563 مشاهدة
64 محاضرة
الفقه
شرح ( شرح عمدة الأحكام - كامل )
الصوت
1 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\مقدمة المؤلف\ويل للأعقاب\صالح الفوزان\الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب عودة الأحكام للحافظ عبدالغني المقتسي رحمه الله الداشل الأول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يجمعين أما بعد قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبدالغني ابن عبد الواحد ابن علين ابن سرور المقدسي رحمه الله تعالى الحمد
لله الملك الجبار الواحد القهار واشهد ولا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار واشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطف المختار صلى الله عليه وعلى آله
وصحبه الأخيار ومسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشير النسابور فاجبته إلى سؤاله رجاء المنفعت به وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حافظه أو نظر فيه وإيجعله خالصاً لوجه
الكريم موجباً للفوزي لديه في جنات النعي صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين أما بعد فإن كتب الأحاديث ولله الحمد وقد اختلفت طرائط المصنحين فيها فمنهم يجمع
الأحاديث دون نظر إلى ترتيب الأبواب وإنما يجمع الأحاديث العام في العقايد وفي الأحكام وفي الأداب ومنهم يؤلف الحاديث على المسانيد كلمة محمد فيذكر مسند كل صحابي وما رؤي عنه من الأحاديث
ثم ينتقل إلى صحابي آخر وهكذا ومنهم من يؤلف على طريقة أبواب الفق فيجمع الأحاديث الواردة في كل باب من أبواب الفق تداءً بفتاب الطهارة تداءً بآخر أبواب الفق ومنها أولئي هذا الإمام
الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الحنبلي الإمام الجليل في الحديث فقد اللفا هذا الكتاب عمدة الأحكام اللفا هو بناءً على طلب من طلبته ومحبيه الذين أنسوا فيه
الأهلية والحفظ فطلبوا منه أن يؤلف لهم أو يختار لهم كتاباً في الأحكام الفقهية فألّف هذا الكتاب من الصحيحين الصحيح البخاري الصحيح مسلم فما في هذا الكتاب من الأحاديث فومتفق عليه بين
الشيخين وهذا منتهى الصحة التفق عليه الشيخان فهو أعلى درجات فهو أعلى درجات الصحة فلالحاجة إلى البحث عن سندها أو رواته فإنهما أخود من الصحيحين مقدم له بهذه المقدمة على عادة المؤلفين
أنهم يبدون كتبهم بمقدمة فيها الحمد الله والثنى عليه الصلاة والسلام على نبيه حماد صلى الله عليه وسلم ثم يذكرون الغرض الذي من أجله كتب كتبهم لأن هذه المقدمة تبيّن المقصود من الكتاب
والغرض من الكتاب الذي بين يديك وهذه المقدمة هي ما شيع على هذا النمط العلمي الجليل نعم كتاب الطهارة منعب أول بواب الحق كتاب الطهارة لأن الصلاة هي الرقن الثاني من أركان الإسلام بعد
الشهادة لأن أركان الإسلام خمسة شهادة الله إلا الله من محمد الرسول الله ويقام الصلاة وإتاء الذكاء وسوم رمضان حجبي الله الحرام وانستطاع إليه سبيلا فالركن الأول وهو الشهادة الموضوع
كتب التوحيد كتب العقائد وهذا أفريد بمؤلكات الرقن الثاني من أركان الإسلام الصلاة تبدأ بكتاب الطهارة لأن من شروع صحة الصلاة أعظم شروع صحة الصلاة الطهارة فبدأ بذلك وأورد الأحاديث
الواردة في أحكام الطهارة والطهارة في اللغة النزاهة والنظافة أقذار الحسية والمعنوية هذه هي الطهارة طهارة من الأحداث وهي نواقظ الوضوء مثلا طهارة من الأخباث وهي النجاسات فالطهارة في
اللغة هي النظافة والنزاهة من الأقذار الحسية مثل ما ذكرنا والمعنوية مثل الشرك والخباية تطهارون لما كان آل لوط تطهارون من اللواط الذي يفعله قومهم سمقالوا أخرج آل لوط من قاريتكم إنهم
مناصم يتطهارون تطهارون من هذه الفاحشة هذه طهارة معنوية طهارة معنوية وهي طهارة من الأقدار المعنوية وهي الخباية الطهارة للصطلاح هي رفع الحدث وزوال الخبث رفع الحدث الذي هو نواقظ
الوضوء والحدث معنى يقوم بالبدن يمنع صحة الصلاة ونحوها هذا هو الحدث وأما الخبث هو النجاسة التي الطارئة النجاسة الطارئة على محل طاهر كالنجاسة الواقع على البدن أو على الثوب أو على
الوقع يشترط للصلاة طهارة من الحدث وذلك بالوضوء والغتسال والطهارة من الخبث وذلك بغسل النجاسة والابتعاد عنها هذه هي الطهارة نعم بن الخطاب رضي الله عنه هذا الحديث عن عمر بن الخطاب
الراشدين رضي الله عنه ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجراء لك بدأ المصنف رحمه الله ومن ذلك تأليف الكتب فالذي يولف كتابا
يجب عليها نخلص النها لله في تأليفه وذي يولف كتابا من كتب العلم الشرعي يجب عليه أن يتذكر هذا الحديث وأن نخلص نييته في تأليفه يعني يكون قصده وجه الله سبحانه وتعالى بهذا التأليف لا
يكون قصده طمعا دنيويا أو طلبا للشهرة أو يظهارا لعلمه أو ما اشبه ذلك من المقاصد هذه المناسبة ببدأة المؤلم في هذا الحديث وليأن الطاره يشترت لها أنيه وليأن الطاره لا تصح إلا بنيه
لأنها عمل من العمل وهذا الحديث حديث عظيم يقولون إن الإسلام يدور على أربعة حديث كما قال الناظم عمدة الدين عندنا لدينا كلمات مسندات من كلام خير إترك الشبهات وزهت ودعمة ليس يعنيك وعمل
النبنية أربعة حديث الأول الحلال بين والحرام بين هو ما أمور مشتبهات إلى آخر الحديث حديث الثاني أما سؤل صلى الله عليه وسلم عن سأله سائل عن عمل يحبه الله ويحبه الناس قال صلى الله عليه
وسلم أرغب فيما عند الله يحبك الله وزهد فيما عند الناس يحبك الناس هذا حديث عظيم قاعد عظيمة منهج السير عليه المسلم في حياته الحديث الثالث دعمة ليس يعنيك وهو قوله صلى الله عليه وسلم
من حسني إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث الرابع العمل النبنية هذا الحديث الذي معه وإنما العمل بالنيات وإنما لكل مرء ما نواء والنية هي القصد والعزم والنية هي القصد والعزم وهي من
عمل القلوب نويت أن أتوضى نويت أن أصوم نويت أن أطوف أو أسعى أو غير ذلك لأن النية عمل بالقلب لا باللسان ولهذا يقول العلمة أن نية بالقلب والتلفض بها بها بداه لأن النبي صلى الله عليه
وسلم لم يكن يتلفض بالنية عندما يريد أن يقوم بعمل من الأعمال وإنما هذا شيء أحدثه بعض المبتدعة ولا أصل له في الشرف إنما الأعمال بالنية أي إنما الصحة الأعمال لا بد من تقدير لا بد من
تقدير تقدير إنما صحة الأعمال أو اعتبار الأعمال بالنية والمقاصد لا بصورتها الضاهرة قد يأتي الإنسان بعمل كبير ولا يكون له عند الله وزن لأن نية صاحبه فاسدة لأن نية صاحبه فاسدة إما أنه
وفعله من باب الرياء أو من باب السمعة أو بلاجل طمع من الدنيا فلا يعتبر هذا العمل عند الله شيئا لأن نية صاحبه غير صحيح وربما يأتي الإنسان بعمل قليل مخلص لله عز وجل فيه يكون فيه بركه
وخير كثير ليست العبرة بصور الأعمال ومظاهرها إنما العبرة بنيات أصحابها وما قاصد يا صحابها فإن كانت نياتهم سليمة كانت أعمالهم مستقيمة ومقبولة عند الله وإن كانت نيات أصحابها مختلة أو
فاسدة فهي أعمال حابطه وباطلة وماذا لأنهم يريدون في أعمالهم التي ظاهرها العبادة يريدون بها الدنيا طمع الدنيا هذه كلمة حصر وحصر معناه إثبات الحكم للمذكور ونفهه عما عداه إلا مع صحة
النية واما مع فساد النية فإن الأعمال لا تعتبر ولا تقبل عند الله سبحانه وتعالى مهما بلغت وكثرت فيجب على المسلمة نخلصانيته عندما يريد أن يعمل عمل من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها
إلى الله أن نخلصانيته إذلك من البداية يعمله مؤسسا على أساس صحيح ويخلص النية لله عز وجل ومن ذلك الطهارة فلو أن الإنسان مثلا أحضر الماء وستعمله على صورة الوضوء أو على صورة الاغتسان
أحضر الماء وستعمله على صورة الطهارة لكنه لم ينو الطهارة إن هذا لا يكفيه ولم يرفع عنه الحدث لو اغتشل يريد التبرد والتنظف فمقال لما فرغ أو في أثناء عمله أو أريد رفع الحدث ما ينفعه
هذا لأنه أصل ما نو رفع الحدث إنما نو التبرد أو نو التنظف إذلك لو استعمل الماء على أعضاء ووضوءه يريد النظافة مثلا أو يريد إزالة الأوساخ ولم ينو الوضوء فإن هذا لا يجزيحا الوضوء
بفقدان النية أما إزالة النجاسة فلا فحتاج إلى النية المكان من باب التروك إنه لا تُسرط له النية ولو كان على ثوبه نجاسه وعلى بدنه نجاسه فإنها تزول النجاسه ولو لم ينو إزالتها لأن
المقصود ترك النجاسه ولبتعاد عنها فلو غسلها يريد النظافة أو يريد التبرد أو يريد غير لالك فإن هذا يكفي لأن المقصود إزالت النجاسة وقد زالت إنما العمل بالنيات ثم قال صلى الله عليه وسلم
وإن ما لكل مرئ إن ما نوأ هذا تأكيد فأن من نوأ شيئا حصل له ومن لم ينو شيئا لم يحصل له فالحصول المطلوب مبني على النية فليس لك من عمل كل ما نويته وما لم تنوه فإنه لا ينفع وإن ما لكل
مرئ إن والمرئ المراد به الإنسان وهو يجر وينصب أمر أن وإن نمر أن ويرفع أمرء فهو على حسب عوامل الإعراب يرفع وينصب ويجر بالعلامات الضاهرة وإن ما لكل مرئ إن ما نوأ وأما ما لم ينوه فإنه
لا يحصل له ثم ظرب صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم لذلك مهلا بالهجرة الهجرة هي ترك الشيء الرجز فاجر مراد بالرجز الأصنام وهجرها تركها اترك عبادة الأصنام فالهجر هو الترك ومنه ترك
الكلام سما هجرا إذا ترك مكالمة الشخص فقد هجرة ترك مكالمة وترك المعاصي هجرة المهاجر من هجر ما أنه الله عنه ترك المعاصي والسيئات هجرة ومن أنواع الهجرة ترك الوطن والخروج من فرارا
بالدين ترك الوطن أو البلد إذا كان لا يستطيع إقامة دينه فيه يجب أن يهاجر إلى أرض يستطيع فيها أن يعبد الله سبحانه وتعالى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد هاجر الصحابة من
المدينة إلى الحبشة هاجر الصحابة من مكة إلى الحبشة لما ضائقهم الكفار فرارا بالدين الهجرة الأولى ثم هاجروا الهجرة الثانية من المكة إلى المدينة وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة
إلى المدينة فرارا بالدين والهجرة عمل جليل في الإسلام وهي قرينة الجهات في سبيل الله لذين هاجروا وجاهدوا قرينة الجهات لأن فيها ترك للوطن وترك لأولاد والأموال من أجل الدين من أجل
الدين وعبادة الله وحده ولا شريك له فهي عبادة عظيمة وهيباق يهل أن تقوم الساعة كلما لا يستطيع الإقامة دينه في بلدن وهناك بلد يستطيع فيه قامة دينه فإنه يجب عليه الهجرة فإن لم يهاجر
وهو يستطيع فعليه وعيد شديد من الذين توفاههم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مصطع فينا في الارض قالوا ألن تكن أرض الله واسعه وتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهن وساءت
مصيرة إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعوا نحيلة ولا يهتدون سبيله فأولئك عس الله أن يعفوا عنهم وكان الله عفو ونغفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغ من
كثيرا وسعه فالهجرة واجبة أولئه صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفاتح المراد به الهجرة من مكة لأنها صارت دارة إسلام فلا هجرة من مكة إلى المدينة بعد الفاتح لأن مكة صارت دارة إسلام
وليس معناه لا هجرة مطلقة من الهجرة باقية أوله صلى الله عليه وسلم لا تنقاطع الهجرة حتى تنقاطع التولة ولا تنقاطع التولة حتى تخرج الشمس من مغربية فالهجرة عمل جليل ولهذا جاء ذكر
المهاجرين مقدما على ذكر الأنصار قضي الله عنهم أن المهاجرين أفضل من الأنصار أنهم تركوا أوطانهم وديارهم أوولادهم وأموالهم وفروا بدينهم هستحقوا الثناء من الله عز وجل فالهجرة عمل جليل
لكن إن كانت نية المهاجر والله ورسوله فلا فإنهجرته إلى الله ورسوله وإن كانت هجرته لغير الله ورسوله فإنهجرته إلى ما هاجر إليه فالهجرة عمل من الأعمال ينظر إلى نية صاحبها فإن كان نيته
الهجرة إلى الله والهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهما نوى ويكتب من المهاجرين في سبيل الله عز وجل من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله التقدير من كانت هجرته
إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعة لا بد من هذا التقدير إن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله هذا مكرر لا بد من تقدير يبين المراد والمراد
كما قالوا من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعة وأما من كانت هجرته لغير الله ورسوله لدنيا يصيبها سافر من بلد إلى بلد وريد التجارة لأن البلد
الآخر فيه تجاره فيه ثروه فيه معيشة دنيا الهاجر من اجل الدنيا لا من اجل الدين أو إلى مراءة ينكحها هاجر من اجل نتزوج بالبلد الذي هاجر إليه ليس له من هجرته لهذه المراد وليس له اجر عند
الله سبحانه وتعالى وهو أن رجلا هاجر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوج مراه يقال لها أم قيس هاجر يريد أن يتزوج ولم يهاجر من اجل الدين النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أن
كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو مراءة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وليس إلى الله ورسوله ليس إلى الله ورسوله ولهذا صار يسمى مهاجر أم قيس صار هذا الرجل يسمى بمهاجر أم قيس أن هذا قصده
من الهجر هذا أصل الحديث والسبب وهو مثال يوظح أول الحديث إنما العمل بالنيات وإنما لكل امرء ما نواق مثال ذلك الهجرة الهجرة عمل من الأعمال فإن كانت نية صاحبها وجه الله الهجرة إلى رسول
الله لأجل فرار بالدين فإنههجرته معتبره شرعا وله الأجر وإن كانت هجرته لغير ذلك طمع دنيوي أو الامراءة يتزوجها فليس له من الثواب والأجر عند الله شيء وإنما هجرته فهذا ما يجب وهذا ليس
خاصا بالهجر هذا عام في جميع الأعمال على المسلم يخلص نيةه لله عز وجل كذلك الطهارة التي هي محل بحثنا الآن إذا استعمل الإنسان الماء على صورة الطهارة لكنه لم ينوى الطهارة ليس له إلا ما
نوى إن كان يريد التبرد إلا هو التبرد يريد النظافة له النظافة وليس له رفع الحدث في هذا أما إذا نوى رفع الحدث فإنه يرتفع حدثه لهما نوى نعم وعنبي هريرة وعنبي هريرة رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوظى لا يقبل الله ألا تكون صلاته صحيحة متقبل عند الله مجزئة مبرئة لذمة حتى يتوظى هذا الدليل على أن الطهارة
شرط بالصحة الصلاة مع القدرة إذا كان يقدر على الطهارة بالماء أو بالتراب فإن صلاة أولى تصحى الله بذلك أما إذا كان لا يقدر على الماء ولا على التراب إنسان محبوس في مكان ولا عنده ما ولا
تراب ولا عند واحد أو مريض فهذا سرير ما يستطيع الحركة ولا القيام ولا عند واحد يجيب لتراب هو والصلاة سيخرج وقتها فلا بس هذا يصلي على حسب حاله ولو بدون طهرة قوله تعال فاتقوا الله ما
استطعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فلا يترك الصلاة صلي على حسب حاله إذا كان يقدر على الماء فلا بد من الماء إذا كان يقدر على التراب ولا يقدر
على الماء فلا بد من التراب قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم معنى أنه غير صحيحة غير مقبولة عند الله عز وجل إذا أحدث يعني حصل منه حدث والحدث هو ما يخرج من الإنسان من
السديلين ما يخرج من السبيلين من بول أو غائط أو ريح يخرج من السبيلين هذا هو الحدث فإذا حصل منه حدث فلا بد أن يتوضى ودل على أنه إذا لم يحصل منه حدث إذا كان الإنسان على طهرة سابقة ولم
يحصل منه ناقظ للوضع فإن طهرته باقيه صلي فيها ما شاء من الأوقات أما إذا انتقض وضوحه فإنه لا يجوز له أن يصلي بغير وضوء فإن صلا بغير وضوء وهو يقدر على الوضوء صلاته باطلة وهو مرتكب
لكبيرة من كبائل الذنوب بل إن بعض العلم يحكم بردته يقول أنه مستهتر لأنه إذا صلا بغير طهاره ويقدر على الطهاره هذا يدل على استهتاره واستخفافه بحكام الله عز وجل فيرتد عن دين الإسلام
والجمهور يقولوا لا يرتد ولكن يعتبر متلاعبا وصلاته غير صحيحة نعم عن عبد الله بن عمر ابن العاص وابيه ريرت وائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من
النار نعم هؤلاء ثلاثة صحابة وروا وع الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أبوه ريره نعم عبد الله بن عاص وابيه ريره وائشة عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهم هو وأبوه صحابيا وابيه
ريره وهو هذه كنيته بوه ريره كنيته وأم اسمه فاختلف العلماء فيه تلافا كثيرا وأصحه وألا أقوالا نسمه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي من قبيلة دوس من قبيلة دوس في جبل السرات أسلم عام خيبر
السنة السابعة من الهجر وحافظ عنه من الأحاديث ما لم يحفظه غيره لأنه تفرّر لرواية الحديث وحفظ الحديث فحفظ من ذلك مبلغا فكان من أكثر الصحابة رواية للحديث ويسمى راوية الإسلام رضي الله
عنه وأرضه حفظ للأمة كثيرا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صار يسهر عليها ويحفظها ويطقنها ويرويها حتى صار مصدرا من مسادر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعايشة هي أم المؤمنين
عايشة بن تبي بكر الصديق من أفضل لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بل هي أفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لو لما هناك من الخلاف بينها ويعني بين أيهما أفضل خديجة أو عايشة على خلاف
بين العلمة بعضهم يرى أن خديجة أفضل و بعضهم يرى أن عايشة أفضل ولكل منهما فضائل ري الله تعالى عنهما وعن صحابته الأكرمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ويل للأعقاب من النار" وفي
رواية أسبغ الوضع "ويل للأعقاب وفطون الأقدام من النار" أسبغ هذا أمر بالإسباغ وهو إتمام الوضع يجب أن يتمام على الأعضاء بحيث لا يبقى من العضو شيء لا يبلغه الماء ومنه الدرع السابق يعني
الدرع الواسع الذي يستر المقاتل فالإسباغ معنىه الإتمام والإكمال بحيث لا يبقى شيء من عضاء الوضع لا يصل إليه الماء والحديث له سبب وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجالا عقابهم تلوح
يعني لم يصبه الماء فعند ذلك قال لهم "ويل للأعقاب من النار" والأعقاب جمعوا عقب وهو مؤخرت الرجل لأن هذا الموضع لا يفطن له الإنسان وربما أن الإنسان لا ينتبه إليه عند الوضع ويظن أن
الماء وصل وهو لم يصفه فهذا فيه الحث على تعاهد الأعضاء عند الوضع ويصل الماء إليها بحيث لا يبقى منها شيء وكلمة "ويل" "ويل عذاب" وقيل "واد في جهنم" "ويل" هذا كلمة عذاب تهديد لمن لم
يتنبه لعقبه عند الوضع فيصبغ الماء عليهم وفي الحديث دليل على وجوب غسل الرجل كلها رد على الروافظ الذين يقولون يكفي المسح على ظاهر القدب فالحديث فيه رد عليهم واضح قال صلى الله عليه
وسلم "ويل للعقاب من النار" ودل على أنه لا بد من تعميم الرجل بالغسل وأنه لا يكفي المسح فلا بد من الغسل إنما المسح إذا كان عليهم خفاف أما إذا كان مكشوفين فلا بد من الغسل يقول إيه
تعالى وأرجو لكم إلى الكعبين والكعبان هم العظمان الناتيان في أسفل الساط وإلا بمعنى مع أو مع الكعبين فلا بد من غسل الكعبين وما ثحته مع والعقب والقدم وجميع الرجل بحيث لا يبقى منها شيء
لا يصل إليه الماء ولا يكفي المسح لا بد من جريان الماء لا بد من جريان الماء على العظم وإن حصل معه دلك فهذا أكمل وإن لم يحصل دلك فإنه يكفي وإنه يكفي جريان الماء على العظم فهذا الحديث
فيه دليل على وجوب غسل الرجلين غسلا كاملا رد على الرافظة الذين يقولون يكفي مسح القدمين وفيه أنه يجب على المتوظي أن يتعاهد أعباءه بحيث لا يبقى منها شيء لا يصل إليه الماء لأنه إذا لم
يصل الماء إلى بعض العظوء لم يصح الوظوء كله بل يتأن ويستكمل عظاءه بالوظوء مربما يكون الوقت باردا فا يستعجل الإنسان لا يسمغ الوظوء بسبب البرد قد جاء في الحديث أن من ما يكفر الله به
الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوظوء على المكاره في رواية إسباغ الوظوء في السبارات يعني وقت البرد فعلى المسلم أنه يتعاهد أعباءه فيكمل غسلها ولا يترك منها شيئا خصوصا العقبين
وأبوطون الأقدام تحتفظ لها نعم رأيرة رضي الله عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل
يديه قبل يدخلهم في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يدخل يكفي نقف عند هذا الحديث حسنًا صضيلة الشيخ يقول السائل هل كل سفر يسمى هجرة سما هجرة اللغة لا شرعا سفر ترك البلد يسمى
هجرة من باب اللغة هجرة الشيب معنى تركو فهي أن ينوى بالهجرة الفرار بدينة نعم صضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم لا بد أنه عندما يلبس الى عندما يلبس الخفين أو الجورة بين لا يلبسهم إلا
بعد كمال الطهارة بعد كمال الوضوء توضأ وضوءا كاملا ويغسل رجليه ثم بعد ذلك يلبس الخفين أو الجورة بين ويغسل واحد ويلبس ثم يغسل الثاني ويلبس ذلك لما في حديث كما يأتي في حديث المغيرها
بن شعب رضي الله عنه لما راد أن ينزع خفى النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإن يدخلتهما طاهرةيني خلتهما طاهرةيني ألا بد من اكمال الطهارة قبل اللبس نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما هي
أهم الكتب المفيدة في شرح هذا المتن شرح العمده هو المشهور وهو الذي بيدي الناس فضهر شرح مطول لبن الملك يبلو عشرة مجلدات أو أكشر هناك الشروح كثيرة لهذا الكتاب الشروح ميسورة وللأي الحم
منها المطول ومنها المختصر ومنها المتوسط مشروح معاصرة نعم تبت الشيخ يقول السائل هل يفهموا من حديث عمر رضي الله عنه أن عمال الدنيا من تجارة وزواج وغيرها ليس المسلم فيه أجر أما أن
الأمر فيه تفصيل فضيلة الشيخ يقول السائل هذا عكس الهجرة الذي يخرج من بلاد المسلمين هو يدهى بلا بلاد الكفار هذا العكس الهجرة هذا منه عنه هو أنه في الحديث نبريء من المسلم يقيم بين
أظهر المشركين في حديث لا تترى أنا راهما فإذا كان يقدر على الهجرة إلى بلاد المسلمين أو إلى بلاد ولو كانت غير مسلمة لكن يتمكن من ظهار ديني فيها فهيهاجر إليها كما هاجر صحابه إلى أرض
الحبشة وهي ليست بلاد الإسلامية في ققتها لكن هي أخف البلاد غررًا فهيهاجر المكان الذي يتمكن فيه من ظهار دينه هجره ام ينطبق عليها حكم مكة المكرمة الهجرة كل ما وجد بلاد يظهر فيه
الإسلام أكشر ولا البلد أهله مسلمون مئة بالمئة وتقام فيه شعائر الإسلام وليس فيه شعائر الكهر ولا للوثنية لا شك أن هذا يتعين الهجرة إليه إذا أمكن تفترك إلى بلد آخر فيه أعلام الشرك
وفيه أعلام الوثنية وفيه عدم الأمر بالمعروف أنه عن المكر صضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم أو القول الراجح في البسم له عند الوضوء وكيف يبسم إذا كان داخل الحمام التسمية عند الوضوء ورد
فيها حديث تعبدلت رواياته وإن كان ضعيفا لكن كترة عواياته ومخارجه يعظد بعضها بعضا وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لما لم يذكر إسم الله عليه وبناء على ذلك الإمام محمد يرى أن
التسمية هو أجبه من واجبات الوضوء إن تركها متعمدا لم يصحف الوضوء وإن تركها ناسيا أو جاهلا صحة الوضوء وأنها سنة جمهورة للعلم على أن التسمية في الوضوء سنة وليس تواجبه وأن معنى النفئ
لا وضوء يعني نفئ الكمال عندهم لا نفئ الأصل هذا يؤول الحديث بهذا والتسمية الحمام الذي ليس فيه نجاسه وليس فيه إنماه مجرد مكان لقبائي الحاجة ثم ويصل عليها الماء وتذهب ولا يبقى لها أثر
فهذا لا يأخذ حكمة الكونف والحشوش لأن الحشوش والكونف هي التي تكون النجاسة موجودة فيها ولا تذهب أما مسألت دورات المياه اليوم فهذه اختلفت صارت تنظف ويذهب في البول والعائل يذهب مع
الماء ولا يبقى له ما أثر فالأمر في هذا آخر يا يسمي عند الوضوء ولو كان في دورة المياه نعم خضيرة الشيخ يقول السائل ما حكم صلاة من يكون بين جبهاته والأرض في السجود حائل مثل الطاقية لا
بأس بذلك مثل الطاقية والثوب أو ما أشبه ذلك لا بأس أن يكون يستد عليه لا سيما إذا كان لحاجة مثل حرارة الأرض أما إذا لم يكن هناك حاجة فمباشرة المصلاة بأعضائه أفضل فهو أن يصلي عدة
صلوات مادامة أن نوضوءه لم ينتقض إلا أن العلماء يقولوا يستحب له التجديد إذا توضى وصلا بهذا الوضو ثم راد أن يصلي طريقة أخرى يستحب له التجديد ولا يجب عليه ذلك نعم فضية الشيخ يقول أنه
يوخذ من الحديث الذي مر بنا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحلف حتى يثوظ فهمه أنه إذا كان على ووضه ولم يحدث أنه يصلي عدة صلوات نعم فضية الشيخ يقول السائل ما حكمه من يتعلم العلم الشرعي
لمحاجة أهل البدعة كالظافرة وغيرهم هل من المقاصد الطيبة أنه يتعلم العلم لاجل نصرة الحق وداحظ الباطل هل من المقاصد الطيبة نعم صضيلة الشيخ يقول السائل أنا مصاب بالوصواص في الوضو وفي
أمور الطهارة أربع سنوات تقيبا ولما استطيع التخلص منه فهل من توجيه يعينني على تركي الوصواص ودعلي يا شيخ والحاضرين بالشفاء نعم الوصواص هذا مرض علاقة بالاستعادة بالله من الشيطان
الرجيم والكثار من الاستعادة والكثار من الورد تلاوة القرآن فإن الوصواص من الشيطان والشيطان يطرج ذكر الله وتلاوة القرآن والاستعادة صل وإعمل العبادات ولا تنظر إلى الوصواص إرفضه رفضاً
تاماً كأنه غير موجود نعم صضيلة الشيخ يقول السائل هل من اعتادة سنة في الصلاة ثم تركها هل يستدل السهو أم لا فإذا سجد لترك السنة هذا سنة وإن لم يستد فلا شيء عليه نعم إن كان حولهم مسجد
يصلى في الجمعة يسمعون الأزان يذهبون يصلون مع المسلمين الجمعة يباح في حالة السير في حالة السير في الطريق أما إذا كانوا نازلين في البر يصلون كل صلاة في وقتها قصراً بلجمع نعم صضيلة
الشيخ يقول السائل ما هو الضابط في عدم وجود الماء في البر مثلاً نعم يقول ما هو الضابط في عدم وجود الماء في البر مثلاً نعم إذا بحثا في ما معه ولم يجد ماء وبحث حوله ولم يجد ماء لا من
الأبار ولا من الأنطار بحث حوله قريباً منه ولم يجد شيئاً فإنه يتين لهذا يقول الشقها ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلاله فإذا كان بدل المجهود في رحله ولم يجد معه أو معه شيء لا يكفي
إلا لحاجة فقط حاجة تبثه وشربه وبحث حوله ولم يجد ماء فإنه يتين أو ليه تعالى فلم تجد ماء فتين منه نعم صضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز لمن كان إماماً أي وكل في صلاة العشاء إذا كان
ملازم إذا وجد من ينوب عنه وهو أهل للنيابه يعني عنده كفاء فإنه لا بس لأن ذهابه لطالب العلم هذا عذر شرعي فإذا وجد من يقوم بالعمل فإنه يوكل من يصلي عنه صضيلة الشيخ يقول السائل لقد
أتممنا فريضة الحج وقمنا بطواف الوداع ثم التجهنا إلى الكعكية في تمام الساعة الثانية وبيتنا بالكعكية إلى الفجر ودالك بسبب إذا كانت الكعكية داخل مكة من بيوت مكة فبياتكم فيها ينقظ
الوداع لا بد من يعادس الوداع أما إذا كانت الكعكية خارج مكة فلا حرج عليكم في ذلك لو بتم في البر أو في القرى القريبة من مكة فماذا منكم بيوتهم داخل مباني مكة ينتقظ وداعكم ويزمكم
الإعادة وإذا لم تعيدوا عليكم في ديان مدل طواف الوداع فضيلة الشيخ يقول السائل رجل جامع زوجته في رمضان ولم ينتهي إلا معادان الفجر فهل يلزمه شيء؟
حسب الأذان إن كان الأذان متقدما على طلوع الفجر فليس عليه شيء لأنه هي ليل أما إن كان الأذان يبدى مع طلوع الفجر فيكون عليه إعادة اليوم ويكون عليه الكفارة وهي الصيام شهرين متتابعين
ادخوا رقبها فهي لم يجد صيام شهرين متتابعين فهي لم يستطع فهي طعام 60 مسكين فضيلة الشيخ يقول السائل إمراة إن تات من النفاس وبعد فترة نزل عليها دم قطرات لمدة ثلاثة أيام ولم تصلي فيها
فهل تقضي الصلاة علم بأنها لم تأتي الدورة إلى الآن فضيلة الشيخ يقول السائل إمراة إن تات من النفاس وبعد فترة نزل عليها دم قطرات لمدة ثلاثة أيام ولم تصلي فيها فهل تقضي الصلاة علم
بأنها لم تأتي الدورة إلى الآن إن كان تأكملت الأربعين النفاس ينتهي بالأربعين ولا يعتبر ما ينزل هذا الأربعين من النفاس أتصلي ولو نزل عليها دم لأنه يعتبر دم فساد إلا إذا صادف عادة
الحيل إذا صادف عادة الحيل الدورة الحيل فإنها تعتبره حيضا ولا تعتبره النفاس تجلس فيه على أنه حيل أما إذا لم يصادف عادة الحيل فإنه لا يعتبر وتصلي فيه فضيلة الشيخ يقول السائل هل يكفي
جرين الماء على العظو في الغسل نعم إذا جر الماء على البدا في الغسل إنه يكفي فضيلة الشيخ يقول السائل ليش هذا هو السدل ليش هذا هو السدل فإنه يكفي فإنه يكفي فإنه يكفي نعم فضيلة الشيخ
يقول السائل وإنه ما هو مسكين عام ولا مبتدي ولم يدرس شيئا من العلم فهذا على خطر عظيم يجب عليه التقليد وإلا يضيع فهذا ليس عنده شيء من المواهلات حتى يجتهد فلا بدا أنه ياخد بمدهب بمدهب
ياهل العلم وأهل السنة لأن هذا متعين عليه ولا يجهز لهم يجتهد وهو لا يحسن الاجتهاد فيضيع ويضيع غيره وهذه بليت كثير من المعاصرين اليوم أنهم ظنوا إنهم بلغ رتبة الاجتهاد وهم مساكين لم
يعرفوا أوليات العلوم لم يعرفوا أوليات العلوم لا يعرف النحو لا يعرف الأصول لا يعرف الفقه لا يعرف قواعد الفقه لا يعرف التفسير لا يعرف الحديث كيف يصير هذا مجتهد ولم يدرس على أحد منهل
العلم إنما يقرأ في الكتب فقط هذا خطر على نفسه خطر على المسلمين نعم فعلى المسلمين يتقي الله فقدرا نفسه لأن المسألة ما هي مسألة سهلة مسألة مسألة دين مسألة وقوف بين يدي الله يوم
القيامة وأنتقولوا على الله ما لتعلمون وهذا ليس من أهل العلم هذا من المتطفلين والمثديين من أين أخذ العلم على من تعلم على من درس نعم فضيرة الشيخ يقول السائل يجوز أن ينوي المسلم نيتين
بالصوب مثل صيام يوم عاشورة ويوم قبله وبعده وينوي أيضا صيام ثلاثة أيام من كل شهر ويوم قبله أو يوم بعده نعم فضيرة الشيخ يقول السائل فهل يمسح العقب معه نعم يقول إذا كان الرجل لابسا
للشراد نعم فهل يمسح العقب معه يمسح ما وردى الدليل بنسحه وهو من الرؤوس الأصادع إلى الساعة ظاهر الخف أو ظاهر الجواري هذا الذي وردى ولا يمسح الجوانب جوانب الرجل أو عقب الرجل هذا ما
ورد مسهده نعم فضيرة الشيخ يقول السائل هل يمسو بول الطفل ينقذ الوضوء نعم هل يمسو بول الطفل ينقذ الوضوء نعم فضيرة الشيخ يقول السائل مطابعات المواذن الذي يؤذن صوت حيل أما الذي يتسجيل
فلا هذا ليس له حكم الأذان ولا يتأتها به الأذان ولو الناس اقتصروا على التسجيل ما أدو الأذان لأن الأذان عبادة لا بد أن تؤد من شخص يقوم بها أما التسجيل هذا لا يؤد العبادة ولا يكفي في
الأذان فالأذان المعتبر هو الأذان الحي الذي يؤدة وقت دخول الصلاة نعم فضيرة الشيخ يقول السائل فضيرة الشيخ يقول السائل فضيرة الشيخ يقول السائل هل الدم يعتبر كالخارج من السبيلين فاحش
الخارج من النجس الخارج من البدا ينقض الهضوء ولو لم يكن من السبيلين فضيرة الشيخ يقول السائل ما حكم قول البعض يا وجه الله لا يجوز منادات الصفح ما يقول يا رحمة الله يا وجه الله يا يد
الله وإنما يقول يا الله ولا يدعو أصفة نعم
2 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الطهارة\استجمار\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على الشيخ الدفتور بصالح من فوزان فوزان شرح كتاب عودة الأحكام للحافظ عبدالغني المقتسي رحمه الله الدرف الثاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد أما بعد فال الشيخ رحمه الله تعالى عنابي هريرة رضي الله عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضى حدكم فليجعل في أنفه ماء ثم
لينتفر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل يدخلهما في الإناء ثلاثة فإن أحدكم لا يدري أين باتت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحكام الوضوء فيه
ثلاث مسائل المسألة الأولى مسألة الاستنشاق والاستنثار مسألة الثانية الاستجمع الخارج من السبيلين ثلاثة أسل الكفين بعد النوم قبل أن يدخلهما في الإناء فأما المسألة الأولى ما هي قوله
صلى الله عليه وسلم إذا توضى أحدكم إذا توضى يعني أراد الوضوء وليس المراد إلى فرى من الوضوء بل المراد إذا أراد الوضوء فقوله فعالة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا
وجوهكم إذا أردتم القيام للصلاة وليس المراد النوية ووضوء وقائم كذلك قوله فإذا قرات القرآن فاستعذ بالله إذا أردت القراءة فاستعذ بالله وليس المراد إذا فرقت من القراءة فاستعذ بالله
فقول إذا توضى أحدكم أي أراد الوضوء فليجعل في أنفه ماء ثم ينثر وفي آخر الرواية يستنشق الماء ثم ينثر ألف فيه مشروعية الاستنشاق في الوضوع والاغتسان والاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف
يدخل الماء إلى أنفه يجذبه بنفسه ثم ينثره لأن داخل الأنف في حكم الظاهر وفي أهر الحديث أجوب الاستنشاق في الوضوء وفي الحديث الآخر وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وقد اختلف
العلماء في الاستنشاق هل هو واجب أو مستحب على قولين قول الأول أن هو واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به في هذا الحديث ولو توظى ولم يستنشق لم يصحوا وضوءه والقول الثاني أنه مستحب
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي توظى كما أمرك الله فأحاله على الآية يا يهل الذين آمنوا إذا قمت من الصلاة وليس فيها ذكر الاستنشاق ودل على أن الأمر به هنا للاستحباب لا
للوجوب والقول الأول أرجح بلا شك لأن الأمر يقطب الوجوب والآية مطلقة والحديث فيه زيادة من الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال الله جل وعلى وما آتاكم الرسول فاخذوا وما ناكم عنه بنته ولأن
الرسول مبين رسول صلى الله عليه وسلم مبين لمعنى الآية مفسر للقرآن فيكون الاستنشاق من جملة الوضوء المأمر به في الآية لأن الرسول مفسر للآية مبين لها هذه مسألة مسألة الثانية إذا استجمر
أحدكم استجمر استجمار استعمال الجمار وهي الحجارة الحجارة الصغيرة تسمى جمارا ومنه رمي الجمار رمي الحصيات أولو إذا استجمر أحدكم الاستجمار هو مسح المخرج القول والدبر بعد إذا استجمار
استجمار استعمال الحجارة أو ما يقوم مقامها إذا استجمار استجمار استجمار استجمار استجمار استجمار استجمار وفي هذا الحديث أنه يوتر بمعنى أنه يستجمر بثلاثة أحجار كما جاء في الحديث الآخر
أنه صلى الله عليه وسلم استجمر بثلاثة أحجار فمعنى الإهتار أن يستجمر بثلاثة أحجار إن أنقابها وإلا زاد عليها لكن لا يقتصر على العدد الشفع ما يوتر فإن استجمر فإن أنقاب ثلاثة لم يزد
عليها وإن احتاج إلى زيادة فليكن على وطر يجعلها خمسا ولا يجعلها أربعا وإن احتاج إلى زيادة يجعلها سبعا ولا يجعلها ستا هذا معنى فاليوتر يعني يقطع استجماره على وطر لا على شفع في دليل
على أن الاستجمار يكفي لإزالة أثر الخارج بشرط أن يكون منقياً للمحل ومنشفاً له والأصل فيه الأحجار وإن استعمل ما يقوم مقام الأحجار قد يكون الإنسان في مكان ليس فيه أحجار مثل دورات
المياه مثل ما فيه أحجار يستعمل ما يقوم مقامها في تنقية المحل مثل مناديل الخشنة المستعملة مثل قطع الطين القوية يستعملها يستعمل ما يقوم مقام الحجارة من ما ينقي المحل ولو لم يكن
الحجارة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالروثة كما يأتي ويرجيع الدواض نهى عن الاستجمار به وعان الاستجمار بالعظم أن الاستجمار بشيئين الروثة والعظم فدل على أن ما
عداهم يستعمل في الاستجمار بشرط أن يكون منقياً يعني منشفاً للمحل لا يستعمل الشيء الأملس أو الشيء الصقيل الذي لا ينشف المحل حتى قاله الحنابل لو استجمر بحجر له شعب حجر واحد له شعب
تقوم كل شعبها مقام حجر لو استعمل حجراً واحداً له شعب واستجمر بكل شعبة ونقق المحل ولو بحجر ذي شعب كما في متنزات ولكن علي كل حال ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أو قد يكون هو
الواجب وهو أنه استعمل ثلاثة أحجار يسمى الاستجمار ويسمى الاستطابه يسمى الاستطابه والاستجمار المعنى واحد المسألة الثالثة إذا قام أحدكم من النوم فليغسل يديه وليغسل كفيه ثلاثاً قبل أن
يدقي له ما في الإنة فإن أحدكم لا يدري أي نباتة يده فيه مشروعية قاسل الكفين للقائم من النوم وهل المراد مطلق النوم بالليل والنهار أو المراد نوم الليل من العلمى من قال عام الحديث عام
في كل من قام من النوم وأراداً يتوظى فإنه يغسل يديه يغسل كفيه ثلاثاً وهل الثاني أن هذا خاص بنوم الليل وهذا قول الإمام أحمد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدري أي نباتة يده
والبيات إنما يكون في الليل أما نوم النهار فلا يسمى بياتاً وغسل الكفين قبل الوضع مشروع على كل حال سواء قام من النوم أو لم يقوم فإن كان لم يقوم من نوم فهو مستحب كما يأتي في حديث أما
إن كان قام من نوم سواء النوم الليل أو نوم نهار فالعلم على قوله قول لهول أنه واجب وهو قول إليما محمد وجماعة من أهل العلم لظاهر الأمر والأمر يفيد الوجوب ولأنه عل لذلك بقول فإن أحدكم
لا يدري أي نباتة يده يده على الوجوب وقام منه للعلم لأنه للستحباب مطلقاء القائم من نوم الليل أو من نوم النهار أو من أراد أن يتوظّى ولو لم يسبقه نوم فيستحب غسل الكفين قبل الوضع
والراجح هو القول الأول أن القائم من نوم الليل يجب عليه غسل كفيه ثلاثاً قبل أن ندخلهما في الإنة إظاهر الأمر وللتعليل الذي في الحديث ويأخذ من الحديث أيضاً أن الماء القليل إذا وقعد
فيه نجاسة فإنه ينجس والمراد بالقليل ما دون القلتين كما يأتي أن القليل لأن الذي في الإنة قليل فدلّ على أنه لو قام من النوم الليل وأدخل يده فيه أنه لا يصبح للاستعمال لأن يده مظنة
النجاسة فدلّ على أن الماء القليل إذا وقعد فيه أن نجاسة أنه ينجس كما هو قول كثير من أهل العلم ولو لم يتغير ينجس ولو لم يتغير إحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني النجاسة
أدلّ على أن ما دون القلتين يحمل الخبث يعني تؤثر فيه النجاسة وفي الحديث أيضاً الاحتياط العمل بالاحتياط يعني محل شك ما يدري وين باتت لا يدري أي نباتت يده يحتمل أنها وقعت على فرجه وهو
نائم أو أنه حك جسمه فخرج دم وهو نائم أو أنه علق بيده شيء من النجاسة ولا يدري من جسمه أو من دبره أو من قبله لأنه نائم ولا يدري ففيه العمل بالاحتياط لأنه لما صار إحتمال نجاسها مر
النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الكفيني بغسل الكفيني منها وهذا ما يدل عليه حديث رضي الله عنه نعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولنا أحدكم في الماء الدائم الذي
لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب نعم الحديث بروايته يدل على أن الماء الدائم والماء الدائم فالسره صلى الله عليه وسلم الذي لا يجري الماء الراكد الذي
لا يجري أنه يتأثر بشيئين تأثر بالبولي فيه ويتأثر أيضاً بالغتسال فيه من الجنابة أما المسألها الأولى وهي لا يبولنا أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري لأنه يقذره ويونجسه ويونجسه وجاء
الحديث الثاني في النهي عن أن يبول في الموارد عند الماء الذي يورد تشرب منه الدواب ويشرب منه الناس فلا يقضي حاجته عنده الدواب وجعل من فعل ذلك ملعوناً البراز في الموارد هذا من الملاعن
السلاس فلا يبول فيه ولا يبول عنده أيضاً بل يبتعد يبتعد عنه والحديث عام في القليل والكثيف ما داما أنه دائم يعني راكد فلا يجوز البول فيه وهذا ما ذهب إليه لما محمد ذهب إلى أن البول
ينجس الماء ولو كان كثيراً إلا إذا كان يشوق نزحه فإنه لا يؤثر فيه كما صانع طريق مكة وهي البركات التي عملت الحجارة والجص أصارت تختز الماء للحجاج في طريقه وهي براك كبيرة فإذا كان يشوق
نزحه فإنه لا يتنجس ببول الإنسان إذا كان قليلاً فنعم أما إن كان كثيراً فإنه لا يؤثر فيه البول في دليل قولي صلى الله عليه وسلم إذا بلق الماء كلتيني لم يحمل الخبث يعني لم يتؤثر فيه
النجس ولكن ظاهر الحديث العموم يشهد لي قولي لما محمد عموم الحديث ولم يقول لا يبول لنا أحدكم في الماء الدائم القليل بل عم ما صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء ويدلوا بمفخومه على
أن الماء الجاري أنه لا يتنجس بالبول لأنه يدفع يدفع النجاسة في جريه فالذي وقع عليه البول من الجريات يذهب وياتي جريات جديدة لم يحصل فيها بول فالماء الذي يجري لا يؤثر فيه بول الأدمي
أو عذرته وإن كان هذا منهياً عنه أنه يكرهه على الناس ويلوثه لكن الكلام في النجاسة لا ينجس البول الماء الجاري لا ينجس بالبول ولا بما أشد منه العذرة هذا المفخوم الحديث والمسألة
الثانية قالوا فيه نقطة عن الظاهرية الظاهرية أخذهم بالظاهر ولا يعتبرون العلل و أعتبرون العلل الأحكام وأسرار الأحكام يقول الرسول نهى عن البول في الماء الدين أنه يباشر البول فيه أما
لو بال فيه لو بال في إنا أو تغوط في إنا حتى لو كان كثير البول لو جمع البول الكثير في إنا وصبه فيه لا يؤثر فيه هذا يقولون هذا جمود جمود على الظاهر إذ من المعلوم أن المقصود أن البول
يؤثر في الماء سواء تبول فيه مباشرة أو تبول خارجه وتسرب البول إلى الماء أو تبول فيه إنا وصبه فيه المعنى واحد فهذا من معابوه على الظاهرية معابوه على الظاهرية في جمودهم على الظاهر
وعدم اعتبار العلل والأسرار ومقاصد الشريعة وهذا منما فوت عليهم كثيرا من الفق طيب أما المسألة الثانية وهي أوله لا يغتس الأحدكم في الماء الدين وهو جنوب لا يغتس هذا النهي والفعل مجزوم
بلا النهي وعلامة جزمة السكون في الماء الدائم وهو جنوب من أصابته الجنابة وهي خروج المني منه دفقا بلزه هذا هو الجنوب سواء في جماع أو في غيره أو بمباشرة أو باحتلام في النوم فالجنابة
هي خروج المني من الإنسان دفقا بلزه أما لو خرج بدون لزه كالمريض الذي ينساب منه والمصاب الذي لا يمسك ذكره لا يمسك ويخرج بدون لزه هذا لا يسمى جنوبا هذا ينقض الوضو فقط ولا يوجب الإجناب
هذا معنى الجنوب سم يجنوبا لأنه من المجانبة لأن الماء أباعد محله وجانبه سم يجنوبا والجنوب يعبر فيها عن حصول الجماع فهذا فيه النهي لمن كان عليه جنابة أن يغتسل في الماء الدين يعني
ينغمس فيه ناو ينرفع الحدث فإن ذلك يؤثر في الماء ويجعله مستعملا لا تصح الطهارة منه لأنه صار مستعملا برفع حدث أكبر هذا ظاهر الحديث وبعض العلم يقول هذا للكراهة وليس هو للتحريم ولا
يسلب الماء الطهورية لكنه مكره الاستعمال ولكن ظاهر الحديث أنه يسلبه لأنه مع فائدة الحديث ودل الحديث بمفقومه كما سبق على أن الماء الجاري لا بأس أن ينغمس فيه ويغتسل في الماء الجاري
ولا يؤثر هذا فيه إنما الكلم في الماء الدائم الذي لا يجري نعم عنابيه ريرا ترضي الله عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شريب الكلب في إيناع أحدكم فليغسله سبعة ولمسلم أولاه
النبي التراد وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإيناع فقسلوه سبعة وعفروه الثامينة بالتراد إذا ولغ الكلب في إيناع أحدكم وقوله إذا
شريب يعطي إنه لن إينا فيه ماء شريب منه الكلب فيكون سؤره نجساً يعني الباقي بعده نجساً وأما رواية ولغا فلو لم يكن في الإيناع إماء لو أنه لاعقى لاعقى الإيناع فكذلك مثلما لو شريب
فليغسله سبعة مرات أولاهنا بالتراد وفي رواية إحداهنا بالتراد وفي رواية أخراهنا بالتراد وفي رواية وعفروه الثامينة بالتراد إن الكلب نجيس نجاسة مغلضة لأن النجاسات على ثلاثة أقسام نجاسة
مغلضة وهي نجاسة الكلب والخنزير وما في معنومة ونجاسة مخففة وهي نجاسة بول العلام الذي لن يأكل الطعام وهذا يأتي لمخففة يكفي فيها الرش ويكفي فيها الرش ونضح وكذلك نجاسة المذي هذا نجس
لكن نجاسة مخففة يكفي فيها النضح إذا أصاب الثوب أو البدن يكفي فيه النضح أما المني فهو طاهر المني طاهر إنما المذي وهو الذي غير المني هذا نجس لكن نجاسته مخففة وهي نجاسة متوسطة وهي
بقية النجاسات كنجاسة البول والغاية والدموى هذه نجاسة متوسطة تغسل حتى تزول بدون تحديد بعدد هذه أنواع النجاسات والتي معنى الآن النجاسة المغللة وهي نجاسة الكلب وما في معنى كالخنزير
الحديث يدل على نجاسة الكلب وأنها نجاسة مغللة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر فيها بأمرين الأمر الأول أن تغسل سبعا الأمر الثاني أن تعفر بالتراب أذ الدليل على غلاض النجاسة فلو غسله
دون السبع لم يجزي لأن الرسول أمر بسبع ورسول صلى الله عليه وسلم وقدل الحديث على استعمال التراب في تطهير الإينا بعد الكلب والتراب المراد به التراب الطهور طراب الطهور يستعمل في غسل
الإينا بعد الكلب لكن هل يكون التراب في الأسلها الأولى كما جاء في الرواية أو يكون في الأخيرة أو يكون في أحد الغسلات الأولى أو الثانية أو الوسط أو الظاهر والله وعلم أن المقصود وجود
التراب سواء استعمله في الغسلها الأولى أو استعمله في الغسلها الأخيرة أو استعمله في الوسط المقصود وجود التراب في غسل الإينا بعد الكلب ففي أي غسلة جعل التراب أجزة لأن الأرواية جاءت
بهذا وهذا هذا هو الصحيح أن المقصود استعمال التراب في أي غسلة من الغسلات وما كيفية استعمال التراب على قولين القول الأول أن يذر التراب في الإينا ويغسلوا يذر التراب في الإينا ثم
يغسلوا وعلى كل حال الأمر واسع في هذا المهم وجود التراب سواء ذرعوا في الإينا أو ذرعوا في الماء وهل يجي عن التراب بقية المواد المنظفة كالإشنان والصابون والمزيل المواد المنظفة
المعروفة الآن فلا يقوموا غيره مقامه ولأن التراب أحد الطهورين وليس ذلك في الصابون والإشنان ولا يتطهر بالصابون ولا بالإشنان إذا عُدِم الماء فالتراب له خاصية أنه أحد الطهورين فلا
يُعدَل عنه وأيضاً من الناحية الطبيّة لأن بعض الباحثين من الأطبّة فيه مادة ضارّة لا يقطعها إلا التراب وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم حيث إنه نصّ على شيء أدركة الأطبّة فيما بعد
أنه لا ينفع غيره في هذا الشيء يكون هذا من الإعجاز ويُعدَل من هذا الحديث ويُعدَل عنه ويُعدَل عنه ويُعدَل عنه ويُعدَل عنه يقتنونها هواية أو تقليداً للكفار لأن الكفار مغرمون بتربية
الكلاب ومخالطتها في بيوتهم بل النبعوة هم يوصي لها بعد موته يوصي للكلب ويجعله مسكن في بيته بل يقتني كلاباً مثل الغنم عنده هل كفار لولا؟
يمكن الكلاب أحسن منهم مهم الكلاب أحسن منهم إنهم لك الأنعام بل هم أظلوا سبيلة لأن الكلاب ليس عليها تكليف ولا مسؤولية هي أحسن منهم فلا غرابت إذا يقتنوها لأن هم أخس من الكلاب عندهم
الكفر لكن الغرابة من المسلم الذي يقتني كلباً في بيته أو في سيارته يركبه معه في السيارة أو لا لشي إلا تقليداً للكفار وإذا يتركه يلغ في أوانيه وفي أمتعاته ولا يغسلها ولا يتنبه له نعم
نعم عن حمرانا مولى عثمانا ابن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عن دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إناه فغسله ما ثلاثة مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضى
ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه للمر فقين ثلاثة ثم مسح برأسه ثم غسل كلتارج ليه ثلاثة ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضى نحو وضوء هذا وقال من توضى نحو وضوء هذا
ثم صلى ركعتين لا يحدثهم فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من دنبه نعم هذا حديث حمران مولى عثمان حمران أو خمران مولى عثمان والمولى معنىه العتيق معنىه العتيق لأن عثمان رضي الله عن ملكه
ثم أعتقه وهو من سبيل من سبيل العراق من سبيعين التمر في العراق قريبا من الكوف أعطاه عمر لعثمان رضي الله عنه ثم إن عثمان أعتقه فصار مولا له فالمولى هو العتيق وعثمان هو عثمان ابن عفان
ابن أب العاص الأموي من بني عبد شمس من بني عبد شمس من قريش من أشراف قريش وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام وأسلم على يده عدد كثير من فضلاء الصحابة وهاجر الهجرتين الهجرة لا الحبشة
والهجرة لا المدينة وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وهو ثالث القلفة الراشدين وهو زوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بنت الرسول رقية ثم ماتت ثم تزوج أم كلثون ثم ماتت فقال النبي
صلى الله عليه وسلم لو كان عنده ثالثة لزوجتك منها أذهد العلافظ له رضي الله عنه ولذلك يسمى إذ النورين لأنه تزوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم وفضله معلوم رضي الله عنه وقتل شهيدا
قتله الخوارج قبحهم الله وبقتله حصل على المسلمين نكبات بسبب قتله لا تجال بالمسلمين إلى الآن فأول ما حصل من الخوارج قتل عثمان رضي الله عنه وحصل بقتله على المسلمين نكبات وفتا كله بسبب
قتل عثمان رضي الله عنه أن عثمان رضي الله عنه دعاء بوضوء والوضوء بالفتح المعه وأما الوضوء بالظلم فهو المصدر مصدر توضأ ووضوءا والوضوء ما أخوذ من الوضاءة وهي الحسن ويشبون حسنًا
وآثارًا من الوضوء يأتون يوم القيامة غرًا محجلين يعني في أعضائهم النور في وجوههم وفي أعضائهم النور يوم القيامة من آثار الوضوء الوضوء فيه فضل عظيم وهو عبادة عظيمة فعثمان رضي الله عنه
أراد أن يبين للناس صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من تبلغ العلم هذا من تبلغ العلم والتعليم بالفعل التعليم بالفعل ما أجلس عثمان يتكلم عن صفة الوضوء بل إنه توضأ أمامهم
ففيه التعليم بالفعل إنه أبلغ فإذا أردت أن تعلم أحدًا الوضوء فإنك تريه فتوضأ أمامه تريه الوضوء حيًا لا قولًا فقط أسل كففيه ثلاثة ألفيه دليل على مشروعية غسل الكفين قبل الوضوء وهو
لغير القائم من نوم الليل سنة
ثم تماظموا المظموه يدخل الماء إلى الفم وإدارته في الفم ثم مجهه يعني إخراجه لا يبتلعه بل يمجهه معنى أنه يخرجه من فمه بعد ما يديره فيه بعد ما يديره في جميع الفم ليطهر داخل الفم لأن
داخل الفم في حكم الظاهر وهو من الوجه داخل في قوله تعال فأغسلوا وجوهه هذا المظموه خض خضة الماء في الفم ثم يخراجه بالمجه واستنشق هذا سبق لنا الاستنشاق معنى هو جذب الماء إلى داخل
الأنف بنفس ثم يستنثر بمعنى أنه يخرج الماء من أنفه بنفس أيوا هذا الاستنثار ما خود من النثرة وهي طرف الأنف هذا فيه دليل على أن المظموه والاستنشاق داخلان في الوضوه وأنه لو توظه ولم
يستنشق لم يصح ووضوه لأنه لم يتوظه وضوه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه عنه الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه ورواه غيره كما يأتي وقال لا يقبل الله صلاة اللابه لو لم يتماظم
ويستنشق لم تقبل صلاته هذا الدليل على وجوب المظموه والاستنشاق ردا على من يقول إنه ما مستحبان لأنه ما لم يذكر في الآية نقول الآية مجملة الآية مجملة بيناتها السنة فسرتها السنة ولاحظوا
أنه لا يجوز أخذ طرف من الأدلة وتركي الطرف الثاني لا بدا من الجمع بين الأدلة لأن الأدلة يفسر بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا لا نأخذ بطرف ونترك طرف الثاني فماظموه والاستنشاق ثم غسل وجهه
ثلاثا الوجه ما تحصل به المواجهة الوجه ما تحصل به المواجهة قد حدده العلماء بأنه من منابت شعر الرأس المعتاد طولا إلى من حدر من الذقا واللحيين طولا يعني طول الوجه يبدى من منابت شعر
الرأس المعتاد فلاعبرت بالأجلح ولا بالأفرع بل المعتاد الأجلح الذي ليس في ناصيته شعر لاعبرت بالأجلح ولا بل أفرع أفرع الذي ينبت الشعر في جبهته هذا أفرع المراد المعتاد منابت شعر الرأس
المعتاد هذا من الجهة العليا ومن الجهة السفلة من حدر من اللحيين لأن في جانبي الوجه عظمان يسمى يعني باللحيين يجتمعاني في الذقا يجتمعاني في الذقا وينبت عليه ما شعر اللحية ومعرضا فمن
الأذن إلى الأذن هذا تحديد الوجه عرضا كل هذا يجب غسله في الوضو فلو ترك شيئا منه لم يصحظه وقوله ثلاثا الواجب مرة الواجب مرة والثلاث سنة لو غسله مرتين أو ثلاثا فهذا سنة المستحب وإن
اقتصر على واحدة
ثم غسل يديه مع المرفقين ثلاثا كما في الآية ومفصل من المرفق ومفصل من المرفق ومفصل من المرفق ومطلوب غسل الاد إلى المرافق فلو ادار الماء على مرفقه فدل على انه مداخلاني المغسول فعلى
هذا تكون الى بمعنى مع وايديكم الى المرافق يعني مع المرافق لان الى تأتي بمعنى مع الى الانتهاء الغاية فإن كان ما بعدها مخالف لما قبلها فإنما بعدها لا يدخل مثل كم الصيامة الى الليل
أما إذا كان ما بعدها لا يخالف ما قبلها فإنما بعدها يدخل مثل وايديكم ينكله سما يدق إلى المرافق يعني مع المرافق ثم مسحى برأسه قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم والرأسه ذا اطلق يعم جميع
الرأس فيمسحوا جميع رأسه ولا يكتفي بمسحب بعضه لا يكتفي بمسحب بعضه وصفة مسح الرأس كما يأتي أنه وضع يديه صلى الله عليه وسلم على ناصيته ثم أمرهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ
منه هذا مسح الرأس والمسح هو المسح غير الغشل المسح أنتضع يديك مبلولتين بالماء على رأسك وتمرهما عليه ذا هو المسح
ثم غسل ريجليه ثم غسل كلت ريجليه مع الكعبين ثلاثين
ثم قال رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وفيه أجوب الإقتل برسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء وغيره وما أتاكم الرسول فأخذوا لقد كان لكم في رسول الله مسوة حسنة
ثم صل ركعتين هذا في استحباب الصلاة بعد الوضوء تسميان بركعتين الوضوء فاستحب لمن توضى أن نصلي ركعتين سنة الوضوء وفيهما من الفضل أنما لم يحدد فيهما نفسه يعني لم يحصل عنده أحضر قلبه
فيهما أفر الله له ما تقدم من ذنبه والجمع إلى الجمع ورمضان إلى رمضان فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة فايدها الأولى مشروعية غسل الكفيل ولا بد من النية قوله صلى الله عليه وسلم إنه ملعمال
بالنية ويشرع أيضا أن يسمي قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهل هي واجبها وسنة علماء محمد عنده وانها واجبها والجمهور على أن التسمية سنة فيه نجوب الملمال
والاستنشاء لأن هذه صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا يفسر به القرآن ففعله يكون واجبا وفعله هذا يفسر الآية في الحديث أن التهليف في غسل
الأعضاء أنه سنة مستحب في الحديث وجوب الترتيب بين الأعضاء كما أمر الله بذلك ورتبها وقال صلى الله عليه وسلم أبدأ وماء ففيها الترتيب بين الأعضاء أن هذا من شروط صحة أو من فروط صحة وضوء
وفيه استحباب صلاة وفيه الموالات الحديث دليل على وجوب الموالات بين غسل الأعضاء فلو أخرى غسل العضو حتى يبس الذي قبله فإنها تفوت الموالات ولأن عثمان ربي الله عنه فوضأ موالياً وقال هذه
صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه فضيلة ركعة الوضوء أنه استحب لمن توضى أن يصلي ركعتين وقوله لا يحدث فيه ما نفسه يعني الخشوع في الصلاة وعدم الخروج بقلبه عن الصلاة بالهواجس
وإذا عرض له شيء فعليه أن يباجر بالرجوع إلى صلاته ولا يستمر مع حديث النفس ويبادع بالرجوع إلى صلاته ولا يضره ذلك إن شاء الله أما لو استمر في الهواجس حتى فرأ إنه لا يكتب له أجر لا في
الفريض ولا في النقل لا يكتب له من صلاته إلا ما عقل منها كما جاء في الحديث هذا والله أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعه نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل مسح
الأذنين واجب وما هي كيفية المسح أذابيات إن شاء الله مسح الأذنين مواجه لا بد من الله راهما وباطناهما لأن الأذنين من الرأس الله جلع وعلا قال وامسحوا برؤوسكم والأذنان من الرأس لكن
لهما مسح خاص يأتي إن شاء الله نعم فضيلة الشيخ هل ينكر على من أخذ ماء للمظمظة؟
هل ينكر على من أخذ ماء للمظمظة وماء مستقل للاستنثار؟
هل يأتي إن شاء الله وصفة المظمظة والاستنشاء أنه يأخذ غرفة يقسمها الغرفة الواحدة يقسمها بين فمه وامفه يأخذ ثلاث غرفات كل غرفة يقسمها بين فمه وامفه نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل
يجبوا على المغتسل المظمظة والاستنشاء؟
نعم يجب إنه ما في حكم الظاهر في حكم الظاهر فهما من الواجه؟
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجبوا غسل غائط الكلب إذا وقع في الإنا سبع مرات؟
أشد غائطه أشد من بوله يجب غسله سبع مرات ونجاسة الكلب نجاسة عينية عينية لا يزيلها الغسل لو تغسل الكلب بالبحار ما زالت نجاسة عينية العينية هي التي لا يمكن تطهيرها فالكلب نفسه نجس
النجاسة عينية لا يمكن تطهيره نعم فضيلة الشيخ يقول السائل السائل ذكر الفقهاء رحمه الله أن يكون ما يستجمر به مباحاً أم المقصود بذلك؟
نعم مباح يعني ليس لأحد ليس مملكاً لأحد المباح هو الذي ليس مملكاً لأحد وإنما لكل أحد أن ينتهع به نعم ويخرج بذلك أيضاً ما نهر رسول عنه كالعظم والعوث هذا غير مباح نعم فضيلة الشيخ يقول
السائل ما حكم قثناء القطط كفع ليابه ريره رضي الله عنه لا بس من قثناء القطط لا بس من ذلك الحديث المرعاة التي لخلت النار في هرة حبستها في هرة لها حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها
تأكل من خشاشها والهر من القواهين هو غير نجس وما يشرب منها وياكل منه غير نجس لأنه من القواهين التي تطوف على الناس في بيوتهم ولو كانت نجسة لشقة ذلك على المسلمين نعم فضيلة الشيخ يقول
السائل هل يجوز لامس الكلب إذا كان في البيت لمس الكلب لا بس بيلمسه إذا كان يابساً لا بس بيلمسه إلا أنه لا يعلق به شيء من ذيقها أو من بولها اما مجرد لمسه هو يابس ما هي شيء ويقول
السائل رجل فتته الصلاة فهل يصلي في بيته ليستر على نفسه أم يصلي في المسجد ليحصل على أجر الصلاة في المسجد هو بالخيار إن شاء صلا في بيته وإن شاء صلا في المسجد لكن صلاته في المسجد أحسن
من أجل لعله أن يأتي من يصلي معه لعله يأتي من يصلي معه نعم فضيلة الشيخ يقول السائل بعض النساء الآن يصبغنا طراف الحواجب بلون كلون الجلد فما الحكم هذا من العبث بالحواجب ولا يجوز لا
يجوز العبث بالحواجب لا بتشقير ولا بقص أو نتف أو حلق هذا النمس لا يجوز العبث بالحواجب هذا من المشكل أن النساء تعبث بالحواجب والرجال يعبثون باللحة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم
عن ذلك نها النساء عن العبث بالحواجب ونها الرجال عن العبث باللحة فالشيطان زي لهم هذا ويحثهم على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يهدينا وإياه نعم فحسن الله إليك
فضيلة الشيخ يقول السائل إذا قام الإمام في صلاة الظهر إلى ركعة قامسة إذا إذا قام الإمام في صلاة الظهر إلى ركعة خامسة فماذا نفعل والحالة هذه إذا كنت تعلم أنها خامسة يحرم عليك القيام
تجلس إما أن تتشهد إما أن تنتظر سلم معه وإما أن تسلم لنفسك ولا يجوز لك أن تقوم معه وأن تتعلم أنها خامسة فإن قمت بطلت صلاتك لأنك زدت فيها متعمداً فتبطلت نعم يمكن عليهم في هذه الحالة
نعم يمكن عليهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الهجر فلا صلاة إلا ركعة الهجر ويصل ركعة الهجر وتوجز عن تحييت المسجد نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يلحق الإثم ملاك العمائر
الذين يسكنون فيها إذا كانوا يعلمون بهذا ويرضون بهذا فلا يجوز لهم لا يؤجره لمعصية الله ولا يؤجره لمن يعصل الله فيه لا يؤجره لأن هذا من التعاون على الإثم والعدواء نعم فضيلة الشيخ
يقول السائل رجل فاته شيء من الصلاة فإذا سلم الإمام يقوم الرجل ليأتي بما فاته فهل يكبر صحيح أنه لا يكفي تبيره الأول اللي قام به من السجود الذي قام به من السجود يكفي ولا يعيده مرزاني
فضيلة الشيخ يقول السائل هل الماجد من أسماء الله تعالى لا أعلم فضيلة الشيخ يقول السائل وإنما من جاء يصل ما تيسر له من باب النفل المطلق وتحية المسجد ومباب تحية المسجد ونفل المطلق
وإما بعد الجمعة ففيه راتبه أقلها ركعتان وأكثرها أربع ركعات أو ست ركعات لما جاء في الأحاديث وبعض العلم يقول إنه إن صلاها في المسجد يصلها أربع أو ست وإن صلاها في بيته يصل ركعتين لفعل
النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ يقول السائل وما هو الحد الأقصى لعدد ركعاتها ينتهي وقت صلاة البرحة بدخول وقت الظهر بزوال الشمس بل إنه إذا توصقت الشمس بكبد السماء صارت فوق
الرؤوس ينهى عن الصلاة في هذا الوقت وإن كان وقتا قصيرا وإن كان وقتا قصيرا ينهى عن الصلاة حينما تسامت الشمس الرؤوس فإصل للضحة إلى أن تتوسط الشمس فضيلة الشيخ يقول السائل إذا كنت ترى
أن الراتبة ثمان ركعات هذا ما يجوز أما إذا صليت الراتبة وزدت عليها لأ من باب النراتبة وإنما من باب النهل مطلق هل بس نعم فضيلة الشيخ يقول السائل يا خيوش الداعي الهالة إذا صليت العشاء
صل بعدها الراتبة لأ لا تنسىها ولأن الراتبة مقرونة مع الفريضة قبلها أو بعدها فلا تؤخرها نعم وإن بيصلى الله عليه وسلم كان يصلي الراتبة بعدها الفريضة ما كان يؤخرها كان يصليها بعد
الفريضة في بيته نعم سلام على النبينا محمد وعلى الله عليه وسلم
3 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الطهارة\استنشاق\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على شيخ الدفتور بصالح من فوزان فوزان شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبدالغني المقتسي رحمه الله الدلس الثالث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمر بن يحيا المازني عن أبيه قال شاهدت عمر ابناب الحسن سال عبدالله بن زيد عوضوء رسول الله صلى الله
عليه وسلم فدعى بتور من ما فتوضى لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكفى على يديه من التور فغسل يديه ثلاثة
ثم أدخل يديه بالتور فمضمضى واستنشقى واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده في التور فغسل وجه ثلاثة ثم أدخل يده فغسل لهم أمرتيني إلى المجموعة
ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهم وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجلي وفي رواية بدأى بمقدم رأسه حتى ذهب بهم إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع للمكان الذي بدأ منه أتانى رسول الله صلى الله عليه
وسلم فأخرجنا له ما أن في تور من صفر التور شبه الطست بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن اهتدى بهذا في هذا الحديث أن جماعة من الصحابة
سأل عن كيفية أوضو النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدوا به في ذلك يانه صلى الله عليه وسلم هو القدوة كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أي قدوة وفي جميع العبادات الوضوة
وغيره يقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم في كيفية فعليها حتى تكون موافقة للسنة سليمة من المخالفة والبدعة في هذا أجوب الرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادات وغيرها
فأجابهم المسؤول والصحابي الذي أجابهم بالفعل حلمهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل ففي هذا التعليم بالفعل يانه أبلغ من التعليم بالقول فهذا معنى قوله توضى لهم وضوء رسول الله
صلى الله عليه وسلم أي وضوء أن يشبه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون من خشب هذا هو التور فاكفأ على يده من هذا التور ثلاثا فيه تحباب غسل الكفيم في بداية الوضوء وكما سبق إن كان
قائماً من نوم الليل فغسله مواجب وإن كان غير قائماً من نوم الليل فإنه يستحب غسلهما قبل الوضوء فقوله أكفأ يعني أمال الأمال الإناء فغسلهما خارجه خارج الإناء ولا يغسلهما داخل الإناء
ثلاثة مرات غسل الكفيم تفنيت كف والكف هو ما كان المفصل الكوع المفصل الكوع الكوع هو المفصل الذي يجمع بين الكف والذراع هذا هو الكوع فالكف يراد به اليد وهي هذا العضو الذي يأخذ الإنسان
به ويعطي ويقبض وهذا هو الكف رسل كف فيه ثلاث
ثم تمضم الله واستنشق أثلاثة غرفات ثبق لنا معنى المضم الله ومعنى الاستنشاء في هذا الحديث أنه يتمضم الله واستنشق بثلاث غرفات وهل المرات ثلاث غرفات المضم الله ثلاث غرفات الاستنشاء
فيكون المجموعة ست غرفات قال بهذا بعض أهل العلم وقال بعضهم معنى بثلاث غرفات أنه يقسم كل غرفة بين فمه وأنفه ياخذ ما أنبي بكفه يتمضم منه ويستنشق منه ثم ياخذ ثانية ثم يتمضم ويستنشق منه
ثم ياخذ الثالثة فيتمضم منها ويستنشق
ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثة
ثم غسل وجه ثلاثة ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثة ثم غسل رجليه مرتين إلى الكعبين فإن غسل بعضها ثلاثة فإن غسلها كلها ثلاثة ثلاثة في هذا الحديث وإن اختصر على مرة واحدة كثة وهذا هو
الفرض وقد ورد أو ثبت أنه صلى الله عليه وسلم وأسلأ أعباءه مرة مرة يبين الجواز وأن هذا يكفي وما زاد عليه فهو مستحب فالمرة واحدة فرض والمرتين فضيلة والثلاث سنة وما زاد عليه ثلاث فهو
بداه لأنه من الزيادة في العبادة فهذا الحديث كما سبق فيه أولا السؤال عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الوضع والعمل بها وإختداب النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا فيه التعليم بالفعل
وهذا أبلغ ثالثا فيه استحباب ثالثا فيه استحباب التكرار الغسل الأعلى تكرار المضملة تكرار الاستنشاف تكرار غسل الوجه تكرار غسل اليدين تكرار غسل الرجلين وقال وما سحر أسهه هذا عمل لم
يقوله تعانى وامسحوا برؤوسكم وهذا قبل غسل الرجلين بعد غسل اليدين وقبل غسل الرجلين وصفة المسحر أس وردت بها روايات رواية الأولى وأنه يضع يديه مبلولتين بالماء بماء جديد غير بقية الماء
الذي غسل به يديه بل يأخذ ماء جديدا بأن يبول يديه بالماء ثم يضعه معلا مقدم رأسه
ثم يمرهما إلى قفاه ثم يعيدهما إلى المكان الذي بدأ منه مرة واحدة هذا صفة مسحر رأسه وورد العكس أنه يضعهما على مؤخر رأسه ثم يمرهما إلى مقدم رأسه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه
ويقبل قالوا لأجل أن يمسح الشعر ظاهرا وباطنة لأنه إذا أدبر بهما الشعر يكون مسحة ظهره لون باطنة فإذا ردهما فسء مسح باطنه الذي كان في الأول من بسطا ولا يمسحه يكون مسح الشعر من جميع
جوانبه وعباره عن مسحة واحدة لظاهر الشعر وباطنه وفي رواية ثالثة أنه وضعه يديه على الناسية المقدم الرأس أو على وسط الرأس ثم ذهب بهما إلى ويقبل بهما إلى مقدم الرأس ثم ذهب بهما إلى
القفى ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه وهو وسط الرأس يضع يديه على وسط الرأس ثم يمرهما إلى المقدمة ثم يردهما إلى القفى ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه وهو متوسط الرأس هذه الصفحة
وإذا كان الإنسان له رأس طويل وقد ظفره أو المرأة له رأس طويل وجعلته ظفائر فلا ينقظ وإنما يمسحه على ظاهره فقط ولا يمسحه النازل الشعر النازل لا يمسحه وإنما من هذا المقدار من القفى إلى
المقدمة فهذا الحديث به وفيه أيضاً إضافة إلى ما سبق من الحكام الترتيب بين الأعضاء مسح الرأس ثم الرجلين على هذا النمط فلو خالف الترتيب لم يصحب لأنه مخالف لوضوع النبي صلى الله عليه
وسلم فلو غسل الرجليه قبل أن يمسح رأسه مثلاً لم يصحب أو غسل يديه قبل أن يقسل وجهه لم يصحب لا بد من هذا الترتيب وردت به الأحاديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهو موافق لنظام
الآية الكريمة إذا قمتم إلى الصلاة فأسلو وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين هكذا في الآية وقد بينا النبي صلى الله عليه وسلم الآية بفعله وتمشى على نظامها
وفيه أيضاً الموالات بين غسل الأعضاء فلا يؤخر غسل عوضو حتى يبس الذي قبله فاليوالي حيث إذا فرغ من غسل عوضو يغسل الذي بعده ولا يتأخر حتى يبس العوضو الذي قبله فإن كان هذا العارض طويلاً
بحيث يبسة الأعضاء التي غسلها فإنه يستانف وإن كان العارض يسيراً ولا تزال الأعواء رطبة فإنه يكمل فإنه إلى زال العارض يكمل فرضنا أنه بدأ يتوضى ثم توقف الماء راح جيب ما يطلب ما في حديث
إيضاً استحباب تكرار عسل الوجه والكفين ثلاثاً والمظم الله في هذه الأمور وفي الحديث أيضاً أنه لا يلزم أن يستعمل التثليث في كل العوضة لأنه غسل رجليه مرتين وبينما استنشاقه وبينما
تمضمظته استنشاقه غسل وجهه وغسل يديه ثلاثاً وغسل الرجليه مرتين فدل على أنه لا يلزم لا يلزم التثليث في كل الأعضاء فلو غسل بعضها ثلاثاً بعضها مرتين وبعضها مرة واحدة أجزأ ذلك فإنه يجيء
ذلك وفيه أن مصح الرأس مرة واحدة أن مصح الرأس يكون مرة واحدة على الصفة التي ذكرها من حديث وفيه أنه لا بد من مصح وإذا كان على الرأس عمامة ثابتة إذا كان على الرأس إذا كان على الرأس
عمامة ثابتة إذا كان على الرأس عمامة ثابتة إذا كان على الرأس عمامة فإنه يمسح على العمامة فإنه يمسح على العمامة فإنه يمسح على العمامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرى
ثم أدخل يديه ومسح بهما رأسه
ثم أدخل يديه ومسح بهما رأسه ثم أدخل يديه ومسح بهما رأسه ثم أدخل يديه ومسح بهما رأسه أدخل يديه ومسحه ثم أدخل يديه ومسحه ثم أدخل يديه ومسحه ثم أدخل يديه ومسحه ثم أدخل يديه ومسحه ثم
أدخل يديه ومسحه ثم أدخل يديه نعم حديث عايشة هذا ساقه المصنف ليبين أنه يستحب التيام في الوضوء يستحب التيام في الوضوء يغسل يده اليومنا قبل يده ورجله اليومنا قبل رجله اليسرى التيام
وهو البداة بالميام وكذلك في الاختسال يبدأ بشقه الأيمن قبل الأيسر التيام في الطهارث أي البداة بالميام هذا السنة وليس واجباً نعم يصلى الله عليه وسلم كان يجبه التيام أي يستحب التيام
والتيام هو تقديم الميامن تقديم الميامن لو التيام تقديم الرجل اليومنا أو اليدي اليومنا في تنعوله أي لفسه للنعلين إذا أراداً يلبس النعلين أو الخفين فإنه يلبس الرجل وإنه يبدا بالرجل
اليومنا أولاً ثم اليسرى وأما الخلع إذا راداً يخلع النعلين فإنه يبدأ بالرجل اليسرى فيخلع اليسرى أولاً ثم يخلع اليومنا وترجله هو تسريح الشعر الراس إتخاذ الراس على الصفه الواردة في
الحديث أم بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعتني به وينظفه ويسرحه وأو سنه أما إن كان يتخذه على الصفه التي عليها أهل الفسق أو الكفار هذا لا يجوز تشبه بقوم فهو منهم فالمدار على النيات
والمقاصف فمن غزر رأسه يتشبه على ما يقولون بالخنافس أو بالفساق أو الكفرة فإنه يأثم بذلك أوليه صلى الله عليه وسلم تشبه بقوم فأو منهم أما من غزر رأسه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم
ولا بد أن يعرف السنة حتى يتبعها في تغذية الرسل لا بد أن يعرف السنة الواردة على النبي صلى الله عليه وسلم فيمتثلها ويتمشى عليها كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيام في ترجله يعني في
تسريح شعره فيبدأ بالجانب الإيمن بالراسه ويسرحه ثم بعد ذلك الجانب الأيصر هذا في ترجله وطهوره وهذا محل الشاهد في تطهوره فكان يقدم الميام من أعضائه على المياسف والأيمن من جسمه على
الأيصر في الاختسان هذا معنى التيام في طهوره أما الطهور بثتش الطاق فهو الماء وأنزلنا عليك وأنزلنا من السماء ماء طهورا أي مطهرا الطهور هو الماء وأما الطهور مظم فهو مصدر تطهره تطهره
طهورا ومثله الوقود والوقود الوقود الحطب ووقودها الناس والحجارة الحطبها وأما الوقود فهو مصدر وكذلك ما كان من هذا الضاب الفتحة والظم فعول أو فعول في طهوره عجبه التيام في ترجله وفي
تنعوله وفي طهوره وفي شأنه كله في شأنه كله يعجبه التيام فعند الدخول في المنزل يقدم رجله اليومنا عند الدخول في المسجد يقدم رجله اليومنا وعند الخروج من المسجد يقدم رجله اليسرى فما كان
من شأنه التجمل فإنه يقدم اليومنا فيه دخوله خروجه وأخذه وأعقائه ياخذ باليومنا ويعطي الناس باليومنا ويسلم باليومنا كل ما كان من شأنه التجمل والفعل الطيب فإنه يقدم اليمين وما كان من
شأنه إزالة الأذى فإنه يقدم اليسرى لإزالة الأذى فإذا أراد أن يدخل الحمام أو الحج يقدم رجله اليسرى وإذا أراد أن يخرج قدم رجله اليومنا فإنه يستعمل اليسرى إزالة الأذى فما كان من شأنه
النظافة التجمل والفعل الطيب يقدم رجله اليومنا أو يده اليومنا وما كان من شأنه إزالة الأذى فإنه يقدم اليسرى هذه السنة الرسول صلى الله عليه وسلم ففي قولها وفي شأنه كله ليس على إطلاقه
في شأنه كله من ما الشأنه فيه التجمل والطيب وأما كان من شأنه إزالة الأذى فإنه يقدم فيه اليسرى من اليد أو الرجل هذا الأدب الشرعي في هذه الأمور والشاهد هو في طهوره أنه كان يعجبه
التيام في طهوره أعيد الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره هذا كما عرفنا عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه
هذا فيه من ناحة الوضع البداب الميامن البداب الميامن من الأعلى يضاف لالحديث السابقة عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمة يدعون يوم
القيامة غرا محجلين من آثار الوضوع فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل وفي لفظ لمسلم رأيت أبي هريرة يتوضى فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين وفعل الساقين ثم قال سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول إن أمة يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوع فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول نعم هذا حديث
به رضي الله عنه برواياته السلاس أن هذه الأمة يوم القيامة يدعون غرا محجلين من آثار الوضوع وأن الحلية تبلغ الحلية التي يحلون بها يوم القيامة تبلغ مبلغ فهذا الحديث فيه فضل الوضوع وهو
عبادة عظيمة وطهارة عظيمة وأن آثاره يوم القيامة تكون نورا تكون نورا يعرف به أهل الوضوع من بين الخلق يجمر المسجد بمعنى يبخر المسجد سمع بالمجمر من أجل يالك وكان أبوه قبله يفعل ذلك
فالمجمر معنى هو الذي يجمر المسجد بالبخور وهذا الحديث فيه فضل الوضوع كما ذكرنا وأن آثاره سكون نورا يوم القيامة على المسلم والغرا هي البياض الذي يكون في جبهة الفرس والتحجيل هو البياض
الذي يكون في أقدام الفرس فغره والتحجيل البياض هذا في الدنيا البياض الذي يكون في جبهة الفرس وفي أوائمها المؤمنون يوم القيامة يتميزون الذين يتوظعون في الدنيا للصلاة يتطهرون يصيرها
آثار هذا الوضوع نورا يوم القيامة يتعرفون به ويتميزون به عن غيرهم فهذا فيه فضل الوضوع وأنه في يوم القيامة تكون وأثاره على المتوظئين نورا يتلألى وجمالا يتميزون به بلا ثالث طاعة
والعبادة فأبوه رايرا رضي الله عنه لما روا هذا الحديث أو سمع هذا الحديث بلغه للناس بلغه للناس ليستبش روبه وليفرحوبه وليعتنوا بالوضو حتى يحصلوا على هذه الفضيلة وأما قوله من استطاع
منكم أن يطيل غرته وتحجيله فاليفعل وكان أبوه رايرا يغسل حتى يشرع في العضد اليدين ويغسل الرجلين حتى يشرع في الساق هل هذا من هو المقصود في الحديث أنه يزيد على غسل العضد ويزيد على
الكعبين ويغسل الساق أو بعض الساق هل هذا هو المقصود أو هذا فهم فهمه أبوه رايرا رضي الله عنه على قولين من العلم من يقول هذا مرفوع قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله هذا مرفوع
للنبي صلى الله عليه وسلم هو من الحديث فيستحب أن يزيد الإنسان في غسل وجهه فيغسل شيئاً من رأسه يغسل الناسية مع الوجه ويزيد في غسل اليدين فيغسل العضد أو بعض العضد ويزيد في غسل الرجلين
