هذا نقده الثمن فلما ولا جابر ومعه الثمن والبعير عند الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو المعتاد في البيع والشرط أن السلعة تكون بيد
البيع والثمن بيد المشتري انتهت المسألة استدعاه صلى الله عليه وسلم ثم قال له اتراني تظنني تراني فهو من النظر من الرؤية من الرؤية تراني ما كستك يعني ساومتك المماكسة هي المساومة ففيه
هذا دليل على المساومة في البيع ان تساوم في البيع تقول زود لي خفض لي ما اخذه اللب كذا هذا جاهز مساومة جاهزة والرسول ساومة جابر رضي الله عنه فهذا جاهز المساومة في البيع جاهزة اتراني
ما كستك لاخذ جملك خذ جملك وثمنه فهو لك هذا من كرم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من كرمه صلى الله عليه وسلم فعطاه الجمل وعطاه الثمن من كرم يخلاقه صلى الله عليه وسلم الشاهد من الحديث
ان جابر شرطه حملانه إلى المدينة فيه جواز الشرط في البيع ويدل الحديث على فوائد كما ذكرنا اولا فيه ان قائد الجيش يتفقل الجيش ثانيا فيه معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم ثالثا فيه فضيلة
لجابر لان الرسول صلى الله عليه وسلم دعاله فيه فضيلة لجابر رضي الله عنه رابعا فيه المسألة وهي البيع والشرط ان هذا صحيح خامسا فيه كرم النبي صلى الله عليه وسلم حيث انه جاد على جابر
بجمله وتمله عليه الصلاة والسلام نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
21 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/نهى رسول الله ان يبيع حاضر / الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
عنابي هريرة رضي الله عنه قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد ولا تناجش ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبت أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في
إينائها أما لا يبيع حاضر اللباد ولا يبيع على بيع أخيه والنجش هذه سبقة سبقة الكلام عليه وفي آخره لا يخطب أحدكم على خطبتي أخيه إذا خطب رجل يمرأه ولا يجوز لك إنك تتقدم وتخطب تخطبها
لأنه سبقك وهو أحق وهو أحق بذلك فإن ردوه تخطب أو هو أذن لك ياليخطب أذي مانع وإلا هذا تعدي على حقي أخيك إذا سمعت أن رجل خطب مرأة فانتظر حتى ترى النتيجة إذا أجيب ألا لك دخل إذا لم يجب
فإن لك أنت أن تخطبها فهذا في احترام حقوق المسلمين عدم العتد عليهم ومن حقوق المسلمين أيضا أن الجارة الضرّة لا تسأل زوجها أن يطلق ضرّتها هذا ضرّر على الضرّة لتكفئ ما في صحفتها يعني
لتزيل عنها النعمة التي هي فيها فكفئ الصحفة كناية عن إزالة النعمة أمرأة مع رجل ينفق عليها ثم تاتي ضرّتها وتقول طلقها هذا لا يجوز لأن هذا عتد على حق المسلمة عتد على حق المسلمة ولا
يجوز مثل هذا لا ضرّر ولا ولا ضرار والله علمه صلى الله وسلم عالم ربين ومحمد على آله وصحبه أجمعه
تحميل الصوت
تم الاستماع
22 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/ الذهب بالورق ربا/ الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد قال المسنف رحمه الله تعالى باب الربة والصرف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على
نبينا محمد قال رحمه الله باب الربة والصرف الربة هو الزيادة يقول رب الشيء إلى زاده فربة هو الزيادة مخصوصة في أموال مخصوصة بينتها سمة الرسول صلى الله عليه وسلم والربى محرم بالكتاب
والسنة والإجماع قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربة إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسول وإن تبتم
فلكم رؤوس أمالك لا تظلمون ولا تظلمون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربة أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين والسنة فيها أحاديث كثيرة
تحرم الربة وتنهى عنها وتشدد فيه منها قوله صلى الله عليه وسلم لعنى الله آكل الربة وموكله وشاهديه وكاتبه فلعنى صلى الله عليه وسلم في الربة الأكل والدافع للربى الأخذ للربى والدافع
للربى والموسق للربى بالشهاده والكتابه فمن يدل على تغليض تحريمه وأجمع العلماء على تحريم الربة وإن اختله ببعض التفاصيل لكن في الجملة علماء أجمعوا إجماعا قطعيا على تحريم الربة فمن
استحل له فإنه يكفر لأنه مكذب لله والرسوله فمن استحل الربة المجمع عليه إنه يكفر ويخرج من الله أما من استحل شيء من مختلف فيها وهو ربة أو ليس بربى فهذا يتبع فيه الدليل هل هو مع من
رأىه ربة أو مع من رأىه غير ربة أما الربة فهو مجمع بتحريمه لكن اختله هل يدخل هل تدخل في الربة؟
هل تدخل في الربة أو لا تدخل وهذا يتبع في الدليل إذا كان الدليل مع أحد الطرفين وجب الأخذ به لكن لا يخكم على من قال إنه مباح لا يخكم عليه بالكفر نظر للاختلاف فيه هل هو ربة أو ليس
بربى أما من أخذ الربة وهو يعترف أنه حرام لكن أخذه من باب الطمع أو الشهوة أو التقليد للآخرين فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب الموبقة وهو فاسق ومعرض للوعيد لكنه لا يكفر بل يعتبر
فاسقا ناكف فهذا هو التفصيل في مسألة أكل الربة إن أكله مستحل لهم فوكافر وإن أكله غير مستحلا غير مستحل له فإنه فاسق ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب والربى على قسمين ربة فضل وربى نسيئة
فهو ربة النسيئة الذي كان عهل الجاهلية يتعاملون به كان عهل الجاهلية تعاملون بربى النسيئة كيف ربة النسيئة يكون له الدين على شخص فإذا حل الأجل قال هل تراب نكتسدد وإلا نزيد الدين من
