شرح عمدة الأحكام - كامل
570 مشاهدة
410 باب
الفقه
الصوت
مقسم حسب الأبواب ( شرح عمدة الأحكام - كامل )
20 باب14 من 40/شرح عمدة الأحكام/ الحج /حديث/ تقبيل الحجر الأسود / الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
عن عمر رضي الله عنه أنه جائل الحجر الأسود فقبله وقال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك الحجر الأسود معروف وهو من شعائر الله
حزوجل من شعائر الله وهو ملسق بركن الكعبة جنوب الشرقي ومنه يبدأوا الطواف من حضاء الحجر يبدأوا الطواف يبدأوا الشوط وينتهي الشوط به فالطواف يبدأوا به في الأشواط وفي النهاية وينتهي به
هذا هو الحجر الأسود وتقبيله واستلامه سنة في بداية الطواف في جميع الأشواط تقبيله واستلامه باليد ويقبله هذا سنة في كل شوط إذا تيسر له ذلك فإن لم يتيسر تقبيله يكتفي بالاستلام بأن
يمسحه بيد يمد يده ويمسح الحجر ويقبله يده ويقبله يده فإن أن يستلمه بيده لا بس أن يستلمه بعصة أو بشيء ليده يمسحه به ويقبله يقبل ما استلمه به فإذا لم يتيسر هذا ولذلك إنه يشير إليه إذا
هذا شير إليه ويكبر ولا يقبل ما أشار به إليه هذا هو ما يشرع في الحجر الحجر الأسود وهو من شعائر الله عز وجل عمر ربي الله عنه خشية أن بعض الجهال يعتقدون أن الحجر له خاصية من ناحية
التبرك أو دفع الشرع أو جلب الخير فأراد أن يزيل هذا التوهر ربي الله عنه أن المسألة ليست مسألة تبرك بالحجر أو أن الحجر ينفع أو يضر وإنما المشروع الاقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم
فنحن نقبله لا من أجل التبرك أو أنه ينفع أو يضر وإنما نقبله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لأننا أمرنا بالاقتدائله قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله
واليوم الآخر فنحن نقبله ونسكلمه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعبادة لله عز وجل ليس عبادة للحجر الله أمرنا بذلك على لسان نبيه كما أمرنا أن نقوف بالبيت كما أمرنا أن نقف بعرفه
وأمرنا أن نبيت بالمزدلفة وأمرنا أن نبيت في منا ونرم الجمار كل هذا عبادة لله عز وجل أهم من أجل تبرك بهذه الأماكن أو أنها تنفع وتضر وإنما هي أمكنة للعبادة مشاعر أمكنة للعبادة نعبد
الله فيها لأن الله أمرنا بذلك المسألة مسألة في عبادة لله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم اقتدوا بي في ما أفعل من المناسب فهذا الذي
أراده عمر رضي الله عنه إزالت ما كانت تعتقده الجاهلية من التبرك بالأحجار ومثله الكعبة المشرفة نحن لا نعبد الكعبة أو نريد منها النفع والضر وإنما لأنها مكان عبادة مسجد للا عز وجل نعبد
الله وإنما الكعبة مكان للعبادة بيت الله عز وجل حيث أمرنا الله وإنما الصلاة يصلي الإنسان بأي مكان من الأرض فالصلاة والاعتكاف يشرعان في أي مكان من الأرض أما الطواف لا يجوز الله
بالبيت العاتيط لا يجوز الطواف بالقبور والأضرحة والأسجار والأحجار هذا من فعال الجاهلية وكذلك في قول عمر رضي الله عنه إشاره لأنه لا تقبل الأحجار إلا ما قبله النبي صلى الله عليه وسلم
وإلا أي حجر في الأرض لا يقبل فلا تقبل الأحجار ولا الأضرحة ولا القبور ولا الشبابيك التي على القبور أو الحجرها النبوية أو غير ذلك هذا لا يشرع فلوه من البدع ومن الشركية فلا يقبل إلا
الحجر الأسود على وجه الأرض لا يقبل إلا الحجر الأسود لأنه هو الذي قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقبل غيره على وجه الأرض هذا هو السل في قول عمر فكلمة عمر هذه عظيمة جدا وهي من
ثقه رضي الله عنه وهو الرجل المحدث الرجل الذي له موافقات مع ربه في عز وجل قال أقوالا فنزل القرآن بتصديقها موافقا لقول عمر رضي الله عنه فعمر رضي الله عنه له من الفطنة والفق والحذق ما
ليس لغيره رضي الله عنه لذلك قال هذه الكلمة العظيمة التي تعطينا صفاء العقيدة صيانة العقيدة وأن الأمر اتباع وليس ابتداع ولا تعلق بالأحجار ولا السجار وإنما تعلق بالله عز وجل وعبادة
لله عز وجل له المطلوب إني لأعلم أن تحجر شوف حجر لا تنفع ولا تظهر هذا يرد على الجاهلية ومن شابهاها من عباد الأضرحة لا تنفع ولا تظهر إن نفع ولا تظهر بيد الله سبحانه وتعالى ولو لا
أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله كما قبلته فهو لا يقبل لأنه حجر وإنما يقبل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبله فما لم يقبله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يستلمه الرسول
صلى الله عليه وسلم إنه لا يجوز لنا أن نحدث أشياء نتبرك بها ونتمسح بها نقول هذا فيها بركة هذه آثار الصالحين هذه وثنيات هذه الوثنيات والعياد بالله نعم فالدين اتباع وليس بتداع ولا
رأيا ولا يرجع فيه للعقول والاستحسانات أو النيات مثل ما يقول من الله أن يتوطيبه نقول ما هي العبرة بالنية العبرة بالاتباع هذه هي العبرة نعم صلى الله عليه وسلم نرجو بيان كيفية الإشارة
إلى الحجر الأسود بالتفصيل هل يشير بيصبعه؟
يشير بيده يشير بيده يرفع ويده يرفع ويده ويشير إليه ويكبر نقول هل يكون وجه وجسمه جهة الكعبه؟
يستقبله نعم يستقبل الحجر ويكبر ويشير بيده نعم فهل هذا من الشرك أو من وسائل الشرك؟
هذا من الشرك إذا قبله يرجو بركة هم قبله مجانا نعم هكذا فعال النبي صلى الله عليه وسلم أنه استلمه في بداية الطواف وفي نهايته إذا السعي رجع وستلم الحجر لكن هذا يشق على الناس اليوم فا
يكفي الحمد لله إنه يستلمها أو يشير إليه في الطواف فقط وأما إذا صل ركعتين وأراد السعي يروح يسابلا أنه يرجع مع الزحمات معه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
15 من 40/شرح عمدة الأحكام/ الحج/حديث/ امرهم النبي ان يرملوا الأشواط الثلاثة ../ الشيخ صالح الفوزان
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قديم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حما يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمل
الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعهم أن يرمل الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم دعم وهذا أيضا من ما يفعله القادم إلى مكة الداخل إلى مكة حاجا أو معتمرا أنه في طواف العمره
إذا كان متمتعا أو طواف القدوم إذا كان قارنا أو مفردا فإنه يرمل الأشواط الثلاثة الأولى يرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب القطار إظهار للقوة والجلد والسبب في ذلك أنه لما قدم النبي
صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عمرة القلاء التي بعد الحديبية الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عام الحديبية هو وأصحابهم اعتمرين فصدهم المشركون وحصل مداولات وكادة الحرب أنتهور بالنهاية
جرس صلح بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبينهم عبين المشركين على أن يرجع الرسول وأصحابه من هذا العام وأن يخلولهم البيت من العام القادم يعتمرون مقاضات مقاضاتا وعمرها التي رجعوا عنها
وليس القضاء معناها قضاء العمر الفائتة وإنما هو من باب المقاضات مع المشركين ولذلك تسمى عمرة القضية وعمرة القضاء يعني المقاضات فلما علموا أن جاء موعد قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم
وأصحابه تحدث المشركون الذين يريدون احتقار المسلمين والتقليل من شأنهم كعابة الكفار في كل زمان ومكان الكفار يحتقرون المسلمين ويقللون من شأنهم دائما وابدا قالوا يقدم عليكم قوم يعني
الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قدوهنتهم يعني أضعفتهم حما يثرب كانت مشهورة بالحما في ذاك الوقت لكن الرسول صلى الله عليه وسلم دعى بنقل حماها إلى الجحفة وعليكم قوم وهنتهم حما يثرب
ويثرب هي المدينة هذا اسمها في الجاهلية اسمها في الجاهلية هي يثرب قيلة إنها سمية بسم الشخص الذي أسسها اسمه يثرب اسمية بسمه هذا في العصل اسم شخص وقيلة يثرب من التثريب وهو اللوم يثرب
من التثريب وهو اللوم والنبي صلى الله عليه وسلم نها عن تسميتها بيثرب وإنما المشركون هم الذين يقولون يثرب أو المنافقون يسمونها يثرب استنقاصل لها وإذ قال الطائفة منهم يعني من المنافق
يا أهل يثرب لا مقام لكم فرجع هل في غزوة الخندق خذلون المسلمين يا أهل يثرب فلو يسميها يثرب إلا الكفار أو المنافقون أما المسلمون فيسمونها المدينة النبوية المدينة النبوية أو دار
الهجرة سمونها دار الهجرة أو المدينة النبوية أو طيبة كما سمها النبي صلى الله عليه وسلم طيبة أو طابة دار الهجرة المدينة النبوية طيبة طابة ولا يسمونها بيثرب سمونها الآن المدينة
المنورة المنورة هذه اسم محدث اسم محدث سم المدينة النبوية لأنها مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من تسميتها المنورة قالوا يقدم عليكم قاومن وهاناتهم حماية فاجتمعوا اجتمع المشركون
من الناحية الشمالية من الكعبة اجتمعوا ينظرون لما قاديم الرسول صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الحرم بشهونها المرلة هذا النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله يا هذه المقالة فأمر أصحابه
أن يظهر القوة والجلد حتى يغيض الكفار فأمرهم أن يرملوا الاشواق الثلاثة حتى يغيض الكفار لما رأوهم الكفار يرملون قالوا هؤلاء أقوى من الغزلان فإن انت فاكيدهم افتر الله كيدهم فكانوا
يرملون ما بينه يرملون الاشواق الثلاثة الأولى من الطواه من الطواه الأول لأجل غاضة المشركين وكانوا يمشون بين الركنين اليماني لأنهم يغيبون عن الكفار في الجهة الجنوبية يغيبون عن أنظار
