221 مشاهدة
194 محاضرة
الفقه
شرح ( شرح كتاب زاد المستقنع - حلقات إذاعية )
الصوت
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|61 من 194|كتاب الصيام|باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة|صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان أوضي حياة كبار علماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاع في مطلعي اللقاءنا بفضيلة الشيخ نرحب به فحياكم الله فضيلة الشيخ وبياكم حياكم الله وبرك فيكم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وعاله وصحبه وبعده فقد مضى ذكر الأشياء التي تفتد الصيام من الأكل أو الشرب أو الاستمناء أو الحجامة أو غير ذلك منما يدخل في جوف الإنسان أو يخرج منه على التفصيل
وذكر هنا الأشياء التي لا تفتد الصيام نظرا لعدم قدرة الإنسان على منعها ومنها إذا طارى إلى حلقه غبار فإن هذا لا يؤثر على الصيام فانزل فكرى في الشهوة أو تذكر النساء وعنده قوة شهوة
فترتب على ذلك أن أنزل منيا فإن هذا لا يؤثر على صيامه لأنه بغير اختياره أو أصبح فيه طعام فإن هذا لا يؤثر على صيامه لأن الفم في حكم الخارج هل تصور هذا؟
هل تصور نعم يبقى على أسنان أو على لثاته أو تحت لسان شيء من الطعام؟
نعم أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء وحلقه؟
إذا دخل الماء وحلقه من غير تعمد بل نتيجة لأنه اغتسل أو تمضمض أو استنشق فطار الماء إلى حلقه بهذه الأسباب فإن هذا لا يؤثر على صيامه لأنه بغير اختياره أما لو تعمد أصول الماء إلى حلقه
بواسطة الاغتسال أو المضمضة أو الاستنشق فإن هذا يبقى لصيامه لأنه أوصل الماء إلى حلقه متعمدا فهو بمعنى الشرب وليهذا قال صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة فنه
الصائم عن أن يبالغ في الاستنشاق خشيتاً أن يطير الماء إلى حلقه نعم قالوا من أكل شاكاً في طلوع الفجري صح صومه؟
إن أكل شاكاً في طلوع الفجر ولم يتبين له أنه أكل بارة طلوع الفجر أما لو أكل شاكاً في غروب الشمس ولم يتبين له أنها قد غربت فإنه يبطل صيامه لأن الأصل بقى النهار أو معتقداً أنه ليل
فبان نهار أو أكلة معتقداً أنه ليل أنه في الليل ما بعد طلع الفجر لكنه بان نهار بان أنه أكل في النهار فإنه يبطل صومه في هذه الحالة أما إذا لم يتبين له أنه نهار فالأصل بقى الليل كما
سبب المقصود الجزم الأول شاك وهو الجزم قال رحمه الله فصل ويوجب القضاء فقط وقسم يوجب القضاء ويوجب الكفارة وهو الجماع في نهار رمضان فمن جامع وهو صائم في نهار رمضان وجب عليه التوبة لله
عز وجل لأنه انتهى كحرمة الصيام وتعد حدود الله سبحانه وتعالى ووجب عليه شيء آخر وهو القضاء لأنه أبطل الصيام الذي جامع فيه ويجب عليه شيء ثالث وهو الكفارة المغللة وهي عدق رقبة عدق رقبة
مؤمنة فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين فإن لم يجد فإن ودالك لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فتصدق به وأنها
مثل كفارة الظهار المذكورة في قوله تعالى فإن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة مع ذورة أو جامع من نوى الصوم في سفاره أفطر ولا كفارة هذا انتيان للجماعات التي ليس فيها كفارة في نهار
رمضان الأول إذا جامع دون الفرج كان باشر مرأته ولم يولج ذكره في فرجها وحصل منه إنزال فهذا يجب عليه القلاة فقط دون الكفارة لأنه لم يجامع في الفرج والكفارة إنما وردت الجماعي في الفرج
الثانية المرهة المكرهة فليس عليها كفارة لأنه ليس لها ختيار ولم تفعل الجماع باختيارها وإنما أجبرت عليها لواء والمكره لا فعل له فليس عليها كفارة لأنها مكرهة والحالة الثالثة من نوى
الصومة فإذا كرر الجماع فلا يخلو إما أن يكون التكرار في يوم واحد أو في أيام فإن كان في يوم واحد لم يخلو أن يكون قد كفر عن الجماع الأول أو لم يكفر وكفر عن الجماع الأول فإنه يكفي
كفارة واحدة عن اللثنين أما إن كان كفر عن الجماع الأول فإنه يلزمه كفارة ثانية ولو كان الجماعان في يوم واحد أما إذا كرر الجماع في أيام فإنه يلزمه عن كل جماع كفارة لأن كل يوم عبادة
مستقلة تجب بالجماع فيه الكفارة فإذا كرر الجماع في يوم واحد قبل التكفير فليس عليه إلا كفارة واحدة أما إن كرره في يوم بعد التكفير فإنه يلزمه لكل جماع كفارة مستقلة أو إذا قامت البين
في أثناء النهار أو قدم المسافر المفطر في أثناء النهار أو بلغة الصغير في أثناء النهار أو عقل المجنون في أثناء النهار أو طهرة الحايد في أثناء النهار ثم فإنه يلزمه من الإمساك في بقية
اليوم فلو حصل جماع في هذا الإمساك في بقية اليوم إذا جامع وهو معافة ليس له عدر إذا جامع وهو صائم ليس له عدر في الإفطار حال الجماع ثم حصل له عدر يبيح له الإفطار مثل السفر أو الجنون
أو غير ذلك من الأعدار فإنه لا تسقط عنه الكفارة لأنه حين فعل المحظور ليس له عذر فإذا تقررت عليه الكفارة فإنه لا تسقط ولو طرأ عذر بعد ذلك وإنه لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإنه لم
يستطع فإطعام 60 مسكينة فإنه لم يجد سقطة فإنه لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإنه لم يستطع فإطعام 60 مسكينة فإذا لم يجد واحدة من هذه الخصال ولا يستطيع السيام فإنه لم يستطع فإنه لم
يستطيع السيام فإنه لم يستطيع السيام فإنه لم يستطيع السيام فإنه لم يستطيع السيام فإنه لم يستطع فإنه لم يستطيع السيام فإنه لم يستطيع السيام فإنه لم يستطع فإنه لم يستطع فإنه لم يستطع
فإنه لم يستطع فإنه لم يستطع ويجب الجتناب كذب وغيبة وشتم وسن لمن شتي ما قوله "إني صعئم" هناك أش يتحرم على الصائم ولكنها لا تبطل السيام وتسمى بالمفطرات المعنوية وللك كالغيبة وهي ذكرك
أحاك بما يكره والنميم هو هي نقل الوشايا بين الناس وكذلك الشتم والسب واللعن وغير ذلك من الكلام المحرم كل هذه أمور تحرم على المسلم سواء كان صائما أو مفطراء ولكنها في حق الصائم أشد
لأنها قد تذهب بثواب صيامه وإنما يكون عليه التعب والعطش والجوع قال صل الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في أن يدعى طعامه وشرابه فهذه الأمور محرمة
دائما وأبدا ولكنها في حق الصائم أشد لأنها تذكر فإذا كانت الجنة قوية ومتماسكة فإنه يتقي بها سلاح العدو فكذلك الصيام إذا كان صيام صحيحا سالما من الغيبة والنميمه من قول الزور ومن
الشتم فإنه يقيه من عذاب الله عز وجل وأما إذا كان صوم مهل هلن مخرقا بالغيبة والنميمه الشتم وقول الزور والسباب فإنه صوم لا يمنعه من الإثم ولا يمنعه من العذاب حتى لو أن أحد سبه أو
شتمه فإنه لا يرد عليه وإن كان القصاص جائزا القصاص جائزا قال جل واجائز قال تعالى فإذا كان القصاص جائز فإذا تكلم في حقك أحد فإنك تتكلم عليه بمثل ما تكلم عليك قصاصا لكن الصائم لا يقتص
حتى ولو سابه أحد أو شتمه فإنه لا يرد عليه بل يقول إني صائم إني صائم فإذا كان القصاص لا يجوز للصائم فما بالك بغير حالة القصاص إذا كان هو المعتدي الامر عاشد نعم حسن الله ليكم وجزاكم
خيرا واستمعين الكرام كانت هذه نهاية حلقتنا في انشرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكرا لكم حسن استماعكم
ونفعان وإياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة نسودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانتظروا بشكل جيد
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|62 من 194|كتاب الصيام|باب ما يكره ويستحب في الصوم|صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان حياكم الله وبارك فيكم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لشاتمه مثل ما قال هذا جايز لأنه قصاص وعدل وإن صبره ولم يقتص فهذا
أحسن وأتم قال تعال فمن عفا وأصلح فأجروه على الله ويستحب أن يقول أني صائم ليعلم الخاصم أنه لم يترك الرد عليه إلا لأنه صائم أن الذي يمنعه هو الصيام وليأجل الاشعار باحترام الصائم
واحترام الصيام ولا يعد هذا من الرياء إذا قال إني صائم لأن هذا تصريح بالصيام للمصلحة وكف المفسده فهو لا يقصدوا بذلك الرياء وإنما يقصدوا بذلك كف العدوان وكف الإثم فإذا كان الصائم
ممنوعاً من أن يرد على من شتمه بالشتمي وهو جايز له فلأن يمنع من الافتده بشتم الناس والكلام عليه وهو صائم فالشتم والسباب محرماً وليس المؤمن بالطعان ولا الفاحش ولا البذي في جميع
الأحوال ولكنه في حالة الصيام تأكده حقه ذلك لأن هذه الأمور تجرح صيامه وتنقص ثوابه وكذلك يستحب الصائم تعجيل الفطر إذا غربت الشمس فإنه يبادر بالفطر وأن الله سبحانه وتعالى حدد الافتر
ببداية الليل وفي هذا رد على الذين يؤخرون الصيام ويزعمون أن هذا من محبة الله فهذا من فعل المبتدعة الذين لا يفترون إلا حين تجتبك النجوم فهذا من علامات الظلال ومخالفة السنة وحب العباد
إلى الله سبحانه وتعالى أعجلهم فطراء كذلك يستحب أن يفتر على وهو التمر في أوله فإن لم يجد فإنه يفتر على التمر وهو التمر الجاف المجفف فإن لم يجد فإنه يفتر على الماء فإنه يبادر بالتمر
والتمر فيه سر طبي وثائدة طبي لأنه من أحسن ينواع الحلاوة والحلاوة تناسب الإيمان فكما ذكر ذلك إبن القيم رحمه الله في زاد المعاد فلتخصيص الرطب والتمر بالإفطار فائدة شرعية وفائدة طبي
فإن لم يجد فإنه يشرب من الماء أول شي لأن الماء أطهر والماء إذا جاء إلى المعدة وهي فارغة فإن فيه فائدة طبي كما ذكر ذلك الأطباء هذا هو المستحب وإن أفطر بغير التمر وبغير الماء كان أكل
طعاما أو غير ذلك أو خضارا فهذا أمر جايز لكن الأفضل هو أن يبدأ بهذه الأمر لأنها أحسن من ناحية الطبي طبي ومن ناحية الشرع حسنا الله إليكم قال الماء اللي فرحمه الله وتأخيره سحور تتمه
لما سبق ولا ينبغ المبالغة في أنواع الأطعما عند الإفطار وملء المعيدة بذلك لأن هذا فيه أضرار طبي على المعيدة ولأنه يكسل عن الصلاة وأشد من ذلك أن هؤلاء الذين يجلسون على الموايد
الإفطار وعلى أنواعي ما يقدم فيها يتأخرون عن صلاة المغرب مع الجماعة وتفوتهم صلاة الجماعة وترك صلاة الجماعة محرم وكل شيء أدى إلى المحرم فإنه لا يجوز صلاة اللي إليكم قال رحمه الله
وتأخيره سحور كذلك يستحب تأخير السحور بأن يكون عند نهاية الليل وبداية النهار يأخير السحور إلى عند طلوع الفجر فهؤلاء الذين يتسحرون مبكرين يخالفون السنة وإذا تسحروا وناموا وتركوا صلاة
الفجر مع الجماعة أو تركوا صلاة الفجر في وقتها ولا يصلون إلا إذا استيقظوا فهؤلاء قد قد خالفوا السنة وهي تأخير السحور وارتكبوا محرمات وهي ترك صلاة الجماعة وأشد من ذلك إخراج الصلاة عن
وقتها والعياذ بالله وهم صائمون ولا شك أن المعاصي والمحرمات في الصيام أشد من المعاصي والمحرمات في غير حالة الصيام فالواجب على هؤلاء ينقذوا أنفسهم من هذه الأفعال الوخيمة فقد لا يبقى
لهم في صيامهم ثواب لأنهم أذهبوا ثوابهم بالمعاصي والمحرمات التي فعلوها فيصبحوا خاسرين أحسن الأكل أحسن وإذا لم يرغب في الأكل وشرب شرب الماء أو شرب القهوة أو تناول شيئا غير الأكل من
ما أباح الله لا بأس بذلك المهم أنه يتناول شيئا قبل طلوع الفجر من المغذيات الطيبة أحسن الله عليه وسلم أحسن الله عليه وسلم أحسن الله عليه وسلم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من
أيام أخر فمن كان عليه قضاء من رمضان فإنه يستحب له المبادرة بالقضاء يستحب له المبادرة بالقضاء ويستحب له المتابعة بين الأيام ويجوز له التاخير في العام إلى أن لا يبقى على رمضان الأخر
إلا قدر الأيام التي عليه فإذا لم يبقى من قبل رمضان القادم إلا قدر الأيام التي عليه فإنه يجب عليه حين يذن القضاء لأن لا يدخل عليه شهر رمضان وهو لم يقضم عليه من رمضان السابق فإنه
مخير بين القضاء وبين تاخيره ولكن تعجيل القضاء أفضل لما في ذلك من المبادرة إلى الطاعة ولما في ذلك من تفريق الذمة ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له فما دام الإنسان في زمن الإمكان وعليه
واجب للا عز وجل يجب عليه المبادرة بأدائه والقضاء أيضا يجوز متفرقا ويجوز والأفضل أن يكون متتابعا الأفضل أن يكون متتابعا لما في ذلك من المبادرة إلى الطاعة واستدراك الوقت أيضا ولكن
يجوز له أن يفرقه نعم إذا أخر القضاء إلى أن أدركه رمضان الآخر فإنه يقضيه بعد رمضان الآخر ولا يسقط عنه القضاء يصوم رمضان الحاضر الذي يدركه ثم بعده يقضي مع عليه من رمضان السابق ونظر
في التاخير إن كان لغير عذر فإنه يأثم بالتاخير ويجب عليه أمران الأمر الأول القضاء وهذا أمر لا بد منه فلا تبرى وذمته إلا بالقضاء ولو تأخر إلى سنين فإن الذمته لا تبرى هذه الحالة
الثانية إذا كانت تاخيره لعذر إذا استمر معه السفر مثلا أو استمر معه المرض الذي يبيح له الفطير حتى أدركه رمضان الثاني فلا حرج عليه في التاخير لأنه لعذر ولكن بعد رمضان يلزمه شيء واحد
وهو القضاء أظام عليه من رمضان السابق بلا كفارة ليس عليه للقضاء لأنه معذور الكفارة إنما تجب على غير المعذور هنا قال وإم مات ولو بعد رمضان آخر وإم مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو
صلاة نذر استحب لي وليه قضاعه يعني أن الموت لا يعفي من عليه القضاء بل القضاء يبقى وإم مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لي وليه قضاعه وإم مات وعليه صيام نذر صام عنه
وليه وعليه قضاء من رمضان فهذا محل الخلاف بين آهل العلم فبعض العلم يقول إن كان له تركة فإنه يكفر عنه بأن يطعم عنه عن كل يوم مسكينا وليس هناك قضاء لأن هذا لا تدخله النيابة وإن كانت
واجبة بياصل الشارع لأن مراءة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له أن والدها مات ولم يحج أتحج عنه فقال نعم حج عنبيك أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته قالت نعم قال فقض الله
فالله وحق بالقضاء فدل هذا على أن الصيام رمضان إذا مات الميت وعليه قضاء منه أن لي وليه أن يقضيه عنه وأن هذا ينفع لأنه دين لله عز وجل نعم صلاة لا تقضى عن أحد لأن الصلاة عمل بدني محظ
لا تدخلها النيابة وقول المؤلف هنا أو صلاة نذر صلاة النذر غير صلاة الفريضة صلاة الفريضة لا يصلي أحد عن أحد لا ميت ولا حي ولا تدخلها النيابة أما صلاة النذر فهذا شيء لم يلزمه الله به
وإنما هو ألزمه على نفسه هل هناك تفريق بين أولياء أحدهم أو لا من أحد؟
ليس هناك أحد أول من أحد بل لو أدع عنه الأجنبي الذي ليس قريباً منه بل هو من إخوانه المسلمين لو أدع هذا عنه أجزاه ذلك وبرياءت للمته نعم لما فرأ المؤلف رحمه الله من صيام الفريضة وما
يشرع فيه من الأحكام انتقل إلى صيام التطوع وذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعل بعد كل فريض من فرائض الإسلام تطوع من جنسها وذلك زيادة في الخير وليجل أن يجبر ما يحصل في الفريضة من النقص
فجعل بعد صلاة الفريضة صلاة النافلة والرواية صلاة الليل وجعل بعد صيام رمضان صيام النفل ومن ذلك الصيام فإن الله شرع لعباده صيام التطوع زيادة اللهم في الخير وعنواع كما ذكر المؤلف
وكلها جاءت بها الأدلة أولا صيام أيام البيض وهي صيام ثلاثة أيام من كل شهر وسمية أيام البيض لأنه يستحب أن تكون في وسط الشهر لأن تكون في اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر سمية
بالبيض لبيضاظ لياليها بالقمر لأن القمر يشمل ليلها فسمية في أيام البيض وإن صام ثلاثة أيام من أول الشهر أو من آخره صحة ذلك وحصل به الأجر ولكن جعلها في أيام البيض الثالث عشر والرابع
عشر والخامس عشر أفضل هذا واحد وست من شوال لأن الحسنة في عشر مثالها لأن الحسنة في عشر مثالها فيستحب صيام ثلاثة أيام من شوال سواء أنصامها من أول الشهر من أول شهر شوال أو من وسطه أو
من آخره وسواء كانت متتابعة أو متفرق في الشهر الغامس من أنواع صوم التطوع سيام شهر المحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على الكثار من الصيام في هذا الشهر لأنه شهر عظيم هذا
العظيم هو أغراق في العود وقومه ونصرت موسى عليه الصلاة والسلام وقومه وذلك في اليوم العاشر من المسمى يوم عاشورة فهذا اليوم يستحب صيامه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشورة
أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية وقد صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالصيامه لأنه لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم فسألهم عن ذلك فقالوا إن هذا يوم أعز الله فيه
موسى وقومه وأذل فرعونه وقومه فصامه موسى شكرا لله ونحن نصومه شكرا لله فقيل له صلى الله عليه وسلم إن اليهود كانت تصومه فقال صلى الله عليه وسلم خالفوهم صوم يوم قبله أو يوم بعده وأن
يصام يوم قبله أو يوم بعده مخالفة لليهود شكرا لكم بما نقول نسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستوضعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|63 من 194|كتاب الصيام|باب صوم التطوع|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان الدرس الثالث وستون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد فمن الأيام التي يستحب صيامها تسعذ الحجة وهي أول الشهر وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ما من
أيام العمل فيها أفضل وحب إلى الله من هذه الأيام العشر وقال ول الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء والصيام يدخل في العمل الصالح في هذه الأيام لأن الصيام
من أفضل العمل ولما ورد في صيامها عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويوم عرفه هو من العشر ذي الحجة ولكنه لأنه هو اليوم التاسع من ذي الحجة ولكنه خصه بالذكر من بين التسعة لأنه أكلها والسنة
التي بعده أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ولكن يستحب صيام يوم عرفة لغير الحاجة بها أي بعرفة فالحاجة دا كان واقفا في عرفة لا يستحب له صيام يوم عرفة فاليكون مفطرا اقتدام بالنبي صلى
الله عليه وسلم فإنه وقف في عرفة مفطرا عليه الصلاة والسلام ولياجل أن يتقوى بالإفطار على الوقوف والدعا فليس من السنة للحاجة أن يصوم في يوم عرفة بل السنة في حقه أن يكون مفطرة نعم ومن
أراد الزيادة على هذه الأنواع التي مرت وهي الصيام أيام البيض والثنين والخميس وست من شوال شهر المحرم وتسعد الحجة يوم عرفة من أراد الزيادة على ذلك فإنه يستحب له أن يصوم يوم ويفطر يوم
على ويكره إفراد رجب الصيام المكره هناك صيام يكره وعوله إفراد رجب فلا يجو استخصيص رجب بالصيام أو تخصيص أيام من الرجب بالصيام لكن من صام شهر رجب أو صام شيئا منه تبعى لغيره فلا باس
وكذلك إذا كان من عادته أن يصوم أيام البيض فإنه يصومها من رجب أيضا أو كذلك من كان من عادته أن يصوم الاثنين والخميس من كل يسبوع فإنه يصومها من شهر رجب إنما الممنوع الذي يخصص شهر رجب
بالصيام لم يكن من عادته أو أن يصومه مفردا لا تابع لغيره نعم أو صوم أيام منه؟
أو صوم أيام منه مخصصة لأنها من رجب وليس من عادته أنه يصوم لالاثنين ولا الخميس ولا يصوم ثلاثة أيام من كل شار وإنما لما جاء رجب صار يصومه أو يصوم شيئا منه هذا هو المكره هنا قال هو
الجمعة والسبت لما صام يوم الجمعة تابع لغيره صيام قبل أو بعده فلا باس بذلك وكذلك فراد السبت لأن السبت هو يوم اليهود يكره يصومه الإنسان مفردا لكن من صامه تبع لغيره فلا باس بذلك نعم
يكراه صوم يوم الشك والصحيح أنه يحرم صوم يوم الشك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نها عن تقدم يوم رمضان من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصا أب القاسم صلى الله عليه وسلم وليأن النبي صلى
الله عليه وسلم قال لنا فإن غم عليكم فقدروا له وإن غم عليكم يعني شهر شعبان غم في اليوم الثلاثين من شعبان ولم يرى الهلال فإنه يكمل الشهر شعبان ثلاثين يوما ولا يصام هذا اليوم الذي يشك
فيه فالصحيح أنه يحرم صوم يوم الشك وإذا صامه مفردا وإذا صامه مفردا أما إذا كان من عادته أنه يصوم من آخر شعبان وصوم الشك صامه تبع لما قبله فلا باس بذلك نعم قال ويحرم صوم العيدين ولو
في فرم يحرم صوم يوم العيدين عيد الفطر وعيد الأضحة لأن الواجب فيه أهادين اليومين الفطر فمن صامه فقد عصى الله ورسوله وليأنه أيام أكل وشرب وذكر لله حزد وجل نعم ولو في فرم ولو في فرم
لو كان عليه قضاء أو عليه نذر فلا يجوز له أن يصوم يوم العيدين لا في فرم ولا في نفل والفرض يتصور في قضاء يكون عليه قضاء مثلا أو يكون عليه نذر نعم قوله الشيخ ولو في فرض المقصود
التأكيد أو أن إشارة الان هنا في خلاف إشارة الان في خلاف لكن لا يعتبر هذا الخلاف لأن نبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيدين نعم صابكم الله قال وصيام أيام التشريق ويكره ويحرم
أيضا صيام أيام التشريق ويوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة يقوله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل فلا يجوز صيامها نعم قال وصيام
أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران إلا في حق المتمتع والقار بين الحج والعمرة إذا لم يجد الهدي فإنه يصوم أيام التشريق إذا لم يصومها قبل يوم عرافه فإنه يصومها في أيام التشريق أيام لا
فرض ولا تطوعا بل يكون مفطرا فيها نعم قال ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه وصام بد يصوم هذا القلاء فلا يجوز له أن يقطع الصيام في اليوم يفتر إذا كان الفرض موسع فرضنا مثلا عليه عشرة أيام
من رمضان لم يصومها نعم أو في آخر السنة قبل رمضان القادم موسع له لكن إذا شرع فيها فإنه لا يجوز له أن يفتر في أثناء النهار لأنه بدأ في الفرض فلما بدأ به صار فرضا عليه إكماله فلا يجوز
له قطعه يعني قطع الصيام في هذا اليوم الذي صامه عن القضاء نعم أيام يقطع صوم اليوم الواحد الذي صامه قضاءه أما التتابع فا يجوز التتابع ويجوز التفريق نعم فإنه يفتر لأن صوم النافلة موسع
والصائم للنافلة أمير نفسه كما في الحديث إن شاء أكمل وإن شاء أفتر نعم ولا يلزم قضاء ولا يلزم قضاء ما فسد من صيام النفل فلو أنه صام نافله ووطئ في أثناء النهار فإنه ليس عليه كفاره ولا
يحرم عليه ذلك يجوز له أن يفتر بالأكل أو الشرب أو الجماع وإذا جامع فليس عليه كفاره ولا قضاء ولا قضاء ولا قضاء نعم يقطع بدل اليوم هذا نعم إذا كان صوم قضاءاً من رمضان وجامع فيه حرم
عليه الجماع ويأثن بذلك لكن ليس عليه كفاره ويصوم يوم بدلة وإن كان هذا الصوم الذي جامع فيه صوم نافله فلشيء عليه ولا يلزمه بدله وعليه أن يقضيه من العام القادم وعليه القضاء من العام
القادم بأن يحرم من المقاتل الذي أحرم منه في العام الذي أفسد فيه الحج ويكمل الحج قضاءاً عن الفاسد وهي ليلة القدر فهي ليلة القدر وهذه الليلة في رمضان وذلك لأجل أن يجتهد المسلم في
جميع ليال رمضان حتى يكمل له الأجر والثواب عند الله عز وجل مع إدراك ليلة القدر فمن يجتهد في جميع ليال رمضان فإنه يكون مدركاً لليلة القدر ويكون قائماً لليال رمضان كلها وناحية إدراكه
لليلة القدر ولكن هذه الليلة ترجى في العشرة الأواخر أكثر هي لا يتيقن في أي العشرة الأول أو العشرة الأوسطة أو العشرة الأخر هذا لا يتيقن ولكن التوقع والرجاء يكون في العشرة الأواخر
أفضل وكان يعتكف العشرة الأواخر وكان أيضاً يجتهد في قيام الليل أكثر من قيامه في أول الشهر طلباً لليلة القدر فدل على أن ترجى في ليال العشرة الأواخر أكد من ليال رمضان السافقة هذا مدهب
