225 مشاهدة
194 محاضرة
الفقه
شرح ( شرح كتاب زاد المستقنع - حلقات إذاعية )
الصوت
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|161 من 194|كتاب العدد|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان أدر ثمائة وواحد وستون ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان وعضوا إيه هيئة كبار
العلماء وعضوا اللجلة الدائمة للإفتاء في مطلع هذه الحلقة نرحبوا بفضيلة الشيخ حياكم الله شيخ صالح حياكم الله وبركة فيكم في كتاب العدد في آخره قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل يلزم
الإحداد مدة العدة كل متوفن عنها زوجها في نكاح صحيح ولو ذمية أو أمه أو غير مكالفة اسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد فمن
أحكام عدة الوفات الإحداد ومعناه أن تجتنب المعتد من وفات كل ما يدعو إلى نكاحها ويرغبه النظر إليها والتحسين والطيب وغير ذلك من أنواع التجمل لأنها في عدة من وفات وإذا تجملت أو تزينت
أو تطيبت فإن ذلك يطمع فيها الخطاب وهي في عدة تطول إلى أربعة أشر وعشرة أيام فتتجنب الوسائل التي قد توقع في الحرام نعم وكما ذكرنا الإحداد هو تجنب الزينة والحكمة فيه من ناحية أولا
أنها تظهر بالالك الحزن على زوجها والناحية الثانية أنها تتجنب ما يغري الرجال بها وهي في عدة كل متوفن عنها زوجها في نكاح صحيح يخرج ذلك النكاح غير الصحيح فإنها النكاح غير الصحيح ليس
فيه عدة ليس فيه عدة وفات ليس فيه عدة وفات وإنما عدة الوفات على النكاح الصحيح المستوفي لشروطه واركانه هذا معنى قوله كل زوجه يعني سواء كانت صغيرة أو كبيرة سواء كانت مسلمة أو الذمية
وسواء كانت مكلفة أو غير مكلف نعم يباح الأحداث في عدة الطلاق البائن يباح الطلاق إباحة لا يستحب وإنما يباح إذا أرادت ذلك من تأمن هي معتدة من طلاق بائن من حي فإنها يباح لها أن تتجنب
الزينة وما تتجنبه المتوفة عنها لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدى على ميت إلا الزوجة أربعة أشهر وعشراء نعم ولا موطوئة بشبهة أو زنة فأسد أو باطل
أو نكاح فاسد أو زنة أو نكاح فاسد أو ملك يمين عندما يريد الزوجها أن أن يبيعها فلا بد أن يستبرئها بحيضة ولا يلزمها الإحداد في هذا الاستفرار نعم والإحداد جتناب ما يدعو إلى جماعها
ويرغبوا أعيد العبارة الإحداد؟
نعم هذه والإحداد جتناب ما يلزمها قبلها قال ولا يجب على رجعية وموطوئة بشبها أو زنة نعم أو في نكاح فاسد أو باطل نعم أو ملك يمين نعم وما يدعو إلى جماعها ويرغبوا في النظري إليها فتتجنب
كل ما يسبب ذلك من الزينة الزينة سواء كانت الزينة في الثياب أو الزينة بالحلي أو الزينة بالبدن بالأصبار ونحوها فتتجنب الزينة بأنواعها الثلاثة بالثياب أو بالحلي أو في البدن وذلك
بالخضاب والحنة والكحل وغير ذلك نعم وكذلك ستجنب الطيب فلا تتطيب المعتده من الوفات تسجنب الطيب بأنواعه نعم يباح لها أنتداوية عينيها بما ليس بكحل أسود يجوز لها أنتداوية عينها بالكحل
الأبيض أو بالتوتية أو بغير ذلك من أنواع الأدوية لأن هذا ليس فيه زينة وأنها تلبس النقاب فإن المحدة تتجنب النقاب لأنه نوع من الزينة لأنه يبدع عينيها ويكون في ذلك الفات نظر إليها
وعنها تداوية عينيها بالكحل الأبيض أو بالتوتية وغير ذلك من الأدوية التي تستعمل في العين لأنه لازينة فيه إذا كان من عادتها ليبس الأبيض فلا تمنع من ليبسه وإن كان له منظر حسن لأن هذا
ليس من التزيين وإن ما هو طبيعة الثوب هكذا طبيعة الثوب كالبريسة من الأبيض فإن منظره جميل لكن ليس جماله مصنوعا فهو مطرزا به وإنما طبيعته هكذا فإن تحولت خوفا أو قهرا أو بحق انتقلت حيث
شأت لا يجوز لها أن تنتقل من البيت أو تخرج منه في أثناء العدة إلا إذا كان خروجها بغير اختيارها كان أخرجت منه البيت مستأجر واخرجها صاحبه منه فإن تنتقلت حيث شأت إذا تحولت فإن تنتقل
حيث شأت من البيت حيث شأت من بيوت البلد لا يقال لها أن تمكث في بيت معين وإنما تختار معي ونسيبها من البيوت ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا هذا استثنى من قوله إنها تلبث في البيت ولا
تخرج إلا لحاجتها إذا كان لها حاجة كان تكون تبيع وتشتري تتعيش من ذلك فإنها تخرج بالنهار تبيع وتشتري وترجع في الليل إلى بيتها أو تكون موظفة مدرسة تكون مدرسة أو طالبة تكمل ودراستها
إنها تخرج في النهار فقط فخروجها إذن يجوز لها بشرطين الشرط الأول أن يكون خروجها لحاجة ثانياً أن يكون ذلك في النهار وإنها تبقى في البيت ولا تخرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن
لأزواج الشهد أن يبقى في البيوت وأن يخرجنا في النهار ويجتمعنا لأن بعضهم بعضاً ثم في الليل يرجعنا إلى بيتهم خروجها وإنطالت مدةه بقدر الحاجة وإذنه صلى الله عليه وسلم لزوجات الشهداء
لحاجة إيناس بعضهم نبعاً هل تركت الإحداد أثمة وتمت عدةها بموضي زمانها؟
أولاً أنها لم تبلغها وفات زوجها إلا بعد أن مضى عليها أربعة أشهر وعشرة أيام فتكون قد خرجت من العدة ويسقط عنها الإحداد في هذه الحالة أولاً أن محدة بأنهم يقولون إلا تصعد للصطح ولا ترى
القمر ولا تكلموا أحداً ولا تخرج إلى ساحة البيت ولا غير ذلك كل هذا من كلام الجهال ولا أن تكلم للحاجة ولا أن ترد السلام إذا سلم عليها أحد أولاً أن تصعد للصطح ولا أن ترتسل وتتنظف ولا
أن تغير ملابسها إذا رأيتوا غير جاد تتركوا وإن رأيتوا جاداً ولا حاجة تكلموا أولاً أن تتركوا وإن رأيتوا غير جاداً ولا أن تتركوا وإن رأيتوا غير جاداً إلا على أزواجهم أو ما ملكت
أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن يبتغاوراء ذلك فأولئك هم العادون فالوطء بملك اليمين أباحه الله سبحانه وتعالى وملك اليمين أقوى من العقد أباحه الله سبحانه وتعالى إذا ملك أمتاً يوطأ مثلها
من صغير وذكر وضدهما حارم عليه وطأها ومقدماته قبل استبراعها إذا ملك أمتاً فإنه لا يطأها بمجرد أنه ملكها حتى يستبر أرحمها سواء ملكها بشرة أو ملكها بهبة أو ملكها بالسبي أو ملكها من
صغير درجة عليه من شخص صغير أو من كبير فإنه لا بد من استفرائها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أو طاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة خشية أن يكون قد
تسرابها أحد قبل أن تصل إليه فأيكون في بطنها حمل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره فتختلط الأنساب بهذا الشيء فإذا ملكها فإنه لا
يتسرع بالتسريبها حتى يستبر أها وذلك بأن تحيض حيضة حتى يعلم أن رحمها خالم من الحمل حتى ولو ملكها من مرأة فإنه لا يطاوها حتى يستبر أها والأئسة والصغيرة بمضي شهر أما إذا كانت آيسة من
الحيض أو صغيرة لم تحض فإنها وملكها فإنه يستبرأها بمضي شهر
إذن يكون إذا ملك أمة فلها ثلاث حالات مع حالها الأولى أن تكون حاملاً فاستبرأها بوضع الحمل الحالة الثانية أن لا تكون حاملاً ولكنها تحيض استبرأها بمضي حيضة الحالة الثالثة أن لا تكون
حاملاً ولا ذات حيض آلي تستبرأ بمضي شهر من ملكه لها نعم لذا كانت الآية ولا إيسنا من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهم ثلاثة أشهر ولا إي لم يحض فجعل الأشهر بدل الحيض المؤلف ورحمه
الله تعالى كتاب الرضاع نعم الرضاع مصفدي الرضاع مصفدي مصلباً من الثدي هذا هو الرضاع نعم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسد هذا لفظ حديث انجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسد وفي رواية تحرم الرضاع ما تحرمه الولادة والرضاع هم حرمه بالكتاب والسنة ولا الإجماع أما الكتاب ففي قوله تعالى وأمهاتكم اللات أرضعنكم واخواتكم من
الرضاع لما ذكر المحرمات المكاح ذكر منهنا والأمهات المرضعات والاخوات من الرضاع والنبي صلى الله عليه وسلم عمما وقال تحرم الرضاع ما تحرم الولادة نعم والمحرم خمس رضاعات في الحولين
يشترت في الرضاع المحرم شرطان الشرط الأول أن يكون خمس رضاعات يعني خمس مصات أي سبب من الأسباب ثم يعود إليه فإذا عاد إليه ومصه مصة ثانية فرضعة ثانية وهكذا إلى أن يكمل خمسة سواء كانت
هذه الرضاعات في مجلس واحد أو في عدة مجالس فإذا تكاملت الخمس المصات كل مصة يمص اللبن من الثدي فإنه قد تكامل النصاب وذلك لحديث عايش رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل على محمد صلى الله
عليه وسلم عشر رضاعات معلومات يحرمنا ثم نسخ ذلك بخمس رضاعات معلومات يحرمنا وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك وفي الحديث لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا
الإملاجتان فلا بد من الخمس بدليل هذا الحديث عن عايش رضي الله عنها هذا الشرط مع الشرط الثاني أن يكون الرضاع في الحوليني يقوله تعالى والوالدات يرضعنا أولادهن حولين كامليني لمن أراد
أن يتم الرضاع وليقوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء فقوله وكان قبل الفطام يدل على أن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان في الحوليني فلو رضع بعد الفطام أو رضع وهو
كبير فإنه لا يحرم عند جماهير أهل العلم لأنه اختل الشرط وهو أن يكون الرضاع في الحوليني والموطوعة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو بزنا محرم وكذلك الصعود وهو ما يوضع في الأنف من الحليب
ثم يذهب إلى جوفه إلى حلقه هذا الصعود وكانوا يعملونه مع الصغار للعلاج فإذا فعلوه معه فهذه تعتبر رضعة إذا تكرر صار خمس رضاعات وكذلك الواجور وهو وضع الحليب في فم الطفل وليذهب إلى حلقه
من غير اختيار الطفل وليوضع في فمه إذا كان لا يميل للرضاع فإنهم يضعون الواجور في حلقه لأن لا يموت من أجل أن يتعيش بالحليب ولم يريده لأجل أن يترى أن يتغذبه أي اعتبر هذا مثل الرضاع
هذا معنى الصعود والواجور والبن الميتة والبن المرأة الميتة لو جاء لمرأة ميتة وفيها لبن ورضع من سديها فإن هذا الرضاع يكون محرما لأنه يتغذبه نعم وكذلك لبن الموطوء بشوبها إذا ثابت لها
لبن بسبب الوط ورضع منه طفل فإنه يعتبر محرما نعم ويكون محرما بالنسبة لهذه صاحبة اللبن ومن وطيها بشوبها نعم فهذا يعتبر فاسدا ولا يعتبر باطلا يعتبر فاسدا لأن العلماء مختلفون فيه فمنهم
من يصححه فهذا يحرم لو أنه عقد عليها عقدا فاسدا ووطيها وثاب منها لبن ورضع من طفل فإن هذا الرضاع يحرم يحرم هذا العقد الفاسد نعم نعم ورضع منه طفل فإنه يكون ابن لها ولا يكون ابن للزاني
نعم نعم كل في هذه الصور كلها الرضاع محرم نعم تقرب به من الشرح والبيان وشكرا لكم لحسن استماعكم هذه تحية من معنديس الصوت عبد الله عليه فالحربي حتى نلقاكم شاء الله نستودعكم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|162 من 194|كتاب الرضاع|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان.
الف مائة واثنان وستون.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وحياكم الله
الى هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة
نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله الشيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيكم
تقدم معنا في الحلقة السالفة في اول كتاب الرضاع قول المؤلف رحمه الله تعالى والمحرم خمس رضعات في الحولين والصعود والوجور ولبن الميتة والموطوءة بشبهة او بعقد فاسد او باطل او بزنا محرم
وتقدم شرحكم الكريم للصعود والاجور وغيرهم مما ذكرنا واليوم نبدأ في قوله وعكسه البهيمة وغير حبلى ولا موطوءة بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
عكسه يعني عكس ما سبق من الالبان التي يرظعها الطفل من المرأة في الاحوال التي ذكرها عكسه في الحكم لبن البهيمة فانه لا يحرم فلو رضع طفل وطفلة من بهيمة
لم يكونا اخوين لان هذا خاص بلبن الادميات نعم.
وغير حبلى وكذلك غير حبلى لو ان امرأة ثاب لها اه ساب لها لبن من غير اه حمل ومن غير وطأ
فانه لا يحرم هذا عند طائفة من اهل العلم.
والقول الاخر انه يحرم لانه لبن امرأة ورضع منه طفل وتغذى به فهو مثل لبن مثل لبن مثل لبن الحبلى ومثل لبن الموطوءة
مثل لبن الحبلى ومثل لبن الموطوءة في كونه يغذي ويتغذى به الطفل فهو يحرم بالنسبة للمرضعة فقط.
نعم.
قال وغير حبلى ولا موطوءة.
يعني لا يحرم الحليب اذا صار من امرأة غير حامل
او من امرأة غير موطوءة بان در لها لبن بدون سبب من هذه الاسباب فعلى المذهب لا يحرم والقول الثاني كما ذكرنا وهو الصحيح انه يحرم.
نعم.
احسن الله اليكم.
قال فمتى ارضعت امرأة طفلا
صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية.
نعم هذا الاثر الذي يترتب على الرضاع.
فمتى ارظعت امرأة طفلا رظاعا تتوافر فيه الشروط السابقة صار ولدا لها من الرضاعة لقوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم
صار ولدا لها من الرضاعة في الخلوة لا يجوز ان يخلو بها لانه ليس باجنبي منها والنكاح والنكاح يعني يحرم نكاحه لها.
في تحريم النكاح لان الله سبحانه وتعالى قال في المحرمات
وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة في النظر والخلوة والنكاح والمحرم والمحرمية انه يكون محرما لها محرما لها لانه ابنها من الرضاع فيكون محرما لها يسافر بها كسائر محارمها نعم
والنظر بانه يجوز له ان ينظر اليها الى ما لا يجوز ان ينظر اليه الاجنبي منها فينظر الى وجهها وكفيها.
نعم وولد من نسب لبنا اما في بقية الاحكام فانها لا تترتب على الرضاعة كالميراث
والنسب وآآ اه الولاية الولاية لا يكون وليا لها في النكاح لا يكون وليا لها في النكاح.
وان كان ابنا لها في الرضاع فانه لا يتولاها ولا يكون هناك توارث
بينهما ولا يكون هناك نسب بينهما.
نعم السلام عليكم.
قال وولد من نسب لبنها اليه.
ويصير ولدا لمن نسب لبنها اليه وهذا ما يسمى بلبن الفحل فمن نسب لبن هذه المرأة
اليه بوطء فانه يكون آآ يكون الرظيع ابنا له.
يكون الرظيع ابنا له من الرضاع نعم اذا كان عطفا على قول الصالة ولدها.
اي نعم.
وولد من نسب لبنها اليه.
اي نعم.
بحمل او وطئ.
بحمل
بان حملت منه ودر لها لبن هذا لا اشكال فيه او مجرد الوطء لان بعض النساء يدر لها اللبن بمجرد الوطئ فيصير الولد ولدا لهما ولدا المرظعة وولدا لمن حملت منه.
وولدا لها وولدا لمن وطئها
نعم ومحارمه محارمه نعم ومما يترتب على الرضاع من الاحكام ان محارم محارم المرظعة يصيرون محارم للرظيع ومحارم من نسب لبنها اليه محارم للرظيع نعم قال ومحارمه محارمه ومحارمها محارمه.
نعم فاخوة المرظعة يكونون اخوالا
لا لا الى الطفل وابوها يكون جدا للطفل من الرضاع وامها تكون جدة للطفل من الرضاع وبناتها وابناؤها يكونون اخوة للطفل من الروضة من الرضاعة وهكذا.
نعم.
وكذلك اخوة الاب يكونون اعماما
لهذا الرضيع من الرضاع واخواته عمات وابوه يكون جدا للرظيع من الرظاع وامه تكون جدة للرظيع من الرظاع وهكذا.
نعم قال دون ابويه واصوله وكذلك اولاده من غير المرضعة وكذلك اولاد
من له اللبن من غير المرضعة يكونون اخوة لهذا الرضيع من الرضاع وهذا ما يسمى بلبن الفحل فاذا كان له اولاد من زوجات اخر مم نعم فانهم يكونون اخوة لهذا الرظيع الذي رظع من بعظ زوجاته
نعم تكون الاخوة من الاب اخوة الرظاع من الاب نعم السلام عليكم قال دون ابويه واصولهما وفروعهما دون ابوي الرظيع فالرضاع لا ينتشر على اصول الرظيع ولا ينتشر على فروعه.
نعم.
لا ينتشر على اصوله من ابائه واجداده.
ولا على
وقوعه من ابنائه من اولاده واولاد اولاده نعم ولا على حواشيه من اخوته واخواته وانما يختص الرضاع بالرظيع وفروع الرظيع نعم فتباح المرضعة لابي المرتظع واخيه من النسب وامه واخته من
النسب.
المرضعة.
نعم.
تباح المرضعة.
نعم.
لابي المرتظع واخيه من النسب
مباح المرضعة التي هي امه من الرضاع لابيه من النسب لان التحريم لا ينتشر على على ابويه.
على ابويه فامه يجوز ان تتزوج من ابيه من النسب نعم فتباح المرضعة لابي المرتظع واخيه من النسب.
وتباح المرظعة لاخيه من النسب
لانه لانه لا ينتشر التحريم على فروع المرتظع.
نعم.
وامه واخته من النسب لابيه واخيه من الرضاعة نعم وتباح امه واخته من النسب ام الرضيع واخت الرضيع من النسب تباح لابيه واخيه من الرضاع
لانه لا علاقة لهم به فهم اجانب منه.
نعم ومن حرمت عليه بنتها فارضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه ان كانت زوجة نعم من حرمت وان حرمت عليه بنتها.
نعم.
فارضعت طفلة
نعم حرمتها عليه نعم وفسخت نكاحها منه ان كانت زوجة من حرمت عليه بنتها كامه مثلا واخته نعم.
فاخته تحرم عليه بنتها.
بنتها وامه تحرم عليه بنتها لانها تكون اختا له من النسب.
نعم
فاذا ارضعت طفلة اذا ارضعت هذه المحرمة عليه طفلة حرمتها عليه حرمتها عليه لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فكما تحرم عليه بنتها من النسب
تحرم عليه بنتها من الرضاعة فلو ان اخته مثلا ارظعت طفلة حرمت عليه هذه الطفلة لانه يكون خالا لها من الرضاعة ولو ان امه ارضعت طفلة فانها تحرم عليه هذه الطفلة
اه كما تحرم عليه بنتها من النسب.
نعم وفسخت نكاحها منه الزوجة.
ان كانت زوجة له لو فرضنا انه تزوج رظيعة دون الحولين فارضعتها من تحرم عليه بنتها فانه ينفسخ نكاحها منه
تزوج بنتا اه في الحولين ثمان من تحرم عليه بنتها ارضعتها فانها تحرم ينفسخ نكاحها ينفسخ نكاحها منه لانها صارت محرما من محارمه نعم.
ويمكن حدوث الصورة في ان يتزوج امرأة وهو لم يعلم انها اخته من الرضاعة مثلا
كذلك لأ ما تنطبق هنا يحدث الفسخ بعد حدوث الرضاعة؟
اي نعم صورناها قلنا اذا كان له زوجة في الحولين صغيرة ترضع جاءت امه وارضعتها صارت اختله من الرضاعة فيفسخ نكاحها منه بسبب الرضاعة.
الرضاع او جاءت اخته
فارضعتها صار خالا لها من الرضاع فينفسخ نكاحها منه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل امرأة افسدت نكاح نفسها برظاع قبل الدخول فلا مهر لها وكل امرأة افسدت نكاح نفسها برضاع قبل
الدخول فلا مهر لها.
اي نعم.
كل امرأة افسدت نكاح
نفسها برظاع قبل الدخول فلا مهر لها.
مثلا عقد على امرأة وقبل ان يدخل بها راحت هذه المرأة وارضعت زوجته الصغيرة فصارت اختا لها صارت اختا لها ان فسخ نكاحها منه
قبل الدخول ليس لها مهر لان الفرقة جاءت من قبلها نعم وكذا ان كانت طفلة فدبت فرظعت من نائمة نعم لو لو كان متزوجا لطفلة صغيرة ترضع تدبت هذه الصغيرة ورضعت من نائمة من محارم زوجها.
نعم.
كان رضعت من امه
او رضعت من اخته فانها تحرم عليه وينفسخ نكاحها منه نعم ولا مهر يعني ولا مهر لها لان الفرقة جاءت بسبب من قبلها هي نعم وبعد الدخول مهرها بحاله اما اذا
حصل هذا بعد الدخول بان ارضعت زوجته الكبرى زوجته الصغرى بعد الدخول بالكبرى بعد الدخول بالكبرى فان مهر الكبرى يستقر بالدخول مهرة الكبرى يستقر بالدخول بها.
نعم وان افسده غيرها
فلها على الزوج نصف المسمى قبله.
وجميعه بعده.
اما ان افسده غيرها الصورة الاولى قلنا هي التي افسدت نكاح نفسها قبل الدخول ليس لها مرض ليس لها مهر وان افسده غيرها
افسده غيرها بان آآ بان آآ صارت الصغيرة جاءت امرأة وارضعتها.
زوجته الصغيرة زوجته الصغيرة جاءت اخته فارضعتها وصارت بنتا لاخته ان فسخ نكاحها لكن اذا كان هذا قبل الدخول فلها نصف المهر لان الفرقة جاءت لا بسبب منها وانما بسبب من غيرها.
من غيرها نعم
وان افسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله.
قبل الدخول لها نصفه لانه افسدها افسده غيرها لا ذنب لها هي وبعد الدخول لها المهر كله نعم ويرجع الزوج به على المفسد
اي نعم يرجع الزوج بنصف المهر او بكله على من افسد النكاح لانه غرمه اياه.
نعم ومن قال لزوجته انت اختي لرضاع بطل النكاح اذا اقر على نفسه ان زوجته اخت له من الرضاع
فاننا نبطل النكاح آآ باقراره باعترافه بانها اخته فيبطل النكاح بذلك.
نعم.
وان كان عازلا وان كان هازلا النكاح يبطل فان كان صادقا بطل ظاهرا وباطنا وان كان كاذبا بطل ظاهرا
وفيما بينه وبين الله لا نتدخل فيه.
اذا لم يترافع.
نعم فان كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر ان كان قال انت اختي من الرضاعة وصار هذا قبل الدخول وصدقته هي
قالت هذا صحيح انا اختك من الرضاع فالنكاح باطل وليس لها مهر لانها وافقته على ذلك.
نعم.
وان كذبته فلها نصفه.
وان كذبتها بطل النكاح ولها نصف المهر لان اقرار لان اقراره لا يقبل على غيره
فلا يسقط حقها.
نعم هو حقه النكاح وابطلناه ونصف المهر حق لها فلا يبطل باقراره عليها.
نعم.
ويجب كله بعده وان قال انت اختي من الرضاع بعد ما دخل بها
فانه يفرق بينهما ولها المهر كاملا بما استحل من فرجها.
نعم وان قالت هي ذلك واكذبها فهي زوجته حكما اما ان قالت انت اخي من الرضاع فان صدقها صارت اخته من الرضاع اخته من الرضاع وفرق بينهما باعترافهما
باعترافهما ان النكاح باطل فيفرق بينهما اما ان اكذبها قالت انت اخي من الرضاع وهو اكذب فهي زوجته حكما يعني في الظاهر زوجته حكما يعني في الظاهر اما فيما بينهم وبين الله فان كان هذا
صدقا فهي غير زوجته
وان كان كذبا فهي زوجته.
نعم.
واذا شك في الرضاع او كماله او شكت المرضعة؟
شكت.
او شكت المرضعة ولا بينة.
اذا شك في اصل الرضاعة هل هل هناك رظاعة وما في رظاعة؟
حصل شك والشك هو التردد بين امرين لا مرجح لاحدهما
فاذا شك في وجود الرضاعة وعدمه فالاصل عدمه الاصل عدمه نعم او كماله او تيقن من وجود الرضاع لكن شك هل هل هو خمس رضعات او اقل حصل شك في عدده
فانه لا يحرم لان الاصل لان الاصل انه لم يكمل النصاب.
نعم.
او شكت المرضعة ولا بينة.
او شكت المرضعة هل ارضعت هذه المرأة الطفلة هذه مرأة او لم ترضعها
ولا بينة تثبت انها ارظعتها فانه لا لا اعتبار لهذا الشك لان الاصل عدم الرضاعة.
نعم.
فلا تحريم فلا تحريم اذن في جميع هذه الصور لان الاصل عدم التحريم والشك لا يزيل اليقين
تحريم متيقن وآآ آآ عدم التحريم عدم التحريم متيقن متيقن والتحريم مشكوك فيه والشك لا يزول باليقين.
نعم اه هل يكفي قول المرضعة في ذلك امرأة واحدة تقول يقبل قول المرظعة اذا كانت امينة.
يقبل قولها
لان امرأة جاءت الى احد الصحابة بعدما تزوج وقال ارظعتكما فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه فاعرض عنه ثم استفتاه ثانية فاعرض عنه ثم استفتاه الثالثة فقال له النبي صلى الله
عليه وسلم كيف وقد قيل
ففرق بينهما نعم فدل على قبول خبر المرظعة اذا كانت ثقة نعم.
اما لو قاله غيرها فهذا مما تقبل فيه شهادة النساء لان هذا من الامور التي لا يطلع عليها الا النساء
نعم وتكفي فيه شهادة المرضعة وحدها.
نعم هل لو قال ذلك غيرها من اخواتها او قريباتها يكفي قول الواحدة؟
لا لابد من نصاب الشهادة.
نعم احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب النفقات
نعم يلزم النفقات جمع نفقة والمراد بها ما يخرجه الانسان من ماله ما يخرجه الانسان من ما له من نفق الشيء اذا خرج من نفق الشيء اذا خرج ونفوق الدابة خروج روحها
ومنه النفاق والعياذ بالله لانه خروج من الايمان النفقة مأخوذة من نفق الشيء اذا خرج لان المنفق يخرج النفقة من ماله وكتاب النفقات هذا يراد به عموم النفقات التي تجب على الانسان
النفقة على النفقة على زوجته النفقة على والديه واقاربه النفقة على ما يملكه الانسان من العبيد ومن الدواب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله يلزم الزوج نفقة زوجته.
بدأ المصنف بنفقة الزوجة
ثم بعدها بنفقة الاقارب ثم بعدها بنفقة المماليك نعم فيلزم الزوج نفقة نفقة زوجته في قوله لقوله آآ جل وعلا اه وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم كسوتهن ونفقتهن بالمعروف.
نعم قال يلزم الزوج نفقة ولقوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعة من سعة
ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله.
نعم قال يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا لانها محبوسة لانها محبوسة عنده فتلزمه نفقتها قوتا وكسوة.
والنفقة تكون بالقوت وتكون بالكسوة وتكون بالمسكن هذه الامور
الثلاثة وتكون ايضا بالخادم اذا كان يخدم مثله.
مثلها وتكون ايضا بالاثاث اثاث المنزل من الاواني والفرش كل هذا من النفقة التي تجب على الزوج لزوجته فاولا القوت ان ينفق عليها قوت يومها
وليلتها نعم وكسوة وكسوتها كذلك يلزمه كسوتها للسنة كسوة صيف وكسوة شتاء كما يأتي.
نعم.
وسكناها بما يصلح ويلزمه سكناها ان يسكنها بمسكن يصلح لها نعم لقوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم.
نعم
بما يصلح لمثلها بما يصلح لمثلها الزوجان لهم اربع حالات الزوجان لهما اربع حالات.
الحالة الاولى ان يكونا غنيين الحالة الثانية ان يكونا فقيرين الحالة الثالثة ان يكون متوسطين بين الغنى
الحالة الرابعة ان يكونا مختلفين كالفقيرة تحت الغني او الغنية تحت الفقير هذي اربع حالات.
نعم.
كل حالة لها حكم.
نعم قال ويعتبر ذلك الحاكم بحالهما عند التنازع.
يعتذر الحاكم والقاضي
اه بحالهما غنا وفقرا وتوسطا واختلافا عند التنازع اذا تنازع اما اذا لم يتنازعا فاننا لا نتدخل بينهما ينفق عليها كما شاء اذا رضيت هي او هو ايظا انفق وقام بالواجب نعم
لن ندع بقية التفصيل ان شاء الله لحلقتنا القادمة لنهاية وقت هذه الحلقة.
شكر الله لكم شيخنا ما تكرمتم به من البيان والشرح شكر الله لكم اخوتنا المستمعين حسن استماعكم ونفعنا الله واياكم بما نقول ونسمع.
