227 مشاهدة
194 محاضرة
الفقه
شرح ( شرح كتاب زاد المستقنع - حلقات إذاعية )
الصوت
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|181 من 194|كتاب الأطعمة|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصورتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان عضو حيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلعي هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم فحياكم الله شيخ صالح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله اصحابه اجمعين يطعم ويشرب إذا كان فيها الأصل فيها الحل فيباحوا كل طاهر يخرج النجس كالميته وغيرها من النجاسات لأنها من الخبائث والله جل وعلا يقول
ويحرم عليهم الخبائث وأي يكون لا مضرة فيه مثل السم فإن السم فيه مضره إنه يفقد الحياة أو يؤثر المرض والله جل وعلا يقول ولا تلقوا بايدكم إلى التهلكة فما كان خاليا من هاتين العلتين ما
كان خاليا من هاتين العلتين النجاسة والظرر فإنه مباح فالحبوب كلها مباحة وكذلك الثمار كلها مباحة والفواكة كلها مباحة ووجد فيه العلتان السابقة تان النجاسة أو الظرر نعم وغير الحب
والثمار من كل ما تخرج الأرض من الخضروات والفواكة وخلق لكم ما في الأرض جميعا ولا يحل نجس كالميته والدم نعم هذا احتراز مننا الشرطين السابقين فما كان نجس فإنه لا يحل وذلك كالميته ان
الله سبحانه وتعالى حرم الميته فقال حرمت عليكم الميته والعلة فيها النجاسة فكل نجس فإنه حرام وكذلك ما فيه ضرر على الحياة أو على البدن فإنه حرام يقوله تعال ولا تلقوا بايدكم إلى
التهلكة قال ولا يحل نجس كالميته والدم ولا يحل نجس كالميته والميته ما فارق الحياة من غير ذكاء شرعية هذه هي الميته حرمها الله جل وعلا بقوله حرمت عليكم الميته لأن الميته تجتمل على
أمراض ونحبس فيها الدم النجس فيكون في أكلها ضرر على صحة الإنسان وكذلك الدم حرمه الله بالنص حرمت عليكم الميته والدم لأن الدم أيضا يجتمل على أمراض وعلى ضرر وعلى الحياة وإما على البدن
وكذلك كل ما فيه مظره نعم نعم نعم سبقا قلنا إنه لاطعمة تنقسم إلى قسمين نباتات وحيوانات الآن بدأ في بيان ما يحرم من الحيوانات ومعداها فهو حلال فالحلال لا حصر له وأما المحرم فإنه
محصور بهذه الأشياء التي يذكرها على ضوء الكتاب والسنة وهو أنواع المحرم من الحيوانات أنواع النوع الأول ما نصى الشارع على تحريمه وذلك كالحمر الاهلية وقال الاهلية ليخرج الحمر الوحشية
فإنها حلال الحمر الاهلية المعروفة عند الناس التي يركبونها ويحملون عليها هذه حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر قال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية قال
إنها رجس والحمر الاهلية حرام بهذا النص نعم قال وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الاهلية وما له ناب يفترس به نعم النوع الثاني من ما يحرم من حيوانات البر ما له ناب يفترس به كالسباع
كالذئذ والأسد والفيل وكل ما يفرس بنا به فإنه حرام لأنه سبع وما الضبع وإن كان يفترس فإنه حلال لأنه ورد الدليل بإباحته نعم والخنزير والخنزير لأنه خبيث وجاء النص بتحريمه وذكره هنا مع
المفترسات التي تفترس وابني آوى وابني آوى نوع من الكلاب نعم وابن عرس هو حيوان صغير يشبه الفار ولعل له الذي يقال له الجرد نعم والسنور هو نوع من نوع الهرد نعم والنمس وهو حيوان يأكل
الفار نعم والقرد معروف نعم والدب والدب أيضا حيوان يشبه الغنم وهو من السباع يفرس نعم وما له مخلب من الطير يصيد به نوع الثالث ما له مخلب من الطير يصيد به وذلك كالسقر والشاهين والبازي
وكل ما يصطاد الطيور فإنه يحرم لأنه من سباع الطير نعم كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأة والبومة والحدأة أيضا لأنها لأنها تفرس والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها ضمن
الخمس الفواسق فهي حرام نعم وما يأكل الجيف كالنسر والرحم واللقلق والعقاق كذلك الغراب لأنه من الخمس الفواسق التي يامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها وما أمر بقتله فإنه يحرم وأكله
وما يستخبثه العرب؟
نعم ونوع الخامس مما يحرم من الحيوانات ما يستخبثه العرب خاصة لأن العرب في الغالب يتنزهون عن الخبائث وعلى الله جل وعلى يقول ويحرم عليهم الخبائث وهذا مطلق يرجع فيه إلى العرف فما تعرف
الناس أنه خبيث فإنه يكون حراما نعم كالقنفوذ والنيس والفأرة والحية نعم هذا يستخبثه الناس والحشرات كلها والوطواط وهو الخفاش وهو الذي يطير في الليل كالرحمه الله فصل وما عدى ذلك كالخيل
والخيل من الطيبات واليان النبي صلى الله عليه وسلم وما يسمى ربي الله عنها نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفأكلناه نعم وبهيمة الأنعام ينهى من الطيبات صلى الله عليه
باحتها بقوله وحلت لكم بهيمة الأنعام والمراد ببهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم نعم والدجاج وكذلك الدجاج هل من الطيبات؟
وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الدجاج نعم والوحشي من الحمر سبقى أن الحمر الأهلية حرام وأما الحمر الوحشية فإنها حلال لأنها من الصيد نعم والوحشي من الحمر والبقر والبقر والوحشي
هيضا البقر حلال بنوعها والوحشية والنعامة والأرنب والأرنب وصائل الوحش وصائل الوحش من ما لم يسبق ذكره في المحرمات نعم والحيوانات على قسمين حيوانات برية وذكر المصنف ما يحرم منها وما
يباه منها ثم انتقل إلى النوع الثاني وهو حيوانات البحر حيوانات البحر مباحة فالقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم والسيارة فصيد البحر كله حلال إلا ما استثنى نعم قال إلا
الضفدع واتمساح إلا الضفدع لأنه نهي عن قتله وليأنه يستخبث نعم واتمساح ويأكل الناس فهو يدخل في السباع نعم والحي واتمساح يعيش في البر وفي البحر نعم والحي حية البحر حية البحر لأنها
مستخبتها أيضا فهي مثل حية البر نعم وما يطر إلى محرم غير السم حل له ما يسد رمق حل له منه ما يسد رمقه الهيوانات والطيور والحبوب والثمار فإنه يباح له أن يأكل من الميته وأن يأكل من ما
وجد من هذه المحرمات إلا السم فإن السم ظرر محظن ولا يباح الضرورة لأنه ظرر ولا ينفع بل يظر نعم قال حل له منه ما يسد رمقه وما يبقي عليه حياته ولا يزيد على ذلك فلا يشبع من الميته أو ما
شاكلها من المحرمات وإن ما يتناول منها بقدر ما يدفع عنه الضرر لأنه إذا اندفع الضرر رجع إلى الأصل وهو التحريم نعم لدفع برد أو استسقائماء ونحوه وجب بذله له مجانا نعم هذا استطراد إلى
مسأله وهو إذا احتاج الإنسان إلى مال الغير لأن الله جل وعلا حرم أموال الناس إلا بطيبة من أنفسهم قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال
ملء مسلم إلا بطيبة من نفسه لكن إذا طر الانسان إلى مال الغير بحيث الضرورة لا تندفع إلا باستعمال مال الغير فإنه يباح له ذلك بقدر الضرورة ويستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال
ملء مسلم قالوا من الطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لتفع برد أو استسقائماء ونحوه وجب بذله له مجانا إذا الطر إلى مال الغير فلا يخلو إما أن يضطر إلى نفعه فقط مع بقاء عينه يبح
للمضطر الانتفاع به إلى قدر ما يدفع الضرورته كما لو احتاج إلى الثوب يستر به عورته أو يستدفع به من البرد فإنه لا يجوز لصاحبه أن يمنعه لما في ذلك من قضاء ضرورة أخيه المسلم هذا إذا كان
الشيخ قلت إن كان طراره لما الغير إذا كان مضطر إلى نفعه مع بقاء عينه وقاله من الثر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استسقائماء ونحوه وجب بذله له مجانا إذا احتاج إلى الثوب
ليستد في آبه ولو لم يحصل له هذا الثوب يخشى عليه من الموت فإنه يجب على صاحب الثوب بذله له مجانا إنقاذ لحياته إذا كان مال الغير يتلف مثل الطعام يتلف إذا استعمله المضطر فإنه له أن
يأكل من مال الغير ويكون مضمون عليه يدفع له قيمته إلا في مسائل المسألها الأولى حالة الضرر كما سبق حالة الضرورة كما سبق الحالة الثانية إذا مر ببستان فيه ثمر فيه ثمر فإنه يباح له أن
يأكل منه بثلاثة شروط الشرط الأول أن يكون البستان ليس عليه حائط ولا حارس فإن كان عليه حائط أو عنده حارس فإنه لا يجوز له الأكل منه إلا بإذن صاحبه الشرط الثاني أن يكون الثمر على الشجر
أو سامة ساقطا في الأرض فله أن يأكل منه بفيه ولا يأخذ معه شيئا منه الشرط الثالث أن لا يكون سمر مجموعة في الجرين أو في مكان قذجوني وجمع فلا يجوز الأكل منه إلا بإذن صاحبه الشرط الرابع
لا يأخذ معه شيئا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذنة بالأكل من البستان غير متخذ خبنة لا يحمل معه شيئ نعم قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته
قالوا وما جائزته قال يومه وليلته وهو من ابن السبيل الذي قال الله جل وعلا فيه وعبد الله ولا تشركو به شيئا وبالوالدين يحسان إلى قوله تعالى وابن السبيل فإذا نزل به ضيف فإنه يجب عليه
إكرامه إذا كان في القرى أو في البر فإنه يجب عليه إكرام الظيف لأن الظيف لا يجد مكان يأخذ منه الطعام حتى ولو كان معه نقوت ففي البر أو في القرية لا يجد مطاعم ولا يجد طعام يباع فتجب
ضيفته إلى نزل بأحد وكان من شيم العرب وعادة العرم العرب إكرام الظيف وأقرى الإسلام ذلك وحث عليه أما في المدن فلا تجب الظيفة لأن المطاعم مفتوحة ومحلات بيع الأطعامة موجودة فليس على
الإنسان ضرر في ذلك وما زاد على يوم وليلة فإنه لا يجب أن يكون في القرى أو في البر فإنه لا يجد مكان يأكله فإنه لا تجيب ضيفته إلا من باب الكرم شكرا لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما
نقول ونسمع حتى نلغاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركات
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|182 من 194|كتاب الأطعمة|باب الذكاة|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حياكم الله وباركة فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربي العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين بحرية فإنه يصاد ويحل بالصطياد كما ياتي إن شاء
الله واذكات في اللغة هي التمام يقال ذكا الشيء إذا تم فاذكات هي التمام والمراد بها هنا فقال رحمه الله لا يباه شيء من الحيوان المقدود عليه بغير ذكا إلا الجرادة والسمك ومع ذكا لا يحل
إلا ما جاء استثناءه وهو السمك والجراد طوله صلى الله عليه وسلم حلة لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالسمك والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال نعم السمك هو الحوت والجراد يدخل في الحوت
لأنه من طير البحر وكل ما لا ييش إلا في المعه فإن كان غير عاقل والصبي الذي دون التمييز فإنه لا يحل ماذكا لأن الذكات اشترت لهنية وعقل لا تتأت منه النية فلا تحل ذكاته إلا ما استثناه
الله من أهل الكتاب في قوله تعالى وطعام الذين أوت الكتاب حل لكم والمراد بطعامهم ذبائحهم لأن الطعام الذي لا يحتاج لذكات يحل منهم ومن غيرهم كالحبوب والثمار إنما هذا في الذي يحتاج
لذكات فتحل ذبيحة واهل الكتاب كما تحل نساءهم للمسلمين هذا الشرط الأول فإن كان الذابح وثانياً أو دهرياً أو مرتداً عن دين الإسلام فإنه لا تحل ذكاته لأنه نجس فما يذكيه يكون ميتة لا يحل
نعم بأي يكون عاقلاً مسلماً بأي يكون عاقلاً مسلماً أو كتابياً ولو مميزاً أو مراهقاً نعم تصح ذكات المميز الصبي المميز لأنه تتأتها منه النية وكذلك المراهق وهو الريض قارب البلوق من باب
يولى نعم أو المرأة أو ذكات المرأة تحل لأنها عاقلة ومسلمة أو كتابية ذات دين ولأن امرأة كانت ترعى غنماً في المدينة يعني خارج المدينة فعدت ذئب على شات فأصابها فأخذت حجراً محدداً
فاذكتها به فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكل ذبيحتها فدل على أن ذبيحة المرأة حلال نعم أو أعمى ولاتباح ذكات سكراناً ومجنون لأن السكران ليس عنده عقل ووثانياً ومجوسياً ومرتد وهذا
احتراز من شرط المسلم أو النصاء أو الكتابي فالذي ليس له دين ليس له دين سماوي لا تحل ذكاته كالوثاني الذي يعبد الأوثان ومجوسي وهو الذي يعبد النار ومرتد وهو المسلم الذي رجل وعن دينه
ارتكابه ناقظاً من نواقظ الإسلام فإنه لا تحل ذكاته كل هؤلاء من الكفرة سواء كان كافراً أصلياً أو كافراً مرتداً لا تحل ذكاته لأن الكافرا نجس ويؤثر على الذبيحة خبثاً نعم ولمفهم قوله
تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب فمفهمه أن غير أهل الكتاب من الكفرة لا تحل ذكاتهم وهذا بإجماع المسلمين شرط الثاني من شرط صحة الذكات الشرط الأول أن تكون محدده فأوله أنهر الدم هل يقتضي
أن الآلة تكون محدده لها النفوذ في البدن؟
أهل الموقودة وما إستفناء السن و الظهر فلنص الحديث ليس السن و الظهر إلا السن و الظهر صلى الله عليه وسلم قال الثاني الآلة فتبحث ذكاته بكل محدد ولو مغصوباً كل محدد يخرج غير المحدد
كالذي يقتل بثقله لا بحده ولو مغصوباً ما دامنه محدد و ذكا به تحل الذكات مع تحريم الغصب من حديد وحجر وقصب وغيره سواء كان المحدد من حديد أو من قصب أو من الحجارة أو غير ذلك أو من زجاج
إلا السن و الظهر فالث من شروط صحة الذكات كلها فلا خلاف في إباحة الذكات وإذا قطع دون الأربعة فهذا محل خلاف قد ذكرهنا على المذب أنه يكفي قطع المري والحلقوم والأرجح أنه لا بد من قطع
ثلاثة المري والحلقوم وأحد الوديجين نعم فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح نعم هذه هذه المذكور هذه الشروط إنما تكون في الحيوان المقدور عليه أما الحيوان غير المقدور عليه فإن ذكاته
بجرحه في أي موضع إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يبعح إلا إذا كان واقعا في بير أو في ماء ورأسه في الماء ولا يدرها المات بالجراحة أو مات بالماء فإنه يغلب جانب الحضر فلا يكون
حلالا وذلك أن يقول " بسم الله " لأن نسم الله إذا أطلق ينصرف إلى لفظ الجلالة أو بسم العليم أو بسم الرحمن لا أود أن يقول " بسم الله " لا يجي غيرها وكذلك لا يجي الذكر غير بسم الله فلو
قال " الحمد لله " أو " لا إله إلا الله " أو " الله أكبر فقط " ولم يقول معها " بسم الله " فإن هذا لا يكون محقتا للشرط الذي هو ذكر اسم الله على الذبيحة نعم إذا تركت تسمية على الذبيحة
نظرنا فإن كانت تركها ناسيا فلا حرج عليه لقوله صلى الله عليه وسلم " عفية " لأمتي " الخطاة والنسيان وأما إن تركها متعمدا فإنها لا تحل ذبيحته لأنه اختل شرط من شروط صحة الذكات قوله
تعالى " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " نعم قال " ويكره أن يذبح بآلة كالة " هذه آداب الذكات الأول يجب أن تكون الأالة حادة مجهزة ليجلي يريح الذبيحة فيكره أن يذبح بآلة كالله
لأن في ذلك تعذيبا للذبيحة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الحسان على كل شيء " ويكره أن يذبح بآلة كالله ويحدها والحيوان يبسره " " ويكره أن يذبح بآلة كالله ويكره " " ويكره
أن يكسر عونقه قبل أن يموت " " لما في ذلك من التعذيب " " بل إذا ذكاه يتركه حتى يموت " " وليكسر عونقه أو يفصل عونقه " " لأن هذا يكون تعذيب له " " وكذلك يكره أن يسلحه قبل أن يبرد " "
يعني قبل أن يموت " " فلا يشرع فيه سلخه إلا بعد أن يموت " " قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها " " يعني إذا ماتت سقطت على الأرض ميته فكلوا منها " " حل حيوانات المباحة على نوع
مقدور عليه " " وهذا لا يحل إلا بالذكات بشروطها التي سبقت " " إلا ما كان منه معجوزا عن امساكه " " فإن ذكاته بجرحه في أي موضع كان " " من جسده معانية الذكات " " وهو خلاف الاهلي " "
وهو المتوحش من الطيور والحيوانات " " فهذه لا يقدر على إمساكها " " فهذه الوسيلة لأخذها " " وأكلها هو الاصطياد " " نعم بأن يرسل عليها " " يقتلها " " قال لا يحل المصيد المقتول في
الاصطياد " " إلا بأربعة شروط " " نعم " " المقتول بالاصطياد " " أما لو أنه أدركه " " لو أصابه وأدركه حي " " فإنه لا بد أن يدكيه " " لكن لو أصابه فأدركه ميتا " " فإنه يحل " " بأربعة
شروط " " أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكات " " الشرط الأول أن يكون الصائد من أهل الذكات " " وهو العاقل المسلم " " أو الذمي " " العاقل المسلم أو الكتابي " " نعم " " العاقل المسلم
أو الكتابي " " فمن كان من أهل الذكات " " كان من أهل الصيد " " ومن لا فلا " " والثاني " " الأالة " " وهي نوعان " " يشترط فيه ما يشترط في أالة الذبح " " ينفذوا في الصيد " " كالحجارة
" " أو كطع الحديد " " فإنه لا يحل " " لأنه من الموقودة " " و.
.
.
" " لا يحل بذلك " " نعم " " وعي يجرح " " نعم أن يكون.
.
.