الإمام رحمد رحمه الله أنها في ليلة سبعين وعشرين أكد ويحتمل لليلة أول ليلة من العشر ويحتمل لليلة واحد وعشرين أو ليلة ثلاث وعشرين أو ليلة سبعين وعشرين وهذا أكدها بما يسر له من الدعاة
ويكثر لأنها ليلة يستجاب فيها الدعاة ولكن يستحب أن يكثر من الدعاة بما ورت وهو ما روته عائس رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيته إن صادفت ليلة
القدر ماذا أقول قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فعفوا عني فيستحب أن يكثر ويكرر هذا الدعاة في تلك الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر نعم قال المؤلف رحمه الله باب الإعتكاف نعم
الإعتكاف هو أيضا من توابع شهر رمضان لأن الإعتكاف في شهر رمضان أفضل وإلا فالإعتكاف يجوز في سائر السنة ولكنه في شهر رمضان أكده ولذلك وليأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر
الأواخر كان يعتكف العشر الأوسط ثم لما ترجح عنده أو تبين له صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر في العشر الأواخر صار يعتكف فيها تحرياً ليلة القدر والإعتكاف في اللغة هو المكث والبقاء في
المكان هو اللبث والبقاء في المكان فكل من بقي في مكان وداوم الجلوس فيه فإنه يقال له معتكف لغة أما في الشرع فالإعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى هذا هو الإعتكاف في الشرع
هو لزوم المسجد والبقاف المسجد ليلاً ونهاراً طاعة لله سبحانه وتعالى فإنه يكون على أجر أيضاً هذا تعريه شرعاً لزوم مسجد بنية لأن العبادات لا تصح إلا بنية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما
العمل بنيات وإنما لكل مرئن ما نوأ فلو جلس في المسجد وأطال الجلوس وهو لم ينوية الاعتكاف فليس له أجر الاعتكاف لأنه لم ينوى ولاعمال بنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لو جلس
في مكان غير المسجد طاعة لله بزعمه لو جلس في مكان وهطال الجلوس يجلس في غرفة في بيته في أي مكان يريد بذلك الطاعة هو التفرغ للعبادة فهذا لا يسمع اعتكافاً لأنه ليس في المسجد لا يعتكف
غير المسجد قال الله جل وعلا ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المسجد ولأن اعتكافه خارج المسجد قد يفوت عليه صلاة الجماعة فيصلي في بيته ويزعم في هذا أنه يريد العبادة ويريد الانقطاع عن
الناس لكنه يفعله محرماً بتركي صلاة الجماعة فلذلك الاعتكاف لا يشرع الا في مسجد قال مسنون قال مسنون "الاعتكاف ليس بواجب وإنما هو مستحب" مسنون "ويصحه بالعصوم" "الاعتكاف ليس بواجب
وإنما هو مستحب" وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|64 من 194|كتاب الصيام|باب الاعتكاف|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان أدس الرابع وستون محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه حلقة جديدة في برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة
الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو حيات كبار العلمة وعضو لجنة الدائمة للإفتاء في مطلعي هذا اللغاء نرحبوا بفضيلة الشيخ حياكم الله شيخ صالح حياكم الله أدرك فيكم سلم مع المؤلف رحمه الله
في الحلقة الماضية في باب الاتكاف وقفنا عند قوله ومن نذره أوصلات في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه صلى الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد فمما تقدم بيانه في أحكام الاتكاف وما ذكر العلمة في أنه استرت لصحة يكون في مسجد يجمع فيه أي تصلا فيه صلاة الجماعة ناخذ من لالك أن
الخلوة التي تقطع عن صلاة الجمع والجماعة ومشروع كما عليه بعض المبتدعة فإن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما سوء إلى الرجل يقوم الليل ويصوم النهر إلا أنه لا يشهد الجمعة والجماعة فقاله
وفي النار فلنقطع عن صلاة الجمعة وعن صلاة الجماعة بزعم أن هذا المنقطع يخلو لذكر الله عز وجل في زاوية أو في خلوة أو في بيت ما يفعله المبتدعة أن هذا أمر خارج عن ما شرعه الله سبحانه
وتعالى وهو أمر محرم وليس عبادة لله عز وجل فإن عبادة الله عز وجل تكون في بيوته في بيوت أدن الله الله أنت رفع ويذكر فيها اسمه سبحه له فيها بالعدو والآصال لجال الله تلهيه امتجارة ولا
بيع عن ذكر الله ويقام الصلاة وإثاء الزكاة يخاهون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار هذه صفة المؤمنين أنهم يلازمون المساجد ويلازمون الجمعة والجماعات وانها إما لكسل وإما بحجة أنهم يخلون
مع ربهم وينقطعون عن الناس كما عليه رهبانية النصارة فإن هذا أمر لم يشرعه الله ولا رسوله وكل خلوة تقطع عن الجمعة والجماعة وعن الاجتماع مع المسلمين وإنها خلوة مبتدعة وفاعلها آثم غير
ماجور فيجب التنبه بهذا الأمر فإن لجوم الجمعة والجماعة وعمارة بيوت الله عز وجل بالذكر وطاعة الله هذا هو المشوع الذي يحبه الله ورسوله لأن المساجد هي بيوت الله عز وجل قد جاء في الحديث
أن من السبعة الذي يظلهم الله فيظله يوم القيامة رجلا معلقا قلبه في المساجد يعني يحب المساجد ويألفها سبب يوصل الله وسلم بشر المشاعين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة قال
سبحانه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخب واقام الصلاة وآت الزبكاتة ولم يخش إلا الله فعسا ولا إتا أن يكونوا من المحتديد فالذين يزهدون في المساجد أحسان الله إليكم قال
رحمه الله من نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وعفظلها الحرام فمسجد المدينة فالأقفى لم يلزمه فيه نعم من نذره الاعتكاف في مسجد أي المساجد الثلاثة فإنه لا يلزمه أن يؤدي هذا الاعتكاف
في ذلك المسجد بل يجيه أن يعتف في أي مسجد من المساجد التي تصلى فيها صلاة الجماعة لأن المساجد لا ميزة لبعضها على بعض والذي يخصص مسجدا منها ويجعم أن فيه فضيلة على غيره وهو لم يفضله
الله على غيره يكون مبتدعا فالمساجد سوى في البلد أو في البلدان لقوله صلى الله عليه وسلم النذر أن يطيع الله فاليطيعه لكن لا يتعين عليه في المكان أو في المسجد الذي نذره وهو ليس له
ميزة شرعية بل يؤدي في أي مكان من المساجد التي يصلى فيها المسلمون ويكفي ذلك إلا المساجد الثلاثة فإن الله ميزها وخصها على غيره وإن الله ميزها من المساجد وهي المسجد الحرام ومسجد
الرشول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى فإن هذه هي مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الصلاة فيها أو العتكاف فيها له مزيط على غيره من المساجد قال صلى الله عليه وسلم فهذه المساجد
الثلاثة فإنه يلزمه أن يعتكف فيه لأنها لها ميزة على غيرها من المساجد ولأنها يشرع السفر إليها قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد
الأقصى فإذا كانت تضعف فيها الأعمال الصلاة في المسجد الحرام عن مئة ألف صلاة والصلاة في المسجد النبوي عن ألف صلاة والصلاة في المسجد الأقصى عن خبز مئة صلاة فإنها إذا ندر الإعتكاف فيها
فإنه يلزمه ذلك فلو يعتكف في غيرها من المساجد وهذه المساجد الثلاثة ستفاضل فأفضلها المسجد الحرام ثم يليه المسجد النبوي ثم يليه المسجد الأقصى فإذا ندر الصلاة أو الإعتكاف في المسجد
المفضول أجأه في الفاضل أجأه في المسجد الأقصى أجأه في المسجد النبوي فإنه يتعيّن إذا ندر الفاضل من هذه المساجد الثلاثة فإنه يتعيّن عليه ولا يجيه في المسجد المفضول فإنه يتعيّنه في
المسجد الحرام فإنه يتعيّنه في المسجد النبوي أجأه في المسجد الأقصى فإنه يتعيّنه في المسجد النبوي أجأه في المسجد الحرام فإنه يتعيّنه في المسجد النبوي أفضل من المسجد الأقصى فإنه
يتعيّنه في المسجد الحرام فإنه يتعيّنه في المسجد الأقصى فإنه يتعيّنه في المسجد الحرام فإنه يتعيّنه في المسجد الحرام وإما أن يترك الاتكاف فإن الاتكاف ليس بواجب فإذا أراد أن يعتكف
فإنه يعتكف الاتكاف الشرعي المطلوب الذي هو التفرّغ في عبادة الله عز وجل وإنظائي الوقت في العبادة والذكر أما إذا كان لا يلتزم بهذا فإنه لا يعتكف ولا يربط نفسه في أمر إذا يؤدي حلاء
وإنه يعتكف وإنه يتعيّنه في المسجد الحرام أراكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|65 من 194|كتاب المناسك|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم وقال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب المناسك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على له وصحبه ودعت
قال رحمه الله كتاب المناسك أي هذا كتاب تذكر فيه احكام المناسك ولمناسك جمع منسك الاصل التعبد كل العبادات تسمى مناسك ولمناسك وهاي الأفعال والأقوال التي تؤدى في الحج والعمرة من ما
شرعه الله سبحانه وتعالى وقالب بالحج مهدام كافرة لأنه لو حج لم يصح حجه ولا سائر عباداته حتى يدخل في الإسلام المسلم نعم الحر يخرج بذلك المملوك العبد المملوك هذا لا يجب عليه الحج لأنه
المملوك للسيد منافعه لسيده فخفف عنه بأنه لا يجب عليه الحج لأن الحج يحتاج لوقت ويحتاج لسفر احتاج لمؤونة وذلك يفوت على سيده منافع كثيرة من منافعه ويحمله نفقات لا تجب عليه في الأصل
نعم نافلة بمعنى لو عتق بمعنى أنه لو عتق فلا بد من أداي حجة الإسلام كالصبي لو حج الصبي صح حجه ويكون نافلة فإذا بلق يؤدي حجة الإسلام والذلك غير القادر على السفر والقادر على النفقة
والقادر على وجود المركوب الذي يركبه وذلك لقوله تعالى والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلة من استطاع إليه سبيلة بياذ الشرط والسبيل كما فسره بن عباس رضي الله تعالى عنهما
ويكفي لمن يمونه إذا ذهب إلى الحج حتى يرجع إليهم والمركوب الذي يركبه ويبلغه للحج ويختلف في كل وقت بما يناسبه من دابة أو من وقت الحاضر في سيارة أو في باخرة أو في طائرة بأن يجد له
مركبا فهذا وجد الراهلة يتعرض لها الإنسان في طريقه أو في أثناء الحج من قلة الأمن خففه الله وجعله مرة واحدة في العمر بما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن
الله قد كتب عليكم الحج فهجو فقال الأقرع بن حابس رضي الله عنه فكل عام يا رسول الله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لو قلت نعم لو وجبت ولما استطعتم ذرون ما تركتكم وفي عرفة وفي
العمرة قبل طوافها صحف رضا فإن هذا الحج جئه عن حجة الإسلام وعن عمرت الإسلام وإن كان في أثناء الحج أو في أثناء العمرة أو بعد منها الانتها منهما فإنه لا يجي عن حجة الإسلام وعمرت
الإسلام فقال فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صحف رضا فإذا زال عنه في أثناء الوقوف بعرفة فإن بقية الوقوف يكفي عن الرقنية وفي العمرة قبل الشروع في
طوافها ويأتي في عمرت الإسلام بعد ذلك وصحف إلهما من الصبي والعبد نفلها يصحف على الحج والعمره من الصبي ويغير المكلف وتكون نافله بدليل أن امرأة رفعة للنبي صلى الله عليه وسلم صبي فقالت
يا رسول الله أله هذا حج قال نعم ولك يا جر فدل على أنه يصحح حج الصبي وأنه يكون له نافله ولوليه أجر في ذلك وأن ذلك لا يجيه عن حجة الإسلام كذلك الرقيق إذا حج في أثناء الرق يكون له
نافله ويوجر عليه لكن إذا عتق فلا بد من أداي حجة الإسلام عمرت الإسلام هل تفسير لقوله تعال من استطاع إله سبيلا بيان للسبيل وهو أن يقدر على الرقوب أن يقدر على الرقوب أن يقدر على
الرقوب لضع في جسمه وزمانة أو زمانة مرضه أو كبريسنه فإنه لا يباشر الحج بنفسه ولكن يوكل من يحج عنه إذا كان عدره لا ينتظر زواله أما إن كان ينتظر زوال هذا العدر فإنه يصبر حتى يزول ثم
يحج بنفسه وكذلك أمر ثاني وهو أن يجد ما يركبه ويوديه إلى الحج من المركوب المناسب لمثله من دابة أو سيارة أو باخرة أو طائرة أو غير ذلك من المركوبات يكل وقت بحسبه وكذلك يكون عنده زاد
يبلغه إلى الحج وينفق منه ذهاباً وإياباً لقوله تعالى وتزود فإن خير الزاد التقوى أم توكل على الله؟
نحن المتوكلون فإنزل الله هذه الآية وتزود فإن خير الزاد التقوى وفي باب الروايات أن عمر أو بعض الصحابة قال لهم أنتم المتأكلون ولستم المتوكلون نعم ويكون هذه النفقة التي أخذها معه
فاضلة يعني زائدة عن حوائيجه الأصلية وعن حوائيج من يمون فلا يضيق على نفسه في النفقة أو الحوائيج الأصلية أو يضيق على من يمونهم من أولاده ويجلب وفر للحج هذا ما يجوز إنه يضيق على نفسه
ويضيق على من تحت يده من من تلزمه مؤونتهم ويوفر للحج بل يرطي مؤونته ما تستحق ويرطي من يمونهم ما يستحقون فإن زاد شيء فإنه يحج منه حوائيجه الأصلية كذلك لا الدابة التي يركبها والبيت
الذي يسكنه والكتب التي يحتاجها طالب العلم ما نقول له بيع بيتك أو بيع سيارك أو بيع الكتب وحج من كلها هذه حوائيج أصلية ما يجوزه ما يجب على من هي عندها ما يجب عليه الحج ولا يؤمر
ببيعها لأنه يحتاج فهي من حوائيجه الأصلية أما الحوائيج التكميلية فهذه يبيعها لأنه ليس بحاجة إليها يبيعها ويحج منها إلى كانت زائدة عن حوائيجه الأصلية وكذلك تكون نفقته نفقت الأغنية
ولا يُلزم بأن تكون نفقته نفقت الفقراء ويقال زايد حجبه لا يصلح لك مثله ولا يقول للفقير لازم ما تحجل للا صار عندك نفقت الأغنية أو ما لا تحج حتى تحصل على مركب الأغنية وعلى بعد قضاء
الواجبات والنفقات الشرعية هو الحوائيج الأصلية كذلك كنا هذا المال الذي يحج به فاضلا عن قضاء مع عليه من الديون إذا كان عليه ديون تستغرق ما معه ولا يبقى بعدها شي فإنه لا يحج حتى
يسامحه الغريب أو الغرمة أو يسدد ديونه هنا هذا يُقال عنه القادر بماله دون نفسه فهذا يُوكِّل من يحج عنه لأن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم لأن أباها أدركت فريضة الله بالحج وهو
شيخ كبير لا يستطيع الثبات على الراحلة أفاة حج عنه قال نعم حج عن أبيك فدل على أن من هذه حاله لا يستطيع مباشرة الحج بنفسه وهو قادر بماله قال له أن يُوكِّل من يحج عنه حجة الإسلام فإذا
وجد من يحج عنه من أي مكان فإنه يحج عنه ويُجيئه ذلك فهذا العاجز الذي أناب غيره أن يحج عنه فراضنا أنه زال عذره وعوفه مرض مرض المستعصي أو مرض لا يرجى برأه في نظر لا طبا مثلا ثم أراد
الله أنزال هذا المرض وهو قد وكل من يحج عنه نقول ننظر إن كان عافاه الله قبل أن يُحرِم الوكيل فإنه يلزمه أن يحج هو وحج الوكيل يكون له نافلة وإن لم يُشفى إلا بعد ما حج الوكيل أو في
أثناء حج الوكيل بعد الإحرام بالحج والترابس بالحج فإنه يُجيئه عنه أي إنه يُجيئه عنه أربعة الاسلام والحرية والقدرة على الحج هذه ثلاثة الاسلام والحرية والقدرة على الحج بالمال والبدن
والبلوغ على الشرط الرابع فإذا توافرت هذه الشرط وجب الحج على المسلم وإن نقص شرط منها لم يجب عليه تزيد المرأة شرطا خامسا وهو وجود المحرام الذي يذهب معاه للحج بقوله صلى الله عليه وسلم
لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها دو محرم في رواية يوم وليلا وفي رواية يومين في رواية ثلاثة أيام أدل على أن المرأة لا تسافر إلا ومعها محرم ما يسمى سفرا لا
تذهب إلى ما يسمى سفرا إلا ومعها محرم وهو من وسيأتي بيانه من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح كما يأتي ويكون بالغا فإن لم تجد المحرم فإنها تنتظر حتى يتوفر المحرم فإن أيست من
وجود المحرم فإنها تؤكل من يحج عنها ولا تحج بدون محرم قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها دو محرم أجولا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم
يريد الغزو والجهاد في سبيل الله وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم النمراته خرجت حاج فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذهب فحج معمراتك فارجعه من الغزو والجهاد في سبيل الله إلا أن يحج
معمراته وذلك لأن المرأة ضعيفة وبحاجة لا من يصونها ويحفظها ويقوم بحوائجها والسفر صعب فيه مشاق وفيه تعرض ليخطار وتعرض المرأة للفتن وأن يطمع بها الفسقة إذا لم يكن معها محرم فيشترط
لوجوب الحج على المرأة يعني وجوب مباشرة مباشرة الحج أن تجد المحرم فإن لم تجد هو هي غنية فإنها تنتظل فإن وجدت محرم فيما بعد فإنها تهج وإن لم تجد محرم فإنها تؤكل من يحج عنها فإنها
تحرم عليها نكاحها تحريما مؤبدا بنسب كبنها وأبيها وعمها وخالها وأخيها وابن أخيها وهذا بالنسب أو بسببك الرضاع كأخيها من الرضاع أو أبيها من الرضاع أو جدها من الرضاع أو خالها من الرضاع
فإنها لم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب تحرم الرضاع ما تحرم الولادة الله جل وعلا لما ذكر المحرمات قال وأخواتكم من الرضاع وأمهاتكم التي قال جل وعلا وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم
من الرضاع هذا من السبب المبح كذلك المصاهرة سبب المصاهرة كأبي زوجها أو ابن زوجها هذا بسبب تحرم عليه بسبب مباح وهو المصاهرة أما السبب المحرم التحرم المرأة على الرجل لكن بسبب محرم مثل
الملاعنة على الملاعن تحريما مؤبدا نفرق بينهما بعد تمام اللعن تحريما مؤبدا وهذا لا يقتض المحرمية ولا يكون محرم الله هذا معنى قوله بسبب مباح وقوله على التأبيد يخرج به التحريم الموقت
مثل إخت الزوجة وعمة الزوجة هذه محرمة ما دامت زوجته معه تحرم عليه وإن ما تم اللزمة أخرجها من تركته أو العمره قبل أن يؤديهما أخرج من تركته لأنهما دين في ذمته والدين مقدم على الميراث
دين لله جل وعلا فيخرج من تركته بقدر ما يحج عنه ويعتمر عنه وليعلم أنها فريظة عيه لله تعالى تكفيه؟
يكفيه حتى لو حجه ما يعلم أن الحج فريظة هاجزة عن الفريظة الحمد لله أحسن الله وإليكم ونفع بكم إخوة المستمعين الكرام كانت هذه نهاية حلقتنا من شرح زاد المستقنى وفي اختصار المقنع لفضيلة
الشيخ صالح ابن فوزان شكر الله لشيخي ناما تكرم به من البيان حسنا استمعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|66 من 194|كتاب المناسك|باب المواقيت|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح صال المؤلف رحمه الله في كتاب المناسك باب المواقيد حدده الله ورسوله للعبادة هو الحد الذي حدده الله ورسوله للعبادة من زمان أو مكان
فمواقيد الحد تنقسم إلى قسمين مواقيد زمانية لا يصح الحرام بالحد only فيها وهي أشهر الحد التي قال الله جل وعلى فيه فمن فرض فيه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وهذه الأشهر المعلومات
هي شهر شوال وشهر دلقعدة وعشرة أيام من الحج ففي أي وقت أحرم حرامه بالحج هذا بالحج خاصة أما العمر فليس لها وقت محدد فيحرم بها متاشاء من السنة هذه المواقيد الزمانية أما المواقيد
المكانية فهي التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ولي أهل الشام والمغرب الجهفة ولي أهل العراق ذات عرق هذه المواقيد وهي الأمكنة التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم
للحرام للحج والعمرة من من ربها فإنه يحرم لمحاداتها ولا يتجاوزها بدون حرامه يريد الحج والعمرة وتوقيت هذه المواقيد من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه حين حددها لم تكن هذه
الأفاق التي حددها لها دخلت في الإسلام فأهل الشام وأهل المصر وأهل الأفاق لم يكونوا دخلوه الإسلام في وقت التحديت فدلها هذا على أنهم سيسلمون وأنهم سيحجون ويعتمرون فأخبر صلى الله عليه
وسلم بذلك وفي ضمنه الإخبار عن إسلام هذه الجهات هذه الأفاق هذه من معجزات صلى الله عليه وسلم هذه هي مواقيد الحرام للحج أو العمراه هذه المواقيد الخمسة هذه هي شجرة الحلفة وهذا المكان
هو الذي يحرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حجة الوداع ووقته للناس للأهل المدينة ومن جاء عن طريقهم والأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة وهي قارية هذه الأفاق على طريق
القادم إلى مكة من الشام أو من مصر أو من المغرب يحرمون من الجحفة سواء مرها برا أو بحرا أو جاء آحد عن طريقهم ولو لم يكن من تلك البلاد وليهل اليمن يلم لم ويلم لم اسمه جبل أو اسم واد
عند الجبل يحرم منه أهل اليمن على طريق أهل اليمن يحرمون منه يقال يلم لم ويقال ألم لم أهل نجد قارم أهل نجد قارم المنازل وهو السيل الكبير يتقع الشمال قارم المنازل قريبة منه على طريق
الحج الحج العراقي ومن جاء عن طريق أهل العراق نعم ومن حج من أهل مكة فمنها أما أهل مكة فإنهم يحرمون بالحج من مكة ويخرجون إلى منها وإلى عرفة وأما العمره فيحرمون بها من الحل ولا يحرمون
بها من مكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة أنتعتمر وهو في مكة يعني هم في مكة أمر أخاها عبد الرحمن ابن بيبكر أن يخرج بها إلى التنعيم وهو أدن الحل فأحرمت منه وإنما
يحرموا بها من الحل إما من تنعيم أو من الجعرانة التي يحرم منها النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة عامة حنين أو من عرفة أو من أي جهة تنخرج أميال الحرم يحرم بالعمرة ثم يدخل إلى الحرم
والحكم والله وعلم في كونه يحرم بالحج من مكة أنه لا بد في النسك من الجمع بين الحل والحرم بين الحل والحرم في أداء النسك فالمحرم بالحج سيخرج إلى الحل لأداء المناسك في عرفة هو في نعم
سيخرج إلى الحل للوقوف بعرفة فجمع بين الحل والحرم والمعتمر أعمال العمر كلها في مكة فالذلك أمر يحرم من الحل حتى يجمع بين حل وحرم إذا أحرم في يوم العيد الفطر وإن عقد يحرامه وإذا أحرم
قبل طلوع الفجر من ليلة النحر صحى يحرامه لأنه أحرم في أشهر الحج أما لو أحرم بالحج في آخر رمضان مثل أو أحرم بالحج في يوم النحر ما صحى يحرام بالحج وإن ما يكون عمره فقط هذا غطه جده
ليست ميقاتا إلا لأهلها يا أهل جده أو لمن نوى لمن نوى الحج أو العمره منها فيحرم من حيث نوى قوله صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت قال ومن كان دون ذلك يعني دون هذه المواقيت من ما
يلي مكة فمهل له من أهله أو من حيث أنشاء يعني من حيث نوى نعم صلى الله عليه وسلم باب الإحرام نية النسوك يا لما ذكرى المواضع التي يجب الإحرام منها للحج والعمرة لمن أتاع عليها وهي
المواقيت الخمسة ناسبان يذكر معنى الإحرام ويذكر أحكامه ومحضوراته لأن المحرم إذا دخل في الإحرام حرمت عليه أشياء كانت مباحة له قبل الإحرام تسمى بمحضورات الإحرام نسبة ليه لأنها تحرم
بسببه تحرم بسببه الإحرام هو نية النسوك نية الدخول في النسوك فإذا نوى بقلبه الدخول في النسوك والشروع في النسوك فقد أحرم مثل المصليئي إذا كبرة تكبيرة الإحرام دخل في الصلاة ولذلك سمية
تكبيرة الإحرام فكذلك إذا نوى النسوك في أشهر الحج إذا كان يريد الحج فقد صار محرما بالنية النية الشروع فهذه كلها تهيئات وكذلك لبس اللابس الإحرام كل هذه تهيئات وليس تحراما وإنما هي
تهيئات للإحرام ومقدمات للإحرام لا يصير بها الإنسان محرما لأنه لم ينوى فلا يصير محرما للإحرام إلا إذا نوى أدخول في النسوك نوى هو بقلبه نعم ولأن الإحرام عباده فيشرع الغتسال لها ليكون
على أحسن حال هل مستحب وليس بواجب وهذا ليواجد الماء أما عادم الماء قال هنا يتيمم لأن التيمم يقوم مقام الغسل يتيمم قياسا على الصلاة ويقوم التيمم مقام الغتسال لأكون على طهارة وأن
الظاهر والله يعلم أنه يشرع لأنه يمراد منه أن يحرم وهو على طهارة والطهارة تحصل بالتيمم عند عدم الماء والعجز عن استعماله نعم وكونه يأخذها ويتهي قبل الإحرام كون هذا أحسن هذا التنظف
