شرح عمدة الأحكام - كامل
570 مشاهدة
410 باب
الفقه
الصوت
مقسم حسب الأبواب ( شرح عمدة الأحكام - كامل )
20 باب26 من 32/شرح عمدة الأحكام/الصيام/حديث/ ليلة القدر/ الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
بابُ ليلة القدر ليلة القدر و المصنف لا يزال يتكلم في سيام رمضان بلشك قال الله جل وعلا إنه أنزلناه في ليلة القدر فالله أنزل القرآن في ليلة القدر و ليلة القدر في رمضان بدلي القوله
تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن والمراد بمزول القرآن في شهر رمضان أو في ليلة القدر ابتداء المزول فبداية الإنزال على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر ثم تتابع بعد ذلك
تتابع مزوله بعد ذلك في ثلاث وعشرين سنة حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبداية الإنزال على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر و في شهر رمضان في ليلة القدر و قوله أنزل
فيه القرآن أو إنه أنزلناه القرآن يطلق على بعضه على كله يطلق على السورة أنها القرآن على الآية أنها القرآن و يطلق على الجميع على جميع المصحف أنه القرآن يطلق على الكل و يطلق على
فقولها أنزلناه أيبتد أنزول القرآن في هذه الليلة شرفها الله بإنزال القرآن فيها و شرف بها رمضان شرف بها رمضان قال الله جل وعلا إنه أنزلناه في ليلة القدر و ما أدراك ما ليلة القدر هذا
تعظيم وتدخيم لها "العمل فيها خير من العمل في ألف شهر " و ألف الشهر تزيد على ثمانين سنة " فالعمل في هذه الليلة يعادل العمل في ثلاثة أكثر من 80 سنة " لمن تقبله الله الجوجل " " قاية
ليلة عظيمة " " و ليلة شريفة " " وهي في رمضان " " ولكن الله أخفهاها " في ليل رمضان لأجل يجتهل المسلم في كل ليل رمضان فمن قام جميع ليل رمضان فإنه أدرك ليلة القدر قطعاً فيجتمع له قيام
ليلة القدر وقيام الشهر يجتمع له الفضيلة كان فضيلة قيام الشهر وفضيلة قيام ليلة القدر أما من قام بعض الليالي فلا يغمن لا يغمن أنه أدرك ليلة القدر فينبغي للمسلم أن يقوم شهر رمضان كله
من أجل أن يحوز على الفضيلة فضيلة قيام الشهر وفضيلة قيام ليلة فهي ليلة عظيمة قلنا إن ليلة القدر تحتمل بكل ليل الشهر لأن الله لم يبينها وإنما الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن
أصحابه التحري فقط وأحر ما تكون في العشر الأواخر كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأوسط ثم إنه نقل اعتكافه إلى العشر الأواخر واستمر على ذلك لأن هذه العشر هي التي ترجى فيها
ليلة القدر أكثر من غيرها والصحابة رأوها في المنام أنها في السبع الأواخر من شهر رمضان والمسألة لا تجعل مسألة تحري بعض العلم يقول إنها ليلة واحد عشرين بعضهم يقول إنها ليلة ثلاث عشرين
بعضهم يقول إنها ليلة سبعين وعشرين وليلة سبع عشرين آكد هي آكد الليالي تحري ليلة القدر فليلة القدر هي في رمضان قطع لا تفرج عنه وهي في العشر الأواخر أحرى وهي في ليلة سبع عشرين أحرى
فالمسألة كلها مسألة تحري والذي يريد الخير يقوم ليلة الشهر كلها من أجل أن يضمن أنه أدرك ليلة القدر
تحميل الصوت
تم الاستماع
27 من 32/عمدة الأحكام/الصيام/تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر../ الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحرّى ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر هذه أحرى ما تكون تحرّوها في الوتر من الليال نعم صلى الله عليه وسلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
28 من 32/عمدة الأحكام/الصيام/اعتكاف الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان/الشيخ صالح الفوزان
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان فعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من
اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر فقد أريت هذه الليلة
ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وطر قال فمطيرة السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فأبصرت عينا يا رسول
الله رسول الله صلى الله عليه وسلم على جباته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين نعم هالكما سبق عم رسول صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط ثم نقل اعتكافه جى العشر الأواخر
والاعتكاف هو لزوم مسجد مقاعة الله فعال لزوم مسجد تقام فيه صلاة الجماعة ياجل عبادة الله ولا يخرج منه إلا للحاجة التي لا بد منها من الوضو أو قضاء الحاجة أو إحضار الطعام ولكن يمغي
أكثر وقته ليلة ونهارا في المسجد للعبادة بصلاة وليتلاوة القرآن وليذكر الله عزي وجل ويتفرى من عمال الدنيا ويشتغل بالعبادة هذا هو الاعتكاف وهو عبادة عظيمة الاعتكاف عبادة عظيمة قالت
عالا ولا تباشرون وأنتم عاكفون المساجد الاعتكاف عبادة عظيمة بكل السنة وثير مضان أخضل وفي العشر الأواخر منها أخضل فهذا من ما يرجح أن ليلة القدر في العشر الأواخر لأن النبي صلى الله
عليه وسلم نقل اعتكافة إلى العشر الأواخر وقد أوري الليلة ثم أنسيها صلى الله عليه وسلم وهذا الحكمة أنسيها لحكمة من أجري أن يجتهد المسلمون في جميع الليالي ولا يقتصر على ليلة واحدة إذا
اجتهدوا في الليالي حصل لهم أجرها وأجر ليلة القدر وكن هذا أكثر أجرة هذا الحكمة في أنه صلى الله عليه وسلم أنسيها فالذي يدل على أن ليلة القدر في العشر الأواخر أمران الأول الاعتكاف أن
النبي صلى الله عليه وسلم نقل اعتكافه من العشر الأوسط إلى العشر الأواخر وقال تحرّوها في العشر الأواخر الأمر الثاني قال إنه قال رأيتني أسلده في صبيحة يعنيه صلاة الرجر بماء وطين بماء
وطين فلما كان ليلة احدى وعشرين وكان مستد الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون عريش من السعف ومن الجذوع كان عريشا فلما أمقرت السماء وقال المطر إلى أرض المستك وصار في مصلى النبي صلى
الله عليه وسلم ماء كان يسفد عليه صلاة الرجر وراء الصحابة على جبهتي صلى الله عليه وسلم أثر الماء وطين ليلة احدى وعشرين هل من ما يرجح أنها ليلة احدى وعشرين الله تعالى أعلم نعم صلى
الله عليه وسلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
29 من 32/عمدة الأحكام/الصيام/كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان / الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد يوم الثلاثة ليلة الأربعة وقرى يوم الثلاثة ليلة الأربعة نهاية الدروس بهذه السنة إلى بداية العام الدراسي
القادم ونظرا لأن منظومة الأداب لم يبقى فيها إلا درس واحد يكون إن شاء الله محل الفق في الليلة القادمة نجل أن ننهيها هذا ما أحبب في التنبيه عليه أما الاعتكاف فهو في اللغة البقاءه
المكان وقاءه المكان اسمع تكافاً سواء كان ذلك مشروعاً أو محرماً كله اسمع تكاف فالمشلكون يعكوفون على معبوداته وعكوف محرم بمعنى أنهم يقيمون عندها كما قال إبراهيم عليه السلام بقومه ما
هذه التماثين التي أنتم لها عاكفون يعكفون عندها كما قال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فاتو على قومي يعكفون على أسمام الله عن يقيمون عندها تعظيم الله وعبادة له فهذا اعتكاف شركي
محرى وأما الاعتكاف المشروع فهو الاعتكاف في المساجد طاعة لله سبحانه وتعالى الاعتكاف الشرعي هو اللبث في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة من أجل العبادة تفرّ للعبادة وهو مشروع عبادة عظيمة
قال تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون للمساجد وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم وداوم على الاعتكاف في رمضان حتى توفاه الله وعتكف أزواجه من بعده فسنة الاعتكاف باقية لأنها عبادة لله عز
وجل نعم قال تعالى أنتم عاكفون في المساجد وقال تعالى انطاهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السدود فجعل الاعتكاف مثل اجعل الاعتكاف مع الطواف للبيت والركوع السدود وعبادة عظيمة صوصاً
الاعتكاف المساجد الثلاة مسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وكذلك الاعتكاف باقية مساجد المسلمين في أققار الأرض إعتكف في العشه الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف
أزواجه من بعده وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان وإذا صلى الغدات جاء مكانه الذي احتكف فيه وانه كان يتحر الوقت الفاضل وهو الشهر رمضان والمكان الفاضل هو مسجد
الرسول صلى الله عليه وسلم الاعتكاف مشروع في رمضان وفي غيره ولكنه إذا كان في أوقات الفضيلة وهو أحسن ولها لكان صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان وداوم على الاعتكاف كان يعتكف العشه
الأوسط ثم لما تبين له أن ليلة القدر العشه الأواخر صار يعتكف العشه الأواخر حتى توفاه الله عز وجل وعتكف أزواجه من بعده آله فيه مسألتان مسألها الأولى أن الاعتكاف يشرع للنساء في المسجد
تعتكف في المسجد وفي ذلك أيضا أن الاعتكاف لم ينسخ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ولهو مستمر بدليل أن أزواجه اعتكافنا من بعده وفيه أن المعتكف يدخل معتكفه في بداية النهار عند طلوع
الفجر وهذا ما يدل عليه هذا الحديث وبعض العلم أو كثير من العلم يرون أنه يدخله في بداية المساء على غروب الشمس والذي يظهر الله أعلم أن الأمر واسع وفيه لفظ كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم يعتكف في كل رمضان فإذا صلى الغدات جاء مكانه الذي اعتكف فيه يعتكف في كل رمضان بمعنى أنه يستمر بكل ما يأتي رمضان وليس معنى أنه يعتكف رمضان كله ولكن معنى في كل رمضان أي أنه يعتكف
بكل سنة برمضان من كل سنة لا أنه يعتكف سنة ويترك سنة لا بل كان كل ما جاء رمضان يعتكف منه هذا معنى في كل رمضان يعني في كل سنة وفيه كما الحديث الذي قبل أنه كان يدخلوا معتكذا وفي بداية
النهار نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