ويغسل من الساق ويرفع الغسل فوق الكعبين بناءاً على أن هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم من استطاع وذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يزيد على الحد المفروض ولا يزيد في غسل الوجه عن
الحد المشروع ولا يزيد في غسل الرجلين واليدين عن المرافق لأنها لو التحديد الذي جاء في الآية فلا يزاد عليه وأما قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فهذا من كلام أبيه ريره مدرج
في الحديث والمدرج هو ما كان من كلام الصحابي من كلام الراوح المدرج عند علماء الحديث وفي الاستطلاق أو المصطلح هو ما كان من كلام الراوح ويكون قوله فمن استطاع منكم هذا من كلام الراوح
أبيه ريره ويكون مدرجاً في الحديث وعلى فرض أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله على فرض أن هذا من كلام الرسول وإنما المراد به المداومة على الوضع
والطهارة وهذا مختاره شيخ الإسلام بن تيمية وبن القيم وزهب إليه الإمام مالك وعحمد وزهب إليه جماع من المحققين أنه لا يزاد في غسل الوجه عن الحد عن حدود الوجه وعلى فرض أن المراد به
المداومة على الوضع حتى يحصل المسلم على هذه الميزة العظيم وهذا هو الراجح أنه لا يزاد وفي لفظ المسلم يبقى البحث هذا الوضع من خصائص هذه الأمة أو أنه مشروع للأمم السابقة على قولين وفي
لفظ المسلم سمعت خليلي من المؤمن حيث يبلغ الوضوء؟
نعم سمعت خليلي الله جل وعلى التخذ إبراهيم خليلاً واتخذ محمد صلى الله عليه وسلم خليلاً فلم يحصل على هذه المرتبة من محبة الله إلا إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام وأما بقية الأنبياء
والمرسلين والمؤمنين فإن الله يحبهم إن الله يحب التوابين ويحب متطهرين لكن لم يبلغوا في المحبه إلى درجة القلة إنما حصل عليها هذاني الخليلاً إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام تخذ الله
إبراهيم خليلا أي محبوباً له تعالى بلغ أعلى درجات المحب والخل لا تقبل الاشتراك الكلها ما تتخذ خليلين ما يكون إلا خليل واحد حق ما تتخذ خليلين أو ثلاثة أخلا أو أربع ما تقبل الاشتراك
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذاً لو كنت متخذاً من أهل الأرضي خليلاً لاتخذت أباباكراً خليلا ولكن صاحبكم خليل الله فلا يقبل الاشتراك لا يقبل الاشتراك ولهذا لما أولد
لإبراهيم الولد على الكبر وأخذ شعباً من قلبه بالمحبه ابتلاه الله بذبحه ابتلاه الله بأن أمره بذبحه فأراد أن ينفذ لأنه أراد أن يبتحنه ويختبره فأمره بذبحه فلما أقدم على ذبحه دل على
خالص محبثه لله عز وجل فنجح بالامتحان عليه الصلاة والسلام وصار خليل الله ولهذا أن بصلى الله عليه وسلم يقول لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً اتخذت أباباكراً خليلا مالذي منعه لكن
صاحبكم خليل الله الذي منعه أن محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله فلا يتخذ خليلاً آخر وما أن أباه رائر أو غيره من الصحابة يقول خليل رسول الله فلا مانع من ذلك لكن الرسول ليس له خليل
من الخلق ليس له خليل إلا الله سبحانه وتعالى الرسول لا يتخذ خليلاً غير الله وأما الصحابة وأما المؤمنون فيتخذون الرسول صلى الله عليه وسلم خليلاً لهم بمعنى أنهم يحبونه أشد المحبه
وأعلى المحبه أسمعت خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تبلو الحلية هذه فائدة ثانية من فوائد الوضوء أن المتوظئين يحلون يوم القيامة وتكون خلاهم أو يكون خليهم بقدر مواضع الوضوء من
أعضائهم ودل هذا على فضل الوضوء أهل الجنة يحلون يوم القيامة يلبسون الحلي والأساور ويلبسون الثياب الخضر وهذا في الجنة يحلون يحلون فيها من أساورة من فضل ويحلون بالذهب أيضاً إنما تحل
بالذهب للرجال ممنوع في الدنيا وأما في الآخرة فيلبسون الذهب تحلون به وأما في الدنيا فالرجال لا يلبسون ذهب من لبس الضهب في الدنيا لم يلبسوا في الآخرة يحرم منه يوم القيامة فهذا فيه
فائدة ثانية وهي أن الوضوء تكون وأثاره يوم القيامة خلياً يتحلون به ويعرفون به باب دخل الخلائي والاستطابة يكفي هذا نقف عند هذا فضلة الشيخ يقول السائل السواك هل يكون باليومنا بشمال
السواك يكون باليد اليسرى لأنه زالة أذى لأنه من زالة العلا فيمسكه باليد اليسرى نعم فضلة الشيخ كيف يكون التيام في الغسل يغسل راسه ثم يغسل جانبه الأيمل ثم يغسل جانبه أليسه نعم فضلة
الشيخ هل يصح ويقال إن لبس الساعة في اليمين سنة استناداً إلى حديث عائشة رضي الله عنها الساعة لم تلبس أهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عاد يصح شيء حادث شيء جديد وإنما الذي كان
يلبس الخاتم هذا الذي كان يلبس في عاد النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ خاتم من ثضح ونهى عن تختم بالزهب الرجال وكانوا يلبسونه في اليد اليسرى كانوا يلبسونه في اليد اليسرى وما اللبسه
باليد اليمنى فلا بس هذا لا بس أنه يلبسه باليد اليمنى هو الذي ينبغي إن الإنسان لا يخرج عن المألوف في بلده إذا كانوا يلبسون الخاتم في اليسرى يلبس في اليسرى إذا كانوا يلبسونه في
اليمنى يلبس في اليمنى ولا يخالفوا لأن الأمر في هذا واسع واما الساعة فهي شيء جديد ولم أول ما ظهرت كريها كثير من العلمة أنه من الأساور يقولون هذا مثل الأساور وهذا الأساور للنسى كريه
لبس الساعة هو المظاهرة
ثم لما كثرت وأكثر ما يلبسونها سكتوا وتساهلوا بيه فهي من المباحات هي من المباحات وتلبسها على عادة المجتمع الذي أنت تعيش فيه ولا تخالف المجتمع بيها لفتكون شهرة بينهم نعم قضية الشيخ
يقول السائل ما حكموا غسل الوجهي باليد الواحدة وهل هو الأفضل لا مهوا بلا فضل يجبوا استغسل الوجهي بيد واحد لهوا بيدك ما فيه مانه نعم قضية الشيخ هل الإمام المسجد أي وكل لحظور هذا
الدرس نعم إذا وجد من يكفي إذا وجد من يكفي لن يابه فيوكل لحظور الدروس ليستفيد وليوهيد وفيه دغيره نعم قضية الشيخ هل غسل الأذنين سنة أمواجب أمبدعة مسجد الأذنين الثابت والوارد مسجد
الأذنين من الداخل والخارث إذا مسح راسه فإنه يدخل أصبعه السبابتين في الصماخة الأذنين يعني في الخرقين في خروق الأذنين فإنه يجعل إبهامه على الإطار من الخارج ثم يديرهما يمسحهما من
الخارج بإبهام ويمسحهما من الداخل بالسبابة وهما من الرأس وبعض العلم يقول هما من الوجه والصحيحا ناهما من الرأس نعم فضيلة الشيخ يقول السائل تعارضت الأحاديث في الظاهر في البداة باليمين
أو بالأكبر وذلك في السقايا نعم يقول السائل تعارضت الأحاديث في الظاهر في البداة باليمين أو بالأكبر بالأكبر شل أكبر مثل الأكبر في السنة يعني يدفته بغير الوضع يعني بينامش هل أنت تكلم
بالوضع هالشيء نعم الجالس إذا أخذ شيئا وشرب أو أخذ الطيب فإنه يُعطيهما على يمينه إذا فرغ منه هو يُعطيهما على يمينه هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب عليه الصلاة والسلام وكان
على يمينه أعرابي على يساره أبو بكر الصديق فأعطى الأعرابي عن يمينه وقال عليه الصلاة والسلام هاله السنة أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم فيُعطي من على يمينه نعم فضلت الشيخ الجبيرة
إذا وضعت على غير طهاره نعم الجبيرة إذا وضعت على غير طهاره فكيف يكون حال الوضع صحيح أنه ما يُشترط الطهاره للبس الجبيرة فلو لبسها الله وعلى غير طهاره فضلت الشيخ هل يدل قوله تبلغ
الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوع على صحة تفسير أبي هريره رضي الله عنه في طالة الغره حيث قال حيث يبلغ الغره يبلغ الوضوع يعني الحد الذي شرعه الله حيث يبلغ الوضوع إلى الحد الذي شرعه
الله ولا يدل على الزيادة نعم فضلت الشيخ هل في قول أبي هريره رضي الله عنه سمعت خليلي دليل على صحة أن يقول الشخص قال خليلي ويقصد بذلك الله جل شأنه الله لم يتخذه خليلا ما اتخذ الله
إلا محمدا وإبراهيب فلا يقول الله خليلي هذه شيء خاص بالنبييين الكريمين أما أن يقول خليلي هلان هل بس ويقول خليلي رسول الله فلا بس فلا أحد يساوي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلب
المؤمن فهو خليل المؤمن فما قال السلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين نعم فتقول خليلي رسول الله أما أن تقول خليلي الله فهذا افتراء على الله لأن الله لم
يتخذك خليلا نعم فضلت الشيخ يقول السائل هل يجوز أن يبدأ بالاستنشاق قبل المظمظة فضلت الشيخ يقول السائل عندي وساوس كثيرة حتى وأنا في الصلاة وهي لا تفارقني دائما فأرجو نصيحتي نعم
الوساوس تحصل وهي من الشيطان والله سمع الشيطان بالوسواص الخناس الوساوس سمع الشيطان وحسنما تحصل بالغفل عن ذكر الله فأكثر من ذكر الله والاستعادة من الشيطان وأكثر من تلاوت القرآن وأكثر
من الدعاء ولا تلتفت إلى الوساوس ولا تهتم بها ولا تشغلك أبدا وعتبرها كأنها غير موجودة
ثم تنقطع عنك بإذن الله نعم هل تطويل الشعر مع العناية به والبس الخاتم والحجامة سنة لكونه صلى الله عليه وسلم فعالها الحجامة ما هي بسنة مباحة الحجامة دوى علاج إذا احتجت إليه ومن
العلاج المباح ولا يقال أنه سنة وأما على الصفة التي كان رسول صلى الله عليه وسلم يفعلها هو سنة على الصفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فألوها سنة ولماء محمد يقول رحمه الله أن
تخاذ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولو نقدر عليه لاتخذنا ولو نقدر على إسلاحه ومعاهة تعاهده لا لاتخذناه هو سنة والخاتم مباح ليس سنة مباح إن احتاجته تلبسه لأن الملابس المباحة ما
يقال الناس سنة ولا يقال يباح لك تلبس البشت يسند لك تلبس البشت أو يسند لك تلبس الإزار والرداء هذه الملابس من الأمور المباحة ويتختلف اختلاف المجتمعات تختلف اختلاف المجتمعات والعادات
التي لا تخرج عن الشرع ومنها الخاتم فالخاتم لبسه من المباحات وإذا احتاجته إليه تلبسه نعم ولبس العمامة هي ضاء من المباحات ليس سنة كما يقال بعضه إن ما هو من المباحات إن تلبس عمامة
تلبس تلبس اشمار تلبس غترة هذا من المباحات ما فيه ما في شي مسنون نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجبه هل الواجهة أنه يجبه في اتباع الإمام في الركوع والسجود أما السلامه فلا يجب فيه
اتباعه فهل هذا صحيح أما السلام لا يجب فيه الاتباع ليش نبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ما جعل الإمام لي اتم به أن يقتدى به فيكبر معه تكبيرة الإحرام يدخل في الصلاة ويتابعه في أفعال
الصلاة ويسلم معه إذا سلم نعم فضيلة الشيخ يقول السائل بين الشباب اتفاق على صيام يوم لكي وحدوا الدعاء على بعض الأعداء فما حكم ذلك هذا بدعه فضيلة الشيخ يقول السائل كثرة في الآونة لا
خيرا انتشار بعض الرسائل عبر الهاتف الجميع يقول ان هناك رؤية صالحة تدعو أهالي الخليج لقراءة سورة الأنعام هل يجوز اعتقاد ونشر مثل هذه الكلمات؟
لا يجب رفضها ويجب انكارها لأنها بدعة لأنها من البدع والمبتدعه يروجون البدع بأي وسيلة وسمحات لهم الجوالات هذه صاروا ينشرون فيها البدع فحلرواهم وحذروا من هذا ولا والرؤية لا يشرع فيها
رؤية لا يشرع فيها أحكام يقال يستحب كذا بمجبر رؤية التي رؤية أو يجب كذا أو افعلوا كذا ما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم تشريع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم انتها التشريع فألي
يجي يقول للناس افعلوا كذا أنا رأيت كذا افعلوا في يوم كذا اقرأوا سورة كذا هذا من البدع المحدثة فحذرواها وادعوا ما يحتاج اتفاق ادعوا كل مسلم يدعوا ويحتاج اتفاق كل مسلم يدعوا حسب ما
يتيسر له نعم صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ يقول السائل بعض النساء يضعن على رؤوسه شبكة تغبط يررأس كله لكي يحافظنا على تسريحة الشعب فهل لهم المسحوا على هذه الشبكة يحافظ على الشبكة
ويضيعن المضوء ما يصلح على ولا يجيوز إزيلنا الشبكة ويمسحن على رؤوسه لأن المسح فرض من فرض الوضع إزيلنا الشبكة ويمسحن على الرأس نعم فضيلة الشيخ يقول السائل إنني أشكوا من التهابات يقول
السائل أشكوا من التهابات إذا كان يتضرر الأنف قالك الطبيب إن الأنف يتضرر من الماء أو النذنك تتضرر أو العظو يتضرر إذا لم يكن عليه جبيرة أو يكن عليه ضماد أما إذا كان عليه ضماد فتمسح
على الظماد الذي عليه يكفي أما إذا كان ما فيه أسية من الطبيب إن الماء يضرر الأنف يجب عليك الاستنشاء بقدر الاستطاع تدخل الماء إلى أنفك بقدر الاستطاع فضيلة الشيخ يقول السائل يقول أنا
شاب أعيش بين الضافظة وأذهب معهم وأكل وأشرب وأصاحبهم علما بأنهم لا يتكلمون أمامي في أمامي لا تصاحبهم إن تقل عنهم فضيلة الشيخ يقول السائل إمراءة تتعب في الحمل والولادة تالد أولادة
بعملية قيصرية إذا قرر لاقب أن الحمل يضر عليها في فترة من الفترات فلها أن تأخذ ما يمنع الحمل موقتاً حتى يزول ذلك العهر لها أن تأخذ ما يؤخر عنها الحمل حتى يزول العهر إذا قال الأقبى
إنه يضرها في هذه الفترة لا مانع من ذلك فضيلة الشيخ يقول السائل إمراءة تقول إذا دعبها زوجها أحست بخروج ماء منها فلا تدري هل هو مني أو مدي فما الحكم في مثل هذه الحالة؟
إن وجدت له لزه الرجل والمرأة إذا وجدت لزه من خروج هذا الشيء فهذا جناب عليهم الارتساط أما إذا خرج بدون لزه فإنه يعتضر من المذي يغسل ويتوضى يغسل المخرج وإنظفه ثم يتوضى نعم فضيلة
الشيخ يقول السائل غسل اليدين إلى المرفقين من أين يبدأ وما رأيكم فيما دائما يغسل يديه من مفصل الكفى إلى مفصل المرفق هذا غلط يغسل اليدين من الأصابع إلى المرفق لأن اليدين يبدأ من
الأصابع اليد إلى المرفق وأما غسلوا ما في بداية الوضوء فذاك سنة وليس من الوضوء ألاك مقدمة ليس هو من الوضوء نعم فضيلة الشيخ يقول السائل أم زوجتي تصوم رمضان ولكنها لا تصلي فهل يجوز أن
أدفع زكات مال إليها رجاء تتوب وتلتز بالصلاة علمًا لا لا يجوز إذا كانت لا تصلي مصر على ترك الصلاة فهي كافرة ولا يصح سيامة ولا وصامة ما يصح حتى تحافظ على الصلاة إذا لم تتب إلى الله
فعتدلها كافرة وقاطعها ولا تحبها ولا ترطيها الزكات لأن الزكات لا تحل لكافر إلا في مسألة تأليف تأليف الكافر وهذا من صلاحية الإمام هو اللي يعطي الزكات للمؤالة فقلوبه والإمام الإمام
المسلمين على كل حال إذا كانت مصر على ترك الصلاة فاعتبرها كافرة ولا تعطيها الزكات أما أنك تعطيها النفقة تنفق عليها هذا واجب عليك ولو كانت كافرة ولو كانت كافرة فنفقتها واجب عليك
ولحسان لها واجب عليك لكن مع بوضها وبوض ما هي عليها نعم فضيلة الشيخ يقول السائل من وصف محبة الله بأنها إرادة الثواب فهو غالط فضيلة الشيخ هل هناك فرق بين السنة والمستحب لا فرق بينهم
السنة المستحب فضيلة الشيخ هل يأجر العبد إذا قاطع المنتجات الإمريكية ابتغاء مساعدة إخوانه المسلمين من جانبه هو فضيلة الشيخ ما هي صفة التسريح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في
تسريحه لشعره صلى الله عليه وسلم أن يقده بالمشت ويجعل له مفرق في الوسط ويجعل الشعر على الجانبين و يقده بالمشت نعم فضيلة الشيخ عند كتابة بعض الرسائل لبعض الإخوة أكتب في نهاية الرسالة
كفارة المجلس فهل عمل هذا صحيح عند كتابة لبعض الرسائل لبعض الإخوة أكتب في نهاية الرسالة كفارة المجلس هل هذا فعلي صحيح؟
لا لأنه إرسالك الرسالة ما هو مجلس؟
المجلس إذا اجتماعك أنت ويا في مكان هذا المجلس أما إذا أرسلت له رسالة أنت ما جلست معه ما هو هذا المجلس؟
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم المداومة على قولي موسى صلى الله عليه وسلم أي عند ذكر أحد الأنبياء الذين سابقوا محمدا صلى الله عليه وسلم شيء طيب هذا الصلاة والسلام على أحد الرسل
إذا ذكرته طيب نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل الماجد من أسماء الله تعالى نعم ورد هي قوله الحديث القدسي ذلك بأنني واجد ماجد عقائي كلام وأخذي كلام ورد في الحديث القدسي نعم فضيلة الشيخ
يقول السائل كيف يكون غسل الكفين ثلاثا مع وجود الصنابير الصنابير المياه الآن فهل علينا شيء؟
لا باسب لبس الكمامة وانت محرم لأن على الوجه ليست على الرأس الممنوع تغطية الرأس أما تغطية الوجه فلا باسبه نعم فلا باسب لبس الكمامات للمحرم نعم فضيلة الشيخ يقول السائل اجتمع بعب
الزملا الذين ليس من عادتهم الصيام وقالوا نريد أن نصوم غدا أي الاثنين مفردا فما حكم ذلك هذا الاتفاق مبتدع أما نفتصوم الزمين هذا السنة لكن بدون اتفاق بينك بين الناس وآخة لا تدخلون
على الناس البدع بهذه الطرق وانهوا من يفعل ذلك نعم
4 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الطهارة\دخول الخلاء والاستطابة\صالح الفوزان\الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على الشيخ الدكتور بصالح من فوزان فوزان شرح كتاب عودة الأحكام للحافظ عبدالغني المقتسي رحمه الله باب دخول الخلاء والاستطابة باب دخول الخلاء
والاستطابة باب دخول الخلاء والاستطابة أضاء الحاجة سواء كان في مكان المعدد أو في فضاء من الأرض يسمى بالخلاء والاستطابة عناها إزالة أثر الخارج من السبيلين بماء أو باستجمار إزالة أثر
الخارج من السبيلين إزالة أثر الخارج من السبيلين وإزالة للخبث وهذا من ما يدل على شمول هذا الدين وكماله حيث لم يترك شيئا إلا وبيّن أحكامه وبيّن صلى الله عليه وسلم أحكام قضاء الحاجة
وما يتبع ذلك من إزالة أثرها فهذا من كمال هذه الشريع التي ما تركت شيئا إلا وبينته حتى ولو كماله فهذا فيه رد على الذين يتنقصون العلم والعلم الذين يبحثون هذه المسائل ويقولون إنهم
علماء أحيض أو علماء نفاس فهم يتنقصون رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي بيّن هذه الأحكام ووضحها فهم بالحقيقة يتنقصون الرسول صلى الله عليه وسلم لأن العلماء إنما ينقلون ما
قاله الرسول أو فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فهم يبلّغون الناس ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهم ورثة لنبيه فالذي يتنقصون عناهم يتنقص الرسول صلى الله عليه وسلم إلا تنقص
الرسول أو تنقص الأحكام الشرعية إذا وصل الأمر إلى هذا هذا ردة فعلا المسلم إنه يخطض لسانة من هذه الأمور نعم هذا في بيان آداب دخول الخلاء وهو المكان الذي يقضي الإنسان فيه حاجته من بول
أو غائق فإذا أراد دخول له لهذا الغرض فإنه يقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الخبث والخبائذ فمعنى إذا أراد دخوله ومعنى إذا دخل الخلاء ومعنى إذا أراد الدخول وليس
معنى هو أنه يقوله بعد ما يدخل وإن كان ظاهر اللفظ يقتضي ذارك وقال به بعض العلم أنه يقوله بعد ما يدخل ولكن الظاهر والله أعلم أن المراد إذا أراد الدخول مثل قوله فإذا قرأت القرآن
فاستعذ بالله أي إذا أردت القراءة إذا دخل الخلاء فقال أعوذ العياذ هو اللياذ بالله عزي وجل والاعتصام به وللتجاء إليه سبحانه وتعالى أعوذ بالله والاستعادة نوع من أنواع العبادة لا يجوز
أن تقول لشخص أعوذ بك أو أعوذ بخلان وإنما تقول أعوذ بالله فالاستعادة نوع من أنواع العبادة لا تكون بالله سبحانه وتعالى أعوذ أي أعتصم وألتجئ وألوذ بالله سبحانه وتعالى من الخبث من
الخبث برم الخار والباء جمع خبيث هو الشيطان والخبث الشياطين جمع خبيث والخبائث جمع خبيث وهي المؤنث من الشياطين فهو استعاد من ذكران الجن ومن إنا فيه والمناسبة والمناسبة في كونه استعاد
بالله من الخبث والخبائث يعني من الشياطين الجن وإنا ذكرانهم وإنا فيهم المناسبة أن الحشوش هذه المحلات قضاء الحاجة هي مساكن الشياطين هي مأوى الشياطين لأن الشيطان إنما يأوي إلى المحلات
القذرة والوسخة لأنه خبيث ولا يناسبه إلا الخبائث فالشياطين تسكنوا وتوجدوا في الحشوش محلات قضاء الحاجة فناسب أن يستعيد بالله من شرهم عند الدخول لأن لا يضروه لأن لا يضروه فلجع إلى
الله أن يحميه ومنهم لأن هذا مكان وجودهم فإذا قال المسلم هذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم عند الدخول محل قضاء الحاجة حماه الله من الشياطين الموجودين في هذا المكان وإذا
لم يقول هذا فحري أنهم يضرونه إما أن يضروه في عقله وإما أن يضروه في جسده فهو محل خطر فالحديث فيه دليل على أن الإنسان ذا أراد أن يقضي حاجته في مكان سواء كان معدل لذلك أو في فضاء أنه
عند ذلك يقول هذا الكلام عند الدخول وإن كان في فضاء فإذا أراد الجلوس للقضاء ورفع ثوبه يقول هذا الذكر عود بالله من الخبث والخبائث وهذا شيء لا يكلفه لا يكلفه تعبا ومشقه كلمتان يقوله
ما يعصمه الله جل وعلى من أمر خطير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فننحرف عنها ونستوفر الله عز وجل نعم نعم اللي بعده صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرى بن الخطاب رضي الله عنهما
قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشامي مستدبر الكعبة نعم هذا الحديثان في الجلوس الإنسان على حاجته من بولنا وغائط كيف يجلس لقضاء حاجته
النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الأول إذا أتيتم الغائط والغائط هو المكان المنخفض من الأرض والغائط في اللغة هو المكان المنخفض من الأرض والمراد به هنا ما يخرج من الإنسان سمي
غائطا من باب الكناية لأن الشارع الحكيم يتجنب الألفاظ المكروهة المستقدرة ويكني عنها كناية هذا من الأدب في الكلام والخطاب أنه لا يذكر الأشياء المستقدرة بلفظها وإنما يكني عنها كناية
فلغائط في الأصل المكان المنخفض ويطلق على الخارج من الإنسان لأن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب إلى مكان المنخفض يستثرة عن الناس يستثرة عن الناس بذلك فسم يا هذه الحال سميت غائطا
أو جاء أحد منكم من الغائط يعني جاءه أو عرض له قضاء حاجته والاستفراء من هذا الخبث سمي غائطا لأنه لا يكون الله في مكان المنخفض إذا أتيتم الغائطة أي أردتم قضاء حاجتكم فلا تستقبل القبل
وهي الكعبة المشرفة لا تستقبلوها أي تجلسوا مقابلين لها بهذه الحالة وعندما كان لا بد للإنسان أن يكون له جهة حالة جلوسه وقال ولكن شرقوا أي تجهو جهة الشرق أو غربوا أي تجهو جهة العرب
وهذا في المدينة النبوية لأنها تقع شمالي الكعبة فإذا شرق الإنسان صارت على جنبه أو غرب صارت على جنبه صارت الكعبة على جنبه ولا تكون مواجهة له وكذلك مثل في المدينة كل ما كان شمالي
الكعبة في جميع قطار الأرض فمن كان شمالي الكعبة فإنه يتجهل الشرق أو الغرب حال قضاء حاجته وكذلك من كان في الجنوب الجنوب الكعبة من كان جنوب الكعبة فإنه أيضا يشرق أو يغجب إذا كون
الكعبة المشرفة إلى جنبه فمن كان في الشرق أو كان في الغرب فإنه إن كان في الشرق يكون إلى الجنوب أو إلى الشمال يتجه إلى الجنوب أو الشمال لتكون الكعبة إلى جنبه كذلك من كان في الغرب غرب
الكعبة فإنه يتجه إلى الشمال أو إلى الجنوب لتكون الكعبة إلى جنبه ولا تكون مقابلة له فإنه أبا أيوب رضي الله عنه يقول لما ذهبنا إلى الشام إلى الشام الشام البلد المعروف يطلق الشام على
كل ما كان شمالي الكعبة على سوريا وعلى فلسطين وعلى كل ما كان شمالي الكعبة إلا أنه خصص الشام الآن بسوريا خصص في سوريا وإلا فاسم الشام عام لكل البلاد التي تقع شمالي الكعبة كما أن
اليمن سمي يمنى ليوقوعه أيمن الكعبة قال ذهبنا إلى الشام لما فتحوا الشام استوطنا المسلمون وجدوا مراحظ والمراحظ جمع مرحاض وهو موضع المكان المعد لقلاء الحاجة يسمى بالمرحاب يسمى بالكنيف
ويسمى بالحش وجدنا مراحظ بنيت اتجاه الكعبة لأن الذي بنوها غير مسلمين ولا يعرفون هذا قال فنحرفو نحرفو عنها ونستغفر الله فدل هذا الحديث على تحريم استقبال الكعبة ببولن أو غائط ويجعلها
إلى جنبة وأنه لو دخل في حمام متوجه إلى الكعبة أو مستدبر لها فإنه ينحرف عن اتجاه الكعبة كما ذكره ابو أيوب رضي الله عنه وهذا عام في الصحرى وفي البنيان على حديثة بي أيوب لا يجوز
استقبال الكعبة ولا استدبارها ببولن أو غائط سواء كان في بنيان أو في الصحرى حديث بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال راقيته على بيتي حفصة أخته لأن حفصة بنت عمر شقيقة عبد الله بن عمر
وكانت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقدر أنه صاعد على الصدر فرأ النبي صلى الله عليه وسلم هو يقضي حاجته مصادفه ولم يقصد هذا لم يقصد للطلاع
على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة ولكن صادف هذا صدفه يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة فهذا يخالف حديث أبي أيوب في أنهم في البنيان ينحريهون الرسول صلى الله عليه
وسلم كان في بنيان وكان يقضي حاجته مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس، مستقبل الشام فهو يدل على أن البنيان يختلف عن الصحرى وأنه عن استقبال الكعبة واستدبارها حال قضاء الحاجة إنما وفي
الصحرى أما إذا كان في بنيان فلا حرج إدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه لنا عبد الله بن عمر الله عنهما فالعلماء اختلفوا بياده المسألة في استقبال القبل واستدبارها حال قضاء
الحاجة هل يحرم مطلقة في الصحرى والبنيان أما ببنيان فلا باس كما هو صريح حديث ابن عمر على قولين أو على ثلاثة أقول القول الأول أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة مطلقة
سواء كان في صحرى أو في بنيان حديث بيأيوه القول الثاني أنه لا بأس باستقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة مطلقة سواء كان في قضاء أو في بنيان استدلوا بحديث ورد أن النبي صلى الله
عليه وسلم كان في آخر حياته كان لا يمتنع من استقبال القبلة استدبارها حال قضاء الحاجة قالوا فهذا ناسخ هذا ناسخ لما كان من قبل لأنه آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم فالنهي عن
استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة نسخ وبقي الجواز هذا قول طايفة منهل العلم القول الثالث الجمع بين الحديثين وهو أنه في الصحرى يحرم استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء
الحاجة أما في البنيان فيجوز بدليل حديث بن عمر جمع بين الحديثين والنسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع هذا هو القول الثالث ففيه العمل في الحديثين واحد يستعمل في الفضاء واحد يستعمل
في البنيان ومهما أمكان الجمع أنا يصار إلى النسخ وهذا قول وجيه هذا قول وجيه لأن فيه الجمع لكن القول بأنه محرم مطلقة عملا بحديثة بأيوب هذا قول قول اختاره شيخ الإسلام بنتيمية وغيره
يقول يحرم استقبال القبلة أو استدبارها في الصحرى وفي البنيان عملا بحديثة بأيوب قال ولأنه لا يخلو إذا كان في البر لا يخلو أن يكون بينه بين الكعبة جباله بينه بين الكعبة مرتفعات لا
يخلو هذا فدل على العموم على أنه لا يستقبله ولا يستدبلها مطلقة لا في الصحرى ولا ولا في البنيان هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة والذي يقوا ويترجح هو الجمع بين الحديثين أنه يحرم في
الصحرى ويجوز في البنيان لزوال المحذور نعم لأنه إذا كان في البنيان كان مستثرا عن الكعبة نعم نسي بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاف فأحمل أنا
وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء العنزة الحربة الصغيرة والإداوة إناء صغير من جلد أنا سبب مالك رضي الله عنه في الاستنجاب الاستنجاب الاستنجاب بالماء هو الاستطابة وأنا
سبب مالك هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم على سبب مالك بن النظر خدم النبي صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم خدمه وكان صغير السن رضي الله عنه جاءت به
أمه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أقالت هذا آنس يخدمك فقبله النبي صلى الله عليه وسلم وتشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم العلم الغزير صلى الله
عليه وسلم بطول العمر وكثرة الأولاد والجنة استجاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وأعطى آنس عمرا طويلا في طاعة الله والعبادة زاد على المئة وأعطاه من الأولاد العدد الكثير حتى إنهم
قالوا بله مئة وثمانين مولودا له ومعبدون الله وإذكرون الله ببركة دعوته صلى الله عليه وسلم قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء أي موضع قضاء الحاجة واللهر هذا في البرد وقلنا إن
موضع قضاء الحاجة يسمى خلاءا سواء كان في البرد أو في البنيان دخل الخلاءة وأحمل أنا وأولام الأولام يعني الصغير الغالب أنه يراد به الصغير ويراد به الكبير القوي أنا وأولام نحو يعني في
السن العنزة والإداوة والعنزة بيناها الشيخ رحمه الله لأنها عصا قصير محدد الرأس يستعملها صلى الله عليه وسلم في الصلاة وتركز أمامه وتكون سترة صلي إليها وأيضا هي سلاح سلاح خفيف استعمله
عند الحاجة فهم يحملون العنزة لهذا الأرض لأنها ربما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصل بعد الوضع وتركز له العنزة وأيضا هي سلاح لو عرض شيء والإداوة كما بيناها الشيخ رحمه الله أنها إناء
من جلت إناء صغير من جلت يكون فيه الماء ويحملونه للرسول صلى الله عليه وسلم ليستنجي به كان يصلى الله عليه وسلم إذا فراء من حاجته استنجى بالماء هذا الحديث فيه مسائل أولا فيه مشروعية
خدمة أهل الفضل وأهل العلم فإن أنسا وهذا العلام كانوا يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فيه جواز استخدام الأحرار أما إن مماليكوا يخدمون هذا لا مشكلة بي لكن حتى الأحرار إذا
تقدموا يخدمون أهل العلم ويخدمون أهل الفضل هذا جايز وليس على المخدومين حرج في ذلك ويكل الخدام أجر في ذلك ويستفيدون أيضا من أهل الفضل وأهل العلم الصحبتهم المسألة الثانية
إذن إنه لا بد من إزالة أثر الخارج من السبيلين لأنه نجاس فلا بد من إزالته وإزالته إما بالماء وإما بالأحجار بمسحب الأحجار المعروف عند العرب والكثير أنهم يستعملون الأحجار وليستعملون
الماء لكن هذا الحديث دليل فهو أبلغ من الأحجار وإذا استعمل الأحجار كفت بالإجماع تكفي بالإجماع بالإجماع على العلم وإذا استجمر بالأحجار المنطقة أن هذا يكفي وإن جمع بينهما فوأبلغ إذا
جمع بين الاستنجى بالماء والاستجمار بالأحجار كان هذا أبلغ فلما يغسل المكان بالماء حتى لا يبقى أثر نهاييا ألا أبلغ إذا جمع بينهما وقد رؤيا في تفسير قوله تعالى في مستدقبة فيه رجال
محبون أن يتطهر سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أثن عليكم قال إن كنا نتبع الحجارة فلما كنا نتبع الحجارة في الماء هذا يدل على فضل الجمع بينهما وإن اقتصر على واحد منهما
أجزى والحمد لله إلا أن استعمال الماء إذا اقتصر فكون يستعمل الماء أفضل من الاستجمار فالأحوال ثلاثة الحالة الكاملة يجمع بينهما الحالة الثانية أن يستعمل الماء الحالة الثالثة أن يستجمر
بالأحجار فقط نعم أن يستعمل الماء فقط أو يستجمر بالأحجار فقط ثلاث حالات كلها والله الحمد كافيا ومجيا حنا بقتادة الحالة بن ربعي الأنصاري رضي الله عن أن النبي صلى الله عليه وسلم الله
عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء وهذا أيضا من أداب قضاء الحاجة ودخول الخلاء أن الإنسان لا يمسك ذكره بيمينه بيده
اليومنا وهو يبول لأن اليومنا كما سبق تستعمل للأشياء المستطابة يقدم يعجبه التيام في تنعله وترجله وطهوره وفيشانه كله فاليمين تقدم للأشياء الطيبة واليسار تقدم لأزالة الأذاء ونحو ذلك
من الأشياء المستكره فكان فلهذا نهى صلى الله عليه وسلم لأن هذا فيه سوء أدب وإمتحان لليومنا فلا يمسك ذكره وإذا أراد يمسك ذكره للبول خشف الرشاش أو غير ذلك فليمسكه بليد اليسرة لأن
اليسرة تقدم لمثل هذا التنظيف فهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتمسح من الخلائب يمينه يعني لا يستعمل اليومنا لغسل الخارج أو لمسح الخارج بالحجارة ما يستعمل اليومنا
بالاستطابة فلا يغسل اليومنا ولا يستجمر بليد اليومنا ويمسك الحجر بليد اليومنا لأنها مكرمة عن هذا الشيء وعنا بيقتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه ومن فاضل الصحابة وهو الفارس
المشهور رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلائب يمينه يعني لا يستنجي بها ولا يستجمر بها والخلاء المراد به البول
والغاية عبّر عنه بالخلاء من باب الكناية من باب الكناية لأن قاعد في الشرع أنه لا يذكر الألفاظ المستكره وإنما يعبروا عنها بالكناية هذا من أدى بالخطاب نعم ولا يتنفس في الإنا ثلاث
مسائل الأولى لا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول بل إنهم قالوا لا يمسك ذكره بيمينه مطلقة حالة البول وغيري لا يمسك ذكره بيمينه مطلقة ولكن لما كان الغالب على الناس إنهم يمسكون الذكر حالة
التبول ناه الرسول عن ذلك باليمين وإلا فإنه منهي أن يمسك ذكره بيمينه مطلقة هذا مسألها المسألها الثانية ولا يتمسح من الخلاء يعني من الخارج باستنجاء أو مستجمار بيمينه وإنما يزيل أثر
الخارج بيده اليسراء لأن اليمين تكرم عن هذه الأشياء لأنه يأخذ بها ويعطي ويأكل بها اليمين يأكل بها الإنسان ويأخذ ويعطي فلا يستعملها في هذه الأشياء نعم ويسلم على الناس بصافحة ومفذة
نعم وللا يتنفس في الإناء هذا المسألها الثالث هذا من آداب الشرب هذا من آداب الشرب فبابها في الأطعما هو والاشربة ولكن لما كانت من الفاضل حديث جاء بها هنا فالمسلم إذا شرب لبنًا أو
ماءًا أو مراقًا أو وراد أن يتنفس فإنه لا يتنفس في الإناء لأن ذلك يكرهه على الآخرين ولأنه قد يخرج مع نفسه شيء من الأشياء المستقدرة أو شيء من المراض يؤثر في الإناء يؤثر في الإناء
ويؤثر في الشراف ولكن يتنفس خارج الإناء هذا من آداب الشرب نعم رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين إستثنوا الشيء الحار إذا بقد تشرب شاهي واللجاوة حارة إستثنوا هذا
قال لابس أن ينفخ فيه للحاجة ينفخ فيه للحاجة أما الشيء لما يحتاج إلى تبريه هو بارد من أصله فلا تتنفس فيه ولا تنفخ فيه نعم نعم هذا الحديث إضله علاقة في قضاء الحاجة وهذا من خصائصه صلى
الله عليه وسلم ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام حيث أطلعه الله على عذاب القبر لأجل أن يبين لأمته فهذا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى القبر ولا ندري هل هم في عذاب أو في نعيم من
عالم البرزخ الذي لا يعلمه إلا الله بل لو كان على ظهر الأرض ما دفن لو كانت الجنازة على ظهر الأرض ما دفنت فأنت لا تدري ربما تكون في عذاب وفي حر وسموم وأنت ما تدري أو تكون في نعيم في
رأى الله من رياض الجنة وأنت لا تدري عنها لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله فما بعد الموت هذا لا يعلمه إلا الله أو من أقلعه الله عز وجل على شيء منه قال إنه ما ليعذبان هذا
من معجزاته صلى الله عليه وسلم ثم قال وما يعذباني في كبير وفي رواية أما إنه كبير ما يعذباني في كبير هو كبيره لكن يقولوا ليس معنى ليس كبير عليه ما درأه ليس كبيرا عليه ما درأه ولبتعاد
عنه أو أنه ليس من أكبر الكبائر لأن الكبائر تتفاوت بعضها أكبر من بعض الشرك بالله هو أكبر الكبائر والزنى أكبر الكبائر وشهادة الزور أكبر الكبائر تولي يوم الزحف أكل من اليتي هذه من
أكبر الكبائر فالغيبة والنميمة وعدم الاستنزاه من البول كبيرة لكنه ما ليس من أكبر الكبائر أو أنه ليس بكبير عليه ما اجتنابه ما يعذباني في كبير يعني كبير عليه ما اجتنابه لو أنهم فعلوا
ذلك الله وعلم أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول هذا محل الشايت لا يستبرئ في رواية لا يستنزه وفي رواية لا يستتعروا من البول هذا محل الشايت من الحديث إنه ما كان يستنجي ولا يستجمير
وإنما يتبول يمشي أدل على أن ترك الاستجمار وترك الاستنجا واستبراء المكان من أثر الخارج أن هذا كبيرة من كبائر الثنوء ويوجب عذاب القبر يوم القيامة أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول
يعني لا يقطعاثر البول بالاستنجا أو بالاستجمار أو يغسل البول إذا أصابه يتوبه أو في بدنه ما يغسله تساهل فيه وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة النميمة هي الوشاية النميمة هي الوشاية بين
الناس على وجه الإفساد أن يذهب إلى شخص ويقول له إن فلان يسبك فلان يتكلم فيه اتنقصك يقول فيه كذا وكذا ثم يذهب إلى الآخر ويقول مثله مثل ما قال للأول من أجل أن يفسد بينهما ويوقع
العداوة بينهما هذا هو النمام من النم وهو النقل هذا هو النمام ما قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة النمام أو قد تاته هو النمام وجاء في قوله تعالى ولا
تتع كل حلاف مهين هماز مشاء بينميم هذا النميمة وأن الواجب تكذيبهم وعدم التأثر بقولهم وما أكثر النميمة اليوم بين الناس خصوصا بين طلبة العلم على أسف فجد النمامين بين طلبة العلم كثيرين
تكلمون في أعراض الناس وينقلون الوشاية بينهم فلان قال فيه كذا وفلان كذا هذا ينتظرهم جزاءه في القبر فعال المسلمن يطهر لسانه من النميمة فدل هذا الحديث على مسائل المسألة الأولى فيها
معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم حيث إن الله طلعه على أحوال الموتى في قبورهم وأخبر عن ذلك عليه الصلاة والسلام المسألة الثانية فيه دليل على وجوب التحرز من البول والتطهر منه وعدم
التساهل في شيء منه سواء كان بول الإنسان نفسها وبول غيره جميع الأبوال نجسه الا مستهني مثل بول الإبل هذا طاهر بول ما يؤكى اللحمه من الإبل والبقار والغنام هذا طاهر وأما ما لا يؤكى
اللحمه فإنه نجس بول ما لا يؤكى اللحمه أنا نجس إذا كان فوق الحر خلقه أما ما كان من الحر فأقى الخلقه هذا طاهر أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن الحر بأنها من الطوافين فهي
ليست نجسه قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين فلعابها وبولها وطاهر فالبول نجس الأصل في إن نجاسه إلا مستهني بالأدلة لا يستنزه من البول هذا عام من جميع الأبوال لنظرنا للحديث لو
وجدناه عام من في جميع الأبوال لكن استثنى منها ما دلت دليل على أنه ليس بنجس لا يستنزه من البول سواء من بوله أو بول غيره يبوله في الأخص إذا تبول فإنه يجب عليه أن يتنزه يقطع أثر
الخارج إما باستنجائم بالما وإما باستجمار بالأحجاب لا يستنزه من بوله المسألة الثالثة فيه تحريم النميمة وهذا في كتاب الله ولا تطع كل حلاف المهين وفي أحاديث كثيرة تحريم النميمة لما
فيها من ألفساد بين الناس قد قالوا إن النمام يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة النمام يفسد أكثر فساد من الساحر على قبح السحل وأن النمام يفسد أكثر يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في
سنة والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم ملعظه فهي حرفة خطيرة كثير من الناس تساهل بها ولا يلقي لها بالا وهي بهذه الفضاعة وأما أنه صلى الله عليه وسلم ومخذ جريدة رطبة أشقها
ووضعها على القبر على القبرين قلع له لخفف عنهما ما لم يبسى فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم لم يعملوا هذا الصحابة ما كانوا يعملون هذا وليجبون جريد
أوخوس ويصفونه على القبر أو يغرسون شجر على القبر ما كان الصحابة يعملون هذا فلو كان هذا مشروعاً لفعله الصحابة ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مرة وأيضاً نحن وشدرينا أن الميت
يعذب هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز وضع الجرائد أو الخوس أو الأشياء الخضرة على القبر كما يفعله المبتدعة لأن هذا لم يفعله صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم من بعده
ولو كان مشروعاً لفعله دل على أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام وفي الحديث دليل على ما يسأله مهمة المسائل العقاية وهي إثبات عذاب القبر والأحديث في إثبات عذاب القبر متواترة وإثباته
والإيمان به هو مذهبه للسنة والجماعة هو مذهبه للسنة والجماعة ولا ينكر عذاب القبر إلا المبتدعة أو الملاحدة وقال العلماء أخذوا من ظاهر الحديث إنهم يقولوا إذا دخل حوله صلى الله عليه
وسلم إذا دخل أحده دخل بالفعل يعني؟
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز استخدام التراب بدلاً من الاستجمار بالأحجار؟
هل يجوز؟
هل يجوز استخدام التراب بدلاً من الاستجمار بالأحجار؟
قلنا لا سألتم عن هذا من قبل وقلنا لا ما يقوم التراب فضيلة الشيخ يقول السائل هل الاستنجائي بالماء عدد في الغرفات؟
عدد وينما يغسل حتى يغلب على ظني جوال النجاسة حتى ينقى المحل إذا نقى المحل أم يبقى عليه أثرك فيها؟
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل النهي عم السذكر باليمين يقتض التحريم؟
وكيف يفعل ملا يحسن استخدام يده اليسرى في ذلك؟
ظاهر النهي التحريم نعم ظاهر النهي التحريم وماذا يستطيع باليمين يحتاج إلى إمساك الذكر ولا يستطيع باليمين؟
لأن يده مشلولها ومقطوعها فما يستطيع باليسار؟
ما يستطيع باليسار؟
لأن يده اليسرى فيها عله لا يستطيع أن يمسك بها؟
فيمسك باليمين للحاجة؟
أنه محتاج إلى هذا؟
نعم يقول السائل أشعر دائما بشيء من البولي أعزكم الله وصل إلى العظو ولا استطيع دفعه ولا استطيع دفعه؟
نعم يقول أشعر دائما بشيء من البولي أعزكم الله وصل إلى العظو إلى العظو؟
العظو نعم وإحذر من الوسواص هذا ربما يقول من الوسواص والذي يزيل هذا عنك أنك إذا فرقت من البول أنك تستبر منه أنت تأكد من القطاع ثم إذا قطع تستجمر أو تستنجي وإذا حصل عندك شك بعد ذلك
لا تلتفتي لي ما دمت انك استنجيت أو استجمرت بعد انقطاع البولي نهائيا هل تلتفتي للشقوق؟
أطردها عنك نعم نعم يقولنا إذا نسيا الذكر عند الدخول فاليقول هو ولو بعد الدخول ولو هو ظاهر الحديث إذا دخل أحدكم هو ظاهر الحديث وقال به جماعة من أهل العنف فإذا نسيا هو يقوله نعم
فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم أخذ المصحف بالشمال لا مصحف يكرم ويوخذ باليمين يوخذ باليمين ولا يوخذ بالشمال إلا لمن لا يستطيع استعمال اليمين نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل الإكتار
من الوضوع مستحب أي التنفل به يقول إن إذا صل بالوضوع إذا تواله صل بالوضوع فإنه استحبا يجدده إذا استعمله في العبادة استحبا يجدده أما إذا لم يصلي به فلا داعي لتجديده نما يجدد إذا
استعمل في الصلاة فضيلة الشيخ يقول السائل هل من حافظ على الوضوع كلما أحدث هل يكون مبتدعا إذا أراد الصلاة إذا أراد الصلاة فلا بدانية توضى أما في غير إرادة الصلاة هل يستحب أنه يكون
الإنسان المسلم على طهاره؟
يستحب أن يكون على طهاره استحباب ما هو واجب؟
الواجب إذا أراد الصلاة أو أراد مسة المصحف فإنه يتوضى أما في غير ذلك يستحب الإنسان أنه يتوضى ليكون على طهاره خصوصا عند النوم لأرادا ينام ينام على طهاره فضيلة الشيخ يقول السائل إذا
كان الإناء خاص بي ولس هناك غير يشرب به فهل يجوز لي أن أتنفس فيه؟
لا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عام لا يتنفس في الإناء هذا عام سواء أن كان خاص بك أو لك أو لغيرك الضهر الحديث العموم وأنك لو أنك تنفس في الإناء الخاص بك يقتدي بك الناس خصوصا إذا
صرت من طلبة العلم يقتدي بك الناس يتساهلون للتنفس في الإناء مطلقة نعم وأن تقدوا نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز الكلم العادي في الحش؟
نعم هل يجوز الكلم العادي في الحش؟
ما يجوز الإنسان يتكلمه ويقضي حاجة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يتكلم حالة حاجة حاجة أن الله يمقطه على ذلك يمقط يعني يبغي هذا الشيخ نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل نفخ في
الطعام أو الإناء للتبريد للطفل الصغير يجوز نعم لا بس بذلك قال والحار إذا احتاج إلى نفخه لأنه الحار له أو للطفل فضيلة الشيخ يقول السائل رجل صلى مع الإمام ولم يأتي في التشهد الأخير
بالصلاة الإبراهيمية إذا كان صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولو بغير لفظ الصلاة الإبراهيمية فالإذا سهى فيهما المأموم في الجهرية أو السرية يتحملهما عنه الإمام لا الإمام لا يتحمل
السهو عن الركن إذا تركه فإنه يقوم ياتي بركعة بعد الإمام فضيلة الشيخ يقول السائل قرأت في كتاب الكافي في الفق أن السجود على الأنف سنة فهل هذا صحيح وهل الفعل كذلك بالنسبة ليوضع
القدمين على الأرض في حال السجود يقول قرأت في كتاب الكافي في الفق أن السجود على الأنف سنة فهل هذا صحيح وهل الفعل كذلك بالنسبة ليوضع القدمين على الأرض في حال السجود لكن الأكمل أنه
يستدع على الجبهة والأنف لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عضاء السجود ذكر الجبهة وأشارة صلى الله عليه وسلم إلى أنفهة أشارة إلى أنفهة نعم فضيلة الشيخ يقول السائل وأما القدمة ولا
بد من السجود عليهما جميعا ما يكفي قدم واحدة يستدع على القدمين أطراف القدمين جميعا ولو على بعض القدمين ولو سجد على بعض القدم أجزاء ذلك ولكن الكمال أنه يستدع على جميع القدم فضيلة
الشيخ يقول السائل ما هو القدر المطلوب في الابتعادي عن السترة في الصلاة؟
فضيلة الشيخ يقول السائل هل القيح الكثير والدم الكثير ينقظان الوضوء؟
ومن العلم من يرى أن خروج الدم لا ينقظ وهذا هو الأقرب للدليل هذا هو الأقرب للدليل أنه ما ينقظ لأن الصحاب رضي الله عنهم كانوا يجرحون في الحروب تنزف منهم الدماء ويصلون عمر رضي الله عن
لما طعن ونزف منه الدم الكثير صلى مع المسلمين فضيلة الشيخ يقول السائل التسبيح بعد الصلاة فضيلة الشيخ يقول سائل التسبيح بعد الصلاة فضيلة الشيخ يقول السائل رجل جامع زوجته في ثلاث
رمضانات ولم يكفر فهل يكفر كفارة واحدة أم ثلاث بعدد المرات التي تم الجماع فيها؟
فضيلة الشيخ يقول السائل التسبيح بعد الصلاة أم ثلاث رمضان واحدة أم ثلاث بعدد المرات التي تم الجماع فيها؟
فهل يكفر عن كل شهر؟
فضيلة الشيخ يقول السائل في قول الله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان ما معنى استوى في الآية الكريمة فضيلة الشيخ يقول السائل من أنكرى عذاب القبر استدالاً بأنه لا يوجد في الحس
والعقل فهو يعلم الأدلة الواردة فيه ويعلم هذا يكفر يرتد عن دين الإسلام أنه مكذب لله والرسولة وليجمع المسلمين وإن كان مقلداً فهذا يعتبر وظلى ويبين له فإن أصر فإنه لختم بكفره نعم الله
تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم مع ربين ومحمد عليه
5 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الطهارة\باب السواك\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ الدفتور بصالح من فوزان فوزان شرح كتاب عودة الأحكام للحافظ عبدالغيدي المقتسي رحمه الله الدرس الخامس و السيوات بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد و على آله و صحابه أجمعين لما كان من مقدمات الصلاة السواك ذكره مصنف هنا والسواك كسرسين والسواك بضمها منعنا نواحد اراد به
أحد أمرين أمر الأولا يراد به الأالة التي يستاك بها العود الذي يستاك به سما سواك ومسواك و الأمر الثاني أن يراد به الفعل فعل التسوق فهو مصدر هذا من حيث اللغة و أما من حيث المعنى
الشرعي فالسواك هو إزالت رائحة الفم إزالت رائحة الفم و ما يكون على الأسنان والليثح والليسان من المخلفات التي يكون لها رائحة كريها فالسواك أو السواك هو إزالت لأنه مطلوب من المسلم
تكون رائحته طيبة و أن يزيل عنه الروايح الكريهة عند الصلاة و عند الكلام و عند القراءة و عند هذا مطلوب من المسلم والسواك سنة النبوية فابتة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله فمن
أقواله بالسواك ما يأتي في هذا الباب قد ورد في السواك حاليث كثيرة و من فعل النبي صلى الله عليه وسلم و إنه كان يستعمل السواك السواك فيه فوايد عظيمة الصحية و فوايد فوايد صحية من ناحية
له يزيل الأذى عن الأسنان الذي قد يؤثر فيها و يسهل التنفس حتى قالوا إنه يساعد على تهضيم الطعام هذه فوايد صحية و فوايد تعبدية أنه عبادة و قد قال النبي صلى الله عليه وسلم و ينبغي
للمسلمة يحلص على استعمال السواك فيه و يتأكد كواكد استعماله في مواضع منها إذا قام من النوم كما يأتي لأنه يتغير رايحة الفن بالنوم و منها إذا أراد الوضوء و منها إذا أراد الصلاة و منها
إذا أراد قراءة القرآن و منها إذا أراد أن يجالس الناس فإنه أيضا يستعمل السواك لإزالة رايحة همه إذا تحصل لنه رايحة كريهة تؤدي الجلسة إلى غير ذلك نعم لا أن أشق على أمتي لا مرتهم
بالسواك عند كل صلاة لو لا حرفه إمتناعا لوجود إمتنع صلى الله عليه وسلم من الأمر بالسواك لوجود المشقه لوجود المشقه في كترتي لو لا أن أشق على أمتي المشقه تعب و المراد بأمته أمة
الإجابة للمسلمين لا مرتهم بالسواك أي بالتسوق عند كل صلاة أي عندما يريدون الصلاة فهذا الحديث فيه مساء العظيمة مسألة الأولى فيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الرفق بأمتي فإنه
يراعي المشقه فيه تجنبها فهذا فيه رفقه صلى الله عليه وسلم بأمته و أنه يريد لهم اليسر والسهولة و يجنبهم ما يشق عليه و فيه المسألة الوصولية المشقه تجلب التيسير المشقه تجلب التيسير و
فيه أن الأمر يقتضي الوجود فهو لم يأمر به لكنه شرعه لأمتي و عندما يقوم المسلم للصلاة فقولوا عند كل صلاة يشمل صلاة الفريقة و يشمل صلاة النافلة و يشمل صلاة الفرد و صلاة الجماعة عند كل
صلاة والحكمة في استعمال السواك عند الصلاة ليوطيب راية تفمه لقراءة القرآن و حضور الملايكة الكرام لأن الملايكة تحبر عند تلاوة القرآن و استدلوا به على استحباب الصيام للصلاة السواك
للصائم استدلوا به على استحباب السواك للصائم لأن قوله عند كل صلاة يشمل الصائم و المفتر فهذا ما يستفاد من أو بعض ما يستفاد من هذا الحديث نعم عن حديثة ابن يمان رضي الله عنهما قال كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك حديثة ابن يمان صحابي الجليل صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي كان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا عن
الفتن خشية أن تصيبه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير و كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني كان رضي الله عنه على معرفة الفتن في الدين من أجل أن يتجنبها إذا
حدثت كان كثيرا السؤال عنها وهو وأبوه صحابيان حذيف صحابي وأبوه اليمان صحابي و اسمه حسيل اليمان اسمه حسيل و قد قتل في وقعة أحد قاتله المسلمون خطأ يظنونه من الكفار يعني اليمان الذي هو
والد خليفة قتل في وقعة أحد خطأا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيد الاستمرار أن هذه عادته صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من النوم سواء كان نوم الليل أو نوم النهار
من أي نوم كان إذا استيقظ من النوم يشوصوا فاهوا بالسواق يشوص يعني يمسح يشوص يعني يمسح فاهوا بالسواق والشوص معنى هو الغسل معنى يشوص يعني يزيل رائحة النوم من فمه بالسواق أي بالاستياك
أو بالنسواق الذي هو الآلة يشوص فاهوا بالسواق فاه يقولون هذا من الأسماع الخمسة التي ترفع بالواو وتجر باليا وتجر وتنصب باليا وتنصب بالآلف تنصب بالآلف الأسماع الخمسة التي ترفع بالواو
بدل الغمة وتجر باليا بدل الكسرة وتنصب بالآلف بدل الفتحة أي يشوص فاهوا مفعول يشوص فاهوا بالسواق فهذا الحديث فيه بيان موضع من المواضع من المواضع التي يستحب فيها استعمال السواق وعند
الاستيقاض من النوم لأن الفم يصير فيه رائحة كريها من الأبخرة التي تصاعد من المعدة وقت النوم يبادر في إزالة رائحة فمه من أثر النوم بسواق فيستحب للمسلم أن يفعل ذلك أنه إذا استيقظ من
النوم هي يستاك سواء كان يريد أن يصلي أو لا يريد سواء كان يريد الصلاة أو لا يريد الصلاة هذا من السنل نعم "عن عائشة رضي الله عنها قالت "دخل عبد الرحمن ابن وبي بكر الصديق رضي الله
عنهما "على النبي صلى الله عليه وسلم وانا مسندته إلى صدري وما عبد الرحمن سواك الرض يستن به صلى الله عليه وسلم بصراه فأخذت السواك فقظمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فاستن به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قطه أحسن منه فما عدى أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعيده أو إسبعة ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى وكانت تقول
ما تبين حاقنة وذاقنة نعم هذا الحديث في قصة وفات النبي صلى الله عليه وسلم وما ذا عمل عند الموت النبي صلى الله عليه وسلم لما مريض ومريض واجه أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنه وهذا من
فضائلها رضي الله عنه فأذن له بذلك فنقل إلى بيت عائشة ومرض فيه فلما حضرته الوفات عليه الصلاة والسلام جعلته عائشة في حجرها جعلت رأسه في حجرها تلطفا به صلى الله عليه وسلم وخدمة له
جعلت رأسه في حجرها بين حاقنتها وذاقنتها وفي رواية بين السحرها ونحرها وتوفر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في هذا المكان من عائشة رضي الله عنه قالت فدخل عبد الرحمن أخوها الرحمن بن
أبي بكرت أخوها وهو أكبر أولاد أبي بكرن الصديق وهو شقيق لعائشة رضي الله عنها ومع عبد الرحمن سواك معه سواك سواك أخبر فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبده يبده بنظره يعني ينظر إليه
ويطيل النظر إليه لكنه لا يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يتكلم ففهمت عائشة رضي الله عنها رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا السواك فأخذته من أخيها ثم وعطته لرسول الله صلى الله
عليه وسلم فاستاك به عليه الصلاة والسلام ثم رفع أصبعه فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفقاء فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة فائدها
الأولى فيه فضيلة عظيمة لعائشة رضي الله عنها حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم مرل في بيتها وتوفي ورأسه في حجرها وانها قامت بخدمته في هذه الحال وفهمت ما يريد فهيئت له المسواك ودفعته
إليه فاستعمله صلى الله عليه وسلم أنا كلها من فضائل عائشة رضي الله عنها وفيه مشروعية السواك فيه مشروعية السواك واستحباب السواك حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته استعمله
وطلبه أدل على فضيلة السواك فيه جواز استعمال المسواك الرطب لا يتعين أن يكون المسواك يابسا بل ولو كان رطبا لأنه يحصل به ما يحصل بالعود اليابس وفيه خدمة أهل العلم والفضل خدمة الزوجة
لزوجها فإن عائشة رضي الله عنها خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر يجري عليه ما يجري على البشر فيموت يمرض مريض صلى الله عليه وسلم كما
يمرض الناس ومات كما يموت بن آدم قال سبحانه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسول أفا إما تأو قتل إن قلبتم على عقابكم وإن أميت وإنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون قال سبحانه وما
جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفا إما تأفهم الخالد كل نفس ذائقته الموت ففيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم مريض صابه المرض واصابته سكرات الموت ومات عليه الصلاة والسلام هذا رد على المخرفين
الذين يقولون إن الرسول لم يموت إن الرسول لم يموت أنه لا يزال حيا وأنه يأتي إلى الناس ويحظر مجالس الصوفية ويحظر في احتفال المولد المبتدع هذا كل من الأكاذيب والخرافات الرسول صلى الله
عليه وسلم توفي كغيره من البشر وانتقل إلى الرفيق الأعلى وترك الدنيا عليه الصلاة والسلام هذه مسألة عظيمة في العقيدة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كغيره بلغ الرسالة وأدى الأمانة وترك
فينا كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم ولما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة توفاه الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام وما عاش صلى الله
عليه وسلم بعد نزول هذه الآية إلا بضعه ثمانون يوما توفي عليه الصلاة والسلام وقد أعطاه الله أماره على ماهذا رأىها فإنها دليل على قرب أجله عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه قوله
تعالى هذه علامة جعلها الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم تدل الرسول على قرب أجله فكان يستغفر الله في الركوع بعد ما نزلت عليه هذه الآية يتأول القرآن كما تقول عاش يعني يفسر القرآن
بذلك نعم وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك وفيه العمل بالإشارة فيه العمل الحديث العمل بالإشارة إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثكلم ولكنه يعطي إشارة إلى ما يريد ففهمت
عايشة رضي الله عنها هذه الإشارة فعملت بها نعم وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت أاخذه لك فأشار برأسه أن نعم هذا لفظ البخار ولمسلم نحوه نعم هو ما تكلم عليه الصلاة
والسلام ولكنه كان ينظر إلى السواك فلما أطال نظره إليه فأشار برأسه أن نعم فأخذته وهيئته له صلى الله عليه وسلم ففيه العمل بالإشارة المفخومة إذا فهمت وأنها تقوم مقامة اللفظ ومنه قوله
تعالى قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزة يعني إشارة يعني ذكرية عليه السلام خرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحه مكرة وعاشية أوحى إليهم يعني أشار إليهم لأنه امتنع
من الكلام من غير خرص وإنما هذه علامة جعلها الله له قال رب جعل لآية قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزة وفي الآية لخرى ثلاثة أيام سوية يعني ليس ذك مرض أو مانع يمنع من
الكلام نعم نعم هذا الحليف فيه أيضاً التسوق بالعود الراطب وأنه مثل اليابس وفيه التسوق على اللسان تسوق إذاً يكون على الأسنان ويكون على اللثة ويكون على اللسان يمسحها بالمسواق ليزيل مع
عليها من مخلفات ومن رائحة كريها والمسواق أحسن ما يستعمل فيه عود الأراك هذا هو أحسن ما يستعمل في السواق ويجوز بغيره من كل ما يحصل به المقصود يجوز بسائر الأشياء التي يحصل بها المقصود
مثل العرجون عرجون النخلة أو أي عود أي عود اللي يزيل رائحة الفم يستعمح حتى قالوا حتى بالخرق هيضاً وذي الأصبع ولكن الأفضل أن يكون بالمسواق الأفضل أن يكون بالمسواق وأفضل أنواع المسواق
الأراك لأنه طيب الرائحة وليأنه لين وليأنه يبقى مع المعال استعمال لا فيه خواص نعم وقوله يقول "أع" يعني أنه يستعمل السواق حتى إنه يكاد يتقيق من استعمال السواق حتى ينظف الفم وتطيب
رائحته نعم ما يكفي إنه يدخل السواق بفمه لا التسوق صفته أن يستاك عرضاً يقضل المسواق بيده اليسراء لأنه من إزالة الأذى واليسراء تستعمل لإزالة الأذى كما سبق يبدأ من الجانب الأيمن من
أسنانه ويومره إلى الجانب الأيسر عرضاً يستاك عرضاً وأما اللسان فا يستاك طولاً على طول اللسان ويبالغ حتى إن الرسول يدخل إلى أخص اللسان بأجل إزالة مع عليه من الرائحة ويبدأ من الأسنان
وعلى اللفة ويمسك المسواق بيده اليسراء ويبدأ من اليمين إلى اليسار لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيام في تنعوله وترجوله وطهوره وطهوره وهذا من الطهور يبدأ بأيمن الفم هذه
يصمت المسواق التسوق نعم باب المسحي على الخفاين الله سبحانه وتعالى لما ذكر صفة الوضع يقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسل وجوهاكم وايديكم إلى المراهب وامسحوا
برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين وأرجو لكم معطوف على وجوه أغسلوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهاكم وايديكم إلى المراهب معطوف على قوله وايديكم وايديكم منصوب وأرجو لكم معطوف على
وايديكم والمعطوف على المنصوب منصوب فأمر بغسلوك فأمر بغسلوك فأمر بغسلوك ويكون ساترا للكعبين وما تحتهما ويكون فابتا على الرجل يشوق نزعه الله جل وعلى في هذه الحالة أمر بلمسح على
القففين بدلا عن غسل الرجلين لما في نزعهما من المشقه وهذا من تيسير الله عزيو جل وهذا يسمى رخصة هذا يسمى من باب الرخصة والرخصة ما ثبت على خلاف دليل لمعارض راجح مثبت على خلاف الدليل
لمعارض راجح الدليل غسل الرجلين هذا الدليل والمسح على القففين هذا معارض لكنه راجح يكون رخصة من باب الرخصة وغسل الرجلين من باب العزيمة من باب العزيمة والله جل وعلى يحب أن تؤتى رخصه
كما يكره أن تؤتى مع صيأته فلا ينبغينك أنك تقول بغسل الرجليني بخلع خفاف وغسل الرجليني من باب التحديث من باب التديث هذا تكلف لا ينبغي العمل بالرخصة هنا أفضل من غسل الرجلين أفضل من
غسل الرجلين تسهيلا على الناس فغسل المسح على القففين رخصة ثابتة أجمع عليه أهل السنة ولم يخالف فيه إلا الرافضة والمبتدع ولا عبرة بخلافهم فيه أربعون حديثا على الرسول الله صلى الله
عليه وسلم فأربعون حديث متواتر إذا مسح على القفين متواتر ثابت بالسنة المتواترة وروا المسح على القفين سبعون صحابياً روا المسح على القفين سبعون صحابياً من صحابة رسول الله صلى الله
عليه وسلم فلا يمكن المسح على القفين إلا مبتدع لما من يذكر المسح على القفين في كتب العقائد رد على المبتدع وأن المسح على القفين من مسائل الفق لكنهم يذكرونه في العقائد رد على المبتدع
واستنكاراً لما هم عليه من مخالفة السنة المسح على القفين رخصة ثابتة إيها أربعون حديثاً ورواها سبعون صحابياً فهو متواتر والمسح عليهم أفضل من خلعهم وأفضل من خلعهم وأسل الرجلين لكن
يقولوا لا يسن أن يلبس من أجل أن يمسح ما يسن أن يلبس يقول على شاء نمسح وإنما يلبس لأجل حاجته إلى اللبس فإذا أراد أن يتوضى يمسح وله شروط المسح على القفين لاه شروط يأتي بعضها أو أهمها
المهم أن المسح على القفين لا ينكره إلا مبتدع باب المسح على القفين وإنما من أعلى يضع يديه مفرجتي الأصابع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليمنى واليسرى من رؤوس أصابع رجليها يمرها إلى
ساقه هالصيفة المسح على القفين منما يصنع للرجلين نعم وله بشارط أن يكون من جل كل ما يستر الرجلين ويصنع لهما فإنه يمسح عليه نعم نعم المغيره بن شعبة الخقف رضي الله عنه كان من دهات
العرب وعد من دهات العرب وهو صحابي جليل أسلم عام الخندق وحضر كثيرا من الغزوات مع الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسافر معه أن الرسول صلى الله عليه وسلم توظّى للصلاة توظّى قال المغيره
فأهويته يعني مددته يديه مددته يديه أهوى إذا مدد يده وهوى إذا نزل إلى الأرض فمعنى أهويته أي مددته يديه لأخلع خفى الرسول صلى الله عليه وسلم من أجليان يغسل رجليه ظلنا أن الرسول سيغسل
رجليه أراد أن يخدمه يتشرّف لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعهما أي تركهما لا تخلعهما فإن لبستهما طاهرتين يعني على طهاره لبستهما على طهاره فهذا فيه دليل على أنه يشترط للمسع
للخفى أن يلبسهما بعد كمال الطهاره يتوظّى وضوءا كاملا فإذا توفّر هذا الشرط إنه يمسح عليهما عندما يتوظّى مرة ثانية ولا يخلعهما قال دعهما هذا الدليل على أنه لا يخلع الخفى إذا لبسهما
على طهاره لا يخلعهما من أجلي غسلي رجليه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق إيمانا وعبادة لله ما قال أنه الغسل أفضل من المسيح فإن ينخلتهما طاهرته فهذا الحديث فيه دليل فيه
مسائل المسألة الأولى فيه فضيلة للمغيرا بشعب ربي الله وعنه وأنه تشرف بخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه خدمة آل الفضل وأهل العلم وفيه شرط الطهاره للمسح على الخفىين فإن لبسهما وهو
على غير طهاره فإنه لا يمسح إذا لبسهما وغير متوظي فلا يمسح عليهما بل يجب عليه أن يخلعهما وأن يغسل رجليه هذا مفاد قوله صلى الله عليه وسلم ادخلتهما طاهرته فقوله فإني أدخلتهما هذا
تعليل لقوله دعهما يتركهم فدل على أنه يسترط للمسح على الخفىين أن يلبسهما على طهارة كاملة واستدلوا به أيضا على أنه لا بد أن يلبسهما بعد نهاية الوضوه بعد نهاية الوضوه قوله أدخلتهما
طاهرتيني فلو أنه غسل الرجل اليومنا مثلا ثم لبس الخفى ثم غسل الرجل اليسرى ثم لبس لا يمسح عليهم لا يمسح عليهم لأنه لم يدخلهما طاهرتين بل أدخل واحدة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول
أدخلتهما طاهرتيني لأنه لو غسل رجلا وأدخلها في الخفى يلو لا يمسح عليهم عليهم لأنه لم يدخلهما طاهرتيني عن حذيفة ابن اليماني رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبالا
وتوظى ومسع على خفى مختصراء عن حذيفة ابن اليماني رضي الله عنهما ينكلاه مع صحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم عيد الحديث عن حذيفة ابن اليماني رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله
عليه وسلم فبالا هذا يدل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة من مشروعية المسح على الخفىين وفيه زيادة أنه يمسح عليهم من الحدث الأسغر فقط يمسح عليهم من الحدث الأسغر إذا لبسهما على طهارة
كاملة
ثم بال أو تغوطة أو حصل منه حدث أسغر فإنه يمسح علي الخفىين أما إذا حصل منه حدث أكبر كالجنابه والحيض للنسى وما شبه ذلك فإنه لا يمسح عليهم من الحدث الأكبر وفي حديث صفوان ابن عسال رضي
الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أنه لا ننزع خفافنا إلا من جنابه لكن من بولن وغائط ونوم فهذا دليل على نولا يمسح علي الخفىين إلا في الطهارة الصغراء أي الطهارة من
الحدث الأسغر وأما الحدث الأكبر لا بد من خلع الخفىين نعم فأس للرجلين أعيد الحديث عن حضيفة ابن اليمن رضي الله عنه ما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالمدينة كان مع النبي
صلى الله عليه وسلم بالمدينة نعم فبالا وتلقى صلى الله عليه وسلم وصفة ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أتى ساباقت قوم يعني محل القاء والزبالة فبالا قائما صلى الله عليه وسلم وأمرى حضيفة أن
يتنحى أمرى هو أن يتنحى ثم بالا صلى الله عليه وسلم فلما فرغى من بوله توظى ومسحى على خفىه ومسحى على خفىه والبول قائما يجوز في أحوال إذا كان مريضا ولا يستطيع الجلوس أو كان المكان الذي
يبول فيه وسخا وإذا جلس يتوسخ فلا باسان يبول قائما للحاجة أما في غير الحاجة فيبول جالسا نعم نعم مختصرة أنا ذكارت لكم القصة ولماذي هو الماء الرقيق الذي يخرج بسبب النظار أو بسبب
الملاعب ملاعبة الزوجة أو بسبب التفكير ما أن رقيق يخرج ليس من المخرج البول هو ما أن رقيق أبيض وليس منيا ليس بولا ولا منيا وإنما هو شيء بينهما هذا لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضع ناقظ
للوضع وهو نجس المذي نجس بخلاف المني فإنه طاه المذي نجس يغسل ويتوظع منه يستنجي ويتوظع منه نعم أعيد الحديث عن علي ابنى بيطالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذعى فاستحيته فاستحيته أن أسأل
رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرط المقداد ابن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوظع نعم ولي البخاري توظع وغسل ذكرك ولي مسلم توظع وانضح فرجك نعم هذا الحديث برواياته
فهي أن المذي لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضع هو ناقظ من نواقظ الوضع وقول علي رضي الله عنه كنت رجلا مذعا أي كثير المذي مذعا هذه مبالغة يعني كثير المذي أنه شاب قوي رضي الله عنه فكان
كثير المذي استحيا أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم لأن فاطمة ابنت الرسول صلى الله عليه وسلم زوجت علي استحيا أن يسأل له مباشرة فوكل المقداد ابن الأسود الصحابي الجريل وكله أن يسأل
له فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوظع يغسل ذكره ويتوظع برواية ينضح فرجك المسألة الأولى فيه أن الحياة لا يمنع من سؤال أهل العلم عن ما أشكر فإما أن يسأل مباشرة وإما أن
يوكل فعلي رضي الله عنه لما استحيا ووكل ولم يسكت ويمنعه الحياة من أسؤال لأنه ذي عبادة ودين ولا يقئ الإنسان يمنعه الحياة من أن يسأل عن أمور دينه لكن إذا كان ما يقدر على مواجهة العالم
فإنه يوكل من يسأل له ففيه التوكيل في السؤال وأن الموكل يعمل بقول الوكيل هذا فيه دليل على قبول خبر الواحد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره ويتوظع هذا دليل على أن
المذية يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل وأنه نجس يغسل المخرج من باب الاستنجاء ويغسل الذكر أيضا وكلها وفي رواية يغسل أنثيه يعني الخصيتين يغسل الخصيتين وإذا القصبة الذكر ومقوى المخرج ينضحه
بالماء أدل على أن المنية نجس أيضا أولا أنه ينقض الوضوء أثانيا أنه نجس يغسل ولكن نجاسته مخففة يكفي فيها أن نضش والرش فيغسل ما أصابه المذي من البدن أو ثوب فهو نجاسه مخففة وأما غسله
الذكر والأنثين قالوا هذا لأجل التبريد أن يبرد الذكر والخصيتين فيخف خروج المذي وفي الحديث دليل على التوكيل في السؤال إذا كان الإنسان يستحي من المباشر فهو يكفي من يسأل عنه ويعمل بخبر
الوكيل هذا ما يدل عليه الحديث يدل على أولا أن المذية ناقض للوضوء ثانيا أنه لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء ثالثا أنه لا يكفي فيه الاستجمار مثل خارج الدول والغاية كما سبق ما يكفي
فيه الاستجمار وإنما يغسل لا بد من الغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بغسل الذكر فلا يكفي فيه الاستجمار ثالثا فيه أن المذية نجس يغسل ما أصابه رابعا أن نجاسته مخففة يكفي فيها
الرش والنظح ثالثا فيه التوكيل في السؤال والطلب الحتية نعم فضيلة الشيخ هل يجوز استعمال الفرشة والمعجون بدلا من السواك الجواز يجوز استعمال الفرشة والمعجون لكن ما يكفي عن السواك ما
يكفي عن السواك السواك سنة وأما استعمال الفرشة والمعجون ولا من المباح ولا يكفي عن السنة نعم فضيلة الشيخ يقول السائل المراد في حجرها والحاقنا هي ما بين الترقوتين نعم وقيل الحاقنا هي
المعيدة نعم المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفيه وراسه في حجرها نعم فضيلة الشيخ يقول السائل وردا في حديث لو لا أنا شق على أمتي لا مرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي رواية مع كل صلاة
فهل بينهم تعارض فضيلة الشيخ يقول السائل نعم فضيلة الشيخ يقول السائل فهل أمسح على الجوربين؟
فضيلة الشيخ يقول السائل فضيلة الشيخ يقول السائل فضيلة الشيخ يقول السائل وكذلك بعد انتهاء مدة المسح نعم ينتقى الوضوء إذا خلعت الممسوح من شراب أو خوف أو كنادر إذا خلعته وظهرت الرجل
بطل الوضوء ولا بد من إعادة الوضوء وكذلك إذا تمت المدة فإنه يبطل الوضوء بتمام المدة فضيلة الشيخ يقول السائل فضيلة الشيخ يقول السائل فضيلة الشيخ يقول السائل لا ما يكفي قول آمين تصلي
على النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا أمر الله به يا يولدين آمن صل عليه وسلم متسينة ولم يقول قول آمين نعم فتصلي عليه نعم فضيلة الشيخ يقول السائل فهل لي أن أدعوه حين يقنط الإمام
المعروف إن القنوط في صلاة الفجر عند الشاهعية ولو المعروف لكن على كل حال إذا قنط الإمام في صلاة الفجر فأنت تتابعه قوله صلى الله عليه وسلم لما جعل الإمام لي وتمبيه تتابعه في القنوط
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل لا أولى تركه لكن إذاحتاج إلى هذا إذاحتاج إلى هذا يصل عنده ساوس أنه يخرج من الشيء أو يستبري أن يعصر الذكر حتى يخرج ما تبقى في القصده إذا كان عنده شك
ووسوس يأجل يزيل هذا الوسوس وهذا الواهب أما إذا كان معا فيها الله ولا عندي شيء فضيلة الشيخ هل هناك فرق بين المذي الكثير والقليل وليعفا عن قليله؟
لا فرق إذا خرج المهم إنه إذا خرج سوى عن قليل أو كثيرا الحكم واحد فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجب على الإنسان كل ما أحس بأنه أم بأم هل يجب على الإنسان كل ما أحس بأنه أم بأم هل يتأكد
ولو كان في الصلاة؟
فهل يجوز المسح عليه ما؟
لا يجوز المسح إلا على ما يستر الرجل ستراً كاملاً لحيث ما يظهر شيء من الرجل من الكعبين وما تحت وما إذا كان نعم اللغسيور عريضة ولغسيور ويظهر من الرجلين شيء فلا يصح؟
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل لا رفع اليدين عند الركوع وعند القيام من الركوع في ثلاثة مواضع عند تكبيرت الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع هذا الذي صحت به الأحالي في موضع رابع
مختلف فيه وإذا قام من التشاهد الأول أظل علمه يرى أنه يرفع يديك أيضاً أو بين السيدتين هذا لا دليل عليه نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز للإنسان أن يقول خليلي الله تعالى ما الله
ما اتخذ خليل هذا يجوز لمن اتخذه الله خليلاً هو إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام وغيرهما لم يتخذه الله خليلاً ولا يقال هذا نعم فضيلة الشيخ يقول السائل إذا دع الإمام دعاء القنوت
فماذا يقول المأموم عند الثنائي والحمد يقول ما يقوله الإمام يتابع الإمام يتابع الإمام لا فضيلة الشيخ يقول السائل هل ما دون الهر في الخلقتي هل ما دون الهر نعم فضيلة الشيخ يقول السائل
نرى والله الحمد يقول السائل نرى والله الحمد في هذه الأيام إقبال الشبابي نرى نعم نقل نرى والله الحمد في هذه الأيام إقبال الشبابي على مجالس العلم وخاصة مجالس العلماء فمن نصيحة نعم
هذه علامة خير علامة خير إقبال الشباب على حلق الذكر على دروس العلم هذه علامة خير خير اللهم خير للمسلمين تتفقوا في دين الله حضر مجالس الذكر ولا سيما في بهوة الله عز وجل هذه علامة خير
نحثهم على ملازمتها وعلى وعلى إقبال عليها وعلى أن يحضر فهم الإنسان وفكر الإنسان عندها حتى يستفيد هذه علامة خير والحمد لله نعم فضيلة الشيخ ذكرتم حديثة حذيفة وسؤاله عن الفتن فهل ينبغي
السؤال عن الفتن والحذر منها ينبغي طراءة الأحابيث الصحيحة التي وردت من الفتن من أجل الإنسان يحضر منها نعم هذه الموجودة في الأحاديث الصحيح يعرفها الإنسان من أجل أن يحضر منها ويسأل
الله سلامة سلامة منها نعم وضيلة الشيخ في حديث حذيفة هل يدل على استحباب الوضوء بعد الحدث إذا احتاج الإنسان من عيلة الوضوء توضيه كون الإنسان على طهارة هذا طيب كون الإنسان في أغلب
أحوالة على طهارة هذا الشيء طيب ولكن إذا راداً يصلي إنه يجب عليه أو راداً يقرأ القرآن عن ظهر قلب يستحب له وإن راداً يقرأ القرآن من النصحة يجب عليه أن يتوضه نعم وإن قطعه وهل الأخت من
الرضاعة وابنة العمي وابنت العمي منهم القرابة من النسب من جهة الأم ومن جهة الأب القرابة من النسب هؤلاء هم قلوا الأرحام الذين تجيبوا صلةهم وأبنى الأعمام من الأرحام نعم أما الأخت من
الرضاعة والأم من الرضاعة والأخ من الرضاعة فهؤلاء ليس قرابة ليس لهم حقوق القرابة لكن إذا أراد أن يكرمهم جنباب المكافئة والحسان لشي طيب لكن لا يجب عليه ذلك أما صلة الأرحام فهي واجبه
قطعتهم محرمة أما صلة الرضاعة هذه لا يجب لها شيء إلا من باب المعروف وحسن الخلق معهم نعم نعم نعم في هذه الأيام نعم إذا احتاجت للعمل تنفق على نفسها على أولادها تخرج في النهار تخرج في
