شرح عمدة الأحكام - كامل
570 مشاهدة
410 باب
الفقه
الصوت
مقسم حسب الأبواب ( شرح عمدة الأحكام - كامل )
20 باب14 من 18/عمدة الأحكام/كتاب الأيمان والنذور/خذي من ماله بالمعروف/الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخلت هند بنت عتبة إمراة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي
بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك أنجبت الأبقال كمعاوية وأخيه يزيد بنبي سفيان رضي الله عنه وزوجها أبو
سفيان بن حرب أبو سفيان بن حرب المعروف الذي تأخر إسلامه أسلم عام الفتح رضي الله عنه أسلم عام الفتح وكان من سادة قريش بل لما قتل جعما قريش في بدر صار هو من بعدهم هو الزعيم إلى أن من
الله عليه بالإسلام فأسلم عام الفتح جاءت هند بن تعتبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي أتقول إن زوجها أبا سفيان رجل شحيح شحيح يعني بخيل مع حرص الشح هو البخل مع الحرص وصفته
بهذا هي وصفته بهذا هذا هو الشح أنه يشح عليها فإنه تباح الغيبة عند الحاكم عند القاضي لاجل التوصل إلى الحق فهي ليس قصدها التفكه بعرب أبي سفيان وإنما قصدها الوصول إلى حقها وذكرت السبب
فقط ذكرت السبب ولم تقصد التنقص إنما تقصد توصل إلى حقها فهذا في دليل على أن المشتكي والمشتكي متظلم أنه يذكر ما في خصمه من الظلم والعدوان ولأجل لنتوصل إلى حق وليس هذا من الغيبها
المدمومة ليس من الغيبها المدمومة هذا مستثناء فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذ ما يكفيك وولدك بالمعروف هذا في دليل على أن المرأة لا تأخذ مما زوجها إلا بإذنه أو بإذن الحاكم ما
تأخذ مما زوجها إلا بإذنه أو بإذن الحاكم الشري إن هندن جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم ما أخذت معنى يمكنها نتأخذ لكن ما أقدمت على هذا إلا بعد أن جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم في هذا
أرجو إلى هل العلم في مثل هذه المشكلات فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف مش علاقة هذا في باب القضاء علاقته أن الرسول حكم على أبي سفيا سمع دعوة هندن وحكم
على أبي سفيا وهو غائب قالوا فهذا فيه دليل على جواز الحكم على الغائب إذا استدعى الأمر هذا لأن لا تضيع الحقوق ولسان الواحد تغيب ويختفى وتضيع الحقوق إذا علمه سيخكم عليه جاء وليس هذا
يفتح الباب للمحتالين ويختفون ويسافرون وتضيع الحقوق الحكم على الغائب هذا حكم بها الرسول صلى الله عليه وسلم على أبي سفيا هذا وجه سياق المؤلف لهذا الحديث في باب القضاء وهو حجة لمن قال
يقضى على الغائب وإذا جاء الغائب وقلب إعادة النظر له ذلك له ذلك ما يسد الباب عليه فإذا جاء وأجاب عن دعوة المدعي بجواب صحيح فإنه على حقه وإنه على حقه ويختم على الغائب وإذا حضر عند
شيء خفي على الحاكم فإنه يبده والحاكم يغير حكمه وإنما قضى على الغائب من باب الحاجة والضرورة ودفع حاجة المضطر وهذا في السد باب على المحتالين لدينا اتهربون من القضاء ومن الحكم عليهم
إذا علموا ان الحاكم سيحكم عليهم ما مختفوا ولا تحيروا ومن العلم من يقول له هذا مهم من باب القضاء هذا من باب الافتاة هذا من باب الافتاة لأن القضاء لا بد من سماع جواب المدعى عليه هذا
الأصل في القضاء لا بد من سماع المدعى عليه والرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمع من المدعى عليه فيكون هذا من باب الفتوى لا من باب القضاء وعلمت من الفتوى تختلف عن القضاء الفتوى هي بيعني
الحكم من غير الزام وأما القضاء فهو بيان الحكم مع الإلزام لكن الظاهر القول الأول أنها لمن باب القضاء وأنه يجوز القضاء على الغائب ولذلك ذكره المصنف رحمه الله في باب القضاء وفيه دليل
على مسألة الضفر الضفر ما هي مسألة الضفر إذا كان لك حق على شخص وأبا أن يعطيك إياه وظفرت بماله فإنه يجوز لك أن تأخذ قدر حقك لأنك ظفرت بحقك فتأخذ منه قدر حقك لأن الرسول صلى الله عليه
وسلم قال لي هند خذ ما يكفيك وولدك بالمعروف فإذا لم تتمكن من أخذ حقك وظفرت بمال لخسمك فإنك تأخذ قدر حقك منه هذه سمونا مسألة الضفر وهي مشهورة عند آهل العلم في الحديث دليل على وجوب
نفقة الزوجة وأولادها على زوجها نفقة الزوجة لا إشكال فيها ولهم عليكم كسوتهن وطعامهن بالمعروف كما جاء في الحديث أو ما ذمعنا قال تعالى اليوم فقدوا ساعة من قدر عليه رزقه اليوم فقدوا
ماتاه الله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله باهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم نفقة الزوجة لا زي مهل الزوجة حتى ولو كانت غنية لو كانت الزوجة غنية عندها مليارات والزوج فقيد
لأنها محبوسة عنده أما الأولاد هتجبوا نفقتهم إذا كانوا محتاجين أما إذا استغنوا ليس لهم نفقة إذا استغنوا صارم والظوخين ولا يشتغلون ولا يبيعون ويشترون ويحترهون ليس لهم نفقة حالة والده
لكن إذا احتاجوا وليس لهم حرفة ولا وظيفة ولا أو هم لا يستطيعون العمل لكونهم مرضا أو أنهم يفقدون بعض أعضائهم ولا يستطيعون فالوالد ينفق عليهم يعولهم إنما إذا استغنوا فليس لهم حق على
والدهم وفي الحديث دليل على أن النفقة لا حد لها وإنما يرجع فيها إلى العرفة خذ ما يكفيك وولدك بأي شيء بالمعروف بالمعروف ما تعرف عليه الناس في كل زمان بحسبه فأن نفقه إنما تكون
بالمعروف في هذا فيه الإحالة على العرف في بعض الأمور التي لم يحددها الشارع الشارع الحكيم لم يحددها لأن لو قاد تختلف والأشخاص يختلفون المتقلبات تختلف فأشارع أحال هذا على العرف في كل
وقت بحسبه فهذا بعض ما يدل عليه حديث أهند بن تعتوه رضي الله عنها وهو حديث عظيم فيه مسائل عظيمة نعم ما أدري الله وشدريه عن هذا هو وشل يدره يعرف باسوفيان عاصر باسوفيان نعم الأشياء
اليسيرة ما في معنى تاخذ مما زوجها الأشياء اليسيرة مثل عقاساء العند الباب لقمة أو تمرى أو الأشياء اليسيرة لا بس بها إنما شيء كثير هذا لا لابد من إذنها وإذن الحاكم الشرعي نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
15 من 18/عمدة الأحكام/كتاب الأيمان والنذور/من قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة../الشيخ صالح الفوزان
وعن أم سلمت رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلب تخصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان هو القاضي كما سمعته كان هو القاضي لأن الله أمره
بداله وانحكم بينه بما أنجل الله هو القاضي وهو المفتي وهو الإمام وهو الأمير وهو المحتسب عليه الصلاة والسلام وهو الدعية إلى الله وهو الواعظ يقوم بها صلى الله عليه وسلم قام بأعباء
الرسالة عليه الصلاة والسلام كلها ووفاها حقها بلغ الرسالة وأدأ الأمان عليه الصلاة والسلام وجاهد في الله حق جهاده سمع جلبة يعني أصوات عند بابه صلى الله عليه وسلم جلبت خصم يرفعون
أصواتهم تعرفون النزاع إذا صار نزاع وانكر عليهم ذلك وقال إنما أنا بشر إنما أنا بشر وليس هو ملكا من الملائكة وليس هو نور كما يقولون إنه نور وليس بشر وإنما هو نور كما يقوله الغولات
المبتدعة الذين يرفعونه فوق منزلة أو يقولون إنه إن له حق الربوبية والولهية فهو بشر لكن الله خصه بالرسالة كما قال الأنبياء ليوم مهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمنه على من يشاء
والكفار المتعنطون يقولون نطيع بشر مثلنا يقولون ما هو إلا بشر فهو بشر مثلنا مشال ليخصك وصار لكميز علينا كل الناجل نصر الرسل لن نؤمن حتى نؤتى مثلما أوتيا رسل الله الله أعلم حيث يجعله
رسالته فالله جل وعلى يصطفي من الملائكة رسولا ومن الناس فالله ميزهم بالرسالة وإلاهم في الأصل بشر لكن الله ميزهم بالرسالة والوحيد وإلا من حيث البشرية هم بشر ولذلك يأكلون ويشربون
ويتزوجون ويمرضون ويحزنون ويموتون عليهم الصلاة والسلام ويدفنون كما يدفن الناس فهو بشر الرسول يقول إنما أنا بشر مثلهم أنا لا علم الغيب وإنما يحكم على ما يظهر له على ما يظهر له من
الدعوة والإجابة من البينها واليمين يمشي على أصول في القضاء ويكل من حيث الظاهر ويكل البواطن إلى الله جل وعلى من باب المعجزة أما أنه يعلم المحط من المبطل في الخصومات فهو لا يعلم صلى
الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم وربما يكون بعضكم أبلغ بحجته من بعض البلاغة هي صفة من صفات المتكلم يكون بليغا ويكون فصيحا أو يكون عييا ولا يستطيع الكلام ولا يحسن الكلام هذه منا من
الله سبحانه وتعالى والبلغة هي مطابقة الكلام لمقتضاء الحال وهي على قسمين إن استغلت في ظهار الحق وبيان الحق هي محمودة وإن استغلت في طمس الحق وعزاز الباطل فهي مذمومة والحق قد يعتريه
سوء تعبيري البلاغة إذا كانت لأجل نصرة الباطل وتمس الحق فهي مذمومة أما إذا كانت بالعكس لنصرة الحق وإظهار الحق فهي منحا من الله نعمة فالرسول خشي عليهم من الجانب الثاني أن يكونون
يستعملون بلاغتهم لأجري أخذ حقوق الناس حزرهم من ذلك وقال إنما أقض على نحو ما أسمع هذا في دليل على أن قضاء القاضي حسب الظاهر وهذا محر الشاهد من الحديث فيحكم على نحو ما يسمع فإن كان
فيه شيء خفي فإن هذا في ذمة من أخفه وكتمه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب في هذا فقال القضاة من باب أو لا فهذا فيه دليل على أن حكم الحاكم لا يغير الحق فعب الناس يقول
لا هذا لي أنا حاكم لي القابب هذا حاكم لي القابب هذا لي حلال نقول لا ما هو بالك حلال إلا إذا كنت صادقا إذا كان فهو حلال إذا كنت مجورا كذبا فصيحا استعمالت الفصاحة لياخذ حقوق الناس
كان حقوق الناس باقية لهم وأنت ظالم ولا بد من لا بد من رد المظالم لا أصحابها إما في الدنيا وإما في الآخرة فعليه أن يرد الحق إذا علم من نفسه أنه كذب وأنه مزور وكذلك المحامين اللي
حامون دوناء الناس إذا كانوا مزورين مفطلين فإن هذا أمر لا يجز لهم وعليه من يرد الحقوق إلى أهلها متخلص منها الآن وشر الناس من ظلم الناس للناس شر الناس من ظلم الناس للناس أما أنه يزور
من أجل أن يحصل على أجر المحامات وياخذ أموال مقابل المحامات ولو بالباطل الله جل وعلى يقول ولا تكل خائنين خصيما ولا تجاد العن الذين يختانون أمفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما
يستخون من الناس ولا يستخون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول كان الله بما يعمل فعلى المدعي وعلى المحامي عليه أن يتقي الله سبحانه وعلى المدعي عليه أيضا أن يتقي الله ولا
يكتم الحق الذي عنده على كل من الخصمين أن يؤدي الحق إذا كان ظالما ولا يعتبر القضاء أنه مسوغ أنه مسوغ له "البواطن الذي يقضي على البواطن هو الله جل وعلى أما البشر فيقضون على الظواهر
فالواجب التنبه مثل هذا الأمر الخطير نعم وشواء المصنف أورد هذا الحديث ليدل على أن حكمه القاضي إنما هو على الظاهر وأنه لو حتم بشيء والباطن خلاه فإن حكمه لا يسوغ للخصم أن ياخذ هذا
الشيء لا يسوغ له وإنما هو نار من نار تهنم نعم رافع ردح صلى الله عليه وسلم ما يرد إلا إذا كان مخالف للكتاب السنة وإذلك التمييز نحكمة التمييز تنظر في القضايا والسكوك مخالفة ردوها أما
