شرح عمدة الأحكام - كامل
570 مشاهدة
410 باب
الفقه
الصوت
مقسم حسب الأبواب ( شرح عمدة الأحكام - كامل )
20 باب4 من 10/عمدة الأحكام/كتاب الحدود/أتى رجل رسول الله وهو في المسجد .../الشيخ صالح الفوزان
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتارجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحة القاء وجهه فقال يا رسول الله إني
زنيت فأعرض عنه حتى فنا ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبي كجنون قال لا قال فهل أحصنت قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم إذهبوا به فرجموه قال ابن شهاب فأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أنه سمع جاب ربنا عبد الله رضي الله عنه يقول كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلا فلما أذلقته الحجارة هرب نعم هذا الحديث
هي قصة ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه أنه زنى ثم إنه خاف من الله عز وجل وضاقت عليه الأرض بما رحبت من الندم والخوف من الله عز وجل فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن
يقيم عليه حد الزنى النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعجل إذلك بل أعرض عنه ثم كرر الإعتراف عنه فلما بل أربع مرات يقر النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستثبت من شأنه من ناحية حقله من
ناحية حقله فلعله أن يكون أقرى وغير كامل العقل فأخبر أنه ليس بعقله باس ثم سأل الرجل هل أحسنت؟
هل تزوجت؟
واطئت زوجتك قال نعم أعترف بالإحصان عند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه وكلهم في أن يذهبوا بي أرجموا نفذوا فيه الحد فرجموا في المصلى يعني المصلى الجناية وأن كان من عادتهم
أنهم يجعلوا للجنايز مصلا خاصاً وير المسجد ويجوز الصلاة عليها في المسجد قد صلوا على بعض الصحابة في المسجد لكن كانوا المعتاد أنهم مصلون عليها في مكان يسمى مصلى الجنايز البقيع الغرقت
فذهبوا به وجعروا يرجمون فلما مست والحجارة وتألم فإنه هرب لأنه تألم جداً فهرب يريد أن يخف عليه أن يخف عليه الألم هذا شيء في النفس البشرية لا كراهية ولا تراجع عن الإقرار ولكن النفس
البشرية عند الألم تنفر طبيع البشرية فقلبوا هو أتموا عليه الحد في الحرّة حرّى أرض حول المدينة من الجانب الشرق والجانب الغربي وهي أرض عليها حجارة مسود والمدينة بين حرّتين حرّى
الشرقية وحرّها الغربية فادركوا وأكملوا عليه الحد تنفيداً لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم متحقيقة لرعبته رضي الله تعالى عنه أهل الحديث فيه مسائل أهل الحديث فيه مسائل عظيمة مسلة
الأولى فيه ما بلغى بهذا الصحابي الجليل من التوبة إلى الله عز وجل والندم وأنه قدم نفسه تائباً إلى الله عز وجل قدم نفسه للرجم تائباً إلى الله عز وجل ثانياً فهي أن نصاب الإقرار في
الزنا أربع مرات كما أن نصاب الشهود أربعة شهود لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجمه في المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة حتى قرر أربع مرات أدل على أن نصاب الإقرار أربع مرات وأما
الشهود فهم شاهدان فقط الشهود على الزنا فهم أربعة شهود أربعة شهود - أربعة شهود - والتي يأتينا الفاحل تم النسائق ما استشهدوا عليهم أربعة منكم والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة
شهداء حجل دوهم ثمانين جل لو لا جاءوا عليه بأربعة شهداء النصاب الشهادة على الزنا أربعة شهود والنصاب الإقرار اختلف العلمى فيه على قولي قول الأول هو قول الجمور أنه أربع مرات كما في
هذا الحديث القول الثاني أنه يكفي في مرة واحدة كسائر الإقرارات وبدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرأة العسيف الذي سبق واغدوا يا إسفين اعترفت فرجمها ولم يقول أربع مرات أدل
على أنه يكفي مرة واحدة والراجح والله وعلم هو القول قول الأول أنه لا بد من أربع مرات وإلا لما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرابعة ولو كان ما دون الأربع يكفي لما أعرض عنه صلى
الله عليه وسلم بل يبادر بقامة الحدي عليه وأما حديث إغدو يا إنيس هذا حديث مجمل فسره هذا الحديث فإن اعترفت يعني اعترفت أربع مرات بنا على أن إنيس يعرف نصاب الإقرار المسألة الثالثة فيه
أن للإمام من يوكل من ينفذ الحدود والوكيل يقوم مقام الإمام لأن يقام الحدود من صلاحيات الإمام لا يجز لياحد يقيم الحد للتوكيل من الإمام فإما أن يقوم الإمام بالإشراف على تنفيذه وأن عبد
الله بن عمر رضي الله وأنهما وفيه أن الحدود لا تقام في المساجد لأن الرجل اعترف في المسجد ومع هذا قال صلى الله عليه وسلم إذهبوا بي تهبوا بي خارج المسجد قرجموه فلا تقام الحدود المساجد
نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
5 من 10/عمدة الأحكام/ كتاب الحدود/أن اليهود جاءوا إلى رسول الله فذكروا له../الشيخ صالح الفوزان
وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن نمراثا منهم ورجلا زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في
التورات في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون قال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها آية الرجم فأتوا بالتورات فأتوا بالتورات فقال صدق يا محمد فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرجما قال
نعم هذا الحديث أيضا في قامة حد الزنة على أهل كتاب إذا كانوا في ولاية المسلمين وهم يعتقدون الحكمة ويرونه فإنه ينفذ عليه فهذه القصة فيها أن اليهود الذين كانوا يقيمون في المدينة
وعاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم حلا أن يبقوا على أموالهم وعلى بلوتهم وعلى مزارعهم ويكفوا شرهم عن المسلمين وإذا غزية المدينة فإنهم يدافعون عنها مع المسلمين وكانوا العهد الذي أبرمه
معهم صلى الله عليه وسلم زنى منهم رجل ومرأة وكان عندهم الرجم فكأنهم استفقلوه وقالوا نذهب إلى محمد لأن الله عطاه الدين السمح ورفع عنه الأصار والأغلال هل علّه أن يفتي بعدم الرجم ويكون
ذلك حجة لنا عند الله تعالى يوم القيامة فهذا فيه ملحظ أن الناس يبحثون عن الأسحل دائماً وابد وينفرون من الحكام الشرعية إلى كانت لا توافق رغباتهم يبحثون عن الفتاة ويبحثون عن الأقوال
ليجد مخرجاً هذا من فعل اليهود هذا الذي يفعله بعض المسلمين من تلمس الرخص هو من فعل اليهود النبي صلى الله عليه وسلم سدع عليهم الطريق وافحمهم وقال لهم ما حكمه عندكم بالتورات يديداً
يقيم عليهم الحجة قالوا إنه يسود وجوه ويجلد ويطاق به في البلد وكان عبد الله بل سلام رضي الله عنه كان من أحبارهم كان يهودياً من الأحبار من علمائهم فقال لهم كذبتهم قال لهم كذبتهم إن
آية الرجم في التورات فطلبها النبي صلى الله عليه وسلم لأجل قامت الحجة عليهم وبيان احتيالهم على حكام الله عز وجل من أجل فضيحتهم أحضروها لجو إلى حيلة ثانية فوضع أحدهم وعبد الله بن
سوريا يده على آية الرجم فقر ما قبلها وما بعدها فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه ارفع يدك فرفع يدهم فإذا آية الرجم في التورات عند ذلك فهذا الحديث فيه فوائد عظيم الأولى إقامت الحد
على أهل الكتاب لأنهم يعتقدون ذلك في كتابهم وثانياً ثانياً في الحديث ما كان عليه اليهود من الاحتيال وتحريف كتبهم وأن هذا ديداًهم مع كتاب الله والله ذكر أنهم حرّفون الكلمة عن مواضعه
ذكر هذا في مواضع من القرآن أنهم حرّفون وأنهم يبدلون قولاً غير الذي قيل لهم النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا أن يفضحهم وفيه فضل عبد الله بن سلام رضي الله عنه حيث إنه صدع بالحق وأن
العالم يجب عليهم يقول الحق ولا يُحابي مع جماعته أو مع أقربائه بل يقول الحق لا يخشى في الله لو متلاعين وفي قوله إنه كان رجل يجنى وعرقه وذكر هذا من باب التأكيد ولما يتردتب عليه الحكم
لكن ذكره الراوي من باب التأكيد في الرواية ووصف الواقع والرجم ثابت في كتاب الله عز وجل في آية نسخ لفظها وبقية حكمها ويقوله تعالى الشيخ والشيخة يعني الثيب إلى زنيا فرجمهم البتة
نكالاً من الله الله عزيز حكيم نسخ لفظها وبقية حكمها ورجم النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث ورجم الصحابة من بعده والخلفة الراشدون ورجم ثابتهم بالإجماع ومتواتر عن الرسول صلى
الله عليه وسلم واجمعت عليه الأمة ولم يمكنه إلا الخوارج لم يمكنه إلا الخوارج والخوارج ليس هذا بغريب عليهم مؤمن طوامهم وفضائحهم أنهم ينكرون من الحكام الشرعية ما لا يدخل عقولهم لا
يتماشى مع أفكارهم لأنهم لا يأخذون العلم من مصادره وإنما يأخذون العلم عن بعضهم من بعض وهم جهالهم جهال وأيضاً يعتمدون على عقولهم ولا يتزال هذه الأافة فيهم إلى الآن الخوارج يعتمدون
على الجهل وعلى المغالقات لأنهم لم يأخذوا العلم عن مصادره ووصوله لما فيهم من الأنفه والعجاب أمهسهم متحقير العلمة وأن العلمة لا يفهمون وأنهم ليس عندهم غيره للدين ومن العجيب أنهم
يدعون الغيره وهم ينكرون الراجم ونكرون الحكام الله عز وجل يستغرب عليه ما يحصر فيه من المرحكات فالراجم ثابت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع السنة متواترة وبالإجماع والحمد لله ولا ينكره إلا
الخوارج أو من سلك سبيلهم من أهل الزيغ والظلال من بعض الكتاب المنحرفين الذين يستنكرون إقامة الحدود ويقولون إنها وحشية وإنها كانهم يرحمون المجرمين ولا يرحمون المعتد عليهم ولا يرحمون
أهل الإستقامة فهم يرحمون المجرمين ويطفون عليهم ولا يرحمون المغلومين والمعتد عليهم ولا يهتمون بالأمن بأمن البلد أو أمن الدولة هذا لا يهمهم فدهم سلك من الخوارج أهم سلك من الخوارج نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
6 من 10/عمدة الأحكام/ كتاب الحدود/حديث لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذنك فحذفته../الشيخ صالح الفوزان
عنا بهوريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا أو قال مرأا اتطلع عليك بغير رذنك فحذفته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك جناح نعم هذا من الوقاية لما ذكر الحدود
والتي على الفواحش والجرائم ذكر الوقاية منها وسائل الوقاية من الجرائم كثيرة منها غض البصر غض البصر عن عورات الناس غض البصر عن النسة غض البصر عن البيوت يعني البيوت قد يكون فيها أهلها
على حالة لا يجوز للطلاع عليها فيها قد يكون فيها نسة غير محجبات فيها نسة قد يكون على حالة ينهن آمنات في بيوتهن قد تكون المرات توضى أو تقضي حاجتها أو تستحيم أو غير ذلك لأنها في مأمن
بيتي أو بيسة يكون في البيوت أسرار لا يجوز لا يجوز ليحداً يطلع عليها أو يستمع إلى حديث أهلها ولا يجوز للقلاع على عورات البيوت ولا الاستماع والتصنوت عليها إلا في حالة الاشتبه أن يكون
هناك مجرمون أو لصوص أو ناس لجأوا إلى بيوت ليدبر المؤامرات أو عندهم أشياء فيها خطر على المسلمين كجباية الأسلحة وذلك فإنه لا بأس بأن يتابع هؤلاء يستمع إلى أقوالهم وما يتناجون في
