شرح عمدة الأحكام - كامل
570 مشاهدة
410 باب
الفقه
الصوت
مقسم حسب الأبواب ( شرح عمدة الأحكام - كامل )
20 باب6 من 8/عمدة الأحكام/كتاب اللعان/ العزل /الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
وعن بسائد الخدري أرضي الله عنه قال ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل ذلك أحدكم ولم يقول فلا يفعل ذلك أحدكم فإنه ليست نفس مخلوقه إلا الله خالقها أو مملكته فإذا
أراد الإنزال فإنه ينزل خارج الرحمن يعزل عنها يعني ينزل خارج الرحمن خوفا من الحمل خوفا من الحمل وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سؤل عن العزل لا يفعل أحدكم ذلك استنكار منه صلى
الله عليه وسلم لكنه لم ينهى عنه ولم يقول لا تفعل بل قال لما تفعلون من باب الاستنكار لا من باب النهي فدل على أن العزل جائز لكن الأحسن تركه إذا أراده الله فإن الحمل يحصل بتسرب الماء
ولو لم يعلم الزوج إذا أراد الله أن يخلق شيئا خلقه مهما فعلنا من الأسباب فالعزل لا يمنع الحمل لكنه إذا تراضع عليه الزوج والزوجه لا ما نعمنه فلا ما نعمنه أما إذا لم ترغ الزوجه إنه لا
يجوز لأنه لها حقا في الجماعة ولها حقا في الحمل فلاود من تراضي الزوجين عليه إذا تراضي فإنه يجوز لكنه لا يمنع ما قدره الله سبحانه وتعالى فالأسباب لا تمنع القدر الأسباب لا تمنع القدر
لا تنأمرنا بفعل الأسباب أدار بيد الله سبحانه وتعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
7 من 8/عمدة الأحكام/كتاب اللعان/ حديث كنا نعزل والقرآن ينزل /الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نعزلو والقرآن ينزل قال سفيان لو كان شيء ينهى عنه لنهانى عنه القرآن وهذا أيضا يؤيد ما سلق أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه لم
ينهى عنه ولم يقول لا تفعلو وإنما بينا صلى الله عليه وسلم أنه لا يمنع القدر ولا يمنع الحمل لا يقدره الله عز وجل وعن جابر رضي الله عنهما قال كنا نعزلو القرآن ينزل لفيه الاحتجاج
بالتقرير وانتم تعرفون أن النسنهما مهثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير هال من التقرير وكون القرآن ينزل وهم يعزلون ولم ينهى هم دليل على جوازه لو كان ممنوعا وعن
لا منع منه القرآن لأن الله يعلم كل شيء وهل جواب لمن قال أن الرسول لم يعلم ولذلك لم يمنعهم من العزل لأنه لا يعلم نقول نعم الرسول لا يعلم لكن الله يعلم ولو كان العزل ممنوعا لا أوحى
الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بمنعه إذن فالعزل جايز ولكنه لا يمنع من قدر الله سبحانه وتعالى ولابد أن يكون لرضى الزوجة لأن لا يجحف في حقها نعم قال سفيان لو كان شيءا ينهى عنه
لنهانا عنه القرآن
تحميل الصوت
تم الاستماع
8 من 8/عمدة الأحكام/كتاب اللعان/ ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر /الشيخ صالح الفوزان
وعنا بذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل الداعى لغير أبي وهو يعلمه إلا كفر ومن الداعى ما ليس له فليس مننا وليتبوى مقاده من النار ومن دعى رجلا
بالكفري أو قال عدو والله وليس كذلك إلا حار عليه كذا عند مسلم واللبخاري عدو الحديث نعم هذا الحديث أيضا يتعلق بالنسب وهو أنه لا يجوز لمن يعلم نسبه أن ينتسب إلى غير أبيه فإن ينتسب إلى
غير أبيه فإنه يكفر والمراد الكفر الأصغر ليس المراد يخرج من الملة لكن المراد الكفر الأصغر فهو من باب الوعيط الشديد على أنه لا يزيز الإنسان أن يتبرأ وينتسب إلى غير أبيه أو إلى غير
قبيلة لأن هذا يلزم عليه محادير يلزم عليه المحرمية فيكون النساء لا تحتجب النساء الذين التحق بهم لا يحتجبن عنه وليس منهم ويغن الإرث يأسير الإرث لا غير مستحقه يكون الإرث لا غير مستحقه
أيضا المحرمية يكون محرم لنساء ليس هو من أقاربه النه يلزم عليه محادير ولذلك السماء النبي صلى الله عليه وسلم كفرا ولأولى أن يساق الحديث ولا يفسر لأن هذا أبلغ الوعيط فأولى أن تريده
كما جاء ولا تفسيره عند الناس أما تفسير عند العلماء عن قلبة العل ما فيه بس أما أمام الناس تقول لهم كذا هذا كفر نصر هذا كفر نعمة وميتسهل فيها فيمر الحديث كما جاء عنه صلى الله عليه
وسلم فهذا فيه تحريم الإنتساب إلى غير نسبه الصحيح وهو يعلم أما إذا كان يجهه إنه لا حرج عليه في ذلك لأنه لم يتعامت إذا كان يجهه النسبه أما إذا كان يعلم نسبه وتبرأ منه ودعا غيره فهذا
هو الذي عليه الوعيط ويقع كثير من الناس اليوم في هذا بسبب الطمع الدنيا يروح لم دوله ويحط له والد غير من اجل يحصل على وظيفة يحصل على تابعية يحصل على كذا كثيرا ما يسأل عن هذا هذا خطير
جدا خطير جدا علي هذا الوعيط ثانيا هذا أيضا مع أنه يلزم عليه محابير فهو كذب كذب واختراه واختراه واختيال محرم فلا يجوس أيضا الذين يأخذون الأولاد من يأخذون الأولاد من دور الرعاية
أولاد مجهولي النسب من دور الرعاية يربونهم عندهم ويلحطونهم بهم يجعله ابن الله يثبته عند الجهة الحكومية أنه ابنه هذا غلط ولا يجوس هو كون رباه أحسن له ويثاب على هذا يجر عليه أما أنه
يدعيه ويقول هذا من الاحسان إليه وهذا أنا أبجبر بخاطره وهذا ما يجوس يعني يجوس هذا يعني يجوس تدخل في دور رياتك وما ليس منه ويدخل على بناتك وعلى محارم ويحصل بذلك ما ويرث وهو ليس بوارث
هذا فيه محابير عظيم فلا يجوس للإنسان نفسه أنه ينتسب إلى غير أبيه هو يعلم ولا إلى غير قبيلة هو يعلم ولا يجوس للإنسان أن يلحط به ما ليس من أولاده بحجة العاطفة وهذا أمر محرم كبير من
كبائل الذنوب لا يجوس مثل هذا العمل هذا واحده الثانيه من يدعى ما ليس له من أموال الناس قالها السيارة وهوها البيت أوها الأضلي وهو كذب لا يجوس أنه يدعى أموال الناس بغير حق أنه ما يبله
أو يدعى أنه طبيب مثلا إعالجه غير طبيب ولا يحسن الطب من أجل يستنزف أموال الناس هذا لا يجوس الدعى ما ليس له لا بد أن يكون طبيبا معترفا به معشهادات طبية صحيحة مي مزورة لا بد من هذا أو
الدعى أشت من هذا إدعى أنه عالم صار يفتي ويحلل ويحرم هذا أشت بعد إدعى العلمه ليس بعالم يقول على الله بغير علم وهذا أشت والعياد بالله هذا الدعى ما ليس له إدعى ما ليس له وكل من إدعى
شيئا ليس له فإنه معرض لها للوهيد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبع بما لم يؤتى فهو كلابس توبيزور لا يدعى الإنسان شيئا ليس له لا من نسب ولا من حقوق الناس ولا من حرفة أو مهنة
كالطب مثلا وإنه عالم وهليس بعالم كل هذا لا يجوز عليه وعيل شديد إدعى ما ليس له ولهذا يقول نفسد الدنيا أربعة نصف طبيب ونصف نحوي ونصف متكلم ونصف فقيه الطبيب يفسد الأبدان ونصف المتكلم
يفسد الأديان والعقائد ونصف النحوي يفسد اللسان يفسد اللغة العربية ويفسد اللسان هذا يفسد الأبدان وهذا يفسد البلدان وهذا يفسد الأديان وهذا يفسد اللسان فالنسان يعرف قدر نفسه ورحم الله
مرأا عرف قدر نفسه ألم يدعى منزيلة ليس له ولا يتشبع بما لم يؤتى نعم تعج الحديث ليس من رجل تبالك من انتسب إلى غير مواليه في الحديث الريوائه ثانيا أنتسب إلى غير مواليه عتيق ينتسب إلى
غير معتقية هذا حرام أيضا نعم ليس من رجل وليه تبوى مقعده ومن النار عليه وعيدان وعيد بالله ليس منه وليه تبوى مقعده من النار هذا وعيد آخر يعني ليه تبوى قداره في النار وعيد بالله هذا
وعيد سديد على المتنطعين والذين يدعون ما ليس لهم من العلم أو غير ذلك حار عليه الثالثة والعياد بالله من أخرج مسلم من الدين حكم عليه بالكهر فقال له يا كافر يا عدو الله يا فاسق يا ثبيث
ونحو ذلك فإن كان الذي قيل فيه هذا الكلام يستحقه وإلا رجع اسم هذا الكلام على قائله رجع اسمه على قائله رجع عليه إثم كلامه لخطر سديد لا يجوز لإنسان أن يكفر الناس المسلمين ويطعن في
أديانهم ومن دخل في الإسلام لم يخرج منه إلا بناءظ من نواقظ الإسلام المعروفه ومن الذي يتولى هذا هذا طريق تلخوارج فالأصل في المسلم أنه مسلم ولهما للمسلمين وعليهما على المسلمين إلا إذا
ثبت عليه ارتكاب ناقظ من نواقظ الإسلام ولم يكل له عذر يمنع عنه التكفير حين يليفكم عليه بالرد ويطبق عليه حد الرد وطفص منه زوجته ولا يورث ولا يريث ولا يدفن بما فالقابل المسلمين ولهما
الخطير جدا الحكم على الناس بالكبر خطير ويترتب عليه أحكام عظيمة وخطيرة فالواجب على الإنسان إنه يحبس تسانه عن التكفير وعن التفسيق والتبديع ولا يتسرع في هذه الأمور قال الله جل وعلا يا
أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسبوا بنبأين وتبينوا أن تصيبوا قوما لجهاله وتصبحوا على ما فعلتم ناديم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله بتبينوا يعني تثبتوا ولا تقولوا
لمن ألقى إليكم السلامة لست مؤمنة فابتاغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة يجب التثبت في الأمور والإنسان يمسك لسانه ونحن في عصر شاع فيه لغت الكثير والتفسيق والتبديع وآل
الأمر إلى استباحة الدمى وتفجير المباني والأسواق بناء على هذا المدهة بالخبيث فالأمر خطير جداً والواجب انظباط المسلم وأن لا يطلق لسانه بهذه الألفاظ على الناس ومرد الحكم بالرده مهما
هو مرده للأفرات مرده للولات مرده للقوات هم الذين يحكمون بهذه الأمور ويطبقون الحكم على من يستحقه أما يجي واحد يحكم على الناس يكبر فهذا أمر خطير وهذا إذا كان من صدر عليه الكلام لا
يستحقه رجع على قائله فباء به والعياد بالله باء بهذا الكلام لوذابوا هدراً هو بالكلام يروح ويدون فإن كان الذي صدر في حقه يستحقه هذا حقه وإن لم يكن كذلك انه يرجع على قائله ويسأل عنه
يوم القيام فالأمر خطير على الانسان يحفظ لسانه من هذه الأمور وهو في عافية والحمد لله نعم هذا الحديث في ثلاث مسائل الأولى هل انتساب إلى غير نسد الإنسان وهو يعلم هذا لأي غرض كان من
الأغراض حتى لو أن أباك كافر ما يجوز تنفص منه تقول ما هو بالله ولو هو كافر هو بوك هو أبوك ولو كان كافر فكيف إذا كان مسلما نعم والثانية إن الإنسان لا يدعي ما ليس له من الكقوق والصفات
ولس يما إذا ترتبع على الدعوة إضرار بالناس كالذي يدعي الطب هو ليس لطبيب يعالج الناس ويخذ موالهم وقد يضرهم أو يحلث الوفات لطبه لا يجوز له هذا ولو أنه أتلف وما ترتبع على المؤذون فهو
