شرح عمدة الأحكام - كامل
570 مشاهدة
410 باب
الفقه
الصوت
مقسم حسب الأبواب ( شرح عمدة الأحكام - كامل )
20 باب19-عمدة الأحكام-كتاب الصلاة-أمر بلال أن يشفع في الأذان
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الأذان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم
على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين قال رحمه الله باب الأذان الأذان لغة الإعلام على تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله أي إعلام
من الله جل وعلا فالأذان في اللغة معناه الإعلام وأما في الشرع الأذان هو الإعلام بدخول الوقت بدخول الوقت الصلاة بألفاظ معروف أو مخصوصة والحكمة فيه من وجهين وجه الأول أن فيه إعلام
بدخول الوقت لأن الصلاوات الخمس لها أوقات محدده على يجوز تصلا في غيرها قولي تعالى إن الصلاة كانت على المؤمن منين كتابا موقوتا أي محددا بوقت من الليل والنعاق قد بيّن صلى الله عليه
وسلم هذه المواقيت كما يأتي في كتاب المواقيت بيّن صلى الله عليه وسلم بداية الوقت ونهايته بالنسبة لكل صلاة بقوله وبفعله عليه الصلاة والسلام ويستغلون أو ينامون استاج إلى من ينبههم على
دخول الوقت هذا الوجه الأولى الوجه الثاني لما كانت الصلاوات الخمس تجب لها الجماعة يجب أن تؤدى في جماعة استاج الناس إلى أن يدعو إلى الجماعة إلى صلاة الجماعة فالأذان فيه حكم عظيمة
ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وصار الناس اجتمعون لأداء الصلاوات بحثوا في علامة يعرفون بها دخول الوقت لبحثوا ماذا يصنعون ليخبار الناس بدخول الوقت ودعوتهم إلى الصلاة
فبعضهم قال توقد نار فإذا رأىها الناس علم أنه دخل وقت الصلاة فيحبرون وقال بعضهم نستعمل البوق الذي كان يستعمله اليهود للإعلام بعباداته استعملون البوق سويتون به وقال بعضهم نستعمل
الناقوس الذي استعمله النصار في الكنائس للإعلام بدخول صلاواته النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل هذه الأمور كلها فبينما عبد الله بن زيد قبي الله كان نائما أجاءه رجل في الرؤية ومعه بوق
فقال له أتبيع عليه هذا البوق قال وماذا تريد به قال نريد أن ندعو الناس به إلى الصلاة قال أولا أدلك على خير من هذا قال بلا فذكر له الأذان جاء بألفاض الأذان فلما أصبح جاء إلى النبي
صلى الله عليه وسلم فأخبره بهذه الرؤية قال صلى الله عليه وسلم إنها رؤية حق فأمر بلالا أن ينادي بها لأن بلالا ربي الله عنه فأمر عبد الله بن زيد أن يلقيها على بلال ابن رباح يؤذن بها
فنادا بها بلال رما سمعه عمر جاء مسرعا قال يا رسول الله والذي بعتك بالحق نبي لقد رأيت مثل هذا امنامي هذا بداية الأذان والأذان ألفاض عظيمة فتضمن قصول الإسلام وأول الأذان والتكبير
تعظيم لله سبحانه وتعالى ثم أن نتقب الشهادتين شهادة الله إلا الله وأن محمد الرسول الله وهم الرقم الأول من أركان الإسلام ثم الدعوة إلى الصلاة وهي الرقم الثاني من أركان الإسلام ثم
الدعوة إلى الخلاح وولفوز الدائم في هذا الغضمن هذا الإيمان باليوم الآخر وهو أحد أركان الإيمان ثم العودة إلى تعظيم الله بالتكبير ثم ختام الأذان بكلمة التوحيد كلمة الإخلاص العروة
الوثقة لا إله إلا الله فما أعظم هذا الأذان والأذان شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة لو امتنع قوم من الأذان فإنهم يقاتلون لأنهم امتنعوا من شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة ويقاتلون على
ذلك والأذان أيضا علامة على الإسلام لذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا غزى قبيلة أو قوما فإن أزنوا كفى عن قتالهم إذا أزن من يكفي فإنه يبقى في حق وإذا أزن في البلد واحد فإنه يكفي يؤد
الواجب وبقية المؤذنين يكون أذانهم سنة نستحف هذا معنى فرض الكفاية أنه إذا قام به من يكفي سقط لهم عن البقين ولو كان واحدة لتأد الواجب بأذان واحد واللقية يؤذنون من باب السنة والتأكيد
ومعنى فرض الكفاية وليس وفرضا على الأعيان ويستحب في السفر مسافرين يؤذنون أيضا الحظر والسفر لكن في الحظر فرض كفاية وأما في السفر فهو مستحب بعض العلم يرى أنه واجب حتى في السفر فأذان
مشروع الحظر والسفر أذب الإجماع ويشهد له يوم القيامة فالناس أعناقا يوم القيامة والمؤذن يشهد له كل ما سمعه من البقاع ومن الجن والإنس شهدون له بالالك يوم القيامة فالأذان فيه فضل عظيم
طواب جزيل من يحتسب الأجر عند الله سبحانه وعلى المؤذنين يكون أمنا يخبرون عن دخول الوقت فيكون أمنا على الوقت لا يؤذنون قبل دخول الوقت أو يصلي الناس قبل دخول الوقت أو يتأخرون عن أول
الوقت فيصوم الناس يصوم الناس على أذانهم ويأكلون ويشربون بعد طلع الفجر إذا تأخروا فالمؤذن عليه مسؤولية يجب عليه أن يؤدي هذه الأمانة وأن لا يخل بها أو يتهاون بها فإن هذا يترتب عليه
الخلال في الأذان فرتب عليه أخطاء في العبادة أما نصلي الناس قبل الوقت وإما يصوم بعد طلع الفجر يسبب أذانه وعلى صلى الله عليه وسلم الإمام مؤتمن المؤذن مؤتمن والإمام ضامن وإمام مؤتمن
فعلى المؤذن مسؤولية دقيقة في أمر الأذان كذلك عليه أن يؤدي الأذان على الصفة المشروع يؤدي الفاضل الأذان على الصفة المشروع إذا لا يلحن فيه إذا لحنا لحنا نحيل المعنى فلا يصحوا أذانه
وأما اللحن الذي لا يحيل المعنى فلا يخل بالأذان وأما التلحين التلحين الأذان والتطريب به هذا يكره يكره التلحين الأذان والتطريب ولكن يستحب أن يحسن صوته فيه إذا كان جيدا حسن الصوت
تحسين الصوت بالأذان مطلوب لكن التلحين والتطريب هذا غير مشروع بل إنه نقص أهمية الأذان عند الناس وينبغي الإعتدال في هذا الأمر نعم كان من السابقين الأولين والمهاجرين وأوذي في الله أشد
الألاء أصبر وخبك على دينه إلى أن اشتراه أبو بكر الصديق واعتقه فهو من موال أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأن قول الصحابي أميرنا بكذا أو نهينا عن كذا يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم
لأنه لا أحد يأمر وينها إلا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا له حكم الرفع أميرنا بكذا أو نهينا عن كذا له حكم الرفع لأنه لا يحتمل أن الأمر أو الناهي غير الرسول صلى الله عليه وسلم فقوله
أميرا بلال أي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع الأذان الشفع ضد الوطر يكرر ألفاضه أكثر من مرة فالتكبير يكرر ربع مرات في أول الأذان ومرتين في آخر الأذان ومقية الألفاض تثنى حي
على الصلاة الشهدتان شهدت الله إلا الله أنه محمد رسول الله مرتين مرتين حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين ثم التكبير في آخر الأذان مرتين هذا الشفع ثم كلمة الإخلاص لا إله إلا
الله ختم لهذا الأذان العظيم هذا معنى الشفع أنه لا يختص على لفظه لفظه يقول الله أكبر أشهد أن لا إله إلا ما يقول كله هذا في الإقامة أما الإقامة فيوترها يعني يختص على لفظه واحدة في
ألفاضها إلا قد قامت الصلاة والتكبير فإنه يشفعهما في الإقامة كبر مرتين ثم يشهد الله إلا الله أنه محمد رسول الله مرة مرة ما يقول حي على الصلاة مرة حي على فلاح مرة ثم يقول الله أكبر
الله أكبر لا إله إلا الله والإقامة معنىها الإعلام بقيام الصلاة الإقامة هي الإعلام بقيام الصلاة وهي إعلام للحاضرين لا تحتاج إلى شفع لأن الأذان يحتاج إلى الشفع لأنه نداء للغائبين
يحتاج لأن يكرر حتى يسمعوه وأما الإقامة هي للحاضرين على يحتاج لتكبير وإنه ما هي أو تار وإضان الأذان يترسل فيه ويرفع الصوت به غاية الإمكان والإقامة تحدر حدرا ولا يرفع الصوت به لأنها
للحاضرين وهي إعلام بقيام الصلاة وحضور الصلاة نعم هذا معنى أمرة أن يشفع الأذان وأن يوتر يشفع يعني ألفاظ الأذان وأن يوتر أي ألفاظ الإقامة نعم وقال يوتر الإقامة هذا بالنسبة للأغلب
وإلا فبعض ألفاظ الإقامة يشفع كما سمعته نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
20-عمدة الأحكام-كتاب الصلاة- يقول يميناً وشمالاً حي على الصلاة حي على ..
