شرح عمدة الأحكام - كامل
570 مشاهدة
410 باب
الفقه
الصوت
مقسم حسب الأبواب ( شرح عمدة الأحكام - كامل )
20 باب8 من 16/عمدة الأحكام/كتاب النكاح/حديث/ نهى رسول الله عن نكاح المتعة / الشيخ صالح الفوزان
عن علي ابنى بيطالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعلى حوم الحمر الأهلية وهذا أيضاً من المحرمات في النكاح وهو نكاح المتعة وهو النكاح الموقت
ثم يرتفع العبط هذا النكاح المتعة وكان هذا جائزاً في أول الإسلام ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم ونهاى عنه يوم خيبر في غزوة خيبر ثم أباحه يوم فتح مكة ثم حرمه صلى الله عليه وسلم
تحريماً مؤبدة وهو أحل مرتين وحرم مرتين والتحريمها الأخيرة إلى الأباد لما في ذلك من المضار فإن هذا جواج لا تتم فيه مصالح النكاح وإنما ولياجل الشهوة فقط ولا يحصل به اعفاف المرأة من
كل وجه والنفقه والسكنة للمرأة وأيضاً الأولاد الأولاد الذين يأتون لا يلحقون بأبيهم فيضعون فلذلك حرمه النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح التحريمها الأخيرة المؤبدة وهو وهو مذهب الأمة
عموماً إلا أهل الظلال وهو مشيعة يبيحون المتعة الآن وهم مخالفون للإجماع لإجماع الأمة مخالفون لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها في الأخير آخر شيء فتح مكة وما يواعني بن عباس رضي الله
عنهما أنه أباح نكاح المتعة أولاً لم يثبت عنه ذلك وما لو ثبت فإنه تراجع عنه رؤية عنه أنه تراجع عنه وصار مع الإجماع فتم الإجماع ولله الحمد على تحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة نعم
وما لحوم الحمر الأهلية في كتاب الأطعمة على السياتي في كتاب الأطعمة الحمر الأهلية حرام لأنها رجز كما قال صلى الله عليه وسلم فإنها رجز يعني نجسة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
9 من 16/عمدة الأحكام/كتاب النكاح/حديث/لا تنكح الأيم حتى تستأمر/ الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
اسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد على آله وصحابه اجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيّم حتى تستأمر ولا تنكح البكرة حتى تستأذن قال يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت اسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله
وسلم على نبينا محمد على آله وصحابه اجمعين في هذا الحديث أن المرأة لا تزوج إلا برضاها ولا تجبر على الزواج بمن لا تريده سواء كانت بكراً لم يسبق لها أنت زوجت أو كانت أي من سبق لها
الزواج وطلقت أو فارقة زوجها بأي نوع من نوع الفرقة قالوا المرأة علىها التي أصنى السنف الأول المرأة التي ليس لها إذن وهي الصغيرة ليس لها إذن ولا تدري فهذه إختار لها أبوها من يصلح لها
لأنه أمين عليها فإختار لها من يصلح لها ويزوجها منه لأنها ليس لها إذن ولا تعرف وذلك مثل تزواج أبي بكر رضي الله عنه العائشة وهي بنت ست سنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتزوجها له
وهي بنت ست سنين وهذه لا إذن لها ودخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة تسع سنين السنف الثاني البالغة البكر البالغة العاقلة فهذه لا بد من استئذانها طلب إذنها فتخبر بأن فلانا
يختبها وهو يصلح لها ويوصف لها بما يرغبها فيه لكن لما كانت الصغيرة أو البكر تستحي جعل النبي صلى الله عليه وسلم إذنها أن تسكت ولا تعترق فإذا سكتت فإذا الدليل رضاها لأنها تستحي أن
تقول نعم أو أريد فإذا سكتت فهذا الدليل على رضاها إذنها أن تسكت لأن لو كانت لا تريده لقالت لا إذا كانت تريدها إذا تستحي أن تقول أريده فيكفي أن تسكت وفي الحديث الآخر إذنها صماتها هذا
بالنسبة للبكر البالغة العاقلة أما بالنسبة للأي وهي التي سبق لها أن تزوجت ويقال لها الثيب فهذه لا بد أن تصرح بل الله وأن تأمر من يعقل لها تستأمر يعني يطلب أمرها لأنها عرفت مصالحها
وعرفت
وذهب عنها الحياة الذي هو الخجل الحياة الذي هو الخجل أما الحياة الذي هو الخلق الطيب هذا لا يذهب عن المسلم وهو شعبة من شعاب الإيمان لكن مراد حياة الخجل هذه قد ذهب عنها حياة الخجل
الذي يمنعها أن تقول أريده أو زوجون إياه فهذا الحديث فيه كما ذكرنا فيه أن المرأة التي لها إذن إن كانت سيب أو أيما فلو زوجت بغير رضاها فلها الخيار لا نقول إن النكاح باطل لكن نقول لها
الخيار بعد العقد إن شاءت أمضته وإن شاءت فسخته دفعا للضرر عنها وبناء على ذلك فإن الذين يجب يجبيرون النساء على الزوات وهنا بالغات عاقلات ليس لهم الحق في ذلك أو يجبيرون هنا على الزوات
بأناس معينين من بني عمها وهو ما يسمى بالتحجير عند البادية أيهاقولوا لا نزوجك إلا ابن عمك وابن عمها أيضا يهدد لو تزوجت بغيره ربما يحصل قتل فهذا من أمور الجاهلية هذا من أمور الجاهلية
ومن الظلم للنساء ولذلك صدر القرار من هيت كبار العلم قديما وحديثا في منع التحجير وتأديذ من يفعل ذلك لأن هذا ظلم حرام نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
10 من 16/عمدة الأحكام/كتاب النكاح/حديث/ جاءت امرأة رفاعة القرظي ../ الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرات رفاعة القراضي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة القراضي فطلقني فبتطلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير هدبت الثوب فتبسما
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فقالت وابو بكر عنده وخالد من سعيد بالباب ينتظر اي يؤذن له نادى يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذا
الحديث فيه أن زوجة رفاعة القراضي قراضي نسبة الى بني قريضة من اليهود وكان قد أسلم حسن يسلامه من من أسلم من اليهود مثل عطية القراضي ومثل عبد الله بالسلام فقد أسلم منهم من أسلم وحسن
يسلام مثل كعب الأحبار وهمام بن منبه وغيره من أحبار اليهود الذين أسلموا وحسن يسلامهم وكان قد بت طلاقها يعني طلقها طلاقاً ثلاثاً في رواية طلقها آخد ثلاث تطلقات معلوم من القرآن الكريم
أنه إذا بانت منه بالطلاق الثلاث فإنها لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجاً غيره قال تعالى فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره والمراد بالنكاح الوطأ ليس العقد
بدليل هذا الحديث وهذا مدهب جمهور رهل العلم أن المراد بتنكح زوجاً غيره يعني يقائها بعقد صحيح ولا يكفي مجرد العقد لا يحل لها للأول وقالت إن عبد الرحمن بن الزبير الذي تزوجها بعد رفاعة
ليس معه آله ضعيف الشاوة وضعيف الآله فلم يصل إليها لم يصل إليها فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسم صلى الله عليه وسلم من كلامها وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتبسطه مع أصحابه
ومع السائلين تبسم عليه الصلاة والسلام وكان الزحكه عليه الصلاة والسلام التبسم ولا يقهفته الزحك بل كان إلى بالغ في التبسم بدت نواكده صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواكده هذا أشد ما يكون
من ظحكه صلى الله عليه وسلم أما القهقها هو الصوت هذا من سوء الأدب هذا من سوء الأدب إذا ظحك الإنسان لا يبالغ الظحك والقهقها حتى يسمع له صوت مزعجاً تبسم صلى الله عليه وسلم من جرأتها
مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إن خالد من سعيد رضي الله عنه استنكرها له وقال يا أبا بكر وكان حاضراً عند الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تسمع ما تقول هذه عند رسول الله صلى الله عليه
وسلم هذا استنكار منه وقال أن ترجع إلى رفاعة لأنه عترفت أنه لم يصل إليها لم يطاها أن زوجها الثاني لم يصل إليها ومدام لم يصل إليها فإنها لا تحل للأول تريدين أن ترجع إلى رفاعة لا ثم
بينا السبب فقال حتى تذوق عسيلته تصير عسله ويذوق عسيلتك يعني لذة الجماعة مراد بالعسيلة لذة الجماعة فإذا أولج فقد ذاقع وسيلته وذاقت وسيلته وسواء عولج أولم يولج فإذا لم يولد فإنها لا
تحل للأول ويكون هذا تفسيراً لقوله يتعالى حتى تنكح زوجاً غيره أن المراد بالنكاه الوطئ وليس مجرد العقد فدل لهذا الحديث على مسائل فيه أنه لا فأس أن السائل يتكلم بما قد يستحيا من ذكره
للحاجة يتكلم بما قد يستحيا من ذكره إذا دعت الحاجة إلى ذلك ثانيا فيه الرجوع لاهل العلم فإن هذه المرأة رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن حكم عودتها إلى زوجها الأول ولم تعتمد
على فهم الناس أو قول الناس فرجعت إلى المعين الأصل وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا ينبغي من عنده سؤال أن يرجع إلى أهل العلم لا يرجع إلى كلام الناس أو فتاوى الناس الذين ليس أهلاً
للفتوى وفي الحديث دليل على أن المطلق ثلاثاً لا تحل لمطلقها حتى تتزوج بآخر بعده زوج راغبة لا زوج تحليل فإن النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له وسماه التيس
المستعار فلا يجوز أن يتخذ حيلة فتتزوج زوجاً تريد به أن يحل لها للأول فلا وداً إذا فعلت لم تحل للأول ولو وطئها لا تحل للأول حتى يكون الزواج راغبة وأن يتركها ويطلقها راغبة عنها ما
يطلقها على شان الأول بل لأنه ليس له فيها راغبة هذا هو الحكم الشرعي في هذه المسألة المهمة التي قد يتلاعب فيها كثير من الناس وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي العقد بل لا بد من أهل
العلم فلو طلقها بعد العقد قبل أن يطأها فإنها لا تحل للأول لأنه لم يحصل الشرط المقصود بالآية حتى تنكح زوجاً غيره نه وفيه أنه مطلوب التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتأدب
معاهل العلم لكن إذا دعت الحاجة إلى ذكر شيء من ما يستحيا منه لأجل البيان لا من أجل تنقص المفتي أو العالم وإنما من أجل البيان فلا بس بذلك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
11 من 16/عمدة الأحكام/كتاب النكاح/حديث/ من السنة إذا تزوج البكر اقام عندها سبعاً/ الشيخ صالح الفوزان
عنان السبن مالك رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبع ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاث ثم قسم قال ابو قلابه ولو شئت لقلت إن أنا سرفعه إلى النبي