أجل ثانيه نجله مرة ثانيه فإن لم تفعل فأذن بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم ربوس أموالكم فهو ربة النسيئة وهو أن يزيد في الدين على المدين ويؤجله مرة ثانيه سواء كان المدين معسرا أو
كان موسرا فربى النسيئة حرام لكن إذا كان المدين معسرا فهذا أشد لأنه زيادة حمل على الفقير من أهل أن يستفيد وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدق خير لكم إن كنتم تعلموا فإذا أعسر
المدين بالدين فصاحبه يخير بين أمرين إما أن ينظر ولا يزيد في الدين نظرة إلى ميسرة وإن شاء أسقطه وأن تصدق خير لكم فإعفاء المدين المعسر خير من انظاره أما أنه يزاد عليه الدين ويؤجه
المرة ثانية وثالثة هو تضاعف فهذا هو الحرام بالإجماع وهو معنى قوله لا تأكل الربة أضعافا مضاعفة إنهم كانوا ضاعفونه عليه مرة بعد مرة حتى يبلغ مبلغا كبيرا هذا رب النسيئة والنسيئة هي
التأجيل هي أتأجيل يسمى نسيئة وأنسأه إذا أجله وأخره النسيئة هي التأجيل والتأخير أنا حبا ينسأ له في أثره يعني يؤجه في عمره ويزاد في عمره فليصل رحمه فالنسيئة هي التأجيل والتأخير وأما
رب الفاضل فهو الزيادة في الأشياء التي نصع عليها الرسول صلى الله عليه وسلم قوله الذهب بالذهب والفضلة بالفضلة هو البر بالبر الشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء مثلا
بمثل فمن زاد أو استجاد فقد أرباء هذه الستة التي نصع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها تحريم رب الفاضل من غير نسيئة كان يبيع تمر بتمر أكثر منه يبيع بر ببر أكثر منه يبيع شعير
بشعير أكثر منه يبيع ثضله بثضله أكثر يبيع ذهب بذهب أكثر فهذا رب الفاضل فإن جعل فيه أجلا اجتمع فيه رب الفاضل ورب النسيئة فهذا هو رب الفاضل قد جاء النص عليه في السنها الصحيحة وأيضا هو
دافل في قوله وأحل الله البيع وحرم الربا كلمة الربا عامة لرب الفاضل ورب النسيئة أي والذين هاملوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا كلمة عامة لرب الفاضل ورب النسيئة نعم وقد جاء في
الحديث أن نقدرها من الربا أشد من 36 زنيا قال صلى الله عليه وسلم الربا بضعن وسبعون حوبا يعني إثما أي سرها مثل أن ينكح الرجل أمة الربا شديد التحريب وخطير ولكن معه الأسف لما غلب
الاقتصاد اليهود والاقتصاد الكافر على التجارة العالمية صار الربا سائغا عند كثيرا من الناس لا يبالون به واليهود هم أهل الربا وأكلهم الربا وقد نهوا عنه فاليهود من الأصل هم أهل الربا
ولما صارت المصارف وصارت البنوك بأيديهم أسسوها على الربا وعمة البلوى بها ولا يتخلص منها إلا من اتقى الله سبحانه وتعالى وهذا مسباق أوله صلى الله عليه وسلم إنه يفش الربا في آخر الزمن
حتى أنما لم يأكله ناله من غباره واليوم يكال يغطي تعاملات الناس إلا من رحم الله هزوجل هذا الربا أما الصرف فهو بيع النقض بالنقض بيع الزهب بالفضل أو بيع الزهب بالزهب أو تقول بكلمة أعم
هو بيع النقض بالنقض سواء كان من الزهب والفضل أو من الورق النقض فبيع النقض بالنقض سواء من المعدنين الزهب والفضل أو كان من الأوراق النقضية فهذا هو الصرف ثم يصرف من الصريف وهو الصوت
لأنهم كانوا يضعون النقود في الميزان فهي كلها صوت ثم يضع الصرف من الصريف وهو الصوت نعم هذه أصناه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قال الزهب بالزهب يعني إذا بيع الزهب بالزهب فإن كان
فيه زيادة فهو ربا فضل وإن لم يكن فيه زيادة وفيه تأجيل فهو ربا نسيئة فيجوز بعززهب بالفضل والاعتبار للتساوي فهو يختلف الجنس لكن لا بد من التقابض في المجيس أما إذا بيع الزهب بالزهب أو
الفضل بالفضل حرم أمران التفاضل والتأجيل فلا بد من التساوي ولا بد من الحلول والتقابض أما إذا بيع جنس بغير جنسه فإنه يجوز التفاضل ويحرم التأجيل قولي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت
هذه الأصناه وإذا بيع الزهب بالزهب فإنه لا بد من التساوي ولا بد من التقابض وإذا بيع الزهب بالفضل الله اختلف الجنس جاز التفاضل وحرم التأجيل ستة أصناه في الأحادي ستة أصناه الزهب
بالزهب الفضلة بالفضل البر بالبر الشعير بالشعير تمر بالتمر الملح بالملح هذه ستة أصناه هذه ستة أصناه يحرم فيها الرباء سواء رب الفضل أو رباء وقد اختلف العلماء هل الرباء خاص بهذه الستة
الأصناه وما عداها فلا ربا فيه هل قول الظاهرية الظاهرية يرون أن الرباء خاصهم بهذه الأصناه في الستة أما ما عداها من الأموال فلا يدخلوا الرباء لأن الظاهرية يأخذون بالظاهر أما الجمهور
فقالوا كل ما شارك هذه الستة في العلة التي من أجلها حر مر بافيها فإنه يأخذ حكمه ويحرم الرباء فيه كل ما شارك هذه الأصناه المذكورة في العلة التي من أجلها حر مر بافيها فإنه يأخذ حكمه
ويحرم الرباء فيه فإنه يأخذ حكمه ويحرم الرباء فإنه يدخلوا الرباء نص في هذه الستة وقياسا عليها في غيرها وذهب الشافعية إلى أن العلة في النقدين هي الثمانية كونها أثمانا وليس الوزن
وإنما كونها نقود وأثمان النقدية أو الثمانية فهي الطعمية كونها أطعمة طعمية يعني كونها أطعمة يأكلها الناس استطعيمون بها ويقتاتونها طيب الملح هو طعام قالوا نعم الملح يصلح به الطعام
الملح يأخذ الحكم الطعام لأنه يصلح به الطعام ولا يصلح الطعام بغير الملح فهو نوع من الطعام هذا عند الشافعية عند المالكية يقولون العلة في ذهب والفضل هي الثمانية أو النقدية كما قال
