223 مشاهدة
194 محاضرة
الفقه
شرح ( شرح كتاب زاد المستقنع - حلقات إذاعية )
الصوت
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|81 من 194|كتاب البيع|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان.
الدرس الواحد والثمانون.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
مستمعينا الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
وحياكم الله الى حلقة جديدة من حلقاتي برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذا
اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ وحياكم الله الشيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيكم
كنا مع المؤلف رحمه الله في لقاءنا السابق في حديثه عن كتاب البيع وقفنا عند قوله ويشترط التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم على نبينا محمد اشترطوا لصحة البيع سبعة شروط الشرط الاول التراضي من الطرفين البايع والمشتري لقوله تعالى الا ان تكون تجارة وانت راض منكم وقال عليه الصلاة والسلام
انما البيع عن تراض فلا يصح البيع من المكره عليه بغير حق.
الله اكبر لانه غير راضي بذلك اما اذا كان اكراهه بحق فان البيع صحيح ولو لم يرضى كما لو كان عليه ديون للناس
واستدعى الامر ان يبيع شيئا من ماله لسداد دينه وطالبه الغرماء فابى ان يبيع فان الحاكم يتدخل ويجبره على البيع ولان هذا اكراه بحق لاجل سداد ديونه فان ابى فان الحاكم يبيع عليه
الحاكم يبيع من ماله ويسدد ديونه.
ديونه لان الحاكم يقوم مقام الممتنع فهذا اكراه بحق ويصح البيع فيه نعم وان يكون العاقل جائز التصرف.
الشرط الثاني ان يكون العاقد وهو البايع
او المشتري جائزة تصرف فلا يصح من غير جائز التصرف فلا يصح تصرف صبي نعم فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير اذن ولي.
لا يصح تصرف الصبي لانه ليس من اهل
من اهل البيع لقصوره لقصوره وعدم ادراكه والله جل وعلا يقول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما فمنع السفيه من التصرف في ماله حفاظا عليه وكذلك الصبي
الله سبحانه وتعالى امر بالقوامة على الصبي حتى يبلغ وذلك بحفظ ماله له وتوفيره له حتى يبلغ ابتلوا يتامى حتى اذا بلغوا النكاح اين انستم منه رشدا فادفعوا اليهم اموالهم فدل على انهم قبل
البلوغ والرشد
ان اموالهم اه تحت رقابة غيرهم الا اذا اذن الولي اذا اذن الولي للصبي عند مراهقة بالتصرف من اجل اختباره نعم.
فان بيعه وشرائه يصح من اجل الاختبار قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح
اين انستم منهم رشدا ولا يعرف رشدهم اما الا بامتحانهم وابتلوا اليتامى يعني اختبروهم فاذا بلغوا النكاح يعني قاربوا البلوغ امتحنوهم بالبيع والشراء فان وجدتم منهم رشدا وسدادا ادفع
اليهم اموالهم عند البلوغ.
نعم
والسفيه ايضا لا يمكن من البيع والشراء والسفيه هو خفيف العقل ولو كان كبيرا ولو كان بالغا وعنده سفه يبذر الاموال ويفسدها ولا يحسن البيع والشراء فانه يحجر عليه ويمنع ولا يصح لو باع
واشترى ما صح بيعه
ولا شراؤه لانه محجور عليه لحظه هذا هو السفيه نعم هل هناك حد واضح لتعريف السفيه يا شيخ والحكم على احد بالسفه في البيع والشراء؟
السفيه هو الذي لا يحسن
التعامل ويضيع ماله يمكن ان يتلاعب يتلاعب به الناس ويأخذون اموالهم بطريق المعاملات غير الصحيحة نعم قال وان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة.
هذا الشرط الثالث من شروط صحة البيع ان تكون
السلعة المبيعة او الثمن ايضا مباحة النفع فان كانت محرمة النفع ان كانت لا نفع فيها.
نعم.
ان كانت لا نفع فيها اصلا مثل التراب مثل اه الحشرات فانه لا يجوز بيعها لعدم النفع فيها
او كان فيها نفع لكنه غير غير مباح كالخمر والخنزير مما هو محرم آآ النفع فانه لا يصح بيعه من غير حاجة فان كان يباح نفعه عند الحاجة فقط ويحرم عند عدم
الحاجة يحرم الانتفاع به عند عدم الحاجة فانه ايضا لا يجوز بيعه وذلك مثل الكلب فان الكلب يحرم اقتناؤه ولكن يباح عند الحاجة اليه للحراسة او او للصيد للحراسة او للصيد
فيباح اقتناء الكلب والانتفاع به في هذه الحاجة ولكن هذا هذا الانتفاع المحدود لا يجيز بيع الكلب لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن
فلا يجوز بيع الكلب وان كان يباح نفعه عند الحاجة.
الحاجة اذا يشترط في المبيع ان يكون مباح النفع دائما مباح النفع دائما دائما لا عند الحاجة فقط لا عند الحاجة فقط كالكلب
نعم ان يكون ان تكون العين من غير حاجة.
باحة النفع دائما.
يعني قوله من غير حاجة يعني دائما؟
الا مباحة النفع دائما لمن لا وقت الحاجة فقط مثل ما مثل الكلب.
نعم
فانه يباح نفعه عند الحاجة فقط.
نعم.
هذا لا يجيز بيعه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب.
ففي الحديث الصحيح وكذلك ما يباح نفعه عند الضرورة فقط
لا يجوز بيعه ايضا مثل الميتة الله اباح اكل الميتة عند الظرورة.
الظرورة فلا يجوز بيع لحمها وقال يمكن الناس يحتاجون له ويضطرون له.
نعم.
ما يجوز هذا لان هذا انما ابيح
عند الظرورة فقط نعم قال يشترط في في العين المبيعة ان تكون مما ينتفع به لا مما لا نفع فيه هذا هو شر.
نعم.
الشرط الثاني ان يكون الانتفاع بها مباحا دائما
لا يكون الانتفاع مباحا وقت حاجة فقط ثالثا ان ان يكون الانتفاع بها في غير حالة الضرورة.
نعم قال كالبغل والحمار ودود القز ووزره وبزره هذه الاشياء التي يباح نفعها مطلقا
من غير تقييد بحاجة او ظرورة كالبغل وهو ما تولد بين الحمار والفرس والحمار الاهلي لان المسلمين يستعملونه من غير نكير ويبيعونه في الاسواق من غير نكير قال الله تعالى والخيل والبغال
والحمير لتركبوا لتركبوها وزينة
ودود القز وهو الحشرات التي يخرج منها اسلاك الحرير وهو وهو اجود انواع الحرير وبزره يعني يعني اولاده الصغار بوزرد دود القز اولاده الصغار لانه آآ يكبر فيستخرج منه الحرير
نعم والفيل كذلك يجوز بيع الفيل.
نعم.
لانه يباح الانتفاع به مطلقا من غير حاجة ولا ولا ظرورة لحمل الاثقال قال والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد.
ومما يجوز بيعه الفيل لانه يباح
نفعه من غير حاجة ولا ظرورة وذلك لحمل الاثقال وكذلك سباع البهائم التي تصلح للصيد وهي ما يسمى بالجوارح كالصقور والفهود فيجوز بيعها لانها يباح نفعها مطلقا من غير حاجة ولا ظرورة الا
الكلب منها
كلب الصيد لا يجوز بيعه كما سبق.
نعم.
لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب.
نعم.
الا الكلب والحشرات والمصحف حشرات لا يجوز بيع الحشرات لانها غير متمولة
غير مال فلا يجوز بيعها كالخنافس والجعلان والصراصر وغير ذلك لانها ليس لها مالية وليس لها قيمة وليس فيها نفع الضفادع داخله في الحشرات يا شيخ والضفادع نعم فمن يبيعها ويأكلها ويشتري من
هيك عن ذبحها من هي عن ذبح
الظفادع وما نهي عن ذبحه فانه محرم اكله ولا نفع فيها ايضا والمصحف اه القرآن الكريم اختلف العلماء.
نعم فمنهم من منع بيعه لانه ليس بمال لانه ليس بمال ولا يقصد به المال
وبعض العلماء يرى انه يجوز بيعه لانه لا يمكن الحصول عليه ولا يمكن تداول المصحف الا الا بالبيع فيجوز بيعه وهذا هو الصحيح ان شاء الله والميتة لا يجوز بيعها لانها محرمة النفع ولا تباح
الا عند الظرورة
نعم والسروجين النجس.
والسرجين النجس وهو السماد النجس العين مثل روث الحمير ورجيع الادميين لا يجوز بيعه لانه نجس العين فثمنه حرام اما السرجين المتنجس وهو الذي اصله طاهر مثل روث
بهيمة الانعام هذا اصله طاهر ويباح الانتفاع به لكن اصابه نجاسة هذا يجوز بيعه لانه ليس بنجس وان كان متنجسا.
نعم والاذهان النجسة الادهان النجسة مثل شحوم الميتة ووجدت الميتة
هذه لا يجوز بيعها لانها محرمة وحرمت النفع نعم ولا المتنجسة ولا الادهان المتنجسة التي اصلها طاهر لكن وقع فيها نجاسة ولا يمكن ازالة هذه النجاسة فانها ايضا لا يجوز بيعها لسريان
النجاسة
فيها نعم ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد.
يجوز الاستصباح بالادهان النجسة والمتنجسة وهو الودك من الميتة مثلا الذي يجعل في السراج آآ الذي يجعل في السراج يجعل فيه فتيل
ثم اه يشعل بالنار ويستصبح بها الناس في ظلام الليل في غير المسجد فلا يستصبح بهذه الادهان النجسة او المتنجسة المسجد لان دخانها يتصاعد دخان النجاسة يتصاعد في المسجد فيمنع استعمالها في
المسجد.
ويباح استعمالها في غير المسجد.
نعم
قال وان يكون من مالك او من يقوم مقامه.
هذا الشرط الرابع ان يكون البيع وقع من مالك للمبيع فيكون البايع مالكا للسلعة ويكون المشتري مالكا للثمن او يكون كل منهما
اه مأذون مأذونا له في البيع والشراء.
يعني بان يكون وكيلا عن غيره اي ولهذا قال او من يقوم مقامه وهو الوكيل.
وكيل البائع او وكيل المشتري فان كان البائع غير مالك
للسلعة او المشتري غير مالك للثمن فان البيع لا يصح لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك.
نعم.
قال فان باع ملك غيره او اشترى بعين ما له بلا اذنه لم يصح
هذه مسألة تسمى مسألة بيع الفضول اذا انسان باع ملك غيره او اشترى له بعين ما له بلا اذنه لم يصح لانه لم يوكل ولذلك سمي ولذلك سمي بالفضول نعم
وان اشترى له في ذمته بلا اذنه ولم يسمه في العقد صح له بالاجازة اما اذا اشترى له في ذمته ولم يسلم نقود من اشترى له وانما اشترى له في ذمته دينا في ذمته
ولم يسمه في العقد لم يقل اشتريت هذا الشيء لفلان ولا واجازه من اجازه من اشتري له فانه يصح تصرفه بهذه الشروط الثلاثة ان يشتري الفضول في ذمته لا في مال غيره
والا يسميه في العقد بل يكون ظاهر العقد انه له هو.
نعم وآآ ان يجيز وان يجيزه من من اشترى له ففي هذه الامور الثلاثة يصح تصرف الفضول.
الفضولي فان لم فان اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة فان هذه السلعة تكون للفضول
لانه شراهة في ذمته ولم يذكر انه اشتراها لغيره فتلزمه ويكون الملك له والدليل على جواز تصرفي الفضولي في مثل هذه هذه الاحوال الثلاث ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة البارقي
ان يشتري له اضحية واعطاه درهما ليشتري به له اضحية فذهب عروة رضي الله عنه رضي الله عنه واشترى اضحية بدرهم ثم باعها بدرهمين باعها بدرهمين ثم اشترى بدرهم واحد اضحية وجاء الى الرسول
صلى الله عليه وسلم باظحية ودرهم
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على انه على انه باع الاضحية الاولى بدرهمين واشترى الاضحية الثانية بدرهم
وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودرهم اقره اجازه على ذلك فهذا دليل على الاجازة على انها تصح ان التصرف الفضولي يصح بالاجازة اذا توفرت فيه الشروط المذكورة.
نعم.
احسن الله اليكم.
قال ولزم المشتري بعدمها ملكا.
اي بعدم الاجازة اذا لم يجز
مشترى له تصرف الفضول فانه يلزم الفضولية ما اشتراه ويكون له ويطالب بثمنه.
نعم ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة نعم لا يصح بيع غير المساكن من ما فتح عنوة
فتحه المسلمون عنوة في الجهاد في سبيل الله لانه اصبح وقفا مثل ارض الشام والعراق ومصر لان عمر رضي الله عنه اوقفها للمسلمين نعم اما المساكن فيجوز بيعها لان المسلمين ما زالوا يتبايعون
المساكن في ارض العنوة
وانما الكلام في الاراضي البور والمزارع هذه التي لا تباع.
نعم.
هذا الحكم ساري الى الان يعني الان المزارع في العراق والشام ومصر لا يجري عليها البيع والشراء هذا الاصل هذا الاصل من حيث وضع عمر رضي الله عنه
ولكن حصل التغيير وحصل في امور كثيرة والله المستعان نعم قال ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كارض الشام ومصر والعراق بل تؤجر يجوز تأجير الاراضي لانه سبق لنا ان
ان من اخذ ارضا خراجية والتزم بدفع الخراج كل سنة انه يمكن من ذلك.
نعم وله ان يؤجرها الى غيره لانه لما ملك منفعتها جاز له ان يؤجرها لغيره بقية مدته
بقية مدته.
نعم ولا يصح بيع نقع البئر ولا يصح هذا مما لا يجوز بيعه فسبق انه لا يجوز بيع ما لا يملكه الانسان.
مهم.
ولا يجوز بيع الاراضي الموقوفة وهي اراضي العنوة
كذلك لا يصح بنقع البئر وهو الماء المستقر في قاع البئر لان الناس شركاء في ثلاث الماء والكلى والنار الماء لا يملك الا بحيازته اما ما دام في مستقره واصله من الارض
او من او من الانهار او من القدران فانه مشترك للمسلمين وهو لمن سبق اليه.
اليه يأخذ حاجته ويترك الباقي للمسلمين نعم قال ولا ولا ما ينبت في ارضه من كلأ وشوك.
كذلك لا يجوز ان يبيع على الناس ما ما انبته المطر في ارضه
من الكلى وهو العشب.
في ارضه يعني في ارض البائع؟
في ارض البائع من من كلأ او عشب او شوك لان هذا من الامور المشتركة لكن لو حازه لو حاز الكلى واخذه جاز له بيعه مثل الماء لو حازه
واخذه في في وعائه او اناءه جاز له بيعه اما ما دام على اصوله وقد نبت من المطر ولم اه ينبت بسقيه وزرعه هو فانه كلأ لمن اخذه وحيازة له بسياج
اذا حازه بسياج فلا يدخل في ارضه بغير اذنه ما يدخل في ارضه بغير اذنه وان يكون مقدورا على تسليمه فلا يصح بيع ابق وشارد وطير بهواء وسمك في ماء
من شروط صحة البيع ان يكون آآ المبيع مما يقدر على تسليمه لان ما لا يقدر على تسليمه فانه لا يتمكن من السيطرة عليه ربما يتعذر الحصول عليه فيحصل بذلك اكل للمال بالباطل
ومثل المصنف رحمه الله لما لما لا يقدر على تسليمه قال لا يصح بيع الابق وهو العبد الشارد عن سيده لانه لا يدرى هل يمكن حجزه ورده الى سيده وتسليمه للمشتري او لا
الامر مجهول وفيه غرق وكذلك الشارد الجمل الشارد لا يباع حالة شروده لانه لا يدرى هل يمكن العثور عليه والتمكن منه وتسليمه للمشتري او لا يمكن وكذلك لا يجوز بيع الطير
حالة كونه يطير في الهوى لانه لا يدري هل يرجع او لا يرجع ففي بيعه في هذه الحالة غرض وكذلك السمك في الماء الغزير لا يجوز بيعه لانه لا يدري هل يتمكن
من من الحصول عليه او يذهب ولا يمكنه الحصول عليه اما ان كان السمك في آآ شيء محوز ويمكن اه ويمكن اخذه فانه لا بأس لا بأس ان يبيعه لانه مقدور على تسليمه.
نعم
ولا مغصوب من غير غاصبه او قادر على اخذه.
ولا يجوز بيع المغصوب لانه لا يتمكن من تسليمه للمشتري والمغصوب هو المال الذي استولى عليه الغير استولى عليه الغير بغير
باذن صاحبه استولى عليه بقوته وقهره ومنع صاحبه منه فلا يجوز لمن غصب منه شيئا يبيعه الا في حالتين حالها الاولى ان يبيعه من الذي غصبه لانه عند الغاصب فاذا اشتراه الغاصب
ورضي بذلك المغصوب منه صح البيع لانه مقدور على تسليمه لانه عند المشتري الصورة الثانية اذا باعه على غير غاصبه لكن هذا الغير يقدر على اخذه من الغاصب فانه يصح الانتفاء الجهالة
وانتفاء المانع.
نعم.
وان يكون معلوما برؤية او صفة ومن شروط صحة البيع ان يكون المبيع معلوما فلا يصح بيع الشيء المجهول والشيء الغائب الذي لا يعرف آآ وصفه لابد ان يكون معلوما برؤية
يراه الانسان يرى الدابة يرى السيارة يرى البيت.
نعم.
يرى الثوب اوصف بان يصفه له اوصافا تضبطه اوصافا تضبطه له فاذا وصفه بماء آآ يكفي في السلم في دين السلم
فانه يصح بيعه لانه اصبح معلوما بالوصف او معلوم بالرؤية نعم قال فان اشترى ما لم يره او رآه وجهله فان اشترى ما لم يره لم يصح لانه بيع مجهول
او كان قد رآه لكن جهله لكونه من وراء حايل او كونه لم يتبين آآ كله بتفاصيله وانما روى وانما رأى لمحة منه فان هذه الرؤية لا تكفي لانها ناقصة ولا يصح معها البيع
لوجود الجهالة نعم او رآه وجهله.
نعم.
او وصف له بما لا يكفي نعم سلاما لم يصح او وصف له وصف غير ضابط للموصوف صفة لا تكفي في دين السلام
لم يصح هذا البيع للجهالة.
نعم ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين ومن الصور التي يكون فيها المبيع مجهولا ولا يصح ان يباع حمل في بطن لان الحمل في البطن مجهول
لا يعرف حقيقته ولا يعرف سلامته ولا يعرف نوعه فلا يصح بيعه لانه بيع مجهول وغرر وكذلك اللبن ما دام في الضرع فانه لا يدرى عن نوعه وعن سلامته وعن كثرته وقلته
وجودته ورذائته فهو مجهول فان فان اه حلب اللبن وبرز جاز بيعه.
اما ما دام في الضرع فانه لا يجوز بيعه لانه بيع مجهول قال منفردين يعني بيع الحمل في البطن منفردا او بيع اللبن في الضرع منفردا
اما لو باع الحمل في البطن مع مع الحامل او باع اللبن في الذرع مع آآ مع الشاة او او الدابة جاز ذلك لانه يدخل لانه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا
تكون تابعا لمعلوم.
نعم.