صلى الله عليه وسلم في قسم بين الزوجات بأن يبيت عند كل واحدة ليلة هذا حقها هذا من حقيا فهو يعدل في القسم ويعدل في المبيت القسم هو المبيت يعدل في القسم ويعدل في النفقة ويعدل في
السكنة ويعدل في الكسوة يعدل بين النساء في هذه الأمور ولا يجوز له أن يميلة مع احداه النق ولو كان يحبها فإن حبه لها لا يجيز له أن يحيف معها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة حب
شديدا ولكنه لم يحف معها عليه الصلاة والسلام بل كان يعتبرها كسائر نسائر هذا هو العدل المطلوب والواجب أملكت أيمانكم من الإماء من التسري بملك اليمين فالتسري بملك اليمين ليس له حد أما
الحرائر فلا بد أن يتقيد بأربع فأقل أربع حرائر فأقل ولا بد أن يعدل بينهنا في هذه الأمور أما العدل الذي لا يستطاع فهو عدل المحبه فهذا لا يستطاع قال تعالى ولن تستقيع أن تعدل بين
النساء يعني في الحب ولو حرصه فلا تميل كل الميل وقال صلى الله عليه وسلم من كانت له زوجات فما لأ إلى احداهنا جاء يوم القيامة وشقه ما إل هذا الميل في الأمور التي يستقيع العدل فإذا
تزوج الرجل مرأة ثانية أو ثالثة أو رابعة إذا تزوج مرأة جديدة وعنده قبلها مرأة أو أكثر فإن كانت الزوجة الجديدة بكرًا أقام عندها سبعة أيام متوالية هذا حق لها من أجل إيناسها وإذهب ما
يكون عندها من الوحشة لأنها جاءت إلى بيت جديد وإلى أسرة جديدة واجاءت من أهلها يكون عندها نوع من الاستغراب ويقيم عندها إلى أن تطمئن ويزول عنها الاستحاش سبعة أيام
ثم يقسم بين نسائه بعد السبعة وإن كانت ثيبًا سبق لها أن تزوجت فإنه يقيم عندها ثلاث ليل ثم يقسم بين نسائه وذلك لأن الثيب عندها طمئنين أكثر من البكر ولا تحتاج إلى سبعة أيام ويكفيها
ثلاثة أيام
ثم يقسم بين نسائه بما فيهن الجديدة بالعادل في المبيت وهذا في باب العشرة هذا الحديث يكون من باب عشرة النساء وإذا تابع أو روعاً أناس رضي الله عنه يقول ويقال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن
أناس رفعه إلى النبي أو له من السنة أو الأناس من السنة يكفي لأن صحاب إذا قال من السنة كذا فهذا له حكم الرفع عند المحدثين له حكم الرفع عند المحدثين من السنة كذا أو كنا نؤمر في عهد
النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو ننها عن كذا فهذا له حكم الرفع ولكن مراد أبي قلابة أنه لو شاء لقال إن أناس رفعه صريحاً رفعاً صريحاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأما أنه مرفوع حكم
فهذا معلوه من عند المحدثين أن قوله من السنة يكفي نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
12 من 16/عمدة الأحكام/كتاب النكاح/حديث/بسم الله اللهم جنبنا الشيطان/ الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
عن ابن عباس غضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن احدكم إذا أراد يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان و جنب الشيطان ما رزقتنا فإنه يقدر بينهما ولد في ذلك
لم يضره الشيطان أبدا لم يضره نعم وهذا يغن في العشرة بين الزوجيب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله كنا يحل جمع أياتي أهله قال بسم الله يبدأ ب بسم
الله ثم بين صلى الله عليه وسلم فاعدت ذلك وأنه لو قدر بينهما مولود لا يوجد لأن بسم الله تترد الشيطان ذكر الله يترد الشيطان عن المولود فلا يضره لا يضره في بدنه بأن يخبله أو يخل بعقله
أو يمسه ولا يضره في دينه لا يضره في دينه بأن يلقي عليه الوساوس والشكوك لأن بسم الله تترده عن المولود فهذا الحديث فيه أنه يستحب عندما يريد الرجل أهله أن يقول بسم الله لأن بسم الله
ذكر لله يبدأ به في الأمور المهمة وجاء في الحديث كل أمر يبال لا يبدأ فيه ب بسم الله فهو أبتر في رواية فهو أجذم أي ناقص البركة يبدأ ببسم الله في الأمور المهمة ومنها التسال الرجل
بأهله وفيه فائدة ذكر التسمية عند الجماعة وأن لها فائدة عظيمة أنها تترد الشيطان عن المولود فلا يضره وفيه أن الوالد يعمل الأسباب أن الوالد يعمل الأسباب الجالبه لصلاح الولد فهذا فيه
الإهتمام بصلاح الأولاد صلاح الأولاد له أسباب منها أنه عند البداية يقول بسم الله عند البداية الوضع يقول بسم الله لأن المقصود بالوضع هو الإنجاب والنسل ليس قضاء الشاوة بقط بل المقصود
الأعظم هو الإنجام والمسلم عظون في المجتمع الإسلامي وأولاده يكون أعظى في المجتمع الإسلامي فيعتني بهم وبتربيتهم وإصلاحهم فيتفق الإنسان لهذه الأمور نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
13 من 16/عمدة الأحكام/كتاب النكاح/حديث/ الْحَمْوُ الْمَوْتُ/ الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
أن عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو قال الحمو الموت ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن
وحب قال سمعت الليثة يقول الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العمي نعم لما كانت المرأة تنتقل من بيت أهلها ومحارمها إلى بيت جديد وأسرة جديدة يكون فيها رجال من غير محارمها
وهم أقارب الزوج الحمو قريب الزوج غير المحرم أما قريب الزوج المحرم كأبي أو ابنة فهو لا يمحارم للمرأة جوز لهم أن يدخلوا على زوجة أبيهم وأن تسافر معهم ويجوز لها أن تسافر مع أبي زوجها
ومعه وأن تجلس عنده لأنه محرم له لكن غير المحارم من أقارب الزوج هذا هو الحمو قال صلى الله عليه وسلم إياكم هذا تحرير تحرير شديد إياكم والدخول على النساء دخول على النساء أن لا تلسن من
محارمكم لما في ذلك من الفتنة وقد يدخل عليها وهي غير متحجبة أو على حالة لا ترغب أن يدخل عليها فيها تحصل الفتنة ولا يقول أنا منها للبيت أو أنا قريب من الزوج ولهذا لما قال إياكم
والدخول على النساء هذا عموما نهي عام دخول على النساء والخلوة بهن عموما فسؤل صلى الله عليه وسلم عن الحموي فقال الحمو الموت يعني أن خطره أشد لأنه يتساهل معه ويكثر دخوله واختلاطه
وخطره أشد من خطر غير الحمو فهذا فيه الدليل على تحريم خلوة المرأة مع الرجل الذي ليس من محارمها سواء في بيت أو في بر أو في مكتب أو في سيارة أو غير ذلك قال صلى الله عليه وسلم ما خلى
رجل بمرأة إلا كان ثالث أهم الشيطان وما ظنكم إذا كان الثالث الشيطان فإنه سيزين لهما الفاحشة ويقرب بعضهما من بعض حتى يقع في الفاحشة الشيطان هو السنسار للفاحش وهو القوات هو القوات
للفواحش فينتهز خلوة الرجل مع مرأة لا تحل له فكيف بالذين يقولون الآن إن المرأة لا يشترت لها يجوز لها أن تخلو مع الرجل وأيجوز أن تسافر بدون محرام ويجوز لها أن تخلع الحجاب إلى غير ذلك
من ما ينادون به قطع الله ألسينتهم وأراح المسلمين منهم فإنهم الآن على قد من وساق في تخليص المرأة من الاحتام الشرعية وجعلها مثل المرأة الغربية الكافرة ولكن لا أتم الله لهم مقصودهم
وردهم في غيضهم وكبتهم وأخزاههم فهم الآن كما تعلمون في حملة شعواء يريدون أن يخلص المرأة من الاحتام الشرعية وسمون هذا التحرير حرية المرأة بل هذا هو عين الرقل الشهوة أما تقييدها
بالاحتام الشرعية فهذا هو الحرية الذي يخلصها من الرقل من الرقل الشهوة ورقل شياطين الإنس والجن هذا هو الحرية الحقيقة أنها تتحرر من دعات السوء ومن دعات الظلام أما إذا خلعت الحجاب
وخلعت الضوابط الشرعية فإنها تكون رقيقة للشيطان الشياطين الإنس والجن كما قال ابن القيم رحيمه الله هربوا من الرقل الذي يخلقوا له وبلوا برقل نفسي والشيطاني هذا مقصوده وفيه رد على
الذين يقولون إن المرأة تصافح أخى زوجها وعمة ولا تحتجب عنهم لأنهم قارب الزوج وقد يقع هذا كثيرا ويسألون عنه كثيرا والنساء المساكين يضغط عليهم حتى من قبل زوجها يضغط عليها يقول لا
تحتجب عن أخي عن ابن أخي عن عمي عن خالق لا تحتجب ينكر عليها هذا والجهال ينكرون عليها فهال فيه أرد لهذه الجريمة النكراء وأن المرأة تتحجب من أقارب زوجها إلا من كان منهم من محارمها
كأبيه أو ابنه ومن عداهم فإن خطرهم أشت من خطر الأجنبي لأن الأجنبي قد لا يأتي إلا نادرا ويأتي خلسة إذا أراد شرا أما هذا فدائما يدخل ويخرد ويخالط فخطره أشت ولها لقال صلى الله عليه
وسلم "الحم الموت" ولهذا شريع الاستئلان عند الدخول "ايا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على أهلها" حتى تستانسوا وتسلموا على أهلها تستانسوا يعني من
الإنس بأن تحادثوا من بداخل البيت ولا تهجموا عليه وجوما موحشا بل يكون دخولا فيه أنس وعن اتفاق وعن مقدمة "لا هجوم ومباغتها تاتستانسوا ولا يكفي أهلها وتسلموا على أهلها لأن لا يظن أنكم
سراقا وأنكم أهل عتداء وأهل هجوم فإذا السلمتم فإن هذا يؤمنهم يؤمن أهل البيت تاتستانسوا وتسلموا على أهلها" فالدخول على البيوت لا بد من الاستئذان لا بد من أن يؤذن له بالدخول
والاستئذان ثلاث فإن أذين لكم وإلا فرجعوا والله جل وعلا يقول "وإن قيل لكم ارجعوا فرجعوا وأزكى لكم" فهذه الأمور البيوت لها حرمة ولها مكانة والفرومات والنسى لهم مكانة وحرمة لا ينبغت
تساهل فيها فيه مساء العظيمة المسألة الأولى فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصيانة الأمة من فساد الأخلاق وفيه النهي عن التساهل في أمور الأخلاق وأنه يجب أن تحسم المادة من أصلها
ولا يتساهل فيها لأنه إذا تسوهل فيها جرت إلى ما هو شر وإلى ما هو أعظم وفي الحديث الدليل على تحريم خلوة الرجل بالمرأة في أي مكان لأن ذلك سبيل إلى وسوست الشيطان وحضور الشيطان بينهما
أما إذا كانوا أكثر فإن الشيطان يبتعد عنه إذا وجد من تزول به الخلوة فإن الشيطان يبتعد ولا يكله مجالة أثالث فيه أن قارب الزوج غير المحارم أنهم أشد خطرا وفي هذا رد على الذين يتساهلون
في أقارب الزوج ويقولون أن المرأة الزوجة قريبهم فلا تحتجب عنهم وتصافحهم وتأكل معهم على صحن واحد إلى غير ذلك وقد وجد من يكره زوجته ويجبرها على أن تأكل مع الرجل وأن تصافحهم وأن تكشف
وجهها وكفىها عندهم ويقول هذا من صلة الرحمن أنت تريدين أن اكتقطعين الرحامي فيقول هذا من صلة الرحمن وفي الحقيقة أن هذه هي قطيعة الرحمن لأن معصية الله جل وعلى هي قطيعة الرحمن ويقول أن
الحمو أخ الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج لبن العمي ورحوه وعلى هي قطيعة الرحمن ويقول هذا من صلة الرحمن وعلى هي قطيعة الرحمن وعلى هي قطيعة الرحمن ويقول هذا من صلة الرحمن نعم والحكمة