هذه في الختام تحية من مهندس الصوت زميلنا عبد الله عريف الحربي حتى
سنلقاكم ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|163 من 194|كتاب النفقات|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصلطية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان وصلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار
المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضوا يهيئة كبار العلماء وعضوا لجلة الدائمة للإفتاء في مطلعي هذه الحلقة نرحبوا بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح رحمه الله تعالى كتاب
النفقات فقدم معنا من فضيلتكم بيان ذلك وشرح لبعضه وسبق قوله يلزم الزوج نفقات زوجته قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها ويعتبر الحاكم ذلك بحاله ما عند التنازع ذكرتم ان احوال الزوجين
اربعة فليتكم تعودون بالبيان ليكم منطلقا لحلقتنا هذه صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين عند تقدير الحاكم وهو القابي لنفقت الزوجه فإنه ينظر في احوال الزوجين غنى
وفقرا ولهم اربع حالات لهم اربع حالات حالة الاولى ان يكون غنيين غنية تحت غني حالة الثانية ان يكون فقيرين فقيره تحت فقير الحالة الثالثة ان يكون متوسطين بين الغنى والفقر الحالة
الرابعة ان يكون مختلفين احدهم غني والاخر فقير او احدهم متوسط والاخر فقير نعم فيفرض للموسيرة تحت الموسر قدر كثايتها من ارفع خبز البلد وعدمه من ارفع خبز البلد وعدمه ولحمم بحسب العادة
الموسيرين إن كانت العادة انهم يأكلون اللحم في كل يسبوع فيفرض لها كل سوعة او كل شهر يفرض لها كل شهر ويفرض لها من جيد اللبس بمثلهما من غنية تحت غني نعم ويزار ومخده نعم والجلوس حصير
جيد وكذلك الفرش في البيت يفرض لها حصير جيدا وحصير المراد به الفراش الذي يصنع من الخوس او من الصوف او من القصب نعم حصير جيد وزلي وما يصنع من الصوف والزلي ما يصنع الفراش الذي يصنع من
الصوف وهذا أجود الانواع نعم تقريبا نعم ويلفقيره تحت الفقير هل الحال هذا الثاني من ادنا خبز البلد وعدم يلايمها نعم يفرض للفقيره تحت الفقير من ادنا خبز البلد لأن الفقير يأكل من من
ادنا الطعام من ادنا خبز البلد وعدمه المناسب له من زيث ونحوه نعم وما يلبس مثلها ويجلس عليه وما يلبس مثلها من الفقيره تحت الفقير من الملابس وما يجلس عليه من الحصر نعم من ما يليق
بالفقراء نعم ولمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسها ما بينها الحالة الثالثة والرابعه المتوسطة مع المتوسط والمختلفين كالفقيره تحت الغنيه او الغنيه تحت الفقير الحالة الثالثة
والرابعه يفرض المتوسط بين الطبقة العليا والطبقة السفلى نعم وعليه مؤونة نظافة زوجته ويعزمه مؤونة نظافة الخادم من احضار الماء وحضار المنظفات البدنية نعم لأن هذا حاجة ضرورية نعم مؤونة
نظافة زوجه دون خادمها من احضار الماء وإحضار مواد التنظيف للجسم هل يلزمه لزوجته؟
أما خادمها يلزم أنه يقيم لخادم إذا كان مثلها يخدم لكن لا يلزمه مؤونة الخادم لأنه مؤونة نظافة زوجه هذا يقصد لأجل استمتاع لا يلزم زوجه دواء زوجته إذا راد أن يتبرع لها ويحسن لها فهذا
من حسن العشره نعم قال رحمه الله فصل ونفقة المطلقة الرجعية وكسواتها وسكناها كزوجه ولا قسم لها هذا في نفقة المطلقة المطلقة هالبائن ليس لها نفقة مطلقة هالبائن بينونة كبرى أو صغرى
بطلاق أو فسخ ليس لها نفقة أما الرجعية فلها النفقة مثل الزوجه لأنها مادامة في العدة فهي زوجه وله رجعتها نعم قال ولا قسم لها ولا قسم للرجعية لا يلزموا أن نقسم لها نعم والبائن بفسخ أو
طلاق لها ذلك إن كانت حاملة بينونة كبرى أو صغرى بفسق أو طلاق ليس لها نفقة إلا أن تكون حاملا فيمفق عليها لأجل الحمل قوله تعالى إذا كان هذا في المرضعات إنه مثل هو في الحوامل ومن حوزة
ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حجة نفخ بلا إذنه أو أحرمت بنذر حج أو صوم أو أنها دخلت في واجب أو جبت على نفسها فليس لها على زوجها نفقة لأنه لا يتمكن منها في هذه الحالة
أو صامت عن كفارة أو عن قبائر مضانة مع ساعة وقته أو عن قبائر مضانة مع ساعة وقته لكن وقته هو السعمابين الرمضانين فإذا بادرت بالقضاء بدون إذن زوجها فليس لها نفقة عليه لأنه لا يتمكن
منها وهي الصائمة أما إذا ضاق الوقت ولم يبقى على رمضان إلا قدر الأيام التي عليها فإنها تصوم ووجوبا ولا يستطيع ذلك في حقها على الزوج لأن هذا صار مثل الصلاة ومثل صيام رمضان واجب بأصل
الشرع ووقته مضيق فلا يستطيع النفقة عن زوجها أو لأنه كان يصوم أكثر than يصوم في شعبان فهي تخير ذلك؟
لا لأنه إذا لم يبقى على رمضان إلا قدر الأيام التي عليها المراه فإنه يتعين عليها الصيام لأنها سافرة لحاجتها لا لحاجتها فهي تسقط نفقة عليها لأنه لا يتمكن منها أو سوم كفارة أو سوم قضا
ووقته موسع فالثا إذا سافرت لحاجتها لأن المال انتقل إلى الورثة وهي لا تجب نفقتها على الورثة إنما تجب نفقتها على الزوج في حياته إذا ما تنتقل ماله إلى الورثة وليس لها حق على الورثة
فيكون تكون نفقتها في نصيبها هي وعرفنا مقدار النفقة بحسب أحوال الزوجيني إن إتصطلحوا على أن تأخذ نفقة السنة أو نفقة الشهر دفعة واحدة فلا بس بذلك وإذا لم يتفقوا فإنه يلزمه أن يعطيها
نفقة كل يوم في أوله وإذا لم يتفقوا فإنه يلزمه أن تأخذ نفقة الشهر دفعة واحدة فلا بس بذلك وإذا لم يتفقوا فإنه يلزمه أن تأخذ نفقة الشهر دفعة واحدة وإذا لم يتفقوا فإنه يلزمه أن تأخذ
نفقة أو كان هو من من يطع ومثله أو من من لا يطع مثله أو هو لم يتسلمها ولكنها هي تهيات وبدلت نفسها فإنها تستحق نفقة لأن تأخر التسليم جاء من قباله هو فلا يستطع الحق عليه أحد العبارة
قال ومن تسلم زوجته أو بدلت نفسها ومثلها يوطع وجبت نفقةها مثلها يوطع لأن النفقة في مقابل الوطع فإذا كان مثلها لا يوطع إن كانت صغيرة أو كان فيها ما يمنع الوطع فإنه لا نفقة لها عليه
لأن النفقة في مقابل الاستمتاع والاستمتاع غير موجود نعم في الصغيرة ونحوها نعم قال ومثلها يوطع وجبت نفقتها ولو مع الصغار زوج مع صغار زوج ومرضه وجبه ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها
الحال فإنه يسلم صداقها الحال أما إذا كان الصداق مؤجلا فليس لها أن تمنع نفسها لأنها رضيت بتاجيله نعم فإن سلمت نفسها طوعة ثم أرادت المنعة لم تملكه نعم إذا سلمت نفسها وهي لم تقبض
صداقها الحال ثم أرادت الامتناع حتى تقبضه فإنها لا تملك ذلك نعم وإذا أعسر بنفقت القوة أو الكسوة أو بعضها أو المسكن فلها فسخ النكاح سبق لنا أنه يجب عليه أن إنفاق عليها بالقوة والكسوة
والمسكن فإذا أعسر بهذه الثلاثة أو بباضها فإن لها الفسخ أن ترفع أمرها إلى الحاكم ينظر في ذلك وإذا لم ترده فإنه يجال عنه الضرر نعم فإن غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله
وستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن الحاكم كذلك من ما يسوق لها الفسخ ده غاب ولم يدع لها نفقة أما إن غاب قد ترك لها نفقة ليس لها الفسخ أو غاب ولم يترك لها نفقة ولكن له مال تقدر على أن
تأخذ نفقتها منه فليس لها الفسخ أيضا عدم المسور أما إذا غاب ولم يدع نفقة ولم تتمكن من نخذ نفقتها من ماله فلها الفسخ بإذن الحاكم بأن ترفع أمرها إلى الحاكم فيفسخها بطلب ذلك ليجالة
الضرر عنها نعم قال المؤلف رحمه الله باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم إذا نحتاج إلى النفقة مطلقة فلقوله تعالى في الوالدين و بالوالدين إحسانه ومن أعظم الإحسان إليهما الإنفاق علي
عليهما وليقوله تعالى في الولد وعلى المولود له رزقهن وكسواتهن بالمعروف يعني المرضعات نعم فدهذا الدليل على وجوب النفقة الولد على والده النوع الثاني القريب الذي يريثه بفرضا أو تعصيب
وهو محتاج ليس عنده شيء فيجب عليه الإنفاق عليه نعم قال باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم نعم المماليك المراد بهم الأريق والبهائم معروف كد الدواب التي يملكها من دواة الأرواح فإن
لها نفقة نعم أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا ندع تفصيل هذا الكتاب وشرحه لليقائن القادم إشعالله وتعالى خوتنا مستمعين والكرام إلا هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في
اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكر الله لشيخ إنه ما تكرم به من البيان والشرح وشكر لكم حسنة استماعكم ونفعان وإياكم بما نقول ونسمع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|164 من 194|كتاب النفقات|باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم|الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حياكم الله وضارك فيكم موالف رحمه الله تعالى باب نفقت الأقارب والمماليك والبهائم نعم لما فرغ الموالف رحمه الله من بيان نفقت الصنف الأول وهنا الزوجات وما فيها من تفاصيل
انتقل إلى القسم الثاني من من تجب نفقتهم وهما الأقارب جمع قريب نعم صنف الأول نعم حتى ذو الأرحام منهم نعم حتى ذو الأرحام منهم كأولاد البنات كأولاد البنات فإنهم من ذو الأرحام نعم حجبه
معسر أو لا نعم سواء حجبه المعسر عن الإرش يعني يشترط في نفقت القريب شروط نعم يشترط في نفقت القريب على قريبه شروط الشرط الأول أن يكون المنفق وارفاً فإن لم يكن وارف الله بفرض ولا
تعصيب لا تجب نفقته عليه ولو كان من أقاربه الشرط الثاني أن يكون المنفق عليه فقيراً لا يجد شيئاً أما إذا كان المنفق عليه يجد ما يغنيه فإنه لا تجب نفقته على قريبه لعدم السبب الشرط
الثالث وإذا كان المنفق لديه ما يفضل عن نفقته ونفقته من تلزمهم أو نتهم فإذا توفرت هذه الشرط وجبت نفقت القريب على قريبه فدل على أنه يجب على القريب الوارث أن ينفق على قريبه المحتاج
إذا كان يرثه بلو معت بفرض أو تعصيب نعم تجب نفقت القريب سواءً كان محجوباً عن ميراثه أو غير محجوب مثال ذلك مله أب وجد معسيران فإنه تجب عليه نفقته ولو كان محجوباً عن الجد بوجود الأب
نعم هذا في عمودي النسب ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم نعم هذا هو نفقت القريب وضابطه كل من يرثه الغني كل من يرثه الغني من أقاربه المحتاجين بفرض أو تعصيب نعم لا برحم لا من يرثه
برحم فمثلاً الخال لا تجب عليه نفقت ابن أخته الخال لا تجب عليه نفقت ابن أخته نعم سواءً ورثه الآخر سواءً ورثه الآخر يعني الفقير يرث الغني أو لا كعمته فالعمة لا ترث من ابن أخيها بفرض
ولا تعصيب نعم وكي أخ هذا يرثه الآخر لأن الأخوان يتوارسان الأخوان غني وفقير يتوارسان أما العمة فهي لا ترث ابن أخيها وكذلك العتيق العتيق يرثه معتقه وهو لا يرث من معتقه هتجب نفقته نعم
بمعروف مع فقدر من تجب له نعم بمعروف يعني تكون النفقة نعم بمعروف مع فقر من تجب له نعم وعجزه عن تكسب مع فقره يكون عاجزاً عن التكسب أما إذا كان فقيراً ويقدر على التكسب وهناك مجال
للتكسب فإنه لا تجب نفقته على قريب لأن الفقير يؤمر بقلب الرزق وبالتكسب والاستغنى عن الناس لكن إذا كان فقيراً وعاجزاً عن التكسب ببدنه أو عاجزاً عن التكسب لعادة موجود أعمال أو قرص
للكسب حين يجب على قريبه أن ينفق عليه بقدر الحاجة ونفقته من تلزمه مأونتهم من أولاده وزوجته ورقيقه مملكه لأن المملك يقدم أنه محبوس عنده نعم فإذا فضل الشيء عن نفقته ونفقت من تلزمه
مأونتهم فإنه ينفق منه على قريبه المحتاج نعم يوم هو ليلته إذا فضل لا إذا كان الفاضل هذا عن يومه وليلة أما إذا كان الذي عنده لا يكفيه إلا ليومه وليلته فلا يجب عليه شيء نعم ويلزمه إذا
كان أيضاً فاضلاً عن كسوته فاضلاً عن كسوته وسكناه إذا توافر عنده هذه الأشياء وفضل شيء فإنه ينفق منه على أقاربه المحتاجين نعم نعم وثمان ملك نعم وآلة صنعة نعم ومن له وارث غير أبن
فنفقته عليهم على قريبه إذا كان إذا كان له وارث غير الأب أما الأب فا ينفق عليه سواءً كان يرثه أو لا يرثه أما إذا كان له فقراء إذا كان له فقراء وهو يرثهم لو ماته له أقارب فقراء يرثهم
لو ماته بفرض أو تعصيب فإن كان ينفرد بالإرث وإن كان له نصيب من الإرث وليس يرث كل ما خلفوه لو ماته فإنه يجب عليه من النفقه بقدر الميراث فمن يرث السدس عليه سدس النفقة ومن يرث النصف
عليه نصف النفقة ومن يرث الثلث عليه ثلث النفقة وإذا كان له وارث غير أبن فنفقته عليه فإنه تجب نفقت الفارع ويمفرد بها الأاب ولو كان ما يرث للسدس والسلوثان علي الجد والسلوثان علي الجد
وعلى الجدة السدس فعلى الأم الثلث والثلوثان علي الجد وعلى الجدة السدس والباقي علي الأخ وعلى الأخ لأن الأخ يرث بالتعصيب واتعصيب ليس له تقدير فهي تحمل من النفقة بقدر ميراثه والأب
ينفرد بنفقات ولده فإنه لا نفقت على الأخ الموسر لأنه محجوب فهذا ليس على الأخ شي لأنه محجوب بالأب نعم فلا نفقت له عليهما يعني على ابنه وأخي نعم لأنه لبن معذور بالفقر وهذا معذور بالأب
ومن له ابن فقير نعم وأخ موسر نعم فلا نفقت له عليهما يعني لا نفقت للأب عليهما على والده على الإبن لفقره وعلى الأخ لحجبه نعم ومن أمه فقيرة وجدته موسرا فنفقته علي الجده من أمه فقيرة
وجدته موسرا فنفقته علي الجده نعم لأنه لا يشترط في عمودي النسب الميراث فالجده الآن موسرا هو محجوبة ولكن حفيدها فقير فلها النفقة عليها ولو كانت غير وارفة لأنها من عمودي النسب وعمودي
النسب لا يشترط ويوجب النفقة الميراث نعم ومن عليه نفقت زيد فعليه نفقت زوجته نعم نفقت القريب المحتاء الفقير تجب له وأيضا تجب نفقت زوجته يعني الفقير تجب على الموسر أن ينفق على قريبه
المعسر وعلى زوجته المعسر يعني لأن المعسر بحاجه للزوجة من الحاجات الضرولية نعم قال كغير لحولين ومن عليه نفقت زيد فعليه نفقت زوجته كغير لحولين الضغير هي المرضعة الضغير هي المرضعة نعم
ولا نفقت مع اختلاف دين إلا بالولاة هذا من شروط وجوب النفقة نفقت الأقارب أن يكون دين المنفق ودين المنفق عليه شواء نعم إذا كان الغني على دين وقريبه الفقير على دين آخر فلا يجب على
الغني أن ينفق على قريبه الكافر يعادم الموالات بينهما إلا أن يكون من عمودين نسك فإنه ينفق على أبيه وعلى أمه ولو كان كافرين قوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفة نعم إلا بالولاة
فالمسلم ينفق على عتيقه الكافر نعم فإنه يجب عليها أن ينفق على المرضعة قوله تعالى وعلى المولود له لسقهن يعني المرضعة وكسوةهن بالمعروف نعم وعلى وعلى الأبي أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة
يعني يسترضع يعني يستأجر مرضعة لولده ويؤدي أجرتها للآية الكريمة ولأنها لمن النفقة لأنه لو لم يرضع مات نفقته هي الرضع نعم ولو كانت تحته أما إذا خيف تلفه فإنه يلزمها أن ترضعه أما إذا
كان فيه مرضعات لا يلزم أمه أن ترضعه إرضاعه على أبيه يستأجر من المرضعات من يرضعه ونفقته المرضعة عليه على الأب نعم ويقابل ذلك أنه ليس يلزمها إرضاع ولده منها نعم نعم ولو كانت أم للطفل
لأنها فعلت شيئا لا يلزمها فلها أن تطلب إجرة المثل مثل المرضعات الأخر الأجنبيات ولو أرضعه غيرها مجانا كانت نعم لو مثلا الطفل أرادت أمه أن ترضعه وهناك مرضعه أخرى بالأجرة تقدم الأم
ولو كانت بالأجرة والأجنبية تقول لها تهنا أرضعه مجانا وأمه تقول أنا أرضعه بأجرة فإنه يلزم أن ترضعه أمه بالأجرة لأنه يختلف عن لبن غيرها بالنسبة للطفل أنفع لبن الأم أنفع له فإذا
تنازعت الأم وأجنبية الأجنبية تقول أنا أرضعه لكم مجانا والأم تقول أنا أرضعه بالأجرة تقدم الأم وتعطى الأجرة لأن لبنها أنفع للطفل من نفع من لبن الأجنبية ولقولي تعال فإن أرضعنا لكم إذا
العبارة ولها طلب أجرة المثل ولو أرضعه غيرها مجانا وبائنا كانت أو تحته أمه لها حق إرضاعه إذا طلبت بذلك سواء كانت تحت عصمة الأب أو كانت بائنا منه ولها أن تطلب الأجرة وتقدم على غيرها
وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول إذا تزوجت برجل آخر فلزوج الآخر منعها من إرضاع ولد الأول لأنها لا يفوت عليه شيئا من منافعها وعليه نفقت رقيقه طعاما وكسوة وسكنا وأن النبي
صلى الله عليه وسلم قال للمولوك طعامه وكسوةه بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق وإن التفق على المخرجة يجاز ويريحه وقت القائلة والنوم والصلاح يجب على السيد أن يريح مملكه وقت النوم
في الليل ووقت القيلولة وأن يتركه وأنه يؤدي الصلاة يتركه ويؤدي الصلاة المفروضة لأن هذا حق لله سبحانه وتعالى ويركبه في السفاري عقبة فتمكينه من الصلاة المفروضة هذا حق لله تمكينه من
النوم بالليل والقيلولة هذا حق للمملك ويركبه في السفاري عقبة وكذلك عقبه وإذا كانوا مسافرين فلا يترك المملك يمشي كل السفر وهو يركب بل يركبه عقبة يعني يرتاح وإن طلب نكاحا زوجه أو باعه
نعم إذا طلب المملك النكاحا زوجه وجوبا لقوله تعالى وإن طلبته أمه واطئها أو زوجها أو باعه وإن يزوجها من غيره ويجوز تزويج الأمه سواء من مملك آخر أو من حر عنده أو من حر عنده توفر
الشروط ومن لم يستطع منكم طولا يعني أنك هالمحسنات فمما ملكة إيمانه فإن زوجها إما من رقيق مثلها وإما من حر إلى توفرت شروط زواج الحر من أو باعها أو يبيعها الحالة الثالثان يبيعها لمن
لمن يزوجها أو يطأها نعم أو نعم مهندس الصوت سمينا عبد الله بالعريف الحربي حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة نسودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|165 من 194|كتاب النفقات|باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم|الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصرتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم في باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم في آخر الباب قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وعليه على فو بهائمه وسقها وما يصلحها بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد وعلى آله وصحبه وما يصلحها لأنها ملكه ولأن لها حرمة فيجب عليه أن ينفق عليها لأن لقوله صلى الله عليه وسلم
دخلت النار امرأة في هرة حبستها فلا هي أطعمتها وسقطها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فدل هذا على وجوب الإنفاق على الدابة المحبوسة عند الشخص وأنه إذا تركها بدون إنفاق وماتت أن عليه
العقوبة الشديدة وهذا من ما يدل على الشمول الإسلام وكماله ورحمته وأنه رحمه حتى على البهائم صلى الله عليه وسلم قاله وأن لا يحملها ما تعجز عنه ولا يجوز له أن يحملها ما تعجز عنه من
الأحمال فلا يحملها إلا ما تطيقه وأن ذلك يضربها ولا يحلب من لبنها ما يضرب ولدها وكذلك يحرم عليه أن يضرب ولدها إذا كان لها ولد فلا يحلب لبنها ويترك ولدها بدون رباع أو لا يترك له إلا
قليلا من اللبن فإن عجز عن لفقتها أجبر على بيئها أو إجارتها إذا ترك الإنفاق عليها عجز عنه فإنه يجبر على أحد أمور إما أن يبيعها لمن يقوموا وإما بأن يهجرها على من يستعملها وينفق عليها
وإما بأن يدبحها إن كان يؤكل لحمها فتؤكل للمال قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ويخذ مما مر أنها إذا مريضت فإنه يجب عليه إلاجها لأن ذلك من من نفقتها ولا يتركها يفتك
بها المرض وهو يقدر على إلاجها نعم صلى الله عليكم قال رحمه الله باب الحضانة الحضانة ما هو لتم من الحضن وهو الجمب لأن الحضن يظم الطهل إلى حضنه والمراد بها شرعا المراد بها شرعا حفظ
صغير ومجنون ونحوه عما يضره وتربيته بما يصلحه والحضانة حق واجب على الحافن للمحظون لأن المحظون يتبرر بتركه ذلك وهي حق أيضا للحافن لأنها ولاية فهي حق للحافن وحق للمحظون وهذا من ما يدل
على كمال هذه الشريعة وشمولها فإنها ترعا الصغار وترعا المجانين وترعا المعتوهين والمعوقين ولا تهملهم وهذا من ما يدل على أن هذه الشريعة سبقت النظام العالمي الذي يزعمون من الرفق
بالمعوقين وإن شاء الملاج لهم ودور الحضانة وغير ذلك من ما يتبجحون به فالإسلام قد سبقهم إلى ذلك أوجب الحضانة لهؤلاء الذين لا يقومون بمصالحهم بأن أوجب على أقاربهم أو على ولي الأمر
القيام بما يحفظهم وبما يصونهم ويكفلوا حياتهم نعم تجب الحضانة على الحاون لأجل حفظ الصغير وهو من دون البلوق ومعتوه وهو الذي ليس له عقل أصلة ومجنون وهو الذي زال عقله بسبب مسلج فتجبوا
لهؤلاء لأنهم لا يعرفون مصالحهم وعليهم ومن له عليهم الولاية أن يقوم بما يصلحهم ويربيهم على الخير نعم والأحق بها أم ثم أمهاتها القربة فالقربة نعم الذين لهم حق الحضانة يكونون مرتبين
حق الحضانة يقدم فيها النساء على الرجال لأن النساء أرفق بالمحبونين وأيضا النساء أفرق لقيام بحق الحضانة لأن الرجال يسافرون ويخرجون لطلب الرزق ومنها تكون في البيت وتتمكن من القيام
بحفظ القاصر نعم لأنها جاءت مرات إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت أن لها طفلا صغيرا وأن أباه يريد أن يأخذه منها فقال لها صلى الله عليه وسلم أنت أحق به وإذا كانت مقدمة على الأب فهي
مقدمة على غيره من باب أولى نعم من الجدة التي هي أم الأم أو الجدة التي أعلى منها فإذا كان له عدة من الجدات فإنها تقدم القربة فالقربة منه الناق إلى المحبون نعم ثم أبه ثم أمها ثم بعد
الأم وأمها تها ياتي دور الأب فتكون الحظانة للأب إذا لم يكن له أم ولا جدة فإنها تنتقل للأب لأنه أحد الأبويني نعم نعم ثم جد ثم أمهاته ثم بعد أمهات الأب وإن على
ثم أمهاته كذلك ثم أمهات الجد بعد الجد تاتي حق أمهات الجد من النساء كذلك يعني على ما سبق القربة فالقربة نعم ثم أخة لأبوين ثم إذا إذا لم يوجد
ثم أخة لأبوين ثم لأم ثم لأب
ثم خالة لأبوين ثم لأم ثم لأب
ثم عمات كذلك ثم عمات كذلك لأنه نردلين بالأب وهنا أخوات الأب العمه الشقيقة والعمه لأم والعمه لأب ثم خالات أمه ثم خالات أبيه
ثم بعد الخالات المباشرات والعمات المباشرات قدم الخالات البعيدات والعمات البعيدات خالات أمه ثم خالات أبيه على ما سبق الشقيقة ثم لأم ثم لأب نعم ثم عمات أبيه ثم إذا لم يوجد عمات
للمحبون فإنه ينتقل لأعمات أبيه
ثم باناته إخواته وأخواته ثم باناته إخواته إخواته بنت الشقيق ثم بنت الأخ لأم ثم بنت الأخ لأب ثم باناته إخواته وأخواته ثم باناته أخواته بنت الشقيقة لأنها محل أمها ثم بنت الأخ لأم ثم
بنت الأخ لأب
ثم باناته أعماته بنت الأعمة الشقيقة ثم بنت الأعمة لأم ثم بنت الأعمة لأب ثم بنت الأعمامه وأعماته ثم بنت الأعمامه لأب ثم بنت الأعمامه لأب ثم بنت الأعمامه لأب
ثم بنت الأعمامه لأب ثم بنت الأعمامه لأب ثم لباق العصبه الأقربه الأقرب ستكون للأخي الشقيق ثم الأخ ليوم ثم الأخ لياب الأقرب فالأقرب ثم العم الشقيق ثم العم ليوم ثم العم لياب ثم ابن
الأخي الشقيق ثم ابن العم ليوم ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم ليوم ثم ابن العم لياب فإن كانت أنت فمن محاريمها
ثم لذوي أرحامه
ثم للحاكم
ثم لذوي أرحامه
ثم لذوي أرحامه فإنها أولئي ليس لهم حضانة نعم ولا حضانة قال إن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده من من هو أهل لأن الملاحظ فيها حظ المحظون ولا حظ للمحظون في أن
يكون عند فاسق أو عند كافل أو عند رقيق نعم ولا حضانة لمن فيه رقن هذا لما بينا أنه إذا كان غير أهل تنتقل إلى من بعده وماذا يكون غير أهل إذا كان رقيقا أو كان فاسقا أو كان كافل قال ولا
حضانة لمن فيه رقن؟
لمن فيه رقن فالرقيق لا يحظن وإن كان قريبا للمحظون لأن الرقيق مستحق خدمته وعمله لسيده فلا يتفرق للمحظون ولا لفاسق لأن الفاسق يفسد المحظون والفاسق المراد به ساقط العدالة لأن يكون
يرتكب كبيرة من كبائل الجنوب هذا هو الفاسق الذي يرتكب كبيرة من كبائل الجنوب هذا يسمى فاسقا كان يكون من من يشربون الخمر أو من يستعملون فهذا لا يصلح للحظانة لأنه يفسد المحظون وكذلك
الكافر لا يحظن الكافر المسلم لقوله تعالى ولا يجعر الله للكافرين على المؤمنين سبيلة ولأنه إذا لم تصلح حظانة المسلم الفاسق فلا لا تصلح حظانة الكافر من باب أولى لأنه لا حظى للمحظون
فيها ولا لمزوجة بأجنبي من محظون فلا يسكطوا حقها نعم فإن زال المانع ورجع إلى حقه وإن أراد أحد أبويه سفر طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو طريقه آمنا فحبانته لأبيه فإن الحظانة تكون للأب
سواء كان مقيما أو مسافرا لأنه يقوم على الولد ويصونه فإن الحظانة فإن الحظاء إذا كان السفر بعيدا لحاجة ثم يرجع هذه الحالة الثانية إذا كان السفر بعيدا لحاجة ثم يرجع فالحظانة للمقيم
منهما فإن الحظانة تكون للأمي لأن الأبي يتمكن من الإشرافي عليه مع القرب وإن أراد أحد أبويه سفر طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو طريقه آمنا فحظانته لأبيه أو قرب لها أو قرب لها أو للسكنة
وإن بعود السفر لحاجة أو قرب لها أو للسكنة فالأمي فإن كان ذكرا فإنه يخير بين أبويه فيكون عندما نختار منهما إذا بلغا كانت تمييز وهو سبع سنين فإنه يخير بين أبويه فيكون عندما نختار
منهما لأن هذا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنه يخيرون الطفل بين أبويه فإن كان عند أبيه لم يمنعه يكون عنده بالليل والنهار ولا يمنعه من زيارة أمه ويختار أمه فإنه يكون عندها بالليل
ويدهب إلى أبيه في النهار ليربيه ويعلمه هذا إذا كان ذكرا إذا بلغت سبع سنين فإنها تكون عند أبيها حتى يتسلمها زوجها لأنه لو تركها عند أم يا يخشى عليها من الفساد لأن أمها لا تقدر على
صيانتها فإنه يستمر على ما سبق خير بين أبويه فكان معا من اختار منهما ولا يقرر بيد من لا يصونه ويصلحه ولا يقرر المحبون بيد من لا يصونه عن الفساد ولا يصلحه بالتربية سوى أن كان الأب أو
الأم بل ينزع منه إلى من يصونه ويصلحه واب الأنثى أحق بها بعد السغع أما إذا كان المحبون أنثى فإنها بعد السبع تكون عند أبيها لياجل أن يصونها ويحفظها ويكون الذكر بعد الرشد حيث شاء
إذن علمنا أن المحبون له ثلاث حالات الحالة الأولى إذا بلغ السبع حاقلا الحالة الثانية إذا بلغ المحبون الرشد فإن كان ذكرا فإنه يكون حيث شاء وإن كان أنثى فإنها تستمر عند أبيها بما نقول
ونسمع حتى نلقاكم مستقبل إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|166 من 194|كتاب الجنايات|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان حياكم الله و بارك حفيكم بسم الله الرحمن الرحيم وحفظ المال وحفظ العرض هذه جاء الإسلام بحفظها ووضع العقوبات الرادعة لمن تعدى عليها أولا حفظ الدين وثانيا حفظ النفس
وثالثا حفظ العقل ورابعا حفظ العرض وخامسا حفظ المال هذه جاء الإسلام بحفظها وتسمى بالضرورات الخمس لأنها قوام الحياة البشرية فإذا حصل عتداء عليها فهذا يسمى بالجناية مناية هي التعدي
على نفس أو على مال أو على عرض وكل تعدي من هذه الأنواع فلافة له أحكام فبدأ بالنوع الأول وهو الاعتداء على النفس فهذا يأتي في العتداء علي المال وعلى العرض فهذا يأتي في باب الحدود فهذا
يأتي في العتداء علي العرض نعم جناية على النفس فالعتداء على النفس لا يخلو من أحد ثلاثة أقسام وإما أن يكون عمدا وإما أن يكون شبه عمد وإما أن يكون خطأا نعم وسيعرف كل نوع من هذه
الأنواح نعم وشبه عمد وخطأ فهذا يعلمه آدميا معصوما فيقتله ومقصد كالصريل والمجنون هذا ليس بعمده والثاني يعلم أن المجن عليه معصوم الدم يعني يعلم أنه مسلم أو ذمي معاهد وفي أن لم يعلم
أنه معصوم الدم فإنه لا غير هذا لا يكون عمدا أن تكون الأالة مما يصلح للقتل والأالة التي اعتدابها مما يصلح للقتل كالسيف وكل شيء محدد وكل شيء يزهق النفس فإذا توافرت هذه الشروط فالقتل
عمد يجتمع القصد ومعرفت أن المجن عليه معصوم الدم فإذا توافرت هذه الأمور فإن القتل يكون عمدا نعم فالعمد يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به ومن قتل مؤمن خطاء
فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى آهلي إلا يصدق إلى آخر الآية ثم قال سبحانه وتعالى " إذا طالب أولياء القتيل " فله عذاب أليب ولكم في القصاص حياة ياء للألباب لعلكم تتقون الله جل وعلى
شرع القصاص في القتل العمد إذا توافرت شروطه مما سيأتي بيانه إن شاء الله شرعه لحكمة عظيمة وهي أنه يحقن الدماء ولكم في القصاص حياة وإذا رأى الناس أن القاتل سيقتص منه فإنهم سينكفون عن
القتلي وليهذا قال ولكم في القصاص حياة ياء للألباب لعلكم تتقون وفي هذا رد على الذين يتهمون الإسلام بالقسوة والوحشية في قامة القصاص على الجاني ومن العجب أنهم يرحمون الجاني ويشفقون
عليه ولا يرحمون المجن عليه ولا يرحمون المجتمع من الطغات ومن المفسدين ومن المفسدين في غير محلها الرحمة الحقيقية هي في إقامة القصاص على الجاني لأنه بذلك أولا هو يخفف عنه العذاب
والعقوبة وثانيا يمنعه من القتل إذا تذكر أنه سيقتل وثالثا يمنع المجتمع من الإقدام على القتل إذا رأوا إقامة القصاص ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا
لوليه سلطان فلا يسرف في القاتل إنه كان منصورة فالحقيقة أن تشريع القصاص في الإسلام لحكمة عظيمة ولفوائدة عظيمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ولهذا حق نتدمى لسبب القصاص خلاف ما كان
في الجاهلية من سفك الدمى والتعدي على الناس والإخلال بالأمن كل هذا بسبب عدم إقامة القصاص في المجتمع يغلب على الظنقت له بها أن يجرحه بما له مور أو يضربه بحجر كبير فهذا يغلب على الظن
موت به فهو من آلة العمد أو يلقي عليه حائطاً أو المرتفع أو من راسي شجرة أو في بير فمعلوم أنه إذا ألقي من شاهق يعني من مرتفع أن هذا عادة يقتل فيكون من فعله قاتلاً عمداً أو في نار
الخامس يلقيه في نار فمعروف أن النار تقتل وأنها محرقة فإذا ألقاه بها ومات أو ماء يغرقه ومن صور العمداً يلقيه في ماء يغرقه كالماء الغزير كماء البحر وماء النهر وغير ذلك فإن كان ألقاه
في ماء لا يغرق عادةً فهذا ليس بعمد أو لا يمكنه التخلص من الماء فإن كان مكتفاً أو لا يحسن السباحة فإن هذا يكون عمداً أو يخمطه أو يكتم نفسه يكتم نفسه بأن يلقي عليه على وجهه شيء يمنع
خروج النفس هذا يسمى بالخنق هذا يقتل عادةً فيعتبر من صور العمد نعم أو يحبسه ويمنع عنه الطعام ومن صور العمداً أن يحبسه في مكان ويمنع عنه الطعام الشراب حتى يموت جوعاً أو عطشاً لأن هذا
يقتل غالباً هذا العمل يقتل غالباً فيكون من فعله مقاتلاً قتل العمد أما إذا حبسه ولم يمنع عنه الطعام والشراب فإن هذا لا يعتبر من العمد نعم أو يحبسه ويمنع عنه الطعام أو الشراب فيموت
من ذلك في مدة يموت فيها غالباً من صور العمداً يقتله بالسحر لأن السحر هو ما لطف وخفية سببه وهو في الاستلاح بارى عن رقة وعزائم وعقد يعملها الساحر تقرباً إلى الجن والشياطين فيخدمونه
بما يريد بما يريد من الإضرار بالمسحور وعبادة غير الله عز وجل فإذا فعل ذلك لهم خدموه بما يريد من الإضرار بالمسحور وهو يتخذ هذه وسائل ورموز بينه وبين الشياطين والجن وهي العقد والرقاء
والتمتمات ولا شيء هذه إذا فعلها خدموه بذلك هل هو السحر؟
نعم أو يقتله بسحر أو سم؟
نعم أو يقتله بسم وعلى قسمين سم يقتل عادة وسم لا يقتل عادة وإنما يضر فقط فإذا قتله بسم قاتل فهذا من صور العمد نعم ومن صور العمد أن يشهد علي بينا إثنان فأكثر بأنه قاتل شخصاً وهم
يكربون في شهادتهم ثم قتل هذا الشخص بموجب شهادتهم ثم رجعوا بعد ذلك وقالوا عمدنا قتله فهذا يعتبر من القتل العمد فيقتص منهم لأن هذا يقتل غالباً نعم وشيبه العمد نعم انتها من العمد ومن
صوره وقد ذكر له ثمان صور نعم قال "وشيبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالباً" وإنما يعتبر من شبه العمد نعم كان يضربه بعصاً صغيرة لا تقتل غالباً لكن حصل بها الموت فهذا لا يعتبر عمد
وإنما يعتبر من شبه العمد أو يلكزه بيده يعني يضربه بجمعه فيموت هذا لا يقتل غالباً وإذا مات بذلك فهذا لا يعتبر عمد وإنما يعتبر شبه العمد والدليل على ذلك ان امراتين منه ذي الاقتتلتها
يعني تضاربتها فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقض النبي صلى الله عليه وسلم بديت المرأة على عاقلتها يعني على عاقلة القاتلة نعم وورثها زوجها وبنية نعم ولم يقيم القصاص
لم يقيم القصاص على الجانية ان هذا من شبه العمد امتها في حجر والحجر صغير ما يقتل غالباً نعم ان هذا شبه العمد وكذلك عمد الصبي والمجنول لانه لا قصل لهم الصبي والمجنول قتل بآلة تصلح
للقاتل كالسيه ونحوه لكن تخل في الشرط الأول وهو القصد فيكون هذا من شبه العمد فإذا تخلف القصد فهذا شبه العمد او تخلفت الآلة لان كانت غير صالحة للقاتل غالباً فهذا يعتبر شبه عمد ولكن
القصد الجناية موجود وهو ان الجاني قصد الجناية قصد الجناية هذا الشرط من شروط العمدية اذا اجتمع معه القصد والآلة صار عمداً محضر وإذا فقد احد الشرطين صار شبه عمد إذا فقد القصد صار شبه
عمد إذا فقدت الآلة القاتل غالباً صار شبه عمد وهذا أثبته وجمهور العلم هذا النوع أثبته وجمهور العلم أخذ من قصة المرأة ونحوه نعم فهو قاصد النظر لكنه لم يقصد القاتل وآلة غير صالحة
للقاتل في العادة فهذا لا يعتبر عمداً لكنه يعتبر شبه عمد لوجود القصد ولو جرحاه به أنه ولو جرحاه به ماداماً أن الآلة غير صالحة للقاتل فإنه ولو جرحاه به لا يعتبر عمداً كما ضربه في غير
مقتل بسوط هذا يتمثيل لشبه العمد إذا ضربه في غير مقتل أما إذا قصد المقتل وضربه مع هذا العمد ولو كانت الآلة غير قاتل في العادة لأن كون قصد المقتل هذا يصلح للقاتل نعم، كالجسم فيه
محلات يعني حساسة في محلات حساسة إذا ضربها أو وخزها بشي مات الإنسان إذا كان يعرفها الجان وقاصدها فهذا يعتبر عمداً وهذا من صور العمد نعم قالك من ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة
بسوط هو العصا المعتادة نعم أو عصا صغيرة أو عصا صغيرة أو لكزه يعني ضربه بجمعه نعم وقال فوقزه موسى فقض عليه يعني ضربه بيده بجمعه نعم والخطأ أيّف على ما له فعله أذن نوع الثالث مثل
أيّرمي ما يظنه صيداً أو غرضاً أو شخصاً فيصيب آدميّا لم يخصده نعم والخطأ أيّف على ما له فعله يعني ما يرخص له فيفعله فينتج عن لالك أنه أصاب شخصاً كأن يقود السيارة مثلاً هو له أن يقود
السيارة فينتج عن لالك حادث حادث مروري أو حادث سير فهذا له فعله له أنه يقود السيارة وأنه يركبها لكن ترتب على هذا أنه حصل حادث هذا لا يعتبر عمده يعتبر من الخطاء من قاتل الخطاء لأنه
فعله ما له فعله أما العمد فإنه يفعل ما ليس له فعله نعم قال مثل أيّرمي ما يظنه صيداً أو غرضاً أو شخصاً الله جل وعلا يقول وإذا حللت فسطاده وحلا لكم سيد البري وطعامه متعلكم للسيارة
وحرّم عليكم سيد البري ما دمتم حرمة وحلا لكم سيد البري وطعامه متعلكم للسيارة وحرّم عليكم سيد البري ما دمتم حرمة فإذا حلّل من إحرامه وحلّله أو غرضاً وإنما قصد الهدف نعم أو شخصاً
أيّرمي ما يظنه صيداً أو غرضاً أو شخصاً أو شخصاً أكمل فيصيب آدمياً نعم شخصاً يعني شيئاً شاخصاً نعم فيصيب آدمية لم يقصده يصيب آدمي لم يقصده بالرمي وإنما حصل هذا بدون قصد فإنه هذا
يعتبر من الخطاء لعدم وجود القصد في الحال الجناية نعم قال في الآخر وعمد الصبي والمجنون أول إباره والخطى وإيه فعل كذا ثم قال وعمد الصبي والمجنون نعم من الخطى عمد الصبي والمجنون لأنه
لا قصد لهما الصبي والمجنون ليس لهما قصد صحيح فيعتبر عمدهما خطاً نعم أحسن الله لكم وجزاكم خيراً أنا فعابكم إخواتنا المستمعين الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد
المستقنع في اختصار المقنع الشيخ الدكتور صالح بالفوزان بالعبدالله الفوزان عضوه هيئة كبار علماء وعضوه لجنة الدائمة للفتاء شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان والشرح وشكر لكم حسن
استماعكم ومتابعتكم هذه في الختام تحية من مهندس الصوت عبدالله عريف الحربي حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إشاء الله نسودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|167 من 194|كتاب الجنايات|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح لقاء مع فضيلة الشيخ صالح فقد قتل سبعة من أهل صنعة
تمالأ على قتل شخص فقتلوه فأمر بقتلهم جميعا وقال رضي الله عنه والله لو تمالأ عليه أهل صنعا لقتلتهم به جميعا ولعموم أدلة القصاص يا يهلذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلة فهذا يعمل
سواءا كان القاتل واحدا أو جماعة ولأن هذا أضمن في حق الدماء لسد ذريعة القتل لأنه لو لم تقتل الجماعة بالواحد لأدى هذا إلى الاحتيال فإذا أراد أن يقتل شخصا فإنه يأتي معه بآخر ويشتركان
في القتل ويستطعنه القصاص فسد لذريعة القتل الجماعة بالواحد أولا لعموم وثانيا لفعل عمر رضي الله عنه وثالثا لأجل سد الذريعة عن سفك الدماء وسد الاحتيال وإذا سقط القوت لمانع من الموانع
أو لأنه عفية عنهم إلى الدية فإنهم يدفعون دية واحدة لأن الدية تتبعظ بخلاف القتل فإنه لا يتبعظ فيقام عليهم جميعا لكن بشرط قالوا يشترط بقاتل الجماعة بالواحد إذا صلحا فعل كل واحد منهم
للقاتل لو انفرد فإنهم يقتلون به جميعا كيف الصورة؟
إذا صار فعل كل واحد منهم لو انفرد قتل هذا الشخص فإنهم يقتلون به جميعا أما إذا كان بعضهم لم يفعل الله فعلا يسيرا لا يقتل لو انفرد فإنه لا يقتل هذا ما يقتلون جميعا يقتل المباشر
والبقية يحبسون فيقتله المكره فإن القصاص يجب على الاثنين على المكره وعلى المكره المكره لأنه أمر بالقتل والمكره لأنه دفع القتل عن نفسه بقاتل غيره فيقتل الإثنان لأنهم جماعه اشتركوا في
قتل واحد فيقتلون به جميعا أما لو كان المكره غير مكلف إن كان صغيرا أو مجنونا أو يجهل حكم القتل فإنه يكون القتل على المكره فقط لأن المكره أصبح كالآله بيده نعم قالوا إن أمر بالقتل غير
مكلف أو مكلف أن يجهل تحريمه أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه إذا كان المكره معظورا بأن كان غير مكلف إن كان صغيرا أو مجنونا فإن القتل يكون على المكره فقط وأما المكره فإنه
لا قتل عليه لأنه كالآله بيد المكره هذا إذا كان غير مكلف أو كان يجهل القتل هو مكلف لكنه يجهل النلقات الحرام كأن يكون نشأ في بلاد بعيدة عن الإسلام أو أمر به السلطان ظلما إذا كان
الأمر سلطانا فإن المأمور لا يعلم أن السلطان ظالم في هذا القتل فإن القتل يكون على الأمر فقط وأما المأمور فإنه معظور لأنه بنا على أن السلطان لا يأمر الله بقتل من يستحق عن خلقاته ما
دراء أنه ظلم أما لو دراء أنه ظلم فالقتل يكون على القاتل على المباشر اذا وجب القصاص اذا سقط القصاص يكون على الأمر فقط وأما المأمور فإنه معظور وإن إشترك فيه ثنان لا يجب القود على
أحدهما منفريدا لأبووت أو غيرها فالقود على الشريك فقال فالقود على الشريك فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف فإن سقط القصاص بلعفه إلى مال فإن الشريك يكون عليه نصف الديه لأن الديه تتبعض
اخلاف القصاص فإنه لا يتبعض لكن اشتراك الجماعة في القتل بحيث يكون كل منهم مستحقا أن يقاد منه أن يكون كل منهم فعله في المقتول فعلا يقتلوا وحده وان يكون كل منهم يتوفر فيه شروط القصاص
فالقود على الشريك أن يضلبه جميعا أو يلقف في النار جميعا اما لو كان منهم غير مباشر القاتل فلا يقتل لو كان ضربة واحد منهم قاوية وجاء الاخر وكمل فالعبرة الذي ضربته قاوية وهلاكي عزر
تعزيح نعم قال رحمه الله باب شروط القصاص وهي أربعه شروط القصاص يعني شروط وجوب القصاص إذا توفرت وجب القصاص وإن اختلا شرط منه لم يجب القصاص فهذه شروط وجوب القصاص والشروط الأاتية شروط
استيفة القصاص نعم قال وهي أربعه شروط وجوب القصاص أربعه لا بد من توفرها كلها فإن اختلا واحد منها فلا قصاص نعم عصمة المقتول شرط الأول عصمة المقتول يعني يكون ممنوع عصمة معنى المنوع
بأن يكون ممنوع من قاتله حرام قتله وذلك كالمسلم والذمي والمعاهد نعم فإن كان المقتول مباحدم كالمرتد والحرب فهذا لا قصاص في قتله لأنه غير معصوم نعم فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتد
لم يضمنه بقصاص ولديه لأنه مهدر الدم لأن الحرب وهو الكافر الذي ليس بيننا وبينه عاهد هذا حرب يجب قتله ومن قتله فلا قصاص عليه لأنه مهدر الدم أو كان مسلم فالمسلم معصوم الدم باب أولى
إنما مهدر الدم هو نوعان الحرب كما سبق والمرتد والنوع الثاني المرتد هو الذي رجع عن دينه هو الذي رجع عن دين الإسلام بارتكاب ناقظ من نواقظ الإسلام كان يسب الله أو رسوله أو يسب القرآن
أو يستهزي بالرسول أو بالقرآن أو يترك الصلاة متعمداً أو يعمل السحر أو يعمل ناقظ من نواقظ الإسلام المعروفة هذا هو المرتد هل هذا مهدر الدم إلا إن تابع إلى الله عز وجل وراجع إلى
الإسلام نعم فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتد قتل مسلم هذا المعروف أو قتل ذمي وذمي هو الذي يدفع الجزية الذي بيننا وبينه عاهد يدفع بموجبه الجزية كاليهودي قتل حربيا أو مرتد لم يضمنه
بقصاص ولاديه الحرب يعرفنا هو الذي الكافر الذي ليس بينه وبين الإسلام عاهد ولادمه والمرتد هو الذي رجع عن دين الإسلام بارتكابه ناقظ من نواقظ الإسلام لم يضمنه بقصاص ولاديه لأنه مهدر
الدم الحمد لله الثاني التكليف فلاقصاص على صغير ومجنون نرجع للأول قاتل الحرب يعرفنا هو الذي ليس بينه وبين المسلمين عاهد أما العائل المعاهد فيحرم قتله قوله صلى الله عليه وسلم من قتل
معاهد له ذمة الله وذمة رسوله لم يرح رائحة الجنة وبعض العلماء يرى وجوب القصاص عليه بعض العلماء يرى أنه يقتص من المسلم لي أذمي إذا قتله عمدا عدوانا فعلك الحال هو معصوم الدم فلا يغتر
بهذا بعض الجهل من المسلمين الذين يعتدون على الكفار المعاهدين ويقتلونهم ويقولون هذا من الجهاد هذا من الحرب لله ورسوله وليس من الجهاد في سبيل الله لأن الذي يقتل معاهد حرام عليه رائحة
الجنة لأنه خفر ذمة الله وذمة رسوله وذمة المسلمين فليس هذا من الجهاد في سبيل الله كما يقوله إنما هذا خاص في الحرب الكافر الذي ليس بيننا وبينه عاهد ونحن معلنون للحرب أهلا هو الذي
يباحقت له أما من كان بينه وبين المسلمين عاهد أو أمان فإنه لا يجوز الاعتدى عليه بحال من الأحوال وبعض العلماء يرى أنه يقام القصاص لذمي على المسلم نا الثالث المكافئة بأن يساويه في
الدين والحرية والرقب المكافئة بين القتيل والقاتل بأن يساوي القتيل القاتلة في الحرية بأن يكون كل منهما حر فإن كان القتيل مملكا لم يجب القصاص على القاتل الحر لما جاف عن علي رضي الله
عنه من السنها لا يقتل حر بعبد لعدم المكافئة والقصاص إنما هو المماثلة وهنا لا مماثلة إذا قتل حر بعبد فهذا جور وليس فيه مماثلة نا فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد لا يقتل مسلم بكافر
حتى ولو كان معاهدا أو دميا أو مستامنا هو من قتله يكون متوعدا بالوعيد وقتله حرام نا ويعزره ولي أمر المسلمين بما يراه من التعزير الرادع لكنه لا يقتص منه لعدم المكافئة وعدم المساوات
فلا يقتل مسلم بكافر لما في الصحيح لا يقتل مسلم بكافر لأن المسلم أعلى من الكافر نعم ولا حر بعبد هذا العرف نا وعكسه يقتل عكسه يقتل يقتل العبد بالحر لأن الحر أكمل منه ويقتل الكافر
الزمي أو المعاهد أو المستامن يقتل بالمسلم لأن المسلم أعلى منه ويقتل الزكر بالأنثة والأنثة بالذكر ويقتل الزكر بالأنثة فإذا قتل ذكر امرأة فإن الذكر يقتل وإن كان الذكر أكمل من الأنثة
وليس الذكر كالأنثة لكن هذا لا يمنع من القصاص يقتل الزكر بالأنثة وليأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بجارية رض رأسها بين حجرين فأن النبي صلى الله عليه وسلم رض رأسه بين حجرين
كما فعل بها ويقتل الزكر والأنثة بالذكر وليأن الوالد يندر أنه يقتل ولده ويقتل ولده ويقتل ولده ويقتل ولده ويقتل ولده ويقتل ولده ويقتل ولده ويقتل ولده ويقتل ولده ويقتل ولده ويقتل ولده
ويقتل ولده ويقتل ولده يشترط له ثلاثة شروط يشترط للستيفاء القصاص يشترط للستيفاء القصاص ويشترط للستيفاء القصاص ويشترط للستيفاء القصاص ويشترط للستيفاء القصاص إذا كان المستحقون للقصاص
عدة أشخاص فلا بد أن يتفقوا على المطالبة بالقصاص فإن اختلف بعضهم طالب بالقصاص وبعضهم عفى مجانا أو على الديه فإنه يسقط القصاص لأن القصاص للجميع ولا يتبعظ ولا يتبعظ القصاص فإذا سقط
بعضه سقط كله لأنه لا يتبعظ فلا بد أن يتفق المستحقون للقصاص على المطالبة به إذا كان في المستحقين للقصاص من هو غايب فإنه ينتظر حتى يقدم ويطالب بالقصاص ولا يقتص في غيبته أو كان بعض من
يستحقون القصاص صغيرا فإنه ينتظر حتى يبلغ هذا الصغير ويطالب أو كان بعض من يستحقون القصاص مجنونا فإنه ينتظر حتى يصحوا هذا المجنون ويطالب بحقه وليس لبقية الشركاء أن يقتصوا نعم فإنه لا
يقتص منها حتى تضع الولد فإن وجد من يرضيعه فإلا فإنها تمها الحتى ترضيعه لأنها لو اقتص منها وهي مات الحمل والحمل لا ذنب له فيتعد إلى غير الجاني وهذا ظلم كذلك لو اقتص منها ولا يوجد من
يرضع هذا الطفل ويموت الطفل هذا ظلم أيضا فتمها الحتى ترضع الطفل وإن وجد من يرضعه غيرها فإنها يقتص منها لزوال المانع وهل مما يدل على عدالة الإسلام وأنه يراعي حتى الأجنة للبطون
ويحترمهم نعم فإنه لا ينفذ سواء كان الحمل قديما أو جديدا فإنه لا ينفذ عليها لأنه في تنفيذه عليها جناية على ولدها لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ فإن وجد من يرضعه بعد سقي اللبأ
وإن لم يوجد من يرضعه فإنها لا يقتص منها حتى تفطم الطفل وإنها لا يقتص منها في حال وجود الحمل فيها لأنها لا يسري علي الحمل ويؤثر عليها حتى إذا وضعته فإنه يقتص منها ولو كانت ترضعه
لأنها لا يؤثر علي الرضاع إذا وجب عليها حد لله عز وجل فإنه مثل القصاص يوجل حتى تضع الولد وحتى ترضعه لأن مرأة جاءتها النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبل من الزينة فطلبت من النبي صلى
الله عليه وسلم يقيم عليها الحد فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عنها وتخبت عنها أنها ليست بمجنونة وليست بمختلة العقل وليست وترددت علي النبي صلى الله عليه وسلم وتطالب بقامة حد الزينة
عليها فالنبي صلى الله عليه وسلم دفعها حتى تضع الولد فلما وضعته وجاءت به تحمله قال لها حتى تفطمه فدفعها حتى فطمت الطفل ثم جاءت ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الدليل على أن
الحد لا يقام على الحامل حتى تضع ولدها وحتى تفطمه فهو مثل القصاص تماما فندعا ذا وندعا أيضا ما بقى من استفاق القصاص بوجوب حضرة السلطان أو نائبه للحلقة القادمة لنهاية وقت هذه الحلقة
أيها المستمعون الكرام نشكر لكم حسن استماءكم ونشكر لشيخنا الشيخ صاح الهوزان ما تكرم به من الشرح البيان هذه في الختام تحية معاندس الصوت عبدالله عريف الحربي حتى نلقاكم إن شاء الله
نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|168 من 194|كتاب الجنايات|باب استيفاء القصاص|الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان.
ادى ثمئة وثمانية وستون بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله الى حلقة جديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ وحياكم الله الشيخ صالح.
حياكم الله وبارك قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنايات
في باب شروط القصاص فصل ولا يستوفى قصاص الا بحضرة سلطان او نائبه والة ماضية بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
كما ذكر المؤلف رحمه الله شروط وجوب القصاص وشروط استيفاء القصاص ذكر في هذا الفصل كيف يستوفى القصاص اذا توفرت شروط الوجوه وشروط الاستيفة والقصاص هو ان يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني
عليه
لقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها وقوله سبحانه وتعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فالقصاص هو كذلك ان يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه لكنه لا يستوفى الا بحضرة السلطان
الاعظم او بحضرة نائبه
ممن يوكله السلطان فلا يستوفى بدون حضور ولي الامر او من ينيبه لاجل ان يؤمن الحيث ويضبط الامن ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يحكم بالقصاص ويتولى تنفيذه وقد يوكل فقد
قال مرة لرجل من اصحابه واغدو يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها الحج فحضور ولي الامر اولى به من اجل الامن من الحيث وعدم الفوضى استيفاء القصاص احسن الله اليكم قال ولا يستوفى
في النفس
الا بضرب العنق بسيف قال قبل ذلك والة ماضية بحضرة سلطان او نائبه والة ماضية نعم ولا يستوفى الا بالة ماضية يعني حادة اذا كان بقتل او قطع طرف فلابد ان يكون ذلك بالة حادة
من اجل الاجهاز والسرعة في تنفيذه لئلا يكون بالة كالة تعذب المقتص منه نعم.
ولا يستوفى في النفس.
لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء
فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة واذا قتلتم فاحسنوا القتلة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته فلا يجوز القصاص بالة كالة لان في ذلك تعذيبا للمقتص منه نعم قال ولا يستوفى في النفس الا بضرب العنق
بسيف
ولو كان الجاني قتله بغيره اذا كان القصاص في النفس بالقتل فانه ايضا يتخذ فيه اسهل الطرق واقربها الى ازهاق الروح وذلك يكون بضرب العنق ولا يكون القتل بغير ضرب العنق
لان ظرب العنق اسرع الى الاجهاز واراحة المقتول وتكون الالة بالسيف لانه امضى واسرع في اداء الغرض ولا يكون بالة غير السيف هذا رواية في المذهب والصحيح انه يفعل بالجاني مثل ما فعل
بالمجني عليه
فان قتله بسيف فانه يقتل بسيف وان قتله بالرصاص فانه يقتل بالبن باطلاق الرصاص عليه لان هذا معنى القصاص لان القصاص هو ان يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه
فينفذ القصاص على الصفة التي نفذ بها الجناية.
لان هذا معنى العدل.
قوله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما رظ يهودي رأس جارية
بحجر بين حجرين امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يرض رأسه بين حجرين كما فعل بالجارية وهذا هو معنى القصاص قالوا الا ان يكون الفعل محرما لو اعتدى على شخص فقتله بفعل محرم
فانه يقتص منه بغير الطريقة المحرمة نعم احسن الله اليكم احيانا بعض الصور الجناية قد لا يمكن تطبيقها مرة اخرى مثل ان يدهسها بسيارة مثلا اذا ضربه بمثقل يضرب بمثقل.
واذا دهسه بالسيارة يدهس بالسيارة
كما فعل بالمجني عليه.
هذا مقتضى القصاص نعم ولو كان حدوث القتل فيه للجاني غير سريع يمكن ما يموت بسرعة مثل السيف اذا دهس بالسيارة يموت بسرعة المثقل يقتل يجهز عليه بسرعة
لا قال رحمه الله باب العفو عن القصاص يجب بالعمد القود او الدية في خير الولي بينهما وعفوه مجانا افضل العفو عن القصاص العفو عرفنا انه يجب بالقتل العمد القصاص
ولكن العفو افضل قوله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير خير للصابرين وقال سبحانه وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن فمن عفا واصلح فاجره على الله
قال سبحانه وتعالى ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور فالقصاص عدل والعفو فضل والفظل احسن من العدل.
فاذا عفا مستحق القصاص عن المجني عليه فذلك افظل له واعظم اجرا
وله الخيار في ان يقتص وان يعفو مجانا وان يعفو على الدية له له الخيار في هذا لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بين خيرتين اما ان يقتص واما
ايودا او قال صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فله خير الامرين اما القصاص واما العفو نعم او او ما جاء بهذا المعنى.
نعم احسن الله اليكم قال وعفوا قتل له قتيل فاهله بين خيرتين
نعم.
قال وعفوه مجانا افضل نعم قلنا انه له ان يقتص وهذا حقه وله ان يعفو مجانا بدون شيء وله ان يعفو على الدية ولكن عفوه مجانا افضل وعفوه الى الدية افضل من القصاص.
نعم
فان اختار القود او عفا عن الدية فقط فله اخذها والصلح على اكثر منها اذا اختار القصاص ثم آآ انه تنازل عنه على صلح بان تصالح مع اهل الجاني اه تصالح مع اهل المجني عليه
على مال بدل الصلح بدل القصاص اذا تصالحا مع اهل الجناية على مال بدل القصاص فله ذلك سواء كان هذا المال بقدر الدية او اكثر منها لقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين
الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولان هدبة بن بن خشرم لما وجب عليه القصاص اراد من اراد من المسلمين ان يفديه بسبع ديات ادل على جواز الصلح على اكثر من الدية
مات قال وان اختارها او عفا مطلقا او هلك الجاني فليس له غيرها تتعين الدية في ثلاث مسائل.
المسألة الاولى اذا اختار الدية وقال انا لا اريد القصاص وانما اريد الدية
فليس له غيرها فلو طالب بغيرها لم يمكن لانه عفا الى الدية الحالة الثانية اذا عفا مطلقا اذا عفا مطلقا ولم ولم يطالب بمال محدد فليس له الا الدية لان العفو المطلق يرجع الى الدية
الحالة الثالثة اذا هلك الجاني فليس له غير الدية بتعذر آآ القصاص بفوات محله فليس له حينئذ الا الدية نعم واذا قطع اصبعا عمدا اعد وان اختارها او عفا مطلقا نعم او هلك الجاني
فليس له غيرها.
اذا اختار الدية فليس له غيرها فلو انه اراد زيادة عليها لم يمكن او عفا على مال لكنه لم يحدد هذا المال فيرجع الى الدية لانها هي الاصل وليس له غيرها
او هلك الجاني كما سبق نعم واذا قطع اصبعا عمدا فعفا عنها ثم سرت الى الكف او النفس وكان العفو على غير شيء فهدره نعم اذا اذا قطع منه طرف او جرح بجراحه
ثم عفا عنها ثم سرت الجناية الى النفس او الى العضو فان كان العفو مجانا فليس له شيء لان ما ترتب على غير المظمون فهو غير مظمون اما اذا عفا على مال
اذا عفا على مال فله تمام الدية دية النفس او دية ذلك العضو الذي سرت اليه الجناية لانه لم يعفو مجانا نعم قال وان كان العفو على مال فله تمام الدية
وان كان العفو على مال فله تمام الدية فيحسب يحسب ما اخذه العفو الاول ثم يكمل له ما بقي من الدية نعم وان وكل من يقتص ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم
فلا شيء عليهما اذا وكل من يقتص عنه فله ذلك له ان يوكل من يقتص من الجاني بدلا عنه لان هذا حق له فله ان يستوفيه بنفسه او بوكيله لكن لو عفا
لكن لو عفا عن القصاص ولكن الوكيل اقتص فاننا ننظر فان كان الوكيل اقتص وهو يعلم بالعفو فانه يكون عليه القصاص لانه فعل فعلا غير مأذون له فيه.
وان كان الوكيل اقتص ولم يعلم بالعفو فلا شيء عليه
لانه معذور لانه بنى على الوكالة ولم يبلغه ما ينافيه.
نعم وان وجب لرقيق قوض او تعزير قذف فطلبه واسقاطه اليه فان مات فلسيده نعم اذا وجب لرقيق قود على من جنى عليه
فالمطالبة بالقود او العفو عنه الى ذلك المجني عليه وهو العبد وليس لسيده نعم فان مات وان وجب او تعزير قذف نعم او قذفه احد بالفاحشة فالقذف يوجب الحد في حق الاحرار
قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة اما لو قذف مملوكا فانه لا يجب حد القذف لان هذا خاص بالاحرار ولكن يجب التعزير والذي يطالب بالتعزير هو
نفس الرقيق
له ان يطالب وله ان يعفو وليس لسيده تدخل لان الحق له في ذلك نعم فان مات فلسيده.
اما لو مات الرقيق قبل العفو وقبل استيفاء القصاص من الجاني فان سيده يقوم مقامه
فله ان يطالب القصاص اذا كانت القضية توجب القصاص او او التعزير اذا كانت توجب التعزير لان السيد يقوم مقام اه رقيقه ومملوكه اذا مات نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب ما يوجب
القصاص فيما دون النفس
من اقيد باحد في النفس اقيد به في الطرف والجراح.
نعم.
ومن لا فلا.
نعم القصاص كما يجب في النفس يجب فيما دون النفس.
من الاطراف والجروح لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن
والسن بالسن والجروح قصاص ايجب القصاص فيما دون النفس في شيئين الشيء الاول الاطراف والشيء الثاني الجروح ولوجوب القصاص في هذين آآ الامرين شروط يأتي بيانها.
نعم قال ومن لا فلا
من اقيد باحد في النفس اقيد به في الطرف والجراح ومن لا فلا عرفنا انه كما يجب القصاص في النفس يجب القصاص في الطرف والجراح لكن ما هي القاعدة التي بها نعرف
متى يجب القصاص في الطرف والجراح القاعدة ان من اقيد باحد في النفس لتكامل شروط وجوب القصاص السابقة فانه يقاد به في الطرف وفي الجراح ومن لا يقاد من نفس فانه لا يقاد منه
اه في الجراح لعب ولا يجب الا بما يوجب القواد في النفس ولا يجب القصاص في الطرف والجراح الا بما يوجب القود في النفس وهو العمد العدوان كما سبق العمد العدوان
كما سبق.
نعم.
احسن الله اليكم.
قال وهو نوعان احدهما في الطرف فتؤخذ العين والانف والاذن والسن والجفن والشفه واليد والرجل والاصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والخصية والالية والشفر وكل واحد من ذلك بمثله
نعم يؤخذ الطرف بالطرف لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن فيؤخذ الطرف بالطرف اذا توافرت شروط القصاص السابقة.
نعم تعيدها مرة
واحدة واحدة نعم قال وهو نوعان احدهما في الطرف وهو اي القصاص فيما دون النفس نوعان قصاص في طرف وقصاص في راحة لعب قال فتؤخذ العين.
تؤخذ العين بالعين.
قوله تعالى كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين.
بالعين
عين تؤخذ العين اليمنى بالعين اليمنى والعين اليسرى بالعين اليسرى.
نعم.
والانف ويؤخذ الانف بمجموعه من المال والمنخرين بالانف نعم والاذن لقوله تعالى والانف بالانف ها؟
نعم.
وتؤخذ الاذن بالاذن.
اليمنى باليمنى واليسرى
باليسرى لقوله تعالى والاذن بالاذن.
نعم.
والسن.
والسن تؤخذ بالسن قوله تعالى والسن بالسن والسن منه ما هو من الثنايا ومنه ما هو من الرباعيات ومنه ما هو من الاضراس
نعم.