الكفار فلا يرونهم فالرسول صلى الله عليه وسلم فسمح لهم بالمشيبين الركنين لما صاروا يغيبون عن أنظار الكفار هذا هو أصل الرمل أنه لإغاضة المشركين ودفع ما قالته فبق يسنة في الطوافلة أن
تقوم الساعة تذكر لأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وإبقاء على هذا العمل الجليل وتأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه بقئي الرمل إلى أن تقوم الساعة والرسول صلى الله
عليه وسلم واصحابه رملوا في حجة الوداع رملوا في حجة الوداع فدل على استمرار الرمل أنه لم ينقطع بعمرة القضاء وإنما هو مستمر رؤية أنهم رملوا من الحجر إلى الحجر وعلك الحال هو السنة حتى
لو ما رمل فطواه صحيح لكن إذا رمل فهو أكمل أكمل للطواف فهو من مكملات الطواف المستحبة من مكملات الطواف المستحبة أما في طواف الإفاضة وطواف التطور وطواف الوداع فلا يشرع الرمل إنما هذا
في الطواف الأول حين ما يقدم المعتمر أو الحاج إنه يرمل في الأشواط الثلاث وأما الأربعة هالباقية فإنهم يمشون قال راوح ما منعهم من الرمل في الأشواط الباقية إلا الإبقى عليهم يعني الرفق
بهم إنهم لو رملوا كل سبعة الأشواط اتعبهم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم رفق بهم لأجل يبقي عليهم وحصل المقصود لما رأوه في الأشواط الثلاثة إن دحروا وحصل المقصود فهذا الحديث فيه أولا
مشروعية الرمل في الطواف الأول حين يقدم الإنسان معتمرا أو حاجا وأما في الأطوف هالباقية ليس فيها رمل ثانيا بالحديث دليل على أن الرمل إنما هو في الأشواط الثلاثة الأول لا في الأربعة
هالباقية ثالثا فيه أنه يمشي بين الرقنين اليمانيين يمشي بين الرقنين اليمانيين رابعا في الحديث مشروعية ظهار القوة أن المسلمين وظهرون القوة أمام الأعداء ولا يظهرون الضعف بل يظهرون
القوة لإغالتهم ويرهابهم كما قالت عالا وأعدو لهم مستقات من قوة ومن رباط الخيلي ترهبون به عدو الله وعدوكم وأخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلموا ففيه أن المسلمين يرهبون العدو بظهار
القوة وإمام العدو ويرون العدو ضعفهم وأما الإرهاب المعروف الآن لهو العدوان هذا لا يجوز لا على الكفار ولا على المسلمين الارهاب الذي هو الإعتداء هذا لا يجوز حرام لا على الكفار ولا على
المسلمين قاله جل وعلا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدي ولا يجرمنكم شنان قوم لا تعدلوا إعدلوا هو أقربوا للتقوى فالرهاب المعروف الذي هو التخريب اليوم وقت المستأمنين والمعاهدين هل
حرام كبيرة من كبير الذنوب قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة رواه مسلم لا يجوز الإرهاب المعروف الآن من فعل الجهال أو من فعل الأعداء للإسلام وليس هو مصلحة
الإسلام ولا المسلمين إنما المقصود الإرهاب الذي ليس فيه عدوان وإنما فيه إظهار قوة المسلمين فيه إظهار قوة المسلمين من غير عدوان لهو المطلوب نعم صلى الله عليه وسلم قول السائل من أين
يبدأ الرمل وإين ينتهي أرجو التوضيح يبدأ من الحجر الأسود وينتهي من ركن اليماني ويمشي بين الركنين نعم صلى الله عليه وعليك قول السائل إذا كان الرجل معه نساء هل يرملنا معه هل إيش؟
لا النساء ما ترمل نساء ضعيفات النساء ما ترمل ولا المريض الرجل المريض أو كبير السن لم يقدر ما يرمل فقوا يا فقط نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
16 من 40/عمدة الأحكام/ الحج /حديث/كان النبي إذا استلم الركن الأسود اول ما يطوف../الشيخ صالح الفوزان
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط يطوفه يعني يرمى ثلاثة أشواط مثل الحليث الذي
قبله في هذا الدليل على أن الرمى الباقي إلى أن تقوم الساعة ولم ينسخ فهو باقي وأنه يختص بالأشواط الأولى من الطواف وأنه خاص بطواف القدوم أو طواف العمرة حين ما يقدم قال حين ما يقدم
يعني طواف الأول لعمرة أو لقدوم فيرمل في هذا الطواف خاص أما بقية الأطوية فلا يرمل فيه نعم أحسن الله إليك
تحميل الصوت
تم الاستماع
17 من 40/شرح عمدة الأحكام/الحج/حديث/طاف النبي في حجة الوداع على بعير/الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن المحجن نعم هذا الحديث فيه مسألتان مسألها الأولى جواز الركوب للطايف إذا
احتاج إليه لضعف أو لمرض أو لكبر أنه يحمل إما على دابة أو على عربة أو يحمله شخص يحمل يطوف محمولا لا بأس في ذلك قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز و الرسول صلى الله عليه
وسلم فعله لما كثر الناس عليه وتزاحم عليه ركب صلى الله عليه وسلم ففيه أنه يركب عند الحاجة سواء كان مريضا أو كبيرا أو ضعيفا و كان له شأن يتزاحمون الناس عليه و يركب من أجل أن تنفك
الزحمة حوله و فيه دليل على دخول الدواب التي يؤكل لحمها في الحرم و أن بولها و روثها طاهر ما يؤكل لحمه فبوله و روثه طاهر وهذا الحديث من الأدلة على ذلك البعير إحصل منه بوله في المطاق
إحصل منه روث فدل على أنها لجهيز أنه طاهر ولا يؤثر نعم و فيه مسألة ثانية مسألة الركوب هذه الواحدة إذا كان راكبا يستلموا بمحجن لأنه لا يستطيع أن يمسه بيده يستلموا بالمحجن والمحجن هو
عصا محنية الراس فإذا كان معه عصا أو سوط وهو راكب فإنه يستلمه بذلك بدلا يمسه بيده نعم هل طوافه صحيح نعم طواف صحيح لو راكب من غير حالياه طوافه صحيح و كولو طافه الساعة في الدور الثاني
من المسعة الساعة هو صحيح نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
18 من 40/عمدة الأحكام/الحج/حديث/لم أرَ النبي يستلم من البيت إلا الركنين / الشيخ صالح الفوزان
حسن الله عليك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستر من البيت إلا الركنين اليمانيين نعم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قال لم أرى النبي صلى
الله عليه وسلم يستر من البيت إلا الركنين اليمانيين نعم ألا فيها الذي يستلم من البيت هو الركن اليمانيين الركن اليماني الغربي والركن اليماني الشرق الذي فيها الحجر أما الركن اليماني
فإنه يستلم ولا يقبل ولا يشار إليه عند الزحمة إن تمكن من استلامه مسحه بيده يفعل وإن صار زحمة فإنه يمشي ولا يشير إليه لأنه هذا لم يريد وإنه يستلم ويقبل ويشار إليه كل الثلاثة إن تمكن
من استقبيله قبل وإن لم يتمكن استلمه وإن لم يتمكن من استلامه يشير إليه ولو من بعيد إذا حذاه يشير إليه الله أعلم أن الركنان اليمانيين على قواعد إبراهيم وأما الركنان الشاميين فهما ليس
على قواعد إبراهيم لأن قريشاً لما بنت الكعبة بعد انه دامها قصرت فيها النفقة احتطموا من الكعبة الجزء الشمالي وجعلوه باقياً فضاءاً وبنوا دون قواعد إبراهيم وصار الحجر من الكعبة لم يبنى
ووحيط عليه بحائط كما هو معلوم الآن ووحيط عليه بحائط يحفظه لأن لا يطوف الناس معه وهو من الكعبة فلا يجوز اختراقه بالطواف لأن من اخترقه لم يطف بالكعبة الله جل وعلى يقول وليطوفه بالبيت
العتيق فإذا اخترقه فإذا اخترقه صار يطوفه ببعض الكعبة لذلك حوط عليه الجدار من اجل ان الطائفين لا يدخلون معه من دخل له اثناء الطواف لم يصح طوافه لم يتم طوافه وهذه مسألة يغفل عنها بعض
الجهال يدخلون مع الحجر في اثناء الطواف هل غلط فباقيا الحجر على وضعه استولة ابن الزوبير ربي الله عنهما على مكة اعاد الكعبة لقواعد ابراهيم وادخل فيها الحجر وجعل لها بابين من الشرق
والغرب كما كانت من عهد ابراهيم عليه الصلاة والسلام فلما استولة عبد الملك بن مروان على مكة بعد ابن الزوبير اراد ان يعيد هدم الكعبة هدم الحجاج وليه وليه الحجاج هدم الكعبة وأعادها على
بناء قريش على بناء قريش هذا امر سياسي ما هو الديني امر سياسي بوضل ابن الزوبير فعادها على بناء قريش وبقيت على ذلك لما اراد الخليفة العباسي ان يعيدها كما بنها ابن الزوبير فبقيت على
ما هي عليه النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان يعيدها على قواعد ابراهيم لكن يا خاف من الفتنة هذا من درء المفاسد درء المفاسد مقدم على جلب المصالح هذا قائد الرسول ترك بناء الكعبة على
قواعد ابراهيم وقرها على ما هي عليه خوفا من الفتنة ان يقول محمد هدم الكعبة محمد فعل كذا وكذا العدين افرون ويجعلون المحاس مساوي وان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح مفعل الرسول صلى
الله عليه وسلم هذا ما يتعلق بالرقنين الشامي انهما ليس على قواعد ابراهيم ولذلك لا يستلمان ولا يقبلان ولما كان معاوية رضي الله عن يقوه بالكعبة هو ابن عباس فقال معاوية رضي الله عنه
يستلم الأركان الأربعة فقال له ابن عباس رضي الله عنه إن الرسول لم يستلم إلا الرقنين اليمانيين فقال معاوية رضي الله عنه ليس شيء من البيت مهجور فقال له ابن عباس رضي الله عنهما لقد كان
لكم في رسول الله اسوة حسنة فقال معاوية رضي الله عنه صدقت فالحاصل أن الرقنين اليمانيين يستلمان لأنهما على قواعد ابراهيم عليه السلام وأما الرقنين الشاميين فهما داخل الكعبة داخل
الكعبة قاصران عن قواعد ابراهيم عليه السلام هذه هي الحكمة هنا
تحميل الصوت
تم الاستماع
19 من 40/شرح عمدة الأحكام/ الحج/حديث/ سألت ابن عباس عن المتعة ../ الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد قال الشيخ رحمه الله تعالى باب التمتع ومراد به تمتع بالعمرة إلى الحج هذا هو التمتع قال الله سبحانه وتعالى
فإذا كان يوم التروية أو يوم عرفة يحرم بالحج سمي هذا تمتع لأنه جمع بين نسوكين في سفر واحد أو أنه يحرم بالحج يفسخ النية بعد الطواه السعي يفسخ النية من حج إلى عمره وهو ما يسمى بفسك
