شرح عمدة الأحكام - كامل
569 مشاهدة
410 باب
الفقه
الصوت
مقسم حسب الأبواب ( شرح عمدة الأحكام - كامل )
20 باب21-عمدة الأحكام-كتاب الطهارة- حديث 23-حديث المغيرة كنت مع النبي في سفر
باب المسحي على الخفاين واجوهكم إذا قمت من الصلاة فأغسلوه وجوهكم وأيديكم إلى المرافق معطوف على قوله وأيديكم وأيديكم منصوب وأرجلكم معطوف على وأيديكم والمعطوف على المنصوب فأمر بغسل
الرجلين إلى الكعبين وهذا من فروض الوضوء إلا إذا كان على الرجلين من حائل ثابت عليهم من خف والخف وما يصنع من الجلد يلبس على الرجلين أو ما يقوم مقام الخف من سائر الملبوسات على الرجلين
من الجلود وغيرها ويكون ساترا لمحل الفرض حيث يكون ساترا للكعبين وما تحتهما ويكون ثابتا على الرجل يشوق نزعه الله جل وعلى في هذه الحالة أم رب المسحل الكفاين بدلا عن غسل الرجلين لما في
نزعهما من المشقه وهذا من تيسير الله عز وجل وهذا يسمى رخصة هذا يسمى من باب الرخصة والرخصة ما ثبت على خلاف دليل ما ثبت على خلاف دليل لمعارض راجح أثبت على خلاف الدليل لمعارض راجح
الدليل غسل الرجلين هذا الدليل والمسحل الكفاين هذا معارض لكنه راجح يكون رخصة من باب الرخصة وغسل الرجلين من باب العزيمة من باب العزيمة والله جل وعلى يحض أن تؤتى رخصه كما يكرى أن تؤتى
مع صيأته فلا ينبغينك أن تقول بغسل الرجلين يبخلع خفاف وغسل الرجلين من باب التدين هذا تكله لا ينبغي العمل بالرخصة هنا أفضل من غسل الرجلين تسهيلا على الناس فغسل المسحل الكفاين رخصة
شابتة أجمع عليه أهل السنة ولم يخالف فيه إلا الرافضة والمبتدع ولا عبرة بخلافهم حال الإمام أحمد رحمه الله ليس فيه نفسي من المسح شيء فيه أربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أربعون حديث متواتر إذن المسحل الكفاين متواتر شابة بالسنة المتواترة وروا المسحل الكفاين سبعون صحابيا روا المسحل الكفاين سبعون صحابيا من صحابة رسول الله فلا ينكر المسحل الكفاين إلا
مبتدع ولذلك من العلماء من يذكر المسحل الكفاين في كتب العقائد ردا على المبتدع معانا المسحل الكفاين من مسائل الفق لكنهم يذكرونه في العقائد ردا على المبتدع واستنكارا لما هم عليه من
مخالفة السنة فالمسحل الكفاين رخصة ذابتة بها أربعون حديثا ورواها سبعون صحابيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو متواتر والمسحل عليهم أفضل من خلعهم وأفضل من خلعهم وأسل الرجلين لكن
يقولون لا يسن أن يلبس من أجل أن يمسح ما يسن أن يلبس يقول على شاء نمسح لما يلبس لأجل حاجته إلى اللبس فإذا أراد أن يتوضى يمسح وله شروط المسحل الكفاين ليس شروط يأتي بعضها أو أهمها
والمهم أنما المسحل الكفاين لا ينكره إلا مبتدعه نعم باب المسحي على الكفاين نعم المسحل الكفاين والمسحي معنى هو أن يضع يديه مبلولتين بالماء على رؤوس أصابع رجلي هو يمره وما إلى ساقه من
أعلى الخف لا من جوانبه ولا من أسفله وإنما من أعلى يضع يديه مفرجتي الأصابع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى من رؤوس أصابع رجلي هو يمرها إلى ساقه والخفاين تثنية خف وهما يلبس على
الرجل من الجلود ونحوها من ما يصنع ل الرجلين نعم بل كل ما يستر الرجلين ويصنع لهم فإنه يمسح عليه نعم نعم ولمغيرا بشعبة الفقفي رضي الله عنه كان من دهات العرب يعد من دهات العرب وهو
صحابي جليل والخندق وحضر كثيرا من الغزوات مع الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسافر معه أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضى للصلاة توضى توضى قال المغيره فأهويته يعني مددت يديه مددت يديه
أهوى إذا مدد يده وهوى إذا نزل إلى الأرض فمعنى أهويته أي مددت يديه لأخلع خفى الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يغسل رجليه ظنى أن الرسول سيغسل رجليه أراد أن يخدمه يتشرف بخدمة النبي
صلى الله عليه وسلم فقال دعهما يتركهما لا تخلعهما فإني لبستهما طاهرتين يعني على طهاره هذا الدليل على أنه يشترط للمس على الخفى أن يلبسهما بعد تمال الطهاره يتوظى وضوءا كاملا ثم يلبس
الخفى فإذا توفر هذا الشرط إنه يمسح عليهما عندما يتوظى مرة ثانية ولا يخلعهما قال دعهما هذا الدليل على أنه لا يخلع الخفى وإذا يبسهما على طهاره لا يخلعهما من أجل غسلي رجليه هذا الرسول
صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق إيمانا وعبادة لله ما قال أن الغسل أفضل من المسئل فالقال دعهما فإن ينخلتهما طاهرته فهذا الحديث فيه مسائل المسألة الأولى فيه فضيلة للمغيره بشعبه ربي
الله عنه وأنه تشرف بخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه خدمة آل الفضل وأهل العلم وفيه شرط الطهاره للمسق على الخوفين فإن لبسهما وهو على غير طهاره فإنه لا يمسح عليهما إذا لبسهما وغير
متوظي فلا يمسح عليهما بل يجب عليه أن يخلعهما وأن يغسل رجليه هذا مفاد قوله الصلى الله عليه وسلم أدخلتهما طاهرته فقوله فإني أدخلتهما هذا تعليل لقوله دعهما أي تركهم فدل على أنه يسترط
للمسق على الخوفين أن يلبسهما على طهارة كاملة وستدلو به أيضا على أنه لا بد أن يلبسهما بعد نهاية الظوظ بعد نهاية الظوظ فلو أنه غسل الرجل اليومنا مثلا ثم لبس الخوف ثم غسل الرجل
اليسراء ثم لبس لا يمسح عليهم لا يمسح عليهما لأنه لم يدخلهما طاهرتين بل أدخل واحدة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أدخلتهما طاهرتين فقال هذا يدل على أنه لو غسل رجلا وأدخلها في الخوف
إنه لا يمسح عليهم عليهما لأنه لم يدخلهما طاهرتين فضيلة الشيخ يقول السائل هل يشترد أن يمسح الرجلين سوياً أم يمسح اليومنا ثم لسراء المسح على أي صفة كان جائع المهم أنه يمسح مسحهما
جميعاً أو مسحة واحدة ثم مسحة الأخرى لا معنى من ذلك فضيلة الشيخ صلاف ولكن الصحيح أنه يبدى من المسح يبدى من المسح من أول مسح بعد اللبس أول مسح بعد اللبس تبدأ المدفط نعم والمدهب أنه
يبدى من الحدث لأنه سبب المسح نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز المسح على الشراب المخرجة؟
لا الذي يبدو من الرجل شيء من خلاله أو هي السقوق لا يجوز المسح عليه لا يجوز المسح عليه أنه إذا ظهر شيء من الرجل وجبه غسله وإنما يمسح الحايل إذا غطى الرجل إذا ظهر منها شيء
تحميل الصوت
تم الاستماع
22-عمدة الأحكام-كتاب الطهارة- حديث 24-حديث حذيفة كنت مع النبي ..-الشيخ صالح الفوزان-كبار العلماء
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوظأ ومسع على خفيه مختصرًا أنه يمسح عليهما من الحدث الأسغر إذا لبسهما على طهارة كاملة ثم بال أو تغوط أو
حصل منه حدث أسغر فإنه يمسح على خفيه فإنه يمسح عليهما من الحدث الأسغر وفي حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرًا أننا ننزعى خفافنا إلا من جنابه
لكن من بول وغائط ونوم فهذا دليل على أنه لا يمسح على الخفيين إلا في الطهارة الصغيرة أي الطهارة من الحدث الأسغر وأما الحدث الأكبر ألا بد من خلع الخفيين نعم وأسن الرجلين أعيد الحديث
عن حذعيفة ابن اليمن رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالمدينة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة نعم وصفة ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أتى ساباطة قوم
يعني محل القاء الزبالة فبال قائما صلى الله عليه وسلم وأمر حذيفة أن يتنحى ثم بال صلى الله عليه وسلم فلما فرعا من بوله توظى مسه على خفيه والبول قائما يجوز في أحوال إذا كان مريضا ولا
يستطيع الجلوس أو كان المكان الذي يبول فيه وسخا وإذا جلس اتوسخ فلا باسان يبول قائما للحاجة أما في غير الحاجة فيبول جالسا نعم مختصر أنا ذكرت لكم القصة أنه مع حذيفة ابن اليمان كان مع
النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم صابه البول فأتى إلى ساباطة قوم يعني محل القاء الزبالة فبال وهو قائم عليه الصلاة والسلام ثم لما فرع توظى ثم مسه
على خفيه فدل على أن المسع على خفين إنما يكون من الحدث الأصر كما في حديث صفوان بن عسال الذي ذكرته لكم من الحدث الأصر قال الله من جنابه الجنابه يخلع ولا يمسح باب في المذي وغيره المذي
هو الماء الرقيق الذي يخرج بسبب النظار أو بسبب الملاعبة الملاعبة الزوجة أو بسبب التفكير ما أن رقيق يخرج ما ليس من البول وليس من مخرج البول هو ما أن رقيق أبيض وليس منيا ليس بولا ولا
منيا وإنما هو شيء بينهما هذا لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضو ناقظ للوضو وهو نجس المذي نجس إخلاف المني إنه طاهر المذي نجس يغسل صضيلة الشيخ الجبيرة إذا وضعت على غير طهارة صحيح إنه ما
يسترط الطهارة لي لوس الجبيرة فلو لبسها وهو على غير طهارة إنه يمسح عليها فضيلة الشيخ يقول السائل " أنا عسكري وأدخل الجورة بين طاهرتين يوميا على مدار السنة " فهل أمسح على الجورة بين
على طهارة بعد الوضو الكامل والجوربان ساتران للرجل ضافيان على الرجل ساتران لها يمسح عليهم مثل الخبط يوم ليلة للمقيم فلثت أيام بلياليها للمسافر بشرطاً يكون الجورب ساتراً وبشرطاً يلبس
الجوارب بعد كمال الطهارة وهو متوظي فضيلة الشيخ يقول السائل " إذا نزعت الشراب في مدة المسح وأنا على طهارة " فهل ينتقل ضوء وكذلك بعد انتهاء مدة المسح وكذلك إذا تمت المدة هي إنه يقتل
المدة بتمام المدة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد يوم وليله مفهوم الغاية أنه بعد تمام المدة لا يمسح ولا يبقى حكم المست بعد تمام المدة نعم إحافظ على الشبك ويضيعن الموضوع لا يسمح
ولا يجوس إزيلنا الشبك هو يمسح على رؤوسه لأن المسح فرض من خروض الوضوع إزيلنا الشبك هو يمسح على
تحميل الصوت
تم الاستماع
23-عمدة الأحكام-كتاب الطهارة- حديث 25-كنت رجلاً مذاء
عن علي ابناب طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاءة فاستحيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوظّى والبخاري توظّى
واغسل ذكره أعيد الحلي عن علي ابناب طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاءة فاستحيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره
ويتوظّى والبخاري توظّى واغسل ذكرك ولمسلم توظّى وانضح فرجك نعم هذا الحديث برواياته فيه أن المذي لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضع أو ناقظ من نواقظ الوضع وقول علي رضي الله عنه كنت رجلا
مذّاءة أي كثير المذي مذّاءة هذه مبالغة يعني كثير المذي أنه شاب قوي رضي الله عنه فكان كثير المذي واستحيا أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم لأن فاطمة ابنت الرسول صلى الله عليه وسلم
زوجت علي واستحيا أن يسأله مباشرة وكاله أن يسأل له فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوظّى ويتوظّى برواية ينضح فرجه بالماء هذا دليل على مسائل المسألها الأولى فيه أن الحياة
لا يمنع من السؤال أهل العلم عما أشكى فإما أن يسأل مباشرة وإما أن يوكل فعلي رضي الله عنه لما استحيا وكل ولم يسكت ويمنعه الحياة من أسؤال لأناذ عبادة ودين ولا يقئ الإنسان يمنعه الحياة
من أن يسأل عن أمور دينه لكن إذا كان ما يقدر على مواجهة العالم فإنه يوكل من يسأل له ففيه توكيل في السؤال وأن الموكل يعمل بقول الوكيل هذا فيه دليل على قبول خبر الواحد عكس ما تقوله
المعتزله وأصحاب البدعم أن خبر الواحد لا يعتمد عليه وأنه نجس وأنه نجس يغسل المخرج من باب الستنجاء ويغسل ذكرة أيضاً يغسل القصبة كلها وفي الواهي يغسل أنثيه يعني القصيةين وإذا القصبة