الشافعية واما العلة في التمر والبر والشعير والملح فالعلة هي الإقتيات والدخار هي الإقتيات والدخار كونها أقواتا وكون الناس يدفرونها أما ما يقتات به ويوكل لكنه لا يدخر مثل الفواكة
وخضروات هذا ما تدخر لا يدخلها الربا لكن الحبوب والثمار والملح ذلك لا يدخر فكل ما يقتات ويدخر من الحبوب والثمار فإنه يدخله الربا لأن العلة عندهم في الأطعمة هي الإقتيات والدخار فهي
الطعمية مع الكيل أو الوزن طعمية كونها مطعومة وكونها تكال أو توزن جمع بين العلتين فيه هذا اختيار سيخ الإسلام جنتيمية فكل شيء يتخذ طعاما ويوكل ويوزن إنه يدخلوا الربا وما ليس كذلك
فإنه لا يدخلوا الربا في علة الربا في الأصناف الستة التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والقاعدة هنه كل على ما ذهبه أنه إذا التحدث العلة والجنس مثل الذهب بالذهب والفضلة
بالفضلة فالتمار بالتمار تحدث العلة والجنس فإنه يحرم الربا بنوعه ربا الفضل وربا النسيئة أما إذا التحدث العلة واختلف الجنس فإنه يحرم النسيئة فقط ويباح التفاعل مثل البرب التمر والذهب
بالفضلة اختلف الجنس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلفت هذه الأصناف فبيع كيف أشيئتهم إذا كان يدى بيته وإذا اختلفت العلة واختلف الجنس جاز الأمران التفاضل والنسيئة جاز الأمران
مثل الذهب بالتمر اختلف الجنس واختلفت العلة لأن الذهب غير علة التمر والجنس مختلف فيجوز الأمران تأجيل ويجوز الزيادة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
23 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/لا تبيعو الذهب بالذهب / الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
وعنا بسعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبع الزهب بالزهب إلا مثلا بمثل إلا مثلا بمثل إلا مثلا بمثل ولا بدا أيضا مع التساون من التقابب المجلس لأن هذا
بيع جنس بجنسه نعم ولا بدا أيضا مع التساون من التقابب المجلس ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز حرم الزيادة ثم حرم النسية إذا اتحدى الجنس حرم الأمران الزيادة هو
النسية وفي لفظ إلا يدن بيد غائبا بناجز غائبا بناجز غائبا عن المجلس بناجز يعني موجود في المجلس فلا تبيع ذهب في البيت وانت الآن في المتجار لا تبيع ذهبا بالبيت بذهبا بالمتجار لأن ذهب
بالبيت غائب لا تبيعوا غائبا بناجز أو لا تبيعوا حالا بمؤجل حالا بمؤجل إلا وازنا بيوازن مدنا بمدن سواءا بيوازن كل هذا تأكيد وازنا بيوازن يعني متساوي في الوازن مثلا بيوازن يعني في
الكمية لا يكون حد العوضاء نكثر سواءا بيوازن أيضا كل هذا تأكيد لمن عالل ريب الفاضل
تحميل الصوت
تم الاستماع
24 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/عين الربا / الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
أنا بي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا قال بلال كان عنده تمر الرديق فبعت منه صاعين بصاع
لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عند ذلك أوه أوه عين الربة لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبعت تمر ببيع آخر ثم مشتربه نعم هذا الحديث فيه أن
بلال رضي الله عنه بلال بالرباح مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حب شديدا وكان يخدمه وكان يؤذن في المسجد وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام ومن
المهاجرين فبلال رضي الله عنه اجتهد كان عنده تمر الرديق هم من النوع الجيد ولا يحب قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقدم للنبي صلى الله عليه وسلم تمرا جيدا باع الصاعين من الرديب
الصاع من الجيد لأجل أن يضعم النبي صلى الله عليه وسلم تمرا جيدا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا يعني هذا الجيد هذا من نجبته فقال بعت الصاع بالصاعين كان عنده تمر ردي فبعت
الصاع من هذا بالصاعين من الرديق فقال صلى الله عليه وسلم أوه كلمة التعجه كلمة التعجه واستنكار عين الربا هذا هو عين الربا لأنه بيع تمر بتمر مع زيادة هذا عين الربا والنبي صلى الله
عليه وسلم كما سمعته يقول التمر بتمر مثلا بي مثل سواء بي سواء ولا ينظر إلى كونة أحد النوعين أجود من الآخا ما يقطب هذا الزيادة في الجنس الواحد طيب الناس ما امطعين بيعون علينا تمر ردي
بيعون علينا تمر جيد بتمر الردي مع التساوي ما هو باخر الصاع ردي بصاع جيد ماذا يفعل أرشده النبي صلى الله عليه وسلم قال بيع الردي بدراهم بيع الردي بدراهم ثم اشتر بالدراهم جيدا دراهم
تمر جيدا هذا هي الوسيلة إلى الحصول إذا كان عندك نوع الردي من التمر أو من البر أو من السعير وتريد نوع جيدا فالوسيلة الشرعية أنك تبيع ما عندك من الردي ثم تاخذ القيمة وتشتري بها جيدا
أرشده النبي صلى الله عليه وسلم للطريقة السليمة الخالية من الربا فهذا الحديث استفاد منه فوائد فايدها الأولى فيه محبة بلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يحرص على أن يقدم له الجيد
من الطعام المسألة الثانية فيه أن الإنسان يسأل عن ما اشتبها عليه فالرسول صلى الله عليه وسلم لما اشتبها عليه هذا التمر سأل إذا اشتبها عليك شيء فإنك تسأل لتستبرأ لدينك وعرغك كما قال
صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرغه قال عليه الصلاة والسلام دعما يريبك إلى ما لا يريبك النبي صلى الله عليه وسلم استفصل وليجوز أن الإنسان يقول ما عليك أنا ما