30 من 32/عمدة الأحكام/الصيام/حديث عائشة:كانت ترجل النبي وهي حائض/ الشيخ صالح الفوزان
عن عايشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسة عن عايشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه
وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها وهي في حجرتها يناولها رأسة وهو معتكف بعض جسمه من المسجد يفرد رأسه من المسجد وأن هذا لا يتنافى مع أن اعتفاف فهو صلى الله عليه وسلم
كان يفرد رأسه من المسجد إلى حجرت عايشة رضي الله عنها لأن حجرتها بجوار المسجد وفيه مشروع يكترجيل الرأس وهو تسريحه ودهنه مشروعية ترجيل الرأس وهو تسريحه ودهنه لأن لا يبقى شعيفا أو
يكون فيه أو ساف أو رائحة غير مرضية الإنسان يعتني برأسه إذا كان له رأس وفيه أن بدن الحايف قاهر لأن عايشة كانت تعمل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي حايف هذا دلين على أن بدن
الحايف قاهر وانما لم يسده الحايف بيدها أنه طاهر الحايف يجوزا تطبخ وأن تشتغل كغير الحايف كغير الحايف أما من يعتقدون أن الحايف نجسة وأنها لا يجوز أكل ما قبحته مثل اليهود اليهود
تشددون يامر الحايف ولا يقربونها وهذا من أصارهم وأغلالهم ودين الإسلام دين الإسر والله الحمد للا على أن بدن الحايف قاهر وأنه يجوز أن تشتغل وتعمل وأن ما لمسيته أو صنعته فهو طاهر
والحمد لله وفيه فضل عايش رضي الله عنها حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخصها بهذه الخصصيصة من بين نسائه هذا الدلين على محبته لها وعلى فضلها رضي الله عنها نعم هذا فيه دليل على
أن المعتك فيه يبقى فيه معتك فيه ليلا ونهارا ولا يخرج إلا لما لابد منه تقضاء الحاجة والوضع بقدر الحاجة ثم يرجع تلالك فيه أنه يخرج المعتك للحاجة التي لا ودا منها كالوضع قضاء الحاجة
والطعام إذا لم يكن عنده من يخضر له وعيادة المريض بشرت أن لا يجلس عنده وإن ما يمر عليه ويسأل عاما ونحن نوهو الناسي
تحميل الصوت
تم الاستماع
31 من 32/شرح عمدة الأحكام/الصيام/كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ../ الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني كنت نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسد الحرام قال فأوفب ندرك ولم يذكر بعض الريوات يوما ولا ليلة نعم هذا
عمر بن الخطاب رضي الله عنه استفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يعتكف ليلة أو يوما في المسد الحرام قال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفب ندرك النذر هو أن يلتزم عبادة لله
عز وجل لم تجب عليه لياصل الشرف كان ينذر أن يصلي أو يصوم أو يحج أو يعتمه أن ينذر عبادة مشروعة لم تجب عليه بأصل الشرع والنذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير وإنما
يستخرج به من البخير فالأولى أن الإنسان لا ينذر وجه في بعض الريوات فلا تنذروا النهي لأن الإنسان يورطوا نفسه في شيء له منه سعر إذا كان عنده رغبة في الخير فهيفعل الخير بدون نذر أما
الذي لا يفعل الخير إلا بنذر هذا هو البخير لهذا قاص الله عليه وسلم وإنما استخرج به من البخير الذي لا يفعل العبادة إلا بنذر وكثيراً ما يقع الآن أسئلة أحد النذر أن يصوم الدهر وأحد
النذر أن يصوم عشر سنين أحد النذر أن يصوم سنة وأحد النذر أن يتصدق مليون وهم عنده شيء يبقى أحد النذر أن يتصدق نصف راتبه هو فقير على الدوام نذر أن يتصدق بنصف راتبه على الدوام هو فقير
وراتبه ما يكفي أو يكون مريضاً ينذر أنه يصوم كل الدهر أو يصلي كل الليل وهو مريض يقع في محرج ونذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغبه النذر ليبقى المجال مفتوحاً أمام المسلم أن تيسر له
العبادة فإنه في سعه أما إذا نذر إنه يلزمه فعلوا ما نذر إلى كان طاعة أوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فاليطيعه قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شر روم استطيع
فأثنى على الأبرار لأنهم يوفون بالنذر وقال تعالى وإذا كان نذر بالمطاعة يجب فعله ولا يجوز له تركه وهذا عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه
وسلم أوفي بنذرك مع أنه حينما نذر وكافر ولكنه سأل عنه بعدما أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوثى بنذري الشاهد من الحديث الأمر بالوثى بالنذر ودل الحديث على أنه يصح النذر بدون
سيام لأن الليل ليس محلن بالسيام قال نذرت عن أصول أن أعتكف ليلة دل على أنه دعي يشترت الصيام للاعتكاف وأنه يصح الاعتكاف الليل ومن المفتر يا باس بذلك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
32 من 32/عمدة الأحكام/الصيام/حديث صفية:كان النبي معتكفا فأتيته أزوره/ الشيخ صالح الفوزان
عن صفية بنتوحي رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكف في المسجد فاتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمتوا لأن قليبا فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار اسامة بن زيد فمر
رجلان من الأنصار فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع في المشي فقال على رسلكم إنها صفية بنتوحي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان يجرم ابن آدم مجر الدم وإن يخفت أن
يقذف في قلوبكم شراء أو قال شيئة وفي رواية أنها جاء تزوره في اعتكافي في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى
إذا بلغ باب المسجد عند باب أم السلم ثم ذكره بمعنى نعم هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا معتكفا في المسجد وأن ذلك في رمضان وأن صفية بنت حيي بن أخطب ربي الله عنها جاءت
تزوره في معتك فيه وصفية هي صفية بنت حيي بن أخطب زعيم اليهوت عدو الله ورسول الله فأعتقها وجعل اعتقها صداقها تزوجها وجعل اعتقها صداقها صحابية فاضلة من أمهات المؤمنين رضي الله عنها
ودالك فضل الله يوتيه من يشاء الله ذو الفضل العظيم جاءت تزور النبي صلى الله عليه وسلم فيه معتكفه في المسجد وده في الدليل على جواز زيارة المعتكف أن يزوره الرجال والنسى واتحدث معه وأن
هذا جاهز ولا يؤثر على الاعتكاف ولكن بشرط أن يكون حديثا قليلا وليس فيه محضور ولا يافظ كثيرا من الوقت أنها تحدثت معه ساعة الساعة ليس المراد بها 60 دقيقة لا مراد بها الجزء من الوقت
الجزء اليسير من الوقت يسمى ساعة تحدثت معه ساعة يدل على جواز زيارة المعتكف والجلوس عنده والتحدث معه وفيه حسن عشرة يصلى الله عليه وسلم معنى سائيه ثم قامت تنقلب تذهب إلى بيتها فقام
النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها يعني يردها إلى بيتها فهذا دليل على أن المرأة لا تمشي وحدها إلى خرجت إنما خصوصا بالليل إنما يكون معها من يحفظها معها من يحفظها قال وفيها أن المعتكف
يجوز له أن يشيع أن يشيع من جاءه يزوره ولا يؤثر هذا على اعتكافه فبينما هو يمشي معها إذا برجلين من الأنصار فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المرأة خجل خجل وأسرع في المشي
النبي صلى الله عليه وسلم قال على رسلكما أي لا تسرع فإنها صفية بنت حيوي وهم لم يشكوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشا وكلا ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين للأمة أن
يبين للأمة أن لا تتهم البري لا تتسرع في اتهام البري فقال سبحان الله يا رسول الله هذا تعجب نحن لا نتهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجر الدم وإنني خشيت
أن يُغِع بقلوبكم شرًا أو شيءًا وخاف عليهم من الشيطان وإلا فهما صحابيا جليلا ولكن الشيطان خطره عظيم على المسلم مهما كان خشية الرسول صلى الله عليه وسلم أن يُغِع في قلوبهم شيءًا من
الاستغراب فأراد أن يُزيل هذا أدل هذا على أن الاتهام العلم والكلام فيهما أنه من الشيطان أنه لا يجوز أن يتكلم في أعراض العلمة وأن يُتهما بما ليس فيهما وحتى لو وقع من أحدهما ما يجر
إلى التهمة فإن العلمة لهم مكانتهم ولهم فضلهم فلا يجوز الكلام فيهم لأن الشيطان هو الذي يدعو إلى هذا وما ترون اليوم من الوقيع في أعراض العلماء خصوصًا بين الشباب والجهال وأن المجالس
الآن مستعره بالنيران الكلام في أعراض العلماء والاتهام لهم وهذا من الشيطان إذا كان العلماء الأمة متناولون في المجالس ويتكلم فيهم فهذا من الشيطان يريد أن يُفرق بين الأمة وأن ينزع
الثقة من علمائها يجب الحذر من هذا يجب الحذر من هذا قاية الحذر فإنها لغيبة والغيبة محرمة وكبيرة من كبائل الذنود وأيضا زيادة على الغيبة أن فيه إسقاطًا لهيبة العلماء واتقليلا من شأنهم
فلا يثق الناس فيهم إذا صار حديث المجالس وهذا ما يريدو الشيطان والمنافقون بكل زمان فعلينا أن نسد هذا الطريق وأن نحتلم علماءنا وأن نردع أعراضهم ولا نسمح لأي واحد يتكلم في مجلس ولا
نقدره على ردي أو أن نقوم ونترخ المجلس بأن هذا شر يفتح على الأمة شرًا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العبي تكلمون في العلماء أنهم علمى سوطة وأنهم مضغوطا عليهم وأنهم ما يتكلمون إذا
قيل لهم تكلموا وهاكذا وأنهم أصحاب مناسب وأصحاب كراسي إلى غير ذلك من الأمور وهذا من الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خشيت أن يقذف في قلوبكم شرها هذا من الشيطان فكيف نطيع
الشيطان في علماءنا ولما قال جماعة ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنا ألواجب على المسلم أن يمسك لسانه عن الغيبة والنميمة مطلقة ولا سيما غيبة العلماء وأولات الأمور وقادة الأمة
الإسلامية وأن تصان أعرابهم لتبقى الثقة بهم وغرض الشيطان وغرض المنافقين هو زعزعات المجتمع ونزع الثقة من العلماء إذا لم يثق بالعلماء من يثق به ما بقي ثقة العلماء هم قادة الأمة وأم
مرجع الأمة وأم إذا نزع وعن الثقة منه ماذا يبقى للأمة ولا حول ولا قوة إلا بالله فهذا يجب التنبه له والحذر منه فإن الرسول صلى الله عليه وسلم خافه على أفضل الناس وهم الصحابة رضي الله
