564 مشاهدة
64 محاضرة
الفقه
شرح ( شرح عمدة الأحكام - كامل )
الصوت
21 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الصلاة\الذكر عقب الصلاة\صالح الفوزان\الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على الشيف الدفتور بصالح من فوزان فوزان شرح كتاب عودة الأحكام للحافظ عبدالغني المقتسي رحمه الله الدرس الواحد والعسون مولى أبي بكر ابن عبد
الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عن النفقراء المسلمين أتور رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد ذهب أهل الدفور بالدرجات العلى
والنعيم المقيم قال وما ذاك قال يصلون كما نصلي ويصمون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من
بعدكم ولا يكون واحد أفضل منكم إلا من صنع مثلما صنعتم قالوا بلا يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبرا كل صلاة ثلاث وثلاثين مرة قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين فقالوا سمع
إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال سمي حدثت بعض أهل بهذا الحديث فقال وهمت إنما قال لك تسبح الله ثلاث وثلاثين
وتحمد الله ثلاث وثلاثين وتكبر الله ثلاث ثلاث وثلاثين فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك فقال قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعه ثلاث وثلاثين ثنافس الصحابة رضي الله
عنهم في الأعمال الصالحة وأخره فيه بيان الذكر الذي يقال بعد الصلاة المفروضة وهو محل الشاهد للباب جاء فقراء المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله يعني أهل
الثروة والمال ذهبوا بالأجور فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك ما هو السبب هذا فيه أن المفتي يستفصل من المستفتي حتى يبين له الحكم بوضوح شرحوا له السبب قالوا يا رسول الله صلون
كما نصلي ويصومون كما نصوم تساوا فيها الغني والفقير الصيام والصلاة تساوا فيها الغني والفقير وهذا من تيسير الله لهذه الأمة تيسير الخير للناس أن هناك عبادات ويسرح لا تحتاج إلى مال
سومون كما نصوم ويصلون كما نصلي ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق هذا المزية أنهم يتصدقون من أموالهم والفقير لا يستطيع تصدق ويعتقون العبيد ويحررونهم من الرق العتق فيه فضل عظيم
عتقى رقيقا وحرره فهذا من أفضل العبادات والقروبات فالفارات حفظ عليه تحرير رقبة يعني عتاق فالعتق فيه فضل عظيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ألا أعلمكم شيئا تدريكون به من سبقكم
وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد مثلكم إلا من فعل مثل ما فعلت" قالوا بلا يا رسول الله فرحوا بذلك شي لا يكلفكم المال ومع هذا يلحقون به من سبقهم ويسبقون به من بعدهم هذا فضل عظيم قال
صلى الله عليه وسلم تسبحون الله وتحمدونه وتكبرونه دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين هذا فيه فضل الذكر بعد الصلاة دبر يعني بعد ويطلق يراد به آخر الصلاة والمراد به هنا ما بعد الصلاة ثم لما
سمع الأغنية بهذا فعل مثل فعل الفقراء فجاء مرة ثانية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا بما نقول فقالوا مثل ما نقول قال صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يوتئه من يشاء
فالاغنية طاهم الله المال إثصدقون منه ويعتقون ويشاركون الفقراء في الأعمال الأخرى قال فيه أن الغني من المسلمين أنه لا يتكبر بغيناه وثروته وإنما يجتهد في العبادة وكغيره لا يطغى بيطغى
إماله ينسى ذكر الله عزي وجل لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله من يرفع ذلك فأولئك هم الخاسروه فالثروة الحقيقية هي الأعمال الصالحة أما ثروة الدنيا فهذه إن كان غفق صاحبها
لبدلها في الخير فهي زيادة خير وإن لم يوفق لبدلها في الخير فإنها تكون حسابا عليه ومسؤولية عليهم القيامة ومن هنا اختلف العلماء هل الأفضل الغني الشاكر أو الفقير الصابر بعض العلماء
يفضل الفقير الصابر على الغني الشاكر وبعضهم العكس يفضل الغني الشاكر على الفقير الصابر فهذا الحديث فيه مشروعية هذا الذكر بعد الفريضة سبحان الله ثلاثة وثلاثين والحمد لله ثلاثة وثلاثين
والله أكبر ثلاثة وثلاثين هذه وتسعون كلمة يتمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولا هو الحمد وعلى كل شيء قدير تمام المئة كما جاء في الأحاديث وهذا دبر كل صلاة من الفرائر
الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء كل فريضة يستحب أن ياتي تباركت هذا الجلال والإكرام ثم ينصرف إلى أصحابه بوجه ثم يكمل الأذكر وهذه الكلمات الثلاثة التي كل واحدة يأتي بها ثلاثة
وثلاثين ظاهر الرواية الأولى أنه يأتي بالثلاث جميعا سبحان الله والحمد لله الله أكبر إلى أن يكمل ثلاثة وثلاثين ولا مانع أن يستعين على العد بأصابعه يعدها بأصابعه يعقد الأصابع أو يعدها
بالحصاء أو بخرجات السبحة لا مانع أن يستعين على العد بهذه الأمور ولكن الأصابع أفضل لأنه يستعمل وأصابعه في عبادة الله عز وجل وهي أفضل ويجوز أن يكون يأتي بسبحان الله ثلاثة وثلاثين ثم
يأتي ب الحمد لله ثلاثة وثلاثين ثم يأتي ب الله أكبر ثلاثة وثلاثين كل لفضة على حده يأتي بها ثلاثة وثلاثين كما في آخر الحديث أن أهل السماء قالوا له ذلك قالوا يأتي بسبحان الله ثلاثة
وثلاثين والحمد لله ثلاثة وثلاثين والله أكبر ثلاثة وثلاثين فكل الصفاتين جائزه سوى أنسردها الثلاث جميعا ثلاثة وثلاثين أو أتب كل لفضة على حده ثلاثة وثلاثين ولكن الصفة الأولى أيسر
وأظهر لأن الراوي لما راجعه السائل أعاد عليها أنه يقول الثلاث الكلمات سردا ثلاثة وثلاثين وهذا أيسر من أنه يفرد كل كلمة ثلاثة وثلاثين وإن فعل فلا باس بذلك وفي الحديث أن الغبطة في
عمال الخير أنها محمودة الغبطة في عمال الخير والمنافسة محمودة كما قال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في ذنتين والحسد المراد به هنا هنا الغبطة رجل آتاه الله المال سلطه على هلكته في
الخير ورجل آتاه الله علما فهو يقوم به ويعلمه فالغبطة في أمور الخير محمودة لأنها تدل على الرغبة والتنافس أما الغبطة التي هي الحسد وهي تمنى زوال النعمة عن المحسود آية محرمة وكبيرة من
كبائر الدنوب كبيرة من كبائر الدنوب وربما تحمل الإنسان على الكفر كما حصل لإبليس لما حسد آدم حمله ذلك على الكفر والعياذ بالله وكما حصل لليهود لما حسد محمدا صلى الله عليه وسلم حملهم
ذلك على الكفر وهم يعلمون أنه رسول الله وكما حصل له من إبليس مع أبين آدم وكذلك بين ابني آدم وإذ قرّبا قربانا وتقبّل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر حسده وقتل أخاه هابيل وقابيل كما ذكر
الله سبب الحسد حمله على قتل النفس وعلى قطعة الرحم والعياذ بالله وكذلك إخوة يوسف أما حسده ماذا حصل منهم وحصل لهم من العنى سبب الحسد ليوسف وحبه إلى أبينا ونحن عصبه إنا بان لفي الغلال
مبين فما حصل منهم ما حصل لما قصه الله هذا سببه الحسد كذلك اليهود كذلك لا يزال في الناس الحسد كما قال الشاعر حسدا حملناه من قبلها وقديما كان في الناس الحسد الحسد والعياذ والله جل
وعلا أمر بالتعود من الحسد ومن شر حاسد إذا حسد من شر حاسد أما الحسد الذي معنىه الغبطة هو المنافسة في الخير فهذا محمود وهذا هو الذي حصل من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم إن الإنسان لا
يحب أن يسبقه أحد في الخير المؤمن الصادق لا يحب أن يسبقه أحد في الخير وأما المنافق وأما فإنه لا يرضى أن يسبقه أحد في المال والدنيا طمع الدنيا فالشاهد من الحديث أن فيه مشروعية تسبيح
وتحميد والتكبير كل كلمة ثلاثة وثلاثين ويكون المجموع تسعن وتسعين كلمة ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ياله من ذكر عظيم وفضل كبير
وعمل يسير ولا يحتاج إلى مال ولا يحتاج إلى شيء ولا إلى تعبدا ميسر الحمد لله وفيه الخير الكبير ويتكرر في اليوم واللي لخمس مرات هذا أجر عظيم وثواب كبير ولله الحمد حافظ الإنسان عليه
نعم عن عايشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة الله أعلام فنظر إلى أعلامها نعم الانبجانية الخميصة هي الكساء المخطط الذي له علام ونقوش وأما الانبجانية فهي
الكساء الساده الذي ليس فيه علام ولا خطوط أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة الله أعلام يعني مخططة فكان ينظر إليها في صلاته وأشغلته عن صلاته لأنه صلى الله عليه وسلم يريد
الخشوع في الصلاة وعدم الإنشغال فلما أشغلته نقوشها والنظر فيها عن صلاته بعدر صلى الله عليه وسلم بعدما سلم فقال إذهبوا بخميصة هذه واتوني بأنبجانية أبي جهم وكانت الإنبجانية ليس فيه أو
أنبجانية أو إنبجانية بالكسف أو أنبجانية يعني بالتخفيف كلها لغات والحاصل أنه يستهى أنه يكره يكره أن ينظر الإنسان الإنسان في صلاته إلى ما يشغله يكره أن ينظر الإنسان في صلاته إلى ما
يشغله عن الخشوع والإقبال على صلاته من النظر في الكتابات في الجدران والنقوش والزخارف غير ذلك ولذلك يكون نظر المصلي إلى موضع سجودة ليكون ذلك أحصر لخشوعه وفكرة وفي هذا أن تجنب ما يشغل
عن الصلاة تجنب كل ما يشغل عن الصلاة من الأشياء وأن يدخل الإنسان صلاة أو لخشوع فيتجنب النظر في ما أمامه وفيه أن المساجد لا تزخرف ولا تنقش ويكتب فيها وإنما تكون خالية مما يشغل المصلي
المساجد لا تبنى للمباهات والزينة وإنما تبنى للعبادة والخشوع فتكون المساجد خالية من النقوش والدكورات وكل ما يشغل المصلي هذا هو المشروع وفي الحديث مشروعية الهدية إلى الأصحاب فإن
النبي صلى الله عليه وسلم أهدا هذه الخميصة إلى أبي جهم ففيه مشروعية الهدية وقبولها لكن هل أبو جهم يلبس هذه الخميصة وتشريله عن صلاة هل الرسول عطاها له ليلبسها المحذور باقي حين إذن
باقي قالوا لا لا يلزم من إهداء الشيء أن الإنسان يستعمله لا يلزم بل يتصرف فيه في غير الاستعمال إما أن يبيعه وإما أن يعطيه لمن يصلح له لهذا لما أهدا النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر
حله والحل هذه فيها أشياء جميلة ورآها النبي صلى الله عليه وسلم على عمر فقال إن لم يلزم لما لم أهدها إليك لتلبسها فدل على أنه قد يهدى للإنسان الشيء الذي لا ينبغي أن يستعمله لكن يمكن
أن يستفيد منه بأوجوه أخرى غير الاستعمال الرسول لم يهدى المخميصة إلى أبي جهم لأجل أن يستعملها في صلاته في السفر وإما أنه يباح للحاجة وإلا الأصل أن تصل لكل صلاة في وقتها فالحاجة التي
تدعو إلى الجمع فلت تقسام الأولى السفر فالمسافر يحتاج إلى الجمع أن هذا أرفق به الثانية المرض المريض إذا كان الجمع أرفق به فإنه يجمع بين الصلاة الثالثة المطر المطر الذي يبول الثياب
بين المغرب والعشاء في ثلاث هذه الأحوال يجمع بين الصلاة الثالثة وفيما عداها لا يجوز الجمع تصل كل صلاة في وقتها قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقوله صلى الله
عليه وسلم صل الصلاة لوقتها أفضل العمل الصلاة لوقتها فلا يجوز الجمع في غير هذه الحالات الثلاثة إلا ما شابهها من الأحوال الظرورية التي لا يستطيع الإنسان أن نصلي كل صلاة في وقتها مثل
الإنسان سيدخل عملية جراحية ويستغرق الوقت فهذا له أن يجمع قبل الدخول في العملية المريض أو الطبيب الذي يعالجه المريض أو الطبيب الذي يعالجه العذر عذر من العذار فهل جمع مباح بين
الصلاتين في السفر وهو من تيسير الله عز وجل هذه الأمة وهو ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأحوال الثلاث وهو مذهب جماهير أهل العلم أما الحنفيه فلا يجيزون الجمع إلا في حالتين
في ليلة في يوم عرفة يجمع بين الظهر والعصف وفي مزدلفة يجمع بين المغرب والعشاء يقولون ما هم من أجل السغر وإنما هو من أجل النسخ فعند الحنفيه أن الجمع في عرفة هو الجمع في مزدلفة نسخ
وليس هو من أجل السغر أما الجمهور فيقولون الجمع وطلقا في السفر لأجل السفر حتى في عرفة وحتى في مزدلفة لأجل السفر وليس نسكن كيف يجيبون عن جمع الرسول صلى الله عليه وسلم في أسفاره
يقولون المقصود الجمع الصوري أنه يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها ويقدم الثانية في أول وقتها هذه في آخر وقتها وهذه في أول وقتها فيكون جمعا صورياً وفي الحقيقة كل صلاة في وقتها هذا
جوابهم ولكن هل فيه نظر فإنه ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع جامعة تقديم بين الظهر والعصف ولا يؤخر الحاصل أن مذهب جماهيرها للعلم جواهز الجامع السفر وهذا من فضل الله تيسيره
وعلى المسلمين وإذا جمعت الصلاة مع الصلاة صار وقت الصلاة أين واحداً سواء جمع في أول الوقت أو في آخر هو وقت واحد عند الجمع نعم نعم هذا الحديث من أدلة في الجامع في السفر أول بن عباس
رضي الله عنوما كان رسول الله يدل على الاستمرار يدل على الاستمرار والمداوما منه صلى الله عليه وسلم أنه يجمع بين الظهري والعصف ويجمع بين المغرب والعشاء إذا كان على ظهر السير يعني إذا
جد به السير وهو في الطريق وهو في الطريق فإذا دخل وقت الأولى وهو في الطريق وإنه يؤخر الأولى ويصليها مع الثانية إذا نزل لأن هذا أيسر له وإذا دخل وقت الأولى قبل أن يرحل فإنه يصلي
الأولى ويقدم الثانية ويصليها معها ثم يركب جمع تقديم فالجمع في السفر إنما يكون في حالة السير أما في حالة النزول فإنه يصلي كل صلاة في وقتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في منا
كان في منا وفي الأبطح قبل الحج كان يصلي كل صلاة في وقتها قصراً بلا جمع فالنازل يقصر لكنه لا يجمع أما الذي يسير في الطريق فإنه يجوز له الأمران القاصر والجمع ويكون ذلك على حسب الأرفق
به من جمع تقليم أو تاخير نعم نعم قال عبد الله ابن عباسر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهري والعصر أما في حالة الحضر ويجوز الجمع الله
في حالتين حالة المرض وحالة المطر إذا كان على ظهر سير أما إذا كان نازلاً في أثناء السغر فإنه لا يجمع إنه لا داعي للجمع ويجمع بين المغرب والعشاء باب قصر الصلاة في السفر فإنه رخصة
مستحب ورخصة ومستحب وذلك بيعاً يصلي الرباعية ركعتين الظهر والعصر والعشاء أما المغرب فإنها لا تقصر لأنها ويتر النهار وأما الفجر فهي في الأصل ركعتين فالقاصر في السفر رخصة وقدل عليه
القرآن والسنة والإجمع القرآن كما في قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناحاً أن تقصروا من الصلاة إن خفتوا من يفتينكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوة مبينة فظاهر
الآية أنه لا يقصر الله في حالة الخوف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بينات أنه يقصر في غير حالة الخوف يقصر في حالة الأمن وقد سئل صلى الله عليه وسلم ما بالنا نقصر وقد أمننا قال صلى
الله عليه وسلم صدقه تصدق الله بها عليكم فقبلوا من الله صدقته وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناحاً أن تقصروا من الصلاة السنة مستفيلة فأن النبي صلى الله عليه وسلم في كل أسفاره كان
يقصروا الصلاة من حين يخرج من المدينة إلى أن يرجع إليها استقرت سنةه على هذا وأجمع المسلمون على مشروعية القاصر في السفر وهذا تخفيف من الله على عباده باب قصر الصلاة في السفر عبد الله
بن عمر رضي الله عنهما قال صاحبته رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمرا وعثمان كذلك هذا حديث بن عمر أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان صلى
الله عليه وسلم لا يزيد على ركعتين في السفر هذا يفيد الاستمرار منه صلى الله عليه وسلم وأنه لم يتم في السفر هذا هو السنة ولو أتم فالإتمام جايز لأنه هو الأصل لكن القصر أفضلوا منه وإن
تم المسافر بمقيم لمن يتم الصلاة واجب عليه الإتمام واجب عليه الإتمام اقتداء بالإمام قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام يتم به وقصر الصحابة وأتم الصحابة رضي الله عنه الخلف عثمان
رضي الله عنه في منا كان عثمان يرأ إتمام الصلاة في منا وكان الصحابة يرون القصر وذكروا أبي بكر وعمر وعثمان فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وهذا بكر وعمر وعثمان كذلك نعم الخلفاء
الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان هذا جليل على أن القصر غير من سوخ حيث عمل به الخلفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فغرض ابن عمر رضي الله عنه من ذكر الخلفاء الثلاثة نفي دعوى النسخ وعما
كون عثمان رضي الله عنه أتم في منا فله تأويل وله أسباب ذكروها لكن هو لا يمانع في قصر الصلاة في السفر بقية مسألة وهي أن ومسافر إذا قصر فإنه لا يصلي الراتبه ولما سوء لبن عمر رضي الله
عنه عن ذلك قال لو كنت مسبحا لا أتممت كنت مسبحا يعني مسليا للراتبه لأن الراتبه تسمى سبحة لو كنت مسبحا أي مسليا للراتبه لا أتممت فالمسافر إذا قصر الصلاة لا يأتي بالراتبه إلا الفجر
فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع راتبه الفجر لا حضرا ولا سفرا وأما راتبه الظور والمغرب والعشاء فالمسافر الذي يقصر الصلاة لا يصليها وأما أن نفل في الليل والتهجد في الليل
وصلاة الظحاة وغير الراتبه من النواف اللابس للمسافر عنه الصلاة صلي الظحاة، صلي في الليل، صلي راتبة الوضع إلى توضع وكذلك إنما لا يصلي الراتبه لأن لا يظن أنه لم يقصر وإنما يتم الصلاة
فلو إنه لا إذا سلم قام وأتب الراتبه ظن الناس أنه لم يقصر الصلاة وإيضا الله يخفف عنك الفريضة ويجعلها ركعتين وأنت تأتي بزيادة ولا تقبل من الله الرخصة هذا وجه كون الراتبه لا تصلم على
القصر وصلاة الجمعة فرض المستقل ليست بديلة عن الظهر وإنما هي فرض اليوم فرض اليوم هو صلاة الجمعة فلو صلا بدلها ظهرا لم يجي إلا العدر شرعي لأنها فريضة اليوم وصلاة الجمعة فيها فضل عظيم
وذلك خير لكم إن كنتم تعلمون وأن نبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كالثارة لما بينهن إذا جتنبت الكباير صلاة الجمعة فيها فضل عظيم أنساه لبن
ساعدن الساعد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المبر ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته وما
أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي وفي لفظ صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركعه وهو عليها فنزل القهقرى نعم هذا الحديث فيه مسألة مسألها الأولى في
مشروعية اتخاد المبر للجمعة والعيد والاستسقى وأنه ينبغي أن يخطب الخطيب على مبر ليظهر أمام الناس ويروه ليظهر أمامهم ويروه ويكون هذا أبلغ في الإعلام فيتخذ المسلمون منبر للجمعة سوى أن
كان من البنة أو من الخشب أو من أي شيء مرتفع فاتخاذ الممر المبر في الجمعة سنة المسألها الثانية فيه أن العلو والإمام على المأمومين إذا كان يسيرا فإنه لا يضر لأن الرسول صلى الله عليه
وسلم صلى على المبر والصحابة على الأرض فدل على أن العلو والإمام إذا كان يسيرا فإنه لا يضر المسألة الثالثة في الحديث دليل على تعليم الصلاة للناس تعليمها بالفعل فإن النبي صلى الله
عليه وسلم فعل هذا من أجل أن يتعلموا صلاته ويقتدوا به صلى الله عليه وسلم المسألة الرابعة في الحديث دليل على وجوب الإقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة وفي غيرها قوله تعالى لقد
كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وقوله صلى الله عليه وسلم صل كما رأيتموني أصلي فالصلاة تؤدي على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزاد فيها ولا ينقص وصفة صلاة النبي صلى الله عليه
وسلم محفوظة ومدونة في الحديث الصحيحة حتى كأنك تراه صلى الله عليه وسلم نعم وفي الحديث مسألة خامسة وهي أن الحركات اليسيرة لا تضر الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد وينزل
أثناء الصلاة دليل على أن الحركات اليسيرة لا تضر الصلاة نعم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة بل يغتسل نعم من سنة اليوم
الجمعة الاغتسال الاغتسال بالبدن وذلك من أجل أن يزيل ما يعلق على جسمه من الأوساخ والعرق وروايح الكريهة ويأتي إلى الجمعة بنظافة ورائحة طيبة فغسل يوم الجمعة مشروع وبعض العلم يرى أنه
واجب صلى الله عليه وسلم وغسل الجمعة واجب على كل محتل والجمهور على أنه وسنه وليس واجب لقوله صلى الله عليه وسلم وقوله واجب على كل محتل ليس المراد بالوجوب ووجوب اللزوم وإنما هو
الاستحباب المتأكد المراد به تأكد كما تقول حقك واجب علي فهو متأكد فقد يطلق الوجوب على تأكد الاستحباب نعم وهذا هو المشهور من قولي العلم الإمام بن القيم في زاد المعاد يفصل فيقول من
كان فيه روايح كريهة وعرق إنه يجب عليه الاغتسال أما من كان ليس فيه روايح ولا عرق ولا شيء مستكره فيستحب في حقه الاغتسال فصل بن القيم هذا التفصيل وهو وجيه ووجيه وفي الحديث دليل على أن
الاغتسال يكون قابل صلاة الجمعة عند الذهاب إليها لأن ذلك هو محل الاستفادة من الاغتسال ليحضر وهو نظيف فالاغتسال يكون عند الذهاب إلى صلاة الجمعة فإن قدمه في ليلة الجمعة أو أخره في يوم
الجمعة بعد الصلاة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليته يا فلان قال لا قال قم فركع ركعتين وفي رواية فصل ركعتين
الحديث يدل على أن من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب أنه لا يجلس لإستماع الخطبة وإنما يصل ركعتين قبل الجلوس لأن هذا الرجل دخل وجلس قال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت ركعتين قال لا
قال قم فصل ركعتين فدل على أنه إذا جاء والإمام يخطب يصل ركعتين قبل الجلوس لكن لكن يخفف الركعتين كما جاء في الحديث الآخر إذا دخل أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين وليتجوز فيهما يعني
يخفف الركعتين من أجلية فرغ لإستماع الخطبة وهذا الحديث قال به جماعة منهل العذن أن من دخل والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصل ركعتين وذهب بعض العلماء إلى عدم مشروعية ذلك قال هذا الحديث
خاص بهذا الرجل وليس عاما ولكن هذه دعوة والدليل على العموم الحديث الآخر إذا دخل أحدكم والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصل ركعتين وليتجوز فيهما فليس الحديث خاصا بهذا الرجل وكونهم يرون أنه
لا يصل لي يقولوا لأجل تفرغ لإستماع الخطبة والإنصات أنا قل نعم هذا مطلوب ولكن هذا يكون بعد أداء الركعتين هذه مسألة وهي التي ساق المصنف الحديث مسألة الثانية في دليل على أن الخطيب
يكلم بعض الحاضرين وأن بعض الحضور يكلم الخطيب أيضا ففيه دليل على جواز تكليم الخطيب لبعض الحاضرين وتكليم بعض الحاضرين للخطيب وهذا لا يدخل تحت النهي في قوله صلى الله عليه وسلم من قال
يوم الجمعة والإمام يخطب صح فقد لغه فهذا خاص خاص بمن يكلمه الإمام الخطيب أو هو يكلم الإمام وقد دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وقال له يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل
تأخر المطر ادعوا الله أن يصتين أكلم الرسول صلى الله عليه وسلم فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم يديه ودعه فأنزل الله المطر واستمر أسبوعا كاملا إلى الجمعة الثانية دخل الرجل مرة الثانية
وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل ادعوا الله أن يحبسها فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعوا الله قالوا اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والآكام والطون
الأودية ومنابت الشجر فانقلع السحاب وخرج يمشون في الشمس الحاصل أن فيه جواز تكليم الخطيب لبعض الحاضرين وتكليم بعض الحاضرين للخطيب ذا دعت الحاجة إلى ذلك عن جابر رضي الله عنه قال كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يختب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس هذا الحديث يدل على ثلاث مسائل مثلها الأولى مشروعية الخطبتين في الجمعة وهما فرضان واجبان لو صلى من غير خطبة لم
تصح صلاته فلو تركوا الخطبتين أو خطب خطبة واحدة لم يجذلك ولم تصح صلاتهم لأن الخطبتين بدلا من ركعتين الظهر 4 فاجعلت الجمعة ركعتين لأن الخطبتين مقام الركعتين فهما من الصلاة لم تصح
الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يختب خطبتين وكان تفيد الاستمرار وقال صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يريد انه اقتصر على خطبت واحدة بل كان يفسل بينهما حتى ما يقال ان خطب واحدة قوله
يفسل بينهما هذا الدليل على الخطبتين وقد بلغنا أن بعض الجهال بلغنا أن بعض الجهال المتعالمين يقتصر على خطبة واحدة بالجمعة وهذا تبطل صلاته وصلاة الحاضرين ويتحملهم ولا حول ولا قوة إلا
بالله وهذا نتيجة التعالم والجهل إنسان يتقل الله عز وجل ولا يقدم على شيء دون أن يكون متحقا من مشروعيته وثبوته عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن ربما يحمل بعض المتعالمين على هذه
الشلولات المسألة الثانية في الحديث دليل على الفصل بين الخطبتين بالجلوس وأنه لا يواصل الخطبتين بل يفسل بينهما بجلوس ولم يحدد الجلوس يجلس للستراحة بدون تحديد المسألة الثالثة فيه أنه
يستحب ان تكون أن يكون الخطيب قائما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما لأن هذا أبلغ في العلام والحاضرون يرونه فلو خطب جالسا صحة الخطبة لا سيما إذا احتاج للجلوس كأن يكون
مريضا أو ثقيلا فلا باسا أن يخطب جالسا كما كان معاوية رضي الله عنه يخطب جالسا لما ثقل فالأصل القيام وهو السنة إذا احتاج إلى القعود فلا باس هل هذا ليس خاصا بصلاة الفجر ولا غيره سبحان
الله وبحمد سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمد عدد خلق وريضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته هذا لا يخصص بوقت واليقال في أي وقت لأنهما كلمتان عظيمتان فيقولهم المسلم في أي وقت بعد الصلاة
قبل الصلاة هو يمشي ووجالس وهو مضتجة لا نعلم أنه خصص بعد الصلاة فضيلة الشيخ فقكم الله هل ورد أنه يتم ذلك بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ورد في بعض الروايات ويقول تمام المئة
بهذا الله ويقول تمام المئة لا إله إلا الله له لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قديم وإذا أردتم المزيد من الأذكار بعد الصلاة والأذكار عموما راجعوا كتاب الأذكار للإمام النووي
رحمه الله كتاب الأذكار وهو كتاب جيد وحافل بالأذكار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك الوابل الصيب للإمام ابن القيم في الأذكار كذلك الكلم الطيب لشيخ الإسلام من تيمية حماه
الله كل هذه الكتب موجودة في الأذكار نعم لا ما يدل على هذا لكن الرسول يريد أن يبيل لها أولى ويباح التصبيح بالحصاء وقارجات السبحة فاليقاس على ذلك الأالة التي تعد وفيها أرقام تعد آليا
وتباع بشكل كبير في مكة فاليقاس على ذلك الأالة التي تعد وفيها ألف ضليها وأنها شعار الصالحين أو الأحباب كما يقولون إذا لم يعتقد فيها فهي مباح ما فيه دليل على منعها إلا إذا اعتقد فيها
وأما اتخاذ العداد والأشياء دي ما ينبغي التوسع في هذا لأن هذا ما ورد ما ورد التصبيح بالاصابع ورد التصبيح بالحصاء ويقاس عليها خارجات السبحة أما التوسع في هذا يمكن إيجيب مسجل جن
فاليقاس على ذلك الأالة التي تعد وفيها ألف ضليها وأنها شعار الصالحين أو الأحباب كما يقاس عليها ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين من غير خوف ولا مطر فكيف يوجه هذا؟
وإما لسفر فا يحمل هذا الحديث على الأحاديث الأخرى هذا جواب وهو أحسن الأجوبة أنه يحمل على الأحاديث الأخرى أنه فعله لعذر يبيح الجامع والقول الثاني أن هذا الحديث لا يعمل به يقول الإمام
الترمذ ليس في كتاب حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا هذا الحديث إلا هذا الحديث فتوقف كثير من العلم فيه ترك العمل به لأنه خالف الأحاديث الصحيحة وجواب ثالث يحملون هذا على الجمع
الصوري وهو أنه أخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها وقدم الصلاة الثانية في أول وقتها وصلاهما جميعا صورة جمعه ما هو جمع كل صلاة في وقتها ولكن أحسن الأجوبة الأولى يحمل هذا الحديث المتشابه
على الأحاديث المحكمة ولم يجمع إلا لعذر عليه الصلاة والسلام؟
نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله ما حكم من يسافر في أجل الفطر في رمضان أو لأجل الجمع والقصر في الصلاة يقولون إذا سافر من أجل الفطر أو من أجل القصر يحرم السهر يحرم سفره ويحرم قصره لأن هذا
تحييه على الرخص من غير سبب شرعي نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله نخرج للبرء أو للنزها على مسافة مئة كيلو ونرجع في نفس اليوم وأحيان النبيت فهل يجوز لنا الجمع والقصر فدائما يقع بيننا
خلاف في هذا إذا قصدتم المسافة قصدتمها قصدتم محل يبعد ثمانين كيلوه أكثر يجوز لكم القصر والجامع في الطريق أما إذا كنتم مستريحين نازلين صلون كل صلاة في وقتها قصرا بلجم أما إذا خرجتم
وأنتم ما تقصلون محلا معينا تقولون أي محل نلغاهم ناسب ننزل فيه هذا ليس السفر لأنكم لم تقصدوا المسافة ربما تنزلون منزل قريبا أو متوسط أو بعيدا هذا لا يبيح لكم القصر نعم نقول فضيلة
الشيخ فقطكم الله تحديدوا مسافة السفر بثمانين كيلوه هل عليه دليل وكيف توصل إلى هذا الحد نعم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل المرأة أنتسافراء مسيرة يومين إلا ومعاد ومحرم
واليومان مرحلتان للراحل كل مرحلة أربعين كيلوه المرحلة التي يسيرها على قدمية في اليوم أربعين كيلوه ما يستطيع إزيد عليها ولا تستطيع الراحل تسير أكثر من أربعين في اليوم وهذا المعتاد
والمعروف عند العرب فأخذوا من هذا الحديث تقدير المسافة في السفر نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله أجل على أن مادونه لا يسمى سفرا نفترط له المحرم للمرأة نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله نشارك
في موسم الحج في أعمال الحج وفي تنظيم حركة سير الحجاج ويبدو عملنا في الساعة الخامسة عصراً من يوم عرفة إلى يوم العيد الساعة الثامنة صباح السؤال هل لنا أن نجمع بين المغرية نقول نشارك
في موسم الحج في أعمال الحج لتنظيم حركة سير الحجاج ويبدو عملنا من الساعة الخامسة عصراً من يوم عرفة إلى يوم العيد الساعة الثامنة صباحة السؤال هل لنا أن نجمع بين المغرية نقول فضيلة
الشيخ فقطكم الله إذا ذهب الإنسان للمطار وهو ناو للسفر هل يجوز له أن يجمع ويقصر في المطار؟
يختلف هذا بخلاف مكان المطار إذا كان المطار خارج البلد إنه يقصر ويجمع فيه لأنه خرج من البلد ناوين السفر بدأ السفر أما إذا كان المطار داخل البنيان وداخل البلد فإنه لا يقصر ولا يجمع
لأنه لا يزال في البلد نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا خرجنا للسفر والمؤذن يؤذن في البلد وعندما سافرنا أراد إمامنا أن يقصر بن الصلاة التي سمعنا أذانها
ونحن في البلد فهل نتابعه على ذلك القصر؟
لا الواجبت عليكم الصلاة تامة أبل أن تخرج من البلد تصلونها تامة ولا تطيع هذا الذي يقصر نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا خرجنا لنزهة برية ثم تبين بعد ذلك أنها فهل لنا أن نجمع ونقصر؟
يقولون لقد أنعم الله علينا بحفظ كتاب الله وتقدمنا للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض من أجل الإختبار الأسبوع القادم فطلبوا مننا إحثار صور شخصية السؤال هل يجوز لنا أن نحظر
لهم صورا هل يكون ذلك ضرورة؟
إذا لم تقدروا على التعلم طلب العلم إلا بالتصوير هالي ضرورة لا تتركون طلب العلم هالي ضرورة نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله بعض الناس يشيع أن حلقات تحفيظ القرآن هم الذين يخربون الشباب
ويدعون إلى التكفير وسب الدولة وإذا عرف عن شخص أو أشخاص أنهم يستعملون الشدود في أفكارهم ويلقنون الطلاب هذه الأمر يجب أن يرفع لبلاغ عنهم أن يبعدوا من حلقات تحفيظ القرآن لا تمنع
الحلقات وإنما يمنع الأشخاص الذين يستغلونها للأفكار لأفكار الإرهابية والأفكار المنحرفة ما يتركون المدرسين الذين أفكارهم من هذا النوع لا يتركون يدرسون الطلاب يبعدون إن كانوا أجان
بسفرون البلد وإن كانوا مواطنين يبعدون عن التعليم ويخذ عليهم التعهد اللازم في تجنب هذه الأفكار نقول فضيلة الشيخ ملّم يصلي السنة الراتبة لأجل السفر هل يكتب له أجرها وهي لم تشرع له ما
تشرع له نعم إذا كانت مجرد نقطة ولا يستمر إنها لا تتركوا الصلاة من أجلها إن هذه نتيجة تعاط الحبوب أي نوع من النزيف وهو في غير العادة في غير وقت العادة هل تتركوا الصلاة من أجلها نقول
فضيلة الشيخ وفقكم الله مرات تسأل عن استعمال زيت الحشيش لأجل الشعر هل هو مباح؟
ما نتج عن الحشيش هو حرام الحشيش حرام وما نتج عن نوفا وحرام وزيوت ولله الحمد كثيرة تستعمل غير زيت الحشيش نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من يفتي للمأمون بعدم قراءة الفاتحة ما
يمنع قراءة الفاتحة في الصلاة إلا إلى جهر الإمام فالمأمون ينسط ويقرأوها في غير قراءة الإمام في سكتاته في سكتات الإمام أما أنه ينهى عن قراءة الفاتحة هل أم لا يجوز النهي؟
هذا خلاف السنة فيقرأ الفاتحة أما ما أمكانه في سكتات الإمام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لنا أن نعطي المحافظين على صلاة الفجر من الصغار نعطيهم جوائز على هذا مع العلم أن
هذه الجوائز ترعاها مؤسسة تجارية وكل شابن في مسجدنا يكون دون سن الثانية عشره معه ورقة يدوّن فيها حضوره لصلاة الفجر هذه الورقة تحمل شعارة المؤسسة التي يتوطيهم جوائز هل هذا الفعل
جائز؟
يجب أن يصلّون هذا فيه تخاذ عن هذا الأمر الذي أصدر من النبي صلى الله عليه وسلم لأولياء الصغار الواجب أن وليهم يقوم بهذا الأمر أما ما بدأ له أهل الخير لتشجيعهم هذا شيء مستحسن ولكن
وليهم لا يتركهم بل يقوم عليهم ويأمرهم بالصلاة ويلزمهم بها نعم إذا نعمل في مدرسة فإذا دخل وقت صلاة الظهر قمنا بالأذان ثم نقيم للصلاة مباشرة دون انتظار أو جعل وقت بين الأذان والإقامة
هل هذا الفعل جائز؟
إذا كان المصلّون حاضرين كلهم هذا جائز لأنه إنما الانتظار لمن يتوظّاء أو من ياتي من بعيد أما إذا كان كلهم حاضرين على استعداد للدخول بالصلاة فلا من فلا من يجعل بين الإقامة والصلاة
فاصلا زمانيا إلا عند الحاجة وأنتم لا حاجة لكم في هذا نعم وهل تعتد بزيادة يوم للحتياط؟
أليا معروفة؟
ما تحتاج حتياط؟
نعم أنتم مسؤولين عنه؟
أما أنتم هل لا تأخذ الربا؟
أن الله منع المسلم أخذ الربا؟
وذروا ما بقية من الربا؟
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقية من الربا؟
إن كنتم مؤمنين؟
الأجوز يفتح هذا الباب كما يدعي بعض المتساهلين والمتسبيل للعلم يقولون توقذ ولا تترق لهم هم عندهم الكفر أشد من أكل الربا؟
أنتم مسؤولين عن الحفظ مالك؟
وضعته عندهم للظرورة لأجل الحفظه فقط فلا تأخذ عليه شيئا خذ مالك وخلص
22 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الصلاة\الجمعة\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله.
الدرس الثاني والعشرون.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابي هريرة
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى اله واصحابه اجمعين.
في هذا الحديث انه يجب الانصات لخطبة الجمعة واستماعها وعدم ما يشغل عنها لانها ذكر لله سبحانه وتعالى وقد قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة
فاسعوا الى ذكر الله وذكر الله هو الخطبة.
لان خطبة الجمعة مهمة جدا يجب الانصات لها الاستماع لها والاقبال على الخطيب وعدم الانشغال لا بقول ولا بفعل فاذا لم ينصت للجمعة
فانه قد فوت على نفسه خيرا كثيرا وارتكب محرما اذا لم ينصت فقد ارتكب النهي وفعل محرما وحرم الفائدة والخير هذا مما يؤكد على الحضور لصلاة الجمعة ان يهتموا لسماع الخطبة
واستيعابها ويؤكد على الخطيب ان يعد للخطبة اعدادا جيدا استفيد منه الحاضرون ليست الخطبة مجرد كلام او سد فراغ فانما الخطبة للجمعة مهمة جدا فيجب الاهتمام بها على الخطيب والاهتمام على
الحضور
قد كان صلى الله عليه وسلم يهتم بالقاء خطبة الجمعة كان اذا خطب على صوته عليه الصلاة والسلام واحمر وجهه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم تكون الخطبة مؤثرة ولا تكون كلاما عاديا او
انشاء بل يكون لها اعداد سابق واهتمام من
وان يكون القاء لها القاء مؤثرا في الحضور هذا من جانب الخطيب من جانب الحضور يجب عليهم الانصات والاقبال والاستماع والاستفادة اما من لم يهتم بها هذه صفة المنافقين الذين لا يهتمون
بخطبة الجمعة وان حضروا.
ولهذا ذكر الله عنهم
في قوله تعالى ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال امين يسألون بعد ما يخرجون ما هو الذي قاله الرسول؟
وهم حاضرين سامعين لانهم لم لم يقبلوا
على الخطبة ويلقوا لها بالا.
هذه صفة المنافقين.
كانوا يسألون عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه اذا خرجوا.
ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كانهم لم يحضروا.
فهذه الصفة المنافقين.
فالواجب الاهتمام
خطبة الجمعة مع الاسف الان يتأخرون عن حضور الخطبة.
منهم من تفوته الخطبة كلها ولا يحضر الا عند الاقامة او لا يحضر الا في اخر الصلاة ولا يهتم بحضور القطب.
كثير من الناس الان
اهتمون بالخبز تأخرون ولا يحضرون الا عند الاقامة او بعدما يفوت اول الصلاة هذا حرمان عظيم وهذا الحديث فيه ان ان المسلمين حال الخطبة ينصتون ولا يتكلمون حتى بالامر بالمعروف.
اذا رأيت مخالفة
وقعت المسجد فلا تنهى عنها وقت الخطبة الذي يقول لصاحبه انصت هذا امر بمعروف انصت يعني للخطبة اذا رأى انسانا يتكلم او يهمس قال له انصت فقد لغى واللغو معناه الكلام
الذي لا فائدة منه.
وقد يطلق على الكلام المحرم فاذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا واذا مروا باللغو مروا كراما بلغه هو الذي لا خير فيه الشيء اللاغي الشيء اللاغي الذي لا خير فيه.
او لا فائدة منه فهذا دليل على تحريم الكلام
حال الخطبة حتى ولو كان امرا بالمعروف لان قوله انصت هذا امر بالمعروف فمن تكلم به فانه قد لغى.
يعني ليس ليس له ثواب في حضوره ليس له ثواب في حضوره يبطل ثوابه
مع انه تكلف الحضور فكيف بالذي يتكلم بغير الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كيف بالذي يضحك كيف بالذي يهمس الى من بجانبه يتلفت مثل ما يحصل من بعض الناس وكل هذه امور يجب
على المسلم ان يفطن له ان لا يضيع عمله وثوابه عند كلمة يقولها.
الحديث الاخر فقد لغى من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له.
وفي الحديث الاخر الذي يتكلم يوم الجمعة والامام يخطب كمثل الحمار يحمل اسفارا
حمار يحمل الكتب الثقيلة ولا يستفيد منها.
كذلك هذا تكلف وحضر واضاع اجره بسبب العبث ومس الارض تخطيط في الارض والتراب ففي حال الخطبة الانسان ينصت يقطع الحركات ويقطع الكلام
ويتهيأ لسماع الخطبة هذه الخطبة مهمة جدا مما يؤكد على الخطيب وعلى الحضور.
الاهتمام الخطيب يهتم باعدادها والقائها والحضور يهتمون بالاستماع والاستفادة منها الا ما استثني من انه يجوز لاحد الحاضرين اذا اشكل عليه شيئا
يسأل الامام ما يسأل اللي بجنبه يسأل الامام فيجوز ان يكلم الامام للحاجة ويجوز للامام ان يكلمه كما كان الصحابة يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم يكلمونه ويسألونه وهو يجيبهم صلى الله
عليه وسلم في اثناء الخطبة.
هذا لا بأس به.
لان هذا يدخل في التعليم
هي غرض الخطبة نعم الله عليك.
عن سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رجالا ثماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اي عود هو؟
فقال سهل
من طرفاء الغابة وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم ركع فنزل القهقر حتى سجد في اصل المنبر هذا اخذناه الحديث هذا وشرحناه.
نعم.
احسن الله اليك
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راحت الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية
فكأنما قرب بقرة فمن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما فقرب بيضة فاذا خرج الامام
حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
نعم هذا حديث عظيم في اداب يوم الجمعة.
اولا فيه فضيلة الاغتسال.
فضيلة الاغتسال عند الذهاب الى صلاة الجمعة وهذا تقدم الكلام عليه والا يذهب الانسان في روائح كريهة او اوساخ او عرق بل يغتسل ويتنظف.
ثانيا فيه التبكير
مشروعية التبكير صلاة الجمعة.
وان الناس يكون اجرهم على حسب تقدمهم الى الجمعة كما جاء في الحديث ان قربهم من الرب يوم القيامة في يوم المزيد.
اذا زاروا الرب سبحانه وتعالى
ان اقربهم الى الرب اقربهم من الخطيب يوم الجمعة هذا فضل عظيم تبكير من اغتسل يوم الجمعة هذه المسألة الاولى المسألة الثانية فضل التبكير لصلاة الجمعة بعض الناس ما يذهب الا عند ما يسمع
الاذان الاخير او ما يذهب الا بعد ما تنتهي الخطبة كما سبق
وهذا حرمان عظيم فينبغي للمسلم ان يبكر وفي الحديث ان اجر المصلين يتفاوت بحسب سبقهم وتقدمهم الى صلاة الجمعة من راح يعني راح معناه ذهب من راحة يعني ذهب وليس من راح يعني في الرواح وهو
المساء وانما المراد من راح يعني من ذهب الى الجمعة في الساعة الاولى الساعة الاولى تبدأ من طلوع الشمس بعض العلماء يقول تبدأ من طلوع الفجر يعني يذهب بعد صلاة الفجر بعضهم يقول تبدأ
الساعة الاولى من بعد
طلوع الشمس على كل حال هذا فيه الحث على التبكير للجمعة فكأنما قرب بدنه بدنها البعير يعني كأنما ذبح كأنما ذبح بعيرا تقربوا به الى الله لان الذبح على وجه التقرب الى الله عبادة عظيمة.
قال تعالى فصلي لربك
وانحر قال تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي والنسك معناه الذبيح فالذبح لله على وجه التقرب عبادة عظيمة ولهذا من ذبح لغير الله من القبور او الجن او او الشياطين اتقاء لشرهم او
رجاء لبركتهم فقد اشرك الشرك الاكبر.
مخرج من الملة لان
الذبح نوع من انواع العبادة وفي الصحيح لعن الله من ذبح لغير الله.
فالذي يبكر كانما تقرب الى الله بذبح بدنه لان البدنة او اوفر لحما واكثر فائدة ونفعا للفقراء.
فله اجر من ذبح بدنه تقربا
الى الله سبحانه وتعالى وهذا فضل عظيم من راح في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة.
البقرة اقل من البعير ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقل من اقل من البقرة ومن راح في الساعة الرابعة
فكأنما قرب دجاجة والدجاجة اقل واقل.
ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة.
بيضة الدجاجة فقارن بين البيضة وبين البدنة تجد الفرق عظيما والمراد بالساعات هنا الاجزاء من الزمان
اللي هي ستين دقيقة لا المراد بالساعة هنا الاجزاء الزمانية فمن بكر فله كمن ذبح بدنه ومن ذهب بعده ومن ذهب بعده وبعده الى ان يتنازل الى البيضة.
ثم اذا دخل الامام للخطبة فانها تطوى
الصحف وينتهي اجر السبق تنصت الملائكة للذكر فهذا الحديث فيه فضل التبكير لصلاة الجمعة الذي تساهل فيه كثير من الناس اليوم وهذا من الحرمان والزهد في الخير والانشغال الانشغال بالدنيا
والكسل وامور كثيرة اشغلت الناس وعدم الرغبة في الخير عدم الرغبة في الخير
لو قيل واحد اذا بكرت جيت مع اول الناس تعطى الف ريال ولا جيت اخر الناس تعطى ريال واحد واشترى الناس تراهم يتسابقون ربما يحصل بينهم مزاحمات ومشاجرات كل يريد المبلغ الكثير
اما الاجر فقليل من الناس من يهتم به فهذا فيه فضل التبكير لحضور صلاة الجمعة وانه اذا ذهب اليها في اول النهار فهو افضل واكثر اجرا وكان المسلمون الى عهد قريب يتسابقون
للحضور لصلاة الجمعة.
من بعد الفجر وهم يتسابقون في الصف الاول يجلسون طلبا للاجر في هذا اليوم ولذلك جعل الله يوم الجمعة يوم عيد عيد الاسبوع من اجل ان يتفرغ الناس من اعمالهم الدنيوية ينشغلون بالجمعة
تهيئ لها والتبكير لها والاعمال تعطل يوم الجمعة من اجل ايش؟
من اجل ينام الناس اعتاد الناس ان يوم الجمعة يوم نوم وكسل فعطلوه عن المقصود به عطلوه عن المقصود به.
الناس اعطوا العطلة يوم الجمعة لاجل ان يتفرغوا
لصلاة الجمعة ويبكر اليها الناس لا استغلوا هذا للنوم والكسل والنزهات النزهات في البراري هذا حرمان هذا حرمان وفيه فضل التقرب الى الله بذبح بذبح القربان كل ما كان القربان اكثر لحما
واغلى ثمنا فانه يكون
اكثر اجرا البعير ما شك انه اغلى ثمن واكثر لحما.
ما يليه البقرة ثم يليه الشاة ثم يليه الدجاجة.
الدجاجة ماذا؟
ما تشبع الا واحد او ما تشبه والبعير يشبع امة من الناس البقرة
والشاة تشبع جماعة اما الدجاجة لا تشبع الا واحد.
البيضة اقل من ذلك كيف يرظى الانسان لنفسه بالدون في امور العبادة ولا يرظى لنفسه بالدون في امور الدنيا ومطامع الدنيا وفيه ان
ان السباق يغلق عند حضور الامام وتنتهي الاسبقية وان من جاء عند حضور الامام فاته اجر فاته اجر التبكير الى الجمعة ولا يكتب له ولا بيضة.
اذا حضر الامام ما يكتب له ولا بيضة.
هذا حرمان
ينبغي للمسلم انه يتفطن لهذا وفي الحديث فظل خطبة الجمعة حيث ان الملائكة الكرام تفرغون لاستماعها يتضرعون لاستماعها لانها ذكر لله عز وجل.
نعم عن سلامة عن عن سلمة ابن عن سلمة ابن الاكوع رضي الله عنه
وكان من اصحاب الشجرة قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
اذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيل.
نعم هذا الحديث فيه بيان وقت صلاة الجمعة وقت صلاة الجمعة فهذا سلمة من الاكوع الصحابي الجليل رضي الله عنه وكان من اصحاب الشجرة
يعني من اهل بيعة الرضوان التي قال الله تعالى فيها لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا فاصحاب الشجرة لهم فضل
يتميزون به
وقد رضي الله عنهم قد رضي الله عنهم هذا فضل عظيم.
واستلمه ابن الاكوع رضي الله عنه كان منهم هذا وجه قول المصنف وكان من اصحاب الشجرة ليظهر فظل هذا الصحابي رضي الله عنه
قال كنا نجمع يعني نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع وليس للشيطان ظل يستظل به فيه دليل على ان وقت صلاة الجمعة يدخل بزوال الشمس وهو دخول وقت الظهر.
لان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يصلون في هذا الوقت
فلا تصلى قبل الزوال وهذا مذهب جمهور اهل العلم والائمة الثلاثة ابي حنيفة شافعي ومالك ورواية عن احمد والرواية الثانية عن احمد ومذهب اسحاق ابن راهويه انه يجوز فعلها قبل الزوال
يجوز فعلها قبل الزوال قالوا لانهم اذا كانوا كان الرسول يخطب ويصلي ويقرأ يقرأ سورة قاف في الخطبة او غالب سورة قاف.
ويقرأ في الصلاة بالجمعة او بيسبح والغاشية ومع هذا ينصرفون وليس للحيطان ظل يستظل به
هذا دليل على انه يبكر بها قبل الزواج ولكن الراجح مذهب الجمهور انها بعد الزوال.
والراوي لم ينفي الظل مطلقا وانما نفى الظل الذي يستظل به يستظل به الماشي دل على انهم يصلونها بعد الزوال
لكن يبكرون بها في اول الوقت فيستحب للامام ان يبكر في اول الوقت من اجل التخفيف على الناس وعدم حبس في المسجد فيبكر اذا دخل الوقت تكون حاضرا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.
وفي الرواية الثانية نتتبع الفي.
هذا دليل على ان والفي هو الظل
هذا دليل على انه ليس هناك شيء طويل وانما هو شيء قليل وظل قليل يتتبعونه لقلته هذا فيه دليل على تبكير لصلاة الجمعة في اول وقتها وان وقتها يدخل بزوال الشمس اذا زالت الشمس برز الظل من
جهة المشرق
بيبرز الظل من جهة المشرق فيكون يسمى بالفيء يسمى بالفيء.
نعم الله يهديك عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة
الف لام ميم تنزيل السجدة وهل اتى على الانسان نعم صلاة الفجر تطول فيها قراءة القرآن.
ولهذا سماها الله جل وعلا قرآن الفجر لانها تطول فيها القراءة وبقيت ركعتين في حين انها اتمت الصلاة الى اربع
الحظر وبقيت الفجر على ركعتين لانها تطول فيها القراءة فيستحب تطويل القراءة في صلاة الفجر كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في السبعين الى المئة اية في صلاة الفجر وكان يدخل فيها بغلس يعني
مبكرا
والصحابة لا يعرف احدهم من بجانبه من الظلام ثم ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه دل على انه يطيل الصلاة عليه الصلاة والسلام ويطيل القراءة فيستحب تطويل القراءة في صلاة الفجر.
ولذلك قال العلماء يقرأ فيها من طوال المفصل.
المفصل يبدأ من قاف والقرآن
المجيد ويقرأ في الفجر من طوال المفصل او يقرأ فيها سورا طويلة او قراءة طويلة من السور هذا هو السنة في صلاة الفجر وفي يوم الجمعة وهو محل الشاهد الان
كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الاولى بالف لام ميم السجدة.
الف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين.
سورة السجدة اقرأوا في الثانية سورة الانسان هل اتى على الانسان
قيل من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
قالوا والحكمة والله اعلم بقراءة هاتين السورتين في يوم الجمعة خاصة ان فيهما ذكر المبدأ وخلق ادم عليه السلام وفيه ذكر قيام الساعة
لان هذا اليوم خلق فيه ادم وفيه ادخل الجنة واخرج منها وفيه تقوم الساعة في هاتين السورتين ذكر خلق ادم وغواء ذكر قيام الساعة وهذا في سورة الف لام ميم
بدأ خلق الانسان من طين الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ القى الانسان من طين يعني ادم عليه السلام ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين الى قوله تعالى فارجو في يوم كان مقداره الف سنة
مما تعدون وهذا في يوم القيامة ففيه ذكر يوم القيامة وهذه الاحداث كانت وتكون يوم الجمعة فبه التذكير بهذه الامور كذلك الانسان انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه ثم جعلناه سميعا
بصيرا الى ان ذكر
يوم القيامة وذكر الجنة والنار هذه المناسبة والله اعلم من قراءة هاتين السورتين ان المقصود التذكير بالمبدأ والميعاد تذكير باحوال يوم القيامة لان هذه يوم لان هذه الاحداث في يوم
الجمعة.
ويذكر الناس بها
من اجل الاستعداد لها والتوبة الى الله عز وجل وليس المراد السجدة انما السجدة تابعة نجدة او السجود سجود التلاوة تابع وليس هو المقصود كما يظن بعض العوام انه تقرأ من اجل السجدة
وانما تقرأ من اجل التذكير والسجدة انما هي تابعة ليست مقصودة.
فمن مر بالسجدة وهو يصلي سواء يوم الجمعة او غيرها.
يستحب له ان يسجد وماذا خاص بيوم الجمعة فهذا الحديث فيه فضل قراءة هاتين السورتين
في يوم الجمعة الا انه لا ينبغي المداومة عليهما لان لا يظن العوام والجهال انه لا يجزي غيرهما بالصلاة الفجر في هذا اليوم بل يتركهما احيانا من اجل ان يعرف الناس
ان قراءتهما مستحبة وليست وليست واجبة نعم والحديث فيه انه يكمل السورتين لان بعض الناس يتكاسل فاما انه لا يقرأ السورتين ابدا ويهجر السورتين في يوم الجمعة لاجل الكسل او لكونه لا
يحفظهما هذا مشكل انه ما يحفظ
الامام ينبغي انه يحفظ القرآن او يحفظ على الاقل يحفظ حفظا كثيرا من القرآن بعض الائمة ما يحفظون ولذلك ما يقرؤون هاتين السورتين بتاتا في صلاة الفجر ويهجرون السنة او يحفظ لكنه لا يقرأ
من باب الكسر هذا هجر للسنة
وكذلك بعظهم يقسم سورة السجدة بين الركعتين او يقسم سورة الانسان بين الركعتين وهذا خلاف السنة.
الرسول كان يقرأ في الاولى سورة السجدة كاملة.
ويقرأ في الثانية سورة الانسان كاملة
فلا يقسم الانسان السورة بين بين الركعتين.
وبعضهم يقرأ اول سورة اه السجدة واول سورة الانسان.
وهذا ايضا لا يكفي.
هذا لا يكفي بالعمل بالسنة.
قد نبه ابن القيم رحمه الله على ذلك
في زاد المعاد وان هذا من التفريط والاهمال والكسل ينبغي للامام ان يعمل بالسنة ولا يأخذه الكسل والتفريط بان يهمل العمل بالسنة ويحرم نفسه ويحرم الناس من الثواب والتذكير.
نعم.
احسن الله اليك
باب العيدين لما انتهى من صلاة الجمعة انتقل الى صلاة العيدين عيد الفطر وعيد الاضحى والله جعل للمسلمين عيدين فقط عيد الفطر حينما يفرغ الناس من صيام رمضان الذي هو ركن من اركان الاسلام
وعيد الاضحى حينما يفرغ الناس من الوقوف بعرفة الركن الاعظم من اركان الحج وكل من العيدين بعد عبادة عظيمة هذه المناسبة ولا تشرع الاعياد في غير العيدين.
عيد الفطر وعيد الاضحى
لان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وعندهم اعياد من اعياد الجاهلية عنده من اه المهرجان والنيروز وغيرهما من اعياد الجاهلية فقال ان الله ابدلكم بها خير منها عيد الفطر وعيد
الاضحى فلا يجوز احداث عيد غير العيدين؟
الاسلاميين هذا من الابتداع كعيد المولد النبوي اعياد الموالد سواء مولد الرسول او موالد الائمة والعظماء كل هذا من البدع التي ما انزل الله بها من سلطان.
فليس للمسلمين الا عيدان.
عيد الفطر وعيد الاضحى.
فمن احدث غيرهما فانه
مبتدع ويعود بالمسلمين الى الجاهلية ولا حول ولا قوة الا بالله ومن ابرز شعائر العيدين الصلاة صلاة العيد صلاة العيد للفطر وللاظحى ويخرج المسلمون من البلد يصلونها بالصحراء اظهارا لهذه
الشعيرة
ويحضرها الكبار والصغار والرجال والنساء.
حتى النساء النساء الافظل ان تصلي الفرائض في بيوتها الا العيدين فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم باخراج النساء حتى العواتق والحيض لاجل يبرز المسلمون يبرز المسلمون ويظهرون هذه
الشعيرة العظيمة
وتكون في صحراء اذا امكن او تصلى في الجامع اذا لم يمكن ان تكون في صحراء.
المهم انهم يحرصون على صلاة العيد وحضورها لانها شعيرة عظيمة من شعائر الاسلام الظاهرة
ولو امتنع اهل بلد من اقامة صلاة العيد يجب على ولي الامر ان يقاتلهم لانهم امتنعوا من شعيرة من شعائر الاسلام لانها شعيرة عظيمة ينبغي الاهتمام بها.
حضورها.
نعم.
احسن الله اليك
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة نعم العيدان فيهما فيهما صلاة وفيهما خطبة ايهما صلاة
ركعتين ثم بعدهما الخطبة وهذا عمل الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يبدأ للصلاة ثم يخطب عليه الصلاة والسلام عكس الجمعة الجمعة يخطب ثم يصلي.
اما في العيد فانه يصلي اولا
ثم يخطب وهذا باجماع اهل العلم انه لا يجوز تقديم خطبة العيد على الصلاة ولما خالف هذا بعض امراء بني امية صلى خطب قبل الصلاة انكر عليه من حظر من الصحابة
انكروا عليه هذا لان هذا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
وابا ابا بكر وعمر شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر ليبين ان هذا لم ينسخ
وانه استمر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ان الخلفاء الراشدين يقدمون الصلاة على الخطبة.
هذي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فمن خالفها فقد خالف السنة وهي لم تنسخ بدليل ان
انها ان الخلفاء عملوا بها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم احسن الله اليك عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى بعد الصلاة فقال من
صلى صلاتنا
ونسك نسك نسكنا فقد اصاب النسك ومن مسك قبل الصلاة فلا نسك له قال ابو بردة ابن نيار خال البراء ابن عازب يا رسول الله اني نسكت شاتي قبل الصلاة
وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب واحببت ان تكون شاتي اول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل ان اتي الصلاة قال شاتك شاة لحم قال يا رسول الله فان عندنا عناقا لنا جذعة
هي احب الينا من شاتين.
افتجزء عني؟
قال نعم.
ولن تجزي عن احد بعدك نعم هذا الحديث فيه مشروعية الاضحية في عيد الاضحى وهي شعيرة عظيمة ومستحبة سنة مؤكدة باجماع اهل العلم
ويرى بعض العلماء كابي حنيفة رحمه الله انها واجبة والجمهور على انها سنة مستحبة وليست واجبة وفيه ان ذبح الاضاحي انما يبدأ بعد صلاة العيد.
فمن ذبح قبل صلاة العيد فانها لا تكون اضحية
وانما تكون لحما يؤكل فقط لان ابا بردة هانيء ابن نيار رضي الله عنه ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم انه ذبح قبل صلاة العيد واكل تغدى منها وذلك اجتهادا منه لانه
قال ان عرفت ان هذا اليوم يوم اكل وشرب فاحببت ان ابادر بالذبح فهو اراد المبادرة للعبادة اراد ان يبادر للعبادة لكنه اخطأ في هذا فما كل من اجتهد ولو كانت نيته صالحة وقصده
حسنا الا يلزم من هذا ان يكون مصيبا للسنة النية وحدها ما تكفي لابد من اصابة السنة النبي صلى الله عليه وسلم شرع لامته ذبح الاضاحي بعد صلاة العيد فمن ذبح قبل صلاة العيد فانها لا تجزئ
اضحية.
وانما تكون شاة لحم
ليست نسكا فقال هاني ابن نيار انه ذبح قبل صلاة العيد النبي صلى الله عليه وسلم قال له شاتك شاة لحم فقال اني عندي عناقا وهي الصغيرة من الماعز عندي اعناق جذعة له ستة اشهر الجذع
ما كان له الجذع من الظان ومن المعز ما كان له ستة اشهر ما كان له ستة اشهر والجزع من الظان يجزي ولو كان له ستة اشهر.
اما الجزع من المعز فانه لا يجزي
الا اذا تم له سنة فالماعز يجزي اذا تم له سنة كان ثنيا والجذع من الضأن يجزي وهو ما له ستة اشهر ومن البقر ما تم له سنتان ومن الابل ما تم له خمس سنين
هذي الاسنان المجزئة في الاضاحي والهدي في الحج وغيره فقال ان عندي عناقا جذعة يعني لها ستة اشهر وهي احب عندي من شاتين فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يذبحها وقال انها لا تجزي عن
احد بعدك
هذا صارت خاصة بهذا الصحابي فقط فدل هذا على مسائل.
المسألة الاولى مشروعية الاظاحي يوم عيد الاضحى.
المسألة الثانية ان وقت الذبح يبدأ من صلاة العيد فمن ذبح بعد قبله
فانها لا تجزي وعليه ان يعيدها المسألة الثالثة فيه دليل على ان امر النبي صلى الله عليه وسلم لبعض اصحابه او ان خطابه لبعض اصحابه عام لجميع الامة عام لجميع الامة
الا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم.
فالاصل العموم ولكن الرسول استثنى وقال له لن تجزئ عن احد بعدك اذا فلا يجوز ذبح الجذع من الماعز بالاضاحي ولا في الهدي
وانما يجزي ما تم له سنة وهو الثني وفيه حرص الصحابة على الخير فهذا الرجل اجتهد.
هذا الصحابي اجتهد حرصا على الخير ومبادرة الى الخير ولكنه لم يوافق السنة نعم
احسن الله اليك جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر
ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله نعم وهذا مثل الحديث الذي قبله فيه ان الذبح للاضاحي يكون
بعد صلاة الجمعة بعد صلاة العيد بعد صلاة العيد وانه لا يجزي قبل صلاة العيد وان من ذبح قبل صلاة العيد فعليه ان يذبح بدلها بعد صلاة العيد.
لتكون اضحية
اللي كان يريد الاضحية انه يذبح بعد صلاة العيد اما قبلها فانه لا يجزي وان الاجتهاد اذا اخطأ فانه لا يعمل به اذا اذا خالف السنة ولو كان صاحبه لم يتعمد فانه لا يعتد لا يعتد به
وقولها يذبح على اسم الله اي فيه لمشروعية التسمية عند الذبح وهي واجبة واجبة لقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صوافا ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام
فتجب التسمية عند الامام احمد على الاضحية على الذبيحة سواء كانت اضحية او غيرها.
نقول بسم الله الله جل وعلا يقول فكلوا مما ذكر اسم الله عليه كنتم باياته مؤمنين
الى قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه.
فالتسمية على الذبيحة واجبة عند الامام احمد نعم.
احسن الله اليك.
عن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد
فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا اذان ولا اقامة نعم هذا كما سبق فيه ان ان الصلاة صلاة العيد قبل الخطبة كل الاحاديث جاءت بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
واجمع عليه اهل العلم.
فلا تجوز مخالفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم
ولما خالفها من خالفها من بني امية انكروا عليه هذا نعم نعم قال قال شهدت مع رسول الله كبرت يعني حضرت شهدت يعني حضرت نعم شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد
فبدأ بالصلاة قبل الخطبة.
نعم.
بلا اذان ولا اقامة.
نعم هذه فائدة جديدة وهو ان صلاة العيد لا ينادى لها ولا يقام لها بل يصلي من غير اذان ولا اقامة
لان الاذان والاقامة خاصان بالفريضة صلاة الفريضة وصلاة الكسوف يأتي انه ينادى لها بنداء خاص اما العيد فلا ينادى لها ما ينادى لصلاة العيد ولا يقام لها نعم ثم قام متوكأ على بلال ثم قام
متوكأ على بلال فامر بتقوى الله تعالى.
نعم.
قام
متوكئا على بلال على بلال ابن ابي رباح رضي الله عنه الصحابي الجليل مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السابقين الاولين الى الاسلام من المهاجرين قام متوكئا عليه هذا فيه ان الامام
يعتمد
على شيء يعتمد على عصا على كتف انسان يعتمد على شيء وفيه خدمة اهل الفضل فان بلالا خدم النبي صلى الله عليه وسلم صار النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ عليه
نعم ثم قام متوكلا على بلال فامر بتقوى الله ان خطبة العيد تكون من قيام مثل خطبة الجمعة ولا يخطب وهو جالس نعم ثم قام متوكأ على بلال فامر بتقوى الله تعالى
وحث على طاعته نعم فيه موضوع خطبة العيد وانها تكون الامر بتقوى الله والحث على طاعته نعم.
ووعظ الناس وذكرهم نعم هذا موظوع الخطبة الخطبة للعيد ولغيره الامر بتقوى الله
والحث على طاعته والموعظة.
الموعظة بالتخويف والترغيب والترهيب لان الناس يغفلون ويتساهلون ويحتاجون الى موعظة بالتخويف من العذاب والترغيب في الثواب الموعظة يحتاج اليها عند التهاون والكسل والغفلة.
واكثر الناس يغفلون فيحتاجون الى موعظة
او يتساهلون ويحتاجون الى موعظة هذا موظوع الخطبة ليس موضوع الخطبة الكلام الكثير والخارج عن المطلوب وحشو الكلام كما يفعل بعض الخطباء اليوم ويشرق ويغرب ويذكر سياسات الدول وامور ما
احتاجها الناس وليست في مستواهم
لا الخطيب يقتصر على الحث على تقوى الله وعلى امرهم بطاعة الله والموعظة تذكير بالاخرة والقبر والحساب اليوم ما تجد من الخطباء الا من شاء الله من يتعرض لامور البعث والنشور والحساب
والجنة والنار
ما هي قليل منهم من يتعرض لهذا والناس يستعيبون هذا ايضا يقولون هذا مطوع هذا هذا فيه كذا وهذا متشدد هذا يقنط الناس فيخوف الناس ويقنطهم يقولون هذا في الصحف والمجلات يهجنون من الموعظة
تذكير الناس
بالأهوال التي امامهم والحساب والجنة والنار يقولون لا هذا ما يصلح وهذا تقنيط للناس وهذا ارهاب وتخويف كذا يقولون هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
كان يعظ الناس يذكرهم
خوفهم بالله عز وجل يأمرهم بتقوى الله فينبغي للخطيب انه يراعي هذه المعاني العظيمة نعم ووعظ الناس وذكرهم.
نعم.
ثم مظى حتى اتى النساء فوعظهن هذي فائدة عظيمة ان النساء ايظا يحتاجن الى
الى الموعظة مثل الرجال النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الرجال ثم ذهب الى النساء ووعظهن واليوم الحمد لله بوجود مكبرات الصوت يذهب الصوت الى النساء في مكانهن لكن في ذاك الوقت ما كان
ما كان فيه ما يبلغ الصوت.
وهذا ايضا فيه ان النساء يعتزلن عن الرجال فيه ان النساء ينعزلن عن الرجال ولا يختلطن بالرجال لما في ذلك من الفتنة واذا كان هذا في موطن العبادة والصلاة فكيف باختلاط النساء مع الرجال
في غير العبادة في الاسواق في المكاتب في المستشفيات هذا خطر عظيم الاختلاط.
والذين يدعون الى حرية المرأة يشجعون على الاختلاط وينكرون عزل النساء وجعلهن على حدة او جعل ساتر بين الرجال والنساء.
يستنكرون هذا
ويعتبرونه من يعتبرونه من آآ الامور التي فيها تمييز تمييز وتحقير للنساء بزعمهم ما يدرون ان هذا كرامة للنساء وحفظا اللي الرجال والنساء من فساد الاخلاق اذا كان هذا في موضع العبادة
فكيف في غير موضع العبادة من اختلاط النساء بالرجال.
وفيه انه لا بأس ان الرجل يلقي الدرس على النساء والخطبة على النساء لكن مع يكون مع الستر والحجاب اقول مع الستر والحجاب للنساء ما تكون النساء سافرات امامه
وانما يكن متسترات نعم ثم مضى ثم مضى حتى اتى النساء فوعظهن فوعظهن وذكرهن فقال فقال يا معشر النساء تصدقن فان كنا اكثر حطب جهنم فقامت امرأة من صفة النساء
شفعاء الخدين فقالت لم يا رسول الله فقال لانكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من اقطتهن وخواتيم وخواتيمهن.
في هذا ان الكلمة مع النساء او الخطبة مع النساء يكون فيما يخص
النسا يكون فيما يخص النساء.
قال صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقنا ايش السبب؟
حثهن على الصدقة فانكن اكثر حطب جهنم.
ففيه ان ان الصدقة تطفئ النار وان الصدقة تخلص
المسلم من العذاب يوم القيامة ففيه فظل الصدقة فقامت امرأة سفعاء من سقة النسا يعني من وسط النساء سقة يعني من وسط النساء او من صفة النساء يعني من غير
من غير النساء الفاتنات انما هي امرأة لا ليس فيها فتنة ولهذا قال سفعى الخدين يعني كانها ليست محل فتنة وقالوا هذا محمول على ما قبل الحجاب لانه كان في اول الاسلام
كانت المرأة لا تغطي وجهها ثم فرض الله الحجاب على النساء فغطين وجوههن فهذا الحديث محمول على انه كان قبل نزول الحجاب قبل نزول الحجاب او ان هذه المرأة لا تتعلق بها الانظار لكونها غير
فاتنة ولذلك قال من سطت النساء
يعني ليست محل جلب للانظار سفعة الخدين يعني في خدها لون متغير بالحمرة او الصفرة او السواد كالوسم فيها فقالت ولم يا رسول الله؟
هذا فيه سؤال للرسول صلى الله عليه وسلم
يعني ما سبب ما سبب كون النساء اكثر حطب جهنم لان هذا امر مهم لازم يعرف سببه من اجل يعالج من اجل ان يعالج هذا السبب فهذا من فظلها رظي الله عنها
انها سألت عن سبب كون النساء اكثر حطب جهنم لان هذا امر مهم لا ينبغي تركه فقال صلى الله عليه وسلم لانكن تكثرن الشيكات وتكفرن العشير دماء الزوج يعني تكفر نعمة الزوج
فالمرأة ولو احسن اليها زوجها ولو اعطاها ولو اكرمها لو قصر في يوم من الايام في شيء قالت ما رأيت منك خيرا قط هذي طبيعة المرأة فتكفر النعمة تكفر النعمة عند ادنى سبب
فلذلك عوقبت بالنار فهذا فيه الاستفصال من العالم عندما يذكر شيئا مهما انه يستفصل منه ويعرف ما هو السبب.
وفيه فضل الصدقة وانها وانها تقي من النار قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو
بشق تمرة من لم يجد فبكلمة طيبة ففيه ان الصدقة ان الصدقة تقي من النار تقي صاحبها من النار فجعلنا يتصدقن هذا فيه المبادرة الصحابيات المبادرة الى فعل الطاعة من حين يسمعون الامر
يبادرون الى تنفيذه
ولا يتماهنون هذا من فضل الصحابة رضي الله عنهم وهذا ايضا مشروع لغير الصحابة ان المسلم اذا سمع آآ امر الشارع يبادر بتنفيذه ان كان امرا فعله وان كان نهيا تركه ولا يتكاسل ويتماهى.
وفيه ان المرأة تتصدق من مالها بدون اذن زوجها
انها تتصدق من ما لها وليس لزوجها منعها من ذلك نعم يكفي احسن الله اليك فضيلة الشيخ يقول السائل انسان يحضر مبكرا بعد طلوع الشمس قبل قبل الاجابة على الاسئلة
بكرة ما في درس يوم السبت ان شاء الله نعم من اجل انكم ما تكلفون الحضور بكرة.
نعم.
احسن الله اليك فضيلة الشيخ يقول السائل انسان يحضر مبكرا بعد طلوع الشمس
وبعد ساعتين يخرج مقدار نصف ساعة للافطار فما رأيكم في ذلك؟
لا بأس بذلك.
طيب ما هو بمعناه انه اذا حضر مبكر انه يبقى في المسجد ولا يخرج ابدا يخرج لحاجته ويعود.
يخرج يتوضأ يخرج يقضي حاجته يخرج يفطر
طيب ما في بأس.
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل كيف نفرق بين الاوقات الوقت الاول والوقت الثاني يفرق بالزمن بالزمن اللي يذهب بعد طلوع الشمس مباشرة او بعد صلاة الفجر مباشرة هذا في الساعة الاولى.
الذي يذهب بعده هذا في الساعة الثانية
هم بينهم فارق زمني ولو يسير.
نعم.
فضيلة الشيخ يقول السائل خطب عندنا خطيب لمدة ساعة وخمسة وثلاثون دقيقة فانصرف بعض الناس ولم يصبر على طول الخطبة على طول الخطبة
فهل الذي اخطأ الخطيب ام الذي انصرف من الناس الذي اخطأ الخطيب الذي اخطأ هو الخطيب.
وهذه ما هي بخطبة هذه محاضرة هذه محاضرة هذا ما يفرق بين الخطبة والمحاضرة
الخطيب ينبغي انه يختصر الخطبة.
قال صلى الله عليه وسلم ان قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه فاطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة كثير من الناس اليوم بالعكس الخطبة ساعتين والصلاة دقيقة ونص دقيقة.
هذا خلاف السنة.
هذا خلاف السنة وهذا من الجهل ولا حول ولا قوة الا بالله.
وتطويل هالخطبة هذا خلاف السنة
هذا فيه مشقة على الناس وهو اثم على هذا العمل اثم على هذا العمل لانه مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ يقول السائل ومع الاسف ان بعضهم يطيل الخطبة
ساعتين
ويخرج ما خطب لان خطبته ما هي في الموضوع كلام طويل ولا هو في الموضوع ما يصير خطبة هذا يصير كلام ما يقوم مقام الخطبة فيخشى انه ما تصح صلاته ايضا.
اذا لم يتقيد اركان الخطبة ومواضيع الخطبة النبوية
فانها لا تكون خطبة صحيحة فالخطر شديد في هذا ويجب انا قلت لكم يجب على الخطيب انه يتقيد بالخطبة الشرعية ويطالع اداب الخطبة في كتب الفقه وكتب الحديث يطالعها حتى انه تقيد بها
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل الاشارة باليد لاسكات من يتحدث دون الكلام هل يدخل في النهي؟
اي نعم لا يتحرك الاشارة حركة الاشارة كحركة وقد قال صلى الله عليه وسلم من مس الحصى يعني ومس الحصى حركة
فلا يتحرك ولا يتكلم بل ينصت ينصت عن الكلام يقطع الكلام ويقطع الحركة.
يتفرغ لسماع الخطبة نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل هناك جلسة مستحبة حال الخطبة؟
هل هل هناك جلسة
مستحبة حال الخطبة لا اعلم شيئا.
يجلس الانسان على ما يتيسر له متربعا او متوركا او مفترشا يجلس حسب ما او محتبيا اذا كان عليه ما يستره لا بأس.
نعم
حسب ما يسهل عليه.
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما المراد بالاجزاء الزمنية القطع الزمنية المراد بالاجزاء القطع وعاد نفسر لكم القطع ما المراد بها كل شيء يفسر القطع الزمنية
الاجزاء الزمنية نعم احسن الله اليك يقول يقول السائل هل صحيح انه تبدأ الساعة الاولى عندما يأتي رجل الى المسجد لا ما هي مقيدة بالرجال مقيدة بالزمن مقيدة بالزمن الذي يتكون من مرور
الشمس بدرجات الفلك.
الشمس تجري درجات الفلك وكل درجة تسمى جزء من الزمن.
نعم.
فضيلة الشيخ يقول قائل هل الخطيب له شيء من الاجر الذي مثلا يقرب بدنه الذي يأتي عند الخطبة
خطبة؟
هذا خاص بالجماعة اما الخطيب فالسنة فيها انه يأتي انه يأتي عند الخطبة هذي السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعملها اما التبكير هذا خاص بالمأمومين هم اللي يبكرون.
نعم
فضيلة الشيخ يقول السائل اذا سلم علي احد المصلين والامام يخطب ومد يده وكرر علي فماذا افعل؟
اتركه اتركه حتى يعرف ان ما هو وقت سلام.
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجب الاستماع الى خطبة العيد
لا خطبة العيد ليست واجبة مستحبة ولا يجب الاستماع لها ولا الجلوس لو انصرف ما يخالف لو انصرف ولم يعبرها لا بأس حضورها واستماعها مستحب وليس واجبا نعم فضيلة الشيخ يقول السائل في عصرنا
هذا المساجد مقفلة
ولا يستطيع احد ان يذهب اليها بعد صلاة الفجر فكيف العمل للحصول على اجر بدنة؟
لانه ما يأتي احد يفتحونه وما يجي احد يعبثون به الفساق هم يصكونه لان ما يجي احد لو يجي احد فتحوه القصور من الناس نعم فضيلة الشيخ يقول السائل
ما حكم رفع المنبر؟
رفعا شديدا حتى لا تصله يد الرجل قائم.
ما ينبغي رفع وجاء انه في اخر الزمان يعني جاء في بعض الاثار انه من علامات الساعة رفع المنابر الرفع الشديد
فلا يرفع المنبر المنبر ثلاث درجات اربع درجات قدر الحاجة ولا يبالغ في رفعه.
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل فيه رواية صححها الالباني رحمه الله فمن راح في اخر الساعة
فكأنما قرب عصفورا ما ادري ما ادري عن هذا نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل ورد ان هناك ركعتين قبل خطبة الجمعة ليس للجمعة راتبة قبلها بل من حضر يصلي ما تيسر له
اقل شيء تحية المسجد وان زاد عليها فهو احسن.
وان صلى من دخوله الى ان يحضر الامام فهو احسن واحسن لكن ليس لها راتبة الراتبة بعدها.
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم من تكلم في الخطبة لحاجة
مثل قوله ازحف مثل قوله ازحف ازحف نعم لا ما يكلم الا الامام اذا اشكل عليه شيء يسأل الامام اما انه يسأل من بجانبه او يأمر من بجانبه او اقرب او وخر ما يجوز هذا.
نعم
فضيلة الشيخ يقول السائل ما هو مقياس القواعد من النساء وما هي صفاتهن اللاتي يجوز مصافحتهن يا اخي هذا مذكور في القرآن والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا هذا هو الضابط
اللي ما يطمع فيهن ولا تتجه اليهم رغبة الناس لكبرهن نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما هو الافضل في الاضحية الكبش او البقر او الابل.
الافضل الاوفر الاوفر لحما والاغلى ثمنا سواء كان ذكرا او انثى
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ضحى ضحى بكبشين تبشي الذكرين موجئين يعني خصيين فالافضل ما كان اوفر لحما واطيب لحما واغلى ثمنا.
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل متى ينتهي وقت الاضحية
وما رأي الشيخ في الجمعيات التي تضحي خارج المملكة؟
وقت الاضحية يبدأ من صلاة العيد وينتهي بغروب الشمس في اليوم الثالث عشر من من ذي الحجة من صلاة العيد ويستمر الى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر يوم العيد وثلاثة ايام بعده اربعة ايام
ايام الذبح واما
محل ذبح الاضحية فهو في البيوت.
السنة ان تذبح في البيوت ويوكل يأكل منها اهل البيت يفرحون بها وهي نعمة وشكر لله ويوزع على الجيران وعلى الاصدقاء وعلى الفقراء.
اما انها تروح للخارج هذا مهوب هو السنة
اذا بغيت تروح للخارج روح صدقة يا اخي روح دراهم روح كسوة روح طعام للخارج اما الشعائر التي شرعها النبي صلى الله عليه فتنفذ كما جاءت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يروح الاضاحي
ما كان يروحها انما كان يذبحها في بيته عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يذبحونها في بيوتهم ووقتهم وقت حاجة ووقت فقر ما كانوا يروحون تذبح الاظاحي في بلاد اخرى هذا خلاف السنة
ولا يحصل به المقصود انما يكون هذا من باب الصدقة فقط وليس هو من اقامة الشعيرة وانما هو صدقة من الصدقات نعم.
فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز في تقسيم الاضحية ان يأكل منه
ويهدي للاغنياء ويتصدق على الفقراء.
اي نعم.
قالوا لنا ثلاثة اقسام.
قسم ثلث يأكله وهو اهل بيته ثلث يهديه الى جيرانه واقاربه ولو كانوا اغنياء والثلث الباقية يتصدق به على الفقراء.
نعم
احسن الله اليك يقول السائل هل يجوز تشبيك الايدي في خطبة الجمعة لا اللي ينتظر الصلاة او في اثناء الصلاة ما يشبك بين حتى لو هو جاي للصلاة لو جاي من بيته للصلاة ما يشبك بين اصابعه في
الطريق
ولا اذا جلس ينتظر الصلاة ولا في اثناء الصلاة.
اما اذا فرغ من الصلاة فلا مانع من تشبيك الاصابع.
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل اين يضع الانسان بصره في وقت الخطبة يوم الجمعة؟
هل ينظر الى الخطيب؟
نعم.
كان الصحابة اذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم
يتوجهون اليه ويستقبلونه ينظرون اليه عليه الصلاة والسلام لان هذا يحظر الذهن هذا يحظر الذهن اما لو نظرت هنا او هناك سرح ذهنك نعم فضيلة الشيخ يقول السائل اذا وجد اطفال يتحدثون اثناء
الخطبة
ويشوشون على الحاضرين فما هو العمل معهم؟
العمل اتركهم اتركهم واقبل على على الخطبة.
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل انا امام مسجد وقد جاء من الوزارة.
نعم.
يقول انا امام مسجد.
نعم.
وقد جاء ان الوزارة عدم السماح لاحد بالقاء كلمة
الا باذن مسبق من الوزارة فاذا جاء احد لالقاء كلمة وعظية وليس معه اذن فهل يجوز لي ان اسمح له بالقاء الكلمة لا ما دام امرت بهذا فعليك السمع والطاعة.
وتبلغ الشخص هذا تقول له يا اخي حنا عندنا منع ولا نقدر
فعليك السمع والطاعة في هذا.