دريت عن هذا الشيء ولا عليك يقول لا مدى منه يحتمل أنه غير صحيح وأنه حرام فلا يسعوك إلا أن تسأل حتى تكون على بيناه الرسول صلى الله عليه وسلم سأل أجابه بلا بما صنعه أنه شرى تمرا بتمر
مع زيادة نظرا لأن أحد التمرين رديئا والآخر أن أحد التمرين رديئا والآخر جيد النبي صلى الله عليه وسلم منع من هذا لأنه بيع تمر بتمر مع زيادة ولا حرام المسألة الثالثة في الحديث الطريقة
الشرعية لمن كان عنده أو بر أو شعير ردي وأراد الحصول على جيد أن الطريقة الشرعية يبيع الردي بدراه ثم يشتري بالدراه تمرا جيدا أو بر جيدا أو شعير جيدا هذا الطريقة الشرعية السالمة من
الربا وكذلك مثلا اللي معه ذهب معه ذهب الردي ويبي ذهب جيد ما يجوز لهم يشتري الجيد ويزيد من الردي كمية من الردي وأكثر من الجيد هذا مثل بيع الردي بالتمر الجيد ما يجوز لكن الطريقة أنه
يبيع الحلي اللي معه يبيع الحلي الذي معه بدراه ثم يشتري بالدراه حلي جيدا وهذه قاعدة وهذه قاعدة ومخرج نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
25 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/ الصرف / الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
أنا بالمنها القال سألت البراأة ابن عازب وزيد ابن أرقم رضي الله عنهما عنصر وكل واحد منهما يقول هذا خير صول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا نعم نعم عرد الحديث سألت
البراأة ابن عازب وزيد ابن أرقم وزيد ابن عازب وزيد ابن عازب وزيد ابن عازب وزيد ابن عازب وزيد يريد أن يتدرأ به ولا يقدم على الفتوى فكلا هما أجاب أبا أبا أبا المنهال بأن النبي صلى
الله عليه وسلم نهى عن التأجيل في الصرف فإذا بعت نقدا بنقد فلا ودا من التقابل في المجلس ولا يجوز التأجيل لأن هذا هو ربا ربا نسيئة نعم أعد الحديث نعم فكل واحد منهما يقول هذا خير مني
وكلهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا نعم هذا فيه أول سؤالة للعلم فإن أبا المنهال سأل هادين الصحابيين الجليلي وأن لا يقدم الإنسان على الشي مغامرة هو
ولا يدهي المسألة الثانية فيه فضل الصحابة واتراف بعضهم لبعض في الفضيلة تقدير بعضهم لبعض والمسألة الثالثة فيه أن الإنسان لا يتسرع إلى الفتوى وفيه من هو فهو يريد إبرا أذمته والسلامة
من الفتوى ثالثا فيه أنه لا يجوز بيع العملة بعملة أخرى مؤجله وأنه لا بد من التقابل في المجلس فالذين يبيعون العملات الآن تاجرون بالعملات يجب علي من يتقيدوا بهذا الحديث وأمثاله أنهم
لا يؤجلون ولا يبعون بالأجل بين العملتين فإن هذا هو رب النسائة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
26 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/النهى عن بيع الفضة بالفضة / الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
نعم هذا الحديث فيه مسألة ثانية يجيز التفاضل بينهما لختلاف الجنس ولكن لا بد من التقابل بالمجلس نعم نعم الرهن مأخوذ من رهن المكان إذا أقام فيه وبقى فيه والماء الراهن هو الماء الراكد
الذي لا يجري فالرهن هو الثبوت والاستمرار والمراد به هنا توثيق الديون الرهن هو توثيق دين بعين يمكن استفاءه منها أو من ثمنها هو توثيق هو توثيق الله أمر بالكتابة فيها الذين آمنوا إذا
تداينتم بدين إلى أجل مسمى فكتبوا هذا توثيق الكتابة في الديون ثانيا أخذ الرهن في الديون هذا وثيق ثاني إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة وفي قراءة فروهن جمع رهن فروهن
مقبوضة فالرهن وثيقه وإذا عجز المدين أو ما طل بالتسديد إنه يرجع إلى الرهن فإن كان من جنس الدين إنه يخذ الدين من الرهن وإن كان من غير جنسه فإنه يباع الرهن ويسدد الدين من قيمته وإن
بقى شيء فإنه يعطى للرهن دي صاحبه والآية وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان لا يتدل على أن الرهن إنما يخذ في السفر لكن جاء في الحديث الذي بعده
أن الرسول صلى الله عليه وسلم رهن في الحضر رهن درعه عند يهود أدل على أن القيد الذي في الآية ليس مقصودا وأن الرهن يخذ سواءا في السفر أو في الحضر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
27 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/الرهن / الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
ورسل الله وعليه وسلم اجتماه وشروب دين طعارة وانا مديرا من المدينة يوصل الله وعليه وسلم شرى من اليهودي هذه مسألة المسألة الثانية فيه أنه يجوز التعامل مع من في ماله حلال وحرام لأن
اليهود أموالهم اختلطة هي حلال وحرام فإذا لم نعلم أن هذا المال من الحرام فإنه يجوز لنا التعامل معهم بنا أن على أن الأصل الحل الرسول الشرى من اليهودي ولم يسأل الأصل الحل إلا إذا عرف
أن هذا من الحرام فلا يجوز لك أنك تأخذه المسألة الثالثة فيه ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من ضيق الحال هو سيد البشر ولو شاء لسارة الدنيا معه ذهبا وفضه وهو صلى الله عليه وسلم
يأتيه من المغانم ومن الفي ومن في سبيل الله لا يبقي عنده شيء أبدا بل كان يمهق الأموال الطائرة في سبيل الله وكان يستدين لأهله عليه الصلاة والسلام يستدين لأهله فهذا فيه ما كان عليه
صلى الله عليه وسلم من ضيق الحال وأنه يحتاج إلى دستدانه عليه الصلاة والسلام وثالثا أو رابعا فيه مشروعية الرهن فإن النبي صلى الله عليه وسلم رهن الدلعه عند اليهودي وفيه مشروعية الرهن