فيه أن فيه إكراما للمرآه وأنه في مقابل الاستمتاع نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
14 من 16/عمدة الأحكام/كتاب النكاح/حديث/ الصَّدَاقِ / الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
عن أنا سبن مالك رضي الله عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها نعم صفية هي صفية بنت حيي بن أخطب ومن زعماء اليهود المعادين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أشد
العداوة ولما غزر رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر حاصر اليهود وقاعد في السبيل وقاعد في السبيل فكانت من نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل إنها وقاعد في سهم أحد الصحابة فأعطاها
النبي صلى الله عليه وسلم المهم أنها صارت من سهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني صارت مملكة بالسبيل فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها هذا في دليل على مشروعية الصداق
وأنه لا نكاح إلا بصداق وفيه دليل على أن الصداق يكون مالا ويكون منفعة ومن ذلك العتق فإنه منفعة عظيمة صداقا فالصداق هو ما ينتفع به سواء كان مالا أو كان منفعة كتعليم القرآن أو تعليم
المهنة والحرفة أو كان أجرة بأن الزوج أجر نفسه ويجعل أجرته صداقا للمرأة كما فعل موسى عليه الصلاة والسلام مع رجل مديا فإنه قال إن يريد أن انكيحك إحدى ابنتية هاتين على أن تأجرني
ثمانية حجج يعني على أن ترع الغنم ثمان سنين الحجج جمعو حج جوه السنة على أن تأجرني ثمانية حجج فإن تنتع عشر فمن عندك فدل على أن الصداق قد يكون منفعة منها العتق كما في هذا الحديث جعل
عتقها صداقها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
15 من 16/عمدة الأحكام/كتاب النكاح/زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ / الشيخ صالح الفوزان
عن سهر بن سعدن الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءتهم رأه فقالت إن يوهبت نفسي لك فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إلا ميكلك بها حاجة فقال هل عندك ميشي
تصدقها فقال ما عندي إلا إزار هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيتها إزارك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
زوجتكها بما معك من القرآن وهابت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم يعني عرضت نفسها للنبي لتزوجة لتكون من أمهات المؤمنين لاجل أن تنال هذا الشرف العظيم فهذا فيه دليل على أنه يجوز للمرأة
تعرض نفسها على تزوج الرئيب ويجوز لوليها أن يخطب لها الكفر الصالح لها يخطب لها تولما جان أحد بل أنت تلت مثلها تلت مثل موليتك من يصبح لها وتقول زوجك فلانا تعرض عليه هذا أو هي تعرض
نفسها على من ترغب فيه أن يتزوجها ليس في هذا بأس وهابت نفسها للنبي وهذا كما في القرآن ومرأة مؤمنة إن وهابت نفسها للنبي إن أراد النبي أيستنكيها خالصة لك فالنبي صلى الله عليه وسلم
يتزوج من دون ولي لأنه ولي المؤمنين حليه الصلاة والسلام هل من خصائصه صلى الله عليه وسلم أما غيره النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من الولي فإذا رغب فيها فإن وليها يحبر يعقد لها فإن
لم يكن لها ولي وإذا كانوا في بلد غير إسلامي وهم أقل لي مسلمة ولهم رئيس مركز مثلا فهو يقوم مقام ولي الأمر يزوج ما لا ولي لها لأنه يقوم مقام ولي الأمر يزوج المسلمات فإن رئيس المركز
المسلم يزوج يزوج النساء لأنه يقوم مقام ولي أمر المسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وهابت نفسها له نظر إليها وهذا فيه دليل على أن الخاطب ينظر إلى المختوبة فإن رغب فيها تزوجها وإن
لم يرى بها ولي ذلك أباح النبي صلى الله عليه وسلم النظر أو رخص النظر إلى المختوبة أن ينظر منها ما يدعوه إلى الرابة فيها من وجهها وكفها ورأسها شعر رأسها فإذا رغب فيها مضى تزوجها وإن
لم يرغب فيها تركها بدون أن يقول ما تصلح أو فيها كذا أو فيها لأن هذا ما يجوز يتركها ويسكت النبي صلى الله عليه وسلم ما قال مالي فيك رغبة لأن هذا يجرح نفسها وكدر عليها لا سيما وهذا من
الرسول يقول ليس لي رغبة فيك ولكن له أثر سي على المرة النبي سكت عليه الصلاة والسلام سكته ولم يبدى شيئا وهذا فيه دليل على أن الخاطب إذا نظر إلى المرأة ولم تصلح له فإنه يسكت ولا يقول
شيئ ولا يحدث الناس يقول الله شفته ولا تصلح أبد فيها هذا لا يجوز هذا لا يجوز بل يكتم ويسكت ربما أنه لا تصلح لك لكن تصلح لغيرك فعليك بالستر والصمت فقام رجل من الحابرين فقال يا رسول
الله زوجنيها إلا ميكون لك فيها رغبة هل كما ذكرنا إن الرسول له صلاحية عليه الصلاة والسلام إنه زوج المسلمات زوج المسلمات فالنبي صلى الله عليه وسلم قالب منه الصداق دلع هذا هذا الشاهد
من الحديث أن الزواج لا بد فيه من صداق قال ليس معيئ إلا إزار حتى الرد ما مره رد من فقره أعليه لا إزار فقال ما تفعل بإزار إن عطيتها يا بقيث بدون إزار فهذا في دلل على أن الإنسان يبدى
بحاجة نفسه يبدى بحاجة نفسه فقال ليس عندي إلا إزار أن نبي صلى الله عليه وسلم قال الإزار ما يصبح لأنه لأنه إذا عطيتها يا بقيث بدون إزار أهل فيه ضرر ضرر عليك فجلس الرجل لا يدري ما
ليفعل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إلتمس ولو خاتماً من حديث إذهب إذهب ولتمس ولو خاتماً من حديث هذهب الرجل وجاء ولم يجد شيئاً أدل على أن الصداق يجوز أن يكون أقل شيء من ما يتمول
وين تفع به ولو خاتماً من حديث ولو خاتماً من حديث وفي دليل على جواز لبس الخاتم من الحديث ولو كريهه بعض العلماء لكن الحديث يدل على جوازه لأنه لو كان مكروهاً لما قال النبي صلى الله
عليه وسلم ولو خاتماً من حديث لكن قد يقول بعض العلماء إن الكراهة تزول عند الحاجة الخاتم من الحديث مكروه لكن تزول الكراهة عند الحاجة إليه وهذه هي حاجة إلتمس ولو خاتماً من حديث بل كل
ما ينتفع به ولو قليلاً يكون صداقاً كالخاتم كالنعلين كالقبله من التمر أو القبله من الشعير أو من الطعام أو الثوب أو ما أشبه ذلك المهم أن يكون شيئاً ينتفع به ولو قليلاً ولكن ينبغي عدم
المغالات في المهور ينبغي التيسير في المهور قوله صلى الله عليه وسلم عظم النساء بركة أيسره النأ مؤونة ينبغي التيسير في المهور ولهان النبي صلى الله عليه وسلم استنكر على الذي تجوج به
لخمس أواق من الذهب قال كأنما تنكتون الذهب من هذا الجبه فدل على أنه ينبغي تيسير المهور عدم المغالات فيها لأن ذلك أدعى للموده بين الزوجي أما إذا كان المهر مرتفعاً فإن الزوج لا يزال
يذكر هذا وإذا حصل منها أي خلال فإنه يكرهها لأنها كلفته فأما إذا كان المهر يسيراً فإن هذا السبب لتغاضيه عنها وسماحه عنها جاء في الحديث أنه يقول كلفتك حتى علق القربة يعني أنه كلفه
مهر كثيراً فتيسير المهور أدعى لالوفاق بين الزوجي ورفع المهور يكون سبباً للكراهية الكراهية الزوج لزوجته ومؤاخذتها على أدنى تقصير وفيه دليل على أن المهر يكون ممفعة كما يكون مالاً
يكون ممفعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج هذا الرجل بما معه من القرآن يعني يعلمها إياه يعلمها ما يحفظ من القرآن هذه منفعة عظيمة نعم فلا يتعين أن يكون الصداق مالاً قد يكون منفعة
تعليم علم أو تعليم مهناه أو قيام بعمل كما فعل موسى عليه السلام أو غير ذلك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
16 من 16/عمدة الأحكام/كتاب النكاح/حديث/ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ/ الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
رأى عبد الرحمن ابن عاوف وعليه ردعو زعفران فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردعو زعفران قل رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك أولم ولو بشات لأن الأولين إلى الإسلام واحد العشرة
المبشرين بالجنة رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ردعا يعني نقاط نقاط من الزعفران وهذا لا يليق بالرجال أنهم يصبحون بالزعفران فيابهم كان يمكن صلى الله عليه وسلم لبس المعصف والمزافر
للرجال فقال له مهيم كلمة استنكار كلمة استفهام استنكاري كلمة استفهام استنكاري مهيم يعني ما السبب في هذا فبين له رضي الله عنه أنه تزوج أمرأة ومعلوم أن الزوج أول ما يدخل على المرأة
أنه يصيبه شيء من طيبها من الطيب الذي تتطيب به يقع على فيابها وعلى بدن كن عليه صفرها وغير ذلك فهذا شيء انجرت به العادة وعبد الرحمن لم يقصده وإنما سببه مخالطة الزوجة الجديدة فزال
استغراب النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف السباب فقال كم أصدقتها قال وز النوات من ذهب وز النوات نوات التمر معروفة من الذهب وفي رواية الخمسة دراهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك
الله لك أذى فيه أنه يدعى للمتزوج بالبركة أولم أي إصنع وليمة ولو بشات ولو شات واحدة وهذا للتقليل هذا للتقليل فأقل للوليمة أن تكون شاتا أو تكون أكثر من شات لكن لا تصل إلى وإنما تكون
بقدر ما يؤكل يأكله الحاضرون ولا يطرح الزبالات كما يفعلو المسكفون الآن وإنما تكون الوليمة في حدود الحاجة فإن كان الحاضرون قليلين يقلل الوليمة يقدرهم وإن كان الحاضر كثيرين فيعمل من
الوليمة ما يكفيه أما أن يصنع طعاما كثيرا أكثر من حاجة الحاضرين بأضعاف مضاعفة بقصد الرياء والمباهات يذبح الخمسين من الغنم أو العشر من الإبل أو غير ذلك ويصنع الأطعمة أو يستاجر الفندق
المكلف الفندق المكلف الباهر فهذا من الإسراه والتبرير ولا يجوز هذا العمل وهذا يشوه الزواج هذا في الحقيقة يشوه الزواج ويحمل الآخرين ما لا يستطيعون لأن الناس يقلد بعضهم بعضهم فالناس
يعملون مثل هذا ولا يقولوا محنم زوجينك تبتأعمل مثل فلان ولا محنم زوجين تبتأخذ فندق عشر جوما وميتنجمها ومدركام ولا محنم زوجينك مثل فلان مش حيثنا ولو ستت الرجال لقالة النسى هذا لا
يجوز هذا الإسراه ولا يجوز هذا العمل أبدا خير الأمور أو سطها هذا هو المطروب وكان النبي صلى الله عليه وسلم في وليمته أن أحيانا نكون فيها لحم وأحيانا تكون خبزاً وأدوماً وسامناً ما كان
يتكلف صلى الله عليه وسلم شيئاً معدوماً ولا يمنع شيئاً موجوداً فلان يبذل الموجود عليه الصلاة والسلام إنما لا تخلو لا يخلو الزواج من وليمه لأن هذا من إعلان النكاح والنكاح يعلن ولا