فيؤخذ كل سن بنظيره ومثيله نعم والجفن يؤخذ الجفن وهو غطاء العين الاعلى بالاعلى والاسفل بالاسفل.
نعم.
والشفه تؤخذ الشفه وهي اه طرف الفم الاعلى الشفاعة العليا بالشفة العليا والشفه السفلى
بالشفاء السفلى.
نعم.
واليد وكذلك تؤخذ اليد باليد اليد اليمنى باليد اليمنى واليد اليسرى باليد اليسرى.
نعم.
والرجل الرجل اليمنى بالرجل اليمنى والرجل اليسرى بالرجل اليسرى.
نعم.
والاصبع والاصبع تؤخذ الاصبع بالاصبع
وفي كل انسان عشرة اصابع لليدين وعشرة اصابع للرجلين فيؤخذ كل اصبع بنظيره.
نعم.
والكف والكف الكاملة من مفصل الكوع تؤخذ بالكف نعم اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى والمرفق نعم المرفق هو مفصل الذراع من العضد.
يؤخذ بالمرفق
الايمن بالايمن والايسر بالايسر.
نعم والذكر الذكر يؤخذ بالذكر فاذا قطع ذكره فانه يقطع ذكر الجاني نعم.
والخصية والخصية تؤخذ بالخصية وللانسان خصيتان فتؤخذ الخصية بنظيرتها من الجاني نعم.
والالية
والانسان له اليتان تؤخذ الالية بالالية لانها عضو وله وله حد ينتهي اليه.
نعم.
والشفر والشفر وهو وهو طرأ حافة الفرج فرج المرأة حافة فرج المرأة لان فرج المرأة يحيط به الشفران
فاذا قطع واحدا منهما فانه يقطع يقطع اذا قطعت امرأة من امرأة الشفر فانه يقطع شفرها مثله.
نعم.
كل واحد من ذلك بمثله.
كل واحد من تلك الاعضاء وبمثله نعم الايمن بالايمن والايسر بالايسر والاعلى بالاعلى
والاسفل بالاسفل من الاجفان.
نعم وللقصاص في الطرف شروط نعم الاول لما عرفنا وجوب القصاص في الاطراف ذكر رحمه الله شروط استيفاء القصاص في الاطراف زيادة على الشروط السابقة.
نعم.
قال الاول الامن من الحيث
بان يكون القطع من مفصل اوله حد او او له حد ينتهي اليه الاول الامن من الحيث اي الزيادة وكيف يحصل الامن من الحيث يحصل اذا كان الطرف له مفصل
مثل مفصل الكف من اليد مفصل المرفق من الذراع بفصل الركبة من الرجل مفصل الكعب ايضا مفصل القدم فاذا كان العضو له حد ينتهي اليه فانه يؤخذ من الحد والمفصل الذي ينتهي اليه
اما اذا لم يكن له حد فانه لا يجوز القصاص لانه لا يؤمن الحيث فلو كسر ذراعه او كسر ساقه او فخذه فلا قصاص حينئذ لانه لا يمكن الامن من الحيف
نعم.
قال بان يكون القطع من مفصل او له حد ينتهي اليه كمال الانف.
وهو ما لان منه.
تمارين الانف الذي له ينتهي اليه مثل مال الانف لان الانف يتكون من القصبة والمارن وبينهما مفصل
فحد المال هو عظم القصبة.
نعم.
الثاني المماثلة في الاسم والموضع الثانية المماثلة في الاسم وفي الموضع في الاسم مثل اليد اليمنى باليد اليمنى.
اليد اليسرى باليد اليسرى وفي الموضع
كما في الاصابع اصابع اليد اليمنى وتؤخذ باصابع اليمنى واصابع اليد اليسرى تؤخذ باصابع اليسرى الابهام يؤخذ بالابهام السبابة بالسبابة والى اخره.
نعم.
فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين.
لاختلاف
لا تؤخذ يشاء بيمين بيسار ولا يسار بيمين لاختلاف الاسم.
نعم.
ولا خنصر ببنصر.
ولا خنصر اصبع الخنصر ببنصر لاختلاف الموضع كل منهما اصبع لكن اختلف الموظع نعم ولا اصلي بزائد
ولا يؤخذ عضو اصلي بعظو زائد فلو ان فلو ان جانيا جنى واخذ اصبعا زائدة من انسان فانه لا يجوز ان نأخذ من الجاني الاصبع الاصلي الاختلاف الاسم واختلاف الموضع واختلاف المنفعة ايضا.
نعم.
ولا عكسه
ولا عكسه لا يؤخذ صائد زائد باصل لانه لا يماثله.
نعم.
قال ولو تراضيا لم يجز.
ولو تراضيا على اخذ الزايد بالاصل او الاصل بالزايد او اخذ الاشتمال باليمين من من اليدين
والرجلين لم يجز ذلك لان هذا لان هذا يخالف العدل نعم الثالث استوائهما في الصحة والكمال الشرط الثالث في في شروط استيفاء القصاص في الاطراف استواء الطرفين في الصحة والكمال
لاعبين ليستحقق المماثلة والعدالة قال فلا تؤخذ صحيحة بشلاء.
لا تؤخذ يد صحيحة او رجل صحيحة بيد او رجل شل لان لان الشلة غير صحيحة بالرجل السليمة هذه صحيحة فلا تؤخذ بشلاء
بعدم المماثلة نعم ولا كاملة الاصابع بناقصة ولا تؤخذ كاملة الاصابع من الجاني بناقصة الاصابع من المجني عليه للاختلاف في الكمال اختلاف في الكمال.
نعم.
ولا عين صحيحة بقائمة ولا عين صحيحة
اه سليمة النظر بعين قائمة ليس فيها ليس فيها بصر القائمة هي العين الكاملة في صورتها لكنها ليس فيها ابصار فلا تؤخذ هذه بهذه لعدم التساوي.
نعم.
ويؤخذ عكسه ويؤخذ عكسه يؤخذ
نعم يؤخذ قال فلا تؤخذ صحيحة بشلاء كاملة الاصابع بناقصة.
يعني يؤخذ آآ استواء ما بالصحة والكمال فيؤخذ العضو الناقص يؤخذ العضو الناقص بالعضو الكامل لان هذا بعض حقه لان الجاني اخذ لان المجني عليه اخذ بعض حقه حقه.
قال ويؤخذ عكسه ولا عرش
ولا ارشى له في ذلك لانه اخذ العضو وليس له غيره.
نعم.
يعني لو كان في كف الجاني اربع اصابع فرضي بها المجني عليه لو لو قطع يده السليمة وهو والجاني ليس له يد له يد ليس لها اصابع.
للمجني عليه ان يأخذ اليد الناقصة
وليس له غير ذلك لانه اخذ الموجود لانه اخذ الموجود.
نعم.
احسن الله اليكم وجزاكم خيرا.
ايها المستمعون الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان.
ندع ان شاء الله الحديث عن النوع الثاني من القصاص
قصف الجراح الى لقائنا القادم ان شاء الله.
هذه تحية من مهندس الصوت زميلنا سهل الركوبي حتى نلقاكم في حلقة قادمة.
نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|169 من 194|كتاب الجنايات|باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس|الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبت في إذعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان والله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبيه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح زاد المستقنع
في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان عضوه هيئة كبار العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للفتاء في مطلع هذا اللقاء نرحبه بشيخنا الكريم فحياكم الله شيخ
صالح حياكم الله وبركة فيكم تقدم في الحلقة السالف حديثكم عن شرح القصاص في الأطراف قال المؤلف هنا في فصل تالي النوع الثاني الجراح قال يقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم فإنه لا قصاص فيه
لأنه لا يؤمن الحيف جرح العضوه والساق لأنه ينتهي إلى عظم فيقتص من الجاني للأمن من الحيف وليقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح غير كسر سنن وليقتص في غير ذلك من الشجاج فراص كالهاشمة
والمنقلة والمأمومة والدامرة والبازلة كل هذه لا يقتص لأنها لا تنتهي إلى عظم فلا يؤمن فيها الحيف لكن هذه فيها ديات ستأتي ياتي بيانها إن شاء الله وكذلك لا يقتص في كسر عظم كسر الساق
كسر الفخذ كسر الزراع لأنه لا يؤمن الحيف ذلك لأن السنده حد ينتهي إلىه فإن اقتلعه من الأصل فإنه تقلع من الأصل وإن كسرها فإنه يؤخذ من سن الجاني بقدر ما أخذ من سن المجن عليه وذلك بأن
يبرد بالمبرد أخوها النظر رضي الله عنهما جانت على مراءة من الأنصار على جارية من الأنصار فكسرت سنها فجاء أهلها يطالبون بالقصاص فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص من الربيع فقال
أخوها النظر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال أخوها النظر فلا تكسر بمعنى أن الله سيسر لها فرجا ومخرجا وليس معنى ذلك أنه اعترض على حكم الله عز وجل ولكن معنى ذلك أنه توقع أن
الله سيجعل لها فرجا ومخرجا وقد استجاب الله له فجعل في قلوب أصحاب القصاص الرحمة فعفوا عن القصاص إذا كانت الشجهة عظم من الموضحة كالهاشمة وهي التي تهشم العظم فهذه الشجاج لا قصاص فيها
ولكن لو أراد أن يقتص موضحة شجة موضحة إلى العظم وياخذ عن البقية بقية الدية فله ذلك لأنه أخذ بعض حقه ولا حيف في ذلك تقدم لنا أنه لو اجتمع جماعة على قتل شخص عمدا عدوانا فإنه يقتص منه
ويقتاد من الجماعة للواحد إذا توفرت شروط القصاص وذلك عملا بقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس و بقوله تعالى يغللين آمن كتب عليكم القصاص في القتل فهذا يشمل الواحد ويشمل
الجماعة إذا قتل عمدا عدوانا فيقتص منهم في النفس وكذلك يقتص منهم في الطرف والجراح إذا اشتركوا في قطع طرف من شخص عمدا عدوانا وكذلك يقتص منهم في ذلك الطرف أو جراحه جراحة توجب القصاص
فإنه يقتص منهم لعموم الأدلة وكذلك يقتص منهم لعموم الأدلة فإنه لا ضمان عليه لأنه مأذون له في القصاص وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون وصراية القود مهدوره لأن القود مأذون فيه شرعا
فما ترتب عليه فهو هدر من قبل برئه؟
نعم هل من شرط القصاص في مدون النفس؟
أنه لا يبادر بالقصاص حتى يبرى الجرح أو الطرف لأنه لا يعلم آله ربما يزيد وربما يحصل سراية منه على النفس أو على مدون النفس فلا يستعجل في القصاص حتى تبرى الجناية تماما ثم يقتص من
الجاني أو ديه؟
نعم أو يعد فحذفة الواو من أول الفعل وعوض عنها الهاف آخره وصارت عدة وديه هي المال الذي يؤد إلى المجن عليه أو إلى وليه بسبب الجناية هذه هي الديه هي المال الذي يؤد إلى المجن عليه أو
إلى وليه إن كان كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمة هدية فإنه يضمنه نعم كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب بمباشرة بأن باشر الجناية بنفسه فضربه أو أطلق النار عليه أو فعل فعلا أدى
إلى إتلافه فإنه يضمنه أو تسبب أو تسبب في ذلك بأن عمل عملا فإن كانت عمدا محظا ففي مال الجاني حالة وشبه العمد والخطأ فإذا كانت الجناية عمدا محظا فالدية في مال الجاني هو الذي يتحملها
بناءا على الأصل لأن الأصل أن الغمان المتلفات على المتلف والألقات العمدا عدوانا لا عذر له فهو الذي يتحمل جنايته نعم وتكون حالة لأن الأصل في الغمانات الحلول نعم نعم تقدم لنا أن نوع
الجناية على النفس ثلاثة عمد وشبه عمد وخطأ فبادية العمد على الجاني لأن الأصل في الغمان المتلفات أن يكون على المتلف أما شبه العمد والخطأ فإنه على عقلته على عقلة الجاني وليس عليه شي
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في دية مرأة قتلت مرأة بأن رمتها بحجر فقتلتها وما في نفسها قضى بدية القتيلة على عقلة القاتلة على عقلة القاتلة والعقلة يأتي بيانهم والحكمة فأن الله
أوجب الدية على العقلة دية الخطأ وشبه العمد على العقلة أن هذا من التعاون بين الأقارب ولأن الخطأ يكثر فلو حمل المخطي دية الخطأ لا أجحف ذلك بماله فحملت على عقلةه ولأن عقلةه يريثونه لو
مات يريثون ماله لو مات ولو كان مالا كثيرا فلما كانوا يريثونه لو مات صار يتحملون عنه دية الجناية غير العمد نعم وهذا من محاسن الإسلام تحميل الدية على العقلة هذا من محاسن الإسلام لأن
دين الإسلام دين التعاون والتراحم دين الشفقه والترابط بين الأسر وكما ذكرنا أنهم كما يريثون ماله لو مات فإنهم يتحملون الدية التي لم يتعمد سببها فإذا غصب حرًا يعني استول عليها الغصب
هو الاستيلة قهرًا على الشيء فإذا غصبه بأن منعه عنده من الذهاب إلى آهله وحبسه عنده فأصابه شيء أدى إلى قتله بسبب حبسه فإنه يظمنه لأنه تسبب في قتله لأنه حبسه وهو طفل صغير وإن غصب حرًا
صغيره فنهاشة حية أو أصابة صاعقة أو مات بمرض فقال أو غل حر مكلفاً وقيداً أما الحر فلا يثبت عليه الحكم بمجرد الغصب والاستيلة لأنه حر كبير يستطيع التخلص المكلف يعني بأن ربط يديه إلى
رقبته وقيده لا بد من الأمرين أن يغل يديه أن يقيد رجلي بحيث لا يستطيع الحركة والمشي ولا يستطيع التخلص ثم أصابه سبب أدى إلى موته فإنه يظمنه لأنه عربه للهلاك نعم فمعت بالصاعقة أو
الحية وجبت الدية فقال رحمه الله فصل وإذا كان فصل وإذا أدَّب الرجل ولده أو سلطان فإذا أدَّب الرجل ولده فأدَّ ذلك إلى تلفه فإنه لا ضمان عليه لأن تأديبه ما أدون له فيه كما قال صلى
الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر فارقوا بينهم في المضاج فأذن بالضرب لبن العاشرة إذا ترك الصلاة فلو أنه مات من هذا الضرب فلو ضمان على والده نعم أو سلطان
رعيته أو سلطان أدَّب واحد من الرعي عزره بالضرب فمات فلشيء على السلطان لأنه مأذون له في ذلك نعم أو أدَّب معلم صبيه الذي يتعلم عنده لأن للمعلم أن يؤدب أطلاب الصغار إذا أساء الأدب فلو
أدَّب معلم صبيه الذي يتعلم إذا أساء الأدب ليربّيه على الحياة وعلى الأخلاق الطيبة فلس عليه شيء لأنه مأذون له في ذلك وفي هذا رد على أدعاء تربها الحديثة اليوم الذين ينكرون ضرب أطلاب
وضرب المتعلمين فهذا من مصلحة الصغار نعم يستوردون أن علماء النفس الغربيين يقولون أن يصيب الطلاب بالحباعة والتعقيد النفسي وإنهم التعلم والجرأة أما عند المسلمين فلا يصيبهم ما ذكروا
لأنهم يؤمنون بالله ويرضون بيحكام الله ويعرفون الحكام الشرعية وأن هذا من مصالح الطلاب والمتعلمين خلاف الغرب فإنهم ليس عندهم شرع ولا دين ولا عفة ولا حياة فهم كلب هائم نعم ويتشهد
قطاعات التعليم منهم من يقصر طرفهم أو يؤذي طالباً أذن بالغاً يكون هذا حجه للغاة الظرب بتة هالوضع له الظافة قال من غير إصراف فإذا قدر أن معلماً أصراف فإنه يؤخذ ويضمن ما تله في ذلك
فيتأدب ببقية المربين عن الإصراف نعم فضلاً عن أخلاقهم وواجباتهم التعليمية أحسن الله إليكم وإن طلب السلطان مرأة لكشف حق الله تعالى أو استعد عليها رجل بالشرط في دعوى له فأسقطت ضمنه
السلطان والمستعدين فهذا على الخلاف فمن العلم من يقول لا ضمان عليه لأن السلطان مأذون له في ذلك ولم يتعدى ومن العلم من يقول إنه يضمن لأن الجنين لأن العثر تعدى إلى جنين وعلى غير
المأذون به وهو الجنين فيضمنه وراجح والله العلم هو القول الأول أنه لا يضمن لأنه مأذون له في ذلك قال أهو استعد عليها رجل بالشرط في دعوى فإنه يضمن لأنه لأنه أثر ذلك تعدى إلى غير
المرأة تعدى إلى الجنين فغيره من باب أو لا ومن أمر شخص مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة؟
ولو أن الأمر سلطان؟
لا يجب الضمان لأنه ليس سبب ظاهرا في الوفات أو في القتل كما لو استأجره سلطان أو غيره أما الأجير إذا استوجر لينزل بئرا أو يصعد شجرة فهذا أقدم باختياره من غير إجبار ومن غير إكراه فلا
ضمان على من استأجره لو تلفه فإنه يضمن لأنه ليس سبب ظاهرا في الأمر "الركوبي" حتى نلقاكم في حلقة قاعدة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|170 من 194|كتاب الديات|باب مقادير ديات النفس|الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان الدرس مائة وسبعون حياكم الله وضارك فيكم بابوا مقادير دياء النفس مقادير دياء النفس ومقادير دياء مادون النفس لأن ذلك وارد في الكتاب والسنة هذه أصول دياء؟
نعم أكمل الدياء دياء الحر المسلم لأن هناك دياء المسلم دياء الكتاب ودياء الوثني والمجوسي فأكمل الدياء والأصل هو دياء الحر المسلم وقد جاء في الأحاديث تفصيلها وبيان أجناسها فاديت الحر
المسلم مئة بعيد من الإبل وأو مئة بقرة أو ألفاشات هذه من المواشي جاء بها الحديث جاء في حديث واحد دياء المسلم مئة بعير أو مئة بقرة ومن الزهب والفضلا من الزهب ألف مثقال يعني ألف دينار
ومن الفضلا 12 ألف درهم فهذه خمسة أنواع هل هي أصول أو الأصل واحد وهو الإبل وهذه أقيام لها على خلاف بين العلماء؟
وقول الثاني أنها أصول كل واحد أصل بنفسه فإذا أدوا واحد من هذه الأصل لزمى المجن عليه أو لزمى ولي الجناية قبوله لأن الجاني أتابم وجب عليه الإبل وهذه الملكورة أقيام لها وليسة أصولا
إذن فيكون الأصل هو الإبل وتقوم في كل وقت بحسبه لأن الإبل تغلو وترخص أحيانا فالمعتبر هو الإبل والمعيار هو الإبل دائما وأبدا فإما أن يدفع مئة من الإبل وإما أن يدفع قيمتها وهذا أضبط
للناس هذا أضبط للناس وأسهل على الناس أن تجعل الإبل هي الأصل أو قيمتها التي تساويها في كل وقت بحسبه ناب - قال هذه أصول الدية - هذا على القول الثاني نعم - فأيها أحضر من تلزمها - أيها
نعم - فأيها أحضر من تلزمها لزمى ولي قبوله - هذا على القول بأن هذه أصول أما على القول بأن الأصل هو الإبل فلا يلزم المجن عليه لقبول الإبل أو قيمتها نعم - إذا هذا فأت الخلاف في أيها
الأصل - أي نعم ففي قتل العمد وشبه خمس وعشرون بنت مخاب وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حطة وخمس وعشرون جلعة نعم هذا لا يؤيد القول الأول في أن الأصل هو الإبل وخمس وعشرون بنت مخاب
وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حطة وخمس وعشرون جلعة هذه دية العمد وشبه فإنها تكون أخمس عشرون من كل نوع من هذه الأنواع عشرون بنت مخاب عشرون بنت لبون عشرون حطة عشرون جلعة وعشرون من
بني لبون عشرون من بني لبون هذه مئة وخمسة نعم وووووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووو ودية المجوسي والوثني ودية المجوسي والوثني ونساءهم على النصف كالمسلمين ونساء الوثنيين
على النصف من ذكرانهم ودية المجوسي والوثني دية القن هذه هي النوع الثالث هذا هو النوع الرابع النوع الرابع القن أو المملك ديةه قيمته لأنه يباع ويشترى والاصل في المتلفات أن تضمن
بقيمتها فديةه قيمته بالغة ما بلغت حتى ولو زادت على دية الحر نعم لأنه مال والمال يضمن بقيمته وفي جراحه ما نقصه بعد البرء ويضمن بقيمته بعد أن يبرى الجرح يقدر بعد ما يبرى الجرح وينظر
مقدار النقص فيدفع مقابل ذلك النقص من المال نعم ويجبوا بقيمة الخلاف جراحة الحر واطراف الحر هذا سبق في استقليرات نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وعشر قيمتها إن كان مملكة نعم وعشر دية
الأم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أو فيه قود في النفسي أو في الطرف نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وما فيه منه شيئان نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|171 من 194|كتاب الديات|باب ديات الأعضاء ومنافعها|الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان بسم الله الرحمن الرحيم ديات الأعضاء انتقل إلى بيان ديات المناثع المناثع هي الحواص
الخمس السامع والبصر والسامع والبصر واللمس والذوق والأعضاء ذقية الأعضاء كاليد والرجل إلى آخره الشم من الحواص الخمس السامع والبصر والسامع والذوق واللمس صالح عليكم وفي كل حاسة ديات
كاملة فعلا يسمع فإنه يلزم ديات كاملة أو صار لا يبصر يعن ذهب أو نعم أو جنع عليه فصار لا يبصر يعن ذهب بصره نهايا ففيه ديات كاملة أو جنع عليه فصار لا يشم الروايح يعن تعط لأنفه عن شم
الروايح يعن ذهبت حاسة الشم ففيه ديات كاملة هيضة أو أذهب حاسة الذوق فصار لا يحس بطعم الأشياء فهو مرارة وغير ذلك فعليه ديات كاملة لأن هذه منافع ليس في الجسم ما يعوض عنها ولأنها لو رد
عن الصحاب رضي الله عنه فأن رجلا جنع على رجل فأذهب سمعه وظصره وشمه فقض عليه عمر رضي الله عنه بعدة ديات نعم وكذلك منفعت الكلام إذا جنع على شخص فخرس وصار لا يستطيع الكلام وهو ما يسمى
بالأبكم فإنه يجب عليه ديات كاملة لأنه ليس في جسم ما يعوض عن هذه الحاسة أو هذه المنفعة نعم ومنفعت المشي والأكل كذلك لو جنع عليه فأذهب منفعت الأكل فصار لا يستطيع أن يأكل فإنه يجب
عليه ديات كاملة نعم و النكاح كذلك لو جنع عليه على صلبه فصار لا يستطيع النكاح أذهب منفعت النكاح ففيه ديات كاملة نعم وعدم استمساكل بول أو الغائط كذلك من المنافع التي تجيب فيها الدية
كاملة وعدم استمساكل بول إذا جنع على مثانته فصار لا يمسك البول ففيه ديات كاملة أو جنع عليه فصار لا يمسك الغائط ففيه ديات كاملة أيضا نعم وفي كل واحد من الشعور الأربعة أدية وهي شعر
الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين نعم كذلك تجيب أدية في كل واحد من الشعور ويشعر الرأس فلو جنع عليه وأذهب شعر رأسه على صفة لا تعود فأصبح أقرع فعليه ديات كاملة أو أذهب شعر لحيته
فصار لا تعود فعليه ديات كاملة أو جنع عليه فأذهب أهداب عينيه فعليه ديات كاملة شعر حاجبه بحيث لا يعود فعليه ديات كاملة لأن هذه شعور إذا ذهبت ليس هنا كما يعوضها نعم وشعر اللحية نعم
ذكرنا شعر اللحية في ديات كاملة إذا جنع على اللحيته فذهبت صفة لا تعود بعد ذلك فعليه ديات كاملة فعليه ديات كاملة فعليه ديات كاملة فعليه ديات كاملة فهؤلاء الذين كفروا نعمة الله عليهم
وحاربوا اللحية وصاروا يحلقونها ويدهبون جمالا وجوههم ورجولتهم لا لشيء إلا لأنهم يقلدون الكفار في ذلك أو لأنهم يتشبهون بالنساء في ذلك فهذه صفة ذميمة وهذا يدل على نقص عقول هؤلاء ونقص
رجولتهم وشهامتهم فإن الفارق بين الرجال والنساء هو اللحية واللحية جعلها الله جمالا للرجال وزينة لهم وعظوة من أعظائهم وفيها فوائد عظيمة ووصى صلى الله عليه وسلم بتوفير اللحة وإكرامها
وإرسالها وإرخائها وإرجائها حتى تكون على خلطتها التي خلقها الله جمالا للرجل وزينة للوجه ولكن هؤلاء حرموا من هذه النعمة فأزالوها إذا كان حدرة أن حلاقتها أجمل أفضل هل يمكن أن يتهم أن
ذلك شيء من النفاق أو من كراهية بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟
فهذا لا يصل إلى حد النفاق ولكن يكون سفيه يكون من السفهة ومن الألمعات الذين يقلدون الناس على غير بصيرة فالفطره الرجل بفطراته يفرق بين الرجل الحليق ورجل الملتحي فيجد للملتحي بهاء
وجمالا وهيبة بينما لا يجد للحليق هذه المهابة وهذه المكانة في النفوس وكونه يستحسن هذا يستحسن حلقة اللحية فهذا كما قال الله تعالى فإن الله يظل من يشاء ويهدي من يشاء وكما قال الشاعر
يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن نعم فإن عاد فنبت أحد الشعور الأربعة سقط موجبه نعم إذا عاد الشعر الذي أزاله فنبت وصار كحالته الأولى وإنه يستطع موجبه وهو
الدية ويكون فيه حكومة وارش كما يأتي نعم نعم وإن أذهب البصر وبقية العينان قائمة فعليه دية كما سبق وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص
فعليه نصف دية ولكن إذا جاء إنسان وقال عين الأعور فإن عليه دية كاملة لأن عين الأعور تقوم مقام العينين وكذلك لو كان العكس لو أن الأعور قلع عين الصحيح المماثلة للغير فالقاعدة إنه يقتص
منه ولكن في هذه الحالة لا يقتص منه لأنه لو اقتص منه لذهب بصره كليا وبقية بلا بصر وهو إنما أذهب من الصحيح بعض بصره فلا يخذ كل بصر الأعور ببعض بصر الصحيح الصحيح إن عليه نصف دية ولا
يمكن من القصاص صحيح إنه نصف دية وإن قلع وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص فيعطا دية كاملة عنعين الصحيح التي قلعها وإن كان الأصل فيها
نصف دية ولكن هذا لمعاولة عنعين الأعور هذا من باب المعاولة عنعين الأعور وفي قطع يد الأقطع نصف دية كغيره وإذا كان عمدا عدوان ففيه القصاص كما سبق وإذا كان خطأ فعليه نصف دية لأن اليد
الواحدة والرجل الواحدة لا تقوم مقام اليدين أو الرجلين مثل ما تقوم العين مقام العينين فيرجع إلى الأصل في هذا وإن كان الأقطع يفقد المنفع كلية إذا كان الأقطع له يد واحد ثم قطعت الأخرى
فيها نصف دية وإذا كان إلى قطع من أقطع يده السليمة يده السليمة ورجله السليمة فليس له إلا نصف دية لأن هذه الرجل لا تقوم مقام اليدين ومقام الرجلين خلاف العين الواحدة فإن العين الواحدة
تقوم مقام العينين الشجاج والجروح عندنا الشجاج هي الجرح في الرأس والوجه خاصة هذه يقال لها الشجاج من الشجه وهو القطع يقال شج المسافة إذا قطعها وأما الجرح في غير الوجه وغير الرأس فلا
يسمى شجه وإن ما يسمى جراحة والشجاج عشر بلاستقراء وإن ما فيها حكومة وهي الحارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق هذه فيها حكومة الشارع فيها تقدير وسيأتي بيان كل واحدة منها
"الحارصة ويالتي تشق الجلد قليلا ولا يلهر منه دم" "البازلة وهي الدامية" "البازلة هي التي تظهر شيئا من الدم وليس بالكهير" "الدامعة وهي التي يسيل منها الدم" "البازلة والدامية بمعنى
واحدة وهي التي يسيل منها الدم يسير يشبه دمع العين" "البازلة والدامية" "البازلة والدامية" "البازلة والدامية" "البازلة والدامية" "البازلة والدامية" "البازلة والدامية" "البازلة
والدامية" "البازلة والدامية" "البازلة والدامية" "البازلة والدامية" "البازلة والدامية" "البازلة والدامية" "البازلة والدامية" "البازلة والدامية" "البازلة والدامية" "البازلة والدامية"
"البازلة والدامية" "البازلة والدامية" "البازلة والدامية" "البازلة والدامية" "البازلة والدامية" "البازلة والدامية" "البازلة والدامية" "البازلة والدامية" "البازلة والدامية" "البازلة
والدامية" "البازلة والدامية"
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|172 من 194|كتاب الديات|باب العاقلة وما تحمله|الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حياكم الله شيخ صالح حياكم الله وضارك فيكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب العقلة وما تحمله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان مقادير الديات ديات الأنفس وديات الأعضاء وديات الجروح وديات المنافع انتقل إلى من تكون عليه هذه الدية فالدية إن كانت دية عمد
فهي على الجاني عبناء على الأصل أن الجاني يتحمل جنايته لا يجني جاني لله على نفسه وأما دية شبه العمد والخطأ فإنها تكون على العقلة ومنهم العقلة هم الذكور من العصبه هم الذكور من عصبة
الجاني وذكور عصبات الجاني لدية هال من محاسن الشريع فلو حمل المخطي أثر جنايته لشق ذلك وأجحف به فمن باب التعاون يكون أقربائه يتحملون هذا وهذا من باب التعاون ومن باب ما يسمونه بالتظام
وأيضا لما كان هؤلاء العصبة يريثونه لو كان له مال ويأخذون ماله فهملوا الدية الخطأ وشبه العمد في مقابل أنهم سيريثونه لو مات وكما يقول القاعدها الغنم بالغرم فالحاصل أن هذا من محاسن
هذه الشريعة العظيمة عصباته كله من النسب والولاء لأن العصبة على قسمين عصبتهم بالنسب وعصبتهم بالولا وهو العتق فكلهم يتحملون عن الجاني في الخطأ وشبه العمد يعني قريبهم من الجاني كأبيه
وابنه وأخيه أو بعيدهم كابن العم وابن ابن العم وسوى أن كانوا وارثين أو غير وارثين فإنهم يحملون الجناية ما داموا من العصبة قريبهم وبعيدهم حاضرهم في البلد وغائبهم عن البلد لأنه لا
تأثير لهم حتى عمودة النسب هم فيهم خلاف وحتى إشارة إلى الخلاف وعمودة النسب هم الأابة والأجداد من قبل الأب والابنة وأبناء البنين وإن نزلوا هؤلاء هم عمودة النسب فيدخلون في العاقلة نعم
لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الدليل على تحميل العاقلة لدية الخطأ أو شبه العمد أن مرأاتين اقتتلتها يعني تضاربتها فرمت احداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقض النبي صلى
الله عليه وسلم بدية المقتولة على عاقلة القاتلة نعم وغائبهم عن البلد لأنهم ليسوا من أهل النصره ولا يحمل العصبها الفقير شيئا من الدياء لأن العقل إنما هو من باب الموسات وهذا الفقير
ليس عنده شيء يواسي به ولا مخالف لدين الجاني ولا تحمل العاقلة عمدًا محظًا ولا عبدًا ولا صلحًا ولكن لو أن أحد من العاقلة استعد بدى عليك يكون مشكورة ما أجوه عنه الكلام في الوجوب
والإلزام أما التبرع هذا باب أخر ولا تحمل العاقلة عمدًا ولا تحمل العاقلة عمدًا محرمة خطأة مباشرة أو تسبب فعليه الكفارة ولا تحمل العاقلة عمدًا ولا تحمل العاقلة عمدًا وإنما على القاتل
التوبة فيتوب إلى الله يمكن من نفسه القصاص هذا الذي في العمد وليس فيه كفارة إنما الكفارة الخطأة والأصل فيها قول الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا للخطأة ومن قتل مؤمنًا خطأً
فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدقوا فإن كان من قوم عدوء لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم يثاق فدية مسلمة وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام
شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله غفور الرحيمة فقاتل الخطأ إذا كان المقتول مسلمًا وإن كان المقتول مسلمًا وهو من قوم كفار قتل في صف الكفار أقتل قتال وهو مسلم فهذا ليس فيه دية لا
تدفع الدية للكفار فإن كان من قوم عدوء لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ولم يذكر دية وإن كان من قوم هذا النوع الثالث فدية مسلمة إلى أهلي وتحرير رقبة مؤمنة هذا في المعاهد من قتل
معاهدًا يدفع الجزيه للمسلمين فإنه أو معاهدًا ليس عليه جزيه كلمهادنين من الكفار والذين جرى بيننا وبينهم عهد أو دخلوا بلادنا بالأمان فهؤلاء يجب فيهم الأمران دية لأهله والكفارة وهي
عدق رقبة فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين إذن المقتول خطأً ثلاثة نوع المسلم وهذا فيه دية هو الكفارة المسلم من الكفار أو المقتول مع الكفار وهذا فيه الكفارة فقط الثالث المعاهد هذا
فيه دية هو الكفارة إذا قتله مباشرةً بأنعمل عملًا ترتب عليه قتل الإنسان كأن يرمي صيدًا فأصاب إنسان كما سبق أو يقود سيارةً فدهس إنسان لكن الجاني لم يقصد هذا، يكون من باب الخطأ فهذا
تجب فيه الكفارة أو تسببًا بين حفرة حفرةً في الطريق فسقط فيها إنسان أو شهد على إنسان بالقصاص وهو شهادة زور كادب في ذلك فقال فعليه الكفارة سواءً قتله مباشرة خطأً أو قتله بالتسبب عليه
الكفارة ولكفارة كما ذكرنا هي عدق رقبة مؤمنة إشارة أن تكون مؤمنة فإن لم يجد الرقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين ولم يذكر الله حصلةً فالثة كما ذكر ذلك في الظهار أنه يطعم ستين مسكينًا هذا
لم يذكر في آية القتل وإذا كان يرى الهلال هو بنفسه فإنه يصوم بالرقبة بالهلال وإذا كان لم يرى الهلال فإنه يصوم بالعدد ستين يوماً وإذا كان لا يرى الهلال فإنه يصوم بالعدد ستين مسكينًا
فإنه يصوم بالعدد ستين مسكينًا وإذا كان لا يرى الهلال فإنه يصوم بالعدد ستين مسكينًا فإنه يصوم بالعدد ستين مسكينًا وإذا كان لا يرى الهلال فإنه يصوم بالعدد ستين مسكينًا فإن أبى
المدعين أن يحلفوا خمسين يمينًا فإنها ترجع الأيمان على المدع عليهم فيحلفون خمسين أنهم ما قتلوه ويبرأون بذلك أما إذا نكلوا أبوان يحلفوا أو أن المدعين حلفوا خمسين يمينًا واجب القصاص
فيقادوا لهم فإنه يصوم بالعدد ستين مسكينًا وإذا كان لا يرى الهلال فإنه يصوم بالعدد ستين مسكينًا فهي دعوى قتل معصوم أما لو كان القتل غير معصوم الدم فإنها لا تقام القسامة نعم من
شروطها اللوث وهي العداوة الظاهرة من شروطها وأبرض شروطها وجود اللوث وهو أن يكون فيها عداوة ظاهرة تغلب على الظن صدق دعوى المدعين نعم فمن الدعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينًا واحدة
وبرئ إذا كان ما في لوث الدعوى عليه النقاتل ولا في عداوة فإنه يطلب منه يمين واحدة ويبرأ فإذا حلف فإنه يبرأ نعم تسائر الدعوى البين على المدعى واليمين على من أنكر نعم ويبدأوا بأيمان
الرجال من ورثة الدم القسامة خالفت سائر الدعوى فأنه يبدأ بأيمان المدعين الدعوى الأصل فيها أن اليمين على من أنكر على المدعى عليه وهنا صارت اليمين على المدعين لقوة جانبهم نعم فيحلفون
نعم فيحلفون خمسين يمينًا يعني يحلف من الدعوى أن هذا هو القاتل إذا كان المدعون عشرة تقسم عليهم يشترض في المدعين أن يكون ذكورا فإن كان فيهم نساء فلا يتحلف النساء في القسامة وإنما
توزع للذكور بقدر عددهم ولو كانوا قليلين كل يتحمل بقدرهم فإذا حلف يسلم لهم المدع عليه يسلم لهم ويقاد لهم به وإنها ترد الأيمان على المدع عليهم فيحلفون خمسين يمين ويبرأون حسن الله
إليكم واجزاكم خيرًا وشكرا لكم حسنة استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع هذه في الخطام تحية من مهندس الصوت عبد الله عليه والحربي حتى نلقاكم في حلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم
الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|173 من 194|كتاب الحدود|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان.