عنه وفيه أن الإنسان يدفع التهمة عن نفسه يدفع التهمة عن نفسه أنه لا يقع في مواطن التهم فليبتعد عنها ويدفع التهمة عن نفسه كتاب الحج انتهى الآن من كتاب الصيام وتوابع الذي هو الرقن
الرابع من أركان الإسلام وبقى الرقن الخامس وهو الحج لعلنا نؤجله إن شاء الله لابداية العام القادم لأنه مترابط بعضه مع بعضه فدخول فيه يحتاج إلى أن يكون له وقت يتتابع فيه الكلام على
الحج وأنساته نعم سأكون هناك يا مي
تحميل الصوت
تم الاستماع
1 من 40/شرح عمدة الأحكام/الحج/حديث/ مواقيت الحج/ الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الحج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على
نبينا محمد قال رحمه الله كتاب الحج الحج هو أخر أركان الإسلام فإن أركان الإسلام كما هو معلوم خمسة شهادة الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقام الصلاة وإتاء الزكات صوم رمضان حج
بيت الله الحرام من استقاع إليه سجيلة فعما الركن الأول وهو شهادة الله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذا واجب من أول ما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بل هو واجب من أول ما خلق
الله الخليقه ما قال تعالى وما خلقت الجنة والإنسى إلا ليعبدوه وهو الذي دعت إليه الرسول ونزلت به الكتب عارسلنا من قبلك للرسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فعبدون فاتوهيد وهو الركن
الأول وذواجب من خلق الله الخلق إلى أن تقوم الساعة فمن أول ما تدع الرسول إليه ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه من أول ما بعثو الله وهو يقول للناس قولوا لا إله إلا الله أعبد
الله ولا تشركوا به شيئا يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم واللينا من قبلكم لعلكم تتقون فإنها فرغت على المسلمين قبل الهجرة قبل الهجرة بقليل ليلة المعراج لما أسرية بالنبي صلى الله
عليه وسلم عورج به إلى السماء فرغت عليه الصلاة ليلة المعراج فرغت عليه في السماء صلىها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة وما الهجرة وما بقيت الأركان الزكاة والسيام والحج وليضاة
بعد الهجرة السيام وليضاة السيام والزكاة وليضاة في السنة الثانية من الهجرة وما الحج فإنه تأخرت فرضيته إلى السنة إلى السنة التاسعة من الهجرة وقيل قبل ذلك ولكن مشهورا أنه فرغ في السنة
التاسعة من الهجرة بعد فتح مكة وحج النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة هي حجت الوداع السنة العاشرة وتوفي بعدها صلى الله عليه وسلم بقليل واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينه نزلت
هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفه اليوم التاسع من الهجة الحج هو آخر أركان الإسلام فرضيته والحج في اللغة هو القصد تقول حججت الشيئة إذا قصدته أو حججته إليه إذا
قصدته والمراد به شرعا قصد البيت الحرام لأداء المناسك التي شرعها الله صبح في وقت مخصوص فهو قصد مخصوص في وقت مخصوص لأعمال مخصوصه ألا هو الحج والحج فيه فضر عظيم الحج المبرور ليس له
جزاء للجنة كما قال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم فلما أتأت هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه والحج لما كان يحتاج إلى سفر احتاج إلى مئونة يحتاج إلى قوة
بدنية فرضه الله على المسلم مرة واحدة في العمر ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أكل عام ستت صلى الله عليه وسلم ثم لما تكرر السؤال قال لو قلت نعمل وجبت ولم استطعته الحج مرة واحدة
وهذا من تيسير الله على عباده أنه لم يوجبه إلا مرة واحدة في العمر ولم يوجبه إلا على المستطيع في ماله فلا يجب الله على المستطيع مالياً وأما إذا كان يستطيع مالياً ولا يستطيع بدنياً
فكان يرجى زوال عدره فإنه ينتظر حتى يزول العدر ويحج أما إذا كان لا يرجى زوال عدره ولا يتصور أنه يحج بنفسه فإنه يوكل أو ينيب من يحج عنه فقد لا يتأت له المباسرة ولكنه يستطيعه مالياً
فهذا ينيب من يحج عنه وإن كان ينتظر أنه يزول عدره ويستطيع هذا ينتظر حتى يستطيع ويحج بنفسه والحج عبادة عظيمة وهو نوع من الجهاد في سبيل الله عز وجل ولذلك يجوز أن يعطى من الزكات ما يحج
به لأن الحج من سبيل الله الله جل وعلى يقول وفي سبيل الله في مصارف الزكات قال وفي سبيل الله والحج في سبيل الله أعقى ما يحج به من الزكات لأنه جهاد هذا هو الحج نعم باب المواقعية
المواقعية جمع ميقات وهي الأماكن التي يجب على من يريد الحج أو العمران يحرم منها وهي المواقعية ماخودة من التوقيت وهو التحديد وهذا يعني حدده فهي الأماكن التي حددها النبي صلى الله عليه
وسلم للإحرام منها إما يريد الحج أو العمر بحيث لا يتجاوزها إلا وهو محرم هذه المواقعية مواقعية مكانية وهناك مواقعية زمانية للحج قال تعالى الحج أشهر معلومات وهذه الأشهر هي شوال للقعدة
وعشر منه الحج هذه أشهر الحج وهي المواقعية الزمانية وأما المواقعية المكانية فهي الأماكن التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام من ما يأتي بيانه نعم هذه الأماكن التي حددها النبي
صلى الله عليه وسلم لأهل الجهات القادمة للحج وهي المواقعية ومواضع على طرق هذه البلاد كل بلد له قريق وله ميقات يحرم منه هذا من تيسير الله عز وجل حيث لم يحصرهم في مكان واحد يحرمون منه
بل عدد المواقعية للجهات من باب التيسير على المسلمين وفيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه يوم يحدد هذه المواقعية وهذه البلاد لم يسلم أهلها هل مصر ما أسلم وهل الشام
وهل العراق وهل ما أسلم فحدد لهم صلى الله عليه وسلم ذلك بأن الله أقلعه على أنهم سيسلمون ويخجون حدد لهم ذلك عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله ابن عباسا النبي صلى الله عليه وسلم
حدد لهل المدينة ذلح ليفه وهذا أبعد المواقعية عن مكة أبعد المواقعية عن مكة وهو الوادي معروف بوادي العقيد وسم يذلح ليفه ويصير حلفه وهي الشجرة شجرة الحلفة تصغر على حليفه كان فيه شجرة
كان فيه شجرة حلفة اسم يذلح ليفه أيض الشجرة ولهذا يسمون المسجد الذي في هذا الوادي يسمون مسجد الشجرة بأنه كان في موضعه شجرة تسمى الحليفه ويقال له أبيار علي ولا نعلم لهذه التسمية
سبباً تسمية ببيار علي لا نعلم له سبباً ذكر شفل إسلام إنتمية في من سكه أنهم يزعمون ويظنون أن علي رضي الله عنه قاتل الجن فيه ولم يثبت ذلك أن علي قاتل ويقال له سبباً والثال موضع
الثاني لأهل الشام وأهل مصر وأهل المغرب الجهفه وهي قرية على مرحلتين من مكه على طريق الشام على طريق الشام قيل سمية بالجهفه لأن السيل اجتحفها وتسمى مهيعه أو مهيعه وأهل اليمن يلملم أهل
اليمن يتونى من جنوب مكه لهم يلملم أو ألملم بالهمز يسمى بالسعديه وقد اختلف هل هو جبل أو بير أو وادي أو بلد الله وعلم إنما هو اسم موضع اسم موضع معروف يعرف يلملم أو ألملم أو السعديه
ألم قاتل اليمن وهو أيضاً على مرحلتين من مكه من طريق الجنوب ولأهل نجد أهل المشرق أهل المشرق أهل نجد أهل فارس وأهل العراق وأهل فارس وأهل من جاء عن طريق المشرق وهو قرن المنازل وهو
الوادي المعروف الممتد هذا قرن المنازل هذه الموقيت الأربعة السابقة في هذا الحديث في حديث بن عمر الأاتي وهناك ميقات خامس يهل العراق وهو ذات عرق هذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم
أنه حدده كما في البخاري يهل العراق وجاء أيضاً في البخاري أو في مسلم أن أهل العراق جاء إلى عمر وقال يا أمير المؤمنين إن ذات إن قرن المنازل جور عن طريقنا يعني بعيد عن طريقنا يسعب
عليهم أنهم يذهبون إلى قرن المنازل فعمر رضي الله عنه حدد لهم ذات عرق لأنها على طريقهم وهي تحاذي السيل قال انظروا حذوها من طريقكم فذات عرق تحاذي السيل فكيف حددها عمر معان الرسول صلى
الله عليه وسلم قد حددها قالوا لأن عمر لم يبلغوا الحديث فجتهت ووافق اجتهاده ووافق اجتهاده الوحي وعمر رضي الله عنه لون ووافقات غير هاله كان يجتهد ووافق اجتهاده الوحي رضي الله عنه
فعلك الحال ذات عرق ثبت أنها مؤميقات لأهل العراق والأهل القصيم ومن جاء عن طريقهم كانوا يحرمون من ذات عرق اسم بريعة الظريبة أو ذات عرق هذه هي المواقيت ثم قال صلى الله عليه وسلم لما
حدد هذه المواقيت هن لهم اي هذه المواقيت لهذه الاتهات او لهذه البلاد ولما اتا عليهن من غير اهلهن من اثى على ميطات من هذه المواقيت وهو يريد الحجة والعمرة فإنه يحرم منه ولو لم يكن من
اهل تلك الجهة فلو جاء المدني مثلا عن طريقه للرياض عن طريق ناجد يحرم من قرن المنازل يحرم من قرن المنازل لأن حكمه صار حكم أهل ناجد ولو جاء النجدي عن طريق المدينة فإنه يحرم من ذل
حليفة لأن حكمه صار حكمه للمدينة وهكذا هن لهم ولمن اتا عليهن من غير اهلهن إذا جاء أهل الشامة وهل مصر وهل المغرب على المدينة فإنه يحرمون من ذل حليفة ولا يحرمون من الجحفة معانا الجحفة
هي مقاتهم الاصلي لكن لما جاءوا عن طريق المدينة أخذوا حكمه للمدينة يلزمهم ونحرام من ميقات أهل المدينة وهو ذل حليفة هن لهم ولمن اتا عليهن من غير اهلهن سواء مر بها بهذه المواقيت مر
بها ماسيا على ذابها وعلى سيارة أو على رجليه إنه يحرم أو مر بها عن طريق الجوه الطائرات اليوم فإنه يحرم إذا حاداهن من الجوه أو حاداه من طريق البحر في المراكب والبواخر إذا حاد ميقاتا
من هذه المواقيت وهو في البحر يحرم من محاداته برا أو بحرا أو جوهن ولا يتعدها بدون يحرم ويغلط الآن من يفتي بأن أمن يأتي بالطائرة يحرم من جد لغلط لأنه إذا جاء بالطائرة اخترق أحد هذه
المراكب لا بد أنه يمر على ميقاته في الطائرة أو محادية له لا بد يمر من فوقه أو يمر محادية له يمين أو شماله في اخترق المواقيت يروح الجده لا ما يجوزه قال صلى الله عليه وسلم هن لهن