مظمون يدعي إنه عالم يفتح الطلاق ويفرق بين الزوجين أو يفتح إن الطلاق ما وقع ويجمع بينهم على الحرام أو يفتح بحل دم فلان وردته وهذا أشد أو يفتح بمسائل العلم العظيمة الخطيرة وهو جاهد
ما يدري أو نصف متعلم ده لا يجوز يجب على الإنسان إنه وما لا يدخل في ما لا يحسنه وما لا يعنيه نعم وكذلك من الاخير من تكلم على الناس من الكلام البذي ولا سيما تكفير والتبديع والتفسيق
هذا أمر خطير ولا يجوز وليس من حق كل واحد إنه يحكم على الناس هل يمكنك أن تشارعي؟
نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1 من 5/عمدة الأحكام/كتاب الرضاع/ يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب /الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
الكتاب الرضاع نعم الرضاع هو مص اللبن من سدي هل هو الرضاع ؟
رضاع مص لبن مص صغير مص صغير دون الحولين لبن سابع حمل أو وطن هل هو الرضاع ؟
والرضاع وارد في الكتاب والسنة وإجماع العلمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسة وإجماع العلمة على أن الرضاع له حكم
التحريم إذا توفرت شروطه ولوابطه الأخيح نعم عالي بن عباس الرضيه الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ببنت حمزة لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنة أخي من
الرضاع قال عالي بن وابي طالب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم تجوج بنتعمك حمزة تجوج بنتعمك حمزة ذن عبد المطلب رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي
لأن أباها أباها حمزة أخي من الرضاع عمه حمزة أخوه أخ الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاع مولات أبي لهب أرضعت حمزة ورسول الله صلى الله عليه وسلم فصار أخويني من الرضاع ثم قال صلى الله
عليه وسلم يحرم تحرم الرضاع ما تحرم الولادة هذا من أدلة تحريم الرضاع وأنه مثل النسب تماما لكن مثل النسب هي أشياء مثل النسب في المحرمية ومثل النسب في الخلوة ومثل النسب في عدم الحجاب
وليس مثل النسب في الميراث وليس مثل النسب في الولاية النكاح فهو يختلف عن النسب في هذه الأشياء وعن عايشة رضي الله وعنها وعن ابن عباس رضي الله وعنه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وإنما في النظر والخلوة والمحرمية فقط لا في وجوب النفقة ولا في الميراث وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاع تحرم ما يحم من الولادة هذا أيضا يؤيد القاعدة أن الرضاع
تحرم ما تحرمه الولادة تحرم مع تحرم الولادة من النكاح تحرم النكاح نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2 من 5/عمدة الأحكام/كتاب الرضاع/حديث عائشة ان افلح استأذن علي بعدما ../الشيخ صالح الفوزان
وعنها قالت إن أفلح أخا أب القعيس استاذن علي بعد ما أنزل الحجام فقلته والله لا آذن له حتى استاذن النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخا أب القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعت رمارات أب القعيس
فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعت رماراته وقال أذن له فإنه عمك تريبت يمينك قال عروح فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة
ما يحرموا من النسب وفي لفظ استاذن علي أفلح فلم آذن له فقال أتحت جيبين مني وأنا عمك فقلت كيف ذاك قال أرضعتك إمراءة أخي قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فدق أفلح إذن له
تريبت يمينك فقالت إن أب القعيس لم يرضعني وإنما أرضعتني زوجته همتنعت منه حتى تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا فيه الرجوع إلى أهل العلم عند الاشكار سألت النبي صلى الله عليه وسلم
فقال إذن له إنه عمك من الرضاعة فدل لهذا الحديث وعلى أن الرضاعة تحرم للولادة ويقاعدة ثابتة بالأدلة ودل على أن مله اللبن وهو الزوت إن تشر عليه الحرمة فيكون أباً للمرتضع وأقاربه أقارب
للمرتضع وهذا ما يسمى بلبن الفحل فهو ناشئ عن وطعه هذا اللبن ناشئ عن وطع الرجل فاللبن ينسب للمرأة والرجل للزوجة والزوج فتكون محارم الزوج محارم للرضيع ومحارم الزوجة المرضيع محارم
للرضيع أيضاً فلذلك صار أفلح أخو أب القعيس عماً لعائشة عماً لما كان أب القعيس أباً لها من الرضاعة كان أخوه عماً لها من الرضاعة عماً لها من الرضاعة فالغي دليل على أن اللبن ينسب للزوج
والزوجة وأن أقارب الزوج يكونوا محارم للمرتضع وهذا هو مدهب جمهور أهل العلم وهما يسمونه بلبن الفحل هذا هو مدهب جمهور أهل العلم وأنه ينشر الحرمة من الجهتين من جهت الزوج ومن جهت الزوجة
نعم وعنها رضي الله وعنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فالعم من الرضاعة محرم فالعم من النسب أولاً لكنه لم يذكر في الآية ولا يبدين زينته إلا لبعولته او آبائه
او آباء بعولته او لم يذكر العم قالوا لأن العم يدخل في الأب لأن العم أف يدخل في لغة في لغة الأب وفي هذا الحديث سصريح بأن العم بمنزلة الأب في الحرمة سواء من النسب أو من الرضاع
تحميل الصوت
تم الاستماع
3 من 5/عمدة الأحكام/كتاب الرضاع/إنما الرضاعة من المجاعة/الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
وعنها رضي الله وعنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا عايشة من هذا قلت أخي من الرضاعة فقال يا عايشة انظرنا من إخوان كن فإنما الرضاعة من المجاعة نعم
عالفيا الرسول صلى الله عليه وسلم لخل على عايشة وعندها رجل سغرب النبي صلى الله عليه وسلم وجودها للرجل عندها وحده خالية به استغرب هذا فسألها شو هذا فيه التفبت رسول ما استعجل ما
استعجل الرسول صلى الله عليه وسلم بل تفبت قال من هذا قالت أخي من الرضاع فأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك لكن لكن أمرها بالتأكد من شروط الرضاع من شروط الرضاع لأن الرضاع
المحرم له شروط أحدها أن يكون الرضاع في الحولين فإن كان الرضاع بعد الحولين لم يحرم تكون الرضاع في الحولين إنما الرضاعة من المجاعة يعني إذا كان أطفل لا يتغلّى إلا باللبن إنه يحرم
وهذا إنما يكون في الحولين أما إذا زاد عني الحولين فإنه لا أكل الطعام أو يشرب اللبن مع الطعام فلا تحرين بعد الحولين ولو ارضعت حول ثالث أو نصف سنة أو شهر ما يدخل هذا في التحرين تحرين
محدود بالحولين لأن الله قال والوالدات يرضعنا أولادة ونحوليني كاملة لمن أرادة يتم الرضاع فدل على أن نهاية الرضاع إلى الحولين لأن الرضاع بعد الحولين لأن الطفل يستغني بالطعام عن اللبن
ولا الرضاع الذي يحرم هو ما يضني عن الطعام وللك لا يكون إلا في الحوليني هذا فيه شرط من شروط تحريم الرضاع وهو أن يكون في الحولين وأخذوا منه تحريم وأخذوا منه أن إرضاع الكبير لا ينشر
الحرم إرضاع الكبير وأن الخارج عن الحولين لا ينشر الحرم ولا حكم له لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدده بالمجاعة وفي الحديث الآخر إنما يحرم من الرضاع ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام
أبن الفطام أما كان بعد الفطام فإنه لا أثر له فهذا ما ذهب الجمهور أن الرضاع بل يخادفون الإجماع على أن الرضاع بعد الحولين لا يحرم لكن اختلفوا فيما لو قرت المرأة إلى أن ترع كبيرا من
أجل أن يكون محرما لها هل يفيدها ذلك ويكون محرما وإن كان ليس بحاجة إلى اللبن لكن تقصد من ذلك أن يكون محرما لها هذا ورد في حديث سهيلة بنت عمر سهيلة بنت سهيل ابن عمر زوج أبي حديثة
زوجة أبي حديثة كان عندهما سالم مولى أبي حديثة مولى عتيق وكان يخالطهم ويدخل عليهم ويخدمهم وهو من أفاضل الصحابة ومن السادقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنه أولى أبي خليفة فتحرجت
سهيلة بنت سهيل ابن عمر تحرجت من هذا الرجل فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أرضعيه تحرمي عليه فارضعته وصارا من محارميا قالها للدليل على أن عند الحاجة لا باس أن ترضع الكبير
ويكون ابن الله لكن الجمهور يقول الله ما يصرح هذا وقضية سهيلة هذه قضية عين لا عمم لها هذه خاصة بسهيلة فقط لا عمم لها بدليل أن الصحابة ما كانوا يعملون هذا وهم يعلمون قصة سهيلة ما
كانوا يعملون هذا فوكال إجماع على أن أرضاع الكبير لا ينشر الحرمة كال إجماع ولكن من أفتى به أخذ من قصة سهيلة وإن في الإسلام من تيمية وأخذوا بها لكن الصحيح أن هذا لا يجوز وأنه خاص
بسهيلة قال وهي قضية عين لا عمم لها بدليل أن الصحابة ما عملوا بها ولو كان لها عموم لفعلها الصحابة نعم يا عايشة الظبن من إخوانكم وإنما الرضاعة من المجاعة نعم من المجاعة يعني يكون
الرضاعة بديلا عن الطعامة يسد الجوع لا يسده غيره فهذا في دليل على أن لا يحر من الرضاعة إلا ما كان قبل الفقام أما إذا استغن الطفل بالطعام فإن ارضاعه لا يؤسك ولا يفيد المحرمية فهذا
الحديث فيه مسائل أولا فيه الغيره غيرة الرجل على إمرأته فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل استغربها فهي دليل على الغيره على النساء وأن الإنسان لا يتساهل مع امرأته
ويتركها تختلت بالرجال اتساهل معها ويقول هي طيبه ولا عند خلاف ولا يمكن أن يسلمنا شيء ما أقول هذا خطر ما يجوز الثقة فيه وفيه التثبت رسول صلى الله عليه وسلم تثبت في الأمر ولم يبادر
بالإنكار حولين قبل الفقام وإن كان قبل بعد الفقام فلا هزر له والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
تحميل الصوت
تم الاستماع
4 من 5/عمدة الأحكام/كتاب الرضاع/ حديث عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت../الشيخ صالح الفوزان
ملاهر رحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال الشيف رحمه الله تعالى عن عقبة ابن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيا بنت أبي إهاب فجاءت أمة
سوداء فقالت قد أرضعتكما وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال فأعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له فقال وكيف وقد زعمت أو قد أرضعتكما فنهاه عنها فنقف على الباب الذي بعد هو باب القصاص
لأن الوقت لا يبتسع للدخول هذا الحبيث أن عقبة ابن الحارث رضي الله عنه قالت زوجت يعني عقبت على إمراء أم يحيا عقبت على أم يحيا بنت أبي إهاب زوجتها فجاءت أمة سوداء أمه يعني مملكة سوداء