الحج إلى العمره ثم يحرم بالحج بعد ذلك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك لما طافواهم يحرمون بالحج فلما طافوا وسعوا أمره من يحلقوا رؤوسه وأن يجعلواها عمره وأن يحرموا بالحج
بعد ذلك هذا هو تمتع بالعمرة إلى الحج وهو أفضل الأنسات لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه وتمنى أن يكون مثله لو لأنه ساق الهدي الذي يمنعه من الإحلال هذا هو أفضل أنواع النسوك
السلاهة التي يتمتع أو القرآن أو الإفراد وعرفنا معنى التمتع وأما القرآن معناه أن يحرم بالعمرة والحج معنى من المقاتي مقترينين يحرم بالعمرة أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل
الشروع في قوافها يتحول من متمتع إلى قاهر يحرم بالعمرة من المقات ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في قوافها فيكون بذلك قارنا يجمع بين نسوكين في سفر واحد وأيضا تدخل العمر في الحج ويكفيه
مطواف واحد وسعي واحد فأعمال القرآن أقل أعمالا من التمتع وسم يسمى القرآن تمتع لأنه جمع بين نسوكين في سفر واحد ولكن فرقه عن المتمتع أنه لم يحل بين العمرة والحج وأما المتمتع هو يحل
بينهما كما سبق وعلى الجميع الهدي لأن هذا نوع من التمتع فهيدخل في قوله تعالى من تمتع بالعمرة هذا هو القرآن أما الإفراد هو أن نحرم بالحج فقط من المقات ويبقى على إحرامه إلى أن يؤدي
المناس في يوم العيد وليس عليه هدي لأنه لم يجمع بين نسوكين وإنما جاء ابن سوكن واحد وهو الحج والله إنما أوجب العمر على المتمتع هذا مفرد بالحج فقط نعم عنابي جمره مصر بن عمران الضبعي
قال سألت بن عباس عن المتعة فأمرنا بها وسألته عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شات أو الشرك في دم قال وكأن ناس كرهها فنمت فرأيت في المنام وكان إنسان ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة
فأتيت بن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم نعم هذا الحديث فيه أن هذا الرواوي ابن أبي جمره سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة ما سبب
سؤاله هو أنه حصل فيها حصل فيها اختلاف بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الناس كرهها كره أن يجمع بين عمرة وحج في سفر واحد لأنه يريد أن يكون الحج في سفر والعمرة في سفر حتى لا
يتنقطع الزيارة للبيت لا يبقى البيت ومهجورا فإذا فتح للناس باب التمتع فإن هذا يقلل من التردد على البيت خلال السنة هذا وجه كراهية من كريه التمتع وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو
بكر السديق ابن الزوبير كانوا ينهون عن التمتع لهذا الغرض كما قلت لكم لهذا الغرض لأن لا ينقطع أو يقل لأن لا يقل الوافد على البيت هذا وجهة نظره ولكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
هي التي يجب ألا خلو بها وأما من خالفها فلا يعتبر قوله كائلا من كان حتى ولو كان أبا بكر أو عمر عوبن الزوبير أو غيره فالعبرة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولها لكان ابن عباس رضي
الله عنه ما يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله تقولون قال أبو بكر أو عمر هذا من باب الإنكار على من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان أفضل الناس
أفضل الأمه بلا شك أبو بكر أو عمر ومع هذا قال ابن عباس رضي الله عنه ما هذه المقاله ما يدل على أن العبرة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما قوال المجتهدين فإذا خالفت خالفت النص
على عبرة بها ولهذا يقول الإمام الشافع رحمه الله أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من استبانت له أما ما داماً ما تبين
فلا إنكار في مسائل الإجتهاد لكن بعد ما يتبين الدليل يجب أن أخذو به ألو وجهت من كرها العمر أتمتع وهذا دليل من قال بالتمتع وهم ابن عباس وغيره من من يرون التمتع وهو الصحيح أو لهم هو
الصحيح وسألته أيضاً عن الهدي فقال جزور والجزور هو هو البعير الجزور هو البعير أو بدنا أو بقرة أو شات يعني يكون الهدي من هذه الثلاثة بهيمة الأنعام إما من الإبل أو من البقرة أو من
الغنة أو سبع بدنا الشات لا تجزي إلا عن واحد وأما الإبل والبقر فقل واحدة تجزي عن سبعة يشترك السبعة في بدنا أو في بقرة أكل وردت به أسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشات عن واحد
وأن البدنا أو البقرة عن سبعة فإذا شترك سبعة في بعير أو في بقرة فهي عن سبع من الهدي عن سبع من الهدي قالوا وحتى لو كان بعض المشتركين يريد اللحم ولا يريد النسك فلا باس لو جيت عند بعير
يضبح أكثروا الذين يريدون يضبحون يريدون اللحم وقلتنا بدفع معكم السبعة وأنا أريد الهدي وهم يريدون اللحم صحى هذا يجيو هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه ملعمال بالنيات وإنه
مال كل مرئا ما نوار وابن عباس هنا يقول أو سبع أو سبع بدنا نعم وفي الحديث وفي الحديث أن الرؤية أن الرؤية يستانس بها إذا وافقت الحكم الشرعي إذا وافقت الحكم الشرعي فإن ابن عباس رضي
الله عن فرح بها لما وافقت فتواه أما أن الرؤية يعتمد عليها وأسس عليها حكم شرعي هذا لا يجيس أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انت تشريع ولو جاكوا واحد بالرؤية وجال ازبح أو صم أو
صل كده وكده فلا تطيعه لباطل لأنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك تشريع لا في رؤية ولا في غيرها لكن إذا صارت رؤية توافق ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستانس بها
ويفرح بها نعم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم أعيد حديثه نعم صالت بن عباس عن المتع ثامرني بها وسألته عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شات
أو شرك في دم قال وكان ناس كرهها كره يعني المتع كره المتع فنمت فرأيت في المنام فأن إنسان ينادي حجم مبرور ومتعة متقبلة يعني أبو جمره لما تمتع لما أفتاه بن عباس وتمتع رأى هذه الرؤية
التي تقر ما فعله وأن قائل يقول حجم مبرور أو متعة متقبلة بعد ما فعل هذا فاستعنس بها على أن عمله صحيح وصواب ولا شكله صواب لما وافق السنة فهو الصواب حتى لو ما رأى رؤية أدا منها ليواه
بالسنة فهو صحيح وصواب حق نعم قال فأتيت بن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال الله أكبر سنة أب القاسم صلى الله عليه وسلم وفي الحديث التتبير عند التعجب أو عندما يرى الإنسان ما يصره فإنه
يكبر أقول الله أكبر نعم أحسن الله إليك
تحميل الصوت
تم الاستماع
20 من 40/شرح عمدة الأحكام/ الحج/حديث/ تمتع رسول الله بحجة الوداع بالعمرة/ الشيخ صالح الفوزان
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدا فساقى معه الهدي من دل حليفة وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلّ
بالعمرة
ثم هلّ بالحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهلّ بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدا فساقى الهدي من دل حليفة ومنهم من لم يهدي فلما قد من نبي صلى الله عليه وسلم مكة
قال للناس من كان منكم أهدا فإنه لا يحلّم شيء حرم من حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدا فليطف بالبيتي وبصفى والمروح واليقصر واليحلل ثم لوهلا بالحج واليهدي فمن لم يجد هديا فليصم ثلاث
أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قد مكة واستلم الركن أول شيء ثم خبى ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة وركعى حين قضى طوافه فتاف بالبيتي عند
المقام ركعتين ثم سلما فنصرف فتاة الصفى فطاف بين الصفى والمروح سبعة أطواف ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وفاضى فطاف بالبيتي ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل ما
فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حدى وساقى الهدي من الناس نعم هذا حبيث بن عمر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم تقرأه جملةا جملة نعم أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع
رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوتاع بالعمرة إلى الحج نعم قوله تمتع رسول الله معناه أنه قرى بين الحج والعمرة والقارن يسمى متمتع لأنه جمع بين الحج والعمرة يسمى متمتع فمعناه أن
الرسول أحرم بالعمرة والحج من ذي الحليف من الميقات هذا معناه تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج وليس معناه أنه أحرم بالعمرة هولا ثم فرغ منها ثم أحرم بالحج بعد ذلك لا
الرسول لم يفعل هذا آخر الحديث يدل على أن الرسول لم يتحل بين الحج بين العمرة والحج وإنما بقى على إحرامه فيكون المراد بقوله تمتع رسول الله بالعمرة في الحج أي جمع جمع بين العمرة والحج
في إحرامه قارن عليه الصلاة وسلم هذا هو الصحيح في نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أحرم قارن قال لما محمد رحمه الله لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارن نعم صلى الله عليه
وسلم وأهدا فساق معه الهدي نعم مالذة حكم ناخر وهو أنه أن الأفضل أن يسوق الهدي معه من الميقات هذا هو الأفضل والأتمل يان النبي صلى الله عليه وسلم ساقه من الميقات معه واستصحبه معه ولو
لم يسوقه من الميقات واشتراه من الطريق وذلك لكن الأفضل والأتمل أن يسوقه من الميقات من حين يحرب هذا أفضل نفعل النبي صلى الله عليه وسلم والهدي هو ما يهدا إلى البيت تقربا إلى الله جل