" " يشترط فيه ما يشترط في الذبح " " قالوا هي نوعان محدد " " أن يشترط فيه ما يشترط في أالة الذبح " " وأن يجرح " " وعي يجرح " " نعم فإن قتل بعرضه " " نعم " " إن قتل بعرضه لم يحل " "
لأنه وقيد " " فلا بد أن يصيب بهده " " لا بعرضه " " نعم " " نعم " " إن قتله بثقله " " يعني بعرضه " " أو قتله بحصات " " أو بقطعة حديد " " أو غير ذلك " " فإنه لا يحل " " لأنها لغير
محدد " " نعم " " وما ليس بمحدد " " كالبندق " " والعصا " " والعصا " " والعصا " " وما ليس بمحدد " " كالبندق " " والعصا " " والشبكة " " والفخ " " نعم " " نعم " " فيباحه ما قتلته إذا
كانت معلمة " " يباحه ما قتلته " " الجارحة " " إن كانت معلمة " " من الصيبنا الكلاب والطيور " " وما علمتم من الجوارحي " " تعلمونه " " من ما علمكم الله " " فيشترطوا في الجارحة " " إن
كانت من الكلاب " " فتعلمها بثلاثة أشياء " " أنت ترسل إذا أرسلها " " وأن تنكف إذا زجرها " " ترجع " " وإذا صادت لا تأكل من الصيد " " فإن أكلت " " فإنه لا يحل " " لأنها إنما صادته
لنفسها " " ولم تصده لصاحبها " " أما إن كانت من الطير " " فتعلمها بشيئين " " أنت ترسل إذا ورسلت " " وأن تكف إذا زجرت " " نعم " " إذا كانت معلمة " " فإنه لا يحل مصادته " " أو له
تعالى " " أو ما علمتم من الجوارح " " فشرت فيها أن تكون معلمة " " يل لأ أن غير المعلمة " " لا يحل مصادته " " فإنه لا يحل " " إذا أرسلت " " كلبك المعلم " " إذا أرسلت " " إنه لا يحل
مصاده " " إلا أن يزجره " " ويزيد في عدوه " " في طلبه " " فيحل " " إذا أراد أن يرمي " " أو إرسال الجارحة " " من الكلاب أو الطير " " يعني أن يقول بسم الله " " كما يقوله على الذكات "
" فإن تركها عمدا " " أو سهول " " لم يبحح " " لأنه فقد الشرط " " وذكر اسم الله عليه " " هال في الصيت " " وإنه لا يحل " " حسن الله إليكم واجزائكم خيرا " " ونفع بكم شيخنا الكريم " "
أيها المستمعون الكرام " " إلى هنا نأتي " " إلى نهاية هذه الحلقة " " من شرحي زاد المستقنة " " في اختصال المقنة " " لموضيلة الشيخ صالح " " من فوزان الفوزان " " عضوا هية كبار العلماء
" " وعضوا لجنة الدائمة " " للإفتاء " وزدعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|183 من 194|كتاب الأيمان|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم صالح مؤلف رحمة الله تعالى كتاب الإيمان لأن الحالف يمد يمينه يمد يده اليوم لمن يحلف له كما يكون ذلك في المعاهد والبيعة يمينا من هذا
الأصل هلا معنىها في اللغة وأما معنىها في الشرع فاليمين هي تأكيد أمر بيكر معظم على وجه مخصوص تأكيد أمر من الأمور بيكر معظم على وجه مخصوص هو المقصود بها هنا الحلف بالله سبحانه وتعالى
أو بصفة من صفاته على أمر من الأمور من أجل تأكيده أو نفيه لا تجوز الله بالله جل وعلى أو بصفة من صفاته لأنها تعظيم والتعظيم حق للله جل وعلى والمخلوق لا يحلف به لأنه لا يصل إلى هذه
المرتبة من التعظيم التي لا يستحقها إلا الله جل وعلى ولذلك فالحالف بغير الله شرك ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم ومن حلف له بالله فاليرضى ومن
لم يرضى فليس من الله فالحلف بالله تعظيم لله سبحانه وتعالى والذلك يجب على المسلم أن يعظم اليمين بالله فالحلف يعظم اليمين ولا يحلف إلا في أمر إلا في أمر يستدعي منه الحلف وأن يكون
صادقا في ذلك والمحلوف له يجب عليه أن أن يرضى بذلك تعظيما لله سبحانه وتعالى فاليمين والحلف أمرها عظيم ويقد يتساهل فيها بعض الناس ولا يلقون لها بالا وربما يستغلها بعض الناس لترويج
ببائعه فيحلف للزبائن أنها كذا أو أن نصفتها كذا أو أنها سيمت منه بكذا أو غير ذلك وهذا قد جاء في الحديث أنه من الثلاثة الذين لا يكلمه من الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم
ولهم عذاب أليم ركر منهم رجلا جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه قد وصف الله المنافقين بأنهم يحلفون على الكذب وهم يعلمون قال جل وعلا ولا تطع كل حلاف مهين أي
كثير الحلف فإلا أن الكثار من الحلف يدل على التساهل ويشانها ولا يكفر من الحلف إلا كذاب أو منافق لأنه لو كان يعظم الله حق تعظيمه لاحترم اليمين بالله عز وجل ولم يحلف بها إلا وهو
يعظمها ويقدرها فلذلك يجب على المسلم أن يعظم اليمين بالله عز وجل حالفا ومحلوفا له لأنها من تعظيم الله سبحانه وتعالى والتساهل فيها فيه تساهل في حق الله سبحانه وتعالى نعم يعني يكون
على قضية عظيمة مهمة مهما أمكان يقل من الحلف بالله أو لا يحلف نعم طبعا حسنًا ما ذكرتم من حديث من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله قد يقول بعض من حلف
له أن يعرف أن فلانا كذب ويجعل اليمين كما قلت بضاعت الله فيقبل منه لعجل اليمين ولو يعلم أنه كاذب في يمينه العلم قال هذا في الخصومات الحديث معناه وارد في الخصومات إذا توجهت اليمين
على الخصم فإنه يحلف وينبغي للخصم الآخر أن يرضى بذلك لأن هذا هو الذي يعطاه الله هيه يرضى بذلك والإسم على الحالف إذا ليس الوعيد بأنه ما لم يرضى فليس منه ليس على عمومه وإن ما هو في
الخصومات اليمين التي تجيب بها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله أو صفة من صفاته أو بالقرآن أو بالمصحف اليمين التي تجيب بها الكفارة إذا حنث فيها يعني إذا خالف مقتضاها هي اليمين بالله
جل وعلى بأن يقول والله أو بصفة من صفات الله أزوجل ومن صفات الله كلام الله فلو أنه هو حلف بالقرآن فصارت يمينا لأنه حلف بصفة من صفات الله وهي الكلام والقرآن كلام الله فلو حلف بالقرآن
أو بآية من القرآن أو بسورة أو بالمصحف فإنه يكون حالفا بالله عزيز لأنه حلف بالصفة من صفاته وكذا لو قال وعزة الله وحياة الله ووجه الله ونحو ذلك من صفات الله سبحانه فإنها تصح يمينه
بذلك وتنعقت نعم قال والحلف بغير الله محرم ولا تجيب به كفارة الحلف بغير الله كالذي يعتاده كثير من الناس الحلف ب.
.
.
الحلف بالكعبة أو الحلف بالصنم أو الحلف بالضريح والقبر الفلاني أو بالولي الفلاني كما يفعله عباد القبور هال كله شرك لأنه حلف بغير الله قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير
الله فقد كفراء أو أشركة فالحلف بغير الله شرك وكفر وهي غير صحيحة ولا تجيب بها كفارة لأن الكفارة إنما تكون على اليمين المحترمة وهي اليمين بالله عز وجل وما هذه فهي يمين باطلة لا تنعقد
ولا حكم لها إلا أن صاحبها يكون مشركة أو كافرا وياتم بذلك لكن ليس فيها كفارة لأن الكفارة إنما وردت بالحائل اليمين بالله عز وجل اليمين بالله عز وجل أما اليمين بغير الله فإنها غير
مشروعة وهي باطلة ولا كفارة فيها لكن فيها الإثم العظيم فعلا من حلف بغير الله أن يتوب إلى الله ويستغفر وأن لا يعود لمثل ذلك وليس عليه كفارة وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول
أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا لأن سيئة الكذب أخف من سيئة الشرك فالحلف بغير الله فالحلف بالله كاذبا هذا سيئة كذب لكن الحلف بغير الله سيئة الشرك لأنه صلى الله
عليه وسلم قال من الحلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وسيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب حتى وإن قال من أتاد هذا الشيخ أنه مجرد أتياد لسان ما يعود لسانا على هذا الشيء يعود لسانا على احترام
اليمين بالله وأن لا يحلف الله بالله ويصل لسانا عن الحلف بالله يمكن يُخذ هذا أنه تكفير أنه على من حلف بغير الله توبة يعني هذا معنى هات توبة فقوله فاليقل الله إلى الله دلّ على أنه
أشرك فهو يُكفر هذا بالتوحيد يقول وفلان أعطني كذلك وفلان هذا يعد يمينا أو سؤالا بهذا الولي مثل أسألك بالله وكل شيء والنبي وكل شيء والنبي وعياتك وعياتك وعياتي كل هذه عادات سيئة وإن
كانوا لا يقصدون به الحلف وإنما تجري على ألسنتهم وينبغي أن ننزيه ألسنتهم عن هذا الكلام وأن لا يتساهل فيه أحسن الله إليكم قال رحمه الله ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط وشرع الكفارة
في الإيمان قال تعالى لا يؤخذكم الله بالله في إيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الإيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من نوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة
أيام ذلك كفارة إيمانكم إذا حلفتم وحفظوا إيمانكم يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون فدلت الآية الكريمة على وجوب الكفارة في الإيمان ولكن بشروط فهذا من لغو اليمين الذي ليس فيه كفارة قال
تعالى لا يؤخذكم الله بالله في إيمانكم فهذا ليس فيه كفارة لأنه لم ينوي عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فهذا يظن من لغو اليمين الذي ليس فيه كفارة وإن كان كاذبا متعمدا فإنه يأثم بذلك
لأن هذه تسمى اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم إذن لغو اليمين ثلاثة أنواع النوع الأول ما يجري على لسانه من غير قصد كقول لا والله وبلا والله النوع الثاني ما كان أمر إذا حلف
على أمر ما ظن يظنه صادقا فبان بخلافه فهذا ليس فيه شيء وهو من لغو اليمين الثالث إذا حلف على أمر ما ظن كاذبا متعمدا فهذا من لغو اليمين الذي فيه لثم النوعان الأولان ليس فيه ما إثم
وأما هذا النوع ففيه الإثم وهو أنها تكون اليمين الغموس ولا بد أن يكون الأمر المستقبل الذي حلف عليه ممكنا من الأمور الممكنة فإن كان مستحيلا كما لو قال والله لا أقلبنا الحجر ذهبا أو
لا أطيرنا في السماء أو ما أسبه ذلك فهذه هي يمين غير منعقلة لأن الذي حلف عليه مستحيل إذا حلف على أمر ما ظن كاذبا متعمدا كما لو قال والله إن فلانا قد جاءا أو إن فلانا أعطاني كذا وكذا
ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد الثالث من لغو اليمين الذي ليس فيه كفارة وهو إذا حلف على أمر ما ظن يظن صدقا نفسه كما لو قال والله إن فلانا قد جاءا أو حضرة من سفره يظن أنه
كذلك أثبين بخلافه هذا من لغو اليمين الذي ليس فيه كفارة ولا إثم نعم قال فلا كفارة في الجميع الجميع الأنوائي الثلاثة نعم الثاني أي أحلف مختارا الثاني من شروط وجو بالكفارة أن يحلف
مختارا فإن كان مكرها على اليمين بأن أكرها عليها وتلفل بها لاجل أن يتخلص من الإكراه ولم يقصد اليمين فهذه لا كفارة فيها لقوله صلى الله عليه وسلم عفو لأمة الخطأ والنسيان وما استكره
عليه نعم إذا إذا قال له إحلف وإلا قتلناك وإلا ضربناك إحلف على أن تُعطيناه إحلف على أن هذا ما حصل منك ولم تفعله وما أشبه ذلك نعم ولو كان كذبا في يمينه ولو كان قصده التخلص ولا يكون
إلا كذبا في هذا إذا قال له الثاني أي أحلف مختارا فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه فإذا أكرها على أن يقول كلا من فيه كفر ليتخلص من الإكراه فليس عليه إثم بشرط أن يكون قلبه مطمعا بالإيمان
وإنما أراد التخلص فقط من الظلم فكذلك اليمين إذا طلب منه اليمين وأكرها عليها وهو لم يريد اليمين وإنما أراد التخلص فليس عليه إذا لك شيء نعم صلى الله عليه وسلم قال الثالث "الحنث في
يمينه" فهذا تجب عليه الكفارة نعم قال الثالث "الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فئله مختارا ذاكرا" ففعله ناسيا أو لم يفعله ناسيا فليس عليه شيء فلو حلف مثلا
لا يعطينا زيداً كذا وكذا من المال لم يعطيه تركه ولم يعطيه شيء لا يعطينا زيداً في هذا اليوم كذا وكذا ثم مغى اليوم لم يعطيه شيئاً فهذا ناسي وليس عليه شيء لكن تكون اليمين باقية وكذا
نعم وكذا لو حلف على تركي كذا وكذا حلف لا يكلم فلاناً حلف لا يكلم فلاناً ثم كلمه ناسياً ليس عليه شيء لأن الناس لا يؤخذ أو جاهلاً فعاله جاهلاً أنه هو المحلوف عليه كلما رجلاً لم يدري
أنه هو المحلوف عليه ثم تبين أنه هو المحلوف عليه كان حلف لا يكلم زيداً مثلاً من الناس فكلمه يظنه غير من حلف على أن لا يكلمه فهذا لا شيء عليه لأنه لم يتعمد لم يتعمد الحنس نعم فعلاً
فإذا حانث مكرهاً أو ناسياً فلا كفاره حلف مكرهاً حلف أن يترك شيئاً فأجبر على فعله مثلاً فإذا حانث مكرهاً أو ناسياً فلا كفاره فإن هذا لا كفاره عليه لأنه استثناء في يمينه وقد يا في
الحديث من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث لأن إن شاء الله هذا استثناء هذا من باب الاستثناء لكن شرطوا أن يكون الاستثناء متصلاً بكلامه فلو أنه حلف وسكت ثم قال إن شاء الله لم
ينفعه هذا الاستثناء لأنه منفصل لأنه منفصل والشرط الثاني أن يكون ناوياً للاستثناء فإن كان نوى بإن شاء الله التبرك مثلاً ولم ينوي الاستثناء فإنه لا ينفعه هذا الاستثناء هنا مع طول
الفصل بين المشيئة واليمين؟
عرفاً طول الفصل عرفاً إذا انتهى الكلام ولم يستثني إلا إذا كان معذوراً بأن أخذه السعال أو عطاس أو شيء باغته فلم يستثني إلا بعده فهذا معذور لأن الفصل بغير اختياره وطارةً يكون مباحاً
فإسن الحنث في اليمين على خمسة أقسام كما إذا حلف على فعلي واجب كصيلة الأرحام حلف لا يصل لنا رحمة فإنه لا يجوز له الحنث في هذا بل يحرم عليه ويجب عليه الإبرار بقسمه لأنه وحلف على فعلي
واجب كان واجب عليه من الأصل وأكده باليمين الثاني تحريم أو الثاني وجوب الحنث في اليمين كما لو حلف لا يفعلنا محرم لحلف لا يشربنا الخامرة مثلاً فإنه يجب عليه أن يحنث في اليمين ولا
يجوز له الإبرار إبرار يمينه لأنه على فعلي معصية الثالث يكون الحنث فيها يكون الحنث فيها مكروهاً ويصلي صلاة الظحى مثلاً يعني حلف على تركي سنة فإن الوفاء باليمين يكون مكروهاً فيستحب
له أن يحنث في يمين هو أن يصلي الظحى ويحلف ما فعل على تركه من السنة وذلك لقوله سبحانه ولا تجعل الله عرضاً لايمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ألا تجعل اليمين حائلةً بينكم
وبين فعل البر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير إذا حلف لا يتصدق حلف لا يصلح بين الناس حلف فهنا يستحب له أن يحنث
في يمين هو أن يفعل البر ويفعل الإصلاح ويفعل الصدقة ويفعل صلاة النافلة فالحنث في هذا مستحب نعم تسمينا عبد الله عليه في الحرب حتى نلقاكم في حلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركات
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|184 من 194|كتاب الأيمان|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان الدفو مائة وأربعة وثمانون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله
إلى حلقة جديدة من برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضوه هيئة كبال العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للفتاء في مطلع هذا اللقاء نرحبه بفضيلة
الشيخ حياكم الله شيخ صالح حياكم الله وضارك فيكم تقدم في الحلقة الماضية حديث عن بعضي الحينث وما يحرم منه وما يجب وخذنا قوله رحمه الله يسن الحينث في اليمين إذا كان خيرا وذكرتهم أن
الحينث خمسة أنواع فالفت اليمين بأن يحلف ما فعله على تركه أو يتركه ما فعله على فعله فإن حينث وهو ناس اليمين فليس عليه شيء هذا تقدم فإذا حينث مختارا ذاكر اليمين فإنها تجب عليه
الكفارة لقوله سبحانه وتعالى فراتبه وجوب الكفارة على وجود الحينث على وجود الحينث في اليمين والحينث تارة يكون مستحباً كما لو حلفه على تركه على تركه مستحب فإنه يستحب له الحينث كما لو
حلفه فهنا حلفه على تركه مستحب فإنه يستحب له أن يحنث وأن يفعل ما حلفه على تركه لأن هذا من البر لأنه حلفه على تركه فعل البر فإنه يستحب له أن يحنث في يمين هو يكفر عنها ويأتي بالطاعة
فإذا حلفه على شيء من هذه الأشياء فإن الأفضل له أن يخالف يمينه وأن يفعل هذه الأشياء لأنها بر ويكفر عن يمينه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بالسمره ربي الله عنه يا عبد
الرحمن إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيراً منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك وقال صلى الله عليه وسلم والله إني لا أحلفه على يمين وأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت
عن يميني فالحنث في هذه المسألة أو في هذه الحالة مستحب وكذلك لو حلف على فعل واجب فإنه إذا حلف على فعل واجب فإنه يحرم الحنث إذا حلف على فعل واجب على تركي واجب إذا حلف على تركي واجب
فإنه يحرم الحنث لأنه يجب عليه الإتيان بالواجب كما لو حلف لا يصل رحمه فإنه يجب عليه أن يحنث وأن يصل رحمه ويدخل هذا في الآية ولا تجعل الله أن تبروا وتارة يكون الحنث واجب عليه كما لو
حلف لا يشربنا الخمر حلف على فعل معصية فيجب عليه الحنث ومخالفة اليمين كما لو حلف لا يشربنا الخمر فإنه يجب عليه الحنث وتركي الخمر وعليه كفارة اليمين وتارة يكون الحنث مباحا مخيرا فيه
بين أن يمضي في يمين وبين أن كما لو حلف على تركي مباح أو فعل مباح فإنه يخير إن شاء وفا بيمين وإن شاء خالف يمين إذا حرم حلالا كأن يحلف لا يأكل طعاما أو لا يلبس الثوب يفعل شيء من ما
أحل الله له أن يفعله فإن هذا يجر مجر اليمين تجب به الكفارة قال الله جل وعلى لنبيه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور الرحيم حرم التسري بمملوكاته
والتسري بالمملوكة مباح وهو حرم مباحا فنهاه الله عن ذلك لأنه لا يجزل الإنسان يحرم ما أحل الله له فإذا فعله وحرم ما أحل الله له فإنه يكفر عن يمين هذا مقصود المؤلف أن تحريم الحلال
ياخذ حكم اليمين وتجب به الكفارة إستدلالا بما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم إما ذكره الله في القرآن وأمره بكفارة اليمين فإذا حرم حلالا صارت هذه يمين يجب به الكفارة وإنه يكفر عن
يمين هو يتناول الحلال لأن الحلال لا يحرم الحلال الذي يحله الله لا يحرم باليمين فمن فعل ذلك فإنه يكفر عن يمين هو يتناول الحلال إلا إذا كانت تحريم وقع على زوجتي فهذه تكون يمين ضهار
فيها كفارة الضهار فتحرير رقبة من قبل أي تماس إلى آخر الآيات فراد بقول علي الحرام من زوجته فهذا ضهار وإن لم ينوي زوجته فهو يمين فيها كفارة يمين فإنه يكفر عن يمين فإنه يكفر عن يمين
فهو يحرم أو يحل من عند نفسه فإنه يكفر عن يمين فإنه يكفر عن يمين في القرآن في قوله " ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان" فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو
تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام هذه كفارة اليمين مكونا من أربع إخصال ثلاث فيها تخير وواحدة فيها ترتيب أما الثلاث التي فيها تخير يخير بين إطعام عشرة مساكين بأن يعطي كل واحد
منهم نصف صاعن من الطعام وإذا جمعهم وعشاهم أو غداهم أجزأه ذلك من أوسط ما تطعمون أهليكم أي أنكم تطعمونهم من ما تطعمون أهليكم من أوسط ما تطعمون أهليكم فلم يؤمروا بشيء لا يستطيعونه
وإنما أمروا بشيء يستطيعونه وهو من طعام الأهل المعتاد عندهم أو كسوتهم أو كسوت عشرة مساكين لكل مسكين ثوب يجيه في صلاته قميس للرجل أو إزار وردة للرجل أو والمرأة يعطيها قميصا وخمارا
لأن المرأة لا يجيها في الصلاة إلا القميس الساتر لبدنها والخمار الذي يستروا رأسها هيعطيها سوبا وخمارا هذا للمرأة أو كسوتهم أو تحرير رقبة هذه الخصوصة في فالثة تحرير رقبة يعني عتاق
عتاق رقبة مملوكة فهذه مخير فيها الإطعام أو الكسوة أو الإعتاق وأفضلها الإعتاق فإن لم يجد شيئا من هذه الثلاث فإنه يصوم ثلاثة أيام فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام كثير من العلم يشترط فيها
التتابع لأن في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام ثلاثة أيام متتابعات إن شاءة تابع وإن شاءة لم يتابع لأن الآية فصيام ثلاثة أيام ولم يقول متتابعات القراءة المشهورة كثيرا يعني حلف
عدة مرات فهذا لا يخلو من تفصيل له أحوال الحال الأولا يحلف على شيئ واحد يكرر الأيمان على شيئ واحد قبل التكفير كان يقول والله لا ألبس هذا الثوب والله لا ألبس هذا الثوب فهذا ليس عليه
إلا كفارة واحدة عن جميع الأيمان الحالة الثانية يكرر الأيمان على أشياء متعددة كان يقول والله لا ألبس هذا الثوب والله لا أدخل هذا البيت والله لا أركب هذه السيارة فكل يمين لها كفارة
مستقلة لأنه حلف على أشياء متعددة فلا تتداخل وكذلك لو كرر الأيمان على شيئ واحد لكن موجب الأيمان مختلف كما لو ظاهرة وحلف بالله عز وجل ظاهرة لا يقال إمراءته عليه كظهر أمه فعلى هذا
الشيء ثم قال والله لا أفعل هذا الشيء فهنا عندنا يمين عندنا ظهار والمحلوف عليه واحد فكل يمين لها كفارة فكذا قوله والله لا أفعل هذا الشيء هذا فيه كفارة اليمين وإذا قال علي إمراءتي
علي كظهر أمه أو إمراءتي علي حرام إن فعلت هذا الشيء فهذا فيه كفارة ظهار فيجتمع في حق به كفارة الظهار وكفارة اليمين ولو كان المحلوف عليه شيئا واحدا لأن موجب الأيمان مختلف فبكم الله
قال وما اللزمة أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة قبل التكفير أما إذا حلف على هذا الشيء ثم كفر ثم حلف عليه مرة ثانية تتكرر الكفارة لأنه كرر اليمين بعد التكفير عن
الأولى وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله فهذه أيمان على شيء واحد ولكن موجبها مختلف فيكون عليه كفارة يمين وكفارة ظهار لأن كل يمين له كفارة مستقلة فإن عدمة النية يرجع في الأيمان أول
شيء الى النية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية فلو حلفا مثلا فإن اليمين تتعلق بدخوله إلا إذا كان نوى أن يقطع من نتهه أن يقطع من نتهه عليه فإنه لا يتناول أي شيء لزيد فيه
منه وعلى إذا احتملها اللفظ فإن عدمة النية رجع إلى سبب اليمين وما هي الجهة؟
نعم إذا عدمة النية رجع إلى سبب اليمين وما هي الجهة مثل له بقولهم فإن عدمة ذلك رجع إلى التعيين فإذا حال فلا لبست هذا القميس فجعله سراويل أو لداء أو عمامة ولبسة فصارة أمرًا أو دبسًا
أو خلًّا أو هذا اللبًا فصارة جبنًا أو كشكًا أو نحوه ثم أكله حانثة في الكل إلا أن ينويا مادام على تلك الصفحة الثالث أنه يرجع في الأيمان إلى عين المحلوف عليه إلى عدمة النية وعدمة
السبب يعني لم تعرف نية الحالف ولم يعرف سبب اليمين فإن اليمين تتعلق بالمحلوف عليه ولو تغيرت صفاته فلو قال الله لا أكلم هذا الصبي ثم كبر الصبي وصار شيخًا وكلمه بعد ما صار شيخ يحنث
ليحنث بذلك وإن تغيرت صفة المحلوف عليه أو لا لبست هذا الثوب هذا الثوب فشقه وجعله سراويل ولا بسه ويحنث لأن عين المحلوف عليه وإن تغيرت صفاته أو لا أكل هذا البيض فصار ناطفًا يعني حول
إلى ناطف وإن نوع من الحلوة فإنه يحنث لأن عين المحلوف عليه موجودة في هذا الناطف وهو البيض نعم جب أعدها قال فإن عدمة ذلك رجع إلى التعيين فإذا حال فلا لبست هذا القميس فجعله سراويل نعم
فإنه يحنث إذا لبسه ولو كان سراويلاً أو رداءً لأن عين المحلوف عليه موجودة وإن تغيرت الصفة نعم أو رداءً أو حول الثوب رداءً ورتدا به فإنه يحنث وإن كان لا يسمى الآن ثوباً وإن ما هو
رداء لأن عين المحلوف عليه موجودة نعم أو عمامةً أو حول الثوب إلى عمامة و الآن صار عمامة نقول يحنث إذا لم يكن له نية ولا سبب للنية فإنه ما دامت عين المحلوف عليه باقية يحنث ولو تحول
إلى صفة أخرى نعم قال ولبسه أو لا أكلمت هذا الصبي فصار شيخاً أو لا أكلم هذا الصبي فكبر الصبي وصار شيخاً وكلمه بعد ما صار شيخاً فإنه يحنث لأن عين المحلوف عليه موجودة أو لا والله لا
أكلم زوجة علي مثلاً ثم طلقها علي صارت أجنبيها من وكلمها بعد ما طلقها فإنه يحنث لأن عين المحلوف عليه موجودة وإن تغيرت الحالة حيث ولا نية ولا سبب نعم أو صديقه فلاناً أو مملكه سعيداً
فزال الملك والصداعة أو مملكه سعيداً وزال الملك أو لا أكلم مملكة سعيداً فسعيد أعتقى هذا المملك صار حراً كلمه بعد ما صار حراً يحنث لأن عين المحلوف عليه موجودة وإن تغيرت الحالة ولم
يوجد نية ولا سبب للنية فأكلت لحم هذا الحمل وهو الصغير الغنم فكبراً وصار كابشن وذبحه وأكل أو ذبح وأكل من لحمه لأن عين المحلوف عليه موجودة وإن تغيرت حالة أو هذا الرطب فصار تمراً أو
دبساً أو خلاً أو لا أكلت حلف لا أكل هذا الرطب فصار الرطب تمراً يعني مجففاً أو صار دبساً أو خلاً أو هذا اللبن فصار جبناً أو كشكن فأكل الجبن يحنث لأن عين المحلوف عليه موجودة إلا أن
ينويا ماداماً على تلك الصفة إلا إذا نوى نرجع للأول إذا نوى أنه ما أكلمه أو لا أعمل هذا الشيء معه ماداماً على تلك الصفة يعني مثلاً لا أكلم الصبي ماداماً صبياً أو لا أكلم زوجة فلان
مادامة زوجة له أو عبده ماداماً مملوكاً إلى آخره فلو حلف لا ألبس هذا الثوب ثم صار عمامة أو صار رداءاً أو صار سراويل وهو ينوى ماداماً ثوباً فإنه لا يحنث إذا تحول إلى غير الثوب من
الأشياء المذكورة لأن المدار على النية مادامة النية موجودة فإنه لا يجب أن يكون الكفرة في ذمته ويجب أن يكون الكفرة في ذمته لأنها إذا شبتت في ذمته صارت ديناً لله عز وجل فيجب عليه
المبادرة بأدائه شكرا لكم حسن استماءكم ونفعنا وإياكم بما نقول نسمع حتى نلقاكم إشاء الله في حلقة قادمة نسودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|185 من 194|كتاب الأيمان|باب جامع الأيمان|الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد مستقنع في إذاعة القرآن الكريم
شرح كتاب زاد المستقنع في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد مستقنع في إذاعة القرآن الكريم مخصوصة مفتتحة بالتكبير مفتتمة بالتسليم هذه هي حقيقة الصلاة الشرعية العرفية هي ما تعرفه ما
تعرفه الناس بينهم مثل الدابة فإنها في اللغة اسم لما دب على وجه الأرض وفي عرف الناس أنها اسم لدوات الأربع هذه هو تفصيل الحقائق الثلاث اللغوية والشرعية الشرعية العرفية فإذا حلف
الحالف على شيء ولم يكن له نية معروفة ولم يكن هناك السبب ولم يكن هناك ما يتناوله الإسم فيرجع إلى هذه الحقائق وموضوع في اللغة نعم مثل الصلاة فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح
نعم فاللغة أو الشرعي ما له موضوع في اللغة هو موضوع في الشرع مثل الصلاة في اللغة هي الدعاوة في الشرع هي العباد العباد المعروفة نعم فإذا حلف لا يصلي فماذا نحمله على الدعاء أو نحمله
على الصلاة نعم نعم هذا يرجع إلى قوله الشرعي الصحيح يخرج الفاسط فإذا حلف لا يبيع فأولا يتزوج فعقد عقدا فإذا حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح فإذا
حلف لا يبيع فعقد عقدا فاسدا فإذا حلف لا يتزوج فباع بيعا فاسدا فإنه لا يحنث بذلك ولا تجب عليه كفارة لأن هذه العقود الفاسدة ليست عقودا شرعية واليمين إنما تنصرف إلى العقود الشرعية
الصحيح نعم وانقيد يمينه بما يمنع الصحة كأن حلف لا يبيع الخمر أو الخنزير حنث بصورة العقود اذا حلف لا يبيع الخمر ولا يبيع الخنزير من ما لا يحل بيعه ولا ثمنه يصورة العقود لا بحقيقة
البيع لأن البيع غير صحيح فهذا هي حقيقة اللغة اللغوية فأكل شحماً أو مخاً أو كابيداً أو نحوه لم يحنث فإنه يحنث بأكل كل ما يؤتدم به وكل ما يُصطبغ به، أي كل ما يزين به الطعام ويسوغ أكل
الطعام وشيرة تخرج من طول سيناقى تمبت بالدهن والصبغ للأكلين يعني يصبعون به يعني يأدمون به الأكل إذا حلف لا يلبس شيئاً فإنه يحنث بكل ما البوس سواءً كان ثوباً أو نعلن أو درعاً أو
عمامةً أو غير ذلك لأنان كلها تسمى ملابس من ناحية اللغة نعم إذا حلف لا يكلموا إنسان فإنه يحنث بكلام كل إنسان ذكراً كان أو أنثاً عربياً أو عجمياً لأن كلمة إنسان تشمل كل بني آدم نعم
فوكل من يفعل ذلك الشيئي فإنه يحنث لأن فعل الوكيل نيابةً على الموكل فهو يتناول حلفه تتناول ما فعله بنفسه وما فعله بوكيله فيحنث إلا إذا نوى في يمينه أنه لا يباشر ذلك الفعل بنفسه فإنه
حين إذن لا يحنث بمباشرة وكيله نعم بحسن الله إليكم قال رحمه الله والعرفي مشتهر مجازه فغالب الحقيقة كالراوية والغائض ونحو الماء أما لسم العرفي ما تعرفه الناس وتناسوا اللغة اللغوي فهو
ما غلب مجازه على حقيقته يعني ما غلب فيه استعمال الناس على الأصل اللغوي كالراوية الراوية في الأصل اسم للبعير الذي يروى عليه الماء ثم صار يطلقوا على المجادة وهي القربة والغائض في
الأصل اسم للمكان المنخفض من الأرض ثم صار يطلقوا على الخارج من الإنسان نعم فإذا حلفه لا يشتري راوية مثلاً فمشترى قربة أنه يحنث نعم فإذا حلف على وطئ زوجته أو وطئ دار نعم فإذا حلف على
وطئ زوجته فالوطئ في اللغة هو أن يطأ برجله لكن في العرف هو الجماع فإذا حلف لا يطأ زوجته حنث بجماعها وإن لم يكن ذلك وطأ في اللغة وكذلك إذا حلف لا يطأ داراً فيتناول ذلك دخولاً دار ولو
لم يطأ فيها ولو دخل محمولاً لأن ليس قصده الوطئ بالرجل والعرف عند الناس أن إذا حلف لا يطأ هذه الأرض والدار فالعرف عند الناس أنه لا يدخلها وليس معنى أنه لا يطأها برجله نعم نعم إن
ناطف نوع من الحلوة والخبيص هو ما خلطى من اللبن ومن الدقيق فإذا حلف لا يأكل شيئاً حلف لا يأكل لبن مثلاً نعم حلف لا يشرب لبن أو حلف لا يأكل بيضاً ولكن هذا اللبن خلطى بغيره حتى ذهبت
حقيقته وغلب غيره عليه ثم أكل ذلك الغير أكل الخبيص إنه لا يحنث لأنه لم يأكل وإنما أكل الخبيص والخبيص غير السمن وكذلك لو حلف لا يأكل بيضاً فأكل ناطفاً وهو نوع من الحلوة وإن ظهر فيه
طعم شيئاً من المحلوف عليه حنث وإن حلف لا يفعل شيئاً ككلام زيد ودخول داره ونحوه ففعله مكراً لم يحنث سبق لنا إنما يحنث إذا فعل ما حلف على تركه أو حلف على فعله مختاراً وإن حلف على
نفسه أو غيره من من يقصد منعه كذلك فإن حلف لا يدخل داراً فأكرها على دخولها بظربي أو التهديد أو غيره فدخلها تحت الإكراه إنه لا يحنث لأنه ليس مؤاخداً بدخوله وإن حلف على نفسه أو غيره
من من يقصد منعه كالزوجة والولد إذا حلف على نفسه لا يفعل شيئاً ففعله ناسياً أو جاهلاً فإذا قال إن دخلت هذه الدار فزوجته طالق أو عبده حر ثم دخلها ناسياً أو جاهلاً فإنه لا يعدر في هذه
الحالة لأن العتق حق للغير هو الطلاق حق للزوجتي فلا يسقط حق الغير بنسيانه أو جهله ذلك الشيء فإنه لا يحنث لما فعله ناسياً أو جاهلاً أنه المحلوف عليه نعم إذا حلف على غيره لا يدخل
داراً مثلاً وهال الغير من من يمتنع بيمينه كولده مثلاً كولده والزوجته ففعل ذلك الغير مع حلف عليه أن لا يفعله حلفه ناسياً فإنه لا يحنث الله في العتق والطلاق فقط وفي غيره لا يحنث وإذا
كان المحلوف عليه من من يتأثر بيمين الحالف ويمتنع بها كزوجته والأولاده مثلاً فإذا فعل الغير ذلك المحلوف عليه فإنه سواءً كان المحلوف عليه فعله ناسياً أو جاهلاً أو متعمداً وسواءً كان
عذقًا أو طلاقًا أو غير ذلك لأنه ليس له السلطة على المحلوف عليه فتكون يمينه كأنه علقها على وجود شيء فإذا حصل الشرط حصل المشروط دون نظر إلى المؤفر لأنه لا علاقة للحالف به ولا سلطة له
عليه وإنه يسقط بالجهل والنسيان والإكراه وإذا حلف على من لا يمتنع بيمينه فإنه لا ينظر إلى كون الفاعلي المحلوف عليه متعمداً أو غير متعمداً فهذا كثيرًا ما يقع عنه بعض الناس يحلف على
الغير لأجل إكرامه وإذا حلف عليه على المذهب إنه يحنث إذا لم يأكل ولم يدخل داره ولم يجب دعوته إنه يحنث وعلى مختاره شيخ الإسلام أنه لا يحنث إذا كان قصده إكرام ذلك الغير فإنه لا يحنث
إذا لم يجبه الغير إلى ما حلف عليه يقول لأن الإكرام حصل الإكرام حصل فلا يحنث وعلى ما تفضلتم أنه ينبغي للناس أن لا يتسارعوا إلى الحلف يعرضوا على من يريدون إكرامه يعرضون عليه فإن
استجاب الحمد لله وإن لم يستجب فإنه لا يلح عليه ربما يكون له ظروف لا تسمعوا له بذلك أو لا يريد هذا الشيء فلا يلزمهم بيمينه لأنهم قد يكونوا مخرجين وعلى أخرى إذا سمح يمينه لا يبر
المقسم إذا لم يكن على المحلوف عليه ظرر من إبرار المقسم فإنه من حق ياخيه عليه أن يبر را يمينه ولا يحمله الكفارة أو من حقه عليه أن يقبل إكرامه له ويقبل إجابته نعم إذا حلف لا يأكل هذا
الطعام فإنه يحنث إذا أكل شيء أمنه وإن فعله أو غيره من من قصد منعه كالولد والزوجة بعض ما حلف على كله لم يحنث ما لم تكله نية إذا حلف قالوا الله لا أكل هذا الطعام فأكل منه لقمة أو
لقمتيني لم يحنث لأن الظاهر أنه قصد أنه لا يكل الطعام كله إذا حلف على غيره لا يأكل من هذا الطعام فأكل منه شيء يصيرا لم يحنث الحالف إلا إذا كان له نية أنه يحنث بتناوله شيء منه ولو
يصيرا شكرا لكم حسنة استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع هذه في الختام تحية مهندس الصوت زميلة نعبد الله بن عريف الحربي حتى نلقاكم في حلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله رسلام
عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|186 من 194|باب النذر|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حياكم الله وباركة فيطن بسم الله الرحمن الرحيم فهو في اللغة مطلق الإلزام أو الإلتزام بحاجة بحاجة بحاجة وقد تكون شاقة عليه أو ليس عنده ما نذر فيدخل في حرج ولهذا قال صلى
الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل وفي رواية لا تنذرو فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل وإن النذر الدخول في النذر مذموم لما فيه من
الإحراج ولأنه لا يفعله إلا بخيل أما من عنده رغب في الخير والطاعات فإنه يفعلها بدون أن ينظر وبدون أن يلزم نفسه بها وإنما البخيل هو الذي يلزم نفسه لأن نفسه لا تريد فعل الخير فيريد أن
يلزمها بذلك وبناء على ذلك العلمة جمهور العلمة على أن الدخول في النذر مكره وبعض العلمة يرى أن الدخول في النذر محرم للنهي عن ذلك قوله فلا تنذرو هذا هو حكم الدخول في النذر أما الوفاء
بالنذر إذا نذر فإن كان نذره نذر طاعة فإنه يجب عليه الوفاء قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه لقوله سبحانه وتعالى واليوفو نذوره وأثنى سبحانه وتعالى على الأبرار
يقوله يوفونا بالنذر وكذلك قرنا الوفاء بالنذر بالصدقة قال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه يعني فيوثيبكم عليه فالوفاء بالنذر واجب إذا دخل فيه الإنسان وكان نذر طاعة
أما إن كان نذر معصية فإنه لا يجوز له الوفاء به وسيقسم المؤلف رحمه الله النذر إلى خمسة أقسام ويبين حكم كل قسم منها ولماذا لا يفعل الطاعة ولا يشفي مريضه الله لماذا لا يأتي في الطاعة
رغبة فيها ببتدان فلو صح النذر إلا منباله فلا يصح النذر من الصغير لأن الصغير غير مكلاف عاقل فلا يصح من مجنون ولو كان كبيرا لأن المجنون ليس لهنية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه
ملعمال بالنيات والمجنون ليس لهنية والصغير كذلك ليس لهنية ولا قصد نعم يا إذا كان بالغا عاقلا صح نذره ولو كان كافرا فالكافر يصح منه النذر يا أن عمر بالخطاب رضي الله تعالى عنه سأل
النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر في الجاهلية لا يبيتن ليلة في المسجد الحرام فقال له صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فهذا في الدليل على أن الكافر إذا نذر طاعة أنه يلزمه الوفاء بها لأن
عمر حين نذر رضي الله عنه كان على الكافر فألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء دليل على أن النذر ينعقد من الكافر فهو الذي لم يسمي النذر فيه شيئا فلم يقول أن أصوم أن أصلي أن أحج أن
أفعل كذا وكذا فكيف يؤمر بأن يكفر كفارة يمين يطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد فإنه يصوم ثلاثة أيام نعم الثاني نذر اللجاج والغضب كان يغضب الإنسان فهذا النذر لم
يقصد به الطاعة وإنما قصد به مقصد اليمين فقال الثاني نذر اللجاج والغضب وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب وهو في حال غضب غضب أو نجاج هذا يخير بين
فئله وكفارة يمين هذا واضح أنه لم يقصد القربة وقصد النذر نعم لكنه لم يقصد القربة وإنما قصد التأكيد كلامة أو نفي كلام خسمة أو قصد إلزام نفسه بفعل شيء لا على وجه القربة وإنما من باب
تبرير موقفه فقط فهذا يخير بين فعل ما نذر إذا كان نذر طاعة أو كفارة يمين لأنه لم يقصد النذر العبادة نعم من الأغنية والغير المحتاجين لا يقيم أن لهم ما أدبه فهذا يعتبر من نذر المباح
يخير بين فئله و بين كفارة يمين إن لم يفعله نعم قال الثالث هو نذر المباح كالوبس ثوبه أو ركوب دابته فحكمه كالثاني كالثاني وهو نذر اللجاج والغضب خير بين فئله وبين كفارة يمين لأنه لم
يقصد التقرب بذلك نعم فهذا نذر أن يترك مستحبا أن يترك مستحبا وهذا النذر وهذا المنذور مكروه فالأحسن له أن يكفر عن يمينه ولا يفعل هذا المكروه وإن فعله إن حل نذره والرابع نذر المعصية