الذكرة وما أول مخرج ينضحه بالماء فدل على أن المنية نجس أيضاً أولاً أنه ينقظ الوضوء أثانياً أنه نجس يغسل ولكن نجاسته مخففة يكفي فيها أن نغش والرش فيغسل ما أصابه المذي من بدل أو ثه
بالنغش فقط فهو نجاسه مخففة وأما غسله الذكر والانثيين قالوا هذا لأجل التبريد أن يبرد الذكر والخصيتان فيخف خروج المذي وفي الحديث دليل على توكيل على التوكيل في السؤال إذا كان الإنسان
يستحي من المباشر به فيوكل من يسأل عنه ويعمل بخبر الوكيل هذا ما يدل عليه الحديث يدل على أولاً أن المذية ناقظ للوضوء ثانياً أنه لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء ثالثاً أنه لا يكفي فيه
الاستجمار مثل خارج الدول والغاية كما سبق ما يكفي فيه الاستجمار وإنما يغسل لا بد من الغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم آمر بغسل الذكر ولا يكفي فيه الاستجمار ثالثاً فيه أن المذية نجس
يغسل ما أصابه رابعاً أن نجاسته مخففة يكفي فيها الرش والنضح سادساً فيه التوكيل فضيلة الشيخ يقول السائل هل المذي له رائحة وما لونه وكيف نفرق بينه وبين المني خلاف المني فإنه ما أنغليظ
له رائحة والمذي فلس له رائحة ما أن رقيق أبيض ويخرج بدون لزه خلاف المني فإنه يخرج باللزه هنا هو ما فروق
تحميل الصوت
تم الاستماع
24-عمدة الأحكام-كتاب الطهارة- حديث 26-لا ينصرف حتى يسمع صوتا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيت بن عاصم المازني رضي الله عنه قال
شكية إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أو يجد ريحا قال ابن تميم التابعى عن عبد الله بن زيت المازني الصحابي
قال له شكية إلى النبي صلى الله عليه وسلم الشكية ألم ابنين للمجهول لم يسمى من الشاكي ولا يترتب على هذا ولا يترتب على هذا نقص يعنيه لم يذكر الشاكي لا يترتب عليه نقص شكية إلى النبي
صلى الله عليه وسلم الرجل خيل إليه للصلاة أنه خرج منه شيء يعني شيء ينطل الوضوء فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف يعني لا ينصرف من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا يعنيه تحقق من خرج
الشيء بوجود احداهاتين العلامتين هذا حديث عظيم فيه فوايد المسلمين ويحول المشاكل كثيرة عن المسلمين فقوله شكية إلى النبي صلى الله عليه وسلم المسائل الدين الله جل وعلا يقول هسألوا هل
الذكري إن كنتم لا تعلمون والرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله هو الذي يسأل ومن بعده يسأل هل العلم هسألوا هل الذكري يعني هل العلم وعلماء ورثة الأنبياء يرجع إليهم بعد
الأنبياء فيما أشكل من أمردي شكية إلى النبي صلى الله عليه وسلم شكية إلى الإنسان أنه أحدث خرج منه شيء النبي صلى الله عليه وسلم سد عليه الطريق وأفتى بأن الإنسان يستمر في صلاته ولا
ينصرف منها حتى يتحقق حصول الناقظ للوضوع لأن الأصل الطهارة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين والطهارة متيقنة وحصول الناقظ مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك هذه قاعدة عند آهل العلم ويما
أخوذ من هذا الحديث أن اليقين لا يزول بالشك فمن تيقنى أنه على طهارة وشكها لانتقظ وضوعه فإنه يبني على الأصل الله الطهارة ما لم يتحقق وكذلك العكس لو تيقنى أنه على غير وضوع وشك هل
توظّى أولا أن الأصل بقاء الحدث هي لا بدي توظّى لأنه متيقن أنه على غير طهارة وحصل عنده شكل هذا ارتفع حدثه بالوضوع أو بالغتسال ويجب عليه أن يتطهر لأن اليقين لا يزول بالشك فهذا أراحى
الموسبسين الذين أحسن عندهم مساوس في صلاتهم وما أكثر الموسبسين الذين يأتيهم الشيطان فيوطع فيهم الشك فالنبي صلى الله عليه وسلم أراحهم وأنه يبقى على طهارة وعلى صلاةه وأنه لا يلتفت إلى
الشك فإنه من الشيطان وقد جاء أن الشيطان ينفخ في مقعدة الإنسان وهو يصلي أو يحرك شيئا من شعري دبره فيخيل لي أنه أحد يوجد عنده شيء من الحركة أو من النفخ فلا يلتفت الإنسان لهما لم يجد
إحدى هاتين العلامتين سماع صوت الحدث أو وجود رائحته حين إذن زال اليقين ووجد الحدث فينصرف من صلاته ولا يستنف وفيه أن من تيقن الحدث أو في الصلاة لا يجوز له أن يستمر فيها وأنه يستحي
أنه يخرج هذا لا يجوز لا يجوز له أن يستمر لا ينصرف حتى يسمعه أدل على أنه إذا تيقن ينصرف ولا يجوز له الاستمرار في صلاته وهذا أجمع عليها للعلم أنه مادام أنه متيقن للطهارة فإنها باقيه
ولا تزولوا بالشك وإتخذوا منه قاعدة عامة لجميع الأشياء جميع الأحكام أن اليقين لا يزولوا بالشك لكن بعض العلمة يقول هذا مطلق اليقين لا يزولوا بالشك قبل الصلاة أو وهو في الصلاة ماذا من
نه توضى يقينا وشك في الحدث فإنه لا يلتفت للشك سواء قبل الصلاة وبعضهم يقول هذا إذا كان في الصلاة إذا شك له في الصلاة فلا ينصرف حتى يتيقن والراجح الأول أنه عام سواء حصل الشك قبل
الصلاة أو حصل وهو في أثناء الصلاة فإنه لا ينصرف منه ويقول إذا شك في الحدث فإنها بطلت طهارته وهذا خلاف الحديث قالوا لأنه الأصل بقاء الصلاة في ذمةه نظر إلى أن الأصل بقاء الصلاة في
ذمةه وأنه لا يخرج وأنه لا تبرع ذمةه من الصلاة إلا بيقين الطهارة وهذا عنده شك فرجعوا إلى أن الأصل شغل الذمة بالصلاة وأن ذمةه لا تبرع إلا إذا تيقن أنه أداه على وجه صحيح لا لبس فيه
ولا شك وهذا عنده شك فثلاثة وأقواله المسألة إذا كان في الصلاة لا ينصرف وإن شك قبل دخوله الصلاة فإنه يتوظه وقول الثالث أنه يتوظه مطلقا شك في الصلاة أو خارج الصلاة وهذا القول الأخير
خلاف الحديث فلا يعول عليه
تحميل الصوت
تم الاستماع
25-عمدة الأحكام-كتاب الطهارة- حديث 27-28- أتى بصبي فبال على ثوب رسول الله
وعن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بإبن الله صغير لم يأكل الطعامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعى بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسل هذا الحليثان في
بول الصبي والغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام وماذا يعمل ففي حديث أم قيس بنت محصن وهي أختع الكاشة بمحصر رضي الله عنه أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم ببن لها كان من عادتهم إذا ولد
المولود أنهم يأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه ويدعوله كانت هذه عادتهم بالموليد يأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمن جملةهم هذه المرأة جاءت ببن الله صغير لا يأكل
الطعام فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره هذا من شخصته صلى الله عليه وسلم وتواضعه فهو أفضل الخلق في حجره عليه الصلاة والسلام ليه تواضعه صلى الله عليه وسلم فبال الغلام في حجر
النبي صلى الله عليه وسلم دعى بما إن فصبه أو رشه على محل للبول ولم يخسله يعني لم يفرقه ويعصره بلكتفاء بنضحه بالماء حديث عائشه حديث أمقيس فيه ما أنه صب الماء على موضع البول من ثوره
صلى الله عليه وسلم ولم يغسله يعني لم يفرقه ولم يعصره كما هي العادة في غسل النجاسات فدل هذا الحديث على مسائل مسألة الأولى ما كانوا يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم من إتيانه
بالمواليد يدعو لهم ويحنكهم ويدعو لهم بالبركة وهذا خاصهم بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يشرع مع غيره يعني يؤتع بالمواليد إلى العلمة أو إلى أهل الفضر لأن الصحابة ما كانوا يفعلونه إلا
مع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه التبرك بريطه صلى الله عليه وسلم لأنه يمضغ تمره ثم يضعها في فم الطفل هذا ما يسمى بالتحنيك ففيه التبرك بريطه صلى الله عليه وسلم لأنه مبارك عليه
الصلاة والسلام فهو تبرك بآثاره المنفصلة من جسده عليه الصلاة والسلام من الريق والعرق والشعر والثياب التي يلبسها لتبرك بها لأن فيها بركت من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في حياته
عليه الصلاة والسلام أما بعد أن مات انقطعت آثاره البدنية انقطعت هذه الآثار للريق والعرق والشعر والثوب وإن كانت بعض آثاره كثيابه وشعره بقيت مدة عند بعض الصحابة لكن انقرضت على طول
الزمان وليس لها وجود الآن فلا يجوز التبرك بالمواضع التي جلس فيها والمواضع التي صلى فيها لا يجوز هذا إلا ما ورد به الدليل خاص التبرك بآثاره في الأرض جلوسه ومصلى ومكانه لا يتبرك أما
هذا خاص بمن فاصل من جسده عليه الصلاة والسلام هذا يرد به على الخرافيين الذين تحاولون الآن حياء الآثار سمونها الآثار النبوية وآثار الصالحين ويقول أن دار المولد ودار غار حراء غار ثور
وألأمكنة التي جلس فيها صلى الله عليه وسلم هذا مبتدع ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا ما كان يذهب إلى غار ثور ولا إلى غار حراء بعد بعفاة عليه الصلاة والسلام إلا أنه ذهب إلى غار
ثور يوم الهجرة من أجل اختفاء فيه وليس لأجل البركة في هذا المكان ولكن لأجل اختفاء فيه تعمية الخبر على قرية ولم يكن الصحابة يذهبون إلى هذه الأماكن ولم يكنوا يعتنون بها إلا بالمساجد
التي يبوت الله عز وجل وأما هذه الآثار التي يسمونها آثار الصالحين وآثار النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز التعلق بها لأن هذا وسيلة إلى الشرك وسيلة إلى الشرك واتبرك بها وعتقاد أنها
يحصل بزيارتها والدعاء عندها يحصل بذلك الإجابة ويحصل بذلك المطلوه فيأول هذا إلى الشرك كما حصل في قوم نوح لما غلوه الصالحين وتبرك بآثارهم وقع فيهم الشرك وقاطع هذه الوسيلة وأم
احتجاجهم بالتبرق بريقه ومن فصل من جسده نعم هذا صحيح هذا السنة وفعله الصحابة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا انتهى بموته عليه الصلاة والسلام فلا يلبس على الناس مثل هذا الأمر
فرق بين هذا وهذا فرق بين المثاج الأول مصليات فرق بين المصليات التي قصدها للصلاة فيها والمصليات التي صلى فيها مصادفة ولم يقصدها مثل الأمكنة التي صلى في طريقه لما حضرته الصلاة لم
يقصدها وإنما صلى فيها مصادفة لما حضرته الصلاة أما الأمكنة التي قصدها من أجل الصلاة فيها ومن أجل أن يصلى فيها من بعده كما حصل في بيت إتبان بالمالك وأم سليم فهذه قصدها عليه الصلاة
والسلام لأشخاص المعينين ولم تبقى بعد ذلك مزارات ما كان الصحاب يرحون البيت ومسليم ولا يرحون البيت إتبان بالمالك وإنما هذا خاص بيا صحاب هذه البيوت يجري أن يصل فيها بعد النبي صلى الله
عليه وسلم فوخاص بهم بدليل النصحابة ما كانوا يذهبون إلى هذه المصليات في بيتهم سليم أو بيت إتبان بالمالك ما أشبه ذلك يوقف عند الدليل وعند النص ويقتدى بفعل الصحابة وعنهم لأنهم أعلم
الأمة لما يشرع وما لا يشرع نرجع إلى أصل المسأل هو أن الصحابة كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكم ويدعونهم بالبركة ومن ذلك هذا الغلام ذلك في حجره صلى الله عليه وسلم فأمر
النبي صلى الله عليه وسلم بالما وصبه وعلى هذا الدليل على نجاسة البول كبيرا كان أو صغيرا وهو إجماع من العلمة أن بول الإنسان نجس سواء كانوا صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثاء ثالثا في
الحديث دليل على أن نجاسة بول الغلام الذي لا يأكل الطعام أنها نجاسة مخففة يكفي فيها أن نضح مثل نجاسة المذي كما سبر نجاسة مخففة يكفي نضحها بالماء ولا تحتاج إلى غسل وأما الجارية يعني