وعلا ما يهدا إلى البيت من الإبل أو البقر أو الغنم ويذبث هنا تقربا إلى الله ويتصدق بالحمه على الفقر والمساكين ويؤكل منه يأكل منه صاحبه نعم وأهدا فساق معه الهدي من دل حليفه نعم وبدا
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة ثم أهل بالحج كما سبق أنه معناه أنه هل بعمرة وحج معا قارينا عليه الصلاة وسلم نعم قال الإمام محمد لا أشكوا أنه كان قارينا صلى الله عليه وسلم
وآخر الحديث يجل على هذا لأنه لو كان متمتعا بالعمرة إلى الحج بالمعنى الأول لا أحل من العمرة كما فعل الصحابة الذين معه أدل على أن المراد بالتمتع هنا القرآن نعم فهل بالعمرة ثم هل
بالحج فتمتع الناس مع رسول الله فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة إلى الحج نعم كذلك الناس أحرم قارنين أحرم قارنين مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما وصلوا إلى
البيت وطافوا وسعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين ساقوا الهدئ أن يبقوا على إحرامهم وهو كذلك ساق الهدئ عليه الصلاة والسلام فبقئ على إحرامي وأما الذين لم يسوقوا هدئا أمرهم أن
يفسخوا الحج إلى العمره ويجعلواها تمتعا لأنهم لم يسوقوا هدئا نعم فكان من الناس من أهدا فكان من الناس من أهدا فساق الهدئ كان من الناس من أهدا يعني ساق الهدئ معه كما ساقه النبي صلى
الله عليه وسلم فساق الهدئ من ذو الحليفة ومنهم من لم يهدئ أحرم متمتعا وليس معه هدئ فلما قدما النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس يقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلو الهدئ محل
له يعني وقت زبحه يوم العيد ومن لم يكن منكم أهدا فليطف بالبيت وبالصفة والمروى وليقصر واليحلل نعم وابح الذي نساق الهدئ من الميقات يبقون على إحرامهم وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأما من لم يسوق الهدئ فإنه يحول إحرامه إلى تمتع يفسف الحج إلى العمره ويجعله تمتعا ويحل من إحرامه بعد العمره ثم يحرم بالحج بعد ذلك ويكون عليه هدئ تمتع نعم ومن لم يكن منكم أهدا فليطف
بالبيت وبالصفة والمروى وليقصر والمروى يعني يسعى بين الصفة والمروى والسعي بين الصفة والمروى يسمى طوافا كما قال سبحانه وتعالى إن الصفة والمروة من شعائل الله أمن حج البيت أو اعتمر فلا
جناح عليه أن يبطوف بهما هالسعي بين الصفة والمروى يسمى طوافا أيضا هذا هو التمتع أن يفسل بين العمره والحج بتحل إذا أكمل مناسك العمره يحل ويلبس فيابه ويباح له ما كان من محبورات
الإحرام فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله والثلاثة التي في الحج الأحسن أن يصومها قبل يوم عرفة من حين يحلم بالعمة إذا أفرام بالعمرة جاز له أن يصوم
الثلاثة إلى يوم عرفة كل وقت لسيام الثلاثة كل وقت لسيام الثلاثة فإن فاته ما قبل العرفة ولم يصوم يعني ما يحسبه معه هذه بعده معه نقود يذبح لكن تبين أنه ما معوش أوضعت نقوده عرض له عارب
لا يتمكن معه من الفده يصوم الثلاثة في أيام التشريق هذه عشر والساني عشر والسالث عشر بياجل أن يؤديها في الحج وهذه رخصة وإلا أيام التشريق يحرم سيامها لكن هذه رخصة لمن لم يجد الهدي أن
يصومها نعم وسبعة إذا رجع إلى أهله إذا رجع إلى أهله هل المراضي ورجع إلى بلد أو أنه إلى فرق من مناسك الحد احتمالاً والأمر واسع سوى أنصامها بعد فراغه من الحد ولو في الطريق وهو راجع أو
لا يصومها حتى يصل إلى بلده لا مانع من ذلك كله يدخل في قول 7 إذا رجعت فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وسترمر ركنا أول شيء
ثم خبى ثلاثة أطواف من السبع رمل وهو أن يسرع المشي مع تقارب الخطأ والحكمه ذلك كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه في عمرة القلاء لإغاضة المشركين ليظهر القوة أمام العدو
ثم بقى سنة ثم بقى هذا استمر سنة
ثم خبى ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة إبقاء عليه أن لو يخب جميع الأشواط السبع وهذا ينهكه ويتعبه فيمشي في الأشواط الأربعة هالباقية لاجل ياخذ راحته ولأنه حصل المقصود هو يظهر السنة
ومقام إبراهيم هو الصخرة التي قام عليها حين بناء الكعبة وعليها جاء بصخرة فصار يقف عليها ثم ترتفع به عليه الصلاة والسلام ويبن الكعبة هذا من معجزات الأنبي عليه الصلاة والسلام فجعل
الله هذه الصخرة مشعراً من مشاعره يصل عندها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليها بعد الطواف يجعلها بينه وبين الكعبة ويصل لركعتين ويطرعوا هذه الآية تخذوا من مقام إبراهيمة مصلاة
هذا سنة سنة للطواف وإذا كان المقام مزدحماً ولا يتمكن من الصلاة صل الركعتين في أي مكان من أرجاع الحرم في أي مكان في تيسر له في الأروقاه أو في الدور الأرضي أو في الدور الثاني أو في
الدور الثالث الصطح كله جايز الحمد لله أو حتى يصل لها في بيت أو في أي مكان من الحرم داخل الأميان كل حرم الحمد لله لكن الأفضل إذا تمكن أن يصل لها عند المقام هل هو الأفضل نعم صلى الله
عليه وسلم فانصرف فأت الصفى فطاف بين الصفى والمروة سبعة أطواف كما ذكرنا سابقاً إن السعر يسمى طوافاً أو لطاف بين الصفى والمروة يعني سعر وفيه دليل على أن القارنة والمفرد لهم أن يقدم
سعي الحج بعد طواف الإفاضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه قدم سعي الحج بعد طواف الإفاضة فله ذلك إن شاء قدمه بعد طواف بعد طواف القدوم إن شاء قدمه بعد طواف القدوم وإن شاء أخره بعد
طواف الإفاضة مخير القارن والمفرد له أن يقدم السعي له أن يقدم أن يقدم السعي بعد طواف القدوم أو يؤخره بعد طواف الإفاضة مخير نعم صلى الله عليه وسلم فأت الصفى فطاف بين الصفى والمروة
سبعة أطواف ثم لم يحل من شيء حرم من حتى قضى حجه نعم في دليل على أنه يشترت في الطواف السعي سبعة أشواط كاملة سبعة أشواط كاملة أشواط الطواف من الحجر إلى الحجر وأشواط السعي من الصفى إلى
المروة ذهابه سعيه ورجوعه سعيه أن يسعى ما بين الصفى والمروة استكمل ما بين الصفى والمروة لا يبقى شيء من ما بين الصفى والمروة هو أما الصعود على الصفى والمروة فهذا سنة ما هو واجب إنما
الواجب أن يستكمل ما بين الصفى والمروة وأما الصعود فهو زيادة عمل إن تيسر يسعد وإلا يكفي إنه يطف تحت الصفى وتحت المروة نعم ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر
وفاضى فطاف بالبيت نعم هذا دليل على أن القارن والقارن الذي ساق الهدي أنه يبقى على إحرامه قارنا ولا يحوله إلى عمره ويتمتع إلى الحج بل يبقى قارنا حتى ينحر هديه يوم النحر قوله تعالى
ثم نحر هديه ثم حل قراسه ثم لبس ثيابه وتطيب ثم ذهب إلى مكة وطاف طواف الإفاضة وسعى إلاً يكون سعى بعد طواف القدوم ثم يحل له كل شيء من محبورات الإحرام سما التحل للثاني تحل بعد الرمي
وبعد الحلق هذا يسمى التحل للأول يباح له كل شيء من محبورات الإحرام ما عدى زوجته فإذا أدى الثلاثة طواف الإفاضة يعني رمى وحلق وطاف طواف الإفاضة وسعى إن كان عليه سعى حلت له كل محبورات
الإحرام حتى
ثم لم يحل من شيء حرم منه فأت الصفى فطاف بين الصفى والمروة سبعة أطواف وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين فأت الصفى حلسنا من هذا ثم لم يحل شيء حتى قضى حجه ونحرهديه يوم النحر
وفاضى فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه فإذا فعلوا واحدا يعني رمى أو حلق أو طاف فعلوا واحدا من الثلاثة وهذا يخالف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يتحل حتى فعل المناسك كلها
الرمى والحلق والطواه وهذا ما يسمى بالتحل للكامل تحل الأول إذا فعل الإثنين وفاضى فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل ما فعله وفعل ما فعله هنا أذين معهم هدين ساقوه من الحل أو من
الميقات يبقون قارنين ولا يحلون من إحرامهم إلا يوم العيد هنا عن حفصة الحرام ثم إذا كان يوم التروية يحرمون بالحج هذا ما فعله القسم الثاني من الصحابة الذين مع الرسول صلى الله عليه
وسلم الذين لم يسوقوا هدين نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
21 من 40/شرح عمدة الأحكام/الحج/حديث/إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا احل حتى انحر / الشيخ صالح الفوزان
عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمره ولم تحل الانت من عمرتك فقال إني لبت رأسي وقلت تهدي فلا أحل حتى أنحر سألته هذا يغل زيادة
تأكيد زيادة بيان سألته لماذا لم تحل أنت مع الناس وبقيت محرما بعد الطواف السعي لماذا لم تحل قال إني لبت رأسي وسقت الهدي ذكر لها المانع وهو سوق الهدي وأنه من ساق الهدي لا يحل له أن
يحل إلا إذا ذبحه يوم العيد حتى يبلغ الهدي محل له نعم عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمره ولم تحل ولم تحل الانت من عمرتك فقال إني
لبت رأسي تلبيد الرأس أن يضع عليه شيء أن يثبته من الانتفاش والشعث شيء ماده تثبته كالصمع ونحوه نعم وقلت تقليد الهدي أن يجعل على العب القلاة قلاة يدي علامة على أنه هدي حتى لا يتعرب له
في الطريق فلا أحل حتى أنحر شرح لها صلى الله عليه وسلم السبب الذي منعه من تحل من العمره وأنه لا يحل منساق الهدي حتى يذبح الهدي يوم العيد ويكون قارنا بين الحج والعمره نعم وانتظروا
بشكل جيد
تحميل الصوت
تم الاستماع
22 من 40/شرح عمدة الأحكام/ الحج/حديث/نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها .. / الشيخ صالح الفوزان