احسن الله اليكم ونفع بعلمكم مستمعينا الكرام كانت هذه نهاية حلقتنا في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن
استماعكم
ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع.
تقبلوا في الختام تحية من زميلي فهندسة الصوت ناصر الطحيني حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|82 من 194|كتاب البيع|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان ميشرود صحة البيع يكون المبيع معلوما فوزان الفوزان"
تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع ميشرود صحة البيع يكون المبيع معلوما يتبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع ميشرود صحة البيع يكون المبيع معلوما
وكذا لك لا يجوز بيع الصوف على الظهر الحيوان وإن كان ظاهرا ويورا لكن يختلفون في جزه وفي آخذه يحصل خلاف ونزاع هذا يريد أن يقص من كذا وهذا يريد أن يقص من كذا فيحصل الجهل في آخذ هذا
الصوف من أين يكون كذلك لا يصح بيع ما هو مغيب في الأرض من ما المقصود منه المغيب في الأرض كبيع الفجل الذي هو مغيب في الأرض والبصل الذي هو مغيب في الأرض كل ما كان المقصود منه مغيبا في
الأرض فإنه لا يصح بيعه للجهالة لأنه لا يدرى هذا المغيب هل هو سليم أو غير سليم هل هو جيد أو غير جيد فيحصل النزاع تحصل الجهالة والغرى هذا الذي عليه المذهب وذهب الشيخ الإسلام بن تيمية
رحمه الله وابن القيم وغيرهما من المحققين وهو مذهب المالكية إلى أنه يجوز لأنه يعرف نوعيته من ورقه فجل كذلك بالكسر؟
- نعم - قال ولا يصح بيع المنامسة والمنابذة؟
- كذلك من صور الجهالة وما يكون فيه المبيع مجولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لها عن بيع المنامسة فالسره العلمة بأن يقول أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا يقول الباع المشتري أي ثوب لمسته
من هذه الثياب مثلا أو أي داب لمستها من هذه الدواب فيعليك بكذا لأن هذا مجهول ربما يلمس شيئا مثمنا فيتضرر الباع أو يلمس شيئا والمنابذة؟
- كذلك بيع المنابذة نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم والمنابذة كأن يقول أي ثوب النبذته إليك فهو عليك بكذا ولا يدر ما هو الثوب الذي سينبذه فيكون في هذا جهاله - ولا عبد من عبيده؟
- ولا يجوز بيع عبد من عبيده ونحوه كان يقول يبي عليه سيارة من سياراته أو يبي عليه ثوبا من ثيابه أو يبي عليه فلا من الفلا التي له ولا استثناءه إلا معينا كذلك من المجهولات في البيع
يستثنى استثناء مجهولا فإن هذا يقول إلى الجهاله والعلم يقول ان استثناء المجهول من المعلومي يصيره مجهولا فأما إذا كانت الثنية معلومة فلا باس كان يقول بعت عليك هذه الدار إلا الغرفة
الفلانية أو بعت عليك هذه الشات تذبحها إلا رأسها أو إلا أكارعها أو أطرافها أو إلا جلدة هذا استثناء معلوم وليس فيه غرر والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية إلا أنت علام فإذا علمت
يعني علم المستثناء وتحدد فلا باس بذلك يجوز الاستثناء المعلوم من البيع فأما من حيوان يؤكل ويذبح للأكل استثنى رأسه أو استثنى جلده أو استثنى أطرافه وأكارعه صح لأن هذه الأشياء معلومة
ولا جهالة فيها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في سفر الهجرة هو وأبو بكر ومولاهه ودليله معامر بن فهيره فعل ذلك ومولى أبي بكر عامر بن فهيره فعل ذلك شتروا شاتا من رجل واستثنى الرجل
أطرافها فأمضو معه هذا البيع وعكسه الشحم والحمل ويصحوا بيعه ما ما أقوله في جوفه كرمان وبالطيخ لأن المغيب مجهول لكن يستثنى ما تدعو الحاجة إلى بيعه مما هو مغيب ولا يمكن الانتفاع به
إلا كذلك إلا ببقاء قشرته عليه مثل ما ما أقوله في جوفه كلبطيخ والرمان والباق إلا لأن هذه الأشياء وبيع الباق إلا وبيع الباق إلا ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبوله وأنه يحتاج إلى
بقائه في سنبوله فإن باعه برقمه فإن باعه برقمه أو بإعطوك هذه السلعه بإعطوك بعضها ذهب وبعضها في الضهب فإن هذا لا يصح لأنه لا يدرى ما مقدار الذهب من الفضاه ويكون ذلك مجهولا فأنا
مشتريها منك بأنه مجهول لا يدرى ما لا ينقطع به السعر فهو يكون قليلا وقد يكون كثيرا هو المعاملات في الإسلام يجب أن تكون مبنية على المعلومية وعلى زوال الغرر والمقامرة ولأنها لا يحصل
فيه خداع ويحصل فيه جهالة فيتضر رحد الطرف نعم فإنهما يدرى ما ذا تقف عليه في السوق يحرم التباع بهذا؟
نعم أو قال بما باع زيد وجهلاه أو واحدهما أو بما باع به زيد بإعطوك هذه السلعه مثل ما باع به زيد نظرتها وجهلاه جهلا ما باع به زيد فإنه لا يصح البيع لأن هذا الثمن مجهول أو أحدهما يعني
جهلا ما باع به زيد أو جهلاه أحدهما فإنه لا يصح هذا البيع لوجود الغرر إذا باع صبرة وهي الكومة من الطعام وإن باع من الصبرة كل قفيز بدره من أو بمئة دره من إلا دي ناراً وإن باع الصبرة
باع من الصبرة كل قفيز بدره من لم يصح لماذا؟
لأنه ما يدرى ما حاجة المشتري بخلاف الصورة التي قبلها باع الصبرة كلها كل قفيز بدره أما هنا باع من الصبرة كل يعني يقول خذ حاجك من هذه الصبرة كل قفيز بدره هالله صح لأنه مجهول ما يدرى
ماذا ياخذ من الصبرة فيكون المبيع مجهولاً نعم هذا أربعة صبرة وخلاف الصبرة وإن باع من الصبرة كل قفيز بدره من أو بمئة دره من إلا دي ناراً وعكسه أوباع معلوماً ومجهولاً يتعذر علمه ولم
يقول كل منهما بكذا لم يصح إذا باع شيئاً معلوماً ومجهولاً فهل لم يتعذر أوباع معلوماً ومجهولاً يتعذر علمه ولم يقول كل منهما بكذا لم يصح إذا باع معلوماً ومجهولاً ولم يقول كل منهما
بكذا لم يصح إما إن قال فرس المعلومة بمئة ريال والمجهول الحمل الذي في بطن الاخرى بخمسين ريال صحة في المعلوم بقصة صحة في المعلوم بقصته المحدد وبطلة في المجهول، إذا باعهما بثمن واحد
للم يصح نعم فإذا لم يتعذر صحة في المعلوم بقصته وبطلة في غير المعلوم، إذا باع مشاعاً بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن وبينه وبين غيره فإنه لا يصح أن يبيع ملك غيره يجوز أن
يبيع نصيبه لكن لا يجوز أن يبيع نصيب غيره بثمن واحد فماذا نعمل؟
نقول يصح في نصيبه بقصته وزع الثمن على أسهم الشركة كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن والأجزاء صحة في نصيبه بقصته وإن باع عبد هو عبد غيره بغير إذنه أو عبداً وحر أو خل وخمر صفقة واحدة صح في
عبده وفي الخل بقصته فإنه تقسم القيمة على الإثنين ويصح بعبده بقصته بمعنى أنه يقوم كل منهما وتجمع قيمة العبدين المقدرة وفي الخل بقصته وفي الخل بقصته وإذنه يصح في ثلاثة القيمة شكرا
الله وليشيخنا ما تكرم به من شرح وبيان وشكرا لكم حسن استماعكم ونفعان وإياكم بما نقول ونسمع هذه في الختام تحية من زميل في هندسة الصوت ناصل الطحيني حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء
الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|83 من 194|كتاب البيع|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان بسم الله الرحمن الرحيم بحمد الله رب العالمين صلى الله وسلم على
نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين البيوع المنهي عنها بعدان فرع من بيان البيع الصحيح وامتطلباته شروطه بينا في هذا الفصل البيوع المنهي عنها من اجل أن يتجنبها المسلمون ومن ذلك البيوع
يوم الجمع بعد النداء الثاني وهو النداء الذي يكون عند دخول الإمام جلوسه على المنبر وذلكم خير لكم إن كنتم تعلمه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وبتغو من فضل الله وذكروا الله كثيرا
لعلكم تفلحون نادى المؤمنين سبحانه وتعالى أن يترك البيع إذا نودي للصلاة للصلاة الجمعة من اجل أن يتوجه لادى الصلاة ولا يشتغل بالبيع لأن العبادة لها وقت وطلب الرزق له وقت وطلب الرزق
يكون قبل النداء للصلاة ويكون بعد الفراغ من الصلاة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وبتغو من فضل الله وكذلك في الصلاوات الخمس باع بعد النداء لصلاة الجمعة النداء الثاني وول أن
يتذكر المسلمون أنهم في يوم جمعة من اجل أن يتهيئوا للذهاب للصلاة بوقت مبكر يمكنهم الحضور للصلاة قبل بخول الخطيب يصلح النكاح والسائر العقود التي ليست بمعنى البيع لأنه إنما جاء عن
البيع فلا يدخلوا غيره في حكمه وولأن البيع يكثر وقوعه ويشغل الناس يصلح النادرة التي لا يكثر وقوعها ويصلح النادرة التي لا يستطيع الحضور ويخرج أيضا الصغير الذي هو دون البلوء فهؤلاء لو
باعوا صح بيعهم لأنه لا يلزمهم الحضور لصلاة الجمعة فلا يجوز البيع لمن يستعين به على معصية الله فلا يجوز أن يباع العصير العصير الفواكه على من يتخذه خمره أي على من يتركه حتى يشتد
ويتخمر وكذلك من ما يستعان به على الباطل بيع السلاح فى وقت الفتنة بين المسلمين كان يبيع على من يقطع الطريق يبيع سلاحا على من يقطع الطريق أو يبيع سلاحا للخوارج الذين يخرجون على ولي
الأمر أو يبيع سلاحا لمن للبغات الذين يخرجون عن طاعة ولي الأمر فكل بيع يعلم من المشتريد أنه يستعين به على الباطل فإنه بيع محرم نعم كذلك من البيع المنهي عنها لأنها تفضي للحرام بيع
العبد المسلم للكافر يانه لا يجوز تمكين الكافر من الولاية على المسلم قال الله سبحانه وتعالى ولي يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فلا بأس في ذلك لأنه مثله أو أخا له أو تربطه به
قرابة محرمة فيكون في بيعه له سبب في اعتاق فإن هذا من الأسباب التي تفضي إلى مباح أو إلى خير فيجوز في بيع المسلم العبد المسلم الكافر يانه الصورة إذا كان بيعه وسيلة لعتقه عليه ويجالت
ملك الكافر عنه ويجبر على إزالة ملكه عنه قوله تعالى ولي يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولأنها لفيه ترغيب في الإسلام نعم ولا تكفي مكاتبته عبده نفسه بمال يؤديه له ثم يعتق هذه
المكاتبة قال الله سبحانه وتعالى وكاتبهم إن علمتم فيهم خيرا أمر آسادة أن يعتقوا عبيدهم آأن يكاتبوا عبيدهم إذا طلبوا منهم ذلك إذا علموا أن ذلك يترتب عليه إذا طلب العبد المكاتبه من
سيده فإنه لا ينبغي لسيده لسيده أن يمانع في ذلك إلا إذا كان ذلك وسيلة للشر فإنه لا يكاتبه فإنه يعتقوا على الفه ولا يمكن الكافر من مكاتبته لأنه ولو كاتبه فإنه لا يزول ملكه عنه وللسيد
أن يرجع عن العقد قوله صلى الله عليه وسلم في المكاتب إنه قلن ما بقي عليه درهم إن جمع بين عقدين بها من الواحد كان جمع بين بيع وكتابه ففي هذه الصورة لا يصح لأنه يكون قد باع ملكه لملكه
لأن المكاثم ملك له ما بقي عليه درهم من دين الكتابه فيكون قد باع ما له لماله هذا معنا قوله في غير الكتابه أما لو جمع بين بيع وصرف أو غيره من العقود كان يقول بعتك هذه السلعة وصرفتك
بهذا الذهب يعني بعت عليك هذه السلعة وهذا الذهب بألف ريال مثلا صح ذلك لأنه لا محضورة فيه أو بين بيع وإجارة كان يقول بعتك هذا البيت وأجرتك هذه السيارة بمبلغ كذا وكذا فإنه يصح لعدم
المانع من ذلك ويقصط العوض عليهم بأن يقوم كل واحد منهم بما يساوي ثم يجمع تقدير المقوم ثم تقسم القيمة التي وقع عليها العقد على نسبة التقديرين ويقصط العوض عليهم أي على المبيعين أو على
البيع والإجارة أو على البيع والكتابة يجتري شخص سلعة ويكله الخيار ثم يأتي له شخص ويقول أنا أبيعك أحسن منها بهذه القيمة فهذا الحرام ولا يصح هذا البيع لأنه صلى الله عليه وسلم قال ولا
يبع أحدكم على بيع أخيه فإنه لا يدخل عليه قال كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعه ويقول أنا أعطيك مثلها بتسعه من اجليا يفسخ البيع مع الأول ويشتري من الثاني ولا يخفى
ما في هذا من الإضرار بحقوق المسلمين والتعدي عليهم نعم قال وشراءه على شرائه شراءه على شرائه كان يشتري شخص سلعة بتسعه مثلا قال كأن يقول لمن باع سلعة بتسعه ويفسخه يعني يدل على أنها لا
إنما يتصور في مدة الخيار أما لو كان البيع لازما فإنه لا يستطيع أن يفسخ لكنها لفي مدة الخيارين خيار الشرط أو خيار المجلس نعم فإن البيع أيضا لا يصح في الصورتين فلا يجوز لأحد أن يقول
له أنا عندي زيادة أما ما دامة السلعة معروضة بالمزاد فلا منعنه يزيد لكن إذن تهى السوم وأراد البيع أنه يبيع فلا يأتيه جلصبر أنا عندي زيادة لأن هذا من سومها على سومي أخيه وقد جاء
النهي عنه ومن هذا نعلم أو يتبيل لنا احترام حقوق المسلمين وعدم إذائهم وعدم التعدي عليهم ونعلم من هذا أيضا أن الإسلام جاء بمنع ما يسبب البغواء ويسبب الأحقات لأنه ولا شك أنه إذا باع
على بعي أخيه أو اشتر على شرائه أو سامع على سومه فسيحدث هذا شيئا من التباغذ فإن الذي لحقه الظرر سيبقظ هذا الشخص الذي يضر به والإسلام جاء بمنع ما يسبب البغضة بين المسلمين البيع الذي
يشبه البيع أو يتقى الوسيلة إلى البيع المحرم إن الله سبحانه وتعالى حرم البيع أحل البيع وحرم البيع وتوعد المرابين بأشد الوعيد فإذا كان الصورة البيع تشبه البيع فإن هذا منهي عنه وذلك
بأن يبيع ربويا أي شيئا يدخله الربا كالطعام مثلا كالطعام والتمر شيئ يدخله الربا يبيع بثمان مؤجل ثم عند التسديد يعوظه عنه بما لا يباع به نسياه كان يعوظه عنه يعوظه عن النقود التي هي
ثمان للطعام ثمان للبر يعوظه عنها برا فيصبح كانه باع برا ببر مؤجلا هذا يشبه الربا وكذلك لو باعه تمرا مثلا بدراهم مؤجله ثم لما حل الأجل قالنا أعطيك بدل الدراهم تمرا فهذا يشبه أنه باع
تمرا متمر مؤجل نعم او اشترا شيئا نقدن بدون ما باع به نسياه تذالك منهي عنها لأنها وسيلة للربا بيع العينة وهي أن يشتري نقدن بدون ما باع به نسيئة كان يبيع عليه سلعة بيعشرة ألاف مؤجله
ثم يشتريها منه الباع يشتريها من المشتري المدين بالثمن بأقل من ما باعها به نسيئة فكان يشتريها مثلا بتسعة آلاف فيكون كأنه باع عشرة ألاف ريال بتسعة آلاف ريال مؤجله وجعل هذه السلعة
حيلة إلى الربا وهذه مسألة العينة سميت بذلك لأنه رجع إليه عين مالهي فيكون المقصود باع دراهم بدراهم وتجعل السلعة وسيلة إلى الربا وقد جاء النهي أن بيع العينة كما في حديث بن عمر وان
يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها باقل من ما باع به مؤجلا فهذا لا يدخل في العينة لأنه لا محذورة فيه فالتخيلة السلعة حيلة إلى الربا وإن اختلف العاقد في صورة عن صورة فإن هذا لا يكفي في
باحة هذا الشيء إن اشترى الذي باعه مؤجلا إشتراه بغير جنس الثمن المؤجل كان باعه السلعة بدراهم مثل مؤجله ثم اشتراها منه باقمشة أو بثمن من غير جنس الثمن المؤجل فالتخيلة السلعة تغيرها
بثمن المؤجل ثم تغيرها بثمن المؤجل فالتخيلة السلعة تغيرها بثمن المؤجل
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|84 من 194|كتاب البيع|باب الشروط في البيع|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان الدرس الرابع والثمانون وعلى آله وصحبه أجمعين مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى اللقاء جديد باللقاءات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار
المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضوا يهاية كبار علماء وعضوا اللجنة الدائمة للفتاة في مطلعي هذا اللقاء نرحبوا بفضيلة الشيخ حياكم الله شيخ صالح وقفنا عند قوله باب الشروط
في البيع أهل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة باتة فقد جاء أشراطها أي علاماتها واشرت كما عرفه الأصوليون هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته والمراد بالشروط هنا
إشتراطوا أحد المتعاقدين على الآخر ما له فيه منفعه بمجب العقد وقال عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط وادل على أنه لا يحرم من الشروط إلا ما خالف
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم شروط في البيع الشروط الصحيحة تنقسم إلى قسمين أيضا القسم الأول ما هو من منفعه العقد كرهن وتأجيل الثمن وصفة تكون في المبيع كان يكون العبد
كاتبا أو خصيما أو مسلما فالراهن معناه توثيق بعين توثيق الدين بعين يمكن استفاؤه منها أو من ثمنها هذا هو الرهن والأصل فيه قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة وفي
قراءة فروهن مقبوضة وتأجيل الثمن التأجيل غير الحال لأن البيع على قسمه بيع حال كان يقول هذه السلعب مئة حاله أو هذه السلعب 150 مؤجله التأجيل أيضا من مصلحة العقد الرهن من مصلحة العقد
لأنه توثيق له واتأجيل أيضا من مصلحة العقد لأنه يرغب المشتري يرغب المؤجل وكذلك صفة في المبيع هذا من ما يرغب المشتري كان يكون العبد كاتبا يعني يحسن الختابة أو يحسن الصناع أو غير ذلك
من الحرف فإن هذا من ما يرغب الزبائن فيه ومن ما يزيد في قيمته فإذا شرط المشتري أن العبد الذي اشتراه يكون يحمل صفة من الصفات المرغبة كالكتابة والحرفة المقصودة أو أن يكون العبد مسلمة
لأن العبد المسلم له ميزة على العبد الكافر او تكون الأمة التي يستريها بكرًا لأن البكر أرقب من الثيب ويكون لها زيادة قيمة ولها رواج إذا أراد أن يبيعها بخلاف الثيب فإذا شرط المشتري