والتطيب يعني تطيب الرجل بأحسن ما يجد من الأطياب في جسمه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب بالمسك قبل الإحرام وبعد التحلق قالت عايش رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه
وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت فدل على أن التطيب مطلوب قبل الإحرام وعلى وتجرد من المخيط ويتجرد الذكر من المخيط وهو ما خيطى من الثياب وغيرها على كل الجسم أو على
بعض الجسم وكذلك ما نسج من الثياب على قدر العظو كالفنيلة والشراب على الرجلين وقفاز على اليدين فكل ما نسج للجسم أو للعظو أو خيطى للجسم أو للعظو فإنه يتجرد منه لأن النبي صلى الله عليه
وسلم لم تجرد إحرامه ويلبس بدلا من المخيطات وما في حكمها يلبس الإزار على أسفل جسمه ويضبطه من سراته إلى أسفل جسمه فوق الكعبين ويضع الردى على جسمه على الكتفين حتى يكون مستورا جسمه
بالإزار والردى ولا يستعمل المخيطات لللبس في أثنان يحرامه وفي هذا تذكير بالموت والكفن وأن الإنسان يجرد من ثيابه إذا مات ويكفن فكذلك المحرم تذكر في هذا اللباس ملابس الكفن وكذلك في
هذا السرع عظيم وعجيب وهو تساوي الناس أمام الله سبحانه وتعالى فالملك والصعلك والغني والفقير والحر والعبد والعربي والعجم كلهم بزين واحد لا يتميز بعضهم عن بعض نعم يستحب أن يكون الإزار
والردى أبيضين لقوله صلى الله عليه وسلم يلبسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم أما الأحمر الخالص فإنه لا يجوز إنه من هي الرجل على اللبس الأحمر الخالص لا يكون أحمر خالص نعم استحب
أن يحرم بعد صلاة إن كان وقت الفريضة فيستحب أن يجعل الإحرام بعد الفريضة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم أحرم بعدما صلى صلاة الظهر ولبّ بالإحرام بعد الفريضة هذا إذا وافق وقت
فريضة فإنه لافضل أن يوخر الإحرام ويكون بعد الفريضة أما إذا كان غير وقت فريضة فإن كان وقت نهي مثل بعد العصر أو بعد الفجر فإنه لا يصلي لأنه من هي عن الصلاة في هذه الأوقات يحرم بدون
الصلاة أما إذا كان غير وقت نهي فبعض العلم يرى أنه يستحب له ونصلي لك عتين قبل الإحرام وبعضهم يرى أنه لا يشرع للحرام صلاة مخاصة لكن إن وافق وقت فريضة فهو أحسن ويحرم بعد الفريضة أما
إذا لم يصادف وقت فريضة فلم يثبت دليل على أن الإحرام له صلاة تخصه أما إذا كان غير وقت نهي فبعض المخاصة إذا كان وقت نهي فإن كان وقت نهي لا يصلي أما إذا كان وقت نهي فبعض المخاصة
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|67 من 194|كتاب المناسك|باب محظورات الإحرام|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المبتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان الدفس 67 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم رحمة الله وبركاته هذه حلقة جديدة في برنامج شرح زاد
المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان البن عبد الله الفوزان عضوه هياتي كبار العلمة وعضوه اللجنة الدائمة الإفتاء في مطلع هذا اللقان رحبوا في فضيلة الشيخ صالح فحياكم
الله فضيلة الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد محظورات الإحرام معنى المحرمات التي تحرم بسبب الإحرام وكانت قبله
مباحة وإنما حرمت بسبب الإحرام ولذلك وظيفة ليه نعم قال رحمه الله وهي تسعة نعم وهذه المحظورات والمحرمات على المحرم تسعة ونواع حلق الشعري وتقليم الأظفار حتى يبلغ الهدي ومحلة فدل على
أن المحرم ممنوع من حلق رأسه أو إزالته بأي وسيله وكذلك إزالت بقية الشعور من جسمه مادام محرماء ومثل حلق الشعر تقليم الأظاهر فالمحرم لا يكون لأن هذا مثل حلق الشعر بجامع أن كل منه ما
يراد للترفوه لكن لو سقط شيء من شعره بغير اختياره أو إنكسر ظفره وسقط منه شيء بغير اختياره فإن هذا لا حرجه فيه نعم قال فمن حلق أو قلّم ثلاثة فعليه دم فمن حلق بفعله واختياره ثلاث
شعرات أو قلّم ثلاثة أظفار فإنه يجب عليه فدية وهي دبح شات أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين ويكون الإطعام والذبح في الحرم ولفقراء الحرم أما الصيام فإنه يجيء في كل مكان وذلك
لقوله سبحانه فمن كان به أدم الرأسه يعني فحلق ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وقد بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لكعب ابن عجرة رضي الله عنه أما احتاج إلى حلق رأسه سبب
المرض قال له إن سكشاتا أو أطعم ستة مساكين كل مسكين النصف صاع أو ثلاثة أيام نعم نعم وكذلك يحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بشيء ملاصق الله مادام محرماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم
كشف عن رأسه وهو محرم وكذلك الصحابة كانوا وكشفون رؤوسهم وقال صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلة فماته محرم كفنه في ثوبه يعني ثوبه الحرام ولا تخمر رأسه ولا تمسوه طيبا فقوله صلى
الله عليه وسلم لا تخمر رأسه أي لا تغطوه هذا الدليل على أن رأس المحرم إذا لبس ذكر مخيطا على جسمه أو على شيء من أعضائه فإنه يفدي والفديه مثل الفديهة الأداء مخير فيها بين ثلاثة الأمور
ذبحشات أو إطعام ستك مساكين أو صيام ثلاثة أيام وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإحرامه من المخيطات ولبس إزارا ورداءا وإن طيب بدنه أو ثوبه أو الدهن بمطيب أو شمطيب أو تبخر بعود
ونحوه فداء إذا كان سائلا أو بخورا أو ذرورا كل ذلك يحرم على المحرم تناوله في حالة الإحرام وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أن المحرم لا يتطيب بعدنية الإحرام فإن تطيب متعمدا
واجبت عليه الفديه على التخيل الذي ذكرنا نعم صلى الله عليه وسلم قال وإن قتل صيدا مأكولا برية أصلاء ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاءه ما يحرم على المحرم أيضا قتل الصيد
سواء كان في الحرم أو خارج الحرم مادام محرما يقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتل الصيد وأنتم حرم فما دام الإنسان محرما فإنه لا يجوز له أن يصطاد إلا بعد حله من الإحرام قوله تعالى
وإذا حللتم صصطاد والمراد بالصيد صيد البر الذي يعيشه في البر الصيد المتوحش الذي أصله أنه يعيش في البر من الضباء والطيور والأرانب وغير ذلك أما لو كان حيوانا أهليا كالبقر والغنام
والإبل ثم استوحش ونفر من الناس هذا لا يحرموا لا يحرموا قتله وصيده في حالة الإحرام لأنه ليس بصيد أصلي نعم قال ولو تولد منه ومن غيره ولو تولد الصيد من الصيد البر ومن غيره من حيوانات
الأهلية من الحيوانات الأهلية تغليبا الجانب الحظر نعم ولا يحرموا ولا يحرموا حيوانا إنسي ولا صيد البحر الحيوان الإنسي كالإبل والبقر والغنام والدجاج وسائر ما يؤلف ويعيش مع الناس فهذا
لا يحرموا ذبحه وأكلوا لحمه وكذلك صيد البحر وحل لكم صيد البحري وطعامه صيد البحر لا يحرم على المحرب يجوز للمحرب من يصطاد من البحر من الحيتان والسمك وير ذلك من ما لا يعيش الله في
البحر هذا لا يحرموا على المحرب وإنما الذي يحرم عليه صيد البر وحرم عليكم صيد البري ما دمتم حرما فما فهمه أن صيد البحر لا يحرم على المحرب نعم محرم الأكل ولا الصائل لا يحرموا قتلوا ما
يحرموا أكله وليس فيه فيديه من الطيور والسباع وغيرها من كل ما يحرموا أكله ولو كان من ما يعيش في البر كذئاب والأسود وغير ذلك من ما يحرموا أكله ولا الصائل ولا صيد البر الصائل الذي يصل
على الإنسان ليوذيه ويأكله أو ليأكل شيئا من متاعه فهذا يقتل دفعا لأذاه وليس فيه فيديه ولو يقتله المحرم دفعا لأذاه عنه ولو كان محرما نعم ويحرموا عقب كاهن ولا يصحب فهو أن كان محرما أو
حلالا فالمحرم لا يعقد النكاح لا لنفسه ولا لغيره لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح فلا يزوج ولا يتزوج لا لنفسه ولا بالوكالة ويحرموا عقب كاهن ولا يصحب ولا فيديه
ويحرموا عقب غير صحيح ولا تحلوا به المرأة فلا ودا من إعادته في حالة يصحوا فيها عقب النكاح وإن جامع قبل التحل للأول فسد نسكوه مع وينضيان فيه فهذا هو التحل للأول والتحل للثاني الى
اضافة الى هذين الى الثنين والتواف والسعي بعده وإذا كان عليه السعي فإذا فعل الثلاثة تحل للتحل للكامل ولا بس أن يعقد النكاح ولا بس أن يطأ زوجته فإنه يتحل للتحل للأول الذي يباح له
محضورات الإحرام ما عدى النسى ما عدى عقب النكاح وما عدى الجماع فلو جامعه قبل التحل للثاني فإنه يفسد حج وإنه يفسد حجه ويلزمه أن يمضي في بقيته وهو فاسد ويكمله ثم عليه فديه ويذبح بدنه
أو بقرة أو سبع من الشياء يذبحها عن جماعي يعني يذبح بدنه الذي ورد أنه يذبح بدنه يعني بعيرا وعليه أمر ثالث وهو أن يحرم من العام القادم بحج من الميقات الذي يحرم منه في العام الأول ثم
يأتي بحجة قضاء للحجة الفاسدة فيترتب على الجماع في الحج من المحرم ترتب عليه ثلاثة أمور أولا فساد نسكه الذي هو فيه ثانيا المضي ثلاثة زبح الفديه وهي البدنه رابعا أليه القضاء من العام
القادم قضاء الحج نعم ويتحرم المباشرة فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه ويتحرم المباشرة وهي ملامسة المرأة بشهوة فإن حصل مع هذه المباشرة إنزال من غير جماع لم يفسد حجه لكن يكون
عليه فديه عن الإنزال الذي حصل منه يختلف عن المجامع بأنه لا يفسد حجه ولا يلزمه القضاء من ثاني عام لها كان يحرم من الحل لطواع في الفرض هذا من باب الاستحسان ولا فضلية إنه إذا لم يفسد
حجه فإنه كما سبق عليه الفديه ويستحب أو يستحسن أن يذهب إلى الميقات ويحرم من أجل أن يطوف أما لو لم يفعل هذا وطافا من غير إحرام فعمله هذا الصحيح ويحرم عليها قتل الصيت لا يلزمها أن
تغير ملابسها بل تحرم بما شاءت من الملابس إلا أنها تتجنب شيئين من اللبس لا تلبس النقاب وهو الغطاء الذي يكون على الوجه وتبرز منه العينان يكونوا مفتوحة للعينين ومثله البرقع تماما لكن
تغطي وجهها بغير النقاب والبرقع تغطيه بالشيء لها أو الخمار الذي على راسها أو بثوبها إذا صادفت الرجال الذين ليسوا من محارمها فإذا مر بن الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على
وجهها فإذا جاوزونا كشفناه فالمرأة لا يحرم عليها وهي محرمة لا يحرم عليها تغطية وجهها بل يجب عليها تغطيته عن الرجال وإنما الذي يحرم عليها تغطيته بشيء مخيط مخيط للوجه كالبرقع والنقاب
هذا الشيء الأول ما يحرم علي المرأة من اللباس شيء الثاني القفازان وهوما شراريب اليدين فالمرأة لا تلبسوا هما دامت محرمة وتغطي كفيها بثوبها أو بعبأاتها عن الرجال تغطية وجهها لغير صحيح
لا تجتني بل يجب عليها تغطية وجهها عن الرجال وإنما يحرم عليها تغطيته إما ذكره النبي الصلاة والسلام بالبرقع أو النقاب وكذلك لا تغطي كفيها بالقفازين وهوما الشراريب المخيطة هو المنسوجة
على قدر الكفين يباح للمحرمة تلبس الحلي لكن لا تظهره للرجال فلتغطيه عنهم بثوبها لأن المرأة لا يجوز لها أن تظهر الحلي أمام الرجال الذين ليسوا لمحارمها سواء كانت محرمة أو غير محرمة
سواء كانت محرمة أو غير محرمة من أجل التمتع أو القران أو كان عن فعل محضور أو تركي واجب الفدية على قسمين فدية التمتع هذا من أجل النسك والقسم الثاني فدية الجبران وهي ما يكون عن فعل
محضور من محضورات الإحرام أو تركي واجب من واجبات الحج أو العمره هذا يسمى جبرانا لأنه كفاره و لأنه يجبر النقص الذي حصل نعم هذه الفدية الجبران وهي ما كان عن فعل محضور فإذا حلق راسه
فإنه تجب عليه الفدية إما بدأت حشات في مكة ويوزعها على الفقراء وإما بطعم ستة مساكين من مساكين الحرم لكل مسكين نصف وإما بصيام ثلاثة أيها ويقاس على حلق الراس ما كان بمعنى من قص
الأظافر وما كان من الطيب وما كان من تغطية الراس لأن هذه تراد للترفوه مثل ما يراد الحلق للترفوه فتأخذ حكم حلق الراس فتجيب فيها الفدية المخيرة بين هذه الثلاثة الأمور نعم نستمعكم
ونفعنا وإياكم بما نقول نسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|68 من 194|كتاب المناسك|باب الفدية|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حياكم الله وبرك فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد لما فرغ المصنف رحيمه الله من ذكر محظورات اللي حرام
هي الأشياء التي تحرموا على المحرم حالة إحرامه ناسبا يذكر الفيديا لو فعل شيئا من هذه المحظورة وما لا يجب فيها والفضية على نوعين كما سبق فضية نسك وهي فضية التمتع والقران والنوع
الثاني فضية جبران وهي ما يجب بتركي واجب أو فعل محظور جبران للنقص الذي حصل نعم بدا بفضية الجبران فإذا حلق المحرم رأسه فإنه يجب عليه الفضية وهي مخير بين ذبهشات تجيو في الوضحية
ويقسمها على مساكين الحرم ويقسمها على مساكين الحرم فهو ستت مساكين من مساكين الحرم لكل مسكين نصف صاع من الطعام أو صيام ثلاثة أيام وذلك لقوله تعالى ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهد يمحل
فمن كان منكم مريضا أو به أدم من رأسه ففضية من صيام أو صدقة أو نسك أمراه أن يحلق رأسه وأن يذبح حشاتا أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يصوم ثلاثة أيام على التخيير فقاسوها عليه
في ما يجب فيها نعم أما إذا فعل محبورا بذقت الصيد الذي حرمه الله قتله على المحرم أو أعان على قتله أو أشار إليه فإنه حينئذن يجب عليه ما ذكره الله سبحانه وبركاته أيها الذين آمن ولا
تقتلوا الصيد وأنتم حرمه ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثلما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هد ينبالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبالأمره يدبح ما يشابه هذا
الصيد من بهيمة الأنعم فمثلا في النعمة بدنا لأنها تشبهها وكذلك بقية أنواع الصيد إذا كان له مثل من بهيمة الأنعم فإنه يدبح مثله يعني ليس له لا دعنا في النوع الأول فيدبح مثله إلى كان
مثليا أو يقوم هذا المثل بدراهم يقوم المثل بدراهم يعني بما يسويه من الدراهم ويشتري بهذه الدراهم طعاما ويطعم المساكين بقدر هذا الطعام بأن يلطي كل مساكين مدبر مدن من البر وهو ربع
الصاع أو يصوم على عدد المساكين يعني يخير إذا كان مثليا فإنه يخير بين ثلاثة أمور إما أن يذبح هذا المثل ويوزع لحمه على فقراء الحرم و بما لا مثل له بين الطعام وصيام فإنه يقوم الصيد
الذي صاده ويشتري به طعاما ويطعمه المساكين في الحرم أو يصوم بعدد المساكين يخير بين الشيئين إما إطعام مساكين وإما صيام أيام بقدر عدد المساكين وإذا كان مثليا فإنه يصوم على عدد
المساكين وماذا يجب على المتمتع والقار بين الحج والعمرة فإنه كما ذكر الله سبحانه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج سبعة إذا رجعته فإن
كان يقدر على زبح الشات أو سبع البدنة أو سبع البقرة فإنه يجب عليه ذلك وإن لم يقدر على ذلك لفقره أو ضيع نفقته فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج والمستحسن أن تكون الثلاثة قبل يوم عرفة إذا
أحرم بالعمرة فإنه يصوم الثلاثة من حين يحرم بالعمرة أو ما بعد ذلك إلى يوم عرفة هذا هو المستحسن فإذا لم يتمكن من صيامها قبل يوم عرفة فإنه يصومها أيام التشريق بعد يوم العيد يصومها
الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أيام التشريق لقول عايشة ربي الله عنها لم يرخص في أيام التشريق نصمنا إلا عن دمي مثعة أو قران ثم إذا رجع إله له يعني انتهى من أعمال الحج يصوم
السبعها الباقية فمن لم يجد فالصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة والأفضل كون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجعت إلى أهله هذا النوع الثالث من النوع الفديه وهي فديهة
الحصار والحصار معناه المنع من أداء النسك فلو أحرم الإنسان بحجنا وعمرة ثم صد عن البيت ولم يتمكن من الوصول إليه فإنه يجب عليه الفديه فمن لم يجد فإنه يصوم عشرة أيام فهو يجبه بوطء في
فرج في الحج بدأنا وفي الأمرة شاهدنا من فديهة الجبران إضافة إلى ما سبق من حلق الرأس وتقليمنا ضافر ومن فديهة الجبران فديهة الجماع للمحرم فإذا جامع المحرم قبل التحل الأول واجبت عليه
الفديه وهي بدأنا تجب على الإثنين كل واحد عليه الفديه على الرجل والمرأه إذا حصل بينهما جماعهما محرمان قبل التحل الأول وجمع على كل واحد منهما الفديه وهي ذبح بدأنا وفي الأمرة شاهدنا
فإنه يجب عليه كل واحد منهما شاهدنا ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدا مرة بخلع في صيد فهذا كرر محظورا من جنس واحد فعليه فديهة واحدة إذا كان التكرار قبل الفديه أما لو فعل المحظور ثم
فدا ثم فعل المحظور مرة ثانية فإنه يجب عليه فديه ثانية بالتكرار ومن فعل محظورا من أجناس فدا لكل مرة فدا لكل مرة فضى إحرامه أو لا؟
وإذا فعل محظورا وقلت خلاص تنازلت عن الإحرام نقول هذا لا يعفيك يجب عليك المظيف النسك وتجب عليك الفديه نعم هذه قاعدة عندهم أن ما كان فيه إتلاف فإنه لا تسقط الفديه لا عمدا ولا نسيانا
مثل حلق الراس تقليم الأظافر هلا إتلاف فهذا ليس فيه إتلاف محظورا ليس فيه إتلاف فهيعدر فيه بالنسيان نعم كل هذه من فديه تمتع كل هذه من هذه الجبران بتركي واجبنا وفعل محظور فإنه يكون
لمساكين الحرم فإذا ذبح الحدي فإن ذبحه يكون في الحرم وتوزيعه يكون على مساكين الحرم وكذلك الإطعام يكون لمساكين الحرم فلا يجيه أن يطعم خارج الحرم أما الصيام عن المحظور فإنه يجيه في كل
مكان نعم وفيدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث يوجد سبب أما فيدية التي تجب بسبب الإحصار وفدية لبس المخيط أو حلق الراس فهذه يدفعها بالذابحة أو بالإطعام حيث يوجد السبب وهو فعل
المحظور في أي مكان فعل المحظور في الحرم أو في الحل فإنه يدفع الفدية في مكانه وإنه ليس لديه مكان المحدد يصوم في الطريق أو في مكان مكة وذلك لا يتعلق بالحرم أو سبع بدنه بأن يشترك سبعه
في بدنه فياخده سبعا منها عن الفدية ويوزعه على مساكين الحرم فهذا الجزاء الصيد سبق لنا أنه ينقسم إلى قسمين فالذي له مثل يذبح مثله من النعم ويوزعه على مساكين الحرم فهذا سبعه بأنها
تشبه بأنها تشبه هذه الأشياء تشبه حمار الوحش فهذا إذا قتل صيدا وهو الظبع لأن الظبع صيد يحل وأكله بدلي الحريث الصحيح أنه صيد فإذا قتله المحرم وجبه فيه شات لأنه يشبه الشات ويذبح شاتا
ويوزعه على الفقراء جزاءا لما فعل فإذا قتله غزالا وهو محرم فإنه يجب عليها أن يذبحها عنزا ويوزعها على الفقراء لأن العنز تسبيه الغزال ويوزعها على الفقراء جزءا ويوزعها على الفقراء جزءا
ويوزعها على الفقراء جزءا
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|69 من 194|كتاب المناسك|باب صيد الحرم|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان الدفشه 69 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع
لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان بالعبد الله الفوزان وضوه هيئة كبار العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلعي هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ حياكم الله شيخ صالح قال المؤلف رحمه الله
في كتاب المناسك باب صيد الحرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعاله وصحبه يجمعين لما فرغ المصنف رحمه الله من احكام الصيد بالنسبة للمحرم
سواء كان داخل الحرم او خارج الحرم اراد ان يذكر في هذا الفصل صيد الحرم خاصة يعني حرم مكه المشرفة وهو ما كان داخل الأميال فهذا هو حرم مكه المشرفة الذي يتعلق به احكام منها تحري مقتل
صيده قال يحرم صيد الحرم يعني حرم مكه المشرفة وهو ما كان داخل الأميال المنصوبة عليه من جميع جوانبه وحكم صيده كصيد المحرم ويحرم قطعه شجاره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر فلا بس بقطعه
لأنه في حكم التالف وكذلك لا يختل خلاه اي لا يخذ حشيشه الأخضر بأن لا يقطع الحشيش الأخضر وهو ما يكون على وجه الأرض من النبات البري ما يكون على وجه الأرض وإذا كان يابسا فلا بأسا بأنه
في حكم التالف من النبات الحرم فإنه يجوز وأخذه وأخذر ويابس لأن النبي صلى الله عليه وسلم استفناه لما ذكره أنه لا يحل أن يختل خلاه يعني يقطع حشيشه قال إلا الإذخر لأن الناس يحتاجون
إليه يحتاجون إليه في سقف بيوتهم ولأمواتهم يجعلونه يسددون به خلال اللحظ لأن لا ينهال التراب على الميت فاباح النبي صلى الله عليه وسلم قطع الإذخر من الحرم لاجل الحاجة وحرم المدينة من
جهة الشمال والجنوب جبال صغير خلف جبال يحدد هذا من جهة الشمال أما من الشرق إلى العرب فما بين لابتها يعني ما بين الحرتين الشرقية والعربية هذه حدود حرم المدينة فيحرم قطع شجره ولكن لا
جزاء فيه مثل شجر حرم مكة ليس فيه جزاء وكذلك صيد المدينة يحرم ولا جزاء فيه مثل ما في صيد الحرم المكة لكن يا ثم من قتله ويباح الحشيش للعلف وعالة الحرث ونحوه وحرمها ما بين عير إلى ثور
واجبال ثور وهو جبال مدور صغير أحمر خلف أوحد هذا من جهة الشمال ويتفقان في حرمة الصيد فقط ويتفقان في حرمة المعاصي وحرمة العاصي فيهما في الحرمين وإذا نقول بعض الناس الحرم المداني صحيح
أو في المدينة وقال الحرم يعني المسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا المسجد ما يسمى بالحرم لن يسمى الحرم الحيمة المدينة هذا لكن المسجد ما يسمى الحرم المداني يسمى المسجد النبي صلى الله
عليه وسلم قال المسجد الحرام ومسجد هذا ولم يقول وحرم هذا فيسمى المسجد النبي هذا الاسم الذي يسمىه به رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد من باب بني شيبة وإذا رأى البيت رفع يديه وقال
ما ورد إنه كسائر المسجد يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الله مغفر لي ذنوبي وافتح لي أبوابا رحمته وإن قال عود بالله العظيم وبسلطانه القديم من الشيطان
الرجيم الله مغفر لي ذنوبي وافتح لي أبوابا رحمته فلا بس ليورود هذا وإن جمع بينهما يكفي واحد منه يستحب له أن يضطبع بأن يجعل وسطردا تحت إضطه الإيسر يجعل وسطردا تحت إضطه الإيمن ويجعل
طرفه على كتفه الإيسر فيكون كتفه الإيسر مستورا وكتفه الإيمن مكشوفا هذا هو أللطبع ويكون في الطواف الأول وإن هذا الإضطبع يكون عند بداية الطواف وينتهي بنهاية الطواف أما ما يفعله كثير
من الناس اليوم إن أنهم يضطبعون من حين يحرمون من الميقات يكشفون أكتافهم فهذا خلاف السنة وأنه لا يضطبع إلا في بداية الطواف وينتهي بعد بداية الطواف فإنه ينويبه طواف القدوم وهو سنة
طواف القدوم سنة فيحادي الحجر الأسود بكله ويستليمه ويقبله يبدأ الطواف من الحجر الأسود يبدأ الطواف الشوط من الحجر الأسود فلو بدأ من دونه لو بدأ من دونه ما صح شوطه فلو بدا أن يكون
مبتدئا من حزاء أو من محادات الحجر الأسود فإن شق عليه تقبيله قبل يده يمسحه بيده ويقبل يده بعد المسح وإن شق عليه مسه بيده فلا باسان يمسه بواسطه إما عصا أو محجن إذا لم يؤذي أحدا ثم
يقبل ما مسه به فإذا لم يحصل له استلامه ولا تقبيله فإنه يشير إليه إلو من آخر المطاف إذا حاذاه بأن يرفع يده اليمنه ويقول الله أكبر ثم ينظي في طوافه فإن شقه قبل يده فإن شقه اللمس أشار