رابعا أو خامسا فيه البيع بالأجل أنه يجوز البيع بالأجل فإن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بالتأجيل فهذا يجوز البيع حالا ومؤجلا فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى مؤجلا واستدان على ابل
الصدقى مؤجلا التأجيل عملة به النبي صلى الله عليه وسلم والآية الصريحة أو ثمن مبيع المؤجل أو غير ذلك فالآية تدل على البيع بالأجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على البيع بالأجل
وأيضا لا بأس بزيادة لأن البيع بالأجل يكون أكثر من البيع بالحال وصاحب السلعة لا يبيعها مؤجلا إلا بزيادة فلا بأس بذلك كل هذا من ما أباحه الله ويدخل في قوله تعالى وأحل الله البيع هذا
عام للبيع محال والبيع المؤجل نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
28 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/ مطل الغني ظلم/ الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
فعنا بهريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أتبع آحدكم على مليء فليتبع نعم هذا الحديث فيه مسألتان المسأله الأولى تحريم المطل المطل من الغني
والمماطله عدم التسديد للدين ذا حل إنه يجب عليه أن يسدد فإن أخر التسديد فهو مماطل والمماطل يحل عرضه وعقوبته قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه بأن يشتكاء عند الحاكم ويقول
فلان المماطل فلان يريد أن يأكل حقي وماش بذلك هذا كلام في عرضه لكنه يحل من أجل الحاجة إلى ذلك يحل عرضه وعقوبته لأن الحاكم يعاقب المماطل قالوا بالحبس يعاقبه بالسجن حتى يسدد من عال
لغلمه أما الغني أما الفقير فإنه غير مماطل إذا لم يستطيع السداد هذا غير مماطل الرسول يقول مطل الغني أما غير الغني والفقير اللي ما يستطيع السداد فهذا تأخيره التسديد لا يسمى مماطلة
وإنما يسمى مماطلة والله جل وعلى يقول وإن كان ذو عصره فنظرة إلى ما يصره فالمماطل لا يخبس ولا يشتكاء ولا يطالب عند القاضي ما يجوز هذا لأنه مماطل لكن يجب أنظر قد يكون أنه يحتاج إلى
إثبات العصرة هذا شيء آخر لكن إذا عرفه دائنه فإنه معسل ولا يحل له أنه ضائقه وإذا لم يعلم أنه معسل فإنه يستثبت من شأنه فإذا ثبت أنه معسل يجب عليه الأنظار حل عرضه وعقوبته هذا مسألة
أنه لا يحل المماطلة في حقوق الناس بل يجب المبادرة بأدائها وأن من ماطل وهو غني فهو ظالم يوخذ على يده ويُمنع من المماطلة ويُعطى الناس حقوقهم ويدفع الظلب وهذا من شأن الحاكم هو الذي
يقوم بهذا العمل المسألة الثانية في الحديث صحة الحواله وهي الإتباع إذا صار لك حق على أحد صار لك دين على أحد وحولك على آخر يا بخلان عنده لي مال ها بحولك علي اتافي الحديث منه وهذا
المخال عليه ليس مماطلة وإنما هو مليه مليه بماله ومليه بتسديد ولا يماطل إذا وحيل على مليه فلا يحتل يقبل الحواله والحواله مرفق من المرافق النافعة فهذا فيه مشروعية الحواله وان المحال
عليه ذا كان مليه بماله ومليه بقوله فلا يماطل فليس للمحال عذر في القبول إنه لا ضرر عليه في ذلك ومنحيل على مليه فاليتباع نعم أعيد الحديث أتباع يعني أحيل يعني أحيل على مليه بسرطا يكون
المحال عليه مليه فإن كان فقيرا لم يلزم قبول الحواله عليه أو كانه مماطل لم يلزم قبول الحواله عليه لا يلزم إلا إذا كان مليه بالمال ومليه أيضا بإستداد وعدم المماطلة نعم وقوله صلى الله
عليه وسلم حيلة أتبع على مليه يفهم منه إنه إذا كان المتبع عليه أو المحال عليه غير مليه إنه لا يلزم صاحب الدين قبول الحواله نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
29 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/من ادرك ماله بعينه عند رجل/ الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مباد قال المولف رحمه الله تعالى وعلى به ريرت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره أحمد الله رحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم
على نبينا محمد هذا حديث أبي هريرة قال رسول الله أو قال سمعت رسول الله إلى من باب تثبت بالرواية الشك من الرواية هل قال أبو هريرة على رسول الله أو قال سمعت وإن كان المعنى لا يختلف
لكن هذا من باب تثبتهم في الرواية من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به المفلس هو الذي ديونه أكثر
من ماله هذا هو المفلس الذي ديونه أكثر من ما عنده فإذا طالب الغرمة بحقوقهم فإن الحاكم يحجروا عليه يحجروا عليه التصرف في ماله من عجل حقوق الغرمة هذا هو المفلس سم يمفلس أنه صار يتعامل
بالفلوس من الفقر فإذا خجر عليه فمن وجد متاعه عنده بعينه كان يكون باع عليه سلعة باع عليه سلعة هو لم يقدر ثمنها أو كان عنده وديعة وديعة لشخص فإن الغرمة لا حق لهم في هذه العين بل
تردوا على صاحبها وهذه مسألة هذه عند الفقها مسألة الضفار مسألة الضفار ويشترت في رجوع صاحب العين بها أن لا تتغير أو لا يقبض شيئا من ثمنها أنه قال بعينه يعني لم يتغير لم يتصرف فيها
المشتري بل هي كما كانت عند صاحبها أين هو أحق بها من الغرماء لأنها لا تدخلوا في الديون دفع للضرر عن هذا ما يفيد هو هذا الحديث وهو يتعلق بالفلوس في باب الحجر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
30 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/ الشفعة/ الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
وعن جابر ابن عبد الله وضي الله عنهما قال جعله وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة بكل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفة الطرق فلا شفعة نعم هذا الحديث في الشفعة والشفعة
