شرح عمدة الأحكام - كامل
570 مشاهدة
410 باب
الفقه
الصوت
مقسم حسب الأبواب ( شرح عمدة الأحكام - كامل )
10 باب12 من 19/عمدة الأحكام/كتاب الجهاد/ رخص رسول الله في قميص الحرير لعبد الرحمن ../الشيخ صالح الفوزان
وعنا ناس ابن مالك رضي الله تعالى عن أن عبد الرحمن ابن عوه والزبير ابن العوام شك يا القملة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزات لهم فرخص لهم في قميص الحرير فرأيته عليهما سبق لنا
في كتاب اللباز أنه يحرم على الرجل لبس الحرير وإنما يباح للنساء إلا أنه يباح عند الضرورة للرجل يباح في ثلاثة أحوالة يباح في ثلاثة أحوالة الحالة الأولى عند الضرورة كما في حالة هذه
الصحابيين الجليل اليد الرحمن ابن عوه الزبير ابن العوام وهم من العشرة أنه بشارين بالجنة أصابهم القمل أنت علمون أن المسافر والمجاهد مع طول المدة يحصل عليه شيء من وجود القمن ووجود
الأوساخ ويصيبه حساسية عند ذلك ينتشر فيه القمل الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهم ورخص لا تكون إلا من أمر محرم لأن الرخص استباحة المحبور مع قيام سبب الحضر لمعارض راجح هذه الرخص
استباحة المحبور مع قيام سبب الحضر لمعارض راجح مثل أكل الميتة نحن نأكل من الميتة معانا الميتة حرام لكن هو سيموت إلا إلا لم يأكل فيباح له أن يأكل ما يبقى عليه حياته من الميتة وهذا
يرخص من الله سبحانه وتعالى استثنائيا فقول رخص لدليل على أن الحرير حرام على بجان إلا إذا دعت إلى ذلك حالة ضرورة كلمرب ويقاية من هذا الحكة وهذا القامة ونوع من العلاج ثانيا يجوز لبس
الحرير في الحرب في أجل إغاقة العدود ويظهر أن المسلمين فيهم قوة وأنهم يلبسون الحرير هذا المصل عظيه أكثر من ما فيه من المضره يباح لبسه في الحرب ويباح لبسه في الحرب لإغاقة العدود
والحالة السالثة ما سبق أنه يستثنى من الحرير العلم في الثوب مقدار 4/7 فأقل نعم وانتظروا بشكل جيد
تحميل الصوت
تم الاستماع
13 من 19/عمدة الأحكام/كتاب الجهاد/كانت أموال بني النضير مما افاء الله على رسوله/الشيخ صالح الفوزان
سلم على نبينا محمد وعلى آل وصحب يجمعين قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال كانت أموالباً النظير مما أفاء الله تعالى على رسوله صلى الله عليه
وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخير ولا ركاب وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقت أهله سنة ثم يجعل ما بقيا في الكراع والسلاح عدة في
سبيل الله عز وجل صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله وصحاب يجمعين من الأحكام المتعلقة بالجهاد مستول عليه المسلمون من أموال الكفار فإن الله سبحانه أباحه لهم وينقسم إلى قسمين
غنيمة وفئة الغنيمة تقسم بين المجايدين على ما سلق بينه والفئة يكل بيت المال لمن المصلحات العامة فهو من موارد بيت المال المسلمين والفئة يتكون من ما تركه الكفار من غير قتال تركوه فزعا
من المسلمين وجلو عنه وإلى ما صالح المسلمون الكفار عليها أنه للمسلمين ومن الجزيه التي توخذ من أهل الذمة والعشور التي توخذ من تجار الكفار إذا تاجر في بلاد المسلمين وما يأخذ من
الأراضي الخراجية التي تكون وقفا لبيت المال كل هذا يكون فيئ فإذا كان فيئ من فاء إذا رجع لأن الأصل في الأموال أنها للمسلمين فإذا استولوا عليها من يد الكفار رجعت إليهم فسم يتفيئا ومنه
الفئ وهو الغل الذي يكون بعد زوال الشمس جهات الشرق لأنه رجع إلى الجهة الفئة وفي هذا الحديث قصت بن النظير من اليهود النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كان فيها ويسكنوا