هذه الصفات في المبيع فهذا شرط صحيح لأنه لغرض صحيح ولأن له تأثيرا في الرابة نحو أن يشتريط البائع سكن الدار شهر وحملان البائع النوع الثاني من الشروط الصحيحة أيضًا أن يشتريط نفعًا أن
يشتريط المشتري أو البائع نفعًا في المبيع فأشتريط البائع النفع في المبيع كان يبيع دارًا ويشتري سكنها شهرًا أو يبيع بعيرًا ويشتريط رحملانه إلى موضع معين كما فعل النبي صلى الله عليه
وسلم مع ابن عمر عضي الله تعالى عنهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من ابن عمر باعيرًا أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره على البائع حمل الحطب اشترى منه حطبًا وشرط
عليه أن يحمله إلى بيته أو إلى محل كذا فهذا بيع وشرط هو جاهز لأن هذا الشرط فيه نفع للبائع وقد اشترى محمد بالمسلمة حزمة حطب من نفطي من الأنباط وشرط عليه حملها إلى بيته أو شرط الخياطة
الثوب أو تفصيله وان شرط صحيح لأنه من منفعت المشتري أو تفصيله أو شرط على بائع القماشة وفصيله له فهذا شرط صحيح وان شرط بين شرطين بطل البائع كان يشتري خياطة الثوب وتفصيله أو شرط حمل
الحطب وتكسيره فهذا الشرط باطل والشرطين في البائع وهذا شرطان وانا ما الذي يجوز كما سبق شرط واحد ولكن الصحيح أنه لا باس بذلك أيضا فهذا هو الشرطين أو الشرطان المنهي عنما في البائع على
الصحيح فهذا هو الشرط الفاسد عن الباطل شرط لا يصحه معه العقد ويأتي تفصيل ذلك نعم فالا منها فاسد يبطل العقد كشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلاف وقرض نعم الشرط الباطل الذي يبطل
العقد هو شرط بائعتين في بائع كما لو قال بعتك هذه السلعة بشرط أن تبيعني سلعة كذا وكلا بعتك هذه الدار بشرط أن تبيعني سيارتك أو دارك فهذا باطل لأنه بائعتان في بائعها المنهي عنه على
أحد التفسيرين أو شرط عليه السلفة القرض بعتك هذه الدار بشرط أن تقريضني كذا وكذا من النقود بائعتان في بائعه لأنه بائع من طرف وسلف من الطرف الثاني مشروط أحدهما في الآخر فيبطل ذلك لأنه
هو معنا بائعتين في بائعه على أحد التفسيرين أو السلم كان يقول بعتك هذه السلعة بشرط أن تسلم إلي كذا وكذا من الطعام فهذا بعتك هذه السلعة بشرط أن تسلم إلي أو تسلفني كذا وكذا من الثمر
فهذا باطل يبطل العكد لأنه بائعتان في بائعه بعتك هذه السلعة بشرط أن تؤجيرني بيتك بشرط أن تؤجيرني بيتك بخمسين ريال مثل فهذا لا يجوز لأن الإجارة بائع فهو بائعه وعقده معه بشرط أن يعقد
الطرف الثاني معه عقدا آخر وكذلك إذا جمع بين بيع وصرف كان يقول بعتك هذه السلعة بشرط أن تسرف إلي هذا الذهب فهذا عقدا في عقد واحد وهو بائعتان في بيعه هذا هو بائع وصرف هو المنهيان و
بائعتان في بيعه فهذا باطل هذا الشرط باطل هذا الشرط فاسد لأنه ينافي مقتضى العقد أن المشتري يملك المبيع سواء ربيحه أو خسر أو لا يبيع ولا يهب ولا يعتق مقتضى العقد لأن مقتضى العقد أن
المشتري يتصرف في المبيع يان يبيعه أو يستهلكه أو يهبه لغيره هو حر فيه أما أنه يحجر عليه يقول بشرط أن لا تبيع بشرط أن لا تهديه إلى أحد لا تهبه لأحد وهذا حجر على المشتري فيما أحل الله
له ولا يعتق أو يناع تقفل ولا أو لا و منها العتق للعبت بل العتق مرغب فيه فلا يحجر عليه و يقول له لا تعتقه هذا حجر وهذا منع لما رغب الشارع فيه وهو العتق أو شرط عليه أعتقه فلولا أوله
الله جل وعلى جعل الولاء للمعتق وهو الإرس المعتق يرث العتيق إذا لم يكن والعتق عصوبه سببها أو الولى عصوبه سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق فإذا قال له إذا أعتقته فلولا أولي إذا
أعتقت هذا العبد الذي بعته عليك فلولا أولي و ليس لك هذا شرط باطل لأنه ذخاله كتاب الله عز وجل و لما جاءت بريرة وهي عبدة مملكة كتبها أهلها جاءت لا عائشة تطلب منها الإعانة على تسديد
كتابتها قالت لها عائشة رضي الله عنها إن شئتي سنقتها لهم و يكون الولاء لي قالوا لا نبيعها عليها لكن يكون الولاء لما لما بلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب و خطب عليه الصلاة
والسلام و قال ما بالواقوا من يشتريطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فإنه باطل وإن كان مئة شرط إلى أن قال صلى الله عليه وسلم وإنما الولاء لمن أعتق فإذا شرط الولاء
له وهو ليس معتقا فهذا شرط باطل لأن الولاء لا يباع ولا يوهب الولاء لمن أعتق لا يباع لحمة كلحمة النساء لا يباع ولا يوهب نعم صلى الله عليه وسلم قال أو أي يفعل ذلك أو أن شرط عليه أن
يفعل هذه الأمور باعه سلعة وقال بشرط نكتبيع هذا بشرط نكتبيعه ولا تخليها على ملكه نقول هذا شرط فاسط لأن هذا يلزم المبيع بما لا يلزمه وهو حر في ماله فالو شرط عليه أنه يبيعه قال بعتك
هذا الشيء بشرط أن تبيعه ولا تبقيه على ملكه نقول البعث صحيحه الشرط باطل يكون في مقتض العقد لأن مقتض العقد أن الملك يتصرف في ملكه إذا اشتراه ببيعنا وغيره وكذلك قال له أبيعك هذه
السلعة بشرط أن تهبها لفلان فهذا البعث صحيحه الشرط باطل لأنه لا يلزم المشتري أن يهب ما اشتراه بل هو حر في ذلك إن شاء وهبه وإن شاء لم يهبه قال بطل الشرط وحده إلا إذا شرطت الإتقاء
وبيعتك على أن تنقدن الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صحيح وبيعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد هذا النوع الثالث من أنواع الشروط الفاسدة ووان يبيعه بيعا معلقاً الواجب في البيوع تكون
منجزة ولا تكون معلقة على شرط لما في ذلك من الضرط على المشتري لأنه لا يتمكن من التصرف في المبيع لكونه بيعاً غير مجزوم به وإذا قال بيتك إن رضي زيد أو إن جئتني بكذا أو يقول للمرتهن إن
جئتك بحقك وهلا فرهن لك فهذا يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه فالرهن إذا حل الأجال فإنه يبع إن كان من جنس الدنيا من جنس الدنيا
من جنس الدنيا فإن بقي شيء من القيمة فإنها تكون للمهلك للرهن ولا يغلقه عليه المرتهن ويصادره منه هذا حرام لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه فهذا يلغي حكماً شرعياً
نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم سلام عليكم ونفعابكم
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|85 من 194|كتاب البيع|باب الشروط في البيع|الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان الدرس الخامس والثنانون بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى لقاء جديد في نقاءات برنامجكم شرح زاد مستقنع في
اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عوضوا يهيات كبار علاماء وعوضوا اللجنة الدائمة للإفتحة في مطلع هذا اللقاء نرحبوا بفضيلة الشيخ حياكم الله شيخ صالح حياكم الله
وبركاته كنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه عن الشروط في البير والفاسد منها الذي لا يبطل معه العقد ووقفنا عند قوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله الصلاة والسلام على رسول الله عليه
وصح وقال لا يغلق الرهن من صاحب الذي رهنه وإن كان من غير جنس الدين فإنه يباع ويسدد الدين من ثمنه فإن بقي من ثمنه شيء فإنه يكون للرهن لأنه ملكه وكذلك غلت الرهن فإنها تتبع الرهن وتكون
رهنا معه ربما يزيد الرهن ويزيد عن الدين فلا يحل لصاحب الدين أن يصادر الرهن غلته ويضرب البيع بالمسترين قعلى وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرع من الشروط الفاسدة إذا باعه
بشرط البراءة من كل عيب هذا فيه تفصيل إن شرط البراءة من كل عيب معلوم وهم يعرفان العيب العيوب التي في السلعة وقال نبريهم منها وهم يعلمان هذه العيوب هذا شرط صحيح لأنه لا غرى رافيه أما
إن كانت هذه العيوب مجهولة وغير معروفة للطرفين وشرط البيع إنه يبرأ منها إذا تبين بالسلعة عيب إنه يبرأ منها فهذا شرط غير صحيح فإنه للمشتري الخيار إن شاء قبلها بعيبها وإن شاء ردها نعم
فإن باعه دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل صح إذا باعه دارا على بشرطا أنها عشرة أذرع فبانت أكثر من عشرة أذرع صح البيع والزيادة تكلل البيع تكون الزيادة للبيع ويأخذوا من
المشتري قدر ما إتفقاء عليه من المساحة لأن هذا لا ضرر فيه أو بانت الدار أقل من الأمتار المنصوس عليها في البيع صح البيع وأيضا وينقص من القيمة بقدر ما نقص من المساحة ويكون عليه رد ما
يقابل النقص من القيمة ولما جاهله من الطرفين جاهل أنها أكثر أو جاهل أنها أقل له الخيار إذا فاتغرضه فإذا بانت أكثر وقال المشتري ما دامت النصارة أكثر وتبتصر شريك اللي في الزيادة أنا
ما بيحدث شريك اللي أن الشريكة تضربي نقول لك الخيار صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله باب الخيار نعم الخيار يعني في البيع الخيار يسمى مصدر من اختاره يختار اختياراً وخياراً فالخيار
يسمى مصدر والخيار هو طلب خير الأمرين طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ وهو من محاسن هذه الشريعة فإن تشريع الخيار في البيع من محاسن هذه الشريعة لأنه قد يحصل ندامه من أحاة الطرفين
قد يكون أنه باع أو اشترا شيئاً ثم ندم على تصرفه واستعجل في صفقة البيع دون تأمل ودون تروي ثم تبين له بعد ذلك فالشريع جعل له الخيار امضى وإن شاف فسخ لفعل الظرر عنه إلا أن هذا الخيار
له خدود ولو لوابط و الخيار أقسام فما دام المتبايعين في المجلس فلكل واحد منهما الخيار إلا صدر الإيجاب والقبول إن عقد البيع ولكن يبقى الخيار إن عقد البيع غير ملزم يقول لكل منهم
الخيار ما دام في المجلس وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق أو يخير أحدهما الآخر قال يثبت في البيع والصح بمعنى وإجارة وصح
يثبت الخيار المجلس في البيع فهذا نصف في البيع والصح الذي بمعنى البيع وهو الصح عن إقراه كأن يكون لشخص دين على شخص فيتفقان على التعويض فهذا هو الصح الذي بمعنى البيع ويدخله الخيار
وإجارة لأن البيع منافع فإذا أجره داره وتم العقد بينهما فلهم الخيار لكل واحد منهم ما دام في المجلس المؤجر والمستاجر ولا يلزم البيع لا بالتفرق دفع للظرر عن الذي يحصل عليه ضرر من جراء
هذه الإجارة وصرفي والسلام ونزائر لأن الصرفة إلا بيع بيع نقد فيهذا صرفه بذهب بذهب في الثلاثة يعني باع عليه ذهب في الثلاثة أو العكس باع عليه ذهب في ذهب فهذا بيع إلا أنه يسمى صرفا
يدخله الخيار أيضا لكل من الطرفين الخيار ما المتصارفين ما دام في المجلس وإلا أن السلام يضبع إلا أنه بيع فيه تعجيل الثمن وتأجيل المثمن فهو بيع فإذا أسلم إليه في ثمره أو في طعام أو في
تمر إلى جل مسمى ودفع له الثمن في المجلس فلا يلزم السلام حتى يتفرق ما دام في المجلس فلكل منهما أرجوع عن هذا العقد فلا يدخل الخيار المجلس في بقية العقود التي ليست مثل البيع مثل ماذا
مثل العتق مثل النكاح مثل سائر العقود التي ليست بمعنى البيع مثل عقد النكاح عقد العتق أو غير ذلك فلكل من المتبايعين الخيار بين الإمضاء والرد ما لم يتفرق من المجلس والتفرق يعتبر
بالعرف أي عرف الناس فما عده الناس تفرق فهو تفرق يلزم به البيع وما لم يعدوه تفرق فإنه لا ينهي الخيار فلكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرق عرفاً بأبدانهما وهذا في الحقيقة تأويل
الحديث عن ظاهره الصريح بأن المراد تفرق بالأبدان لأن التفرق في اللغة يكون بالأبدان لا بالأقوال فالعقد قال بعتك هذه السلعة على أن لا خيار بيننا فقال المشتر رضيت بهذا قبلتها فإنه لا
خيار المجلس لأنهما نفياه وهو حق لهما ونفياه في العقد والمسلمون على شروطه كذلك اسقطاه أيضاً اسقطاه وبمعنى نفياه بأن يقول لا خيار بيننا وإتراضيان على ذلك فيسقطو خيار المجلس ويلزم
البيع في مجرد العقل وعندما البيع فإنه لم يسقط فيكون الخيار للبيع لأنه حق لهما فمن اسقطه منهما سقط نه وإذا مضت مدهته لازم البيع وقال رحمه الله الثاني اي اشتريته في العقد مدة معلومة
ولو طويلة هذا النوع الثاني من نوع الخيار وهو خيار الشرط وهذا لا خلافه فيه بين اهل العلم انه يلزم قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم فإذا قال في العقد او في المجلس شرط
الخيار شرط الخيار لهما او لاحدهما مدة معلومة ثلاث تيام الى شهر الى عشرة ايام ولو طويلة ولو قال الى ثلاث تشهر او الى ستة تشهر لان هذا حق لهما فإذا وضع عليه مدة مشرط ان تكون معلومة
ولو كانت طويلة اما إذا كانت المدة لخيار الشرط مجهولة فإن هذا الشرط لا يصح للجهالة والغرر نعم وانقال لك الخيار حتى ما تشاء هذا لا يصح لانه مجهول نعم فعلا وابتداءها من العقد ابتداء
مدة خيار الشرط تكون من العقد لانه قبل العقد ليس بينهما ارتباط قبل العقد ليس بينهما ارتباط فتبدأ مدة اذا مضت مدة خيار الشرط فإنه يبطل وينتهي مفعوله لانه خيار جعلته مدة وينتهي
بانتهائها او قطعه قبل نفاد المدة فإنه يلجم البيع وينتهي خيار الشرط لانهما اسقطه والحق لهما نعم فعلا رحمه الله ويثبت في البيع والصلح بمعنىه يثبت خيار الشرط في البيع ويثبت في الصلح
الذي بمعنى البيع وهو الصلح عن اقرار كما لو قرر له بدين ثم صالحه عنه بمال اخر فإن هذا له حق فإن هذا له حق وحكم البيع بعد دين الذي في ذمته عليه بعوض فيدخله الخيار مادامة في المجلس
خيار المجلس وهذا سبق ويدخله ايضا خيار الشرط اذا شرطه في هذا الصلح الخيار لمدة معلومة فإنه يدخله الخيار ويبقى مادامة المدة باقي نعم والإجارة في الدمة وكذلك الإجارة في الدمة فالإجارة
على عمل من الأعمال بأن يلتزم أن يعمل له عمل بيجرة معلومة كأن يبني له دارا أو أن يحرف له أرضا هذا عمل في الذمة فإذا عقد هذه الإجارة التي هي على عمل في الذمة وشرطها الخيار مدة معلومة
أو على مدة لا تلي العقد وإن شرطه لآحدهما دون صاحبه صح وإن شرطه الخيار لآحدهما للباع أو للمشتري دون الآخر صح وصار للطرف المشروط له وإذا قال لي الخيار إلى الغد فإنه يسقطه بأول الغد
وإن شرطه إلى الليل فإنه ينتهي بأول الليل بغروب الشمس ولما له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه وإنه ما هو الخيار له حق استعماله ولو لم يحضر الطرف الآخر ولو الملك مدة الخيارين
للمشتري الملك المبيع إلي من هل هو للباع ولا المشتري في مدة الخيارين الخيار المجلس أو خيار الشارب الملك للمشتري الملك للمشتري فلو تلف فيها احدها تين المدثين لو تلف المبيع فمن الذي
يضمنه يضمنه المشتري وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبد له مال فماله للباع إلا يشتري طلب مبتاع فلو مال العبد للباع إلا يشتري طلب المشتري فدل على أن العبد نفسه يكون ملكاً
للمشتري وأما ماله فيكون ملكاً للباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني إلا مال العبد فدل على أن نفس العبد تكون ملكاً للمشتري هذا ثمرة أن الملك مدة الخيارين للمشتري إذا كان له
إذا كان الملك له وضمانه عليه لو تلف فإن له نمائه المنفصل كالولد وإجارة الدار وغلّة الشجرة المنفصل عنها تكون له وكذلك كسبه لو كان عبداً ويكتسب فكسبه يكون للمشتري وذلك لقوله صلى الله
عليه وسلم الخراج بالظمان الخراج هو النمأ الخراج هو النمأ والغلّة بالظمان أي الذي يضمن العين هو الذي يستحق الخراج والذي يضمن العين لو تلفت في مدة الخيارين عرفنا أنه المشتري فما دام
يضمن العين فإنه فالذي يغرم هو الذي يغنم النمأ والكسب نام وقال المنفصل يخرج النمأ المتصل كحمل الدابة وثمرت النخلها ما دامت فيها فإنها تتبع العين المتصل يتبع العين ولا يأخذه المشتري
فإن انتهى الملك له وانهى الخيار له صارت يتبعه النمأ وإن رجعت السلعة للبايع بموجب الفسخ فهل النمأ المتصل يكون للبايع فهو يتبع العين لمن آلت له هذه العين في مدة الخيارين يبقى السلعة
موقوفه لا يتصرف فيها لا يتصرف فيها أحد الطرفه فهو حق مشترك بينهما لا يدرى عن مآله هل يرجع للبايع أو يرجع للمشتري فمآل هذه العين متوقفا يكون متوقفا على إنها مدة الخيار وما داما أنه
متوقف فإنه لا يصح تصرف أحدهما في المبيع وكذلك عوضه المعين فلا يجوز للمشتري أن يتصرف في العين المبيع ولا يجوز للبايع أن يتصرف في الثمن المعين لها فتبقى هي وثمن وموقوفين عن التصرف من
الطرفين حتى تنتهي مدة الخيار أو تلغى منهما أو من أحدهما إلا إذا آدنا الآخر فهذا إنها أقول للخيار بإذنه ويصح حال التصرف فهذا لا تحرم أيضا لأنه لا يعرف المبيع إلا بالتجربة فإذا ركب
السيارة أو ركب الدابة يجربها فهذا لا يعتبر تصرفا بل يحرم بل هو مأذون فيه لأنه لا يعرف المشتري صلاحية المبيع إلا بتجربة ولا يعرف الباعة صلاحية الثمن إلا بتجربة إلا عدق المشتري إلا
عدق المشتري فإنه ينفذ ولو كان سبقا تصرف حالهما يحرم ولا يصح إلا العتق فلو أعتق أحد الطرفين العين التي فيها الخيار نفذ العتق لأن الشارع يتشوف للحرية ويرغب في العتق إذا تصرف المشتري
في العين المبيع مدة الخيارين فهذا يعتبر فسخا لخياره ولزوم للبيع في حقه لأن تصرفه فيها يدل على رضاه بإمضاء هذا البيع أما تصرف البيع فيها فإنه لا يكون فسخا لخياره ولأن المشتري سبق
لنا أنه يملك هذه العين مدة الخيارين فهو تصرف في ملكه فيكون تصرف فيها فسخا لخياره أما البيع فإنه لا يملكها في مدة الخيارين فهو تصرف في غير ملكه فإنه ينهي الخياره هو خيار الشرط وإما