ولمن آتا عليهن وإذا جاء بالطائرة آتا على الميقات حاداه فيحرم من الميقات الذي يمر عليه جوهن واما يؤخر الحرام إلى أن يصل إلى جدها لمخالف لنصر رسول صلى الله عليه وسلم جده ليست ميقات
الله لأهلها ولمن نوا الحج والعمرة منها أما من جاء ناوي للحج والعمرة ويمر بالمواقيت إنه يجمه الحرام على كل حال فلهذا قال من من أراد الحج والعمرة فلا يحل لمسلم يريد الحج أو يريد
العمر ويمر على ميقاته فإن أحرم من دونه صحه يحرامه مع الإثم ويكون عليه فيديه لأنه ترك واجبا من واجبات الحج والعمرة ومن ترك واجبا فعليه دم ودلقوله من من أراد الحج والعمرة فهنا الذي
يمر على هذه المواقيت ذاهبا إلى مكة وهو لا يريد حج ولا عمره أنه لا يلزمه الحرام لأنه لا يريد حج ولا عمره راح بيجيب تجارها أو سلع أو راح لمهمه يبيد في المكة وهو لا يريد حج ولا عمره
ما يلزمه الحرام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من من أراد الحج أو العمره
ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك أميقاته من أهله أو من حيث وانشأة من حيث وانشأة أو من حيث نوأ فالذين ينزلهم بين مكة والمواقيت يحرمون من منازله من دياره من بلاده مثل أهل
الزيما وهل الشرائع وهل البلاد اللي دون المواقيت بين المواقيت وبين مكة مواقيتهم بلدانهم ولا يكلفون أنهم يذهبون للمواقيت يحرمون من بلدين ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ وكذلك لو تعد
الميقات وهو لا يريد حج ولا عمره ثم بداله أن يعتمر بعدما تعد الميقات ما نقوله ارجع للميقات نقول أحرم من المكان الذين ويتم منه من حيث وانشأة أحرم من المكان الذين ويتم منه ولا يرجع
للميقات هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى من حيث وانشأة قال صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة أهل مكة من ميقاته من مكة فإذا نول مكة أو من هو في مكة ولو لم يكن منها المكة نول حج
فإنه يحرم بالحج من مكة إلا العمره فإن العمره لا يزوز الإحرام بها من مكة بلا بدا أن تكون من الحل لأن عايش رضي الله عنه لما أرادث العمره بعد الحج أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن
تخرج مع أخيها للرحمان بنبي بكر قام تحرم من التنعيم والتنعيم أدنى الحل أدنى حلود الحرم فإذا أراد المكي أو النازل في مكة من أهل الأفاق أراد عمرة فإنه يخرج ويحرم من الحل من التنعيم من
الجعرانة من الهديبية من أي جهة خارج الحرم ولا يحرم بالعمره من مكة لما لا؟
قالوا الله علم لأن النسك لا بد أن يجمع فيه بين الحل والحرم فالحاد سيخرج إلى الحل سيخرج إلى عرفة سيخرج إلى عرفة فيجتمع له الحل والحرم أما العمره فكل من أسكها في مكة الطواب والسعي
والتغصير كل من أسكها في مكة ولا يخرج بشيء منها إلى الحل لذلك أمر بأن يخرج ويحرم من الحل ليجمع بين حل وحرم في النسك في حكمة الله علم فدل هذا الحديث على مسائل المسألها الأولى فيه
تحديد المواقيت التي يحرم منها أهل الآفاق قال أنه يلزمهم الحرام إلى مر بها ولا يجوز لهم أن يتعددوها على أي حال كان إلا وهم محرمون المسألها الثانية فيه دليل على أن من أتى على ميقات
غير ميقاته وهو يريد الحج والعمرة أنه يحرم من ذلك الميقات الذي مر ربه ولو لم يكن ميقاته الأصله هن لهم ولمن أتى عليهم من غير أهلهم المسألها الثالثة في الحديث دليل على أن من لا يريد
الحج أو العمره قال إنه لا يلزمه الحرام عند المرور بالمواقيت المسألها الخامسة فيه دليل على أن من كان منزله دون المواقيت مما يلي مكة أو أنه النوى بعدما تعد المواقيت نوى النسك أنه
يحرم من مكانه من حيث أنشاء ولا يلزمه الرجوع إلى المواقيت نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2 من 40/شرح عمدة الأحكام/ الحج /حديث/يهل أهل المدينة من ذي الحليفة / الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشامي يهل جحفة وأهل نجد من قرل قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم يله عنهما مثل حديث بن عباس إلا أنه لم يبلغه إلا أنه لم يروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدده يلم لم يهل اليمن لم يسمع هذا من الرسول صلى الله
عليه وسلم وإنما بلغه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدده وهذا من دقةهم في الرسول واتهره فالمواقيت التي سمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم بلغها والذي لم يسمعه قال بلغني ولم يقول سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن حديث بن عباس فيه صراحة أن الرسول حدد يهل اليمن يلم لم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3 من 40/شرح عمدة الأحكام/ الحج /حديث/ ما يلبس المُحْرِمُ من الثيابِ/الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
باب ما يلبس المحرم من الثياب؟
نعم ما يلبس المحرم من الثياب وما لا يلبسه لأن المحرم يتغير حاله إذا أحرم تغير حاله من حال إلى حال في الملابس وفي الطيب وفي غير ذلك من محبورات الإحرام وتجنب بالنسى وتجنب حلق الشعر
وغير ذلك ولذلك يسمى الإحرام يسمى الإحرام الدخول في النسك وسمى بالإحرام لأنه يحرم عليه أسيا كانت مباحة له قبل الإحرام لأنه لما نول إحرام حرمت عليه أسيا كانت مباحة له قبل الإحرام
يباح له أن يتطيب يباح له أن يحلق راسه أن يلبس الثياب يباح له أن يجامع أهله فإذا أحرم حرمت عليه هذه الأشياء لذلك سمى بالإحرام مثل ما سميت التكبيره الأولى في الصلاة تكبيرت الإحرام
لأنه إذا كبر حرمت عليه أشياء كانت مباحة له قبل أن يكبر وعليه أشياء ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم تكبيرة الإحرام كذلك الصائم الصائم كان
مباحة له الأكل والشرب والجماع فإذا نو الصيام حرمت عليه هذه الأشياء حرمت عليه هذه الأشياء بالصيام إحرام هونية الدخول بالنسك وسم يا إحراما لأنه يحرم على صاحبه أشياء كانت مباحة له من
ذلك الملابس المحلم يلبس ملابس خاصة يلبس ملابس خاصة تسمى ملابس الإحرام تحرم عليه ملابس أخرى ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يلبسه المحرم يعني وما لا يلبسه نعم نعم نبي صلى
الله عليه وسلم سؤله وهو في المدينة سؤله وهو في المدينة عن ما يلبسه المحرم وأنه كان يجب على السائل أن يسأل عن ما لا يلبس المحرم وأنه كان ينبغ للسائل أن يسأل عن كذا وهذا كما بقوله
تعالى يسألونك عن الأهلة أقول هي مواقيت للناس والحك عن حكمها الشرعب وإنما سألوا عن حقيقة الأهلة لماذا تبدو يبدو القمر ضعيفا ثم يكبر ويتكاما ثم يصغر حتى يتناه وعادت العرجون القديم
فالله أجابهم بغير مسأل أجابهم عن فوائد الأهلة ولم يجبهم عن حقيقة الأهلة وإنما ينبغ لهم أن يسألوا عن فوائدها ولا يسألوا عن حقيقة الأهلة إلا أنه ليس لهم فائدة ليس لهم فائدة بالسؤال
عن حقيقة الهلال وإنما الفائدة في الحكمة من الهلال لماذا قال الله وعلا قل هي مواقيته للناس والحج فأجابهم بغير ما سألوا كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سؤل عن ما يلبس المحرم فأجاب بما
لا يلبس وهذا ما يسمونه بيسلوب الحكيم قال لا يلبس القمس والقميس هو الثوب المخيط لجميع البداً الثوب المخيط لجميع البداً لا يلبسه المحرم ولا يلبس العمايم وهي ما يكون على الرسل ما يكون
على الرسل وكل ما يغط الرسل سواءً كان منسوجًا أو ما الفوفًا على الرسل العمامة تلف على الرسل وكذلك ما في حكمه من الطاجية أو القلنسة أو كل ما يلبس على الرسل مخيطًا أو غير مخيط يبقى
مكشوفًا طولة طيلة ما هو محرم يبقى مكشوف الراس لا يغطيه بملاصق لا يغطيه بالملاصق أما أنه يستظل بالمحمل أو بالسيارة أو بالشجرة أو بالخيمة أو بالساق فلا بس بذلك لأن هذا غير ملاصق هذا
غير ملاصق ونزل صلى الله عليه وسلم بالخيمة هو محرم لما ضربت له في نمرة فالاستغلال بالشي غير الملاصق لا باس به أما أن يضع شيءًا ملاصقًا على رأسه ويغطيه به وهذا محظور على المحرم
سواءًا كان عمامةً أو غير عمامةً فالنص على العمامة يقاس عليه كل ما يغطي الراس من غير العمامة ولا يلبس السراويلات السراويلات هو ما يكون على أسفل البدن من السر ومتاع السراويلات مفرد
لا تحسب نجامة مفرد ومفرد السراويلات المفرد ولا يلبس السراويلات لأنه مخيط فقوله ولا العمامة ولا السراويلات ولا يلبس القمص هذا نهيٌ عن لبس المخيط سواءًا كان لكل البدن أو لبعضه
السروال أو السراويلات هذا لبعض البدن والعمامة لبعض البدن أما الثوب والقميس فهو لجميع البدن ولا يلبسه المحرم سواءًا كان على العضو أو على بعض البدن أو على البدن كله إذا جنب المخيط
سواءًا كان جزئياً أو كاملاً على البدن ولا يلبس الخفاف على الرجلين إلا إذا لم يجد النعلين إذا لم يجد النعلين يلبس الخفاف لأنه لا يستطيعًا يمشي على الشوك أصاع على الرمضة احتاج إلى
شيء يقيبه رجله فالأصل هو يلبس النعلين هذا الأصل في المحرم إذا لم يجد النعلين يلبس الخفافين ويقطعهما أسفل من الكعبين هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ولما خطب صلى الله
عليه وسلم في عرفة ولم يأمر بقطعهما ويكون هذا الحديث ناسخًا للحديث الأول الذي أمر بقطع الخفافين يلبسهما بدون قاطع له الصحيح يكون الحديث الثاني ناسخًا للأول ولأن قاطع الخفافين فيه
إفساد وإتلاه للمال صلى الله عليه وسلم في الأخير أباح لبس الخفافين عند الحاجة من غير قاطع ثم قال ولا يلبس ثوباً مسه ورس أو جعفران الورس والجعفران نوعاني من النبات طيب الرائحة تصبغ
بهم الثياب المحرم لا يلبس المجعفر ولا المعصفر لما فيه من رائحة الطيب هذا دليل على أن المحرم اتجنب الطيب طيلة ما ومحرم نعم أعود الحديث بحس الله عليك عن عبد الله بن عمر رضي الله
عنهما أن رجلاً قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا البرانس ولا البرانس والبرنس هو ثوب رأسه منه ثوب رأسه منه يعني