اجلس مائة وثلاثة وسبعون.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وحياكم الله الى حلقة جديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة
الشيخ فحياكم الله الشيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيكم
قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحدود بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لما فرغ المؤلف رحمه الله
من كتاب الجنايات انتقل الى كتاب الحدود للتشابه بين الكتابين لان كلا منهما نوع من الجرايم التي تحتاج الى معالجة لدفع ضررها عن المجتمع الاسلامي فالحدود شرعها الله سبحانه وتعالى زواجر
والحدود جمع حد والحد عقوبة مقدرة شرعا مقدرة شرعا لتمنع الحد عقوبة مقدرة شرعا على معصية لتمنع من الوقوع في مثلها شرع الله الحدود رحمة للمسلمين لان لانها تحمي الظرورات الخمس
التي امر الله جل وعلا بحفظها وهي حفظ الدين وذلك في حد الردة وحفظ النفس وذلك بالقصاص وحفظ العرض وذلك بحد الزنا وحد القذف وحفظ العقل وذلك بجلد آآ شارب الخمر
حفظ المال وذلك بقطع يد السارق والقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى من خلاف في حق المحارب فهذه عقوبات شرعها الله سبحانه وتعالى لضبط الامن والاستقرار ولحفظ ولحفظ هذه الظرورات الخمس
التي لا بد للمجتمع من سلامتها وتوفرها فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى الحدود فيها نعمة.
الحمد لله.
قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا
نكالا من الله الله عزيز حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحد يقام في الارض خير من ان تمطر اربعين صباحا وذلك لما يترتب على على اقامة الحدود من حفظ الامن
والسلامة سلامة الانفس والاعراض والاموال وسلامة الدين ولما في ذلك من ردع المجرمين حتى لا يتكرر منهم الجرم وفي ذلك رد على الذين يقولون ان الاسلام دين الوحشية ودين القسوة
لانه يقيم الحدود على اصحاب الجرايم فكأنهم يرحمون اصحاب الجرايم ولا يرحمون المجتمع يرحمون الظالم ولا يرحمون المظلوم ولكن هذه مكابرة ومغالطة وحسدا من عند انفسهم لان مجتمع المسلمين
الذي تقام فيه الحدود ولله الحمد
يعيش في طهر.
الحمد لله.
ويعيش في امن ويعيش في استقرار ويعيش في تآخي وتآزر وتظامن بخلاف المجتمعات الهمجية التي تدعي الحرية الحرية البهيمية.
نعم الحرية المتفسخة التي لا تتقيد بدين ولا بعقل
ولا بعرف وانما هي وحشية وبهيمية الوحشية في الحقيقة انما هي في مجتمعاتهم التي تعيش على الجاهلية واما مجتمعات المسلمين فانها ولله الحمد مجتمعات امنة مطمئنة مجتمعات يأمن فيها الخائف
وينصر فيها الضعيف وينصف المظلوم وتحفظ الكرامة هذا هو المجتمع البشري السليم الذي اراد الله سبحانه وتعالى لاهله العزة والكرامة وتمام النعمة فالحمد لله على نعمه العظيمة على نعمة
الاسلام
والايمان ونعمة اقامة الحدود في مجتمعنا ولها اثر بارز وظاهر ولله الحمد.
الحمد لله.
فهذا المجتمع الذي تقام فيه الحدود يمتاز على بلاد العالم كلها بانخفاض الجرايم وقلتها الجرائم لابد ان توجد وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد السارق وجد الزاني وجد
لكن لكن الشأن في ان تقام الحدود على المجرمين نعم.
اما انها تنعدم الجريمة نهائيا فهذا غير غير ممكن هذا وجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو اعدل العصور واقوى العصور
ولكن الشأن في اقامة الحدود على الجرائم اذا اذا ثبتت واتضحت هذا هو المطلوب.
نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا.
قال رحمه الله لا يجب الحد الا على بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم
هذه شروط وجوب الحج على المجرم ان يكون بالغا عن ان يكون بالغا.
نعم.
عاقلا.
يخرج بذلك الصغير والصغير ليس عليه حد لانه غير مكلف لكنه اذا اساء فانه يؤدب
ويعزر بما يمنعه من ذلك ولا يقام عليه حد وكذلك المجنون المجنون هذا ليس له عقل فلو انه حصل منه جرم فلا يقام عليه حد لعدم التكليف نعم.
ملتزم ملتزم يخرج بذلك الكافر غير الملتزم
يدخل في ذلك الكافر الملتزم احكام المسلمين كالمستأمن والمعاهد الذي يعيش في بلاد المسلمين هذا يلتزم بنظام البلع المسلم.
فيقام عليه نظام المسلمين اما الكافر غير الملتزم وهو الحرب الذي دخل بلادنا
ولم يلتزم بما نحن عليه فهذا لا يقام عليه الحد لكن يطرد من البلد ولا يمكن من البقاء في البلد.
نعم عالم بالتحريم عالم بالتحريم فلو كان جاهلا لو زنا وهو جاهل
ولم يبلغه تحريم الزنا او شرب الخمر ولم يبلغه ان الخمر حرام فهذا لا يقام عليه الحد لكن يبين له ويبين ويوضح له تحريم هذه الجريمة فان عاد بعد البيان فانه يقام عليه الحد.
نعم
قال فيقيمه الامام او نائبه في غير مسجد هذا بيان لمن يقيم من له حق اقامة الحدود وهو الامام امام المسلمين الاعظم وهو الخليفة او من ينيبه من ينيبه الخليفة
كالامرا وغيرهم ممن يعهد اليهم باقامة الحدود فانهم يقيمونها نيابة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت ترجمها فوكله صلى الله عليه وسلم
في اثبات الحد ووكله في اقامته فدل على ان للوالي ان يوكل من يقيم الحدود اما عامة الناس فلا يجوز لهم ان يقيموا الحدود لان هذا يلزم عليه الفوضى.
نعم.
والتعدي وعدم الانضباط
ثم ايظا الكثير لا يعرفون ما يوجب الحدود ولا يعرفون مقادير الحدود فلا تكون الامور فوضى فكل يقول انا اقيم الحد هذا لا يجوز في الاسلام انما هذا من صلاحيات او من يقوم مقام ولي الامر
لاجل امن الحيف ولاجل ظبط الامور ولاجل تقرير العقوبة في محلها وفي من يستحقها.
نعم.
احسن الله اليكم.
قال في غير مسجد وتقام الحدود في غير المسجد.
تقام في الاسواق او في تجمعات الناس
حتى يشهدوا ويرتدعوا اما المسجد فلا تقام فيه الحدود لانه مكان للعبادة وذكر الله ولانه قد يحصل من المحدود شيء يتنافى مع حرمة كان يحصل منه نجاسة او شيء يتنافى مع حرمة المسجد.
نعم
قال ويضرب الرجل في الحد قائما بسوط لا جديد ولا خلق.
خلق.
نعم هذي صفة اقامة الحد الذي يقام عليه الحد يكون قائما اما المرأة فتظرب جالسة والرجل يضرب قائما
ويكون آآ الشوط الذي يظرب به متوسطا لا جديدا يجرح ولا خالقا لا لا يؤثر وانما يكون متوسطا.
نعم خلق صحيح او خلق صحيح من فصيح العامة.
خلق طيب.
نعم.
ولا يمد ولا يربط.
ولا يمد على الارض.
لا يمد المحدود على الارض بان يبطح على الارض.
وانما يضرب قائما
ولا يربط ولا يربط يده او رجله نعم ولا يجرد ولا يجرد من ملابسه قول بعض الصحابة ليس في ديننا مد ولا ربط ولا تجريد نعم فيضرب قائما لاجل يراه الناس
لاجل يراه الناس ولان هذا من باب التشهير به وآآ يترك عليه من الثياب ما يستر عورته وما يدفئه وقت البرد ولا يجرد نعم بل يكون عليه قميص او قميصان.
بقدر الحاجة اذا كان الوقت بارد
فيجعل عليه ما يدفيه من القميص او القميصين واما ولا يجرد.
نعم.
ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد نعم الضرب يكون متوسطا الصوت يكون متوسطا والظرب ايضا متوسطا لا شديدا
اه يجرح ولا خفيف ولا خفيفا لا يؤثر وانما يكون ضربا متوسطا يجد المه ولكنه لا يؤثر في جسمه.
نعم ويفرق الضرب على بدنه.
نعم ليأخذ كل جزء من البدن نصيبه من العذاب.
فلا يتابع الظرب على محل واحد
لانه اذا توبع على محل واحد ربما ينجرح نعم ولا ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل.
نعم يتجنب مواضع من جسم المحدود لا يقع عليها الضرب وهي الرأس لانه مجمع الحواس ها
والوجه والوجه ايضا لانه فيه فيه البصر وفيه وهو محل المواجهة من الانسان ولهذا نهي ان يوسم على الوجه او يظرب على الوجه جاء النهي الشديد في النهي عن الظرب على الوجه
او الوسم الدابة في الوجه نعم.
والفرج كذلك لا يظرب الفرج لان هذا موظع حساس وربما يسبب العقم نعم والمقاتل والمقاتل من الجسم التي لو ضربت لا ادت الى الوفاة
لان الجسم فيها اماكن قاتلة فتتجنب نعم.
والمرأة كالرجل فيه الا انها تضرب جالسة المرأة كالرجل في انه يفرق الظرب على بدنها وتظرب بسوط متوسط ويكون الظرب متوسطا وايضا الا انها تخالف الرجل في انها تظرب جالسة لان هذا استر لها
خلاف الرجل فانه يضرب قائما.
نعم قال الا انها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لان لا تنكشف.
هذا يختص بالمرأة تضرب وتشد عليها ثيابها بان تربط عليها ثيابها لان لا تتكشف عند الضرب.
وتمسك يداها ايضا لئلا
يحصل منها تكشف نعم واشد الجلد جلد الزنا الجلد يتفاوت الجلد الذي هو الظرب قد شرعه الله في الزنا وشرعه في القذف وشرعه في في شرب الخمر اشده الجلد في الزنا.
نعم.
ثم القذف ثم الشرب.
ثم القذف لان القذف ايضا
قريب من قذف بالزنا لانه قذف بالزنا ويكون الجلد فيه قريبا من الجلد في الزنا في القوة.
نعم ثم الشرب ثم الشرب لان لان الجلد في الشرب لحماية العقل.
فالشرب جريمة كبيرة
يكون الظرب فيه شديدا الا انه اقل من الظرب في في القذف.
نعم.
ثم التعزير ثم التعزير وهو التأديب والتعزير هو هو التأديب الذي اه لا ليس له تحديد من الشارع
التأديب الذي ليس له تحديد من الشارع وانما يرجع الى اجتهاد الى اجتهاد الامام والقاظي بما يراه رادعا نعم ويكون اخف انواع الظرب اخف انواع الظرب في التعزير لانه تأديب.
نعم
ومن مات في حد فالحق قتله قتلة نعم من مات في حد يعني بسبب اقامة الحد عليه فلا قصاص فيه ولا ضمان فيه لا بدية ولا كفارة لان هذا قتل مأذون به.
وقد قتله الحق
فلا يظمن نعم.
استغفر الله.
ومن مات في حد فالحق قتله.
فلا يظمن يعني.
ولا يحفر للمرجوم في الزنا.
لان هذا شيء لم يرد لا يحفر المرجوم للمرجوم في الزنا
لان النبي صلى الله عليه وسلم رجم الغامدية ورجم ماعزا رضي الله عنهما رضي الله عنه.
ولم يحفر لهما نعم لكن يدفن كما يدفن بقية المسلمين لا هو قصده وقت اقامة في اقامة الحد وقت اقامة الحد.
نعم
بهذا انهى كتاب الحدود وقال رحمه الله باب حد الزنا نعم بدأ بحد الزنا لانه من افظل من افظع من افظع الجرائم بعد الردة نعم.
قال رحمه الله اذا زنا المحصن رجم حتى يموت
والمحصن من وطأ امرأته المسلمة او الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران الزنا جريمة عظيمة اعوذ بالله لان فيه ضياعا للانساب وفيه هتكا للاعراظ وفيه اشاعة للجريمة وفيه آآ ايضا
الامراض هو جالب للامراض القاتلة
كما هو معروف الان.
نعم مو قبل الان لكن الان تبين ان الزنا واللواط والعياذ بالله يورثان امراضا مستعصية وما مرظ فقد المناعة المسمى الان الايدز.
بالايدز وهو مشهور الان ومخوف ومروع في العالم
الا نتيجة للفساد الخلقي.
امين.
وفساد الاعراض وصدق الله اذ يقول ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا قال لا تقرأوا الزنا ولم يقل لا تزنوا بل نهى عن قربانه.
نعم.
وهو تعاطي الاسباب الموصلة اليه.
اليه
حماية واحتياطا للمجتمع من الوقوع فيه ثم قال انه كان فاحشة اي متناهيا في القبح.
الله اكبر.
الفاحشة هي الجريمة المتناهية في القبح ثم قال وساء سبيلا اي طريقا لانه يترتب عليه اهدار الانساب
ويترتب عليه فساد الاعراض ويترتب عليه انتشار الامراض.
مهم.
ويترتب عليه ضياع الحيا والحشمة الى غير ذلك.
نعم احسن الله اليكم.
قال اذا زنا المحصن الزاني ينقسم الى قسمين القسم الاول المحصن
والقسم الثاني غير المحصن والمحصن يرجم بالحجارة حتى يموت وغير المحصن يجلد مئة جلدة ويغرب سنة والمحصن هو الذي وطي هو الذي يوطئ سبق له ان وطأ في نكاح صحيح
وهما بالغان عاقلان حران يعني فيشترط في الاحصان ثلاثة شروط ان يسبق له ان وطأ في القبل ان وطئ سلك القبل الثاني ان يكون الوطء في نكاح صحيح يخرج النكاح الفاسد والباطل.
نعم.
هذا لا يحصن
لا يحصن الفرج الثالث الكمال فيهما في الزوجين بان يكون بالغين عاقلين حرين ان يكون بالغين عاطلين حرين فاذا توفرت هذه الشروط فقد توفر الاحصان نعم قال اذا زنا المحصن رجم حتى يموت
بالحجارة حتى يموت ولا يقتل بالسيف او بالرصاص وانما يرجم قوله تعالى والشيخ والشيخة اذا زنيا ترجموهما البتة نكالا من الله.
والله عزيز حكيم.
هذه اية من سورة الاحزاب نسخ لفظها وبقي
وبقي حكمها وجلد النبي ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الخلفاء الراشدون فالرجم متواتر الرجم متواتر ثبوته ثابت بالتواتر فمن انكره فهو كافر من انكر الرجم فهو كافر لانه مكذب
لما هو متواتر في النقل وايضا مكذب لاجماع المسلمين.
نعم احسن الله اليكم.
قال اذا زنا المحصن رجم حتى يموت.
والمحصن من وطأ امرأته يرجم ويترك قبل ان يموت ما يكفي الرجم بل يستمر في رجمه
حتى يموت يموت تحت الحجارة.
نعم والمحصن من وطأ امرأته المسلمة امرأته وهذا الشرط الاول ان ان يسبق وطي فان لم يسبق له ان وطي وليس بمحصن نعم المسلمة او الذمية
كذلك ان ان يكون الوطئ من امرأة من زوجة مسلمة او ذنية فان كان سبق ان وطئ لكنه بغير زواج هذا غير محصل لفرجه.
نعم.
في نكاح صحيح.
كذلك هذا الشرط الثالث ان يكون النكاح
صحيحا يخرج الفاسد والباطل فلا يحصل به الاحصان.
نعم وهما بالغان عاقلان حران.
هذا الشرط الرابع الكمال فيهما وهي الحرية والبلوغ والعقل والعقل.
فان اختل شرط من هذه الشروط لم يكن محصنا نعم
فان اختل شرط منها في احدهما فلا احصان لواحد منهما.
وبالتالي لا رجم عليهما نعم واذا زنا الحر غير المحصن هذا القسم الثاني من الزناة وهو الحر غير المحصن هذا حكمه ذكره الله في القرآن.
نعم
الزانية والجاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر نعم عذابهما طائفة من المؤمنين.
من المؤمنين.
هذه اية الجلد
وهي في القرآن الكريم وآآ نعم قال واذا زنا الحر غير المحصن جلد مئة جلدة.
وزادت السنة انه يغرب مع الجلد انه يغرب.
هذا جاء في السنة نعم جلد مئة جلدة وغرب عاما.
نعم الجلد في القرآن كما آآ عرفنا واما التغريب فهي قد جاءت
ايه السنة بمعنى انه ينفى من البلد الى بلد اخر من اجل ان يتغير المكان ويتغير المجتمع حتى يكون ذلك بتربية له تعزيرا له وتربية له بان في ان يبعد عن المكان الذي حصل فيه الزنا
الى مكان طاهر من اجل ان ان يتربى على على النظافة والنزاهة نعم وغرب عاما ولو امرأة ولو كان المغرد ولو كان المغرب امرأة ويكون معها محرمها نعم والرقيق خمسين جلدة.
اما اذا جنى الرقيق وهو المملوك
فانه يجلد خمسين جلدة ولا يغرب لقوله تعالى اه فاذا فاذا احسن فان اعطيناه فان فاذا احسنا يعني نعم يعني المملوكات المزوجات فاذا احسننا يعني تزوجنا فان اتينا بفاحشة اي زنا فعليهن نصف
ما على المحصنات يعني الحراير من العذاب.
من العذاب
والذي على الحراير مئة مئة جلدة.
نعم.
ونصفها خمسون.
خمسون.
اما الرجم فانه لا يتنصف الواجب لا يتنصف انما الذي يتنصف هو الجلد الرقيق اذا جنى لا يرجم سواء كان محصنا او غير محصن وانما يجلد خمسين جلدة.
نعم.
قال ولا يغرب
ولا يغرب الرقيق لان تغريبه تعذيب لسيده وسيده لا لا ذنب له نعم وحد لوطي كزان اعوذ بالله من اللواط جريمة عظيمة قبيحة وهي اتيان الذكران اعوذ بالله من العالمين
ولم يحصل هذا الا لامة من الامم وقد اوقع الله بها اشد العقوبات التي لم يوقعها في غيرها وهي انه سبحانه وتعالى امر جبريل فانتزع ديارهم على طرف جناحه حتى سمعت الملائكة في السماء
نباح كلابهم وصياح ديكاتهم ثم قلبها عليهم واتبعها واتبعهم بحجارة من سجيل هذه عقوبة لم تحصل في الامم كلها لا في قوم نوح ولا في غيرهم من الكفرة على هذه الجريمة القبيحة
ولهذا قال تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين هذا الشذوذ في الحقيقة نعم.
لان حتى البهايم ما تفعل هذا الشيء.
اه.
فلا يعلو ذكر من البهايم على ذكر ابدا
وانما هذا في فسقة بني ادم فلهذا قال لم اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من احد من العالمين.
فاللواط هو اتيان والعياذ بالله نعم قال احد اللوط اذا ثبت عليه
اللواط باقراره او بشهادة شاهدين حده هنا انه مثل الزاني ان كان بكرا ان كان بكرا فانه يجلد مئة جلدة وان كان محصنا فانه يرجم حتى يموت.
ولهذا قال ولوطي كزان
والصحيح ان اللوطي يقتل بكل حال سواء كان محصنا او غير محصن وسواء الفاعل او المفعول به.
كلاهما يقتل لان هذا هو عمل الصحابة رضي الله عنهم.
رضي الله عنهم.
قد اجمع الصحابة على قتل اللوطي
ولكنهم اختلفوا في كيفية القتل فمنهم من قال يرجم ومنهم من قال يرفع في اعلى مكان ثم يلقى ثم يلقى على الارض كما فعل الله بقوم لوط ومنهم من قال يحرق بالنار
وقد حرق بعض الصحابة اللوطية النار ومنهم من قال يقتل بالسيف وهذا هو الصحيح انه يقتل بالسيف على كل حال سواء كان محصنا او غير محصن تطهيرا للمجتمع من هذه الجريمة القبيحة
نعم ويشترك في الوصف اللوطية ما الفاعل والمفعول به؟
نعم يشترك هل جاء في الحديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا
ندع قول المؤلف رحمه الله في الحد ولا يجب الحد الا بثلاثة شروط الى لقاء قادم ان شاء الله لنهاية وقت هذا اللقاء.
ايها المستمعون الكرام شكر الله لكم حسن استماعكم وشكر لشيخنا فضيلة الشيخ صالح الفوزان ما تكرم به من الشرح والبيان حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم
الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|174 من 194|كتاب الحدود|باب حد الزنا|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان.
مائة واربعة وسبعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وحياكم الله الى هذه الحلقة الجديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء.
في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ صالح حياكم الله وبياكم.
حياكم الله وبارك فيكم
كنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه عن حد الزنا ووقفنا عند قوله ولا يجب الحد الا بثلاثة شروط بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى ولا يجب الحد اي حد الزنا سواء كان رجما او جلدا الا بثلاثة شروط.
نعم احدها تغييب حشفة اصلية كلها في قبل او دبر اصليين
حراما محضا.
نعم.
شرط الاول الشرط الاول تحقق الزنا وهو تغييب الحشمة في الفرج تغييب الحشرة الاصلية في الفرج فان لم يولج فانه لا حد عليه لو انه لمس وقبل وباشر
ولكنه لم يولج ذكره في فرجها فان هذا لا يعتبر زنا يوجب الحد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز لعلك قبلت لعلك كذا وكذا اتعرف الزنا فاذا لم يحصل منه ايلاج وانما حصل منه
دون ذلك مع المرأة فهذا لا يعتبر زنا يوجب الحد ولكنه يوجب التعزير على كل حال يوجب التعزير والردع نعم قال في دبر او دبر اصليين نعم معروف نعم حراما محضا حراما محضا لا شبهة فيه كما
يأتي.
الثاني انتفاء الشبهة
الثاني انتفاء الشبهة لقوله صلى الله عليه وسلم اقرؤا الحدود بالشبهات فاذا كان له شبهة فانه يدفع عنه الحد يعني عذر له عذر يعتذر به.
نعم.
فلا يحد بوطء امة له فيها شرك.
هذه شبهة اذا كانت
قامة مشتركة بين عدة رجال فلا يجوز لاحد منهم ان يتسرى بها لانها ليست خاصة به لكن لو ان واحدا منهم تسرى بها ظانا ان ان اشتراكه في ملكها يبيح له
التسري فهذا خطأ منه وشبهة يدرأ بها الحد عنه.
نعم له فيها شرك او لولده.
او لولده لان ملك الولد للوالد فكان اشتراك الولد في ملكيتها اشتراك للوالد فظن ان هذا يبيح له التسري بها.
نعم.
او وطئ امرأة ظنها زوجته او سريته.
سرية سريته.
او وطئ امره
ظنها زوجته كأن تكون في ظلام مثلا او سريته يعني مملوكته وطيها يظنها زوجته او انها مملوكته اه مملوكته وكان لا يراها في ظلام هذه شبهة.
نعم.
او في نكاح باطل اعتقد صحته.
او وطئ امرأة في نكاح باطل اعتقد صحته
كنكاح المحلل ونكاح المتعة غير ذلك نظرا لوجود العقد وجود العقد فيه ظن انه يباح له ذلك فوطئ فهذا يدرأ عنه الحد.
نعم.
قوم نكاح او ملك مختلف فيه.
او نكاح مختلف
اذا فيه كالنكاح بلا ولي والنكاح بلا شهود هذا مختلف في بعض العلماء يرى انه باطل وبعضهم يرى انه صحيح فهو ربما انه اخذ او اعتمد على القول الذي يراه صحيحا
تواطئ فهذا يدرأ عنه الحد للشبهة.
نعم.
ونحوه ونحو ذلك من الشبه.
نعم.
او اكرهت المرأة على الزنا نعم وهذا من الشبه اذا اكرهت المرأة على الزنا على الزنا فلا يقام عليها الحد
لان المكره لا فعل له وذلك اذا الجأت بضرب او او هددت بقتل او انها او انها اوثقت ولم يكن لها اه فكاك منه فغلبها ووطيها فلا حد عليها لانها مكرهة.
والله جل وعلا يقول الا من اكره وقلبه مطمئن مطمئن بالايمان.
قال صلى الله عليه وسلم
عفي لامة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه نعم الثالث ثبوت الزنا الشرط الثالث ان يثبت عليه الزنا ويثبت باحد امرين الامر الاول الاقرار ان يقر به ويعترف به على نفسه
ويشترط في الاقرار ان يكون اربع مرات ان يقر به اربع مرات فلا تكفي المرة الواحدة لان النبي صلى الله عليه وسلم ردد ماعزا حتى اقر به اربع مرات وفي المرات الاولى يعرض عنه يعرض عنه يعرض
عنه حتى كرره اربع مرات
نعم والغامدية ايضا رددها نعم قال ولا يثبت الا باحد امرين.
احدهما ان يقر به اربع مرات في مجلس او مجالس.
في مجلس سواء اقر به في مجلس كل الاربع المرات في مجلس
او في عدة مجالس لان ما عزا تردد على النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مجالس.
نعم ويصرح بذكر حقيقة الوطء يعني يعني يشترط في الاقرار اولا ان يكرره مرات
ثانيا ان يصرح بحقيقة الوطئ ولا يكفي ان يقول زنيت لانه ربما يعتقد ان انه زنا وليس بزنا بزنا كأن يكون لمس او نظر او قبل او باشر فيظن ان ذلك زنا وهو ليس بزنا فلا بد ان يصرح بذكر حقيقة
الزنا
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له آآ اغاب ذلك منك في ذلك منها؟
قال نعم.
قال انكتها قال نعم قال كما يغيب الرشاء في البئر اه كما يغيب الرشاء في البئر كما يغيب المرود في المكحلة؟
قال نعم
كل ذلك من اجل ان ينفي عنه الشبهة نعم ولا ينزع عن اقراره حتى يتم عليه الحج.
هذا الشرط الثالث في الاقرار شروط صحة الاقرار الا ينزع يعني يرجع عن اقراره حتى ينفذ
عليه الحد فلو رجع قبل ان ينفذ عليه الحد فانه يترك فانه حينئذ يترك اما ان استمر على اقراره حتى تم الحد فانه قد وقع موقعه.
نعم والثاني من احوال ثبوت الزنا ان يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد
يصفونه اربعة ممن تعتبر شهادتهم فيه سواء اتوا الحاكم جملة او متفرقين نعم الامر الثاني مما يثبت فيه الزنا الشهادة.
ويشترط فيها شروط اولا ان يكونوا اربعة رجال فالنساء لا تقبل شهادتهن
بالزنا لابد ان يكون الشهود طاعة اربعة رجال كما قال تعالى لو جاءوا عليه باربعة شهداء.
باربعة شهداء فان لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكافرون.
هم الكاذبون فيكونون اربعة رجال.
ثاني
في مجلس واحد.
ان يكون مجيئهم في مجلس واحد.
فلو قام الحاكم قبل ان يتكاملوا فانه لا يثبت الحد لو قام الحاكم من المجلس مجلس الحكم قبل ان يتكاملوا ثم جاء بقيتهم في مجلس اخر
فان هذا لا يقبل لابد ان يكونوا في مجلس واحد الثالث ان يصفوا الزنا بان يقولوا رأيناه يفعل كذا وكذا رأينا ذكره في فرجها لئلا يتوهموا ان ان ما ليس بزنا زنا.
زنا.
فلابد ان يصرحوا كما يصرح المقر.
نعم.
بذكر حقيقة
جينا نعم بزنا واحد الرابع من الشروط ان يشهدوا على زنا واحد اما ان يقول انا رأيته في اليوم الفلاني والثاني يقول رأيته في محل كذا والاخر يقول في محل كذا محل اخر
فانه لا تقبل الشهادة في ذلك حتى يكون زنا واحد في مكان واحد.
نعم سواء اتوا الحاكم جملة او متفرقين.