إليه فإن شقه اللمس الحجر والستلامه فإنه يشير إليه كما ذكرنا بأن يرفع يده اليمنه عند محالاته ويكبر ويقول ما ورد ويجعه البيت عن يساره يطوف سبعاً يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثاً ثم
يمشي أربعها
ثم يجعه البيت عن يساره فإذا تطافه مناكساً فإذا تطافه مناكساً فإذا تطافه مناكساً فإذا تط today من خارج مكة استحب له أن يرمل الأشواط الثلاثة الأولى والرمل هو سرعة المشي مع تقارب
الخطى إلا ما بين الرقنين اليمن والحجر الأسود فإنه يمشي مشياً هذا مستحب في الثلاثة الأشواط الأولى
ثم إذا أكمل الأشواط الثلاثة الأولى فإنه يمشي على فإنه في الأصل سنة ويكون معذوراً إذا تركه من أجل الزحمة فإذا لم يتمكن من استلامه مضى ولم يشير إله فأركنا اليماني يستلم ولا يقبل ولا
يشار إلهي ومن تركه شيئاً من الطواف أو لم ينوهي أو شيئاً من نسوكه أو طافة على الشاذر وان أو جدار الحجر أو عريان أو نجس لم يصح من شروط الطواف أن يكمل سبعة أشواط هذا الشرط الشرط
الثاني أن يكون على طهاره فإن كان محدثاً أو كان عليه نجاسه في بدنها أو في سيابه لم يصح طوافه ويشترط الطهاره للطواف من الحدث ومن النجاسه ويشترط أنية لأن ينوي الطواف لأن الطواف عبادة
ولا تصح العبادة إلا بنية لا يتلفظ به لأن هذا بدع لا يجوز له أن يقول "اللهما إني نويت أن أطوف بهذا البيت سبعة أشواط هذا بدع ومن شروط صحة الطواف أن يكون الطواف داخل المسجد فلو طافه
من خارج المسجد فإنه لا يصح طوافه فلو طافه على جدار الحجر أو من داخل الحجر اخترق الحجر لأن الحجر من الكعبة فإذا اخترقه ودخل من داخلهم من بابه الشرق وخرج من الغربي لم يصح شوطه هذا
فلا بدانياتي ببديل عنه لأنه لم يطف بالكعبة وإنما طافه ببعض الكعبة أو طافه على الشذاء الشذاروان وهما أساسات الكعبة الحجارة المجعولة أساسات الكعبة فلو طافه على هذه الحجارة على
الشذاروان أيضا لم يصح طوافه لأنه لا يصدق عليه أنه طافه بالبيت ولأن هذا فعل الجاهلية لأنهم كانوا يطوفون بالبيت عوراتا فمنعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يطوفوا بالبيت عوريا
فلو طافه وهو مكشوف العورة فإن طوافه لا يصح وعن يجعل المقام بينه و بين الكعبة و يصلي قوله تعالى و يرتفع به الحجر و ينزل به عليه الصلاة والسلام فهذا جعله الله مشعرا من مشاعره سبحانه
وتعالى و شرع الصلاة عنده تعبدا لله عز وجل وإذا لم يتسر له الصلاة عند المقام صليها في أي مكان من الحرم نعم لو كانت طواف المسعى أحيانا في الزحمة يطوف بعض الحجاج في الصطح الأعلى وربما
يكون من طريق طوافهم في الصطح المسعى هذا محلش كان و يجب عليه من يتجنبه لأن المسعى ليس هو من المسجد المشعر مستقل المسعى مشعر مستقل من وقع فيه من أسيان أو جاهلا من كان طواف إفاضه مثلا
يحتاط و يعيده يحتاط و يعيده الطواف نعم صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله فصل ثم يستلم الحجر و يخرج إلى الصفى من بابه فيرقع حتى يرى البيت و يكبر ثلاثا و يقول ما ورد نعم إذا فرغ من
ركعة الطواف يستحب له أن يذهب و يستلم الحجر إذا أراد السعي يستحب أن يذهب و يستلم الحجر كما استلمه في بداية
ثم يذهب للصفى بالسعي بين الصفى والمروة و يخرج إليه من بابه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم و يقول يقرأ إلا يهن الصفى والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناها عليه أن
يطوف بهما نعم ثم ينزل ماشيا إلى العالم الأول فالسعود إلى الصفى والسعود إلى المروة سنة والواجب هو استعاب ما بينهما ولو لم يرقع عليهما فالسعود إلى الصفى والسعود إلى المروة من سنة
السعي ومن مكملاته و يدعوه ثم ينزل ناشيا إلى المروة وهذا يسمى بالشوط الأول فيرقاهه حتى يرى البيت و يكبر ثلاثا و يقول ما ورد ثم ينزل ماشيا إلى العالم الأول ثم يسعى شديدا إلى الآخر و
يقول ما ورد من ذكر الله عز وجل تهليل و تكرار قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد وهو على كل شيء قدير ثم يدعو رافع عن يديه يدعو الله عز وجل ثم ينزل ماشيا إلى
المروة نعم بنية السعي و يقول الآن قد شرع في الشوط الأول و هذا هو البداية لمن جاء من المروة ما بين العالمين هذا محل الوادي هذا محل الوادي الذي كان منخفظا و كان النبي صلى الله عليه
وسلم إذا هافطت قدماه في الوادي سعى شديدا حتى يصعد من الجانب الثاني من جانب الوادي الثاني فالسعي بين العالمين في محل الوادي و هو المشي بسرعة أو العدو بسرعة هذا سنة من سنة السعي
بالنسبة للرجل و بالنسبة للقوي من الرجال أما الضعيف من الرجال والنسى فلا يستحب لهما السعي بين العالمين لما فيه من المشقه نعم العدو سنة للرجل القوي رجل القوي نعم دون المرأة و دون
الضعيف
ثم يمشي و يرقى المروة ثم يمشي بعد ما يجاوز العالم الثاني من ما يلي المروة لأنه حين يذن تجاوز محل الوادي فيمشي على هينته إلى أن يصل إلى المروة نعم ثم يصعد على المروة و يقول ما قاله
على الصفاء من التكبير واستقبال الكعبة و ذكر الله عز وجل
ثم ينزل ماشيا إلى الصفاء وهذا هو الشوط الثاني نعم ثم ينزل و يمشي في موضع ماشيه و يسعى في موضع ساعيه إلى الصفاء و إذا مر بطن الوادي وهو ما بين العالمين يسعى ساعي شديدا حتى يجاوزه ثم
يمشي حتى يصل إلى الصفاء و يصعده و يفعل و يقول مثل ما قال وفعل في الشوط الأول نعم نعم يبدو بالصفاء و يختم بالمروه سبعة أشواط ذهابه ساعيه يعني شوط و رجوعه ساعيه يعني شوط آخر حتى يكمل
سبع مرات نعم و إن ما يحتسب من نزوله من الصفاء الشوط الثاني يصير هو الأول بالنسبة له نعم حتى نلقاكم في حلقة قادمة نسودعكم الله والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|70 من 194|كتاب المناسك|باب ذكر دخول مكة|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصبتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان فحياكم الله شيخ صالح كنا مع المؤلف رحمه الله في حلقة سلفت في بابد خول مكة ووقفنا عند قوله عن السعي وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد قال رحمه الله تسن فيه الطهارة والستارة والموالاة أيه السعي ذكر في هذا سنة السعي سنة الأولى أن يكون السعي
متطهيرا من الحديثين الأكبر والاصر لأن السعي عبادة والعبادة إذا أدية مع الطهارة كان ذلك أكمل وأجمل وليست الطهارة واجبة في السعي فلو سعا وهو على غير طهارة على غير وضو أو كان في ثوبه
نجاسه صح سعيه لكنه يكون ناكسا من جهة الثواب إذا كان يقدر على الطهارة فإن سعيه في غير طهارة يكون أنقص في الآجر والثواب من من سعا بالطهارة وكذلك يستحب في السعي ستر العورة ستاره يعني
ستر العورة في الطواف في السعي مستحبه فلو سعا وقد انكشف شيء من عورته فالسعيه في حديثاته صحيح لكنه يأثم على كشفه شيء من العورة إذا كان يستطيع ذلك نعم والثالثة الموالات وهي أن يكون كل
شوط يلي الذي قبله لا يكون بين الأشواطي فاصلا زمني طويل أما إن كان الفاصل زمني يسير فهذا لا يضر فلو أقيمة الصلاة وهو يسعى ثم صلا مع الجماعة ثم أكمل سعيه فهذا الفاصل لا يضر وأما إذا
كان الفاصل طويل فإنه يُكرى لأن السعي يتطلب منه فالسعيه صحيح ويكون تاريكا لسنة المهم أنه يكمل 7 الأشواط إذا كان لعذر فلا يضر وإن كان لعذر فإنه ينتصه ثوابه نعم إن كان لغير عذر نعم
فإنه يقصر من رأسه ثم يتحل من عمرته لأن مناسك العمره قد تكاملت وهي الطواف والسعي والتقصير وحتى لو كان مفردا للحج أو قارن بين الحج والعمره وليس معه هدي لم يسق الهدي فإنه يستحب له أن
يفسخ الحج إلى العمره وأن يتحل بالعمره وينقلب إلى متمتع لأن التمتع هو أفضل الأنساك ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به من لم يسق الهدي من أصحابه لما فراه من السعي أمر من لم يكن ساق
الهدي أن يتحل لمن عمرته وأن يتحول إلى متمتع وقال عليه الصلاة والسلام لو استقبالت من أمر ما استدبرت لا حللت معكم وجول جعلتها عمره فدل ذلك على أن الأفضل في حق القارن والمفرد إذا لم
يكن ساق الهدي أن يتحل لا بعمره وأن يتحول من قران أو إفراد إلى تمتع وأنه يتحل من إحرامه وأنه يتحل لمن ساق الهدي وأنه يمبغي أن يكثر منها وأن يرفع صوته بها ويستمر يلب من إحرامه إلى أن
يشرع في الطواه العمره إذا كان متمتعا فإن ينشرع في التحل من الإحرام أما إذا كان مفرد للحج أو قارن بين الحج والعمرة فإنه يستمر في التلبية إلى يوم العيد فإنه يستمر في التلبية إلى حج
والعمرة فإنه يستمر في التلبية إلى حج والعمرة وأنه صلى الله عليه وسلم هو القدوة للأمة قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم
ولأن الله جعله مبين للناس ما نزل إليهم من ربهم فهو واجب وما كان مستحبا فإنه يفعله مستحبا كما ياتي تفصيل ذلك تحللوا من العمره كما سبقوا وبقوا ينتظرون الحج استحبوا لهم أن يحرموا
بالحج يوم التروية وهو اليوم الثامن من الحج سمع يوم التروية لأن الناس يتروون فيه الماء للحج وهو اليوم الثامن من الحج ويحرمون في الصباح قبل زوال الشمس يعني قبل بخول وقت الظهر لأن
النبي صلى الله عليه وسلم أمرأة صحابة المحلين أن يحرموا بالحج في صباح اليوم الثامن من ذي الحج هذا هو السنة ولو أخرى الإحرام عن اليوم الثامن أو أخره عن أول اليوم الثامن وأحرم بعد
الزوال جاز ذلك وأن يحرموا من مكانهم الذي هم نازلون فيه فالمحل من العمره إذا نزل منزلا في مكة ينتظر فيه الحج فإذا جاء يوم التروية فإنه يحرموا من منزله ثم يذهب إلى منا ولا يذهب يحرم
من المسد الحرام أو من تحت الميزاب كما يقوله وإنه يحرموا من منزله الذي هو نازلون فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرأة الصحابة الذين معه كانوا متحللين أمرهم أن يحرموا بالحج من من
منزله في الأفطح ولم يأمرهم أن يذهبوا إلى المسد الحرام وأن يحرموا من عند الكعبة فابكم الله قال ويجزئوا من بقية الحرام ولو أحرم من غير منزله من بقية الحرام أجع ذلك لكن الأفضل أن يحرم
من منزله إلا منا ويقيمون فيها ذلك اليوم الذي هو اليوم الثامن ويبيتون فيها ليلة التاسع التي هي ليلة يوم عرفة فيصلون فيها الصلوات الخمس قصراً بلا جمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
إذا طلعت الشرسوء فنزول بمن في اليوم الثامن والمبيت بها فإذا طلعت الشمس سارى إلى عرفة سوى أن كانوا في منا كما هو السنة أو كانوا في غير منا فيسير الجميع إلى عرفة إلى مكان الوقوف لأن
النبي صلى الله عليه وسلم سارى من منا في اليوم التاسع بعد طلوع الشمس هذا هو الأفضل وعرفة هي مكان الوقوف فلا يصح الوقوف فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أعاد مناسك الحج على دين
إبراهيم عليه الصلاة والسلام فمضى إلى عرفة ولم ينزل في مزدلفة وقال وعرفت وكلها موقف إلا بطن عرنة فلما ليس لبعض مواطنها مزية على البعض الآخر قوله صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفة
كلها موقف فكلها محل وقوف وكلها يتأدى بالوقوف في ركن يوم عرفة الأعظم الركن الأعظم للحج فلا يكلف الإنسان نفسه ويذهب إلى مكان معين من عرفة ويقول لا أقف الله في هذا المكان فهي موقف
النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقف فيه عند الصخرات وجعل جبل الرحمة بينه وبين القبله وقف هناك لا يتعين عن الإنسان يذهب إليه بل ينزل في أي مكان من عرفة لقوله صلى الله عليه وسلم وقفتها
هنا وعرفت كلها موقف فالدين يسر والله الحمد ويشاهد جبل الرحمة كما يقولون أو يذهب إليه أو يصعد إليه كل هذا لا دليل عليه وليس هو من العبادة بل هو من التكلف الذي ما أنزل الله به من
سلطان وقد يكون من البدع إذا أعتقد أنه يجب الزهاب إلى الجبل أو مشاهدة الجبل أو الصعود على الجبل هذا يكون من البدع بل إذا أعتقد في الجبل أن فيه بركة أو أنه يصلى إليه كما يفعل الجهال
أو تمسح بالصخرات الجبل أو تمسح بالعمود الذي فوق الجبل كل هذا من وسائل الشرك وإذا أعتقد أن هذا الجبل أو هذا العمود أنه ينفعه أو يضره فهذا الشرك أكبر فهذا ليس من عرفة ولم يبقى في هذا
المكان لأنه ليس من عرفة ويقولون أن مؤخرة المسجد ليس من عرفة وقد وضعت على مات والحمد لله على مات بارضة تبيّن حدود عرفة والمكان الذي يصح الوقوف فيه والمكان الذي لا يصح الوقوف فيه حتى
في داخل هذا المسجد ووضعت على مات تبيّن ما كان من عرفة فيه وما كان خارج عرفة ويقولون أن يجمع بين الظهر والعصر وإذا دخل وقت الظهر ويقف راكبا أن يقف راكبا على دابته أو على سيارته وإن
وقف جالسا أن يجلس أو نام في عرفة فإنه يجزئه ذلك ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة وعطش وخطر ويذهبون من أجل أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة فإن هذا غير مشروع لما فيه من التكلف لكن
لو تسر له ذلك من غير كلفة ووقف عند الصخرات وجبل الرحمة في الموقف الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا أفضل لكن بدون تكلف وبدون مشقه نعم يُكثر في حالة وقوفه في عرفة من الدعاء
لأنه يوم دعاء قد قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فيُكثر من قول لا
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ويدعو بما تيسر له من الأدعية المشروعة الموافقة لما في الكتاب والسنة ولا يدعو بأدعية مبتدعة أو يتوسل بالمخلوقين
أو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك ما يفعله المبتدعة وإنما يدعو دعاء مشروعا يقتد فيه بما في الكتاب والسنة فالأدعية الصحيحة الثابتة في الكتاب والسنة أو بما تيسر مما يوافق
ما جاء في الكتاب والسنة لا في الأدعية المحرمة الشركية ولا في الأدعية المبتدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان هذا بيان لوقت الوقوف لما انتهى من بيان مكان الوقوف أراد أيوبينا وقت
الوقوف الوقوف يبدأ عند الإمام أحمد رحمه الله من فجر يوم عرفة وعند الجمهور ورواية عن أحمد يبدأ الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة وهذا هو الصحيح أنه يبدأ من زوال الشمس يوم عرفة ولكن
الإمام أحمد رحمه الله يقول يبدأ من فجر يوم عرفة وأنه أتعب نفسه وأكل لراحلته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك صلاتنا كان في المزدلفة من أدرك صلاة الفجر يعني من أدرك صلاتنا
هذه هو وقف معنا حتى ندفع وكان قبل أدرك عرفة ليلا أو نهارا صح حجه وقضا تفته فقوله أدرك عرفة ليلا أو نهارا هذا يشمل من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر يوم التاسع وليلة العاشر يوم
التاسع يبدأ متى من طلوع الفجر يوم التاسع يبدأ من طلوع الفجر وليلة العاشر يبدأ يوم التاسع يبدأ من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس كل هذا وقت للوقف بدليل قوله صلى الله عليه وسلم وأدرك
قبل عرفة ليلا أو نهارا فقوله نهارا يشمل جميع النهار من أوله هذا وجه حجة ألمام محمد الجمهور يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقف إلا لما زالت الشمس إلا بعد الزوال فكونه انتظر إلى
أنزالت الشمس ثم ذهب وصلى في عورة ويقول صلى الله عليه وسلم خذ عني مناسككم هذا يدل على أن الوقوف يبدأ بزوال الشمس يوم عرفة لا بطلوع الفجر وهذا أصح لأنه هو فعل الرسول صلى الله عليه
وسلم مع قوله خذ عني مناسككم أما نهاية الوقوف فهي بطلوع الفجر ليلة النحار وهذا بالإجماء لم يختلفوا في نهاية الوقوف أنه بطلوع الفجر ليلة النحار وإنما اختلفوا في بداية الوقوف هل هي من
فجر يوم عرفة أو من ظهر يوم عرفة نعم فعلا صح حجه وإلا فلا وهو أهل لذلك يعني هو محرم هو محرم بالحج أما إن كان غير محرم وقت وجوده في عرفة وهو غير محرم وإنما أحرم بعدما خرج من عرفة
فإنه فاته ولم يرجع إليها في وقت الوقوف فإنه فاته الوقوف بعرفة صح حجه يعني أهل الله يعني بأن يكون مسلما وأن يكون محرما نعم صح حجه وإلا فلا إلا إن فاته والوقت لم يحصل في عرفة فإلا
بعد طلوع الفجر من يوم النحر فإنه يكون فاته الحج فمن فاته الوقوف فاته الحج في هذه السنة لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة نعم أحسن الله إليكم ونفع أبيع المكم مستمعين الكرام كانت
هذه نهاية حلقتنا في شر حزاد المستقنى في اختصار المقنى لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشيخ وشكرا لكم حسنا استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع
هذه تحية المزميل في عندسة الصوت عبد الله عريف الحربي حتى نلقاكم في حلقة قادمة إشاء الله نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|71 من 194|كتاب المناسك|باب صفة الحج والعمرة|الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله رب العالمين صلى
الله وسلم على نبينا محمد وعلى هاله وصحبه وبعده تقدم عنا زمن الوقوف بعرفة يبدأوا من زوال الشمس على الصحيح أي وقت دخول الظهر ويستمر إلى طلع الفجر من ليلة النهر ليلة العاشر وعلى هاله
وقت للوقوف لكن من وقف نهارا فإنه يلزمه الاستمرار في الوقوف إلى غروب الشمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا حتى غربت الشمس وقال خذوا عني مناسكك فمن دفع من عرفة قبل غروب
الشمس ومن استمر في الانصراف ولم يعود فإنه يجب عليه فديه وفديه يذبح شاة في مكة أو في الحرم ويوزعها على فقراء الحرم لأنه ترك واجب من واجبات الحج فإنه يدفع بعد الغروب إلى مزدلفه
بسكينه فإذا غربت الشمس فإن الحاج يدفعون إلى مزدلفه وسمية مزدلفه لأن الناس يزدلفون إليها فإذا غربت الشمس استحكم غروبها فإنهم يدفعون أن يخرجون من عرفة إلى مزدلفه بسكينه فإذا غربت
الشمس استحكم غروبها فإذا غربت الشمس استحكم فإذا غربت الشمس استحكم غروبها فإذا غربت الشمس استحكم غروبها فإذا غربت الشمس استحكم غربت الشمس استحكم غروبها فإذا غربت الشمس استحكم غروبها
فإذا غربت الشمس استحكم غروبها فإذا غربت الشمس استحكم فإذا غربت الشمس استحكم غروبها فإذا غربت الشمس استحكم غروبها فإذا غربت فإذا غربت الشمس استحكم غروبها وإن ذهب إلى الجبل المشعر
الحرام وإن دع الله وهو في مكانه الذي بات فيه من مزدلفة فإن هذا جاهز وكافي والحمد لله لقوله صلى الله عليه وسلم لما كان في مزدلفة وقفتوا هنا وجمع كلها موقف فالمهم أنه يدعوا يستحب له
أن يجتهد في الدعاء بعد صلاة الفجر حتى يسفر جدا
ثم ينصرف من مزدلفة إلى من قبيل طلوع الشمس صلى الله عليه وسلم يعني يرقى الجبل أو يقف عند الجبل مستقبل القبله ويدعو الله ويحمد الله ويكبره يعني يقول الحمد لله الله أكبر ويقرعه
ثم يدعو بما تيسر له من الدعاء نعم فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر فإذا دعو في المزدلفة بعد صلاة الفجر فإنه ينصرف قبل طلوع الشمس ويقولون عشر اقتبير كيما نغير فخالف عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم فدفع من مزدلفة قبل غروب الشمس فإذا أتى الحجاج على واد محسر وهو واد يفصل بين منا وبين مزدلفة وهو برز خن بين المشعرين ليس هو من منا فإنه يسرع في هذا الوادي وسمه محسرا
لأنه يحسر المار به يعني يتعبه في الإسراء قيل لأن هذا الوادي هو المكان الذي نزل فيه العذاب على أصحاب الفيل الذين جاءوا لهدم الكعبة وقال واخذ الحصى وعدده سبعون نعم ياخذ حصى الجمار من
طريقه ما بين مزدلفة ومنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إن أخذ الحصى كله للأيام كلها وعدده سبعون لمن أراد أن يتأخر أو تسعة واربعون لمن أراد أن يتعجل إن أخذه كله ولكن الأولاء
أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن ياخذ سبع حصيات ليرمي بها جمرة العقبة أو من أي مكان فيه منا كل يوم بيومه أن هذا أيسر له ولا يلزم أن يجمع الحصى جميعا أن يلقطه جميعا من
مزدلفة بل ياخذ الحصى من جميعا من مزدلفة أو من الطريق أو من الأمر في هذا واسع فلا يبالغ في الحصى وياخذ حصا كبارا فلا يأخذ حصا على قدر أكبر من الحمص أو حب الفول في قليل هذا الذي رمى
به النبي صلى الله عليه وسلم لما لقت له بن عباس هذه الحصيات التي هي أكبر من الحمص أخذها صلى الله عليه وسلم وقال أمثالها أولئي فرموا فإنما أهلك من كان قبلكم العلو فلا يرمي بحصا كبارا
شيخ في الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل للضعفة ومن معهم في مثل هذه الحملات إذا كان في الحافلة ضعفة وأصحاب الضعفة وحجاج أقوية هم عدودون معهم في الحملة في الحافلة الخاصة يدخلون في حكمهم
من كان قويا ولا يحتاج للدفع فإن الأولى له أن يبقى في مزدلفة فإذا أصبح ودعاء ينصرف إلى يمشي على قدمه أو يركب مع السيارات في الأجرة أو يركب مع أحد يعرفه من معرفه وغير ذلك وأما الضعفة
ومن يحتاجون إليه لخدمتهم فإنه ينصرف معهم ويكون حكمه حكمهم نعم فإذا وصل إلى منا وحدودها ما بين واد محسر إلى جمرة العقبة قلنا فيما سبق إنه واد محسر فاصل بين المشعرين لا هو من مزدلفة
ولا هو من منا فحدود منا إذا من نهاية واد محسر من ما يلي منا ويمتد إلى جمرة العقبة كل هذا منا هو الفج الذي بين الجبال كل هذا منا وما أقبل من الجبال المطلح عليه من جميع الجوانب كله
من منا وأما ما بعد جمرة العقبة فإنه خارج منا وكذلك ما كان من واد محسر وما بعده من جهة مزدلفة فإنه ليس من منا فإذا وصل إلى جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى الاخيرة من ما يلي مكة سميت
بجمرة العقبة لأنها كانت تحت طريق يصعد في الجبال والعقبة هي الطريق في الجبال هذه الجمرة العقبة وتسمى الجمرة الكبرى ولا يرمى في يوم العيد غيرها فإذا وصلها فإنه يرميها بسبع حصيات فإنه
يضع الحصيات وضعها في الحوض في حوض الجمرة فإذا وضعها في الحوض فإن هذا لا يكفيه لأنه لا يصدق عليه الرمي فهي يرميها رميا بأن يرفع يده مع كل حصات ويبالغ في الرافع حتى يراب ياضه إبطه
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليكون هذا أقوى في الرمي متعاقبات واحدة بعد الأخرى فلو رماها دفعة واحدة لو رما الحصيات مرة واحدة لم يجيه إلا عن حصات واحدة فقط الله أكبر هذا سنة لا
يجيه الرمي بغيرها ولا بها ثانية وكذلك لا يجيه الحصة الذي رمي به واستعمل قبله لأنه استعمل في عباده فلا يرمى به ثانية مثل ماء الوضع إذا توضى به إنسان فإن ما تساقط من أعضاء المتوضي لا
يستعمل مرة ثانية في وضوء و هذا يصدق على ما كان من الحصة في الحوض في حوض الجمرات فلا يأخذ من حوض الجمرات و يرمي أما إذا أخذ من بطن الوادي أو من ما تساقط في الأرض و رما به فلا مانع
أما أن يأخذ من الحوض و يرمي به فهذا لا يجيه نعم و لا يقف بعد رمي جمرة العقبة كما يقف بعد الجمرتين الوليين كما يأتي بل ينصرف لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد رماها ونصرف و لم
يقف للدعى بعدها نعم و يقطع التلبية قبلها نعم يقطع التلبية إذا شرع في رمي جمرة العقبة فإذا شرع انتهى وقت التلبية لأنه شرع في التحلل و لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يلبى حتى
رما جمرة العقبة نعم إذا نصرف من مزدلفة و إذا رما و بعد منتصف الليل أجعهم ذلك لكنه خلاف الأولى نعم شكرا لكم حسن استماعكم و نفع أنا و إياكم بما نقول و نسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة
إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|72 من 194|كتاب المناسك|باب صفة الحج والعمرة|الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان.