النهار لا في الليل الليل تبيت في بيتها ولا تخرج منه أما في النهار في يجوز لها القروج للحاجة طلب الرزق نعم فضيلة الشيخ يقول السائل أم يمسح اليومنا ثم يسرع؟
المسح على أي صفة كان جائز المهم هو يمسح مسحه هما جميعا أو مسحة واحدة ثم مسحة الأخرى لا معنى من ذلك نعم فضيلة الشيخ يقول السائل يقول المسح على أي صفة كان جائز المهم هو يمسح بالمهم
6 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الطهارة\باب في المذي وغيره\صالح الفوزان\الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على الشيف الدفتور بصالح من فوزان فوزان شرح كتاب عودة الأحكام للحافظ عبدالغاني المقتسي رحمه الله الدرس الصادس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى عن عباد بن تميم عن عبدالله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال شكية إلى النبي صلى الله عليه وسلم
الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيئ في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعي
هذا الحديث عن عباد بن تميم التابعي عن عبدالله بن زيد المازني صحابي أنه شكية إلى النبي صلى الله عليه وسلم شكية ألم ابنين للمجهول لم يسمى من الشاكي ولا يترتب على هذا لا يترتب على هذا
نقص لأنه لم يذكر الشاكي لا يترتب عليه نقص شكية إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل خيل إليه للصلاة أنه خرج منه شيء يعني شيء ينقض الوضوء فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف يعني لا
ينصرف من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريح يعني يتحقق للخروج الشيء ديوجود إحداهاتين العلامتين هذا حديث عظيم فيه فوايد المسلمين ويحول المشاكل كثيرة عن المسلمين فقوله شكية إلى النبي
صلى الله عليه وسلم هذا فيه الرجل إلى أهل العلم فيما أشكل المسائل الدين الله جل وعلا يقول أسألوا أهل الذكري إن كنتم لا تعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله هو الذي
يسأل ومن بعده يسأل أهل العلم أسألوا أهل الذكري يعني أهل العلم والعلمة ورثت الأنبياء يرجع إليهم بعد الأنبياء فيما أشكل من أمور الدين شكية إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا
قام في الصلاة يحصل عنده وساوس هل انتقل وضعه أو لا ذلك أن الشيطان حريص على أن يشوش على المسلم ويشغله عن صلاته ويصرفه عنه ما استطاع إلى ذلك سبيلة فهو يخيل إلى الإنسان أنه أحدث خرج
منه شيء النبي صلى الله عليه وسلم سد عليه الطريق وأفتى بأن الإنسان يستمر في صلاتي ولا ينصرف منها حتى يتحقق حصول الناقظ للوضوع لأن الأصل الطهارة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين
فالطهارة متيقنة وحصول الناقظ مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك هذه قاعدة عند أهل العلم ويما أخوذ من هذا الحديث أن اليقين لا يزول بالشك فمن تيقن أنه على طهارة وشكها لانتقل وضعه فإنه
يبني على الأصل الله الطهارة وكذلك العكس لو تيطن أنه على غير وضع وشك هل توظّى أولا أن الأصل بقاء الحدث لا يتوظّى لأنه متيقن أنه على غير طهارة وحصل عنده شكل هذا ارتفع حدثه بالوضع أو
بالغتسان يجب عليه أن يتطهر لأن اليقين لا يزول بالشك فهذا أراحة الموسوسين الذين أحسن عندهم مشاوس في صلاتهم وما أكثرهم ما أكثر الموسوسين الذين يأتيهم الشيطان فيورطع فيهم الشك فالنبي
صلى الله عليه وسلم أراحهم يا ذي القاعدة العظيمة والحمد لله أنه يبقى على طهارة وعلى صلاةه وأنه لا يلتفت إلى الشك فإنه من الشيطان وقد جاء أن الشيطان ينفخ في مقعدة الإنسان أو يصلي أو
يحرك شيئا من شعر دبره فيخيل لي أنه أحد يوجد عنده شيء من الحركة أو من النفخ أو غير ذلك فلا يلتفت الإنسان له ما لم يجد إحدى هاتين العلامتين سماع صوت الحدث أو وجود رائحته حين إذن زال
اليقين زال اليقين ووجد الحدث فينصرف من صلاته ولا يستنف فهذا الحديث فيه يا ذي القاعدة العظيمة وفيه أن من تيقن الحدث أو في الصلاة لا يجوز له أن يستمر فيها ولكنه يستمر في الصلاة لأنه
يستحيء أنه يخرج هذا لا يجوز لا يجوز له أن يستمر لا ينصرف حتى يسمع أدل على أنه إذا تيقن ينصرف ولا يجوز له الاستمرار في صلاته أنه مادام أنه متيقل للطهارة فإنها باقية ولا تزول بالشك
وإتخذوا منه قاعدة عامة بجميع الأشياء بجميع الأحكام أن اليقين لا يزول بالشك لكن بعض العلم يقول هذا مطلق اليقين لا يزول بالشك قبل الصلاة أو وهو في الصلاة مادام أنه توضى يقين وشك في
الحدث فإنه لا يلتفت للشك سواء قبل الصلاة أو وهو في الصلاة وبعضهم يقول هذا إذا كان في الصلاة إذا شك وهو في الصلاة فلا ينصرف حتى يتيق والراجح الأول أنه عام سواء حصل الشك قبل الصلاة
أو حصل وهو فيه أثناء الصلاة فإنه لا ينصرف منه بينما بعض العلم يقول إذا شك في الحدث فإنها بطلت طهارته وهو خلاف الحديث قالوا لأنه الأصل بقى الصلاة في ذمته وأنه لا يخرج وأنه لا تبرأ
ذمته من الصلاة إلا بيقين الطهاره وهذا عنده شك فرجعوا إلى أن الأصل شغل الذمه بالصلاة وأن ذمته لا تبرأ إلا إذا تيقن أنه أداه على وجه صحيح لا لبس فيه ولا شك وهذا عنده شك فثلاثة أقوال
في المسألة أول أول ظاهر الحديث أنه لا يلتفت إلى الشك مع وجود اليقين شواء في الصلاة أو خارج الصلاة أول الثاني أنه إذا كان في الصلاة فلا ينصرف وإن شك قبل دخوله الصلاة وإذا كان في
الصلاة أي النه يتوضى القول الثالث أنه يتوضى مطلقاً شك في الصلاة أو خارج الصلاة وهذا القول الأخير خلاف الحديث فلا يعول عليه هذا القول الأخير خلاف الحديث فلا يعول عليه والصحيح هو
الرأي الأول والحمد لله نعم وعن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بإبن الله صغير لم يأكل الطعامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعى بماء فنضحه على
ثوبه ولم يغسل عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل بصبي فبال على ثوبه فدعى بماء فاتبعه إياه ولمسلم فاتبعه بوله ولم يغسل هذا الحليثان في بول الصبي
الغلام الذكر الذي لم يأكل الطعامة وما ذا يعمل به ففي حديث أم قيس بنت محصن وهي أختع الكاشة بمحصر رضي الله عنه أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم ببن لها كان من عادتهم إذا ولد المولود
أنهم يأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه ويدعو له ويبرك عليه كانت هذه عادتهم بالموليد يأتون بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمن جملةهم هذه المرأة جاءت ببن الله صغيف لا
يأكل الطعام فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم وتواضعه فهو أفضل الخلق ويضع الصبي في حجره عليه الصلاة وسلم إيه تواضعه صلى الله عليه وسلم فبال
الغلام في حجر النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم دع بما إن فصبه أو رشه على محل البول ولم يغسله يعني لم يفرقه ويعصره بل اكتفاء بنضحه بالماء أنا في الحديثين حديث عائشة
حديث أمقيس فيه ما أنه صب الماء على موضع البول من ثوبه صلى الله عليه وسلم ولم يغسله يعني لم يفرقه ولم يعصره كما هي العادة في غسل النجاسات فدل لهذا الحديث على مسائل مسألة الأولى ما
كانوا يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم من إتيانه بالمواليد يدعو لهم ويحنكهم ويدعو لهم بالبركة وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يشرع مع غيره يعني يؤتب المواليد إلى العلم أو
إلى أهل الفضر لأن الصحابه ما كانوا يفعلونه إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه التبرك بريقه صلى الله عليه وسلم وفيه التبرك بريقه صلى الله عليه وسلم لأنه مبارك عليه الصلاة والسلام
فهو تبرك بآثاره المنفصلة من جسده عليه الصلاة والسلام ومع ذلك يتبرك بها لأن فيها بركة من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في حياته عليه الصلاة والسلام أما بعد أن مات انقطعت آثاره
البدنية انقطعت هذه الآثار إلى الريق والعرق والشعر والثوب وإن كانت بعض الأشياء وعندوا آثاره كثيابه وشعره بقيت مدة عند بعض الصحابه لكن انقرضت على طول الزمان وليس لها وجود الان فلا
يجوز التبرك بالمواضع التي جلس فيها والمواضع التي صلى فيها لا يجوز هذا إلا ما ورد به الدليل خاص التبرك بآثاره في الأرض جلوسه ومصلاة ومكانه لا يتبرك به إنما هذا خاص بمن فاصل من جسده
عليه الصلاة والسلام هذا يرد به على الخرافيين الذين تحاولون الآن حياء الآثار سمونها الآثار النبوية وآثار الصالحين ويقولون دار المولد وغار حرا وغار الثور والأمكنة التي جلس فيها صلى
الله عليه وسلم هذا مبتدع لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ما كان يذهب إلى غار الثور ولا إلى غار حرا بعد بعثة عليه الصلاة والسلام إلا أنه ذهب إلى غار الثور يوم الهجرة من أجل
ولم يكن الصحابة يذهبون إلى هذه الأماكن ولم يكنوا يعتنون بها إلا بالمساجد التي يبوث الله عز وجل ألا يجوز التعلق بها لأنها وسيلة إلى الشرك وسيلة إلى الشرك والتبرك بها واعتقاد أنها
يحصل بزيارتها والدعاء عندها يحصل بذلك الإجابة ويحصل بذلك المطلوب فيقول هذا إلى الشرك كما حصل في قوم نوح لما غالوا في الصالحين وذو تبركوا بآتارهم وقعوا فيهم الشرك فالواجب قاطع هذه
الوسيلة وأم احتجاجهم بالتبرك بريطه ومن فصل من جسده نعم هذا صحيح هذا السنة وفعله الصحابة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا انتهى بموته عليه الصلاة والسلام فلا يلبس على الناس
مثل هذا الأمر فرق بين هذا وهذا وفرق بين المساجد أو المصليات فرق بين المصليات التي قصدها للصلاة فيها والمساة والمصليات التي صلى فيها مصادفة ولم يقصدها مثل الأمكن التي صلى في طريقه
لما حضرته الصلاة لم يقصدها وإنما صلى فيها مصادفة لما حضرته الصلاة الأمكن التي قصدها من أجل الصلاة فيها ومن أجل أن يصلى فيها من بعده كما حصل في بيت اتباني بالمالك ومسليم هذه قصدها
عليه الصلاة والسلام لأشخاص معينين ولم تبقى بعد ذلك مزارات ما كان الصحابة يروحون البيت المسليم ولا يروحون البيت اتباني بالمالك وماذا هذا خاص بياصحابة هذه البيوت يجري أن يصل فيها بعد
النبي صلى الله عليه وسلم فوخاص بهم بدليل النصحابة ما كانوا يذهبون إلى هذه المصليات في بيت مسليم أو بيت اتباني بالمالك ما أشبه ذلك يوقف عند الدليل وعند النص ويقتدى بفعل الصحابة رضي
الله عنهم لأنهم أعلم الأمة لما يشرع وما لا يشرع نرجع إلى أصل المسألة وهو أن الصحابة كانوا ياتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكم ويدعونهم بالبركة ومن ذلك هذا الغلام فالفي حجره
صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالما وصبه وعليه ثالثا في الحديث دليل على أن نجاست بول الغلام الذي لا يأكل الطعام أنها نجاسة مخففة يكفي فيها أن نضح مثل نجاسة المذي
كما سبق نجاسة مخففة يكفي نضحها بالماء ولا تحتاج إلى غسل وأما الجارية يعني الأنثى فإن بولها نجز مثل الكبيرة ولو كانت لا تأكل الطعام ولو كان الطفلة الجارية يعني الأنثى الصغيرة وفي
الحديث الآخر يغسل من بول الجارية ويرشوا من بول الغلام هذا خاص بالذكر وقد اختلف العلمة في الحكمة في الفرق بين الذكر والانثى في كون الذكر يكفي ولو نضح بوله بالماء والأنثى لا بد من
غسله كالكبيرة ما الفرق بينهما مع أن كل منهما صغير كل منهما لم يأكل الطعام حكمة في هذا خفية والله علم لكن منهم من يقول لأن الغلام يكثر حمله للشفقة عليه ومحبته ويحصل منه تبول فيسر
الله على المسلمين في أن يكتفه بنظح بوله لا فعل للمشقة تخفيف ومباب التخفيف لأن الشيء إذا كثر وشقة على الناس فإنه يسر ولما كان الغلام له محبه بقلوب الناس ويكثرون من حمله خفف الله فيه
لأنه ينظح من بوله بشرد أن يكتفي باللبن ولا يأكل الطعام فإن أكل الطعام فهو مثل الكبير يغسل من بوله لأن الأصل في البول النجاس هو أنه يغسل واستثني منه بول الغلام هذا الذي يرضع يرضع
اللبن ولا يأكل الطعام فهيكتصر على موضع يكتصر على موضع الدليل لأنه استثناء من الأصل استثناء من الأصل تخصيص من الأصل فيوقف عنده وأما الأنثى قالوا لأن الناس ما يميلون لها ولا يشفقون
عليها ولا يكثر حملها فبقيت على الأصل بقيت على الأصل أن بولها نجس نجاس مغل الله وأنه يغسلك غيره من الأبوال هذا قيلة في الفرق وقيلة لأن الغلام الذكر مخلوق أصله من التراب أصله من
التراب لأن آدم عليه السلام أصله من التراب والتراب طاهر وأما الأنثى فأصلها من حوة مخلوقه من آدم من لحم ودم ففيه فرق بين أصل خلقة الذكر وأصل خلقة الأنثى أورق بينه ما في الحكم الله
يعلم نعم نعم في هذا الحديث أنه أعرابيا الأعرابي واحد الأعراب وهم سكان البادية وقالوا لهم الأعراب وأما سكان الحاضرة ويقالوا لهم أهل الحضر والغالب على الباديه الجفاء والغالب على
الباديه الجفاء والجهل بأحكام الشرع وأما الغالب على أهل القرى وأهل المدن فأنهم يتعلمون بأحكام الشرع من النبي صلى الله عليه وسلم ومن العلم فهذا الأعرابي جاء من الباديه لا يعرف شيئاً
من أحكام المساجد فصلى ركعةيني ثم قال الله مرحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجر تواسعاً ثم لم يلبث أنبال في المسجد في طائفة المسجد يعني في ناحية
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا شك أمر منكر البول في المساجد أمر منكر ولذلك بادر الصحابة في زجره لأنه فعل منكران ففي هذا إنكر المنكر في هذا إنكر المنكر إذا حصل وفيه أنه أن
المساجد أنه يشترت طهارة المساجد من النجاسة يشترت تطهير المساجد من النجاسة لا تجود الصلاة في مكان النجس لا في المساجد ولا في غيرها يشترت طهارة البقعة التي يصل فيها فهذا العراب خالف
الحكم الشرعي وبال في المسجد الذي يصل في الناس بل وفي أفضل المساجد بعد المسجد الحرام وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فللك أنكر عليه الصحابة ولكن نظراً لكونه جاهلاً رفق به النبي
صلى الله عليه وسلم فهذا فيه الرفق في الجاهل إذا فعل منكراً وهو جاهل أي إنه يرفق به ويبين له الحكم الشرعي برفق لا بغي الله وقسبه ويكمل بوله وتركه حتى أكمل بوله قالوا لأنه لوقاً وقطع
بوله حصل مضرتاً مضرها الأولى أنه يتضرر صحيًا لأن حفس البول يضر بصحة الإنسان وثانياً فهذا فيه قاعدة إرتكاب أخف الضررين فأخف الضررين لدفعه أعلى هما أو إرتكاب أخف المفسداتين هذا أخذ
منه هذه القاعدة العظيمة إرتكاب أخف الضررين لدفعه أعلى هما فلو أنه أقيم وهو يبول لن تشر البول في أكثر من موضع فإذا ترك إن حصل البول في موضع هذا أخف النبي صلى الله عليه وسلم أمر
بالرتكاب أخف الضررين لدفعه أعلى هما وهي قاعدة عظيمة فلما فرأى من بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب فتح الزال وهو الدلو المملو بالماء فإن كان دلواً وليس فيه ماء لا يقال له
ذنوب وإنما يقال له الدلو والذنوب تسمى مشترك يطلق على الدلو المملو بالماء ويطلق على النصيب كما قالت عالاً وإن للذين ظلموا ذنوباً فإن للذين ظلموا ذنوباً مثل الذنوب أصحابهم أي لهم
نصيب من العذاب مثل نصيب أصحابهم من الكفر ويطلق الذنوب يراد به النصيب ولمراد به المعنى الأول المراد به هنا المعنى الأول وهو الدلو المملو المملو بالماء فأمرى به فأهريقى أهريقى بالهاء
أصله أهريقى بالهامزة فازيدة الهاء وهذه الهجه عربية تصيحة تقول أهريقى وتقول أهريقى أهريقى يعني صب البول على موضع الماء فهذا يؤخذ منه يؤخذ منه أجوب طهارة المساجد والمصليات من النجاسة
ويؤخذ منه كيفية تطهير الأرض المتنجسة فأنها يصب عليها الماء ويكفي هذا صب عليها ما يغمر ما فيها من البول ويكفي هذا ولا تخفر ولا ينقل ترابها ولا تحوط وإنما يصب على طبيعة الأرض وإنما
المحل الذي أصابه البول صب عليه الماء ويطهر بالانك وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بأن صب على مكان البول ما وفيه مكان مؤخلاقه صلى الله عليه وسلم
حيث رفق بهذا الأعراب فلما فرق دعاه وقال إن هذه المساجد لم تبنى لذلك وإنما بنيت لذكر الله والصلاة ففيه حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم ورفقه بالجهال وحسن خلقه عليه الصلاة والسلامة
هكذا ينبغي لطلبة العلم والدعات لله عز وجل والمحتسبين أن يستعمل مع الجهال طريقه هل ليناه اللبقة التي لا تجرحوا شعورهم لأنهم لم يفعلوا هذا عن تعمد وإنما فعلواه عن جهل يرفقوا بهم فليت
الدعات وليت الأمرين فهذا حديث عظيم والشاهد منه أنه يشترت طهارة البقعة للصلاة وأن كيفية تطهيرها إذا صابتها النجاسة البول يصب عليها الماء ويكفي صب عليها كمية من الماء وتكفي أما إن
كان النجاسة لها جرم نجاسة لها جرم كالغاية فهذا لا بد من إزالة عين النجاسة ثم يغسل أثرها نزال أولا عين النجاسة ثم يصب الماء على مكانها نعم نعم نعم نعم نعم نعم هذا الحديث أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس ويتانوا وقصوا الشارب ونتفوا الأباط وتقليم الأظاهر وحلق العانة الفطرة تطلق ويراد بها الخلق كما قالت على فاطر السماوات والأرض أي خالق السماوات
والأرض وتطلق ويراد بها الجبلة فهلان مفطور على كذا يعني مجبول على كذا وتطلق ويراد بها السنة والدين والإسلام وهذا هو المراد الآن في هذا الحديث الفطرة عن السنة والدين والإسلام قال
الله سبحانه وتعالى فأقمجك للدين حنيفة فطرة الله فقال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة يعني على الإسلام فأبواه يهودانه يعني حصل عنده ظلاله والحرافه وبسبب أبوه بسبب
التربية سيئة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولو ترك على فطرته لتقبل الخير في فطرته وفي نفسه لأنه تربى صالحة في الأصل فإذا أفسدت هذه التربى وآذي تغيرت تغير الفطر إنما هو بسبب
دعات السوء ودعات الظلال من الشياطين الإنس والجن ومن الأبوين الفاسدين فالمراد بقوله من الفطرة يعني من السنة التي فاطر الله الناس فهناك خصال من الفطرة لم تذكر في هذا الحديث فليس
المراد الحصر وإنما المراد أن هذه الخصال هي أهم خصال الفطرة هي أهم خصال الفطرة فقوله الفطرة الخمس أي أهم خصال الفطرة خمس ومعنى الفطرة السنة هذه الخصال من سنة الأنبياء عليهم الصلاة
والسلام فعندما تتطعوا حتى تبرز الحشفة من الذكر وفي ذلك مصلحة لأن هذه القلفة لو بقيت لتراكمت عليها النجاسات والأوساخ فإذا أزيلت زال أثرها وزالة فهذا من الطهارة لأن لو بقيت لتنجس ما
تحتها ولا يمكن إزالتها به النجاسة فيصل الإنسان في نجاسة وأيضا هي من ناحية الصحية أيضا إزالتها لأن لو بقيت لحصل تحتها من الأوساخ ما يسبب شيئا من الأمراض وما يسمونها الآن بالجراثيم
والأشياء التي تتلبت تحتها فإذا أزيلت زال هذا المحضور خطان من سنة الأنبياء وأول من اختتاً إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأما الجارية فتختن أيضا ويسمى بالخفاض لكن خطان الذكر واجب وخطان
الأنفى سنة وليس بواجب هذا الخطان وهذا عده النبي صلى الله عليه وسلم ويختن الصبي في صغره يستحب التبكير في خطانه فإذا وصل البلوغ وجب الخطان قبل البلوغ الخطان سنة فإذا وصل البلوغ وجب
الخطان ما لم يخفضررا على نفسه أما إذا لم يخفضررا على نفسه بالخطان فإنه يجب عليه الخطان حتى من أسلم وغير مختلف إنه يشرع له أن يختف بعد يسلامه وهذا مشروط بعدم الضرر على حياته أو على
صحة فإذا وجد الضرر فإنه يترك ولا يختلف والآن والحمد لله الأمر متيسر في المستشفيات وأوجود الأدوية والمطاهرات فلا يشغق الخطان لا على الكبير ولا على الصغير هذا هو الخطان وخص الشارب
وما ينبت على الشفه العليا الشارب ما ينبت من الشعر على الشفه العليا لا يجوزا يترك يطول لأن في هذا محدوران محدور الأول التشبه بالكفار ويفتلونها ويفتخرون بها والمحدور الثاني إن هذه
الشوارب إذا قالت يحصل بها تلويث الشراب لشرب من شراب وشاربه طويل فإن شاربه ينغمس في الشراب فيكرهه على غيره ففيه من تشويه الصورة تجد من شاربه طويل تجد صورته مشوهة تجد الذي يقص شاربه
تجد صورته حسنة ففيه مخالف للكفار في قصه مخالف للكفار وفيه جمال للوجه وفيه سلامة من الأدى إذا شرب في ماء أو لبن أو مراقن أو غير ذلك فإنه يدنيسه على غيره ويكرهه على غيره ويتلوث هو
أيضاً ويتلوث هو وجاء في الحديث قص الشارب وفي حديث آخر جز الشارب وفي حديث ثالث إحثاء الشوارب والمقصود أنها لا تترك تطول أنها لا تترك الشوارب تطول ولاحظوا أن الرسول قال قص وقال جز
وقال إحفاء ولم يقول حلق الشارب يكره حلقه أنه يشويه الوجه يكرح حلق الشارب قالوا يحلق رأس الشافة فقط يحلق رأس الشافة فقط الإطار الشافة يحلق وما فوقه يجز ويقص هذا أجمل شيء وأحسن شيء
فلا يترك يطول ولا يحلق وإنما يخفى بهذه الصفة يخفى بهذه الصفة الجميلة الحسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وأمر بإحفاء اللحاة وترك اللحاة فأبا أهل الفسق وأهل النذالة
إلا أن يخاليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويحلقوا لحاهم ويوفرون شواربهم هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم معما في ذلك من التشويه والمخالفة للسنة والتشبه بالنساء تشبه بالكفار
لكن كل هذه تغيب عن أذانهم وكما قال الشاعر يقل على المرء إذا كانوا لا يريدون اللحاة فليختصوا لأن الخصي لا ينبتله لحياة فيقطعون الخصياة ولا ينبتل لحياة ويسلمون منها لأنهم أصبحوا ليس
رجالا وإنما هم أشباه النساء فالحقيقة أن حلق اللحاة أنه تشويه ومخالفة للسنة وتشبه بالنساء وتشبه بالكفار وعادة قبيحة لكن ما تقول في الناس يستحسنون هذا ويعتبرونه رجولا ويعتبرونه تقدما
وحضارة وغير ذلك يستهزئون باللحياة وإذا بلغ الأمر لهذا إلى الاستهزة هذا ردح للسلام بل بسنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حارون عليه السلام يقول يا خيه موسى لا تأخذ بالحية ولا براسه
دل على أن هذا من سنة الأنبياء عفاء اللحاة وأن حلق اللحاة من سنة الكفار فعداء الرسل وعداء الأنبياء وكون المسلم ينحاز إلى أعداء الرسل ويتصف بصفاتهم ويترك سنة الأنبياء هذا من هذا من
الحرماء والعياد بالله من الانتكاس ولا حول ولا قوة إلا بالله أصص الشارب هذه الثانية والثالثة تقليم الأغافر تقليم الأغافر أسأل أغافر اليدين وأغافر الرجلين قالوا لا يترك الظفر يطول
على اللحم ما يكون محاذيا لللحم ولا يتركه يطول تشويه الصورة والتشبه بالحيوانات تشبه بالحيوانات فلا يتركوا أغفاره تطول طولا ظاهرا ما يتعاهدها يقصوا في كل يسبوع في كل ثلاثين يوم في كل
أربعين يوم وقد جاء في الحديث الصحيح البخاري في صحيح مسلم جاء في صحيح مسلم ووقت لنا في قص الشارو تقليم الأغافر وحلق العانة إلى أربعين يومين لا يزيد تركها على أربعين يوم وكونوا
يتعاهدها يكلي يسبوع في كل عشرة أيام أو هذا أحسن فيقصوا أغافره على من خصال الفطرة وتركها مخالف لخصال الفطرة وقد خالف هذه السنة بعض المسلمين وخصوصا للنساء خصوصا للنساء وتجد النساء
يقلنا الأغفار أغفار أيديهن كأنهنا من السباع لا لشيء إلا لأن الكافرات يعملنا هذا وهنا يعتذرنا الكافرات متقدمات فيقلدنا هنا هذا لا يجوز فقص الأغافر سنة للرجال واللنساء المسلمين
الرابعة نتف الأباط الأباط ينبت فيها شعر وإذا ترك تلبد عليها العرق ولو ساخف صار له رائحة صار له رائحة كريهة إلى العرق المتلبد على شعر الأباط فيزيل شعر الأباط والأفضل لأن النتف أخف
من الحلق بالموس والحلق بالموس يجوز الحلق بالموس لكن يقولن إذا حلقه فإنه يقوى الشعر تقوى أصوله فإذا نتفه لم يقوى بعد ذلك يسرسهل أو يزيله بما يزيل الشعر من المزيلات من النورة أو من
المراهم التي تزيل الشعر فالمقصود يزالت شعر الأباط لكن الأفضل يزالته بالنتف ذات يسر وإنه زاله بغير النتف فلا بس ولا بس بذلك ولا يترك شعر أباطه يطول الخامس حلق العانة حلق العانة هو
ما يسمى بالاستحداد لأنه يستعمل فيه الحديد وهو الموس العانة تخلق والعانة هي ما ينبد حول الفرج قبولا كانة أو دبرا عذية العانة يحلقها ولا يتركها سطول لأن في ذلك محادير كثيرة من توسخ
ومن خبث الرائحة ومن ترطبها بالبول وتلوثها بالبول والغاية يحصل لذلك محادير كثيرة فيبادل بحلقها أو إزالتها بالمواد المزيلة كالنورة ونحوها هذه من خصال الفطرح ومن سنة الأنبياء عليهم
الصلاة والسلام نعم لكن وجد من البشر وهم يسمون بالهيبيين أنهم يتركون هذه الشعور كلها والأضفار يتركون شعور شوارب يتركون أباطهم يتركون العانة يتركون الأضفار حتى يصبحوا كالبهائم
يسمونهم بالهيبيين وقد يقلدهم أناس من شباب المسلمين والتقليد هذا أمر مشكل مسألة التقليد وتشبه يعشقه كثير من الناس ويخالفون السنة من أجل تقليد الكفار لأنهم يعتبرون الكفار كمل يعتبرون
أم متقدمين وحضاريين يقلدونهم يعتبرون العمل بالسنة أخرا ورجعية وما يشبه ذلك من الألقاب المنفر لا حول ولا قوة إلا بالله الشيطان يزيّن هذه الأمور أفى من زيّن له سوء عمله فرآه حسنًا
فإن الله يظل من يشاء وقال الشاعر يقضع على المرء في أيام محنته حتى يراه حسنًا ما ليس بالحسن فعلى المسلم يتأدّب لآداب الإسلام لما فيها من الجمال لما فيها من القضل لما فيها من الشهامة
لما فيها من الخير الكثير وأن يبتعد عن سمات الكفار وعادات الكفار لما فيها من الشر وما فيها من التشبه قد قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فا ومنهم ولا حول ولا
قوة إلا بالله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحب قضيلة الشيخ يقول السائل المساجد التي يوجد بها الفرش هل ينطبق عليها في البول مثل المساجد في السابق حديث وارد في المساجد التي
هي ترابية أما الفرش فتؤخذ وتغسل تنقل لأن الفرش يمكن نقلها فتنقل وتغسل ثم تعاد إلى مكانها نعم فضيلة الشيخ هل الحليب الصناعي اليوم لكن قد تقول البلاط مثل إذا حصل البول على البلاط نعم
ولو حصل على البلاط يصب عليه المويك لأنه لا يمكن نقله نعم قضيلة الشيخ يقول السائل هل الحليب الصناعي اليوم يعتبر من الطعام وتكون النجاسة غير مخاففة لا ما يعتبر الحليب سواء كان من
الضرع من ثدي المرأة أو كان مجففا أو كان من الحيوانات كله سواء لا يعتبر من الطعام وإن ما يعتبر من الرضاع نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما هي طريقة النظح الصحيحة هل هي غمس الثوب أو صب
الماء عليه نعم يقول السائل ما هي طريقة النظح الصحيحة هل هي غمس الثوب أو صب الماء هل هي غمس الثوب صب الماء عليه هل مقصود صب الماء عليه هو رشوب الماء نعم نعم بمن عمر ربي الله عنه لي
حرصه على الاقتداء من نبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذه الأشياء لكن لم يوافق عليها لم يوافقه أكابر الصحابة ومنهم أبوه عمر بن خطاب ما كانوا يوافقونه على هذه الأشياء وإنما هذا
اجتهاد منها ربي الله عنه لا يوافق عليه نعم فضيلة الشيخ يقول السائل صليت صلاة البهر وكنت على غير طهاره نعم واستحييتها نقطع صلاة فهل علي إثم بذلك نعود إلى إجابة السؤال يعني ابن عمر
ربي الله عنه كان مجتهدا في جميع الطاعات والعبادات كان عابدا تقييا ولكن تهدى تحرى هذه الأماكن اجتهادا منه لكن المبتدعها الآن مفرطون في الطاعات بعضهم لا يصلي الصلاوات الخمس ويتحرى
هذه الأماكن ويحيى هذه الآثار فهم مقصرون في الواجبات والفرائل ويحرصون على البداع ولا المحدثات ولا حول ولا قوة إلا بلا فليس مثل بن عمع رضي الله عنه وارضاه نعم وستحييتها نقطع صلاتي
فهل علي إثم بذلك إذا كنت تعلم هذا وتعلم أنه يجب عليك الإنصراف أن تتأثم أما إذا كنت جاهلا بهذا فعليك توبة والاستفار ولا تعود لمثل هذا نعم أول السائل يحدث عندي بعد الفراغ من البول
الإحساس بخروج شيء مع الحركة والقيام والقعود وحاولت أن أتجاهل ذلك لكنني تأكدت أنه حقيقة حيث إذا أحسست بذلك أقوم بالتفتيش فأجد ذلك حقيقة تامة
ثم بعد ذلك بدأته أضع منديلا ربما أن هذا من الوسواص كله من الوسواص ولكن عليك أولا إن كذا تبولت أن تحرص على استفراغ البول ولا يبقى منه شيء في الذكر تحرص على الاستبرى من البول ثم
تستنجي وتتوضى فإذا حرصت ولم تستعج الوضع حتى ينقاطع البول نهاية وتستنجيت أو استجمارت بعده فإنه لا يحصل عندك شيء من أنك عملت الاحتياط من الأول أما إذا استعجلت ربما أن يحصل عندك هذا
الشيء لأنك استجلت قبل أن ينقاطع البول فعليك بعدم العجلة عند التبول فلا تتوضى حتى ينقاطع البول وينش في الذكر ولو تأخرت شيئا من الوقت ما لم يبلغ إلى حد الوسواص أما قضيت إنك تجد شيء
يجب عليك الوضع ويجب عليك الاستنجاء ويجب عليك الوضع من جديد لكن إحذر من الوسواص فإن الشيطان يخيل لك أنه خرج منك شيء وأنك حصل منك شيء من أجل أن يفسد عليك العبادة ويشق عليك إحذر من
الوسواص وحرص على قطع البول قبل الوضع وسيزول عنك ما تجد إن شاء الله نعم ما حكم حلق وقص العنفقة لا يجوز قص العنفقة وهي ما يمبت على الشفه السهلاء لا يجوز هذا من اللحية لا يجوز قصها
وتجد اللي يقصوها مشوهين والذين يبقونها تجد عليهم القبول ولأنهم فعلوا السنة وعملوا بالسنة ولا يجوز قص العنفقة هي من اللحية نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل الأصل في الأمر بالمعروف
والنهيع المنكر الرفق أو الغلظة إذن رأى أن الأحاديث كثيرة في رفق النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وقلة الأحاديث التي تدل على استخدام اليد لتغير المنكر المعاند الذي ليس بجاهل فهذا
يتخذ معه الإجراء اللازم من تأديبه والناس يختلفون ولا تجادل آل الكتاب إلا بالتهي أحسن إلا الذين ظلموا منه فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم حلق شعر الرقبة وغيره من شعر الجسم حلق شعر
الرقبة ما هي باس وشعر الجسم ما هي باس لكن ما يُخذ أسفل الرأس لأن بعض الناس يحلق أسفل الرأس من الخلف يحلق بعض رأسه من الخلف هذا لا يجوز لأن هذا من القزع أما الشعر النابط على الرقبة
أو على الحلق أو على الصدر أو على الضع أو على الساقين والذراعين هل هذا سفي إزالته فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم لبس الساعة المضببة بالدهب للرجال والفضل للنساء والعكس إلا الأشياء
التي رخص فيها من الذهب فربط الأسنان بالزهب أو اتخاذ الأمث من الذهب إذا قطع عنفه يتخذ أمث من الذهب أو يربط أسنانه من الذهب آلا باس به لأن الذهب لا يصدق خلاف غيره فإنه يصدق وينتل
ومما كان من باب التجمل والتزين للرجال هذا حرام ولا يجوز نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم التأمين للمؤموم في الصلاة الجهرية فإنه يرفع الصوت به لأنه تأمين على الدعا لأن الفاتحة دعا
كلها دعا أولها دعا عبادة وأفرها دعا أمسألة فيؤمن على هذا الدعا العظيم الذي في الفاتحة ويرفعون أصواتهم جميعا للمؤمومون إذا أمن فأمنوا يعني أمنوا معه كفعل الصحابة مع النبي صلى الله
عليه وسلم فضيلة الشيخ يقول السائل وإنهما يقول وقلتك وقلتك أو فوضتك ولا يقول توكلت عليك فإنهما يقول وقلتك أو فوضتك ولا يقول وقلتك فضيلة الشيخ يقول السائل فضيلة الشيخ يقول السائل
فضيلة الشيخ يقول السائل" هل المداوم على حلق اللحية يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب?" فضيلة الشيخ يقول السائل وقد جد بي السير فما هو الأفضل لي أن أقف أصلي جمعة أقديم أو أواصل السير ولو
صليت جمعة أخير عند وصول إلى بلدي؟
نعم السنة إذا جد بك السير اللي تتوقع عم تستمر وتجمع جمعة أخير كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يا رب النبي صلى الله وسلم كان إذا دخل وقت الصلاة الأول قبل الرحيل يجمع جامة أقديم
وإذا دخل عليه وقت الأول وهو في السير يؤجل الأول ويجمعها مع الثانية هكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما رأيكم في كتاب الجهاد والقتال في السياسة الشرعية
للدكتور محمد هيكل وجهون جزاكم الله خيرا لا أعرفه ولا قراته ولا أدري عنه ولكن حكام الجهاد والجهاد موجود في كتب أهل العلم يرجع إليها نعم فضيلة الشيخ يقول السائل مؤذن مسجد يتقدم
واحيانا ويصلي بالناس وفي قراءته للفاتحة يكسر العالمين وقد ربحته على ذلك ولكن لسانا وعتاد هذا وهو لا يعتقد المعنى صلاة وغير صحيحة إذا كان استطيع التعديل ولم يعدل لأن العالمين يغير
المعنى هذا لحن يحيل المعنى إذا كان أنه ما يستطيع يعدل صلاة فيها في نفس صحيحة لكن لا يجوزا يكون إماما للناس نعم فضيلة الشيخ يقول السائل نعم يقول ما حكمه مسى القرآن في غير يضوء على
القول الراجحي مع الدليل لا يجوز مسى القرآن مباشرة من غير طهارة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمسى القرآن إلا طاهد وقد اتفق لأي مهل أربعة على هذا أنه يحرم أنه يمس القرآن وإذا كان
مباشرة على غير طهارة وهذا دليلهم حديث عمر بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهد أما إذا مسته من وراء حائل أو بواسطة شيء يمسكه ويمس به المصحف أو الآية كالمصطراه والقلم ونحوك فلا باس بذلك أو
أنه لبس على كفيه شيئا ومسى المصحف وقد غطع كفيه بشيئ ولا مانع لأنه هذا غير مباشرة نعم قضيرة الشيخ يقول السائل هل يجوز الجهاد مع أهل البدع ضد اليهود والنصارى ومن ثم نلتفت لتصحيح
العقيدة التي بيننا وبينهم الجهاد يكون مع إمام المسلمين إذا أمر بالجهاد وجند الناس للجهاد يجاهد معهم لأن الجهاد مصلاحيات الإمام هو الذي يتولاه ويأمر به ويقوده أو يقيم أمرا على
المجاهدين وأما بدون أولات الأمور فلا يسمى هذا جهادا إلا إذا كان من باب الدفع يعني واحد جاك يبيقتلك ولا يبياخذ مالك هذا تدافعه وإن قتلك فأنت شهيد أو إنسان يريد يصطع على بلاد المسلم
وأنت معهم فتدافعونه وتجاهدونه لأن هذا دفاع عن الحرمه عن الحرومات نعم ولهذا يقول العلماء لا يجوز الغزو بغير إذن الإمام إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه يعني لو تأخر تسلط عليهم العدو
ففي هذه الحالة يجاهدون ولو لم يأذلهم الإمام لأن هذا من باب الدفع حرومات المسلمين والله تعالى أعلمه صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد
7 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الطهارة\الغسل من الجنابة\صالح الفوزان\الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله.
الدرس السابع.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد
لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الغسل من الجنابة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
لما فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر الاحاديث الواردة في الوضوء وهو الطهارة الصغرى انتقل الى ذكر الاحاديث الواردة بالغسل من الحدث الاكبر نعم لانه يشترط للصلاة طهارة من الحدثين الاصغر
والاكبر
نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب قال بظم الغين الغسل بظم الغيم مصدر مصدر غسل يغسل غسلا
وهو استعمال الماء واما الغسل اما الغسل فهو ايضا مصدر استعمال الماء لكن غلب الغسل على ما يستعمل لرفع الحدث.
واما الغسل فيعم بالغسل لرفع الحدث والغسل لرفع الجنابة ويعني يشمل الغسل للوضوء والغسل
لرفع الحدث الاكبر والغسل لازالة النجاسة والغسل للتنظيف كل هذا يشمله الغسل واما الغسل كسر الغين فالمراد به المادة المنظفة التي تستعمل كالصابون والاشنان وغير ذلك من والسدر ما يسمى
بالغسل
نعم.
باب الغسل من الجنابة.
والجنابة المراد بها الحدث الاكبر الحدث الاكبر وذلك بانزال المني او بخروج الحيض من المرأة لكن الجنابة يختص بالجماع تختص بالجماع او ما نتج عن الجماع من الانزال سمى جنابة
لان الماء قد جانب محله الماء الذي هو المني قد جانب محله وخرج وتسمى جنابة نعم.
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة
وهو جنب قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريرة قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة فقال سبحان الله ان المسلم وفي رواية المؤمن لا ينجس
نعم هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه انه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرقات المدينة فانخنس عنه يعني تأخر عنه ابو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن سبب
تأخره عن مصاحبته مع انه رضي الله عنه كان حريصا على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم.
فقال اني كنت جنبا.
يعني سبب تأخري عنك انه كان على جنابة فكره ان يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم
وهو على هذه الحال تعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم وتأدبا معه فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا من باب التعجب.
سبحان الله سبحان الله معناها تنزيه تنزيه
تنزيه الله جل وعلا عن العيوب والنقائص كان صلى الله عليه وسلم اذا تعجب من شيء سبح او كبر واذا كره شيئا ايظا كبر او سبح هذه عادته صلى الله عليه وسلم فهو تعجب من فعل ابي هريرة
وقال ان المؤمن ان المسلم وفي رواية المؤمن لا ينجس.
هذا فيه دليل على ان الجنابة لا تكون مانعة للانسان من ان يجالس اهل العلم وان يعمل اعماله المعتادة من الاخذ والاعطاء
والاكل والشرب وغير ذلك لا تمنعه الجنابة من ذلك انما الجنابة تمنع من الصلاة تمنع من الصلاة لانها حدث اكبر وتمنع من تلاوة القرآن يعني تمنع من بعض العبادات واما التصرفات
طلب العلم والسؤال مجالسة اهل العلم فان وكذلك الجنابة تمنع من اللبس في المسجد واما مجالسة حضور الدروس في غير المسجد تصرفات العادية لا تمنع من الجنابة والتعليل ان المؤمن او المسلم لا
ينجس.
لا ينجس بشيء.
المؤمن طاهر
بل الادمي طاهر.
الادمي حتى ولو كان كافرا طاهر في بدنه فعرقه وريقه وهذا طالب عرقه وريقه طاهر لان لان بدنه طاهر هذا الادمي مسلما كان او كافرا.
ولكن المسلم اولى
والمؤمن اولى بهذا الوصف واما قوله تعالى انما المشركون نجس.
مراد النجاسة المعنوية وهي نجاسة الشرك لا النجاسة الحسية فهذا فيه دليل على ان جسم الانسان ليس بنجس وان من فصل منه من عرق او ريق
او شعر انه طائر لانه منفصل عن شيء طاهر.
وكذلك ما تبقى منه من الطعام والشراب وهو ما يسمى بالسور هذا ايضا طاهر نعم فيؤخذ من هذا الحديث مسائل.
المسألة الاولى
فيه احترام اهل العلم والتأدب معهم فان ابا هريرة رضي الله عنه وقر الرسول صلى الله عليه وسلم وتأخر عنه بسبب انه كان جنبا.
وان كان هذا لا يمنع ولكن يؤخذ منه
الاصل وهو توقير اهل العلم احترام ويؤخذ منه سؤال المعلم للطالب اذا رأى منه شيئا يستغربه فانه يسأله عن هذا الشيء الذي حصل منه ثم يجيبه بعد ذلك.
فان النبي صلى الله عليه وسلم استفصل من ابي هريرة بسبب
تأخره عن ملازمته فلما اخبره بالسبب بين له صلى الله عليه وسلم ان هذا لا يمنع وان الجنابة لا تمنع من التصرفات المعتادة وفي الحديث ايضا دليل على طهارة الادمي وان من فصل منه من عرق او
ريق او شعر
وما بقي منه من سؤر من شراب او طعام انه طاهر وفيه ايضا تسبيح عند التعجب نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعرة حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده جسده وكانت تقول كنت اغتسل انا
ورسول الله صلى الله عليه وسلم
لم من اناء واحد نغترف منه جميعا نعم وهذا الحديث في بيان صفة الاغتسال من الجنابة فهذه عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها تذكر صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم
وانه كان يبدأ بالوضوء يبدأ بالوضوء اولا لان الجنب يكون عليه حدثان حدث اكبر وحدث اصغر الحدث الاصغر يجب له الوضوء الحدث الاكبر يجب له الاغتسال النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين
الطهارتين الصغرى والكبرى فيبدأ بالصغرى فيتوضأ
وضوءه للصلاة ثم يأتي بالاغتسال بعد ذلك هذا هو السنة ان الجنب يبدأ اولا بالوضوء ثم بعد الوضوء يغتسل لجميع بدنه وفيه استحباب الاغتسال ثلاث مرات الجسم انه يعمم الجسم ثلاث مرات بالماء
هذا افضل واما لو اقتصر على مرة واحدة يعمم جسمه بها
كفى هذا والزيادة على الواحدة سنة زيادة على الواحدة سنة وفيه ان انه لا بأس ان يغتسل الزوجان من اناء واحد وفي مكان واحد لان الله اباح ما بينهما من نظر بعضهما الى بعض
فلا حرج في في ذلك وفيه ان انه لا بأس ان يتوضأ الرجل بفظل طهور المرأة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغترف من الماء وتغترف منه عائشة ولا شك انه انهما يتعاقبان
لذلك بان يغترف احدهما اولا ثم يغترف الثاني بعده وهكذا فدل هذا على انه لا بأس ان يغتسل الرجل او يتوضأ بالماء المتبقي بعد طهارة المرأة من الحدثين الاكبر والاصغر
واما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن وضوء الرجل بفظل المرأة قالوا هذا حديث ضعيف.
سنده ضعيف وان صح فانه محمول على بيان كراهة التنزيه لا على التحريم.
النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لبيان الجواز.
والنهي عن وظوء الرجل بفظل المرأة
او تطهر الرجل بفضل طهور المرأة يكون لكراهة التنزيه لا للتحريم نعم وفيه وفيه آآ كمال خلقه صلى الله عليه وسلم وانه كان يتبسط مع اهله ويعاشرهم ولا يتكبر ففيه
كمال خلقه صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته مع اهله.
نعم اعد الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة
غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة.
غسل يديه هذا غسل اليدين كما سبق في الوضوء انه سنة غسل الكفين قبل الوضوء وسنة وكذلك غسل الكفين قبل الاغتسال سنة نعم ثم يغتسل
ثم يخلل بيديه شعرة.
نعم وهذا فيه دليل على انه على انه يشرع للمغتسل ان يخلل الشعر معنى يدخل اصابعه بين الشعر من اجل ان يرويه ويبلغ الماء نعم حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته حتى اذا ظن قيل معناه اذا
تيقن لان الظن يطلق ويراد به اليقين كما في قوله تعالى كما في قوله تعالى وانها لكبيرة الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم يعني يتيقنون لان الايمان باليوم الاخر هذا لا ركن
من اركان الايمان
لا يحصل فيه شك او ظم فيكون معنى ظل اي تيقن وكما بقوله تعالى قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة يظنون انهم ملاقوا الله يعني يتيقنون فالظن يطلق ويراد به
اليقين
وقيل ان الظن هنا على بابه.
وهو ما ترجح عند الانسان.
كن عند الانسان احتمالان احدهما جح من الاخر والمترجح هو الظن فيكون على بابه يعني ظن يعني ترجح عنده انه قد اروى نعم
حتى اذا ظن حتى حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته.
اروى بشرته اروى بشرته يعني بلغها الماء والبشرة المراد بها الجلد البشرة المراد بها الجلد لانه لابد ان يجري الماء على الجلد
ويوصل الماء الى الجلد نعم افاض الماء عليه ثلاث مرات؟
افاض الماء يعني صبه افاض الماء على جسمه عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات يعمم جسمه في كل مرة ففيه استحباب التثليث في الاغتسال
نعم ثم غسل سائر جسده تلعب وكانت تقول كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نغترف منه جميعا نعم هذا كما سبق انه لا بأس يغتسل
الرجل زوجته في مكان واحد وان ينظر بعضهما الى بعض لان الله اباح ما بينهما وآآ فلا بأس ان يغتسلا متعريين في المكان لان الله اباح احدهما للاخر نعم عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها
زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فاكفأ بيمينه على يساره مرتين او ثلاثة ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين او ثلاثة
ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم افاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه قالت فاتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه هذا حديث ميمونة رضي الله عنها هذا
فيه تفصيل اكثر من حديث عائشة الذي قبله
لتفصيل اكثر ففيه انها اعدت الوضوء يعني الماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا فيه خدمة اهل الفضل.
فيه خدمة اهل الفضل.
واعداد الماء لهم للوضوء او للاغتسال وفيه صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة انه اول شيء يكفي الاناء يعني الاناء صغير
يكفيه بيده اليسرى على يده اليمنى ولا يغترث منه بل يكفي يعني يميل يميل الاناء حتى يصب على يده ثم يغسل كفيه ثلاثا او مرة واحدة او مرتين هذا سنة مستحب البداءة بغسل الكفين مستحب في
الوضوء وفي
الاغتسال ثم غسل فرجه هذا الاستنجاء.
ثم غسل فرجه بعد الخارج.
ولا وهذا ما يسمى بالاستنجاء ففيه البداءة بالاستنجاء اولا وغسل الفرج قبل والدبر وازالة اثر الخارج ثم انه ضرب بيده صلى الله عليه وسلم الارض او الجدار
هذا لازالة الرائحة لانه لما وغسل فرجه يبقى في كفه شيء من الرائحة فيزيلها بالتراب او او بالجدار يمسح يمسح يده بالجدار حتى يزيل هذه الرائحة العالقة بيده من اثر غسل الفرج.
وهذا من باب الاستحباب ليس واجبا ثم انه
وتمضمضة واستنشق بعد الاستنجاء تمضمض بفمه ادخل الماء الى فمه ثم مجهوا ثلاث مرات ثم استنشق في انفه ادخل الماء الى انفه ثم نثره ثلاث مرات فهذا فيه البداءة بالمضمضة والاستنشاق
الاغتسال كما هو في الوضوء.
لان المضمضة والاستنشاق داخلان في الطهارة من من الحدث الاصغر والاكبر لاجل يزيل الحدث عن داخل فمه وعن داخل انفه.
وهل هذا للوجوب او هو للاستحباب
مجرد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب.
ولذلك ذهب كثير من العلماء الى انه في الى انه مستحب وليس واجبا ولكن جاء الحديث كما سبق
في الوضوء انه امر بالمضمضة والاستنشاق وقال بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما.
فالاقرب والله او اعلم وعليه جمع من العلماء ان المظمظة والاستنشاق واجبان.
وانه لو لم يتمظمظ ولم يستنشق لا يصح وظوءه
ولا يصح اغتساله لانه ترك شيئا من جسمه لم لم يغسله من الحدث لان الامس والفم في حكم الظاهر في حكم الظاهر وهما من الوجه والله امر بغسل الوجه ومنه المظمظة
والاستنشاق لانهما من الوجه ثم انه توضأ عليه الصلاة والسلام وضوءه للصلاة.
توضأ وضوءه للصلاة.
ثم افاض الماء على جسمه عليه الصلاة والسلام ناويا الاغتسال ثلاث مرات ثم تنحى وغسل رجليه
في مكان اخر هذا فيه انه يؤخر غسل الرجلين يؤخر غسل الرجلين بعد الاغتسال.
وفي الاحاديث الاخرى انه يتوضأ وضوءا كاملا بما في ذلك غسل الرجلين قبل للاغتسال المسألة فيها تخيير والله اعلم.
فيها انه يخير ان شاء غسل رجليه
مع الوضوء وان شاء اخر غسلهما بعد الفراغ من الاغتسال انه بالخيار وبعض العلماء يقول ان كان في مكان نظيف كالمكان المبلط والمقير الذي لا يلوث الرجلين فانه يغسلهما مع الوضوء.
وان كان المكان ترابا او طينا او ملوثا
فانه يؤخر غسل الرجلين الى ما بعد الفراغ من الاغتسال.
ويكون اخر شيء فصل بعضهم هذا التفصيل.
والظاهر الله اعلم انه مخير بين ان يقدم غسل الرجلين مع الوضوء او يؤخر بعد الاغتسال
هذا من باب التخيير وفي اخر الحديث انها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم بمنديل منديل يعني خرقة او منشفة ليتنشب بها بعد الاغتسال فلم يردها لم يردها.
يعني ردها ولم يقبلها
فدل على عدم مشروعية التنشيف لاجل ان يبقى اثر الماء على جسمي لانه عبادة فيبقى اثرها على جسمه فلا ينبغي لا ينبغي التنشيف بعد الطهارة بالوضوء او بالاغتسال الاولى ترك الماء على اعضائي
وان تنشف فلا بأس.
ان تنشف لا سيما في شدة البرد فلا بأس لكن الاولى الا يتنشف وان تنشف جاز لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ينفض يديه ينفظ يديه يعني ليتساقط الماء وهذا بمعنى التنشيف هذا بمعنى التنشيف
نعم اعد الحديث قالت
قالت فاتيته بخرقة الحديث عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
اميمونة بنت الحارث الهلالية وهي اخت ام الفضل ابن العباس فهي خالة لعبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما خالة له
نعم عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة يعني وضوء الجنابة يعني ماء ماء الاغتسال.
نعم
فاكفى بيمينه على يساره مرتين او ثلاثة.
نعم ثم غسل فرجه يعني الاول اغسل الكفين ثم غسل الفرج وهو الاستنجة نعم ثم ظرب يده بالارض او الحائط.
مرتين او ثلاثة.
يعني لازالة الرائحة
نعم ثم تمضمض واستنشق.
نعم.
وغسل وجهه وذراعيه نعم ثم الوضوء يعني اكمل وضوءه.
نعم ثم افاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده.
نعم اول شيء يبدأ برأسه يفيض الماء عليه حتى يروى
ويتبلغ ثم يفيض الماء على بقية جسده.
نعم ثم تنحى فغسل رجليه هذا ما ذكرنا في غسل الرجلين هل هو مع الوضوء يكون قبل الاغتسال او يكون بعد الاغتسال ورد هذا وهذا فهو بالخيار.
نعم
قالت قالت فاتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفظ الماء في يديه نعم لم يقبل التنشيف فدل على ان الاولى عدم التنشيف وان تنشف فلا بأس لانه جعل ينفض يديه وهذا بمعنى
التنشيف نعم احسن الله اليك عن عبد الله ابن عمر ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب؟
قال نعم اذا توظأ احدكم فليرقد وهو جنب
نعم هذا في مسألة هل ينام الانسان وهو على جنابة لا بأس بذلك ان ينام وهو على جنابة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام احيانا من غير ان يمس ماء فدل على جواز النوم
والانسان على جنابة ولكن يتوضأ يتوضأ ليخفف يخفف الحدث توضأ قبل النوم هذا افضل واحسن ليخفف عنه الحدث ثم ينام فهذا من من اداب النوم ان ينام الانسان على وضوء لا سيما اذا كان جنبا
فانه يتوضأ من اجل ان يخفف عنه الحدث وان ترك الوضوء فلا بأس لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام من غير ان يمس ماء.
نعم عن ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت ام سليم
امرأة ابي طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
اذا هي رأت الماء نعم هذا حديث ام سليم بنت ملحان او ملحان وهي ام انس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تحت ابي طلحة الانصاري تزوجها بعد ما مات عنها
زوجها الاول لان ما لك ابن النظر لان ما لك بن النظر والد انس كره الاسلام كره الاسلام وفر الى الشام ومات هناك كافرا فتزوجها ابو طلحة رضي الله عنه وكان عندها انس صبي صغير
فجاءت به الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هذا انس يخدمك فقبله النبي صلى الله عليه وسلم وبقي عند النبي صلى الله عليه وسلم الى ان مات خدمه عشر سنين
قدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين كان في ذلك البركة عليه وعلى ذريته.
رضي الله عنه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة الكريمة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن دينها
فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق.
هل على المرأة غسل اذا احتلمت؟
والاحتلام هو ان يرى الانسان انه يجامع وهو نايم يرى الانسان يعني في الرؤيا
انه يجامع فيخرج منه المني يخرج منه المني بالاحتلام وهذا يحصل للرجل ويحصل للمرأة.
المرأة ترى ما يراه الرجل فلذلك جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق
هذا كقوله تعالى ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ماء بعوضة فما فوقها والحياء من صفات الله سبحانه وتعالى يوصف بالحيا انه حيي كريم سبحانه وتعالى يستحي ان يمد عبده يديه اليه
يدعوه فيردهما صفرا فالله يوصف بالحياء على ما يليق بجلالة ما هو مثل حياء المخلوق وانما هو حياء يليق بالله عز وجل.
واما الذين حاصوا وماصوا حول هذه الكلمة من شراح الحديث بالتأويل فلا داعي الى هذا
لا داعي الى هذا التكلف نحن نثبت هذا لله عز وجل كما اثبته له رسوله فقال ان الله حيي كريم يستحي ان يرد عبد عبده اذا مد يديه اليه ان يردهما صفرا
ولكنه سبحانه لا يستحي من الحق.
الله لا يستحي من الحق.
فلا ينبغي للمؤمن ايضا ان يستحيي من الحق.
انما الحياء يكون من من الشيء المكروه والشيء المذموم الانسان يستحي
من الاشياء المذمومة ومن الاخلاق السيئة يستحي منها وهذا والحياء لا يأتي الا بخير كما قال صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي الا بخير.
وقال الحياء شعبة من الايمان
هذا الحياء من الامور المكروهة.
الانسان يستحي منها.
واما الامور الواجبة والامور امور الدين فلا يستحي الانسان منه فان استحيا فهذا ليس حياء محمودا وانما هو خجل وضعف هذا خجل وظعف وليس حياء
قد يكون الانسان عنده خجل يخجل انه يسأل هذا مذموم ان الانسان يخجل ولا يسأل عن امور دينه ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر هذا حياء مذموم وخجل وظعف
خور انما الحياء المذموم هو الذي يكف صاحبه عن ما لا يليق هذا هو الحياء الممدوح والمطلوب وهو شعبة من الايمان فالله جل وعلا يوصف بانه يستحي الحياء الذي يليق بجلاله جل وعلا
وهذه صفة كمال لكنه لا يستحي من الحق يبين الحق لعباده ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها.
وام سليم تقول هذا تقول ان الله لا يستحيي
من الحق وكذلك المؤمن لا يستحي من الحق فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن امر تستحي منه غالب النساء من باب الضعف والخور اذا احتلمت المرأة يعني رأت في نومها انها تجامع هل عليها غسل
قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اي عليها الغسل.
متى؟
اذا رأت الماء يعني اذا خرج منها الماء الذي هو الشهوة والمني.
المرأة لها ماء ولها مني مثل الرجل.
والمولود يخلق من المائين
من نطفة امشاج امشاج يعني مختلطة من ماء الرجل وماء المرأة بقدرة قادر سبحانه وتعالى.
فلذلك اذا احتلمت يخرج منها ما يخرج من الرجل.
فاذا رأت ذلك وكذلك الرجل اذا احتلموا ورأى الماء يغتسل.
واذا رأى الماء ولو لم يذكر احتلاما.
اذا رأى الماء بعد نومه رجلا كان او امرأة ولو لم
يذكر احتلاما فانه يجب عليه الاغتسال لان هذا الماء ما يكون الا عن احتلام وقد لا يشعر به قد يحتلم الانسان وهو لا يشعر سبب ثقل النوم عليه فاذا وجد الماء
وجب عليه الاغتسال سواء كان ذكر الاحتلام او لم يذكره فالعبرة بوجود الماء وجود المني اثر المني على جسمه او على ثوبه سواء كان رجل او امرأة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الماء من الماء
الماء يعني الاغتسال من الماء الذي هو المني.
هذا في في الاحتلام
اما اذا احتلم ولم يخرج منه شيء فليس عليه اغتسال اذا احتلم ولم يخرج منه شيء.
فهذا ليس عليه اغتسال.
رجلا كان او امرأة نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت
كنت تغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاة يكفي نقف عند هذا.
نعم.
نعم.
فضيلة الشيخ يقول السائل هل اذا توضأ المسلم واغتسل غسل الجنابة
واثناء الغسل هل هل اذا توضأ المسلم واغتسل غسل الجنابة واثناء الغسل مس فرجه.
هل ينتقض وضوءه؟
نعم.
يعيد الوضوء.
اذا مس فرجه انتقض وضوءه فيعيد الوضوء مرة ثانية لا
فضيلة الشيخ يقول السائل هل النية داخلة في الجمع بين الوضوء والغسل من الجنابة هل النية داخلة في الجمع بين الوضوء والغسل من الجنابة ما ادري وش معنى السؤال لكن
الانسان اذا كان عليه حدثان حدث اكبر واصغر فانه يتوضأ اولا ثم يغتسل هذا هو الافظل والاكمل.
وان اغتسل اولا ثم توظأ جاز المهم انه يتوضأ ويغتسل وان نواهما جميعا
وافاض الماء على جسمه ناويا رفع الحدثين اجزاء قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وتدخل الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى بالنية اذا نوى ذلك
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل انا رجل يأتيني سلس البول احيانا كل يوم فهل كلما خرج البول القطرات اتوضأ من جديد هذا فيه تفصيل السلس والاستحاضة ان كان مطبقا ودائما فانه يتوضأ عند
الصلاة.
يتوضأ عند الصلاة ويصلي ولو خرج منه البول
قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم.
اما اذا كان البول يأتيه احيانا وينقطع احيانا فهذا اذا رأى البول تيقن خروج البول يلزمه الوضوء ولو كان في الصلاة لان هذا ليس دائما
فاذا تيقن خروج البول فانه يتوضأ سواء كان في الصلاة او خارج الصلاة ان هذا ليس دائما انما هو شيء عارض نعس فضيلة الشيخ يقول السائل هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند المضمضة في
الوضوء
يقول هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند المضمضة في الوضوء انه يدخل اصبعه في فمه وينظف به اسنانه صلى الله عليه وسلم لا اعلم ذلك ولكن كما مر بكم انه يستاك قبل الوضوء لولا ان اشق
على امتي لامر
بالسواك عند كل صلاة.
وفي رواية عند كل وضوء فيستعمل المسواك قبل الوضوء قبل المظمظة يستاك اولا وكان صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ من نومه يشوس تاهوا بالمسواك فيبدأ بالسواك ثم يتمضمض.
نعم
واذا ادخل اصبعه اذا ادخل اصبعه لا مانع من ذلك لكن ما نقول ان هذا سنة او ان هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن لا نعلم هذا.
نعم
فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم المسف على الرقبة عند مسح الرأس؟
هل هذا من الغلو؟
لا يجوز هذا لا يجوز مسح الرقبة هذا بدعة الله جل وعلا يقول وامسحوا برؤوسكم ولم يقل وامسحوا برقابكم.
هذا بدعة
والزيادة نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجب ازالة جميع ما على البدن من موانع مثل لصقة الظهر عند غسل الجنابة اذا كان يحتاج الى بقاء اللصقة عليه او الظماد اللي على الجرح
او الجبيرة اللي على الكسر يحتاج الى بقائها فتبقى ويمسح عليها تمسح عليها الى ان يستغني عنها ثم يزيلها الجبيرة والضماد واللصق وغير ذلك كل ما يحتاج اليه يبقى ويمسح عليه ويكفي يكفي
مسحه عن غسل ما تحته
الى ان يستغني عنها ثم يزيله.
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ورد ببعض شرح حديث الحديث وقوله فلم يردها انه من الارادة لا من الرد ايه لم يردها من الارادة لها معنى غير هذا لم يردها يعني من الارادة
لكن بعضهم يقول لم يردها يحرف اللفظ يشك له بانه لم يردها وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عن هذا لم يثبت عن عائشة نعم
الذي ثبت لم يردها اسأل الله فضيلة الشيخ يقول السائل رجل مصاب بمرض العنقز.
ويستخدم مرهم للعلاج لعلاج المرض وهذا المرهم له طبقة تمنع وصول الماء الى الجسم فما الحكم؟
واذا كان الماء يؤثر على المرض فهل يجوز التيمم؟
نعم اذا كان الماء يؤثر على المرض
فانه يتيمم حتى يزول هذا المرء قال تعالى وان كنتم مرضى او على جنب او جاء احد منكم من الغائط المرظى اذا احتاجوا للتيمم يتيممون ولا يستعملون الماء لا في
ولا بالاغتسال حتى يزول المرض والمرهم ما اظن انه يمنع الماء حتى ولو كان له طبقة ما يمنع الماء ما هو بيجمد اللي يمنع الماء الذي جمد ييبس اما المرهم فهو شيء لا يتجمد ولا ييبس
ينفذ الماء معه يدخل الماء معه الى الجلد.
نعم.
فضيلة الشيخ يقول السائل لقد صليت في مسجد قريب صلاة المغرب هذا اليوم فصليت معهم المغرب فلما ارادوا الجمع خرجت ظنا مني
انكم يا فضيلة الشيخ لن تجمعوا فلما اتيت هذا المسجد وجدتكم قد جمعتم فوجدت جماعة تريد ان تصلي العشاء فصليت معهم العشاء فهل عملي صحيح اذا صليت معهم العشاء بنية الجمع
فهذا صحيح ان شاء الله اذا صليتها معهم بنية الجمع هذا صحيح نعم فضيلة الشيخ انك تصلي المغرب خلف امام وتصلي العشاء خلف امام اخر بنية الجمع نعم فضيلة الشيخ يقول السائل
هل تصلى سنة العشاء بالجمع بسبب المطر وهل يسبح لكل صلاة؟
هل هل تصلى سنة العشاء في الجمع بسبب المطر اي نعم سنة العشاء تصلى بعدها لكن الكلام في سنة المغرب
لان المغرب صليت مع مع العشاء فهل يصلي سنة المغرب بعد العشاء قضاء الظاهر والله اعلم انه نصلي ركعتين ويكفيان عن راتبة المغرب وعن راتبة العشاء نعم يقول وهل يسبح لكل صلاة؟
كيف يسبح لكل صلاة
يعني بعد الفراغ من بعد السلام يعني يأتي التهليلات ويأتي التسبيح والتكبير والتحميد ثلاثا وثلاثين ويكفي عن الصلاتين يتداخل هذا مع هذا.
نعم نعم فضيلة الشيخ يقول السائل من لم يجمع هذه الليلة فهل ينادي صلوا في رحالكم عند اذان العشاء اذا استمر المطر؟
لا صلوا في
بحالكم هذا جاء في السفر ما جاء في الحضر هذا جاء في السفر في حالة السفر فاذا لم يجمعوا يصلون العشاء في المسجد والحمد لله وينادي يؤذن اذانا عاديا تؤزن اذانا عاديا
يصلون العيد يجون يصلون العشاء كالعادة نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ورد في بعض الاحاديث قوله صلى الله عليه وسلم واما الفضة تلعب بها لعبا.
لعب.
لعب احسن الله اليك.
فما حكم استعمال ساعة الفضة للرجل
لا يجوز من الفضة للرجل الا الخاتم لان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ولا ذكر انه استعمل الفضة في غير الخاتم نعم.
يقول ايضا وما حكم استعمال ساعة الذهب للمرأة
نعم ما حكم استعمال ساعة الذهب للمرأة؟
لا بأس المرأة يباح لها الحلي والساعة الذهبية هذه من الحلي لا بأس بذلك.
نعم.
فضيلة الشيخ يقول اعلم ان هناك صفتان للغسل من الجنابة
صفة واجبة وصفة كاملة يعني نعم هل يجوز للرجل اذا اكتفى بالصفة الواجبة ان يعم بدنه بالماء مع الدلت بالصابون اذا عم بدنه بالماء ولو لم يدلكه يكفي.
واذا دلكه هو زيادة
زيادة تطهر لا بأس اما الصابون هذا للنظافة ما هو بيستعمل للصلاة يستعمل للنظافة ان احتاج اليه يستعمله وان لم يحتج اليه يتركه.
نعم.
فضيلة الشيخ يقول السائل من مس فرج المرأة بشهوة
هل ينتقض وضوءه مس الفرج ينقض الوضوء بشهوة وغير شهوة سواء فرجه او فرج غيره ينقض الوضوء مطلقا.
نعم اذا مسه بدون حايل مباشرة نعم فضيلة الشيخ يقول السائل اذا اشتدت شهوة المرأة
لكنها لم يخرج منها شيء فهل يجب الغسل لأ اذا لم يخرج منها شيء لا يجب الغسل.
لا على الرجل ولا على المرأة نعم فضيلة الشيخ يقول السائل والدتي حجت ولم توكل
في رمي الجمار وانما رمي عنها بدون توكيل لضعف جسمها فهل عليها شيء؟
اي نعم اذا لم توكل لم ترمي هي بنفسها ولم توكل من يرمي عنها كن عليها فدية بدل الرمي تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء لانه لا يجوز الرمي عن احد الا بتوكيله الا
الصبي الذي لا يفهم ولا يرمي عنه وليه.
اما المرأة والكبير الذي ينوي وتتأتى منه النية فلابد ان يوكل.
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يقال الدعاء الوارد بعد الوضوء
حين ينتهي من الغسل؟
نعم اذا انتهى من الطهارة سواء الصغرى او الكبرى يأتي بالدعاء الوارد بعد الطهارة.
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم الدم الذي يخرج من البواسير
هل يلزم نظافة الملبس وهل يلزم تنظيفه الدم اللي يخرج من بواسير او غيرها من الجروح اذا اصاب الثوب يجب غسله اذا اصاب الثوب وجب غسله من الثوب لانه نجس
اما اذا لم يصب الثوب فانه يتسامح في الشيء اليسير لا ينقض الوضوء تسامح باليسير.
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هناك اغنام نوعها سوري من سوريا هناك اغنام.
نعم نوعها سوري من سوريا وتكون اذانها طويلة
طويلة.
اي نعم فهل يجوز ان اقطع شيء من اذنيها وهي صغيرة لان الاذان الطويلة يصيبها امراض من اسفلها لانها تقع في الطعام والماء.
الله خلقها هكذا فلا فلا تقطع شيئا منها الا ان كان من باب
وسم من باله بالوسم تقطع شيئا منها من باب الوسم اللي تعرف به فلا بأس.
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل انني اجد الرياء في نفسي كثيرا فارشدوني الى ما احصن به نفسي من ذلك
هذا وسواس عليك بتركه ولا تلتفت اليه.
ولا يتسلط عليك الشيطان ويقول انت مرائي انت كذا انت اتركه تعوذ من الشيطان واتركه.
نعم.
فضيلة الشيخ يقول السائل المفهوم حديث ان المسلم لا ينجس ان الكافر ينجس؟
لا.
لا يفهم منه ذلك
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نص على المؤمن لان الواقعة في مؤمن واقعة في مؤمن وهو ابو هريرة والانسان طاهر سواء كان كافرا او او مسلما بدنه طاهر نعس
فضيلة الشيخ يقول السائل يقول الله جل وعلا ولقد كرمنا بني ادم هذا عام وحملناهم في البر ويقول ثم اماته فاقبره هذا عام في المسلم والكافر فالانسان له حرمة ولو كان كافرا
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل من هم الراسخون في العلم وما هي صفاتهم وهل يشترط الرسوخ الثبات الرسوخ الثبات الشيء الراسخ هو الثابت راسخون في العلم هم الثابتون فيه اللي عندهم معرفة
وبصيرة ولا يستعجلون ويطيشون مع الطائشين او
بل يكون عندهم ثبات وتروي وعدم استعجال هؤلاء هم الراسخون في العلم.
اما الطائشين الناس اللي ما تمكن العلم منهم يكون عندهم عجلة وان عندهم طيش وحكم على الامور بغير بصيرة
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل من ادرك الركعة الثانية من صلاة العشاء في هذا المسجد ونواها مغربا له ففي هذه الحالة لم يجلس في التشهد الاول فماذا يفعل؟
واذا تشهد هو بجلسة خفيفة
فهل عليه شيء؟
لا ما يجلس يخالف الامام يقتدي بالامام ويسقط عنه التشهد الاول يتحمله الامام عنه.
نعم.
فضيلة الشيخ يقول السائل انا رجل لم اعلم بحكم مس الذكر ومسست ذكري وانا متوظأ
ثم ذهبت الى المسجد وصليت المغرب والعشاء فما الحكم في ذلك حكم انك تتوضأ وتعيد الصلاة تعيد الصلاة التي صليتها بوضوء منتقض نعس فضيلة الشيخ يقول السائل انا احتلمت وعندما قمت من النوم
لصلاة الظهر نسيت ذلك
وتوضأت وصليت الظهر وجميع الاوقات ولما تذكر ذلك الا بعد العشاء من نفس اليوم فماذا يجب علي؟
يجب عليك الاغتسال واعادة الصلوات التي صليتها وانت جنب يجب عليك اعادتها بالترتيب.
نعم
فضيلة الشيخ يقول السائل هل المطر سبب للجمع بين الصلاتين بذاته المطر اللي يبل الثياب او يكون في مستنقعات في الارض يخوضها الناس يكون مبيحا للجمع يكون مبيحا للجمع رفعا للمشقة
اه عن الناس.
نعم.
فضيلة الشيخ يقول السائل هل للناظر على الوقف ان يأخذ مما باعه من الوقف يعني السعي لنفسه من دون اذن الواقف ليس ان له ان يأخذ الا باذن القاضي.
يراجع القاضي واذا فرض له شيئا فانه يأخذه.
لابد من مراجعة القاضي.
نعم
فضيلة الشيخ يقول السائل رجل يعتقد ان مس المصحف بغير وضوء لا بأس به وكذلك مس الذكر فهل يصح لنا الصلاة خلفه؟
لا لا يصح ان يجعل اماما لا يصح ان يجعل اماما
يرتب اماما للناس وهو ما يرى هذه الامور.
اما اذا صادفت انه يصلي ولا انه جماعة ثانين واذا ما صليت معه بمنفرد فصلي خلفه ولا تترك الجماعة نعم.
اما انه يرتب امام وهو يرى هذا الرأي فلا يصلح.
نعم
الا بمن هو مثله.
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل اخذ كفا من الماء واضعه تحت اللحية وذلك بعد الوضوء الايش اخذ كفا من الماء.
مم.
واضعه تحت اللحية وذلك بعد الوضوء
لا هذا عند غسل الوجه عندما تغسل وجهك تبلغ لحية تأخذ كف من الماء تعرك لحيتك به مع غسل الوجه اما بعد ما ينتهي الوضوء لا يصلح لان هذا من من الوجه ولا يؤخر
بقية الوجه الى بعد الوضوء.
نعم فضيلة فضيلة الشيخ يقول السائل انا جئت ولم ادرك صلاة المغرب وجئت على بعض الاخوان يصلون العشاء وانا على وانا على نية ان اصلي صلاة المغرب
فصليت معهم صلاة العشاء اولا ثم صليت بعد صلاة العشاء صلاة المغرب فهل عملي صحيح؟
لا لابد من الترتيب فكان عليك انك تصلي المغرب اولا ثم تصلي العشاء اما العكس انك تصلي العشاء
ثم تصلي المغرب هذا لا ما يجوز لابد من الترتيب عند شيخ الاسلام ابن تيمية يقول انه يجوز لاجل ادراك الجماعة يجوز ان تصلي الاخيرة مع الجماعة اذا ادركتم يصلونها لاجل الجماعة
ولكن الجمهور يقولون لا لابد من الترتيب.
نعم فضيلة وهذا هو الصحيح لابد من الترتيب.
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل فيه كراهة عند نوم الجنب بلا غسل ولا وضوء لا كراهة فيه لا كراهة فيه لكن اذا توضأ فهو احسن.
نعم.
فضيلة الشيخ يقول السائل
يقول بعض يقول بعض الناس انه يجوز كشف المرأة لوجهها او يديها والدليل قوله تعالى الا ما ظهر منها والبعض يقول لا يجوز ذلك والدليل وليظربن بخمرهن.
اي نعم هذا هو الصحيح انه ما يجوز كشف المرأة
لوجهها لادلة ما هو بس هذا الدليل لادلة.
حديث عائشة اذا مر بنا الرجال سدلت احدانا خمارها على وجهها.
وهن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلم فدل على ان تغطية الوجه اسألوهن من وراء حجاب واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب والحجاب ما يستر المرأة
ما يستر المرأة سترا كاملا.
يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وين يدنين على وجوههم يدنين اي على وجوههم من جلابيبهم.
وبهذا فسر ابن عباس هذه الاية وهي ادلة كثيرة
واما انه يأتي من يقول انه يجوز كشف وكان في اول الاسلام جايز كشف المرأة لوجهه لكن نسخ هذا.
بعض الناس اخذ بالاول ولم ولم يدري عن النصب نسخ هذا في الاخير ووجب تغطية المرأة لوجهها
هذا في الاخير ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية في رسالته الحجاب واللباس في الصلاة ذكر ان هذا كان في اول الاسلام ثم نسخ ذلك في اخر الامر بعض الناس بقي على الامر الاول
ولم يدري عن النسق واما قوله الا ما ظهر منها المراد زينة الثياب يعني زينة الثياب هي اللي تظهر المرأة ما يمكن تخفي ثيابها مع تخسيس يابا نعم ما ظهر منها يعني زينة الثياب.
نعم.
لا زينة البدن
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل لان الزينة ثلاثة اقسام زينة الجسم وزينة الحلي وزينة الثياب فزينة الجسم والحلي يجب سترهما.
واما زينة الثياب فهذا لا يمكن سترها لان السياق تكون ظاهرة.
نعم
فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز ان تكشف المرأة التي يكون عمرها خمسون سنة او ستين او ستون وهل تعتبر من القواعد؟
القواعد فسرها الله جل وعلا بقوله اللاتي لا يرجون نكاحا ميؤوس منها ما تصلح للمتعة كونها
كبيرة السن ولا احد يرغب فيها اما الخمسين والستين والسبعين هذي ترغب لا سيما اذا كانت جميلة وصحيحة الجسم يرعبون بهالناس وهي ترغب ايضا انما امرأة انقطعت شهوتها للكبر والهرم
وصار الناس ما يلتفتون اليها ولا فيها فتنة ولا شيء نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ذكر لي احد طلبة العلم ان الانسان اذا ضحك هو مع كونها كذلك قال جل وعلا وان وان يستعففن خير لهن.
مع كونهن بهذه الحال
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ذكر لي احد طلبة العلم ان الانسان اذا ضحك في الصلاة وجب عليه اعادة الوضوء ثم يعيد الصلاة وذكر دليلا عليه فارجو التوضيح هذا كلام الحنفية عندهم ان القهقهة
تبطل الوضوء
عندهم انه اذا قهقه في الظحك يبطل وظوءه في حديث بهذا المعنى لكنه الحديث فيه مقال عند الجمهور واما انها تبطل الصلاة نعم تبطل بالقهقهة اما اذا تبسم او ضحك ضحكا خفيفا فلا تبطلوا صلاتكم
الا اذا قهقه لان القهقهة كلام
حروف تظهر نعم في فرق بين الوضوء وبين الصلاة الصلاة تبطل بالقهقهة اما الوضوء فيبطل بالقهقهة عند الحنفية.
اما الجمهور يقولون لا.
ماتوا ما يفطر الوضوء.
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل
هالعمل العمل ابي هريرة رضي الله عنه يدل على جواز عدم المسارعة في غسل الجنابة؟
نعم نعم وما ما يتعين على الانسان المسارعة بغسل الجنابة يجوز له يؤخر.
يؤخذ من الحديث هذا.
يؤخذ من الحديث
انه هي انه يجوز للانسان انه يؤخر غسل الجنابة.
وقد سمعتم انه يجوز له انه ينام الليل لا بأس نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل الحائض تقاس على الجنب؟
بحيث اذا ارادت النوم تتوضأ؟
لا
لان الحيض دائم ما هو بمثل الجنابة الجنابة وقتها قصير.
وبامكان الانسان يزيلها.
بخلاف الحيض فهو ما يزول الا عند انقطاعه ويطول وقته نعم ولم يرد في الحائض انه تتوضأ عند النوم ما ورد هذا
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل انا امام مسجد وبعض الناس ينكر علي اذا جمعت بين الصلاتين بقوله ان الطرق معبدة ويوجد سيارات يذهبون عليها الى المسجد فما رأيكم ما هو بينظر الى واحد نشيط
وواحد عنده السيارة ينظر الى العجزة والضعفة وكبار السن
طول ما النشيط واللي معه سيارة فارهة او سيارة جديدة هذا ما ينظر اليه وان بغى ما يجمع لا يجمع انظره ما يجمع بكيفه لا يجمع اما انه يحرم الناس من الرخصة
وهم يحتاجون اليها كبر سنهم ضعف بصرهم والمطر ينزل والشوارع تمشي فهذا ما ما ننزل عند رغبته.
ننزل عند رغبة المحتاجين من الناس نعم فضيلة الشيخ يقول السائل نحن مجموعة من الشباب
اتينا الى الدرس من مكان بعيد قرص سم يا شيخ اقول وراك احسن الله اليك يقول نحن مجموعة من الشباب اتينا الى الدرس من مكان بعيد كثافة اثناء صلاة المغرب.
اي نعم.
فاتتنا صلاة المغرب سهلة ترى ما هي بسهلة
نحن مجموعة من الشباب تردها تعجز عنها يكفي عرفناها خلاص.
نعم بسبب المطر وزحمة الطريق.
اي نعم.
فصلينا المغرب اول ما وصلنا ولم نصلي العشاء فهل نؤذن للعشاء في هذا المسجد؟
فهل ايش
فهل نؤذن للعشاء في هذا المسجد؟
الله يعافيكم لا.
الاذان لا صلوا بلا اذان نعم نعم فضيلة الشيخ رجل قال لاخر معنا بقصد ضيافته.
نعم.
رجل قال لاخر معنا بقصد ضيافته.
فرد الاخر معك الرحمن
هل في ذلك شيء؟
ايه لا بأس معك الرحمن هذا طيب الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فهو يدعو له بان يكون في معية الله عز وجل طيبا.
نعم
فضيلة الشيخ يقول السائل ما السنة عند رؤية البرق وسماع الرعد ونزول المطر قولا وفعلا اما البرق فلا اذكر شيء من الذكر يقال عند البرق وانما الراد يقال سبحان من سبح الرعد بحمده
والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير.
والمطر يقول اللهم صيبا نافعا
قل اللهم صيبا نافعا.
مطرنا بفظل الله ورحمته.
هذا الذي ورد نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ضرب اليدين على الارض او الحائط لازالة الرائحة هل يمكن ان يستدل بالصابون والمنظفات ان يستبدل
بالصابون والمنظفات الحديثة نعم لا بأس لا بأس انه يستعمل المنظفات الحديثة لغسل يديه بعد غسل فرجه من الجنابة لا بأس بذلك لان هذا يزيل الرائحة نعم فضيلة الشيخ يقول السائل
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلف الرسول ما كان يتكلف الامور هذي.
كان يستعمل الموجود والمتيسر نعم.
يقول السائل هل يجوز غسل الرجل مع زوجته هل يجوز غسل الرجل مع زوجته وهي حائض
بناي واحد وهي حائض هذا ما ما له داعي ما له داعي ولم يرد هذا فيما اعلم لكن وهما جنبان لا بأس نعم نقتصر على مورد الحديث نعم ولا نتوسع فيه
نعم فضيلة الشيخ هل يقال ان الجنب سمي جنبا لانه يتجنب العبادات.
لا.
ما شفت هذا في شرح الحديث.