الأنثاء فإن بولها نجس مثل الكبيرا ولو كانت لا تأكل الطعام ولو كانت الطفلة يعني الأنثاء الصغيرة بول وأنجس ولو لم تأكل الطعام وفي الحديث الآخر يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام
هذا خاص بالذكر وقد اختلف العلمة في الحكمة في الفرق بين الذكر والانثاء في كون الذكر يكفي نضح بوله بالماء والأنثاء لا بد من غسل كالكبيرا ما الفرق بينهما معانا كل منهما صغير كل منهما
لم يأكل الطعام حكمة في هذا خفية والله العلم لكن منهم من يقول لأن الغلام يكثر حمله ويشفق عليه ومحبته ويحصل منه تبول فيسر الله على المسلمين في أن يكتفه بنفش بوله لا فعل للمشقة تخفيف
باب التخفيف لأن الشيء إذا كثر وشقة على الناس فإنهدو يسر فإن أكل الطعام فهو مثل الكبير يغسل من بوله يكثر على موضع الدليل لأنه استفناء من الأصل تخصيص من الأصل فيوقف عنده فبقيت على
الأصل بقيت على الأصل أن بوله نجس مغل الله وأنه يغسل كغيره من الأبوال هذا قيل في الفرق وقيل لأن الغلام الذكر مخلوق أصل من التراب والتراب طاهر وأما الأنثى فأصلها من حوة مخلوقه من آدم
من لحم ودم ففيه فرق بين أصل خلقة الذكر وأصل خلقة الأنثى أو الرق بينهما في الحكم
تحميل الصوت
تم الاستماع
26-عمدة الأحكام-كتاب الطهارة- حديث 29- جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد
عَنَا نَسِبْنِ مَالِكِ الْرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالْ جَاءَ عَرَابِيٌّ فَبَالَ في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه
وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه والغالب على الباده الجفاء والجهل بأحكام الشراء والقرى والمدن فأنهم يتعلمون نحكام الشراء من النبي صلى الله عليه وسلم ومن العلماء فهذا الأعرابي جاء من
الباده لا يعرف شيئاً من حكام المساجد فصل رتعتيني ثم قال الله مرحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحداء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجر تواسعاً ثم لم يلبس أنبال في المسجد فقائفة
المسجد يعني في ناحية مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا شك أمر منكر البول في المساجد أمر منكر ولذلك بادر الصحابة في زجره فهذا إنكار المنكر إذا حصل وفيه أنه يشترت طهارة المساجد
من النجاسة فلا في المساجد ولا في غيرها يشترت طهارة البقعة التي يصل فيها وهذا الأعرابي خالف الحكم الشرعي وبال في المسجد الذي يصل فيه الناس بل وفي أفضل المساجد بعد المسجد الحرام وهو
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن نظراً لكونه جاهلاً رفق به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه الرفق بالجاهل إذا فعل منكراً وهو جاهل إنه يرفق به ويبين له الحكم الشرعي برفق لا بغل
الله وقسوة ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم دعوه أي دعوه يكمل بوله وتركه حتى أكمل بوله قال لأنه لو قام وقطع بوله حصل مضرتاً مضرها الأولى أنه يتضرر صحيًا لأن حفز البول يضرب
صحة الإنسان وثانياً لو قام وهو يقول لا انتشرت النجاسة بالمسجد وتتقاطر النجاسة في أكثر من مولع فإذا ترك الحصرة النجاسة في مكان واحد فهذا فيه قاعدت ارتكاب أخف الضررين فلو أنه أقيم
وهو يقول لا انتشر البول في أكثر من موضع فإذا ترك إن حصر البول في موضع واحد وهذا أخف النبي صلى الله عليه وسلم أمر ارتكاب أخف الضررين لدفع علىهما وهي قاعد عظيم فلما فرغ من بوله أمر
النبي صلى الله عليه وسلم بزنوب لفتح الزال وهو الدلو المملو بالماء فإن كان دلواً وليس فيه ماء لا يقال له ذنوب وإنما يقال له الدلو والذنوب اسم مشترك يطلق على الدلو المملو بالماء
ويطلق على النصيب كما قالت عالاً وإن للذين ظلموا ذنوباً فإن للذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب أصحابه أي لهم نصيب من العذاب مثل نصيب أصحابهم من الكفر ويطلق الذنوب يراد به النصيب ولمراد به
المعنى الأول المراد به هنا المعنى الأول وهو الدلو المملو المملو بالماء فأمر به فأهريق أهريق بالهاء أصله أهريق بالهامزة وهذه لهجة عربية فصيحة تقول أهريقة وتقول أهريقة أهريقة يعني صب
ألبول على موضع الماء فهذا يوخذ منه يوخذ منه أجوب طهارة المساجد والمصليات من النجاسة ويوخذ منه كيفية تطهير الأرض المتنجسة بأنها يصب عليها الماء ويكفي هذا صب عليها ما يغمر ما فيها من
البول ويكفي هذا ولا تخفر ولا ينقل ترابها ولا تحوق وإنما يصب على طبيعة الأرض يصب على المحل الذي أصابه البول صب علي الماء ويطهر بذلك وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لأن النبي صلى
الله عليه وسلم اكتفى لأن صب على مكان البول ما وفيه مكان وأخلاقه صلى الله عليه وسلم حيث رفق بهذا الأعراب فلما فرق دعاه وقال إن هذه المساجد لم تبنى وإنما بنية لذكر الله والصلاة ففيه
حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم ورفقه بالجهال وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام وهكذا ينبغي لطلبة العلم والدعات لله عز وجل ولمحتسلين الذين يأمرون بالمعروف وإنهونا عن المنكر أن يستعمل مع
وإنما فعلوه عن جهل ويرفقوا بهم فليت الدعات وليت الأمرين بالمعروف نهين عن المنكر يمشون على هذه القاعدة العظيمة النبوية وفي أمرهم بالمعروف ونهين عن المنكر فهذا حديث عظيم والشاهد منه
أنه يشترط طهارة البقعة للصلاة وأن كيفية تطهيرها إذا صابتها النجاسة البول أنه يصبه عليها الماء ويكفي يصب عليها كمية من الماء وتكفي أما إن كان يقول السائل ما هي طريقة النظح الصحيحة
هل هي غمس الثوب هل هي غمس الثوب؟
نعم هل مقصود سب المعلي؟
هل رشو بالماء؟
نعم نعم فضيرة الشيخ يقول السائل المساجد التي يوجد به الفرش هل ينطبق عليها في البول مثل المساجد في السابق؟
الحديث وارد في المساجد التي هي ترابية المساجد الترابية أما الفرش تؤخذ وتغسل تنقل لأن الفرش يمكن نقلوه وتنقل وتغسل ثم تعاد إلى مكانها لكن قد تقول البلاق مثلا إذا حصل البول على
البلاق نعم ولو حصل على البلاق يصب عليها الماء ويكفي
تحميل الصوت
تم الاستماع
27-عمدة الأحكام-كتاب الطهارة- حديث 30- الفطرة خمس ..
عنابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمسة الختان والاستحتاد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتفو الإبط نعم في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال الفطرة خمسة الختان وقص الشارب ونتفو الأباط وتقليم الأظافر وحلق العانة الفطرة تطلق ويراد بها الخلق كما قالت على فاطر السماوات والأرض أي خالق السماوات والأرض وتطلق ويراد بها
الجبل الله فيقول هلان مفطور على كذا يعني مجبول مجبول على كذا وتطلق ويراد بها السنة والدين والإسلام وهذا هو المراد الآن في هذا الحديث الفطرة يعني السنة والدين والإسلام قال الله
سبحانه وتعالى فأقمجك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها قال صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه يعني حصل عنده ولاله الحرافة وبسبب أبوه بسبب التربية السيئة فأبواه يهودانه أو
ينصرانه أو يمجسانه ولو ترك على فطراته لتقبل الخير ونبتى الخير في فطرته وفي نفسه فإذا أفسدت هذه التربة والهي تغيرت تغير الفطر إنما هو بسبب دعات السوء ودعات الظلال من الشياطين الإنس
والجن ومن الأبوين الفاسدين فالمراد بقوله من الفطرة يعني من السنة التي فطر الله الناس عليها ولكن الأمر ليس كذلك فهناك خصال من الفطرة لم تذكر في هذا الحديث فليس المراد الحصر وإنما
المراد أن هذه الخمس هي أهم خصال الفطرة هي أهم خصال الفطرة فالحصر هنا إضافي وليس حقيتي كما لو قلت العالم زيد فقولها الفطرة الخمس أي أهم خصال الفطرة الخمس وفي حديث آخر خمس من الفطرة
فدل على أن هذه الخمس ليس في كل الفطرة وإنما هي بعضها وأهمها ومعنى الفطرة السنة فقول من سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الأولى قص الشارب الأولى الختان الأولى الختان والختان هو
إزالة القلفة من الذكر التي تغطي الحشفة إزالة القلفة قطعها حتى تبرز الحشفة من الذكر وفي ذلك مصلحة لأن هذه القلفة لو بقيت لتراتمت عليها النجاسات والأوساخ فإذا أزيلت زال هترها وزالة
فهذا من الطهارة إزالة الختان وإزالة القلفة هذا من كمال الطهارة لأن لو بقيت لا تنجس ما تحته ولم يمكن إزالة هذه النجاسة فيصل الإنسان في نجاسة وأيضا هي من ناحية الصحية إزالتها لأن لو
بقيت لحصل تحتها من الأوساخ ما يسبب شيئا من الأمراض وما يسمونها الآن بالجرافيب والأشياء التي تتلب إذا تحتها إذا أزيلت زال هذا المحدوه ختان من سنة الأنبيه وأول من اختتا إبراهيم عليه
الصلاة والسلام وأما الجارية عن الأنفى فتختن أيضا ويوما يسمى بالخفاظ لكن ختان الذكر واجب وختان الأنفى سنة واجب هذا الختان ولهذا عده النبي صلى الله عليه وسلم من الفترة فيختن الصبي في
صغره يانه أسهل وأيسر عليه فيستحب التبكير في ختانه فإذا وصل البلوغ وجب الختان قبل البلوغ الختان سنة فإذا وصل البلوغ وجب الختان ما لم يخف ضررا على نفسه أما إذا لم يخف ضررا على نفسه
بالختان فإنه يجب عليه الختان حتى من أسلم وغير مختت فإنه يشرع له أن يختت بعد إسلامه وهذا مشروط بعدم الضرر على حياته أو على صحته وارفا إنه يترك ولا يختن والآن والحمد لله الأمر متيسر
في المستشفيات ووجود الأدوية والمطاهرات فلا يشرق الختان لا على الكبير ولا على الصغير جراح يسيره تعالج بأسهل شيء ويحصل بها فإذا عظيمه هذا هو الختان وخص الشارب ما ينبت على الشفها
العليا الشارب ما ينبت من الشعر على الشفها العليا لا يجوزا يترك يطول لأن في هذا محدوران محدور الأول التشبه بالكفار الذين يغذون شواربهم ويطيلونها من المجوس وغيرهم ويفتلونها ويفتخرون
بها والمحدور الثاني أن هذه الشوارب إذا قالت يحصل بها تلويث الشراب إلى شرب من شراب وشاربه طويل فإن شاربه ينغمس في الشراب فيكرهه على غيره ولما فيه من تشويه الصورة من شاربه طويل تجد
صورته مشوهة تجد الذي يقص شاربه تجد صورته حسنة ففيه مخالف للكفار في قصه مخالف للكفار وفيه جمال للوجه وفيه سلامة من الأذى إذا شرب في ماء أو لبن ومراقٍ أو غير ذلك فإنه يدنسه على غيره
ويكرهه على غيره ويتلوث هو أيضاً واجاء في الحديث قص الشارب وفي حديث آخر جز الشارب وفي حديث ثالث إحفاء الشوارب والمقصود أنها لا تترك الشوارب تقول ولاحظوا أن الرسول قال قص وقام جز
وقام إحفاء ولم يقول الحلق الشارب فيكره حلقه لأنه يشوه الوجه يكره حلق الشارب قالوا يحلق رأس الشفه فقط يحلق رأس الشفه فقط على إطار الشفه يحلق وما فوقه يجز هذا أجمل شيء وأحسن شيء فلا
يترك يطول ولا يحلق وإنما يخفى بهذه الصفة يخفى بهذه الصفة الجميلة الحسنة فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وأمر بإحفاء اللحاء وترك اللحاء فأبا أهل الفسق وأهل النذالة
وإنما يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيحلقوا لحاهم ويوفرون شواربهم هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم معما في ذلك من التشويه والمخالفة للسنة والتشبه بالنساء تشبه بالكفار
لكن كل هذه تغيب عن أذانهم وكما قال الشاعر يقضى على المرء في أيام نحنتي إذا كانوا لا يريدون اللحاء فلا يختصوا لأن الخصي لا ينبتله الحياة يقطعون الخصية ولا ينبتل الحياة ويسلمون منها
لأنهم أصبحوا ليس رجالا وإنما هم أشباه النساء فالحقيقة أن حلق اللحاء أنه تشويه وعادة قبيحة لكن ما تقول في أوناس يستحسنون هذا ويعتبرونه رجولا ويعتبرونه تقدما وحضارة وغير ذلك