خيار المجلس فإنه ينتهي بموتيا حديهما إذا مات في المجلس بطل خياره نعم أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا مستمين الكرام كانت هذه نهاية اللقائنا مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان في شرحه
لكتاب زاد المستقنة في اختصار مقنة تحتنا لقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|86 من 194|كتاب البيع|باب الخيار|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصورتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان الدرس سادس وثمانون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين استمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حضوي هياتي كبار علماء وعضوي اللجنة الدائمة للإفتع في مطنعي هذا اللقاء
نرحبوا بفضيلة الشيخ فحياكم الله فضيلة الشيخ صالح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد النوع الثالث والغابن هو الظلم في ثمان المبيه الذي يظر به فإذا
زاد عليه ثمان المبيع زيادة لم تجري به العادة فهذا غابن يسوي له الخيار والمراد بالعادة عادة التجار فما عده التجار غابنا فإنه يفبت الخيار وما لم يعده غابنا فإنه لا يفبت الخيار لأنه
لا لا تسلم من غابن يسير وإنما المراد الغابن الفاحش فإذا ثبت الغابن بشهادة تهل الخبرة وأنه غابن لم تجري به العادة فإنه يكون للمشتري الخيار بين الإمضاء والفسخ وذلك لأن رجلا كان في
عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال له حبان بن قذ كان يبيع ويشتري وكان يغبن فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إذا بعت أو يبتعت فقل لا خلابة أو لا غابن أدل على أن الغابن الذي
يخرج عن الإلف والعادة أنه ممنوع في الشرع وكذلك يثبت ناجش والذي يزيد في السلعة أو لا يريد شراءها وإنما يريد أن يغرر بلمشتري فإذا كانت السلعة معروضة للبيع ثم جاء شخص وصار يزايد فيها
وإنما يريد أن ترتفع قيمتها على المشتري فهذا نجش محر وكذلك زيادة المسترسل وهو الذي لا يعرف أقيام السلعة كالصغير والغر الذي لا يعرف أقيام السلعة فيزيد فيها وهو لا يعرف قيمتها فارتفعت
عليه القيمة بسبب جهله وكونه لا يحسن المماكسة وذكروا أيضاً من خيار الغابن تلقي الركبان فإذا تبين لهم أنهم قد غبنوا إذا وصل السوق وسألوا وعرفوا أن هذا الذي تلقاهم قد غرر بهم وخدعهم
واخذ سلعة رخيصة فالرابع من أقسام الخيار الخيار التدليس والتدليس ما أقول من الدلسة وهي الظلمة وذلك بتزويق المبيع إذا ارتفعت قيمة المبيع بسبب تزويقه وإظهاره بمظهر السليم كالأسباغ
التي تكون على السيارة أو الأسباغ التي تكون على المباني بحيث لا يظهر ما فيها من العيوب وكذلك ما يكون في بيع الخضار وبيع التمر في الكراتين أو في الزبلان بأن يجعل أحسنها أعلاها ويجعل
الردي في الأسفل هذا من التدليس والنبي صلى الله عليه وسلم مر على بائع طعام فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة في الطعام فأدركت بللا في آخر الطعام في أسفل الطعام فقال ما هذا
يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله يعني المطر فهذا فالحقيقة تدليس فعلا هؤلاء الذين يجعلون أحسن الخضار وأحسن التمر يجعلونه في أعلى الأوعية ويجعلون الردي في أسفلها هذا
تدليس إذا تبين فإن للمشتري الخيار ولي أهل الحسبة أن يؤدب هذا الغاش تبين التدليس ما ذكره هنا تسويد شعر الجارية لتظهر كأنها شابها الجارية يعني المملكة التي تبع فيصبح شعرها بالسوات
ليخدع المشتري في أنها شابة وأنها جميلة وكذلك تجعيد شعرها حتى تظهر بمظهر الجمال وتخرج عن طبيعتها وينخدع بها المشتري فإذا ثبت هذا التدليس فليلمشتري الخيار وجمع ماء الرحاة ويرساله عند
عرضها كذلك من التدليس جمع ماء الرحاة ويرساله عند عرضها هناك أرحية للطحن والدقيق تشتغل على الماء على الشلالات أو على الماء النازل بقوة فيديرها هذا الماء القوي يديرها فتطحن فيأتي
الذي يريد بيعها فيحبس الماء ثم إذا عرى الله للبيع أطلق الماء فدارت بسرعة فيظن المشتري أن هذه طبيعة هذه الرحاة وأن هذه طبيعة هذا الماء وهذا الشلال الذي يديرها فيشتريها راغبا فيها ثم
إذا استنفذ هذا الماء أو نقص هذا الماء عادت إلى حالتها الرديقة فللمشتري حين إذن الخيار لأنه غرر به وخدع وغبن بغير حق فعلا رحمه الله الخامس خيار العيب وتبين فيها عيب بعد ذلك ينقص
قيمتها المراد بالعيب هنا ما ينقص القيمة أو ينقص عين المبيع إذا كان ينقص القيمة ولو لم ينقص عين المبيع فإنه يثبت الخيار أو كان بالعكس ينقص عين المبيع وهو لا ينقص القيمة فإنه أيضا
هذا عيب يثبت الخيار للمشتري وأن المشتري تشتر هذه السلعة على أنها سليمة وليس فيها عيب ولم يشترط عليه البايع أو يخبره البايع أن فيها عيب كذا وكذا فإذا تبين فيها عيب فإنه له الخيار
بين أن يمسك هذا المبيع وله أرش العيب وأن يرد هو يسترد الثمن كاملا كاملظه وفقد عوضه أو سنه كاملظ المبيع مثلا لأن المنيظ تنقص قيمته وهو لم يبين له أن هذا المبيع فيه مرض إشتراه على
أنه سليم فعلا أنه صحيح تبين فيه مرض ويدل على أن هذا المرض مصاحب له من حين العقد أما لو كان حدث المرض بعد العقد فهذا لا يثبت الخيار لكن المراد المرض الذي يكون مصاحبا وفقد عوضه كان
يكون مقطوع الأحد الأصابع أو الدابة مقطوعة عظوة من أعضائها ينقص قيمته وفقد عدوة من أعضائها فهو يثبت الخيار أو زيادة أعضو أو زيادة سنه وفقد عدوة من أعضائها فهو ينقص قيمته فهذا نقص
ظاهر فيه ولم يعلم به المشتري فإذا علم به فلهو الخيار أو إباقه أن هذا الرقيق أنه يابق عن سيده يعني يهرب من خدمة سيده ولا يبقى عند سيده إلا بمراقبه وبمحافظة عليه وهذا عيب فيه يثبت
الخيار وكذلك بوله في الفراش إذا كان لا يمسك البول يصاب بدائل التبول في النوم فهذا عيب فيه لأن هذا البول فيه نجاسه وفيه أدى وأضرار لسيده فهذا العيب من هذه العيوب التي ذكرت أو غيرها
أو غيرها وهو كل ما ينقص قيمة المبيع بعد أن أشتراه يعني ما علم به كتل عقد وإنما علمه بعد أن اشتراه فلهو الخيار إن شاء أمسكه بأرشه والأرش المراد به ما يقابل النقص ما يقابل النقص
والعيب الذي فيه يرد عليه البائع من القيمة قدر ما ينقص هذا العيب منها وهو قصت ما بين قيمة الصحة والعيب فيقوم العبد على أنه صحيح لاعيب فيه ثم يقوم على أنه معيب ثم تجمع القيمة تان
المقدرة تان وينسب الثمن إليهما الآرش بقدر ما بين القيمتين من الفرق ياخذه المشتري على أنه أرش فهو قصت ما بين قيمة الصحة والعيب أو رده وأخذ الثمن أو رده وأخذ من البائع الثمن يعني
يلطيب طلبية كله هو ينتهي البائع وإن تلف المبيع أو أعتق العبد تعين الأرش إذا تلف المبيع عرفنا إن العيب يثبث الخيار إما إمساك مع الأرش وهو استرجع ما قدر ما بين القيمة الصحة وسترجع ما
قدر ما يقابل العيب من القيمة أو أنه يرده وياخذ الثمن لكن لو تعذر هذا يعني أعتق العبد أعتقه ما درى أنه معيب ما درى أنه معيب فأعتقه أو أعتق عليه باي نوع من الوعي العتق المعروفة يعني
فاتى الرد الآن تعذر الرد فيتعين له الأرش في هذه الحالة يتعين له الأرش إذا أعتق العبد أو تلف المبيع السلعة التي فيها العيب تلفت تعذر ردها يبقى الطرف الثاني من طرفي الخيار هو أنه
يأخذ الأرش يتعين الأرش إذا شرى ما ما أقوله في جوفي كلب الطيخ والرمان وأنواع الأشياء التي لا يعلم ما بداخلها ولا يصلح كشفها لأنها إذا كشفت أسدت فيشتريها وهي مجهولة ما بداخلها لأن
الضرورة تقتضي ذلك فتباع وهو لا يعلم ما بداخلها هل هو سليم أو غير سليم فإذا اشتراها ووجد ما بداخلها سليما الحمد لله البيع لازم ولا مشكلة هنا أما إذا وجد ما بداخلها فاسدا ولا يصلح
للاستعمال أو ناقص الفائدة هذا له حالة الحالة الأولى أن يكون لمكسوره فائدة كجوز الهند وبيض النعام فقشوره تستعمل ولها فائدة فإنه في هذه الحالة إن شاء رده وأخذ واخذ القيمة ولكن يدفع
أرش الكسر يدفعه للباعه لأنه أفسد عليه الغلاف هذا الذي ينتفع به فهي رده وياخذ الثمن الذي دفعه ويدفع للباعه أرش الكسر الذي حصل في الغلاف هذا وإن شاء أمسكه أمسك الغلاف الذي ينتفع به
بقصته من الثمن ويسترجع من الباعه ثمن الفاسد ثمن الشيء الفاسد الذي فيه جوفه ولكن ينقص منه أرش الكسر ثمن ينقص من القيمة التي يسترجعها ثمن هذا المكسور ثمن هذا المكسور لأن المكسور أصبح
دون غير المكسور أما إذا كان المكسور لا ينتفع به كالبطيخ ونحوه وبيض الدجاج هذا ليس لمكسوره فائدة هذا يرده لأنه لا فائدة فيه وياخذ الثمن كاملاً فالو إن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون
كسره كجوز هندل وبيض نعام فكسره فوجده فاسداً فأمسكه فلهو أرشه لهو أرش الفاسد يعني لهو أرش الفاسد وينقص منها قيمة المكسور وإن رده رد أرش كسره وإن كانك بيض الدجاج راجعه بكل الثمن لأنه
لا فائدة فيه بيض الدجاج إذا كسره فوجده لا يصلح للستعمال لا فائدة فيه مكسوره وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضع خيار العيب على التراخ يعني متاشاء فإنه يرد ما لم يوجد دليل الرضع
بأن استعمله وهو يعلم النبيه عيباً إذا استعمله وهو يعلم النبيه العيب فهذا دليل على أنه رضي فليس له إلا الأرش ليس له إلا الأرش وليس له الرد نغل وخيار عيب أو خيار عيب وخيار عيب متراخ
ما لم يوجد دليل الرضع إذا سبت فيه العيب إلا يختلفوا عند من حدث العيب فقال المشتري لهذا حدث قبل العقب فهذا لا يحتاج إلى حكم حاكم له الخيار بين الإمضاء أو الرد لا حضور صاحبه يعني إذا
تبين للمشتري أن هذه السلعة معيبة ثبت له الخيار ولو ما نادى صاحب السلعة وقال تعال سلعك فيها كلا وكلا يثبت له الخيار فقال إذا يختلفوا عند من حدث العيب فقولوا مشتري مع يمينه فإذا تبين
إنه معيب فهذا خلاف الأصل فلهو القول قوله يقبى القول المشتري مع يمينه إذا لم يحتمل هذا العيب إلا قوله حدين فإنه يقبل بلا يمين يعني فيه قرينا تدل على أن هذا العيب حارس عند البايع كأن
يكون الجرح الذي فيها أو القطع الذي فيها متقادم والبيع قريب العهد فهذا يدل على أن العيب قديم وأنه حارس عند البايع فالقول قول المشتري بلا يمين أو العكس إذا دلت القرينا على أن العيب
حالث عند المشتري فإنه يقبى القول البايع كما لو وجد الجرح ينزف دم أو وجد كسر قريب العهد ما هو متدام الله وقد نشاف وقد يعني يدل القرينا على أن هذا العيب بعد الحق فإنه إذن يكون القول
قول البايع بلا يمين أراكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|87 من 194|كتاب البيع|باب الخيار|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان حلا محمد على آله وصحبه أجمعين بسمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله إلى حلقة جديدة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح
الفوزان عضو هائأة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذا اللقان رحبوا بفضيلة الشيخ حياكم الله شيخ صالح حياكم الله بارك فيطن سلام عليكم ورحمة الله في باب الخيار صالح
أسادس خيار في البيع بتخيير الثمن متابان أقل أو أكثر صملاحي الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعض السادس من أقسام الخيار خيار يثبت
للمشتري بتخبير الثمن ومعناه أن البائع يقول للمشتري خذ هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها به فيقول المشتري قبلتها ثم يخبروا بالثمن لمقدار الثمن هذا هو معنى تخبير بالثمن أي أن تحديد
الثمن يعتمد على إخبار البائع وتصديق المشتري له وموافقاته عليه هو أن يبيعه السلعة بمثل الثمن الذي اشتراها به من غير زيادة ولا نقصان السلعة بمثل الثمن الذي اشتريتها به فيكون عليك من
الثمن الذي اشتريتها عليك بقدر حصتك كان يقول أنت شريك بالنصف فعليك نصف القيمة والمرابحة كان يقول بعتك هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها به ومكسب والمواضعة كان يقول بعتك هذه السلعة
بالثمن الذي اشتريتها به مع نقصان 10 دراهم كان يقول اشتريتها بمئة فابع كائيها بتسعين في الصورة التي قبلها المرابحة يقول بعتك هذه السلعة بمثل الثمن الذي اشتريتها به وهو مئة هذا
العقود الذي يثبت فيها الخيار بالتخبير بالثمن فعلا بدا في جميعها من معرفة المشتري رأس المعالب لا بدا في جميعها من معرفة المشتري رأس المالب وإن اشترى بثمن معجل أو من ما لا تقبلوا
شهادةه له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعض الصفقة بقصتها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن فللمشتري الخيار بين الامساك والرد نعم إذا تبين للمشتري أن البائعة قد جحد عليه بعض
الأمور التي تؤثر في العقد فإنه يكون له الخيار وذلك في هذه الصور التي ذكرها المؤلف الاولى قال إن اشترى بثمن معجل ولم يبينه للمشتري فإنه معلوم أن ارتفاع الثمن يكون بسبب التأجير ولو
اشتراها حالا لكان ثمنها أنقص ففي هذا تغرير بالمشتري فإذا تبين له أنه اشترى بثمن معجل وزادث ثمن من أجل ذلك وهو يظنها بثمن حال فلهو الخيار على المذهب والقول الثاني أنه ليس له خيار
ولكن تؤجل يؤجل عليه الثمن مثل ما أجل على الطرف الأول ويزول عنه الظرر بالذلك ولا يحتاج إلى خيار نعم الثانية إذا تبين أن المشتري قد حابه من اشترى منه هذه السلعة لقرابته له من من لا
تقبل شهادةه له كائبه أو أبيه فإنه حين إذن يكون للمشتري الخيار أو تبين أنه اشترى السلعة بأكثر من الثمن من أجل الحيلة والاحتيال على المشتري الثاني فإنه جعل له الخيار دفع للظرار عنه
أو باع بعض الصفقة بقصته من الثمن أي أنه اشترى جملة من السلعة وقال للمشتري أعطيك هذه السلعة وثمنها كده وكده فظن المشتري أنه اشترى السلعة مستقلة بينما أنه اشترىها الظمن سلع اخرى ولا
شك أنه أن شراءها مع السلعة الآخرى يختلف عن شراءها مفردة في الزيادة والنقصان ففي هذا تغرير بالمشتري فلا بده يبين له أنه اشترى هذه السلعة مع جملة من السلعة بثمن واحد فإذا تبين له في
هذه الصور أن البيع قد لبس عليه فإن له الخيار بين أمرين وإذا كانوا البيع قد اشترى السلعة فإذا كان له خيار المجلس أو خيار شرط فمحصل في مدة الخيارين زيادة في الثمن أو نقص في الثمن أو
أرش جناية فإنه يخبر بهذه الوقائع كلها فيقول اشتريتها بكده وفي مدة الخيار المجلس أو خيار الشرط زيادة في الثمن كده فإذا كانت هذه الأمور بعد الزوم البيع وليست في زمن الخيار فإنها لا
تلحق بالثمن وإن اخبره بالحال حتى ولو بعد الزوم البيع فحسن لأن هذا أتم في الصدق وإذا كانت هذه الأمور بعد الزوم البيع فإنها لا تلحق بالثمن فإذا كانت هذه الأمور بعد الزوم البيع فعندما
كانت هذه الأمور بعد الزوم البيع فإنها لا تلحق بالثمن فإذا كانت هذه الأمور بعد الزوم البيع فإنها لا تلحق بالثمن يحلف البيع ما بعتها ب90 وإنما بعتها ب100 ثم يحلف المشتري ما اشتريتها
ب100 وإنما اشتريتها ب90 فكل منهم يحلفوا على إبطال دعوة خسمه وصدق دعواهه
ثم يحلف المشتري ما اشتريتها بكذا وإنما اشتريتها بكذا ولكل لن الفاسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر فإن رضي أحدهما بقول الآخر صح البيع ولزم كان يرضى البيع بقول المشتري ويمينه أو
العكس يرضى المشتري بقول الآخر فإن كان يرضى البيع بقول المشتري بيمينه أو يرضى المشتري بقول البيع بيمينه وإذن يخير كل منهم بين الفاسخ أو الإمضاء إذا لم يرضى بقول صاحبه فإن رضي أحدهما
بقول الآخر فإن رضي أحدهما بقول الآخر فإنه يصح البيع في حقه ويوزم به إذا كانت السلعة موجودة فإن المشتري وإذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر فإن المشتري يرد السلعة ويأخذ ما دفعه من الثمن
فترجع السلعة إلى صاحبها ويرجع الثمن إلى صاحبه إذا كانت السلعة موجودة فإن كانت السلعة تالفة فلا يخلو من ثلاث حالات حالها الأولى أن يكون الثمن معينا كأن يقول اشتريت منك هذه السلعة
بهذا العبد أو بهذه الدراهم التي معيد أو بهذا الثوب فحين إذن القاضي يجبر البيع على تسليم الثمن ثم يجبر أو ينصب عدلا القاضي ينصب عدلا أي واسطة من أهل العدل والثقة فيأخذ كل من السلعة
والثمن ثم يسلم السلعة للمشتري ويسلم الثمن للبيع بواسطة العدل هذا إذا كانت الثمن معينا إذا كانت الثمن معينا إذا اختلف في عين المبيع في قدر الثمن ثم تحالف فإن كانت السلعة تالفة فإنها
تقوم بقيمتها بما تساوي أو بمثلها إن كانت مثليها وقيمتها إن كانت متقومة إذا اختلف في صفتها إذا اختلف في صفتها إذا اختلف في صفتها بأن قال المشتري إن العبدة كاتب وقال أنا شرت عليك أن
العبدة يكون كاتبا ليس كاتب أختلف في صفة المبيع المشتري يقول أنا اشتريت منك عبدا كاتبا والباعي يقول أنا بعت عليك عبدا لا يحسن الكتابة ولا القراءة فحين إذن القول قول المشتري بيمينه
فيحلف أنه مشترى هذا العبد سادجا وإن مشتراه كاتبا ثم إذا حلف وإذا فسخ العقد وإذا فسخ العقد بالخيار إذا اختلف في أجل أو شرط فقول مين في صورة ثالثة إلى محل كذا وكذا وقال الباع لم