انما شفت انه سمي جنبا لمباعدة الماء محله وبعدت الماء وهو المني لمحله
ومجانبته لمحله فان كان احد فسرها بمباعدتها ما يباعد عنها انتم عرفتم الرسول استنكر على ابي هريرة ما يباعد الناس هذا تكلف واعادة الناس هذا تكلف نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم
على نبينا محمد وعلى اله
8 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الطهارة\باب الغسل من الجنابة\صالح الفوزان\الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية المعالى الشيخ الدكتور بصالح من فوزان فوزان شرح كتاب عودة الأحكام للحافظ عبدالغيدي المقتسي رحمه الله الدلس الثامن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه يجمعين هذا
الحديث ببيان حكم المني ويسمى بالجنابة كنتوا أقصيل الجنابة يعني المني سمي المني جنابة من المجانبة لأن المنية جانبة محله وخرج من محله فهذا الحديث يدل على مسائل سلت الأولى فيه بيان
خدمة أهل الفضل ومن ذلك أنها كانت تزيل أثر المني عن ثوبه صلى الله عليه وسلم لأنه طاهل لأنه في الرواية الثانية اكتفت بفركه ولو كان نجسا لك كان لا بد من عسله فهذا إذا كان رطبا فهو من
باب النضافة فإنه يكتفى بفركه وهان من باب النضافة ولو صلى الإنسان وعلى ثوبه شيء من المني صلاته صحيح
ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل نعم هذا الحديث فيه بيان ما يوجب الغسل بيان ما يوجب الغسل في عمل الرجل مع أمراته قال إذا جلس بين شعبها الربع إذا جلس الزوج فإنه يجب
الغسل فقا الختانان أي ختان الرجل وختان المرأة فقد وجب الغسل والفقها يقول يجب الغسل إلى غيب الحشفة ولو لم يحصل إنزان إن هذا جماع يسمى جماع يوجب الغسل ولو لم يحصل منه إنزان فهذا من
موجبات الغسل إلتقاء الختانين أو الإيلاج الحشفة في فرج زوجته إلا وحين إذن يجب عليه الغسل وعليها أيضا على اللفنين وعليه وعليها هذا معنا جهدها يعني جامعها بالإيلاج أما إذا لم يحصل
إيلاج يعني استمتع بها بدون إيلاج ولم يحصل إنزان فلا غسل إذن وفي الحديث بيان الأحكام الشرعية وأنه لا يستحيا من ذكر الأحكام الشرعية إن الله سبحانه لا يستحيا من الحق والرسول صلى الله
عليه وسلم في هذا الحديث بينا ما يوجب الغسل على الزوجيني في الجماع بينهما والغسل معروف هو استعمال الماء في جميع البداع كما سبق يهو الطهارها الكبرى ما؟
لا فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمنا في ثوب وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ
الماء على رأسه ثلاثة قال رضي الله عنه الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وابوه محمد ابن الحنفية نعم هذا الحديث عنبي جعفر محمد ابن علي ابن
الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم ومحمد ابن الحسين يكنا ابا جعفر ويلقب بالباقر ابو جعفر الباقر لأنه تمكنا في العلم وبقره فاسم يا بالباقر لقوة علمه وذاكرته رضي الله عنه وهو
من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد ابن علي ابن الحسين زين العابدين والحسين هو ابن علي ابن أبي طالب ابن فاطمة رضي الله عنه نعم كانوا عند جابر ابن عبد الله جابر ابن عبد الله
الأنصاري صحابي المشهور رضي الله عنه فسألوه عن الغسل يعني أم مقدار عن مقدار الماء الذي يغتسل به فقاله يكفيك الصاع والصاع النبوي أربعة أمدات والمد هو ما يملأوا ما يملأوا الكفين
مجموعةين ممدودةين يسمى بالحفنة الحفنة من الكفين مجموعةين ممدودةيني فقاله محمد فقاله نعم فسألوه عن الغسل فقاله يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي منه وأوفى منك شعرا
وخيرا منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمنا في ثوب وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثة قال رضي الله عنه عنه بيجعفر محمد ابن علي ابن الحسين
ابن علي رضي الله عن آخر الذي اعترضه قال ما يكفيني منه قال رضي الله عنه نعم الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن ابن محمد ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه نعم الرجل الذي اعترض على
جابر لما قال يكفيك الصاع قال هذا الرجل ما يكفيني وهو الحسن ابن محمد ابن علي ابن ابي طالب الحسن ابن محمد ابن علي ابن عم هو علي ابن الحسين يسمى محمد ابن الحنفيه أبوه يسمى محمد ابن
الحنفيه لأن أمه من بني حريفه أم محمد من بني حريفه وسمى يا ابن الحنفيه فرقا بينه وبين إخوته أبن فاقمه رضي الله عنه وهذا ابنه اعترض كان مع الحاضرين اعترض فقال ما يكفيني فرد عليه جابر
برد فيه قسوة فلأن هذا الرجل أساء الأدب أساء الأدب فقال ما يكفيني أدع تراض على السنة تراض على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له يكفي من هو أوفر منك شعراً وخيراً منك يعني رسول
الله صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث فيه مقدار مقدار الماء الذي يقتسل به وأنه مقدار الصعف هذا مقدار ما يقتسل به النبي صلى الله عليه وسلم وليس لتحديد الماء في الجناب حد مقدر ولكن كل
ما قلل من الماء وأسبغ الوضع فهو أحسن كل ما قلل من الماء وأسبغ الوضوع كان أحسن وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلل الماء ولا يسرف في صبه وكان يسبغ الوضوع صلى الله عليه وسلم
يسبغ الاختسان ولذلك لكر الراوي أنه يغسل رأسه ثلاثاً من هذا الصع ويفض على جسمه عليه الصلاة والسلام يكفيه والماء إذا دبر ورفق به يكفيه وأما إذا لم يدبر ولم يقتصده فإن الكثير لا يكفيه
ولهذا يقول الإمام الشافع رحمه الله رب قليل رفق به فكثل رب كثير أسرف فيه فلم يكفيه أو خرق من الخرق خرق فيه فلم يكفيه فالمدار على حسن المدار على حسن الاستعمال لعلى كثرة الماء فهذا
الحديث يدل على مساهل يدل على أنه يمغي التقليل من الماء في الاختسال مع إسباغ الاختسال وإيفائه وأن هذا أفضل من كثرة صب الماء وقد نهاى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإصراف فالسنة
هنالإنسان لا يستهلك كمية كثيرة من الماء وهذا في جميع العبادات لالإنسان يعتدل فيها ولا يغلق ويتشدد فيها بل يتوسط في جميع العبادات ومنها أدغت سال من الجنابة وإنسان لا يزيد ويغلق
ويتشدد ويكفر من الماء مثل ما يفعل بعض الموسوسين أو بعض المسرفين فالعبادة لا يجوز فيها الإصراف والغلوء وإنما العبادة تكون بالاقتصاد والاعتدال من غير إخلال ومن غير زيادة يعني لا
إفراط ولا تفريط في كل العبادات هذا المنهج السليم الإعتدال فيها من غير إفراط وكثرة ومن غير تفريط وإضاعة هذا في جميع العبادات والماء بالذات إذا أسرف فيه الإنسان يرتكب محضوره حضور
الأول أنه غلاف العبادة وزال فيها المحضور الثاني أنه ضيع الماء الذي قد يكون لا يحصل عليه لا بتعرف وبأثمان كثيرة وتكاليف كما هو الحال الآن كما تعلمون الماء كم يستهلك من الدولة من
النفقات كم يستهلك من النفقات من الدولة فلا ينبغي الإسراف به وإضاعته لأنه إهدار لثروة عظيمة إهدار لثروة عظيمة من غير فائدة وينبغي الإقتصاد في الماء وعدم إضاعته في الغسيل في الإقتسان
في سقه الأسجار والحداق الأمر الذي يالآل الناس أو تضيع في الشوارع غسل البيت ويغسلون البيت كله بالماء ويسيح الماء في الأسواق ويؤدي الماء الرحب كل هذا أمر لا يجوز ينبغي الاحتفاظ
بالماء وعدم إضاعته لأنه ثروة ما جاءت الله بنفقات وتكاليف عظيمة تعلمون أن العالم الآن العالم كله الآن يشكو من شح المياه تعقد مؤتمرات لأجل النظر في صرفية الماء وهذه البلاد كما ترون
من شح الأمطار وقلة المياه فلا ينبغي هذا الإسراف في المياه وإضاعته من غير فائدة وفي العبادة تكون الأمر أشد لأن الإسراف يكون إسرافا في العبادة وغلوا وتشددا في العبادة من هي عن؟
بعض الناس يفتح البزبوز أو يفتح الصراف الماء ويخلي ضيع إلى أراد غسل يده يضيع أكثر من يضيع كمية كبيرة سترسيل كفه ويفتح الماء ويخلي ضيع ما يغسل إنا ولا شيء أو ثوب أو أي شيء يضيع مياه
كثيرة سيسأل عن هذا يوم القيامة ويحاسف لأنه أضاع ثروة عظيمة وأسرف وإذا كان هذا في العبادة والطهرة إنها محرم الإسراف في الماء محرم وإنما قد تنبه لهذه المسألة والشارع الحكيم كما ترون
أرشد إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس خوفا من الله وأكمل الناس في عبادة ربه في طهارته وغيرها يكفيه الصعب أربعة أمداد يكفي جسمه صلى الله عليه وسلم كله ومع هذا يغسل
راسه ثلاث مرات من هذا الصعب لأنه رفق به ودبره تدبيراً حسنًا فكفا بعض الناس يظن أنه إذا أكثر صبّل ما يكون هذا أفضل وأتم فيه وقد يكثر صبّل ما ولا يرتفع حدثه لأنه لم يغتس الاختسال
صحيحاً ويطلع ما اغتسل لأنه ما أجر الماء على كل بدل وأنه يصبّل ما وبدون تقلير وبدون شيء ويظن أن هذا يكفي حماق التفط عند هذا الأمر عند الوضوء وعند الاختسال عند استعمال الماء في أي
شيء يستعمل الرفق يستعمل الاقتصاد ولا يصرف من الماء إلا بقدر الحاجب وقد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أو ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سؤال هل يكون فهذا أمر
مسألة ينبغي التفط لها وتنبيه الناس عليها وفي الحديث دليل على الاقتدى به صلى الله عليه وسلم فإن جابر رضي الله عنه وذكر لها أولى الأخيار الذين جلسوا عنده من قرابة الرسول صلى الله
عليه وسلم ذكر لهم نقدار ما كان يغتسل به صلى الله عليه وسلم لأجل اقتدى ولو بلازم إن الإنسان تقين غصاء لكن هذا مبدأ في الاقتصاد إن الإنسان يحرص على تقليل الماء مهما أمكان ذلك كان صلى
الله عليه وسلم يرتسل بالصاعة ويتوضى بالمده ربع الصاعة الوضو بمده ربع الصاعة وفي رواية وجافي حديث أنه بثلثة مده توضى عليه الصلاة والسلام هذا نقدار طهوره صلى الله عليه وسلم الوضو مده
أو ثلثة مده والاقتصال بالصاعة صاعة من الماء ويجد به صلى الله عليه وسلم في تقليل الماء والمدار على إسباغ الطهاره سوى أن أقتسل بيقل من الصاعة أو بمقدار الصاعة أو بيكثر من الصاعة قليل
المدار على الإسباغ الماء على العضو أو على الجسم هذا هو المطلوب إسباغ أي إتمامها على محل التطهير بحيث لا يبقى شيء لا يمر عليه الماء له المقصود وفي الحديث دليل على الإنكار على من
أساء الأدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صع يكفي النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ما يكفيني وكأنه ما يكفيه ما يكفي الرسول صلى الله عليه وسلم وانا لا شك إنه سات أدب ولها لقال
كفى من هو أوفر منك شعرا وخيرا منك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه أن العالم إذا أساء أحد عنده الأدب في مسأله المسائل العلم أنه يعنف عليه بل كلام يعنف عليه بالكلام بما يردعه
عن ذلك لأنه يجب احترام سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واحترام مسائل العلم واحترام العلمة وأن طالب العلم يحسن الأدب ولا يأتي بمثل هذا النفذ وفيه دليل كما سمق على أنه يستحب أن يغسل
رأسه ثلاث مرات يعنم رأسه بالماء ويبلغه ثلاث مرات هذا السنة والواجب مره واحدة بحيث لا يترك من شعره ومن مشرته شيء ما يمر عليها الماء فإذا عممه بمرات واحدة هذا هو الواجب والمجزي وإذا
زاد إلى ثلاث فهذا هو السنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم باب التيمم تيمم بدل التهارى بالماء عند فقده أو العجز عن استعماله وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة تيمم
من خصائص هذه الأمة إذا عدمت الماء أو عجزة عن استعماله لمرض أو لقلة الماء الذي لا يكفي لحاجته وطهارته فإنه يوفره لحاجته ويعد للتيمم قال الله جل وعلي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى
الصلاة فأغسلوا وجوهكم وأنسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين وإن كنتم جونبا فالطهروا وإن كنتم مرضا على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمم صعيدا طيبة
أمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريدوا ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وسبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وأصحابه في سفر
في غزوة بن المصطلق فنزلوا منزلا وفقدت عائشة رضي الله عنها عقدها شيء من الحلي فقدته فأقاموا في هذا المكان يلتمسون هذا العقل والله أجرى ذلك لحكمة عظيمة وكانوا على غير ما لما حضرت
الصلاة أنزل الله هذه الآية فكان هذا من بركات عائشة رضي الله عنها هذا من بركات عائشة رضي الله عنها أنها كانت سببا في هذا التيسير على المسلمين ونزول القرآن بهذه القضية ولما حركوا
البعير وجدوا العقدة تحته وجدوا العقدة تحت البعير وغزوة البن المصطلق قيل إنها حسنها الرابعة للهجرة وقيل الخامسة وقيل الساذسة والراجح هو الأخير سنها الساذسة من الهجرة وقال تعالى
فمسحوا به وجوهكم وايدكم إن الله كان عفوًا عفورة ذكر الاتيامم جاء في سورة النسة وجاء في سورة المائدة فوثابت بالكتاب وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبجماع المسلمين وهو رخصة من الله
عز وجل وفي الشرع هو استعمال التراب الطهور فهو بالخصائص هذه الأمة التي سيأتي ذكرها الله عليه وسلم رأى رجلاً معتزلاً لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعكاً تصلي في القوم فقال يا
رسول الله أصابتني جنابة ولا ما فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك جليل الذي كانت تسلم عليه الملائكة لفضله وكرمه على الله سبحانه وتعالى هذا هو عمران بالحصيب وكان من أجلة صحابة رسول الله
صلى الله عليه وسلم واختلف في أبيه هل هو صحاب أو لا وهو حصين من عبيد اختلف في كونه صحابياً أو لا فهو صحابي جليل وهو من من سكنوا العراق يعلمون الناس ويفقهونهم في دين الله حتى قال
الحسن البصري رحمه الله ومحمد بن سيرين رحمه الله لم يأتنا مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فرأى رجلاً رأى رجلاً معتزلاً عن الصلاة وجالس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك
أن تصلي معنى قال أصابتني جنابة يا رسول الله ولما قال صلى الله عليه وسلم عليك بالتراب فإنه يكفيك هذا الحديث فيه أن هذا الرجل اعتزل ولم يصلي مع الناس ولم يجلس في عند المصليم وإنه ما
اعتزل في ناحية اعتزل في ناحية ساله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أنا فيها العالم يستفسل من الإنسان الذي يرى عليه ملاحظة قبل أن ينكر عليه قبل يستفسر منه لعل له عذر النبي صلى الله
عليه وسلم يستفسر منه وقال ما منعك قال أصابتني جنابه اما باحتلامة أو غيره ومعلوم أن الجنب يجب عليه الاغتسان ولكن لما المكان الذي يوجد فيه ليس فيه ما فالرجل اما أنه لم يعلم بمشروعية
التيمم وإما أنه علم وظنطر وإنه ما هو عن الوظو فقط ولا يستعمل عن الجنابه لأن فيه من يرى أن التيمم لا يكفي في الجنابه منهم عمر وبما سعود رضي الله عنهما يرون أن التيمم لا يكفي عن
الجنابه وإنه ما هو في الوظو فقط ويروى أنهما رجع بعد ذلك ومشورا أنهم لا يرون ذلك لا يرون أن التيمم يكفي فربما أن هذا الرجل على هذا المظهب يرى أن الاغتسان من الجنابه لا يوجد منه فإذا
لم يوجد ما فإن الإنسان لا يصلد النبي صلى الله عليه وسلم أزال عنه هذا الإسكال وقال له عليك بالترابع عليك هذه كلمة عليك بالترابع عليك بالترابع عليك بالترابع أيستعمله في التيمم فإنه
يكفيك أن يكفيك عن الماء لأن الرجل قال ولا ما فدل على أنه إذا لم يوجد ما فإنه يعدل إلى التيمم وهذا كما في الآية ولم تجدوا ما أن تيمم صعيدا طيبا والصعيد هو التراب صعيد ما على وجه
الأرض ما على وجه الأرض من الترابع أو غبار فيتيمم به من لا يجد ما لا يجد الماء فهذا الحديث فيه مساء مسأله الأولى فيه وجوب صلاة الجماعة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم استنكر بالهذا
الرجل اعتزاله عن الجماعة وهو من جملة أدلة وجوب صلاة الجماعة وفي الحديث أن العالم يستفسل من من يرى عليه ملاحظة يستفسل منه عذره ثم يبين له ثم يبين له الحكم الشرعي ولا يستعجل بالإنكر
عليه بل يرفق به ويسأله ويستفسل منه هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع أصحابه ومع من يريد أن يعلمهم مع الجهال ما كان يعنف عليهم ويقصوا عليهم يعنهم جهال والجاهل معدور لم يترك
الحفع نادا حتى يعنف عليه وإنما تركه عن جهل فمثل هذا يرفق به ولا يعنف عليه ففيه الرفق في التعليم والرفق في إنكر المنكر والرفق في الفتوى والاستفصال حتى يكون التعليم واقعا موقعه ويكون
أيضا أطيب للنفوس وفي الحديث دليل على أن التيمم يكون في الجنابة كما يكون عن الحدث الأصر على أن التيمم يكون عن الحدث الأكبر كما يكون عن الحدث من الأصر يرفع الحدثين الأكبر والأصر
والحمد لله عن عمار بن ياسر وضي الله عنهما قال بعثاً في قوله يكفيك دليل على أن التيمم يقوم مقام الوضوء ويقوم مقام الاغتسال في كل يحكام هذا خلاف من يرى أنه إنما يتيمم عند دخول الصلاة
وإلى تيمم لصلاة لا يصلي بذلك التيمم صلاة أخرى وأنه إذا خرج الوقت يبطل التيمم هذا قاله لكن ليس عليه أدل وحديث يكفيك هذا الدليل على أنه يكفي عن المافي كل أحكامه ومن هنا يقول إن
التيمم الصحيح أنه رافع للحدث لا مبيح للعبادة بعدهم يقول إنه مبيح للعبادة وليس رافع للحدث والصحيح الأول أنه رافع للحدث ويعمل به مثل ما يعمل بالتهارى بالماء تماماً ولا يبطله إلا ما
يبطل الطهارى بالماء هذا هو الصحيح نعم باعتني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغوا الدابة ثم آتيت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك له
فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا نعم لعمر بن ياسر ربي الله عنه صحابي الجليل هو وأبوه وأمه صحابه أسلموا في مكة وعذبوا عذاباً شديداً وقتلت أمه سمية صابرة محتسبة في سبيل الله عز
وجل وفهم وعمار بن ياسر هذا من السادقين الأولين إلى الإسلام وهاجر الهجرتين الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة وحظر المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضائله كثيرة
واستشهد في الحرب التي وقعت بين علي ومعاوي رضي الله عنهما في صفين استشهد في صفين وكان في جيش علي رضي الله عنهما فيقول بعث لرسول الله يعني أرسل لرسول الله في حاجه فأحضرت الصلاة ولم
يكن عنده ما وهو يعلم إلا التيمم يكفي عن الماء في الحدث الأكبر يعلم هذا قال فتمرغت كما تتمرغ الداب هو يعلم إن التيمم يقوم مقام الماء لكنه لا يعرف كيفية التيمم لا يعرف كيفية التيمم
فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الداب قاس التيمم بالتراب على الطهارة بالماء فكما أن الطهارة بالماء يعمم بها البدا من الجنابة فكذلك قاس التيمم وعما مبدنه بالتراب رضي الله عنه تمرغ كما
تتمرغ الداب قالوا فهذا فيه دليل على استعمال القياس هذا من أدلة استعمال القياس وأن القياس موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه جواز الإجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
إذا لم يكن عند الإنسان من يسأله ولا من يعلم فإنه يجتهد بحسب استطاعاته ويفعل العبادة فهذا عمار جتهد رضي الله عنه وقاس طهارة التراب على طهارة الماء فعما مبدنه بالتراب عما مبدنه
بالتراب فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنما يكفيك أن تقول هكذا أي أن تفعل القول يطلق على الفعل أن تقول أي تفعل هكذا وضرب صلى الله عليه وسلم بيده الأرض ثم مسح به ما كفيه
ووجهه فهذا الحديث فيه مساعد فيه أن التيمم يرفع الجنابه كما يرفع الحدث الآن أن التيمم يستعمل الطهارتين الكبرى والصغرى وفيه مسأله صولية وهي العمل بالقياس فإن عمار قاس طهارة التراب
على طهارة الماء لذلك تمرغ في التراب وفيه الرجوع إلى أهل العلم فإن عمارا لم يسكت على فعله هذا بل سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم بين له الحكم الشرعي أدل على
أن كيفية التيمم للجنابه مثل كيفية التيمم للوظوء أنه يغرب بيده الأرض ثم يمسح به ما وجهه وكفيه وفيه أن التيمم لا بد أن يكون بالضرب فلو وضع يده على الأرض ومسحه لم يكفي هذا لا بد أنه
يغرب يغرب الأرض بيده يعني النبي صلى الله عليه وسلم غرب الأرض بيده وفيه بيان فروض التيمم وأنه ما فرضان الوجه والكفين والكف يراد به اليد يراد به اليد من مفصل الكوع الذي هو المفصل
الذي يجمع بين الزراع وبين اليد هذا الكوع يسمى فما ما يجمع بين الزراع والعبد فهذا يسمى بالمرفق ففرق بين المرفق وبين الكوع فهذا هو الكف فدل الحديث على أنه لا يشرع مسح الزراع مثل ما
يغسل في الوظوء وإنما يمسح الكف وهو ما كان من مفصل الكوع من حد الزراع وهذا منه بالجمهور أنه يمسح بكفه وفيه دليل على أن التيمم يكفي فيه ضربة واحدة ضربة واحدة يقسمها بين وجهه وكفه
فيمسح وجهه ببطون ويمسح كفه براحته ظاهرهما وباطناهما هذه كيفية التيمم ولو تيمم بضربتين ضربه لي وجهه وضربه لكفه فلا بس لكن الصفه الأولى آكد وأصح أنه بضربة واحدة كما فعل النبي صلى
الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي الحديث تعليم الجاهل وفيه أن من اجتهد وأدى العبادة أن من اجتهد حسب استطاعاته وأدى العبادة أنه لا يؤمر بإعادتها فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره
بإعادة الصلاة لأنه اجتهد حسب استطاعته والله جل وعلي يقول هتق الله ما استطعتم يا قد صلى الله عليه وسلم لا مرتكم بأمر فأتون منه ما استطعتم فإذا اجتهد الإنسان وأدى العبادة ثم علم بعد
ذلك الحكم الشرعي فإنه لا يعيد العبادة التي أدها بالاجتهاد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة نعم رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث يتحدث في
الرسول صلى الله عليه وسلم لنعمة الله وما خصه به دون غيره من الأمبياء الله جل وعلى خصه بخصائص دون غيره من الأمبياء لأنه هو أفضل الأمبياء عليه الصلاة والسلام وهو خاتم النبيين فالله
أعطاه هذه الخصائص ويكثيره الخصائص النبوية كثيرة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث منها خمسا وللإمام السيوط كتاب سماه كتاب الخصائص النبوية يبلو مجلدين ضخمين فهذا الحديث
فيه ذكر هذه الخمس أولوه صلى الله عليه وسلم وعطيت خمسا أي عطان الله جل وعلى خمسا أي خمس قصال لم يعطها نبي قبلي أنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافه وكان النبي يبعث إلى قومه
خاصة أما بحثت هذا النبي فهي عامة لجميعه للأرض عربهم وعجمهم وباقيه لأن تقوم الساعة لا يأتي بعده نبي صلى الله عليه وسلم بعدهم استشكل أن نوح عليه السلام بعد الغرق صار نبي لمن بقي من
أهل الأرض والجواب عن هذا أن أصل نبوة نوح عليه السلام خاصة وإنما صار نبي لمن بقي بعد الغرق هذا ليس في أصل النبوة وإنما هو بعد الغرق فقط والنبي صلى الله عليه وسلم أصل نبوته عامه فلا
يتعارض هذا مع هذا وعثت إلى الناس كافه وهذا في القرآن جعلت لي الأرض مسجدا وطهور هذا محل الشاهد من الحديث للباب وعن مكانا للصلاة فيها كلها تصلح للصلاة فيها بينما كان الأمم السابقة
يصلون في أمكنة خاصة في بيعهم وكنائسهم أما هذه الأمة إن الله وسعى عليها ومحل الشاهد من الحديث وطهور وقولوا جعلت لي الأرض يدل على أنه يصح التيمم على جميع الأرض سوى أن التراب أو
الرامل أو أي شيء من وجوه الأرض يتيمم على الأرض أي إن كان نوع هذه البقعة وبعض العلمة يقول أنه لا يصح التيمم من لا بالتراب ولكن الصحيح أنه يجوز التيمم على جميع الأرض الطاهرة سوى أن
كان عليها غوبار أو لم يكن عليها غوبار وكذلك يصح التيمم على ما عليه غوبار طاهر من الجدران إذا كان عليها غوبار فيضرب عليها ويمسح على وجه وكذلك فاتيمهم يكون بالتراب ويكون على وجه
الأرض الطاهرة ويكون بالغوبار الطاهر أيضا جعلت لي الأرض كل الأرض فهورا أنه لا يسترط التراب أو الغوبار كل ما كان من الأرض يصح التيمم عليه هذا الحديث وإذا لم يكن عنده شيء من الأرض
والأرض الذي عنده نجسه بسان يتيمم على الجدار الذي علي غوبار أو على الفروش الذي عليها غوبار أو اللبد الذي عليها غوبار وهي الوسائد مثلا فإذا وجد الغوبار الطاهر إلا هو يكفي عن التراب
ويكفي عن الأرض وهذا لم يكن تيصير الله أما الشيء لماذا عليه غوبار ولا هو من الأرض تلخشب وما هو من الأرض وعلى غوبار فهذا لا يتيمم عليه لأنه ليس من الأرض وليس عليه غوبار مثل الخشب
والصوف ونحو ذلك وما ليس عليه غوبار جعلت لي الأرض مسيداً وطهور ووحلت لي الغنايم نصرت بالروعب ما سيرت شهر أي أن الله يلقي الروعب في قلوب الكفار من مسافة شهر من المكان الذي فيه النبي
صلى الله عليه وسلم وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم وقد يوجد الروعب للكفار من المسلمين لكن لا يبلو هذه المسافة وكن دون هذه المسافة فقد يوجد الروعب من الكفار من المسلمين لكن لا
يقول من هذه المسافة هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وذلك لأن الله يذلهم بالكفر ويلقي في قلوبهم الروعب قال جل وعلى سنلقي في قلوب الذين كفروا الروعب لما أشركوا بالله ما لم يلزل به
سلطانه فالكافر ذليل أمرعوب من المسلمين إذا كان في المسلمين قوة وإيمان إذا صار عندهم إيمان وعندهم قوة فإنه أهل الأرض يخافونه كما كان للصحاب رضي الله عبر أنهم بلغوا المشارق والمغارب
في الجهات وخافهم الناس لأن الله ألقى الروعب في قلوب الكفار أما إذا كان المسلمون فيهم ضعف إيمان وضعف قوة فإن الأمر ينعكس يصيل الذل على المسلمين وارعب من الكفار ولا حول ولا قوة إلا
بالله تنزع المهابة من قلوب أعدائكم وتلقى في قلوبكم هذا متى إذا تباعتم بالعينة وأخلت مذناب البطر ورضيتم بالزرع وسلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم المسلمون دينهم
وضعفوا فيه فإن الأمر ينعكس يكون المسلمونهم المرعوبين ويكون الكفار يخوفونهم قال يلقى في قلوبكم الوهن قال وما الوهن يا رسول الله قال ينزع الروعب تنزع المهابة من المسلمين وتلقى عليهم
الذلا إذا ضعف إيمانهم وضعفا تمسكهم بدينهم فإن الله يسلط عليهم عدوة لا يوجد هذا الروعب للمسلمين وهذا القوف من الكفار إلا إذا كان في المسلمين قوة إيمان قوة سلاح قوة الإيمان قوة
السلاح ووحلت لي الغنائم ولم تحل للاحد القبري الغنائم هي ما يوخذ من أموال الكفار في الجهات ما يستول عليه المسلمون من أموال الكفار في الجهات هذه هي المغالب وهذا موجود الفلومة
بالسابقة أنهم يجاهدون الكفار ويسمون أموالهم ولكن لا تحل لهم بل تنزل لار من السماء فتحرقها ألما بعث هذا النبي صلى الله عليه وسلم أحل الله له الغنائم قال تعال فكل مما غلمتم حلالا
طيبة تقول الله إن الله غفور الرحيم سألوك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول اتقوا الله وأصلحوا لا تبينكم وعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة والرسول والد القرآن إلى آخر الآيات
الله أحل الغنائم بالقرآن وبهذا الحديث ويره للمسلمين وهي أطيب أطيب المعاكل ما كان من المغانب يقوله تعال حلالا
طيبة فهي أطيب ما يأكله المسلم أطيب الكسب هو المغانب في سبيل الله سوجه وحلت الى الغنائم ولم تحل لآحد قبي وأعطيت الشفاعة الشفاعة العظمة شفاعة العظمة في الموقف إلى حشر الناس وطال
عليهم الوقوف طلب الشفاعة من الأنبيا واحد من أول العزم إبراهيم وموسى وعيس ثم ينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم الأنبيا يعتذرون فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهت إليه يقبلها
يذهبون إلى آدم يذهبون إلى آدم وما يذهبون إلى نوح عليه السلام وما يذهبون إلى إبراهيم
ثم إلى موسى ثم إلى عيس ثم ياتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي يقبل ويشفع عند ربي حتى يفصل بين الناس ويريحهم من الموقف ويكون هذا هو المقام المحمود الذي وعده الله جل وعلا به
يقوله تعالى "عسى أن يبعثك ربك مقام المحمودة" " لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون" عليه الصلاة والسلام فهذه الخمس " نصرت بالرعب مسيرة شهر " " وجعلت لها الأرض مسدا وطهورا " " ووحلت
لها الغلائم ولم تحل لأحد بعدين " " ووعطيت الشفاعة " " كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثته إلى الناس كافة " " هذه الخصائص الخاصة " " والشاهد منها قوله
" " عيلة لها الأرض مسدا وطهورا " " هذا فيه التيمم " " تيمم على الأرض " " تيمم على وجه الأرض " " وأنه يكفي عن الماء " " وفيه أن الأرض كلها صالحة للصلاة فيها " " إلا ما استثني " " من
الحمام والحش " " فيها أشياء سبعة مواطن " " ينهى عن الصلاة " " ومعاطن الإبل وقارعة الطريق " " هذه المواطن تخصص " " وما عداها " " فكل الأرض صالحة للصلاة فيها " " الليلة القادمة " "
الليلة الأربع " " ما فيها درس " " نبدأ إن شاء الله من يوم السبت " " إذا استمتع الرجل بالزوجة " " بدون الإلاج " " طاهر " " هذا طاهر " " نعم " " فضيلة الشيخ يقول " " إذا لم يجد الماء
" " فهل يجوز التيمم " " على الأرض الصلبة " " مدام عنده أرض " " طاهرة تيمم عليه " " ولو كانت حجرا " " ولو كانت " " مدام عنده شيء من الأرض " " وهو طاهر " " تيمم عليه " " لكن لو ما
عنده أرض " " ولا عنده ما " " مثل المصلوب " " مثل المسجون " " سجل ما عنده شيء " " فضيلة الشيخ يقول " " إذا القطع الماء " " عن المنزل " " فهل يصحب التيمم " " في البلد " " إذا القطع
المنزل " " موجود في البلد " " فضيلة الشيخ يقول " " في الوقت الحاضر " " كم قدر الصاع من اللترات " " الصاع الموجود أكثر من الصاع النبوي " " الصاع الموجود أكثر من الصاع النبوي " "
فإذا استعمل الصاع الموجود " " صار في احتاج " " يقول السائل " " ما هو الأول في التيمم " " هل المسح الوجه " " أو الكفين " " أتحمل على الآية " " أمسح بوجوهكم " " وإيديكم منه " " يبدأ
بالوجه " " ما بدأ الله به " " ذكرًا يبدأوا به " " حلًا " " أوله صلى الله عليه وسلم " " أبدأوا بما بدأ الله " " به " " هذا من حسن العشرة " " حسن العشرة بينهما " " والعرف له دخل " "
إذا كان من عرف البلد " " أن المرأة تخدم زوجها " " إنها تخدم " " كما كانوا الصحابيات " " ويلاه عننا يخدمنا زوجهنا " " وهذا في عصر النبوه " " وفي عصر الخلفاء الراشدين " " وفي عصر
الصحابة " " كانت النساء تشتغل في البيوت " " تخدم زوجها " " حتى إن فاطمة بنت محمد " " التي هي أشرف النساء " " كانت تخدم في بيتها وتحن " " وكانت تروي على ظهرها القربة " " رضي الله
عنها " " وهي بنت الرسول صلى الله عليه وسلم " " ولو كان على غير صفت " " غسل النبي صلى الله عليه وسلم " " إذا عم مبدنه بالماء " " بنية رفع الحدث " " إلا هو يجي على صفة كان " " لكن
كونه على صفت " " غسل النبي صلى الله عليه وسلم " " أفضل " " هل يجي؟
" " هل علي؟
" " الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صحعا عنهم " " يسكت بقدر ما يرجع إليه نفسه " " إذا كانت مظمظة وستنشق في الوضوء " " يكفي إشار الله " " صديرت الشيخ " " قال السائل " " مالسنة
للإمام " " بعد قراءة الفاتحة " " هل يسكت قليلا " " ليقرأ المؤموم " " أم يشرع مباشرة " " بعد الفاتحة في القراءة " " الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صحعا عنهم " " يسكت بقدر ما
يرجع إليه نفسه " " يقدر ما يرجع إليه نفسه " " أما السكوت الطويل " " بعد الفاتحة " " فهذا لم يريد به دليل " " وإنما هو استحسان " " استحسان من بعض الأئمة " " وجرع عليه العمل " "
فالأمر في هذا سهل إشار الله " " صديرت الشيخ " " قال السائل " " إذا جامع الرجل أمراته " " في رمضان " " فكفرت وتحري رقبة " " وصيام شهرين " " فكم تقدير رقبة " " بالريالات في وقتنا
الحاضر " " فضيلة " " يقول السائل " " هل العادة السرية " " حكمها في رمضان " " كحكم جماع المرأة في رمضان " " لا ليست كحكم جماع المرأة " " لكنها محرمة " " وتفسد الصيام " " فضيلة " "
يقول السائل " " تشميط العاطس " " هل هو واجب على الأعيان " " أم يقاسوا على السلام في حكمه " " إذا حمد الله " " إلا يجب على من سمعها يشمث " " وإذا كانوا جماعة يكفي واحد " " إذا كانوا
جماعة يكفي واحد " " فضيلة " " يقول السائل " " يجب منع هذا العمل " " وتمزيق هذه الأوراق " " أو اللوحات " " هذا من إجتهادات بعض الشباب الخاطئة " " التي ما أنزل الله بها من السلطان "
" الناس ما يتذكرون لما يشاهدون هذه الصورة " " ما يذكرون القرآن " " ما يتذكرون بالجناعيز الذي يشاهدون " " رأي العين " " ما هي الصورة " " جناعيز " " يشيلونها ويحملونها من بيوتهم " "
من جيرانهم ومن أولادهم " " فضيلة الشيخ يقول السائل " " دليل في الرد على من ابتدع " " في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم " " وزاجرهم " " هل في حديث يا بيجعفر " " دليل في الرد على من
ابتدع " " فضيلة الشيخ يقول السائل " " ما حكم لبس الكمام " " أثناء الصلاة الحاجة " " فضيلة الشيخ يقول السائل " " مليون وربعمائة ألف ريال " " ثم إني تاجرت بهذا المبلغ " " فتضاعف إلى
مليون ونصف " " فهل يحل لي منه شيء " " وهل أصرف كله لها " " أو أعطيها حاجتها " " والباقي أفرقوا على المستحقين " " علم بأنني حينما كلمت التجار " " كلمتهم لأجلها " " فهذا المبلغ ليس
للمرأة " " لا تستحق منه إلا قدر حاجتها " " فضيلة الشيخ يقول السائل " " أرجو من فضيلتكم أن توضح لنا " " صفة الإسباغ في الوضوء " " فضيلة الشيخ يقول السائل " " هل هناك مجاز في القرآن
" " وإنما هذا شيء دخله الأعاجم " " الذين لم يعرفوا العربية من قبل " " وستعربوا " " فما لم يعرفوا فهو قال هذا مجاز " " فليس هناك مجاز " " والعرب يفهمون لغتهم " " والقرآن نزل بلغة
العرب " " وليس فيه مجاز " " مثل ما تظهر الضوء في الحطب " " هل اشتعال يختلف باختلاف الأشياء " " ما هو بالاشتعال خاص باشتعال النار " " اشتعال هو غهور اللون " " في مكان لم يكن من قبل
"
9 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الطهارة\الحيض\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية مع علشيخ الدكتور بصالح من فوزان فوزان شرح كتاب عودة الأحكام للحافظ عبدالغيدي المقتسي رحمه الله الدلث التاسعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الحيض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحابه
أجمعين قال الله سبحانه وتعالى على آله وصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى على باب الحيض الحيض يطلق على عدة معاني في اللغة أشهرها أنه السيلا أنه السيلا يقال وحاضى الوادي إذا
سال ويطلق على معاني كثيرة ذكروا أنها تصل إلى تسعة معاني أو كفر وأما الحيض في الشرع فهو دم طبيعة وجبلة ترخيها الرحم من عرق في أقصى الرحم في أوقات معلومة في أوقات معلومة منتظمة خلقه
الله سبحانه وتعالى لحكمة غذاء الجنين بباطن يوم مهد فقولهم دم طبيعة وجبل الله يخرج الدم الذي يكون من أثر مرض أو إصابة أو جراحة فهذا غير طبيعي ولا يسمى حيضا الذي يخرج بسبب نزيف أو
بسبب جراحة أو غير ذلك ولم يسمى دمن ولا يسمى استحابة أو يسمى نزيفا ولا يسمى حيضا ويلدون فيه الأحاديث الواردة في شأنه عن النبي صلى الله عليه وسلم والفقها يقدون له بابا ويذكرون
الأحكام الفقهية متعلقة به والحكام المتعلقة به كثيرة منها أن الحاير تترك الصلاة ولا يجوز له أن تصلي في فترة الحيض ومنها أن الحاير تترك الصيام ولا يجوز له أن تصوم في فترة الحيض ومنها
أن الحاير يحرم جماعها يحرم على زوجها أن يجامعها ومنها أن الحاير يحرم طلاقها في فترة الحيض ومنها أن الحاير يحصل به البلوء للسغيرة ومنها أن الحاير ومنها أن الحاير يحصل به العدة من
الطلاق إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية ولذلك تجب دراسته ومعرفة أحكامه والعناية بها أما من يستهزي بدراسة أحكام الحاير ويقول عن العلم إنهم علمى حيض نفاس هذا من السخرية هذا من السخرية
بأحكام الشرع الحيض وردت فيه آيات من القرآن ووردت فيها حاديف صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم تتعلق به أحكام عظيمة فالذين يسخرون منه هؤلاء يسخرون من أحكام الشرع ويسخرون من الآيات
والأحاديث التي وردت فيه من كان كذلك إنه يكون مرتد عن دين الإسلام إذا كان قصدهم هذا أنهم يسخرون من الأحكام الشرعية ومن الآيات ومن الأحاديث الواردة فيه إذا كانوا يحتقرون العلم فهذا
محرم ويخشع لصاحبه من الرده ويجب على هؤلاء يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى إن هذا الكلام القبيح نعم نعم لفاطمة بنتظيح بيش سالة النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني واستحاض
ولا أطهر أفاعدع الصلاة فقال لا إنما ذلك عرق فهي قد علمت أن الحائظ لا تصلي وإنما أشكل عليها أمر الاستحاضة هل هي مثل الحائظ الحائظ عرفنا تعريفه فيما سبق أما الاستحاضة فهي خروج الدم
في غير أوانه سواء بصفة مستمرة أو بصفة غير مستمرة لكنها تزيد على فترة الحائظ والفرق بين الحائظ والاستحاضة من ناحية الدم أن الدم له علمات يعرف بها أنه ثخين أنه أسود أنه منتن وأما دم
الاستحاضة فإنه أحمر وخفيف ليس ثخينا ليس فيه رائحة أن الحائظ يخرج من قعر الرحم وأما الاستحاضة أيها تخرج من أدن الرحم وهي نزيف الحائظ لم طبيعه وجي بالله وأما الاستحاضة فهي نزيف وليس
لم طبيعه ولا جي بالله حكم المستحاضة حكم الطاهرات لأنها تصلي وتصوم ويجوز لزوجها أن يطائها عند الضرورة فالمستحالة تختلف عن الحائظ فلذلك فاطمة بحبيش سالة النبي صلى الله عليه وسلم هل
الاستحالة مثل الحائظ السؤالة للعلم رجوع لهم عند المسكلات وهذا رسول الله يفتي في الحائظ والاستحالة فهل يكون من جملة من يسخر به هؤلاء الذين يسخرون من الدراسة تحكام الحائظ رسول صلى
الله عليه وسلم كان يسأل عنه ويفتي فيه على هذا يكون تنقصون الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه أن المراء تسأل الرجل وأنه لا بأس بسماع صوتها عند الرجل إذا سألت عن مساء العلم وإنما صوتها
يحرم إذا كان فيه فتنة ومن غير حاجة لا يجيوز لها أن تسمع الرجال صوتها لما فيه من الفتنة ولأنه لغير حاجة أما إذا كان لحاجة إنها تسأل الرجال عن حاجتها وتسأل أهل العلم عما أشكل عليها
ولا بأس أن يسمع صوتها لأجل حاجة التي تقتضي هذا أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت استحالة يعني نصيبها دم خارج عن دم الحين فتدعوا الصلاة يعني مثل الحائظ قال لا قال لا يعني
لا تدعوا الصلاة فهذا من الفروق بين المستحالة والحائظ لا تدعوا الصلاة إنما ذلك عرق بينا لها صلى الله عليه وسلم أن دم الاستحالة يخرج من نزيف عرق ينفجر من أدن الرحم وليس هو الحائظ لا
تترتب عليه أحكام الحائظ إنما ذلك عرق فإذا أصابها الاستحالة فإنها تجلس عادتها التي كانت تعرفها قبل أن تصاب بالاستحالة أي الأيام التي كانت تحيظ فيها يوما أن كانت سليمة تجلسها
وتعتبرها هي الحائظ فإذا تمت الأيام التي كانت تحيظة يوما أن كانت سليمة فإنها تقتسل فإنها تقتسل عن الحائظ وتصلي هذا فيه دليل على الرجوع إلى العادة إلى أن الحائظ إلى أن المستحاوى
ترجعوا إلى عادته إذا كانت لها عادة معروفة ترجعوا إليها وتجلسوا مقدارها ثم إذا تقتسل مثل ما تقتسل الحائظ التي قطع حيوان وتصلي وفيه العمل بالعادة المعروفة عند المرأة وفيه وجوب
الارتسال من الحائظ لأنه حدث أكبر وجوب الارتسال عند انقطاعه إذا لم يكن لها عادة معروفة أو لها عادة لكن نسيتها وإنها ترجع إلى التمييز وهو لون الدم لون الدم فالدم الذي فيه علامات
الحيوان تجلسه والدم الذي ليس فيه علامات الحيوان تقتسل وتصلي وكما أسلفنا لكم أنه علامات دم الحيوان أنه ثخين وأنه له رائحة وأنه ثخين وأنه يكون له رائحة يعرف بها وأنه أسود فإذا لم يكن
لها عادة أو لها عادة ونسيتها ترجع إلى التمييز فما كان يحمل إحدى هذه العلامات الثخونة أو السواد أو الرائحة فإنها تجلسه وتعتبره حيوان وما خلأ من هذه العلامات فإنه يعتبر طهرا تقتسل
وإذا لم يكن لها عادة ولا تمييز هذه تسمى المتحيرة ما لها عادة ترجع إليها ودم كل واحد ما يتميز بعضه عن بعض فهذه تسمى بالمتحيرة وحكمها أنها ترجع إلى غالب الحيض عند النساء غالب الحيض
عند النساء أنه ستة أيام أو سبعة أيام فتجل الستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر وما عادها تقتسل وتصوم وتصلي هذه الأمور التي ترجع إليها المستحاضة إما إلى أيام العادة وإما إلى التمييز
بين الدم الحيض والدم الاستحاضة وإما إلى غالب الحيض عند النساء والأحاريث كلها تدور على هذه الأمور الثلاثة وفيها حل لمشكلة هؤلاء المستحاضات نعم صوصا في هذا الزمان وإنه كثرت الإصابة
بالاستحاضة والتبس الأمر على النساء بسبب الأمراض وبسبب ما تتناوله النساء من الحبوب وبسبب الراحة وعدم الحركة وأسباب كثيرة جعلت النساء وبسبب أنهم يركبنا لوالب في أرحامهن وما يسمى
بالربط نعم أعيد الحديث صلى الله عليه وسلم عن عشة رضي الله وفي رواية باب الحيض عن فاطمة بنتة بيحوبيس فقالت اني استحاض فلا أطهر أفادع الصلاة قال لا إن ذلك كعير ولكن دعي الصلاة قدر
الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي وفي رواية وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيض وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة فيها فإذا ذهب قدرها فغسلي عنك الدم وصلي فإذا تغتسل
وتصلي فظاهره أنها لا تغتسل وأنها تكتفي بغسل الدم ولكن الروايات الأخر تفسر هذا الحديث وفيها زيادة أنها تغتسل ولا تقتصر على غسل الدم فقط وعلى العمل عليها نعم وفي قوله إرسل عنك الدم
فيه فائدة وهو أن الدم نجس احتاج لغسل فيها فائدة زيادة على ما سبق ويأن الدم نجس دم الحيض والاستحاضة نجس وسائر الدمانجسة يجب رسلها نعم نعم أم حبيبة هي أم حبيبة بنت جهش أم حبيبة بنت
جهش أخت زيناب زوج النبي صلى الله عليه وسلم فإن بنات جهش ثلاث أم حبيبة هذه وزيناب زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحمنا بنت جهش أم حبيبة هذه كانت تحت رحمان بن عوف رضي الله عنه وحمنا
كانت تحت طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه نعم وأما زيناب فهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وزيناب لم تكن لم تصب بالاستحار إنما التي أصيبت أختها أم حبيبة وحمنا أدنت بحبيش التي في
الحديث الأول قد ذكر العلماء أن لا تبصبنا بالاستحاضة كثيرات وصل عدد هن إلى تسع نعم عن عائش رضي الله عنه أن أم حبيبة استحيظة سبع سنين استحيظة يعني أصابتها الاستحاضة وهي مرض ونزيف
يخرج من فرجها وليس هو بالحيظ نعم سبع سنين يعني طالع عليها وقته نعم فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تنتهي هذا فيه الرجوع إلى أهل العلم وفيها أن المرأة لا تستحي
من أمور الدين تسأل العلماء وأنه لا بأس بأن يسمع صوتها بالسؤال لأن هذا للحاجة نعم فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق نعم فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل الرسول
سألها ولا هي التي سألت نعم فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك نعم فأمرها أن تغتسل نعم هالك الحديث الأول فيه وجوب الاغتسال على الحاير وعلى المستحاوة إذا انتهت عادتها نعم فقال
هذا عرق هالك الحديث الأول أن الاستحاوة ليست مثل الحاير نما سببها عرق ينفجر ونزيف يحصل وهي نتيجة مرض نعم فكانت تغتسل لكل صلاة وعند نهاية مدة الحيض هذا الذي أمر به النبي صلى الله
عليه وسلم وهذا وجب ولا بد من أما أنها تغتسل لكل صلاة هذا من فعلها هي واجتهادها هي ولا يلزم هذا المستحاوة أنها تغتسل كل صلاة بل يلزمها أن تتوضى لكل صلاة لأن حدثها دائم تتوضى عندما
تريد أن تصلي وتضع شيئا على المخرى يضطه يلا يخرج منه شيء تستثر بثوب أو غيري ثم تتوضى وتصلي وتعمل هذا عند كل صلاة الوضع الاستنجا والوضع عند كل صلاة وأما الاغتسال هذا ليس بلازم عند كل
صلاة لأن لما في ذلك وليأن هذا شيء لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وإنما فعلت هذه الصحابية هي اجتهادا منها وبعض العلماء يقول يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة وليس ذلك بواجب وإنما
انباب الاستحباب لأنه ورد في بعض الروايات أن الرسول أمرها تغتسل لكل صلاة فيحمل على الاستحباب ليس على المجوب الحدث الأكبر يرتفع بالاغتسال الأول فاغتسالها لكل صلاة هي لمن باب
الاستحباب والاحتياط فإن فعلته فلا باس وإن تركته فلا حرج عليها نعم أنها إشار رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إنا إواحد كلانا جنب وكان يأمرني فأتزر
فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إنا إواحد وهذا سبق هذا سبق في باب الاقتسال فهي أن الزوجين يجوز لهم
أن يغتسل من إنا إواحد وينظر كل واحد منهما إلى الآخر لأن الله أباح ذلك فيما بينهما وهذا سبق الكلم عليه في باب الغسل كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إنا إواحد وكان يأمرها
فتتزر يعني تضع الإزار ما بين السرتها إلى رقبتها ثم يباشرها ثم يباشرها فهذا فيه جواز الاستمتاع لبدن الحائض وأن زوجها يستمتع بها وهي حائض يضاجعها في المنام ويقبلها ويلمسها ويباشرها
وإنما المحرم هو الجماع في الفرج قوله تعالى سألونك عن المحيظ قوله وإذا فأتزل النساء في المحيظ يعني مخرج الحائض وهو الفرج فدل على أنه يجوز الاستمتاع بالحائض لزوجها معدى الجماع في
الفرج لكن قولها يا أمرني فأتزف هل يباح للزوج؟
أن يباشر ما تحت الإزار ولا يحرم عليه إلا الفرج فقط أو لا يباح له إلا ما هو خارج الإزار ما تحت الرقبة وفوق السره خلاه بين العلماء الخلاه بين العلماء الحاصل أن الاستمتاع بالحائض فيما
ما عدى الاستمتاع بالحائض فيما عدى ما تحت الإزار هذا مجمع عليه وأن الجماع الحائض في الفرج هذا مجمع على تحريمه وإنما الخلاف في الاستمتاع فيما تحت الإزار في غير الفرج هذا محل الخلاف
على قولين قول الأول أنه لا يحل له إلا ما كان خارج الإزار ما كان خارج منطقات ما بين السرهين الرقبة بناء على هذا الحديث يا أمرني فأتزف لكن قالوا هذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم
والفعل لا يدل على لا يدل على التحريم ولا على الإيجاب وإنما يدل على الكراها أو الاستحباب فقط وقول الثاني أنه يجوز لزوجة يستمتع بكل بدني زوجته ما عدى ما عدى المحيض الذي هو مخرج الحيض
أو له تعالى فاعتزل النساء في المحيض يعني مخرج الحيض أدل على أن ما عدى هو يجوز للرجل لا يعتزله وأن يستمتع بها هذا حاصل الخلاف هذه المحيضة وعلى كل حال تجنب هذا الشيء وأن يكفيه ما هو
خارج الإزار هذا أحوض وأبعد له عن الخلاف يا أمرني فأتزف يباشرني ودل هذا على طهارت بدن الحائض دل على طهارت بدن الحائض وطهارت عرقها وريطها وبدنها الحائض طاهرة البدن لا كما تقوله
اليهود إن المرى إذا حاضت يعتزلونها ولا يباشرونها ولا يأكلون مما طبخت ولا مما عملت ألا من تشددات اليهود فانزل الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاتزل النساء في المحيض فلم يحرم
إلا المحيض يعني مخرج الحائض دل على أن بدنها طاهر وأنها تجوز مباشرة ويجوز الاستمتاع بها لزوجها وأن عرقها طاهر وريقها طاهر ولا يؤثر عليها الحائض في هذه الأمور وأن ما طبخته وما غسلته
طاهر وهذا من رفع الحرج عن هذه الأمة تيسير الله سبحانه وتعالى أمة قالت وكان يخرج راسه من المعتكف أو رجله وأنا حايا هذا فيه أيضا أن المعتكف يجوز له أن يخرج بعض بدنه من المعتكف ولا
يخل هذا بالاعتكاف أن خروج بعض البدن من مكان الاعتكاف لا يخل بالاعتكاف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج راسه إلى عائشه ويه في حجرتها لأن حجرت عائشه دي جانب المسجد كان يخرج من
نافذة إليها فترجل وتصلح ودل على أنه لا يضر إخراج المعتكف بعض بدنه من المعتكف وفيه خدمة المرأة لزوجها هذا أيضا دليل على أن لزوج أن يضع راسه في حجر الحايف وأن يقرأ القرآن في حجر
الحايف ولا يمنع من ذلك أنها حايف استمبط منه بعض العلمة أن الحايف لا تقرأ القرآن وما قالت هذا إلا لأن عندها أن الحايف لا تقرأ القرآن لو كانت الحايف تقرأ القرآن ما أشكل عليها كون
النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في حجرها ودل على أن قراءة غيرها في حجرها ليست كقراءتها هي قراءتها ممنوعا لأن عليها حدث أكبر مثل الجنوب فكونها قالت أنه يضع راسه في حجرها ويقرأ القرآن
وهي حايف هذا دليل على أن الحايف لا تقرأ القرآن لأن لو كانت تقرأ القرآن ما حصل فائدة في قولها كان يضع راسه في حجره ويقرأ القرآن وقراءة الحايف للقرآن نسأل مختلفا فيها والراجح والله
أعلم كما اختاره شيخ الإسلام بانتينية أنها إن كانت تخشى أن تنسى ما تحفظه من القرآن فلها أن تراجعه ويحايف لأن لا يضع عليها إذا كانت تخشى أن تنسى ما حفظته من القرآن فلها أن تراجعه وهي
حايف أن عائشة رضي الله عنها قالت هذا مسألة نعم وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وانا حايف هذا مسألة ثانية نعم وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وانا حايف نعم وهذا مسألة ثالثة نعم وعن
عائشة رضي الله عنها قالت هذا المسألة الرابعة نعم وكلها تدل على أن بدن الحايل طاهر وأن لزوجها أن يباشرها وأن ينام في حجرها وأن يقرأ القرآن في حجرها كل ذلك لا باسبني نعم نعم هذه
معادة بنت عبد الله عائشة هم المؤمنين رضي الله عنها فقالت مابال الحايل تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة هذا يدليل على أنه كان متقررا عندهم أن الحايل تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة تمعادة
يستشكلت هذا لأن الخوارج يرون أنها تقضي الصلاة يرون أن الحايل تقضي الصلاة فلما سألتها سألت معادة عائشة ان ذلك ظنت أنها من الخوارج لأنهم يسألون عن مثل هذا السؤال أحرورية أنتي يعني هل
أنتي من الخوارج سمي الخوارج بالحرورية نسبة إلى مكان يقال له حرورة في أرض العراق قريبا من الكوفة يجتمعوا فيه لما خرجوا على أميل المؤمنين عليبنا بطالب رضي الله عنه لما خرجوا عليه
يجتمعوا في هذا المكان الذي يسمى حرورة كانوا نسبوا إليه وقيل لهم الحرورية وتوسع في هذا اللقب وإن لم يكن من أهل حرورة صار سمة للخوارج والخوارج هم الذين يخرجون عن طاعة ولي الأمر
ويشخون العصاء ويعتقدون كفر مرتكب الكبيرة التي دون الشرك ففرون المسلمين العصاة وهذا من الغلو والتطرف في دين الله عز وجل ولي عدم فقهم في دين الله عز وجل فوقعوا فيه ما ووقعوا فيه بسبب
التشدد والغلو وبسبب عدم الفق في دين الله وعدم الرجوع إلى أهل العلم لأنهم يتهمون أهل العلم بالتقصير والمداهنة والتساهل فلا يرجعون إليهم هذه صفتهم في كل زمان صفة الخوارج أنهم يتشددون
ويتنطعون في دين الله أنهم ليس عندهم علم ولا فق ولا فق أنهم يكفرون المسلمين الذين ارتكبوا شيئاً من الكبائر التي دون الشرك أنهم لا يرون طاعة ولي أمر المسلمين هذه مسائلهم التي خالفوا
فيها المسلمين اختلف العلماء فيهم هل هم كفار؟
أو هم ليس كفاراً وإنما هم في الساق على قولي الياهد العلم من العلم من يكفرهم؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفهم قال يمرقون من الدين كما يمرقوا السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه والقول الثاني أنهم ليسوا كفاراً وإنما يضللون ويفسقون ولا يصلون إلى حد الكفر
لأنهم يتأولون تأويلاً فاسداً ظنوا أنه صحيح فيدرأوا عنهم الكفر لأنهم من أكثر الصلاة أو من أكثر الناس صلاة وعبادة وتلاوة للقرآن يصومون النهار ويصلون الليل ويكثيرون من تلاوة القرآن
ومن ذكر الله ولكن هم ابتلوا بهذا الشدود هذه المسائل اجتمعوا في هذا المكان وكانوا عدداً كثيراً فأرسل إليهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن
أرسله إليهم ليتفاهم معهم لهب إليهم وجلس معهم واستمع إلى شبهاتهم وأجاب عنها فرجع منهم ستة آلاف رجعوا إلى الصواب وتابوا إلى الله عز وجل والبقية تعنة وأصروا على ماهم عليه فقاتلهم أمير
المؤمنين علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة والمسلمين في وقعة النهاروان قتل منهم مذبحة عظيمة وكان هذا من مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن
في قتلهم خير لمن قتله رضي الله عنه وتحققت فيه بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم في من يقتلوا الخوارج وقاتلهم رضي الله تعالى عنه وأراح المسلمين من شرهم إلا أنهم لا يزال يخرج منهم في
آت وفي تفرق أيضا في البلاد وصار لهم محلات معروفة ولا يزال هذا المذهب يخرج شيئا فشئا على المسلمين من باب الفتنة والشرم فهو مذهب متوارف رسول الله العافيه يجب على المسلمين يعرف هذه
المذاهب الباطلة لجريا يتجنبها ولا يقع فيه ولا تروج عليه لأن عندها مشبهات إذا لم يكن عند الإنسان معرفها وبصيرة واتمقلي عليه فيجب على المسلم أنه يتعلم أمور العبيده ويتعلم أمور الفرق
الظاله وشبهاتها ورد عليها فيكون على بصيرة هؤلاء هم الخوارج قالت عايش رضي الله وتعالى عنها لما سمعتها بالسؤال حرورية لأن عايش رضي الله عنها فهمت أنها تعترض أنها تعترض بهذه السؤال
وتقول لما ذا يعني لما ذا الله جعل الحاير تقضي الصلاة ولم يجعلها تقضي الصيام ولم يجعلها تقضي الصلاة مع أن كل منهم ركن من أركان الإسلام والصلاة الصلاة آكد من الصيام فلماذا كأنها
تعترض على الله سبحانه وتعالى وهذا شأن الخوارج فعايش فهمت أنها تسأل سؤال استنكار بينما هي تسأل سؤال تفقه وليس تسأل سؤال استنكار ولذلك قالت لا لست حرورية ولكنني أسأل يعني لست أراءي
الخوارج ولكنني أسأل من باب التفقه في دين الله سبحانه وتعالى أجابتها عائشة بالحديث أجابتها بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت كنا نحيظ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء
الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة فالمسألة مسألة التباع المسألة ليست مسألة فكر وعقل وإنما هي مسألة التباع وهاكذا كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نقضي الصلاة ،
أن نقضي الصيام ولا يأمرنا أن نقضي الصيام واستدلوا بهذا على أن الصحاب إذا قال كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو كنا نترك كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا
له حكم المرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم وهذه قائده صولية إذا قال الصحاب كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو كنا لا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا له
حكم الرفع لأن هذا من باب التقرير سمعونه التقرير لأن السنة إما قول وإما فعل وإما تقرير فهذا من التقرير يعني أن الله أقر النساء على ذلك وإما أجابتها بالدليل وأذا أقطع للخصم إذا أجابت
بالدليل فإنك سدت على الخصم أن يعتدوا إذا أجابت برائي فربما يعارض كالخصم برائي آخر فإذا ذكرت الدليل إنسد الباب وليس لياحدنا نعتل فهذا من ثقه عائش رضي الله عنه فهذا الحديث فيه مسائر
وأنه يعنف عليه لأن عائش عنفت عليها فهذا رد على الخوارج الذين يرون أنها تقر الصلاة مع الصيام وفيه دليل على أن الصحاب إذا قال كنا نفعل كذا على عهد النساء عليه وسلم أن هذا له حكم
مرهوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويحتج به على أنه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الحديث دليل على التنفير عن مذهب الخوارج والتحذير منهم فإن عائش رضي الله عنه قالت لها
أحرورية أنتي هذا من باب الاستنكار لمذهب الخوارج والتنفير منه وكذلك كل مذهب باطل فإنه يجب هذا من باب النصيحة للمسلمين ولا يقال إن بحرية الراي مثل ما يقال الآن وسماع الرأي الآخر كما
يقولون لا نحن لا نسمع لله لكلام الله وكلام رسولي صلى الله عليه وسلم ما نسمع للرأي الآخر الدين ليس بالرأي الدين إنما هو تلققه وإذا اختلف الناس في الأحكام فإننا نأخذ ما يقوم عليه
الدليل ولا نأخذ بما يقول فلان يقولوا لا وشميزة هالعالم تاخذ برايه إذا ما تاخذ برايه نقول الميزة الدليل إن كان معه الدليل أخذنا بقوله دون تحيز لاحاد أو دون تحيز وإنما ناخذ بما معه
الدليل وليس المسالة حرية رأي أو رأي آخر أو كما يقال لما لا تاخذون بقول العالم فلان وتتركون العالم فلان وكلهم علمه ونقول نحن لسنا بمكلفين باخذ أقوال العلم وإنما نحن مكلفون بالاخذ
بالدليل من غير تحيز لأحد وإنما غرضون الدليل والاتباع من غير أننا نميل مع من نحبه أو من نهواه أو من يوافق رأيه رغبتنا لأن بعضهم يريد أن ياخذ ما يوافق هوه رغبته ويقول هما قال لما
فلان يكفي هل فلان رسول هل الله أمرك بهذا الله أمرك أن تكتبع رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا اتبع فإذا ظهر الدليل فلا قول لأحد حتى لأكابر الأئمة يقولون إذا صح الحديث يقول الشافع إذا
صح الحديث فهو مذهبي ويقول إذا قال فقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بقول عرض الحائط ويقول رحمه الله أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
لم يكل له أن يدعى لقول أحد ويقول الإمام مالك رحمه الله أو كل ما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجد لها أولى ويقول رحمه الله كلنا راد ومردود
عليه إلا صاحب هذا القور ويقول الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرف الإسناد الله تعالى يقول فاليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم الإمام أبو حنيفه وهو أول
أقدم الأيما الأربعة يقول إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين وإذا جاء الحديث عن التابعين فنحن رجال وهم رجال الأيما الأربعة وغيرهم من العلم المحققون
يقدرون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يأخذون بما يخالفها مهما كان القائل به ولا يتبعون أهواءهم رغباتهم وإنما يتبعون الدليل والعين ولو خالفة أهواءهم ولو التبع الحق أهواءهم لفسدت
السماوات والأرض ومن فيهم المسألة اتباع وهذه عائشة هم المؤمنين تقول كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء من الذي يأمرهم رسول صلى الله عليه وسلم فنؤمر الصحاب إذا قال
كنا نؤمر بكذا أو ننهى عن كذا فهذا له حكم الرأس كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة أجابة رضي الله عنها بالدليل ولم تجب بالرأي ما أجابت بالرأي وإنما أجابت بالدليل هكذا يجب
على العلم فهذا حديث عظيم وفيه فوائد عظيمة يجب المسلم أنه تأملها هي وغيرها من الأحاديث سيجد فيها من الفق العجب العجاب وكله نؤتيه الله من الفق والعلم ما يشاء سبحانه وتعالى كتاب
الصلاة فضيلة الشيخ نقول السائل هل يجوز للحائظ أن تأتي بالأوراد والأذكار المجتملة على آيات من القرآن الكريم هل أيش؟
هل يجوز للحائظ أن تأتي بالأوراد والأذكار المجتملة على آيات من القرآن الكريم نعم الحائظ لها أن تذكر الله وأن تسبح وأن تكبر وتهلل وتستغفر لها أن تأتي بالأذكار وأن تأتي بالأدعية التي
توافق الآيات توافق الآيات لأنها لا تقصد التلاوة وإنما تقصد الدعاء تقصد الذكر والدعاء ولا تقصد التلاوة نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز للنفساء قراءة القرآن عن ظهر قلب إذا كان لا
يجوز للحائظ أن تقرأ القرآن فلا يجوز للنفساء " وحيانا يصيبني وحيانا ينزل علي وحيانا لا ينزل " فعليك إذا خرج منك شيء أنتعتد أن وضوءك قد انتقض وتعيد الوضوء وتستنجي وتعيد الوضوء وتغسل
ما أصابه الدم وتصلي والله يعينك على هاله نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ففارته ما جاء في الحديث عليه دي نار وهو مثقال من الزهب إذا صدق بدي نار أي مثقال من الزهب أو نصف المثقال أو ما
يعادل ذلك من النقود يسأل السيارفة كم يعادل المثقال من الزهب أو نصف المثقال ثم يصدق به على فقيف نعم الشيخ يقول السائل ما حكم وضع الولب إذا يجوز وضع الولب إلا عند الضرورة إضطرت
المرأة إلى وضعه بإشارة الاطباء المختصين إذا نصحوا لها بعمل الولب تعملوا أما أن تعمله بدون استشارة الاطباء المختصين فلا يجوز لها ذلك لما يترتب عليه من الآثار السيئة نعم تضيلة الشيخ
يقول السائل هل التبرع بالدم ينقذ الوضوء؟
هذه مسألة أخرى أدم نجس أدم نجس وأما أنه ينقذ الوضوء إن كان من خارج من السبيلين فهو ينقذ الوضوء كما سبق أما إن خارج من بقية البدم فهذا محل الخلاف وراجح والله علم أنه لا ينقذ الوضوء
لأن الصحابة كانوا يصابون في المعارك بالجراح ويسيل منهم الدم وكانوا يصلون عليهم الدم وأعمر رضي الله عنه لما طعن وهو يصلي ونزفت منه الدم أكمل صلاته أكمل صلاته لا أنه خروج الدم من غير
الله السبيلين أنه لا ينقذ الوضوء نعم تضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل لتأخير الدورة الشهرية عنها في رمضان وفي الحج حتى فعالها بعض الفتيات التي لم
يتزوج نعم إذا كان الحبوب لا تضرها في صحتي وليس لها آتار سلبية لا بس أن تأخذها لأجل أن تصوم في رمضان وأن مجموعة أشخاص أشخاص أشخاص الأشخاص تؤدي المناسب وهي طاهرة ولكن تركها أحسن
تركها أحسن لها لكن لو فعلته لا نقول إن هذا حرام أو هذا من نوع نعم وليس بنجس كما سمعتم أنه إذا عاد عليها الحيل ولو كفيرا إنا تجلس أيام عادتها التي كانت تعرفها
ثم تغتس وتصلي إذا إنتها لأن الكدرة والصفرة في زمن العادة حيض كما يقولها العلم ولقوله معطيه رضي الله عنه كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهري شيئا دل على أنها في وقت الحيض فعدو شيئا
إذا جات الكدرة والصفرة في وقت الحيض إذا تعتبرها حيضا نعم فضيلة الشيخ يقول السائل "إذا قرأ المؤموم الفاتحة في الجهرية قبل إمامه هل يعتبر مسابقة له?" لا!
المسابقة بالأفعال المسابقة تكون بالأفعال لا يركع قبله ولا يستد قبله والمسابقة تكون بالأفعال لا بالأقوال إلا تكبيرت الإحرام إنه لا يسبق إمامه بتكبيرت فضيلة الشيخ يقول السائل إذا
دخلت معهم في المغرب فإنه تكمل الصلاة ولا تخرج منها ببركعاتين ضقط وهم يصلون نعم فضيلة الشيخ يقول السائل وعندما دخل وجد الإمام في الركعة الثالثة هل يدخل معهم أم ينتظر أم ماذا يفعل؟
ينتظر لا يدخل معهم إلا لو جاء والصلاة تقام إذا جاء والصلاة تقام إنه يدخل معهم أما إذا جاء في أثناء الصلاة وهو قد صلاة إنه يجلس نعم فإذا حضر الإقامة يدخل معهم وإذا جاء بعد الإقامة
لا يدخل معهم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز للمرأة الحائض حضور المحاضرات في المساجد؟
لا داخل المسجد لا ما تجلس في المسجد وهي حائض فضيلة الشيخ يقول السائل ما هي صفة السلامي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند زيارة المدينة وعلى صاحبه أبي بكر صفة وكما فعل ابن عمر
رضي الله أنه يقف أماما وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ثم يتأخر إلى جهة المشرق قليلا ثم يقول السلام عليك يا أبا بكر صديق ورحمة الله
وبركاته ثم يتأخر إلى جهة المشرق قليلا ثم يقول السلام عليك يا عمر
ثم يتأخر إلى جهة المشرق قليلا ثم يتأخر إلى جهة المشرق
ثم يتأخر إلى جهة المشرق قليلا لا في مسل النساء ولا في مسل الرجال ما كان من المسجد فلا يجوز البيع والشرافيه نعم نعم بالصفة دي إذا كان أنه وصل إلى هذا الحدي لمغازلة النساء والكلام مع
النساء فعليك المطالبة بفراقي ولا خيره فيه ولا خيره البقاء معه نعم فضيلة الشيخ فلا تستعجلي حتى تتلبّت في هذا الأمر نعم "الحنا يجوز استعماله للعلاج إذا كان من باب العلاج يضع على
الرجلين أو على الرأس أو على يضع يعني استعماله من باب العلاج لأبس به للرجل فهذا إن كان من عادة البلد إذا كان من عادة البلد يفعلون هذا فلا بأس به أما إذا كان ليس من عادة البلد إن
الرجال يضعون الحنا والخغاب على أيديهم أو الرجلهم إذا كان ليس من عادة البلد فلا يجوز له ذلك نعم إنه يكون متشبهان بالنساء هذا المجتمع لا يستعمل الحنا فيه للنساء لا تشبه بهنا في هذا
المجتمع نعم فضيلة الشيخ يقول السائل يقول زوجتي يأتيها الحيض ولكن ينقطع عنها بعد فترة من الزمن نعم يقول زوجتي يأتيها الحيض نعم ولكن ينقطع عنها بعد فترة من الزمن فهل وقت الإنقطاع يحل
لي أن أجامعها وأنا أعلم أنه قد يرجع إليها إذا أنقطع انقطاع كاملا ومرت فترة إذا يجب عليها أن تقتسل وتصلي ويجوز لزوجها أن يجامعه إذا كان إنقطاعه مدة يوم أو أكثر فيجوز إنا يجب عليها
أن تقتسل وان تصلي ويجوز لزوجها أن يجامعه أما إذا كان الإنقطاع يسيرا ساعاتها إذا كان إذا كان إذا كان إذا كان إذن إذا كان إذا كان إذا كان إذا كان إذا يشبه بمانع التشبه بقوله صلى الله
عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه ولا يرتكب أشيى محرمة من أجل أن يحصل على لعبة قد تكون مباحة وقد تكون غير مباحة يترك وليس بحاجة إليه إن خارج عن المصحف فهلا دجائز المشهور عند أهل العلم
الذي زرج عليه المفتون في هذه البلاد إنه ما تقرأ القرآن مثل الجنوب ولكن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ذهب إلى الترخيص لها بأن تقرأ القرآن هذه فتو الشيخ رحمه الله أما غيره
فيفتونها بالمن إلا إذا إضطرت مثل إذا فضيرة الشيخ يقول السائل هل استحاضة لها وقتم معين؟
استحاضة ليس لها وقتم معين قد تكون استحاضة مطبقة دائماً قد تكون استحاضة غير مطبقة ثاني أحياناً وتنقضي عحياناً سمعتهم الكلام بهذا أن العلمة مختلفون في حكمهم هل هم كفار أو هم غلال
وقساق على قولين على قوليني قولي لا تكفيرهم أقرب وأما الصلاة خلفهم ولا تجوز بنان على أن نكفار لا تجوز الصلاة خلفهم إلا إذا تغلبوا على بلد كما ذكروا الفقه إذا تغلبوا على بلد وصارئ
الإمام منهم فالمسلم يصلي خلفهم ولا يترك الصلاة مع الجماعة فضيلة الشيخ يقول السائل هل من يكفر الحكام ويطلبون من المسلمين الخروج على حكامهم من الخوارج؟
بلا شك هذا هو مذهب الخوارج إذا رأى الخروج على ولاة أمور المسلمين وأشد من ذلك إذا كفرهم هذا من غلو مذهب الخوارج نعم إذا أمكان إزالته لتعود على حالتها الطبيعية إنه يلزمها ذلك إلا إذا
كانت مضطرة إلى بقائي إذا كانت مضطرة إلى بقائي
10 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الصلاة\المواقيت\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على الشيف الدفتور بصالح من فوزان فوزان شرح كتاب عودة الأحكام للحافظ عبدالغني المقتسي رحمه الله الدرس العاشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة كتاب المواطيت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد
قال رحمه الله كتاب الصلاة ووجه تقديم الطهارة على كتاب الصلاة واجه ربي جنب أبي أو صابه هو الوجع هذا صلاة في اللغة واما الصلاة في الشرع فهي العبادة المجتملة على الأقوال والأفعال
المبدوءة بالتكبير والمختتمة بالتسليم هذه هي الصلاة في الشرع وهي المقصود هنا المقصود هنا الصلاة في الشرع ووقت جمع ميقات وهو زمان الشيء أو مكانه زمان العبادة أو مكانها زمان العبادة
اسم ميقاتا زمانية ومواقيت مكانية ومنها مواقيت الحرام الخمسة والستة فالوراد بالمواقيت هنا المواقيت الزمانية التي حددها الله ورسوله مواقيت للصلاة قالت على إن الصلاة كانت على المؤمنين
كتابا موقوتا وكان في أوقات معين وقد ذكره الله يقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل القرآن الفجر إن القرآن الفجر كان مشهودة عوله أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني زوال الشمس
وسط النهار ويدخل في هذا صلاة الظهر صلاة العصف إلى غسق الليل يدخل في صلاة المغرب صلاة العشاء القرآن الفجر يدخل في صلاة الفجر هذه خمس صلوات بين الله مواقيتها إجمالا صلاة لا تصحى الله
في وقتها لا يجوز تقديمها على وقتها ولا يجوز تاخيرها عن وقتها إلا في حالة العدر كالنوم أو النسيان أو من أراد الجمع ومع صلاة معلة بعدها أو من من يسوغ له الجمع فإن الوقت الصلاتين يكون
وقتا واحدا ويواخر الأولى إلى الثانية ويكون الوقت لثنتين وقتا واحدا أما من يتعمد خراج الصلاة عن وقتها فإنها لا تصحف منه فإنه صلا غير الصلاة التي أمره الله بها إن الصلاة كانت على
المؤمنين كتابا موقوتا من أخرجها عن وقتها من غير عدر فإنه لم يصلل الصلاة التي أمر الله بها هتكون باطلة غير مقبولة وهذا أمر مهم جدا فإنه بعض الناس تساهلون في الصلاة في وقتها عنده أن
المهم إنه يصلي في أي وقت شاء ليس كذلك ما هو بالمهم إنه يصلي المهم إنه يصلي كما أمره الله سبحانه وتعالى فإن أخرجها عن وقتها فقد ضيعها فقال الله جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاع الصلاة
وأضاع الصلاة أضاع الصلاة والتبع الشهوات ومعنى أضاع الصلاة أي أخرجها عن وقتها ولو كان المراد إنهم تركوا الصلاة لقال تركوا الصلاة فيضاعة الصلاة تأخيرها عن وقتها ولو صلاة قال تعالى
فويل للمصلين هذا في الذي يخرجها عن وقتها سماهم الله مصلين ويل للمصلين ثم قال الذين هم عن صلاة هم صاون أي الذين يواخرون عن صلونها في غير وقتها من غير عذر توعدهم الله سبحانه وتعالى
أما الذي لا يصلي أصلان فهذا كافر قال صلى الله عليه وسلم بين العبدي وبين الكهري تركوا الصلاة الذي يتركها متعمدا هل كافر على خلاف بين العلمة هل هو كافر الكفر الأكبر المخلج من الملة
أو الكفر الأسغر والصحيح أنه الكفر الأكبر المخلج من الملة فأمر الصلاة عظيم لأنها الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادةين ولأنها أول ما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم من
العبادات فرضت في مكة قبل الهجرة ليلة المعرات فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السماء إخلاف بقية الشراع فإنها تنزل عليه وهو في الأرض عليه الصلاة والسلام بواسطة جبريل من
الصلاة وإنها فرضت عليه وكلمه الله بها تكليما بدون وأسطة جبريل هذا ليهميتها وعظم مكانتها عند الله جل وعلا وامر أن تبن لها المساجد وأن يرتب لها الأئمة والمؤذنون وامر بالاجتماع لها كل
هذا يدل على تعظيم قدر الصلاة وهي آخر وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمة عند الموت كان صلى الله عليه وسلم وفي سكرات الموت يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم ما زال يكررها حتى تقل
بها لسانه عليه الصلاة والسلام آخر وصية للنبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه من الدنيا الصلاة أوصى بها الصلاة قدرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى ويجب على المسلمين أن يهتم بها وأن
يقيموها الصلاة وآقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صحب هذه الدار واشار بيده إلى دار عبد الله بمسعود رضي الله عنه
قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال يا حب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أيو قال برغو الوالدين قلت ثم أيو قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله صلى
الله عليه وسلم ولو استجدته لزادني نعم هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل من السادقين الأولين إلى الإسلام وهو العالم المشهور والمقرئ المشهور فمكانته عظيمة في الإسلام رضي
الله عنه من أجل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم دلاء بن مسعود الانغافل الهذلي يروي عنه الراوي فيقول حدثني صاحبه هذه الدار هذه الدار يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال هذا دليل على
أن الإشارة تكفي عن التعيين الإشارة تكفي عن التعيين لما أشارى إلى الدار عرف صاحبها وهو بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها
ألا أفضل العمل بمعنى الصلاة في أول وقتها صلاة في وقتها أفضل من صلاة خارج الوقت لا معناه صلاة لوقتها أو على وقتها أي في أول وقتها مبادرا هليها في أول الوقت هذا أفضل العمل صلاة على
وقتها وفي روايتنا الصلاة لوقتها والمعنى في أول وقتها وهذا في دليل على أن الأعمال تتفاضل بعضها أفضل من بعض وذكر في هذا أن أفضل العمل الصلاة الصلاة المفروضة إذا وقعت في أول وقتها فهي
أفضل الأعمال بينما هناك حديث تذكر أعمالا أخرى الجهاد أو قر الوالدين أو طلب العلم قالوا هذا يتفاوت بتفاوت الناس هذا يتفاوت بتفاوت الناس فبعض الناس يكون الأفضل في حقه الجهاد لأنه
عنده قوةه عنده معرفة في الحرب هذا أفضل الأعمال في حقه الجهاد بعض الناس عنده نهما في طلب العلم ورابة في طلب العلم هذا الأفضل في حقه يطلب العلم بعض الناس عنده نهما في العبادة الصلاة
الليل هذا الأفضل في حقه الصلاة الصلاة النوافل والكثار منها فأناس يتفاوتون في استعدادهم والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب كل واحد بما هو الأليق بهي أفضل الأعمال الصلاة لوقتها آله فيه
فضيلة تقديم الصلاة في أول الوقت ويأتي تفصيل هذا في الأحاديث التي بعدها العصر متى تصلى المغرب متى تصلى العشى متى تصلى الفجر لا يأتي تفصيله قلت ثم آي قال بالر الوالدين لأن حق
الوالدين يأتي بعد حق الله تعالى نشكر لي ولوالديك أضى ربك الله تعبدو إلا إياه و بالوالدين احسانا وعبدو الله ولا تشركو به شيئا و بالوالدين إحسانا فيأتي حق الوالدين بعد حق الله سبحانه
وتعالى والبر بهم يشمل البر بالقول والبر بالفعل والبر بالنفقة عليهم يشمل كل هذا الإحسان والصين الإنسان بوالديه إحسانا إحسان عليهم يشمل جميع وجوه الإحسان من قول أو فعل لأن حقه و
معليك عظيم يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى وعقوقه ما من أكبر الكبائر والعياد بالله قلت ثم آي قال الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله و قدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين
على الجهاد في سبيل الله دل على أن بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله عز وجل الله وهذا في الجهاد المستحب أما الجهاد الواجب فلا يشترت له إذن الوالدين مثل الجهاد الدفع دفع الكفار
عن البلد المسلمين إذا حوصر و خشي على المسلمين من شر الكفار فإن هذا يتعين على كل من يستطيع فرضعين ولا يشترت له إذن الوالدين هذا إذا حوصر بلده إذا حوصر بلده فهو ساكن فيه فإنه يدفع عن
نفسه و عن إخوانه المسلمين المقيمين في هذا البلد ولا ينتظر إذن من أحد و يشترت فيه إذن الوالدين لأن حقه ما مقدم وجاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يريد الغزو فقال أحي والدك قال نعم
قال ففيهما فجاهل فيقدم بر الوالدين على الغزو في سبيل الله عز وجل فهذا الحديث فيه فضل الصلاة فهو الشهد للباب ثم قال عبد الله يقول مسعود رضي الله عنه ولو استزته اي طلبت من الرسول صلى
الله عليه وسلم الزيادة لزادني فهذا فيه أنه لا ينبغي كثرة الأسئله والإثقال على العالم لا ينبغي هذا أن نثق عليه و أن يكفي وإنما يسأله أسئلة لا تحرجه وتشق عليه ولا يستزيد من الأسئله
فيحرج أو يثقل العالم نعم نعم هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر يا صحابي وأن يحضر الصلاة معه نساء من نساء الصحابة فغي الله عنه متلفعات أي متلفعات أي متلففات أو
متلففات العظري ويات متلففات بمروطهن مروط جمع مرط وهو كساء من الصوب متلففات أو ملتحفات ملتحفات بمروطهن وهذا فيه دليل على أنه لا باس أن تشهد المرأة الصلاة في المسجد لكن بشرط أن تكون
متسترة أن تكون متسترة ومحتشمة أو متجنبة للفتنة بالطيب أو غيره أو بالحلي أو غير ذلك من أسباب الهتنة تكون ساترة لجميع جسمها عن الرجال بالجلباب أو بالعباءة أو بالجلال الكبير الذي يضفي
على بدنها هكذا كان الصحابيات يفعلنا في خروجهن للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن صلاة المراه في بيتها أفضل ولكن إذا أرادة تصلي مع المسلمين فلا تمنع قوله صلى الله عليه
وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله ويوتهن خير لهن واليخرجنا تفيلات يعني غير متزيينات وغير متطيبات لا يلفتن النظر إليهم خرجت لعبادة تريد الأجر ولا تريد الإثم فعلى المرأة المسلمة هن
تعرف هذا متلفعات بمروطهن فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة الفجر في أوله وقتها وهذا قول جمهورة للعلم أن صلاة الفجر الأفضل أن يبكر إذا كان هناك من تفوته الصلاة أنه
يعطي للناس فرصة حيث توضعون ويحضروا للصلاة إذا كان الجماعة كلهم حاضرين في المسجد فإنه يبادر بالصلاة في أول وقته أما إذا لم يحضروا فإنه ينتظر حتى يلحقا من إشتغل بالطهاره بالوضوء ولا
ينتظر الكسالة إنما ينتظر إنما ينتظر الذين عندهم الرعبة في الصلاة ولكن أما الكسالة لن يلحق إذا كانت تأخر فأنت تعطيه الخرصة من أجل عذري يلحق للصلاة فالشاهد من الحديث المبادرة في صلاة
الفجر في أول وقتها وهذا مذهب جمهورة للعلم وخالف الإمامة بوحنيفة رحمه الله فرأى أنه يسفر بالفجر لأنه جاء في حديث أسفر بالفجر أسفر بالفجر إنه معظم لأجوركم لكن الجواب عن هذا أن المراد
بالإسفار بالفجر التأكد من طلوع الفجر ليس المراد بالإسفار التاخير بعد طلوع الفجر لن تأكد طلوع الفجر حتى يرى ضوء النهار بعد الفجر الثاني هذا هو الجواب عن ما استدل به أبو حنيفة رحمه
الله نعم أعد الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الفجر فيشهد معه نساء من الغلس من الغلس يعني من الظلام أجل على التبكير بالفجر نعم عن جابر
بن عبد الله رضي الله عنهما قال نعم تفصيل فيه تفصيل اللي ما أجمل في الحديث الأول أقوله أصلي الظهر الهاجرة يعني بشدة الحر إذا زالت الشمس الدل على أنه يبادر بها دل على أنه يبادر بها
يول وقتها والهجير هو الحر لكن جاء في حديث أبرده إذا اشتد الحر فابرده بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنه وهذا سيأتي فالأصل أنه يبادر بالصلاة هذا هو الأصل أنه يبادر بالصلاة لكن إذا
اشتد الحر فإنه يبرد بالصلاة بحيث لا يشق على الناس هذا الظهر العصر كان يصليها والشمس نقية يعني بيضاء للم يغشها الاسفراء لأنها بعد العصر إذا طال الوقت تصفر وفي أول الوقت تكون بيضاء
أبل أن تصفر دل على أنه يبادر بالعصر صليها في أول وقتها والمغرب صلاة المغرب إذا وجبت الشمس إذا سقطت في المغيب إذا وجبت إذا سقطت في الأهوق وغاب قرصها إذا وجبت الشمس إذا سقطت في
الأهوق وغاب قرصها يبدأ وقت المغرب ولكن هذا لمن يشاهد الأهوق عند جبال فإن مغيبها عنه لا يدل على الغروب فكن غربت في هذا المرتفع ولم تغرب في الأهوق حين إذن لا يعتبر هذا أغروب للشمس
إذا كان دون الأهوق شيء مرتفع واختفت من ورائه هذا ليس هو الأغروب إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس قد أفطر الصائح العلام على غروب الشمس إذا كنت في مكان لا ترى
الأهوق فالعلامة أنترى الليل أقبل من المشرك إذا رأيت للمة الليل أقبلت فأعلم أن الشمس أدغابت إذا وجبت ودل هذا على أنه بادر بالمغرب وأنه لا يصل قبلها نافله ولكن وردت الصحيح أنهم كانوا
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب قال في الثالث لمن شاء كان الصحابة إتبادرون السواري إذا غربت الشمس إتبادروا إذا غربت الشمس إتبادرون
السواري يصلون ركعتين فدل هذا على أنه يصلي إذا غربت الشمس يصلي ركعتين ثم تصل المغرب أول وقتها بمغيب الشفق أول وقتها بمغيب الشفق الأحمر وآخره المختار إلى نصف الليل وما بعد نصف الليل
إلى الفجر هذا وقت الضرورة هذا وقت الضرورة لا يجوز تاخيرها عن وقتها المختار والمختار إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل هذا هو المختار وكان صلى الله عليه وسلم يحباً وآخره كما يأتي ولكن
رفقاً ذي أصحابه أنهم إذا اجتمعوا عجلها يول وقتها وإذا تأخروا أخرها إلى أن يحضروا أدل على أن الإمام راعي حال الماء مومين ولا يشقوا عليهم وصوصاً إذا كان الوقت مثل وقت العشاء وإذا
كُلما تأخر الصلاة أو أفضل فا يجتمع مسلحة حضور الماء مومين ومسلحة فضيلة الوقت إذا أخرها يجتمع مسلحة وإذا قدمها مسلحة واحدة وهي مراعات الماء مومين عدم المشارقة عليهم وأما الفجر كان
يصليها بغلس يعني يُبادر بها بغلس يعني والغلس هو إختلاق روء النهار بغلمة ليل أدل على أن يُبادر بها بادر بصلاة الفجر لكن كما أسلفنا إذا كان الجماعة حاضرين يُبادر بها إذا كان الجماعة
إذا كان الجماعة متفرقين في البيوت ويحتاجون إلى مهله فيتوسط يطيع مهله متوسطة حيث يحضر الحريص على الصلاة يحضر أما المتكاسل هذا لا يراعيه الإمام لأنه كل ما راعه زاد كسله نعم عنا
بالمنحال سيارب نسلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برضة الأسلامي فقال له أبي حدثنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة فقال كان يصلي الهجير وهي التي تدعونها الأولى حين تدحظ
الشمس ويصلي العصر ثم يرجعوا أحدنا إلى رحلي في أقصى المدينة والشمس حية ونسيته ما قال في المغرب نعم نهادا إذن فيه التفصيل في مواقيت الصلاة هذا أبو برضها الأسلامي الصحابي الجليل يصفوا
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة التي صلاة الهجير يعني صلاة الظهر والهجير شدة الحر والهجير والهاجرة شدة الحر يصلي الهجير يعني صلاة الظهر التي تدعونها الأولى أي الصلاة
الأولى الأولى وصف لموصوح المحذوف أي التي تسمونها الصلاة الأولى لماذا تسمى صلاة الظهر الصلاة الأولى لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن جبريل نزل يصلي بالنبي
صلى الله عليه وسلم فأول صلاة صلاها به صلاة الظهر ثم يأتي الصلاة الأولى كان يصليها في أول وقتها كما شبك وكان يصلي العصر كنا نصلي معه أبو برضه رضي الله عنه كنا نصلي معه العصر يأتي
إلى رحالنا في أقصى المدينة يأتي إلى رحالنا يعني منازلنا في أقصى المدينة هو الشمس حياة يعني بيضاء يدل على أنه يقدم العصر يعني يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يذهبون إلى رحالهم في
أقصى المدينة ويصلون إليها والشمس حياة يدل على أنه يقدم العصر ويصليها في أول وقتها كان يحب أن يواخر العشاء أنه أفضل أما إذا ترتب عليه مضر بالناس انتظاره وإنه يقدم كما في الحديث الذي
سبق أنه إذا رأى هم اجتمعوا عجل رفقا بهم وإذا رأى هم تأخر وأخر ألا في صلاة العشاء وأما الفجر وينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه دلعلا أنه عند الدخول في الصلاة ما يعرف الرجل من بجانبي
مشدة الظلام وإنما يعرفه بعد ما يسلم وكان يقرأ بال60 آية كان يقرأ بال60 إلى 100 آية يعني يطيل القراءة عليه الصلاة والسلام وقراءة الرسول صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم مترسلة
مرتلة وردت للقرآن ترتيلة إذا كان يقرأ بال60 آية يرتيلها أو ب100 آية يرتيلها وينصرف حين يعرف الرجل جليسه آلة دليل على أنه يدخل فيها مبكرا بعد طلوع الفجر مباشرة وفيه دليل على إطالة
القراءة في صلاة الفجر عملا بقوله تعالى وقرآن الفجر سما صلاة الفجر قرآنا لأنها تطول فيها القراءة فهذا يدل على أن صلاة الفجر يبكر بها من حيث الرسول ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه
ودلعلا أنه عند الدخول في الصلاة لا يعرفه من الظلام لأن مسد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان فيه سرج ولا أنوار ما كانوا يضيعونه وإنما كان فيه ظلام ظلام الليل وإنما كانوا ياتون إليه
في ظلام ويصلون الفجر يدخلون بها والجغو مغلم وإذا انتهت الصلاة يعرف الرجل جليسه ودلعلا أنه في الأول لا يعرفه من الظلام هذا يدل على تقديم صلاة الفجر في أول وقتها وعلى تطويل القراءة
فيها يقرأ بالستين إلى المئة حبس المشدكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلون عن الصلاة الوسطة صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم
نارا أو قال حش الله أجوافهم وقبورهم نارا نعم هذا الحديث فيه ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق غزوة الخندق هي غزوة الحزار فإن الأحزاب تجمعوا من القبائل ومن حولهم تجمعوا
وغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة يريدون القضاء على الإسلام والمسلمين لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بقدومهم أشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه فأخذ صلى الله عليه وسلم
بمشورة سلمان وحفر الخندق حول المدينة فنفع الله بهذا الخندق وكان صلى الله عليه وسلم يشارك في الحفر حفر الخندق حتى أكملوا فاسميت غزوة الخندق وكانت بعد غزوة أخذ ذكر الله قصتها في صورة
الأحزاب حصل على المسلمين شدة كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك إذا جاوكم من فوق جاوكم ومن أسفل منكم ويدزاغة الأفصار وبلغة القلوب الحناهج فالمشركون من خارج المدينة هو اليهود من داخل
المدينة والمنافقون أحاطوا بالمسلمين فحصل على المسلمين شدة شدة عظيمة ثم فررج الله عنهم وهجمع دوهم ورد الله الذين كفروا بغيرهم لم ينالوا خيرا وكفر الله المؤمنين القتال وكان الله قويا
عزيز وأنزل الذين ظاهرواهم منهم اللي ظاهرواهم اليهود وأنزل الذين ظاهرواهم من آل الكتاب من صياصهم من قصورهم حصونهم التي تحصنوا فيها وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون من اليهود
وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأوما هؤلاء بن القريضة احدى قبائل اليهود هذه نهاية تغزوة الخندق النصر للمسلمين على المشركين وعلى اليهود وفقون فالله دحراهم سبحانه وتعالى ورد
كيدهم في نحوره الشاهد منها قوله شغالون عن الصلاة ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا هذا دعى من الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو على المشركين وفي رواية ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا دعى هذا
دعى عليهم أدل هذا على جواز الدعى على الكفار إذا اعتدو على المسلمين شغالون عن الصلاة الوسطة صلاة العصر ومهلا تعالى حافظ على الصلاة والصلاة الوسطة ما هي الصلاة الوسطة هذا الحديث يدل
على أنها صلاة العصر وهناك من يقول صلاة الوسطة صلاة الفجر هناك من يقول الصلاة الوسطة صلاة الفجر والصحيح أنها صلاة العصر لهذا الحديث وأمثاله لماذا لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم
صلاة الخوف؟
لأنها لم تنزل صلاة الخوف صلاة الخوف إنما نزلت بعد هذا الوقت إذا غزوة ذات الرقاع فلم يصلي صلاة الخوف لأنها لم تشرع في هذا الوقت وإنما شرعت في ما بعد ثم صلاها هذا الدليل على أن
الصلاة إذا فاتت فإنها تقضى إذا فاتت لشغل شغل عنها أو لنوم أو لنسيان فإنها تقضى في أي وقت من نسي صلاة أو نام عنها أن يصليها إذا ذكرها لا كفارت لها إلا ذلك ومعنى صلاها بين المغرب
والعشاء أي صلاها بعد دخول المغرب قبل صلاة المغرب لأنه لا بد من الترتيب لا بد من الترتيب بين الصلاة الماضية والصلاة الحاضرة فوصلاها قبل أن يصلي المغرب ويكون قوله صلاها إما بين
المغرب والعشاء أي بعد دخول المغرب صلاها ثم صلاها صلاة المغرب هذا ما يدل عليه هذا الحديث نعم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أعتب النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر
فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان يكفي هذا نقف على هذا سفق لنا في الحديث إصلاة العشاء إنه قال الذي تدعونها العتمة تدعونها العتمة فقوله تدعونها العتمة هذا يدل على كراهت
هذا الاسم هذا الاسم إنه لا تسمى بالعتمة وإنما تسمى العشاء كما سمها الله في القرآن يا أي والذين آمنوا ليستاذنكم الذين ملكة أهمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاثة مرات من بعد صلاة
الفجر وحين تضعون ثيابكم من الضهيرة ومن بعد صلاة العشاء سمها العشاء فيكرى أن تسمى بالعتمة لأن هذا من أسماء الجاهلية كانوا يسمونها العشاء العتمة كانوا يسمونها العتمة فأن نبي صلى الله
عليه وسلم نهى عن هذا الاسم وقال في هذا الحديث الذي تدعونها تدعونها دل على أنه غير راضي عن هذا تدعونها العتمة نعم هؤلاء ليس عندهم إلا التسويش والمخالفة هذا الدأبهم هذا شانوا ولا
عندهم خضرة بالمواقيد ما عندهم خضرة بالمواقيد وإنما يريدون يشوشوا على الناس تقويمهم القرى معتمد وقد جرب وقد امتحن تبين أنه أنه تقويم متابق ومنطبط وهذا بالتجربة نحن نصلي يؤذن المؤذن
على التقويم يؤذن المؤذن للفجر على التقويم ينتظر الإمام ربع ساعة وثلاث ساعة ثم يصلي ثم نخرج وإذا خرجنا إذا النهار بي واضح النهار بي واضح أدل على أن التقويم صحيح وليس فيه ويجب أن هذه
الشاععة ترفاض ولا يلتفت لها ويالآن خفت عما كان من قبل لما رأوا أن المسلمين لم يلتفتوا إلى قولهم خفت هذه الشاععة ويصل في هذا الوقت أن الوقت بين الأدان والإقامة محدد من قبل الأوقاف
هل يلتزم هذا التحديد أم يراعى حال الجماعة ولا طيب العلان لهم العلان للجماعة بين الأدان والإقامة وكذا وكذا العلان لهم طيب على شان استعدون هذا من ما يعينهم على الحضور ويحزمهم على
الحضور إذا عرفوا الوقت اللي بين الأذان والإقامة يريد الصلاة يهتم ويحضر وهذا من الأمر الطيبة نعم يقول نومي ثقيل وكل يوم أو يومين أنام عن الفجر ولا استطيع القيام إلا بعد خروج الوقت
هل أعتبر كمن تركها عمدا إذا تكرر ذلك بشكل دائم إن كان هذا النوم لمرض يعتريك إن كان لمرض يعتريك فأنت معذور أما إن كان هذا النوم نتيجة كسل أو أنك تسهر بالليل وكذير من الناس الآن
يسهرون على الفضائيات أو على اللعب يسهرون تخذوا الليل نهاراً الآن فهذا لا يعفيك وليس عذراً ليس هذا عذر لك عليك أن تتقي الله وأن تنام مبكراً وأن تحرص على القيام إذا كان هذا ما هو
نتيجة مرض وإنما هو نتيجة ثقيل النوم ماذا ما هو عذر ثقيل النوم لأنكم صيفين بالنوم تأخر قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرح الحديث كان يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعدها لأنه
سيقوم آخر الليل ويتهجد فهو ينام علشان يقوم وأيضاً ختام الأعمال يكون خاتمة أعمال النهار الصلاة فينام مباشرة بعد الصلاة ولا ياتي بعدها شيء ينقظ هذه الخاتمة الطيبة فعلك الحال عليك
بعمل الأسباب الموقضة ولا تستمر تقول أنا ثقيل النوم فضيلة الشيخ يقول السائل هناك من يجعل بين الأذان والإقامة للفجر من خمسين إلى ستين دقيقة فما حكم ذلك ستين وخمسين تطلع الشمس هذا
باطل هذا عمل أم باطل ولا يجوز هذا هذا لا يجوز هذا مخالف ليها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هذا يمكن يحب أنه ينام ويوجد نفسه فرصة وأيضاً ما يجوز مخالفة المسلمين في البلد الناس
صلوا وانتوا وهذا تأخر عنهم ما يجوز الشذول والمخالفة نعم فضيلة الشيخ يقول السائل فضيلة الشيخ يقول السائل أرجو من فضيلتكم توضيح السنة التي تسقط على المسافر وخصوصاً سنة صلاة الجمعة
السنة التي تسقط على المسافر الروات بل مع الفرائع إذا قصر الصلاة فلا يصلي راتبه إذا قصر الصلاة لا يصلي راتبه يقول بن عمر رضي الله تعالى عنهما لو كنت مسبحاً يعني متنفلاً لأتممت إذا
كان يقصر الصلاة فإنه لا يصلي قبلها ولا بعدها راتبه فضيلة الشيخ يقول السائل وإذا أدلاً دخل الوقت كن عليك الراتبه القبليه للظهر مثلاً للظهر الاراتبتها قبلها وبعدها أما العصر وأما
المغرب وأما العشاء فهذه ليس لها راتبه قبلها وإذا صليت من باب النفل المطلق فضيلة الشيخ يقول السائل إذا كان يحتاج إلى وضع يديه كونه معيب أو كبير سن أو مريض فلا يكرح هذا للحاجة أما
إذا كان قوي فالأفضل الأفضل لا يتشبه بالبعير أن يضع ركبته قبل يديه فضيلة الشيخ يقول السائل فضيلة الشيخ يقول السائل فضيلة الشيخ يقول السائل فضيلة الشيخ يقول السائل يقول السائل إذا
انتهى الإمام منها وهما حضر فضيلة الشيخ يقول السائل فضيلة الشيخ يقول السائل فضيلة الشيخ يقول السائل فضيلة الشيخ يقول السائل إذا كنت أريد النجاة لنفسك أما إذا كنت لا تريد النجاة
لنفسك فانت المسؤول عن نفسك يوم القيامة فضيلة الشيخ يقول السائل فهل نأمرهم بالصلاة ولو أخروها كيف أخروها ما يصبح كل مسلم مدير مدرسة ولا غيره كل مسلم يجب عليها نصلي مع المسلمين في
الوقت الذي حدده الله سبحانه وتعالى ولا يتأخر عن الصلاة والمدير قدوة يقتدي به الطلاب ويتحمل آثامهم يوم القيامة لأنه قادهم إلى ذلك فهو أهلك نفسه وأهلك من يقتدي به وهم راعن مسؤول عن
رعيته الطلاب ما داموا في المدرسة فهم رعية تحته رعيه أمرهم بالصلاة أمرهم العبادة والأخلاق الطيبة هو قدوة ومسؤول وماذا يجب أن يجعل المديرا أو مسؤولة؟
هذا خاندين هولا فكيف لا يخون العمل؟
يجب أن لا يختار للمدارس والإدارات إلا أهل الصلاح وأهل الاستقامة والقدوة الحسنة الذين يصلحونها ولا يفسدونها وأما أن يكتنصحهم نعم هذا وجب عليك من عرفت النوه فضيلة الشيخ ياقول السائل
انتشر بين النساء اليوم استخدام زيت الحشيش للشعر فما حكم استعماله لان هذا ترويج الله ترويج الله الحشيش خجة أنه يستخرج منه كده ويودهن فيه كده الله جل وعلا جعل للمسلمين جعل للمسلمين
ما يغنيهم عن هذه الأمور المحرمة الأدهان كثيره وما يصوره لله الحمد يودهن بغير زيت الحشيش نعم الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلاله وصحبه
11 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الصلاة\المواقيت\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله.
الدرس الحادي عشر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله
فقد النساء والصبيان فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر يقول لولا ان اشق على امتي او على الناس لامرتهم بالصلاة هذه الساعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتم بصلاة العشاء تقدم ان وقت صلاة العشاء
يبدأ من مغيب الشفق ويستمر الى طلوع الفجر ولكنه ينقسم الى قسمين وقت الاختيار وهذا الى ثلث الليل او الى نصف الليل على قول اخر ووقت الظرورة الى طلوع الفجر
وفي هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتم بالعشاء عشاء يعني صلاة العشاء ومعنى اعتم العتمة الظلمة العتمة الظلمة واعتم معناه اظلم مثل امسى واصبح اصبح دخل في الصباح
وامسى دخل في المساء واعتم دخل في العتمة وهي الظلمة والعتمة الى ثلث الليل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اخر صلاة العشاء الى العتمة او الى اخر العتمة
ليبين للناس الحكم الشرعي فتأخر صلى الله عليه وسلم والناس ينتظرون في المسجد هذا فيه دليل على ان الامام ينتظر على ان الامام ينتظر الا اذا اذن لاحد ان يصلي عنه
او تعذر قبوره او تعذرت مراجعته وقول عمر رضي الله عنه الصلاة يا رسول الله وفيه ان الامام يراجع اذا تأخر والصلاة يا رسول الله.