كشر بخمر وصوم يوم الحيض والنحر فلا يجوز الوفاء به ويكفر كشر بخمر وصوم يوم الحيض أو أن يشرب الدخان أو أن يأكل من الميتة أو من الخنزير هذا نذر محرم فهذا لا يجوز له الوفاء به لا يجوز
له الوفاء به لا يجوز له الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه أو نذر أن يترك صلاة الفجر مثلا هذا نذر معصية لا يجوز له الوفاء به ويلزمه كفارة يمين على
المذهب هو القول الثاني أنه لا يلزمه شي لأن هذا النذر غير منعقد نعم وهذا هو الصحيح نعم نه لا يزمه شي لأنه نذر غير منعقد نعم صلى الله عليه وسلم قال الخامس نذر التبرور مطلقا نذر
التبرور مطلقا أو معلقا نذر التبرور التبرور المراد به الطاعة من البر أو الطاعة فمن نذر طاعة وجب عليه الوفاء به وهو على قسمين نذر مطلق كأن يقول لله علي أن أصلي لله علي أن أتصدق لله
علي أن أحج هذا لا يلزمه الوفاء به المبادرة بالوفاء به لأنه وجب عليه من حين نذر الثاني أن يعلقه على شرط كأن يقول لله علي إن شفى الله مريض أن أصوم عشرة أيام أو أن أتصدق بكذا وكذا هذا
نذر طاعة لكنه غير منعقد وإنما هو معلق على شرط فإذا حصل الشرط وجب النذر لأنه إذا حصل الشرط حصل المشروط فيجب عليه الوفاء عند تحقق الشرط الذي علق نذره عليه قولي صلى الله عليه وسلم
النذر أن يطيع الله فليطيعه وهذا يشمل النذر المنجز والنذر المعلق هذا المعلق نعم نعم نعم هذا يلزمه الوفاء به إذا كان منجزا في الحال إذا قدر على ذلك قال فأوجد الشرط لزمه الوفاء به نعم
ليوجد معلق عليه إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمسمى منه يزيد على ثلث كل فإنه يجزئه قدر الثلث وفيما عداها يلزمه المسمى إذا نذر أن يتصدق بماله كله فهذا ليس نذر طاعة لأنه لا يجوز له أن
يبقى بدون مال فإذا نذر أن يتصدق بماله كله أججاه الثلث أو نذر مسما من ماله يزيد على الثلث نذر بيتا مثلا أو عمارة قيمته تزيد على ثلث ماله فإنه لا يلزمه إلا مقدار الثلث لأن رجلا من
الصحاب نذر أن ينقذ فقال له صلى الله عليه وسلم يجيك الثلث وهذا من رحمة الله بعباده فإن الانسان بحاجة إلى المال وكونه يخرج من ماله كله ولو كان يقصد الصدقة لله فإن الله يرضى منه
بالثلث فقط صلى الله عليه وسلم قال فإنه يجيئه قدر الثلث وفيما عداها يلزمه المسمع قالوا من نذر صوم شهر لازمه التتابع فإنه يلزمه المتابع متتابع هذا الشرط أو لم يشرط باللافظ وإنه ما
نواه هذا يلزمه التتابع أيضا ويحصل من بعضهم ظلم لبعض لأن الناس إذا اجتمعوا يكون فيهم الأشرار ومن فيهم نزعة الشر ويكون فيهم الظلمة ويكون فيهم المجرمون والمعتدون فلا بد من حك من بينهم
يحكم بينهم وإمام المسلمين من أجلي أن يقوم بالقصد بين الناس وأن يقيم العدل بين الناس وأنزل الله شريعته وأنزل القرآن والسنة ليحكم بين الناس في مختلفه فيه ونحكم بينهم بما أنزل الله
فلا بد من الحكم بما شرع الله سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله ولا يقوم العدل إلا بذلك فلا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله من القوانين والأنظمة المخالفة للشرع لأنها جور وظلم لأنها من
وضع البشر وذلك الله جل وعلا لم يكلنا إلى عقولنا وفكارنا أو رأي فلانا أو علانا وإنما أنزل علينا كتابا نحكم به إلى أن تقوم الساعه قال سبحانه فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويله وقال النبي عليه الصلاة والسلام وأنحكم بينهم بما أنزل الله إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولم يقول
بما رأيت إنما قال بما أراك الله لأن الله جل وعلا يعلم مسالح عباده ويعلم ما يصلحهم وما يضرهم منذ خلقهم إلى أن تنتهي الدنيا وهو يعلم مسالحهم في مختلف العصور مختلف الأزمان ومختلف
المجتمعات أو يعلم مسالحهم فلذلك أنزل ومن ثم كان لا بد للناس من قاضن يحكم بينهم بما أنزل الله إما نفس الوالي والخليفة وإما أن يقيم بدلا عنه من يحكم بين الناس من أهل العلم بما أن
خلفة الراشدين رضي الله عنهم كانوا يقيمون من يحكم بين الناس من القضات لأنهم لا يستطيعون مباشرة كل القضايا وكل أمور الدولة والأمور الخارجية هم مشغولون فأنابوا في القضاء من يقوموا به
من أهل العلم وهذا هو منصب القضاء الموجود الذي هو مظمون كتابنا الآن كتاب القضاء والقضاء هو بيان الحكم مع الإلزام به بيان الحكم الشرعي مع الإلزام به بخلاف الفتوى فإنها بيان الحكم من
غير الإلزام هذا هو الفرق بين القضاء والفتوى والقضاء يطلق على معان كثيره منها غير الحكم كما في قوله سبحانه وقضى ربك لا تعبد إلا إيه أي أمر ووصى أي أمر ووصى وقضاهن سبع سماوات فرغ من
خلقه الناس وقال تعال فإذا قضيتم فرغتهم من أدايها فيطلق القضاء على الفراغ أيضا ويطلق على الإخبار كما قالت عالة وقضينا إلى بني إسرائيلة في الكتاب أي أخبرناهم بذلك فيطلق القضاء على
معان كثيره منها المعنى الذي معنا الآن وهو بيان الحكم الشرعي مع الإلزام به وفصل الخصومات فإن تنزعت في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن
تأويلة وارائنا وعقولنا نعم شكر الله للشيخ ناما تكرن به من البيان وشكرا لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول نسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|187 من 194|كتاب القضاء|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حلقات التبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في إذاعة القرآن
الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب وعلى آله وصحابه أجمعين وعلى آله وصحابه أجمعين وعلى آله وصحابه أجمعين وعلى آله وصحابه أجمعين وعلى آله وصحابه أجمعين وعلى
آله وصحابه أجمعين وعلى آله وصحابه أجمعين وعلى آله وصحابه أجمعين وعلى آله وصحابه أجمعين وعلى آله وصحابه أجمعين ويختار أفضل من يجد هو علم وورع.
نعم يجب على الإمام أن يختار للقواء المؤهلين له المؤهلين له علميا ودينيا.
يعني أن يكون عالما وأن يكون تقيا إخاف الله عز وجل فليس كل عالم يصلح.
نعم.
ولا يجوز توليت الجاهل بل لا بد من توفر الشرطين في من يولى القضاء العلم والتقوى والوراع حتى يحصل به المقصود من ولاية القضاء.
فليس كل عالم يصلح إذا كان دينه ناقصا.
وليس كل عابد وتقي يصلح إذا كان علمه ناقصا.
بل لا بد من توفر الشرطين في من يولى القضاء العلم والتقوى والوراع حتى يحصل به المقصود من ولاية القضاء.
فليس كل عالم يصلح إذا كان دينه ناقصا.
وليس كل عالم يصلح إذا كان علمه ناقصا.
وليس كل عالم يصلح إذا كان دينه ناقصا.
ويكون فيه مؤهلاتها.
قال الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى آهلها.
وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.
هذا أمر لولات الأمور.
إن الله يأمركم أيولات الأمور أن تؤدوا الأمانات أي أن تسندوا الوظيف إلى آهلها.
من من يقوم بها على الوجه المشروع.
أمانات وفي الحديث إذا أسند الأمر إلى غيره فانتظر الساعة.
أهل صحيح.
يعني أن فقها محل الشقة.
هم خيرات مجتمعهم.
هم خيرات مجتمعهم.
وهو محل الشقة.
ويحسن الضن بهم.
وما يكون من تأصير فإنه يرجعوا إليهم.
هم المسؤولون عنه أمام الله.
نعم.
نعم.
ويأمره بتقوى الله وإيه تحر العدلة ويستهد في إقامته.
يأمره بتقوى الله والعدل بين الناس.
تحر العدل والنزاه في إحكامه.
فهي وجهه بهذه التوجيات لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سريه يأمره في خاصة نفسه بتقوى الله.
ثم يأمره بالسيرها الحسنة مع الجنود وأن يرفق بهم.
وأن يختار لهم المنازل المناسبة إلى غير ذلك.
فهذا يدل على أن نولي الأمر بعد أن يولي من يولي من القضات أنه يوجهه بالنصيحة ويرسم له الخطة التي يمشي عليها حتى يكون ذلك حافزا للقاضي ومذكر له لأن لا يتساهل في هذا الأمر.
نعم.
صيغة التولية الصريحة أن يقول "والليتك الحكمة" أي القضاء "وقلتك الحكمة" في محل كذا وكذا.
هذه صيغة قولية صريحة.
نعم.
ويكاتبه في البعض.
هذا إذا كان حاضرًا فإنه يخاطبه ويقول "والليتك" أو قلتك الحكم في محل كذا وكذا وإن كان المولة بعيدًا ليس حاضرًا عنده في المجلس فإنه يكتب له التولية بأن يكتب له هذه الصيغة ويقول
"والليتك" أو قلتك أو نصابتك في هذا الأمر مع وصيته بتقوى الله في الكتاب.
نعم.
ويقول "والليتك" أو قلتك يخذ من قوله "تعالى يا داود" إنه جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس في الحق ولا تتبع الهوا في ظلك عن سبيل الله إن الذين يظلون عن سبيل الله لهم عجاب شديد
بما نسوى يوم الحساب فهذا الله جل وعلا خطب داود بأنه هو الله الخلافة في الأرض عن الحكم بين الناس وأوصاه سبحانه وتعالى بأن يحكم بين الناس في العدل وأن يتجنب الهوا والحيف فيؤخذ من هذا
أن ولي الأمر يقتد بهذه الآية ويقول "وتفيد ولاية الحكم العام الفصل بين الخصوم" ويقول "والليتك" الأحكام القضائية في جميع المملكة هذا إذا أمكان وهذا يسمى عموم النظر في عموم العمل وهذه
أكمل الولايات ويجوزاً يوليه خصوص النظر في خصوص العمل كان يقول "والليتك" عقود الأنكحة في هذا البلد ويقول "والليتك" خصوص النظر في عموم العمل كان يقول "والليتك" النظر في الأوقاف في
جميع البلد هذا عموم النظر في عموم العمل والعكس هو الرابع وإما خصوص النظر في خصوص العمل وإما خصوص النظر في عموم العمل وإما عموم العمل في خصوص النظر وقد مثلنا لكل نوع منها بمثال وإذا
كان مثلاً "والله النظر في الأنكحة" فلا يتعده إلى النظر في القصومات والنظر في الأوقاف والنظر وإنما يتعيق تصر عمله على الذي حدد له نعم وإذا كان مثلاً "والله النظر في عموم العمل" فإلا
"والله" جميع الأمور القضائية في جميع البلد فإنه يتقلدها كلها كما قال المولف وإذا كان مثلاً "والله" جميع البلد فإنه ينظر في النزاع ويفصل بينهما نعم "والله" جميع البلد فإنه ينظر في
النزاع ويفصل بينهما نعم وإذا كان مثلاً "والله" جميع البلد فإنه ينظر في النزاع ويفصل بينهما نعم نعم نعم نعم "والله" جميع البلد فإنه ينظر في النزاع ويفصل بينهما نعم وإذا كان مثلاً
"والله" جميع البلد فإنه ينظر في النزاع ويفصل بينهما نعم "والله" جميع البلد فإنه ينظر في النزاع ويفصل بينهما نعم
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|188 من 194|كتاب القضاء|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حياكم الله وباركة فيكم ورحمه الله تعالى في كتاب القضاء ويسترت في القاضي عشر صفات بحسب ما يهدد له في التولية ويسترت في القاضي عشر صفات ويسترح لا تصلح أن تكون قاضياه
قول صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولاو أمره ممرأه ومن أهم الولايات واعظمها ولاية القضاء فالمرأة لا تتولى الأمور العامة لأنها ضعيفة ولأنها سريعة العاطفة ولأنها لا يمكن أن تخرج إلى
الناس وأن كما يبرز الرجل ويقابل الناس فالمرأة ضعيفة في بنيتها وضعيفة في عقليتها وضعيفة في علمها فلا تصلح تتولى الأمور العامة وإنما قد تتولى بعض الأمور الخاصة صفات لأن الرقيق محبوس
نفعه لسيده فلا يتفرق للقضاء وهل يضرب بسيده نعم مسلماً نعم لا بد أن يكون القاضي مسلماً فلا يجوزاً يولى الكافر لأن هذه أمانة الله جل وعلا يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى
أهلها هذه أمانة لا يجوزاً تولى أن يولى عليها الكافر وهي أيضا نظر في مصالح المسلمين والكافر لا ينصح للمسلمين الله جل وعلا يقول نعم الصفات الصفات صميعاً بسيراً صميعاً ولا بد أن ينتقى
بالحكم ولا بد أن يستفهم من الخصوم والأخرص لا يستطيع هذا العمل نعم لأن هذا أقرب إلى العدل وأقرب إلى معرفة الأحكام وعنده تمييز بين الأقوال راجحها ومرجوحها ومتقدمها ومتأخرها فيكون
عنده بصيره لأقوال إمامه هل على الأقل نعم وإذا حكَّم أثنان بينهما رجلاً يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان ويديها سبق لنا أنه لا يجوزاً يولى أن يتولى القضاء بين الناس
عموماً إلا من ولا هو وأن هذا من صلاحيات الإمام هذا في الأمور العامة واما في الأمور الخاصة أن يكون بين رجلين خصومه فيختاران من يحكم بينهما فيجوز هذا بشرط أن يكون هذا الذي اختاراه
مؤهلاً بالعلم يعرف الحكم الشرعي فإذا اختاراه وهو يعرف الحكم الشرعي وعنده أهلية للقضاء صحة ذلك لأن الصحابة فعلوا ذلك فجماعة من الصحابة اختصموا إلى بعضهم دون أن يوليه الإمام وهذا لأن
هذا حق لهما خاص بهم فكيف ما ترى الله على حله جاز ذلك إما بالصلح وإما بالحكم الشرعي نعم يكون كما ولا هو القاضي لكن هذا في قضية خاصة بين اثنين لا أنه يجعل واحد يختار اختاره الناس أو
يختاره أحده مهو ليس وليه للأمر فيكون قاضياً على البلد هذا لا يجوز الله بإذن الإمام أما القضايا الخاصة بين اثنين فلا باسى أن يختار من يحكم بينهما بشرط أن يكون هذا الذي اختاراه
صالحاً للقضاء أكثر من غيره ولا على من كانت الشرعوط في حقه أقل ومن كان أتقال الله ولا على من كان التقواه دون ذلك وكذلك من كان عنده شيء من العلم ولو قليلاً يولى يقدم على من ليس عنده
شيء من العلم حسب الإمكان لا يكله الله نفساً إلا وسعها وأما هذا الفصل فهو في بيان الأداب المستحبة للقاضي والأخلاق التي يستحب للقاضي أن يتحل بها ينبغي أن يكون القاضي قوياً في الحكم
بين الناس ومهيباً من غير عمف من غير شده وقسوه لأن لا يتجرى الظلمة ياجل يهابه الظلمة إذا كان قوياً هابه الظلمة وأما إذا كان ضعيفاً فإن الظلمة يتجرأون يكون ليناً من غير ضعيف لأن لا
يخافه الظعيف والفقيف يكون متواضعاً ويكون عنده تقبل للناس من غير أن يخدع وأن يغرر به فيكون بين القوة وبين الضعف يكون قوياً من غير عمف ويكون ليناً من غير ضعيف ذا أنات وفطنة فلما بعد
ذلك يحكم ولا يبادر بالحكم دون أن يتأنا في هذا الأمر لأنه قد يخطي إذا تسرع وقد يكون ما يسمعه من بعض الخصوم مؤثراً وأن نبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه في البيان وإن من البيان إلى
سحره فربما يكون أحد الخصوم أبلغ في الكلام فالقاضي لا يستعجل فلا تؤثر فيه البلاغة حتى ينظر المحق من المبتل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليه وربما
يكون بعضكم ألحاً بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار فينبغ للقاضي أن يكون ذات أده يعني لا يتسرع في الحكم حتى يتأمل وحتى
يراجع كلامه للعلم حتى يكون على بصيرة وإنه يعدل بين الخصمين في لحظه ومجلسه ومجلسه فلا يجلس واحد في جمبه ولاخر يجلسه أمامه أو يجلس واحد على كرسه ولاخر يجلسه على الأرض ومقدم على خصمه
أضعيف بل يعدل بينهما في المجلس فيجلسان جميعاً لا مزية لأحدهما على الأخر نعم ودخولهما عليه ولم تقال عليه الرضي الله عنه ويهودين إلى شريح القاضي جلس عليه الرضي الله عنه مع الخصم ولم
يجلس على مجلس مترفع جلس وهو الخليفة جلس مع الخصم وقال في لحظه ومجلسه ودخولهما عليه ودخولهما عليه فلا إذا كان مثلا عند الباب حاجب إذا اتخذ القاضي حاجباً ينظر من الناس ومعنه ما ينبري
إنه يكون هناك حاجب لكن لو احتاج إلى هذا ليال لا يختلط الناس وليال لا يحصل ضجيج فجعل حاجباً ينظر من الناس فلا يأذل لواحد وينبري أي احضر مجلسة فوقها المذاهب ويشاورهم في ما يسكل عليه
من القضايا هذه من الصفات التي ينه القاضي عنها لما ذكر الصفات التي يتحلها بها القاضي ذكر الصفات التي ينه القاضي عن التحلي بها واتخلق بها فإذا غضب فإنه يمتنع عن الحكم حتى يزول عنه
الغضب لأن الإنسان بشر وإذا غضب ربما يحمله غضبه على الجور والانتقام أما إذا كان الغضب يسيراً هذا لا يمنع لأنه قل من يسلم من الغضب فإذا كان الغضب يسيراً فإنه لا يمنع الحكم وإذا كان
الغضب يسيراً فإنه لا يمنع لأنه قل أن يسلم من الغضب يسير أحد وهذا لا يجره إلى الجور كذلك لا يحرم عليه أن يقضي وهو حاقن للبول لأن هذا يؤديه البول فربما يتسرع في الحكم من أجل التخلص
من الخصمين ليقضي يحاجته فإذا كان كذلك فليؤجل القضية نعم وكذلك وهو يدافعه الغاية أيضاً لا يحكمه في هذه الحالة كما أنه لا يصلي الصلاة الفريدة وهو في هذه الحالة أو في شدة جوع أو عطش
ويحرم عليه أن يحكمه في شدة جوع لأنه يتوقع إلى الطعام فربما يتسرع في الحكم من أجل أن يذهب إلى الطعام أو الأكل أو عطش أو أصابه أهم ينبلغه خبر أهمه وأفزعه فإنه يؤجل الحكم إلى أن يزول
هذا الحم لأن لا يخطي في حكمه أو يكون عنده نوم أو فتور ولا يتحمل الجلوس فربما يحمله ذلك على التسرع في الحكم والخطأ فيه فلا يحكم إلا هو في حالة مستقرة وهادئة نعم أو نعاس نعم أو نعاس
أو برد مؤلم أو يحكم وهو يقاس من برد مؤلم أو حر شديد أو حر مزعج نعم فإنه حين إذن لا يحكم في هذه الحالة المزعجة حتى يذهب عنه هذا العرض لأن لا يخطي في حكمه فلحصل أنه يجب أن يكون
القاضي حالة حكمه مطمئ للبال مرتاح النفس ليس عنده شيء من المزعجات والمكدرات والتي ذكرها المصنف رحمه الله إنما هي أمثلة إنما هي أمثلة نعم فإن أصاب الحق نفذ حكمه ويكون آثما هو أنه حكم
في حالة لا يشرع له الحكم فيها حصل المقصود فينفذ الحكمه مع الإثم نعم ومن ما يحرم على القاضي أيضا قبول الرشوة والرشوة هي ما يدفع للحاكم من أجل أن يحكم بباطل يحكم على المظلوم فيأخذ
حقه لغيره فهذا المال الذي يدفع له من لهذا الغرض نجل أن يحكم بغير الحق هذه الرشوة وهي السحة قال صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشية والمرتشي والرائش وقال عليه الصلاة والسلام هدايا
العمال غلول فهو يدفع للحق وعلى كل حال فكونوا حتى هذه المسألة وعلى كل حال فالرشوة وبال وخراب المجتمع والرشوة تكون للقضات وتكون للموظفين وتكون لعمال الزكات وتكون لغيرهم من من يتولى
شأنا من شؤون المسلمين العامة فلا يجوز له أن يقبل الهدية سواء سميت رشوة أو هدية أو حق تعاب أو غير ذلك فلا سما لا تغير الحقائق نعم تلونات كثيرا ندشوة هي الشيخة أحيانا حتى قد تكون
الدعوة الى وليمة من دعلك تدغل فيها إذا لم يكن من عادته أنه يدعوه ودعا خاصة إذا دعا خاصة ما يجوز لي هذا أما إذا كانت الدعوة عامة وليمة سواج أو وليمة عامة ودعاه مع الناس فهذا لا يمنع
لكن أنه يدعوه خاصة ويعمله وليمة لا ما يقبل هذا أحيانا قد يكون بعض نوع الرشاواء حينا على العامل والقاضي تركه لكن بعض المرات يهدو له سيارة 600.