تشترت علي هذا أو أجل بأن قال المشتري أنا اشتريتها بثمن موجم وقال الباع بل أنا بعت عليك بثمن حال فإن القول قول من ينفيه منهما لأن الأصل عدم الشرط وعدم الأجل ولا يثبت خلاف الأصل إلا
بدليل وإن اختلف في عين المبيع تحالفها وبطل البيع إذا اختلف في عين المبيع هذه الصورة من صورة الاختلاف وقال الباع أنا بعتك هذه السيارة ماركة كذا وكذا وموديل كذا وكذا فقال المشتري أنا
اشتريت منك سيارة غير هذا الموديل غير هذا الماركة ومشتري بالعكس يقول والله ما اشتريت هذه السيارة وإن ما اشتريت السيارة الفلانية التي ادعاها حين يذن يبطل البيع لأنه أصبح لا محل له
ولم يتفق عليه فيبطل البيعه فقال الباع أنا ما أسلم السلعة إلا إذا سلمن الثمن وقال المشتري أنا ما أسلم الثمن إلا إذا سلمن السلعة فحين إذن إذا كانت السلعة موجودة وثمن معين كهذه
السيارة أو هذا الثوب فقال وإن أبا كل منهما تسليم مع بيده هذه الصورة الأولى في المصور الاختلاف في هذه الحالة إذا كانت السلعة موجودة وثمن معين فإنهما يدفعان إلى واسطة ثقة وتقوم
بتسليم كل حقه وينتهي الاشكال إذا كانت الثمن دينا فإن كان الثمن حالا وهو موجود في البلد وغائب عن المجلس فقال إن كان الثمن في المجلس وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية
ماله حتى يحضره ولمشتري معصر فإنه أيضا يكون للبيع الخيار بين الإمضاء وانتظار إسار المشتري دفعي للثمن أو بين الفسخ ورجوعه بالسلعة دفع للضرار عنه يثبت الخيار للخلف في الصفح ولتغيير ما
تقدمت رؤية فإنه يكون لكل منهم الخيار بين الإمضاء والفسخ فإذا كان المشتري قد رأى المبيع لكن رؤيته متقدمة وظن النسلع باقي على صفتها فلما وقف عليها بعد العقد وجدها قد تغييرت صفتها عن
ما كانت عليه سابقا فحين إذن يكون له الخيار بين الإمضاء والفسخ هذا الفصل في بيان قوض المبيع وأنه ينقسم إلى قسمين المبيع ينقسم إلى قسمين مكيل وأو موزون أو غير مكيل ولا موزون وليكل
منهما حكمه لكل نوعن حكمه فللمكيل والموزون حكمه وليغير المكيل والموزون حكمه من حيث اشتراط القابض وعدم اشتراط القابض نعم قالوا من اشترى مكيلا ونحوه صحة ولزمة بالعقد ولم يصحة تسرفه
فيه حتى يقبرة من اشترى مكيلا ونحوه من الموزون أو المعدود فإنه يصحه البيع لاستكمال شروطه وانتفائم وانعه ولكن لا يجوز للمشتري أن يتسرف فيه ببيع أو هبة أو غير ذلك حتى يقبله لأن النبي
صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى وقال إذا بعت فكل وإذا بتعت فكتل فلا بدا في المكيل والموزون والمعدود والمذروع من قابض المشتري له ولا يجوز له أن يتسرف فيه حتى يقبله
وذلك بكيله إن كان مكيلا أو وزنه إن كان موزونا أو عده إن كان معدودا أو ذرعه إن كان مذروعا فإن باعه أو وهبه قبل أن يقبله فإن البيع غير صحيح والهبة غير صحيحة لأن هذا مخالف لامر النبي
صلى الله عليه وسلم وإن تلف بآفة سماوية بطل البيق وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإنضاء ومطالبة متلفه ببدله حسنا الله إليكم واجزاكم خيراً مستمعين الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه
الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان وعضوها يتي كبار العلماء وعضو لجنة الدائمة للفتاء شكر الله لشيخ لا ما تكرم به من البيان والشرح وشكر
لكم حسن استماعكم ونفعان وإياكم بما نقول ونسمع هذه تحية من زميل خالد منور خميس حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|88 من 194|كتاب البيع|باب الخيار|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حلا نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه حلقة جديدة في برامة جي شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان وضوه هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء وفي مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ حياكم الله شيخ صالح حياكم الله وبركة فيه كنا مع المؤلف في فصل عقده في باب
الخيار ومضى معنا منه قوله ومن اشترى مكيلا ونحوه صحى ولزم بالعقد ولم يصحى تصرفه فيه حتى يقبضه وإن تلف قبله فمن ضمان البائع وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع وإن اتلفه آدمي خير مشتر بين
فسخ وإنضاء ومطالبة متلفه ببدله مع شرح الشيخ عند قوله وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه فهذا النوع لا يجوز تصرف المشتري فيه حتى يقبضه قبضاً تماً بالكيل لما يكال والوزن لما
يوزاً والعد لما يعد والذرع لما يذرع فإن تلف قبل القبض فإنه يكون من ضمان البائع لأن المشتري لم يتمكن منه وإن تلف بآفة سماوية فإنه لا عهدت على البيع لأن هذا لا قدرة له على منعه فيبطل
البيع فيه وإن تلف بفعل آدمي فإن المشتري يكون بالخيار بين أمرين إما فسخ البيع والرجوع بالثمن على البيع وعندما يتمكن من قبض المبيع وبين أن يمضي البيع ويطالب المتلف بالبدل هذا القسم
الأول القسم الثاني لا يحتاج إلى حق توفيه هل لا يحتاج إلى كيل أو وزن أو عد أو ذرع مثل السيارات والمباني والملابس والحيوانات وذلك من أنواع المبيعات فهذا للعلمى فيه قولان القول الأول
أنه مثل النوع الأول لا يجيز تصرف المشتري فيه قبل قبضه لأنه مثل المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع ولعمون قوله صلى الله عليه وعلي وعندما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما حديث ال كيل والوزن
ويقطع علائق البائع بها وهذا لا شك أنه أحوط وأتم وابعد عن النزاع وأسعد بالدليل وهذا ما رجحه وشيخ الإسلام إنتميه ابن القيم وجمع من المحققين هذا القول الأول القول الثاني أن هذا يختلف
عن النوع الأول فلا يحتاج إلى قبض ويجوز للبائع بعد العقد الصحيح أن يبيعه وأن يهبه ولو لم يقدره وإنما القبض خاص بالمكيل والموزون قالوا بدليل حديث بن عمر كنا نبتاع الإبل بالبقيع
بالدنانير ثم نعتاب عنها الدراهم أو بالدراهم ونعتاب عنها الدنانير أسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا باس بذلك إذا بيعت بسعر يومها ولم يتفرق وبينه ما شيء قالوا هذا بيع قبل
القبض فإن صاحب الحق باعه على من هو في ذمته قبل أن يقبضه وعتاض عنه الدراهم أو الدنانير ولكن الصحيح هو الرأي الأول أنه لا يجوز بيع أي سلعة حتى يقبضها المستري قبل انتاما ويحوزها إلى
رحله هذا الأول صحيح أو راجح؟
هذا من ثمرت هذا القول إنه إذا لم يشترط القبض إذا لم يشترط القبض فيما عد المكيل والموزون ونحوهما إذا لم يشترط القبض وتلف المبيع قبل قبضه فإنه يكون من ضمان المشتري يكون من ضمان
المشتري أي يتلف عليه إذا لم يشترط القبض فهو من ضمانه على هذا القول لأن المشتري لم يتمكن من حيازته ومن السيطرة عليه بسبب منع الباع فحين يدن يكون من ضمان الباع لأنه متعد بمنعه
للمشتري من قبضه " قبض مبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذر بذلك " ما يحصل به قبض المبيع سواء نشترطناه قبل تصرف المشتري أو لم نشتريته ما هو الذي يحصل به القبض قال قبض كل شيء إن يكون بحسبه
فقبض ما يكال بكيله وقبض ما يوزن بوزنه وقبض ما يعد بعده وقبض ما ينقل بنقله وقبض ما يدرع بذرعه وقبض ما لا تجري عليه هذه الأمور بتخلية وذلك يعني الشيء الذي لا ينقل ولا يعد ولا يوزن
ولا يكال ولا يدرع ولا ينقل مثل الأراضي والبساتين والدور والحوانيت ونحو ذلك فهذه قبضها بالتخلية قال وفي صبرة وما ينقل بنقله وما يتناول كالجواهر والأشياء التي تخذ باليد فقبضها
بتناولها باليد وغيره بتخليةه غير هذه الأمور من ما لا ينقل ولا يكال ولا يعد ولا يدرع ولا ينقل ولا يتناول كالأراضي والبساتين والدور فقبضها بالتخلية بأن يمكن الباع المشتري من دخولها
والإقالة فسخ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن ولا خيار فيها ولا شفعة فمثلا تندم المشتري وطلب من الباع أن يسامحه من هذه الباعه وأن ياخذ السلعةه ولا يطالبه بثمن هذه الإقالة وهي مراغب
فيها وفيها أجر على صلى الله عليه وسلم من أقال مسلم بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم لأن فيها توسعة على المعسر وعلى النادم فإذا سامحه الباع ورفع العقد
ولم يطالبه بشي وأخذ سلعةه فإنها مراغب لما فيه من التيسير على المسلم وهي فسخ وليست بيعا هي فسخ وإذا كانت فسخ فإنها لا ترتب عليها أحكام الباع فتكون بمثل الثمن فإن كانت يكثر من الثمن
فإنها حين يدن تكون بيعا فلو قال أنا أقيلك لكن بشرط أن تعطيني زيادة على الثمن أنا أقيلك أيها بشرط أن تعطيني كذا وكذا من النقود فهذه تكون بيعا وليست فسخا أما لو قال أنا أقيلك ولو
طالبك بشي فهذه هي الإقالة فهذه تكون بيعا وليست إقالة والصورة صحة شرائية تكون بيعا تصح بيعا نعم تصح بيعا وتنطبق عليها شروط البيع فإذا أقاله قبل القبض صح لأن هذا ليس بيعا ولا خيار
فيها ولا شفعة ولا شفعة إذا كانت من ما تدخله الشفعة كالعقارات ثم البايع أقال المشتري ورجعت إليه أرض فليس ليحد من شركاته أن يشفع عليه لأنه لم يشتري هذا الشخص وإن مسترده بالإقالة فقط
نعم حسن الله عليكم قال رحمه الله باب الربا والصرف نعم هذا الباب باب عظيم وهو باب الربا وهو باب الربا لأن بعض البيعات يدخلها الربا فلذلك أتبع المصنف باب البيع بباب الربا لأنه نوع من
المعاملات والربا في اللغة هو الزيادة وإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت يعني ارتفعت ومنه الرابية وهي الأرض المرتفعة فأربا هو الزيادة وأما في الشرع فأربا هو زيادة في مال مخصص وإن ما
هي زيادة مخصوصة في مال مخصوص نص عليها الشارع وربا حرام بالكتاب والسنة ويجمع يا هل العلم قال الله سبحانه وتعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون
وإن كان دوعسرة فنظرة إلى ما يصرح وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وإذا كان على الرجل دين مؤجل وحل أجله ولم
يستطع السدات فإنه يقول له إما أن تربى وإما أن تسدد فإن لم يسدد فإنه يزيد عليه الدين ويؤجله مرة أخرى ثم إذا حل المرة الثانية زاده عليه وأجله إلى أجل ثارث وإنما القوي يستغل ضعف
الفقير وحاجة المحتاج فنظرة إلى ما يصرح وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون إذا كان المدين معسرا فإنه لا يزاد عليه الدين ويزاد فقرا إلى فقره وإنما ينظر إلى أن يوسر هذا حكم الله سبحانه
وتعالى فنظرة إلى ما يصرح وإن أعفاه التاجر أو الدين أعفاه وسامحه فهذا خير له هذا خير الله وأن تصدق خير لكم سماه صدقه وحرم الله الربا سبحانه وتعالى تحريما باتا وتوعد عليه بأنواع من
الوعيد وصفه بأنه لا يقوم الله كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وذلك إذا قام الناس من قبورهم فإن أكل الربا يتلخم بطنه وانا يستطيع المش مع الناس وإنما يقوم ويسقط ويقوم ويسقط
لتلخم بطنه بالربا والعياد بالله وهذا من باب يظهار عقوبته أمام العالم يوم القيامة ونشر خزيه أمام الناس في المحشر لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس أي كالمسروع الذي
داخله الجن ومعلوم ما يحصل للمجنون من تعثر والسقوط والذي يأكل الربا يصبح كالمجنون إذا قام من قبره لا حول ولا قوة إلا بالله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فالذي يستمر على
أكل الربا ولا يتوب إلى الله يكون نحارب لله والرسوله فليتوقع العقوبات والنكبات من الله سبحانه وتعالى وهذا يشهد له واقع العالم اليوم الذين استحلوا الربا واستباحوا ماذا يحلوا بهم من
النكبات فالذي يحلوا بهم من الامراض الوبائية المهلكة المدمرة وما يحلوا بهم بتجاراتهم من الكساد والخسارة والديون المتراكمة كل هذا عقوبات من الله سبحانه وتعالى حتى أفوان الشيخ شهد
بذعلك خبراء غير مسلمين أن الفوائد هي سبب البطاع له التضخم كل ما حصل بالعالم من نكبات ونكسات وفقر وحاجة كله بسبب أو من أعظم أسبابه أكل الربا كله والله جل وعلا قال فأذنوا بحرب من
الله ورسوله وعلا لا يخلفوا وعده وهو قادر علي أن ينفذ ما توعد به والواقع خير شاهد لذلك في العالم أفرادا مجمعات ومؤسسات وشركات وغير ذلك ماذا يحلوا بهم من النكبات ومن الكساد ومن
الديون حتى يصبحوا في السجون المظلمة طيلة حياتهم أو كثيرا من حياتهم بسبب تعاطيهم للربا هذا بالكتاب وأما السنة قد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الربا بحديث كثيرة صحيحة منها قوله صلى
الله عليه وسلم لعن الله أكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه قال عليه الصلاة والسلام الربا بغع وسبعون حوبا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمة وإن أربى الربا استطالت المرء في عرض أخيه المسلم
وحديث كثيرة ياتي بيانها إن شاء الله تعالى من خلال الكلام في هذا الباب وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على تحريم الربا إجماعا قطعيا تحريم الربا إجماعا قطعيا في الجملة وأما بعض الصور
وبعض التفاصيل فقد يكون فيها خلاف لكن في الجملة أجمع العلم على تحريم الربا ولم يخالف فيه أحد فمن استحل الربا فهو كافر ومن قال إن الربا غير محرم أو هذا زمان ننتهأ ما يقوم الإقتصاد
اللي على الربا وإن الناس لا بد لهم من الربا وأربى انتهى زمان تحريمه فهذا كافر بالله عز وجل لأنه مكذب لله والرسوله والإجماع المسلمين أما المخالف في بعض الصور التي اختلف العلمى فيها
هل هي من الربا أو من غير الربا فهذا ينظر فيه بحسب الدليل أما من أكل الربا وهو يعتقد تحريمه ويقر بأنه فهذا يعتبر فاسقا لا يكفر لكن يعتبر فاسقا من جملة أصحاب الكبائر وهو معرظ للوعيد
الذي ذكره الله سبحانه وتعالى ومو داحل في لعنة الرسول صلى الله عليه وسلم لعنة الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان
يستباح الربا قال صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان ما لم يأكل الربا ناله من غباره ففي آخر الزمان يكثر الربا ويفشو بين الناس كما هو الواقع الآن والذي نشاهده ونسمعه من كثرة
المعاملات الرباوية فالذي يقرضه بفائدة هذا صريح الربا إذا شرط عليه قال لا أقرضك إلا بزيادة أنت رد عليه أكثر من ما أعطيتك أو بفائدة أو بمنفعه أي منفعه فهذا هو الربا الصريح فهذا هو
الربا الصريح وهذا فيه إرهاق للمحتاجين لأن الناس بحاجه إلى الإقتراض فإذا قال لا نقرضكم إلا بزيادة فهذا فيه إرهاق للمحتاجين وزيادة عليهم من غير فائدة ترجع عليهم أو إذا كان نظام
المؤسسة هو المصرف أنه لا يقرض إلا بالفائدة فهذا هو الربا الصريح ومن أنواع الربا المتفشيه الآن الإيداع بالفوايد بأن يدعى أمواله عند المصارف بفائدة معلومة فهذا هو الربا الصريح وهو
الإيداع بالفائدة وأنواع المعاملات الربوية اليوم كثيرة ولكن هاتان المسألاتين من أكثر ما يقع في المصارف والمؤسسات والجميعين الكرام إلا هنا ينتهي وقت هذه الحلقة حتى نلقاكم في حلقة
القادمة إن شاء الله نستودعكم الله هذه تحية من زميل في هالدسة الصوت خالد بنور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|89 من 194|كتاب البيع|باب الربا والصرف|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان أدرس التاسع والثمانون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حلقات شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو حياتي كبار علماء
وعضو اللجنة الدائمة للإفتع في وطنع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ حياتكم الله شيخ صالح حياتكم الله وبركة فيكم عند قوله باب الربا والصرف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
صلى الله وسلم على نبينا محمد علاله وصحبه وبعد الربا تقدم الكلام على تعريفه وحكمه والوعيد عليه وما دار حوله من الكلام لأنه مشكلة العصر بل هو مشكلة المشاكل وهو الذي سبب البلاءة
والدمار على العالم خصوصا العالم الإسلامي وأم الصرف فمعناه بيع النقود بالنقود الصرف هو بيع النقود بالنقود هذا هو الصرف نعم ويجبه في هذه الأصناف التي نصع عليها الرسول صلى الله عليه
وسلم و الرسول صلى الله وسلم قد نصع على تحريم الربا في ستة أصناف في البر والشعير والتمر وفي البر والشعير والتمر والملح وما جاء في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال البر
بالبر والتاة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربع فالعلا في هذه الأصناف هو هي الكيل أو الوزن الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر
بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح هذه ستة الزهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح هذه ستة أصناف مثلا بمثل كيلا بكيل فالعلا في هذه
الأصناف عند طائفة من العلمة كالحنابلة أنها الكيل والوزن الوزن في الذهب والفضة والكيل في البر والشعير والتمر والملح العلا هي المعيار وهو الكيل أو الوزن وعلى القول الأول يقاس على هذه
الأصناف كل ما هو مكيل أو موزون وعلى القول الأول يقاس على هذه الأصناف كل ما هو موزون وعلى قول الأول يقاس على هذه الأصناف كل ما هو موزون وعلى القول الأول يقاس على هذه الأصناف كل ما