ويستهزئون باللحياة بل بسنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هارون عليه السلام يقول يا أخي موسى لا تأخذ بالحية ولا برسل دل على أن هذا من سنة الأنبياء عفاء اللحاء وأن حلق اللحاء من سنة
الكفار أعداء الرسل وعداء الأنبياء وكون المسلم ينحاز إلى أعداء الرسل ويتصف بصفاتهم ويترك سنة الأنبياء هذا من الحرمان والعياذ بالله من الانتكاس ولا حول ولا قوة إلا بالله أصد الشارب
هذه الثانية والثالثة تقليم الأظافر تقليم الأظافر أصد أظافر اليدين وأظافر الرجلين قالوا لا يترك الظهر يطول على اللحم بل يكون محاذيا لللحم ولا يتركوا يطول لما في ذلك من تشويه الصغره
والتشبه بالحيوانات فلا يتركوا الظاره تطول طولا ظاهراً ما ليتعاهدها يقصها في كل يسبوع في كل ثلاثين يوم في كل أربعين يوم وقد جاء في الحديث الصحيح البخاري وقد جاء في صحيح مسلم وقد
قتلنا في قص الشارب وتقليم الأظافر وخلق العانة إلى أربعين يوم لا يزيد تركها على أربعين يوم وكونوا يتعاهدها يكل يسبوع في كل عشرة أيام أو ألا أحسك فيقص واضافره على من خصال الفترة
وتركها مخالف لخصال الفترة وقد خالف هذه السنة بعض المسلمين وفصوصاً النساء فتجيد النساء يطلنا الأغفار أغفار أيديهنا كأنهنا من السباع لا لشيء إلا لأن الكافرات يعملنا هذا وهنا يعتبرنا
الكافرات متقدمات فيقلدنا هنا هذا لا يجوز فقص الأظافر السنة للرجال والنساء من المسلمين الرابعة نتف الأباط الأباط ينبت فيها شعر وإذا ترك تلبد عليه العرق ولو ساخ فصار له رائحة ولو
رائحة كريهة من العرق المتلبّد على شعر الأباط فيزيل شعر الأباط والأفضل الأفضل أن يزيل ذلك بالنتف لأن النتف أخف من الحلق بالموس والحلق بالموس يجوز يجوز الحلق بالموس لكن يقول إذا حلقه
فإنه يقوى الشعر تقوى أصوله فإذا نتفه لم يقوى بعد ذلك يصير سهل أو يزيله بما يزيل الشعر من المزيلات من النورة أو من المراهم التي تزيل الشعر فالمقصود يزالت شعر الأباط لكن الأفضل
إزالته بالنتف لا تيسر وإنه زاله بغير النتف فلا بس ولا بس بذلك ولا يترك شعر أباطه يطول الخامس حلق العانة حلق العانة هو ما يسمى بالاستحداد لأنه يستعمل فيه الحديد وهو الموس العانة
تخلق والعانة هي ما ينبتح للفرج أولاً كان أو دبراً عذية العانة فيحلقها ولا يتركها سطول لأن في ذلك محادير كثيرة من توسخ ومن خبث الرائحة ومن ترطبها بالبول وتلوثها بالبول والغاية فيحصل
بذلك محادير كثيرة فيبادل بحلقها أو إزالتها بالمواد المزيلة كالنورة ونحوها هذه من خصال الفطرات ومن سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نعم لكن وجد من البشر وما يسمون بالهيبيين أنهم
يتركون هذه الشعور كلها والأضفار يتركون شعور شواربهم يتركون أباطهم يتركون العانة ويسمونهم بالهيبيين وقد يقلدهم أناس من شباب المسلمين والتقليد هذا أمر مشكل مسألة التقليد والتشبه
يعشقه كثير من الناس ويخالفون السنة من أجل تقليد الكفار فهم يعتبرون الكفار كمل يعتبرونهم متقدمين وحضاريين يقلدونهم يعتبرون العمل بالسنة أخرا ورجعية وما أشبه ذلك من الألقاب المنفر لا
حول ولا قوة إلا بالله الشيطان يزيّن هذه الأمور أفى من زيّن له سوء عمله فرأىه حسنًا فإن الله يغلّ من يشاء ويهدي من يشاء يقضى على المرء في أيام محنته حتى يراه حسنًا ما ليس بالحسن
فعلى المسلم يتأدّب بآداب الإسلام لما فيها من الجمال لما فيها من الفضل لما فيها من الشهامة لما فيها من الخير الكثير وأن يبتعد عن سمات الكفار وعادات الكفار لما فيها من الشر وما فيها
من التشبه وقد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله وسلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
28-عمدة الأحكام-كتاب الطهارة- حديث 31-إن المؤمن لا ينجس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الهسلي من الجنابه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحابي أجمعين الواردة للوضوء وهو الطهارة الصورة انتقل إلى ذكر الأحادي في الواردة في الغسب من الحدث الأكبر لأنه لفترة الصلاة الطهارة من
الحدثين الأسغر وألا أكبر نعم وقسم الغسل بضمن الغين مصدر غسل غسل غسلا وهو استعمال الماء وأما الغسل فهو أيضا مصدر استعمال الماء لكن غلب الغسل على ما يستعمل لرفع الحدث وأما الغسل
فيعوم الغسل لرفع الحدث والغسل لرفع الجنابه وكل هذا يشمل الغسل للوضوء والغسل لرفع الحدث الأكبر والغسل لإزالة النجاسة والغسل للتنظيف كل هذا يشمل هو الغسل وأما الغسل كسر الغين فالمراد
به المادة المنظفة التي تستعمل قصابون والإشنان ومغير ذلك من السدل يسمى بالغسل نعم والجنابه المراد بها الحدث الأكبر ودالك بإنزال المني أو بخروج الحيث من المرأة لكن الجنابه اختصب
بالجماع او ما نتج عن الجماع من الإنزال سما جنابة لأن الماء قد جانب محل له الماء الذي هو المني قد جانب محل له وخرج تسمى جنابه نعم نعم هذا الحديث عن أبوه ريرا رضي الله عنه نولقي
النبي صلى الله عليه وسلم أنه في بعض ترقات المدينة فانخنس عنه يعني تأخر عنه أبوه ريرا مع أنه رضي الله عنه كان حريصا على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت جنبا يعني سبب
تأخر عنك أنه كان على جنابه فكرها أن تصاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هذه الحال ورسول صلى الله عليه وسلم وتأدبا معه فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ألو من ما بالتعجب
حان الله سبحان الله معنىها تنزيه تنزيه الله جل وعلى عن العيوب والنقائص كان صلى الله عليه وسلم إذا تعجبني شيء سبح أو كبر وإذا كريها شيئا أيضا كبر أو سبح الله عليه وسلم هو تعجب من
إعليابه ريرا وقال إن المؤمن إن المسلم وهي رواية المؤمن لا ينجز على ذي دليل على أن الجناب لا تكون مانعة للإنسان من أن يجالس أهل العلم وأن يعمل أعماله المعتادة من الأخذي والإعطار
تمنعوا من الصلاة أن حدث أكبر وتمنع من تلاوة القرآن والتعليل أن المؤمن أو المسلم لا ينجز لا ينجز شيئا المؤمن طاهر بل الآدم يطاهر الآدم حتى ولو كان كاميرا طاهر في بدنه فعرقه وريقه
هذا طاهر عرقه وريقه طاهر لأن بدنه طاهر هذا الآدم مسلم كان أو كاميرا ولكن المسلم أو المؤمن أو في هذا الوصف وما قولوا تعالى إنما المشركون النجس مراد النجاسة المعنوية هي نجاسة الشرك
لا النجاسة الحسية هذا في دليل على أن جسم الإنسان ليس في نجس وأن من فصل منه من عرق أو ريط أو شعر أنه طاهر لأنه من فصل عن شيء طاهر وكذلك ما تبقى منه من الطعام والشراب وما يسمى بالسور
هل أيضا طاهر فيوخذ من هذا الحديث مسائل مسألها الأولى فيه احترام أهل العلم واتأدب معهم فإن أباه رائرة ويلاه عنه وقر الرسول صلى الله عليه وسلم وتأخر عنه لسبب يدنه كان جنوبا وإن كان
هذا لا يمنع ولكن يوخذ منه الأصل الله وتوقير هل العلم احترامه ويوخذ منه سؤال المعلم للطالب إذا رأى منه شيء يستغربه وإنه يسأله عن هذا الشيء الذي حصل منه ثم يجيبه بعد ذلك فإن النبي
صلى الله عليه وسلم استفصل منه رائرة بسبب تأخره عن ملازمةه فلما أخبره بالسبب وأن هذا لا يمنع وأن الجنابة لا تمنع من التصرفات المعتادة وفي الحديث أيضا دليل على طهارت الأدمي فضينة
الشيخ يقول السائل هل مفهوم حديث إن المسلم لا ينجس أن الكافر ينجس لا يفهم منه ذلك ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نصع على المؤمن لأن الواقع في مؤمن وهو أبوه رائعة والإنسان طاهر سواء
كان كافر أو مسلمة بدنه طاهر نعم يقول الله جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم العام حملناهم في البري والبحر ويقول ثم أماته فأقبره هذا عام في المسلم والكافر فإنسان له الحرم ولو كان كافر
فضينة الشيخ يقول السائل هل عمل أبي هريره رضي الله عنه يدل على جواز عدم المسارعة في غسل الجنابة أنه يجوز للإنسان أنه يأخر غسل الجنابة وقال سمعتهم أنه يجيز له أنه ينام اللي
تحميل الصوت
تم الاستماع
29-عمدة الأحكام-كتاب الطهارة- حديث 32-33-كان النبي إذا اغتسل..-الشيخ صالح الفوزان -كبار العلماء
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابه غسل يديه ثم توضى وضوءه للصلاة ثم يغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظنى أنه قد أروا بشرته أفاضل ما
أعليه ثلاثة مرات ثم غسل سائر جسده وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إنا إواحد نغترف منه جميعه نعم وهذا الحديث في بعيان صفت الإغتسال من الجنابه فهذه عائشة هم
المؤمنين رضي الله عنها تذكر صفت إغتسال النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يبدى بالوضوء يبدى بالوضوء أولا لأن الجنب يكون عليه حدثان حدث أكبر وحدث أصغر حدث الأصغر يجب له الوضوء حدث
الأكبر يجب له الإغتسال النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الطهارتين الصغرى والقبر فيبدى بالصغرى
ثم يأتي بالإغتسال بعد ذلك هذا هو السنة أن الجنب يبدى أولا بالوضوء ثم بعد الوضوء يغتسل بجميع بدنيه وفيه استحباب الإغتسال ثلاث مرات على الجسم أنه يعم من الجسم ثلاث مرات بالماء هذا
أفضل وأما لو اقتصر على مرة واحدة وفيه أنه لا بأس أن يغتسل الزوجان من إناء واحد وفي مكان واحد أنه لا بأس أن يتوضى الرجل بفضل فهور المرأة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغترف من
الماء وتغترف منه عائشة ولا شكل أنه ما يتعاقبان فذلك لأن يغترف أحده معاولا ثم يغترف ثاني بعده وهاكذا يدل هذا على أنه لا بأس أن يغتسل الرجل أو يتوضى بالماء المتبقى وفيه بعد طهارت
المرأة من الحدثين الأكبر والاصرى وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن وضوء الرجل بفضل المرأة قال هذا حديث ضعيف سنده ضعيف وإن صح فإنه محمول على بيان كراهة التنزيه لا على التحريم
وعلى هذا لبيان الجواز والنهي عن وضوء الرجل بفضل المرأة أو تطهر الرجل بفضل طهور المرأة يكون لكراهة التنزيه لا للتحريم وفيه كمال خلقه صلى الله عليه وسلم وأنه كان يتبسط مع أهله
ويعاشرهم ولا يتكبر وفيه كمال خلقه صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابه غسل يديه ثم توضأ وضوء أهول الصلاة وكذلك أصل
الكفين قبل الوثسال سنه ثم يغتسل ثم يخلل بيده شعره وقال فيه دليل على أنه يشرع للمغتسل أن يخلل الشعر بمعنى يدخل أصابعه بين الشعر من اجل أن يرويه ويبلغ الماء حتى إذا ظلنا أنه قد أروا
بشرته حتى إذا ظلنا طيل معنى إذا يتيقن لأن الظن يطلق ويراد به اليقين كما في قوله إتعالى وإنها لكبيرة لله على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يعني يتيقنون لأن الإيمان في اليوم
الآخر هذا لا ركن من أركان الإيمان أي شك أو ظن أي تيقن كما في قوله إتعالى حتى إذا ظلنا أنه قد أروا بشرته أفاضل ماء عليه ثلاثة مرات ثلاث مرات يعمم جسمه في كل مرة ففيه استحباب التخليث
في الارتسال ثم غسل سائر جسده وكان التقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إنائ واحد نغترف منه جميعه وأن ينظر بعضهما إلى بعض بأن الله أباح ما بينهما ولا بس أن يغتسل
متعريين في المكان بأن الله أباح أحدهما للآخر نعم إذا عم مبدنه بالماء بليت رفع الحدث إلا هو يدزي على إصفة كان لكن قوله على صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل نعم إذا عم مبدنه