000 أو 500.
000 سواء كرامية هو لو هدية لو هي شيء يسير أو كثير أو الكثير أشد الكثير أشد وافضع لكن حتى ولو كانت شيءا يسيرا لا يجوز حتى ولو يخدمك جاب لكماء وانتجالس وانتعرف اللخص وما هو اللخص لا
تقبل هذا لا تخليه جيب لكماء ولا تخليه فتحلك الباب ولا تخليه خل على جمب لا يقدم لك أي قدمة ما دا من نهل الخصومة فالواجب على الموظفين والقوضات وولاة الأمر أن يحذروا من هذه الأمور فإن
الأشرار يستميلونهم بهذه الأمور ويسمونها بغير اسمها يقول هذه هذه حق لك علينا هذه هذه نبغى وها تخدمك أو ما أشبه ذلك وهذا نبي الأجر من الله عز وجل انتقرب ل الله في خدمتك وما أشبه ذلك
من التملقات فالمحمن يبتولي بالمنصب فإنه يحذر من هذه الأمور ما هو أغاية الحذر ولا يفتح للناس بابا عليه أبدا نعم وإن بعض اللي يستغلون بالأراضي يجول عند الموظف كاتب العدل ولا وير يقول
الله هذا يرطن زينا نبي نجعلك يعني معنا نصيب علشان يسهل معاملاتهم وينجز معاملاتهم وهم يظهروا له المودة وأنهم يحبون ماهم من أجل الوظيفة ولكن يحذر من هذا يحذر من هذا ما دا منه على رأس
العمل فلا يقبل من الناس أي شيء أبرى لذمة هو أسلم لنفسه ولعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحما والإنسان بشر مهما كان نعم إذا كان الحكم بشهود فلا بد من حضورهم
وسماع شهادتهم ولا يكتفي بكتابة شهادتهم أو تحميلها لأحد لا بد من إحضارهم وستنطاقهم إنده خصوم مع أحد فإنه يكون كجملة الخصمه يذهب إلى قاض آخر ويجلس معا خصمه لأن علي رضي الله عنها
الخليفة الراشد لما كان بينه وبين بعض الناس خصومه ذهب معه وجلس أمام القاضي على السواء نعم ولا يحكم لنفسه وإن كان يرى أنه صاحب حق لا يحكم لنفسه بل يولي الحكم لغيره وكذلك لا يحكم لما
لا تقبل شهادته لك ولده وزوجته ووالده نعم لأنه متهم في هذا ومن الدعاء على غير برزه لم تحضر وأمرة بالتوكيل ويحضر بدله مثال ذلك غير البرزه يعني المرأة المخفرة الشابها التي لا تبرز
للناس وصار لها دعوة فإنه لا يستدعي الأمر حضورها بل توكيل من يخاصم عنها وإذا احتج إلى يمينها يرسل القاضي من يحلفها وكذلك المريض الذي لا يستطيع الحضور بنفسه نعم نعم نعم نعم نعم
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|189 من 194|كتاب القضاء|باب طريق الحكم وصفته|صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان.
ادرس مائته تسعة وثمانون.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وحياكم الله الى حلقة جديدة من برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة
نرحب بشيخنا الكريم فحياكم الله الشيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيكم
في كتاب القضاء قال المؤلف رحمه الله تعالى باب طريق الحكم وصفته.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله باب طريق الحكم وصفته
الحكم هو اصل النزاع.
نعم بين المتخاصمين وطريقه اي السبب الموصل اليه وصفته كيفيته والمراد هنا حكم القاضي.
نعم قال اذا حضر اليه خصمان قال ايكم المدعي؟
اذا حضر الى القاضي خصمان
فانه يجلسهما امامه ثم يقول ايكما المدعي لان هذا ليس فيه تخصيص لاحدهما دون الاخر نعم فان سكت حتى يبدأ جاهز فمن سبق بالدعوة قدمه.
فان سكت القاضي ولم يقل ايكما المدعي
حتى يبدأ الخصم جاز ذلك فهو مخير بين ان يقول ايكما المدعي وبين ان يسكت حتى يبدأ آآ المدعي نعم.
فمن سبق بالدعوة قدمه.
فمن سبق من الخصمين بالدعوة قدمه على الاخر
قوله صلى الله عليه وسلم من سبق الى ما لم يسبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به.
نعم فان اقر له حكم له عليه اذا ادعى المدعي على خصمه بشيء
ثم اقر المدعى عليه ايعترف بما ادعى عليه حكم به لانه لانه اعترف بما ادعي به عليه نعم وان انكر قال للمدعي ان كان لك بينة فاحضرها ان شئت.
يعني اذا ادعى الخصم فان القاضي يقول للمدعى عليه ماذا تقول
فان اعترف بما ادعى به عليه حكم حكم عليه بما ادعي به عليه وان انكر فان القاضي يقول للمدعي الك بينة والبينة هي الشهود نعم.
قال فاحضرها ان شئت فان احضرها سمعها وحكم بها.
فان قال المدعي لي بينة
فان القاضي يقول له احضرها ان شئت ولا يقول له احضرها من باب الالزام وانما يقول ان شئت فان احضرها سمعها القاضي وحكم بها.
نعم.
ولا يحكم بعلمه ولا يحكم القاضي بعلمه ولو كان يعرف
ان المدعي صادقا فانه لا يحكم له بذلك بل لا يحكم الا باعتراف المدعى عليه او بالبينة التي يدلي بها المدعي او او بالنكول بان ينقل المدعى عليه فيحكم عليه القاضي كما يأتي
يعني لا يحكم القاضي الا باحد ثلاثة امور اما باعتراف المدعى عليه.
نعم.
واما باقامة المدعي للبينة على ما ادعى عليه واما بان آآ يمكل عن اليمين فيقضى عليه كما يأتي.
نعم
وان قال المدعي ما لي بينة اعلمه الحاكم ان له اليمين على خصمه على صفة جوابه فان قال المدعي ما لي بينة فان القاضي يقول له ليس لك على خصمك الا اليمين
لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر ولما اختصم اليه خصمان رجل كندي ورجل حضرمي قال النبي صلى الله عليه وسلم للمدعي احضر البينة قال ليس لي بينة قال ليس لك
الا يمينه
نعم على صفة جوابه ان له اليمين على خصمه على صفة جوابه نعم على صفة جواب المدعى عليه فاذا قال المدعى عليه ليس له عندي شيء وليس للمدعي بينة فان القاضي يطلب منه فان فان المدعي يطلب من
القاضي ان يحلفه
فيحلف على صفة جوابه بان يقول والله ما له عندي شيء نعم على صفة ما اجاب به المدعي فاذا قال ليس له عندي شيء فانه يحلف ويقول والله ليس له عندي شيء نعم
على صفة ما اجاب به من دعا عليه.
اي نعم فان سأل احلافه احلفه وخلى سبيله ان سأل المدعي احلاف المدعى عليه فان القاضي يحلف المدعى عليه فاذا حلف خلى سبيله
لانه لم يثبت عليه شيء نعم.
ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي.
لو لو بادر المدعى عليه وحلف قبل ان يطلبها المدعي فانها لا يعتد بها فلا بد ان يطلب المدعي تحريف خصمه
ولابد ان يأمره القاضي بذلك فان حلف قبل طلب المدعي وقبل تحليف القاضي له فانه لا يعتد بهذه اليمين.
نعم وانك قضى عليه فيقول فانك ليعني ابى ان يحلف فانك الاب ان يحلف قضى عليه القاضي وحكم عليه بالنكول
فيقول له ان حلفت والا قضيت عليك.
فان لم يحلف فانه يقضي عليه لان لان امتناعه من اليمين دليل على صحة قول خصمه دليل على صحة قول المدعي عليه.
نعم
قال وانك لقضى عليه فيقول ان حلفت والا قضيت عليك فان لم يحلف قضى عليه.
يعني لا يقضي عليه بمجرد النكول وانما يقول له ان حلفت والا قضيت عليك حتى يكون على بينة
فان ابى ان يحلف بعد قول القاضي ان حلفت والا قضيت عليك فانه يقضي عليه لانه اصبح غير معذور.
نعم وان حالة المنكر ثم احضر المدعي بينة حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق.
تقدم انه اذا اذا طالب المدعي
بيمين المدعى عليه وحلفه القاضي فانه يخلي سبيله لكن لو احضر المدعي بينة بعد ذلك فان القاضي يسمعها ويقضي بها ولا تكون اليمين مزيلة للحق وانما تكون مزيلة للخصومة فقط.
نعم
احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل ولا تصحوا الدعوة الا محررة معلومة المعلومة المدعى به.
نعم.
تقدم ان القضية تتكون من اثنين مدعي ومدعا عليه.
عليه ودعوى مدعي ومدعا عليه ودعوة.
ودعوى.
انتهينا من المدعي المدعى عليه والاجراءات
التي تكون او التي تتخذ معهما انتقل المصنف الى الى الركن الثالث وهو الدعوة.
نعم.
الدعوة لابد لها من شروط لا تصح الا اذا توفرت بها لها شروط الشرط الاول ان تكون معلومة المدعى به.
فلا يدعي بشيء مجهول
بان يقول هذا لي عنده حق هذا شيء مجهول لابد ان يبين يقول هذا له هذا لي عنده دراهم لي عنده حيوان لي عنده كذا لي عنده دين في ذمته
عدده وكذا وكذا فيبين المدعى به.
نعم قال ولا تصح الدعوة الا محررة معلومة مدعى به الا ما نصححه مجهولا كالوصية.
الاول ان تكون محررة لان تكون الدعوة بان تكون الدعوة بلفظ صريح
في الادعاء تكون الدعوة بلفظ صريح في الادعاء وتكون معلومة المدعى به.
فلا تكون الدعوة على شيء مجهول لان المجهول لا يمكن الزام الخصم به نعم قوله شيخ محررة يعني بلفظ صريح؟
اي نعم.
ليس المقصود مكتوبة؟
لا محررة سواء كانت بلفظ او مكتوبة.
مم.
ولا تكفي الكتابة لابد لازم من النطق احسن الله الدعوة لا يكفي فيها الكتاب لابد ان تكون بالنطق فان كان المدعي يستطيع انه ينطق والا يوكل اذا كان
او لا يحسن الكلام فانه يوكل من يطالب له بحقه.
نعم.
قال معلومة المدعى به.
نعم.
بخلاف الدعوة في المجهول فلا تسمع لانه لا يمكن الالزام بالشيء المجهول الا بالاشياء التي
التي تسمع في المجهول كما يأتي نعم قال الا ما نصححه مجهولا كالوصية نعم الا ما يصح مجهولا كما سبق في الوصية انه لو اوصى بشيء فانها تصح ويعطى اقل ما يقع عليه اسم الشيء.
نعم
وبعبد من عبيده مهرا وكذلك لو لو ادعت عليه بعبد من عبيده مهرا لها فقولها عبد من عبيده هذا مجهول فيعطى تعطى اقل ما يقع عليه اسم العبد.
نعم ونحوه
ونحو ذلك مما اه تقبل فيه الدعوة وهو مجهول نعم.
وان ادعى عقد نكاح او بيع او غيرهما فلا بد من ذكر شروطه.
اذا ادعى عليه عقد النكاح فلا بد من ذكر شروط العقد لان العلما يختلفون في الشروط
فربما يكون هذا القاضي لا يرى هذه الشروط التي فيها هذا العقد فلا يسمع الدعوة به فلا بد ان يذكر شروط النكاح هل هي متوفرة كما يريدها القاضي او لا
وكذلك عقد البيع لابد ان يذكر شروطه لان العلماء يختلفون في شروط البيع فيذكر شروط البيع هل هي حتى يعلم هل هي متوفرة والقاضي يراها او او لا يراها؟
نعم
وان ادعت امرأة النكاح رجل لطلب نفقة او مهر او نحوهما سمعت دعواها.
اذا ادعت المرأة نكاح الرجل.
نظرنا قصدها في في الدعوة فان كانت تريد من دعوى النكاح ما يترتب عليه من النفقة والحقوق الزوجية
فانها تسمع دعواها بذلك لان لانها لها منفعة في ذلك وهذا الحق لها اما ان كانت تدعي النكاح من اجل من اجل اه النكاح نفسه والاستمتاع فهذا حق للزوج وليس حقا لها فلا تسمع دعواها به.
نعم
وان لم تدعي سوى النكاح لم تقبل.
نعم لان هذا من حق الزوج وليس من حقها نعم دعوى النكاح يعني نعم دعوى النكاح بمعنى بمعنى الاستمتاع وعلى الاستمتاع والزوجية هذا من حق الزوج
هو الذي يطالب به.
اما ما يترتب على النكاح من المهر ومن النفقة.
والسكنة والكسوة فهذا من حقها هي.
نعم وان ادعى الارث ذكر سببه.
وان ادعى ان فلانا مات وانه يرثه
فنقول له لابد ان تذكر السبب لان اسباب الارث مختلفة لان اسباب الالف مختلفة وهي النكاح والولاء والنسب فباي شيء ترثه نعم وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا هذا ما يشترط في البينة
التي يدلي بها المدعي يشترط العدالة في الشاهد قوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم الشذوذوي عدل منكم والعدل هو المستقيم في دينه نعم لان لان الشهادة اخبار والله جل وعلا يقول يا ايها الذين
امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا
يعني تثبتوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
فالفاسق لا يقبل خبره ولا تقبل شهادته ويشترط ان يكون عدلا نعم هل يختلف معيار العدالة يا شيخ من زمن الى زمن
نعم يختلف يختلف معيار العدالة من زمن الى زمن ويعتبر الامثل فالامثل في كل زمان بحسبه نعم احسن الله اليكم.
قال وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا.
ظاهرا وباطنا والصحيح انها تعتبر ظاهرا اما الباطن فهذا لا يعلمه الا الله الا الله سبحانه وتعالى فاذا كان الشاهد لا يعلم ولا يظهر عليه شيء
من الفسق فانها تقبل عدالته ولو كان في الباطل لا ندري عنه لان البواطن ليس لها الا الله سبحانه وتعالى لا يعلمها الا الله وجاء اعرابي فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم برؤية الهلال
فقبل شهادته وهو لا يعرفه يعني في الباطن نعم لان المسلم الاصل فيه العدالة ويوكل امره الى الله سبحانه وتعالى ولسنا مكلفين بمعرفة البواطن نعم احسن الله اليكم.
قال ومن جهلت عدالته سئل عنه
نعم اذا كان القاضي يجهل عدالة هذا الشاهد فانه يسأل عنه من يعرفونه يسأل عنه من يعرفونه.
اما اذا كان القاضي يعلم عدالته فانه يقبله.
نعم.
هذا ما قاله المؤلف رحمه الله.
قال وان علم عدالته عمل بها.
نعم لان المقصود وجود العدالة فاذا
بها القاضي فعلمه يكفي في ذلك.
اما اذا كان القاضي يجهل هذا الشاهد فانه يسأل عنه من يعرفه ممن لهم به صلة من من الثقات.
نعم ولا يكون هذا مما استثني على القاضي ان يقضي بعلمه في علمه بعدالة البينة
لا هذا في الحكم ذاك الحكم لا يحكم بعلمه واما مسألة معرفة عدالة الميت واما معرفة الشخص الشاهد اذا كان القاضي يعرفه فلا فلا حاجة الى طلب من يعرفه نعم
وان جرح الخصم الشهود كلف البينة به اذا كان اذا كان الشاهد عدلا اذا كان الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا او ظاهرا فقط كما سبق فانه يقفل الا ان يجرحه المدعى عليه المشهود عليه يجرح الشاهد
فحينئذ يطلب منه البينة اثبات الجرح الذي ادعاه ويمهل ثلاثة ايام فان جاء بشاهدين يشهدان على ما قال فانها ترد هذه الشهادة والا فانه يقضى عليه ولا يقبل جرحه بدون بينة
لقوله صلى الله عليه وسلم ليعطى الناس بدعواهم لدى قوم دماء قوم واموالهم.
نعم قال كلف البينة به وانظر له ثلاثة ايام ان طلبه كلف البينة به يعني بالجرح ان يثبته
وانظر ثلاثة ايام حتى يتمكن من اثبات ما قال اذا طلب ذلك وان لم يطلب ذلك فانه لا يمهل بل يقال هات البينة فان لم يأتي فانه لا ينظر الى جرحه.
نعم
وللمدعي ملازمته فان لم يأت ببينة اذا طلب الامهال ثلاثة ايام اذا جرح البينة فانه يمهل ثلاثة ايام باثبات الجرح وللمدعي ان يلازمه بمعنى ان يحافظ عليه في ذهابه وايابه ويتابعه
ولا يفارقه لان لا يهرب.
هذا معنى الملازمة نعم فان لم يأت ببينة حكم عليه.
فاذا امهل ثلاثة ايام ولم يأتي ببينة تثبت الجرح فانه يحكم عليه بالبينة لان عدم اتيانه
بما يثبت الجرح دليل على انه كاذب في تجريحه نعم وان جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم اذا جهل القاضي سبق ان القاضي اذا كان يعلم عدالة البينة فانه يحكم بها وليس بحاجة
الى سؤال واما اذا كان يجهل حال البينة كالقاضي يطلب التعديل يطلب تعديل البينة نعم فان قال فان وان جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم.
طلب من المدعي تزكيتهم بان يأتي بشاهد
يشهدان على ان هذا الشاهد انه عدل.
نعم.
قال ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته يكفي في تزكية بتزكية الشاهد عدلان شاهدان عدلان على ان فلانا على ان فلانا عدل وانه
وانه محل ثقة والصحيح انه يكفي انه يكفي شاهد واحد.
اذا اتى بمعدل واحد فانه يكفي.
نعم ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة الا قول عدلين هذه امور يحتاج اليها القاضي في قضائه
وهي التعريف فاذا جاء شخص والقاضي لا يعرفه فهو القاضي لا يعرفه او شاهد والقاضي لا يعرفه فانه لا بد من ان ان ان يعرفه اثنان يشهدان بان فلان المعروف نعم
نعم.
ولا يقبل في الترجمة.
والترجمة.
والتزكية.
الترجمة هي يحتاج اليها القاضي في اللغات الاجنبية.
نعم.
اللغات الاجنبية فاذا كان احد الخصمين اعجميا فان فان القاضي يحتاج الى من يترجم له كلام
كلام هذه اللغة الاجنبية حتى يعرفها القاضي ويحكم بها فيشترط في الترجمة اثنان يعرفان اللغة التي ينطق بها الخصم بان يقول هذا معنى كلامه ولا يكفي مترجم واحد.
نعم والتزكية التزكية كما سبق
اذا جرح الخصم اذا جرح الخصم الشاهد كلف ان يأتي بشاهدين يشهدان على تجريحه ولا يكفي ولا يكفي مزك واحد نعم ويقال والتزكية هو الجرح نعم والجرح كذا نعم والتعريف والتعريف كما سبق
والرسالة الرسالة اذا ارسل القاضي رسالة
الى الى قاظ اخر فانه كما يأتي في كتاب القاضي الى القاضي انه يشترط شهادة اثنين على ان هذه الرسالة هي من القاضي فلان نعم التعريف ما المقصود به يا شيخ؟
التعريف الشخص المجهول.
اه.
نعم.
الا قول لا قال لا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة الا
فقول عدلين قول شاهدين عدلين على ما سبق على على التعريف على التزكية على الترجمة على الرسالة لابد من شاهدين لقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم يعني شاهدين نعم ويحكم على الغائب اذا ثبت
عليه الحق
هذه مسألة اذا ادعى مدع على غائب على غائب عن مجلس الحكم فلا يخلو من حالين.
الحالة الاولى ان يكون الغائب في البلد.
في بلد القاضي.
نعم.
فلابد من احضاره
لابد من احضاره وسمع كلامه الحالة الثانية ان يكون غائبا مسافة قصر ففي هذه الحالة اذا اذا ادعى عليه واتى بالبينة فان القاضي يحكم عليه وهو غائب فان القاضي يحكم عليه وهي وهو غائب لان
لا تضيع الحقوق.