بينهم وتستعمل الآلات التي تظهر هذا وأن يطلع عليهم حتى يقبض عليهم هذا للمصلحة العامة مصلحاته أكثر من ما فيه من الضرر إن كان فيه الضرر أما الأناس الأبرياء والأتقياء فأولئي لهم
والبيوت لها حرمة قال الله تعالى " يا يولدين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على أهلها " فلا بد من الاستئذان بالسلام عليهم حتى يشعر أن أحداً تريد الدخول عليهم
فاستعدوا الاستقبالي فا الاستئذان لحرمة البيوت فلو أن الإنسان أن انتهك الحرمة وتطلع إلى بيوت الناس ليرى عوراتهم فلهم أن يفقأوا عينه العين التي أجرمت وتريد القلاع تفقى لأنها لا حرمة
لها كما أن اليد السارطة تقطع فلو أن صاحب البيت خذفة أو حذفة حجراً أو شيئاً خفيفاً على هذا الذي يطلع فأصاب عينه فذهبت فإنها هدر لأنها غير محترمة فهذا فيه حرمة البيوت وفيه سد الوسائل
التي تفضي إلى الشر وفيه إهدار العظو الذي يباشر الجريمة حتى يكون ذلك رادعاً لصاحبه ولغيره من الناس هذا هو دين الإسلام دين القوة ما ودين الظعف والخور دين القوة والحماية للمسلمين
وعراض المسلمين وبيوت المسلمين نعم قال رحمه الله تعالى فاب حد السرقة لكن يقول حذفة أو خذفة عينه يدل على أنه لا يضرب بحجر كبير لأن هذا أكثر من الحاجة أو يضربه برصاص يضربه يطلق عليه
النار هذا لا يجوز إنما يضربه بحسن صغر حذف لأجل أن يتنبه ويرتدع ولو ترتبع على هذا أن فقع عينه فليس فيه شيء لأن ما ترتبع على المأذون فيه فهو هدر نعم قال رحمه الله تعالى فاب حد السرقة
نعم منتها من حد الزنا وحد الزنا فيه حماية للأعراض حد السرقة في حماية للأموال لأن الإسلام جاء بحفظ ضروريات الخمس بحفظ الدين وذلك بقاتل المرتد وبحفظ النفس وذلك بالقصاص وبحفظ العرق
وذلك بحد القلف وبحفظ النسل وذلك بحد الزنا وبحفظ الأموال وذلك بحد السرقة حفظ الأمن وذلك بحد قطاع الطرق وبقتال البغات إن هذا ليجب الحفظ الأمن نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
7 من 10/عمدة الأحكام/ كتاب الحدود/باب حد السرقة/الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم وفي لفظ ثمانه ثلاثة دراهم وآم السنة في هذا الحديث وفي غيره وآم الإجماع وقد أجمع العلماء
على وجود قطع يد السارق إجماع قطعيا فالذي يمكنه يكون مرتدًا عن الإسلام يقول إنه وحسية جط على طرف وحسية ولا تليق بالعالم المتحظر على إليق بالحضارة إن كان الذي يقول هذا كافر الكفر ليس
بعده ذنب أما إن كان الذي يقوله يدعي الإسلام فهو مرتد عن دين الإسلام أما كان يوخذ على وجه الظهور كالنهب والسلب والخطف فهذا يسمى بالنهب أو يسمى بالسلب أو بالغصب ولا يسمى سرقة الذي
يوخذ على وجه الظهور ولا يسمى ببسم الخطف أو الخيانة أو ما أشبه ذلك ولا قطع فيه أما أن السارق لا يمكن مدافعاته يأتي خفيا وفي مأمن يأتي خفيا وفي مأمن يأخذ الماء وأما أن ناهب المنتهب
فهذا يأتي على أن يكون صاحب بالذلك إنه دافع أو أنه يستنجد بمن يدفع هذا الصائل صاحب الأمال آمن على أماله ولا يدري عن مجيئ السارق خفيا والسارق أأخذ بخفيا ومنه استراق السمع استراق
السمع هو الأخذ بخفيا فهذا وجه الفرق بين أن السارق يقطع وأما الخائل المقتصب والمنتهب لا يقطع لكن لمعنى ليس معنا ذلك إنه يترك يروح يُعزَّر ويغرَّم المال إنه ما الكلام في القطع فقط
والقطع في السارقة لاو شروط الذي يُقطع في السارقة هو اليد أقطعوا أيديا هماء واليد هي الكف هي الكف من مفسل الكف وهو المفسل الذي يجمع بين الزراع وبين الكف يسمى بالكوع وما الذي يجمع
بين العبد والذراع يسمى المرفق يسمى الكوع ناس يسمونه الكوع هذا قدر الكوع هو ما بين رأس الزراع وبين الكف هذا هو الكوع وتقطع اليد من الكوع من مفسل الكف وأي اليدين تقطع اليد اليومنا
اليد اليومنا من أين أخذنا هذا والله جل وعلي أقول والسارق والسارقة والسنة فصلت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فصلت وجاءت قراءة في الآية فقطعوا أيما نهما في بعض القراءات فقطعوا أيما
نهما تقطع اليد اليومنا ومن مفسل الكف والسلقة لها شروط منها الحرز وما العادة وحرز كل شيء بحسبة حرز الذهاب غير حرز التبن والحطاب ويختلف كل شيء بحسبة والحرز في البلاد التي يكون
السلطان فيها قوي مثل الحرز في البلاد التي تكون السلطة فيها ضعيفة الحرز يختلف اختلاف البلدان يختلف عدل السلطان وجوره يختلف الأموال مرجعه إلى العرف مرجع الحرز إلى العرف وهو ملعادة
حفظه فيه هذا الحرز مشترط للقطع أيضا بلغ النصاب وهو المذكر في هذا الحديث أن يكون المسروق نصابا والنصاب هو ربع دينار ربع مثقال من الذهاب الدينار المراد به أن نقد من الذهاب الدينار
الإسلامي هو النقد من الذهاب ومن قداره ربع مثقال هذا هو النصاب السرقة من الذهاب ومن الفضة ثلاثة دراهم إسلامية ثلاثة دراهم إسلامية أو ما يعاد القيمة أحدهما من عروض التجارة ما يعاد
القيمة المقدارين من الذهاب أو الفضاء من عروض التجارة له القول المشهور بهذه المسألة ربع مثقال أو ثلاثة دراهم أو ما يعادل أحد المقدارين قيمته ين النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن
قيمته ثلاثة دراهم والمجن هو الترص الذي يتخذه المقاتل هذا هو المجن سمي مجن لأن الاجتنان هو الاستثار جنه الليل يعني ستره الليل لما جن عليه الليل يعني ستره الليل ومنه الجنون لأن الجن
لا نراهم فهم استترون عننا فيسمون الجن لأجل أننا لا نراهم استترون عننا الترص مجن لأنه يستر المقاتل فلا يصل إليه السهام شاهد أنه قطع الرسول صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة
دراهم فدل على أن السلع وعروض أنها تقوم إما بربع دينار وإما بثلاثة دراهم فإذا بلغ هذا المقدار وجب القطع وإذا كان دون هذا فلا يقطع به نعم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي
صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم قيم جن عرفنا المجن وقيمته ثلاثة دراهم دليل على أن إذا كان المشروق من غير النقدين أنه ثمن بالنقدين ثمن بالنقدين ربع دينار أو ثلاثة
دراهم نعم وفي لفظين ثمانه ثلاثة دراهم نعم تقيمته ثلاثة دراهم وعن عايشة رضي الله تعالى عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعن عايشة رضي الله سواء نقولنا هذا أو هذا
المهم ثلاثة دراهم أو ربع دينار نعم فإن قطعنا في ربع دينار قد صابنا السنة وإن قطعنا في ثلاثة دراهم قد صابنا السنة وإن قطعنا في سلعة ثمانها ربع دينار أو ثلاثة دراهم أصابنا السنة
وإحمد لله نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
8 من 10/عمدة الأحكام/ كتاب الحدود/حديث المرأة المخزومية التي سرقت/الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
وعن عايشة رضي الله تعالى عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يدتري عليه إلا أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله
عليه وسلم فكلمه أسامة فقال أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فختطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقام عليه الحد وأيام الله
ويم الله ويم الله ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها نا هذا حديث عظيم فيه أن الحدود لا يحاب بها تقام على الشريف على الوضيع خلافا لما كان في الأمم السابقة التي غيرت وبدلت
إن كانوا يقيمون الحدود على الضعفة ولا يقيمون على الأكابر والنبي صلى الله عليه وسلم أقسم لو أن بنته فاطمة سرقت لقطع معانها من أشرف الناس ورشية هاشمية من الرسول صلى الله عليه وسلم لو
سرقت لأن من باب الافتراق وإلا حاشاها أن تسرق رضي الله عنها لكن هذا من باب الافتراق مثل قوله تعالى فإذا كان الرسول لو أشرك يحبط عمله كيف بغيره كذلك إذا كانت فاطمة بنت محمد لو سرقت
وهي أشرف نساء العالمين لقطعت يدها كيف بغيرها والمناسبة أن هذه المرأة من بني مخزوم وبنو مخزوم بطن من قريش بطن من قريش منهم الوليد بن المغير ومنهم خالد بن الوليد منهم بنو مخزوم ومنهم
أبو جهل ومنهم بني مخزوم بطن من قريش كانوا ينافسون بني هاشم في الشرف وفي الكرام وفي قدران مرأة منهم مخزومية كانت تستعيل المتاء تأخذوا عارية تأخذوا عارية أن تأخذوا حاجة تنتبع بها
وتردها إلى صاحبة تأخذ قدر تأخذ صحن تأخذ سكين تأخذ تقضي حاجاتك بها ثم تأودابها أو سيارة تأخذها وتقضي حاجك وتردها إلى صاحبة وهذا مشروع وهذا في هاجر قالت تعالى ويمنعون المعون تتوعدهم
بالويل والمعون المراد به العارية فإذا كان احتاج خوك إلى الاستعارة وليس عليك ضرر فإنك تعيره هذه المرأة كانت تستغل هذا الشيء تستعيل المتاء بصورة أنها سترده ثم تجحده تنكره فهي تسرق
وتستر ذلك بالعارية تسرق من الناس وتستر هذا بصورة العارية فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها لأن الحيل لا تنفع إذا وريد بها إسقاط الاحكام الشرعية ما نفعت اليهود لا يجوز
الاحتيال على أوامر الله سبحانه وتعالى وأن تظهر الأشياء بغير مظهرها يسمى الخمر بغير اسمه يسمى الربا بغير اسمه يسمى السرقة بغير اسمها ما يجوز الأسمى لا تغير الحقائق ولا يلتفت إلى
الأسمى إنما يلتفت إلى الحقائق فهذه المرأة كانت تستر ولم ينفعها ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فقبيلتها أهمهم شأنها لأنهم راه شريفها من بني مخزوم من قريش أمر النبي صلى
الله عليه وسلم بقطع يدها وفي ذلك هوان عليهم فكروا بكيف يواجهون الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على هيبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجدوا أن أحب الناس إليه أحب الرجال إليه هو
يعني بعد ببكرنا الصديق بعض لكن ألسقهم به وأقربهم إليه مولاه مولاه ساما بن زيدي بن حارث رضي الله عنهما مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه لأنه الرسول كان يحبه ويحب أبي ويحبه
زيدي بن حارثة فأرادوا أن يثذرعوا إلى الرسول بهذا الرجل الكريم وساما بن زيدي نظر اللي مكانتي عند الرسول صلى الله عليه وسلم وساما يريد الكلم النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى
الله عليه وسلم غضب صلى الله عليه وسلم لأن هذا ما في محابات لأحد ولا فيه وسائط وفي دلل على أن الشافع يرد إذا كانت شفاعته سيئة إنها ترد ولو كان قصده حسنة إنها ترد ولا تقبب ما يشفع
شفاعة سيئة كلها كفل أمنا في الحديث إذا بلغت الحدود السلطان لعن الله الشافع والمشفل وفي هذا الحديث إنما أهلك من كان قبلكم أنهم يقيمنا الحد على أضعيفة فهذا يتركون الشريف ففي هذا نهي
لنا أن نسلك مسلك الأمم السالقة في هذا الأمر وفي غيره وفي هذا الحديث مساء العظيمة أولا فيه القاطع بالعارية بجهود العارية ولكن الرسول قطعها لأنها سارقة لأنها تستعير من الناس ولكن
ظاهر الحديث مع ما قال به الإمام أحمد رحمه الله فالوفتح هذا الباب بالحيل احتاء للناس على السرقات فلا قد من سد الزراع والحيل وحفظ أموال الناس ومنع المكر بالناس وفيه تحريم الشفاعة في
الحدود فيه قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من آوى محدثاً من آوى محدثاً أي منع من إقامة الحد عليه فهو ملعون لعن الله الشافع والمشافع تعافو الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجد
فيه دليل على أن الحدود إذا بلغت السلطان فلا تجوز الشفاعة فيها أما قبل أن تبلغ السلطان فلا هم من يستر عليه أن نصلخ بين الطرفين ولا ترتفع للسلطة لكن إذا ارتفعت السلطة فلا بد من
تنفيذها وفيه أنه يجب علينا أن نخالف حديماً كان قبلنا بالاحتيال على محارم الله وأحكام الله بالحيل كما تفعل اليهود كما تفعل الأمم السابقة من اليهود والنصارة نعم وفيه القسم وإن كان
الإنسان صادقاً فالرسول أقسم هو الصادق المستوك صلى الله عليه وسلم لكن هذا من باب وفيه لفظ كانت إمراءة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها إلا أول رواية
صراقة مراءة من بني مخزوم صراقة في آخر الرواية بينا نوعية هذه السلطة وهي أنها كانت تستعير المتاع وتجحده يكون الرواية الثانية مبينة للرواية الأولى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
9 من 10/عمدة الأحكام/ كتاب الحدود/عقوبة شارب الخمر/الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحب يجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب حد الخمر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه يجمعين قال رحمه الله باب حد الخمر الحد تقدم لنا تعريه وما الخمر فهو في اللغة التغطية يقال خمر العنا إذا غطاه وخمرت المرأة وجهها إذا
غطته والخمر هو الغطاء هذا من حيث اللغة العربية وأما في الشرع المراد بالخمر ما خامر العقل ما خامر العقل يعني غطى العقل الإنسان فالعاقل رتب الله أو أوجب الله عليه أشياء وحرم عليه
أشياء أو عده بالسواب وإذن التصرفات تصح إذا كان عاقلا ولا تصح إذا كان غير عاقل فالعاقل مناطق هو مناطق التكاليف ولذلك المجانين والمعتوهين ليس عليهم تكليف وضع الله عنهم التكليف أنهم
ليس لهم عقول ولذلك آمر الله بالمحافظة عليه وتجنب ما يخل به أو يؤثر فيه من تعاطي المسكرات والمخدرات والمفترات وكل ما يزيل العقل أو يؤثر فيه ويضعفه فإن الإنسان وعن تعاطيه ليبقى
إنسانا كريما متميزا بعقله وإدراكه عن البهائم والحيوانات والمجانين فهو نعمه ولهذا السماه الله حجرا حال في ذلك قسم لديه حجر يعني دي عقل لأن العقل يحجره يعني يحميه سما بالحجر ويسمى
بالعقل لأنه يعقل الإنسان كما كما يعقل البعير من حبل وكذلك العقل يعقل الإنسان عما لا يليق ومن جملة الظرورات الخمس التي حماها الله جل وعلا بالحدود والعقوبات نعمة العقل وإن الله أمر
بحفظها ونهى عن الاخلال بها والتعدي عليها ومن ذلك تعاطيه الخمر يعني الخمر يخطي العقل فيصبح الإنسان كلبهيما لا يدرك وقد يفعل الجرائم من غير الشعور قد يقتل قد يفعل الفاحشة بقريبته ومن
حوله وهو لا يشعر قد يتكلم ويستب ويشتم ويهذو وهو لا يشعر يعني هو زال عقله وهو السبب في زواله أما لو زال عقله بدون سبب منه كالجنون والإغماء والنوم بدون سبب منه هذا لا يواخذ لكن إذا
كانوا والمتسبب في زوال عقله بتعاطي المسكيرات أو المخدرات وهذا أشد أو أن يتعاط المفترات للعقل وكدخان والقات فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكير وعن كل مفتر ولما توريثه هذه
المواد الخبيثة من الآثار على البدن على الصحة وما تجلبه من الأمراض وما تسببه من ترك الواجبات وفعل المحرمات بالأغير ذلك من رحمة الله جل وعلى أنه صانى الضرورات الخمس ومنها العقل فأوجب
على من اعتدى على عقله بشرب المسكير أوجب أن يجلد وأن يؤدب ويقام عليه الحد حتى يرتدع وهذا لمصلحاته ومصلحات المجتمع المجتمع ينالهم من شر السكارة وما يضرب نفسه فمن مصلحاته ومصلحات
المجتمع أن يقام عليه الحد إذا سكر حتى يرتدع عن ذلك والله سبحانه وتعالى حذر من الخمر وبين ما فيها من الأضرار قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر ولا أنصاب والأسلام رجس
من عمل فيجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أيوقع بينكم العداوة والبعباء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة هل أنتم منتهون والخمر عرفنا هو الميسر هو القمار لأنه أكل
لأموال الناس بالباطل وهو المراهنات مراد بالقمار ومراهنات التي يُخذ عليها المال المسابقات التي يُخذ عليها المال بدون فائدة وإنما طمعا في أخذ المال قد يربح الإنسان ربحا فاحشا في لحوة
قد يخسر خسارة فادحة في لحوة في تعاط القمار والميسر كما هو معروف كما هو مشاهد وقرنه بالخمر ما فيه من المفاصد ولما فيه من سغلال الشيطان لإلقاء العداوة بين المسلمين والبغضى بين
المسلمين وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر ولعن شاربها وساقيةها وعاصرها ومعتصرها وبائعها وأكل ثمانها وحاملها والمحمولة إليه أم الخبائف سم الخمر أم الخبائف وأخبر أنه لا يدخل
الجنة مدمن خمر المداوم على شرب الخمر حتى يموت هذا عليه وعيد شديد أنه لا يدخل الجنة وأجمع المسلمون على تحريم الخمر إجماعا قطعيا فمن استحلها فوكافر قال إن الخمر حراء حلال وإنها مشروب
الروحي وإنها فيها فوائد فهي حلال وتحريمها غلو وتشدد هذا كافر بالله عز وجل أنه مكذب لله والرسولة واليجماع المسلمين وأما من شربها وهو غير مستحل لها هذا مرتكب لكبيرة من كبائر الدنوب
معرض للوعيد لكنه لا يكون وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والخمر هي ما أسكر من أي مادة كان سواء كان من العنب أو من الشعير أو من التمر كل مستدل فالخمر يطلق على
المسكر من أي مادة من أي مادة صنع وإنما هو حبازت فيه الاسكر فما أسكر فهو خامر كل مسكر خامر قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خامر وكل خامر حرام قال عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره
فقليله حرام فالخمر خبيثة وهي أم الخبايف سواء سمية خامرا ومشروبا روحيا أو سكي أو سمية بأي اسم هي الخامر والأسمى لا تغير الحقائق هي خامر ولو سمية بغير اسمها فعاله أبو بكر فلما كان
عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن ابن عوه أخفف الحدود ثمانون فأمر به عمر رضي الله عنه نعم في هذا الحديث أن رجل شريب الخامر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ففيه أن المعاصي تقع في
المجتمع ولو كان هذا المجتمع من أطهر المجتمع ليس هناك أطهر من المجتمع ومع هذا وجد فيه من يعصل الله وجد من يعصل الله وجود المعصية المجتمع هذا واقع ولو كان هذا المجتمع المجتمع النزيه
وملتزمن بأوامر الله لا بد أن يحصل فيه من يقع في المعاصل لأن الشيطان وإجراءهم في كل وقت فليس الغرابة في أن تقع المعاصي في المجتمعات الإسلامية إنما الغرابة أن تترك ولا تعالج ويترك
الأمر بالمعروف أنه عن المنكر ويترك قامة الحدود هذا هو المستغرب أما أن نتقع المعاصي في مجتمع هذا شيء لا بد من ما كل الناس على وثيرة واحدة يوجد فيهم المتساهل يوجد فيهم العاصل يوجد
فيهم ضعيف الإيمان يوجد فيهم من يميل للشهوات إنساء ليس معصوما وجد من يزني حزمن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر وجد من يشرب الخامر كما مر وجد من يسرق كما مر في المجتمع على عهد النبي
صلى الله عليه وسلم لكنه كانت تقام الحدود تقام الحدود هذا هو المطلوب أما إذا عطلة الحدود فإن هذه الجراء تستشري ويفسد المجتمع ويكفر التعدي على الناس في دماءهم وأمالهم فمن رحمة الله
تشتريع هذه الحدود لحماية المجتمع من الوقوع في هذه الجراء فهي رحمة للمجتمع ورحمة للعصات أيضا لأنهم يتوبون إلى الله حزوجل وينزجرون إذا وقعوا وقبل الوقوع يفكرون في العقوب فيترقون هذه
الجراء ليست الحدود وحسية كما يقوله الكفر أو يقوله من إنخدع بالكفار من ابناء المسلمين ويقولنا الإسلام دين التسامح الإسلام دين المسالمة ليس فيه وحشية وليس فيه إلى آخر ما يقولون هذه
ليست وحشية هذه علاج هذه علاج أرأيت لو أن مريضا فيه عظو فاسد فيه عظو فاسد لو ترك لسرى إلى جسمه وقاتله هل يترك ويقول قطع العبو هذا وحشية لا هل منتها الرحمة فيقطع العبو الفاسد ليبقى
بقية الجسم وليس هذا وحشية الوحشية لو ترك هذه هي الوحشية وعدم الرحمة فإقامة الحدود من نعم الله من رحمة الله المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأتي به إلى رسول الله صلى الله
عليه وسلم في هذا أن الحدود ترفع إلى ولي الأمر وليس من حق كل أحد أن يقيمها وإنما يمن صلاحية ولي الأمر هو الذي يستثبتها فإذا ثبتت وإنه يقيم الحد عليها الحد المشروع هذا من صلاحيات ولي
الأمر لأن هذا الذي شريب الخامر جئ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أجلده نحوى من 40 والجلد هو الظرب ظربه نحوى من 40 ظربه وسمى كل ظربه جلده 40 جلده فهذا دليل على وجود الحد في الخامر
وأن مقداره 40 جلده وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن خيعه عمر رضي الله عنه لما توسعت الخلافة ودخل الناس في دين الله من اقتار الأرض التسعى الوقوع في الخامر يكثرت من دخل في الإسلام
وصارت الأربعين لا تردعهم صارت الأربعين جلده لا تردع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر هذا فيه أن ولي الأمر يستشير أهل العلم وأهل الرائي ولا يستبد بالأمر من عنده مهما
كان من العلم والعدل والإنصاف مهما كان ما فيها عدل من عمر ولا أكثر علما من عمر ربي الله عنه ومع هذا استشار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه أن ولي الأمر يستشير أهل العلم وأهل
البصيرة في الأمر المهمة وفيه أن هذه الأمر لا يتدخل فيها كل من هب ودب وإنما هي من اختصاص أهل العلم وأهل الشان هم الذين يعالجونها وترفع إليهم الأمر العامة وفيها دهماء الناس
والمتعالمين والجهال ويبحثون فيها إنما هي من اختصاص ولاة الأمر والعلمان كما قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعو به ولو ردوه إلى الرسول وإله للأمر منهم لعلمه الذين
يستنبطونه منهم فهذا عمر على جلالة قدره وعلمه أهل يبقى على الأربعين وهي لا تردع كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تردع لقلة الجرائم ولكثرة الإيمان وقوة الإيمان لكن في عهد عمر لما
كثرا الناس من مختلف الجنسيات ومختلف البلاد أشارة الأربعين لا تردع استشار عمر رضي الله عنه الصحابة فأشار عليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من أحد العشر هنبشرين بالجنة وأحد
السابقين الأولين إلى الإسلام أشار عليه أن يجعلها ثمانين كأخف في الحدود أخف في الحدود حد القذف ثمانون جلده وفي رواية أن الذي أشار عليه هو علي ابن وبي قال رضي الله تعالى عنه وقال إنه
إذا وقال إنه إذا سكر هدأ وإذا هدأ افترأ فأراء أن يدلد حد المفتري يعني القادف فاستقرر رأي الصحابة على أن يجعل حد القمر ثمانين ويرفع من أربعين إلى ثمانين نظرا نتساه للناس في هذا
الأمر فلا بد من التماس ما يردعهم في حين النرواية الحديث ليس فيها تحديد بالأربعين قال نحو من أربعين نحو من أربعين دل على أن الأمر فيه احتمال فيه احتمال للزيادة حسب المصلحة أستقرر
الأمر على ثمانين جلده وهذا مذهب الجمهور أن حد القمر شمانون جلده لعمل عمر ربي الله عنه والخليفة الراشد قد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعد وعمر هو