يكون سرًا يعني إذا أسر النكاح صار شبيهاً بالزينة وصار محل التهام فلا بد من إعلانه أولاً بالولي والشاهدين عند العضر هذا من الإعلان ولي شاهدين هذا من الإعلان ثانياً الغرب الدف من
النساء عليه هذا من الإعلان ثالثاً عمل الوليمة هذا كله من إعلان النكاح قوله صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال هيرواية بالدف فمطلوب إعلان النكاح ولا يجوز
كتمان النكاح وإسراره لأن هذا يشبه الزينة أو يكون محل تهمة من الناس لأنهم معرفوا النفلان متزوج النفلان ورأوه يدخل عليها يكون محل تهمة وربما يأخذ للحسبة وإناقش لأنه لم يعلن النكاح هو
الذي جنع على نفسه فهذا الحديث فيه فوائد أولاً فيه أنه لا يجوز للرجل أن يلبس المعصفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم استغرب من عبد الرحمن بن عوف هذا الشيء ثانياً إنه إذا كان هذا ليس من
قبل الإنسان وإنما هو بسبب مخالطة الزواج والمرأة لا بأس بذلك ثالثاً فيه الحف على الصداق قولي كم أصدقتها أخبره أنه أصدقها قليلاً مع أنه غني وثري رضي الله عنه أصدقها وزنوات من الضاب
ففيه دليل على تيسير المهور رابعاً فيه دليل على مشروعية الوليمة النكاح نعم الله تعالى على مسلل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلية وصحة
تحميل الصوت
تم الاستماع
1 من 6/عمدة الأحكام/كتاب الطلاق/حديث/أن عبدالله بن عمر طلق امرأته وهي حائض/ الشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد أما بعد القيام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطلاق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله
وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه يا جمعي أعقب المؤلّف رحمه الله كتاب النكاح بكتاب الطلاق لأنهما بابان عظيمان إتعلقاني بالزوجية وإباحة الخروج بما أحل الله سبحانه وتعالى فهما
بابان عظيمان لا يجوز لما لم يثن أحكام النكاح وأحكام الطلاق لا يجوز له أن يفتي فيهما لأنه اترتب على الغلق والخطأ في ذلك وإما تحليل ما حرم الله من الفروج وإما تحليل ما أحل الله من
الفروج وإما تحليل ما حرم الله فالذي لا يعرف المحرمات في النكاح ولا يعرف أركان العقد ولا يعرف شروط صحة العقد في النكاح لا يجوز له أن يفتي في النكاح لأن أنفتوا فيه تتضمن إما ثحليل
وإما التحريم وهذا لا يجوز إلا بدليل ولا يعرف الدليل إلا العلمة كذلك الطلاق طلاق هو حل عقد النكاح فلا يجوز لاحد أن يفتي فيه إلا عن فقه وعلم وبصيرة لأنه يترتب على الجهل به يترتب عليه
تحريم ما أحل الله من الزوجه أو يترتب عليه تحليل ما حرم الله بالطلاق ترتب عليه إما تحريم ما أحل الله من النكاح وإما تحليل ما حرم الله بالطلاق فلا يجوز لاحد أن يدخل في هالين البابين
إلا عن علم وبصيرة ولكن مع الأسف نرى الكثير يفتون في هالين البابين وأوقع الناس في بالبله وأوقعوهم حي تخبط نتيجة لأنهم لم يتضنوا هالين البابين وهذا ليس كالغلق في غيره لأنه يترتب عليه
يترتب عليه بناء أسرح على غير أساس أو تفريق أسرح بغير أساس ولا يجوز لأحد أن يدخل فيه وأن يهثل أمره إلى القضات إلى المحاكم الشرعية أو إلى المفتين فمن سؤال عن شيء من ذلك فإنه يحول أو
يحيل على إحدى الجهاتين إما المحاكم الشرعية وإما دارة لفتح من أجل ضدت الأمور وتجنب الخلط على الناس مقدر حصل أمور كثيرة من الخلط والتلبيس يندى لها الجبيب بسبب تسرع الذين لا يحسنون
الفتوى تسرعوا في هالين البابين حصل بذلك خلط عظيم حصل بذلك تساهل من الناس في أمل الطلاق والنسان في عافية لا يدخل في شيء ليس من شأنه حتى ولو كان من هل العلم لا يدخل في هاله الأمور
فكيف بإذا كان من غير أهل العلم فإن الناس اليوم يحتاجون إلى غبط يحتاجون إلى أن تقيد أسئلةهم ويكتب المحبر ويوقع عليه ثم على ضوء ذلك يصدر الحكم أما أن يأتي إلى شخص يقوله حلال حرام طلق
وقع طلق ما وقع ويمشي على طول هذا ما يصلح هذا لازم ان تسجيل هذه القضايا وضبتها بحيث لو كذب بعد ذلك يكتشف كذب وقد حصل كثير من هذه الأمور حصل أن الناس يتلعبون ولو لأنهم قد سجل عليهم
الكمبيوتر سجل عليهم لو لا تسجيل عليهم لحصل الخلال العظيه لكن إذا أدخل اسمه أول ما يسأله خل اسمه وطلاقه ثم إذا طلق ثانيه كذلك ثم إذا طلق مرة ثانيه كذلك فإذا جاء يسأل فإنه يطلب اسمه
ويرى كم طلق من مرة ويظهر الكذب واتلاعه أو أنه يكتب في سجل يضبت الضبط في المحكمة بحيث أنه ما يحصل له يكتب أو يلبسه لكن واحد في الطريق ما عنده سجل ولا عنده كمبيوتر ولا عنده شيء رح
مرتمعت رح مهم معده هذا غلط كبير يعطيه النكاح وهو ما يدري عنه المحرمات في النكاح ويلاقد على قريبة على محرم لمحرمها وهو ما يدري بنسب أو رضاع أو إصحار وهو ما يدري لا بد من رضط هذه
الأمور صوصا في هذا الزمان الذي كثر في التشاهل والتلاعه فيجب على قلبة العلم أن يتوقف عن الافتا في هادين البابين وإن كان الافتا في جميع الشرع وإن كان الافتا في جميع الشرع في هذه
الأمور يقول له طلاقة ما يقع وش دريت أنا موحن بمبازل ولا موحن فلان يقول كاله طيب أنت عارف وجه الفتواء اللي سمعت عارف وجوابطها عارف ملابساتها اتطبقها على شيء أني خالفها ويصلح هذا
سمعت فلان يفتقرات في فتا وفلان هذه في حالة وهذا في حالة ما قد لا تنطبق في حالة غير حالة يختلف الحكم الواجب تريث في هذه الأمور فالذي معنى الذي معنى الآن كتاب الطلاق والطلاق هو حلو
قيد النكاح هو حلو عقل النكاح أو بعضه حلوه بالكلية وهو الطلاق البائن أو حلو بعضه وهو الطلاق الرجعي وهذا هو الطلاق حلو عقل النكاح أو بعضه ما قوض من حل قيد الناقه إذا أطلقها فكأن
المرأة معقولها ومقيده فإذا طلقها حل عقلها وحل قيدها وتركها كما تترك الناقه إذا حل قيدها أو عقالها والطلاق ثابت بالكتاب والسنة والإجناء كتاب كما في قوله تعالى الله عليه وسلم في
الطلاق أو سؤل وأفتى منها أحاديث الباب التي معنى وأجمع العلماء على مشروعية الطلاق والطلاق يكون مباحا عند الحاجة يكون مباحا عند الحاجة إليه قال تعالى فإذا لم يحصل الوئام وتوافق بين
الزوجين فإنه يلجأ إلى الطلاق ويتفرق يهن الله كل من سعاته فإذا كان البقاء على النكاح لا يتأدى به الغرض المطلوب فإنه يصار إلى الطلاق وإذا كانت الحالة مستقيمة والتوافق بين الزوجين
حاصل فيُكره لما فيه من حل النكاح الذي أمر الله به لما فيه من المصالح فالطلاق يفوت مصالح النكاح يفوت وقد يترتب عليه ضياء الأسرة والضياء الأولاد فيُكره عند العلم الحاجة وفي الحديث
أبغض الحلال إلى الله الطلاق وطلاق مباح لكن الله يبغضه يبغضه غدل على أنه يُكره هو حلال مكره إذا لم يحتج إليه إذا لم يحتج إليه فإنه مبغوظ عند الله عزي وجه ويُكره ألقدام عليه لأنه
يترتب عليه مضاره عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امراته وهي حائظ فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليُراجعها ثم يمسكها
حتى تطر ثم تحيضة فتطر فإن بدأ له أن يُطلقها فليُطلقها طاهراً قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل وفي لفظ حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيه وفي لفظ وفي
لفظ فحُسِبت من طلاقها وراجعها عبد الله بن عمر كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى شرع التلاق بالتدريج شرعه بالتدريج وشرعه في أوقات مخصوصة فإن طلقه دفعة واحدة فهذا بدعي في
العدد بدعي في العدد وإن طلق في وقت ينهى عن طلاقها فيه وبدعي في الوقت طلاق سني وطلاق بدعي والبدعي ينقس إلى قسمي بدعي في العدد وبدعي في الوقت الطلاق السني أن يُطلقها في طهر لم
يُجامعها فيه طلقة واحدة ويتركها حتى تنقض عدةها وراجعها في أثناء العدة فالفرصة سانح لها وإن لم يكل له بها رغمه تركها حتى تنقض عدةها وتبيل منه تلقائياً بينونة صغراء هذا هو الطلاق
السني في الوقت وهو أن يُطلقها في طهر لم يُجامعها وفي العدد أن يُطلقها طلقة ويتركها حتى تنقض عدةها ثم إلى راجعها في العدة وطلقها مرة ثانية فكذلك ثم إلى راجعها وطلقها مرة ثالثة فكامل
الطلاق فبانت بينونة
ثم إذا طلقها الثالثة فلا رجعت له عليها حتى تنكح زوجاً غيره والحكمة في ذلك الحكمة في كون الطلاق تدريجياً من أجل إتاحة الفرصة للزوج في أن يُراجع قد يندم لا تدري لعل الله يُحدث بعد
ذلك أمر قد يُطلقه غضباً أو يُطلق في حالة اقتبت أن يُطلقها ويتلفض لطلاقها ثم يندم يقول المجال أمامه مفتوحاً في الرجع لا تدري لعل الله يُحدث بعد ذلك أمر ففي المرة الأولى يُراجع وفي
المرة الثانية يُراجع وفي المرة الثالثة لا فإن طلقها يعني المرة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره هذه الطلقة الثالثة وهكذا نرى أن الله شرع الطلاق للتدريج واحد بعد واحد
فمعناه أنه لا يجوز أن يُطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة فإن طلقها ثلاثاً بكلمة واحدة وهذا بدعي وهذا محرم لأنه خلاف ما أمر الله به ولأنه يُغلق على نفسه باب الرجع وقد يندم فلا يتسأل له
الرجوع فلذلك حرم الله الطلاق الثلاث بكلمة واحدة كما حرم الطلاق في حالة الحيظ لأنه قد يترحها في حالة الحيظ ويطلقها فإذا طهرت اشتاقة نفسه إليها فهو الذي سبب على نفسه لذلك حرم الله
الطلاق في الحيظ ولأن الطلاق في الحيظ قوي عليها العدة لأنها مطلوب منها ثلاث حيظ أو ثلاثة أطهاط إذا طلقها في الحيظ لم تحتسب هذه الحيظة التي طلقها فيها فلتستقبل ثلاث حيظ جديد يطول
عليها وطول عليها العدة ولذلك حرم الله الطلاق في الحيظ وحرم الطلاق في طهر جامعها فيه لأنها قد تحمل إذا كان قد جامعها ثم قلقها فقد تحمل تبين حملة فيندم على طلاقها بعدما حملت فهو الذي
سبب على نفسه هذا الحرج لذلك الطلاق في طهر جامعها فيه محرم وهو بدعي في الوقت الله جل وعلا يقول لنبيه يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوه لعدتهم أي طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه
واحس العدة واتقى الله ربك إلى قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث فإذا بلغنا أجله أيقاربنا نهاية العدة فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف عندكم مجال للغجعة هذه الحكمة من تفريق الطلاق