فقالت قد أرضعتكما فجاء عقبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره ويسأله النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه ولم يجبه ثم إنه تنحى ثم جاء مرة ثانية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله مرة
ثانية لأنه في حاجه للسؤال وصاحب الحاجة يلحى حتى يحصل على حاجته النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية أجابه فقال كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما فهذا الحديث فيه دليل على أن الرضاع
يحرم وأن الرجل والمرأة أو الرجلين أو رجل أو أمرائتين إلى رضع من أمرائت واحدة صار أخوين أن الرضيع إلى رضع من أمرائت واحدة صار أخوين من الرضاع فلا يدود الأتجاوج بينهما يقوله صلى الله
عليه وسلم الرضاع تحرم ما تحرم الولادة وقال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النساء والله جل وعلا يقول في المحرمات وأخواتكم من الرضاع فالنسارة أختًا لهال الرجل فلذلك
أمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها فدل على أنه إذا ثبتت الرضاع بين الجوتي أنه يفرق بينهما وأن ما مضى من عشغته لها وطعه لها يعذرهه بالشبهة يُعجر فيه بالشبهة والأولاد له يلحقون به
لأنه بشبهة فيلحق الأولاد به ويخفض نسبهم وفي الحديث دليل على أنه يقبل في الرضاع شهادة أمرأة واحدة وقال صلى الله عليه وسلم اعتمد شهادة هذه المرأة وهذا هو ملهب اليما محمد رحنا الله
أنه يقبل في الرضاع أمرأة واحدة إذا كانت ثقة وألجمهور على أنه لا يقبل شهادة مرأة واحدة في الرضاع لا بد من شاهدين أو عدة فيساء وحملوا تفريقا النبي صلى الله عليه وسلم لا أنه مباب
التحريم هاله جوابهم عن هال الحبيث أنه مباب التحريم وذرء الشبهة وهي لم تقل إن فلانها رضعتكم فإنما تقول أنا أنا رضعتكم فهي أقرت بأنها أرضعتهم فيخرق بيناهم وذلأ لأن المرأة ولو كانت
مملكة تقبل شهادةها كان بسيطة
تحميل الصوت
تم الاستماع
5 من 5/عمدة الأحكام/كتاب الرضاع/خرج رسول الله من مكة فتبعتهم ابنة حمزة .../الشيخ صالح الفوزان
عن البرائب نعازب رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة فتبعتهم ابنت حمزة تنادي يا عم فتناولها علي واخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنت أمك فحتملتها وقال علي
وزيد وجعفر فقال علي أنا حق بها وهي ابنت عمي وقال جعفر ابنت عمي وخالتها تحت وقال زيد بنت أخي فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم خالتها وقال الخالة في منزلة الأم وقال لي علي أنت مني
وانا منك وقال لي زيت أنت أخونا ومولانا هذه الحديث الحضانة و الحضانة هي تربية الصغير تربية الصغير وحفظة عن ما يضره في دينه أو في بدنه أو في أخلاقه فهي حق للمحبون حق للمحبون لأن لا
يضيع وهذا المحاسن الإسلام أنه يعتني للأطفال وحضانتهم فما يفعله الكفار عن مني قامت دور الحضانة هو دور الرعاية هو ما يسمونه هل سظقهم إليه الإسلام ولظمه أحسنة أنظيم فعال من محاسن
الإسلام ولله الحمد أنه يعتني للمسلمين من سن الصغر ويحفظهم ويربه فالحضانة حق للمحبون على هقاربه ويقدم فيها الأم ثم أمهاتها
ثم قريباتها ثم الأب ثم قريباته من النسى النسى من جهات الأب فهي يراع فيها أن تكون هجان بالنسى لأن النسى أشفق أشفق على أبتفل الصغير وألقف به من الرجل وأعرف ذي مصالحه وصبر على تنظيفه
وتعاهده وتنظيف فيابه والعناية به فالنسى أخص في هذا الجانب فلذلك روعي فيها تقديم النسى على الرجل ولاتل للأسف اليوم النسى إن شغلنا بالأعمال والوظايف والدراسات وترتنا أطفالهم حتى
أولادهم تتركه مع المربية أو مع الخذيمة أو يطرح في دور الحظانة والدور الحظانة وأمه موجودة لكنها مشغولة فهي تركت عملها الصحيح وذهبت وراء الدنيا وطمع الدنيا فهذا من الهمال الذي سرع
إلى المسلمين من عادات الغرب وهذا نقص عظيم في تربية الأولاد أن يتولى تربيتهم أجنبيات أو دور حظانة وألأم ليس لها هم إلا الخروج من البيت للأعمال والوظايف والدراسة والأسفار وهذا من
النقص الذي سرع في المسلمين من الكفار يجب التنبه لهذا الأمر العظيم وهذا المرفق الهام يجب على النساء أن يتقين الله وأن نراعين أولادهم ولا يتلنهم إلى غيرهم لمن قد ينحرف ياخلاقهم ذل
وبدينهم فكم حصل بسبب ذلك من حضايا شنيعا وجد أبثال يتربون على المصرانية لأن المربعات مصرانية أو يتربون على البوذية أو على أديان الكهر لأن هذه المربية ربيها لديها هذا خطر عظيم وإن لم
يحصل هذا الخلال في الدين ويحصل في الأفلاق وليتربها على عدم النزاه في عرضه لأنه ليس عنده من يشفق عليه ويحضر فهذا الأمر خطير يجب التنبه له حتى الإرراع أن الأمة الآن ما تربع إنما يرجع
من لبن الحيوانات الأرثال الآن يرجعون من لبن الحيوانات تترب أجسامهم على طبائع الحيوانات ورضاع هذا من الحق الطفل على أمة والوالدات يرغعنا أو لدهنا حولين كاملين وإذا كانت الأمة علورة
ليس فيها لبن أو مريضة فوالده يلتمس له مرضع من النساء ويلتمس المرضع الصالحة وإن ركت من تسترضع أولادكم فلا جناها عليك لكن يلتمس مرضع صالحة ما هو بأي مرضع فكيف إذا ترك أن نساء لهائيا
وأرضعهم لن يلتمس المرضع الصالحة لأن لبن الحيوانات والأطباء اليوم ينادون بأعلى أصواتهم بأن لبن النساء أنفعل الأطفال ولسيما لبن الأمهات أنفعل الأطفال من لبن الحيوانات أو الأجنبيات
فهذا أمر يجب التنبه له النبي صلى الله عليه وسلم بيها للحديث لما خرج من ماته عليه الصلاة والسلام عام عمرت القضية لما انتهى من عمرت القضاء بعد عام الحديثية خرجه وأصحابه من مكه يقصدون
المدينة فلحقت بهم ابنة الحمزة وكان الصغيرة ابنة حمزة ابن عبد المقالب رضي الله عنه فهو ما أخوان من الرضاع ولهذا تقول يا عم فأخذها عليب وابطاله الله عنه وهو إبن عمها ودفعها إلى فاطمة
بنت محمد صلى الله عليه وسلم وقال خريه هالف الطريق هالف الطريق فلما وصلوا إلى المدينة تخاصم السلاسة علي وجعفر أخوه جعفر ابن بطالب وزيد بالحارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل
واحد يريد أن يقلها عنده وأن يربيها وهذا من تسابقهم على الخير وحرصهم على الخير كل منهم يريد أن ياخذ هذه الطفلة ويخسم لها ويربيها تخاصموا عند الرسول صلى الله عليه وسلم في حوانتها
وصلى الله عليه وسلم حكم بحوانتها لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم ولم يعطها لواحد من الثلاثة ماذا مت الخالة موجودة فاية بمنزلة فاية بمنزلة الأم فالخالة بمنزلة الأم من ناحية البلع
والصلاة والحرص على الطفل على بن أختها فهي أشفق عليه فلذلك دفعه النبي صلى الله عليه وسلم لي لخالتها التي هي زوجة جعفر بن بيقاله دفعها إلى خالتها التي هي زوجة جعفر بن بيقاله وقال لها
الخالة بمنزلة الأم فهي تقدمنا في الحوانة على الرجال لأنهنا أشفق على الطفل وأعرف لمصالحه من الرجال وأفرغ لتربيةه فهذا فيديل على أن النساء يقدمنا على الرجال في الحوانة وقال مطيبا
لخواطر السلاثة وهذا من مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم طيب خواطر السلاثة فقال لعلي رضي الله عن أنت منني وأنا منك فمعنى أنك أقرب الناس إليه لأنه ابن عمه ولأنه زوج ابنته فاطمة فهو من
أصق الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم وأقربهم إليه وفي واقعة نخرى قال له أنت منني بمنزلة هارون من موسى فهذا فيه فضل علي ابنة بطالب رضي الله عنه قرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم
وقال لجعفر ابنة بطالب أخي علي قال له أشبهت خلقي وخلقي قال لجعفر أشبهت خلقي خلق الرسول صلى الله عليه وسلم وفي خلقه صلى الله عليه وسلم فكان جعفر يشبه خلق الرسول صلى الله عليه وسلم
والله جل وعلى يقول في الرسول وإنك لعلى خلق عظيه فجعفر يشبه خلق الرسول صلى الله عليه وسلم وكفى بهذا خخرا وشرفا لجعفر ربي الله عليه وسلم جايد بن حارثة أصله من بني كلب قال له جايد بن
حارثة الكلب ولكن اغتصبه الكفار من أهله واسترقوه في الجاهلية أخذوه واسترقوه في الجاهلية على عادة وآلة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فاعتقه الرسول صلى الله عليه وسلم وجايد بن حارثة
قبل أن اعتقه جاء قومه وقالوا يا رسول الله هذا مننا وهذا اجرع عليه كذا وكذا يريدون أن يذهبوا به فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فدعه فخيره خيره بين أن يذهب مع قومه وأن يبقى مولاً
للرسول صلى الله عليه وسلم مملوكاً يبقى مملوكاً للرسول صلى الله عليه وسلم فآثر أن يبقى مملوكاً للرسول صلى الله عليه وسلم لما لمسى من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الاستفادة
منه والقرب منه فآثر أرزق على الحرية مع الرسول صلى الله عليه وسلم فعنده لفتابت حواطر قومه ورجعه فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم فصار مولاً للرسول صلى الله عليه وسلم مولا القوم لنهم
وأخون في الإسلام في حين أن كل منهم أدلى عند الدعوة أدلى بخجته فعلي بناب طالب يقول هذه ابنة عامي وهي مع فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ويقول ابنة عامي حمزة وزيدي بن حارفة يقول
ابنة أخي كيف يزيدي بن حارفة يقول ابنة أخي هل حمزة أخوى لي زيدي؟
لا من النسب لا لكنه أخوى له بالمؤاخات لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة آخى بين المهاجرين فجعل حمزة آخى بين حمزة وبين زيدي بن حارسة فهذا معنى قوله بنت أخي يعني
بالمؤاخات وخالتها تحت قال هو هي ابنة أخي وخالتها تحت فقضاً بأنه صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم هذا الحديث فيه مسائر مسلة الأولى فيه مسروعية الحوانة للقفر وهاي
حق واجب له على أقاربه وفيه أن الحوانة بعد الأم تكون للخالة وفيه أن الخالة بمنزلة الأم لأنها شقيقتها وصنوها فلها حق أكثر من غيرها من الأقارب لكن يسكل على هذا أن هذه الخالة مع زوت
وهو جيد وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن ينزع ابنها منها فجاء تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها أنت أحق به ما لم تنكه إدل على أن المرأة لا تزوجت سقط حقها في