عَنَابِي جُحَيْفَةَ وَهْبِبْنِ عَبْجِ اللَّهِ الشُوَائِيِّ قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قُبَّة الله حمراء من أدم قال فخرج بلال بوضوح من ناضح ونائل قال فخرج النبي صلى
الله عليه وسلم وعليه حلّة حمراء كأنّي أنظروا إلى بياضي ساقيه قال فتوضّر صلى الله وأنّ بلال قال فجعلت أتتبّع فاهو هاهنا وهااهنا يقول يمين وشمالة حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح ثم
رُكِزت له عنزة فتقدّم وصلّت ظهر والعصر ركعتين ثم لم يزال يصلي ركعتيني حتى رجع إلى المدينة شباب الصحابة رضي الله عنه وروا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة منها هذا الحديث أنّه
جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مكّة الحجّة الوداء جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكّة الأبطح نازلن في الأبطح قد ضربت له خيمة خيمة من أدم يعني حمراء والأدمها
الحمراء ويطلق الأدم على الجلد على الجلد يقول له أديم الجلد يقول له أديم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وضربت له الخيمة كان في داخلها جاءه بلا رضي الله عنه بماء الوضوء الوضوء
بالهتش الماء الذي يتوظّأ به أما الوضوء بالظم فهو المصدر مصدر توظّأ وضوء خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء أي ببقية الماء الذي توظّأ به صلى الله عليه وسلم في الخيمة فلما رأىه
الصحابة أحاقوا به تبرّكون بهذا الماء الذي فيه أثر النبي صلى الله عليه وسلم تبرّكون بذلك فمنهم من نضح منهم من نال من الماء أخذ منه منهم من نضح يعني رش عليه من هذا الماء وهذا من
خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه تبرّك بمن فصل من جسمه عليه الصلاة والسلام يانه مبارك يانه مبارك أمن فصل من جسمه ففيه بركه كانوا يتبرّكون بوضوءه بوضوءه ويتبرّكون بشعره إذا حلق شعره
ويتبرّكون بعرقه عليه الصلاة والسلام ويتبرّكون بريطه عليه الصلاة والسلام وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أما غيره من الصالحين فلا يتبرّك به لأن الصحابة لم يفعلها مع غير النبي صلى
الله عليه وسلم ما فعل هذا التبرّك إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونفعلوه مع الصالحين كابي بكر وعمر وعثمان الصحابة رضي الله عنهم وهم سادات الأولياء سادات الصالحين ما كانوا يتبرّكون
بشيء من فضلاتهم لعلمه من هذا لا يجوز الله في حق النبي صلى الله عليه وسلم ليس هي هذا متمسك للقراحيين ويتبرّكون بأهال الصالحين كما يسمونه لو سيلة من وسائل الشرك وغلوه وغلوه في
المخلوق لا يجوز وبدعه في الدين لم يشرح الله ولا رسوله تبرّك بأهال الصالحين سواء من حصل من أجسامهم وثيابهم أو التبرّك ببيوتهم ومنازلهم والرسول صلى الله عليه وسلم لا يتبرّك بالأماكن
الذي نزل فيها أو جلس فيها أو سكن فيها لم يفعل الصحابة رضي الله عنهم ذلك أو البيت الذي يولد فيه إذا ثبت وعرف البيت الذي يولد فيه معا نو لم يعرفه لم يعرف البيت الذي يولد فيه بمكة
وهذا البيت الذي يقولون دار المولد الأخرافة لا أصل له ولو ثبت هذا البيت الذي يولد فيه لم يجيل لنا أن تبرّك لأن الصحابة لم يفعل هذا وهم أعلم الناس بما يشرع وما يجوز أخذ الشريع
هنالرسول صلى الله عليه وسلم ولو كانت تبرّك بالآثار الأرضية والمنازل والبيوت جائزا لفعله الصحابة لأنهم هم الذين يبينون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ينبغي أن يعرف ويعلم لأنه
علّق به كثير من الجهلة والمخرّف ساره يدعون الناس إلى ذلك وآل الأمر إلى أن هذه الأماكن سارت تقصد للعبادة أو يعتقد فيها أول الأمر للشرك بالله عز وجل وأن تعبد هذه الأماكن كما كان في
الجاهلية يعبدون الأوتان والإسلام جاء بسدل لرائع التي تفضي إلى الشرك يبت إلا التبرّك بمن فصل من جسمه عليه الصلاة والسلام من ثوب أو عرق أو شعر أو ريق أو وضوء ما لامس جسمه عليه الصلاة
والسلام فتبرّك به وأما غير ذلك فلا لا يتبرّك بشيء من المخلوقات والآثار ولا يفعل هذا إلا الجهلة أو أهل الظلال الذين يريدون صرف الناس عن التوحيد إلى الشرك والرجوع إلى أمور الجاهلية
ينبغ معرفة هذا الأمر قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه جبّة حمراء جاء النهي عن لبس الأحمر فالجمع بين الأحاديث أن المرات جبّة حمراء يعني فيها حمراء وليس خالصة فالنهي عن
لبس الحمراء لبجال إنما هو الخالص الأحمر الخالص القاني أما الأحمر غير الخالص الذي فيه بياض أو فيه بقع أو خطوط بيضة لبس الأحمر الخالص الذي هو المنهي عن الذي ليس فيه لون غير الحمراء
كان ينظر إلى بياض ساقية عليه الصلاة والسلام الذي فيه أن الساقين ليس من العورة أنه يجوز بروز الساقين وليس من العورة بل المطلوب من المسلم عدم الإسبال المطلوب عدم الإسبال ولا ينزل شيء
من لباسه عن الكعبين وما بين الكعبين لا نصف الساق هاله محب السنة وما أرتفع عن نصف الساق هذا لا يجوز وإذا بدت الركبها والذفذ فقد بدت العورة هذا لا يجوز فرخزت له العنزة أمر بلالا فأذن
أمر بلالا فأذن هذا فيه الأذان في السغر أمر بلالا فأذن ثم ركزت له العنزة والعنزة عصاً قصير محدد الرأس ينغرزه الأرض ويربت رؤى غرزت له لماذا لأجل أن تكون ستراه آلة فيه مشروعية التخال
الستراه في الصلاة وأنها يكفي فيها العصا والعنزة المركوزة أو الحصاة أو الشيء المرتفع فالستراه سنة من سنة الصلاة سنة مؤكد وسترة الإمام سترة لمن خلفه لم يجعل سترة إلا للنبي صلى الله
عليه وسلم لأنه الإمام أدل على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه فصل الظهر والعصل ركعتين على فيه الجمع والقصر إيه مشروعية الجمع والقصر في السفر أو له تعالى وإذا ضربتم في الأرض يعني
سافرتم ليس عليكم جناحاً أن تخصروا من الصلاة إن خفتم ما يفتينكم الذين كفروا هذا الشرط لا مفهوم له في يجيوز القصر ولو لم يكن هناك خوف من العدو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في هذا
السفر في مكهو وليس عليه خوف وقصر عليه الصلاة وسلم ولما سئل صلى الله عليه وسلم ما بالنا نقصر قد أمنا قال صدقة تصدق الله بها عليكم تقبلوا من الله صدقك هو القصر في السفر رخصه وفعله
أفضل من الإتمام إقتدام بالنبي صلى الله عليه وسلم وفيه مشروعية الجمع في السفر بين الصلاة إذا كان هذا أرفق بالمسافر جمع تقديم أو جمع تأخير يجمع الظهر مع العصر إما في وقت الظهر هو جمع
التقديم وإما في وقت العصر هو جمع التأخير كذلك المغرب والعشاء إما في وقت المغرب جمع تقديم أو في وقت العشاء جمع تأخير حسب الأرفق بالمسافر وفيه أنه لا يتؤد الراتبة أن الراتبة لا تؤدة
للذين يقصر الصلاة لأنه لم يذكر فيها للحديث أنه أتاب الراتبة لا قابل ولا بعد فإنما اقتصر على صلاة الفريقة مقصورة فيه دليل على أن الراتبة لا تشرع في حق من يقصر الصلاة ثم قال إنه لم
يزل يقصر حتى رجعي للمدينة من خروجه من بلده لأن يرجع إليه إلا أن يقيم إقامة في أثناء سفر يقيم إقامة طويلة ينوي إقامة طويلة فإنه يرجع إلى الإتمام إن الأصل في الإتمام الأصل في الإقامة
إتمام الصلاة فيرجع إلى الأصل هو أن الأصل في الإقامة إتمام الصلاة وإنما القصر في السهل وهذا قطع السهر ونوع إقامة طويلة فيعود للأصل من إتمام الصلاة هذا قول جمهور أهل العلم فهذا
الحديث الحقيقة فيه فوائد عظيم نعم الحديث الذي مرض يقول جعلت أتتبع فا يمين وشمال أعد الحديث فهو عليه وسلم وهو في قبة الله حمراء من أدم قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل قال فخرج
النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأن أنظر إلى بياضي ساقيه قال فتوضع وأذن بلال توضع إلا بعد الخروج التوضع قبل أن يخرج وخرج بلال ببقية وضوءه الذي تبرك به قال فجعلت أتتبع فاهو
ها هنا وها هنا يقول يمين وشمال حي على الصلاة حي على الفلاح هذا فيه أن المؤذن يلتفت عند الحي على تين يمينا وشمالا فإذا قال حي على الصلاة يلتفت عن يمينا وإذا قال حي على الفلاح يلتفت
عن يساريه لأن هذا أبلغ للناس ولأن قوله حي على الصلاة دعوة دعوة للمسلمين أي أقبلوا حي على الصلاة أي أقبلوا وتعالوا وهل يموا إلى الصلاة فأل الاتفاة من أجلي أنه أبلغ في وصول الصوت إلى
الناس فهذا في دليل على أن يستحب للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا أن يلتفت يمينا وشمالا في الحي على تين سلام عليكم
تحميل الصوت
تم الاستماع
21-عمدة الأحكام-كتاب الصلاة- إن بلال يؤذن بليل
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ع الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤدن بليل فكلوا وشربوا حتى يؤدنا ابن أم مكتوم كان للنبي صلى الله عليه وسلم وأذنان حلهم بلال ابن
رباح والثاني ابن أم مكتوم ربي الله عنه كان من سالات المهاجرين وكان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم اختلف في اسمه على أقوال أشهرها أن اسمه عمر ابن أم مكتوم نسبة إلى أمه نسبة إلى أمه
أذغي دليل على أنه لا باسا من سب الإنسان إلى أمه بلال ابن رباح وكان يؤذن لصلاة الفجر على فيد ليل على جواز التخاذ مؤذينين المسجد الواحد مؤذينين فأكثر حسب الحاجة في مسجد واحد وأنهما
لا يؤذنان جميعا وإنما يؤذن واحد في أول الوقت أو قبل دخول الوقت يؤذن واحد قبل دخول الوقت قرب دخول الوقت والحكمة من أجل ينبها الناس أن الوقت قريب حتى يتنبه ثم يؤذن المؤذن الثاني على
طلوع الفجر حتى يعلموا بدخول الوقت هذه الحكمة من جعل المؤذينين في الفجر المؤذن الأول ينبههم على قرب دخول الفجر من أجل أن المتهجد يوتر وينهي الصلاة ومن أجل أن النائم يستيطر من نومه
ويتوظى ويتهيّى للصلاة ثم يؤذن المؤذن الثاني على قلوع الفجر وأيضا الصائم الصائم يتهيّى لللجوم والإمساف إذا علم أن الفجر قد قرب لا يسترسل في طعام الشراب بل يتهيّى للصوه يتهيّى
للإمساف هذه الحكمة من الأذان الأول ثم يؤذن الثاني على طلوع الفجر أما الذي يؤذن قبل طلوع الفجر يقتصر على ذلك هذا لا ينبغي لا ينبغي أن يؤذن قبل طلوع الفجر ويقتصر على ذلك بل لا بد أن
يؤذن مرة ثانية عند طلوع الفجر أو يكون هناك مؤذن آخر يؤذن على طلوع الفجر فلا يقتصر على الأذان الأول يغتر ومثله الأذان الأول يوم الجمعة وهذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
وإنما أمر به عثمان رضي الله عنه وذلك أنه لما تسعك المدينة وتباعد الناس فيها ويشغلوا ببيعهم وشرائهم وزراعتهم أمر رضي الله عنه من يؤذن الأذان الأول من أجل أن يتهيّى الناس لصلاة
الجمعة ولا تفوتهم صلاة الجمعة مثل ما كان يوحى على هذا الفجر وفي سنة القلباء الراشدين ليس بدعة كما يقول بعض الجهلة هذا سنة سنة القلباء الراشدين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم
عليهكم بسنة وسنة القلباء الراشدين وعثمان ابن عبار رضي الله عنه ثالث القلباء الراشدين هذا سنة ليس بدعة والحكمة فيه تنبيه الناس يقول صلاة الجمعة لأن لا يستمر في أعمالهم واشغالهم
تفوتهم صلاة الجمعة لكن لا بد أن يكون بين الأذان فترة يوم الجمعة يكون بينه ما فترة على الأقل ساعها وكذلك أما أنه يكون الأذان الأول والأذان الثاني في آن واحد ما بينهم لدقيقة هذا لا
فايد من الأذان الأول تذهب فايدة الأذان الأول الذي من اجله أمر به عثمار رضي الله أبد يكون بينهم وقت حتى كل الأذان الأول فايدة أما أن هذا يؤذن ثم يؤذن الثاني عند دخول الإمام فهذا
أخلاف السنة ولا فايدة في هذا الأذان الأول على هذا الوصف هذه الحالة والأمور تأخذ بمقاصدها وتأخذ كما جاءت عثمار رضي الله عنه لم يأمر بأذانين في وقت واحد وإنما أمر بأذان متقدم حتى
يتهيئ الناس ويتنبه ما أمر بأذانين في وقت واحد أبد لأنه لا فايدة من ذلك وفي قولي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يوزن إبن أم مكتوم كان أبن أم مكتوم كان يؤذن إذا طلع الفجر كان لا
يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت أما بلال فيؤذن بليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأكل الآكل ويشرب الشارف الذي يريد الصوم حتى يطرع الفجر عملا بقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسودي من الفجر ثم أتم الصيامة إلى الليل هذا فيه استحباب تأخير السحور لا يقدم السحور خلاف السنة يأكل ويشنب لا يطلع الفجر ويقول صلى الله عليه وسلم لا تزال
هذه الأمة في خير ما أخر السحور وعجلوا الفطر أخر السحور وعجلوا الفطر لا يزال عليه لا يفهم من الليل لا في البداية ولا في النهاية فإنما الصيام في النهار ما بين طلوع الفجر إلى غروب
الشمسي فلا يجوز الزيادة في الصيام على ما اشترع الله سبحانه وتعالى فقولوا واشربوا حتى يؤذن على فيه فاضل تاخير السحور وفيه أنه لا يحرم الأكل والشرب إلا إذا طلع فلع الفجر حتى يؤذن بن
أم مكتوم فهي العمل بأذان المؤذن يعمل بأذان المؤذن في دخول الوقت وفي الصيام في الصلاة يعمل بأذان المؤذن وهذا بما يؤكد على المؤذن ويوجب عليها يكون أمينا لأن الناس سيعتمدون على أذانه
في عباداته فقولوا واشربوا وفيه جواز أن يقوم ومع هذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن وكان يخلفه على الصلاة إذا سافر ويخلفه على الإمارة المدينة إذا سافر عليه الصلاة والسلام وفيه
أنه لا بأس أن يكون المؤذن وأعمى فإن قلت إذا كان أعمى كيف يعرف دخول الوقت وانا قول يعرفه بالخبر يسأل ولها لكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبح يعني يعمل بالخبر ويسأل الناس هل دخل
الوقت فإذا أخبروه بدخول الوقت أذن نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
22-عمدة الأحكام-كتاب الصلاة-إذا سمعتم المؤذن فقولو مثل ما يقول
عنبي سعيد الخدر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول نعم هالفيه متابعة المؤذن يستحب لمن يسمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول المؤذن وهو
ما يسمى بالمتابعة إلا في الحي عالتين حي على الصلاة فقد جاء في الحديث الآخر أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند الحي عالتين فلا يقول مثل ما يقول المؤذن هذا الحديث عام في أنه يقول
مثل ما يقول المؤذن في جميع الفاب الأذان ومنها الحي عالتة ولكن جاء ما يخصصه في أنه عند الحي عالتين لا يقول مثل ما يقول المؤذن ومنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله والحكمة في ذلك أن
حي على الصلاة حي على الفلح دعوة للحضور والإقبال ولا أحد يستطيع أن يتحرك ويقوم الله بحول الله وقوته ففيه البراءة من الحول والقوة والتوكل على الله سبحانه وتعالى ثم إذا فرغ المؤذن
فإنه يقول صلي على محمد صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول الله مرب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آتي محمداً الوسيلة والفغيلة وبعثوا الله ممقاماً محموداً الذي وعدته رضيت
بالله رباً وبالسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلماً نبياً ورسولاً فإنما قال ذلك حلت له شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هذا خضل عظيم نعم لا ينبغ التفريط فيه متابعة
المؤذن فيها أجر عظيم وهذا الذكر بعد الأذان إيه أجر عظيم نعم يقول أشهدوا أن محمد الرسول الله مثل ما يقول المؤذن تمام لكروا قضية الترجيع وهو أن يقول أشهد ولا إله إلا الله سرراً ثم
يرفعوا بها صوته ثم يقول أشهدوا أن محمد الرسول الله سرراً ثم يرفعوا بها صوتها ليسمى بالترجيع وهذا ورد في حديثة بمحذورة في مكره ولم يكن يفعله بلال في المدينة عند النبي صلى الله عليه
وسلم بعض العلماء يرى أنه سنة ترجيع سنة وبعضهم يقول لا هل خاص بيابي محلورة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله في مكره ولا أمر به لم يكن يفعله في المدينة ولا أمر به في المدينة
نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
23-عمدة الأحكام-كتاب الصلاة- كان رسول الله يسبح على ظهر راحلته
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب استقبال القبلة صحة الصلاة أو لإتعالى هو اللي وجك شطر المسجد الحرام حيث
ما كنتم وولو جوهكم شطره في ثلاث آيات متقاربات من صورة البقرة هذا أمر من الله صبحانه وتعالى مكرر للتأكيد استقبال القبلة سواء كان المصلي عندها يراها أو كان بعيدا عنها لا يراها في أي
مكان من الأرض مشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب إنه يتوجه الصلاة إلى الكعبة إلا في الأحوال المستثنة كما يأتي وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرغت عليه الصلاة كان يستقبل بيت
المقرس بقاء على الأصل لأن بقاء على هذا الأصل إلا أنه كان يحب أن يستقبل الكعبة لأنها قبلة إبراهيم ولأنها أول بيت وضع للناس كان صلى الله عليه وسلم لكنه لم يأمر بذلك لما كان في مكة
كان يجعل الكعبة بينه وبين الشام ويصلي بين الرقنين الجيمانيين يكونوا مستقبلا للكعبة ومستقبلا لبيت المقرس لأن الصلاة هوردت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبل الهجرة صلاها في
مكة فلما هاجرأ إلى المدينة استمر صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقرس ولكن لا يتمكن أن يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقرس لأنه يقع عنها شمالا تكون خلفة ظاهره كان يصلي إلى بيت
المقرس وكان يحب أن يوجه للكعبة لكنه ينتظر الأمر من الله سبحانه وتعالى لما كان في السنة الثانية من الهجرة يعني استمر ستة عشر شهرا أو أكثر يصلي إلى بيت المقرس في المدينة لما كان في
السنة الثانية وكان في صلاة الظهر أمره الله يتوجه إلى الكعبة أمره الله يتوجه إلى الكعبة فاستدارا واستدارا معه المسلمون إلى الكعبة وهم في الصلاة الذي يسمى الآن مسد القبلتين فاستدارى
صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة لأنه ذهب لزيارة بني سلمة أو لزيارة مريض صادف الصلاة صلى ثم حولت القبلة إلى الكعبة وهو في أثناء الصلاة تدارى إليه حين ما أنزل الله عليه قوله تعالى إنك
قبلة ترواها فول لوجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجواكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحفوا بالربهم ما الله بغافل عما يعملون أهل الكتاب يعلمون أن رسول الله
محمد صلى الله عليه وسلم قبلته الكعبة يجدون هذا في كتبهم لكنهم يجحدونه وإن الذين أوتوا الكتاب عن من اليهود والنصارة ليعلمون أنه الحق من الربهم ما الله بغافل عما يعملون فعند ذلك سارت
سائرة اليهود وجدوها فرصة للنيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين وأنهم غيروا القبلة وأنهم وأنهم ولهذا قال جل وعنى ولإن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلت وما أنت
بتابعين قبلتهم وما بعضهم بتابعين قبلتهم بعضهم حتى هم اختلفين أن مصارة يصلون إلى المشرق واليهود يصلون إلى المغرب إلى بيت المقدس هم اختلفون فيما بينهم ولا يتبع بعضهم بعضهم فلا تطمع
أيها الرسول هم يتبعونكم يتبعون قبلتهم ما بعضهم بتابعين قبلتهم ولإن اتبعت أهواء هم يتبعون الهواء هم يتبعون الوحي وإلا المخرود في المسلم أنه يدور مع الوحي وافق هواها ولم يوافق هواه
المسلم يدور مع الوحي مع أمر الله سبحانه وتعالى أما غير المسلم هانه يدور مع الهواء وإن خالف الوحي وهذا شأن اليهود والنصارة أنهم مع أهوائهم لا مع الوحي ولها لقال ولإن اتبعت أهواء هم
بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتابة يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريق منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكون النساء من المنترين هذا كله
تثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يكترف لما يقوله اليهود من النيل من الإسلام المسلمين لا يكترف بذلك لأنه ناشئ عن هوا أصاحب الهوا ما انتبراد عن هوا مهما فعل لما هو قصده
الحق لا تحاول معه ما هو بنا راجع عن هوا ما يرجع إلى الحق الذي يريد الحق الذي يدور مع الحق حيث مدى هذا هو الذي إذا بيانت له يقبل لأنه يريد الحق أما صاحب الهوا فهذا لا تطمع في أنك
ترده عن هوا هو لأنه رفض رفض الحق ويبتلا بالزير والعياد بالله فساد القلب هل يقبل الحق هذا أصل تحويل القبلة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يبتبع الرسول إما ينقلب على
عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانه لما حولت القبلة إلى الكعبة وكان أناس من المسلمين يصلون إلى بيت المقدس وماتوا قبل تحويل القبلة ندمى أقرباءهم
عليهم وقالوا كيف بأمواتنا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس فأنزل الله تطمينهم في هذه الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم أن يضيع صلاتكم إلى بيت المقدس لأنها صلاة صحيحة مقبولة عند
الله عز وجل قبل أن تحول أيها صحيحة ومقبول وما كان الله ليضيع إيمان أي صلاتكم إلى بيت المقدس وهذا استدل بها هل السن على أن العمل داخل في الإيمان لأن الله سم الصلاة إيمانا دل على أن
العمل داخل في الإيمان لأنه من لوازم الإيمان كما يقوله المرجع أو شرط لإيمان كما يقوله المرجع من حقيقت الإيمان فالإيمان قول وعمل وعتقات تكون من هذه الخلالة فإن نقصنا شي لم يرسح
الإيمان إن الله بالناس لرواه الرحيم نعم هذا الحديث في بيان جواز التنفل على الراحلة في السغر وما توجهت فيه وأنه لا يلزمه استقبال الكعبة بل يصلي إلى جهة سيره النافلة يسبح يعني يصلي
لأن الصلاة يسمى تسديحا وصبح يسمى تسديحا وصبح يسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس يعني صلاة الفجر وقبل الغروب يعني صلاة فالصلاة تسمى تسديحا تسديح حصله التنزيح لله سبحانه وتعالى ولأن الصلاة
تشتم على التسديح الركوع والسدود فاسمت تسديحا يعني تنزيحا لله سبحانه وتعالى كان يسبح يعني يصلي النافلة على راحلاته عليه الصلاة والسلام وهذا من تيسير الله عز وجل فالذي يريد صلاة
الليل يسر الله له لا يجلس يصلي ويترك السير في السهر ولا يسير في السهر ويترك الصلاة النافلة بل يسر الله له هي أن يجمع يجمع بين السير وصلاة النافلة والنافلة أوسع من الفريضة النافلة
أوسع من الفريضة فهذا من تيسير العبادة على الناس وإن يجلس يصلي إن قطع السهر وتأخر وإن ترك الصلاة إن حرم من العبادة فالله جمع له بينهما بين السير والصلاة النافلة والا من تيسير الله
سبحانه وتعالى فالمسافر يصلي أينما توجهت به راحلة أو سيارته أو مرقوبه صلي صلاة الوطر إلى الجهة التي كان يسير إليها هذا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل في النافلة أما الفريضة
لأن الفرائض قليلة لا بد أن يصليها إلى القبلة وأيضا يصليها على الأرض وليصليها على الراحل لكن عدد الفرائض قليل ما يعطيله وفي رواية كان يوتر على بعيره وفي راحلة إلى أي ما توجهت به مثل
صلاة النافلة وإن كان الوطر أوكت من النافلة ولي مسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وللبخار إلا الفرائض هذا الحديث برواياته دل على جواز صلاة النافلة على المرقوب على المرقوب من
الدواب إلى حيث توجهات وسواء الوطر وغيره ثانيا فيه أن الفرائض لا تصلع على المرقوب وإنما تصلع على الأرض ويستقبل بها القبلة فهي تخالف النافلة وفي الحديث دليل على يسرب الإسلام وأنه لا
يسفع للناس في العبادات حيث أتاح لهم النوافل على الراحلة وإلى غير القبلة لأن ذلك يعوقهم عن سيره وفيه أيضا في الحديث أنه يومي بالرقوع والسجود على الراحلة يوم براسف الرقوع والسجود
ويجعل سجوده أقفض من الرقوع كما جاء في باب الريوايات لا يومي بيده وإنما يومي برأسه للرقوع ثم يومي للسجود ويجعل سجوده أقفض من الرقوع وأما الذي يصلف السفينة أو بالسيارة فهذا ليس مثل
الذي على الراحلة فهذا يصلح حيث توجهت به أما الرقاب فهم يستديرون إلى الى القبلة لأنها لا يشق عليها السيارة على الطائرة على السفينة لأنهم كانوا في حجرة لكن إن كانوا يستطيعون القيام
يجب عليهم القيام وإن كانوا لا يستطيعون القيام وإنهم يصلون قعوداً ويسجدون على أرضية السفينة أو أرضية السيارة أو أرضية الطائرة يسجدون لأنه بإمكانه هذا والرقوع يوميون به وهم جلوس
تحميل الصوت
تم الاستماع
24-عمدة الأحكام-كتاب الصلاة- بينما الناس بقباء في صلاة الصبح ..