في الحديث الذي معنا طلاق بدعي وقعام بن عمر فبالله تعالى عنهما وهو أنه طلق زوجته وهي حايل هذا طلق بدعي ولا لا بدعي طلقها ويحايل هجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم فأخبره أن عبد الله بن عمر طلق مراته ويحايل فتغيض رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني غضب عليه الصلاة والسلام لأن هذا مخالف لما أمر الله به وهنا لعدةه وهذا طلقها لغير عدةها فهو
فعل أمر محرما فلذلك أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالتدارك فقال مره فلراجعها مره فلراجعها فهذا دليل على تحريم الطلاق في الحيض لأن الرسول
صلى الله عليه وسلم غضب وفيه دليل على أن من طلق مراته وهي حايل وجب عليه أن يراجعها وفيه دليل على أن الطلاق في الحيض يقع مع الإثم يقع مع الإثم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال
فلراجعها والرجع لا تكون إلا من طلاق واطع وأنه يجب على المطلق أن يراجع زوجته ثم يمسكها حتى تظهر من تلك الحيضة التي طلقها فيها ثم تحيض حيبة أخرى غير الحيضة التي طلقها فيها ثم تطهر ثم
إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها هذا هو الطلاق الذي أمر الله تعالى به فهذا الحديث فيه مسائر فيه أولا سؤال أهل العلم فإن عمر ربي الله عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أدل على أن الطلاق
لا يسأل فيه الله أهل العلم ما يسأل فيه المتعالمين وأنصاف المتعالمين والليقول سمعنا قرأنا هذا ما يصلح لا يسأل فيه للعلمة لأنه باب خاطير وفيه أن المفتي يغضب على من خالف أمر الله من
أجل زجره فالمفتي أو العالم يظهر الغضب على من خالف أمر الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم تغيّض على بن عمر وفيه تحريم الطلاق في الحيضة وفيه أن الطلاق في الحيض يقع مع التحريم مع الإثم
وفيه وجوب الرجعة على من طلق في الحيض وكذب من العدة بلا بد من ثلاث حيض كاملة قال سعال والمطلقات يتربصنا بأنفسه ثلاثة قراء ثلاث حيض والقراء جمع قرأ وهو الحيض على المشهور وقيله والطهر
نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2 من 6/عمدة الأحكام/كتاب الطلاق/ أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة ، وهو غائب/الشيخ صالح الفوزان
عم فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنّا با عمر ابن حفص طلقها البتة وهو غائب وفي رواية طلقها تلاتا فأرسل إليها وكيله بشاعير فسخطت فقال فقال ليس لك عليه نفقه وفي لفظ ولا سفنة فأمرى أن
تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلكمرات يغشاه أصحابي إعتد عند ابن أم مفتوم فإنه رجل أعمى تضعينا ثيابك فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية ابناب سفيان وأبا جه من خطباني
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جه من فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لما لله إنكح أسامة ابن زيت فكرفته ثم قال إنكح أسامة ابن زيت فنكحت فجعل الله فيه خيرا
وقتبقته هذه فاطمة بنت قيس القراشية وينما معناه أنه استنفد عدد الطلقات فأصبحت بائنا منه ينطبق عليها قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح جوجاً أي رحل فبعثا وكيله وكيل أبا
عمر ابن حفص لأنه كان رائباً لأن المطلق كان رائباً وكيله ذهب بشعير ذهب إليها بشيء من شعير فباب التبرع لها فإنها لما جاءها الشعير كأنها كرهة تريد أحسن من أنها امرأة شريفة و تريد
طعاماً يليق بها فقال لها الوكيل والله مالك علينا شريفة والله مالك علينا شريفة لأنها بائن والبائن ليس لها شيء إنما السكنا والنفطة للرجعية المطلقها الرجعية وأما المطلقها البائن فليس
لها شيء على المطلق لأن عقد الزوجية هنتها ليس عليها شيء وإن كانت في العدة هالو الله ليس لك علينا شيء ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخضرته فقال ليس لك شيء ليس لك نفقه ولا
سكنا فدل على أن المطلقها البائن ليس لها نفقه ولا سكنا في مدة العدة لأنها بانت من زوجها ليس لها شيء يعني يزورونها لفضلها يزوروا الصحابة لفضلها رضي الله عنها فتكون المعتد عرضة للرجل
ينظرون إليها فهو أم الأعمى فإنه لا يرى فلا تحتجب منه المرأة فإذا عتدت في بيت ابن أم مكتوم إنها تضعو فيها بها ولا تحتجب لأنه لا يرى ومعلوم أن بيت ابن أم مكتوم فيه عائلة فيه زوجة
فيها أولاده ما يقال إنه تعتد في بيت مع رجل تخلو معه لا إذن أم مكتوم له عائلة وله زوجة وإنه هو رضي الله عنه أعمى لا ينظر إلى النسى ليس له بصر أدل على أنه لا يجيز للمبسر أن ينظر إلى
وجهي المرأة وأن الأعمى ليس منه احتجاب لعدم المحذور إذا لأنه لا يرى وأما حديث دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساءه فقال احتجبنا قلنا إنه أعمى قال أفعى يا واني أنتما هذا
حديث ضعيف حديث ضعيف والحديث الذي معنا هذا حديث في الصحيح فيقدم يدل على أن الحجاب إنما هو من أجل البصر وأنه إذا لم يوجد بصر فلا يجيب الحجاب تضعين سيابك عنده فإلى قضيتي فآذنيه يعني
علميني فقال هذا فيه دليل على جواز التعريض بخطبة أو بخطبة المعتده الله جل وعلا يقول ولا جناه عليكم هي ما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنكم في أنفسكم يعني في العدة وإنما الذي يحرم
الخطبها الصريح حرام للمعتده ولا جناه عليكم هي ما عرضتم به من خطبة النساء أما التعريض هو جائز وهذا الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم من باب التعريض إذا أم أمرها إذا أنتها تعدتها
أن تعلم الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول له فيها غرض سيأتي بيانه فلما أنتها تعدتها فهذا فيه دليل على مشروعية المشورة هلا مشروعية المشورة في النكاح ومعنى أنه يضرب النساء وكيه
لمعنى أنه كثير الأسفار لا يضع العسى يعني مسافره هيكثر غيابه عن المرأة وهذا فيه ضرر على المرأة سواء كان المعنى أنه يضرب أو المعنى أنه يسافر الذي ضرر على المرأة وأما معاوية فسعلوك
لما لله ففيه دليل على أن المستشار يبين ما يعلمه من ما استشيره هيه من الأشخاص ولا يعد هذا من الغيبة لأن هذا من النصيحة وليس من الغيبة لا شك أن ذكر أبا جهيم معاوية أن هذا فيه نقص في
حقهم ولكن المصلحة راجعة وهي النصيحة للمستشير ولا يجز لمن استشارك أن تكتم عنه شيئا فلتفدي لهما تعلمه الأشخاص وليس ذلك من الغيبة وإنما هو من باب النصيحة أن هذه الرجلين لا يصلحان لها
وجهها في أن تنكح أسامها بن زيد أسامها بن زيد بن حارفة زيد بن حارفة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسامه ابنه وكلاه ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حب شديدا فهما حبيبة رسول
الله صلى الله عليه وسلم فكأنها كرهت ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لأن أسامها مولى وهي شريفة قرشية وأسامها مولى ولكن ليس لها بد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطاعت هو
تزوجت أسامه فكان في ذلك الخير الكهير قال تعالى وعسان تكره شيئا وهو خير لكم الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمرها أن تنكح أسامه هذه مشورة الخير وإن كان ظاهرها في غضالها للمرأة لكن
طاعت الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الخير فلكحت أسامه فكان في ذلك الخير الكهير لما أطاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا فيه سؤالة للعلم فإن فاطمة لما كل عليها أن المعتده البائن
لا نفقت لها سألة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه سؤالة للعلم لها نفقه ولا سخناه ليس لها نفقه ولا سخناه وإنما هذا للمطلقه الرجعية لأن المطلقه الرجعية زوجه مادامة في العدة فهي زوجه
بدليل قوله تعالى وبعولته هن أحق برده إن في ذلك يعني في العدة سماهم بعوله فدل على أن الرجعية مادامة في العدة فهي زوجه لها مال الزوجات ثالثا في الحديث جواز التعريق لخطبت المعتده
البائن قوله صلى الله عليه وسلم "آذنيني" إذا انت تردتك فآذنيني أيخبريني "ماذا المستشار أن يبين ما في الشخص من ما يعلمه من العيوب وليس ذلك من الغيبة وإنما هو من باب النصيحة وحق
المشورة لأن بعض الناس تستشير في شخص رهوة يميل إليها ونحبه ما يبين اللي فيه وقل ربما يمدحه ويكلب هذا غش لا يجوز واجب على المستنصح والمستشار أن يظين ما يعلمه للمستشير وأن هذا ليس من
الغيبة لأن المصلحة في هذا راجع على النفط وفي الحديث دليل أيضا على أن الإنسان قد يكره شيئا ولكن يكون فيه الخير الكثير وعلى يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكره شيئا وهو
خير لكم وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمه خامسا فيه أن نطاعت الرسول صلى الله عليه وسلم خير وإن تظاهر للإنسان إيه شيء مما قد لا يوافق رابته لكن لا أمر الرسول صلى
الله عليه وسلم إلا بشيء فيه خير ولو لم يظهر للإنسان في الحال أنه خير بل لو ظهر للإنسان في الحال أنه ليس بخير الله فإن الرسول لا يأمر الله بما هو خير عليه الصلاة والسلام لا يأمر
الله بما هو خير وعصلح لمن استجاره صلى الله عليه وسلم "العلم ببراءة الرحم في الغالب" يعني من مقاصد العدة "وحكمها العلم ببراءة الرحم من الحمل" "وذلك للمطلقة" "لأن لا تنكح وهي حامل"
"كتختلت الأنساب" "كتختلت الأنساب" ومن الحكم في العدة أن فيها احتراما للزوج المفارق بأن يجعل له حريم من المدة تتزوج بعده بآخر ولا يتزوجها رجل أخر مباشرة بعد الطلاق ففي هذا حرمة
المطلق وحرمة المفارق وفيها حكم كثيرة وفيها كما سبق اتاحة الفرصة للزوج يراجع إذا كان الطلاق رجعيا فالفن فيه افاحة الحرقة للزوج المطلق أن يراجعها إذا كان الطلاق رجعيا ومن تراقن
الحياة عدة من مفارقة في الحياة وعدة من مفارقة بالموت وفي كما عدة الوفاة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3 من 6/عمدة الأحكام/كتاب الطلاق/حديث/العِدَّةِ/ الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
باب العجزة عن شبائك الأسيامية رضي الله عنها أنها كان السحة تعد ابن خوله وهو من بني عامت ابن لؤي وطال من من شهد بدرى تتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد
وفاته فلما تعلت من نفاتها تجمل سلخ الطاد فدخل عليها أبوا السنابل ابن سبعك رجل من بني عبز الزار فقال لها مال أرات متجملة لعلك ترجيلاً لكاه والله ما أنت بناكس حتى تمرة عليك أربعة