إذا كان الحكم موافق للكتاب السنة أو لم يتبين لم يتبين أنه مخالف للكتاب السنة فلا يجوز نقله ولا التعرض له وإلا تفسد الأحكام وكل إن يعبث نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
16 من 18/عمدة الأحكام/كتاب الأيمان والنذور/لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان/الشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله وسلم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبي يضمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبد الرحمن ابن أبي بكرتا رضي الله تعالى عنه قال كتب
أبي وكتبت له إلى ابنه عبد الله ابن أبي بكره وهو قاضن بسجستان أن لا تحكم بين اثنين وانت غضبان فإني سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان
وفي رواية لا يقضينا حكم بين اثنين وهو غضبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحابه يضمعين وهذا الحديث في آداب القاضي فهذا أبو بكره
وكان عبد الله ابن أبي بكره عاضيًا في سجستان سجستان من بلاد المشرب
ثم ذكر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر وذلك لأن يقضي أو يحكم بين الناس وهو في حالة لا يتمكن فيها من الاستعاب وسماع الخصوم
وتحر العدل لأنه مشغول بما هو فيه من العوارض من العوارض التي تشفله فلا يحكم الله وفارغ البال مطمع إن النفس مرتاح الجسم لأن هذا أدعى إلى التروي وتحر الحق واستعاب ما عنده الخصوم فهذا
فيه أولا نصيحة الولاة من قضاة وغيرهم فإن أبو بكره رضي الله رضي الله عن نصحة لبنه لما كان قاضيًا وهذا فيه العمل بقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن قال لله والكتابه
والرسوله واليائمة المسلمين وعمته فالمسلم يكون ناصحاً يكون ناصحاً ولا يكون غاشاً لأن هذا من التعاون على البر والتقوى وفيه أنه لا بد من ذكر الدليل فإن أبو بكره لما ذكره النصيحة لبنه
عن القضاة وهو غلبان ومن أتاب الدليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه المسألة التي ساق المصنف الحديث من أجلها وهو النهي القاضي أو الحافم أن يقضي أو يحكم بين الناس في حالة والحديث
نص على الغضب والغضب صفة تعتر الإنسان فيخرج عن اعتداله لأمر أثاره قالوا هو غليان في القلب هذا عند المخلوقين وعن غضب الله جل وعلى هذا كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى لا يفسر بأنه غليان
القلب ولكن يقال كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى إنما هذا غضب المخلوقين عباراً غليان في القلب ويثور معه الدم ولهذا تجد الغلبان يحمر وجهه لأنه يفور عنده الدم من الغضب فالحديث نص على
صفة ويقاس عليه فقية الأشياء المثيرة كان يقضي بين الناس فيه نوم وهو فيه نعاس فيه نوم أو يقضي بين الناس وهو مشغول البال بالتفكير في أشياء تهمه أو يقضي بين الناس في شدة حر أو في شدة
برد يتأثر بذلك ويطلب السرعة يتخلص من الأذى فيقاس على الغضب كل ما كان في معنى من الأشياء التي لا يتمكن القاضي من التروي ولقمعنا وكذلك وهو شديد الجوع وهو شديد العطش كل الأشياء التي
لا يتمعن فيها فإنه ينهى عن القضاء حالها حتى تزول عنه وهذا من أجل تحر العدل بين الناس وحتى لو استدع الأمر أن يستشير أهل العلم فإن هذا من المطالب للقاضي ولها لقال يستحب أن يحذر مجلسة
فقها البلد يستشيرهم تعاون على إصابة الحق واليوم والحمد لله القضاء قد نظم طريقة يحصل فيها التروي القاضي يحكم ويستقبل العتراض ويرفعه إلى التمييز تمييز يدرس القضية ويدرس الحكم هذا من
أيضا من قبط القضاء وحمد لله نعم كان القضاء في الزمان السابق القوة علمهم وإدراكهم ما احتاجون لهذه الإجراءات لكن لما تعلمون قل الفق وضعفة إدراك القضاء جعل لهم ما يساعدهم ويعينهم على
التروي ويصابة الحق والتراجع في الأمور نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
17 من 18/عمدة الأحكام/كتاب الأيمان والنذور/ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟/الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
وعلى بي بكرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة قلنا بلا يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا
وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت وهذا الحديث أيضا أورده المصنف في باب القلاء لما جاء في آخره من شهادة الزور لأن القلاء يعتمد على الشهود فلا بد من الصدق في
الشهادة عدالة الشهود قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم أي ألا أخبركم ألا أخبركم فألا أداة تنبيه وهذا فيه أهمية التعليم عن
طريق السؤال والجواب فإنه لم يبدأهم ويقول أكبر الكبائر كذا بل صدر هذا بالسؤال مناجلي أن ينتبئ وطريقة التعليم عن طريقة السؤال والجواب لها أهمية كبيرة لا سيما في الأمور المهمة التي قل
من ينتبه لها ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الذنوب تمقسم إلى كبائر وصغائر كما عرفوها بأنها ما ختم بغضب أو لعنة أو نار أو قال ليس مننا من فعل كذا فإن هذا يدل على الكبيرة يدل على أن هذا
الظمك وكذلك ما ردتب عليه حد في الدنيا كالرجم والجلدي والقثل فالكبيرة ما ردتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو ختم بغضب من الله أو لعنة من الله أو وعيد بنار فهذا ضابط الكبيرة
والصغيرة ما نهي عنه ولكن لم يكن فيه هذه الأمور مجرد نهي فهذا محرم ويكون كبيرة لأن النهي للتحريب ولكن لما لم يقتر بتغليل صار محرما والصغيرة من صغير الذنوب أدل لهذا الحديث على أن
الذنوب تمقسم إلى صغير وكبائر ودل على أن الكبائر بعضها أكبر من بعض الكبائر أيضا بعضها أكبر من بعض كما دل عليه هذا الحديث أكبر الكبائر أدل على أن الكبائر فيها أكبر أكبر الكبائر وتسمى
بالموبقات في هذا الحديث الشرك بالله فهو أكبر الكبائر لأن الله جل وعلى أخبر أنه لا يغفره إن الله لا يغفر أن يشرك به فقوله يغفره مادون ذلك لمن يشاء يدخل فيه الكبائر التي دون الشرك
فهي محل المشيئة من الله إن شاءه غفر في صاحبها وإن شاءه عذبه لكنه لا يخلد في النار عن ما الشرك بالله فإن الله لا يغفره فهلد صاحبه في النار حرم إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه
الجنة ومأواه النار ومال الظالمين من أنصار الشرك يحبط العمل ويبطلها لين شركت لا يحبطنا عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أما الكبائر التي دون الشرك فيلا تخبط العمل وإن ما
تنقصها فاصحاب الكبائر مؤمنون لكنهم ناقصوا الإيمان هذا الفرق بين الشرك وبين غيره من الكبائر الشرك بالله ما هو الشرك بالله هل معنى هو أن تعتقد أن أحد يخلق مع الله ويرزق مع الله ويدبر
الكون مع الله يقول به أحد حتى المشركون اترفون أن الله هو المنفرد بالخلق والتدبير والرزق والإحياء والإيماتة لرون بهذا كما في القرآن إذا ليس الشرك هو هذا هذا الشرك لكن ما في أحد في
العالم يقول بهذا يعتقد أن أحد يخلق مع الله ويدبر مع الله ويرزق مع الله ما في أحد يعتقد هذا حتى عبدت الأوثان ما يعتقدون هذا وإنما الشرك في الألوهية في الألوهية وهي عبادة غير الله عز
وجل هذا هو الشرك الشرك في الألوهية وهو الذي جاءت الرسل تنكره وتنهى عنه الشرك في الألوهية هو الشرك الذي ثارا النزاع فيه بين الرسل وأممهم ولا يزال النزاع بين المشركين والمواحدين في
هذا الأمر الشرك في الألوهية الذي يتخذ مع الله إلاها آخر أو يتخذ ربا آخر تخذ إلاها يعني معبودا آخر بأن ندعوه من دون الله أو يستغيخ به وهو ميت أو غاق أو جننا أو إنس أو يدبح لغير الله
وينظر لغير الله هذا هو الشرك في الألوهية وهو الذي قام سوق الجهاد من أجله من أجله أن يعبد الله وحده تترك عبادة هذا هو الشرك لا كما يقوله المغرغون والذين يشركون في الألوهية ويقول
فعلنا هذا ليس الشرك في الربوبيه نحن لا نعتقد أنه أحد يخلق مع الله ولا ولكن نتقربنا إلى الله بها أولئي الوسائق هذا هو قول المشركين الأولي كما قال الله سبحانه وتعالى قال سبحانه
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله والمشركون المتاخر هم سواء إذا نشرك واتشرك في الألوهية الاشراق بالله يعني في الألوهية وعقوق الوالدين معصيت
الوالدين في غير معصيتهما في غير ما أمر الله بمعصيتهما فإذا أمرى بمعصية فلا طاعت لهم لكن يطعان في غير ذلك والسلام لا طاعت لمخلوق في معصية الخالق الوالد غيره لا طاعت له في معصية الله
لا سيما الشرك أما ما لم يأمر بمعصية الله تجب طاعتهما وهذا من البر بهما قال تعالى وقضى ربك أن لا تعبدو إلا إياه وبالوالدين إحسانا وعبد الله ولا تشكو به شيئا وبالوالدين إحسانا فيأتي
حق الوالدين بعد حق الله لأن أعظم محسن إليك بعد الله هم الوالدين الذان رب يانك وأنت صغير لا تملك لنفسك نفعا ولا ضررا قام بحفظك وتربيتك البدانية والقلبية رب يانك على الخير فلذلك عظم
حقهما عليك وقل رب رحمهما كما رب ياني صغيرة ولكن كثير من الناس اليوم آخر عهد بوالدين ذا توظه واستقل إلى تحصل وظيفه واستغنى بزعمه لا يلتفت إلى والده هذا من العقوب نعم لا معنى أنك
تتخذ منزلا أنت وزوجاتك وأولادك تتخذ منزلا خاصم بك لا معنى من هذا لكن لا تقطع الصلاة بهما والبر بهما والحسان إليهما وحتى لو أساء إليك لو أساء إليك فلا تقطع الصلاة بهما أحسن إليهما
ولو أساء إليك وإن جاهدك على أن تشرك بهما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا ما أروه حتى المشرك والوالد المشرك تبر به إلا أنك لا تطيعه في معصية الله لكن لا يسقطوا حقه عنك
فكيف بالوالد المسلم الواجب على هؤلاء أن يتقوا الله وأن يبروا بوالدهم بالقول والفعل والأدبي وحسن الصحبة لأنهما هما أعظم محسن إليك بعد الله جل وعلا ليذلك ذكر الله حقهما بعد حقه وذكر
النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أن عقوقهما من أكبر الكبائر أو كبيرة فقط ولكن من أكبر الكبائر عقوق الوالد والعقه هو القطع العقه والعقيقة هو القطع وذلك بقطع البر وقطع الصلاة
معهما قال ربي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا في أول الجلس وول الكلم كان متكئا على جداره وعلى شيء مستريح عليه الصلاة والسلام ثم إنه جلس وتركى للتكاء اهتماما بما
سيقول اهتماما بما سيقول فقال ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور يعني شهادة الزور من أكبر الكبائر وشهادة الزور وقول الزور والزور هو الكذب ثم يزورا من التزوير وهو تحسين الشيء على خلاف
ما هو في الحقيقة من التزوير أو من الازويرار وهو الانحراف الشهادة الزور فيها تزوير وفيها زويرار فيها زويرار عن الحق وفيها تزوير وتزيين لخديعة ويظهار الباقل بمظهر الحق ألا وشهادة
الزور شهادة الزور هي الشهادة الكاذبة هذا الزور الشهادة الكاذبة التي لا تعلم ما تشهد به قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون يشهدون به خوة يوسف تقولوا ما وما شهدنا إلا بما علمنا
راجز الإنسان يشهد إلا بما علم كما سبق لكم إما برؤية بعينه أو سماع بأذنه لما يقال أو استفابة عند الناس حتى أصبحت الاستفاضة مثل السماعة الرؤية يشهد بذلك هذا يحصل به العلم الرؤية أو