الحوانة فكيف جعل لها الحوانة في عال الحديث مع أنها متزوجة الجواد أن زوجها رضي إذا رضي الزوج إذا رضي زوج المرأة لحوانة أولدها من غيره فإن الأم لا يستطحقها لأن المان عزال وهو حق
الزوج وهنا الزوج قد أذن أذن بحوانتها فلا تعارض بين الحديثين ودل الحديث على مكارم ياخلاقه صلى الله عليه وسلم وأنه طيب خواطرة والثلاثة وهذا من مكارم ياخلاقه عليه الصلاة وسلم ودل على
فضل هؤلاء الثلاثة غكر صلى الله عليه وسلم شيئا من فضائلهم ودل على مشروعية ذكر فضل الإنسان إذا كان في هذا فالرسول أراد أن يزيل ذلك لتتيب خواطره لا
تحميل الصوت
تم الاستماع
1 من 9/عمدة الأحكام/كتاب القصاص/ حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث /الشيخ صالح الفوزان
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي ومبادل قال المال فرحمه الله تعالى كتاب القصاص بسم الله ورحمه الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى
آله وأصحابه أجمعي القصاص ما أخود من القص وهو القطع أو من اقتصاص الأثر يعني تتبع الأثر هذا في اللغة وأما في الشرع القصاص أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه والقصاص ثابت بالكتاب
والسنة ويجمعي أهل العلم والحكمة منه ظاهرة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلة كتب يعني فرغ فرغ عليكم القصاص في القتلة والحكمة كما في قوله تعالى ولكن في
القصاص حيات ياء للألباب لعلكم تتقون كيف يكون القصاص حيات وهو قتل للجاني نعم يكون حيات للآخرين وولل جاني نفسه لأنه يحقن الدماء فإذا عرف الذي يريد الجناية عرف النساء يقتص منه ترك
الجناية فحقنا دمه ودم من يريد قتله وكذلك المجتمع يأمن على الدماء إذا وقيم القصاص يأمن المجتمع وعلا أنفسهم من الاعتداء لذلك صار حيات حيات للناس يضمن لهم الحيات ويصون دماءهم عن
الاعتداء عليها ولا شك أن الاعتداء على النفوس المعصومة أنه كبيرة من كبائر الذنوب قال تعالى خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما هذا في قتل المؤمن وفي قتل المعاهد قال
الله جل وعلا ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق النفس التي حرم الله تشمل نفس المؤمن ونفس المعاهد لأن المعاهد حرم الله قتله بدليل ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
هذا وعيد شديد وعيد شديد والعياد بالله فالنفس التي حرم الله يشمل المؤمن ويشمل المعاهد يشمل الكافر المعاهد وفي الآية ما توعده الله وجزاهه جهنم هذا واحد خالدا فيها هذا وعيد شديد وغضب
الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما أنواع من الوعيد توعد الله بها من قتل مؤمن متعامدا قال جل وعلا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض يعني إما
تقتل قصاص أو من أجل منعل فساد في الأرض أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا هل عتدع للنفوس البريئة هو المحترمة مع صومة شريمة عظيمة بل إن بعض
الصحابة يرى أنه لا توبة له بل الله عنه يرى أن القاتل عمدا لا تقبل منه توبة ولا بد من تعذيبه في النار لقوله تعال فجزائه جان مخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيم أما
الجمهور فيرون أنه إذا تابتاب الله عليه وقار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم هتدر قال تعالى فهذا استثنى الله من تاب من هؤلاء الثلاثة المشرك والزان والقاتل فدل على أن القاتل إذا تاب تاب
الله عليه إذا كان المشرك إذا تاب تاب الله عليه فكيف بالزان إذا تاب توب الله عليه ولكن معنى الآية التي استدل بها بن عباس الله عنه فهذا عذابه لو لم يتب فهذا عذابه وأما إذا تاب تاب
الله عليه وبدن عباسك الجمهور يرون أن القاتل لا يكفر لكن الجمهور يقول إذا تاب لا يعذب وبدن عباس يقول يعذب ولو تاب لكنه لا يخلده في النار أبدا إنما يخلد تخليدا موقت خالدا فيها يعني
تخليدا موقت يعني يطول يطول عذابه فيها أكثر من غيره من أصحاب الكباع لا معنى ليس معنى عند الجميع ليس معنى أنه لخلد في النار أنه كافر لا يخلد في النار إلا الكافر والمشرك هذا يدل على
الشناعة سفك الدماء وأنه عند الله حظيم خطير ولهذا شرع الله القصاص لأجل تلافي هذه الجريمة حماية دماء المسلمين وحماية المجتمع عن القاتل بغير حق والحكمة في هذا ظاهرة أن المجتمع الذي
يقام فيه القصاص تسلم فيه النفوس من القاتل وأما المجتمع الذي لا يقام فيه القصاص فيكثر فيه يكثر فيه قاتل النفوس وليعتدى على الأبرية تكثر فيه الجرائم ولا يغني عن القصاص الحبس المؤبد
كما يقولون ما يغني عنه الحبس المؤبد ولا يرضع الناس الحبس لأنه حتى ولا حبس فهو لا يرضع الناس وأيضا الحبس عرضا لأنه يخرج فيما بعد أو يتوسط له أحد يخرجه فالقاتل حسم حسم لهذه الجريمة
ولا تقبل فيه شفاعة لو وجب القصاص على أحد وطالب صاحب الحق فليس لأحد أن يتدخل ليسقاط القصاص إلا برغى صاحب الدم إذا رضي وقبل التنازل عن القصاص إما بعوض وإما بيرعوض له ذلك أم قتل له
قاتل فهو بخير النظرين إما يقفص وإما أن يودى فالخيار لولي الدم ولا يعترض عليه أحد لو اختار القصاص ينفذ ولا أحد يمنع ولا سلطان واجيه ولا أحد إنما هذا راجع إلى رضاه هو اختياره هو فهذا
فيه رحمة للناس صيانة لدمائهم حفظ لأمنهم واستقرارهم فلله الحكمة البالغة في ذلك نعم نعم، لا يحل دم أمر مسلم ما هو المسلم الذي يشهد الله إلا الله وأن محمد الرسول الله ولم يظهر منه ما
يناقظ الشهادةين هذا يحرم دمه وماله أما إذا كان منافقا ولم يظهر منه نفاق ولكنه في قلبه كافر وإنما أظهر الإسلام لأجل أن يسلم من القاتل فإنه يقبل منه علانيته ولهذا قابل النبي صلى الله
عليه وسلم المنافقين قابل إسلامهم وكفعاهم وقالوا مرتوا أنوا قاتل الناس حتى أشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو أنني رسول الله حتى يقول لا إله إلا الله فإذا قالواها وحسابهم
على الله حسابهم في الباطن على الله جل وعاله والذي يعلم سرائره إن كانوا صادقين فإنهم يكونوا المؤمنين من أهل الجنة وإن كانوا منافقين فإن الله يجازيهم جزاء المنافقين يوم القيامة
سرائرهم إلى الله جل وعاله لكن لو ظهر منه ما يناقظ الشهادة من أنواع الردة هذا يأتي في كتاب الحدود لا يحل دم مرء مسلم أشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بيحدى ثلاث خصال
أولى أن نفس بالنفس وهذا هو القصاص وهذا محل الشاهد من الحديث لكتاب القصاص فالنفس تحلوا بالنفس قصاصا أن نفس بالنفس والثيئ الثاني الثيب الزاني في نكاح صحيح الذي سبق أن وطي أمراته في
نكاح صحيح فإذا زن بعد ذلك فإنه يحل دمه وكيفية قتله يأتي بيانها لكن يحل دمه بذلك أما إذا كان بكرا لم يتزوج فهذا يأتي في الحدود أنه يجلد مئة ويغرب سنة كما يأتي وهذا هو المذكر في
القرآن الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلده والقصاص أيضا مذكر في القرآن لكن كلام في الزاني الآن المذكر في القرآن هو الجلد هذا في الذي يتلى وإلا فيه آية نسخ لفظها وباقي
حكمها فأيضا في القرآن المنسوخ لفظ الباقي حكمه أنه يرجم الزاني الثيب الزاني يرجم والشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة نكالا من الله الله عزيز حكيم كانوا يتلونها مدليلا أن النبي
صلى الله عليه وسلم رجم ورجم أصحابه أدل على أن حكم هذه الآية باقن أنه باقن الثيب الزاني والثالث المرتد تاريك لدينة فإذا فعلنا قضا من نواقظ الإسلام كأن دعا غير الله أو ذبح لغير الله
أو نذر لغير الله أو استغاش بالأموات فهذا يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا لأنه أبطل شهادة الله إلا الله إذا كتب دينة الإسلام إلى آخر النواقظ المعروفة إذا كتب ناقظا فإنه يحل دمه بالرده
يحل دمه بالرده تاريك لدينة المفارق للجماعة لأنه إذا ترك دينه فارق جماعة المسلمين فيقام عليه حد الرده إلا أن يتوب لله الله عزي وجل ويرجع إلى الإسلام فإنه تقبل منه التولة فقل لهذا
الحديث على أشرعية القصاص أو محل الشاهد من الحديث للباب نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2 من 9/عمدة الأحكام/كتاب القصاص/ أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء /الشيخ صالح الفوزان
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء نعم أول ما يقضى بين الناس عند الله سبحانه وتعالى لأن الله يحكم بين
عباده يوم القيامة فينصف المظلومين من الظالمين وتوخذ الحقوق من الظلمة وتعقى للمظلومين وأول ما يقضى بين الناس من حقوق العباد في الدماء فدل على احترام الدماء وصيانة الدماء لأنها تقدم
يوم القيامة على غيرها من الحقوق الحقوق البشر ولا يتعارر هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة هذا من حقوق الله فأول ما يسأل العبد يوم القيامة من
حقوق الله عن الصلاة وأول ما يسأل عنه من حقوق المخلوقين الدماء ولا تعارر بين الحديثين والحمد لله فدل لهذا الحديث على حرمة الدماء وخطورة الاعتداء عليها لأن الله جل وعلا يقدمها يوم
القيامة على غيرها من حقوق المخلوقين حينما يقضى ويحكم بين عباده سبحانه وتعالى فالظالم وإنسلم في الدنيا ولم يتوقد منه المظالم فإنه لا يسلم في الآخرة ولو أخذت منه المظالم في الدنيا لك
نسأل عليه فلا يفرح يقول إنه نجا وأنه سلم إنه إذا لم يؤخذ في الدنيا ولم يُخذ منه فإنه يُخذ منه يوم القيامة وذاك أصعب والهياب بالله فعال الإنسان يتخلص من المظالم مادام على قيد الحياة
فلو كان عليه قصاص يمكن من نفسه ويعرق نفسه وللقصاص يقتص منه في الدنيا أسهل من أنه يحاسب يوم القيامة وكذلك بقية الحقوق فإنه يُخذ من سيئات المظلومين فتُطرح عليه ويُطرحه في النار
فالتالي ما أصحابها في الدنيا فإنهم لا يسلمون في الآخرة وحقوق المخلوقين لا تسقط إلا بتسامحهم عنها حتى ولو تبت واستغفرت هذا ما يبريك من حق المخلوقين لا بد من أدائها إليه إنما
الاستغفار والتوبة هل في حقوق الله؟
ما حقوق المخلوقين ما يكفي التوبة والاستغفر لا بد من أدائها إليهم أو مسامحتهم عنها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3 من 9/عمدة الأحكام/كتاب القصاص/انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر /الشيخ صالح الفوزان