بالماء ولو لم يدلكه إذا دركه هو زيادة زيادة تطهر لا بس أما الصابون هذا للنظافة ما هو يستعمل للصلاة يستعمل للنظافة إن احتاج إليه
تحميل الصوت
تم الاستماع
30-عمدة الأحكام-كتاب الطهارة- حديث 34-حديث ميمونة بنت الحارث عن الغسل
عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابه فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة ثم غسل فرجه ثم ضرب
يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة مضمض والتنشق وغسل وجهه وذراعي ثم فاضع على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل يدجليه قالت فاتيته بخرقه فلم يريدها فجعل ينفظ الماء بيده هذا
حديث ميمونة رضي الله عنها هذا فيه تفصيل أكثر من حديث عايشة الذي قابله فيه تفصيل أكثر وهي أنها أعدة الوضوء عن المال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه خدمة أهل الفضل وهي خدمة أهل
الفضل وإعداد الماء لهم للوضوء أو للغتسال وفيه صفت غتسال النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابه أنه أول شيء يكفي الإنى يعني الإنى صغير يكفيه بيده اليسرى على يده اليومنا ولا يقترف منه
بل يكفي يعني يميل يميل الإنى حتى يصب على يده ثم يغسل كفيه ثلاثا أو مرة واحدة أو مرتين هذا سنة مستحب البداة بغسل التفين مستحب في الوضوء وفي
ثم غسل فرجاه بعد الخارج وهذا ما يسمى بالاستنجاء ففيه البداة بالاستنجاء أولاً وعسل الفرج قبل والدبر وإزالت أثر الخارج ثم إنه ضرب بيده صلى الله عليه وسلم والأرض أو الجدار هذا لإزالة
الرائحة لأنه لما عسل فرجه يبقى في كفه شيء من الرائحة فيزيلها بالتراب أو بالجدار يمسح يده بالجدار حتى يزيل هذه الرائحة العالقة بيده من أثر غسل الفرج وهذا من باب الاستحباء ليس واجب
ثم إنه تماظ موضى واستنشق بعد الاستنجاء تماظ موضى بثمه أدخل الماء إلى ثمه ثم مجهه ثلاث مرات ثم استنشق في أنفه أدخل الماء إلى أنفه ثم نتره ثلاث مرات هذا فيه البداة بالموضى والاستنشق
في الارتسال كما هو في الوضوء لأن المضى والاستنشق داخلان في الطهارة من الحدث الأسر والأكبر لأجل يزيل الحدث عن داخل فمه وعن داخل أنفه وهذا للوجوب أو هو للاستحباء مجرد فعل من النبي
صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب ولذلك ذهب كثير من العلماء إلى إلى أنه مستحف وليس واجبا ولكن جاء الحديث كما سبق في الوضوء أنه أمر بالماظمة والاستنشاق وقال بالغ بالاستنشاق إلا
أن تكون صائمة فالأقرب والله أعلم وعليه جمع من العلماء أن الماظمة والاستنشاق واجبان وأنه لو لم يتماظم ولم يستنشق لا يصحب وضوعه ولا يصحب إبتساله لأنه ترك شيئا من الجسمه لم يخسله من
الحدث لأن الأمف والفهم في حكم الظاهر وهو مع من الوجه والله أمر بغسل الوجه ومنه المغملة والاستنشاق لأنه مع من الوجه ثم إنه توضع عليه الصلاة والسلام وضعه للصلاة توضعه وضعه للصلاة ثم
أفاضل ماء على جسمه عليه الصلاة والسلام ناويين الغتسال ثلاثة مرات ثم تنحى وغسل رجليه بمكان آخر على فيه أنه يؤخر غسل الرجلي واخر غسل الرجلي بعد الإغتسال وفي الأحاديث الأخرى أنه يتوضع
وضوءا كاملا بما في ذلك غسل الرجلي قبل الإغتسال فالمسألة فيها تخيل والله على فيها أنه يخير إن شاء غسل الرجليه مع الوضوء وإن شاء أخر غسلهم بعد الفراغ من الإغتسال وبعض العلم يقول إن
كان في مكان النظيف المكان المبلط والمقير الذي لا يلوث الرجلين فإنه يغسله ما مع الوضوء وإن كان المكان طرابا أو طينا أو ملوثا فإنه يؤخر غسل الرجلين إلى ما بعد الفراغ من الإغتسال
ويكون آخر شيء فاصل بعضهم هذا التفصير وأنهم أنهم خير بين أن يقدم غسل الرجلين مع الوضوء أو يؤخر بعد الإغتسال هذا من باب التخيل وفي آخر الحديث أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم
بمنديل منديل يعني خرقة أو منشفة ليتنشفة بها بعد الإغتسال فلم يريدها لم يريدها يعني غدها ولم يقبلها فدل على عدم مشروعية التنشيف لأجل أن يبقى أثر الماء على جسمه لأنه عبادة فيبقى
أثرها على جسمه فلا ينبغي لا ينبغي التنشيف بعد الطهارة بالوضوء أو بالإغتسال الأولى ترك الماء على أعضائه وإن تنشف فلبس ولكن الأولى أن لا يتنشف وإن تنشف جاز لأن النبي صلى الله عليه
وسلم جعل ينفض يديه يعني ليتساقط الماء وهذا بمعنى التنشيف هذا بمعنى التنشيف نعم أعد الحديث عن ميمونة بنت الحارث قضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وضعت لرسول الله صلى الله
عليه وسلم وضوع الجنابه فأكفى بيمينه على يساره مرضتين أو ثلاثة ثم غسل فرجه يعني الأولها غسل الكفيل ثم غسل الفرج وهو الاستنجة ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرضتين أو ثلاثة
ثم غسل وجهه وذراعه ثم فاضع على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده نعم أول شيء يبدأ برأسه يفضل الماء عليه حتى يروا ويتبلى ثم يفضل الماء على بقية جسده ثم تنحى فغسل رجليه هذا ما ذكرنا في غسل
الرجلين هل هو مع الوضو يكون قبل الإقتصال أو يكون بعد الإقتصال ورد هذا وهذا فهو بالخيار نعم قالت فأتيته بخرقه فلم يريدها فجعل ينفظ الماء بيده نعم لم يقبل التنشيف ودل على أن الأولى
عدم التنشيف وإن تنشف فضيلة الشيخ يقول السائل هل يقال الدعاء الوارد بعد الوضو حين ينتهي من الغسل نعم إذا تهل من الطهارة سواء السغراء أو الكبراء يأتي بالدعاء الوارد بعد الطهارة نعم
فضيلة الشيخ يقول السائل ورد في بعض إيه لم يريدها من الإرادة هل شبك لهم معنى غير هذا لم يريدها يعني من الإرادة لكن بعضهم يقول لم يردها حرف اللغوذ يسكلوا بأنه لم يردها وهذا لم يثبت
عن الميصل عايش لم يثبت عن هذا لم يثبت عن عايشة نعم لم يريدها
تحميل الصوت
تم الاستماع
31-عمدة الأحكام-كتاب الطهارة- حديث 35-أيرقد أحدنا وهو جنب
عن عبد الله بن عمرى انا عمرى ابن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله ان يرقد احدنا وهو جنب قال نعم اذا توضى احدكم هل يرقد وهو جنب نعم هذا في مسألة هل ينام الإنسان وهو على جنابة لا
بس بذلك ان ينام وهو على جنابة يا صلى الله عليه وسلم كان ينام احيانا من غير أن يمسماءا هدل على جواز النوم الإنسان على جنابة ولكن يتوضى ليخفف الحدث توضى قبل النوم هذا افضل وأحسن
ليخفف عنه الحدث ثم ينام فهذا من آداب النوم أن ينام الإنسان فضلت الشيخ يقول السائل فضلت الشيخ يقول السائل " هل الحائظ تقاس على الجنب بحيث إذا أرادت النوم تتوضى?" نعم انت تسأل الله
تعالى على مسأل الله
تحميل الصوت
تم الاستماع
32-عمدة الأحكام-كتاب الطهارة- حديث36 –هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت
عن أم سلامة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم إمرات وبطلحت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل عالمرأتي من
غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأة الماء نعم هذا حديث أم سليم بنت ملحان أو ملحان وهي أم أنس بالمالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تحت أبي
طلحة الأنصار تزوجها بعد ما تعنى زوجها الأول لأن مالك بن النظر والد أنس كرها الإسلام وماته هناك كافرا فتزوجها أبطلحة رضي الله عنه وكان عندها أنس صبي صغير فجاءت به إلى النبي صلى الله
عليه وسلم وقالت هذا أنس يخدمك فقابله النبي صلى الله عليه وسلم وبقيا عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات خدمه عشر سنين خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين كان في ذلك البركة
عليه على ذريته رضي الله عنه جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة الكريمة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن دينها فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على
المرأة غسل إذا احتلمت والاحتلام هو أن يرى الإنسان أنه يجامع وهو نايم يرى الإنسان يعني في الرؤية أنه يجامع فيخرج منه المني يخرج منه المني بالاحتلام وهذا يحصل للرجل ويحصل للمرأة
المرأة ترى ما يراه الرجل فإذا لك جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هذا كقولي تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعولة فما فوقها
والحياة من صفات الله سبحانه وتعالى يوصف بالحياة أنه حيي كريم سبحانه وتعالى يستحي أن يمد عبده يديه إليه يدعوه ويرده ما صفرا فالله يوصف بالحياة على ما يليق في جلاله ما هو مثل حياة
المخلوق وإنما هو حياة يليق بالله عز وجل وأما الذين حاصوا وماصوا حول هذه الكلمة يشرح الحديث بالتأويل وها لا داعي إلى هذا لا داعي إلى هذا التكلم نحن نثبت هذا لله عز وجل كما أثبته له
رسوله فقال إن الله حيي كريم يستحي أن يرد عبده إذا مد يديه إليه أن يرده ما صفرا ولكنه سبحانه لا يستحي من الحق الله لا يستحي من الحق فلا ينبغي للمؤمن أيضا أن يستحي من الحق إنما
الحياة يكون من الشيء المكروه والشيء المذموم الإنسان يستحي يستحي من الأشياء المذمومة ومن الأخلاق السيئة يستحي منها وهذا والحياة لا يأتي إلا بخير كما قال صلى الله عليه وسلم الحياة لا
يأتي إلا بخير وقال الحياة شعبة من الإيمان هذا الحياة من الأمور المكروهة إنسان يستحي منها وأما الأمور الواجبه والأمور الدين فلا يستحي الإنسان منها فإن استحي هذا ليس حياة محمودا
وإنما هو خجل وضعف هذا خجل وضعف وليس حياة وذيكون الإنسان عند الخجل يخجل إنه يسأل هذا مذموم إن الإنسان يخجل ولا يسأل عن أمور دينة ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إنما الحياة
المذموم هو الذي يكف صاحبه عما لا يليق هذا هو الحياة الممدوح والمطلوب وهو شعبة من الإيمان فالله جل وعلا يوصف أنه يستحي الحياة الذي يليق بجلاله جل وعلا لكنه لا يستحي من الحق يبين
الحق لعبانه إن الله لا يستحي أن يضرب مثلما بعوضا فما فوقه وأمس ليم تقول هذا تقول إن الله لا يستحي من الحق وكذلك المؤمن لا يستحي من الحق فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر تستحي
منه غالب أن نسى من باب الظعف والخور إذا احتلمت المراه يعني رأى في نومها أنها تجامع هل عليها غسف؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أي عليها غسف متى إذا رأى تلماء يعني إذا خرج منها الماء الذي هو الشهوة والمني المراه لها ماء وله مني مثل الرجل والمولود يخلق من الماءين من نطفة
أمشاج أمشاج يعني مختلطة من ماء الرجل وماء المرأة بقدرة قادر سبحانه وتعالى فلذلك إذا احتلمت يخرج منها ما يخرج من الرجل فإذا رأى ذلك تغتسل وكذلك الرجل إذا احتلم ورأى الماء يغتسل إذا
رأى الماء ولو لم يذكر احتلاما إذا رأى الماء بعد نومه رجل كان أو يمرأة ولو لم يذكر احتلاما فإنه يجب عليه الانتسال لأن هذا الماء ما يكون لعن احتلام قد لا يشعر به قد يحتلم الإنسان وهو
لا يشعر سبب ثقل النوم عليه إذا وجد الماء وجب عليه الانتسال سواء كان ذكر الانتسال فلو لم يذكره فالعبره بوجود الماء وجود المني آثر المني على جسمه وعلى توبه سواء كان رجل أو امرأة
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الماء من الماء الماء يعني الاغتسال من الماء الذي هو المني هذا في الاحتلام أما إذا احتلم ولم يخرج منه شيء فليس عليه اغتسال إذا احتلم ولم يخرج منه شيء
فهذا ليس عليه اغتسال رجلا كان أو يمرأة
تحميل الصوت
تم الاستماع
33-عمدة الأحكام-كتاب الطهارة- حديث 37-كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله ...