السماعة والاستفاضة هذا الذي يحصل به العلم دون ذلك ما يتخرص ويشهد وما تذبت لأن شهادة الزور فيها كذب وفيها اقتطاع للحقوق من أهلها وإعطائها لغيري أهلها وفيها تظليل للحكام تظليل للحكام
حكام ما يعلمنا الغيب لكن هذا ظل لهم وحمل لهم على أن يحكم بغير الحق بسبب شهادته وفيها خطر عظيم وليلالك اهتم الرسول صلى الله عليه وسلم بها بينما كثير من الناس يعتبر الشهادة شيئا
عاديا أو مساعدة يعتبرها مساعدة أو شيئا عادي الروتينيا وقد يقتطع بها ومال الناس قد يحصل بسببها شر كثير وقد يقدم من أخره الله ويؤخر من قدماه الله بسبب الشهادة شهادة الزور قد يحرم
المستحق ويقدم غير المستحق بسبب شهادة الزور فهي ترتب عليها الغرار عظيمة حين يلقائها على أصحابه اهتم بها حين يلقائها على أصحابه زيادة على أنه قال ألا أنبئكم باكبر الكبائف ربما يسأل
سائل هيقل لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان متكيئا معنى الشرك هو عظم الذنوب لماذا لم يجلس معنى الشرك عظم من شهادة الزور وعقوق الوالدين عظم من شهادة الزور الجواب أن
هاتين الجريمتين يتحاشى منهم المسلم تحاشى من الشرك وتحاشى من عقوق الوالدين لكن قد لا يتحاشى من شهادة الزور اتساهل فيها اتساهل فيها ويقول هذا فزع مع هذا المسان أو مساعدة له يجيبها من
باب المساعدة ومن باب المناصر له وهذا في الحقيقة خطير جدًا يجيب على الإنسان اللي يشهد بشيء إلا وهو يعلمه وما لا يعلمه يقول لا أدري كلمة لا أدري هذه فيها ملجع عظيم حصاً للإنسان سواء
في مسائل العلم أو في مسائل الشهر أحمد لله انتبعى فيه كله أدري ومن قال لا أدري فقد أجاب فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت صلى الله عليه وسلم من التأثر فقال ليته سكت من أجل أن لا
يتأثر صلى الله عليه وسلم لأن الصحابه يسيئهم ما يسيئ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويشقوا عليهم ما يشقوا على الرسول صلى الله عليه وسلم فلذلك قال ليته سكت ليته سكت وعن ابن عبد باسم
وما يعطي الفلات التحوط في الشهود خصوصاً في زماننا هذا يجب على القاضي أن يتحوط في الشهود إذا كان لا يعرفهم فلا بد أن يطلب من يزكيهم أو يناقشهم يناقشهم في الشهالة كيف علمت هذا؟
متى علمته متى كذا؟
لأنه يظهر كذبه في أول سؤال إذا كان كذباً يظهر من أول سؤال فينبغ للقاضي أن يهتم بأداء الشهادة عنده يناقش الشهود وإذا لم يتبين له شي يسأل عنه يطلب تزكيته نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
18 من 18/عمدة الأحكام/كتاب الأيمان والنذور/لو يعطي الناس بدعواهم لادعى ناس .../الشيخ صالح الفوزان
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى الناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه نعم وهذا الحديث أيضا في باب القضاء
هو طريق من الطرق الحكمية طريق من الطرق الحكمية ولم يقول لو يعطى الناس بدعواهم لدعى الناس دماء رجال واموالهم فانت لا تستعجل في قبول الدعوة ولو ظهر لك إن المدعى إنه صادق وأنه هي لا
تستعجل لا تستعجل تثبت جاء رجل رضي الله عنه مفقوء العين يشتكي وطالب بالقصاص ويبكي فقال حتى يحور خسمك فقال الحاضرون يا أمير المؤمنين مفقوء عينه تسيل دم كان ربما أن الآخر مفقوءة عينه
هذا مفقوء عين واحدة لكن ربما أن الآخر المدعى عليه قد هقئت عينه جميعا أنه ما يستعجل في هذه الأمور ولا يتأثر بما يظهر لها من حالة المدعى إنه صدوق وأنه أنه طالب علم وأنه بن حلال وأنه
لا ما يستعجل لو يعطى الناس بدعواهم الدعوة هي الطلب الدعوة هي الطلب والمراد بالمدعى هو الذي إذا سكت تورك والمدعى عليه هو الذي إذا سكت لم يترك هذا الفرق بينهم المدعى من إذا سكت تورك
ما يقال ورمة الدعى ورمة الطلب حقك ما يقال لو هكذا كيفه أما المدعى عليه ما إذا الدعى على شخص وسكت الشخص ما يترك يقال ما جوابك عن هذه الدعوة ما قال ما ما ما عند له شي ما كده إجال
محلف اليمين على المدعى عليه الحديث الآخر البين على المدعى لأن المدعى يدعى خلاف الأصف فهو ضعيف الجانب فلذلك كلف بالبينة لأنه ضعيف الجانب لأنه يدعى خلاف الأصف لأن الأصف البراءة حتى
ياتي بشهود وأما المدعى عليه فكتفيا منه لأنه قوي الجانب لأن معه الأصل الأصل البراءة الأصل البراءة فإذا حلف خل يسبيله فالرسول صلى الله عليه وسلم رسم في هذا الطريق الصحيح للقضاء أولا
أنهم لا استعجلون في قبول الدعوة والحكم بها مهما كان المدعى من الورع والتقوى والعلم والفاضل لا يستعجلون في هذا الإنسان بشر لدعى قوم أو لدعى ناس أموال رجال ودمائه لو فتح المجال فيكلف
بالبينة قال صلى الله عليه وسلم شاهدك أو يمينه شاهدك أو يمينه فالمدعى يكلف بالشهادة بالبينة لأنه يدعى خلاف الأصل قال رحمه الله تعالى كتاب الأطعيمة فهنا فيه أن القاضي أو الحاكم لا
يستعجل في سماع الدعوة وتصديق المدعى لا يصدقه أبدا مهما كان لا يصدقه وإنما يطلب منه البينة على ما قال خانيا في الحديث أن المدعى عليه يكفي منه اليمين اليمين على المدعى عليه يكفي منه
اليمين والحكمة ما لكرنا هناك في جانب المدعى وجانب المدعى عليه ثالثا بالحديث أن الناس لا يقفون عند حد لو فتح لهم المجال لا أسرفوا في الدعاوة على الناس فلا بد من قيد يردعهم وهو
الإتيان بالبينة الإتيان بالبينة العادلة هذا هو الذي يوقفهم عند حدهم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1 من 15/عمدة الأحكام/كتاب الأطعمة/إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات/الشيخ صالح الفوزان
قال رحمه الله تعالى كتاب الأطعيمة ودل على أن الشراب لطلق عليه طعام وفي الحديث ما أزمزم طعام طع من وشفاء سقنه ودل على أن الماء يطلق عليه أنه طعام لكن الغالب أن الطعام يطلق على
الماكور وهذا هو المقصود الآن من الذي يباح أكله من الذي يباح أكله من الحبوب والثمار ومن اللحوم ومن اللحوم ونحوها وأما الأشربة فهذه لها باب خاص الأشربة لها باب خاص نعم فمن التقى
الشبهات يستبرى لدينه وإرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالرائي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه نعم!
هذا حديث عظيم من قواعد الإسلام كما ذكر العلماء الرسول صلى الله عليه وسلم وضع فيه قاعدة للحلال والحرام قاعدة عظيمة هناك أربعة حديث يقولون هي القواعد في الإسلام هادها هذا الحديث
والثاني أزهد في ما عند الناس، يحبك الناس والثالث دعما لا يريبك إلى ما لا يريبك والرابع إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى نظمها بعض العلماء فقال عمدة الدينة عندنا كلمات
مسندات من كلام خير البرية إتقى الشبهات وزهد ودعما لا يعنيك وعملنا بنية أربعة حاديه عليها يدور الإسلام هذا أحدها نعمان بن دشير بن سعد رضي الله عنهما هو وأبو صحابيان جليلان وإنما هو
سمع الرسول مباشرة تأكيدا واشار إلى أذنه أنه سمعه بأذنه من الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينقوله بالواصطة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الحلال بيّن وإن
الحرام بيّن و بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات قد استورأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ثم ضرب مثلا فقال صلى الله عليه وسلم خرائي يرعى حول
الحمى يوشك أن يقع فيه ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن الله محارمه ألا وإن في الجسد مضعه إذا صلحك صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب الحديث الآخر إن الله طيب لا يقبل
إلا طيب وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين قال سبحانه وتعالى يا أيها الرسل كله من الطيبات وعملوا صالحا بما تعملون علينه وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا خلوا من طيبات ما
رزقناكم ثم ذكر الرجل يقيل السفر أشعف أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وما البسر حرام غذي بالحرام فأن يستجاب لذلك فهذه الأحديث وما جاء بمعنىها تدل على اهتمام الإنسان
بمطعمه وما شربه وما البسه قال لا يتناول إلا الحلال البيّن ويترك الحرام البيّن ويتوقف عن الشيء المستبه الذي لم يتبيّن حتى يعلمه هل هو حلالنا وحرام توقف عن المستبه هل هو حلال ولا
حرام ما استعجل فيه الله جل وعلا يقول في وصف نبي محمد صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرّم عليهم الخبائث فالطيبات هي الحلال الحلال هو الطيب والخبيث هو المحرّم فهذا حديث عظيم
قال فيه صلى الله عليه وسلم إن الحلال البيّن كما بيّنه الله جل وعلا في كتابه وحلّت لكم بهيمة الأنعام كله مما رزقكم الله حلال طيب فالحلال البيّن ما دل القرآن على حلّه أو أجمع
المسلمون حلالنا وحلال هل هو الحلال البيّن وذلك كذا كان الفواكف واللحوم المذكّات من الحيوانات المباحة المباحة العكل والحرام مثل الخمر مثل الريبة حلال الله البيع وحرّم أريبة مثل
الزينا ولا تقرب الزنا إنه كان فاحش وساء سبيل مثل الغيبة والنميمة شهادة الزور هذا حرام البيّن ما احتاج إلى بحث وإلى دلّة النصوص على أنه حرام نص الشارع على أنه حرام أو أجمع العلماء
على أنه حرام ولجمع حجّة فما كان حلال البيّن فإنه يؤخذ هذا كثير من الناس لا يعلم كيف يجمع بين الأدلّه توقف حتى من العلماء منهم لا يعلم هل هذا حلال الأحرام وهم الراسخون في العلم
ولهذا قال لا يعلمهن كثير من الناس هدلّ على أنه لا يعلمهن إلا القليل من الناس وهم الراسخون في العلم الذين يجمعون بين الأدلّه ورجخون بين الأدلّه عندهم ملكة علم هؤلاء هم القليل أما
عمّة الناس والمتعالمين والمتعالمين والمتدئون لا يعلمون هذه الأمور وإذا إخوضون فيها وحللون وحرمون ويقعون الناس في البلاية والطوام فالواجب على هؤلاء إن يتوقفوا ويكلوا هذه الأمور إلى
العلماء الذين يستطيعون أن يعرف هذه الأشياء هل هي من الحلال أو من الحرام بما آتاهم الله من العلم والتمييز ومعرفة الراجح ومن المرجوح والناس المسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص
والمجمل والمبيّن هذه الأمور ما هي سهلة احتاج إلى علمه يبحثونها فالذي ليس عنده استعداد لا يدخل فيها لا يحرّمها على الناس لا يبيحها يستطع يقول ما أدري؟
يقول لا أدري لكن كثير من الناس فصوصاً اللي عندهم شيء من شبه العلمة والتعلم أسرع ما يكون يقول الحلال ولا حرام في أمور فيها إشكال ما هي إناظرونهم للإشكال حلال ولا حرام ولا هاي جوزة
يا أخي ما كلابك الله توقف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يعلموا إن كثير من الناس دلعلم وما يعلمهم إلا قليل من الناس ومعرفة وجوها الاستدلال والمدارك وهذا ما يقدر عليه إلا الأئمة
ما يقدر على هذا إلا الأئمة الراسخون في العلم يهدي الأمور تحاضر وجدة المجامع الفقهية والجهات العلمية لتدارس هذه الأمور واستعراضها فتحال لهم تحال هذه الأشياء إلى الجهات المختصة
العلمية لتدارسها وعرضها ومناقشتها من كل الجوانب ويصدر الفتوى فيها بعد ذلك أما إن كل واحد ينصب نفس مفتي في الفلائيات أو في المجالس وأسهل شيء عليه جولت هذا حلال ولا هذا حرام من غير