معنى انتجاع الشريك وفي شريكه إذا باعها كان يكون شريكان في أرض أو في مزرع أو في بيت فيبيع حد الشركة نصيبه على أجنبي فإن تريكه الذي لم يبع نصيبه ياخذ هذه الحصة بسمنها الذي باعها به
لأن لا يدخل عليه من يتضرر به وهذا من محاسن هذا الدين ودفع الضرر عن الناس فالشفعة تدفع الضرر عن الشريك لأن لا يدخل عليه شريك لا يتوافق معه هذا معنى معنى الشفعة فهذا معنى الشفعة
وماذا تحصل القسمة؟
وماذا تحصل القسمة؟
وماذا تحصل القسمة؟
وقاله صلى الله عليه وسلم، إذا وقعت الحدود وصرفة الطرق يدل على أنه لو بقي بين أن نصيبين مرفق مشترك كالمسير أو الطريق يشتركان في طريق أو يشتركان في مسير فإن لشريكه أو لجاره الشفعة
لأنه لم يستقل ملكه فقد يحصل نزاع في الطريق المشتراك أو في المسير المشتراك أو في البيئر المشتراك يحصل نزاع أدافع الضرر فإن للجار الذي يشترك مع جاره في مرفق من المرفق له أن يشفع
لأنها لم تصر في الطرق وإذا كان بين الجيران مرفق مشترك بينهما وباع أحدهما فإن لجاره أن يشفع عليه لفعله برر الذي يلحقه في هذا المرفق المشترك ودل الحديث على أن المنقولات المشتركة ليس
بها شفعة كالسيارة مثلا أو الطعام أو الأقمشة والبضائع إذا كانت مشتركة وباع أحد الشركة أنه لا شفعة لشريكه عليه لأن هذا شيء غير ما توضع له الحدود وتصرف له الطرق فلمنقولات المشتركة ليس
فيها شفعة لأنها لا ينطبق عليها الحديث إذا وضعت الحدود صرفت الطرق إنما هذا خاص بالعقارات من أراضي أو مزارع أو بيوت نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
31 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/ أن عمر أصاب ارضاً بخيبر/ الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر فاة النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إن يصبت أرضا بخيبر لم أصب ما لن قط هو أنفس عندي منه فما
تأمرني به فقال إن شئ تحب استاصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع وأصبحت وليوهب ولا يورث قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربة وفي الرقاب وفي سبيل الله وبن السبيل والظيف
لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه وفي لفظ غير متأثل نعم هذا الحديث الوقت والوقف هو تحبيس الأصل تسبيل المنفع هذا هو الوقف وتحبيس الأصل حيث لا
يباع ولا يوهب ولا يورث وإنما يبقى ولا ينقل الملك فيه هذا معنى الوقف إنه موقوف من نقل الملك فيه وهذا جائز في الإسلام بل هو مشروع مستحب لأنه من فعل الخير فالوقف مستحب في الإسلام لأنه
من فعل الخير ومن التعاون على البر والتقوى ومن فعات المسلمين وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية ونفعها ويجري بعد موت صاحبها أو علم ينتفع
به أولد صالح يدعو له الشاهد الأول صلقة جارية ولم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له مال إلا وقف كما في الأثر وذلك لعلمهم بأهمية الوقف وفائدته فهذا عمر رضي الله عنه
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضاً بخيبر خيبر هي بلاد زراعية تقع شمالية المدينة وكان إسكنها اليهود كان اليهود إسكنونها وجلأ إليهم بعض من كان في المدينة واجتماعوا في خيبر أعزاهم
رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة السابعة من الهجرة بعد صلحة الحديبية أزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصرهم وانتهى الأمر بإنتصار المسلمين على اليهود وسطيلاعهم على خيبر وهي أرض
زراعية ونقلات نخيل أرض مثمنة فأصاب عمر رضي الله عنه أرضاً من نفيسة هي أنفس أموال عمر فجاء استشير النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع فيها يعني عمر يريد أن يتقرب بها إلى الله وهذا
فيه دليل على أن المسلم يتقرب إلى الله بأحسن ما عنده وأفضل ما عنده قال تعالى لن تنال البرح حتى تنفقوا مما تحبون قال تعالى يطعمون الطعامة إنما نطعمكم لوجه الله فالما الذي ينبغي
للمسلم إذا أراد أن يتصدق أو أراد أن يوقف وقفاً أو أن يعتق عبداً أن يختار أنفس ما عنده ليتقرب به إلى الله عز وجل وفيه استشارة أهل العلم فإن عمر أتا يستثرح فهذا فيه مشروعية استشارة
أهل العلم وأخذ رأيه فيه النفع والخير وأن الإنسان لا يعمد على رأيه بل يشاء يستشير أهل العلم حتى ولو كان عالماً فإن عمر رضي الله عنه كان من أكبر العلماء ولكنه استشار منه وأعلم منه
قال فالتعالى وفوق كل ذي علم عاليم فحتى العلمى يستشيرون من هو أعلم لهم فكيف بالعامة والجهال فأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يوقفها أن يتصدق بها عن صدقة انجارية من شئ تحبست
أصلها وتصدقت بها حبست يعني أو قفت هذا معنى حبست فعمر رضي الله عنه نفذ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأوقف هذه الأرض وشرط شروطاً شروطاً في الوقت ودل على أنه يجوز للواقف أن يسترط
الشروط الموافقة لكتاب الله لا يسترط شروطاً مخالفة لكتاب الله وإنما يسترط ما يوافق كتاب الله وسنة رسول شروطاً أن تكون في الفقرة وفي القرب يعني أقارب عمر في الفقرة من المسلمين وفي
أقارب الموقف أدل على صحة الوقف على الأقارب وهو أفضل ووقفك على أقاربك المحتاجين أفضل وحتى لو كانوا أغنية فإن هذا فيه صلة للقرابة صلة للرحم لكن إذا كانوا فقراء فهذا أولى وأفضل وقد