نعم انت تحسن الله اليك والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
23 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الصلاة\العيدين\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على الشيخ الدفتور بصالح من فوزان فوزان شرح كتاب عودة الأحكام للحافظ عبدالغني المقتسي رحمه الله أدرس الثالث والعشون بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى عن أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت أمرنا تعنى النبي صلى الله عليه وسلم النخج في
العيدين العواتق ودوات الخدور وأمر الحيض أيعتجلنا مسل المسلمين وسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعه هذا الحديث لقية الأحاديث
الوارد التي ساقها المصنف رحمه الله في صلاة العيدين وهو حديث فمعطية رضي الله عنها قالت أمرنا أو أميرنا وهذا النفظ إذا قاله الصحابي هو في حكم المرفوع وإن لم يسمى الأمر لأنه معلوم أنه
لا يأمر وينهى إلا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال الصحابي أميرنا بكذا أو نهين عن كذا أو قال من السنة كذا هذا له حكم المرفوع وإن لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه
وسلم أن نخرج العواتق والحية يعني لصلاة العيد هذا فيه استنفار للمسلمين عموماً عجالاً ونساءاً لحضور صلاة العيد وحتى من لم يكن من عادته أن يخرج كالعواتق وهنا الجواري التي بلغنا أو
قاربنا البلوء فإن من العادة أنهنا يجلسنا في البيوت ولا يبرزنا من أجل الحياة ومحافلة عليهن والآن والشكوع إلى الله تغير الحال وصارة النساء والبنات والعواتق يخالطنا الرجال في الشوارع
ويخرجنا قبل الرجال إلى الأعمال وإلى الدراسة وإلى البيع والشرة يخرجنا قبل الرجال من البيوت وربما يكون الرجال نائمين في البيوت وأن نساء يبكرنا في الخروج وكان في الزمان الأول النساء
تحتشم ولا تخرج لاسيما الشابه وعليها الفتنة كانت لا تخرج من البيت حتى يتسلمها زوجها وفي الحديث تأكد الخروج لصلاة العيد وأنها تصلى خارج البلد خارج البنيان الصحراء إذا أمكن ذلك لأنها
شعيرة عظيمة يجب أن تظهر وأن يخرج لها المسلمون في صحراء هذا هو السنة والأفضل وإذا دعاتي الحاجة إلى الصلاة في الجوامع صلاة العيد في الجوامع كزد حام المدن وعادة موجود أرض فضأة هلا بس
أو حصول الأمطار أو البرد الشديد ومعها تأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها لتكثير عدد المسلمين وعادنا الخير ودعوة المسلمين لكن تعتزل الحيض المصلى لأن لا يجلسنا معانا المصلى
ليس مسجدا وإنما يعتزلنا المصلى لأن لا يجلسنا والناس يصلون يكون في هذا مخالفة ومظهر غير لا يق ومشروعية صلاة العيد ومشروعية أدائها في الصحراء ومشروعية تكثير العدد لها رجالا ونساءا
حتى الشابات خرجنا لها وفيه دليل على أن العادة عند المسلمين أن الشابات لا يبرزن ولا يخرج وفيه أن الحيض لا يجلسنا مع النساء لا يصلون بل يعتزلنا هذه الرواية مثل أصل الحديث ولكن فيها
بيان الحكمة من خروج الحيض معانا هون لا يصلين لكن الحكمة أن هون يكبرنا مع المسلمين وفيه مشروعية التكثير يوم العيد وأن الحكمة في خروج الحيض أن يكبرنا فيه دليل على أن الحاير لا تمنع
من الذكر الذكر الله عز وجلب التسبيح والتهليل والتكثير وإنما تمنع من طرأة القرآن وفيه أيضا أن من الحكمة أن هون يشاركنا المسلمين في الدعاء ويؤمننا على الدعاء باب صلاة الكسوف أي
الصلاة التي سببها الكسوف فهو من إضافة الشيء إلى سببه وقال بعضه من الكسوف خاص بالشمس والخسوف خاص بالقمر وهذا أمر يدرك بالحساب ويعرف بالحساب حلوث الكسوف وعرف بالحساب بسير الشمس
والقمر لأن الشمس تنكسف إذا صار القمر وتحتها بينها وبين الأرض إذا اجتمعت الشمس والقمر وتحادية يكون القمر تحت الشمس لأن القمر هو أقرب الكواكب إلى الأرض ويحدث الكسوف ومما الكسوف القمر
أو الكسوف القمر ومعناه إذا خسوف الشمس ومعناه إذا حاذ القمر وخسوف الشمس فتصارت الأرض بينهما تحاذية القمر من الجهة الأخرى من الأرض والشمس من الجهة المقابلة فتكون الأرض حائلة بينهما
فتمنع الأرض أشعة الشمس عن القمر فيذهب له لأن ضوء القمر مستفاد من نور الشمس فإذا حالت الأرض بينهما إسمونا ضل الأرض فإن القمر يبقى بلون نور وسببه الاجتماع بين النيرين الاجتماع
والتقابل ويكون الأرض بينهما هذا من جهة وهذا من جهة هذا سبب هذا سبب كسوف القمر ويكون هذا في ليل الإبدار ومعناه إذا خسوف الشمس فسببه لأن القمر يكون تحت الشمس فيحجب نورها عن الأرض ولا
يكون هذا إلا في آخر الشهر في ليل الاستسرار الاستسرار وهي ليلة التاسع والعشرين أو ليلة الثلاثين ويحدث حين يدنك سوف الشمس لأن القمر حال بينها وبين الأرض وحجب نورها عن الأرض وهذا يدرك
بالحساب ويعرفه وهو من أمر الله وقدره وتقديره سبحانه وتعالى وكونه يدرك بالحساب لا يمنع أن يكون أن يخاف منه أنه علامة عذاب أنه علامة عذاب فقد يغير الله ومعنى الله العادات يخرق
العادات ويكون القسوف أو القسوف مؤذنا بعذاب يحدث بعده ولهذا يأتي أنه صلى الله عليه وسلم خرج فزعا يخشى أن تكون الساعة وأمر بالصلاة والدعى حتى ينكشف القسوف خشية أن يكون ذلك عند حدوث
عذاب وإن كان هذا يدرك بالحساب ويعرف وقته إلا أنه لا يمنع أن يحدث عنده عذاب من الله سبحانه وتعالى وإلا يمنع أيضا أن يدرك بالحساب ونؤمر بالصلاة لأن هذا وقت من المواقيت كما أننا نصل
للهر إذا زالت الشمس ونصل المغرب إذا غربت الشمس ونصل الفجر ونصل الفجر إذا طلع الفجر فهذه مواقيت مواقيت للعبادات منها أنه إذا حصل الكسوف يؤمر بالصلاة الكسوف كما يؤمر بالصلاة الفريضة
عند غروب الشمس وعن بعد غروب الشمس وبعد طلوع الفجر وبعد زوال الشمس هذه مواقيت للعبادات من المعلوم أن زوال الشمس يدرك ويعرف بالحساب وأن غروبه يعرف بالحساب وأن طلوع الفجر يعرف بالحساب
ومع هذا أمرنا الله بالصلاة في هذه المواقيت كذلك في مسألة الكسوف يدرك بالحساب والله أمرنا أن نصل في هذا الوقت فلا إشكال بين كون يدرك بالحساب وكونة تشرع الصلاة والدعاء عنده نعم ولكن
ولكن ما كان أهل الحساب يعلنون هذا للناس قبل حدوثه ومعرفونها من قديم ويدرك بالحساب كما قال الشيخ الإسلام من تينيه لكن ما كانوا يتبجحون ويعلنون الكسوف قبل حدوثه فيؤثر هذا على العوام
يذهب الخشية والخشوع والهيبة يقول لي ماذا منه معروف أنها بيحصل فهو ما هو بغريب هذا ما كانوا يعلنونه يعرفونه لكن ما كانوا يعلنونه لأن العوام ومن لا يدري يتأثر يهون عليه هذا الأمر إذا
أخبر إنه سيحصل قبل أيام سيحصل في يوم كذا وفي ساعة كذا يقل من أهمية ما كانوا يعلنون هذا ولكن لما جاءت تبجح وهار تعالم والمعرفة صاروا يعلنونه للناس حتى أنه ذكر بعض العلمة أنهم كانوا
في الدرعية على وقت الشيخ أنهم منعوا شخصا يعرف الحساب منعوها يخبر بذلك لأن هذا يقل من أهمية عند العوام يقولون إن كان يستعد يجي للمسجد وذأنه يعرف الحساب فنهوه عن هذا لأن هذا شيء ما
عمي له السلف وأيضا فيه تقليل من أهمية عندما لا يعرف الأمر نعم ربما أنهم يعلنون هذا ويستعجل بعض الشباب ويصلون قبل يحدث الكسوف ربما يتأخر عن الموعد أو ما يحصل الكسوف يخطي الحاسب من
الجهالات هذا من أسباب إعلانه إن بعض الناس أو الشباب والذين عندهم عجلة يبادرون بالصلاة على موعد الحاسب ولو لم يحصل الكسوف لأن عمل الحاسب يخطي ربما يصلونه ما حصل الكسوف أو يبدأون
الصلاة قبل الكسوف نعم نعم هذا حديث عايشة وهو أصح حديث في الباب وكما يطلق على القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حصل الكسوف ولا مرح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم للشمس
ولم يحصل للقمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حصل مرح وكان للشمس فالنبي صلى الله عليه وسلم بادر بالصلاة وبين للناس ما يجب عليهم أو ما يشرع لهم بينا للناس ما يشرع لهم عند ذلك فأمر
مناديا ينادي الصلاة جامعة في دليل على أن صلاة الكسوف يناديا لها وأنها تشرع جماعة في المسجد فهي من النوافل التي تشرع لها الجماعة ويناديا لها بهذا اللغة الصلاة جامعة الصلاة منصوب على
فعل محذوف تقديره أحضر الصلاة جامعة هذا حال منصوب على الحال حال كونها جامعة أو هو منصوب على الإغراء كما تقول الأسد الأسد السبع السبع في الباب الإغراء للثرار منه نعم فالصلاة جامعة أي
يجتمعون لها يأمرهم بالجتماع لها أخرج صلى الله عليه وسلم ياتي في الحديث الثاني أنه خرج مسرعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة ففيه المبادرة عند حدوث الكسوف وأن لا يتأخر المسلمون عن
الصلاة إذا تحققوا من الكسوف إنهم يبادرون وتبدأوا الصلاة ببداية الكسوف وتنتهي بنهايته ولا يتصلى قبل حدوث الكسوف أو بعده وإنما تبدأ ببداية وتنتهي بنهاية أوليه صلى الله عليه وسلم
فصلوا ودعوا حتى ينكشف ما بكم فلا تصلى قبل الكسوف ولا تصلى بعده وقولها صلى ركعة بأربع ركعات واربع سجدات هذه صفة صلاة الكسوف أنها ركعة كل ركعة فيها ركوعا وفيها سجدة كل ركعة فيها
ركوعا وفيها سجدة فيكون المجموع أربع ركوعات واربع سجدات في ركعة إيني هذه صفة صلاة الكسوف فيكبرت كبيرة الإحرام ثم يستفتح ثم يقرأ صورة الفاتحة جهرية ثم يقرأ بعدها صورة كاملة صورة
طويلة ويقرأ بعدها قراءة طويلة حتى جاء بالحديث أنها نحوى من قراءة صورة البقرة أو نحوى من مائة آية ويطيل القراءة ثم يركع ركوعا طويلا نحوى من قيامه ثم يرفع ويقول سمع الله لمن حمد ربنا
ولك الحمد إلى آخره ثم يقرأ الفاتح ثم يقرأ بعدها قراءة طويلة لكنها أقل من القراءة الأولى ثم يركع ركوعا طويلا لكنها أقل من الركوع الأول ثم يسجد سجودا طويلا نحوى من قيامه ثم يرفع
ويقول ثم يجلس ويقول رب غفر لي كما في الصلاة الأخرى
ثم يصلي الثانية كالأولى إلا أنها أقل منها أقل منها في القيام وفي الركوعات وفي السجودات هذه صفة صلاة الكسوف أخذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية صلاة الكسوف ثابتة بالسنة
العملية والسنة القولية السنة العملية أنه صلى بالناس وسنة القولية أنه قال للناس صلوا وادعوا حتى ينكشف ما بقوا نعم عنابي مسعود عقبة ابن عمر الانصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقامراء آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا ودعوا الله حتى ينكشف
أديث فيه بيان الحكمة من حصول الكسوف وأنه تخويف للعباد وفيه إبطال ما كان عليه أهل الجاهد أنه يعتقدون أن الكسوف يدل على حدوث شيئا إما موت عظيم وإما ولادت عظيم لأن من عادتهم التنجيم
وأنهم يعلقون الحوادث الأرضية وعلقونها بالأحوال الفلكية هذا هو التنجيم ويعتقدون أن الكسوف سبب لحدث يحدث لموت عظيم من العظم أو ولادة عظيم من العظم بينا صلى الله عليه وسلم أن هذه
عقيدة باطلة وأن الكسوف إنما يحصل تخويفا للناس آياتان من آيات الله لقوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقامر لا تسجدوا للشمس ولا للقامر وأنها ليس لها من الأمر شيء وأن الأمر
بيد الله سبحانه وتعالى يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم من مارية أرقبطية ماته وغطفل صغير فكسبت الشمس في هذا اليوم فظلنا الناس أن الكسوفة بسبب موت إبراهيم وقالوا كسبت
الشمس لموت إبراهيم فأعلن صلى الله عليه وسلم بطلان هذا العثقات وإنما هذا الكسوف آية من آيات الله فخويخ الله بها عباده وفيه بطلان عبادة الشمس والقامر لأن الكسوف دليل على أنهما
مخلوقان إذا جرع عليهم التغيير هذا الدليل على بطلان عبادتها وإنما العبادة لله ولهذا قال لا تستدول الشمس ولا للقمري وستدول الله الذي خلقهنا فهذا فيه بيان التوحيد والنهي عن الشرك
وإفطال عقائد الجائد وإعلان ذلك للناس عند المناسبة في أجل تصحيح العقيدة ونفع الأوهام الخرافيه عن الناس نعم أعجي الحديث أنا بيمسعود عقبة ابن عمر الانصاري البدري البدري معناها منها
البدر البلد المعروف الذي وقعت فيه الوقع وليس معناها أنه من من حضر الغزوة وإنما معناه أنه من أهل البلد الذي يسمى بدراً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آياتان من
آيات الله هذا كما في قوله تعالى ومن آياته الليل والنار والشمس والقمر وهم آياتان من آيات الله وليس لهما من الأمر شيء نعم والآية معناها العلامة الآية في اللغة معناها العلامة فهما
علامتان على قدرة الله جل وعلى وعلى أنه هو المستحق للعبادة لأن الآيات على قسمين آيات كونية الشمس والقمر والليل والنهار والمخلوقات في آيات لأنها تدل على عظمة الله جل وعلى كما قال
الشاعب وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد وأن نوع الثاني الآيات الكونية الآيات القرآنية الآيات القرآنية فالآيات على نوعين كونية هو قرآنية نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس
والقمر آياتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده هذا فيه إبطال العتقاد الجاهلية في أن الكسوف يدل على حدوث حدث في الأرض كعادتهم في التنجيم وإضافة الحوادث للنجوم نعم وفيه ما يفعل عند
الكسوف وهو الصلاة والدعاء الصلاة والدعاء وفيه أن الصلاة إنما تبدأ عند ظهور الكسوف لا قبله وإن كانوا يعرفون أنه سيحصل نعم صلى الله عليه وسلم حلوث ويرواه باعينهم ثم يصلون نعم فلو
فراضنا أن السما فيه غيوم ولا ظهرت الشمس والحساب غيوم النهسة تكسف ولا ظهر الشمس محجوبة بالغيوم فلا نصلي لأننا لا نرى الكسوف النبي صلى الله عليه وسلم علق الصلاة برؤية الكسوف نعم
وقوله صلوا ودعوا فيه مشروعية الصلاة والدعاء وأن بداية الصلاة عند بداية الكسوف ونهايتها عند نهاية الكسوف فلو أنه صل وانتها الكسوف ما زال إنها لا تعاد الصلاة ولكن يشتريلون بالدعاء
وإن زال الكسوف وهو يصلي فإنه يخففها لأن وقتها قد انتهى نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فعطال القيام ثم ركع فعطال الركوع ثم قام فعطال القيام وهو دون القيام الأول ثم
ركع فعطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فعطال السجود
ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى ثم صرف
ثم سجد فعطال الركوع فعطال الركوع ثم قام فعطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فعطال الركوع وهو دون الركوع الأول
ثم يركع ويطيل الركوع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يفعل الركعة الثانية مثل الركاه الأولى ثم سجد فعطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى ثم صرف ثم صرف
يعني سلم وانصرفها إلى صحابي ثم صرف وقد تجلة الشمس
ثم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقامر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فدعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله
ما من أحد أغير من الله وهذا فيه زيادة الموعظة بعد الفراغ من صلاة الكسوف وأن الإمام يعظى أن الناس بعد الصلاة الكسوف ويدكرهم ويبين لهم أن الكسوف آية من آيات الله وليس هو كما يعتقد
الخرافيون والمشركون أنه سبب لموت أحد أو حيات أحد وإنما هو تخويف من الله لعباده فيشرح لهم هذه الأمور حتى يتضح لهم الأمر لأن العقائد الجاهلية باقية ولها مرويجون شياطين الإنس والجن
مرويجون هذه الخرافات هذه الشركيات فالإمام ينبغي له أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم ويبطل هذه الخرافات وهذه العقائد الزائفة ويبين بطلانها للناس ولا يكتفي بمجرد الصلاة وهذا مهم
جدا وفيه التخويف فيه أنه يخوف الناس من المعاصي ولسي مزنى فإن نزنى كما قال الله جل وعلا ولا تقرب الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلة قال لا تقربوا يعني لا تعملوا الأسباب التي توصل إلى
الزنى هذا أبلغ من قوله لا تزنوا لأن معنى تترك الأسباب التي توصل تسأل الزنى مثل النظر إلى النسى مثل اختلاق النسى بالرجال مثل السفور النسى مثل سفر المرأة بدون محرام مثل الخلوة بين
المرأة والرجل كل هذه أسباب للزنى ومثل عدم سماع الكلام الماجن والأغاني الخليعة وأنها رقية الزنى وتوصل إلى الزنى ففيه ترك الأسباب والموصله إلى الزنى ولا تقرب الزنى ثم قال إنه كان
فاحشة والفاحشة هو ما تناها قبح فهو أقبح من أقبح الفواحش لأن فيه خلق للأنساب وفيه ضياع لأن فيه خلق للأنساب وفيه ضياع للاعراض وفيه انتشار للأمراض والأوبئة كما علم الآن من انتشار
الأمراض الفتاكة بسبب الزنى واللوات والعياد بالله مرض الإيت ومرض الثقد المناعة حتى أصاب العالم الآن وروع العالم هذا المرض وأصبح من أصيب به معزولا عن المجتمع يعيش وحده إلى أن يموت
معزولا عن المجتمع أسيرا للموت أصدق الله العظيم إنه كان فاحشة وساء سبيلا وسبحان الله الزواج والنكاح الشرعي ما يحصل فيه شيء يحصل فيه مصالح ومنافع وأما أن الوطع بغير الطريق الشرعي
فيحصل فيه آفات وأمراض والله جل وعلى لا ينهى عن شيء إلا وفيه ضرر على الناس ولا يأمر بشيء إلا وفيه مصلحة للناس أمر بالزواج وأمر بالنكاح وفيه من المصلحة والطهارة وحفظ الأعراض وسلامة
الأنساب والبقاء على الحياة والحشمة فهو أمر به لما فيه من المصلح ونهى عن إزنا لما فيه من المفاسد مع أن هذا جماع وهذا جماع شوف سبحان الله هذا جماع وهذا جماع لكن هذا جماع فاحش وفيه
مفاسد عظيمة وهذا جماع فيه مصالح وفيه خير طهاره عفة أنظر الفرق بين ما أمر الله به وما نهى عنه في كل الأوامر والنواح لا يأمر سبحانه الا بما فيه مصلحة للعباد ولا ينهى إلا عن ما فيه
مضرة للعباد عاجلا وأاجلا سواء علموها أو لم يعلموها ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وفي هذا الحديث لا أحد أغير من الله هذا فيه وصف الله جل وعلى بالغير بالغيره لمحارمه وأنه
سبحانه يغار أشد الغير على محارمه إذا انتهت وأنه يعاقب أشد العقوبة فهذا فيه التخويف للعباد من مخالفة أوامر الله وارتكاب ما حرم الله لأن هذا يغضب الله عز وجل ويغار الله جل وعلى منه
نعم ثم قال صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لبكيتم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرة الله أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أشيا لم يطلعنا عليها ولو أطلعنا عليها لما تلذذنا بالأكل
والشراب والعيش والضحك ولا أكثرنا من البكع فهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم أن الأمر عظيم ولكن الله حجب عنا علمه رحمة بنا من أجليا نأكل ونشرب ونستريح هذه الحياة ولو أنه أطلعنا عليه
لما تلذذنا بعيش ولا ما تلذذنا براحة ثم صرفا قد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وأن الشمس والقمر آياتهان من آيات الله وأنه ينبغي للإمام أن يترسل في الصلاة ولا يستعجل نعم
ثم قال إن الشمس والقمر آياتهان من آيات الله لا ينخصفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فدعوا الله نعم صلوا وتصدقوا نعم ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله من أن يزنع
عبده أو تزنع أمته يا أمة محمد والله لو تعلمهن ما أعلمهن لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا وفي لفظ فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات نعم أربع ركعات في ركوعين وأربع سجدات في ركوعين أيضا نعم
صلى الله عليه وسلم أنا بموسى الأشعري رضي الله عنه قال خسفة الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أما فزعا هذا دليل على أن الكسوف يخشى أن يحصل عنده
عقوبة من الله سبحانه وتعالى أن تقوم الساعة وهذا في دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله جل وعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما
يدريك لعل الساعة تكون قريبة فالله جل وعالى هو الذي يعلم متى تقوم الساعة الرسول وجميع الرسول والملايكة لا يعلم متى تقوم الساعة وهي قيامها من مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله عنده
مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وقد ذكرت في آخر سورة لُقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما لا تكسفوا غدا وما تدري نفس عنابي موسى لا شعري رضي
الله عنه قال أن الناس يضحكون يمزحون بل يجب أن يخافوا وأن يبكوا وأن يتضرعوا إلى الله ويدعوا الله عز وجل لا يكون عندهم غفلة وضحك أو إنه يتباطع عن صلاة الكسوف وينام بل عليه أن يباجر
إلى الصلاة مع المسلمين ولا يتساهل فيها نعم فقام فزيعا يخشى أن تكون الساعة حتى تأت المسجد هذا في دل العنة تصل جماعة في المسجد ما تصل فرادة ولا تصل جماعة في غير المسجد نعم فقام يصلي
بيطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قد فمتاز صلاة الكسوف بطول في قيامها وركوعها وسجودها على غيرها من الصلوات نعم ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله تعالى لا تكون يموت
أحد ولا لحياته ولكن الله يرسلها يخبف بها عبادة فإذا رأيت منها شيئا ففزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره نعم كما سبق في الأحاديث نفى أن يكون الكسوف لأن يكون الكسوف سببا لحدوث حدث في
الأرض من موت أو حيات أو مرض أو رخص أو غلاء في الأسعار أو غير ذلك من الأمر وإنما هو تخويف من الله عز وجل باب صلاة الاستسقى يكفي صلى الله عليه وسلم يقول السائل حصل لديه إشكال من قوله
خشي أن تكون الساعة مع أن هناك علامات لها لم تأتي بعد فكيف نجمع بين الأمرين وهل يمكن أن تأتي الساعة قبل العلامات التي يخبرنا بها صلى الله عليه وسلم كم مرات يناد بقول الصلاة جامعة؟
مرة واحدة لأنه ما ورد أنه كرر صلى الله عليه وسلم إنما ورد عند الزلزلة أن بعض الصحابة صلوا عندها عند الزلزلة ولم يريد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء نعم فضيلة الشيخ يقول
السائل هل تقرأ صورة الفاتحة مرتين في كل ركعة من صلاة الكسوف؟
ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده بوب الرياح أنه يخاف ويدعو الله عز وجل ويقول الله ما الله ما إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها ونعود بك من شرها وشر ما أميراتبه يدعو عند
هبوب الرياح ويخاف منها لأنها قد أهلكت بها أمه من الأمه قوم عاد وكذلك عند إقبال الصحب كان يدعو الله ويقول الله ما صيبا نافعا كان يدعو عند هذه الأمور فضيلة الشيخ يقول السائل هل تقرأ
صورة الفاتحة مرتين في كل ركعة من صلاة الكسوف؟
وعلا أنها تفعل في أي وقت وهي من ذوات الأسباب وذوات الأسباب تفعل عند حدوث أسبابها في أي وقت على الصحيح الراجح نعم فضيلة الشيخ يقول السائل لو خسف القمر بعد صلاة الفجر وهو يرى هل تصل
أم يكون الوقت بدخرج بطلع الفجر؟
إذا طلع الفجر ذهب وقت الانتفاع فضيلة الشيخ يقول السائل في صلاة الكسوف ماذا يقول في القيام بعد الركوع الثاني في الركعة الأولى؟
هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة صورة المعينة في صلاة الكسوف؟
فضيلة الشيخ يقول السائل هل حدوث الكوارث الكونية كالزلازل والكسوف والخسوف علاقة بها فعال العباد؟
وإن كان لها علاقة فما حكموا من ينكروا ذلك؟
ويقول جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليوديقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فعلا وعلا يغارب لحروماته ولا أحد أغير منه أن يزني عبده وتزني أمت ربما يكون هذا
الكسوف عنده عقوبة تحدث؟
نعم فالمصائب بقدر الله بلا شك ولكن أسبابها فعال العباد أسبابها فعال العباد وأما حدوثها فهو بقدر الله وقضائه نعم هذا هذا الكلام غير صحيح هذا الكلام غير صحيح ومؤلفه بالرسول البرزانجي
عنده تخريف عنده وتخريف لا يتقبه نعم رأى جبل أحد بين طرفي القمر حدث في مكة ولم يحدث في المدينة جبل أحد في المدينة فكيف يرد على من قال إنك سوف القمر لم يحتف في وقت النبي صلى الله
عليه وسلم يقال هذا كذب يقول الكلام هذا كذب القمر نعم ما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما حدث كسوف الشمس هذه الحاليث الصحيحة صريحة نعم فضيلة الشيخ يقول السائل إذا انتهت صلاة
الكسوف إذا انتهت صلاة الكسوف ولم ينكشف الخسوف فهل يجوز لي أن أقوم بالصلاة مفردا إلا ينكشف أما قي ذلك الوقت بالذكر والاستغفار إذا كنت صليت الكسوف فلا تعدها مرة ثانية أما إذا كنت لم
تصلي الكسوف فصلي أصلي ولا فلا تصلي عند بداية الكسوف لكن لو تأخرت إلا تتصلي حتى ينكسف الكسوف نعم فضيلة الشيخ يقول السائل فضيلة الشيخ يقول السائل خسف القمر منذ فترة ولم يراه الناس
إلا قبي صلاة الفجر فمن المساجد من صلى بعد صلاة الصبح ومنهم من لم يصلي فما حكم ذلك إذا طلع الفجر فلا يصلى الكسوف القمر لأنه انتهى الاستفادة من وجاء النهار والقمر من آيات الليل ما هو
من آيات النهار آيات النهار هي الشمس نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم صلاة الكسوف هل هي واجبه أو سنه سنه مؤكده سنة مؤكده وليس تواجبه نعم صلى الله عليه وسلم يقول السائل هل تخرج
النساء بصلاة الكسوف أم يصلينا في البيت جماعة وفي بيتها جماعة أو هرادة أفضل لها وأحفظ لها نعم فضيلة الشيخ يقول السائل إذا فاتت المسلم ركع من صلاة الكسوف فكيف يقضيها يقضيها على سفتها
إذا سلم الإمام يقوم ويقضيها على سفتها يقوم ويقرى الفاتحة ويقرى بعدها من القرآن ثم يركع ثم يقوم ويقرى الفاتحة فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجعل الإمام طول صلاة الكسوف حسب مدة الكسوف
فإن كانت المدة ساعه جعل الصلاة ساعه ما يعلم مدة الكسوف إلا الله عزي وجل ما يعلم هذا لكن يطيل الصلاة فإذا انجلا الكسوف وهو يصلي يخفف الصلاة وإن أنت الصلاة قبل انجلا الكسوف إنه يشتغل
بالدعاء ولا يعيد الصلاة وعلي الحيض يعتزلنا وهم داخل المصلاة لا لا يدخلنا المسجد الحيض لا يدخلنا المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المسجد لجنوب ولا حاية ولكن تكون عند
المداخل عند الباب أو في سيارة تسمع ذلك هنا صلى الله عليه وعليك قول السائل علمت أن زوجتي تذهب عند منجمة فأخبرتها بجرم ما عملت وحدرتها من ذلك وقتشفت بأنها أتت بتلك المنجمة في البيت
فهجرتها وتركت البيت فبما لا تنصحونني جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ تقول السائلة أخي يمتلك عشرين ألف ريال ولم يزكي عنها فما مقدر الزكات فيها وهل يجوز لي أنا أخذها للحاجة وإذا كانت
واجب فيها كل سنة تزكى السنة الأولى يخذ ربع العشر منها اثنين ونصب المية سنة الثانية تخفض زكات السنة الماضية ويزكى الباقي سنة الثالثة تخفض كذلك الزكوات الماضية ويزكى الباقي حتى تنتهي
السنين وأما أنك تأخذينها فلا بد من إذنها إذا أذن بها أذن لك بأخذها وأل انتفاع بها على بس أما إذا لم يأذن فهي ماله قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مالوري أم مسلم لا بطيبة من نفسه نعم
خضيرة الشيخ يقول السائل أنا موظف بانك ربوي وطبيعة عملي ليس له علاقة بالعقود ربوية وأرغب في شراء سيارة من البنك نفسه بالتقصيد من راتب فهل يجوز ذلك كل العملين لا يجوز لا شغلك بالبنك
لأنك متعاون معه ولو كنت في غير المعاملات ربوية أنت تخدم البنك في عملك تخدم البنك وتعينه أن الله جل وآله يقول ولا تعاونه على لفم والعلوان فعليك أن تنتقل من البنك إلى عمل آخر والعمال
كثيرة ولله الحمد والوظائف كثيرة إجتهد في الإنتقال ولا تتأخر ومن يتقل لا يجعل له مخجأ ويرزقه من حيث ولا يحتس وأما شراء السيارة من البنك أو من غيره إذا كان عنده سيارة يملكها تشتري
منه وأما إذا لم يكن عنده سيارة وإنما يرسلك لسيارات الناس ومعرض الناس ثم يشتريها لك ويسلم ثم أنها قرض وياخذ منك زياده عليه هذا ربا صريح نعم حسن الله لك يقول السائل مر بنا في درس
سابق أن الجلوس للتشهد في صلاة الفجري والجمعه التراويح يكون متوركن فهل ما فهمته في هذه المسألة صحيح يكون مفترشا يكون مفترشا هذا هو المشهور وفي قول آخر كل جلوس يعقبه سلام فإنه يتورك
فيه سواء كان فيه ثنائية أو غيرها ولكن القول الظاهر أن التورق إنما يكون في الصلاة التي فيها جلوسا جلوس أول جلوس ثاني أما إذا لم يكن فيها إلا جلوس واحد فإنه يفترش هذا هو الظاهر نعم
إذا رأيتم الكوفي أو البغداد يتكلم في أحمد فعلم أنه صاحب بدعة أو هواه إذا إذا عرف عن المبتدعة أنهم يعادون أهل السنة أو يعادون إماما من أحمد أهل السنة صلى الله عليه وسلم صلى الله
عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز رؤيت الهلال بالألات الحديثة مثل المجهر لا ما يشترت يجوز الاستيعانة بالمراصد أو بالمناظير لرؤية الهلال ولكن هذا لم يلزم
لأنه تكلف ما أمرنا بالتكلف إن رأينا رؤية عادية صمنا وإن لم نراه فلا نتكلف بالمناظير والأشياء هذه لكننا نقول إنها حراء ما نستعملها فلا بس نعم أكما نوجبها على الناس صلى الله عليه
وسلم كيف هو أسامة؟
فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز النصلي صلاة الغائب على الشيخ أحمد ياسين صلى الله عليه وسلم ألي عنه يكفي؟
نرجو الله له المافره الرحمة الدعاء يكفي الحمد لله صلى الله عليه يقول السائل مع أنه يعني يرجى له الشهادة يرجى له الشهادة والخير إن شاء الله صلى الله عليه وسلم يقول السائل ما أحكم
قول القائل ورب المصحف لا يقال هذا ومعناه أن المصحف مخلوق وأن له ربا وهو كلام الله ومن كلام الله وصفه من صفات الله نعم فضيلة الشيخ يقول السائل سمعني بأنكم تفتون بجواز الجوالات التي
فيها كاميرا وذلك بأنه جائز استخدام الكاميرا التي في الجهاز لأنها رقمية فالأذى صحيح وانت تصدق كل ما سمعت الكدب كثير الكدب والافترا كثير ونحن نحذر والعلم يحذرون من الجوالات التي فيها
كاميرات وهي ممنوعة من جهة السضح ولا يجوز بيعها بما فيها من الفساد وما فيها من تصوير النساء وما فيها من تصوير في حد ذات حرام كيف إذا استعملت لتصوير النساء والحفلات وغير ذلك فهي
وسيلة فساد وألقا إذا أنكم إذا ذكر لكم عن شخص نهافتا ما تصدقون بمجرد النسبة حتى تطلبوا الإثبات إما من صوته مسجل أو كتابة وتوقيع الفتوى إذا نسبة إلى شخص فلا بدا أما أن يحضر كتابته
وتوقيع عليه وإما أن يحضر تسجيله صوته مع أن الصوت قد يحصل فيه أيضا محاكات أو لكن الكتابه والتوقيع هي التي تكون أثبة أحسن الله ليكي قول السائل في حديث عائشة رضي الله عنها قالت ثم ركع
فأضال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأضال السجود فهل هناك قيام بعد الركوع الثاني أمن وينه ينطق من الركوع الثاني إلى السجود دون أن يرفع من الركوع الثاني ولا يقوم يعتدل يقوم من
الركوع الثاني ويعتدل ويقول ربنا ولك الحمد ثم يسجد ولا ينطق من الركوع إلى السجود لأنه يترك ركن وهو القيام والاعتدال يترك واجب وهو ربنا ولك الحمد نعم الله تعالى وصل الله وسلم على
نبينا ومحمد عليه وراءة
24 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الصلاة\صلاة الاستسقاء\صالح الفوزان\الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على الشيخ الدكتور بصالح من فوزان فوزان شرح كتاب عودة الأحكام للحافظ عبدالغني المقتسي رحمه الله الدلس الرابع والعشرون بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد المبعد قال الشيخ رحمه الله تعالى باب صلاة الاستسقاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا
محمد وعلى آله واصحابه أجمعين قال رحمه الله باب صلاة الاستسقاء الاستسقاء هو طلب السقية أي المطر من الله سبحانه وتعالى فالمطر فيه مصالح عظيم ومنافع كبيرة قال تعالى لا استقام على
الطريقة لا أسقيناهم ماء غادقة فالاستسقاء طلب نزول المطر الذي يسقي به الله مخلوقاته ولا غنا لهم عنه الحال من الأحوال وهو لا يخبس الله بسبب ذنوب العباد لا يخبس إلا بسبب من قبل العباد
لأن يتنكروا لنعم الله ولدين الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يعاقبهم حبس المطر عنه لعلهم يتذكرون ويتبون ومن أسباب أو من أبرز أسباب منع المطر منع الزكاة وما منع قوم الزكاة أموالهم إلا
منع القطرة من السماء ولول البهائي لم يمطروا فمنع الزكاة ومع شهاون بها وهو من أعظم أسباب منع القطر وكذلك بقيت المعاصل فإنها شبب لحرمان الرزد ونزع البركات والخيرات من الأرض وعلى ظهر
الفساد في البر والبحر لما كسبت أيض الناس ليوديقهم معه الذي عملوا لعلهم يرجعون فإذا حبس المطر وأجدبت الأرض وغارة المياه وماتت الأشجار والزروع وأجدبت الأرض من الكلأ والرعي فهذا بسبب
ذنوب العباد ولا علاج له إلا بالرجوع إلى الله والتوبة إلى الله ومن ذلك من التوبة إلى الله صلاة الاستسقاء فهي سنة النبوية إذا أجدبت الأرض وقحت المطر فإنهم صلون الاستسقاء قد استسقى
موسى لقومه واستسقى سليمان عليهم السلام لقومه واستسقى ربينا محمد صلى الله عليه وسلم استسقى لقومه ادة مرات قال ابن القيم الاستسقى الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاث سفات
سفة الأولى صلاة الاستسقاء أنه يصلي ثم يدعوه صلاة الاستسقاء ثم يدعوه ثانية أنه دعا في خطبة الجمعة كما يأتي في الحديث الذي في هذا الباب أنه دعا في خطبة الجمعة بأن الله ينزل الغيث
وصفة الثالثة أنه دعا من غير صلاة ومن غير خطبة دعا وأمنا الصحاب على دعائه من غير صلاة ومن غير خطبة هذا ما ذكره ابن القيم في زاد المعادة صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة سنة مؤكدة وهي السبب
لنزول الغيث بإذن الله إذا كان معها توبة ورجوع إلى الله عز وجل أما مجرد صلاة من غير توبة ومن غير تغيير إنها لا تنفع لا بد مع الصلاة يكون هناك تغير من المعصية إلى الطاعة الله عز وجل
وأصدق على الفقراء هذه من أسباب أسباب القبول بإذن الله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما استسقى إلا وينزل الله المطر بكل مرة بل إن المطر ينزل وهو يخطب عليه الصلاة والسلام ينزل المطر
والرسول يخطب خطبة الاستسقاء حتى يصيب النبي صلى الله عليه وسلم المطر وهو يخطب ويتبادر الناس إلى البيوت لياجل أن يستكنوا بها من المطر أما نحن فكم نستسقي ونستسقي ونستسقي ولا يحصل شيء
لأننا لم نتب إلى الله عز وجل توبة صحيحة أن نتضرع إليه وإلا لو صدق المسلمون في الاستسقاء وناب إلى الله ننزل الله عليهم المطر كما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة
فعلينا معا صلاة الاستسقاء أن نتوب إلى الله عز وجل وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونتعاون على البري والتقوى حتى يستجيب الله لنا أما مجرد صلاة من غير تغير من غير تحول من حالة
المعصية وحالة إلى حالة الطعب على لا يجدي شيئا صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة ومهمة جدا نعم عن عبد الله بن زيت بن عاصم المازني رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه
إلى القبلة يدعوه حول ردائه ثم صلى ركعتيني جهر فيه ما بالقراءة وفي لفظ أت المصلى هذا الحديث فيه مساء العظيمة في الاستسقاء عول فيه الخروج فيه صلاة الاستسقاء خروج للصحراء ويصلونها في
مكان صلاة العيد هذا هو السنة وإذا كان مكان خال من البنيان خارج البنيان فإن السنة يخرج إليه وإذا لم يمكن فيصلونها في الجوامع ينسألها الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وتوجهها
إلى القبلة هذا فيه مشروعية الدعاء بنزول الغيث والتوجه إلى القبلة حال الدعاء وهذا غير الخطبة هذا دعاء قبل الصلاة ويتوجه إلى القبلة ثم يصلي ويختب بعد الصلاة ويدعو أيضا وحول الصحابة
أرضيتهم هذه السنة في الاستسقاء والحكمة والله أعلم من أجل التغيير إشارة إلى تغيير الحال إشارة إلى تغيير الحال من الجدب والحباس المطر إلى الفرج والخير ليه الحكمة والله أعلم في تغيير
الرداء فهو سنة تغيير الرداء سنة ويدعو بعده متوجها إلى القبلة كل يدعو كل الإمام والمأمومون حولون أرضيتهم وكل واحد يتوجه إلى القبلة ويدعو سرا بينه وبين الله هذا من أحكام صلاة
الاستسقاء نعم وأنه يجهر فيهما بالقراءة نعم وأنه يجهر فيهما بالقراءة ويقرأ سرا إنما يجهر بالقراءة ويسمع المأمومين نعم وفي لفظ أت المصلى نعم هل يؤكد الخروج قوله خرج ثم قال أت المصلى
هل يؤكد أنه يستحب البروز لصلاة الاستسقاء ويظهر الفقر والفاقف إلى الله سبحانه وتعالى يبرزون ويتضرعون إلى الله عز وجل نعم كان نحو داره القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب
فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فدعو الله يغيثنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهما غيثنا قال أنا سن
فوالله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعه وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء أن تشرت ثم أنطرت قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتى
ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس فاستقبله قائم فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فدعو الله يمسكها عننا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال
اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابة الشجر قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس قال شريك فسألت أناسة فسألت أناسة ابن مالك أهو الرجل الأول قال لا أدري قال المصنف رحمه الله
الضراب الجبال الصغار والآكام جمع أكمه نعم سنأول الحديث نحس الله إليك أنا نس ابن مالك رضي الله عن أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء فاستقبل رسول الله صلى الله
عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فدعو الله يغيثنا فإن هذا الرجل كلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يختب فلا يكون هذا داخلا في النهي عن الكلام والإمام
يختب هذا مستثنة وثالثا فيه بيان نوع من أنواع الاستسقى وهو الاستسقى في خطبت الجمعة والحديث الذي قبله الاستسقى في صلاة الاستسقى وهذا الاستسقى في خطبت الجمعة وتكون صلاة الجمعة عوض عن
الصلاة وفيه مشروعية رفع اليدين في الدعاء الاستسقى حتى في خطبت الجمعة لأن رفع اليدين في خطبت الجمعة لا يشرع إلا في الاستسقى أما إذا دعى في الخطبة لغير الاستسقى فإنه لها يرفع يديه
فهذا فيه دليل على أن دعاء الاستسقى ترفعوا فيه الأيدي ولو كان في خطبت الجمعة ثم قال يا رسول الله " هلكت الأموال من قطعت السبل " فدعوا الله يغيث هنا " هلكت الأموال بسبب عدم وجود
المراعي من قطعت السبل لأن العبل هزلت لا تستطيع الحمل حمل الأثقال والسفر ولا شك أن السبل فيها مصالح للعباد في حمل تجاراتهم وأسفارهم مواصلة بين البلدان فدعوا الله يغيث هنا فيه طلب من
الخطيب أن يدعو الله بالغيث وأن هذا ليس داخلا في النهي عن الكلام فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال " الله ما غفنا " هذا ليه تكرار الدعاء فيه أنه يكرر الدعاء ثلاث مرات
ويقول " الله ما غفنا " إن هذا من أسباب الإجابة تكرار الدعاء والإلحاح إن هذا من أسباب الإجابة بإذن الله ، نعم صلى الله عليه وسلم قال أنس فلا و الله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة
نعم كان السماء صافيا ليس فيه سحاب قبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا قزعة وهي القطعة القزعة هي القطعة ومنه القزع والنهي عن القزع وهو أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه وما بيننا وبين
سلع من بيت ولا دار نعم قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس مثل الترس وهو ما يستجن به المقاتل الترس هو ما يتخذه المقاتل جنة دونه ودون السلاح وهو شيء مستدير من الحديد والفولاد لا
يلفذه والسلاح ولو الترس يترسوا به نعم يعني قطعة صغيرة نعم فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت توسعت وصارت سحابة ثم أمطرت بإذن الله استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم نعم وهذا
من أدلة صدق رسالته صلى الله عليه وسلم نعم قال فلا والله ما رأينا الشمسة سبتة استمر المطر كل الأسبوع سبت يعني أسبوع من الجمع إلى الجمع الأسبوع يسمى سبتة نعم قال ثم دخل رجل من ذلك
الباب في الجمعة المقبلة نعم نعم قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال هذا فيه الدعاء إذا كثرت الأمطار فيه أنه إذا كثرت الأمطار وخيفة الظرر أنهم يدعون الله أن تقلع
السماء وهو ما يسمى بدعاء الاستصحاء هذا فيه دليل على ضعف العباد وحاجتهم إلى الله سبحانه وتعالى وفقرهم إلى الله إن مقطع المطر احتاجه وإن زاد المطر ضره ففيه حاجة العباد إلى الله وفيه
طلب الدعاء من الرجل الصالح فإن هذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ففيه طلب الدعاء من الرجل الصالح في الاستسقاء ومشاول على هذا كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء
لهم بالسقيا ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم وأجدب طلب عمر رضي الله عنه من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بالسقيا نستشفع إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم تسقينه
وإننا نستشفع إليك بعمي نبينا فاسقنا قوم يا عباس فدعو فدعى العباس رضي الله عنه هذا فيه مشروعية طلب الدعاء من الرجل الصالح وخص العباس لأنه قريب من النبي صلى الله عليه وسلم عم الرسول
صلى الله عليه وسلم مع صلاحه وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم ففيه طلب الدعاء من الرجل الفاضل وأنه لا يطلب الدعاء أو الشفاع من الميت لأن عمر عدل عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى
العباس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ميت والميت لا يطلب منه شيء وإنما يطلب هذا من الحي الحاضر صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال الله ما طلب أن الله يقطع المطار
قلب منه أن يحوله إلى الأمكنة التي لا ورأ فيها ومنابت الشجر قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس وهذا فيه من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم حيث إنه دعا في المطار فأنزله الله في الحال
ودعا تنحي المطار عنهم فنحاه الله عنهم وطلعت الشمس خرج يمشون في الشمس هذا فيه أن الله جل وعلا قريب مجيب وأنه قادر على كل شيء وفيه علم من علام نبوته صلى الله عليه وسلم حيث إن الله
يستجيب له بسرعة نعم هل الذي دخل المرة الثانية هو الأول قال لا أدري قال لا أدري قد يكون هو قد يكون وغيره وهذا لا يتعلق به شيء كونه هو الرجل الأول أو لا يتعلق به شيء ودار القضاء دار
عمر بن خطاب رضي الله عنه سم يتبذلك لأنها بيعت في قضاء دينه نعم منح ودار القضاء يعني دار عمر وفي عاد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تسمى دار القضاء لما سم يتفيما بعد لأنها بيعت
وسدد بها أو قضية بها دين عمر وسم يتدار القضاء أي قضاء الدين صلاة الخوف نعم صلاة الخوف والخوف ضد الأمن الخوف ضد الأمن وصلاة الخوف من جملة صلاة أهل الأعدار صلاة أهل العذار هي صلاة
المريض وصلاة المسافر وصلاة الخوف هذه يقال لها صلاة أهل الأعدار والخوف هو ضد الأمن والمراد به الخوف من العدو وحاد الدين دين يسر وصلاة الخوف والخوف أنواع خوف من العدو من غير التحام
من القتال هذه حالة الحالة الثانية خوف من العدو مع التحام القتال الحالة الثالثة خوف من العدو مع الهرب وصلاة الخوف جأت في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم جأت في القرآن يقوله
تعالى وإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة من معه ولياخذوا سلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم والتاة طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه إلى آخر الآية وهذا في الخوف الذي ليس
معه التحام مع العدو والآية الثانية إذا اشتد الخوف وحصل الحرب من العدو وحانة الصلاة وإن الهارب يصلي راكبا أو ماشيا راجلا أو راكبا قال تعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى فإن خفتم
فرجالا أو ركبانا يعني صلوا رجالا ماشين أو ركبانا على الدواب أو على غيرها من المركوبات فدل على أن الصلاة لا تسكط بحال بحسب الاستطاع وهذا من تسير الله سبحانه وتعالى ورفع الحرج عن هذه
الأمة المحمدية صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث صحيحة وردت في أحاديث صحيحة وبصفات متعددة أو صلها بعضهم إلى ست عشرة صفة والإماء محمد رحمه الله
يقول الصلاة الخوف ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة كلها جائزة فاختلاف الأحاديث اختلاف الصفات الواردة في صلاة الخوف محمول على تعدد الحالات صلاها في كل حالة بحسبها
فتعدد الصفات دليل على تعدد الأحوال وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها حسب الأحوال مع العدو فلا تعارض بين الروايات أبدًا ولله الحمد من صفاتها أولا إذا كان العدو في جهة القبلة فإن
فإنها هذا كما ذكر الله فإذا كان العدو في جهة القبلة يعني بينهم وبين القبلة فإنهم يقومون جميعا صفين كبرون جميعا تكبيرة الإحراه ويركعون جميعا ثم إذا سجد الإمام سجد معه الصف الأول
وبقى الصف الثاني واقفا يراقب العدو ثم إذا قام الإمام وركعه الثانية تأخر الصف الأول وصار في مكان الصف الثاني وتقدم الصف الثاني وكان في مقام الصف الأول ثم سجدوا لأنفسهم ثم سجدوا
لأنفسهم ثم قاموا مع الإمام جميعا فإذا ركع الإمام ركع معه الصف الأول الذي كان ركعه الأول هو الصف الثاني إذا ركعوا جميعا فإذا سجد سجد معه الصف الأول الذي كان هو الصف الثاني فركعها
الأولى وبقى الصف الثاني الذي كان صف الأول ركعها الأولى قائما فإذا جلس الإمام سجد الصف الثاني ثم لحقوا بالإمام وسلموا معه هذه الصفة من صفات الصلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة
وأما إذا كان العدو في غير جهة القبلة وهو ما يسمونه بالوجه الثاني فهنا جاءت عدة صفات صفة أنه صلا وقامت طائفة معه وصلوا معه ركع وطائفة وجاه العدو لم تدخل في الصلاة تكون وجاه العدو لم
تدخل في الصلاة
ثم إذا قام إلى الركعة الثانية تأخر الصف الأول وصار وجاه العدو ثم جاءت الطائفة الثانية وصلت معه الركعة الباقية ثم ثبت الإمام جالسا ثم قام كل طائفة وقالوا لأنقسهم ثم سلم بهم جميعا
سلم بهم جميعا هذه الصفة وصفة أنه صلا بالطائفة الأولى ركعة ثم ثبت قائما بالركعة الثانية وأتم لأنفسهم وسلم وذهب للحراسة ثم جاءت الطائفة التي كانت في الحراسة وصلت معه الركعة الثانية
ثم ثبت جالسا وقاموا وأتم لأنفسهم ثم سلم بهم وهذا من العدل ومعه تكبيرت الإحرام وأتمت لنفسها والطائفة الثانية حضرت معه التسليم وأتمت لأنفسها فعالي من صفات صلاة الخوف وفي بعض الروايات
أنه صلا بالطائفة الأولى ركعة وسلم ثم جاءت الطائفة الثانية فصلا بهم ركعة وسلم وتكل الإمام أربع ركعة ولكل طائفة وفي بعض الروايات أنه صلا بالطائفة ركعة وسلم ثم صلا بالطائفة الثانية
ركعة وسلم وتكون صلاة الخوف ركعة واحدة فهذا محمول على تعدد الأحوال تعدد الصفات لتعدد الأحوال وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلا في كل حاله بما يناسبها وهذا من ما يدل على أهمية الصلاة
وأنها لا تسقط بحال ومن ما يدل على كمال هذا الدين وكمال تشريع هذه الصلاة العجيبة وهذا النظام العجيب هذا بهر الكفار لما رأوا بهرهم لما كانوا يهمون كانوا يهمون أن المسلمين إذا دخلوا
بالصلاة يهجمون عليهم فلما رأوا هذا التنظيم العظيم بهرهم هذا هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى هذا من حكمة الله عز وجل أنهم يصلون ويحرسون وفيه أن المسلمين يأخذون حضراه ما يقولون الله
حنا مسلمين ويدافع الله عنه يدافع الله لكن مع فعل الأسباب يدافع مع فعل الأسباب أما أننا نترك الأسباب ونقول الله يدافع عنه هذا حجم هذا من العجيب ولهذا قال سبحانه وتعالى
إذن الله عز وجل ففيه دقة هذا الدين وأنه دين القوة والحذر من العدو مع فعل الأسباب الواقية بإذن الله صلاة الخوفي في بعض أيامه التي لقي فيها العدو فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو
فصلا بال.
.
.
هالفي إذا كان العدو في غير القبلة في غير القبلة نعم صلا بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلا بهم ركعة وقضت الطائفة تاني ركعة الركعة نعم صلاة الرقعة وسمية ذات الرقاع فقامت
طائفة معه وطائفة وجاه العدو فصلا بالذين معه ركعة
ثم ثبت قائما فاتموا لأنفسهم ثم صرفوا اللي في حديث ابن عمر أنهم لم يتموا إلا بعد ما سلم الإمام وهذا فيه أنهم يتمون أن الطائفة الأولى تتم قبل أن يسلم الإمام ثم تذهب للحراسة ثم تعت
الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعة الواقية ويثبت جالسا وتتم لنفسها ثم يسلم بهم نعم فاتموا لأنفسهم ثم صرفوا مصفوا وجاه العدو وجاء الطائفة الأخرى فصلا بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا
وتم لأنفسهم هذه تطابق الآية هذه الصمة تطابق ما في الآية الكريمة نعم ثم ثبت جالسا وتم لأنفسهم ثم سلم بهم أدركت تكبيرة الإحرام مع النبي صلى الله عليه وسلم والثانية أدركت التسليم هذا
من العدل نعم أدركت تكبيرة الإحرام مع النبي صلى الله عليه وسلم نعم وكذلك يزيد بالرومان تابعي نعم وإنهم يصفون مع الإمام جميعا نعم وينظروا إلى العدوهم يصلون نعم نعم نعم نظام عسكر عظيم
يعني ما دقيق ما يستطيع البشر بهذا النظام نعم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا نعم ثم نحدر بالسجود والصفل الذي يليه الذي كان في الركعة
الأولى هو المؤخر نعم
ثم نحدر بالسجود والصفل الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى نعم وقام الصفل المؤخر في نحور العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصفل الذي يليه إن حدر الصفل المؤخر
بالسجود فسجدوا وكانوا وصار الصفل الأولى وراقب العدوه وجالس نعم ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا نعم نعم كان الأمراء من بني أميه وغيرهم معهم حرس ويعملون هكذا يحرسون
الأمراء ويعملون هكذا يصلون وراقبون الناس لا يحصل هجوم على ولي الأمر نعم نعم نعم فالحرس يصلون صلاة الخوف تبقونها ياجل الحراسة نعم وذكر البخاري طرفا منه نعم صحيحة إصلاة الخوف وكلها
صحيحة وكلها بحسب الأحوال نعم صلى الله عليه وسلم صلات الاستسقاء احتجاجا بكثرة الذنوب الموجودة او بتوفر المياه وانه لا حاجة إليه وأما قوله احتجاجا بكثرة الذنوب هذا لا يجد هذا لا قنوط
من رحمة الله لا يجد ان نترك صلاة الاستسقاء ونقول ما لا يستجاب لنا لكثرة الذنوب كثرة المعاصل هذا من الجهل ومن إساءة الظن بالله عز وجل هلا نقضت من رحمة الله ولو عظمت ذنوبنا الله قريب
مجيب قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله نستسقي ونلح والله قريب مجيب لكن الشانا لنا نصدق ما نصلي صلاة شكلية بل صلاة عن توبة وعن استغفار وعن رجوعا عن السيئات
لا والمطلوب وكل ما عظمت الذنوب فإن هذا يكون ااكد بالتوبة وكل ما عظمت الذنوب يكون هذا ااكد في التوبة والاستغفار أما يقول إن هلا كثرة الذنوب فلا تستغفر ولا تستسقوا هذا جاهل مركب وهذا
عنده قنوط من رحمة الله والله جل وعلا يقول ومن يقنطوا من رحمة ربه إلا الظالون ويقول إنه لا يأسوا من روح الله إلا القوم الكافرون فعلا هذا إنه يتوب إلى الله من هذه المقالة نعم إذا
تعارضا وقت صلاة الاستسقى مع الدوام الرسمي فيهم أوقدم حيث يضطروا الشخص إلى التاخر عن الدوام صلاة الاستسقى سنة إذا تيسر فهي سنة وأكدها وإذا لم تتيسر فهو معذور والغالب إنهم يجعلون يوم
الخميس يوم عطلة ولكن أكثر الناس ينامون ولا يذهبون للاستسقى وكانوا يتكاسلون عن صلاة الفجر فكيف صلاة الاستسقى؟
هذا من الإعراض هذا من الإعراض والغافلة ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن قسوة القلوب بعضهم يقول ما في حاجة صلاة الاستسقى أنا غني عنده فلوس وألم يصب البيت وكل شيء متوفر ولا يظن إن الله
سيغير عليه وأن الله سيسلبه ما يفكر بهذا ثم أيضا ما يفكر بحالة إخوانه وحاجتهم والمسلمون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عظون تداعا له بالسهر والحما ما يشعر بحاجة المسلمين ويرق لحالهم
ويدعو لهم ويتألم لألمهم ما هكذا المسلم وذانيا المسلم يتألم لألم إخوانه فيستسقي ويدعو لهم لأنه عظوم منهم يؤلمهم ما يؤلمهم يبقى أن يكون شعور المسلم هكذا نعم يقلب الريداء شماعه ما
يدخل أما الكوت يمكن مسته الكوت لا بس يقلب الكوت لأنه متابة الريداء لأنه اللباس أعلى على أعلى الجسم فهيش به الريداء والبشت يشبه الريداء وأما أشمار أو الغترة هذا ما هو بالباس هل
العلال رأس فقط هل يدعو الله بأن يرفع المطر عنه وعن من معه ويحوله إلى جهة الأخرى هل هو السلم؟
نعم ما سمعتم الحديث أنه توجه إلى القبل هو دع عليه الصلاة والسلام حول رداءه سمعتوه قليلا فكل مسلم إذا حول الإمام رداءه فألحظرون الحولون أرضيتهم ويتوجعون إلى القبل هو يدعون عملا بسنة
النبي صلى الله عليه وسلم نعم هل يشرع لنا صلاة الإستسقى? هل يشرع لنا صلاة الإستسقى؟
هل يشرع لنا صلاة الإستسقى؟
هل يقلب الرداء حتى يرجع إلى بيته أم وقت الدعاء فقط؟
يكرى الفقاء أنه يتركه لأن يرجع إلى بيته إلى أن يخلعه يتركه مقلوبا إلى أن يخلعه نعم صلى الله عليه وسلم بعض الناس يقول السائل بعض الناس هداهم الله يقولون لو أنكم لم تصلوا لمطرنا فما
الحكم في ذلك؟
هذا مثل السؤال الأول هذا عنده قنوط من رحمة الله وعنده احتقار للصلاة وهذا يكلم خطيرة جدا عليهم يتوب إلى الله عز وجل نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما هو الأفضل في دعال استسقى للمؤمومين
أن يكون قبل الصلاة أو بعدها والخطبة كذلك دعا مطروفاً قبل الصلاة وبعدها وفي البيت وفي الطريق مطروفاً مطروف للدعاء نعم هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وفضيلة
الشيخ يقول السائل أرجو توضيح وضع قدمين أثناء الوقوف في الصلاة متوسته لا تكون متباعدة كما يفعل بعض الناس وغيق على من بجانبه يؤذيه ولا يضمهما بأل يكون معتدلاً يكون معتدلاً يضع قدمه
معتدلةين وبينهما شيء من الإنفراج نعم نغير مبالغة نعم فضيلة الشيخ يقول السائل عفى الله عنك وعن المسلمين أجمعين لا تيأس من رحمة الله ولا تقنق وعليك بالعزيمها الصادقة وعليك أيضاً
بالبعد عن جولسة السوء والبعد عن النظر في القنوات الفاسدة التي أفسدت كثيراً من المسلمين ابتعد عن اسباب الوقوع في المعصلة ابتعد عنها هذا من ما يعينك على التوبة ولا تقنط من رحمة الله
ومهما تكرر منك الزم لا تقنط من رحمة الله توب إلى الله عز وجل نعم نسأل الله يمنا عليك بالتوبة الصادقة هو أن يتقبل مننا ومنك وأن يعيننا وإياك على أنفسنا ويعيدنا من الشيطان الرجيب ومن
النفس الأمارة بالسوء نعم وماذا هو الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الاستسقى ليس لها وقت تؤدى عند الحاجة ولكن الفوقها يقول الحكمها حكم صلاة العيد وصلاة العيد تؤدى ما بين ارتفاع الشمس إلى
زوان الشمس ولكن الواقع أنه يستسقي لكن إذا أراداً يصلي صلاة الاستسقى فهي مثل صلاة العيد وإذا أراداً أنه يدعو دعا فقط إلا هو يدعو في أي وقت يرفعو يديه ويدعو في كل وقت بالسوقع نعم هذا
كلام فارغ ودعاء باطل لا يجوز هذا مفروض أنه يدعو لبلاد المسلمين والحسد موجود ألا أن يسلم منه أحد ولكنه لا يمنع من الدعاة ومن توبة إلى الله والاستخار نعم هذا معناه عنده إن الكافر
أحسن من الحاسد هذا معناه إن الكافر أحسن من الحاسد ولو كان الحاسد مسلماً هذا كلام الخطير كلام الفاضي ولا يجوز نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم تخصيص يوم الإثنين والخميس لصلاة
الاستسقى دون غيرهما من الأيام لا بس الاستسقى يجوز في أي يوم لكن يوم الخميس ويوم الإثنين والخميس لأنهما يوماني متعرضوا فيهما أعمالوا العباد على الله عز وجل وكان النبي صلى الله عليه
وسلم صلى الله عليه وسلم يصومهما لهما مزية على غيرهما من الأيام فهما أرجع قبول الدعاة ولو استسقوا في غيرهما هلا بس صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هل يجوز لمن حضر خطبت الجمعة
أن يرفع يديه إذا أدعى الخطيب ورفع يديه لنزول المطر؟
نعم إذا أدعى الخطيب للاستسقى فإن الخطيب يرفع يديه صلى الله عليه وسلم هل تقصر المغرب في الخوف وكيف تصلا؟
المغرب لا تقصر أبدا لأنها ويتر النهار ولا تقصر تصلا ثلاثا تما صلى الله عليه وسلم هل صحيح أنه يجوز أن يصلا في الخوف ركعت واحدة في الخوف الشديد؟
ورد ورد في بعض الروايات صلى الله عليه وسلم في صفة صلاة الخوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ثم ثبت قائما وتمّ لأنفسهم ثم جاءت الطايفة الأخرى ركعت
ثم جاءت الطايفة الأخرى ركعت ثبت جالسا والسؤال هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ التشهد أثناء جلوسه أم كان ساكةً حتى أدركه المأمومون الله وعلم هذا ما ندري هذا ما ندري ولكن يدعوه
المصلي إذا فرع من التشاهد يدعوه يشتغل بالدعاء قولي صلى الله عليه وسلم ثم يتخير من الدعاء عجبه إليه فيكثر من الدعاء قبل السلام يشعر الوقت ما يسكت يشعر الوقت بالدعاء لا صلى الله عليه
وسلم يقول السائل كيف تكون صلاة الخوف عند الهروب من العدو يصلي على حسب حالة مستقبل القبل هو غير مستقبل راكبًا أو ما شيء فإن خفت فرجالًا أو ركبانًا ويصلي سواء مستقبل القبل هو غير
مستقبل لأن هذا ضرورة هذا حالة ضرورة نعم ويسكت استقبال القبلة بحال الضرورة لأن الشرط إذا عجز عنه يسكت نعم لا والله ما نعرفه لاستوى عرفه وإذا كان يخصد من هذا الاستفادة من كتب من
القيب هلا باس بذلك نعم أو تعليق أو تعليق فيه انتقاد لبن القيم أو تغليق لبن القيم كما يفعل بعض المتعالمين ما يتصر في كلام العلمة أبدًا نعم صلى الله عليه وسلم يقول السائل يقول واحد
الأساتف عندنا التقصير في العمرة لا يكون إلا بالمكينة واما التقصير بالمقص فليس بتقصير صحيح هلا كلام من عنده ما وجدت المكينة هلا من وقت قريب إذا من الصحابة كانوا مخطئين والسلف كلهم
مخطئون اللي قصوم بالمقص نعم المهم انه يقصر سواء بالمكينة أو بالمقص قصر من شعره نعم صضية شيخ يقول السائل هل من الخطأ ما يفعله الناس الآن من قلب المشلحة وشماغ لأن الوارد قلب الرداء
سمعت هذا من مدرس الفق في مدرسة نا هل يجوزه طلب الاستسقى من الشيخ أثناء الدرس وهل الآن يجوز الاستسقى بيهل بيته صلى الله عليه وسلم استدلالا يطلب الدعا من الصالحين سواء من قرابة
الرسول صلى الله عليه وسلم أو من غيره كل رجل فيه صلاح وتقى إنه يطلب منه الدعا نعم صلى الله عليه وسلم يقول السائل ما حكم استخدام المسواك والإمام يخطب لا ينبغي يوم الجمعة ما ينبغي انه
يتحرك ويتسوق لأنه هذه حركة فينبغي انه يقطع الحركة ويقطع الكلام نعم صلى الله عليه وسلم كان يكحل عينيه وهل هي من السنة كان عيش يكحل عينيه يكحل نعم صلى الله عليه وسلم يكتح البليث مت
وينبغي لا تيسر انه يكتح المسلم ولكن ما هو كل ليلة ليلة من وراء ليلة يغب بالالك نعم صضيرة الشيخ حسن الله عليكم يقول السائل هل يجوز المرأة ان تقلب العباءة لا المرأة تبقى على لباتها
ولا تغيير شيئا لأنها عورة نعم انها مهالة ورد في الرجال نعم صلى الله عليه وسلم يقول السائل إذا سمعنا قوله تعالى ليس الله بيحكم الحاكمين فهل نقول بلا ونحن على ذلك من الشيخ هذا لم
يثبت علي النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي فيه ضعيف ولا يقال هذا الدعاء أبدا لأنه لم يثبت به دليل نعم صلى الله عليه وعليك يقول أيضا قول السائل قوله تعالى الله نور السماوات
والأرض مثل نور كمشكات فيها مصباح بعض المفسرين فالسره بالنور الذي يقرفه الله في قلب المؤمن فاله في هذا التفسير صرف للمعام هذا هو التفسير الصحيح أن نور على قسمين النور هو صفة من
صفاته كنور وجهه سبحانه وتعالى ونور مخلوق من خلقه كنور الشمس والقمر والمصابح والكهرمى النور المخلوق على قسمين نور معنوي ونور حسي فالله جل وعلى نور وكلامه نور وهذا ليس مخلوق إذا يريد
بالنور القرآن فهو غير مخلوق صفة من صفات الله فالنور الذي هو صفة من صفات الله غير مخلوق أما النور الذي في السماوات وفي الأرض وفي الجنة وهذا نور مخلوق والنور الذي في قلب المؤمن هذا
مخلوق ولذلك شبهه قال مثل إذا نوره لو كان المراد نور الله ما يشبه صلى الله عليه وسلم كثر وهو يقول هل ورد شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في طول السواك في إش في طول السواك نعم قال
الحقها أنه ينبغي يكون السواك طول شبر من أجل أن يقبله يتمكن من قبله أما أنه ورد عن الرسول شيء ما أدري لكن الحقها هذا كره هذا هذا لم يريد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الآن يفعل
الحرامين وغيريما هذا لم يريد أنه استسقى في الصلاة نعم نعم يقول في شهر محرم من عام أربع وعشرين وأربع معتن ألف أردت إخراج زكات ذهب زوجتي وبلغت حوالي ثلاثمين وخمسين ريال وقد مر عام
كامل ولم أخرجها فما حكمت تهاون فيها فأنت أخطأت في هذا لكن لا بد من إخراجها ولو تأخرت لا بد من إخراجها مع التوبة ومع التنقل إلا إذا كان يؤخرها لغرض صحيح كان يكون ما عنده فلوس في
الوقت الحاضر وينتظر لما يجيه فلوس لا بس أو يؤخرها لأناس أشد حاجة أناس سيعتون وهم أشد حاجة ينتظرهم لا بس إذا كان لغرض صحيح لا بس نعم صلاة الإستسق عند الحاجة ولو لم يأمر بها الإيمام
حتى الواحد الفرد الواحد له أن يصليها ويطلق السقية من الله عزي وجهه صور لهم صلاة الخوف حتى يعرفوها لا بس إذا نعم فما يفعلها عليها صلاة وإنما يفعلها عليها بيان فقط عليها عليها بيان
نعم قضيرة الشيخ يقول السائل أحد المدرسين مدرس يتربع الإسلامية في بعض المدارس أهلية يفتر الطلاب بأن القزع مكره فقيل له في ذلك فقيل له في ذلك فقال إنه قرأ في كتاب في كتاب النسيت اسمه
أن جمهور العلماء يقول إنه مكره وقيل له نهر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي القزع فقال نحن نتفق أننا لسنا مجتهدين ننظر في الأدلة فقال نحن نتفق أننا لسنا مجتهدين ننظر في الأدلة ولا
أقبل كلامكم أريد كلام أحد العلماء المجتهدين فما تقولون في ذلك وأن هذا من التشبه بالنسارة التشبه بهم حرام نعم الله تعالى علم صلى الله عليه وسلم علي ربينه ومحمده علي وصحبه
25 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الصلاة\الجنائز\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على الشيخ الدكتور بصالح من فوزان فوزان شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبدالغني المقتسي رحمه الله الدرس الخامش والعشغون بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحابه أجمعه
ختم المؤلف رحمه الله كريره من المؤلفين كتاب الصلاة بباب جناهز لأن الجنازة يصلى عليها والمراد بهذا الباب أحكام الميت من تغسيله وتكفيناه والصلاة عليه وحمله ودفنه وزيارته زيارة قدره
والدعاله وهذا من محاسن الإسلام ومن كرامة المسلم على الله سبحانه وتعالى فإن المسلم إذا مات فرأتنا به هذه العناية الفائقة فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن إمقابر المسلمين فهل منما يدل
على كرامة المسلم على الله سبحانه وتعالى وأن المسلمين يتولونه واما الكافر فيتولاه الكفار ويدفن في مقابل الكفار ولا يتولاه المسلمون ولا يدفن في مقابل المسلمين وإذا لم يوجد من يدفنه
من الكفار فإنه يوارى يوارى في التراث ولا يترك على وجه الأرض وهذا من نعم الله على الأدمي أن جيفته لا تترك مثل الجيف الدواب تلقى للسباع والإكفلاب وإنما تدفن قال الله جل وعلا ولقد
كرامنا بني آدم حملناهم في البر والبح ونزقناهم من الطيبات فضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلة قال سبحانه وتعالى في تعداد نعمه على هذا الأدمي أمتن عليه بأنه إذا أماته فإنه أمر بقبره
ودفنه تكريمة له ولا يكون كغيره من الجيف ويستحب للمسلم أن يتذكر الموت دائماً وابداً ولو كان في عمفوان الصحة والشباب يتذكر الموت ولا يستبعده في أي لحظة يكون على استعداد ولا يغفل عن
الموت قال الله جل وعلا كل نفس ذائقة الموت إما إلينا ترجعون والنبي صلى الله عليه وسلم قال يذكروا هذه اللذات الموت فإنكم لا تذكرونه في قليل إلا كثرة ولا في كثير إلا قل لها في تذكر
الموت قصر للأمل استعداد للموت وقناعة بالرزق ويقبال على العمل الصالح والكف عن المحرمات والمعاصي ويقبال على الطاعات والحسنات والتوبة والاستغفار إلا يحصل في تذكر الموت أما إذا غفل
الإنسان عن الموت ونسيه فإنه يتماد في الغفلة ويتماد في المعاصي والكسل وترك الطاعات تهاون بالعبادات ويكون عنده أمل طويل وغرور في هذه الدنيا ويتذكر المسلم الموت ويعتذر الأموات الذين
يراهم صباحا ومساءا يعتذر أنه سيكون في يوم من الأيام وقد يكون قريبا يكون مثلهم فالعمل ينقطع بالموت ويختم على ما كان من خير أوشر والتوبة تنتهي عند حضور الموت حتى ولو كان الإنسان في
حيات في هدراك إذا حضره الموت أي إنه لا تقبلوا توبته قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقبلوا توبة العبد ما لم يغرغر أي تبلو روحه الغرغره وحلقوم فهي تذكر الإنسان هذا ويبادر بالتوبة
إنما التوبة على الله إلى الذين يعملون السؤال بجهالة ثم يتوبون من قريب ما يأجلون التوبة وأخرونها ولم يقول يتوبون فقط القالية يتوبون من قريب الذين إذا فعلوا فاحفة أو ظلموا أنفسهم
ذكروا الله ثم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبه مبادرة ثم قال جل وعلى وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله
يقبلوا توبة العبد ما لم يغرغر فعلى المسلم أن يتوب إلى الله وأن يتخلص من المظالم ويؤدي الحقوق إلى أهلها ولا يبقى في غفلةه وظلمه وعدوانه بل يحاسب نفسه ثم يستعد للموت يخلص حسابه في
هذه الدنيا وليهاله قال صلى الله عليه وسلم "ما حقهم لأم مسلم يبيت ليلتين إلا وسيته عنده" فتذكروا الموت كذلك على المسلم يوصي بما له وما عليه حتى يسلم من عهدتها لو فاجأه الموت يسلم من
عهدتها وكذلك مسألة التداوي والعلاج لا باس به مباح إن الإنسان تعالج من المرض بما أباح الله من الأدوية والرقية الشرعية فالعلاج مباح بالأمور المباحة وبعض العلم يرى أنه مستحب العلاج
مستحب وبعضهم يرى أنه واجب ولكن صحيح أنه مباح إن شاء تعالج وإن شاء لم لم يتعالج هذه كلها أمور أن بغي المسلم أن يستحظرها فإذا مرض الإنسان فإنه تستحب زيارته وعيادته عيادة المريض هذا
من حق المسلم على أخيه المسلم قال صلى الله عليه وسلم وإذا مريض فعوده ويعوده ويجلس عنده ويطمئ وإنه ويوسع عليه الدنيا وينفس عنه زيارة المريض فيها أجر عظيم وفيها مصلحة للزائر والمزور
يحصل على الخواب والمزور يستانس بأخيه وينشرح صدره لإذا زاره أخوه ويذهب ما بينه ما من سوء التفاهم وإذا زاره فإن هذا يزول بزيارته فيهادة المريض وهي قربة إلى الله سبحانه وتعالى ويذكر
بالتوبة إذا رأى الزائر أنه في حالة تدل على قرب أجله فإنه يحث على التوبة ويذكره بالوصية فإذا مات فإنه كذلك إذا حضره الأجل ونزل به الموت وجهه إلى القبلة وإلقينه لا إله إلا الله إتكون
آخر كلامه كما قال صلى الله عليه وسلم كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة لقنه قال صلى الله عليه وسلم لقنه موتاكم لا إله إلا الله موتاكم يعني المحتضرين أما بعد الموت ولا يلقا
لأنه ما في فايدة لكن يلقا المحتضر الذي يسمع الكلام يستطيع أن نضق ولقن الشهادة يموت عليها لقنه موتاكم لا إله إلا الله وإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أهل من حق المسلم
على أخيه المسلم فإذا مات فإنه يسرع بتجهيزه على ما ياتي إشاء الله آل كله من محاسن الإسلام ومن كرامتي المسلم عند الله سبحانه وتعالى نعم نعم هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم
نعم يعني أخبر بموته أعلن موته وهذا فيه دليل على جواز الإخبار عن الميت إذا مات من أجل أن يدعى له ويصلى عليه فإذا كان الغرض من الإخبار عن الميت والإعلان عن موته الغرض إدعى له والصلاة
عليه حضور الصلاة عليه وتشيعه وإذا كان لأحد عليه حقوق إذا كان القصد من الإعلان عن وفات الميت هذه الأمور فهذا مستحب فإن النبي صلى الله عليه وسلم نعم النجاشي يعني أخبر أصحابه بموته من
اجل أن يدعو له ويصلى عليه والنجاشي ملك الحبشة النجاشي لقب لكل من ملك الحبشة قال له النجاشي فإن من ملك مصر قال له فرعون ومن ملك الروم قال له هراقل أو القيصر ومن ملك الفرص قال له
كسرة والأكاسرة ملوك الفرص والقياسرة ملوك الروم هذه ألقاب معروفة عند الناس وكان نجاشي كان نصرانيا وكان رجلا عادلا ولما ضغط المشركون على المسلمين في مكة وشدد عليهم أمرهم النبي صلى
الله عليه وسلم أن يهاجر إلى الحبش وقال إن فيها رجلا لا يظلم أحد عنده يعني أن نجاشي فهاجروا عنده فأقبلهم وأكرمهم ثم إنه سمع القرآن سمع منهم القرآن فشهد أنه من عند الله وأنه هو
والتوراة خرجا من مشكات واحدة فأسلم وحسن إسلامه رحمه الله فيعد من التابعين لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث ومن العلم من يقول إذا كان الميت في أرض لم يصلى عليه فيها
فإن المسلمين يصلون عليه صلاة الغائب لأن النجاشية بأرض نسارة فإذا كان الميت المسلم في أرض ولم يصلى عليه فيها فإن المسلمين يصلون عليه صلاة الغائب هذا القول الثالث هو الذي اختاره شيخ
الإسلام بن تيميه بن القيم والقول الرابع أنه إذا كان الميت له شأن في الإسلام كالعالم فالأمر والي أمر المسلمين من من له شأن في الإسلام ونفع في الإسلام إنه يصلى عليه صلاة الغائب وهذا
ما عليه العمل الآن في هذه البلاد صلون على العلمة ويصلون على أولات أمور المسلمين إذا ماتوا صلاة الغائب وفي الحديث أن التكبير على الجنازة أربع أن التكبير على الجنازة أربع تكبيرات
وهذا هو الذي عليه العمل عند المسلمين وهو الذي تدل عليها كثر الأحاديث أن التكبير على الجنازة أربع تكبيرات تكبيرها الأولى يقرأ بعدها سورة الفاتحة تكبيرها الثانية يصلي على النبي صلى
الله عليه وسلم بعدها الصلاة هذه هي صفة صلاة الجنازة وفي الحديث أيضا أن المسلمين يكونون صفوفا ولو كان المكانوا واسعا فالأفضل أن يكونون أن يكونوا صفوفا ولا يكونوا صفا واحدا فالأفضل
أن يكونوا ثلاثة صفوف أو أربعة نعم صلى الله عليه وعن به ريرت رضي الله عنه قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم النجاش في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلة وصفف بهم وكبر أربعة كما
سبق فيه الخبار عن موت الميت لأجل الصلاة عليه والدعاله وفيه وفيه علم من علام النبوة ودليل واضح من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم فإنه نعن نجاشي في اليوم الذي مات فيه مع بعض المسافة
بين الحبشة والمدينة ولكن الله أقلعه على ذلك الواسطة جبريل هذا فيه علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم قالوا خرج بهم إلى المصلى كان عندهم مصلى للجناس كان عندهم مصلى للجناس غير
المسجد فتارة يصلونا على الجناسة خارج المسجد في المكان الذي يصلونا فيه عادة وتارة يصلونا عليها في المسجد هي يجوز الصلاة عليها في المسجد والصلاة خارج المسجد نعم وكبرة أربع مثل الحديث
الذي قبله هي أن التكبير على الجناس يكون أربع تكبيرات لا ينقص عنها نعم صلاة الغائب فيه فضل هذا الرجل رحمه الله وفيه ناذا كرنا أنه يصف المصلي صفوحا ولا يكون صفا واحدا أن هذا أفضل ولو
كان المكان واسعا إن الأفضل يكون ثلاثة صفوف ولو كان عدد الصف قليل لو كان عدد الصف قليلا لاجل أن يحصل الأجر والفضل للميت إذا تعبدت الصفوف عليه نعم صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن
عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد ما دفن فكبر عليه أربع هذا فيه الصلاة على القبر لمن لم يصلي عليه قبل الدفن فإنه يصلي على قبره كصلاته على جنازته قبل
الدفن يقف على قبره ويجعله بينه وبين القبله ستقبل القبله ويصلي عليه كما يصلي على جنازته وعلى القبر لأنه لم يصلي عليه قبل الدفن وهذا تكرر منه صلى الله عليه وسلم في قصة مراءة كانت
تقوم المسجد أما سودة كانت تقوم المسجد فتوفيت ليلا فلم يخبروا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهم تقارلوا شأنها فجهزواها ودفنواها وقالوا انها ماتت فدلوه على قبرها فصل عليه
الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم هذا فيه شرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابه وحرصه على نفعهم أحياء وامواته عليه الصلاة والسلام نعم صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها
تبرى أربعا تكاثرة الله حاليث لأن التكرير على الجنازة أربعا نعم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة
لما انتهى من الصلاة على الميت سياق الأحاديث الواردة بالصلاة على الميت انتقل إلى الحكم الثاني من أحكام الميت وهو التكفيين التكفيين الميت وتكفيينه معنى لفه بثوب يستره وتكفيين أقله
ثوب واحد يعني قطعه واحدة من القماش تلف جسمه كله تغطيه والأفضل أن يلف بثلاثة أثواب
ثم يؤتى بالثانية فتبسط فوقها ثم يؤتى بالثالثة فتبسط فوقها ثم يؤتى بالميت
ثم يرد طرف اللفافة العليا ثم يتلاقى الطرفان ثم الثانية كذلك نحن نتشر الأكفان كفن صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب هذا في دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر وأنه يجري عليه ما
يجري على البشر وأنه ميت لا كما يقوله الخرافيون إنه لم يمت إنه يأتي ويطلع على الناس ويحضر الموالد حضر الاحتفالات وما يقوله الخرافيون الله جل وعالى قال له إنك ميت وإنهم ميتون وقال
سبحانه كل نفس ذائقة الموت لم يستثنين الأنبي ولا غيره وقال جل وعالى وقد مات ولكنه حي في قبر حياة برزخية ما يمثل حياته على وجه الأرض كالشهدى أحيا في قبورهم بنص القرآن لكنها حياة
أخروية ليست كحياة الدنيا ولهذا تزوج نساءهم وتقسم أموالهم ولهذا لا يسألون عن شيء أرى الصحابة كان يسكل عليهم الأمور حدثت عندهم حوادث ما كانوا يذهبون إلى الرسول في قبره يسألونه وإنما
كانوا يجتهدون فيما بينهم ويتسألون فيما بينهم ويحلون المشاكل التي تحدث ما كانوا يذهبون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يسألونه ولو كان حيا كحياته على وجه الأرض لذهبوا إليه يسألونه
ما بينه مو بينه ولا مسافة يسيرة ومع هذا ما يذهبون إليه يجتمعون ويتداولون الرأي ويتذاكرون ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في القضية ثم يعملون بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ميت
كغيره من البشر أما أنه حي في قبره نعم إذا كان الشهد أحيا في قبورهم والأنبياء أعظم من الشهد فالأنبياء يكونون أولى بالحياة في قبورهم لكن حياة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى حياة
برزخية تختلف عن حياتهم على وجه الأرض ولذلك كفن صلى الله عليه وسلم كما يكفن إن كان حياً لم يكفن ولم يدفن غسل وكفن وصلي عليه ودفن لو كان حياً ما عملت فيه أحكام الميت عليه الصلاة
والسلام نعم والله لرسوله والله لا يختار لرسوله إلا ما هو الأفضل فقد قال صلى الله عليه وسلم إلبسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم فأفضل الألوان التي يكفن فيها الميت والتي تلبس
في الحياة هو البياض للرجال ويجوزاً يكفن بغير الأبيض كفن بالقوماش غير الأبيض كفن بالأخضار بالأصفار بالأسوات مهلابس لكن الأبيض أفضل سحولي يا نسبة لسحول قرية باليمن تنسج فيها الملافس
تنسبي ليها من قطن والقطن معروف وهو الكرسف ليس فيها قميص ليس فيها ثوب وإن ما هي لفايف كما ذكرنا ليس فيها ثوب هذا هو الأفضل كما كفن صلى الله عليه وسلم وإلا يجوز التكفين في الثوب
والقميص لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابن أبي قميصه وكفن فيه لما طلب ابنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه قميصه وكان ابنه رجلاً صالحاً تقياً الرسول صلى الله عليه وسلم كان
ما يرد سائلاً أبداً فعطاه قميصه وكفن فيه مع أنه رأس المنافقين ويؤذ النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا من حسني خلقه صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا وإنك لعلا خلق عظيم وتكرمه
لبنه لو تكرمه لبنه الصحابي الجليل الصالح تقي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عمّم الماء على جسمه ويغسّل به كما يغسّل الحي وهذا واجب تقصيل الميت واجب ولما توفيت زيناب بنت
الرسول صلى الله عليه وسلم زوج العاصبنا بالربيع أمر صلى الله عليه وسلم النساء ويجوز للزوجة أن تغسّل زوجها ويغسّله النساء حتى ولا بنته ولا أخته ولا أمة ولا أمه ولا أي قريبه من قاله
وكذلك الرجل وكذلك المرأة لا يغسّلها الرجال لا أخوها ولا أبوها ولا ابنها وإنما تغسّلها النساء النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يغسّل نبنته هذا في دليل على أن المرأة تغسّلها
النساء وقولوا صلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك الرأيتن ذلك هذا في دليل على تكرار الغسّل الواجب مرة واحدة الواجب غسّله واحدة تعمّوا البدا ولافضل أن يزاد على المرّح ثلاث ما يكون
مرتين يكون متر ثلاث أو خمس ما يكن ثنتين ولا أربع ولا ست بل يكون متر ثلاثا أو خمسا أو سبع يغط على وطن أسّلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك الرأيتن ذلك فوضى الأمر إليه إذا احتجنا إلى
الزيادة يزيدنا على الخمس ويكون ذلك متر كالسبع الرأيتن ذلك أصلى الله عليه وسلم إغسلناها بماء وصدر هذا في دليل على استعمال المنظفات استعمال المنظفات في تغسيل الميت من الصدر وهو نبت
المعروف نبت المعروف منظف أليّن الجلد ليس فيه خشونه وما يقوم مقام الصدر من المؤاد المنظفة كالموجود الآن من الشمبوات والصابون استعمال المنظف الذي يزيل الوسخ وإنظف الجسم بماء وصدر هل
يخلط الصدر مع الماء؟
لا الصدر يجعل فيه إنا إنخاص يجعل فيه إنا إنخاص ويستعمل في رأس الميت عشعر الرأس وفي بدل الميت ثم يتبع بالماء يتبع بالماء من أجل أن يتنظف الجسم واجعلنا في الآسلة الآخيرة كافورا
والكافور مادة طيبة الرائحة وأيضا تصلب الجسم بدل الرخاوة ما الجسم ما يكون رخوة هي تصلبه بتطرد عنه الرواح الكريهة وليذلك أمر أن تكون في الآسلة الآخيرة من جل أن يبقى عليه أثر الكافور
المعنى واحد لكن هذا من دقة الصحابة رضي الله عنهم في الرواية هذا شك من الراوي ثم قال إذا فراتنا فآذي النني يعني يعلم نني فأعلمناه بأنهنا فراغنا فأعطاهنا حق وهو أي إزاره الحق والإزار
أو الحق بالحق بالفتح فتح الحق وهو الإزار وقال أشعرناها إياه أيجعلناه من ما يلي جلدها الشعار هو ما يلي البشر الدثار ما فوق الشعار والحكمة في كونه صلى الله عليه وسلم عطاه الإزاره من
أجل أن ينالها من بركته صلى الله عليه وسلم فهذا فيه التبرك بثياب النبي صلى الله عليه وسلم وملابسه وريطه ومن فصل من جسمه وعرقه ووضوءه تبرك بمن فصل من جسمه هذا مشروع أما التبرك بقبرها
أو ببيته أو كما يفعله الخرافيون فهذا لا أصل له هذا وسيل من وسائل الشرك والوثني أما التبرك بمن فصل من جسمه من شعر أو عرق أو ريط أو ملابس بهذا مستحب لبركته صلى الله عليه وسلم أشعرنا
إياه ولا يفعل هذا مع غير الرسول صلى الله عليه وسلم ما تُخل فياب الصالحين أو العلماء هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم إنه مبارك ولم يكن الصحابة يفعلون هذا مع غير الرسول صلى الله
عليه وسلم وهم أعلم الأمة بما يجوز فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال أن يبدأنا بما يمنه هذا فيه دليل على أنه يستحب أن يبدأ بما يمن الجسم في ترسيل الميث ويرسل شقه الأيمن ثم شقه
الأيسر هذا الأفضل ومواضع الوضوع منها وأنه أم عطية قالت واجعلنا رأسها ثلاثة قرون ثلاثة قرون يعني ضفائر والقيناه خلفها هذا في دليل على أن شعر الميث يجدل ويجعل ضفائر ويلقى من خلال صلى
الله عليه وسلم عبد الله بن عباس قضي الله عنه ما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن ظاحلةه وقصته أو قال فاقصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوه بماء وسدر وكفنو في ثوبين ولا
تحمطو ولا تحمر رأسه هذا في موضوع تدفين المحرم إذا مات وهو محرم يحجنا وعمرة فقوله سقط رجل بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة يوم عرفة وكان السحابة واقفين معه على ظهور
الإبل يدعون الله عز وجل سقط رجل من الواقفين عن راحلته ووقصته يعني رفسته برجلها فدقت عنقه ومات ومات في الحال فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاقفينوه في ثوبه يعني ثوبه الإحرام فالمحرم
يكفن في ملابس الإحرام ولا يكفن بغيرها كفنوه في ثوبه ولا تحمطو الحنوط الطيب لأنه محرم هو المحرم لا يمس الطيب فهذا في دليل على أن غير المحرم أنه يجعل عليه شيء من الطيب وفي جسمه أما
المحرم يجنب الطيب ولا تحمطوه وفي رواية ولا تمسوه طيبا لما ذا لأنه محرم ولا تخمر رأسه لا تغطه رأسه لأن المحرم الذكر لا يغطه رأسه لا حي ولا ميتا لأنه محرم وفي رواية لا تخمر رأسه ووجه
أخذ بعض العلماء وحرم أيضا لا يغطي وجهه ولكن الظاهر والله علم أن عدم تغطية وجه الميت لأنه إذا غطى وجهه غطى رأسه فهذا تجنب لتغطية الرأس من باب منع الوسائل ثم علل لذلك بقوله صلى الله
عليه وسلم يعني لماذا يكفن في ثياب الإحرام ولا يكفن في غيرها لماذا لا يمسطي لماذا لا يخمر رأسه قال لأنه فإنه يبعث يوم القيامة ملبية يعني أنه باق في إحرامه باق في إحرامه وهو ميت ثم
يوم القيامة يقوم من قبره على هذه الحالة يلب كما يلب المحرم فهذا الحديث فيه فوائد أولا فيه أن المحرم إذا مات يعامل معاملة المحرم فيجنب محضورات الإحرام كما لو كان حيا ولا يلبس المخيط
وإنما يكفن في ثياب الإحرام وفيه أنه لا تقضى عنه المناسك لا تقضى إذا مات في أثناء الإحرام فإنه يبقى فيها ولا تقضى عنه ولا يكمل عنه الحج أو العمره لا يناب عنه لأن النبي صلى الله عليه
وسلم قال يبعث يوم القيامة ملبية ولم يأمر أحدا أن يقضى عنه بقية المناسك وستدلو به على أن تكفين الميت مقدم في تركته على الدين وعلى الإرث وعلى الوصية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم
يسأل لم يقول هل عليه دين وإنما قال كفنوه في سوبه قال أن تكفين الميت مقدم هذا من الحقوق المتعلقة بالتركة وهي التكفيين يكون من رأس ما للتركة ولم يعزم علينا هذا في دليل على أن المرأه
لا تتبع الجناهز مات شيء الجناهز إلى المقبرة كما أنها لا تزور القبور ولكن تصلي على الميت في المسجد أو في أي مكان غير المقبرة تصلي على الميت سواء عن نسى أو من فرده أو من فرده تدعو
خلف الرجال سل على الميت تدعو له لكنها لا تشيعه لا تشيعه وقولها ولم يعزم علينا يعني لم يشدد في النهي هذا استدل به جماعة من العلم على أن تشيع المرأه للجناهز مكره كراه التنزيه أخذا من
قولها ولم يعزم علينا أنها لا تشيع الميت لأنها قالت نهينة وأنه يقتضي التحريم أنها لا صل في النهي أنه يقتضي التحريم وتشهد له أدلة أخرى في أن النبي صلى الله عليه وسلم منع النساء من
تشيع الجناهز الصحيح هو القول بالمنع لمنع النساء من تشيع الجناهز وأنه ليس مكروه فقط أنه هو حرام نابيه ريرا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإنها إن تكو
صالحة فخير تقدمونها إلي وإن تكو سوى ذالك فشر تضعوه عرقا بكم نعم إن هذا فيه دليل على الإسراء بتجهيز الميت الزهاب به إلى قبره وأنه لا تحبس جنازته لا تحبس جنازته لأنه صلى الله عليه
وسلم نهى عن حبز الجنازة بين ظهران أهله وإذا حمل إلى المقبرة فلا يتكاسل في المشي ويكون المشي مسرعا لكنه إسراء من غير عنف لا يضر الميت ولا يضر المشيعين إسراء دون الركض والعدو لأنها
لا يشق على المشيعين ويضر الجنازة هيضا لكونها تتأثر بالحركة السريعة ويكون سرعة مناسبة ثم علل صلى الله عليه وسلم لا لك بقوله إن تكو صالحة وإن تكو غير ذلك يعني غير صالحة ستخلصون منه
لأن الجنازة الشريرة يتأثر منها المشيعون والحملة إذا دعت الحاجة إلى تأخيرها تأخير تجهيزها كان يتثبت من موتها إذا مات فجأة تثبت في موتها هل هو ميت أو مغشي عليه ولا يسرع في تجهيز حتى
يثبت موته كذلك إذا كان قتله مستبه إذا كان موته ومشتبه هل هو مات موتا عاديا أو مقتول فيتثبت جنايا من نوع الوفات يؤخر من أجل ذلك من أجل ضبط الجرائم أو أخرة من أجل أن يحضر الغائب
ليصلي عليه ويدعوله وتكافر الناس الصلاة عليه من البلد إذا أخر من أجل كثرة المصليين والمشيعين هذه تأخير لغرض صحيح هذه الأحوال يجوز التأخير لكن ما يكون تأخيرا كثيرا وفي الحديث دليل
على أن الشهيد إذا لم يكن شهيد معركة فإنه يعام المعاملة الجنايز فالمرأة التي تموت في بطنها هذه شهيدة لها أجر الشهيد ولكن تعامل معاملة الجنازة لأنها ليست شهيدة معركة نعم "وَلَا
إِنَّا لِلَّاهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ" "ولائِكَ عليهم صلواتٌ من ربهم ورحمة وأولائك هم المحتدون " "فالمشروع الصبر عند المصايب وعند موت القريب والحبيب الصبر والثبات عدم الجزع
تسخّط " " ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن الجزع " "الصالقة وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة بالنياحة " " تقول وعظدها وظهرها وكذا وكذا " " هذا في الجاهلية " " هذا عدم
الصبر " " والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة " " وهذا من فعال الجاهلية " " ووجهها كل هذه من مظاهر الجاهلية عند المصايت " " والواجب الصبر والاحتساب والنياحة كبيرة من كبائر الذنوب
" " نعم يكفي " " إذا استدعى الأمر أنه يخبر عنه المساجد " " أو مكبر الصوت " " لا بس " " إذا كان الغراء والذلك " " مصلحة الميت للدعا له الصلاة عليه " " أو قضاديونه " " لا بس " " يخبر
عنه " " لأي وسيلة " " وفي الإذاعة " " وفي المكبر الصوت " " وفي الصحوف " " المهم الغرض ما هو " " إذا كان الغرض " " وغرضا صحيحا " " هذا بس " " إدارة الأوقاف " " لينبهوه على هذا الخطأ
" " ولا يتكرر منه " " فضيلة الشيخ يقول السائل " " إذا انك تعرفوه فعليك أن تنصحه " " وتبقي لنا أن هذا خطأ " " ولا يتكرر منه " " إذا زاد الإمام " " أو نقص في عدد التكبيرات " " فهل
أقوله سبحان الله " " ولا فيه تسبيح " " لا يبني على ليقين " " ويكمل " " هل يغطى رأس الميته " " المحلمة أم لاك الرجل تماما " " الميته يغطى رأسه " " لا يبين شيء من جسمها " " لأن الذي
لا يلبس المخيطه " " هو الرجل " " أما المرأة فلا تلبس النقاب " " لا حي ولا ميته " " لا تلبس النقاب ولا البرقع " " ويغطى وجواب غير ذلك " " لا تلبس الشراريب " " سوان حياه ميته " " في
كفيها " " لا تلبس الشراب في كفيها " " وهم القفازان " " ومعدى ذلك يغطى " " كفاها بالثوب أو بالكفن " " في بس " " هل من غسل الميت يغتسل " " لم يثبت هذا " " فعله بعض الصحابة " " وبحديث
ضعيف " " هل يدفى الميت في الليل " " أو في يوقات النهي " " هل يلزم تساوي الصفوف " " في صلاة الجنازة " " ونو كانت عدادها غير متساريخ " " المهم الصف وقى قل الصف إثنان " " صضيلة الشيخ
يقول السائل " " هل يشترط في صلاة الغائب " " إذن ولي الأمر " " لا " " ما يشترط " " صلاة الغائب " " إذن ولي الأمر " " إذا ردت صلي على غائب " " تصلي " " نصلا والناس " " عليه تصلي معهم
" " وإن صلي تواحدك عليه " " ما في بس " " يصلي على الميت " " وهو في البلد " " الميت في البلد " " هذه ما هي في صلاة الغائب " " صلاة الغائب على البعيد " " على البعيد " " لدون مسافة
بعيدة " " أما لي في البلد " " هذا حاضر ما هو الغائب " " إذا تمكنت تذهب " " تصلي عليه على جنازة " " أو تصلي على قبره " " هذا طيب " " أما أنك تصلي عليه " " صلاة الغائب " " هذا غير
مشروع " " إذا تم الواربع تشر " " ياخذ حكم الجنايز " " يغسل ويكفن " " ويصلي عليه " " ويودفن في المقبرة " " يعني أنه نفس " " نفقت فيه الروح " " أما إذا كان قبل أربع تشر " " هذا ما
ياخذ حكم الجنايز " " يودفن من غير تغسيل " " ومن غير تكفين " " ويودفن في أي مكان " " أحسن الله إليك يقول السائل " " في بعض المساجد عند صلاة الجنازة " " يحدد عدد جنايز " " الذكور
والإناث والأطفال " " هل هذا الفعل جائز " " أحسن الله إليك يقول السائل " " من عند رجليه " " يدخل من عند رجليه " " ويسل إلى رأسه " " أحسن الله إليك يقول السائل " " نرجم من فضيلتكم "
" ذكر بعض كتب التفسير " " التي يبدأ بها " " وكان مقررا في المعاهد " " أحسن الله إليك يقول السائل " " أرجو من الشيخ توضيح هذه العبارة " " هل هي صحيحة " " وهي الإيمان عند آهل السنة
والجماعة " " أول وعمل " " فلا يصح إيمان إلا بعمل " " ولا يصح عمل إلا بإيمان " " هذا من جهة جنس العمل " " أما من جهة أفراد العمل " " ففيه تفصيل " " فبعض الأعمال شرط لصحة الإيمان " "
وبعض الأعمال شرط لكمان الإيمان " " تالي الكلام ما هو صحيح " " عم عول صحيح " " لا يصح إيمان بدون عمل " " ولا عمل بدون إيمان " " هذا الصحيح " " أما التفصيل في الأعمال " " وهذا فيه
نظر " " وبعض الناس دلو يبتكرون " " أقوال عظارات ما وردت عن السلف " " الواجب على طلب العلم " " أنه يمشي على طريق السلف " " ولا يحدث أقوال من عنده " " أو ابتكارات من عنده " " ما يجوز
هذا " " أنت تحصل عليك "
26 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الصلاة\الجنائز\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على الشيخ الدفتور بصالح من فوزان فوزان شرح كتاب عودة الأحكام للحافظ عبدالغني المقتسي رحمه الله أدلس السادس والعشرون بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة
رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية وكانت أم سلامة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتت أرض الحبشة فذكرتها من حسنها وتصاوير فيها وتصاوير فيها أما رأسه وقال أولئك إذا مات فيهم أولئك إذا مات
فيهم الرجل الصالح بنو على قبره مسدى ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه
أجمعين ما بعد هذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في آخر كتاب الجنائز في غاية المناسبة لأنه يتعلق بالأموات والقبور وما ينبغي نخوها يجب أن تحترم وأن تصان عن الأذى ولا تمتحا بالمشي أو
بالقاء الزبالات عليها أو التطرق فوقها أو الجلوس عليها أم بغي أنها لا تهان لا يجوز هانة القبور كما أنه لا يجوز العلو فيها الأمران نحرم ألمتهان والغلو وهما على طرفين قيد ألمتهان فيه
سائه للأموات وانتهاك لحرمتهم والغلو فيه خلل في التوحيد والعقيدة وخيغ الأمور الوسط وهذه سنة الإسلام القبور أنها تصان تسور بسور يحفظها ويمنع التطرق فوقها وإجلوس عليها وقضاء الحاجة
وغير ذلك وأنها لا يبالغ في رفعها والبنا عليها والكتاب عليها تجصيصها وإقاد السرج عليها والسموع المصابيح لأن هذا من وسائل الشرك وعبادة غير الله وهو الوسط في أمر القبور لعتدال لا
تمتان ولا يغل فيها إذا كان كذلك حصلت المصلحة دفع الأذاء عن الأموات وحصل دفع سد وسائل الشرك عن الأمة وهدي الإسلام دائما هو الوسط والعتدال والله الحمد في جميع الأمور وإمكانهم أنهم
يغلون في الأموات حتى يقول بهم الأمر إلى الشرك وعبادة غير الله وهذا معلوم عنهم وكذلك من قلدهم من المنتسبين للإسلام الذين يغلون في القبور القبور الأنبياء والصالحين والأولياء يغلون
فيها بالفعل بأن يبنوا عليها ويكتبوا عليها وإجصصوها وزخرفوها ويضعون عليها الستور وستائل ولأقلدوا بذلك النصارة ووقعوا في الشرك كما وقعت النصارة وهذا الحديث فيه ذكر شيء من أفعال
النصارة لأن الحبشة نصارة وكانت أم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله عنها من من هاجر إلى الحبشة وكذلك أم سلمة أم المؤمنين أيضا كانت من من هاجر إلى الحبشة ورأت ما يصنعه
النصارة في القبور من الغلو فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض يشتكي من المرض في مرض موته وهذا أيضا في غاية المناسبة وهذا من تيسير الله لهذه الأمة أنهاتين الصحابيتين ذكرت
ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في المرض خشية أن يغلا في قبره صلى الله عليه وسلم كما عند النصارة وزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا على ما لكرت في هذه المناسبة إن هذا في غاية
الحكمة لكرت لنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في أرض الحبشة والكنيسة هي معبد النصارة والبيعة هي معبد اليهود في الغالب والسوامع للروهبان من النصارة والصلاوات عامة في ديانة اليهود
والنصارة والصابئين قال تعالى ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ذكر المتعبدات في الصوامع للروهبان والبيعة لليهود وتكل النصارة أيضا والصلاوات عامة لمتعبدات الكفار والمساجد خاصة
بالمسلمين ومساجد ذلك لأنه لا يجوز هدم محلات العبادة وإن كانت للنصارة واليهود ولمسلمين لا يجوز هدم المتعبدات أمكنة العبادة التي يعبد فيها الله جل وعلا ولو كان يحصل فيها شيء من
المخالفة والشرك هذه المتعبدات الأصيلة أمما المتعبدات المبتدعة هو المشاهد على القبور وهذا ليه تهدم أن هذا لا يقره الإسلام ولم يأذن به الشرع المتعبدات المحدثة تهدم أما المتعبدات
القديمة لأهل الملل هذه لا يتعرض لها لا يتعرض لها يقال لها مارية أو مارية وذكرتها للنبي صلى الله عليه وسلم ما فيها من الصور وما فيها من النقوش والمبالغات ذكرتها ذلك النبي صلى الله
عليه وسلم فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال أولئك خطاب للأنثة لأن الذي تخاطبه أنثة إذا مات فيهم الرجل الصالح بنو على قبره مسجد أو متعبدا وهي تلك الصور أجمع بين جريمةين جريمة
التصوير وجريمة البناء على القبر وكلاهما جريمة عظيمة التصوير محرم تصوير لوات الأرواح محرم شديد التحريم ملعون المصور والمصور من أشد الناس عذاباً يوم القيامة التصوير كبيرة من كبائل
الذنوب لأنه يجمع بين علتين العلها الأولى أنه وسيلة إلى الشرك وما كان وسيلة إلى الحرام فوحرام فهذه الصور إذا علقت فإنها تعبد ولو على المدى البعيد كما حصل لقوم نوح لما علق صور
الصالحين وذهب الزمان الأول وجاء أجيل آخر من الجهلة عبدوا هذه الصور فتعليق الصور وسيلة إلى الشرك ولا يقال إن الناس يعرفون التوحيد والناس يقال هذا محرم لأنه يقول إلى الشرك ولو على
المدى البعيد أنا يتهاون به ولا يفتح هذا الباب هذه العلها الثانية أن فيه مضاهات لخلق الله المصور يحاول أن يتشبه بخلق الله يوجد جسماً له أعضاء وله عينان وله آنف وله وجه وله يدان وله
يعني يقلت خلقة الله جل وعليه فيؤذ الله حزوجل من الذين يدون الله ورسوله لعنه الله قيل هذه الآية نزلت في المصورين فالمصور يؤذي الله حزوجل ويضاهق خلق الله جريمته من أشد الجرائم
التصوير حرام لهاتين العلتين العظيمتين أنه وسيلة إلى الشرك وما حصل الشرك لا بسبب الصور فقوم نوح وقعوه الشرك بسبب الصور قوم إبراهيم وقعوه الشرك بسبب التمافيذ لأنه وسيلة إلى الشرك ولا
ينظر إلى الجيل الحاضر وأنه متعلم يعرف تعلم من التوحيد في الصور لأنه يأتي أجيال جهلة فيعظمون هذه الصور ويعبدونها من دون الله عز وجل وهذا تكرر في الأمم السابقة ومن الذي يأمن هذا
الخطر العظيم والإسلام جاء بسد ذرائع والوسائل التي تفضي إلى الحرام والشرك أعظم المحرمات هيجب التنبه لهذا تحريم التصوير وأنه سبب للشرك أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح فيه تحريم الغلو
في الصالحين الغلو في الصالحين من الأنبياء والعلماء العباد يحرم الغلو فيهم نحن نحب الصالحين ونقتدي بهم ونثني عليهم وندعو لهم ونستاهل لهم لكن لا نغلو في حقهم ونجعل لهم شيء من
الأولوهية أو نعتقد فيهم أنهم ينفعون ويضرون هذا لله عز وجل هذا لله وليس لغيره الذي يصنعون التمثيل ينصبونه على المجالس أو الصور المعلقة المرسومة والملتقة بالآلة الفتوغرافية تجعل في
براويز وتعلق هذا داخل في التحريم والوعيد الشديد وهو عمل بني إسرائي تماما وعمل قوم نوح فلماذا نغالط أنفسنا وهذا يحرمه ديننا ويحاربه غاية المحاربة إلا التقليد الأعمى لما رأينا الكفار
علقون الصور معظميهم وينصبون تمثيل لهم قلدناهم في هذا هذا عمر لا يجوس نحن مسلمون نمتث الأمر الله عز وجل وامر رسوله صلى الله عليه وسلم ولا نقلد الكفار وإن عظم رؤساءهم وعملوكهم
وصالحيهم وصوروا وصوروا ومعلقوا فنحن منهيون عن ذلك لا يجوز لنا هذا العمل هذه ناحية الناحية الثانية البنا على القبور بنا وعلى قبره مسداء فلا يجوز التعبد عند القبر بحجة أنه رجل صالح
وأن الدعاء والصلاة عند قبره لها فضيلة لأن هذا وسيل من وسائل الشرك وإن كان يعبد الله عند القبر لا يعبد القبر وإن ما يعبد الله فالمكان لا يصلح للعباد هذا المكان عند القبر لا يصلح
للعباد نهن نبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور تخاذ القبور مساجد يعني مسليات لا يجوز هذا أما إذا كان يستغيث بالميت ويدعو القبر هذا الشرك أكبر يخرج من الملة إذا كان يذبح
للقبر ويستغيث به يستنجد بالأموات ويدعوهم من دون الله فهذا شرك أكبر مخرج من الملة وهو الواقع اليوم عند الأضرحة اللي سموناها مقامات الأولياء الشرك الأكبر أما لو اختصر الأمر على أنه
يصلي للله ويدعو الله عنده فهذا محرم لأنه وسيلة من وسائل الشرك وخرام على كل حال وهو إما وسيلة من وسائل الشرك إذا كان لا يقصد الميت أو هو الشرك نفسه إذا كان يقصد الميت بعبادته وهذا
هو الكثير وهو الواقع الآن اللي يذهبوا إلى تلك الأضرحة وشاهدوا ما يفعل عندها هو الشرك الأكبر الصريح الذي لا خفاء فيه والعياد بالله شرك ظاهر حيث عبد القبور من دون الله عز وجل وعكف
عندها وذبح لها تبركوا بها ولا يعرفون الله عز وجل ما يعرفون للقبور والمسجد الذي ليس فيه قبر ليس له قيمة عندها ولا يصلون فيه بحينما يذهبون إلى المساجد التي فيها القبور هذا من الفتنة
من الشر العظيم فلا يجوز العبادة عند القبور لا بدعاء ولا بصلاة ولا بصدقة ولا غير ذلك وهذا وسيلة من وسائل الشرك أما إذا تقرب إلى الميت فهذا هو الشرك الأكبر وهذا هو الواقع عند كثير من
من ابتلوا بهذه المصيبة سواءً بني على القبور بني ما يسمى مسجد أو قبة أو ضريح أو لم يبنى عليه حتى لو كان القبر في الفضا ولا علي بنيان ما يجوز تذهب إليه لأجل التبرك أو لأجل الدعاء
عنده أو لأجل طالب الشفاعة منه أو غير ذلك إنما تذهب إليه للزيارة فقط للسلام السلام على الميت والدعاء له فقط الدعاء له فقط وإذا أردت أن تدعو الله لنفسك فإنك تنصرف تدعو الله في مكان
آخر بعيد عن القبر لأن لا تقع في الشرك كما وقع فيه كثير من الناس آله مصيبه يجب على المسلمين يتنبه له ويجب على طلبة العلم والعلم بالذات أن يبين للناس هذا الأمر ولا يسكطوا ويجاملون
الناس ويتواكلوا يجب البيان بالكتابة بالتأليف بالخطب محاضرات الندوات المؤتمرات الآن تقعد مؤتمرات كثيرة ولكن ما يقعد مؤتمر واحد للتوحيد أو العقيدة ما سمعنا هذا ما سمعنا أنهم عقدوا
مؤتمر لأجل العقيدة هو بيان التوحيد والنهي عن الشرك معا هذا هو الواجب فالواجب على علماء المسلمين وعلى طلاب العلم أن يقوم بإنكار هذا والنهي عنه وإفهام الجهال أن هذا عمل باطل عمل شركي
وأنهم آثمون في هذه الأعمال لا مأجورون أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بناوا على قبره مسلمين لماذا يبون على قبره لأجل أن يصل عنده وأول ما بنيت المساجد على القبر بعد القرن الرابع لما
استول الفاطميون الإسماعيلية من الشيعة لما استولوا على بلاد مصر بناوا فيها لا ضرحة ثم تمدد هذا إلى البلاد الأخرى ثم جاء التشيع في المشرق والمهرب وعمم هذه الجريمة وهو أخ التشيع فساعد
على بناء المساجد على القبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن ينكر هذا يعتبرونه من الخوارج ويعتبرون أنه يبغض الرسول ويبغض الأولى والصالحين وأن محبتهم عبادتهم ودعاهم والاستغاثة بهم هذه
محبة للصالحين أما إذا أنكرت أي إنك تبغض الصالحين هذا الذي يسوله لهم الشيطان نحن نحب الصالحين ونتولاهم وندعو لهم ونستغفر لهم لكن لا نعطيهم شيئاً من حق الله عز وجل لا نعطيهم شيء من
العبادة أو نتخذ قبورهم للتبرك وطلب الحوايج عندها وليس لها أي إعتبار من ناحة أنها تخلق أو ترزق أو تحيي أو تميث أو تدبر أو تنجد المستغيث أو غير ذلك هم محتاجون هم فقرأ أموات بحاجة إلى
من يدعو لهم وإلى من يستغفر لهم ويتصدق عنهم هم بحاجة إن قطع عملهم والذي يقدر على العبادة ويقدر على الحج والعمرة والصلاة والصيام والعبادة يروح الميت أسبحان الله وين راحت العقول يروح
الميت رميم في قبره ويطلب منه ميت عاجز فقير يحتاج إلى الدعاة يحتاج إلى الصدقة يحتاج إلى الحج والعمرة عنه فهو المحتاج ولا يقدر يعمل لنفسه شيئاً وأنت عطاك الله القدرة والحياة كيف تروح
الواحد عاجز ميت وتطلب منه المدد وتطلب منه الحاجة وتطلب منه هو الذي بحاجة إليك لأنك تقدر على الدعاة تقدر على الاستغفار له وتقدر على الصدقة عنه أما هو فلا يقدر على شيئ أولئك إذا مات
فيهم الرجل الصالح بنو على قبره مسجداً أي مصلى مكان سجود والصلاة عند القبور حرام ولا تجوز حتى ولو لم يبنى مسجد لأن المكان الذي تصلي فيه سيسمى مسجداً ولو لم يبنى قال صلى الله عليه
وسلم جعله إليها الأرض مسجداً وطهوراً ما معنى مسجداً أنه يصل فيها أنها صالحة للصلاة فالمسجد يعمل البقعة ويعمل البناء كله يسمى مسجد فهم جمعوا بين جريمةين جريمة التصوير الذي هو
والجريمة هذه الثانية "البناء على القبر" النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدم البناء على القبر قال صلى الله عليه وسلم العلي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال العلي رضي الله عنه لا تدع
قبر مشرفاً إلا سويته ولا صورة إلا طمستها ولا صورة إلا طمستها القبر المشرف هو المرتفع سواء ببناء أو بحجاره أو بطراب أكثر من طرابه يرفع علشان الناس تنبهوا له هذا مشرف يعني مرتفع يسوى
ويجعل مثل القبر حيث ما يعرف من بين القبر ولا يفتن نظر لا تدع قبر مسلمان إلا سويته ولا صورة إلا طمستها وهذا هو الواقع في هذا الحديث يعني فيه صور وفيه رفع القبر وهذا هو الذي أمر
الرسول صلى الله عليه وسلم بإزالته أمر بطمس الصور وأمر بهدم القبر المبني أولئك شرار الخلق حيث الله أدل على أن الذي يصور الصور أنه من شرار الخلق وإن كان يقول هذا فن أو هذه ذكريات أو
مآثر العلم فهو شر الخلق ما فيها شر منه والعياد بالله شر الخلق بشهدت الرسول صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق فالمسور من شرار الخلق والذي يبني على القبر هذا من شرار الخلق وقال صلى
الله عليه وسلم إن من شرار الخلق فذلكهم الساعة وهم أحيا والذين يبنون المشاهد على القبر فالمسور والذي يبني على القبر هذا شر الخلق والخليق ولا حول ولا قوة إلا بالله لأنه عمل جريمتين
عظيمتين يتوصل بهم إلى عبادة غير الله عز وجل نعم وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنو على قبره مسجده ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله وهم عند الناس أنهم محسنون
وأنهم أهل فن مسور يسمونها صاحب فن والذي يبني على القبر يقولون هذا يحب الصالحين ويعظم الصالحين فهو عند الناس له مكانة لكن هو عند الله من شرار الخلق نعم عائشة رضي الله عنها قالت قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حديث عظيم مثل الحديث الذي قابله وجز الله المؤلف خير الجزاء حيث ذكره هنا ومرضه الذي لم يقوم منه بل مات عليه الصلاة والسلام والنبي بشر يموت يمرض
ويموت ليس هو من غير جنس البشر كما يقوله الخرافيون النبي بشر يمرض ويموت ويجوع ويتعب ويؤذى أنه بشر وإنما فضله الله عز وجل بالرسالة والنبوة أما من ناحية الأصل فهو بشر يصيبه ما يصيب
البشر وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام فالذين يغلون في النبي يقولوا ما مات يغلون في النبي الآن يقولوا ما مات وإنما غاب يأتي ويقولوا أنه يحضر حفلاتهم وتجمعاتهم يحضرها ويقوموا الله
إلى جاء زعمهم فهذا كله من الكذب والافترى والرسول ميت عليه الصلاة والسلام قد مات ولذلك قال الله جل وعلا وما محمد إلا رسول أدخلت من قبله الرسول أفا إذا مات أو قتل مقلبتم على أعقابكم
ومن يقول مات جاء أبو بكر الصديق ربي الله عنه دخل عليه ونظر إليه فعرف أنه قدمات وتحقق من ذلك خرج إلى الناس وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قدمات ومن كان يعبد الله فإن
الله حي لا يموت وما محمدا إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفا إما تأو قتل إن قلبتم على أعقابكم فعند ذلك علم الصحابة وفيهم عمر رضي الله علموا أن الرسول قدمات ولا يشكون في ذلك فالرسول
صلى الله عليه وسلم ما صابه المرض ولم يقوم منه حتى مات عليه الصلاة والسلام قال وهو كذلك يعني في شدة المرض قال هذا من باب النصيحة للخلق وخوفا عليهم من أن يغلو في قبره صلى الله عليه
وسلم كما غلت الأمم من قبلها في أنبيائه هذا من نصحه صلى الله عليه وسلم ومن شدة بلاغه للناس عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارة مسببه لعن اليهود والنصارة تأخذوا قبورة
أنبيائه مساجد فاستحقوا لعنة الله فدل على أن الذي يتخذ القبر مسجدا يصلي عنده أو يبني عليه أنه ملعون وأنه محسن وأنه يعظم الأولي والصالحين هو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه
وسلم وهو مشئ متشبه باليهود والنصارة شاء أم أبا وفي هذا دليل على لعن اليهود والنصارة بمناسبة أفعالهم القبيحة فيلعنون بمناسبة أفعالهم القبيحة من الكفر بالله وعز وجل وتغير دينه وتكذيب
رسوله صلى الله عليه وسلم يستحقون اللعنة اللعنة الله على اليهود والنصارة مع أنهم هالكتاب لكن لما لم يعملوا بكتابهم استحقوا لعنة الله وغضب الله عز وجل لعنة الله على اليهود والنصارة
اتخذوا قبورة أنبيائه مساجد يحذروا ما صنعوا وحذر صلى الله عليه وسلم أن يفعل في قبره مثل ما فعل اليهود والنصارة في قبور أنبيائهم وهذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام وكمال بيانه
للناس وحتى وهو في هذه الحالة وهو يعالج سكرات الموت وعنده خميصه يعني غطى يضعه على وجه فإذا اغتم به كشفه وياخذ شيء من الماء من شدة ما يقاسي من سكرات الموت فقال وهو كذلك ما شغله الموت
ما شغله عن النصيحة والخوف على الأمة عليه الصلاة والسلام فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارة اتخذوا قبورة أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبورة مساجد فإني أنهاكم عن ذلك هل
بعد هذا البيان بيانه أو هذا التحذير تحذير ومع هذا أبا كثير من المنتصدين للإسلام إلا أن يعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخالفوا نهيه فيبنون على القبور على قبور الأولى والصالحين
وهذا محادة لله والرسول قالت عايشة رضي الله عنها ولو لا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم .
لما مات الصحابة الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم أين يدفنون الرسول صلى الله عليه وسلم هل يدفنونه مع الصحابة في البقيع أو أين يدفنونه فهداهم الله إلى أن يدفنوه في بيته حفاظا عليه من
الغلو لأنه لو دفنا في البقيع وراءاه الناس لغلوا في قبره كما غلت اليهود والنسارة في قبور أنبيائهم فالله حماه عليه الصلاة والسلام لأنه قال في حياته اللهم لا تجعل قبره وأثنا يعبد
فالله استجاب دعاءه وهدى الصحابة إلى أن دفنوه في حجرته التي مات فيها ويحجرت عايشة رضي الله عنها ولين يصل إله أحد بإذن الله ولا يرى قبره أحد وهذا من لطف الله في هذه الأمة وحمايته
لهذا الدين فدفن صلى الله عليه وسلم في حجرته وكانت خارج المسجد فلما وسع المسجد على عهد الوليد بن عبد الملك أحد خل مابن أمية وإنما هو تصره شخصي لا يوافق عليه ولكن القبر والله الحمد
لا يزال في الصيانة وفي حفظ وحماية من أن يقع عنده ما يقع عند قضور الأنبياء والأولياء والصالحي ومع هذا صانه الله وحماة فدفنه صلى الله عليه وسلم في حجرته لهذا العرض العظيم قالت عايشة
ولولا ذلك لو برز قبره غير أنه خشية في هذه الأمة أن تغلو في نبيها كما قالت اليهود والنصار والقبوريون في قبر الأولياء والصالحي أما من خالف هذا وبنع على القبر فهذا شره على نفسه ولم
يحصل عنده ما يحصل عند القضور حيث إنه صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته بين الجدران ولا يراه أحد ومصون وعنده حماية يمنعون الناس من مظاهر الشيء وجزء الله هذه الدولة خير الجزاء حيث إنها
حافظت على قبره صلى الله عليه وسلم وجعلت عنده من الحرص ومن الرجال ما يمنعون المخرفين من أن يفعل عند قبره ما يفعل عند القضور الأخرى هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى واستجابته لدعوة
نبيه حيث قال صلى الله عليه وسلم "اللهما لا تجعل قبري وثنان يعبد" ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله فأجاب رب العالمين الدعاءه وحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاءه بدعائه في عزة وحماية
وصيانه هذا من آيات الله عز وجل استجابته لدعوة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا ليس شيء من الكلمات هذا ما هو عند القبر هذا في المسجد يحصل منه ما هذا الشيء في المسجد وليس عند القبر قبر
ما يصل إليها حتى دونها الجدران والأغلاق لاحد يصل إليه وإنما إن حصل شيء من بعضهم فهو في المسجد نعم ودعى بدعوة الجاهلية ودعى منه كتبه الله على العباد كل نفس ذائقة الموت سنة الله جل
وعلى في خلقه ويجب على أقارب الميت وعلى أحبابه أن يصبر ويحتسب آلة على ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونفس من الأموال والأنفس والثمرات فالذي يجزع عند وفاته ميته يصاب بعقوبتين أما
الذي يصبر ويحتسب فهذا الله جل وعلى يأجره ويعوضه ويخلف عليه خيرا من مصيبته وبشر الصادرين الذين إذا صابتوا مصيبه قالوا إنا لله وإنا إليه راجعوا أما الجاهلية والجاهلية المراد بها ما
كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إليها لأنها ليس فيها كتاب ولا علم إندرست الرسالات السادقة لبعد ما بينها وبين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم آخر أنبيا بني إسرائيل هو عيس عليه
السلام وبينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم فترة طويلة تزيد على 600 سنة إندرست في هذه المدة آثار الرسالات وأنزل الجهل وليس هناك كتاب يرجعون إليه والتوراة والإنجيل حرفة وغيرة لم يبقى
شيء إلى أن تدارك الله الخليقة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليه القرآن والسنة فزال الجهل العام ولله الحمد فبعد بعثته صلى الله عليه وسلم زالة الجاهلية العامة أن عندنا
والله الحمد الكتاب وعندنا السنة فعندنا العلم الجاهلية العامة زالة أما أن يكون في بعض الناس جاهلية هذا موجود يكون في بعض الناس جاهلية أو في بعض البلدان أو في يكون هنا جاهل أو في بعض
القبائل جاهلية جزئية نعم يوجد ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أربع من أمر الجاهلية أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركون هون الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقى بالنجوم
والنياحة على الميت من أمر الجاهلية فيبقى شيء من أمر الجاهلية في بعض الناس أما الجاهلية العامة فقد زالت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وجاء العلم بالقرآن والسنة فاليقول إن الناس في
جاهلية هذا جاهل ما يدري هذا هو اللي في جاهلية الناس ليس في جاهلية كلهم وإنما بعضهم يمكن أما كلهم يقال في جاهلية هذا خطأ وغلط ليس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جاهلية عامة أبداً
فقوله صلى الله عليه وسلم ليس منه هذا هدبراءه هدبراءه من الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على شناعة من يفعل هذه الأشياء التي ذكرها في هذا الحديث ليس منه من ضرب القدوت وشق الجيوب ودعا
بدعوة الجاهلية وتلطم خدودها بالعصي أو بأشياء أو تخمش وجوها من الجزع أو دعوة الجاهلية وهي أن يقول وافلان وعضدا وضهرا وكذا وكذا ينادي الميت ويندبه هذا من دعوة الجاهلية كل شيء المنسوب
إلى الجاهلية فهو من الجاهلية الله جل وعلى نهى عن أمر الجاهلية في ثلاث آيات قال سبحانه وتعالى "إذ جعل الذين كافروا في قلوبهم الحمية الحمية الجاهلية" فنهى عن حمية الجاهلية وقال لنساء
نبي صلى الله عليه وسلم ولنساء الأمه جميع فنهى عن تبرج الجاهلية ونهى عن حمية الجاهلية ونهى عن حكم الجاهلية وكل ما ينسب إلى الجاهلية فهو مذموم ولا يجوز التشبه بالجاهلية في الأقوال
والأفعال ولما حصل نزاع بين فتاين من الفتيان واحد من الأنصار واحد من المهاجرين في بعض الغزوات حصل بينهما تضارب فقال المهاجري يال المهاجرين وقال الأنصار يال الأنصار فقال النبي صلى
الله عليه وسلم "أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ألهرك دعوها فإنها منتنا" فلا يجوز الإنسان أنه يدعو بدعوة الجاهلية ويتعصب ليقبيلة المسلمون إخوة كلهم المسلمون إخوة المسلمون إخوة أن يجوز
الإنسان يعتزي بقبيلة هو على أخيه المسلم فكل أمور الجاهلية محرمه وهذا الحديث ذكره ثلاث خصان ليس مننا من لطم القدود وشق الجيوب ودعى بدعوة الجاهلية نعم أخبرنا هنا أسرع صاحب السيارة
أزحها عن باب هذا المشتكي نعم على فيه فضل الصلاة على الجناجة والسير معها إلى المقبرة حضور دفنها فيه حقان من حقوق المسلمين الأول الصلاة على ميتهم والدعى له والحق الثاني تشييعه وحضور
دفنه وفيه بيان الأجر الذي يحصل على هذا من شهد صل على الجنازة ونصرف نه قيرات ومن صل عليها وحضر دفنها فنه قيراتان القيرات مقدار معروف عند العرب وهو يسير يسير عند العرب قيرات وهو ثلث
الثمن صغير جدا لكن القيرات في هذا الحديث غير القيرات المعروف لأن أمر الآخرة ليست مثل أمر الدنيا القيرات الواحد مثل الجبل العظيم شف أعظم جبل القيرات في الآخرة مثلها وفي رواية مثل
جبل أحد هذا أصغرهما يقول أصغرهما مثل جبل أحد جبل أحد معروف جبل عظيم كبير هذا فضل عظيم في الصلاة على جنازة المسلم وفي تشيعها وحضور دفنها وهذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض وهذا من
محاسن هذا الدين أن المسلمين يحسنون إلى ميتهم فيتولون جنازته ويجهزونه بالتغسيل والتكفين وصلون عليه ويدعون له ويمشون معه إلى المقبرة ويحضرون دفنة هذا من فضائل هذا الدين المسلم عزيز
عند الله سبحانه وتعالى حيا وميتا ففي هذا الحث على الصلاة على جنازة المسلم والحث على تشيعها وهذا من حقوق المسلم على أخيه المسلم بل له حق بعد الموت كما سمعت من تجهيزه والصلاة عليه
ويدفنه وأيضا زيارة قبله السلام علي هذا من حقوق والدعا له بعد الدفنه وكذلك الاستفار له الصدقه عنه كل هذا من ما ينفع الله به الميت بعد موته ما تنتهي العلاقة بين المسلمين بالموت ولهذا
يقول جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا أغفر لنا وليخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمن ربنا إنك راوف الرحيم فهذا فيه دليل على أن المسلم يدعو
ليخوانه يستفر لهم وإن كان في أول الخليقة من آدم إلى آخر الدنيا المسلمون إخوة وإن تباعدت الأزمان أو البلدان فهم إخوة نعم إذا كانوا أمواتًا وأحياء نعم كتاب الزكات يكفي نعم صلى الله
عليك قول السائل لقد رايت كثيرًا من الناس رجالة ونساءً يمشون حول مقبرة النسيم بحجة الرياضة وتنشيط الجسم وتخفيف الوزن فهل يجوز فعلهم هذا؟
هل يمشون خارج المقبرة؟
خارج السور يقولون إنه فيه تاقوة الجسم لكن هذا فيه محاضير أولاً يخشى من اقتلات الرجال والنساء وهذا لا شدك في خطره وفيه مشابهة للذين يطوفون على القبر فيه مشابهة يا خي دا بغت تمشى رحل
الصحرة أطلع برا تمش في بيتك في صطحك في أما أنك تروح تمش على المقبرة هذا هذا فيه محاضير أولاً المخالطة بين الرجال والنساء وثانياً فيه التشبه بلا يطوفون على القبر نعم نحن نرج
والتنبيه والتوجيه جزاكم الله خيراً نعم لا شك أن الواجب على المسلم من يتعلم دينة أول شيء تعلم مور دينة تعلم التوحيد تعلم حكام الصلاة كام الزكاة حكام الصيام حكام الحج كيف يعبد ربه
كيف يؤدي العبادة هذا أول شيء يجب وهذا يجب فرعين على كل مسلم أنه يتعلم أركان الإسلام الخمسة وأحكامها حتى يؤديها على الواجه المطلوب وأما أنه ينشغل بأمور السياسة هو ما يعرف شروط
الصلاة بل لا يعرف معنى لا إله إلا الله ولا يعرف الشرك الذي ناطظ التوحيد أو الذي نقطص التوحيد ما يعرفه إنما يسمع بالشرك ولا يدريوش الشرك يسمع بالتوحيد ولا يدري ما هو التوحيد إذا
سألت في أمور السياسة إذا هو بحر من العلم قد فاطت جداوله مش ينفع هذا إذا صار يعرف السياسه وراحف لا نجاف لا مش ينفع هذا عند الله الواجب على المسلم يهتم بدينة وهو الذي يسأل عنه يوم
القيام إذا وضع في قابر يسأل يسأل مر ربك وما دينك وما النبيك كيف يكون يجواب إلا صار أنه مهمل هذا ومعتن بالسياسة أن ينفع هذا عند القابر هذا الواجب على المسلم أن يفكر أن يفكر في أمره
ويعرف لماذا خلق وبماذا أمر وماذا يجب عليه هذا هو الواجب عليه أما أمور السياسة يتركها ليها للسياسة هو يبيصلح السياسة السياسة ليها للسياسة ما عليها منها ولا كل فيها نعم فما حكم ذلك
لماذا في داخلي من الشكوك إلا أن بعض السلاطين وها القبّة قديمة لا يبجديدة يمكن من عهد السلطانة اللي جابل صلاح الدين العمرة القبّة هذه وهي غطى للقابر لا قل ولا أكثر إلا أنها جعلت على
شكل قبّة وإلا فهي صطح للقابر هل نسأل في هذا الشيء نعم لا يتدخل في رسم الشفه والعينيني مثلا فاللي يرسم قصده يجاد الصورة واللي يلتقد قصده يجاد الصورة فكلا هم مع عموم الحديث الحديث ما
فصل لعن المصورين ولا مفصل لا يصور بيده ولا يصور بالآله ولا ينح تمثال كلهم سوى كلهم يصورون فاللي خصص الحديث يجيب دليل على التقصيص مثلا الفتنة في الصورة هي المرسومة عوقة تكون الفتنة
بالفتغرافي هاشد لأنها تأتي بالون المصور وشكله جمال المرأة هاشد من الرسم وانت تتوسل بالعمل الصالح وهو حبك للصالحين من تبتوسل بالصالحين وإنما تتوسل بحبك لهم وحبك للصالحين عمل صالح هل
إذا رضي أحدنا فيها فإنه يأتم إزالتها إنما تقول لأهل السلطة مع يزيلها إلى السلطان أما دوركم أنتم فهو النصيحة والنهي نصيحة الناس ونهيهم عن هذا العمل وبيان إن هذا لا يجوز وأن من وسائل
الشرك فوظيفتكم البيان والإرشاد هذا هو الواجب عليكم فهل لم يستطع فبالسان عندما تستطيع تزيل الأضرحة إنما هذا الولاة الأمور لكن تنتقل إلى المرتبة الثانية وهي البيان باللسان النصيحة
للناس بالكتابة في الصحف والمجلات والتأليف الرسائل هذا الواجبك الله أكبر يعني الشمس ما جت لبقتنا هذا المسلمون يجبرون موتاهم من عهد نوح عليه السلام والشمس موجودة ونحن لا نحدث شيء في
المقابر لم يعمله السلام وهذا وسيء لها يظن إلى البناء القبر تحدث في الأول مظلة ثم بعد ذلك يقول الله الجبر الفلاني يحتاج إلى من يحط عليه بانية لأنه شريف ورجل صالح فإذا فتحنا الباب
فالناس لا يقفون عند حد المقابر تبقى خالية من المظلات ومن كل شيء تبقى تضيلة الشيخ يقول السائل أم يغرز في عود أو خشبة صغيرة لا يعرفها إلا هو هذا لا بس أما العلامة التي يعرفها غيره
هذا كالكتابة والرقم الكتابة والرقم أو الاسم هذا لا يجوز نعم إلا بعد الإنتهاء من الصلاة أو بعد يوم أو يومين فالصلاة صحيحة أم يجب عليه إعادة الصلاة لاحوض أن يعيد الصلاة لاحوض أنه
يعيد الصلاة لأن هذه الصلاة من هي عنها الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور ونهى عن اتخاذ القبور مساجد بل لعنة من فعل ذلك دل على بطلان الصلاة عندها لأن النهي يقتضي
الحساد نعم لكن هذا ما درى هي يعيد الصلاة احتاجة نعم صلى الله عليه وسلم عندما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما من حسن الكانيسة والتصاوير فيها قال عليه الصلاة والسلام ثم صوروا
فيها تلك الصور الحديث فهل يدخالوا كاميرات الفيديو في المساعدة هل إدخالوا كاميرات هل إدخالوا كاميرات الفيديو في المساجد يدخلوا في هذا الحديث؟
نحن قلنا لكم إن تصوير لا يوزلا بالكاميرات ولا بالرسم ولا بغير ذلك ولا في المساجد ولا في غيرها إلا الصور الضرورية التي لا بد منها كصورة تابعية حفظة نفسها والبطاقة ورقصة القيادة هذه
ضرورية سولها للضرورة وما عداها لا يصور وفي المساجد أشد إن المعصية في المسجد أشد من المعصية خارج المسجد نعم صلى الله عليه وسلم يقول السائل هل يجوز شد الرحالي من أجل الصلاة على الميت
في غير المساجد الثلاثة؟
لا ما يسافر رجل الصلاة على الميت لكن يدعو له يدعو له أو يصلي عليه الصلاة الغاية إذا كان هذا الميت له شأن بالعلم أو لمن لهم مكان في الإسلام صلي عليه الصلاة الغاية وليس صافر إليه
الرسول صلى الله عليه وسلم لن يسافر إليه النجاش إنما صلى في المدينة نعم صلى الله عليه وسلم يقول السائل إذا مررت بجوار المقبرة وهي مسورة فهل أسلموا عن الموته؟
نعم هذا سنة سنة إذا مررت بالمقبرة أنت دعوى لهم ومتسلم عليهم وتدعو لهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما يسنة النبي صلى الله عليه وسلم في
المشي مع الجنازة هل يمشي قبلها أم معها أم بعدها؟
يكراه للعلم أن المشات يكونوا أمام الجنازة والرقبان يكونوا خلفها نعم يقول السائل ما حكم المشي بين القبور بالحذاء ما يجوز المشي بين القبور في المقابل بالحذاء إلا إذا احتاج إليها
يوجود الشوك أو الرمضة السديدة أيها البسي الحذاء لكن لا يدوس على القبور بل يمشي من بين القبور نعم صلى الله عليه وسلم يقول السائل بعض الشركات تضع تماثيل أمام شركاتهم كتمثال النمر
والأسد والسمك والهر فهل في هذا أجر لمن يخلعها أو ينزعها بطريقة لا أن نزع لما يقول للسلطة لكن إذا رأيتم شي من هذا فكتبوا أكتبوا الدرى الافتع أو بلغوا الهيئات هيئات الأمر المعروفة
النهى عن المنكر أو كتبوا الدرى الافتع لإزالتها نعم وقتنا الصور حتى أن كثيرا من الناس يحملون كاميرات التصوير معهم في كل مناسبة وفي كل وقت سواء كاميرات الفيديو أو غيرها محتجين لفعلهم
هذا زيادة زيادة على محبتهم لهذا الشي بفتوى من أفتى بباحة صور الذكراء وحيث أن الأمر الخطيء وحيث أن الأمر الخطيء لا يجوز للمسلم يصور لوات الأرواح وإذا كانت الفتوى مخالفة للدليل فلا
عظرة بها ولا تنجيك ما تنجيك الفتوى من العذاب يوم القيامة لا يجوز هذا الرسول العمم اللعن ويعمم النهي ونحن نقول لا بعض التصوير حلال لأنه بآلة فوتغرافية الرسول العمم ولم يستثني
وشريعته باقيه إلى أن تقوم الساعة جاءت بالعموم تشمل جميع الصور من عهده صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة الذي يخصص بدون دليل هذا غلطان ولا يجوز تقليده ولا لا أخذ الفتوى إلا ما
لكارنا من الصغر الظرورية هذه لا بس للظرورة إلا ما ضررتم إليه الظرورة أما غيرها لا يجوز هذا إنما تصوير المناظر الجميلة كالأشجار والأنهار والبحار والجبال اللي ما فيه روح لا بس به عند
جمهورها للعلم أرسل السائل يوجد بعض الصور لدفن الميت وكيف يدفن وتعلق هذه الصور في المساجد وكذلك صور لكيفية الوضوع والصلاة وتعلق في المساجد فما الحكم الحكم العالي تمزق تمزق هذه
المعلقات ولا تعلق في المساجد والمسلمون يعرفون كيف يجاهزون الميت وكيف يجفنونه هل يجاهزون هذه الصور هاله من العبث؟
نعم أحسن الله إليك يا قول السائل واللي ما يعرف تعلم ويسأل نعم يا قول السائل ما حكم ما موقف المسلم عندما يسمع صاحب بدعة عند قبور البقيع يسب بعض الصحابة واشتمهم هل يضربه أما ذا يفعل؟
ما يضرب الله من كان له السلطة؟
من كان له السلطة؟
يمنع بياجه صلطة ليس عندها الى النصيحة والبيان أو يبلغ المسؤولين عن ما يجري ويكتب للمسؤولين هذا هو ما يستطيعه نعم وقد وطعت الأقدام القبور فماذا أفعل حيث تكرر هذا؟
وهذا موجود في المنطقة الشرقية كما ذكرنا بلغ المسؤولين بلغ الهيئات بلغ الإفتاب ما رأيت أما المنازع هو المناوشة باليد أنتمالك سلطة هذا ما يصلح ليجر شر وفتنة نعم أحسن الله إليك يا قول
السائل انتشر في الآونة الأخيرة بين النساء لبس البنجابي الذي هو اللبس الباكستاني فما حكم هذا اللبس للنساء اللبس اللي ما يستر المرأة سواء باكستانيا غير باكستان المطروب من المرأة
اللباس الساتل الضافي الفضفاض غير الضيق الذي يسترها عن الأنظار ويحميها عند خروجها ولا يكون فيه زينة ما يكون لباس زينة وإنما يكون لباسا عاديا لا يلفت النظر أما اللباس المخالف لذلك
فلا يجود سواء باكستانيا غير باكستانيا فضيلة الشيخ قول السائل هناك كاتب صحفي في احت الجرائد المعروفة له مقال مسبوعي ومظهره يدل على الخير لكن مقالاته مليئة بالحقد والكراهية للمذهب
السلف الذي عليه علماء هذه البلاد حتى أنه وصف خالد بن عبد الله القسري بالطاقية لما ضحها بالجعد كما تهكما ببن القيم رحمة الله لما أخبرنا عرفنا الكاتب عرفنا المقالة وهذا يجب مناصحته
يجأ الذي يعرفه مناصحه لا لله أن يهديه فإنتماد فلا بد من الأخذ على يده أما إنتاب ترك هذا الشيء فنسأل الله لنا وله الهداية أراكم في مرحبا
27 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الزكاة\كرائم الأموال\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله.
الدرس السابع والعشرون.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اما بعد قال الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الزكاة.
نعم.
نعم.
عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه الى اليمن انك ستأتي قوما اهل الكتاب فاذا جئتهم فاذا جئتهم فادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فانهم اطاعوا لك بذلك
فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فانهم اطاعوا لك بذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فانهم اطاعوا لك بذلك
فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
قال رحمه الله كتاب الزكاة لما انتهى من
كتاب الصلاة اتبعه بكتاب الزكاة لان الزكاة هي الركن الثالث من اركان الاسلام وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل فرضها الله سبحانه وتعالى على المسلمين بعد الهجرة الصلاة فرضت قبل
الهجرة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة واما الزكاة وبقية اركان الاسلام انما
بعد الهجرة الزكاة لها اهمية عظيمة وهي قرينة الصلاة في كثير من الايات القرآنية الصلاة عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية الزكاة في اللغة والنماء قال قال تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم
وتزكيهم بها فهي طهارة للمزكي وطهارة للمال وهي سبب لنزول البركة بالمال الذي تخرج منه وهي حق للفقراء والمساكين والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وفي اموالهم حق للسائل
والمحروم فهي حق ليست تبرعا مثل صدقة التطوع وانما هي حق واجب
وركن من اركان الاسلام من منعها جحدا لوجوبها كفر وارتد عن الاسلام لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين ولما علم من الدين بالظرورة اما من منعها بخلا فانه لا يرتد ولكن يجب اخذها منه
قهرا لانها حق واجب في
ما له فيجب اخذها منه يأخذها الامام منه قهرا ويعزره على منعها تعزيرا بليغا.
وان كان من يمنع الزكاة له شوكة ومنعه فانه يقاتل كما قاتل ابو بكر الصديق رضي الله عنه
مانع الزكاة وقال لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة.
في رواية والله لو منعوني عقالا او عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه وقال ان الصلاة
ان الزكاة قرينة الصلاة فقاتلهم رضي الله عنه في الحرب المشهورة او القتال المشهور بحروب الردة فالحاصل انه ان كان الممتنع من اخراج الزكاة بخلا يمكن اخذها منه بدون قتال فانه تؤخذ منه
قهرا.
وان كان له
شوكة ومعه قوة فان ولي امر المسلمين يقاتله حتى يجبره على دفع الزكاة ولا يتركه يمنع الزكاة وهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن معاذ بن جبل رضي الله عنه
الصحابي الجليل والعالم الفقيه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن بعثه معلما وداعيا الى الله وقاضيا مرشدا واليمن الاقليم الذي يقع في جنوب الجزيرة سمي يمنا لوقوعه ايمن الكعبة
كما ان الشام سمي بالشام لوقوعه شامي الكعبة ارسله النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه
ان ولي الامر يرسل الدعاة الى الله عز وجل ويختار العلماء لان النبي صلى الله عليه وسلم اختار معاذ بن جبل لهذه المهمة فيختار العلماء ويبعثهم بالدعوة الى الله عز وجل وفي قوله انك تأتي
قوما من اهل الكتاب
هذا فيه ان الداعية والقاضي ينبغي ان يعرف احوال البلد واهل البلد الذين سيعمل عندهم يعرف احوالهم ولا يأتيهم وهو يجهل احوالهم واهل الكتاب هم اليهود والنصارى لان اليهود عندهم التوراة
والنصارى عندهم الانجيل
وهذا فرق بينهم وبين الوثنيين والاميين الذين ليس لهم كتاب وكان اليهود والنصارى يوجدون في اليمن كانوا يوجدون في اليمن.
النبي صلى الله عليه وسلم ارشده الى وجودهم هناك من اجل ان يستعد لمناظرتهم والرد على
شبهاتهم لان مجادلة العالم ليست كمجادلة غير العالم فيحتاجون الى استعداد ولهذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لعلمه رظي الله عنه وفقهه اختاره بهذه المهمة.
وفي هذا دليل على ان
اهل الكتاب بحاجة الى الدعوة انهم يدعون الى الاسلام.
يدعون الى الاسلام لان الله اوجب على الثقلين الجن والانس ان يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم.
فلا يسع احدا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم الا ان يؤمن به ويتبعه
كما قال سبحانه وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم
اصرهم والاغلال التي كانت عليهم.
فالذين امنوا به وعزروه يعني وقروه واحترموه
الذين امنوا به وعزروه واتبعوا النور الذي انزل معه الوحي الذي انزل معه من الكتاب والسنة دل على انهم لابد ان يتبعوه ولا يبقوا على دينهم لان دينه نسخ الاديان والواجب العمل بالناسخ دون
المنسوخ
فيجب عليهم ان ينتقلوا من دينهم الى دين الاسلام.
ودين الاسلام لا يخالف اديان الرسل السابقين في العقيدة توحيد واصول الايمان انما يخالفها في الاحكام العملية الاحكام العملية احكام المعاملات
والاشياء العملية اما في العقيدة فالاديان الانبياء واحدة واحدة كلها تدعو الى الله تأمر بالتوحيد وتنهى عن الشرك لكن الاحكام العملية تختلف.
احصل فيها نسخ حتى في حتى في شريعة الرسول الواحد فيها ناسخ ومنسوخ
كذلك الشرائع ينسخ بعضها بعضا وهذا يكون لمصلحة البشر ان الله يشرع لكل امة ما يصلحها ويناسبها.
فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم شاء انزل الله عليه القرآن والسنة وشرع له الشريعة الصالحة
لكل زمان ومكان من بعثته صلى الله عليه وسلم الى ان تقوم الساعة الشريعة الشاملة الباقية الخالدة الى ان تقوم الساعة لا تبدل ولا تغير ولا تنسى فيجب على العالم كله اتباعها
اهل الكتاب وغير اهل الكتاب الذين يقولون ان الكتاب ان اليهود والنصارى على دين صحيح وانها كلها اديان صحيحة الاسلام واليهودية والنصرانية هذا الحاد والعياذ بالله كفر بالله وقول باطل
نعم كانت اليهودية والنصرانية في وقتها دين صالح قبل ان تحرف وتغير
وفي اجلها ووقتها لكن بعد ما بعث محمد صلى الله عليه وسلم انه لا يسع احد احدا الا ان يؤمن به ويتبعه الذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي
انزل معه اولئك هم المفلحون.
حصر الفلاح فيهم دل على ان الذي لا يؤمن بهذا الرسول ولا يتبعه انه لا يفلح كائنا من كان لا ميزة لليهود والنصارى على غيرهم.
بل ان اليهود والنصارى اولى
الناس بان يتبعوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لانهم يعرفونه كما يعرفون ابناءهم عندهم العلم يعرفون هذا الرسول ويعرفون شريعته فالواجب عليهم اكثر فلذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم
معاذا ان يدعوهم الى الاسلام.
فان ابوا
فانه يفرض عليهم الجزية يفرض عليهم الجزية.
يكونون خاضعين لحكم الاسلام.
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدوا وهم صاغرون لا بد ان يبقوا تحت حكم
الاسلام
ويؤدوا الجزية مع الذلة والصغار عقوبة لهم.
اما ان يقال الاديان الثلاثة سوا كلها اديان لا ما فيه الا دين واحد.
دين الرسول صلى الله عليه وسلم ما عداه فقد نسخ
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا دخل النار ولهذا قال جل وعلا قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم
الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعظنا بعظا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون.
تبرأ منهم اما ان نقول انهم اخواننا وانه يجب علينا محبتهم
هذا من اكبر الكذب على الله والافتراء على الله سبحانه وتعالى لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء.
بعضهم اولياء بعض.
ومن يتولهم منكم فانه منهم.
ان الله لا يهدي القوم الظالمين.
فيجب معرفة هذا الامر
نلبس على الناس الان لبس على الناس الان في ان انه يسع اليهود والنصارى البقاء على عقيدتهم نعم يسعهم البقاء على عقيدتهم اذا خضعوا للاسلام وادوا الجزية.
اما اذا بقوا على
عقيدتهم على انها عقيدة صحيحة وانها دين صحيح يعادل الاسلام فهذا كفر بالله عز وجل والحاد ولا يقول هذه المقالة مسلم يؤمن بالله واليوم الاخر انك تأتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما
تدعوهم اليه ادعوهم وهم اهل الكتاب ليكن اول ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب
رحمه الله على هذا الحديث قال فيه دليل على ان العلما يحتاجون الى الدعوة.
العلماء يحتاجون الى ان يدعوا اذا ضلوا الطريق وخالفوا العلم ايدعون الى الله وهم علماء فليكن اول ما تدعوهم اليه
شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله.
هذا هو الركن الاول من اركان الاسلام الذي لا يدخل احد في الاسلام حتى يشهد ان لا اله الا الله
وان محمدا رسول الله.
فلو شهد ان لا اله الا الله ولم يشهد ان محمدا رسول الله لم يكن مسلما.
ولو شهد ان محمدا رسول الله ولم اشهد ان لا اله الا الله لم يكن مسلما
بل لا بد من الاتيان بالشهادتين والنطق بهما ومعرفة معناهما والعمل بمقتضاهما.
واجب مجرد لفظ يقال حتى لو شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ولم يعمل بهما
فانه لا يعتبر مسلما لا بد من النطق بهما واعتقاد معناهما والعمل بمقتضاهما وهو الاخلاص لله عز وجل في العبادة وترك الشرك الشرك واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وترك البدع والمحدثات.
هذا معنى الشهادتين.
مجرد لفظ يقال ويبقى الانسان على ما هو عليه من
العقائد والعوائد الباطلة لا بد ان يتحول الى معنى الشهادتين ومدلول الشهادتين ويلتزم بذلك فانهم اطاعوك لذلك شوف هذا دليل على انه يبدأ بالعقيدة والتوحيد على ان الداعية والدعاة يبدأون
بالتوحيد واصلاح العقيدة عكس الذين يهملون التوحيد يشتغلون بالامور الاخرى من الاخلاق ومن
اه العبادات والاذكار وما اشبه ذلك ولا يهتمون بالتوحيد ولا يعلمون الناس العقيدة الصحيحة ولا ينهونهم عن الشرك وعن البدع بل يتركون كلا على ما هو عليه ويطلبون منه فقط ان يترك الربا
ويترك الزنا ويترك الخمر
ويترك ويترك لكن انه يدعو غير الله يستغيث بالاموات يذبح للاموات هذا ما يتعرضون له هذا خلاف دعوة الانبياء عليهم الصلاة والسلام.
الانبياء اول ما يبدأون باصلاح العقيدة.
لانه لا تفيد
لا تفيدوا الاعمال بدون العقيدة الصحيحة لا لا تصح الصلاة ولا الصيام لا تصح الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام ولا الحج ولا جميع الاعمال الا بعد تصحيح العقيدة.
اذا صحت العقيدة
صحت بقية الاعمال المبنية عليها.
وحتى لو لو صحت العقيدة وسلم الانسان من الشرك.
وكان عنده خلل في المعاصي والمخالفات التي دون الشرك فهذا يكون مؤمنا ناقص الايمان كن مؤمنا ما دام انه
مستقيم على العقيدة ولا يعبد الله ولا يشرك به شيئا ويشهد ان محمدا رسول الله لكن عنده بعض المخالفات التي دون الشرك دون الكفر هذا يحكم باسلامه ويعتبر ناقص الايمان ويعامل معاملة
ناقص الايمان تقام عليه الحدود في الجرائم التي آآ رتب عليها حدود يعزر في الذي ليس فيه حدود لكنه مسلم اما الذي لا الذي لا يعتني بالعقيدة ولا يقيم العقيدة
فهذا لا لا فائدة من اعماله لو انه اتى بجميع الاعمال ما ترك شيئا من الاعمال الا جاء به لكن عنده شرك هذا ما ما فيه فايدة ما تقبل والاعمال
ولا تصح اعماله وليس لها قيمة هباء منثور كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف عمله حابط بخلاف الموحد الذي عنده نقص في في الالتزام هذا اعماله صحيحة وعمله مقبول ولكن الذنوب التي دون الشرك
هذه تحت المشيئة ان شاء الله غفرها له وان شاء عذبه بها ومرده الى الجنة ينبغي معرفة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم امر معاذا ان يبدأ بالتوحيد وهذا بداية الرسل كلهم
كل رسول اول ما يبدأ يقول لقومه يا قومي اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هذا اول ما يبدأ الرسول من الرسل ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اول ما بدأ بالدعوة الى التوحيد
ترك عبادة الاصنام وبقيت في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو الى التوحيد ولم تفرض عليه الصلاة الا في اخر السنوات التي اقامها في مكة وبقية الاعمال لم تفرض الا بعد الهجر لما استقرت العقيدة
فالبداية تكون بالعقيدة.
وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم
يوجه معاذا الى هذا يكون اول ما تدعوهم اليه.
اول شف اول ما تدعوهم اليه ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله.
فلو بدأ بالصلاة ما ما صح هذا
لو بدأ بالزكاة بالحج بالصوم بالحج بالعبادات ما يصح هذا ولا هذا ولا هو بهذا منهج الرسل في الدعوة الى الله عز وجل يكون هذا معاكسا لدعوة الرسل فليكن اول ما تدعوه تدعوهم اليه
شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله شهادة ان لا اله الا الله معناها افراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه.
ومعنى شهادة ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته واتباعه والعمل بشريعته.
وترك البدع والخرافات
والمحدثات التي ما انزل الله بها من سلطان.
كيف تشهد انه رسول الله ولا تطيعه؟
كيف تشهد انه رسول الله وتعبد الله بغير ما جاء به احدثته انت او احدثه غيرك هذا اما انه يبطل
شهادة ان محمدا رسول الله او ينقصه فان هم اجابوك الى ذلك.
شهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله حينئذ استقامت العقيدة يتوجه الى العمل اخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات هذا دليل على اهمية
الصلاة وانها تأتي في الترتيب والاهمية بعد التوحيد وبعد الشهادتين هذه الصلاة التي هان امرها على كثير من الناس اليوم ممن يدعون الاسلام ويشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله.
لكن الصلاة ليس لها قيمة
عند كثير من الناس اليوم وهي بهذه المنزلة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى خمس صلوات في اليوم والليلة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب وصلاة العشاء خمس صلوات
في اليوم والليلة وما زاد عليها من الصلوات فهو نوافل وتطوع لكن هذه فريضة لابد منها اما النوافل فانها مستحبة ومطلوبة لكنها مكملة.
اما الذي يأتي بالنوافل ويترك الفرائض لا تقبل منه
لا تقبل منه النوافل حتى يؤدي الفرائض اولا فان هم اجابوك الى ذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة هذا محل الشاهد من الحديث لكتاب الزكاة ان الله افترض عليهم صدقة.
الزكاة تسمى صدقة.
خذ من من اموالهم صدقة تطهرهم بها.
لكنها صدقة واجبة
ومفروضة تؤخذ من اغنيائهم هذا فيه دليل على ان الزكاة لا تجب الا على الغني وهو الذي يملك النصاب الذي يملك النصاب الفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه هذا هو الغني الذي يملك نصابا
فاضلا عن كفايته وكفاية ما من يمونه.
هذا غني ما هو من شرط الغني يكون عنده ملايين او مليارات لا اذا ملك شيئا زائدا عن كفايته فهذا غني وبلغ النصاب وبلغ هذا الفاضل النصاب
وهذا يأتي ان شاء الله هذا غني تؤخذ من اغنيائهم دل على ان الفقراء ليس عليهم صدقة واجبة وان تصدقوا حسب مقدرتهم فهذا صدقة مستحبة وترد على فقرائهم هذا مصرف الزكاة
الزكاة لها ثمانية مصارف ذكرها الله جل وعلا في القرآن قال جل وعلا انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة
من الله والله عليم
حكيم والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث مصرفا واحدا وهو الفقراء ادل على انه يجوز صرف الزكاة في مصرف واحد من الثمانية.
وهذا مذهب الجمهور.
هذا هو مذهب الجمهور.
وقوله في فقرائهم
دليل على ان فقراء البلد اولى بزكاة المال من غيرهم من البلاد الاخرى لانهم ينظرون الى هذا المال ويتطلعون الى زكاته فهم اولى به من غيرهم فتصرف زكاة كل مال
في فقراء بلده لقوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم.
تؤخذ من الذي يأخذها ولي الامر يأخذها ولي الامر ويصرفها في مصرفها الشرعي تؤخذ من اغنيائهم وترد
فيه قرائن وان دفعها هو ان دفعها هو واعطاها لمستحقيها اجزأ ذلك وان طلبها ولي الامر وجب دفعها اليه وتكون تحت مسؤوليته تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم.
ثم قال فانهم اجابوك الى ذلك فاقبل منهم
ثم قال عليه الصلاة والسلام واياك وكرائم اموالهم تحذير هذا تحذير من الظلم.
تحذير من الظلم وهو ان يؤخذ اكثر من الواجب الا بطيبة نفس من صاحبه فالواجب في الزكاة الاعتدال
لا تؤخذ من الجيد ولا تؤخذ من الردي وانما تؤخذ من المتوسط من المتوسط لا تؤخذ من اجود المال ولا تؤخذ من رديء المال وانما تؤخذ من المتوسط لانها مواساة فان اخذت
من اجود المال هذا فيه اضرار بالمزكي وان اخذت من رديء المال هذا فيه اظرار للفقير ولهذا قال جل وعلا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون والخبيث هنا هو الردي من الاموال
ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد.
انت ما تخرج الصدقات والاموال الا لنفسك اما الله فانه غني عنها سبحانه وتعالى فان اخرجت جيدا فهو لك وان اخرجت رديئا
فهو لك انت هذا لك انت هذا لك انت اياك وكرائم اي نفايس الكريمة هي النفيسة يعني لا تأخذ النفايس من اموالهم كالحامل من الدواب او او اه الفحل كحل الابل او فحل الغنم
هذا من النفايس وانما تأخذ من المتوسط الذي بين الردي وبين الجيد الا اذا سمحت صاحب المال بالجيد فهذا خير له واذا لم يسمح فلا يلزمه ذلك.
ففي اخذ الجيد من غير اه طيب نفس المزكي اجحاف
به وفي اخذ الردي اضرار بالمحتاجين والدين ولله الحمد دين الوسط والاعتدال.
فيدفع في الزكاة من المتوسط من جميع من جميع الاموال يؤخذ المتوسط اياك وكرائم اموالي.
ما يقول انا ولي امر وانا لا
ما تأخذ اموال الناس بدون رضاهم وان كنت ولي امر ما تأخذ الا ما اذن الله باخذه وامرك به اياك وكرائم اموالهم.
ثم اكد ذلك فقال واتق دعوة المظلوم.
لان اخذ الكرايم هذا ظلم
هذا اخذ الكرايم بدون رضا صاحبها هذا ظلم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم اي تجنبها والسبب في ذلك ان دعوة المظلوم مستجابة حتى ولو كان كافرا المظلوم تستجاب دعوته
ولو كان كافرا لان الظلم لا يجوز ما يجوز الله جل وعلا يقول يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا الظلم لا يجوز كما ان دعاء المضطر يقبل ولو كان كافرا
ولو كان الداعي كافرا دعاء المضطر يستجاب ودعاء المظلوم يستجاب عند الله سبحانه وتعالى واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله تجاهك تصل الى الله جل وعلا ويستجيب الله للمظلوم
وهذا عام في الزكاة وفي غيرها.
الا يجوز الظلم في حال من الاحوال في جميع الامور.
وان الظالم معرض للعقوبة ومعرض لدعوات المظلومين والله يستجيب دعوات المظلومين لانه سبحانه حكم عدل لانه حكم عدل لا يرظى بالظلم ولا يقر الظلم
سبحانه وتعالى فهذا فيه ان ولاة الامور يجب عليهم العدل ويحرم عليهم الظلم والعدل واجب على الجميع لكل من ولي ولاية ان يعدل وان يتجنب الظلم.
يبقى سؤال حول هذا الحديث وهو سؤال مشهور.
لماذا اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة اركان
كان فقط وهي الشهادتان والصلاة والزكاة ولم يذكر بقية الاركان وهي الصيام والحج اجيب عن هذا بعدة اجوبة ذكرها الشراح رحمهم الله ومنهم من يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر على
الاركان التي يقاتل
التي يقاتل من امتنع منها.
من امتنع من التوحيد يقاتل.
اقتلوا المشركين حيث وجدتموه قاتلوهم حتى لا تكون فتنة هنا الدين كله لله يقاتل من آآ يقاتل من جحد الصلاة
يقاتل من جحد الصلاة ولم يقر بها يقاتل من منع الزكاة كما قاتل ابو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة الرسول اقتصر على الاركان التي يقاتل من امتنع منها.
بعض العلماء يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر على هذه الثلاثة
لان من اداها ادى غيرها من باب اولى.
من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله.
وحافظ على الصلاة وادى الزكاة فانه يحافظ على بقية الاركان من باب اولى ان الله جل وعلا يقول واقم الصلاة ان الصلاة تنهى
عن الفحشاء والمنكر وقال بعضهم ان اصل الحديث انه ذكر الاركان الخمسة ان الرسول ذكر الاركان الخمسة لكن الراوي او الرواة اختصروه اختصروه وذكروا اوله.
الله اعلم لكن حتى حتى الذي لم يذكر في هذا الحديث هو مذكور في غيره مذكور في غيره.
فلا بد من العمل بجميع الاحاديث
اختصر على حديث واحد وقال له حديث معاذ ليس فيه الا التوحيد والصلاة والزكاة ولو ترك بقية الامور يكون مسلما يقول لا الرسول لم يذكر الا هذه الثلاثة لكنه ذكرها
في احاديث اخرى ويجب العمل بجميع الاحاديث ما يجوز العمل بطرف ويترك الطرف الاخر.
نعم بسم الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في ما دون
خمس اواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دوني ولا فيما دون خمسة او ست صدقة.
نعم لما ذكر الحديث في وجوب الزكاة ذكر الانصبة وهي المقادير التي تجب فيها الزكاة.
لان وجوب الزكاة عام في القليل والكثير
ولكن هناك احاديث بينت المقادير التي تجب فيها الزكاة قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواقن ما دون خمس اواق صدقة.
الاواق جمع اوقية جمع اوقية وتكون
تكون الاوقية من الذهب او من الفضة والمراد هنا الاوقية من الورق لانه جاء في رواية اخرى خمس اواقم من الورق وهو الفضة والاوقية اربعون درهما اسلاميا فيكون نصاب الدراهم
بالدراهم الاسلامية مئتي درهم لانك اذا ضربت خمس اواق في اربعين صارت مئتي درهم اسلامية ومئتي درهم اسلامية من الفضة تعادل ستة وخمسين ريال سعودي من الفضة ستة وخمسين ريال سعودي من
الفضة او ما يعادلها من الورى الورق النقدي ستة وخمسين هذا هو الاصل وست وخمسين يزيد سعرها وينقص في الاسواق من الورق النقدي فما بلغ قيمتها فهو النصاب فبلغني قيمتها من الورق فهو النصاب
الشرعي وليس فيما دون خمس زوج خمس زوج خمس يعني من الابل زوج الزوج يطلق على الثلاث الى العشر يسمى ذود من الابل وهو بالاضافة خمس ذود وفي رواية خمس بالتنوين ذود فالثلاث
زوج والخمس زود الى العشرة النبي صلى الله عليه وسلم نص على الخمس فهي اقل نصاب الابل اقل نصاب الابل خمس وفيها شاة وفي العشر شاتان وفي العشرين اربع شياه.
وفي الخمس والعشرين
بنت مخاض من الابل هذا نصاب الابل وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة هذا في الخارج من الارض لصاد الخارج من الارض خمسة اوسق.
والوسق ستون صاعا بالصاع النبوي.
فيكون المجموع اذا ضربت
خمسة في ستين كم تبلغ ثلاث مئة ثلاث مئة صاع بالصاع النبوي هذا هو نصاب الحبوب والثمار هذا نصاب الحبوب والثمار.
ثلاث مئة صاع بالصاع النبوي.
فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة
انصبة نصاب النقود ونصاب الابل ونصاب الخارج من الارض بقي نصاب الذهب بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لانه عشرون مثقالا عشرون مثقالا ومقدارها بالجنيه السعودي حدعشر جنيه ونص الجنيه
السعودي حدعشر جنيه ونص
هذا نصاب الذهب نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وفي لفظ الا زكاة الفطر في الرقيق
نعم هذا بيان للاشياء التي ليس فيها زكاة وهي الدواب الدواب التي يستعملها الانسان لحاجته يحمل عليها يركبها مثل الخيل مثل اه الحمير والبغال هذه ليس فيها زكاة الا اذا كان يبيع ويشري
بها تكون عروظ تجارة
اما اذا كانت للقنية وللاستعمال فليس فيها زكاة لا في الخيل ولا في الحمير ولا في العبيد ولا في العبيد المماليك ليس فيهم زكاة الا ان كان هو يبيع ويشري للعبيد
يعتبرون عروض تجارة يجب عليه الزكاة فيهم زكاة العروظ.
قال الا صدقة الفطر فالعبد تجب على سيده صدقة فطره يجب على السيد ان يزكي عن مملوكه زكاة الفطر وهي صاع من الطعام من البر من الشعير من التمر من الزبيب من العقط
مما يؤكل في البلد مما يؤكل في البلد ويقوم مقام هذه الخمسة.
التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم السيد يزكي زكاة الفطر عن مملوكه وهذه ليست زكاة مال وانما هي زكاة البدن
نعم احسن الله اليك عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن كبار وفي الركاز الخمس.
اولا نعرف معنى العجمة
وثانيا معنى جبار العجمة هي البهيمة سميت عجمة من العجمة لانها لا تنطق هذه العجمة البهيمة والجبار معناها الهدر معناه ما تلف بسبب هذه الاشياء ما تلف بسبب البهيمة ما تلف بسبب سقوط في
البئر.
ما تلف بسبب السقوط في المعدن
الجبار يعني لا لا ضمان له هذا معنى الجبار البهيمة البهيمة ما اتلفته على قسمين.
القسم الاول ما اتلفته بنفسها بان رفست شخصا ومات او انكسر نفحته برجلها او بيدها فتضرر او مات
هذا ليس فيه ظمان على صاحبها الا اذا كان صاحبها معها اذا كان صاحبها معها هو الذي يسوقها او راكب عليها او يقودها فانه يجب عليه ان ان يتعاهدها وان لا يتركها تتلف الناس او تضر الناس
لانه معها هو.
اما اذا كانت تمشي وحدها
وليس معها صاحبها وضربت احدا او عظته فانه لا يظمن صاحبها لا يظمنها صاحب جبار يعني هدر هذا معنى الحديث النوع الثاني من اه جناية البهيمة الزروع اذا اكلت الزروع
زروع الناس هذا في حديث اخر ان على اهل الزروع حفظها في النهار وعلى اهل الماشية حفظها بالليل فان اكلت الزرع في الليل فان صاحبها يظمن لانه يجب عليه ان يحفظ البهيمة
لان اصحاب الزروع ينامون بالليل فعليه ان يحفظ بهيمته في الليل ان ذهبت في الليل واتلفت فانه يضمنها يظمن ما اتلفت.
اما في النهار اذا اكلت زرعا في النهار فهو هدر لان
لان التفريط من صاحب الزرع هو الذي يجب عليه ان يحرس زرعه.
وقد ذكر الله ذلك في القرآن في قصة داوود وسليمان عليهما الصلاة والسلام وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث
اذ نفشت فيه غنم القوم يعني رعته في الليل النفش هو الرعي في الليل.
فداود عليه السلام حكم بالظمان وسليمان ايضا حكم بالظمان لكن اختلف حكم سليمان وحكم داوود وقد شهد الله لسليمان بالصواب
وكان حكم داوود خطأ والله جل وعلا قال وكلا اتينا حكما وعلما ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما.
هذا في مسألة البهيمة.
البئر البئر لو حفرت بئر في ملكك او في موات من الارض وسقط فيه انسان انت ما تضمن هذا
الواجب عليه هو انه يتنبه اما لو حفرتها في الطريق او حفرتها في ملك غيرك سقط فيها انسان فانك تظمن لانك معتدي بحفرها والواجب اذا احتجت الى ذلك ومثلها البيارة وغيرها اذا احتجت الى ذلك
حفرت في الطريق
ان تضع عليها حواجز تضع عليها حواجز تمنع من السقوط فيها.
اما اذا حضرتها في الطريق وتركتها وسقط فيها دابة او انسان تظمن بانك معتدي ومفرط هذا معنى البئر جبار يعني البئر التي يحفرها الانسان في ملكه
او يحفرها في ارض الموات ما هي في طريق لاحد هذي لا يظمن ما تلف فيها العجماء جبار والبئر والمعدن ما هو المعدن؟
المعدن هو ما يودعه الله في الارض
من النفايس ما يودعه الله في الارض من النفايس من الذهب والفضة والبترول والرصاص النحاس الحديد وغير ذلك الله اودع في الارض نفائس وجواهر لحاجة الناس اليها يستخرجونها وينتفعون بها
يستخرجونها من الارض وينتفعون بها
سميت معادن من العدن وهو الاقامة.
يقال عدن في المكان اذا اقام فيه ومنه جنات عدن جنات اقامة لا رحيل منها عدن يعني اقامة.
ما معنى قولها المعدن جبار معناه لو حفر انسان معدنا في الارض
وجاء انسان سقط في الحفرة انه لا يضمنه لانه مأذون له في الحفر مأذون للانسان في الحفر الا اذا كان الحفر في طريق الناس او في شيء يحتاجه الناس فلابد من
آآ ووضع حواجز عليه اما اذا حفر المعدن في البراري او في الجبال او في وسقط انسان فانه لا يظمنه.
هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم المعدن جبار نعم.
وفي الركاز الخمس هذا محل الشاهد من الحديث.
يعني العجمة والمعدن
وآآ هذا ليس له مناسبة.
المناسبة في اخر الحديث وفي الركاز الخمس ما هو الركاز الركاز ما وجد من دفن الجاهلية قبل الاسلام اذا وجد ذهب او فضة او حديد
او غير ذلك من الاموال المدفونة وهي من اموال اهل الجاهلية فانها لوجدها.
فان الركاز لواجده ولكن يدفع الخمس لبيت المال يدفع منه الخمس لبيت المال واربعة اخماس تكون لواجده
هذا معنى الركاز والخمس هذا نوع من الزكاة نوع من الزكاة يصرف مصاريف الزكاة ولذلك ذكره المؤلف رحمه الله في كتاب الزكاة.
اما ما وجد من مدفونات المسلمين ما وجد من مدفونات المسلمين
وعليه علامة المسلمين فهذا حكمه حكم اللقطة حكمه حكم اللقطة نعم احسن الله اليك عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة
يكفي نقف عند هذا قبل البداية بالاسئلة انبه الى ان الليلة القادمة ما فيها درس ان شاء الله الى يوم السبت علشان ما تجون تتعبون نعم فضيلة الشيخ قبل البدء بقراءة الاسئلة
فهذا اعلان اعلان اخر انا اعلنت والقاري يبي يعلن انتبهوا.
نعم هذا اعلان من ليلة ليلة الاعلانات نعم هذا اعلان من امام المسجد يطلب من الاخوة الذين قاموا بتسجيل دروس شرح بلوغ المرام لفضيلة شيخنا الشيخ صالح الفوزان
وبخاصة كتاب الجهاد وكتاب الفرائض فمن عنده تسجيل لها فيرجى منه ابلاغ الامام بذلك للحاجة اليها.
نعم هم بصدد تفريغ الاشرطة وفقدوا فقدوا هذه الحلقات منها الذي التي ذكرها وهي ها كتاب الجهاد كتاب الجهاد بكامله
وكتاب الفرائض الفرائض بكامله هذا مشكل نعم كتاب الفرائض امره سهل يمكن يجدونه عند الاذاعة ياخذون من الاذاعة تسجيل الفرائض.
نعم اليك يقول السائل هل قتال ابيب؟
اصبر الاحاديث اللي تبي ما هي ارقامها
هكذا في الاعلان مطلقة يا شيخ يقول اخر ثلاثة احاديث في كتاب الجهاد ما هو بكل كتاب الجهاد الاحاديث الاخيرة الثلاثة هي المطلوبة الفرايض قلنا لكم تجدونها ان شاء الله في الاذاعة اطلبوا
من مدير الاذاعة ويعطيكم نسخة من
اه شرح الفرائض نعم مسجلة.
نعم.
احسن الله اليك فضيلة الشيخ يقول السائل القتال ابي بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة لانه يرى كفرهم لتركهم اداء الزكاة كما ذكرنا اللي يمنعها جحدا لوجوبها هذا كافر مرتد
وليمنعها بخلا هذا يقاتل لا قتال كفر وانما قتال اه ظلم لانه ظالم منع حق الفقراء فيقاتل على ذلك نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل المنهج الصحيح في الدعوة قتاله
قتاله من اجل ظلمه هو لانه منع حق الفقراء ومن منع حق الفقراء فهو ظالم فيقاتل لازالة ظلمه.
نعم.
فضيلة الشيخ يقول السائل هل المنهج الصحيح بالدعوة الى الله سبحانه وتعالى
حتى مع المسلمين ايوب ان يبدأ الدعاة بالتوحيد نعم لان كثير من المسلمين يجهلون التوحيد عندهم جهل عظيم في التوحيد ويقعون في شركيات فهم اولى بالدعوة الى التوحيد من غيرهم.
عندهم جهل فيها
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل في النفط البترول زكاة وكم مقدار المخرج منه؟
آآ النفط كله للدولة كله للدولة وكله مصرفه مصرف الزكاة.
الدولة تنفقه على مصالح المسلمين اما لو خرج نفط في بيتك او في ملكك
هذا فيه زكاة.
نعم اما النفط العام اللي هو في تحت يد الدولة هذا مصرفه ومصرف الزكاة.
دولة تنفقه على مصالح المسلمين.
نعم يقول وهل يزكى من جنس النفط او بقيمته
واذا كان لا يزكى فهل يجوز لي ان اعمل في مصفاة بترول ما فيه زكاة نفط الدولة ما فيه زكاة لانها تصرفه مصارف الزكاة ويجوز لك تعمل فيه وش المانع
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل لدينا بعظ المال نجمعه للصرف منه في الدعوة الى الله في بلادنا وفي اعمال الخير في قريتنا في السودان فهل في هذا المال زكاة؟
لا المال الذي يجمع لاجل
الدعوة الى الله او مساعدة الفقراء والمحتاجين ليس فيه زكاة لان مصرفه مصرف الزكاة نعم فضيلة الشيخ يقول السائل احد الدعاة يقول ان معاذ بن جبل ان معاذ بن جبل رضي الله عنه
لا يعرف الا مجمل الاسلام فهل هذا الكلام صحيح ولا هو يعرف السائل يعرف الاسلام اكثر من معاذ ما هذا الكلام الفارغ والفاظي؟
يعني الرسول اختاره وهو ما هو باهل لذلك
فاتقوا الله لا تتكلموا في الصحابة ولا تنقلوا هذه الافكار الخبيثة نعم احسن الله اليك يقول السائل.
نعم.
هل قوله تعالى والمؤلفة قلوبهم يشمل الكفار المحاربين الذين يخشى الذين يخشى المسلمون ان شاء الله يبي يأتي مسألة المؤلفة قلوبهم ابيات.
نعم
فضيلة الشيخ يقول السائل في زكاة بهيمة الانعام يأخذون بدل الابل او الغنم مال ولا يقبلون البهيمة لا بأس بذلك انه تقوم البهيمة وياخذون قيمتها تقوم بما تساوي وياخذون قيمتها من غير نقص
ولا زيادة.
نعم
احسن الله اليك يقول السائل هل يعطى طالب العلم من الزكاة؟
نعم يقول هل يعطى؟
طالب العلم الفقير يعطى من الزكاة بل هو اولى من غيره اذا كان فقيرا واولى من غير من اجل ان يتفرغ لطلب العلم.
نعم.
فضيلة الشيخ يقول السائل
هل كان في اليمن يهود او نصارى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟
وهل في هذا شك؟
اليمن لا يزال الى الان فيه يهود والنصارى كانوا في نجران النصارى
كانوا في نجران وقدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم وحصلت المحاورة بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم والمناظرة وذكرها الله في اول سورة ال عمران في كثير من اول السورة اخذت
جزءا كبيرا من السورة مناظرة الرسول صلى الله عليه وسلم لنصارى نجران وفي النهاية تصالحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على ان يدفعوا الجزية نعم احسن الله اليك يقول السائل
يستدل بعض العلماء على كفر تارك الزكاة كسلا بقوله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فكيف نجيب على عدم كفره؟
هذا في الكافر الاصلي.
الكافر الاصلي اذا تاب الى الله وقال انا ما يخالف
انا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واصلي واصوم واحج لكن الزكاة ما ما ما اعترف به هذا لا يقبل منه ولا يدخل في الاسلام لا يدخل في الاسلام الا اذا اعترف
باركان الاسلام وقام بها نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل تجب الزكاة على الفقراء؟
اللي يملك نصاب فاضلا عن كفايته وكفاية من يأمونه تجب عليه الزكاة بقدرها بقدر ما عنده
نعم يخرج ربع العشر بقدر ما عنده ولو ما عنده الا مئة ريال حال عليها الحول وهي فاضلة عن عن قوته وقوت عياله يزكيه يخرج ريالين ونص منها.
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل
لي ولله الحمد خمس مئة من الابل فاريد ان اخرج الزكاة فما مقدارها؟
ليش لي خمس مئة من الابل.
ان كانت للتجارة يبيع وتجري فيها يزكيها زكاة عروظ تجارة ثمنها
بل هي تساوي عند تمام الحول وتزكية تجمل قيمها وتزكيه اما ان كانت للدر والنسل وهي ترعى من من البر ومن الكلا فهذه يقوم العمال عمال الزكاة بجبايتها منك تعطيها لهم
نعم وهم يعرفون مقدارها نعم.
فضيلة الشيخ يقول السائل في الدرس السابق مر معنا اسم الكنيسة ماريا هل يجوز تسمية البنات بهذا الاسم؟
لا ما تسمى باسم كنائس النصارى نعم
فضيلة الشيخ يقول السائل لكن مريم تسمى بها لان مريم صديقة ام المسيح عليه الصلاة والسلام وهي مؤمنة وصديقة اما ماريا هذا اسم كنيسة ما يجوز.
نعم.
فضيلة الشيخ يقول السائل
سئلتم في الدرس الماظي عن القبة الخضراء على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقصر فهمي عن ادراك ما ذكرتم في الجواب عنها مع اني ادرك المفسدة المترتبة على ازالتها
فهل يجوز وضع القبة على قبر مسقوف؟
كما هو الحال في قبر النبي صلى الله لا يجوز يبنى يا اخي على قبر من القبور ما يجوز يبنى على قبر اصلا ما يجوز البناء على القبور
اما قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فدفن في بيته ما بني عليه خاصة وانما دفن في بيته حماية له ما هو بدفن اولا ثم بني عليه هذا ما يجوز
لكن دفن في بيت مبني حماية له عليه الصلاة والسلام نعم فضيلة الشيخ يقول السائل استلفت مبلغ من المال من شخص ومر عليه سنة كاملة.
نعم.
يقول استلفت مبلغا من المال.
نعم.
من شخص
ومر عليه سنة كاملة فكيف اخرج زكاة هذا المال نعم ربع العشر تخرج منه ربع العشر اذا تم عليه الحول وهو عند في ملكك تخرج ربع العشر منه اثنين ونصف في المئة
نعم.
فضيلة الشيخ يقول السائل انتشر في اوساط النساء وصفة يقال لها يقال انتشر في اوساط النساء وصفة يقال انها تسهل الولادة وهي اكل سبع رطب وقراءة سورة مريم بعد كل يوم ابتداء من نهاية الشهر
الثامن
فهل هذه الصفة بدعة محدثة لتعلقها بالدين ام ماذا؟
والله ما ادري عنها هذي ما اعرف اصلها ولا ادري عنها التمر يقول انه طيب للنفساء اخذا من قصة مريم هزي اليك بجذع النخلة ساقط عليك رطبا جنيا قالوا ان التمر فيه خاصية
المرأة عند الولادة الله اعلم نعم احسن الله اليك يقول السائل ما حكم قنوت النوازل بدون اذن الامام وما حكم التأمين قال فمن يقنط اذا لم يكن جائزا قنوت في النوازل هذا من صلاحيات
ولي الامر ويكون هذا بفتوى من اهل العلم اذا افتى اهل العلم الموكول اليهم الفتوى الموكول اليهم الفتوى اللي يصدرون الفتاوى في الامور العامة وافتوا بهذا ولي الامر يعممه على الناس
لا يعمل به اما اللي يقنت بدون فتوى هذا مخطي.
لكن الصلاة تصح فيجوز الصلاة خلفه الصلاة صحيحة ان شاء الله مع انه مخطي هو لكن العجيب انهم يقنتون بدون فتوى واذا صدرت الفتوى بالقنوط امتنعوا من القنوت
فدل على انهم يريدون المعارضة.
والمخالفة نعم فضيلة الشيخ يقول السائل انا احد طلاب العلم واحضر دروسكم.
نعم.
وقد انكر علي احد الاخوان عدم الردود على المخالفين ويقول لا تشغل وقتك في تبيين الخطأ على المخالف
وانا احضر الدروس عند العلماء وانا انقل اقوال وانا انقل اقوال العلماء في الرد على المخالف فهل انا على صواب ام لا؟
ما دام انك طالب علم فاشتغل بطلب العلم ولا تشتغل بالردود
الردود ما يقوم بها الا العلماء اللي يعرفون الخطأ ويعرفون كيف يردون ويعرفون مناسبة الرد وعدم مناسبته فانت طالب علم اشتغل بطلب العلم وخل الردود لاهل العلم المتمكنين نعم فضيلة الشيخ
يقول السائل
يوجد لفظيلتكم ملصق عن تغيير المناهج وهو معلق في كثير من المساجد وجاء قرار بمنع الصاق هذا الملصق لانكم لم تسمحوا ولم تأذنوا بتعليقه فهل هذا صحيح؟
نعم انا ما اذنت بالصاقه ولا بتعليقه وانا ارى ان المساجد تجنب الملصقات نهائيا لا يعلق
فيها شيء ولا يلصق فيها شيء اشغلوا الناس بهالملصقات في المساجد والاعلانات ويعلقون صفحة الاعلانات وخلوه كانه مكتب.
كان المسجد مكتب ولا متحف هذا من العبث في المساجد ولا يجوز هذا الامر
نعم فضيلة الشيخ يقول احدهم يكفي ان تخرج زكاة المال مرة واحدة في العمر فلماذا نلزم ارباب الاموال باخراجها كل سنة حيث لا دليل ينص على ذلك.
الله عجيب لا دليل على ينص على ذلك
يا له من سؤال فظيع والعياذ بالله الزكاة تجب كل سنة كل ما يحول الحال على المال يزكى.
هذي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
ولكن هذا ما يقرأ القرآن ولا يقرأ الاحاديث.
وانما يخرج من رأسه.
يخرج افكار من
هو والعياذ بالله.
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل يوجد امرأة ذهبت الى البر نعم.
وكان بصحبتها ابناءها نعم.
وكان بصحبته ابناؤها فتوفي ثلاثة من الابناء في السيل غرقا.
وهي نصحتهم وقالت لا تذهبون الى الماء
وكان اكبرهم عمره خمسة عشر واصغرهم عمره تسع سنوات فهل عليها كفارة في ذلك؟
لا ليس عليها كفارة في ذلك ما دام هم اللي راحوا وهم مميزون ويعرفون خطر الماء
وهم اللي راحوا ما عليها شيء.
نعم.
فضيلة الشيخ يقول السائل ما هو الصواب في رفع اليدين بعد التشهد الاول هل يكون وهو جالس او عند القيام للركعة الثالثة رفع اليدين عند القيام من التشهد الاول عند من يقول به يكون مع
التكبير
يكون مع التكبير يرفع يديه مع التكبير وينهيه اذا انتهى التكبير.
نعم وهو ما يكبر وهو جالس ما يكبر الا اذا قام نعم فضيلة الشيخ يقول السائل بعض الناس اذا نسي اذا سهى
ونسي في الصلاة السرية ان يقرأ الفاتحة وهو مع الامام يقوم بعد السلام ويأتي بركعة فهل فعله هذا صحيح؟
اذا كان يرى على مذهب من يرون ان قراءة الفاتحة ركن
في حق المأموم عمله هذا صحيح باعتبار ما يراه هو اما اذا كان انه يمشي على قول الجمهور فالمأموم ليس عليه قراءة الفاتحة تكفي قراءة الامام نعم وحتى اللي قالوا انها تجب على المأموم قراءة
الفاتحة خلف الامام ما قالوا انه ركن يقولون واجب
واجب على المأموم وليست ركنا في هذه الحالة نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل على صاحب البهيمة اذا تسببت في حوادث وادت الى وفاة بعض الاشخاص وهو لا يدري عن ذهابها الى طريق المسافرين
شيء اذا كان صاحبها عندها تركها يظمن اما اذا كان ما هو ما هو بعندها هي اللي ذهبت حصل ما حصل فليس عليه ظمان لكن يمكن انه يعزر في كونه سيب البهايم
وتركها يمكن يعزر بما يراه ولي الامر تعزير اما الظمان ما يظمن الا اذا كان هو عنده او يده عليها نعم فظيلة الشيخ يقول السائل ويكفي في تعذيره ان ان البهيمة
تذهب هدرا ولا يعطى قيمة لها.
تتلف عليه قد تكون ثمينة تتلف عليك يكفي هذا في تعزيره نعم فضيلة الشيخ يقول السائل من هم العاملين على الزكاة؟
ومن يوزع الافطار في رمظان من صدقة الافطار؟
ومن؟
ويقول من يوزع العاملون على
اللي ينصبهم الامام اللي ينصبهم الامام ويخرجهم لجباية الزكاة.
هؤلاء هم العاملون عليها واما صدقة الفطر فكل واحد يخرج صدقة فطره.
هو اللي تولاها ويخرجها ويعطيها للفقير نعم ما تحتاج الى عمان هو نفسه يخرجها
لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر المسلمين باخراجها قبل صلاة العيد فكل يخرج صدقته بنفسه ويسلمها للفقراء وان وكل من يخرجها ممن يثق به فلا بأس.
نعم.
احسن الله اليك يقول السائل ومن يوزع الافطار في رمضان من من صدقة من
من صدقة الافطار هل له حق ان يأخذ منها بعد نهاية شهر رمضان ما عين للفقراء ان كان هو فقير يأخذ منه وان كان انه غني ما يجوز له ياخذ منه هذا للفقراء خاصة.
نعم
بنته تحصل له.