الحقوق ولان لا يتخذ هذا وسيلة الى اضاعة الحقوق.
اذا خاف
ان يقضى عليه هرب وصار في بلد اخر فما دام ان المدعي اتى بالبينة فانه يحكم له فانه يحكم له لتعذر سماع قول المدعى عليه ولان تأجيل القضية يفوت على المدعي حقه
فيحكم له على المدعى عليه الغائب والدليل على هذا ان فاطمة ان والدليل على هذا ان هند بنت عتبة اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان ابا سفيان رجل شحيح
لا يعطيني ما يكفيني وولدي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فحكم صلى الله عليه وسلم على ابي سفيان وهو غائب لانه يعرف صدق المدعي
نعم احسن الله اليكم قال وان ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم واتى ببينة لم تسمع الدعوة ولا البينة.
نعم هذا الذي ذكرنا انه اذا ادعى على غيب لا يخلو من حالين
الحالة الاولى ان يكون غائبا في البلد في بلد القاضي يعني دون مسافة قصر هذا معنى الحاضر الحاضر هو من كان دون مسافة القصر عن مجلس الحكم ففي هذه الحالة لا تسمع الدعوة ولا البينة حتى
يحضر الخصم
لانه يمكن احضاره كونه حاضرا الحالة الثانية ان يدعي على غائب مسافة قصر فاكثر فهذا هو الذي يحكم للمدعي اذا اقام البينة يحكم في حالة غياب المدعى عليه.
واذا حكم على الغائب ثم حضر الغائب فهو على حجته
اذا حضر الغائب فهو على حجته فاذا رضي بالحكم امضي واذا لم يرظى بالحكم فانه يسمع جوابه عن الدعوة يجرى عليه ما سبق.
نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا شيخنا الكريم ايها المستمعون الكرام
الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم
حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|190 من 194|كتاب القضاء|باب كتاب القاضي إلى القاضي|صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان أدر سنة وتسعون حياكم الله وباركة فيكم وقال المؤلف ورحمة الله تعالى باب كتاب القاضي إلى القاضي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا
محمد على آله وصحله قال رحمة الله باب كتاب القاضي إلى قاضي آخر وهذا يحتاج إليه هذا العمل يحتاج إليه إذا كان المملكة مدعى عليه في غير بلد القاضي الذي سمع الدعوة أو أن المحكوم عليه في
غير بلد القاضي الذي حكم بالقضية فإنه يحتاج إليه أن يكتب إليه إلى قاضي آخر ينفذ الحكم أو يحكم بمثبت فكتاب القاضي إلى القاضي يقبل في حالتهم حالها الأولى فيما حكم به لينفذه القاضي
الآخر المكتوب إليه نعم الحالها الثانية فيما سبت عند القاضي ليحكم به القاضي المكتوب إليه لأن هذا يحتاج إليه لأن لا تضيع الحقوق وكتاب القاضي إلى القاضي هذا ثابت بالقرآن وبالسنة فهذا
كتاب حاكم إلى حاكم وفي السنة النابي صلى الله عليه وسلم كان يكتب إلى عماله في الأقطار فهذا عمل جار يدل عليه الكتاب والسنة والحاجة تدعو إليه كما ياتي قاضي إلى القاضي في كل حق لآدمي
حتى القاذ لأن القاذ حق للآدمي أما حقوق الله جل وعلا فلا يكتب فيها ولا يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي لأنها مبنية على الستر والمسامحة أما حقوق المخلوقين فإنها مبنية على المشاححة
والمطالبة نعم قال يقبل في كل حق حتى القاذ لا في حدود الله كحد الزنة ونحول كانها مبنية على الستر وهي حق لله ومبني على المسامحة نعم المثال لو أكما القاضي على شخص بالرجم فلا يكتب إلى
قاضي آخر ينفذ الرجم أو سمع القاضي الشهادة على الزنة أو على السرقة ويترك لا يرجم على القاضي الحاضر ولا يشاعر خبر ويكتب إلى قاضي آخر قال يقبل فيما حكما به لينفذه ويكتب لينفذه القاضي
المكتوب إليه وكذلك فيما ثبت عند القاضي ليحكم به القاضي المكتوب إليه وإذا كان في بلد واحد ينفذ هذا إذا حكما به فيقبل إذا ولو كان في بلد واحد أما فيما ثبت عنده ليحكم به فلا لابد يكون
بينهما مسافة قصر هنا ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا يكون بينهما مسافة قصر هذا الفرط إذا كانت الكتاب فيما حكما به لينفذه المكتوب إليه فيقبل ولو كان في بلد واحد ولم يفق إلا
التنفيذ أما إذا كان فيما ثبت عنده ليحكم به المكتوب إليه فلا بد يكون بينهما مسافة قصر هنا ولا يقبل إلا يشهد به القاضي الكامل إلا يشهد به القاضي الكاتب شاهدين إلا إذا شهد عدلا أن هذا
كتاب فلا حملنا إياه ويقرأه عليهم حتى يعرف ما فيه ثم يذهبان به إلى المكتوب إليه ويشهدان عنده أن هذا كتاب فلا أن هذا كتاب فلا إليه حملنا إياه إليه إلا إذا كان هناك مقام الشاهدين مثل
الآن الختم القاضي وختم المحكمة فهذا يكفي وعن الآن يثبت كتاب القاضي إلى القاضي في الختم وعيضا ختم المحكمة والإجراءات المعروفة هالآن بين المحاكم.
إلا إذا كان هناك مقام الشاهدين فلا إذا كان هناك مقام الشاهدين.
قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فدل على أن القسمة موجودة والرسول صلى الله عليه وسلم حكم بها والحاجة تدعو إلى هذا فإن الشركة ظرر والقسمة ويفراز الأنصب فيها راحة للشركة كل يتصرف بنصيبه
وينتفع به حسن الله عليكم قال رحمه الله لا تجوز قسمة الأملاء التي لا تنقسم إلا بضرر أو إلا بردعي وضء إلا بلض الشركة نعم القسمة على نوع قسمة التراضي وقسمة إجبار فالقسمة التراضي هي
التي يكون فيها ضرر على أحد الشركة هذه لا تجوز إلا بتراضيهم دفع للضرر كالدر الضيقه والدكاكين الضيقه والأشياء القليلة فهذه إذا قسمت قل لنفعها أو تعطل لنفعها ففيها ضرر على الشريك هذه
لا تجوز إلا بتراضي الطرفين أو قسمة الأشياء غير المتساوية هذه أيضا لا تجوز إلا بلض الطرفين لأن فيها ضرر على بعضهم أما قسمة الإجبار فهي التي ليس فيها ضرر وليس فيها ردعي وضء كالأراضي
الكبيرة والبساتين الواسعة هذه إذا قسمت لا يحصل ضرر على الشركة نعم وإذا كانت باقية فإن لم تقسم فإنها يحصل بها النفع مثل يكون بينهما غرفة بينهما دكان بينهما شقق من الشقق فإذا لم تقسم
حصل الانتفاع والتأجير والسكنة أما إذا قسمت أصبح نفعها قليل هيحصل ضرر هذه لا يجوز إلا بلض الشركة نعم وقالك الدول الصغار والحمام والطاحون الصديرين وإذا كانت رحة مشتركة بين أشخاص إذا
قسمت ضاع الانتفاع بها فلا تقسم إلا برضاههما كبناء أو في بعضها نعم فهذه القسمة في حكم البيع فهذه القسمة في حكم البيع ولا يجب أن يمتنع من قسمتها واله القسمة بمعنى البيع فتكون لابد من
التراضي نعم وما على ضرر ولا رد عوض هذا النوع الثاني النوع الثاني من نوعي القسمة وهو قسمة الإجبار وهو ما لا ضرر في قسمته نعم كالقارية والبستان والارض والدكاكين الواسعة والدكاكين
الواسعة والمكين والموزون من جنس واحد فإذا كان صعام بين اثنين من البر أو من الحبوب والثمار وطلب آحد الشركاء القسمة فإنه يقسم بالآسع أو بالمكيل نعم هذه القسمة ليست في حكم البيع مثل
النوع الأول بل هي إفراج لأنصب بعضها عن بعض وليس فيها خيار وليس فيها ما يشترد في البيع نعم وبيقاس من ينصب له أو يسأل الحاكم نصبه يعني طريقة القسمة التي وتوصل بها إلى القسمة هي ثلاث
طرق اما يتفق بينهم ويقتسمون بدون أحد بدون تدخل أحد لهم ذلك الحالة الثانية أن ينصب قاس منهل الخبرة ويقسم بينهم فالثان يطلب من الحاكم أن يقسم بينهم أو يعمد من يقسم بينهم فأي طريق من
هذه الطرق حصل صحة به القسمة؟
نعم وإجرته على قدر الأملاك إجرة القاسم على قدر الأملاك إذا كان لا يقسم إلا بإجرة يتحملها الشركاء كل على قدر نصيبه فصاحب النصف عليه نصف الأجرة وصاحب العشر عليه عشر الأجرة وهذا إذا
اختسموا أو اخترعوا لزمة القسمة؟
إذا اختسموا وكل الربي بنصيبه لزمة القسمة ولا خيار فيها بخلاف النوع الأول إنه يدخله الخيار لأنه في حكم البيع أو يستعملوا يعني ما رضوا لكن استعملوا القرعة والقرعة هي هي الإسهام هي
الإسهام تبقى بأن يكتبوا على رقاع اسم كل شخص من الشركة ثم يضعونها في كيس ثم يأمرون شخصا لا يعلم ولم يحظر كتابة هذه الأسماء فيخرج هذه الأوراق ويضع كل ورقة على قسم فكل ياخذ ما وقع
عليه اسمه والقرعة حل شرعي القرعة حل شرعي يميز المستبهات كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا يقرع بين نسائه فمن خرجت لها القرعة سافر بها نعم قالوا كيف اقترعوا جاز؟
نعم كيف اقترعوا اما بحصة أو برقاع يكتبونه نعم صلى الله عليه وكومه قال رحمه الله باب الدعاوة والبيينات نعم الدعاوة جمعوا دعوة والبيينات جمعوا بينات والبيينات جمعوا بينات وهي ما يبين
الحق ويوضحه وهو العلامة والآية نحو ذلك نعم من إذا سكت ترك لأن الحق له إن شاء طالب وإن شاء سكت واما المدع عليه فهو من إذا سكت لم يترك كما سبق أنه إذا حضر عند القاضي ودعا أحدهما فإن
القاضي يطلب من الآخر المدع عليه أن يجيب عن هذه الدعوة إما بنفين وإما بإثبات فإذا الدعا عليه الطولب بالبيينة طولب من المدع عليه أن يحلف كما سبق نعم ولا تصح الدعوة والإنكار إلا من
جائز التصرف ولا تصح الدعوة من المدع والإنكار من المدع عليه إلا من جائز التصرف وهو البالغ الرشيد البالغ البالغ العاقل البالغ العاقل يخرج بذلك وإذا تداعي عينا بيد أحدهما فهي له معا
يمينه إذا تداعي عينا فإن كانت بيد أحدهما فهي له معا يمينه لمن هي بيده معا يمينه لأن وضع اليد عليها دليل على أنها له فيخكم له بوضع اليد معا اليمين أنها له لأنه يكون بيده وهي ليست له
فيطلب منه اليمين على فإذا حلف فإنها تكون له ولا يكون للمدع فيها شيء ليقولي صلى الله عليه وسلم البينة على المدع واليمين على من أنكر وهذا يقوي وضع اليد أيضا إذا نقول إلا أنت كله بينا
فلا يحلف وإن أقام كل واحد بينا أنها له قضية للخارج ببيناته ولغت بينات الداخل إذا تداعي عينا وهي بيد أحدهما من هي بيده معا يمينه إلا أن تكون له بينا فلا يحلف لا يحتاج إلى يمين لو
أقام كل منهما بينا المدع الخارج الذي ليست بيناه أقام بيناه على دعوة أن هذه له وأقام المدع عليه الذي يبيده بيناه أنها له تعارضة البينات تقدم بينات الخارج تقدم بينات الخارج على الذي
هي بيده وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم البينات على المدعي واليمين على من أنكر هذا على المذاب والقول الثاني وقول الأكثر أنه يحكم لمن هي بيده وتقبل بينات من هي بيده لأنه صار أقوى من
الخارج معه وضع اليد ومعه البينات شهادة من أسباب من طرق الحكم والشهادة من طرق الحكم القضائي فالقاوية يحكم بالشهود أو بالإقرار كما هي أتيناه إلا ما يكفي تعينا عليه إذا دعو للتحمل
فإنهم يقبلون
إذن هذا فيه حفظ الحقوق فإذا قيل إشهد يا فلان على البيع أو إشهد على الإجارة أو إشهد على عقد النكاح وليس هناك غيره فإنه يجب عليها أن يتحمل الشهادة لأجل إثبات الحق أما إذا كان فيه
وناس كثيرون يصلحون للشهادة فإن تحملها فارض كفاية إذا قام بها من يكفي فلا يلزم الباقين تحملها أما أداءها فهو فرض عين على من تحملها فإنه لم تطلب منه فإنه لا يقول "أنا عند شهادة لكم"
فالإن طلبوها وقد جاء في الحديث أنه في آخر الزمان يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون هذا من علمات الساعة فإن طلب منه شهد وإلا فإنه لا يشهد فإنه لا يكون عليه ضرر إذا شهد في بدنه أو في ماله
أو في آهليه فإذا كان مهددا بالضرر من المشهود عليه فإنه لا ضرر ولا ضرار فلا يلزمه أداء الشهادة لما يلزم عليه من الضرر نعم الشرط الثاني أن يقدر على أداء الشهادة الشرط الثالث أن لا
يكون عليه ضرر من أداء الشهادة فإذا توفرت الشروط وجب عليه أداءها لقوله تعال ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليهم نعم
وكذا في التحمل لا بد من هذه الشروط أن يكون قادرا على التحمل أن يدعى إلى التحمل أن يكون قادرا عليه أن لا يكون عليه ضرر في التحمل نعم ولا يشهد إلا بما يعلمه لا يحل كتمان الشهادة
لقوله تعال ولا تكتم الشهادة فإذا توفرت الشروط الأداء فلا يحل له كتمانها لأن لا تضيع الحقوق ولأن هذا أمانة في ذمته نعم لقوله تعال إلا من شاهد بالحق وهم يعلمون وورد عن النبي صلى الله
عليه وسلم أنه قال ترى الشمس قال نعم قال على مثلها فشهد والحديث فيه ما قال ولكن معنىه صحيح كما قال أهل العلم يشترط أن يكون عالما لا يشهد بالظن لا يشهد بشيء يظنه ظنن ولا ودا أن يعلم
صحة ما شهد به إما عن سماع من المشهود عليه أو عن استفاضة بين الناس نعم هذا الشيء تساعد الكثير من الشهود أن يشهد مجاملة ومساعدة وهو لم يعلم ويصدق طالب الشهادة وحان لا يصدق يأخذه بسيء
الحياة اشهد النات من البيع اشهد النات أبني اشهد النات من البيع لا يجوزه تخذ الآن الشهادة على أنها فزعه كما يسمون يسمونها فزعه مساعدة نعم فيشهد معه وهو لا يدري عن الواقع وقد يدري
ويتعمد الكذب من أجل مساعدة فلان أو من أجل نفعه وهذا في الحقيقة ليس نفع وإنما هو ضرر لأنه أدخل عليه ما ليس له وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبيضر فيجب على الشاهد أن
يتثبت في شهادته وإنما يشهد لله عز وجل فهذا في الحقيقة ليس له جميعاً سنقوم بالتأكيد بأننا نقوم بالتأكيد بأننا نقوم بالتأكيد بأننا نقوم بالتأكيد بأننا نقوم بالتأكيد بأننا نقوم
بالتأكيد بأننا نقوم بالتأكيد
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|191 من 194|كتاب الشهادات|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حياتي كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة الافتاء في مطلعي هذه الحلق نرحبوا بفضيلة الشيخ بحياتكم الله شيخنا الكريم الشهادة قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يحلوا كتمانها
ولا يشهد إلا بما يعلمه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه من يهتد بهده الشهادة في كتاب القضاء ومن تحمل شهادة وطلب منه أداءها فإنه لا يحل
له أن يمتنع ولا أن يكتم الشهادة لأن هذا يترتب عليه ويع الحقوق الله جل وعلا يقول ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم القلبه والله بما تعملون عليم فلا يحل كتمان الشهادة لأن الله نهى
عنه ولما يترتب عليه من ضياع الحق هذا يكون من التعاون على الإثم والعدوان ولا يجوز له أن يشهد بما لا يعلم قوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون فلا بد أن يكون الشهاد عالما بما يشهد
به إما عن رؤية أو سماع قال ولا أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع أو باستفاضة بما يتعذر علمه بدونها نعم والعلم في الشهادة يحصل في أحد ثلاثة أمور إما برؤية المشهود عليه وإما بسماع
صوت المشهود عليه وإما باستفاضة عند الناس باستفاضة يعني شيوع الخبر عند الناس استفاضة تفيد العلم بالمشهود به فيما يتعذر علمه بدونها كنسب وموت وملكي نعم والاستفاضة لا يجوز الشهادة
بمجبها إلا إذا تعذر العلم بغير الاستفاضة إذا لم يكن هناك رؤية ولا سماع فإنه يشهد بالاستفاضة بما يتعذر علمه بدونها وذلك كالأمور التي تشتهر عند الناس مثل النسب في أن فلان هو ابن فلان
أو من القبيلة الفلانية إذا استفاضة عند الناس فإنه يشهد به او استفاضة كنسب وموت وملكي نعم الناسب يشهد بما ذكرنا إذا استفاض عند الناس فلان هو ابن فلان أو او انه من القبيلة الفلانية
هذا واحد وملكي مطلق ووقف فلا بد من ذكر شروطه؟
نعم من شهد بعقد من العقود عقد نكاة أو عقد بيع أو عقد إجارة فلا بد من ذكر شروطه لأن الناس يختلفون في الشروط فربما يصحوا عند بعضهم ما لا يصحوا عند الآخر نظر الاختلافهم في شروط العقد
نعم وإن شهد برضاع أو سريقة أو شرب أو قذف فإنه يصفه إذا شاهد بجريمة توجب الحد كالسريقة والشرب سريقة المال فإنه يذكر شروط السريقة أنه سرقه من حرز وأنه يبلغ النصاب إلى آخر الشروط وأنه
لا شبهة له فيه إلى آخر الشروط لأن الحدود تدرس فربما يظن الشاهد أن هذا سريقة وفي الحقيقة ليس سريقة ولا يمطبق عليه حد السريقة فلا بد من ذكر شروط السريقة وكذلك إذا شاهد بزينة فلا بد
أن يذكر الشروط التي توجب الحد لأنه قد يعتبر شيئا منزنا وهو ليس بزينة والحدود تدرس بالشبهات نعم قال وإن شاهد برضاع أو سريقة أو شرب أو قذف فإنه يصفه أو شاهد برضاع فلا بد أن يشهد أنه
في الحولين أن الرضاع في الحولين وأنه خمس رضاعات فاكثر لأنه ليس كل رضاع يحرم إلا ما توفرت فيه الشروط فلا بد أن يذكر الرضاع بشروطه حتى لا يكون هناك حتى لا يكون هناك احتمال لعدم صحة
الرضاع كذلك إذا شاهد بشرب المسكر فلا بد أن يذكر أنه شريبه مختارا وأنه عالم أنه مسكر وأن هذا الشراب يسكر لأنه يختلف الحكم باختلاف هذه الأمور فلا بد أن يذكرها نعم أو قذف أو شاهد بقذف
ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزني بها وإذا شاهد بزنا فلا بد أن يصف الزمان وكذلك المكان أنه شاهده يزني في مكان كذا وكل الشهود الأربع يتفقون على هذا المكان فإن يختلفوا فذكر
بعضهم مكانا وذكر الآخر مكانا آخر لم تقبل شهادةهم وكذلك يذكرون المزني بها فلا يشهد واحد أنه زنا بفلانة ويشهد الثاني أنه زنا بفلانة أخرى وإذا اختلفت شهادةهم إنها لا تقبل لأنها عرضة
للخطأ ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في كل يذكر ما يشترط للحكم بأنه رأى الزنا الصريح ولا مطلق الزنا لأن الزنا يطلق على أشيى لا توجب الحد مثل اللمس والمباشرة ويذكر ما يعتبر للحكم
ويختلف به في كل في كل هذه الأمر فإنه لا تقبل شهادةه الشرط الأول البلوغ، يعني يكون بالغا الشاهد يكون بالغا فإن كان دون البلوغ لم تقبل شهادةه لأنه حين يذن يكون صبي صبيا وشهادة
الصبيان لا تقبل إلا بعضهم على بعض فإنها تكون قرينا الشاء الثاني العاقل، قد يكون بالغا لكنه غير عاقل لأن فيه جنون والجنون هو مخالطة الجن للإنس أو ما يسمى بالمس لأن المجنون لا يعقل
ما يقول كذلك المعتوه وولل يزال عقله أو نقص عقله بدون جنون وإنما لآفة أصابته فلا تقبل شهادةه لأنه لا يضبط الخبر وتقبل من من يخنق أحيانا في حال إفاقته فإنها تقبل شهادةه لتوفر الشرط
شو قال أن يكون الشهادة ينطق ويتكلم بالشهادة فإن كان أخرى لا يستطيع الكلام وإنما يشير باليد فلا تقبل شهادةه لأنها الإشارة لا تؤدي الغرض المطلوب وتحتمل ولا يفهمها الناس أو لا يفهمها
كل الناس لكن لو كتب الشهادة الأخرى فإنها تقبل كتابه لأن الكتابه تقوم مقام النقام قال إلا إذا أدهى بخطه؟
نعم!