وكذلك يشترط ان يكونوا مبصرين.
ولا يقبل الاعمى فيه لانه لا يستطيع ان يصفه.
نعم
وهذا قوله ممن تعتبر شهادتهم فيه؟
اي نعم قال سواء اتوا الحاكم جملة او متفرقين.
نعم لا يشترط ان ان يدخلوا على الحاكم جميعا.
انما يشترط اتحاد المجلس ولا يشترط مجيئهم جميعا للمجلس.
فلو جاء واحد ثم جاء الثاني ثم الثالث
حتى كملوا اربعة والمجلس واحد قبلوا في ذلك.
نعم وان حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك نعم هذه مسألة هل يثبت هل يثبت حد الزنا بالحمل
من غير زوج بالحمل من غير زوج هذه مسألة خلافية المذهب انه انه لا حد عليها لاحتمال انها اكرهت او احتمال انها وطئت بشبهة او احتمال انها تلقحت بالماء بدون جماع.
نعم.
ففيه احتمال
وما دام فيه احتمال فانه لا حد عليها للشبهة والقول الثاني ان الحبل يثبت به الزنا.
فاذا حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد فانها تحد لان الحمل دليل على الجماع
فيثبت به ولان ولان في حديث عمر لما خطب على المنبر قال او كان الحبل او كان الحبل يعني الحمل اعتبره اعتبره مثبتا للزنا.
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان حملت وان حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد
لم تحد بمجرد ذلك.
بمجرد ذلك حتى يثبت عليها باقرار او بشهادة كما سبق واما على القول بان بان الحبل يعتبر بينة فتكون الحد الزنا يثبت في احد ثلاثة امور اما الاقرار
واما الشهادة واما الحبل اما المذهب فلا لا يثبت الا باحد امرين.
نعم.
الشهادة او او اه الاقرار.
نعم قال رحمه الله باب حد القذف لما فرغ من حد من حد الزنا انتقل الى حد القذف.
والقذف هو الرمي بالزنا او اللواط
القذف هو الرمي بالزنا او اللواط فمن رمى مسلما بزنا او لواط فانه يكلف ان يأتي بالشهود اربعة شهود يشهدون على ما قذف به لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء فان لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند
الله
هم الكاذبون فاذا لم يأتي باربعة شهود فانه يجب عليه حد القذف بان يجلد ثمانين جلدة قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة
ابدا
واولئك هم الفاسقون فحكم عليهم بثلاثة امور آآ فحكم عليهم بثلاثة امور الامر الاول انهم يجلدون ثمانين جلدة الامر الثاني انهم لا تقبل لهم شهادة بعد ذلك لفسقهم الامر الثالث انهم يكونون
فاسقين
والفاسق هو الخارج عن طاعة الله عز وجل ويراد به هنا ناقص الايمان اولئك هم الفاسقون اي الذين في ايمانهم نقص كثير نعم الا الذين تابوا فاذا تابوا تاب الله عليهم ورجعت اليهم العدالة.
نعم
احسن الله اليكم قال رحمه الله اذا قذف المكلف محصنا اذا قذف المكلف اما لو كان القاذف صغير او او مجنون اليس عليه حد لانه غير مكلف.
نعم اذا قذف المكلف محصنا محصنا بان يكون عفيفا عن عن الزنا
اما اذا كان معروفا والعياذ بالله بهذا الشيء اعوذ بالله فهذا ليس بمحصن.
نعم جلد ثمانين جلدة ان كان حرا.
لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين ثمانين جلدة.
نعم.
ان كان حرا.
ان كان حرا وان كان مملوكا
نصف على النصف من ذلك.
نعم.
قال وان كان عبدا اربعين.
نعم.
على النصف.
والمعتق بعضه بحسابه واذا كان القاذف مبعظا فانه يجلد بحساب ما فيه من الحرية والرقة.
نعم
وقذف غير المحصن يوجب التعزير اما اذا كان المقذوف غير محصن فان هذا لا يجوز هذا لا يجوز القذف لكن يكون عليه تعزير وهو التأديب بما يراه ولي الامر او الحاكم
اه زاجرا عن ذلك بان يؤدبه.
نعم وغير المحصن هو من عرف بذلك غير المحصن هو اللي لو اي نعم الذي اشتهر عنهم المشهور بهذا الشيء.
نعم المحصن نعم.
قال ومن وقذف غير المحصن؟
لا قبل
قال اذا قذف المكلف محصنا جلد ثمانين جلدة.
اي نعم بنص الاية والذين يرمون المحصنات يعني العفيفات.
نعم قال وهو حق للمقذوف القذف حق للمقذوف وهذا هو الحد الوحيد الذي يكون حقا للمقذوف فله اسقاطه
وله المطالبة به.
اما حد السرقة وحد الزنا هذا حق لله سبحانه وتعالى هذا حق حد الشرب المسكر هذا حق لله لا يسقط.
نعم والمحصن هنا الحر المسلم العاقل الان جاء بالمحصن.
نعم
قال والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم.
نعم هذه الصفات المحصنة ان تجتمع بهذه الصفات ان يكون حر فلا حد في قذف المملوك لكن يعزر قاذفه هذا واحد.
نعم.
المسلم المسلم فلا حد بقذف الكافر
لكن يعزر لانه لا يجوز التلفظ بهذه الالفاظ القبيحة.
نعم نعم.
العاقل.
العاقل يخرج قذف المجنون والصغير فهذا لا لا حد فيه ولكن فيه التعزير تجنبا لهذه اللفظ القبيح.
نعم.
العفيف.
العفيف وهو الذي الذي
لا يعرف وقوعه في الزنا او اللواط العفيف في عرظه يعني نعم الملتزم الملتزم بحكم الاسلام كما سبق نعم الذي يجامع مثله الذي يجامع مثله.
اما لو قذف شخصا لا يجامع مثله كأن يكون مقطوع الذكر
او انه صغير انه صغير لا يجامع مثله فليس على قاذفه حد للعلم بكذبه للعلم بكذبه بكذب القارف الناس يعلمون ان هذا كذب ولا عار على المقذوف لكن يكون فيه التعزير.
نعم
ولا يشترط بلوغه نعم لا يشترط بلوغه بلوغ المقذوف يعني.
نعم وصريح القذف يا زاني يا لوطي ونحوه القذف له لفظا لفظ صريح ولفظ كناية انما يجب الحد بالصريح كأن يقول يا زاني يا لوطي
نعم وكنايته يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة فضحتي زوجك او نكستي رأسه؟
نعم الالفاظ القذف الكناية التي ليست صريحة الصريح هو ما لا يحتمل غير الفاحشة.
فيا زاني يا لوط
اما الكناية فهو ما يحتمل الفاحشة وغيرها كأن يقول يا قحبة لان كلمة قحبة تحتمل انه يريد زانية ويحتمل انها القحبة في الاصل التي التي تشعل ويسمعها الناس وقالوا انه تستعمل هذا لاجل
القيادة
لاجل القيادة على على الفحش فهذا ليس صريحا في انها زانية.
نعم نعم او يا فاجرة او يا فاجرة لان الفجور يحتمل فاجرة بالزنا او فاجرة بذنب غيره والفجور هو الخروج عن طاعة الله عز وجل.
هم.
او يا خبيثة او الخبيث ايضا
خبيث يحتمل خبيث بفعل الفاحشة او خبيث الطبع او خبيث الصفة نعم فضحتي زوجك او يقول فضحتي زوجك يحتمل ان فضحته بكلامها عليه او فضحته بفعلها الفاحشة يحتمل نعم او نكست رأسه يعني حياء من
الناس
يعني ويحتمل انه صار يستحي بسبب امرأته من من سوء خلقها وكلامها عليها او يحتمل انه انه يستحي من فعلها الفاحشة فهو محتمل.
نعم.
او جعلت له قرونا.
قرونا يعني اولادا من غيره
كناية هذا.
نعم.
نعم.
ونحوه.
ونحو ذلك من الالفاظ المحتملة فهذا لا يجب فيه الحد.
وانما يجب فيه تعزير.
نعم وان فسره بغير القذف قبل اي نعم اذا فسر هذا بغير القذف
فانه يقبل منه لانه يحتمل وهو ادرى بما اراد فيعزر عن الالفاظ البذيئة واما اذا فسره بالقذف فانه يحد.
نعم وان قذف اهل بلد او جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر
اذا قذف اهل البلد فان هذا دليل على كذبه لانه لا يمكن ان اهل البلد يتفقون على الزنا لو قالها للبلد الفلاني زناة اعوذ بالله او زنوا فان هذا لا يعتبر قذفا لانه معلوم كذبه
بهذا لانه لا يمكن ان اهل البلد كلهم يتفقون على الزنا فيعزر او قذف جماعة جمع من الناس لا يتصور منهم انهم يتفقون على الزنا فهذا مقطوع بكذبه فيعزر نعم
قال ويسقط حد القذف بالعفو كما سبق انه حق للمقذوف ثمرة هذا انه لو اسقطه سقط لانه حق له.
نعم ولا يستوفى بدون الطلب ولا يستوفى بدون طلب المقذوف فاذا طالب به اقيم واذا سكت فانه يترك.
نعم
احسن الله اليكم قال رحمه الله باب حد المسكر.
وعلى كل حال فالقذف كلام قبيح والله جل وعلا توعد عليه رتب عليه الحج في الدنيا والذين يروون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم
ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون هذا في الدنيا في الاخرة قال الله جل وعلا ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم.
يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم.
بما كانوا يعملون يومئذ
فيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين فعليهم وعيد في الدنيا عليهم حد في الدنيا ووعيد في الاخرة في الاخرة.
مما يدل على شناعة القذف وان الالسنة تطهر من هذه الالفاظ
القبيحة ولا تتداول بين الناس وهذا مما يتساهل فيه كثير من الناس فيقول يا لوطي يا خبيث يا كذا يا كذا هذا من الالفاظ القبيحة.
نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا
ايها المستمعون الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة
للافتاء
شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم ان شاء الله في حلقة قادمة نستودعكم الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|175 من 194|كتاب الحدود|باب حد المسكر|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان الدرس مائة دوة قمسة وسبعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سلام على نبينا محمد وعلى آله وصح به أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضوه هيئة كبال العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للإفتع في مطلع هذه الحلقة
نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح صالح رحمه الله تعالى باب حد المسكر اسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين انتهينا
إلى هذا الباب حد المسكر لأننا مازلنا في كتاب الحدود ومن ما لا شك فيها ان الإسلام جاء بحفظ الظرورات الخمسة التي هي الدين والنفس والعقل والعرض والمال نحن الآن مع حفظ العقل الذي جعله
الله سبحانه وتعالى خاصية لهذا الإنسان من بين سائر المخلوقات فالضله به والتفكر في آياته فالعقل أداة عظيمة من الله بها على هذا الإنسان البشري ومن يزه به على غيره من المخلوقات فهو
منحة من الله وميزة لهذا المخلوق لذلك أمر الله بحفظه والصيانته فهو تتعلق به الأوامر والنواهي والثواب والعقاب والخطاب والتكليف فهو ذو أهمية حظيمة في هذا الإنسان الله جل وعلا أمر
بحفظه وعدم تعاط ما يخل بالعقل أو يؤثر فيه أو يعطله وذلك بأن الله سبحانه وتعالى حرم كل ما يخل بهذا العقل أو يعطله من المسكيرات أو المخدرات أو المفترات فحرم الخمر ومشتقاتها بأنها
تزيل العقل تحول الإنسان من الإنسان إلى أحق من الحيوان في تصرفاته وتعدياته وحرم من باب أولى المخدرات بأنها تقضي على العقل وعلى الجسم وعلى الحياة وعلى المخدرات عالة على أهله وعالة
على المجتمع وبالتالي لا تفقى له حيات سعيدة بل هو يعيش فيه هم وقلق والطراب فلذلك المخدرات أصبحت جريمة فلذلك تحاربوا الدول الكافرة والمسلمة وعلى الإسلام سبقى كل مذاهب الأرض في حفظه
هذا العقل وصيانته وحرم المخدرات بأنها تقضي على هذا الإنسان قضاء مبرما وإنما يروج هذا الوباء الخبيث أسقياء البشر وعداو الإنسانية فلذلك صارت العقوبة رادعة على من يروج هذه المادة
الخبيثة بأنه يقتل يقتل حتمن وينكل به لأنه من المفسدين في الأرض بل هو أعظم المفسدين في الأرض لأنه يقضي على الدين ويقضي على الأعراض ويقضي على الحياة ويقضي على المجتمعات فهو وباء خبيث
وكذلك حرم الإسلام الخبيث التي تفتر الجسم وتصيب الإنسان بالفتور والكسل والتعطل عن العمل حرم الدخان والقات والشمة لأنها وإن لم تكن مسكرة إلا أنها مفترة فهذه المفترات من الدخان والقات
والشمة وما أشبه ذلك هذه تكسل الإنسان وربما أنها تعقله عن أداء الصلوات في وقاتها فهؤلاء الذين يتعطون ما يسمونه بالتخزين يبقون مدة وهم جالسون ليسوا مع أهل الدنيا وليسوا مع أهل الآخرة
وإنما هم عالم غريب يمر عليه الأوقات من الصلوات فلا يقوم للصلت وبالتالي لا يقوم لطلب الرزق ولا يقوم لتربية أولاده ومصالح أهله فعلك الحال دين الإسلام جاء بما يصون العقول وما يصون
الأجسات عن العبث وعن التلف لأن الله خلق هذا الإنسان لمهمة عظيمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ينفع نفسه ويمفع أقاربه ويمفع المجتمع المسلم بكده وكسبه وعمله الشريف النزيه فكل ما
يتعارض مع هذه المهمة فإن الإسلام يحرمه ومن ذلك ما نحن بصدد الحديث عنه الآن وهو المسكر وحده نعم هل بيان حكم المسكر أن كل شراب أو كل ما يتعاطع على أي وجه من الوجوه وهو يسكر بمعنى أنه
يزيل العقل ويغطيه فالإسكار هو إزالة فكل ما يتسبب في هذا الأثر والجناية على العقل فإنه حرام وهذا ما أخود من الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقاليله حرام نعم ما أسكر
كثيره فقاليله حرام فكل ما يسكر فإنه خامر فما أسكر فهو خامر حقيقة وحكمة وهذا مدهب جمهورة للعلم وما أسكر من عصير العنب خاصة وما أسكر من غيره فإنه ما يسمى خامر من باب المجاز لا من باب
الحقيقة صلى الله عليه وسلم كل مسكر الخامر حكما أن كل مسكر هو خامر من أي مادة ولم يقول مسكر العنب خامر وإنه ما قال كل مسكر فالذي يقول إنه هناك شيء مسكر وليس بخامر هذا مقالف لنص هذا
الحديث وما كان من العنب أو من الفواكه أو من أي شيء من الأطعم هو الأشربة كله يسمى خامر حقيقة وحكمة خلاف الذي يقول إنه ما عدى عصير العنبي يسمى خامر حكمة لا حقيقة وحرمه رسوله صلى الله
عليه وسلم ولأنه مظر ومؤثر تأثيرا قبيحا فلا يتعاطى لأي غرض من الأغراض لا للزه وهذا من باب أولى فلا يقول إن الخامر فيه لزه بل هو شر ليس فيه لزه وإنه ما فيه نشوة وطرب يؤدياني بالتالي
إلى زوال العقل وإلى التصرف البهين لا للذة ولا لتداون فلا يجوز اتخاذ الخامر للدوى فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حرمت الخامر فقال يا رسول الله إنه يصنع الخامر للدوى
فقال صلى الله عليه وسلم أما إنها داء فأصبحت داء كما قال سبحانه يا يهللين آمنوا إنما الخامر والميسر والأنصاب والأزلام ولا يباحوا ولا يباحوا شربه للذة ولا لتداون ولا عطش فإن الخامر
يزيده عطشا لا يذهب العطش لذلك لا يجوز له شربه ولا غيره ولا غيره من الأغراض قال إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره وإذا شربه المسلم مختارا فهذا بيان ما يترتب على شرب الخامر فرغنا
من الكلام في تحريمة وبيان حقيقة الخامر أما الكافر فإنه لا يقام عليه الحد لأن عنده الكفر وهو أعظم وأن يكون علما بأنه أن يكون المسلم علما بأنه خامر فلو تعا شربه على يظن أنه عصير أو
أنه مباح ثم تبين أنه خامر يعني يكون جاهلا بحقيقته الخامر فتصور أن يكون جاهلا بالحكم إذا كان حديث عهد بالإسلام أو في مكان لم يبلغه تحريم الخامر فإنه يعذر بالجهد قوله صلى الله عليه
وسلم يدرى الحدود بالشبهات فإذا انتغى عنه العذر فإنه حين يدن يقام عليه الحد قال وإذا شربه المسلم مختارا مختارا يعني بثلاث الشروط أن يكون مسلما يخرج الكافر إلا أن الكافر لا يشربه في
بلاد المسلمين كما سبق ولا يتظاهر به في بلاد المسلمين لكن لو شربه خفية ولم يعلم به أحد فإنه لا يقام عليه الحد هذا الشرط الأول أن يكون مسلما ثانياً يكون علما بأنه خامر الشرط الثالث
أن يكون شربه مختارا فإن أكره على شرب الخمر فإنه لا حد عليه ولا مؤاخذ قوله سبحانه إلا من أكره قلبه مضمئن بالإيمان وقوله صلى الله عليه وسلم عفية لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه
نعم حد الخمر ودخل في الإسلام العالم الكثير كثورة شرب الخمر من الفسقة استشار عمر رضي الله عنه أكابر الصحابة من المهاجرين والأنصار كعادته رضي الله عنه في الأمور المهمة استشارهم فأشار
عليه بأن يزيد على الأربعين وأن يجعله ثمانين جلده قياسا على القاذل لأن الله نص على أن القاذف يجلد ثمانين جلده قال ثعالة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فجلدوهم ثمانين
جلده قالوا لأنه إذا سكر هذا وإذا هذا إفترأ إذا هذا إفترأ يعني قد يقذف فجعلوه ثمانين فكتب عمر رضي الله عنه بذلك إلى عماله أن يجدوا الشارب ثمانين جلده وأجمع على ذلك الصحابة وقد قال
النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة الخلفة الراشدين المهديين من بعده وهذا يكون من سنة الخلفة أن الشارب الخمر يجلد ثمانين جلده استقر على ذلك عمل الصحابة رضي الله عنه وإجمعهم عليه
فالحر يجلد ثمانين جلده وأم الرقيق إذا شارب الخمر يعني المملك فإنه يجلد وربعين جلده على النصف من الحر لقوله تعالى في الإماء المزوجات فإذا وحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على
المحصناتي من العذاب والعذاب المذكور على الزنة العذاب المذكور على الزنة في القرآن هو الجلد الزانيت وزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلده والله جل وعلا يقول فعليهن نصف ما على المحصنات
والذي على المحصنات في القرآن يعني الحرائر المحصنات المراد بها هنا الحرائر والذي على الحرائر في القرآن هو مئة جلده نصفها أربعون نصف الثمانين أربعون نصف الثمانين أربعون نصف المئة نصف
الثمانين أربعون نصف الثمانين أربعون فلذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل ما عزروه معنىه اتبعوه واخترموه ووقروه وقال سبحانه في بني إسرائيل وأمنتم برسولي وعزرتموهم
يعني ناصرتموهم ووقرتموهم وقال سبحانه وتعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه يعني تعزروه أي تتبعوه وتناصرونه وتحترمونه وتجلونه هذا ما يكون من باب الاحترام أما المعنى الثاني
فيراد بالتعزير "وهو التأديب" وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة حكم التعزير أنه واجب لأن الحاجة داعة إليه لرجع الناس عن فعل ما لا يجوز لهم فعله "والرادع على قسمين إما يكون
خدودا وضعها الله سبحانه وتعالى فلا يزاد فيها ولا ينقص مثل ما سبق في كتاب الحدود "وما يفوض إلى أولى الأمور بما يرون فيه المصلحة ويرونه رادعا للمجرمين عن تعاط الإجرام فهو موكور إلى
اجتهادهم فهو في كل معصية أي في كل محرم لا حد فيه في القرآن والسنة مثل الحدود السابقة ولا كفارة "والهجل وعلا وضع رواضع وهي على قسمين إما حدود وإما كفارة" "والهجل وعلا وضع رواضع وعلا
وضع رواضع وإما كفارة"
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|176 من 194|كتاب الحدود|باب التعزير|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان حياكم الله وبارك فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على ندينا محمد على آله وصحبه وبعد كما سبق ان التعزيل هو التأديب وهو واجب في
كل معصية لم يصدر فيها حد من عند الله عز وجل أو عند رسوله صلى الله عليه وسلم أو يصدر فيها كفاره فإن مدارها على التعزيل وهو التأديب الذي يمنع من تعاطيها ثم مثل بالمعصية التي ليس فيها
حد وهي الاستمتاع بالمرأة التي لا تحل له دون الزنا فهذا يعزر كما قبل امرأة لا تحل له أو لمسها أو باشرها بدون الجماعة في الفرج أو وجد معها في مكان الخالن نحو ذلك فإن هذا يعزر بمعنى
انه يؤدب و سريقة لا قطع فيها و كالسريقة التي لم تتوفر فيها شروط القطع بأن اخذ مالا على وجه الخوفية من حرزه لكنه لم يبلغ النصاب مثلا اولا هو يبلغ النصاب لكن له فيه شبه كما ياتي فهذه
فيها التعزيل و جناية لا قود فيها و اذا كانت الجناية ليس لها حد في القرآن فإنه يعزر فيها كاللقمة مثلا باليد أو اللكزة و اتعان المرأة المرأة فهو معصية و محرم و يجب ان يعزر من ارتكبته
بما يردع من ذلك و قد يأه في الحديث انه في آخر الزمان يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء فنخش أن يكون ادركنا شيء من ذلك الآن بسبب تمرد النساء و القذف بغير الزنا و نحو ذلك من كل
معصية ينطبق عليه و لا يزاد في التعزير على عشر جلدات و لا يزاد في التعزير على عشر جلدات أسواق الله في حد من حدود الله عز وجل هذا هو النوع الأول فهذا يوكل لجهاد الحاكم فهيعزره بما
يراه رادعاً نعم فإذا لم يرتدع الله بقتله فإنه يقتلوا تعزيره فيبدى من التوبيخ و ينتهي بالقتل إذا لم تنفع تديبات والضربات والجلدات فإنه يقتلوا بأنه يصبح من المفسدين في الأرض الذين
يسعون في الأرض فساداً نعم و لا يزاد في التعزير على عشر جلدات فإنه يصبح من التعزير على عشر جلدات فهل يصبح من التعزير على عشر جلدات وقاوة والنبي صلى الله عليه وسلم قاطع يد السارق
فالقاطع في السارق ثابت بالكتاب وبالسنة وباجماع المسلمين والحكمة فيه حفظ أموال حفظ أموال الناس وبصط الأمن على المجتمع في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وأعقولهم فالقاطع في السارقة فيه
مصالح عظيمة وليها لقال جل وعلى جزاءاً بما كسباء فهذه اليد اللذي متدت وأخذت مال الغير وهو آمن ومحرز له ثم جاء خفيةً واخذه فحده أن تقطع هذا اليد الخائنة ولهذا لما اترض الملحد الخبيث
المعري بقوله يد بخمس مئين عسجة ودية ما بالها قطعة في ربع دي ناري تناقض مالنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من الناري فرد عليه العلماء أحد العلماء بقوله حز الأمانة أغلاها هذا هو
الحكمة في قاطع يد السارقة هذا مجمل الشروط وسيأتي تفصيلها إذا أخذ الملتزم بحكم المسلمين وذلك يشمل الظمي لأن الظمي يلتزم بيحكام الإسلام وتطبق عليه حكام الإسلام فإذا سرق تقطع يده
نصعباً من حرز مثله من مال المعصوم لا شبها تأله فيه لا شبها تأله فيه يخرج إذا كان له شبها كأن يكون أخذ مال والد أو الولد أخذ مال والده وإما اختطاف وإما غير ذلك يأتي فيه قطعات يده
لقول يتعالى والسارق والسارقة فقطعوا يده يوم عيد العبارة إذا أخذ الملتزم نصاباً من حرز مثله من مال معصوم لا شبها تأله فيه على وجه الاختفاء قطعة فقال فلا قطع على منتهب هذا بيان
الاحتراز الشروط لا قطع على منتهب وهو الذي ياخذ المال على وجه الخطف على وجه الاختطاف من صاحبه ولا مختلس وهو الذي ياخذ المال من غير حرز ولا غاصب وهو الذي يستول على المال قهراً ولا
خائن في وديعة أو عارية أو غيره أو غيره من الأمور التي اتمن عليها فخان فيها وكذلك الغاش في المعاملات الذي يغش هذا حرام لكن ليس علي قطع ويقطع الطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ من
الطرار هذا سارق لأنه أخذ المال من حرز كان يكون المال في جيبه في خبنته هذا هو ما يسمون بالنشالين الآن في الحج وغيره يدخلون في الزيحامات ويكون معهم مشارط أو أمواص أو أشياء خفية
وبسرعة حركة يتتبع جيوب الناس وما معهم في حقائبهم أو في محازمهم فيشقها ويأخذ وهذا سارق لأنه ينطبق عليه حد السارق لأنه أخذه من حرز نعم ويشترت أن يكون المسروق مال المحترماء نعم يشترت
أن يكون المسروق شرع الآن في بيان شروط تفصيل في تفصيل شروط القاطع في السارقة الشرط الأول يكون المسروق مال فإن كان المسروق غير مال ليس من ما يتمول مثله الأشياء التي لا قيمة لها هذا
لا حد عليه نعم محترما يخرج ما ينتفع به انتفاع محرما مثل آلات الله مثل آلات الله أدوات الخمر وغير ذلك من ما يستعمل للمعاصي فهذا إذا لو سرق لا حد على سارقه لأنه غير محترم يعني ليس له
الحرمة في الإسلام بل الواجب اتلافه فمثلا الصور المحرمة والتماثيل وادوات الله كالعود والطنبور وآلة الموسيقى وادوات الخمر ومصانع الخمر هذا لا حد فيها لأنها ليست أموال محترمة بل هي
أموال مهدرة يجبوا اتلافها فلا قطع بإسارقة آلة لهو ولا محر منك الخمر لا قطع في إسارقة آلة لهو كالمزامير والمعازف وادوات العزف اللي سمونها الآن فن ويحترفونها على النافن ويشرجعون هذا
الإسلام يحرمها ويوجب تلاف هذه الأدوات وتعزير هؤلاء المغنين وردعوه ولا مهو محرم استهلاكه كالخمر والحشيش والمخدرات هذا كلها يجب ان تتلف وكتب للحات كتب الزندقة كلها يجب ان تلافها
لأنها لا حرمة لها ومقدار الذي تقطع فيه يد السارق الحد الأدنى فيه يكون ثلاثة دراهم اسلامية ثلاثة دراهم من الفضة اسلامية ومقدار الدرهم النصف مثقال وخمس المثقال هذا نقدار الدرهم وهو
أن نقدم من الفضة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو ثلاثة دنانير يعني من الذهب مقدار كل دينار مثقال من الذهب وخمس المثقال وخمس المثقال وخمس المثقال وودينار في ذاك الوقت اثنعشر درهم
فيكون ربعه ثلاثة دراهم او عرض قيمته كأحدهما او ان يسرق عرضا قيمته كأحد النقدين يعني لو سرق سلعه مراد بالعرض السلعه لو اخذ انا او قلما او دفترا او كتابا او ثوبا قيمته ثلاثة دراهم
وإذا نقصت قيمة المسروق او ملكة السارق لم يسقط القطع بعد قوله ويشترت ان يكون النصابا ولكن ملكة بيرس مثلا او بهبه قبل ان يرفع الى الحاكم سقط القطع لو ان المسروق منه وهب السارق او
السارق ورس هذا المال فإنه يسقط القطعو لانه ابيح له ذلك إلا اذا ارتفع الأمر الى الحاكم فإنهبت المال له لا تسقط القطع سرق ردائه صفوان فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعيده فقال صفوان
ما اردت هذا يا رسول الله ردائ له قال صلى الله عليه وسلم هل قبل ان تأتي انيبه وإذا نقصت قيمة المسروق او ملكة السارق لم يسقط القطع بعد اخراج من الحرص وتعتبر قيمتها وقت اخراجها من
الحرص فإذا كان في قيمته يوم يخرجه من الحرص ثلاثة دراهم ثم نقص بعد ذلك ففيه القطع أما لو كان العكس قيمته يوم كان في الحرص درهمين فلما اخرجه من الحرص ارتفع السعره وصار ثلاثة دراهم
فهذا لا قطع فيه لان العبره في قيمته وقت اخراجه من الحرص نعم فلما اخرجه من الحرص فلما اخرجه من الحرص فلما اخرجه بعد ما شقه صار ما يساويه للدراهم فليس عليه قطعه نعم او اتلف فيه المال
لم يخطع او اتلف فيه المال بأن احرقه في مكان في الحرص فليس عليه قطعه لكن تبقى الاجراءات الاخرى وهو تقنينه المتلى وايو خريجه من الحرص ويتكلم عليه المصنف في ما يتي نعم ندعو ذلك إن شاء
الله فيه ندعو كرام مؤلف عن الحرص إلى اللقاء القادم إن شاء الله لنهاية وقت هذا اللقاء أيها المستمعون الكرام الى هنا نأتي لنهاية حلقتنا هذه شكرا الله لكم حسن استماعكم وشكرا لشيخنا ما
تكرم به من الشرح والبيان حتى نلقاكم إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|177 من 194|كتاب الحدود|باب القطع في السرقة|الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان.
ادت مائة وسبعة وسبعون.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله
رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله الى حلقة جديدة من برنامج شرح زاد المستقنع في
اختصار المقنع
لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ حياكم الله شيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيكم نحن مع المؤلف في حديثه عن القطع في السرقة
ومضى معنا في اللقاء السالف الشروط الثلاثة القطع ان يكون المسروق مالا محترما وان يكون نصابا قال في الثالث رحمه الله وان يخرجه من الحرز.
فان سرقه من غير حرز فلا قطعا
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
الشرط الثالث من شروط وجوب قطع يد السارق السرقة ان يخرج المال
من الحزب ايشترط الحرز والحرص سيأتي كلام المصنف في انهما العادة حفظه فيه.
نعم.
العادة حفظه فيه وسيأتي تفصيل هذا لكن اذا سرقه من غير حرز فلا حد عليه اذا خسرقه من غير حرز فلا حد عليه لفقدان شرط
من شروط وجوب القطع ولان غير المحرز يكون الاهمال لصاحبه.
نعم.
غير المحرز يكون الاهمال من صاحبه نعم وحرز المال ما العادة حفظه فيه حرز المال ما العادة حفظه فيه
يعني يرجع فيه الى العرف لانه لم يرد فيه تحديد من الشارع فيكون تحديده للعرف ما اعتاد الناس ان يجعلوه فيه والاموال تختلف والبلدان تختلف والسلاطين تختلف.
نعم.
ولذلك لم يوضع حد للحرز
لاجل ان يتجارى مع الواقع مع الناس قال ويختلف باختلاف الاموال باختلاف الاموال لان الاموال الثمينة لها حرز كالذهب والفظة والجواهر.
نعم والاغنام مثلا لها حرز والاخشاب لها حرز كل شيء له حذو والدواب
الابل لها حرز كي يأتي كل هذا.
نعم.
قالوا يختلف باختلاف الاموال والبلدان.
والبلدان قد يكون البلد هذا بلد اه امن الامن فيه قوي واهله طيبون يتجنبون الحرام نعم وعدل السلطان وجوره وان ويختل اختلاف السلطان قد يكون السلطان قويا
وحازما وقد يكون السلطان مضيعا ومتساهلا نعم.
قال وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه.
قوته وضعفه وعدله وجوره بان اذا كان ظالما فلا شك ان الناس يحترزون اكثر نعم فحرز الاموال والجواهر والقماش
في الدور والدكاكين والعمران.
الاشياء المثمنة في الدراهم والدنانير والجواهر والقماش هذه حرزها يكون في في الدور وفي الدكاكين وفي العمران ولابد ان تكون اه في محلات مغلقة عليها بالاخلاق وهي الاقفال
فهذا حرز هذا نوع هذا ارقى أنواع الحرز وهذه الاموال هي ارقى انواع الاموال فلذلك يتحفظ عليها اكثر نعم فلو انه وظعها في من غير لو وضعها من غير هذه الامور
فانها لا حد فيها فلو وضعها في البيت ولو وضعها في البيت ولم يجعلها في المستودع الذي يغلق واخذت من وسط البيت هذه غير محرزة او البيت مفتوح لم يغلق
ودخل السارق هذا غير حتى ولو كانت الاشياء هذه في امكنتها.