عني بن عمرى رضي الله عنهما قال بين من الناس بقباء في صلاة الصبح إرجاءهم آتن فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمرا أن يستقبل القبل فاستقبلوها وكانت
وجوهم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة أحذيف فيه أن أهل مسجد قباء وقباء هو المحلة التي تقع جنوبي المدينة في أول المدينة تقع على أميال جنوبي المدينة على أميال من مسجد النبي صلى الله
عليه وسلم أول ما قديم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في قباء عند آهل قباء وأسس لهم المسجد مسجد قباء وصلى فيه صلى الله عليه وسلم ثم تحول إلى المدينة ونزل في مكان مسجده وبناه
عليه الصلاة والسلام فهذا مسجد قباء هو أول مسجد بنيا بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقيل مسجد الرسول ولكن الآية عامة تشمل هذا وهذا تشمل مسجد قباء وتشمل مسجد الرسول
فهو ما أول مسجد أسس على التقوى بخلاف مسجد الزرار فإن هو مسجد على غير تقوى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو ما يهدمه لمسجد هسس على التقوى من أول يوم يعني أول ما هاجرا النبي صلى
الله عليه وسلم بناهه على تقوى على نية خالصة لله عز وجل من أصحابها للمسجد وهن الأنصار ربي الله عنه فأحنا الله عليهم وأمرى نبيه أن يصلي فيه فكان صلى الله عليه وسلم يحرج في كل سبت
ومسجد يخرج من المدينة إلى مسجد قباء ويصل فيه إمتثال اللي أمر الله الجل وعلا فصارت الصلاة في مسجد قباء مستحبه وأنه يقصد للصلاة فيه بأنه مسجد مبارك والسس على التقوى يستحب لمن كان
بالمدينة سواء كان من أهلها أو كان من الطارئين عليها استحب له أن يزور مسجد قباء ويصل فيه ماتي السعر أما غيره من مساجد المدينة غيره غير مسجد الرسول من مساجد المدينة فلا تقصد للصلاة
فيها وإنما هيك غيرها من المساجد ليس لها مزية ما عدل مسجدين مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء هبقية مساجد المدينة ليس لها مزية ولا يجوز قصدها للصلاة فيها وفي هذا الحديث أن
أهل قوبة كانوا يصلون العصر أو الفجر على الرواية أنهم يصلون الفجر واقبلين بيت المقدس على الأصل فجاءهم رجل من الصحابة وأخبرهم أن الله رجل وعلى أنزل على نبيه قرآن في استقبال الكعباء
المشرفة هستقبلوها قال لهم هستقبلوها هستداروهم في الصلاة إلى الكعباء أول صلاةهم إلى المسجد الشام وآخر صلاةهم إلى الكعباء هذا فيه دليل على مساء العظيمة أولى فيه العمل بخبر الواحد إذا
كان ثقة فأهل قوبة عملوا بخبر هذا الواحد وهو يفيد العلم ويفيد اليقين لا كما يقوله علماء الكلام إن خبر الواحد يفيد الظن لا خبر الواحد إذا صح يفيد اليقين لأن الصحابة قبلوه وبنو عليه
ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسلوا كان يرسلوا مراسيله أفرادا إلى أمرائه ولم يكن يرسل جماعات ودل على أبو الخبر الواحد وأنه يفيد العلم ويجب العمل به هذه مسألة ويمسأله صوليا
ثانيا فيه أن أهل قوبة بنو على الأصل فقبل أن يبلغهم الناسخ فصلوا أول صلاكهم إلى الشارع عملا بالأصل فلما بلغهم الناسخ عملوا بالناسخ وتركوا المنسوخ هل فيه دليل على أنه يجب العمل
بالناسخ وترك المنسوخ وفيه دليل على أنه من لم يبلغه من لم يبلغه الناسخ فقبل أن يبلغهم الناسخ فدل على أن العمل بالأصل قبل أن يبلغ الناسخ أنه عمل صحيح وأنه لا يجب تحول عن الأصل إلا
بعد العلم بنسته وهذه أيضا مسأله صوليا أخر ثالثا فيه جواج الحركة في الصلاة لأنهم استداروا ولم تبتوا الحركاتهم والسداراتهم لم تبتوا الصلاة فالحركة إلا كانت من مسلحة الصلاة أو للظرورة
فإنها لا تبتوا الصلاة فإنهم استداروا وهم في صلاته ففي الحديث فضل أهل قباء وأنهم لما بلغهم الخبر أنهم لما يترددوا في قبوله ولم يتساءلوا ولم يقولوا لماذا حولت القبلة وش السبب والواجب
على المسلم أنه إذا بلغه كلام الله أو كلام رسوله أنه لا يجادل ولا يمال بل يقبل ويمشي مع الدليل من غير ما تردد وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من
أمرهم هذا هو مكتب الإيمان والتسليف نعم ألا يختلف إن كان في بر واجتهد أبعمل جهده وتحر القبلة وصلى إن صلاته صحيحة لأنه بإمكانها يسأل بإمكانها يذهب إلى المسجد يشوف المحاريب يشوف
المحراب هذا لا عدر له لا عدر له بخطئه يوجه إلى القبلة لأنه يمكنه الإختداع إليها نعم هذه مسألة معروفة أن من كان يشاهد الكعبة فلا بد أن يصلي إليها ولا ينحرف عنها فإن انحرف عنها
وصلاته بابلة لإذا في المسجد الحرام يشوف الكعبة لا بد أن يستقبل عينها ولا ينحرف عنها أما الذي لا يراها إذا كان خارج المسجد الحرام فهذا يصلي إلى الجهة التي فيها الكعبة ولو إن حرف
عنها قضيلة الشيخ قول السائل درسنا أن تحولهم كان عملا بالآية لا بخبر الواحد فكيف توجهون ذلك هل يقول أن عملهم بالآية هذا جاهل لا يدري كيف يستجد نعم أما سمعوا الآية ولا حضروا نزولها
على الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما أخبرهم هذا الصحابي فعملوا بخبره نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
25-عمدة الأحكام-كتاب الصلاة- استقبلنا انس , فرأيته يصلي على حمار
عنانس بن سيرين قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرائته يصلي على حمار وجه من الجانب يعني عيسار القبلة فقلت رائتك تصلي لغير القبلة فقال لو لأني رأيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته كذيف مثل الحديث الأول ولو المصنف جعله بعد الحديث الأول لكنا أنسك لأنه يشابه وهو أنس بن سيرين وهو أخ محمد بن سيرين لما قدم عليهم أنس بن مالك
الأنساري ربي الله عنه قدم عليهم من الشام على أهل العراق من الشام خرجوا يستقبلونه ألفيه استقباله للعلم وأحترامهم إن فرجوا يستقبلون أنس بن مالك ربي الله عنه لصحبته لرسول الله ولي
علمه ففيه توقير العلماء واستقبالهم فرأوه يصلي على حماره يعني نافله ولو كان الحمار نجسا ففيه أن الصلاة على ظهره صحيحة ولو كان الحمار بنفسه نجسا وفيه دليل على أن عرق الشمار طاهر لأنه
لا بدنا للحمار يعرق ففيه المسامحة يعرق الشمار وأنه لا باس به وفيه أن نافله للمسافر لا يلزم أن تكون إلى جهة القبلة لأن أنسا كان يصلي إلى غير جهة القبلة وأخبر أن ذلك أنه رأى النبي
صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وفيه الاقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه الاحتجاج بالفعل بفعل الرسول يعني سنة الرسول إما أن تكون قولا إما أن تكون فعلا وإما أن تكون تقريرا وكل
ذلك حجة وأنا أسر ربي الله عنه استدل بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فهي مثل قوله ومثل تقريره حجة وما سبق في باب أجوب صلاة الجماعة وكان الجماعة يكون نصفوفا خلف الإمام ناسب أن يذكر
الأحاديث المتعلقة في أحكام الصفوف والصلاة وسيذكر بعده الأحاديث المتعلقة بالإمام صلاة الجماعة هذه الأبواب تابعة الصلاة الجماعة فا الصفوف الصلاة مأمور بها لأن الملائكة عليه السلام
يصفون عند الله صبحانه وتعالى صافات صفا عن الملائكة يصفون عند الله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا تصلون كما تصل الملائكة عند ربي وما صلاةهم قال يكملون الصفف الأول
الملائكة يصفون لعبادة ربهم وكذلك بن آدم المسلمون يصفون للصلاة ولا يتفرقون ويتشتتون وصلاة الجماعة فيها حكم عظيمة ومن حكم الصفوف تأاله القلوب صديرة الشيخ يقول السائل الذي يركب
الطائرة ثم تدريك الصلاة هل يصلي وإن لم يكن بالتجاه القبلة؟
كما لسمعتم الذي في الطائرة هالك أنه في حجرة يصلي إلى القبلة توجه إلى القبلة ويصلي قائماً إذا أمكن وإن لم يمكن صلا قاعداً متوجهاً إلى القبلة ويسأل عن القبلة فإذا عرف هجهتها يصلي
إليها لأنه مثل الجالس في الحجرة أو مثل راكب على الدابة صديرة الشيخ يقول السائل إذا صلى الرجل على راحلة هل يلزم استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام؟
نعم ورد في بعض الروايات أنه يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام وقال به بعض العلمة لكن هذا الأحاديث الذي سمعنا ليس فيها ذكر أنه يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام دل على جواز ذلك نعم
يقول السائل إذا كان المسافر على راحلة هل لفترة يصلي النافلة على راحلة؟
أم يقف في صلي يواجد الصلاة على أكمل وجه؟
هذا تكلف أنه عطل السير يقلب صلي على أكمل وجه هذا أكمل وجه صلاة على الراحلة أفضل برخصة الله هو على أكمل وجه تقبل من الله في سير الرخصة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
26-عمدة الأحكام-كتاب الصلاة- سوُّوا صفوفكم ..
باب الصفوف حن أنا سبن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف صفوفكم فإن تسويت الصفوف من تمام الصلاة على أحد كما يأتي قيلة وأيضا من تسويت الصفوف سد الغرج لحيد لا
يكون بها غرج وفتحات وهذا يأيضا يدخل في تسويت الصفوف قوله صلى الله عليه وسلم سوف صفوفكم يعني عدلوها ففيه مشروعية التعديل الصفوف وأنه عن اختلافها وتقدم التأخر في الصفف لليكونون على
سمة واحد بمحاذات المناكب والأكعب تسويت الصفوف تكون بمحاذات المناكب وبمحاذات الأكعب هذه تسويت الصفوف نعم أنا نسي بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف صفوفكم
فإن تسويت الصفوف من تمام الصلاة هذا تعليل لما أمر صلى الله عليه وسلم لتسويت الصفوف وهو التعديلها وسد الغرج فيها بينا الحكمة إذاله وقال إنه من تمام الصلاة دل على أن اختلاف الصفوف
يكون نقصا نقصا في الصلاة وأن تسويت الصفوف هواجبة إنه ما لا يكم الواجب إلا به فهو واجب نعم لا يكون بينه ونخرج يدخل منها الشيطان خلال الانبين أما الخلال اليسير الذي لا بد منه بين
الافنين الواقظين لا يفسامع به بعض الأخوان يفحج يفحج وياخذ موضع رجلين علشان يوصف اللي بجنبو مننا واللي بجنبو مننا وياخذ موضع رجلين يفحج تقدمه ويضيق على هذا وهذا هذا ما يجوز وليس هذا
مشروع وهذا من التكلف وانتبه
تحميل الصوت
تم الاستماع
27-عمدة الأحكام-كتاب الصلاة-لتسوّن صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسبهن صفوفكم أو ليخالف أن الله بين وجوهكم ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأن
ما يسوي بها القداح حتى رأى أن قد عقلنا عنه
ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا بادي ينصدره فقال يا عباد الله لتفوّن صفوفكم أو ليخالف أن الله بين وجوهكم نعم وهذا كالحديث الذي قابله حديث الذي قابله قال صلى الله عليه
وسلم توصههكم فإن تسوي تصفوف من تمام الصلاة وفي هذا الحديث الوعيد الأول فيه الأمر لتسوية الصفوف والامر فيه ذل وجوه وفي هذا الحديث الوعيد على من خالف هذا الأمر لتسوّن صفوفكم هذه
لتعدلنا ولا موطّئه للقسر فيه قسم مقدّر تقديره والله لتسوّن ولمخالف بين المجوه المراد بالوجوه قيل المراد القلوب وخالف بين قلوبكم يحصل بينكم العداوة والبغضة واختلاف الرائع واتشدت أما
إذا سويتم صفوفكم فهذا لا يحصل به المحبة واتفاق الرائع قد ترضي على الاجتماع الاجتماع الكلمة الاجتماع القلوب المراد يخالف بين وجوهكم أي يخالف بين قلوبكم يحدث بينكم الشرط البغضة فإن
هذا يسبب المحبة بما بينك يسبب اجتماع الكلمة يسبب احترام بعضكم لبعض فهذا فيه بيان الحكمة أيضا حديث اللقابلة تسوية صفوفه من تمام الصلاة وهذا فيه من الحكمة أيضا اجتماع القلوب وأتلاف
القلوب في تسوية الصفوف وقيل المراد أولى يخالف أن الله بين وجوهكم يخالف أن الله بين وجوهكم أي يحول وجوهكم عن صورة الأدم إلى صورة الحيوان كما في قوله صلى الله عليه وسلم الذين يرفعون
رؤوسهم قبل الإمام أما يخس الذي يرفع رأسه قبل الحمأ الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار وعلى الأول المراد بالوجوه القلوب ويكون المقصد يخالف أن الله بين وجوهكم أي قلوبكم تختلف أراءكم