عن عمران ابن حصين رضي الله عنه أنه قال انزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل القرآن يحرمه ولم ينزل القرآن يحرمه يقال إنه عمر نعم
هذا عود إلى ما ورد في أول الباب في أن عمران ابن حصين أيضا يستنكر مثل ما استنكر ابن عباس على الذين يمنعون من التمتع بالعمرة إلى الحج أنه يستنكر على من منع التمتع بالعمرة إلى الحج
تحلل بينهما أن هذا شيء نزل به القرآن قال الله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فما لم يجد فصيامه ثلاثة أيام بالحج سبعة نظارجعت تلك عاشرة تمتع هذه الآية نزلت
كدل على جواز تمتع بالعمرة إلى الحج وأن من تمتع بالعمرة إلى الحج وجب عليه الهدي هذا مراد عمران رضي الله عنه فهي فاقه ولا نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ولي
مسلم "نزلت آية المتعى" وكأنه يرى أن فسخ الحج إلى العمره أنه نسخ أو أنه خاص بالذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيه من يرى هذا فيه من يرى أن فسخ الحج إلى العمره ليس عاما
وإنما هو خاص بمن كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا رأي ولكن كما ذكرنا الرأي لا قيمة له مع النص ولي مسلم "نزلت آية المتعى" يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله فهي مراد المتعة
بالنساء فالرواية الثانية تفسر الرواية الأولى "أن المراد متعة الحج" يعني تمتع بالعمرة إلى الحج ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات ولهما بمعناه نعم الهدي والهديه معناه
ما يهدى إلى البيت الهدي معناه هنا ما يهدى إلى البيت تقربا إلى الله جل وعلى وهدي واجب والهدي الواجب ينقسم إلى هدي نسك فهدي ثمتع والقيران وإلى هدي جبران هدي جبران وهو ما كان عن ترك
واجب أو فعلي محضور نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
23 من 40/شرح عمدة الأحكام/ الحج /حديث/الهدي / الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلتها ثم بعت بها إلى البيت وقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا وإن لم يكن واجبا فاستحب
للإنسان أن يهدي تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وفيه دليل على أن الهدي يقلد يعني يجعل في رقابه قلائد حتى يعرف أنه هدي فلا يتعرض له قال الله جل وعليا أيها الذين أمن لا تحلوا شعائر الله
ولا إدى ولا القلائد والقلائد المراد بهما يقلد الهدي في رقابه من البقار أو من الغنام أو من الإبن يجعل في رقابه قلائد حتى يعرفا له هدي ولا يتعرض له حتى يبلغ محل له وأما الإشعار
الإشعار الهدي فمعناه أنه في الإبل أنه في الإبل يكشف سنام البعير من الجانب الأيمن حتى يسيل الدم ثم يمسح على صفحة السنام يبقى أثر الدم عليه حتى يعرفا له هدي هذا معنى الإشعار معنى
الإشعار لا تحلوا شعائر الله فالهدي يجعل له علامة فقاعد على رقابه والإشعار وهذا خاصم بالإبل أما الغنام فلا تشعر يانها بعيفة إنما هذا خاصم بالإبل يكشف جانب السنام فإذا سال الدم يمسح
على السنام حتى يعرفا له هدي ولا يتعرض له ففي الحديث دليل على إشعار الهدي وتقليده هذا مسألة مسألة الثانة في الحديث دليل على أن الهدي ليس خاصم بالحاج والمعتمر يجوز الإنسان يهدي ولو
كان غير حاج ولا معتمر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدا وهو في المدينة لم يحرم للإنسان أنه يرس الهدي إلى الكعبة هو يوكل عليه من يبلغه ويذبحه هناك وفيه أن من أهداه ولم يحرم فإنه لا
يحرم عليه شيء وأنه لم يحرم وأن إرسال الهدي لا يمنعه من ذلك إنما الذي يمنع من ذلك فالإحرام ولهذا قالت وبقى حلالا في المدينة أحسن الله لك عنا عشت رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي
النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها ثم أشعرها عرفنا الإشعار وقلدها قلدها يعني جعل القلائد في رقابها أو قلدتها أو هي التي قلدتها نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعث بها
إلى البيت دليل على جواز التوكيل يتولي الهدي يتولي الهدي الزهاب به إلى البيت ونحره هناك توزيع لحمة الوكيل يقوم مقام الموفل بهذا ثم بعث بها إلى البيت وقام بالمدينة دل على أنه ما
يسترط للهدي أن يكون المهدي محرما فاليهدي ولو كان لم يحرم فما حرم عليه شيء كان له حلا ما يحرم عليه بعث الهدي ما يحرم عليه شيء ما أحل الله له من الطيب والنسى واللبس المخير وتغطية
الراز إنما هذا خاص بالمحرم نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت وقوله تعالى ولا تحلق وروسكم حتى يبلو الهدي محلة هذا خاص بالمحرم وليس هو بمن بعث الهدي ولم يحرم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
24 من 40/شرح عمدة الأحكام/ الحج/حديث/ اهدى رسول الله مرة غنماً/ الشيخ صالح الفوزان
أحسن الله عليك عن عايشة رضي الله عنها قالت أهدا النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنمه نعم هذا الدليل على أن الهدي يكون من الغنم يكون من الغنم كما يكون من الإبل يكون من البقر نعم من
بهيمة العنعم وبهيمة العنعم هي الإبل والبقر والغنم وغير بهيمة العنعم لم يشرع هذا لوهد الضب أو الأرانب أو سماك أو غير ذلك ما يشرع هذا ليس هذا بالهدي الهدي خاص ببهيمة العنعم الإبل
والبقر والغنم نعم الأرانب أو الضب أو الطيور أهدا الطيور أو غير ذلك من اللهم ما يعتبر هذا من الهدي قد يعتبر صدقة لكن ما يعتبر هديك نعم أحسن الله عليك
تحميل الصوت
تم الاستماع
25 من 40/شرح عمدة الأحكام/الحج/حديث/رأى النبي رجل يسوق بدنة فقال: اركبها / الشيخ صالح الفوزان
عنبه ريرت رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال ركبها قال إنها بدنة قال ركبها فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها وفي لفت قال
في الثانية أو الثالثة هل فيه دليل على أن الهدي يركب لا باس أن ينتفع به انتفاع لا يضره له أن يركبه فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل أن يركب الناقة قال إنها بدنة يعنيها هدي
بدنة يعني هدي قال ركبها قال إنها بدنة قال ركبها قال إنها بدنة يتأكد من الرسول صلى الله عليه وسلم قال ركبها ويلك وفي رواية ويحك هل من باب الزجر له فدل على أنه يجوز الانتفاع بالهدي
ما لم يذبح يركب يضع عليه الشيء الخفيف يحمل عليه الشيء الخفيف الذي لا يضره لا
تحميل الصوت
تم الاستماع
26 من 40/عمدة الأحكام/الحج/حديث/ أمرني رسول الله أن اقوم على بُدنه../ الشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن علي بناب طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول
الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بالحمها وجلودها وأجلتها منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا
محمد وعلى آله واصحابه تقدم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدا في حجك الوداع مئة بدنه يعني مئة بعير ساقها من المدينة ولما وصل إلى مكة بقيا محرما لم يحل من إحرامه حتى نحرها يوم
النحر لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلو الهدي ومحله فبقي صلى الله عليه وسلم على إحرامه قارنا بين الحدي والعمرة حتى نحرها
ثم تحلل من إحرامه تحل الأول ثم مضى إلى مكة وعفاة تحلل التحلل الكامل بقى في منا كما يأتي وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وطل عليا بطالب رضي الله عن أن يقوم على بدنه يقوم
عليها يعني يتولاها بالعلف والسقي وأن يسوقها إلى أن تصل إلى حلها وأنها بدنه بيده الشريفة ثم وكل علي في نحر الباقي من المئة وأمره أن يتصدق بالحومها وجلودها وأجلتها هذا فيه التوكيل في
دبح الهدي أنه يجوز للإنسان أن يوكل من يذبحه هديه وإذا احتاج إلى التوكيل أو حتى لو لم يحتاج له أن يوكل والوكيل يقوم مقام الموكل وهذا فيه التوسع على المسلمين واليوم كما تعلمون فتحة
مكاتب الاستقبال أثمان الهدي من الحجاج ويجب أن يشترى بها لهم هديل ويذبح ويوزع لحمه يتولى المكتب توزيع الهوم وهذا فيه تيسير على المسلمين وفيه أيضا حفظ للحوم والجلود بدل ما كان تهدر
وتونت نتضيق على الناس وصارة الآن تخفض وينتفع بها وصارة الذي يشق عليه دبح الهدي والذهب للمنحر يؤكل هذه المكاتب وهي تقوم بذلك أخذا من هذا الحديث وفي الحديث أيضا أن لهوم الهدي لا تهدر
وجلودها واجلةها لا تهدر توزع ولا يستردها صاحبها ما يسترد الجلود أو الجلة وإنما توزع مثل اللحوم على الفقراء وإن شاء هو أن ينتفع بجلد يعني يدبغه ويستعمله فله ذلك لكنه لا يبيعه وإنما
ينتفع به هو لا بس أو يرطيه من ينتفع به ففيه أن اللحوم الهدي لا تهدر وتضيع إنه ليس المقصود الزبش فقط المقصود الزبش هو الانتفاع التوسع بلحوم الهدي قالت عالف إذا وجبت تونوبها فكلوا
منها واطعموا ويذكر اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير فيأكلوا يستحب أنه يأكل منها قد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هديه
استحب له أن يأكل منها وأن يتصدق منها هذا هو السنة فلما تصدق بها كلها ولم يأكل منها فلا بس وين أكلها كلها فلا بس المهم منها ما تهدر وتضيع إلا إذا كان الهدي هدي جزء عن تركي واجب
وخعلم حبور فإنه لا يأكل منه لأنه كفارة ولا يأكل من كفارته إذا كان الهدي وإذا كان الهدي جزاء إنه لا يأكل منه أما إذا كان الهدي تمتع أو قيران أو هدي تطوع إنه يأكل منه وفي الحديث أن
الجزار لا يعطى أجرته من لحوم الهديه لو وجرك جزار يذبح لك الهدي لا تعطيه أجرته من لحميا ولا من جلوده وإنما يعطى أجرته من غير الهديه إذ أن لا يكون لحم الهدي معاوضه وهو في حكم البيع