الخلفة الثاني من الخلفاء الراشدين واستقرر في وقته الجلد ثمانين جلده هذا سنة هذا سنة من سنة الخلفاء الراشدين ويكون الحد ثمانين جلده على الخمر وذهب جماعة منهم الإمام الشافع رحمه الله
ورواية عن أحمد إلى أن حد الخمر اربعين نظر لما جاء في الأحاديث وانما فعله عمر إنما هم باب التعزير لم باب الحد لا من باب الحد وإنما فعله من باب التعزير وللإمام يعزر حسب ما يرى فيه
المصلحة لكن الحد الرسمي أربعون جلده وإذا رأى إمام المسلمين الزيادة ويكون هذا من باب التعزير لا من باب الحد وهذا قول ثالث في المسألة تكون الأقوال ثلاثة أولا أن حد الخمر ثمانين كما
هو قول الجمهور ثانيا أنه أربعون ولا يزاد ثالثا أنه أربعون ولكن يزاد من باب التعزير إلى ثمانين كما فعل عمر ربي الله عنه فهذا هو الكلام في حد الخمر ومقداره وفي الحقيقة أن العبرة ليست
بعادد الجلد العبرة بي نوع الجلد لأن هناك من الجلد ما يبلغ الألاف لكن ما يضر المجلود ما يضر المجلود إنما هو شكل فقط فهذا لا عبرة بكثرة العدد ومن الجلد ما هو يسير لكنه مؤلم فيردع
الإنسى فلا يتساهل فيه لا يكون شديدا بحيث يجرح أو يكسل العظم ولا يكون قفيفا بحيث لا يؤثر ولا يردع وإنما يتوسط في هذا الأمر يكون جلدا مؤلما ألما لا يبلغ حد الشدة هذا هو المقلوب من
الجلد
تحميل الصوت
تم الاستماع
10 من 10/عمدة الأحكام/ كتاب الحدود/لا يجلد فوق عشرة اسواط إلا في حد .../الشيخ صالح الفوزان
قال رحمه الله عن أبي بردة هان ابن نيار البلوي رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة أسواض إلا في حد من حدود الله انتها من باب الحدود انتقل
إلى التعزير إلى التعزير التعزير هو التأديب هو التأديب في كل معصية ليس فيها حد ليس فيها حد ولا كفارة كل معصية ليس فيها حد مقدر من الشرع وليس فيها كفارة ففيها التعزير ولا يترك العصات
إسرحون ويمرحون بل لا بد من العقوبة إما بالحد كان هناك حد أو العقوبة بالتعزير حتى يرتدع الناس التعزير هو التأديب وهو في كل معصية التأديب في كل معصية ليس فيها حد وليس فيها كفارة أما
ما في حد فيكف الحد وما في كفارة تكف الكفارة فيه ويطلق التعزير على التوقير فهو من الأشياء التي يسمونها مضاد لغوية يطلق على معنى متغيرين من باب الأضداد سمعون باب الأضداد ومن ذلك
التعزير يطلق ويراد به التأديب كما هنا ويطلق ويراد به التعزير تؤمن بالله ورسوله وتعزيره تعزير الرسول صلى الله عليه وسلم ما معنى تعزيره تؤديبه؟
لا معنى تعزيره توقره فالذين آمنوا به وعزره ونصره يعني عزره وقته وقروا وحترموا عليه الصلاة والسلام فهذا من الأضداد وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلدوا فوق عشرة
أسواط إلا في حد من حدود الله لو خذنا بظاهره لقولنا إن التعزير لا يجوزا يرفع عن عشرة أسواط إلا في الأشياء التي حددها الله كزنا والقاذف هذا يجلد فيها الحد ولكن العلم رحمهم الله لهم
مواقف من هذا الحديث منهم من يقول لا يجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد يعني فيه معصية المراد بالحد هنا المعصية أما الجلد من باب التأديب على شيء غير معصية وإنما يجلده ليؤدبه كمعلم
الصبيان فهذا لا يزيد على عشرة أسواط لأنه على غير معصية وإنما وللتأديب فقط وتهديب الإنسان ليذوق العقوبة حتى يرتدع عن الأشياء ويكف عن الأشياء غير اللائقة فإذا كان التأديئ التعزير على
شيء غير معصية وإنما هو على على شيء خلاف الأولى على شيء خلاف الأولى في التصرفات فهذا يؤدب لك لا يزاد على عشرة أسواط أما إذا كان على معصية هيزاد على عشرة أسواط بحسب ما يرضع إلا أنه
لا يبلغ به الحدود يكون أقل من الحدود يزاد الجلد إلا أنه لا يبلغ أقل للحدود وهو 80 جلد يكون 79 مثل 75 إلى آخرين هذا قوله الذي اختاره الإمام بن القيم وجماعة إن المراد إلا في حد من
حدود الله يعني في معصية وأما ما كان غير معصية وإنما هو من باب خلاف الأولى أو التهديب والتربية فإنه لا يزاد على عشرة أسواط كحد أعلى على عشرة أسواط كحد أعلى وإذا تنازل أن عشرة فهو
أحسن القول الثاني أن الحديث على ظاهرة وأن المراد بحد من حدود الله يعني المعاصل المراد بها العقوبات المقدرة لا يدلد فوق عشرة أسواط إلا في حد يعني إلا في العقوبة التي قدرها الله
ويراد بالحد هنا العقوبة وليس المعاصية مراد بالعقوبة بها العقوبة التي قدرها الله سبحانه وتعالى فيضرب على الأشياء التي ليس فيها حد دون عشرة أسواط أو عشرة أسواط كحدنا على لا يزاد
عليها عملا بظاهر الحديث يعيكون التعزيل مقصورا على عشرة أسواط ولا يزاد إلا في الحدود فيزاد فيها على حسب ما قدر الله جل وعلى فيها والأول هو القول الراجح أن المراد بجلد على الأشياء
التي ليس من المعاصل وإنما هي من خلاف الأولى أو التهذيب أو التربية وأما ما كان معصية فإن ولي الأمر يزيد في الجلد على حسب ما يردع وتحصل به المصلحة والتعزير يختلف منهما يكفي فيه
الكلام والتعنيف ومنهما يحصل بإخراجه من المجلس طرده من المجلس ومنهما يحصل بالهجر وترك الكلام معه التعزير ومنهما يحصل بالضرب ومنهما يحصل بالفصل من الوظيفة إلى آخره هالتعزير باب واسع
على نظر الحاكم الشرعي القاضي على نظر القاضي هو الذي يقدر التعزير بحسب ما يردع في الجريد وهذا هو القول الصحيح إن شاء الله نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1 من 18/عمدة الأحكام/كتاب الأيمان والنذور/ لا تسأل الإمارة فإنك إن اعطيتها /الشيخ صالح الفوزان
قال رحمه الله تعالى كتاب الأيمان والنذور الأيمان والنذور الأيمان جمع يمين وهي الحلف بالله أزوجه سمية الحله يمينا لأن العادة أن المتحالفين يمدوا أحدهم يده يمينه إلى الآخر بالله أو
صفة من صفاته سبحانه وتعالى فاليمين هي تأكيد الأمر بذكر معظم اليمين والقسم بمعنى واحد هي تأكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة هذا هو القسم وهو اليمين تأكيد أمر بذكر معظم على صفة
مخصوصة وعن عبد الرحمن بن سمره تقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمره لا تسأل الإمارة فإنك إنعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإنعطيتها عن غير مسألة وإنت عليها وإذا
حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير هذا الحديث نصيحه من الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل وهو نصيحة لغيره من الأمة وفيه مسألة المسألة
الأولى أن الإنسان لا يطلب الإمارة وهي الولاية لأن الولاية ابتلا وامتحان قد لا يقوم بها ويحصل خلل أو يضعف عنها هل أيوكلف نفسه الدخول في شيء قد لا يستطيع وهو في عافية لكن إذا ابتلي
ولي الأمر ألزمه بالولاية فإنه يصبح ويعينه الله عز وجل أما إذا طلبها فإنه يوكل إلى نفسه إذا طلب الإمارة وحصلت له فإنه يوكل إلى نفسه ولا يكون من الله إعانة الله فهذا فيه أن الإنسان
لا يطلب الوظائف التي فيها مسؤوليات إدارة أو قضا أو إمارة أو غير ذلك من المسؤوليات الإنسان في عافية لكن إذا ركلا إليه الشيء من قبل ولي الأمر إنه يصبر يصبر ويحكس بالاجر في ذلك ويعينه
الله عز وجل على القيام بذلك ويسدده توان كان في القضاء أو في الإمارة أو في الإدارة أو في غير ذلك ففيه إثار العافية وأن من حرص وطلب فإنه ينقطع العون من الله له في عمله عقوبة له وأن
هذا فيه تزكيه للنفس في أيضا دخول في أمر كان هو في عافية منه هذا ناحية الثانية هذا مسألة الثانية إذا كان الأمر سيضيع القضاء سيضيع وهذا الإنسان عنده استعداد للقيام به والعدل فيه فيجب
عليها نتقدم عولية الأمر بالمعروف أنه عن المنكر الحسبة ستضيع يجب عليها نتقدم إمامة المسجد تضيع ولا يقوم بها من يكفي فتدارك للضياع هو يتقدم يطلب هذا لهذا قال يوسف عليه السلام جعلني
على خزاء الأرض إن حفيظ عليب فإذا كان الأمر سيضيع وعنده كفاءة ومقدرة فإنه يتقدم ويطلب الولاية ليقوم بها وينطذها من الضياع وهو محسن في ذلك إذن فيقوم بالوظيفة أو المسؤولية في حالتين
حالت ما إذا كلفه وليه الأمر واختاره لهذا الشيء الحالة الثانية إذا كان هذا الأمر سيضيع وهو من مصلحة المسلمين أو يتولاهما ليس أهل له فإنه يتقدم ويطلب يطلب أن يتولاه من أجل أن ينقذه
من الضياع ومن أجل أن يقوم بالقصد بين الناس ولهو الأجر ولهو الأجر في ذلك الآن أكثر الشباب يطلبون الوظيف واللي ما يتوظف يسمع عاطل وكان الأبواب المفتوحة هبواب الرزد مفتوحة لو راحوا
يبعون ويشرون أو يحترفون أو يدورون عمل تليقوا بهم ويستغلون فيها أحسن من الوظيفة يسمونها العمل الحرة ينبري هذا ينبري أن الشباب ليتوقفون عند الوظيفة أنهم يطلبون الرزد من وجوها وأما
التوقف عند الوظيفة هذا عجز هذا عجز والوظيف ما يمكن أنه تغطي جميع الأفراد ما يمكن أنه فعال الشاب والقوي الذي عنده استعداد لا يضيع لا يضيع كفاته وينتظر الوظيفة بل يطلب الرزد من
مجالات كثيرة وهي أسر من الوظيفة وأكثر فائدة من الوظيفة ولا يتعقل للنسان هذه مسألة المسألة الثانية وهي المحل الشاهد للباب قول هو إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها هو الواجب أن
يبر الإنسان بيمينة وأن يحافب على يمينة إلا إذا رأى أن عدم الاستمرار في اليمين أحسن فإنه يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمين ينقظ اليمين ويأتي الذي هو خير الذي حلف على تركه هذا حلف على
منع الخير فهذا لا يجوز له الاستمرار في اليمين بل عليه أن ينقظها وأن يكفر عن يمينة وهي الكفارة فإذا كان نقظ اليمين خيرا من المظيف فيها فإنك تكفرها وتأتي الذي هو خير وهذا ما أرشد
إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله وبفعله كان صلى الله عليه وسلم إذا حلف على أمر فرأى غيره خيرا منه كفر عن يمينه وأتاء الذي هو خير وعلى الله عليه وسلم والله إن شاء الله إني
لا أحلف على يمين وأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمين وأتاء الذي هو خير وأتاء الذي هو خير والله جل وعلى يقول ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلعوا بين الناس إذا حلف
الإنسان لا يبر لا يفعل البر أو حلف لا يصلح بين الناس أو حلف أنه لا يتقي الله جل وعلى لا يجوز له الاستمرار يقول أنا حلف خافاثة ملا من نماء مضيت نقول لا أنتاثم إذا مضيتسي هذا فعلك
ألا تمضي وأن تكفر عن يمينك وتأتي الذي هو خير ولا تجعل الله عرضة لأيمانه أيمان عنه لا تجعل اليمين مانعة لكم عن فعل الخير هذا معنى الآية لا تجعل اليمين بالله مانعة لكم من فعل الخير
والله سميع ونعلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2 من 18/عمدة الأحكام/كتاب الأيمان والنذور/لا أحلف على يمين فأرى غيرها خير منها ../الشيخ صالح الفوزان
وعنا بيموسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلك على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها أنه هو صلى الله عليه
وسلم بنفسه إذا حلف أن لا يفعل خيرا فإنه لخفر عن يمين ويأتي الذي هو خير هذه سنةه صلى الله عليه وسلم وهذه طريقته فيجب الإقتداء به في ذلك عليه الصلاة والسلام
تحميل الصوت
تم الاستماع
3 من 18/عمدة الأحكام/كتاب الأيمان والنذور/إن الله ينهاكم أن تحلفو بآبائكم/الشيخ صالح الفوزان
وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ولمسلم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسمت وفي رواية قال عمر فوالله ما حلفت
بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آفرا نعم كانوا في الجاهلية وفي أول الإسلام كانوا يحلفون بآبائهم كانوا يحلفون بآبائهم فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن
ذلك ونسخ ما كان في أول الإسلام فنهى عن الحلف بغير الله لأن الحلف تعظيم ولمحلوث به ولا يجوز التعظيم إلا لله عز وجل وليهذا جاء في الحديث الآخر من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ولمراد
الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر فلا يجوز الحلف إلا بالله من كان حالفا من كان حالفا شوف من كان حالفا وإلا الإنسان ما يحرص على الحلف فلا يحلف الله بالله عز وجل أو اليسمت وهذا أولى أنه
يسمت أولى ويترك الحلف لكن لو حلف يحلف بالله عز وجل لا تحلفوا بآبائكم هذا النهي عن ما كان عليه الأمر قبل من كان حالفا فليحلف بالله أو اليسمت فهذا فيه تحريم الحلف بغير الله كالحلف
بالكعبة أو بالرسول أو بالمسيح أو الحلف بأي مخلوق لا يجوز الحلف بالمخلوق وإنما يفلف بالخالق سبحانه وكعاله هذا الذي استقر عليه الأمر في الإسلام فالحلف بغير الله شرك كما في الحديث أو
كهر ولمراد الشرك الأصر أو الكهر الأصر إلا إذا قصد تعظيم المحلوه به كما يعظم الله إنه وشركه نكفه كحلف أصحاب القبور بالأضرحة أو قد يحلفون بالله يتساهلون بالحلف بالله ولا يتساهلون
بالحلف بالميت يخافون من الميت وطرب وخاف أن الميت يُصيب فأبا أن يحلف لكن إذا قيل له حلف بالله على طوح لأنه لا يخاف الله هذا شرك نكفر أما إذا كان من المسلم المؤمن وحلف بغير الله هذا
معصية وكبيرة من كبائر الدنوب لكنها شرك أصر وكهر أصر وعال المسلم أن يتوب إلى الله وأن يترك هذه العادة القبيح والحلف بالأصنام باللهة أو بالعزة أو بمنات أو بكل ما يعبد من دون الله هذا
أشد هذا أشد والحلف بالنسان العادي أو الشيء العادي هذا محرمي ضد الذي يحلف بأبيها أو بأمة أو بأمانة أو غير ذلك أو بالرسول ألا يجوز الحلف بالله بالله من كان حالفا فاليحلف بالله أو
اليسمت الله جل وعال يقول وحفظوا أيمانكم يعني لا تحلفوا وطيل لا أحفظوا أيمانكم لا تتركواها بدون كفارة إذا حنثتم لأنه يجب تعظيم اليمين بالله عز وجل أفلح وأبيه فحلف الرسول بأبي الشخص
الله جل وعال في القرآن حلف بالمخلوقات والتين والزيتون والرسينين لعمرك أقسم بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم فالله حلف بالمخلوقات فما الجواب نقول هذا خاص بالله جل وعال فإن الله يحلف
من خلقه بما يشاهد أما نحن فلا يجوز لنا أن نحلف الله بالله وفي رواية القال عمر يعني لا أبدأ أنا بها الحلف بغير الله منذ سمع الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك امتنع فلا يحلف
ذاكرا هو ولا آثرا عن غيره أي ذاكرا عن غيرها النوح حلفة بغير الله وراعه ربي الله عنه والتزامة بما أمر به الشارع ونها عنه وهكذا ينبغي المسلم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله
ورسوله أمر أن يكون لهم الفيرة من أمره ويعص الله ورسوله فقد ظلها لمبينة فالإنسان ذا بلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يبادل بالامتفال هذا هو الواجب على المسلم ولا
يتتاقل وتأخر أو يتساءل لماذا لماذا أو هذا لا يجوز أنت مؤمن وأمرك الرسول صلى الله عليه وسلم قل سمعا وطاعه قل سمعا وطاعه وبادل بالامتفال هذا عمر منذ سمع نهى الرسول رسول الله عليه
وسلم انتنع من الحلف بغير الله نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4 من 18/عمدة الأحكام/كتاب الأيمان والنذور/لو قال إن شاء الله لم يحنث/الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
اسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آلي وصح بيجمعين قال المصني فرحمه الله تعالى وعنبي هوريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال قال سليمان ابن داود عليهم السلام لا طوفنا الليلة على تسعين أمراء تلد كل نورات من أنا ولا من يقاتل في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله فلم يقول فطاف بهنا فلم تلد منهن إلا
مراءة واحدة نصف إنسان قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان ذلك دركاً لحاجته قوله قيل له قل إن شاء الله يعني قال له الملك وقاله وصحابه أجمعي موضوع
هذا الحديث هو في الاستثنى في اليمين وتأثيره على الحنس فهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن أخيه سليمان ابن داود عليهم السلام وهما نبيان كريمان من أنبياء بني إسرائيل وملكان
ومع الله لهما بين النبوة والملك وأعطى الله سليمان ملكاً لم يعطيه أحداً إجابة لطالب قوله وهبلي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب وهو عليه الصلاة والسلام يريد بذلك الجهاد
ونصرة الدين وإن لا يريد الملك لذاته وإن ما يريد الملك ليستعين به على الدعوة إلى الله ونشر التوحيد ونشر الدين الصحيح والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن الماضين ما فيه عبرة حدث عن
الأنبياء ويحدث عن الأمم التي قابلنا من ما فيه عبرة ومن ذلك هذا الحديث أن نبي الله سليمان ابن داود عليهم الصلاة والسلام أنه قال لأطوفاً الليلة لأطوفاً الليل على تسعين أمراءه يعني
يجامع تسعين أمراءه في ليلة واحدة وهذا لأن الله خص الأنبياء بقوة ليست في غيرهم ورجوله وإنما غرضه من ذلك إن جاب الأولاد الذين يجاهدون بسبيل الله وهذا من المقاصد العظيمة التي ينبغي
للمسلم أن يقصدها يريد الذرية الصالحة التي ينفع الله بها الإسلام والمسلمين ويكفر عدد المسلمين ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تزوج الولود فإنني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة والكفار
يريدون من وراء ذلك تقليل عدد المسلمين وهؤلاء الذين ينعقون بأصوات الكفار لا ينتبهوا لهذا الأمر أو ينتبهون ويكون مقصدهم مقصد الكفار وعلى كل حال فهذا فيه قلب كثرة النسل وأن يكون العرض
من ذلك قوة المسلمين والجهاد في سبيل الله وأما الأرزاق فهي بيد الله الله لا يخلق نفساً إلا ويخلق لها رزقها وكثرة النسل على العفس تسبب كثرة الرزق المحترفون والصناع والزراع ويكثروا
الإنتاج بإذن الله يكثروا الإنتاج والأرض فيها خيرات كثيرة لكن تحتاج إلى الأسباب لإنتاج ومن ذلك كثرة كثرة النسل فإنهم سيكثروا عملهم وإنتاجهم لا أطوه أن الليلة على تسعين مرأة هذا دليل
على أن عنده نساء كثيرات منهم زوجات ومنهم ملك يمين فيه دليل على تعدد الزوجات في حدود الشرع في الإسلام لا أربع نسوه وفيه دليل على التسري بالإماء وأن هذا من سنة الأنبياء فأنجبت له
ابراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم فاتسري بملك اليمين هذا من سنة الأنبياء وما نصر الله عليه بالقرآن إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غيروا ملومين تلدوا كل واحدة منهما
هذا غرضه عليه الصلاة والسلام وهو غرض شريف يدل على علوه همته وجهاده في سبيل الله عز وجل الله وأنه استثنى أثناء اليمين وقال إن شاء الله فإنه لا يحنث لو لم يحصل المقصود الذي حالف عليه
لأنه استثنى وهذا محل الشاهد من الحديث أن الاستثنى باليمين أنه ينفع في عدم الحنث وفيه دليل على أن الاستثنى يكون بالقوة فهذا لا ينفعه شيئاً فأنجبت بعض ولد واحد منهم أنجبت ولد غير
كامل عكس ما أراده سليمان عليه الصلاة لم يقول إن شاء الله فلم يتم له مقصوده وهذا يدل على أن الإنسان إذا التزم بشيء أو وعد بشيء أنه لا يجزم إنما يقول إن شاء الله أنه لا يدري ما يعرض
له ولهذا جاء في القرآن ستجدني إن شاء الله من الصالحين ستجدني إن شاء الله وإن شاء الله من الصادرين فياتون بإن شاء الله ولا يعزمون أو إذا وعدوا بشيء خصوصاً إذا عاهد الله عز وجل فإنهم
ياتون بإن شاء الله من أجل إن إذا لم يتم مقصودهم إنهم لا يكونوا عليهم حنثاً في اليمين وفيه مشروعية الجهاد في سبيل الله وأن الجهاد ليس محسوراً في الإسلام وإنما هو الشرائع السادقة في
هذا رد على الذين يقولون إن الإسلام دين قتل الدين سفق دمه وحشية إلى غير ذلك فالجهاد في سبيل الله هو دين الأنبي من قابل فهذا موسى عليه السلام خرج بقومه غازياً إلى بلد وقاتل جالوت مع
قلة عدد المؤمنين وكفرت عدد الكفار وقاتل جالوت فالقتال في سبيل الله على شريعة قديمة وليس في الإسلام فقط كما يدعيه هؤلاء الذين يطعنون في الإسلام ويقولون إن دين وحشية ودين قتل ودين
إلى آخره والغرض من الجهاد ليس القتل وسفق الدمه وإنما الغرض غرض شريف تخليص البشرية من العبودية لغير الله ومن الطواغيت المسيطرة عليهم تخليصهم إلى عبادة الله عز وجل وإلى زوال
الطاغوتية الجبار عليهم القرض من الجهاد عرض شريف ومقصد النبيل وهو من مصلحة البشرية ومن مصلحة المقاتلين أنفسهم لأنهم يتوبون إلى الله ويتخلصون من الجبابرة ويجدون في الإسلام السعه
ويجدون فيه الرحمة ويتخلصون من الكفر وعبادة غير الله والذلة والمهانة فالجهاد في الإسلام رحمة من الله عز وجل وارض شريف ومقصد النبيل ومن العجيب أن هؤلاء الذين يطعنون على الإسلام
تشريعه الجهاد هم يقاتلون للإفساد الإسلام يقاتل للإصلاح ونشر العدالة والرحمة ويقاتلون للإسلام ويقاتلون للإسلام ويقاتلون للإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله
لم يحنث وكان ذلك ذركا لحاجته اينا حصلت له حاجته لو قال إن شاء الله فإن لم يحصل شي لم يحنث وقد يكون يحصل لهما أراد فهو بين أمرين إما أن يحصل لهما أراد وإما أن لا يحصل ولكنه لا يحنث
ولا تلزمه كفارة فدل على أن الإنسان الحلف على شيء ولم يحصل أنه تلزمه الكفارة نعم نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل هذا فيه رد على الذين يطعنون على الإسلام صلى الله عليه
وسلم حتى الوالد يقول السائل صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول وأنه لو قال إن شاء الله ولو بعد أن انتهى كلامه أنه ينفعه ذلك حفيد لعلنه لا يشترط الاتصال اللفضي وإنما يشترط الاتصال
في المجلس نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
5 من 18/عمدة الأحكام/كتاب الأيمان والنذور/من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال ../الشيخ صالح الفوزان
وان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها ما لمرء مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ونزلت إن الذين يشترون
بعهد الله ويمانهم ثمن قليلا وهذا أيضا في الأيمان هذا الحديث في الأيمان وأن الحالف يجب عليه الصدق ولا يجوز له تعمد الكذب في اليمين وفيه دليل على أن الأيمان تستعمل في الخصومات قوله
صلى الله عليه وسلم البينا على المدعي واليمين على من أنك فتستعمل اليمين في الخصومات وإذا لم يحلف وإذا لم يحلف فإنه يقضع عليه بالنكول أو ترد اليمين على المدعي كما سبق الخلاف فيه