هو موزون وعلى كل حال كل ما شارك هذه الأصناف في العلا فإنه يدخله الريباء والعلا على الخلاف فيها كل يعتبر العلا ما ذهب إليه فيها فما شاركها في العلا على أي قول من هذه الأقوال فإنه
يدخله الريباء قياسا هذا قول جماهير أهل العلم تهله الريباء والريباء نوعاً فهذه الأصناف وما شاركها في العلا إذا بيعت بجنسها حرم فيها شيئاً إذا كتلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتهم إذا
كان يدن بيد يعني يشترط التقابل في المجلس نعم يعني إذا التحدى الجنس والعلا إذا التحدى الجنس والعلا فإنه يجب الحلول والتقابل يعني التساوي والتقابل التساوي فتحرم زيادة والتقابل في
المجلس ويحرم التأجيل نعم نعم لا يحول المعيار المعروف الشرعي فالمكيل لا يباع لا كيلاً فلا يباع وزناً لأن هذا لا يضبطه وكذلك العكس الموزون لا يباع كيلاً لأن الكيلا لا يضبطه فكل يباع
بمعياره الشرعي ضماناً للخروج من الرباء نعم يباع المكيل بموزون والموزون بمكيل لأن الجنس اختلف والمحذور هو زيادة وأزيادة جائزة حين إذن لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل ولا يقال
الخرص يكفي فلا تباع الصبر من الطعام بكيل المعلوم أو وزن المعلوم لعدم العلم بالتساوي لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل فالجنس جازت الثلاثة يعني أن يباع المكيل بموزون والموزون بمكيل
وبيعه جزافاً نعم والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعاً كبر ونحون الجنس عند الفقها هو ما يشمل أنواعاً كتمر مثلاً له أنواع كثيرة عند الناس معروفة السكري مثلاً والخضري والشجر وإلى آخر وكل
قليم عنده اسم لهذه الأنواع يعرفونها النخل ما هو بنوع نواحد النخل بجميع أنواع جنس واحد تمر بجميع أنواعها أنا أتمر بجميع أنواعه جنس واحد فلا يجوز بيعه بعضه ببعض متفاضلة ولو اختلف
النوع لا بد من التساويه البر كذلك أنواع كثيرة مختلفة معروفة عند الناس فلا يجوز يباع نوع من البر بنوع آخر مع الزيادة هذا حرام لا يباع ولا متساويه ولو اختلفت أنواعه ولو كان بعضه أجود
من بعض فلا يجوز التفاضل نعم التفاضل يعوض بشيء آخر كلمان مثلاً نعم كان نوعان من البر حدهم رديق والآخر جيد ووجب التماثل التباع للشريعة نعم يباع الرديق بدراهم ويشرب الدراهم جيد كما
بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جئ بتمر جيد من خيبر قال أكل تمر خيبر هكذا قال لا يا رسول الله إن النبيع الصعب من هذا بالصاعين والثلاثة قال لا تفعلوا فهذا هو الطريق الشرعي
فالطريق الشرعي نكتبع الرديق بدراهم ويشرب الدراهم جيد من جنسه نعم ما تفرع عن جنس فهو تابع له فالدقيق مثلاً ويحوله كونه دقيقاً أو كونه خبزاً لا يحوله عن الربوية نعم وكذا اللبن واللحم
والشحم والكابد أجنس وكذا اللبن أجنس والشحم أجنس والكابد أجنس وكله جنس واحد لا يجيز بيعه بعضه ببعض متفاضلاً ولو اختلفت أنواعه ولو كان بعضه أجود من بعض فهو جنس واحد لا بد من التساوي
بين أنواعه هنا ولا يصحوا بيع لحم بحيوان من جنسه ويصحوا بغير جنسه ولا يجيز بيع حب بدقيقه ولا سويقه وقصله بعصيره وخالصه بمشوبه وخالصه بمشوبه كأن يكون بر خالص ببر معه شيء من الشعير
ولا يجيز زياده وقال هذا ما هو بخالص الشعير البر هذا ما هو بخالص فنزود شوي يقول له هذا حرام لأن هذا الخلط اللي معه غير مقصود ورط به بيابسه كتامر الرطب بالتامر اليابس لأن النبي صلى
الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتامر فقال أين قص الرطب إذا جف قال نعم قال فلا إذا فلا يجيز بيع الرطب من التامر باليابس من التامر أو الرطب من الحبوب باليابس من الحبوب نعم إذا
ستوى يا في النعومة بيع دقيق البر بداقيق البر إذا ستوى يا في النعومة النعومة الطحين أما إذا كان الطحين خشن والنوع الثاني ناعم فلا يجيز ليعدم التساوي ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه إذا
ستوى يا في النشاف ويجيز بيع خبزه بخبزه إذا ستوى يا في النشاف أما إذا كان واحد منهم رطب واحد يابس لا من الخبز ناعم وعصيره بعصيره ورطبه برطبه إذا ستوى يا ولا يباع ربوي بجنسه ولا يباع
ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسه مع ناعم لا يباع ربوي كبر ببر ومعه أحد العوضين من غير جنسه كا يكون مع الثاني دراهم أو معه شعير أو غير ذلك هذه مسألة مدعاجوة وهي بيع مدن من تمر
العجوة بمدن وريال مثلا هذا لا يجوز وإن كانت الزيادة من غير جنس المبيع ولما اشتراف ظالها بن عبيد رضي الله عن قلادة فيها ذهب وخرز ففصلها بثنين عشر ديرها من ففصل الذهب فبلغ اثنين عشر
ديرها من وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تباع حتى تفصل يعني فيباع الذهب بقدره بجنسه بقدره من جنسه من الذهب ويباع الخرز بما شاء فلا يباع الاثنين قال ولا تمر بلا نوى بما فيه
نوى كذلك لانه لا يحتقق التساوي تمر ليس فيه نوى بتمر فيه نوى لانه لا يحتقق التساوي وان نوى هذا من غير جنس التمر ويباع النوى بتمر فيه نوى لان هذا لا يدخله الريب لان النوى لا يدخله
الريب فلا مانع من الزيادة ومرد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما كانت العلا هي الكيل والوزن فما هو العرف الذي يعتبر لان الأزمان تختلف فربما يكون
هذا الشي عند قوم مكيل عند الآخرين موزون ربما يكون العكس تختلف الأزمان والأعراف فلا بد من مرجع نرجع إليه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم فمرد الكيل والوزن لعرف المدينة في عهد النبي
صلى الله عليه وسلم لانه وقت التشريع فما كان في ذاك الوقت مكيل فإنه يستمر أنه مكيل وما كان في ذاك الوقت موزون فإنه يستمر في عداد الموزون إلى آخر الدنيا ومرد الكيل والوزن ومرد الكيل
والوزن لعرف المدينة والوزن لعرف مكة فإنه يستمر في عداد الموزون ومرد الكيل والوزن فإنه يستمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضوعه فإنه نعتبر عرفه
في وقته وفي مكانه وما شاركه في العله وما شاركه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يستمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا بيعه فإنه لا مانع من النسيئة لأن الدين السلم هو من
هذا النوع هو بيع نقود بكيل أوز مؤجل بيع نقود حاضرة بمقيل مؤجل أو موزون مؤجل ولو منعنى من هذا لتعطلت معاملات الناس فإذا كان أحد جنسين ذهبا أو في الضه فإنه يجوز فيه النسيئة إذا بيع
بمكيل أو موزون ودين السلم هو من هذا النوع وإنه يستمر في نقود مؤجله ويجوز بيع الشعير بنقود مؤجله هكذا ويجوز العكس بيع النقود بمكيل المؤجله دين السلم أو بيع النقود بموزون المؤجل وهو
أيضاً دين السلم لأن معاملات الناس تقتضي هذا ولو منعلت عطلت المعاملات إذا بيع ربوي بربوي مؤجل فإذا بيع ربوي بربوي حال لكن تفرق قبل القبوة كما لو بيع مثلاً تمر بتمر بيع تمر بتمر
فيشترط الحلول والتقابض أو بيع تمر بشعير فإنه يشترط التقابض دون الزيادة دون التفاضل بيع براً بتمر بيع براً بتمر هذا يجوز فيه التفاضل يجوز يبيع عشرة آصع من البر بعشرين صاع من التمر
لكن بشرط التقابض في المجلس فإن تفرق قبل أن يقبل كل منه ما له بطل العقل مال حسن الله إليكم وجزاكم خيراً استمعين الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زادي المستقنع في
اقتصال المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هائتي كبار علماء وعضو اللجنة الدائمة نلفتع شكرا الله للشيخ ناما تكرم به من الشرح والبيان وشكرا لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول
ونسمع هذه تحية من زمين في هندسة الصوت خالد من هو الخميس حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانتظروا بشكل جيد
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|90 من 194|كتاب البيع|باب الربا والصرف|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان أدرس 90 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله
لحلقة جديدة في برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضوه حيأة كبار العلماء وعجوه لجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذه الحلقة نرحبه بفضيلة
الشيخ حياكم الله شيخ صالح حياكم الله وضارك فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد تقدم أن الربى ينقسم إلى قسمين ربى فاضل
وربى نسيئة وربى الفاضل معناه الزيادة في بيع كل جنس بجنسة من الأصناف التي تشترك في علة الرباء فإذا بيع جنس بجنسة من ما يشاركه في العلة فحين إذن يقال قد التحدة العلة والجنس فيحرم
الربى بنوعه الفاضل والنسيئة وأما إذا اختلف الجنس والتحدة العلة كبيع بر بتمر فحين إذن يجيوز التفاضل لاختلاف الجنس وتحرم النسيئة قوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأجنس أو هذه
الأصناف فبيع كيف شئتم إذا كان يدى بيد وإن اختلفت العلة واختلف الجنس جاز الأمران فهو اختلفت العلة لأن العلة في الدراهم النقذية والثمانية أو الوزن والعلة بالبر الكيل اختلفت حين إذن
فحين إذن يجيوز التفاضل وتجيوز النسيئة وعلا يجيوز بيع الدين بالدين وعلا يجيوز بالدين بالدين وعلا يجيوز بيع الدين بالدين وما تفترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد في ما لم
يقبر نعم الصرف هو بيع نقد بناقد كبيع الدراهم بالدنانير أو بيع الدولارات بالريالات السعودية إذا اتحدت العملة كريالات السعودية أو دولارات أمريكية أو جنه استرليني إذا اتحدت الجنس بين
النقدين فإنه يحرم الربة بنوعية ربة الفضل وربة النسيئة فإذا اختلف الجنس بين النقدين كدولارات بالريالات السعودية أو بجنهات استرلينية فإنه حين يجيوز التفاضل قوله صلى الله عليه وسلم
فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف اشيتهم لكن يحرم النسيئة أي التاجيل والنسيئة هي عدم القبل في المجلس ولو كان حالاً فإنه يفضل البيعوء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف اشيتهم إذا
كان يدًا بيد في الحديث الآخر إذا لم يتفرق و بينهما شيء فإن تفرق و لم يقبض واحد منهما له على الآخر في المصارفة فإنه يفضل العقب من أصله وإن تفرق بعدما قبض بعض الشيء و لم يقبض البعض
الآخر فإنه يفضل العقب فيما لم يقبض و يصح فيما قبض لتوافقه مع قول النبي صلى الله عليه وسلم يدًا بيد نعم دراهم والدنانير في المصارفة تتعين بالتعين إذا قال بعتك هذه الدولارات بهذه
الريالات التي معك فكل من العوضين معين دولارات التي مع طرف والريالات التي مع الطرف الثاني يتعين يتعلق الحكم بعينها فيصح المصارفاتها بالشرط التقابض أو بالشرط التقابض والتساوي إذا
التحدى الجنس ولكن إذا ظهر فيها ما يؤثر عليها كان ظهر في في أحد النقدين المعينين ظهر فيه عيب من غير جنسه كالوضوح في يعني البياض في الزهب والسواد في الفضة فهذا عيب أو ظهر أنها مغشوشة
فيها خلط من غيرها فحين إذن يفضل العقب ولا تبدل بغيرها لأن الحكم تعلق بها بعينها فلا تبدل بأشياء صحيحة وإذا أراد إنشاء عقد جديد فلهم ذلك أما العقد الأول فيكون قد بطل وإذا وجدها
مغصوبة وإذا وجدها مغصوبة وإذا وجدها أحد العوضين مغصوبا فإنه يفضل العقب ومعيبة من جنسها أمسك أو رد؟
ومعيبها بدون أخذ أرش وبين ردها أما إن كانت معيبة من غير جنسها كأن كان مع الزهب نحاس مثلا أو مع الفضة مادة أخرى من الحديد فإنه حين يذن يفضل فيها العقب لأنه باع ربوي ومعه من غير جنسه
وإن وجدها مغصوبة بطل ومعيبة من جنسها أمسك أو رد؟
نعم ومن غير جنسها يفضل العقب لأنه يصدق عليه أنه باع ربويا بجنسه ومعه من غير جنسه نعم حرم الله سبحانه وتعالى الربا تحريماً متلقاً فيحرم الربا بأي اعتبار كان يحرم الربا بين المسلمين
ويحرم الربا بين المسلمين والكفار لعموم نصوص التحريم فإن كان الكفار معاهدين فهذا محل إجماع أنه يحرم الربا بين المسلمين وبينهم وإن كان الكفار محاربين أو ليس لهم عاهد مع المسلمين
فالصحيح والذي عليه جمهوره العلم أنه أيضاً يحرم الربا معهم لأن الله حرم الربا متلقاً فيحرم بين المسلمين بعضهم مع بعض وهذا محل إجماع يحرم الربا بين المسلمين والمعاهدين من الكفار
ويحرم الربا بين المسلمين والكفار الحربين كما عليه جماهيره للعلم وهو الصحيح وكذلك يحرم الربا في أي مكان في دار الإسلام وفي دار الحرب لعموم الآيات ولا حادث التي تحرم الربا ناً الأصول
جمعه أصل وهو في اللغة ما يبنى عليه غيره والثمار جمعه ثمره وهي ما ينتج من الأسجار والزروع هذه تسمى بالثمار والمراد بالأصول هنا ثلاثة أشياء والأراضي والأشجار هذه الأصول المذكورة في
هذا الباب ومراد المصنف بيان حكم بيع هذه الأصول ومهم الذي يتبعها وما لا يتبعها ناً أصول التي ذكرها هنا إذا باعى دارا فإن البيع يشمل هذه الدار وما هو متصل بها ما هو متصل بها لأنه
منها فيشمل البيع الأبواب المنصوبة والرفوف المسمرة والسلال المسمرة في عرفنا الحاضر يشمل المراوح السقفية ويشمل اللمبات الكهربائية المثبتة ويشمل كل ما هو متصل بها وأما ما كان منفصلاً
عنها فإنه لا يشمله البيع ولو كان في الدار كما ياتي ناً إذا باعى داراً شامل أرضها وشامل البناء وهو الحيطان الحيطان المبنية والسقوف والسقوف سواء كانت مبنية أو كانت ما يسمونها
المستعارة أو كانت سقوفاً من الزنك الذي يركب وشامل البناء من الجاهز أو كان من الثابت فإن كلها لا يشمله اسم الدار وشامل الباب المنصوب كل الأبواب المنصوبة المركبة تدخلوا في البناء
وأما الأبواب غير المركبة غير المنصوبة فإنها لا يشملها البيع لأنها منفصلة والرف السلم هو المصعد والرف الذي توضع فيه الحوايج ويحفر في الجدار أو يسمر في الجدار فهذا يتبع الدار إذا كان
مثبتاً أما إذا كان الرف غير مثبت كالأرف في الدوالي بالمتنقلة فهذا لا يشمله البيع إذا كان مسمراً ومثبةً فإنه يشمله البيع لأنه يدخل في اسم الدار وإن كان السلم مفصولاً فإنه لا يشمله
البيع لأنه عين مستقله والخابية المدفونة والخابية المدفونة مراد بها الخزان خزان الماء وهو ما يسمى بالحب أو التانكي إذا كان مدفوناً في الدار فإنه يشمله البيع لأنه صار مثبتاً فيها أما
إذا كان الخزان على وجه الأرض وليس مسمراً وإنما هو متنقل فإنه لا يشمله البيع كسائر الأواني دون ما هو مودع فيها أما ما كان مودع في الدار يعني مجعولاً فيها وليس هو مثبتاً فيها فإنه لا
يشمله البيع كالأواني وكالفرش غير المثبتة الفرش المطوية و الفرش المفروش غير المثبتة فهذه لا يشملها البيع لأنها عين مستقله وكذلك ما فيها من الأطعمة والأشربة فعلا دون ما هو مودع فيها
من كنز وحجر فهذا لا يشمله البيع لأنه منفصل وهو عين مستقله وكذلك الحجر غير المبني الأساسات أو الجدار إذا كان فيها حجار مجموعة أو حجر فإنه لا يشمله البيع لأنه عين مستقله وليس هو
داخلاً في مسماعها ومنفصل منها كحبل حبال الموجودة في الدار والقهل الذي يغلق به الأبواب لأنه غير مثبتة وكذلك المفتاح لا يشمله البيع لأنه غير مثبت كحبل ودل وباكرة هذا لا يشمله البيع
أيضاً لأنه عين المنفصلة والحبل الذي يستقابه أو الحبل مطلقة الحبال الموجودة في الدار غير المربوطة لا يشملها البيع وكذلك البكرة هو المحالة التي على بئر الدار لا يشملها البيع لأنها
عين منفصلة وقفل وفرش ومفتاح وقال وإن باع أرضاً ولم يقل بحقوقها شملة غرسها وبناءها شملة غرسها وبناءها فإذا باعها وفيها زرع فإنه يكون الزرع للبايع ويبقى إلى الحصاد إلى أواني أخذه
وإنه يبقى إلى أواني حصاده ويبقى في الأرض ويكون للبايع ولا يدخل في بيع الأرض لا أن يشتريطه المشتري أما إذا لم يشتريطه وللبايع ويجب يبقائه إلى الحصاد لأنه لو أخذه قبل الحصاد لفسد
عليه وإن كان يجز أو يلقط مراراً أما إذا كان ما فيها من الزرع يجز أو يلقط مراراً يجز كالبقولات كالكراف والأشياء التي تجز جزات، مؤمث لا البرسيم الذي يجز جزات أول ما يلقط كالباد الجان
والقثة والبطيخ يُخل على لقطات ثم باع الأرض وفيها هذه الأشيارة وهذه المجزوزات فإن الجزة الناجزة عند البيع تكون للباع فيجزها أو يلقط ما يلقط من الثمار ولا يدخل ذلك في البيع وإن اشترط
المشتري ذلك صحاة ومن باع نخلاً تشق قاطلعه فلبائر مبقى إلى الجزة هذا في الأصل الثالث الذي ذكره في هذا الباب وهو ما إلى باع نخلاً يجوز بيع النخيل لكن إن باعها قبل تشق قطلعها فإن
الطلع يكون للمشتري، لأنه تابع للأصل أما إذا باعها بعد ما تشق قطلعها فإنه يكون للباع إلا يشتريته فالفقها يقول تشق قاطل والحديث يقول قد أبرة وإنه ما ذكرت تأبير لأنه هو الغالب أنه إذا
تشق قطل عبرة فمن ما يغلب عند الناس أن النخيل إذا تشق قطل تأبر فعبرة بالتأبير والمراد التشق قطل لأنه إذا تشق قطل فمرتها وصارت عيناً بارزة فلا تدخلوا في البيعي نحن نأتي إلى نهاية هذه
الحلقة من شرح زادي المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو يهيأتي كبار علماء وعضو اللجنة الدائمة للفتع في نهاية هذه الحلقة نتوجه بشكلنا لفضيلة الشيخ ولكم أنتم حتى
نرجمعنا بكم لقائلنا أخر نسودعوكم الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|91 من 194|كتاب البيع|باب بيع الأصول والثمار|الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان.