قطى للرأس هو ثوب أو ثوب فيه رأسه معروف الآن يلبس الآن عند المعارب هو غيره نعم هذا البرنس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين وقيلة لأن الرجل ينهى عن اللبس المزعفر والمعصفر مطلقة حتى
ولو كان غير محرم يكره اللبس المزعفر والمعصفر وفي الإحرام أسد لأن فيه رائحة طيب نعم وللبخار ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين أما المرأة هل كله الرجل أما المرأة فهي أخف تلبس
الثياب على عادتها مخيطة بأنواعية تلبس الثياب بأنواعية وليس للإحرام المرأة ثياب خاصة تحرم في ذيابها العادية إلا أنها تتجنب شيء فأنا نقاب على الوجه والقفازين على اليدين والقفازين هما
شراري باليدين وأما نتلبس الشراب على الرجلين أو الثياب أو السائر الأغطية هلا مانع من ذلك لأن المرأة عورة بحاجه للستل فهي تلبس ما شاءت من الثياب وإنما تتجنب والنقاب هو ما يغطى به
الوجه ويكون فيه فتح للعينين هلا هو النقاب منقوب يعني مخروق للعينين ومثله البورقع فتسجنب النقاب على وجهها والبورقع وتغطي وجهها بغير النقاب عن الرجال لأن المرأة يحرم عليها تشفو وجهه
وعند الرجال سواء كانت محرمة أو غير محرمة لكن المحرمة لا تغطيه بالنقاب والبورقع وتغطيه بالخمار قول عائش رضي الله تعالى عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا مر بنا الرجال سدلت
احدان خمارها من على رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا فليس المحضور تغطية وجه المرأة كما يظنه بعض الناس وإنما المحضور تغطيته بالنقاب أو بالبورقع وليس المحضور تغطيت كفيها وهي محرمة
فليجب عليها تغطيت كفيها عن الرجال وإنما المحضور أن تغطيهما بشراريب فليس المحضور تغطيت كفيهما بشراريب وليس المحضور تغطيت كفيهما بشراريب ويقتصر على إزار وردة وفيه تذكير بالكفن تذكير
بالموت والاكفان وفيه تسويا بين الناس الملوك والتجار والفقرى والصعاليك كلهم في زي واحد بإزار وردة فقط فهذا فيه عدل من الله سبحانه وتعالى وفيه تعالى بين خلقه وفيه تواضع فأمتلا تعرف
إذا رأيت المحرمين ما تعرف الغني من الفقير ولا الصعولوك من الملك ولا العالم من الجاهل ولا كلهم سوى كلهم سوى بزي واحد وفيه أيضا توحيد للمسلمين توحيد للقلوب توحيد للقلوب تواضع لله عز
وجل خروج عمل الذات الدنيا وإقبال على الله جل وعلا ما هو محل تباه وإنما هو محل عبادة وخضوع وذل لله جل وعلا يستوي فيه الغني والفقير والملك والصعولوك كلهم يستوون في زي واحد لا تميز
بينهم بشيء نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
4 من 40/شرح عمدة الأحكام/ الحج /حديث/من لم يجد نعلين فليلبس الخفين/الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطوا بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس خفطين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراوين يعني للمحرم نعم سمع النبي صلى الله
عليه وسلم يخطوا بعرفات في حجة الوداع وهو واقفهم بعرفة من لم يجد إزارا من لم يجد النعلين فليلبس الخفين هذا مثل خطبته في المدينة من لم يجد نعلين فليلبس الخفين لكنه في المدينة قال
وليقطعهما أسفل من الكعبين وفي عرفة أطلق صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بقطعهما ويكون هذا الحديث ناسخا الحديث الأول ومن لم يجد الإزار الذي يجعله على أسفل بدنه اليلبس السراويل وهي مخيطة
يجد الظرورة يلبس السراويل على عورته وأسفل بدنه إلى أن يجد الإزار ثم يخلع السراويل ويلبس الإزار نعم يجد الإزار ثم يخلع السراويل ويردوا الطرفيه عليه نعم صلى الله عليه وسلم عن عبد
الله بن عمر ضضي الله عنهما أن تلبيته وحتى لو بقى بدون رده ما في بس نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
5 من 40/شرح عمدة الأحكام/ الحج /حديث/لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك ../ الشيخ صالح الفوزان
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك الله ملبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال وكان عبد الله بن عمر يزيد
فيها لبيك وسعديك والخير بين يديك والخير بيديك لبيك والرغباء وليك والعمل ونعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ويكرر ذلك والرجل يرفع صوته بالتلبية والمرأة تلب بقدر ما تسمع نفسها ولا تربع
صوتها والتلبية الإجابة تلبية معنىها الإجابة تقول لب إذا أجاب لب إذا أجاب فقوله لبيك تثنية لب تثنيات لب أي لبيك إجابة بعد إجابة تكرير للإجابة ومن هو يوخاطب لبيك لبيك وخاطب الله جل
وعلى أي أنا جئت مجيبا لدعوتك حاجل لبيتك وقيل إن هو يوخاطب الخليل عليه السلام
ثم نادى الخليل عليه السلام فقال أيها الناس فكل من جاء وأحرم فقد أجاب هذا النداء إلى أن تقوم الساعة وفي رواية أن إبراهيم عليه السلام قال لربه يا رب فبلغ هذا الصوت جميع أرجاء الأرض
حتى من في أصلاب الرجال وارحام النساء إلى أن تقوم الساعة كلهم ولبون هذا النداء قال وكان عبد الله أنه لا بأس أن يزيد المُلبِّ أن يزيد من الأذكار ما شاء أبن عمر كان يزيد على هذه
التلبية ويقول الخير بيديك وشرُّ ليس إليك والرغباء وإليك والعمل والخير بيديك فلا بأس أن يزيد من أنواع الأذكار وإن كبر ذل الله أكبر الله أكبر وأتب نوع بأنواع من الأذكار مع التلبية
فلا بأس وكان ابن عمر يفعل هذا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
6 من 40/شرح عمدة الأحكام/ الحج/حديث/لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم/الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
عنابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل امرات تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر مسيرة يوم وليله ليس معها حرمة وفي لفظ للبخار لا تسافر يوم ولا ليله إلا
معذي محرم نعم الحديث هذا معلقته بالحج موضوع المحرم للمرأة في السفر علاقة واضحة أن الحج يحتاج لسفر ولمرأة من من خوطب بالحج فيشترط لسفرها للحج أن يكون معها محرم وإذا كان هذا في الحج
فغيره من باب أولى من الأسفار قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر لا ومعاده محرم سواء للحج والغيره لا يحل يعني هن حرام سفر المرأة بدون محرم ثم قال
تؤمن بالله واليوم الآخر دل على أن المؤمنة لا يحل لهذا له وأن سفرها بدون محرم اتنافى مع كمال الإيمان لا نقول أن نتكفر لكن اتنافى مع كمال الإيمان فأسافرت بدون محرم فقد فعلت محرما
ينقصو به إيمانها سواء للحج أو لغيره ولذلك قال الفقها ويشترط ليوجوبه يعني الحج يشترط ليوجوبه على المرأة وجود المحرم أنابت من يحج عنها وإلا فإنها تنتظر حتى يسر المحرم على كل حال ما
يدل المرأة ان تسافر بدون محرم وجاء في الأحاديث أنواع من الروايات لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر الا ومعاده محرم ولم يحدد وجاء في بعضها بيوم ليلة وبعضها ثلاث ثلاث يام
وبعضها يومين وبعضها مسيرة يوم أدل على أن المراد مطلق السهر قريبا كان أو بعيدا لا يحل لها بدون محرم بدون محرم وهذا يرد على هؤلاء الذين ينادون الآن اخرية المرأة وأن لها أن تسافر بدون
محرم وأنها مثل الرجل وإلى آخره ومعثية لحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والمرأة تحتاج للمحرم لأنها ضعيفة تحتاج للمحرم الذي يساعدها ويدافع عنها ويحميها وأما قولهم أن تروح مع جماعة من
أن نساء متكفي عنها الغلط الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فحج مع مراتك معانا المرأة معها جماعة معها جماعة منك حجاج معها نساء معها ومعها قال له
ارجع فحج مع مراتك وهذا الحديث عام لا يحل لمرأة أن تسافر بدون محرم مطلقا سواء أن كانت مع ناس أو وحدها لا بد من المحرم فقالوا الطيارة طيارة كأنها في بيتها يروحبها يروحبها وليها
للمطار ويستلمها وليها الآخر في المطار الثاني كنا أول شيء هذا مخالف للحديث هذا مخالف الحديث عام في كل شيء والطائرات غيره ثم أيضا من الذي يغمن أن الطائرة أنه تهبت في المطار الذي راحت
له لا يعطري الطائرات عوال كثيرة وتغير اتجاهها إذا نزلت في مطار غير المطار الذي راحت له المرأة ماذا من يستقبلها وين تروح وهما معها محرم هذا مغالطات الحقيقة مغالطات في الحقيقة يجب
التحذير منها الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على ربينا محمد على هاله وصحبه أجمعه
تحميل الصوت
تم الاستماع
7 من 40/شرح عمدة الأحكام/ الحج /حديث/الفدية / الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال الشيخ رحمه الله تعالى باب الفدية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم
على نبينا محمد على آله وصحله أجمعه قال رحمه الله باب الفدية أي الفدية في الحج وهي علاق اسمين إما فدية نسخ كفدية التمتع والقيران أو فدية جبران وهي التي تكون عن تركي واجب أو فعل
محضور فدية بنوعها هناك فدية التطوّع وهذه لا تتعلق بالحك إنما هي فدية التطوّع لإمكان المسلم أن يفعلها في أي وقت مع الحاج أو مع العمراء أو يبعث فيها من غير أن يذهب هو كما فعل النبي
صلى الله عليه وسلم وهذه تسمى بالهديد وهو ما يهدا إلى البيت بهيمة الأنعام تقربا إلى الله سبحانه وتعالى نعم فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى أتجد
شاتا فقال لا قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وفي رواية فأمره رسول الله الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة مساكين أو يهديشاتا أو يصوم ثلاثة أيام
نعم هذا الفدية فعل محظور فدية فعل محظور من محظورات الإحراء يحرم على المحرم أن يحلق راسه قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلو الهدي محلة فمن ساق الهدي وهو متمتع أو قارم ساقه من الحل
فإنه يمسك عن أخذ شيء من شعره حتى يدبح هديه وكذلك المحرم ولو لم يكن معه هدي فإنه لا ياخذ شيء من شعره حتى يؤدي مناسك العمره أو حتى يرمي جمرت العقبة يوم العيد ولكن لو احتاج الانسان