فالحاصل أن الأيمان أنها من الطرق الحكمية التي يحكم بها القاضي بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم البينا على المدعي واليمين على المدع عليه وفي لفظا على من أنك فيجب أن يكون الحالف في
الخصومات صادقا يجب أن يكون صادقا في يمين ولا يحلف كاذبا من أجلي أن ياخذ حق أخيه ينهذ حق أخيه وإذا لم يحلف سيقضى له بما في يده ولا يكون للمدعي شيء بموجب اليمين إذا كان صادقا فهذا هو
المطلوب وإذا كان كاذبا فإنما ياخذه حرام وسحت ولا يكفي أنما ياخذه حرام بل يلقى الله وعليه قضبا فهو ياخذ مالا حراما في الدنيا ويلقى الله يوم القيامة وعليه قضبه صلى الله عليه وسلم
لهذا قال من حلف على يمين صبر يعني يصبر نفسه الصبر هو الحبس يعني يحبس نفسه عليها وينطق بها وهو يعلم أنه كاذب ليقتطع بها مالا مرئ مسلم إلى توجهت عليه اليمين في القصص فهيحلف من أجلي
أن ياخذ مالا أخيه المدعاب فإنه يلقى الله يوم القيامة والله عليه غلبان ومن غضب الله عليه فإنه يكون من الهالكين والغضب إنما يكون على من علم وجهت وإنه يعلم الحق وجهته فإن الله يقضب
عليه ولهذا وصف اليهود بأنهم مغضوب عليهم لأنهم يعلمون الحق وانكروه عن علم أضب الله عليه فكل من علم حق وجهته فإنه يكون من المغضوب عليهم والعياد بالله فالله يوصف أنه يغضب وأنه يرضى
وأنه يحب وأنه يكرى أنه يسخط وأنه يمقوت كل هذا جاءت به الأدلة وهو علما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى ليس كغضب المخلوق وإنما هو غضب يليق بجلال الله سبحانه وتعالى كسائر وعن لا شعث
ابني قيس قال قال ونزلت إن الذين يسترون بأهد الله وإمانهم ثمنا قليلا ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم وعيد أنواع من الوعيد والعياد بالله من طريقة للكسب الحرام
في البيع في الشراء في الخصومات الذي يحلف ليجرى الكسب وأخذي الأموال فإنه يكون هذا السبيل لا خلاق لهم في الأخرة يعني ليس لهم في الجنة نصيب هذا وعيد شديد ولا يكلمهم الله لأن الله يكلم
المؤمنين ويكلمونه في الجنة ويتلذذون بكلامه وينظرون إليه سبحانه وتعالى ولا ينظر إليهم يوم القيامة لا ينظر الله إليهم إنظر رحمة وإكرام حضبا عليهم بل يعرض عنهم سبحانه وتعالى إهانة لهم
ويزكيهم لا يطهرهم من الذنوب والمعاصل التي كان عليهم وماتوه عليهم فإن المؤمن قد يعفوا الله عنه ويخلصنا الله لا يرفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءه قد يغفر الله للمؤمن يوم
القيامة لكن من حلف وهو كادب على أموال الناس سواء في البيع أو في الشراء أو في الخصومات أو في الأجورات أو غير ذلك أو في المقاولات أو غير ذلك من اتخذ اليمين سبيلاً للكسف وهو كذب فإن
هذا سبيله يوم القيامة نسى الله العافية ففي هذا وانتم تعلمون أن من علوم القرآن أسباب النزول ولمعرفة أسباب النزول فوائد عظيمة وليهذا المفسرون كلما مروا على آية لها سبب بيّنوا السبب
وألّفوا مؤلفات خاصة بأسباب النزول ليجلي لأن سبب النزول يوضح الآية ويبينها والقائدة كما قالوا ألعب رهب عموم اللفظ لا بخصوص السبب فليس هذه الآية خاصة بهذا الرجل وإنما الآية عامة إن
الذين وهذه من الفاض العموم عند الوصولين فهي تتناول كل من التصاف بهذه الصباع إلى يوم القيامة فهذا فيه تعظيم الإيمان وحترام الإيمان وأن الإنسان لا يحلف إلا وهو متيقّن ولا يحلف على
الكلب أو يتعمل الكلب فإذا حلف كاذبا في الخصومة أو في البيع والشراء قدرتكب جريمتين عظيمتين الجريمة الأولى أفضل أموال الناس الجريمة الثانية إستهانته باليمين واستخفافه بها حسنا إليكم
سماحت الوارد يقول السائل حلقول النبي صلى الله عليه وسلم يختطع بها ما لمرء مسلم أن هذا الحكم خاصم بالمسلم أو أنه يدخل فيه الذمي والمعاهد والمستامن يدخل فيه مع للغير يدخل فيه مع
للغير سواء مسلم أو غير مسلم لا تن المسلم نظر لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال إمر إن مسلم إلا بطيبة من نفسه فمال المسلم لا يحل بحال من الأحوال إلا بطيبة من نفسه أما مال الكابر
إنه يحل بالجهاد والغنيمة والفيء ما مال المسلم فهو ما يحل بحال من الأحوال هال وجه والله علم أن الرسول قال ما لإمراء المسلم لأن مال المسلم لا يحل بحال من الأحوال قال تعالى إلا أن
تكون تجارة إلا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
6 من 18/عمدة الأحكام/كتاب الأيمان والنذور/من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم/الشيخ صالح الفوزان
وعن الأشعة ابن قيس قال كان بينه وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه قلت إذا يحلف ولا يبالي فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مالمر مسلم وفيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان نعم وهذا من نوع الوعيد وهو أنه لا خلاق له في الآخرة ولا يكلمه الله ولا ينظر إليه
ولا يزكه وله عذاب أليم وأيضا الله يغضب عليه أنواع من الوعيد الشديد والعياد بالله وبعب الناس تساهل في الأيمان وربما يحمله الطمع في المال أو يحمله الحمية الحمية والعصبية إلى أن يحلف
وهو كادئ يجب على المسلم أن يحترم اليمين ولا يجعلها سببا لنيل الحطام في الدنيا أو لتزكية نفسه أو تزكية غيره من غير علم يجب أن يحترم اليمين الله جل وعلا يقول ولا تطع كل حلاف المهيم
ويقول في المنافقين ويحلفون على الكذب وهم يعلمون وفي الحديث أن الطريق إلى الحكم مشاهدين على المدعي أو اليمين وإن أثى المدعي بالشاهدين أغي له وإن لم يأتي بشاهدين فإنه يحلف المدع عليه
وحلف المدع عليه فإذا حلف فإنه يترك على قول وقيل إنه لا يترت وإنه ما يقضى عليه إذا أبا يحلف إذا حلف يترك نعم إذا حلف يترك ويوكى الظاهره إلى الله عزي وجه لكن إذا لم يحلف هذا يسمى
بالنكول فقيل يقضى عليه وهو المشهور عنده العلمة وقيل ترد اليمين على المدعي ترد اليمين على المدعي إذا كان عنده شاهد واحد ترد اليمين عليه هنا
تحميل الصوت
تم الاستماع
7 من 18/عمدة الأحكام/كتاب الأيمان والنذور/من حلف على يمين بملة غير الإسلام/الشيخ صالح الفوزان
وعن ثابت ابن الضحاك الأنصاري أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبة متعمدة فهو كما قال ومن قتل
نفسه بشيء عذب به يوم القيامة نعم هذا الحبيب في خمس مسائل عظيمة وموضوع في الأيمان أيضا أوله المسألها الأولى من حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال كما لو قال هو يهودي أو نصراني إن كان
هذا الشيء صحيحا أو غير صحيح أو إن كان عنده كذا أو ليس عنده كذا إذا حلف على نفين أو إثبات في المستقبل أو حلف على شيء ماضي إن كان حصل هذا الشيء هو يهودي إن كان هذا الشيء قد حصل أو أن
هذا الشيء لم يحصل فإنه إذا كان كالبا كما قال يكون يهوديا أو نصرانيا أو بالملة التي حلف بها وهذا خطر عظيم قيل إنه يكون كافرا كاليهود والنصارة كما هو ظاهر الحديث وقيل إنه يكون هذا من
باب الوعيد ولا يكفر بذلك لا يكفر بذلك لكن يكون هذا من باب الزجر والوعيد لاجل أن يترك الناس هذا الأمر ولا يتساهل فيه كثيرا ما يقول بعضهم هو يهودي إلا يحفائي فعل كذا هو نصراني هو إلى
آخره إلا يفعل كذا وهذا أمر لا يجود وأمر حضيع فعال المسلم أن يتجنب هذا اللفء ولا يحلف بالديانات الكافرة لا يحلف بها فإن كان يعظم الديانات الكافرة فلا شك في كفرة أما إذا كان لا
يعظمها وإنما جرع على ما يسمع من الناس وعلى العادة فهذا لا شك أن هذا معصيه كبيره وياثمن عظيما لكن لا يخكم بكفره عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى المسألة الثانية الله جل وعلى حرم
قتل النفس بغير حق سواء نفس القاتل أو نفس غيره ونفسه ليست ملك له تصرح فيها فلا يجد للإنسان يقتل نفسه مهما بلغ به الشدة والألم والضيق وينتحد لا ولا يقتل نفسه بل يصبر على البلاء ولا
يقتل نفسه إذا قتل نفسه فإنه يرتكب أشد من ما هو فيه يكون عليه العذاب والعياد بالله فهو يريد تخلص من ما هو فيه في الدنيا لكنه يقع بما هو أشد في الآخرة يدخله الله النار ويعذبه بها بما
قتل به نفسه فإن قتل نفسه بحديدة فإنه يطعن نفسه في النار بالحديدة وإن كان قتل نفسه بسم فإنه سمه في يده يتحسه يعني يبتلعه في جهنم وإن ترد من جبل فهو يترد في نار جهنم والجزاء من جنس
العامل والعياد بالله فهذا فيه تحريم أن الإنسان يقتل نفسه في أي حال من الأحوال لا يقتل نفسه لكن إذا قتله العدو أو قتله الكفار فإنه يكون مظلوماً وأما أنه يقتل نفسه فإنه يكون ظالماً
وإنه ما هو مرتكب لكبيرة من كبائر الزنوب وعليه وعيل شديد في هذا الأمر وهذا محل الشاهد لأن الباب باب الأيمان والنذور والنذور كما سبق هو أن يلتزم الإنسان بعبادة لا تلزمه في أصل الشرع
كان ينظر أن يتصدق أو أن يعتمد أو أن يصلي صلاة الليل أو أن ينظر نذر طاعة فالنذر لا ينبغي للإنسان أنه ينذر أو لي صلى الله عليه وسلم أن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخير
فالمسلم يفعل الطاعة على ساعته وإذا تركها هل شيء عليه إذا تركت طاعة المستحبة لا شيء عليه وإن فعلها فله أجر لكن إذا نذر فإنها تلزمه فقد يعجز عنها ينظر سيام ينظر حد ينظر عمرة ينظر ثم
يعجز عنها يكون ورط نفسه وكان في الأول في الساعة إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل فهو ورط نفسه فالنذر مكره دخول في النهار فالنذر مكره لكن إذا نذر يلزمه الوفاء قوله صلى الله عليه وسلم من
نذر أن يُطيع الله فاليُطيعه إنما يستخرج به من البخير اللي ما يفعل الطاعة اللي بنذر هذا بخير بخير على من على نفسه بخير على نفسه كان اللي ينبئ إنه يأتي بالطاعة ويكثر من الطاعة لنفسه
فكونه لا يفعل الطاعة اللي بنذر هذا الدليل على بخله على نفسه إنما يستخرج به من البخير لكن إذا كان النذر لا يملك النذر كان قال الله لا أعتقنا عبد فلان أو تصدق من مال فلان بكذا وكذا
هذا لا يملكه الإنسان فلا ينعقد به النذر إنه لا يملك النذر ولا يملك المنذور وإنما يلزم النذر في ما يملكه الإنسان من المال أو من الصلاة أو من الصيام الذي في استطاعت الإنسان وملكه هذه
المسألة هي الثالثة في رواية "وَلَعْنُوا الْمُؤْمِنِكَ قَتْلِهَ" المسألة الرابعة "لَعْنُوا الْمُؤْمِنِكَ قَتْلِهَ" "وَلَعْنَ اللَّهُ فُلَانَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ" هذا حرام ولا يجوث
وليس المسلم بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذي فلا يتلفظ الإنسان باللعن على المسلمين ولا يعود نفسه اللعن ولما لعنت مراءة ناقتها وكانت تسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر
فلما لعنت ناقتها أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوخذ معه للناقه وأن تترك قال الرواي فكأن ينظر إليها لا يتعرض لها أحد عقوبة لها فلا يأل الإنسان ما يلعن نفسه ولا يلعن أحد من المسلمين
ولا يلعن ممتلكاته أو دوابه أو بيته ولا يلعن الأوقات أو الأزمنه لا يلعن إلا من يستحق اللعنة أن يستحق اللعنة أما أنه يعود نفسه على اللعن والشتائم والسباب والبذاءة فهذا لا يلق بالمؤمن
مؤمن ينزه لسانة عن البذاءة بالكلام لا سيما اللعن وإذا لعن مؤمنا قال لعن الله فلانا وهو مؤمن فحكمه وماذا من قتله والله جل وعالى يقول ومن يقتل مؤمنا متعامدا فجزائه جهنم خالدا فيها