الدرس الواحد والتسعون.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وحياكم الله الى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه
الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله الشيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيكم
ما زلنا مع المؤلف رحمه الله في باب بيع الاصول والثمار ووقفنا في حلقتنا السالفة عند قوله فصل ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقا الى الجذاذ الا ان يشترطه مشتر سبق شرح هذا ثم قال رحمه
الله
وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد كما تقدم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم من باع نخلا
قد ابرت فثمرتها للبايع الا ان يشترط المبتاع فدل الحديث على ان ما ظهر من الثمر عند بيع الشجر يكون للبايع ولا يدخل البيع وما كان خفيا ولم يظهر فانه يتبع الشجرة ويكون للمشتري
وقاسوا على النخل الذي ورد به النص بقية الاشجار فاذا باع اشجارا آآ قد ظهرت ثمرتها فانها تكون الثمرة للبايع مثل النخل وان لم تكن ثمرتها قد ظهرت عند البيع
فانها تتبع المشتري نعم قال كذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره وما ظهر من نوره كالمشمش شجر التوت والرمان ووغيره مما يكون له اكمام ثم يظهر من اكمامه فانه يكون
عند البيع للبايع اذا ظهر من اكمامه وان لم يظهر من اكمامه عند البيع فانه يتبع العين ويكون للمشتري.
قال وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره نعم ثم لان العنب
لان العنب اذا بيع شجر العنب وقد ظهر آآ حب العنب ظهر حب العنب وتكون وصار عينا بارزة فانها تكون للبائع الا ان يشترط المبتهل واذا كانت للبائع فانها تبقى
الى اوان اخذها يبقى على الشجر الى اوان اخذه ويأخذه البايع الا ان يشترطه المشتري فيدخل تبعا هذا في العنب و والتوت والرمان.
والتوت كذلك اذا باع شجرة توت وقد تكون طلعها
وبرزت عناقيدها فانها تكون للبايع الا ان يشترطها المشتري نعم.
والرمان الرمان اذا اذا باع شجرة الرمان وقد برزت حبات الرمان وتكونت وبرزت فانها تكون للبايع وتبقى الى اوان اخذها
واما اذا باع الروم شجرة الرمان قبل ان ليظهر طلعها ويبرز اه ثمرها فانما فيها يتبع المشتري.
نعم قال وما ظهر من نوره كالمشمش وما ظهر من نوره اي من زهر من زهره
فظهر من نوره اي من زهره كالمشمش والتفاح لان اوله زهر ثم يتناثر هذا الزهر ويتكون باذن الله الثمر.
نعم وما خرج من اكمامه كالورد والقطن.
وما كان مغلفا باكمام
وثم برز من اكمامه اتكاء كالورد كالورد القطن فهذا مثل النخل.
النخل اول ما يظهر في اكمامه ثم بعد ذلك تتفتح الاكمام تبرز الثمار فهذا حكمه حكم النخل القطن والورد
اذا برز من اكمامه عند البيع فانه للبائع الا ان يشترطه المبتاع واما اذا بيع قبل ان يبرز ويخرج من اكمامه فانه يتبع البائع مثل يتبع المشتري مثل النخل.
نعم
وما قبل ذلك والورق فلمشتر.
وما قبلها التفتح وقبل البروز من نوره وقبل التأبيد للنخل كله يكون آآ وقبل التشقق في النخل كله يكون للمشتري يتبع هذه الاشجار لانه خفي
فيكون من نصيب المشتري.
نعم قال وما قبل ذلك والورق الشجر اذا باع الشجرة شمل البيع ورقها فيكون للمشتري نعم ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه.
هذا بيع الثمار انتهى بيع الوصول
وما يتعلق به انتقل الى الشق الثاني من الباب وهو بيع الثمار وحدها دون الاشجار اذا باع الثمار وحدها دون الاشجار فانه لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ويأمن العاهة
لقول النبي صلى الله لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل قبل بدو صلاحها لانها قبل بدو صلاحها تكون عرظة للافات فيحصل يتضرر حينئذ المشتري اما اذا بدأ صلاحها
فانها تأمن من العاهات باذن الله او تقل اصابتها بالعاهات وبدو صلاح كل شيء بحسبه كما يأتي.
نعم قال ولا يباع زمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه.
لا يباع ثمر قبل بدو صلاحه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم
ام بيع الثمار قبل بدو صلاحها ولا زرع قبل اشتداد حبه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الزرع قبل قبل اه ونأى عن بيع الزرع قبل اشتداد حبه
وهذا ما يسمى بالمحاقلة نعم ولا رطبة وبقل وقساء ونحوه كباذنجان دون الاصل نعم ما يؤخذ لقطة لقطة او جزة جزة كالرطبة وهي البرسيم فانه لا يجوز بيع اللا ما الا ماء
بدا صلاحه وصلح صلح للاكل اكل البهايم او اكل الادميين فتباع الجزة الحاضرة من من الرطبة والكراث والفجل وغير ذلك وتباع اللقطة الحاضرة من الباذنجان والقثة والبطيخ هذا اذا اشتراه الثمرة
دون الشجر دون الاصل فانه لا بد من هذا انه يباع الشيء الحاضر اللقطة الحاظرة والجزة الحاظرة ولا تباع الجزات المستقبلة واللقطات المستقبلة لان هذا من المجهول الذي لا يدرى هل يحصل او
لا؟
او لا يحصل
هذا المذهب وذهب جماعة من العلماء كالمالكية واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية انه يجوز بيع الاشجار التي تؤخذ لقطة لقطة الاشياء التي تجزة جزة انها تباع الجزة الحاضرة والجزاءات المستقبلة
واللقطة الحاضرة واللقطات المستقبلة لان الناس يحتاجون الى مثل هذا الشيء يحتاجون الى مثل هذا الشيء ولانه لا دليل على المنع من ذلك والاصل في المعاملات الحل الا ما دل الدليل على تحريمه
والناس يحتاجون لمثل هذا فانت تحتاج الى شراء اه قطعة من من البرسيم تحصدها كل ما آآ كلما يعني حصل فيها شيء وبحاجة الى انك تشتري اه القطعة من من اشجار الباذنجان والبطيخ
والقفة وتستثمرها كل ما حصل فيها شيء انت بحاجة لمثل هذا.
نعم قال ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الاصل الا بشرط القطع في الحال نعم بشرط يعني بشرط ان تكون لقطة حاضرة وجذة
حاضرة وان تؤخذ في الحال ولا تبقى آآ وتترك الى ان تكبر لان في هذا تغريرا ومضرة نعم.
اوجزة جزة او لقطة او جزة جزة يعني كل ما تنجز جزة تباع
وكل ما تنجز لقطة تباع ولا تباع الجزات واللقطات المستقبلة التي لم تحصل بعد.
نعم.
والحصاد والنقاط على مشتري اذا باع هذه الاشياء جزة جزة او لقطة لقطة وكان لجزها او لقطها مؤونة يحتاج الى اجرة فعلى من تكون
تكون على المشتري لانها لاخذ ماله لانها لاخذ ماله وقبظ ماله اتكون مؤونة ذلك عليه؟
نعم وان باعه مطلقا او بشرط البقاء او اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع
وتركه حتى بدا او جزة او لقطة فنمت قال وان باعه مطلقا باعه مطلقا لا بشرط القطع في الحال.
نعم.
او بشرط البقاء او قال بشرط ان يبقى الى وقت كذا وكذا ما انا باخذه الان
اخليه لبكرة ولا بعد عشرة ايام او شهر نعم او اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بترك القطع وتركه او اشترى ثمرا لم يبد صلاحه.
معلوم ان بيع الثمر قبل بذو صلاحه لا يجوز الا بشرط القطع
في الحال اذا كان مما ينتفع به فهو اشتراه بشرط القطع في الحال لكن تركه.
حتى بدأ.
حتى حتى بدا صلاحه.
نعم.
او جزة او لقطة فنمتا نعم او جزة ولقطة اخر اخذها حتى نمت وزادت
فان هذه الزيادة ليست له ليست له انما هي للبايع وليست للمشتري لانه لم يشتري الا الحاصل وقت العقد نعم او اشترى ما بدا صلاحه وحصل اخر واشتبه.
او اشترى ما بدا صلاحه من الثمار حيث جاز البيع عند بدو
صلاح لكن تركه حتى نشأ شيء اخر واختلط معه فحصل زيادة في المبيع لم يقع عليها العقد فحينئذ يبطل العقد لعدم تميز ملكه عن ملك غيره فيبطل البيع ويكون الكل للبايع.
نعم.
او عرية فاتمرت.
او عرية سيأتي بيان العرية هي ان
يشتري الرطب على رأس النخل بتمر بخرصه من التمر يشتري رطبا يأكله في الحال اه كيله او بخرصه من من التمر من اجل الحاجة هذا رخص فيه الشارع من اجل حاجة الناس الى الرطب
وليس عندهم نقود يشترون بها من الرطب لكن عندهم فظل من التمر اه من العام الماظي رخص لهم الشارع ان يشتروا بهذا التمر الرطب على رؤوس النخل بالخرس من اجل حاجتهم
فيكون هذا مستثنى من بيع المزابنة المنهي عنه فاذا اشترى عرية على هذا الشكل ثم نمت نمى الرطب وزاد او اختلط معه غيره فحينئذ يكون قد دخله آآ رطب زايد
ليس مما وقع عليه البيع.
نعم احسن الله اليكم قال واذا بدا ماله قال او علية فاتمرت بطل والكل للبائع.
بطل البيع والكل للبايع ما وقع عليه البيع في الاول وما لم يقع
عليه البيع من الزيادة التي حصلت واختلطت بها لانه لا يمكن تمييز ملك المشتري من ملك البائع فيرجع كله الى مالك الاصل وهو البايع ويبطل البيع نعم واذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد
الحب جاز بيعه مطلقا
سبق انه لا يجوز بيع الثمار قبل غدو صلاحها.
قوله لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وبدو الصلاح في الثمار ثمار النخيل ان تحمر
او تصفر كما في الحديث او تشقح كما في الحديث فاذا بدأ صلاحها جاز بيعها لان مدة الحظر قد انتهت وامن من العاهة فيجوز بيع الثمار اذا بدأ صلاحها.
نعم
وصلاح ويجوز وصلاح بعظ الثمرة صلاح لبقيتها ولجنسها الذي في البستان.
نعم قال واذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية وكذلك الزرع لا يجوز بيعه قبل استداد حبه
لانه عرظة للافات فاذا اشتد حبه جاز بيعه آآ في الحقل بالدراهم يجوز بيعه بالدراهم في الحقل او بغير الدراهم من غير جنس الحب بان لا يدخله الربا فيجوز بيعه بالدراهم وبسائر الاموال
ما عدا آآ ما هو من جنسه لان لا يدخله الربا فاذا فاذا شرى الثمر او الزرع بعد غدو صلاحه جاز الامران جاز ان يأخذه في الحال وجاز ان يبقيه
الى الحصاد والجذال لان هذا هو عرف الناس نعم وبشرط التبقية نعم بشرط البقاء الى الجداد او الى الحصاد.
نعم.
وللمشتري تبقيته الى الحصاد والجذاذ.
هم.
ويلزم البائع سقيه ان احتاج الى ذلك
وان تضرر الاصل.
يلزم البائع ان يسقي الزرع حتى ينتهي اه ويستوي يعني ينضج وكذلك يلزمه سقي الاشجار سقي النخيل الاشجار التي عليها ثمر اذا باعها بعد بدو صلاحها يلزمه سقيها لان ذلك من تمام
آآ تسليم من تمام تسليم المبيع نعم.
وان تضرر الاصل.
وان تضرر النخل والشجر بالسقي لان هذا في حكم المشروط عليه في البيع لان من لازم بيع الثمر ان تسقى
والا فانها سيعرض لها آآ النقص من او التلف ومن شرط بيع الزرع بعد اشتداده ان يسقيه الى الحصاد.
لانه لو تركه لنقص او تلف هذا يكون في حكم المشروط عليه في العقد
ومن لازم العقد ويلزم البائع ان يسلم المبيع للمشتري تاما غير ناقص ولو تضررا اصل الشجر لانه دخل على بصيرة هو يعلم ان هذا سيلزمه وسيكلف به ويعلم انه انه انه سيحصل على على الشجر ظرر
فيكون دخل على بصيرة معارف بهذا الشيء.
نعم قال وان تلفت بافة سماوية رجع على البائع هذا من احكام ايضا من احكام بيع بيع الثمر والزرع بعد بدو الصلاح واشتداد الحاب
فاذا اشتد الحب في الزرع وبدا الصلاح في الثمر جاز بيعه وجازت تبقيته الى الحصاد والجذاذ كما سبق ويلزم البايع سقيه حتى يأخذه المشتري هذا كله عرفناه لكن لو تلف
لو تلف الزرع وهو في في المزرعة او تلف الثمر على رؤوس النخل فعلى من يكون ظمانه يكون ظمانه على البائع لانه لم يسلمه للمشتري والتخلية ليست قبضا تاما فاذا تلف بافة سماوية
كالحاكا آآ كالجراد او او البرد او البرد او شيء لا صنع للبشر فيه اتلف الثمرة او اتلف الزرع فانه يكون من ظمان البايع لان المشتري لم يقبضه قبضا تاما
نعم قال وان اتلفه ادمي ان تلف وان تلفت بافة سماوية رجع على البائع.
نعم لانها من ظمانه فيأخذ الثمن يرجع بالثمن لانه لم يستلم المبيع.
نعم.
التخلية يقولون تخليته ليست قبضا تاما.
نعم
وان اتلفه ادمي خير مشتر بين الفسخ والامضاء ومطالبة المتلف اما اذا اتلفه ادمي اتلف الثمر ادمي سلط عليه شيئا اتلفه او اتلف الزرع فان المشتري بالخيار ان شاء رجع على البائع واخذ الثمن
وفسخ البيع
وان شاء امضى البيع طالب المتلف طالب المتلف بالثمن طالب المتلف بالظمان لظمان الثمرة المثل بالمثل والمتقوم بالقيمة وفي الحالة الاولى اذا رجع على البايع واخذ الثمن فان البايع يرجع على
المتلف
ويأخذ ظمان ما اتلفه نعم قال وصلاح بعض قال وان اتلفه ادمي خير مشتر بين الفسخ والامضاء ومطالبة المتلف.
نعم بين الفسخ الرجوع بالثمن لان لان الثمرة اذا تلفت على رؤوس الشجر فهي من ظمان البائع.
البائع.
لان المشتري لم يستلمه كما سبق.
لم
يستلمه ولم يقبضه قبضا تاما كما سبق.
نعم فاذا رجع على البائع فان البائع يدفع له الثمن ولكن البائع يطالب المتلف بظمان ما اتلفه بالمثل او بالقيمة نعم خير مشتر بين الفسخ والامضاء ومطالبة المتلف
وان رجع وان امضى البيع ورجع المتلف فان الامر ينتهي.
المشكلة تنتهي ولا يكون على البائع في هذا شيء.
نعم وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان
اذا صلح بعض الشجرة بعد طلع الشجرة كالنخلة مثلا بدأ الاحمرار او الاصفرار في بعض قنوانها والبعض الاخر اخبر لا يزال فان صلاح البعض صلاح للكل لانه متقارب لان ثمر النخلة الواحدة متقارب
وكذلك صلاح لسائر النوع الذي في البستان لان النخل انواع وصلاح نوع لا يكون صلاحا للنوع الاخر لان لان الانواع تختلف في بدو الصلاح قد يتأخر بعضها عن بعض لكن اذا بدأ صلاح في نوع من
انواع النخيل فانه صلاح لبقية النوع لانه متقارب
واما بقية الانواع من النخيل فلا يشملها كل شيء بحسبه لان الانواع تتفاوت في بدو الصلاح ومنها ما يتأخر كثيرا نعم.
وبدو الصلاح في ثمر النخل ان تحمر او تصفر
الان لما كان الحكم معلقا ببدو الصلاح كما علقه النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه حيث نهى عن بيع الثمار قبل ودو صلاحها فما هو بدو الصلاح في النخيل والاشجار
المختلفة بدو الصلاح في النخل كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم انت احمر؟
او تصفر؟
نعم وفي العنب اية بدو الصلاح وبدو الصلاح في ثمن النخل ان تحمر او تصفر.
كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وفي العنب اي
حلوة وبدو الصلاح في العنب ان يتحول من الحموضة القابضة الى الى الحلاوة فاذا فاذا صار حلوا يعني دخل في طور الحلاوة بدا صلاحه نعم.
وفي بقية الثمر ان يبدو فيه النضج ويطيب اكله
وفي بقية الثمار ان يبدو فيه النضج كل شيء بحسب ويطيب اكله اما اذا كان لم يطب اكله بعد فانه لا يجوز بيعه الا بشرط القطع في الحال.
نعم ومن باع عبدا له مال
فماله لبائعه من باع عبدا له مال فماله لبائعه وهذا نص الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ان المال الذي يكون مع العبد لا يشمله البيع.
فلا يكون للمشتري
وانما يكون للبايع لانه عين مستقلة في الحديث من باع عبده عبد عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع نعم قال ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه ولان ولان ولان العبد لا يملك
وانما ملكه لسيده نعم
قال ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه الا ان الا ان يشترطه المشتري.
نعم هذا هذا معنى الحديث نعم.
فان كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع والا فلا
اما اذا كان اذا كان المشتري قصد المال مع العبد يعني اشترى الشيئين اشترى العبد واشترى المال الذي معه هذا يصح.
نعم.