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله
28 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الزكاة\إنكم تظلمون خالداً\صالح الفوزان\الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على الشيف الدفتور بصالح من فوزان فوزان شرح كتاب عودة الأحكام للحافظ عبدالغني المقتسي رحمه الله أدس الثامن والعشرون بعث رسول الله صلى الله
عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد ابن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا إن كان فقيرا بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبي ومحمد وعلى آله واصحابه أجمعين أما بعد هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر بن الخطاب ربي الله عنه على الصدقة
يعني على جباية الزكاة ويختار الأمن الثقات الذين يقومون بالأمان ولا يختار الذين لا يوثق بهم فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال هذا لكم وهذا
أهدية إليه فاستنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وخطب وقال ما بال الرجل نوليه على شيء من ما ولان الله عليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم ويقول هذا لكم وهذا أهدية إليه فلا جلس هذا في
بيت أبيه وأمه فينظر هاليهدى إليه أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم غاية الإنكار على رؤوس الأشهد وقال صلى الله عليه وسلم هداية العمال غلول وعني العمال الموضخون الذين يتولون الأعمال
لا يجوز لهم أن يأخذوا من الناس شيئاً من باب الهدية أو من باب الرشواء أو من باب كله رشواء سواء سميت هدية أو سميت رشواء أو سميت بغير ذلك من الأسماع فالذي يولى عملاً من عمال الدولة
أجباً يكون أميناً لذلك وهاهو الرسول صلى الله عليه وسلم اختار عمر ابن خطاب رضي الله عنه اختار أقوى الرجال وأكثر الرجال وأكثر الرجال أمانة رضي الله عنه فجاء عمر رضي الله عنه وقال منع
ابن جميل وخالد ابن الوليد وقال العباس بن عبد المطلق هذا فيه أن العمل يبين ما حصل يبين ما حصل ولا يسكت بل يبين لي ولي الأمر ما حصل من الناس ولا يسكت عنهم فالنبي صلى الله عليه وسلم
تكلم في هذا وبرأ من برأ وذم من ذم من هؤلاء وابن جميل هكذا ورد ولم يسمع ولم يثبت له اسم الا هذه الكونية ابن جميل قيل إنه كان من المنافقين وهو الذي نزل فيه قوله تعالى ومنهم من عاهد
الله لينآتان من فضله لنصدقنا ولنكون النمن الصالحين فلما آتاهم من فضله مخلوبه وتولوهم معرضون فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يومي القولة بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون إلا أنه
رويا أن هذا الرجل تابع إلى الله ومن تابع إلى الله تابع الله عليه لكن هو حين ما حصل منه هذا كان غير معذور بل قال ما نقم ابن جميل أو ما ينقم ابن جميل يعني ما ينكر إلا أن كان فقيرا
فأغناه الله فهذا فيه وجوب شكر النعمة وعدم إنكارها وأن يؤدي الإنسان حق الله فيما أعطاه يؤدي حق الله حق الله فيما أعطاه ما ينقم ابن جميل يعني ما ينكر إلا أن كان فقيرا فأغناه الله
وهذا من باب وهذا من باب الزم لما يشبه المده عو كما قال الشاعر ولعيب فيهم غيرا أن نسيوفهم بهم فلول من طراع الكتاب فهذا مده بما يشبه إذا ما ينقم ابن جميل إلا أن كان غنيا إلا أن كان
فقيرا فأغناه الله فالذي يمنع حق الله هذا يكون قد نقم نعمة الله وأنكرها والعياد بالله وأما خالد يعني خالد ابن الوليد رضي الله عنه القائد البطل المشهور سيف الله كما سماه النبي صلى
الله عليه وسلم هالرسول دافعا عنه قعتدر عنه وقال أما خالب فإنكم تظلمون خالدا فإنه قد احتبس أعتاده وأدراعه في سبيل الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن عدر خالد رضي الله عنه فأنه
ليس عنده شيء وزكى ليس عنده شيء وزكى لأنه حبس وقف أعتاده سلاحه وأدراعه في سبيل الله يعني للجهات أو قفها للجهات ألم يرقى عنده شيء وزكى وقال نمعنا أن خالدا رضي الله عنه صرف زكاته في
هذه الأشياء اشترابها عتادا وسلاحا وأوقفه في سبيل الله صرف الزكات في سبيل الله ولا شكى أن إعداد السلاح والقوة في سبيل الله عز وجل والله جعل من مصاره الزكات في سبيل الله وفي سبيل
الله وبن السبيل وقال وهذا في دليل على أنه يجوز وقف المنقول وقف الشيء المنقول كالسيف والسلاحه والدابه والدروع ليس الوقف خاصا بالأشياء الثابتة بل يجوز وقف الأشياء المنقولة كالأدوات
وأم أخذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم الزكات معجلها فهي علي وأمثالها أي أنها عندي وقد أخذتها وقبضتها منه هذا قول وقيل المراد أن الرسول تحملها أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحملها عن
عميه أما أنه يعفى أحداً من الزكات الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعفى أحداً من الزكات أبداً فخالد عذرو أنه لم يبقى عنده شيء للزكات أو أنه أخرج الزكات وجعلها في سبيل الله والعباس إما
لأنه عجلها أو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تحملها عنه فبيّن صلى الله عليه وسلم عذر المعذورين وزما الذين لا عذر لهم وهذا من العدلي والإنصاف منه صلى الله عليه وسلم ثم إنه بيّن مال
عميه العباس من المكانة أنه عمر رسول صلى الله عليه وسلم ومن أقرب قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم فله فضل القرابة فضل الصحبة ولا يجوز الكلام فيه ولها لقال لعمر يا عمر ألم تعلم أن عمر
رجل الصن وأذيه والصنو معناه أن نخلتان تكونان في أصل واحد ومع هذا تختلف في الأكل وفي طربة واحدة وقد يكون أصله وأصله ما واحد هذا الدليل على قدرة الله سبحانه وتعالى صنوان وغير صنيان
نسق بما إن واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل بعضها جيد بعضها ردي بعضها أحمر بعضها أصفى ربع مع كل المنبت واحد والماء واحد هذا الدليل على قدرة الله سبحانه وتعالى ورد على أهل الطبيعة
الذي يقول أن الأشياء ترجع إلى الطبيعة لا الأشياء ترجع إلى قدرة الله جل وعلى وخلقه سبحانه وإلا لم اختلفت هذه الأشياء معانها تشرب من ماء واحد وفي طربة واحدة أصلا واحد الحاصل أن هذا
فيه بيان لفضل العباس رضي الله عنه فيه احترام قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن لهم مزية القرابة على غيرهم نعم أنا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال لما أفاء الله
على نبيه يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصيبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ظلالا فهداكم الله بي
وعالة فاغناكم الله بي كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن قال ما يمنعكم أن تجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن قال لو شئتم لقلتم جيتنا بكذا
وكذا ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكتوا واديا الأنصار وشعبها هذه الحديث أنه لما أثاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الفيء هو الغنيمة الفيء هو الغنيمة سم يفيئا من الرجوع لأن
الأموال أصلها للمسلمين وكونها بيد الكفار هذا على خلاف الأصل الأصل أن الأموال للمسلمين فإذا رجعت من الكفار للمسلمين فقد فاءت إلى أصدها أفاء الله على رسوله يوم حنين حنين هو الوادي
الذي يقع شرقية مكة عند التنعيم وكانت فيه الوقع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبيلة هوازم سنة ثمان من الهجرة في شوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة واستسلمت قريش لرسول
الله صلى الله عليه وسلم وكانت قبيلة هوازم في الطائف وما حولها خشوا أن يأتيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خشوا أن يأتيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قريش فجمعوا قواتهم ورجالهم
وأموالهم ونساءهم وجاءوا يريدون غزوى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فلما علم صلى الله عليه وسلم بذلك جهز الجيش وخرج إليهم
ثم ألتقوا في واضي حنين ثم حدارة المعركة وحصل على المسلمين في أولها حصل عليهم شيء من الشدة لأن هوازم أمسكت الجبال والمرتفعات أنقضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأول بعض
الصحابة هاربين ولم يبقى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفر معه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما سمعوا صوت الرسول صلى الله عليه وسلم رجعوا والتفوا حوله وتجمعوا حوله وهذا
ذكره الله بقوله لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين وكثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل
جنودا لم ترواها وجعل كلمة الذين كهر السهلة وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم فالصحابة لما خرجوا من مكة ورأى كثرة القوم كثرة الجيش قال لن نقلب اليوم من قلة فالله جل وعلى أراهم أن
الكثرة لا تغني شيئا والعجب بالقوة لا يغني شيئا وإنما يجب التوكل على الله سبحانه وتعالى لا على الكثرة فالله أراهم سبحانه وتعالى وعقوبة هذه الكلمة وهذا الإعجاب فلا يجوز للمسلمين أن
يعجبوا بأنفسهم أو بقوةهم بل لا بد أن يعتمدوا على الله ويتوكلوا على الله سبحانه وتعالى فلما غنم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأموال وزعها وخص المؤلفة في المؤلفة قلوبه فرسول أعطاهم
ليتألفهم للدخول في الإسلام فأسلموا وحسنى إسلاموا فلما كان ابن أمية أسلموا وحسنى إسلامهم بسبب تأليف والله جعل في الزكات حظا للمؤلفة قلوبهم من ضعيف الإيمان حتى يقوى إيمان ومن الكافر
الذي يطمع في إيمانه ومن الكافر الذي يخشى على المسلمين من شره فيعطا ما يدفع شره ومسد نبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم وأعطاهم زادهم لأجل تأليفهم على الإسلامة ولم يعطي الأنصار
شيئا معانا الأنصار رضي الله عنهم هم الذين يلون المهاجرين في الفضيلة والنصرة لم يعطيهم شيئا لماذا هل أنه لا يحبهم؟
لا أنه يحبهم صلى الله عليه وسلم أشد المحب لكن وكلهم إلى قوة إيمانهم بالله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم ألم يعطيهم شيئا هل تكلم بعضهم من نصغارهم كم تعرفون الناس حتى ولو كانوا
طيبين يحصل شيء من صغارهم ومن جهالهم وأما عقلاءهم فلم يتكلموا لكن صغارهم وجهالهم تكلموا فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فجمعهم وخطب فيهم وأقنعهم عليه الصلاة والسلام فأنه لم يعطيهم
لأنه وكلهم إلى قوة إيمانهم رضي الله عنهم ثم ذكرهم بنعمة الله فقد جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهم في حرب وفي فقر وفي شدة فالله ألف بين قلوبهم برسوله صلى الله عليه وسلم
وأقنعهم من الفقر قال تعالى فقلوا بكم فاصبحتوا بنعمته إخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فأن قدكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها لأنهم
كانوا ظلالا على الكفر هداهم الله الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا أعداءا يتقاتلون فيما بينهم الأوس والخزرج أختان قبيلةان أختان وادارة الحروب بينهم وحروب بينهم وبين اليهود كانوا في
حرب فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أطفى الله به الفتنة وتآلفوا وصاروا إخوانا وكانوا فقر آله يعني فقر فأغناهم الله بالرسول صلى الله عليه وسلم صارت لهم مزارع وصارت لهم أموال وكل
ما قال شيء اعترفوا وقالوا الله ورسوله أمن أمن علينا بذلك هذا اعتراف منهم بنعمة الله لم تأتنا طريدا فآوينك يعني صلى الله عليه وسلم خرج من مكة وحده هو أبو بكر فآوه ونصره وجاهدوا معه
هذا فضل من الأنصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأنصار آوه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه وأعزوه وجاهدوا معه والذين تبووا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم
ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فهو ذكرهم بفضله عليهم وذكرهم بفضلهم وهذا من الإنصاف والعدن ومع هذا يقول الله ورسوله أمن لم يقول نعم آوينك بل
يقول الله ورسوله أمن المنة لله ولرسول في هذا هذا اعتراه بفضل الله سبحانه وتعالى ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال أتردون أن يذهب الناس بالشات والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه
وسلم إلى رحالكم يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبهم وهو معهم وهو معهم عليه الصلاة والسلام وأما هؤلاء فأعطاهم الرسول هذه الشياء هذه الإبل يتألفهم على الإيمان والإيمان لا يعدله
شيء من أمور الدنيا الإيمان لا يعدله شيء وصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعدله شيء فهو لكرهم بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته لهم وأنه معهم في قلبه ومحبته وميوله عليه
الصلاة والسلام هذا يغنيهم عن الدنيا وما فيها فالرسول صلى الله عليه وسلم أقنعهم وراضوا بذلك هذا الحديث يتعلق فيه من مسائل الزكاة المؤلفة قلوبهم وأنهم عطون من الزكاة ويعطون من الفيئ
وبيت المال ما يؤلف قلوبهم هذا الذي يتعلق من الحديث بالباب وفيه أن العطاء ليس دليلا على الفضل وإنما الفضل في الإيمان الصحابة لم يعطو لأنهم ثابت الإيمان لا يؤثر عليهم عدم العطاء
والمؤلفة قلوبهم يؤثر عليهم عدم العطاء فلو لم يعطيهم لحصل منهم عليهم لحصل عليهمهم ضرر في نقصان إيمانهم وحصل على المسلمين أيضا من الكفار شرد فهذه حكمة من الرسول صلى الله عليه وسلم
وفيه فضل الأنسار وقوله صلى الله عليه وسلم لو سلك الأنسار واديا أو شعبا لسلك تو شعب الأنسار يعني في المحبه ولموالات والقرب منهم وقولها الأنسار شعار وغيرهم ديثار الشعار هو اللباس
الذي يلل جلد والديثار هو الغطاء الذي فوق الشعار هذا يدل على فضلهم وقربهم من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شك أنه لا شك أن الأنسار أفضل الصحابة بعد المهاجرين المهاجرون أفضل الأنسار
أفضل من الأنسار المهاجرون الذين تركوا ديارهم وأموالهم أفضل من الأنسار والأنسار أفضل من غيرهم الفضائل تختلف ثم قال إنكم ستلقون بعدي آثرة الأثرة هي الاستئثار أن استئثار بالمال وحرمان
بعض الناس وحرمان بعض الناس فرنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأنسار سيحرمون من المال في المستقبل من بيت المال في المستقبل يعني بعد الخلفاء الراشدين فأمرهم بالصبر أمرهم بالصبر على
ذلك أمرهم بالصبر على ذلك لأنه لا يجيوز الخروج على ولي الأمر وإن أساء التصرف في بيت المال ما يصبر على ذلك وهذه مسؤولية هذه مسؤولية هو المسؤول عنها أما الخروج علي فيسبب شرا كثيرا
وسفكا للدماء تفريقا للكلمة تسلط للأعداء الصبر على المضرح القليلة لدافع ما هو أعظم منها فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة فيه أولا إعطاء المؤلفة قلوبهم فإنه يوكل إلى ذلك ولا يعطى شيئا لأن
عطى عدم عطى أهلا يؤثر عليه لأنه يرضى بما عند الله سبحانه وتعالى فقوي الإيمان لا يعطى وأما ضعيف الإيمان فيعطى خشية عليه من الردة ومن الانتكاس أما المؤمن فهذا لا يخشى عليه إن جاءه
شيء أخرى وإن لم ياته شيء فإنه يصبر لأنه لا يريد الدنيا وإنما يريد الآخر المسألة الثالثة فيه فضل الأنصار رضي الله عنهم والمسألة الرابعة فيه منة الله جل وعلا ببعثة رسولي صلى الله
عليه وسلم وعلم به من الجهالة وأمنا به من الخوف ولهذا يقول جل وعلا لقد مننا الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم الآية والمسألة الخامسة فيه علم من علام النبوته صلى الله عليه
وسلم وهو ما أخبر أنه سيحصل للأنصار وقد حصل من الأثره وفيه أنه لا يجوز الكلام في ولي الأمر أو الخروج عليه مسبب عدم العطاء من بيت المان ولصبر على ذلك لأنه أمر الأنصار بالصبر عند
الأثره مسألة السادسة فيه دليل على أن الأنصار سيردون الحول على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة نعم باب صدقت الفطر نعم صدقت الفطر هذا من إضافة الشيء إلى سببه فالفطر سبب
ليوجوب الصدقة والمراد بالفطر الفطر من رمضان الفطر من رمضان لما فرغ المؤلف تحيمه الله من ذكر الأحاديث الواردة في زكاة الأموال ذكر الأحاديث الواردة في زكاة البدن لأن صدقت الفطري زكاة
للبدن وسببها الفطر من رمضان ولذلك تجب على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبت ولو لم يكن عنده مال ما دا منه يقدر على إخراج صدقت الفطر تجب عليه ولو كان ما عنده مال غيرها لأنه
تابعة للبدن تابعة للبدن والحكمة فيها لأن يوم العيد يوم تعطل فيه الأعمال وتغلق فيه المحلات فلا يجد الفقير ما يقتات به لا يجد عمل يشتغل مثل سائر الأيام ويحصل على قوته ولو كان معه
دراهم ما يجد محلات يشتري منها الطعام لأنهم يغلقون الدكاكين فلذلك شرع الله الصدقة لإغناء الفقراء في هذا اليوم ولأجل أن يفرح الفقراء مع الناس لأن هذا اليوم يوم أكل وشرب فيعطونا من
أجل أن يأكلوا ويشربوا ويفرحوا مع الناس وهي مواسات صدقة الفطر مواسات للمحتاجين في هذا اليوم فهي يعني صدقة الفطر في هذا اليوم في غاية المناسبة وفي غاية الحكمة نعم عبد الله بعمر رضي
الله عنه ما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكري والأنثة والحر والمملك صاعم من تمر أو صاعم من شعير قال فعدل الناس به نصف صاع منبر على الصغير
والكبير نعم هذا الحديث أصل في وجود صدقة الفطر وفي وجود صدقة الفطر وأنها فرض وليست مستحبة ومقدار صدقة الفطر وأنه صاع للصاع النبوي الذي هو أربعة أمداد صاع النبوي الذي هو أربعة أمداد
ومقداره بالكيل اليوم يقارب ثلاث كيل فمن أخرج ثلاث كيل فقد أخرج الصاع النبوي وزيادة احتياط
ثم بينا الصنف الذي تخرج منه وهو التمر الطعام وهو البر والشعير ويأتي في بقية الأحاديث التمر والزبيب والاقط وكذلك كل ما يقتات في البلد من الرز والدخن والذراه غير ذلك لقوله تعالى من
أوصط ما تطعمون أهليكم فصدقة الفطر تخرج من قوت البلد في كل بلد بحسبه وأما يخراج نصف صاع بدل الصاع من الحنطة فهذا اجتهاد من معاوية رضي الله عنه في خلافة معاوية رأى أن نصف الصاع من
الحنطة يعادل الصاع من غيره وهذا اجتهاد صحابي ولكن خالفه غيره كما يأتي في حديثة بسعيد رضي الله عنه وكما في هذا الحديث او فرضها صاعاً ولا اجتهاد مع النص ولا اجتهاد مع النص ولا بد من
اخراج الصاع من كل صنف نعم هل بيان لوقت خراج صدقات الفطر ووقت خراج صدقات الفطر ينقسم لهذا التقسام ووقت جواز ووقت فضيلة ووقت قضاء أما وقت الجواز هي جوز خراجها قبل العيد بيوم أو يومين
لأن ما الصحابة كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين هذا من باب الجواز وأما وقت الفضيلة أو قبل خروج الناس لصلاة العيد هذا وقت الفضيلة وأما وقت القضاء فهو بعد يوم العيد إذا مضى يوم
العيد ولم يخرجها وجب عليه أن يقضيها لأنها دين ووقت وجوب صدقات الفطر فهو بغروب الشمس ليلة العيد إذا غربت الشمس ليلة العيد وجبى إخراج صدقات الفطر وإخراجها قبله بيوم أو يومين هذا من
باب السعه والرخصة تخرج قبل وجوبها لا بس عنابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم صاعم من طعام أو صاعم من تمر أو صاعم من شعير أو صاعم من أقت أو
صاعم من زبيب فلما جاء معاوية وجاءة السمراء قال أرى مدًا من هذه يعدلوا مدين يعدلوا مدين قال أبو سعيد هذا حديث هو بيسعيد الخدري رضي الله عنه يبين أن مقدار زكات الفطر صاع وأن معاوية
رضي الله عنه رأى أنها من السمراء حنطة الشام السمراء حنطة الشام وهي ممتازة من النوع الممتاز فرأى رضي الله عنه أن النصف الصاع يعادل الصاع من غيري هالجتهاد منه رضي الله عنه خالفه أبو
سعيد وقال أما أنا فأخرجها كما كان يخرجها الرسول صلى الله عليه وسلم صاعم من كذا أو صاعم فوالحق لا شك أنه مع أبي سعيد رضي الله وأما جتهاد معاوية وأما ذكر هذه الأصناف الخمسة الطعام
معنه البروه والتمر والتعام الشعير والتمر والزبيب وهو مجففه التمر مجففه الرطب والزبيب مجففه العينب والآقت مجففه اللبن هذا في الآلم يكون عند البادية أن نبي صلى الله عليه وسلم يعني
عدد هذا فهذا من أجل التيسير على الناس لأن كل أن يخرج من ما عنده اللي عنده طعام يخرج طعام اللي عنده الشعير يخرج الشعير اللي عنده تمر يخرج تمر اللي عنده زبيب يخرج اللي عنده أقق مثل
البادية يخرج الأقق فهذا من باب التوسع على الناس ويخرج غيرها من ما يقتاته في البلد ليس اللي اخراج خاص بهذه الأصناف وفيه رد على الذين يقولون بيخراج القيمة بصدقة الفقر الرسول أمر صلى
الله عليه وسلم بيخراجها من الطعام ولم يمر بيخراجها من النقود وقدرها بالصاع هذا من ما يؤكد أنها لا بد أن تكون من ما يكال من الطعام وأيضاً صدقة الفقر صدقة ظاهرة وأما أخراج الدراهم
فهذا صدقة خفية الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بيظهارها بالكيل والوزن والأخذ والعطى صدقة ظاهرة فلو أنها أخرجت الدراهم ما صارت ظاهرة صارت خفية فهي مظهر وشعيرة يجب ظهارها وإذا كانت
تجدوا إخثائها نقوداً وأيضاً الفقر لا يجد يوم العيد محلات يشري منها حتى لو أعطيته نقود ما يجد محلات يشري منها وتعطيه طعاماً يستفيد منه وتعطيه الطعام يستفيد منه ولا يحتاج إلى شراء
ذهاب للمحلات فالذين يقولون أنه تخرج القيمة هؤلاء أو لهم مرجوح أو لهم لا شك أنه مرجوح وهو مذهب بحنيفة رحمه الله ولكن قوله مرجوح إنه إذا كنا رددنا قول معاوية وهو صحابي في مقابلة النص
فكيف لا نرد قول بحنيفة رحمه الله وهو في مقابلة النص القاعد أنه لجتهاد مع النص أبداً هل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأنصار أصبروا حتى تلقوني على الحول بشرة لهم؟
نهي شك نهي بشرة لهم وتسلية لهم لأنهم سيلقون الرسول صلى الله عليه وسلم على الحول ما دل لكم تلقوني على الحول؟
بل قال حتى تلقوني على الحول أخبر خبراً جازماً أنهم سيلقونه على الحول صلى الله عليه وسلم هل يجوز قول من نة الله ولا من نة خلقه هالعبارة هذه فيها شيء؟
هل أنصار قالوا الله ورسوله أمن الخلق المخلوق له منه ولكن الله ورسوله أمن من المخلوق؟
نعم صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام المذكر في قوله تعالى " ومن يغلوا الياتب ما غلأ يوم القيامة" أنها من الغلول من الصدقة أو من الغنيمة وأنه ياتبها يوم القيامة يحملها
يحملها فضيحة له نعم صلى الله عليه وسلم يقول السؤال يا أخي الفي له موارد منها الأراضي والمزارع التي يغنمها المسلمون وياخذون عليها الخراج هو كذلك من موارد الفي الغنيمة صلى الله عليه
وسلم ، كيف يسلم طالب العلم من العجب في العلم؟
إذا سلمه الله ، إذا سلمه الله وأخلص النية لله عز وجل وتوابع لله يسلم إن شاء الله ، نعم صلى الله عليه وسلم ، ما حكم التصدق بالفطر عن الحمل؟
صلى الله عليه وسلم ، ما حكم التصدق بالفطر عن الحمل؟
نعم وهذه الشركة لا تعطين الأرباح إلا بعد سنة ونصف تقريباً فكيف أدفع الزكاة إذا حال الحول؟
إذا جاءتك الأرباح تخرج الزكاة ، تخرج ربع العشق إذا قبرتها ، نعم لأن قبل القوضها ما تدري عن هل هناك أرباح أو ما هناك؟
وهل هي قليله كثير ولا تتمكن منها إلا بالقوض؟
نعم صلى الله عليه وسلم ، ما حكم التصدق بالفطر عن الحمل؟
صلى الله عليه وسلم ، ما حكم التصدق بالفطر عن الحمل؟
أدى لكنه يكون ثوابها قليل ، نعم صلى الله عليه وسلم ، ما نصاب الزكاة بالريالات؟
نعم نصاب من الفضل أهلاً وها هي 140 مثقالاً ومقدارها بالريال الفضلة السعودية أو ما يعادلها يعادل 56 من النقد الوراقي ما يعادل قيمتها ما يعادل قيمة 56 إليال من الفضلة لأن صرف الفضلة
يختلف زيادةً ونقصاً وارتفاعاً وانخباباً يسأل معاً نكثر المزكين عندهم أكثر من النصاف عندهم بالألاف والمليارات والملايين ما هو ضابط الفقر الذي لا يخرج معه زكاة الفطر؟
فما من وجد فاضلاً يخرج؟
نعم نقول السؤال ما هي نصيحاتكم للمسلمين في تحري الفقراء؟
أي إعطاء زكاة الفضر؟
كلهم يعرف جيرانة ومن حولة أي رطي من حوله من الفقراء وإذا كان ما يعرف يسأل يسأل اللي حوله يعرفون الفقراء نعم إلا اجتهد الإنسان أحس اللي لك يقول السائل لدينا في بلادنا غنم تبلغ
النصاب ولكنها تعلف أكثر السنة ولكنها تعلف أكثر السنة فأل فيها زكاة؟
إذا كانت تعرف أكثر السنة أما إن كانت تراد للبيع والشراء فيعروض تجارة تجب الزكاة في قيمتها نعم إذا على رأيه ما يعرف الناس إلا صاره شبعاني حسب الناس كلهم مثلو لا فيه الناس مشتاجين
يفرحون بيه بالطعام أي يوم العيد كثير من البيوت يفرحون بيه بالطعام نعم أما قال لكم كل الناس أغنية وكلهم ما يبون الطعام إلا حكم على الناس بالجزاف نعم أحس اللي لك يقول السائل في هذه
الأيام شاب يدعي النصرانية فما الحكم في ذلك كيف؟
يقول شاب يدعي النصرانية إذا الدعا النصرانية صار نصراني يعمل معاملة الكفار معاملة النصارة إن كان مسلما إن كان مسلما ودعا النصرانية هل مرتد يجب أنه يتوق ولا يقتل أما إن كان النصراني
من الأصل هذا يعتبر على ما هو عليه يعمل معاملة النصارة نعم قضية الشيخ يقول السائل ظهر هذه الأيام أغاني في الجوال أغاني صريحة دون مسيقى في المساجد فما الحكم أحس اللي لك يقول السائل
وليس بمسجد أحس اللي لك يقول السائل والدي رحمه الله أوقف بيتا على وراثته والبيت مؤجر فكيف يقسم الرائع هل بالتساوي أم لذكري مثل حظ الأنثيين يذكر مثل حظ الأنثيين لأنه قال على الوراثة
أحس اللي لك يقول السائل من اللي بيا من الذي يتكلم في الجرحي والتعديل الله أستعمل جرح والتعديل لأئمة الحديث لما محمد والبخاري ومسلم وبن معين أماها الغوغة وهؤلاء المتعالمون لا يجوزهم
يتكلمون للجرح والتعديل يقولون على الله ما لا يعلمون أحس اللي لك وهذا السائل من فرنسا يقول لأنها ملكة المكان الذي هي فيه أما إذا كان البناء أقدم والقبور حادثة مدفونة أحس اللي ليكم
يقول السائل قام مجموعة من الناس بالسفر في أولي أيام شهر رمضان الفائت مسافة 800 كيلومتر لأجل الصيد فقط وقام بالإفطار مدة 12 يوما في شهر رمضان فماذا عليهم غير القضاء؟
ليس عليهم غير القضاء لأنهم مسافرون والمسافر يجوز له القصر إلى كان سفرهم باحة والسفر للصيد مباح يجوز لهم ذلك لكن الأولى الأولى بالمسلم لا يسافر برمضان إلا لحاجة ملحة إلا لحاجة ملحة
أما الصيد فيؤخره إلى ما بعد رمضان إذا كان سفره جائزا وحطره جائز لكنه ضيع خيرا كثيرا إذا كان قصد من السفر الفرار من الصوم يسافر علشان يفتر هذا حرام عليه هذه حيلة على محارم الله
أزوجل نعم أحسى الله إليك قول السائل ما رأيكم في من يقول عن هؤلاء المفجرين الذين فعلوا هذه الأعمال المشيناه دعوهم وهم إلى ما أفضل إليه هذا الأمر ليسمعوا كولا إلى هذا الشخص أو غيره
من السذج والعوام هذا يوكل إلى أهل العلم وأهل العلم بيّنوا حكم هؤلاء بيّنوا حكم هؤلاء بل أشد من عمل الخوارج وأنهم مفسدون في الأرض وظلمة وقتله العلم بيّنوا هذا أما قول واحد ساذج أو
جاهل أو صاحب هوا إتعاطف معهم إتعاطف معهم حكمه وحكمهم والعياد بالله يتحمل من الإثم مثلهم لأنه رضي بفعلهم وانا جد لكم أمسكوا عن الكلام في هذا خلوه لأهل العلم والبصيرة الذين يعرفون
الأحكام الشرعية فكيف يكون رئيسك في العمل وهو يرها الرأيه ويفتح هذه الفتواء؟
ما من شؤون هذا؟
ما من شؤون أن يفتح؟
هذا من شؤونه للعلم؟
أحسول الله عليك يقول السائل أنا أجمع كل شهر 800 ريال من أجل أن أدفع القصة السنوية للبنك العامة إذا مضع على ملكك لهذه النقود أو ليش رابيت أو غير ذلك أو تجمعها للتجارة المهم إذا حال
الحول على مبلغ من أدراهم يبلغ النصاب فأكثر وجمت فيه الزكاة لون نظر إلى قصدك في هذا المال نعم أحسول الله عليك يقول السائل توفي والدي منذ 20 سنة وترك لنا ورثا نقدا تزكيها عن الفترة
التي لم تلغ فيها الزكيه فإذا عادت للعتبار يبدأ اعتبارها الزكيه عن السنوات التي مرت عليها بعد عودة اعتبارها الحاصل أنه ما دامت معتبره فيتزكها سواء في الفترة السابقة أو في الفترة
الجديدة أما وقت الغائها ليس فيها الزكاة نعم أحسول الله عليك يقول السائل هل تجب الزكاة في الذهب الذي تقتنيه المرأة للزينة والاستعمال فقط وليس للتجارة؟
هذا ذكر العلمان له حلًّا مريحًا وهو أن تجعل شهرًا من السنة شهرًا لزكاتك تخرج زكات ما تجمع لديك في هذا الشهر مما تم حوله وما لم يتم حوله إلى مثله من السنة القادمة وبهذا تبرأة ذكاتك
إن شاء الله نعم يقول السائل " قضيلة الشيخ" يقول السائل " ما حكم زكات الأراضي المعده للبيع والشراء " ذهي قيمتها هذه عروض التجارة الأراضي والبيوت والسيارات والجميع ما يعد للبيع
والشراء هذا يسمع عروض التجارة الزكات في القيمة في قيمته يثمّن عند تمام السنة على رأس المال ويزكّى حسب القيمة المقدرة ربع العشوء نعم أحسن الله ليك يقول السائل أيضًا " ما حكم زكات
الأراضي المعده للبيع والشراء " سبق الكلام على هذا يقولنا " نعم عروض التجارة إتفمن عند تمام الحول عليها لما تساوي وتخرج زكاتها نعم أحسن الله ليك يقول السائل " هل يجوز إسقاط الدين عن
المدين " ويكون ذلك من الزكات " لما يجوز إسقاط الدين عن الزكات " لأن الله يقول " وأاتوا الزكات " وإسقاط الدين ليس إيتاءًا " وإنما هو إبرا " إبرا " فقط " وقد يكون صاحب هذا الدين
آيسًا منه " ويجدعها على شان إنه يكون محل الزكات " لما آيس منها وخاف أنه ما يجي يجعله بدل الزكات " ما يجوز هذا " أحسن الله ليك يقول السائل " ما حكم دفع الزكات " للمراكز والجمعيات
الدعوية " لا يا أخي الزكات " للفقراء والمساكين " والمصارف الثمانية " ما تدفع للمراكز " والمؤسسات " دعوية " هذه تمول منها الصدقات والتبرعات " أما الزكات " فهي للمصارف " التي خصها
الله بها وهي ثمانية " نعم " فضيلة الشيخ " يقول " السائل " رجل قد توفي " وقد جعل جزء من راتبه " يستقطع " شهريًا يستقطع للجمعيات الخيرية " والدعوة إلى الله " هل يستمر هذا الاستقطاع
بعد موته " " إذا وافق الورثة يستمر " " إذا لم يوافق الورثة " " فلا ينفذ الله في الثلوث فاقل " " لأن هذا وصية " " سنفذ من الثلوث فاقل " " أما إذا أجاز الورثة هذا " " فلا بس " " إذا
لا تكفي صدقت " " فطر الحر " " عن المملك " " لأن المالة إسيده " " هل يجزء الوضوء عن الغسل " " هل يجزء الوضوء عن الغسل " " لمن احتلما وهو نائم " " وما حكم من احتلما ثم استنجاء " "
وصل يومه ذلك " " بعد أن نظف ملابسه " " وإذا كان فعلي خطأ " " فكيف أعيد الصلوات التي صليتها " " والوضوء لا يجزء عن الغسل " " وكونك صلايت من غير الغسل " " صلايت من غير طهارة " " يجب
عليك الاغسل " " ويعادت " " أو قضاء الصلوات التي فعلتها " " وأنت على غير طهارة " " نعم " " هل تعليم الصلاة والوضوء " " عن طريق الصور " " وكذلك الصلاة " " هل تعليم الصلاة " " هل
تعليم الصلاة والوضوء " " عن طريق الصور " " وكذلك إلصاقها في المساجد " " وعلى بعض الكتب من هدي السلف " " مع العلم " " إلصاقها في المساجد " " إلا في الصف الثالث ثنوي " " لأنه يحدد
المستقبل " " أفيدون جزاكم الله خيرا " " أفيدون جزاكم الله خيرا " " أفيدون جزاكم الله خيرا " " ولكن الأولى بهم " " أن لا يستعجلوا في هذا الأمر " " أن هذا فيه نوع من الافتيات " " على
أولات الأمور " " نوع من عدم الانضباط " " والمسلمون يجب أن يكونوا من ضبطين " " مع العلمة " " ومع أولات الأمور " " واللي بيدعوا لأخوانه المسلمين " " الباب مفتوح يدعوهم " " في صلاته "
" في جلوسه " " في مشه في جميعه " " يدعوا للمسلمين " " موخاص بالقنوت " " لم يختصد دعاء بالقنوت " " إنما القنوت نوع من الدعاء " " وهو راجع إلى أهل الحل والعاقب " " لأن المعلم مسؤول
عن الطالب " " ويحكم عليه " " وفي تصحيح وراجعه " " فإذا أهدا إليه الطالب " " فقد يميل معه " " يصير محل تهما " " إلى بغى شريط " " يشتري ياخي من التسجيلات " " وشيبي بالحديث الطالب " "
الله تعالى أعلم " " وصلى الله وسلم " " على نبينا محمد وعاله " " وصحبه أجمعي " و أردت أن أردت أجل أجل أجل أجل
29 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الصيام\كتاب الصيام\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على الشيخ الدفتور بصالح من فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبدالغيدي المقتسي رحمه الله أدس التاسع والعشرون بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد كتاب الصيام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله واصحابه أجمعه قال رحن الله
كتاب الصيام لما فرغ من الأركان الثلاثة التي هي شهادتان والصلاة والزيكات أما الركن الأوله الشهادة فهذا في كتب العقائد لم يذكره هنا بناء على أن له كتب خاصة ليهمية هذا الركن فإنه خص
بكتب خاصة وشأن الفقيه أن يذكر العبادات الصلاة والزيكات والصيام والحج هذه العبادات وهو ذكره الصلاة والزيكات وانتقل إلى القسم الثالث أو الركن الثالث وهو الركن الرابع وهو الصيام
والمراد الصيام شهر رمضان وكذلك الصيام التطوع والصيام في اللغة هو الإمساك الإمساك عن الكلام مثلاً يسمى صياماً وكذلك الإمساك عن المشي فالواقف يسمى صائماً أي عن الحركة المشي كما قال
الشاعر يعني ممسكات عن المشي مربوطات من طول الليل عليه حتى كان ثرية مربوطة بأمراز من الكتان لا تتحرك وأما الصيامه الشرعي فهو الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب
الشمس هاله الصيام شرعاً ولا بد أن يكون معهنية أما لو أمست عن الأكل والشرب والمفطرات بدون نية فهذا يسمى صياماً في اللغة لكن لا يسمى صياماً في الشرع يقولوا للشخص يقولون له تصوم يعني
لا تأكلوا لا تشرب حتى يوخذ التحليم يقولوا له سم يعني صيام لغة وهو صيام شرعي الصيام هو صيام شهر رمضان هو أحد أركان الإسلام هو الركن الرابع أدفريضة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة
الثانية من الهجرة وصام صلى الله عليه وسلم تسعة رمضانات
ثم توف يصلى الله عليه وسلم وشهر رمضان سوم شهر رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى ومن السنة أحاديث كثيرة يذكروا بعضها المؤلف بهذا الباب والإجماع من عقد إجماع ضروري
على فرضية صيام شهر رمضان أما من ترك الصيام تكاسلا مع ترافه بوجوبه وفرضيته فهذا لا يكفر ولكن يلزم بالصيام ويعزر على ترك الصيام تعزيرا بريغا ويؤمر بقضائي ما أفتره لأنه ركن من أركان
الإسلام مثل إذا ترك الصلاة أو ترك الزكات إذلك إذا ترك الصيام متكاسلا لا جاحدا فإنه يكون مرتكبا بكبيرة من كبائل الذنوب ويلزم بالصيام ويعزر إذا أفتر بغير عذر يعزر بما يردعه نعم هذا
الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن تقدم رمضان بيوم أو يومين كان يقول من باب الاحتياط أصوم قبل رمضان أخش أن يكون هل الهلال ولم يرأ أو أخش أن الهلال يظهر الليلة ولكنهما رؤي
فيصوم من باب الاحتياط يوم أو يومين هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين فإن هذا زيادة مثل عبادة زيادة على العبادة لا تجوز عن الحد الذي شرعه الله
سبحانه وتعالى وما لم تظهر هذه العلامة فإن المسلم لا يصوم ولا يقول هذا من باب الاحتياط أو هذا زيادة خير أو ما أشبه ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
نفه رواية من أحدث في أمرنا ما ليس منه أورد ثم استثنى صلى الله عليه وسلم الإنسان الذي كان يصوم تطوعا كان يصوم تطوعا هذا مثلا وافق فهيصومه من أجل عادته لا على أنه من رمضان هذا لا بس
أو إنسان صام شعبان لأن سيام شهر شعبان هذا سنة إلا أنه لا يكمله وإنما يصوم وأغلبه وكذلك من عليه صوم وافق أو عليه صوم كفارة فلا سام قبل رمضان بيوم أو يومين لا على أنه تقدم لرمضان فلا
بس سواء كان هذا الصوم واجبا كالكفارة أو النذر أو كان تطوعا لا حرج عليه في ذلك وإنما قصد الاستمرار في صيامه الذي كان يصومه من عادته وإنما يصومه على ما كان قد عتاده من صوم التطوع أو
من صوم الكفارة أو النذر نحن نبي صلى الله عليه وسلم استثناهه نعم أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيته موه فصومه وإذا رأيته موه
فافقه فإن غم عليكم فقدروا له نعم لما نهى صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بيوم أو يومين بينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العلامة التي يعرف بها دخول الشهر ويجب عندها الصيام وهي
علامة واضحة ولله الحمد يعرفها الناس وهكذا العبادات كلها معلقة ذي علامات واضحة يعرفها العام والمتعلم والحظر والبدوي وفي كل زمان علامة لخول شهر رمضان رؤية الهلال لا تصوم حتى ترواه
يعني الهلال ولا تفتروا حتى ترواه فعلق الصيام والافطار للرؤية ومعنا حتى ترواه ليس معنا حتى ترواه كلكم بل إذا رأىه واحد من المسلمين وهو عدل فإنه يقبل خبره كما يهتي أن النبي صلى الله
عليه وسلم صامه وأمر بصيام بناء على رؤية بن عمر ربي الله تعالى عنهما وفي مرة أخرى أمر الناس بصيام بناء على رؤية الأعراب الذي جاء وأخبره أنه رأى الهلال فالمراد حتى ترواه يعني يراه
واحد عدل من المسلمين فإذا رأىه واحد لزم الناس كلهم الصوم لا أن المراد حتى ترواه يعني يراه جماعة أو ترواه كلكم
إذنه ما ذكرنا من الأحاديث الأخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمد على رؤية واحد من المسلمين خلافاً لأهل البداع الذين لا يصومون الله في الليلة الثالثة أو الرابعة حتى يرواه كل
الناس يرون الهلال كله هذا من الابتداع في دين الله ومن التنطع والتشدد في دين الله عز وجل أما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي اليسر والسماحة لأنه إذا رأىه واحد عدل من المسلمين فإنه
يبنى على رؤيته ويصام على رؤيته نعم ثم قال صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فقدروا لهذه العلامها الثانية علامها الثانية إذا لم يرى الهلال بسبب الغيم بسبب الغيم ليلة الثلاثين من شعبان
بسبب الغيم أو قتر غطة الأفق لم يظهر الهلال فإننا لا نصوم نكمل شعبان ثلاثين يوماً فإن غم عليكم فقدروا له وقد فسرتها الرواية الثانية فأكمل عدة شعبان ثلاثين يوماً لأن الشهر أما تسعة
وعشرون وإما ثلاثون فإن رؤي ليلة الثلاثين صار الشهر تسعة وعشرين وإن لم يرى نرجع إلى الحالة الثانية للشهر وهي إكماله ثلاثين يوماً وهذا شيء واضح ولله الحمد لا لبس فيه ألا يحتاج إلى
تكلف ما يحتاج إلى تكلف وتشدد في هذا الأمر فإذن رمضان يجب صومه بأحدى علامتين إما رؤية الهلال وإما إكمال شعبان ثلاثين يوماً إذا لم يرى الهلال نعم فهي دعوة قائمة اليوم من الجهال ومن
المتنطعين يريدون إلغاء العلامتين التي نصى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ويشككون في رؤية الهلال وإذا لم ترواه فأكملوا شعبان ثلاثين يوماً ويريدوا أن يكلف الأمة حرجاً لأن عمل الحساب
يخطي ويصيب عمل بشري وأيضاً ما كل الناس يعرفون الحساب أعرفوا إلا الفلكيون فالرسول صلى الله عليه وسلم أحالنا على شيء واضح ليس فيه تكلف وليس فيه اختلاف أبدًا أنا ناس ابن مالك رضي الله
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحر فإن في السفر وليس لهم شبها إلا أنهم يقولون إن اختلاف المسلمين في بداية الصيام وفي نهاية يحدث في المسلمين خلالًا وقل لا نحدث خلالًا
أبداً هل المسلمون يصلون في وقت واحد أجيبوا ما يصلون في وقت واحد نظر الاختلاف الأقطار واختلاف البلاد ما يصلون في وقت واحد فليماذا الصوم نقول صومه في وقت واحد ونكلفهم شيئاً لم يكلفهم
الله جل وعلا بهي ووحدة المسلمين ما تحصل في السيام وليفطار ووحدة المسلمين تحصل بالتوحيد والعقيدة الصحيحة هذا هو الذي يوحد المسلمين العقيدة الصحيحة وترك العقائد الباطلة ما فرق
المسلمين إلا العقائد الباطلة والنحة للظالة هي التي فرقت المسلمين ما فرقهم الاختلاف بداية الصيام وليفطار أبداً هل موجود من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أمر كوني ما فرق المسلمين
إلا فساد العقيدة والبدع والمحدثات هي التي فرقت المسلمين فلماذا لا يكون الاجتهاد منصباً على هذا الأمر تعقد الندوات والمؤثمرات ليصلاح العقيدة وبين التوحيد والنهي عن الشرك لو كانوا
صادقين في توحيد المسلمين نعم أما أنهم يهتمون بالهلال يردون من هذا التوحيد المسلمين هذا لا يوحد المسلمين ولا يمكن أبداً إنما الذي يوحدهم هو العقيدة الصحيحة وترك النحة للظالة التي
فرقت بين المسلمين نعم أنا نسي بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذا الحديث حديث عظيم فيه أنه لا يجوز الصيام قبل طلوع الفجر لأنه قال تسحر والسحور متى يكون
عند طلوع الفجر وقت السحر ثم قال صلى الله عليه وسلم فإن في السحور بركة أما السين المشددة هو التسحر مصدر أما السحور بالفتح فإنه الطعام الذي يمكن مثل الوضوء والوضوء الوضوء هو فعل
التوضء مصدر وأما الوضوء فهو الماء الذي يتوضأ به ومثل الوقود والوقود الوقود هو الحطب وأما الوقود فهو إضطرام النار واستعالها وقودها الناس والحجر وقودها ما معنى أي حطبها حطبها نعم
النار ذات الوقود أي ذات الحطب فالسحور هو التسحر وقال صلى الله عليه وسلم فإن في السحور بركة يعني في أكلة السحور بركة لأنها عبادة لأنك شين ما تقوم تتسحر أن تتعبد الله عز وجل أن تتاكل
وتعبد الله عز وجل بذلك لأنك تقصد بهذا الأكل بداية الصيام وتقصد به التقوي تقصد به التقوي على عبادة الله عز وجل فهذا فيه نهي وهذا يأتي إن شاء الله وفيه نهي عن تقديم أكلة السحور على
وقت السحر كان يتسحر نصف الليل أو وسط الليل فهذا مثل اللي تقدم رمضان بيوم أو يومين زاد على العبادة وقد يكون له غرض سيء وهو أنه يريد النوم ولا يريد القيام لصلاة الفجر كما يعمل كثير
من المتساهلين في دينهم يسحرون فإذا أراد النوم تسحروا ولو نصف الليل لأنهم ما يريدون القيام لصلاة الفجر أولئي خالخ السنة وضيع الواجب وهو القيام لصلاة الفجر فهذا الحديث فيه فضل أكلة
السحور وفيه أن السحور يؤخر إلى أن يطلع الفجر ويحث على تاخير السحور وفيه النهي أن الإنسان يصوم بدون السحور يصوم بدون أكلة السحور لأن هذا يضعفه عن العبادة ولأنه يخالف السنة التي أمر
بها النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإذا ترك السحور وقال لنا ما نبحاج للسحور هذا خالف السنة ياكل ولو شيئاً يسيراً ولو جرعت ما ولو تمرى ولو شيئ يسير من أجل العمل بالسنة هم لازم
يقول لنا ما اشتهي الطعام ولو نقول كل ولو شيئاً يسيراً إن كانت تشتهي الطعام الحمد لله كل حتى تشبع وإن كانت ما تشتهي الطعام فعمل بالسنة كل ولو يسيراً ولو شربت ما أو طهوة أو أي شيء
أما أن تبقى بدون تناول شيء تبقى بدون أن تتناول شيئاً عند السحر هذا خلاف السنة نعم نعم هذا أنا سبن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم يسأل زيدي بن ثابت ربي الله عنه وكان يحبر عند
الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يتسحر معه سيام رموان سيسحر مع الرسول صلى الله عليه وسلم فأنا سر ربي الله عنه سأل زيداً وهذا على عادة العرب أنهم يقدرون المدة بالفعل مثل قولهم قدر نحر
جزور وقدرون الوقت بالعمل بالفعل وقراءة خمسين آية لا تكون الوقت طويلاً بين نهاية السحور وإقامة الصلاة لا يكون الوقت طويلاً فدل على طضيلة تأخير السحور بحيث لا يبقى بينه وبين إقامة
الصلاة الفجر إلا زمناً يسيراً فسبق قوله صلى الله عليه وسلم تسحر وإن في السحور بركة نعم فيه أنه لا يكون الفصل طويلاً بين نهاية السحور وبين الإقامة الصلاة الفجر قدر خمسين آية قراءة
خمسين آية نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنب وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم نعم هل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله لماذا قال
من أهله ليرفع أن يكون احتلاماً أن تكون الجناب عن احتلام وتقرر أن جناب عن جماع وليس عن احتلام أدل هذا الحديث على أنه يجود للإنسان أو يستحب له أن يستمر في الأكل والشرب والجماع إلى
طلع الفجر وهذا ما أخذ من قوله تعالى فالآن باشره هن وابتعوا ما كتب الله لكم وكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفلق فجعل الغاية ونهاية الأكل والشرب طلوع
الفجر ومن لازم ذلك إذا جامع عند طلوع الفجر من لازم ذلك أن يؤخر الاغتسال ويكون الاغتسال بعد الفجر فدل على صحة الصيام من الجنب وأنه لا يشترط للصيام الطهارة مثل الصلاة الصلاة يشترط
لها الطهارة أما الصيام فلا تشترط له الطهارة فإن من لازم أن يجامع إلى أن يطلع الفجر من لازم ذلك أن يلزم ويمسك للصيام ولو لم يغتسل ويؤخر الاغتسال وكذلك الحايل والنفسة إذا انقطع دمهما
عند الفجر فإنهما تتسحران أولا تؤخران الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على عباده نعم فإلا أن الصيام إلا تعمدهما الله جل وعالى يقول وكله واشربه حتى يتبين
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسبد من الفجر ثم أتيم الصيامة أي الإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات إلى الليل والليل معنات غروب الشمس كما يأتي غروب الشمس يعني إلى بداية الليل والليل
يبدأ بغروب الشمس وإن أكل أشرب ناسيا لم يبطل صيامه ويستمر على صيامه الحمد لله لهذا الحديث وسلم عوفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه فإذا نسي فأكل أو شرب فإنه لا يؤثر ذلك على
صيامه هذا دلالة المنطوق ودلالة المفهوم أنه إنت عمد الأكل والشرب بطل صيامه نعم بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكته؟
فقال مالك قال وقعت على مراتي في رمضان وأنا صائم وفي رواية أصبت أهل في رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟
قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟
قال لا فهل تجد إطعام ستين مسكين؟
قال لا قال فسكة النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل قال أين السائل؟
قال أنا قال خذ هذا فتصدق به فقال على أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتها يريد الحظتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك
نعم هذا حديث عظيم فيه فوائد عظيمة تنبط منه أهل العلم مساء الكثير قصتها للرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم خائفاً وقال يا رسول الله هلقت هذا دليل على أن الصحابة رضي الله
عنهم يعظمون المعاصي والمخالفات يقول هلكت وفي رواية هلكت وأهلكت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وماذاك هذا في دليل على أن المفتي يستفصل من المستفتي وما أهلكك قال وقعت على أهلي وأنا
صايم وفي رواية أصبت من أهلي وأنا صايم يعني أنه جامع زوجته ولكنه من باب الأدى فهو عبر عنه بالمعنى وهكذا في القرآن وفي السنة تعبير عن الأشياء التي يستحية من ذكرها تعبير عنها بالكناية
فالرجل جاء تائباً ونادماً وخائفاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسائل العلم يرجع إلى العلمة ما يرجع إلى المتعالمين أو العوام أو المبتدئين في طلب العلم بل يرجع إلى أهل العلم قد
تمكّن من الفق حتى يعرف الحكم الشرعي لأن بعض الناس الآن يستفتون أي واحد أو المسجد أو مؤذن أو والعلم موجودون ولا يذهب إليه أو يشوه لو واحد يجرب كتاب أو يشوه واحد يتكلم يا عظو يذكر
ويظن النعالم فيسأله في المسائل الكبيرة العظيمة فهيفتيه على المشكلة أنه يفتيت فيقع في الحرج قد يكون طلاقاً وقد يكون أشد من ذلك فهيفتي ولا يبالي هل لا يجوز للإنسان يسأل إلا أهل العلم
ولا يجوز لمن ليس عنده علم ليج لا يجوز له أن يفتي بل حتى من عنده علم لا يفتي وفيه من هو أعلم يخيل الفتوى إلى غيره كما كان الصحاب رضي الله عنهم يتدافعون الفتوى ويخولونها إلى الأكابر
من أهل العلم هذه أمر مسائل خطيرة ما يجوز للإنسان يسأل فيها أي واحد أو أن المسؤول يبادر بالجوابه ما عنده علم ويضيع السائد أن يمور خطيرة فهذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم
مع أن قومه لا موه وقالوا ما لك مخرج ولا لك ولا لك عذر وضيق عليه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الفرج ووجد السعه والتيسير قال يا رسول الله هل اكتبوا فيه أن المخطي يعترف
بخطأه عند العالم من أجل أن يبين له الحكم وقعتوا على أهلك قال له صلى الله عليه وسلم هل عندك ما تؤكق رقبة قال لا قال أتقدر أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال هل تجد ما تطعم 60 مسكينا
قال لا ما عنده شيء ولا عنده قدرة ولا عنده استطاع للإطعام فجلس عند النبي سكت النبي صلى الله عليه وسلم سكته وتركه وجلس عنده هذا فيه العالم ما يتسرع في الفتوى ما يتسرع في الفتوى وإذا
أشكلت عليه وينتظر ويتأمل ولعل الله أن يسر الحل فالرسول صلى الله عليه وسلم والرجول جلس حتى جاء الفرج من الله عز وجل فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق وهو الزنبيل والمكتل فيه تمر
فسلم خذها لا تصدق لي هذا دليل فيه دليل على مساعدت من وجب عليهم كفارة وهم لا يستطيعونها أو وجبت عليهم غرامة وهم لا يستطيعونها أنهم يساعدون ويعانون على أدائما وجدنا ويجب عليهم قال
صلى الله عليه وسلم خذها لا تصدق به يعني على 60 مسكين فالرجل طمع شوف سبحان الله جاء خائفاً ووجلاً ولما جاء التمر طمع وذلك لحلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرم أخلاقه صلى الله عليه
وسلم الرسول رفق به مع النجام في رمضان ومع هذا رفق به ولا عن نفه يعنه جاء معترفاً تائباً هل هي جوز أنه عن نف ويزجر فأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وسعة هذا الرجل وغيره كما قال جل
وعلى وإنك لعلى خلق عظيم فطمع الرجل وقال يا رسول الله أعلى أفقر مننا وما بين لابتها يعني الحرتين الشرقية هو والغربية لأن المدينة تقع بين حرتين والحرّة هي الأرض التي تعلوها الحجارة
السوداء هذه الحرّة الحرّة هي الأرض التي تعلوها حجارة سوداء فالمدينة تقع بين حرّتين حرّة الشرقية هو الحرّة الغربية وتسمّيان باللابتيني ما بين لابتها أهل بيت أفقر مننا فقال النبي صلى
الله عليه وسلم خذه أطعمه آهلك أولاً رسول صلى الله عليه وسلم ضحك هذا من كرمي أخلاقه صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجده هذا نهاية ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ما الرسول صلى الله
عليه وسلم ما يقهته ضحك أو يرتفع صوته بالضحك وإنما غالبوا ضحكه التبسم فإذا بالغه في ذلك بدت نواجده وهي أضراسه عليه الصلاة والسلام هذا النهاية ضحكه صلى الله عليه وسلم ولم يكن يقهقه
ويرفع صوته الضحك كما يفعل السفه هو الناس الذين ليس عندهم آداف فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده من حالت هذا الرجل كيف جاء خائفاً مشفقاً وفي النهاية طمعاً طمعاً بالتمر هذا عجب
ضحك صلى الله عليه وسلم وحلم من الرسول صلى الله عليه وسلم أقال له قد هو أطعمه أهلك فهذا الحديث فيه مسائد مسألها الأولى فيه أن الجماع في رمضان مفطل للصيام وذلك لقوله تعالى فالآن
باشره انه وابتوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسودي من الفجر ثم أتم الصيامة إلى الليل ودل على أن من جملة ما يتجنبه الصائم في نهار الصيام
الجماع ودل على أن الجماع يبتل الصيام ويوجب الكفارة لأن مبتلات الصوم على قسمين قسم يبطل الصيام ولا يوجب الكفارة مثل الأكل والشرب متعمداً هذا يبطل الصيام ويلزم بالقضاء ولكن ليس فيه
كفارة والقسم الثاني ما يبطل الصيام ويوجب الكفارة وهو الجماع يبطل الصيام ويوجب الكفارة والكفارة فقال أنها هي كفارة الزهار التي قال الله جل وعلا والذين إظاهرون من نسائهم ثم يعودون لي
ما قالوا وتحرير رقبة من قبل ياتماسة أما لم يجد الصيام شهرين متتاب عيني من قبل ياتماسة أما لم يستطع فإطعام 60 مسكين هذه كفارة الزهار وهي كفارة الجماع في نهار رمضان ودلها أنها على
الترتيب أولاً الصيام فما لم يجد أولاً العتق أما لم يجد يقدر على العتق يصوم شهرين متتاب عين أما لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكين وفيه كما ذكرنا مساعدة المسلم إذا وجب عليه مال ولا يستطيع
القيام به إنه يساعد من المحسنين وفيه كرم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسعة حلمه وفيه الرفق بالمستفتي إذا اعترف بخطأه فلو أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رسول صلى الله عليه وسلم
وبخه مع ما جاء به من الخوف ماذا تكون حاله لو أن الرسول وبخه مع أنه جاء خائفاً يرتجف لما ذا تكون حاله ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم رفق به حتى ذهب ما يجده حتى ذهب ما يجده من الخوف
فهذا فيه الرفق في المستفتي حتى يطمئن إذا جاء خائفاً وتائباً إنه لا ينفر عن التوبة ويغلب عليه إنه متغليغ الذي لم يتب هذا هو الذي يغلب عليه أما إنسان اعترف وجاء تائباً فإنه يرفق به
ويرغب في التوبة وفيه أن من عجز عن الكفارة تسقطوا عنه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأن يكفر إذا استطاع إنه لم يأمره أن يكفر إذا استطاع إنه لا شيء معلوم أولاً قبل الإجابة
لخوان يسألون عن أسئلة كثيرة هو ربما إن الوقت ما يتسألها فلا يحصل الجواب لكل الأسئلة ربما إن بعض الأخوان يغضب أو يجد فيه نفسه ويعاتب الذي يقرأ الأسئلة الذي يقرأ الأسئلة ليس عليه لهم
أنه محلود بوقت فنحن لا نجيب إلا على السؤال الذي في موضوع الدرس أما الذي يسأل سؤالاً خارجاً عن موضوع الدرس فنحن لا نجيبه فنبه لهذا علشان تروح هذه المشكلة لو اختصرت الأسئلة على موضوع
الدرس ما حصل اشكار ولا حصل زعل ولا حصل فنحن لا نجيب إلا على الأسئلة التي هي في موضوع الدرس إذا كان الجواب عن السؤال هذا نعم يوخذ من الحديث أنه لا يجد سوم يوم الشك إذا كان يوم
الثلاثين من شعبان فإن رؤية الهلال صاموا عندنا ثلاث حالات ليلة الثلاثين من شعبان لنا فيها ثلاث حالات الحالة الأولى أن يرى الهلال بهذه الحالة هيجيب الصوم بالإجماع أوليه صلى الله عليه
وسلم سوموا لرؤية الحالة الثانية هذا حله الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله فإن غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما الحمد لله الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب عن هذا السؤال أنه إذا لم
يرى الهلال لمان عند منع من الرؤية فإننا في أمر سعه ولله الحمد لله نضيب علىه وسلم نبقى على الأصم ولا نصوم وهذا قول جمهورة للعلم إنه لا يصام يوم الشك وهذا الحديث وهو صريح الموضوع
والفريق الثاني من العلماء يقولون يجبوا صومه احتياطاً ووصوم يوم الشك فيصام يوم الشك على أنه من رمضان احتياطاً وهذا القول مرجوح هذا القول مرجوح لأنه مخالف للدليل وقد قال عمار ابن
ياسب رضي الله عنه الذي يصوم اليوم الذي يشك فيه أو يقول منصام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أب القاسم صلى الله عليه وسلم فالصحيح أنه لا يصام يوم الشك وهو مدهب أحمد كما قال شيخ الاسلام
من تهمية وهو الراجح من قولي العلماء فلا يصام يوم الشك وإن كان في المدهب رواية أو روايات إنه يصام فهي مرجوحة نعم يقول السائل من أكل السحور في نصف الليد هل يؤجر؟
لا خالف السنة ولا يؤجر على ذلك نعم صلى الله عليك يقول السائل أنا أصوم النوافل ولله الحمد والمنه ولكن إذا صمت يقول لي والدي لا تصم في الصيف لأنه حر حرنه يسبب العطش ويقولون إنه يسبب
مرض الرئاه وأنا ولله الحمد أتحمل العطش فأقول لهم ذلك ولكن لا يقتنعون فما الصواب وإذا كان ما هو بالحاجة وإنما إشفاق عليك فقط وأن تتعرف من نفسك الاستطاعه فإنك تصوم وتقنع والدي لأنك
تستطيع الصيام وتريد الخير صلى الله عليك يقول السائل ما هو الضابط الشرعي في عدم القدرة على الصيام كقصة هذا الرجل الذي في الحديث إذا كان ما استطاع يصبر في رمضان إنه لا يصبر في غيره
ما أو يكون عدم الاستطاعه لضعفه مرضه إنشغاله بطلب المعيشة والصيام يؤثر على اقتصابه للمعيشة له ولي أولاجه أولي أنه مشهول بطلب الرزد له ولي أولاده هذا ينتقل للإطعه ما أدري مش الكفارات
هذه ولا أدري مش المال اللي بيجيك وش جصلك بالتكفير بالمال ونحتاج إلى تفصيل إن كان جصلك الشرعي رقبة إن كان قصد الصيام شهرين متتابعين أما إن كان قصد كفارات يمين ثلاثة أيها إذا كانت
ترتيب الذي ذكره الله ورسوله لا بداية ولكنه يجتمعون سويًا للإفطاري ويكسب الأجف وبعضهم يشجعوا بعض على الصيام لا هذا لا يجوز هذا لا يجوز هذا الصمون هالصوم الجماعي وقيام الليل الجماعي
هذا ما يجوز لان هذا بتعه كلهم يصوموا يفتر الوحل وإذا وافق إنه جاء عنده أخوه أو زميله من غيره أو إنه عزمة دعه ما يخالي أم مرتضات جماعة صمون جميع ويفترون جميع هذا بدعة في الدين نعم
صلى الله عليك يقول السائل قال الشيخ البسام رحمه الله في شرحه في سير العلم الأذان يراد به الإقامة يقول الأذان يراد به الإقامة فهل يقال للعوام هلوا وشربوا حتى وقت الإقامة أما إن فيه
لبس لا لا المراد بالأذان الذي على طلوع الفجر والإقامة سما إذان لكنها أذان خاص إذا أطلق الأذان إذا أطلق الأذان فالمراد به الأذان الذي على دخول الوقت والإقامة سما أذان ثاني الأذان
وهذا قال صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة يعني بين الأذان والإقامة صلاة نافلة ومراد به أذان الوقت وليس الأذان لإقامة الصلاة والحكم يتعلق بالأول الصيام يتعلق بالأول ودخول الوقت
يتعلق بالأول لا يجوز أنه يأكل ويشرب إلى أنتقام الصلاة الحديث الذي مر بكم بين الأذان وإقامة بين تشحر النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة الصلاة قدر 50 آية إنهم فرق إذا كان يمسك عند طلوع
الهجر ويؤخر الإقامة حديث واضح في هذا وليس مراد الشيخ عبد الله البسام رحمه الله أنه يأكل ويشرب إلى الإقامة أبدا ما يقول هذا صلى الله عليه وسلم لكن مراده أن الإقامة تسمى أذانة ولكن
الأذان إذا أطلق هو أذان الوقت فضلت الشيخ يقول السائل لو رأى هلال رمضان إمرأة واحدة هل يصوم الناس برؤيتها؟
نعم يصوم الناس برؤيت الواحد ولو أنسى صلى الله عليه وسلم ولو كان للإنسان عادة ولو كان للإنسان عادة في صيام الإثنين والخميس لكن عادة متقطعة منقطعة وليس مستمرة هل يصوموا قبل رمضان
بيوم أو يومين؟
على أنه الإثنين والخميس لبس التولو كان مهم مستمر على صوم الإثنين والخميس إذا صامه بنية الإثنين أو بنية الخميس لبس وضلت الشيخ يقول السائل لو أجاب شخص دعوة أخيه المسلم وأفطر في صيام
النافله فهل يكتب له أجر الصيام؟
لو أجاب الشخص دعوة أخيه المسلم وأفطر عند النافله هل يكتب له أجر الصيام وأجر إجابة الدعوة؟
يكتب له أجر إجابة الدعوة أما الصيام فإنه قطعه قطعه ولا يكتب له إذا جامع أهله بعد العشاء وأخرى الغسل إلى الفجر هل هذا من السنة لحديث عائشه وأمي سلمه رضي الله عنهما؟
نعم يجوز للجنوب أن يبيت وهو جنوب لكن يستحب أنه يتوظّى قبل النوم ولو أخرى لفتسان إلى بعد طلوع الفجر صلوا إليك يا قول الصيام تأتينا في رسائل الجوال في نهاية كل آخر سنة يقول تقول
الرسالة إختم هذا العام بصيام يكتب لك الأجر وغالباً تكون هذه الرسائل نهاية كل سنة يوم 29 فما حكم هذا؟
أمي سلمه رضي الله عنه ولا التهنيأة ولا شيء نعم قدر 50 آية أن يكون الفاصل قليلاً بين نهاية السحور ويقامة الفجر فما المراد بيقامة الفجر؟
أيها أن يكون الفاصل قليلاً بين نهاية السحور ويقامة الفجر يقامة الصلاة يعني نعم أكمل يقول فما المراد بيقامة الفجر يقامة الصلاة يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من بيته ثم تقام الصلاة
ويصلي للصحابة وبينهما مقدار قراءة تبسينا آية نعم نعم يقول هل يجوز صيام يوم عاشورة فقط؟
أحسن الله لك يقول السائل ما حكم صوم ياسوم تطوع في يوم منهي عنه يصي يوم عاشورة في يوم السبت؟
أحسن الله لك يقول السائل هل ثبت عنكم تطوى بأن الشخص إذا سلم على قارئ القرآن فإنه لا يرد عليه السلام وكيف نوفق بينه وبين أن رد السلام واجب وقراءة القرآن سنة إن شاء أطع القراءة ورد
عليه وإن شاء استمر في القراءة بأنه في عبادة بأنه في عبادة وهي تلاوت القرآن في هذه الحالة لا يكون الرد واجبا بأنه مشغول بالقراءة إنما يكون مخيرا بأنه يرد أو أنه يستمد نعم حسن الله
لك يقول السائل ما الحكم إذا رأى الهلال شخص ولكنه لم يتمكن من إبلاغ الجهات المختصة بذلك ولم يصم الناس ثم علم الناس أن اليوم الذي أفطروه من رمضان فما العمل؟
إذا لم يعلم الناس إلا بعد طلوع الهجر برؤية الهلال فإنه يمسكون بقية اليوم ويقضونه بعد رمضان إلا أنهم لم يصوموه كاملاً والذي رأى الهلال لا يصوم إلا مع الناس ما ينفرد يصوم وحده لا
يصوم مع الناس أوليه صلى الله عليه وسلم صومكم يوم فصومون والأضحى يوم تضحون هذا فيه نهي عن الشلوذ والإنثرات عن المسلمين نعم صلى الله عليه وكيقول السائل هل أول ما يؤذن المؤذن؟
إذا كان المؤذن وازن على طلوع الهجر فإن الإمساف يبدى من بداية الأذان أما إذا كان الأذان يتقدم على طلوع الهجر فإنه يأكل ويشرب حتى يطلع الفجر نعم أما الفتاة والفردية الذي عنده علم
يفتي فيها ويجب خلطاً ويجب الثراباً وخلافاً ولا تنظبط الأمور مع هذا العمل أمسني إليك هذا الشيء ولا تفتي وتخالف الجهة المسؤولة عن الفتواة نعم صلى الله عليه وكيقول السائل مقدار
الخمسين آية هل هي من سورة البقرة؟
نعم صلى الله عليه وكيقول السائل من احتلم ونزل منه المني ثم اكتفى بالوضوء وغسل ملابسه وكان في البر وهناك برد ثم اكتسى حين رجع من البرد فماذا يفعل في الصلاوات التي مرضت عليه وهو لا
يعرفوا عددها؟
إذا كان أنه يقدر على الغتسال بالماء أما إذا كان ما عنده وسائل تسخين والما بارد يخاف على نفسه نعم صلى الله عليه وكيقول السائل إذا كان مع الإمام من أول الصلاة فإن الإمام يتحمل سهوه
صلاة وترك تكبيرة الانتقال ناسيا فعليه إذا أكمل صلاته بعد الإمام أن يسجد للسهوه قبل السلام نعم صلى الله عليه وكيقول السائل هل على المأموم قولوا سمع الله لمن حمده؟
هل إيش؟
هل على المأموم قولوا سمع الله لمن حمده؟
لا المأموم عليها يقول ربنا ولك الحمد والإمام هو الذي يقول سمع الله لمن حمده؟
قولي صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد ولم يقول قولوا سمع الله لمن حمده؟
نعم صلى الله عليه وكي يقول السائل من جامع في يومين هل تتكرر عليه الكفارة أم لا؟
نعم يا جامع في يومين من رمضان تتكرر عليه الكفارة وكي يقول يوم عبادة مستقلة نعم صلى الله عليه وكي يقول السائل ما حكم صلاة من لا يتوقف عنده خروج البول ويلاحظ أثر ذلك كيف؟
يقول ما حكم صلاة من لا يتوقف عنده خروج البول ويلاحظ أثر ذلك في ملابسه بعد الصلاة ما يقدم الوضع وإنما يتوضى إذا أراد أن يصلي ويصلي في الحال ولو خرج منه بول فصلاته وصحيحه ولو صار على
ملابس أو بدنه قولي تعالى فاتقوا الله ما استطعتهم قولي تعالى لا يكلخ الله نفسا إلا وسعها والله أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد عليه وسلم
30 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الصيام\الصوم في السفر وغيره\صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على الشيخ الدفتور بصالح من فوزان الفوزان شرح كتاب عودة الأحكام للحافظ عبدالغيدي المقتسي رحمه الله أدرس الثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد قال المسنف رحمه الله تعالى باب الصوت في السفر وغيره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على
أهله وأصحابه من اهتدى بوداه أما بعد إن الله سبحانه وتعالى أو جب على العباد صوم شهر رمضان جعله ركن من اركان عن إسلام لكنه سبحانه رحمته رفع الحرج عن عباله يسر لهم فرخص للمعدورين يان
يفتر في رمضان وان يقضوا ما أفتروه من أيام أخر قال تعالى يا يهددين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدتهم من
أيام أخر ثم قال سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس فمن شهد منكم الشارع فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدتهم من أيام أخر فرخص للمسافر ورخص للمريض أن يفتر في رمضان وان
يقضي ما أفتراه لعدد الأيام من أيام أخر فالذي عقد المصنف رحمه الله هذا الباب من أجله فقال باب الصوم في السفر وغيره معلمنا من الأيات أن الله رفص للمسافري ولمريض واليا صحاب الأعدار
الذين يشقوا عليهم الصيام في حالة العذري أن هناك أحد يستدل على أن المعدورة إذا صام فإنما صومه لسحب إن أخذ بالرخصه وأفتر فله ذلك وإن صام مع وجود العذري وصومه صحيح عند جمهور أهل العلم
أليها لقال باب الصوم في السفر وغيره نعم أن عائشة رضي الله عنها أن حمزة ابن عمر الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر وكان كثير الصيام قال إن شئت فصوم وأيشئت فأفطر نعم
هذا حمزة ابن عمر الأسلم رضي الله عنه كان كثير الأسفار في رمضان وفي غيره فجاء أيستفتي النبي صلى الله عليه وسلم هل يصوم في السفر لأنه يجد قوة على الصيام وصومه في السفر أيسر عليه من
القضاء النبي صلى الله عليه وسلم خيره وقال له إن شئت فصوم وأيشئت فأفطر أدل على أن المسافر لا يتعين عليه الفطر بل هو بالخير إن شاء صاما وإن شاء أفطر لكن إن كان يشق عليه الصيام في
السفر أو يحتاج إلى الافطار لعمل يقوم به فإن الفطر أفضل له وإن كان لا يشق عليه الصيام فله أن يصوم وهذا أمر على التخير نعم وعنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعيب
السائم على المفطر ولا المفطر على الصائم نعم وهذا أيضا يدل هذا الحديث يدل على أنهم كانوا سافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان سافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وأن
منهم من يفطر ومنهم من يصوم ولا يعيب أحد على أحد لا يعيب المفطر على الصائم والصائم على المفطر ودل على جواز الأمرين الافطار أو الصيام والجواز لا إشكال فيه عند جمورة للعلم لكن الأفضل
هو على التفصيل الذي قلنا إن كان عليه مشقه فالافطار أفضل له ولا يشق على نفسه أو كان يحتاج للفطار من أجل عمل يقوم به السهر كان يخدم المسافرين أو هو مستأجر مع المسافرين يقوم بعمل وإذا
صام يشق عليه فالافضل له أن يفتر نعم وهذا كما سبق يد العلا جواز الصيام في السفر فإنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في شدة حرب فأكثرهم أفضل أفضل بالرفصة والسهولة
وما صام الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد قوة على الصيام كذلك عبد الله الرواحة يجد القوة على الصيام فمن كان يجد
القوة على الصيام وإذا كان يصوم في السفر و اليوم بمناسبة وسائل النقل المريحة هالآن فإن المسافر بالخياء إن شاء أفضل وإن شاء أصام لأنه لا يشق عليه الصيام بسبب توفر وسائل الراحة في
السفري ولأن هذا إذا صام السفر أسهل عليه من القضاء لأن القضاء يثقل عليه أو ينشغل عنه ولا شك أن الصيام في رمضان أنشغل للإنسان من الصيام في غير رمضان فالذين يسافرون اليوم في وسائل
النقل السريعة والمريحة لا نقول لا يجوز لكم الإفطار بل يجوز لهم الإفطار لأن الله علق وإن لم يشق عليه فلوان يصوم فلا يُنكر على من صام ولا يُنكر على من أفضل وصوصاً في هذه الأيام التي
توفرت فيها وسائل الراحة هو ومن أفضل لا يُنكر عليه لأنه أخذ بالرخصة وإن كان ليس عليه مشقهة نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد قلل عليه فقال ما هذا؟
قال صائم قال ليس من البرد الصوم في السفر والصيام حتى إنهم احتاج إلى إسعافه الصحابة الله عنهم ظلل عليه ولا إلتفوا عليه فهذا الدليل على تراهم الصحابة فيما بينهم تعاونهم وسأل النبي
صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا المشهد هذا الزحام صحابة سأل ما هو السبب فأخبروه أنه رجل صام فحصل عليه مشقهة فأحتاج إلى أن يُضلِّل عليه عند ذلك قال صلى الله عليه وسلم ليس من البرد
الصيام في السفر يعني في هذه الحالة حالة المشقهة ليس من البرد الصيام في السفر إذا شقه على الإنسان والبرد هو فعل الخير فدل على أن من يشق عليه الصيام في السفر فإفتاره أفضل من صيامه
ولا يتكلف الإنسان يكلف نفسه لأن الصيام الذي يصل إلى هذه الدرجة وعد من التنطع والدين حريص على تسيل على الناس وفي لفضل مسلم عليكم برخسة الله التي رخص لكم عليكم علي كلمة حث عليكم كلمة
حث حث تقوله تعالى يا يهللين آمن عليكم أنفسكم فهي كلمة حث وهي بمعنى فعل الأمر ولهذا نصب أنفسكم بعدها عليكم برخسة الله إلزموا إلزموا رخسة الله وخذوا بها فهذا في الدليل على أن الأخذ
بالرخصة أفضل من الأخذ بالعزيمة والرخصة في اللغة ما أقوله من التسهيل والتيسير والشيء الرخس هو الليين الرخس هو الليين فالرخصة في اللغة ما أقوله من التسهيل والأما في الاصطلاح عند
الأصوليين والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح الدليل الشرعي على وجود سيام رممان والافطار يخالف هذا الدليل لكنه لمعارض راجح وهو التيسير على من يجد المشقه فلاخذ بالرخص
الشرعي إذا احتاج إليها الإنسان أفضل من الأخذ بالعزيمة العزيمة ما ثبت على وفاق الدليل هذا العزيمة ما ثبت على وفق الدليل وليس له معارض هذا العزيمة فلاخذ بالرخصة عند الحاجة إليها أفضل
من الأخذ بالعزيمة مثلا المسافر إذا صام فقد أخذ بالعزيمة وإذا أفضل فقد أخذ بالرخصة ولأخذ بالرخصة عند الحاجة أفضل لأن الله يحب التيسير على عباد ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وما
جعل عليكم في الدين من حرج إلا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثم يختار الأيسر ما لم يكن ألاخذ بالأيسر فيه إثم إنه يتركه ولهذا قال عليكم برخصة الله ألاحذ على لاخذ بالرخص
الشرعي عند الحاجة إليها وأنه أفضل من الأخذ بالعزيمة فهذا مذموم الذي ياخذ بأقوال العلمة التي يهواها وتوافق هواه فشهيا هذا يخش عليه من الظلال هذا يقول العلم من تتبع الرخص فزندق الذي
دائما يحرص على ألاخذ بالأقوال التي تصلح لهواه وتوافق هواه هذا مذموم أما الذي ياخذ بالأقوال الصحيحة التي يدل عليها الدليل وفيها تيسير عليه وهي عليها دليل من كتاب الله وسنة رسوله
فهذا غير مذموم نعم نعم وهذا يدل كما دلت عليه الأحاريث التي قابله أنه يجوز الإفطار في السفر ويجوز الصيام وأنهم هكذا كانوا يصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم أمنهم من يصوم ومنهم من
يفطر وأقرأهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك لكن عرهت لهم حالة وهاي أنه اشتد الحر عليهم وحتاج إلى الغل من سدة الحر وأكثرهم ظلا صاحب الكسا يعني الذي معه ثوب يستظل به والذي ليس معه
ثوب يستظل بيده من سدة الحر فنتج عن ذلك أن الصائمين تساقطوا وعجزوا عن الحركة والمفترون نشطوا وقاموا بالعمل فضربوا الخيام وأسقوا الإبل سقوا الركاب لأنهم مفترون يقوون على العمل عند
ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفترون اليوم بالأجر أدل على أنه إذا احتج إلى الإفطار في السفر فالذين افتروا صاروا أكثر أجرا من الذين صاموا لأنهم قاموا بالعمل وخدموا إخوانهم
فحصلوا على الأجر في إفطاره ويكونوا أكثر أجرا من الذين أخذوا بالعزيمة وهذا يدل على سماحة هذه الشريعة فيسيرها ويدل أيضا على فضيلة خدمة الأصحاب والرفاق في السفر على فضيلة خدمتهم
والقيام لمصالحهم وأن هذا فيه أجر أن عائشة رضي الله عنها قالت فالحاير والنفسى يجب عليهم الإفطار ولا يصح منهما الصيام ولا الصلاة المسافر يباح له الإفطار عما الحاير والنفسى فيجب عليهم
الإفطار ولا يصح منهما الصيام لأن الصوم مع الحيض يضع في المرأة لأنها يخرج منها الدم الذي فيه حياتها ونشاطها يخرج منها الدم الذي به غذاء جسمها فإذا اجتمع الصيام مع خروج الدم فحصل
المشقها العظيمة أن الرحمة الله جل وعلا أنه أباح أو أنه أوجب أنه أوجب الإفطار على الحاير ومنعها من الصوم ولو صامت لم يصح صومها وأيضا وضع عنها الصلاة ولا تصلي مدة الحاير فإذا انقظت
الحاير فإنها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة لأن الصلاة تكرر اليوم والليلة فلو وجب عليها القضاء فقد تكون عدتها أيام كثيرة شقع عليها قضاء الصلاة أما الصيام فإنه لا يتكرر وقضاءهم يسر
فلذلك وجب عليها قضاء الصيام بون قضاء الصلاة ومع أهل العلم لم يخالف فيه إلا زمره من الخوارج يوزيبون على أسأل حايفا تقضي الصلاة وهذا ظلال وعياذ بالله لأن الخوارج كما تعلمون ليس عندهم
فق وليس عندهم علم بدين الله عزي وجل فهم يقعون في الاجتهادات الظالة الخاطئة منها هذه المسأل أما جمهور الأمة وعلماء الأمة وإنما يجبون عليها قضاء الصيام فقد جاءة مراءة إلى عائشة أم
المؤمنين سألتها قالت ما بال الحاير تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة قالت لها أم المؤمنين رضي الله عنها أحرورية أنتي أعني هل أنتي من الخوارج؟
لأن هذا سؤال غريب قالت لا ولكنني أسأل قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة والدين ليس بالرأيه إنما الدين بالدليل والاقتدى
والاتباع فعائشة رضي الله عنها أنكرت عليها هذا السؤال فلما تثبتت منها وأنها ليست من الخوارج أجابتها لأن هذا أمر يرجع فيه هذا الأمر يرجع فيه إلى الشرع والشارع إنما أمر بقضاء الصيام
ولم يأمر بقضاء الصلاة فإذا طهرت تصوم بقية الشهر فإذا انتهى الشهر تقضي الأيام التي أفطرتها والقضاء موسع وقته ما بين الرمضانين لأن عائش رضي الله عنها أخبرت هذا الحديث ويكون عليها
القضاء من رمضان فلا تقضيه إلا في شعبها ويقرها الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك أدل على أن قضاء رمضان موسع ما بين الرمضانين قالوا إلا إذا لم يبقى على رمضان الجديد لا قدر الأيام
التي يجب قضاءها حين إذن يتعين القضاء لأنه ضاقة الوقت وقتها موسع لكن إذا ضاقة وقتها تعين فعلها قبل أن يخرج الوقت وتذالك قضاء رمضان إذا ضاقة الوقت ولم يبقى إلا قدر الأيام التي على
المسلم إنه يتعين عليه القضاء بحيث لا يدركه رمضان الجديد وعليه قضاء إلا إذا كان معزوراً ما يستطيع القضاء حتى دخل عليه رمضان الجديد فهذا يصوم الشهر الجديد ويقضي مع عليه من رمضان
القديم بعد ما ينتهي الشهر وليس عليه شيء غير القضاء ليس عليه غير القضاء أما إذا أخر القضاء لغير عذر حتى أدركه رمضان فإنه يصوم رمضان الحاور وإذا انتهى يقضي مع عليه من رمضان الماضي
ويكفر أفتى الصحابة رضي الله عنه بأنه يكفر عن كل يوم إطعام مسكين عن التاهير فيقضي ويكفر القضاء لا يسقط عنه بحال من الأحوال وهو يستطيعه ويجب عليه مع القضاء إطعام مسكين لأنه مفرط وعيش
رضي الله عنها كانت تؤخر القضاء إلى أن لا يبقى أبل رمضان إلا قدر الأيام التي عليها وقد بينات السبب في هذا التاخير في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم
كان يأتيها ويحتاج لأن تخدمه وإلى أن يستمتع بها وكان يحبها حباً شديداً رضي الله عنها ولذلك تحتاج إلى تاخير القضاء من اجل أن تتفرق للرسول صلى الله عليه وسلم نعم وليس هالاً تساهلاً
منها ليس تساهلاً منها في القضاء وإنما لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها نعم صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ماته وعليه صيام
صام عنه وليه وأخرجه وابدود وقال هذا في الندر خاصة وهو قول أحمد ابن حنبل رحمه الله نعم عرفنا أن المفتر في رمضان يلزمه القضاء عدد الأيام الذي عليه لكن لو مات قبل أن يقضي ما تقبل أن
يقضي ما عليه هذا إذا مات ما بين الرمضانين ليس عليه شيء لأنه موسع له لأنه موسع له فإذا مات قبل أن يأتي رمضان آخر وليس عليه شيء لكن لو أخر حتى أتي رمضان الآخر ثم مات ثم مات فهذا هو
الذي محل البحث الحديث يدل على أنه يصوم عنه وليه هذا كل قريب كل قريب منه سوى أن كان وارثا أو غير وارثا وهذا من باب الاحسان أيضا ما يلزم الوليه أنه يصوم عنه وإنما هو من باب الاحسان
وإضراء دمة الميت صام عنه وليه يعني من باب الاحسان لا من باب الوجوب هذا الحديث يدل على دخول النيابة القضاء مع أن الصيام عمل بدني والقاعدة أن العمال البدنيه لا تدخلها النيابة مثل
الصلاة لا يصلي أحد عن أحد لأن العمال البدنيه لا يدخلها النيابة والصيام عمل بدني فمن العلماء من ذهب إلى هذا أقل لا يصام عن الميت ومنهم من قال يصام عن الميت مطلقا سواءا ما وجب بأصل
الشرع كرموان أو ما وجب بالنذر ما وجب بالنذر كما لو نذر صوما ولم اتمكن إنه يصام عنه قد جاء في بعض الروايات عند أبي داود وحتى عند البخاري في بعض الروايات من ما توا عليه صوم نذر صام
عنه وليه قالوا من ما توا عليه صوم سواءا كان من رموان أو بنذر إن وليه يصوم عنه لعموم الحديث الذي في الصحيحين من ما توا عليه صوم صام عنه وليه ولم يفصل والرواية التي فيها صوم نذر قال
بها لما محمد قالوا هذا لا يدل على التفصيص هذه بعض صور العام هذه بعض صور العام وبعض الصور ل العام لا تفصصه هذا قول وعليه كثير من هل العلم أنه يقضى عنه مطلقة ما وجب بأصل الشرع وما
وجب بالنذر لعموم الحديث ولم يأتي أيضا القول الثالث أن ما وجب بأصل الشرع لا يقضى كرموان وما وجب بالنذر يقضى عنه أخذا بالرواية التي فيها من ماتا وإنما يخصص صوم النذر للرواية التي
جاءت من ماتا عليه صوم نذر قالوا صوم النذر بمنزلة الدين كما أن الدين يقضى عن الميت فكذلك صوم النذر لأنه دين في ذمته وهو مذهب أحمد كما حكاه الترمذي وغيره تفصيل هذا التفصيل أحمد
واختيار شيخ الإسلام وابن القيم أنه يكفر عنه يطعم مسكينا عن كل يوم فالأقوال ثلاثة هذا نعم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول
الله إن أم ماتت وعليها صوم شهر أفاقضيه عنها قال لو كان على أم كدين أكنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى وفي رواية جاءت امرات إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول
الله إن أم ماتت وعليها صوم نذر أفاقصوم عنها قال فرأيت لو كان على أم كدين فقضيته كان يؤدي ذلك عنها قال فصومي عن أمك نعم هذا يدل للقول الثالث الذي هو اختير شيخ الإسلام بن ثمية من
القيم وما ذهب لما محمد أنه لا يقضى الصوم الواجب بأصل الشرع وإنما يقضى عن الميت الصوم الواجب بالنذر لأنه هو الذي أوجبه على نفسه فصار بمنزلة الدين والدين يقضى عن الميت وكذلك الصوم
والسائل الرسول صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى أنه رجل وفي الرواية الثانية أنه مرأة ولا يترتب على اختلاف السائل لا يترتب عليه شيء كله سوى سوى أن سأله رجل أو امرأة فدل هذا
الحديث على أنه يقضى صوم النذر عن الميت وهذا محل إجماع تقريبا صوم النذر إنما الخلاف في صوم رمضان هو المحل الخلاف كما سبق وفيه زيادة فائدة وهي قوله لو كان على أمك دين أكنت قاضيه أو
أكنت قاضيته فقال نعم أو قالت المرأة نعم قال قضى الله الله أحق بالوثى أو القضاء هذا أخذ منه مشروعية الأخذ بالقياس القياس كما تعلمون هو أحد الأصول الأدل الكتاب السنة الإجماع القياس
عند الجمهور فهذا الحديث دليل على أن القياس يستدل به لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاس الصوم النذر أو صوم رمضان قاسه على الدين الذين الأدميين فدل على أن القياس دليل شرعي وأول من قال
من قاس الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من أبرز الأدلة للقائلين بخجية القياس خلافا لمن أمكره كالظاهرية نعم عن سهل بن سعدن الساعدي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليزال
الناس بخير ما عجل الفطرة وأخر السحور هذا من آداف الصيام من آداف الصيام تأخير السحور تعجيل الفطر تأخير السحور إلى أن يتبين فإنه يحرم الأكل والشرب ويلزم الإمساك وما لم يتبين الفجر
فالأصل فقاء الليل ويجوز الأكل والشرب فالفطر عند غروب الشمس عند بداية الليل وبداية الليل تحصل بغروب الشمس فيستحب للصائم أن يوخر السحور ولا ينتهي السحوره إلا بطلوع الفجري ألا هو
السنة وأن يعجل الفطر إذا تحقق من غروب الشمس إما برؤية أو غلبة ظن أو إخضار ثقة أن الشمس قد غربت وإذا غربت بدأ الليل ولا يجوز الزيادة على المشروع فما دعم الناس متمسكين بهذه السنة وهي
تأخير السحور تعجيل الفطر فهم بخير لأن التمسك بالسنة خير وإذا خالف هذه السنة فقدم السحور قبل الفجر وأخر الإختار بعد غروب الشمس وقد حدث هذا فإن القوارد والشيع لا يفترون حتى تشتبك
النجوم ويظلم الجو وهذا من الغلو والعياد بالله وقالفة السنة وقع في الشر ومن تمسك بالسنة فإنه يحصل له الخير فهذا فيه الحت على لزوم السنة وأن فيه الخير وفيه التحذير من البدعة وأنه شر
ولا يقول هذا زيادة خير وهذا زيادة عبادة لا هذا زيادة شر وليس هذا بطاعة وإنه ما هو معصية وإن كان صاحبه يجع منه طاعة وأنه زيادة خير ما هو شر لا يجال الناس بخير ما يجال أمر هذه الأمة
على خير ما دامت متمسك بالسنة في الصيام وفي غير في الصيام والإختار وفي غيره ما فإن التمسك بالسنة خير لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل محدثة والشاعر يقول وخير الأمور شر الأمور،
المحدثات البداع المحدثات البداع شر الأمور أخذن من الحديث شر الأمور، محدثاتها هذا الحديث فيه الحت على فأخير السحور وأنه يستمر رباحة الأكل والشرب إلى أن يطلع الفجر وأن الافتار يحل
عند غروب الشمس وهو سقوتها في الأفق وعلامته علامة الغروب تقبال الليل من المشرق أما لو أن الشمس غابت في جبل أو في مبنى أو في مرتفع من الأرض هذا ليس غروبا لأنه لا يظهر الليل من المشرق
الليل ما يظهر من المشرق إلا إذا غربت في الأفق إذا غربت في مرتفع فإن الليل ما يأتي من المشرق الرسول صلى الله عليه وسلم عطانا علامتين قال إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها
هنا وغربت الشمس فقد أفتر الصائم نعم هذا هو الحد الفاصل بيانه الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الذي قابل لا يزال الناس بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر واضحة وضع علامة واضحة وهي
غروب الشمس في الأفق وعلامة غروبها أن يقبل الليل من المشرق فإذا اجتمعت العلمات الثلاث أقبل الليل منها هنا يعني من المشرق وأدبر النهار منها هنا يعني من المغرب وغربت الشمس فقد أفتر
الصائم يعني انتها الصيام سوى أن أكل أو شريب أو لم يأكل انتها الصيام فلو انتنع من الأكل والشرب بعد الغروب ما الهجر ولا يعتبر صائما انتها الصيام ليس له آجر وإذا اعتقد هذا وقصده يكون
آثما يكون آثما العياد بالله أنه مبتدع نعم صلى الله عليه وسلم عن الوصال قال يا رسول الله انك تواصل قال اني لست كهيتكم اني أطعم وأسقى ورواه أبو هريرة وعائشة وأنا سبن مالك رضي الله
عنهم ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأيكم أرادة أي يواصل فلي يواصل إلى السحر نعم سبقت الله حديث الحس على الافطار عند غروب الشمس على السحور عند قبل طلوع الفجر وعلى الافطار
عند غروب الشمس وقل لا يستمر في صيامه أكثر من اليوم الصيام ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس الله الصيام فلا يصله بيوم آخر الوصال معناه أن يقر بين اليومين فلا يتسحر بينهما ولا يفطر
بينهما هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصل الإنسان بين يومين لا يأكل بينهما ولا يشغب في السحور والافطار لأن هذا فيه مشقه على العباد الله جل وعلا يقول حتى يتبين لكم الخيط
الأبيض من خيط الأسول من الفجر ثم آتموا الصيامة إلى الليل الصيام إذن ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس ألا يقرن يوم بيوم لذلك من الحرج على الأمة و لذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن
الوصال قالوا يا رسول الله إنك تواصل الرسول كان يواصل بين الأيام ولا يفطر بينها فبينا لهم صلى الله عليه وسلم أن هذا من خصائصه الرسول له خصائص لا يشارك فيها من خصائصه صلى الله عليه
وسلم جواز الوصال لأن هذا لا يشق عليه قال إن لاستكه يأتيكم إن أبيت لرب يطعيمني و يسقيني و العلم ذكر أن هذا الطعام وهذا منهم من قال إنه يؤتى بطعام من الجنة شراب من الجنة وهذا غير
صحيح لأنه لو أتي بطعام شراب ما كان صحيح و الصحيح أنه أن معنى قولي صلى الله عليه وسلم يطعيمني ربي و يسقيني أن الله يقويه فلا يحتاج للطعام الشراب الرسول يقويه الله بما يفيد عليه من
معرفته والأنس به والتلذذ بعبادته فلا يحتاج للأكل والشرب أما غيره فلا يحصل على هذا ربحاجه للأكل والشرب فلا الوصال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن أن يشاركه في هذه
الخصيصة و لما ألح عليه أصحابه في أن يواصل بهم واصل بهم يوما ثم يوما ثم يوما ثم ظهر الهلال قال لو زاد لجدتكم كالمنك لهم كالمنك لهم لما أبوا أن يقبل الرخصة فالرسول صلى الله عليه وسلم
بالمؤمنين رأوهم رحيم عزيز عليه معنى التقديم حريص عليكم بالمؤمنين رأوهم رحيم لا يرضى لأمةه من مشققه مالي يحب لهم التيسير لذلك من واصل الأيام وهصائم فإنه مخالف لهدي الرسول صلى الله
عليه وسلم لأمةه وينحتج أحد بوصال الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أجابه صلى الله عليه وسلم عن ذلك أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام إلا أنه رخص من كان واصل إلى السحر فاب أفضل
السيام وغيره صلى الله عليه وسلم فريضه لا بس لذلك لكن إذا كان يشق عليه فالفطار أفضل كما عرفتم أو كان يحتاج إلى الافطار لعمل أو لخدمة رفقائه فالفطار أفضل فضيلة الشيخ يقول السائل هل
يشترط عند الافطار سماع المؤدن قريب من المكان أمنه يكتفى بدخول الوقت فالفطار عرفه هو بنفسه هو بنفسه الوقت إنه يعمل بذلك أما إذا لم يعرف هو هي عتمد على الأذان عتمد على الأذان نعم
فضيلة الشيخ يقول السائل أنا في أحد شهور غمضان أفطرت متعمدا ليس ليعذر وإنما كنت متهاونا في بعض أمور الدين نعم يجب عليك قضاء اليوم الذي أفطرته وإن كان من رمضان قديم يجب عليك مع
القضاء أن تطعم مسكينا تفارح عن التاخب أما إن كان من رمضان القريب ليس علي كل القضاء نعم صلى الله عليه وسلم ما حكم خروج المذي في نهاية غمضان لشهوة كمدعبت الزوجة مع الجهل بالحكم ولا
أعلم عدد تلك الأيام وهذا في رمضان قبل الفائد الصحيح أن خروج المذي لا يبطل الصيام إنما يبطله خروج المني بشهوة أما خروج المذي فالصحيح أنه لا يبطل الصيام إذا جنب الإنسان الوسائل التي
تفضي به إلى فساد الصيام استكرار النظر ومباشرة امرأته إذا كان يخشى عليه من غلبت الشاوة فجنب هذه الأمور لأن الله جل وعلا في الحديث القدسي يقول إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي
يترك الإنسان شهوته لأهله لأجل الله سبحانه وتعالى يبتعد عن أسباب التي تفسد صومه نعم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا أخوان أنا قلت لكم أكثر من مرة إياكم
والشدود إياكم والشدود فالذي يصوم مع المسلمين يفتر مع المسلمين مع جماعة المسلمين هذا هو الواجب أما الشدود بالرأي وأنه يفتر ويصوم يخالف المسلمين هذا لا يجوز هذا لا يجوز له أبدًا.