سأقوم بإمكانكم باستخدام السلام عليكم بأسفل السلام عليكم و باستخدامكم بأسفل السلام عليكم و باستخدامكم بأسفل السلام عليكم و باستخدامكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمي صلى
الله وسلم على نبي محمد و على آله و صحابه يجمعين هذا الحديث لبيان حكم المني و يسمى بالجنابه كنت أقصد جنابه يعني المني سمي المني جنابة من المجانبة لأن المني جانب محل له و خرج من محل
هكذا هذا الحديث يدل على مسائل سلت الأولى فيه بيان خدمة أهل الفضل ولا سيما الزوجة لزوجها إن عايش هم المؤمنين رضي الله عنها كانت تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم و من ذلك أنها كانت
تزييز دليل أثر المني عن ثوبه صلى الله عليه وسلم و في الحديث دليل على أن المني طاهر أنه طاهر لأنه في الرواية الثانية اكتفت بفركه ولو كان نجسا كان لا بد من غسله و الاكتفى بفركه إذا
كان يابسا دل على طهارته و أما غسلها إياه هذا إذا كان رطبا وهو من باب النضافة لا من باب غسل النجاس فالمني طاهر لكن إن كان رطبا فإنه يغسل من باب التنظيف فإن كان يابسا فإنه يكتفى
بفركه وهان من باب النضافة ولو صلى الإنسان و على ثوبه شيء من المني
تحميل الصوت
تم الاستماع
34-عمدة الأحكام-كتاب الطهارة- حديث 38-إذا جلس بين شعبها الأربع -الشيخ صالح الفوزان-كبار العلماء
نعم هذا الحديث فيه بيان ما يوجب الغسل بيان ما يوجب الغسل في عمل الرجل مع عمراته جلس بين شعبها الأربع إذا جلس الزوج بين شعب زوجته الأربع والأربع اختلف في تفسيرها وأقرب الأقوال أن
المراد يدهها ورجله هذه أربعة عضاء إذا جلس الزوج بين أعضائها الأربعة وجهدها يعني أولج ذكره فيها وفي الحديث الآخر إذا التقى الختانان أي ختان الرجل وختان المرأة فقد وجب الغسل والفقها
يقول إذا غيب الحشفة ولو لم يحصل إنزان إن هذا جماع يسمى جماع يوجب الغسل ولو لم يحصل منه إنزان إذا من موجبات الغسل إلتفاء الختانين أو الإيلاج الحشفة في فرجه زوجته إن وحين إذن يجب
عليه الغسل وعليها أيضا على الإثنين وعليها هذا معنى جهدها يعني جامعها بالإيلاج أما إذا لم يحصل إيلاج يعني استمتع بها بدون إيلاج ولم يحصل إنزان فلا غسل إذن وفي الحديث بيان الأحكام
الشرعية وأنه لا يستحيا من ذكر الأحكام الشرعية إن الله سبحانه لا يستحي من الحق والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بينا ما يوجب الغسل على الزوجيني في الجماع بينهما والغسل معروف
والاستعمال الماء في جميع الله على جميع البدن كما سبق وهو الطهارها الكبرة نعم فضيلة الشيخ يقول السائل إذا اشتدت شهوة المرأة لكنها لم يخرج منها شيء فهل يجب الغسل؟
لا إذا لم يخرج منها شيء لا يجب الغسل
تحميل الصوت
تم الاستماع
35-عمدة الأحكام-كتاب الطهارة- حديث 39-حديث ابي جعفر بن محمد بن الحسين
وعندما ينقلون مرساله وعندما يصبح محمد ابن الحنفيه أبوه يسمى محمد ابن الحنفيه لأن أمه من بني حنيفه أم محمد من بني حنيفه سمي ابن الحنفيه فرقا بينه وبين إخوته أبن فاطمة رضي الله عنه
وهذا ابنه اعترض كان مع الحاضرين اعترض فقال ما يكفيني فرد عليه جابر برد فيه قسوة لكن لأن هذا الرجل أساء الأدب أساء الأدب فقال ما يكفيني أدع تراض على السنة تراض على سنة الرسول صلى
الله عليه وسلم فقال له يكفي من هو أوفر منك شعرا وخيرا منك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث فيه مقدار فيه مقدار الماء الذي يقتسل به وأنه مقدار الصعب هذا مقدار ما يقتسل
به النبي صلى الله عليه وسلم وليس لتحديد الماء الجناب حد مقدر ولكن كل ما قلل بن الماء وأسبغ الوضع فهو أحسن كل ما قلل بن الماء وأسبغ الوضع كان أحسن وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم
كان يقلل الماء ولا يسرح يصبه وكان يسبغ الوضوع صلى الله عليه وسلم يسبغ الاختسان ولذلك ذكر الراوي أنه يغسل رأسه ثلاثا من هذا الصع ويفض على جسمه عليه الصلاة والسلام يكفيه والماء إذا
دبر ورفق به يكفيه وأما إذا لم يدبر ولم يقتصده فإن الكثير لا يكفي ولهذا يقول الإمام الشافع رحمه الله رب قليل رفق به فكثر رب كثير أسرف فيه فلم يكفي أو خرق من الخرق خرق فيه فلم يكفي
فالمدار على حسن الاستعمال المدار على حسن الاستعمال لعلى كثرة الماء فهذا الحديث يدل على مسائل يدل على أنه ينبغي فالسنهان الإنسان لا يستهلك كمية كثيرة من الماء وهذا في جميع العبادات
لالسان يعتد فيها ولا يغلو ويتشدد فيها ولا يتوسط في جميع العبادات ومنها الاقتصال من الجنامة وينبغي أن الإنسان ما يزيد يغلو ويتشدد ويكثر من الماء مثل ما يفعل بعض الموسوسين أو بعض
المسرفين فالعبادة لا يجوز فيها الإصراف والغلو وإنما العبادة تكون بالاقتصاد والاعتدال من غير إخلال ومن غير زيادة يعني لا إفراد ولا تفريط في كل العبادات هذا المنهج السليم الاعتدال
فيها من غير إفراد وكثرة ومن غير تفريط وإضاعها هالة في جميع العبادات والماء بالذات إذا أسرف فيه الإنسان حضوري حضور الأول أنه غالف العبادة وزاد فيها المحذور الثاني أنه ضي على الماء
الذي قد يكون لا يحصل عليه اللي بتاعك وبأثمان كثيرة وتكاليف كما هو الحال الآن كم تعلمون الماء كم يستهلك من الدولة من النفقات كم يستهلك من النفقات من الدولة فلا ينبغي الإصراف به
وإضاعته لأنه إهدار لثروة عظيمه إهدار لثروة عظيمة من غير فايدة وينبغي الإختصاد في الماء وعدم إضاعته في الغسيل في الإختصال في سقي الأشجار والحداية وغير ذلك من الأمور التي الآن الناس
أو تضيع في الشوارع غسل البيت ويغسلون البيت كله بالماء ويسيح الماء في الأسواق ويؤدي المارة كل هذا أمر لا يجز ينبغي الاحتفاظ بالماء وعدم إضاعته لأنه ثروة ما جاءت الله من فقات وتكاليف
عظيمة تعلمون أن العالم الآن العالم كلها الآن يسكو من شح المياه تعقد مؤتمرات لأجل النظر في صرفية الماء وهذه البلاد كما ترون من شح الأمطار وقلة المياه فإلا ينبغي هذا الإصراف في
المياه وإضاعته من غير فايدة وفي العبادات يكون الأمر أشد لأن الإصراف يكون إصرافا في العبادة وغلوا وتشددا في العبادة منهي عنه بعض الناس يفتح البزبوز أو يفتح الصراف الماء ويخليه ضيع
إلا أراد يغسل يده يضيع كمية كميرة أسل ترسيل كفه ويفتح الماء ويخليه ضيع ما يغسل إنا ولا شي أو ثوب أو أي شي يضيع رياه كثيرة سيسأل عن هذا يوم القيامة هو يحاسب لأنه أضاع ثروة عظيمة
وأسرف إذا كان هذا في العبادة والتهارة إن هذا محرم الإصراف في الماء محرم ينبغي التنبه لهذه المسأل والشارع الحكيم كما ترون أرشد إلى هذا نبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس خوفا من
الله وأكمل الناس في عبادة ربه في طهارته وغيرها يكفيه الصعب أربعة أمداد يكفي جسمه صلى الله عليه وسلم كله هذا يغسل راسه ثلاث مرات من هذا الصعب لأنه رفق به ودبره تدبيرا حسنا كفا بعض
الناس يظن أنه إذا أكثر صب الماء يكون هذا أفضل وأتمفي وقد يكثر صب الماء ولا يرتفع حادثه لأنه لم يقتس الابتسال الصحيحة ويطلع ما قتسا لأنه ما أجر الماء يصب الماء بدون تقرير وبدون شيء
ويظن الناس أنه يكفيه إما قتفط عند هذا الأمر عند الموضوع وعند الإقتسال عند استعمال الماء في أي شيء يستعمل الرفق يستعمل الاقتصاد ولا يصرف من الماء إلا بقدر الحاجب وقد جاء في حديث أن
النبي صلى الله عليه وسلم أو ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سؤال هل يكون في الماء إصراف إذا لا تسرف ولو كنت على نهر جارٍ فهذا أمر مسألة ينبغي التفط لها وتنبيه الناس وتنبيه
الناس عليها وفي الحديث دليل على الاقتدى به صلى الله عليه وسلم فإن جابر روي الله عنه ذكر لها أولى الأخيار الذين جلسوا عنده من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لهم نقدار ما كان
يرتسل به صلى الله عليه وسلم لأجل الاقتدى وله بلازم أن الإنسان تقيد بالصاع لكن هذا مبدأ في الاقتصاد إن الإنسان يحرص على تقليل الماء يحرص على تقليل الماء مهما أمكان ذلك كان صلى الله
عليه وسلم يرتسل بالصاع ويتوظى بالموت وفي رواية وجافي حديث بثلثة موت توضى عليه الصلاة والسلام هذا مقدار طهوره صلى الله عليه وسلم الوضى موت أو ثلثة موت والاقتصال بالصاع صاع من الماء
فينبغي الاقتدى به صلى الله عليه وسلم في تقليل الماء والمدار على إسباغ الطهور سواء أقتسل بأقل من الصاع أو بمقدار الصاع أو باكثر من الصاع قليل المدار على الإسباغ الماء على العضو أو
على الجسم هذا هو المطلوب إسباغ الطهور أي إتمامها على محل التطيير بحيث لا يبقى شيء لا يمر عليه الماء هو المقصود هذه هي حديث دليل على الإنكار على من أساء الأدب مع حديث رسول الله صلى
الله عليه وسلم إن هذا الرجل لما قال له جابر إن الصاع يكفي النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ما يكفي لي وكأنه ما يكفيه ما يكفي الرسول صلى الله عليه وسلم وللأ شك إنه ساءت أدب ولها قال
كفى من هو أوفر من كشف يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه أن العالم إذا أساء أحد عنده الأدب في مسأله من مسائل العلم أنه يعنف عليه بالكلام بما يردعه عن ذلك لأنه يجب احترام سنة
الرسول صلى الله عليه وسلم وأن طالب العلم يحسن الأدب وليأتي بمثل هذا النفر وفيه دليل كما سمق على أنه يستحب أن يغسل رأسه ثلاث مرات يعنم رأسه بالماء ويبلغه ثلاث مرات هذا سنة والواجب
مره واحدة بحيث لا يترك من شعره ومن بشرة وإذا عممه بمرت واحدة هذا هو الواجب والمجزي وإذا زاد إلى ثلاث فهذا هو السنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يوفره لحاجته وإذا كنتم إلى
الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المراهد وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فالطهر وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائق أو لمستم النساء فلم تجدوا ماءا
فتيمم صعيدا طيبة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وسبب نزول عليه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وأصحابه في سفر في غزوة بن المصطلق فنزلوا منزلا وفقدت عائشة رضي الله عنها عقدها
فأقاموا في هذا المكان يلتمسون هذا العقد والله أجرى ذلك لحكمة عظيمة وكانوا على غير ما عندما حضرت الصلاة أنزل الله هذه الآية فكان هذا من بركات عائشة رضي الله عنها هذا من بركات عائشة
رضي الله عنها أنها كانت سببا في هذا التيسير على المسلمين ونزول القرآن ولما حرقوا البعير وجدوا العقد تحته وجدوا العقد تحت البعير وغزوة البن المصطلق قيل إنها في السنة الرابعة للهجرة
وقيل الخامسة وقيل السادسة والراجح هو الأخير أنها كانت في السنة السادسة من الهجرة حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابل سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من
الغائط أو لمستم النساء فتيما مصعيدا طيبة همسح بوجوهكم وإديكم إن الله كان عفوًا عفورة نزول ذكر التيامم جاء في سورة النساء ووثابت بالكتاب وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبإجباء
المسلمين وهو رخصة من الله عز وجل لعباده وتخفيف عنهم تيسير لهم في أن التراب يقوم مقام الماء عند عدمه أو العجز عن استعمال والتيمم في اللغة هو القصد وفي الشرع هو استعمال التراب الطهور
بدلا عن الماء في الطهارتين الصورة والكبرى عند عدم الماء أو العجز عن استعمال على صفة المحصوصة هذا هو التيمم وهو بالخصائص هذه الأمة التي سيأتي ذكرها في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم
وزاجرهم "الذي تنجص السنة هو يقول ما تكفيني أو أنا" هل هو اللي رد عليه أما الابتداع هذا ما يجده فضيلة الشيخ يقول السائل في الوقت الحاضر كم قدار الصاع من اللترات الصاع الموجود أكثر
من الصاع النبوي الصاع الموجود أكثر من الصاع النبوي فإذا استعمل الصاع
تحميل الصوت
تم الاستماع
36-عمدة الأحكام-كتاب الطهارة- حديث 40-عليك بالصعيد فإنه يكفيك
عن عمران ابن حصيين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً معتزلاً لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ما فقال
عليك بالسعيد فإنه يكفيك ابن عبيد صحابي الجليل الذي كانت تسلم عليه الملائكة لفضله وكرمه على الله سبحانه وتعالى هذا هو عمران ابن حصي وكان من أجلة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
واختلف في أبي هل هو صحاب أو لا وهو حصين ابن عبيد اختلف في كونه صحابياً أو لا هو صحابي جليل وهو من من سكنوا بالعراق يعلمون الناس ويفقهونهم في دين الله حتى قال الحسن البصري رحمه الله
ومحمد بالسيرين رحمه الله لم يأتنا مثل عمران ابن حصي أو لم يأتنا أفضل من عمران ابن حصي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً رأى رجلاً معتزلاً رأى
رجلاً معتزل على الصلاة وجالس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي معنى قال أصابتني جنابه يا رسول الله ولا ما قال صلى الله عليه وسلم عليك بالتراب فإنه يكفيك عليك بالتراب
فإنه يكفيك وإنه هذا الرجل اتزل ولم يصلي مع الناس ولم يجلس في عند المصلي وانه من حسن يادبه أنه لم يجلس في عند المصلي وإنه ما اتزل في ناحية اتزل في ناحية أساله النبي صلى الله عليه
وسلم لماذا أنا فيها العالم يستفسل من الإنسان الذي يرى عليه ملاحظه قبل أن ينكر عليه قبل يستفسر منه قال له عذر النبي صلى الله عليه وسلم يستفسر منه وقال ما منعك قال أصابتني جنابه اما
باحتلامل أو غيره ومعلوم أن الجنب يجب عليه الاغتسان ولكن لا ما المكان الذي هم فيه ليس فيه ما هذا الرجل اما أنه لم يعلم بمشروعية التيمم وإما أنه علم وظن أن التيمم إنما هو عن الوظو
فقط ولا يستعمل عن الجنابه لأن فيه من يرى أن التيمم لا يكفي في الجنابه منهم عمر وبما سعود رضي الله عنهما يرون إن التيمم لا يكفي عن الجنابه وإنما هو في الوظو فقط ويروا أنهما رجع بعد
ذلك ولكن المسور أنهم لا يرون ذلك لا يرون أن التيمم يكفي فربما هذا الرجل على هذا المذاب يرى أن الاغتسان من الجنابه لا بد منه فإذا لم يوجد ماء فإن الإنسان لا يسلت النبي صلى الله عليه
وسلم أزال عن هذا الإسكال وقال له عليك بالتراب عليك هذا كلمة حث عليك بكذا أي أحثك أحثك على كذا وهي بمعنى هي بمعنى اسم فعل الأمر أي والذين آمنوا عليكم أنفسكم أي الزموء أنفسكم أي كلمة
حث وإغراء عليك بالتراب أي استعمله في التيمم فإنه يكفيك أي يكفيك عن الماء لأن الرجل قال ولا ماء فدل على أنه إذا لم يوجد ماء فإنه يعدل إلى التيمم وهذا كما في الآية ولم تجدوا ماء فهذا
الحديث فيه مساء مسألها الهولى فيه وجوب صلاة الجماعة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم استنكر من هذا الرجل اتزاله عن الجماعة لا يستنكر إلا على من ترك واجبا فدل على أن صلاة الجماعة واجب
ولا يجد للنسان ينفرد وهو من جملة أدلة وجوب صلاة الجماعة وفي الحديث أن العالم يستفصل من من يرى عليه ملاحظة يستفصل منه ليعرف عدره ثم يبين له ثم يبين له الحكم الشرعيه ويسأله ويستفصل
منه هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع أصحابه ومع من يريد أن يعلمهم مع الجهال ما كان يعنف عليهم ويقسوا عليهم يانهم جهال والجاهل معدور لم يترك الحق عنادا حتى يعنف عليه وإنما
تركه عن جهل فمثل هذا يرفق به ولا يعنف عليه ففيه الرفق في التعليم والرفق في إنكار المنكر والرفق في الفتوى والاستفصال حتى يكون التعليم واقعا موقعه ويكون أيضا أطيب للنفوس وفي الحديث
دليل على أن التيم يكون في الجنابه كما يكون عن الحدث الأصغر على أن التيم يكون عن الحدث الأكبر كما يكون عن الحدث الأصغر يرفع الحدثين الأكبر والأصغر والحمد لله وفي قوله يكفيك دليل على
أن التيم يقوم مقام الوضوء ويقوم مقام الاغتسال في كل يحكام هذا وأنه لا ينتقظ لا بنواقظ الوضوء أو نواقظ الاغتسال خلاف من يرى أنه إنما يتيم عند دخول الصلاة وإذا تيم لصلاة لا يصل بذلك
التيم مصلاة أخرى وأنه إذا خرج الوقت يبطل التيم هذا قاله لكن ليس عليه أدل حديث يكفيك هذا دليل على أنه يكفي عن المافي كل أحكامه وأمن هنا يقول إن التيم أصحيح أنه رافع للحدث لا مبيح
للعبادة بعضهم يقول إنه مبيح للعبادة وأنه يسترافع للحدث والصحيح الأول أنه رافع للحدث ويعمل به مثل ما يعمل بالتهارى بالماء تمابل ولا يبطله إلا ما يبطل الطهارى بالماء
تحميل الصوت
تم الاستماع
37-عمدة الأحكام-كتاب الطهارة- حديث 41-عن عمار بن ياسر بعثني النبي ...