حولها جماعات من اليهود فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبقى على ماهم عليه وعلى دينهم وعلى أموالهم بشربت أن لا يقاتل المسلمين ولا يناصرون من قاتلهم وأن يدافعوا عن المدينة من
أرادها بسوق شرط عليهم ذلك أنهم يدافعون عن المدينة من غزاها مع المسلمين ولم يهو بالعهد فغدروا بالعهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك بعد غزوة بدر كانوا في غزوة بدر غاضهم ذلك أيضا
شديدا كان من بن النظير وهم فرقة لأن اليهود الذين المدينة هنقسمون إلى ثلاث فرق بن النظير وبن القرائغة بن النظير وبن قين قاع وبن قرائغة فكان أول من غدر بن النظير بعد غزوة بدر ومع ذلك
أنه لزمة المسلمين ديه لأن مسلما قتل إثنين من الكفار الذين لهم عهد ولا يدري هو ما دره ظن أنهم محاربون قتلهم فلزمة ديتهم المسلمين ويكون هذا من قتل الخطأ صلى الله عليه وسلم إلى بن
النظير ليأخذ منهم المساعدة كما تعاهدوا على ذلك على هذه الدية يدفعوا اليعانة التي إلتزموا بها إذا ناب المسلمين شيء أنهم مساعدونهم أخرج صلى الله عليه وسلم بناءا على العهد بينما هو
جالس في مكان جاءه جبريل أخبره أن اليهود تأمرون لقتله وأنهم ينتهيزون فرصة وجوده بينهم فهم يتأمرون لقتله فقام صلى الله عليه وسلم كأنه يريد قلاء حاجته ثم إنه ذهب إلى المدينة ذهب إلى
المدينة وأمر أصحابه أن يستعدوا لغزو بن النظير لأنهم خان العهد وكانت بن النظير قريبة من المدينة ما تحتاج إلى إلى خيل ولا إلى رواحل ذهبوا على أرجلهم ذهب المسلمون على أرجلهم وحاصروا
بن النظير في محلتهم وحاصروا ثم إنهم نزلوا على الصلح نزلوا على أن يجلوا من المدينة ويتركوا ما عندهم من الأموال إلا ما خفح حمله وياخذونه معهم أصالحه من النبي صلى الله عليه وسلم على
ذلك وخرجوا من المدينة إلى بلاد الشام وأنزل الله في ذلك سورة الحشر والذي أخرج الذين كفروا من أهل كتاب من ديارهم يول الحشر ما ذنتم ويخرجوا وظنوا أن أمانعتهم حصونوا من الله إلى آخر
السورة فالله جعل أموالهم خاصة للرسول صلى الله عليه وسلم فيأل الرسول صلى الله عليه وسلم لأن المسلمين لم يقاتلوا ولم يخرجوا بالخيل والاستعداد آلة على ما أفاء الله على رسولي فجعله
لرسوله صلى الله عليه وسلم خاصة وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ منه أن نفطه لسنته على أهله والباقي يجهز به ورد به القوة للجهد في سبيل الله ما زاد عن كفاية أهله سنة جهز به المجاهدين
والغزات في سبيل الله ولا يدخل شيئا زائدا على ما نفقت أهله عليه الصلاة والسلام فهذا الحديث فيه أنه لا بأس يدخل الإنسان هو تسنته وأن هذا لا ينافق التوكل على الله سبحانه وتعالى وفيه
أن أموال الكفار إذا استول عليها المسلمون بالجهد أنها حلال للمسلمين لأنه قال بعدها ما أفاء الله على رسوله منهل القراء هذا الغنيمة الله والرسول والقربة إلى قوله والذين جاءوا من بعدهم
فالغنيمة تكون للمسلمين إما للمجاهدين إن كانت غنيمة أو لعموم المسلمين إن كانت فيئا من بيت المال هذا ما دل عليه هذا الحديث نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
14 من 19/عمدة الأحكام/كتاب الجهاد/أجرى النبي ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ../الشيخ صالح الفوزان
وعن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أجرى النبي صلى الله عليه وسلا وما ضمر من الخين من الحفيا إلى ثنية الوداع وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق قال ابن عمر وكنت