ونياتكم ومقاصدكم وكل المعنيين صحيح وأنه مسؤولية الإمام أن تسويت الصفوف مسؤولية الإمام وأنه يجب على الإمام أن يتعاهد الصفوف حتى تستقين وتعتد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم
بها ويأمر بتسويتها وينه عن مخالفتها وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي بينهم في الصف فما يسوي القداح وهي خشب السهام لأن خشب السهام تكون متساوية إذا لم تتساوى لم
يصد السهام الرمية لا بد أن تكون القدح مساوية للسهلي حتى يصيب الغرب إذا كان القدح مخالفة للسهام إنه لا يصيب الغرب فهذا من باب التشبيه كأن ما يسوي به القداح كمع قدح وهو خشبت السهام
ويقال له النصل السهام حتى إذا رأى أن قد عقلنا يعني قد فهمنا هذا الشي وإلتجمنا به رأى راد أن يكبر عليه الصلاة والسلام فرأى مرة رجلا واحدا في الصف بعد ينصده يعني متقدما على غيره في
صدر فقط فإنه غضب صلى الله عليه وسلم وقال لك سوء نصفه فكم أو ليخالف أن الله بين وجوهكم كما سبق ولكن فيه زيادة أنه لو كانت المخالفة من واحد فإنه لا يسمح بهه فلا بد أن أن يكون جميع من
في الصف متساوين لا يتقدم أحد على أحد ولا يتسامح في الواحد فكيف إذا كان أكثر من واحد المخالفة أكثر من واحد فإنه انتظار العقوبه أقرب وفيه أن الخطأ إلى وقع من واحد لا حصلت المخالفة من
واحد ولم ينكر عليه فإن عقوبة المعصية تصيب الجميع لأنهم لم ينكر عليه ولم يعلموا هذه مسئولية عظيمة لا يتساه الناس في هذا الأمر وقد حصف أو الصهوخ ويقول استوه تذكيرا لهم تذكيرا لهم
بذلك ولأن لا يتساه البعضهم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
28-عمدة الأحكام-كتاب الصلاة- عن انس ان جدته مليكة دعت رسول الله على طعام
عنانس بن مارك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوم علي صلي لكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد سود منطول ما لبس فنضحته بماء
فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفت أنا وليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعةين ثم صرف ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته قال فقامني عيمينه
وقام المرأة خلفنا نعم هذا الحديث بروايته الاولى فيه أن مليكة مليكة اسم مرأة قيلة هي جدت أنس بن مالك أنس بن مالك أمه أم سليم وهي الروميصة بنت ملحان فهذه أمها مليكة تكون جده لأنس
وقيلة لا وإنما هي جدت للذي روى عن أنس وهو اسحاق عبد الله بن أبي طلحة وجدته مليكة ولو أن الراو يذكر اسحاق لزال اللبس لزال اللبس على كل حال ما يهمنه هذا هل هي جدت أنس بن مالك أم أمه
أو هي جدت اسحاق هذا لا يهمنه الذي يهمنه أن أم أنس أم سليم رضي الله عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعته إلى بيتها فأجابها صلى الله عليه وسلم هذا فيه إجابة الدعوة إجابة دعوة
المسلم وهذا من الحقوق المسلم على المسلم إذا دعاك فأجبه ولو كان الدعي إمراه ما لم يكن هناك فتنة إذا كان عندها من تزول به الخلوة والريبة فإنه تجاب ولو كانت امرأة فالنبي صلى الله عليه
وسلم أجاب دعوة سليم فيه توضعه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه توضعه مع أصحابه حتى إنه يجيب دعوة المرأة الصحابية فيه مشروعية الصلاة في المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم
في البيوت في البيوت حاصة وهذه المسألة فيها تفسي المكان الذي قصد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه قصد الصلاة فيه لأجل أن يصلي فيه صاحب البيت تبركن به صلى الله عليه وسلم هذا أمر
مشروع إنه صلى الله عليه وسلم مبارك أما المكان الذي صلى فيه الرسول من غير قصد وإنما صادفته الصلاة فصلى فيه مثل صلوات صلى الله عليه وسلم في البر والأسفار وفي المساجد فإذا كان صلى فيه
مكان من غير قصد وإنما هو مصادفة فقد فهذا ليس له ميزة على غيره ولا يتبرك ولا يتبرك به وإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أمكنة كثيرة في أسفاره وفي حضره وما كانوا يذهبون إلى الأمكنة
التي صلى فيها طلباً للبرك وإنما هذا شيء خاص المكان الذي قصده للصلاة لأجل أن يصلي فيه صاحب البيت تبركن به صلى الله عليه وسلم فهذا يتبرك بمن فصل منه صلى الله عليه وسلم من شعر أو من
عرق أو من ريق أو من فضل الوضوء هذا خاص به صلى الله عليه وسلم وكذلك المكان الذي قصد الصلاة فيه لأجل البرك فهذا يتبرك به وأما ما يصلي فيه الصالحون والآيما والعلماء والصحابة أيضاً إذا
صلوا في مكان هذا يتبرك به إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز نوخذ هذا الحديث لأهل الكرافة أن كل مكان صلى فيه الرسول أو صلى فيه رجل صالح
أو صحابي أنه يُعكاد للتبرك به والصلاة فيه هذا بدعه ما أنجر الله بياه من السلطان قال صلى الله عليه وسلم أن نحدث بيامرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملاً ليس عليه أمرنا
فهو رد الرسول صلى غياد المكان أصداً بناً على طلب من أم سليم وكذلك صلى في بيت عتبان بالمالك أيضاً لما طلب منه ذلك أن يخص مكاناً من بيته وصلي فيه وصلي فيه عتبان ففعل النبي صلى الله
عليه وسلم هذه وقائع خاصة وقائع خاصة لا عمم لها فينبغي معرفة هذه المسألة لأنها يشبه بها كثير من القرافيين الذين يتتبعون الآثار ويخيون الآثار ويتبركون بها فلا خجت لهم في ذلك والحمد
لله كما بينا أهل العلم التحقيق أولو فقمت قال "هو مفلي أصل لكم" ورؤية فلأصل لكم على أنها لا ملأمر صلي لكم يعني أصل لي بكم فلام تأتي بمعنى الباء كما في قول صحاب صلى لنا رسول الله صلى
الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديدية صلى لنا يعني صلى بنا قول فلأصل لي لكم أي أصل لي بكم قال أنا سفقمت إلى حصيل يعني فراش من الخوص قمت إلى حصيل قد سودة من طول ما لبس أي من طول ما
فترش من طول استعمال بسودة فقام ونضحه بالماء من أجل أن يلين عن اليبوسة فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم به توضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على الحصيل ويصلي على الأرض ولا
يتكلك شيئا وإنما يصلي على حسب ما تيسر على الحصيل على الأرض على السجادة على ما تيسر ما كان صلى الله عليه وسلم يتكلك شيئا للصلاة فقام عليه صلى الله عليه وسلم قمت أنا ويتيم خلفه
"اليتيم هو الصغير الذي لم يبلغ من ما تأبوه "اليتيم لبني آدم "من ما تأبوه وهو دون البلو هذا هو اليتيم من بني آدم قمت أنا ويتيم خلفه هذا أولا فيه جواز صلاة الجماعة في النافلة في بعض
الأحيان لا يداوم على هذا وإنما في بعض الأحيان فيجوز صلاة الجماعة في النافلة بعض الأحيان دون مداومة كما بعل النبي صلى الله عليه وسلم وفيه مصافة الصدي خلف الإمام وأن الصدي يسد الصاف
وأن من صافه لا يكون فجلا بل يكون صفا خلف الإمام حلافا لمن يقول لا إن الصبي لا تصحه مصافته ومن صفه معه فقط يكون فردا لا الصبي إذا كان مميز تصحه صلاته إنه تصحه مصافته فلوجئت خلف الصف
ومعك صبي مميز يجوز أن تكون خلف الصف أنت وإياه ولا تكون فذن صف خلف النبي صلى الله عليه وسلم هو وهذا اليتي ولم يمكن عليهم صلى الله عليه وسلم ذلك وفيه أن موقف المرأة يكون خلف الرجال
ولو كانت واحدة ولا تصف مع الرجال ولو كانت كبيرة السن قمت أنا ويتي من خلفه وأم سلي من خلفنا ولو كانت كبيرة السن لا تصف مع الرجال ولو كانت واحدة ويصحن تصف وحدها خلف الصف خلاف الرجل
فإن ولا يصحن يصف وحده خلف الصف فهذا الحديث فيه مساء العظيم ثم صلا بهم وانصرف صلى الله عليه وسلم بعد مفرق من الصلاة وقيل صرف يعني من البيت خرج من البيت نعم وهل هذا خاص بالزوجة أم
جميع المحارم أو محرمة أو ظهر الأحاديث لكن بعض الهوقاء يقول لا ما نعم إذا كانت المحارمة نتصف إلى جنبه ولكن هذا يخالف ظهر الأحاديث نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
29-عمدة الأحكام-كتاب الصلاة- قام النبي يصلي من الليل فقمت عن يساره
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بالتو عند خالة ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عيساره فأخذ برأسه فقامني عيمينه وكانت الليلة التي بات عندها هي ليلة النبي صلى
الله عليه وسلم عندها فبات معهم هذا الصديق وخالته ميمونة وكانت عباس هي أم الفضل بنت الحارث أخت ميمونة ميمونة خالة له وخالة لخالد بن الوليد وبي الله عنهم هذا الصديق أيزور خالته ومن
حرصه على العلم ومن حرصه على الاستفادة من الرسول صلى الله عليه وسلم كان يراقبه وهو ناين وهو طفل صغير كان يراقب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ناين فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم
لصلاة الليل وصف عليه الصلاة والسلام قام هذا الطفل وتوضى وجاء يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم لكنه وقف عن يساره فأداره النبي صلى الله عليه وسلم من وراء ظهره وجعله عن يمينه هذا فيه
دليل على صلاة الجماعة في النافلة بعض الأحيان مصافة الصدي أيضا كما سبق مع اليتي وأن حصدي يتم من الجماعة إذا كانوا إثنين واحد كبير واحد الصدي مميز فإنها تتم بهم صلاة الجماعة وفيه أن
موقف الواحد مع الإمام يكون عن يمينه يكون عن يمينه لا عن يساره وفيه جواز الحركة في الصلاة للحاجة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أدار اباس من وراء ظهره وهذه الحركة أتجوز إذا كانت
للحاجة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
30-عمدة الأحكام-كتاب الصلاة- أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام ..
الحمد لله رب العالمين ، وصل الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الإمامة لا تكون الجماعة إلا خلف إمام ناسب أن يذكر ما يتعلق بالإمام الإمام له أهمية عظيمة
لأنه يقتدابه في الصلاة ويقتدابه في أخلاقه وأدابه ودينه وينبغي أو يجب أن يكون الإمام على مستوى طيب وفي عمله في إخلاقه وفي تقييده بأحكام الإمام لأنها مسؤولية الإمامة مسؤولية ويجب على
الإمام أن يهتم بهذه المسؤولية وكذلك المأمومون يجب عليهم أن يكون مع إمامهم على مستوى المتابع له والاقتدابه وعلى احترامه وتوقيره لأن الإمام ظامن وإذا أحسنه فله أجره وأجر من خلفه وإذا
أساء فعليه إثمه وإثمه من خلفه وعلى إمام ظامن ومؤتما على الوقت ودخول الوقت وإمام ظامن لأداء الصلاة على الوجه المشروع لأن خلال الصلاة الإمام يتعدى إلى المأمومين وإتقان الإمام للصلاة
تعدى نفعه للمأمومين وعلى المؤمومين واجبات نحو الإمام وهذا كل من كوره في هذا الباب إما ورد من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذ كوره الفقه في كتب الفقه ليست الإمامة مجرد وظيفة
وإنما الإمامة مسؤولية ما هو المقصود إن الإنسان ياخذ الوظيفة إذا كان قصدها الوظيفة فلا تجوز الصلاة الصلاة لأنه يريد الدنيا مسئل الإمام رحمه الله عن رجل يقول يصلي بكم رمضان بكذا وكذا
قال الإمام رحمه الله أعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا الذي يقصد الوظيفة فقط تعيش منها أو يقصد السكر ثم يضيع الإمامة يو من هنا ويو من هناك ويو من يضيع الإمامة وخلي الناس الطريبون في
المسجد من صليبهم ويراح الإمام تأخر هذا عمل لا يجوز هذا خيانة للأمانة التي حمله الله هيه يجب على الإمام أن يكون على مستوى المسؤولية وأن يقوم بالإمامة على الوجه المطلوب وأن لا يشق
على المؤمنه لا يشق عليهم في انتظاره وحضوره وتأخره ولا يشق عليهم في التطويل كما يأتي التطويل الصلاة عليهم تحميلهم ما يشق عليهم ولا يأتي باستهادات من عنده وأرى من عنده مثل ما يفعل