عن عمار بن ياسغضي الله عنهما قال واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وضاهرة كفيه وجهه نعم هذا عمار بن ياسغضي الله عنه صحابي الجليل هو وأبوه وأمه صحابه أسلموا في مكة وعذبوا عذابا شديدا
وقتلت أمه سمية صابرة محتسبة بسبيل الله عز وجل وعمار بن ياسغض هذا من السادقين الأولين للإسلام وهاجر الهجرتين الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة وحضر المشاهد كلها مع رسول الله صلى
الله عليه وسلم وفضائنه كثيرة وستشهد في الحرب التي وقعت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في الصفين وكان في جيش علي رضي الله عنهما الله يعني أرسل لرسول الله في حاجة فأحضرت الصلاة ولم
يكن عنده ماء وهو يعلم ان التيمم يكفي عن الماء في الحدث الأكبر يعلمها لا قال فتمرغت كما تتمرغ الداب هو يعلم ان التيمم يقوم مقام الماء لكنه لا يعرف كيفية التيمم لا يعرف كيفية التيمم
فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الداب وأن التيمم بالتراب على الطهارة بالماء فكما أن الطهارة بالماء يعمم بها البدا من الجنابة فكذلك قاس التيمم وعمم بدنه بالتراب رضي الله عنه تمرغ كما
تتمرغ الداب قالوا هذا فيه دليل على استعمال القياس هذا من أدلة استعمال القياس وأن القياس موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أيضا جواز الاجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه
وسلم إذا لم يكن عند الإنسان من يسأله ولا من يعلم فإنه يجتهد بحسب استطاعته ويفعل العباده فهذا عمار جتهت رضي الله عنه وقاس طهارة التراب على طهارة الماء فعمما بدنه بالتراب عمما بدنه
بالتراب قال له إنما يكفيك أن تقول هكذا أي أن تفعل القول يطلق على الفعل أن تقول أي تفعل هكذا وضرب صلى الله عليه وسلم بيده الأرض ثم مسح بهما كفيه ووجهه فهذا الحديث فيه مسائل أولا فيه
أن التيمم يرفع الجنابة كما يرفع الحدث الآصر أن التيمم يستعمل الطهارتين الكبرى والصغرة وفيه مسأله صولية وهي العمل بالقياس فإن عمارا قاس طهارة التراب على طهارة الماء لذلك تمرها في
التراب وفيه الرجوع إلى أهل العلم فإن عمارا لم يسكت على فعله هذا بل سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم بينا له الحكم الشرعيه أدل على أن كيفية التيمم للجنابة مثل
كيفية التيمم للوضوء أنه يغرب بيده الأرض ثم يمسح بهما وجهه وكفيه وفيه أن التيمم لا بد أن يكون بالضرب فلو وضع يده على الأرض ومسحه لم يكفي هذا لا بد أنه يغرب يغرب الأرض بيده لأن النبي
صلى الله عليه وسلم ضرب الأرض بيده وفيه بيان فروض التيمم وأنه ما فرض عن الوجه والكفين والكف يراد به اليد يراد به اليد من مفصل من مفصل الكوع الذي هو المفصل الذي يجمع يجمع بين الذراع
وبين اليد هذا الكوع يسمى أما ما يجمع بين الذراع والعضد فهذا يسمى بالمرفق فقرق بين المرفق وبين الكوع فهذا هو الكف أدل الحديث على أنه لا يشرع مسح الذراع مثل ما يغسل في الوضوء وإنما
يمسح الكف فقط وهو ما كان من مفصل الكوع من حد الذراع وهذا مذهب الجمهور أنه يمسح بكفه فقط وفيه دليل على أن التيمم يكفي فيه ضربة واحدة ضربة واحدة يقسمها بين وجهه وكفه فيمسح وجهه ببطون
أصابعه يمسح كفه براحته ظاهرهما وباطناهما هذه كيفية التيمم ولو تيمما بضربتين ضربه ليوجهه وضربه لكفه فلا بس لكن الصفة الأولى آكد وأصح أنه بضربة واحدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
فيه في هذا الحديث فرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة لأنه اجتهد حسب استطاعته فإذا اجتهد الإنسان وأدى العبادة ثم علم بعد ذلك الحكم الشرعي فإنه لا يعيد العبادة التي
أدىها بالاستهاد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة أمسحوا بيوجوهكم وإذيكم أمسحوا بيوجوهكم وإذيكم فضيلة الشيخ يقول السائل إذا لم يجد الماء والتراب فهل يجوز التيمم على
الأرض الصلبة؟
مدام عنده أرض طاهرة يتيمم عليه ولو كانت حجرا ولو كان مدام عنده شيء من الأرض وهو طاهر يتيمم عليه لكن لو ما عنده أرض ولا عنده ما مثل المصلوب مثل المسجون سجل ما عنده شيء فضيلة الشيخ
يقول السائل يتيمم عليه خولي صلى الله عليه وسلم جعلات لي الأرض أذعام وأن نبي صلى الله عليه وسلم لما سافر إلى تبوك لغزوة تبوك كان طريقه كله رمضه كله نفوت ولم يحمل معه ترام فدل على أن
تحميل الصوت
تم الاستماع
38-عمدة الأحكام-كتاب الطهارة- حديث 42-اعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعطيت خمسا لم يعطه الناحد من الأنبياء قبلي نصرت بالروعب مسيرة شهر وجعل يثلية الأرض واجعل يثلية الأرض
مسجد وطهورا فأي ما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وحل في الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عام هذا الحديث يتحدث في الرسول صلى
الله عليه وسلم بنعمة الله وما خصه به دون غيره من الأنبياء الله جل وعلى خصه بخصائص دون غيره من الأنبياء لأنه هو أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام وهو خاتم النبيين فالله أعقاه هذه
الخصائص وهي كثيرة الخصائص النبوية كثيرة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث منها خمسا وللإمام السيوط كتاب سماه كتاب الخصائص النبوية يبلو مجلدين ضخمين فهذه الحديث فيه ذكر
هذه الخمس أولو صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا أي عطان الله جل وعلى خمسا أي خمس قصال لم يعطها نبي قبلي الأولى أنه صلى الله عليه وسلم بعثة إلى الناس كافة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة
هذا من خصائص صلى الله عليه وسلم بعضهم استشكل أن نوح عليه السلام بعد الهرق صار نبي لمن بقي من أهل الأرض والجواب عن هذا أن أصل نبوة نوح عليه السلام خاصة بعد الغرق هذا ليس في أصل
النبوة وإنما هو بعد الغرق حقا والنبي صلى الله عليه وسلم أصل نبوته عامة فلا يتعارل هذا مع هذا وعثت إلى الناس كافة وهذا في القرآن يعني صالحة للصلاة فيها كلها تصلح للصلاة فيها الأمم
السابقة يصلون في أمكنة خاصة في بيعهم وكنائسهم أما هذه الأمة إن الله وسعى عليها يجعل الأرض كلها لها صالحة للصلاة مسدا يعني مكانا للصلاة وطهور أي ترابها طهور فأيما عبد أدركته الصلاة
فعنده ومسجده وطهوره أنا محل الشايد من الحديث وطهوره جعلت لي الأرض مسجدا وطهوره ودالك بالتيمم لما لم يجد الماء وقوله جعلت لي الأرض يدل على أنه يصح التيمم على جميع الأرض سوى أن
التراب أو الرامل أو أي شيء من وجوه الأرض يتيمم على الأرض أي إن كان نوع هذه البقعة وبعض العلمة يقول إنه لا يصح التيمم لله بالتراب الذي له غبار ولكن الصحيح أنه يجوز التيمم على جميع
الأرض الطاهرة سوى أن كان عليها غبار أو لم يكن عليها غبار وكذلك يصح التيمم على ما عليه غبار طاهر والفرش والبلاط والكيس الطعام أو كيس الشعير أو الكياس المملوء إذا كان عليها غبار
فيضرب عليها ويمسح على وجهه وكذلك فاتيمم يكون بالتراب ويكون على وجه الأرض الطاهرة ويكون بالغبار الطاهرة وإذا لم يكن عنده شيء من الأرض أو الأرض الذي لديه نجسة أو اللوبد الذي عليها
غبار وهي الوسائد مثلا فإذا وجد الغبار الطاهر إلا هو يكفي عن التراب ويكفي عن الأرض وهذا لمن تيصير الله أما الشيء لما عليه غبار ولا هم من الأرض كالخشب وما هم من الأرض ولا عليه غبار
فهذا لا يتيمم عليه لأنه ليس من الأرض وليس عليه غبار مثل الخشب والصوف ونحو ذلك وما ليس عليه غبار جعلت لي الأرض مسئدا وقهوة وحلت لي الغناين نصرت بالرعب مسيرة الشهر أي أن الله يلقى
الرعب في قلوب الكفار من مسافة شهر من المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم وقد يوجد الرعب وذلك لأن الله يذلهم بالكفر ويلقى في قلوبهم الرعب قال
جل وعلا سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعبة في سلطانه هل كافر ذليل أمرعوب من المسلمين إذا كان في المسلمين قوة وإيمان إذا صار عندهم إيمان وعندهم قوة فإنه أهل الأرض يخافونه كما كان
للصحاب رضي الله عليه وسلم أنهم بلغوا المشارك والمغارب في الجهات وخافهم الناس لأن الله ألقى الرعب في قلوب الكفار أما إذا كان المسلمون فيهم ضعف إيمان وضعف قوة فإن الأمر يعكس يصير
الذل على المسلمين والرعب من الكفار ولا حوله ولا قوة إلا بالله تنزع المهابة من قلوب أعدائكم وتلقى في قلوبكم هذا متى إذا تبايعكم بالعينة وأخذت مدناب البقر ورضيتهم بالزرع فسلط الله
عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم فإن ترك المسلمون دينهم وضعه إيه فإن الأمر يعكس يكون المسلمون هم المرعوبين ويكون الكفار يخوفونهم قال يلقى في قلوبكم الوهن قال وما الوهن يا
رسول الله قال ينزع ينزع الروعب تنزع المهابة من المسلمين وتلقى عليهم الذله إذا ضعف إيمانهم وضعف تمسكهم بدينهم فإن الله يسلط عليهم عدوة لا يوجد هذا الروعب للمسلمين ولا القوف من
الكفار وقوة الإيمان وقوة السلاح صرت بالروعب مسيرة الشهر ووحلت لي الغنائم ولم تحل لياحد قبله الغنائم هي ما يوخذ من أموال الكفار في الجهات ما يستول عليه المسلمون من أموال الكفار في
الجهات هذه المغالب وهذا موجود في لومة بالسابقة أنهم يجاهدون ويسبون أموالهم ولكن لا تحل لهم بل تنزل نار من السماء فتحرقها ولما بعث هذا النبي صلى الله عليه وسلم أحل الله له الغنائم
قال تعال فكلوا مما غنمتم حلالاً طيبة تقول الله إن الله غفور الرحيم وعلموا أنما غنمتم شيء فأن لله خمس والرسول ولد القرآن إلى آخر الآيات الله أحل الغنائم بالقرآن وبهذا الحديث ويره
للمسلمين وهي أطيب المعاكل ما كان من المغانب لقوله تعال حلالاً طيبة فهي أطيب ما يأكله المسلم أطيب الكسف هو المغانب في سبيل الله سبحانه وتعالى واللهين وموسى وعيسى ثم ينتهون إلى محمد
صلى الله عليه وسلم الأنبياء يعتذرون فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهت إليه يقبلها يذهبون إلى آدم يذهبون إلى آدم ويذهبون إلى نوح عليه السلام ويذهبون إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى
عيسى ثم ياتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي يقبل ويشفع عند ربي حتى يفصل بين الناس ويريحهم من الموقف ويكون هذا هو المقام المحمود الذي وعده الله جل وعلا به يقوله تعال عسى أن
يبعثك ربك مقام المحمودة وعليه الصلاة والسلام فهذه الخمس الشفاعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعثه إلى قوم خاصة وبعثه إلى الناس كافة هذه الخصائص الخاصة والشاهد منها
قوله جعل أترى الأرض مسدا وطهورا هذا فيه التيمم على الأرض تيمم على وجه الأرض وأنه يكفي عن الماء وفيه أن الأرض كلها صالحة للصلاة فيها إلا ما استثنى من الحمام والحش وفيه أشيى سبعة
مواطن ينهى عن الصلاة ومعاطن الإبل وإنقارعة الطريق هذه المواطن تخصص وما عداها فكل الأرض صالحة للصلاة
تحميل الصوت
تم الاستماع
39-عمدة الأحكام-كتاب الطهارة- حديث 43-ان فاطمة بنت ابي حبيش سألت النبي..