العلم فلالله جل وعلا ولا تقول لما تصفوا أثنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام حفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب قليل مثلا تلخوظ في الحلال
والحرام من غير العلم لأنه يوقع الناس الخطأ ويقتدون به واغلب الناس ما ينظروا لله الذي يقول هذا حرام ينظروا لله الذي يقول هذا حلال يركضون وراه لا نفتب بهذا ثم يركضون وراه ويستبحون
هذه الأشياء يصل هو إمامهم هذا هو المطلوب ولا يستخفه لا يستخفه الذين يريدون يقعوه يخدعون به الناس يقول هذا عالم هذا هذا جامع هذا كذا ويفتي يتخذون هو بوابه لأغراضهم يوهو اللذي يوقع
نفسه من حيث لا يشعر وأوقع الناس فالواجب على طالب العلم أن يفترون يحترم نفسه وأن يبتعد عن هذه الأمور التي ليست من اختصاصه لا يدخل فيها ولا يفتي فيها ويكلها إلى الجهات المختصة كان
عمر رضي الله عن عمر بن الخطاط خليفة الثامي المحدث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أشكل عليه الأمر جمع المهاجرين والأنصار واستشارهم فيه ما يجيب واحد والذين يجمع المهاجرين
والأنصار في المدين يستشيرهم فيه ويعرض القضية عليهم ويتداولونها اليوم فيه ما يشبهادة ولله الحمد فيه المجامع وفيه اللجان العلمية وفيها يتكبر العلم فيه جهات تجتمع لهذه الأمور
ويدرسونها المتشرعون هاي دخلون فيها ويقولون عنا نبيل للناس تبيل للناس وانت ما تبيلك الشي وانت ما تبيلك هذا الشي عين يجوزلك هذا وحتى لو كنت عالما وفيه جهة مختصة وكلي لي هذا الشي لا
تفتات عليهم وتدخل اختصاصهم حول هذا عليهم وانت معافيك الله الواجب التنبه لهذا الأمر تحلير من هذا الأمر عدم التشرع لا يعلمه ان كثير من النس ثم قال صلى الله عليه وسلم من التقشبات يعني
ماذا تعمل الشبهات تتقيها تتقيها وفي الحبيث الآخر دع ما يريبك الى ما لا يريبك فتتقيها يعني لا تدخل فيها من التقشبهات فقد استبرأ لدينة استبرأ لدينة يعني طلب البراءة طلب البراءة لدينة
لدل على ان الذي يفتي بغير علم وتناول المشتبهات انه لم يطلب البراءة لدينة وعرضه لان الناس يبتكلمون فيك ويسبونك ويقول ان هذا الذي اوقعنا
وكذا وكذا حين ما يدريكون اخطاءهم ياخدون يتكلمون فيك او تصير حديثا في المجالس تحدثون عنك احد يجرح وحد يمدح وحد انت السبب انت السبب على نفسك لم تستبر لدينك ولا ولا لعرضك قد استبرأ
لدينه وعرضه ومن وقع في السبهات يعني اخذها وهي لا تزال مشتبهة لم يتبين فيها وقع في الحرام لان هذا وسيله للوقوع من تساهل بالمشتبهات تساهل في الحرام والدين جاء بسد الضرائع كما تعلمون
فالنسان لا يتساهل في المشتبهات لانهذا تساهل في المشتبهات تساهل في المحرمات وان وقع في السبهات وقع في الحرام لان نتقذ الوسيلة كالراعي يرعى حول الحماة هذا مثل ضربة والنبي صلى الله
عليه وسلم مثل محسوس الحماة الممنوع المرد بالحماة المرعى الذي منعى ولي الامر الرعى فيه لاجل ان يكون مرعا لابل الصدقة وابل بيت المال كما حما عمر وحرام ورسول صلى الله عليه وسلم حما
لاجل ابل الصدقه بيت المال أما الإنسان الفرد والعادي لا يجوز له يحمي الحمال الله ولرسوله ويجد الإنسان أن يمنع الناس من المراعي ومن الموارد يسيطر عليها هذا خاص بولي الامر لمصلحة
المسلمين كانوا يتخذون الحماء لاجل لدواب بيت المال لماصلحة المسلمين كلهم فإذا جاء إنسان ورعى عنده الرعى الحماء عند الحماء البهائي تتفلت والحمى في عشبه فيه تتفلت غصب عليه تروح ترعى
من عشبه ما يستطيع مسكه لو مسكوا وحده ما يمسك الثاني والعاشر هو وحدها عن الحماء لكن لما قرب من الحماء وفيه رعي وفيه عشب كثير وهي جاوعة وهي حينها يمسكها كالرعي يرعى حول الحماء يوشك
يعني يقرب أن يقع فيه سواء باختياره وتساهله أو بغي اختياره هو الذي سبب هذا فهذا فيه دليل يبتعد عن المشتبه كما يبتعد الرعى عن الحماء الحمد لله رب العالمين الله مصلي وسلم على نبينا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأشارى وفي رواية وأهوى أن نعمان بإصبعه إلى
أذنه إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن وبينهما أمور فمن اتقى الشبوهات استبرى لدينه وعرضه ومن وقع في الشبوهات وقع في الحرام كالراعى يرعى حول الحماء يوشك وأن يرتع فيه اسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه يجمعى تقدم الكلام على أول حال الحديث وفيه بيان موقف المسلم من الحلال والحرام والمشتبه أما الحراء أما
الحلال إنه يأخذه الحلال البيّن يأخذه والحرام البيّن فجنبه باب الوجوب يجب عليها أن يترك الحرام والحلال البيّن هو بالخير شايا أخذ وإن شايا يترك ولكن الحرام إتجنبه قوله صلى الله عليه
وسلم وما نهيتكم عنه فجتنبوا قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فاخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا فموقف المسلم أنه يتوقف عن هذا المشتبه حتى يتبين أمره إما أنه من الحلال أو من الحرام وبين
صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من الناس لا يعلمون حكم المشتبه ومفهومه أن القليل من الناس وهم العلماء الذين يحسنون تنظيم الأدلة والجمع بينها يعرفون هذا ويجب سؤالهم قال تعالى فسألوا أهل
الذكري إن كنتم لا تعلمون إما ضرب صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا بالراع يرعى حاول الحمى مثلا للذي ياخذ المشتبهات للراع الذي يرعى حاول الحمى الذي حماه ولي الأمر أو حماه ذو سلطة عن
الناس لا يرعون فيه فيأتي راع فيرعى حاوله ولا يملك الغنم أن تتفلت وترعى في الحمى وهو الذي سبب على نفسه ذلك لو بتاعد عن الحما لسلم هذا مثال محسوس ضربه النبي صلى الله عليه وسلم حما
الله محارمه فالإنسان لا يقع حولا حما الله قشية أن يقع فيه قال الله جل وعلا تلك حدود الله فلا تقربوها حدود الله يعني محارم محارم الله فلا تقربوها لم يقل لا تأتوها فلقال لا تقربوها
هذا أبلغ في النهي لأن قرب منها وسيلة إلى الدخول فيها والشرع جاء بسد الوسائل التي تفضي إلى ما لا يجوز حما الله الذي حماه وحرمه محارمه التي حرمها على الناس لمصالحهم ولم يحرم شيئا من
أجل تعذيبهم أو التضيط عليهم وإنما حرما أشياء تضرهم فمنعهم منها رحمة بهم لأنهم لو أتوها لضرتهم من رحمة الله بهم أنه حرمها عليهم فالمسلم يبتعد عن محارم الله بالتخاذ الوسائل الواقية
ولهذا مثلا المرأة خرم سفرها وحدها لأن هذا وسيلة إلى ما لا تحمد عقباء أمرت بالحجاب دفعا للفتنة نهية عن الخالوة مع الرجل لأن هذا وسيلة فهذا من باب الحماية للمحارم كل هذه الأمور باب
الحماية للمحارم فالحماية مطروبة ولبتعار عنها مطروب فلا يحوم الإنسان حولها خشية أن يقع فيها ويقول أن عالم وأنا أدري وأعرفه لا يزكي نفسه إن نفس الأمارة بالسوء إلا ما رحمة ربي ثم إن
النبي صلى الله عليه وسلم بينا أن في الجسد مضغة إذا صلحت هذه المضغة وهي القطعة من اللحم صلح الجسد كله وإذا فسدت فسدت فسدت الجسد كله ما هي قال هي ألا وهي القلب ألا وهي القلب ما
المناسبة في مجيئ ذكر القلب في آخر هذا الحديث ذو الله وعلم لأن الحلأ الحرام يؤثر على القلب إذا أكل الحرام أو تغذابه أو واقع الشبهات فإن هذا يؤثر على قلبه فا يفسد قلبه وبالتالي يفسد
بدن كله ما معنى الفساد هنا هل معنى أن القلب يفسد يعني ما يصلح للبقاء يعتل احتاج العملية أو يموت صاحب لا ما هو بهذا هو القصد يسمى المرض العظوى لكن المرض المعنى ويأشد وهو أن القلب
يتأثر ويقسو وإذا فسد قلبه فسد بدنه فصار يمشي للحرام وياخذ الحرام وينظر إلى الحرام تكلم بالحرام فالقلب هو ملك البدن وإذا فسد الملك فسدت الرعية وإذا صلح الملك الملك صلحت الرعية
فالقلب هو ملك الأعظاء ولها لجاء في الحديث إنه ما من يوم يطلع رعا فتقول إتقل الله إنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإنع وججت عوججنا فالنسان يعتني بقلبه ويترك المحرمات القولية والفعليه
والمطاعم والمسارب المحرمة إنها تفسد عليه قلبه وبالتالي يفسد بدنه تبعا للقلب ولها لقال تعالى يا أيها الرسل كل من الطيبات وعمل صالح قال النبي صلى عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما
أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كل من الطيبات وعمل صالحة وقال يا أيها الذين آمن كل من طيبات ما رزقناكم فالطيبات تؤثر على القلب صلاحا واستقامه وتغذيه تغذية طيبة والمباحات
والمحرمات تغذيه تغذية خبيثة محرمات تغذي القلب تغذية خبيثة والمباحات والطيبات تغذي القلب تغذية طيبة فعال المسلم أن يتذكر هاله ولا تخذعه المطانع وأنك ستثري بيومين وتصير صاحب ترواه
وهذه مكاسب عظيمة لا تفوتك عليهم يفكر بهذه المكاسب وهذه التصرفات هل هي شرعية ولا غير شرعية إن كانت شرعية هلا مانع أما إن كانت غير شرعية أو ما يدري عنها صلى الله عليه وسلم احتى
الوالد يقول السائل على بعض أهل العلم في شرح حديث النعمان رضي الله تعالى عنه هذا الذي يذكر عنه صلى الله عليه وسلم احتى الوالد يقول السائل هل يدخلوا في الأمور المشتبهات التي يذكرت في
حديث النعمان رضي الله تعالى عنه بلاشك هذا أقل لحوالها أنها من المشتبهات وإن كان يظهر منها أنها مهم من المشتبهات لأن فيها ربة فيها غرر فيها جهالة وفيها قمار صلى الله عليه وسلم احتى
الوالد يقول السائل لأنه قال كثير ولم يقول أكثر وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب فما رأيكم في هذا؟
الكثير يقابله القليل يا أسي الكثير يقابله القليل أدل على أن الذين يعلمونه قليل مقابل الكثير نعم صلى الله عليه وسلم احتى الوالد يقول السائل مع ظهور الأسهم ظهرأوا ناس يحللون وأخرون
يحرمون وأصبح الناس لا يدرون من يتبعون وقد يدخل بعض الناس في شركات الربوية بحجة من حللها فما هو موقف المسلم في هذه الأحوال؟
موقف المسلم تجنبها تقاء الشبهات ودستبرها لديه وعربه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2 من 15/عمدة الأحكام/كتاب الأطعمة/أنفجنا أرنباً بمر الظهران فسعى ../الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
وعن أنا سبن مالك رضي الله تعالى عنه قال أن فجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغب وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذها
فقبيله لأنه يدل على أن الأرنب من الصيد وأنها حلال هذا وجه سياق الحديث في هذا الباء قوله لغيبه يعني تعيبه واللغوب هو التعب ولقد خلقم السماوات والأرض وما بينه ما في ستة أيام وما ما
سنام اللغوب يعني من تعب فالذلك يسير على الله جل وعلى وما ما سنام اللغوب وهذا رد على اليهود الذين يقولون إن الله تعب من خلق السماوات والأرض هستراح يوم السبت يعني يوم السبت ما في خلق
قال الخلق بدأ يوم الأحد وانتهى بيوم الجمعة يوم الجمعة كامل الخلق بيوم السبت ما في خلق اليهود قالوا إن الله الله اتخذه عطلة استراحة فيه تعالى الله عن ما يقولون علوى كبير وهذا من
جملة تجرؤهم على الله سبحانه وتعالى الحاصل أن اللغوب هو التعب ولغيبه يعني تعيبه يطلب الأرنب فأدركها الراوي فأصادها حيا ثم ذهب بها إلى أغيره من الصحابة فدبحها هلبي دليل على أن الصيت