بعض الشباب يجبون استهادات وأرى من عندهم ويشوشون على المؤمن وعلى الناس الإمام يجب عليه أن يتبع ما عليه أهل البلد من العمل ولا يشوش ويجيب أرى ويجهدات غريبة هذا يخليها لهو في نفسه كيف
أما الإمامة فلا الإمامة يصلي كما يصلي المسلمون في البلد كما يصلي الأئمة في البلد وكما يختب الأئمة في الجمعة أشياء غريبة وأشياء شاذة مجتهدات من عنده أو اجتهدات مقال بها من قال من
العلم وهي غير معمول بها لا في جنب الإمام هذه الأمور في جنب هذه الأمور والمسلمون في البلد والله الحمد خصوصا في هذه البلد ما عندهم بدع ولا عندهم منكرات ومخالفات وإنما يعملون على مقتض
السنة والله الحمد يجب على الإمام أن يراعي ذلك وإلا يترك الإمامة إذا إذا كان لا يلتزن أو يرى أنها العمل اللي عليها الناس مهو بصحيح ويبجيب من عنده عمل آخر شهادات جديدة لا يجوز له أن
يتولى الإمامة يخليها الغير هذه أمور مهمة تأليف الناس والرفق لهم عدم المشقق عليهم والمحافظة على الإمامه عدم التخلف عنها هل الإمام قد وخ? إذا رأوا الناس إن الإمام تساهل ولا يحضر
فإنهم يقتدون به يقولوا الوضايف إن ماهي لتحسيل الدراهم فقط وأما العمل فأمر سهل يقتدون بلما يجوش فلما أما هو بحضر
إذن ليش نحضر في المكاتب والحضر في الدوائر والإمام اللي هو قد و? ما هو بحضر؟
على الإمام إنه يحضر من هذه الأمور يعني هو قد و محط أنظار الناس يجب عليهم أن ينكر على الناس ما يخالف الأمور الشرعية فكيف هو يقع فيها؟
فالإمامه أمرها مهم جده أمرها مهم جده وعلى الإمام إنه يصلح بين الناس هذه الأمور يثجن بها الإمام لأنه قد و للناس تمنوه على صلاة إمامه هذا الحديث يدل على أنه يجب على المعمومين أن
يقتدوا بالإمام هي أفعاله فلا يسبقونه بالركوع والسجود ولا يوافقونه بمعنى أنهم يقعون معه هذا معنى كونه إمام إنه يقتدابه هذا معنى الإمام هذا معنى جقته أما إذا سبقته أو فقته فإنك لم
تقتد به و لم تأتم به هذه بخالفة تستحق العقوبة قال صلى الله عليه وسلم أما يخشأ أي خاف الذي يرفع رأسه قبل الإمام فالركوع والسجود أن يجعل الله رأسه رأسه حمار أو يرحول الله صورة حمار
عقوبة له هذا سهديد يدل على شدة السحريم مسابقس الإمام أو موافقس الإمام و قال له يجب أن تكون أفعال معمومين بعد فعل الإمام فالركوع والسجود والرفع منهما قوله صلى الله عليه وسلم يجعل
الله رأسه رأسه حمار أو يجعل صورة حمار هذا على ظاهره الله قادر على كل شيء فإن هذا لما مسفى صورة الصلاة وصورة الإتمام فحرينا نمسف الله صورة لأن الجزاء من جنس العمل الحديث على ظاهره
يتوقع أنه يعاقبه الله عزيز و يحوله من صورة آدم إلى صورة حمار و قيل المعنى حول الله يجعل الله رأسه رأسه حمار صورة حمار المعنى أن الله يجعل طبيعةه و طبيعة الحمار في البلاده و عدم
الله الانتباه يجعل الله طبيعةه أما صورة تبقى آدمية لكن طبيعةه و طبيعة حمار بليد جاهل مثل الحمار تمام هذا كما في قولي صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم والإمام يخطب فالحمار يحمل وصفاره
فالحمار يحمل وصفاره بليد جاهل مثل الحمار لأنه لا يبالي فالحديث يحتمل هذا وهذا والله علم المهم هو عيد مشديد يدل على تحريم مسابقة الإيمان أو موافقة الإيمان يجب أن تكون أفعال الإيمان
في الركوع والسجود والرفع بعد الإيمان مباشرة لا يسابق ولا يتأخر عن وعلى كل أفعاله بعد أفعال إيمامه مباشرة هذا هو معنى الإقتداء وعلم عن الإيمام والإتمام وشفايدة أن تفصل ورفلان
وانتماة فتقيد بالمتابع له تركع قبله وتستذج قبله وانتماة فتقيد بالمتابع له تركع قبله وتستذج قبله وتستذج قبله وتستذج قبله وانتماة فتقيد بالمتابع له تركع قبله وانتماة فتقيد بالمتابع
له تركع قبله وانتماة فتقيد بالمتابع له فتقيد بالمتابع له
تحميل الصوت
تم الاستماع
31-عمدة الأحكام-كتاب الصلاة- إنما جعل الإمام ليؤتم به
عن بيه ريرا ترضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبرى فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا
ولك الحمد وإذا سجد فسجدوا صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم مبه يعني ليقتدابه يؤتم يعني يقتدابه هذا معنى جعل الإمام والحكمة من جعل الإمام إن المأمومين يقتدون به فمن لم
يقتد بالإمام فإنه يكون مخالف للحكم الشرعي إنما جعل الإمام ليؤتم بهذا حصر لم يجعل الإمام لشيء إلا ليؤتم به يعني يقتدابه في أفعال الصلاة فمن لم يقتد به فإنه لا يكون مأموما وإنما هو
يصلي كلم فرد على كيفه ومثل هذا معرض للوعيد كما في الحديث السابق أن يجعل الله وراسه وراسه حمار أو يجعل صورة حمار ثم إنه فصل هذه الجملة لما لكراده الجملة فصلها فقال إذا كبر فكبروا
إذا كبر يعني تكبيرت الإحرام فكبروا إذا كانت مأموم أن يكبر قبل الإمام تكبيرة الإحرام أو أن يكبر معه بل تكون تكبيرة المأموم بعد تكبيرة الإمام فإن كبر قبل الإمام لم تنعقد صلاته إن كبر
قبل الإمام ودخل في الصلاة قبل الإمام لم تنعقد صلاته صلاته باطلة إذا كبر أي انتهى من التكبير تكبيرة الإحرام فكبروا فكبروا الفا للتعقيب يعني لا تأخر عنه كبر بعده مباشر لأن الفا
للتعقيب إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركع يبقى الإنسان واقفا حتى يركع الى وتصل يداه إلى ركبته ويكبر تكبيرة الإنسان
ثم يركع المأموم بعدما يتكامل رقوع الإمام لا يركع قبله ولا يركع معه إنما يبقى واقفا حتى يركع الإمام فإن ركع معه أو قبله فإنه يجب عليه أنه يرجع يجب عليه أنه يرجع ويركع بعده حتى تتحقق
المتابع وإذا قال سمع الله لمن حمده فإذا قال سمع الله لمن حمده وإذا ركع وركع هذا الموافقة بالفعل وإذا قال سمع الله لمن حمده هذا موافقة في القول مثل قول في أول إذا كبره فهذا موافقة
في القول إذا كبره فكبره إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يعني رفع راسه من الرقوع وقال سمع الله لمن حمده ومعنى سمع الله لمن حمده أي استجاب استجاب لمن حمده ولذلك عد يبلام عد يبلام
لأنه بمعنى استجاب وليس هو السمع الذي هو صفة من صفات الله عز وجل الذي هو سماع الصوت إجابة أجاب الله لمن حمده فهذا هو الذكر الذي يقال في الرفع من الرقوع يقوله الإمام سمع الله لمن
حمده فيرفع المأموم ولا يقول سمع الله لمن حمده وإنما يقول ربنا ولك الحمد المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده وإنما هذا للهماد وإنما المأموم يقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد بدون
واو ولكن الواو أكمل أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد أربع سيار أربع سيار سيار الجمع بين اللهم والواو حذف اللهم والواو الإتيان بل اللهم دون الواو الإتيان بالواو دون
اللهم أربع سيار أكملها أن يجمع بين اللهم والواو فيقول اللهم ربنا ولك الحمد إذا التسع له الوقت وإلا فإن الواجب أن يقول ربنا لك الحمد هذا هو الواجب وما زاد عليه فهو مستحب إذا التسع
الوقت وهل يجمع الإمام بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد خلاكم بين العلماء منهم من يراء أنه يجمع بينهما يجمع بينهما وإنما يقول ربنا لك الحمد وكذلك المنفرت اللي صل يجمع أيضا
بينهما ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فالمنفرت يجمع بينهما هولا واحدا وأما المؤموم فلا يجمع وإنما يأتي بربنا ولك الحمد والإمام أيضا يجمع بينهما على قول وإذا سجد فسجد إذا
سجد يعني بعد الرفع من الرقوع وهذا يدل على الطمانينة في الرفع من الرقوع وأنه ولا يبادر بالسجود بعد الرفع من الرقوع وإنما يطمئن قائما ويقول ربنا ولك الحمد وما تيسر معه يطمئن في قيامه
بعد الرقوع لان بعض الناس استعجل بعض الناس استعجل بمجرد ما يرفع راسيا الحط للسجود يترك واجب هذا ترك واجبا وهو الطمانينة في الرفع من الرقوع والطمانينة ركن في جميع أفعال الصلاة يطمئن
ثم يسجد الإمام والمؤموم واقف مؤموم واقف حتى يسجد الإمام على الأرض ثم يسجد المؤموم بعده ولا يسجد قبله أو يسجد معه وإنما يسجد بعده إذا سجد فاستدوه وإذا صل جالسا أصل جلوسا أجمعوه إذا
صل الإمام جالسا لعله في الفريضة أو صل جالسا لغير عله في النافله صل جالسا لغير عله في النافله لأن النافله يجوز أن يصل جالسا ولو كان يقدر على القيام أما الفريضة لا ما يجوز يصل جالسا
وهو يقدر على القيام لا في اللوعة الإمام صل جالسا فإنهم لا يقومون خلفها وإنما يصلون جلوسا موافق هذه المباب الإتمام عدم الإختلاف عدم الإختلاف بينهم وبين المؤموم فلا يكون المؤموم
واقفين والإمام جانس وإذا جلس لعله وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله صلاة المؤمومين خلف الجالس يأتي تفصيله وقوله أجمعون أجمعون هذا تأكيد هذا من الفاضل تأكيد ولكن جاءت بالرفع أجمعون
بالرفع أجمعون والقاعدة اللغوية أن تكون بالنصف أجمعين وصلوا جلوسا أجمعين وقد جاءت في بعض الرواية أجمعين تكون موافقة للوجه اللغوية لأن التأكيد يثبع المؤكد والمؤكد منصوح جلوسا هذا
منصوح أجمعين تأكيد ولكن خرج رواية الرفع أجمعون على أنها تأكيد للواو أو الجماعة صلوا أو الجماعة صلوا والجماعة فاعل فأجمعون تأكيد للمرفوع فلها وجه للغة ولكن وجه النصب أشهر وقد ورد في
بعض الروايات صلوا يلوسا أجمعين لا تختلف بعضكم يطنوا واقفوا بعضكم جالس بل تابعوا الإمام وهذا محمول على ما إذا صل الإمام جالسا لإله يرجى زوالها إمام الحي والإمام الراتب عرضت له إله
وصلى جالسا لأجل العلة قولي صلى الله عليه وسلم صلى المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا إذا لم يستطع فعال جمع إذا عتل الإمام الراتب هي أثناء الصلاة أو قبل الصلاة احتاج إلى الجلوس إنهم
يجلسون خلفه ولا يقومون وهو جالس لأن آبهم خالفه وسيأتي تفصيل هذا وحي قولي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به يدل على عدم المخالفة وهذا يشمل مسألة صلاة المفترض خلف المتنفل
والعكس ظاهره أنه لا يجوز أن تختلف النية بين الإمام والمأمومين فلا يكون المأموم ينوى نافله والإمام ينوى فريضها والعكس هذا ظاهر الحديث وقال به جمع من الهل العلم إنما يجوز أن تختلف
النية بين الإمام والمأموم والصحيح النهاية يجوز لورود الأدلة لذلك كثيرة صلاة المأموم نافله وصلاة الإمام فريضها والعكس كان معاذ ربي الله عليه وسلم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم
يفرج ويصلي بأصحابه هي له نافله ولهم فريضه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يمكن عليه جل على جواز صحة صلاة المفترض خلف المتنفل وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الخوف
ورد أنه صلى بطائفه وسلم صلى بطائفه ركعتين وسلم ثم جاءت طائفة نخرا فصلى بهم ركعتين الفانية للرسول صلى الله عليه وسلم نافله وهي لهم فريضه أدل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس
صلاة المتنفل خلف المفترض لأن رجليني جاء بصلاة الفجر في مسد الخيف والرسول صلى الله عليه وسلم صلي بأصحابه فجلس خلف الصف ولم يصلي معهم فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم دعى بهما دعى
بهما بين يدى الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما منعاكم أن تصلي أمانه قالوا يا رسول الله إن صلينا في رحاله يعني في منازلنا قال لا تفعله إذا صليتم في رحالكم ثم جئتم والصلاة تقام فصلوا
معهم فإنها لكم نافله فجل على صحة صلاة المتنفل خلف المفترض ويكون هذا مخصص لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعله الإمام ليؤتم بي أن ذلك خاص بالأفعال والأقوال دون النية يجوز تختلف النية
بين الإمام والمأمومين أو بين الإمام والمأموم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
32-عمدة الأحكام-كتاب الصلاة- صلى رسول الله في بيته وهو شاك ..
عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسة وصلى وراءه قوم قيامة فاشار إليهم أنجلسوا فلما صرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا رفع فرقع
وإذا رفع فرفع وإذا قال سمي نعم على كال حديث السابق كال حديث السابق في أنه يجب أن يقتد يا المعمون بالإمام ولا يسابقه بل يتابعه إلى قوال ولا فعال إلا أنه فيه زيادة وهو أن النبي صلى
الله عليه وسلم يصلم صلى جالسة لما شكى لما شكى من رجله عليه الصلاة والسلام لأنه سقط عن الفرص فإن جرحت رجله عليه الصلاة والسلام أو إنفكت فجاءه الصحابه يزورونه في بيته عليه الصلاة
والسلام حضرت الصلاة حضرت الصلاة وأرادوا أن يصلوا معه عليه الصلاة والسلام فصل جالسة وقامواهم خلفه على العادة فأشار إليهم وهو في الصلاة أنجلسوا فجلسوا امتفلوا أمره صلى الله عليه وسلم
وجلسوا خلفه وصلوا خلفه جلوسه ثم لما سلم قال كتب أن تفعلوا آنفا كفعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وقومون على ملوكهم وهم جلوس فمنعهم صلى الله عليه وسلم من القيام خلفه منع للتشبه
بالأعاجب الذين يقومون على رؤوس ملوكهم وهم جلوس هذه ناحية والناحية الثانية أنها فيه مخالفة للإمام وخالفة للإمام لا يصل للإمام واقف ولا يصل لها فلما قال إذا صلى مثل ما سبق بالحديث
تماما إلا أنها الحديث بيّن السبب بيّن السبب الذي من أجله صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسه وأنه لعله هدل على أنه يجوز للمصلي إماما أو مؤموما إذا احتاج للجلوس يجوز يستطعن القيام
وأنه متابعة الإمام في الجلوس وأنه لا يجوز أن يكون الإمام جالسا والمؤموم واففا ودل لأيضا على جواز الإشارة في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم بالجلوس فجلسوا هدل على
جواز الإشارة عند الحاجة الصلاة
تحميل الصوت
تم الاستماع
33-عمدة الأحكام-كتاب الصلاة-إذا قال:سمع الله لمن حمده لم يحن احد ظهره
عن عبدالله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد مننا ظهره حتى يقع رسول الله
صلى الله عليه وسلم ساجدة ثم نقع سجودا بعده من خطمي صحابي جليل من صغار الصحابه وأبوه صحابي أيضا يزيد الخطمي صحابي عن البراء البراء بن عازب رضي الله عنه صحابي جليل قال حدثني وهو غير
كذوب هل الصحابي يحتاج إلى أن يقال إنه غير كذوب هل هل من باب التزكية أو هو من باب التقوية هل من باب التقوية لا من باب التزكية إلا من باب التقوية لا من باب التزكية لأن الرسول صلى
الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى التزكي كذلك الصحابه ليس بحاجة إلى التزكية لأن الله زكاهم وإنما مراده التقوية وقيل إن المراد بقوله غير كذوب ليس البراء وإنما المراد به إلا مراد به عبده
والذي قال هاله هو أبو إسحاب السبيعي الراوي عن عبد الله بن يزيد وأيضا يأتي الاشتال لأن عبد الله بن يزيد أيضا صحابي والصحابه لا يحتاجون إلى التزكية فأهال من باب التقوية لا من باب
التزكية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا صلابهم لم يحن أحد منهم ظاهره إذا ركى إذا سجد الرسول صلى الله عليه وسلم مسلم يبقون واقفين بعد الركوع مع تدلين حتى يقع النبي صلى الله
عليه وسلم ساجدا على الأرض لا يحن أحد منهم ظاهره حتى يقع الرسول صلى الله عليه وسلم ساجدا على الأرض ثم يستدون فهذا يبين ما يجب على المأموم في حالة انحطاط الإمام للسجود وأنه يجب على
المأموم أن يبطوا واقفا لا ينهزع حتى يستدوا الإمام على الأرض ثم يسجدوا بعده وهذا مثل ما سبق في الحالة ولا تركعوا حتى يركعوا إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فسجدوا بعض الناس الآن كثير من
الجماعة تجدهم ينحنون حتى دبل ان الإمام ينحق للسجود يحنظاره بعضهم ينحط على الأرض قبل الإمام وهذا من الشيطان هذا من الشيطان ليخل بصلاتهم هذا مسابقة لا تجوز لا تبعواهم يكون إما ذاهل
ما يستحبر الصلاة وإما جاهل ما يعرف أحكام المتابع وإما انه عنده شغل ووده يروح ووده يسوج الإمام ووده يروح فهو ما هو بصابر لما ان الإمام يسجد باب العجلة يريد ان الإمام يسجد تأخر عليه
ويتحركوا هذا كله من العجلة وكان الإنسان عجولة أنت داخل في الصلاة تتصلي وخلف إمام ولن تبطالع من الصلاة الله عقب الإمام فلماذا هذا اللي؟
لماذا هذا اللي؟
فقطيش وهذا العجلة على المسلم انه يتنبهني هذا وانه يتأدب بعداب الصلاة وعداب الإمام لأن لا يتلاعب به الشيطان نعم فضيلة الشيخ يقول السائل إذا قال الإمام تكبيرة الإنتقال في الركن الذي
يليها ولم يقولها أو قال بعضها أثناء حركة الإنتقال فما الحكم؟
محل تكبيرة الإنتقال محل بين الركنين ولا يأثرها إلى أن يدخل الركن الثاني مثلا إذا نحط من القيام إلى السجود يكبر في أثناء هويه وينه التكبير قبل أن يصل إلى الأرض هذا هو المشهور لكن لو
ذهل أو جهل ولم يكبر الله بعد ما وصل إلى الأرض وإن كان هذا خلاف المشهور الصلاة الصحيحة لأن هذا قل من يسلم منه وله كل الأئمة فقها ماهو كلهم فقها يجهلون هذه الأمور فهذا الأمر يساهل
فيه إن شاء الله نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
34-عمدة الأحكام-كتاب الصلاة- إذا أمن الإمام فأمنوا
عنابي هريرة رضي الله عنه أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأممنوا فإنه منوافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه نعم وهذا أيضا من أحكام المتابعة
والأحكام المتابعة للإمام أنه إذا قرأ الإمام الفاتحة في الجهرية وفرغ منها فإنه استحب له أن يقول آمين يرفع بذلك صوته ثم يقول المأمومون مع الإمام مهب لم يفرغ الإمام نتميلا يقولون معه
آمين يكون صوت الجميع يرتفع المأمومين والإمام والمناسبة أن سورة الفاتحة دعى سورة الفاتحة كلها دعى من أولها إلى أكل أولها دعى عباده وهو الثناء على الله وأخرها دعى مسأله وطلب طلب من
الله إهدنا الصراط مستقيم إياك نعبد وإياك نستعين استعان طلب إهدنا الصراط المستقيم طلب غير المغظوب عليهم ولا الضالين أي جنبنا هذا طلب فألفاتحة سورة عظيمة وكلها دعى دعى عباده ودعى
مسألة لأن من أسباب الإجابة التأمين على الدعى يقولون آمين معه والسبب في ذلك أمران الأمر الأول أنه تأمين على الدعى الذي في الفاتحة والسبب الثاني موافقة الملائكة فإن الملائكة تؤمن على
قراءة الفاتحة فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غوفر له رفع صوته بالتأمين مع الإمام وأنه يستحب للإمام والمأمومين أنهم يرفعون صوتهم بآمين بعد قراءة الفاتحة هالجهرية أما السرية فا
يقولون آمين سرًا يقولون آمين سرًا ولا يرفعون صوتهم بذلك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
35-عمدة الأحكام-كتاب الصلاة- إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف
إرارة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفذ فإن فيهم الضعيفة والسقيم والحاجة وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول مشاء الله عليه وسلم أمره أن يراعي
أحوال المأمومين فلا يشق عليه قال صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفذ فإن فيهم الكبير والسقيم والحاجة وإذا صلى لنفسه فليطول مشاء هذا فيه أن الإمام يراعي أحوال المأمومين ولا يشق
عليه بالتطويل الذي لا يتحملونه وإن كان التطويل في الصلاة أفضل ولكن إذا ترتب على التطويل إساءة إلى المأمومين فدر المفاسد مقدم على جلب المصالح لا يطول الصلاة مراعاتا للمأمومين لأنهم
ليسوا على حد سوى منهم الكبير الهرب ومنهم السقيم يعني المريه منهم الذي له حاجه هو صحيح وقوي لا كله حاجه طول عليه تفوت حاجه فلا تحرجه فلا تحرجه فأنت توسق في صلاتك لا تنقرها نقر
الغراب ولا تطولها وتشق على المأمومين اعتدل في صلاتك حتى تجمع بين المصلحاتين مصلحة إتمام الصلاة ومصلحة مراعات حوال المأمومين وعدم المشقق عليهم فهذا فيه أن هذا الدين يصر ورافع الحرج
عن الأمة وأنه يراعي دفع أن ندر المفاسد مقدم على جلب المصالح فالمفاسد التي تحصل بالتطويل تراعة تراعة وتدرى وتقدم على جلب المصالح التي في التطويل ودل الحديث على أن الإنسان ده صلى
لنفسه يعني صلى منفردا إنه طويل ما شاء إنه لا يشق على أحد لا يشق على أحد اين قلت هل ليس الرسول صلى الله عليه وسلم نقيل الصلاة والصحابة يصلون خلفه فنقول صلاة الرسول لها وضع خاص
الصحابة يحبون تطويل الرسول صلى الله عليه وسلم ويفرحون به فإذا وهذا أيضا حتى في غير الرسول إذا كان المأمومون يحبون التطويل كلهم وليس فيهم من يمنع من التطويل إذا كانوا كلهم يحبون
التطويل فأنت تراعي أحوال المأمومين تراعي أحوال المأمومين
تحميل الصوت
تم الاستماع
36-عمدة الأحكام-كتاب الصلاة- يا أيها الناس إن منكم منفرين ..
نعم عنبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نلاة أخر عن صلاة الصبح من أجل فولا من ما يطيل بنا فيها قال فما رأيت النبي صلى الله
عليه وسلم غضب في موعدة قطة أشد من ما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة نعم هذا الحديث فيه أن رجلا جاء يسكو
إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام يطول عليه فغضب النبي صلى الله عليه وسلم استنكاراً لهذا الفعل وفعل هذا الإمام فقال يا أيها الناس هذا عام لجميع الأيم إن منكم منفرين منفرين
اللي طولون على الناس هؤلاء ينفرون الناس من صلاة الجماعة والمقروب التأليف المقروب التأليف جمع الكلمة معدم التنفير فالتطويل الذي ينفر الناس تطويل الذي ينفر الناس عن صلاة الجماعة أو
يجعلهم يتكلمون يجعلهم يتكلمون ويلومون هذا غير مروه فيه الإمام يتجنب هذه يتجنب حراج المأمومين يتوسط في صلاته لا ينقروا نقراً يخلوا بها ولا يطيلها إطالة تشقوا على من خلبا والجماعة
ليس على حد سوى وكلهم أقوية ولا كلهم يحبون التطويل فيهم الكبير الهارم وفيهم الضعيف الضعيف بالمرض أو الضعف الحال وفيهم اللي له حاجه حاجه يريد أنه يذهب إليه تفوت حاجته تفوت حاجته إذا
قولت عليه تفوت حاجه والدين دين اليسف ورافع الحرج فهذا فيه الغضب عند إنكار المنكر من أجل ردع الناس وأن التطويل الذي يشق على المؤمنه منكر يقتض الإنكار والغضب وإن كان صاحبه يريد الخير
لكن هذا مو بخير وإن كان القاعدة الندر المفاسد مقدم على جلب المصالح وتأليف الناس مقدم على تنفيرهم هذا يدل على مسؤولية الإمام وأنه راعي الممومين وأن من خرج عن هذا النظام الشرعي أنه
فعل منكر ينكر عليه ولو كان فيه نفسه إن خير وأنه في غير محله في غير محله ولما صلى معاد رضي الله عنه بيا صحابه صلاة العشاء وقرى سورة البقرة وكان خلفه رجل معه نواضح يعني معه إبليسني
عليها وقدفى النواضح جاي صلي معاد استمر في الصلاة الرجل خشي على نواضحه إنه تضير فنول إنفراد وقال صلاته منفريدا وسلم راح أخذ نواضحه راح الشغل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعاد
لما بلعه الخبر غاضب على هذا الرجل تكلم فيه أنتها الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول استدعى معادا وقال له أفتان أنت يا معاه عالم الصحابه قال له أنت فتان أدل على أن الإنسان ولو
كان منهل الفاضل وأهل العلم إذا فعل فعلا يخالف المشروع إنه ينكر عليه ولو كان من أعلى من الناس وأفضل الناس وأتخى الناس أدل على مسؤولية الإمام باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
وما زاروه في بيته أمرهم بالجلوس خلفهم وصلا بهم جالسا وهم جلوس ثم في مرض موته صلى الله عليه وسلم خرج إليهم وأبو بكر يصلي بالناس بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول لما مرغ استخلفه
أبا بكر صديق رضي الله عنه صلي بالناس ففي صلاة الفاجر وجد صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة ونشاطا فخرج إليه وهم يصلون خلف أبي بكر فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في موضع الإمام عن
يسار أبي بكر وأبو بكر عن يمينه فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وأبو بكر والناس صلوا قياما ولم يأمرهم بالجلوس لم يأمرهم بالجلوس فالصلاة وقياما يكبر النبي صلى الله عليه
وسلم ويكبر أبو بكر بعده يبلغ الناس صار أبو بكر مبلغا تحول من إمام إلى مأموم وصار يكبر بتكبر الرسول صلى الله عليه وسلم لضع في صوت الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب المربء فصار يبلغ من
خلفه صلى أبو بكر والناس وقياما وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم جالسا يصلي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي الناس بصلاة أبي بكر فالحديث الأول فيه أنه أمرهم بالجلوس
وهذا الحديث فيه أنه أقرهم على القيام ولم يأمرهم بالجلوس فقد اختلف العلماء رحمه الله في هذه الحديثين يقول أن حديث برضه صلى الله عليه وسلم يكون ناسخا يكون ناسخا للحديث الأول الذي صلى
بهم في بيته لأنه آخر الأمرين يكون ناسخا إذا فلا يجود للمأموم أن يجلس ولو صلى إمامه جالسا للعذور فلو صلى واقف لأن هذا آخر الأمرين يكون ناسخا لما سبق هذا ماذا بالجمهور عند الإمام
محمد يقول لا يصار للناس مع إمكان الجامع والجمع ممكن وللله الحمد بأن يقول إذا بدأ الإمام الصلاة بهم جالسا وجب عليهم الجلوس كما في القصة الأولى وإذا بدأ الإمام بهم الصلاة واقفا ثم
اعتل فجلس فإنهم يتمون قياما كما في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الجمع بين الحديثه أو جمع وجيه وكما هي القائدة أنه لا يصار للناس مع إمكان الجامع والجمع ممكن وللله الحمد بما
ذكره الإمام محمد نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
37-عمدة الأحكام-كتاب الصلاة-كان رسول الله إذا كبر في الصلاة سكت ..