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الحيض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم
على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحيض الحيض يطلق على عدة معاني في اللغة أشهرها أنه السيلا أنه السيلا يقال حاضى الوادي إذا سال ويطلق على معاني
الكثيره ذكروا أنها تصل إلى تسعة معاني أوك واما الحيض في الشرع فهو دم طبيعة واجبلة ترخيها الرحم من عرق في أقصى الرحم في أوقات معلومة منتظمة خلقه الله سبحانه وتعالى لحكمة غذاء الجنين
إباطني أمه فقولهم دم طبيعة وجبلة يخرج الدم الذي يكون من مرض من أثر مرض أو إصابة أو جراحة فهذا غير طبيعي ولا يسمى حيضا الذي يخرج عن بسبب نزيف أو بسبب جراحة أو غير ذلك هذا يسمى دمن
ولا يسمى استحابة أو يسمى نزيفا ولا يسمى حيضا وما كان الحيض تتعلق به أحكام شرعية صار المؤلفون يعقدون له هذا الباب فالمحدثون يعقدون له بابا ويوردون فيه الأحاديث الواردة في شأنه عن
النبي صلى الله عليه وسلم والفقها يعقدون له بابا ويذكرون الأحكام الفقهية متعلقة به والأحكام المتعلقة به كثيرة منها أن الحاير تترك الصلاة ولا يجوز لها أن تصلي في فترة الحيض ومنها أن
الحاير تترك الصيام ولا يجوز لها أن تصوم في فترة الحيض ومنها أن الحاير يحرم جماعها يحرم على زوجها أن يجامعها ومنها أن الحاير يحرم طلاقها في فترة الحيض ومنها أن الحاير يحصل به البلوء
للصغيرة ومنها أن الحاير تحصل به العدة من الطلاق وذلك من الأحكام الشرعية فلذلك تجب دراسته معرفة أحكام والعناية بها أما من يستهزي بدراسة أحكام الحاير ويقول عن العلم أنهم علماء حيض
ونفاس هذا من السخرية به أحكام الشرع وردت فيها آيات من القرآن وردت فيها حاديف صحيحة على الرسول صلى الله عليه وسلم تتعلق به أحكام عظيمة فالذين يسترون منه أولئي يسترون من أحكام الشرع
ويسترون من الآيات والأحاديف التي وردت فيه من كان كذلك فإنه يكون مرتد عن دين الإسلام إذا كان قصدهم هذا أنهم يسترون من الأحكام الشرعية من الآيات ومن الأحاديف الوارد فيه وإن كانوا
يحتقرون العلماء هذا محرم ويخشع لصاحبه من الرد قل أب الله وأياته ورسوله كنتم تستهزئون فهذا كلام الخطير ومزلق وبيل ويجب على هؤلاء يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الكلام القبيه
نعم نعم بنتبيه بيش سألة النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أستحاد ولا أطهر أفاعدع الصلاة فقال لا إنما ذلك عرقل فهي أدعلمة أن الحائظ لا تصلي وإنما أسكل عليها أمر
الاستحادة هل هي مثل الحائظ الحائظ عرفنا تعريفه أما الاستحادة فهي خروج الدم في غير أوانه سواء بصفة مستمرة أو بصفة غير مستمرة لكنها تزيد على فترة الحائظ والفرق بين الحائظ والاستحادة
من ناحية الدم أن الدم الحائظ له علامات يعرف بها أنه ثخين أنه أسود أنه منتن وأما دم الاستحادة فإنه أحمر وخفيف ليس ثخين وليس فيه رائحة أن الحائظ يخرج من قعر الرحمن وأما الاستحادة أنه
يخرج من أدن الرحمن وهي نزيف الحائظ لم طبيعه وجيب الله وأما الاستحادة فهي نزيف وليس لم طبيعه ولا يجب الله وحكم المستحاضة وحكم الطاهرات لأنها تصلي وتصوم ويجوز لزوجها أن يطائها عند
الضرورة فالمستحاضة تختلف عن الحائظ فلذلك فاطمة بيحبيش غضي الله عنه سألة النبي صلى الله عليه وسلم هل الاستحاضة مثل الحائظ وهذا فيه فهل يكون من جملة من يستر به هؤلاء الذين يسترون من
دراسة حكام الحائظ وأنه لا بأس بسماع صوتها عند الرجل إذا سألت عن مساء العلم وإنما صوتها يحرم إذا كان فيه فتنة ومن غير حاجة هذا لا يجوز لها أن تسمع الرجال صوتها لما فيه من الفتنة
ولأنه نلير حاجة أما إذا كان لحاجة فإنها تسأل الرجال عن حاجتها وتسأل أهل العلم وإنما أشكل عليها ولا بأس أن يسمع صوتها لأجل حاجة التي تقتضي هذا أنها سألة النبي صلى الله عليه وسلم
أنها كانت استحاضة يعني نصيبها دم خارج عن دم الحياة هل تدعوا الصلاة؟
يعني مثل الحائظ قال لا قال لا يعني لا تدعوا الصلاة فهذا من الفروق بين المستحاضة والحائظ لا تدعوا الصلاة إنما ذلك عرق بينا لها صلى الله عليه وسلم أن دم الاستحاضة يخرج من نزيف عرق
ينفجر منادنا الرحم وليس هو الحيل لا تترتب عليه أحكام الحيل إنما ذلك عرق إذا أصابها الاستحاضة فإنها تجلس عادتها التي كانت تعرفها قبل أن تصاب بالاستحاضة أي الأيام التي كانت تحيظ فيها
يوم عن كانت سليمة تجلسها إذا تمت الأيام التي كانت تحيظها يوم كانت سليمة إذا تختسل عن الحيل وتصلي هذا به دليل على الرجوع إلى العادة إلى أن الحائظ إلى أن المستحاوى ترجع إلى عادته إذا
كانت لها عادة إذا كانت لها معروفة ترجع إليها وتجلسوا مقدارها ثم إذا أنت تختسل مثل ما تختسل الحائظ التي انقاطع حيوان وتصلي فيه العمل بالعادة المعروفة عند المرأة فإذا لم يكن للمرأة
عادة معروفة إذا لم يكن لها عادة معروفة أو لها عادة لكن نسيتها وإنها ترجع إلى التمييز وهو لون الدم لون الدم وإنها ترجع إلى التمييز وهو لون الدم وإنها ترجع إلى التمييز وهو لون الدم
وإنها ترجع إلى التمييز وهو لون الدم وإنها ترجع إلى التمييز وهو لون الدم وهو لون الدم وإنها ترجع إلى التمييز وهو لون الدم وإنها ترجع إلى التميييز نعم إذا كان الحبوب لا تضرها في
صحتيها وليس لها آثار سلبية ولكن تركها أحسن لها ولكن لو فعلته لن نقول إن هذا حرام أو هذا من نوع نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل استحاضة لها وقت معين؟
استحاضة ليس لها وقت معين قد تكون استحاضة مطبقة لا إما قد تكون استحاضة غير مطبقة تاتي أحياناً وتنقطي عحياناً نعم إذا انقطع انقطاع كاملاً ومرت فترة إليه يجب عليها أن تقتس الو تصلي
ويجوز لزوجها من جامعة إذا كان انقطاعه مدةً يجب عليها أن تقتسل وأن تصلي ويجوز لزوجها من جامعة أما إذا كان الانقطاعه يسيراً ساعات فقط ساعات ثم يعود هذا لا تزالوا حائماً نعم فضيلة
الشيخ يقول السائل إمرات إن قطع عنها الحيض لمدة أشهر نعم يقول إمرات نعم ثم رأت أنه يخرج منها شيء لونه بني قريب من السواد ولا تعرف وقت عادتها فماذا تفعل علم بأنه إن قطع عنها ذلك ثم
عاد لها مرة ثانية كما سمع ثم أنه إلى عاد عليها الحيض ولو خفيفاً إذا كانت تعرفها تجلس أيام عادتها التي كانت تعرفها ثم تقتسل وتصلي إذا أنت لأن الكدرة والصفرة في زمن العادة حيض كما
يقولها للعلم ولقوله معطي رضي الله عنه كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهري شيئاً للعلا أنها في وقت الحيض تعد شيئاً إذا جات الكدرة والصفرة في وقت الحيض وانتظروا بشكل جيد
تحميل الصوت
تم الاستماع
40-عمدة الأحكام-كتاب الطهارة- حديث 44-استحيضت ام حبيبة سبع سنين-الشيخ صالح الفوزان-كبار العلماء
عن عائشة رضي الله عنها أن أمة حبيبة مستحيظة سبع سنين فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عر فكانت تغتسل لكل صلاة نعم أم حبيبة أو أم حبيب هي أم حبيبة
بنت جحس أم حبيبة بنت جحس أخت زيناب بنت جحس زوج النبي صلى الله عليه وسلم فإن بنات جحس ثلاث أم حبيبة هذه وزيناب زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحمنا وحمنا بنت جحس أم حبيبة هذه كانت تحت
الرحمن بن عوب رضي الله عنه وحمنا كانت تحت طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه نعم وأما زيناب فهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وزيناب لم تكن لم تصب بالاستحار إن من التي أصيبت أختها أم
حبيبة وحمنا والثالثة فاطمة بنت بحبيش التي في الحديث الأول قد ذكر العلماء أن لا تبصبناها بالاستحاضة كثيرات وصل عددهن إلى تسع نعم أن عائش رضي الله عنه أن أم حبيبة استحيظت سبع سنين
استحيظت يعني أصابتها الاستحاضة وهي مرض ونزيف يخرج من فرجها وليس هو بالحيض نعم سبع سنين يعني طال عليها وقته نعم فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تبتسل هذا فيه
الرجوع إلى آهل العلم وفيها أن المرأة لا تستحي من أمور الدين تسأل العلماء وأنه لا باس بأن يسمع صوتها بالسؤال لأن هذا للحاجة نعم فأمرها أن تبتسل فقال هذا عرق فسألت رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تبتسل رسول سألها هو اللي هي التي سألت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تبتسل نعم هالك الحديث الأول فيه وجوب الابتسال على الحاجة وعلى
المستحاضة إذا انتهت عادتها فقال هذا عرق هالك الحديث الأول أن الاستحاء الله ليست مثل الحيض نما سببها عرق ينتجر ونزيف يحصل وهي نتيجة مرب فكانت تبتسل لكل صلاة الرسول صلى الله عليه
وسلم امرها أن تبتسل عند نهاية مدة الحيض هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا بد من أما أنها تقتسل لكل صلاة وهذا من فعلها هي وجسهادها هي ولا يلزم هذا المستحاضة أنها تقتسل كل
صلاة بل يلزمها أن تتوظى لكل صلاة لأن حدثها دائم تتوظى عندما تريد أن تصلي وتضع شيئا على المخراج يضبطه وكما تتوظى وتصلي وتعمل هذا عند كل صلاة الوضع الاستنجا والوضع عند كل صلاة واما
الارتسال هذا ليس بالازم عند كل صلاة لأن لما في ذلك من المشقة ولأن هذا شيء لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وإنما فعلت هذه الصحابية هي اجتهادا منها وعلى ما يقول يستحب لها أن
تقتسل لكل صلاة وليس ذلك بواجب وإنما هم باب الاستحباب لأنه ورد في بعض الروايات أن الرسول أمرها تقتسل لكل صلاة فيحمل على الاستحباب ليس على الوجود الحدث الأكبر يرتفع بالاقتسال الأول
فاقتسالها لكل صلاة هذا من باب الاستحباب والاحتياط فإن فعلته فلا فبأس وإن تركته ولا حرج عليها نعم فضيلة الشيخ نقول السائل هل يجوز للحائظ أن تأتي بالأوراد والأذكار المجتملة على آيات
من القراء الكريم نعم الحائظ لها أن تذكر الله وأن تسبح وأن تكبر وتهلل وتستغفر لها أن تأتي بالأذكار وأن تأتي بالأدعية التي توافق الآيات توافق الآيات لأنها لا تقصد التلاوة وإنما تقصد
الدعاء تقصد الذكر والدعاء
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 21-40 من 410 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.