الصلاة منصوب على فعل محذوب
على فعل محذوف اي صل الصلاة يا رسول الله فهو منصوب على انه فعل على انه مفعول تعلم محذوف وهذا فيه دليل على ان الاكابر ينبهون هذا دليل على ان الاكابر ينبهون
لانهم ربما يكونون ناسين او يكون هذا من باب الاستفادة اذا كان هذا التأخير له فائدة يقول عمر رضي الله عنه الصلاة يا رسول الله فيه تنبيه الاكابر من اجل
ان كانوا ناسينا يتذكروا وان كانوا قاصدين التأخير فلاجل ان يبينوا قائدة هذا التأخير وقوله رقد النساء والصبيان هذا تعليل تعليل في قول عمر الصلاة يا رسول الله اي ان
العلة في هذا التنبيه هو حصول الرقاد من النسا والصبيان من طول الانتظار وهذا فيه ان النساء يحضرن الصلاة المساجد مع الجماعة ولا يمنعن من ذلك بشرط ان يلزمن الحجاب والادب الشرعي
وفيه دليل على ان الصبيان ايضا يحضرون الصلاة مع ابائهم والبنات مع امهاتهم هذا اذا كان المراد رقد النساء والصبيان الحاضرون في المسجد وقيل ان المراد النساء والصبيان الذين في البيوت
ينتظرون
رجوع ابائهم وامهاتي الكلام يحتمل معنيين من المراد الذين حضروا او المراد الذين في البيوت وينتظرون اباءهم الذين خرجوا للصلاة وعلى كل حال هذا فيه دفع للمشقة عن الضعفاء فخرج النبي صلى
الله عليه وسلم
خرج الى الصلاة يقطر رأسه اي شعر رأسه يقطر من الماء وهذا فيه قالوا هذا فيه دليل على ان المتطهر لا يتنشف من ماء الطهارة بل يتركه وهذا كما سبق
انه صلى الله عليه وسلم لما توضأ اوتي اوتي بمنديل فلم يرده كما سبق البحث في هذا ثم قال صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالصلاة في هذه الساعة
هذا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يرفق بامته ويراعي احوالهم وكذلك ينبغي لكل من ولي من امر المسلمين شيئا في الصلاة او في غيرها ان يراعي احوال من تحت يده
ولا يشق عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ترك امرهم بالصلاة في هذا الوقت مع انه افضل مع انه افظل ويحب ان يصلي فيه دفعا للمشقة عن الضعفة لولا ان اشق على
امتي لامرتهم بالصلاة هذا فيه دليل على ان الامر للوجوب وهو الاصل فيه في هذه الساعة يعني الساعة التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ثلث الليل
فهذا الحديث فيه هذه الفوائد العظيمة اولا فيه حضور النساء والصبيان للمساجد بحضور الصلاة وثانيا فيه تنبيه الامام فيه انه لا يصلى قبل حضور الامام وانه ينبه ويراجع اذا تأخر
وفيه تنبيه الاكابر اذا حصل منهم تأخر تنبيههم من اجل ان يتبين السبب الذي من اجله تأخروا وفيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم بامته مراعاته بدفع الظرر عنهم والمشقة
وان دفع المشقة عن المأمومين يقدم على الفظيلة قدم على الفضيلة دفعا للمشقة وقد وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق اما العشاء فاذا اجتمعوا عجل
واذا تأخروا اخر ويراعي احواله وفي الحديث ما ساق المصنف الحديث من اجله وهو ان صلاة العشاء ثلث الليل الاول افضل من الصلاة في اول الوقت اذا لم اذا لم
يترتب على هذا مشقة بالمأمومين نعم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء وعن ابن عمر نحوه وهذا ايضا
في الحديث الذي قبله فيه الرفق بالناس دفعوا المشقة عنهم قال صلى الله عليه وسلم اذا حضر العشاء فابدأوا به قبل الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم اذا حضر العشاء
هذا معناه انه اذا لم يكن هذا عادة وانما حضر بدون ان يقصد حضوره في هذا الوقت اما الذين يرتبون الوجبات مع حضور الصلاة فهؤلاء مخطئون وانما الحديث وارد فيما اذا صادف بعض الاحيان
حضور العشاء وحضور الصلاة فانه يبدأ بالعشاء دفعا للمشقة لان الناس قد يكونون جائعين ومشتاقين الى تناول العشاء يقدمنا العشاء هذا فيه مراعاة احوال المصلين وفي الحديث ايضا ان ان الخشوع
في الصلاة
ان الخشوع في الصلاة او طلب الخشوع بالصلاة مقدم على فضيلة اول الوقت الخشوع في الصلاة مقدم على فضيلة اول الوقت فاذا كان اذا اذا صلى في اول الوقت يكون اقل خشوعا
فانه يؤخر حتى يمكن حتى يمكن حصول الخشوع بالصلاة لان الخشوع هو لب الصلاة وروحها قال تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والخشوع هو حضور القلب استحضار عظمة
الرب سبحانه وتعالى للرب سبحانه وتعالى وقال تعالى وانها لكبيرة واستعينوا بالصبر والصلاة وانا لكبيرة الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم الصلاة كبيرة على من ليس في قلبه
خشوع
واما الذي في قلبه خشوع فانها تكون سهلة عليه ويرتاح فيها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قرة عيني بالصلاة وكان اذا حزبه امر قال اقم الصلاة يا بلال ارحنا بها
وهذا مأخوذ من قول تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة الصلاة تعين على تحمل المشاق ومواجهة الصعاب تعين على ذلك وعلى حل المشاكل الخشوع مطلوب وهو تحصيله يقدم على تحصيل فظيلة اول الوقت
لانه لو دخل في الصلاة وقلبه متعلق بالطعام فانه لا يحصل عنده خشوع فليكون مشغول القلب بالطعام فلذلك شرع له ان يأخذ رغبته من الطعام حتى يدخل في الصلاة وهو مرتاح النفس
لا يفكر بشيء فهذا فيه دليل على ان تحصيل الخشوع مقدم على فضيلة اول وقت اول الوقت وعلى صلاة الجماعة مع ان صلاة الجماعة واجبة ولكن تحصيل الخشوع مقدم على تحصيل الجماعة لانه لو صلى مع
الجماعة
وهو مشغول القلب فانه لا يكون خاشعا لو صلى مع الجماعة وهو مشغول القلب فانه لا يكون خاشعا في صلاته نعم ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان نعم وهذا الحديث مثل حديث الذي قبله ويزيد عليه لانه لا يدخل في الصلاة وهو يدافعه الاخبثان والاخبثان هما البول والغائط تسمية اخبث
وهو البول وهما البول والغائط وقوله لا صلاة اي لا تشرع الصلاة او لا يشرع الدخول في الصلاة لا يشرع الدخول في الصلاة بحضرة طعام وهذا كما قلنا اذا صادف
حضور الطعام من غير قصد اما ان يرتب الطعام او حضور الطعام يرتب مع الصلاة هذا لا يجوز لكن لو صادفه حصل انه حضر الطعام فانه يقدم الطعام كما سبق في الحديث
الذي قبل هذا ويزيد هذا الحديث على انه لا يدخل في الصلاة وهو اقن للبول او وهو حامل للغاية لان ذلك يشغله عن صلاته عن صلاته وقد يخل وقد يخل بصلاته
لان حبس البول وحبس الغايط مضر بالانسان فقد لا لا يأتي بالصلاة على الوجه المطلوب فيتفرغ من هذا الشاغل ويتوظأ ويصلي ان ادرك الجماعة او بعضها فالحمد لله والا فانه يصلي ولو فاتته صلاة
الجماعة ولا يدخل فيها وهو على هذه الحالة ويقول انا ادرك صلاة الجماعة لانه ليس المقصود انك تصلي او انك تدرك الجماعة ولكن المقصود ان تصلي بخشوع حضور قلب ان هذا هو روح الصلاة
وقوله لا صلاة هل المراد نفي حقيقة الصلاة او نفي كمال الصلاة اكتمالا قال العلماء ان كان دخوله بالصلاة وهو مشغول بالاخبثين يفوت عليه ركنا من اركان الصلاة او شرطا
من شروطها او واجبا من واجباتها انه لا تصح صلاته فليعيده لانه ترك ركنا او شرطا او واجبا فيعيد الصلاة اما اذا كان دخوله في الصلاة وهو في هذه الحالة
لا يفوت عليه ركنا ولا شرطا ولا واجبا ان صلاته صحيحة لكن مع الكراهة صلاته صحيحة لكن مع الكراهة ويكون النفي للكمال اما اذا كان يفوت ركنا او شرطا او واجبا
فانه النفي يكون للحقيقة بمعنى ان صلاته غير صحيحة ويطلب منه الاعادة نعم عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وارظاهم عندي عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم
نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس
ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس هذا الحديث في اوقات النهي في اوقات الله ان هناك اوقات ينهى عن الصلاة فيها وهي مذكورة باحاديث منها هذا الحديث الذي هو في الصحيحين
قوله شهد عندي يعني اخبرني الشهادة والمراد بها هنا الاخبار وليس المراد بها الشهادة التي تكون عند القاضي شهد عندي يعني اخبرني رجال اوثقهم عمر او افظلهم عمر افضلهم عندي عمر بن الخطاب
رضي الله عنه وهذا شيء معروف ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو افضل الصحابة بعد ابي بكر الصديق رضي الله عنه افضل الصحابة على الاطلاق ابو بكر الصديق
ثم بعده عمر ثم بعده عثمان وبعده علي ثم بقية العشرة على التفصيل المذكور في فضل الصحابة رضي الله عنهم قالوا وفي هذا رد على الشيعة الذين يفضلون عليا رضي الله عنه
على عمر على ابي بكر وعمر وعثمان هذا فيه رد عليهم بان افضل الصحابة ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وان حصل اختلاف بين العلماء في علي وعثمان ايهما افضل
لكن يكاد ان يكون قول الاكثر او الاجماع على ان عثمان رظي الله عنه افظل من ولذلك قدمه الصحابة بالبيعة وهو الخليفة الثالث رضي الله عنه ومن السابقين الاولين الى الاسلام
فضائله كثيرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة من طلوع الصبح الى طلوع الشمس ومن ومن صلاة العصر الى ان تغرب الشمس هذا فيه بيان للوقتين الطويلين
بالنهي عن الصلاة والوقتان الطويلان هما من صلاة الفجر الى ارتفاع الشمس ومن صلاة العصر الى غروب الشمس وهناك تفصيل في اوقات النهي جعلوها خمسة اوقات الاول من طلوع الفجر الى
الى الى طلوع الشمس والثاني من طلوع الشمس الى ارتفاعها قيد رمح والثالث حين تقوم حين يقوم قائم الظهيرة تتوسط الشمس على الرؤوس الى ان تزول والرابع من صلاة العصر
الى ان تغرب الشمس من الغروب والخامس من ان تغرب الشمس الى الغروب الى ان تغيب هذه اوقات خمسة على التفصيل او ثلاثة على الاجمال تقول من صلاة الفجر الى ارتفاع الشمس هذا واحد
من قيام الشمس في وسط السماء الى ان تزول هذا الثاني من صلاة العصر الى ان تغرب الشمس هذا الثالث هذه اوقات النهي على سبيل الاجمال وهذا هذه الاوقات هذه الاوقات
يصلى فيها الفوايت بالاجماع الفوايت اذا فاتت تصلى فيها بالاجماع اذا فاتت فريضة من الفرائض فانها تصلى ولو في هذه الاوقات.
قوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها
فليصلها اذا ذكر لا كفارة لها الا ذلك اذا ذكرها هذا عام في جميع في الاوقات ولا يقول انا اؤخر حتى يخرج وقت النهي بل يصليها في الحال وهذا وقتها
هذا باجماع اهل العلم ان الفوايت تصلى في اوقات النهي ولا تؤخر واجمعوا ايضا على ان النوافل المطلقة تحرم في هذه الاوقات النوافل المطلقة غير ذوات الاسباب المطلقة يعني غير
ذوات الاسباب انها تحرم في هذه الاوقات واختلفوا في النوافل ذوات الاسباب هل تصلى في هذه الاوقات او لا على قولهم او للاول انها تصلى عند حدوث اسبابها وذلك مثل لو
حضرت جنازة وحظرت جنازة بعد الفجر صلى عليها ولا تؤخر هذي من ذوات الاسباب لو كسفت الشمس بعد العصر تصلى لان هذا من ذوات الاسباب قوله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم منهما ذلك عن الكسور
فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم تعلق صلاة الكسوف على وجود الكسوف في اي وقت وقال صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهذا عام
جميع الاوقات اي وقت دخلت المسجد تريد الجلوس انه يستحب لك ان تصلي ركعتين في اي وقت ولو بعد العصر ولو بعد الفجر وقال صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت
وصلى ايت ساعة من ليل او نهار وصلاة الطواف من ذوات الاسباب وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم الا يمنع من او نهى صلى الله عليه وسلم ان يمنع من
طاف ان يصلي في اي وقت دل على ان ذوات الاسباب تفعل عند وجود اسبابها باي وقت وانه لا نهي عنها والقول الثاني انها لا تفعل النوافل مطلقا ولا ذوات الاسباب
لعموم قوله لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الاوقات النبي صلى الله عليه وسلم نهى وعمم ولم يستثني نهى عن الصلاة بعد بعد الفجر حتى تطلع الشمس ونهى عن الصلاة
بعد العصر حتى تغرب الشمس وهذا نهي عام لكن الذين قالوا ان ان ذوات الاسباب تفعل خصصوا هذا العموم خصصوا هذا العموم وهذا هو الراجح ان ذوات الاسباب تفعل في اي وقت وجدت اسبابها
اما النوافل المطلقة فلا تصلى بالاجماع واما الفوايت الفرائض والفوائت فهي تصلى بالاجماع في هذه الاوقات هذا حاصل حاصل التفصيل بهذه المسألة وهي الصلاة في اوقات النهي نعم عن ابي سعيد
الخدري رضي الله عنه
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس قال المصنف رحمه الله تعالى.
هذا الحديث كالحديث الذي قبله لكن فيه زيادة
وهي انه حتى ترتفع ولا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس حديث الذي قبله حتى تطلع الشمس هذا فيه زيادة انه ولو طلعت الشمس فلا يصلى حتى ترتفع قيد رمح
ويؤخذ منه زيادة وقت من اوقات النهي تضاف الى ما سبق وقوله لا صلاة بعد الصبح يعني بعد صلاة الصبح ولاء وقوله لا صلاة بعد العصر يعني بعد صلاة العصر ففيه
مضاف محذوف فيه مضاف محذوف نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الباب عن علي ابن ابي طالب وعبدالله ابن مسعود وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عمر بن العاص وابي هريرة نعم
وسمرة من جندب عبدالله وعبدالله بن عمرو نعم ابن العاص.
نعم.
وابي هريرة وسمرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الاكوع وزيد ابن ثابت ومعاذ بن عفرا وكعب بن مرة وابي امامة الباهلي
وعمرو بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله عنهم وصنا بحي ولم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم في هذا الباب يعني باب مواقيت الصلاة به احاديث عن هؤلاء الصحابة
الاجلاء لم يذكرها المصنف اكتفاء بما ذكره في هذا الباب ومن اراد ان يراجعها فهي موجودة في مظانها وقال عن الاخير وهو الصنابح انه غير صحابي الصنابيح الى غير صحابي
تابعي لانه جاء يريد النبي صلى الله عليه وسلم فلما قرب من لما وصل الى قريب من الوصول الى النبي صلى الله عليه وسلم بلغه انه قد مات عليه الصلاة والسلام
فلم يلقه فلذلك لم يحصل على الصحبة وكان من افاضل التابعين رحمه الله نعم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق
بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فقمنا الى بطحان
فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب نعم هذا سبق بحديث هذا سبق في اول الباب له نظائر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم
يوم الخندق في غزوة الخندق يسمى يوم الخندق وان كان لم يقتصر على يوم واحد لكن يسمى يوم الخندق بجميع ايامه يسمى يوم الخندق او غزوة الخندق او غزوة الاحزاب
كلها بمعنى واحد واضيفت الى الخندق لان النبي صلى الله عليه وسلم حفر خندقا اولى المدينة ليمنع المشركين من الدخول الى المدينة فسميت غزوة الخندق قد حصل على المسلمين في هذه الغزوة شدة
عظيمة وصفها الله في سورة الاحزاب حصل ابتلاء وامتحان عظيم اذ جاءوكم من من فوقكم ومن اسفل منكم وازاغة الابصار بلغت القلوب الحناجر فالمشركون من خارج المدينة محيطون بها واليهود نقضوا
العهد
من داخل المدينة والمنافقون بين صفوف المسلمين يتكلمون بالكلام القبيح فعادت المنافقين في كل حادث يحدث بالمسلمين فانها تظهر السنة المنافقين كما في وقتنا هذا الان كما في وقتنا الان لما
حصلت
هذه الحادثة المروعة تكلم المنافقون وصاروا يسبون اهل الاسلام ويضيفون ما حدث الى ان سبب المسلمون سبب اهل الدين وسببه تدريس العلوم الشرعية وغير ذلك من اقوالهم القبيحة.
هذه سنتهم دائما
انهم عند الاحداث يظهر ما في صدورهم من الغل والحقد على المسلمين وليس هذا بغريب من المنافقين في كل زمان ومكان ولكن الله جل وعلا يكبتهم ويرد كيدهم في نحورهم دائما وابدا
فهذا فلما حصل على المسلمين هذا الضيق وهذا الانشغال بالقتال فان وحضرت صلاة العصر وهم في شدة قتال وشدة مدافعة لم يتمكن المسلمون من الصلاة لم يتمكن المسلمون من الصلاة ومنهم عمر كما في
هذا الحديث
انه ما كان يصلي حتى غربت الشمس حتى غربت الشمس فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له وانا ايضا لم اصليها كما سبق الاحاديث التي مرت في اول الباب ولماذا لم يصلوها صلاة الخوف
قالوا لان صلاة الخوف لم تشرع الا بعدها في غزوة ذات الرقاع واذا قمت فيهم فاقمت لهم واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الى اخر الاية هذه في غزوة
ذات الرقاع قبل نجد فصلاة الخوف متأخر نزولها فلذلك لم يصلوا صلاة الخوف وهذا الحديث فيه انه يجوز سب الكفار لان عمر سبهم كفار قريش الذين شغلوا مسلمين عن صلاة العصر
والنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم كما سبق بان يحشو الله اه صدورهم وقبورهم نارا دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم و عمر سبهم يعني ذمهم فهذا فيه دليل على سب الكفار
وذم الكفار والدعاء عليهم اذا حصل منهم اذى للمسلمين اذا حصل منهم اذى للمسلمين فانهم يسبون ويذمون ويدعى عليهم خلاف الذين يقولون لا لا تسبوا اليهود والنصارى لا تلعنوا اليهود والنصارى
لا لا تقولوا كذا وكذا هؤلاء ليس في قلوبهم غيرة وايمان وربما انهم يوادون الكفار ويحبونهم لذلك لا يريدون ان يقال فيهم شيء وهذا الحديث يدل على انه اذا حصل من الكفار
اذى على المسلمين او ظرر على المسلمين انهم يسبون ويدعى عليهم ويلعنون كما لعنهم الله سبحانه وتعالى ولعنهم رسوله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث ان انه اذا فاتت الصلاة
انه اذا فاتت الصلاة حتى دخل وقت الاخرى اذا فاتت الصلاة حتى دخل وقت الاخرى فان الصلاة الفائتة تصلى قبل الحاضرة لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر قبل المغرب
في وقت المغرب فدل على وجوب الترتيب بين الصلوات انه واجب قالوا الا اذا ضاق الوقت عن الحاضر ما بقي الا ما يسع الحاضر فقط فان الحاضرة تقدم وتصلى بعدها الفائتة
فهذا هو ما يفيده هذا الحديث ودل على ان الصلاة لا تترك بحال من الاحوال ان الصلاة لا تترك بحال من الاحوال اذا نسيها او او نام عنها فانها فانه يبادر
بالصلاة متى ما ذكر او استيقظ من النوم ولا اقصد بالنوم النوم الذي يرتبه هؤلاء يجعلونه مقصودا لهم يقولون متى ما قمنا نصلي هذا ما يجوز وليس هذا عذرا له
انما المقصود بالنوم النوم الغالب الذي يغلب الانسان وهو يريد ان يقوم وينوي ان يقوم وليس من عادته ان ينام عن الصلاة ولكن غلبه النوم فهذا هو الذي يعذر ويؤمر بالصلاة اذا استيقظ
اما الذي يرتب الصلاة بعد النوم متى ما قام فهذا لا تصح صلاته ولا تقبل عند الله سبحانه وتعالى لانه تعمد اخراجها عن وقتها.
وفي الحديث ما لا ما لقيه صلى الله عليه وسلم وهو افظل الخلق
ما لقيه من اذى الاعداء وانهم شغلوه عن صلاة العصر شغلوه عن صلاة العصر وفي هذا تسلية للمؤمنين الذين يصيبهم من الكفار ما يصيبهم فان لهم اسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم
عليهم ان يصبروا وان لا يضيعوا شيئا من واجبات دينهم ولو ان الكفار ضايقوهم شددوا عليهم فلا يتنازلون عن شيء من دينهم ابدا الكفار يفرحون اذا رأوا ان نتنازل عن شيء من ديننا
يفرحون يشتد يشتد اذاهم ومضايقاتهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا فلا نتنازل عن شيء من ديننا مهما كان الامر حتى ييأسوا من ان يدركوا من المسلمين شيئا
من التنازل عن امور دينهم فهم يحاولون الان ان المسلمين يتنازلون عن اشياء من دين الاسلام الا يحكموا بالشريعة ان الا ان يتركوا الولا والبراء ويتخذون الكفار اولياء يطالبون بهذا الان
طالبون بانه لا يكون هناك ولا ولا برأ وان المسلمين والكفار شيء واحد ويطالبون بتنحية الشريعة ويطالبون بتغيير مناهج التعليم ويطالبون باشياء ولكن يأبى الله سبحانه وتعالى الا ان يتم
نوره
ولو كره المشركون ويأبى المسلمون ان يتنازلوا عن شيء من دينهم والله معهم سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون لكن بشرط ايش وانتم الاعلون مطلقة؟
لا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين
ان كنتم مؤمنين فانتم الاعلون وهم الاسفلون والاذلون فيجب على المسلمين ان تمسكوا بدينهم مهما كلفهم الثمن ومهما ظايقهم الكفار ومهما هددوه فلا يتنازلون عن شيء من دينهم يمكن يتنازلون عن
شيء من اموالهم
عن شيء من اراضيهم يمكن لكن الدين لا الدين ما يمكن ابدا ان يتنازل المسلمون عن شيء منه نعم فقال النبي والله ما صليتها قال فقمنا الى بطحان فتوضأ للصلاة
وتوضأنا لها.
قوله صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها حلف مع انه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ولكن اراد ان ان يبين للمسلمين انه صلى الله عليه وسلم يصيبه
ما يصيب المسلمين وانه وانه يقع في المشقة و يقع في الاحراج ولكنه صلى الله عليه وسلم يصبر على هذا قوله ذهب الى بطحان او بطحان هذا اسم وادي من اودية
المدينة وتوضأ صلى الله عليه وسلم من هذا الوادي وصلوا نعم باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها.
يكفي.
احسن الله اليك فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم الاتي واحد يقول بعض الاخوان
يأتون هنا مبكرا ويحجزون لبعضهم اماكن في مقدمة الصفوف ونحن نأتي من بعيد ولا نجد الا المؤخرة بكروا بكروا حتى تسبقوا هؤلاء والحجز في المسجد اجبنا عليه عدة مرات قلنا اذا كان
اذا كان الانسان في المسجد وذهب يتوضأ ولا يجيب له حاجة من السيارة او من البيت ووظع في مكانه شيئا فلا بأس بذلك لانه في حكم الحاظر لانه في حكم الحاضر
اما الذي يحجز ويروح ولا يأتي الا متأخرا وينصرف لنومه او لاعماله فهذا لا يجوز هذا لا يجوز نعم فضيلة الشيخ يقول السائل بعض الاخوان يقومون بالرد على جوالاتهم اثناء الشرح
هل هذا موافق لطلب العلم والتأدب مع العلماء هو فتح الجوال في المسجد هذا خطأ واجب على المسلم انه اذا اراد ان يدخل بيتا من بيوت الله للعبادة وذكر الله وطلب العلم
انه يغلق الجوال حتى لا يشغله ولا يشغل من في المسجد يغلق الجوال حتى يخرج من المسجد لان المسجد ليس محلا للمكالمات والاتصالات انت جاي تتصل بالله عز وجل ما جيت للاتصال بالمخلوقين
فاغلق الجوال وخلك خلي اتصالك بالله عز وجل الى ان تخرج الى الشارع عند ذلك تفتح الجوال نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل اذا اراد الامام والمؤذن والجماعة ان يصلوا العشاء
في الثلث الاول هل يجوز لهم ذلك نعم اذا اختاروا انهم يؤخرون اذا اختاروا انهم يؤخرون الى ثلث الليل وكلهم اختاروا ما فيهم ولا واحد ممانع فلا بأس بذلك ولكن اذا كانوا في بلد ما
يأذنون ويشوشون على الناس يكفي الاذان الذي حصل يكفي الاذان الذي حصل ولا يأذنون في ثلث الليل يشوشون على الناس اما اذا واحد عارض او اثنين فلا يجوز لهم ان يؤخروا
ما يجوز يوخرون بل يعجلون الصلاة نعم فضيلة الشيخ يقول السائل اذا مرت الحائض دخولا بالمسجد.
اذا اذا مرت الحائض دخولا بالمسجد وهي تريد غرفة داخل المسجد معدة للنساء الحيض
لكي تحضر محاضرة او حلقة للتحفيظ يا اخي ما تجعل الغرفة في داخل المسجد اذا صارت داخل المسجد صار حكمها حكم المسجد لا تدخلها الحيض ولا تجلس فيه انما اذا كانت غرفة مجاورة للمسجد وبابها
من الخلف مهوب على المسجد
هجرة مجاورة للمسجد وبابها على الشارع فلا بأس بذلك اما حجرة باب على المسجد تحتاج انها تدخل مع المسجد لان الباب باب الغرفة عليه هذه من المسجد فلا يجوز ان تدخلها الحيض للجلوس
فيها نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم من صلى خلف امام يقع في الخطأ الجلي والخفي يقول ما حكم من صلى خلف امام عامي يقع في الخطأ الجلي والخفي في قراءة الفاتحة
هل يعيد الصلاة يا اخي اذا كان لا يلحن لحنا يحيل المعنى تجوز الصلاة خلفه ولو كان يلحن لحنا لا يحيل المعنى كما لو قال الحمد لله يعني نصب لفظ الجلالة
هذا لحن لكنه لا يحيل المعنى او ولكن لو قال لو قال الحمد لله رب العالمين بكسر اللام كسر اللام العالمين هذا يحيل المعنى يحيل المعنى لانه خصص الربوبية بالعلما فقط
العالمين جمع عالم هذا يحيل المعنى لا تصح صلاة صلاة من خلفه اذا كانوا يحسنون القراءة ما تصح صلاته الا بمن هو مثله بمن هو مثله فاللحن لحنان لحن لا يحيل المعنى فهذا لا لا يمنع من صحة
الصلاة
وان كان الاولى انهم يقدمون من يحسن القراءة ولا يلحن لحنا ابدا لا يحيل المعنى ولا ما لا يحيل المعنى هذا هو التفصيل في هذه المسألة نعم فضيلة الشيخ من قال صراط الذين انعمت
انعمت عليهم هذا يحيل المعنى لانه يحول لانه يحول تاء المخاطب الى تاء المتكلم او التاء المخاطب الى تاء المتكلم هذا يحيل المعنى الا تصح الصلاة قال فمثل هذا الا بمن هو مثله.
نعم
فضيلة الشيخ يقول السائل يطالب البعض كما نسمع في الصحف بتأخير صلاة العشاء لاجل ان الوقت بين المغرب والعشاء وقت قصير جدا لا يسع الناس الاستفادة منه فهل هذا فهل هذه الحجة مقبولة
لا ليست مقبولة المسلمون يصلون اذا دخل وقت العشاء لان هذا ارفق بهم يصلون اذا دخل وقت العشاء لان هذا ارفق بهم ولا يؤجل من اجل واحد او اثنين يرغبون هذا
هذا ربما انه جرى التأخير في رمضان خاصة من اجل الافطار ومن اجل في رمضان خاصة اما في غير رمظان فلأ يصلي الناس على عادتهم في اول الوقت لان هذا هو الاسهل عليهم وهو الذي اعتادوه
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز الصلاة بعد العصر؟
حيث ان بعض اهل العلم حيث ان بعض اهل العلم اجاز بعدها وعلل ذلك بان النهي بعد صلاة العصر مباشرة
فقط ايش يقول هل يجوز الصلاة بعد العصر حيث ان بعض اهل العلم اجاز الصلاة بعدها وعلل ذلك بان النهي بعد صلاة العصر مباشرة فقط هذا كلام متناقض اذا صلى الناس العصر دخل وقت النهي
لا صلاة بعد العصر يعني بعد صلاة العصر فيبدأ النهي اذا صلى العصر هو او صلوا الناس.
حتى لو صلى هو منفرد صلى العصر دخل النهي في في حقه هو
دخل النهي في حقه هو فكل من صلى العصر فان النهي يبدأ عن صلاة النوافل ولا اعرف احد من العلماء يجيز الصلاة بعد العصر الا ذوات الاسباب هذي اللي فيها الخلاف
بها الخلاف.
نعم فضيلة الشيخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الظهر بعد العصر قضى راتبة الظهر بعد العصر هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لانه اذا عمل عملا اثبته
هو خاص به صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يقاس على حضور الطعام اذا اقيمت الصلاة من اراد جماع زوجته هذا حالة خاصة وزوجته يلقاها ان شاء الله في وقت اخر.
نعم
صاحب الفضيلة يقول الشيء يقول السائل الركعتي الفجر من ذوات الاسباب وهل يقضيها الانسان بعد صلاة الصبح الصلاة راتبة الفجر قبلها بعد طلوع الفجر اذا تأكد من طلوع الفجر يصلي الراتبة
ولو قدر انه انه ما تمكن جاء والناس يصلون فانه يصلي معهم واذا سلم يقوم ويأتي بالراتبة وان شاء اخرها الى بعد ارتفاع الشمس خير ان شاء صلاها بعد الفجر مباشرة
وان شاء صلاها بعد ارتفاع الشمس هذا خاص براتبة الفجر لانها مؤكدة والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك ركعتي الفجر يعني الراتبة ما كان يتركها سفرا ولا حظرا
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما الفرق بين النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس والنهي عن الصلاة بعد طلوع الشمس حتى ترتفع وهل هناك علة في التفريق وما مقدار الرمح بالمتر؟
هذا يا اخي حسب الاحاديث.
حديث قال لا صلاة
العجيب انك تسأل والاحاديث بين ايديك وتونا قرأناها حديث يقول لا صلاة بعد الفجر حتى حتى تطلع الشمس وحديث يقول لا صلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس فاظاف وقتا اخر
هذا بحسب الاحاديث الواردة نعم فضيلة الشيخ يقول السائل امرأة طارت من حيضها نعم يقول امرأة طهرت من حيضها يوم الجمعة ثم جامعها زوجها يوم الاثنين واثناء الاغتسال رأى الدم فما حكم هذا
الدم
اذا انقطع الدم انقطاعا كاملا ورأت النقاء واللي شاف التام واغتسلت وصلت ثم حصل بعد ذلك شيء من الكدرة او الصفرة فلا يلتفت اليهم قول ام عطية كنا لا نعد الكدرة والصهرة بعد الطهر شيئا
فلا يعتبر هذا الدم الذي جاء بعد ايام وبعد ما انقطع الدم ونشفت لا يعتبر فضيلة الشيخ يقول السائل اذا كنا في البر واردنا تأخير صلاة العشاء الى الوقت الافضل
فهل نؤذن اذا دخل الوقت؟
هل نؤذن نعم مخير ان شئت تؤذن اذا دخل الوقت او تؤذن عندما تريد الصلاة مخير مخير في هذا.
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل من كان يستطيع
مجاهدة نفسه عند حضور الطعام وقت الصلاة فهل يؤخر الطعام بعد اداء الصلاة اذا لم يكن له حاجة بالطعام فلا يؤخر الصلاة يبدأ بالصلاة اما اذا كان له حاجة للطعام فيقدم
الطعام على حسب حال الانسان نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجب على مدرس القرآن ان يكون على وضوء في كل الدرس لان محافظته على الوضوء تؤدي احيانا الى الخروج من الفصل وقطع الدرس
اذا كان سيقرأ من المصحف ويمس المصحف مباشرة فلابد من الوضوء اما اذا كان يقرأ عن ظهر قلب فلا يشترط الوضوء نعم فضيلة الشيخ يقول السائل اسألك بالله ان تعرظ هذا السؤال
يعني قارئ الاسئلة يقول من المعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما لعن بعظ الكفار قال الله له ليس لك من الامر شيء ومن المعلوم ايضا ان الدعاء على الكفار بالابادة والاهلاك
ينافي حكمة الله في بقائهم كيف يمكن يا فضيلة الشيخ الجمع بين ذلك وبين قوله تعالى وقال نوح الرب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم
ودعائه عليهم كما مر علينا في هذا الدرس في فرق بين الدعاء على الكفار عموما ولعن الكفار عموما ولعن اشخاص معينين الدعاء لعن الكفار عموما والدعاء عليهم عموما هذا جائز بالاجماع
واما لعن الكافر معين باسمه فهذا هو الذي نهى الله نبيه عنه لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم العن فلانا وفلانا ثم ان الله من على هؤلاء واسلموا حسن اسلامهم
ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون.
قد عفا الله عنهم واسلموا وحسن اسلامهم رظي الله عنه ففي فرق بين اللعن المعين ولعن العموم عموم الكفار
نجعل لعنة الله على الكاذبين لعنة الا لعنة الله على الظالمين لعنة فلعنة الله على الكافرين ايه الفرق بين هذا وهذا يجب ان الانسان يفقه هذا الامر ونوح عليه السلام دعا عليهم عموما لما
اخبره الله قال انه لن يؤمن من قومك
الا من قد امن فلما اعلمه الله انهم لن يؤمنوا دعا عليهم بالهلاك نعم فضيلة الشيخ يقول السائل انتشر بين الكثير من الشباب.
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام رب لا تذر على الارض من الكافرين
يرى انك ان تذرهم هذا العلم انك ان تذرهم اضلوا عبادك ولا يلد الا فاجرا كفارة اعلمه الله بذلك اعلمه الله بذلك لذلك دعا عليهم عليه الصلاة والسلام نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ يقول
السائل
انتشر بين الكثير من الشباب منشورات تفيد جواز جواز قتال رجال الامن وخاصة المباحث وهي عبارة عن فتوى منسوبة لاحد طلاب العلم.
نعم يقول انتشر بين الكثير فتوى وهي عبارة عن فتوى
منسوبة لاحد طلاب العلم وانه في حكم المرتدين فنرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي في ذلك والاثر المتردد المترتب على هذا الفعل الخطير هذا ما هو بغريب على الخوارج هذا مذهب الخوارج
طوارج قتلوا علي بن ابي طالب رضي الله عنه افضل افضل الصحابة بعد بعد ابي بكر وعمر وعثمان قتلوه ليس هذا بغريب اللي قتل علي بن ابي طالب الا يقتل رجال الامن
هذا مذهب الخوارج ما هو بغريب والذي افتاهم هذا يكون مثلهم هذا يكون منهم نعم نسأل الله العافية والسلطان نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما هو السن المعتبر لحظور الصبيان للصلاة في المسجد
السابعة سن السابعة مروا اولادكم بالصلاة لسبع فالطفل الذي تصح منه الصلاة يحظر الى المسجد وهو ابن سبع نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هناك هناك طالب علم يقول ان للانسان ان يوتر
حتى ولو طلع الفجر لان هناك حديث لان هناك حديث ان الانسان ايش يقول هناك طالب علم يقول ان للانسان ان يوتر حتى ولو طلع الفجر لان هناك حديث يدل
على ان وقت الوتر يستمر حتى الصلاة اي صلاة الفجر نعم هذا قول لبعض العلماء وقول الامام الشافعي انه يوتر ولو طلع الفجر هذا قول للامام الشافعي فهو قول لبعض العلماء لكن الجمهور
على انه ينتهي بالوتر بطلوع الفجر لانه صلى الله عليه وسلم او ترى من كل الليل وانتهى وتره الى السحر هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى وتره
الى السحر وقال صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفجر فلا صلاة الا المكتوبة نعم فضيلة الشيخ يقول السائل من ذهب الى مسجد قباء في وقت النهي.
نعم.
من ذهب الى مسجد قباء
في وقت النهي هل يصلي التحية او لا على الخلاف على الخلاف اذا اراد انه يجلس بمسجد قباء يصلي اما اذا كان ما هو بجالس لا ما يصلي يجلس بمسجد قباء او بالمسجد النبوي او باي مسجد من
المساجد
اذا كان يريد الجلوس بعد العصر فبعض العلماء كما سمعتم يرى انه يصلي لان هذا من ذوات الاسباب.
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل كثر الكلام هذه الايام عن حكم تعزية الكفار الذين قتلوا وابناءهم ظلما.
فما حكم ذلك
وهل هو من الموالاة وهل هنا فرق فرق بين التعزية والمواساة الكافر لا يعزى هذا من التولي له فلا يعزى الكافر الا لو مات له مسلم لو مات له ابن مسلم او قريب مسلم
فانه يعزى بالمسلم فقط نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل من هل من به صداع قوي او اي الم قد يزول بعد وقت هل يصح له ان يؤخر الصلاة؟
هل ايش
هل من به صداع قوي او اي الم اخر قد يزول بعد وقت هل يصح له ان يؤخر الصلاة او لا يصليها مع الجماعة المريض الذي يشق عليه الصلاة مع الجماعة يتأخر
قوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر قيل لابن عباس راوي الحديث وما العذر؟
قال خوف او مرض فاذا كان به مرظ
يشق عليه الذهاب الى المسجد فله ان يصلي في في بيته نعم والصداع نوع من الامراظ خصوصا اذا كان صداع قويا شديدا.
نعم اما الصداع اليسير لا لا يسقط عنه صلاة الجماعة
اما الصداع القوي هذا عذر نعم فضيلة الشيخ اذا جلس الانسان يقول السائل اذا جلس الانسان بعد صلاة الصبح في المسجد حتى تشرق الشمس فمتى يصلي الركعتين حسب التقويم المعروف
ام ينتظر حتى ترتفع الشمس اذا كان يرى الشمس ينتظر حتى ترتفع الشمس وان كان ما يراها يفوت دقايق بعد توقيت طلوع الشمس يفوت خمس دقايق او حول خمس ثم يصلي
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل من صلى الظهر والعصر جمع تقديم فهل يدخل وقت النهي من وقت الصلاة؟
نعم اذا جمع العصر مع الظهر جمع تقديم دخل وقت النهي لانه يصدق عليه انه صلى العصر
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد العصر.
نعم هذا عام لمن يجمع ومن لا يجمع نعم فضيلة الشيخ يقول السائل اذا حضرت صلاة اذا حضرت صلاة المغرب
مع الجماعة فهل ادخل معهم بنية صلاة العصر ام اصلي معهم المغرب اذا حضرت وهم يصلون المغرب وانت ما صليت العصر فانت مخير ان شئت تصلي العصر اولا ثم تدخل معهم
بما بقي من صلاة المغرب وان شئت ان تدخل معهم بنية المغرب فاذا سلم الامام من الثالثة تقوم وتأتي بالرابعة وتسلم.
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل رجل لديه محل لبيع الاسماك
وهو الذي يشتري بنفسه الاسماك من التجار الكبار واحد التجار اذا جاءه هذا الرجل ليشتري منه اعطاه التاجر مئة ريال لكي يكسبه كزبون فصاحب المحل يسأل هل لي ان اخذ هذه المئة ام لا
اذا كانت تخفيظ اذا كان بيخفظ لك لو يخفظ لك النصف او اكثر ما يخالف اما انه يعطيك اياه على انه جائزة او يعطيك كتاب او يعطيك شي على انه جائزة مهوب على انه تخفيض
هذا لا يجوز لان هذا يظر بالمحلات الاخرى التي لا تعطي جوائز ينسحبون الناس الى هذا الشخص وايضا ربما انه يشتري اشياء لا حاجة له بها من اجل ان يحصل
على هذه الجائزة فهذا عمل لا يجوز اما التخفيظ انه يخفظ لك لو ان سامحك بالثمن كله ما يخالف نعم فضيلة الشيخ يقول السائل رجل نسي احد الاركان في ركعة
وذكره بعدما قام للركعة التي تليها فماذا يفعل؟
وما هو الضابط في هذه المسألة المهمة؟
اذا نسي ركنا من الركعة ولم يذكره الا بعد ان قام الى الثانية فان الاولى تلغو
وتكون الثانية مقامها.
تكون الثانية هي الاولى ويكمل صلاته ويسجد للسهو.
نعم الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله
12 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الصلاة\فضل صلاة الجماعة ووجوبها\صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لي معا للشيخ الدكتور بصالح من فوزان فوزان شرح كتاب عودة الأحكام للحافظ عبدالغيدي المقتسي رحمه الله الدأس الثاني عشر بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحابه ومن
اهتدى بهدى قال رحمه الله فهذا الباب يتكون من شيئين الشيئ الأول فضل صلاة الجماعة شيئ الثاني وهجوبها لا شك أن دين الإسلام دين الاجتماع وواحدة الكلمة وعدم التفرق في جميع الأمور ولكن
في العبادات الاجتماع في أداء العبادات هذا تمرين وتربية على الاجتماع في غيرها الله جل وعلا يقول وعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويقول جل وعلا ولا تكون كاللين تفرقوا واختلوا من
بعد ما جاءهم البيينات ولذلك شرع الله جل وعلا للمسلمين اجتماعات اجتماعات يومية وسبوعية وسنوية العبادات الاجتماعات اليومية الاجتماع للصلاوات الخمس المساجد اجتماعات الاسبوعية اجتماع
للصلاة الجمعة او اكبر من الاجتماع للصلاوات الخمس الاجتماع السنوية الاجتماع لصلاة العيدين والاجتماع لأداء الحج كل هذه الاجتماعات ومواصل يجتمع فيها المسلمون ويلتقون على عبادة الله
على طاعة الله وفي بيوت الله وفي مشاعر الله ما يدل على ان الاسلام دين الألفة والاجتماع لأن الاجتماع فيه خير صلاة الجماعة فيها خيرات كثيرة أولا أن فيها الفضل الذي سيأتي في الأحاديث
صلاة الجماعة فيها فضل عظيم كما يأتي المسلم يحصل على هذا الفضل الذي لا يحصل عليه إذا صل وحده ثانيا أن صلاة الجماعة فيها حرز من الشيطان فإن الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
ذيئب الإنسان وإنما يأكل الذيئب من الغنم القاسم ولذلك شرع الله لنا الإجتماع لأداء الصلاة لأن الشيطان لا يتسلط على الجماعة ولا يتسلط على المسلم وهو في جماعة وإنما يتسلط عليه إذا
إنفرد وصار وحده وصلا وحده مثل الشات إذا إنفردت عن الرعية فإنها يتسلط عليه ذيئب فالمسلم إذا حضر لصلاة الجماعة إبتعد عنه الشيطان وكل ما كثرت الجماعة كان أبعد للشيطان ومن فوائد صلاة
الجماعة تعارف بين المسلمين والتراحم تفقد بعضهم لباعة إذا ألتقوا في بيث من بيوت الله سلم بعضهم على بعض رأى بعضهم بعضا حصل بينهم التعارف وحصل بينهم الألفة وإذا غاب أحد منهم فقدوا
وسألوا عنه وإن كان كسلان نصحوه ووعظوه وآخذوا على يده وألزموه بصلاة الجماعة رحمة به وإحسانا إليه من أن يتسلط عليه الشيطان وتفوته هذه الفضائل وكذلك في صلاة الجماعة من الفوائد تعلم
العلم فإن الجماعة يلتقون وفيهم العلماء وفيهم طلبة العلم وفيهم أهل العبادة والتقوى يتعلم بعضهم من بعض ويقتد بعضهم من بعض وإذا جهل إنسان من أمور صلاته شيئا فإنه يعرفه من صلاته مع
الجماعة ويتعلم كيف يصلي كيف إخلاف ما لو صلوا وحده وقد يصلي صلاة غير صحيحة فيها خلال وهو لا يدري إذا صل مع الناس ورأى كيف يصلون وسمع المواعظ وسمع الذكر وسمع ما يلقى في المساجد من
ذكر الله ومن المواعظ استفاد وفيها كما ذكرنا تأاله القلوب تأاله القلوب وزوال الأحقاد والإحن الشحن فإن المسلمين إذا اجتمعوا ورأى بعضهم بعضا المسلم بعضهم على بعض هذا إلى جانب هذا فهذا
من ما يلقى الألفى بينه وعد من نفره وإلا فإن الإنسان إذا انفرد توحش صار عنده نفره من الناس أما إذا اعتاد يتردل على المسجد في اليوم والليل خمس مرات فإن هذا يحصل به التأاله بين
المسلمين وزوال الجفوة بما بينهم ومن فوائد صلاة الجماعة عنا تزيل الفوارق بين طبقات المجتمع الأغنية والفقراء والأمراء والأفراد كلهم أمام الله سوى يجتمعون وصلون جميعا هذا إلى جانب هذا
الفقير إلى جانب الغاني والأمير إلى جانب الأفراد لا ميزة لأحد على أحد إلا بالتقوى بتقوى الله سبحانه وتعالى فهذا من ما يزيل أيضا صلاة الجماعة تزيل الفوارق بين المسلمين واستعلى بعضهم
على بعض هذا من أعظم الحكم في صلاة الجماعة ولها فوائد عظيم يعرفها من تأملها فنبدأ بالفضيلها الأولى وهي فضل صلاة الجماعة وما فيها من الأجر صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفد بسبع وعشرين
درجة هو منفردا بسبع وعشرين درجة أي سبع وشرين صلاة الصلاة الواحدة مع الجماعة أفضل من سبع وشرين صلاة منفردا هذا فضل عظيم إذا صلاة مع الجماعة حصل لك أجر سبع وعشرين صلاة هذا فضل عظيم
أنت بحاجة إليه لو قال لك واحد إن قعدت في بيتك أعطيك ريال وانجيت المحل كلا أعطيك سبع وشرين ريال هل هناك عاقل هل هناك عاقل يرضى برياله يترك سبع وشرين ريال وهو قريب ما هو بعيد ما بينك
بين المسجد الله خطوات قريب فلو قال لك إن قعدت في بيتك إليك ريال وانجيت المحل كدا وكدا قريب ما بينك بينه خطوات أعطيك سبع وشرين ريال فهو هناك عاقل يرضى بريال ويترك سبع وشرين ريال وهو
ما بينه بينه إلا مسافة يسيرة هذا في أمر الدنيا في أمر الدنيا وكيف في أمر الآخرة والدرجات في الآخرة خطوات تمشيها وتصلي مع أخوانك وتحصل على أجر سبع وشرين صلاة هذا فلل عظيم إذا صليت
الصلاوات الخامس في جامعة كل واحدة سبع وشرين صلاة بحسب إن كان معك آلة حاسبة وشف كم؟
كم تحصل عليه اليوم والليلة؟
هذا في فضل عظيم يُخذ من الحديث صحة صلاة المنفرد يُخذ منه صحة صلاة المنفرد من غير عدر ولكنها قليلة الأجر بالنسبة لمن صلا في جماعة وهذا مذهب الجمهور ودهب بعض العلمة وإلا أن صلاة
الجماعة شرط فقال عليه الصلاة والسلام هذا مذهب الجمهور وعلى كل القولين يدل على أن الذي يصلي وحده يترك الجماعة أنه خاصر هذا خطر وإما أنه يفوت عظيم وثواب جزيل في اليوم والليلة وذلك
أنه إذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطئة هذا يدل على فضل صلاة الجماعة أيضا فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال صلاة الفضل صلاة الصلاة في جماعة ضعف يعني تزات على صلاة الفضل بسابعين وعشرين درجة اللي قبله خمس وعشرين وهذا سبع وعشرين والجامع بين الحديثين أن العدد لا مفهوم له خمس وعشرين لا
يمنع أن يكون هناك أكثر منها وهو سبع وعشرين فالحديث الحديثان لا يختلفان يتفقان على أن صلاة الجماعة ضعف على صلاة الفضل لكن واحد قال خمس وعشرين واحد قال سبع وعشرين ومفهوم العدد ضعيف
عند الجمور أنه لا يفيد الحصر فلا تناه بين الحديثين الرسول أخبر أولا بخمس وعشرين ثم نزل عليه الوحي بسبع وعشرين فأخبر عن ذلك أخبر عن ذلك ولا تناه في بين الحديثين وقال بعضهم إن سبع
وعشرين هذه في صلاة العشاء وصلاة الفجر خمس وعشرين في بقية الصلوات ينصلاة العشاء وصلاة الفجر ووقت الراحة ووقت النوم فأجرها أفضل من سائر الصلوات وعلى كل حال لا تناه في بين الحديثين
والحمد لله ثم بينا صلى الله عليه وسلم وفصل ما أجمله في الحديثين من فهذا يفيد أنه ينبغ للمسلم أنه توظى من البيت عندما يريد الصلاة من دورة المياه عند المسجد أو من المكان كدأ هذا جايز
ولكن الأفضل أنه يخرج من بيته متوظئا ويكون وضوءه في بيته كما في هذا الحديث وقوله أحسن الوضوء يعني أتمه هذا في الحث على إسباء الوضوء وإتمامه إحيث لا يبقى شيء من أعضاء الوضوء لا يصيبه
الماء ولعمم الماء على أعضاء الوضوء هذا هو إحسان الوضوء إتمامه وإسباغه فالذي لا يعمم الماء على أعضائه هذا من ما يؤكد على المسلم أنه يتقن الوضوء ويحسن الوضوء ولا يتم له ذلك إلا إذا
تعلم حكام الوضوء إذا تعلم حكام الوضوء تعلم كيف يتوظى الوضوء الشرعي ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة أدفيه أنه يخلص النية في خروجه للصلاة والعبادة لا يخرج لشيء آخر يقول أبا مر
فلان ثم روح للمسجد هذا جايز لا بس أبا مر السوق وروح للمسجد أبا سنع الحاجة الفلانية ثم روح للمسجد هذا جايز ولكن الأفضل أنه يخلص خروجه للمسجد ولا يقرن معه شيء آخر لا يخرجه إلا الصلاة
فإذا خرج من بيته متوظي عن لا يخرجه إلا الصلاة فإنه تكتب له خطواته إلى المسجد يمح عنه بكل خطوة سيئة ويرفع له بها درجة فضيلتان في الخطوة الواحدة خطوة الواحدة فيها فضيلتان حسولوا على
حسنة وتكفير سيئة من سيئاته وكل ما كثرت خطاه وبعدة المسافة فهو أفضل قال تعالى إننا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدم وآثارهم قالوا آثارهم يعني ممشاهم إلى الصلاة وخطواتهم إلى الصلاة أما هم
جماعة من الأنصار أن يقربوا من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لأن بيوتهم كانت بعيدة كانوا ياتون إلى المسجد من بعيد يقال لهم بنو سلمة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني
سلمة دياركم دياركم تكتب آثاركم أيبقوا في دياركم فكلما كان الممشى أبعد كان الأجر أكثر وفيه فضيلة المشي كون يمشي أحسن من كون يركب كون يمشي ويخطو خطوات أفضل من كونه يركب الركوب جاهز
ولكن المشي أفضل فخطواته تكتب له ثم إذا دخل المسجد وجلس ينتظر الصلاة هذا فيه فضيلة التبكير إلى المسجد أنه بكر من أجل أن يجلس فيه ينتظر الصلاة إذا جلس ينتظر الصلاة فإنه يجتمع له
فضيلة أولا أنه يكون في صلاة يعني له أجر المصلي وهو جلس يكتب له أجر المصلي في جلوسه ثانيا أن الملائكة الكرام يستغفرون له يدعون له الملائكة وهو مستجاب الدعوة ملائكة الرحمن مجابو
الدعوة تستغفروا له الملائكة وتدعو له هذه فضيلة ثانية فإذا صلا كتب له سبع وعشرين وعشرون صلاة وكل صلاة يحصل له هذا صلاة الخمس كل صلاة تحصل له هذه الأجور نعم أعيد الحديث نعم في بيته
وفي سوقه 25 ضعفة نعم في بيته وفي سوقه 27 ضعفة يعني مثلا لو صلا في دكانه أو في متجره فصلاته في المسجد أفضل حتى ولو صلا وجمعه بأن الحديث عام سواء أن صلا منفردا أو صلا في جماعة اجتمع
ناس وصلا في السوق أو صلا في البيت صلا وجمعه لكن صلاتهم في المسجد أفضل من صلاتهم جماعة في غير المسجد نعم درجة الأخرى لا يعلمها إلا الله جاف الحديثنا في الجنة مئة درجة ما بين كل
درجتين كما بين السماء والأرض عدها الله للمجاهدين في سبيله والله جل وعلى يقول وللآخرة أكبر درجات وعلى أكبر تفضيلة وحط عنه بها خطيئة عدد الخطوات 100 خطوة يغفر لك 100 سيئة 1000 خطوة
يغفر لك 1000 سيئة هذا خير عظيم وانت عندك سيئات وعندك دنوك بحاجة إلى أنك تعمل شيء يكفرها عنك هذا ميسر لك الله يسر لك هذا إذا صلا لم تزل الملائكة تصلي عليه مدام في مصلاة إذا جلس
ينتظر الصلاة فإنه يحصل على أجور أولا أنه يكون في صلاة من تظار الصلاة ثانيا أن الملائكة تدعوها تستاهروا له صلاة الملائكة لا يزال في صلاة من تظار الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لا توهما ولو حبوى ولقد هممتوا أن آمروا بالصلاة فتقام ثم آمروا رجلا فيصل لي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم
حزم من حطب إلى قوم الله يشهدون الصلاة فوحرق عليهم بيوتهم بالنار شئ الثاني أجوب صلاة الجماعة الدليل علي هذا الحديث يعني من أدلة أجوب صلاة الجماعة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال أثقل الصلاوات على المنافقين المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر هذا النفاق الاعتقادي الذي صاحبه في الدرك الأسفل أن النفاق العملي هذا يحصل من بعض المسلمين الأول ما
يحصل من مسلم أبداً أما النفاق العملي فقد يحصل من بعض المسلمين وهو أن يعمل خصلة من خصال المنافقين المنافقون خصالهم كلها سيئة فإذن منافق منافق أبداً فقد يعمل المسلم واحدة منها صار
فيه خصلة من النفاق حتى يدعها ربما أنه يستحكم عليه النفاق فيصل إلى النفاق الأكبر والعياد بالله ومن ذلك ترك صلاة الجماعة نفاق من صفات المنافقين ترك صلاة الجماعة من صفات المنافقين هذا
يدل على وجوبها إذا كان من تركها يكون منافقاً فهذا هذا الدليل على وجوبها لو كانت سنة ما صار من تركها منافقاً وفي الحديث أن جميع الصلاوات ثقيلة على المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة
قاموا كسالة يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً هذا من صفات المنافقين فمن تأخرى عن صلاة الجماعة من غير عذر أما المؤمنون فلا يمكن تخلفون عن صلاة الجماعة إلا لعذر إلا لعذر منعهم
قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن حاكياً صفة الصحابة مع الصلاة مع صلاة الجماعة قال رضي الله عن وأن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هذه الصلاوات الخمس حيث ينادى بهنا فإن
الله سرعى لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم سنة نبيكم لظللتم ولقد رأيتنا وما يتخلفوا عنها إلا منافق معلوم
النفاق ولقد كان الرجل يؤتابه يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف هذه صفة المؤمنين مع الصلاة ما يتخلفون عنها إلا لعذر أما المنافقون تخلفون عنها من غير عذر من أجل الكسل وأكثر المسلمين
ولا حول ولا قوة إلا بالله اليوم متصفون بهذه الصفة تخلفون عن الصلاة وهم بجوار المسجد سهل عليهم هذا ولا يبالون ما يبالون بصلاة الجماعة يجلسون في بيوتهم أو في مقاهيهم أو في تجمعاتهم
أو على فرشهم يسمعون الأذان ولا يتحركون ويداومون على هذا هذه الصفات المنافقين ولا حول ولا قوة إلا بالله فقوله صلى الله عليه وسلم أفقل الصلاوات هذه الخمس على المنافقين هذا الدليل على
أن كل الصلاوات تقيل عليهم ولكن أشدها ثقلا صلاة العشاء وصلاة الفجر لماذا صار أفقل الصلاوات عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر لأمرين والله علاقة الأمر الأول أن هاتين الصلاة في ظلام الليل
ولا إذا تأخر ما يراه محد ولا يفقده محد وهم يجون على شان الرية فقط في الليل ظلام ما هناك كهرب في ذلك الوقت ولي تخلف ما يدرعا في الغالب فهم يتخلفون لأنهم ما يراه محد ثانيا أو الأمر
الثاني من سبب تخلفهم أن هاتين الصلاة في وقت الراحة وقت النوم وهم ليس فيهم إيمان يحركون فيقدمون الراحة على العبادة ويتأخرون عن هاتين الصلاة أم قال صلى الله عليه وسلم مهددا لهم مهددا
لهم بالعقوب هذا الدليل على وجود صلاة الجماعة أيضا دليل ثاني دليل الأول أنه وصفهم بالنفاق والذي يتخلف عن صلاة الجماعة منافق هذا الدليل على وجودها الدليل الثاني من الحديث أن النبي
صلى الله عليه وسلم هم بعقوبتهم ولا تكون العقوبة إلا على ترك واجب ما تكون العقوب على ترك سنة ولقد هممت يعني نويت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا يأم الناس ثم أذهب برجال النوم هذا
فيه فوائد عظيم أولا فيه أن ولي الأمر يغير المنكر بيده ولي الأمر ومن له سلقة يغير المنكر بيده يجوز تخلفه لعذر عن صلاة الجماعة ثالثا فيه أنه إذا تخلف الإمام فلا بد أن يونيب عنه ما
يترك الناس ينتظرونه بل يجب عليها أن يونيب عنه من يصلي بالناس ولا يتركهم ينتظرونه ثم آبوا رابعا فيه مهاجمة المجرمين على غره حتى يصد عليهم العذر خامسا فيه هدم أمكنة الفساد وعوكار
الفساد نلواجب هدمها كمحلات بيع الخمور وعوكار الفساد أن ولي الأمر يهدمها نكاية بأهلها نعم فقال فقال بلال ابن عبد الله والله لنمنعه نعم هذا الحبيث هي عن ابن عمر ربي الله عنهما أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم إمراءته إلى المسجد فلا يمنعها فكان ابنه بلال ابن عبد الله ابن عمر كان حاضرا فكان من عبد الله من أبيه عبد الله أن أنكر عليه وغلض عليه
وسبه ومين من عادث ابن عمر يسب أحد ولكن فعل هذا غيرا لله عزي وجل وسببناه ما قال هذا ابني أو خذته العاطفة أو الأبوة فهذا من باب العقوبة على فعله التعزير سبه بالكلام وقال له أقول لك
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقول والله لنمنعه فالحديث هذا فيه فوائد أولا فيه أن الجماعة إنما تجب على الرجال ولا تجب على النساء
الجماعة تجب على الرجال فهي فرض عين على الرجال دون النساء أو له تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه سبح له فيها بالودو والآصال أما النساء فلا تجب عليهم صلاة الجماعة ولكن
إذا حضرت وصلت مع الجماعة هجزأها ذلك ولا يجوز لزوجها أن يمنعها لا يجوز أن يمنعها من المسجد فهذا فيه دليل على أن لزوجا يمنع زوجته ومن الخروج هذا هو الأصل أن لزوجا يمنع زوجته ومن
الخروج من البيت لأن البيت هو مقرها وصيانتها وحفظها ولكن إذا استأذنت إلى المسجد استأذنت إلى خير فيؤذل لها ولا يحرمها لا يحرمها من الأجر إلا إذا لم تلتزم بالحشمة فإن له منعه يجب
عليها أن يمنعه لأن خروجها ويمتزينه ومتعطرة أو سافرة هذا منكر يجب عليها أن يمنعها من ذلك إذا أحدثت المرأة هموراً منكره من السهور أو من التزيّن أو من الطيب أو من المغاز له ومع الرجال
فإنه يجب عليها أن يمنعه من المسجد.
أما إذا التزمت بالآداب الشرعية فإنه لا يمنعه من ذلك فإنه لا يمنعه من المسجد فإنه تخرج إلى الشوارع وإلى الميادين وإلى المكاتب وإلى مخالطة الرجال إذا كان هذا حالها مع المسجد فكيف
بحالها مع غير المسجد? هذا الدليل على أن الإسلام يحافظ على المرأة المسلمة ويصونها ويبعدها عن المخاطرة لأنها عورة وفتنة فالفيه دليل على أن الإسلام يحفظ المرأة ويحفظ كرامتها حتى في
مواطن العبادة فكيف في مواطن البيع والشرع والوظائف والأشياء؟
ألي أشد خطرًا؟
وفيه أن من اعترض على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يعزر لأن بلال ابن عبد الله ابن عمر لما قالوا الله لن منعونا أساء الأدب مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فأأبوه نهره وزجره
وسبه تعزيرًا له عال فيه أن من استهان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اعترض عليها أنه يعزر بما يردعه بما يردعه عن ذلك لأن الواجب احترام سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والتهدب
معها وعدم الاعتراض عليها نعم الله مساجد الله الاما جمع واما هو هي العبدة يعني لأن المسلمة عبدة لله عز وجل فهي من ايماء الله يعني من العباد عباد الله عز وجل ولا تمنعوا هذا نهي ولكن
هو لو انه بقي كلا صارد العالة تحريم منعيا لكن في آخر الحديث قالوا بيوته صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء
وفي لخظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته لأن الإنسان عرض للنقص في صلاته فالنوافل تكمل بها الفرائر يوم القيامة وهناك نوافل تسمى بالرواتب وهي التي تكون مع الفرائر ابن عمر رضي
الله عنه ذكر أقل عدد لالرواتب أي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الفجر هذا يفنع عشر رواتب هذا أقل عدد وركعتين قبل
الفجر وركعتين بعد العشاء وركعتين بعد العشاء هذا أقل عدد للرواتب 12 ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر وركعتين بعد صلاة الجمعة
هذا أقل الراتب يعني الجمعة ليس لها راتب قبلها وإنما راتبتها بعدها وأقلها ركعتين وأكرها أربع ركعات كما في الحديث الأخر أربع ركعات بسلامين أقل الراتب بعد الجمعة ركعتين وأكرها أربع
ركعات بسلاميني كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم النهوقى صلوا بعد الجمعة أربع وكان هو صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة يخرج إلى بيته يصلى ركعتين ابن عمر ذكر أنه كان يصليها
بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الراتب صليها بحضرة النبي مع النبي يعني بحضرته إلا الفجر أنه يصلي قبلها ركعتين قبل الفجر فرواها عن أخته حفصة رضي الله عنه أما بقية الرواتب فرواها
هو مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرواتب التي مع الفرائر والحكمة الله عرضه للنقص يعني الكمال هذا صعب قد يعني يكون من الإنسان نقص في صلاةه فيجبرها بهذا النقص يجبرها بهذه
الرواتب نعم وفي لفظ فأما المره لا أقلها وردت روايات أن أربع قبل الظهر وأربع بعدها ويكون المجموع أربع عشرة ركعة نعم أربع قبلها زاد ركعتين واربع بعدها زاد ركعتين يعني زاد أربع ركعات
مع ثن عشر يصل المجموع ست عشرة مجموع ست عشرة ركعة هذا أكشرها نعم وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته كان يصليها صلى الله عليه وسلم في بيته المغرب صليها الراتب في بيته
والعشاء يصليها في بيته والجمعة يصليها في بيته أدل على أن صلاةها في البيت أفضل صلاة الراتبة في البيت أفضل وإن صلاها في المسجد فلا فأس نعم وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال حدثتني حفصة
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتيني بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها نعم كما سبق أنه روا راتبة الفجع أن أخته حفصة بنت عمر زوج
النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يدخل عليه في هذا الوقت لأن وقت راحة ووقت وفيه من الفوائد أن ركعة الفجر تخفف يخفف هو قول سجدتين يعني ركعتين يعبر بالسجدة عن الركعة أنها تخفف راتبة
الفجر ولا يطول فيها يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففها وراتبة الفجر لها خصائص على غيرها من الرواة أولا أنها تخفف ثانيا أنها يحافظ عليها في السفر وفي الحظر أما الرواة بالأخرى
فكان إذا قصر الصلاة السفر لا يصل للرواة كان صلى الله عليه وسلم إذا قصر الصلاة السفر لا يصل معها راتبة لا قبلها ولا بعدها إلا الفجر فإنه كان لا يتركها لا سفرا ولا حظرا نعم عن عيشة
رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهد منه على ركعة الفجر وفي لفظ لمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها نعم هذا كما
ذكرنا أن راتبة الفجر لها خاصية على غيرها من الرواة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها في السفر والحبر بينما كان يترك الرواة في السفر ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها هذا يدل على تأكد ركعة الفجر راتبة الفجر وأنها خير من الدنيا جميع الدنيا من أولها إلى أخرى وما فيها ما فيها من الأموال وما فيها من كل المراحل هذا
يدل على فضل هاتين الركعةين وتأكد هاتين الركعةين نعم باب الأذان في شهر شعبان من ناحية الصيام والصلاة وسائر الطاعات أما الصلاة وسائر الطاعات ما كان يخص شهر شعبان وإنما عمله في شهر
شعبان كعمله في سائر الشهور أما الصيام كان صلى الله عليه وسلم يكفر من الصيام في شعبان كان يصوم أكثره عليه الصلاة وسلام لكنه لا يستكمله وإنما يصوم أكثره وإما غير الصيام فليس لشهر
شعبان خاصية دون غيره من الشهور قيام الليل هو هو في جميع الشهور ليال شعبان كلها سوى خلاف الليلة النصف من شعبان لها خاصية وأنها هي ليلة القدر على غير صحيح ليلة القدر في رمضان وما كان
النبي صلى الله عليه وسلم يخص ليلة النصف من شعبان لا بقيام في ليلها ولا يخص نهارا في الصيام وإنما يكسائر الليل وأما ليلة القدر فإنها في شهر رمضان وليست في شهر شعبان والليلة المباركة
إنا أنزلناه في ليلة المباركة هي ليلة القدر وليست ليلة النصف من شعبان كما يقول بعض الجهال وبعض المخرفين فليس ليلة النصف من شعبان خاصية ولا اليوم هي خاصية وإنما هو كسائر الليال ولاية
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل أجر المشي إلى الصلاة يشمل كذلك الرجوع منها نعم قال باب العلم أنه يشمل الرجوع منها ولكن الحديث الذي سمعنا ليس فيه ما يدل على هذا الله يعلم نعم فضيلة
الشيخ يقول السائل هل يقال في وقتنا الحاضر إنها أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وسلاة العصف لأنها الثقل يكون باختلاف الزمني وطبيعة كل مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أخبرا
عام من في جميع الوقات ما قال أثقل الصلاة على المنافقين في هذا الوقت وإنما في جميع الوقات صلاة العشاء وصلاة الفجر ياذقل الصلاة على المنافقين نعم صاحب الفضيلة يقول السائل هل يكتب له
فضل رفع الدرجات وحبط الخطيئات إذا ركب دابة أو سيارة يكتب له أجر المسير والذهب لكن الخطوات هل خاص بالمسير لكن يكتب له أجر المسير والذهب إلى المسجد نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل أجر
الجماعة هل أجر الجماعة الأولى في المسجد مع الإمام مثل أجر الجماعات الأخرى من فاتتهم الصلاة يقولوا إلى المسجد وصلاوا جماعة لهم الأجر في ذلك لهم الأجر في ذلك أنهم صلاوا جماعة في
المسجد وفاتتهم صلاة الجماعة مع الإمام لهم الأجر إن شاء الله لكن ما في شكل أن التقدم إلى المسجد وانتظار الصلاة وحضور الإقامة مع الإمام والصلاة مع الإمام أفضل ما في شكل هذا نعم فضيلة
الشيخ يقول السائل خلص لاة الرجل في سوقه يقصد به كذلك الذين يتسوقون لشراء الأغراض إيه نعم يشملوا ماذا إلا إذا كان هناك مسجد في جوار السوق وذهبوا صلوا في المسجد حازوا على الأجر لأنهم
صلوا في المسجد أما إذا صلوا في السوق في غير مسجد فضيلة الشيخ يقول السائل إذا كان المسجد الذي أصلي فيه له طريقان هل أذهبوا إلى الأطول نعم إذا كان له طريقان طويل واحد مختصر تريد
زيادة الأجر فهبم على الأطول على شان زيادة الخطوات نعم صلاة غير صحيحة يجب عليها يقبل التعليم يقبل التوجيه إلا إذا كان ما عنده عقل أما إذا كان ما هو عقله فضيلة الشيخ يقول السائل هل
المرأة مثل الرجل في فضيلة صلاة الجماعة والمشي لها؟
نعم إلا صلت خرجت محتسبة للأجر وملتزمة لإحكام الشريعة وصلاة يحصل لها أجر الجماعة ويحصل لها أجر الخطوات لكن لا يجب عليها فارق بينها وبين الرجل أن الرجل هذا واجب عليه أما المراهب لا
يجب عليها ذلك نعم فضيلة الشيخ يقول السائل نجتمع مع بعض الأقارب في بعض الأيام في مزرعة لدينا ونسمع الأذان حيث يبعد المسجد حوالي خمس مئة متر ولكن المسجد ليس له مؤذن ولا إمام ولا إمام
الراتب ولا تقام فيه صلاة التراوح في رمضان هل نصلي جماعة في المزرعة؟
لا مادام حولكم مسجد تسمعون الأذان ولا بينكم بينه لا خمس مئة متر نصف كيلو يجب عليكم الإجابة هو الصلاة في المسجد نعم في الفرائض أما التراوح يجوز تصلونا في المزرعة إذا كان المسجد ما
في أحد صلونا في المزرعة أما الفرائض تصلونا في المسجد نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هناك رجل يتداو بالبصل ويتخلف دائماً ما دعم منكم هذه المزرعة والمسجد قريب منكم تقولوا ما في إمام ولا
مؤذن نحتسب رتبه إمام مؤذن أو أطلب من وزارة الأوقاف ترتب الهمام ومؤذن نعم لا يجوز له ياذا باللمسجد وهي رائحة البصل لأنه يؤذي الملائكة ويؤذي الناس لكن عليهم يطبخ البصل حتى تذبرائحته
أو له الصلاة والسلام إن كان لا ودا أكلوهما أقتلوهما طبخاً قرب وقت الصلاة ما يأكلوا قرب وقت الصلاة يأكلوا في وقت بعيد عن الصلاة مثل بالليل مثل بعد صلاة الفجر حتى يزول قبل وقت الظهر
ويزول قبل الفجر يأكلوا في وقت بعيد عن وقت الصلاة نعم لا يجوز تستحمل التحاميل تذوب تذهب للمعيدة تختلت بالأمعة تمتصها الأمعة تسير في الجسم لا يجوز استعمال التحاميل للصائم مثل صوم
التطوع إذا كنت بحاجة إلى العلاج استعملها ولا تصمل التطوع وأما الفرق فلا تستعملها إلا عنده الضرورة وتقضي تقضي ذلك اليوم لأنك مريض بحاجة إلى العلاج والمريض يجوز لهم أنه يفتر ويقضي من
أيام الأخر نعم ويقضي من أيام الأخر نعم فإذا كان الأمر كذلك هل يشترد في المسجد أن تكون أرض وقف لا بد من ما يكون مسجد إلا إذا كانت أرضه وقفاً يقول فإذا كان الأمر كذلك فما حكم الأماكن
التي يتعطيها الدولة الكافرة للمسلمين الذين يقيمون في بلدها لجعلها مكاناً يصلون فيه الجماعة والجمعة هل أبس بيقبول هذا؟
لأن هذا من ما يعينكم على إبادة الله على طاعة الله ما لم تكن الأرض مغصوبة أو تكون الأرض من كسب حرام مشترات من كسب حرام أو من مال حرام ما دامتنا أصلها مباحة ولو كانت من الكفاء لا بس
نعم "صضيلة الشيخ يقول السائل أنا صاحب بقالة وهل يجب علي جرد البقالة وإخراجوا زكاتها علماً أن أكثر ما في البقالة لم يمضي عليها الحول حيث أني سمعت واحد طلبة العلم يقول بذلك وأريد
التأكد الذي في البقالة من العروضات للبيع هذه سلع سسم عروض تجارة والعبرة ليس بمرور الحول عليها العبرة بمرور الحول على رأس المال الذي تديع به تشتري فإذا تم الحول على رأس المال فإنك
تجرد ما في البقالة من المعروضات للبيع وتفن منها وتجمي القيمة وتخرج الزكات إذا تم الحول على رأس المال لا على العروض أو السلع التي فيه نعم صضيلة الشيخ يقول السائل إذا سافرت إلى مكة
أو إلى المدينة أقل من أربعة أيام فهل الأفضل أن أترك رواتب عداراتبة الفجري أم أستغل شرف المكان وأصلي فيها الذي يظهر لي إنك إذا صليت مع الجماعة وأكملت الصلاة تصلي الرواتب إنما إذا
قصرت إذا قصرت الصلاة إذا ركعتين فلا تصلي الراتبة أما إذا صليتها تماما أربع ركعات تصلي الراتبة نعم صضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم قراءة الفاتحة في الركعة الواحدة مرة تان لا يجوز ذلك
قراءة الفاتحة والركن لا يكرر الركن لا يكرر لا يجوز تكرار الفاتحة في الركعة الواحدة لأنك تكرر الركن من أركان الصلاة ولا يجوز ذلك نعم صضيلة نعم صضيلة أذا يحتم الأمرين أما أنه جاهل
ولا والجاهل لا يُخذ كلامه وإما أنه مضلل لا يجوز الجمع بين الصلاة تين إلا في العدار الشرعية سفر أو مرض أو مطر أو مطر ثلاثة عدار سفر يبيح القصر أو مرض أو مطر يبل الثيابة يجوز لهم
الجمع في هذه الأحوال الثلاث أما الجمع من غير هذه الأعدار فهو باطل بإجماعها للعلم ولا قال بهذا إلا الشواد الذين لا يُخذ بكلامهم ولا عبرة بقولهم نعم الله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت
على المؤمنين قتابا موقوته النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة لوقتها فضيلة الشيخ يقول السائل نقل لي أحد الأشخاص إن رأيكم في من دخل والإمام يقرأ في الصلاة أنه لا يقرأ الفاتحة ونقرأ
لي شخص آخر أنه سألكم عن نفس السؤال فقال إنكم أجبتم أنه إذا دهل والإمام راكع يكبر للإحرام ويركع وتجيئه فنرجو تأتبين في ذلك فتمكن من قراءاتها في سكتات الإمام فإن تفقرات الإمام الحالة
الثانية إذا جئت والإمام راكع تكبر تفقرة الإحرام وأن تواقف ثم تنحني راكع وتكبر للركوع وتسقط عن قراءة الفاتحة في هذه الحالة لأنها فاتم حلها وابو بكره لما جاء والنبي صلى الله عليه
وسلم راكع ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحفه
13 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الصلاة\الأذان\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية معا للشيخ الدكتور بصالح من فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبدالغيدي المقتسي رحمه الله الدرس الثالث عشر بسم الله الرحمن الرحيم
بحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم بحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على أله وصابه أجمعين قال رحمه الله باب الأذان الأذان لغة
الإعلام قال سعال وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله أي إعلام من الله والأذان في اللغة معنىه الإعلام والما في الشرع الأذان هو الإعلام
بدخول الوقت بدخول وقت الصلاة بألفاض معروفة والأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاض معروفة أو مخصوصة والحكمة فيه من وجهين وجه الأول أن فيه إعلام بدخول الوقت لأن الصلاوات الخمس
لها أوقات محددة على يجوز تصلا في غيرها قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي محددا بوقت من الليل والنعار قد بيّن صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت كما يأتي في كتابا
بيّن صلى الله عليه وسلم بدائة الوقت ونهايته بالنسبة لكل صلاة بقوله وبفعله عليه الصلاة والسلام لما كان الناس يغفلون ويستغلون أو ينامون احتاج إلى من ينبههم على دخول الوقت هذا الوجه
الأولى الوجه الثاني لما كانت الصلاوات الخمس تجب لها الجماعة يجب أن تؤدّى في جماعة أستاج الناس إلى أن يدعو إلى الجماعة إلى صلاة الجماعة فالأذان فيه حكم عظيمة ولما قدم النبي صلى الله
عليه وسلم المدينة وصار الناس اجتمعون بأداء الصلاوات بحثوا في علامة يعرفون بها دخول الوقت فبعضهم قال توقد نار على مرتفع فإذا رأىها الناس علمون أنه دخل وقت الصلاة فيحبرون وقال بعضهم
نستعمل البوق الذي كان يستعمله اليهود إعلام بإباداته استعملون البوق سوتون به وقال بعضهم استعملوا الناقوس الذي استعملوه النصارة في الكنائس بالإعلام بدخول صلاواته النبي صلى الله عليه
وسلم لم يقبل هذه الأمور كلها فبينما عبد الله بن زيد صلى الله عليه وسلم كان نائما فجاءه رجل في الرؤية ومعه بوق فقال له أتبيع عليه هذا البوق قال وما ذا تريد به قال رد أن ندعو الناس
به إلى الصلاة قال أولا أدلك على خير من هذا قال بلا فذكر له الأذان جاء بألفاض الأذان فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بلالا أن ينادي بها لأن بلالا ربي الله عنه كان
ندي السوت فأمر عبد الله بن زيد أن يلقيها على بلال إذن رباح يؤذن بها فنادى بها بلال والذي بعثك بالحق نبي لقد رأيت مثل هذا في منامي هذه بداية الأذان والأذان ألفاض عظيمة ألفاض عظيمة
تتضمن فصول الإسلام وأول الأذان والتكبير تعظيم لله سبحانه وتعالى ثم أن نطق بالشهادةين شهادة الله إلا الله أن محمد الرسول وهم الرقم الأول من أركان الإسلام ثم الدعوة إلى الصلاة وهي
الرقم الثاني من أركان الإسلام ثم الدعوة إلى الخلاح والفوز الدائم بهذا رظمن هذا الإيمان باليوم الآخد وهو أحد أركان الإيمان
ثم العودة إلى تعظيم الله بالتكبير ثم فهما أعظم هذا الأذان والأذان شعيرة من شعائر الإسلام الضاهرة ويقاتلون على ذلك والأذان أيضا علامة على الإسلام لذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا غزى
قبيلة أو قوما استمع إليهم فإن أزنوا كفى عن قتالهم إن أزنوا علم أنهم مسلمون فكفى عن قتالهم وكان يأمروا أصحابه بذلك نميلا سمع الأذان فهو شعار الإسلام وحكمه أنه فرض كفايا إذا أزن من
يكفي فإنه يبقى في حق الضاقين سنة إذا أزن في البلد واحد فإنه يكفي يؤدي الواجب وبقية المؤذنين يكون أذانهم سنة مستحب هذا معنى فرض الكفايا وليس هو فرضا على الأعيان ويستحب في السفر
المسافرين يؤذنون أيضا في الحضر والسفر لكن في الحضر فرض كفايا وأما في السفر فهو مستحب بعض العلم يرى أنه هواجب حتى في السفر أوليه صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم تحدكم
هذا أمر والأمر يفيد بوجود كان صلى الله عليه وسلم يأمر بلالا فيؤذن في السفر ويقيم فالأذان مشروع الحضر والسفر أذب الإجماع وحتى الواحد في السفر ينبغي له ويؤذن لأنه إذا أذن فإنه تشهد
له بقاع الأرض وكل من سمع صوته ويشهد له يوم القيام والأذان عمل جليل ولهذا يقول عمر رضي الله عنه لولى الخلافة لأذنت وجاء في الحديث أن المؤذنين يكونون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة
والمؤذن يشهد له كل ما سمعه من البقاع ومن الجن والإنس شهدون له بلالك يوم القيامة فالأذان فيه فضل عظيم طواب جزيل فمن يحتسب الأجر يوم القيامة والمؤذنين يكونوا أمنا يخبرون عن دخول
الوقت يكونوا أمنا على الوقت لا يؤذنون قبل دخول الوقت يصلي الناس قبل دخول الوقت أو يتأخرون عن اول الوقت يصوم الناس على أذانهم ويأكلون ويشربون بعد طلع الفجر إذا تأخروا يجب عليه أن
يؤدي هذه الأمانة وأن لا يخل بها أو يتهاون بها فإن هذا يترتب عليه الخلال في الأذان يترتب عليه أخطاء في العبادة أما نصلي الناس قبل الوقت وإما يصوم بعد طلع الفجر يسبب أذانه وأمين سماه
النبي صلى الله عليه وسلم الإمام مؤتماً المؤذن مؤتماً والإمام ضاماً على صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتماً والإمام ضاماً فعلى المؤذن مسؤولية دقيقة في أمر الأذان فذلك عليه أن يؤدي
الأذان على الصفة المشروع وؤدي الفاضة الأذان على الصفة المشروع لا يلحن فيه إذا لحن لحن يحيل المعنى فلا يصف أذانه وأما لحن الذي لا يحيل المعنى فلا يخل بالأذان وأما تلحين الأذان
والتطريب به هذا يكره يكره تلحين الأذان والتطريب ولكن يستحباً يحسن صوته فيه وأن يؤديه أذان جيداً حسن الصوت تحسين الصوت بالأذان مقلوب ولكن التلحين والتطريب هذا غير مشروع بل إنه نقص
أهمية الأذان عند الناس وينبغي الإعتدال في هذا الأمر نعم عزن النبي صلى الله عليه وسلم كان من السادقين الأولين والمهاجرين وأوذي في الله أشد الألاء وصبر وثبك على دينه إلى أن اشتراه
أبو بكر الصديق وأعتقه فهو من موالئة ببكر الصديق رضي الله عنه لأنه لا أحد يأمر وينهل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا له حكم الرحب أميرنا بكذا أو نهينا عن كذا نهو حكم الرحب يانه لا
يحتمل أن الأمر أو الناهي غير الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع الأذان الشفع بدل وطل يكرر الألفاضه أكثر من مرة فالتكبير يكرر أربع مرات في أول الأذان ومرتين في آخر الأذان ومقية
الألفاض تثنع حي على الصلاة الشهادة أكثر من مرة فالتكبير في آخر الأذان ومقية الألفاض تثنع حي على الصلاة الشهادة وأيضاً الأذان ترسل فيه ويرفع الصوت به عاية الإمكان والإقامة تحدر
حدراً ولا يرفع الصوت به لأنها للحاضرين وهي إعلام بطيام الصلاة وحضور الصلاة نعم هذا معنا أمرا أن يشفع الأذان وأن يكرر ألفاض الأذان وأن يكرر أي ألفاض هذا بالنسبة للإقامة بالنسبة
للأغلب وإلا فبعض ألفاض الإقامة يشفع فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه فجعلت أتتبع فاهو هاهنا وهاهنا نعم هذا حبيثة في جحيفة السوائي وهو من شباب الصحابة رضي الله عنه وروع عن النبي
صلى الله عليه وسلم حبيث كثيرة منها هذا الحبيث أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مكة إحجك الوداع جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة بالأبطح نازل بالأبطح فقد غربت
له خيمة خيمة من أدم يعني حمرة والأدمها الحمرة ويطلق الأدم على الجلد على الجلد يقال له أديم الجلد يقال له أديم النبي صلى الله عليه وسلم كان في سخر والغربت له الخيمة كان في داخلها
إلى رضي الله عنه بالماء الوضو بالهجر الماء الذي يتوظع به أما الوضو بالظم فهو المصدر مصدر توظع وضوءا خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء أي ببقية الماء الذي توظع به صلى الله عليه
وسلم في الخيمة فلما رأىه الصحابة أحاطوا به متبركون بهذا الماء الذي فيه أفر النبي صلى الله عليه وسلم ببركون بلالك فمنهم من نضح منهم من نال من الماء أخذ منهم ومنهم من نضح يعني رش
عليه من هذا الماء وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه تبرك بمن فصل من جسم عليه الصلاة والسلام يا النهو مبارك يا النهو مبارك فمن فصل من جسمه ففيه بركه كانوا يتبركون بوضوءه بوضوءه
ويتبركون بشعره إذا حلق شعره يتبركون بعرقه عليه الصلاة والسلام يتبركون بريقه عليه الصلاة والسلام وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أما غيره من الصالحين فلا يتبرك به لأن الصحابة لم
يفعلها مع غير النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا التبرك إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس هي هذا متمسك للخرافيين الذين يتبركون بآثال الصالحين كما يسمونه على وسيلة من وسائل الشرك
وغلوه وغلوه في المخلوق لا يدوث وبدعه في الدين لم يشرح الله ولا رسول يتبرك بآثار الصالحين سواء من فصل من أجسامهم ويابهم أو يتبرك ببيوتهم ومنازلهم وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا
يتبرك بالأماكن الذي نزل فيها أو جلس فيها أو سكن فيها لم يفعل الصحابة رضي الله عنه ذلك أو البيت الذي يولد فيه لا يثبت وعرف البيت الذي يولد فيه وعنه لم يعرفه لم يعرف البيت الذي يولد
فيه بمكرة هذا البيت الذي يقولون دار المولد هو الأخرافة لا أصل له ولو ثبت ان هذا البيت الذي يولد فيه لم يجيل لنا أن نتبرك به لأن الصحابة لم يفعل هذا وهم أعلم الناس إلا يشرع وما يجوز
أخذ الشريعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كانت تبرك بالآثار الأرضية والمنازل والبيوت جائزاً لفصل لأنهم هم الذين يبينون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ينبغي أن يعرف ويعلم لأنه
علق به كثير من الجهلة والمخرفين صاروا يدعون الناس إلى ذلك وآل الأمر إلى أن هذه الأماكن صارت تقصد للعبادة أو يعتقد فيها أول الأمر للشرك بالله عز وجل من تعبد هذه الأماكن كما كان في
الجاهلية يعبدون الأوتان والإسلام جاء بسد الضرائع التي تفضي إلى الشرك فلم يثبت إلا التبرك بمن حصل من جسمه عليه الصلاة والسلام من ثوب أو عرق أو شعر أو ريق أو وضوء ما لا مسجسمه عليه
الصلاة والسلام وتبرك به وما غير ذلك فلا لا يتبرك بشيء من المخلوقات والآثار ولا يفعل هذا إلا الجهلة أو أهل الظلال الذين يريدون صرف الناس على التوحيد إلى الشرك والرجوع إلى أمور
الجاهلية ينبغي معرفة هذا الأمر قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه جبة الخمراء جاء النهي عن لبس الأحمر وهذا الحديث فيها أن الرسول عليه جبة خمراء الجمع بين الأحديث أن المرات
جبه خمراء يعني فيها خمراء وليس خالصة الذي ليس فيه لون غير الحمراء كان ينظر إلى بياض ساقيه عليه الصلاة والسلام المطلوب عدم الإسبال ولا ينزل شيء من لباسه عن الكعبين وما بين الكعبين
إلى نصف الساق هذا هو محل السنة وما ارتفع عن نصف الساق هذا لا يجوز وإذا بدت الركبها والذخذ فقد بدت العورة هذا لا يجوز فروكزت له العنزة فأذن أمر بلالا فأذن ألفيه الأذان في السغر فيه
مشروعية الأذان في السغر أمر بلالا فأذن ثم ركزت له العنزة والعنزة عصا قصير محدد الرأس ينغريزه الأرض ويثبت رؤى غريزة له لماذا ياجل أن تكون ستراه ألفيه مشروعية التخال الستراه في
الصلاة وأنها يكفي فيها العصا والعنزة المركوزة أو الحصات أو الشيء المرتفع في الستراه سنة من سنة للصلاة سنة مؤكدة وسترة الإمام سترة لمن خلفه لم يجعل سترة الله للنبي صلى الله عليه
وسلم لأنه الإمام دل على ما سترة الإمام سترة لمن خلفه الظهرة والعصر ركعين الذي فيه الجمع والقصر في السفر فيه مشروعية الجمع والقصر في السفر أو له تعالى وإذا ضربتم في الأرض يعني
سافرتم ليس عليكم جناحا أن تخصروا من الصلاة إن خفتم ما يفتينكم واللينا كفر هذا الشرط لا مفقوم له يجوز القصر ولو لم يكن هناك خوف من العدو يانا أن نبي صلى الله عليه وسلم قصر في هذا
السفر في مكه وآمن ليس عليه خوف وقصر عليه الصلاة والسلام ولما سؤل صلى الله عليه وسلم ما بالنا نفسر قد أمننا قال صدقة تصدق الله بها عليكم تقبلوا من الله صدقكه القصر في السفر رخصه
وفعله أبضل من الإتمام إقتدام بالنبي صلى الله عليه وسلم وفيه مشروعية الجمع في السفر بين الصلاة إذا كان هذا أرفق بالمسافر جمع تقديم أو جمع تاخير يجمع الظهر مع العصر إما في وقت الظهر
أو جمع التقديم وإما في وقت العصر أو جمع التاخير كذلك المغرب والعشاء إما في وقت المغرب جمع تقديم أو في وقت العشاء جمع تاخير حسب العرفق وفيه أنه لا يتؤد الراتبة لا تؤد للذين يقصر
الصلاة يقصر حتى رجع إلى المدينة في دليل على أن المسافر يقصر في كل السفر من خروجه من بلده لا أن يرجع إليه إلا أن يقيم إقامة هي أثناء سفر يقيم إقامة قويلة ينوي إقامة قويلة فإنه يرجع
إلى الإتمام هو أن الاصل في الإقامة إتمام الصلاة وإنما القصر في السفر وهذا قطع السفر ونوى إقامة قويلة فيعود للاصل من إتمام الصلاة هذا قول جمهور أهل العلم فهذا الحديث الحقيقة فيه
فوائد عظيم نعم إن بلالا يؤدين بليل فكلوا وشربوا حتى يؤدنا ابن أم فمناظف ونائل قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمرى كأنني أنظر إلى بياضي ساقيه قال فتوضأ وأدنا بلال نعم
أن المؤذن يلتفت عند الحي على تين يمينا وشمالا وإذا قال حي على الفلاح يلتفت عن يساري لأن هذا أبلغ أبلغ للناس ولأن قوله حي على الصلاة دعوة دعوة للمسلمين أي أقبلوا حي على الصلاة أي
أقبلوا وتعالوا وهلموا إلى الصلاة فأللتفات من أجل أنه أبلغ فيوصول الصوت إلى الناس فهذا بيد لعل أنه استحب للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا أن يلتفت يمينا وشمالا في الحي على تين نعم ثم