في من أجرى قال سفيان من الحفيا إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة وعن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى من الخين من الخين من الحفيا إلى ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل نعم هذا
الحديث فيه إعداد العدة ليجهد في سبيل الله ومن العدة إعداد الخيل خيل أي من أعظم دوات الجهاد لأن الخيل تصلح بكل زمان مومكا والخيل معقود في نواصيها الخيل إلى يوم القيامة كما قال صلى
الله عليه وسلم ولا أحد يسترني عن الخيل حتى اللي عنده مدرعات وطائرات استعملون الخيل في بعض الأحوال الخيل لا يسترن عنه وأيضا ربما يأتي وقت تتعطل هذه لا سلحة هذه الصناعات تتعطل ويرجع
الناس إلى الخيل لأنها جعل الله فيها القوة وجعل فيها الهيبة فإعداد الخيل هذا أمر المستحب لأنه من القوة التي أمر الله إعدادها هذه مسألة مسألة الثانية أن الخيل هذه تدرب تدربها على
الجهاد وإذها هي مدربة وذلك بالسبار لأن تستعملها بالسبار والمظمار حتى تعتاد الكر والفرق هذا الحديث فيه أن الخيل تدرب بالسبار وفيه أنها قبل التدريب تظمر والتظمير معنى هو أنها تعطى
العلف حتى تسمى ثم يقل على العلف شيئا فشيئا حتى تظمر لأن الظامر أقوى أقوى من السمينة ومن الشبعة إذا السمينة لكثرة العلف يقلل عنها العلف شيئا فشيئا حتى يظمر جسمها وبطونها وتصبح خفيفة
عند العدل هذا هو التظمير الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين المظمر من الخيل وبين غير المظمر بأن جعل مسافة المظمر أقوى لأنه أقوى على الجري ومسافة غير المظمر ومسافة المظمر قصيرة لأنه
متعبه الجري الكثير في هذا الرفق بالحيوان فيه الرفق بالحيوان وأنه لا يتلف ما لا يطيق من الخيل وغير الخيل وأما الأميال فهي جمع مين الحافية اسم وضع وثنية الوداع جبل في شمالي المدينة
هيمر من عندها الطريق إلى الشامة إلى تبوك يصعد معه الطريق فالثنية هي الطريق الصاعد في الجبل وسمية ثنية الوداع لأن عادتهم أنهم إشيعون المسافر إلى أن يبلغوا هذه الثنية ثم يرجعون إلى
المدينة فسمية ثنية الوداع لأنها يوادع عندها أو يوادع عندها المساهر إلى جهة الشامة أو تبوك ولا تزال بهذا الإسم إلى الآن لكنها قد مر عليها طريق السيارات فسهلت حفرت وصرت مساويه للأرض
لكن طرفها موجود تسمى الآن ثنية الوداع عندها مسده يسمى مسده ثنية الوداع شمالي المدينة هذا ثنية الوداع وهذه الحافية الحافية اسمها وبين الحافية وبين ثنية الوداع خمسة أميال والميل ألف
بوع بوع الادمي ألف بوع بوع الادمي تسمى الأمتار المستعملها الآن مدريب هو ولي الأمر لأن الجهاد من سلاحية ولي الأمر فهو الذي يعد العدة وهو الذي يأمر بالسباق وفيه السباق على الخير وعلى
الإبل وعلى الأقدام السباق جائز في الأمور التي ليس فيها حرام وليس فيها محظور جائز ويخراج المهارات وتقوية الجسم فالسباق والرياضة أمر جائز لما فيه من المصالح الدينية والدنيوية لكن لا
يؤخذ العوض إلا على السباق على الخير أو الإبل أو النصال وهي الرماية أو حفن وهو الإبل أو حافر وهو الخير فهذه السلاس توخل عليها الجوايز السابق يعطى جائزة لأن في هذا تشتيعا على التدرب
على الجهاد في سبيل الله والكر والفرق وأما السباق على غيرها على الأقدام أو على غيرها فلا يجوز أخذ العوض عليه لأنه لكون من القمار لا يجوز أخذ العوض على رياضة البدنية على الكرة على
المسافقة بالاقدام لا يجوز أخذ العوض على هذه الأشهر لأنه من أكل المال بالباطل ولأن هذا ليس من تدرب على الجهاد وإنما هو لتقوية الجسم فقط أو الذهن أو تقوية الذهن وإظهار المهارة هو
مباح لكنه لا يوخذ عليه عوض لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حصر ذلك في ثلاثة أشياء لا نصل إلا هل حصر نصل أو قفن أو حابر نعم قال ابن عمر وكنت في من أجرى من عمر من جملة من سابقه في هذه