نبي صلى الله عليه وسلم يقول صومكم يوم تصومون والصوم يوم يصوم الناس والأبحى يوم يضح الناس المسلمون إن شاء الله فيهم خير فلا يجوز لفرد إنه يخالف المسلمين وفي الحديث لا تجتمع أمتي على
ظلاله وفي الحديث وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذّى شذّى في النار أنتم هي مجتمع مسلم ومحافظ لله الحمد حريص على العمل بالسنة ألا تخالفوه في إجتهاداتكم ونزعاتكم أو
يغرّكم بعض دعات الظلال الذين يريدون تشتيت المسلمين تفريق جماعتهم بهذه الأمور إحذروا من الشدود إحذروا من الشدود في الصيامة وفي غيره صوموا مع المسلمين وأفطروا مع المسلمين والحمد لله
فما عندهم علم ولا عندهم معرفة إنه ما هو رجم بالغيب رجم بالغيب وتقوم هذا معما دله لجان وفلكيين علماء واجتهدوا في تحري وتطبيقه فهو إن شاء الله معتمد ومحل ثقناه صلى الله عليه وسلم
يقول السائل فضلت الشيخ يقول السائل كيف يجاب عن قولي أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه ما هي البدعة شرعية هذا البدعة لغوية بدعة لغوية ليس البدعة في الدين لا تجوز لا عند
عمر ولا غيره وإنما قصدوا البدعة اللغوية شيء لم يسبق له مثيل مثل جمعهم على إمام واحد كانوا يصلون أوزاعا فجمعهم على إمام واحد اعتبر هذا من ناحة اللغة بدعة لأنه شيء ما ألفوه ما ألفوه
من قبل فيعتبر هذا البدعة اللغوية لا بدعة شرعية لأن استرويح ليست بدعة يا أخوه صلاتها جمعه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر إنما أعاد سنة الرسول جمعهم على إمام واحد وكانوا يصلون
خلف الرسول صلى الله عليه وسلم الترويح ليالي من رمضان إلا أنه تأخر عنهم خشية أن تفرأ صلى الله عليه وسلم ليالي فصلاة الترويح جمعه على إمام واحد هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم
ليست بدعة ويجب أن نعرف هذه الأمور صلى الله عليه وسلم هل يجوز صيام الست من شوال فيما صيام القضاء من رمضان الأحواط أن الإنسان يصوم القضاء أولا ويصوم الست بعد القضاء لأن هذا ظاهر
الحديث قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستم من شوال فإذا كان عليه قضى يصوم حتى يصدق عليه النصام رمضان ثم يصوم بعده الستم من شوال هذا له سبب قال الرسول ليس من البلل الصيام
السبب وعرفتم سببه وهو أن هذا الرجل ظل عليه تكلف ظل عليه فقال ليس هذا عمله ليس من البلل لأنه شق على نفسه نعم وضيلة الشيخ يقول السائل لقد صمت لمدة عشر سنوات ولكن لم أكن أصلي والآن
تبت والحمد لله وكيف أقضيها وهل أطعم أن تلك الأيام الذي لا يوصل لي ليس مسلمة حتى لو صام سيام صحيح لو صام أصل الليل والنهار ترويح نوافل وهو يترك الفرائض عبادات غير صحيحة هبأ منذور
ولكن إذا تابع إلى الله وحافظ على الصلاة في المستقبل هذا يكفي إن شاء الله لأنه دخل في الإسلام من جديد نعم وليس عليه قضى مدام لا يصلي ليس عليه قضى نعم المسألة ما جد شيء من عندي هذا
كلام الفقها يقولون من علم بدخول الشهر في أثناء النهار أو طهرة الحايد أو بلغ الصغير أو أسلم الكابر أو قدم المسابر يلزمه لمساف بقية اليوم والحكمة في ذلك احترام الوقت احترام الوقت هذه
الحكمة لأنه زال عدره الذي أباح له الافتار زال فعليه أن يمسك ويقضي لأنه لم يسم يوما كاملا يقضي لأنه لم يسم يوما كاملا هذا وجه يمسك احتراما للوقت لأنه زال عدر الافتار والرخص إنما
يعمل بها يقدرها ويقضي لأنه لم يسم اليوم كاملا وهذا الذي عليه جمهوره للعلم نعم صلى الله عليه وسلم يقول السائل اول ما بلغت سمت بعضا من رمضان في السنة التي بلغت فيها نعم ولم أكمل صيام
الشهر ولا أدري كمدة الأيام التي افطرتها وهذا قبل قرابة عشر سنوات فمن واجب علي لان أفطرتها قبل البلغة ليس عليك فيها شي ولا تقضيها ما تقضيها إنما تقضي ما حصل بعد البلغ ما افطرته بعد
البلغ تقضي أما ما افطرته قبل البلغ من أول الشهر فليس عليك قضاء إنه ليس عليك صيام نعم صلى الله عليه وسلم كيف نستطيع تحديد أفضلية الأعمال هل يكون ذلك بناءا على النفع المتعدل الآخرين
أفضلية الأعمال تعرف بالدليل يا أخي للدليل ما تعرف بالاجتهاد أو بالتحري إنه ما تعرف بالدليل فما دلت دليل على أفضليةه أخذ نابه وما لم يدل عليه دليل ما نقول هذا أفضل نعم صلى الله عليه
وسلم شخص أفطر على الأذان لم يثبت فالأصل صحة الصيام ما لم يثبت إن المؤذن أذن قبل أوروبي الشمس نعم وعلم يقول من أكل شاكن في أوروبي الشمس يقضي لأن الأصل بقاء أنها حتى يغلب على ظنة أو
يتيقن أن الشمس قد عربت نعم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نعم هذا كما ذكرت لكم يكلم الثاني يقول من تتبع الرخص تزندق يعني من تتبع اجتهادات العلمة ولا يأخذ اللما يوافق هواه
منها ولو خالف الدليل يقول ما عليه يتحمله فلان يقول لا فأنتما تأخذ من اجتهادات العلمة إلا ما قام عليه الدليل فما لم يقم عليه الدليل فلا تبرذ متك التهادة لأنه بشر يخطي ويصيح فهذا
معنى قول الإسلامان التيمي يجتمع هذه الشر كله لأن هذه اجتهادات ما هي بقوال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوة إلا ما هي اجتهادات تخطي ويصيح ونحن لا نأخذ من اجتهادات
العلمة إلا ما دل لا عليه الدليل نعم صلى الله عليه وسلم هل الوصال إلى السحر فيه أجر وثواب صلى الله عليه وسلم وعلم أنه ليس فيه أجر ليس فيه أجر لأن الرسول قال ما كان مواصلة ما أمر به
ولا رتله أيضا نعم صلى الله عليه وسلم ما هي حالة المأموم مع إمامه إذا نسي الإمام يقول ما هي حالة المأموم إذا نسيها يأتي بركعة ويلزم المؤمومين أن يتابعوا يلزم الإمام أن يأتي بركعة
إذا لم يعلم أو لم يتذكر ترك الفاتحة إلا بعد أن قام إلى الركعة الثانية إذا قام إلى الركعة الثانية تلغوا الأولى التي لم يقرأ فيها الفاتحة وتقوموا الثانية مقامها تصر هي الأولى ويبني
عليها يبني عليها وكم صلاة ويسجد للسهول والمأمومون يتبعونه نعم صلى الله عليه وضليل الشيخ يقول السؤال هناك من يقول إن طلب الإنسان للشفاعة من الأموات بغير تقديم عبادة مع ذلك كذبح
ونحوه يقول طلب الشفاعة فقط ليس شرك أكبر بل هو بدعة بل هو بدعة وشرك أسغر وأن هذه المسألة لا خلاف فيها عند السلف والخلاف فيها حادث ويقول إن شيخ الإسلام ابنتيمه لا يقول بأن ذلك شرك
أكبر فهل هذا صواب؟
لا موضوصوا بالطلب من الأموات شرك شرك أكبر صواب طلب الشفاعة وغير الميت لا يطلق منه شيء لا شفاعة ولا غير شفاعة إنما تطلب من الحي تطلب من الحي بمعنى إنك تطلب منه الدعاة يدعولك والدعاة
شفاعة إدعلي أفلان كذب وكذب أما الميت فلا يطلب منه شيء وإن طلب من الميت شيئا فهذا الشرك واللي يقول إنه ما هو بشرك هذا عليهم إن يتوب إلى الله عز وجل أما أن يطلب منهم شيء هذا لا يجوز
وهو شرك شاء هذا القائل أو أبا أشكيكات إلزموا كلام السلف لا تحدثوا أشياء وجتهادات من عندكم وتغلطون العلماء والأئمة أنا أعمل في أحد الجامعات كمدرس؟
أو لمدرس؟
يعني تشبه مدرس؟
نعم لا يجوز هذا يجوز يجب عليهم يعمل بالنظام مادامة الكتب إنه توزع على منصوب الجامع على حسب درجاتهم على حسب درجاتهم فلا يجوز له إنه يحابي أحدا ويعقيه شيئا لا يستحقه ويحرم من يستحق
لا يجوز له هذا وعليه الأمانة هذا عمل وأمانة عليه أن يلزم النظام وأن يوزع الكتب على حسب الدرجات المنصوبين كل نعطيه ما يخصه نظاما نعم وإذا أراد أنه يهديلك يشريلك من المكتبات يشريلك
على حسابه يهديلك الله يبقى أمانه ياخذ الأشياء المخصصة عليه الناس ويعطيه عليك هذا لا يجوز نعم وخاصة في شهر رمضان وعندما وجب النذر فيقضى عن الميت لأن في رواية مما توع عليه الصيام نذر
أي مخصصة وقال به الإمام أحمد
31 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الصيام\أفضل الصيام وغيره\صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على الشيخ الدفتور بصالح من فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبدالغيدي المقتسي رحمه الله أدس الواحد والثلاثون بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى باب أفضل الصيام وغيره باب أفضل الصيام وغيره أفضل الصيام التطوع وأفضل الصلاة النافلة أفضل
الصيام التطوع وأفضل صلاة النافلة نعم وقار النبي صلى الله عليه وسلم أنت الذي قلت ذلك فقلت له قد قلته باب أنت وأم يا رسول الله قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر
ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشل أمثالها ودالك مثل صيام الدهر قال فصم يوماً وأفضل يوماين قلتوا إني لا أطيق أفضل من ذلك فقال فصم يوماً وأفضل يوماً فذلك صيام دهود عليه السلام وهو أفضل
الصيام قلتوا إني لا أطيق أفضل من ذلك فقال لا أفضل من ذلك وفي رواية قال لا صوم فوق صوم أخي دهود عليه السلام شطر الدهر صم يوماً وأفضل يوماً قال الله لا صومنا ولا أفضل ولا أصلينا ولا
أنا فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم رأوفاً رحيماً بأمته لا يحب لهم المشقه قالت هذا قال نعم قال له صلى الله عليه وسلم صلي ونم وصم وأفضل يعني لا تجعل
دهرك كله صيام ولا تجعل ليلك كله قيام فإن ذلك يشق عليه فاتشد في العبادة فيه محاضير أولاً أنه يشق يشق على النفس الله جل وعلى لا يرضى لنا المشقه وما جعل عليكم في الدين من حرج والدين
دين اليسر والسهولة ثانياً أن التشدد في العبادة يحمل على تركها فإن الإنسان بشر إذا شدد على نفسه ملت وتركت العبادة أما إذا توسط فإن ذلك أدعى للاستمرار في العبادة وثالثاً أن هذا مخالف
للسنة وهو القدوة عليه الصلاة والسلام فإنه كان يصلي وينام وياصوم ويفتر الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام من كل شهر فإن الحسنة بعشري أمثالية أما من صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام
الشهر كله كل يوم يعادل في الفضيل عشرة أيام فإذا صام ثلاثة أيام كأنما صام الدهر كله فحصل له الأجر وانتفت عنه المشقه قال إني أطيق أكثر من ذلك أكثر من ثلاثة أيام من كل شهر قال له صلى
الله عليه وسلم صم يوم وأفتر يوم كل دهرك تصوم يوم وتفتر يوم إن هذا الصيام داود عليه السلام إن داود عليه السلام كان يصوم يوم ويفتر يوم وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلاثةه وينام سدسه
فقال صم يوم وأفتر يوم يعني يكون يصوم نصف الدهر بدلا أن يصوم الدهر كله إنه يصوم نصفه ويفتر في نصفه هذا الصيام داود عليه السلام وداود هو نبلي الله الذي آتاه الله الملك والنبوه فهو
ملك ونبي وكان معتدلا في العباده عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم ويفتر يوم وكان ينام نصف الليل الأول حتى ينشط على القيام الله جل وعلي قال إن ناشئة الليل يا شد وطأن واقوم قيلة
وناشئة الليل هي القيام بعد نوم ونجلي أن ياخذ الإنسان راحته كان ينام نصف الليل ويقوم ثلاثةه الأوسط ثلاثةه بعد النصف وهذا الثلث الذي بعد النصف يجمع بين جوف الليل وبين السحر يجمع بين
جوف الليل وسط الليل ويجمع بين السحر المستغرين بالأزحار ينزل وقت نزول الرب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا فاختيار دول عليه السلام لهذا يجمع بين هاتين الفضيلة جوف الليل وآخر الليل وقت
النزول الليلاء ثم ينام سدسه ينام بعد القيام من أجل أن يستجم بعد القيام ويستعد لصلاة الفجر على نشاط فهو وصل القيام ثم صلا الفجر يكون هذا تعب كان يفصل بين قيام الليل وصلاة الصبح بأن
ينام سدس الباقي هذا قيام داود عليه السلام وداود من أنبيا بني إسرائيل وهو ملك ونبي وأاتاه الله الزبور فكان إذا ترنم بالزبور فإن الجبال تردد معه وتؤوب معه من حسن صوته والطير أيضا
تجتمع لسماع صوته وتردد معه يا جبال وأؤوبي معه والطير وذلك لحسن صوته بالزبور وألأدعيه التي يدعو بها ربه وكان هذا من ناحة الصيام من ناحة الصلاة كذلك كان معتدنا ينام نصف الليل ويقوم
ثلاثه وينام سدسه ويجتمع في هذا مصالح عظيمة منها سهولة العبادة يستريح قبلها ويستريح بعدها ثم يقوم لصلاة الصبح ويصادف وقت الفضيلة من الليل فهذا أفضل شيء من قيام الليل لمن أفقه الله
فقال عبد الله أن يؤتيق أكثر من ذلك فقال صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك لا أفضل من قيام داود ومن صلاة داود عليه الصلاة والسلام فهذا الحديث يوخذ منه فوائد عظيم أولا أن العالم يوجه
يوجه الناس لاسيما الحريصين على الخير يوجههم للطريق الأمثل والأحسن ثانيا الحديث فيه أن الإنسان يعتد في العبادة لا يشق على نفسه ولا يترك العبادة يعني النافلة لا يترك النوافل نهايا
ولا يتشدد فيها وإنما يعتد فإن ذلك أدعى للاستمرار وعدم الملال وليأن الإنسان تعرض له أحوال من مرض أو غيره ويحتاج إلى الرفق ويحتاج إلى فإذا كان معتد لأن هذا يحمله على الاستمرار وفي
العبادة ثالثا فيه الإقتداء بالأنبياء السابقين فإن هذا فيه اقتداء بداود عليه الصلاة والسلام فهم خيروا قدوة للناس في العبادة وليس هناك شيء أفضل من عبادة الأنبياء عليه الصلاة والسلام
فمن يريد الخير إنه يقتد بالأنبياء وهذا خير وأفضل من أن الإنسان يخترع لنفسه طريقة يراها حسنة وهي مخالفة لما عليه الأنبياء عليه الصلاة والسلام نعم أن عبد الله بن عمر بن العاصر رضي
الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا حب الصيام إلى الله صيام دود عليه السلام وأحب الصلاة إلى الله صلاة دود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام صدسة وكان
يصوم يوما هذا كان الحديث الذي قابله أنه أفضل الصلاة يعني صلاة النافلة صلاة النافلة صلاة دود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام صدسة فهذا ينبغي المسلم أن يجزئ الليل هذه التجزئة
ليجتمع له راحة البدا والنشاط في العبادة ويجتمع له أيضا ادراك الساعات الفاضلة من الليل هذا في الصلاة صلاة النافلة وفي الصيام كان عليه الصلاة والسلام يصوم يوما ويفتر يوما يعني يصوم
نصف الدهر ويفتر نصفه ويصوم ذلك فعل الطاعة وراحت البدا وهذا هو خير العبادتين الصلاة الليل وصيام التطوع وداود عليه السلام أيضا من صفاته أنه يعمل بيده شوف ملك وعنده الخزاين ولكنه يعمل
بيده ويأكل من يده وأن الله ألان له الحديث كان يصنع الدروع ويوبيعها ويأكل من ثمنه كان يأكل من كسب يده ففيه فاضل الأكل من كسب يده ويوخل من الحديثين أنهي عن الغلو في العبادة الصيام أو
الصلاة وأن المقلوب العتدال بين الإفراط والتفريق وأن الصناة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام صناتهم العتدال بين الإفراط والتفريق والنبياء صلى الله عليه وسلم يقول إني أصوم وأفتر وأصلي
وأنا ما سجو جلسة ومن رغبة عن صناتي فليس منها صنات الأنبياء هي العتدال بين الإفراط والتفريق بين الغلو والتشدد وبين التساهل المسلم يكون معتدلا في عباداته الفرائض لا بد من آدائها
والنوافل يكون الإنسان معتدلا فيه والفرائض والحمد لله هي على العتدال الفرائض على العتدال والنوافل يعتدل الإنسان فيها فلا يتركها نهايا ولا يبالر ويجهد نفسه فيها بل يعتدل وأحب العمل
إلى الله أدومه وإنقل فالقليل إذا داوم عليه الإنسان نفضل من الكهير الذي يتركه وينقطع عنه نعم أبو ريرا رضي الله عنه أبو صحابة حفظا هو أكثر صحابة حفظا إلا ما كان من عبد الله بن عمر بن
العاصل إنه قد يكون مثله أو قريبا منه لحفظ الأحابي قال أبو صاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم الخليل ما يقول من الخلها وهي المحبة أبو صاني خليلي أي حبيبي والخلها هي أن أعلى
درجات المحبة أنها تتخلّل القلب وليهذا يقول الشاعر شخلّل في مسلك الروح منه وبذلك ثم يلخليل خليلا فقوله خليلي أي حبيبي الذي أحبه أشد المحبة وهكذا يجب على كل مسأل أن يحب الرسول صلى
الله عليه وسلم أعلى درجات المحبة أن يقدم محبة له على محبة نفسه وعلى محبة أولاده وعلى محبة الناس أجمعين قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحده حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس
أجمعين وهذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم عليه و هذا لا يشكه فيه مسلم ولكن الغلو ليس معنا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أننا نبتدع شيئا في حقه لم يشرع لنا فليس من محبة الرسول أن
نحدث الموالد ونقول هذا محبة للرسول هذه يبغضها الرسول صلى الله عليه وسلم ومحدثات الأمور فهو يبغض البدع عليه الصلاة والسلام فكيف تجعم أنك تحبه وأنت تخالفه وتبتدع البدع ولهذا يقول
الشاعر وهذا يقول الشاعر
إذن المحبة لمن يحبه مطيعه علامة المحبة الصادقة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وترك الابتداع في الدين فليس من محبةه أننا نحدث شيئا في حقه صلى الله عليه وسلم ونقول هذا من محبة
كأحداث لحتفال بالموالد الذي يحدث وكذلك الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم الغلو في حقه حتى يجعل له شيء من حق الله هذا ليس من المحبة هذا من البغضة ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا
تطرون كما أطرت النصارة بن مري والاطرى معناه الزيادة في المده إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله فلا يغلا في حقه صلى الله عليه وسلم حتى يعطى شيئا من الألوهية والعبادة ويدعى من دون
الله أو يستغاث به بعد موته عليه الصلاة والسلام أي إن هذا يتنافى مع المحبة المحبة الصادقة هي التي تقتضي الاتباع والاقتصار على السنة وترك البدع أما الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم
فهذا مخالف لما حبته صلى الله عليه وسلم فينبغى التنبه لهذا لأن أصحاب البدع الذين يبتدعون في حقه صلى الله عليه وسلم يقولون نحن نحب نعملون المولد يقولون أنا محبة للرسول يدعون الرسول
ويستغيثون به ويصرفونه بأوصاف فهذا من الغلو الرسول له حق والله له حق فلا يخلط بين حق الله حق الرسول ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله لله حق ليس لعبده ولعبده حقهما حقاني لا تجعل الحقين
حقا واحدا من غير تفريق لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تفصيل ولا فرقاني غير تفصيل ولا فرقاني يجب الفرق بين حق الله حق الرسول صلى الله عليه وسلم فالله حقه العبادة وحده لا شريك له
والرسول حقه الاتباع والاقتداء هذا حق الرسول صلى الله عليه وسلم أما نعطى الرسول حق الله فهذا شرك بالله عزي وجد لا يرداه رسول من الرسول فكيف بمحمد صلى الله عليه وسلم فهذا معنا ألخ
الله معناها المحبة وأبوه ره يقول أوصان خليل أي حبيبي الذي أحبه أشد المحبة وأعلىها فإن قلت أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت
متخدا قال صلى الله عليه وسلم إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخدا من أهل الأرض خليلا لتخذت أبابتر خليلا وره يقول خليل
رسول الله قلنا هناك فرق بين أن الرسول يتخذ خليل أو أن الصحاب يتخذ الرسول خليلا فرق بين أن الرسول يتخذ خليلا من أصحابه وبين أن الصحاب يتخذ الرسول خليلا بينهما فرق والحكمة في كون
الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخذ خليلا من أصحابه مع أنه يحبهم أشد الحب وما أبابكر إنه يحبه أكثر من غيره لكن لم يتخذه خليلا لأن الخليلا لا تقبل الاشتراك فلا يمكن أن يكون الله خليله
وغيره من الخلق خليل لا تقبل الاشتراك ما يكون الخليل لا واحدا هذا وجه كون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخذ خليلا من صحابه لأن الخليلا لا تقبل الاشتراك ولكن المحبة غير الخليل الخليل
هي أعلى درجات المحبة الرسول يحب أصحابه يحب أبابكر يحب أصحابه لا سيما أبابكر وعمر وعثمان ويحب عائشة ويحب خديجة ويحب يحب أصحابه على وجه العموم ويحب بعوهم على وجه الخصوص فالمحبة ليس
فيها منع أما الخلا لا تقبل الاشتراك ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخذ خليلا من صحابه يجب أن يخلص الخلا لله عز وجل أوصان خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من
كل شهر وأن أُوتِرا قبل أن أن يصم ثلاثة أيام من كل شهر وأن كل يوم يعادل في الفضيل عشرة أيام فإذا صام ثلاثة أيام من الشهر فإنه كما صام الشهر كله فإذا صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنه
ما صام السنة كلها في الفضيلة هذه واحدة أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر الثانية أُوتِر قبل أن أنا أُوتِر سنة مؤكدة لا ينبغي تركها لا في حضر ولا في سفر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم
يترك الوتر لا في حضر ولا في سفر وكان يُوتِر سنة مؤكدة لا ينبغي تركها لا في حضر ولا في سفر ومن كل الليل أُوتَر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى ويتره إلى السحر يُوتِر قبل أن ينام
لأن لا ينام عن الوتر يُوتِر قبل أن ينام وبهذا أوصر رسول صلى الله عليه وسلم أباه ريرا لأن أباه ريرا كان يسر الليل كان يسر على حفظ الحديث وكان إذا نام من آخر الليل لا يقوم إلا لصلاة
الفجر فلذلك أوصاه صلى الله عليه وسلم أن يُوتِر قبل أن ينام محافظة على الوتر فالذي لا يثق من قيامها آخر الليل يُوتِر قبل النوق وإن قدر أن يُقوم آخر الليل فإنه يُوتِر صلى الله عليه
وسلم وصلي ما يسر له ويكتفي بالوتر الأول لا يُكرر الوتر يكتفي بالوتر الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ويترين في ليلة يكفي بالوتر الأول هذه مسألة مسألة الثالثة أوصاه بركعة
الضحاء سنة الضحاء أو صلاة الضحاء سنة مؤكدة صلاة الضحاء سنة مؤكدة ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أن تتوسط الشمس فوق الرؤوس عند الضهيرة كل هذا وقت لصلاة الضحاء وكل ما تأخرت أفضل
أولي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الحصال يعني حين تقع الحرارة على الأرض عند نهاية الضحاء وإن الأرض تصيبها أشعة الشمس تكون حار فإذا أخر صلاة الضحاء إلى هذا الوقت يكون
أفضل وأقل صلاة الضحاء ركعتان كما في هذا الحديث أقلها ركعتان وأكشرها سمان ركعات كل ركعتين بسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح ونخل بيت أم هاني بنت عبي طالب بنت عمه ونخل
بيتها وصلى سمان ركعت سبحة الضحاء أي صلاة الضحاء أدل على أن أقلها ركعتان وأكشرها سمان ركعات كل ركعتين بسلام نعم صلى الله عليه وسلم سألت جاب ربنا عبد الله أنها النبي صلى الله عليه
وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم وجاد مسلم ورب الكعبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصمنا أحدكم يوم الجمعة إلا يصوم يوم قبله أو بعده
والحديثان فيهما النهي عن صوم يوم الجمعة حديث الأول فيه النهي عن صوم يوم الجمعة والحديث الثاني فيه بيان أن المراد بالنهي إفراد يوم الجمعة أما إذا صامه مع غيره فلا بأس المنه عنه
وإفراد يوم الجمعة أما إذا صامه مع غيره ويوم قبله أو يوم بعده أو مرة يوم الجمعة في صيام كان يصومه فلا بأس بذلك وذلك لأن يوم الجمعة يوم عيد العيد الأسبوع ويوم صلاة الجمعة واجتماع
الناس وأيضا فيه النهي عن التشبه باليهود الذين يعظمون يوم السبت فالمسلمون لا يصومون يوم الجمعة على امفرات أما إذا صامه مع غيره زال المحضور وخالفوا اليهود بأنهم يخصون يوم عبادتهم
بالصيام نعم والنهي للتقديد الكراهة نهي عن صوم يوم الجمعة للكراهة وليس للتحريم نعم نعم نعم نعم نعم الأيام المنهي عن صيامها أولا الجمعة وخذنا الحديثة أولا افراد الجمعة هذا منهي عنه
ثانيا يوم يعيدين عيد الفطر وعيد اللغشاء فيحرموا صوم يوم عيدين لأنهما أيام أكل وشرف وذكر لله عز وجل فلا يجوز صوم يوم عيدين وكذلك يحرموا صيام أيام التشتح يوم الحادي 10 والثاني 10
والثالث 10 لأنها أيام أكل وشرف وذكر لله عز وجل فلا تصام إلا أنها تصام عن دم المتعة والقيران الحاج المتمتع أو الحاج القار يجب عليه الهديد فإذا لم يجد الهديد فإنه يصوم ثلاثة أيام في
الحج 7 إذا رجع فإذا فاته صيامها قبل يوم العيد قبل يوم عيد النحر الأفضل أن يصومها قبل يوم العيد أن يصومها في أيام العشر أو قبله إذا أحرم بالحج إذا أحرم بالعمرة أو بالحج مع القيران
فإنه يبدأ الصيام إلى أن يأتي عيد النحر فلا يصوم في يوم العيد فإذا فاته أن يصومها قبل يوم عيد النحر يصومها في أيام التشريق لأن ثلاثة أيام في الحج وتقول عايش رضي الله عنها لم يرحص
رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمن إلا عن دم متعة أو قيران فإذا عاجز عن الفدية للتمتع أو للقيران وفاتت الأيام قبل يوم العيد إنه يصوم أيام التشريق يدرك الثلاثة
التي في الحج وأما غيرها فلا تصام أيام التشريق نعم صلى الله عليه وسلم أنا بسعيد الخدري رضي الله عنه قال نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحر والفطر يوم النحر يأكل من
وضحيته يأكل من وضحيته كلوا منها إذا صام لم يحصل أكل منه وفي يوم الفطر أنه يفتر قبل أن يخرج إلى المصلى يظهر الفطر لأن لا يظن للناس إن رمضان لم ينتهي أو أن هذا تابع لرمضان يظهر الفطر
نعم أنا بسعيد أن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحر والفطر وعن اجتمال الصمة وعن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن الصلاة بعد الصبح
والعصف أخرج مسلم بتمامه وأخرج البخاري الصوم خقط هذه أربعة أشياء هذه أربعة أشياء صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيدين عيد الفطر وعيد الظحى ألا عرفنا الثانية نعم اجتمال الصمة اجتمال
الصمة ما هو اجتمال الصمة المراد بذلك على تفسيرين تفسير أهل اللغة وتفسير الفقهاء فأهل اللغة فسر اجتمال الصمة فالنسان يلتحف بالثوب الواحد ولا يخرجوا يديه ويكون مثل الصفرها الصمة ليس
لها مدخل وليس لها فمن هي عن ذلك لأن الانسان يحتاج إلى العمل بيديه ويجعل يديه ظاهرة فإذا لففهما بالثوب فإن ذلك يمنعه من الحركة والعمل هذا تفسير أهل اللغة وأما تفسير الفقهاء اجتمال
الصمة يقولون إنه يلبس الثوب الواحد يلف الثوب الواحد على جسمه ويجعل بعوه على عاتقه هو ما يسمى باللطباء يجعل بعوه على عاتقه ويجعل العاتق الآخر مكشوفا هذا معنى استمال الصمة والعلا في
ذلك أنه تنكشه عورته لأن الجانب الذي يرفع يحصل بذلك أن الثوب يكون مرتفعا وقصيرا وتبدو عوراته هذا تفسيرها لأن يضطبع بالثوب الواحد ليس عليه غيره والعلا أن هذا مظنة انكشاف العورة
وتفسير الفقهاء يقولون تفسير الفقهاء أخص من تفسيرها لللغة وهم أدرى بمقصة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقهاء أعرف بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل اللغة فتفسيرهم أرجح تفسير
الفقهاء أرجح والثالثة نهى أن يحتبئ بالثوب الواحد احتبئ الرجل بالثوب الواحد ومعنى الاحتباء معنى أن يجلس على مقعداته ويرفع ساقه وهو ليس عليه إلا ثوب واحد تنكشف عورته أما إذا كان عليه
السراويل أو عليه زار ثوب آخر لا مانع لكن أن يحتبي وهو ليس عليه إلا ثوب واحد فهذا تنكشف عورته ولهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم والرابعة ونهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد
الصبح يعني بعد صلاة الصبح ونهى عن الصلاة بعد الصلاة العصر أدان وقتان منهي عن الصلاة النافلة عن صلاة النافلة فيهما فإذا صل العصر فلا نافلة حتى تغرب الشمس وإذا صل الفجر فلا نافلة حتى
ترتفع الشمس لا تصل النافلة يا دين الوقتين أوليه صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فالصلها إذا ذكرها لا تفارت لها إلا ذالك فإذا ذكر فريظة لم يصلها بعد الصلاة أو بعد الصلاة
إنما هذا في النافلة النافلة هي التي لا تصل في هذه الوقتين أنا بالسعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين
خريفا فالمجاهد الغازي إذا صام له هذا القضب لأنه جمع بين جهاد النفس وجهاد العدوه جهاد النفس بالصيام وجهاد العدوه بالسلاح يجتمع له الجهادان وقيل المراد بسبير الله يعني لوجه الله يعني
يكون قصده بصيامه ألخلاص لله عزي وجد ولكن التفسير الأول هو الأفهر الغازي إذا صام له هذا الفضل وبعد الله بينه وبين النار سبعين خريفا "الخريف والسنة العام يسمى خريفا " أي سبعين عاما "
والخريف فصل من فصل السنة سمية السنة به من تسمية "الكل بسم الجزء " لأن السنة هربعة فصل فصل الخريف فصل الشتاء فصل الربيع فصل الصيف سنة هربعة فصل الخريف والخريف هو الذي بعد فصل الصيف
وقبل فصل الشتاء هذا فصل وكل فصل أربعة أشهر كل فصل أربعة أشهر إذا كل فصل ثلاثة أشهر كل فصل ثلاثة ثلاثة أشهر إذا ضربت ثلاثة في أربعة كم تصييم فين عشر شهر سنة كل فصل ثلاثة أشهر
فالمراد بالخريف ونسنة سمية بسم الفصل وهذا الحديث فيه فضل الصيام فضل الصيام في الجهاد في سبيل الله نعم وأنه يبعد عن النار نعم أبو ليلة القدر ليلة القدر ومصنف لا يزال يتكلم في الصيام
رمضان لا يزال يتكلم في الصيام رمضان وليلة القدر في رمضان بلشك قال الله جل وعلا إنه أنزلناه في ليلة القدر قال تعالى إنه أنزلناه في ليلة مباركة إنه كنا منذري فالله أنزل القرآن في
ليلة القدر وليلة القدر في رمضان بدليل قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ولمراد بنزول القرآن في شهر رمضان أو في ليلة القدر ابتداء النزول فإن القرآن ابتدى إنزاله على الرسول
صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر ثم تتابع بعد ذلك تتابع نزوله بعد ذلك في ثلاث وعشرين سنة حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبداية الإنزال على رسول الله صلى الله عليه وسلم في
ليلة القدر في شهر رمضان في ليلة القدر وقوله انزل فيه القرآن أو إنه أنزلناه القرآن يطلق على بعضه على كله يطلق على السورة إنها القرآن على الآية إنها القرآن ويطلق على الجميع المصحف
إنه القرآن يطلق على كل ويطلق على الجزء إنه القرآن فقوله أنزلناه ابتدى أنزول القرآن في هذه الليلة شرفها الله بإنزال القرآن فيها وشرف بها رمضان قال الله جل وعلا إنه أنزلناه في ليلة
القدر وما أدراك ما ليلة القدر هذا تعظيم تدخيم لها ليلة القدر خير من الف شهر العمل فيها خير من العمل في ألف شهر وألف الشهر تزيد على ثمانين سنة لمن تقبله الله أززوجه فهي ليلة عظيمة
وليلة شريفة وهي في رمضان ولكن الله أخفاها في ليل رمضان لأجتهل المسلم في كل ليل رمضان وما يجتمع له قيام ليلة القدر وقيام الشهر فضيلة قيام الشهر وفضيلة قيام ليلة القدر أما من قام بعض
الليالي فلا يوظمن أنه أدرك ليلة القدر وفضيلة قيام ليلة القدر فهي ليلة عظيمة نعم وإن الله لم يبينها وإنما الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه التحري فقط وأحر ما تكون في
العشر الأواخر ولها لكان صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأوسط ثم إنه نقل اعتكافه إلى العشر الأواخر واستمر على ذلك لأن هذه العشر هي التي ترجى فيها ليلة القدر أكثر من غيرها
والصحابة رأوها في المنام أنها في السبع الأواخر السبع الأواخر من شار رمضان والمسألة لا تزال مسألة تحري فبعض العلم يقول إنها ليلة 21 بعضهم يقول إنها ليلة 23 بعضهم يقول إنها ليلة 27
وليلة 27 آكد هي آكد الليالي ليلة التحري ليلة القدر فليلة القدر هي في رمضان قطعا لا تخرج عنه وهي في العشر الأواخر أحراء وهي في ليلة 27 أحراء فالمسألة كلها مسألة التحري والذي يريد
الخير يقوم ليل الشهر كلها من اجل أن يضمن أنه أدرك ليلة القدر ليلة 25 ليلة 27 ليلة 29 هذه الأوطار فأحر ما تكون في الأوطار هذه أحر ما تكون تحرّوها في الوتر يعني في الأوطار إن الليالي
نعم وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها نعم هالكما سبق أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يعتفظ العشر الأوصف
ثم نقل عتكافه إلى العشر الأواخر والعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى لزوم مسجد تقام فيه صلاة الجماعة لاجل عبادة الله ولا يخرج منه إلا للحاجة التي لا بد منها من الوضوء أو قضاء
الحاجة أو إحضار الطعام ولكن يمضي أكثر وقته ليلة ونهارا في المسجد ويتفرّى من عمال الدنيا ويشتغل بالعبادة وفي رمضان أفضل وفي العشر الأواخر منها أفضل فهذا من ما يرجح أن ليلة القدر في
العشر الأواخر يا النبي صلى الله عليه وسلم نقل عتكافه إلى العشر الأواخر وقد أوري الليلة ثم أنسيها صلى الله عليه وسلم وهذا الحكمة أنسيها لحكمة من أجل أن يجتهر المسلمون في جميع
الليالي فهذا يقتصر على ليلة واحدة إذا اجتهدوا في الليالي حصل لهم أجرها وأجر ليلة القدر يكون هذا أكثر أجر هذا الحتمة في أنه صلى الله عليه وسلم أنسيها فالذي يدل على أن ليلة القدر في
العشر الأواخر أمران الأول العتكاف أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عتكافه من العشر الأوسط إلى العشر الأواخر وقال تحرّوها في العشر الأواخر صلى الله عليه وسلم كان يسجد عليه صلاة الغجر
وراء الصحابة على جبهة صلى الله عليه وسلم مثل الماء والطين ليلة واحدة وعشرين ألم ما يرجح أنها ليلة واحدة وعشرين الله تعالى أعلم نعم باب العتكاف يوم أنسجد حيث كان يصوم كل الأيام وهل
كان الإمام أحمد يفعل ذلك إذا صابته قربه وتضرّع إلى الله جل وعلى وصام ودعى وهو صائم أو صلى ودعى بعد الصلاة أو في أثناء الصلاة هذا أقرب إلى الإجابة بلا شك نعم قبل أن أنسى ليلة
القادمة ليس فيها درس إن شاء الله يوم السبت نعم صلى الله عليه وسلم هل أنسى ليلة القادمة؟
ياتونهم من طريق العبادة من أجل أن يتمكنوا من جمعهم وإلقاء إلى فكار الظل عليهم يكفي أن هذا بدعى حتى لو كان ما فيها فكار يكفي أن هذا بدعى ولا يجزد أنا راد يصوم يصوم والحمد لله ومن
راد يصلي الليل يصلي دون ارتباط بالآخرين والتفاق هذا بن البدعن وأخشاء أن يكون وراءه شر يقوم في وقت فتنة ودعات الظلال كثيرون ولا يقدرون يقولوا للناس يدعونهم إلى الظلال مجاهرة ياتونهم
طريق العبادة طريق الخير ثم يدسون عليهم الشرور هذا فحذروا من هذه الأمور نعم صلى الله عليه وسلم يقول السائل من نام عوتره ناسيا ثم لم يقضه بعد طلع الشمسي من يقول من نام عوتره نعم ثم
لم يقضه بعد طلع الشمسي ناسيا فهل يقضه الليلة الثانية حسناً دليل على أنها الأيام البيض وإذا لم يكن كذلك ما دليل صيام الأيام البيض هل صيام هذا الأسل هذا هو الأسل فإذا جعلها أيام
البيض فهو أخر ويجعلها اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر التي يكون القمر يكون القمر في كل الليل موجوداً سميت بيضة اللي بيضاغ لها بالقمر فإذا جعل الثلاثة في هذه الأيام هو أخر
وإنصامها في أول الشهر أو في آخره هلا فاس نعم صلى الله عليه وسلم يلاحظوا من بعض الناس أن الذي يعمل بيده قد يتنقصونه بينما داود عليه السلام نبي وملك ويعمل بيده وإلا لو كان الشاب
يشتغل ويعمل بيده يشتغل بالورشات ويشتغل وينفق على نفسه وعلى والديه وعلى لكان هذا هو الواجب أما أنه يصبح مثل البنت ينفق عليه ولا يزيّن شيء هذه مصيبة عظيمة نعم ويقولون نحن نمتعطلين
هذه عطالة هذه عطالة نعم أنت اللي عطالت نفسك العمال كثيرة الناس يجبون من الخارج عام عمال لماذا لا تكون لنتم عمال شرف لكم هذا هذا شرف لكم ولو تعمل قليل هو خير لك من العطاله النبي صلى
الله عليه وسلم يقول أن يذهب أحدكم إلى الجبل فياتي بحزمة حطب على ظهره يبيعها خير الله من أن يسأل الناس عقوه أو منعوه فالعمل وإن كان قليلا فيه بركه فيه خير وفيه أجر وإن كان خير وإن
لم تشتغل ما هو حاصل هذا نعم أحسى الله لك يقول السائل قوله صلى الله عليه وسلم إن حب الصيام إلى الله صيام دود نعم هل فيه دليل على أن شرعة من قبلنا شرع لنا نعم إذا جاء شرعنا بوفاقه فو
شرع لنا وإن جاء شرعنا بخلافه فهو من سوخ وإنما الخلاف إذا لم يأتي شرعنا بنسخه ولا فهل هو شرع لنا أو لا وهذا من قسم الأول من ما جاء شرعنا بموافقته يكون شرع لنا نعم أحسى الله إليك
يقول السائل هل العشق ينافي محبة الله وما حبه طبيعية محبة الله محبها عبادة عبادة عبودية فلا تشابه بينه المحبة الطبيعية ومحبة العبودية ولماذا تعشقون؟
العشق ما هو طيب ما يجرق ملا شرع نعم أحسى الله إليك يقول السائل غلضوا أبصاركم عن شما تعشقون ولا نعم أحسى الله إليك يقول السائل ما هو صارف التحريم يقول ما هو الصارف عن التحريم في
أحاديث النهي عن صيام الجمعة لا يوجد صوم يوم قبله أو يوم بعده حيث أباح صيامه مع غيره ولو كان صومه محرما لم يجعل صوم يوم قبله أو يوم بعده مبيحة له صوم يوم العيد ما قال الصم يوم قبله
أو يوم بعده بل نه عنه صلى الله عليه وسلم أحسى الله إليك يقول السائل لو صام من الشهر 15 يوم فهل يعتبر مثل صيام داود عليه السلام لا صيام داود يصوم يوم ويخطر يوم أم أنه يسرد أيام
متتابعة على خلف صيام داود نعم أحسى الله إليك يقول السائل نعم هذا من التشدد نعم هذا من التكله والتنطع حفر الجبر في البيت ومعه كان السلف يعملون هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما حفر
الجبر وكيف نجمع بين قيام داود عليه السلام وأنه ينام آخر الليل وحديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا الحديث هلك اللي ينام ولا يجوم أم اللي يجوم يصلي ثلوث الليل وينام من أجل يستريح
للقيام لصلاة الفجر هذا أدرك السحر أدرك نزول الرب سبحانه وتعالى أدركه ونام من أجلي أن يستعين بذانك على العبادة هو في عبادة نوم هو عبادة لأنه يريد به الاستعانة به على العبادة نعم
أحسى الله إليك يقول السائل من قالت له واردته أفطل ولا تصم فأبا ثم حلفت عليه وأطاعها فهل يطيعها مرة أخرى عندما تحلف علما أنها تخاف عليه من الضرر نعم يطيعه ويضرب يمينها يبرب يمينها
ولا يحنثها أفضل له من الصيام نعم أحسى الله إليك يقول السائل هل يجوز لنا أن نصلي الضحة جماعة لا ما ورد هذا ما تصل الضحة جماعة لما يصليه رادة أن هذا شيء لم يريد نعم أحسى الله إليك
يقول السائل إذا صل العشاء ثم أتها بركعة ثم أتها بركعة إذا أوتر بواحدة يكفي لكن أدنى الكمال أن يوتر بثلاث هذا أدنى الكمال المجي ركعة واحدة وأدنى الكمال ثلاث وأعلى الكمال إحدى عشره
أو ثلاثة عشره نعم أحسى الله إليك يقول السائل أنا أقصد أنا أرتاح من المديرة أنا أقصد أنا أرتاح من المديرة لأنه مديرة المدرسة شديدة علينا ثم نقلت من المدرسة أنا والمديرة فهل في هذه
الحالة يلزمني أددبح أم لا؟
أحسى الله إليك تقول السائل إشتريتوا مئة تسهم من إحدى الشركات ثم تبين لي بعد الأرباح أن هذه الشركة تقول السائل إشتريتوا مئة تسهم من إحدى الشركات من إحدى الشركات ثم تبين لي بعد
الأرباح أن هذه الشركة أصلها مباح ولكنها ربوية والسؤال هو بعد ما علمت أنها ربوية لما استلم الأرباح فماذا أفعل الآن بالأرباحي وبالأسهم؟
كان سؤالتي من قبل وإنسان يسأل عن الشي من قبل أما بعد ما يتورد يروح يسأل هذا صعب والأسهم فيها اشتباه فيها جهالة فيها غرر فيها أمور كثيرة اللي يريد أنه يكتسب ويبيع ويشري إمع بالسلع
الواضح لما في أشكال هذا أبرى لذما توعس وما دمت حصل هذا أو دمت كانوا ذكر حصل هذا يتوب إلى الله عز وجل وما قبله من أرباء يتخلص منه بأن يعطيه المحتاجين وما لم يقبضه يتركه يا أخذ راسما
لفقة فضيلة الشيخ يقول السائل إذا كانت باعة الأسهم بمكسب تأخذ راسما لها والباقي تتخلص منه يقول أحد المحاضرين في مدينة الرياض زعم أن هؤلاء الخوارج ليسوا خوارج ولكنهم أرادوا طريق
الخير والشهادة في سبير الله وأرادوا دخول الجنة هؤلاء خوارج وأشد من الخوارج خوارج لأنهم خرجوا عن طاعة ولي الأمر خوارج لأنهم استحلوا دماء المسلمين وهذا مذهب الخوارج فهم خوارج لأنهم
شقوا عن طاعة وخوارج لأنهم استحلوا دماء المسلمين وأشد من الخوارج لأنهم أفسدوه الأرض الخوارج ما يهدمون المساكن ولا يهدمون المباني ولا يقتلون النساء والأطفال وماذا ذكر هذا عن الخوارج؟
فهم أشد جريمة من الخوارج والعياد بالله مبدأهم مبدأ الخوارج لكن أفعالهم زادت عن أفعال الخوارج
32 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الصيام\الاعتكاف\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على شيخ الدكتور بصالح من فوزان فوزان شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبدالغيدي المقتسي رحمه الله أدس الثاني والثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد حما بعد قال مصنف رحمه الله وعلى باب العتكاف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله
وصحابه أجمعين قبل البداية نظرا لأنكم في أيام المتحان نحب أن ننهي الدروس ويكون آخرها الليلة القابلة إن شاء الله يوم الثلاثة ليلة الأربعة وكرى يوم الثلاثة ليلة الأربعة نهاية الدروس
بهذه السنة إلى بداية العام الدراسي القادم إن شاء الله ونظرا لأن منظومة الأداب لم يبقى فيها إلا درس واحد يكون إن شاء الله محل الفق في الليلة القادمة هذا ما أحببت التنبيه عليك أما
العتكاف فهو في اللغة البقاء في المكان وسمع تكافاً سواءً كان ذلك مشروعًا أو محرماً كله يسمع تكاف كما قالت عالا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر على أصمام اللهم يعني يقيمون عندها تعظيم
الله وعبادةً لها فهذا عتكاف شركي محرّى وأما العتكاف المشروع فهو العتكاف في المساجد طاعة لله سبحانه وتعالى العتكاف الشرعي هو اللبث في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة من أجل العبادة تفرّق
للعبادة وهو مشروع عبادة عظيمة فتكف أزواجه من بعده فسنة العتكاف باقية لأنها عبادة لله عز وجل نعم قالت عالا أنتم عاكفون في المساجد وقالت عالا أنطاهر بيت للطائفين والعاكفين والركع
السجود والهجعل العتكاف مع الطواف للبيت والركوع السجود وعبادة عظيمة أصوصاً العتكاف المساجد الثلاثة مسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وكانلك العتكاف باقية مساجد المسلمين في
أقطار الأرض نعم نعم هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان عتكف بمعنى أنه يتفرّق في المسجد لعبادة الله عز وجل وأنه كان يتحرّ الوقت الفاضل وهو الشهر رمضان والمكان الفاضل هو
مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي غيره ولكنه إذا كان في أوقات الفضيلة فهو أحسن وليها لكان صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان وداوم على العتكاف كان يعتكف العشرة الأوسط ثم لما تبين
له أن ليلة القدر العشرة الأواخر صار يعتكف العشرة الأواخر حتى توفّاه الله عز وجل وعتكف أزواجه من بعضه هذا فيه مسألتان مسألها الأولى أن العتكاف يشرع للنسى في المسجد يعني تعتكف في
المسجد في غرفة أو يضرب لها خبا وستر استرها تعتكف في المسجد كالرجل وفي ذلك أيضا أن العتكاف لم ينسخ بعد وفاة الرسول ولهو مستمر بدليل أننا أزواجه عتكافنا من بعده هذا دليل على بقاء سنة
العتكاف واستمرارها وفيه أن المعتكف يدخلوا معتكفه في بداية النهار عند طلوع الفجر وهذا ما يدل عليه هذا الحديث وبعض العلم أو كثير من العلم يرون أنه يدخله في بداية المساء على غروب
الشمس والذي يظهر والله أعلم أن الأمر واسع يدخله في بداية النهار أو يدخله في بداية المساء نعم يدخله من بداية النهار من أجل أن يستكمل النهار أو من بداية المساء من أجل أن يستكمل الليل
أما أن يدخله في وسط النهار أو في وسط الليل آل خلاف الأول والأفضل نعم وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكفوا في كل رمضان فإذا صلى الغدات جاء مكانه الذي اعتكف فيه يعتكفوا
في كل رمضان بمعنى أنه يستمر في كل ما يأتي رمضان وليس معنى أنه يعتكف رمضان كله فهي كل رمضان أي أنه يعتكف في كل سنة في رمضان من كل سنة لا أنه يعتكف سنة ويترك سنة لا بل كان كل ما جاء
رمضان يعتكف منه هذا معنى في كل رمضان يعني في كل سنة وفيه كما في الحديث الذي قبل أنه كان يدخلوا معتكذا أو في بداية النهار نعم نعم وهي في حجرتها وهي في حجرتها نعم نعم ماذا الحديث فيه
ما في الحديث الذي قبله منه أن العتكاف من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف وأنه لا باس أن يخرج المعتكف بعض جسمه من المسجد يخرج رأسه من المسجد وأن هذا لا يتنافى مع العتكاف
فإنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد إلى حجرت عائشة ربي الله وعنا لأن حجرتها بجوار المسجد وأنه لا يبقى شعيفا أو يكون فيه أو سافة أو رائحة غير مرضية وينظفه ويرجله يسرحه
ويدهنه هكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه أن بدن الحايف طاهر يعني عائشة كانت تعمل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي حايف هذا دليل على أن بدن الحايف طاهر وأن ما لمسته الحايف
بيدها أنه طاهر الحايف هي جزاً تطبخ وأن تشتغل كغير الحايف أما من يعتقدون أن الحايف نجسة وأنها لا يجوز أكل ما طبخته مثل اليهود اليهود يشددون يا أمر الحايف لا يقربونها وهذا من أصاره
وأنه يجوز أن تشتغل وتعمل وأن ما لمسته أو سنعته فهو طاهر و الحمد لله وفيه فضل عائشة رضي الله عنها حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخصها بهذه الخصصيصة وفيه رواية وفيه رواية وكان
لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان وفيه رواية أن عائشة قالت إني كنت لادخل البيت للحاجة والمريظ فيه فما أسأل عنه إلا وأنا ماره وأنه لم يكن عنده من يحظيره له وعيادة المريض بشرط أن لا
يجلس عنده وإنما يمر عليه ويسأل عنه وهو ما شيء نعم أمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت ندرت في الجاهلية أن أعتك فليلة وفي رواية يوم في المسجد الحرامي قال فأوفي
بندرك ولم يذكر بعض الرواية نعم هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه استفتر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نظر أن يعتك فليلة أو يوما في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو
في بندرك النظر هو أن يلتزم عبادة لله عز وجل لم تجب عليه بياصل الشرع كان ينظر أن يصلي أو يصوم أو يحج أو يعتمر أن ينظر عبادة مشروعة لم تجب عليه بياصل الشرع والنذر كما قال النبي صلى
الله عليه وسلم لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخير فالأولى أن الإنسان لا ينظر وجه في بعض الروايات فلا تنظروا النهي لأن الإنسان يورط نفسه بشيء لهم من وسعة ورغبة في الخير ويفعل
الخير بدون نظر أما الذي لا يفعل الخير إلا بالنظر هذا هو البخير ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وإنما استخرج به من البخير الذي لا يفعل العبادة إلا بنظر وأيضا قد يحرج نفسه وكثيرا ما يقع
الآن أسئلة أحد النظر أن يصوم الدهر أحد النظر أن يصوم سنة وأحد النظر أن يتصدق من مليون أهم ما عنده شيء يبقى أحد النظر أن يتصدق نصف راتبه هو فقير على الدوام يصوم كل الدهر أو يصلي كل
الليل وهو مريض وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب في النظر ليابقى المجال مفتوحا أمام المسلم إن تيسر له العبادة يفعلها وإلا تتيسر فإنه في سعة أما إذا نظر إنه يلزمه فعلوا ما
نظر إذا كان طاعة أوله صلى الله عليه وسلم من نظر أن يطيع الله فاليطيعه قال تعالى ويوفون بالنذر قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيع فأثنى على الأبرار في أنهم يوفون
بالنذر وقال تعالى واليوف ندورهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أوف بنذر الله جل وعاله يقول وما أنفقت من نفقة أو نذرت من نذر فإن الله يعلم فالنذر إذا كان نذر بل وطاعة يجب فعله ولا
يجوز له تركه وهذا عمر ربي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة في المستد الحرام قال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك معانه حين ما نذر وهو كافر ولكنه سأل عنه بعد ما أسلم أسلم بالوثى
بنذري الشهد من الحديث الأمر بالوثى بالنذر ودل الحديث على أنه يصح النذر بدون صيام لأن الليل ليس محلن للصيام قال نذرت عن أصول أن أعتكف ليلة دل على أنه لا يشترط الصيام للعتكاف وأنه
يصح العتكاف عن صفية بن توحيي رضي الله عنها قالت كان رسول الله عليه وسلم معتكف في المسجد فاتيته أزوره ليلة فاتيته أزوره ليلة فحدثته
ثم قمت لعن قلبه فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار اسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأى رسول الله عليه وسلم أسرع في المشي فقال على رسلكمه إنها صفية بن توحيي فقال سبحان الله
يا رسول الله ويقولوا بكم شراء أو قال شيئا وفي رواية أنها جاء تزوره في اعتكاف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها
يقلبها حتى إذا بلغ باب المسجد عند باب أم سلمه ثم ذكره بمعنى نعم هذا الحبيث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في المسجد وأن ذلك في رمضان وأن صفية بن تحيي بن اختب ربي الله
عنها إن جاءت تزوره في معتكة فيه وصفية هي صفية بن تحيي بن اختب زعيم اليهود عدو الله ورسوله في غزوة خيبر وصبية صفية بن تهم من جملة السبيل فوقعت في سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
فأعتقها وجعل عدقها صداقها تزوجها وجعل عدقها صداقها وكانت صحابية فاضلة من أمها ودالك فضر الله يوتيه من يشاء الله ذو الفضل العظيم جاءت تزور النبي صلى الله عليه وسلم فيه معتكة فيه في
المسجد هذا في الدليل على جواز زيارة المعتكف أن يزوره الرجال والنسى والتحدث معه وأن هذا جاهز ولا يؤثر على العقل ولكن بشرط أن يكون حديثا قليلا وليس فيه محضور ولا يأخذ كثيرا من الوقت
لأنها تحدثت معه ساعة يعني جزءا من الوقت الساعة ليس المراد بها 60 دقيقة لا مراد بها الجزء من الوقت الجزء اليسير من الوقت سما ساعة تحدثت معه ساعة هدل على الجواز زيارة المعتكف والجلوس
عنده والتحدث معه وفيه حسن عشرته صلى الله عليه وسلم مع نسائيه ثم قامت تنقلب يعني تذهب إلى بيتها فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها يعني يردها إلى بيتها فهذا الدليل على أن المرأة
لا تمشي وحدها إذا خرجت وإنما خصوصا بالليل يحفظها معها من يحفظها قالوا وفيها أن المعتكف يجوز له أن يشيئ من جاءه يزوره ولا يؤثر هذا على اعتكافه فبينما هو يمشي معها إذا برجلين من
الأنصار فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المرأة خجل واسرع في المشي النبي صلى الله عليه وسلم وهم لم يشكوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشا وكلا ولكن الرسول صلى الله
عليه وسلم أراد أن يبين للأمة أن لا تتهم البري لا تتسرع في اتهام البري فقال سبحان الله يا رسول الله هذا تعجب نحن لا تتهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم
مجر الدم وإنني خشيد أن يوقع قلوبكم شرا أو شيئا الرسول خاف عليهم من الشيطان وإلا فهما صحابيا جليلا ولكن الشيطان خطره عظيم على المسلم مهما كان خشيا الرسول صلى الله عليه وسلم ومسلم أن
يوقع في قلوبهم شيئا من الاستغراب فأراد أن يزيل هذا ودل هذا على أن التهام العلمة والكلام فيهما أنه من الشيطان أنه لا يجوز أن يتكلم في عراض العلمة وأن يتهما بما ليس فيهما وحتى لو وقع
من أحدهما ما يجر إلى التهمة فإن العلمة لهم مكانتهم ولهم فضلهم فلا يجوز الكلام فيهم لأن الشيطان هو الذي يدعو إلى هذا وما ترون اليوم من الوقيع في عراض العلمة خصوصا بين الشباب والجهال
وأن المجالس الآن مستعرة بالنيران الكلام في عراض العلمة والاتهام لهم وهذا من الشيطان إذا كان العلماء الأمة يتناولون في المجالس ويتكلم فيهم فهذا من الشيطان يريد أن يفرق بين الأمة وأن
ينزع الثقة من علمائها فيجب الحذر من هذا يجب الحذر من هذا قاية الحذر فإن هذا غيبة والغيبة محرمة وكبيرة من كبائل الظنوب وأيضا زيادة على الغيبة أن فيه إسقاطا لهيبة العلماء وتقليلا من
شأنهم فلا يثق الناس فيهم إذا صار حديث المجالس وهذا ما يريده الشيطان والمنافقون في كل زمان فعلينا أن نسد هذا الطريق وأن نحترم علماءنا وأن نرد عن أعراضهم ولا نسمح لأي واحد يتكلم في
مجلس من المجالس ولنا قدرة أو أن نقوم نترك المجلس لأن هذا شر يفتح على الأمة شر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العبيب تكلمون في العلماء أنهم علماء سلطة وأنهم مظغوط عليهم وأنهم ما
يتكلمون إلا إذا قيل لهم تكلموا وهكذا وأنهم أصحاب ما ناصب وأصحاب كراسي إلى غير ذلك من الأمور وهذا من الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خشيت أن يقذف في قلوبك ما شر هذا من
الشيطان فكيف نطيع الشيطان في علماءنا وأن تصانع أعراضهم لتبقى أثقه بهم وغرض الشيطان وغرض المنافقين هو زعزع فهذا يجب التنبه له والحذر منه فإن الرسول صلى الله عليه وسلم خافه على أفضل
الناس وهم الصحابة وفيه أن الإنسان يدفع التهمة عن نفسه وأنه لا يقع في مواطن التهم بل يبتعد عنها ويدفع التهمة عن نفسه كتاب الحج إن تهى الآن من كتاب الصيام وتوابعه الذي هو الرقن
الرابع من أركان الإسلام وبقى الرقن الخامس وهو الحج لعلنا نؤجله إن شاء الله إلى بداية العام القادم لأنه متراضط بعضه مع بعض فدخول فيه يحتاج إلى أن يكون له وقت يتتابع فيه الكلام على
الحج وأنساته لن يجوز السفر إلى مسجد من المساجد العادية يجل الاعتكافه فمن نظر أن يعتكف في مسجد وإنه يعتكف في أي مسجد قريب منه فلو نظر مثلا أن يعتكف في مسجد في الخرج أو في القصيد
وإنه يجوز له أن يعتكف إلا في ما نظر إلا في ما نظر من هذه المساجد لأنها يجوز السفر إليها للعبادة لكن إذا نظر المفضول أجزأ في الفاضل فإذا نظر أن يعتكف في المسجد الأقصى فإنه يجوز له
أن يفي بنظر في المسجد النبوي لأن المسجد النبوي أفضل من المسجد الأقصى وإذا نظر أن يعتكف في المسجد النبوي جاز له أن يقضي اعتكابه في المسجد الحرام
إذن فالاعتكاف لا يكون إلا في مسجد ولكن إذا نظره في مسجد غير الثلاثة لا يجوز له السفر إليه بل يعتكف في أي مسجد تصلى فيه صلاة الجماعة ولا يحتاج إلى السفر أما إذا نظره في أحد المساجد
الثلاثة يلزمه السفر لتنفيذ نذره ويجوز أن يعتكف في المسجد وإن كان نظر المخظول منها كما لينا نعم صلى الله عليه وسلم يقول السائل يذكر بعض الفقها في كتوب الفق أنه يستحب للمعتكف عند
خروجه من معتكفه أن يذهب إلى صلاة العيد مباشرة بثياب الاعتكاف أي لا يخرج إلا فجر العيد هذا الفعل سنة أم لا؟
نعم هذا استحسان أن يخرج بثياب العبادة التي يعتكف فيها ويواصل العبادة هذا استحسان منهم لا باس بذلك إن شاء الله نعم لكنه لا يلزم نعم النبي صلى الله عليه وسلم المعروف أنه كان يتجمل
لصلاة العيد ويتطيابه هذا المعروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم المحرم لا تدخل به ذلك يخلو مع بنتها وأختها أو خالتها عمّة ما في بس لما هذا الخلوة بالأجنبية نعم نعم نعم نعم نعم
نعم نعم نعم فدلك إذا نذر ترك المعصية يجب عليه ذلك من ناحية من ناحية الأصل أصد الشرع من ناحية النذر نعم صلى الله عليه وسلم يقول جدي نذر جدي نذر لأختي وهي صغيرة نعم يقول جدي يقول جدي
نذر لأختي وهي صغيرة نعم فقال إن تزوجت على كل حال إذا من نظر المباح إذا نذرت أنك تشتري لأحد سيارة إذا من نظر المباح إشتريت وإشتريت كفرت كفارة يامين يخير بين فعله وبين كفارة يامين
نعم نعم صلى الله عليه وسلم صليت الفجر خلف الإمام وكان في بطن قدمه لزقة فنسيت أن نبهوه عليها بعد الصلاة ثم في صلاة الضهر لمحت نفس تلك اللزقة في بطن قدمه فماذا يلزمني ويلزم الإمام؟
هل علينا إعادة صلاة الضهر أم لا؟
نعم الأول ما عليك إعادة صلاة الضهر لأنك ما علمت اللعب بعد الصلاة لكن عليه هو أن يتوضى أن ينزع لاسق على رجله أن ينزعه ما دا منه ما هو بحاجه ليه ما هو بعلى جرحة إنما هو لاسق على رجله
بدون علمه إذا يجب عليها أن ينزعه أن يتوضى من جديد وضوءاً كاملاً وأن يعيد الصلاة أما من لم يعلم من المؤمن وصلته صحيحة وأما من علم أنه يلزمه الإعادة لأنه صلى خلف إمام يعلم أنه على
غير وضوء نعم صلى الله عليه وسلم يقول السائل رجل لم يكمل لم يكمل قراءة الفاتحة في الصلاة ثم ركع فهل يلزمه الإعادة رجل رجل لم يكمل قراءة الفاتحة في الصلاة
ثم ركع إن كان إماماً أو من ثريداً فإنه تضطل الركعة التي تركه منها وتقوم التي تليها مقامها ثم ياتي يبني على صلاته ويكمل يكمل صلاته ويسد للسهل أما إن كان مأموماً أين تكفي قراءة
الإمام إمام إمام إمام يقول السائل " كيف يمسح ملبس جورباً?" فوق بعضهما هل يمسح على الأول أو الثاني وهل ملبس جورباً وفوقه خف مثل ذلك؟
أحسن الله إليك أخاف من الرسوب فهل النظر يساعد لعلى النجاح؟
أنا؟
يقول أنا طالب في المدرسة؟
نعم وأخاف من الرسوب فهل النظر يساعد لعلى النجاح؟
نعم وأرجو منكم الدعاء لي بالنجاح؟
لا، ما يساعد كالنجاح ولكن إدعو الله عليك بالدعوة عليك بالمذاكرة واستعند الله والله يعينك أما النظر لا تنقل أحسن الله إليك يا قول السائل ما أقل الإعتكاف؟
وهل إذن والإنسان كلما دخل المسجد أن يعتكف يجوز ذلك؟
الإعتكاف لا حدّة لأقله لأن عمر رضي الله عنه نظر أن يعتكف ليلة، ليلة واحدة.
أقال لأنه بصعن سلم أوهي بنذرك لا حدّة لأقل لهي ولو دخل نجلس في المسجد بعض النهار أو معظم النهار إعتبر هذا إعتكاف إذا نول إعتكاف أما إذا دخل المسجد في ينام أو في ذاكل ولا نول إعتكاف
ما يكون إعتكاف إلا بنية أولي صلى الله عليه وسلم إلا من الأعمال بالنيات حسن الله إليك يا قول السائل ما إعتكف في مسجد العشر الأواخذ ثم بعد ليال فهل ينقل إعتكافه؟
أم يذهب يصلي بهم ويرجع لمسجده الأول؟
لا لا لا يذهب يصلي ولا يقبل الوكالة يكمل إعتكافه يكمل إعتكافه والإمام يلقي واحد آخر يوكله نعم حسن الله إليك يا قول السائل نقوم بجمع الزكاة من أقاربنا لتوزيعها على الفقراء من نفس
العائلة ويقوم الفقير بتوكيلنا لاستلامها عن ثم تقصيطها عليه فهل تكفي وكالة واحدة لكل العوام؟
أم لا بد من تجديدها كل عام؟
الله يا أخواني أنا أشوف كثير من الشباب يحرصون على جمع الزكوات الزكاة الفطر وهذه مسؤولية الانسان بعافة الانسان بعافة ما يحمل نفسه هذه المسؤولية قد لا يقوم بها أو يعجز عنها لأمانه
لكن إذا حمل إياها وعنده استعداد يقبل أم أنه يعرض نفسه على الناس يقول عطون زكواتكم عطون كذا هذا غير مناسب وقد بلغنا أنهم يجمعون صدقات الفقير ولا يستطيعون توزيعها وتبقى عندهم بعد
رمضان هذه مصيبة هذه مسؤولية فالنسان ما يعرض نفسه للمسؤولية وقد عافاه الله لكن إذا طلب منه ذلك وعنده استعداد يقضي حاجة أخي أمر سهل تجمع التبرعات أما الأمور عبادة والأمور الواجبة
والموقتة في وقت محدد هذه أخي لا تقربها إلا إذا كان عندك استعداد في أن تنفذها في وقتها وتوصل إلى مستحقها نعم فالحوكم أنك تحضر بكرة إن شاء الله يدارى الافتاة وتقدم سؤالك للجهة
المسؤولة عن الطلاق أو إن كنت خارج الرياضة تذهب إلى القاضي في البلد وتقدم سؤالك لو إن هذا يحتاج إلى يحتاج إلى إجراءات ويحتاج إلى كتابة محضر نعم يحصل عليك قول السؤال ما حكم رفع ليدين
أثناء الدعاء للميت أثناء الدعاء للميت بعد دفنه وكذلك التوجه للقبلة كلها هو مشروع إنه يرفع لديه ويتوجه إلى القبلة للدعاء للميت بعد دفنه قوله صلى الله عليه وسلم استغفروا لياخيكم
وسألوله التثبيت فإنه الآن يسأل والأصل في الدعاء رفع ليدين إلا المواضع التي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعى فيها ولم يرفع لديه مثل الدعاء في التشاهد الأخير الدعاء في الركوع
والسجود هذا ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء بعد الفريضة بعد الفريضة لا يرفع لديه لأنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع ليدين بعد الفريضة صلى الله عليه وسلم ما هو
القول الفصل في التوسل في دعاء الأموال كذلك الدعاء في خطبة الجمعة ما يرفع لديه بدعه أما الدعاء في أما الاستسقى رفع ليدين في الاستسقى يرفع لديه سواء في صلاة الاستسقى أو إذا دعى في
خطبة الجمعة يرفع لديه ما هو القول الفصل في التوسل بدعى إلى أموال أو بجاههم لا يجوزاً يطلب من الأموال شيء ما يقدرون الأموال على دعاء ياخه ما يقدرون على دعاء ولا والجاه لا بدعه
السؤال بالجاه بدعه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم السؤال بالجاه أبداً أو بدعه أن الميت يشفع أو أن يدعو للحي هذا عكس المطروبة المطروبة العكس أن الحي هو الذي يدعو للميت لأن
الميت عاجز إن قطع عمله إن قطع عمله من الدعاء وغيره أو بحاجه إلى من يدعو له وكيف تطرب من الميت أن يدعو لك هذا من انتكاس الفطر وذهاب العقول وتزيين الشيطان الميت لا يطلب منه شيء لأنه
لا يقدر على شيء أسير هو بحاجه لأن تدعو له وأن تتصدق عنه وأن تحسن إليه أما أنك تطلب منه هو لا يملك شيء بعد موته لا يملك شيء إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم
سلربك العافية لا تزورها وابتعاد عنها ابتعاد عنها افضل لك وأحسن إلا إذا كنتريد الإنكار على أهلها مبيان الحق لهم ودعوتم إلى التوحيد لا بأس بذلك أما أنك الزورة وتسكت تفرج فقط لا
يجوزلك هذا ابتعاد عنها وسلربك العافية حسنا إليك قول السائل كثرت التهم والمطاع في العلماء وإمة الأمة في هذا العهد فهل الدفاع عن العلماء متاح لكل أحد من عامة المسلمين أم هو خاص
بالعلماء؟
نعم هذا قديم ما وبيا في توح حالث هذا حصل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا ما رأينا مثل قراءنا هؤلاء أكذب ألسنا وأرغب بطونا واجبا عند اللقاء فشاب حاضر بالمجلس أنكر وقال كذبت
ولكن كمنافق لو أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب لأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد الوحية قد سبق ونزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إنسانتهم لا يقولون إنما كنا نخوض
ونلعبك الأب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا صلى الله عليه وسلم يقول السائل أيضا خرجت طبعة لكتاب طريق الهجرتين لليماب بالقيم حققه رجل يدعى عبد الله سنده يتهم الإمام ابن
القيم بالتشبيه ويتهمه تارة بالصوفية والفلسفة وتارة يمدحه وتحامل على الشيخ في كثير من تعليقاته الشنيعة وما توجيكم حفظكم الله لهذا كنت تجنن على الشيخ وتكريب للشيخ فيجب عليك يا أخي
أنك تسجل الملاحظات التي في هذه التعليقات تسجلها برقم الصفحة والصطر ترسلها للإفتاء مع الكتاب ترسلها للإفتاء مع الكتاب ليتخذ الإجراء اللازم إن شاء الله نحو هذا الكتاب ومؤلفه ومحطته
نعم أحسن الله إليك يقول السائل نسمع من يتكلم في العلماء باللمز والتعريض وعدم قيامهم بواجب البلاغ والإنكار بل يصل الأمر إلى التصريح بذلك وهذا المتكلم قد يخرج في قنوات أو إذاعات أو
صحف ويسمعه الملايين فإذا أردنا الرد على من يتكلم فيهم وبياني منزل فإذا أردنا الرد على من يتكلم فيهم أولا يتكلمون في العلماء أنهم أحبت الناس وأسفل الناس ولله الحمد وعليكم بالبيان
للناس ونصيحة الناس من الإصغاء إلى هؤلاء ومن جلب القنوات التي تجلب هذا الشر أن يخلو بيوتهم منها ويسلموا منها ويسلم أولادهم ونساءهم منها لماذا يفتفون على بيوتهم هذا الشر هذا لا يرضاه
مسلم نعم فقه الواقع هذا أمر محدث ما كنا نسمع به ما كنا نسمع به تقسيم الفقه لا فقه واقع وفقه حكام شرعية فقه الاحكام الشرعية هو فقه للواقع والعلماء يطبقون الوقاية على الحكم الشرعي
وعلى النصوص فالعلماءهم أدرى بالواقع وأدرى الحكم عليه من النصوص من كلام العلماء أما هذا الجاهل فليس عنده من الفقه شيء ليس عنده من الفقه شيء ياخي لو تسأل عن شروط الصلاة ما أجهد ولا
استطاع لو تسأله عن معنى لا إله إلا الله التي هي أوجب الواجبات ما استطاع لو سألت عن شروط لا إله إلا الله ما استطاع لو سألت عن نواقظ الوضع ما استطاع يجيبك لأنه لم يتسقي لهذه الأمور
وإنما هو الكلام والقيل والقال وقالة الدولة الفلانية وقال كذا وكذا والجرائد والصحف هذا فقه فقه هذا زبالة أفكار الناس هذا فقه ولا حول ولا قوة إلا بالله أنت سأله عن فقه العبادات إن
كان صادر لا تقول فقه الواقع لكنه بسألك عن فقه العبادات عن أركان الإسلام عن شروط لا إله إلا الله عن مقتضاها عن مدلولها ما استطيع جاوك وانا يفهم فقه الواقع ذهب نعم أحسن الله لك يقول
السائل يوجد في المساجد ساعات حائطية تنبه الناس يدخل الوقت لكن مع صوت نشبه الجرس فهل يجوز وضعها في المسجد المسجد لا يضع فيه شيء صوت لا يضع شيء فيه صوت يضع فيه ساعة بدون صوت ما فيه
مانع ينظر فيها وإشاف الوقت أما لصوت أو الجرس أما يضع في المساجد نعم أحسن الله لك يقول السائل قال ابن دقيق العيد رحمه الله في الاعتكاف يقول أن الاعتكاف لا هو حقيقة شرعية ولو حقيقة
لغاوية وقد شرحناها لكم شرحناها لكم معنى الاعتكاف في اللغة ومعنىه في الشرع نعم أحسن الله لك يقول السائل هل النذر للإلزام بشيء معين تنقظه كفارة اليمين لا لا تنقظه كفارة اليمين لا بد
من الوفا بالنذر لقوله صلى الله عليه وسلم النذر أن يطيع الله فاليطيع هو إلا إذا نذر مباحا فإنه يخير بين فعله وبين أن يكفر كفارة يمين أما إذا نذر عبادة فلا تبرأو ذمته إلا بفعلها نعم
أحسن الله لك يقول السائل هل بداية المسجد على الجورب تكون بعد الحدث أما إنه إذا بدأ المسجد على الخفف قبل الحدث تبدأ المده ما يمسحه قبل الحدث المسجد إنما يكون بعد انتقاض الوضوء قبل
انتقاض الوضوء فهو باقن على طهارته الأولى ما يحتاج إلى مسجد نعم المسجد لا يكون إلا بعد انتقاض الوضوء نعم أحسن الله لك يقول السائل أم لا بد من مسجد انتقام فيه الجمعة؟
تقام فيه الجماعة لا بد من مسجد انتقام فيه الجماعة ما هو بلاز انتقام فيه الجمعة؟
الجمعة يخرج صلي في الجامعة لا مان لكن تقام فيه الجماعة صلوات القمس نعم فمعنا قول الحقه يجمع فيه يعني تصلا فيه صلاة الجماعة نعم أحسن الله لك يقول السائل هل المسح للجبيرة في الغسل من
الحدث الأكبر يرفع الحدث كلياً أم يلزم غسل ما تحت الجبيرة بعد زوالها؟
يرفع يرفع الحدث عن ما تحته إذا كان عليه جبيرة على كسر أو ضماد على جرح أو لصوق على جرح ومسح عليه إنه يرتفع الحدث عن ما بعده نعم حما تحته صلى الله عليه وسلم فإذا بري أنزع الجبيرة
يرسله للمستقبل أما الماضي لا الماضي صحيح نعم هذا موجود في الصلاة الصلاة فيها قراءة الفاتلة وهي ثناء على الله وفيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشاهد الأخي فلا يشرع أن
تثني على الله تصلي على النبي في السجود لاجل الدعاء هذا موجود في الصلاة موجود في الصلاة نعم أحسن الله لك يقول السائل هناك ما يستدل بكلام اللي شيخ الإسلام وفيه أن الذي يفتِ في مسائل
الجهات هو الذي يكون في موقع الجهات ويعرف الحال ويقول العلماء هؤلاء يفتون في مسائل خارج البلاد وهم لا يعرفون الحال فنحن نأخذ وحكامج جهات اجتهاد الذين يكونون في الساحة وما رأيكم في
ذلك هل الذين في الساحة علمة العلمة يوخذ رأيهم في الساحة وخارج الساحة أسألوها للذكر إن كنتم لا تعلموا يوخذ رأي العلمة في أي مكان في الساحة وفي غير الساحة والذين في الساحة هل هم
علماء أو من المسلمين فقط مجهل مو بذا كلام صحيواء كثير من الشباب يقطعون من كلام العلماء ما يصلحوا لهم ويتركون ما لا يصلحوا لهم ياخذون بعض الكلمات ويقطعونها عما قبلها وعما بعدها ومن
السياق يقول انه غالف لا انك ذا وكذا يوخذ كلام العلماء في أي مكان إذا كانوا علماء صحيح يوخذ كلامها في الجهات وفي غيره أسألوها للذكر إن كنتم لا تعلموا نعم سواء إن كانوا في الساحة
وخارج الساحة أما إذا كانوا جهالا فلا يوخذ كلامهم لا في الساحة ولا خارج الساحة وأنه ما يريثه الله فلا وفلا ثم يعطيك صد فيها نعم صلى الله عليه وعالك يقول السايل كما يعلموا فضيلتكم عن
شدة الإزدحام في العشر الأخير من رمضان في الحرم المكي وسؤالي هو هل يجوز لمن أراد الإعتكاف؟
أن يشتريط نومه في غرفة مجاورة للحرم لأن ذلك يكون أشتط في العبادة أتكف في مساجد كثيره ولله الحمده أعتكف في مسجد بالعزيزية أو في الششاة أو في.
.
.
لأن الحرم كله سواء الحمد لله كل ما هو داخل الأميال هو سواء الصلاة فيه مضاعفة والاعتكاف فيه مضاعف والعبادة مضاعفة في كل ما كان داخل الأميال فلا تضيق على نفسك سجد مكة كلها والله
الحمد كلها سواء حسن الله إليك يقول الساال إذا كنتم اعتكفاً وتوفي قريب لي فالإذا دهبت.
.
.
فالإذا دهبت.
.
.