وغذب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما يعني فعليه من الإثم مثل الإثم من قتل هذا المؤمن وليس معنى أنه كقتله يعني في القصاص أنه يقتص منه وإنما معنى أنه كقتله ولمناسبة أن القاتل
أخرجه النفس من الحياة إلى الموت وهذا أخرج الإنسان من الرحمة إلى اللعنة أخرجه من الرحمة إلى اللعنة وإلى الهلاك فمن هذا الوجه كان لعن المؤمن كقتله فلا يجد الإنسان يتفوه باللعنة لا
يلعن نفسه ولا زوجته ولا أولاده ولا أقارب ولا إخوانه المسلمين لا يلعن أحده يمسك لسانه وعن اللعنه نعم المسألة الرابعة أن تسبئ إلى المسألة الخامسة من الدعاء دعوا كاذبة لي تكثر بها لم
يزيده الله إلا قلة فبالحصومات من الدعوا دعوا كاذبة يتكثر بها بياخذ موال الناس يدعي على الناس وهو كاله ويأتي بحجج باطلة لأجل أن ياخذ أمواله فهذا أمر محرم وأخذ لأموال الناس بالباطل
فلا يجود الإنسان يدعي شيئا إلا وهو صادق في دعواه ولا يدعي دعاة وباطلة وخصومات فاجرة ويستعمل قوة حجته وفصاحته وإلى آخره من أجل أن ياخذ أموال الناس فإن الله جل وعلا حسيب على الجميع
وهب أنه حصل ما يريد في الدنيا واروج على الحكام فإنه لا يلعن فالنسان لا يدعي ولا يتقدم بالدعوة عند المحاكم سوى أن كان أصيلا أو وكيلا أو محاميا لا يتقدم بالدعوة عند المحاكم إلا إذا
كان صادقا في دعواه ومتيقنا من صحة دعواه هما يدعي بالباطل ويستعمل البلاه والفصاحة وشهداء الزور والأيمان الفاجرة فهذا لن يفوت على الله عز وجل يوم القيامة والدنيا من قضيه سريع لكن
الآخره مقبله قريبا ودائمه العياد بالله لا تنقب فاللنسان أن يحاسب نفسه عن هذه الأمور ولا يتساهل فيها ويقول كل الناس على هذا أنت معلك من الناس انت عليك من نفسك إذا كفر الناس وأشرك
الناس ودخل النار أنت تكفر وتدخل معهم النار لا أنت عليك من نفسك يا يهللين آمن عليكم أمهسكم إذا اتديت ولا تقول للناس كلهم على هذا كلهم يفعلون هذا وهذا شيء عليه الناس عليك من نفسك ثم
إنك تدعوا الناس وتبيل لهم وتنصحهم تأمروا المعروف تنهى عن المنكة أما أنك تساهل مع الناس وتدخل مع الناس فيما دخلوا فيه فهذا أمر لا يجود وأن تعرف إن هذا باطل نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
8 من 18/عمدة الأحكام/كتاب الأيمان والنذور/نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة/الشيخ صالح الفوزان
صلى رحمه الله تعالى باب النذر وعن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتك فليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فأوفي بنذرك نعم
هذا فيه أن من نذر طاعة فإنه يوفي بها قال صلى الله عليه وسلم ومن الطاعة هالعتكاف وهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى هذا هو العتكاف ويكون في رمضان وفي غيره فهو عبادة اللغث في المسجد
والجلوس في المسجد للعبادة وإن تنظية الوقت فيه هذا عتكاف سواء في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد وهذا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه استفت النبي صلى الله عليه وسلم يانه نذرت في
الجاهلية يعني قبل أن يسلم أن يعتك فليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فهذا فيه دليل على مسائل مسألها الأولى الرجوع إلى أهل العلم
استفتاء أهل العلم في المسائل ولا ياخذ الإنسان برأيها ورأي الجهال أو الذين ليس عندهم علم تخرصات قل يرجع إلى أهل العلم ليصدر عن علم وعن فتوى صحيحة لكن بعض الناس إذا صار لهوى ويخشى لو
سأله له العلم ما جو على هوة استفتي الجهال ويستفتي المتعالمين ويبحث عن الأقوال الشاذة ليتخلص بها هذا يتبع هوة ما هو بالتبع الحق الذي يتبع الحق يسأله للعلم ويعمل بما يقوله ليبري
أذمةه سواء له أو عليه فهذا عمر ابن الخطاب استفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أوفي بنذرك إذا كان النذر طاعه وفيه دليل على أن الاعتكاف عباده وطاعه لله عز وجل وفيه دليل على أن
النذر ينعقد من الكافر فإذا أسلم فإنه يؤديه إذا أسلم فإن عمر رضي الله عن النذر في الجاهلية وهو كافر ثم أسلم وسأل النذر وإن عبد الله بن عمر رضي الله أما لو لم يسلم فلا يطالب بالوفى
بالنذر لأنه ما يصح منه العبادة وهو كافر
تحميل الصوت
تم الاستماع
9 من 18/عمدة الأحكام/كتاب الأيمان والنذور/إن النذر لا يأتي بخير/ الشيخ صالح الفوزان
وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل نهى عن النذر هل هو نهي تحريم ولا نهي
كراهية الجمهور على أنه نهي كراهية بدلل أنه قال أو في بنذر من النذر أن يطيع الله ولا يطيعه وقيل نه على ما على أصله أنه للتحريم أنه يحرم على الإنسان أن ينذ وفي بعض الريواته لا تنذروا
بالنهي لا تنذروا على كل حال والإنسان ما دام لم ينذر فهو في سعه إن شاء فعل الخير وإن شاء وإن تركه فلا حرج عليه لكنه إذا نذر لزمه ذلك وربما يصعب عليه ويشق عليه ها يكون هو الذي ورط
نفسه كثيرا ما يسألون الآن عن نذور ثقيلة ينذرونها ولا يفكرون وقت النذر ثم إذا لزمهم النذر صعب عليهم التنفيذ فصاروا يدورون المخارج ويسألون عن المخارج أنت اللي ورط نفسك النبي صلى الله
عليه وسلم قال إن النذر لا يأتي بخير فلماذا تنذر إذا تنذر من الأول أما وقد نذرت والتجمت لله عز وجل بالطاعة فيزم عليك الوفا قال تعالى ومنهم من عاهد الله لإن أأتان من فضله لنصدقنا ولا
نكون إن من الصالحين فلما أتان من فضله بخلوبه هذا الصفة المنافقين صفات المنافقين وفي الحديث من نذر أن يطيع الله فهل يطيعه قال تعالى يوفون بالنذر وليوفون دورهم فما دمت إنك نذرت أصبل
ولو شقع عليك التنفيذ لا بد من الوفا ما داملن نذر طاعة ما لم يتعذر عليك التنفيذ إذا تعذر لا يكلغ الله نفسا إلا وسحه وهذا معنى قوله إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل في
العباده لما يفعل العباده اللي بنذر هذا بخير وكان اللي ينبغي إنه يفعل العباده بدون نذر وكون يفعل العباده بدون نذر هذا الدليل على رغبته في الخير وكونه ما يفعل العباده اللي بنذر هذا
الدليل على بخلة على نفسه وعدم رغبته في الخير فليس النذور دليل على محبة الخير وعلا ليس النذور دليل على محبة الخير وتجنب النذور أحسن قبل الدخول فيها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
10 من 18/عمدة الأحكام/كتاب الأيمان والنذور/نذرت اختي ان تمشي إلى بيت الله الحرام/الشيخ صالح الفوزان
الله مصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبي أجمعين قال المصني فرفمه الله تعالى وعن أقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية فأمرتني أن
أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب وعلى آله وصحابه أجمعين وهذا الحديث أيضا في باب النذر وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر يعني عن
الدخول فيه قال إن أولا يأتي بخير وإنما استخرج به من البخير وأيضا الإنسان يلزم نفسه بشيء وربما تكون مريضه كبيرة السن فهي ألزمت نفسها بشيء شاق أو لا تطيقه فلذلك احتاجت إلى أن تستفتي
رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أكثر من يقعون في مثل هذا ينذرون أشيا سقيلة ثم يأخذون يحاولون التخلص منها وكانوا في عافية من الأول لو لم ينذروا كانوا في عافية وفيه المرأة نذرت أن
تحجر ما شيء ولما فكرت ويدت أن هذا عمر صعب فوقلت أخاها أن يسأل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا جواز الاستنابه في الفتوى وفيه الرجوع لأهل العلم فيما أشكر النبي صلى الله عليه
وسلم وفيه حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا كبيرة السن يهادى بين ابنيه وماذا هذا؟
قالوا إنه نذر أن يحجماشنا قال صلى الله عليه وسلم إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه مروه فالركب مروه فالركب يخذ من هذا أنه يشرع للإنسان الرفق بنفسه والله يتكلف شيئا لم يكلف الله به وفي
قوله صلى الله عليه وسلم لتمشي والتركب يليل على أنه لا يتعين النذر الذي يشق على الإنسان لأن الحرج موضوع ومرفوع ولله الحمد نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل في حديث التي
نذرت أن تمشي إلى البيت الحرام حافية وكذلك حديث كعب ابن مالك هل يفهم من هذين الحديثين؟
أن من نذر أمرا لا علاقة له بالعبادة ذاتها فإنه ولاك اففارة عليه هذا عبادة هم يبون عبادة وما في شكل بذل النفس في طاعة الله إنه عبادة هم يريدون هذا يدون أن يبدلوا أنفسهم لله عزوجل
ويتعبوا من أجل العبادة والتعب فهم أبهال من خارج عن العبادة لكن العبادة إذا صارت ثقيلة صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل هذا نظر اللازم لأن الزبح عبادة لله نسق عبادة لله
يذبحه ويوزعه على المحتاجين على الفقراء
تحميل الصوت
تم الاستماع
11 من 18/عمدة الأحكام/كتاب الأيمان والنذور/استفتى سعد بن عبادة في نذر كان على أمه/الشيخ صالح الفوزان
وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقضيه
عنها سعد بن عباد ربي الله عنه سيد الأنصار من السابقين الأولين إلى الإسلام ومن سادة الأنصار له فضائل عظيمة توفيت أمه ربي الله عنها وفي ذمتها نذر لم توفه فكان سعد كان بارا بأمه سال
النبي صلى الله عليه وسلم هل يقضي عنها ذلك قال صلى الله عليه وسلم نعم فقضيه فهذا الحريث فيه مسائل مسأله الأولى الرجوع إلى أهل العلم فيما أشكل من أمور الدين ولا يرجع إلى غيرهم فهذا
السعد على جلالة قدره وفضله وعلمه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم وفيهما فضل البر بالوالدين وأن البر لا ينقطع بموت الوالدين فاليتصل بعد الموت يعني تصدق عنهما ويسدد معليهما من الديون
وينفذ وصاياهما ويدعو يدعو لهما فالبر متصل بعد الموت لا يقول الإنسان والدهمات خلاص أن قطع عمله نعم هو أن قطع عمله لكن الحي يهدي إليه يهدي إليه سواب عمله وينفعه ذلك حسب ما جاء في
الأدلة أقد جاء أن الصدقة تنفع الميت وأن الدعاء ينفع الميت وأن الحج والعمرة ينفعان الميت فما جاء الدليل به أنه يفعل للميت يفعل الله جل وعلا يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى هذه الآية
عامة لكن خصصتها الحديث الدال على جواز أو على مشروعية نفع الميت بالأشياء التي ورد الدليل بها لاسيما من الولد فالولد هو من كسب أبيه ومن عمل أبيه أولد صالح يدعو له وفي هذا الحديث أن
مما تو عليه حق لله أو حق للمخلوقين أنه يقضى عنه وأن ذلك يبريئ ذمته والحديث لم يعين هذا النظر لكن جاء في بعض الروايات أنها نظرت أن تصدق لكن الحديث هذا يدل بعمومه على أن النيابة تدخل
في العبادات لكن العلمة مختلفون قالوا العبادات المالية تدخلها النيابة وأما العبادات البدنية لا تدخلها النيابة تصلات والصيام وكل ما هو بدني والعبادات المالية تدخلها النيابة كالصدقة
وإخراج الزكاة وغير ذلك تدخلها النيابة وبعض العلماء يقول العبادات البدنية إن كانت نذرا إنها تدخلها النيابة فلو نظرت أن تصلي فإن وليا يصلي عنها لأن هذا الشيء لم يجب عليه باصل الشرع