بسم الله الرحمن الرحيم أمضل الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الله
الرحمن الرحيم أحمد الله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وسلم قال رحمه الله باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أي الكيفية التي كان صلى الله عليه وسلم يؤدي الصلاة
بها وذلك حسب ما جاء في الأحاديث الصحيحة الثابت عنه صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمونيه صلي فهذا به دليل على أن الواجب على المسلم وهو القدوة عليه الصلاة
والسلام وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحد خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وسلم يؤديها هذا هو الاستينان بسنة وأما من أدى العبادة على صفة مخالفة للصفة التي كان الرسول صلى الله
عليه وسلم يؤديها عليها ألم ابتدع أو له صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيئة قبل أن يقرأ نعم هذا
الحديث فيه حرص الصحابة رضي الله علم إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن أباه رئره لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسكت بعد كبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة سأله عن ما يقول في هذه
السكتة لأنه صلى الله عليه وسلم ليس معنى سكوته أنه لا يتكلم فإن الصلاة ليس فيها سكوت ليس فيه ذكر لله فلا بد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذكرا في هذه الفتحة لكنه لما كان عليه
الصلاة والسلام لا يجهر بها فإن أباه رئره سأله عن ما يقوله سرا فيه هذا في حرص الصحابة على الإختدى بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم يسألونه حتى عن ما يقول في سكوته يعني في عدم جهره
من حرصهم على أن يقتلو به وقوله هنا إيها هذا تصغير يعني زمنا يسيرا يسكت زمنا يسيرا فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم يأنه يقول الله منقني من خطاياي كما ينقق الثوج لا بيض من الدنس الله
مرسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد هذا ما يسمى بدعائل استفتاح وهو ما هيكون بين تكبيرة الإحرام وبين قراءة الفاتحة وهو مستحب ليس بواجب وإنما هو من الأقوال المستحبة في الصلاة وهذه
الصيغة هي أحد الصيغ التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتع بها وهناك صيغة أخرى أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمه تعالى جدك ولا إله آيره وهناك أوله وجهت وجه لله لفطر
السماوات والأرض حنيفه وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياية ومماتي لله رب العالمين وهناك أول اللهم رب جبرايل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أن
تتحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون إهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاو إلى صراط مستقيم هذه الصيغة الاستفتاح الوارد عن ربي صلى الله عليه وسلم فبأيها استفتح المسلم
حصل على السنة وإن كان الأكثر أن يقال سبحانك اللهم وبحمك والأكثر في قيام الليل أن يقول اللهم رب جبرايل وميكائيل واسرافيل فهذا الدعاء يسمى دعاء للسفتاح وهو من سنة ومن سنة للأقوال
الصلاة وقوله إذا كبر هذا في الدليل على تكبيرة الإحرام وأن تكبيرة الإحرام هي أول ما يقوله المصلي استفتح بها الصلاة وأنها بالفضل التكبير ولو قال غير التكبير من النواع الذكر لم تصح
صلاةه لو قال سبحان الله أو الحمد لله أو غير ذلك من النواع الذكر لم يكفي هذا عن تكبيرة الإحرام يعني يقول الله أكبر نعم لا ما يجمع بينها لكن يقول هذا تاره وهذا تاره أما الجمع بينها
في صلاة واحدة فهذا غير مشروع يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جمع أهل العلم طالب العلم عليه نثبع الدليل إذا حصل اختلاف يشوه اللي معه الدليل من الأقوال وياخذه هذا طالب العلم أما العام
فإذا حصل اختلاف يسأل يستطيع المي ودين ويأخذ بما يفتيه
تحميل الصوت
تم الاستماع
38-عمدة الأحكام-كتاب الصلاة- كان رسول الله يستفتح بالحمد لله رب العالمين
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه.
ولكن بين ذلك
وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما.
وكان اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي حتى يستوي قاعدا.
وكان يقول في كل ركعتين التحية.
وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى
وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
انه كان يفتتح الصلاة بالتكبير.
وهذا يسمى تكبيرة الاحرام.
ولا يجزئ غيرها من انواع الذكر وكان يفتتح الصلاة والحمد لله رب العالمين.
هذا فيه دليل على عدم الجهر بالبسملة هذا فيه دليل على عدم الجهر بالبسملة قبل الفاتحة.
وان البسملة سنة.
اذ لو كانت واجبة لجهر بها
النبي صلى الله عليه وسلم.
وعلى ان البسملة ليست من الفاتحة.
ولو كانت البسملة من الفاتحة لجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مذهب جمهور اهل العلم ان البسملة اية مستقلة من القرآن يؤتى بها للفصل بين
سور سوى براءة والانفاء وانها بعظ اية من سورة النمل انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم فالبسملة اية مستقلة ليست من الفاتحة ولا غيرها الا في سورة النمل.
فانها بعض اية.
وهي
الحصول بين السور ويأتي بها في الصلاة لكنه لا يجهر بها وكان اذا ركع صلى الله عليه وسلم لم يصوب رأسه ولم يخفضه بل كان بين ذلك.
اذا اذا ركع فانه لا يصوب رأسه
يعني يرفع راسه يشخص راسه.
ولا يخفضه يدلي رأسه وانما يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه بحياله لا يخفضه ولا يرفعه.
فان بعض الناس اذا ركع يشخص رأسه وهذا خلاف السنة.
او
يدلي رأسه وهذا خلاف السنة والسنة كما وصفتها عائشة رضي الله عنها بانه يجعل رأسه حيال ظهره اذا ركع وكان اذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يعتدل قائما.
اعتدل قائما بعد الركوع
فلو انه لم يعتدل قائما وركع مباشرة بعد الرفع مباشرة ركع ترك ركنا من اركان الصلاة وهو الاعتدال الاعتدال بعد الركوع وله ذكر خاص كما سبق او يقول سمع الله لمن حمده ويقول المأموم
ربنا ولك الحمد فلابد من الاعتدال بعد الركوع وكان اذا رفع من السجود لم يسجد الثانية حتى يعتدل جالسا وهذه الجلسة بين السجدتين وهي ركن من اركان الصلاة فلو انه رفع من السجود ثم سجد
مباشرة ولم يجلس فانه يكون تاركا لركن من اركان الصلاة.
وكان اذا جلس التشهد الاول يجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويقعد عليها يعني يجعل ظهر رجله اليسرى الى الارظ وبطنها
الى اعلى ويجلس عليها وينصب اليمنى وهذا ما يسمى بالافتراش واما التورك فهو في الجلسة الاخيرة التشهد الاخير وكان ينهى عن عقبة الشيطان وهي جلسة الاقعاء بالصلاة جلسة الاقعة في الصلاة
بان يقعد على الارض يجعل مقعدته على الارض ويرفع ساقيه الى اعلى
ويعتمد على يديه على الارض.
هذه صفة لعقبة الشيطان.
والصفة الثانية انه يفرش رجليه ويجعل ظهورهما الى الارظ ويجلس على بطون قدميه.
هذي ايظا منهي عنها هذه عقبة الشيطان وبكلا الصفتين فسر اهل العلم عقبة الشيطان
لهذين التفسيرين.
اما انه يفرش اصابع رجليه ويرفع عقبيه يجلس عليهما فهذه سنة.
يفعلها بعض الاحيان كما في صحيح مسلم.
يفعلها بعض الاحيان هذه سنة وليست هي عقبة الشيطان.
وان كان الغالب ما قالت عائشة انه يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب
اليمنى لكن لو انه بعض الاحيان فرش اصابع رجليه على الارض ورفع عقبيه وجلس عليهما فهذا من السنة لكن لا يداوم لا يداوم عليه.
نعم اخر الحديث وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش ومما ينهى عنه في الصلاة افتراش الذراعين على الارظ
فراش الكلب باسط ذراعي بالوسيط.
الكلب يفرش ذراعيه.
ونحن نهينا عن التشبه بالحيوانات في الصلاة.
نهينا عن كبروك البعير.
ونهينا عن نقر كنقر الغراب ونهينا عن التفات كالتفات الثعلب.
ونهينا عن افتراش كافتراش الكلب.
ونهينا عن
التشبه بالحيوانات في صلاتنا.
ومنها افتراش الذراع.
فاذا سجد فانه يظع كفيه على الارظ ارفعوا ذراعيه نعم وكان يختم الصلاة بالتسليم كان يختم الصلاة بالتسليم كما في الحديث الاخر تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فيخرج من الصلاة بالتسليم.
لان يقول السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله فلو خرج من الصلاة بدون تسليم لم تصح لانه ترك ركنا من اركان الصلاة لان التسليم ركن من اركان الصلاة عند جمهور اهل العلم وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
ولو خرج منها بذكر غير التسليم.
لان قال الحمد لله او
سبحان الله او الله اكبر لم يصح.
بل ياتي بالتسليم.
السلام عليكم ورحمة الله.
هذا هو الذي ابد عن النبي صلى الله عليه وسلم للخروج من الصلاة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يلاحظ في
كثير من المساجد ان المأمومين يقوم بعضهم برفع احد القدمين او كلاهما في السجود.
فهل يقال له ان صلاتك غير صحيحة ويؤمر بالاعادة مع انه جاهل اذا رفع قدمه في كل السجود ولم يضعه ابدا وهو غير معذور فيؤمن
ضرب الاعادة لانه ترك ركنا من اركان الصلاة.
اما اذا رفعه ثم اعاده ووضعه قبل ان يرفع من السجود فهذا يعتبر نقصا وخللا لكن الصلاة صحيح.
لانه وظع قدميه اعاد القدم الى الارض
ولا وضع الرجلين او القدمين على الارض لكن كونه رفع في بعض السجدة هذا خلل ونقص.
نعم وفضيلة الشيخ وكذلك من كان ناسيا وليس جاهلا فلم يضع احد احد قدميه في السجود فهل عليه اعادة الصلاة
النسيان والجهل لا يسقط الواجب انما يسقط الاثم لو نسي يصلي تسقط تسقط عنه الصلاة؟
لا لو نسي توضأ يسقط الوضوء لا لكن يسقط عنه الاثم.
اما الواجب فلابد ان يأتي به.
ولا يسقطه النسيان والجهل.
نعم.
قل فضيلة
شيخ وفقكم الله بالنسبة للامام هل يجهر بقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة ام لا؟
سمعتم هذا ان عائشة تقول كان يفتتح آآ الصلاة بالتكبير يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين.
افتتح الصلاة
والقراءة الحمد لله رب العالمين فدل على انه لا يجهر بالبسملة.
والحديث الاخر قل صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف ابي بكر وعمر وكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين
فهذا يدل على انه لا يشرع الجهر بالبسملة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يتورك الامام في صلاة القصر اذا كان مسافرا آآ الجلوس الذي يعقبه السلام يتورك فيه.
اما الجلوس الذي لا يعقبه سلام وهو التشهد الاول.
فهذا يفترش فيه ولا يتورك
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يكثر بعض العلماء يقول لا.
الصلاة اللي فيها التي فيها جلستان بالاول يتورك آآ في الاول يفترش وفي الثاني يتورط اما الصلاة التي ليس فيها الا جلسة واحدة فهذه يفترش فيها ولا يتورم
رأيا لاهل العلم واراجع كلام ابن القيم في زاد المعاد.
نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 61-80 من 410 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.