لا يحل إذا ودرك ووحي لا يحل إلا بالذكات أما إذا مات بالاستياد مات بالاستياد وذكر رسم الله عليه حين إرسال السهم أو الجارحة فإنه يحل لأن ذكاته صيده إذا مات بسبب الإصابة أما إذا أدركه
وفيه حيات إنه لا يحل إلا بالذبحة والدليل هذه الأرنب التي أمسكوها أدبحوها وفيه دليل على مشروعية الهدية فيه أن الأرنب حلال وفيه دليل على أنه الصيد لا يحل إذا أمسكوه وحي إلا بالذكات
وفيه الاستناب في الذكات وفيه المشروعية الهدية نبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا قال إن الهدية تسلوا السخيمة والهدية تسلوا السخيمة يعني ما في القلوب من تهاجر ونعم ففيه أن
الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية وأنها من ما أحل الله له خلاف الزكات إنها لا تحل له عليه الصلاة والسلام ولا لأهل بيته وأما الهدية فإنها تحل للرسول صلى الله عليه وسلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3 من 15/عمدة الأحكام/كتاب الأطعمة/نحرنا على عهد رسول الله فرساً/الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
وعن أسمى ابنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه وفي رواية ونحل في المدينة نعم هذا أيضا فيه أن الخيل حلال أنه يحل أكلها لأن
أسمى ابنت ببكر رضي الله تعالى عنهما أي رضي الله عنها وعن أبيها وفي رواية ونحل في المدينة نحل في المدينة وعن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحوم الحمر الأهلية وأذنى لحوم الخيل أدل
هذا على أن الحوم الخيل مباحة لأنها كما في هذا الحديث أقرها النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على أكلها وفي دليل على أن الخيل تنحر مثل الإبن يعني تذبح عن نحر حلاف البقر والغنية ومن
العلم من ذهب لا تحريم الحوم الخيل كالمالكية هو استدلين بأن الله لما ذكر الخيل والحمير والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلقوا ما لا تعلموا فكما أنه حمير والبغال لا تحل فكذلك
الخيل ولكن هذا يقول إنه دلالة اقتران دلالة الاقتران عند الوصولين ضعيفة لا سيما وقد جاء ما يدل على الفرق بين الخيل وبين الحمير والبغال وهذا الحديث وأمثاله فالصحيح وهو مذهب الحناب له
وغيرهم أنه لا باس بأكل الحوم الخيل وأنها من الطيبة حسن الله عليكم سماعة الوالد يقول السائل جاء حديث أسماء في الصحيحين بلفظ نحرنا وفي لفظ لهما ذبحنا فهل يقول إنه يجوز النحر ويجوز
الذبح في الخيل فلو لفيه ولهذا قالوا لو ذبح ما ينحر أو نحر ما يدبح جاز أكله
تحميل الصوت
تم الاستماع
4 من 15/عمدة الأحكام/كتاب الأطعمة/نهى النبي عن لحوم الحمر الأهلية/الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل ولمسلم وحده قال أكلنا زمن خيبر الخيلة وحمر الوحش ونهى النبي صلى
الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي وتركب ويحمل عليها وحمر متوحشة وهي ما يسمى بالوضيح وشكل شكل الحمار ولحق يعني إلا أنه يختلف بعض الشري وإلا شكله تركيبه مثل الحمار الحمار الوحش حلال
وهو ما لا يعيش الله في البر ويتوحش من الناس ويهرب أما الحمر الأهلية فآذي تعيش مع الناس متأهلة هذه حرام والعلة في ذلك النهارج يعني نجسة في الحديث فإن النهارج إن الله ورسوله ينهيانكم
عن لحوم الحمر الأهلية قال إن نهارج يعني نجسة أدل على تحريم كل نجس ولذلك قال العلماء يحل كل طاهر لا مظرت فيه يخرج بالطاهل النجس إنه حرام كالحوم الخائل الحمر الحوم الحمر الأهلية
وسائر النجاسات حرام لا يجوز أكلها الدم لحم الخنزير الميتة كلها رجس ونجسة لا يحل وكله كل نجس فإنه لا يحل وكل ما هو مظر طاهر لكنه مظر وذلك كسم والدخان والقات وأشد من ذلك الخمر وأشد
من ذلك الحشيش والمخدرات أذي مظره وقاتله فلا تحل يا حرام في هذا الحديث وحريم لحوم الحمر الأهلية لأنها نجسة رجس وفيه إباحة لحوم الحمر الوحشية لأنها ليست برجس باللحمها طيب وفيه إباحة
لحوم الخائل ثلاث مسائل كانوا في حصار خيبر أصاد الصحابة مجاعة لأنه طال الحصار ونفدت أزوادهم فذبحوا الحمر الأهلية وجعلوا يأكلونها فالنبي صلى الله عليه وسلم حلم باللك فأمر بإكثاء
القدور وهي تغلي بالحوم الحمر أمر بها فأكثئت وأهدرت وقال إنها رجس ولا تحل نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
5 من 15/عمدة الأحكام/كتاب الأطعمة/لا تأكلو من لحوم الحمر شيئأ/ الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
وأن عبد الله بن أبي أوفى قال أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفي القدور
وربما قال ولا تأكلوا من الحمر الحمر الأهلية شيئا نعم هذا كالذي قبله فيه أن الحمر الأهلية وأنها رجل وأنهم كانوا يأكلونها في الأول ثم حرمت إلى يوم القيامة فهي لا تحل نصها هذه
الأحاليث هذا وجه رادها في كتاب الأطعمة لأن الحوم من الأطعمة والأطعمة فيها حلال وفيها حرام ومنها الحوم الحمر الأهلية فهي حرام نعم وفيه وفيه إنكار المنكر لأن الرسول صلى الله عليه
وسلم أمر بها فأكفئة القدور فيها أن الحرام يهدر ولا يتمول حرام يهدر ولا يباع ولا يشترى ولا يتمول لأن خبير نعم وعن أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم
لحوم الحمر الأهلية كذلك كل هذه الأحاليث تدول على تحريم حوم الحمر الأهلية فرقا بينها وبين الحمر الوحشية نعم وحرم قال حرم في لغة النها وفي لغة الحرم فدل على تأكد تحريمها وأن النهية
ليس للتنزيه النهي ليس لكراهة التنزيه بدليل أنه قال حرم نعم أسأل هل الحمار عندما حرم أكله يحرم ثمنه وبيعه لأنه نجس أهلها إلا الله كلامنا في الأكل أكل لحم فقط أما بيعه شراه هذا
بالجماع جايز كانوا يبيعون الحمير ويشرونها عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول كان يركب الحمار معادي يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار لا باس بالركوب والخيل والبغال
والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون سلت الركوب والاستعمال لا باس بها ولا باس ببيعها وشرائها لهذه الأمور إنما المحرم أكلها فقط نعم منها منها المخطط لا بلاز من أصيب مخطط لكن
منها منها ذلك نعم صلى الله عليه وسلم عهد الوارد يقول السائل إذا صادر صلى الله عليه وسلم عهد الوارد يقول السائل يوجد في بعض المناطق بالمملكة فروق بين الحمير وشكلها مثل الأهلية
ولكنها متوحشة فروق بين الحمير أي حمير الحمير الوحس ولا الحمير الإنسير أطلقا كذلك الحمر الاهلية حرام بجميعا ما بينها فروق الحمر الوحسية ما بينها فروق كلها حلا حمر الاهلية كلها حرام
نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
6 من 15/عمدة الأحكام/كتاب الأطعمة/أتي بضب محنوذ / الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بظب محلوذ فأهوا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض
النسوة الله في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل فقلت تأكله هو ضب فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فلم يأكل فقلت يا رسول الله أحرام هو قال لا
ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه فأجدني أعافه قال خالد فاجتررته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلي المحلوذ المشوي بالرضيف وهي الحجارة المحمات نعم وهذا الحديث فيه باحة أكل
لحم الظب وعنه من الصيد المباح لأنه من الطيبات ويتغزق بالعشاب والأشياء الطيبة لا يأكل القادورات والانجاس فهو طيب غذاءه طيب فهو حلال ودخل النبي صلى الله عليه وسلم هو وخالد بن الوليد
رضي الله عنه فقدموا ضباً محنوذاً يعني مشوياً الحنيظ جاء بعجل حنيظ يعني مشوي على الحجارة الرض فيه عن الحجارة فأن النبي صلى الله عليه وسلم أهوى ليأكل منه فلما أخبره أنه ضب توقف عنه
فسأله خالد رضي الله عنه هل هو حرام؟
قال لا لكنه ليس بأرض قومي يعني ليس بأرض الحجاز أرض الحجاز ما سجد فيها ضب ما يعيش فيه ما يعيش في البراري كبلاد نجد وبلاد التي بعيدة عنرض الحجاز قال فأجدني أعافه يعني معافة نسية ما
هي معافة تشريعية ليست معافة تشريعية فالرسول لم يعافه لأنه حرام وإن معافه من باب العادات الناس إذا معتاد الشيء لا يجرون على أكله مثل الجراد كثير من الناس ما يأكله عنه من الطيبات
وأكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال راوي غزونا 7 غزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ناكل الجراد مع ذلك بعض الناس لا يأكله لأنه ما ألف ذلك وتعافه نفسه من باب العادة لا من
باب التشريع فما كل شيء انتعافه النفس يكون حراماً ليس هذا هو المقياس الحلال والحرام وما كل شيء انترعبه النفس يكون حلالاً فالنفس ليس في مقياسة لا للحلال ولا للحرام وإنما المدار في
الحلال والحرام على الأدلة الشرعية فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس بحرام مبينة السبب في امتناعه من عكله صلى الله عليه وسلم أخذه خالط وأكله حغرة النبي صلى الله عليه وسلم
والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه أقره على ذلك وقال إنه ليس بحرام فهذا دليل على أن الضب أنه من المباحات وإن كان بعض الناس لا يعتاد أكله ولا يأله أكله نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
7 من 15/عمدة الأحكام/كتاب الأطعمة/غزونا مع رسول الله سبع غزوات نأكل الجراد/الشيخ صالح الفوزان
وعن أبد الله ابن أوفاق وعن أبد الله ابن أبي أوفا رضي الله تعالى عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد نعم وهذا في دليل على إباحة الجراد لأن الصحابة
أكلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس ذلك مرة واحدة بل في سفع غزوات والجراد من الطيبات لأنه يتغذب الطيب يأكل من العشاب والأشياء الطاهرة فهو حلها لذلك أورده المصنف في باب الأطعمة
لأنه من الأطعمة المباحة وفيه ما كان عليه الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيط الحال وأنهم كانوا يأكلون الجراد ونقلت الزاد معهم أحيانا يأكلون ورق الشجر ليس معهم شيء ففيه
ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من أن الدنيا لم تبسط عليهم في أول الأمر وأنهم كانوا في ضيق من المعيشة ويصبرون على ذلك مع أنهم أفضل الخلق على الإطلاق نعم هل أكله
يكون بوله وروثه طاهر؟
صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل "ما حكم أكل البرمائي وما حكم أكل الغفدع" "الغفدع منه عنه?" "والقاعده أن كل ما أمر النبي بقتله لا يحل" "وكل ما نهى عن قتله لا يحل" "هذه
قاعده" "نهى عن قتل الغفدع" "والهدهد والصرت" "هذه لا يحل" "لأن الرسول نهى عن قتلها" "وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله" "إنه يحرم أيضا" نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول
السائل "خمس هواسق يقتلنا في الحل والحرم" "وذكر منها الغراب والحداة" نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
8 من 15/عمدة الأحكام/كتاب الأطعمة/كنا عند ابي موسى فدعا بمائدة وعليها دجاج/الشيخ صالح الفوزان
نعم نعم وهذا الحديث فيه دليل على إباحة لحوم الدجاج لحوم الدجاج وهنا من الطيبات فإن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه ميمون ابن قيس الصحابي الجليل قدما أو قدم الطعام وعليه لحم الدجاج