عن سهلي ابن أبي حثمة رضي الله عنه قال انطلق عبد الله ابن سهل ومحيص ابن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرق فأتام حيصة إلى عبد الله ابن سهل ويتشحط في دمه قتيل فدفنا ثم قديم المدينة
انطلق عبد الرحمن ابن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلمه فقال اتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم قالوا كيف نحلفوا ولا نشهد ولا نرى قال فتبرئكم يهود
بخمسين يمينة قالوا كيف بأيمان قوم كفار فعقله النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث حماد ابن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته قالوا أمر لم
نشهده كيف نحلف قال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده في حديث سعيد ابن عبيد فكرها رقم رسول الله صلى الله عليه
وسلم أن يبطل دمه فوداه بمئة من إبل الصدقة نا هذا في القتيل الذي لا يعرف قاتله إذا قتل إنسان في مكان ولم يعرف قاتله حتى يقتص منه وجد في حارة وجد في مكان تفرق الناس وجد في على أثرهم
قتيل بعد تفرقهم المهم إنه وجد قتيل ولا يدراما قاتله فهذا له إجراء مجكور في هذا الحديث وهو ما حصل من قصة عبد الله بن سهل حينما ذهب هو ويصه ومحيصه ابن مسعود ابن عمه ذهب إلى خيبر
وخيبر بلد زراعي شمالي المدينة كانت تقطنه اليهود وكان بلد زراعيا مغلا بالثمار فكانت اليهود تقطنه فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة السابعية بعد صلح الحديبية غزاهم في خيبر
وحاصرهم حتى استسلموا حتى استسلموا بعد شدة وبعد طولي حصار تعب على المسلمين استسلموا ومكن الله المسلمين منهم وصارت بلادهم للمسلمين فيئا للمسلمين صارت فيئا للمسلمين فقالوا يا محمد نحن
أعرف بالزراعه وأعرف بالأربوه فطلبوا منه أن يتركهم يزرعونها بشطر فسرما يخرج منه أعني بنص ما يخرج منه الرسول صلى الله عليه وسلم أجابهم إلى ذلك تركهم يزرعونها ويدفعون للمسلمين نصف
الغلح هذا ما يسمى بالمساقات والمزارع فصارت بلاد إسلامية سافر إليها هؤلاء النفر وتفرقوا في خيبر النخيل وعما رجعوا وجدوا صاحبهم يتشحط في دمه يوجدوا عبد الله بن سهل قريب القاتل يتشحط
في دمه يعني يتحرك في دمه دليل على أن قاتله قريب لكن لا يعرفونه والمتهم فيه اليهود أنه قتيل بينهم وبين منازلهم ومساكنهم وهم أعداء وهم عدى للمسلمين فالقرينة قوية في أنهم هم الذين
قتلوا وهذا ما يسمى باللوث يعني العداوها الظاهرة فاللوث وهو العداوها الظاهرة قرينة تغلب على الظم أنهم هم الذين قتلوه فإتهموا فيه اليهود وذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم طالبون
بدمه وتكلم در رحمان بن سهل وكان أصعر القوم وهو أخ القاتيل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر يعني اترك الكلام للكبير هذا من الأدب إن الصغير ما يتكلم يوجود الكبير وهم كلهم
جاءوا في القضية كلهم جاءوا في القضية فهذا فيه حسن الأدب وأن الكبير يقدم في الكلام قال له كبر كبر اتكلم حويصة وإتدعوا على اليهود أنهم هم الذين قتلواه النبي صلى الله عليه وسلم لم
يحكم بدعواهه فكما هي القائدة الشرعيه أنه لا يحكم بالدعوى إلا ببينا إلا ببينا أو يمين لو يرطى القوم بدعواهه ولكن البينا على المدعى واليمين على من انكر هذا القائد هالقبائية طلب منهم
البينا هل لم يأتوا ببينا شهود على ما قالوا قال تحلفون خمسين يمين تحلفون خمسين يمين هل تسمى القسامة أيمان القسامة تحلفون خمسين يمين فهذا عدل الإسلام حتى مع الأعداء خمسين يمين على
شخص واحد نقوده لكم برومته يعني الحبل الذي في رقبته رومته يعني الحبل الذي يوضع في رقبات الجاني حينما يراد تنفيذ القصاص به قالوا كيف نحلف ونحن لم نشهد ولم نرى يعني ما هذا الدليل على
تورعهم مع أن القرينة قويه يغلب على الظن لكن خاهوا على دمامهم قالوا كيف نحلف ولم نرى ولم نشهد يحلفون على غلبة الظن على غلبة الظن لكنهم تورعوا ولم يحلفون حتى مع غلبة الظن لم يحلفوا
تورع منهم قالوا إذاً تبريأكم يهود بخمسين يمين قالوا كيف نقبل أيمان أو من كفار رسول صلى الله عليه وسلم لم يلزمهم ولم يقضي على اليهود بشيء لأنهم لاهم حلفوا ولا رضوا بأيمان اليهود
والأصول براءة ولذلك وداه الرسول دفع عديته من بيت المال فهذا الحديث فيه دليل على مشروعية القسامة في القتل المعمى الذي لا يعرف فيه القاتل أو المحلة أو أهل سوق أو أهل بلد تهمون فيه
ثانيا فيه أنه لا تقام القسامة إلا مع القرينة القويه التي تغلب على الظن صدق المدعي وذلك العداوة بين القتيل والمدعا عليهم كما بين اليهود والمسلمين هذا العداوة ظاهرة إذا لم يكن هناك
عداوة بين المدعا عليه والقتيل فلا قسامة لأن ما فيه شيء يغلب على الظن صدق الدعوة ثالث يبدأ بأيمان المدعين يبدأ بأيمان المدعين لأنهم ليس معهم بينا فيبدأ بأيمانهم ويكون هذا يقوم مقام
البينا ولا بد أن يحلف خمسين توزع عليهم على عددهم قلوا أو كثروا توزع عليهم على عددهم ودل على جواز الحلف على بناءا على غلبة الظن جدل على جواز الحلف بناءا على غلبة الظن لأن غلبة الظن
تنزل منزلة اليقيد رابعا فيه أنه إذا أبا المدعون يحله ترد الأيمان على المدع عليهم على المدع عليهم فإذا حله بريؤ خامسا في دل العلى أن المدع عليهم إذا لم يحله أنه إذا لم يحلف المدعون
ولم يحلف المدع عليهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك اليهود فلا يقاموا قصاص لعدم توفر الشروط في القسامة ودل الحديث عموما على أهمية الدماء وصيانة الدماء وفي قصاء القسامة لتحيا
للناس فإذا أرادوا أن يقتلوا شخصا إذا أرادوا أن يقتلوا شخصا ترصدوا له وخوفيه وقتلوه وضاءوا ضعدمه فلأجل هذا تصان الدماء وتسد الحيل لأن لا تستشاط الدماء بهذه الطريق
تحميل الصوت
تم الاستماع
4 من 9/عمدة الأحكام/كتاب القصاص/ حديث أن جارية وجد رأسها مرضوضا بين حجرين /الشيخ صالح الفوزان
وعن أنا سبن مالك الرضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مرضوظا بين حجرين فقيلا من فعل هذا بكي فلان فلان حتى ذكر يهدي فعومات برأسها فأخذ اليهدي فعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد
رأسه بين حجرين ولمسلم والنساء عن أناس يهدي قتل جارية على أوضاح فاقاده بها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذا في قتل الغيلة في قتل الغيلة وهو أن يقتل الإنسان طمعا في ماله يقتل
خفية طمعا في ماله يسمى قتل الغيلة فهذا اليهدي إعتد على هذه الجارية من الأنصار الجارية البنت الصغيرة فقتلها يجل أن ياخذ ما معها من الأوضاح يعني من الحلي الأوضاح يعني الحلي طمعا في
حليها والأداة التي استخدمها أنه رض رأسها بين حجرين وقدرت قبل أن تموت سؤلت من الذي فعل هذا بك فلان؟
ويما تقدر تكلم ولكنها تشير براسها فلان فلما ذكروا واحدا أو ما تبراسها أن نعم فجاءوا به فعترف جاءوا به فعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فروا الظراسه بين حجرين أدل هذا على
مسائل المسألة الأولى فيه إقامة القصاص على المعاهدين لأن المعاهد يخضع لحكم الإسلام إذا كان في بلاد المسلمين دخل في بلاد المسلمين فإنه يطبق عليه حكم الإسلام إذا قتل أو زنا أو سرق أو
طبق عليه حكم الشرعي إنه هو خضع لحكم الإسلام رضي به كذلك اليهود كانوا معاهدين كانوا معاهدين في المدينة يجري عليهم حكم الإسلام وفيه دليل على أنه يقتل الرجل بالمرأة والكبير بالسغير
على أنه يقتل الرجل بالمرأة وأنه يقتل الكبير بالسغير وفيه دليل على أنه يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه فإن الرجل رضر أسلجارية فرضر أسهو وهذا معنى القصاص القصاص أن يفعل بالجاني كما
فعل بالمجني عليه وهذا هو العدل وهذا هو العدل والإنصاف ومن العلم من يقول لا يقتص إلا بالسيف ولكن الصحيح أنه يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه ما لم يكن فعل الجاني محرما فلا يفعل بهي
ألمر المحرم فلا يفعل بهي ألمر المحرم فلا يفعل بهي ألمر المحرم والله الخامر أمات فهذا لا يسق الخامر لأنه محرم لكن يقتل بالسيف يقتل بالسيف فإذا كانت الأداة أو الفعل الذي فعله بالمجني
عليه محرما إنه يقتل بالسيف ولا يحعل به المحرم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
5 من 9/عمدة الأحكام/كتاب القصاص/إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط ..../الشيخ صالح الفوزان
عنا به ريرت رضي الله عنه قال لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيد كان لهم في الجاهلية فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله
عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وصلط عليها رسوله والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد كان قبل ولا تحل لأحد بعدين وإنما احلت لي ساعة من نهار وإنها ساعة هذه حرام لا يُعظَد شجرها ولا يُختلا
خلاها ولا يُعظَد شوكها ولا تُلتَقَطُ ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يدي فقام رجل من أهل اليمن يُقال له أبو شاه فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم "وقتبوا لأبي شاه" ثم قام العباس فقال يا رسول الله إلا الإذخرا إلا الإذخرا فإننا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر قتلت هذي القبيلة معروفة
قتلت رجل من من الليث بقتيل اللهم في الجاهلي معروفاً دماء الجاهليها هدرها النبي صلى الله عليه وسلم ووضعها لكن هؤلاء ما بلغ ربما نهما بلغهم هذا الأمر وقتل في الجاهليه ألغها الرسول
صلى الله عليه وسلم حتى إنه وأسقط دم عمه أسقط دم عمه الذي قتل في الجاهليه فأمر الجاهليه موضوعه ولا يُطالب بها هذا ناحية الناحية الثانية أنهم قتلوا في مكة ومكة لا يجوز القتل فيها
وإنما أحلة للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار هذه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وليجوز القتل في مكة ولا تُقاتلوهم عند المستد الحرام حتى يُقاتلوكم فيه إنما يُقتل المعتدي دفاعاً
فقط حتى في الجاهليه كانوا يعظمون الحرم وكان الرجل يلقى قاتل أبيه فلن يكلمه بشيء حتى يخرج من الحرم تعظيماً للحرم فلا يجوز الابتداء القتل في الحرم وإنما يجوز الدفع فقط فإن قاتلوكم