إذا أعطاه وجرته منه فهذا في حكم البيع ولا يجوز ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أما أنه يعطيه وجرته ويعطيه زيادة على ذلك تصدق عليه فلا بس إذا أعطاه من لحمها من باب الصدقة لا من
باب الأجرة لا بس بذلك لأنه واحد من المحتاجين يعطى من لحميا وقيل لا يعطيه حتى ولو كان فقيرا لأن لا يتفل هذا وسيلة وحديث لا يعطى الجزار هذا عام في المحتاج وغير المحتاج ولكن الصحيح إن
شاء الله أنه إذا أعطيه زيادة على وجرته من باب أنه محتاج لا بس بذلك نعم فقال نحن نعطيه من عندنا يعني الأجرة نعطيه الأجرة من عندنا من غير الهدينا
تحميل الصوت
تم الاستماع
27 من 40/عمدة الأحكام/ الحج/حديث/ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم/الشيخ صالح الفوزان
وعن زياد بن جبير قال رايت بن عمر أتها على رجل قد أنا خبدنته فنحرها فقال إبعثها قياماً مقييدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم هذا فيه كيفية ذبح الهديئ العبل تنحر والبقر والغنم تذبح
والنحر يكون في اللبه يكون في اللبه في أسفى الرقبة البعير في الواهده التي بين النحر والعنق واهده محل للزبح مجمع العروق وأما البقر قياماً تذبح في حلوقها والغنم كذلك تذبح في حلوقها
فالإبل تنحر والبقر والغنم تذبح إن الله يأمركم أن تذبحوا بقراتاً تذبح البقر في حلقها وفي حلوقها فالإبل تنحر في دائماً في هدين وفي غيره كما في قوله تعالى فذكر رسم الله عليها صوافه
صوافه يعني قائمة صافة رجليها قائمة صافة رجليها على قوائمها وفي قراءة فذكر رسم الله عليها صوافنا بمعنى معقولة يدها تكون قائمة على ثلاث مثل الفرس الصافن الفرس ده وقفت ترفعوا يدها
الصوافنات الجياد فقوله صوافنا يعني معقولة إحدى قوائمها وفي قراءة صوافية فذكر رسم الله عليها صوافية يعني صافية النيات والمقاصد في دبحها فهد من قول الصواف أو صوافنا فأنها تنحر قائمة
معقولة يدها اليسراء من اجلها لا تهرب ترقل من اجلها لا تهرب وذبحها قائمة أسهل عليها من ذبحها وهي باركة لأن الدم يخرج بسرعة ويكون أسرع لي موتها من ذبحها وهي باركة على الأمر فإذا وجبت
ينوبها وجبت يعني سقطت هذا الدليل علمنا هو أقفة فإذا وجبت ينوبها يعني سقطت على الأرض لأن الوجبة والوجوب معنا السقط فكلوا منها يعني ما يشرع في قطع تقطيعها حتى تخرج روحها ما تقطع وهي
لم تموت وتبرد انتظر حتى تبرد تخرج روحها فإذا وجبت ينوبها يعني سقطت على الأرض ميتها فكلوا منها فاذه فيه أن السنها تنحر قائمة وقولة يدها اليسراء وفيه تعليم الجاهل الحديث تعليم الجاهل
فإن ابن عمر عضي الله عنه قال ليال الرجل إبعثها من قيام سنة أبل قاسم سنة أبل قاسم صلى الله عليه وسلم وفي الحديث دليل على أن الصحاب إذا قال السنة السنة كدأ إذا قال الصحاب السنة كدأ
آذله حكم الرفع للرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال من السنة كدأ أو السنة كدأ أو أمرنا بكدأ أو نهينا عن كدأ هذه لها حكم الرفع عند أهل العلم وأما البقر والغنم فإنها تضجع على جنبيها
الأيسر موجهة إلى القبلة ويدبحها في حلوقها على الأرض بيده اليوم نعم يجيز له أن يغتسل وأن يخلع فياب الإحرام ويغتسل ثم يعيدها ويجيز له أن يستبدلها بغيرها الأمر واسع في هذا وليس المراد
الإغتسال عند الإحرام لأنه قد يطول عليه الوقت هم مثل وقتنا هذا في زمان السابق كانوا يفرمونه يأخذون الأيام وهم في الطريق يأخذون الأيام في الطريق يحصل عليهم عرق وغبار فيحتاجون إلى
الإغتسال هما الآن يمكن تغتسل بالمشرق وتصل إلى مكه وتعتمر وانت حديث العهد بالغتسال بسبب سرعة النقب وما ذاك الوقت فكان النقل على الإبل على الأقدام فكانوا يعراقون وكانوا يغبرون وكانوا
يحتاجون إلى ويصيبهم الحر ولفح الهجير ويحتاجون إلى الغتسال للتبرد أو الغتسال للتنظف أو حتى للغتسال إذا احتلم إذا احتلم ممكن المحريم يحتلم أو المرأة يصيبها حيث ونفاس تطهر تغتسل
فالمحريم يباح له أن يغتسل وهو محريم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
28 من 40/شرح عمدة الأحكام/ الحج /حديث/ الغسل للمحرم / الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
باب الغسل المحلم عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور ابن مخرمة اختلف بالأبواء فقال ابن عباس يغسل المحلم رأسه وقال المسور لا يغسل رأسه قال فأرسلان ابن عباس إلى أبي أيوب
الأنصاري رضي الله عنه وجدته يغتسل بين القرنين فقال من هذا فقلت أنا عبد الله ابن حنين أرسلني إليك بن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبو أيوب
يده على الثوب فطأطأ حتى بدأ لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب فصب على رأسه
ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل في رواية فقال المسور لبن عباس لا أماريك بعدها أبداه نعم هذا الحديث فيه أن ابن عباس رضي الله تعال عنهما
والمسور ابن مخرمة رضي الله عنه تجاد لا في قضية في قضية هل الرسول صلى الله عليه وسلم اقتسل وهو محرم وغسل رأسه لأنه معلوم أن المحرم تحافظ على رأسه لأن لا يتساقط منه الشعر لأن لا
يتساقط منه شيء أم من الشعر فالمسور يقول إن الرسول لم يغسل رأسه وبن عباس قول إنه وغسل رأسه فأرسل عبد الله بن حنين إلى أبي عيوب الأنصار رضي الله عنه يسألانه فهذا فيه أن فيه الاجتهاد
فيه مشروعية الاجتهاد في المساء الفقهية والاختلاف فيها وأن الاختلاف فيها لا يذم ولا يضر ليس هو من الاختلاف المظموم ومن الاختلاف بل هو من الاختلاف المشروع يان كل واحد يجب عليهم أن
يبحث ولا يقلد عدا منه استطيع عدا من استطيع البحث يبحث ليتوصل إلى الحكم الشرعي بنفسه أما إذا كان لا يستطيع فإنه يسأل أهل العب ففيه وقوع الاختلاف بين الصحابة في مساء الفقه وأن هذا لا
يظر بل هو مطلوب روب من البحث والتقصي والتوصل إلى الحكم الشرعي ثاني أن فيه أن المختلفين في مسأله يجب عليهم الرجوع إلى السنة فإن ابن عباس والمسور رضي الله عنهما رجعوا إلى سنة الرسول
صلى الله عليه وسلم وفيه يعرفها أبو أيوب الأنصار رضي الله عنه ففيه الرجوع إلى السنة وهذا كما في قوله تعالى فإن تنازعت في شيء وردوه إلى الله والرسول ما يجوز أن نقول كل واحد نبقى على
رأيه رأي والرأي الآخر كما يقولون الآن ما يجوز هذا يجب أن نرجع إلى الكتاب السنة فما دل عليه الدليل خذنا به وما خالف الدليل تركنا ما اهنا رأي رأي آخر الدين واحد والمرجع إلى الكتاب
السنة هذا هو الواجب إن تنازعت في شيء فردوه إلى الله والرسول كنت متومنون بالله ولا يجوز البقاء على الاختلاف من غير معرفة للصحيح من غير الصحيح والمرجع مهب لا قوال العلماء وهي الفصل
في النجاع ما هو كل واحد يرضى برأيه ويقول واستعوا على الناس لضيبوا عليهم خلوا كل ياخذوا برأي هذا لا يجوز أبدا هذا يؤدي إلى الضياع ونحن لم يتعبد بأقوال العلماء واجتهاداته وما تعبضنا
بالتباع الدليل وفي هذا الحديث سؤالها للعلم عند الاشكار فإن ابن عباس وابن مخرمه رضي الله عنهما سأل من هو أعلم منهما وهو أبو أيوب الأنصار رضي الله فيه الرجوع إلى أهل العلم الذين
يعرفون السنة الذين يعرفون السنة فالرجوع إلى السنة بواسطة هن العلم هب كل واحد يرجع إلى السنة والعوام والمتعالمين والجهال هنما يرجع إلى السنة بواسطة أهل العلم الذين يعرفونها فأبد
الله بن عباس والمسور سأل من هو أعلم منهما وهو أبو أيوب الأنصار رضي الله عنه أبو أيوب الاختلاف وقع في الأبو والأبو موضع اسم موضع موضع بين مكة والمدينة قريب من مكة هذا هو الأبو
ويغتسل بين القرنين يعني بين خشبتين مرفوعتين لوضع عليهم الثوب لأجل الاستتار ففيه أن المغتسل يستطر عن الناس ولا يغتسل أمام الناس وإنما يغتسل من وراء ساتر استره وفيه ما ساق المؤلف
الحريف من أجل أن المحلم يغتسل إذا احتاج إلى الاغتسان ويغسل رأسه وإلى سقط شعر من غير قاصد لا يضر لكنه لا يتعمد هو استطاط الشعر أما لو سقط من غير قاصد فإنه لا حرج في ذلك وفيه التسليم
على المغتسل على المتوظي فأنه يسلم على الذي يتطهر أو يغتسل وإنما الممنوع أنه يسلم على من يطغي حاجته على من يتبول ويتغوط لا يجوز السلام حتى يفرغ وما الذي يتسل ولا مانع إنه يسلم وفيه
التعليم بالفعل فإن ابن المسوى فإن أبا أيوب رضي الله عنه علم هذا الحكم وهو رأس المحلم علمه بالفعل فأظهر رأسه رضي الله عنه واجعل وأمر من يصب عليه الماء وهو يفركه يفرك رأسه ليتبل
بالماء ففيه التعليم بالفعل لأن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول وفي قول المسور على أماريكة بعدها دليل على اعتراف بفضل العالم دليل على الاعتراف بفضل العالم والتنازل عن الرائع
إذا تبين الحق إن المسور تنازل عن الرائع ما يقال الرائع الآخر كل الله رائع ولا الرائع هو مدل عليه الدليل والمخالف يرجع إلى الصوار هذا إذا كان عنده إيمان أما إذا كان عنده هوا إذا كان
عنده هوا وعدم خوف من الله عز وجل فإن بعض الناس ولو تبين له الدليل يتعصب لرائع أو لرأي شيخه أو إمامه تعصب ولو تبين له الدليل هذا لا يجوز الواجب النهي يرجع إلى الحق وما كان لمؤمن ولا
مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمره من ياصل الله ورسوله وقد ظل ظلالا مبين فهذا فيه أدب الصحابة مع السنة وأدبهم فيما بينهم فيه أدبهم فيما بينهم وفيه أدبهم
وتأدبهم مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه رجوعهم إلى أهل العلم صحابة يرجعون إلى أهل العلم فكيف بغيرهم؟