أشهر وعشه قال السبيعة فلما قال السبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي فيابي فأسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك ثاني بأنني قد حلل حين وضعت حمل وأمرني بالسدواج إمبدالي قال
ابن شهاب ولا أرابأت أن تزوج حين وضعت وإن كانت في دمها قير أنه لا يقربها زوجها حتى تطور كانت فحت سعادة حولها رضي الله عمك وكان من المهاجرين ومن شهد بدراً وتوفي رضي الله عمك حجة
الوداع وهو الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم لكن البائس سعادة حوله يرقيله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما كبير مسكة وهو قد هاجر منها فهذه امرأته "لما توفية في الحال وضعت
حملها" توفي عنها ويحامل فوضعت حملها وفهمت أنها بوضع حملها خرجت من العزة عدة الوفات وتجيّنت لأنها خرجت من العزة ودل على أن المعتد للوفات لا تجيّن كما يأسي في الهدات فهي فهمت سبقها
أنها انتهت عدةها بوضع الحمل استدلالاً بقوله "وأولاث الأحمال هجلهم أن يبعن حمله الآية عامة المطلقة وفي المتوفى عنها" فهمت لالك فلقها رجل يقال له أبو السناب العبن بعكت فأنكر عليها
وقال لها لا تخرج من العزة ومضي 4 أشر وعشرة أيام عملاً بقوله "سعالا" "والذين يسوفقون منكم" "وهي ذارون أزواج يسرب ضطن بأنفسهن" "4 أشهر وعشرة" وذلك لأن المرأة الشهر الرابع في الشهر
الرابع يتحرك جنيننا وينتقل الروح وينتقل الروح فإذا تم لها أرجع 10 عشرة أيام وعل عشرة بحتياطية ولم يتحرك فيها شيء فهذا ذلي على خلوي ضطنها فتخرج من العزة فأبو السناب الأخذ بغاهر هذه
الآية وسبيعها خلت بالآية الأولى "وأولاث الأحمال هجلهم أن يبعن حمله الآية" فلا شكاً كل واحد فأخذ بآية من القرآن فلذلك أشكل عليها كلام أو آئة بالسناب فلهبت إلى رسول الله صلى الله
عليه وسلم في سأله فأخبرها بأنها قد خرجت من العزة بوضع الحمل فتكون آية "وأولاث الأحمال أجلهم أن يضعن حملهن مخصصة" "وأولاث الأحمال أجلهم أن يضعن حملهن مخصصة" لأنها فيتنا
تحميل الصوت
تم الاستماع
4 من 6/عمدة الأحكام/كتاب الطلاق/لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث/ الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه يجمعين صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل الامراج تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدى على ميت
فوق ثلاث إلا على زوج 14 وعشراء الحميم القرابة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه يجمعين تقدم أحاديث في العدة ومنها عدة
المتوفى عنها زوجها وأنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل وإن كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرت أيام وذلك بنص أو له تعالى والذين متوفون منكم ويذرون عزواج يتربصنا يعني ينتظرنا
فالعدة هي التربص والانتظار بأنفسه إن أربعة أشهر وعشراء هذه عدة المتوفى عنها غير الحامل أربعة أشهر وعشرت أيام تكونها له الآية ناسخة للآية التي بعدها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج
أو وسية لأزواجهم متاعا إلى الحول وإلا أن عدة المتوفى عنها سنة كاملة لكنها لنسخ بالآية التي قبلها وصارت عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرت أيام إذا لم تكن حاملة والحكمة والله أعلم من
جالها أربعة أشهر لأن الجنين في الشهر الرابع يتبين ويتحرك في بداية الشهر الرابع فيتبين كانت حاملة أو لا وزيدة عشرة أيام باب الاحتياط ويلزم المعتدة من الوفات الاهداد وهو تجنب الزينة
مدة العدة وتجنب الصيف في مدة العدة تتبع طمعها في الزواج يلا تستعجل رغبة في الزواج فهذا من باب الاحتياط أنها تترك الزينة وتترك الطيب أزينة في اللباس أزينة في البداة بالأسطار والكوحب
أزينة بالحلي أزينة بالثياب تتجنب كل ما فيه زينة وهو تجنب ما يدعو إلى نكاحها ويرغب في النظر فيها هال من باب سد الزرائع هذا هو الاحتياط ويجب على المتوفى عنها مدة عدة الوفات أما غير
الزوجة غير الزوجة فلا يجب عليها احتياد وإنما يجوز لها ثلاث سيام فقط اظهر للحزن على قريبها فتحديث ثلاث سيام فقط اظهر للحزن هذا المباح يباح لها ثلاث سيام لا يحل لمرأة تؤمن بالله
واليوم الآخذ أن تحدد فوق ثلاث إلا على زوجة أربعة عشر وعشر وترك الاحداث ثلاث سيام أحسن لتطثي أما في نفسها من الحزن هذا بالنسبة للنساء أما الرجال هل لا يجوز لهم الاحضاد هذا من أمور
الجاهلية الاحضاد الدولة على الميت أو تنكيس الأعلام أو لبس السواد هذا كل من أمور الجاهلية أو تعقيل الأعمال كل هذا من أمور الجاهلية فلا يحل الاحضاد لذي جال ولو كان زعيمًا أو عالمًا
أو ملكًا لا يجوز هذا لا للأفراد أفراد للجال ولا للدولة هذا يجوز له الاحضاد تنكيس الأعلام و لبس السواد وتعقيل الأعمال على كل من أمور الجاهلية وفي هذا الحديث أن نزينا بنتبه سلمه
ربيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أمها أم سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عن أم حبيبة بنت بسخيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها بلها موتو حميم لها يعني قريب لها
فبادرت بشيء من التجي و ترك الاحضاد أخذت شيء من الصفرة فهي فعلت هذا رضي الله عنها لتبين أن الاحضاد خاص بزوجة ولا يجوز لغيرها من النساء أعجي الحبيب عن زينا ببنتي أم سلمة رضي الله
عنها رضي الله عنهما قالت توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة أم حبيبة هي أنت بيسخيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم و اسمها راملة فدعت بصفرة فمسحت بذراعها و دعت بصفرة فدعت بصفرة فمسحت
بذراعها فقالت و في الحديث و في الحديث
تحميل الصوت
تم الاستماع
5 من 6/عمدة الأحكام/كتاب الطلاق/حديث/ عن ام عطية لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث / الشيخ صالح الفوزان
وأن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحدم رأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء ولا تلبس ثوبا مصقوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمسط إباء
إلا إذا طهرت نبذة من قصط أو أظفار العصب فياب من اليمن فيها بياض وسواء نعم هذا الحديث يفصل اللحلات أو أنه يكون لتركزينة الثياب فلا تلبس ثياب زينة إلا العصب وهو نوع من ثياب النساء
ينسجه اليمن فيه سواد وفيه ملوان أما الثوب المصموغ بالعصف وعوب الزعفران فهذا لا يدوز للمحدة ستجنب المصبوغات من الثياب لزينة المصبوغات لزينة ولا الاستثناء إلا ثوب العصب وهو ما كان من
أصله من سوجا بهذا اللون وذلك ستجنب للزينة في الثياب ولا يتعيّن بالمرأة المحدة أن تلبس ثياب خاصة كما يفهم بعض العوام أن تلبس الشوات أو تلبس الأخضر هذا لا أصل له إنما تلبس ما ليس فيه
زينة تلبس من الثياب ما ليس فيه زينة ولهو المقصود ولا تكتحل شي عينية لأن الكحل زينة الإكتحال من الزينة تتجنب الكحل هذه الحديث الذي بعدهما إذا احتاجت إلى الكحل لا لزينة وإنما للدوى
هذا سيأتي في الحديث الذي بعده وأنها لا تمسط الطيب بأنواعه للبخور ولا الزرور ولا السائل من الأطياب لا تتطيب لا في بدنها ولا في ثيابها ولا تتبخر للطيب إذا انها إذا اختسلت من الحيض
إذا اختسلت من الحيض في أثناء العدة فإنها تأخذ شيئا من الطيب وتستعمله في مخرج الحيض لأجل قطع رائحة الحيض من القصد وهو عود اللي سمونها العود الهندي يتداوا به عود القصد معروف عند
العطارين وعود الالواه وعود البخور نوعاني من الطيب عود القصد وعود الالواه نوعاني من أجود أنواع البخور وأجودهما كان من الهند تتجنب الطيب ذكر عود القصد إنما هو من باب التنجيل وإلا
فإنها تتجنب أنواع الطيب إلا إذا اختسلت من الحيض معلوم أن الحيض له رائحة حريهة فتقطعها بأن تستعمل شيئا من الأغفار وهو نوع من الطيب أو العود القصد تبعه في ذرور وتبعه في مخرج الحيض
لأجل يقطع الرائحة فقط ما هو من أجل التطيب وإنما من أجل قطع الرائحة نبذة من قصد أو أغفار نبذة يعني شيء قليل
تحميل الصوت
تم الاستماع
6 من 6/عمدة الأحكام/كتاب الطلاق/جاءت امرأة إلى النبي وقالت ان ابنتي توفي عنها ../الشيخ صالح الفوزان
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاء تمراة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفية عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنك حلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا
مرتين يا ثلاثة ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشق وقد كانت احدى كنا في الجاهلية فقالت زينب كانت المرات إذا توفية عنها زوجها دخلت حفشة ولبست شرث يا بها ولم تمسط طيبا ولا شيئا حتى تمور
بها سنة ثم تؤتاب دابه حمال أو طير أو شات فتفتض به فقل ما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره الحفش البيت الصغير الحقير وتفتض تدلك به
جسدها نعم هذا الحديث في بيان المقارنة بين عدة الوفات في الإسلام وعدة الوفات في الجاهلية وأنها كانت في الجاهلية شديدة غيقة فجاء الإسلام وخففها ويسرها على النظر وذكر بذلك رسول الله
صلى الله عليه وسلم فهذا فيه المقارنة بين الإسلام والجاهلية حتى يعرف المسلم نعمة الله ويعرف سماحة الإسلام ويسره وما جعل عليكم في الدين من حرج ولكن ليس معنى هذا أن نسام يترك الدين
يترك الصلاة ويترك الواجبات ويفعل المحرمات ويقول لا تشددون الدين يسر الدين يسر ترك الواجبات ويفعل المحرمات لا هل ما هو الدين الدين يسر بمعنى أن أحكامهم يسرح ما هو الدين يسر معنى أنه
يترك تترك الأوامر والنواهي ويقول الدين يسر هذا من المغالقة والعيال بالله الدين يسر في أحكامه وليس يسر في تركه وتخلص منه كما يطالب بذلك أهل الظلال وأصحاب الشهوات الذين قال الله
تعالى فيهم الله جل وعلى لما ذكر أحكام النكاح والمحرمات النكاح يريد الله لبين لكم ويهديث سنة الذين قبلكم ويتوب عليكم والله علي من حكيمه والله يريدوا أي يتوب عليكم ويريدوا الذين
يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيمة ريد الله أي خففة عنكم وخلق الإنسان ضعيفة فاليسر هو ذهي التزام الدين والدين يسر ولله الحمد ما فيه من حرج الواجبات ما فيها حرج المحرمات تركها ما