يقول إذا كنتم اعتكفاً وتوفي قريب لي فالإذا دهبت للصلاة عليه يبطل الإعتكاف؟
لا تذهب للصلاة عليه والدعا له لكن لا تلهاب معه إلى المقبرة ولا تشيعه إلا إذا كان يلزم حظورك إذا كان حظورك يلزم أنتروا إما إذا كانت إيه من يقوم به ويحصل به المقصود فأنت تصل عليه
وترجع للمعتكف؟
نعم أحسن الله إليك يقول السايل ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجلم ابن آدم مجرد دم يعني يدخل في الإنسان إلابس الإنسان إلا إذا استعاد بالله من شرهم وإلا فإنهم
يلاطفون ويدخلون منه والله أعطاهم قدرة لم يعطيها لبن آدم يطيرون في الهواء ويرفوم في الجو ولهم قدرة وإتشكلون بإمكانهم أحسن الله إليك يقول السايل في الحديث مجتمع قوم في بيت من بيوت
الله الحديث وفيه وذكرهم الله في من عنده فالي يجيوز الجزم بأن الله يذكر جميع من فعل هذا باسماءهم نرجع وراجع يا أخي ما نجزم لحد يعني لا نعرف نيات الناس ومخاصدهم الله هو الذي يعلم هذا
نحن نرجع للمحسن ونخاف على المسيط نعم أحسن الله إليك يقول السايل رجل دهب للعمرة فلما قضى من عمرته وأهله ذم يقصر هو وأهله ولم يحلق فماذا ينبغي عليه؟
يجب عليه الحلق أو التقصير والمرأة تقصر في أي مكان حتى ولو في البلد ما في باس تقصير يكون في أي مكان والحلق في أي مكان ليس خاصا في الحرم نعم ولكن الرجل يعيد ملابس الحرام إذا راد يقصر
يبادر بيخلع ملابس الحرام المخيطة ويعيد عليه ملابس الحرام ويقصر وهو بملابس الحرام نعم ما دحهم إذا نذروا ما ما دحهم إنهم ينذرون؟
ما قال إنهم ينذرون؟
قال يوفون بالنذر يوفون يعني إذا نذروا وفوا ولم يقول إنهم ينذرون؟
قال يوفون بالنذر إذا حصل منهم نذر وفوا به إخلاف الذين ياتون في آخر الزمان كما في الحديث أنهم ينذرون ولا يوفون من صفات هناس ياتون في آخر الزمان أنهم ينذرون ولا يوفون نعم صلى الله
عليه وسلم حديث عمر رضي الله عنه أنه نذر يعتكف في المسد الحرام فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء هل فيه دليل على أن الكافر يخاطب بشراء الإسلام لكن لا تقبل منه إلا بعد الإسلام
ليس به دليل لكن فيه دليل على أن من نذر عبادة وهو كافر ثم أسلم أنه يفي بها صلى الله عليه وسلم ثم إن عمر ما نذر ليلة وهو في الكهر نذر ليلة متلقة نذر أن يعتكف ليلة في المسد الحرام
متلقة فكانت باقي في ذمته فلما أسلم لجمه الوفاء بها صلى الله عليه وسلم فإنهم بعض الألفاض ونحن نعمل كان يقول إذا صعب عليه أمر يا عيسة بالغته فهل علي شيء إذا سمعته ولم أنكره؟
أي نعم يمنعون من إظهار دينهم إذا أظهر شيء من دينه يمنع من هذا فعليت أن تبلغ عنه أيضا هل يجوز أن أعمل ومدير كافر؟
إذا كان مهلوه سلطة عليك ولا تكن تحت سلطة الكافر أما إذا كان ليس له سلطة عليك وإنما هم وضّف في الدائرة وليس له سلطة ولا إدارة تعمل في الدائرة إذا كان مهلوه سلطة فلا يجوز هذا نعم صلى
الله عليه وسلم هل تصح الصلاة خلف الجهم والأشعري؟
أنتم أعطناكم قائدة قلنا إن الذي يجحد الصفات أو ينفيها إن كان متعمداً ومعانداً فهو كافر ألا يصلى خلفه أما إذا كان متأولاً أو مقلداً فهذا ظال وليس بكافر وتصح الصلاة خلف المسلم مداماً
إنه على الإسلام تصح الصلاة خلفه أما إذا كان متعمداً هذا يكفر إذا كان لن يخشى عليهم يعبثون في المسجد وأيضاً الإعتكاف موججماعي الإعتكاف الجماعي بدعى الإعتكاف الجماعي بدعى إلا يمنعون
من الإعتكاف الجماعي ولو كانوا كباراً ولو كانوا كباراً المسجد يكون صغير أو يخاف عليه أيوم نعيباً نعم أحسن لك قول السائل من قال أعاهد الله أن أترك هذه المعصية ولكنه عاد إليها فهل
يكون هذا حلفاً له كفارة يمين نعم عاهد الله هذا يمين فإذا عاهد الله أنه ما يفعل كذا ثم فعلاً يكون عليه كفارة يمين فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم القونة بما أفلف الله ما وعدوه وبما
كانوا يكفبون أعقبوا بالعاهد أن العاهد كان مسؤولة يجب الوفا بالعاهد مع الناس فكيف بالعاهد مع الله سبحانه وتعالى نعم صلى الله عليه وليك قول السائل الإعتكاف في الغرف الملحقة بالمسجد
هل يصح؟
إذا كان المدخل الغرفة من المسجد بابها على المسجد فهي من المسجد أما إذا كان بابها خارج المسجد فلا ليست من المسجد صلى الله عليه وليك قولوا السائل هل يجوز دفع الزكاة لبعض مواقع
الانترنت الدعوية وكذلك اطباعة الكتب الشرعية لا الزكاة لا تصرف في المشاريع الخيرية لا في الدعوة ولا في بناء المساجد ولا وإنما تعطال من خصهم الله بها إنما الصدقات للهقراء والمساكين
إلى آخر الآية إما هذه الأشياء فتمول من التبرعات من الصلقات التطوعية هذا غارم لنفسه لا يستطيع دفع الغرامة التي لزيمته فيساعد من الزكاة صلى الله عليه وليك قول السائل كيف نفرق بين
العتكاف الجماعي وبين من يسافرون سوياً للتعاون والمرافقة ويعتكفون لأن السهر يحتاج إلى رفقة وقد نهن بصراعي السلم أن الإنسان يسافر وحده السهر يحتاج إلى رفقة أما الاعتكاف ما يحتاج إلى
رفقة ولم يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف مع جماعة ولا الصحابة ما كانوا يعتكفون اعتكافا جماعياً ونحن لا نحذ الشيئاً لم يريد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولعنى صحابي نعم الله
تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعي
33 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الحج\باب المواقيت\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على الشيخ الدفتور بصالح من فوزان فوزان شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبدالغني المقتسي رحمه الله الدرش الثالث والثلاثون صلى الله عليه وسلم
على نبينا محمد قال رحيمه الله كتاب الحد الحد هو آخر أركان الإسلام فإن أركان الإسلام كما هو معلوم خمسة شهادة الله إله إلا الله رسول الله ويقام الصلاة وإتاء الزكاك صوم رمضان حجبيت
الله الحرام إن استطاع إليه سجيلة فعما الركن الأول وهو شهادة الله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذا واجب من أول ما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بل هو واجب من أول ما خلق الله
الخليقة ما قال تعالى وما خلقت الجنة والإنسى إلا ليعبدون وهو الذي دعت إليه الرسول ونزلت به الكتب ما أرسلنا من قبلك للرسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فعبدون فالتوحيد وهو الركن
الأول والأول ما تدعو الرسول إليه ومنهم نبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنه من أول ما بعثه الله وهو يقول للناس بقول لا إله إلا الله أعبد الله ولا تشركو به شيئا يا أيها الناس أعبد ربكم
الذي خلقكم واللينا من قبلكم لعلكم تتقون وأما الصلاة فإنها قريضة على المسلمين قبل الهجرة قبل الهجرة بقليل ليلة المعراج لما وصري بالنبي صلى الله عليه وسلم عورج به إلى السماء فرضت
عليه الصلاة ليلة المعراج فرضت عليه في السماء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة قبل الهجرة وأما بقيت الأركان الزكات والصيام والحد فرضت بعد الهجرة الصيام هو الصيام والزكات
فرضة في السنة الثانية من الهجرة وأما الحج فإنه تاخرت فرضيته إلى السنة إلى السنة التاسعة من الهجرة وقيل قبل ذلك ولكن مشهور أنه فرضة في السنة التاسعة من الهجرة بعد فتح مكة وحج النبي
صلى الله عليه وسلم مرة واحدة هي حجة الوداع السنة العاشرة وتوفي بعدها صلى الله عليه وسلم بقليل وأنزل الله عليه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام
دينا نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم وهو آقف بعرفة اليوم التاسع من الحج الحج هو آخر أركان الإسلام فرضيته والحج في اللغة هو القصد تقول حججت الشيئة إذا قصدته أو حججته
إليه إذا قصدته والمراد به شرعا قصد البيت الحرام لأداء المناسك التي شرعها الله سبحانه وتعالى في وقت مخصوص فهو قصد مخصوص في وقت مخصوص لأعمال مخصوص ألا والحج والحج فيه فضل عظيم الحج
المبرور ليس له جزاء للجنة كما قال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق راجعك يوم ولدته أمه والحج لما كان يحتاج إلى سفر احتاج إلى مؤونة
يحتاج إلى قوة بدنية فرضاه الله على المسلم مرة واحدة العمر يعلى المستقيع وما الذي لا يستطيع ليس عليه شيء وللله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل ولما سؤال النبي صلى الله عليه
وسلم أكل عام سكت صلى الله عليه وسلم ثم لما تكرر السؤال قال لو قلت نعم لو جبت ولما استطعته الحج مرة واحدة أمن زاد فهو تطوع وهذا من تيسير الله على عباده ولم يجبه إلا مرة واحدة العمر
ولم يجبه إلا على المستطيع في ماله ولا يجب إلا على المستطيع مالياً وما إذا كان يستطيع مالياً ولا يستطيع بدنياً فإن كان يرجى زوال عذره فإنه ينتظر حتى يزول العذر ويحج أما إذا كان لا
يرجى زوال عذره ولا يتصور أنه يحج بنفسه فإنه يوكل أو ينيب من يحج فقد لا يتاتله المباشرة ولكنه يستطيعه مالياً فهذا ينيب من يحج عنه وإن كان ينتظر أنه يزول عذره يستطيع هذا ينتظر حتى
يستطيع ويحج بنفسه والحج عبادة عظيمة وهو نوع من الجهاد في سبيل الله عز وجل ولذلك هذا هو الحج والذي يجب على من يريد الحج أو العمرها يحرم منها هي الأماكن التي يجب على من يريد الحج
والعمرها يحرم منها وأن لا يتجاوزها بدون إحرام فهي المواقيد ما قوذت من التوقيت وهو التحديد التحديد وقطت كذا يعني حدده فهي الأماكن التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام هذه هي
المواقيد مكانية وهناك مواقيد زمانية للحج قالت على الحج أشهر معلومات وهذه الأشهر هي شوال المكانية فهي الأماكن التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام من ما يأتي بيانه بالحديث
نعم نعم هذه هي الأماكن التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للأهل الجهات القادمة للحج وهي مواقيد ومواضع على طرق هذه البلاد على طرق هذه البلاد كل بلد له طريق له ميقات يحرم منه هذا من
تيسير الله عز وجل حيث لم يحصرهم في مكان واحد يحرمون منه بل عدد المواقيد للجهات من باب التيسير على المسلمين وفيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه يوم يحدد هذه
المواقيد هذه البلاد لم يسلمها لها هل المصر ما أسلموا وهل الشام وهل العراق وهل ما أسلموا فحدد لهم صلى الله عليه وسلم ذلك يانه الله أقلعه على أنه سيسلمون ويخجون حدد لهم ذلك عليه
الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباسا النبي صلى الله عليه وسلم حدد الاهل المدينة وهذا أبعد المواقيد أبعد المواقيد عمك وهو الوادي معروف بوادي العقيق وسم يدل حليفة تصيير حلفة وهي
شجرة شجرة الحلفة صغر على حليفة كان فيه شجرة كان فيه شجرة حلفة اسم يدل حليفة أيضا الشجرة ولهذا يسمون المسجد الذي في هذا الوادي يسمون مسجد الشجرة لأنه كان في موضعه شجرة تسمى الحليفة
ويقول له أبيار علي ولا نعلم لهذه التسمية سببا تسمية بابيار علي لا نعلم له سببا ذكر شيخ الإسلام إنتمية في من سكه أنهم يزعمون ويظنون أن علي ربي الله عنه قاتل الجن فيه ولم يثبت ذلك أن
علي قاتل الجن ويقول له على مرحلتين من مكه على طريق الشام على طريق الشام قيلة سمية بالجحفة لأن السيلة جتحفها وتسمى مهعة أو مهعة ولأهل اليمن يلملم أهل اليمن الذين يتون من جنوب مكه
لهم يلملم أو ألملم بالهمز يسمى بالسعدية وقد اختلف هل هو جبل أهل المشرق أهل المشرق أهل نجد أهل فارس وأهل العراق وأهل فارس وأهل من جاء عن طريق المشرق نحرمون من قرن المنازل و هو
الوادي المعروف الممتد هذا قرن المنازل هذه الموقيت الأربعة السابقة في هذا الحديث في حديث بن عمر الآتي وهناك ميقات خامس يهل العراق وهو ذات عرق وهو ذات عرق صلى الله عليه وسلم أنه حدده
كما في البخاري ياهل العراق وجاء أيضا في البخاري أو في مسلم أن أهل العراق جاءوا إلى عمر وقالوا يا أمير المؤمنين إنه ذات إنه قرن المنازل جور عن طريقنا يعني بعيد عن طريقنا يسعب عليهم
أنهم إذهبون إلى قرن المنازل فكيف حددها عمر معان الرسول صلى الله عليه وسلم قد حددها قالوا لأن عمر لم يبلغوا الحديث فجتهت فوافق اجتهاده ووافق اجتهاده الوحي وعمر رضي الله عنه له
موافقات غير هذه كان يجتهد ويوافق اجتهاده الوحي وعمر رضي الله عنه فلو جاء المدني مثلا عن طريقه للرياض عن طريق ناجد يحرم من قرن المنازل يحرم من قرن المنازل لأن حكمه صار حكم أهل ناجد
ولو جاء النجدي عن طريق المدينة فإنه يحرم منذ الحليفة لأن حكمه صار حكم أهل المدينة وهكذا هن لهم ولمن أتي عليهم من غير يالين إذا جاء أهل الشامة وهل مصر وهل المغرب على المدينة فإنه
يحرمون منذ الحليفة ولا يحرمون من الجحفة معنى الجحفة هي ميقاتهم الأصبي لكن لما جاءوا عن طريق المدينة أفضل حكمه للمدينة يلزمهم الإحرام من ميقات أهل المدينة وهو ذي الفليفة هن لهم ولمن
أتي عليهم من غير يالين سواء مر بها بهذه المواقيت مر بها ماشي على دابها وعلى سيارة أو على رجليه إنه يحرم أو مر بها عن طريق الجوء الثائرات اليوم فإنه يحرم إذا حاذاه هنا من الجوء أو
حاذاها من طريق البحر في المراكب والبواخر إذا حاذ ميقاتا من هذه المواقيت وهو في البحر يحرم من معاذاته برا أو بحرا أو جوء ولا يتعدها بدون إحرام ويغلط الآن من يفتي بأن أمن يأتي
بالطائرة يحرم من جدا لغلط لأنه إذا جاء بالطائرة يخترق فحد هذه المواقيت لا بد أنه يمر على ميقات وهو في الطائرة أو محاذيا له لا بد يمر من فوقه أو يمر محاذيا له يمينا أو شمالا فيخترق
المواقيت يروح الجده لا ما يجوزه قال صلى الله عليه وسلم هن لهم ولمن أتي عليهم وإذا جاء بالطائرة أتي علي الميقات حاذاه فيحرم من الميقات جدا ليست ميقات الله لأهلها ولمن نوى الحجة
والعمرة منها أما من جاء ناوي للحجة والعمرة ويمر بالمواقيت إنه يزمه الإحرام على كل حال ولهذا قال من أراد الحجة والعمرة وإن أحرم من دونه صحة إحرامه مع الإثم ويكون عليه فيديه لأنه ترك
واجبا من واجبات الحجة والعمرة ومن ترك واجبا فعليه دم ودلقوله من من أراد الحجة والعمرة على أن الذي يمر على هذه المواقيت ذاهبا إلى مكة وهو لا يريد حجة ولا عمره أنه لا يلزمه الإحرام
لأنه لا يريد حجة ولا عمره راح يجيب تجارها أو سلع أو راح المهمة يبيد في المكة وهو لا يريد حجة ولا عمره ما يلزمه الإحرام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أراد الحجة أو العمره ثم
قال صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك أميقاته من أهله أو من حيث وانشاء من حيث وانشاء أو من حيث نوأ فالذين ينزلهم بين مكة والمواقيت يحرمون من منازلهم من ديارهم من بلادهم مثل أهل
الزيمة وهل الشرائع وهل البلاد اللي دون المواقيت بين المواقيت وبين مكة مواقيتهم بلدانهم ولا يكلفون أنهم يذهبون للمواقيت يحرمون من بلدهم ومن كان دون ذلك فمن حيث وانشاء وكذلك لو تعد
الميقات وهو لا يريد حجة ولا عمره ثم بداله أن نعتمر أو يحجت بعدما تعد الميقات ما نقوله رجع للميقات نقول أحرم من المكان الذي نويت منه من حيث وانشاء أحرم من المكان الذي نويت منه ولا
يرجع للميقات هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى من حيث وانشاء قال صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة أهل مكة ميقاتهم مكة يحرمون منها بالحج فإذا نول مكي أو من هو في مكة ولو لم يكن
منها المكة نول حج فإنه يحرم بالحج من مكة إلا العمره فإن العمره لا يزوز الإحرام بها من مكة بلا بدا أن تكون من الحل لأن عايش رضي الله عنه لما أرادت العمره بعد الحج أمرها النبي صلى
الله عليه وسلم فأخرج مع أخيها من الرحمن بنبي بكر أن تحرم من التنعيم والتنعيم أدنى الحل أدنى حدود الحرم فإذا أراد المكي أو النازل في مكة من أهل الأفاق أراد عمرة فإنه يخرج ويحرم من
الحل من التنعيم من الجعران من أنشه ديبي أو أي جهة الخارج الحرم ولا يحرم بالعمرة من مكة لماذا؟
قالوا الله علم لأن النسك لا بد أن يجمع فيه بين الحل والحرم فالحاد سيخرج إلى العرفة سيخرج إلى عرفة سيجتمع له الحل والحرم أما العمره فكل من أسكها في مكة الطواف والسعي والتغصير كل من
أسكها في مكة ولا يخرج بشيء منها إلى الحل لذلك أمر بأن يخرج ويحرم من الحل ليجمع بين حل وحرم في النسك هذا وجه الحتمة والله وعلى أدل هذا الحديث على مسائل المسألها الأولى فيه تحديد
المواقيد التي يحرم منها أهل الأفاق المسألها الثانية فيه دليل على أن من أتا على ميقات غير ميقاته وهو يريد الحجة والعمرة أنه يحرم من ذلك الميقات الذي مرر به ولو لم يكن ميقاته الأصلي
فيه دليل على أن من لا يريد الحج أو العمره فإنه لا يلزمه الحرام عند المرور بالمواقيد المسألها الخامسة فيه دليل على أن من كان منزله دون المواقيد مما يلي مكة أو أنه النوى بعدما تعد
المواقيد النوى النسك أنه يحرم من مكانه من حيث أنشاء ولا يلزمه الرجوع إلى المواقيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من دي الحليفة وأهل الشامي جي الجحفة وأهل نجد
من قرل قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم نعم هذا حديث عبد الله بن عمر يلله عنهما مثل حديث بن عباس إلا أنه لم يبلغه إلا أنه لم يروي أن
الرسول صلى الله عليه وسلم حددا يلم لم يهل اليمن لم يسمع هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما بلغه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حددا وهذا من ديقتهم في الرواية وتحرين فالمواقيد
التي سمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم بلغها والذي لم يسمعه قال بلغني ولم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن حديث بن عباس فيه صراحة أن الرسول حدد لأهل اليمن يلم لم نعم
باب ما يلبس المحرم من الثياب نعم ما يلبس المحرم من الثياب وما لا يلبسه لأن المحرم يتغير حاله إذا أحرم تغير حاله من حال إلى حال وذلك في الملابس وفي الطيب وفي غير ذلك من محبورات
الإحرام وتجنب النسى وتجنب حلق الشعر وغير ذلك ولذلك يسمى الإحرام يسمى الدخول في النسك يسمى بإحرام لأنه يحرم عليه أسياء كانت مباحة له قبل الإحرام لأنه لما نول إحرام حرمت عليه أسياء
كانت مباحة له قبل الإحرام يباح له أن يتقيب يباح له أن يحلق راسه يباح له أن يلبس الثياب يباح له أن يجامع أهله فإذا أحرم حرمت عليه هذه الأشياء لذلك يسمى بالإحرام مثل ما سميت
التكبيرها الأولى في الصلاة تكبيرت الإحرام لأنه إذا كبر حرمت عليه أشياء كانت مباحة له قبل أن يكبّل التكبيره تحرم عليه أشياء تحريمها التكبير وتحليلها التسليم تكبيرت الإحرام كذلك
الصائم كان مباحة له الأكل والشرب والجماع فإذا نول الصيام حرمت عليه هذه الأشياء حرمت عليه هذه الأشياء بالصيام فالإحرام هو نية الدخول بالنسك فأم يا إحراما لأنه يحرم على صاحبه أشياء
كانت مباحة له من ذلك الملابس والمحرم يلبس ملابس خاصة يلبس ملابس خاصة تسمى ملابس الإحرام تحرم عليه ملابس أخرى ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يلبسه المحرم يعني وما لا يلبسه
نعم أنهبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القمص ولا عمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس
الخفاين واليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيء أنهبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنه كان ينبغ لهم أن يسألوا عن فوائدها ولا يسألوا عن حقيقة لأنه ليس لهم فائدة ليس لهم
فائدة بالسؤال عن حقيقة الهلال وإن الفائدة في الشكمة من الهلال لماذا قال الله وعلا قل هي مواقيته للناس والحج فأجابهم بغير ما سألوا فأجاب بما لا يلبس المحرب فأجاب بما لا يلبس المحرب
فأجاب بما لا يلبس المحرب فأجاب بما لا يلبس المحرب فأجاب بما لا يلبس المحرب فأجاب بما لا يلبس المحرب فأجاب بما لا يلبس المحرب فأجاب بما لا يلبس المحرب السراويلات هو ما يكون على أسفل
البدن من السر وماتح السراويلات مفرد لا تحسب نجامة مفرد ومفرد السراويلات المفرد فأولا يلبس السراويلات لأنه مخيط فقوله ولا العمامة ولا السراويلات ولا يلبس القمس هذا نهي عن لبس المخيط
سواء كان لكل البدن أو لبعضه السروال أو السراويلات هذا لبعض البدن والعمامة لبعض البدن أما الثوب والقمس فهو الجميع البدن فالمخيط لا يلبسه المحرم سواء كان على العظو أو على بعض البدن
أو على البدن كله إذا جنب المخيط سواء كان جزئيا أو كاملا على البدن ولا يلبس الخفاف على الرجلين إذا لم يجد النعليين يلبس الخفاف لأنه لا يستطيع يمشي على الشوك على الحصاء على الرمضة
احتاج إلى شيء يقيبه رجله فالأصل هو يلبس النعليين هذا الأصل في المحرر إذا لم يجد النعليين يلبس القففين ويقطعهما أسفل من الكعبين هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فالخطب
صلى الله عليه وسلم في عرفه قال " ومن لم يجد النعليين فليلبس الخفافين " ولم يأمر بقطعهما فيكون هذا الحديث ناسخا للحديث الأول الذي أمر بقطع الخفافين يلبسهما بدون قاطع هذا هو الصحيح
يكون الحديث الثاني ناسخا للأول ولأن قاطع الخفافين فيه إفساد وإتلاه للمال صلى الله عليه وسلم في الأخير أباح لبس الخفافين عند الحاجة من غير قاطع ثم قال " ولا يلبس توبن مسه ورس أو
زعفران " الورس والزعفران نوعاني من النبات طيب الرائحة يصبغ بهم الثياب المحرم لا يلبس المزعفر ولا المعصفر هذا دليل على أن المحرم اتجنب الطيب طيلة ما ومحرم ولالبارانس والبرانس هو ثوب
رأسه منه ثوب رأسه منه يعني قطى للرأس وثوب أو ثوب فيه رأسه معروف الآن يلبس الآن عند المعاربه وغيره هذا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين ليلبس الخفافين وليقطعهما أسفل من
الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسته زعفران أو ورس لما فيه من رائحة الطيب وقيل لأن الرجل ينهى عن لبس المزعفر والمعصفر مطلقة حتى ولو كان غير محرم يكره لبس المزعفر والمعصفر وفي
الإحرام أشهد لأن فيه رائحة طيب وللبخاري ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين هل كله في الرجل أما المرأة فهي أخف تلبس الثياب على عادتها مخيطة عبي أنواعية تلبس الثياب بأنواعية وليس
لإحرام المرأة ثياب خاصة تحرم في زيابها العادية إلا أنها تتجنب شيئين فقط النقاب على الوجب والقفازين على اليدين والقفازين هما شراري باليدين وأما نتلبس الشراب على الرجلين أو الثياب أو
السائر الأغطية لا مانع من ذلك لأن المرأة تعورة لحاجه للستل فهي تلبس ما شاءت من الثياب وإنما تتجنب النقاب والنقاب هو ما يغطق به الوجه ويكون فيه فتحة للعينين هذا هو النقاب منقوب يعني
مخروق للعينين ومثله البورقع مثله البورقع فتتجنب النقاب على وجهها والبورقع وتغطي وجهها بغير النقاب عن الرجال لأن المرأة يحرم عليها تشفو وجهها عند الرجال سواء كانت محرمة أو غير محرمة
لكن المحرمة لا تغطيه بالنقاب والبورقع وتغطيه بالخمار فإذا مر بنا الرجال سدلت احدان خمارها من على رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه فليس المحظور تغطية وجه المرأة كما يظن بعض الناس
وإنما المحظور تغطيته بالنقاب أو بالبورقع وليس المحظور تغطيت كفها وهي محرمة فليجب عليها تغطيت كفها عن الرجال وإنما المحظور أن تغطيه بالشراريب والقفازين فقط تغطيه بالثوب بالعباء
بالجلال يتخفف من هذه الدنيا وزينتها ويقتصر على إزار وردة وفيه تذكير بالكفن تذكير بالموت والاكفان وفيه تسويا بين الناس الملوك والتجار والفقرى والصعاليك كلهم في زي واحد بإزار وردة
فقط فهذا فيه عدل من الله سبحانه وطفل وفيه تواضع فأنت لا تعرف إذا رأيت المحرمين ما تعرف الغني من الفقير ولا الصعلك من الملك ولا العالم من الجاهل ولا كلهم سوا كلهم سوا بزي واحد وفيه
أيضا توحيد للمسلمين توحيد للقلوب توحيد للقلوب تواضع لله عز وجل خروج عمل الذات الدنيا وإقبال على الله جل وعلا ما هو محل تباهي وإنما هو محل عبادة وخضوع وذل لله جل وعلا يستوي فيه
الغني والفقير والملك والصعلك كلهم يستوون في زي واحد لا تميز بينهم بشيء نعم ما لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل يعني للمحرم ومن لم يجد الإزار الذي يجعله على
أسفل بدنه يلبس السراويل على عورته وأسفل بدنه إلى أن يجد الإزار ثم يخلع السراويل ويلبس الإزار نعم أريد أمر سهل يرتدي بأي شيء لكن لا على شكل اللبس وإنما يطرحه على كتفه طرحا ويردوا
الطرفيه عليه نعم صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر صلى الله عليه وسلم عنهما أن تلبيته وحتى لو بقي بدون رده ما في بس لو بقي بدون رده ما في بس نعم صلى الله عليه وسلم عن عبد الله
بن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير
بين يديك والخير بيديك لبيك والرغباء وإليك والعمل وإذا نوى الدخول في النسك قد أحرم والتلبية سنة ليست شرطا ولا واجبا وإنما هي سنة وهي شعار المحرم فإذا نوى الدخول في النسك يلبي ويقول
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ويكرر ذلك والرجل يرفع صوته بالتلبية والمرأة ويقول لبي بقدر ما تسمع نفسها خلا ترفع صوتها والتلبية
الإجابة تقول لبيك إذا أجاب فقوله لبيك تثنيت لبيك إذا لبيك إجابة بعد إجابة تكرير للإجابة ومن هو يوخاطب أي أنا جئت مجيبا لدعوتك حاجة لبيتك وقيل إنه يخاطب الخليل عليه السلام لما قال
له الله جل وعلا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلا كل غامر يأتينا من كل فج عميق ثم نادى الخليل عليه السلام فقال أيها الناس فالله كتب عليكم الحج إلى بيته الحرام فحجوا فكل من جاء
يلب بي إلى أن تقوم الساعة فهو إجابة لهذا النداء ولهذا الأذان الذي أذن به الخليل عليه الصلاة والسلام بأمر الله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال يأتوك هذه الإجابة فكل من جاء وأحرم فقد
أجاب هذا النداء إلى أن تقوم الساعة وفي رواية أن إبراهيم عليه السلام قال لربه يا ربي وما يبلغ صوتي فقال الله له أذن وعلي البلاغ فبلغ هذا الصوت جميع أرجاء الأرض حتى من في أصلاب
الرجال وارحام النساء إلى أن تقوم الساعة كلهم يلبون هذا النداء فالتلبية هي شعار المحرم يرددها ويرفع بها صوته إلى أن يشرع في الطواف من حين ينو الاحرام إلى أن يشرع في الطواف ثم إذا
شرع في الطواف العمره قاطع التلبية وأن يزيد الملبي أن يزيد من الأذكر ما شاء ابن عمر كان يزيد على هذه التلبية ويقول الخير بيدك الشر ليس إليك والرغباء إليك والعمل والخير بيدك فلابس أن
يزيد من أنواع الأذكر وإن كبر ظل الله أكبر الله أكبر وأتاب بأنواع من الأذكر مع التلبية فلابس وكان ابن عمر يفعل هذا نعم عنابيه ريرا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا يحل امرات تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليله ليس معا حرمة وفي لفظ للبخار لا تسافر يوما ولا ليله بلا معذي محرم نعم الحديث هذا مع علاقته بالحج هذا في موضوع المحرم
للمرأة في السفر علاقة واضحة أن السؤال الحج يحتاج إلى سفر الحج يحتاج إلى سفر والمرأة من من خوطب بالحج فيشرت لسفرها للحج أن يكون معها محرم وإذا كان هذا في الحج فغيره من باب أولى من
الأسفار قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعاذه محرم سواء للحج وليغيره لا يحل يعني أنه حرام سفر المرأة بدون محرم ثم قال تؤمن بالله واليوم
الآخر دل على أن المؤمنة لا يحل لها ذلك وأن سفرها بدون محرم يتنافع مع كمال الإيمان لا نقول أن تكفر لكن يتنافع مع كمال الإيمان فإذا سافرت بدون محرم فقد فعلت محرما ينقص به إيمانها
فإذا كانت محرما ينقص به إيمانها سواء للحج أو لغيره ولذلك قال الفقها ويشترت لوجوبه يعني الحج يشترت لوجوبه على المرأة وجود المحرم فإن أيست منه أنابت من يحج عنها إذا أيست من المحرم
أنابت من يحج عنها وإلا فإنها تنتظر حتى يسر المحرم ويأتي في الأحاديث أنواع من الروايات لا يحل لمرأة تؤمن بالله وليوم الآخر أن تسافر إلا ومع هذا المحرم ولم يحدد وجه في بعضها بيوم
ليلة وبعضها ثلاث ثيام وبعضها يومين وبعضها مسيرة يوم فدل على أن المراد مطلق السفر قريبا كان أو بعيدا لأن لا يحل لها بدون محرم هذا يرد على هؤلاء الذين ينادون الآن بخريية المرأة وأن
لها أن تسافر بدون محرم وأنها مثل الرجل وإلى آخره هذا خروج على الأداب الشرعي ومع سياح لحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والمرأة تحتاج للمحرم لأنها ضعيفة لأنها ضعيفة تحتاج للمحرم الذي
يساعدها ويدافع عنها ويحميها وأما قوله منها تروح مع جماعة منها أن نساء متكفي عنها الغلط الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يريد أن يكتتب في الغزو قالوا خرجت مراته وحاجه فقال النبي
صلى الله عليه وسلم إرجع فحج مع مراتك مع أن المرأة معها جماعة معها جماعة منها حجاج معها نساء معها ومعها هذا قال هذا الحديث عام لا يحل للمرأة أن تسافر بدون محرم مطلقات سواء كانت مع
ناس أو وحدها لا بد من المحرم قالوا الطيارة طيارة كأنها في بيتها يروح بها وليها للمطار ويستلمها وليها الآخر في المطار الثاني قلنا أول شيء هذا مخالف للحديث هذا مخالف للحديث عام في كل
شيء والطائرات غيره أما يعترى الطائرات في عوال كثيرة وتغير التجاهها إذا نزلت في مطار غير المطار اللي يراحت لها المرأة ماذا من يستقبلها وين تروح وهما معها محرم هذا مغالطات في الحقيقة
مغالطات في الحقيقة يجب التحذير منها فضيلة الشيخ يقول السعيل ما هي الحكمة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تحرم من الحل سمعتم الجوار قلنا الحكمة والله وعلا من أجل أن تجمع بك
عمرتها بين الحل والحرام أحصل عليك قول السعيل يقول إنه لبلدة سواك المقابلة لمدينة جدة على الساحل الآخر يحرمون من جدة لأنهم لا يمرون ولا يحادون ميقات فالهذا صحيح و هل يقاس على هذا
البلاد المقابلة لجدة هذا قالوا في فق لا كما هو صحيح ما من أحد ياتي إلى مكة من أي جهة إلا ويحادي ميقاتا من المواقيت لأن المواقيت محيطة في مكة من جميع الجهات إما أن يمروا عليها وإما
أن يحادوها فلا يدقل إلى مكة إلا وهو محرم إذا حاضى واحد من هذه المواقيت برًا أو بحرًا أو جوًا نعم وعند غرب في جدة يقول أنا من القصيم وعند غرب في جدة قد يستغلق ثلاثة أيام وأنا أريد
العمرة وطريق يمر من الحليفة من أين أحرم تحرم من الحليفة إن شئ تذهب إلى مكة على طول تأدي العمرة وتخرج إلى جدة لعمامك وإن شئ تذهب إلى جدة وأنت محرم تخلص شغالك وأنت محرم تنزل إلى مكة
وتؤدي العمرة المهم لازم من الحرام من المقاتل الذي تمر به على طريقك نعم صضية الشغال صلى الله يكي يقول السائل من أين يحرم أهل جدة من بيوتهم حرمهم من بيوتهم كلهم يحرم من بيتهم نعم
يقول وهل تسمية قرن المنازل من قرن الثعالب ثابتة؟
قرن الثعالب غير قرن المنازل قرن الثعالب جبل عند مينة غير قرن المنازل نعم صلى الله يكي يقول السائل إعتمرت في رمضان ولكني طفته وأنا على غير طهارة نعم يقول إعتمرت في رمضان ولكني طفته
وأنا على غير طهارة فقد انتقظ وضوء بعد الإحرام ونسيت ولم أذكر إلا بعد البدء في السعي فماذا عليه؟
صلى الله يكي قرن السائل إمرات من أهل الإمارات جاءت للحج وأنهت أعمال الحج إذا كان الدم اللي عليها دم استحاضة وليس دم حيض وصافرة بدون ودعا كن عليها فيديا كن عليها فيديا تدبحها في
مكرة إما إذا ذهبت تدبحها وتوزيعها الهقرة أو توكل واحد يدبحها في مكرة وزيعها نعم صلى الله يكي قول السائل رجل مقيم في مدينة الرياض ثم سافر إلى جدة وجلس بها مدة ثلاثة أيام ثم أحرم من
جدة بالعمرة فالعمرة هو صحيحة صلى الله يكي قول السائل إذا كان لدى الإنسان مال لا يكفي إلا للحج فهل الأفضل له أن يحج أما يتصدق به للمحتاجين علما بأنه حجة الإسلام صلى الله يكي قول
السائل أن يتغطى بالعباءة إن خشي البرد أو اللحاف إنما يترحوها عليه طرحا نعم صلى الله يكي قول السائل في أول فترة بلوغي و لا يغطي راسه و أيضا لا يغطي راسه نعم يقول السائل في أول فترة
بلوغي كنت أفضل في نهار رمضان يقول في أول فترة بلوغي كنت أفضل في نهار رمضان و ذلك بالاستمناع باليد و بالأكل و كنت لا أحافظوا على الصلاة بل أصلي بعض الأوقات وأتركوا بعض الأوقات و قد
تمتدوا فترة تركي للصلاة لعدة أسابيع والآن تبتوا إلى الله فماذا عليه وهل علي قضاء أو إطعام الحمد لله ماذا تبت إلى الله توبة صحيحة فحافظ على التوبة و على الصلاة و ليس عليها قضاء ولا
يصح منه الصيام ولا جميع الأعمال فماذا منك تبت إلى الله و حافظت على الصلاة و على الصيام هذا يكفي إن شاء الله إذا كان أخذها منهم منية إنه يعطيها للفقراء فهو وكيل و هو وكيل ما يجزر
ياخذها لنفسه لأنه وكيل أما إذا عطوها إياه قالوا و عطها من ترى أنه مستحق وهو مستحق هل بس نعم أليس يقول؟
نعم نعم الشيخ عمرة القارن تخي عن عمرة الإسلام إذا نواجد خول عمرة بالحج قارنة فهذه عمرة تكفي عن عمرة الإسلام أبو لازم تنفسه نعم إذا كان عنده مال إيغطي الدين والحج يحج أما إذا كان
أنه يكفي الدين يبدأ بالدين أولا نعم على المحرمة فقط أما غير المحرمة ما في مانع تلبس القفازين بل هو أحسن تستركفها أحسن لها نعم أحسن عليك يقول السائل نعم نعم المرحلة تقدر 40 كيلو
المرحلة 40 كيلو نعم إذا حججتوا حجة الفرق وعند رمي الجمار رجمت الحجارة جميعا مرة واحدة فماذا علي؟
والواجب يجبره الفدية نعم إذا حجت الوسرى حجت معكم هذا شيء طيب لأن كل واحد حجس في البيتة وتحجم معكم نعم أحسن عليك يقول السائل هل يجوز لغجل أي ألبس الجوارب وهو محرم؟
إذا لم يجد النعلين يلبس الخوفة هل الذي رخص فيه النبي سوى؟
أما الجوارب لا يلبسه إذا أحرم المسلم حرم عليه حلق الشعر وتقليم الأظافر هل ورد شيء عن الجلد والسن وغيره؟
من عمل الجلد؟
"ما يأخذ الشعر سوى أم من راسه أو من سائر جسمه" "ما يأخذ الشعر ولا يزيل وهو محبه" "من راسه أو من شاربه أو من أباطه أو عانته أو سائر جسده" "ما يأخذ الشعر وهو محبه" صلى الله عليه
وبركي صلى الله عليه وبركي أقول السائل صلى الله عليه وبركي يقول " رجل عليه دين " وهذا الدين يسدده شهريا فعطاه واحد التجار مبلغا ليقوم بسدات جزء من دينه وهذا الرجل بحاجه لسيارة
يشتريها فاليجوز التصرف بالزكات وشراء سيارة بها لحاجة إليها مع أن دينه يقوم بسداده شهريا إذا كان أنه يقدر على سداد دينه شهريا فلا يحل له واخذ السكاته ما يحل له واخذ السكاته لا إذا
كان لا يقدر على سداد دينه لأنه يقول من الغارمين إذا كان يقدر على سداد دينه بالتقصيد فلا تحل له السكاته محمد وعلى الله عليه وسلم
34 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الحج\الفدية\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على الشيخ الدفتور بصالح من فوزان فوزان شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبدالغيدي المقتسي رحمة الله الدرس الرابع والثلاثون بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالم وصل الله وسلم على نبينا محمد علي وصحبه أجمعي قال رحمه الله باب الفدية أي الفدية في الحج الذي تشرع في الحج وهي على قسمين إما فدية نسك كفدية التمتع
والقيران أو فدية جبران وهي التي تكون عن تركي واجب أو فعلي محظور محظورات الحرام هذه هي الفدية بنوعيها هناك فدية التطوع وهذه لا فتعلق بالحج فتطوع بإمكان المسلم أن يفعلها في أي وقت مع
الحج أو مع العمراء أو يبعث بها من غير أن يذهب هو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذه تسمى بالهدي تسمى بالهدي وهو ما يهدى إلى البيت بهيمة الأنعام تقرب إلى الله سبحانه وثعاله نعم
فأناثر على وجه فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى أتجد شات فقال لا قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وفي رواية فأمره رسول الله
صلى الله عليه وسلم نعم هذا الفديان فعل محظور فديان فعلي محظور المحظورات الإحراء يحرم على المحرم أن يحلط راسه فقال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلو الهدي محله فمن ساق الهدي وهو
متمتع أو قارن ساقه من الحل فإنه يمسك عناخد شيء من شعره حتى يدبح هديه وكذلك المحرم فإنه لا يأخذ شيء من شعره حتى يؤدي مناسك العمره أو حتى يرمي جمرت العقبة يوم العيد ولكن لو احتاج
الانسان إلى حلق راسه وهو محرم فإنه يفعل ذلك يحلق ويليه الفدية فمن كان منكم مريضا أو به أذن من راسه ففدية من صيام أو صدقة أو نصف هذا في القرآن يعني من كان منكم مريضا أو به أذن من
راسه فيه تقدير في الآية فحلق فحلق ففدية من صيام أو صدقة أو نصف والنصف هو الذبيحة سبب نزول الآية كما في هذا الحديث أن كعبة ابن عجرة رضي الله عن كان محرما مع النبي صلى الله عليه وسلم
فأصابه القامل هيراسه القامل معروف يؤذي أصابه القامل هيراسه وهو محرم ومرضا بسبب لالك هم ليل النبي صلى الله عليه وسلم والقامل يتنافر من على راسه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت
أرى يعني أبن أرى بظم الهمز يعني أظن أن الجهد قد بلغ يعني المرض قد بلغ بك ما أرى أو ما أرى بفتح ما أرى أرى الأولى بالظم يعني أظن والثانية أرى يعني أبصر بفتح الهمزة ما كنت أظن أن
الجهل قد بلغ فما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك ما أرى ثم قال له ما نزلت به الآية ما نزلت به الآية حين سكشاتا أو أطعم سكة مساكين أو صمهلات أيها على التخير فدية الأداء على التخير ليست
على الترتيب فأو في الآية للتخير ففدية من صيام أو صدقة أو نسك الآية بدأت بالأسهل فالأسهل فدية من صيام أو صدقة أو نسك على التخير فهذا فيه دليل على مسايل أولا أنه لا يجوز للمحرم أن
يحلق شيئا من شعره لا من رأسه ولا من غيره حتى يحل من إحرامه ثانيا أنه إذاحتاج إلى حلق رأسه أو أخذ شيئا من شعر بدنه ياجل العلاج أنه يفعل ذلك ويفدي على التخير بين هذه الخصال الثلاثة
ثالثا جل الحديث على أن مقدار ما يعطى كل مسكين نصف صاحب أي مدن من الطعام أنه نبوي أربعة أمداد نصفه مدن ريطى كل مسكين نصف الصاعب كل مسكين نصف صاعب نصف عليه الرسول صلى الله عليه وسلم
وفي رواية أنه أتي بفرق وهو وعاء فيه طعام يسع ثلاثة أصعب وعاء يسع ثلاثة أصعب من الطعام تفرقه على ستة مساكين كل مسكين نصف صاعب هذه فيديت فيديت الأذى رابعا في الحديث أن دين الإسلام
دين اليسر والسهولة كما قالت عالا وما جعل عليكم دين من حرج فإذا احتاج المحرم إلى فعل محضور محضورات الإحرام فإنه يفعل هو يفتيه ولا حرج عليه في ذلك نعم باب حرمة مكة نعم مكة لها حرمة
لها حرمة والحرمة ماغوذ من تحريم وهو المنع في اللغة تحريم في اللغة هو المنع والمحرم هو الممنوع منه فمكة المشرفة لها حرم من حولها لها حرم من حولها له خدود وضعت عليه أميال أي أعمده من
كل جانب وهذا الحرم لا ينفر صيده ولا يقطع شجره ولا يختلا خلاه أي عشبه يعني لا يقطع العشب ولا الشجر ولا أخضر ولا تلتقط لقطته إلا لمن يريد أن يبحث عن صاحبها وينشد حتى يجد صاحبها وهذا
الحرم من دخله كان آمن فلا يجوز لا يجوز نعتد على أحد فيه أن دخله كان آمن أي أمنه وكانوا في الجاهلية على كفرهم احترمون هذا الحرم يلقى الرجل قاتل أبيه أو قريب فلا يتعرض له في الحرم
حتى يخرج من الحرم فهذا الحرم جعله أولا يروا أنه جعلنا حرم آمنه وقال إن التبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولا يروا أنه جعلنا حرم آمنه وكانوا في الجاهلية في قتل وقتيل وغارات وثارات
وحرب أما إذا جاءوا إلى الحرم استكانوا وأمسكوا عن القتال فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاو الكافرين فهذا الحرم له حرمه ومن دخله كان آمن الله جل وعلا توعد من أراد فيه الإلحاد قال تعالى
إن الذين يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد المقيم فيه ولا والقادم له سواء كل من في الحرم فهم سواء في الأمن سواء العاكف فيه والباد ولا يجوز
لك أنك تأخذ مكان تحميه ولا يدخل ولا يأخذ ولا يجلس فيه أحد إن كنت محتاجا إلى المكان يجلس فيه أنت أحق به إلى سببت إليه لكنك تحتاج وانت ما تجلس فيه هذا لا يجوز ما لكل ما تجلس إذا لم
تجلس خل الأرض الحرم للمسلمين يجلسون فيه حتى إن من العلم من يرى إنهم وما يجوز تملك البيوت من العلم من يرى إنهم يجوز تملك البيوت في الحرم ليبع مكة وإنما من سبق يسكن حيث شأ لكن
الجمهور على أنه لا باس بتملك البيوت وتاجيرها وبيعها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دل على أنه يجوز بيع البيوت في الحرم والتاجير واشترا عمر رضي الله عنه دار الندوة في خلافته وجعلها
سجنا دل على أنه يجوز بيع المساكن وأمتلاكها لكن الذين يرون إن لا تملك وهذا يدل على عظم هذا الحرم وأن الناس فيه سوى العاتف فيه والباد ومن يريد فيه بإلحاد بظلم الإلحاد هو الميل إلى
الباطل ومن يريد في هذا الحرم يعني مجردني في قلبه إذا هم أن يؤذي المسلمين بقتل أو سرقة أو خيان إذا هم بقلبه أذاقه الله من العذاب الأليم فكيف إذا نفذ هذا وأعمل هذا فالعقوبة عند الله
عليه أشد من يريد فيه بإلحاد بظلم ندقه من عذاب أليم فهذا الحرم صانه الله سبحانه وتعالى حرم الله مكة يوم خلق السماوات والأرض حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يجوز انتهاك هذا الحرم
بأي أذى بأي تخويف بأي ترويع بأي عتداء لا يجوز ذلك وهذا عتداء على حرم الله جل وعلى والله ينتقم لحرمه من من أراده بسوء حرم مكة المشرفة من حولها نعم أنا بيش ريح باب حرمة مكة أنا بيش
ريح خوالد بن عمر الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمر بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة
إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغدى من يوم الفتح فسمعته يناي وعاه قلب وابصرته عينايا حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها
الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس فلا يحل الامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمى ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها
فقول إن الله أذن لرسوله ولم يأذل لكم وإنما أذن لرسوله ساعة من نهار وقاد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح ما قال لك عمر قال أنا أعلم بذلك منك يا
أباش ريح الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارغا بدم ولا فارغا بخربة الخربة بالخائل معجمة والراء المهملة قيل الخيانة وقيل البلية وقيل الحمة وأصلها في سرقة الإبل قال الشاعر والخارب اللصة يحب
الخاربة الذي ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم على الناس يوم فتح مكة حينما خطب في الناس في المسجد الحرام فلما راد سعيد بن العاص وهو أمير من أمرة بني أمية أن يجهز جيشا لغزوي ابن الزوير
في مكة لغزوي ابن الزوير رضي الله عنه في مكة لأن ابن الزوير خرج على بني أمية والستولة على مكة على العراق وصارت بينه وبينه ومحروب بينه وبين عبد الملك بالمروان وحروب معروفة فلما كان
هذا الأمير يجحز نصحه أبو شريح رضي الله عنه وبالله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن هذا الحرام لا يجوز أن يؤذى من فيه لا يسفك فيه دم ولا يعبد شجره وأن حتى حتى الطيور تأمن فيه
لا ينفر صيد الطير والصيد والضبا والأراني في الحرام لا يجوز فهو نصحه أن يجحز هذا الجيس لكن سعيدا بررى لنفسه في أن الحرام لا يعيد عاصيا ولا يعيد عاصيا ولا مخربا وهذا صحيح حرام لا
يعيد العاصي لا يعيد العاصي لكن هل ابن الزوبير من هذا الصنف هذا محل البحث وهذا شيء لا ندخل فيه وابن الزوبير صحاب رضي الله عنه ولا ندخل في هذا الأمر لكن الحرام لا يعيد العاصي فلو
لجاء إليه مجرم فهو ضيق عليه حتى يخرج أو يمسك ويقبض عليه لا يعيد عاصيا ولا يؤمن الصراق الذين يدخلون للنشل والسرقة والخيانة يمنعون ولو كانوا في الحرام لأن هؤلاء يمجرمون الله جل وعلا
يقول وما يرد فيه بالحادم بظل وزقه من عذاب نالي فالحرام لا يعيد المعتدي بل يتخذ معه الإجراء الذي يكف شره فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين أما إذا أمكان أنه يقبض عليه بدون
قتال فإنه يقبض عليه ويجرأه ومعه اللازم الذي يمنع شره هذا الحديث دل على حرمة الحرام وأن حرمةه قديمة يوم خلق الله السموات والأرض هذا الحديث فيه فوائد عظيمة أولا حرمة مكة كما ترجم
المصنف حرمة مكة ولذلك تسمى بالبلد الحرام والمسجد الحرام الذي حرم الله وأنه يعتدى فيه والأذى فيه أنه بيت عباده محل عباده والناس يأتون إليه من كل فجن عميق فهيكون آمنا يؤمن الناس فيه
حتى يتمكن من عبادة ربهم وأداء شائرهم ثانيا الحديث دليل على أنه وإلا أن حرمةه قديمة وليس الذي حرمه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم أمضى حرمةه
وأقرها وبينها وإلا فإن الله حرمه يوم خلق السماوات والأرض يوم خلق السماوات والأرض جعل هذا المكان آمنا ثالثا في الحديث دليل على أنه لا يسفك فيه الدم وأنه لا يعبد فيه الشوك والشجر لا
يعبد فيه الشجر يعني لا يقطع الشجر شجره لا يقطع وألأ أخضر أما ما كان يابسا لا مانع من أخضي أو انكسر لا مانع من أخضي أما الشجر الأخضر فلا يجوز قطع شيء منه وكذلك الحديث الآخر يأتي لا
ينفر صيده ولا يختلأ خلاه ولا تلتقطوا لقطاته إلا لمنشد ثالثا أو رابعا فيه أن قتال الرسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمكة كان بإذن الله أذن الله له في ذلك ولهذا قال إن الله أذن
الرسوله ولم يأذل لكم أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومفتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا أحسر الله لك وإذا استنفرت فنفرو وقال
يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله لا يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه ليحد قبل ولم يحل لي إلا ساعة من نهار وهي ساعة هذه فهو حرام
بحرمة الله وهذا كان حريث الذي قبله في حرمة مكة المشرفة وما يحرم فيها نعيد الحديث صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح
مكة يوم فتح مكة وهذا في السنة الثامنة من الهجرة في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان في هذه السنة أن يغزو قريشا وفتح الله عليه مكة اختلف العلمة رحمه الله هل الرسول صلى الله عليه
وسلم دخل مكة عنوة أو صلحا هل دخلها عنوة ودخلها صلى الله عليه وسلمه على رأسه المغفر لباس القتال دخلها الصحابة معه وهم متقنعون بالدروع وراجحه الله وعلم أن بعضها عنوه بعضها صلح أن
الرسول صلى الله عليه وسلم حين دخلها بعضها عنوه بعضها جرص صلح بينه وبين قريش فيها هذه قضية غزو الرسول صلى الله عليه وسلم لقريش وأنه برخصة من الله عز وجل هو الذي أذن فيه لنبيه صلى
الله عليه وسلم وهو الفتح الأعبام الذي قال الله جل وعلا فيه إذا جاء نصر الله و الفتحه أي فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه سبح بحمد ربك وأستغفروا إنه كان توغى فهذا الفتح
جعله الله نصرا للسلام والمسلمين لما استولى النبي صلى الله عليه وسلم على قريش وسقطت إمارتهم على مكة وصرت في قضة النبي صلى الله عليه وسلم قريش هي تاج العرب حين ذاك العرب كلهم جاءوا
يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه فهو فتح عظيم ونصر كبير للسلام والمسلمين خطب صلى الله عليه وسلم صبيحة الفتح الحجرة معروفة هي الامتقال من بلد
الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين وهي الحجرة هي الحجرة الشرعية أما الحجرة في اللوافة يترك مطلق ترك الشيء حجره والردز فهجر أما في السرع فالهجرة هي الامتقال من بلد الكفر إلى بلد
الإسلام فرارا بالدين وفيها فضل عظيم ويقرينة الجياد في سبيل الله والمهاجرون لهم فضل على غيرهم قدمهم الله على الأنصار لفضلهم فرقوا أضطانهم وبلادهم خرجوا في سبيل الله عز وجل لهم فضل
المهاجرون لهم فضل فضل عظيم وقولوا لا هجرة بعد الفتحة ذا نفيد أي لا تسرعوا الهجرة بعد ما فتح الله مكة لا هجرة يعني من مكة لا هجرة من مكة بعد فتحها وسيرورتها دار إسلام لا حاجت إلى
الهجرة من مكة إلى المدينة أما الهجرة التي هي الانتقال بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين فهي باقية إلى انتقوم الساعة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة
ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربية الهجرة باقية ومن المراد هجرة خاصة ويا الهجرة من مكة إلى المدينة لأنها صارت دار إسلام ثم قال صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد الوانية جهاد في
سبيل الله بالفعل وحمل السلاح والغزو في سبيل الله وهذا هباب عظيم من أبواب الخير الجهات في سبيل الله فهذا توفر سنحة الفرصة للجهاد في سبيل الله وعند الإنسان مقدرة واستطاع فهو من أفضل
العمل لإلاء كلمة الله وافضل من الإنسان يصوم النهار ويصلي كل الليل الجهاد في سبيل الله أفضل من التفرق للعبادة وإذا لم يكن فيه جهاد القائم فإن الإنسان ينوي بقلبه أنه إلى حصل جهاد أنه
سيجاهد في سبيل الله وإذا لم يكن الجهاد موجودا فإنه ينوي بقلبه أنه سيجاهد متى ما سنحت له الفرصة ويوجر على هذه النية ثم قال صلى الله عليه وسلم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من مات ولم
يغزو ولم يحدث نفسه ولم يحدث نفسه بالغزو مات على سعبة من النفاق ولم يحدث نفسه هذا هو النية حدث نفسه بالغزو هذا هو النية الجهاد ثم قال صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فنفروا إذا
استنفركم الإمام الإمام ناد بالجهاد فيجب على المسلمين الذين يستطيعون الجهاد أن ينفروا مع الإمام الجهاد في سبيل الله في سبيل الله ولا يتخلف قال الله جل وعلي يا أيها الذين آمنوا ما
لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذا قلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاعوا الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً وأستبدل قوماً
غيركم ولا تلروه شيء الله على كل شيء قديد إنفروا خفافه وثقالاً وجاهد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم لا لكم خير لكم إن كنتم تعلمون فأن نفير هو أن الإمام يطلب من المسلمين الغزو يفتح
باب الإكتتاب للغزو في سبيل الله تجب عليهم أن ينفروا معه الجهاد في سبيل الله وهذا الدليل على أن الجهاد مصلاحية الإمام أنه هو الذي يأمر به وهو الذي يتولى تنظيمه وهو الذي يشرف عليه
الجهات ليس فوضى كل من أراد يحمل السلاحه يطعن ويقتل هذا هذه فوضى وفسات وإذا استنفروا فنفروا ودل على أنه إذا لم يستنفر لا ينفروا ما ينفر من نفسه هو وإنما إذا استنفر استنفره الإمام
وعنده مقبراه أنه ينفر ينتزى الفرصة لأن هذا فرصة ثمينة فإذا قام سوق الجهاد على ما شرعه الله سبحانه وتعالى فهي فرصة للمؤمن الذي يطوع على الجهاد لا يستوي القاعدون من المؤمن وفضى الله
المجاهدين على القاعدين درجة وكل وعاد الله الحسنة وفضى الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيمة درجات منه ومافرة وعحمة وكان الله غفور الرحيمة فإذا استنفر الإمام الرعية للجهاز فهو أمر
عليه إذا أمر على الشخص بعينه يتعين عليه يكون فرض عين أما إذا لم يأمر عليه بعين هو إنما استنفر هذا فرض كفايا فرضه كفايا إذا استنفر نفيرا عام من ولم يعين هذا فرض كفايا من قام به من
يكفي سقطة لثمان الباقي وإذا عين الشخص يقول يا فلان نظوا فإنه يجب عليه وإذا استنفرته فنفيرو نعم هذا مضى في الحديث الذي يقابله نعم بابو ما يجوز مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس وإنما
حرمها الله سبحانه وتعالى نعم وأما قتال الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة فهذا خاص وهذا بإذن من الله جل وعلا وأيضا هو ساعة من نهار ساعة من نهار ليست مدة طويلة إنما يساعة من نهار نعم
ولم يحل لي إلا ساعة من نهار وهي ساعة هذه نعم فهو حرام محرمة الله إلى يوم القيامة والرخصة إنما تتقيد بحدها فقط ولا يزاد عليها غير ما حدد لها الرخصة بقدرها كما يقول العلمة الرخصة
تقدر بقدرها نعم فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعظد شوكه ولا يعظد شوكه يعني لا يقطع العظم معناه معناه القطع الشوك اللي ما تتأذى به لا تتعربنا ولا ينفر صيده ولا ينفر صيده من
أمكنة طيور أو غيرها في أمكنتها وجهورها وأوكارية لا تنفر ولا تهيج هي آمنة ولا يلتقي لقطته إلا من عاففها اللقطة كما علمتم هي المال الذي إضاع من صاحبه هذه اللقطة وهذا على قسمين قسم أن
يكون خارج مكه هذا له أحكام إذا كان خارج مكه أما إذا كان في دافل الحرم فإنه يختلف عن اللقطة خارج الحرم دافل الحرم لا تحلل لمن ينشد آدائما أما اللقطة خارج الحرم فينشدها سنة فإذا لم
يأتي صاحبها فهي لملتقطية أما لقطة الحرم يستمر انشادها ولا يمتلكها ملتقطها يستمر انشادها إلى أن يجد صاحبها فإن كان لا يستطيع القيام بهذا يتركها في مكانه لا يلتقطه إذا كان عنده
القدرة لأنه ينشد عليها إلى أن يجد صاحبها فليأخذها إذا كان ما عنده القدرة يتركها في مكانه لا يختلف خلاه أما انك تخلي البهاء مترعة فقال العباس إلا الإذخل قال العباس عم النبي صلى الله
عليه وسلم مهل العباس بن عبد النل الطالب مستدركا لحاجة الناس قال إلا الإذخل والإذخل نبات معروف في مكة من نبات الحجاز نبات معروف يتخذونه للسقوف يجعلونه لسقوف البيوت ويستعمله الحددون
في حدادتهم وإنه لقينهم وكذلك يجعل في الخبور يجعل في حين ما يسدون اللحد على الميت يجعلون فيه شيء من الأذخر من أجل يمنع تساقط التراب على الميت يسدون الخلل الذي يكون بين اللبن يشدونه
بالإذخر لهذا النبات نعم قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم فقال لقينهم عربنا القين هو الحدد الذي يشتغل بالحدادة وأما البيوت يستعمل للسقوف حين ما يستخفون البيوت
ويجعلون الخشب والأشياء السقفيه يجعلون يسدون فتحات لأنه يسد الفتحات يسد الفتحات لأنه لا يتساقط القين والتراب من خلال الأخشاب نعم فقال إلا الإذخر استثناه النبي صلى الله عليه وسلم
وهذا بأمر الله جل وعلا هذا بأمر الله هذا تخصيص العام لما قال لا يختلق خلاه استثنى هذا وخصيص العام صصه من الإذخر الإذخر يجوز أنه يختع ويخال من أجل هذه المصالح نعم صلى الله عليه وسلم
باب ما يجوز قتله نعم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلنا في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور والمسلم يقتل
خمس فواسق في الحل والحرم نعم تقدم أنه لا ينفر صيد الحرم وهذا الحديث يدل على أن المؤذي يقتل في الحرم كما أنه يقتل في الحل دفعا لأداه وياده الخمس الفواسق فواسق جمع فاسقه والفسق في
اللغة الخروج سمية هذه فواسق لأنها خرجت عن عادة هذه المخلوقات هذه الدواب الدواب لا تؤذي لكن هذه لما كانت تؤذي خرجت وفسقت عن عادة هذه الدواب وهي محصورة الغراب الغراب المعروف الذي
يأكل الجياف وأنه مؤذي والحدأة وفقا طائر يختطف اللحم يوذي الناس والفأرة لأنها تؤذي في البيوت فإذا كانت في البيوت تؤذي كما هو معروف وقد تشعل النار في البيت ويحترق على صحابه فهي مؤذية
تقتل ولو كانت في مكة وكانت في الحرم دفعا لأداه وووووووووووووو صلاة الله عليه وسلم صلاة الله عليه وسلم الكتب المؤلفة في أحكام الحج كثيرة كثيرة منها ما هو أباب أو كتاب في مؤلفات الفق
أو في كتب الحديث كل الكتاب من كتب الفق أو الحديث فيه كتاب الحج تذكر فيه أحكام الحج وأحديث الحج وهناك مؤلفات مستقلة منها ما هو موسع مثل كتاب القراء لقاصد أم القراء للطبري كتاب جيد
كتاب حديث ثم يذكر فق الحديث ويذكر الخلاف في بعض المسائل أو كتاب مفيد جدا ووووووووووووو كتاب للنووي في موضوع الحج كتاب ضخم أيضا وعليه حاشيه لبن حجر الهيثم كتاب جيد في هذا الموضوع
هذا بالمطولة هذا ما أعرفه من المطولات لا فيه مطولات كثيرة وفيه مختصرات من أحسنها منسك شيخ الإسلام بنتيني مختصر جيد مفيد فيه تحقيق لا تجده في غيره منسك شيخ الإسلام بنتيني ومثله
تحقيق وليضاح للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله لكتاب جيد ومفيد مقرون بالأدلة كل هذه والله الحمد كتب جيد ومفيد وهناك كتب كثيرة في مناسب الحج نعم حسن الله عليك تقول السعيل هل الكثارة
في الحلق على الترتيب هل الكثارة في الحلق المحرم على الترتيب أم التخير و هل بقية المحظورات لها نفس الكثارة سمعتم الكلام في هذا أن على التخير وليس للترتيب وأن أو للتخير ففيدية من
صيام أو صدقة أو نسك أنها على التخير وليس فلو صانك يكفي لو أطعم يكفي لو ذبع يكفي أي واحدة فعلا تكفي و الآية مجملة هو الحديث فالصلها وبينا ففيدية من صيام الله ما بينا الصيام كم هو
الرسول بينا نثلث تيام ففيدية من صيام أو صدقة القرآن أجمل ولم يبين الرسول بينا بأنها يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصصاعة أو نسك أن نسك معروف أو نسك أيضاً عام أنه يشمل البعير والبقرة
والرسول بينا قال انسك شاتاً يعني ياخذ شات أو سبع بدنها أو سبع بقرة هل يحل أخذ لقطة الحرم لعطائها المسؤولين الحرم ومكلتوا ماذا توكيل وهم يقومون بالبحث عن صاحبها وأيضاً الحجاج يذهبون
إليهم يذهبون إلى إلى الموضع الأول المكتب يذهبون إلى المكتب الذي عدل الضائعات يذهبون إليه فإذا دفعت إليهم بريات دمتك إن شاء الله نعم هو الهم الجازم أم حديث النفسي وتسويل الشيطان؟
ما يريد فيه بالحادة يريد إرادة أم مجرد تفكير أو سواس؟
لا يريد لو تمكن نفذ مجرد ما ينوي يأثم على هذا نعم إذا نسيا الحلقة والتقصير ورجع إلى بلده فعليه أن يبادل ويخلع المخيطات ويلبس ملالسة الحرام ثم يحلق أو يقصر وبهذا يتم نسك فإن حصل منه
جماع ققد فسدت عمغته إن حصل منه جماع إن حصل منه جماع يذبح شات إن شاء الله عمرته صحيح إذا حصل منه جماع قبل الحلق يذبح شات في مكة يذبح شات في مكة ويوزعها على الهقرة وتكون عمرته قد تمت
بإذن الله نعم يشمل الحرام كله كل ما هو دافل الأميان كل ما يحرم صيده ويحرم الأخلوقات كله حرم كله حرم متضاع فيه الصلاة والعبادات وهذه مسألة مهمة يحتاجها الناس اليوم الناس اليوم
يتزاحمون في المسد الحرام مقتل حج في الصلوات الخامس ويتزاحمون في رمضان ويتقاتلون بعدهم يحصل عليه ويحصل عليه كسور أو خطر هذا لا يجوز لا يجوز إيه الحمد لله إما أنك آدي العمره وترجع
البلدك وإن ردت البقى في مكة تروح للعزيزية ولي أي مكان وتجلسها وأنت في الحرم وتصلي في مساجد مكة ولك الأجر عند الله سبحانه وتعالى أنت في حرم ولا تضايق الناس وتضيق على نفسك وتعرض نفسك
للخطر ولي الله الحمد كلها في الأجر سوى فلو أن الناس أخذوا بهذا لا استراحوا الرسول صلى الله عليه وسلم قديم مكة في حجة الوداع في اليوم الرابع من الحج أدى طواف الإفاضة أدى طواف القدوم
أدى صلى الله عليه وسلم طواف القدوم لأنه قارن أدى طواف القدوم ومعه الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي فسخوا الحج لا عمره صاروا متمتعين والذين معهم هدي بقوا على إحرامهم صاروا قارنين مع
الرسول صلى الله عليه وسلم ثم رجع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأفطح ونزل فيه ولم يذهب إلى المسجد الحرام كل أيام قامته في الأفطح ما ذهب إلى المسجد الحرام إلا للطوافق وأنت تضيق على
نفسك أن يعني أن تحرص على الخير من الرسول صلى الله عليه وسلم العلماء الذين نعرفهم شيخنا الشيخ محمد بن راهيم والشيخ ابدعيز بن باز ما يروحون يصلون الرمضان في الحرام يصلون في المسجد
العزيزية أو في الششة في سير على الناس الشيخ بنحميد كذلك ما يروح للدرس وإلا تلوح يصلي في مسجد العزيزية عند بيت هذا فيه توسع على الإنسان وعلى إخوانه المسلمين وفي رافع للحرج هل نقيص
على الفواصق في الحرام الدواب الضرح كالحيات وغيرها وكالوزغ الحياة جاء في رواية الحياة جاء في رواية أن الحياة تقتل أيضا وهي أولا قتل من العقرب يعني هسد خطر على الناس كل ما يوذي ولين
دفع عليه إلا بالقتل إنه يقتل نعم رجل يريد الحج في اليوم الثامن من الحجة ودخل مكة في اليوم الرابع بدون إحرام وأحرام بالحج في اليوم الثامن رجل يريد الحج في اليوم الثامن من الحجة ودخل
مكة في اليوم الرابع من الحجة بدون إحرام وأحرام بالحج في اليوم الثامن من الميقات من الميقات؟
رجع إلى الميقات إذا كان رجع إلى الميقات الذي تعدى وأحرام منه فقد استدرك ولا شيء عليه أما لو أحرم من مكة هيكون عليه في ديناه أحسن الله لك خلال السائل هل يجوز شرب الزعفران للمحرم فقد
قال أحد طلبة العلم إنه من الطيب ولا يجوز شرب القهوة الذي فيها الزعفران مر بكم الحديث فالمحرم لا يلبس ثوباً ماس أو ورس أو الزعفران الزعفران نوع من الطيب ولا يشرب للمحرم نعم أحسن
الله لك خلال السائل ما هو ضابط الجهاد في مثل هذه الأزمنة والتي تكثر فيها الفتن يا أخي هذا سؤال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال سأله السائل الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية
الرجل يقاتل من أجل المغنم أيه ذلك في سبيل الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العلية فهو في سبيل الله العبرة بنية هو القصد إذا كان قصده على كلمة الله
فهو في سبيل لكن بشرط أن يكون مع جهاد المنظم نولي الأمر أمر المسلمين تكون تحت راية تحت راية المسلمين نعم أحسن الله لك قول السائل ما حكم إقامة وليمة عشاء لمدير أو رئيس من قبل
الموظفين عنده بعظيمة هذا فيه اتهاب نعم صلى الله عليه وسلم قال السائل امرأة ربطت باللولب فإذا أتت الدورة الشهرية عليها فإنها ينزل لمدة ثلاثة أيام دم لونه بني
ثم وبعد ذلك تنزل الدورة لمدة ثلاثة أيام فألت تعتبر المدة الأولى ثلاثة أيام من الدورة نعم إذا كانت متصلة في الدورة فيه منها ثلاثة أيام ثم نزل الدم يعني متصل فإنها فإنها معتبر من
الحقيقة وتكون عادتها عشرة أيام تكون عادتها عشرة أيام زادت والعالة في زيادة حيانة نعم يجوز المشي خطوات لحاجة يجوز انك تمشي خطوات لحاجة كأن يكون أمامك فرجة تسدها أو تتأخر عن شيء أو
تتقدم عن شيء تحتاج إلى المشي خطوات ماهي معنى الرسول صلى الله عليه وسلم مشة وهو يصلي في صلاة الكسوف تقدم وتأخر عليه الصلاة والسلام وفي صلاة الفريضة صعد على المبر ونزل من المبر وهو
يصلي من أجل علم الناس يبيلهم فهذا لا فاسب للحاجة لا فاسبه نعم هذا عام الحديث الحرم خاص ولا تعارلة مين عام من وخاص فالحرم منهما يعذيبه الله مجرد الهام أما غير الحرم منهما النواة ولم
ينفذ فليس عالي شيء هذا خاص ولا عام ما بينهن تعارلوا أبدا نعم صلى الله عليه وسلم ما هي حدود الحرم المحدد يا خي محدد من قديم الزمان من عهد الخلفة ومبني عليه علامات من جميع الجوانب ثم
جددت هذه العلامات الآن ووضحات فلا فيها خفا والحمد لله فيها عمدة مقامة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الله أبدا لا ينبغي ما هي شكنا لأنه احتجاز للمسجد الذي
جعله الله للسابق لمن يسبق لكن إن كان يخرج الحاجة ويرجع قريبا فلمان يعني بروح توظه بروح تغده ولا يأكل ثم يرجع هذا لا باس به فإن كان الله بحجز يروح ينام في بيت أو يسهر يضحك ويمزح مع
ربعه وحاجز الحرم هذا لم يجوز نعم صلى الله عليه وسلم ما حكم أخذ الأجر على الحج إذا كان نائبا عن شخص آخر وما حكم أن يأخذ أكثر من حاجته فلحسب النية إن كان قصد اهتمع الدنيا فليس له حجت
إن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفيليهم أعمالهم فيه إلى آخر الآية تعرفون الآية إذا كان قصده يوم يحجي بيضطمع هذا مال حج لا يكلف نفسه ماله اللي اضطمع له واخد أما إذا كان قصده الحج
والعباده وأخذ المال يستعين به على الحج وينفق على نفسه في الحج فلا باس بيراله ولهذا يقول من حج لياخذ فلا يحج ومن أخذ لياخذ فلياخذ أما من حج لياخذ فلا يحج وإذا أعطاه الموكل شيئا ولم
يشرط عليه يرد الزايد فهو له إذا ما شرط عليه يرد الزايد فهو له نعم صلى الله عليه وسلم ما هو مقات ودي محرم و هل يجوز الإحرام منه ودي محرم هو السيل طرف السيل لأن المحرم هو الوادي
الممتد من الطائف لما قرن المنازل هل معتر الآلة فهو محل الإحرام سواء جيته من قرن المنازل لو جيته من الطائف تحرم من هذا الوادي نعم صلى الله عليه وسلم يقول السائل هل يحرم إذا كان
الإنسان محرم حتى يحل من إحرامه نعم نعم لا بس إذا رمى الجمرة هو عليه وملعيد أربعة الشيئ عليه الرمي وعليه الحلق أو التقصير وعليه ذبح الهدي إذا كان قارنا أو متمتعا وعليه الطواف طواف
الإفاضة والسعيد أربعة مناسك كونه يضعين الظمها أولا يرمي الجمرة ثم يذبح حديه ثم يحلق راسه ثم يلبس فيابه ويتقيب ثم ينزل لمكه ويطوه يسعه وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سوء إلى عن شيء
يوم النحر قدما وخير إلا قال فعل ولا حرج فلو حلق ثم رمى أو ذبح ثم رمى أو طاف راحل البيت على طول طاف ثم رجع رمى عفيمان ما سوء إلى عن شيء قدما وخير إلا قال فعل ولا حرج هذا فيه تيسير
على الناس لأن فيه من الناس من ذهبه لمكه يسره من الرمى ومنهم بالعكس منه ورمى يسر عليه من الذهبه لمكه فالناس يتفاوتون في هذا هذا في توسع على المسلمين نعم صلى الله عليه وسلم قول
السائل لو كان الرجل يريد أن يضحي فهل يحلق بعد أن يضحي عنه وكيله الذي وكله بالذبح فلا يأخذ شيء من أضفاره ولا من شعوره حتى يتذبح الأضفار أما الرأس إلى رمى الجمره هنا بس انه يحلق لأن
هذا لنسك يحلق رأسه للنسك أما يأخذ الأضفار وقصط الشارب وحلق العانا وإزالة شار الأباط هذا يدبحة الأضفار هنا ويوم الحمد لله يعني كانك في يوثي بيتك تتصل وتعرف المتاجر حتى لضحي نعم صلى
الله عليه وسلم من أحرم بالعمرة ولما وصل مكه في رمضان كان متعبا وزيحام شديد فخلع الإحرام فما هو الحكم وما يجب عليه عليه الآن إنه يعيد الملابس الإحرام ويخلع المخيط ويتجنب المحظورات
ويذهب المكه ويأدي العمر الذي يحرم لأنه ما زال محرما ما زال محرما نانه صلى الله عليك يقول السائل طفل اعتمر وبقى عليه شوط من السعي ولبس المخيط ولم يحلقاسه فما ذا عليه مع أنه دون
البلوب عليه وما إذا تذكر أنه يخلع ملابس المخيط ويعيد الإحرام يكمل عمره يكمل عمره وأما إذا كان يكمل العمره وحصل منه لبس مخيط ليه جاهل فليس عليه شيء الجاهل مع عليه شيء نعم المهم أنه
يكمل مناسك العمره ويحصل منه لبس مخيط قبل يكمل جاهلا مع عليه شيء أو ناسيا مع عليه شيء نعم صلى الله عليك يقول السائل في العمره قام صديقي بقص بعض أطراف رأسي ولم يمر عليه كله فما الحكم
وماذا يلزمني الحكم ما دا من وقص من شعر رأسك بنية التحلل أنت ناوي نهالة نويت وكالتو أنه يقص من شعر رأسك وأخذها من عموم الرأس من جوانبه هالا يكفي إن شاء الله المهم النية أنك نويت
وكالتو أنه يقص نعم صلى الله عليك يقول السائل تعلمون الزحام الحاصل أثناء الحج وأوريد الحج هذا العام بإذن الله فهل الأفضل أنا حج متمتع أو قارنة أو مفرد مخير مخير وتفعل الأسل عليك شيء
تمتع ويشيء تقرن ويشيء تفرد حسب الأسل عليك وين رت الأفضل ولو مع المشقه التمتع أفضل
ثم القرآن ثم الإفراد هذا الأثوالي صلى الله عليك يقول السائل عند عمل خاص وهذا العمل له أسرار أحتفظ بها وأشتريطوا على العمال الذين يعملون معي شرطين الأول أن لا يخرج أسرار هذا العمل
أبدا الثاني أن لا يعملوا بهذا العمل إذا خرجوا من عندي فالهذا جائز إماذا مشرط عليهم وعليك ضرر لو أنه مخبروا بهذا العمل أو عملوه خارج نطاق عملك وعليك ضرر في هذا وشرط عليهم هذا
المسلمون على شرطهم لا يجوز لهم هذا الشيء صلى الله عليك يقول السائل إن من دعات الأشاعر بشرط أن يكون هذا العمل حلالا سر محرم فلا يجوز هذا إلا شرطنا حل حراما أو حراما حلالا فلا يجوز
هذا نعم صلى الله عليك يقول السائل إن من دعات الأشاعر المعاصرين ينكر على السلف عقيدتهم بعدم التأويل في المتشابه ثم هو يشرح عقيدته التي تقوم على التأويل ثم يقول إن كان هذا هو معتقد
السلف أي عدم تأويل هذا جاهل هذا جاهل ما يدري عن اللغة العربية الوجه في اللغة العربية لعدت معاني منه الوجه الذي هو الوجه المعروف الذي هو ثابت لله عز وجل وإذن هو في المخلوقين وجه
معروف الوجه معروف وهذا هو الصفه الذي هو من صفات الله صفه ذاتيه لله عز وجل ويراد بالوجه الجهة أيضا الجهة فإنما تولوا فثم وجه الله يعني الجهة الجهة التي يتوجه إليها المصلي وهذا إذا
كان في السفر يتنفل على الراحلة أو كان لا يعرف القبلة واجتهد اتحريها وصل بمدى إليه اجتهد ثم تبيع الله بعد ذلك النخطة صلاة صحيحة لأنه فعل ما يقدر عليه فعل ما يقدر عليه أي نما تولوا
فثم وجه الله ولا يقول إنها نزلت في هذه القوية فجاء النهار أدركوا أنهم ليسوا على جهة القبلة فأنزل الله هذه الآية فهذا لا يعرف اللغة أو أنهم غالط بعضهم يعرف لكن يغالط في هذا ويلبس
على الناس يجب عليهم يدرس اللغة أولا ويعرف معاني الوجه يقعدوا به في كل سياق لا بتكلم كده ويلبس على الناس نعم الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى لي
35 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\ الحج\دخول مكة وغيره\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على الشيخ الدفتور بصالح من فوزان فوزان شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبدالغني المقتسي رحمه الله أدس الخامس والثلاثون بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد قال المصنف رحمه الله تعالى باب دخول مكة وغيره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحه قال رحمه الله باب دخول مكة وغيره يدخولها للقادم لقادم إليها من أين يدخل يدخل من أي مكان يجوز أنه يدخل من أي جهة ولكن من أراد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه
يستحب له أن يدخل من المكان الذي دخل منه الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى باب الاستحباب هو أما الجواز هي جوز أن يدخل مكة من أي جهة لا سيما لقان هذا أيسر له وليس يما في وقتنا الحاضر في
الزحمات في السيارات فإن هذا يصعب أن يخصص مدخل لكن من أين تيسر له الدخول يدخل وأيضا المرور لهن تنظيم وما يسمح أنك تدخل من ما تريد الحمد لله الأمر واسع في هذا الأمر في هذا واسع من
قوله وغيره هي غيره من الأحكام لمن قدما إلى مكة حاجة أو معتمرا فما لا يصنع أول ما يقدم نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال
بخطر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق باستار الكعبة فقال أقتلوه نعم هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل
مكة عام الفتح عام فتح مكة لما غزى صلى الله عليه وسلم قريشا السنة الثامنة من الهجرة ومعه الجيوش الجرارة من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم من المسلمين كان معه ما يزيد على عشرة آلاف
مقاتل مقاتل خرج مختفياً واختفى في الغار هو وساحبه من أذى الكفار ومن حالة الظعف التي كان فيها المسلمون آن ذاك وما هي إلا مدة وجيزة حتى عاد إليها بهذه القوة الهائلة وهذا نصر الله جل
وآلة وهذا الفرج يأتي بعد الكرب قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح مكة رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجة أسبح بحمد ربك أستافره إنه كان توابع دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه
الجيوس إلى مكة المشرفة فاتحاً دخلها من أعلاها من كدأ من ثانية كدأ والثانية هي الطريق بين الجبلين وهو اللي سما الآن ريع الحجون سما الآن ريع الحجون لأنه صلى الله عليه وسلم قادم من
جهة الشمعر من جهة المدينة فصعدوا هذا الجبل ونزلوا على الحجون وهي الأفطح عند المقبرة المقبرة الحجون وهذا معنى قوله دخل مكة من أعلاها من كدأ بفتح الكاف وأما كدأ لغم الكاف والمراد به
المخرج الذي في أسف المكة من الشبيكة سما باب الشبيكة هذا يسمى كدأ وهذا يخرج منه المساهر من مكة ولهذا يقول العلمى إفتح ودخل كدأ واظم وخرج أي من كدأ هذا هو السنة
إذن من تيسر له ذلك والحكمة في ذلك والله أعلم أنه يأتي الكعبة من وجهها من ما يل الباب إذا جاء من كدأ من المعلات فإنه يأتي الكعبة من وجهها هذا هو الحكمة والله أعلم في كونه يدخل من
أعلا مكة ليلة الحكمة أنه تظهر حوة المسلمين أمام قريش كان هذا في استعراض عسكري له رهاب العدو الله أعلم ولكن الذي يظهر أنه لأجل أن يأتي الكعبة من وجهها من الباب من جهة الحجر ومقام
إضراهيم وعلى رأسه المغفر هو القناع الذي يكون على الرأس من الحديد وقائه للرأس من السلاح قناع من الحديد يكون يغطى به الرأس وهو من الدرع ينسج من الحلق وإذا يكون فيه غطى للرأس يسمى
المغفر من الغفر هو الستر وأنه يستر الرأس فالنبي صلى الله عليه وسلم دخلها متقنعا بالمغفر بالوقائه من السلاح فهذا الحديث فيه فوائد أولا فيه مشروعية دخول مكة من أعلاها أبتداء بالنبي
صلى الله عليه وسلم إذا تهسر هذا ويدخل المسجد الحرام من الجهة الشرقية يقول من باب بني شيبة هذا هو الأفضل ولأن هذا أيسر لمن يريد الطواف أيضا أيسر له فدخول من أعلى مكة والدخول الحرم
من الباب الشرقي أكون أيسر لمن يريد الطواف ثانيا في الحديث جواز دخول مكة بدون إحرام لمن لا يريد حجا ولا عمره لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها غير محرم فقوله على رأسه المغفر هذا
لبيان أنه غير محرم ويجوز للنسان أنه يدخل مكة بدون إحرام إذا كان لا يريد الحج ولا يريد العمره وكذلك اللي يتكرر الدخوله مثل الحطاب والبريد الذي يتكرر الدخوله إلى مكة وهو بلازم كل ما
يجي يحرم فيه مشق عليه وإدخلوا بدون إحرام وفي قوله لما وضع المغفر على الرأسه صلى الله عليه وسلم يعني انتهت المهمة فتح الله عليه مكة نزع المغفر لأنه زال الحاجه إليه نزع المغفر على
الرأسه صلى الله عليه وسلم فهذا فيه دليل على أن المغفر والسلاحه وانما يتخذ وقت الحاجه ما في غير وقت الحاجه فإنه ينسع ومن المغفر قيل له ابن خطل متعلق باستار الكعبة ابن خطل هذا شاعر
وكان قد أسلم تمرتد وصار يهج النبي صلى الله عليه وسلم وجعل جاريتين له تغنياني بحجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فتغلضت ردته وهم متعلق باستار الكعبة بزعمها وأن هذا ينجيه من الطلب يظن
أنه إذا تعلق باستار الكعبة أن هذا يؤمنه من الطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه فقتلوه فقال فيه دليل على قتل من تغلضت ردته ولا يستتاب وفي دليل على مشروعية خبار ولي الأمر
بالمفسد الذي يريد أن يضر المسلمين ويكيد للمسلمين أن ولي الأمر يخبر به حتى يقضي عليه ويريح المسلمين من شره وليس هذا من التجستس أو الغيبة أو النميمة وإنما هذا من در المفاسد هذا مثل
الحريث الذي قابله من ثانية كده والثانية هي الطريق بين الجبلين يسمى الآن ريع الحجون المطل على المعلات على لابطح هذا هو كده وريع الحجون وخرج من أسفلها من كده من ثانية كده هذا في دليل
على أن الدخول يكون من أعلاها والخروج يكون من أسفلها إذا تيسر هذا وإذا لم يتيسر فإنه يخرج يدخل من أي مكان يتيسر له أسيما وأنه الآن مثل ما بكرنا لكم إن نظام المرور ما يسمح للناس إنهم
يروحون معي طريقا يريدونه إنما ينظمون المرور لأجل تلافي الأخطار وإنسياب الحركة ولا بد من التقيود بهذا الأمر إسمع هذه الموجودة الآن إنعم هذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل
الكعبة دخل الكعبة عام الفتح هو وبلال مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم وعثمان بن طلحة ساد الكعبة عثمان بن طلحة بشيبة الشيبي من بن عبد الدار وهم سدنة الكعبة في قبل الإسلام وفي عهد
النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة وهم السدنة للكعبة فأمر عثمان ففتح له الكعبة دخل صلى الله عليه وسلم هو وبلال ومعثمان دخل الكعبة من أجل أن وزيل ما فيها من آثار الجاهلي أن
كان فيها صور كان فيها فأزال ما فيها من الصور غسلها بما إيزمزم ونضفها وكبر الله في نواحيها ثم صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام ثم خرج إلى الناس وهم مجتمعون في المسجد الحرام وخطب خطبته
البليغة والناس تحته وهو متعلقم أو مستند على باب الكعبة فهذا الحديث فيه مشروعية دخول الكعبة لمن تسر له ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم من تسر له أن يدخل الكعبة ويصلي فيها
ركعتين إن هذا السنة هذا في السنة هما الفريظة فلا تصلى داخل الكعبة وإنما تصلى خارجها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الفريظة وإنما صلى نافلة ويستحب صلاة النافلة في داخل الكعبة
ومن لم يتسر له دخول الكعبة الحجر الحجر من الكعبة المحوط شمالي الكعبة فبإمكانه يصلي في الحجر تحت الميزاب ويكون قد صلى في الكعبة وهذا متى يسر والحمد لله قال فكان ابن عمر لما فتحوا
الباب من حرصة عمر رضي الله عنه على الاقتداء الرسول صلى الله عليه وسلم حرصة على الخير كان اول من دخل وسأل بلالا رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم فقال له نعم صلى بين العمودين
اليمانيين الكعبة على اربعة عمده على اربعة عمده عمودين في غربية وعمودين في شرقي منما يل الباب الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بين العمودين اليمانيين يعني الجنوبيين منما يل اليمانيين
العمود الخلف والعمود الأمامي صلى بينهما صلى الله عليه وسلم فاستحب أن يصلي في هذا المكان من دخل الكعبة يستحب أن يصلي بين العمودين اليمانيين إذا تمكن من ذلك اقتداء بالنبي صلى الله
عليه وسلم ومن لم يتمكن فى الحجر صلى فيه ورصلى في الكعبة نعم صلى الله عليه وسلم الحجر لا سود معروف وهو من شعائر الله وهو ملصق بركن الكعبة الجنوبي الشرقي ويبدو التواف من حذاء الحجر
يبدو التواف يبتد الشوط وينتهي الشوط به فالتواف يبدو به في الأشواط وفي النهاية وينتهي به الله هو الحجر لاسود في بداية الطواف وفي جميع الأشواط تقبيله واستلامه باليد يعني استلام المسح
يعني يمسحه بيده ويقبله هذا السنة في كل شوط إذا تسر له ذلك فإن لم يتسر تقبيله يكتفي بالاستلام بأن يمسحه بيده يمد يده ويمسح الحجر ويقبله يده ويقبله يده فإن لم يتسر له أن يستلمه بيده
لا بس أن يستلمه بعصة أو بشيء في يده يمسحه به ويقبله يقبل ما استلمه به فإذا لم يتسر هذا ولدك فإنه يشير إليه إذا هذا شير إليه ويكبل ولا يقبل ما أشار بي إليه له ما يشرع في الحجر الحجر
الأسولة وهو من شعائر الله عز وجل عمر رضي الله عنه خشية أن بعض الجهال يعتقدون أن الحجر له خاصية من ناحية التبرك أو دفع الشر أو جلب الخير خشية لأن الناس هدف عادم الجاهلية يعظمون
الحجار فأراد أن يزيل هذا التوهر رضي الله عنه أن المسألة ليست مسألة تبرك بالحجر أو أن الحجر ينفع أو يضر وإنما المشروع الاقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم فنحن نقبله لا من أجل التبرك
أو أنه ينفع أو يضر وإنما نقبله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لأننا أميرنا بالاقتدائبه قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الأخ فنحن نقبله
نستلمه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعبادة لله عز وجل ليس عبادة للحجر الله أمرنا بذلك على لسان النبي كما أمرنا أن نطوف بالبيت كما أمرنا أن نطف بعرفه وأمرنا النبيت بالمزدليفة
وأمرنا النبيت في منا ونرم الجمار كل هذا عبادة لله عز وجل أهم من أجل تبرك بهذه الأماكن أو أنها تنفع أو تضر وإنما هي أمكنة للعبادة مشاعر أمكنة للعبادة نعبد الله فيها لأن الله أمرنا
بذلك المسألة في عبادة لله وقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم أقتدوا بي فيما أفعل من المناسك إفعلوا مثل فعلي أراده عمر ربي الله عنه إزالت
ما كان التعتقده الجاهلية من التبرك بالأحجار ومثله الكعبة المشرفة نحن لا نعبد الكعبة أو نريد منها النفع والضر وإنما لأنها مكان عبادة مسجد لله عز وجل نعبد الله حولها نستقفلها ونطوف
بها ونصلي عندها تعبد لله وإنما الكعبة مكان للعبادة بيت الله عز وجل حيث أمرنا الله بالذلك قبل الصلاة لأن الطواف من خواس البيت وأما الصلاة يصلي الإنسان في أي مكان من الأرض فإنما توله
وثم وجه الله ومن حيث خرجت فواللي وجاك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فوالله وجوها كم شطرة فالصلاة والاعتكاف يشرعان في أي مكان من الأرض أما الطواف لا يجز الطواف بالقبور والأضرحة
والأشجار والأحجار هذا من فعال الجاهلية وكذلك في قول عمر ربي الله عنه إشاره لأنه لا تقبل الأحجار إلا ما قبله النبي صلى الله عليه وسلم وإلا أي حجر في الأرض لا يقبل ولا تقبل الأحجار
ولا الأضرحة ولا القبور ولا الشبابيك التي على القبور هذا لا يشرع فهو من البدع ومن الشركية فلا يقبل إلا الحجر الأسود على وجه الأرض لأنه هو الذي قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم
يقبل غيره على وجه الأرض هذا هو السر في قول عمر كلمة عمر هذه عظيمة جدا وهي من فقه رضي الله عنه وهو الرجل المحدث الرجل الذي له موافقات مع ربه عز وجل قال أقوالا فنزل القرآن بتصديقها
موافقا لقول عمر ربي الله عنه فعمر ربي الله عنه له من الفطنة والفق والحذق ما ليس لغيره ربي الله عنه لذلك قال هذه الكلمة العظيمة التي تعطينا الصفاء سيانة العقيدة وأن الأمر اتباع وليس
ابتداع ولا تعلق بالأحجار ولا السجار وإنما تعلق بالله عز وجل وعبادة لله عز وجل له المطلوب إني لأعلم أنك حجر شوف حجر لا تنفع ولا تظهر هذا يرد على الجاهلية هو من شابهاها من عباد الأظل
فهو لا يقبل لأنه حجر وإنما يقبل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبله فما لم يقبله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يستلمه الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأثار الصالحين هذه الوثنيات هذه
الوثنيات والعياد بالله هذه الوثنيات هذه الوثنيات هذه الوثنيات ذاعم وهذا أيضا من ما يفعله القادم إلى مكة الداخل إلى مكة حاجة أو معتمرا أنه في طواف العمرة إذا كان متمتعا أو طواف
القدوم إذا كان قارنا أو مفردا فإنه يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى يرمل والرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب القطاء إظهار للقوة والجلد والسبب في ذلك أنه لما قدما النبي صلى الله عليه
وسلم أصحابه في عمرة القضاء التي بعد الحديث رسول صلى الله عليه وسلم جاء عام الحديث هو وأصحابهم عتمرين فصدهم المشركون وحصل مداولات وكادة الحرب أنتهور أبنى نهاية جرس صلح بين الرسول
صلى الله عليه وسلم وبينهم بين المشركين على أن يرجع الرسول وأصحابه من هذا العام وأن يخلولهم البيت من العام القادم العام القادم يعتمرون مقاضات مقاضاتا للعمرة التي رجعوا عنها وليس
القضاء معناها قضاء العمرة الفائتة وإنما هو من باب المقاضات مع المشركين ولذلك تسمى عمرة القضية وعمرة القضاء يعني المقاضات فلما علموا أن جاء موعد قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم
وأصحابه ويحدث المشركون الذين يريدون احتقار المسلمين والتقليل من شاءهم كعادة الكفار في كل زمان ومكان كفار يحتقرون المسلمين ويقللون من شاءهم دائماً وابداً قالوا يقدموا عليكم قومون
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قدوها نتهم يعني أضعفتهم حما يثرب والحما مرض يصيب الناس بسبب بعض البقاعه وكانت المدينة مشهورة بالحما كانت مشهورة بالحما في ذاك الوقت لكن
الرسول صلى الله عليه وسلم دعى بنقل حماها إلى الجحفة لما هاجر إليها دعى صلى الله عليه وسلم ربه أن ينقل حماها إلى الجحفة قالوا يقدم عليكم قوم وهنتهم حما يثرب وإذا قالوا الطائفة منهم
يعني من المنافقين يا أهل يثرب لا مقام لكم فرجعوا هذا في غزوة الخندق خذلون المسلمين يا أهل يثرب يسمونها المدينة النبوية المدينة النبوية أو دار الهجرة يسمونها دار الهجرة أو المدينة
النبوية أو طيبة كما سمها النبي صلى الله عليه وسلم طيبة أو طعبة يسمونها بهذه الأسماء دار الهجرة المدينة النبوية طيبة طعبة ولا يسمونها بيثرب المدينة المنورة المنورة هذا اسم محدث اسم
محدث سم المدينة النبوية لأنها مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من تسميتها المنورة قالوا يقدم عليكم قدا عوم وهنتهم حما يثرب فاجتمعوا اجتمع المشركون من الناحية الشمالية من الكعبة
يجتمعوا ينظرون لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الحرم يشهون هذا المرض النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله هذه المقالة فأمر أصحابه أن يظهر القوة والجلد حتى يغيض الكفار
فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة حتى يغيض الكفار لما رأوهم الكفار يرملون قالوا هؤلاء أقوى من الغزلان فإن انتفى كيدهم أفضل الله كيدهم فكانوا يرملون الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف
الأول لما طواف عمرها وطواف قدوم من الطواف الأول لأجل إيغاضة المشركين وكانوا يمشون بين الرقنين اللي كانوا يمشون بين الرقنين اللي كانوا يمشون بين الرقنين لأنهم يغيبون عن الكفار في
الجهة الجنوبية يغيبون عن أنظار الكفار فلا يرونهم فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد الرفقة بهم فسمح لهم بالمشي بين الرقنين لما صاروا يغيبون عن أنظار الكفار هذا هو أصل الرمل أنه
لإيغاضة المشركين ودفع ما قالته طواف لا أنتقوم الساعة تذكرا لأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإبقاءا على هذا العمل الجليل وتأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه موقع
الرمل إلا أنتقوم الساعة والرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رملوا في حجة الوداع رملوا في حجة الوداع فدل على استمرار الرمل أنه لم ينقطع بعمرة القضاء وإنما هو مستمر رؤية أنهم رملوا من
الحجر إلى الحجر في حجة الوداع ورؤية أنهم رملوا ما بين رقنين كما في عمرة القضاء على روايتين فهذا فيه الخلاف هل الرمل من الحجر إلى الحجر أو هو إلى ما بين الرقنين اليمانيين إلى ما بين
الرقنين اليمانيين على كل حال هو سنة حتى لو ما رمل طواهه صحيح لكن إذا رمل فهو أكمل أكمل للطواف فهو من مكملات الطواف المستحبة من مكملات الطواف المستحبة أما في طواف الإفاضة وطواف
التطور وطواف الوداع فلا يشرع الرمر فهذا في الطواف الأول حين ما يقدم المعتمر أو الحاج إنه يرمل في الأشواط الثلاثة وأما الأربعة هالباقية فإنهم يمشون قال الراوي ما منعهم من الرمل في
الأشواط الباقية إلا الإبقى عليهم يعني الرفق بهم إنهم لو رملوا كل سبعة الأشواط تحبهم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم رفق بهم لأجل يبقى عليهم قوتهم وحصل المقصود لما رأوهم في الأشواط
الثلاثة إن دحروا وحصل المقصود فهذا الحديث فيه أولا مشروعية الرمل في الطواف الأول حين يقدم الإنسان معتمرا أو حاجا وأما في الأطوف هالباقية ليس فيها رمل ثانيا في الحديث دليل على أن
الترمل إنما هو في الأشواط الثلاثة الأول لا في الأربعة هالباقية ثالثا فيه أنه يمشي بين الركنين اليمانيين يمشي بين الركنين اليمانيين رابعا في الحديث مشروعية الظهار القوة أن المسلمين
ظهرون القوة أمام الأعداء وليظهرون الظعف ما ليظهرون القوة لإغاضتهم وإرهابهم كما قال تعالى وأعدو لهم مستقات من قوة ومن رباط الخيلي ترهبون به عدو والله وعدوكم وأخرين من دونهم لا
تعلمونهم الله يعلموا ففيه أن المسلمين يرهبون العدو بيظهار القوة ويظهرون القوة وإعداد العدة ولا يضعفون أمام العدو ويظهرون العدو الظعفهم وأما الإرهاب المعروف الآن لهو العدوان هذا لا
يجوز لا على الكفار ولا على المسلمين الإرهاب الذي هو الإعتداء هذا لا يجوز حرام لا على الكفار ولا على المسلمين قال جل وعلا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ولا يجري منكم شنان قوم
على أن لا تعدلوا إعدلوا هو أقرب للتقوى الإرهاب المعروف الذي هو التخريب اليوم وقتل المستأمنين والمعاهدين هذا حرام كبيرا من كبائل الذنوب قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح
رائحة الجنة رواه مسلم لا يجوز الإرهاب المعروف الآن هذا من فعل الجهال أو من فعل الأعداء للإسلام ليس هوه مصلحات الإسلام ولا المسلمين إنما المقصود الإرهاب الذي ليس فيه عدوان وإنما فيه
إظهار قوة المسلمين فيه إظهار قوة المسلمين من غير عدوان لهو المطلوب نعم صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة رايت
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة يعني يرمى ثلاثة شواط مثل الحليث الذي قبله في هذا الدليل على أن الرامل باقي إلى أن تقوم الساعة ولا ولم ينسخ فهو باقي وأنه يختص بالأشواط
الأولى من الطواف وأنه خاص بطواف القدوم أو طواف العمرى وقال حين ما يقدم يعني طواف الأول لعمرة أو لقدوم ويرمل في هذا الطواف خاص وأنما بقية الأطويفة فلا يرمل فيه نعم صلى الله عليه
وسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن نعم هذا الحديث فيه مسألتاً مسألها الأولى جواز الركوب للطايف إذا
احتاج إليه لضعف أو لمرض أو لكبر أنه يحمل إما على دابة أو على عربة أو يحمله شخص يحمل لطوف محمولاً لابس بذلك قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز لبيان الجواز والرسول صلى
الله عليه وسلم فعله لما كثر الناس عليه وتزاحم عليه ركب صلى الله عليه وسلم ففيه أنه يركب عند الحاجة سواء كان مريضاً أو كبيراً أو ضعيفاً أو كان له شأن يتزاحمون الناس عليه يركب من أجل
أن تنفك الزحمة حوله وفيه دليل على دخول الدواب التي يؤكل لحمها في الحرم وأن بولها وراثها طاهر ما يؤكل لحمه فبوله وراثه طاهر وهذا الحديث من الأدلة على ذلك لأنه لا بدنا البعير أنه
يحصل منه بول في المطاف يحصل منه راث فدل على أن هذا جهاز لأنه طاهر ولا يؤثر صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نعم عن عبد
الله بن عمر رضي الله عنه ما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستر من البيت إلا الركنين اليمانيين نعم ألا فيها أن الذي يستلم من البيت أو الركنان اليمانيين الركن اليماني الغربي
والركن اليماني الشرق الذي فيه الحجر أما الركن اليماني فإنه يستلم ولا يقبل ولا يشار إليه عند الزحمة إن تمكن من استلامه مسحه بيده يفعل وإن صار زحمة فإنه يمش ولا يشار إليه أنه هذا لم
يريد وأما الحجر الأسود فإنه يستلم ويقبل ويشار إليه كل الثلاثة إن تمكن من تقبيل قبل وإن لم يتمكن إستلمة إذا حاذاه يشير إليه وأما الركنان الباقيين الشاميين فلا يستلمان ولا يقبلان
قالوا الحكمة والله أعلم أن الركنان اليمانيين على قواعد إبراهيم وأما الركنان الشاميين فهما ليس على قواعد إبراهيم لأن قريشاً لما بنت الكعبة بعد أن هدامها قصرت فيها النفقة احتطموا من
الكعبة الجزء الشمالي وجعلوه باقياً فضاءاً وبنوا دون قواعد إبراهيم وصار الحجر من الكعبة لم يبنى ووحيط عليه بحائط كما هو معلوم الآن ووحيط عليه بحائط يحفظه لأن لا يطوف الناس معه وهو
من الكعبة لأن من اخترقه لم يطوف بالكعبة الله جل وعاله يقول ولا يطوف بالبيت العتيق فإذا اخترقه صار يطوفه ببعض الكعبة لذلك حوط عليه الجدار من أجل أن الطائفين لا يدخلون معه ان دخله
أثناء الطواف لم يصح طوافه لم يتم طوافه وهذه مسألة يغفل عنها بعض الجهال يدخلون مع الحجر في أثناء الطواف على غلط فبقية الحجر على وضعه ولما استول ابن الزبير رضي الله عنهما على مكة
أعاد الكعبة لقواعد إبراهيم وادخل فيها الحجر وجعل لها بابين من الشرق والغرب كما كانت من عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلما استول عبد الملك بن مروان على مكة بعد إبراهيم أراد أن
يُعيد هدم الحجاج واله الحجاج هدم الكعبة وأعادها على بناء قريش على بناء قريش أنا هذا أمر سياسي ما هو الديني أمر سياسي بغضة لبن الزبير فاعادها على بناء قريش وبقية على ذلك لما أراد
الخليفة العباسي أن يُعيدها على كما بناها بن الزبير منعه الإمام ملك وقال لا تصبح الكعبة ألعوبة بيد الأمراء أو بيد الخلفة فمنعه من ذلك رحمه الله فبقية على ما هي علي النبي صلى الله
عليه وسلم يُحب أن يُعيدها على قواعد إبراهيم لكن يخاف من الفتنة خاف من الفتنة ولهذا قال لعيش لولا أن قومك هذا من درء المفاصد درء المفاصد مقدم على جلب المصالح هذا قاعد الرسول ترك
بناء الكعبة على قواعد إبراهيم وأقرها على ما هي عليه خوفا من الفتنة أن يقول محمد هدم الكعبة محمد فعل كذا وكذا لا عدا ينفرون ويجعلون المحاسن مساوي فهذا فيه دليل على ارتكاب أخفذ ضررين
لدفعي أعلاهما وأن درء المفاصد مقدم على جلب المصالح من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ما يتعلق بالركنين الشامي أنهما ليس على قواعد إبراهيم ولذلك لا يستلمان ولا يقبلان ولما كان
معاوية رضي الله عن يطوه بالكعبة وابن عباس كان معاوية رضي الله عنه يستلم الأركان الأربعة فقال له بن عباس رضي الله عنه إن الرسول لم يستلم إلا الركنين اليمانيين فقال معاوية رضي الله
عنه ليس شيء من البيت مهجور فقال له بن عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فقال معاوية رضي الله عنه صدقت فالحاصل أن الركنين اليمانيين يستلمان لأنهما على قواعد
إبراهيم عليه السلام وأما الركنين الشاميين فهما داخل الكعبة داخل الكعبة قاصران عن قواعد إبراهيم عليه السلام هذا هي الحكمة نعم صلى الله عليه وسلم باب التمتع يكفي صلى الله عليه وسلم
نرجو بيان كيفية الإشارة إلى الحجر الأسود بالتفصيل هل يشير بيصبعه؟
يشير بيديه يشير بيديه يرفع ويده يرفع ويده ويشير إليه ويكبر نعم يقول هل يكون وجه وجسمه جهة الكعبة؟
يستقبله نعم يستقبل الحجر ويكبر ويشير بيديه نعم صلى الله عليه وسلم ملحكمة من التعلق في أستار الكعبة والمشاهد عند زيارة البيت هنا سيتعلقون بأستار الكعبة فهلا جهل جهل منهم تعلق بأستار
الكعبة غير مشروع إنما يفعله الجهال فعله الجهال نعم صلى الله عليه وسلم هل غسل الكعبة سنويا من السنة؟
نعم انتهر بيت يالي الطائحين من الغبار من الأوساخ غسلوا وتطيبوا والعناية به لا شك أنه من فضائل الأعمال والعناية به نعم صلى الله عليه وسلم يقول السائل هل تعتبر الفاتورة كفاتورة
الهاتف ونحوه من الدين الحاضر الذي ينبغ سداده قبل الذهاب للحج؟
نعم صلى الله عليه وسلم يقول هل قلب الرداء في صلاة الاستسقى خاصهم بالإمام؟
قلب الناس وارديةهم في الحديث حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ورداءه وحول الناس وارديةهم ليس خاصهم بالإمام صلى الله عليه وسلم يقول السائل هل يجي غسل الجمعة عن الوضوء علما بأن الغسل
ليس على الصفة المشروعة؟
نعم النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية لما انتهى من الطواف خرجاء إلى المقام وقرأ هذه الآية ثم صلى ركعتين فإذا قرأ الآية هذا السنة نعم الحديث صحة و الحاكم و غيره حديث وارل عن الرسول
صلى الله عليه وسلم صحة و بعضه هذا الله إما هو على كل شيء قديم الله على كل شيء قديم يقدر أنه يجعل الحجر هكذا نعم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله
عليه وسلم هل دخولوا بلال رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم دون ببكر و عمر يدل على أفضلية بلال نعم صلى الله عليه وسلم هل العتكاف في الحرم مزية و زيادة أجر عن غيره من
المساجد؟
لا شك أن القرب من الكعباه و العبادة عند الكعبها في غل من الوعد وإن كان العتكاف يصح في كل المساجد على وجه الأرض لكن العتكاف في الحرم أفضل ما في شك قرب من الكعبه نعم صلى الله عليه
وسلم هل يجوز أن أصلي وأمامي مدفع أو نار مشبوبة أو جمر؟
هذا يرجع إلى طبيعة المدفع هل يقول أنه نار؟
و لا يجوز يكره كراه كراه أن تصلي وأمامك نار هذا الأصل هل المدفع تلحق بالنار أو مثل اللمبة؟
اللمبة الكهرب أيضا المدفع مثل اللمبة يولع هاتيار فلا أرى أنه مثل النار أنا ما أرى أنه مثل اللمبة إذا كان يجوز الصلاة وأمامك لنبات للإضاءة يجوز صلي وأمامك مدفع أنه مثل اللمبة الكهرب
سوى نعم يجوز أنك تدخل مع الإمام بنية المغرب لكن إذا قام للرابعة أن تجلس تشهرت الشهود الأخير فإن شئ تسلم وإن شئ تنتبر تسلم الإمام وتسلم معه يجوز هذا أعلم أنه مثل اللمبة الكهرب إذا
لم يمكن صلاة العشاء في وقتها تتواها منها المغرب إلا إن كانوا جامعين جامع تقديم؟
نعم أحسن الله لك يقول السائل هل تبطل صلاة الفريضة إذا صلي تداخل الكعبة؟
لا أعد السؤال هذا ما خلصنا منه سبنش يقول دخلت مع الإمام وهو يصلي العشاء الآخرة يعني جامع مع المغرب نعم وكنت أظنها صلاة المغرب حتى قام الإمام للرابعة فأدركت أنها صلاة العشاء وكنت قد
نسيت أني صليت المغرب أحسن الله يقول هل تبطل صلاة الفريضة إذا صليت داخل الكعبة؟
أحسن الله إليك يقول السائل أصيبت خالتي بمرض ودخلت المستشفى قبل رمضان وصامت تسعة أيام أقط من رمضان الآن ماذا عليها أو على أبنائها؟
مع عليكم شيء ولا على أبنها شيء لأنها معذورة تركت السيام لأجل المرض وماتت في مرضها ولم تتمكن من القضاء إيس عليها شيء نعم أحسن الله إليك يقول السائل من خرج منه المنهي بشهوة وهو صائم
ولكن لو كان ناسيا حكم بذلك إنه يقضي اليوم إذا خرج منه بشهوة فأباطل أصيامه يقضي اليوم هذا نعم أحسن الله إليك يقول السائل كيف يمنعوا؟
كيف يمنعون؟
يقول كيف يمنع الخوط فيما شجر بين الصحابة ونرى أن ابن كثير في البداية والنهاية وغير وغيره يسرد الذي جرى بشيء من التفصيل يدكروا لي أنه مؤرخ وهذا مهمة المؤرخ أما أنت شل يدخل في هذا؟
لاستم مؤرخا ولا شل يدخل في هذا؟
نعم عافيك الله يقول نعم وما الكف الذي أمر به السلف؟
الكف أنك تسكت خليلسانك بين حنك يك تسكت ولا تذكر الصحابة إلا بخير هذا هو الكف نعم أحسن الله إليك يقول السائل أحسن الله إليك يقول السائل يصلون صلاة الضحة والسؤال هل صلاة الاستسقى
تكفي عن صلاة الضحة؟
لا صلاة الاستسقى للاستسقى وصلاة الضحة في مكانها ولكن لا ينبغي منهم صلون بعد صلاة الاستسقى صلونها إذا خرجوا في جيوتهم أو في مكاتبهم لأن مثلا يغروا الناس يقولون هذا من الاستسقى ويصير
سنة فيما بعد يقولون هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعده في العيد وأل الاستسقى مثل العيد مثل صلاة العيد في حكمها في موضعها ومكانها كعيد نعم أحسن الله إليك يقول
السائل ما رأي وفضيلاتكم في صدقة الماء التي توزع في المقابر عند دفن الموتى؟
هل فيها محضور شرعي؟
والله أنا ما أرى توزيع عند المقابر لا ماء ولا لحام ولا أي شيء ما يحدث شيء ما كان السلف يفعلونه يفتح الباب إلى التوسع وإلى إدخال البدع نعم ولا أم بالناس مرحلسين منظمة إلا منهم
يطلعوا ودفنة والميت يروحون يشربون من بيوتهم ولا من البرادات ما عمريت تصير الناس مات وظمة بالمقبرة هبت نعم
36 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الحج\التمتع\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على الشيخ الدكتور بصالح من فوزان فوزان شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبدالغني المقتسي رحمه الله الدس السادس والثلاثون باب التمتع فمن تمتع
بالعمرة إلى الحد فما استيسر من الحد والتمتع بالعمرة إلى الحد معناه أن يحرم بالعمرة في أشهر الحد ثم إذا وصل إلى مكة أدى مناسكها ثم تحلل من حرامه وحل له مكان محظورا بالحرام فإذا كان
يوم التروية أو يوم عرفة يحرم بالحج فما يسمى بفسح الحد إلى العمر ثم يحرم بالحج بعد ذلك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك لما قافلوا محرمون بالحج فلما قافلوا وسعوا أمرهم
أن يحلقوا رغوسة وأن يجعلواها عمره وأن يحرموا بالحج بعد ذلك هذا هو تمتع بالعمرة إلى الحج وهو أفضل الأنساف لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه وتمنى أن يكون مثلهم لو لأنه ساق
الهدي الذي يمنعه من الإحلال فدل على أن هذا هو أفضل أنواع النسف الثلاثة التي يتمتع أو القرآن أو الإفراد وعرفنا معنى التمتع وأما القرآن فمعنى هو أن يحرم بالعمرة والحج معنى من المقات
مخترينين أو يحرم بالعمرة أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع يقوى فيها ويجمع بين نسوكين في سفر واحد وأيضا تدخل العمر في الحج ويكفيه ما قواب واحد وسعي واحد فعمل بحج معنى
وأنه جمع بين نسوكين في سفر واحد ولكن فرقه عن المتمتع أنه لم يحل بين العموات والحج وأما المتمتعه ويحل بينهما كما سبق وعلى الجميع الهدي فيدخل بقوله تعالى من تمتع بالعمرة إلى الحج
يدخل هذا هو القرآن أما الإفراد هو أن يخيم بالحج فقط من المقات ويبقى على إحرامه إلى أن يؤدي المناس في يوم العيد وليس عليه هدي لأنه لم يجمع بين نسوكين وإنما جاء ابن سوكن واحد وهو
الحج الله إنما أوجب العمر على المتمتع وهذا غير متمتع هذا مفرد للحج فقط أو بقرة أو شات أو شرك في دم قالوا كأن الناس كرهها فنمتوا فرأيته المنام وكان إنسان ينادي حج مبرور ومتعتهم
متقبله فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فيه أن هذا الراوي ابن أبي جمره سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن المتع ما سبب سؤاله هو أنه
حصل فيه اختلاف بعد وفات الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض الناس كرهها كرهها أم يجمع بين عمرة وحج في سفر واحد أنه يريد أن يكون الحج في سفر والعمرة في سفر حتى لا يتمقطع الزيارة للبيت لا
يبقى البيت مهجورا فإذا فتح للناس باب التمتع فإن هذا يقل من التردد على البيت خلال السنة ومنهم عمر بن خطاب رضي الله عنه واب بكرة الصديق وبن الزبير كانوا ينهون عن التمتع لهذا الهرب
لأن لا ينقطع الوافد على البيت هذه وجهة نظره ولكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعضرة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنه ما يقول يوشك أن تنذل
عليكم حجارة من السماء فهذا من باب الإنكار على من خالق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان أفضل الناس أفضل الأمة بلا شك أبو بكر وعمر ومع هذا قال ابن عباس رضي الله عنهما هذه
المقالة مقال المجتهدين فإذا خالفت خالفت النصف على عبرة بها ولهذا يقول الإمام الشافع رحمه الله أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقول له أن
يدعها لقول أحد من استبانت له أما ما داملنا ما تبين وإنما هو اجتهاد واختلاف وكل واحد له احتمال من الصحة فلا إنكار في مسائل الاجتهاد لكن بعد ما يتبين الدليل يجب الأخذوه هل وجهت من
كرها العمراء تمتع وهذا الدليل من عالب التمتع وهو ابن عباس وغيره من من يرون التمتع وهو الصحيح أو لهم هو الصحيح فسأله أيضا عن الهدين فقال الجزور والجزور هو هو البعيد الجزور هو البعيد
أو بدنا أو بقر أو شات يعني يكون الهدى من هذه السلاسة بهيمة العنعام اما من الابل أو من البقر أو من الغنة أو سبع بدنا الشات لا تبزي إلا عن واحد واما الابل والبقر فقل واحدة تجزي عن
سبعة عشكرك السبعة في بدنا أو في بقرة أكلا وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشات عن واحد وأن البدنا أو البقرة عن سبعة فإذا اشترت سبعة في بعيل أو في بقرة فهي عن سبع من
الهدى عن سبع من الهدى قالوا وحتى لو كان بعض المشتركين يريد اللحم ولا يريد النسك فلا بس لو جيت عند بعير يضبح أكثرو الذين يريدون يضبحون يريدون اللحم وقلتنا بدفع معكم السبع وأنا أريد
الهدى وهم يريدون اللحم صحيح وفي الحديث وفي الحديث أن الرؤية يستانس بها إذا وافقت الحكم الشرعي فإن ابن عباس رضي الله عن فرح بها لما وافقت فتواه أما أن الرؤية يعتمد عليها ويؤسس عليها
حكم الشرعي هل لا نجدها؟
إنه بعد وفات النبي صلى الله عليه وسلم انت تشريع فلو جاكوا واحد بالرؤية وبالذبح أو صم أو صل كده وكده فلا تطيعوا هذا باطل إنه بعد وفات النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك تشريع لا في
رؤية ولا في غيرها لكن إذا صارت رؤية فوافق ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إنها يستانس بها ويفرح بها نعم نعم نعم فنمت فرأيته في المنام وكأن إنسان ينادي حج مضرور ومتعة متببلة يعني
أبو جامرة لما تمتع لما أفتاه من عباس تمتع رأى هذه الرؤية التي تقر ما فعله وأن أقائل يقول حج مضرور أو متعة متقبلة بعد ما فعل هذا فستانس بها على أن عمله صحيح وصواب ولا شكل صواب وما
وفق السنة فهو الصواب حتى لو ما رأى رؤية هدى من عالى يواهد السنة فهو صحيح وصواب حق وفي الحديث التتبير عند التعجب أو عندما يرى الإنسان ما يسرّق فإنه يكبّل فتمتع رسول الله صلى الله
عليه وسلم في حجة الوداعي في العمرة إلى الحج وأهدا فساطة معه الحدي من دي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلّ بالعمرة ثم هلّ بالحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم فهلّ بالعمرة إلى الحج فمن الناس من أهدا فساقى الهدى من دي الحليفة ومنهم ما لم يهدي فلما قديما النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدا فإنه لا يحلّم شيء حرم من
حتى يقرح حجه ومن لم يكن منكم أهدا فليطف البيتي وبصطى والمروح واليقصر واليحلل ثم ليهلا بالحج واليهدي فمن لم يجد هديا فليصم ثلاث تأيام في الحج وسبعة إذا راجع إلى أهل فطاف رسول الله
صلى الله عليه وسلم حين قديم مكة واستلم الركم أول شيء ثم خبّى ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة وركع حين قضى طوافه بالبيتي عند المقام ركعتين فأت الصفى فطاف بين الصفى والمروح سبعة
أطواف ثم لم يحلّم شيء حرم من حتى فضى حجه ونحر هديه يوم النحر وثابث طاف بالبيتي ثم حلّم كل شيء حرم منه وفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدا وساق الهدي من الناس في صفة حج
النبي صلى الله عليه وسلم تفرأه جملة جملة أنا عبد الله بن عمر وضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج نعم قوله تمتع رسول الله معنى هو أنه
قرى بين الحج والعمرة وقارن يسمى متمتع لأنه جمع بين الحج والعمرة يسمى متمتع فمعنى هو أن الرسول أحرم بالعمرة والحج من ذي الحليفة من الميقات هذا معنى تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم
بالعمرة إلى الحج وليس معنى هو أنه أحرم بالعمرة هولا ثم فرغ منها ثم أحرم بالحج بعد ذلك لا رسول لم يفعل هذا آخر الحديث يدل على أن الرسول لم يتحلل بين الحج بين العمرة والحج وإنما بقي
على إحرامه فيكون المراد بقوله تمتع رسول الله بالعمرة في الحج أي جمع جمع بين العمرة والحج في إحرامه قارن عليه الصلاة والسلام هذا هو الصحيح في نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه
أحرم قارن عليه الصلاة والسلام قال لما محمد رحمه الله لا يسك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارن عليه الصلاة والسلام عليكم وأهدا فساق معه الحديث نعم لحكم آخر وهو أن الأفضل أن يسوق
الحديث معه من الميقات هذا هو الأفضل والأكمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساقه من الميقات معه وأستصحبه معه ولو لم يسوقه من الميقات واشتراه من الطريق أو اشتراه من الحرام فلا باس بذلك
لكن الأفضل والأكمل أن يسوقه من الميقات من حين يحرم هذا أفضل والهديث هو ما يهدا إلى البيت تقربا إلى الله جل وعلا ما يهدا إلى البيت من الإبل أو البقر أو الغنم ويذبح هناك تقربا إلى
الله ويتصدق بالحمه على الحقرة والمساقين ويؤكل منه يأكل منه صاحبه نعم كما سبق أن معناه أنه هل بعمرة وحد معا قارنة عليه الصلاة والسلام قال إيمان محمد لا أشكه أنه كان قارنة صلى الله
عليه وسلم وآخر الحديث يدل على هذا هل بعمرة إلى الحج بالمعنى الأول لا أحلى من العمره كما فعل الصحابة الذين معهم يدل على أن المراد تمتع هنا القرآن هل بالعمرة ثم هل بالحج فتمتع الناس
مع رسول الله حملوا قوله هل بالعمرة
ثم بالحج على التلبيع يعني لبب العمره تاره تارة لبب بالحج حملوه على التلبيع وليس على عقد الإحرام وإن مد المراد به التلبيع تارة يذكر العمره وتارة يذكر الحج في تلبيته فتمتع الناس مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل بالعمرة إلى الحج نعم كذلك الناس أحرم قارنين مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما وصلوا إلى البيت وطافه وسعه أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين ساقوا
الهدية أن يبقوا على إحرامهم وهو كذلك ساقوا الهدية عليه الصلاة والسلام فبقية على إحرامهم وأما الذين لم يسوقوا هديا أمرهم أن يفسخوا الحج إلى العمره ويجعلواها كما تعمل لأنهم لم يسوقوا
هدية كان من الناس من أهدى يعني ساق الهدية معه كما ساقه النبي صلى الله عليه وسلم فساق الهدي من الحليفة ومنهم من لم يهدي أحراما متمتعا وهو ليس معه هدي فلما قد من النبي صلى الله عليه
وسلم مكّح قال للناس من كار منكم أهدى فإنه لا يحلوا من شيء حرم من حتى يقري حجه فاليطف بالبيت وبالصفى والمروى وليقصر وليحل الهدى نعم واضحة وإنه الذي ساقوا الهدية من الميقات يبقون على
إحرامهم وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما من لم يسوق الهدي فإنه يحول إحرامه إلى متمتع يفسخ الحدي إلى العمره ويجعله متمتعا ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفى والمروى
فلا جناح عليه أن يبقى وفى بهما فسعى بين الصباو المروى يسمى طوافنا أيضا نعم وليقصر وليحل ثم ليهل بالحجي وليحل هذا هو التمتع أن يفصل بين العمرة والحج بتحل إذا أكمل مناسك العمره يحل
نعم هذا المتمتع والقارن كل منه ما يتب عليه الهدي فما استيصر من الهدي وكما سبق أن الهدي إما بعيل وإما بقره وإما اشات وأن البعيل والبقره يجيان عن سبعة وأن الشافة تجي عن واحد فقط فمن
لم يجد فمن لم يجد الهدياء فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله تلك عشرة كامل والثلاثة التي في الحج الأحسن أن يصومها قبل يوم عرفة من حين يحرم بالعمرة إذا أحرم بالعمرة
جاز له أن يصوم الثلاثة إلى يوم عرفة كل وقت لسيام الثلاثة كل وقت لسيام الثلاثة فإن فاته مع قبل العرفة ولم يصوم يعني ما يحسوه معه هدي بعده ينقود يذبح وإذا رجع إلى أهله إذا رجع إلى
أهله هل المراضي إذا رجع إلى بلد أو أنه إلى فرق من مناسك الحج احتمالاً والأمر واسح سوى أنصامها بعد فراغه من الحج ولو في الطريق وهو راجع أو لا يصومها حتى يصل إلى بلديه لا مانع من ذلك
كله يدخل في قول سبعة إذا رجعته رجعته معنى من الحج إما في الطريق وإما عنده فتاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نقديم مكة واستلم الركنا أول شيء إذا قدما إلى مكة يستحب له أن يطوف
طواف القدوم وسترمر نقنا أول شيء
ثم يستمر في الطواف إلا أن يكمن سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر كل شواط من الحجر إلى الحجر ثم خبت ثلاثة أطواف من السبع والحكمة هي ذلك كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه
في عمرة القضاء لإغاضة المشركين لإغاضة المشركين لإظهر القوة أمام العدو ثم بقي سنة ثم بقي هذا استمر سنة
ثم خبت ثلاثة أطواف من السبع ومشاء أربعة " ثم لم يحل ميشي حرم منه حتى قضى حجه ونحراهد يهو يوم النه وفاضى فطاف بالبيت ".