جاء في الحديث أن صدقتت على القريب بأجرين صدقة هو وصلها جاء لها في الفقرة والأقارب وفي الرقاب يعني أنها يعتق منها الأرقاء لأن العتق أربه عتاق الرقاب من الرق هذا قربة عظيمة لأنك
تخليجهم من الرق إلى الحرية ويلتقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه يعني أنعمت عليه بأنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق أدل على أن العتق نعمة ينعم بها المعتق على عتيقه ولهذا
عرفه الحقها قال في الولى في باب المواريح الولى عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق وفي الرقاب وفي سديل الله يعني الجهاد يجهز منها الغزات ويشترى منها السلاح هذا معنى في سبيل
الله يعني في شعون الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وابن السبيل يعني ويعقى منها ابن السبيل وهو المسافر المنطعب الذي نفيدت نفقته أو ضاعة أو سرقة ولم يبقى معه ما يمغيه في سفره
فهذا يعقى ما يبلغه ما يبلغه في سفره ويرده إلى أهله لأنه من قطع سمي ابن السبيل من إضافة الشيء الى إضافة تقتضي الاختصاص إضافة تقتضي الاختصاص ابن السبيل يعني الملازم للسفر الملازم
للسفر كملازمة الولد لوالده
ثم إن عمر رضي الله عنه أقام على هذا الوقف واباحة للناظر أن يأكل من غلط الوقف لكن بدون أنه يتمول شيئا أو يتأثل شيئا وإنما يأكل منه من ثمرته ومن أو يأخذ في مقابل عمله بالمعروف
بالمعروف يعني ما تعرف عليه الناس بدون تحديد ولا يأخذ كثيرا وإنما يأخذ بالمعروف ما يأخذه مثله لا يزيد على ذلك أو يأخذ الشيء الدخل هذا لا يجوز وإنما يأخذ شيئا يأكله ويدفع به حاجته أو
يكون في مقابل تعابه فهذا حديث عظيم تباب الوقف دل على مشروعية الوقف وأنه أشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على فضيلة الوقف للموقف والمتصدق أن يختار أفضل ما عنده لأنه يكون
دليلا على خلاصه لله ويكون أيضا نفعه أكثر يكون نفعه أكثر من المال الذي فيه نقص أو فيه رداءة وفيه استشارة هل العلم وأن المشورة أمر مطلوب بين المسلمين وشاورهم في الأمر الله قال لرسول
صلى الله عليه وسلم مع أنه ينزل عليه الوحي قال له وشاورهم في الأمر وآثنا الله على المؤمنين فقال وأمرهم شورة بينهم التشاور أمر مطلوب للمسلم والعقل لا يستقلون أو يحتقرون المشورة شاور
سواكة إذا نابتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات فالمسلم لا يحتقر المشورة في الأمر المهمة ولو كان هو من أهل الخبرة من أهل العلم فقد يخفى عليه شيء وفيه أن الوقف لا يباع ولا ينقل
المشورة فهي ملك فيه لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا ينقل الملك فيه إلا إذا تعطلت منافعه إنه يباع ويصرف ثمنه في مثله أما ما دام أن منافعه مستمره إنه لا يجوز بيعه ولا هبته ولا يورث
لأنه خرج عن ملك الواقف خرج عن ملك الواقف فإذا مات لا يورث عنه كأمواله الأخرى وفيه اشتراط الموقف وبين المصارف أن الموقف يبين مصارف الوقف له ذلك وإن لم يبين فإنه يصرف للمحتاجين
والفقراء والمساكين يصرف للفقراء والمساكين إذا لم يبين وفيه بالحديث أيضاً إقامة النظر على الوقف والولي على الوقف لأن لا يضيع وفيه الوقف على الأقارب إن عمر رضي الله عنجعله القربة إيه
الوقف على الأقارب وفيه أن النظر على الوقف نسمح له بأن يأكل منه قدر حاجته ولا يزيت ولا ينقل يدخل شيئاً لا يدخل شيئاً منه يتموله ويتأثله وإنما شيء يوكل في وقته نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
32 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/ العائد في هبته كالعائد في قيئه/ الشيخ صالح الفوزان
وعن محموله رضي الله عنه فقال احمد ربعنا يتوازن في سبيل الله فعلا عمي كان عنده طارق منجلية وضلت وعنه ويغيره وبوقس وساءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال انا المشارك ولا تعلق في صدقانك
وإنها عطاته بجهة و هذا الحديث أيضا عن عمره ابن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرص عطيت الفرص لمن يخزو عليه في سبيل الله عز وجل فهذا فيه الانفاق في سبيل الله انفاق الخيل والابل
والسلاح والعتاد والله جل وعلا يقول جاهد بأماله وجاهد بأمالهم وأنفسهم في سبيل الله فالجهات يكون بالمال كما يكون بالنفس وهذا عمر حمل حمل غازي على فرص يعني أعطاه إياه تصدق به عليه
ليغزو عليه في سبيل الله لكن هذا الذي أعطي الفرص أضاعه ولم يعرف قيمته ولم يعرف قيمته فأراد عمر يشتري يومه تفاديا لضياعه تفاديا لضياع الفرص لكنه لم يقدم على ذلك حتى سأل النبي صلى
الله عليه وسلم فهذا فيه مشروعية استشارة أهل العلم قبل أن يقدم الإنسان على شيء فإنه يستشير أهل العلم لأن لا يخطي في تصرفه فالمشورة أهل العم فيها تسديد فيها خير والعالم يتنبه لشيء لم
يتنبه له السعر استشار عمره فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاه عن افترائه ولو باعه بدره فدل على أن من تصدق بصدقه سواء كانت صدقة واجبه كالزكات والكفارة أو صدقة مستحبه فإنه لا يجوز له أن
يسترجعها ولو بالشراء لأنه أخرجها في سبيل الله فلا يستردها فيتركها يبيعها على غيره ولو كانت رخيصه فإنه لا يستريها قطعا للعود في الهبه فلا يجوز العود في الهبه إذا قبضت ولو بالشراء
وكيف بغيره ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا منفرا من هذا العمل فقال إن العائد فيهبته كالعائد في قيئه وهل أحد يعود في قيئه وهو مستفرغا من معيدته ما تكره النفس تشمع إزمنه فهذا