لانه يهتكها.
نعم.
ويأخذها.
فلابد ان تكون الابواب مغلقة ولابد ان تكون الاموال في خزاين في خزائن عليها اقفال
نعم قال فحرز الاموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران وراء الابواب والاغلاق الوثيقة.
ايه لابد ان تكون هذه التحفظات كلها فلو وضعها في البر مثلا او في الشارع او وضعها في داخل البيت من غير خزينة
او في خزينة مفتوحة غير مغلقة فانها لم تحرز.
نعم.
وحرز البقل وقدور الباقي الله ونحوهما وراء الشرائج.
اذا كان في السوق الا اما ما كان في الاسواق يعني مثل عمل الباعة.
نعم.
والبساطين.
هم
اللي اموالهم في الشارع لانهم يحتاجون الى هذا انهم يظعونها منشورة منشورة في في الشارع لاجل العرظ وقدور الباطل اي قدور الفول والبقل المراد به الخضروات المعروضة للبيع نعم ونحوهما.
ونحوهما مما يباع
في اسواق الناس في اسواق الناس ويعرضونه امام الناس فهذا حرزه من وراء الشرائج والشرائج هي الاشياء التي تعمل من من السعف يرص بعظها الى بعظ وتظبط في بحبال ما يسميه الناس السرايف يسمونه
العوام والصريفة.
ومثل هالشبوك اللي تحط.
بل مثله
السارة الان البساطين يجعلون ستار.
ستارات على اذا قاموا للصلاة يجعلون ستارات على بضائعهم هذا يعتبر حرز هذه الستارة وهذه الشريجة وهذا الاشياء الحايل يعتبر حرزا اما لو تركت هذه بدون ان يوضع عليها شيء
فانها غير محرزة.
نعم.
قال وراء الشرائط اذا كان في السوق حارس.
يعني بشرطين ان ان يكون عليها شرايج.
اي شيء ساتر يسترها عن انظار الناس لان لا يطمعوا فيها.
والشيء الثاني ان يكون في السوق حارس.
فلا تكفي الشرائج وحدها
بل لا بد ان يكون في السوق حارس ينظر اليها نعم وحرز الحطب والخشب الحظائر وحرز الحطب وهو الخشب الحظائر وهي الامكنة المحوطة بالشجر حظائر الامكنة المحوطة بالشجر بالشجر نعم
وحرز المواشي السير كذلك حنز المواشي من الابل والبقر والغنم الصيغ جمع سيرة وهي نفس آآ نفس الحظاير هي نفس الحظاير يعني من عادة الناس انهم في الليل يجعلون الدواب في حظائر
او ما يسمونه بالاحواش نعم وحرزها في المرعى بالراعي ونظره اليها غالبا.
يعني حرز المواشي بامرين الامر الاول اذا كانت في المبيت وفي الليل ففي الحظاير او قل في الاحواش
نحو شهرها اما في النهار فحرزها في المرأة بالراعي الراعي ونظري الراعي اليها.
فاذا كانت فيلبر بدون راعي فانها غير محرزة فانها غير محرزة حتى يكون معها راعي ينظر اليها
نعم وان تنتفي الشبهة.
الشرط الرابع.
الرابع نعم.
ان تنتفي الشبهة اي الحجة التي قد يحتج بها السارق لانه يعتمد عليها ويظن انها تبرر له اخذ هذا المال فاذا كان عنده شبهة
يستند اليها ولو خطأ فانه لا قطع عليه.
نعم قال فلا قطع بالسرقة من مال ابيه وان علا.
لا قطع على الولد بالسرقة من مال ابيه وان علا كالجد وجد الجد
لان الولد له النفقة على والده.
فربما يعتبر هذا الشبهة ان له ان يأخذ من ماله بدون اذنه.
نعم.
ولا من مال ولده السفر ومن باب اولى لا قطع على الوالد من مال ولده وان نزل وان سفر يعني وان نزل كابن الابن وابن ابن ابن الابن
لقوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك لابيك ولان نفقة الاب واجبة على الولد.
نعم.
والاب والام في هذا سواء يعني ليس هذا خاصا بالاب وانما الام مثل الاب
فاذا اخذت من مال ولدها او هو اخذ من مال امه فلا قطع عليهما.
نعم ويقطع الاخ وكل قريب بسرقة مال قريبه.
اما القريب غير عمودي النسب فانه يقطع به لانه تقبل
شهادته له.
نعم.
فكذلك اذا سرق من ماله فانه تقطع يده نعم ولا يقطع احد من الزوجين بسرقته من مال الاخر.
كذلك من الشبهة من الشبه التي تدرأ الحد اذا اخذت الزوجة من مال زوجها او الزوج اخذ من مع زوجها اما لزوجته
لما بينهما من الاخلوطة.
نعم.
وما بينهما من العشرة.
والتساهل فيما بينهما.
فربما اعتمد احدهما على ذلك فاخذ مما الزوج الاخر فلا قطع عليه في ذلك هذا من الشبهة.
قد قال صلى الله عليه وسلم الحدود بالشبهات ما استطعتم
نعم.
لكن يبقى طبعا ما يردعه من التعذيب والتعذيب.
الاشياء الاخرى باقية.
نعم.
قال ولا يقطع احد من الزوجين بسرقته من مال ولو كان محرزا عنه.
ولو كان يعني لو ان الزوج
او الوالد او الولد كل منهم هتك الحرز واخذ المال فانه لا قطع عليه اذا كان بينهما شبهة.
نعم واذا سرق عبد من مال سيده او سيد من مال مكاتبه او حر مسلم من بيت المال.
كل هذه من الشبه اذا
ها عبد من مال سيده عبد من مال سيده لان نفقة العبد على سيده فاذا اخذ من مال سيده ظنا ان هذا من النفقة فانه لا حج عليه.
نعم.
او سيد من مال مكاتبه.
من باب اولى او سيد من مال مكاتبه
وهو الذي باع عليه آآ حريته بمال يؤديه الا ان السيد اخذ من ماله سرق من مال المكاتب فانه لا حد عليه لان المكاتب عبد لان المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.
نعم.
او حر مسلم من بيت المال.
او كان المال عاما للمسلمين وجا واحد
من الرعية واخذ من بيت المال فلا قطع عليه لان له حقا في بيت المال يدرأ عنه الحد لكن ليس معنى هذا انه يترك يتلاعب في بيت المال.
نعم.
بل يردع بامور اخرى.
نعم.
او من غنيمة لم تخمس
او سرق من غنيمة لم تخمس يعني لم يخرج منها الخمس الذي هو لله ولرسوله وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل لان بيت المال له سهم في هذه الغنيمة وهذا له حق في بيت المال
وبيت المال له سهم فيها فيكون هذا شبهة له.
تدفع عن الحد؟
اي نعم.
او فقير من غلة موقوفة على الفقراء.
او يكون في وقف مجموعة وجا فقير واخذ منها
فلا حد عليه لشبهة لان له حقا في هذا المال له حق في هذا المال لكن المفروظ انه ما ياخذه الا بطرق شرعية.
لكن لو اخذه بدون بدون الطريق الشرعي فهذا لا شك انه محرم
ويعزر لكن لا يجب عليه القطع.
نعم او شخص من مال له فيه شركة.
هذا كله من الشبه او سرق شخص من مال له فيه شركه مثل الشركاء في الشركة.
نعم
واحد منهم اخذ من صندوق الشركة فمثلا كسر القفل واخذ من مال الشركة.
لا تقطع يده لانه شريك وله سهم في هذا المال.
فربما انه توهم ان هذا وله الاخذ
نعم او لاحد ممن لا يقطع بالسرقة منه نعم او شخص من او شركة او شركة لاحد ممن لا يقطع لو كان ولده شريكا في هذه او ابوه شريك في هذه الشركة
او الزوجة زوجها الشريك في هذه الشركة ولا قطع عليها.
يعني او قال او شخص من مال له فيه الشرك او لاحد او او لاحد له شركة هنا.
نعم.
وممن لا يقطع بالسرقة منه.
اي نعم.
قال لم يقطع.
نعم.
في جميع هذه الاحوال لوجود الشبهة
ولا يقطع الا بشهادة عدلين.
هذا الشرط الخامس.
الشرط الخامس ثبوت السرقة ثبوت السرقة ولا تثبت الا باحد امرين الامر الاول شهادة عدلين يشهدان عليه بالسرقة فاذا شهد عليه بالسرقة ووصفاها
بما يزيل التهمة فانها يجب القطع الامر الثاني الاقرار ان يقر السارق ان يقر السارق ولابد ان يكرره مرتين يكرر الاقرار مرتين فلا تكفي مرة واحدة.
نعم قال ولا يقطع الا بشهادة عدلين او باقرار مرتين.
اي نعم.
ولا ينزع عن اقراره حتى يقطع
نعم يشترط في الاقرار شرطان الشرط الاول ان يكون مرتين.
فلا تكفي مرة واحدة لانه ربما توهم ان ما ليس بسرقة سرقة.
نعم.
فاذا كرر فانه يدل على انه متأكد
هذا الشرط الاول.
الشرط الثاني ان يستمر على اقراره ان يستمر على اقراره حتى يطبق عليه الحد.
فان رجع عن اقراره قبل ان ينفذ الحد فانه يخلى انه يخلى سبيله
هذا في الاقرار اما في الشهادة العدول اذا شهدوا عليه فلا ينظر الى اقراره ولا الى انكاره نعم وان يطالب المسروق منه بماله نعم هذا الشرط الاخير الشرط السادس ان يطالب المسروق منه بماله.
بماله
فان لم يطالب فانه لا لا يجب عليه القطع.
لا يجب القطع على السارق.
نعم واذا وجب لان صفوان ابن امية طالب بالرداء فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يد السارق.
نعم
واذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف واذا توفرت الشروط اذا توفرت الشروط الستة السابقة وتقرر القطع فانه تقطع يده اليمنى لان في قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اقطعوا
ايمانهما تقطع اليد اليمنى
ولان اليمنى هي التي تباشر السرقة والعمل اقوى من غيرها.
نعم من مفصل الكف اليد تطلق على الكف.
نعم.
تطلق الى الكف وتطلق الى المرفق وتطلق الى العضد كل هذا يسمى باليد
والمراد هنا الاصطلاح الاول وهو الكف من مفصل الكف نعم قال وحسمت نعم آآ من مفصل واذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف.
لانه هو الذي فعله ابو بكر وعمر
رضي الله عنهما ولم يظهر لهما مخالف من الصحابة فيكون القطع من مفصل الكف لا من مفصل الكوع ولا من مفصل العضد.
نعم وحسمت وحسمت يعني عمل لها عملية تمنع النزيف.
نعم.
وكانوا في الاول يحسمونها بالزيت المغلي
والان وجدت وسائل الطب الحديثة الاطباء الذين يحضرون يحسمونها لان لا تنزف لانه ليس المقصود اتلافه ليس المقصود اتلافه وانما المقصود ردعه واقامة الحد عليه فلا يزاد على القطع نعم
ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان او كثرا.
نعم.
او غيرهما اضعفت عليه القيمة ولا قطع.
نعم اذا شرط اذا اخذ مالا من غير حرز ثمرا من من النخل مثلا او من الشجر
او كثرا وهو طلع الفحال في حال النخل لو جاء واحد سرق من الثمر صعد الشجرة واخذ منها او صعد الفحل واخذ من من طلعه لان له قيمة فهذا لا قطع عليه لانهم غير محراز لانه غير محرز
ولكن تضاعف عليه القيمة لقوله صلى الله عليه وسلم في الثمر المعلق من اكل منه بفيه لحاجة غير متخذ خبنة هذا مباح يعني اذا مر بالشجر او بالزرع او فله ان يأكل منه اذا كان محتاجا.
نعم.
فيه ولا يأخذ منه شيء لا ولا يتخذ منه خبث.
خبنة
فان اخذ منه شيئا فانها تظعف عليه القيمة مرتين تعزيرا له على ذلك.
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب حد قطاع الطريق قال وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء او البنيان
فينصفونهم المال هذا وما بعده في من قتال البغاة هذا في حفظ الامن هذا في حفظ الامن على المجتمع فالذي يعتدي على الامن ثلاثة اقسام الذين يعتدون على الامن ثلاثة اقسام
فاما ان يكونوا من قطاع الطرق واما ان يكونوا من البغاة واما ان يكونوا من الخوارج هؤلاء هم الذين يخلون بالامن بالامن في المجتمع ويخرجون عن قبضة السلطان النوع الاول منهم قطاع الطريق
وهم الذين يعرضون للناس
يعرضون للناس فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة تحت وطأة السلاح في الصحراء او في البنيان يعني يدخلوا على الناس بيوتهم يهددونهم بالسلاح وياخذون المال او يتعرضون للناس في الطرق في
الاسفار
ويقطعون يقطعون الطريق.
الطريق ويقطعون المواصلات بين البلدان لان حاجة الناس بالمواصلات.
نعم.
ونقل البظائع ونقل الاموال والظرب في الارظ للتجارة.
فلا بد ان تؤمن سبل نعم فاذا حصل اخلال بامن السبل ان يتعرض لها قطاع الطرق
او اختل الامن في البلد صاروا يسطون على الناس او على الدكاكين او على المعارظ ويسقون بالسلاح ويأخذون المال مجاهرة.
فهؤلاء قطاع طريق.
وقد انزل الله جل وعلا فيهم قرآنا
قال سبحانه وتعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض.
ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم
الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم.
وهذه تسمى السرقة الكبرى اما الذي مضى فيه القطع هذا للسرقة الصغرى وقطع الطريق يسمى بالسرقة الكبرى.
نعم.
احسن الله اليكم.
قال وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح؟
بالسلاح.
اما لو عرضوا
بدون سلاح فليسوا قطاع طريق.
نعم.
في الصحراء او البنيان.
الصحراء او البنيان خلافا لمن يخصص هذا بالصحراء لان العلة واحدة في الصحراء وفي البنيان فاذا عرظوا للناس بالسلاح لاخذ اموالهم
هذا قطع طريق بل ربما يكون جريمتهم في داخل البنيان اشد من جريمتهم في الصحراء نعم فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة.
نعم يقصدون المال يأخذون المال جهارا لا سرقة وخفية
اذا اخذوه سرقة فهذا سبق حد السرقة.
نعم.
نعم.
فمن منهم قتل مكافئا؟
هذه عقوبتهم.
عقوبتهم تتنوع بتنوع جرائمهم فاذا قتلوا قتلوا المعتدى عليهم.
نعم.
فالواجب ان يقتلوا حتما ويصلبوا
ولا يدخل هذا العفو لو جاء ولي القتيل وقال سمحت نقول لا هذا ما هو بحق لك.
نعم.
هذا حق لله وحق للمجتمع فيقتلون يتحتم قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا ويرتدع الناس اذا رأوهم
الحالة الثانية ان ان يقتلوا ولا يأخذون مالا فهؤلاء يقتلون حتما ولا يصلبون.
يقتلون حتما ولا يصلحون.
ولا يصلبون.
حتما يعني لا يدخله العفو الحالة الثالثة الا يأخذوا مالا الحالة الثالثة الا يقتلوا
الحالة الثالثة الا يقتلوا وانما اخذوا المال فقط هددوا واخذوا المال فقط.
نعم.
فهؤلاء تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف.
تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف بان يقطع من كل واحد كفه اليمنى ورجله اليسرى هذا معنى من خلاف
الحالة الرابعة الا يقتلوا ولا يأخذون مالا وانما اخافوا الطريق فقط فهؤلاء ينفون من الارض بان يطردوا يطرد من البلدان فلا يشركون يأوون الى بلد حتى يتوبوا الى الله عز وجل
وهذا مأخوذ من قوله انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارظ واوفي هذه المواظع ليست للتخيير
وانما هي للتنويع انما هي بمعنى الواو عاطفة بمعنى الواو الواو على قول وهذا تفسير ابن عباس رضي الله عنه في لهذه الاية انها مرتبة بحسب جرائمهم.
نعم.
احسن الله اليكم وجزاكم خيرا.
مستمعينا الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من
شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء.
شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان شكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة
الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|178 من 194|كتاب الحدود|باب حد قطاع الطريق|الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان.
ادرس مائة وثمانية وسبعون بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وحياكم الله الى حلقة جديدة من برنامج شرح زائد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة
نرحب بشيخنا الكريم فحياكم الله الشيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيكم
سبق الحديث في صدر باب حد قطاع الطريق وبينتم ترتيب العقوبات عليهم عند قوله فمن منهم قتل مكافيا او غيره كالولد والعبد والذمي واخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر
وان قتل نعم.
الى اخره.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
سبق ان اجملنا عقوبات اصحاب قطاع الطرق بحسب جرائمهم.
والان نتابع كلام المصنف بالتفصيل.
نعم
احسن الله اليكم.
قال فمن منهم قتل مكافيا او غيره كالولد والعبد والذمي واخذ المال.
يعني انه لا يشترط المكافأة بين القتيل والقاتل.
لا كما سبق في باب الجناية ان من شروط القصاص المكافأة المكافأة هنا لا ينظر الى المكافأة.
من قتل مكافئا له يعني مساويا له في الحرية او
او في غيرها او غير مكافي فانه لا ينظر في تطبيق الحكم عليه لا يتفاوت هذا وكافيا او غيره نعم كالولد والعبد والذمي كالولد فلو ان الوالد قتل ولده في الحرابة سبق لنا انه ما يقتل الوالد
بولده في الجنايات
ولا يقتص منه لكن في في الحرابة يقتل الوالد.
نعم.
والعبد والذمي.
والعبد لو ان العبد صار مع لو ان لو ان مثلا المقتول عبدا صاحب المال نعم عبد والقاتل آآ حر مع قطاع الطرق حر وقتل
تلا عفزا فانه لا ينظر الى المكافأة والحرية والرق في هذا بل يطبق الحد على الحر.
ولو كان القتيل عبدا.
نعم.
قال فمن قتل واخذ المال قتل ثم صلب حتى يجتهد.
هذا الحكم الاول انه يقتل
ويصلب على خشبة بعد قتله حتى يراه الناس ثم ينزل بعد ذلك ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين لانه مسلم.
ولكن هذا حد من الحدود لا يخرجه من
الاسلام.
نعم.
في تحديد لمدة صلبة؟
حسب الحاجة.
حسب الحدة يشتهر فاذا اشتهروا تعالم اهل البلد به فانه ينزل وتجرى عليه احكام الجنائز.
نعم.
وان قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب.
هذه الحالة الثانية اذا قتل
واخذ المال قتل المعتدى عليه واخذ ولم يأخذ المال فهذا يقتل حتما يعني لا يدخله العفو ولا ينظر الى المكافأة فيه بين القتيل والقاتل بل يقتل على اي حال ولا يسلب
انما الصلب في من قتل واخذ المال.
نعم.
وان جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه الذي سبقه اذا قتلوا النفس.
اما اذا جنوا على الطرف بان قطعوا يدا او رجلا او عضوا
فانه يتحتم قطع الطرف منهم المشابه للمجني عليه حتما وليس هذا من باب القصاص وانما هو من باب الحد.
نعم وان اخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع باخذه السارق.
هذه الحالة الثالثة
اذا اخذوا المال فقط ولم يقتلوا ولم يقطعوا طرفا وانما اخذوا المال بالقوة قوة السلاح والتهديد فهؤلاء يطبق عليهم قوله او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف فيقطع من كل واحد يده اليمنى من
مفصل الكف
ورجله اليسرى من مفصل الكعب الذي هو معقد الشراء الذي تحت معقد الشراء الشراك المفصل الذي يجمع بين القدم والعقب تحت معقد وليس هو الكعب الذي في اسفل الساق.
نعم
نعم قال وان اخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع باخذه السارق.
مم.
ولم ولم يقتله.
يعني يشترط النصاب دون ما يقطع به السارق فانه لا يطبق عليه حد الحرابة لان هذا شيء يسير.
نعم.
قطع من كل واحد يده اليمنى
ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمت ثم خلي.
يعني في مكان واحد بان تقطع اليد ثم الرجل مباشرة ولا تقطع اليد اليوم والرجل بعد مدة لا لازم جميع لان هذا حد
ولابد من اقامته جميعا في موقف واحد.
وحسمت يعني بان يعمل شيء يمنع النزيف.
نعم ثم خل ثم خل سبيله اذا طبقت عليه العقوبة لا يسجن وانما يترك نعم.
فان لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغوا نصاب السرقة نفوا.
هذه الحالة الرابعة
اذا خافوا الطريق ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا وانما اخاف الطريق.
وهددوا الناس فهؤلاء يطاردون ولا يتركون يأوون الى بلد حتى يتوبوا الى الله ويحرموا من اهلهم ومن اموالهم ومن
بلادهم نعم.
قال نفوا بان يشردوا فلا يتركون يأوون الى بلد.
نعم وربما يقال اليوم انهم يطردون الى دولة اخرى يطردون يسفرون الى دولة اخرى نعم وربما تسحب جنسياتهم مثلا.
نعم.
وقد يكون السجن نفيا
هذا عند الحنفية الحنفية يرون ان النفي او ينفوا من الارض يعني السجن.
نعم ومن تاب منهم قبل ان يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب.
اذا تاب اذا تاب قاطع الطريق فان كان بعد القبض عليه
فانه لا ينظر الى توبته وليطبق عليه الحد اما اذا تاب قبل ان يقدر عليه قبل ان يقع في الامساك ان يقع في الامساك.
في الامساك فانه حينئذ تقبل توبته في شيء دون شيء
تقبل توبته فيما هو لله عز وجل من نفي وقطع وتحتم من تحطم القتل تعتم القتل وتحتم آآ الصلب وتحتم النفي من الارظ لكن يؤخذ بمال الادميين.
من باب القصاص
يؤخذ بمال للادميين من المال ومن النفس ومن العضو نعم لان التوبة لا تسقط حق المخلوق بل لا بد من ادائه اليه اما حق الله جل وعلا فهو مبني على المسامحة.
فيسقط بالتوبة.
نعم
قال ومن تاب منهم قبل ان يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب وتحتم قتل.
نعم واخذ بمال الادميين.
هم.
من نفس وطرف ومال.
نعم.
الا ان يعفى له عنها.
الا ان يعفو والمخلوق له عنها
اما اذا لم يعفو فلا بد من اه من اه عطاء المخلوق لا بد من اعطاء المخلوق حقه بقصاص او غيره او اعطائه ما له.
نعم احسن الله اليكم قال ومن صال على نفسه او حرمته او ماله ادمي او بهيمة فله
نعم هذا دخول في بحث اخر انتهينا من حكم قطاع الطريق.
نعم.
ننتقل الى الصيانة الصيانة هي ان يهاجم احد احدا من الناس من اجل قتله او من اجل الفجور بحرمته او من اجل اخذ ماله عليه الصيانة بدون
بالغلبة يعني نعم قال ومن صال على نفسه او حرمته او ماله؟
صال على نفسه يريد قتله او على ماله يريد اخذه او على حرمته يريد الفجور فيها نعم ادمي او بهيمة؟
السائل سواء كان ادميا او الصائل بهيمة كالجمل ونعم فله الدفع عن ذلك
باسهل ما يغلب على ظنه دفعه به.
نعم اذا صال عليه شيء ادمي او بهيمة يريد مثلا ان يظره.
نعم.
في نفسه او في ماله او في اهله فانه يدافع المسؤول عنه
يدافع عن حرمته وعن نفسه وعن ماله ولو بالقتل لقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل قال اذا جاءني احد يريد ما لي؟
قال لا تعطه مالك قال ارأيت ان قاتلني؟
قال فقاتله
قال ارأيت ان قتلني ان قتلت؟
قال فهو في النار قال ارأيت ان قتلني؟
قال فانت في الجنة الذي يدافع عن نفسه او ماله او حرمته اذا قتل فهو شهيد
الحمد لله فهو شهيد قال باسهل ما يغلب على ظنه دفعه به.
نعم يدفعه بالاسهل فالاسهل.
فان كان يكفي فيه الزجر ويذهب الصايل او الظرب ويذهب او القتل اذا لم يندفع الا بقتله فله ذلك.
نعم.
فان لم يندفع الا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه.
ولا ضمان عليه في قتله لان
انه لانه مأمور بذلك مأمور ان يدافع عن نفسه ولو ترتب عليه قتل للصائل لان ما ترتب على المأذون به فهو هدر.
نعم.
وان قتل فهو شهيد.
ان قتل المصول
دون نفسه وحرمته وماله فهو شهيد بل انه يلزمه الدفع عن غيره ايضا تدافع عن غيره لو صيل على احد فانه يجب نصرة المصول عليه والدفاع عنه او سيل على حرمته او على ماله فلا يجوز لمن حضر من
المسلمين ان يتركه.
المسلم اخو المسلم لا يسلمه.
نعم.
يكون واجبا عليه لو نعم واجب
نعم كما يدافع عن نفسه وماله وحرمته يدافع عن اخيه المسلم عن اخيه المسلم.
نعم.
الشيخ هل هذا في بالغ اكرام المسلم انه لو قتل ذو النفس فهو شهيد نعم
حتى لو قتل في دفاعه عن اخيه فهو شهيد.
نعم الحمد لله.
قال ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله اما المال لا يلزمه يعني له يبيحه له كيف لكن ما يبيح له نفسه يقتله
لانه ليس له هو ان يقتل نفسه فلا يبيحها ليه الحرمة ايضا لا يجوز له ان يبيح حرمته لغيره لان هذه فاحشة ومنكر.
نعم.
فلا يجوز له ذلك.
اما المال
فامره سهل لو يباح له انه يدافع عنه او يتركه او يتركه.
نعم ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك هذا حكم الذي يدخل على البيوت لاجل التلصص هذا حكمه حكم الصايل
قبل ان يسرق هذا حكمه حكم قبل ان يسرق اما اذا سرق صار حكمه حكم السارق لكن هذا قول ان يسرق اذا دخل مجرد الدخول من غير اذن هذا يكون حكم حكم الصايل يدفعه بالاسهل فالاسهل ولو بالقتل
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب قتال اهل البغي.
وهذا مما يدل على حرمة المسلم وحرمة الامن حرمة الامن واذا كان هذا يجرى مع الصائل فكيف بقاطع الطريق؟
كيف بالسارق؟
نعم.
احسن الله اليكم.
قال رحمه الله باب قتال اهل البغي
لكن قالوا يلزمه الدفع عن نفسه لاحظ هذا.
نعم.
يلزمه الدفع في غير الفتنة اما اذا كانت فتنة فلا يلزمه الدفع مثل ما حصل من عثمان رضي الله عنه.
رضي الله عنه وارضاه.
فاذا كان في فتنة ويخشى انه اذا قتل الصايل
يصير فيه فتنة وقتل بين المسلمين سفك دماء.
سفك دماء فانهم في الخيار.
ان شاء يدافع عن نفسه وان شاء ان يكف درءا للفتنة كما فعل عثمان رظي الله عنه لما دخلوا عليه البيت
فانه تركهم ولم يدافع عنده ناس وامرهم بان لا يدافعوا لانه ما يحب ان يحصل فتنة بين المسلمين بسببه.
رضي الله عنه وارضاه رضي الله عنه وارضاه وجزى عن مسلم خيرا
نعم.
قال رحمه الله باب قتال اهل البغي نعم هذا هو الصنف الثاني من الخارجين عن قبضة الامام وهم اهل البغي الذين يريدون نزع السلطة وشق عصا الطاعة لا شك ان الله اوجب على المسلمين طاعة ولي
الامر.
نعم.
وعدم الخروج عليه
لقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يطع الامير فقد اطاعني ومن عصى الامير فقد عصاني
قال عليه الصلاة والسلام اسمع واطع وان سلب ما لك وظرب ظهرك ظهرك وقال اسمعوا واطيعوا ما لم تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان هذا لاجل حفظ الامن
وحفظ الكلمة من اجل بقاء جماعة المسلمين ودرءا للفتن والشرور وسفك الدماء.
نعم حتى ولو كان الامام ليس مستقيما وعنده معاصي فمعاصيه واثمها عليه نعم.
لكن الخروج عليه ترتب عليه مضرة اعظم
وهو سفك الدماء وضياع كلمة المسلمين وتسلط العدو عليهم.
عليهم فيحصل من الشرور الخروج عليه على ولي امر اكثر من الظرر الذي يحصل بالصبر على مظرته وعلى كونه فاسقا او كونه لانه اذا كان فاسقا ففي
على نفسه واثمه على نفسه خلاف ما لو قاموا عليه فان الامر يزيد شرا فلذلك درئت الفتنة بالسمع والطاعة على اي حال ما لم يصل الى حد الكفر البواح الظاهر
فهذا من درء المفاسد وجلب المصالح للمسلمين لان المسلمين بحاجة الى الاجتماع.
نعم لانهم لو تفرقوا لتسلط عليهم عدوهم فلا بد ان يجتمعوا ولا يجتمعون الا بقيادة لا يجتمعون الا الا بقيادة يكونون تحتها
ولا قيادة الا بطاعة وسمع وطاعة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة.
وان تأمر عليكم عبد فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فيجب الطاعة لولي الامر
الا اذا امر بمعصية فلا يطاع في هذه المعصية ويطاع في غيرها مما ليس بمعصية.
نعم قال رحمه الله اذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الامام بتأويل سائر فهم بغاة.
هذا ضابط البغاة.
اذا خرجوا على الامام يريدون شق عصا الطاعة الطاعة
قال صلى الله عليه وسلم من جاءكم وامركم جميع على واحد منكم يريد يريد شق عصا الطاعة فاقتلوه نعم لهم شوكة ومناعة لهم شوكة الشرط الامر الشرط الاول ان يكونوا جماعة فان كان واحدا او
الواحد لا يضر لكن اذا كانوا جماعة هذا واحد.
الشرط الثاني ان تكون هذه الجماعة لها شوكة معها سلاح ولها منعة وقوة الشرط الثالث ان يكون لهم تأويل سايغ تأويل سائغ يعني له وجه
ربما يكون شبهة لهم سبب انهم فعلوا ما فعلوا فهؤلاء يقال لهم بغاة اما اذا كان ليس لهم تأويل نعم او تأويلهم غير سائغ فهؤلاء خوارج الذين ليس لهم تأويل او تأويلهم غير سائق بل هو باطل.
فهؤلاء يقال لهم الخوارج.
نعم
وعليه ان يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه على الامام ان يتخذ الاجراءات اولا انه يراسلهم ويسألهم وش السبب الذي حملهم على الخروج عن طاعته فان ذكروا شبهة كشفها او ذكروا مظلمة عليهم
ازالها عنهم نعم قال فيسألهم وينقمون منه فان ذكروا مظلمة ازالها.
نعم لان ازالة الظلم واجب.
نعم.
وان ادعوا شبهة كشفها.
وان ادعوا شبهة اي دليلا من الشرع من الكتاب والسنة اعتمدوا عليه وهم لا يفهمونه
فانه يرسل لهم من العلماء من يوضح لهم هذا الشيء كما ارسل علي رظي الله عنه عبد الله ابن عباس الى الخوارج فناقشهم وجادلهم حتى رجع منهم ستة الاف.
نعم.
فان فاؤوا والا قاتلهم.
فان فاو يعني رجعوا عن بغيهم
وعادوا الى الطاعة تركهم والا لان لم يرجعوا فانه يقاتلهم.
والاصل في هذا قوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فات فاصلحوا بينهما بالعدل
واقسطوا ان الله يحب المقسطين.
انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون هذا اذا كان الفئتين احداهما معها الامام.
احداهما معها الامام معها الامام وقد يكون الفئتين ليس معهما امام كما يأتي.
نعم.
قال وان اقتتلت طائفتان لعصبية او رئاسة فهما ظالمتان
اذا اقتتلت هذا اذا كان ليس معهم الامام اذا كانت طائفتان بغت احداهما على الاخرى وليس مع احداهما الامام اما اذا كان ما احداهما الامام فهذا كما سبق فاذا بغت طائفة على طائفة لي عصبية
وهي القبلية التي تكون بين القبائل لا لامر ديني وانما النخوة الجاهلية نعم او رئاسة كل آآ قبيلة تريد الرئاسة على الاخرى نعم فهما ظالمتان كلاهما ظالم للاخر قوله تعالى وان طائفتان من
المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم.