نعم ما لدليل على أن القارن الذي ساق الهدي من الحل أنه يبقى على إحرامه قارنا ولا يحوله إلى عمره ويتمتع إلى الحد بل يبقى قارنا حتى ينحراهد يهو يوم النه قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم
حتى يبلو الهدي محل له ويبقى فإذا صار يوم العيد رم الجمره ثم نحراهد يهو ثم حلق راسه ثم لبس سيابه وتطيب
ثم ذهب إلى مكه وطاف طواف الإفاضة وسعى إلاً يكون سعى بعد طواف القدوم ثم حل له كل شيء من محبورات الإحرام سمت تحل للساني وأما تحل بعد الرمي وبعد الحلق هذا يسمى التحل للأول لباح له كل
شيء من محبورات الإحرام
ثم إذا أقدس ثلاثة طواف الإفاضة سعى إن كان عليه سعى حل له كل محبورات الإحرام حتى أمرهته ويسمى التحل الثاني ثم أم يحل من شيء حرم منه
ثم أم يحل من شيء حتى قضى حجه
ثم حل من كل شيء حرم منه فإنه لم يتحلل حتى فعل المناسك كلها الأرمي هو الحل هو الطواه وهذا ما يسمى بالتحل للكامل تحل الأول إذا فعل الإثنين رمى وحلق فعل إثنين من ثلاثة وفاضى فطافة
بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه حل من كل شيء حرم منه وفعل ما فعله الصور الله صلى الله عليه وسلم من أهدا وساف الهدي من الناس نعم عن حفصة وأما الذين ليس معهم هدي فكما سبق إذا طافوا
وسعوا يحلقون رؤوسهم أو لقصرون ثم يتحللون من الإحرام ثم إذا كان يوم الترويح يحرمنا بالحج هذا ما فعله القسم الثاني من الصحابه الذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم الذين لم يسوقوا هديا
نعم عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحلل أنت من عمرتك فقال إني لبت رأسي وقلت تهدي فلا أحل حتى أن حر نعم هذه حفصة بنت عمر
ربي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين سألته زيادة تأكيد زيادة بيانة سألته لما لم تحل أنت مع الناس وبقيت محرما بعد الطواف السعي لما لم تحل قال إني لبت رأسي وسقطوا
الهدي ذكر لها المانع وهو سوق الهدي وأنه من ساق الهدي لا يحل له أن يحل إلا إذا ذبحه يوم العيد أو ليتعالى حتى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلو الهدي أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة أني لبت رأسي لبت رأس وتلبيد الرأس أن يبع عليه شيء أن يثبته من الانتفاش والشعف شيء ماده تثبته تصمح ونحوه نعم وقلت هدي تقليد الهدي
أن يجعل على الإب القلاد قلاد علام على أنه هدي حتى لا يتعرض فلا أحلوا حتى أنحر شرح لها صلى الله عليه وسلم السبب الذي منعه من تحل من العمرة وأنه لا يحل من ساق الهدي حتى يضبح الهدي
يوم العيد ويكون قارنا بين الحدي والعمرة أنه قال انزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل القرآن يحرم ولم ينهعنا حتى مات قال رجل برأيه ما شاء
قال البخاري يقال إنه عمر ما ورد في أول الباب في أن عمران بن حصين أيضا يستنكر مثل ما استنكر بن عباس على الذين يمنعون من التمتع بالعمرة إلى الحج أنه يستنكر على من منع التمتع بالعمرة
إلى الحج تحل بينهما أن هذا شيء نجل به القرآن قال الله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيصر من الهدي فما لم يجد فصيامه ثلاثة أيام في الحج سبعة ندى رجعت تلك عاجرة تمتع هذه
الآية نزلت فدل على جواز تمتع بالعمرة إلى الحج وانا من تمتع بالعمرة إلى الحج وجب عليه الهدي هذا مراد عمران الله ولم ينزل القرآن ينسخها ما نزل آية اخرى تنسخ هذه الآية ولا نهى عنها
رسول الله صلى الله عليه وسلم على في دليل على جواز النسك على أنه يجوز النسك بالقرآن وينسط القرآن بالقرآن ويجوز نسط القرآن بالسنة أنه قال ولم ينهى عنها للعل أنه لو نهى عنها الرسول
صلى الله عليه وسلم صار نسخ للقرآن على في دليل على النسك وانه يكون نسق القرآن بالقرآن ونسق القرآن بالسنة النبوية وانه ما لم ينسخ فإنه يبقى يبقى مستمراً حتى قال رجل برائه يشير العمر
ربي الله عليه وسلم برائه قال برائه ما عنده دليل برائه استهاد منه ربي الله عليه وسلم وهذا لا يعتبر مع الدليل الاستهاد يولون ولذلك قالوا لجتهاد مع النص لجتهاد مع النص حتى ولو كان
المجتهد من أفضل أو أفضل الناس وهو عمر ربي الله نا وكما ذكرنا لكم عمر لا يعتدف على حكم الله حكم رسوله هاش وكلا وإنما قصده إن الناس لا ينطعون عن زيارة البيت وكانه يرى أن نفسق الحج
إلى العمره أنه مسخ أو أنه أنه خاص بالذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيه من يرى هذا فيه من يرى أن فسق الحج إلى العمره ليس عاماً وإنما هو خاص بمن كانوا مع النبي صلى الله
عليه وسلم هذا رأيه ولكن كما ذكرنا الرأيه لا قيمة له مع المسناه صلى الله عليه وسلم قال البخاري يقول إنه عمر نعم هو عمر أو غيره المهم أنه لا كلاماً يا حج مع النص نعم ولمسلم نزلت آية
المتعة يعني متعة الحج وامرنا بها بسر العمر يعني متعة الحج هذا يفسر الرواية الأولى نزلت المتعة في كتاب الله لأن لا يتوهم أحد أن المراد المتعة بالنساء أن المراد المتعة بالنساء
فالرواية الثانية يفسر الرواية الأولى أن المراد متعة الحج يعني متعة الحج لا متعة النساء وامرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخوا آية متعة الحج ولم ينهى عنها
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات هذا دليل على أن المتعة باقية وليس خاصة بالذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه رد على الذين يرون أن خاصة بالذين كانوا مع النبي صلى
الله عليه وسلم فاله عامة للأمة ولهذا قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم "العامنا هذا أمل الأبد" قال صلى الله عليه وسلم "دليل الأبد" نعم ولهما بمعنى نعم الهدي والهدي معناه ما يهدى إلى
البيت الهدي معناه هنا ما يهدى إلى البيت تقربا إلى الله جل وعلى وينقسم إلى قسمين هدي تطوع وهدي واجف هدي نسك هدي التمتع والقران وإلى هدي جبران هدي جبران وهو ما كان عن ترك واجب أو
فعلي محضور نعم نعم هذا الحديث يدل على مشروعية الهدي إلى البيت وإن لم يكن واجبا فاستحبر الإنسان أن يهدى تقربا إلى الله سبحانه وتعالى فلا يفعر له قال الله جل وعلى يا أي والذين أمن لا
تحلوا شعائر الله وللشهر الحرام وللهدي وللقلائدة وللقلائدة مراد بهما يقلد الهدي في رقابه من البقار أو من الغنام أو من الإذن يجعل في رقابه قلائد وما الشعار الهدي فمعناه أنه في الإبل
يكشف سنام البعير من الجانب الأيمن حتى يسيل الدم ثم يمسح على صفحة السنام حتى يعرف أنه هدي هذا معنى الإشعار معنى الإشعار لا تحلوا شعائر الله فالهدي يجعل له علامة القلائد على رقابه
والإشعار وهذا خاصم بالإبل أما الغنم فلا تشعر لأنها بعيفة وإنما خاصم بالإبل يكشف جانب السنام فإذا سال الدم يمسح على السنام حتى يعرف أنه هدي فلا يتعرض له ففي الحديث دليل على إشعار
الهدي وتقليده هذا مسألة مسألة الثانية في الحديث دليل على أن الهدي ليس خاصم بالحاج والمعتمر يجوز الإنسان يهدي ولو كان غير حاج ولا معتمر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدا وهو في
المدينة لم يحرم لأن الإنسان يرس الهدي إلى الكعبة وإن يوكل عليه من يبلغه ويذبحه هناك ويوزعه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وفيه أن من أهدا ولا يحرم فإنه لا يحرم عليه شيء لا يحرم عليه
شيء ويقول لنا أهدي ما أحلق راسه أنا أهدي إيث ما أحلق راسه حتى إيث بحل هذه لا هذا ما أحرم له أن يحلق راسه ولو كان ورس الهدي له يحلق راسه له يتمتع بجوجته له يتقيق لأنه لم يحلق وأن
إرسال الهدي لا يمنعه من ذلك إنما الذي يمنع من ذلك لإحرام ولهذا قالت "وبقي حلالا في المدينة" "فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها" أو قلتها "أو هي التي قلدتها
نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم"
ثم أبعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شي كان له حلاه؟
نعم ما يحرم عليه بعث الهدي ما يحرم عليه شي من ما أحل الله له من الطيب والنساء واللبس المخير وتخطية الراس إنما هذا خاص بالمحرم نعم أنا إشة رضي الله عنها قالت فقوله تعال ولا تحلق
وروسكم حتى يبلو ألاد محلاه هذا خاص بالمحرم وليس هو بمن بعث الهدي ولم يحرم نعم صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدا النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنمه نعم حالة دريل
على أن الهدي يكون من غنم يكون من غنم كما يكون من اللبل ويكون من البقر نعم من بهيمة العنعام وبهيمة العنعام هي اللبل والبقر والغنم فلو أهدا من غير بهيمة العنعام لم يشرع هذا لو أهدا
الضيبة أو الأرانب أو سمك أو غير ذلك ما يشرع هذا ليس هذا الهدي خاص لبهيمة العنعام الابل والبقر والغنم نعم فلو أهدا الآرانب أو الضيبة أو الطيور أو غير ذلك من اللحظ ما يعتبر هذا من
الهدي قد يعتبر صدقة لكن ما يعتبر هذه نعم صلى الله عليه وسلم عن بهورة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال الكبه قال الكبه فرأيته راكبها يساير النبي
صلى الله عليه وسلم ونعلو في عنقها وفي لفل قال في التانية يا والثالثة يركبها ويلك أو ويحك نعم هذه هي دليل على أن الهدي يركب لا بس أن ينتفع به لا بس أن ينتفع به انتفاع لا يضره فلو أن
يركبه فلينا النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل أن يركب الناقة قال أنها بدنة يعنيها هدي بدنة يعني هدي قال ركبها قال إنها بدنة يتأكد من الرسول صلى الله عليه وسلم قال ركبها ويلك
وثير وية ويحك هذه من باب الزجر له فدل على أنه يجوز الانتفاع بالهدي ما لم يدبه يركب يضع عليه الشيء الخفيف يحمل عليه الشيء الخفيف الذي لا يضره نعم هل يصوم السبعة أيام متفرقة أو
متتابعة سبعة ما فيما سومة متفرقة أو متتابعة وكونها متفرقة أفضل لأن الله لم يشترت فيها شك قالوا سبعة إذا رجعت أما الثلاثة إشترت فيها أن تكون في الحج صلى الله عليه وسلم قال السائل ما
لم يجد الهدي فصامة ثلاثة أيام في الحج
ثم إذا لما رجعت توفر معه ما يحيبه يكملوا سيامة وإيس عليه هكذا يعني العبرة بحالته وقت الحج فقد صامة السلادة فيكمل السبعة ولو وجد فيه بلده درام مقود نعم وقد دهبت إلى العمرة في شهر
رمضان وقد امت عن طريق السيد الكبير ولكن جهلت مكان الميقات بالتحديد وبعد أن تعديت الميقات غالب على غني أنني لازلت في حدود الميقات تنبهت إلى مرور الناس من حولي وقد عقحة قدو الإحرام
فاوقثت سيارتي واقثت الإحرام من مكاني يجب أن تتأمشي مسافة ليست في القصيرة إلى مكاني حتى لو أكلها وسائق للهدي سوى أنساقه بنفسه أو أكل عليه نعم نعم لا فضل أنه في العمره يقصر المتمتع
لا فضل أنه يقصر في العمره بأجل يوفر للحلق للحج لأهو لا فضل لأنه لا حلق في العمره ما بقي شعر للحج يحلقه أو بعض أصحاب المذاهب المنحرفة يحلق بعض رأسه للعمرة ويخلي بعضه الآخر للحج فهذا
حرام على القزع الذي نهى عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا إما جهل وإما عن اعتقات باطلة نعم بينبغ التنبه لذلك نعم ومن لم يفعل ماذا عليك نعم صلى الله عليه وسلم أقول أيام التشريق
الحادي عشر والتاني عشر والثارك عشر هل يحرم الصيام فيها على الحادي فقط أم على الجميع لأن هيا معاكن وشر قتل لله كما قال صلى الله عليه وسلم لكنه رخصة لمن لم يجد الهدي أن يصوم السلاحة
قولي لتعالب صيام ثلاثة أيام في الحج وليقول عايشة وابن عمر قضي الله عنهما لم يرخص في أيام التشريق يانو سمنة إلا عن دمي متعة أو قيران والرخصة تدول على أن الأصل التحريم ورخصة لا تكون
لن شيء محرم صلى الله عليه وسلم شخص اعتمر ومعه ابن الله يبلغ من العمر خمس سنوات ولم يكمل هذا الطفل العمر وراجعوا إلى الرياضة أما الحكم في ذلك إذا كان الطفل السبع سنوات هذا لم يميز
إذا كان نواء عمره نوى الحرام بالعمره يلزمه الإتمام يلزمه إتمام العمر فإذا كان ما كنم للعمره يلزم فوالده أن يجنبه محظورات الإحرام يانهما زال محرما ويعود به إلى مكة فيكمل مناسك
العمره يانهما زال محرما حتى يكمل مناسك العمره ولو جاء إلى الرياضة أو إلى غيره أحسن الله إلاك يقول السائل هل يجوز المتمتع أن يقدم سعية الحج بعد أن يطوف ويسع سعية العمره وبعد أن يتحل
من العمره ياتي بسعية الحج لا يجوز سعية المتمتع يسع بعد قواف القدوم المتمتع عليه طوافان وسعيان طواف وسعي للعمره و لا يقدم السعيه على الطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدم
السعيه على الطواف ما عهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم السعيه على الطواف إلا بعد طواف القدوم كما مر بكم بعد طواف القدوم يعني طواف المشروع فيجوز السعيه بعده حما تقديم في غير هذه
الحالة فلا يجوز وين افتابه من افتابه إذا كان السعيه جائزا قبل الطواف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به عائشة لما حالت قال لها إذ علي ما يفعل الحاج غيرا لا تطوح بالبيت حتى تظهري و لم
يروا أنها سعد قبل الطواف لم يرد هذا ولو كان هذا جائزا لأمرها أن تسع قبل الطواف إذا كان عليه الهدي فاين يذبحوا و هل تنتهي؟
إذا ما؟
إذا كان عليه الهدي فاين يذبحوا الهدي يذبحوا في مكة يذبحوا في مينة أو في مكة أو في أي مكان من الحرام بشرط لا يهدره و يتركه يتركه و يتركه و يتركه في مكة و يتركه و يتركه و يتركه إذا
كان عليه الهدي فاين يذبحوا و يتركه إذا كان عليه الهدي فاين يذبحوا في مكة يذبحوا في مكة و يتركه و يتركه إذا كان عليه الهدي فاين يذبحوا و يتركه و يتركه و يتركه هل شرب ماهو زم زم؟
بعد الطواف بالكعبة أو السعيس النه؟
نه، سحبوا لمن طاقة وسعى للعمرة أو طاقة وسعى للحج؟
إنه يذهب و يشرب من مائي زم زم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نه صلى الله عليه وسلم قال من سبق له الحج متمتعاً فهذا هو الأفوال في حقه خاصة إنه هو الأسر الأفوال التمتع دائماً و
آبداً و يجوز الإفراد آخر لكن الأفوالية في التمتع مستمرة حتى لو حج أكثر من مرة فعلاً التمتع أفوال دائماً نعم هل هناك دعاء مشروح لمن يراد أن يسعد على الصفة والمروة؟
نعم مرد النبي صلى الله عليه وسلم صاعد على الصفة وأستقبل البيت وهل لله وحده ثم دعى رفع يديه عليه الصلاة والسلام و دعى الله ثم نزل و ذهب إلى المروة و فعل فوق المروة مثل ما فعل على
الصفاء و هلل الله يكبره و يحمده ثم يدعو بما تيسر له يدعو بما أتح الله عليه من الأدعية فدعى فوق الصفاء سنة و كذلك فوق المروة سنة و لكن الصحيح أنه مثل الكي للوسم و مثل يجوز للحاجة
ولو كان في نوع منه اللي لام فهو يجوز للحاجة حاجة الراجعة مصلحة الراجعة نعم تدحب ما فيه من كراعية نعم فهو لم يفعله عبثاً و إذن ما فعله لحاجة مثل الوسم و مثل الكي للمرى و غير ذلك جوز
فهي نعم إذا كان تركتب على الصلاة عند المقام إضرار بالطائهين فالطائف مقدم على المصلح اللي جل و عل قال و قاهر بيتي للطائهين والقائمين والركع السجود لقددم الطائهين إذا كان فيه إضرار
بالطائهين فلا يجوز له أنه صلي عند المقام يروح يصلي في مكان آخر نعم من جواز صيام العشر عند الرجوع إلى الاهل لما لم يتمكن من الصون في مكان وهو كذلك نعم إذا فاته صوم ثلاثة يام في الحج
يصوم عشره متتاريه عند أهله مثل أو في الطريق نعم بعضها للعلم يقول عليه فيديه عن الحوات الوقت يصوم عشره و يتصدق و يدبح فيديه أو يطعم عشره مسيكيه ولكن الصحيح أنه يصوم محقق ولا عريه
غير الصيام نعم أحسن الله لك يقول هل من السنة أن يسوق المتمتع الهدية من الميقات؟
مثل إرقارين هنا ما السنة أن يسوق من الميقات هل هو اللي يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمكان و إذا ما أمكان و شراء من الطريق فهذا لا يمنع من حلق الشعب ما يمنع أنه الذي يمنع هو
الذي يأتي من خارج الحرم ولا تحلقوا روسكم حتى يبلو الألات يمحل فلو إن الحاج شراء هديةه من عرفة لا يحلق حتى يذبح هديةه أنا هو أن يحلق قبل أن ينحرأ أجيوه نعم أحسن الله لك يقول السائل
أنا أنوي أداء فريضة الحج هذا العام إن شاء الله وأود أن أكون متمتعا و معي صالف هل يحجون متمتعين مثلي أم يجوز أن يحجوا مفردين وأنا متمتعه إن كانوا لاسهل عليك أنهم متمتعون هذا الأفضل
و يكون عليهم مثل ما عليك و إن كانوا لاسهل أنك تحرم بهم مفردين فلا بأس بذلك أو يأخذون عمره فقط ولا يحجون أو لا يحجون ولا يحرمون ولا يحجون ولا عمره اتبع لاسهل عليك في هذا ولا تشجع
على نفسك نعم أحسن الله لك يقول السائل هل يكبر و يحمد الله ثلاثة مرات عند بداية السعي قبل قراءة يبدأ بالآية هل يجوز لبس ماطوريا بماء الذهب مثل القاتم والساعف والقلم أحسن الله لك
يقول السائل لدي ضعف في لثة و مرض فأخبرني الطبيب المسلم أنه لا بد من وضع ماده عازل بين السن واللثة لكنها من الخنزير و ليس لها بديل يقوم مقامها فهل آدا له بذلك أما طررتم عليكم الميتة
والدم والأحمد فنجير و ناوه له لي غير الله هما الطرق اي رباه ولا عاد فلا يسمعني إذا كان بلغة الضرورة فلا بس أما إذا كان ما بيضرورة فلا يجوزها نعم انت تحسن الله ليه
37 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الحج\الهدي\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على الشيخ الدفتور بصالح من فوزان فوزان شرح كتاب عودة الأحكام للحافظ عبدالغني المقتسي رحمه الله الدرس السابع والثلاثون في طالب الرضي الله
عنه قال أمران رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكون على بدنه وأن أتصدق بالحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وقاله وصحه تقدم في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدا في حجة الوداع مائة بدنه يعني مائة بعير ساقها من المدينة فلما وصل إلى مكتبقيا
محرما لم يحل من إحرامه حتى نحرها يوم النحر فبقى صلى الله عليه وسلم على إحرامه قارنا بين الحج والعمرة حتى نحرها هديه ثم حلق راسه ثم تحلل من إحرامه تحل الأول ثم مضى إلى مكة وأفاضل
تحلل التحل للكامل و هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقل علي بناب طالب ر.
الله عنه أن يقوم على بدنه أي أن يتولاها يقوم عليها أن يتولاها بالعلف والسقي وأن يسوقها إلى أن تصل إلى حلها
ثم وقل علي في نحر الباقي من المئة وأمره أن يتصدق بالحومها وجلودها وأجلتها هذا فيه التوكيل في دبح الهدي يجوز للإنسان أن يُوكِّل من يذبحه هديه لأن الحاجة حيانا تدعو إلى هذا فإذا
احتاج إلى التوكيل أو حتى لو لم يحتاج له أن يُوكِّل والوكيل يقوم مقام الموكِل وهذا فيه التوسع على المسلمين و اليوم كما تعلمون فتحة مكاتب و هذا فيه تيسير على المسلمين و فيه أيضا حفظ
للحوم والجلود بدل ما كانت تُهدر و في الحديث أيضا لحوم الهدي لا تُهدر و جلودها وأجلتها لا تُهدر و إنما تُوزع مثل اللحوم على الفقراء و إن شاء هو أن ينتفع به الجلد يعني يدبقه و
يستعمله فله ذلك لكنه لا يبيعه و إنما ينتفع به هو لا بس أو يُعطيه من ينتفع به ففيه أن اللحوم الهدي لا تُهدر و تُضيّع لأنه ليس المقصول الزبح فقط المقصول الزبح هو الانتفاع التوسع به
الحوم الهدي قال تعال فإذا وجبت يُنوبها فكلوا منها و أطعموا القانعة والمعتر و يذكر اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها و أطعموا البائس الفقير فيأكلوا
يستحب أنه يأكل منها يستحب له أن يأكل منها و أن يتصدق منها فهذا هو السنة و إن تصدق بها كلها و لم يأكل منها فلبس و إن أكلها كلها فلبس المهم منه ما تُهدر و تُضيّع إلا إذا كان الهدي
هدي جزء عن تركي واجب وفعل محبور فإنه لا يأكلوا منه لأنه كفارة و لا يأكلوا من كفارته إذا كان الهدي جزاء إذنه لا يأكلوا منه أما إذا كان هدي تمتع أو قران أو هدي تطوع إذنه يأكلوا منه و
في الحديث أن الجزار لا يعطى أجرته من الحوم الهدي و إنه لا تعطيه أجرته من لحمه ولا من جلوده و إنما يعطى أجرته من غير الهدي لأن لا يكون لحم الهدي معاوضة فهو في حكم البيع إذا أعطىه
أجرته منه فهذا في حكم البيع فن يجوز و نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أما أنه يعطيه أجرته و يعطيه زيادة على ذلك تصدق عليه فلبس إذا أعطىه من لحمها و لأنه واحد من المحتاجين يعطى من
لحمه و قيل لا يعطيه حتى ولو كان فاقيرا لأن لا يتخل هذا وسيله و حديث لا يعطى الجزار هذا عام في المحتاج و غير المحتاج ولكن الصحيح إن شاء الله أنه إذا أعطيه زيادة على وجرته من باب أنه
محتاج يعني الأجرة و عن زياد بن جوبير قال رايت بن عمر أتها على رجل قد أنا خبدنته فنحرها فقال إبعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم هذا فيه كيفية ذبح الهديئة الابل تنحر
والبقر والغنم تذبح والنحر يكون في اللبه في أسفى الرقبة البعير في أسفى الرقبة البعير في الوهده التي بين النحر والعنق وهده محل للذبح مجمع العروق وأما البقر فإنها تذبح في حلوقها
والغنم كذلك تذبح في حلوقها فالإبل تنحر والبقر والغنم تذبح إن الله يأمركم أن تذبحه بقرات تذبح البقر في حلقها فإن هذا أسهل لخروج الدم وأسرع في موتها ولا تنحر وهي باركة أو معقولة هذا
هو السنة ولده لما رأى ابن عمر رضي الله تعالى عن هنا رجلا ينحر بدنته يعني بعيره الهدي ينحر الهدي وحتى غير الهدي حتى في غير الهدي فالإبل تنحر في دائما في هدي وفي غيره وهذا هو الطريقة
الشرعية المستحبة وهذا كما في قوله تعالى فذكر اسم الله عليها نعم صوافة صوافة يعني قائمة صافة رجلية قائمة صافة رجلية على قوائمها فذكر اسم الله عليها صوافنا صوافنا بمعنى معقولة يدها
وتكون قائمة على ثلاث مثل الفرس الصافين الفرس إذا وقفت ترفعوا ترفعوا يدها الصافة الصوافين الصافينات الجياد فقوله صوافنا يعني معقولة احدى قوائمها وفي قراءة صوافية فذكر اسم الله عليها
صوافية يعني صافية النيات والمقاصد في دبحها الشاهد من قول صواف فأو صوافنا فأنها تنحر قائمة معقولة يدها اليسراء من اجلها لا تهرب تقل من اجلها لا تهرب ودبحها قائمة أسهل عليها من دبحها
وهي باركة لأن الدم يخرج بسرعة ويكون أسرع للموتها من دبحها وهي باركة على الأرض فإذا وجبت جنوبها وجبت يعني سقطت هل الدليل علنه واقفة فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت على الأرض لأن الوجبة
والوجوب معنا السقط فأكلو منها يعني ما يشرع في قطع تقطيعها حتى حتى تخرج روحها ما تقطع وهي لم تموت وتبرد انتظر حتى تبرد تخرج روحها قال صلى الله عليه وسلم لا تعجل الانفس حتى تزهر فإذا
وجبت جنوبها يعني سقطت على الأرض ميته فكلوا منها فاد فيه أن السنها تنحر قائمة قولة يدها اليسراء وفيه وفي الحديث دليل على أن الصحابي إذا قال الصناه كده إذا قال من السنة كده أو السنة
كده أو أميرنا بكده أو نهينا عن كده هذه له حكم الرافع عند آهل العلم وأما البقر والغنم فإنها تضجع على جنبيها الأسر موجهة إلى القبلة ويذبحها في حلوقها على الأرض بيده اليوم نعم المحرم
يجوز له أن يختس الوهو محرم ليبتبرد أو للتنظف أو المرأة الحائظ والنفسة إلى قهرات وهي محرمة تختس الوهتسال الواجب والغتسال المستحب فإذا المحرم يجوز له أن يختس وأن يخلع فيهاب الحرام
ويختس ويجوز له أن يستبدلها بغيرها أمر واسع في هذا وليس المرأة للغتسال عند الحرام مرأة للغتسال بعد الحرام لأنه قد يطول عليه الوقت هم مثل وقتنا هذا في زمان السابق كانوا يفرمونه
يأخذون الأيام وهم في الطريق يأخذون الأيام في الطريق يحصل عليهم عرق غباره ويمكن تختس بالمشرق وتصل إلى مكه وتعتمر وأنت حديث العهد بالغتسال بسبب سرعة النقل ومذلك الوقت كان النقل على
الإبل وعلى الأقدام فكانوا يعراقون وكانوا يغبرون وكانوا يحتاجون إلى ويصيبهم الحظ ويحتاجون للغتسال للتبرد أو الغتسال للتنظف أو حتى الإقتسال إذا احتلم ممكن المحرم يحتلم أو المرأة
يصيبها حيث نفاس تطهر ترتسل فالمحرم يباح له أن يرتسل وهو محرم فقال ابن عباس يغسل المحلم رأسه وقال المسور لا يغسل رأسه يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم
فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأ حتى بدأ لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم وعليه وسلم
يفعل في رواية فقال المسور لبن عباس لا أماريك بعدها أبدًا نعم أول حليف فيه أن ابن عباس عضي الله تعالى عنهما والمسور ابن مخرمه عضي الله عنه تجادل في قضية هل الرسول صلى الله عليه وسلم
اقتسل وهو محرم وأسل رأسه؟
لأنه معلوم أن المحرم يحافظ على رأسه يلا يتساقط منه الشعب يلا يتساقط منه شيء أم من الشعب فالمسور يقول أن الرسول لم يغسل رأسه وبن عباس قول إنه وأسل رأسه فأرسل أبد الله بن حنين إلى
أبي أيوب الأنصار ربي الله عنه يسألانه فهذا فيه فيه مشروعية الاجتهاد في المسائل الفقهية والاختلاف فيها وأن الاختلاف فيها لا يذم ولا يظر ليس هو من الاختلاف المظموم بل هو من الاختلاف
بل هو من الاختلاف المشروع لأن كل واحد يجب عليهم أن يبحث ولا يقلد ما دا منه يستطيع ما دا من يستطيع البحث يبحث عن قولية وصل إلى الحكم الشرعي بنفسه أما إذا كان لا يستطيع فإنه يسأل أهل
العب ففيه وقوع الاختلاف بين الصحابة في مسائل الفقهية وأن هذا لا يذر بل هو مطلوب لوبه من البحث والتقصي والتوصل إلى الأحكام الشرعية ثانيا فيه أن المختلفين في مسألة يجب عليهم الرجوع
إلى السنة فإن ابن عباس والمسور رضي الله عنهما رجعوا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي يعرفها أبو أيوب الأنصار رضي الله عنه ففيه الرجوع إلى السنة وهذا كما في قوله تعالى ما يجوز
أن نقول كل واحد نبقى على رأيه رأيه والرأيه الآخر كما يقولون الآن ما يجوز هذا يجب أن نرجع إلى الكتاب السنة فما دل عليه الدليل خذنا به وما خالف الدليل تركناه ما هنا رأيه رأيه الآخر
الدين واحد والمرجع إلى الكتاب السنة هذا هو الواجب وما يتوقع على الاختلاف من غير معرفة للصحيح من غير الصحيح والمرجع ما هو بلا قوال العلماء المرجع إلى السنة هي المرجع وهي الفصل في
النزاع ما هو كل واحد يرضى برأيه ويقول واستعو على الناس لذي يكون عليهم خلوا كل إن ياخذ برأي هذا لا يجوز أمده هذا يؤدي إلى الضياع ونحن لم نتعبد بلا قوال العلماء وفي هذا الحديث سؤالها
للعلم عند الإشكار فإن بن عباس والبن مخرمه رضي الله عنهما سأل من هو أعلم منهما وهو أبو أيوب الأنصار رضي الله عنه ما فيه الرجوع إلى أهل العلم الذين يعرفون السنة ما هو كل واحد يرجع
إلى السنة هل عوام والمتعالمين والجهال إنما يرجع إلى السنة بواسطة أهل العلم الذين يعرفونها فعبد الله بن عباس والمسور سأل من هو أعلم منهما وهو أبو أيوب الأنصار رضي الله عنه ويختلاف
وقع في الأبوه والأبوه موضع اسم موضع بين مكة والمدينة قريب من مكة هذا هو الأبوه ويغتسل بين القرنين يعني بين خشبتين مرفوعاتين يضع عليه مثوب لأجل الاستتار ففيه أن المغتسل يستثير عن
الناس وفيه ما ساق المؤلف الحريف من أجل أن المحرم يغتسل إذا احتاج إلى الاغتسال ويغسل رأسه وإذا سقط شعر من غير قاصد لا يظر لكنه لا يتعمد هو سقط الشعر أما لو سقط من غير قاصد فإنه لا
حرج في ذلك وفيه التسليم على المتوظي أنه يسلم على الذي يتطهر أو يغتسل وإنه ما المنوع أنه يسلم على من يقضي حاجة على من يتبول أو يتغوط لا يجوز السلام حتى يفرق وما الذي يتسل ولا مانع
أنه يسلم عليه وفيه التعليم بالفعل فإن ابن المدينة وإن أبا أيوب رضي الله عنه علم هذا الحكم هو غسل الرأس المحرم علمه بالفعل فأظهر رأسه رضي الله عنه وجعل وأمر من يصب عليه الماء وهو
يفرق رأسه ليتبلغ بالماء يؤقبل بيديه على رأسه وأدبر
ثم رده ماء من أجل يتبلغ بالماء ففيه التعليم بالفعل لأن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول وفي قول المسور لا أماريته بعدها دليل على اعتراف بفضل العالم واتنازل عن الرأي إذا تبين
الحق عندما المسور تنازل عن الرأي ما يجال الرأي الآخر كل الله رأي ولا الرأي هو مدل عليه الدليل والمخالف يرجع إلى الصواب هذا إذا كان عنده إيمان أما إذا كان عنده هوا إذا كان عنده هوا
وعدم خوف من الله عز وجل فإن بعض الناس ولو تبين له الدليل إتعصب لرأيه أو لرأيه شيخه أو إمامه تعصب ولو تبين له الدليل هذا لا يجوز فهذا فيه أدب الصحابة مع السنة وأدبهم فيما بينهم وفيه
أدبهم فيما بينهم وفيه أدبهم وتأدبهم مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه رجوع فهو الخروج من الإحرام بالحج إلى العمره فإن كان معه هدي ساقه من الحل إنه يبقى على إحرامه حتى ينحرى
هديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا لم يكن معه هدي فالأفضل إنه يحول إحرامه إلى تمتع هذا هو أفضل الأنساء بأن يؤدي العمره وإذا فرغ منها يتحلل ثم إذا جاء يوم التروية يحرم
بالحج ويكون متمتعا هذا هو الأفضل هذا هو الأفضل أهلا النبي صلى الله عليه وسلم بالحج يعني قارنين بين الحج والعمرة ومنهم نحرام بالحج مفرداً وكانوا على قسمين أهلا النبي صلى الله عليه
وسلم أهلا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بالحج منهم نحرام بالحج مفرداً ومنهم نحرام قارنين بين الحج والعمرة وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي رضي
الله عنه من اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علياً إلى اليمن أرسل علياً إلى اليمن ليأتي بزكوات والجزية من اليمن وجاء علي من
اليمن ولاحق بالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أهللت بما أهل به رسول الله هذا فيه دليل على جوازنا الإنسان يحرم بمثل ما أحرم به فلان ويكون حكمه حكم
الذي علق إشرامه على إشرامه إن كان متمتعاً أو قارن أن أمهرداً يكون مثل لأن علياً أحرم بمثل ما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز أن تقول أحرمت بما أحرم به فلان ثم تسأل عن فلان
ماذا أحرم به وتمشي مثله ولو أن الحجات جاء مثلاً على الميقات أكثرهم عوام ما يدرون فأحرموا جميعاً فيهم علماء وفيهم طلبت علم والعوام تبع للعلماء لو ما عرفوا إشن يحرمون مع الناس فكمهم
حكم الناس حكمهم حكم الناس حد فيه توسع فهي توسع على المسلمين إن ما كل الحجاج عارفون ولا لكن تمشي معهم تحرم وتعمل مثل ما يعملون ويكون حجك صحيح نعم فقال أهللت بما أهل به النبي صلى
الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمره وأن يكملوا عمرتهم وكان هذا شيء لم يعتادوا فسه الحج للعمرة هذا أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم فحصل عندها مشكل
هل المراد إنهم تحللون التحل للكامل أو التحل للأول التحل للكامل الذي فيه وطئ النساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحل كله الحل كله نعم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن
يجعلوها عمره فيتوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي إلا من كان ساق الهدي من الحل إنه يبقى على إحرامه وأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقالوا ننطلق إلى منه وذكروا أحدنا يقتر
استغربوا يعني استغربوا لما أمروا من النبي صلى الله عليه وسلم بالتحل وهم من عادتهم إنهم يتحللون من الحج ويحولونه إلى عمره ليس هذا شيء لم يألفه ولذلك قالوا حتى نطأ النساء بعد العمره
فأن النبي صلى الله عليه وسلم أبا أجاز لهم هذا قالوا يحلوا كله يلهبوا أحدنا إلى منه وذكروا يقتر يعني كنايا عن مواطأة النساء بعد العمره استغراب منهم نعم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه
وسلم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل لهم من التردد والاستغراب فأراد أن يزيل فأراد صلى الله عليه وسلم فأراد أن يزيل هذا الاستغراب وهذا التردد نعم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه
وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لا أحللت نعم أراد صلى الله عليه وسلم أن يطيب خواطراهم وأن ما أمرهم به هو الأفضل وهو التمتع وافضل من الإفراد وهم
يرون الرسول لم يتحللوا وهم يتحللون أشكل ذلك عليهم فبين لهم صلى الله عليه وسلم أنه لم يبقى على إحرامه من أجل أن القرآن أفضل أو الإفراد أفضل لم يبقى على ذلك من أجل أنه أفضل لكن بقي
من أجل سوق الهدي وإلا فاتمتع أفضل أفضل من القرآن وسوق الهدي وفيه جواز قول لو في تمني الخير وأما النهي عن قول لو فهو في التسخط للقل والقدر يعني أمور الدنيا ما تقول لو أنني فعلت كان
كذا وكذا أما أمور الدين يجوز أنك تقول ليتي فعلت كذا لو أنني فعلت كذا من باب التأسف على فوات الخير والأفضل ففيه جواز لو إذا كان في تمني الخير وعدم جوازها إذا كان من أجل تمني الدنيا
قال صلى الله عليه وسلم إحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا فإن أصابك شي فلا تقول لو أنني لو أنني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان هذا في أمور
الدنيا الإنسان لا يتأسف إذا فاته شيء من الدنيا أما إذا تبين له الفضل والأجر الكثير فإن له أن يتمنى ويتأسف على ما فاته لأن هذا يدل على المحبة الخير والحرص على الخير نعم فالحديث فيه
دليل على مشروعية فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي ثانيا فيه دليل على أن من ساق الهدي من الحل أنه لا يتحلل بل يبقى على إحرامه من الميقات حتى ينحراهد يهو يوم العيد وفيه دليل على
أن التمتع أفضل الأنساق لأنه أمر به أصحابه وتمنى أن يكون مثلهم تمنى أن يكون مثلهم ففيه دليل على أن التمتع هو أفضل الأنساق وفيه جواز أو اللو في جواز وفيه تطيب خاطر المسلم إذا حصل
عنده شيء من الإشكال أو من التردد فالعالم يشرح له العالم يشرح له ويزيل ما في ذهنه نعم وحاضة عائشة فنسكت المناسكة كلها غير أنها لم تطف بالبيت نعم وهذا فيه دليل على أن المحرمة المرأة
المحرمة إذا حابت فإنها تنتظر ولا تؤدي العمرة تبقى في إحرامها ولا تطوف ولا تؤدي العمرة فإن أمكانها أن تطفر قبل الحج وتؤدي العمرة فإنها تفعل ذلك إذا دخل عليها وقت الحج جاء الوقوف
بعرفها وهي لم تطور فإنها تحرم بالحج وتدخله على العمرة وتصيروا قهرنا بدلا أن كانت متمتعة تكون قهرنا هذا الذي حصل لها إشهر رضي الله عنه فإنها أحرمت متمتعة فنزل عليها الدم ولما نزل
عليها الدم أصابه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا الشيء قد كتبه الله على بنات آدم ولكن إفعل ما يفعل الحج قرأ أن لا تطوف بالبيت حتى تطوري فالحايف تفعل المناسك تقف بعرفه تبيت في
مزدلفه ترم الجمار وهي حاير أما الطواف فإنها تؤخره إلى أن تطور هذا إلى أصابها الحيض في أثناء لحرم أو أصابها الحيض قبل أن تحرم فإنها تحرم وهي حايف فإن تسع لها الوقت في أداء العمرة
قبل الحج تؤديها وإلا تحرم بالحج وتدخله على العمرة وتصير قهرنا لأن بعض الناس إذا حاضت معهم النساء ما يخلوني أن يحرم هذا من الجهل تحرم وهي حايف الحرام لا يفترت لو الطارق تحرم وهي
حايف أمراه النبي صلى الله عليه وسلم أن تستثير بثوب وأن تحرم فالحيض والنفاس لا يمنع أنه الحرام بل تحرم وهي حايف وهي نفاسة أو أحرمت وهي طاهر ثم حاضت تستمر على إحرامها أم بعض الناس
إلا من حاضت يحللها من حرامها ويمشي بيقول خلاص ويحللها من حرامها ويروح به البلتها هذا من الجهل ومن أحرم ووجب عليه المضي ووجب عليه الإكمان واتموا الحج والعمرة لله وهي جوز إنك ترفض
الإحرام بل تستمر فيه إلا في حالة الإحصار يفدي ويتحلم لأنه ما يتمكن أن يصل إلى البيت صده عدو أو حبسه وحابس لم يصل وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية لما صده المشركون
ومنعه تحلل هو وأصحابه وفدو في مكانهم أما إنسان ما حصل له شي يمنعه من الوصول البيت فإنه يبقى على إحرامه والمرأة تبقى ولو حاضت ولو ولدت حتى تطهر وتطوف ومن أسك الحج تفعلها ما يشرت له
الطهارة الوقوف والمبيت بمنا ورمي الجمار والمبيت بمزدالفة والمبيت بمنا كل هذا تفعل هو يحاير يفعله ما يفعل الحج نعم وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها.
.
.
فنسكت المناسك كلها يعني فعل تفعل الحج كلها من الوقوف بعرفة ومبيت بمزدالفة ورمي الجمار والمبيت بمنا كل هذا فعلت هو يحاير نعم لأنه لا يشترت له الطهارة نعم فنسكت المناسك كلها غير أنها
لم تطفق البيت لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعها وقال غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهري فهذا في دليل على أن الطواف تشترت له الطهارة تشترت له الطهارة وجاء في.
.
.