الدرس الثاني والسبعون بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
وحياكم الله الى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء بمطلع لقائنا
بفضيلة الشيخ نرحب به فحياكم الله شيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيكم
ما زلنا مع المؤلف رحمه الله تعالى في حديثه في باب صفة الحج والعمرة ووقفنا في لقائنا السالف عند قوله بعد الحديث عن الرمي ثم ينحر هديا ان كان معه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه النسك الثاني الذي يفعل من انساك الحج يوم العيد هو هو نحر الهدي لمن كان معه هدي فاذا فعل النسك الاول وهو رامي جمرة
العقبة بعد طلوع الشمس فانه ينحر هديه ان كان معه هدي لان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من رمي جمرة العقبة نحر هديه عليه الصلاة والسلام هذا الترتيب
المستحب.
نعم ويحلق او يقصر من جميع شعره.
هذا هو النسك الثالث من الانساك التي تفعل يوم العيد وهو الحلق او التقصير.
حلق حلق جميع الرأس للذكر او ان يقصر
من جميع شعره في ان يقص من جميع شعر رأسه ولا يكفي ان يقصر من بعضه ويترك البعض الاخر كما يفعل بعض الجهال او بعض المترخصين كانه يأخذ جانبا من شعر رأسه ويترك بقية الجوانب
فهذا لا يكفي لان التقصير بدل عن الحلق والحلق يعم الرأس.
نعم.
فكذلك فكذلك التقصير يعمم به الرأس وليس المراد انه لا بد ان يأخذ ان يقص من كل شعرة
بل المراد ان يقص من مجموع شعر رأسه من المجموع لا من الجميع لا من كل شعرة هذا هو التقصير ولكن الحلق افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم استغفر للمحلقين ثلاث مرات.
واستغفر للمقصرين
مرة واحدة فدل على ان الحلق للرجل افضل من التقصير ولان الله جل وعلا قدمه في الذكر على التقصير.
هم.
فقال سبحانه محلقين رؤوسكم ومقصرين نعم احسن الله اليكم قال وتقصر منه المرأة قدر انملة.
اما المرأة فلا حلق عليها ولا يجوز لها حلق رأسها
وانما يتعين في حقها التقصير ومقداره قدر انملة يعني قدر مفصل من مفاصل الاصبع لان الاصبع يتكون من ثلاثة مفاصل كل مفصل يقال له انملة الا الابهام فانه مفصلان فقط
اي انملتان فقط فالمرأة تقصر من رؤوس شعرها بان تجمع شعرها وتقص من رأسه قدر انملة الاصبع نعم ثم قد حل له كل شيء الا النساء اذا فعل اثنين من ثلاثة عندنا الان
رمي الجمرة.
نعم.
وعندنا حلق الرأس او التقصير وعندنا طواف الافاضة ازا فعل الثلاثة كلها تحلل التحلل الكامل وحل له كل شيء حرم عليه بالاحرام حتى الاستمتاع بزوجته نعم اما اذا فعل اثنين من هذه الثلاثة
فانه يتحلل التحلل الاول الذي يحل يحل له كل شيء حرم عليه بالاحرام الا النساء فلا تحل له امرأته ان يستمتع بها حتى ليأتي بالامر الثالث من المناسك وهو الطواف نعم
قال والحلاق والتقصير نسك ولا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر الصحيح ان الحلق او التقصير نسك وليس هو تحللا من محظور كما يقول البعض وانما هو نسك
من مناسك الحج ووقته موسع ان شاء فعله في يوم النحر وان شاء اخره ولا يلزمه بتأخيره ولا بتقديمه على الرمي والنحر شيء لان هذه الانساك الاربعة التي هي الرمي
ثم ذبح الهدي ثم الحلق او التقصير ثم الطواف هذه الاربعة اذا فعلها مرتبة على هذا النمط فهذا هو الافظل وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وان قدم بعضها على بعض
جاز ذلك.
الحمد لله.
لان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في يوم النحر عن شيء قدم ولا اخر من هذه المناسك الاربعة الا قال افعل ولا حرج نعم
احسن الله اليكم قال رحمه الله ثم يفيض الى مكة ثم اذا فرغ من هذه المناسك الثلاثة التي هي التي هي رمي جمرة العقبة ونحر الهدي والحلق او التقصير فانه يفيض الى مكة يعني يخرج من منى الى
مكة ليفعل
النسك الرابع وهو طواف الافاضة ولابد من التنبيه الى ان النحر لا يتعين ان يكون في يوم العيد اذا فعله يوم العيد وبعد وبعد رمي جمرة العقبة فهذا افضل وان تأخر عن يوم العيد فانه يجوز الى
اه غروب الشمس من اليوم الثالث عشر كل هذا وقت لذبح الهدي.
الحمد لله.
فيذبحه متى شاء من هذه الايام يوم العيد او ثلاثة ايام بعده.
بعد او قال ثم يفيض الى مكة يعني
يخرج من منى الى مكة لطواف الافاضة فاذا وصلها يطوف القارن والمفرد القارن بين العمرة والحج والمفرد للحج بنية الفريضة بنية ان هذا الطواف طواف فريضة وليس هو طواف قدوم
ولا طواف تطوع وانما هو طواف فريضة وركن من اركان الحج.
نعم قال ثم يفيض الى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة.
طواف الزيارة الذي هو طواف الافاضة
يسمى طواف الافاضة ويسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الصدر كلها اسماء لهذا الطواف الذي هو ركن من اركان الحج.
واول وقته بعد نصف ليلة النحر ويسن في يومه وله تأخيره.
نعم طواف الافاضة
محدد البداية فيبدأ فيبدأ وقته من منتصف الليل ليلة النحر ليلة العاشر من منتصف الليل حين يدفع من مزدلفة ويستمر الى ما لا نهاية.
يعني اخر وقت طواف الافاضة ليس له حد فله تأخيره
له تأخيره عن ايام التشريق له تأخيره عن يوم العيد وله تأخيره عن ايام التشريق وله تأخيره في شهر ذي الحجة او بعد شهر ذي الحجة فهو وقت محدد البداية وليس محدد النهاية
ولكن كل ما قدمه فهو افضل نعم ثم يسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا او غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم نعم طواف الافاضة هذا واجب على كل حاج سواء كان متمتعا
او قارنا او مفردا.
واما السعي فانه ان كان متمتعا يلزمه السعي لان السعي الماظي للعمرة والمتمتع عليه طوافان وسعيان طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج للحج اما ان كان قارنا او مفردا
فهذا ان كان سعى بعد طواف القدوم فانه ليس عليه سعي بعد طواف الافاضة وان كان لم يسعى بعد طواف القدوم فانه يسعى بعد طواف الافاضة فالقارن والمفرد يخير كل منهما في ان يقدم السعي بعد
طواف القدوم
او يؤخره بعد طواف الافاضة.
نعم قال ثم قد حل له كل شيء.
فاذا فعل اه النسك الرابع وهو طواف الافاضة او بعبارة اخرى اذا فعل النسك الثالث بالنسبة ما يحصل به التحلل.
نعم
فانه يحل له كل شيء حرم عليه بالاحرام من لبس المخيط وتغطية الراس والطيب والاستمتاع بزوجته كل شيء حرم عليه بالاحرام فانه يحل له اذا فعل الثلاثة رمي الجمرة العقبة
والحلق او التقصير طواف الافاضة والسعي بعده حينئذ حل له كل شيء حرم عليه بالاحرام نعم ويسمى بالتحلل الثاني.
نعم قال ثم يشرب من ماء زمزم لما؟
من ماء زمزم لما احب ويتضلع منه ويدعو بما ورد
اذا فرغ من طواف الافاضة اذا فرغ من طواف الافاضة فانه يمر على زمزم ويشرب من مائه لان هذا سنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم في شرب من ماء زمزم
لما احب من الاغراض لقوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له فيشربه لما احب من خيري الدنيا والاخرة لانه ماء مبارك ويتضلع منه يعني يكثر منه حتى
حتى يمتلئ منه بطنه نعم ويدعو بما ورد ويدعو عند شربه بما ورد ومنه اللهم اجعله اه علما نافعا ورزقا واسعا وليا وشبعا وشفاء من كل داء اللهم اغسل به قلبي
واملأه من خشيتك وحكمتك هذا الذي ورد ان يقال عند شرب ماء زمزم.
نعم ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال فاذا فرغ من طواف الافاضة والسعي ان كان عليه سعي
فانه لا يبقى في مكة فليرجعوا الى منى ويقيموا فيها ايام التشريق يقيم فيها يوم العيد وايام التشريق ليلا ونهارا البقاء فيها بالليل هذا واجب.
واما بقاؤه فيها النهار فهذا سنة
ثلاث ليال يبقى فيها يبيت فيها ثلاث ليال المبيت فيها ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذا واجب من واجبات الحج لمن تأخر الى اليوم الثالث عشر اما من تعجل فانه يكفيه ان يبيت
فيها
ليلتين ليلة الحادي عشر والثاني عشر كما يأتي ولو ترك المبيت فانه يكون عليه فدية لانه ترك واجبا من واجبات الحج الا ان كان له عذر شرعي يمنعه من المبيت نعم
قال فيرمي الجمرة الاولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات فسبق المبيت وانه واجب من واجبات الحج والمبيت ليالي ايام التشريق في منى كذلك من الاعمال التي تعمل في منى ايام التشريق
رمي الجمرات الثلاث يرمي الجمرة الاولى وتسمى بالجمرة الصغرى وهي التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات كما سبق في رمي جمرة العقبة سبع حصيات مثل حصى الخثف اكبر من الحمص
ودون البندق بسبع حصيات متعاقبات يرفع يديه يرفع يده يرفع يده مع كل حصاة ويقول الله اكبر ويجعلها عن يساره.
يعني اذا فرغ من رميها فانه يتقدم الى الجمرة الوسطى
ويميل عن الجمرة الصغرى التي رماها اه يميل عنها الى جهة الشرق فيجعلها عن يساره ثم يقف بعدما يخرج من الزحمة ويبعد عن رمي الحصى يقف مستقبل القبلة رافعا يديه ويدعو
ويطيل الدعاء.
نعم قال ويجعلها عن يساره ويتأخر قليلا ويدعو طويلا.
نعم يعني اذا فرغ من رمي الجورة الصغرى فانه يندفع عنها الى جهة الجمرة الوسطى ويجعل جمرة الصغرى عن يساره
ثم يستقبل القبلة ويدعو طويلا وطويلا نسبيا كل ما اطال حتى ان بعض الصحابة دعا بمقدار قراءة سورة البقرة.
الله اكبر.
نعم فمن قال يا شيخ ان جعلها عن يساره لان الوادي كان على تلك الصفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
واليوم منى وموضع الجمرات كله منبسط لكن الوادي اصله موجود الوادي اصله موجود قال ثم الوسطى مثلها ثم جمرة العقبة ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده مع كل حصاة
ويقول الله اكبر كما رمى الجمرة الاولى.
الصغرى.
نعم.
ثم جمرة العقبة فاذا رمى الجمرة الوسطى ايضا فانه يتأخر عنها متوجها الى جمرة العقبة ثم يقف ويدعو طويلا رافعا يديه كما فعل عند الجمرة الصغرى.
ثم يمشي الى جمرة العقبة وهي الاخيرة
ويجعلها عن يمينه يجعل الجمرة عن يمينه ويستبطن الوادي يعني يدخل في بطن الوادي فيرميها من جهة الوادي هذا الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لانها كانت في جبل
هم.
ولا ترمى من اعلى وانما تروى ترمى من جهة الوادي اما لما زال الوادي لما زال الجبل.
نعم.
اما لما زال الجبل لان ازاله ولي الامر من اجل ان يتوسع المكان للناس
فانها ترمى من كل جهة.
الحمد لله.
ترمى من كل جهة تتيسر بل ان السلف كانوا يرمونها بعضهم يرميها من الجهة العليا اذا اشتد الزحام نعم احسن الله اليكم قال ويستبطل الوادي ولا يقف عندها.
اذا رمى فرى من جمرة العقبة
فانه يمضي وينصرف ولا يقف للدعاء عندها كما وقف عند الجمرة الصغرى والكبرى جعل جمرة العقبة ليست محل دعاء قالوا لان العبادة قد انتهت والدعاء في وسط العبادة وفي نفس العبادة افضل من
الدعاء بعد.
نعم.
العبادة.
نعم
قال يفعل هذا في كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا.
يفعل هذا الفعل وهو رمي الجمرات الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة كل جمرة بسبع حصيات
ويقف عند الصغرى والكبرى ويدعو يفعل هذا في كل يوم من ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد الزوال اي ان الرمي في ايام التشريق يبدأ بعد الزوال
وليس مثل رمي جمرة العقبة يوم العيد يبدأ بعد منتصف الليل جمرات الثلاث في ايام التشريق يبدأ الرميها من الزوال فلا ترمى من الضحى لان النبي صلى الله عليه وسلم
كان ينتظر في ايام التشريق حتى تزول الشمس ثم يرمي وكان اصحابه رضي الله عنهم ينتظرون في ايام التشريق حتى تزول الشمس ثم يبدأون الرمي فلو كان الرمي جائزا قبل الزوال كما يقوله بعض الناس
لبينه النبي صلى الله عليه وسلم.
لان النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من هذا الدين الا بينه لامته.
عليه الصلاة.
فلو كان الرمي قبل الزوال في ايام التشريق جائزا
لاذن به او فعله عليه الصلاة والسلام وولم يرد انه اذن به لاحد ولم يرد انه فعله صلى الله عليه وسلم ولا فعله احد من اصحابه ادل على انه لا يجوز قبل الزوال
احسن الله اليكم.
قال فان رماه كله في الثالث اجزأه ويرتبه بنيته ان اخر رمي الجمرات رمي اليوم الاول اليوم الحادي عشر ورمي اليوم الثاني عشر الى اليوم الثالث عشر جاز له ذلك.
لان الوقت كله وقت للرمي
لكن يرتبه لكن يرتبه بان يرمي جمرات اليوم الحادي عشر اولا مرتبة ثم يعود ويرمي جمرات اليوم بالثاني عشر مرتبة ثم يعود فيرمي جمرات اليوم الثالث عشر مرتبة هذا يجوز
وفي هذا متسع في هذه الايام للذين يجدون مشقة وزحمة وخطرا في ايام التشريق لهم ان يؤخروا الرمي الى ان يخف الناس ويرحل الناس في اليوم الثالث عشر لان الناس اغلبهم يتعجلون.
في اليوم الثاني عشر فيكون في اليوم الثالث عشر
فيه متسع وفيه وفيه رفق بالناس نعم احسن الله اليكم قال فان اخره عنه او لم يبت بها فعليه دم ان اخر الرمي عن اليوم الثالث عشر ان اخر الرمي عن اليوم الثالث عشر
فانه فاته الرمي لانه انتهى وقته ولا ولا يقضى بعد فوات الوقت لكن يكون عليه دم يعني فدية قدية جبران لانه ترك واجبا من واجبات الحج ومن ترك واجبا من واجبات الحج فان عليه الفدية
وكذلك من ترك المبيت بمنى ليالي ايام التشريق من غير عذر شرعي فانه يلزمه فدية لانه ترك واجبا من واجبات الحج ومن ترك واجبا فعليه دم نعم قال ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب والا لزمه
المبيت والرمي من الغد
رمي الجمرات ثلاثة ايام يليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والمسلم مخير في ان يستكمل الثلاثة الايام بالمبيت والرمي وهذا افضل وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ويكون قد تأخر الى اليوم الثالث عشر
ومن اراد التعجل فانه اذا رمى الجمرات الثلاث بعد الزوال من يوم الثاني عشر فانه يجوز له ان يرحل من منى وينهي حجه لكن بشرط ان يخرج من منى قبل غروب الشمس
من يوم الثاني عشر فان ادركه الغروب وهو في منى لم يرحل فانه يلزمه المبيت ليلة الثالث عشر والرمي في اليوم الثالث عشر لان من شرط التعجل ان يرحل من منى قبل غروب الشمس
فان لم يرحل وادركه الغروب فانه يلزمه المبيت ولا يكفي انه ينوي النفور كما يفتي به بعض الناس الان النية ما تكفي لا بد من الفعل.
نعم.
لا بد من الرحيل قبل الغروب
لكن لو رحل وحمل عفشه وسار في الطريق يريد الخروج لكن تباطأ في السير او وجد زحمة ولم يتمكن الا بعد ان غربت الشمس فانه يخرج ولا حرج عليه لانه قد رحل
اما لو كان باقيا في الارض ولم يحمل عفشه ولم يتحرك للرحيل ويقول انا ناوي انا ناوي الخروج تكفي النية هذا غلط ولا يكفي نعم احسن الله اليكم هل في قول الله تعالى لمن اتقى اشارة لان
البقاء افضل
لمن اراد البقاء افضل ما في شك لانه فيه زيادة عمل ولانه هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا يقول فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه
المراد بهذا نفي الاثم فقط والا فالتأخر افضل لانه هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم والاية جاءت فيها رد على اهل الجاهلية بان اهل الجاهلية آآ لا يرون التعجل
لا يرون التعجل فالله رد عليهم بان من تعجل فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه كما في قوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما.
اراد بذلك نفي ما حصل عند بعض المسلمين من السعي
لان لانه كان على الصفا صنم وعلى المروة صنم في ايام الجاهلية فكره المسلمون السعي بين الصفا والمروة لانهم كانوا يتذكرون وجود الصنمين النبي فالله جل وعلا ازال هذا الحرج.
الحمد لله.
ازال هذا الذي وقع في نفوس بعض المسلمين
فلا فلا جناح عليه ان يطوف بهما لماذا؟
لان الصفا والمروة من شعائر الله ولا يظر ما عرظ من وجود الاصنام ثم زالت ولله الحمد فهذا مثله ايضا فيه رد على اهل الجاهلية الذين لا يجيزون آآ التعجل في ايام التشريق والا فالتأخر
افضل وقوله لمن اتقى اي ان اي ان ان ان هذه الرخصة وهي رخصة التعجل لمن اتقى الله في مناسك الحج ولم ينقص منها شيئا واداها كما امر الله سبحانه وتعالى.
نعم.
احسن الله اليكم وجزاكم خيرا.