ودخل عليهم رجل من تيم الله اسم قبيلة فتلك الرجل من أكله فدعاه أبو موسى الأشعري فأمره بالأكل منه لأنه حلال وبين له أنه حلال فدل هذا على إباحة لحوم الدجاج وهذا أمر مجمع عليه بين أهل
العلم مجمع عليه بين أهل العلم لم يخالف فيه أحد لكن ربما أن هذا الرجل لم يألف أكله وهذا موجود إلى الآن بعض الأعراب بعض الباثية يألف من أكل الدجاج وإذا قدم له دجاج يغضب ويسع من هذا
ما هو القدر اللهم لازم قدم لها ولا إذن يقبل لحم يجاب للمحم وإذا قدم له دبيحة دبيحة مدبوحة من أجله فالحاصل أن الناس يعني عادات الناس ما هي الحجة وإنما المدار على المدار على الأدلة
الشرعية وكما سبق لكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين والأصل في الأطعم هل حل إلا ما دلت دليل على تحريمه لأن الله قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً
وقال وخالق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه فهو مخلوق لمصالح العباد فالأصل الحل إلا ما دلت دليل على تحريمه ودخل تحت القاعدة إما أنه نجث والأدلة دلت على تحريمه ولا تلقوا
باديكم إلى التهلكة لا ضرر ولا غرار ولا تقتلوا أنهسكم إن الله كان بكم رحيمة هذه هي القاعدة إن الأصل الحل إلا ما دلت دليل على تحريمه أو دخل تحت القاعدة لأن كان نجث أو كان مظرراً فإنه
حرام والدجاج من الطيبات وأكثر ما أقول الناس اليوم الدجاج إلا أن الله جل وعلا في هذه الأيام انتقم من الناس فظهر فيه ما يسمونه بهذا المرض عقوبة عقوبة للناس فمتنعوا منه وصار فيه شكوك
وخوف صاروا يخافون الآن من الدجاج فهذه عقوبة من الله جل وعلا وتلالك الدجاج الآن يعني حول ربحه شبهات لأن الدجاج المستورد حام حولها وشبهات في كيفية ذكاته فإنهم يذبحونه بطرق غير شرعية
الذين يصدرون لحوم الدجاج يذبحونه بطرق غير شرعية كالماء الحار أو الصعق الكهربات فيموت من غير ذكات لأنهم لا يقدرون على ذبح الكميات الهائلة إلا بهذه الطريقة أصعقونه فيموت جميعا أو
يدخلونه في ماء حار فيموت جميعا فإذا صح هذا فإنه حراب لأنه بغير طريقة شرعية وإذا لم يصح فإنه يكون من المشتبهات فإنه يتجنبه ويأكل من الدجاج المذبوح على الطريقة الشرعية في البلاد
والحمد لله الدجاج الآن صرفه مزارع وإنتاج للدواج بالكميات قد تكفي حاجة المملكة أو تقارب الكفائق فالمسلم يأكل من ما لا شك فيه ويتجنب ما هو مشكوك فيه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
9 من 15/عمدة الأحكام/كتاب الأطعمة/إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يمسح يده حتى يلعقها/الشيخ صالح الفوزان
وان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعام فلا يمسح يدهوا حتى يلعقها أو يلعقها نعم هذا فيها داب الطعام أداب أكل الطعام هو أن الإنسان لا
يهدر الطعام حتى الذي يعلق في يده من الطعام لا يهدره ويمسحه بالمنديل أو يغسله بالغسالة بل يلعق يدهو يلعقها بالسانه بحيث لا يبقى عليها طعام ثم يمسحها بالمنديل بعد ذلك أو يغسلها
بالغسالة إذا لم يبقى إلا دهونات أو أشيا عالقة باليد ولا يحصل إتحصل منها شيء ما إتحصل وين ما هي آثار طعام أو يغسلها بالغسالة أما إذا كان على يده طعام فإنه لا يجوز له أن يهدره أو
يغسله بالغسالة ويدهب مع النجاسات أو يمسحه بالمنديل يهدر هذا فيه احترام الطعام وعدم اهدار شيء منه فأين الذين يعملون الولاي من الضخمة يسيث والباقي يهدر ويضع في المزابل أو في مقام
البلدية هذا إسراف وتبذير وإهدار للنعمة ويخاف على الناس من العقوبة لأن النعم إلا لم تشكر فإنها تسلب قال تعالى فهذا الحديث أنه لا تهدر النعم حتى الذي يعلق بالأصابع أو بالإنة لا يهدره
أو بالقدر لا يهدره الإنسان بل إنه ينتفع به أو يأخذه ويضع في مكان ينتفع به إما الحيوانات وإما الطير يضع في مكان طاهر تنتفع به الحشارات والطيور والحيوانات ولا يهدره أو يصرفه مع الصرف
المجاري فيجب التنبه لهذا أو يضع في القمامات مع الأوساف ومع القمامات فالنعمة لها قدر ولها قيمة نعم قال رحمه الله تعالى باب الصيد نعم الصيد مصدر مصدر صاد يصيد صيدا أول مراد به هون
المصيد فهو من إطلاق المصدر على الزات الصيد معناه المصيد والصيد هو نوع أحد نوعي اللحوم اللحوم إما أن تكون مذكاتا وهي المقدور عليها ولا بد من تلكيتها وإما أن تكون غير مقدور عليها
فذكاتها بصطيادها وكذلك الحيوان الأهل كالبعير إذا ند يعني شرد أو وقع في بير ولم يتمكن من ذكاته فحكمه عكم الصيد يعقر في أي مكان من بدنه وهذه ذكاته الصيد يعقر في أي مكان من بدنه
إذن هو إصطياده ذكاته يحل بذلك قال تعالى إذا أصابه وقت له فهو حلال بشرط أن يكون الصيد بشرط أن يكون الجارح فهذا يحل كله من ما أمسكنا عليكم فذكاته بالصطياد في إصابته في أي موضع من
بدنه ويشترط له شروط سيات بيانها إن شاء الله في هذا الباب نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
10 من 15/عمدة الأحكام/كتاب الأطعمة/حديث ابي ثعلبة الخشني عن الصيد/الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
وعن أبي ثعابة الخشنية رضي الله تعالى عنه قال نعم هذا أبي ثعابة الخشنية رضي الله عنه كان بأرض الشامع ويأرض صيد فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأسئلة قال إن بأرض قومنها
الكتاب عن النصاراء فأفنأكل في آنيتهم قال لا تأكل فيها إلا أن لا تجد غيرها فأغسلها آنية الكفار على قسمين قسم الأول الذي لا يشاهد فيه نجاسه وهم يطبخون فيه الخنزير أو النجاس الأصل فيه
الطهرة نحن لا نستورد منهم الأواني هم يصنعونها ونستورده ونستعملها ما فيه بس الأصل اللي باحى في هذا هذا القسم الأول أما القسم الثاني وهو الذي يستعملونه في النجاسات يطبخون فيه الخنزير
أو يشربون فيه الخمر فهذا كجنبه إلا أن لا تجد غيره فأغسله وأزل ما فيه من آثار النجاسة ثم استعمله هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه الانتفاع بأموال الكفار استعارتها منهم أو
شراءها منهم أو الاستيلا عليها في الغنيمة أننا نستعملها
ثم سأله أنه يصيد بقوسه يصيد بسهمة ويصيد بكلبه المعلم وكلبه غير المعلم المعلم المراد به المدرب المدرب على الصيد فإن الكلب يقبل التعليم يدرب ويتدرب على هذا ويقبل التعليم بسرعة فإذا
دربه على الصيد فإنه يأكل من ما صاده له ومات بالصيد مات بالاستياد يأكل منه بشرط أن يذكر يعني بشرطين الشرط الأول أن يذكر اسم الله عند يرسال الجارحة والشرط الثاني أن يكون الجارحة
معلمة يعني مدربة على الصيد فإذا صادت ومات الصيد معها أو بسبب صدمتها له أو عظتها له فإنه حلال فكلوا من ما أمسكن عليكم يقول عليكم يعني من أجلكم أنه لم يصد لنا وإنه ما صاده لنفسه كما
يأتي من ما أمسكن عليكم بهذا الشرط وهذا بسبب التعليم كونه يصيد لصاحبه بسبب التعليم والتدريب هذا في الجارحة وكذلك الطير استقور والصبر والشاهين والبازي والجوارح من الطير فإذا صادت
ومات الصيد بغربتها له بمخلبها فإنها تحل الصيد يحل بشرط أن يذكر اسم الله عند يرسال الجارحة عندما يطلق الطير يشوف الصيد يطلق الطير عليه الصيد يضرب الصيد فيقتله يصير حلال لصاحبه
والطير ما يعلم ما يقبل التعليم إنما هذا في الكلاب مكلبين يعني متخذين للكلاب التعليم إنما هو للكلاب ما الطير فهو ولا يقبل التعليم لكن الله ألهمه أنه يصيد لصاحبه من الإلهام فهذا إذا
كان رسم الله علي عند الإرسال فإنه يأكل يأكلوا فكلوا مما أمسكنا عليكم وذكروا اسم الله عليه أما إذا كان القلب غير معلم يعني غير مدرب فإنه لا يحل ما صاده إلا إن أدركه وهو حي فإنه
يذكيه ويأكله أما إن أدركه وهو ميت وصائده غير معلم فهو حرام نعم وما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك غير المعلم هذا شرط و الشرط الثاني ذكرت اسم الله عليه متى
عند الإرسال نعم وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل أي فأما إذا أدركته ميت فإنه لا يحل نعم إذا كانت آنية الكفار التي يطمخون فيها النجاسة نظيفة فهل لأغسلها وهل الأمر تعبض
نظيفة ويطمخون بها وخنزير تقول نظيفة ما هي بنظيفة فيها آثار الثنزير نعم هل هو الإباحة على الإطلاق لعموم قوله تعالى فكل من ما أمسكن عليكم وذكر اسم الله عليه أم يشترط فيه أن ينهر الدم
كما في حديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل أحت الوارد يقول السائل ما هي شروط الجاره المعلم هل هي راجعة العرف أم أنه لاك شروط المحددة المعلم هو الذي ير إذا أرسله استرسل يعني
فيه ثلاثة شروط شرط الأول أنه إذا أرسله استرسل شرط الثاني إذا زجره وقف إذا زجره عن العدو وقف شرط الثالث إذا أمسك لم يأكل إذا توفرت هذه الشروط فيه فهو معلم نعم أحسن الله عليكم سماحت
الوارد يقول السائل شروط المعلم الثلاثة هلا بد أن تنطبق على السقور تطبق على السقور وراك تقول أن تنطبق تنطبق أحسن الله عليه هلا بد أن تنطبق على السقور تنطبق بالفتح لأن أن تنصب ما
بعده نعم السلام عليكم سماحت الوارد
تحميل الصوت
تم الاستماع
11 من 15/عمدة الأحكام/كتاب الأطعمة/حديث همام بن الحارث ارسال الكلاب المعلمة/الشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن همام ابن الحالثي عن عدي ابن حاتم رضي الله تعالى عنه
قال قلت فيه رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكنا علي واذكر اسم الله فقال إذا أرسلتك البكى المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك قلت وإن قتل قال وإن قتل ما لم يشركها كلب ليس
منها قلت فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب فقال إذا رميت بالمعراض فخرق فكل وإن أصابه بعرضه فلا تأكل أبوه حاتم المشهور في الجواد مات في الجاهلية ولم يدرك الإسلام وكان نصرانيا وكذلك
ابنه عدي حلما حل له وكان نصرانيا ثم مننا الله عليه بالإسلام فأسلم حسنا إسلامه وصار من قادة المجاهدين في سبيل الله رضي الله عنه قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة عن الصيت
فهذا فيه دليل على أن المسلم إذا أشكل عليه شيء فإنه يرجع إلى أهل العلم ليبين له الصواب كما قال تعالى فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأن يتوثق من حلها حتى لا يأكل حراما سأله عن
مسألتين مسألها الأولى إذا أرسل كلبه المعلم يعني المدرب على الصيت وذكر اسم الله عليه عند الإرسال بأن قال بسم الله فهل يأكل ما صاده وإن قتل وإن قتل الجارح الصيت قال نعم كل وين وإن
قتل فيكون إرسال الجارح المعلم مع ذكر اسم الله عليه وإقتله للصيد من مثابة الذكات الله جل وعلى يقول فكلوا من ما أمسكن عليكم وما ألمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن من ما ألمكم الله
فكلوا من ما أمسكن عليكم وذكر اسم الله عليه بهذه الشرطي أن يرسل الكلب المعلم إلى الصيد وأن يذكر اسم الله عليه فما صاده إن أدركه من قتلا بالصيد فهو حلال وإن أدركه حي فإنه لا بد أن
يلكيه كما سبقه لأنه تمكنا منه وهو حي فلا بد من تلكيته هذه مسألة إلا إذا وجدت مع كلبه كلبا آخر فإنه لا يأكل خشية أن يكون الذي صاده الكلب الآخر الذي لم يرسله ولم يذكر اسم الله عليه