الأثر الصحيح جاء في الموقوف الصحيح على بن عباس ويروا مرفوع عني للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطواف بالبيت صلاة غير أنكم تتكلمون فيه فدل على أن الطواف بالبيت يشترت له الطهارة
كما تشترت في الصلاة فعلق الطواف بالطهارة أدل على أنها شرط لصحة الطواف ودخلت عمرتها في حجها فهي عتمرت لكنها لم تقتنع تقول لا أبي عمرة على حدا ما بعمرة تدخل مع الحج هل من حرصها على
الخير؟
والرسول صلى الله عليه وسلم حاول أن يقنعها بأن عمرتها التي مع الحج تكفي لكنها لم تقنع من حرصها على الخير هالنبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطرها وأرسلها إلى التنعيم معها فيها فهذا فيه
دليل على أن القارل والمفرد يجوز لهما أن يعتمر بعد الحج وفيه دليل على تكرار العمره لأنها جاءت بعمرة مع حجها وجاءت بعمرة بعد حجها ففيه دليل على جواز تكرار العمره وفيه دليل على أن من
أراد العمره وهو في مكة وإنما يخرج إلى الحل ويحرم من الحل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة إلى التنعيم لأنه أدن الحل وفيه دليل على أن المرأة لا تخرج إلا مع ذي محرم لأن النبي
صلى الله عليه وسلم أرسل معها أخاها عبد الرحمن ولو كان السفر قريبا لا بد من المحرم وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومع هذا محرم
بينما نرى من يفتي الآن بعدم المحرم ويقول الوقت تغيير وتحرم تروح مع الناس ومع جماعة من النساء تروح بطيارة والعالية إخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل المرأة وهذا يقول
لا يحل هذا يقول يحل المرأة أن تسافر مع الرسول عمم قال لا يحل لها أن تسافر عموما لا في طائرة ولا في سيارة ولا على راحلة ولا على قدمها ولا في صاروخ ما يحل لها الرسول عمم لا يحل لها
أن تسافر إلا ومع هذا محرم يجين واحد متنطع متعالم يقول لا يجوز إخالف الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول أرسل معها المحرم إلى التنعيم أقرب شيء كيف تسافر إلى المشرق والمغرب بدون محرم
فلما طهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول الله ينطلقون بحج وعمره وانطلقوا بحج هذا من حرص على الخير رضي الله وعنه وإلا بالحقيقة أنه جاءت بعمره مع الحج لأنها قارنة فامره عبد الرحمن ابن أبي
بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فعتمرت بعد الحج في دليل على جواز العمره بعد الحج وعلى تكرار العمره في وقت متقارب وفي دليل على إشتراط المحرمية للمرأة في سفر يا ولو كان ولو كان قصيرا
وفي دليل على أن العمره لا يحرم بها من مكة وإنما يحرم بها من الحل نعم أما من أراد الحج وهو في مكة فإنه يحرم من مكة لأنه سيخرج إلى الحل إلى عرفه ويقف بعرفه أما العمره كل أعمالها في
الحرم والنسك يجمع فيه بين حل وحرم فلما كانت مناسك العمره كله دافل الحرم أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأن يحرم بها من الحل لأن يجمع بين حل وحرام هذا والفرق بين الحج والعمره لأن الحج
سيخرج إلى الحل أما العمره كل أعمالها دافل الحرم وإنما متمتعا أو قارنا من أحرم مفردا أو قارنا وليس معه هدي أن السنة أن يحوله إلى تمتع أن يفسخه إلى تمتع هذا هو الأفضل وبعض العلم يقول
هذا واجب لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك تاكيد على ذلك ولكن الصحيح أنه سنة ليس بواجهة وأن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة
رابعة فأمرهم أن يجعلها عمره فقالوا يا رسول الله أربعة من ذي الحج يعني تسعة أيام يمشون تسعة أيام نعم فقديم صلى الله عليه وسلم صبيحة رابعة من ذي الحجة نعم صبيحة رابعة فأمرهم أن
يجعلها عمره كما سبق أمر الذين لم يسوق الهدية أن يجعلها عمره أن يحول قرانهم وإفرادهم إلى عمره نعم فقالوا يا رسول الله أيو الحل أيو الحل لأن الحل على قسمين تحل الأول وتحل الثاني فهم
يسألون الرسول هل يتحلون تحل الأول ولا يأتون النساء أو يتحللون التحل الثاني ويأتون النساء سألوه عن ذلك فقال الحل كله نعم يعني التحل للكامل نعم فقالوا يا رسول الله أيو الحل فقالوا يا
رسول الله أيو الحل كله كله بما في ذلك إتيان النساء نعم وعن عروة ابن الزوبير قال سو إلى أسامة ابن زيد وأهن جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع قال كان يسير العنق
فإذا وجد فجوة النصة العنق بساط السير والنص فوق ذلك نعم سألو سامة ابن زيد ابن حارفة رضي الله عنهما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه لأنه كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم
على الراحلة لما دفع من عرفة سألوه كيف كان سير النبي صلى الله عليه وسلم في دافعه من عرفة كان صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس السكينة السكينة يحثهم على الهدوء في السير وعدم السرعة
التي تضر بالناس تزاحم وسيره صلى الله عليه وسلم كان العنق يعني السير المبسط السريع الذي ليس فيه شدة العنق يعني السير السريع الذي ليس فيه شدة فإذا وجد فجوة يعني وجد متسع في الطريق
ليس فيه أحد نصة يعني زاد في السير لما ذا من أجل أن يدرك الصلاة في مزدريفة لأنهم يوخرون الصلاة إلى أن يصلوا إلى مزدريفة فكان صلى الله عليه وسلم يحفص على السرعة إذا أمكنت من أجل
الصلاة فهذا فيه دليل على صفة السير ما بين عرفه مزدريفة لأن السرعة مطلوبة لاجل يصل إلى مزدريفة مبكرة إذا أمكن وفيه سؤالة للعلم لأن الصحابة سألو سامة ابن زيت عن ذلك رجو إلى أهل العلم
إذا أخذت المرأة ما يمنع الدم قبل نزوله إذا أخذت قبل نزوله ونتنع فلا بس إذا أخذت قبل نزوله ونتنع فلا بس إذا أخذت قبل نزوله ونتنع فلا بس إذا أخذت قبل نزوله إذا أخذت قبل نزوله إذا
أخذت قبل نزوله ونتنع فلا بس إذا أخذت قبل نزوله وقبل طواف العمره قلبت نسوك إلى إفراد فهل ما فعلته جائز؟
لا تمتع ما يتحول إلى إفراد يمكن يتحول إلى قران كما تحول إحرام عائشة من تمتع إلى قران يمكن يتحول إلى إقران ما في مان قبل أن تشرع في طواف العمره أما أنك تحوله إلى إفراد لا ما يجوزها
فهل علينا فدية أم لا؟
لا ما في باس لا ما ساق الهدي دراه ما ما يبهدي ما بعد شرية الهدي ولا ولهم معه فو ما ساق الهدي الهدي يشرى من هناك يشترى من هناك ويذبح فو ما ساق الهدي نعم أم لا؟
لا أفضل أنه يبقى إلى في مكه بعد العمره لا أفضل أنه يبقى في مكه إن احتاج للرجوع إلى بلده لحاجه وراء لا مانع لكن إذا رجع يفرم من الميقات لأنه مر عليه هو يريد الحج يفرم من الميقات
ويستطع عنه الهدي لأنه لأنه صار مفرداً لما رجع إلى بلده بعد العمره ورجع وحرم بالحج يكون مفرداً إن قطع التمتع بالسهل نعم فوضيلة الشيخ وفقكم الله إذا قام شخصم بتدريب أولاده على الذبح
لكنهم قد يؤذون الحيوان أثناء الذبح والتعلم فهل يجوز ذلك؟
ما يجوز هذا ما يجوز إعذب الحيوان يجيب واحد يتعلم عليه هذا تعليب للحيوان قال صلى الله عليه وسلم إذا ذبحتهم فأحسن الضبحة وإذا قتلتم فأحسن القتل إذا أرادت تعلم إحظر إحظر عنده ليذبح
يشوف ويعرف ويعرف كيف يذبح في المستوى نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض النساء تسافر أكثر من مئات كيلو كيلو متر لأجل العمل وتقول إن مع السائق محرام فالهذا جائز مع أن المحرم هنا هو
زوجة السائق المرأة ما تكون محرم للمرأة إنما يكون محرمها قريبها من تحرم عليه بنسب أو رضاع بنسب كأخيها وعمها وخالها أو برضاع كأخيها من الرضاع وبنها من الرضاع أو أبيها من الرضاع إذا
كان لديها محرم لا تروح للعمل تبقى ببيتها ونسى ما كانت الدرس في الخارج كل نساء بانا وأجدادنا والأجيال كلها ما كانت تروح وتسافر مناجل طلب الدراهة يجلسن بيوت وأزواجه هم المطالبون
بالإنفاق عليهم زوجه واللي سافر واللي يطلب الرزق واللي أما هي في البيت هذا هو الأصل لكن هؤلاء عاكسوا الفطرة عاكسوا الفطرة وحب الدراهم هو الذي حملهم على هذه الأمور ولا يتعظون بما
يحصل من النكبات الآن في الطرق كم حصل على النساء من حوالي في الطرق وهلك منها عدد من النساء وتجرحنا ولكن ما يبتعظون ولا حول ولا قوتين لبله الدراهم تعميهم وتصمروا نعم إذا كان بإمكانها
إذا طهرت أن ترجع وتأدّ طواف الإفاضة فلا بس أن تذهب إلى بلدها وإذا طهرت ورتسلت تأتي مع محرمة وتأدّ طواف الإفاضة أما أن نتروح وتترك طواف الإفاضة ولا ترجع هذا ليجوز النبي صلى الله
عليه وسلم لما حاضت صفيه قال أحابسةنا هي إذا حاضت قبل طواف الإفاضة أنها تحبس وليها يبقى مع حابسةنا هي قال صلى الله عليه وسلم لي عايزة لا تطوف بالبيت حتى تطهري لكن إذا كانت ما تستطيع
البقى في مكة بعد الحج ترجع إلى بلدها وتحتفظ بقيّة النسوك فإذا طهرت وتسلت ترجع وتأدي طواف الإفاضة فلا بس بذلك ما يلزمها البقى في مكة نعم يا أخوان فتوى شيخ الإسلام في رحمه الله في
وقت غير وقتنا يأخذ أشهر وفيها اختار فيها اختار في الطريق وفي هلاك أما في وقتنا لما تسهلت المواصلات بالطائرات بالمراكب السريع والتغير الوقت فبإمكانها أن تذهب مع وليها وإذا طهرت ترجع
وسائل النقل سريعها الآن ما هي إلا ساعات أو يوم أو أقل من ذلك وتأدي نسوكها أختلف الوقت عن وقت شيخ الإسلام من تينية مع أن قول شيخ الإسلام فيه نظر حتى في وقته فيه نظر لكن يقول الضرّة
الضرورة إلى هذا الآن ما فيه ضرورة الآن ما فيه ضرورة نعم فهل يجوز له ذلك إذا نزلت في بيت ويستطيع البقى فيه مع علي خوف هلا بس ما تحتاج إلى المحرم في البيت إذا راح وخذلها مسكن سكنها
فيه في سكن الموثوق ولا عليها خوف فهي بس المحرم إنما هو في الذهاب والإياب في الطريق أما في البلد ما تحتاج إلى محرم إذا سكنت ما تحتاج إلى محرم في مسكن المأمون نعم ففقكم الله هل في
إسراء النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مزدرفة لإدراك الصلاة هناك هل يدل هذا على جواز الإسراء في المشي إذا أقيمت الصلاة لا نهر رسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك إذا أقيمت الصلاة
الرسول ما أقيمت الصلاة وفي طريق مزدرفة ما هو ما أقيمت الصلاة فإذا أقيمت الصلاة هو يمشي على الهوائنا نعم وكنت محتاجا جدا فأخذته فماذا علي وهل علي ذنب في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم
يقول لا تحلوا لقطتها إلا لمن يشد لمن ينادي عليه وانتو دعه عنده عندما الجهة التي ستولى المفقودات في مكة لأن المفقودات لها مكتب لها مكتب في مكة وفي من بيت المال في بيت المال المحكمة
الشرعية فالأموال تودع في المشاعر في بيت المال واما في مكة فتودع في المكتب مكتب الضائعات فعليك أن توصل هذا المبلغ إلى مكتب الضائعات أو إلى بيت المال الذي في المشاعر أنه ربما مسجر
ربما أنه مسجرين اسم صاحبه إلا أنهم يجونهم الضائعين ويكتبون اسمها أهم فإذا جاءت الضائعتهم أرسلوها إليه نعم ما هناك حد ويجوز تقارب العمر في زمان متقارب لكن إذا كان في مكة فالأفضل أنه
ما يطلع من مكة ياجل بقاء في مكة أفضل من العمره يبقى في الحرام وصلي ويعتكيف صلي كل صلاة الصلاة الفريضة في الحرام عن مائة ألف صلاة أفضل من العمره بكثير أخواني الأضحية الشعيرة تدبح في
البيوت وفي البلد ويتوزع علي الجيران ويبتروح البلد آخر وبالخارج هذه صدقة ما تصير أبوحي هذه تصير صدقة من الصدقة أبوحية السنة أن تدبح في البيت في بيت المضحي أنها عبادة يحلم من أجرها
وبركتها على أهل البيت ويأكلون منها ويتصدقون ويهدون هذا هو السنة أما إذا روحت للخارج ما حصلت هذه المقاصد ما حصلت هذه المقاصد السنة هذه صدقة ما هي مضحية أنها أمانة عندكم إذا كان أبوه
أو أمه ميتين فلما إذا كانوا أحياء فالحي لا يناب عنه إلا في الفريضة إذا عجز أو الميت، أو الميت، نعم أقعده ولا يستطيع حصل حادث السيارة وتكسر ولا يمكنه يروح تكسر ولا ما هذا الحصر أما
إنسان إنسان يتمكن من المرض يسير ويرجع شفاء ويبقى محرم فإذا السوفي يروح ويأدي النسك الذي يحرم به نعم لكن إذا صاب شيء يمنع ما يمكنه يروح ما يمكنه يروح أخي كررنا عليكم أقول فضيلة
الشيخ فقكم الله هذا ليس بطالب علم اللي قلّاب أسع عليه حتى ليس من العوام اللي عندهم شيء من الفطنة هالا والعياذ بالله يفتي بغير علم أنت محرم ما زلت محرم عليكم نكترجع وتأدي العمرة
التي يحرمت بها لكن ما دمت اعتمارت بعدها فالعمرها التي بعدها مظيفها تقوم مقامها تحللت منها بالعمرها التي جاءت بعدها وإلا لو لم تعتمر بعدها يلزمك نكتذها وتأدي العمرة نعم والسلام
عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته
38 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الحج\فسخ الحج إلى العمرة\صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور بصالح من فوزان فوزان شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبدالغني المقتسي رحمه الله أدس الثامن والثلاثون الله تعالى عن عبدالله بن
عمرى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال الذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي
فقال أرمي ولا حرج يومئذين عن شيء قدم ولا أخف إلا قال فعل ولا حرج عيد الحديث صلى الله عليه وسلم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع
فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال الذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال أرمي ولا حرج فما سؤال يومئذين عن شيء قدم ولا أخير إلا قال فعل ولا
حرج الثاني الضبح الحديثالث الحلق إذا فعلها في هذا اليوم كلها فهذا أفضل وأكمل وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وإن أخرى شيئا منها في أيام التشريق فلا حرج ولكن الأفضل إن
استكملها في يوم النحر من إحرامه تحللا كاملا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا على هذا الترتيب الرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الإفاضة على هذا الترتيب أفضل هو النبي صلى
الله عليه وسلم وقف للناس يسألونه
وكذا ينبغي للعالم أن يستقبل الناس لاسيما في موسم الحد لأن الناس بحاجة إلى أن يسألوه فيقف لهم بمعنى أنه يستقبله يجعل فرصة للناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه سأله رجل قال
لم أشعر يعني لم أنت به للترتيب فحلبت قبل أن أرمي أو نحرث قبل أن أرمي وقال الآخر أنا لم أشعر فرميت قبل أن أحلق وما سؤال عن شيء في هذا اليوم يعني في يوم في يوم العيد ما سؤال عن شيء
في يوم العيد قدما ولا أخر من هذه الأربعة اللي قال فعل ولا حرج فدل على أن ترتيبها سنة وأن تقديم بعضها على بعض وأنه جايز ولا حرج فيه هذا ما يدل عليه هذا الحديث أنه خاص في الأمور
الأربعة التي تفعل يوم العيد وأنه خاص في يوم العيد في هذا اليوم بينما بعوى الناس الذين يلتمسون الرخص وريدون أن يعمموا على كل فعال الحج يقولون يرمون قبل الزوال في أيام التشريق ولا
حرج الرسول ما قال هذا رسول صلى الله عليه وسلم ما قال هذا ما سؤال عن الرمق قبل الزوال قال فعل ولا حرج وكذلك في غيره من أمناسك الحج إنما هذا خاص بهذه الأربعة وفي يوم العيد هذا مورد
الحديث هذا مورد الحديث ونحن نقتصر على ما جاء العصل أنها ترتب وأنها تؤدى في يوم العيد وإن حصل تقديم أو تاخير فاضها على بعوى فلبس يان النبي صلى الله عليه وسلم أفتى بذلك أما أننا نعمم
في كل أعمال الحج يقول إفعل ولا حرج ونستدل بهذا الحديث فهذا استدلال في بير محل وابنوا على ذلك أنهم يفتون الرمق قبل الزوال في أيام التشريق وهذا لا مستند له بل هو يخالف سنة الرسول صلى
الله عليه وسلم فإنه تحين هو وأصحابه إلى أنزالة فلو كان الرمي جائزا في اليوم الحادي عشر وما بعده لبيناه للناس لأنه في موقف البيان عليه الصلاة والسلام فهو لم يرمي قبل الزوال ولم يرخص
لأحد أن يرمي قبل الزوال في أيام التشريق فنحن لا نبتدع ونقول يجوز الرمي قبل الزوال في أي دليل في أي مستند ما فيه ولا نحمل الحديث ما لا يحتمد فعل ولا حرج نخرج عن مدلوله هذا أمر لا
ينبغي أدل لهذا الحديث على مسائل المسألة الأولى أن العالم ينبغي أن يهيئ نفسه للناس للإجابة على أسئلةهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف لهم المسألة الثانية فيه أنه يجب أن يسأل
أهل العلم كما سأل هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أهل العلم ما يسأل المتعالمين أو الجهال أو الذين ليس عندهم فقه يسألهم لا يسأل العلماء الذين عندهم فقه عندهم معرفة بالحكام
الشرعية المسألة الثالثة الحديث دليل على يسر هذه هذه الشريعة وسماحتها وين النبي صلى الله عليه وسلم نفى الحرج عما قدمه أو أخر في هذا اليوم هذا الدليل على يسر هذه الشريعة وسماحتها نعم
دي الله بمسعود رضي الله عنه من أكابر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فقهائهم من السابقين الأولين إلى الإسلام ويقفدين الله وهو حريص على أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه
وسلم وأن تكون أفعاله مطابقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا الصحابة كلهم يحريصون على أن تكون أفعالهم موافقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكل العلماء الراسخين أهل العلم
واتقوى كلهم يحريصون على أن تكون أفعالهم موافقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يبتكر شيئا من عندهم ومجال للجهال والمتعالبين أن يتدخلوا في احكام الشريعة ويفتوى ويتكلموا لأنها
لقول على الله بغير علم الله دي الجل وعلى جعل القول عليه بغير علم عديلة للشرك قال تعالقوا إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإفما والبغية وغير الحق أن تشركوا بالله ما لم
ينزل به السلطانة فجعل القول عليه بغير علم عديلة للشرك ما يدل على خطورة التكلم بغير علم ولفتا بغير علم هذا عبد الله ولمسعود ربي الله وعاله رما جمرة العقبة متحريا سنة النبي صلى الله
عليه وسلم رماها كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرميها رماها بسبع حصيات يوم النحر متعاقبات ووقفها عند الجمرة مستقبلا لها جائلا القبلة عن يساره ومنها عن يمينه عن من بطن الوادي لأن
الجمارات فيوادي وجمرة العقبة هي الجمرة الكبرى الجمرة الأخيرة من ما يلي مكة سمية جمرة العقبة لأنها كانت في أصل جبل فوقها جبل سمية جمرة العقبة بهذا المعنى ثم أزيل الجبل لأجل توسيعها
للناس أزيل الجبل من أجل توسيعها للناس في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله فصارت طرمة من كل جهة طرمة من كل جهة من أجل الزحام من أجل التيسير على الناس أزيل الجبل من أجل إزالة الزحام
لأن الحجاج كثر فلو صاروا كلهم يرمون من جهة واحدة لحصل في ذلك الخطر الشديد والحرج فأزيل الجبل من أجل أن يرموا من كل جهة لكن بشرط أن يقع الحصاء في الحوض الجمرة والجمرة معناها مجمع
الحصاء مجمع الجمار والجمار هي الحصاء الصغار تسمى جمار الجمرة موضع مجمع الحصاء ثم قال رضي الله عنه هذا مقام الذي انزلت عليه صورة البقرة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يدل على
أنه يتحرى سمة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه وقف في المكان الذي وقف فيه الرسول ففيه دقة الصحابة رضي الله عنهم في تحري سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إنهم يقفون في الموقف الذي
وقف فيه و تخصيص صورة البقرة معانا الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن كله ولماذا خص صورة البقرة قيلة لأن فيها أحكام الحج فيها ذكر وحكام الحج وقيلة لأنها صورة طويلة وهي أطول
صورة في القرآن وأفضل صورة في القرآن يعني هي سنام القرآن أفضل صورة بالقرآن صورة الإخلاص أو صورة الفاتحة أفضل صورة بالقرآن صورة الفاتحة هي أفضل صورة في القرآن وأطول صورة في القرآن
صورة البقرة وأعظم آية في القرآن آية الكرسي وأعظم آية في القرآن آية الكرسي وصورة الإخلاص تعديل ثلثة ثلثة القرآن فالقرآن يتفاضل بعضه أفضل من بعض فقوله هذا مقام أي هذا المكان الذي رمع
فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي انزلت عليه صورة البقرة يبين للناس أنه يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا إذا أمكن بأن يأتيها من هذه الجهة ويرمي هذا أفضل أما إذا لم يتمكن
صرفي زحام فإنه يرمي من اي جهة والحمد لله المهم أنه يقع الحصاء في الحوظ المهم من أن يأتيها نعم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم رحم المحلقين
قالوا المقصرين يا رسول الله قال اللهم رحم المحلقين قالوا المقصرين يا رسول الله قال اللهم رحم المحلقين قالوا المقصرين يا رسول الله قالوا المقصرين نعم الحلقة والتقصير نسك المناسك
الحج أو العمره قال الله تعالى لقد صدق الله رسوله والرؤية بالحق تدخلنا المسد الحرامة إن شاء الله حلقين رووسكم ومقصرين لا تخاهون هذا في عمرة القضية بعد الحديب والنبي صلى الله عليه
وسلم في هذا الحديث دعى للمحلقين الذين يحلقون جميع الرأس بالموس حلقون أو بالموس دعى لهم ثلاث مرات ودعى للمقصرين مرة واحدة وهم الذين يقصون شعر الرأس ويتركون بقيته يقصون أعالية الشعر
ويتركون بقيته فالذي يحلق أفضل من الذي يقصر والتقصير جايز أمجزي ولكن الحلق أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعى لأهله ثلاث مرات ودعى لأهل التقصير مرة واحدة ودل على أن الحلق أفضل من
التقصير لأنه أبلغ في العبادة أبلغ في العبادة وحلقه عبادة لله عز وجل ليس هناك من تحلق له الرئوس تعظيما إلا الله جل وعلا وقل يكون الإنسان يرهب بقى رأسه عليه فجمل به ويتباها به هذه
عادة العرب تخذون شعر الرأس ويغذونه فبعضهم قد اتصاع بالحلق لأنه يذهب الشعر وهم يريدون بقاء الشعر هذا جايز جايز أنه يقصر لكن الذي يحلق هذا أبلغ في العبادة وفيه دليل على أن الحلق على
أن الحلق يقدم طاعة الله على رغبة نفسه هو يرغب بقاء الشعب لكنه يحلقه لله عز وجل فيقدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسه هذا وجه كون المحلقين أفضل من المقصرين أما لا بد أن نعلم أنه لا بد
من حلق الراشي كله ولا بد من تقصيره كله فلا يحلق أو يقصر بعضه ويترك بعضه لأن بعض الناس يقصر جانب من الراشي يترك البقية هذا لا يجذي لأن الله جعل التقصير بدلا من الحلق فكما أن الحلق
يعم جميع الراشي وكذلك تقصير وأيضا محلقين رؤوسكم ومقصرين أضاف التحليق والتقصير إلى جميع الراشي ما قال محلقين بعض رؤوسكم مقصرين بعض رؤوسكم وإنما ضاف الحلق التقصير إلى الراشي كله
فيحلق كله أو يقصر كله هذا هو الواجب الحج والعمة وفيما عدى أن نسك فالحلق مباح الحلق مباح وتغذية الراشي مباح على الصفة التي توافق السنة مباح الله أن يحلق مباح الله أن يغذ شعر راسه
لكن على مطابقة السنة تحرى بذلك موافقة السنة فهذا فيه دليل على أن الحلق والتقصير نسك من مناسك الحج أو العمر وفيه دليل على أن الحلق أفضل من التقصير وعلى وجوب تعميم الرئيس بالحلق أو
التقصير فلا يؤخذ بعضه ويترك البعض الأخ نعم "الله مرحم المحلقين" قالوا "والمقصرين يا رسول الله" قالوا "والمقصرين" عن عايشت رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم
فأفضلنا يوم النحف فحاضت صفيه فراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها حائف فقال أحابسةنا هي قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحف قال
أخرجوا وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرة حلقة أطافة يوم النحف قال فمفريه نعم هذا الحديث فيه أن صفيه بن حيي بن افطب زوج النبي صلى الله عليه وسلم حجت مع الرسول صلى الله عليه
وسلم مع نسائه كل نساء الرسول حججنا معه حجة الوداع ومنه النصفيه رضي الله عنها وإذا طافى الحاج طوافى الإفاضة بعد رمي الجمره بعد الحلق أو التقصير فإنه قد تحلل من الإحرام حل له كل شيء
حرم عليه بالإحرام حتى زوجته حتى زوجته يستمتع بحلق إذا فعل الثلاثة رمي الجمره والحلق أو التقصير فالتواضه تحلل التحلل الكامل وإن فعل الثنين من الثلاثة تحلل التحلل الأول الذي يبيح له
محضورات الإحرام معدى زوجته فصفيه فعلت التحلل الكامل أتت بالثلاثة معنى هنها حلت لزوجها ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد منها ما يريد الرجل من زوجته فقالت عايش ربي الله عنه
إنها حايم ومعلوم أنه لا يحل وطأ الحاير لا يحل جماع الحاير وعلى الله جل وعلى أسألونك عن المحيط قلوا هذا "عتزل النساع في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرنا فإذا تطهرنا فاتوهن من حيث أمركم
الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطاهره فلا يجوز وطأ الحاير فلذلك قالت عايش رسول الله إنها حاير تذكره في أنه لا يجوز وطأها ويحاير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي يعني هل
هي تحبسنا عن المسير والسفر لأجل وطواف الإفاضة أنه طواف الوداع أنه واجب من واجبات الحتة هذا مسألة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للحاير أن تتركه والترخيص لا يكون الله من أمر واجب
فدل على أن طواف الوداع واجب ولكنه يسقطوا عن الحاير كما في حديث بن عباس قال أمير أن يكون آخر إلا أنه خفف عن المرأس الحاير أما طواف الإفاضة فإنه لا يسقط عن الحاير إذا حاضت قبل طواف
الإفاضة فإنها تنتظر حتى تطهر وتغتس وتطوف طواف الإفاضة كما في حديث عايش هايظا لما حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إفعل ما يفعل الحاج غير فالذلك إذا حاضت المرأة قبله تنتظر حتى
تظهر فتؤديه ثم تسافر فلو أنها لم تطهل الإفاضة لحبست الرسول صلى الله عليه وسلم بالانتظار قال أحابستنا هي وينتظر معها وليها يجلس معها وليها حتى تكمل ثم تسافر وأما إذا كانت أدف طواف
الإفاضة فإن طواف الوداع يسقط عنها وهذا من تيسير الله حزوجل فدلنا هذا الحديث على مسائل المسألة الأولى أن الحاج إذا أدل مناسك الثلاثة فإنه يحل له كل شيء حرم عليه بالحرام حتى النساء
لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يريد من زوجته ما يريد الرجل منه مرأسي مسألة الثانية فيه دليل على اشتراط الطهارة للطواف اشتراط الطهارة للطواف أنه لا يسحف بدون طهارة لأن النبي صلى
الله عليه وسلم قال لي عائشة لا تطوف بالبيت حتى تطهري وقال في قصة صفيه أحابستنا هي ادل على أن الحائظ لا تطوف طواف الإفاضة ولا طواف العمره إذا كانت معتمرة طواف الركن لا تطوفه لا في
حجٍ ولا في عمره حتى تطهر والطهارة للطواف تكون من الحدث الأكبر ومن الحدث الأسأل واجاء في حديث ابن عباس الموقوف الصحيح الصحيح وقفا أنه قال الطواف بالبيت صلاة ويرى أنكم تتكلمون فيه
هذا الصح موقوفا على ابن عباس ويروا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف وهو على غير طهارة بل كان لا يطوف الله وهو طاه ولي هذا كان يصلي
ركعته بعد الطواف ولو لم يكن على طهاره ما صلت بعد الطواف فجل على اشترات الطهارة للطواف طواف الركن في حجٍ أو عمره أما الذين يقولون أنه لا يشترط ليس معهم دليل ليس معهم دليل يعارض هذه
الأدلة وإلا أنهم يقولون أن المرأة يشق عليها الانتظار تذهب الرفقة التي يمعها واليوم تكون في حج الطائرات وفيه مثلا فيه حملات للحج نقول كل هذا ما يمنع أنه تبقى ويبقى وليواء فإذا
طاهرات وقتسلت تطوف ويذهب وليوها إلى بلدية لكن لو يضطرت إلى السغر فإذا طاهرت يأتي بها وليوها يأتي بها وليوها ويتطف كأن تسافر للرياض إلى القصيم إلى أي مكان تسافر لكن بشرط أنه يأتي
بها وليوها فتؤدي طواف الإفاضة أو تنتظر في مكح ووليو حتى تطف وليس اليوم كالأمس اليوم لله الحمد تأمنت الطرق وتقاربت المسافات هو سائل النقل السريعة كان في الأول على لبل وعلى البواخر
وعلى السفن يأخذون أشهر في الطريق في خوف يشق في ذاك الوقت فلذلك بعض العلماء التمس لها رخصة في أن كشيخ الإسلام من تيميه بالقيم التمسوا لها رخصة في أنها تطوف ويحايف من أجل الضرورة وأن
الطهارة شارط والشارط يسقط مع العجز الشارط يسقط مع العجز فلتمسوا لها العذر وقالوا تطوف نظر للظروف السابقة أما في وقتنا هذا تغير الحال تتغير الفتوى بتغير الأحوال فليس اليوم كالأمس في
صعوبة البقى في مكة أم بغي أن ننظر هذا الذين أفتوها بالطواف وهي حايف للظرورة تسهلت الأمور تقاربت البلدان وتوفرت وسائل النقل السريعة فليس هناك ضرورة فهي إما أن تبقى وهذا هو الأحسن
وإما أن تذهب وإذا قفرت تأتي وتؤدي بقية حجها المسألة الثالثة في الحديث ذليل على سقوط طواف الوداء عن المرأة الحايف وعلى وجوبه على غيرها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسكطه إلا عن
الحايف فدل على أنه واجب ولكن الحايف سقطعنا للعذر وأما قوله عقرة حلقة هذا دعا الأصل أنه دعا عقرها الله حلقة رأسها هذا كان في الأصل دعا لكنه صار يستعمل ولا يقصد به الدعا مثل تكيلتك
أمك يا معاد هذا منه هذا من ما يستعمل ولا يراد به المعنى الأصلي هذا الحديث مع الحديث الذي قابله يترك المبيت فيه من أجل سقاية لأنه كان يسق الحجيج كان عنده السقاية بمعنى أنه متعهد
بالسقاية لأنه يوفر للماء للحجيج المسد الحرام يأتي يوفر للماء بالرواية والقرب وحتى يشرب الحجيج منهم يقوم بالسقاية ومنهم يقوم بالرفادة وهي إطعام الحجيج ومنهم يقوم بالحجابة الحجابة
الكعبة إما أنه يحمل مفتاحها ويفتاحها ويتولاها فقرأيش متوزع لأعمال الحج والعباس كانت السقاية لعبد المطلب كانت السقاية لعبد المطلب أبيه كانوا يتوارثون هذه المسؤوليات هذا من ما يدل
على عنايتهم بالحرام والحجيج فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذه المهمة المهمة عظيمة لأنه ما يتمكن أنه يبيت المنى ويوفر للماء للناس يشربون في مكة ما يتمكن من هذا فأذن له
النبي صلى الله عليه وسلم هذا على مسائل نسألت الأولى استئذان ولي الأمر في الأمور العامة فإن العباس على جلالة قدر هو عمر رسول صلى الله عليه وسلم ومع هذا استأذن من الرسول لأن الرسول
هو ولي الأمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له المسأل هذا الثانية فيه دليل على وجوب المبيث إمنا ليالي أيام التشريف لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس لأجل عدره والرخص لا
تكون إلا من أمر واجب أدل على وجوب المبيث وأنه لا يُرخص إلا لمن عجز إلا لمن عجز عن المبيث لمراض أو لكونه من المرضى الذين احتاجون إلى ترجيد في المستشفيات لا باس إنه يحمل من منا إلى
المستشفى ويعالج فيه وحج يستطعن المبيث للعذر وكذلك الذين يعملون لمسالح الحجيج كالجنود والحراس الذين ورجال المرور يعملون لمسالح الحجيج إذا حج يعفون من المبيث لاجل أن يقوموا بمهماتهم
وعنه رضي الله عنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع هذا عود إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة بعد إفاضاته من عرفة النبي صلى الله عليه وسلم لما
غربت الشمس في عرفة سار إلى مزدلفة ولم يصلي المغرب وجب المغرب هو في مزدلفة في عرفة لكنه لم يصلي أخر المغرب وسار إلى مزدلفة في أثناء الطريق توضأ صلى الله عليه وسلم قالوا له الصلاة
قال الصلاة أمامك فماذا صلى الله عليه وسلم إلا أن وصل إلى مزدلفة ولما وصلها أمر المؤذن فأذن ثم أمره فأقام وصلى المغرب ثم حطوا رحاله
ثم أمره فأقام فصل العشاء المغرب ثلاث والعشاء ركعته جمعة أخير جمعة أخير فهذا دليل على أن السنة أن الحجاج أخيرون صلاة المغرب ويصلونها مع العشاء جمعة أخير إذا وصلوا إلى مزدلفة أما إذا
خشوا خروج وقت العشاء خشوا أن ينتصف الليل قبل أن يصلوا إلى مزدلفة فإنهم يصلون في الطريق ولا يخرجون الصلاة عن وقتها أما إذا كانوا يصلون إلى مزدلفة قبل خروج وقت العشاء فإنهم وخيرون
المغرب ويصلونها لأن هذا من السنة وهو من ذكر الله قال تعالى فذكروا الله فذكروا الله عند المشعر الحرام ومشعر الحرام هو مزدلفة سما المشعر الحرام ويسمى مزدلفة لأن الناس يزدلفون إليه من
عرفة ويسمى جمع كما في هذا الحديث لأن الناس يجتمعون فيه تلك الليلة فهذا هو السنة أن المغرب تؤخر وتصل مع العشاء إذا وصل الحاج إلى مزدلفة أول ما يصلون يُبادرون بها باب المحرِم وعنه
رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع مزدلفة هذا الحديث فيه مساء للمسألها الأولى الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة وأن هذا من الأعمال التي تعمل
في المزدلفة ثانيا فيه مشروعية الأذان وإقامة وأنهم لا يصلون بدون أذان وبدون إقامة ولكن الأذان مرة واحدة والإقامة مرةين وإنهما يقتصل على الفريضة وهل هذا خاص بمزدلفة أهو عام للمسافر
إذا قصر الصلاة فإنه لا يُوضِّر رواته هو عام لأن بن عمر لما سؤل لماذا ترك الراتبة قال لو كنتم سبحا لا أتممت لو كنتم سبحا يعني مسليا راتبة لا أتممت الصلاة وقالوا يُخفف عنه الصلاة
يُخفف عنه أيضا صلاة الراتبة وعنه رضي الله وعنه ما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشأة بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح كل واحدة منهما بإقامة والأولى بالأذان لم
يسبح يعني لم يتنفل بينهما ما جاء راتبة المغرب التي بعدها ولا جاء راتبة العشاء التي بعدها هذا هو السمح ولا على إثري واحية منهما باب المحرم يأكل من صيد الحلال الحاج من صلاة المغرب
والعشاء في مزدليفة فإنه ينام ينام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ينام إلى أن يطلع الفجر فيصلي الفجر مبكرا في أول وقتها ثم يدعو بعد الفجر ثم ينصل في الامن قبيلة الوعي الشمس هكذا
فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة أنه ينام ينبع بعض الناس يجيب سون كل الليل وضحكوا سواليفهما سنة أنه ينام يرقد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن ينشط على العبادة أولا
لأنه تعبان من الوقوف في عرفة ومن الدفع بين من مزدليفة من عرفة إلى مزدليفة وثالثا أنه أمامه مناسك في يوم العيد يحتاج للراحة يجب أن يتقوى على أداء المناسك وقتداء بالنبي صلى الله عليه
وسلم حتى ما يصلي في مزدليفة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتهجد لكن اقتله هل يوتر أو لا يوتر؟
لأنه ما ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتر ما ذكر أنه أوتر ولكن قالوا عموم السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر لا حضر ولا سبرا باب المحرم يأكل من صيد الحلال الله
جل وعلا حرم على المحرم صيد البرد قال تعالى ما هو الصيد؟
لأن الصيد ينقسمي لا قسمي وصيد البرد وصيد البحر وهذه الآية قال لا تقتلوا الصيد هذا عام لكن الآية الأخرى فسرت هذه الآية خرم عليكم وحل لكم صيد البحري وحل لكم صيد البحري وطعامه وتعال
لكم والسيارة وخرم عليكم صيد البرري ما دمتم حرومة فالمحرم لا يصيد ولا يصاد ولا يصيد هو ولا يصاد من أجله لا يأكل من ما صاده ولا يأكل من ما صيد لأجله ولا يعين على الصيد بالإشارة أو
بالدلالة على موضع أو بإعطاء الرامي السهم أو الرامي ما يشير ولا يرشي لا يرشد إلى مكان الصيد ولا يناول الصيد آلة الرامي كل هذه محرمة على المحرم فإذا حللتم فصطادوا مادام محرم فهو حرام
فإذا حل من الأحرام جاز له الاصطيات وإذا حللتم وإذا حللتم فصطادوا باب المحرم يأكل من صيد الحلال إذا لم يصد هو ولا يعين على صيده ولا يصاد من أجله ولا يصاد من أجله يأكل من هو كما يأتي
في الحديث نعم نعم طريق من المدينة إلى مكة طريقاً طريق الساحل الذي يمر على الجهة قبل يصل مكة يمر على الجهة على رابع هذا طريق الساحل الثاني طريق الهجرة له طريق السيارات هذا يمر على
ذي الحليفة فأنه بيصل عليه الصلاة والسلام لما خرجوا في حجة الوداع أمر طائفة من الصحاب فيهم أبو قتادة أن يأخذوا الطريق الساحل لأي شيء للشراسة لأن لا يفجأهم عدوه الرسول صلى الله عليه
وسلم أرسلهم للشراسة لأن لا يفجأهم عدوه استطلعون الطريق يبراحون الطريق فيهم أبو قتادة لكن هؤلاء بعبهم أحرم أحرم من ذي الحليفة وأبو قتادة لم يحرم أخرى للحرار إلى أن وصل إلى الجهة أما
الذين أحرم فلا يجوز لهم الصيد وأما أبو قتادة إنه يجوز لهم الصيد لأنه لم يحرم بعد صاد صاد حمار وحش صاد حمار وحش أكل منه وأكل الصحابة الذين معري أنهم ما صادوا ولا أعانوا على صيده ولا
صيده من أجلهم أكلوا منه فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا فطلب النبي صلى الله عليه وسلم الباقي منه فأعطواهيا فأكل منه عليه الصلاة والسلام أكل منه لأنها أبقى قتادة ليس
محرما يوم الصيد وهو لم يصده للرسول صلى الله عليه وسلم إنما صاده لنفسه أنا بقتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجة وخرجوا معه أخذوا ساحل البحر حتى
نلتقي فأخذوا ساحل البحر فبينما هم يسيرون إدراءوا حمر وحش فحمل أبو قتادة عن الحمر فعقر منها أتانة فأكلوا هم محرمون لأنهم لن يصيدوا ولم يأمروا بصيدها ولم يعينوا عليه ولم يصده لأجلهم
لما صادها بقتادة لأجلهم صاده من أجل نفسه لكنه أطعمهم منها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسألناه عن ذلك قال صلى الله عليه وسلم فكل ما بقى من لحمها وفي رواية هل معكم منه شيء
فقلت نعم فناولته العبد فأكلها نعم أكلها من أجل أن يبين لهم الجواز وأن يطيب خواطراهم يقرر لهم الجواز حتى يقتنع تمام فأدل على أنه لا يصيده ولم يعين على صيده أنه يحلو أن يأكل منه لكن
سيأتينا حديث الصعب بن جثامه عن الصعب بن جثامه "اللي في رضي الله عنه" أنه أهدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشية وهو بالأبوى أو بودان الأبوى والدان ما اسم مكانين بين مكة
والمدينة هما أقرب إلى مكة نعم قرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليه المهم أنه أهدا للرسول صلى الله عليه وسلم إما أهدا له الحمار كاملا أو بعضه أهدا له صلى الله عليه
وسلم فرده عليه ولم يقبله عليه الصلاة والسلام فالرجل وهر على وجهه شيء من التأثر وليس من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يرد الهديه فالرجل ظن أن الرسول في نفسه عليه شيء فالذلك
تغير وجهه الرسول لما رأىه كذا ركيب خاطرة وبينا له المانع قال إنا لم نرده إليك إلا أننا حرم في نفسه من التأثر فهذا هو الجامع بين الحديثين هذا واضح الحمد لله وعلى الله عليه وسلم ظن
أنه صيد لأجل فالذلك رده فالمصنف وجهه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجل ولمحرم لا يأكل ما صيد لأجل هذا هو الجامع بين الحديثه أنه في الحديث الأول أكل حديث الثاني رده الجامع هو هذا هو ما
ذكره المؤلف رحمه الله ولا تعاره بين الحديث إيه كتاب البيوع قضيلة الشيخ يقول السائل شخص في اليوم الثالث من أيام التشريق قرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الظهر بمنا برام
الجمار ففهم هذا الشخص أن النبي صلى الله عليه وسلم رما قبل الزوال فرما رما معه جماعة لأنه أقنعهم بذلك فرما في حوالي الساعة العاشرة صباحا فهل عليه وعليهم شيء أعلم من فتاة الجهال هذا
لنخشى منه رسول صلى الله عليه وسلم رما بعد الزوال في اليوم الثالث عاشرة بعد ما دخل وقت الظهر وكان يرمي في الأيام قبل أن يصلي الظهر حتى يوم 11 يوم 11 كان يرمي بعد الزوال قبل أن يصلي
الظهر فهو رما لما زالت الشمس ثم رحل ثم صلى بالمحصة صلى الله عليه وسلم بالمحصة به يسمى العان الأطح لما نجل فيه فهذا فاهم من غلق صحيح فهو أخطى وأفتى الناس بخطأ فعليهم الفجه لأن الناس
الرامي قول الزوال لا يصحى نعم أحسن الله لك فقل السائل هل ما حصل في هذا العام من توسعة أحواضي الجمرات وتوسعة الشافس أيضا هذا الفعل جائز شرعاء ولو كان جائز لما ذا ما حصلت هذه توسعة
من قبل بدفع الزحام والمشقه عن الناس ولم يحسرون بمائة ألف واليوم كم الحاج اليوم كم ملايين خمسة ملايين أو حول تغير الوقت والجمرات ما غيرت والله الحمد المرما هو هو لكن جعل على صفة
المحجان من فوق الدور الأعلى على صفة المحجان الذي ترم فيه الجمرات ثم تذهب مع هذا المحجان وتقع في الحوظ فهذا من التصوير؟
هذا من التصوير؟
والشخص موضوع هذا الشخص هذا يسمونه محجانم زينينه الجمرات تجتمع بيه وتحول تصب مدرج ما يبقى فيه ولا حصل كله يروح يصب في الحوظ لكنها السائل ما تأمل ما راح يشوفع بل حاج وشافه هذا
المشروح حتى يقتنع هل الحلق بالمكينة على مقاس صفر يعتبر من الحلق أم من التقصير؟
من التقصير لكنه تقصير مبالغاً هي ولا الحلق بالموس الحلق يكون بالموس ما يكون بالمكينة مكينة تقصير نه لكن التقصير يختلف منه تقصير تقصير مبالغاً هي وتقصير متوسط وتقصير خفيف نعم الله
تعالى وكان الإنسان عجولة وكان على الإنسان أن يترفق في أمور العبادة وإذا راداً يقصر خلي واحد يقصره يعمم رأسه أما هو ما يقدر يعمم على رأسه ما يشوف كل رأسه وكان أنه يتأناه ويروح
للحلاجين أو يروح الواء اللي أحد زملا وخليه يقصك صلى الله عليه وسلم حججنا هذه السنة وليله الحمد وكننا متعجلين وحبسنا السيل إلى غروب الشمس ثم نويت البقاء اليوم الثالث عشر لكن صاحب
الحملة لم يوافق بحجة تسليم الموقع فغيرت نية مرة ثانية وخرجت منها بعد الغروب وطفت الوداع هل علي يشيء في ذلك يا أخي إذا كنتم رميتم قبل الوروب وحملتم عفشكم ومشيتم بالسيارات لكن مساكم
الطريق ما خرجتم إلا بعد الوروب ما يضرها أنتم رحلتم تعجلت أنكم إذا رميتم قبل الوروب وحملتم على السيارة وركبتم ومشيتم لكن الطريق حبسكم أنتم معذورون ومتعجلوا نعفق صلى الله عليه وسلم
قول السيل هل يجوز تقديم السعي سعي الحج قبل الطواف استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم إفعل ولا حرج إن عمرت رواية سعيت قبل أن أطوف وقال فعل ولا حرج لكن هذه الرواية شازة عندها أهل
العلم ولم يعمل بها إلا قليل من العلم الجماهير على عدم العمل بها وعلى المشخور وعلى ما عليه عمل المسلمين حسان ما هو من كله إنه يتحمل الناس بكلم مثله مع الرخص والأمور الغريبة أولا ثم
يسحى في الأخير الشيخ رحمه الله ألحق مسألة السعي قبل الطواف ألحقها أخيراً في المنزل وإلا طيلة السنين هو ما سنعلم عليه الجمهور وكان هذا هو الذي ينبغي بناء علىها الفتوى صارت كثير من
الناس ما يروح للكعبة هو ما يدخل ويبدأ من المسعبة يبدأ بالسعي حتى في العمرة ولا فيه زحمة ولا فيه شيء ما يروح للكعبة هو ما يصل مع أن المفروض أن أول ما يصل يروح للكعبة يطوف تحية
الكعبة الطوة هؤلاء يبدون بالسعي هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه وسلم يقول السائل ألا يأخذ من قوله في الحديث لم أشعر فحلقت أن الحكم بانتفاء الحرج لمن لم
يشعر أما العامد فعليه حرج هذا يفهم من ور الحديث لكن العلمة ما عملوا بهذا الظاهر ما قيدوا في عدم الشعور هذا كانوا مالوا مفخون كانوا قولوا لما شعور ليس له مفخوم عندهم نعم صلى الله
عليه وسلم يقول السائل وآخر السعي بعده بيوم يقول منطافة الإفاضة وآخر السعي بعده بيوم أو فعل العكس فما الحكم العكس ما يجب أن يجد المسعي قبل الطواف ما يجب أن يكون عند الجمور واما أنه
يطوف اليوم ويسعى بكرة ما فيه معنى الموالات بين الطواف والسعي أو لا وعفضة لكن لا واخرة لا بأس نعم صلى الله عليه وسلم وما يقول ما حكم من ترك طواف وكذلك من ترك المبيت بمنا احد ايام
التشريق وبات في مكة وذلك لعدم توفر المواصلات وقارنو ما يريد الزهاب إلى منه لكن ما وجد ما يحمه ولا يقدر على المشي ومنه قريبة من ما يقدر يمشي لكن ما وجده هو مقعاد ولا مرية ولا ما
يقدر يمشي ولا وجد وسيلة نقل ومعذور نعم صلى الله عليه وسلم أما إن كان يقدر على المشي يجب عليه يروح يمشي صلى الله عليه وسلم قبل تحميل أغراضنا في السيارات ولا إذا كان غربة الشمس وانتم
ما حملتم من الأرض لا يزال خيامكم لا يزال متاعكم في الأرض أنتم ما تعجلتم يزبكم المبيع إنما إذا حملتم رميتم قبل الغروب ولكن حبسكم السير فهنا أنتم متعجلوا نعم صلى الله عليه وسلم
فلعوام الأخيرة حصل بسبب الزيحام في النفره من عرفه إلى مزدلفه أن بعض الحملات بسبب تأخر دخول الباصات إلى عرفه يتأخرون فلا يخرجون من عرفه إلا قرابة الساعة العاشرة ولا يستطيعون دخول
مزدلفه قبل منتصف الليل بسبب الزيحام فهل تأخر الصلاة ولو بعد أخروج الوقت أم يصلي في الطريق؟
حصل إليك يقول السائل رجل في مزدلفه من البرد يقول رجل في مزدلفه من البرد غطى رأسه بالبطانية فهل عليه شيء وكان شاكا في الحكم؟
حصل إليك يقول السائل يقول إذا طاف الحاج يوم العيد طاف الإفاضة ثم حلق رأسه، هل يحصل الله التحلل الثاني أو لا؟
لا أود من الثالث، معا يحصل التحلل الأول نعم، يحصل إذا رما الجامرة وحلق رأسه حصل التحلل الأول الذي يمنع تمتعه بزوجته إذا جاب الثالث حلت له زوجته تعيد السؤال؟
حصل إليك يقول إذا طاف الحاج يوم العيد طاف الإفاضة ثم حلق رأسه نعم جاب الثانين من ثلاث، طواف والحلق نعم هذا التحلل الأول نعم حصل إليك يقول السائل هل كله حمله من حملات الحج إذا وصلت
إلى مزدلفه تؤدي للمغرب والعشاء ولو تفاوت وصل كل حمله عن الحملات الأخرى لا، ما ترتبط مع بعض بعض من وصل إلى مزدلفه يباجر بالصلاة ولو ما جثل حمله الثاني أو الثالث ما يرتبط هذا من وصل
إلى مزدلفه من الحملات يسلون يباجرون بالصلاة ولو كانت الحملات الأخرى كل من وصل يصلي؟
نعم حصل إليك يقول السائل في حج هذا العام نظرا له طول الأمطار يقول في حج هذا العام نظر له طول الأمطار في اليوم الثاني عشر اذهبت إلى مكة ثم عدت في الليل ورميت وعدت إلى مكة وطفت
للوداع فقيل لي لا يجوز نعم إذا كنت يوم الثاني عشر ما رميت قبل الوروب إنه يلزمك المبيت في مزدلفه منها والرمي في اليوم الثالث عشر أنت رميت في اليوم الثالث عشر لكن ما بتسلك الليلة
يكون عليك إطعم مسكين عن ترك المبيت من ترك الليلة واحدة من الليل منها فيطعم مسكين في مكة حصل إليك يقول السائل كيف يتجاوز أبو قتاده ميقاته للمدينة ويحرم من الجحبة ما أمر على ميقات
المدينة ومن المدينة ذهبوا من الطريق الساحل من المدينة فلو هو الظاهر ما ذهبوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الميقات إلى الحليف الذهبوا معه أصحابه لمشهوا معه هؤلاء هم على صفة حرس
انطلقوا من المدينة عن طريق الساحل إذا وصلنا إلى مزدلفه قبل خروج وقت المغرب هل نتظر مغيبة الشفق الأحمر أم نصلي مباشرة جمعة أقديم مباشرة جمعة أقديم أحصل إليك يقول السائل من أفتي له
بالرمي قبل الزوال هل عليه شيء أم تكون في ذمة الذي أفتى له إذا كان يريد براءة ذمة فعاله إنه يفتي يدبح فتي ما هم تحمله دا يوم القيامة هذا عليه مسؤولية الفتوة بغير علم وأنت عليك
مسؤولية إن كدريتا نسك في غير وقت هل تفدي؟
نعم أيضا لنك لم تسألها العلم لما ذهبت تسألها لا؟
لماذا لم تسأل إلى أهل الفتوة المعتمدين تسألها أنت المقصر وأنت المفرق نعم أحصل إليك يقول السائل لا يجوز لأنه زعفر النوع من الطيب فلا تستعمل زعفران للمحدة ولا المحرم يستعملون زعفران
لأنه من نوع الريحان نعم وكذلك هل يجوز لها أرد على الهاتف إذا كان متكلم رجلاً؟
لا بأس سكلم الرجل على الهاتف أو شفاية ما في بأس للحاجة سكلم الرجال للحاجة وكذلك هل تستخدم الشامبو بقصة التنظيف؟
نعم تنظيف لكن بغير طيب تتجنب المواد المطيبة وتتنظف مواد منظفها ليس فيها طيب وهي كثيرة موجودة الشامبو ما فيه طيب منظفه ليس فيه طيب نعم أحصل إليك يقول السائل أحصل إليك يقول السائل
أنا كثير الحلف بالله وحلفه أني لا أعصيه ثم أعصيه فما الحكم؟
وهل يترتب عليه كالثاره؟
"وَلَا تُقِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِدٍ" حلاف كثير الحلف فالكثير من الحلف دليل على افتساهه بأنك ما تكثر من الحلف ولا تحلف الله عند الحاجة وتكون صادقاً من حلفه بالله فهل يصدق ومن حلفه
له بالله فاليرضى أما لم يرضى فليس من الله نعم وقر اليمين بالله عزي وجل وحترمه ولا تحلف الله عند الحاجة وتكون باراً وصادقاً وكذلك يقول أنا كثير النظر وأنظر أن لا أعصيه ثم أعصيه
ويترتب على ندري أمور مالية بأن أقول نظر على إن فعلت كذا أنا أدفع 500 ريال هذا يجري مجرى اليمين ما هو بنظر يجري مجرى اليمين أنك تقصد المنع تقصد به المنع أن يكون مجرى اليمين فعليك
كفارة يمين عن هذا النظر نعم أحصل إليك يقول السائل أصابتني جنابه وما كان عندي ماء حار فقزلت ذكري بالماء البارد ثم توبطيت بنفس الماء ولم أتيمم ثم صليت فألفعلي صحيح ولم أتيمم مع بقوة
الماء الصحيح الواجب أن نكتقتس البلماء إلا إذا خشيت على نفسك من الخطر يشدد برودة الماء وليس عندك شيء سخينه به بارد برودة شديدة ما تتحملها إذا عندك ما تسخينه به فإنك تتمم بالترابه
تصلي أما إذا كان عندك ما تسخن به الماء من حطب أو غاز فإنه لا بد من الماء صلى الله عليه وسلم يقول السائل هل يجوز جمع الرجال والنساء في قاعة واحدة من غير ساتر يفصل بينهما بقصد دعوة
والوعب علما بأن هذه النساء أكثر هون متبت الرجال إذا كنا متحجبات يصير خلف الرجال ما في بس محجبات ما في بس أما متب الرجال فلا يجوز وكذلك إذا كنا متحجبات لا يختلطنا مع الرجال إنما
يكون على حده خلف الرجال بهذا الشرق متحجبات ويكون خلف الرجال ما شاء الله وشاء الله ستدلها لهذا البخور ما تبتشربه يا أخي مثل الدخان الدخان تعبه وتشربه وتدخله بجوهه وأما البخور ها
تشمه وتمشي ما يدخل جوهه والبخور طيبه هذا الخبيث البخور من الطيبات وهذا من الخبائه فلا يقاسه الخبيث بالطيب نعم يكفي الله وعليكم صلى الله عليه وسلم وعليكم ومحمد وعليكم
39 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\البيوع\كتاب البيوع\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية معا للشيخ الدفتور بصالح من فوزان الفوزان شرح كتاب عودة الأحكام للحافظ عبدالغيدي المقتسي رحمه الله الدرس التاسع والثلاثون فعالى كتاب البيوع
بسم الله الرحمن الرحيم سلام علينا محمد وعلى آله واصحاده إجمعي قال رحن الله كتاب البيوع والبيوع يجمع البيع والبيع فلغة ماخود من الباع لأن كل واحد من المتباعين يمد يده للآخر البيع
لولي الامر لأنها تمدها الأيدي هذا لغة وامسطلاح فالبيع هو مبادلة المال بالمال على وجه التمليك هذا هو البيع فالبيع بعد العبادات هو أن المسلم بحاجة إلى ما يعينه على العبادة وذلك يطلب
الرزد الذي يستعين به على عبادة الله سبحانه وتعالى يجمع لا يستطيع أن يقوم بالعبادة إلا لشيء مساعده على ذلك ما جل وعلا يقول هبتا وعند الله الرزق وعبده ويقول جل وعلا ويقول سبحانه
وتعالى يا يولى الذين عاملوا إلى نودي للصلاة يوم الجمعة فذروا البيع فسعوا إلى ذكر الله ودروا البيع إلى قولي فإذا قضية الصلاة انتشرواه العرض وابتغوا من فاضل الله والفاضل هو الرزد
فالبيع أحد وجوه طلب الرزد وما يسمى بالتجارة هذا هو الاتجار البيع والشراط طلبا يجبه وهذا أشرفا نوع المكاسف البيع والشراط من أشرفا نوع المكاسف فالمسلم يطلب الرزد من جميع الوجوه
المباحة بالبيع والشراط بالحمل الوظيفي بالاحتراث والعمل باليد بالزراعة بكل وسيلة المباحة يطلب الرزق وهذا من ما أمر الله جل وعلا به ان الانسان لا يستطيع أن يعيش ويعبد ربه ويصل رحمه
وينفق في سبيل الله إلا بالمال والمال لا يحصل إلا بسبب وطلب ولا يختصر الإنسان على نوع واحد إن حصلوا إلا يعطل الأسباب الباقية بل يطلب الرزق بأي وسيلة مباحة ولو بالاحتراث والكد والعمل
أما ما عليه كثير من الشباب اليوم أنه لازم وظيفه ولو ما هو طالب الرزق ويجلس معطل الأسباب فو يضيح من يمونه لأنه ما حصلت له وظيفه هذا غلط إلا ما حصلت له وظيفه فأطلب الرزق بغير الوظيفة
بل طلب الرزق بغير الوظيفة أحسن بعه إن الوظيفة محدودة ولا رأينا واحد تجربه يطلبون الرزق الوظيفة آخر شيء يطلبون الرزق البيع والشرة الرزق بالعمل والاحتراث مبون الرزق بأي وسيلة من
الوسائل الكثيرة وأبواب الرزق كثيره لله الحمد ومنها ما بين أيدينا الآن هو البيع والشرة ونو أن هذا الشاب يشترى بالبيع والشرة شيئاً في شيئاً كان خاراً له من الوظيفة ويبدع الإنسان
بالبيع والشرة شيئاً في شيئاً ويتنامع ويكثر حتى يصبح من الأثرية خير من المضفين خير من الوزراء التاجر خير من الوزير التاجر عنده هم آلو عنده فروه الوزير المسكيمة عنده شيئاً مع أن نرفع
الوظيف مثلاً الوزير لكنه يشتر خير منه وكشروة فعنا نوجه الشباب بأنه نطلبون الرزق من وجوه حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى الاحتشاس والاحتطاط من الجبال وحمل الحطب وبيعه هذا
عليه الصلاة والسلام نبي الله داود عليه السلام كان ملكاً نبياً ملكو نبي جمع الله لو من الملك والنبوه وما هذا ما كان يأكل من بيت المال الذي عنده وإنما يستغل بيده ويأكل من كسب يده
عليه الصلاة والسلام كان يصنع الدروع من الحديد ويبيه وهو يأكل من ثمانية وهو نبي الله عليه الصلاة والسلام فوجوه الرزق لله الحمد كثيرة ومفتوحة ولكن على الإنسان يتقي الله وما يتقي الله
يجعل له مخرجاء ويرزقه من حيث لا يحتسه وما يتوكل على الله فهو حسبه إن الله باله وامره يطلب الرزق وتوكل على الله ويوتقي ربك فإن الله وعد لأنه من يتقيه فإن الله يرزقه من حيث لا يحتسه
واتقوى لا شكلنا من عظم الأسباب يطلب الرزق تقوى الله عظم الأسباب يطلب الرزق فهذا هو البيع البيع مباه بيع والشراه مباه بالكتاب وبالسنة وبإجماع المسلمين أما الكتاب كما في قوله تعالى
وأحل الله البيع وحرّم العبة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا وقال تعالى يجمعون بين العبادة و بين البيع والشراه ما يجلسون في المساجد ويعتلون الأسباب ولا يجلسون في المتاجر ويتركون
الصلاة وإنما يجمعون بينهم مبول الرزق ويصلون في المساجد هؤلاء هم عباد الله الصالحون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة هسعوا إلى ذكر الله ذكر الله والخطب هو
الصلاة حضور الخطب هو استمع الخطب هو الصلاة هسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع اتركوا البيع في هذه الفترة أهل قد كانت إذهب إلى الصلاة إذا لكم خير لكم إن كنتم تعلموا فإذا قضية الصلاة
منتشروا إلى المفاجلس في المسجد ولا جلس في المسجد اعتكافوا وبقرى القرآن وبقى أصليهم نعم لكن طلب الرزق منين تأكل منين تنفق على أهلك وعلى تخرج أطلب الرزق إذا قضية الصلاة أنتنشروا في
الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفليهم فجلت هذه الآيات على مشروعية البيع والشرا والأحاريث كثيرة منها الأحاريث التي سيتذكرها المصنف رحمه الله والنبي صلى الله عليه
وسلم باع واشترا وحث على طلب الرزق والبيع والشرا والاتجار والإجماع عجمع العلماء على مشروعية البيع والحكمة تقتري ذلك لأن بعض الناس عنده سلاة عنده سلاة ولا عنده نقود والطرف الآخر عنده
نقود ولا عنده سلاة ووصل كل واحد منهما إلى مطلوبه شريع البيع شريع البيع فصاحد السلاة يبيعها ويحصل على فمنية وصاحد النقود يشتري بها السلاة ويستفيد من السلاة تباد المصالح منافع أما لو
كل واحد أمسك ما عندها هل السلاة أمسكوها وهل الدرام أمسكوها لا تضرر المجتمع المجتمع يقوم على البيع والشرا والاتجار هذا الحليث الحليثي بن عمر هذا الحليث الحليث الحليث الحليث الحليث
الحليث هذا الحليث الحليث الحليث الحليث الحليث الحليث الحليث الحليث هذا الحليث الحليث الحليث الحليث الحليث هذا الحليث الحليث الحليث هذا نوع من أنواع الخيار وهو خيار المجلس وهذا ما
يحتاج الاشتراط هذا تلقائي خيار المجلس تلقائي ما يحتاج الاشتراط جعله الله خرصة للنادم في أن يتحل من البيع ويسلم من التبع ولا يبادر باللزوم وقد يتضرر أو يخير أحدهم الأخر على خيار
الشرط يعني يشتلط بعد التفرق أن له الخيار مدة كلا وكلا ثلاث يام شهر اسبوع الذي يسمون خيار الشرط وهو الخيار المشروط من أحد الطرفين يخير أحدهم الأخر يعني يشتلط له الخيار مدة يتروى
فيها فهذا نوع آخر من أنواع الخيار وهو خيار الشرط فإن تفرط ولم يخير أحدهم الأخر فقد وجب البيع بالتفرق وما في خيار الشرط إن البيع يلزم بمجرد التفرق يعني يغادر أحدهم أو كلاهم المجلس
فالبيع يلزم بأحد أمره إما بالتفرق من المجلس وإما بإنتهاء مدة الخيار المشروط إنتهاء مدة الخيار المشروط هذا ما يدل عليه هذا الحديث الشريف وفيه الحكمة العظيمة والرحمة والتوسع على
المسلمين في عقودهم بايعاتهم نعم أعيد الحبيث أنا عبد الله بل عمرا رضي الله عنهما عرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان وكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق وكان
جميعا يعني بالتفرق يشترط أحدهم الخيار له مدة المعلومة وإن تفرق بعد أن تبايعه ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيع بالتفرق من المجلس إذا لم يكن هناك خيار مشروط وإما بإنتهاء الخيار
المشروط يلزم البيع لأحد هذه الأمرين نعم هذا بمعنى الحبيث الأول لكن الحبيث الأول فيه إذا تبايع الرجل تبايع وهذا فيه البيع والمعنى واحد وفيه أنه بعد العقد يرقى الخيار ما دا ما في
المجلس في مجلس العقد وفيه زياجة وهي وجوب الصدق وعلا يخدع أحدهم الآخر واليصدق ببيعه وشرائه من غير خديعة ومن غير غرر ويبين فإن صدق وبينا يعني بينا ما في السلعة أو في السمن من العيب
ولا يكتم ما يكتم واحد منهم ما في ما في يجه إذا كان فيه عيب ولا بد أن يبين للطرف الثاني أما إذا لم يبين فأدكتم هذا غش وخديعة فإذا حصل الكذب في البيع والتغريف أو حصل غش في البيع
البيع يصحب البيع يصحب بناء على الواهل ولكن تمحق البركة وعدم البيان فإن تمحق بركة الإثنين البيع والمشتعين أما إذا كان الكذب والغش أنطرف واحد فإن الذي حصل منه ذلك ليس في بيعه وشرائه
بركة فليحذر التجار من مدلول هذا الحديث ويعتبرون هذا من الحنكة في البيع ويعتبرون من حسن التصره ومن الحنكة في البيع ومن المرونة في البيع وهو في الحقيقة أنه محقول للبركة فهذا من ما
يحذر التجار الذين لا يتحاشون من التدليس ومن الكذب في البيوع ومن الاحتيال يتسابقون أيهم يخترع له طريقة ماكرة يخدع بها الزبائن فهذا هو الغش والتدليس وهذا لا يجر على صاحبه فلا يفرح
بهذا المال الصدق فيه خير وبركة والنصيحة وعدم غش بها بركة وخير فلا يشعر هذا الحديث العظيم الذي يرصم لهم الخطة الصحيحة وينهاهم عن الخطة السيئة وماذا هو خيانه وعلا ما يقوله من شطاره
وتسابق في الاختراع المعاملات اللي يخدعون بها الناس تزويق السلع ويقول هذا أصلي وما هو أصلي تقليط ويضع عليه العلامة الأصلية وكذب هذا لا يجوز يبيع على الناس لي وهو تقليط وهو أصلي وقد
يضع عليه الشعار ويضع عليه يخدع الناس هذا أمر لا يجوز يبيع على الصدق وعلى الوضوح وعلى الوضوح لا يكن فيه دخن أو فيه خديعة أو فيه الجخود اللي شيء مكتوم هذا لا يجوز بينه مسلم ولو حصل
فإنه سبب لماحق البركات المال لا يستفيد منه صاحبه وإن جمع فلا يستفيد منه قد يموت ما استفاد من هذا المال وهو تعب فيه هو يموت ما استفاد محروم يفرم من خيره بركته أما إذا صدف وبيّن فإن
الله يبارك يبارك في ماله استفيد منه في معاشه وفي عمره وفي الصدقات وفي وجوه الخير يستفيد منه لأنه مال مبارك إن استعمل فا ومبارك وإن تصدق منه فا ومبارك ويقبل منه أما المال الذي يحصل
عليها طريق المكر والخديعة هو محروق البركة ويحرم من ثوابه ويحرم من فائده ويحرم من فائده ويحرم من فائده ويحرم من فائده الاصل في البيع الحل هل هو الاصل في البيع وأحل الله البيع ولا
يحرم إلا ما دل الدليل على تحريمه فالبويع الصحيحة ليش لها حصر أما البويع المنهي عنها فهي محصورة بويع المنهي عنها محصورة أما البويع الصحيحة فلا حصر لها لأن الأصب في المعاملات الحل
نعم باب ما ينهى عنه من البيوع عن نبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ونهى عن
الملامسة والملامسة لم في الرجل الثوبة لا ينظر إليه أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن نوعين من البيع البيع المنابذة وبيع الملامسة وفسرهما في الحديث فالسرهما الراون
في الحديث فالمنابذة أنه ياخذ الثوب البيع ياخذ الثوب المشتري ما يجلوه وش داخليه ولا وقد ياخذوا بكرتون وهيما كرتون ياخذوا ويطرحوا على المشتري ويقول حظك نصيبك سأنه سليم أو ماهو سليم
أو من القماش الجيد هم مغلف ولا يجلس ويطرحوا عليه ويقول هو عليك في كده والمشتري لم يقلقه ولم يتفحصه ويرغول بهذا يقول حظك نصيبك ونطلع زيهن وحظك ونطلع عشان فهو عليك هذا مغامرة لا تجوز
لا بد ان المشتري يتفحص السلاح ويعرفها جبل يعقد البيع فالمغامرة وهذا نوع من القماط هذا القمار يكون في البيع وهو المغالبات المغالبات التي ياخذ بها المال هذا لا يجوز هذا المنابذة ينبذ
عليه الثوب يقول عليكم يسيريا وهو ما يأتي المشتري ولا قلبه ولا نظر به يقول حظك نصيبك او بظلام هم بظلام وليسوف يقول لي ثوب طرحت عليكم وعليك في كده سوى ان كان سليما أو معيبا أو جيدا
أو رديا حظك نصيبك هذا لا يجوز هذا غرر وخيانا هذا المنابذة الملامسة يقول يدخل بهذا المحال وأي ثوب اللي مسته بيليك فهو عليك في كده قد يالمستوب جيد قد يالبستوب ردي مغامرة هذه أيضا
المغامرة لا يجوز هذا لا يجوز بيع الملامسة أي ثوب اللي مسته مثلا يدخل في هذا المكان المظلم يغلج الكهرب يقول يدخل بهذا المحال أي ثوب مقع يدك عليه أو صندوق وقعت يدك عليه وعليك بكذا
حظك نصيبك هذا لا يجوز في الإسلام فهو بد يكون الأمر واضحاً أمام المشتري ليدخل على بصيرة ولا يكون هناك خداع ومكر نعم وهذا كما ذكرنا ان الآن كثير من التجار ما يعيشون اللي عليها النوع
على المغامرات وخداع ومكر يتبرون هذا من الشرق في البيع هذا ليس بيع هذا خداع ومكر ولا يجوز نعم هذا بيع الملامسة بيع المنابله بيع الملامسة نعم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن
يحلبها نعم هذا الحديث فيه أنواع من الغرر في البيوع منه عنها نقرأها واحدا واحدة من أول حديث نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقى والرقبان لا تلقى والرقبان رقبان هم
اليدمون من خارج البلد معهم جلب يجلبون على البلد سواء من الباد يهو من غيرهم ما يدرون عن الأسعار في البلد وهو ربا جاي بسلعة يطرع واحد من البلد ويتلقىه يشريها منه وهو ما يدرون عن
البلد هذا خداع هذا خداع لا يجوز لأن في هذا إضرارا إضرارا بالرقبان الرقبان جمعوا جمعوا رقب يقدمون لبيع السلعة على السيارات وعلى الدواب أو يحملون ذلك على رغوسهم يقدمون لبيع السلعين
يطلع واحد ويقول أنا بشريها من فما أبرايحكم شو لتدخلون بالبلد ثم يشريها رخيصة ولا جول الرقبان البلد ولا خادعهم لا خادعهم شاريها برخس ويحصل للضرر على الرقبة هذا منه يعني خلهم يدخلون
البلد ويشوفون الأسعار ثم بعد ذلك اشتر منه على بصيرا أيضا هذا يحصل به الضرر على أهل البلد لأنها البلد يحاجة إلى أولى الرقبان إنهم يبيعون سلعهم في البلد وتوسع بها أهل البلد ما يجي
واحد وياخذها جميل ويحرم أهل البلد من فائدةها فهذا فيه ضرر على الرقبان وضرر على أهل السوق دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض فعلى الأول يكون الضرر على الرقبان شراء منهم برخس على
الثاني يمكن أن ياخذ السلع الضمتها أو أكثر بعد ما على الرقبان ضرر خذها القيماتها أو أكثر لكن يكون على أهل البلد ضرر أهل السوق عليهم ضرر لأنه حبس عنه مرود السلع التي يتنافسون فيها
أولى وتوسعون فيها هذا من هي عنه تلقب الرقبان لدفع الضرر عن الرقبان وعن أهل السوق هل يواحدة هنا ولا يبعظكم على بيعباب حق المسلم على المسلم أنه يحترمه احترمه ولا يعتدي على حقه فإذا
سمعت واحد باع سيارته أو بيته على شخص بثمان قلوه الخيار المستل له الخيار أو الباع له الخيار أو بينهما خيار بين الطرفين ما بعد أمضو البيع هل يجي واحد يقول لا تفسخ البيع نباخذ منك
فزوت انتباع عليها بمية ألفة نباخذها 150 هذا لا يجوز لأن فيه ضرار على المشتري وهو أخوك شرس السلع ما يجوز لك تدخل عليه حتى يرى رأيه هما أن يمضي وإما أن يفسخ فإذا فسخ فلك أن تشتري أما
ما داملوه الخيار بفكروا يبي تروحانت للباع وتقول له لا ترك مغلوب هذا لا يجوز لأن فيه يضرار من المستري هذا معنى لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا تناجشوا أخوه من النجس وهو
الزيادة وهو أن يسوم السلعة ما لا يريد وشراءها وإنما يريد رفق قيمتها على الزبائم هذا نجس والعياد بلا ضرق مثلا يصل متف جمع صاحب السلع أو ما اتفك أو ما اتفك ما السلع يحرج عليها يجي
ويزاود فيها يزاود يزاود أهمهم بيبيها يبيها تلتفع على الزبائم هذا نجس منهي عنه ونا فيه من الضرق إن كان لكرابة زاود فيها أما إن كان ما لكرابة وإنما تريد أنك بزاعمك تمفع صاحب السلعة
أو تظرها أنت عدو للمستري الذي السائم أنت عدو للسائم تريد أن تظرها وترفع قيم عليها لا يجوز لك هذا ومنه إذا اتفق آهل السوق جاء واحد جاء لبن سلعة اتفقوا عليهم ما يزاودون فيها إنسومها
واحد ولا يزاودون فيها من أجل إنه افضل صاحبها على أم يبيها لأن ما فيها حديثة فإذا شراها هم شرى كافيها شراها برخس شراها واحد منهم رخيصة وهما زاودوا عليه من أجل إنه مشاركونه فيها
ينتفعون لبرخسها هذا فيه ضرر على الضاعة الصورة الأولى فيها ضرر على من على المشتر الذي زاوده ما يريد الشراء هذه فيها ضرر على من ضرر على البيع ما وجد من يسوم سلعة فهلا شخص واحد
والثانين ضارنهم ما لهم رغبة فيها فبعها المسكين رخيصة فهذا يضرر على البيع لا يجوز هذا لا يجوز إنهم اتفقون على عدم الزيادة علشان يضر صاحبها يبيعها رخيصة ثم هي هم شرى كافيها نعم صلى
الله عليه وسلم و لا يبيح حاضر لباد إذا جاء البادي وهو القادم على البلد معه سلعة يبيعه أو سلعة يبيعه ما يرحلمه واحد يقول انت ما تعرف القيمة ولا تعرفه لاسعار بها البلد أنا أتولاها
عنك أبيعها و يصير كيلا عنك لا يسوث هذا لأن هذا فيه ضرار بأهل البلد خلوا يبيعها رخيصة لا تفعون الناس منها لا تحرموا دعوا الناس يرضقوا الله بعضهم من بعض إذا توليتها أنت أغلقت الباب
عليهم فتركوا يبيعها علشان الناس استفيدون من هذه السلع المجلوة فالحاضر بالبلد لا يبيع للبادي ما يرحلمه و يقوله عطني يا بعالك انت ما تعرف فهذا لا بأس لأن الحاضر ما راح للبادي و طلب
منه بل البادي هو الذي يطلب منه لا تصروا العبل والغنم اشمعنا التصرية اذا رادي بيع بقرة او شاة او ناقه فيها حليب حليب جدا يوماين ثلاث ياجل يكثر اللبن يظن المشتري هذه طبيعتها و ان
فيها حليب كثير و الواقع انه مصرات يعني اس التصرية هي الجامعة جامعة الحليب لعدت أيام علشان يخدع المشتري ان صاحبة لبن كثير نهن نبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ان تصريات الغنم والابل
والبقر لأن لا يخدع المشتري من يظنون انها حلوبا نعم و لا تصروا الابل والغنم و من ابتاعها فهو بخير النظرين فاذا حصل هذا و صرهاها و باعها و مصرها تشراها المشتري بناء علمنا اللبن هذا
ما هو مو بتصريا و انما طبيعتها كذلك شراها و ان شاء ان يردها ردها و يرد معها صاعا من التمر قيمة للحليب انهما يعرف انه مصرات حتى يحلبها حتى يحلبها فإلى حلبها و اراد يردها شما نلأ
اللبن يرده معها لصاحبة دفع للخديعة و المكان فاله الحديث على حديث تعطيكم قاعدة عظيمة في ان البيع و الشراء لا بد يكون على الصراحة و على الوضوح و على النصيحة هل لا يجوز الخديعة بأي
وجه من الوضوح هذا يسمى التدليس التصريا هذا النوع من التدليس و هو تحسين السلعة على غير طبيعتها و التدليس منه التصريا و منه لو صبغ السيارة و زيناه و كانها جديدة هذا التدليس او ادار
فيها صدوع و فيها عيب و قاموا صلحة غطة الصدوع و غطة العيوب اللي في الجدران و ضربها بوية او جص و صارت كانها جديدة ولا بعلم هذا التدليس هذا التدليس ولا يجوز هذا التدليس معناه ان نظهر
السلعة بغير مظهرها الصحيح مظهر بمظهر خداع هو التلنيع هذا الى معها الى معها امام الناس و ما اكثر ما يحصل هذا هذا التلنيع وهذا تدليس و غش فإذا شراها انسان بناء على ظاهرها و تبين انه
على ظاهرها له الخيار لفعل الظرر عنه و يسمى خيار التدليس مر بكم خيار المجليس و خيار الشرط خيار الغبن خيار الغبن وهو في المنابله والملامسه وهذا خيار اسمه خيار التدليس لان الخيار
ثمانية انواع الخيار عندهم ثمانية انواع نعم و من ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها يعطى ثلاثة يام اربعة يام يحلبها علشان يعرف هل هذا اللبن طبيعه ولا مدلس فإذا تريى اللبن مدلس
له الخيار نعم اراضيها امسكها و انسختها ردها و صاعاً من تمر و شولها صاعاً من التمر قيمة للبن اللي هو حلبا منها و شربه نعم و في لفظ وهو بالخيار ثلاثة ثلاثة يام يعني ما يجد على ثلاثة
يام بأنه بالثلاثة يبقى يعرفها بالثلاثة يبقى يعرفها حرها سليمة و غير سليمة و ما جال على الثلاثة يضر على البائع نعم صلى الله عليه وسلم و عن ابد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول
الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعي حبل الحبلة والثانية بايعه اهل الجاهلية اهل الجاهلية انتاج انتاج بانتاج الجنين الذي في بطني ناقته نعم هذا فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعي
حبل الحبلة و فسروا بأنه افيع السلعة بثمان مؤجل الى ان تلد هذه الناقه الحامل ثم ولدها يكبر و يلد فيعلق الاجل على نتاج السائمة و نتاج نتاجها هذا النهى عنه من اجل الغرار في الاجل
الاجل غير محدد شدرنا انه تبيت لدى الناجه و شدرنا انه لده في يلد هذا من علم الله فهذا اجل مجهول اجل مجهول و يشترط في الاجل ان يكون معلوما الى اجل المعلوم هذا معنى حبر الحبر بمعنى
انه يبير سلعة مؤجله بهمن المؤجل الى ان تلد الناقه ثم يلد ولدها بما بعد اذا ولد ولدها حل الاجل هذا فيه جهاله قيله هذا هو التفسير و قيل معنى انه يبيع عليه نتاج نتاج السائمة يبيع عليه
نتاج نتاج السائمة يقوله يبيع عليه نتاج نتاج هذه النهى يعني اذا ولدت ثم كبرى ولدها و ولد يعني كبرى سبنتها و ولدت سوالدها يكون لك بهذه القيمة هذا بيع مجهول لانهما هذا بيع مجهول و
يشترط لما بيع ان يكون معلوما ففي التفسير الاول الجهالة في الاجل و في هذا التفسير الجهالة في المبيع يبيع عليه نتاج نتاج نتاج هذه الناقه وهذا مجهول و يشترط لما بيع ان يكون معلوما و
يشترط في المبيع ان يكون معلوما و مثل هذا اليوم الله و علم ما يسمونه بالبيع المنتهي بالتملية لانه مجهول الاجار ما يسمونه الاجار المنتهي بالتمليك يقول الجرخ هذه السيارة باجرم معلوم
خمس سنوات عشر سنوات و في النهاية تصير ملكلك يعني اذا تلفت ولا صدقية بها شيء تصير ملكلك هذا جهال له غرر و لعب بالناس هذا لا يجوز هذا العمل اما ان تكون اجارة و اما ان يكون بي اما
يجمع بين عقلين هذا لا يجوز نعم نعم عيد الحديث نعم يعني ولد ولدها بيع ولد ولدها والحبلها الناقه الحامل والجاهلية ما قبل الإسلام مراد بها ما قبل الإسلام نعم نعم نعم صلى الله عليه
وسلم و عنه رضي الله و عنهما نعم صلى الله عليه وسلم و عنهما بشكل اقصاط شهرية بشكل اقصاط شهرية بشكل اقصاط شهرية بشكل اقصاط شهرية بشكل اقصاط شهرية نعم صلى الله عليه وسلم و عنهما نعم
نعم نعم صلى الله عليه وسلم هذا شقي هو مجرم ولما نسيق العقيدة ويبغض الصحابة ويبغض الصحابة لا منافق او شعي او خارجي او شعي او خارجي او شعي او خارجي او خارجي او خارجي او خارجي او
خارجي ويبغض الصحابة هل لا يجوز الكلم في الصحابة ولا تلمس عيوبهم ولا الطعن في احد منهم نعم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على ربينا محمد علىاله وصحبه اجماله
40 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\البيوع\ما ينهى عنه من البيوع\صالح الفوزان\الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على الشيخ الدفتور بصالح من فوزان فوزان شرح كتاب عودة الأحكام للحافظ عبدالغني المقتسي رحمه الله الدرس الأربعون وعن عبدالله بن عمر رضي الله
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناعاً بيبثمر حتى يبدو صلاحهنها البائعة والمبتاح بسم الله الرحمن الرحيم محمد الله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آلية
وسهلة ومن البيوع المنهي عنها ليع السمر قبل بدو صلاحها ليع السمر سوان فمر النخل أو ثمر العنب أو أي ثمر يؤكل فإنه لا يجيز بيعه حتى يبدو صلاحه أيبدو نضجه
طيب أكله وعلامة ذلك في كل ثمرة بحسبها فالنخل علامة بدو صلاحه أن يحمر أو يصبر وذلك لأنه قبل بدو الصلاح عرضة للتلف عرضة للآفات فإترتب على ذلك الإضرار بالمشترك أن يشتري فمرة قبل بدو
صلاحها ثم تتلف أو تصاب بأمراب ويضيع ماله ليجل ذلك أنه يعنبيع الثمر حتى يؤمن العاهة ببدو صلاحه وهذا من عناية هذه الشريعة بالأموال ورفقها بالناس وضمان حقوقهم وهذا أيضا فيه إنه عن
المخاطرات فإن الأموال مسئولية عند أصحابها لا يتصرفون فيها إلا بما فيه المصلحة ولا تضيع الأموال ويخاطر بها كما في الحديث إن الله يكره لكم ثلاثة قيلة وقال كثرت السؤال وإضاعة المال لا
يجوزا يعرض المال الضياء والمخاطر ومن ذلك هذا الحديث الذي ينهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وفسر ذلك كما في الحديث الآخر أن تجهوه أو تحمار أو تصار ودل على بطلان البيع قبل بدو الصلاح
أن البيع قبل بدو الصلاح يكون بيعا باطلا لأنه من هي ينعنه شرعا وأنها بعد بدو الصلاح يصحح البيع وذلك يكون من مال المشتري لأنها في الغالب تأمن من الآفات فإن أصابها جائحة فهذا يأتي فيه
حديث آخر لكن الغالب أنها تسلم وأنها تصلح للاستعمال وللبقى على رؤوس الشجر لذلك أذن ببيعها وفي قولناها البايع والمفتاعة البايع معروف والمفتاعة والمشتري نها الطرفين نها البايع
والمشتري فالبايع لأن لا يأكل ما لا أخيه بغير حق والمشتري لأن لا يعرض ما له للخطر نعم عنا سبن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نها عن بايع الثمار حتى تزهي قيل وما
تزهي قال حتى تحمر قال رأيت إذا منع الله الثمرة بمن يستحلوا أحدكم ما لا أخيه هذا الحبيث فسر الحبيث الحبيث الذي قبله الحبيث الذي قبله حتى يبدو وصلاحه وما علامت بدوه الصلاح حتى تزهى
بأن تحمر إذا كانت من النخل الذي يحمر أو تصقر إذا كانت من النخل الذي يصقر وفيه زيادة بيان الحكمة من النهي وهو قوله صلى الله عليه وسلم أرأيته إن منع الله الثمرة بما يكلوا أحدكم ما لا
أخيه فهذه هي الحكمة في النهي أنها خوفة أن يصيب الثمرة ما يمنعها من الأافات يصيبها من الأافات ما يمنعها من انتفاع المشتري بها فيكون الثمن ليس له مقابل ودل على أن لو تصيبت فإن الثمن
ليس للبايع وإنما يرجع للمشتري فإن أخذه البايع فهو أخذ بغيري حق نعم وإن عبد الله بن عبد السلام صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تجهي حتى تجهى
قيل وما تجهى قال حتى تحمر قال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم ما لا أخيه فإن السمى الحرام على البايع يجب عليها يرده على المشتري وحاضر اللباد قال فقلت البن عباس ما قوله
حاضر اللباد قال لا يكون له سمسارات وهذا من جملة البيوع المنهى عنها لأننا ما زلنا في باب ما نهى عنه من البيوع نهى صلى الله عليه وسلم عن تلقت الركبان وهم الجلب الركبان المراد الجلب
الذي يأتي من البادية أو من غير يالية بيع ما معه في السوق لا يجوز لاحد أن يخرج له ويشتري منه قبل أن يصل إلى السوق لما في ذلك من الإضرار بالجالب لأنه لا يعرف إثمن ربما أن المتلق
يخداعه ربما أنه يخداعه ويشتري برخس وأيضاً لمنع الإضرار بأصحاب السوق لأن لهم منفع في بيع الجالب يتوسع واستفيده فإذا تلقظه واحد وشرى منه فإن صحاب السوق يحرمون من فائدة المجلوبات
وترتفع قيمتها عليهم أن اللي يشتريها ما يبيعها إلا غالية أما لو أن الجالب جاوزها ربما يبيعها برخس فيستفيدها للسوق فهذا فيه أنه عن تلقت الركبان نعم أعيد الحبيث وأن عبد الله بن عباس
رضي الله عنه ما قال نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان نعم جمع ركبان جمع ركبان نعم وأن يبيع حاضر اللباد وأن يبيع حاضر اللباد حاضر في البلد ما يروح للجالب يقول أنا
بيعلك سلعك لأنك ما تعرف السعر وخاف أنهم يغلبونك ما يجوزها لخله بيع برخس ما يخاله خلها البلد يستفيدون فلا تمنع عنهم هذه السلع المجلوبة وتتولى بيعها أن تخلهم وما اللي بيعونها صحابها
من عجلناها للسوق يستفيدون يشترونها سؤال الراوي بن عباس رضي الله عنه ما معنى بيع الحاضر للباد قال لا يكون له سمسار يعني دلالا لا يكون له دلالا فهو لا يعرف عليه أنه يبيع له أما لو أن
الجالب راح لم واحد وقال بيع لي لا ما نعمل ذلك إذا الجالب هو اللي طلب من شخص أن يبيع ما معه فلا باس بذلك إنما الممنوع أن الدلال يروح لما هو يقول له عطنا بيعلك يعرض عليه نفسه فهذا هو
الممنوع لما في ذلك من الإضرار بهال السوق نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أي يبيع ثم رحائطه إن كان نخلا بتمر كيلة وإن كرمن أي يبيعه بزبيب كيلة وإن كان زرع أي يبيعه
بكيل طعام نهار أن ذلك كله وفسرها بيان يبيع التمر على رؤوس النخل بتمر مكيل يشتري تامر بتامر يشتري تامر بتامر اللي علن رؤوس النخل بالخرص يخرصه ويعطيه جدر مع خرصه هذا حرام وكذلك لو
باع تامر خرصاً بتامر مكيل هذا أيضا حرام لأنه لا يعلم التساوي فإذا باع خرصاً فإنه لا يعلم التساوي باع رطب بتامر بيتامر أو تامر على رؤوس النخل بتامر تامر إنجاف على رؤوس النخل بتامر
مكيل على الأرض هذا لا يجوز لأنه لا يعلم التساوي ولا بد بالعلم بالتساوي خروجاً من الربا هذا إن كان تامر إن كان زرع يجيه في سنبله على قصب المزرع ويقول باشر منك زرعك هذا بحبوباً أكيل
هلك الآن باع علي مزرعك هذه بحبوباً مكيلة ويكون هذا الطرفين الزرع خرص وهذا مثل التامر لا يعلم التساوي تقول هذا ما باعت باع الزرع بحبوباً مكيلة نعطيه كثرة الخرص نقول هذا ما يضبط
التساوي الخرص ما يضبط التساوي ربما يكون فيه زيادة أكريبة والشر جاء بمنع الزرائي التي توصل إلى الحرام وهذا من هو كل واحد يدفع الآخر عن ماله أو حصل شكال ونقص كل واحد يدفع الآخر
يتزابنون يعني يتدافعون ويحصل نزاع بينهم نعم نعم عمبيع نعم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قال نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة المزابنة هو المدافع أنه ربما يحصل
نزاع بينهم لسبب الظهور الغرر فيما بعد نعم أيابيع ثم رحائطه إن كان نخلاً بتمر كيلة نعم لأن هذا ما يتساوي ما يضبط بالتساوي نعم وإن كان كارماً يعني عينباً إن كان كارماً الكرم هو
العينب أن يبيع العينب على الشر يتجر بزبيب جاف بالكيل يقول ألعنة بادة يمكن يجيله 100 كيلو أنا أعطيك 100 كيلو زبيب بخرصه إذا جف يقول لا يجوز هذا لأن التساوي لا ينضبط وإذا كان في
زيادة وإن كان كارما أن يبيعه بزبيب كيلة زبيب هو العينب بالجاف نعم وإن كان زرع أن يبيعه بكيلة طعام يجي عند الزرع وهو على القصف ويغلباخ الزرع كذا بكيلة طعام أعطيك طعام المكيل وتخليل
الزرع هذا أنا حصده وأنا هذا حرام لأنه لا يعلم التساوي شرط في بيع الطعام بالطعام التساوي والخرص لا يكفي الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل هذه قائدة لعدم الإنظيبات أما لو باعه بدراهم
باع التمر على روس النخل بدراهم أو باع المزرع بدراهم أو باع العينب بدراهم ما خالف يجوز هذا بعد بدو الصلاح كما سبق إنه إذا بدو الصلاحة الثمر يباع لكن ما يباع الجنسه يباع بغير جنسه ما
فيه معنى لأن ما فيه أما حذور من الربة إذا اختلفت هذه إلى جناس فبيعوا كيف شئتهم إذا كان يدن بيدنا نها عن ذلك كله نها عن ذلك عن بيع التمر على روس الشجر وعن الزرع على روس قصده وعن بيع
العينب على شجره بالخرص بمثله إذا جف لأن هذا لا يضبط تساوي فيه فيه يكون من الوسيلة إلى الربة نعم نها النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى
يبدو صلاحها وأن لا تباع إلا بالدناري والدرهم إلا العرايا نعم هذه جملة بيوع منها نها نها النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة نعم والمحاقلة نعم وعن المزابنة نعم وعن بيع الثمرة
المخابرة بيع الزرع قبل بدوه صلاحي والمحاقلة هي التي سبقت بيع الزرع بخرصة من البر من الحبوب بخرصة من الحبوب هذه محاقبة بيع الحقل يعني بيع الحقل بخرصة من الحبوب هذا نوع من المزابنة
نعم والمحاقلة نعم هي المحاقلة بيع الزرع بحب مكير نعم وعن المزابنة وعن بيع المزابنة أعرفنا تعم كل هذه الأمور تعم بيع التمر بالخارص وتعم بيع الحبوب بالخارص وتعم بيع العين بالخارص كل
هذه تسمى مزابنة نعم وعن بيع الثمرة هذا سبق هذا سبق أول حديث الثمر قبل بدوه صلاحي نعم ولا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا وللا تباع هذه الأشياء بالدراهل بس إذا بيع الزرع
مدراهم وهو على الزرعه بعد بدوه صلاحه مش تدحبه يجوز بيع بالدراهل الثمر إذا بدوه صلاحه يجوز بيع بالدراهل من ثمر النخيل أو ثمر العناب يجوز بيع بالدراهل الدينار يعني بالدراهل العملة في
كل وقت بحسبه وذاك الوقت كان العملة الدينار وهو الزهب مثال من الزهب دينار الإسلامي نعم هذا هو الذي سبق الزرع بخرصه من الكيل نعم يجوز بيع بالدراهل السيد أو لحراسة الماشية يجوز
استعماله لكن لا يجوز بيع بالدراهل السيد أو لحراسة الماشية وإن كان يجوز استعماله والاستفادة منها قال تعالى " فكلوا مما أمسكنا عليكم " ويقول رسم الله يعالى " يجوز استعمال الكلف للصيد
إذا كان معلما وما علمتم من الجوارف مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله وكلوا مما أمسكنا عليكم وذكروا رسم الله يعالى " يجوز استعماله لك ما يجوز بيعه " يجوز استعماله للحراسة " لكن لا يجوز
بيعه " نعم مهر البغي التي تاقل على زناها الزنا حران فاحشة ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة ساء سبيلة وقرنه الله مع الشرك وقتل النفس والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس
التي حرم الله إلا بالحق النفس التي حرم الله هي المؤمن أو المعاهد هي المؤمن أو الكافر المعاهد حرم الله قتله مثل ما حرم قتل المؤمن ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون
قرن الزنا معها تين الجريمتين أدل على شناعة الزنا ولذلك رتب الله عليه حدا رادعا فالزاني إن كان بكرًا يبقى لك مجددا يجلدوا مئة جلدة ويغرب عن بلده يغرب عن بلده إلى بلد آخر وإن كان
ثيبًا فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت يرجم بالحجارة حتى يموت ربما يدل على شناعة الزنا لما فيه من الأبرار بالناس ما فيه من الأبرار بالزنات والأبرار بالمجتمع فإنه ينشر الأمراض الخطيرة
فقال ظهر مصدق ذلك بما تسمعون الآن وما تقرر من مرض الإد وإياذ بالله لماله علاج سببه الزنا هذا والليوات الاستمتاع المحرّة وفيه يضرار بالشخص بالمجتمع تضيع الأخلاق وتضيع المرؤات وتنتهك
تنتهك الأعراض تلطخ الأنساف وكذلك يظهر أولاد ما لهم آبع مساكين شوفون الآن اللقطة ماذا يعانون في المجتمع من الحوان ولا يعرف له أب ولا قبيلة يكون ذليلا في المجتمعه وما له ذنب المسكين
وما له ذنب لكن الجاني أبوه أبوه وأمه وملي جنو عليه المسكين فهذا إضرار بالناس فلذلك حرّم الله الزنا وشدد في تحريم ولا تقربوا الزنا لا تقربوا ما قال لا تزنوا بل أشد من ذلك فإذا نهي
عن الوسائل فكيف بالزنا نفسه والعياد بالله فأنا نقربوا الزنا ثم قال إنه كان فاحشه والفاحشه ما تناه قبخه ما تناه قبخه فهو فاحشه وساء سبيل طريقا ساء طريقا لأضاء الشهوة لما يترتب عليه
من ضيع الأنساب وفشو الأمراض وضيع الأعراض كل هذا من ما يترتب على الزنا إذا أخذت الزانة في مقابل ذلك مالا فهو حرام فهو حرام وسحت لأنه في مقابل حرام وما كان في مقابل حرام فهو حرام
وسحت فما تكسبه الزواني من الزنا هذا سحت مع الأسف يقولون بعض المجتمعات أنه تجعل الزنا مورد من موارد الدولة وتاخذ ضرائب على بيوت الدعارة فهذا سحت وحرام يلطق المجتمع والدولة كلها
والعياد بالله نعم أنا بمسعود الوسط وحلوان الكاهن الحلوان الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب يقول للناس أنت ما بيحصل لكم كذا أنت بيحصل لك حظ أو بيحصل عليك ضرر يخبر الإنسان عن مستقبله وما
يحصل له لأنه إما أنه يتخرص ويدعي علم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله وإما أنه يستخدم الشياطين والجن فيخضع لهم ويعطيهم ما يريدون من دينه يسجد لهم أو يذبح لهم أو يدعوهم ويستغيذ بهم فا
يشرك ثم يخدمونهم إذا أفسدوا دينة خدموا ربنا استمتع بعضنا ببقى فالجني يستذله والإنسى يستخدم الجني في حوائجه هذا حرام والكاهن يجب أنه يردع أمنع من الكهان الدعا علم الغيب هذا من نوقف
الإسلام كما فلته من يبدع علم الغيب إنه مرتب دعم دين الإسلام لأنه يدعي أنه يشارك الله عز وجل وأن الكاهن يفسد في المجتمع يامر الله يجونه بأن يذبحوا لغير الله أو ينظروا لغير الله
علشان يحصلون على مقصوده فيشركون أو إنه يلقي عليهم الزل والخوف يقول يبقيك بلو يبقيك عقوبات ويبقيك فيصير الإنسان خائفا أو يكذب عليه يقول يبقيك خير ويبقيك مال ويكذب عليه لأنه ما يعلم
الغيب فالكاهن هذا يفسد في الأرض لذلك يستتاب فإن تاب وللا قتل لاجلي جرمه والدعاه علم الغيب وولي أجلي كف شره عن المجتمع وكان ليابي بكرن الصديق رضي الله عنه كان له علام خارج معه يعني
اصطلح على أنه يتيه كل يوم بشيء من الكسب والباقي كله مخارجه فكان يعمل هذا الغلام فجاءه مرة بطعام فأكل منه الصديق رضي الله عنه فقال له الغلام أتدري ما هذا قال هذا أجرت كهانة تكهنت في
الجاهلية لناس وأعطوني هذه الأجرة الآن وأعطيت بها إليك فأدخل أبو بكر رضي الله عنه أصابعه في حلقة واستفرى واستفرى ما في جو فيه لما عرف النحره وقال والله لو خرجت روحي معه لا خرجتها
أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل لحمن نبت من السحت هالنار أو لا به نعم دل على تحريما فمن الكهانة والكهان كثر الآن يدعي اللي يجرع الكف والي يدرا في الفنجان ولي يعني طرق
ولي خطط في الأرض ولي طرق خبيثة كلها كلها تجتمع في الدعاة علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله ويفساد المجتمع ويفساد عقيدهم واخذ أمالهم وتهديدهم بالمخوفات نعم هالكهن مفسدهم في الأرض نعم
وكسبه حرام وسحت نعم يمكن تسأل تقول الباب باب ما نهي عنه من البويوع واللي معنى الآن فمن الكلب هذا صحيح بيع الكلب لا يجيز لكن مهر البقي هو بيع نقول أجرة هذا أجرة والأجرة نوع من البيع
شلوان الكهن أجرة والأجرة نوع من البيع فهذا وجه ادخال المصنف هذا الحديث في باب ما نهي عنه من البويوع نعم نعم هذا مثل أول الحديث فمن الكلب خبيث يعني حرام لأن الخبيث يطلق ويراد به
الردي مثل لا تتصدق به ومثل قوله صلى الله عليه وسلم في الثوم والبصل هذه الشجرة هي الخبيثة يعني الردية وإلا ما هي بحرام البصل ما هو بحرام والكراث ما هو بحرام والثوم ما هو بحرام لكن
معنى كون خبيث يعني خبيث الرائحة خبيث الرائحة وإلا ليس هو حرام وقد يطلق الخبيث ويراد به الحرام وهو المراد هنا اول مراد هنا فثمن الكلب خبيث يعني حرام من النعثان من النوع الخبيث خبيث
يعني حرام بدل الحديث الأول نهى عن ثمن الكلب وانه يفتض التحريم نعم ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث مهر البغي نعم سبق الحريث اللي قبل هذا أن الرسول نهى عنه وانه يفتض التحريم ولأنه
في مقابل محرم وهزينة فهو خبيث الحرام أما كسب الحجام فهو من النوع الأول خبيث يعني ردي ما هو بحرام لكنه ردي مثل الباصل والثوم مثل ردي الطعام طيامة ملخبيث يعني الردي المراد بتسب
الحجام أنه ردي كسب ردي مهنة يعني مهنة الردي أه لماذا لأن الحجام يمصد دم يمصد دم من المحجوم وربما يتطير إلى حلقه شيء من الدم فلذلك وينحتاج إليها فلبس إذا ما وجد يعني ما يتعيش منها
اللي بها رسول صلى الله عليه وسلم وجرته لكن معنى خبيث يعني إنه كسب الردي إن أمكان المسلم يستغني عنه فهو أحسن وينحتاج إليه زالة الكراهة إذا احتاج الإنسان إلى مكروه يزول تزول الكراهة
وإذا الثرى إلى محرم زال التحريم فالمحرم يباحل الضرورة والمكروه يباحل للحاجة وين لم يفتر أحسن لك باب العرايا وغير ذلك العرايا جمعرية والعرايا بيع الثمر على رووس النخل بتمر كيلة
المزابنة التي سبقت لكن الرسول رخصة يعني استثناء الرخصة استثناء من المزابنة السابقة ما هي العرايا التي استثناء الرسول أن يحتاج الإنسان للرطب يعني وقت التمر والرطب ولا عنده فلوس
يشتري روطبا يأكل وتفكح لكن عنده تمر قديم عنده تمر انجاف من ثمرة العام الماضي هو يريد روطب ولا عنده فلوس يشتري رخص له الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يشتري النخلة وين كان هذا فيه جهل
بالتساوي لكن رخص فيه للحاجة ليأكل مع الناس ما ينحرم من الرطب فرخص له الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أنه يفرح مع الناس ويأكل مع الناس الرطب ولا يبقى على أكل التمر الجاب فتجوز
بشروط أولا أنه تكون خمسة أوسق فأقل يعني ثلاثمائة صاعب الصاع النبوي لأن الوسق ستون صاعب الصاع النبوي تكون بهذا النقدار ولا تزيد عن خمسة أوسق ثانيا أن يكون محتاجا إلى أكل الرطب وليس
عنده دراهم يشتري بها ما عنده لتمر فإنه يرخص له في ذلك يرخص له في ذلك نعم باب العرايا وغير ذلك وغير ذلك من ما يأتي في الاب بيتي حاديف غير موضوع العرايا نعم عن زيت بن ثابت رضي الله
عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها ورسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل التوسع على المحتاجين نعم ولي مسلم بخرصها تمر يأكلونها رطبة يأكلونها رطبة
شف هذا شرط ثالث إذا اشتراها بالتمر ما يخليها تجف لأنه إذا خلها تجف دل على أنه ما محتاج لا تجوز لها العرية يشترط أنه يأكلها وهي رطب ولي خليها تجف لأنه إذا خلها تجف دل على أنه ما هو
محتاج إنتفت الرخصة نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق هذا الشرط لاساسي الشرط لاساسي أن يكون مقدار العرايا خمسة أوسق لا تزيد في خمسة
أوسق أو دون خمسة أوسق هذا شك من الروايا هل رخص الرسول صلى الله عليه وسلم خمسة أوسق أو رخصة دون خمسة أوسق فهذا من الاحتياط في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا باعة نخلن
قد أوبرت يعني اللجحت يعنى اللجحت عارهن اللجحت هم تنفى لا ليحكي لكم عارهن اللجحت نوضع فيها من فلعن في حال ما يصلحها في طلع النخلة من طلع الفحل يعنى اللجحت خلق ذكور في اللجحت ما خلق
من كل زوجين إثنين ومن ذلك نخلق خلق من زوجين إثنين ذكرهن وانتا فالذكر يسمى الفحل يسمى الفحل ويسمى التلقيح تأبير أوبرت يعنى يقوطي عن الكافور اللي عليها ما هو بالطلع والما يظهر مغلف
ثم ينفتح وينفرج يجونوا يكتعون الغلاف هذا ويخلون الطلع بارز خلون بارز ويحطون فيه من طلع الفحال حتى يصلح هذا معنى التأبير هذا معنى التأبير سبق لنا أنهما يجوز بيعى السمر أبربدو صلاحة
لكن هنا إذا باعه مع أصله باعه مع النخلة فهذا جايز أو استثنى مما سبق لأنه يتبع النخلة ويغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال لو قاوة ببيع عليك طلعها النخلة هذا يملكي حلالة أنا
ببيع عليك قلنا لهذا حرام ببيع للثمر قبل بدوي صلاحة لكن لو باع النخلة نفسها كلها فإن كان الطلع لا يزال في كمه فهو للمشتريه يتبع الأصل أما إن كان تفتح من أكمامه فهو للبيع لأنه أصبح
عينا مستقلة فهو للبيع إلا أن يشتريط المبتاح فالثمر طلع النخل إن كان قبل التابير فهو للمشتريه تبع للأصل أما مثل ما لو شرد أبة وفيها حملها لابة حمل له الحمل تبع للأصل لكن لو باع
الحمل فيه بطني أمه ما يصح لكن لو باعه هو وأمه صح تبع الله كذلك النخلة إذا باعه وفيها طلع لم يتفتح فهو للمشتريه تبع للأصل أما بعد أن يتفتح فهو للبيع وليس للمشتريه إلا أن يشتريط
المبتاح وهو المشتريه فإذا شرطه مع النخلة صح هذا حين هذا موضوع الحديث نعم وإذا صار للمشتريه وباع أن النخلة إنه يبقى فيها إلا أن يصلح للأصل يبقى فيها للمشتريه ويبقى فيها للبيع إلا أن
يصلح للأصل بعد بدوه صلاحه هيا أخذوه نعم أن يستريط فامنها هيا يدخلوا معها تبعه هيا يستريط طلعها هيا يدخلوا معها تبعه هذا بعد التعبير أما قبل التعبير فهو للمشتريه قبل التعبير
للمشتريه ولا يحتاج إلى شرطه نعم إذا من يبتاع عبدا فماله للذي باعه إلا يشتريط المبتاع كذلك إذا باع عبدا والعبد له مال فماله للذي باعه أخذه البيع لأنه زائد عن المبيع حين زائده نعم
ويشتريط عاما لم يجز له أن يبيعه حتى يقبضه حتى يقبضه وماذا يقبضه يقبضه بالكيل بالكيل أو الوزن أما أنه يشتريه ويبيعه على طوله ما بعد كاله ولا وزن أما يصلح حاله حتى يكيله إن كان مكيلا
أو يزنه إن كان موزونا نعم أعيد الحديث؟
وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيح نعم الطعام يشمل الماكلة يشمل البر والشعير والذراه وكذلك مثله التمر والزبيب إذا اشترى
شيئا من ذلك صح لا البيع لكن ما يجز له أن يبيعه حتى يقبضه يستوفيح بالكيل أو الوزن بل حتى ينقل له من مكان البيع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سياتي بحديث إنه قال لا تباع السلع أو نها
أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجاب إلى رحالهم لا بد من القض في الطعام هذا محل إجماع بين العلماء أما في غير الطعام في السيارات والأقمشاوة فهذا أيضا قول لبعض العلماء أخذا من
عموم حديث نها أن تباع السلع حيث تبتاع هذا عام بجميع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم فإذا شراها لازم ينقلها من مكان البيع إلى مكان المشتري ثم يبيعها هذا هو القبض التام الذي يقطع
علائق البيع بالسلع أما إذا بقيت عنده ربما أنه يتحكم فيها أو يتغير على المشتري إذا نقلها المشتري فقطع طامعه فيها أو أبعدها عنه ألا شكل هذا أتم وأبعد عن النزاع نعم وفي لفط حتى يقبضه
نعم استوبيها ويقدرها بمعنى الواحد والاستيفة بالكيل والوزن نعم إن الله ورسوله حرض مبيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلع بها السفن ويدهن
بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال له وحرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
وهو بمكة عام الفتح وقال به هذه الأشياء التي نهى عنها نعم يقول وهو بمكة عام الفتح إن الله ورسوله إن الله ورسوله نعم إن الله ورسوله ففيها ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم مع الرب سبحانه
وتعالى التشريع هو الله جل وعلا هو الذي يحلل ويحلم الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله مبلغ عن الله جل وعلا نعم إن الله ورسوله حرم بيع الخمر بيع الخمر وهو كل ما أسكر كل المواد
المسكرة يحرم بيعها ويحرم ثمنها ويجب اتلافها ويدخلوا في الخمر ويقلوا أشد المخدرات تدخل المخدرات من باب أولى لأنها أشد من الخمر فيجب اتلافها وثمنها سحت وحرام جميعا نوعه وكذلك بيع
الدخان دخان أيضا هو من الخبائذ ويلتحق بالخمر من ناحية تفتير أنه يفتر وأنه يسبب الأمراض الخبيثة فهو شبيه بالخمر من نواحي وإن كان لا يسكب وليس علي حد الخمر إذا فعافه يعزر ولا يقام
علي حد الخمر لكنه يشارك الخمر في أشياء الأبرار فهو ما دخن خبيثة ولا يجيوز بيعه ولا شراءه ولا جعله الدكاكين حرام ولا يجيوز وأكل ثمنه جميع ما يخلب العقل أو يضر الجسم كالمخدرات أو
الدخان إنها حرام بيعا وشراءها والميتة والخنزير والميتة هي الحيوان الذي مات حد فعنف بدون ذكات فهو الميتة كالأغنام والإبل والبقر فهو والطيور مات بغير ذكات شرائية فهو ميتة حرام أكله
وحرام بيعه وشراءه وانه خبيث نعم والخنزير والخنزير حيوان خبيث حيوان خبيث حرامه الله سبحانه وحرمت عليكم الميتة ودمه ولحم الخنزير أو لحم خنزير فإنه رجس يعني الخنزير رجس يعني نجس خبيث
يورث أمراضا فتاكه ويؤثر على أكله يخبث الطبيعة ودناءة النفس لأن حيوان دنيه وطعامه كله من النجاسات ومن الغاية وعنها يرفع راسه من أكل النجاسات أو خبيث وذلك حرامه الله سبحانه وتعاله
حرام أكله وحرام بيعه واكل ثمنه لأنه حيوان خبيث ولم يستحله إلا المصارع نعم والأصنام الأصنام يعني الصور الصور سواء كانت مجسمة وغير مجسمة تدخلت الأصنام أصل الصنام مع عبد من دون الله
لكن المراد هنا ما كان على صورة حيوان المراد بالأصنام هنا ما كان على صورة حيوان أدمي أو بهيمة أو غير ذلك أو طير كل ما فيه روح أو يدخل في بيع الأصنام بيع الصور صور لوات الأرواح لا
يزبيعها ولا شراءها ولا أكل ثمنها لأنها حرام ولمصور ملعون وهو من متوعد بالنار واحتراف التصوير وأخذ ثمن التصوير بيع الصور المجسمة أو غير المجسمة كل حرام تماهيل المجسمة يعني التماهيل
أو هل المجسمة هو المرسومة على الأوراجة أو على أكمشة أو المأخذ بالآلة الفتغرافية كل هذا يدخل في أنه عن بيع الأصنام نعم لأن أصب الشرك الذي حدث في الأرض بسبب الصور في قوم نوح وفي قوم
إبراهيم وفي بني إسرائيل لما عبد العجل الذي على صورة الثور فالتصوير سبب للشرك ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أشد النهيه وأخبر عن الملايكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة نعم
صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقول السائل جهبت للمعارف نعم يقول السائل جهبت للمعارف بين السيارات تحت المكرفون وقال المشتري أشتري منك قوم حديت فما حكم ذلك البيع حيث إنني
بعته؟
ما يصبح هذا هذا معنى أنه لا يظهر فيها عيب أن ما له حق الرد وهذا لا يجوز بل إذا شراها فإذا ظهر فيها عيب لم يشتري لم يبيّنه إذا ظهر فيها عيب لم يبيّنه البيع فإن المشتري خيار فإذا قال
شريت وأسقطت الخيار أنا قابلها علم أي وضع هذا لا يجوز ما فيه من الغرر والجهالة وأكلاموا للناس فلا بد أن يبين ما فيها من العيوب نعم وسبق لكم إذا صدق البيع عن بالخيار ما لم يتفرق فإن
صدق وبيّن بورك لهم في بيعهما وإن كذب وكتب فالبيع إذا كان يعلم في السلع عيوب يجب عليهم أنه يبيّنها نعم صلى الله عليه وسلم يقول السائل إذا كانت السلع متشابها من نوع واحدة ومعلومة
للمشتري وقيمتها متساويها هل يصح فيها النبذ واللمس؟
لا لما يصح؟
نهر رسول صلى الله عليه وسلم عن المنابلة والملامسة وماذا منها عن الرسول؟
أنه لا نبيحها نعم صلى الله عليه وسلم يقول السائل ما معنى الخرص؟
الخرص التخمين والتقدير الخرص هو التخمين والتقدير فقول هذا النخل إذا جف يجي يكون مقدار وكذا وكذا من باب التقدير؟
نعم إذا كان المبيع غائبا هل يصح البيع إذا وصفه وصفا تنتفي معه الجهالة؟
أحصل لك قول السائل هناك بعض العلماء من قيّد تحريم تلقي الركبان وبيع الحاضر للباد بشرط ثلاثة نعم ذكر هذا وهذا موضول في شرح الزاة لشي هذه لكن الحديث عام فلا يقير الله بدليل نعم نعم
هذا استحلال للزنا إذا أخذوا ثمنه وأكلواه جعلوا مورد هذا استحلال الله نعم وليهود هم أمة الغالبية الامة الغالبية الذين حظب الله عليهم ولعنه بسبب تحريفهم الكتاب الله وكفرهم بأنبياء
الله هم أصحاب حياله ومكرة لما حرم الله عليهم شهوم الميته جملوها يعني ذوبوها ذوبوها فباعوها وأكلوا ثمنه وقال لما أكلنا شخوم هلنا أكلنا دراهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله
إذا حرم شيئا حرم ثمنه هل احتيال من اليود على أحكام الله عزي وجد كما احتالوا يوم السبت على سيد السمك فهم أصحاب حيال استحلون محارم الله بأدنى أحسن الله عليك يقول السائل هل الأصل في
لفظة الخبيث؟
هل الأصل في لفظة الخبيث في الشرع؟
التحريم أو الكراهة؟
مشترك يسمى للإذنين يسمى للخبيث يسمى للردي يسمى للكراهة الردي من الأشياء يقول له خبيث وإن كان مباحن هو الشيء المحرم يقول له خبيث الحرم عليهم الخبيث نعم أحسن الله عليك يقول السائل
ماذا يفعل بالصيد الذي يصيده الكلب فقد تلطخ الصيد بالعاب الكلب وتسامح حيالة الله أباح أكلها ويغسل ليغسل اللعب وإي تسامحه مهما مثل إذا ولا غلئنا لا لما تسامحهم هي أن يحتاج إلى غسل
وإلى تراب وإلى وإلى نعم أحسن الله عليك يقول السائل هل يجوز بيء الثمر قبل بدو صلاحة بشرط القطع في الحال أو بشرط أي يكون الثمر إذا كان ينتفع به إذا كان بيع لقبل بدو صلاحة بشرط القطع
في الحال وهو مما ينتفع به فلا بس نعم أحسن الله عليك يقول السائل اختلفت أنا وأصحابي في اتجاه القبلة وصليت على اتجاه أنا شاككم فيه فهل صلاة صحيحة؟
أحسن الله عليك يقول السائل رجل كبير السن ومقعد وعنده بعفهم في الإدراك يصلي بالتيامم ويجمع الصلاوات وله أموال في البنك ويسكنوا يقول رجل كبير في السن ومقعد وعنده بعفهم في الإدراك
يصلي بالتيامم ويجمع الصلاوات وله أموال في البنك ويسكنوا عند أخيه فهل يجب أن يتجر له في أمواله؟
أم تترك على حالها؟
هذا يراجع فيه إقاضي إقاضي ينظر فيه وابع هذا الشخص يحتاج إلى إقامة وكيل على ماله أو لا يحتاج إذا كان يحتاج إلى إقامة وكيل يصلي بالتيامم ويجمع الصلاوات وله أموال في البنك ويجمع
الصلاوات وله يصلي بالتيامم ويجمع الصلاوات وله يصلي بالتيامم "هو عجزه عن الصيام لطول المدة" ومحمد علي
المزيد من المقاطع
يتم عرض 21-40 من 64 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.