إلى حلق راسه وهو محرم او احتاج إلى حلق راسه وهو محرم بسبب مرض وهذا المرض احتاج إلى العلاج وهذا لا يمكن الله بحلق الراس أو بحلق شيء من شعر الجسم فإنه يفعل ذلك يحلق ويليه الفدية فمن
كان منكم مريضا أو به أذن من راسه ففدية من الصيام أو صدقة أو نسك هذا في القرآن يعني من كان منكم مريضا أو به أذن من راسه فإنه يتقدير في الآية فحلق فحلق ففدية من الصيام أو صدقة أو نسك
والنسك هو الذبيحة سبب مزول الآية كما في هذا الحديث أن كعبة ابن عجرة رضي الله عن كان محرما مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابه القامل هرأسه القامل يعروف يؤذي أصابه القامل هرأسه وهو
محرم ومرضا بسبب ذلك هم ليل النبي صلى الله عليه وسلم والقامل يتناثر من على رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أوراء يعني أبن أوراء بضم الهمز يعني أبن أو ما أرى بفتح ما أرى
أوراء الأولى بضم يعني أبن و الثانية أرى يعني أبس بفتح الهمز ما كنت أظن أن الجهد قد بلغ بك ما أرى ما أرى ثم قال له أو ما نزلت به الآية ما نزلت به الآية إنسكشاتا أو أقعم ستة مساكين
عصم هلالت أيها على التخير فيديت الألاء على التخير ليست على الترتيب فأوه الآية للتخير ففيديت من صيام أو صدقة أو نسك فهذا فيه دليل على مسائل أولا أنه لا يجوز للمحرم أن يحلق شيئا من
شعره لا من راسه ولا من غيره حتى يحل من إحرامي ثانية أولى أنه لا يجوز للمحرم أن يحلق شيئا من شعره لا من راسه ولا من غيره حتى يحل من إحرامي ثانية أولى أنه لا يجوز للمحرم أن يحلق شيئا
من شعره لا من راسه ولا من غيره ثانيا أنه إذا احتاج إلى حلق راسه أو أخذ شيئا من شعر بدنه ياجل العلاج أنه يفعل ذلك ويفدي على التخير بين هذه الخصال السلس ثالثا دل الحديث على أن مقدار
ما يعطى كل مسكين نصف صاحب أي مدين من الطعام من الطعام نصف الصاحب لأن الصاحب النبو ياربعت أمداد نصفه مدين فيعطى كل مسكين نصف الصاحب كل مسكين نصف صاحب نصف عليه الرسول صلى الله عليه
وسلم وفي رواية أنه أتي بفرق وهو وعاء فيه في طعام يسع ثلاثة آصع وعاء يسع ثلاثة آصع من الطعام بفرقه على ستة مساكين كل مسكين نصف صاحب هذه فيديت فيديت الأذى رابعا في الحديث أن دين
الإسلام دين اليسر والسهولة وما قال تعالى وما جعل عليكم الدين من حرج فإذا احتاج المحرم إلى فعل محور محورات الإحرام فإنه يفعله ويفتي ولا حرج عليه في ذلك نعم باب حرمة مكة نعم مكة لها
حرمة لها حرمة والحرمة مهوذا من تحريم وهو المنع في اللغة تحريم في اللغة هو المنع والمحرم هو الممنوع منه فمكة المشرفة لها حرم من حولها لها حرم من حولها له حدود وضعت عليه أميال أي
أعمده من كل جانب هذا الحرم لا ينفر صيده ولا يقطع شجره ولا يختلا خلاه أي عشبه يعني لا يقطع العشب ولا الشجر ولا أخضر ولا تلتقطه لقطته إلا لمن يريد أن يبحث عن صاحبها وينشد حتى يجد
صاحبها وهذا الحرم من دخله كان آمنا ولا يجوز لا يجوزا معتد على أحد فيه من دخله كان آمنا أي أمنه وكان في الجاهلية على كفرهم احترمون هذا الحرم يلقى الرجل قاتل أبيه أو قريبه فلا يتعرض
له في الحرم حتى يخرج من الحرم فهذا الحرم جعله الله أولم يروا أنه جعلنا حرما آمنا وقال إن التبعله داما كان تخطف من أرضنا أولم يروا أنه جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفى
بالباطل يؤمنون وبنعمة الله فإن كانوا في الجاهلية في قتل وقتيل وغارات وثارات وحروب أما إذا جاءوا إلى الحرم استكانوا وأمسكوا عن القتال الله جل وعلا يقول ولا تقاتلوهم عند المسجد
الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين ومن هذا الحرم له حرما ومن دفنه كان آمنا الله جل وعلا توعد من أراد فيه الإلحات قال تعالى إن الذين يصدون عن سبيل الله
والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواءا العاكف فيه والباد المقيم فيه ولا القادم له سواء كل من في الحرم فهم سواءا في الأمن سواءا العاكف فيه والباد ولا يجوز لك أنك تأخذ مكان تحميه ولا
يدخل ولا يجلس فيه أحد إن كنت محتاجا إلى المكان أنت أحق به إذا سبقت عيده لكنك تحتج وأنت ما تجلس فيه هذا لا يجوز ما لك إلا ما تجلس إذا لم تجلس خل الأرض الحرم للمسلمين يجلسون فيه حتى
إن من العلم من يرى أنهما يجوز تملك البيوت من العلم من يرى أنهما يجوز تملك البيوت الحرى لبع مكة وإنما من سبق يسكن حيث شبه لكن الجمهور على أنه لا باس بتملك البيوت وتاجيرها وبيعها لأن
الرسول صلى الله عليه وسلم لما سوء لما سوء لتنزل فيه دارك غدا قال "وهل ترك لنا عقيل" يعني عقيل بنا بطالب من رباع أودور يعني باعها دل على أنه يجوز بيع البيوت في الحرم وتاجير واشترا
عمر رضي الله عنهدار الندوة بخلافته وجعلها سجنا دل على أنه يجوز بيع المساكن وامتلاكها لكن الذين يرون أن لا تملك ولا هذا يدل على عظمت هذا الحرم أن الناس فيه سوء العاتف فيه والباد ومن
يلد فيه بإلحاد بظلم الإلحاد هو الميل إلى الباطل ومن يريد في هذا الحرم يعني مجرد نية في قلبه إذا هم أن يؤذي المسلمين بقتل أو سرقة أو خيانة إذا هم بقلبه أذاقه الله فهذا الحرم صانه
الله سبحانه وتعالى حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يجوز انتهاك هذا الحرم بأي أذى بأي تخويف بأي ترويع بأي عتداء لا يجوز هذا وهذا عتداء على حرم الله جل وعلى الله ينتقم لحرمه من من
أراده بسوء هذا حرم مكة المشرفة من حولها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
8 من 40/شرح عمدة الأحكام/ الحج /حديث/ حرمة مكة / الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
باغ حرمة مكة عنا بيش ريح خويل ديبن عمر الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لي عمر بن سعيد بن العاص وهيابعث البعوث إلى مكة عنا بيش ريح خويل ديبن عمر الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه
قال لي عمر يبن سعيد بن العاص وهيابعث البعوث إلى مكة إذا لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغدى من يوم الفتح فسمعته ذناي وعاه قلبي وأبصرته عينايا حين
تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس فلا يحل لمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمى ولا يعضد بها شجرة فإن
أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقول إن الله أذن لرسوله ولم يأذلكم وإنما أذن لرسوله ساعة من نهار فاليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح ما قال
لك عمر قال أنا أعلم بذلك منك يا أباش ريح إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارضا بدم ولا فارضا بخربة الخربة بالخائل معجمة والراء المهملة قيل الخيانة وقيل البلية وقيل الهمة واصلها في سرقة
الإبل قال الشاعر والخارب اللصة يحب الخاربة نعم من ما يدل على حرمة مكة المشرفة هذا الحديث الذي ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم على الناس يوم فتح مكة حينما خطب الناس المسجد الحرام
فلما راد سعيد بن العاص وهو أمير من أمرة بن أمية أن يجهز جيشا لغزوي ابن الزوبير في مكة لغزوي ابن الزوبير رضي الله عنه في مكة لأن ابن الزوبير خرج على بني أمية والسطولة على مكة على
العراق وصارت بينه وبينه و بينه و بينه و بين عبد الملك بالمروان الحروب معروفة فلما كان هذا الأمير يجهز نصحه أبو شرح رضي الله عنه وبالله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن هذا
الحرام لا يجوز أن يؤذى من فيه لا يسفك فيه دم ولا يعبد شجره و أن حتى الطيور تأمن فيه لا ينفر صيده الطير والصيد والظباء والأرانب في الحرام لا يجوز أن تنفر فهو ذا عن أن تقفر إذا كان
هذا في الصيد فكيف ببني آدم بالمسلمين في الحرام فهو نصحه أن يجهز هذا الجيس لكن سعيداً برراء لنفسه في أن الحرام لا يعيد عاصح لا يعيد عاصياً ولا مخرباً وهذا صحيح إن الحرام لا يعيد
العاصي لا يعيد العاصي لكن هل ابن الزبير من هذا الصنف هذا محل البحث وهذا شيء لا ندخل فيه و ابن الزبير صحاب رضي الله عنه ولا ندخل في هذا الأمر لكن الحرام حرام لا يعيد العاصي فلو لجاء
إليه مجرم فيضيق عليه حتى يخرج أو يمسك ويقبض عليه لا يعيد عاصياً ولا يؤمن السراق الذين يدخلون للنشل والسرقة والخيانة يمنعون ولو كانوا في الحرام لأن هؤلاء يمجرمون فالحرام لا يعيد
المعتدي بل يتخذ معه الإجراء الذي يكفه شره إما بأن يضيق عليه حتى يخرج وإن استدعى الأمر أنه يقتل يقتل إلا من كفت شره إلا بالقاتل إنه يقتل ولا تقاتلوه عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم
فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم أما إذا أمكن أنه يقبض عليه بدون قتال فإنه يقبض عليه ويجرى معه اللازم الذي يمنع شره هذا الحديث دل على حرمة الحرام وأن حرمة قديمة يوم خلق الله السماوة والرحم
هذا الحديث فيه فوائد عظيم أولا حرمة مكة وذلك تسمى بالبلد الحرام والمسجد الحرام الذي حرم الله لعتدى فيه والأذى فيه أنه بيت عبادة محل عبادة والناس يأتون إليه من كل فجن عميق ها يكون
آمنا يؤمن الناس فيه حتى يتمكنوا من عبادة ربهم ثاليا الحديث دليل على أن حرمته قديمة وليس الذي حرمه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم أمضى حرمةه
وأقرها وبينها وإنلا فإن الله حرمه يوم خلق السماوات والأرض يوم خلق السماوات والأرض جعل هذا المكان آمنا ثالثا في الحديث دليل على أنه لا يسفك فيه الدم وأنه لا يعبد فيه الشوك والشجر لا
يعبد فيه الشجر يعني لا يقطع الشجر شجره لا يقطع وكذلك في الحديث الآخر يأتي لا ينفر صيده ولا يختل خلاه ولا تلتقط لقطاته إلا لمنشد ثالثا أو رابعا فيه أن فيه أن قتال الرسول صلى الله
عليه وسلم عام الفتح بمكة كان بإذن الله أذن الله له في ذلك ولها لقال إن الله أذن الرسوله ولم يأذل لكم هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فلا يترخص أحد بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم
وعليه وسلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
9 من 40/شرح عمدة الأحكام/ الحج /حديث/ لا هجرة بعد الفتح .../ الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرت فنفرو وإذا استنفرت فنفرو وقال يوم فتح مكة إن هذا
البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار وهي ساعة هذه فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعض شوكه ولا ينفر صيده ولا
يلتقط لقطته إلا من عرضتها ولا يختلا خلاه فقال العباس رسول الله إلا الإذفر وهذا كان حديث الذي قبره هو في حرمة مكة المشرفة وما يحرمه وما يحرم فيها يوم فتح مكة وهذا في السنة الثامنة
من الهجرة في رمضان أذن الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يغز وقريشا في مكة الذين أخرجوه منها وضائق المسلمين فيها في هذه السنة أن يغز وقريشا وفتح الله عليه مكة ودخلها صلى الله عليه
وسلم وهو على رأسه المغفر وهم متقنعون بالدروع والراجح والله علم أن بعضها عنوه بعضها صلح أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين دخلها بعضها عنوه بعضها جرس صلح بينه وبين قريش فيها هذه قضية
غز والرسول صلى الله عليه وسلم لقريش وأنه برخصة من الله عز وجل هو الذي أذن فيه لنبيه صلى الله عليه وسلم وولفته الأعظم الذي قال الله جل وعلا فيه إذا جاء نصر الله وولفته أي فتح مكة
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه سبح بحمد ربك واستغفروا إنه كان توابع فهذا الفتح جعله الله نصر للسلام والمسلمين قول النبي صلى الله عليه وسلم على قريش وسقطت إمارتهم على مكة
وصرت في قبضة النبي صلى الله عليه وسلم وقريش هي تاج العرب حين ذاك العرب كلهم جاءوا يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه فهو فتح عظيم خطب صلى الله
عليه وسلم سبيحة الفتح فقال عليه الصلاة والسلام مما قال لا هجرة بعد الفتح الهجرة معروفة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين الذي هي الهجرة هجرة فالهجرة فالهجرة
فالهجرة فالهجرة فالهجرة فالهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين وفيها فضل عظيم وهي قرينة الجياد في سبيل الله والمهاجرون لهم فضل على غيرهم قدمهم الله على
الأنصار لفضلهم تركوا أوطانهم وبلادهم خرجوا في سبيل الله عز وجل لهم فضل المهاجرون لهم فضل فضل عظيم لا هجرة من مكة بعد فتحها وصيرورتها دارا إسلام ولا حاجة إلى الهجرة من مكة إلى
المدينة أما الهجرة التي هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين فهي باقية إلى انتقوم الساعة ولا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من
مغربها الهجرة باقية وليس معنا قوله لا هجرة بعد الفتح الهجرة نسخة وانتهت ولكن المراد هجرة خاصة وهي الهجرة من مكة إلى المدينة لأنها صارت دارا إسلام
ثم قال صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية جهاد في سبيل الله بالفعل وحمل السلاح والغزو في سبيل الله وهذا أباب عظيم من أبواب الخير الجهات في سبيل الله عز وجل فإذا سنحت الفرصة للجهاد
في سبيل الله إنسان مقدرة واستطاع فهو من أفضل العمل لإعلاء كلمة الله عز وجل وأفضل من الإسان يصوم النهار ويصلي كل الليل الجهاد في سبيله أفضل من التفرق للعبادة قيام الليل والصيام
النهار أفضل بكثير ونية يعني إذا لم يكن فيه جهاد قائم فإن الإنسان ينوي بقلبه أنه إذا حصل جهاد أنه سيجاهد في سبيل الله كن عنده نية يكون عنده نية يؤجر على هذه النية ولكن جهاد ونية
يعني جهاد مع وجود الجهاد أو نية إذا لم يكن الجهاد موجودا فإنه ينوي بقلبه يجاهد ما سنحت له الفرصة ويوجر على هذه النية ثم قال صلى الله عليه وسلم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من مات
ولم يغزو ولم يحدث نفسه ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق ولم يحدث نفسه هذا هو النية هذا هو نية الجهاد ثم قال صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فنفروا إذا استنفركم الإمام
الإمام ناد بالجهاد فيجب على المسلمين الذين يستطيعون الجهاد أن ينفروا مع الإمام الجهاد في سبيل الله ولا يتخلفوا قال الله جل وعلى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم إنفروا في
سبيل الله إذا قلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاعوا الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم ولا تضرواه شيئاً فأنفر
هو أن الإمام يطلب من المسلمين الغزو يفتح باب الاكتتاب للغزو في سبيل الله فيجب عليهم أن ينفروا معه للجهاد في سبيل الله وهو الأحيات الإمام أنه هو الذي يأمر به وهو الذي يتولى تنظيمه
وهو الذي يشرف عليه الجهاد ليس فوضى كل من أراد يحمل السلاحه يطعن ويقتل هذا هدف فوضى وفساد لا بد الجهاد له ذوابط جهاد في الإسلام له ذوابط له أحكام هو فوضى مثل ما يضن بعض الناس وإذا
استنفرت فنفر فدل علامه إذا لم يستنفر لا ينفر ما ينفر من نفسه هو وإنما إذا استنفر استنفره الإمام وعنده مقلرة أنه ينفر ينتز الفرصة لأن هذا فرصة ثمينة هذه من فرص الجنة إن الله اشتر من
المؤمنين أنفسهم وأمالهم لأن لهم الجنة قاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حق فإذا قام سوق الجهاد على ما شرعه الله سبحانه وتعالى فهي فرصة للمؤمن الذي يقوى على الجهاد لا
يستوي القاعدون من المؤمنين غير أول الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأمفسهم فإذا الله المجاهدين على القاعدين درجه وكله وعاد الله الحسنة وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً
عظيمة درجات منه ومافرة ورحمة وكان الله غفور الرحيمة فإذا استنفر الإمام الرعية للجهاد فكل من أو أمر عليه إذا أمر على الشخص بعينه يتعين عليه يكون فرعين أما إذا لم يأمر عليه بعينه وإن
ما استنفر هذا فرض كفاية فرض كفاية إذا استنفر نفيراً عاماً ولم يعين هذا فرض كفاية من قام به من يكفي سقط لثم عام الباطي وأما إذا عين الشخص قال يا فلان الغزو فإنه يجب عليه وجوباً
عينياً وإذا استنفرتم وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض هذا مضى في الحديث الذي قابلته نعم قال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات
والأرض فهو حرام بحرمة الله ليوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه الأحد قبل نعم وأما قتال الرسول صلى الله عليه وسلم في مكرة هذا خاص وهذا بإذن من الله جل وعلا وأيضاً هو ساعة من نهار
ساعة من نهار ليست مدة طويلة إنما هي ساعة من نهار إلا ساعة من نهار وهي ساعة هذه نعم فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة والرخصة إنما تتقيّد بحدها فقط ولا يزاد عليها غير ما حدد لها
الرخصة بقدرها كما يقول العلم الرخصة تقدر بقدرها نعم فهو حرام بحرمة الله وعلا يقطع العرض معناه القطع الشوك اللي ما تتأذّى به لا تتعرضه ولا ينفّر صيده من أمكنة طيور أو غيرها في
أمكنتها وجهورها وأو كاريا لا تنفّر ولا تهيّت هي آمنة هي آمنة ولا يلتقيّد نقطة إلا من عفّفها فإذا لم يأتي صاحبها فهي لملتقّطها أما لقطة الحرام فيستمر إنشادها ولا يمتلكها ملتقّطها
يستمر إنشادها إلى أن يجد صاحبها فإن كان لا يستطيع القيام بهذا يتركها بمكانه ولا يختلا خلاه "الخلى العشب لا يختلا يعني لا يقطع لكن لا بس أنه ترعاه الدواب لا بس أنه تخلي دواب تكترعه
منه لا أحرج في ذلك أما أنك تقول لا أنا بجمع العشب وخزنه كما هو في البراري هذا لا يجوز في الحرب لا يجوز أنك تحتشه وتجمعه وتخزنه أما أنك تتخلي البهاء يمترعه ما فيه معنى فقال العباس
إلا الإبخر قال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم عباس عبد النطلق مستدركا لحاجة الناس قال إلا الإذخر والإذخر نبات معروف في مكة من نبات الحجاز نبات معروف يتخذونه للسقوف يجعلونه
لسقوف البيوت ويستعمله الحددون في حدادتهم وإنه لقينهم وكذلك يجعل في القبور يجعل في حين ما يستدون اللحد على الميت يجعلون فيه شيء من الإذخر من أجل يمنع تساقط الطراب على الميت يستدون
الخلل الذي يكون بين اللبن يستدونه بالإذخر لهذا النبات فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم فقالهم عربنا القين هو الحدد اللي يشتغل بالحدادة وأما البيوت فالسقوف
يستعمل للسقوف عندما يستحون البيوت ويجعلون الخشب والأشياء السقفية يجعلون من بينها هذا الإذخر لأنه يسد الفتحات يسد الفتحات لأن لا يتساقط الطيم والتراب من خلال الأخشاب فقال إلا الإذخر
استثناه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بأمر الله جل وعلا هذا بأمر الله هذا تخصيص العام لما قال لا يختلق قلال استثنى هذا وخصصه بالإذخر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
10 من 40/شرح عمدة الأحكام/ الحج /حديث/خمس من الدواب كلهن فاسق/ الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
باب ما يجوز قتله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتل في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ولمسلم يقتل خمس فواسق
في الحل والحرم وأنه لا ينفر صيد الحرم وهذا الحديث يدل على أن المؤذي يقتل في الحرم كما أنه يقتل في الحل دفعا لأذاه وياده الخمس الفواسق فواسق جمع فاسقه والفسق في اللغة هو الخروج سميت
هذه فواسق لأنها خرجت عن عادة هذه المخلوقات هذه الدواب الدواب لا تؤذي لكن هذه لما كانت تؤذي خرجت وفسقت عن عادة هذه الدواب وهي محصورة الغراب الغراب المعروف الذي يأكل الجياف وأنه مؤذي
والحدأة وهي طائر يختطف اللحم يؤذي الناس والفأرة لأنها تؤذي في البيوت تؤذي كما هو معروف وقد تشعيل النار في البيت ويحترق على صحابه فهي مؤذية تقتل ولو كانت في مكة ولو كانت في الحرم