السلام عليكم الرابع الإسلام الرابع يكون الشاهد مسلمة أو له تعالى وأشهده إذا ويعدل منكم والخطاب للمسلمين فلا بد أن يكون الشاهد مسلمة فإن كان كاهرا فإنها لا تقبل شهادةه على مسلم ولو
لم يوجد سواه ولو لم يوجد سواه لكن ربما تعتبر قرينا من القراء نعم الخامس الحفظ الخامس يكون تم الحفظ لا ينسى فإن كان ينسى فإنها لا تقبل شهادةه إذا كان كهير النسيان لأنه لا يؤمن خبره
وشهادةه نعم السادس العدال كما أن المحدثين لا يقبلون روايته السادس العدال سادس يكون عدلا ولو كان مسلم فلا يقبل حتى يكون عدلا وإنها لا تقبلوا شهادةه قوله تعالى والفاسق هو المؤمن الذي
يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك فهذا يسمى فاسقا أو يسمى مؤمنا ناقصا النيمان فهذا لا تقبلوا شهادةه لأنه لا يؤتمى على الشهادة نعم قال السادس العدالة ويعتبر لها شيئا الصلاح في
الدين وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمنى على صغيرة نعم العدالة العدالة يعتبر لها شيئا لا يكون الإنسان عدلا إلا إذا توفرها هالان الشيئان
الشيئ الأول الصلاح في الدين يكون صالح في الدين بأن يكون محافظا على الفرائض ومتجنبا من المحرمات ومحافظا كذلك على السنن المؤكدة على السنن المؤكدة كالروايتب التي مع الصلوات وكذا الوطر
فهذه السنن المؤكدة فمن كان يداوم على تركها فإن هذا يدل على تساهله في دينه فلا تقبل شهادةه إنه إذا تساهل في دينه فإنه يكون متساهلا في الشهادة من باب أولى نعم الثاني استعمال المرؤة
الخصال الإنسانية ومن الخصال الطيبة كالصدق والكرم والحياة وغير ذلك من الأمور التي تجمل الإنسان ومتازالة الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسر قبلت شهادةهم فإنه
وحين إذن توفرت فيه العدالة فتقبل شهادةه لا تقبل شهادة عمدين نسب وهم الأبى والأجداد والابنى وبنوهم لا تقبل شهادة بعضهم لبعض فلا تقبل شهادة الوالد لولده ولا تقبل شهادة الوالد لولده
وجده لأنه يكون متهما في ذلك ولا شهادة أحد الزوجين للصاحب كذلك لا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحب ولا تقبل شهادة الزوجة لزوجها ولا شهادة الزوج لزوجته لما بينهما من الارتباط وكثرة
المخالطة منما يؤدي إلى تساهل بعضهم الشهادة لصاحبه وتقبلوا عليهم تقبلوا شهادةه على والده وتقبلوا شهادة الوالد على والده احدهما على صاحبه قال تعالى يا يهللين آمن كون قوامين بالقصط
شهاداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين فقولوا ولو على الوالدين والأقربين دل على شهادة صحة شهادة الوالد على والده والعكس والولد على والده والزوج على زوجه لأنه لا يكون متهما
في هذه الحالة ولا تقولوا شهادة من يجر إلى نفسه نفعا بالشهادة كشهادة السيد لمنلوكه بالمال لأنه يجر إلى نفسه نفعا لأن المال العبد يكون لسيده او يدفع عنها ضررا كذلك لا تقول شهادة من
يدفع عن نفسه ضررا بالشهادة ولا عدوه على عدوه كما شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه ومن سره مساءة شخص يعني يسره ما ينزل من المكره بشخص أو
يسوءه ما ينزل به من الخير فإنه عدوه له يكون عدوه له لأنه يريد له الشر ويكره له الخير ويكون عدوه له فلا تقولوا شهادته له نعم سبقه لكلام عن كتمان الشهادة والشهود بين ضرفين قيض ويسهل
كثير منهم في الكتمان أما وشهادة الزور فقد مرتحذيركم عنها وخطورة ذلك لكن كثير من من يحمل الشهادة لا يدلي بها ويرى أنه بكتمانها في شاحة وقد لا يكون يحملها غيره نعم سبقه هذا سبقه أنه
إذا لم يكن هناك شاهد غيره فإنه يتعين عليه إذا لم يكن هناك من يتحمل الشهادة غيره ويتعين عليه الأداء إذا لم يكن هناك من يؤدي الشهادة غيره لأن لا تضيع الحقوق أما إذا كان فيه من يتحمل
أو يؤدي الشهادة فإنه لا يتعين عليه ذلك نعم شكرا لكم حسن استماعكم هذه تحية في الختام من معنلس الصوت عبد الله عريف الحربي حتى نلقاكم في حلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|192 من 194|كتاب الشهادات|باب موانع الشهادة وعدد الشهود|الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان.
ادت مائة واثنان وتسعون.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وحياكم الله الى حلقة جديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو
اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم فحياكم الله الشيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيكم في باب موانع الشهادة قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يقبل في الزنا والاقرار به الا اربعة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله شرع المؤلف رحمه الله في بيان انصبا الشهود وعدد الشهود لان عدد الشهود يختلف باختلاف المشهود به واعلى نصاب للشهود
هو الشهادة على الزنا فلا يقبل في الزنا الا اربعة شهود عدول قوله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة وقال تعالى في حادث الافك
لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء فان لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون وذلك لان الزنا جريمة خطيرة ولان الرمي بالزنا والقذف بالزنا يترتب عليه اثر سيء في المقذوف
فلذلك شرط الله جل وعلا لاثباته اربعة شهود وهذا من باب الستر على المسلمين ومن باب ردع القذفة المروجين للشائعات الخبيثة ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا
لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون فالواجب على المسلم ان يمسك لسانه والا يتكلم الا بخير او بانكار منكر او امر بمعروف او انكار منكر
والزنا فيه اسم عظيم وفيه اثار سيئة والتكلم به يكون خطيرا جدا فلذلك وضع الله له عقوبة رادعة اذا ثبت ووضع عقوبة رادعة لمن تكلم به من غير تثبت والذين يرمون المحصنات
ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة هذه عقوبة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا هذه عقوبة ثانية واولئك هم الفاسقون هذه عقوبة ثالثة انه حكم عليهم بالفسق وهذا مما يدل على خطورة هذه
الجريمة والتحدث عنها
واشاعتها في مجتمع المسلمين.
نعم السلام عليكم يا شيخ في قضية الزنا آآ هنا قد يحدث احيانا نريد كلمة لطيفة جدا جدا الى الاخوة في الهيئات.
الاخوة في الهيئات نحن نعرف كم يساء لهم عبر مجالات الاعلام والصحف لكن مثلكم جزاك الله خير محل الوالد لهم آآ احيانا يقعون على مثل هذه
في المواقف الهيئات من صلاحياتهم انهم يراقبون الاسواق ويراقبون المارة واصحاب السيارات هذا من صلاحياتهم ولا يحجر عليهم انهم يتابعون هذه الامور.
بل حقنا ان يشكر على ذلك.
لان هذا من مصلحة المجتمع نفسه
هذا من مصلحة المجتمع ومن تفادي وقوع المعاصي والمحرمات فهو حماية للمجتمع فلا يلامون اذا هم قاموا بمراقبة الناس ومراقبة المارة ومراقبة الاسواق لئلا يحدث ما لا تحمد عقباه وهذا واجب
عليهم وهم مكلفون به
فلا يلومهم الا منافق او من يريد الشر للمسلمين بل يجب التعاون معهم يجب على المسلمين ان يتعاونوا معهم وان يساعدوهم على انكار المنكر اما ايقاع العقوبات وايقاع التعزيرات فهزا له مراجع
خاصة
انما اعضاء الهيئة يحظرون هذه الامور يقومون بما اه بمراقبة الناس من رأوا عليه تهمة او رأوا عليه قراين فانه يقدم للجهة المختصة لاجل تطبيق العقوبة عليه اما بالتعزير واما باقامة الحج.
نعم.
احسن الله اليكم شيخنا.
قال رحمه الله ويكفي على من اتى
بهيمة رجلان اتيان البهيمة هذا معصية فعل للفاحشة واستمتاع بغير ما احل الله.
قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين
فلم يبح الله جل وعلا الاستمتاع بالاستمتاع بالوطء الا في الزوجة التي اه احلها له عقد النكاح الصحيح او بملك اليمين وهي الامة التي يملكها فان الملك اقوى من عقد النكاح
فالسيد له ان ان يتسر بمملوكته وبغير هذين السبيلين فان الاستمتاع حرام قوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون اي من وضع شهوته في غير الزوجة وفي غير ملك اليمين
فانه معتد لحدود الله عز وجل ومستمتع بما حرم الله ومن ذلك جريمة اللواط والعياذ بالله.
نعم.
وجريمة وطأ المرأة في دبرها وجريمة اتيان البهيمة جريمة اتيان البهيمة ان هذه معصية
لكن لا يترتب عليها حد الزنا ولا يشترط لثبوتها اربعة شهود وانما يكفي شاهدان ويطبق على اه من يأتي البهيمة يطبق عليه التعزير الرادع نعم احسن الله اليكم قال ويقبل في بقية الحدود
والقصاص
وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وايصال اليه لا يقبل فيه رجلان نعم يقبل في بقية الحدود كحد السرقة
وحد الشرب شرب المسكر وحد الحرابة يقبل فيه شهادة رجلين اذا كان هذا الشيء مما اه مما يطلع عليه الرجال فانه يقبل فيه شهادة رجلين يقبل اه شهادة الرجلين في القصاص
ويقبل شهادة الرجلين في حد السرقة ويقبل في تقبل شهادة الرجلين في حد في حد المسكر هذه يقبل فيها رجلان لان هذا مما يطلع عليه الرجال غالبا فليسوا متهمين في شهادتهم
ولا يقصد به المال ليس بمال ولا يقصد به المال اما المال وما يقصد به المال فهذا سيأتي نصابه في الشهادة ان شاء الله.
نعم قال ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق النكاح يقبل فيه رجلا والطلاق يقبل فيه رجلان اذا شهد
شاهدان ان فلانا طلق زوجته فانه يقبل تقبل شهادتهما لان هذا مما يطلع عليه الرجال غالبا ورجعة وخلع ورجعة كان يشهد رجلان على ان فلانا راجع زوجته في عدتها.
والله جل وعلا يقول واشهدوا
بعدل منكم واقيموا الشهادة في الرجعة ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله نعم وخلع ونسب وخلع اذا شهد رجلا ان فلانا خالع فلانة على مبلغ كذا وكذا من المال فان الخلع يثبت
ويثبت له العوظ عوض الخلع لان هذا مما يطلع عليه الرجال غالبا ونسب وولاء ونسب اذا شهد رجلا ان هذا الطفل ولد لفلان فانه تقبل شهادتهما في ذلك لان هذا مما يطلع عليه الرجال ويعرفه الرجال
في الغالب.
نعم.
وولاء وولاء كان يشهد شاهد
الان ان فلانا عتيق لفلان من اجل ان يثبت له الولاء عليه فاذا شهد شاهدان بالعتق فان فانه يثبت ويثبت الولاء للمعتق بذلك.
نعم.
وايصال اليه لا يقبل فيه وايصال اليه
اذا اوصى فلان ان ناظر وقفه او القائم على وصيته او على اولاده من بعده فلان فاذا شهد شاهدان على ذلك ثبتت ثبت الايصال.
نعم احسن الله اليكم قال ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والاجر هذا هو النوع الثالث تقدم لنا النوع الاول وهو الزنا هذا لا يقبل فيه
لأ اربعة شهود.
نعم.
النوع الثاني ما ما بقية الحدود وما ليس بعقوبة ولا مال.
مما ليس بمال ولا يقصد به المال والثالث المال وما يقصد به نعم قال ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والاجل والخيار فيه ونحوه رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين المدعي
اي نعم الذي يقصد به المال المال يعني او ما يقصد به المال يقبل فيه ثلاثة ثلاثة بينات بينة الاولى شهادة رجلين.
نعم.
ثاني شهادة رجل وامرأتين الثالث شهادة رجل ويمين المدعي
اه هذه الامور يثبت بها المال يثبت بها المال قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب
وليملي الذي علي الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فان كان الذي علي الحق سفيها او ظعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملي الوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم.
هذا على عقد الدين
على عقد الدين.
نعم.
استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما اي احدى المرأتين فتذكر احداهما الاخرى آآ امر سبحانه وتعالى بالاشهاد على الدين
سواء كان ثمن مبيع او غيره يعني اشهاد رجلين او رجل وامرأتان فالمرأتان في الشهادة على النصف.
من الرجل كما هو في الميراث كما هو في العقيقة وكما هو في في الدية
المرأة على النصف من الرجل شهادة امرأتين تعادلان شهادة رجل واحد.
نعم.
او رجل ويمين مدعي اذا لم يكن هناك شاهد اخر ولا امرأتان وانما عنده شاهد واحد فانه تقوى جانبه فترد اليمين عليه
فيحلف مع الشاهد ويحكم له على المدعى عليه.
نعم احسن الله اليكم قال وما لا يطلع عليه الرجال؟
هذا النوع الرابع النوع الرابع ما تقبل فيه النساء دون الرجال وهو ما لا يطلع عليه
كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه يقبل فيه شهادة امرأة عدل.
نعم هذه الامور لا يطلع عليها الرجال غالبا فيكفي فيها شهادة امرأة
واحدة وذلك مثل الرضاع فقد اه اراد رجل ان يتزوج امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة سوداء وقالت اني قد ارظعتكما فذهب الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم
فاخبره بذلك فامره بتركها وقال له كيف وقد قيل؟
هم قال انما هي امرأة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل منه ويقول كيف وقد قيل؟
دل على قبول شهادة المرأة بالرضاع
وان كانت واحدة وان كانت واحدة.
وكذلك الولادة وكذلك الولادة تقبل شهادة القابلة على ان فلانة ولدت فلانا وهو ابنها هذا الولادة نعم والاستهلال ونحوه والاستهلال من اجل الميراث.
نعم
من اجل يشترط في يشترط في ارث الحمل ان يستغل صارخا يعني حيا يعني يولد ويستهل بعد الولادة صارخا حتى تعلم حياته.
فيرث يقبل شهادة المرأة في ذلك فاذا شهدت امرأة ان ان هذا الطفل انه استهل بعدما ولد وصرخ بعدما ولد
فانه يثبت له الارث لان هذا مما لا يحضره في الغالب الا النساء تطلع عليه النساء نعم والرجل فيه كالمرأة واذا شهد فيه رجل فهو كالمرأة نقبل تقبل شهادته اذا كان اطلع على هذه الامور تقبل
شهادته
مثل الطبيب الذي تعرظ عليه المرأة ويثبت العيب الذي فيها الولادة لان بعظ يولدون النساء فتقبل شهادته بالولادة وتقبل شهادته بالاستحلال لانه اطلع على هذا الشيء وهو من اختصاصه.
نعم.
هذا فيه رد في هذا النسا
هل اصل بزيادة النسا؟
واذا اطلع عليه الرجال قبلت شهادته.
نعم.
لعل من يشغب على آآ قول الله تعالى رجل وامرأة انه لا يفهم هذه الجوانب العظيمة التي يعني اكتفت فيها الشريعة الاسلامية بشهادة المرأة الواحدة وجعلت الرجل فيها مساوية للمرأة
هو من يشغب على احكام الله فهو مرتد كافر بالله عز وجل.
الحمد لله.
الواجب على المؤمن ان ان يقبل ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو مقتضى الايمان.
نعم.
اما اذا اعترض على حكم الله او اعترض على حكم الرسول برأيه او رأي
كفار فانه مرتد عن دين الاسلام لانه لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم.
قد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله
اتقوا الله ان الله سميع عليم قال سبحانه وتعالى آآ وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولا من غير اعتراض ومن غير شك ومن غير توقف فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر
بينهم
ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذا هو الايمان بالله عز وجل والا ما هو معنى الايمان اذا كان لا يرتاح لخبر الله خبر رسوله ويشك في ذلك ويعترض
ما معنى الايمان اذا؟
هذا ليس بمؤمن نعم احسن الله اليكم.
قال رحمه الله ومن اتى برجل وامرأتين او اتى بشاهد ويمين وكونه تعالى قال امرأتان جعل شهادة المرأتين تعادل شهادة الرجل الواحد لان الرجل اثبت من المرأة في هذه الامور
لان الرجل اقوى حافظة واثبت واكثر اطلاعا من المرأة على عقود البيع وعقود المعاملات والمرأة كثيرة النسيان ولهذا قال ان تضل احداهما علل هذا رجل وامرأتان ثم علل هذا فقال ان تضل احداهما
اي احدى المرأتين
فتذكر احداهما الاخرى تظل يعني تنسى.
نعم.
تنسى فتذكرها صاحبتها اه علشان تذكر هذا الشيء وتشهد نعم هل يمكن ان يقال ان هذه التوسيع على المرأة بحيث الشاهدين الرجلين لو اخطأ آآ اخطأ احدهما في فارق في اجلاء الشهادة رد
لهما القاضي لكن المرأتين لو اخطأت احداهما وصوبت لها اختها فعلى القاضي ان يقبل لان الله تعالى اذن باجتماعهما للتعاون على الادلاء بحق لان لا يمنع هذا لكن هم الاية تعطي ان الله ان جعل
المرأتين في مقابل الرجل لان المرأة كثيرة النسيان
والرجل احفظ منها واضبط واكثر اطلاع على العقود نعم.
قال رحمه الله ومن اتى برجل وامرأتين او اتى بشاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت له قود ولا مال نعم يشترط في القصاص شهادة رجلين
عدلين فمن اتى برجل واحد لم يقبل منه ولو حلف معهم انما هذا في الاموال الشهادة ويمين المدعي نعم هذا في الاموال اما الحدود لا لابد من شاهدين ولا يكفي يمين المدعي مع الشاهد
لان الاصل في الحدود انها تدرى بالشبهات والقصاص يدرى بالشبهات فلا يثبت له حد الا يثبت له قصاص وبالتالي لا يثبت له مال لان المال فرع على وجوه القصاص.
القصاص لان ولي القتيل يخير بين امرين
اما القصاص واما الدية والدية فرع على القصاص فما دام لم يثبت القصاص فانه لا تثبت الدية نعم قال وان اتى بذلك بسرقة ثبت المال دون القطع.
ان اتى بشاهد برجل وامرأتين على السرقة
على السرقة فالسرقة تشتمل على شيئين على حد وعلى مال.
نعم فتقبل شهادة الرجل والمرأتين على المال فيثبت للمدعي المال على من ادعي عليه واما الحد فانه لا يثبت الا بشاهدين فلا يطبق حد السرقة
وانما يغرم المال لتوفر النصاب فيه.
الشهادة في نعم وان اتى بذلك في خلع ثبت له العوظ اما اذا اتى برجل وامرأتين على خلع على هي انكرت الخلع وهو ادعى عليها انه خالعها على مال
فاتى في شاهد وامرأتين يثبت له.
يثبت الخلع ويثبت له المال نعم الفرق احسن الله اليكم نعم ان هذا ليس بحد وانما هو مال مجرد مال نعم والخلع معترف هو به معترف انه خالع زوجته لكن هو يبي المال نعم نعم هو يبي المال نعم
حكموا عليه بالخلع بموجب اقراره ويحكم له بالمال نعم.
اي نعم.
وتثبت البينونة بمجرد دعواه.
هذا هو.
اذا ادعى عليها الخلفاء عند عمران.
نعم.