ولا تُقاتلوهم من المستد الحرام حتى يُقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك الجزاء الكافرين فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن حرمة مكة أنه لا يجوز القتال فيه وإن ترخص أحد بفعل الرسول
صلى الله عليه وسلم أنه دخلها بالسلاح وحصل فيها قتل فهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم وحلّت له ساعةً من نهار ثم عادت حرمةها إلى يوم القيامة فلا يجوز القتال والقتل فيها إلا من باب
دفع المعتدي أو إقامة القصاص على من وجب عليه القصاص في مكة ما يعطل القصاص في مكة وقام لأن هذا بحق هذا قاتل بحق ثم بيّن صلى الله عليه وسلم بقيّة أحكام الحرم أولا أنه ما يجوز فيه
القتال وأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم خاص به بأمر الله سبحانه وتعالى فهي أن الحرم لا يعبده لا يعبده شجره يعني لا يقطع غصان الشجر ولمراد الشجر البري أما الشجر الذي يزرعه الإنسان
الشجر الذي يزرعه الإنسان نهو قطعه إنما الشجر البري الذي ينبت على المطر هذا لا يجوز قطعه ولا كسره غصانه وحتى العشب العشب الذي ينبت على أرض الحرم لا يجوز النهوه إنه يختل يعني يحش
ويجمع مثل ما هو في غير الحرم ولكن يرعى يترك الآن عام ترعى فيه ما يخالف تترك الآن عام ترعى أما يجي واحد يقول بجمعه أخزنه لا ما يجوز هذا ولا يختل خلاه يعني العشب الراطب يترك للراعي
ولا يختل ولا تلتقت لقطته إذا وجدت اللقطة ويلمال الضاعة الحرام لا يجوز الكتاخذها إلا بشرط أن تقوم بالبحث عن صاحبها حتى تجيده تدفعها إليه ليست لقطة الحرم مثل لقطة الحل لقطة الحل إذا
تأخذها وتنادي عليها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك لكن لقطة الحرم لا تحل ولو بعد السنة هذا من خصائص الحرم ولأن الحرام الناس يجول لنا من الاقتار وربما يجي صاحبها ويدورها ويبحث عنها
فإذا شلتها وخدتها واني الجاء خلها في مكانها حتى إذا جاء صاحبها أو بصة أحد أو يجدها في مكانها إلا لمنشد ثم قال أبو شاه رجل من اليمن أكتبوا لي يا رسولة يعني كتبوا لي هذا الحديث رسول
صلى الله عليه وسلم كان يمنع من كتابة الحديث في عهده صلى الله عليه وسلم لأن لا يختلط الحديث بالقرآن كان يمنع من كتابة الحديث ويأمر بكتابة القرآن ولكن الأفراد لا طلب فرد واحد الكتابة
هذا لما طلب هذا الرجل لأنه لا يحفظ الرجل لا يحفظ وطلب أن يكتب له فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له فدل على أن كتابة الأفراد للحاجة لا باسبه وانما منع الكتابة العامة أن يدوّن
كلام الرسول كما يدوّن القرآن هذا في عهده لا يجوز لأن لا يختلط القرآن بغيره لأن هذا الرجل خاصة لحاجته إلى ذلك ولأن هذا ليس فيه محذور ولا يخشى أن يختلط بالقرآن وإنما دوّنة السنة بعد
وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لما زال المحذور لما دوّن القرآن وانتهى وانقطع الوحي زالت العلة التي من أجلها منع كتابة الحديث ومسألة المسلمون الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في
عاصر عمر بن عبد العزيز ومن جاء بعده وعملة المصنفات في السنة ودواوين السنة لأنه زال المحذور هذه مسألة كتابة الحديث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدها حاهده مسألة الثانية قام
العباس قام الرسول صلى الله عليه وسلم أقال يا رسول الله للدخل لأن الرسول حرم قاطع الشجر وحرم اختلاق العشف قال يا رسول الله للدخل فإنهم يحتاجونه لقينهم والقين الحداد الحداد الذي يُقذ
النار على الحديد والدخل نوع من النبات ويجعلونه من بين اللبنات أو الحجارة من أجل أن يمسك التراب ما ينزل على الميت فهذا يستثنى من النبات الحرم الهدخر يقطع للستعمال ولا حرج فيه وما
عداه من الأشجار والأعشاب التي تمبت بالريه لا يجوز قطعها عار هذا يحكام الحرم كذلك الحرم لا يهيج فيه الصيد لا يهيج الصيد فضلا عن قتله ماذا تهيج الصيد من أمكنته ومن أوكاره وتروع الصيد
لا يهيج الصيد منها ولا ينفر صيدها كما قال صلى الله عليه وسلم ولا ينفر صيدها هذا من أحكام الحرم ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين هذا محمل الشاهد من الحديث ومن قتل له قتيل فهو بخير
النظرين إما أن يدي وإما أن يقتص هذا فيه دليل على أن الولي القصاص بخير أو العفو مجانا أو العفو على الدية العفو على مال على الدية هو أكثر منها العفو على مال أو القصاص بخير بين هذه
الأمور الثلاثة إما مجانا وإما على المال وإما القصاص والتخيل لولي الدم
تحميل الصوت
تم الاستماع
6 من 9/عمدة الأحكام/كتاب القصاص/ حديث إملاص المرأة وأن النبي قضى فيه بغرة /الشيخ صالح الفوزان
من الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله مصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبية جمعين قال المصنف رحمه الله تعالى إذا سقط ميته إذا جن عليه أحد أمه أو غيره فسقط ميته بسبب
الجناية وهو الإملاص المرأة أو الإزلاق معناه سقوط الجنين قبل أواني أولادته فدل هذا على أن الإسلام يحترم الأنفس حتى الأجنة في البطول فأين الذين ينادون بحقوق الإنسان عن هذه التشريعات
العظيمة كأن الإسلام أغفل الإنسان ولم يضع له حقوقا حتى جاء أولاء ينادون بحقوق الإنسان فالإنسان محترم وله حقوق وله حماية فالإسلام جاء بحقوق الإنسان هو الذي جاء بحقوق الإنسان الصحيحة
لا هؤلاء الذين يتبجحون بحقوق الإنسان ومن العجب أنهم ينادون بحقوق الإنسان وهم يضربون المدن يضربون الحصون ويضربون القرى بمن فيها ويهدمونها على من فيها فجالاً ونساءاً وأطفالاً وكباراً
وصغاراً يهدمونها على من فيها لأجل تنفيذ رغباته تحسي المقامعه وما كأن هؤلاء من الإنسان ما هو إلا التناقظ العجيب ولكن يأب الله الله أن يفضح أهل الباطئ ويبين خزيه فهذا الإسلام حافظ
على الإنسان حتى في بطن أمة هو أعلم بكم إذا انشاءكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتك فالله لم يهمل هذا الإنسان من ذنشأته فهذا الحديث فيه أن الجنين في بطن أمة إذا جني عليه بأي
جناية سواءاً أو تسبب في السقاطه بأي سبب سقط ميثان فإنه يضمن بأمرين الأمر الأول أديه فالأمر الثاني الكفارة كفارة قتل النفس وهذا الحديث فيه بيان الدية وأن النبي صلى الله عليه وسلم
قضى الجنين مدية ولكن هذا خفي على أمير المؤمنين أمر بن خطاب فدل هذا على أن العالم مهما بلم من العلم قد يخفى عليه قد يخفى عليه شيء من أمور الشرع وقد يخفى عليه شيء من الأدلة الوارض عن
النبي صلى الله عليه وسلم فيحتاج إلى مشورته للعلم وهكذا ينبغي للعالم أن يستشير أهل العنف ما خافي عليه فإن عندهم قد يكون عندهم ما ليس عنده وفوق كل العلم عليه فهذا عمر على جلالة شأنه
لم يستنكف من سؤاله للعلم سأل الصحابة في أملاس المرأة ما ليه يجب فيه فقام المغيرها بن شعب رضي الله عنه فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغره بغره عبد أو أمه عبد منلوك أو أمه
فعبد أو أمه تفسير للغره ثم يتغره لأن الغره في الأصل الأصل أن الغره هي البياضل الذي يكون في جبهة الفرص ثم صارت الغره تطلق على كل شيء النفيس وقال له غره فشعب رضي الله عنه شهد بما
تعلم شهد بما علم من قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن عمر زيادة الاستثبات طلب من يشهد معه فدل على أن الشهادة على الجنايات تكون بشاهدين فشهد معه محمد بن مسلم الانساري بمثل ما روى
المغير فقض عمر رضي الله عنه بذلك فدل على أن الديهة الجنين هي عبد أو أمه وقدروها لخمس من الإبد عن قد يأتي وقت ما فيه ما في عبيد فقدروها بخمس من الإبل خمس من الإبل يعني نصف عشر ديات
أمه لأنديهة المراه خمسين من الإبل فالخمس من الإبل نصف العشر نصف عشر ديات المراه وهذه الإبل تقدر بالدراه في كل وقت بحسب حسب شعار الإبل وهذا مرده إلى المحاكم الشرعية هذا الشيء الثاني
الكفارة وهي أن من جن على حمل فسقط ميتا إن عليه الكفارة لعموم قوله تعالى ومن قتل مؤمن خطان تحرير رقبة مؤمنة من لم يجد فصيام شهرين متتاب عيني تجب فيه الديه وهي خمس من الإبل نقدار
الغره وكفارة قسل الخطع
تحميل الصوت
تم الاستماع
7 من 9/عمدة الأحكام/كتاب القصاص/حديث اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى../الشيخ صالح الفوزان
عناب هريرة رغي الله تعالى عنه قال اقتتلت رأتان من هذيب فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بضنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى النبي صلى الله عليه وسلم الندية
جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها ووررتها ولدها ومن معهم فقام حمل ابن الناب غدا حمل حمل حمل حمل و هذا مثل الحليف اللي لقبله فيه اتبات ما يجب في الجنين يجني عليه
فسقط ميت أن فيه الغرّة عبد او انا فا ويوافق الحديث اللي قبله اقتتلت امرأتان يعني تضاربتها اقتتلتها يعني تضاربتها امرأتان من هديه قبيلة معروفة عدنانية فغربت احداهما الاخرى بحجر حجر
صغير رمته بها رمتها به فهذا الحجر قتل المرأة وقتل الجنين اللي في بطنية ان قتل في هذه الجناية نفسا نفس المرأة ونفس الجنين على اثر هذه الضربة فقل فيها بقلائين قلاء الاول قلاء بالجنين
بغرّة عبد او اما على الجانية وقل بديت القاتلة على عاقلة القاتلة وهم عصبتها لأن ليت الخطى وشبه العمد تكون على عاقلة القاتل وهم عصبته الزكور تحملونها على قدره من باب التضام فيما بينه
ورّث الديّة لولد القتيلة ورّث الديّة المرأة لولد القتيلة فدلّ على أن الديّة تركة تورة عن الميت لأنها بديلة عنه فهي الورثتي هذه ثلاث قلاءات في هذه الواقع اولا قلاء في الغرّة في
الجنين ثانيا قلاء في القتيلة وهي الأم ثالثا قلاء في الميراث بل أربعة تحكّر قلاء بأن الديّة غير العمد تكون على العام وكذلك لم يتعمّد هذا هذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم وكان حمل
ابن النّابغة الهدلي وهو والد القاتلة كأنه استثقل هذا الحكم استثقل هذا الحكم فقام وقال يا رسول الله استغرب زمان المرأة القتيلة إنما استغرب زمان الجنين استغرب زمان الجنين اقال يا
رسول الله كيف أغرم من لا شريب ولا أكل ولا عطس ولا استهل ومثل ذلك يقل يعني يهدر هذا اعتراض على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم اعترض على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله
عليه وسلم لم يلتفت له وقال إنما هو من اخوان الكوهان لأن الكوهان هم الذين يسجعون يسجعون ويردون الحق بسجعهم هذا طريق الكوهان فهو يشبههم فأنه رد الحق في هذا السجع ما شريب ولا أكل ولا
استهل يعني اظنى صرخ ومثل ذلك يطل يعني يهدر هذا السجع والسجع إذا كان فيه رد للحق فهو سجع الكوهان باطل أو كان سجع متكلفا فإنه مملك في لغة العرب أما السجع الذي ليس فيه رد للحق وليس
فيه تكله فلا بأس به وياتف كلام النبي صلى الله عليه وسلم وياتف كلام البلغة لكنه من غير تكلف وليس فيه رد للحق فهذا النوع من السجع غير ممقوط وإنما الممقوط المتكلف أو الذي فيه رد على
الحق كما فعل حمل بننا بحق الأول فيه ما يكون بين النساء من الغيره ما بين الضرائر من الغيره فالذي حملها تين المرأتين على التتاله والغيره بينه لأنه النظرات وفيه إثبات دية الجنين وأنها
غرة عبد أو أمه وفيه إثبات دية وفيه إثبات شبه العمد لأن الجنايات على النفس لا تتكسام عمد أو شبه عمد أو خطأ لذلك عند الجمهور فالعمد ما توفر فيه الأالة الصالحة للقتل مع القصد له العمد
أن تكون الأالة صالحة للقتل وأن يوجد القصد من الجاني هذا عمد وشبه العمد ما وجدت فيه ما وجد فيه القصد أصد الجناية ولكن الأالة لا تصلح للقتل لأن هذا حجر صغير ما يصح للقتل عادة فهذا
شبه عمد وهو مجد ما حصل فيه القصد ولم يكن فيه آلة صالحة للقتل مثل الضربة باليد والظربة بالسوط والعصا والحصص وهو الهجر الصغير فهذا لم يسمونه شبه العمد وهو الوارد في هذا الحديث وفي
الحديث أيضا الندية الخطأ على العاقلة وهذا ثابت في السنة ومجمع عليه بين العلمة ندية الخطأ وشبه العمد على العاقلة وفهي على الجاني والعاقلة هم عصبة الميت من الذكور سمعاقلة لأنهم
يدفعون عنه العاقل وهو الديه سمديه عقلاً وقيلة سمعاقلة لأنهم يعقلون صاحبهم ويمسكونه عن التهور سمعاقلة لأنهم يعقلونه كيف العاقلة تحمل وهي لم تجنيه؟
كيف العاقلة تحمل وهي لم يحصل منها جناية؟
الجواب أنها لم باب التعاون والتضام فكما أنهم يريثون قريبهم لو مات وعندهم ملايين أو مليارات يريثونها وكذلك إذا جنا يتحملون جناية كيف يريثونها ويافذون مالها ولا يتحملون عنها الديه
هذا بهذا هذا بهذا وليس بهذا غراضه الحمد لله وفي الحديث زم العتراض على الأحكام الشرعيل وأن الواجب على المسلم أن يتقبل الحكم الشرعي بدون عتراضه فاليسلم ويرضى بذلك لأن هذا مقتضى
الإيمى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمره فلا وربك لا يؤمنون حتى يحبك موكى فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجاً من ما قضيت ويسلم
تسريماً فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الرجل وقال إنما هو من أخوان الكهان أو سجع كهسجع الكهان هذا من إمكار المنكر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
8 من 9/عمدة الأحكام/كتاب القصاص/يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك /الشيخ صالح الفوزان
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعد ثنيته تختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقال يعبوا أحدكم أخاه كما يعبوا الفحل إذهب لاد يتلك فحمله الغضب على
أن عض يد أخيه انتقاماً انشدة الغضب فنزع الرجل يده من فم العاض الجاني ندرت ثنية سقطت أسنانه الثنية ومعلوم أن الأسنان فيها القصاص أو فيها الدية فجاء الرجل يطالب بأسنانه النبي صلى
الله عليه وسلم أنكر عليه فعله وأهدر أسنانه أهدر أسنانه لأنه صائل لحكم الصائل وأخوه إنما فعل هذا دفعاً للسيالة عليه فالصائل يدفع وإذا تلف أو تلف شيء منه لا يغمن هدر دم الصائل هدر
وعظاءه وأقراهه هدر حيث يا ضم أنه معتدي النبي صلى الله عليه وسلم أهدر أسنان هذا الرجل وأنكر عليه قال يعب أحدكم أخاه فالفحل يعني كالجمل البهيمة هذا من باب الزجر له شبهه بالبهيمة
الأدم لا يحسن منه هذا إنما هذا فعل البهانة وعلى الرجل الذي نزع يده لأنه يريد إنقاذ نفسه فلا لو معليه ولا ضمان عليه فهذا فيه أن الصائل يدفع بالتي هي أسهل وإذا ترتب على دفعه أقتله أو
اتلاف شيء من أعظائه فإنه هدر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
9 من 9/عمدة الأحكام/كتاب القصاص/كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا../الشيخ صالح الفوزان
وعن الحسن بن أبي الحسن البصري قال حدثنا جندب في هذا المستد وما نسين منه حديثة وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من
كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده نه هذا الحديث حديث عظيب ونحتاج إليه في هذا الوقت أكثر من رئيب هذا رجل في من كان قبلنا يعني في الأمم السابقة والنبي صلى الله عليه
وسلم يحدث عن الأمم السابقة أحيانا لياجل العبرة والعظة تضاق من ما يصيبه ألم يصبر بالجزع وأخذ السكين وحتز بها يده يعني قطع يده فسبب ذلك النزيف الشديد من يده حتى مات فكان قاتلا لنفسه
وغضب الله عليه وقال عبد بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة يهدل على أنه لا يجزل المسلمان يقتل نفسه مهما كانت الظروف لاحوال بل يصبر حتى ياتي الله بالفرج ولا يجزع ولا يقتل نفسه لأنه إذا
قتل نفسه للتخلص من ما وفيه يواجه شيئا أشد من ما وفيه وهو العذاب والنار والعياد بالله فهو بزعم يحسبها بتخلص فالذين ينتحرون الآن كثرة الانتحار في وقتنا الحاضر لأنهم لا يؤمنون بالله
فيقتلون عنه سهل أما المؤمن الذي يؤمن بقواء الله وقدره فإنه يصبر فإنه يصبر ولا يقتل نفسه مهما كانت الظروف يصبر ولا يقتل نفسه فدل على أنه لا يجزل الإنسان يقتل نفسه تحت أي ضرد ولكن
يصبر على ما يمسيبه وينتظر الفرج وفيه الوعيد على من قتل نفسه وعيد الشديد إن له النار والعياد بالله حرمت عليه الجنة حرمت منعته من دخول من الجنة وهذا من حديث الوعيد لا يدل على كفره
وأنه بحرم من الجنة نهائيا بل قد يكون حرمانه من الجنة موقتا فهو من حديث الوعيد وفي حديث الصحيح من قتل نفسه بشيء فإنه يكون معه يتعذب به في نار جهنة وأنه في يده يتحساه في نار جهنة وإن
قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجع بها نفسه في نار جهنة وإن ترد من جبل قتل نفسه إنه يترد في النار وكان رجل مع الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم شجاع لقاتل ويصول ويجول في القتال
فأعجب الصحابة فعله وقال ما أحد مننا عمل مثلما عمل فلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار قال هو في النار فشق ذلك على الصحابه كيف يكون في النار وهذه أفعاله فواحد من الصحابه
راقب هذا الشخص ماذا يصنع فتابعه في المعركة فجرح الرجل جرح شديدا فلم يتحمل ووضع السيف على الأرض وذبابه إلى أعلى تحمل عليه فقاتل نفسه قتل نفسه بالسيف فقال الصحابه صدقه وسول الله صلى
الله عليه وسلم صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطقوا عن الهواء فكانت عاقبة هذا الرجل أن قتل نفسه أدخل النار فدلها على غلق قتل الإنسان لنفسه فالذين ينتحرون الآن بسم هذا
من الجهد في سده لله انتحرون فجرون أنفسهم من حزامات الناسفة أو بالسيارات يقتلون أنفسهم هؤلاء من هذا الصنف الذين توعدهم الله عز وجل هذا عكس ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم
تقولون شهيد و الرسول يقول هو في النار هل الشهيد يكون في النار فهذا ليس شهيدة هذا في النار أنه قتل نفسه فلا يجزء الإنسان نقتل نفسه هو أولا فعله لا خطى من أصله إقاتل في سبيل الله مع
الرائع مع رائع المسلمين وعلى الإمام إقاتل لكن لا يقتل نفسه أبدا مهما أصابه شيء لا يقتل نفسه إقاتل حتى يقتل الشهيد هو الذي يقتل في سبيل الله ليعلاي كلمة الله و ليس الشهيد الذي يقتل
نفسه الذي يقتل نفسه و ليس شهيدا و إنما هو قد فعل كبيرة من كبائل الذنوب استوجب بها النار والعياذ بالله إجب التنبوه لهذا فهؤلاء من قلة شقهم وتلقيهم للأفكار المحرفة والفقه بدعاء به
دعوات الظلال ما رسوا هذه الممارسات الخاطئة التي نسموها بالجهات في سبيل الله سموها بالشهادة في سبيل الله وهي ليست جهادا و ليست شهادة أبدا فعليه من يتوب إلى الله عز وجل و عليكم أن
تنصحوا هؤلاء الذين يطبلون أن نصيح عليكم أن تنصحواه وتبينوا لهم هذه الأفكار الخبيثة و أنها ظلال و أنها ليست من الإسلام في شيء و ليس هذا هو الجهاد في سبيل الله عليكم أن تبينوا لهم
لأنهم مغررون يتلقون هذه الأمور عن إما عن جهال و إما عن ظلال فعلا قلبت العلم على العلم أن يجد في بيان هذا الأمر لشباب المسلمين ليترجعوا عن هذه الأفكار الخبيثة والدين النصيحة كما قال
النبي صلى الله عليه وسلم نعم سوف نحصل على أجهزة أجهزة أجهزة أجهزة أجهزة
تحميل الصوت
تم الاستماع
1 من 10/عمدة الأحكام/ كتاب الحدود/ حديث قدم ناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة/الشيخ صالح الفوزان
قال رحمه الله تعالى كتاب الحدود نعم الحدود جمع حد والحد في اللغة هو الفاصل والشيء الفاصل بين بين شيئين له الحد في اللغة أما الحده الشرع فهو عقوبة مقدرة شرع لتمنع من الوقوع في مثلها
له هو الحد في الشرع كحد المرتد حد السرقة حد الزنا وحد شارب الخامر فالحدود هي العقوبات المقدرة انتبى للشارع أما العقوبات التي لا تقرير فيها انتبى للشارع آلة سما بالتعزيرات سما
بالتعزيرات هذه مردها إلى الحاكم والذي يجتهد فيها ويقرر ما يناسب الجريمة بكل وقت وفي كل حالة حسبها أما الحدود فلا يزال فيها ولا ينقص لأن الله فرضها وقدرها سبحانه وتعالى فيجب أن تنفل
ولا يتدخل فيها بشيء والحدود حماية للأمة ورحمة للأمة وربط للأمن وحماية للأرواح والأموال والأعراض هي حماية والعقول والأنهس حماية حماية للظرورات الخمس التي لا يعيش الناس بدونها وليها
نجاه الحديث لحد يقام في الأرض خير من أن تنطر 40 صباحة حد الواحد خير للأرض إن أن تنطر 50 أربعين صباحة حدود رحمة وفيها أمن واستقرار وفيها حزم وفيها ضبط للأمن فيها حكم عظيمة عكس ما
يقوله الكفار ويجاوبهم أو يتجاوب معهم الجهال من ابناء المسلمين أو من الزائرين ويقولون الحدود وحشية حدود في الإسلام وحشية يسمونه قطع الأطراف أو قتل الأنهس ليه وحشية ولا يرون إن