فيغلب جانب الحضر لأن هذا محتمل أنه حلال فإنه صاده جارحه وأنه حرام إذا صاده غيره فيغلب جانب التحريم فيترك هذا الصيد يترك هذا الصيد تغليبا لجانب الحضر وهذه مسألة عظيمة وهي ترك
المشتبة ترك ما فيه ريبة خشية أن يكون من الحرام كما سبق في حديث العربي ومن التقشبهات قد استبرى لدينه وعرضه هذه المسألة ثلاثة مسائل المسألة الثالثة إذا قد فسهمه أو معراضه والمعراض هو
العصاة محدد الراس عالة صيد يرميه على الصيد ليصيبه به بحده فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت المعراض فما أصاب بحده فكل وما أصاب بعرضه فلا تأكل فدل على أن السهم أو المعراض لا
بد أن يجرح لا بد أن يجرح الصيد فإن ضربه بعرضه غير المحدد فانقتل فإنه حرام لأنه يكون من الموقودة والموقودة نوع من أنواع الميته وهي التي قتلت بمثقل الموقودة هي التي قتلت بمثقل تلحجر
ومتن العصاة والخشبه ونحو ذلك فهذه موقودة إلا إن أدركه حيًا كما سبق فإنه يدكيه ويأكله هذا الصيد المعراض ما أصاب بحده وجرح فإنه حلال وما أصابه بعرضه وضربته فإنه لا يؤكل إذا مات بسبب
ذلك يانه موقودة نعم فهل أترك الصيد ولا أأكله مثل الصيد الكلم فهل إيش؟
صلى الله عليه وسلم هتلوالد يقول السائل "ما حكم استعمال الكلب الأسود في الصيد" ما هو بأس ودبهين فلا بأس يعني بيه لون غير السوات آخر نعم صلى الله عليه وسلم هتلوالد يقول السائل "إذا
وجد كلب آخر مع كلبه " وعلم أن صاحبه ذكر رسم الله عليه فهل يأكل منه؟
شل لي يدريه إنه ذكر رسم الله عليه إن كان سأله وقال نعم أنا أرسلته وذكرت رسم الله عليه زالة الشبهة زالة الشبهة نعم أما إذا يقول إنه يمكن إنه ذكر رسم الله عليه فمشألة الاحتمال ما
تكفي نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
12 من 15/عمدة الأحكام/كتاب الأطعمة/إذا ارسلت كلبك فأذكر اسم الله عليه/الشيخ صالح الفوزان
وحديث الشعبي عن عدي نحوه وفيه إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل هذا قيد آخر لما صاده الكلب الشخص المعلم فإنه يأكل ما صاده إلا إذا أكل منه الكلب إن صاده أو أمسكه ولم يأكل منه الله
تعالى يقول فقوله مما أمسكن عليكم أما إذا وجده قد أكل منه فلا يأكله لأنه يكون صاده لنفسه ولم يصده لصاحبه صاده الكلب لنفسه بدليلا أنه أكل منه ولم يصده لصاحبه الذي أرسله أكان ذلك
مخالفاً لقوله تعالى مما أمسكن عليكم فإن أكل فلا تأكل فإنني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فإنه لا يأكل ما وجده مقتولاً فإنه لا يدري أي الكلب قتله
ربما يكون غير كلبه يكون غير كلبه يغلب جانب الحظر والأصول يون يقولون لتعرض حظر وإباحة إنه يغلب جانب الحظر وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمع على غيره وما
يكون صادها الكلب الذي لم يسمع عليه فيكون الشرط مفهوداً فلا تحل نعم وفيه إذا أرسلت كلبك المكلب فذكر اسم الله عليه إذا أرسلت كلبك المكلب كذا عندكم مكلب معلم إذا أرسلت كلبك المكلب
فذكر اسم الله عليه فإن أمسك عليك فأدركته حياً فذبح وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل فإن أخذ الكلب ذكاته نعم نعم وفيه إذا إذا رميت بسهمك فذكر اسم الله عليه نعم كم سبب؟
يا أرسلت المعراض وذكرت اسم الله عليه نعم وفيه وإن غاب عنك يوما أو يومين وفي رواية اليومين والثلاثة فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إنشئت نعم هذا فيما إذا لم يجد الصيد في الحال بل تأخر
العثور عليه تأخر العثور على الصيد فهذا ينظر فإن كان فيه أثر سهمه أكل منه وإن لم ير فيه أثر لسهمه فإنه لا يأكل منه نعم وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل وهذا أيضا الحاق فيما سبق
وموته بالصيد وموته بغير الصيد فإنه لا يأكل أيضا من باب الاحتياط كما إذا وجده غريقا فيما مثلا رميت طائرا فسقط في الماء وجدته ميتا يحتمل النومات بالإصابه يحتمل النومات بالغرق أو غيره
من الصيد أصابه الكلب وسقط فيما فإنه لا يأكل منه تغليبا لجانب الحضر ومثل لو سقط في النار أو في أي شيء يقتل فصار محتملا للحلال والحرام فيغلب جانب التحريم وهذه الاحتمالات كما جاء في
الأحاديث فإنه لا يدري بأي الإصابات مات ثالثا إذا وجده غريقا فيما فلا يأكله وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك أو سهمك أو سهمك أي نعم كما سمعت في
الحديث إذا غاب عنه ووجده بعد ذلك فإن لم يجد فيه إلا أثر سهمة ألا باس أن يأكله إذا أرسلت الكلب المعلم وسميت عليه وقلت بسم الله على الكلاب الأخرى سمع على الكلاب الناس ما يصمح على
كالبك فقط أما كلاب الناس ما يبلك السمع عليها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
13 من 15/عمدة الأحكام/كتاب الأطعمة/من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية/الشيخ صالح الفوزان
وعن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول منقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ما شيا فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان قال سالم
وكان أبوه ريرة يقول أو كلب حرف وكان صاحب حرف ويأتنون بالكلاب لغير فائدة إنهم ليس لهم أسر يستأنسون بها يكون الواحد وحده في غرفته أو في شقته فايتخذ الكلب أو الكلاب لأجل أن تؤنسه لأنه
ما عند هولاد ولا أحد والنسخ خصوصاً إلا كان كبير السن فإنهم يخالطون الكلاب وتعايشهم ويعايشونها وتنام معهم في غرفهم يتاكلوا من طعامهم حتى إن بعضهم يوصي للكلاب إلى مات عندهمال أو صابه
للكلاب هذا الكفار يشان الكفار وتروى قصهنا جماعة أو أسراها من الكفار كانت لهم بنت وكانوا يغذون البنت لا أنتبلغ ثمان عشرة السنة ثم يطردونها من البنت ويتركونها تعتمد على نفسها كما
يقولون ولا يسألون عنها ولا عن عرضها ولا عن عفتها ولا أين راحت ولا أين ذهبت يروى أن الناس كان عندهم بنت فلما بلت سنة الثامن عشرة قالوا لها أخلي لنا الغرفة فإننا نحتاجها للكلب ولا
تبقي فيها فطردوا من أجري أن مسكنوا الكلب في الغرفة هذه أخلاق الكفار وهذه عاداتهم وتقاليدهم فمن العجيب أن بعض المسلمين أو أولاد المسلمين نقلد الكفار في اختنائ الكلب وانصاحبته معه في
السيارة وفي المكتب وفي البيت تقليدا للكفار من غير حاجة هذا عليه وعيد شديد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينقصوا من أجره كل يوم قيراطان والقيراط لا يعلموا مقداره إلا الله من
قراريط الآخرة ليس من قراريط الدنيا وجاء في بعض الأحاديث أن الواحد من القيراطات وزن الجبل العظيم وزن الجبل العظيم إذا كان بينقص من أجر كل يوم قيراطان والفائده ما هي لتقابل هذه
الخسارة ما هناك فائد هذا ناحية الناحية الثانية أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة هذا في الحديث الصحيح كثير من المسلمين إما أن في
ويتهم كلاب أو فيها صور معلقة وهذا يمنع دخول الملائكة جيبريل عليه السلام لم يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم مدة أيام فالنبي صلى الله عليه وسلم اهتم بذلك فسأل جيبريل لماذا قال في
بيتك كلب فبحثوا ووجدوا جروان تحت السرير ما علم به الرسول صلى الله عليه وسلم أتابه بعض الأطفال فمتنع جيبريل عليه السلام من الإتيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخرج الكلب
تأخرج الكلب فأنت كل يوم ينقص من أجرك قراطان والملائكة لا تدخل بيتك بسبب كلب كقتنيه وماذا تستفيد من وراء ذلك أيها المقلد للكفار فعلى ابناء المسلمين أخلاق الكفار ما فيها خير أبدا كل
أخلاقهم من هذا النوع ساقطة كلها ساقطة وناقصة ولاخلاق الطيبة والرافيعة إنما يفيدين الإسلام الذي أعزى الله المسلمين به الواجب على المسلم أن يعتز بدينه وبإسلامه ولا يقلد الكفار إذا
أحببت شخصا فإنك تقلده كل على محبتهم في الباقن فليتنبه المسلمون لهذا الأمر وهو قتناء الكلاب سواء كلبا واحدا وعدد كلاب أما القطط فلا باسب قتنائها في البيوت لا باس لأن لأن لها فائدة
في البيوت تأكل الخشاش والفئران وليس منها محذور ولا تمنع دخول الملائكة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عذبة مراءة فلا فيهرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض
فدل على جواز قتناء القطط إذا قام بحاجتها من الأكل والشرب ولم يحبسها على الجوع والعطش أما الكلاب فلا إلا في ثلاث مسائل استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك للحاجة للحاجة فيها إلى
قتناء الكلم أولا كالب الصيت الذي هذا الباب معبود لأجله كالب الصيت المعلّم لا باس إنه يكون في البيت للحاجة ولا يمقص من أجل صاحبه شيء لأنه مرخص فيه الثاني كلب الماشية إنسان عنده
أغنام ويتخذ الكلب لحراستها لأن لا تسرق أو يهجم عليها الذئب كالب الزرع إنسان عنده مزرعه فيتخذ الكلب لحراسة الزرع لا باس بهذه الأمور باقتناء الكلب إما الصيت وإما الحراسة الماشية أو
لحراسة المزارع لا باس بذلك وما عددلك فإنه حرام نقتناء وإنه حرام نقتناء الكلب حتى إنهم لكروا من الناحية الطبية إنه الكلب فيها عدوى فيها حساسية وفيها نجاسة نجسة العين النبي صلى الله
عليه وسلم أمر إذا ولغ الكلب في الإناء أن يغسل سبع مرات نجاسة مغلبة سبع مرات إحداه بالتراب نجاسة مغلبة وإذا اقتنى الكلب فلا بد أن الكلب يشرب من مائه ويأكل من أواني فهيصاب بالأمراض
وإنجاسات فلا خير في اقتناء الكلب إلا مستثناه الرسول صلى الله عليه وسلم إن ثلاث المسائل نظر للحاجة مع التحفظ مع التحفظ من الكلب وجعل له مكان خاص وحفظ للأواني منه نعم صلى الله عليه
وسلم كان أبوه رئيرة يقول أو كلب حرف وكان صاحب حرف يعني أبوه رئيرة زاد في رواية أو كلب حرف على المسألتين الوليان الصيد والماشية روا أبوه رئيرة أو كلب حرف يعني زرع نعم يقول صلى الله
عليه وسلم و هل يجزء اقتلاء الكلاب لحراسة السجون وكشف الممنوعات الظارة هذا عاد شيء آخر الكلاب البوليسية هذا يجوز استعمالها لأنه فيها مصالح لكشف المخدرات كما أن تستعمل أن القائف يؤخذ
بخبره ومعرفته للأثر فهذه أشياء احتاج الناس إليها نعم لا يجوز بيع الكلاب لا يجوز ورد النهي عنه ورد النهي نهن نبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي لا يجوز بيع
الكلاب نعم هذا رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن يضيف للحديث شيئا من عنده وهو الراوية المعروف الحافظ الذي هو أحفظ الصحابة وأكثرهم رواية للحديث نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
14 من 15/عمدة الأحكام/كتاب الأطعمة/ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه/الشيخ صالح الفوزان
وعال رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الفليفة من تهامة فأصاب الناس جوع فأصاب أبلا إبلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات
القوم فعجلوا وذبحوا ونصب القدور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوا وعال رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال كنا مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الفليفة من تهامة فأصاب الناس جوع فأصاب أبلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصب القدور فأمر النبي صلى الله عليه