المسابقة حال الخير نعم قال سوفيان يعني هذا من ما يؤكد هذا من ما يؤكد القصة هذه نعم قال سوفيان من الحفيا إلى ثلاثة سوفيان راو الحديث وإذا أطلق سوفيان فهو سوفيان بن عينا سوفيان بن
عينا نعم هناك سوفيان الثوري وهما إماما جليلا لكن سوفيان بن عينا يغلب عليه الحديث وسوفيان الثوري يغلب عليه الفقر نعم قال سوفيان من الحفيا إلى ثانية الوداع خمسة أميال أو ستة ومن
ثانية الوداع إلى مسد بن هزريق ميل نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
15 من 19/عمدة الأحكام/كتاب الجهاد/حديث عبد لله بن عمر عرضت على رسول الله يوم أحد/الشيخ صالح الفوزان
عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال عريضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا بن أربع عشرة سنة فلم يجزني في المقاتلة وعريضت عليه يوم الخندق وأنا بن خمس عشرة
فأجازني نعم كان رسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يأذن للشخص أن يقاتل هذا فيه دليل على أن الجهاد من خواص أو من صلاحيات الإمام الإمام المسلمين فهو الذي ينظر في الجنود والعسكر يجيز من
يصلح ويمن عمل لا يصلح للجهاد ومن جملة الذي لا يصلح للجهاد الصغيب الذي لم يبلغ للا يصلح للجهاد فهذا لا يصلح للجهاد فلذلك ابن عمر عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد يقاتل
فمنعه لأنه دون البلوء عرض عليه في غزوة الخندق فأجازه لأنه قد بلغ خمس عشرة سنة في الأول ابن أربع عشرة سنة وفي الثاني صارب خمس عشرة سنة لي أن بين أحد وغزوة الخندق سنة واحدة فغزوة أحد
في السنة الثانية وغزوة الخندق في السنة الثالثة من الهجرة بينهما سنة وهذا الحديث يد العالم سائل أولا أن النظر في الإجاز ومن عمل لا يصلح أن هذا راجع إلى الإمام الإمام المسلمين فانيا
فيه أنه لا يؤذن إلا لمن بلغ وما من دون البلوء فإنه لا يؤلن له وهذا هو الذي ساق المصنح الحديث لأجله المسألة الثالثة وما السن الذي يبلغ عنده الإنسان خمس عشرة سنة هذا آخر حد فالبلوء
إما نحصل بالاحتلام أو يحصل بالإمبات العانة حول القبل وإما ببلوء خمس عشرة سنة يعني بالسنة وهذا يشترك فيه الذكر والأنث هذه العلمات العلامة الرابعة تختص بها المرآه وهي الحيض إذا حاضت
فقد بلغت فعلامة البلوء عند الذكر ثلاث وعلامة البلوء عند الإناس أربع هذه الثلاث والحيض والحيض يان النبي صلى الله عليه وسلم فلا صلاة لحائر يعني من بلغت الحيض مغير خمار غير خمار يعني
الحجاب والحائر المرآه بها من بلغت سنة المحيض نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
16 من 19/عمدة الأحكام/كتاب الجهاد/ قسم في النفل-للفرس سهمين وللرجل سهماً/الشيخ صالح الفوزان
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين و للرجل سهما نعم النفل يطلق ويراد به الغنيمة ويطلق ويراد به ما يزود به المجاهد على سهمه من الغنيمة تشتيع له لأنه مبرز
في القتال وعلى سهمه من الغنيمة هذا يسمى نفل فالنفل يطلق ويراد به الغنيمة عموما كما قالك عليه سألونك عن الأنفال كل الأنفال لله والرسول والمراد بالأنفال هنا الغنايم وأما النفل الخاص
فهو ما يعطى للشجعان من المجاهدين من أجل تشتيعهم على الذين لهم يعني وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهما و للرجل سهما في أول صورة الأنفال الغنيمة الغنيمة
تقسم بين المجاهدين للرجل سهما و للفرس ثلاثة أسهم سهما لفرسه وسهما له نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