بنونة البينونة تثبت بمجرد دعوة ما حاجة الى شهادة؟
اما المال فانه يثبت بشهادة رجل وامرأتين وهذا يدل على ان الخلع بينونة لكنه بينونة صغرى اليس بينونة كبرى فلو طلق على عوظ بانت زوجته ولو كانت طلقة واحدة تبين زوجته بينونة صغرى صغرى.
وكذا اذا خالعها تبين منه بينونة صغرى.
نعم
احسن الله اليكم وجزاكم خيرا ايها المستمعون الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار مقنع لشيخنا العلامة الشيخ صالح الفوزان جزاه الله خيرا وشكر له ما
تكرم به من الشرح والبيان.
حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|193 من 194|كتاب الشهادات|باب موانع الشهادة وعدد الشهود|الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان أدف مائة وثلاثة وتسعون شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان أدف حيأة كبار العلمة وعدو اللجنة الدائمة للإفتاء في صدر هذه
الحلقة نرحب بضيفين الكريم فضيلة الشيخ صالح حياكم الله شيخنا المقلف رحمه الله تعالى في كتاب الشهادات باب موانع الشهادة فصل ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب
القاضي إلى القاضي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على له وصحابه أجمعين هذا الفصل يراد به بيان الشهادة على الشهادة بمعنى أن الشاهد
يحمل شهادةه شخصا آخر يؤديها نيابة عنه وذلك إذا تعذر أداءه لها عند الطلب وتحمل الشهادة على الشهادة هذا يجوز بشروط الشرط الأول أن يتعذر أداء الشاهد الأصل لشهادةه بسبب مرض يقعده عن
الوصول إلى مجلس الحاكم هذا الشرط الأول شرط الثاني أن تكون الشهادة في حقوق الأدميين لا في حقوق الله سبحانه وتعالى لأن حقوق الله ابنية على الستر يجوز الشهادة على الشهادة فيها الشرط
الثالث أن تكون شهادة الفرع بإذن من شاهد الأصل يعني بأن يقول له إشهد أني أشهد بكذا وكذا أو يسمعه الفرع يؤديها عند الحاكم ويتوافرت هذه الشرط جاجة الشهادة على الشهادة لألحاجة إليها
لأن لا تضيع الحقوق إما بموته وإما بمرضه وإما ببعده مسافة أصر فهاك فرع لا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا يسترعيه شاهد الأصل هذا الشرط الثاني أنه يشترط لشهادة الفرع أن يسترعيه شاهد
الأصل بمعنى أن يأذن له ويحمله الشهادة على شهادةه فإذا لم فإذا لم يحمله ولم يأذل له فإنه لا يجوز للفرعي أن يشهد نعم فيقول إشهد على شهادة بكذا نعم قال إلا يسترعيه شاهد الأصل فيقول
إشهد على شهادة بكذا أو يسمعه يقر بها عند الحاكم نعم إما أن يحمله إياها ويأذل له بتحملها وأدائها نيابة عنه وإما بأن يسمع أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه نعم أو يعزوها إلى
سببها بأن يشهد على بيع أو على قرض أو يعني يذكر العقد الذي شاهد عليه نعم هذه مسألة ليست من اختصاص الشهادة على الشهادة وإنما هي مسألة في كتاب الشهادات عموما نعم وإذا شاهد شهود على
شخص بالمال ثم رجعوا عن الشهادة بعد حكم القاضي فإن حكم القاضي لا ينقض ولكن يغرمون المال الذي فات بسبب شهادتهم ولا ينقض الحكم نعم ولن يخكم بالمال بتزكيةهم وإنما حكم بشهادة الشهود نعم
وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله فإذا قض القاضي بشهادة رجل واحد ويمين المدعي ثم إن هذا الشاهد رجع فإنه يغرم المال كله أما في المسألها الأولى إذا شاهد شاهدان على مال
وحكم القاضي بشهادةهم ثم رجع فإنه ما يغرمان المال وإنه ما هي يمين المدعي فيرجع الغمان كله على الشاهد الذي حكم بشهادةه مع يمين المدعي وإنه يطالب بالبينا فإن أقامها حكم له وإن لم يقم
بيناتا فإن اعترف المدعي عليه حكم عليه بإقراره وإن أنكر فإنه تطلب منه أليمين فهذا الباب أو هذا الفصل هو في يمين المدع عليه كيف تكون وصيغتها وتغليضها وما أشبه ذلك من ما يتعلق باليمين
ولم يأتي المدعي ببينا فإن المدعي عليه يترك ولا يحلف وإنه يترك ولا يحلف فإن أقام هذا القائل بيناه فإن فلان ما يصلي حكم بها وإن لم يقم بيناه فإنه لا يطلب من المدع عليه اليمين فإنه
يطالبون بالبيناه فإن لم يأتي بالبيناه وجب عليهم حد القدش قوله تعالى وإنه لا يطالبون بالبيناه فإنه لا يطالبون بالمدع عليه وإنه لا يطالبون بالمدع عليه باليمين وإنه لا يطالبون بالمدع
عليه اليمين يصحب الإقرار من مكلف يخرج بذلك إقرار الصبي إقرار الصبي هو المجنون فلا يصحوا النائم فلا يصحوا إقرارهما أو إقرارهم لأنهم غير مكلفين إلا المراهق الذي أذن له بالتصرف ليختبر
فيصحوا إقراره في حدود ما أقربه نعم وكذلك نعم شرط الثاني أن يكون المقرر مختارا يخرج بذلك إقرار المكره إذا أكرها على الإقرار فإنه لا يعتبر إقراره لأن فعل المكره غير من سوب إليه قال
النبي صلى الله عليه وسلم عوفي الأمتي عن الخطى والنسيان وما استكره عليه فإذا أقر مكره فإنه لا يعتبر إقراره ولا يخكم به لأنه لم يصدر عن اختيار نعم قيل محجور عليه أو غير محجور عليه
الشرط الثالث أن يكون المكر غير محجور عليه لسفه إذا كان محجور عليه لسفه فاقر بمال فإنه لا يعتبر إقراره لأنه محجور عليه بمنعه من التصرف في ماله حفاما على المال من الضيع لأن السفيه
يبذر ويضيع المال إذا أقر لأحد فإنه يقراره غيره معتبر إذا أقره على مقدار من المال فباع ملكه لأجل يتخلص من هذا الإكره فإنه يصحه البيع وإن كان ناثجا عن الإكره لأنه لم يكره على البيع
وإنما أقره على الإكره ولم يكره على البيع وقد سبق أنه مشروع صحة البيع أن يكون البيع مختارا أن يكون البيع راضيا بالبيع إشترط التراضي البيع إلا أن تكون ثجارة التراضي منكم قال صلى الله
عليه وسلم إنما البيع عن تراضي إلا في هذه الصورة إذا أكرها على مال مقدر ولم يجد مجالا للتخلص من الإكره إلا أن يبيع ملكه فالبيع صحيح لأنه لم يكره على البيع وإنما أكره على الإعتراه
والإكرار فقط نا هذا الإكره على البيع لا يكون إكره على الدفع لا نصح البيع لا بإمكانه أنه تخلص من الإكره بغير البيع مثل اقتراض اقتراض أو استيهاب أو اغير ذلك أو طلب إعانة نعم المرض لا
يمنع من صحة الإقرار فإقرار المريض كإقرار الصحيح لأنه اعتراف بحق واجب عليه ولأن المريض أقرب إلى أن يخاف من الله عز وجل إذا كان إقراره في حال المرض لوارث من ورثته فإنه لا يصح إقراره
لأنه متهم في ذلك وإنه قرر لمرأاته بالصداق فلها مهر مثل بالزوجية لا بإقراره ولو أقرر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها وإنه قرر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره لا أنه
باطن فهذا سبق له لا يصح ولكن لو صار هذا المقار له عند الموت غير وارث كان أقرر لإبنه وابنه موجود فإن ابن محجوب فيصح الإقرار في حال في حينه يصح الإقرار في حينه لأنه لغير وارث ولكن لو
صار هذا المقار له عند الموت غير وارث كان مات الإبن وبقي ابن الإبن فإن الإرث ينتقل له فصار عند الموت غير وارث فالإقرار يكون غير صحيح يكون الإقرار غير لازم يكون الإقرار غير لازم إلا
بإذن الورثة ولكن لو صار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره لكنه يصح فإذا أقرر الورثة فإذا أجاز الورثة ذلك صح الإقرار وإن صار عند الموت وارثة نعم اعتبارا بحالة الإقرار أقرر لغير وارث
ثم صار عند الموت وارثا فإن الإقرار يكون صحيحا اعتبارا بحالة الإقرار لأنه حين أقر له وهو غير وارث نعم نعم إذا اعترفت إمرأة أو يقررت إمرأة على نفسها بنكاح لرجل فإنه يقبل لأنها أقررت
بحق عليها وإنسان إذا أقرر بحق عليه صح إقراره إلا إذا كان الدعاه إثنان فإن هذا الإقرار لا يصح نعم وإن أقرر وليها بالنكاح وإن أقرر وليها بالنكاح أو الذي أذنت له صح نعم إذا أقرر وليها
أنه أنكحها فلانا صح إقراره لأنه وكيل عنها وإذا اعترف الوكيل في حدود ما وكيل فيه صح ذلك نعم أو من أذنت له هي ما الهولي لكن أذنت لمن يعقل لها فاعترف المأذون لأنه زوجها فإنه يؤخذ بهذا
العتراف لأنه نائب عنها ووكيل عنها نعم وإن أقرر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه بنه ثبت نسبه إذا كان هناك شخص مجهول النسب لا يدرى من من لا يدرى من من هو ضائع مثل ما سبق في باب
اللقيق إنسان ضائع لا يره له نسب ثم جاء شخص ودعه فإنه يخكم له به لأن هذا من مصلحة لأن هذا من مصلحة المقر له لاجل يثبت نسبه ولا يكون ضائع ليس له نسب نعم فإن كان ميت وليده فإن كان
المقربه ميت وريثه المقر لأنه ثبت نسبه بإقراره فصدقه المقر قال صحيح أو نعم أو هذا له عندي فإنه يخكم بالإقرار ولا يحتاج إلى بينا ما يحتاج إلى أن يقال للمدعيهات بينا لأن المدع عليه
اعترف بذلك والاعتراف أقوى من من البينا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عذر لمن أقر نعم شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|194 من 194|كتاب الإقرار|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حياكم الله وبارك فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه يجمعين ويكون مكلفاً وغير لالك من الشروط التي سبقت
ثم وصل به ما يبطله وإذا كان له علي وقضيته فقوله مع يمينه وأنه قضاه فلا ينظر إلى دعوة فلا ينظر إلى دعوة فإلا أن يأتي ببينا أنه قضاه فإن لم يكله بينا حلف لأنه مدعي والنبي صلى الله
عليه وسلم يقول البينا على المدعي واليمين على من أنكر وإن قال كان له علي وقضيته فقوله مع يمينه وإن لم يأتي ببينا طلبت منه أليمين فإذا حلف أنه قضاه فإنه يبرأ فإنه يبرأ بذلك إلا ما لم
تكن مع المدع عليه بينا أو يعترف بسبب الحق وأنه عنده ثمن السلعة لكنه قضاه إياه فنقول الأصل إذا عترف بالسبب فالأصل بقى الثمن في ذمته إذا قال له علي مئة ثم سكت ثم قال وصف هذه المئة
بعيب أو نقص لا ينظر إلى استدراكه لأنه عترف وسكت سكوت يمكنه الكلام فيه ثم استدرك بعد ذلك فلا ينظر إلى استدراكه ويوزن بألف جيد حاله بناء على اعترافه أما إذا كان لا يمكنه الكلام سكت
السكوت لا يمكنه الكلام فيه كان خذوا السعال أو إذا كان لا يمكنه الكلام فلما زال هذا المانع جاء بالقيد فإنه يقبل ذلك لأنه معدور في سكوته فالقول هو قول المكر مع يمينه إنه مؤجل وإن أقر
أنه وهب أو رهن أو وهب وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار وسأل إحلاف خسمه فله ذلك أقر أنه وهب وأقبض المهوب الهبه من أجل أن تلزم لأن
الهبه لا تلزم إلا بالقبض أو أقر أنه رهن شيئا عند دائن وأنه أقبضه إياه لأن الرهن لا يلزم إلا بالقبض على المدهب أو بقبض ثمن أو أقر أنه قبض ثمن سلعته التي باعها أو غيره أو غيره ذلك ثم
أنكر القبض ولم يجحد الإقرار ولم يجحد الرهن ولم يجحد البيع الذي قبض ثمن المبيع فيه وإنما أنكر القبض فقط وسأل إحلاف خسمه فله ذلك وإنما أنكر القبض في الرهن وفي الهبه وأن المشتري أقبضه
الثمن ففي هذه الأحوال له أن يطلب اليمين على الخسم ويخكم له بها أو وهابه وقبضه الهبه ولزمة أو أعتقه عبدا وعطق مطلوب في الشرع ويلزم لكن بعد ذلك أقر أنه لغيره ففي هذه الأحوال لا يقبل
قوله ويلزمه غرامة ولا يأخذ المبيع من المشتري ولا تأخذ الهبه من من أبضها ولا ينزع الحرية من الرقيق فلتلزم هذه الأمور ويلزمه الغرامة لمن أقر له ويلزمه الغرامة وإن قال لم يكن ملكة ثم
ملقته بعد وأقام بيينة قبلة فإنه يقبل قوله ولا تلزم هذه الأمور لأنه حين صدرت لم تصدر على ملكية فيقبل قوله فيه وإن قال لم يكن ملكة ثم ملقته بعد ذلك فإنه لا يلزمه الإطرار لأن الملكة
صار متأخراً عن التصرف والنسان إن ما يصح تصرفه فيما يملك إلا أن يكون قد أقر أنه ملكة أو أنه قبضة فما نملكه؟
إلا أن يكون قد أقر أنه ملكة أو أنه قبضة فما نملكه لم يقبل إينا ملا أن يكون قد صدر منه ما يكذبوا دعواه في أن ملكة هو متأخر فإن كان صدر منه ما يكذبوا دعواه أن ملكة هو متأخر لم ينظر
إلى قوله المتأخر هل بين الصورتين فرق يا شيخ؟
ليس بينهم كبير فرق؟
لا بينهم فرق إذا أعترف أنه ملكة قبل يصدر من الشيء قبل يصدر من الشيء اعترف أن هذا الشيء ملكة ثم بعد ذلك أعتقه أو باعه أو وهابه فإن إقراره الأول يفضلوا قوله أنه لم يكن ملكة حين
التصرف إذا قال له علي شيء أو كذا قيل له فسره فإن أبا حبس حتى يفسره إذا أقرر لشخص بشيء قال عندي له حق أو عندي له شيء هذا مجمال يحتم العدة معاني يحتم القليل يحتم الكثير يحتم الزهب
يحتم الفظه يحتم الحيوان يحتم أي شيء لأن كلمة شيء تصدق على أي شيء فا يكون تفسيره إليه يقال له فسر هذا الشيء ما هو؟
والمقر له يطالبه بما أقر فإن أبا أن يفسر فإنه يحبس حتى يفسره لأن هذا حق تعلق به لأن هذا شيء تعلق به حق الغير فإذا أبا أن يفسره فإنه يحبس عقوبة له حتى يفسره لأجل انتزاع الحق منه
للمقر له فإذا فسره بما لا يجوز تملكه وإذا فسره له عندي شيء وفسره بأنه كلب يباحه نفعه ككلب الصلاة كالب الماشية وكلب المزرعة فإنه يقبل ذلك لأن الكلب الذي ينتفع به المازون بالانتفاع
به شيء يدخل تحت له شيء نعم قال ويقبله بكلب مباح النفعه أو حد قذف؟
أو حد قذف قال هذا الشيء إنه حد قذف إني قاذفه وحق علي له يقبل هذا لأن القذف حق للمخلوق حد القذف حق للمخلوق نعم وإن قال له علي "الف" رجع في تفسير جنسه إليه إذا قال له علي "الف" أو
"م" أو "خ" فإنه يرجع في تفسير جنسه إليه "الف" من أي شيء من الذهب من الفضل الله من الإبل يرجع في تفسير العدد هذا يرجع في تفسير العدد إليه قليلا كان أو كثيرا ومن أي نوع نعم قال فإن
فسره بجنس أو بأجناس وإن كان أجناس لأنه يدخل تحت العدد وإن قال ما بين دره من إلى عشرة أو من دره من إلى عشرة لزمه تسعة فالولى يقول له علي ما بين دره من عشرة وهذا قال ما بين دره من
إلى عشرة وإن قال إنسان له علي دره من أو دينار لزمه أحدهما لأنك لهما يصدق عليه الإقرار وتكون أو ليست للتخير وإنما هي للشك لأن أو تأتي لعدة معاني إذا قال له علي دره من أو دينار لأن
أو ليست للتخير وإنما هي للشك يقول له عندي يما دره من أو دينار وإن قال له علي تمر في جراب أو سكين في قراب أو فصف خاتم ونحوه فهو مقر بالأول هذا الإقرار بالمظروف إذا أقر بشيء في ضرف
قال له علي تمر في جراب أو سكين في قراب هو الغمد أو فصف خاتم فإنه يلزمه المظروف دون الضرف فلا يلزمه قراب السكين ولا جراب التمر ولا الخاتم وإنما يلزمه المظروف فقط لأن فصف خاتم فصار
الخاتم ضرف فإنه يلزمه المظروف دون الضرف وإنه يلزمه المظروف فقط وإنه يلزمه الضرف وإنه يلزمه المظروف دون الضرف فإنه يلزمه المظروف دون الضرف وقوله والله أعلم هذا أيضا من الأداب
الشرعية أن هذا الكتاب علم فيه من علم غزير فإنه قليل جانب علم الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا يقول وما أوتيت من العلم إلا قليلا فهذا فيه أن العالم لا يزكي نفسه ولا يختر بعلمه ولا
يستكثر ما كتب أو ما قال من العلم بل يعتبر هذا الشيئ قليلا ويرد العلم إلى علمه وهو الله سبحانه وتعالى فهذه ثلاثة أمور ختم بها المصنف ويقوله الله أعلم وقوله والحمد لله وقوله والصلاة
والسلام على رسول الله هذه ألفاظ عظيمة واداب شرعية كريمة ويقول في الختام إن هذا الكتاب الذي هو أن يخلل ألفاظه ومعانيةه على يدعالم يتلقى شرحه منه ولا يقتصر الإنسان على حفظ المتون كما
عليه بعض الشباب اليوم أنهم انتحوا ناحية في التعلم إنهم يحفظون عندهم حافظة يحفظون المتون يحفظون الأحاديث يحفظون القرآن هذا الشيء طيب الحفظ هذا الشيء طيب ولكن بقي عليهم التفقه في
معاني ما حفظوه ولا يتفقهون بذلك أو يشرحون ذلك من عند أمفسهم أو من عند من هو في مستواهم بل يتلقون هذا عن العلمة الذين يفهمون هذه هذه الألفاظ الفقهية وهذه القواعد الفقهية هذه الكتب
المدونا لأنهم أدرى بها وأعلم بها وأضرب لذلك مثلا لو أن الإنسان قرأ كتب الطب كلها وحفظها ولكنه لم يتلقىها عن طبيب ولا عن مجرب فهل هذا يحق له أن يتطبب في الأبدان وعن أهل الفن والخبرة
لا عن مجرد الكتب فكيف بأمر الدين أعظم من الأبدان لأنه قد يفتي ويقول على الله بغير علم قد يحلل حرام ويحرم حلالا بناعا على فهمه فيكون ورط نفسه وورط الآخرين فعلى طلبة العلمة يتنبه
لهذا الأمر العظيم فإننا ابتلين الآن بمتعالم يحفظون المتون ويحفظون الأحاديث ولكن لا يفقهون معانيها ولا يتلقون فيقها عن المتخصصين في هذا الأمر فلذلك صاروا يتخبطون في الفتاة وفي
الأقوال ولا حول ولا قوة إلا بالله أحسن الله لكم شيخنا وجزاكم خيرا هو قولهم في المثال من كان شيخه كتابه غالب خطأه صوعب هذا صحيح هذه حكمة من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه وأنا
أقول ربما لا نصيب في شيء ويكون كله خطأ أحسن الله لكم وجزاكم خيرا وخطم لنا ولكم والمستمين جميعا بخير أخوة المستمينين الكرامي لهنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شارح زاد مستقنع ونهاية
الكتاب كله نفع الله به وجزا الله شيخنا العلامة الشيخ صالح بفوزان الفوزان خيرا وجامعنا بكم على خير هذه في الخطام تحية من مهنلس الصوت زميل عبد الله عريف الحربي حتى نلقاكم في برامة
جلاحة قائشة الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المزيد من المقاطع
يتم عرض 181-194 من 194 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.