مستمعينا الكرام كانت هذه نهاية
في حلقتنا في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من من البيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع
حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|73 من 194|كتاب المناسك|باب صفة الحج والعمرة|الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان أدس الثالث والسبعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحياءكم الله لحلقة جديدة في برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان
الفوزان عضو يهيات كباه للعلماء وعود لجنة الدائمة للإفتاع في مطلع اليقائنا نرحبوا بفضيلة الشيخ فحياءكم الله شيخ صالح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله
وبعد قال فإذا أراد يعني الحاج الوداع هو آخر شيء من عمال الحج فإذا أراد أن يخرج من مكة بعد أداء الحج إلى أي جهة من الجهات قريبة كانت أو بعيدة فإنه لا يخرج حتى يطوف بالبيت سبعة أشواط
تسمى طواف الوداع لأنها آخر شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفرن أحد حتى يطوف بالبيت وفي حديث بن عباس رضي الله تعالى عنهما أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن
المرأة الحايم فطواف الوداع واجب من واجبات الحج لإلزام النبي صلى الله عليه وسلم كل خارج من مكة بعد أدائه الحج قال فإن أقام أو التجرب بعده أعاده إن طاف للوداع ثم أقام بعده في مكة كأن
بات فيها بعد طواف الوداع أو أقام فيها يوماً أو أكثر من ما يعد إقامة في العرف فإنه ينتقل ويده وإلزامه إعادته عند الخروج لأنه لم يكن آخر شيء و النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بن
عباس يقول آخر عهدهم أن يكون آخر عهدهم بالبيت أو التجرب يعني باع واشترى لأجل التجارة وطلب الربح بعد أن طاف للوداع فإنه انتقل وداعه لأنه لا يصدق عليه أنه كان آخر عهده بالبيت وإنه
مكان آخر عهده بالبيع و الشراء فيعيدوا طواف الوداع أما إن انطاف للوداع ثم مر بمنزله ودخل فيه لأجل أن ياخذ من رحاجه إلزام الله عليه وسلم وإلزامه إلزامه فإن خرج قبل طواف الوداع فإنه
يلزمه الرجوع إذا كان قريبا من مكة لأنه سافر فلا ينفاعه الرجوع لو رجع يتقرر عليه الدم لأنه ترك واجبا من واجبات الحج أما الحايد فإنها لا وداع عليها أن الله خفف عنها كما في حديث بن
عباس غير أنه خفف عن المرأة الحايد ولما حاضت صفيه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضت بعد الحد فلما علم صلى الله عليه وسلم قال أحابسة نهية ظنن
منه صلى الله عليه وسلم أنها لم تقف طواف الإفاضة قال يا رسول الله إنها قد أفاضت قال فنفري إذن أي سافري أدل على أن طواف الوداع لا يجب على الحايد وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى نعم
قال وإن أخرى طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزاء عن الوداع إذا أخرى طواف الزيارة الذي هو طواف الإفاضة إذا أخرى هو طافه عند سفري فإنه يجي عن طواف الوداع لأنه يصدق عليه أنه آخر عاهده
بالبيت نعم ويقف غير الحايد بين الركن والباب دائما بما ورد يعني بعد ما يفرغ من طواف الوداع ويريد السفر يستحب له أن يقف بين الركن يعني الحجر الأسود وبين باب الكعبة فيدع الله عز وجل
ويكثر من الدعاء عند سفاره أن يغفر له وأن يتقبل منه وأن يعيده إلى بيته الحرام مرة ثانية وأن لا يجعله آخر العاهد بالبيت العثيق ويدعو بكل ما تيسر له هذا السنة من سنة الحج وتقف الحائض
ببابه وتدعو بالدعاء زيارة المسجد النبوي بعد الحج أو في أي وقت مستحبه في أي وقت لكن إن زاره بعد الحج من أجل أن يسلم من سفر آخر ويكون هذا أسر له فلا باس بذلك فيذهب إلى المدينة بنية
زيارة المسجد لا بنية زيارة القبر لأن القبور لا يسافر لزيارتها وإنما يسافر لزيارة المساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصر قوله صلى الله عليه وسلم
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدها المسجد الأقصر قوله صلى الله عليه وسلم فإن الأرض واسعة وكلها يعبد الله فيها سبحانه وتعالى فقول المصنف رحمه الله تستحب زيارة
قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبره صاحبه هذا لا شك فيه أنه تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره صاحبه وبقية قبور المسلمين هذا مستحبه لكن بدون سفر لكن بدون سفر يكون
نية السفر من أجل زيارة المسجد وتدخل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر صاحبه وغيرهم تدخلوا تبعا لزيارة المسجد صلى الله عليه وسلم وغيرهم تدخلوا تبعا لزيارة المسجد فإنه يحرم منه
ولا يجوز له تجاوزه يدون إحرام لقوله صلى الله عليه وسلم لما موقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتع عليهن من غير أهلهن من من أراد الحج أو العمر فإذا قدم إلى مكة يريد العمر في أي وقت ومر
على ميقات من المواقيت فإنه يجب عليه أن يحرم منه سواء مر به ماشيا أو راكبا على دابه على سيارة أو مر به من الجو على طائرة أو حاذاه من أي الجهات من الأرض فإنه يلزمه الإحرام حين إذن
ولا يتعد الميقات بدون إحرام إذا كان منزله دون الميقات منما يلمكه فإنه ميقاته منزله يقوله صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك يعني دون المواقيت فمهل له من أهله وكذلك لو تعدى الميقات
وهو ولا يريد العمر ثم بدى له أن يعتمد بعدما تعدى الميقات فإنه يحرم من المكان الذي ينظر إذا أراد العمر وهو في داخل الحرم فإنه لا يحرم بالعمرة من الحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم
لما أراد أن يعمر عائشة بعد الحج أمر أخاها عبد الرحمن فذهب بها إلى التنعيم فأحرمت منه بالعمرة والتنعيم هو أدنى الحل فدل على أنه لا يحرم من مكه بالعمرة لا مكي ولا غيره فإنه مناسكه
منها ما هو داخل الحرم وخارج الحرم فيجوزاً يحرم بالحج من مكه لأنه سيخرج للحل لأداء المناسك الوقوف بعرفه مثلاً فإنه يخلو من خروجه للحل والمفروض في الإحرام أن يجمع في إحرامه بين حل
وحرم فلذلك أمرة المتمتع الذي نوع العمره من مكه أن يخرج إلى الحل من أجل أن يجمع في إحرامه بين حل وحرم أدنى الحل لمن كان من أهل مكه ونحوهم يعني من من كان مقيماً في مكه من غير أهلها
إذا نوع العمره لا من الحرم أي لا يحرم بالعمرة من الحرم أحد فلا بد من الميقات لا بد من الحل تافى بالبيت 7 أشواط وسعى بين الصفى والمروة 7 أشواط بنية طواف العمره وسعى العمره وقصر من
رأسه أو حلق رأسه فقد حل هذه مناسك العمره مناسك العمره إحرام وطواف وسعى وتقصير أو حلق هذه مناسك العمره إذا فعلها تكاملت العمره ويحل من إحرامه بذلك أم العمره ليس لها ميقات محدد يعني
ليس لها زمان محدد من السنة فيعتمر متاشع ولا يختص هذا بغير أشور الحج بل يعتمر في أشور الحج وفي غير أشور الحج نعم إذا اعتمر عمرة في أي وقت سواء في أشور الحج أو في غير أشور الحج فإن
هذه العمره تجيئه عن عمرة الإسلام لأن المسلم يجب عليه الحج مرة واحدة في العمره وتجيب عليه العمره مرة واحدة في العمره فإذا اعتمر المسلم في أي وقت من الأوقات من السنة أجزأ ذلك عن عمرة
الإسلام سواء كانت في أشور الحج أو في غير أشور الحج نعم أحسن الله إليكم الجمع بين أكثر من عمرة في سفر واحد لا باس بذلك تكرار العمره لا باس به في سفر واحد أو في أسفر إلا أن العلمة
كره أن يأتي بالعمره كره أن يكرر العمره في زمن المتقارب بل يكون بين العمرتين وقت بحيث يمغت رأسه يكون في رأسه شعر هذا هو الأوله من أنه يكرر العمره في زمن متقارب أما المنع فليس هناك
منع وتحريم لكن هذا من باب الأفضلية أن يجعل بين العمرتين وقت وفاصل فأما تكرار العمره فإنه مشروع كما قال صلى الله عليه وسلم العمره إلى العمره كفارة لما بينهنا إذا تنبت الكبائر وقال
صلى الله عليه وسلم تابع بين الحج والعمره فإنه ما ينفعين الفقرة والذنوب كما ينفع الكير خبث الحديد والذهب والحضة نعم الاركان جمع ركن الاركن هو الجانب الأقوى للشي فاركان الحج التي
يقوم عليها ولا بد منها أربعة الاحرام وهوانية الدخول في النسك وكما قال صلى الله عليه وسلم الحج واركن الثالث واركن الرابع السعي بين الصفا والمروة ولا يكون الحج لا بوجودها لأنها
أركانه التي يتم ويقوم عليها نعم أما أركان الحج فإنها سبعة كما ذكرها هنا واجبات الحج أركانه أربعة كما سبق وأما واجباته فهي سبعة كما ذكرها هنا الأول الحرام من المقات المعتبر له أي
الذي يمر عليه قاصد الحج والعمره هذا واجب فلو تجاوزه وأحرم من دونه فإنه ترك واجب من واجبات الحج فيكون عليه فدية هذا واحد هذا واجب من واجبات الحج يجب النفرق بين الوقوف وبين استمراره
للغروب نفس الوقوف هذا ركن أما استمراره للغروب لمن وقف في النهار فهذا واجب من واجبات الحج فلو وقف ونصرف من عرف قبل الغروب أدى الركن فقد أدى الركن هذا واجب الثاني الثالث يسقون الماء
للحجاج من زم زم بمعنى أنهم يغترفونه من البئر وينضحونه من البئر بدلا كان يقوم عليه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه هؤلاء هم أهل السقايا هؤلاء يباح لهم ترك المبيت بمزدلفة لأنهم
بحاجه لأن يذهبون لأجل السقايا ويسقط عنهم المبيت من أجل العدور هذا معنى قوله لغير أهل السقايا هؤلاء ليس لهم عليهم مبيت لا في مينة ولا في مزدلفة هذااني واجبان المبيت بمزدلفة هذا واجب
المبيت بمينة هذا واجب إلى نصف الليل كما مر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة للضعفة بالنصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل ورمي والحلاق والوداع هذا هو واجب من واجبات الحج كما سبق وواجب
الأخير وهو السابع تواف الوضع كما سبق أراد الخروج بعد الحج فإنه لا يخرج حتى يطوف للوضاع فإذا أكمل هذه الأركان فإنه يكون قد أكمل مناسك حجه أما الباقي من الأفعال والأقوال التي تكتكون
في الحج غير هذه الأركان وغير هذه الواجبات فإنه سنن إن أتابها فله أجر وثواب وإن تركها فلا حرج عليه وذلك مثل الخروج إلا منه في يوم التروية والمبيت بها ليلة التاسع هذا من سنن الحج
وكذلك الدعاء في عرفه هذا من سنن الحج التلبية بعد الإحرام هذا من سنن الحج البقى في منه هذا من سنن الحج أما في الليالي المبيت هذا واجب من واجبات الحج الشرب من ما إيزمزم هذا من سنن
الحج صلاة الركحاتين بعد الطواف هذا من سنن الحج الدعاء في الطواف وفي السعي هذا من سنن الحج أحسن الله إليكم ونفعا بكم مستمعين الكرام كانت هذه نهاية حلقتنا في شر حزاد المستقنع في
اختصار المقنع لفضلة الشيخ صالحة من فوزان الفوزان حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستوضعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|74 من 194|كتاب المناسك|باب صفة الحج والعمرة|الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان الدأس الرابع والسبعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح
زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضوه هيات كبار العلماء وعضوه اللجلة الدائمة للإفتاء في مطلع هذه الحلقة نراحبه بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح
انتهبنا الحديث في الحلقة السابقة مع المؤلف رحمه الله في كلامه في باب صفة الحج والأمرة إلى قوله بعد ذكري أركان الحج وواجباته وسننه وأركان الأمرة إحرام وطواف وسعي بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام علي رسول الله وبعد لما بينا المؤلف رحمه الله أركان الحج وواجباته ووسنن الحج انتقل إلى بيان أركان الأمرة فقال أركان الأمرة إحرام وطواف وسعي يعني
ثلاثة أركان الإحرام هونية الدخول في نسك الأمرة وطواف الأمرة والسعي بعده فإذا فعل هذه الثلاثة فقد أدى أركان الأمرة أما واجباتها فهو مثنان الحلق والتقصير هل واجب من واجبات الأمرة
والثاني وإن كان منزله دون المواقيت وأراد العمره فإنه يحرم من منزله وكذلك من نوى العمره من تعد المواقيت وهو لا يريد عمره ثم نواها فإنه يحرم من المكان الذي نوا منه لكن لو نوا العمره
هو في مكة فإنه لا بد أن يخرج ويحرم بها من الحلق كما سبق هذا ميقاته العمره نعم قاله واجباتها الحلق والإحرام من ميقاتها فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه رجع إلى بيان حكام هذه الأركان
وهذه الواجبات في الحج والعمرة فمن ترك الإحرام للحج والعمرة لم ينعقد نسكه لم ينعقد نسكه فإذا لم ينودخول في النسك فإنه وإن أدى أفعال الحج وافعال العمره وهو لم ينوى الإحرام فإنه
أفعاله هذه لا قيمة له لأنه أدىها بغير إحرام هذا معنى قوله لم ينعقد نسكه ومن ترك ركناً غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به أما من ترك ركناً من أركان الحج أو العمره كأن ترك الطواف للحج
أو العمره أو ترك السعي للحج أو العمره وفاته الحج هذه السنة كما يأتي نعم أما إن ترك ركناً غير الوقوف كأن ترك السعي أو ترك الطواف للحج أو العمره أو ترك الوقوف أو ترك السعي للحج أو
العمره فإن حجه لا يبطل ولكن لا بد أن يسعى يأتي بهذا الركض للفاعتان يكون باقيًا على إحرامه حتى ولو سافر ماداماً أنه لم يطف للعمرة ولم يسعى للعمرة يكون باقيًا على إحرامه بالعمرة
فيعود ويطف ويسعى للعمرة أما إن ترك الطواف أو السعي للحج فإنه قد تحلل الأول كما سبق التحلل الأول لكن التحلل الثاني لم يحصل فيجتن بأهله ويعود إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بين
الصفى والمروهل لم يكن إن كان عليه سعي بأن كان متمتعاً أو كان قارناً أو مفرداً ولم يكن سعى بعد طواف القدوم فإنه أيضاً يسعى بعد طواف الإفاضة الذي رجع إليه وبذلك يتم حجه وعمرته أما من
ترك الحلق أو التقصير فإن تركه في العمره فإنه يعيد عليه ملابس الإحرام متعلم أو ذكر يعيد عليه ملابس الإحرام ثم يحلق في أي مكان سواءً في مكة وخارج مكة حتى ولو كان في بلده يعيد ملابس
الإحرام ثم يحلق أو يقصر للعمرة أما إن كان ترك الحلق أو التقصير للحج فإنه يحلق أو يقصر ولا يلبس إحرام ملابس الإحرام لأنه حصل له التحل الأول من قبل فلا يلبس ملابس الإحرام فيجئوا
الحلق أو التقصير في أي مكان لا يختص بالحرام لأن العمره لم تكمل ولم يتحلل منه خلاف الحج لأنه تحلل منه التحل الأول وكونه بين هذا وذاك في العمره لبس المخيط ما يغير شيان؟
هذا يعذر بالجهل لبسه للمخيط في هذه الفترة يعذر فيه بالجهل أو النسيان كان نسي وليس علي شيء إن شاء الله قال أما من ترك واجباً فعليه دم أما من ترك واجباً من واجباً أو ترك المبيت
بمسدلفة أو ترك المبيت بمنى لغير عذر أو ترك الرمي حتى فاته وقته أو ترك طواف الوداع ففي هذه الأحوال كلها يجبره بدم بأن يذبح فدية في مكة ويوزعها على فقراء الحرم وإن كان عاجزاً عن ذبح
الفدية فإنه يصوم عشرة أيام أو سنة فلا شيء علي أما من ترك سنة من سنة الحج أو من سنة العمره فلا شيء علي لأن السنة ما يثاب فاعله ولا يعاقبه أو ترك السنة من سنة الحج فلا شيء عليه أو
ترك الدعاة في الوقوف بعرفة أو ترك التلبية هذه كلها سنة ليس عليها في تركها شيء يجب أن تركه في مكة أو بعضها؟
لا يجي الصوم في كل مكان فالحصار معنى هو الحبس قال من فاته الوقوف فاته الحج وتحللا بعمرة فهو لم يدخل في عرفة وهو محرم بالحج هذا يكون فاته الحج هذه السنة ما ذا يفعل؟
يتحلل بعمرة يذهب إلى البيت ويطوف ويسع ويحلق أو يقصر فيكون بذلك أدع عمره يتحل لمن إحرامه بالحج يقضي في العام القادم يقضي الحج الذي فاته في العام القادم ويذبح فيديه إذا من فاته
الوقوف بعرفة هذا يقال فاته الحج يجب علي ثلاثة أمور أولا يتحلل بعمرة فإذا جاء العام القادم فإنه يحرم بالحج قضاء للحج الذي فاته ويذبح فيديه يذبح فيديه في حج القضاء هذا الذي يجب على
من فاته الحج هذا واحد الثاني يقضي الثالث يهدي يعني يذبح هذا الذي يلزم من فاته الحج وهذا إذا لم يكن اشترط عند الإحرام بأن قال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإن كان اشترط عند
الإحرام فإنه يتحلل ولا شيء عليه لأنه اشترط على ربه وله ما شرت هنا التوصأ في الاستراط شيخ من كل أحد أظاهر المذهب أن كل أحد يشترط لكن الصحيح أنه ما يشترط إلا إذا كان يتوقع حصول
المانع كان يكون مريضا عند الإحرام أو يكون هناك خوف هناك خوف من عدو يخشى أنه يحول بينه بين الوصول إلى مكة واشترط في هذه الحالة فإن الشرط يعفيه الشرط يعفيه إذا حصل مانع كذلك المرأة
لو اشترطت الرجل والمرأة سوى إذا المرأة لا عن تشترط أبداً لا الرجل والمرأة صحيح أنه ما لا يشتريطان إلا إذا كان هناك سبب من عقد وقت الإحرام يخافون أنه يستمر مثل الدورة بالنسبة
المرأة؟
هذا هو الإحصار فلما وصلوا إلى الحديث على حدود الحرم من ما يلي جده وهو المسمى الآن بشميسي وهو قريب من التنعيم وحالو بينه وبين الدخول رغم المحاولات معهم فإنه يذبح فديه ويتحلل فإن لم
يجد الفديه فإنه يصوم عشرة أيام ولا شيء عليه فهذا ما خذ من قوله تعالى "وأاتم الحج والعمرة لله فإن حصرت فما استيصر من الحدي" "وأاتم الحج والعمرة لله فإن حصرت فما استيصر من الحج
والعمرة وإن حصرت فما استيصر من الحج والعمرة "وأاتم الحج والعمرة لله فإن حصرت فما استيصر من الحج والعمرة "وأاتم الحج والعمرة لله فإن حصرت فما استيصر من الحج والعمرة" "وأاتم الحج
والعمرة" "وأاتم الحج والعمرة" "وأاتم الحج والعمرة لله فإن حصرت فما استيصر من الحج والعمرة"
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|75 من 194|كتاب المناسك|باب الهدي والأضحية|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان بسم الله الرحمن الرحيم يتعين أن يتعين أن يتعين أن يختص الحكم بما عينه منهما فإن هذا الذي عينه من بهيمة الأنعام يختص الحكم به ويتعلق
الحكم به فيصبح واجب تنفيذه فإذا قال هذا هد فإنه يتعين للهدي ويلزمه لبحه فيه أو قال هذا أضحية فإن هذا الحيوان يتعين للأضحية ويجب عليه لبحه فيها وهذا التعين إنما يكون بالقول بالقول
باللسان لا بالنية فإذا نوى أن هذا الحيوان يكون هديا أو نواه أن يكون أضحية دون أن يتلفل فإنه لا يتعين بالنية فقط هد أو هذه الشات نضحية فإنها حين إذن تعينت عليه ووجب عليه ذبحها لما
عينها له فلم يجز له نقل الملك فيها لا ببير ولاهبه لأنها أصبحت هوقفا لله عز وجل فإنه يجوز نقل الملك فيها إلا في صورة واحدة إذا أبدلها بخير منها فإنه يجوز له أن يبيعها وأن يهديها
لأنه حصل أحسن منها أما يبدالها بمثلها أو بأقل منها فإن هذا لا يجوز لأنها أصبحت وقفا والوقف لا يجوز بيعه ولاهبته أما إذا كان جزء الصوف يضرها أو ينقص من قيمتها أو ينقص من هيئتها فإنه
لا يجوز له ذلك لكن إذا كان بقاء الصوف عليها يضرها وإنه يفعل ذلك لكن لا يتملكه بل يتصدق به لأنه تابع لها وخارج عن ملكة فإنه لا يعطيه أجرته من لحمها بل يعطيه الأجرة من ما له هو لأن
النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يعطيه هالجزار منها شيئاً لأنها أصبحت أخرجت عملكه لله عز وجل ولا يبيع جلدها ولا شيئاً منها ولا يبيع جلد الأضحية والهدي لأنه تابع لها وخارج عن ملكه
فإنه لا يملكه وإنتعينت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين وهذا حكم آخر يترتب على قوله هذا هد أو أضحية فعلمنا أنه إذا قال هذا لا يجوز له بيعها ولاهبتها والحكم
الثاني أنها إذا تعيبت تعيبت الأضحية والهدي يعني صابها عيب من مرض أو إصابة عرج أو غير ذلك فإنه لا يلزمه أن يبدلها بصحيحة بل يذبحها على هيأتيها إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين
مثل النظر ومثل هدي المتعة والقيران هذا واجب في ذمته قبل أن يعين هذا الحيوان فإذا تعيب لا يجيه ذبحه وهو معيب بل يلزمه وإبداله نعم أنها سنة مؤكدة والأضحية هي ما يذبح تقربا لله عز وجل
في يوم عيد الأضحة هو أيام التشريق أكتداء بالخليل عليه الصلاة والسلام حينما أمره الله بذبح ابنه يسمعيل فإن الله سبحانه وتعالى نسخة هذا الحكم وهو ذبح إسمعيل فهو بذبح يعني إخروف من
الجنة فدية اللي يسمعيل عليه الصلاة والسلام فذبحه إبراهيم فصار سنة في ذريته إلى يوم القيامة وضحة النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين إحياء لسنة إبراهيم وشرع الأضحية لأمته إلا أنها غير
واجبة بل هي سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم هناك حسن الله عليكم قال وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها لأن ذبحها تقرب إلى الله عز وجل بسفك الدم في هذا
اليوم فلا يتزيع فلا يساويه الصدقة وإن كانت الصدقة أيضا طاعة لله عز وجل ولكن الصدقة تشرع في كل وقت لكن الأضحية إنما تختص بهذه الأيام وفيها تقرب إلى الله عز وجل بالذبح قال الله تعالى
فلا يتعادلها الصدقة لأن الصدقة ليس فيها ذبح والصدقة أيضا تشرع في كل وقت فوقتها موسع خلاف الأضحية فإنها مخصصة في زمن المحدد فلذلك صار ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها فإذا واجبت جنوبها
فكلوا منها وأطعم القانعة والمتر وفي الآية الأخرى فاستحب له أن يقسمها ثلاثة أقسام فعال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أكل من هديه وأكل أيضا من أضحيته عليه الصلاة والسلام والقسم
الثاني يهديه إلى أصدقائه وأقاربه وجيرانه والقسم الثالث يتصدق به على الفقراء والمساكين هذا هو المستحب يقسمها أثلاثا فإن أكلها إلا أقية تصدق بها جاز وإلا ضمنها وإن أكلها كلها ولم
يتصدق بها بشيء فإنه يضمن منها قدر ما يسمى صدقه كان يشتري كيل من اللحم ويتصدق به نعم من أراد أن يضحية عن نفسه فإنه إذا دخلت العشر يمسك عن أخذ شيء من شعوره وأضفاره إلى أن يذبح
الأضحية لما في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يضحية فإذا دخلت العشر فإنه يضح من شعره أو من أضفاره شيئا حتى يذبح الأضحية قال الفقها في
الحكمة في كونه لا يأخذ من شعره ولا من أضفاره شيئا في أيام العشر حتى يذبحه وضحية تشبه بالمحرم أنه بذلك يتشبه بالمحرم نعم وإنه يحرام لا يأخذ من شعره ولا من أضفاره شيئا وإن كان هذا
سنة في حق من لا يريد أن يضحي لأن أخذه في هذه المناسبة سنة وأما أخذ شعره أو أضفاره في أثناء العشر الأضحية محرم فلا يرتكب محرما من أجل فعلي سنة إلا أنه إذا أراد أن يتحلل من العمره في
العشر في عشر ذي الحجة وهو ممنوع من أخذ شيئا من شعره وأضفاره فإنه يحلق من رأسه أو يقصر لأن هذا من أجل النسك لأن هذا من أجل النسك فلا بد منه نعم هذا هو النوع الثالث من أنواع التقرب
إلى الله سبحانه وتعالى بالذبح النوع الثالث هو العقيقة والعقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن الغلام بعد ولادته شكرا لله عز وجل واليكون من بركاتها على هذا المولود فالعقيقة سنة مؤكدة أيضا
لا أن النبي صلى الله عليه وسلم عقع عن الحسني والحسين رضي الله تعالى عنهما وقال عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بحقيقته فاتستحب وتتأكد عن المولود وهي قربة إلى الله سبحانه وتعالى
وشكرا له على هذا المولود وأيضا فيها سر وهو أنه هذا المولود تناله بركات هذه القربة نعم ومقدار العقيقة عن الغلام شاتان وعن الغلام عن الذكر وعن الجارية عن الأنثى شات واحدة لأن الأنثى
على النص من الذكر في بعض الأحكام وهذا منها فالأنثى تكون على النص من الذكر في أربع مسائل في العقيقة كما هنا وفي الميراث قال تعالف للذكر مثل الحظ الأنثين وفي الدية وفي الشهادة فإن
الشهادة الرجل عن شهادة أمراتين قال سبحانه وتعالى فإن لم يكن الرجلين فراجل أمراتين من من تردون من الشهادة العقيقة تدبحوا بعد الولادة في أي يوم لكن الأفضل أن تكون في يوم سابعه لأن
النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في اليوم السابع وأن يحلق رأس الذكر في اليوم السابع وتدبح عنه العقيقة فإن فاتف في أربعة عشر فإن فاتف في إحدى وعشرين ففي السبعة الثالثة في واحد
عشرين يوم من ولادته تنزع وجدولا ولا يكسر عظمها تفائلا بسلامة المولود ولكن هذا في الواقع لا دليل عليه وحكمها كالأبهية كالأبهية في أنه يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث وأيضا أنه
ينتفع بجلدها ولا يجوز له بيعه إلا أنه لا يجوز فيها شرك في دم فإنه يذبحها ويجعلها كلها عقيقة ولكن زبح الشات أفضل من زبح البدنة وهافضل من زبح البقرة لا تسن الزبيحة الفرعة والفرعة هي
أول ما تنتجه الناقة ونهان النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولا العتيرة فنهان النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرعة وهي ذبحه ولو ما تلده الناقة والعتيرة وهي الذبيحة في أول رجب لأن هذا