نا باب فسق الحج إلى العمره نا فسق الحج إلى العمره وهو الخرود من الحرام بالحج إلى العمره بأن يخول حجه إلى عمره فإذا أحرم بالحج من المقات مفردا أو أحرما قارنا بين الحج والعمره فإن
كان معه هدي ساقه من الحل فإنه يبقى على إحرامه حتى ينحرى هديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا لم يكن معه هدي فالأفضل إنه يحول حرامه إلى تمتع لأن التمتع هو أفضل الأنسان بأن
يؤدي العمره وإذا فرغ منها يتحلل ثم إذا جاء يوم التروية يحرم بالحج فيكون متمتعا هذا هو الأفضل
تحميل الصوت
تم الاستماع
29 من 40/شرح عمدة الأحكام/ الحج /حديث/فسخ الحج إلى العمرة / الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
باب فسق الحج إلى العمره فساقه من الحل وإنه يبقى على إحرامه حتى ينحرى هديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا لم يكن معه هدي فالأفضل إنه يحول يحول إحرامه إلى تمتعه لأن تمتعه
وأفضل الأنساك يعني يؤدي العمره وإذا فرغ منها يتحلل
ثم إذا جاء يوم التروية يحرم بالحج يكون متمتعا هذا هو الأفضل هذا هو الأفضل نعم أهلا النبي صلى الله عليه وسلم بالحج يعني قارنين بين الحج والعمرة ومنهم نحرم بالحج مفرداً وكانوا على
قسمين فالذين معهم الهدي هم الرسول صلى الله عليه وسلم وطلحة ابن عبيد الله وغيرهما معهم هدي فالذين معهم الهدي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يبقى على إحرامهم إلى يوم النحر والذين ليس
معهم هدي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول إحرامهم إلى تمتعه نعم أهلا النبي صلى الله عليه وسلم منهم نحرم بالحج مفرداً ومنهم نحرم قارنين بين الحج والعمرة وليس مع أحد منهم هدي
غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أهللت بما أهل به رسول الله ويكون حكمه حكم الذي علق إحرامه على
إحرامه إن كان متمتعاً أو قارناً أو مهرداً يكون مثل ينعلياً أحرم بمثل ما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم فيجوزاً تقول أحرمت بما أحرم به فلان ثم تسأل عنه ما ده أحرم به تمشي مثله
الحجات جاءوا مثلاً على الميقات أكثر هم عوام ما يدرون فأحرموا جميعاً فيهم علماء وفيهم طلبت علم والعوام تبع للعلماء لو ما عرفوا وشم يحرمون مع الناس وحكمهم حكم الناس حكمهم حكم الناس
نعم هذا فيه توسع فيه توسع على المسلمين إن ما كل الحجات يعرفون ولا لكن تمشي معهم تحرم وتعمل مثل ما يعملون ويكون حجك صحيح نعم فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر
النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمره لما قدموا إلى مكة وطافوا وسعوا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم الذين ليس معه ماذا أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم وأن يكملوا عمرتهم وكان هذا
شيء لم يعتادوا لم يعتادوا فسخ الحج للعمرة هذا أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم فحصل عندها مشكل هل المراد إنهم تحللون التحل للكامل أو التحل للأول التحل للكامل الذي فيه وطع النساء
أو التحل للأول الذي ليس فيه وطع النساء فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمره ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي إلا من كان ساق الهدي من الحل إنه يبقى على
إحرامه ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم وطلقوا إلا من وذكروا أحدنا يقتر؟
استغربوا يعني استغربوا لما أمروا من النبي صلى الله عليه وسلم بالتحل ماهم من عادتهم إنهم تحللون من الحج وحولونه إلى عمره ليس هذا شيء لم يألفوا ولذلك قالوا حتى نطع النساء بعد العمره
فأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهم هذا قالوا حلوا كله يذهبوا أحدنا إلى منه ولكروا يقتروا يعني كناية عن مواطئة النساء بعد العمره استغراب منهم نعم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه
وسلم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل لهم من التردد والاستغراب فأراد أن وزيل هذا الاستغراب وهذا التردد نعم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمر مستدبرت ما
أهديت ولولا أن معي الهدي لا أحللت نعم أراد صلى الله عليه وسلم أن يطيب خواطراهم وأن ما أمرهم به هو الأفضل وهو التمتع وأفضل من القرآن وأفضل من الإفراد وتمنى صلى الله عليه وسلم أن
كأنه لم يسوق الهدي حتى يتمتع بالعمره إلى الحد تمنى ذلك ولكن منعه سوق الهدي عملن بقوله تعالى ولا تحلكوا رؤوسكم حتى يبلو الهدي محلة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يرون الرسول لم
يتحللوا وهم يتحللون أشكل ذلك عليهم فبين لهم صلى الله عليه وسلم أنه لم يبقى على إحرامه من أجل أن القرآن أفضل أو الإفراد أفضل لم يبقى على ذلك من أجل نهافظه لكن بقي من أجل سوق الهدي
تتع أفضل أفضل من القرآن وسوق الهدي وفيه جواز قول لو في تمنى الخير وأما النهي عن قول لو فهو في التسخط للقل والقدر يعني أمور الدنيا ما تقول لو أنني فعلت كان كذا وكذا أما أمور الدين
يجوز إنك تقول ليتي فعلت كذا لو أنني فعلت كذا من باب التأسف على فوات الخير والأفضل هذه جواز لو إذا كان في تمنى الخير وعدم جوازها إذا كان من أجل تمنى الدنيا قال صلى الله عليه وسلم
إحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا فإن أصابك شي فلا تقول لو أنني لو أنني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء الله فإن لو تفتح عمل الشيطان هذا في أمور الدنيا الإنسان لا
يتأسف إذا فاته شيء من الدنيا ولا يقول لو أما إذا تبين له الفضل والأجر الكثير فإن له أن يتمنى ويتأسف على ما فاته لأن هذا يدل على المحبة الخير والحرص على الخير نعم فالحديث فيه دليل
على مشروعية فسخ الحج إلى العمره لمن لم يسق الهدي ثانيا فيه دليل على أن منساق الهدي من الحل أنه لا يتحلل بل يبقى على إحرامه من الميقات حتى ينحرهد يهو يوم العيد وفيه دليل على أن
التمتع افضل الأنساك لأنه أمر به أصحابه وتمنى أن يكون مثلهم تمنى أن يكون مثلهم في دليل على أن التمتع هو أفضل الأنساك وفيه جواز قول لو في جواز قول لو في التأسف على الخير وأنه ليس
ممنوعا وفيه تطيب خاطر المسلم إذا حصل عنده شيء من الإشكال أو من التردد فالعالم يشرح له فقال لو استقبالت من أمر ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لا أحلل وحاضة عائشة فنسكت
المناسك كلها غير أنها لم تطف في البيت فإنها تنتظر ولا تؤدي العمرة تبقى في الإحرامها ولا تقوف ولا تؤدي العمرة فإن أمكنها أن تطهر قبل الحج وتؤدي العمرة تكون متمتعة فإنها تفعل ذلك أما
إذا دخل عليها وقت الحج جاء الوقوف بعرفة وهي لم تطهر فإنها تحرم بالحج وتدخله على العمرة وتصير قهرنا بدلا أن كانت متمتعة تكون قهرنا هذا الذي حصل لها إشهر رضي الله وعنا فإنها أحرمت
متمتعة فنزل عليها الدم ولما نزل عليها الدم أصابها الندم والبكاء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها هذا الشيء قد كتبه الله ولكن إفعل ما يفعل الحج قرى أن لا تطوف بالبيت حتى تطهري
فالحاير تفعل المناسك تقف بعرفة تبيت في مزدلفة ترم الجمار وهي حاير أما الطواف فإنها تؤخره إلى أن تطهر هذا إلى أصابها الحيض في أثناء الى حرم أو أصابها الحيض قبل أن تحرم فإنها تحرم
وهي حاير فإن تسع لها الوقت في أداء العمرة قبل الحج تؤديها وإلا تحرم بالحج وتدخله على العمرة وتصير قهرنا لأن بعض الناس إذا حاضت معهم النساء ما يخلونها نحرمها هذا من الجهل تحرم وهي
حاير هذا الحرام لا يفترط له الطهارة تحرم وهي حاير لأن أسمى بنت عميس فإنها ولدت في إجال حليفة ولدت بالحليفة وأصابها النفاس فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تستثر بثوب أن تحرم
فالحيض والنفاس لا يمنعان الى حرام فالتحرم وهي حاير وهي نفسة أو أحرمت وهي طاهر ثم حاضت تستمر على إحرامها إلا في حالة الإحصار يفدي ويتحلم لأنه لا يتمكن لن يصل الى البيت صده عدو أو
حبسه حابس لم يصل إتحلل يا فديم إتحلل كم الحجة والعمرة لله فإن حصرتهم ما يستيصر من الهديك وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديب لما صده المشلكون ومنعه تحلل هو وأصحابه وفدوا
في مكانهم أما إنسان ما حصل له شي يمنعه من الله صلى الله عليه وسلم وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناس فعلت فعال الحج كلها من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت
بمنا كل هذا فعلته وهي حاير نعم لأنه لا يسترط له الطهارة نعم فنسكت المناس كلاها غير أنها لم تطفق البيت فهذا في دليل على أن الطواف تشترت له الطهارة تشترت له الطهارة وجاف في الأثر
الصحيح جاف الموقوف الصحيح على بن عباس ويروا مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطواف بالبيت صلاة غير أنكم تتكلمون فيه فدل على أن الطواف بالبيت يشترت له الطهارة كما تشترت
بالصلاة أي جزء الإنسان يطوفه وعلى غير طهارة هذا الحديث صليح فرأى أن لا تطوف بالبيت حتى تطهري فعلق الطواف بالطهارة دل على أنها شرط لصحة الطواف نعم فلما طهرت وطافت بالبيت يا رسول
الله ينطلقون بحج وعمره وانطلق بحج فعمر عمره هي كانت متمتعة هي كانت قارنة لما صابها الحير والله يقه الوقت تحولت إلى قارنة ودخلت عمرتها في حجها هي اعتمرت لكنها لم تقتنع تقول لا ما