ركزت له عن زهر نعم حديث الحديث اللي بعده صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أذنان حلهم بلال ابن رباح والثاني ابن أم مكتوب وكان من
سادات المهاجرين وهو أعمى رضي الله عنه كان من سادات المهاجرين كانوا يؤذنوا للنبي صلى الله عليه وسلم كتلفا في اسمه على أقوال أشهرها أن اسمه عمر ابن أم مكتوب نسبة إلى أمه نسبة إلى أمه
على بيد لعل أنه لا باسا من سب الإنسان إلى أمه والثاني بلال ابن رباح وكانوا يؤذنوا لصلاة الفجر على بيد لعل جواز التخفين وأنهما لا يؤذنان جميعا وإنما يؤذن واحد في أول الوقت أو قبل
دخول الوقت يؤذن المؤذن الثاني على قلوع الفجر وإنما يؤذن الصائم يتهية للجوم والإمساك إذا علم أن الفجر قد قرب لا يسترسل في طعام الشراب بل يتهية للصوء يتهية للإمساك هذه الحكمة من
الأذان الأول ثم يؤذن الثاني على قلوع الفجر أما الذي يؤذن قبل قلوع الفجر يقتصد على ذلك هذا لا ينبغي يؤذن قبل قلوع الفجر ويقتصد على ذلك بل لا بدا يؤذن مرة ثانية عند قلوع الفجر أو
يكون هناك مؤذن آخر يؤذن على قلوع الفجر فلا يقتصد على الأذان الأول يغتر الناس يصومون قبل قلوع الفجر أو يصلون هذا أشد يصلون الفريضة هذا أشد لا يقتصر على مؤذن واحد قبل قبل الوقت ومثله
الأذان الأول يوم الجمعة وهذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أمر به عثمان رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين وذلك أنه لما تسعك المدينة وتباع الناس فيها ويشغلوا بيعهم
وشرائهم وزراعتهم أمر رضي الله عنه من يؤذن الأذان الأول من أجل أن يتهيح هذا سنة القلباء الراشدين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه بسنة هذا سنة وليس بدعه والشكمة فيه كان به
الناس للتائي لصلاة الجمعة لأن لا يستمر في أعمالهم وأشغالهم تفوتون صلاة الجمعة لكن لا بد أن يكون بين الأذانين فترة يوم الجمعة يكون بينهم فترة على الأقل ساعها واكثر أما أنه يكون
الأذان الأول والأذان الثاني في آن واحد ما بينهم لدقيقة هذا لا فايدة من الأذان الأول تذهب فايدة الأذان الأول الذي من أجله أمر به عثمان رضي الله أبد يكون بينهم وقت حتى كل الأذان
الأول فايدة أما أن هذا يؤذن الثاني عنده تقول الإمام فهذا أخلاف السنة فايدة في هذا الأذان الأول على هذا الوصف آذي الحالة والأمور تُوخذ بمقاصدها وتُوخذ كما جاءت رثمان رضي الله عنه لم
يأمر بأذانين في وقت واحد وإنما أمر بأذان متقدم حتى يتهيئ الناس ويتنبه ما أمر بأذانين في وقت واحد أبد وفي قوله صلى الله عليه وسلم فلوا واشهبوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم لأن ابن أم مكتوم
كان يؤذن إذا طلع الفجر كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت أما باللال فيؤذن بليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الآكل ويشرب الشارف الذي يريد الصوم حتى يطلع الفجر حتى يتبين
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل هذا فيه استحباب تأخير السحور وعجلوا الفجر وفيه أنه لا يحرم الأكل والشرب إلا إذا طلع فلع الفجر حتى يؤذن ابن أم
مكتوم وفيه العمل بأذان المؤذن يعمل بأذان المؤذن في دخول الوقت وحصيامه الصلاة يعمل بأذان المؤذن وهذا بما يؤكد على المؤذن ويوجب عليها يكون أمينا لأن الناس سيعتمدون على أذانه في
عباداته وفيه جواز أن يكون المؤذن أعمى وكان ابن أم مكتوم ربي الله عنه أعمى و جاء وصفه بأعب الأعمى في القرآن عبسه وتولى أن جاءه الأعمى يعني ابن أم مكتوم ربي الله عنه هو أعمى ومع هذا
جعله النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن وكان يخلفه على الصلاة إذا إذا سافر ويخلفه على الإمارة المدينة إذا سافر عليه الصلاة والسلام ففيه أنه لابا سأن يكون المؤذن أعمى فإن قلت إذا كان
أعمى كيف يعرف دخول الوقت وانا قول يعرفه بالخبر يسأل ولها لكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت يعني يعمل بالخبر يسأل الناس هل دخل الوقت ويدخل الوقت أذن نعم عنا بسعيد الخدر رضي الله
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول نعم هالفيه متابعة المؤذن واستحب لمن يسمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول المؤذن وهو ما يسمى بالمتابعة هذا
الحديث عام في أنه يقول مثل ما يقول المؤذن في جميل الفابل أذان ومنها الحيالة ولكن جاء ما يخصصه وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله والحكمة في ذلك أن حي على الصلاة حي على الفلح دعوة
للحضور واليقبال ولا أحد يستطيع أن يتحرك ويقوم الله بحول الله وقوته ففيه البراءة من الحول والقوة والتوقل على الله سبحانه وتعالى ثم إذا فرغ المؤذن فإنه يقول صلي وسلم على محمد صلي على
النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول الله ما ربه هذه الدعوة إبتامة صلاة القائمة آتي محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثوا اللهم مقاماً محموداً الذي وعته رضيت بالله رباً وبالسلام ديناً
وبمحمداً صلى الله عليه وسلماً نبياً ورسولاً فإنما قال ذلك حلت له شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم سلم يوم القيامة هذا فضل عظيم نعم لا ينبغ التفريط فيه متابعة المؤذن فيها أجر عظيم
وهذا الذكر بعد الأذان إهي أجر عظيم نعم باب استقبال القبلة يكفي رغيرة الشيخ يقول السائل ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم على ظاهر أن المؤذنين يكونون أقول الناس أعناقاً تميزاً
لهم عن غيرهم تميزاً لهم عن غيرهم بقابل الألان نعم صلى الله عليه وسلم يقول السائل هل يكون لعبد الله بن زيت الانصاري رضي الله عنه مثل أجر من أدن بعده ويكون سنة سنة حسنة الله بن زيت
مبلغ بلغة بالرؤية التي رأىها فكان سبباً في شريع الأذان فله الأجر في ذلك على البلغة التي بلغة والأمانة التي قام بها صاحب الفضيلة يقول السائل الذي سنة الأذان هو الرسول صلى الله عليه
وسلم و الذي سنة الأذان وأمر به أذكر يقول مثله يقول أشهد أن محمد الرسول الله مثل ما يقول المؤذن تمام ذكروا قضية الترجيع و هو أن يقول أشهد ولا إله إلا الله سرّاً ثم يرفعوا بها صوته
ثم يقول أشهد أن محمد الرسول الله سرّاً ثم يرفعوا بها صوته هذا ليسمى بالترجيع وهذا ورد في حديثة بمحذورة في مكة و لم يكن يفعله بلال في المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم بعض
العلماء يرى أنه سنة ترجيع سنة وبعضهم يقول لا هذا خاص با بمحذورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله في مكة ولا أمر به في مكة لم يكن يفعله في المدينة ولا أمر به في المدينة صلى
الله عليه وسلم و إلا البدع والمحدثات على يبنى على الرؤية أحكام شرعية وإنما هي مباشرات على الرؤى الصادقة مباشرات أو منذرات فقط أما أن يبنى عليها أحكام شرعية من حلال وحرام وواجد
وبستحب فهذا انتهى بوفاك النبي صلى الله عليه وسلم ما توفى الرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كم لهذا الدين وكملت لحكام دينكم واتمنت عليكم نعمتي وراضيت لكم الإسلام دينة فلا يجوز بناء
الحكام على الأحلام والرؤى أو على الشكايات والقصص أو ما أشبه دين ولا على الأحاديث الضعيفة لا يبنى عليها أحكام شرعية نعم فضيلة الشيخ يقول السائل رأيت في المنام الرسول صلى الله عليه
وسلم وهو يؤد بحي كان يفصل بين التكبيرات وكذلك باقي الأدان فلا دي السنة الأدان فصل بين التكبيرات أو وصل التكبيرات على مرفها لواسف على مرفها لواسف والحمد لله ورؤى النبي صلى الله عليه
وسلم لمن كان يعرف سفات النبي صلى الله عليه وسلم رؤى حق يعني الشيطان لا يتمثل به أما الذي لا يعرف سفات النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ يقول السائل " هل ينبغي أي التفت المؤدن
يمين وشمالا مع وجود مكبيرات الصوت في الوقت الحاضر?" نعم نحن نعمل بالحديث ولو كان عندنا مكره هناك نعمل بالحديث كما جاء نعم فضيلة الشيخ يقول السائل " لو كنت في مكان وأنا أسمع فيه
بالأدان ولا استطيع الدهاب للمسجد لعملي في الحراسة فهل يجب علي في هذه الحالة الأدان أمل إقامة مباشرة وما حكم من صلى بدون أدان وإقامة فهل تقيم الصلاة وتصلي لا تؤذن إلا لو انك ما سمعت
أدانا فتؤذن أما ما دهم تسمع الأدان يكفي هناك " بحسن الله إليك خليط الشيخ يقول السائل " من استحم أو نغمس في بح ناويا التنظف أو التبرد مع الوقوء بحيث يسقط الترتيب " فهل يكفي هذا لرفع
الحدث الأسر أم لا بد من الوقوء من فصلا مرتبا هذا لا يكفي لأن التبرد والاستحمام والتنظف ليس غسل مشروعة وإنما غسل مباح والوضول لا يدخل إلا في غسل المشروع المستحب أو الواجب الوضول لا
يدخل إلا في غسل مشروع أما الغسل المباح للتنظف أو للتبرد هذا لا يدخل فيه الوضوط فهل هذا يعتبر إخلالا بالأدان أرون المؤذلون عن الأدان عند دخول الوقت إذا عمت وكلت من يصلي بالمسجد ومن
يصلح للإمامة فإذا وكلت واحد يصلح للإمامة بداعا عن فيها دين الوقتين لحضور الدروس فلا حرج في ذلك بل أنت معجور إن شاء الله فهل ورد أن الإنسان إذا كان في مكان وخائف من عدو أو من حيوان
مفترس هل ورد أنه يؤذن للأدان لدخول الوقت؟
ما هو لدخول الوقت؟
نعم ورد إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأدان الغيلان من الجنة اللي يترأون للناس على شكل نيران أمامهم يجيب من أمامكم ومن خلالكم على شكل نار وهو الشيطان أو جني لا يطرده الألان لأن
الشيطان يطرده ذكر الله عزي وجل فتبادر بالألان لأجل أنه يبتعد عن أجل طرده أما السبع هلما يطرده الألان؟
السبع والعدو ما يطرده الألان؟
ما يطرد الشياطين؟
وربما أن السدع يجيل إذا أذنت يسمع صوته تويجي أو العدو يهتد إليه تويجي أكون يفتخ في نفسك وتخ في صوته كحسن نعم قضيلة الشيخ يقول السائل هل الأذان هذه الأيام في الحرم المكي والمدني فيه
تلحين وترب؟
تلحين؟
نعم ليس فيه تلحين شديد فيه بعض التلحين على ما سبه نعم قضيلة الشيخ يقول السائل إذا سافرت إذا خرجت من البلد إذا خرجت من البلد يبدأ مشروعية القصر والجامع والإفطار في رمضان أما ما دمت
في البلد لا يجوزلك الإفطار ولا يجوزلك القصر ولا الجامع لأنك لم تشرع في السهر نعم قضيلة الشيخ يقول السائل هل الانتفاتة اليومنا مخصصة بحي على الصلاة قضيلة الشيخ يقول السائل إذا خرجت
من البلد إذا كان ما حولهم ناس يقترون بأذان أو يشوش عليه على من حولهم إن كانوا في بر يؤذنون عندما يريدون الصلاة لا بس هذا أفضل نعم قضيلة الشيخ يقول السائل ورد في الحديث أنه يقول بعد
الشهادتين يقوله بعد فراغ الأذان إذا أتى بالدعى للنبي صلى الله عليه وسلم بالوسيلة والفضيلة يقول رضيت بالله ربا على آخر شيء رضيت بالله ربا آخر شيء نعم رضيت بالله ربا على آخر شيء نعم
قضيلة الشيخ يقول السائل بعد نهاية الأذان نرى من يخرج من المسجد فما ضابط الخروج بعد الأذان قضيلة الشيخ يقول السائل نرجو بيان كيفية المسجد على الخفين و هل تمسح من الأسفل؟
يقول السائل هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين للدعاء بعد الفريضة؟
نعم و مع الأذان الذي يؤدي في الوقت و أدى من المؤذن مباشرة في هذا المسجد أذى لا يعتدوا به لو أنك جعلت في المسجد يمسجد و فتحت عند دخول الوقت ما يكفي هذا عن الأذان ولا يؤدي المشهور لا
بد من أداء الأذان اللي يسمون حيًّا لا بد من أداءه من من يعتدوا بأذانه أما الصوت المحبوس هل ما يكفي؟
نعم قضيلة الشيخ يقول السائل ملفرق بين التلحين والتحسين في الأذان و ما شرط المؤذن والأذان و رفع الصوت بالأذان ألا مطلوب؟
نعم قضيلة الشيخ يقول السائل هل ورد في وضع الأصابع بالأذان شيء؟
نعم يضعوا سبباية في أدونيه يضعوا سبباية السبابة في أدونيه يقولوا لأن هذا أرفع للصوت هذا أرفع للصوت نعم نعم يجوز الجانو والقصر في الطريق أنتم قادمون إلى الرياض أو ذاهبون إلى العمل و
قادمون إلى الجانو والقصر في الطريق و تذالك في مكان العمل تجمعون و تفصرون أو تصلون مع الجماعة في المسجد تجمعون العصر مع الضهر لا بس بذلك لأنكم مسافرون ولكن الأفضل إذا قبلك على
الرياض و لم يبقى إلا قليل أنك تصلي الضهر و تؤجي للعصر تصليها بعدما تصل مع الجماعة في المسجد هذا أفضل هل يجوز أن يوتر بركعة واحدة فقط؟
فلن يشفعه و صل قبله و ركعتين شفعه هذا أفضل و إذا كتصر على ركعة هذا يجذي عن الوطر ولكن ما يكون بعد طلوع الفجر الوطر ينتهي بطلوع الفجر إذا طلع الفجر و لم يوتر يؤخر إلى الضهر إلى
ارتفاع الشمس ثم يقضيه يقضي ما كان يصل ليه في الليل و يقضي معه الوطر شفعه ما يقتص على ركعة في القضاء و إنما يشفعه في النهار نعم إذا لم يؤثر على الناس و لم يشوش على الناس نعم يؤذن
أفر ثم أمر بلالا فأزن ثم صل راتبت الفجر ثم أمره فأقام و صل بهم الفجر نعم الله تعالى علمه صلى الله وسلم على نبينا محمد واري وسلم
14 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الصلاة\استقبال القبلة\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على الشيف الدفتور بصالح من فوزان فوزان شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبدالغني المقتسي رحمه الله الدس الرابع عشر بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال المسنف رحمه الله تعالى باب استقبال القبلة باب استقبال القبلة يعني في الصلاة المراد بالقبلة الكعبة المشرفة قلت قوله
تعالى وحيث ما كنتم قوله تعالى هو لي وجك شطرة المسجد الحرام حيث ما كنتم فوللو جوهكم شطره في ثلاث آيات متقاربات من سورة البقرة هذا أمر من الله سبحانه وتعالى مكرر للتأكيد استقبال
القبلة سواء كان المصلي عندها يراها أو كان بعيدا عنها لا يراها في أي مكان من الأرض مشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب وإنه يتوجه الصلاة إلى الكعبة إلا في الأحوال المستثنة كما ياتي
وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قريضت عليه الصلاة كان يستقبل بيت المقدس لأن الأنبيى بني إسرائيل صلونا إلى بيت المقدس استقبله النبي صلى الله عليه وسلم بقاءا على هذا الأصل إلا
أنه كان يحب أن يستقبل الكعبة ولأنها أول بيت نوضع للناس كان صلى الله عليه وسلم حب أن يستقبل الكعبة لكنه لم يؤمر بذلك لما كان في مكة كان يجعل الكعبة بينه وبين الشام ويصل بين الركنين
اليمانيين يكونوا مستقبلا للكعبة ومستقبلا لبيت المقدس لأن الصلاة هورضت على النبي صلى الله عليه وسلمه في مكة قبل الهجرة صلىها في مكة فلما هاجر إلى المدينة استمر صلى الله عليه وسلم
يصل إلى بيت المقدس ولكن لا يتمكن يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس لأنه يقع عنها شمالا تكون خلف ظهره كان يصل إلى بيت المقدس ولكنه ينتظر الأمر من الله سبحانه وتعالى لما كان في السنة
الثانية من الهجرة يعني استمر 16 شهر أو أكثر يصل إلى بيت المقدس في المدينة لما كان في السنة الثانية وكان في صلاة الظهر أمره الله نتوجه إلى الكعبة فاستدارى واستدارى معه المسلمون إلى
الكعبة وهم في الصلاة وذلك في مسجد بني سلمة الذي يسمى الآن مسجد القبلتين فاستدارى صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة لأنه ذهب لزيارة بني سلمة أو لزيارة مريض فصادف الصلاة صلى ثم حولت
القبلة إلى الكعبة وهو في أثناء الصلاة استدارى إليه حين ما أنزل الله عليه قوله تعالى وإن الذين أوتوا الكتاب لعلمون أنه الحق من ربهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قبلته الكعبة
يجدون هذا في كتبهم لكنهم يجحدونه وإن الذين أوتوا الكتاب عن من اليهود والنصار لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون وإن ذلك كثارة ثائرة اليهود ووجدواها فرصة للنيل من
رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين وأنهم غيروا القبلة القبلة الأنبياء وأنهم وأنهم ولهذا قال جل وعلا ولئن أتيت الذين أوتوا الكتابة وما أنت بتابعين قبلته وما بعضهم بتابعين قبلته
حتى هم اختلفين النصار يصلون إلى المشرق واليهود يصلون إلى المغرب إلى بيت المقدس هم اختلفون فيما بينه ولا يتبع بعضهم بعضا فلا تطمع أيها الرسول في أنهم يتبعونك يتبعون قبلته وما بعضهم
بتابعين قبلته ولئن اتبعت أهواء هم يتبعون الهواء هم يتبعون الوحي وإلا المفروض في المسلم أنه يدور مع الوحي وافق هواها ولم يوافق هواه المسلم يدور مع الوحي مع أمر الله سبحانه ومتعاله
وإن خالف الوحي وهذا شأن اليهود والنصار أنهم مع أهوائهم لا مع الوحي ولها لقال ولئن اتبعت أهواء هم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لم من الظالم الذين آتيناهم الكتابة يعرفونه كما
يعرفون أبناءهم وإن فريق منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكون من الممتري هذا كله تثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يكترف بما يقوله اليهود من النيل من الإسلام
والمسلمين لا يكترف بذلك ما هو صاحب الهواء؟
ما انتبراد عنهواء؟
مهما فعلت؟
لمهو قصده الحق لا تحاول معه ما هو بنا راجع عنهواء؟
إنما يرجعين الحق الذي يريد الحق الذي يدور مع الحق حيث ما ده هذا هو الذي إذا بينتله يقبل يعني هو يريد الحق أما صاحب الهواء فهذا لا تطمع في أنك ترده عن هوه أنه رفض رفض الحق ويبتلا
بزير والعياد بالله فساد القلب هل يقبل الحق هذا أصل تحويل القبلة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إما ينقلب على عقبه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله
وما كان الله ليضيع إيمانه وما كان الله ليضيع إيمانكم أين يضيع صلاتكم إلى بيت المقدس و هذا استدل بها هل السن على أن العمل داخل في الإيمان من لوازم الإيمان كما يقوله المرجع أو شرق
للإيمان كما يقوله المرجع بل هو من حقيقت الإيمان فالإيمان قول وعمل واتقاد تكون من هذه الثلاثة فإن نقص منها شي لم يصح الإيمان إن الله بالناس لراوف الرحيم نعم باب استقبال القبلة نعم
هذا الحديث في بيان جواز التنفل على الراحلة في السفر أي ما توجهت به وأنه لا يلزمه استقبال الكعبة بل يصلي إلى جهة سيره يسبح يعني يصلي لأن الصلاة تسمى تسبيحا وسبحا وسبحا و لأن الصلاة
تشتمل على التسبيح الرقوع والسجود فسمية تسبيحا أي تنزيحا لله سبحانه وتعالى كان يسبح يعني يصلي أن نافلة على راحلةه عليه الصلاة والسلام وهذا من تيسير الله عز وجل فالذي يريد صلاة الليل
بل يسر الله لا يجلس يصلي ويترك السير في السهر ولا يسير في السهر ويترك الصلاة النافلة بل يسر الله له بأن يجمع بين السير وصلاة النافلة والنافلة أوسع من الفريضة النافلة أوسع من
الفريضة فهذا من تيسير العبادة على الناس لأنه إن جلس يصلي إن قطع السفر وتأخر وإن ترك الصلاة إن حرمنا من العبادة فالله جمع له بينهما بين السير والصلاة في النافل وانا من تيسير الله
سبحانه وتعالى فالمسافر يصلي أينما توجهت به راحلةه أينما توجهت به راحلةه أينما توجهت به راحلةه؟
أينما توجهت به راحلةه؟
أينما نصليها على الأرض ولا يصليها على الراحلة لكن عدد الفريض قليل ما يعطيله عن السير فالذلك الفريضة تصل على الأرض وتصل إلى جهة القبلاء أما النافلة يأوسع في هذا الأمر وفي رواية كان
يوتر على بعيره نعم الوطر أيضا مثل النافلة لأنه نافلة الوطر نافلة سنة مؤكدة وليس فريضة فيصل على الراحلة إلى أينما توجهت به مثل صلاة النافلة وإن كان الوطر أوكد ولمسلم غير أنه لا يصلي
عليها المكتوبة وللبخار إلا الفرائض هذا الحديث برواياته دل على جواز صلاة النافلة على المرقوب من الدواب إلى حيث توجهت بسواء الوطر وغيره ثانيا فيه أن الفرائض لا تصل على المرقوب وإنما
تصل على الأرض ويستقبل بها القبلة فيه تخالف النافلة وفي الحديث وعلى يسر الإسلام وأنه لا يسق على الناس في العبادات حيث أتاح لهم النوافل على الراحلة وإلى غير القبلة لأن ذلك يعوقهم عن
سيرهم في الحديث أنه يومي بالرقوع والسجود على الراحلة يوم برأسه بالرقوع والسجود ويجعله سجوده أخفض من الرقوع كما جاء في بعض الريوايات لا يوميه بيده وإنما يوميه برأسه يوميه بالرقوع
ويجعله سجوده أخفض من الرقوع وإما الذي يصلي في السفينة أو بالسيارة فهذا ليس مثل الذي على الراحلة فهذا يصلي إلى القبلة إلا إذا كان هو سائق السفينة أو سائق السيارة إذا كانوا يستطيعون
القيام يجب عليهم القيام وإن كانوا لا يستطيعون القيام فإنهم نصلون قعودا يوميه بالرقوع وإنما يوميه بالرقوع إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمرا أن يستقبل
القبلة فاستقبلوها وكانت وجوهم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة نعم هذا الحديث فيه أن أهل مسجد قبع وقبع هو المحلة التي تقع جنوبي المدينة في أول المدينة تقع على أميال جنوبي المدينة على
أميال من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في قبع وأسس لهم المسجد قبع صلى الله عليه وسلم ثم تحول إلى المدينة ونزل في مكان مسجده وبناه
عليه الصلاة والسلام فهذا مسجد قبع هو أول مسجد أول مسجد القبع على المشهور فهو ما أول مسجد أسس على التقوى بخلاف مسجد الضرار فإنه أسس على غير تقوى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه
لمسجد أسس على التقوى من أول يوم يعني أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بناءه على تقوى على نية خالصة لله أمرا نبيه أن يصلي فيه فكان صلى الله عليه وسلم يخرج في كل سبت في كل يوم
سبت يخرج من المدينة إلى مسجد قبع ويصلي فيه فصارة الصلاة هي مسجد قبع مستحبه وأنه يقصد للصلاة فيه بأنه مسجد مبارك أسس على التقوى يستحب لمن كان بالمدينة سواء كان من أهلها أو كان من
الطارئين عليها استحب له أن يزور مسجد قبع ويصلي فيه ما تيسر أما غيره من مساجد المدينة غيره غير مسجد الرسول من مساجد المدينة فلا تقصد للصلاة فيها وإنما هي كغيرها من المساجد ليس لها
مزية ما عدل مسجدين مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومستقباء بقيت مساجد المدينة ليس لها مزية ولا يجوز قصدها للصلاة فيها وفي هذا الحديث أن أهل قوبة كانوا يصلون العصر أو الفجر على
روايات ومستقبلين بيت المقدس على الأصل وإخبرهم أن الله جل وعلا أنزل على نبيه قرآن في استقبال الكعباء المشرفة هستقبلوها قال لهم هستقبلوها فاستداروا وهم في الصلاة إلى الكعباء أول
صلاةهم إلى مسجد الشام وآخر صلاةهم إلى الكعباء هذا فيه دليل على مساء العظيمة مسألها الأولى فيها العمل بخبر الواحد إذا كان ثقة فأهل قوبة عملوا بخبر هذا الواحد وهو يفيد العلم ويفيد
اليقين لا كما يقوله علماء الكلام أن خبر الواحد يفيد الظن لا خبر الواحد إذا صح وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل مراسيله أفرادا إلى أمرائه ولم يكن يرسل جماعات فدل على أبو الخبر
الواحد وأنه يفيد العلم ويجب العمل به هذه مسألة وهي مسأله صولية ثانيا فيه أن أهل قوبة بنو على الأصل قبل أن يبلغهم الناس قبل أن يبلغهم الناس فصلوا أول صلاةهم إلى الشام عملا بالأصل
فلما بلغهم الناس عملوا بالناس وتركوا المنسوخ وفيه دليل على أنه يجب العمل بالناس وترك المنسوخ وفيه دليل على أنه من لم يبلغه من لم يبلغه الناس وباقي على الأصل أن عمله صحيح من لم
يبلغه الناس وباقي على الأصل أن عمله صحيح ولهذا لم يعيدوا صلاةهم ولم تكن ولم يكن أول صلاةهم باطلا لأنهم قد بنو على الأصل قبل أن يبلغهم الناس فدل على أن العمل بالأصل قبل أن يبلغ
الناس أنه عمل صحيح وأنه لا يجب تحول عن الأصل إلا بعد العلم بنسته وهذه أيضا مسأله صوليا أخرى ثالثا في جواز الحركة في الصلاة لأنهم استداروا ولم تبتل حركةهم والستداراتهم فالحركة إذا
كانت من مسلحة الصلاة أو للضرورة فإنها لا تبتل الصلاة فإنهم استداروا وهم في صلاتهم نعم وفي الحديث فضل أهل قبا وأنهم لما بلغهم القبر أنهم لما يترددوا في قبوله ولم يتساءلوا ولم يقولوا
لماذا حولت القبلة وش السبب والواجب على المسلم أنه إذا بلغه كلام الله وكلام رسوله أنه لا يجادل ولا يمارك بل يقبل ويمشي مع الدليل من غير ما تردد وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله
ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم هذا هو مقتل الإيمان والتسليم نعم نعم هو كما ذكره نعم هذا الحديث مثل الحديث الأول ولو المصنف جعله بعد الحديث الأول لكنه أنسف لأنه يشابه وهو
أنه أنا سبن سيرين أنا سبن سيرين وهو أخ محمد بن سيرين لما قدم عليهم أنا سبن مالك الأنصاري ربي الله عنه قدم عليهم من الشام على أهل العراق قدم على أهل العراق من الشام أنا سبن مالك ربي
الله عنه وفيه دليل على جواز الصلاة على الحمار على ظهره صحيحة ولو كان الحمار في نفسه نجس لكن هذا لا يحصل منه شيء على الراكب لا يحصل منه ولا يتعد منه نجاسة على الراكب فهذا فيه دليل
على أن عرق الحمار طاهر لا بد منه يعرق من الرقوب ففيه المسامحة يعرق الحمار وأنه لا باسده وفيه أن نافل للمسافر لا يلزم أن تكون إلى جهة القبلة لأن أنا سن كان يصلي إلى غير جهة القبلة
وأخبر أن ذلك أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وفيه الاقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه الاحتجاج بالفعل بفعل الرسول لأن سنة الرسول إما أن تكون قولا وإما أن تكون فعلا
وإما أن تكون تقريرا وكل ذلك حجة نسر ربي الله عنه استدل بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فهي مثل قوله ومثل تقريره حجة وكان الجماعة يكون نصفوفا خلف الإمام فهذا تابع لصلاة الجماعة هذه
الأبواب تابعه لصلاة الجماعة فالصفوف الصلاة مأمور بها لأن الملائكة عليهم السلام يصفون عند الله سبحانه وتعالى الصافات صفن عن الملائكة يصفون عند الله جل وعلى والنبي صلى الله عليه وسلم
يقول ألا تصلون كما تصل الملائكة عند ربها قالوا وما يصلاتهم قال يكملون الصفة الأولة فالأول الملائكة يصفون للعبادة ربهم كذلك بن آدم المسلمون يصفون للصلاة ولا يتفرقون ويتشتتون وصلاة
الجماعة بها حكم عظيمة ومن حكم الصهوف تأالخ القلوب إما بينهم كن نصفا واحدا غنيهم وفقيرهم وملكهم وسعلوكم وكبيرهم وسغيرهم فيه التأالخ واجتماع الكلمة بين المسلمين وأنهم جسد واحد وبنيان
واحد صلى الله عليه وسلم فإن تسويت الصفوف من تمام الصلاة فإن تسويت الصفوف صد الهرج فهذا يا أيضا يدخل في فسوية الصفوف فقوله صلى الله عليه وسلم سوء صفوفكم يعني عدلوها صلى الله عليه
وسلم فإن تسويت الصفوف صلى الله عليه وسلم فإن تسويت الصفوف من تمام الصلاة وأن تسويت الصفوف واجبه لأن ما ليكم الواجب إلا به فهو واجبه نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا
تستبهن صفوفكم أو لا يقالف أن الله بين وجوهكم ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأن ما يسوي بها القداح حتى رأى أننا قد عقلنا عنه ثم خرج يوم حتى كاد أن يكبر
فرأى رجلا بادي ينصدره فقال يا عباد الله لتسوونا الصفوفكم أو لا يقالف أن الله بين وجوهكم نعم وهذا كان حديث الذي قبله حديث الذي قبله قال صلى الله عليه وسلم سوء صفوفكم فإن تسويت
الصفوف من تمام الصلاة وفي هذا الحديث الوعيد الأول فيه الأمر يتسويت الصفوف والأمر فيه دلوجوه وفي هذا الحديث الوعيد على من خالف هذا الأمر لا تسوء نصفوفكم وفيه قسم مقدر تقديره والله
لتسوء صفوفكم فلا ملام القسم أو لا يخالف أن الله بين وجوهكم يعني إلا تسوء صفوفكم فإن الله يعاقبكم بأن يخالف بين وجوهكم عقوبة لكم المراد بالوجوه قيلة المراد القلوب تخالف بين قلوبكم
يحصل بينكم العداوة والبغضة اختلاف الرائي والتشتت أما إذا السويتم صفوفكم فهذا يحصل به المحبة واتفاق الرائي والتربية على الاجتماع اجتماع الكلمة اجتماع القلوب فالمراد يخالف بين وجوهكم
أي يخالف بين قلوبكم فيحدث بينكم الشر والبغضة أما إذا حاذيتم الصفوف فإن هذا يسبب المحبة فيما بينكم يسبب اجتماع الكلمة يسبب احترام بعضكم لبعض فهذا فيه بيان الحكمة وقيلة المراد يخالف
بين وجوهكم بمعنى الوجوه الحقيقي فحول وجوهكم عن صورة الأدمي إلى صورة الحيوان وعلى الأول المراد بالوجوه القلوب ويكون المقصود يخالف أن الله بين قلوبكم بين وجوهكم أي قلوبكم فتختلف
أراءكم ونياتكم ومقاصدكم وكل المعنين صحيح ومن أن تسويت الصفوف مسؤولية الإمام وأنه يجب على الإمام أن يتعاهد الصفوف حتى تستقيم وتعتد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بها ويأمر
بتسويتها وينه عن مخالفتي فالإمام وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي بينهم بالصفف كما يسوي القداح وهي خشب السهام لأن خشب السهام تكون متساوية إذا لم تتساوى لم يصد
السهام الرمية وإذا كان القدح مساوية للسهم حتى يصيب الغرب إذا كان القدح مخالفة للسهم إنه لا يصيب الغرب فهذا من باب التشبيه كان ما يسوي بها القداح جمع قدح وهو خشبة السهم نصل السهام
حتى إلى رأى أننا قد عقلنا يعني قد فهمنا هذا الشي وإلتجمنا به رأى رادا أن يكبر عليه الصلاة والسلام فرأى مرة رجلا واحدا في الصف بعد ينصده بعد ينصده يعني متقدما على غيره فإنه غضب صلى
الله عليه وسلم وقال لتسوّن صحوفكم أو لا يخالف أن الله بين وجوهكم كما سبقت ولكن فيه زيادة أنه لو كانت المخالفة من واحد فإنه لا يسمح بها أن تكون جميع من في الصف متساوين فإنه لا يتقدم
أحد على أحد ولا يتسامح الواحد فكيف إذا كان أكثر من واحد المخالفة أكثر من واحد فإنه انتظار العقوبة أقرب وفيه أن الخطأ إذا وقع من واحد المخالفة إذا وقعت من واحد فالعقوبة تعمل جميع
فإذا قو فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ففيه أنه إذا حصلت المخالفة من واحد ولم ينكر عليه فإن عقوبة المعصية تصيب الجميع لأنهم لم ينكر عليه ولم يعلّموه وهذه مسؤولية عظيمة لا
يتساهل الناس في هذا الأمر نعم أنا ناس ابن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكه دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوم فلي أصلي لكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا
قد سودى من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا وليتيم وراءة والعجوز من ورائنا وصلى لنا ركعةين ثم صرف ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم صلى به وبأمه أو قالته قال فأقامني عيمينه وأقام المرأة خلفنا نعم هذا الحديث بروايته الأولى فيه أن مليكه اسم مرأة قيلة هي جدث أنس ابن مالك أنس ابن مالك أمه أم سليم وهي الروميصة
بنت ملحان هذه أمها مليكه تكون جده لأنس وقيل لا إن مليكه ليست جده لأنس وإنما هي جده للذي رواعن أنس وهو إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة وجدته مليكه ولو أن الراو يذكر إسحاق لزال اللبس
لزال اللبس على كل حال ما يهم من هذا هل هي جده أنس ابن مالك أمه أمه أو هي جده إسحاق هذا لا يهمنا الذي يهمنا أن أم أنس أم سليم رضي الله عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعته إلى
بيتها فأجابها صلى الله عليه وسلم فهذا فيه إجابة الدعوة إجابة دعوة المسلم إذا دعاك فأجبه ولو كان الدعي إمراه ما لم يكن هناك فتنة إذا كان هناك فتنة هلأ أما إذا لم يكن هناك فتنة فإنه
تجاب وإن كانت إمراه إذا كان عندها إذا كان عندها من تزول به الخلوة والريبة فإنه تجاب ولو كانت إمراه فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة سليم فيه توضعه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه
توضعه مع أصحابه حتى إنه يجيب دعوة المرأة الصحابية وفيه مشروعية الصلاة في المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيوت خاصة وهذه المسألة فيها تفسير المكان الذي قصد
النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه قصد الصلاة فيه يجري أن يصلي فيه صاحب البيت تبركن به صلى الله عليه وسلم هذا أمر مشروع إنه صلى الله عليه وسلم مبارك أما المكان الذي صلى فيه الرسول
من غير قصد وإنما صادفته الصلاة فهو صلى فيه مثل صلوات صلى الله عليه وسلم في البر والأسفار وفي المساجد فإذا كان صلى فيه مكان من غير قصد وإنما هو مصادفة حقا فهذا ليس له ميزة وعلى غيره
ولا يتبرك ولا يتبرك به فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أمكنة كثيرة في أسفاره وفي حضره وما كانوا يذهبون إلى الأمكنة التي صلى فيها طلبا للبرك وإنما هذا شيء خاص في المكان الذي
قصده للصلاة لأجل أن نصلي فيه صاحب البيت تبركن به صلى الله عليه وسلم وكما سبق لكم أنه يجوز التبرك بمن فصل منه صلى الله عليه وسلم من شعر أو من عراق أو من عيق أو من فضل الوضوء هذا خاص
به صلى الله عليه وسلم وكذلك المكان الذي قصد الصلاة فيه لأجل البرك فهذا يتبرك به واما ما يصلي فيه الصالحون والآيما والعلماء والصحابة أيضا إذا صلوا في مكانها لا يتبرك به إن هذا خاص
بالنبي صلى الله عليه وسلم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يوقب هذه الحديث لأهل القرافة أن كل مكان صلى فيه الرسول أو صلى فيه رجل صالح وماذا يحب أنه يعتاد للتبرك به
والصلاة فيه هذا بدعه ما أنزل الله بياه من السلطان قال صلى الله عليه وسلم ونحدث في يامرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد الرسول صلى في هذا المكان
قصدا بناء على طلب من أم مسليم وكذلك صل في بيت عتبان بالمالك أيضا لما طلب منه ذلك أن يخص مكانا من بيته صلي فيه ليصلي فيه عتبان ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه وقائع خاصة وقائع
خاصة لا عمم لها فينبغي معرفت هذه المسألة لأنها يشبه بها كثير من القرافيين الذين يتبعون الأذار ويفيون الأذار ويتبركون بها فلا حجت لهم في ذلك والحمد لله كما بينا أهل العلم التحقيق
صلي لكم على أنه لا ملأمر صلي لكم يعني أصلي بكم فلا متأتي بمعنى الباء كما في قول صحابي صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديثية فقاموا ونضحه بالماء من أجل أن يلين
عن اليبوسة فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إهي توضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على الحصير ويصلي على الأرض ولا يتكله شيئا وإنما يصلي على حسب ما تيسر على الحصير على
الأرض على السجادة على ما تيسر ما كان صلى الله عليه وسلم يتكله شيئا للصلاة فقام عليه صلى الله عليه وسلم وقمت أنا ويتيم خلفه اليتيم هو الصغير الذي لم يبلغ مما تأبوه اليتيم من بني آدم
مما تأبوه وهو دون البلو هذا هو اليتيم من بني آدم قمت أنا ويتيم خلفه هذا أولا فيه جواز صلاة الجماعة في النافلة جواز صلاة الجماعة في النافلة ولكن في بعض الأحيان لا يداوم على هذا
وإنما في بعض الأحيان فيجوز صلاة الجماعة في النافلة بعض الأحيان دون مداومة كما رعل النبي صلى الله عليه وسلم وفيه مصافة الصبي خلف الإمام وأن الصبي يسد الصافة وأن من صافه لا يكون فذلا
بل يكون صفا خلف الإمام خلافا لمن يقول لا إن الصبي لا تصح مصافته ومن صف معه فقط يكون فردا لا الصبي إذا كان مميزا تصح صلاته إلاه تصح مصافته وأن الصبي مميز يجوز أن تقول خلف الصف أنت
وإياه ولا تكون فذلا لأن أناسا صف خلف النبي صلى الله عليه وسلم هو وهذا اليتيم ولم يمكن عليهم صلى الله عليه وسلم ذلك وفيه أن موقف المرأة يكون خلف الرجال ولو كانت واحدة موقف المرأة
يكون خلف الرجال ولو كانت واحدة ولا تصف مع الرجال ولو كانت كبيرة السن قمت أنا ويتي من خلفه وأم سلي من خلفنا في الواية والعجوز خلفنا ولو كانت كبيرة السن لا تصف مع الرجال ولو كانت
واحدة وعن ابني عباس رضي الله عنهما قال بالتوا عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عي شاره فأخذ برأسه فقامني عي يمينه فهذا ابن عباس وكان صغيرا بات عند
خالته ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين وكانت الليلة التي بات عندها هي الليلة النبي صلى الله عليه وسلم عندها فبات معهم هذا الصبيه وخالته ميمونة بنت الحارث لأن أم ابن عباس هي أم الفضل
بنت الحارث أخت ميمونة ميمونة خالة له وخالة لخالج بن الوليد فبي الله عنهم هذا الصبي جاء يزور خالته ومن حرصه على العلم ومن حرصه على الاستفادة من الرسول صلى الله عليه وسلم كان يراقبه
وهو نائم وهو طفل صغير كان يراقب النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الليل وصف عليه الصلاة والسلام قام هذا الطفل وتوظل وجاء يصلي مع النبي صلى
الله عليه وسلم لكنه وقف عن يساره فأداره النبي صلى الله عليه وسلم من وراء ظاهره وجعله عن يمينه هذا فيه دليل على صلاة الجماعة في النافلة بعض الأحيان وفيه دليل على مسافة الصبي أيضا
كما سبق مع اليتي وأن الصبي يتم الجماعة إذا كانوا إثنين واحد كبير واحد صبي مميز فإنها تتم بهم صلاة الجماعة وفيه أن موقف الواحد مع الإمام يكون عن يمينه وكون عن يمينه لا عن يساره وفيه
جواز الحركة في الصلاة للحاجة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أدار بن عباس من وراء ظاهره وهذه حركة أتجوز إذا كانت للحاجة نعم باب الإمامة صضيلة الشيخ يقول السائل الذي يركب الطائرة ثم
تدريكوا الصلاة هل يصلي وإن لم يكن بالتجاه القبلة يقاعدا متواجها إلى القبلة ويسأل عن القبلة فإذا عرف جهتها يصلي إليها لأنه مثل الجالس في الحجرة أو مثل راكب على الدابة نعم صضيلة
الشيخ يقول السائل إذا صل الرجل على راحلة هل يلزم استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام وقال به باب العلم لكن هذا على حديث الذي سمعنا ليس فيها ذكر أنه يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام
دل على جواز ذلك نعم صضيلة الشيخ يقول السائل إذا صل الشخص إلى غير القبلة جاهلا ثم أخبروا شخص نحو القبلة هل يقطع صلاته أم يستدير نحو القبلة لو نقطعها لأنه بإمكانها يسأل بإمكانها يذهب
إلى المسجد يشوف المحاريب يشوف المحراب هذا لا عدر له لا عدر له في خطأه في التوجه إلى القبلة لأنه يمكنه الاهتداء إليها نعم صضيلة الشيخ يقول السائل صضيلة الشيخ يقول السائل وَبَيْنَ
تَرْكِهِ لِلْنَّ وَافِلِ إِسْسَفَرْ فَلِكِ الْرَوَاتِبِ يَتْرِكِ الْرَوَاتِبِ اللي مع الفرائب أما قيام الليل والوطر ورقعته الفجر هل لم يكن يتركها لا حبرا ولا سفرا نعم صضيلة الشيخ
يقول السائل هذا مسألة معروفة فهذا يصلي إلى الجهة التي فيها الكعبة ولو إن حرفه عنها قال صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبله فألبعيد عن الكعبة إذا يستقبل الجهة التي فيها
الكعبة ولو إن حرفه يسيرا فالإنحراف مغفور أما إذا إن حرف كثيرا وسارة القبلة صضيلة الشيخ يقول السائل إذا كان المسافر على راحلة هل الأفضل أن يصلي على النافلة؟
هل الأفضل أن يصلي النافلة على راحلة أم يقف ويصلي لأجد الصلاة على أكمل وجه؟
هذا تكلف أنه عاطل السير يقول أفضل صلي على أكمل وجه هذا أكمل وجه صلاة على الراحلة أخذم برخصة الله هو على أكمل وجه أقبل من الله تسيره ورخصته وصل على الراحلة الحمد لله نعم أحسن الله
إليك قضيلة الشيخ يقول السائل هل تصف المرأة بجانب زوجها في البيت في صلاة النافلة؟
وهل هذا خاص بالزوجة أم جميع المحارم؟
الله ظاهر الحديث الذي سمعنا أنها أنها تصف خلفة رجل سواء كان زوجها أو محرمة أو ظاهر الحديث لكن بعض الهوقاء يقول لا مانع إذا كانت من محارمة أن تصف إلى جنبه ولكن هذا يخالف ظاهر الحديث
نعم قضيلة الشيخ يقول السائل تسويت الصفوف من مقدم القدم أم المؤخرها لأن في بلادنا يسوون من مؤخر القدم القدم لا عبرة ذها لأن الأقدام تختلف بعضها طويل وبعضها قصير العبرة بالكعب مساوات
بالأكعب والمناكب هذه الله قال محل المساوات مناكب والأكعب أما القدم منها شيء طويل منها شيء قصير منها شيء مقطوع تختلف نعم قضيلة الشيخ يقول السائل هل إلصاق القدم بالقدم من جانبه من
تسويت الصفوف لأن هناك مية بايق عند إلصاق القدم بالقدم لا يجوز لك أن تضاق من بجنبك تقول بلصف القدم بالقدم ما ورد إلصاق القدم بالقدم إنما الذي ورد المحالات ولا يكون بينه منفرق يدخل
منها الشيطان خلال مبين أما الخلال اليسير الذي لا بد منه بين الاثنين الواقفين هذا يتسامع به بعض الأخوان يفحج يفحج وياخذ موضع رجولين علشان يلصق اللي بجنبه مننا واللي بجنبه مننا وياخذ
موضع رجولين في ثحة قدمه ويضيق على هذا وهذا هذا ما يجوز وليس هذا مشروع وهذا من التكلف نعم فالفعل هنا صحيح؟
فتعيد الصلاة لأننا غير معدور في توجهك إلى غير القبل ويقول أنا شاب قبل استقامتي لا أصوم بعض رمضان ما هو بالنظر الكثرة والمشفة؟
أن نظر إلى وجود الصلاة إذا كنت لا تحافظ على الصلاة تترك بعض الصلاوات فأنت لست على الإسلام حتى لو صمت صيامة غير صحيح لأنه من ترك الصلاة متعمداً فإنه يخرج من الإسلام أوليه صلى الله
عليه وسلم بين العبدي وبين الكهري والشركة ترك الصلاة فإذا كنت تترك الصلاة ولو بعض الصلاوات متعمداً فإن توبتك وتكفي إذا تبت توبة صحيح دخلت في الإسلام من جديد وتبت تحافظ على الصلاة
والصيام في المستفل أما ما مضى لا تقضيه لأنه راح مع الردة والعياد بالله نعم فتاة تريد عمل حفلة لملكتها وعمل الزواج عائلي فما رأيكم؟
أفهم في السؤال أعيد السؤال يقول فتاة تريد عمل حفلة لملكتها عند العقد الملكة والزواج عائلي أفهم في السؤال فتاة تريد عمل حفلة لملكتها فضيلة الشيخ يقول السائل ذكرتهم يا صاحب الفضيلة
أنه يجوز شراء الأسهم في بعض الشركات المحلية ولكن السؤال هو أنه لا يتم تداول هذه الأسهم إلا عن طريق البنك وهو يأخب على شرائها أو بيعها نسبة معينة أي أنه قسم سار بينك وبين الشركة
صاحبة الأسهم فما الحكم في ذلك أنا ما أفتيت ولا قلت أنه يجوز شراء الأسهم في الشركات المحلية على الإطلاق وإنما يجوز شراء الأسهم في الشركات الشابتة شركات التصنيع أو الزراعة الأشياء
التي تنتج أشياء أو شركة الكهرباء الأشياء التي تنتج هذا يجوز شراء الأسهم منها لأنها أسهم ثابته معلومة إلا إذا كانت هذه الشركات تودع رصيدها في البنوك للاستثمار أو تقتلق من البنوك
بالبائدة هذا حرام ولا يجوز شراء أما إذا كانت شركات مصانع إنتاجية ولا تتعامل بالرباء فضيلة الشيخ يقول السائل حلو اشترت التلفض بالتسوية حتى وإن كانت الصفوفة مستوية؟
نعم يستحب للإمام أنه يلتفت يمينا وشمالا ويتفقد الصف أو الصفوف ويقول استوه تذكيرا لهم تذكيرا لهم بالالك فضيلة الشيخ يقول السائل أنا إمام مسجد فإذا قيمت الصلاة وسويت الصفوف هناك شخص
دائما التأخر عن القيام الإصلاة إما يقرأ القرآن وإما جالس فقط وهذا يترتب عليه خلل في الصف وكذلك يتأخر عن تكبيرة الإحرام هل أمره بالقيام للصلاة أمام جماعة المسجد علم أنه أكبر مني سنة
بكثير هذا الواجب عليك أن تنصحه فيما بينك وبينه تقول إذا قيمت الصلاة فقم وكبر مع الإمام وأحضر تكبيرة الإحرام ولا تتأخر يعني بعضهم يظن أنه يجلس لما الركوع لا بد من القيام قبل الركوع
بقدر قراءة الفاتحة على الأقل هذا ركون القيام قبل الركوع بقدر قراءة الفاتحة هذا ركن من أركان الصلاة إلا لمن فاته ذلك ولم يحضر إلا عند ركوع الإمام فإنه يركع مع الإمام ويجزي أما إنسان
جالس في المسجد ويقول خلوا لما يركع هذا لا يجوز ولا تصح صلاة ولأنه فاته الركون ركن القيام صضيلة الشيخ قول السائل درسنا أن نتحولهم كان عملا بالآية لا بخبر الواحد فكيف توجهون ذلك؟
وإنه ما أخبرهم هذا الصحاب فعملوا بخبريه صلى الله عليه وسلم أفضل إلى أمكة صضيلة الشيخ يقول السائل هل يسوي الإمام الصف من مكانه؟
أم أنه يتخلل الصفوف ويعدل المصلين؟
ينظر إلى الصفوف فإذا رجل رأى من يخلف الصف يكلمه ولو يقول يا فلان كما كان عالي ربي الله عنه غيره يقولون يا فلان إذا رأى واحد غافل عن تسويت الصف يسمونه بسمه يا فلان تعدل فهو ينظر
إليهمه في مكانه ولا يروح لما طرف الصف أو هنا بعض الصحابة هذنك أبي بكر عمر يوكلون واحد يوكلون واحد يروح للصفوف ويعدلها فإذا وكل واحد ما خالف أما أنه يروح يغادر مكان الإمام يروح هذا
لم يرد في الآية هنا صضيلة الشيخ يقول السائل هل المقعد عن الكرسي يسوي أو يحاذي بالمنكب أم بالكعب هذا معذور المهم أنه ما يتقدم ولا يتأخر وإنما يتساوا مع الصف بحسب إمكانه حسب ما
يستطيع وهو معذور نعم صضيلة الشيخ يقول السائل ما هو ضابط السنة المؤكدة السنة المؤكدة التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بها أمر جازما نعم صلى الله عليه وسلم شيخ يقول
السائل ما حكم تقبين المصحف هذا لم يرد إلا عن بعض الصحابة عكر مهد أبي جهل ري الله عنه كان يقبل المصحف اجتهادا منه ولا هذا لم يرد به دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولعنى الصحابي
ما عدى الصحابي عكر مهر رضي الله عنه يجتهادا منه هيا بغيا لا يقبل المصحف نعم لكن يحترم المصحف ولا يضعوا في التراب أو في مكان انتهان يجلوا ويعظموا ويرفعوا نعم صضيلة الشيخ يقول السائل
هل السيارة اليوم مثل الراحيلة صضيلة الشيخ يقول السائل ربما يقول السائق هو اللي لحكم الراكب على الراحيلة لأنه يوجه السيارة فهو يصلي انهى في له على حسب التجاه السيارة يره فايت وجهون
للقبله ويركعون يسمدون لأنهم في غرفة نعم صضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم هذه العبارة اللهم انني لا اسألك رد القضاء ولكن اللطف فيه لا اعلم ان هذا وارد من الادعى عن الرسول صلى الله
عليه وسلم لا اعلم لهذا أصلا ولكن يسأل الله عز وجل ان يكفيه الشر وان يوفقه للخير نعم مؤامل قضى فلا يتدخل فيه القضاء من شأن الله سبحانه وتعالى هذا الذي يقاله نعم صضيلة الشيخ يقول
السائل صليت صلاة الوطر فزدت ركعة ثانية في الوطر فهل أعيد الصلاة أم أسجد للسهول تسجد للسهول لأنها ليزائدة لأن الركعة الثانية ليزائدة تسجد للسهول ولا يبطل الوطر نعم وسلمة على البينا
محمد وعالي
15 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الصلاة\الإمامة\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على الشيخ الدكتور بصالح من فوزان فوزان شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبدالغني المقتسي رحمه الله الدرس الخمس عشر بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الإمامة باب الإمامة فالإمام له أهمية عظيمة لأنه يقتدابه في الصلاة ويقتدابه في أخلاقه
وأدابه ودينه فينبغي أو يجب أن يكون الإمام على مستوى طيب في علمه وفي عمله في أخلاقه وفي تقيوده بأحكام الإمامة لأنها مسؤولية يجب على الإمام أن يهتم بهذه المسؤولية وكذلك المؤمون يجب
عليهم أن يكون مع إمامهم على مستوى المخابع له ويقتدابه وعال احترامه وتوقيره لأن الإمام ظامن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ظامن فإذا أحسن فله أجره وأجر من خلفه وإذا أساء
فعليه إثمه وإثمه من خلفه وإن أساء فعليه وإن أساء فعليهم وإن أساء فلكم وعليهم وإمام ظامن كما في الحديث المؤذن مؤتما على الوقت ودخول الوقت وإمام ظامن لأداء الصلاة على الوقت ويوجه
المشروع لأن خلال صلاة الإمام يتعد إلى المؤمومين وإتقان الإمام للصلاة تعد نفعه للمؤمومين فعلى الإمام واجبات نحو المؤمومين وعلى المؤمومين واجبات نحو الإمام وهذا كل من كورن في هذا
الباب إما ورد من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذ كوره الفقها في كتب الفق وإن الإمامه مسؤوليه ما هو المقصود من الإنسان يأخذ الوظيفه إذا كان أصده الوظيفه فجوز الصلاة الخلفه
لأنه يريد الدنيا لما سئل الإمام رحمد رحمه الله عن رجل يقول نصلي بكم رمضان بكذا وكذا قال الإمام رحمه الله أعود بالله ومن يصلي خلف هذا الذي يقصد الوظيفه فقط تعيش منه أو يقصد السكن ثم
يضيع الإمامه يوم هناك ويوم هناك ويوم يضيع الإمامه يخلي الناس يضطربون في المسجد من يصليبهم من وين راح الإمام تأخر هذا خيانة للأمان الذي حمله الله يجب على الإمام أن يكون على مستوى
المسؤولية وأن يقوم بالإمامه على الوجه المطلوب وأن لا يشق على المؤمومين لا يشق عليهم في انتظاره وحضوره وتأخره ولا يشق عليهم في التطويل كما يأتي التطويل الصلاة عليهم تحميلهم لا يشق
عليهم ولا يأتي باجتهادات من عنده وأرى من عنده مثل ما يفعل بعض الشباب يجبون اجتهادات وأرى من عندهم وشوشون على المؤمومين وعلى الناس لا الإمام يجب عليه أن يتبع ما عليه أهل البلد من
العمل لا يجب أرى وجتهادات غريبة هذا يخليها لهو في نفسه كيف أما الإمامه فلا الإمامه يصلي كما يصلي المسلمون في البلد كما يصلي الآيما في البلد وكما يخطب الآيما في الجمع ما يجب أشيى
غريبة وأشياء شادلة وجتهادات من عنده أو وجتهادات مقالة بها من قال من العلم وهي غير معمول بها لا في جنب الإمام هذه الأمور والمسلمون في البلد والله الحمد خصوصا في هذه البلد ما عندهم
بدع ولا عندهم منكرات ومخالفات وإنما يعملون على مقتصصنا ولله الحمد يجب علي الإمام أن يراعي ذلك وإلا يترك الإمام إذا كان لا يلتزم أو يرى أنها العمل اللي عليه الناس مهو بصحيح إذا كان
لا يجوز لهم أن يتولى الإمام خليها الغير هذه أمور مهمة تأليف الناس والرفق بهم عدم المشقق عليهم والمحافظة على الإمام وعدم التخلف عنها الإمام قدوة إذا رأوا الناس أن الإمام تساهل ولا
يحضر فإنهم يقتدون به الوضايف إنما هل تحصيل الدراه فقط وأما العمل فأمرسه يقتدون بلميجوش فلما إمامه بحظر فلما ليش نحظر في المكاتب نحظر في الدوائر والإمام له قدوة ما هو بحظر فهي على
الإمام أنه يحذر من هذه الأمور لأنه قدوة محط أنظار الناس يجب عليهم ينكر على الناس ما يخالف الأمور الشرعية فكيف هو يقع فيها فالإمام همرها مهم جدا وعلى الإمام يصلح بين الناس ويسعى في
التأليف ولا ينفر ولا يأتي بأشياء غريبة وشاذة مشوش على الناس هذه الأمور يتجنبها الإمام لأنه قدوة للناس تمنوه على صلاتهم فيكون أمينا باب الإمامة أنا به ريرة رضي الله عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال أما يخش الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوي الله رأسه رأسة حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار نعم هذا الحديث يدل على أنه يجب على المعمومين أن يقثدوا بالإمام في
أفعاله فلا يسبقونه الرقوع السجود ولا يوافقونه بمعنى أنهم يقعون معه يستدون معه بل يكون رقوعهم بعد رقوع الإمام ويكون رفعهم من الرقوع والسجود بعد رفع الإمام يكون رقوعهم مسجودهم بعد
الإمام ويكون رفعهم من الرقوع والسجود بعد رفع الإمام هذا معنى كونه إماماً يعني كونه إماماً أنه يقتدابه وأن تكون فعال المؤمومين بعد فعل الإمام هذا معنى الإقتدام أما إذا سبقته أو فقته
فإنك لم تقتد به ولم تأتم به أذب خالفه تستحق العقوبة قال صلى الله عليه وسلم أما يخش أي خاف الذي يرفع رأسه قبل الإمام يعني في الرقوع والسجود أن يجعل الله رأسه رأسة حمار أو يحول الله
صورة حمار عقوبة له هذا سهديد يد العلا شدة استحريم مسابقس الإمام أو موافقس الإمام وأنه يجب أن تكون أفعال المؤمومين بعد فعل الإمام في الرقوع والسجود والرفع منهم قاله صلى الله عليه
وسلم يجعل الله رأسه رأس حمار أو يصور أو يجعل صورة حمار هذا على ظاهر الله قادر على كل شيء فإن هذا لما مسخه صورة الصلاة وصورة الاحتمام فحريناً يمسخ الله صورة لأن الجزاء من جنس العمل
وقيل المعنى يجعل الله رأسه رأس حمار وصورة صورة حمار المعنى أن الله يجعل طبيعته طبيعة الحمار في البلاده وعدم الله الانتباه يجعل الله طبيعته أما صورة تبقى آدمية لكن طبيعة وطبيعة حمار
بليد جاهل مثل الحمار وهذا تمى في قوله صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم والإمام يخطب فالحمار يحمل واسفار فالحمار يحمل واسفار بليد جاهل مثل الحمار لأنه لا يبالي فالحديث يحتمل هذا وهذا
الله يعلم المهم أنه وعيد شديد يدل على تحريم مسابقة الإمام أو موافقة الإمام ويدل على أنه يجب أن تكون أفعال الإمام في الرقوع والسجود والرفع بعد الإمام مباشرة لا يسابق ولا يتأخر عن
إذا كول أفعاله بعد أفعال الإمامه مباشرة هذا هو معنى الإقتداء وعلم عن الإمام والإتمام ما فايدة إذا أنك تصلي خلفها؟
ما في فايدة؟
خرجت على أحكام الإمامة؟
نعم أنت معرض للعقوبة لأن يحول الله طبيعتك لطبيعة حمار تصبح بليدا لا تفهم أو أن الله يقل صورتك الأدمية إلى صورة حمار بهمية وليس ذلك على الله بعزيز سبحانه وتعالى مثل ما مسخ الذي نعرف
نعم نعم نعم هذا الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به يعني ليقتدابه يؤتم يعني يقتدابه هذا معنى جعل الإمام والحكمة من جعل الإمام أن المؤمومين يقتدون به
فمن لم يقتد بالإمام فإنه يكون مخالفا للحكم الشرعي إنما جعل الإمام ليؤتم به هذا حصر لم يجعل الإمام لشيء إلا ليؤتم به يعني يقتدابه في أفعال الصلاة فمن لم يقتد به فإنه لا يكون وإنما
هو يصلي كلم فرد على كيفه ما أبتابع للإمام أمثل هذا معرض للوعيد كما في الحديث السابق أن يجعل الله رأسه ورأسه حمار أو يجعل صورة صورة حمار ثم إنه فصل هذه الجملة لما لكر هذه الجملة
فصلها إذا كبرة يعني تكبرت الإحرام فكبروا فلا يجزل المؤموم أن يكبر قبل الإمام تكبرت الإحرام أو أن يكبر معه بل تكون تكبرت المؤموم بعد تكبرت الإمام فإن كبرة قبل الإمام لم تنعقد صلاته
إذا كبرة أي انتهى من التكبير تكبرت الإحرام فكبروا فكبروا ألفة للتعقيب يعني لا تأخر عنه كبر بعده مباشرة لأن الفاء للتعقيب إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركع يبقى الإنسان واقفا حتى يركع
الإمام تصل يداه إلى ركبتيه ثم يكبر تكبرت الإنتقال ثم يركع المؤموم بعدما يتكامل ركوع الإمام لا يركع قبله ولا يركع معه وإنما يبقى واقفا حتى يركع الإمام فإن ركع معه أو قبله فإنه يجب
عليه أنه يرجع ويركع بعده حتى تتحقق المتابع والاعتمام وإذا قال سمع الله لمن حمده شوف موافقه في القول إذا قال سمع الله لمن حمده وإذا ركع وركع هذا موافقه بالفعل في الفعلي وقوله وإذا
قال سمع الله لمن حمده هذا موافقه في القول مثل قول في أول إذا كبره إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يعني رفع راسه من الرفوع وقال سمع الله لمن حمده ومعنى سمع الله لمن حمده أي استجاب
استجاب لمن حمده ولذلك عد يبلام لأنه بمعنى استجاب وليس هو السمع الذي هو صفة من صفات الله عز وجل الذي هو سمع الصوت وإنما معنىه الإجابة أجاب الله لمن حمده فهذا هو الذكر الذي يقال في
الرفع من الركوع يقوله الإمام سمع الله لمن حمده ويرفع المأموم ولا يقول سمع الله لمن حمده إما أموم لا يقول سمع الله لمن حمده وإنما يقول ربنا ولك الحمد وإنما هذا الإمام وإنما المأموم
يقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد بدون واو ولكن الواو أكمل أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد أربع صيارة أربع صيارة صيارة الجمع بين اللهم والواو حذف اللهم والواو
الإتيان بلواو دون اللهم أربع صيارة أكملها أن يجمع بين اللهم والواو فيقول اللهم ربنا ولك الحمد وإن زاد على ذلك فقال ملأ السماء وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق
ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مان علما أعطيت ولا معطي لما منعت وما قطيت ولا ينفع وذ الجد منك الجد هذا شيء طيب إذا اتسع له الوقت وإلا فإن الواجب أن يقول ربنا لك الحمد هذا هو الواجب
وما زاد عليه فهو مستحب إذا اتسع الوقت وهل يجمع الإمام بين سمع الله لمن الحمد وربنا لك الحمد فلاهم بين العلم منهم من يراء أنه يجمع بينهما يجمع بينهما وما المأموم فلا يجمع بينهما
فإنما يقول ربنا لك الحمد وكذلك المفرد اللي صلي وحد يجمع أيضا بينهما ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فالمفرد يجمع بينهما قولا واحدا وما المأموم فلا يجمع وإنما يأتي بربنا ولك
الحمد والإمام أيضا يجمع بينهما على قول إذا سجد يعني بعد الرفع من الركوع وهذا يدل على الطمانين في الرفع من الركوع وانه لا يبادر بالسجود بعد الرفع من الركوع وإنما يطمئن قائما ويقول
ربنا ولك الحمد وما تيسر معها يطمئن في قيامه بعد الركوع لان بعض الناس استعجل يترك واجب هذا فرك واجبا وهذا الطمانينة في الرفع من الركوع والطمانينة ركن في جميع فعال الصلاة يطمئن ثم
يسد الإمام والمأموم واقف حتى يسد الإمام على الأرض ثم يسد المأموم بعده ولا يسد قبله أو يسد وإنما يسد بعده أو إذا سجد فاستدوا وإذا صل جالسا أصل جلوسا أجمعون إذا صل الإمام جالسا لعله
في الفريضة أو صل جالسا لغير عله في النافلة أما الفريضه لا ما يجوز يصل جالسا وهو يقدر على القيام لكن لو اعتل الإمام صل جالسا فإنهم لا يقومون خلفه وإنما يصلون جلوسا موافق هذا المباب
الإتمام عدم الإختلاف عدم الإختلاف بينهم وبين المأموم فلا يكون المأمومون واقفين والإمام جالسا وهذا يأتي تفصله إن شاء الله صلاة المأمومين خلف الجالس يأتي تفصله وقوله أجمعون أجمعون
هذا تأكيد هذا من الفاضي التأكيد ولكن جاءت بالرفع أجمعون بالرفع أجمعون والقاعدة اللغوية أنتكن بالنصف أجمعين فصلوا جلوسا أجمعين وقد جاءت في بعض الرواية أجمعين تكون موافقه للوجه
اللغوية لأن التأكيد يثبع المؤكد والمؤكد منصب جلوسا هذا منصب أجمعين تأكيد ولكن خرج رواية الرفع أجمعون على أنها تأكيد للواو أو الجماعة صلوا فأجمعون تأكيد للمرفوع وتأكيد المرفوع مرفوع
فلها وجه في اللغة ولكن وجه النصب أشهر وقد وردت في بعض الروايات صلوا جلوسا أجمعين لا تختلف بعضكم يكون واقف بعضكم جالس بألتابع الإمام وهذا محمول على ما إذا صل الإمام جالسا لعله يرجى
زوالها فالحي الإمام الراتب عرضت له علة وصلى جالسا لأجل العلة قولي صلى الله عليه وسلم يصلى المريض قائما فهل لم يستطع فقاعدا فهل لم يستطع فعالجا فإذا أعتل الإمام الراتب في أثناء
الصلاة أو قبل الصلاة احتاج إلى الجلوس فإنهم يجلسون خلفه ولا يقومون وهو جالس لأن آذه مخالفه وفي قوله صلى الله عليه وسلم إما جعل الإمام ليتم به هيد على عدم المخالفة وهذا يشمل مسألة
صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس ظاهره أنه لا يجوز أن تختلف النية بين الإمام والمأمومين فلا يكون المأموم ينوى نافله والإمام ينوى فريضها والعكس وقال به جمع من الهل العلم أنه ما يجوز
أن تختلف النية بين الإمام والمأموم والصحيح هذا يجوز لورود الأدلة في ذلك كثيرة صلاة المأموم نافله صلاة الإمام فريضها والعكس فكان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم
ثم يخرج ويصلي بيا صحابه هي له نافله ولهم فريضه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمكن عليه أجل على جواز صحة صلاة المفترض خلف المتنفل وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الخوف
ورد أنه صلى بطائفه وسلم صلى بطائفه ركعتين وسلم ثم جاءت طائفة نخرى فصلا بهم ركعتين الثانية للرسول صلى الله عليه وسلم وهاي لهم فريضة أدل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس صلاة
المتنفل خلف المفترض لأن رجلين جاء في صلاة الفجر في مستد الخيف والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بيا صحابه فجلس خلف الصف ولم يصلي يا معهم فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم دعى به فجئ
بهم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما منعاكم أن تصلي معنا قالوا يا رسول الله صلينا في رحالنا يعني في منازلنا قال لا تفعل إذا صليتم في رحالكم ثم جئتم والصلاة تقام فصلوا معهم
فإنها لكم نافل فدل على صحة صلاة المتنفل خلف المفترض صلى الله عليه وسلم إنما جعله الإمام ليأتم بي أن ذلك خاص بالأفعال والأقوال دون النية يجوز تختلف النية بين الإمام والمامومين أو
بين الإمام والماموم نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسة وصلى وراءه قوم قيامة فأشار إليهم أن يجلسوا فلما
صرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فركعو وإذا رفع فرفعو وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد نعم على كالحديث السابق كالحديث السابق في أنه يجب أن يقتد يا المأموم
بالإمام ولا يسابقه بل يتابعه إلى أقوال ولا فعال إلا أنه فيه زيادة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسة ورادو أن يصل معه صلى الله عليه وسلم وقاموا خلفه على العادة فأشار إليه
موهف الصلاة أن يجلسوا فجلسوا امتثلوا أمره صلى الله عليه وسلم وجلسوا خلفه وصلى وخلفه جلوسه ثم لما سلم قال كتم أن تفعلوا آنفا كفعل فارس وروم يقومون على ملوكهم وهم جلوس منعهم صلى الله
عليه وسلم من القيام خلفه منعا للتشبه بالأعاجب الذين يقومون خلفه ملوكهم وهم يقومون على رؤوس ملوكهم وهم جلوس هذه ناحية والناحية الثانية أنها فيه مخالفة للإمام مخالفة للإمام فلا يصل
للإمام واقف واللا يصل للإمام جالس والمأموم واقفة هذه مخالفة ثم قال إذا صلى مثل ما سبق في الحديث تماما إلا أنها الحديث بيّن السبب بيّن السبب الذي من أجله صلى النبي صلى الله عليه
وسلم جالس وأنه لعله هدل على أنه يجوز للمصلي إماما أو مأموما إذا احتاج إلى الجلوسه يسقط عنه القيام ودل على وجوب متابعة الإمام في الجلوس متابعة الإمام في الجلوس وأنه لا يجوز أن يكون
الإمام جالس والمأموم واقف ودل لأيضا على جواز الإشارة في الصلاة وعلى جواز الإشارة في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم بالجلوس فجلسوا أدل على جواز الإشارة عند الحاجة في
الصلاة نعم أن عبد الله بن يزيد الخطمية الأنصارية رضي الله عنه قال حدة يلبراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد مننا ظهره حتى
يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدة ثم نقع سجودا بعده نعم هذا حديث عبد الله بن يزيد الخطمي صحابي جليل من صغار الصحابة وأبوه صحابي أيضا يزيد الخطمي صحابي عن البراق ابن عازب رضي
الله عنه صحابي جليل قال حدثني وهو غير كذوب هل الصحابي يحتاج إلى أن يخالب أنه غير كذوب هل هذا من باب التزكية أو هو من باب التقوية كما قال ابن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى
الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق هذا من باب التقوية لها من باب التزكية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى التزكية كذلك الصحابة ليس بحاجة إلى التزكية لأن الله زكاهم وإنما
مراده التقوية وقيل إن المراد بقوله غير كذوب ليس البراق وإنما المراد به عبد الله بن يزيد والذي قال هذا هو أبو إسحاب السبيعي الراوي عن عبد الله بن يزيد وأيضاً يأتي الإشكال لأن عبد
الله بن يزيد أيضاً صحابي والصحابة لا يحتاجون إلى التزكية فهذا من باب التقوية لا من باب التزكية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا صلابهم لم يحن أحد منهم ظهره إذا سجل الرسول صلى
الله عليه وسلم يبقون واقفين بعد الركوع معتدلين حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجداً على الأرض لا يحن أحد منهم ظهره حتى يقع الرسول صلى الله عليه وسلم ساجداً على الأرض ثم ما
يستدون فهذا يبين ما يجب على المأموم في حالة أن حقاط الإمام للسجود وأنه يجب على المأموم أن يبقون وأنه يبقوا واقفاً لا ينهزع حتى يسجد الإمام على الأرض ثم يسجدوا بعده وهذا مثل ما سبق
في الحالة ولا تركعوا حتى يركعوا إذا ركعوا فاركعوا وإذا سجد فسجلوا بعض الناس الآن كثير من الجماعة تجدهم ينحنون حتى دبل أن الإمام ينحق للرؤية ينحق على الأرض قبل الإمام وهذا من
الشيطان وهذا من الشيطان يخل بصلاتهم هذا مسابقة لا تجوز لكن بعضهم يكون أما ذاهل ما يستحضر الصلاة وإما جاهل ما يعرف أحكام المتابع وإما عنده شغل وده يروح وده يسوغ الإمام وده يروح جلبه
ما هو في الصلاة فهو ما هو بصابر لما أن الإمام يسجد من باب العجلة يريد أن الإمام يسجد تأخر عليه ويتحركه هذا كله من العجلة وكان الإنسان عجولة أنت داخل في الصلاة تتصلي وخلف إمام ولم
تفطالع من الصلاة اللعب بالإمام فلماذا هذا؟
لماذا هذا الطيش وهذا العجلة؟
أنه يتنبه لهذا وأنه يتعدب بعداب الصلاة وعداب الإمامة لأن لا يتلاعب به الشيطان نعم أنا به ريرا ترضي الله عنه أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأممنوا فإنه من وافق
تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه نعم وهذا أيضا من احكام المتابعة لإمام أنه إذا قرأ الإمام الفاتحة في الجهري ففرغ منه فإنه يستحب له أن يقول آمين يرفع بذلك صوته ثم يقول
المؤمومون مع الإمام يقولون معه آمين يكون صوت الجميع يرتفع المؤمومين والإمام والمناسبة أن سورة الفاتحة دعى كلها دعى من أولها إلى أخر أولها دعاء عبادة وهو الثناء على الله وأخرها دعاء
مسأله وطلب طلب من الله إهدنا الصراط مستقيم إياك نعبد وإياك نستعين استعان طلب إهدنا الصراط الصراط المستقيم طلب غير المغظوب عليهم ولا الظلين أي جنبنا هذا طلب فالفاتحة صورة عظيمة
وكلها دعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة فتؤمن عليها لأن من أسباب الإجابة التأمين على الدعاء فيستحب للإمام بعد ما يفرغ من الفاتحة أن يرفع صوته بالتأمين فإذا شرع في التأمين يشرع المؤمومون
معه في التأمين وليت أخر عنه فمعنى قوله إذا قال آمين أي شرع شرع في التأمين فإنكم فإن المؤمومون يقولون آمين معه والسبب في ذلك أمر لأمر الأول أنه تأمين على الدعاء الذي في الفاتحة
والسبب الثاني فإن الملائكة تؤمن على قراءة الفاتحة فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له غفر له فيحرص الإنسان على رفع صوته بالتأمين مع الإمام وأنه يستحب للإمام والمؤمومين أنهم
يرفعون صوتهم بآمين بعد قراءة الفاتحة هالجهرية أما السرية فيقول آمين سرًا يقولون آمين سرًا ولا يرفعون صوتهم بذلك نعم لما بينا ما على المؤمومين بينا ما على الإمام في هذا الحديث
الإمام علي مسؤولي أيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراعي أحوال المؤمومين فلا يشق عليه قال صلى الله عليه وسلم أن يكم أما الناس فليخثف فين فيهم الكبيرة والسقيمة وذا الحاجة وإذا
صلى لنفسه يطول ما شاء هذا فيه أن الإمام راعي أحوال المؤمومين ولا يشق عليه بالتطويل الذي لا يتحملونه وإن كان التطويل في الصلاة أفضل ولكن إذا ترتب على التطويل إساءه للمؤمومين فدر
المفاسد مقدم على جلب المصالح فالمؤموم لا يطول الصلاة لأنهم ليس على حد سوى الكبير الهرب ومنهم السقيم يعني المريض ومنهم الذي له حاجة هو صحيح وقوي لكن له حاجة طول عليه تفوت حاجة فلا
تحرجه فأنت توصب في صلاةك لا تنقرها نقر الغراب ولا تطولها وتشق على المؤمومين إعتدل في صلاتك حتى تجمع بين المصلحاتين مصلحة إتمام الصلاة ومصلحة مراعات أحوال المؤمومين وعدم المشقتي
عليهم فهذا فيه أن هذا الدين يصف ورافع الحرج عن الأمة وأنه إراعي دفع إراعي أن در المفاسد مقدم على جلب المصالح فالمفاسد التي تحصل بالتطويل تراعة وتدرى وتقدم على جلب المصالح التي في
التطويل ودل الحديث على أن الإنسان ده صلى لنفسه يعني صلى مفردا فإنه يطويل ما شاء لأنه لا يشق على أحد لا يشق على أحد فينقلت أليس الرسول صلى الله عليه وسلم نطيل الصلاة والصحابة يصلون
خلفه فنقول صلاة الرسول لها وضع خاص فالصحابة يحبون تطويل الرسول صلى الله عليه وسلم ويفرحون به فهذا أيضا حتى في غير الرسول إذا كان المؤمومون يحبون التطويل كلهم وليس فيهم من يمنع من
التطويل إذا كانوا كلهم يحبون التطويل وهم محسورون لا باسا أن تطول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا كان فيهم من لا ينسبه التطويل فأنت تراعي أحوال المؤمومين تراعي أحوال
المؤمومين نعم عنبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "ني لا تأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فيها قال فما رأيت النبي
صلى الله عليه وسلم غضب في موعدة قطة أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبيرة والصغيرة ودلحاجة نعم هذا الحديث فيه أن رجل جاء
يسكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام يطول عليه فغضب النبي صلى الله عليه وسلم استنكار الي هذا الفعل وفعل هذا الإمام فقال أيها الناس هذا عام لجميع الأم إن منكم منفرين منفرين
اللي طولون على الناس هؤلاء ينفرون الناس من صلاة الجماعة والمطروب التأليف مطروب التأليف جمع الكلمة بعدم التنفير فالتطويل الذي ينفر الناس هذا لا يجوز تطويل الذي ينفر الناس عن صلاة
الجماعة أو يجعلهم يتكلمون يجعلهم يتكلمون ويلومون هذا غير مروب فيه فالإمام يتجنب هذا يتجنب حراج المأمومين يتوسط في صلاته لا ينقروا نقرا يخلوا بها ولا يطيلها إطالة تشقوا وعلى من خلفه
ويقول جماعة ليس على حد سوى هم كلهم قوية ولكنهم يحبون التطويل فيهم الكبير الهرم وفيهم الضعيف الضعيف بالمرض أو الضعف الحال وفيهم الليل خاجه وخاجه يريد أنه يذهب إليه تفوت حاجته تفوت
حاجته إذا قولت عليه تفوت حاجته ودين دين اليسر ورافع الحرج ودين التأليف وعدم التنفير فهذا فيه الغضب عنده إنكار المنكر من أجل رجع الناس وأن التطويل الذي يشقع المؤمن إنه منكر يقتض
الإنكار والغضب وإن كان صاحبه يريد الخير لكن هذا لم هو بخير لأنه يحصل بوث تنفير وما ذكرنا القائد أن ندر المفاسد مقدم على جلب المصالح وتأليف الناس مقدم على تنفيرهم هذا يدل على
مسؤولية الإمام وأنه راعي المأمومين وأن من خرج عن هذا النظام الشرعي أنه فعل منكرا ينكر عليه ولو كان فيه نفسه إن خير وأنه منكر لأنه في غير محله ولما صلى معاد رضي الله عنه بيا صحابه
صلاة العشاء وقرأ سورة البقرة وكان خلفه رجل معه نواضح يعني معه إبل يسني عليها وقدفى النواضح و جاي صلي معاد استمر في الصلاة الرجل خشي على نواضحه إنه تضيع فنوى الإنفراد وأكمل صلاته
منفريدا وسلم راح أخذ نواضحه راح الشغل معاد لما بلعه الخبر غضب على هذا الرجل تكلم فيه أنتها الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول استدعى معادا وقال له أفتان أنت يا معاد فتان يعني
تفتن الناس تيتكلمون ويتحرجون معاذب جبل عالم الصحابة قال له أنت فتان أدل على أن الإنسان ولو كان من أهل الفاضل وأهل العلم فعلا إذا فعل فعلا يخالف المشروع أنه ينكر عليه ولو كان من
أعلم الناس وأفضل الناس وأتقى الناس أدل على مسؤولية الإمام وأنه يرفق للمأمومين ولا يشق عليهم ويراعي أحوالهم هذا المطلوب من الإمام وأن التأليف مطلوب وأن التنفير منكر ولا يجوز نعم باب
صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقيت قضية صلاة القائم خلف القاعد هذا اختلفت الأحادي فيها فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما زاروه في بيته أمرهم بالجلوس خلفهم وصلا بهم جالسا
وهم جلوس ثم في مرض موته صلى الله عليه وسلم خرج إليهم وأبو بكر يصلي بالناس بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول لما مريض استخلف أبا بكر الصديق رضي الله عنه صلي بالناس ففي صلاة
الفجر وجد صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة ونشاطا فخرج إليه وهم يصلون خلف أبي بكر فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في موضع الإمام عن يسار أبي بكر وأبو بكر عن يمينه ولم يأمرهم
بالجلوس سار أبو بكر مبلغاً تحول من إمام إلى مأموم صلى أبو بكر والناس قياماً وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم جالساً يصلي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي الناس
بصلاة أبي بكر فالحديث الأول فيه أنه أمرهم بالجلوس وهذا الحديث فيه أنه أقرهم على القيام ولم يأمرهم بالجلوس قد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الحديثين فبعضهم يقول إن حديث مرظه صلى
الله عليه وسلم يكون ناسخاً يكون ناسخاً للحديث الأول الذي صلى بهم في بيته لأنه آخر الأمرين ويكون ناسخاً إذن فلا يجوز للمأموم أن يجلس ولو صلى إمامه جالساً للعذور بل يصلي واقفاً لأن
هذا آخر الأمرين ويكون ناسخاً لما سبق هذا ماذا بالجمهور عند الإمام أحمد يقول لا يصار إلى الناس مع إن كان الجامع والجمع ممكن وللله الحمد بأن يقول إذا بدأ الإمام الصلاة بهم جالساً وجب
عليهم الجلوس كما في القصة الأولى وإذا بدأ الإمام بهم الصلاة واقفاً ثم اعتل فجلس فإنهم يتمون قياماً كما في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم الأخيرة هذا هو الجمع بين الحديثه وهو جمع
وجيه بأنه لا يصار إلى الناس مع إمكان الجامع والجمع ممكن وللله الحمد بما ذكره لما محمد أولاً عند تنصيب الإمام يجب أن يختار الإمام الصالح الذي تنتبق عليه السفات الطيبة لا ينصب للإمام
شخص فيه قصور بالناحية الدين وفيه من هو أفغل منه يقدم الأفضل عند التعين أما لو النعين وهو مستقيم صالح لا تنطرأ عليهم ما طرأ من التغييرات حلق اللحيا والإسبانم أو لا فكار الذي مهف
طيبه فهذا يجب السعي في إزالته عند المسؤولين يجب أن يرفع عنه للمسؤولين عن المساجد من أجل استبدال غيره به أما أنت إذا وجدت الناس صلون إذا وجدت الناس صلون ولو خلف حليق ولو خلف مسبل
وجدتهم صلون ولهناك جماعة أخرى تذهب لها إلا هذه الجماعة صلمعهم ولو خلف الحليق وخلف المسبل ولا تترك صلاة الجماعة لأن صلاة الجماعة واجبة نعم فضيلة الشيخ يقول السائل إذا قال الإمام
تكبيرة الإنتقال نعم إذا قال الإمام تكبيرة الإنتقال في الركن الذي يليها ولم يقولها أو قال بعضها أثناء حركة الإنتقال فمالحكم؟
محل تكبيرة الإنتقال بين الركنين تكون بين الركنين ولا يأثرها إلى أن يدخل الركن الثاني فمثلا إذا نحط من القيام إلى السجود يكبر في أثناء هويه وينهي التكبير قبل أن يصل إلى الأرض هذا هو
المشروع لكن لو ذهل أو جهل ولم يكبر الله بعد ما وصل إلى الأرض صلاة صحيحة وإن كان هذا خلاف المشروع فالصلاة صحيحة لأنها لقل من يسلم منه ولهو كل الآيما فقها فهذا الأمر يتساهل فيه إن
شاء الله إذا عتدل فضيلة الشيخ يقول السائل من أخذ الإمامة من أجل الغاتب أو المنزل وهو متقيد بالواجبات التي عليه هل يجوز ذلك؟
يجوز ذلك لكن يخلص النية يتوب إلى الله يخلص النية لا بس يتوب إلى الله يخلص النية وإمامته صحيحة إشاء الله أما إن استمر ما يريد للراتب والبيت من الذين يريدون الحياة الدنيا كما قالت
على من كان يريد الحياة الدنيا وزينة نوفي ليه معمالة ومفيها ومفيها لا يبخسون ولا يكال الذين ليس لهم في الآخرة إلا منا نحن مال لله الله؟
ما نتدخل في نيات الناس هذا أمره عليه هو هو المسؤول عن نفسه ويعرف نية ويعرف قصده فإن كان في نيته وقصده خطأ فعاله التوبة إلى الله تصحيح النية ما بينه وبين الله أما نحن ما ندري نحسن
الغل بالناس نعم فضيلة الشيخ قال السائل إمام مسجدنا في شهر رمضان لا يصلي بالجماعة في المسجد إلا في صلاة العشاء والتراويه وبقية الفروض لا يصليها هذا الأذان نعم فضيلة الشيخ قال السائل
لا يصلي بالجماعة إلا في صلاة العشاء والتراويه وبقية الفروض لا يصليها وذلك لأجل الاستعداد لصلاة التراويه يقل وذكرت ذلك بعد مناصحته وهذه أصبحت ظاهرة في هذه الأزمنة في بعض المساجد في
شهر رمضان ورأيناها تكررت في المساجد الذي أمها إمام صوته حسن وجميل فما حكم هذا كله مسئول عنه صلاة التهجد في العشل الأخير ونقل لك من بعض الله خصوصا من الشباب لهم اجتهادات واختيارات
وأمور وشذوذات نسأل الله أن يهديهم ويردهم للصواب وأن يعودوا إلى صوابهم يتركوا هذه الأمور لأنهم شباب وهم أبناءنا وإخواننا وأن يكون الإمام قد وصالح محافظا على عمله على إمامته على
وظيفته الدينية ما يخلب الإمامة ويتأخر أو يقل وكل لما توقل إلا إذا عند المرض الرسول صلى الله عليه وسلم ما وكل إلا عند المرض أو عند السفر كان صلى الله عليه وسلم إذا سافر وكل عبد الله
بالأم مكتوم وإذا مرض وكل أبابك للصديق فالإمام ما يوكل إلا إذا مرض أو سافر أما أنه يوكل وهجالس في البلك هذا أمر لا يجدس نعم أحسن الله إليك فضيلة الشيخ يقول السائل إذا فعل الإمام
فعلا لا يرىه المأموم كالجهر بالبسملة أو القنوت في الفجر أو نحو ذلك فهل يبقى المأموم خلف الإمام أم ينفرز عنه؟
فقال السائل الإستراحة وضم بعد الرفع من الركوع والنزول على اليدين هل يجب علي أن أتابع الإمام فيها أولي أن أصلي وأعمل بما يترجح لي ولو خالفت الإمام في هذا؟
فقال السائل الإستراحة وضم بعد الركوع والنزول على اليدين فضيلة الشيخ يقول السائل إذا دخلت المسجد والإمام يصلي العصر وأنا لم أصلي الظهر هل يجوز؟
أهل يجوز الدخول خلف الإمام أبنية الظهر وهو يصلي العصر؟
لا بأس بذلك يجوز أن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر لا بأس بذلك كمعنه يجوز أن يصلي النافل خلف من يصلي الفريض هذه الفريضة خلف فريض إذا جادت النافل خلف الفريضة فلا أن تجوز الفريض خلف
الفريض من باب أولى؟
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل صليت خلف أحد إلى إمة وهو قرأ سورة الفاتحة بسرعة ومستطعت أن أكمل قراءتها فماذا علي أن أفعل في هذه الحالة حيث فاتني الركوع؟
يسقط عن قراءة الفاتحة إذا لم تتمكن من قراءتها سقطت عن تكفي قراءة الإمام نعم من أجل الصوت الحسن ومسلحانية بما بينه وبين الله نعم هذا كلام ممنكر وباطل ولا يجوز لكم السكوت عنه الواجب
أنكم تكتبون تقرير تكتبون تقرير تثبتون فيه عليه هذا الكلام ويشهد عليه شهود ويرفع لإدارة الجامعة للنظر فيه ويبعاده عن الجامعة لأن هذا ينشر فكارا خبيثة ولا يصل حان يكون مدرسة لكن بعد
ما يثبت عليه هذا الشيء أكتب عليه محضر يهود بما يقول هذا الدعاة لا حراجة ولا هو هذا الدعاة الصوخية هذا الدعاة المشروع وأما الكتب اللي ترد على الصوخية كثيرة منها أو سعوى وابلوى مدارج
السالكين لبن القيم فرد على الصوخية ولا ينشطحاتهم أغلاطهم إنه توسع في هذا الكتاب وأجاد وأفات ثم فيه كتاب عصري للشيخ عبد الرحمن الوكيل اسمه مصرع التصوف كتاب متوسط مصرع التصوف هو كتاب
جيد كتاب جيد لمن يطلع عليه نعم أم أن له قراطا واحدة تبت حاسبا أنت صل على الجناية وزلوه إن شاء الله ما وعد به الرسول صلى الله عليه وسلم على كل جناية هقراط كما أخبر النبي صلى الله
عليه وسلم وفضل الله يواسع فضل الله واسع نعم نعم إذا عرض للمأموم عارض يقتضي إنه ينفرق مثل المرض أصابه مرض ولا يستطيع أن يستمر فله أن ينوى الانفراد ويكمل صلاةه خفيفة هو يخرج أو أنه
خشي على تلف ماله أو ضيع ماله فإن له أن ينفرد ويكمل صلاةه ويسلم وماذا يسمى ذلك من العلار؟
نعم صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ يقول السائل أو خشي إنه تفوته الرفقة يبسافر أو خشي إنه يستمر مع الامام الرفقة يسافرون وله أن ينفرد ويكمل صلاةه ويلحق برفقة أهل السفر نعم فضيلة
الشيخ يقول السائل ما هو ضابط التخفيف في الصلاة؟
مع الإتمام أن يأتي بالواجبات ويطمع إن لا بد من التمانينة والإتيان بالواجبات في الصلاة الأركان والواجبات لا بد من الإتيان بالأركان والواجبات أما السنة هي تكميلة ويتجميل للصلاة
ويزيادة أجر وإما حصلت الصلاة الصحيح نعم نعم أراد العمره في أشر الحج شهر شوال فهل إذا عاد من العمره يمتنع عن قص الشعر والأضافر ويكون بحكم المحرم أم أنه يتحلل من العمره؟
أم أنه إذا تحلل من العمره يحل له كل شيء إلى أن يأتي وقت الإحرام؟
إذا أتهب العمره وكملها وقصره من راسه إنه يحل له كل شيء حرم بالإحرام أن يطأ زوجته أن يتزوج أن يحلق شعره أن يقص أغاره لأنه حلال متحلل إذا جاء الحج يحرم بالحج ويكون متمتعه وعلى الله
إليك فضيلة الشيخ يقول السائل يوجد في التسجيلات أشريطة مسجل عليها الضرب بالدف مع إنشاد للفتيات وتستمع له الفتيات والنساء في العيد بحجة جواز الدف في يوم العيد فما الحكم؟
الحكم أنه لا يجوز هذا وهذا تعليم للفتيات على الملاهي والأغاني وتسفيه للفتيات المسلمات يجب تلاف هذه الأشريطة ولغنا في العيد ما جازه النبي صلى الله عليه وسلم للجوار الصغيرات غير
المكالفات جوار صغيرات ما هم مكالفات أما المكالفات فلا يجوز لهم الأغاني ولا يجوز لهم الأهوط نعم الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وسلم
16 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الصلاة\صفة الصلاة\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية معا للشيخ الدكتور بصالح من فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبدالغيني المقتسي رحمه الله الدفس السابس عشر صلى الله عليه وسلم صلى
الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله وسحبه قال رحمه الله باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن صلى الله عليه وسلم يؤدي الصلاة بها وذلك حسب ما جاء في
الأحاديث الصحيحة الثابث عنه صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي فهذا فيه دليل على أن الواجب على المسلم أن يصلي على الصفة الذي كان صلى الله عليه