نعم.
وتضمن كل واحدة ما اتلفت
الاخرى او ما اتلفت للاخرى؟
ايه ما اتلفت على الاخرى نعم اه اه الصنف الاول في الفرقتين التي مع احداهما الامام لا لا ضمان بينهما.
نعتلف لا ضمان فيه.
من الطائفتين.
نعم
اما اذا كان ليس مع احداهما الامام فكلاهما والظالم فتظمن احداهما ما اتلفت على الاخرى من نفس او مال لانهم كلهم ظلمة.
نعم احسن الله اليكم وين؟
نعم وان وان اقتتلت طائفتان لعصبية او رئاسة فهما ظالمتان
وتضمن كل واحدة ما اتلفت على الاخرى.
نعم نعم قال رحمه الله بعد ذلك باب حكم مرتد هذا هو الحد الاخير وهو حكم المرتد والردة هي الرجوع عن الاسلام.
الرجوع للاسلام.
الردة في اللغة الرجوع
قال تعالى ولا ترتدوا على اعقابكم وتنقلبوا خاسرين اي لا ترجعوا عن قتال العدو الردة في اللغة هي الرجوع واما الردة في الشرع فالمراد بها الردة عن الدين وحد المرتد هذا لاجل حماية
العقيدة
وحماية الدين قال الله سبحانه وتعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون.
هذا وعيده في الاخرة
اما في الدنيا فانه يقام عليه حد الردة قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث
النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة فهذا دليل على قتل المرتد من السنة وهو محل اجماع بين العلماء لكن ما يتفوه به الان بعض المنتسبين الى الاسلام او المنتسبين الى
العلم بان الاسلام ليس فيه قتل مرتد
فهذا افتراء على دين الله عز وجل وجحود لما هو ثابت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فان قتل المرتد هذا من ضروريات الدين من اجل حماية
العقيدة من التلاعب فالردة هي الرجوع عن الاسلام وبماذا يكون تكون الردة تكون اما بقول كأن يدعو غير الله او يستغيث بغير الله او يستهزئ بالقرآن او بالسنة او بالرسول صلى الله عليه وسلم
او يسخر من دين المسلمين مجرد الكلام اذا صدر منه فهو مرتد قال الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب.
قل ابالله واياته ورسوله كنتم يستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم
دل على انهم قبل ان يقولوا مقالتهم انهم كانوا مؤمنين.
نعم فلما قالوها صاروا مرتدين وليس كما يقول بعض الغالطين ان هذي نزلت في المنافقين المنافقون ليس معهم دين اصلا.
نعم
ولكن هؤلاء مؤمنون ولهذا قال قد كفرتم بعد ايمانكم.
ادل على انهم مؤمنون.
وان الاستهزاء بالله وبرسوله وبآياته يعتبر ردة عن الاسلام اذا صدر من من مسلم فانه يرتد بذلك عن الاسلام
هزه الردة في القول الردة بالفعل كان يسجد لغير الله او يذبح لغير الله او ينظر لغير الله او غير ذلك من الافعال الشركية فان هذه ردة بالفعل او بالشك
او بالاعتقاد او بالاعتقاد النوع الثالث الاعتقاد ان يعتقد بقلبه ان الاسلام غير صحيح.
نعم.
وان الرسول غير صادق وان القرآن ليس حقا وليس من عند الله اوليس هو كلام الله
فهذا اذا اعتقد هذا ولو لم يتكلم فانه كافر لان المنافقين كانوا يتفوهون بالاسلام ويعتقدون ضده فاكثرهم الله عز وجل فاذا اعتقد بقلبه ما يقتضي الردة ولو لم يتكلم ولو لم يفعل
فانه يكون مرتدا عن دين الله عز وجل ولو تظاهر بالاسلام الرابع الشك والشك والتردد بين امرين فاذا شك في صحة القرآن وصحة السنة او صحة الرسالة قال والله يحتمل انه صحيح ويحتمل انه ما هو
بصحيح.
متردد بين هذا وهذا
فهذا مرتد عن دين الاسلام اذا شك في قلبه فهو متردد فهو مرتد عن دين الاسلام وهذا بخلاف الوسواس الوسواس ما يظر.
نعم.
اذا جعل انسان وسواس وجا عنده خواطر سيئة هذي من الشيطان لا تظر.
الحمد لله.
لكن اذا صار عنده شك تردد ما هو وسواس وانما هو تردد
في هذا الامر هل هو صحيح او ما هو صحيح فهذا هو المرتد اما الموسوس فلا حرج عليه ما لم يتكلم او او يعمل.
قال صلى الله عليه وسلم عفي لامتي الخطأ والنسيان
وما حدثت به انفسها ما لم تتكلم او تعمل وجاء اناس يشكون اليه من الصحابة هذا الشيء وذكروا كراهتهم له وان احدهم يحب لو يلقى من شاهق فيموت اهون عليه من ان يتكلم بهذا الشيء
فقال صلى الله عليه وسلم ذلك محض الايمان وقال الحمد لله الذي رد امره الى الوسوسة فمجرد الوسواس لا يظر انما الكلام في الشك وهو التردد فهم في ريبهم يترددون يترددون
فهذا فهذه الانواع يرتد بها المسلم.
اولا الكلام كلام الكفر ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا وكفروا بعد اسلامهم الثاني آآ العمل كأن يسجد لغير الله يذبح لغير الله ينظر لغير الله
الثالث الاعتقاد بالقلب حتى ولو لم يتكلم او لم يعمل اذا اعتقد ضد الاسلام وبطلان الاسلام فهو مرتد ولو كان يصلي ويصوم ويحج لان هذا عمل المنافقين النوع الرابع الشك وهو التردد بين صحة
الدين وعدم صحته
هذا مرتد عن دين الاسلام هذه انواع الردة.
نعم.
احسن الله اليكم.
اسباب الردة كثيرة لكن هذه ضوابطها والا فاسبابها كثيرة قد ذكر العلماء منها اه عددا كثيرا كما في كتب الفقه
وكما في في رسائل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله انه ذكر نواقض الاسلام يعني ذكر اهمها ذكر اهمها واكثرها وقوعا والا فانها كثيرة من اراد ان يطلع عليها فليراجع كتب الفقه
وعلى سبيل المثال كتاب المقنع في فقه الحنابلة في باب المرتد نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا.
نحتاج جزاكم الله خير فضيلة الشيخ الى استفاضة في هذا من جانبيه من من الجانب الاول انواع الردة مثل ما تفضلتم بالقول والعمل والاعتقاد والشك واسبابها ايظا كما نحتاج للجهة الاخرى الى
تهدئة بعظ
طبعا في ظاهرة التكفير بسهولة وان يكفر فلان وفلان.
لكن الان انتهى وقت الحلقة نشكر لفظيلتكم ما تكرمتم به من الشرح والبيان.
ونشكر لمستمعينا كرام وابتاحتهم وقتهم ومتابعة هذا البرنامج ونسأل الله ان ينفعنا واياكم بما نقول ونسمع كانت هذه نهاية حلقتنا مع فضيلة شيخنا العلامة الشيخ صالح الفوزان الفوزان جزاه
الله
خيرا في شرح زائد المستقنع في اختصار مقنع حتى نلقاكم ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|179 من 194|كتاب الحدود|باب حكم المرتد|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حياكم الله شيخ صالح حياكم الله وضرك فيكم باب حكم المرتد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين وبعد فهذا هو
الباب الأخير من أبواب الحدود والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلام بخلاف الذي لم يسلم فهذا يقال له كافر ولا يقال له مرتد والرده في اللغة هي الرجوع قال الله سبحانه وتعالى ولا ترتد على
أدباركم وتنقلوا خاسرين فالرجوع إلى الوراء يسمى رتدادا في اللغة ولمراد به هنا الرجوع عن الدين بعد الدخول فيه قد قال الله سبحانه وتعالى وما يرتد منكم عن دينه قال تعالى ولا يزالون
يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاع وما يرتد منكم عن دينه فيمتوا وكافر فأولئك حبطت أعمالهم للدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار ومفيها خالدون وقال سبحانه وتعالى فقال سبحانه وتعالى
ان الذين كافروا بعد إيمانهم لن تقبل توبةهم وأولئك هم الظلوا فقال سبحانه وتعالى ان الذين آمنوا ثم كافروا ثم آمنوا ثم كافروا ثم ازدادوا كفروا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا
في تحذير من الردة والوعيد عليها آيات كثيرة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم مريم مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والتاريك والثيب الزاني والتاريك لدينة المفارق للجماعة
ويقول عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فقتلوه فالردة والعياد بالله أمرها خطير جدة ولها أحكام مغلضة للدنيا والآخرة ذلك أن المرتد عرف الحق ثم تركه بعد معرفته فهو أشد إثمن من الكافر
الأصلي ولذلك تحتمقت له حماية للدين وحماية للعقيدة فإن العقيدة هي أحدى الضروريات الخمس التي تجب المحافظة عليها وهي الدين والنفس والمال والعرض والعقل هذه الضروريات الخمس تجب المحافظة
عليها ولهذا رتب الله الحدود على من و لكن ينبغي و يجب أن نعرف متى يكون المسلم كافرا مرتد عن دين الإسلام لأنها لباب يجهله كثير من الناس خصوصا من من يدعون العلم وهم لم يتمكنوا من
العلم الراسخ وما أوقع الخوارج فيما وقعوا فيه من البعد عن الله ومن الشذود عن المسلمين إلا أنهم أساءوا استعمال الردة فأطلقواها على ما لا يستحقها من المسلمين وأنهم يمورقون من الإسلام
كما يمرقوا السهم من الرمية مع كثرة عبادتهم وكثرة خوفهم من الله عز وجل كثرة قراءتهم للقرآن لكنهم لم يكونوا على فقهم في دين الله عز وجل وبصيرة في الحكام الشرعية بل عندهم نزعة التشدد
وألفاهم القاصر دون رجوع الله للعلم ودون تفقهم في دين الله عز وجل فهم أخلوا بطرف من النصوص وإنما أخذوا بعضه فقط فأخذوا نصوص الوعيد ونصوص التكفير ولم ينظروا إلى النصوص الأخرى التي
فيها تفصيل لما أجمل وبيان لما أشكل فأوتوا من التقصير في العرفاني فالذي أوقعهم في الخروج على المسلمين هو أنهم استدلوا بنصوص لم يفهمواها ولم يرجعوا إلى النصوص الأخرى التي تفسرها
وتوضحها ولم يرجعوا إلى أهل العلم والبصيرة ليبين لهم وعلى غرال ذلك يأتي ناس ولا يجالون يأتون في مختلف العصور على هذا المنهج المنهج التكفير بغيري حق بغيري وصيرة بل بدافع الغيره على
الدين وغيره على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غيري وصيرة وتارة يكون إنكار المنكر منكر إذا كان على غير الطريقة الصحيحة وغير منهاج الشرعي فإنه يكون منكر ومن ذلك مسألات التكفيل
إنه لا يجوز لمسلم أن يتفوها به على أحد من من ظاهرهم الإسلام إلا بيادلة صحيحة واضحة من كتاب الله سنة رسول الله ومن هذه السلف الصالح ومن هج الراسخين في العلم الآن بغي التسرع التكفير
وتطبيق التكفير على كل من صدرت منه مخالفة فإن الخوارج أخذتهم الغيرها الشديدة على أن كفروا مرتكبي الكبائل التي يدون الشرعي كفروا من يرتكب كبيرة من كبائل الذنوب كشرب الخمر والزينة
والسريقة وغير ذلك من ما لا يصل إلى حد الكفر ولذلك استباهوا دماء المسلمين مع العلم لأن الكبائر تنقسم إلى قسمين كبائر مكفرة كشرك بالله والكهر بالله واستباحت ما حرم الله من ما أجمع
على تحريمه كزينة والخمر والسريقة فمن استباح هذه الأمور وغيرها من ما أجمع على تحريمه فوكافر لأنه مكذب لله والرسوله وليجمع المسلمين أما من يرتكب المعصية الكبيرة ولم يستحلها بل يعتقد
أنها محرمة ولكن غلبته شهوته وتزيم الشيطان له فوقع فيها فهذا لا يكفر فالزان الذي لم يستحل أزن لا يكفر آكل الربا الذي لم يستحل الربا هذا لا يكفر وإنما يعد مرتكبا لكبيرة من كبائر
الذنوب تنقص إيمانه ويكون بها فاسقا ناقص الإيمان لا أنه كافر فينبغ البصيرة في هذه الأمور وأهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب بين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالذنوب
الكبائر وإن لم يستحلها وبين المرجع الذين لا يكفرون بذنب ويقولون يكفي الإيمان بالقلب وأما الأعمال فإنها لا تدخل في الإيمان ويقولون كما وصفهم الله كذلك جعلناكم أمتا وسطا يتكون شهاداء
على الناس فأمة الإسلام وسط في أمم الكهر بين أمم الكهر وأهل السنة والجماعة وسط بين فرق الظلال من الفرق الإسلامية فهم وسط بين فرقة الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالذنوب أو يقولون هو
بالمنزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافل كما تقولوا المعتزلة وبين المرجع الذين يقولون لا يضروا مع الإيمان معصية كما لا ينفعوا مع الكهر طاعة وكل المده بين باطل والسواب مع عليه أهل
السنة والجماعة جمعا بين نصوص الكتاب والسنة فينبغي لشباب المسلمين خصوصا الذين وقاوية إيمانهم ومحبتهم لهذا الدين ولكن داخلتهم الغيرها الشديدة والجهل فصاروا يتكلمون بالتكفير من غير
وصيرة ولا روية فيكونون على سنة الخوارج والمعتزلة وإن لم يقصد هذا فعليه من أنهم يتوبون ويتعلمون على المسلمين يتعلم قبل أن يتكلم وأن لا يصدر الأحكام الله عن بصيرة وروية وأن يرجع إلى
أهل العلم وأهل البصيرة ولا يتسرع في هذه الأمور هذه مقدمة نحببنا أن نقدم بها لهذا الباب لأننا بحاجة إليها نعم المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه كما ذكرنا أن من لم يدخل في الإسلام لا
يقال له مرتد وإنما يقال له كافر أو كافر أصلي وإنما المرتد هو الذي آمن ثم يرتد بعد إسلامه فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو اتخذ لله صاحبة أو ولداء أو جحد
بعض الكتبه أو رسوله أو سب الله أو رسوله فقد كافر نواقظ الإسلام كثيرة جدا وهي معروفه محررة ذكرها العلمة رحمهم الله في كتب مستقلة وذكروها ضمن كتب الفق كما في هذا الكتاب وفي كتب
العقايد أيضا لأهمية هذا الباب ولأنه ظل فيه كثير من الناس فهتم به العلمة وحرّروا الأشياء التي تقتضر رده وبينوها بضوابطها وهي كثيرة لكن الذي ذكره المصنف هنا هو نموذج منها أو هو من
أهمية والعلمة رحمهم الله ذكروها وأطالوا فيها كما في الكتاب الإقناع في الفق وكما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة الله ذكره عشرة نواقظ من نواقظ الإسلام وهي تزيد
على المئين من المصنف ذكره منها هذه الأنواع نعم، قال فمن أشرك بالله؟
نعم أعظم أن نواقظ الإسلام الشرك بالله فالمسلم المواحد المؤمن إذا أشرك بالله بأن دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو استغافة بالأموات أو الجن صلى الله عليه وسلم إذا أتكبر شيئاً من
الشرك الأكبر كما ذكرنا كان يدعوه غير الله أو يستغيث بالأموات والغائبين والجن الشياطين أو يذبح لغير الله أو ينظر لغير الله كما عليه أصحاب القبور اليوم الذين اعتقدون في الأموات
ويبنون على قبورهم ويقوفون بها ويذبحون لهم وينظرون لهم ويستغيثون بهم ويهتفون بأسماءهم هذه ردة غليظة عن دين الإسلام أو جهد ربوبيته أو وحداليته وانكر ربوبيت الله كالشيعيين والملاحدة
وأصناف الذين يسمون بالماديين أو الحداثيين الذين يكفرون بالرب سبحانه وتعالى ويقولون لا إله إلا الطبيعة أو ما أشبه ذلك فهذا كفر إلحات ومن كان مسلما ثم اعتقد هذا المعتقد فإنه يرتد عن
دين الإسلام ويرتد على عقبيه ويكون كافرا بعد أن كان مسلما فمن صحح هذا المذهب المذهب الملحدين الذين ينكرون وجود الرب سبحانه وتعالى وينسبون الأشياء للطبيعة أو إلا المادة أو غير ذلك من
الفاضه ملبذية فإنه وين كان يصوم ويصلي ويهد إذا أعتقد هذا المعتقد أو صححه فإنه يرتد عن دينه ولا تنفعه صلاته ولا صيامه ولا أعماله نعم صلى الله عليه وسلم أو جهد ربوبيته أو وحدانيته أو
أقر بربوبيته لكنه لا يعتقد أن وحدانه الله معه أرباب أخرون ودبرون الكون فيشرك بالله في ربوبيته ويعتقد أن مع الله أرباباً ودبرون الكون كما يقوله أولات الصوفية في الأقطاب الذين يدبرون
الكون مع الله سبحانه وتعالى فهؤلاء كفروا بربوبية الله عز وجل أو صفاتاً من صفاته أو جحد صفاتاً من صفاته كأن يجحد صفة الرحمة أو صفة لاستوى على العرش أو العلو على المخلوقات أو صفة
الغلب لله عز وجل فهذا لا يكفر ولكنه يعتبر ظالاً ومخطئاً لأنه يعتمد على تأويل فيعذر بالتأويل هذا لا يكفر لكن يخكم عليه بأنه ظال ومخالف للحق نعم أو يعتقد أن لله زوجه صاحبه هي الزوجه
أو يعتقد أن له ولد كما يعتقده المشركون والنصارة فالمشركون يقولون الملائكة بنات الله والنصارة يقولون المسيح ابن الله واليهود يقولون عزير ابن الله فمن نسب لله الولد وإن كان يصلي
ويصوم ويحج ويعمل الأعمال أو يعتقد أن لله زوجه فالذي له زوجه هذا محتاج و الذي له ولد هذا محتاج إلى الولد أو جهد بعض كتبه أو رسوله فمن أنكروا واحداً منها فأنكروا الجميع أو رسوله من
سم الله لنا ومن لم يسميه بي محمد صلى الله عليه وسلم فهم كافرون بالجميع الهود كفروا بي عيسة و بمحمد عليه الصلاة والسلام فهم كافرون بالجميع وين الدعوة أنهم يؤمنون بنبيهم فإنهم كافرون
بنبيهم الذي يدعون أنهم يؤمنون به فاليهود كفروا بموسى مع أنهم يدعون الإيمان به لأن الأنبيا كالحلقة الواحدة لا نفرق بينه أحد منهم لا نفرق بينه أحد من الرسوله أو أنه لم يعدل بين خلقه
وأنه غلم بعض الخلق وما أشبه ذلك هذه مسبه لله عزي وجل ومن مسبه الله أن يسب الدهر كما قال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يُذيني ابن أدم يسب الدهر وانا الدهر بيدية الليل فمسابة
الله أو تنقص الله جل وعلى ردة عن دين الإسلام وكذلك مسابة الرسول صلى الله عليه وسلم كالذي يقول إنه بدائي أو إنه جاهل أو إنه كذا وكذا أو إنه يعني أو إنه ما عنده معرفة بالأمور أو ما
أشبه ذلك ما يتفوى به بعض الجهال الآن الذين يتنقصون الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لم يطلع على بعض الأمور وأنه ما عند خبره في بعض الأمور فكل هؤلاء يكفرون بالله عزي وجل ويكفرون
بالرسول صلى الله عليه وسلم يعني شهادة أن محمد الرسول الله طاعته في ما أمر تصديقه في ما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع فالمبتدعه يتنقصون الرسول صلى الله
عليه وسلم لأن معنا اتخاذهم البدعه أن الرسول لم يبين هذا الدين وأنهم زادوا عليه شيئا لم يبينه صلى الله عليه وسلم أستمعين الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنى
في اختصار المقنى اللي فضيلة الشيخ صالح الفوزان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|180 من 194|كتاب الحدود|باب حكم المرتد|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان الدس مئات وثمانون حياكم الله وباركة فيكم باب حكم المرتد وانتهينا في الحلقة السالفة عند قوله أو سب الله أو رسوله فقد كفر وبينتم ذلك ثم بدأ بقوله ومن جحدة تحريم
الزينة أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرف ذلك وإن كان مثله لا يجهله كفر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ومن أنواع الردة استباحت ما حرم الله سبحانه
وتعالى من ما وجمع على تحريمه وذلك مثل تحريم الزينة ومثل تحريم الخمر ومثل تحريم الرباء وتحريم أكل أموال الناس بالباطل أو استباحة دماء المسلمين فهذا يكفر بالله عز وجل لأنه مكذب لله
والرسوله وكذلك من جحدة واجبا مجمع على وجوبه كالصلاوات الخمس فالذي يجهد وجوب الصلاوات الخمس أو يجهد الزكات وجوب الزكات أو يجهد وجوب صوم رمضان أو يجهد وجوب الحج وكل هؤلاء يكفرون
لأنهم جهدوا شيئا معلوما من الدين بالضرورة دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين فهذا يكفر بالله عز وجل ومن جهد تحريم الزنا أو شيئا من المحرمات الضاهرة
المجمع عليها بجهل عرفة بذلك المجمع عليها من المحرمات الضاهرة مثل تحريم الزنا وتحريم الخمر تحريم الرباءة الضاهرة في الكتاب وسنة ومثل الميتة حرمت عليكم الميتة نص الله على تحريمها
فإنه يكفر بذلك إلا إذا كان جاهلا إذا كان جاهلا حديث عهد بالإسلام ولم يسمع بتحريم هذه الأشياء وقال بحلها عن جهل فإنه يعرف بأن هذه حرام وأن الله حرمها في كتابه وحرمها النبي صلى الله
عليه وسلم في سنةه وإذا كان حديث عهد بالإسلام ولم تصل إليه هذه الأمور فإنه يعرف بها ويعلم من جهله فإنه يعرف بها إذا كان مثله لا يجهله كفر فإنه يعرف بأنه مثله لا يجهله مثله من يعيش
بين المسلمين ويقرى القرآن ويسمع القرآن لا يجهل مثل هذه الأمور ومن هذا الباب ما سبقنا الذين يعبدون غير الله عند القبور ولا ضرحة ويذبحون لها وينظرون لها وهم يعيشون بين المسلمين
ويسمعون القرآن ويسمعون الأحاديث في النهي عن الشرك وتحريم الشرك ها مثل هؤلاء لا يجهلون ولكنهم يقللون آباءهم وأجدادهم وأهل بلدهم أو لهم مطامع دنيوية من وراء هذه الأمور فيصرون عليها
ويستمرون عليها رغم البيان والنهي والتحذير لهم فهؤلاء لا يشكوا في كفرهم ولا يقل لهم عذران ليس لهم عذر لأنه مثلهم لا يجهل هذه الأمور ويعيش بين المسلمين ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث
سلام عليكم فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف المختار ومجل أو امرأة دعي إليه ثلاثة أيام وضيق عليه فمن جهد تحليم الزناء أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عُرِّف ذلك وإن كان
مثله لا يجهله كفر انتهى ثم قال فصل نعم نحن بيَّنَّ هذا ويحسن أن نُنبِّه لا أن العلمة ذكروا أن الردة تحصل إما بالقول كان يتكلم اكلام الكهر كان يدعو غير الله أو يسب الله أو رسوله
يتكلم بكلام كفري هذا يخكم بكفره أو بفعل كان يسجد لغير الله أو يدبح لغير الله أو ينظر لغير الله حتى ولو لم يتكلم فهذا يعتبروا كافرًا بفعله أو باعتقاد ولا يقول باللسان ولا يفعل ولكنه
يعتقد بقلب صحة هذه الأشياء يعتقد صحة إبادة غير الله ويعتقد صحة مع عليه المشركون والكفار وأن الناس سوا ولا ينبغي التحجير عليهم هذا أيضًا يكفروا بالله عز وجل وكذلك الشك لو شك في هذه
الأمور فقال ما أدري هل دعوة غير الله شركة أو ما هي بشركة لا أدري هل الزبح لغير الله شركة أو ما هو بشركة هل النصارة الحقا ولا بطل؟
هل النصارة على حق أو على باطل؟
هل اليهود؟
أو بقى قد يقول إنهم على حق إن اليهود هالدين وأن نصارة هالدين والإسلام هالدين فالملل الثلاث كله على حق فهذا يكفروا بالله عز وجل يعني أنه مكذب للله والرسوله وليجماع المسلمين في قلبه
أو شك تردد بين كون هذه الأشياء كفر أو ما هي بكفر يعني أنه يجب أن يعتقد ويجزم أنها كفر فإذا شك فيها وهي من ما حكم الله ورسوله بأنها كفر فإنه يكفر لأنه مكذب للله والرسوله وليجماع
المسلمين فينبغي معرفة هذا الأمر أما الفصل فقد ذكر رحمه الله أحكام المرتد الذي ثبتت ردته إذا ثبتت ردته نقص إلا فإنه يقتل على قول الكفر أو كلام الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح
بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين فالمكره يعذر المكره يعذر ولله الحمد بأنه مطمئن القلب واراد بشرط
أن يكون أراد بقوله الكفر بكلمة الكفر أراد بتلفضه بكلمة الكفر التخلص من الإكراه إذا أراد به التخلص من الإكراه أما إذا قالها وهو يعتقد معناها أو لم يريد به التخلص من الإكراه فإنه
يكفر بها نعم نعم رجل أو امرأة ويضيق عليه ويرد عليه الإسلام والتوبة في كل يوم فإن أصر فإنه يقتل مرتد إذا ليس من رتد الكفر بعد إسلامه باشر بالقاتل يرطى فرصة للتوبة يدخلون من هذا أن
حديث من بدلدينه وقتلوه ينافي حرية الفكر وأن لكل حرية الفكر يفكر حرًا ويتكلم حرًا يتدعون العلم الآن يقولون إنه لا يقتل المرتد لأنه ما في دليل علاقتله ويكذبون بالحديث يكذبون للحديث
هذه يقول إنه بداً الله جل وعلا يقول لا يكره في الدين يحتجون بهذه الآية وهم لا يفهمون معناها أيش معنى لا يكره في الدين أنه هذه إنه لا يكره أحد على الدخول في الإسلام لا يكره أحد على
الدخول في الإسلام لا يكره أحد على الدخول في الإسلام لا يكره أحد على الدخول في الإسلام لا يكره أحد على الدخول في الإسلام لا يكره أحد على الدخول لا يكره أحد على الدخول بكلامه لأن
كلامه جل وعلى لا يتناقظ فإن لم يوجد تفسير في القرآن يرجع إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول بيّن للقرآن الله جل وعلى يقول وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا و
الله جل وعلى وكل بيان القرآن لرسول صلى الله عليه وسلم فالسنة مفسرة للقرآن وما جاء جماعة من الخوارج إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فقالوا إننا نحتج بالقرآن إننا نحتج بالقرآن ولا
نحتج بغيره إنكرون السنة فقال لهم رضي الله عنه هل تجدون في القرآن عدد الصلوات الخمس هل تجدون عدد الركعات ركعات العصر وركعات المغرب وركعات العشاء وركعات الفجر كده وكده وين وجدتموا
هذا هذا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن يقول أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة ولم يبين وكل ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم هل تجدون نصاب الزكات الله مر ب الزكات في
القرآن لكن بما ذا تجب أي الأموال تجب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بيان أنها تجب في البحين والبقر والغنم وفي النقدين الذهب والفظه وفي عروض التجاره وفي الخارج من الأرض بيان الأموال
التي تجب فيها الزكات الله سبحانه وتعالى قال في محكم الكتابة بما ذا نعرف الشار دخول الشار نهاية الشار صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموا فافطروا وقال صوموا
لرؤيته وافطروا لرؤيته فمجملات القرآن تبينها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومطلقات القرآن تقيدها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أبى أن يرجع إلى الإسلام فإنه يقتل بالسيف على رقبته
يعني لا يعني لا يعذب بالقتل وإنما يقتل قتلة مريحة قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسم القتلة وإذا ذبحتم فأحسم الزبحة واليحدى أحدكم شفرة واليرح
لبيحته فلا تقبلوا توبة من سب الله أو رسوله فيها أنواع من المرتدين لا تقبلوا توبةهم ولا يستتابون فليقتلون إذا ثبتت ردتهم يقتلون مباشرة من ذلك من سب الله أو رسوله لأنه صار زنديقا إذا
سب الله ورسوله وقد صار زنديقا يعني فسد قلبه حتى لو أظهر التوبة بالسانه فإنه لا يؤمن أن يكون أن يكون يريد التخلص من القتل فيقتل على كل حال وتوبته إن كان صادقا فهي فيما بينه وبين ربه
لكن نحن نقيم عليه الحد قال ولا تقبلوا توبة من سب الله أو رسوله لأن ردته غليظة لأن من سب الله ورسوله فردته غليظة أنه يصير زنديقا فسد القلب أي إشارع أو إماء إلى السب سب الله ورسوله
سب الصريح حما السب المحتمل فهذا له حكم آخر لكن السب الصريح مثل القول الذين قالوا وهم كانوا مؤمنين قبل ذلك الذين قالوا ما رأينا مثل قراءين هؤلاء أو سعبطونا وأكذب آلسنا واجبا فانزل
الله فيهم قلوا بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم دلعلا أنهم كانوا مؤمنين ولكنهم لما قالوا هذه المقالة نطق بها من نطق ولم ينكرها من حضر صاروا كلهم
مرتدين صاروا كلهم مرتدين بذلك فالتكررت ردته لأنه أصبح مستهترا يتوب ثم يرتد ثم يتوب ثم يرتد قال الله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم أجداد كفرًا لم يكن الله ليغفر
لهم ثم وقال في الآية الاخرى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم أجداد كفرًا لن تقبل توبةهم قولائكهم الظالون وكما ذكرنا توبته إن كانت صحيحة فهي فيما بينه وبين الله لا يضيع الله توبته ولكن
نحن مالنا للظاهر نقتله في الدنيا ونقيم عليه الحد وكل كافر إسلامه وأنه محمد الرسول الله فالكافر والمرتد إذا شهد أن لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله دخل في الإسلام لكن إن كان ردته
بسبب جهود شيء من الدين فلا بد أن يعترف به مع الشهادتين لأنه قد ينطق الشهادتين وهو ينكر ذاك الذي جحده إقراره بما جحت ومن كان كفره بجهد فرض ونحوه فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجهود
به وأنه محمد الرسول الله ولم ينكر الشهادتين فلا بد أن نضاف إليهما إعترافه بما جحت فتكون توبته بأمرين أمر عام وهو الشهادتين وأمر خاص وهو يقراره بالمجهود به أنا بريء من كل دين يخالف
الإسلام فإنه بذلك يدخل في الإسلام برعاته من الكهر دخول في الإسلام نعم نعم يجب أن هذا الباب وأن الكتب المؤلفة في هذا الباب أنه تنشر بين الناس وتدرس في المدارس وفي المساجد وتلقاه
الإذاعة ويعلن عنها حتى يكون الناس على وصيرة وعلى حذر من أمور الرد لأن الآن الفتن كثيرة وعادة الإسلام من الداخل والخارج كثيرون نعم فلا بد من تفصير المسلمين لا بد من تفصير المسلمين
لاسي موان وسائل العلامة الآن تجلب الشرور والتشكيك في العقيدة والدعوة إلى الإلحاد والدعوة إلى أن الناس سوى ما في فرق فلا الفرق الضالة والمحرفة كلها سوى مع أهل الحق ما دا منهم يكفي
للتسمي بالإسلام ويفعلوا ما شاءوا من التفرق والاختلاف والاعتقادات بس يكفي إنهم ينتسبون للإسلام هذه دعوة قائمة هالآن نعم فيجب أنه يصرح بهذا الباب يشرح للناس وبيّل للناس ويجب أنه ما
يشرحوا المتعالمون والمبتدئون في طلب العلم لا يشرحوا إلا أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا ونفعابكم أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زادي المستقنى في اختصار
المقنى لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان جزاه الله خيرا ونفعابه وأحسن له العمل والخطام ولنا ولكم ولكل مسلم هذه في الخطام تحييت مهندس الصوت بخيطة الدوسري حتى نلغاكم
نستودعكم الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المزيد من المقاطع
يتم عرض 161-180 من 194 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.