وإنما هو الذي أو جبه على نفسي فتدخلوا النيابة أما الأمور التي وجبت باصل الشرع فهذه لا تدخلوا النيابة لا يصلي أحد عن أحد لا يذكر الله أحد عن أحد نما هذه خاصة بمن فعلها أما النذور
تدخلها النيابة سوى عن كانت بدنية أو مالية وقد يعاف الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه في رواية في البخار من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه فدل على أن العبادات المنذورة تدخلها
النيابة سوى عن كانت بدنية أما صوم الواجب باصل الشرع لا أما الصوم الواجب عليه بسببه هو كالكفارات والنذور فهذه تدخلها النيابة كذلك الديون التي عليه تدخلها النيابة إبراأل لذمة الميت
النيابة على ثلاثة أنواع نيابة في العمال البدنيها التي لم تدخلها التي سبتت باصل الشرع فها خلاف كما ذكرنا النيابة في العمال المالية لا خلاف أنها تدخلها النيابة كوافاء الديون وقضاء
الزكاة أما العبادات البدنية التي لم تجب باصل الشرع فهذه موضع الخلاف بين العلماء وعليه صوم ندر كدر فما تعالي صوم ندر قال هذا مخصص أو مفسر لعوم الحديث
تحميل الصوت
تم الاستماع
12 من 18/عمدة الأحكام/كتاب الأيمان والنذور/أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك/الشيخ صالح الفوزان
وعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخل عمن مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمشك عليك بعض مالك فهو خير لك هذا
كعب بن مالك أبي الله عنه أحد الثلاثة الذين خليه عن وزوة تبوك من غير عذر ولا نفاق ما خلفوا من نفاق كالمنافقين لأنهم صادق الإيمان وليس لهم عذر من ناحية المال أو البدا فهم عقوى
ويقلرون إنما تخله من باب التثاق وتكاسل تخله من غير عذر فصار ذلك زنبا عظيما والله للمدينة ومن حولهم من العراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه كان هذا زنبا عظيما
أدركهم الندم لما قد من نبي صلى الله عليه وسلم فجاوه للرسول صلى الله عليه وسلم نادمين يلتمسون العذر وجاء المنافقون يعتذرون المنافقون كذبوا ودعوا لهم عذار فلما صدقوا أخرهم رسول الله
صلى الله عليه وسلم خلفوا يعني خلف أمرهم خلف أمرهم ولم ينزل عذرهم من الله جل وعلى فاستبشروا بذلك وفرحوا وفرح أخوانهم بذلك أن الله قبل توبتهم يجعلهم مثل المنافقين الذين لم يقبل الله
عذرهم هرعوا بذلك أشد الفرح فكان من فرح كعب ابن مالك رضي الله عنه أنه قال إن من توبة أن أنخلع من مالي ماله كله يخرج منه لله عزي وجد يجعله صدقة شكرا لله على هذه التوبة من الله عزي
وجد فهذا بمثابة النذر هذا بيكون بمثابة النذر ولذلك أورده المؤلم في باب النذر أو أنه يقاس عليه النذر فلو نذر الإنسان أنه تصدق بماله كله أو قال مثلا أنا أتصدق بمالي كله ولم يقول عليه
نذر المعنى واحد إن من توبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك فهذا فيه دليل على أن الإنسان لو نذر أن يتصدق بجميع ماله أنه خير له أن يمسك بعضه من أجل أن يسد
به حاجته من الإنفاق على نفسه وعلى غيره ولا يبقى بدون ويتصدق بما زاد عن حاجته هذا موضع الشاهد من الحديث أن الإنسان لو نذر أن يتصدق بماله كله فإنه يمسك منه ما يحتاج إليه للنفق على
نفسه وعلى أولاده وما زاد عن حاجته يتصدق به ويمكن يسأل سائل أليس الله جل وعلى يقول لن تنال البر حتى تنفق مما تحبون ويقول سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصه أليس هذا
يدل على أن الإنسان يقدم ماله ولو كان محتاج إليه ولو كان يحبه نقول نعم بلأ ولكن الناس اختلفون وأبو بكر ربي الله عن تصدق بما له كله وأقره النبي صلى الله عليه وسلم هنقول نعم إذا قوي
الإيمان الإنسان وقوية وكله على الله فإنه لا بس أن يتصدق بما له كله كأبي بكر ربي الله عنه إلا هذه الدرجة ويخشى أنه إذا احتاج يخشى أنه متعلم أو متحرج فهذا يبقى من ماله ما يدفع به
حاجته هذا راجع إلى إيمان الشخص قوة إيمانها وعف إيمانه فإذا بلغ الإيمان مبلغ إيمان الأنصار يثيرون على أنفسي مبلغ الإيمان في أبي بكر تصدق بما له كله فاله أنه تصدق بما له كله لأنه
يستغني بالله عز وجد هما إذا كان الإنسان ما وصل لهذه الدرجة فإنه يبقى ما يكفي لحاجته نعم قال رحمه الله تعالى كتاب القضاء القضاء القضاء مصدر القضاء يقضي قضاء فإذا قضيتم الصلاة فقضاهن
سبع سماوات في يومين عن فرغ فرغ من خلقه سبحانه وتعالى القضاء يراد به الفراظ ويراد به قضاء الفايت فإذا لو نسيت الصلاة أو نمت عنها ولم تفطن أو تتيقظ اللي بعد خروج الوقت فإنك تقضيها أو
صلاة صلاة غير صحيحة وخرج الوقت وفي طنت الصلاة ما هي بصحيحة تقضيها بمعنى تعيد الصلاة ويطلق القضاء ويراد به الحكم بين الناس الشرع هو الهكوم هو بيان الحكم الشرعي مع الإلزام به وفصل
الخصومات هذا تعريه القضاء في الإسلام بيان الحكم الشرعي مع الإلزام به وفصل الخصومات إخلاف الفتواء فإنها بيان الحكم الشرعي من غير وإنها بيان الحكم الشرعي مع الإلزام فيه القاضي يلزم
الخصوم وأما المفتي فلا يلزم المستفتي يبيلها الحكم ويكله إلى نفسه هذا الفرق بين القضاء والإفتح والقضاء هو الإسلام ضرورة وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح يا
داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس بالحق قال تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فحكم بينهم بما أنزل الله وأنحكم بينهم بما أنزل الله كم بينهم بما أنزل الله أمر نبيه
بالقضاء فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي ويفتي كان قاضيا واميرا وكذلك السنة دلت على نصب القضاة ليجل الحكم بين الناس ومنه هذه الحديث الوارد في هذا الباب والإجماع منعقد على أنه لا
بد وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قاضيا ومعلما وبعث عاليا رضي الله عن قاضيا فالقضاء ضرورة في الإسلام لا بد للمسلمين منهم لأن لا تضيع الحقوق ولأن لا يحكم بين الناس
بغير ما أنزل الله تجي القوانين وطواعين والبلوي فلا بد من القضاء الشرعي للمسلمين حتى تقام العداد فالقضاء أمر ضروري للأمة لا بد منه فينصب الإمام القضاة وحسب الحاجة ويجعل لهم رزقا من
بيت المال لأجلين يتفرغوا لقضاء فيعطيهم ما يكفيهم من النفقات والمال فالقضاء كذلك الوظائف الدينية يرطى أهلها ما يكفيه كالإمامة المساجد والإفتى وغير للك والحسبة هذه أمور لا بد منها
وهذا من المصالح العظيمة التي يُصرف عليها من بيت المال المسلمين لأن الأمة بحاجة إليها والشاهد معنا القضاء وامر ضروري ولا بد منه صلى الله عليه وسلم احتى الوالد يقول السائل هل
يشتارطوا للنذر لفظ المعين كأن يقول لله علي نذر أو نذرتوا أن أفعل كذلك إذا قال لله علي فهذا نذر أو قال نذرت أنا فعل كذلك هذا نذر نعم ألا أن نذر هو الإلتزام فكل لفظ يدل على الإلتزام
فهو نذر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
13 من 18/عمدة الأحكام/كتاب الأيمان والنذور/من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ../الشيخ صالح الفوزان
وانعائشة رضي الله تعالى عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي لفظ من عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هذا حديث عائش هو حديث عظيم وقاعدة
عظيمة من قواعد الإسلام وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم أم أوتية جوامع كلمه فقال من عملا عملا ليس عليه أمرنا أي ليس من شرع الله جل وعلا عملا يعني عملا
من ما إتقرب به إلى الله من العبادات القولية والفعلية العملية لا بد أن تكون موافقة للشرع ولا تكون إضافية تلاف إلى الشرع وهي ليست منه فالبدعه ما أحدث في الشرع من ما لا دليل عليه من
الكتاب والسنة هذه البدعه سمية بدعه من الابتداء وهو الابتداء فالمبتدع ابتدى أدينا جديداً لذلك سمية مبتدعاً سمي هذا العمل بدعه يعني محدث وقوله فهو رد أي مردود عليه لا يقبله الله
سبحانه وتعالى ويعاقبه عليه وإن كان بزعمه أنه يؤجر عليه وأنه يتقرب به إلى الله ويبعده عن الله ويعاقب عليه بدلاً يؤجر لا يسع المسلمين لل العمل بالسنة ولا يجوز العمل بالبدع والمحدثات
فإنها تفسد الدين وتطغي على السنة ويحصل بسببها مفاصد يغير دين الله عز وجل متات الشياطين الإنس والجن يجلبون هذه البدع ويحسنون هال الناس ويترك السنة والمبتدع أبغض شيء عليه السنة وإليك
لو تذكر له السنة يغضب عليك المبتدع لا يحب السنة هابده لا يجتمع حب البدع وحب السنة فلو تذكر للمبتدعها الأدلة الصحيحة غضبوا عليك وأنكروا عليك فهم بغضون السنة وهذا من آفات البدع
والسنة والله الحمد فيها خير وفيها كفاية ولسنا بحاجه للبدع اليوم أكملت لكم دينكم وأثممت عليكم نعمتي هدين كامل والله الحمد أسه بحاجه إلى إضافات أو زيادات من كان يريد الخير فاليعمل
بالسنة والله الحمد هدين نلس فيه نقص علشان إضاف لي شيء لينا كامل ليس في وائضا البدع تشريع والمشرع هو الله جل وعلا لا يزل حدي يشرع في الدين ما ليس منه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين
ما لم يادن بهلا الدين تشريع العبادات تشريع فمن أحدث بدعه فقد شرع وشارك الله عز وجل شارك الله في الحكم والتشريع فالبدع شر كلها وإن كان صحابها يزعمون أنها خير وأنها بدع حسنة يقولون
بدعة حسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ظلالة وهو لا يقولوا لا ما كل بدعة ظلالة يردون على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولوا لا هذا غلق هناك بدع حسنة ما يبكل بدعه والرواية
الثانية من عمل عمل ليس عليها أمرنا فاورد الرواية الأولى أعم من أحدث في أمرنا هذا من أحدث سواء أن كان هذا الإحداث عمل أو قولا سواء أن كان عمل أو قولا فإنه بدع رواية الثانية خصة
العمل من عمل العمل ليس عليه أمرنا فاورد والرواية الثانية داخل في الأولى أن الأولى عامة وهذه بعض أفرادها تدخل فيها وقوله فاورد أي مردود عليه ففي هذا زم البدع والنهي عنها تحلير منها
تطهير الدين منها وهذا عمل المجددين الذين يبعثهم الله في رأس كل قرن يجدل للأمة دينها فلولا أن الله يبعث المجددين لتراكمة البدع ولغيرت السنن ومع طول الزمان يختف الشرع تجي البدع مكانه
لكن الله برحمته وفضله يبعث لهذه الأمة من يجدل له دينها ما معنى يجدد يعيد الدين جديدا بدلا أن طمس بدلا أن طمس وأخف يا بالبدع يبعث الله من يميط هذه البدع ويزيلها ويظهر الدين جديدا
كما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم قال من رحمة الله سبحانه وتعالى وكان من حق المجددين علينا أن ندعو لهم وأن نترحم عليهم وأن نسير على منهجهم لكن كثير من المبتدعة يسيئون في حقهم
ويتهمون وكفرونهم ويصفونهم بالأوصاف القبيحة لكن هذا لا يضرهم إنما يضر من صدر منه هذه أن صدرت منه هذه التصرفات في حق العلماء لا يضرهم هذا فإن قلت ما علاقت هذا الحديث بباب القضاء نقول
يدخل فيه القضاء فمن قضى بقضاء ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود ومن قوض فلو النقاضي حكم بما يخالف كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين
فإنه باطل يجب نقضه يجب نقضه ورده
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 341-360 من 410 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.