وسلم يصليها عملا بقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله وسوة حسنة وهو القدوة عليه الصلاة والسلام وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحج خذوا عني مناسككم فنحن نؤدي العبادات على
الصفة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤديها هذا هو الاستنان بسنة وأما من أد العبادة على صفة مخالفة للصفة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤديها عليها هذا مبتدع قوله صلى
الله عليه وسلم من عملا ليس عليه أمرنا فهو رد باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم النبي حريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيئة قبل أن
يقرأ هنا هنيئة قبل أن يقرأ أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول هذا الحديث فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن أباه ريره لما رأى
النبي صلى الله عليه وسلم يسكوت بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة سأله عن ما يقول في هذه السكتة بأنه صلى الله عليه وسلم ليس معنا سكوته أنه لا يتكلم فإن الصلاة ليس فيها سكوت ليس
فيه ذكر لله عز وجل فلا بد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذكر في هذه الفتحة لكنه لما كان عليه الصلاة والسلام لا يجهر بها فإن أباه ريره سأله عن ما يقوله سرا فيها هذا في حرص
الصحابة على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم يسألونه حتى عن ما يقول في سكوته يعني في عدم جهره من حرصهم على أن يقتدو بيه وقوله هنا ايها هذا تصغير يعني زمن يسيرا يسكت زمنا
يسيرا فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقول وهو ما يكون بين تكبيرة الإحرام ربين قراءة الفاتحة وهو مستحب ليس بواجب وإنما هو من الأقوال المستحبة في الصلاة وهذه الصيغة هي أحد
الصيغ التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتح بها وهناك صيغة أخرى وهناك قوله واجهت وجه لله فطر السماوات والأرض حنيفه وما أنا من المشهكين إن صلاة ونسك ومحياة وماتي لله رب العالمين
وهناك قوله الله مربج عبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب وشهادة أن تتحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون إهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاو إلى
صراط المستقين هذه الصيغة الاستفتاح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فبأيها استفتح المسلم حصل على السنة وإن كان الأكثر أن يقال سبحانك الله أمه وبحمك والأكثر في قيام الليل أني يقول
الله مربج عبرائيل وميكائيل وإسرافيل فهذا الدعاء يسمى دعاء للسفتاح وهو من سنة ومن سنة للأقوال في الصلاة وقوله إذا كبر هل في دليل على تكبيرة الإحرام وأن تكبيرة الإحرام هي أول ما
يقوله بعد إذنك الشيخ وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع وكان إذا رفع راسه من الركوع
وكان يختم الصلاة بالتسليم وكان يفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين على فيه دليل على عدم الجهر بالبسملة قبل الفاتحة وأن البسملة سنة إذا لو كانت واجبها لجهر بها النبي صلى الله عليه
وسلم وعلى أن البسملة ليست من الفاتحة وأنها بعض آية من سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إذا كانت من الفاتحة ولا غيرها إلا في سورة النمل فإنها بعض آية وهي للفصل
بين السور فياتي بها في الصلاة لكنه لا يجهر بها وكان إذا ركع صلى الله عليه وسلم لم يسوي براسه ولم يختضه بل كان بين ذلك إذا ركع فإنه لا يسوي براسه يعني يرفع راسه ويشكص راسه ولا يخفضه
يدل رأسه وإنما يمده ظهره مستوياً ويجعل رأسه بحياله لا يخفضه ولا يرفعه إن بعض الناس إذا ركع يشكص راسه وعلى خلاف السنة أو يدل راسه وعلى خلاف السنة والسنة كما وصفتها آية رب الله وعنه
يجعل رأسه حياله ظهره إذا ركع وكان إذا رفع من الركوع لم يستد حتى يعتد لقائماً بعد الركوع فلو أنه لم يعتد القائماً وركع مباشرة بعد الرفع مباشرة ركع ترك ركناً من أركان الصلاة وهو
الإعتدال الإعتدال بعد الركوع وله ذكر خاص كما سبق أو يقول سمع الله لمن حمده ويقول المأموم ربنا ولك الحمد فلا بد من الإعتدال بعد الركوع وكان إذا رفع من السدود لم يستد الثانية حتى
يعتد إلى جالسة وهذه الجلسة بين السجدتين وهي ركن من أركان الصلاة فلو أنه رفع من السدود ثم سجن مباشرة ولم يجلس إنه يكون تاركاً لركن من أركان الصلاة وكان إذا جلس التشاهد الأول يجلس
مفترش يفرش رجله يسرى ويقعد عليها وكان رجله اليسرى إلى الأرض وضطنها إلى أعلى ويجلس عليها وينصب اليومنا وهذا ما يسمى بالفتراش وأما التورك فهو في الجلسة الأخيرة تشاهد الأخير وكان ينهى
عن عقبة الشيطان وهي جلسة الإقعاء الصلاة بأن يقعد على الأرض يجعل مقعدته على الأرض ويرفع ساقيه إلى أعلى ويعتمد على يديه على الأرض هذه صفة العقبة الشيطان والصفة الثانية أنه يفرش رجله
ويجعل ظهورهما إلى الأرض ويجلس على بطون قدميه هذا أيضاً منهي عنه هذه عقبة الشيطان وبكل صفتين فسر أهل العلم عقبة الشيطان لهذين التفسيرين أما أنه يفرش أصادع رجله ويرفع عقبيه ويجلس
عليهما فهذه سنة يفعلها بعض الأحيان كما صحيح مسلم يفعلها بعض الأحيان هذه سنة وليست هي عقبة الشيطان وإن كان الغالب ما قالت عايشة أنه يفرش اليسرة ويجلس عليها وينصف اليوم لكن لو أنه
بعض الأحيان فرش أصادع رجله على الأرض ورفع عقبيه وجلس عليهما فهذا من السنة لكن لا يداوم عليه آخر الحديث ونحن نهينا عن التشبه بالحيوانات في الصلاة نهينا عن بروك كبروك البعيد ونهينا
عن نقر كنقر الغراب ونهينا عن احتفات كالتفات ونهينا عن افتراش كافتراش الكلم ونهينا عن التشبه بالحيوانات في صلاتنا ومنها افتراش الزراعي إذا سجد فإنه يضع كافيه على الأرض ويرفع الزراعي
نعم كان يختم الصلاة بالتسليم كان يختم الصلاة بالتسليم كما في الحديث الآخر تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فيخرج من الصلاة بالتسليم في أن يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم
ورحمة الله فلو خرج من الصلاة بدون تسليم لم تصح لأنه ترك ركن من أركان الصلاة لأن التسليم ركن من أركان الصلاة عند جمهورة للعلم وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولو خرج منها بذكر غير
التسليم يعن قال الحمد لله أو سبحان الله أو الله أكبر لم يصح بل يأتي بالتسليم السلام عليكم ورحمة الله هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم للخروج من الصلاة نعم هذا رفع اليدين
عند التكبير متى يشرع في الصلاة و متى لا يشرع يشرع في ثلاثة مواضع وهو إذا قام من التشهد الأول قال به بعض أهل العلم وهو صحيح لأن الدليل عليه صحيح من السماء هذه أربعة مواضع يرفع و
يديه مع التكبير في الصلاة و يكون رفع يديه لا حذوي منكبه أو إلى أذنه و يكون رفعه مع التكبير إذا شرع في التكبير يرفع يديه و ينهيه مع نهاية التكبير فهذا من آداب الصلاة و من السنة
الفعليه الصلاة و أما رفع اليدين عند السجود وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة و أشار بيده إلى عنفه و اليدين
والركبتين و أطراف القدمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرته يعني أمرني ربي وأمرني ربي والأمر يفيد الوجوب و دل على وجوب السجود على هذه الأعظاء الأول الجبهة و أشار إلى أنفه أي
أن الأنف تابع للجبهة فلا يرفعوا أنفه وهو الساجد و إنما يضعه على الأرض تبع للجبهة هذا عظم الثاني اليدان لأن يضع بطون كثيه على الأرض ممدودة أصابعها إلى القبلة و مضمومة و يرفع وذراعه
كما سبق ولا يبسطهما على الأرض كالكلب الثالث الركبتين الرابع أطراف القدمين هذه سبعة عظاء الجبهة مع الأنف هذا واحد اليدان هذه ثلاثة الركبتين هذه خمسة أطراف القدمين هذه سبعة أعظاء فلو
أنه السجد و لم يضع بعض هذه الأعظاء على الأرض من غير عذرت لو رفع يديه أو احداهما أو رفع جبهته و لم يضع على أمثه أو رفع إحدى ركبته أو رفع قدمه وهو ساجد عن الأرض فإنه لا يصح سجوده
لأنه خالف ما أمر الله به و ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أما لو كان عنده عاها لا يستطيع وضع بعض هذه الأعظاء بسبب العاها هذا معذور و كذلك إذا تعذر سجوده على
الجبهة فإنه لا يستد على بقية الأعظاء بل يومه بالسجود فلو كان يستطيع السجود على اليدين و على الركبتين و على أطراف القدمين لكن ما يستطيع وضع جبهته على موضع السجود لآفة فيها لأن هذه
الأعظاء تابع للجبهة أصل السجود هو وضع الجبهة على الأرض تعظيما لله سبحانه وتعالى و يضع وأشرف أعظائه على الأرض تعبدا لله سبحانه وتعالى و لذلك السجود هو أقرب ما يكون للله كما قال عليه
الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد و قالها أم السجود فأكروا فيه من الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم فهو أعظم هيئات الصلاة تعظيما لله و خضوعا بين يديه و أن العبد يجعل أشرف
أعظائه وهو الوجه على الأرض أو على موضع سجوده و لهذا المستكبرون أبوا أن يسجدوا و إذا قيل لهم ركعوا لا يركعوا أنفة واستكبارا والعياذ بالله عن عبادة الله أما أهل الإيمان فإنهم يسجدون
لله تعظيما له وبيانا لفقرهم و حاجتهم إلى ربهم سبحانه وتعالى فعن به ريرت رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول
ثم يكبر حين يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفضا و رفع في الصلاة وهذه التكبيرات تسمى تكبيرات الانتقال يعني الانتقال من ركن إلى ركن وهي
واجبة من واجبات الصلاة أما تكبيرة الإحرام فإنها ركن من أركان الصلاة إلا تنعقد الصلاة إلا بها أما بقية التكبيرات فإنها واجبها عند جمهورها للعلم و ليست ركن و بعض العلم يرى أنها
مستحبها ولكن الصحيح أنها واجبها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا وما عليها لأن لفظ كان الرسول الله كان رسول الله يفعل كده يدل على المدى وما واء الاستمرار فإنه يكبر إذا ركع تكبيرة
الإحرام أم يركع ثم يكبر إذا ركع يقول الله أكبر ثم يقول سمع الله لمن حمده إذا رفع وهذا للإمام كما سبق أما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد وأما الإمام فإنه يقول سمع الله لمن حمده أي
استجاب الله ومرنا في الحديث أنه أيضا يقول ربنا ولك الحمد فالإمام يجمع بين التسميع والتحميد وأما المأموم فإنه يختصل على التحميد فقط ولا يأتي بالتسميع وكذلك المنفرد مثل الإمام
المنفرد مثل الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان يكبر إذا سجد وكان يكبر إذا رفع من السجود وكان يكبر إذا سجد الثانية ويكبر إذا رفع منها ثم يفعل ذلك في صلاته كلها وصف
لكم ما يقوله في الركعة وبقية الركعات مثلها كان صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفضا كان ورفع في الصلاة يكبر الله والتكبير معناه التعظيم لله سبحانه وتعالى ومن ترك التكبير متعملا لم
تصح حصلاته ومن تركه سهون إنه يجبره بسجود السهوه هذه القائدة نعم وإذا إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة أخذ بيد عمران ابن حصين فقال أخذ بيد
عمران ابن حصين وقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال صلى بن صلاة محمد صلى الله عليه وسلم نعم ومطرف بن عبد الله بن الشخيف قال صلى الله عليه وسلم أنا وعمران ابن حصين
رضي الله عنهما خلف عليه بن آبي طارب أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين وبن عمر رسول صلى الله عليه وسلم فكان رضي الله عنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع مثل ما في الحديث الذي يقابل
يكبر عند كل خفضا ورفع مثل الحديث الذي قبله تمام فقال عمران ابن حصين ومطرف بن عبد الله لقد ذكرني صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صلابنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا
يؤكد أن التكبير في الانتقالات أنه مشروع ولا يترك يكبر إذا قام من السنتين هذا لم يرد في الحديث الذي قبله يكبر إذا قام من السنتين يعني من الركعةين الأوليين إذا قام لاتيان بالسالفة
والرابعة يكبر فتكبير قاعدة أنه في كل خفض ورفع الصلاة وحتى لو سجد للتلاوة في الصلاة لو سجد للتلاوة في الصلاة فإنه يكبر إذا خفض ويكبر إذا رفع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في
كل خفض ورفع فالصلاة أعيد الحديث فلما قد الصلاة أخذ بيد عمران بن حصين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال صلى بن صلاة محمد صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله
عليه وسلم ولا يحدثون شيئا من أنفسهم وفيه الشهادة لأهل الفضل باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فإن عمران بن حصين فبي الله عن شهد لعلي بن آبي طالب في أنه كان يؤدي الصلاة على الصفة
التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤديها وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني وصلي هذا خطاب لمالك بن الحويلث وهو خطاب للأمة كل فالذين عاصر النبي صلى الله عليه وسلم يرونه
ويقتدون به والذين جاءوا من بعده يعملون بالأحاديث الورده من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم والصحاب رضي الله عنهم بلغون صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى كأننا نشاهده وهذا من تمام
نعمة الله عز وجل ومن كمال هذا الدين وأن الله حافظه وأنه يبلو آخر الأمة فهذا ما بلغ أولى بسبب الأحاديث الصحيحة والأسانيد الصحيحة الثابتة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا
العمل بالسنة هذا الحديث يدل على العمل بالسنة وأنها وحي من الله جل وعلا نعم وعن البراعي بن عازب رضي الله عنه قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله
بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدةين فجلسته ما بين التسليم والإنصراء قريبا من السواء في رواية البخاري ما خلال قيام والقعود قريبا من السواء هذا الصحابي الجليل عقبة بن عام البراعي بن
عازب رضي الله عنه يذكر في هذا الحديث أنه رمق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني تتبعها تتبعها جزئية جزئية وهذا من حرصهم رضي الله عنهم على حفظ السنة فهذا من فضل الصحاب رضي الله عنهم
على هذه الأمة في أنهم بلعوها سنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم كما حضروها معه ولم يكتموها وإنما بلعوها ورواوها للناس بلعوها للأمة فهذا الحديث يفيد أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
متقاربة في التطويل فإذا طول القيام طول الركوع والسجود والجلوس بين السجدين وإذا خفف القيام خفف الركوع والقيام بعد الركوع وخفف السجود وخفف الجلوس بين السجدين ويطيل جدًا ركن يقصره على
خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متقاربة ولها لجاء في الحديث حديث حديثة لما قام معه من الليل قال افتتح سورة البقرة ثم ختمها وقرأ سورة النسى ثم ختمها
وقرأ سورة آل عمران وكان ركوعه نحوًا من قيامه أطال القيام هو أطال الركوع عليه الصلاة والسلام وأطال السجود وكان السجود هو نحوًا من ركوعه فهذا فيها أن الصلاة تكون متناسبة لا يكون
بعضها طويلًا وبعضها قصيرة بل تكون متناسبة إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود والاعتدال من الركوع والاعتدال من السجود وإذا خفف القيام خفف هذه الأركان متناسبة التخفيف الذي لا يخل
بالصلاة هذه صفة صلاته صلى الله عليه وسلم متناسبة متقاربة في أركانها في الطول والتخفيف أما أنه يطول القيام ويخفف الركوع أو يطول الركوع ويخفف السجود ويطول السجدة ويخفف السجدة الثاني
هذا خلاف السنة بل يراعي أن تكون صلاته متقاربة في أركانها متناسبة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وهو القدوة عليه الصلاة والسلام فلا نطيل ركعة ونخفف الثانية ثخفيفا كثير
نعم تكون الثانية خفف من الأولى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل نعم تكون خفيفة جدة تكون متلاسبة مع الأولى كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بناء قال ثابت فكان آنس يصنع
شيئا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة في مكث حتى يقول القائل قد نسي نعم هذا ثابت البناني يروي عن آنس بن مالك
خادم النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا زمه عشر سنين يخدمه عليه الصلاة والسلام يروي عنه أنه قال لا أاله يعني لا أقصر أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بناء وذكر
من ذلك أنه كان يطيل الاعتدال بعد الركوع هذا من سنة صلى الله عليه وسلم و لا يستد بعد الرفع من الركوع مباشر ترك ركنا والجلسة بين السيدتين هذا فيه حرص الصحابة على الاقتدى بالرسول صلى
الله عليه وسلم و فيه تعليمهم للناس سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمون الناس سنة الرسول صلى الله عليه وسلم و يصلون بهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل و ينبهونهم على ذلك ما
ينبهونهم يقولوا لهم هذه صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه أمانة تحملوها بللوها للناس فهذا فيه العمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة و أن تؤدى كما كان النبي صلى الله
عليه وسلم يؤديها و فيه تعليم السنة للناس فمن علم شيئا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يبينه لناس و لا يقتصى على نفسه و فيه أن العتدال تطويل العتدالين بل العتدال بعد الركوة
والعتدال بعد السجود لأن بعض الناس يفرط في هذه فيسرع إذا قام من الركوة يسرع في السجود إذا قام من السجدة يسرع إلى السجدة الثانة وهذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فالعتدال ركن
في الموضعين من الركان الصلاة و يقال فيه ذكر يقول ربنا ولك الحمد و يأتي بما ورد و يقول بين السجدة رب غفرلي و الحمني و هدني و عافني و رزقني و يكرر الاستغار رب غفرلي رب غفرلي رب غفرلي
على الأقل ثلاث مراسل له الأكمل فهذا فيه الطمأنينة فيه الطمأنينة في الأركان طمانينة في العتدال والطمانينة في الجلسة بين السجدتين والطمانينة في كل في كل أركان الصلاة كما قال النبي
صلى الله عليه وسلم للمسي في صلاته إذا أمتع إلى الصلاة استقبل القبلة و كبر ثم إقرى ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكع
ثم ارفع حتى تعتد لقائما ثم استل حتى تطمئن ساجدة ثم فعل ذلك في صلاتك كلها الطمانينة رقن في كل فاء الطمانينة رقن من أركان الصلاة في كل يا فعال الصلاة ولا يطمئن في بعضها و يخفف في
بعضه ما صليت خلف إمام قد أخفف صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذا فيه أن الإمام يراعي أحوال المأمومين كما قال صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم
الكبير والضعيف و ذالحاجه فإذا صلى لنفسه يعني مفردا فليطول ما شاء و هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا معتدلا في صلاة تخفيف مع إتمام تخفيف مع إتمام التخفيف غده التطويل الذي
يشق على المأمومين والإتمام غده العجلة العجلة التي تخل بالصلاة فيجمع بين الصفتين التخفيف مع الإتمام فلا يطول تطويلا وإنما يشق على المأمومين ولا يخفف تخفيفا يخل بالصلاة وإنما يجمع
بين الأمرين في صلاته هذا هده النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة وهو يحب أن يطيب فإذا سمع بكاء الصبي خفف الصلاة رحمة بأمه كان صلى الله عليه وسلم يراعي
حتى الأطفال راعي أحواله وحتى النساء هذا ينبغ للإمام أن يراعي الحالة حالة الصلاة فلا يخففها تخفيفا يخل بها ويراعي حالة المأمومين فلا يطيل تطويلا يشق عليهم وهال جمع بين المصلحاتين
المصلحات والمصلحات المصلين وإنما أنه يطيل بهم وينفرهم وإما أنه يخفف الصلاة ويخل بصلاةهم ولا يتمكنون من الإتيان بما يشرع في الصلاة فهذا لا يصلح الإمام للناس إنما يصلح الإمام الذي
يراعي الحالة حالة الصلاة وحالة المأمومين وحسب دوقه وما يميل إليه أو يختاره لا يصلح صلاة موافقة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها مراعات المأمومين ومراعات الصلاة بعض الناس خفف
الصلاة علشان يرضي المأمومين والكسالة هذا لا يجوز بعض الناس طول الصلاة علشان ينفر الناس بيشق عليهم هذا لا يجوز أيضاً النابي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثتم مؤسرين لا مؤسري بشروا
ولا تنفروا ويسروا ولا تعسر هكذا يمغي أو يجب على الإمام أن يراعي أمور صلاته ويراعي من خلفه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك يقول أنا سبما لك نعم وعنان اسبن مالك رضي الله
عنه قال ما صليت خلفه إمام قط أخف صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ما صليت خلف إمام أخف صلاة وأتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القدوة العتدال مطلوب في كل
شيء العتدال والتوسط مطلوب في كل شيء وعن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري أراد بشيخهم أبا بريد عمر بن سلم الجرمي ويقول أبو يزيد وعن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري
وكان صلى الله عليه وسلم رحيما بالأمة فقال لهم لعلكم تذكرتم أهليكم ثم أذن لهم في الرجوع إلى أهلهم وقال إذا حضرت الصلاة ليؤذل لكم أحدكم وليأمكم أكبركم وقال صلوا كما رأيتموني وعلمهم
صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جاء أنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة يعني ما قصدي الإمامة ولكن قصدي تعليمكم الصلاة وإذا لم يصلي أبا في حرص
الصحابة على الاقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم وهذا عمل بقوله لقد كان لكم في رسول الله أسبة حسنة وفيه العمل بالسنة العملية لأن السنة كما تعلمون هي مثابة عن النبي صلى الله عليه وسلم
من قول أو فعل أو تقريب فالفعل هو السنة العملية نعم فقلت له ليابي قلابه كيف كان يصلي قال مثل صلاة شيخنا هذا إمامهم يعني وكان يجلس إذا رافع رأسه من السجود قبل أن ينهف هذه جلسة
الاستراحة وقد اختلف العلماء فيها هل هي مشروعة أو هي مباحة عند الحاجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر حياته إذا قام إلى الثانية أو الرابعة يجلس إذا قام من السجدة يجلس ثم
يقوم وهذه تسمى جلسة الاستراحة العلماء فيها على رأيين الرأي الأول أنها غير مشروعة وإنما تفعل عند الحاجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها لما كبر فتفعل عند الحاجة والكبير الذي
يحتاج ليها والمريض الذي يحتاج ليها لبس أما القوي فإنه لا يجلس جلسة الاستراحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول حياته ما كان يفعلها يوما كان قوي والقول الثاني أنها سنة وعليه جماعة
من أهل العلم أنها سنة يعمل بها الله أعلم الراجح والله أعلم أنها ليست سنة وإنما هي حسب الحاجة نعم نعم نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يجهر الإمام بقول ربنا ولك الحمد بدلالة حديث
بن عمر حيث قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله لمن حميده ربنا لك الحمد سمع الله لمن حمده نعم يجهر بها ليسمع المأمومين أما ربنا ولك الحمد فهذه لا حاجة إلى الجهر
بها إلا إن كان من باب التعليم هلا بس يعلمهم ما ذا يقولوا لا بس نعم لكن يقول هذا تاره وهذا تاره أما الجمع بينها في صلاة واحدة فهذا غير مشروع بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجمع
بينها فإنما كان يقول هذا تاره ويقول هذا تاره نعم يقول فضيلة الشيخ إذا رفع قدمه في كل السجود ولم يضعه أبدا وهو غير معذور فهذا يعتبر نقصا وخللا لكن الصلاة صحيح لأنه وضع قدمه وأعاد
القدم للأرض فحصل وضع الرجلين أو القدمين على الأرض لكن كون رفع في بعض السيدة هذا خلال نقص نعم فلا يستطع الواجب إنما يستطع الإثب لو نسي صلي تستطعن الصلاة لا لو نسي توضع يستطعن الوضع
لا لكن يستطعن الإثب أما الواجب فلا بد أن ياتي به ولا يستطعن نسيان والجهل نعم فالإمام أن يقول ربنا لك الحمد فعدت تسميع فهل يستدوا للسهول؟
لا الصحيح والذي عليه الجمهور أن الإمام عليها يقول سمع الله لمن حميده أما إذا قال ربنا ولك الحمد فهذا ليس بواجب عليه لكن أفضل وأحسن نعم وواجب على المأموم أن يقول ربنا ولك الحمد
والواجب على الإمام أن يقول سمع الله لمن حميده أقول صضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للإعتدال بعد الركوع هل يقال إن صلاة كثير من الأحناف لا تصح لعدم إعتدالهم إلا بعد الرفع من الركوع
قليلا فقط؟
فقال فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس إذا صليت بالجماعة في الفجر يوم الجمعة بسورة السجدة والإنسان إذا صليت بالجماعة في الفجر في يوم الجمعة بسورة السجدة وسورة الإنسان يقول قد طولت
فهل هذا يعتبر من التطويل؟
أنه بصالح سلم كان يقرأ في الفجر بالسبعين إلى المئة كان يدخلوا في الصلاة والرجل لا يعرف من بجانبه من الظلمة ولا ينصرف منها إلا حين يعرف الرجل جليسة كان يطيل الصلاة علي الصلاة
والسلام الله جل وعلي يقول وقرآن الفجر إن القرآن الفجري كان مشهودة في بعض الصلاوات الجهرية يلاحظوا على بعض المؤمين أنه يقوم برفع السبابة عند ذكر اسم من أسماء الله أو صفاته الحسنة
فالهذا من السنة عند لفظ الجلالة أو عند الدعاء هذا من السنة وإشاره للتوحيد نعم وعند قرات الإمام يا شيخ عند قرات الإمام لا إن ما هو في التشاهد في التشاهد عند لفظ الجلالة أو عند
الدعاء أما رافع السبابة في القيام أو هذا غير مشهور نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله أين أين يكون موضع البصر في الصلاة حين القيام وحين الركوع وحين التشاهد يكون إلى موضع سجوده ينظر إلى
موضع سجوده وعند التشاهد قالوا ينظر إلى سبابته ينظر إلى سبابته نعم وين يكون موضع اليدين بعد الرفع من الركوع هذا يأتي أن يضعهم على صدره قبل الركوع وبعد الركوع لأن كله قيام كله قيام
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه على صدريه فالذي بعد الركوع يتبع ما قبل الركوع كله قيام فالذي فرقون بينهما هذا غلط نعم فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للمأموم هل يكبر
تكبيرات الانتقال خلف الإمام أم يكفي تكبير الإمام لا ما يكفي تكبير الإنتقال واجب على الإمام وعلى المأموم ولا يكفي تكبير الإمام نعم فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يتورك الإمام في صلاة
القصري إذا كان مسافرا الجلوس الذي يعقبه السلام يتورك فيه أما الجلوس الذي لا يعقبه سلامه والتشاهد الأول فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله يكفي نعم فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله يكثر عند بعض
العوام أن يقول اللهم أحسن وقوفي بين يدي قبل الصلاة فاله على هذا دليل لا هذا مع عليه دليل نعم ولا ينبغي ولا ينبغي المداوم عليه نعم فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله أنا إمام مسجد واجتهد في
تطبيق السنة برفق وحكمة ولكن يطلب مني بعض المأمومين من كذلك أن التكلير ولا مرسه أما تخفيف الصلاة والاقتصار على قصار السور في الفجر هذا غلط السنة أنه يطرى في الفجر من طوال المفصل هذا
هو السنة فلا تطيعهم في هذا وهم اللي ما يقدر على القيام يجلس إذا كان ضعيف ولا يقدر على القيام يجلس وإذا كان ضعيف ولا يقدر على القيام يجب عليه القيام ولو كان عليه مشقه محتمله الحاصل
أنه ما تقرأ في الفجر من قصار المغفر ولا تطيعهم في تخفيف الصلاة نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وأما نكتترك المسجد أو ما تترك هذا راجعلك إن كان عن لقرابة في الاستمرار تستمر إن كان
عن لقرابة تنتقل إلى مسجد آخر أو تترك الإمامه هذا راجعلك أن تحسب ظروفك وحسب ميولك لكن كونك تبقى في الإمامة سواء في المسجد أو غيره أفضل لك لأن الإمام له أجر عظيم وإيضا الإمامة تلزمك
بحضور الجماعة في كل صلاة ولا تتأخر والجماعة أيضا تلزمك بمعاهدة تعاهد القرآن وضبط القرآن دائما وصلاة الجماعة إذا أحسنت صار لك أجرك وأجر من خلفك فيها مصالح عظيم نقول فضيلة الشيخ
وفقكم الله للاحظ أن بعض الأئمة يطيل آخر سجدة من الصلاة فهل على هذا دليل؟
لا الدليل على خلاف هذا كما سمعتم أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متساوية متناسبة تتطويل السجدة الأخيرة هذا لا أصل له نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا جالوا إن صلاة النبي صلى
الله عليه وسلم تكون متدرجة أولها أطول من آخرها أولها كما نكان يطيل الركعة الأولى والثانية أخف منها وهاكذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متدرجة نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا
جاء المصلي والإمام راكع هل يكبر تكبيرة واحدها مثنتين وإذا كانت واحدة هل ينوياها للإحرام أم للركوع؟
أما تكبيرة الإحرام فلا بد منها وهي ركوع وكان الصلاة ويأتي بها وهو واقف يأتي بها من وقوف ثم التكبيرة الثانية التي للركوع هي لسنة في هذا الموضع في هذا الموضع سنة إن شاء أتابها وإن
شاء أقتصر على تكبيرة الإحرام نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد في السكوت بين التكبيرات في صلاة العيد والاستسخاء ذكرون؟
ن ورد أنه يفسل بين تكبيرات العيد لأنه يقول الله أكور كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة صلى الله على محمد النبي الأم وعلى آله وصحبة سلم تسليم كثير نقول فضيلة الشيخ فقكم
الله ما يعمل في بعض المساجد بأن يقوم المؤذن ويردد وراء الإمام مثلا إذا قال الإمام سميع الله لمن حمده قال المؤذن وغيره ربنا ولك الحمد بصوت مرتفع فهل هذا من السنة؟
هذا حسب الحاجة إذا احتاج إلى التبلير يبلغ واحد خلف الإمام كما بلغ أبو بكر صديق رضي الله عنه مخصلات النبي صلى الله عليه وسلم لما صلابهم مهومريظ وجالس كان أبو بكر يبلغ من خلفه
تخبيرات الرسول صلى الله عليه وسلم اتخاذ المبلغ هذا سنة عند الحاجة أما إذا لم احتج له ليس مشروعا نقول فضيلة الشيخ فقكم الله إمام الراتب إذا سجد للتلاة وتكبر إمام الراتب إذا سجد
للتلاة وإذا رفع منها لا يكبر وأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع فقال هذا قول لبعض أهل العلم وذكر لي حديثا فهل قوله صحيح؟
هذا حديث كان يكبر في كل خفض ورفع حكايا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الإمام أخطأ في هذا يكبر عند السجود التلاة عند الهبوط ويكبر عند الارتباء فضيلة الشيخ فقكم الله بعض الأئمة
في رمضان في دعاء القنوت إما رضي الثناء على الله يقول يا من لا تراه في الدنيا العيون ولا تخالطه الظنون ويا من لا تواري سماء منه سماء إلى آخر ما يقول فهل هذا جائز؟
لا هذا من التكلف في الدعاء ومن السجع المذموم ويتجنب مثل هذه الألفاض "ففي كتب العقائد أن أهل السنة نفيهم مجمل وليس مفصل" نعم هو كذلك هذا أيضا نفي مفصل وخلافنا الكتاب والسنة اللي فيه
من نفي المجمل الحاصل أن هذا الدعان غير مشروع هذا تكلف سجع وهو غير مشروع ولا دليل عليه الغالف للادعي هالواردة في الكتاب والسنة فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للإمام هل يجهر بقول اسم
الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة أم لا؟
سمعتم هذا أن عائشة تقول كان يفتتح الصلاة بالتكبير يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين تتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين ودل على أنه لا يجهر بالبسمة والحديث الآخر
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك سكتة بعد الفاتحة لكي يقرأ المؤمومون الفاتحة؟
استحسنها بعض العلمة ثابت عن الرسول كما قال ابن القيم ثابت عن الرسول سكتتان وستحسنها بعض العلمة من أجل تمكين المؤموم من القراءة الفاتحة فهل يشرع له التسليم؟
يقطع صلاة ليه؟
يقطع صلاة من أجل إذا كان لعدر شرعي مثل ينقذ إنسان من هلكه يقطع صلاة من أجل ينقذ إنسان من هلكه أقبل عليها هذا لا بس ولا يحتاج إلى تسليم التسليم إنما هو عند النهاية أما إذا لم يكملها
لا حاجه للتسليم يقطعوا بدون تسليم يخرج منها بدون تسليم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل حال السجود تضم القدمين أم تفرق؟
فرقهم لكن ما؟
ما يفرقهم تفريق كثير كما يفعل بعض الناس عند القيام يفحج وياخذ محل رجلين وعند السجود يمدد عوائه ويضايق من بجانب هذا غير مشروع هذا هذا إنسان يكون معتدلا في أموره ما يكون مبالغا ونعم
نعم نعم هل يشترت له ما يشترت للصلاة من استقبال القبله والوضوء وغير ذلك؟
ويسجد مستقبل القبله أو غير مستقبل القبله وفي وقت الناهي وأنه غير صلاة إنما هو عبادة مستقلة وهذا هو الصحيح إن شاء الله نعم لا لما يلزمه ذلك تكفي النية يكفي أن ينوي هذا قراء وينوي
هذا الست من شوال ولا حاجة للفصل نعم لا مدير المدرسة لا ما ياخذ فالفضيلة الشيخ فقطكم الله يوجد في الأسواق شريط فيديو يتكلم عن الموت ويعرض فيه طريقة تغسير الميت وكذلك عرض للمقبرة
وطريقة الدفن فهذا يجوز أن يعرض هذا الشريط للرجال والانساء؟
لا هذا من المبالغات والتكلف وربما يحصل من سببه شيء من الوحشة لبعض الناس هذا لا يزوى الناس يعرفون ولله الحمد مسلمون يعرفون كيف يغسلون الميت وكيف يدفنون وكيف يصلون عليه بدون هذه
الأمور هذه الصور هذه البلاوي اللي حطوها الآن نعم لا إذا كان يحسن العربية فيدعو باللغة العربية أما إذا كان ما يحسن اللغة العربية فيدعو باللغة
17 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الصلاة\صفة صلاة النبي\صالح الفوزان\الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على الشيخ الدفتور بصالح من فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبدالغني المقتسي رحمه الله أدس السابع عشر بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحمن
الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن بسم الله الرحمن الرحمن الرحمن لا أقل لحوالها نو مكروه أو محرّة فالمهم أنك إذا تمكّنت بدون مضاقة لأحد كما إذا كنت تصلي وحدك مثل أعو تصلي إماماً ما
بجانبك أحد أعو تصلي في الصف والصف ليس فيه أضافط ولا زحمه فإن أنك تفرج حتى يكون لأعضائك حظ من العبادة ولا تعتمد ببعض أعضائك على بعض يكون كل عبوًا يأخذوا حظه من الركوع والسجود هذا هو
المستحب أنا بمسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنا سعيد بن مالك أكان النبي يصلي فيه نعليه قال نعم نعم هذا الحديث وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن الإنسان إذا جاء إلى المسجد أبل
أن يدخل ينظر فيه عليه فإن كان فيه ما أذن أزاله وإلا صلى فيه ما وإلا فلو صلي فيه ما وفي حديث ثالث أدلت الأحديث على الصلاة النعليه لكن بشرط أن لا يكون فيه ما نجاسه نبي صلى الله عليه
وسلم كان يصلي فخلع خفيه وهو يصلي فخلع الصحابة وخفافههم و لما سلم أخبرهم أن نجيبريل أخبره أن فيه ما أذى أن فيه ما أذى يعني نجاسه وأن هذا هو الذي سبب أنه خلعهما صلى الله عليه وسلم
إذا كان في النعليه نزيد أما إذا كانوا طاهرين يصلي فيهما لكن هل هذا من باب الإباحة أو من باب الاستحباب على قولين عبر العلماء يقول هذا من باب الإباحة ومباشرة المصلى بالرجلين أفضل من
الصلاة النعليه لأن عدم الانتعال يحصل به مباشرة المصلى يكون الصلاة فيهما من باب الإباح و بعضهم يقول إن الصلاة النعليه مستحبة للأمر بذلك وأنه مخالفة لليهود يكون مستحبة ولكن لا بد من
مراعات الأحوال إذا كان الناس لا يعتادون الصلاة النعليه ويجيوا واحد يصلي بيناعليه بالمسجد ويشوشون ويحصل بذلك استغراب إنه ولا يفعلوا ذلك لأن التعليف وعدم التشويش مطلوب وهو لم يترك
واجبا وإنما ترك مستحبا أو مباحا إذا كان يحصل تشويش والناس لا يعرفون هذه هذا الفعل فإنه يتألفهم ولا يصلي فين عليه أيضا في وقتنا الحاول المساجد تغيرت عن وضع السابق كانوا في الزمان
السابق إلى عهد قريب كان المساجد رمل أو حصبة ما فيها فرش وكانت لا تتأثر بالنعال يدخل الناس بالنعال ولا تتأثر المساجد لأنها رمل فروشة بالرمل أو بالحصبة أما الآن كما ترون المساجد
مبلطة ومفروشة ومنظفة فلو إن الناس يدخلون بن عال ومصلون فيها توسخت فتراء الظروف والأحوال إذا كان المكان غير مناسب للصلاة بالنعال لكوني مفروشا ومنظفا فإنه يراح ولا يصلى بالنعال أما
إذا كان المكان قابلا إذا كان من الرمل أو من الحصبة لا معنى من ذلك نعم فهذا في بيان ما يجوز في الصلاة وأنه يجوز للمصلي أن يحمل شيئا وأن يضعه وهو يصلي فإن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يصلي بأصحابه وهو حامل بنت بنته صفلا صغيرة وهي وهي بنته أمامة بنت زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم هو جدها صلى الله عليه وسلم وأبوها العاصب وأبوها أبو العاصب ابن الربيع ابن
عبد شمس القرشي كان على ديني قومه ثم أسلم هداه الله للإسلام دخل في الإسلام الحديث فيه دليل على أنه لا باس أن الإنسان يحمل الشيئ ويضعه وهو يصلي يحمل الطفلها والطفل فسيما إذا كان هذا
الطفل يبكي أو يستوحش فأخذه معه من أجل أن يستانس ولا يبكي وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم فيه تواضعه وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام مع الصغار والأطفال الشاهد منها أنه يجوز للمصلي أن
يحمل الطفل أو الطفل في أذنان الصلاة وأن يضعها وأن يرفعها وهو يصلي ألا من ما يجوز في الصلاة؟
نعم أنا ناس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قالوا وفيه أيضا لخول الصبيان في المساعدة فيه جواز دخول الصبيان في المساعدة إذا ضبطوا ولم يحصل منهم لم يحصل منهم أذن
للمسجد أو للمصليين يجوز دخولهم في المساعدة وأن يكونوا مع أولياءهم إذا ضبطواهم لا مانع من ذلك لأن أمامة بن زينب دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم المسجد أنا ناس بن مالك رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعي بساطة الكلب يرفعوا يديه ولا يبسطه مع على الأرض كبسط الكلب ذراعيه لأن هذا من التشبه من الحيوانات قد نهينا عن
التشبه بالحيوانات في صلاةناه يرفعوا ذراعيه كما سبق سبعة أشياء ذكرها بعض العلمة مجموعة من الأحاديث كلها فيها أنه عن التشبه بالحيوانات في الصلاة نعم وهي رقن من أركان الصلاة وتجيب في
جميع الصلاة في حال القيام حال الركوع حال السجود حال الجلسة بين السجدتين ـ رقن من أركان الصلاة لو تركها لم تصحى صلاةه وو الذي ينقر الصلاة ويخففها تخففها ويخففها مخلا ولا يطمئ فيها
نعم فرجع الرجل فصلا كما كان صلا ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة فقال الرجل والذي بعثك
بالحق ما أحسن غيره فعلمني وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكع ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تطمئن جالسة
ثم افعل ذلك في صلاتك كلها نعم هذا حديث المسيئ في صلاةه ووالحديث المشهور عند العلمة المحي يسمون حديث المسيئ في صلاته دخل هذا الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المساجد فهذا فيه
مشروعية الجلوس في المساجد لذكر الله عز وجل وليه على بالعلم والتعليم وكان اصحابه حوله جالسين اتلقون منه العلم فدخل هذا الرجل وصلى ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم دخل الرجل
وصلى هذا فيه دليل على ان من دخل المسجد ويريد الجلوس انه لا يجلس حتى يصلي ركعتين كما قال صلى الله عليه وسلم اذا دخل هدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتيني تحية المسجد فسلم على النبي
صلى الله عليه وسلم على فيه مشروعية السلام على الجالسين وعلى الماشين وعلى إفشاء السلام هذا من أعظم شعائر الإسلام وهو يزيل البغضة من النفوس ويزيل الأحقات ولهو آثار طيبة قال صلى الله
عليه وسلم لا تدخل الجنة حتى تؤمنه ولا تؤمن حتى تحابه إذا فعلتموه تحاببتم أفش السلام بينكم فالسلام كلمة طيبة تورث المحبة بين الناس وتنزع البغضة أنك إذا سلمت على أخيك فإنه يطمئني ليك
ويفرح بك ويحبك خلاف ما إذا لم تسلم عليه فإنه يكون في نفسه شيء السلام فايدته عظيم أقال له النبي صلى الله عليه وسلم "إرجع فصل فإنك لم تصل هذا فيه إنكار المنكر إنه مرأة منكرا فإنه لا
يسكت بل يأمر بإزالته وفيه تعليم العلم تعليم الجاهل فإذا رأيته على إنسان قصورا في عبادته فإنك تنبهه على ذلك ولا تسكت ذنبه على جنبه كما يقولون لا ما يجوز هذا أنك ترى واحد من إخوانك
على خلال في دينه ولا تعلمه لكن لا تعلمه بطريقة منفرة أو تقول أنت ما تحسن أنت جاهل أو ما نشبه ذلك من الألفاظ النبي بل بلطف النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم "إنك لم
تصل لي" أقال له أنت ما تحسن أنت جاهل أنت كذا أنت كذا صل فإنك لم تصل كلمة طيبة ثم ذهب عادة وصل ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام هذا فيه صراعية رد السلام ولو
تكرر ثم قال له "إرجع فصل فإنك لم تصل" فعاد الرجل وصل
ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم المرة الثالثة قال له وعليك السلام "إرجع فصل" "إنك لم تصل" عند ذلك توقف الرجل وقال "والذي بعاذك بالحقي نبي لا أحسن وغيرها فعلمني الرجل احتاج
للتعليم" وعترف بالجهل وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم "إذا قمت إلى الصلاة فكبر" "إذا قمت إلى الصلاة فكبر" "مقرأ ما تيسر معك من القرآن"
فقوله تعال فقرأ ما تيسر من القرآن وهذا مجمل يفسره الأحاديث الأخرى أن المراد قرأت الفاتحة وما تيسر بعدها من القرآن الفاتحة تتعين قراءتها روكن من أركان الصلاة وما زاد عليها في
الركعتين الأوليين "مقرأ ما تيسر معك من القرآن" كما يأتي في الأحاديث لا صلاة لمن لم يقرأ لفاتحة الكتاب فالمراد قراءت الفاتحة للا بد منه وما تيسر معها من القرآن وقراءة الفاتحة روكن
من أركان الصلاة في حق الإمام وفي حق المنفرد هل بالإجماع فاد فيه الخلاف كما يأتي ثم مركع حتى تطمئن راكع روكن من أركان الصلاة ولا بد فيه من الطمانين بأن ينحني ويجعل يديه على رقبته
ملقما كل يد رقبة مفرجا بين أصابعه ويمد ظاهرة مستويا ويجعل راسة وحيالة لا يخذوا ولا يرفعه للركوع ويطمئن فيه أم جرد ينحني ثم يرتفع على طول لا ما يكون هذا هو الرقوع المطلوب يعدم
الطمانين فيه مركع حتى تطمئن راكع ثم أرفع يعني من الرقوع حتى تعتدل قائما العتدال بعد الرقوع روكن من أركان الصلاة فلو أنه رفع ثم ركع على طول ولم يعتدل ترك روكن من أركان الصلاة لا
تصحر صلاة ولا بد من الطمانين في العتدال كان صلى الله عليه وسلم يمد العتدال حتى يقال إنه قد أوهم أو قد نسي يطيل عليه الصلاة والسلام ثم يستد أيعني على الأرض حتى تطمئن نسى جداء كما هو
في الرقوع يعني يستد على الأعلى السبعة الجبهة مع الأمث واليدين في الركبتين وأطراف القدمين كلها يضعوها على الأرض أوليه صلى الله عليه وسلم ومرتوا أن أسد على سبعة أعور قد اكره صلى الله
عليه وسلم ويطمئن في السدود أبدا وصل الأرض ارتفع لأ يبقى ساجدا ويقول سبحان ربي الأعلى يكرر ويدعو ثم أرفع حتى تعتدل جالسا يعني بين السجدةين ويطمئن فيه فلا يرفع ثم يسد على طول إذا رفع
من السجود ثم سجد الثاني على طول ولم يعتد الجالسا صلى الله عليه وسلم ثم فعل ذلك في صلاتك كلها يعني في بقية الصلاة ركع الثاني مثل الأولى والثالثة والرابع كلها على هذا النمر فدل هذا
الحديث على وجوب الطمانينة الصلاة وأن نقر الصلاة يبطلها بأنه صلى الله عليه وسلم قال صل فإنك لم تصلي صل فإنك لم تصلي فدل على أن نقر الصلاة يبطلها ولا تصح فلا بد من الطمانينة في جميع
الأركان كما وصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهذا تعليم لهذا الرجل وليغيره من الأمة هل أنتقوم السحر قالوا وهذا الحديث اقتصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الواجبات في الصلاة
وهناك أشياء مستحبة ومشروعة لكن مكملات فإنها زيادات مكملة وهذا الحديث فيه بيان الصلاة المجزئة بيان الصلاة المجزئة فعلماء اعتمدوا هذا الحديث على أنه بيان للصلاة المجزئة الصحيحة وأن
ما زاد على ما ذكر فيه فهو من المكملات وقد يكون التكميل واجبا وقد يكون مستحبا وفيه مشروعية السلام ورد السلام وفيه تكرار السلام إذا حصل فاصل بين السلامين من صلاة أو افتراق أو غير ذلك
يكرر السلام كما كرر هذا الرجل وكرر النبي صلى الله عليه وسلم الرد عليه وكل ما كذور السلام فوأفضل فهذا من إفشاء السلام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفشو السلام بينكم وقال صلى الله
عليه وسلم أطعم الطعام وأفشو السلام وصل الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام جعل من أسباب دخول الجنة إفشاء السلام فالسلام له تأثير عجيب في المسلمين بين المسلمين وتركه
يسبب نفرة ويسبب لأنه لو لطيك واحد ولا سلم عليه صار في نفسك عليه ليه ما سلم عليه وشرائي عليه هالي ينتقدني أو هذا يبغضني فإذا سلم من حلت هذه العقد وهذه المشكلة وهي كلمة كلمة يسيرة ما
تكلف شيء ولها هذا المفعول العظيم الطيب أم بغي فشاء السلام ومن سلم عليه يجب عليها ورده واجب علي جل وعلى وإذا حييت بتحية فحي بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا نعم باب
القرات في الصلاة حتى الكافر إذا السلام عليك فرد عليه قال صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصار بالسلام فقلوا عليكم يرد عليه فكيف بالمسلم نعم باب القراءة في الصلاة نعم في الحديث
المسي الذي مر ثم اقرمه تيسر معك من القرآن ما يابي القراءة يبينها في هذا الحديث نعم صلى الله عليه وسلم في هذا الباب نعم عن عبادة باب باب القراءة في الصلاة نعم يعني حكم القراءة
القراءة القرآن في الصلاة نعم عن عبادة بن الصامت رضي الله عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نعم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا يبين
قوله صلى الله عليه وسلم ثم اقرمه تيسر معك من القرآن عمنا المراد بذلك قراءة الفاتحة هذا لا بد منه وما زاد عليها فهو مستحب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفاتحة الكتاب هي الحمد
لله رب العالمين إلى آخرها سميت فاتحة الكتاب لأنها يفتتح بها المصحف كتابة المصحف فأولوا سورة في المصحف هي الفاتحة تسمى أم القرآن لأنها تجمع المعاني التي تشتمل عليها القرآن الكريم كل
معاني القرآن الكريم ترجع إلى الفاتحة فلذلك صارت الأم وتسمى بالرقية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة عن الذي قرأ عليه الفاتحة فقام كأنه نشيط من عقال وما أدراك أنها رقية
وهي الرقية وتسمى الكافية لها أسمى كثيرة تدول على عظمته وهي أفضل سورة في القرآن وأعظم آية في القرآن آية الكرسية أعظم سورة هي سورة الفاتحة وأعظم آية هي آية الكرسية تقوله تعالى ولقد
آتيناك سبعاً إلى المثاني والقرآن العظيم فهي السبع المثاني because it is seven verses.
النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول لا صلاته لا صلاته أيلات الصحر صلاة نفى هنا لنفى الصحة لنفى الصحة لنفى الأصل لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتب للا على أنها رفح وهل يكفي
قراءتها في ركعة أو لا بد من قراءتها في جميع الركعات لا بد على الصحيح من قراءتها في جميع ركعات الصلاة ولا يكفي قراءتها في ركعة واحدة وإن قال بذلك من قال من العلم وهي ركن في حق
الإمام وفي حق المفرد هذا بالإجماء وأما المأمون فقد اختله هل تجب عليه أو تكفي قراءة الإمام على أقوال وقال كثيرة فعند الإمام البخار والشافع وجمع من المحدثين أنها فرض على المأمون ولا
تصح صلاة المأمون حتى يقرأ بها لهذا الحديث وللحديث الآتية لكن يقرأها في سكتات إمامه ولا يقرأ والإمام يقرأ في حصل التشويش بل يقرأها في سكتات إمامه ويركن
وذهب الحناب له والحنثية إلى أنها مستحبة في حق الإمام المأمون مستحبة في حق المأمون وركن في حق الإمام رحمه الله إلى أنها ركن على المأمون في الصلاة السرية والما الجهرية فتكفي قراءة
الإمام لأن المأمون يستمع الله جل وعلى يقول وإذا قرأ القرآن استمعوا له فإذا قرأ الإمام جهرًا فإن المأمون يستمعوا ويكفي هذا يكفي الاستمع وهذا هو أعدل الأقوال وهو الذي تجتمع به الأدلة
أنها تجب على المأمون في الصلاوات السرية ولا تجب عليه في الصلاة الجهرية اكتفاءً بقراءة الإمام هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة وهناك أقوال في قراءة الفاتحة كثير منهم من يرى أن قراءة
مستحبة مطلقة ومنهم من يرى أن الصلاة تصف بدون لكن هذه الأقوال الثلاثة هي أشهر الأقوال وهذا الحديث يجتمع على مسأل أولاً فيه مشروعية قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة فإنه يقتصد على
الفاتحة هذه المسألة الثانية المسألة الثانية أنه في بقية الصلاة وهي الركعة الثالثة في الثلاثية أو الثالثة يقتصد على الفاتحة وهذا مع عليه جمهور آهل العلم سلفاً وخالفاً هناك من يرى
أنه يقرى بعد الفاتحة حتى في الركعتين الأخيرة لكن ماذا بالجمهور وهو الذي يدل عليه الدليل أنه لا يشرع المسألة الثالثة أو المسألة الثانية المسألة الثانية الحديث أن الصلاة يطول في
أولها الركعة الأولى تطول تطول الركعة الأولى ويزادها بالقراءة وأما في الركعة الثانية فتكون أخف أخف من الأولى هاكل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الأولى من الظهرين والمغرب
والعشاء والفجر ويخفف في بقية الصلاة هذا هو السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن جوبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور نعم
عرفنا أنه يقرأ بعد الفاتحة في الصلاوات يقرأ بعد الفاتحة في الصلاوات في أول الصلاة وعلمه فصلوا فقالوا يقرأ في الفجر من طوال المفصل والمفصل أوله قاف على المشهور وآخره سورة الناس
وطواله من قاف إلى عمة وفي المغرب من قصاره وقصاره من أضحة إلى آخر القرآن وفي بعض الأحيان يقرأ في المغرب من الطوال وقرأ أمرتاً بالمرسلات وقرأ أمرتاً بسورة الفلام ميمصات كاملة وقرأ في
المغرب وقرأ بالمرسلات وقرأ في الأعراف لكن هذه أحوال غير كثيرة فإذا فعل الإمام لا ألف بعض الأحيان لا بأس ولم يشوق على المؤمن والقراءة تختلف من الناس وعلى الإمام لا ينفر الناس بل
يراعي أحوالهم ويتألفهم يتألفهم ما ينفرهم ولا يشوق عليهم باليتألفهم هذا هو الذي يمغي للإمام نعم ولكن الآن ونقولها بمرارة كثير من الأئمة هجر المفصل أصار لا يقرأون منه أبداً فإنما
يقرأون من أول القرآن أو أوسة القرآن أو يشوقون على الناس معانا المفصل آياته آياته خفيفة قصيرة الفواصل وفيها التوحيد والعقيدة لأنها نزل في مكة لأن المفصل نزل في مكة والذي نزل في مكة
السورة المكية تعتني بالعقيدة والنهي عن الشرك والأمر بالتوحيد ولكن كثيراً منها لا إما اليوم خصوصاً حدثاء الأسنان تجنب القرآن من المفصل أبداً لماذا لأن الأولين يقرون بالمفصل وهم
يحبون خالفون الأولين هذه مصيبة هذه هي مصيبة أنهم يتجنبون القرآن على شان الأولين ما يصبح الكلمان إنسان يعمل بالسنة يعمل بالسنة ولا يحمله أنه يحتقر الأولين أو العلماء على أنه يخالف
هذا شر هذا يدل على شر إنه ينفر من العلماء ومن أعمالهم ومن بل ينفر من السنة على شان العلماء وعلى شان الأولين ينفر من السنة ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا ما هي بعلامة خير فنحن ننبه
على هذا إنه ما ينبغي هذا العمل وهجر المفصل وأنه ما يقرأ منه في الصلاة نعم عن البراي بنعازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر صلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى
الركعةين بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أقراءة منه صلى الله عليه وسلم نعم هذا فيه أنه في السفر يخفف القراءة عليه الصلاة والسلام يقرأ بالتين والزيتون بالسفر وفي حديث آخر
قرأ بسورة الزيتون فكان في السفر يخفف القراءة لأن السفر كما تعلمون يحتاج للتخفيف لذلك تقصر في الصلاة تخفيفا عن المسافر فهذا الحديث فيه أن الصلاة في السفر تختصر فيها القراءة ولا تتول
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالتين والزيتون وفيه تحسين الصوت بالتلاة وحسن الأداء مطلوب لأن هذا يشوق للقرآن ويلذذ السامعين بالقرآن ويحسن القاري صوته وليس المرادة بتحسين الصوت
التمطيط والتكلف في القراءة حتى ينفر المؤمومين حسن الأداء وحسنة وبصوت حسن حسن صوته به قال صلى الله عليه وسلم ليس من ملم يتغنب القرآن يعني يحسن صوته في القرآن ما أذن الله في شيء ما
أذن لنبي حسن الصوت في القرآن فتحسين الصوت بالقرآن عمر مطلوب ولينس المرادة التكلف والمد الزايد وتكرار الآيات بعضهم يمد لما وإنهنجط عنفسه ثم يعود ويجيب الآية مرة ثانية لأنهنجط عنفسه
ولا كملها ويشق على المؤمومين ويشق على نفسه فيقرى قراءة معتدلة لا هذ وسرعة ولا تمطيط وإنما تكون قراءة معتدلة متوسطة كان صلى الله عليه وسلم يقرى قراءة مفسرة يقف على رؤوس الآيات عليه
الصلاة والسلام ويقرى قراءة مفسرة الذي لا يصل إلى حد المبالغة يمد الرحمن والرحيم لكن ما يصل إلى حد المبالغة كما يفعل بعض الأخوان هو إن شاء الله عن اجتهاد وريدون الخير لكن ينبغي إنهم
اتفطانوا لي هذا الأمر نعم عن عايشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأوا لي صحابه في صلاتهم فيختموا بقول هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه ليي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأن صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه فقال لهم
صلى الله عليه وسلم شلوه لما يصنع هذا صفة الرحمن وهي خالصة في التوحيد فكادل ثلث القرآن لأن القرآن على ثلاثة تقسام إما توحيد وإما أحكام وإما أخبار أخبار عن الله وعن الرسول وعن الأمم
وعن ما يأتي في المستقبل القرآن ثلاثة تقسام إما أحكام شرعية الحلال والحرام وإما توحيد وإما أخبار عن الماضي والمستقبل وعن الله وعن الأمور الغيب يخبر الله جل وعلى فيها عن أمور الغيب
فسورة الإخلاص أخذت القسم الثالث وهو التوحيد فصار التعدل ثلاثة القرآن في الفضل وقد كتب شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله مؤلفا كبيرا اسمه جواب أهل العلم والإيمان أن سورة الفاتحة تعدل
ثلاثة القرآن وبين فيها رحمه الله فضائل هذه السورة ولماذا عدلت سورة القرآن ويكررها فاد فيه دليل على مسائل مسأله الأولى قال فيه جواز الجمع بين السورتين في ركعة واحدة بعد الفاتحة جوزا
تقرأ بعد الفاتحة في سورتين مثل ما فعل هذا الرجل هذه واحدة الثانية فيه دليل على فضل سورت والإخلاص وأن حبها أن هذا الرجل لما أحبها أحبه الله وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم
إن حبك إياها أدخلك الجنة فهذا فيه فضل سورة الإخلاص وسم يثب الإخلاص لأنها أخلصت للتوحيد والمسألة الثالثة فيه إثبات صفت الرحمن عزي وجل إثبات الصفات لله عزي وجل التي ينكرها أهل الظلال
فهذا فيه إثبات الصفات للرحمن سبحانه وتعالى وإثبات الأسماء له جل وعلا وهو ما ينكره أهل الظلال من الجهمية والمعتزل وأضرابي أنجاب غضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاد
فلو لا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليلي إذا يرشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذلحاجه معاد رضي الله عنه كان يصلي بقومه معاد صحابي الجليل العالم الزاهد التقي الذي هو
أفضل علماء الصحابة رضي الله عنه كان يصلي بها صحابي وكان يحب القرآن ويحب تلاوت القرآن ولكنه من محبته لتلاوت القرآن كان يطيل القراءة في الصلاة شبق عليهم وذلك أنه في صلاة العشاء قرأ
في سورة البقرة صلاة العشاء وجاء رجل معه نواضحه أي الإبل التي يسني عليها فأوقفها وجاء ودخل في الصلاة فلما رأى أن معاد يستمر في القراءة خشي على نواضحه أن تضيع فنواء الإنفراد إنفرد
وأكمل صلاته فلما بلغ معاد رضي الله عنه أنكر عليه وأنكر عليه وقال أفتان أنت يا معاد وفي رواية أخرى إن منكم لمنفرين أيكم أما الناس فلوخفف فإن فيهم الكبير والضعيف إذا صل لنفسه فليطول
ما شاء فهذا فيه دليل على أن الإمام يراعي أحوال المأمومين ولا يشق عليهم بل يتوسط ويراعي أضعف يعتبر الأضعاف شوف مسألة مهمة أن الإمام يعتبر الأضعاف من من وراءه ولو كان واحد ما يشق
عليهم على شان الظعيفها أنهبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يطيل الصلاة فإذا سمع بكاء الصبي خفف الصلاة رحمة بأمة فالرسول يراعي أضعف الناس وكذلك الإمام يجب أن يراعي أضعف الناس الذين
يصلون خلق ولا يراعي الأقوية ما يراعي الأقوية يراعي الظعفة فإن يصل وراءك الكبير والضعيف وذا الحاجه الدين يسر والله الحمد ولا يفراط ولا تفريط النبي يرغب أن يطيل الصلاة لكن يخففها من
أجل مراعات حوال المأمومين رحمة بالأمة إذا كان الإمام في خير ويحب القراءة وتطويل القراءة هذا شيء طيب لكن يعترض هذا أنه يشق علي الناس وشق علي الناس لا تجوز يراع المأمومين هناك من
الإخوان الأئمة حداهم الله من يجتهد إجتهادات ويمشي عليها ولو شقت علي الناس لا هذا ما يصلح عليه أن يراعي أحوال المأمومين وفي الحديث أن صلاة العشاء يقرأ فيها من أواصط المفصل فإن
السورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى أما الفجر فتتول فيها القراءة ولذلك سماها الله قرآن الفجر ويعرف بعضهم بعضاً من الغلمة وينصرف منها حين
يعرف الرجل جليسة يعني قد أسفر النهار دلعلاً هو طيل الصلاة الفجر عليه الصلاة والسلام وهذا ما قاله العلمة قالوا يقرأ في الفجر من طوال المفصل ويقرأ في العشاء من أوصاطه ويقرأ في المغرب
من قصاره نعم باب تركي الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم نقف عندها فوى الليلة القادمة مكرى ما فيه درس نعم صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يحمل الطفل في الصلاة والطواف
والسعي وعلى الطفل حفاظة وقد يكون فيها بعض النجاسة ولكننا لا تظهر نعم لا بس بحمل الطفل إذا كان يكون فكيف لا يحمل في الطواف والسعي وإذا كان محفوظ ولا يخرج منه شيء فلا حرج في ذلك نعم
فضيلة الشيخ يقول السائل في الصلاة السرية هل يجب قراءة عدة سور صغيرة أو سورة واحدة مخير إن شاء قراءة سورة واحدة وإن شاء جمع عدة سور مخلق نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم رفع الصوت
في الصلاة في التسبيح والدعاء نعم ما يرفع صوت التسبيح والدعاء يرفع صوته بالتكبير والتسميع أما التسبيح في الركوع والسجود فيكون سرًا فذلك الدعاء يكون سرًا ما يظهر به نعم إلا في دعاء
القنوت في الوتر نعم فضيلة الشيخ يقول السائل إذا كنت في طريق وحضرت الصلاة ومع يبنتي الصغيرة غير المميزة هل يجوزنا أكون أنا وياها في الصف الأول ما في مان إذا وضطتها ولم يحصل منها ما
يحصل منها أذأ لا ما نعم من ذلك نعم سن الله إليك فضيلة الشيخ يقول السائل هذه أمامها طفلة وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحملها في الصلاة وهو الإيمام يجوز أن تكون في الصف الأول أو
الثاني أو لكن بشارطاً وليها يبضطها من الأذأ نعم فضيلة الشيخ يقول السائل إذا لبسهما جميعاً أو لبس الثاني قبل بداءة المسح يمسح ل الأعلى أما إذا لبس الثاني بعد ما مسح على الأول فلا
يتعين المسح على الأول إذا أراد يمسح يخلع الجديدة لو يمسح على الذي بدأ المسح عليه ومن ما يجب التنبيه عليه من بعض الأئمة والفقهم الله استعمال المجرفون يسرفون في استعماله يجعله جوي
جداً بحيث أنه يشق على أسماع المأمومي أن الصوت أكبر من أسماعي معلوم أن الصوت إذا صار مرتفعاً يأثر على السم هي ينبغينه لخفض الصوت خليه بوسط لا يخليه خافت ولا يخليه مرتفعاً يشق على
الناس وعلى المأمومين فلا داعي الرفع الصوت أكثر من الحاجة أنت المطلوب منك تسمع من خلفك حتى لو قرأت بدون مجرفون وهم عدد من قليل يسمعون إذا استعملت المجرفون هذا لا بسبيه ونعمة من الله
مساعد على تبلغ القرآن لكن لا يستعمل بإصراف استعمل باعتدال يجعل مع المجرفون زيادة صدى يجعل معه زيادة صدى وهما خلفوا إلى صفن واحد يمكن ما فيه العشرة أمفار هذا معنى أنه يريد الطرب ما
هو بيريد الله ما يصلح هذا الصلاة ما هي بعبث صلاة عبادة صلاة طمانينة وسكون وهدوة ما يكون فيها أصوات مزعجة نعم حسن الله إليك فضيلة الشيخ يقول السائل هل يفهم من حديث عائشة رضي الله
عنها استحباب قراءة سورة الإخلاص بعد قراءة ما تيسر من القرآن في الفريضة بدريل فعل الصحابي وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له إذا كان هذا محبة لها مثل محبة هذا الصحاب فلا بس إذا كان
أنه يجد في نفسه محبة لها وفاهم فضيلة الشيخ يقول السائل انا إمام مسجد وفي جماعة بعض كبار السن فإذا قمت الصلاة وهو موجود خففت وإذا لم أره أطلت بدون مشقه مثل أن أقرأ بسورة عما في
العشاء في الركعتين أو البروج في الركعة الأولى والطارق في الثانية فا يتضايق بعض الجماعة من ذلك فهل فعلي فيه تنفير مع العلم أني أقرأ بترتيل مثل قراءة إمة الحرامين وإذا كانت تقتليب في
إتقان القراءة لا بس تقتليب في إتقان القراءة فضيلة الشيخ قوي السائل لك ربعض العلماء أنما ورد في حديث المسيق ركن وهو المجزئ في الصلاة وما عداها فلا فلو أن المصلي ترك التسبيح في
الركوع هل تجزئ صلاته؟
لا ما تجزئ لأن التسبيح واجب التسبيح الرقوع السيود واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به ونحن قلنا لكم إن ما زاد على حديث المسيق فهو مكمل إما تكميل واجب وإما تكميل مستحب وتسبيح
الرقوع السيود من التكميل الواجب فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز لي في قيام الليد أن أقرأ جهرا بصوت عالي؟
هذا بحسب الأحوال إن كان معنج كهدي تأذى من نائم أو تالا أو مصلي فضيلة الشيخ يقول السائل رجل يكثر من الحركة في الصلاة فهل تبطل صلاته بذلك؟
نعم إذا كان لغير حاجة إذا كانت الحركة من غير جنس الصلاة وكانت لغير حاجة وكانت لغير حاجة فضيلة الشيخ يقول السائل هل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أكمل التعليق على شرح الطحاوية؟
وهل تنصحون بقراءة الكتاب؟
الكتاب معروح شرح الطحاوية كتاب جيد كتاب مرغوب عند أهل العلم ومؤلفه من تلاميذ ابن كثير منما ذكره في أثناء الشرح إنه من تلاميذ الحافظ ابن كثير وبن كثير تلميذ الشيخ الإسلام ابن تيميه
فهو من سلالة طيبة والشرح موثوق عند أهل العلم نعم بعض الملاحظات على المتن ما يبعى الشرح في بعض الملاحظات على المتن وهذا ينبها عليها والحمد لله شي نبع عليه الشرح وشي نبع عليه غيره من
الشيخ ابن باز أو غيره نعم نعم نعم هذه قاعدة أفهمها إذا صليت على فيابك نجاسك أو على النعالك ولم تعلم بها أثناء الصلاة وإنما علمت بعد ما صليت صلاة تك صحيح فإن تمكنت من خلع ما هي فيه
من النعل أو الغترة أو البشت إن تمكنت من خلعه تخلع وإذا لم تتمكن فإن تتخرج من الصلاة وتزيل النجاس نعم نافلة خاصة ما هي صفة الجلوس هل الأفضل لمن يصلق قاعدا في النافلة خاصة ما هي صفة
الجلوس هل الأفضل كما الجلسة بين السجلتين أو التربع وما هي صفته هل المسألها من الخيار والحمد لله ما فيها تعيّن صفة معينة في الجلوس صلّ جالسا ولم يُبَيّن كيف يجلس دل على أنه يجوز على
أي صفة نعم هذا كذب هذا كذب وافتراء المشايخ والعلم يُنكِرون هذا الشيء ويُطاربون بإعادة الولى والبراء وإن شاء الله سيعات إن شاء الله أما أنه يقول أنه بالتفاق العلم هذا كذب نعم يقول
السائل المسلمات في فرنسا منعنة من ارتداء الحجاب نعم يقول المسلمات في فرنسا منعنة من ارتداء الحجاب نعم هل تنصحونهن بالهجرة مع ذويهن من هذه البلاد أماذا عليهم أفيدون مأجورين حتى لو
ما منعنة من الحجاب إذا كنا يقدرنا على الهجرة الهجرة هو وجد لا يجوز للإنسان يبقى في بلاد الكفار وهو يقدر على الهجرة لأن الله توعد الذين تركوا الهجرة وهم يقدرون عليها توعدهم بأشد
الوعيد نعم هلا يجوز هذا الكلام هذا من الغلو هذا من الغلو والإطراء الذي لا يجوز نعم إن شاء الله كما في الحديث أخبروه أن الله يحبه لما بينا أنه يحبها قال أخبروه أن الله يحب الجزء من
جنس العمل فتبع الرسول صلى الله عليه وسلم أحبه الله فتبعوني يحببكم الله فمحبة الله للعبد لها أسباب نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل للنساء هل للنساء التفريج بين اليدين في السجود
العلماء بعضهم يقول لا المرأة تنظم تظم نفسها لأنها عورة وبعض العلماء يقول ما فيه ما أنعنها تفعل هذا لأنه ما فيه دليل على أنه تختلف عن الرجل ما فيه دليل فضيلة الشيخ يقول السائل هل
تجزء تحية المسجد في الليل بركعة واحدة بدلا من الركعتين لا تحية المسجد ركعتين كما عمر النبي صلى الله عليه وسلم أمح صلي ركعتين نعم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فلا نقتص على ركعة واحدة
هذا في الوتر هذا في الوتر أقل له ركعتين نعم و بعض العلم يقول حتى النابلة تجزء ركعة واحدة ولكن أدلها من السنواء تدل على أن الركعة الواحدة إنما تجزء في الوتر نعم نعم الامام ينبه
المامون من على كل ما فيه تشويش على المصليين أو في خلال حتى من غير الجوالات ينبههم على ذلك يقول له مستوء اعتدلوا سد الورج وإذا كان فيها حدي شوش عليهم يقول لها يقول لا تشوشون بي بي
كذا و كذا نعم عليكم السكينة نعم وسلم على نبينا محمد وعلى لي
18 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الصلاة\ترك الجهر بـبسملة\صالح الفوزان\الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدفتور بصالح من فوزان فوزان شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبدالغيدي المقتسي رحمه الله الدرش الثامن عشر بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب ترك الجهري بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصابه أما نهتدا بهداف ما بعد فإن بسم الله الرحمن الرحيم عند جمور أهل العلم آية من القرآن آية من القرآن مستقلة كانت تنزل للفاصل بين السور ليست من
الفاتحة ولا غيرها وإنما هي آية مستقلة إلا في قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فهي بعض آية من سورة النمن وبناءا على ذلك ما دامة أنها ليست من الفاتحة فإنها لا
يجهر بها كما يجهر بالفاتحة للصلاة الجهرية وإنما بعض العلماء يقول يأتي بها سررا وبعضهم يقول لا يأتي بها لا سررا ولا جهرا وبعضهم يقول والصحيح أنها ليست من الفاتحة وأنها يؤتابها كما
يؤتابها في بداية السور من باب الاستحباب لا من باب الوجوب ولذلك يأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وإنما كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وإنما كانوا
يجهرون الحمد لله رب العالمين فدل على أنها ليست من الفاتحة وأنها يؤتابها سررا إلا في بعض الأحيان أقد يجهر بها أنه لا يجهر بها نعم هذا من أدلة هذا متفق عليه الذين يقولون إنه لا يجهر
بالبسم الله وإنما يأتي بها سررا وبعضهم يقول لا يأتي بها أصلا لا سررا ولا جهرا كالإمام مالك ولكن الذي عند الإمام محمد وابي حنيفه جماعة من العلم أنه يأتي بها سررا بقول يا نس أنه صلى
خلف النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر صلى عمر كانوا يفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالم يعني بيوة للفاتحة تتحون وفي رواية وعثمان خلف أبي بكر وعمر وعثمان ما كانوا يفتحون الصلاة
ببسم الله الرحمن الرحيم وإنما تتحون بالفاتحة نعم وفي رواية صلى عمر وعثمان فلم أسمع أحد منهم يقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم ولمسلمين صنة الخلفة الراشدين المهديين من بعد فهذه صنة رسول
الله صلى الله عليه وسلم وصنة الخلفة الراشدين أنهم لا يجارون ببسم الله الرحمن الرحيم وهذا فصل في الموضوع لكن هذا لا يسبب لا يسبب بين الناس بين العلمة وبين طلبة العلم وإنما المسألة
أمرها يسيف فإذا صليت مع من يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فصلتك صحيحة وإذا صليت مع من يسر بها فصلتك صحيحة والحمد لله ولمسلمين هذه الرواية فيها زيادة لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم
فيها زيادة أنهم يفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم فالحق وحق يتبع الحق نما يجهر بها ولكن كما ذكرنا إذا صليت مع من يجهرون بها فصلتك صحيحة وإن
جهرت بها هلها باسب ذلك معهم من باب التأليف وعدم أظهار الشقاق أو المنازعات لأن بعض طلبة العلم يتخذ من هذه المسائل الخلافية يتخذ منها سلماً للطعن في العلم والطعن في طلبة العلم يحصل
ملاحات وتهاجر لا يتحمل الأمر هذا المسألة الحمد لله المسألة خلافية ولا تتحمل هذه الشدها ولا نعم باب سجود السهو السجود السهو هذا من إضافة الشيء إلى سببه أي السجود الذي سببه السهو في
الصلاة والسهو هو الذهول والغافلة عن الشيء الذهول هو الغافلة عن الشيء وهو يعرض للإنسان السهو يعرض للإنسان لأنه بشر حتى النبي صلى الله عليه وسلم عرض له السهو عدة مرات لأنه بشر وقال
صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسون وفي كونه صلى الله عليه وسلم سهى في الصلاة حكمة عظيمة من اجل أن يشرع للناس ماذا يفعلون إذا حصل منه السهو ففي سهوه صلى الله عليه وسلم
حكمة ومصلحة عظيمة إنجلي أن يبين للناس ماذا يصنعون إذا حصل منه السهو فقد حصل منه السهو عليه الصلاة والسلام عدة مرات مرة سلما من اثنتين في الصلاة الرباعية يعني سلما قبل إتمام الصلاة
سهون ومرة قام وترك التشاهد الأول ومرة قام إلى ركعة خامسة وفي كل حالة يبين صلى الله عليه وسلم الحكمة للناس ماذا يصنعون إذا حصل لهم مثل ذلك ففي كل هذه الأحوال يشرع السجود للسهو فإذا
كان السجود عن نغس فإنه جبران للصلاة وإذا كان السجود عن زيادة فإنه ترغيم للشيطان نعم صلابنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاة العشي قال ابن سيرين وسماها أبوه ريره ولكن نسيته
أنا قال فصلابنا ركعتيني ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان وضعيده اليمنى على اليسراء وشبكى بين أصابعه وضع حده الأيمن على ظهر كفه اليسراء وخرجت السرعان من
أبواب المسجد فقالوا قصرة الصلاة وفي القوم يا ابو بكر وعمر فهذا بأي يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذل يدي قال يا رسول الله أنا سيتى أم قصرة الصلاة قال لم أنسى ولم تقصر
فقال أكما يقول ذل يدي قالوا نعم فتقدم فصلا ما ترك ثم سلم ثم كبرى وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر وسجد مثل سجوده أو أطول هذا الحديث في النقص إذا نقص من الصلاة سهون وفكر هذه
الواقع حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم نه صلى بأصحابه إحدى صلاتي العشي وفسر العشي بأنه آخر النهار ما بين جوال الشمس يدخل وقت الظهر إلى عروب الشمس هذا كله يسمى بالعشي وصلاة العشي
هي الظهر والعصر وقد شكر راوي الذي هو ابن سيرين هل هي صلاة يعني شكر في اسم الصلاة بينما أبوه رايرا بينا هذه الصلاة ولكن ابن سيرين نسيها فهذا من التثبت في الرواية والأمانة في النقل
محمد بن سيرين صحيمه الله بينا أنه هو الذي نسي لذلك لم يجم بإحدى الصلاتي على كل حال سواء أن كان الصلاة الظهر أو صلاة العصر الحكم لا يختلف ولكن هذا من الدق في النقل والأمانة في
الرواية صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة ثم سلما من ركعتين سهوى ثم قام صلى الله عليه وسلم من مكانه الى خشبة في المسجد واتكى عليها وشبكى بين صابعه كأنه مغضب عليه الصلاة والسلام الصحابة
هاب أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم أبو بكر وعمر أكبر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهيبة والتوقير والاحترام هاب ويكلموا فهذا فيه احترام رسول الله صلى الله عليه
وسلم وإجلاله وتوقير عليه الصلاة والسلام وهيبته وكان في القوم رجل يقال لهدو اليديه ثم يذل يديين لي أن يداه طويلتان فهذا لقب واسمه الخرباء اسمه الخرباء فهذا الرجل سأل النبي صلى الله
عليه وسلم جاره أعلى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا أمر عباده هذا أمر عباده وأمور عباده لا يستحيا من السؤال فيه فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة يعني ركعتين أم نسيت فقال صلى
الله عليه وسلم لم تقصر ولم أنسى هذا بناءً على ما غلب على ظنه صلى الله عليه وسلم ثم يلناه سأل أصحابه عليه الصلاة والسلام فقال أصدقه ذو اليديه يعني هل أصاب ماهو معنى هنه تهم بالكذب
لكن يقال صدق يعني أصاب هل هو على صواب فيما قال أو أنه متوهم أم أنه متوهم قالوا بلا يا رسول الله يعني صدقوا اليديه فقام صلى الله عليه وسلم وعاد إلى مكانه وصلى الركعتين الباقيتين ثم
إنه سجدتين قبل السلام وسلم فهذا فيه دليل على مساء العظيمة مسألة الأولى فيه أن السهوة قد يحصل في الصلاة من المسلم حتى إنه حصل من النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان بشر إنسان والمسألة
الثانية فيه احترام النبي صلى الله عليه وسلم وهيبته عليه الصلاة والسلام في قلوبه صحابه فهذا فيه احترامه للعلم وتقديره للعلم وعدم تشرع في سؤالهم بدون ترون وبدون تعقل فمسألها الثالثة
فيه أن الحركة في الصلاة من غيري أصدق أنها لا تبتلها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام وترك مكانه وذهب إلى مكان آخر في المسجد ثم عاد هذا فيه دليل على أن الحركة في الصلاة إذا لم تكن
عن قصد أنها لا بأسبها والمسألة الرابعة الحديث دليل على أن من نقص من الصلاة سهوى أنه يعود ويكمل ما نقص ولا يستانف الصلاة من أولها من يبني على ما سبق ويكمل صلاته ولا يكبر إذا قام
لاستدراك ما ترك لا يكبر تكفي التكبيرها التي قام بها من السجود وفي الحديث دليل على التثبت على التثبت لأن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت من هذا الخبر فإذا كان المخبر واحدا فإنه يتثبت
من صحة الخبر أنا في الصلاة أما خبر الواحد في غير الصلاة إنه مقبول لكن أنا في الصلاة خاصم بالصلاة ولها لقال العلم إذا سبح به ثقاتان وفي الحديث دليل على أن الكلام في صلب الصلاة سهوى
ولمصلحاتها أنه لا يبطل الصلاة فإن ذا اليدين تكلم الصحابة تكلموا والرسول صلى الله عليه وسلم تكلم وهم لا يجالون في الصلاة أدل على أن الكلام في صلب الصلاة إذا كان لما كان وفي الحديث
دليل على ما عقد المصن في الباب لأجله هو السجود السهوى وإن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي قبل السلام والحكمة بذلك جبران الصلاة من النقص وإذلك ترغيم الشيطان لأن هذا السجود عن
زيادة هذا السجود عن زيادة لأنه سلم في أثنائه هذا زيادة فإذا كان السجود عن زيادة فإنه لترغيم الشيطان كما في الحديث وأنه يكون قبل السلام أن السجود عن زيادة يكون قبل السلام لا بأس ذلك
السجود السهوى يكون قبل السلام ويكون بعد السلام لورود هذا وهذا ولكن قالوا إن كان السجود عن نقص فإنه يكون قبل السلام لأنه جبران الله وإن كان عن زيادة فإنه يكون بعد السلام هذا هو
الأفضل هو الأفضل ولو أنه جعله كل له قبل السلام جاز أو جعله كله بعد السلام جاز كل هذا جاز والحمد لله وفي الحديث دليل على أنه لا بأس بتشبيك اليدين بعد الفرغ من الصلاة لأن النبي صلى
الله عليه وسلم ظن أنه فرغ من الصلاة فشبك بين يديه بينما أنه نهى صلى الله عليه وسلم نهى من جاء إلى الصلاة أو جلس ينتظر الصلاة أنه نهاه عن التشبيك بين يديه فجمع بين الأحاديث أنه بعد
الفرغ من الصلاة لا بأس أن يشبك بين يديه وأما قبل الصلاة فلا يشبك بين يديه ولو الجمع بين الأحاديث وعلى أنه لا يجلس للتشاهد بعد سيدتي السهو وإنما يسلم مباشرة ولا يحتاج لتشاهد بعد
سيدتي السهو وإنما التشاهد قبله ما نعم نعم هذا الحديث في واقعة أخرى حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وأنه سهى عن التشاهد الأول فقام ولم يتشاهد ثم تابعه الصحابة تابعه الصحابة
وقام معه فلما أكمل الصلاة وجلس للتشاهد الآخير كانوا ينتظرونه أن يسلم ولكنه قبل أن يسلم هذا فيه دليل على أن من ترك تشاهد الأول سهون وقام فإنه يجبره بسجود السهو وأن سجود السهو في هذه
الحالة يكون قبل السلام وأنه لا يجلس للتشاهد بعد سجود السهو كما سبق هذا ما يفيده هذا الحديث فيه سجود السهو من أجل ترك التشاهد الأول فإنه يجب عليه الرجوع إذا ذكر أنه قام وترك التشاهد
قبل أن يعتمد قائما فإنه يرجع ويجلس للتشاهد أما إذا يعتمد قائما فإنه لا يرجع لأنه دخل في ركن فلا يرجع عن الركن من أجل واجب هو التشاهد الأول والرسول صلى الله عليه وسلم لم يرجع باب
المرور بين يدي المصلي نعم أما إذا شك في الصلاة وهو السبب الثالث من اسباب سجود السهو إذا شك هل صلى ثلاثة أو أربعة فإنه يبني على اليقين فيجعلها ثلاثة ويأتي بالرابعة لأن الثلاث متيقنة
الرابعة مشكوك فيها والأصل عدمة فيأتي بالرابعة ويسجد للسهو إلا إذا غلب على ظنه أن الصلاة تامة فإنه يبني على غلبة الظن ويسجد للسهو أما إذا شك ولم يغلب على ظنه والشك هو التردد بين
أمرين إذا تردد هل كمل الصلاة أو لم يكملها ولا مرجح فإنه يبني على الأقل وهو اليقين ويكمل صلاته ويسجد للسهو أما إذا غلب على ظنه أنه أكمل الصلاة يعني ترجح أهل الصلاة ويسجد للسهو أحد
الإحتمالين فإنه يبني على غلبة الظن ويسجد للسهو نعم أسلح طاب المرور بين يدي المصلي المرور بين يدي المصلي يعني حكم حكم المرور بين يدي المصلي قريبا منه أو بينه وبين سترتي هذا حرام
يحرم المرور بين يدي المرور بين إذا كان إماماً أو من فريداً أما المأموم فلا باس بالمرور لأن سترته سترت إمامه وسيأتي حديث بن عباس أنه مرّا من أمام الصف على حمار وأنه سترته إمامه فلا
باس بالمرور بين يديه وأما الإمام والمُنفرد فيحرم المرور بين يديهما بالصلاة بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه قال أون نظر لا أدري قال أربعين
يوم أو شهر أو سنة نعم قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم يعني من الإثم العظيم فعلا أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه 40 ولم يبين ماهي 40 ولذلك
قال الرآوى لا أدري 40 يوم أو 40 شهر أو 40 سنة وعلى كل حال مدة طويلة يقف 40 حتى وله يربعين يوم مدة طويلة فهذا دليل على شدة تحريم المرور بين يدي المصلي إذا كان إماما أو منفردا لأنهم
شوش على المصلي صلاته نعم فإن ما هو شيطان نعم هذا فيه دليل على مسألةه بل على ثلاث مسائل المسألة الأولى مشروعية التخاذ السترة بين يدي المصلي وقد جاء أن مقدارها قدر مؤخرة الرحل تكون
مرتفعة أدر مؤخرة الرحل فإن فعل فعلا أحد ذلك أراد أن يمر بينه وبين سترة فإن المصلي يمنعه ولا يجوز له أن يتركه يمر فإن أبى المار فإن المصلي يدفعه بالضرب المقاتله معناها الضرب فهذا
يعني فاليضرب وليس المراد بالمقاتله القتل بالسلاح وإنما المراد بها المضاربة فوجد فيها رجلين يقتتلان يعني يتضاربان فقوله فاليقاتله يعني فاليضرب فإنما هو شيطان هذا فيه أن الشيطان كما
يكون من الجن فهذا الذي تمر وعاء أبى أن يمتنع وأصر على فعل الحرام هذا متمرد والمتمرد الشيطان الشيطان هو المتمرد العاتي سوى أن كان من الجن أو من الإنس فإنما هو الشيطان فهذا فيه دليل
على ما ذكرنا أولا أنه يشرع اتخاد السترة للمصلي وأن يكون قريبا منها ثانيا أنه يحرم المرور بين المصلي وبين سترته ثالث أنه يشرع للمصلي أن يمنعه ولو بضربه لأنه معتدي وفاعل لمحرم يستحق
العقوبة ويدل الحديث بمفهومة على أنه إذا لم يكن أمام المصلي سترة فإنه لا يمنع المار لأنه هو المفرط إذا لم يكن اتخد سترة فإنه لا يمنع المار لأنه هو المفرط بكونه لم يجعل أمامه سترة أو
يصلي إلى سترة لكن المرور بين يدي المصلي إذا كان لضروره ما في طريق والمكان مزدحم مثل في المسجد الحرام المكان مزدحم والمرور لضروره لا باسم ذلك لضروره فقد صل النبي صلى الله عليه وسلم
في المسجد الحرام والناس يطوفون حول الكعبة بين يديه ولم يتخد سترة عليه الصلاة والسلام أجل الضرورة وضيق المكان وكثرة الناس نه لا باس به نعم عبد الله بن عباس وضي الله عنهما قال أقبل
تراكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد نهزت الإحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمينة إلى غير جدار أمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم يمكن
ذلك علي أحد هذا عبد الله بن عباس وضي الله تعالى عنهما يقول مررت على أتان على حمار أتان والأتان الأنثى الأتان الأنثى ولفظ الحمار يطلق على الذكر وعلى الأنثى وقد نهزت الإحتلام يعني