من باب التنفير عن هذا العمل حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالذي يأكل القيئة بعدما استفرغه من معيدته وهذا تنفر منه الطباع ولا يقدم عليه للكلب ما يقدم عليه إنسان وإنما يقدم
عليه الكلب الذي هو من أخس الحيوانات فدل لهذا الحديث على أنه لا يجوز العود في الهبه بعد قبضها أو الصدقة الهبه أو الصدقة واجبة نوم استحبه بعد قبضها حتى ولو بالثمن والشراء سدا للزريعة
وفيه ضرب الأمثلة المنفرة عن الوقوع في المحذور فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا منفرا من ذلك حتى لا يعود إليه المسلم أعد الحديث فقاعد يعني لم يهتم بي ولم يقم بمصالحه من العلف
والسقي والبلاية نعم يعني يقول ما لقيمة عندها الرجل هذا ربما يبيع برخس عمر يعرف الفرس يعرف الفرس وأنه فرس جيد فأراد أن يتفاد غياعه نعم يعني وأنه ظن أنه سبيعه برخس لأنه ما يعرف قيمته
النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو باعه بدره لو باع الفرس بدره لا تشتريه نعم استهنا من العود في الهبه الوالد إذا وهاب لولده شيئا والولد قبض الهبه يجوز للوالده نرجع لأن النبي صلى الله
عليه وسلم يقول أنت ومالك ليابيك فلهو أن يرجع الوالد لهو أن يرجع فيهبته الولده واحيان يجب عليه الرجوع إذا وهاب لبعض أولاده دون بعض ولا يعطي بعضهم ويتركوا بعضا فالوالد له خاصية نعم
يعني العود لا يجوز سواء إذا مستحبه أو في الهديه والهبه إذا قبضت إذا قبضت فلا يجوز للواهب والمهدي والمتصدق أن يرجع فيها ولو بالثمن ولو بالثمن لا يشتريه لأنه تركها لله عزي وجل فلا
تعود إليه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
33 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/اتقوا الله واعدلوا في أولادكم / الشيخ صالح الفوزان
وعند المعمل المشير وضين الله بالهما قالت تصدق علي الله ببعضنا علىه وقالت لي عمّة من خواوات لا الله احتاج افضل الله صلى الله عليه وسلم انه لتابع وشبه الله صلى الله عليه وسلم ليشفده
على صلاقته قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث عن النعمان بن بشير بن سعت رضي الله عنهما هو وأبوه صحابيا وأمه عمره بنت رواحة اخت عبد الله بن رواحة ان بشير رضي الله عنه
اعطى ابنه النعمان ابن بشير اعطاه وليدة اي مملكة اعطاه مملكة وليدة من شدة الحرص قالت حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة حرصها على إثبات الهبة لم ترضى إلا بشهادة الرسول صلى
الله عليه وسلم فذهب بشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره فقال اكل ولدك عطيت مثل هذا قال لا قال اتقوا الله وعدلوا بين وفى رواية اتحب أن يكون لك في البر سواء قال نعم قال فلا
إذن وفي رواية إن لا أشهد على جور وسمى هذا صلى الله عليه وسلم سما هذا العمل جورا ينزه الرسول صلى الله عليه وسلم من الشهادة عليه وقولها اشهد على هذا غير اذى من باب التهديد لا من باب
النهو إذا أشهد غير الرسول ان هذا يصح ولكن هذا من باب التهديد لا عن هذا العمل فهذا الحديث فيه مساهل فيه أنه لا ينبغي للإنسان أنه يتشدد في الأمور فإن عمره تشدد في هذا الأمر كانت
النتيجة عكس ما تريد وفيه الرجوع لأهل العلم وفيه مجوب العدل بين الأولاد بأن لا يعطي بعضهم ويحرم البعض الأخ بل عليه أن يعطيهم كلهم أو أن يمنعهم كلهم حتى لا تحصل حزازات بين الأولاد
وقطيع ترحم وسوء تفاهم ويقولوا حتى في القبلة حتى في القبلة ما يقب البعضهم يترك البعض الأخ يوجد في أنفسهم شيء من الحرد يعدل بين أولاده وهذا شيء يغفل عنه كثير من الناس مع أولادهم فلا
يعدلون بينه فلذلك كثرة الشحناء والتباغظ بين الأولاد فهيجب على الوالد أن يعمل الأسباب التي تزيل الحقد من بعض الأولاد على بعض وأن يربيةهم على المحبة فيما بينهم وأن يربيةهم على
التعاون فيما بينهم ولا يخصص بعضهم على بعض بعضية أو بحب يعني كونه يحب بعض الأولاد أكثر ما يعلم على هذا لأن هذا من عمل القلب لكن لا يعمل شيء اختياره مثل التقبيل بعضه مترك البعض الأخر
أو أنه يجيب بعضهم يجلسه بجنبه ويترك الآخرين أو يسأل أحدهم عن حاله ويحتفظه ولا يكلم الآخرين ولا يسأل عنهم كل هذه أمور تسبب أو ترب في الأولاد البغضة فيما بينهم وفيه وجوب العدل بين
الأولاد في العطية إما أن يحرمهم كلهم ولا يعطي أحد شيء وإما أن يعطيهم كلهم لكن العدل ما.
.
.
بما ذا يكون العدل؟
هل يساوي بينهم الزكر والأنثة أو أنه يعطي الزكر مثل حظ الأنثين خلاف بين العلمة خلافهم بين العلماء فبعض العلماء وعليه المذهب عندهم أنه يعطي الزكر مثل حظ الأنثين كما في الميراث قدام
بقسمة الله سبحانه وتعالى هذا هو العدل وقيل لا العدل المساوات بين الزكر والأنثة لأنه قال أكل ولدك أعطيت مثل هذا مثل هذا أدل على أن المطلوب المساوات الزكر والأنثة سوى وهذا ما أخذ قوي
من الحديث فالإشهاد على العقية وعلى الهبه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر أصل للشهد وإنما أنكره الإشهاد على شيء لا يجوز فلو كان هذا جائزا فالإشهاد مطلوب والرسول صلى الله عليه
وسلم لم ينكر عليه أصل للإشهاد وإنما أنكر عليه الإشهاد على شيء لا يجوز وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الجور عليه الصلاة والسلام فهو عادل ولا يشهد
إلا على عدل ولا يشهد على جور
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 261-280 من 410 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.