دفعا لأذاه والعقرب أنه من لواة السموم تقتل دفعا لشريها الكلب العقور الكلب الذي يعقل الناس العقور الذي يعقل الناس يعقظ الناس يعتدي عليهم ويعقظ الناس هذا يقتل دفعا لأذاه وأما الكلب
الذي لا يؤذي هذا لا يجوز قتله لا في الحل ولا في الحرم ما يجوز قتل الكلب الذي لا يؤذي قد جاء في الحديث النهي عن قتل الكلاب و في الان
تحميل الصوت
تم الاستماع
11 من 40/شرح عمدة الأحكام/ الحج /حديث/دخول مكة وغيره / الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد قال المصنف رحمه الله تعالى باب دخول مكة وغيره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم
على نبينا محمد وعلى آله وصحه قال رحم الله باب دخول مكة يدخل من أي مكان يجوز أنه يدخل من أي جهة ولكن من أراد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يستحب له أن يدخل من المكان الذي
دخل منه الرسول صلى الله عليه وسلم على من باب الاستحبات ولجوازه يجوز أن يدخل مكة من أي جهة لا سيما لا كان هذا أسر له ليس سيما في وقتنا الحاضر فيه الزحمات فيه السيارات فإن هذا يصعب
أن يخصص مدخل لكن من أين تيسر له الدخول يدخل وأيضا المرور له نتنظيم لهها ما يسمح أنك تدخل من ما تريد الحمد لله هل أمر واسع في هذا؟
الأمر في هذا واسع من قوله وغيره هذا الغيره من الأحكام لمن قدما إلى مكة حاجا أو معتمرا فماذا يصنع أول ما يقدم؟
نعم لما دخل أعيد الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر أم باستار الكعبة فقال أقتلوه نعم هذا فيه أن النبي صلى الله
عليه وسلم دخل مكة عام الفتح عام فتح مكة لما غزى صلى الله عليه وسلم قريشا في السنة الفامنة من الهجرة ومعه الجيوش الجرارة من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم من المسلمين كان معه ما يزيد
على عشرة آلاف مقاتل مدججون بالسلاح فانظر كيف أنه صلى الله عليه وسلم قبل ثمان سنوات خرج مختفيا وقتفى في الغار هو وصاحبه من أذى الكفار ومن حالة الضعف التي كان فيها المسلمون آن ذاك
وما هي إلا مدة وجيزة حتى عاد إليها بهذه القوة الهائلة وهذا نصر الله جل وعلى يأتي بعد الكرم عالة عالة " إذا جاء نصر الله" أذى نصر إذا جاء نصر الله والفتح هتمكة ورأيت الناس يدخلون في
دين الله أفواجه أسبح بحمد ربك أستافره إنه كان توابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الجيوس إلى مكة المشرفة فاتحاً دخلها من أعلىها من ثانية كدأ والثانية هي الطريق بين الجبلين
ما هو الذي يسمى الآن ريع الحجون يسمى الآن ريع الحجون لأنه صلى الله عليه وسلم قادم من جهة الشمال ومعه جهة المدينة فصاعدوا هذا الجبل ونزلوا على الحجون فهذا معنا قوله دخل مكة من
أعلىها من كدأ بفتح الكاف وأما كدأ بغم الكاف وراد به المخرج الذي في أسفى المكة من الشباكة سما باب الشباكة هذا يسمى كدأ وهذا يخرج منه المساهر من مكة ولهذا يقول العلم إفتح ودخل كدأ
وغم وخرج أي من كدأ هذا هو السنة لمن تيسر عليه ذلك هذا هو الحكمة في ذلك والله أعلم أنه يأتي الكعبة من وجهها من ما يل الباب إذا جاء من كدأ من المعلات فإنه يأتي الكعبة من وجهها هذا هو
الحكمة والله أعلم في كونه يدخل من أعلى مكة وقيل الحكمة أنه تظهر حوة المسلمين أمام قريش كان هذا في استعراض عسكري له رهاب العدو الله أعلم ولكن الذي يظهر أنه لأجل أن يأتي الكعبة من
وجهها من الباب من جهة الحجر ومقامض راهيم هذه الجهة وعلى رأسه المغفر هو القناع الذي يكون وعلى الرأس من الحديد وقاية للرأس من السلح القناع من الحديد يكون يغطى به الرأس وهو من الدرع
الدرع ينسج من الحلق ويكون فيه غطى للرأس يسمى المغفر من الغفر هو الستر وعلى رسلم دخلها متقنعا بالمغفر للوقاية من السلاح فهذا الحديث فيه فوائد أولا فيه مشروعية بخول مكة من أعلىها
أقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا تيسر هذا ويدخل المسد الحرام من الجهة الشرقية يقول من باب بني شيبة هذا هو الأفوال فالدخول من أعلى مكة والدخول الحرم من الباب الشرقي يكون أيسر
لمن يريد الطواف ثانيا في الحديث جواز دخول مكة بدون حرام لمن لا يريد حجا ولا عمره وعلى رسلم دخلها غير محرم فقولها على رأسه المغفر هذا لبيان أنه غير محرم ويجوز للإنسان أنه يدخل مكة
بدون يحرام إذا كان لا يريد الحج ولا يريد العمره وكذلك لا يتكرر دخولهم هل الحطاب والبريد والذي يتكرر دخوله إلى مكة ويدخل بدون يحرام وفي قوله لما وضع المغفر على الرأسه صلى الله عليه
وسلم يعني انتهت المهمة فتح الله عليه مكة وستسلمت خريش للرسول صلى الله عليه وسلم نزع المغفر لأنه زال الحاجة إليه نزع المغفر على الرأسه صلى الله عليه وسلم فهذا فيه دليل على أن المغفر
وصلاح هو أنما يتخل مقتل حاجة ما في غير مقتل حاجة فإنه ينسأل ولما نزع المغفر قيل له ابن خطل متعلق باستار الكعبة ابن خطل هذا شاعر وكان قد أسلم تمرتب وصار يهج النبي صلى الله عليه وسلم
وجعل جاريتين له تغنيان بحجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فتغلضت ردته وهم متعلق باستار الكعبة بزعمه ان هذا ينجيه من الطلب يظن انه إذا تعلق باستار الكعبة ان هذا يؤمنه من الطلب فقال
النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه فقتلوه فالفه دليل على قتل من تغلضت رده وفيه دليل على مشروعية اخبار ولي الامر بالمفسد الذي يريد ان يضر المسلمين ويكيد للمسلمين ان ولي الامر يخبر به
حتى يقضي عليه ويريح المسلمين من شره وليس هذا من التجسس أو الغيب أو النميمة وما هذا من درء المفاسد ودرء الخطر عن المسلمين نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
12 من 40/شرح عمدة الأحكام/ الحج/حديث/دخل رسول الله مكة من كداء من الثنية .../الشيخ صالح الفوزان
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كده من الثانية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثانية السفلة هذا مثل الحليث الذي قبلهم أن الرسول صلى الله
عليه وسلم دخل مكة من أعلاها من ثانية كده والثانية هي الطريق بين الجبل يسمى الآن ريع الحجون المطل على المعلات على لابطح هذا هو كده وريع الحجون وخرج من أسفلها من كده من ثانية كده
فهذا بيدة ليل على أن الدخول يكون من أعلاها والخروج يكون من أسفلها إذا تيسر هذا فإنه يخرج يدخل من أي مكان يسرأ له أسيما وأن الآن مثل ما ذكرنا لكم نظام المرور ما يسمح للناس أنهم
يروحون معي طريق يريدونه إنما ينظمون المرور لأجل تلافي الأخطار وإنسياب الحركة ولا بد من التقيود بهذا هذا الأمر نعم فيه كده وفيه كده وفيه كديه بالتصريه فيه كديه بالتصريه وكل لسنة هذه
الموجودة هذا الآن نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
13 من 40/شرح عمدة الأحكام/ الحج /حديث/دخل رسول الله البيت .../الشيخ صالح الفوزان
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال هذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة دخل الكعبة عام الفتح هو وبلال مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم وعثمان بن طلحة سادن الكعبة عثمان
بن طلحة بن شيبة الشيبي بن عبد الدار وهم سادنت الكعبة في قبل الإسلام وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة وهم السادنة للكعبة فأمر عبد الله أمر عثمان ففتح له الكعبة
ودخل صلى الله عليه وسلم هو وبلال ومعه مع عثمان فأمر الكعبة من أجل أن وزيل ما فيها من آثار الجاهلي أن كان فيها صور كان فيها فأزال ما فيها من الصور غسلها بما إيزمزم ونضفها وكبر الله
في نواحيها ثم صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام ثم خرج إلى الناس وهم مجتمعون في المسجد الحرام وخطب خطبته البليغة والناس تحته وهو متعلق بأو مستلد على باب الكعبة فهذا الحديث فيه مشروعية
في دخول الكعبة لمن تيسر له ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم من تيسر له أن يدخل الكعبة ويصلي فيها ركعتين وإن هذا السنة هذا في السنة هما الفريغة فلا تصلى داخل الكعبة وإنما تصلى
خارجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الفريغة وإنما صلى نافلة ويستحب صلاة النافلة في داخل الكعبة ومن لم يتيسر له دخول الكعبة الحجر الحجر من الكعبة المحوط شمالي الكعبة هذا من
الكعبة فبإن كان انه يصلي في الحجر تحت الميزاب ويكون قد صلا في الكعبة وهذا متيسر والحمد لله قال فكان ابن عمر لما فتحوا الباب من حرص بن عمر رضي الله عنه على الاقتداء الرسول صلى الله
عليه وسلم حرص على الخير كان اول من دخل وسأل بلالا رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم فقال له صلى بين العمودين اليمانيين الكعبة على اربعة عمودين في غربية وعمودين في شرقيها منما يلئ
الباب الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بين العمودين اليمانيين منما يلليم العمود الخلف والعمود الأمامي صلى بينهما صلى الله عليه وسلم فاستحب انه صلي في هذا المكان من دخل الكعبة هو استحب
انه صلي بين العمودين اليمانيين إذا تمكن من ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يتمكنها الحجر صلي فيه أرسلها في الكعبة نعم وفي الحديث أشرعية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه
وسلم فإن بن عمر بادر إلى الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم نعم يقول السائل هل دخولوا بلال رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم دون ببكر وعمر يدل على افضلية بلال نعم بلاشك
بلال من السابقين الأولين إلى الإسلام ولا شك له فضيلة لكن ما هو بافال من ابي بكر وعمر لكن لعل الرسول صلى الله عليه وسلم خذه معه لأنه هو المؤذن ومؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم أو
ليجل أن يخدمه أو غير ذلك من الان نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 201-220 من 410 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.