17 من 19/عمدة الأحكام/كتاب الجهاد/ أن رسول الله كان ينفل بعض من يبعث في السرايا/الشيخ صالح الفوزان
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة هذا النوع الثاني من النفل وهو ما يعطى لبعض الجنود لأهمية يقوم بها أكثر منهيره ومن ذلك السرايا وهي
القطع من الجيش التي يبعثها الإمام السرية هي القطع من الجيش واما الجيش فهو عموم الغزات عموم الغزات سما بالجيش إذا كان الغزات كثيرون وسمون بالجيش إذا كان القطع يسيره يسمون بالسرية
ولما كانت السرية تتعرض لخطر أكثر لأن الجيش فيه قوة يدفع بعضه عن بعض أما السرية فاعددهم قليل الخطر في حقهم أكثر فلذلك كان صب الله عليه وسلم ينفلهم أكثر من غيرهم وعنه أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش يعني يعطيهم سهمانهم من الغنيمة ويزيدهم على ذلك التنفيل نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
18 من 19/عمدة الأحكام/كتاب الجهاد/ من حمل علينا السلاح فليس منا/الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
وعن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس مننا هذا فيه أنه لا يجوز للمسلم أن يقاتل المسلمين من حمل علينا السلاح يعني من
قاتل المسلمين قد تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وعيد شديد لأن الله عصم دماء المؤمنين والمسلمين بالإسلام الله جل وعلى يقول وما يقتل مؤمن متعمدا جزائه جهنم خالدا فيها وغضب
الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما الله حرما دماء المسلمين لا يحل دم إمرئ المسلم إلا بإحدى ثلاث فيه بالزيان والنفس بالنفس تارك لدينه المفارق للجمع قال صلى الله عليه وسلم ذلتق
المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النهر قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا علاقت لصاحبه حريصا علاقت لصاحبه فعوق جبنيته عوق جبنيته ولعياته بالله
فكيف إذا قاتلوا باشر القاتل فمن نوى أن يقتل مسلما حتى ولو لم يقتله فإنه عليه هذا العقوب إلا إذا تركه توبة إذا تركه قتله توبة فإن الله يتوفو عليه لكن إذا تركه قتله لأنه لم يظهر به
أو متنع عليه فهو يعاقب على نيته ولعياته بالله وهذا يشمل قطاع الطريق الذين يتعرضوا للناس بالسلاح ويأخذون أموالهم ويشمل البغات الذين يخرجون على ولي الأمر ويشمل الخوارج الذين يكفرون
المسلمين ويقاتلون المسلمين ويشقون عصطاعة ويشمل في وقتنا الحابر من باب أولى وأشد الذين يفجرون فجرون في بلاد المسلمين فجرون تفجيرات ويهلكون الحرف والنسل وذوروعون الآمنين أولى يأشد
والعياد بالله وقد تبرأ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ليس مننا هذا براءة من الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف هؤلاء يزعمون أنهم جاهدون في سبيل الله وقد تبرأ منهم رسول الله
صلى الله عليه وسلم فالخطر وهذا عظيم والخطب شديد ولا يجوز حمل السلاح على المسلمين وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم ولو كان الإنسان مازحا كان مازحا لا
يجوز له يشهر السلاح على المسلم من باب المزح هذا من الترويع وربما يحمله الشيطان عن قتل أو أنه يتحرك السلاح ويقتل المسلم تحرك بغير إرادته وكثيرا ما يقع هذا يحرك السلاح ويمزح ثم يثورى
السلاح ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدخل الإنسان إلى الأسواق ومعه سلاح يضبطها أن يضبطها وياخل بنصارها ويأم منها وكذلك بقية الأمور عليه أن يأم منها لأن لا تقتل المسلمين