وسلم وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله فقال إن لهذه البهائم أوابدك أوابد الوحش فما ند عليكم منها فصنعوا به هكذا قال قلت يا رسول الله إن ألاق العدو غدا وليس
معنا مدى فنذبح بالقصب قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن وظفر وسواحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة وهذا الحديث عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه
قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذل حليفة من تهامة وذل حليفة وادي معروف يحرم منه آهل المدينة واتهامة المنخفض من الأرض والمراد به المنخفض الساحلي تحت جبل السرات من جهات البحر
هذا هو تهامة وأصاب من الغنم والإبل أصاب الصحابة من الغنم والإبل وما أصاب من مال العدو وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم كعادته صلى الله عليه وسلم أنه مع أصحابه ومع
الجيش والسراية كان يكون هو الأخير يتفقد الناس والظعفة ويحمل العاجز ويعين المحتاج ويتفقد أحوال صحابته فهذا ينبغ للقائد أن يكون مهتمًا بما معه من الجنود والرجال تفقدهم فيساعد العاجز
ويحمل الذي ليس معه ظهر ويتولى شؤونهم لأنه مسؤول عن ذلك كان صلى الله عليه وسلم كعادته يكون في الأخير ولا يكون هو الأول أمامهم لأن هذا يفوت عليه معرفة حوال أصحابه ورفقائه فكان لما
أصاب هذه الأموال كانوا جوعة فيهم جوع شديد فبادروا وذبحوا وأناصب القدور بدون إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستأل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شك أن هذا خطأ حتى مع غير الرسول
صلى الله عليه وسلم لا بدنا الجيش أو السرية تراجع قائدها ولا يكون هناك تصرفات فردية بدون إذن الأمير أو القائد فعند ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قضب عليهم وأنزل القدور وهي تغلب
باللحم وخلط اللحم بالتراب تأديب لهم تأديب لهم على ما فعلوا ثم إنه صلى الله عليه وسلم قسم فجعل العشر من الغنم في مقابل في مقابل البعير جعل هذا من ناحية القسمة لأن العشر تعادل البعير
من ناحية القسمة أما من ناحية الألاحي والهدي البعير يعادل السبع والبقرة تعادل السبع من الضان هذا أول الحديث ومحل الشاهد لم يأتي بعد ومحل الشاهد في أنه ندى بعير يعني شرد بعير ولم
يستطيع إمساكه وليس فيهم خيل كثيرة يمسكونه على الخيل فأهوا رجل إلى سهمه فأطلقه على البعير فحبسه أصابه السهم فنحبس وتمكن القوم منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهاله الإبل أوابد
كأوابد الوحش يعني منها ما يشرد كما يشرد الوحش هي أصلها متأهلة لكن أحيانا تصاب بالشرود لما أعطاها الله من القوة وسرعة العدو فتند كما يند الوحش ولا يتمكن أصحابها منها فحكمها حين إذن
حكم الصيد أنها ترمى فإذا ماتت بسبب صابة ومن ثم قالوا إن ما يعجز عن تذكيته في محل الذكات فإن ذكاته بجرح في أي موضع كان من بدن كالشارد والواقع في بئر ونحو ذلك فهذا فيه فمحل باب
الذكات ما هو باب الصيد لكن له شبه بالصيد من حيث أنه يعمل معاملة الصيد فتوى يكون ذلك ذكاتا له يكون ذلك ذكاتا له ولو يسمى هذا صيدا وإنما يسمى مذكة لأن إلا أنه لا يقدر على تذكيته في
محل الذكات فيكفي أن يجرح في أي موضع من بدنه نعم قال قالت يا رسول الله إنا لا قل عدو غدا فبأي شيء نذك ما احتجنا إلى ذكاته للأكل قال صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم يعني شق الجلد
وأنهر الدم من المذكات فكلوا فدل على أنه تحل الذكات بالمحدد وينهر الدم يعني يصب الدم كان نهر من قوةه واندفاعه دل على أن الحكمة أن الحكمة من الذكات هي استخراج الدم الذي في الحيوان
لأن الدم خبيث ومبر فالحكمة في الذكات هي استخراج هذا الدم وانهر الدم يعني أساله وذك رسم الله عليه فكلوا فدل على أنه لا بد من الذكات الشرعية بشرط التسمية على الذبيحة كما قال تعالى
فكلوا من ما ذك رسم الله عليه كنتم بآياته مؤمنين إلى قوله تعالى ولا تأكلوا من ما لم يذكر اسم الله عليه فالتسمية شرط للذكات وحل المذكات ومن ما لم يذكر اسم الله عليه فدل هذا على شرطين
من شرط الذكات الشرط الأول الآلة وإن تكون محددا ينهر الدم فإن كان مثقلا كالحجر والعصى وما يقتل بثقله فهذا موقيد لا يحل هذا هو الموقودة وهذا كما سبق أن المعراض إلى أصاب بعرضه لأنه من
الموقودة مع أنهر الدم وذك رسم الله عليه فكلوا ليس السن هذا استثنى يستثنى من المحددات السن فلا يذكر بالسن والظفر الزفر الإنسان وظفر الحيوان لا يحل الذكات به وإن كان محددا هذا
استثناء من المحدد ثم بينا صلى الله عليه وسلم وإن كان حكمة في أن السن والظفر لا يحل ذكية بهما وإن كان ينهر الدم وإن كان محددا وينهر الدم فإنه لا يحل ملعلة قال صلى الله عليه وسلم
سأحدثكم عن ذلك يعني يخبركم أما السن فعظم هذه العلة أنه عظم فدل هذا على أنه لا تحل الذكات بالعظم وإن كان محددا جميع العظام وإن كان محددا وينهر الدم إنه لا يحل الذكات به وأما الظهر
فمدى الحبشة وهن كفار مدى الحبشة يعني ستاكينهم وهن كفار ولا يجوز التشبه بالكفار في هذا وفي غيره نعم إنه لا قل عدو غدا وليس معنا مدى أفنذ بحب القصب؟
القصب لا منع منه إذا كان محددا لا منع الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم هذا عموم واستثنى من هذا العموم شيئا فقط السن والظفر إذا ما عدا من المحددات فإنه يجوز الذكات به
كالحجر إذا كان محددا وزجاج والقصب والخشاب كلما كان محددا ينهر الدم فإنه تحل الذكات به إلا السن والظفر فقط شيئا فقط نعم قال رحمه الله تعالى باب الأضاحي أعد الحديث قال ما أنهر الدم
وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر ليس السن والظفر و سأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحب شهر ما هو هذا امتحان للنعم هذا تأديب لهم لأنهم يكلونهم فلعل الرسول فعلا
هذا لأن لا يأكلوه يأجل ينفرهم منه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
15 من 15/عمدة الأحكام/كتاب الأطعمة/باب الأضحية / الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
قال رحمه الله تعالى باب الأضاحي الأضاحي والأضاحي من الذبائح التي تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لأن الذبائح على قسمين قسم يذبح للحم فقط وقسم يذبح للتقرب إلى الله عز وجل وهو
الأضاحي والهدي والعقيقة هذه تذبح تعبد لله عز وجل الله جل وعلا يقول فصل لربك وانحر ويقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياية وماتي لله رب العالمين أدل على أن الذبح على وجه التقرب أنه عبادة
ولا يجوز لله لله فمن ذبح لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر كالذي يذبح للأصنام والأوثان والأنصاب أو يذبح للجن أو للشياطين أو للأموات والأضرحة اتقربوا إليها كل هذا الشرك أكبر في السنة
لعن الله من لبح لغير الله كما في حديث علي رب الله عنه فذبح لغير الله شرك شرك نكبر والذبح لله عبادة عظيمة ومنها الأضاحي ولا ضاحي ما يذبح في يوم العيد عيد الأضحاء أو عيد النحر وما
بعده من أيام التشريق تقربني لله جل وعلا وأصله لقتداب إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإن الله أمره بذبح ابنه اسماعيل عليه السلام رأى رؤية أن الله يأمره أن يذبح اسماعيل لأنه اسماعيل هو
أكبر وولاده وجاءه على الكبر فأراد الله أن يمتحنه أراد الله أن يمتحن خليله هل يطيع الله ويذبح ابنه اسماعيل طاعة لله معانه أتاه على الكبر وليس له غيره وعزم على التنفيذ بعد استشارة
اسماعيل عليه السلام قال يا بتفعل ما تأمر ستجدني إن شاء الله من الصابري وإسلام هو وإسماعيل أسلماء وتله للجبين ولم يبقى إلا أن ينفذ العملية منعه الله لأنه حصل المقصود وهو تقديم محبة
الله على محبة الولاد حصل المقصود فبقى يذبح لا فائدة فيه لأن المقصود حصل ولهذا قال الله وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤية يعني ما حصل منك يكفي لتصليق الرؤية قد صدقت الرؤية
وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤية نعم إن كذلك نجز المحسينين إن هذا له البلاء أي المتحان العظيم مع بعد هذا المتحان ومع هذا إبراهيم أطاع ربه وقدم محبة الله وطاعت الله على حب إبنه
الوحيد الذي جاءه على الكبر إن هذا له البلاء المبين قال الله جل وعلا وفديناه أي فدينا إسماعيل بذبح عظيم جاءه كبش من الجنة عظيم فذبحه فداء لي إسماعيل عليه السلام فصارت الولحية السنة
في بنيه إلى أن تقوم الساعة هذا هو أصل الولحية الإقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وما زالت هذه السنة في بنيه فلما جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحيا هذه السنة وضحها عليه
الصلاة والسلام وامر بالأضحية أحياء لسنة إبراهيم وكون الإنسان يقدم محبة الله على محبة المال إبراهيم قدم محبة الله على محبة الولد ونحن على الأقل نقدم محبة الله على محبة المال فنذبح
الكبش والكباش وأن المضحح يقدم محبة الله على محبة المال هذا وجه الأضحية فهي شعيرة عظيمة تذبح وسمية الأضحية من الضحة لأن تذبح ذحة يوم العيد وإضحية وإضحية والمعنى واحد ومعنى هذا الضبح
تقربا إلى الله جل وعلا في أيام في يوم العيد وإيام التشريق تقربا إلى الله جل وعلا وشكرا لنعمته وفرحا بالعيد وإظهار للسرور نعم نعم صح النبي صلى الله عليه وسلم ألا بأن الرسول صلى الله
عليه وسلم حيا هذه السنة وعمل بها وهو ما الكبش هو ذكر الضان أملحين والأملح هو الأسود الذي فيه بياض أسود فيه بياض هذا هو الأملح ناس يسمونه أشهب وهو الأملح لأن هذا أحسن الألوان هذا هو
أحسن الألوان الأملح أقرنين لهم قرون يعني كامل الخلقة وإن بغي أن يكون الكبش كامل الخلقة بقرنه وإن لبحه من نبي صلى الله عليه وسلم هذا بإدليل على أن الأفضل أن المسلم يباشر الزبح بيده
لأنال الأجل الكامل من الله جل وعلا لأن هذه عبادة يباشرها بنفسه وكما أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا في الهدي حجة الوداع ذبح 63 بدنه بيده صلى الله عليه وسلم ووكل علي على ذبح الباقي
يتولى ذبح الوضح بيده أفضل مقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ووضع رجله على صفاحهما أي على خديهما وهذا من أجل إراحة الذبيحة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على
كل شيء إذا ذبحت فعحسن الزبحة وإذا قتلت فعحسن القتلة فوضع الرجل على خد الذبيحة فيه إراحة لها من الضراب فإذا وضع رجله عليها سكنت فأجهز عليها بسرعة وأراحها أما إذا لم يضع رجله على
صفاحها فإنها تضطرب وحين
إذن لا يتمكن الذابح من الإجهاز عليها فتتألم بتألم بذلك نعم صلى الله عليه وسلم حت الوارد يقول السائل أثلاث السنة يأكل ثلاثاً ويتصدق بثلاث ويهدي ثلاثاً هذا هو السنة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 361-380 من 410 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.