الجرائم وحشية ينسون الجرائم يقول الحدود وحشية فكيف ينظرون إلى الجان ويرحمونه ولا ينظرون للمجن عليه والمعتد عليه ولا يرحمونه لكن هذا إما من أجل الزيغ والظلال في أجل ينظل المسلمين عن
دينهم وإما نتيجة الجهل بالله عز وجل وبأحكامه وشرائعه وإلا فالمؤمن لا يتفوه بمثل هذا الكلام ولا ينتقد الحدود ولا ينتقد الاحتام الشرعية الوارض في كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه
وسلم وإنما يرض ويسلم ويعتبرها رحمه له وللأمة وليس في قسوة كما يقولون ليس في قسوة بل هي من الحماية بل هي من الحماية في المجتمع هذه هي الحدود في الشرع نعم عكل عكل عجتاو المدينة فأمر
لهم النبي صلى الله عليه وسلم بليقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم نعم وهي قبيلة أخرى شكوا من الراوي
جاءوا وأسلموا جاهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا ولكنهم لم يستطيبوا جو المدينة لم يطابق لهم جو المدينة فأصيبوا بشيء من المرض أو من الحما النبي صلى الله عليه وسلم رأوف
الرحيم بأمته أحسن إليه وأمره من يلحقوا بإبل الصدقة إبل الزكات التي مع الراعي مع راع النبي صلى الله عليه وسلم في البر من أجل العلاج أن يشربوا من أبوالها لأن أبوال الإبل فيها علاج
للحما ويشربوا من ألبانها من ألبان الإبل وفيها غذة وفيها علاج والألبان فيها غذة وفيها علاج نيضة ذهبوا وشربوا من أبوال الإبل وألبانها فصحوا وذهبوا بما بهم من المرض ثم إنهم كفروا
النعمة والعياذ بالله وأنكروا إحسان النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقاتلوا الراعي ولم يقتلوه إتلة عادة فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم أرسل في طلبهم فاجئ بهم عند ارتفاع
النهار فعلوا بالراعي هذا هو العدل فعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي لأن قطع أيديهم وارغلهم من خلاف وسمل أعينهم يعني غربها بالمسامير حتى تفقأت وتركهم في الحرّة يطلبون الماء فلا يستون حتى
ماتوا هذا من القصاص فعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي تمام قال أبو قلاف راو الحديث تابعي هؤلاء هؤلاء جمعوا جراهم قتلوا الراعي وسافوا الإبل ورتدوا عن الإسلام وحارب الله ورسوله هذه
الحرابة هذه هي الحرابة وقطع القريق فهم جمعوا عدة جراهم فناسبتهم هذه العقوبة الرادعة الحاسمة
تحميل الصوت
تم الاستماع
2 من 10/عمدة الأحكام/ كتاب الحدود/واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها/الشيخ صالح الفوزان
عنابي هريرة رضي الله تعالى عن وزيد ابن خالد الجهاني رضي الله عنه قال إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقال
الخسم الآخر وهو أفقه منه نعم فقض بيننا بكتاب الله وأذل فقال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنا بمرأة وإني أخبرت أن على ابني الرجم ففتديت منه بمائة شات ووليدة فسألت أهل العلمي فأخبروني
أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على مرأة هذا الرجم فقار رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضي أن بينكما بكتاب الله نعم هذا الحريف حد زينة لقبله حد الحرابة وهذا
في حد زينة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان تسألانه وكان أحبهما فيه عجله وسوء أدب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله لكنه جاهل نتيجة الجاهل
كان الآخر أفقه منه فهو لم يتكلم حتى أذن له النبي صلى الله عليه وسلم وقال نعم فقر بيننا بكتاب الله فقال أحدهما إن ابني كان عسيخا يعني أجيرا العسيف معناه الأجير كان عسيخا عند هذا
أجيرا عنده فزنب مرأته وهل الآن الإختلاق بين الرجال والنسى ونزع الحجاب هذه إتمراته هذا الشاب لما كان مخطلطا بهذه المرأة وقع بينهما الزينة ولذلك الإسلام حرم الإختلاق بين الرجال
والنسى وحرم السهور وحرم وسائل الزينة ابتعادا بالأمة عن هذه الجريمة الشنية فهذا فيه أن ترك الرجال مع النسى غير المحارم أنه يجر إلى الجرائم الخلقية كان عسيفا عند هذا فزنب مرأته وقد
استفتى من قال له إن علبنك الرجل ولخطأ لأن الزاني لم يحسن الزاني بكر لم يحسن ففتديت من الرجل وفتديت منه بمال ففتديت منه بمال بغنم وواليده يعني مملكة خادمة ففتديت من الرجل لأنه قال
له إن علبنك الرجل فدفع المال ثم إنه استفتى أهل العلم قالوا لا معالى ابنك رجل ابنك معالى رجل منه معاليه الجلب لأنه تغريب عام كما في القرآن الزانية وزانية لدوك كل واحد منهما مية جل
والتغريب كما جاء في السنة صحت به السنة تغريب عام بأن يخرج من البلد الذي فيه الجريمة إلى بلدنا ومجتمعنا آخر يتغير حاله ويبعد عن مسرح الجريمة لأجل أن يتغير حاله ويصلح استصلح بذلك
وأيضا فيه ردع الله إنه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه الأما الغنم والوليده ما هي رد عليك يعني مردودة عليك لا يجوز لصاحبك أن ياخذها النوب غير حق أول شيء إنه لا يجوز شراء الحدود
بالأموان وثاني أن ابنك مع عليها هذا الحد مع علي هذا الحد وهو الرجل لأنه بكره إنما الرجل على المحصر هذا غير محصر فقال له إنه النبي صلى الله عليه وسلم الغنم والوليده رد عليك وعلى
ابنك جل مئة وتغريب عام هذا الذي علبه ثم قال إنه رجل من أسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم تصير آنس إغدوا إلى مرأة هذا فإن اعترفت بالزيناء فرجوا مهال فغد الوكيل الذي وكله النبي صلى
الله عليه وسلم والغدوه والذهال في الصباح ذهب واستنطقها فاعترفت بالزيناء فرجمت لأنها محصنة مع زوج أيه محصنة والمحصن يرجم يموت يرجم بالحجار حتى يموت هذا حده فالنبي صلى الله عليه وسلم
قضى بينهما بالحق ورد الحكم الخاطي واستقبل الخصوم برحابة صدر ولم يغضب على الذي أسأل أدب معه أدى من حسن يخلاقه صلى الله عليه وسلم فدل لهذا الحديث أولا خطورة اختلاق الرجال الأجانب مع
النسى لسيما في البيوت والخلوة ثانيا فيها أنه لا يجوز الإفتاب غير علم فهؤلاء الذين أفتوه بأن عليها الرجل وكلفوا أنه يتحمل الأموال هؤلاء مخطئون لا يجوز الفتوة بالجهة ثالثا فهالفرق في
حد الزنابين البكر وأثيب فالبكر عليه جلنين أو تغريب عام والثيب عليه الرجم حتى يموت رابعا فيه أن الزنا لا يثبث إلا بيحد أمرين إما البينا وهي أربعة شهود البينا أربعة شهود يشهدون أنهم
رأى لا يكون هناك احتمال أنهم رأواه يزمي بهذا ذكره في فرجها فإذا شهد أربعة بهذا فإنه يقام عليه الحك لو لا جاء عليه بأربعة شهود فأولئك عند الله هم الكاذبون والذين يرمون المحصنات ثم
لم يأتوا بأربعة شهود فجلدوهم 80 جل هذا جلد القذف هذا جلد القذف أدل على أن نصاب الشهادة في الزنا أربعة شهود يصفون الزنا ويصرحون به صراحة ولا يمكن ولا تعريب ولا يقولوا رأيناه معها أو
في ما يكفي هذا أو رأيناه يقبلها أو أنه ملتصق بها ما يكفي كل هذا ما يكفي حتى يصرحوا بأنهم ذكروا ويبرحوا حتى تذهب كل الاحتمالات ولا يبقى إلا الصحيح والصريح أراضي المسلمين لا حرم لا
يجوز الاعتداء عليها إلا ببينة قاطعة بينا قاطعة هربعة شهود صرحون بأنهم رأوا الزنا حقيقيا يعينهم هذا الشيء الشيء الثاني للقرار أن اعترفت صرجوما ودل على أن الزان يذعتره و هو عاقل و
مكلف أنه يرجع لكن اختلف العلم هل الاقرار مرة أو لا بد من أربع مرات؟
حال قولين معظم يقول يكفي مرة لأن الرسول قال فإن اعترفت ولم يقول أربع مرات أدل على أنه يكفي الاعتراف مرة واحدة بينما الآخرون يقولوا لا بد من أربع مرات يقرر أربع مرات لأن النبي صلى
الله عليه وسلم رد دمائي حتى قرر على نفسه أربع مرات وردد الغامدية حتى تكرر اعتراهها هدل على ملابد من تكرار الاعتراف بالزنا الله أعلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3 من 10/عمدة الأحكام/ كتاب الحدود/حديث الأمة إذا زنت ولم تحصن/الشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبيد الله وعبد الله ابن عثبة ابن مسعود عنبي هريرة
وزيد ابن حالد الجهاني رضي الله عنهما قال سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمات إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها
ثم بعوها ولو بظفير قال ابن شهاب ولا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة والظفير الحبل وأن البكر يجلدو مئة هو يغرب عاما وأما الثيب فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت وهذا الحبيث في بيعني حد
المماليك المملكين من الرجال والنسى العبيد فإن عليهم الحد أيضا مثل الأحرار فعليهن نصفوا ما على المحصنات من العذاب فالمماليك يقاموا عليهم الحد إذا زنوا ولكن على النصف من الأحرار
نصفوا ما على المحصنات يعني الحرائر من العذاب فنصيف إنما يكون في الجلد فالمماليك ليس عليهم رجم لأن الرجم لا يتنصف وإنما الذي يتنصف هو الجلد فكما أن على الحرمية جلده فأغير المحصن
فعلى المملك 50 جلده سواء كان بكر نوذي فهذا ما يجب في حق المملك واما التغريب فلا يغرب لأن تغريبه يضرب سيده سيده لا دنب له أو يقام عليه الحد فأجوغ الحد على المماليك ثابت بالكتاب
وبالسنة بالكتاب في الآية التي سمعتهم وبالسنة في هذا الحديث ولكن وعليهم الجلد في حالة الحصان وفي حالة البكورة ولا رجم عليهم ودل الحديث على أن الذي يقيم الحد في الجلد هو السيد وفي
سائل الحدود حدود التي على الأحرار لا يقيمها إلا ولي الأمر أما السيد فإنه يقيم الحد على مملكه بغير القاطع والقاتل وإنما في الجلد هقط أما القاطع قطع اليد أو الرجل أو الرجل السارقة
والحرابة أو القاتل في القصاص فإنما يقيمه ولي الأمر ودل الحديث أيضا على أن المملك إذا تكرر رزناه وكرر عليه الحد إلى ثلاث مرات أو إلى أربع مرات فإذا لم يرتدع لم يجز لسيده أن يبقيه
على ملكه بل عليه أن يبيعه بأي ثمن ولو بثمن زهيد ولو بحبل وفير يعني حبل حبل المغفور هو المجدول وذلك حبل المقفور هو المجدول فالك من اجل أن يسلم من شره هذا من ناحية ومن ناحية نخرى
لعله إذا انتقل إلى ملك آخر يتغير حاله عند الملك الآخر يتوبل الله عز وجل أو يكون الملك الآخر أقوى من الأول ولا شك أن هذا فيه حتمة تغيير الملك فيه حتمة هذا ما أو شيء من ما يقول عليه
هذا الحديث نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 321-340 من 410 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.