فهذا فيه الوعيد الشديد على من حمل السلاح على المسلمين حتى ولو كان مازحا لا يجوز له ذلك أولا لأن هذا يروع المسلم وثانيا أنه قد ينزع السلاح ولو بغير اختياره يقتل وهو السبب في هذا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
19 من 19/عمدة الأحكام/كتاب الجهاد/ من قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا/الشيخ صالح الفوزان
وعنا بيموسى رضي الله تعالى عنه قال سؤل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياءة أي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل
لتكون كلمة الله هي العلية فهو في سبيل الله عز وجل لقتال في سبيل الله الذي وعد الله عليه بالأجر العظيم وضع بابطا واضح من كانت نيته بالقتال إعلاء كلمة الله فهو في سبيل الله حتى ولو
قصد مع ذلك الغنيمة أو قصد الشجاعة اظهار الشجاعة ويقصد المباح لابس أما إذا لم يقصد إلا هذه الأمور يقصد الغنيمة ولم يقصد على كلمة الله أو قصد يظهار الشجاعة ولم يقصد على كلمة الله أو
قصد الحمية لقومه ولم يقصد على كلمة الله فهذا ليس في سبيل الله لا يكون في سبيل الله إلا من قصد على كلمة الله ولو قصد معها قصدنا خر لا يضع إلا كان من المباح نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1 من 2/عمدة الأحكام/كتاب العتق/ من أعتق شركاً له في عبد/ الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
قال رحمة الله تعالى وإياه كتاب العتب لأن العتب هو التحرير هو تحرير الرقيق ويخراجه من الرق إلى الحرية والعتب فيه أجر عظيم لأنه إخراج للمسلم من الرق والعبودية إلى الحرية فهذا فيه أجر
عظيم ودل على فضله الكتاب والسنة ورق موجود في الشرائع السابقة تابعني الجهاد فمت وجد الجهاد وجد الرق مت وجد الجهاد وجد الرق الجهاد في سبيل الله مت وجد الجهاد في سبيل الله وجد الرق
وإذا استرق الإنسان ثبت عليه الرق وعلى وعلى ذريته على فروعه ولا يرتفع إلا بالعتب" ولهذا يقول الفقها رحمهم الله أو الفرضيون يقولون الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفره سببه الكفره
ولا يرتفع إلا بالعتب فنانسب أن يعقد المسنف هذا الباب بعد الجهاد والرق كما ذكرنا له مصدر واحد في الإسلام وهو الجهاد أما النهب النهب الأولاد وبيع الأحرار فهذا محرم وهذا توعد الله بأن
يكون خصم من فعله يوم القيامة الله هو الذي يخاصم من استعبد حرًا أو باع حرًا فأكل ثمنه يكون الله خصمه يوم القيامة فلا يكون الرق بالنهب أو باع الأحرار حتى ولو أن الإنسان أذن وقال
"بعني ما يجوزها" ما يجوز الإنسان نفسه ما يبله نفسه لله عز وجل أنا يجوز أنه هو الغيح الرية هو يقول "يأحد بعني" أو أنا ملكلك ما يجوزها هذا ملك لله سبحانه وتعالى لا يجيز الإنسان يعبد
نفسه لأحد أنا أقول لهم هذا ليس خاصم بالإسلام هذا تابع للجهات في جميع الشرائع تابع للجهات جهات هي سبيل الله وأيضا أنتم تعيبون الرق الشرعي الذي فيه مصارح وحكة منعظيمة وأنتم تستعبدون
الشعوب كاملة ويسترقونها وأيضا أن ينهبون أولاد الصغار الذين قتلواهم بالتدميل والغزو يأخذونهم ويبيعونهم مغارجها في سبيل الله وإنما هو ظلم وعدوه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قوما المملك قيمة عدل ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه العبد المشترك بين عدة مالكين إذا كان عبد له عدة مالكين وأعتق بعضهم نصيبه من هذا العبد
فإن هذا المعتق الذي أعتق نصيبه إن كان له مال فإنه يدفع للآخرين قيمة أنسيبه ويعتق جميع العبد يعتق جميع العبد يسري هذا يسمونه السراية فالعتق يسري على جميع العبد وهذا الدليل على حرص