بعمره على حده ما بعمره تدخل مع الحج والرسول صلى الله عليه وسلم حاول أن يقنعها بأن عمرتها التي مع الحج تكفي لكنها لم تقنع من حرصها على الخير هالنبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطرها
وأرسلها إلى التنعيم مع أخيها فأحرمت بعمرها بعد الحج فهذا فيه دليل على أن القارن والمفرد يجوز لهم أن يعتمر وفيه دليل على تكرار العمره لأنها جاءت بعمرة مع حجها وجاءت بعمرة بعد حجها
ففيه دليل على جواز تكرار العمره وفيه دليل على أن من أراد العمره هو في مكة إنه لا يحرم من مكة وإنما يفرج للحل ويحرم من الحل والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة إلى التنعيم لأنه أدن
الحل وفيه دليل على أن المرأة لا تخرج إلا مع ذي محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معها أخاها عبد الرحمن ولو كان السفر قريبا لا بد من المحرم وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لا
يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تشاهد إلا ومعه ذو محرم بينما نرى من يفتي الآن بعدم المحرم ويقول الوضع تغيير وتحرم تروح مع الناس مع جماعة من النسى تروح بطياره ولا علية إخالف
قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل للمرأة وهذا يقول لا يحل هذا يقول يحل للمرأة أن تسافر مع الرسول عمم نقول لا يحل لها أن تسافر عموما لا في طائرة ولا في سيارة ولا على راحلة
ولا على قدمها ولا في صاروخ ما يحل لها الرسول عمم لا يحل لها أن تسافر إلا ومعه ذو محرم يجينا واحد متنطع متعالم يقول لا يجوز إخالف الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول أرسل معها المحرم
إلى التنعيم أقرب شيء كيف تسافر إلى المشرق والمغرب بدون محرم ولا حول ولا قوة إلا بالله فيه دليل على جواز العمره بعد الحج وعلى تكرار العمره في وقت متقارب وفيه دليل على اشتراط
المحرمية للمرأة في سفره ولو كان قصيرا وفيه دليل على أن العمره لا يحرم بها من مكة وإنما يحرم بها أما من أراد الحج وهو في مكة فإنه يحرم من مكة يقوله صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من
مكة كما سبقلك فالحج يحرم به من مكة لأنه سيخرج إلى الحل إلى عرفه ويقف بعرفه أما العمره كل أعمالها في الحرم والنسك يجمع فيه بين حل وحرم فلما كانت مناسك العمره كل دافل الحرم أمر النبي
صلى الله عليه وسلم بأن يحرم بها من الحل لأن يجمع بين حل وحرام هذا والفرق بين الحج والعمره لأن الحج سيخرج إلى الحل أما العمره كل أعمالها دافل الحرم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
30 من 40/عمدة الأحكام/ الحج /حديث/قدمنا مع رسول الله ونحن نقول لبيك بالحج .. / الشيخ صالح الفوزان
عن جابر الرضي الله عنه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبك بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمره نعم هذا حديث بن عباس كما في حديث جابر في أن
من أحرم متمتعا أو قارنا من أحرم مفردا أو قارنا وليس معه هدي أن السنة هن يحوله إلى تمتع أن يفسخه إلى تمتع هذا هو الأفضل وبعض العلم يقول هذا واجب هذا واجب لأمر الرسول صلى الله عليه
وسلم بذلك تأكيد على ذلك ولكن الصحيح أنه سنة ليس بواجب نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
31 من 40/عمدة الأحكام/الحج/حديث/قدم رسول الله وأصحابه صبيحة رابعة فأمرهم ان .../ الشيخ صالح الفوزان
وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة فأمرهم أن يجعلوها عمره فقالوا يا رسول الله أيها ووصلوا إلى مكة في يوم أربعة من ذي
الحجة يعني تسعة أيام يمشون تسعة أيام نعم فقدم صلى الله عليه وسلم صبيحة رابعة من ذي الحجة نعم صبيحة راضعة فأمرهم أن يجعلوها عمره فقالوا كما سبق أمر الذين لم يسوق الهدية أن يجعلوها
عمره أن يحول قرانهم وإفرادهم إلى عمره نعم فقالوا يا رسول الله أيها الحل قال الحل كله أيها الحل يعني الحل على قسمين تحل الأول وتحل الثاني فهم يسألون الرسول هل يتحللون تحل الأول ولا
يأتون النساء أو يتحللون التحل للثاني ويأتون النساء سألوه عن ذلك فقال الحل كله نعم يعني التحل للكامل نعم وعن عروتها فقالوا يا رسول الله أيها الحل قال الحل كله كله بما في ذلك إتيان
النساء نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
32 من 40/عمدة الأحكام/ الحج /حديث/ كان يسير العنق فأذا وجد فجوة نص/ الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
وعن عروته ابن الزوبير قال سو إلى اسامة ابن زيد وانجالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النصة العنق بساط السير والنص فوق ذلك حب
رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه لانه كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة لما دفع من عرفه سألوه كيف كان سير النبي صلى الله عليه وسلم في دفع من عرفه كان صلى الله
عليه وسلم يقول ايها الناس السكينة السكينة يحثهم على الهدوء في السير وعدم السرعة التي تظر بالناس تجاحم وسيره صلى الله عليه وسلم كان العنق يعني السير المنبسط السريع الذي ليس فيه شدة
العنق يعني السير السريع الذي ليس فيه شدة فإذا وجد فجوة يعني وجد متسعن في الطريق ليس فيه احد نصة يعني زاد في السير لماذا من اجل ان يدرك الصلاة في مزدرفة لانهم يؤخرون الصلاة إلى ان
يصلوا إلى مزدرفة فكان صلى الله عليه وسلم يحرص على السرعة إذا أمكنت من اجل الصلاة نعم فهذا فيه دليل على صفة السير ما بين عرفه مزدرفة انه مع الزحما يرفق فهذا المتسع يسرع إذا أمكنت ان
السرعة مطلوبة لاجل يصل إلى مزدرفة مبكرة إذا أمكنت وفيه سؤاله للعلم لأن الصحابة سألوا سامة بالزيد عن ذلك رجو إلى أهل العلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
33 من 40/شرح عمدة الأحكام/ الحج /حديث/ الحلق قبل الذبح ../ الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال الشيخ رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في
حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال الذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال أرم ولا حرج فما سو إلى يوم إذن عن شيء قدم ولا أخير إلا
قال فعل ولا حرج أرمي جمرت العقبة الثاني أفغل وأكمل وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وإن أخرى شيئا منها في أيام التشريق ولا حرج ولكن الآفغل أن يستكملها هي يوم النحر ويتحل من
إحرامه تحل كاملا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا على هذا الترتيب الرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الإفاضه على هذا الترتيب أفضل هو النبي صلى الله عليه وسلم وقف للناس
يسألونه وهكذا ينبغي للعالم أن يستقبل الناس لاسيما في موسم الحج لأن الناس بحاج إلى أن يسألوه فيقف لهم بمعنى أنه استقبله يجعل فرصة للناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه سأله
رجل قال لم أشعر يعني لم أنت به للترتيب فحلقت قبل أن أرمي أو نحرت قبل أن أرمي وقال الآخر أنا لم أشعر فراميت قبل أن أحلقه والنبي صلى الله عليه وسلم في كل مسأله يقول للسائل إفعل ولا
حرج وما سؤل عن شيء في هذا اليوم يعني في يوم العيد ما سؤل عن شيء في يوم العيد قدما ولا أخر من هذه الأربعة إلا قال فعل ولا حرج فدل على أن ترتيب هذا ما يدل عليه هذا الحديث أنه خاص في
الأمور الأربعة التي تفعل يوم العيد وأنه خاص في هذا اليوم بينما بعض الناس الذين يلتمسون الرخص وريدون أن يعمموا على كل فعل يقولون يرمون قبل الزوال يوم في أيام التشريق ولا حرج الرسول
ما قال هذا وصول صلى الله عليه وسلم ما قال هذا ما سؤل عن الرمي قبل الزوال قال فعل ولا حرج وكذلك في غيره من أمناسك الحج إنما هذا خاص بهذه الأربعة وفي يوم العيد هذا مورد الحديث هذا
مورد الحديث نحن نقتصف على ما جاء الأصل أنها ترتب وأنا تؤد في يوم العيد وإن حصل تقديم أو تاخيل بعضها على بعض فلا بس يا النبي صلى الله عليه وسلم أفتى بذلك أما أننا نعمم في كل أعمال
الحج نقول إفعل ولا حرج ونستدل بهذا الحديث هذا استدلال فيه وابنوا على ذلك إنهم يفتون للرمي قبل الزوال في أيام التشريق وهذا لا مستند له بل هو يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه
تحينه وأصحابه إلى أنزالة الشمس فلو كان الرمي جائزا في اليوم الحادي عشر وما بعده لبيناه للناس لأنه في موقف البيان عليه الصلاة والسلام فهو لم يرمي قبل الزوال ولم يرخص للاحد يرمي قبل
الزوال في أيام التشريق فنحن لا نبتدع ونقول يجوز الرامي قبل الزوال في أي دليل في أي مستند ما فيه ولا نحمل الحديث ما لا يحتمه إفعل ولا حرج نخرجه عن مدلوله هذا أمر لا يمر ودل لهذا
الحديث على مسائل المسألة الأولى أن العالم ينبغي أن يهيئ نفسه للناس للإجابة على أسئلةهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقفوا لهم فمسألة الثانية فيه أنه يجب على الجاهل أن يسأل أهل
العلم كما سأل هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أهل العلم ما يسأل المتعالبين أو الجهال أو الذين ليس عندهم فقه يسألهم لا يسأل العلماء الذين عندهم فقه وعندهم معرفة بالحكام
الشرعية المسألة الثالثة الحديث دليل على يسر هذه الشريعة وسماحتها فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الحرج أعمل قدما أو أخر في هذا اليوم هذا الدليل على يسر هذه الشريعة وسماحتها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 221-240 من 410 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.