في حرج بل هو الخير أما أن يفسر يسر الإسلام بالتحل من احكامه وترك الأوامر وترك النواهي هذا من المحاده لله ليه رسوله وهذا من عمل أصحاب الشهوات الذين يريدون أن يميل المسلمون عن دينهم
وليس الميلاً يسير فالميلاً عظيمة والعياد بالله ما يرغيهم الميلاً يسير يقولنا الإسلام يسر أن يلزمكم شيء ولا يمنعكم من شيء هذا يقوله وهذا الذي ينادي به الكفار الآن وينادي به عملاء
الكفار من المنتسبين للإسلام يدون المسلمين يتركون دينهم حجة الدين يسر الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته هذه المرأة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وكرر لا لأن الاكتحال
من ازينه الاكتحال من ازينه فلا تكتحل فتعالج عينها بالمرهام بالقطرات بالأشياء التي ليس فيها زينة لم يكن العلاج العين خاصم للكحل فيه من أنواع الدرورات وأنواع القطرات وأنواع المراهب
ما يكفي عن الكحل لأن الكحل فيه جمال تكتحل في العينين فيه جمال لذلك منع منه النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن المحدة لا تكتحل لكن جاء في بعض الروايات أنها إذا قررت إلى ذلك تكتحل
بالليل وتغسله بالنهار تكتحل بالليل تغسله بالنهار أما أن يبقى الكحل عليها بالنهار فلا لا يتسالح لأنها زينة نعم فدل هذا الحديث على مسائل وأن المحدة لا تكتحل ثم إن النبي صلى الله عليه
وسلم قارن بين العدة الجاهلية والعدة الإسلام كانت الجاهلية المحدة تدخل في بيت من أضيق البيوت في حفش والبيت الزيط الخشل هذه عادة في جاهلية ولا تتنظف ولا تعمل أي شيء تصيبها الأوساف
والأدران والعرق ولا تتنظف هذا من التشديد الذي ليس من الدين وإنما هو من تشديدات الناس عوائد الناس ثم إذا تمت عليها سنة أولا أنها تكون في بيت الزيط والإسلام لا يقر هذا ما تكون المحدة
في بيت الزيط تكون المحدة في بيت هذا ليس من الدين هذا من ناحية المسكة فالإسلام مسع لها من مكان في الجاهلية ثانيا من ناحية المدة الإسلام جعل العدة الوابات أربعة أشهر عشرة أيام بينما
في الأول كانت العدة سنة عشر شار مدة طويلة الناحية الثالثة عند الخروج الإسلام إذا تمت العدة تخرج تلقائيا بدون أن تعمل أي شيء تخرج تلقائيا عادية بدون أن تعمل أي شيء في الجاهلية لا
عندهم ترتبات في الخروج يأتون لها بجابة إما حمار وإما شات وإما طائر فتمعك به جسمها لتزيل ما فيها من الأوساخ المتراكمة تفتظ به يعني تدلق به جسمها والغالب إنه يموت هذا الحيوان أو هذا
الطائر هذا من اللبتلة والانتحان إن هذا الطائر والحيوان إبني الذي تمسحت به إنه يموت هذا من اللبتلة والانتحان وراضعا إنها إذا خرجت يطونها بعرة يعني بعرة الشات أو بعرة البعيل فتلقيها
علامة على أنها انتهت خلصت من العدة الإسلام لا يرتب شيء منها أبدا إذا تمت عدةها تخرج تلقائيا وخروج عاديا ليس فيه أي إجراءات هذا من التيسير التيسير الله سبحانه وتعالى وفيه بيان مزايا
الإسلام وأنه دين اليسر وأن اليسر ليس معنى التخلص من الأوامر معنى اليسر أنه يأتي بالأوامر وبالنواه على حسب استطاعته لا يكلم الله نفسا إلا وسعه هذا معنى اليسر أنه يأتي بأوامر الله
ويترك نواهيه على حسب الاستطاعة والمقدرة إذا أمرتكم في أمر فأتوا منه مستطاعته لا يكلم الله نفسا إلا وسعه هذا معنى اليسر ليس معنى اليسر ترك الأوامر وفعل المحرمات وإعطاء النفس ما
تشتهي مما يضرها ويفسدها هذا ليس من اليسر هذا هو الحرج وهذا دين الجاهلية نعم كتاب اللعان نعم اللعان تكرر عليكم أن معنى اللعان هو الترض والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى سمي اللعان
وهو الأيمان المكررة سمي لأنه يختم باللعنة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين سمي اللعان بهذا الله سبحانه وتعالى فأوجب الحد على القاذف والذين يرمون المحصنان ثم لم يأتوا بأربعة
شهداء فاجلدوهم ثمانين جل ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسخون فأوجب الحد على القاذف إذا قذف إمرأة أو رجلا بالزنة أو باللواطف فإما أن يأتي بأربعة شهود وذبتون ما يقول وإلا
فإنه يجلد ثمانين جلده ويحكم عليه بالحسن ولا تقبلوا شهادةه بعد ذلك وذلك لأجل حفظ اللسان عن الكلام البذيك والكلام المحرن ومن أجل حفظ الأعراض من الاعتداء عليها بالكلام التلطيخ وعلى
حرما الدمة وحرما الأموال وحرما العراق كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فهذا كلام أبيح شنيع عالجه الإسلام بهذا الحكم الفاصل حتى يرتدع الناس عن إشاعة الفاحشة والكلام المحرم
البذيك تلطيخ الأعراض فكر لا قال هلان مزاني أو هلان مزاني ماذا يلحق المقدور الحقه الزل والهوان وأنه أفسد عرضه بالكلام هذا والناس ما يصدقون ما يصدقون هنا لو أخذ ماله كله كنا هو من
قذفه بالفاحشة أهوان لأن العرض أغلى من المال فالله جل وعلى يجل سيانة الأعراض عن الكلام الذي يلطيخها وأوجب الحد على القارف إلا إن جاء بأربعة شهود يشهدون ويصفون الواقع مبس يشهدون فلان
زنى أو فلان فعل اللواء اللواء لا ما يكفي هذا لازم يصفون الجريمة كيف حصلت وصف دقيق ما يكفي أنه فلان زنى أو فلان فلان لازم يصف الجريمة بوصفها الذي لأنه اللواء فلان زنى يحتمل أنه زنا
غير الفعل فاحش لأن زنى يختلف العين تزني وزنها النظر فأزنى يختلف فلا بدا أنه فسيره بما لا يقبل الاحتمال أنه زنى صريح هو فعل الفاحشة وهو أنه رأى ذكره في فرجها كل واحد يقول هذا لا
وإلا فإنهم يحددون الشهود يحددون يقام عليهم الحد لأنهم صاروا قدفة إذا لم يصفوه ويبينوه فإنهم قدفة يحددون أو نقصوا عن أربع حتى لو وصفوه وصفا دقيقا ونقصوا عن أربع يقام عليهم حد القدف
كل هذا من أجل صيانة الأعراف فالذي يقره امرأة أو رجل بزنى أو باللواق إما نقيم أربع شهود يشهدون على حقيقة الجريمة وصفها وإن لم يأتي بأربع شهود فإنه يجلد سمانين جله ولا تقبلوا شهادةه
ويخكم عليهم الفسير استثنى الله جل وعلا الزوج مع زوجته الزوج مع زوجته لأن الزوج ما يتمكن من أنه يجيب أربع شهود فإذا قدف زوجته فإما أن يقام علي حد القدف وإما أن يستطع الحد باللعان
بدل الشهود يلاعن بمعنى أنه يشهد أربع شهادات بالله إنه لم ينص صادقين فيما قدفها به والخامسة أن عليه لعنت الله إن كان من الكاذب ثم إذا فعل ذلك سقط عنه الحد وتوجه الكلام لها هي فلها
أن تستطع الحد أيضا باللعان بأن تشهد أربع شهادات بالله إنه لم ينص الكاذبين فيما رماها به والخامسة أن نحظظ الله عليها إن كان من الصاتف فإذا تم اللعان يفرق بينهما تفريقا مؤبدة ويكون
إجراء اللعان يكون إجراء اللعان وإذا يشراف الحاكم ما يتلعنون في مكان ليس فيه الحاكم لا بد من حضور الحاكم لأن الرسول هو الذي أجراه بنفسه عليه الصلاة والسلام فلا بد أن الذي يقيم
اللعان هو الحاكم الشرعي هذا هو اللعان في الإسلام فإذا نكل عن اللعان نكل الزوج عن اللعان فإنه يكون قادفا فإذا تم اللعان بينهما ترتب عليه أمور أولا لا يتزوجها بعد ذلك أبدا فمهم اللعن
بين الزوجين
تحميل الصوت
تم الاستماع
1 من 8/عمدة الأحكام/كتاب اللعان/أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع /الشيخ صالح الفوزان
كتاب اللعن عن أبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان بن فلان قال يا رسول الله أرأيت اللوّه فجاء يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل أنه ليس شاكا ولكنه تعجل الأمر ولا يجوز الإنسان
أنه يسأل عن شيء قبل أن يحدث لأن لا يبتلأ ما يسأل عن شيء قبل أن يحدث لأن لا يبتلأ إذا حدث الشيء يسأل أما قبل لا تسأل فعندنا حين ينزل القرآن تبدأ لكم فلا يجيز الإنسان أنه يسأل عن شيء
مكروه لا لم يقع بل يسأل الله العافية إتجنب هذا الشيء كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك يعني إن تكلم سار قادفا وأقمتم عليه الحد وإن سكت سكت على أمر عظيم لأنه
يرى الفحش في آهله ولا يقذب يعمل شيء فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك آتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد يبتليت به نعم هذا في الدليل على أن من تكلم بأمر مكروه أنه
يبتل به عقوبة الله ولو إن السكت من الأول لسلم هذه عقوبة هو العقوب الله فإنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور هذا سبب نزول الآيات الكريمة من أول سورة النور نعم فإنزل الله عز
وجل هؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وعظه الرسول صلى الله عليه وسلم إنه ما يقدم على اللعان وأنه يتوب إلى الله من ما قال إن لم يكن متأكدا يتوب
إلى الله ولا يقدم على اللعان لأن هذا أمر خطيط هذا في الدليل على أن الحاكم قبل أن يقيم اللعان يعظى الطرفين ويقول عذاب الدنيا أهوى من عذاب الآخرة يعني كونه يقام عليك الحدث الدنيا
أهوى من عذاب الآخرة والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم وما تشهدوا عليهم ألسنتهم عيديهم وأرضولهم بما كانوا يعملون يوم إذي وفيهم الله
دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المغين فيقول عذاب الدنيا أهوى من عذاب الآخرة إعترف بالخطأ ويقام عليك الحدث الدنيا أهوى من عذاب الآخرة فقال لا والذي بعتك بالحق ما كذبت عليها إنه
من متأكده هو متأكد من الوضع ولذلك حلف عليه ثم دعاها فوعظها فافضلها أن عذاب الدنيا أهوى من عذاب الآخرة إنه لأن كونه تاكرف بالجريمة ويقام عليها الحدث الدنيا من الرجم أهوى عليها من
عذاب الآخرة في النار والعياد بالله يعني عذاب الزنات إن النار أشد من عذاب غيره يجعلون فيه تننور من النار والعياد بالله يهدط بهم اللهب ويرتفع يهدط بهم اللهب ويرتفع ويصيخون من شدة ما
يلقون من العذاب فكونه يقام عليها الجلأ الرجم للدنيا أهوى من أن تكون مع الزنات يوم القيامة يطهرها الله بالحد نعم
ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهوى من عذاب الآخرة فقالت لا والذي بعتك بالحق إنه لكاذب نعم هي أيضا عندها أنها متأكدة إنه ما حصل منها شيء نعم فبدأ بالرجم ولكن لا بد أن أحده
مكانه ورسول لما أنتها قال الله يعلم إنه أحدكم لكاله أيمكن يصدقون جميعه لا بد أن أحدهم كاذب لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنه لا يقيم الحكم الشرعي ويتل باطن الأمر إلى الله سبحانه
وتعالى فنحن نعمل للظواهر فبدأ بالرجل فشاهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لانت الله عليه إن كان من الكاذبين
ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ولمالا كانت هي أشد المرأة لأن جريمتها أشنع إن كانت كاذبة جريمتها أشنع لأن تدخل أولادا من غير الزود ويكون محارم وهم أجان ويرثون وهم غير وارثين
ثم فرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثم فرق بينهما ثم قال إن الله يعلم أن أحدكم كاذب فهل منكم تائب؟
ثم قال إن الله يعلم أن أحدكم كاذب فهل منكم تائب؟
فهل منكم تائب؟
ثلاثة وفي لفظ لا سبيل لك عليها نعم لا سبيل لك عليها لأن الرجل قال يا رسول الله مالي طلب المال الذي دفعه إليها طلب المهر الذي دفعه إليها فقال ليس لك سبيل عليها لأن المهر تقرر لها
بالدخول مستحل من ورجاء نعم قال يا رسول الله مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كدبت فهو أبعد لك منها
تحميل الصوت
تم الاستماع
2 من 8/عمدة الأحكام/كتاب اللعان/ أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها /الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
وإن أبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجولا رمى مرأته وانتفى من ولدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله تعالى ثم قضى
بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعين وإما أن يكون بالكناية أن يقول هذا الولد ليس مني فالقالف يكون بالصريح اللفل ويكون بالكناية فإذا قال هذا الولد ليس مني فإنه يقام اللعان بينهما فإذا
تم فإنه ينتفي الولد عن إزداد ويكون ثابعا الولد ما يضيعه ما يضيعه لازم يتبع أحدهما فيتبع المرأة لأنها ولدته المرأة هو ولدته يقينا الله يعلم أنه ولدته من زوجها أو من غيره إنما هي
ولدته يقينا فهو إبنها أما الرجل فيحتمل لذلك لا يلحق به وفرق بين المتلاعين هذا من آثار اللعان أيضا أن الولد ينتفي عن الزوج ويلحق بالمرأة يريثها وتريثه ويكون محرم لها
تحميل الصوت
تم الاستماع
3 من 8/عمدة الأحكام/كتاب اللعان/ حديث إن امرأتي ولدت غلاما أسود /الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
وعن به ريرت رضي الله عنه قال جاء رجل من بني حزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن مرأتي ولدت غلاماً أسود قال النبي صلى الله عليه وسلم حلك إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر
قال فهل يكون فيها من أورق قال إن فيها لوورقا قال فأنها أتيها ذلك قال عسى أن يكون نزعه عرق قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عرض عنده تعريضاً
بالمرأة قال إن ابني أسود جاء ابني أسود هذا تعريض بالمرأة كان يقول ولد مهم مني لان هو سود ولكن هذا لا يصلح أن يكون قذفاً ولا يصلح مجرد اللون ما يصلح أن يشكك في المرأة لأن اللون
يحتمل أنه جاءه وراثياً من جد بعيد أو قريب هذا ما يسموه الأن الأطباء بالوراثة يكون يمكن جده الأعلى أنه أسود جلبه عرق قال قال هل فيها من أورق؟
قال نعم فيها ورق قالوا شالسبب إن إن إنه حمر وطلع فيها ورق قال لها عله جذبها عرق وصلى الله عليه وسلم قرر القرر الحكم الشرعي قال وهالا لعله نزعه عرق فاكتنع الرجل يكتنع الرجل وزالة
عنه الشك واللبس فالفيه حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يوضح الحكم بالمثال ووضح الحكم بالمثال المحسوس حتى يزول الشك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4 من 8/عمدة الأحكام/كتاب اللعان/ الولد للفراش وللعاهر الحجر/الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
شلوا الله الرحمن الرحيم احمدوا إلا يا رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه يجمعي وما بعد قال الموالف رحمه الله تعالى وعن عايشة رضي الله عنها قالت اختصم ساد
ابن وابي وقاص وعبد ابن وعبد ابن زمعه بغلام فقال ساد يا رسول الله هذا ابن واثي عتفة ابن يابي وقاص عاهدى إلي أنه ابن وقال عبد ابن زمعه هذا أخي يا رسول الله ولدى على فراش ابي من
وليزته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبه فراء شبه مبينا بعكبة فقال هو لك يا عبد ابن زمعه الولد للفراش وللعاهر الحجر وحتجيب منه يا سودة فلم يرى سودة قط رحمه الله صلى الله
عليه وسلم على نبينا محمد على آله وصحابه الجنعي هذا الحديث وما بعده في بيان ما يلحق به النسر إذا كان هناك شخص مجهول النسر واختلف فيه المدعون كل يدعى أنه تبع تبع له فالنبي صلى الله
عليه وسلم وضع قواعد في هذا فالولد أول ما يلحق به الفراش يلحق به الزوج والحق به زوج المرأة التي ولدت هذا المولود وهي في عثمة كان لن إذا لم يكن هناك فراش فإنه ينظر إلى الشبه من ظهر
شبه ياخد المدعين يلحق به والذين يعرفون الشبه هم القافة الذين يقصون الأثر ويعرفون أشباه الناس سمعوا للقافة وهذا الحديث هو من النوع الأول أن سعد بنبي وقاص ربي الله عنه اختصمه هو وعبد
بن زمعة ربي الله عنه في مولود من مرأة مملوكة لوالد عبد لزمعة مملوكة لزمعة وكان يطأها بملك اليمين فولدت هذا المولود لكن كان في الجاهلية ويا خذونا الجواري للزينة ويا خذونا لن خسبهن
والهذا قال الله ذل وعلا ولا تكره فتياتكم يعني المملوكات هل علم كان في الجاهلية على البغاء إن عرضنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ونهن بن صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي فهو حرام
نها عن مهر البغي عن ثمن الكلب ومهر البغي وخلوان الكهن فلما كان عتبه بنبي وقاص أخو سعد ربي الله عنه كان قد فجر بهذه الجاهلية في الجاهلية فجر بهها في الجاهلية على ما كانت عادتهم وقال
سعد ربي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال الولد للفراش أبي بالتسرعي فهذا يبدعي إن هذا يبدعي الشبه وهذا يبدعي الفراش الفراش أقوى فحكم به صلى الله عليه وسلم لعبت ابن زمعه وقال
الولد للفراش يعني لمن كانت لمن كانت زوجة له وللعاهل يعني الزانية الحجر وهو الرجم وقيل الحجر معناه الخيبة والخسارة فلها الخسارة والخيبة ثم قال صلى الله عليه وسلم احتجب منه يا سودة
سودة بن زمعه أم المؤمنين احتجب منه نرى للشبه فهذا من باب الاحتياط باب الاحتياط أمرها بالاحتجاب من باب الاحتياط نظرا للشبه فدل له هذا الحديث على أن الولد يلحق بالزوج يلحق بالزوج
يمله الفراش وكذلك يلحق بالسيد الذي يتسغر بأمته لأن التسرعي مثل بل هو أقوى من عقد النكاح وملك ليمين وهو أقوى من عقد النكاح فالولد يكون للوطع الشرعي بنكاح أو بتسرع فدل على أن الأقوى
ما يلحق به النسب هو الفراش وإن كان فيه شبه لغير صاحب الفراش فالفراش مقدم مقدم على غيره ولكن نظرا لوجود الشبه النبي صلى الله عليه وسلم آمر السوده أن تحتجب منه ما أنه أنحقه بأبيها
ولكن هذا من باب الاحتياط فدل له هذا الحديث على وجوب الرجوع إلى أهل العلم في فضل نزاعات القصومات الرجوع إلى الشريعة المحاكم الشرعية ولا يرجع إلى أعراف الناس واحكام الجاهلية لا يرجع
إلى المحاكم الشرعية وأما من يتحاكم إلى العادات القبالية فإنه يتحاكم إلى الطاقوت حكم في غير ما أنزر الله حكم الطاقوت على أي نوع إنكام ثانيا فيه أن الفراش مقدم على الشبه لأنه أقوى من
هوك ثالثا فيه الاحتياط مع كون النبي صلى الله عليه وسلم الحقه بزمعه والد سوده فالمقطب أنه يكون أفن له لكن نظر ليوجود الشبه فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تحتجب منه من باب
الاحتياط فلم يرها هذا الغلام هذا أصل في قاعدة الاحتياط وتجنب المشتده وقد قار صلى الله عليه وسلم دعما يريبك إلى ما لا يريبك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
5 من 8/عمدة الأحكام/كتاب اللعان/ العمل بالقيافة /الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
وعن عايشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرقوا أسارير وجهه فقال ألم ترى أن مجزز نظر آنفا إلى زيد ابن حارثة ووسامة ابن زيد فقال إن بعض هذه
الأقدام لم ينبعث وفي لفظ وكان مجزز قائفا زيد ابن حارثة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقه صلى الله عليه وسلم وكان يحبه حب شديدا تزوج من هم أيمن الحبشية مولات رسول
الله صلى الله عليه وسلم التي ورفها من أبي عبد الله بن عبد المقل هم وأيمن الحبشية تزوجها زيد ابن حارثة فولدت له أسامة ابن زيد وكان زيد أبي شريد البيان وكان أسامة أسودة تكلم الناس
الناس عندهم نزعة التشكيك ونزعة الأسيما أهل النفاق تكلموا أن نظر الإختلاف اللون إختلاف اللون فغال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأهمه مع أنه يعلم أنه أسامة ابن زيد لكن كلام الناس
والشائعات فجاء الله بالفرج جاء قائق ويعرف فنظر إليهما مجزز المدلجي فقال الله أكبر متعجبا هذه الأقدام بعضها من بعض شخص فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم سرورا عظيما هذه الأقدام بعضها
من بعض فنقطع التشكيك الذي كان يحاك في هذه القصة ولذلك دخل على عيشه ومصروح شديد السرور عليه الصلاة والسلام وأخبرها بذلك مع أنه صدق لنا أن الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم
فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هلك من إبل قال نعم قال ما لو نهاء قال ما لو نهاء قال حمر بإبل حمر قال هل فيها من أوراق يعني يخالفها في اللون قال نعم قال ولماذا صار أوراق قال قال له
نزعه عرق قال وإجنك هذا لعله نزعه عرق يعني من أجداده فأزال صلى الله عليه وسلم اللبس أزال اللبس بالوراثة أنه يعمل بالوراثة متذلك يعمل بالشبه كما في هذا الحديث فهذا الحديث يدل على أن
الولد يلحق بالشبه إذا لم يكن فراش إذا لم تكن أمه فراش لأحد فيلحق بالشبه يقمع هؤلاء الذين يتكلمون ويقولون وإلا هو أكيد لزيد رضي الله المجب الفراش فأسامه جتمع فيه الأمران الفراش
والشبه فهذا فيه دليل على الحق بالشبه وأن الذي يحكم بالشبه هم القافة أهل الخبرة في وقتنا الحاضر جد ما يسمونه بيه بالحمظل النوية أنه يعرف به الحق الله علمه لا يحتاج لبحث لكن هو جد
الآن من الوسائل الجديدة وفي الحديث الفرح بظهور الحق الرسول صلى الله عليه وسلم فرح بظهور الحق وزوال الشائعات
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 301-320 من 410 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.