الإسلام على العتق حتى إن من أعتق نصيبه من عبد وعندهما أنه يعتق عليه جميعه ويدفع لشركائه قيمة أنسيبه ويعتق جميعه أما إذا لم يكن له مال فإنه يعتق منه نصيب المعتق فقط ويسمى هذا
بالمباعض وهو الذي بعضه حر و بعضه رقيق هذا الحديث الأول حديث الثاني جاد زياده وهو أن هذا المباعض الذي أعتق بعضه يستسعى يقوم بقية أنسيبه الشركة تقوم ثم يؤمر العبد بالتكسب وتسديد
أنسيبه الشركة يستسعى يعني في طلب في طلب الرزق ويصل هذا الدين عليه حتى يحصل على وفائي هذا الدين الذي عليه ويعتق جميعه هذا معناه الاستسعى نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول
السائل إذا باع الابو ولده هل يعد رقيقا وهل تسري عليه أحكام الرق لا يجوز الولد حر ولا يجوز الوالد هانيبيعه لنانكم ما فيه رق إلا بالجهاد فقط ماهنا مصدر رق شرعي إلا بالجهاد نعم ولا
يجوز للوالد يبيع ولا لها أبدا لأنه حر نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل في الكفارات الوالدة في الشريعة وفيها اتقرقبة أو صيام شهرين مثل كفارات قتل خطأ فهل يوجد اليوم
رقاب تعتق أو يصرف عنها إلى الصيام مباشرة والله أنا لا أعلم شيء أمن ثبت عنده شيء منها لا أنا لا أعلم وجود جهات فيها عدتا صحيح لا أعلم هذا نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول
السائل كان علي كفارة وهي اتقرقبة والحمد لله اعتقتها فهل يشملني حديث به ريرا رضي الله تعالى عنه في الصحين من اعتق رقبة المسلمة اعتق الله بكل عظم منه عذوى من النار يعني تقرب انما
اعتقتها من اجل تبريأة دمتك تبريأة دمتك من القتل او من الكفارة تبريأة دمتك بهذا تبريأة دمتك بهذا اما يقول لك اجر المعتق الذي اعتق مطلقا وليس عن سبب فلا ادري نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2 من 2/عمدة الأحكام/كتاب العتق/ دبر رجل من الأنصار غلاماً له/ الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
قال الرحمن الله تعالى وإياه باب بيع المدبر المدبر هو نوع من العتق التدبير نوع من العتق ولكن عتق معلق العتق ينقسم إلى قسمين عتق منجز وعتق معلق ومن العتق المعلق التدبير وهو أن يقول
إذا مت فعبده لان حر إذا مت فعبده لان حر فعلق عتقه على الموت فهذا يسمى بالتدبير لأنه علقه على الموت وهو دبر الحياة دبر الحياة فهذا يبقى رقيقاً يبقى رقيقاً في حياة سيده فلهو بيعه
والرجوع عن التدبير إذا ما هو أن يستمد هو بالخيار لكنه إذا مات إنه يعطوه لأنه إذا حصل الشرط حصل المشروط نعم هذا الدليل على أن المدبر يبعى في حياة سيده فهذا الرجل ليس له مال غير هذا
العبد ويقع على نفسه أو كان عليه دين كان عليه دين ولعنده سداد فهذا يبعى العبد ولو كان مدبراً يبعى لحاجة سيده أو لسداد لدينا على سيده لأنه لم يعتق بعد فما يزال رقيقاً تسرع عليه حكام
أنت تاتل حديثة صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم عن ربينا محمد وعلى له وصحابه أجمعين وكما ذكرنا أنه يكون الدرس القادم إن شاء الله في التفسير في حزب المفصل
بتداء من سورة قافة تداء من سورة الحجورات أحسن صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل هل العبد الذي يستسعي لطالب الرزق يستسعى صلى الله عليه وسلم هل العبد الذي يستسعى لطالب الرزق
لكي يعتق نفسه هل هو المكاتب الذي يعطى من الزكات لا المكاتب الذي باع سيده عليه نفسه إمال نؤدي ثم يعتق على غير المكاتب صلى الله عليه وسلم هذا عتق بعضه ويحاول أنه يعتق بقيته ما هو
بهذا المكاتب هذا المباعض
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 401-410 من 410 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.