قاربت البلوه فمرر بين يدي طرف الصف ثم إنه أرسل الأتان ترعى ثم دخل في الصلاة مع المصلين ولم يمكن عليه أحد ما أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أنكر عليه أحد من الصحابة فهذا
الدليل على أن سترة الإمام سترة للمأموم وقوله ولا ولم يكن أمامه جدار لأن منما في ذلك الوقت ما فيها مباني ولا يمنع هذا أن يكون أمامه عنزه أو أمامه سترة لأن هذا عادة صلى الله عليه
وسلم أنه كان إذا أراد أن نصلي فإنه تركز أمامه العنزه وهي العصاء القصيرة لكنه ليس في من جدار في ذات الوقت فالحاصل أن هذا يدل على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه وإلا لما جاز لبن عباس
أن يمر على حمار أمامهم وهم صلون وهذا أيضا حديث عايشة يدل على أن اعتراض الإنسان نائما أو جالسا أمام المصلي أنه ليس مثل المرور أنه جاهز يجوزا تصلي إلى إنسان النائم أو إنسان أو خلف
ظاهر إنسان جالس لا باس بذلك وليس هذا مثل المرور هذا العرض من إيراد الحديث في هذا الباب هباب المرور بين يدعي المصلي أن الاعتراض أمام المصلي جالسا أو نائما أن هذا لا يعتبر مثل المرور
وفيه أن لمس المرأة لمس المرأة من غير شاهوه أنه لا ينقذ الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغميزها لتكفر إجليها رضي الله وعنا فدل على أنه لمس المرأة بدون شاهوه أنه لا ينقذ
الوضوء كما هو مذهب الحناب له وقولها إنه لم يكن في البيوت مصابيح إلاك الوقت يعني ليس فيها سرج هذا يبين لماذا كان صلى الله عليه وسلم يغميزها لأنها هي لا تراهد أراد السجود لا تراه حتى
تكف رجليها نجل الغلمة فهو يغميزها لأجل أن ينبهاها إلى أنه يريد السجود وهي تمد رجليها هل بيان لعذرها في ذلك أنها لا تراه عندما يريد السجود صلى الله عليه وسلم حالي في مختلفة ليست
تدخل تحتباب خاص وإنما يأحالي في متنوعه هذا معنى الجامع نعم عنابي قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا داخل أحده المسجد فلا يجلس حتى
يصلي ركعتين هذه تحية المسجد وإنما يريد أن يمر أو يريد أن يأخذ شيئاً من المسجد تحية المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذه تحية المسجد ادل هذا الحديث على مسائل مسألة الأولى أن الذي
يدخل المسجد ولا يريد الجلوس وإنما يريد أن يمر أو يريد أن يأخذ شيئاً من المسجد أنه لا يشرع له أن يصلي ركعتين وإنما هذا خاص بمن يريد الجلوس ثانياً ياخذ من الحديث مشروعية تحية المسجد
لمن يريد الجلوس وانها ركعتين وتحية المسجد غير واجبه فلا هي سنة مؤكدة سنة مؤكدة بدليل أن الرجل العرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يجب عليه من الصلاوات اذكر له صلى الله
عليه وسلم الصلاوات الخمس فقال هل علي غيرها؟
قال لا إلا أن تطوع أدل على أنه لا يجب غير الصلاوات الخمس ومنها تحية المسجد فهي سنة وليست واجبه بدليل حديث الأرابي ودل الحديث على أنه يصلي تحية المسجد في أي وقت دخل حتى ولو في أوقات
النهي لأن تحية المسجد من ذوات الأسباب سببها دخول المسجد للجلوس فإذا وجد السبب وجد المسبب هذا رأي جماعة من العلمة فقال تحية المسجد ذات سبب فتشرع في أي وقت دخل فيه المسجد والفريق
الثاني من العلمة قال أن الحديث هذا مخصص في أوقات النهي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أوقات نهى عن الصلاة من بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس ونهى عن الصلاة من بعد صلاة
العصر إلى أن تغرب الشمس يكون حديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات مخصصا لهذا الحديث إذا دخلت أحد يكون المسجد إذا دخلته في غير هذه الأوقات فإنه يصلي تحية المسجد هذا هو الخلاف في هذه
المسجد هل تصلى تحية المسجد في كل وقت وشيخ الإسلام من تهمية رجح أن زوات الأسباب تفعل ولو في أوقات النهي مثل تحية المسجد مثل صلاة الكسوف مثل صلاة الجنات مثل صلاة الوضع وكل صلاة لها
سبب تشرع بعده إنها تصلى عند حصول السبب كذلك ركعة الطواف تصلى في أي وقت طاف بالبيت فدوة الأسباب تفعل عند وجود أسبابها لون نظر إلى الوقت إذا ما رجحه وشيخ الإسلام من تهمية وغيره
والمسألة كما ذكرنا مسألة سنة ما هي واجب فمن فعلها في وقت النهي لا ينكر عليه ومن تركها لا ينكر عليه لأن كل لن له وجه من الأدلة فمن فعل لا ينكر ومن هل أمر واسع لله الحمد ومن ترك فإنه
لا ينكر عليه لأن كل لن له وجه شرعية نعم هذا الحديث فيه أنهم كانوا في أول الإسلام يتكلمون في الصلاة يجوز لهم أن يتكلموا في الصلاة وأن يرد السلام لمن سلم عليهم وعظهم بعضا في الصلاة
ثم لما أنزل الله قوله تعالى حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتهم والقنوت في هذا الموضع هو السكوت القنوت له عدة معاني يطلق ويراد به السكوت ويطلق ويراد به المداوما على
العبادة المداوما على العبادة يسمى قنوتا وطول الصلاة وطول القيام في الصلاة يسمى قنوتا ويطلق القنوت ويراد به الدعا الذي في الوتر الدعا الذي في الوتر يسمى قنوتا فلاه عدة معاني والمراد
منها هنا السكوت ومرنا بالسكوت ونهين عن الكلام عدل على أن الكلام من مبطلات الصلاة إلا في حالة إذا كان لمسلحاتها إذا أبدوا عن الصلاة إذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من
فيه جهنم في أول الوقت رضوان الله المبادرة في الصلاة في أول وقتها أفضل إلا العشاء فلافضل تأخيرها إلى ثلاث اللين فما غيرها فلافضل المبادرة بها في أول الوقت إلا في الظهر إذا اشتد الحر
الرمضة والقيلولة فإنه يستحب الإبراد بها رفقا بالناس أن يخرجوا في الحر ورمضة حتى يكون هناك برودة في الجو إنكسار الحرارة بتأخير صلاة الظهر إلى أن يوجد ظل يمشون فيه وتخف الحرارة هالا
من باب الرفق بالناس ورفع الحرج عنهم إن شدة الحر من فيح جهنم الحر هذا الذي يكون في الصيف هذا نفس من نفس جهنم عياله بله لأنها تسجر ودل هذا على وجود النار وأنها مخلوقها الآن وأن لها
نفسين نفس في الشتاء وهذا شدة البرد ونفس الصيف وهذا شدة الحر ودل على أن النار موجوده ومخلوقه وهذا مذاب أهل الحق أهل السنة والجماعة أوليه تعالى اتقو النار التي وقودها الناس والحجارة
أعدت للكافرين أقولوا أعدت هذا دليل على أنها موجودة وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فيها صحابه فسمعوا وجبة أي شيئا سقط الوجوب هو السقط إذا وجبت ينوبها فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم أتدرون ما هذا قال الله ورسوله أعلم قال هذا حجر رومي به من شفير جهنم منذ سبعين سنة فالآن وصل قعرها فهذا دليل على أن النار موجوده ومخلوق الآن وأنها يخرج منها نفس كما أنه
جاء أن الميت ذا وضع في قبره ولم يستطع الإجابة على سؤال الملكين أن يفتح له باب إلى النار وياتيه من سموه وأن من أجاب جواب صحيحا يفتح له باب إلى الجنة وياتيه من روحها وطيبها فدل على
أن الجنة والنار موجودة الآن مخلوقتان الآن الجنة في عليين وأنها في أسفل سافرين في سجين وأنها في أسفل سافرين نعم دل لهذا الحديث على رفع الحرج عن المسلمين وعلى استحباب الإبراد وصلات
الظهر عند شدة الحر ودل على أنه إذا لم يكن هناك حر فإنه يبادر من سلات الظهر نعم الإنسان بشر يعرض له العوان ما قد ينسى ينسى الصلاة حتى يخرج وقتها أو أنه ينام يغلبه النوم ويريد الصلاة
ويريد أن يصلي ولكن غلبه النوم من غير كسل ومن غير عادة له غلبه النوم هذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم غلبه النوم وهو في السفر عن صلاة الفجر ولم يوقضهم الله
حر الشمس حصل من غير تعمد ومن غير ترتيب لتاخيل الصلاة مثل ما يفعل بعض الناس أو كثير من الناس فإذا نسيها الإنسان أو نام عنها فإنها باقية في ذمته ما يستطيع النسيان ولا النوم فيصليها
إذا ذكرها يعني يبادر وليس للقلا وقت نهي هذا مثل ما سبق في تحية المسجد ليس له وقت نهي عند جمع من العلمة كذلك القضاء الفائتة ليس له وقت بل متى ما ذكرت أو استيقظ تبادر بالصلاة ولا
تغلب أجلها إلى الصلاة الثانية أو أن الآن في وقت نهي أبصب لما يخرج وقت النهي لا يصليها إذا ذكرها إذا ذكرها في أي وقت ويبادر إلى قضائها لا كفارة لها إلا ذلك فدل لهذا الحديث على مسائل
المسألها الأولى أن النسيان لا يستطيع الواجب وإنما يستطيع الإثم فإذا نسيت الوضع إذا نسيت الصلاة لا تستطيع أبنا لا تواخذنا إن نسينا وخطانا هذا في الإثم أما الواجب فلا بد من أدائه إذا
تمكنت ثانيا الحديث ذريل على أن القضاء ليس له وقت بل يبادر بالصلاة من حين يزول المانع من نسيان أو نوم ثالثا الحديث يدل على أن من تركها عمدا أنه لا يقضيه وإنما الحديث وارد في النسيان
والنوم فقط أما من تركها عمدا فإنه لا يبري أذمته القضاء بل لا بد من التوبة إلى الله سبحانه وتعالى لأن تاخيرة عن وقتها متعمدا هذا جرم عظيم بعض العلم يرى أنه يكفر ويرتد بذلك فعليه
التوبة إلى الله عز وجل والمحافظة على الصلاة وفي قوله تعالى أقم الصلاة لذكري هذا خطابا لموسى عليه السلام فعبدني وأقم الصلاة لذكري قيل معناه لذكري أي أن الصلاة شرعات لاجل ذكري وذكر
الله سبحانه وتعالى وقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر فالصلاة ذكر لله جل وعلى قولها قيم الصلاة لذكري أي لأجل ذكري أن تذكرني فيها وقيل لذكري إذا ذكرتها
مثل الحديث يصليها إذا ذكرها إذا ذكرتها فبادر بالصلاات خضيرة الشيخ يقول السائل ما المراد بقوله في الحديث لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول إذرات ولا في آخرها نعم يعني جصدك ولا
في آخرها أول إذراء معروف يعني لا يبدون الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم في آخرها لعله يعني بعد الفاتحة إذا أراداً يقرأ من القرآن بعد الفاتحة يعني لا يجرب البسم الله لا قبل الفاتحة
ولا بعد الفاتحة إذا أراداً يقرأ سورةً بعدها نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل حكم الجهر بالبسم الله قبل الفاتحة وعدمه هو نفس الحكم في الجهر بها بين السور في صلاة التراويح ونفس الشينا
فضيلة الشيخ تقول السائل هل أعيدوا الصلاة عندما تمروا أدأي بياتي إن شاء الله بياتي أنه نهي عن المرور أمام المصلي وجاء في الحديث أنه يبطل الصلاة ثلاثة المرأة والكلب والمرأة والحمار
والكلب الأسود البهيم والعلمة يختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة ياقوى فمنهم من يقول تابطوا بمرور الثلاثة وإنما المرات بالبطلان هنا بطلان السواء بلا بطلان الصلاة يعني أن المرور ينقص
أجر الصلاة فالنفيل الكمال أو الإبطال الإبطال الكمال لا إبطال الحقيقة والأصل والقول الثالث إما محمد أنها لا تبطل إلا بمرور الكلب الأسود فقط لأنه شيطان كما قال النبي صلى الله عليه
وسلم الكلب الأسود البهيم لأنه شيطان تبطل الصلاة بمروره نعم والمسألة في لا فيه ولكن الذي يظهر والله وعلم أنها لا تبطل مطلقة أنها لا تبطل مطلقة وإنما المرات بطلان الثواب فقط نعم أحسن
الله إليك فضيلة الشيخ يقول السائل هل الخط يعتبر سترة إذا لم يجعل الرجل له سترة نعم إذا ما عنده عصا السترة إما أن تكون شيئا مرتفعا وهذا أحسن وأكمل وهو الذي ورد به النص صحيح وإما أن
تكون السترة عصا يعرضها فهو يركزها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يركز العنزة يركز العنزة هو العاصل الصغير ويصلي إليها فإذا لم يجد شيئا من هذه فإنه يخط خطا لأنه جاء في الحديث
فليخط خطا نعم فضيلة الشيخ يقول السائل فهي وزن عند الإبراد نعم نعم إذا دخله شخص وأشكى عليه كم فاته فإنه يحتدي بجاره يعني هذا على معه واضحة يستدل بها نعم شيطي بهذا في القرآن قال
النوح عليه السلام ربغه فلي ولي ولي ولي دخل بأيتي يا مؤمنة وإبراهيم عليه السلام قال ربغه فلي ولي ولي ولي المؤمنين يوم يقوم الحساب ولم يمنع من دعاء إبراهيم إلا أن أباهه كان مشركا هدل
على أن المسلم ودعاء له يدعو له ابنه وفي الحديث إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أولد صالح يدعو له وهذا في الصلاة وفي غيرها ودعا في الصلاة أحراب
الإجابة من الدعاء خارج الصلاة فيدعو له ولوالدي وللمسلمين نعم نعم هذا من تحريف الكلام وهذا يجب أنه يرفع للفتأة يعني يصور هذا الكلام صور الجريدة هو تاريخه متصدرت ويرفع للفتأة نعم
يقول في إحدى الإعلانات التجارية عن أحد المواد الغذائية الموضوع بالشوارع عبارة من وحي الطبيعة فالهذه العبارة صحيحة إذا الوحي الوحي ما هو القصد الوحي المنزل من السماء الوحي ما يستوحى
وما يفهم وما يستمبط منه من الشيء العبارة على كل حال إنما ما هي بسليمة لكن لا يقال إنه وصل إلى حد يكفر به أو لأن هذه عبارة دارجة من وحي المنبر من وحي الطبيعة من وحي كده هذه تساهل
بالتعبير نعم فهل الرقة من صفات الله أو أسمائه وما هو تعليقكم نعم رقة بالنسبة لأسماء الله ما هي مثل الرقة بالنسبة لأسماء المخلوقين يقام عنها العبث والرحمة من الله عز وجل واللطف
بإباده فهي رقة تليق به سبحانه وتعالى اللطف ورحمة وإحسان إلى إباده نعم حسى الله لكي قول السائل أعمل في إحدى القطاعات العسكرية وهذا القطاع يؤمن مخيم حج لمن أراد الحج من أفراد هذا
القطاع ولكن كما تعلمون النولية الأمر أمر بالتصاريح لمن أراد الحج وأنا لا أستطيع الحصول على التصريح لأنه مرتبط بحملات الحج التجارية ولا أستطيع الدفع أجار الحمله هل أحج بدون تصريح
هذا حسب النظام هذا حسب النظام إذا كنت من من سوب هذه الجهة التي لها مخيم وتحجج من سوبها فأنت من جملة من سوبها تحج أما إذا كنت تحتى الاحتيال ولست من من يستحق هذا الشيء فلا يجوز هذا
نعم أم يكفي التكبير بعد الرفع من السجود؟
هل أحسن أن تنتظر وتجيب المؤذن وتقول مثل ما يقول المؤذن تدعو بالدعاء ثم بعد ذلك تصل لتحيية المسجد يتجمع بين الفضيلةين فضيلة متابعة المؤذن والدعاء بعده وفضيلة المالات وفضيلة الإثيان
بتحيية المسجد والأمر واسع ولله الحمد فضيلة الشيخ يقول السائل في حديث ابن سيرين عنابه ريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعتين قام إلى خشبه وكان كالغضبان فما
سببوا قضبه صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ يقول السائل إمرات في الأربعين من العمر ولديها شك هل صامت شهر رمضان حينما بلغت أم لم تصم وبدأت في الصيامي قطع للشك ولكن هل عليها أطعام
مسكين عن كل يوم انتصومه أم لا؟
نعم عليها إطعام إطعام تابع للصيام ده إلى صامت إنها تطعم عن التاخير نعم أحسن الله عليك يقول السائل ما حكم وضع أدعية دخول الخلاء أو الخروج منه وأدعية أخرى داخل دورة المياه هاي جزهره
أصل تعليق الأدعيه هاي موضى جديدة ما كانت معروفة عند السلف ولكن الأدعية تخفض في الصدور وتقالب باللسان ولا تعلق في ورق هذا سبب الإمتهان هذه الأدعيه وقد يكون فيها اسم الله وأيضا شيء
محدث ليس معروفا ديكورات يجعلهم والتزين المحلات والأبواب ولا يمدغي هذا العمل وهذا التصرف نعم إذا سهل المأموم ثم أتم الصلاة بعد إمامه فألله سجود سهوا أم لا؟
إذا كان يقول إذا سهل المأموم عليه سجود السهو في ثلاث حالات أولا إذا كان مسبوقا وسه مع إمامه أو سه فيما قام يقضيه إذا كان مسبوقا فإن إمامه لا يتحمل سجود السهو يعني فيسجد عند السلام
لأن هذا سه خاص به الحالة الثانية يعني أجملنا حالتين إذا سه مع إمامه هو مسبوق يسجد للسلام عند السلام حالة الثانية إذا أما إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة فإنه ليس عليه سجود سهو إذا
سه هو هل يسجد لأنه يتحمل إذا سه الإمام فإن المأموم يسجد ولو لم يسه المأموم تبع لإمامه الصحابة فيما مركم الحديث أنهم سجدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وسه لم يحصل منهم وإنما حصل من
الرسول صلى الله عليه وسلم فالمأموم يتبعوا إمامه الآن اختلف الوضع كانوا في الأول يقيلون ينامون قبل الظهر يتقون الحر ويستغلون أما الآن ما شاء الله الناس جاهشين في الشوارع وفي المكاتب
وما في قيلون قبل الظهر اختلف الوضع الآن يصلون صلون من أول الوقت أنه زال السبب ما عد الناس الآن يرتاحون زال السبب اللي من أجله يشرع الإبراد نعم وصلى الله وسلم على النبينا ومحمد وعلى
آلية
19 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الصلاة\جامع\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية المعالى الشيخ الدكتور بصالح من فوزان فوزان شرح كتاب عودة الأحكام للحافظ عبدالغيدي المقتسي رحمه الله أدسل 19 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال الشيخ رحمه الله تعالى عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن معادة بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
العشاء الأخرى ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالم وصل الله وسلم على نبينا محمد وصل الله سلم على نبينا وكان يتحمل المشققه من أجل ذلك
فهذا فيه فضل الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحرص الصحابة رضي الله عنهم على الإقتداء بن نبي صلى الله عليه وسلم وهذا شيء معلوم لكن المقصود من إراد الحديث كونه يصلي بيا صحابه تلك
الصلاة فى يكرر الصلاة مرتين على فيه دليل على الصحة صلاة المفترض خلف المتنفر لأن الصلاة الأولى هي الفريقة التي صلىها مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الثانية نافلة في حقه ولمن
يصلون خلفه وفريضه ودل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفر والعكس كذلك صحة صلاة المتنفر خلف المفترض ذلك من أجل توسعة في طلب الخير وكثرة العمل الشاعر من الحديث صحة صلاة المفترض خلف
المتنفر لأن معاذا رضي الله عنه فعل ذلك وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فدل على جوازه نعم الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحرب فإذا لم يستطيع
أحدنا أن يمكّن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه وكذبهه في شدة الحرب فتكون الأرض حارة من أشعة الشمس فإذا لم يستطيع أحدهم السجود على الأرض من شدة الحرارة فإنه يسجل على ثوبه يجعل
بينه وبين حرارة الأرض ويقاية دل لهذا على أنه لا بس أن يجعل الإنسان تحت جبهته ما يقيه من الأذاء إذا سجد أن تكون الأرض حارة أو فيها حصة أو شوق يتعذب به أنا بس أن يضع شيء يقيه من ما
يؤديه لأنهم فعلوا ذلك خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقرّهم على ذلك لكن يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحرب فابردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيهي جهن النبي صلى
الله عليه وسلم أمر بالإبراد بالصلاة حتى ينكسر الحرب وهذا الحديث يدل على أنه يصلون في الحرب فما الجواب؟
الجواب أنه لا يلزم من الإبراد بالصلاة أن تذهب الحرارة نهائياً أن تذهب الحرارة من الأرض نهائياً يبقى منها شيء فلا تعارض بين الحديثين فيبرد بالصلاة في شدة الحرارة لم تزل الحرارة
نهائياً من الأرض نعم عنابه ريرا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء نعم الله جل وعلا أمر بي أخذ الزينة عند الصلاة
قال جل وعلا يا بني آدم أخذو زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة فأمر بستر لكل صلاة خلاف معليه أهل الجاهلية نعم كانوا يطوفون بالبيت عراتاً ويتقربون إلى الله بذلك الله جل وعلا أنكر
عليهم ووصف هذا بأنه فاحشة إذا فعلوا فاحشة يعني كشف العورة قالوا وجدنا عليها آباءنا قلدون أعلموا للتقليد غير دليل ثم ما كذبوا على الله فقالوا والله أمرنا به هذا كذب على الله سبحانه
وذلك رد عليهم فقار قل إن الله لا يأمر بالفاحشة فاحشة وفاحشة أتقولون على الله ما لتعلمون هذا إنكار أن ينسب إلى الله وإلى رسوله لم يصدر عنه وهذا أعظم من الشرك الكذب على الله أعظم من
الشرك بأن الله جعله في منزلة فوق الشرك وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأنتقولوا على الله ما لتعلمون ثم بينا الذي يأمر الله قل أمر ربي بالقصد في العدل كل شيء وقيموا وجوهكم
عند كل مسجد عند كل صلاة إخلاص الأنية والعمل لله عز وجل ثم قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد عند كل مسجد يعني كل صلاة والمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها إذا لم يكن عندها
رجال أجان فتكشه وجاء وما عداه تستره كل والرجل الواجب عليك فإن صلا عوريانا من غير عذر لم تسحح صلاته وإذا لبس اللباسة الكامل على جسمه وتزين للصلاة فهذا أفضل فهذا ستر جميع جسمه وتزين
باللباس فهذا أفضل ويدخل في قوله خذوا زينتكم الزينة تشمل ستر العورة وتشمل ما هو أكثر منها في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهر أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه
منه شيء ثوب الواحد يعني القطعة الواحدة أنه قطعة واحدة وهذا فيه تفصيل إن كانت القطعة واسعة فإنه يجتمل ويجعل وإذا كانت القطعة واسعة فالتحف به وإن كان ضيقا فاتجربه أما إذا كانت القطعة
الواسعة من قسمه إلى قطعتين فإنه يجعل واحدة إزارا ويجعل الثاني ردئا يتزل ويرتدي فالثوب الواسع إن كان قطعة واحدة فإنه يلتحف به ويجعل منه على كتفه وإن كان الثوب الواسع قطعتين فإنه
يتزرب واحدة ويرتدي الأخرى على كتفه أو على كتفه أما إذا لم يكن عنده القطعة الصغيرة فإنه يتزربها وإن كان ضيقا فاتزربه ولو بقى أعلى جسمه مكشوفا وفي قوله صلى الله عليه وسلم ليس على
عاتقه منه شيء عرفنا التعليل لماذا يكون على العاتق يجل يفبت ولا يسقط عند الحركة وهل هذا من باب الوجوب أنه لا بد يستر أحد كتفه ظاهر الحديث نعم للأمر قوله صلى الله عليه وسلم أهل النهي
في قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء النهي يقتب التحريم ووجوب ستر أحد الكتفه وهذا مذهب الإمام محمد معروف عنه وجمع من المحدث أنه يشترط ستر
أحد العاتقين مع ستر العورة و لكن قوله وإن كان ضيقا هل يتجب هذا الدليل على أنه لو صلى مكشوف الكتف صلافته صحيح وهو دليل الجمهور نعم صلى الله عليه وسلم خضرات فيه خضرات صلى الله عليه
وسلم نعم تقدم لنا أن الصلاة الجماعة هواجبة واجبة على الرجال على الأعيان لأدلة كثيرة وقد تركوا واجبا ياثموا بتركه وتكون صلاته ناقصة نقصا عظيما بعض العلم يرى أنها لا تصحب لأن من شرط
الصلاة عنده الجماعة والجمهور على أنها واجبه وليس الشرطة وهذا تقدم وهذا الحديث فيه أن من أكل ثوما أو بصلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يدخل المسجد وأن يصلي مع الناس لأن هذه
الرائحة تؤذي المصلين وتؤذي الملائكة فمنع من أجل هذا من أجل إزالة هذا المحضور ويأثم بذلك تخلفه عن الجماعة يأثم لأن هو الذي تسبب في تخلفه ليس معنى هو أن الجماعة تسبط عنه بل معنى هو
أنه يتسبب في ترك صلاة الجماعة فيأثم بذلك هذا يدل على أن من يذهب إلى الصلاة يحرص على أن يكون طيب الرائحة إذا كانت فيه روايح من عرق أو وسخ فإنه يعالجها وإن كانت لا تزول مثل الثوم
والبصل هذا لا يزول هذا يقعد في بيته صليه بييته وهذه عقوبة له هل يدل على أهمية الحضور للمساجد والصلوات؟
لأن الإنسان يتهيئ بأن يكون طيب الرائحة ولا يكون فيه رائحة كريها وأن يتطيب إذا كان عنده طيب يستحب له أن يتطيب استعداداً لهذا الجمع العظيم وهذه العبادة العظيمة فلا يأتي إلى الجماعة
وهو يحمل معه روايح كريها يؤديهم ويؤدي الملايك هذا إذا كان هذه الروايح بسببه فإن أكل الثوم والبصل إذا كانت الروايح ليست بسببه وإنما فيه مرض فيه بخر في فمه أو فيه روايح بغير اختياره
فهذا موضع النظر والخلاف بينها للعب بعدام إنه مغير سببه فهو معظور ولا يترك الجماعة لكن عليه إنه يعالج مهما أمكن يعالج جوال الرائحة أو على الأقل مقاومة الرائحة بالطيب من الذي يأكل
الثوم والبصل فهذا هو الذي تعمّد هذا الشيء وجلبه إلى نفسه فهذا يأثم كل حال ومثله الذي يشرب الدخان ويأتيد روايح كريها في النفسه وفي فمه ما نقول يترك الصلاة الجماعة بل عليه قبل أن
يعالج هذه الرائحة أولا يجب عليه التوبة من شرب الدخان يجب عليه الشوء لأن الدخان محرم فلا يستمر معه بل يتركه ويتوب إلى الله عز وجل وينقد نفسه من هذا الدائل خبيث ومع هذا إذا كان فيه
رائحة باقية عليه فيعالجها يزيلها بالطيب وباستعمال المنظف في الفم هاي جي للصلاة وهو تتصاعد منه الروايح الكريها يؤذي المصلين لا تطيق القيام بيجانبه لا تطيق القيام بيجانبه تحاول تقطع
الصلاة لأنه يصيبك اغماء ويصيبك غثيان من رائحته هذا أذية فعليه أن يتوب إلى الله من ترك الدخان وعليه أن لا يذهب إلى المسجد وهو يحمل هذه الرائحة وكذلك الذين ياتون من الأعمال في
المصانع والورش وعليهم روايح الحديد وروايح الزيت وروايح يجعل يروح صلي صر عنده ثوب النظيف ولا فيه رائحه ويلبسه فإذا جاء للعمل يصل فيه ثوب للعمل يجعل ثوبا للعمل فإذا أراد أنه ينتهي
العمل أو يروح الصلاة يخلع ثوب العمل ويلبس ثوب النظيف يعتني بنفسه ولا يضائق الناس في مساجدهم وفي مجالسهم بروايحه بغي الإنسان أنه يكون عنده حساس عنده إنسانية ما يكون الإنسان مثل
البهيمة ما يلتفت بنفسه ويتجنب بروايح الكريه الناس يكرهونه وإن جاملوا معه إلا أنهم يكرهون الجلوس معه والصلاة إلى جانبهم ربما يحملهم على الإثم فأنهم يبغضونه وفي آخر الحديث ما يدل على
أنه إذا طبخ البصل والبقولات طبخت يجوز أكلها لما قرّب له القدر في خضرات من البقول وجد لها رائحة فكرها صلى الله عليه وسلم وامتنع من أكلها وأمرأ أحد أصحابه أن يأكلها قربوها إليك لكن
الصحابي لما رأى الرسول أنه صلى الله عليه وسلم تركها توقف عن أكلها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل فإنني أناجي من لا تناجي هالخاصية للرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يأكل لا يأكل
الثوم والبصل حتى ولو طبخ أنه لا بس أن يأكل منه الإنسان لأنه تذهب رائحته هذا الحديث مؤكد للحديث الذي قبله فيه زيادة أكل الكراث وفيه التعليل فيه التعليل التعليل في النهيه عن المسجد
لأنه يؤذي الملائكة لأن المساجد ما هو الملائكة يحضرون عند الصلاة عند ذكر الله عز وجل وعند حلق الذكر المساجد ما هو الملائكة وملتقة الملائكة وهم يتأذون من ما يتأذى منه الإنسان من
الروايح الكرية فيكون النهي عن أكل الثوم والبصل والكراث معللا بإلتين لإلها الأولى أن المصلين يتأذون بذلك فهي تجنب المسلم ما فيه رائحة تريها عند ذخول المسجد هذا فيه احترام المساجد
والاستعداد لها بالروايح الطيبة والنظافة وفيه بيان علة النهي وهو أن الملائكة تتأذى بهالي الرائحة وفيه تحريم أذية المسلمين وأذية الملائكة قال تعالى أذية المؤمنين قد احتمال بهتانا
ويثمم مبينة ويتجنب المسلم أذية الملائكة وأذية إخوانه من المسلمين باب التشاهد يعني في الصلاة تشاهد هو الإتيان بالشهدتين في الصلاة وهو نوعا تشاهد الأول بعد الركعةين إلى الرباعية أو
الثلاثية والتشاهد الأخير ماذا يقال في جلسة التشاهد هذه الأحاريث فيها بيان ما يقوله المسلم في جلسته للتشاهد والتشاهد الأول واجب من واجبات الصلاة تشاهد الأخير ركن من أركان الصلاة نعم
التحييات لله والصلاوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وفي لقض إذا قعد
أحدكم للصلاة فليقول التحييات لله وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلبتم على كل عبد صالح في السماء والأرض وفيه فليتخير من المسألة ما شاءه نعم هذا حديث عبد الله بالمسعود رضي الله عنه
المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشاهد كما يعلمه السورة من القرآن وأن كفى ابن مسعود بين كفى الرسول صلى الله عليه وسلم حالة عليمه إياه مما يقولوا على تأكد هذا
الحديث وصدوره ع الرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فضيلة لعبد الله ابن مسعود رضي الله عنه حيث وحظيا بهذا الشرف العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم علمني التشاهد كما يعلم السورة من
القرآن هذا فيها كدية التشاهد وهذا التشاهد الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لبن مسعود لحوها التحييات لله والصلوات والطيبات السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام
علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لمحمدا عبده ورسوله هذا يكون في التشاهد الأول وفي التشاهد الأخير يأتي بهذا اللفظ وهو آكد أن وعد التشاهد هناك تشاهد بن
عباس رضي الله عبد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التشاهد التحيات لله المباركات والصلوات الطيبات لله وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لمحمدا عبده ورسوله
هذا تشاهد بن عباس هذا أيضا صحيح إذا تشاهد به المسلم أجسه ولكن تشاهد بن مسعود أكمل وأشمل ولو تشاهد بتشاهد بن عباس أجزأه ذلك فقولوا التحيات أي التعظيمات أي التعظيمات لله عز وجل جميع
التعظيمات لله ملكا واستحقاقة من الركوع والسجود والإنحنا وجميع ما يعظم بها الرب سبحانه وتعالى الصالوات الصالوات الخمس الصالوات الخمس لله عز وجل قلنا صلاة ونسكي محياة وممات لله رب
العالمين الصالوات لله جل وعلا عباده لله هي عباده لله وهي نفع للعبت فاعدتها للناس وهي عبادة لله جل وعلا وقيل المراد بالصالوات الرحمة لأن الرحمة تسمى صلاة وقيل المراد بالصالوات
الدعوات بدعا يسمى أيضا صلاة ولا تنافي بين الأطوال يعني جميع الصالوات سواء كانت الصالوات الركوع والسجود أو الدعوات أو الرحمات كله لله سبحانه وتعالى والطيبات أي الكلامات الطيبات
الكلامات الطيبات والثناء والشكر والتسبيح والتهليل والتكبير كله لله سبحانه وتعالى الكلام الطيب كله لله إليه يصعد الكلام الطيب الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات إن الله طيب لا يقبلوا
إلا طيبة فالله جل وعلا طيب ويقبل الطيبات من الأعمال والأقوال والأفعال المشروع كلها طيبات السلام عليك أيها النبي السلام عليك قيل السلام من أسماء الله أي اسم الله عليك وهو تعويد
للرسول صلى الله عليه وسلم وقيل السلام بمعنى السلامة فهو دعاء بالسلامة للرسول صلى الله عليه وسلم أيها النبي هذا خطاب هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن حاضراً ولو كان ميت
عليه الصلاة والسلام فنبقى على هذا الخطاب أيها النبي سواء كان حياً أو ميتاً لأنه علمنا هذا فنبقى عليه خلاف من يقول إنه بعد موته لا يقال السلام عليك أيها النبي بالخطاب وإنما يقال
السلام فهذا الحديث يدل على أنه لا مانع أن يقال أيها النبي أنه لا منع من الخطاب السلام عليك أيها النبي والنبي الرسول صلى الله عليه وسلم نبي الرسول نبي رسول عليه الصلاة والسلام يقول
الله وهو رسول الله السلام عليك أيها النبي والنبي صلى الله عليه وسلم لا يناده باسمه أبداً لا يقال يا محمد الله لم يناده باسمه أبداً ما قال يا محمد وإنما يقول يا أيها النبي يا أيها
الرسول لم يرد في نداء الله له إلا باسم الرسالة أو اسم النبوه وإنما يأتي اسمه في الإخبار عنه في الإخبار فقط ما كان محمد أبا أحد من رجالكم محمد رسول الله محمد الرسول على من باب
الإخبار ما هو من باب المنادات ففي الإخبار يأتي اسمه الصريح وأما في النداء خلاف الأنبياء من قبل فإن الله يناديهم بأسمائه يا موسى يا عيسى يا آدم يا يحيا ناداهم بأسمائه أما نبينا صلى
الله عليه وسلم فلم يناده باسمه تكريماً له تشريفاً له وخاطبه باسم النبوة وأرساله السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته أي ورحمة الله عليك وبركاته كما في قوله رحمة الله
وبركاته عليكم أهل البيت السلام علينا سلام على نفسه وعلى الحاضرين وعلى عباد الله الصالحين سلام على كل مؤمن في السماء والأرض حين وميتاً عام على عباد الله الصالحين سلم على كل مسلم وكل
عبد صالح في السماء والأماء والأرض من الملائكة والآدميين والجن أحيا أو أموت وهذا فيه أن المسلمين أمة واحدة يدعو بعضهم الباب وينصر بعضهم بعضاً ويحب بعضهم بعضاً أمة واحدة وجسة واحدة
وبنيان واحدة لا تجوز البغلة بينهم والقطيع والشحنة فاليجب بينهم المحبه التواصب والولاء لهم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمن الذين يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى
الله ورسوله والذين آمن فإن حزب الله هم الغالبون وعلى عباد الله الصالحين
ثم آت في الشهلتين أشهد والله إلا الله أشهد أي أقر وأعترف وأنقق بأنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى فهذا نفياً لعبادة ماس والله وإبطال لعبادة ماس والله وإثبات للعبادة لله
حسن وجد هذا معنى وإذا قال ذلك يلتزم به فلا يعبد إلا الله ولا يدعو غير الله ولا يذبح لغير الله ولا ينظر لغير الله أما الذي يقول أشهد والله إلا الله ثم يذبح للأموات ويستغيث بالأموات
ويستنجد بالمقبورين فهذا أبطل شهادته أن لا إله إلا الله أبطلها ونقضها والعياذ بالله فليس تأشهد ولا إله إلا الله مجرد كلمة تقال باللسة ولكنها كلمة لها معنى ولها مقتضى لا بد من معرفة
معنىها والعمل بمقتضها ظاهراً وباطنة حتى تكون قد شهدت أن لا إله إلا الله حقاً وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أي أقره وأعترفه وأنتق بالساني لأن محمداً رسول الله محمد بن عبد الله الهاشمي
المطلبي رسول الله تشهد له بالرسالة ظاهراً وباطنة ومعنى هذا أن تلتزم بطاعته والاقتدائ به ومحبته عليه الصلاة والسلام ليس مجرد له تشهد أنه رسول الله ولكن تعمل على خلاف ما يقول ويأمر
تتبع هواك تتبع أقوال المظلين والمخالفين للرسول صلى الله عليه وسلم ما يكفي هذا شهادة أن محمد الرسول الله لها معنى ولها مقتضى أيضاً اقتضاه للتباع والطاعة والامتخال والاقتداء والمحبه
للرسول صلى الله عليه وسلم عبده هذا فيه رد للعلو فهو عبد عليه الصلاة والسلام عبد لله عبد لله ليس رباً وليس له من الملك شيء يصرف في الكون إنما هو لله جل وعاله والرسول عبد قاله صلى
الله عليه وسلم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله الله جل وعاله وصفه وبالعبودية في أشرف المقامات في مقام الإسرى سبحان الذي أسرى بعبده في مقام الإنزال تبارك الذي نزل الفرقان على
عبده هيكون للعالمين نذيراً وإن كنتم في ريب من ما نزلنا على عبدنا فالعبودي هي أشرف المقامات أشرف المقامات فالرسول عبد ليس رباً ليس إلهاً وإنما هو عبد ورسولها هذا رد على المكذبين
بالرسالة فقولوا عبد الله ورسوله هذا فيه نفل الإفراط والتفريط الإفراط بالغلو في حقه صلى الله عليه وسلم والتفريط في حقه صلى الله عليه وسلم وتركي طاعته وعدم الإقرار برسالته ليس معنا
أنه عبد إنه مثل سائر العبيد بل هو عبد رسول عليه وسلم هذا معنا التشهد الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم كان الصحابة من قبل يقولون السلام السلام على الله من عباده السلام على جيبريل
وميكائيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله الصلاوات والطيبات إلى آخره فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح بدل ما
تقول السلام على جيبريل السلام على ميكائيل إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالح فهذا يكفي لكل عبد صالح في السماء والأرض نعم وفي لفظ وفي لفظ إذا قعد أحدكم للصلاة فليقول إذا قعد
إذا في الدليل على الشرط الجلوس أنه ياتي بالتشاهد وهو جالس لا يتي به وهو قائم أو راكع وساجد فاتفاء التشاهد هو الجلوس وفي لفظ إذا قعد أحدكم للصلاة فليقول إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على
كل عبد صالح في السماء بدل أن تقول السلام على الله من عبادها السلام على جيبريل وميكائيل بدلا من ذلك قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وبدل السلام على الله تقول التحيات لله
نعم وفيه فليتخيّر من المسألة ما شاء نعم وفي هذه الرواية أنه بعد ما تأتي بالتشاهد بعد ما تأتي بالتشاهد قبل السلام تدعو الله عز وجل وتكثر من الدعاء أن هذا من مواطن الإجابة ولم يعين
صلى الله عليه وسلم دعاءاً بل فتح الباب لكل مسلم يدعو الله بحاجاته في دينه ومع ذلك إلا أنه جاء ياسي في الحديث أن نحصل عيّاً بعض الأدعية مثل عود بالله من عذابي جهنم ومن عذاب القوة
فتنة المحيا والمماث ومن فتنة المسيح الدجال هتأتي بما عيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم وتزيد عليه مات يسر نعم فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا
كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقال قولوا الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمه التسليم عرفنا في حديث بالمسعود تسليم عرفنا هو في حديث بالمسعود أما الصلاة عليه
الصلاة عليه وسلم فلما سألوه كيف يصلون عليه بيّن لهم ذلك يهدى الحديث قال قولوا الله مصل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما
باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وفي رواية الله كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فجاء بالفضل إبراهيم مع الآل مع آله فهذا هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما معناها اللهم صلى على محمد وش معناها قالوا الصلاة من الله ثناؤه على عبده إن الله وملايكته يصلون على النبي صلاة الله ثناؤه على عبده في الملائي
العلى وصلاة الملايكة الاستغفار صلاة الملايكة للآدمين الاستغفار لهم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون بي ويستغفرون للذين آمنوا فصلاة الملايكة على المؤمنين
الاستغفار لهم وصلاةنا صلاةنا على الرسول أو على غيره معناها الدعاء ندعو لهم ندعو لهم فندعو للرسول صلى الله عليه وسلم بكل خير وكل خير وصل إلينا هو عن طريق صلى الله عليه وسلم هو الذي
أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور هو الذي دلنا على الله على جنةه وعلى عبادة الله ما عرفنا هذه الأمور لما من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم فحقوا علينا أن نصلي عليه بأن ندعو له
عليه الصلاة والسلام هذا في التشاهد الأخير التشاهد الأول سبق التشاهد الأخير تأتي بهذا إضافه للتشاهد الأول تأتي بالتشاهد الأول وتأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشاهد
الأخير بعد ما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تشاهد الأخير يدعو ويأتي بالتعود بالله من هذه الأربع التعود معناه للتجاء إلى الله أعود بالله من عذاب جهنم جهنم اسم من أسماء النار
النار لها أسمة كثيرة جهنم سقر والهاوية ولضاء لها أسمة كثيرة وعياد بالله أعود بالله من عذاب جهنم أي النار وعذابها شديد وعياد بالله حرها شديد جميع أنواع الألام والأسقام والأمراض
والمؤذيات كلها في النار وعياد بالله أعود بالله من عذاب جهنم عذاب يشمل كل عذاب في جهنم العذاب النفسي والعذاب الجسمي وجميع أنواع العذاب أعود بالله من عذاب جهنم أعود بالله من عذاب
جهنم هذا واحد هذا الثانيه من عذاب القبر هذا فيه إثبات عذاب القبر فإن الانسان ذا وضع في قبره إذا كان من أهل الإيمان فإنه يفتح له في قبره مده بصره ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من
روحها وطيبها ويوتى بثراش من الجنة ويضاء له في قبره وينور له في قبره ويصبح في روضة من رياض الجنة أما إن كان من أهل الشقاوة فإنه يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويفتح له باب إلى
النار ويأتيه من حرها وسمومها ويكون في حفره من حفر النار وعذاب القبر متواتف في الأحاديث بل وفي القرآن ولنوذقنه من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يفتعون قالوا العذاب الأدنى هو
عذاب القبر وقال قال فرعون " أشد العذاب " يرضون عليها قدوة وعشيا مثى في القبر هذا في القبر دائما في الصباح والمساء يرضون على النار هذا في القبر والبرزخ فعذاب القبر ثابس وعليه أهب
السنة والجماعة ولا يمكنه إلا المبتدعة كالمعتزلة الذين يحكمون عقولهم يقولوا فقد يكون في حفره من حفر النار وعنكم لا تشعرون بذلك وعننا أمور الآخرة فإذا صرتم إلى القبر عرفتم هذا أما
أنتم في عالم وهم في عالم وتقولوا ما أنت في عالمكم هم في عالم آخر لا تدرون عنهم وأمور الآخرة وأمور الغيب لا يدخل للعقول فيها نسلم بما جاء فيها ولا نتدخل بعقولنا فيها أبدا وإنما ما
تدركه العقول وأيضا هم ليسوا في الدنيا وإنما هم في عالم الآخرة في عالم غير عالمنا فنحن نتوقف عن تحكيم العقول في أمور الآخرة إنما تبنا على الدليل ما جاء في الكتاب سنة نؤمن بذلك ونسلم
له فسبب ظلالهم أنهم الحكيمون العقول ولا يتبعون النصوص وهذا من آفات هذا من آفات عدم تحكيم الكتاب السنة والاعتماد على العقول هذا ليسبب لهما أنه ممكن لما تواترت به الأدلة الذي يمكن
شيئا متواترا كون كافرة فإذا كان يعلم هذا فهو كافر أما إذا كان مقلدا بغيره وأجاهلا فهذا يكون ظالا يحكم عليه بالظلال ولا يحكم عليه بالكفر نظر لسأويل هذه الجهلة في هذا الأمر لكن الأمر
خطير جدا وأمور الآخرة ولمحيا المراد به العمر حياة الدنيا ويشتد الفتن والإنحراف يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرة ويمسي مؤمنا ويصبح كافرة فالفتن شديدة في آخر الزمان والإنسان ما دام على
قيد الحياة فلا يأمن من الفتنة والإنحراف والظلال كم رأينا من مستقيم مطيع إن حرف وظل والعيان بالله؟
يسبب الفتن ودعات الظلال فإن الله الثبات على دينه السلامة من فتنة المحياة يعني فتنة الحياة والمات قيل معنى ما يعرض للإنسان عند موته من سوء الخاتمة فإن الإنسان قد يختم له بخاتمة سيئة
والعياد بالله فيموت على الشقاء والعمال بالخواتين يفتن عند موته فيه يرتد عن دينه ويختم له بخاتمة أهل النار يعمل بعمل أهل النار فيدخلها كما في الحديث عند موته فعند الموت يحصل فتنة
عظيمة إلى المحتبر وقيل المراد فتنة الممات ما يكون في القبر من سؤال منكر ونكير وما يعقب ذلك من عذاب النار وفي القبر الذي سمعتم طرفا منه ومن فتنة المسيح الدجال من الدجل هو الكذب
والدجال هو المبالذ في الدجل الكذب سمي الدجالا لكثرة كذبة وهو رجل يخرج في آخر الزمان خروج من علامات الساعة يخرج من اليهود ومعه فتن عظيمة ومعه جنة ونار ومعه فتن عظيمة يظل بسبب كثير
من الناس ولا يثبت الله أهل الإيمان وخروج من علامات الساعة وإذا خرج حصل بسببه فتنة عظيمة ثم ينزل المسيح عيسة بالمريم عليه الصلاة والسلام فيقتله ينزل الناس من شره ويدعي الألوهية يدعي
أنه هو الله يعن عنده فتن يامر السمافة تمطر ويامر الأرض فتمبت ويعمل أعمى ومعه جنة ونار في صورتها أنها جنة وهي نار وفي صورتها أنها نار وهي جنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فالذي
يقول إنه نار هو الجنة فتنة التي يحملها هذا الرجل فإذا ظهر حصل على الناس فتنة عظيمة ورتبد كثير من الناس عن دينهم واتبعوه إلا من حفظه الله فتنته خطيرة جدا وسمي المسيح قيل لأن عينه
ممسوحة أعور عينه ممسوحة وقيل سمي المسيح لسرعة مشهه في الأرض واما المسيح عيسة بن مريم عليه الصلاة والسلام هذا مسيح الهداية أما المسيح الدجال فهو مسيح الغلالة والمسيح عيسة بن مريم
سميه بذلك لأنه يمسح على المريض وعلى ذلعاها فيبرى أعطاه الله شفاء المرض وإحياء الموتى وإذا مسيح على ذلعاها بري يبرى الأكمة وهو الذي لا يبصب ويصبح يبصب والابرس الابرس ما يمكن علاج
هوابده جميع العالم ما يمكن علجون الابرس عيسة بن مريم عليه الصلاة أعطي شفاء الابرس فإذا مسيح عليه شفاه الله وذهب عنه الابرس هل معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام سيح لأنه يمسح على
ذلعاها فيبرى بإذن الله هذا الفرق بينهما وإذا كان يصلي واحدة فإنك تصلي معه من أجل يكون جماعه يكونون جماعه بدل يصلي مغريدة نتكول لكنا في له وله فريضة يعني النبي صلى الله عليه وسلم
لما دخل رجل والناس قد صلوا قال صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا يصلي معه نعم فإذا كان الذي بجانب رائحته كريهة لا تصبر ما تفطع الصلاة تصبر على هذا ولا تفطع الصلاة لا يجوز قطع
الصلاة إلا عند الضرورة مثل إنقاذ إنسان من هلكه ما تتأخر في أجل إنقاذه لا يجوز قطع الصلاة من أجله نعم صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ يقول السائل مرة كان معي شخص وكان في ورشة وأتى
صلاة الظهر فرافضا يصلي وأخرى إلى عودة إلى البيت وحجة إنما لا بسه غير نظيفة وهي بالأمس مغسولة فما الحكم ما يجترط للصلاة ما يجترط للصحة الصلاة نضافة الملابس إنما يجترط لها الطهارة
يصلي ولو كانك سياو غير نظيفة وقلنا لو أنه جعله ثوب للصلاة وثوب للعمل كان هذا أحسن واتم نعم صلى الله عليه وسلم يقول السائل إذا كنا مجموعة شباب خرجنا البر وجميعنا أكلنا بصل فأنا نصلي
جماعة أو كله على حده الكلام في المسجد لا تدخل المسجد وأنت كلت بصل أما صلون جماعة في البر أو خارج المسجد فضيلة الشيخ يقول السائل هل يصلي المدخن والدخان في جيبه؟
يأثموا بذلك فضيلة الشيخ يقول السائل في بعض البلاد الإسلامية أكل البصل والثوم عندهم شيء اللي يستنكر بل هم استعملونه دائما فهل يأثم ويصلي في بيته؟
ينهون عن ذلك يبيل لهم يجهلون السنة يبيل لهم هذا وذلك تقرع عليهم الحديث لعلهم يتركون هذه العادة السيئة هل يجوز للمرأة أن تمسح على رأسها مع وجود الحنة في الرأس؟
هل هم من عصر آدم عليه السلام؟
كل عبد صالح من عصر آدم إلى آخر الدنيا إشمل هم هذا أشارنا إلى هذا أسمعتم الكلام هل لم أب صحيح؟
الحديث عام قولوا " السلام عليك يا أيها النبي " " وقت محدد بين الأذاني " " وقت محدد بين الأذاني والإقامة " " هل لنا أنه آخر الإقامة حتى الإبراد " " أو نترك السنة كي لا نؤخر الناس "
" ما نحدد الآن يا قيل قبل الغار " " إلا إن كان مريض " " إن كان سكنك معه تعينه على الإسفقات والصلاة " " هذا طيب تؤجر علىها تصبر " " أما إذا كان سكنك معه " " ما يؤثر فيه ولا يغير من
عادته " " لا تسكن معه " " الله وسع الأرض " " إسكن في مكان آخر " " فضيلة الشيخ يقول السائل " " هل المراد بالزينة التجمل " " من اللبس للعقال وغيرها " " المراد بالزينة اتخاذ ما يتجيّن
به " " من اللباس " " من العقال وغيره " " كل ما يتجيّن به ويتجمل به " " كل وقت بحسبه " " هل يذكر في التشاحد الأول " " الصلاة علي النبي " " أم يكتفي بالتشاحد فقط " " هل يدعو قبل
السلام " " ولو أطال في ذلك " " فضيلة الشيخ يقول السائل " " عند الدعاء يرفع سبابه " " عند الدعاء يرفع كل ما يدعو يرفع " " السبابه يشاره للوحدانية " " إذا كان لديه مناسبة " " وحضر
عندي بعض كبار السن " " والمسجد يبعد عنه 350 إلى 400 متر " " فيحتاج الكبار السن إلى سيارة " " إنقلم للمسجد فما ده يجب عليه " " والحالة هذه " " أم ينشط يذهب إلى الصلاة المسجد " "
والثقيل والمريض " " والمسجد بعيد يحتاج إلى ركوب " " إذا ما حصله مركوب يصلي في البيت " " حس اللي يقول السائل " " لدي استفسار عن صندوق " " يباع في المحلات التجارية " " يسمى صندوق
للأعاد " " وفيه علب صغيرة " " في كل علبة " " لعبة معينة " " وقيمة هذا الصندوق " " 20 أو 16 ريال " " وهذه الألعاب قيمتها " " مقاربة " " لسعل الصندوق " " إذا كانت الألعاب هذه " " ما
فيها شيء محرم " " ما فيها صور " " لوات أرواح " " فضيرة الشيخ " " يقول السائل " " نرى بعض الناس " " إثناء الصلاة " " يضعوا غطرته " " تحت جبهاته " " في السجود " " وهو في المسجد " "
فما الحكوم " " إذا كان له سبب " " الفراش " " أو المصلاة " " أو في رائحة كريه " " إذا كان ساتر اللعوراته " " الفنيلة تقوم مقام الردى " " تستر الكتفيل " " تستر الكتفيل " " أيه في
مقام الردى " " الذي فوق الإزار " " لا بس " " لا يجوز هذا " " لا يجوز يسافر " " لإاجل الإعتكاف " " في مسجد غير " " المساجد الثلاثة " " المسجد الحرام " " والمسجد النبوي " " والمسجد
الأقصاء " " ما يسافر " " لإاجل الصلاة " " أو لإاجل العبادة " " أو لإاجل الإعتكاف " " إذا كان الإنسان في عمره " " فهو مضطبع " " فاليجوز ده يصلي في هذه الحالة " " وما في غير خارج
الطواف " " فيجعل الردى على كتفه " " لكن لو صلا " " وهو مضطبع " " صلاة وصحيح " " وهو ساتر لي أحد الكتفين " " الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم " " عن ربينا محمد وعلى آله وصحه "
20 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الصلاة\التشهد\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية معال الشيخ الدكتور بصالح منفوزان الشرح كتاب عودة الأحكام للحافظ عبدالغني المقتسي رحمه الله أدس العشرون أعلمني عمرين ابن العاص عنا ببفن الصديق
رضي الله عنهم أنه قال أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاءا أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلم كثيرا ولا يغفر الدنوبة إلا أنت أغفر إلي مغفرة من عندك ورحمني
إنك أنت العطور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله وصحابه يجمعي وهذا الحديث من جملة الحديث التي وردت في الدعاء الذي يقاله الصلاة الله عنه سأل
النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول أو ما يدعو به في صلاته أرسده إلى هذا فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلم كثيرا ولا يغفر الدنوبة إلا أنت أغفر إلي مغفرة من عندك ورحمني إنك أنت العطور
الرحيم تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم واسع المجال للمصلي فقال يختر من الدعاء أعجبه إليه ولكن أبا بكر صديق رضي الله عنه من حرصه على الدعاء الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله
هذا يدل على أن الدعاء الماثور أفضل وإن كان لابس يدعو الإنسان بما يسر له لكن إذا وافق الماثور ووافق الوارد فإن ذلك أفضل قوله قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلم هو وضع الشي في غيري موضعه
ويطلق على النقص مثل قوله تعالى فآتث أكلها وكل تجنسين آتث أكلها ولم تظلم يعني لم تنقص منه شيئا ويطلق الظلم ويراد به "الأثر في الأرض" كما قال الشاعر النابغة الظوبياني يقول "والنؤيك
الحوضي بالمظلومة الجلدي" المظلومة يعني التي فيها آثر الناس والدواب فهذا الظلم في اللغة وهو معنىه في الشرع لأن الظلم في الشرع هو أيضاً وضع الشي في غيري موضعه وهو ثلاثة ظلم العبد
فيما بينه وبين الله وهو ظلم الشرك كما قال ثعالى "إن الشرك لظلم عظيم" لماذا؟
لأنه وضع العبادة في غيري موضعها العبادة مستحقة لله جل وعلى لا تجود لغيره فإذا عبد غير الله قد وضع العبادة وغيري موضعه وهذا ظلم وهو ظلم الشرك وهو أعظم عنوع الظلم و لذلك لا يغثره
الله عزيزاً لمن لم يتب منه نوع الثاني ظلم العبد للناس في أموالهم أو أعراضهم أو دمائهم ظلم العبد للناس أن يتعد عليهم و ظلم الناس لا يغفر إلا إذا سمحواهم حتى لو تبتوا استغارت ما
يستطع ظلم الناس حتى يسمحواهم بحقه لما ظلموا نفسه بأي شيء من المعاصل فهو وضع نفسه في غير موضعها و ظلمها وهذا أيضاً يمحوه الاستغار والتوبة إلى الله سبحانه وتعاله وهو المقصود في هذا
الحديث ظلمت نفسي و لمتها بأي شيء بالمخالفات والمعاصل فالإنسان إذا أذنب أو عصا فإنه إنما يضم نفسه و لا يضر الله شيئاً إنما يضر نفسه و لمت نفسه إذا كان أبو بكر رضي الله عنه صديق هذه
الأمة أفضل الأمة يقول ظلمت نفسي يعني بالذنوب والمعاصل فكيف بنا نحن لا يغفر ولكن الإنسان لا يزكي نفسه فليعتبر نفسه مقصراً و مخطئاً و يعني لم يفي بحق الله عليه مهما كان مهما كان هو
مقصر في طاعة الله عز وجل ولا يسلم أيضاً من الأخطاء مخالفات فهذا فيه إن الإنسان لا يزكي نفسه هذا أبو بكر الصديق يقول علمه النبي صلى الله عليه وسلم يقول و ليس ظلماً يسيراً فالقال
ظلماً كبيراً و في رواية كثيراً نعم الإنسان يظلم نفسه ظلماً كثيراً و ظلماً كبيراً إذا تأمل الإنسان أعماله فإنه يجد أنه قد وقع في معاصل كثيراً و مخالفات لو حاسبت نفسك حق المحاسبة و
أنصفت من نفسك لو وجدت أنك قد ظلمتها ظلماً كثيراً ثم اعترف أنه لا يغفر الزنوب إلا الله سبحانه وتعالى و لا يغفر الزنوب إلا أنت هذا توسل إلى الله توسلني إلى الله جل و علاق فاقفت من
صفاته وهي مغفرت الزنوب و أنه لا يغفرها إلا هو سبحانه إذا لم يغفر الله لك لم يغفر لك أحد من الناس فلا يغفر الزنوب إلا أنت كما في قوله تعالى و من يغفر الزنوب إلا الله فاقفر لي لما
توسل إليه بصفة من صفاته وهي المغفرة قلب من و أن يغفر له مغفرة من عندك تمن بها علي ولا استحقها و إنما هي فضل من الله سبحانه وتعالى و أنه إذا لم يتفضل الله عليك بالمغفرة فإنك هالك
أغفر لي مغفرة من عندك ورحمني قلب الرحمة من الله سبحانه وتعالى يعني يارحم ضعفه و حالته و فقرة و حاجته إنك أنت الآفور والرحيم توسلني إلى الله جل و علاق باسمين من أسمائه الآفور
والرحيم ففي هذا التوسل إلى الله بأسمائه و أنه بحاجة إلى عقل الله و مغفرته مهما بلغ من الأعمال والصلاح في حق الله جل و علاق و فيه أن هذا الدعاق يقاله الصلاة يقاله الصلاة ركوع في
السجود في تشاهد الأخير يقاله الصلاة لأنه قال في صلاةه و لم يخصف يدعو بيال الدعاق راكعا وساجدا وجالسا يدعو بيال الدعاق في صلاةه نعم عن عايشة رضي الله عنها قال ما صلى رسول الله صلى
الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء أنصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك الله و ربنا وبحمدك الله و فرلي و في لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر و يقول في رفوعه
وسجوده سبحانك الله و ربنا وبحمدك الله و فرلي هذا الحديث عن عايشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أنزل الله عليه سورة النصر إذا جاء أنصر الله والفتح فتح مكة لأنه
لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة و دخل الناس في دين الله أخواجه وجاءوا في دين للرسول صلى الله عليه وسلم يعلنون إسلامهم و يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم و ذلك في السنة
الثامنة من العجرة وأما الفتح المذكور في سورة الفتح إن فتحنا لك فتح مبينة فالمراد به صلح الحديب سماه الله فتح مبينة لأن عواقبه صارت للمسلمين نصر الله بين الإسلام والمسلمين نصرا
عظيما وأما الفتح المذكور في سورة النصر فاوفته مكة المشرفة قوله تعالى و رأيت الناس يدخلون في دين الله أخواجه نعم كما ذكرنا أنه لما فتحت مكة أقبل الناس على الإسلام لأن الناس ينظرون
إلى قرش فلما استسلمت قرش للرسول صلى الله عليه وسلم وأسلمت تابعوها تابعتها قبائل العرب و ليأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم و لذلك أمره الله بالتسبيح والاستخدام ختام العمر في ختام
عمره عليه الصلاة والسلام كان عمر من الخطاب ربي الله يعني إجمع المهاجرين والأنصار يستشيرهم و كان يحضر بن عبراس و كان صغيرا يحضره في مجالس شيوخ المهاجرين والأنصار وهو طفل صغير
فاستغرب الناس و قالوا لحن لنا أولاد فلماذا لا يأتي بهم مثل هذا الطفل فاراد عمر ربي الله عنه أن يبين لهم حق هبن عباس و مكانته في العلم و لما اجتمع سألهم عن معنى هذه الصورة إذا جاء
نصر الله والفتح و رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواه فكل أتاب فرائه منهم من قال إن الله أمرنا إذا جاء الفتح أن نسبح و أن نستذره فقال ما تقول يا بن عباس فقال بن عباس هذه أجل رسول
الله صلى الله عليه وسلم فإن الله جعل له علامة هي فتح مكة و دخول الناس في دين الله أفواه هذه علامة أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر ما أعلم منها إلا ما قلت و لذلك ظهر قضل
عبد الله بن عباس ربي الله عنه و اقتنع الشياخ المهاجرين والانصر بما كانته ربي الله عنه الشاهد من هذا والمصنف أو رد هذا الحديث أن هذا من جملة الأدعية التي تقال في الرقوع والسجود كان
صلى الله عليه وسلم بعد ما نزلت عليه هذه الآية يقوله ركوع صبحانك الله وبحمدك الله مغفر لي عملا بقوله تعال فسبح بحمد ربك واستاهله كان يقوله ركوعه وسجوده إمتفال اللي أمر الله صبحانه
وتعالى صبحانك الله أي أنزهك الله وبحمدك أدفيه ثبوت هذه اللفة وبحمدك و أنها تقال في الصلاة في الرقوع وسجود وإن كان بعض طلبة العلم استغرب هذه اللفة فها هي ثابتة عن الرسول صلى الله
عليه وسلم سبحانك الله وبحمدك الله مغفر لي وإن كان الدعافي السجود أرجاء الدعافي السجود أرجاء وأكثر وأحراب القبول فما قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وقال
وأم السجود فعظموا فيه وأم الرقوع فعظموا فيه الرب وأم السجود فاكفروا فيه من الدعاء فقاموا فالتعافي السجود أرجى وأحرى للقبول ولكن أيضا يدعى في الرقوع الرقوع يغلب عليه كعظيم لله تسبيح
لله وسجود يغلب عليه الدعاء لأنه مظنت الإجابة وقولها يتأول القرآن ما معنى يتأول القرآن يعني يفسر القرآن لأنه سبق لكم أن التأول يطلق ويراد به التفسير فهذا من أجلة القائلين بأن التأول
يراد به التفسير وبين المعنى ويطلق التأول ويراد به ما يقول إليه الشيء في العاقبة قولي يوسف عليه السلام يا أبتي هذا تأويل رؤياء قد جعلها ربي حقا قال تعالى يوم هل ينظرون إلا تأويله
يوم يأتي تأويله يعني العاقبة والمآل الذي أخبر عنه القرآن ووقع إذا وقع هذا تأويله إذا وقع ما أخبر به القرآن فهذا تأويله ويطلق التأويل ويراد به ما يقول إليه الشيء وعاقبة الشيء يوم
يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق إذا عايا نوم أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر به القرآن اعترفوا أنهم مخطئون في تكذيبهم للرسول صلى الله عليه وسلم
للرسول عموماً لنكتب أدركوا خطأهم إذا آل أمرهم إلى وقوع ما أخبرت به الرسول لكن هاي هاتف لا ينفعهم الإيمان شين ذاك لأن وقت الإيمان فاتف ولا ينفعهم إذا آمنوا عند رؤية ما أخبروا به ما
ينفعهم آل مثل المحتظر إذا عايا نلموت لا تقبلوا توبة وإنما تقبلوا توبته قبل الغرغرة قبل أن تبلغ الروح الحلقوم وكذلك إذا طلعت الشمس من مغربها في آخر الزمان لا تقبل توبة أحد يوم يأتي
بعض هايات ربك لا ينفع نفس إيمان وألم تكن آمنت من قبل الشاهد من هذا أن التأويل يطلق ويراد به ما يقول إليه يطلق ويراد به التفسير قولها يتأول القرآن يعني يفسر هذه الصورة تفسيرا عمليا
باب الوتر هو الفرض خلاف الشفع فالشفع هو العدد المزدوج أو العدد الزوجي مثل إثنين أربعة ستة ثمانية هذا الشفع يقولها الشفع يقولها العدد الزوجي أما الفرض يقول له الوتر مثل واحد ثلاثة
خمسة سبعة تسعة هذا العدد 11 هذا يسمى الوتر و المراد بالوتر هنا صلاة الوتر و صلاة الوتر سنة مؤكد عند جمهورها للعلم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الوتر لا حظرا ولا سفرا ما كان
يترك الوتر ولا رفعها و سنة مؤكدة عند جمهورها للعلم و ذهب بعض العلمة كالحنفية إلى وجوب الوتر ولكن الجمهور على أنه سنة مؤكدة و ليس واجبا و الوتر يكون بالليل من صلاة العشاء إلى طلع
الفجر كل هذا محل للوتر كل هذا محل للوتر في أي ساعة أوتر من أول الليل أو من وسطه أو من آخره فقد أتى بالمشروع فلا يوتر قبل صلاة العشاء إلا إذا جمعها مع المغرب جامة تقديم فلا هو أن
يوتر أما إذا لم يجمعها فإن الوتر لا يكون إلا بعد العشاء ولا ويتر بعد طلوع الفجر ولا ويتر قبل صلاة العشاء وستحب له والوتر أقل له ركعة و أدن الكمال ثلاثة و أعلى الكمال احدى عشرة أو
ثلاثة عشرة هذا أعلى الكمال وهو ويتر النبي صلى الله عليه وسلم أقل له ركعة واحدة الكمال ثلاث ركعات الشفع ركعتان والوتر واحدة وأعلى الكمال احدى عشرة أو ثلاثة عشرة و فيما بينهما كالوتر
بسبع الوتر بخمس كل هذا جايز أوتر بثلاث أوتر بخمس أوتر بسبع كل هذا جايز نعم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة
الليل قال مثنا مثنا إذا خشي حدكم الصبحة صلى واحدة فأوترت له ما صلى وأنه كان يقول اجعل آخر صلاتكم بالليل ويترى نعم هذا الحبيث فيه أن صلاة الليل مثنا مثنا يعني يسلم من كل ركعتين
ويوتر بواحدة يوتر بواحدة يصلي ما شاء ركعتين ركعتين ركعتين يقلل أو يكسر لكن في النهاية يصلي ركعة واحدة توتر له ما صلى وأن الأفضل أن يصلي صلاة الليل وأن يصليها مثنا مثنا يعني ركعتين
ركعتين يسلم من كل ركعتين وإن صرد الويتر ثلاثا بسلام واحد أو الخمس بسلام واحد أو السبع بسلام واحد أو الحداعشرة بسلام واحد جايز هذا وهذا ليس موتر أما التهجد وكونه يسلم من كل ركعتين
أفضل ويوتر بواحدة هذا أفضل لأنه أكثر في العمل وإن صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنا مثنا هذا أفضل من صردها بسلام واحد وأنه كان يقول إجعلوا آخر صلاتكم بالليل ويترا نعم يختن
بالويتر ما يوتر في أول صلاة الليل ولا في وصطها وإنما يوتر في آخرها يجعل الويتر في آخرها نعم من كل الليل صلى الله عليه وسلم نعم هذا يدل على أن الويتر محله كل الليل من صلاة العشاء
إلى قلوع الفجر في أي ساعة أوتر فقد أدى الويتر في وقته ولكن الأفضل لمن يتخل من قيامه في آخر الليل أن يوكر الويتر وأن يقوم من آخر الليل ويصلي ما تيسر له ويقوم من آخر الليل فإنه يوتر
من أول الليل محافظة على الويتر ثم يقدر أنه يقوم آخر الليل ويصلي ما تيسر ويكتفي بالويتر الأول ولا يكرر الويتر ويكتفي بالويتر الأول ويصلي من آخر الليل ما تيسر له الحاصل أنه إن كان لا
يفق من قيامه فإنه يتأكد عليها نيوتر أول الليل وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أباه ريرا أن يوتر قبل أن ينام لأن أباه ريرا رضي الله عنه يسهر على حفظ الحديث يسهر على حفظ الحديث
ويغلبه النوم في آخر الليل فإنه يستطيع أن يقوم للويتر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام وحافظة على الويتر نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشفة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلك في شيء إلا في آخرها فهو تهدد وويتر يتهجد بثمان ركعات مثنى مثنى يعني يربع تسليمات ثم يوتر بخمس عليه الصلاة والسلام
يوتر بخمس ركعات لا يسلم الله في آخرها فهذا فيه تهدد وفيه ويتر تهدد يسلم من كل ركحتين والويتر يسردوا بسلام واحياء نعم باب الذكري عقب الصلاة نعم عن الذكر بعقب الصلاة الفريضة يعني عقب
الصلاة الفريضة وما ورد فيه وما هي الأذكار التي تقال بعد الصلاة نعم يتبع الصلاة بذكر الله عز وجل على الذكار الواردة فانصلى الله عليه وسلم إذا سلم من الفريضة استغفر الله ثلاثاً أو
مستقبل القبلة ثم يقول اللهما إنك أنت السلام ومنك السلام تبارك كياد الجلال والإكرام
ثم ينصره بوجه الشريف إلى أصحابه ثم يأتي ببقى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرخ الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن
عباس وقال ابن عباس رضي الله عنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صغير السن كان صغير السن وكان لا يكون مع أول الصحوف ومع أول الناس يكون في المواخرة أو خارج المسجد فلا يعرفون
انقضاء صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا سمعوا رفع الأصوات بالذكر بعد الصلاة فهذا فيه دليل على رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة وأنه يسمعه من هو خارج المسجد وعن على الذين يستنكيرون
رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة وذلك لجهلهم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث في الصحيحين متفق عليه نعم عنور راد نعم عنور راد مولى المغيرة بن شعبه قال أم لا علي المغيرة بن
شعبه في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحته لا شريك له له الملك ولا هو الحمد وهو على كل شيء قدير نعم هذا نوع من أنواع
الذكر الذي يقول بعد الصلاة هلو الراد مولى المغيرة وراد مولى المغيرة يعني عتيق عتيق للمغيرة بن شعبها التقف رضي الله عنه أن المغيرة أم لا عليه أن يكتب إلى أميل المؤمنين معاوية بهذا
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحته لا شريك له له الملك ولا هو الحمد وهو على كل شيء قدير لا شريك له له الملك ولا هو الحمد له الملك كله كلها ملكة
لله سبحانه وتعالى كلهم عبيده له الملك ولا وأما غيره فإنه يملك ملكا موقتا وملكا معارا أيضا الملك الحقيقي لله جل وعلا وأما ملك الدنيا والملاك في الدنيا الذين يملكون الأشياء أنه إنما
هو موقت ملك موقت وأيضا هو منحا من الله سبحانه وتعالى عطاهم الله ومن لكهم إياه فالملك المطلق لله جل وعلا الدنيا والآخرة له الملك وله الحمد هو الذي يستحق جميع المحمد جميع الحمد حق
لله جل وعلا أما غيره فيحمد على قدره على قدر ما يصنع من المعروف أما الحمد المطلق فول الله جل وعلا ينكل النعم من الله وما بكم من نعمة فمن الله الحمد المطلق لله وأما المخلوق فيحمد على
قدر ما فيه من الجميل والخير وأنه المقيدا لا مطلقا نه الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قدرته شاملة سبحانه وتعالى لا يُجِزه شيء على كل شيء قدير ما أراده وما شاءه فإنه يقدر عليه
سبحانه وتعالى لا يُجِزه شيء هذا فيه عموم القدرة وأما الذين يقولون إنه على ما يشاء قدير هذا غلط هذا غلط وله قال على كل شيء قدير ما يقال على ما يشاء وله قال على كل شيء فما جاء في
القرآن والسنة وأما قوله وهو على جمعهم إذا يشاء قدير هذا يشاء إذا شاء البعث سبحانه وتعالى وهو على جمع الناس وجمعه للسموات والأرض إذا شاء جمعهم فإنه يقدر على ذلك فهذه جزئية من قدرته
سبحانه وتعالى فالأمر والعطاء والمنع كله بيده سبحانه وتعالى أصحاب الحضوظ أو لا ينفع أصحاب الحضوظ حضوظهم ما ينفعهم إلا العمل الصالح مهما أوتي الإنسان من المال والثروة فإنها لا تنفعه
إذا لم يكن له عمل صالح وهذه الثروة وهذه الغنى يذهب وكانه لم يكن ولا ينفع ذالجد يعني ذالحظ والغنى منك جده هذا فيه أن الإنسان لا يقتر بماله وسلطانه وقدرته أنه ضعيف أقير إلى الله
سبحانه وتعالى ثم وفتت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك هذا فيه العمل بسنة لا سيما ليولي الأمر فيه العمل بسنة ولا سيما ليولي الأمر وأنه ولي الأمر يأمر الناس بالعمل بسنة
ففعل معاوية هذا فبالله عنه هذا عمل بسنة وأمر بالمعروف بالناس وفي لفظ كان ينهى عن قيد وقال وفي لفظ للحديث كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيد وقال وقال عن إضاعة المال وكثرة السؤال
ينهى عن قيد وقال أن يكون الإنسان ما لهم إلا الكلام تتبع ما يقوله الناس قيل كذا ويقول كذا وفي الحديث كفى بالمرئي إثما أن يحدث بكل ما سمع الإنسان ما يكون همه القيل والقال بل يكون همه
ذكر الله طلب العلم وقال لا يتكلم على قدر الحاجة قدر ما ينفع الناس أما أن يكون ثرثاراً يتكلم بكل شيء ومهذاراً ثرثار والمهذار وكثير الكلام هذا مذموب ولكن يتكلم بقدر الحاجة وبما ينفعه
وينفع غيره هذا هو المطروب من المسلم ففي هذا النهى عن الإكسار من القيل والقال إذا كان القيل والقال فيه مذمه للناس غيبه نميمة هذا أشد وإضاعة المال المال محترم والمال مال الله جل وعلا
أعطاك الله ياه فننفع به غيره فلا تضيعه بغير فايده فإنك مسئول عن يوم القيامة يسأل الإنسان عن ماله من أينك تسبه وفيما أنفقه المال مسئولية أتبو هذا مال ونحر فيه بل هو مسئولية تسأل عنه
يوم القيامة من أينك تسبته وفيما أنفقه ما هو جوابك يوم القيامة فكر في هذا فكر في هذا السؤال وهذا الموقف اللي عندهم المليارات والملايين والارصدها الضخمة يسألون عنها يوم القيامة من
أينك تسبه وفيما أنفقها يسألون عنها إكتسابا وإنفاقا مسئولية عظيمة لذلك ينبغي حفظ المال وعدم يضاعته في السأف الإسراط والتبذير أو استعماله المعاصي والشهوات المحرمة والأسفار المحرمة هو
مسئول عن هذا يوم القيامة ويضاعه المال لأن هذا من يضاعه المال أو من يضاعه المال إهمال هو عدم حفظة أن الإنسان ما يوثق أمواله ولا يحفظها ويتربها للسراق وعليه الأبواب ولا يحفظها
ويسيبها ويعملها هذا لا يجوز هذا يضاعه المال عليه أنه يتعاهدها ويحفظها ويمسكها عن الضياع فهو مسئولية من جميع النواحي ويضاعه المال وكثرة السؤال قال بعض العلم هذا خاص بالعلم يعني ما
يكثر السؤال الطالب ما يكثر الأسئلة إلا بقدر الحاجة يسأل عن ما أشكل عليه أما أنه يفترض أسئلة لا يحتاج إليها لكن من باب إظهار نفسه إظهار نفسها ما من الناس أو عند المدرس هذا لا يجوز
لكن يسأل بقدر الحاجة فقط وما يحتاج إليه في درسه وفي علمه يسأل عن هما زيادة عن ذلك فضول فضول الأسئلة التي لا حاجث إليها فقالب العلم تجنب هذا وقيلة المراد سؤال الناس أموالهم كثرة
السؤال يعني سؤال الناس أموالهم والسؤال الناس أموالهم ما يجوز إلا عند الظرورة إذا جعل الإنسان ولم يكن عنده ما يسد حاجة يجوز له يسأل بقدر ما يسد حاجة أما السؤال لأجل جمع المال
والتكثر هذا حرام المسألة حرام من غير حاجة والحديث عام الظهر إن الحديث عام للحالة السؤال في العلم وسؤال المال من غير حاجة وكان ينهى عن عقوق الأموالات ووأد البنات ومنعنوهات وكان أيضا
عليه الصلاة والسلام ينهى عن عقوق الأموالات ماعصية العقوق هو المعصية ماعصية الأموالات ولمال خص الأموالات؟
الوالد يجوز عقوقه؟
لا ما يجوز لكنه خص الأموالات لأن برهن آكد لأن برهن آكد من برهن فالأم تقاسي أكثر من الأب لذلك حقها أعظم من حق الأب ولما سؤال النبي صلى الله عليه وسلم من أبر قال أمه قال من أبر قال
أباك ركع في المرة الرابعة المرة الرابعة فالأب له حق ولكن حق الأم هاكد ولها لقال عقوق الأموالات ووق الأموالات فاقد البنات كانوا في الجاهلية يكرهون البنات فإذا بشر أحدهم بالبنت فهو
بين آمرين إما أن يأدها ويتفنها في التراب حتى تموت يستريح منها وإما أن يبقيها على ذلة ومهانة قال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كذيب يتوارى من القوة أم يدسوا في
التراب؟
ألا سأما يزرون؟
قال تعالى وإذا الموعدة سؤلت يعني سأل عنها رب العالمين يوم القيامة سأل الوائدين لماذا وأتتم البنات وإذا الموعدة سؤلت بأي ذنب قتلة هؤلاء يوم القيامة يسألهم الله وكانوا يقولون خشية
العار هذا الذي حملهم على ذلك وكانوا يقتلون أولادهم خشية الفقر فإن قتل أولادهم شركاءهم يقتلون أولادهم تعظيما للأصنام وعبادة للأصنام يردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا
فذرهم وما افتروا قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفاهم بغير علم حرموا ما رزقهم الله افتراءا على الله قد غلقوا وما كانوا مهتدين هذا في الجاهلي من أفعالهم أنهم يقيدون البنات نهن نبي صلى
الله عليه وسلم عن ذلك نهن عن واجه البنات لأن البنت نفسه نفسه معصومه لها حق الحياة لا يوجد الاعتداء عليها بالقاتل هذا من قاتل النفس عمدا بغير حق بالقاتل القريب أشد من قاتل الغير
القريب نعم وعن منعنوهات نهة صلى الله عليه وسلم عن منع الحقوق أن يمنع الحقوق الذي عليه ويطلب من الناس يقول عطون ادفعوا إليه ويتابع الناس يطالبهم وهو إذا صار عليه الحقوق ما يدفعها
يماطل فيها ويتلكى فيها أو يجحدها هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم الواجب أن الإنسان يؤدي مع عليه ويأخذ ما له فالعدل أما أنه ياخذ لله ويترك الذي عليها ويل للمطرفذين الذين إذا
كالوا على الناس يستوهون وإذا كالوهم أوزنوهم يخسرون ألا يظنوا أولئك أنهم مبعوثون اليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالم فالإنسان يكون عدل مع نفسه ومع الناس ما يأخذ حقوقه من الناس ويضل
من الناس تقوقهم ويجحدها ويماطل فيها ويأكلها نعم صلى الله عليه وسلم عن سمي مولى أبي بك نعم هذا قال به بعض العلمى يقول إنه إذا قال ما أخير الليل يصل ركعة تشفع الوتر الأول ثم يصلي ما
شاء ثم يوتر قال به بعض العلمى لكن ليس بصحيح صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر نعم المغرب وطر النهار ومع هذا يصلى بعدها راتبة صلى بعدها نافلة الوتر ما يمنع أن يصلى بعده نعم نعم
الأفضل إنه ما يختصر على شيء واحد بل ينوع حسب الوارد وينوع حسب ما ورد وأيضا ما يسرد إداوم على سرد ركعات بسلام واحد بل تارة يصلي مثنى مثنى ويوتر بواحدة وتارة يسرد لا بس أما المداوم
على حالة واحدة ويوتر بقية السنى وهذا غير سليم نعم ولاحظوا في تنبيه حول هذا لأن بعض الشباب اللي صلون بالمساجد برمضان فهموا غلطا فجعلوا الترويح يعلوها من هذا النوع يسردون أو التهجل
في العشر الأواخر فهموا أنه ويتر كلوا فيسردونه بسلام واحد هذا غلط ترويح والتهجد هذا رأى مثنى مثنى وليس ويترا وإنما هو تهجد وترويح يؤدى كما هو ما يسرد بسلام واحد نعم لا إن كان أذان
الفجر مبكرا قبل الفجر لا بس أما إذا كان أذان الفجر على طلوع الفجر فإنه يمسك ولا يوتر لكن يقضى الويتر الظحى بعد ارتفاع الشمس ويشفعه يقضيه ويشفعه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم
يفعل إذا ناما عن ورده بالليل كان صلى الله عليه وسلم يقضيه إما بين ارتفاع الشمس إلى الظهر ويشفعه عليه الصلاة والسلام نعم صلى الله عليه وسلم يقول السائل لأن النبي صلى الله عليه وسلم
ينتهى ويتره إلى السحر كما سمعته إلى السحر يعني إلى طلوع الفجر لعلنه لا يوتر بعد الفجر نعم بعد طلوع الفجر نعم طضيلة الشيخ يقول السائل في بعض البلاد يوترون في رمضان مرتين فالفعلهم
هذا صحيح وهلهم في فعلهم هذا على قول قال به بعض أهل العلم لا ماهم صحيح ما يوتر مرتين بالليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ويتران في ليلة ولا يوتر الإنسان مرتين في ليلة واحدة لكن
قد يكون في بعض المساجد جماعه صلون أو للليل يوتر بهم إمام ويصل جماعها خرون آخر الليل يوتر بهم إمامه تختلاف الجماعات لا بس أما إمام واحد جماع واحد يوتر ويترين هذا خلاف السنة نعم
طضيلة الشيخ يقول السائل هل يقتصر في السجود والركوع على قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغتر لي دون آياتي بقول سبحان رب العلا وسبحان رب العظيم ويتزئه ذلك لا لا بد من سبحان ربي
العظيم ولا مرة ولا بد من سبحان ربي العلا في السجود ولا مرة وما زاد عليها فهو تطوع نعم طضيلة الشيخ يقول السائل ما صحت القول بأنه يجوز جمع أربع ركعات في السنة القبلية للظهر بسلام
واحد ومفهومه صلاة النهار ليست كلالك فيصلي بأربع مثل الصلاة الظهر لمفهوم الحديث لكن في بعض روايات الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى على هذه الرواية أنه ما يصلي أربع النهار بسلام
واحد على أنه هناك نعم طضيلة الشيخ يقول السائل هل يوتر ذكر مشروع لا الوتر ما الوذكر بمشروع مثل السائل الصلاة يقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي العلا في السجود ويدعو مثل ما
هو في السائل الصلاة لكن القنوط إن كان يقصد القنوط وهو الدعا بعد الركوع من الوتر هذا الأحسن نأتي بالقنوط الذي عمل علمه النبي صلى الله عليه وسلم لسفطه الحسن إذن عليه رضي الله الله
مهديني في من هديت وعافني في من عافيث تولني في من توليتي لا آخره ويزيد عليه ما تيسر وما يستحبر من الأدعي هلا بس أو يأتي بوتر عمر رضي الله عنه فضينات الشيخ يقول السائل هل التورك في
الوتر سنة مثل الفريضة نعم وما الذي عقبه سلام فهذا يفترش فيه إن كانت الصلاة رباعية أو ذلابية الصلاة التي فيها الجلوسة تورك في الأول يفترش في الثاني أما الصلاة التي ليس فيها إلا جلوس
واحد تصلاة الفجر والنافل وصلاة الجمعة فهذه يتورك فيها نعم صضيتي ومن العلم من يقول يفترش ولكن الواضح انه يتورك ولا يفتري إلا في الصلاة التي فيها جلوسة نعم هذا شكوك هو سواس وشدود عن
المسلمين ولا يكون عنده شكوك هو سواس وفقويم من القرى في الغالب إنه متابق إن كان يتقدم لجيجها ودجيجتين أو يتأخر فأهل تفاوت يسير فيها وقد جرب هذا ولا ظهر فيه خطأ كبير إنما هي ثواني أو
دقائق أما إنه يبقى إعتبر صلاة المسلمين إنه في غير الوقت فأهذا شدود والعياد بالله وهذا وسواس ولا يجوز هذا العمل فعلياً يتوب إلى الله عز وجل وأن يكون مع المسلمين نعم فضيلة الشيخ يقول
السائل ما رأي شرع في حكم صبغ اللحيا بالسواد حرام هذا وقال في قوم يخذبون بالسواد في آخر الزمان كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحة وهذا وعيد شديد الصبغة بالسواد حرام السواد
الخالص أما السواد غير الخالص الذي يبرب إلى الحنرة ألا ذا سبيه إنما السواد الخالص هذا حرام يقول الجمهورة للعلم وهو مدلول الحديث الصحيح نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز البيع
والشراء والمؤذن يؤدن مع ذكر الدليل مثل الآن بيع المساويك صلاة من يوم الجمعة فسعو إلى ذكر الله أما في غير الجمعة ما في مانة لكن ما يحوت صلاة الجماعة قوله تعالى يسبح لهها بالوضوء ولا
صال رجال لا تلهي هم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ويقام الصلاة ويتائزها فلا يحوت صلاة الجمعة أنه أما أنه بيع مسواك أو شي يسير ثم يدرك صلاة الجمعة هذا لا بأس به فهل يجوز له أن يكلمها
مثلا بالهاتف مع علم بعض آهلها؟
فقل فقط ولا في فتنة لا بأس يسألها وتسألها الهاتف أو مشافا ما في بأس قدر الحاجة ولا في فتنة ولا خضوع بالقول هذا لا بأس به نعم فضيلة الشيخ يقول السائل لقد ظهر مؤخرا برنامج في
القناوات الفضائية لقد ظهر مؤخرا برنامج في القناوات الفضائية يسمى الأكبر يجتمع في شباب وشابات من ابناء المسلمين في مكان مغلق لمدة ثلاثة شهور وقد تم اختيار عدد كبير من الفتايات
السعودية للمشاركة في هذا البرنامج الذي يدعو إلى الزنا والرضيلة والاختلاق وتكون علاقات المحرمة بين الشباب والشابات علم بأن هذا البرنامج طرعاه شركات سعودية المدارو بأنوال سعودية مثل
حليب السعودية وغيره فما هو موقفنا العلماء وطلبة علم وخطباء تجاه هذا البرنامج الساقب وهل يجب علينا مقاطعة المنتجات التي ترعى هذا البرنامج؟
لم يمكن الله إذا تحققتم من هذا أو ظفرتم بإثباتات عنه أو ظفرتم ب.
.
.
برنامجه الذي وتخطيطه فاكتبوا معه خطاب للمفتي وينظر فيه إن شاء الله وأيضاً كلموا أو كتبوا الرئيس الهيئات هيئات الأمر بالمعروه والنهي عن المنكر وكتبوا لرئيس مجلس القلاة الأعلى اكتبوا
لها أولئي جميعاً هؤلاء وهؤلاء لكن بشرط أن تتأكدوا من هذا الشيء أصحبوا الخطاب بما يثبت هذا القول أما مجرد الشائعات ومجرد أنه يقال كذا أو يقال كذا هذا لا يبنى عليه شيء نعم صلى الله
عليه وسلم قضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم ما يقول إن الإرهاب أتان من دعوة الإمام محمد بن عبد الوحاب رحمه الله تعالى لا يقولون أتان الإرهاب من الدين عموماً الدين الإسلام يقولون أنه
يعلم الإرهاب وهذا ما هو باريب على المنافقين والكفرة وعداء الإسلام من قديم الزمان وهم يقولون في القرآن وفي الإسلام وفي المسلمين أعظم من هذا لا يستارب عليهم هذا الكلام ودعوة الشيخ
محمد بن عبد الوحاب إن ما هي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء بشيء من عنده إذا كانت دعوة الرسول فيها إرهاب فدعوة الشيخ فيها إرهاب ونعم الإرهاب للكفاء ليتنا نرهب الكفاء الله جل
وعلى يقول واعدو لهم ما استطاعهم من قوةهم الرباط الخير فرهبون به عدوة الله وعدوة لكن الآن الكفار هم يرهبوننا الكفار الأن هم الذين يرهبوننا بشرهم ودعاياتهم وضعفنا وتخاذلنا كان الواجب
العكس أن المسلمين هم الذين يرهبون أعداء الله وعداء المسلمين نعم هل يسمع من بجانبه أو نفسه؟
هذا يأتي إن شاء الله يأتي بالحديث نعم لا بأس، الاستغفار بعد الصلاة السواء أن كانت نافلها وفريضة أو ترويح وغيرها استغفر بعدها إذا سلم نعم اللي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما
جكر له أن شخصا ينام الليل ولا يقوم قال ذاك بال الشيطان وهي أدنه هذا الذي أعرف نعم أحسن الله إليك قضيلة الشيخ يقول السائل المسكين الذي يطعمه بالكفارة هل يدخل في ذلك الأطفال الذين
دون التمييز؟
نعم اللي يأكل الطعام الطفل اللي يأكل الطعام يجزي يطعامه أما الطهل الربيع؟
لا هل يتغذب اللبن؟
لا نعم قضيلة الشيخ يقول السائل إمرات كبيرة في السن أودعت لدي مال وأنا أقوم بإخراج زكات هذا المال دون علمها فما حكم عمل هذا وما حكم زكات التي قد أخرجت هذا لا يجزي الله بإذنها إذا
كانت رشيدة إذا كانت رشيدة فلا بد من إذنها أما إن كانت ماهب رشيدة يعني اللاعة فكرها وعطلها أو كان صبي صغير فيخرج زكات عنه وليه أو الوكيل الذي أسندا إليه رعايته إذا كان ما عنده عقلية
أما الذي عنده عقلية فلا بد من إذنه ونيته لأن الزكات عبادة والعبادة لا تصح الا بنية أو له صلى الله عليه وسلم إنما العمال بنية وإنما لكل إمر إمان وإن والقاصر ينوي عنه وليه والله أعلم
صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصح
المزيد من المقاطع
يتم عرض 1-20 من 64 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.