من أفعال الجاهلية قد نهينا عن أفعال الجاهلية وكذلك لا يخصص شهر رجب بشيء من العبادات دون غيره فلم يريد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو شهر كسائر الشهور فلا يخصص بصيام من بين
الشهور ولا يخصص بقيام بين سائر الشهور ولا يخصص بذبيحة من بين سائر الشهور بل لا يخصص بعمره أيضا كما يقال العمرها الرجبية فإن هذا لا دليل عليه وإن كان بعض العلم يرى مشروعية أو
استحباب العمره في رجب ولكن الصحيح أنه لا يخصص رجب بالعمره وإنما هو شهر كسائر الشهور والنبي صلى الله عليه وسلم كل العمر التي أدهها كلها في ذلقعدة إلا عمرت الجعران فإنها كانت فكل عمر
النبي صلى الله عليه وسلم كانت في آشور الحج ولم يكن منها شيء في شهر رجب أدل على أنه لا يخصص شهر رجب بشيء من العبادات كما يفعله الخرافيون الآن فإن هذا شيء لم يفعله النبي صلى الله
عليه وسلم على أنه لم يتعين أن الإسرى والمعراج وقع في رجب ولم يبين لنا الله ولا رسوله متى وقع الإسرى والمعراج فلو كان لنا حاجة في تعيين اليوم الذي أو الليلها التي حصل فيها الإسرى
والمعراج فتخصيص هذه الليلة التي يضن أنها ليلة الإسرى والمعراج بالرجب باحتفال هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان قد قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وبركاته حسن الله ولكم فعليكم
وجزاكم خيراً وستمعين الكرام كانت هذه نهاية حلقتنا في شرح زاد المستقنع فاختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكرا الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكرا لكم حسن استماعكم حتى
نلقاكم في حلقة قادمة إشاء الله نستوديعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|76 من 194|كتاب الجهاد|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان وعلى آله وصحبه أجمعين وستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان عضوه ايها تكبار العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للإفتاب في مطلعي هذه الحلقة نرحبه بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح حياكم الله وضارك فيكم قال المؤلف رحمه الله تعالى
كتاب الجهاد وعضوه رحمه الله تعالى كتاب الجهاد وقال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وضروة سنامه الجهاد في سبيل الله عز وجل فالجهاد هو أفضل أنواع التطوع
الجهاد في سبيل الله هو أفضل أنواع التطوع والجهاد في عالم من الجهد أو الجهد وهو بذل الوسع في العبادة والمراد به هنا بذل الوسع في قتال الكفار يكون جهاد للنفس بإلزامها في طاعة الله عز
وجل ومنعها عن ما حرم الله هذا يسمى جهاد النفس وهذا مستمر دائما وابدا مع العبد والنوع الثاني جهاد الشيطان وذلك بمعصيته ومخالفة أمره وارتكاب نهيه لأنه عدو للإنسان يريد أن يهلك
فيجاهده الإنسان بمعصيته ومخالفته لأن الخير كله في مخالفة الشيطان ومعصيت الشيطان بعد مخالفة النفس والهواء جهاد المنافقين والفساق واللالك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرد على
مقالات المنحرهين وأهل الزيغ والظلال الذين ينشرون المقالات لتشويه أحكام الإسلام وتنقيص الإسلام والمسلمين والنوع الرابع جهاد الكفار وذلك بالسلاح الجهاد المسلح بعد الدعوة إلى الله عز
وجل وتبلغهم الدعوة فإنهم تثلوا فالحمد لله وهل لم يمتثلوا بعد بلوه الدعوة إليهم فإنهم يقاتلون لأجل إزالة فتنةهم وشرهم عن المسلمين ولأجل أن تكون العبادة لله وحده لا شريك له لأن هذا
هو الذي خلق الله الخلقى من أجله وأرسل به الرسل وأنزل به الكتب قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله غفور الرحيم قال تعالى فالعبادة لا تجوز إلا
لله وحده فمن عبد غيره فقد أشرك بالله عز وجل واتخذ إله غيره فهذا يقاتل أو يقتل ويزال من الوجود لأنه لا يستحق البقاء وهو يشرك بالله عز وجل وينشر الشرك في الأرض فمن لم يتمثل فإنه
يقاتل فإنه يقاتلواهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله قال سبحانه وتعالى فقتل المشركين حيث وجدتمهم وقتل المشركين فاصفهم بالشرك هذا علّه للأمر بقاتلهم أي أن ذلك لأجل شركهم وعبادتهم
لغير الله سبحانه وتعالى وهذا هو جهاد الطلب الذي هو قتال الكفار ابتداءً أما قتال الدفع فهذا إنما يكون عند ضعف المسلمين وعدم قدرتهم على قتال الطلب فإنهم يقاتلون دفاعاً أما إذا كان
فيهم قوة وفيهم قدرة فإنهم يقاتلون الكفار كما قالت عاله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما من يقول من الكتاب المخذولين والجهال إن الإسلام ليس
فيه قتال ولسه ودين قتال وإنما هو دين المشركين إنه دين مسالم الناس يترك الناس على ماهم عليه فهذا افتراء على الإسلام الإسلام هو الحق وما سواه فهو الباطل فيجب إزالة الباطل وإقرار الحق
وذلك لا يكون إلا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى
ثم الجهاد في سبيل الله عز وجل نعم الإسلام ليس دين عتداء بغير حق ولدين بغي بغير حق والجهاد ليس عتداء وليس بغي وإنما هو لمصلحات البشر من أجل إزالة الشرك وإدخالهم في الإسلام الذي هو
عين مسلحتهم ومن أجل إخراجهم من الظلمات إلى النور ومن عبادة الشيطان وعبادة الجبابرة والطواغيت إلى عبادة الله الذي خلقهم سبحانه وتعالى وكانوا عاجزين عن قتال العدو فإنهم أمرون بإيقام
الصلاة والعبادة وأمروا بأن يكفوا أيديهم لأنهم لو جاهدوا في هذه الحالة لنعكس الأمر عليهم وصار عليهم ضرر لأنهم لا يستطيعون القتال وهم في وسط أمة كافرة لها الغلبة ولها القوة فكانوا في
الأول منهيين عن الجهاد لما كانوا في مكة ولم يكن لهم دولة ولم يكن لهم سلطة وقوة كانوا منهيين هذه المرحلة الأولى المرحلة الثانية لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة أذن فيه إذن
لا أمرا قال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم غلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا يقول ربنا الله المرحلة الثالثة أمرا به في قتال من قاتل فقط وقاتلوا في
سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ففي هذه الحالة يكون دفاع قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وهذا من باب الدفاع فيكون بالمسلمين قوة على قتال الطلب
والبدأة بالقتال فيكفون أيديهم إلا أن يعتد عليهم أحد فيقاتلونه أمروا بالقتال مطلقة كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبه شيئا وهو شر لكم أقتل
المشركين حيث وجدتمهم وخذوهم وحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وقاموا الصلاة وأاتوا الزكا فخلوا سبيلهم إن الله غافور الرحيم فأمروا بالقتال وبدأة الكفار بالقتال وهو قتال الطلب
قتال الطلب والغزو قال صلى الله عليه وسلم أغزو في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله وقال عليه الصلاة والسلام من ماتى ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو ماتى على شعبة من النفاق أحسان الله
إليكم أحيان أنتأتي هذه النبرة والنتيعة أشرتهم إليها حثابكم الله من بعض المسلمين المحسبين في الصف الإسلامي فيقول إن القول بأن الإسلام انتشرب السيف ودين قتال هي إساءة لنا نحن
المسلمين والإسلام دين المحبه وانتشرب الحب لا الإسلام انتشرب السيف حق منعانت وأبان يقبل الإسلام فهذا لأله السيف هذا لأه السيف لأنه أصبح عبدل لغير الله عبدل للشيطان ولأن شره وكفره
ينتشر وربما يصد عن سبيل الله عز وجل ويمنع الناس من الدخول في دين الله خصوصاً إذا كان له سلطة قاتلوا وائمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون فأل الإسلام دين سيف لمن عاند واجهد
بعد أبلو الحجة وصد عن سبيل الله عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصد عن سبيل الله الكافر ما يرضى بأنه يكفر فقط بل يودى يكفرها للأرض كلهم ويحاول وينفق ما له ويجاهد ما هي
الإرساليات الآن النصرانية إذا كانوا يقولون "وبث الإلحاد من الملحدين في الأرض هؤلاء يتركون ويقال الإسلام ليس دين قوة ولا دين سيف" يعني ده الإسلام دين ذي الله ودين خضوع الإسلام هو
باطل حتى أنه يتكتم عليه الإسلام دين حق بل هو الدين الوحيد في الأرض ليس هناك دين غير الإسلام إن الدين عند الله الإسلام قال تعالى وما يبتغ غير الإسلام دين وشعر يقول دعى النبي دهرا
بمكة لم يجب وقد لان منه جانب وخطاب فلما دعى والسيف صلتم بكفه له أسلموا وستسلموا وأنابوا نعم فأل إسلام دين قوة ودين عزة ودين جهاد والحمد لله وهو جهاد بالحق هو للحق وهو جهاد للبغي
والتسلط وإذلال الناس بل هو جهاد للعز لعزاز الناس ورفعتهم وإخراجهم من الظلومات إلى النور نعم وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي وبقية في حقهم سنة لان
المقصود وجود هذا الحكم دون نظر إلى من يقوم به فإذا وجد فإنه حصل المقصود هذا معنى فرض الكفاية فإذا وجد من يقوم بالجهات فإذلاله على الوجه المطلوب سقطاء الإثم عن بقية الأمة وكته
بهؤلاء الذين قاموا به ويبقى في حق الباقي نسنة مواجهده وسنة من أفضل الأعمال نعم يجب إذا حضره أو حضر بلده عدوه يجب الجهاد على الأعيان يجب الجهاد على الأعيان في ثلاث صور الصورة الأولى
إلى حضر الجهاد وهو يستطيع القتال فإنه يجب عليه أن يقاتل ولا يجوز له أن يفر أو أن يقعد ويترك القتال قوله سبحانه وتعالى وهذا ما يسمى بالفرار من الزهر قد عده النبي صلى الله عليه وسلم
من السبع الكبائر الموبقات فمن حضر الجهادة وهو يستطيع القتال فلا يسعه إلا أن يقاتل فإنه يجب على كل من يستطيع القتال أن يقاتل فإنه يجب على كل من يستطيع حمل السلاح أن يقاتل في هذا
البلد المحاصر من العدوه الصورة الثالثة إذا استنفره الإمام إذا أمره الإمام بالخروج للجهاد فإنه يجب عليه أن يجيب إذا كان يستطيع القتال أمن ما لكم إذا قيل لك منفره في سبيل الله قلوا
وتمام الرباط أربعون يوم ومنع العدوه من التسرب أو الدخول إلى بلاج المسلمين فالذين يقيمون في هذا المكان وهذا الثغر الخطير هؤلاء لهم فاضل عظيم وعملهم هذا يسمى بالرباط قد قال النبي صلى
الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما أكثره فهو أربعون يوم وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما إذا كان له أبوان يمنعانه من الجهاد خوفا عليه لأن حادث
الوالد الشفقة على الولد فإذا منعه من الجهاد نظرنا فإن كان هذا الجهاد تطوعا ويجب على الكفاية ولا يجب على الأعيان فإنه لا يخرج الله بإذنهما لأن طاعتهما واجبه وجهاده في هذه الحال تطوع
ولا يرتكب ترك الواجب من أجل تحصيل التطوع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحي والدك قال نعم قال ففيهما فجاهد ولأن حق الوالدين بعد حق الله سبحانه وتعالى فلا يقدم جهاد التطوع على حق
الوالدين هذا إذا كان الجهاد فرض كفاية فإنه لا يطيع والديه في الامتناع من الجهاد لأن هذا جهاد واجب على كل مسلم فكما لا يمنعه أبواه من الصلاة ولا يمنعانه من الزكاة ولا يمنعانه من
صيام رمضان ولا يمنعانه من الحج فريضة الإسلام فإنهما لا يمنعانه من جهاد فرض العين لا يمنع منها أحد فاليجب أداءها نعم حسنا إليكم في قول حصر بلده صورة من صورة وجوب الجهاد تحديد البلد
الشيخ إذا كان المسلمين أكثر من بلد هل لشماه المسلم الواحد أقول لكل بلد أهله ودفاع العدول لأنه حصر بلدهم أما في الأزمنة الأخيرة لما تقطعوا تلبيات متعددة الولايات فكل ولاية لها حكمها
فيجب على أهل تلك الولايات الذين هم تحت سلطان من صلاطين المسلمين يجب عليهم أن يدافع عن بلدهم إلى حصر إذا كانوا في أكثر من بلد لا يكون في صورة الوجوب إنما هو في صورة الاستحباب
والفضيلة شكرا الله لشيخنا ما تكرم به من بيان وشكرا لكم حسن أستماعكم ونفعانا ويياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|77 من 194|كتاب الجهاد|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان الدرس 77 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع
لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضوه هيئة كبال العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع اللقاءنا بفضيلة الشيخ نرحب به فحياكم الله شيخ صالح كنا في لقاءنا السابق مع المؤلف
رحمه الله في حديثه عن كتاب الجهاد قال في صدره ويتفقد الإمام وجيشه عند المسير ويمنع المخدل والمرجف لأن الأمر بالجهاد واتهيئ للجهاد وتنظيم الغزو من صلاحيات الإمام فإذا كان الإمام هو
الذي يأمر بالجهاد وينظمه فإنه يجب على الإمام حين العمر بالغزو وتكون الجيش أن يتفقده عند المسير لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد الجيوش للغزو في سبيل الله ويقول لهم أغزو في
سبيل الله ويقول صلى الله وسلم بسم الله أغزو في سبيل الله قاتلوا من كفر بله وكان يوصيهم عليه الصلاة والسلام بوصايا يوصي قوادهم بمن معه ويأمرهم بتقوى الله سبحانه وتعالى ويخط لهم
الخطط القتالية ويأمر القائد بأوامر نحو هذا الجيش فالإمام وعندما يسير الجند بقيادة أميرهم فالإمام ينظر في أفراد بعد ما يعين الأمير وعندما ينظر في أفراد الجند فيمنع من لا يصلح ويقر
من يصلح للجهاد فيمنع المخذل الذي يخذل الناس عن الجهاد ويقول أنتم ماذا تطلبون؟
وما هو غرضكم من الجهاد؟
الجهاد فيه ذبح وفيه جراح وفيه كذا وكذا ويهول على الناس أمر الجهاد وكذلك المرجف الذي يخوف الناس بحال العدوء ويقول لهم لا طاقة لكم بعادوكم عدوكم عنده قوة وعنده خبرة وعنده أسلحة وعنده
كذا وكذا فروج الشائعات بين الجند من أجل ينخوفهم ويثبط عزائمهم هذا هو المرجف قال الله سبحانه وتعالف المنافقين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة
وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين المخذل والمرجف لا يخرجان في جيوش المسلمين لأنهما يحدثاني في الجيوش طعفا وهزيمة نفسية وحرب النفسية قبل أن يلقوا عدوهم فيجب منع المخذل والمرجف
من صفوف المجاهدين قال له أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس قال وفي الرجعة وعند الخروج الجيش ينفل القوي من الجند الذي لديه موقف قوي في القتال فينفله ويعطيه زيادة هذا في بداية الغازو
ويعطيه الربع من الغنيمة بعد الخمس وعند القسم يجب أن ينزع خمسها القمس هذا لله والرسولة واليتامة وابن السبيل وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمس هو للرسول والد القربة واليتامة وابن
السبيل هذا الخمس يبقى 4 تخماس هذه الأربع ينفل منها ملهم موقف قوي في القتال بعد الخمس وبعد التنفيل يقسم الباقي على الجند للراجل قال وفي الرجعة أفثل ثبعده وينفل في الرجعة حينما
يرجعون من الغازو ويرجعون بغنيمة فإن الإمام كما سفق ينزع الخمس ثم ينفل أهل القوة والشجاعة من الجند ويعطيه الربع بعد نزع الخمس وينزع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير قد عصاني الله
تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيع الله وأطيع الرسولة وأول الأمر منكم ويلزم الصبر معه مع الأمير لأنهم لا بد أن يحصل عليهم مشاق من مشاقة السفر ومشاقة الجوع ومشاقة العطش ومشاقة
التعب ومشاقة القتال وهي أشد فيلزم الجيش الصبر على هذه المشاق لأن هذا هو معنى الجهد الجهد معنىه بدل الجهد والوسع والقدرة في قتال الكفار بما يتضمن ذلك من المصاعب والمشاق والمخاطر
التي يعترض لها المجاهدون فيجب عليهم الصبر لأن ملا صبر له لا يستطيع الجهد بل لا يستطيع العبادة الصبر هو قوام الدين في الجهد وفي غيره والصبر معنى حبس النفس على طاعة الله سبحانه
وتعالى هذا كما سبق أن الغزو من صلاحيات الإمام فهو الذي يأمر به فلا يجوز أن يبدأ المسلمون غزواً للكفار إلا بإذن الإمام لأن هذا من صلاحياته والغزو بغير إذنه خروج عليه وافتئات عليه
إلا في الأحوال التي سيذكرها لأن يفجأهم عدوء يخافونه لا يجوز المسلمين أن يغزو ولا يجوز للجنت أن يغزو إلا بإذن الإمام لأن هذا من صلاحياته إلا في حالة واحدة إذا فجأهم عدوء يعني آتاهم
فجأه ولا يتسع الوقت لمراجعة الإمام وطلب الإذن منه لأنهم لو تأخروا لمراجعة الإمام وطلب الإذن منه فتتبهم العدوء فيجب عليهم أن يُقاتلوه وإن لم يأذن الإمام لأن هذا في حكم المأذون هذا
في حكم المأذون ولأن هذه حالة ضرورة حالة ضرورة إذا فجأهم عدوء يخافون كلبه يعني بأسه وخطرة فإنهم يدفعون هذا العدوء ويدفعون خطره بقتاله ولو لم يأخذ إذن الإمام لأن هذه حالة خاصة نعم من
أموال الكفار ينقسم إلى قسمين قسم الأول أموال منقولة تدراهم والدنانير والأمتعة والخيل والإبل والغنم وسائر الأموال المنقولة التي يصيبها المسلمون في حال قتال الكفار والنوع الثاني
أموال ثابتة تلأراضي والديار والمزارع الأول يسمى غنيمة والنوع الثاني والأشياء الثابتة يسمى فياً وسيأت الكلام في الثين الآن نحن في الغنيمة في النوع الأول وهي الأموال المنقولة تسمى
بالغنيمة والغنيمة مستولة وعليه المسلمون من أموال الكفار بالحرب في أثناء الحرب وأثناء القتال هذا يسمى غنيمة لقوله تعالى وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة هو للرسول ولذي القربة
واليتام والمساكين وبن السبيل فكلوا من ما غنمتم حلالاً طيبة والغنيمة هي أطيب المكاسب أو له تعالى فكلوا من ما غنمتم حلالاً طيبة لأنه أخذ بواسطة الجهاد في سبيل الله عز وجل هذه هي
الغنيمة مستولة عليه المسلمون من أموال الكفار في دار الحرب وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال أما من لم يشهد الوقعة فليس له من الغنيمة شيء وإنما يكون له من الفئ كما يأتي هنا شهد
الوقعة هو من لم يشهدها وإن لم يبعث القتال بيده لكنه كان ضمن جيش المسلمين وهو مستعد القتال لو احتجا إليه مثل يكون معهم كاتب يكون معهم سائق يكون معهم طباخ يكون معهم كاتب وهم مسلحون
لو احتجا إليهم لقاتلوا وهم ردوا للمسلمين بلا شك هؤلاء يفرض لهم من الغنيمة لأنهم شاهدوا القتال وهم أهل القتال هذا الخمس يكون للاه والرسوله ولمن ذكر الله سبحانه وتعالى معهم وسهم الله
ورسوله هذا يكون في مسالح المسلمين واربعة خماس الخمس هذا يقسم على من ذكر الله وهم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب لهم خمس الخمس وإليه تاما ولمساكين وابن
السبيل هذه خمسة أخماس خمس الخمس الذي لله والرسوله فهذا في مسالح المسلمين وأما سهمذ القربة فيصرف لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم بني هاشم وبني المطلب وليتاما ولمساكين وابن
السبيل هذه خمسة أبعة الأخماس الباقية يقسمها بين الغزو للفارس للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم سهم الله وسهماني لفرسه والسرية هي قطعة من الجيش لأن الجيش رد لها لو احتاجت إليه وكذلك
بالعكس لو غنم الجيش في غياب السرية والسرية لم تغنم كانت ذاهبة في مهمتها ولم تحصل على مغنم لكن الجيش غنم فإنها تشاركه لأنها منه وقطعة منه وهي رد قل له أيضا لو احتاجه نعم الغال هو
الذي يأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم هذا هو الغال الغال هو الذي يأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم والغلول كبيرة من كبائر الذنوب قال الله سبحانه وتعالى ومن يغلل ياتب ما غل يوم القيامة ثم توفى
كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من غل شيئا فإنه يتيبه يوم القيامة يحمله على عنق قد يحمل شاتا وقد يحمل بقرة وقد يحمل بعيرا ومن يغلل ياتب ما غل يوم
القيامة هذا الغلول من الغنيمة وهي الأخذ منها قبل أن تصيبها المقاسم لأن الواجب أن تجمع الغنيمة ولا يأخذ أحد منها شيئا إلا أن تقسم فياتيه نصيبه الذي فرى الله الله كل موظف يبخس من
أموال الدولة شيئا لم يؤذل له فيه كل موظف وكل عامل على الصدقة غال أيضا هدايا العمال قال صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول والموظف الذي ياخذ من بيت المال من غير أن يعينه له الإمام
ومن غير راتبه المخصص له على وظيفته هذا من الغلول والغال له عقوبة وهو أنه يشهر به فيحرق رحله أي أثاثه وهذا من العقوبة بالمال استدل به العلمة على جواز العقوبة بالمال يحرق رحله كله
إلا السلاح لأن السلاح يحتاجه المسلمون ويقتل بها وإلا المصحف لأنه كلام الله سبحانه وتعالى إذا كان معه مصحف في رحله فإنه يخرج ولا يحرق لأنه كلام الله عز وجل وكذلك ما فيه روح من
الحيوانات إذا كان في رحله أغنام أو طيور أو غير ذلك فلا يحرق إلا يحرق رب النار فلا يحرق ما فيه روح فيخرج من رحله هذه الأشياء أولا نسى له أحثانيا للنصحف ثالثا ما فيه روح والباقي يحرق
بالنار أمام الجند من أجل ردعه وهو من أجل النكاية به ومن أجل التشهير به نعم هذا النوع الثاني من أنواع ما استول عليه المسلمون من أموال الكفار وهو الأراضي والمزارع والبلاد التي
يفتحوها المسلمون عنوة أن ياخذوها بالقوة فهذه يخير الإمام بين أن يجعلها غنيمة ويقسمها بين الغانمين وبين أن يوقفها يجعلها وقفا للمسلمين عموما ويضرب عليها خراجا أي أجرة توخذ من من هو
من من هي في يده أجرة سنوية توخذ من من هي في يده وهذه الأجرة تكون لمصالح المسلمين هذا معنى قوله خير الإمام بين قسمها ويقسمها بين الغانمين وبين وقفها على المسلمين ويضرب عليها خراجا
أي أجرة سنوية مستمرة مدة أقال إجارة يوخذ من من هي في يده من من استأجرها ويكون هذه الأجرة في مصالح المسلمين وهذه تسمى بالأراضي الخراجية لأن عمر رضي الله عنه وإن قسمها الإمام الرأى
المصلحة في قسمتها على الغانمين مثل الغانيمة فلا بأس بذلك شكر الله نشيقنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء
الله نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|78 من 194|كتاب الجهاد|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان كنا مع المؤلف رحمه الله في لقاءنا السابق في كتاب
الجهات ووقفنا عند قوله والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام ووقفنا عند تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح فوزان الفوزان ووقفنا عند القرآن
الكريم شرح كتاب المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح إذا أخذ أرضا بالخراج كما سبق من الأراضي الخراجية التي غلتها أو التي أجرتها للمسلمين إذا عجز عن عمارتها فوادفع الخراج عنها فإنه يجبر
فهيؤجرها لغيرها من من يستطيع عمارتها وتكون أجرتها له لأنه مستحق لمنفعتها ويدفع الخراج الذي عليها أو رفع يده عنها وإنها العقد معه ودفعها إلى غيره من من يعمرها وعلى عمارتها ولا تفق
الأراضي الخراجية في أيدي أناس عاجزين عن عمارتها لأنها ليعطلها ويعطل المصالحها على المسلمين نه قالوا ويجري فيها الميراث نعم من استاجر أرض خراجية وإلتزم بدفع الخراج عنها كل سنة فإنه
يكون مالكا لمن فعاتها فإذا مات وهي بيده فإن وارثه يقوم مقامه فيها فيعمرها ويدفع الخراج الذي عليها كما كان مورثه يفعل ذلك نعم هذا هو النوع الثالث مما خذه المسلمون من أموال الكفار
بواسطة القتال وهو ما يسمى بالفئي وهو موارد الفئي هي هذه الأمر التي ذكرها لأنها أصل الأموال للمسلمين أصل الأموال على وجه الأرض للمسلمين خلقها الله للمسلمين وكونها بيد الكفار هذا شيء
موقت فإذا قاتلهم المسلمون واخذوا أموالهم فإنها فاءت إلى أصلها فاءت إلى أصلها وهم أهلها الحقيقيون فلذلك سميت بالفئي فهذا الفئي كل ما أخذ من مال مشرك كجزية وهي ما سبق أن بيناه المال
الذي يخذ من المجوس ومن اليهود والنصار في مقابل تأمينهم على دمائهم وأموالهم وحرية عبادتهم وإقامتهم في بلاد المسلمين وتحت سلطان المسلمين هذه الجزية فهذا في آهل الكتابين ومثلهم المجوس
ومثلهم عبدت النيران المجوس عبدت النيران فتأخذوا منهم الجزية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرأ في أخذها منهم ولأنه صلى الله عليه وسلم أخذت الجزية من مجوس هجر وهي قرية قريبة من
المدينة فيها ناس من المجوس وأخذت منهم صلى الله عليه وسلم الجزية لماذا أخذت منهم الجزية وهم ليس أهل الكتاب الحاقة لهم في آهل الكتاب وليأنه يروى أنه كان لهم كتاب ثم رفع فليأجل شبهت
أن لهم كتاب ألحق في آهل الكتاب هذا أحد الموارد الفيد المورد الثاني الخراج وهما يخذ على الأراضي الخراجية التي سبق بيانها العشر وهو الذي يخذ من أموال الكفار إذا تجروا في بلاد
المسلمين فإنهم يخذوا منهم هذا العشر من موارد الفيد أيضاً والمورد الرابع ما تركوه فزعاً من المسلمين بغير قتال لما سمعوا بالمسلمين هربوا عنه وتركوه هذا لا يكون غنيما وإنما يكون من
الفيد نعم ما تركوه فزعاً بغير قتال أما ما تركوه بسبب القتال فإنه يكون غنيما المورد الخامس خمس الخمس الغنيما الذي سبق بيانه والذي قال الله تعالى فيه وعلموا فأنا لله خمساه والرسول
فخمس الخمس الذي لله والرسول يكون من موارد الفيد يجعله في الفيد يصرف في مصالح المسلمين العام هذا الفيد يصرف في مصارح المسلمين العام وأصل الفيد جاء في قوله تعالى ما أفاء الله على
رسوله من أهل القرى فلله والرسول ولذ القرب واليتام والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا تقول الله إن الله شديد العقاب
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم هذف المهاجرين والذين هذف الأنصار والذين تبوى الدار والإيمان من قبلهم وحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة من ما أوتوا
ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقش حنفسي فأولئك هم المفلحون هذف الأنصار ثم قال والذين جاءوا من بعدهم والأنصار من القرون المتاخرة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا غفر
لنا وليخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلل للذين آمنوا ربنا إنك رأوف الرحيم هؤلاء هم الذين يصرف لهم الفيئ الذي جعله الله بيتمال المسلمين وأما من لم يترظ عن الصحابة
ويسب الصحابة ويبغضهم فإنه ليس له من الفيئ شيء بدليل هذه الآية لأن الله خصى الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا غفر لنا وليخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلل للذين آمن
فالذين يسبون صحابة رسول الله ويبغضونهم ويكفرونهم هؤلاء ليس لهم من الفيئ شيء نعم هل عليكم أن المجوس الحقوا بالكتاب ليشبهت أن لهم كتابا هل معنى ذلك أن طوائف المشركين الأخرى غيرها
الكتاب والمجوس لهم حكم خاص في الكتاب والمجوس اختلف العلم فيهم من بقية المشركين من مثانيين وغيرهم المشهور والذي عليهم الجمهورا هل لا توقل منهم الجزية بل يخيروا إما أن يخيرون بين
القتل أو الأسرقاء خيرون بين القتل أو الأسرقاء ولا يقرون على دينهم والقول الثاني أنهم توخل منهم الجزية تغيرهم من اليهود والنسار والمجوس نعم أراد المصنف رحمه الله أن يبين في هذا
الباب منهم الذين تعقدوا لهم الزمه والذمه معناها العهد لأن من عهدته فقد صار في ذمتك وصار في تحت مسؤوليتك وصار حكمه معلقه أحسن الله عليكم أحسن الله عليكم أحسن الله عليكم فليس لكل أحد
أن يعقد الزمه مع هؤلاء من أفراد المسلمين أحسن الله عليكم فلا توخذوا الجزية على صبي لم يبلغ الحلم من اليهود أو النسار أو المجوس لعجه عن دفعها ولا علم رأه لضع فيها علم رأه لأنها
ضعيفة وليس منها للقتال الصبي ليس منها للقتال والمرأه ليس منها للقتال ولا على عبد لأن العبد لا يملك شيئا وليس لسيده ولا على فقير أهل اللها أخذت منه في آخر الحول ومتى بذل الواجب
عليهم واجب قبوله وحرم قتالهم ومتقيدين بأوامر الدولة الإسلامية فإنه يجب قبوله وإنه يجب قبوله " فإذا قوتلوا وهم يدفعون الجزية فإن هذا يكون حراما في حق المسلمين " " قتل معاهدا لم يرح
رائحة الجنة " " من قتل معاهدا له ذمة الله " " وذمة رسوله لم يرح رائحة الجنة " " وإنه يرسلها مع خادمه ويرسلها مع مندوبه " " أو يحولها بشيك على البنك " " لازم يحضرها " " ويدفع الجزية
بيده " " ويطالوا وقوفهم " " ما توخذ منه أول ما يأتي " " بل يقف ويطيل الوقوف " " لأن هذا صغار له " " ويطالوا وقوفهم " " لا توخذ منهم بالطف " " أو بكرامة لهم " " وإنما توخذ منهم " "
بإهانة " " هذا معنى الصغار " " حتى يعطو الجزية عيدي وهم صعيرون " " لأن هذا في مقابل كفرهم بالله عز وجل " " وكفرهم برسول الله " " صلى الله عليه وسلم " " أحسن الله إليكم " " الآن شيخ
لو سمع هذا " " بعض المسلمين الطيبين " " فضلا عن من سواعهم ومن دونهم " " ربما يظن أن في هذا ظلمان " " وأنه من شدة الإسلام " " فما خطورة وقور مثل هذا المعنى " " في قلب المسلم " "
أنهم يقتلون " " لأنهم كفروا بالله " " وبرسوله عاند " " وهم أهل كتاب " " يعرفون أنه رسول الله " " ويعرفون أن القرآن " " كلم الله عز وجل " " فلما فعل هذا " " أهانهم الله عز وجل " "
بهذه الأمر " " حتى يطل جزية عيد " " وهم صغير في مقابلت عنادهم " " وتمردهم بعد العلم " " الله سبحانه وتعالى " " هذا الجزاف الدنيا " " وما عند الله في الآخرة " " من عقوباتهم أشد " "
لأنهم كفروا بالله " " وكفروا برسول الله " " وكفروا بكتب الله " " عز وجل " " لأنهم خالفوها " " وعاندوها " " وهم يعلمون أنها " " أنها حق " " فهذا " " في الحقيقة قليل " " من كثير من
ما يستحقون " " من العقوبة " " وفيه إظهار " " لعزة الإسلام " " ورفعة الإسلام " " وخذلان الكفر " " وصغار الكفر وأهله " " فليس في هذا غلال على الإسلام " " بل هذا هو عين القوة للإسلام
" " والإهانة " " لأعداء الإسلام " " فهذا في غاية الحكمة " " لأنهم عرفوا الحق فرفضوه " " عن علم وعينات " " فهذا بعض مما يستحقون " " من العقوبة " " في الدنيا والآفرة " " ولأن هذا
العمل معهم " " مدعات لقبولهم الحق " " إذا أرادوا أن يعزوا أنفسهم " " وأن يرفعوا أنفسهم عن هذه الإهانة " " فإنهم يرجعون للحق الذي جحدوه " " ويؤمنون بالله ورسوله " " ويحرمون ما حرم
الله " " حتى ترفع عنهم هذه الأمور " " وهذا هذه الإهانة " " وهذا الصغار " " أخف من قتلهم " " غيرهم يقتلون " " وهؤلاء يكتف منهم بهذا هذه المعاملة " " لعلهم يرجعون أمفسهم " " ولعلهم
يقبلون الحق الذي عرفوه " " فرفضوه " " لأنهم كفروا بالله " " وعاندوا أمر الله سبحانه وتعالى " " فهم الظالمون " " أما هذا الذي يجرى معهم " " فإنه عادل وعقوبة " " لهم على كفرهم
وعيناده " " هذا لا شك " " من كره شيئ من ما جاء في كتاب الله " " لكن من وقع في نفسه شيئ من الاشكال " " فإنه يجزم بأن ما شرعه الله وشرعه الرسول " " فهو حق " " ولكن غابت عنه الحتمة
فيه " " ولم يعرفها فيتوقف " " أما أنه ياخذ يتشكك أو يتساءل " " فهذا أمر لا يجوز " " لكن إذا تكلم وتساءل " " فهذا ينقص من دينة " " لكن بما يجره إلى الرده " " يجب على المسلم أنه يجزم
" " ويؤمن بأن ما شرعه الله ورسوله هو وحق " " هذا لا بأس به " " لكن كونه يثير هذا " " في المجامع " " أو يثيره في الصحف أو المجلات " " ويوجد عند الناس شيء من التشكك " " والحرج في ما
شرعه الله ورسوله " " وها رجل جاء إلى الصحابة " " قال لهم في نفسه من القدر شيء " " فقولوا لشيء لعل الله يذهب ما في نفسه " " فبينوا له راضي الله عنهم " " وجوب الإيمان بالقدر " "
والوعيد على من لم يؤمن بالقدر " " فأزال الله ما في قلبه " " فكونه يثير هذه الشكوك " " و هذه الشبهات " " من الناتج عن جهلة " " من الناتج عن قصور فهمه " " يثيرها ويكتبها " " يثيرها
في محادثاته " " أو يكتبها في مؤلفاته " " في الصحف " " ثم يتوارثها من جاء بعدها من ضعاف الإيمان " " فهذا يعود عليه بالنقص في دينه " " وربما يجره هذا إلى الردة " مستمعين الكرام كانت
هذه نهاية حلقتنا في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح من فوزان الفوزان شكرا الله لشيخ ناما تكرم به من البيان وشكرا لكم حسن استماءكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع
حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|79 من 194|كتاب الجهاد|باب عقد الذمة وأحكامها|الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان عضوه هيئة كبان العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للإفتاء في مطنع هذا اللقاء نرحبوا بفضيلة الشيخ فحياكم الله وبينكم وضيلة الشيخ كنا في لقاءنا السالف مع المؤلف رحمه الله في
حديثه في باب عقد الظمه أحكامها ووقفنا عند قوله فصل ويلزم الإمامة أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والأرض ويقامت الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حلة بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله وصحله هذا الفصل في بيان ما يجب على الإمام أن يطبقه على أهل الزمه من أحكام الإسلام لأنهم ملتزمون بأن
يسر عليهم حكم الإسلام أهل الزمه لكن قبل الشروع في هذا يجب تنبيه على أن أهل الزمه على أن الكفار عموما من اليهود والنصارة وغيرهم لا يجوز إقرارهم في جزيرة العرب ويجب إخراجهم منها لامر
النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم أخرج اليهود والنصارة من جزيرة العرب قال عليه الصلاة والسلام لا يبقى في جزيرة العرب ديناً في جزيرة العرب لأنها جزيرة الإسلام
وماها بطلوحي ومنها يصدر نور الإسلام لا بقية العالم فيجب أن لا يكون فيها إلا دين الإسلام ولا يختلط دين الإسلام مع غيره في هذه الجزيرة وإنما تعقدوا معهم الزمه ويستقرون في خارج جزيرة
العرب من بلاد المسلمين قالوا يلزم الإمام المسلمين أخذهم أي الحكم عليهم بحكم الإسلام لأن هذا موجب عقد العهد بين المسلمين وبينهم في النفس إذا قتلوا عمداً عدواناً فإنه يقتصوا منهم كما
يقتصوا من المسلم وفي المال إذا سرقوا فإنه يطبقوا عليهم حد السرقة فتقطع يد السارق منهم كما تقطع يد المسلم وفي العرض إذا قدفوا المسلم بالزينة أو اللواد فإنه يطبق عليهم حد القذف صيانة
لعراض المسلمين كذلك في إقامة الحدود عليهم الحدود وهي العقوبات المقدرة شرعاً على معصية لتمنع من الوقوع فيها فيلزم إقامة الحدود عليهم إذا وقعوا فيما يجبها فيما يعتقدون تحريمه كالزينة
فإنه أهل الكتاب يعتقدون تحريم الزينة فيجب تطبيق حد الزينة عليهم برجم الزان المحصن منهم وجلد الثيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود الذين في المدينة جلد البكر ورجم الثيب
منهم كما يفعلوا ذلك مع المسلمين مع الزنات من المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين ويلزمهم التميز عن المسلمين ويلزمهم التميز في صفاتهم وليباسهم وركوبهم عن المسلمين ولهم
ركوب غير خيل بغير سرج بإكاف وركوبها غير الخيل ويكون ركوبهم عن غير الخيل بغير سرج بل يكون بإكاف وهو ما يجعل على اللهر الدابه وقاية للراكب غير السرج ليتميز هذا الراكب و لا يجوز
تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم و هذا مهم جدا لا يجوز تعظيمهم و تبجيلهم فلا يجوز تصديرهم في المجالس يعني يترك لهم صدر المجلس كما يترك لأهل الشان وإنما يجلسون في أطراف المجلس ولا
يجوز القيام لهم إذا دخلوا لأن في القيام لهم إكرام لهم ويجلال لهم و هذا لا يجوز فأمر برد عليهم بهذا اللهفض و أما أن المسلم يبدأهم بالسلام فهذا أمر لا يجوز لأن البداة بالسلام
للمسلمين خاصة فهذا كان في حق أهل الذمة فكيف بغيرهم من الكفرة الذين لا ذمة لهم فلا يجوز تبجيلهم وتعظيمهم و إظهار تقديرهم لأن هذا أن يركبوا غير الخيل و يركبوا على غير سرج ولا يصدرهم
المجالس ولا يقام لهم ولا يبدأ لهم بالسلام هذا إذا كان لهم عهد و ذم عند المسلمين نعم إذا كان لهم عهد هل كلام في أهل الذمة فكيف بغيرهم من لا عهد لهم؟
يعني أن المفترض أنه عامل ولا ذمة لهم نعم المفترض أنه رذم فلا نقوم له و ننسلم عليه نعم الله المستعى قال و يمنعون من إحداث كناس وبيع و بنائ من هدم منها ولو ظلما نعم اليهود والنصار
يقرون على ما وجد من كناسهم عند عقد الزمه لهم يقرون على بقائها ولكنهم لا يمكنون من بنائها إذا هدمت ولا يمكنون من ترميمها بل تترك حتى تندلس تظمح لمن بلاد المسلمين ومن باب أو لا
يمكنون من إحداث كناس في بلاد المسلمين لأن هذه دور كفر و دور شرك فلا يجوز بنائها في بلاد المسلمين وفي هذا تنبيه إذا كان هذا لا يجوز لاهل الذمة فكيف يمكن أن من بنائ الكناس في بلاد
المسلمين الذين ليسوا أهل ذمة الذين ليسوا أهل ذمة لا يمكنون من بناء كناس في بلاد المسلمين وإحداث كناس في بلاد المسلمين وكذلك البيع وهي بيوت العبادة لليهود فا يتركون اتعبدون فيها إذا
كانت موجودة وعقدت لهم الزمة وهي موجودة فإنها تبقى ولكن لا يحدث بيع جديدة أو يعاد بناء هذا إنهدمت بل يجب أن يقلع عليها بالتدريج حتى تظمح لمن بلاد المسلمين لأن في إعادة بناءها
إستمرار لها في بلاد المسلمين ولو كان هدمها أو إنهدامها ظلما ما دعمت إنها دمت ولو أن هدم الذي وقع عليها من باب الظلم يعني بغير حق فإنها لا تعاد لأن المطلوب زوالها وعدم بقائها
إستمرار لها في بلاد المسلمين ومن تعلية بنيان على مسلم فإذا كان هذا في الكنائس الموجودة حين عقد العهد وأنها تعامل بهذه المعاملات حتى تظمح وتفن تدريجيا فكيف بالذين يمكنون النصارة
الآن من بلاد الكنائس في بلاد المسلمين وبين بيوت المسلمين هذا من الجهل بدين الإسلام أو من عدم المبالات بدين الإسلام؟
نعم ومن تعلية بنيان على مسلم؟
كذلك لا يمكنون من تعلية بنيان بيوتهم على بيوت المسلمين فلا يكون بيت الظمي أعلى بنيانا من بيت المسلم كان يكون بيت المسلم من دور واحد ويكون بجوارة بيت الظمي من دورين فهذا أمر لا يجوز
لقوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه بل لا تجوز مساواته له بل لا بد أن يكون بيت الظمي أخفض من بيت المسلم ومن إظهار خمر وخنزير وناغوس كذلك يمنعون من إظهار المعاصي
التي يستبيحونها ويستحلونها كي يظهارهم شرب الخمر أو صناعة الخمر وإنما يعملون هذا في داخل الإسلام وكذلك من أكل الخنزير فلا يمكنون من أكله في المطاعم في بلاد المسلمين أو بيعه أو بيعه
ظاهرا في بلاد المسلمين أو بيع الخمر أو تصنيع الخمر في بلاد المسلمين وعلى لحم الخنزير لأنهم يستبيحون ذلك ويقرون عليه ويكون خفية لحيث لا يراه أحد وإنما يكون فيما بينهم كذلك يمنعون من
إظهار الناغوس وهو الآله التي يدقونها لصلواتهم في كنائسهم فلا يدقوا ناقوس ظاهر في بلاد المسلمين ويقرون على كتابهم وقراءته وتداوله فيما بينهم لكن لا يظهر هذا في بلاد المسلمين فلا
يجهرون بالقراءة بحيث يكون لهم أصوات تسمع في خارج أماكن وفي خارج بيعهم وكنائسهم وبيوتهم فلتكون خفية فيها ولا يمكنون من طبع هذه الكتب في بلاد المسلمين وجعلها في المكتبات للبيع أو
للقراءة يمنع ظهورها نهائياً فلن نفهم من ذلك في قياس العكس أنه لا يصح من الأذان من داخل أو جعله من داخل المسجد أو الصلاة الأذان غير ممنوع من ظهوره ولا بد أنه يظهر من المسجد اللي أجل
أن يسمعه الجيران لا بد من ظهور الأذان إما بالصوت المجرد وإما بواسطة مكبر الصوت لأن الأذان لو كان في داخل المسجد فقط ما مستفاد لذن هو أحد ولا هذا الأحد ولذلك كان المشروع أن يؤذن على
مرتفع وأن يرفع صوته من أجل أن يسمعه الناس فلما وجدت مكبرات الصوت صارت تكفي عن الأذان على السطوحة وفي المناير لأنها تظهر الصوت أن تهود نصراني تحول إلى دين اليهود ولم يقبل منه إلا
الإسلام أو دينه أو يبقى على دينه الذي عوهد وهو عليه إذا أبا يدفع الجزية انتقض عهده لأنه عقد معه على أن يبدل الجزية صاررا أو أبا يلتزم إقامة حكم الإسلام عليه في النفس والمال والعرض
كما سبق إذا أبا فإنه انتقض عهده لأنه خالف معهد عليه أو تعد على مسلم بقتل أو زنا بمسلمة فإنه انتقض عهده بذلك لأنه خلاف عقد الزمه معه على أن لا يتعد على المسلمين في دمائهم ولا في
أعراضهم نعم أو قطع طريق أو تعد على المسلمين بقطع طريق وهو أن يحمل السلاح ويتعرض للماره في الطرقات أو في الأسفار لياخذ منهم المال قهرا فهذا هو قاطع الطريق فينتقض عهده بذلك لأنه خالف
مقتضا والعهد الذي بينه وبين المسلمين نعم أو تجسس أو تجسس على المسلمين بمعنى أنه يعطي أخبارهم للكفار ينقل أخبار المسلمين للكفار هذا هو الجاسوس إذا العبارة عهدت جاسوس نعم وهذا يجب
قتله يجب قتل الجاسوس الذي ينقل أخبار المسلمين أو إيواء جاسوس أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب القرآن وذكر ذلك بسوء تنقص أو اعتراض على حكم الله عز وجل إنتقض عهده دون نسائه
وأولاده وحل دمه ومعاله وإذا فعل شيئاً من هذه الأمور التي سلف ذكرها حل دمه فوجب قتله وماله لأنه إنما حق دمه وحترم ماله بسبب الزمة فإذا زالت الزمة زالع عهد الزمة فإنه يعود كما كان
قبلها حلال الدم ومال لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أنه قاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم هذا إذا دخلوا في الإسلام وكذلك إذا عقدوا ذمة مع
المسلمين والتجموا بحكم الإسلام فإنه يحرموا تحرموا دماءهم واموالهم بموجب العهد فإذا نقضوا عادوا إلى الأصل لأن الكافر حلال الدم والمال ولا يحرموا دمه وماله إلا بالعهد وقد زال نعم
وشكرا لكم حسن استماعكم ونثعنا وإياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|80 من 194|كتاب البيع|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان أدس 80 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مستمعين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد كتبع ذلك
بكتاب البيع والمناسبة في ذلك أن المسلم لا يتمكن من أداء العبادات إلا بما يستعين به على إقامتها وذلك بالطعام والشراب وغير ذلك مما يحتاجه و هذا لا يتحقق إلا بطلب الرزق والاكتشاب لا
يتحقق له الحصول على كفايته وتمكنه من العبادة إلا بوجود ما يقيم صلبه هو يعينه على الاستمرار فيها المصنف كتاب البيع بعد كتاب العبادات هذا من ناحية والناحية الثانية فليس هو دين عبادات
فقط ولا هو دين ولا هو دنيا فقط وإنما هو جمع بين الأمرين جمع بين خيري الدنيا والآخرة فالمسلم لا يقتصر على العمل للآخرة هو يترك عمل الدنيا ولا ينهمك في عمل الدنيا ويترك عمل الآخرة بل
لا بدا أن ياخذ من هذا وهذا وإن الله لا يحب المفسدين لأن الإنسان لا يتمكن من العبادة إلا بالرزق الذي يعينه على ذلك فإذا قضية الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وذكروا الله
كثيرا لعلكم تفلحون فإذا قضية الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وغير ذلك من طلب الرزق الحلال مع أدائي المناسك ليس عليكم جناحون أن تفتغوا
فولا من ربكم فإذا أفضلتم من عرافات فذكروا الله عند المشعر الحرام فأمروا فأباحة للمسلم الإكتساب بطلب الرزق وإن كان في أعمال الحج وأن هذا لا يتنافق مع هذا حانه وتعالى لما ذكرى
المساجد قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالعودو والآصال فقال لا تلهيه امتجارة ولا بيعه حنذكر الله وإقام الصلاة وإتاء الزكات فقال لا تلهيه امتجارة ولم يقول
لا يبيعون ولا يسترون وإنما قال لا تلهيه فا يبيعون ويسترون ولكن لا يليهم ذلك عن العبادة في وقتها كما قال تعالى يا أيها الذين آمن ولا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل
ذلك فولائك هم الخاصرون فلا يلنسان يتلهى بأمور دنياه ويتركوا دينة أو العكس ينشغل بأمور الدين ويتركوا أمور دنياه ويكون عالة على غيره وعالة على الناس فدل على أن الإسلام دين ودنيا
وعبادة وحرفة طلب للرزق وليس الإسلام هو دين رهبانية وانقطاع عن الدنيا وإنما هو دين يجمع بين مسالح الدنيا ومسالح الآخرى فيجمع بين الدين والدنيا وأنهم لا يتعارضان لكن لا يطغى أحدهما
على الآخر أو يشغل أحدهما عن الآخر بل المسلم يعادل بين عبادته وبين طلبه للرزق فيطلب الرزق في أوقات الطلب ويود العبادة في أوقاتها التي شرعها الله فيها والو في الذمة أوما "البيع" جائز
بالكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح أما الكتاب أدقال الله جل وعلا واحل الله البيع وحرم الرباء في آيات كثيرة أباح الله فيها البيع منها ما تلوناه قريبا وأما السنة النبي صلى الله
عليه وسلم باع واشترا عليه الصلاة والسلام وأقرأ الناس على بيعهم وشراعهم ولكنه أرشدهم إلى الطريق الصحيح قال صلى الله عليه وسلم "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" فنهى عن الكتب وكتمان
العيوب في السلع وأباح البيع النزيه قال صلى الله عليه وسلم "التاجر الصلوق مع النبيين والصديقين والشهادة والصالحين" وعليه وسلم على الناس وهم يبيعون ويشترون فقال يا معشر التجار فرفع
الناس رؤوسهم ينظرون ما لا يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن التجار يبعثون فجارا يوم القيامة إلا من بر وصدق إلا من اتقى الله وبر وصدق إذا خلى من الغش وخلى من الخديعة
وخلى من الكتب والتدليس فإنه مناطي بالمكاسب كذلك الزراعة مناطي بالمكاسب وكذلك الغنائم في سبيل الله مناطي بالمكاسب فهناك مكاسب طيبة تكون أطيب من غيرها.
والاصل في المكاسب كلها الحل.
العملات الحل إلا ما دلت دليل على منعه وإلا فالاصل الحل وأحل الله البيع وحرم الربا فالاصل في الأكساب والمعاملات وكذلك الإجماع أجمع العلماء على مشروعية البيع وأنه أمر مباح بل هو كسب
طيب إذا خلى من المخالفات فقد أجمع على حل البيع ومشروعيته وكذلك القياس الصحيح والعقل يدل على هذا لأن بعض الناس قد يكون عنده سلع وليس بيده نقود وهو محتاج إلى النقود وطرف الآخر عنده
نقود وليس عنده سلع فهو محتاج إلى السلع فكيف يتوصل بعضهم إلى ما يحتاجه إلا عن طريق البيع والشراء فصاحب السلع يبيعها ليحصل على الثمن وصاحب النقود يبدلها للاحصل على السلع يقذي بها
حاجته فدل على دل العقل والحكمة والقياس الصحيح على حل البيع لحاجة الناس إلى ذلك أما تعليف البيع لغة فالبيع مأخوذ من الباع لأن كل واحد من المتباعين يمد باعه إلى الآخر ويمد يده إلى
الآخر ومنه البيع مع الإمام عقد البيع مع الإمام لأن كل من المتباعين يمد يده إلى الآخر ويضرب يده بيده الآخر عند العقد مبادلة مال فالبيع إنما يكون في الأموال وكذلك يكون في المنافع
ولهذا قال مبادلة مال ولو في الذمه يعني الدين الذي سواء كان هذا المال الذي حصلت فيه المبادلة عينا أي شيء حاضرا أو كان في الذمه يعني شيء مؤجل أو منفعه أو منفعه مباحة
إذن فالأمور التي يقع عليها البيع ثلاثة أنواع إما مال حاضر وهو ما يسمى بالعين وإما مال غائب وهو ما يكون في الذمه وإما منفعه منفع شيء من الأشياء كتاجير الدار أو غير ذلك واشترت في
المنفع أن تكون منفعة مباحة يخرج المنفع المحرمة ومثل للمنفع المباحة بالممر الممر الذي يكون في أرض الغير وذلك بأن تطلب منه أن يمكنك من ممر تمر منه في أرضه وتدفع له مقابل ذلك فإذا
نظرنا في هذه الأنواع السلاثة مال وهو ما كان حاضرا أو مال يكون في الذمه أو منفعه يمكن أن تباع بهذه السلاثة يمكن يباع مال بمال أو يباع مال حاضر بدين في الذمه أو يباع مال بمنفعه وتقول
هذا أيضاً بالدين وتقول هذا أيضاً في المنفعه يتوارد عليها الأمور السلاثة فإذا ضربت ثلاثة في ثلاثة حصل تسع صور كما ذكراه العلم هذه صور الله صور البيع، تسع صور عين بعين أو عين بدين أو
عين بمنفعه هذه ثلاث صور او دين بدين بشرط الحلول والتقابض او دين بمنفعه هذه ثلاثة مع ثلاث سابقة هذه ست منفعه ببعين أو منفعه بدين أو منفعه بمنفعه هذه ثلاثة مع ست تسع صور المبيع يكون
ملكاً للمشتري والثمان يكون ملكاً للباع ملكاً مؤبداً وليس مؤقتاً فالبيع ليس فيه توقيت فلا تقول بعتك هذه السلعة مدة سنة أو بعتك هذه الثوب مدة سبوع فالبيع لا يسترجع السلعة ولمشتري لا
يسترجع الثمن غير ربا وقارض فالربا لا يسمى بيعاً لأن الله حرمه وقال تعالى وآحل الله البيع وحرم الربا والربا مثلاً بيع نقد بنقد بيع نقد بنقد هذا ربا بيع نقد بنقد أكثر منه هذا ربا فضل
وبيع نقد بنقد مؤجل هذا ربا نسيأة وهذا سياتي في باب الربا هذا حرمه الله سبحانه وتعالى ولو حصل فيه مبادلة بين طرفين فإنه لا يحل ولا يدخل في سم البيع وقارض فالبيع حرم الربا وقارض
فالبيع حرم الربا وقارض فالبيع حرم الربا وقارض فالبيع حرم الربا وإنما يراد به الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم قال وينعقد بإيجاب وقبول بعده نعم البيع يحتاج إلى
صغه يحتاج إلى صغه يحتاج إلى صغه ويحتاج إلى عاقد ويحتاج إلى معقود عليه عاقد كان البيع ثلاثة عاقد هو البيع والمشتريه ومعقود عليه هو السلعة وصيغة وهي العقد الذي يتم به التبادل بين
الطرحين ومعقود عليه هو السلعة ومعقود عليه هو السلعة ومعقود عليه هو السلعة ومعقود عليه هو السلعة ومعقود عليه هو السلعة وقوله متراخياً عنه في مجلسه فإن تشغل بما يقطعه بطل وهي الإيجاب
والقبول الإيجاب مثل قول البايع بعته والقبول مثل قول المشتريه اشتريته هذه قولية لأنها صدرت بالقول من الطرافين القسم الثاني من اقسام الصيغة هي المعاطات المعاطات وهي اخذ الثمن ودفع
المثمن بدون كلام يدفع المشتريه الثمن للبايع ويدفع البايع السلعة للمشتريه بدون كلام تدفع المشتريه بدون كلام هذا مؤتسما بالمعاطات مثلاً إلي أجر السيارة على الركاب مثلاً التاكسي يقف
عندك تركب معه بدون تقول تعالنا بنعقد إيجار ونكتب لأن تجرع رف الناس على هذا على الفعليه إنك تركب وتعطيه الأجراه المعتبرة هذا صيغة بالفعل وليس صيغة بالقول والناس يحتاجون لها ونفعنا
وياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المزيد من المقاطع
يتم عرض 61-80 من 194 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.