لكن بشروط البيع السابقة ومنها ان يكون مال العبد معلوما
قدره ومعلوما آآ جنسه وصفته بحيث لا يكون فيه غرر نعم قال والا فلا والا يكن معلوما فانه لا يصح آآ لا لا يكون للمشتري مال العبد ولو شرطه في البيع
او قصده في البيع لانه مجهول والمجهول لا يجوز بيعه لان من شروط صحة البيع كما سبق ان يكون المبيع معلوما وهذا مجهول.
نعم.
وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري.
اذا كان على العبد ثياب
فان كانت ثياب جمال فانها للبايع لانها زائدة عن الحاجة وانما هي للتجمل اما ثياب البذلة وثياب العادة هذه للمشتري لانه لا بد منها لانه لا بد منها لستر عورة العبد.
نعم.
فتكون تابعة له
نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا مستمعينا الكرام الى هنا نأتي على نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع باختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من بيان
وشكر لكم حسن استماعكم.
هذه تحية من زميلي في هندسة الصوت عبدالله عريف.
حتى نلقاكم
في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|92 من 194|كتاب البيع|باب السلم|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حياتي كبال العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذا الحلق نرحب بفضيلة الشيخ صالح حياتكم الله فضيلة الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله
عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ورصفه في مجلس العقد يان هاله ومعنى السلم يان السلم هو تعجيل الثمن وتعجيل المثمن فلو لم يقبض الثمن في
مجلس العقد بطل العقد يانه يكون بيع دين بدين قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين في الدين فلو كان كل منهما مؤجلا فالعقد باطل وكذلك لو كان رأس المال حالا ولكن لم يقبضه في
المجلس فإنه في حكم الدين فلا يجوز نهى قال وإن قبض البعض ثم افترق بطل فيما عداه إذا قبض بعض رأس المال فإنه يصح السلام بقدره ويفطل فيما عداه من ما لم يقبض ثمنه نهى وإن أسلم في جنس
إلى أجلين أو عكسه صح امبينا كل جنس وثمنه وقصة كل أجل فلا يكون مجهولا ويحصل النزاع وأيضا لا بد من بيان ثمنه ثمن كل جنس من رأس المال المقبض في المجلس وقصة كل أجل فيقول مثلا هذه ألف
ريال بخمسين من الإبل وخمسين من الشياه خمسين من الإبل ورأس مالها مثلا سبع مياه ريال وخمسين من الشياه ورأس مالها مئة ايه ثلاث مئة من رأس المال فيبين نصيب كل جنس من رأس مال السلام
ويبين مقدار كل جنس أيضا ولا يقول هذه الألف ألف ريال بإبل وشياه بمئة من الإبل والشياه الشياه حتى يبين مقدار كل جنس في هذه الصورة مقدار الإبل ومقدار الشياه ويبين نصيب الإبل من رأس
المال ونصيب الشياه حتى يكون كل شيء واضحا لأن لا يفضل الأمر إلى النزاع والإشكال في المستقبل السابع يسلم في الزمة فلا يصح في عين السابع يشروع الصحة السلام أن يكون السلام في الزمة
ويسلم في شيء معين يكون المسلم فيه معينا كأن يقول أسلمت إليك هذه الدراهم السلام الذي جاء به الشارع وقره الرسول صلى الله عليه وسلم ويجب الوفاء وموضع العقد إلا إذا رضي المسلم إليه أن
يستوفيه في مكان آخر وإلا فيرجع إلى موضع العقد الذي عقد فيه السلام ويصح شارطه في غيره ويصح شارط الوفاء في غير مكان العقد فيصح هذا إذا رضيه بهذا الشرط لأن الحق لهم والمسلمون على
شروطهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن عقد ببر أو بحر شرطه فإن لم يبين محل الوفاء لم يصح السلام لوجود الجهال والظرر في ذلك وليجوز أن يعتاض عنه غيره فلو أسلم مثلا في تمر فلا
يحل له أن يتقاض عنه بر أو يتقاض عنه قماشا أو حيوانا لا يصح هوبيعه أيضا على غير المسلم إليه على غير المسلم لا يصح هوبيعه على غير من هو في ذمته فلو باعه على فلان وقال بعت عليهك
السلام الذي لي في ذمت فلان لم يصح هذا لأن هذا غير مقبوظ ولا مقدور على تسليمه وعليه على فلان الذي لي عنده دين رح يقبض نصيبك الذي اسلمت إليه من فلان غريمي أنا قول لا يتحول السلام من
ذمة إلى ذمة ولا أخذ عوضه لأن هذا بيع ولا يصح الرحن والكفيل به كذلك لأن الكفيل يغرم فإذا صير في النهاية إلى الكفيل تحول دين السلام من ذمة إلى ذمة "التي يقصد منها الإحسان ولا يقصد
منها الاستثمار الدنيوي وإنما يقصد بها الأجر ويرجع المال إلى صاحبه مع حصول الأجر وانتفاع المقتلذ بذلك فهو من عقود الإرفاق التي لا يقصد بها طمعا التي لا يقصد بها طمع دنيوي ولذلك فلا
يجوز أخذ الفائدة على القرد واستراط الفائدة على القرب لأن هذا هو الربا وقال صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا الحديث وإن كان فيه مقال إلا أن أهل العلم أجمعوا على مقتضاه
وأجمعوا على تحريم المنفع في القرض إذا كانت مشترطة عند العقد فإن هذا قرض جر نفعا كما لو قال لا أبيعك هذه الدار لا بشرز أن تبيع أن تبيعني سيارتك فإن هذا بيعتان في بيعه وكذلك لو قال
لا أقرضك إلا بشرز أن تقرضني فإنه بيعتان في بيعه وأيضا هو قرض شر نفعا فيكون ربا وبهذا يعلم أن الذين يقرضون بالفائدة من المؤسسات الربوية أن هذا حرام وربا صريح وعياذ بالله نعم قرض
مندوب لأنه فيه توسعة على المحتاجين وتنفيس لكربة المكروبين نعم وما يصح بيعه صح قرضه إلا بني آدم كل ما يصح بيعه من الأموال فإنه يصح إقراضه فإنه يجوز قرضه لأن الناس بحاجه إلى الاقتراض
إلا بني آدم لأنه لا يفضي إلى محاذير إلا أن يقترضه يفضي هذا إلا أن يقترض جارية ويطائها ثم يردها فهل محذور إلا كان هذا قصد المقترض أنه يقترض جارية من ملوكة من اجل أن يطائها ثم يردها
إلى صاحبها لحرام فهذا يفضي إلى الحرام فلا يجوز إذا المقترض يملك القرض فلا يرده بعينه لكن لو رده بعينه فإنه يلزم المقرر قبوله فلا يلزم مرد بعينه ولو كان العكس بأن طالب المقترض بأن
يرده بعينه ولا يرد عينه لم يلزم المقترض هذا ولو كان عينه لم يلزم المقترض بأنه لم يلزم المقترض بأنه لم يلزم المقترض بأنه لم يلزم المقترض فلا يرده بعينه ولا يرده بعينه فلا يرده
المقترض ولا يرده بعينه أو استعمله ثم رده بعينه لزماء المقترض قبوله لأنه رجع إليه عين ماله نه يلزم المقرر أن يقبل لأنه رجع إليه عين ماله فلا ضرر عليه في ذلك نه وإن كانت مكسرة أو
فلوس فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض النقود التي اقترضها إذا كانت النقود التي اقترضها مكسرة يعني فيها عيوب أو فيها نقص في عينها فمنع السلطان التعامل بها ليوجود
التكسير فيها فإن المقترب يلزمهم رد ويلزمهم رد قيمتها عند القرض فعلا فله القيمة وقت القرض وقت القرض لا وقت الوفاء لأن السلطان منع التعامل بها وقت الوفاء هي ممنوعة التعامل فصر لا
قيمة لها فيلزم المقترض أن يرد بدلها وقيمتها وقت القرض فله القيمة وقت القرض؟
إذا كانت مكسرة إذا كانت فلوسا إذا كان القرض فلوس فلوس جمع فلس وهو ما يجعله نقدن من غير الذهب والفضل الفلوس ما يجعله نقدن من غير الذهب والفضل كانه حاس مثلا ونيكل وما يتخذ منه القروش
الآن هذه تسمى فلوس وليس تنقودا لأنها من غير الذهب ومن غير الفضاة لكنها تقوم مقام الذهب والفضاة مثلها الأوراق النقدية فهذه تقوم مقام النقود لأن السلطان اعتبرها كذلك فتقوم مقام
النقود فلو منع التعامل بهذه الفلوس أو بهذه الأوراق وولغية وجاءت عملة أخرى فلهو القيمة وقت القرض ويورد المثل في المثليات والقيمة في غيرها وموزونا وما غير المثلي فإنه يرد قيمته فلو
اقترض حيوانا مثلا اقترض حيوانا أو ثوبا أو سيارة فإنه يرد قيمتها عند الوفاة ويحرم كل شرط جر نفعه اقترض حيوانا مثلا اقترض حيوانا مثلا أما إذا ما حصل شرط عند القرض ولكن المقترض أراد
أن يعطي المقرض زيادة أو منفعه متبرعا بها فلا باس بذلك لأن هذا من حسن القضاء وقد استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا فهو يطالب به فقال فهامر أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعطى مثلا
الحيوان فلم يجد إلا ما هو أحسن منه خيارا رباعيا اقترض بكرا ولم يجد إلا خيارا رباعيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعقوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاءا وقبل الوفاء لا تجوز فإذا ما
أهداه من أجل القرض أو من أجل أن لا يطالبه بالقرض حالا ويصبر عليه ففيه يعني شبها أو دوران حول الفائدة في القرض أو احتيال فهو تجري عادته قبل القرض لا يجوز لأنه يظهر بأنه ما فعل هذا
إلا من أجل القرض ويكون قرضا جر نفعه أما إذا كانت جارع عادته بذلك وأنه كان يبذل له شيئا من المنافع أو يهدي إليه قبل القرض فإن هذا لا يمنع لعدم الشبها إذا كانت عادته بالإهدا إليه أو
ببذل المنفع له قبل القرض وإن فعل هذا بعد مقترض منه فهذا محل شبها فلا يجوز له قبوله إلا أن يحتسبه من دينه أو أن يعطيه مقابله لأنه حين ينتفي المحذور وهو القرض الذي جر نفعا فإن ذلك لا
يلزمه يوجود الظرر على المقتل وإن قرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لجمته فإنه لا يلزمه التسديد لأن عليه غررًا وإن ما يسدد في بلد القرض فإن هذا لا يجوز له شكرا لكم حسن استماعكم
ونفعانا وإياكم بما نقول ونسمع هذه في الخطام تحية من زميل فيها نسة الصوت عبد الله عريف الحربي حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستوديعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته و
أردت أن أردت أجل أجل أجل أجل
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|93 من 194|كتاب البيع|باب الرهن|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان.
الدرس الثالث والتسعون.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وحياكم الله في لقاء جديد من لقاءات شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء وفي مطلع هذه الحلقة نرحب
بفضيلة الشيخ حياكم الله شيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيكم
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الرهن بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان احكام البيع انتقل الى احكام التوثيق
توثيق الديون وذلك يكون بالرهن الظمان والكفالة وعقد لكل نوع منها بابا.
فقال باب الرهن والرهن في اللغة الثبوت والدوام يقال ماء راهن اي راكد واما في الاصطلاح فالرهن هو توثيق دين بعين
يمكن استيفاؤه منها او من ثمنها والاصل في ذلك الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب ففي قول الله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فجعل الرهن يقوم مقام الكتابة
في توثيق الدين واما السنة فمن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه توفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام اشتراه لاهله عليه الصلاة والسلام واما الاجماع فقد اجمع
العلماء
على اه على مشروعية الرهن اواخر الرهون في الديون وذلك لزيادة الاستيثاق وطمأنينة صاحب الدين نعم السلام عليكم قال رحمه الله يصح في كل عين يجوز بيعها يصح الرهن في كل عين يجوز بيعها
وذلك كسائر الاعيان التي يصح بيعها والذي يصح بيعه وكما سبق في اول كتاب البيوع كل ما ينتفع به كل ما ينتفع به نفعا مباحا من غير حاجة فانه يصح
بيعه وذلك كسائر السلع والحيوانات والعقارات والبيوت والدواب والسيارات غير ذلك مما يصح بيعه اما ما لا يصح بيعه الا يصح رهنه وذلك كالاشياء المحرمة والاشياء التي لا نفع فيها
هذا هو الظابط ان ما يصح بيعه صح رهنه وذلك لان الغرض من الرهن ان يباع عنده حلول الدين ويستوفى من ثمنه فما لا يصح بيعه لا يتأتى فيه هذا الغرض
نعم قال حتى المكاتب حتى العبد المكاتب والمكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده على مال يؤديه اليه ثم يعتق او اشترى نفسه من سيده بمال يدفعه اليه على اقساط
ثم يعتق هذا هو المكاتب كما قال الله تعالى وكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم فالمكاتب يصح رهنه لانه قن ما بقي عليه درهم.
فيصح بيعه
ما دام عليه درهم من الكتابة.
اما اذا وفى الدين كاملا فانه يعتق بذلك وما لم يوفي الدين فانه لا يزال مملوكا وما دام انه مملوك فيجوز بيعه لان الكتابة عقد جائز
نعم قال مع الحق وبعده بدين ثابت نعم يصح اخذ الرهن مع العقد بان يشترط في العقد ان يرهنه كذا وكذا ويصح بعد العقد فلو تعاقد على غير رهن ثم
رهنه شيئا بعد تمام العقد جاز ذلك لان القصد التوثيق وهذا يصلح في حال العقل وبعد العقد.
نعم.
بدين ثابت.
يشترط ان يكون الرهن بدين ثابت يخرج بذلك الدين غير الثابت فلا يؤخذ عليه رهن
لا يصح ان يؤخذ عليه رهن لانه غير ثابت.
والدين غير الثابت مثل دين الكتابة لان العبد قن ما بقي عليه درهم.
درهم الدين الذي عليه ليس بثابت عرضة للفسخ
وكذلك المهر قبل الدخول فانه غير ثابت ولو طلقها قبل الدخول فان فانه يرجع بنصف المهر كما قال تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم
الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح فالمهر قبل الدخول عرظة للفسخ فلا يصح اخذ الرهن به نعم ويلزم في حق الراهن فقط والرهن عقد لازم في حق الراهن
وهو المدين فلا يجوز له ان يتراجع ويفسخ الرهن لانه تعلق به حق الداين تعلق به حق الدائن.
اما الرهن في حق الدين فانه جائز وليس بلازم لانه توثيق له وحق له
فاذا تنازل عنه وقد تنازل عن حقه وهو التوثيق.
نعم ويصح رهن المشاع يصح رهن الملك الخالص للراهن ويصح رهن المشترك اذا كان له اشتراك في عين كالارض والدار فيجوز ان يرهن نصيبه
المشاع في هذه الدار او في هذه الارض او في هذا البستان نعم ويجوز رهن المبيع غير المكين والموزون على ثمنه وغيره نعم ويجوز رهن المبيع على ثمنه كما لو اشترى منه سيارة
بثمن مؤجل فان فانه يجوز ان يرهن السيارة على ثمنها بمعنى انه لا يتصرف فيها حتى يؤدي ثمنها فان لم يؤده فانها عند النهاية تباع السيارة ويسدد من من قيمتها لصاحب الدين
فهذا رهن المبيع على ثمنه وعلى غيره يعني لو اشترى شيئا بثمن مؤجل جاز ان يرهنه عند اخر عند غير البائع لانه ملكه وما دام انه ملكه فيجوز ان يرهنه عند البائع وان يرهنه عند غيره.
نعم
يرانا المشتري يرهنه المشتري نعم مدين يرهنه المدين نعم وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه كما سبق ما لا يجوز بيعه هذا استخراج لما سبق في قوله وما يصح بيعه سحر عنه
يعني وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه.
رهنه وقد مثلنا له دين الكتابة وبالمهر قبل الدخول فانه آآ لأ مثلنا له الرماة بالمحرمات التي لا يجوز بيعها كالخمر والكلب
سائر التي لا يصح بيعها فلا يصح رهنها لفوات الغرض من الرهن وهو انها تباع عند آآ حلول الدين ويسدد من ثمنها وما لا يصح بيعه لا يتأتى فيه هذا الغرض نعم
وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه الا الثمرة والزرع الاخضر قبل بدو صلاحهما.
بدون شرط القطع.
يستثنى مما لا يصح بيعه لا يصح رهنه الا الثمرة قبل بدو صلاحها
والزرع قبل اشتداد حبه فيجوز لصاحبهما ان يرهنهما ان يرهنهما وان كان لا يصح بيعهما بهذه الحال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر ومن قبل اشتداد اي قبل بدو صلاحه وبيع الحب قبل
اشتداده
لانهما عرظة للتلف فيذهب مال المشتري واما في الرهن فهذا المحظور منتهي لان الدين ثابت في ذمة المدين فلو تلفت الثمرة المرهونة.
نعم.
او تلف الحب المرهون قبل اشتداده فانه لا يحصل ظرر
على صاحب الدين لان حقه ثابت في ذمة المدين.
نعم قال بدون شرط القطع نعم يرهن بدون شرط القطع وان كان انه سبق لنا انه يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع
اذا كانت مما ينتفع به ويجوز بيع الزرع قبل اشتداده اذا بشرط الحصاد او يجز اذا كان ينتفع به واما الرهن فيصح بدون شرط القطع بل مبقن الى صلاحه.
نعم
انه احسن الله اليكم قال ولا يلزم الرهن الا بالقبض واستدامته شرط من شروط صحة الرهن القبض بان يكون مقبوضا عند الراهن لان هذا اتم في الاستيقاق ولو بقي في يد
بان يكون مقبوضا عند المرتهن وهو صاحب الدين.
نعم.
ليكون ذلك آآ اضمن التسديد من ثمنه عند حلول الاجل ولو كان بيد الراهن لكان عرضة لزواله ببيع او غيره فيفوت حق
المرتهن فيشترط ان يكون الرهن مقبوضا عند المرتهن وذلك لقوله تعالى فرهان مقبوضة فمن شرط صحة الرهن ان يكون مقبوضا عند المرتهن ليتوثق به على دينه ولو بقي بيد الراهن لم يأمن عليه
من انه يتصرف فيه بما يزيل الملك فيزول التوثيق هذا وجه الاشتراط ولكن هذا الشرط ثقيل على الناس لانه يعطل مصالحهم فلو ان الرهون كلها حبست عند المرتهن فتعطلت منافعها وتضرر الراهن
نعم فلذلك ذهب بعض المحققين الى انه لا يشترط قبض الرهن بل يجوز ان يكون بيد الراهن وينتفع به ولا يعطل مصالحه وتفوت منافعه مدة قد تكون طويلة ايضا واما قوله تعالى فرهان مقبوضة
قالوا هذا ليس شرطا وانما هو من باب الغالب ولا تتم مصالح الناس الا ببقاء الرهون بيد الراهنين لينتفعوا بها ويستفيدوا منها نعم ولا تتم مصالح الناس الا بهذا الشيء
نعم قال واستدامته شرط.
استدامة القبض عند المرتهن شرط فلو قبظه ثم رده على الراهن بطل بطل الرهن بفوات الشرط وهو القابض استدامة القبظ شرط حتى اه حتى يحل الدين
وحينئذ اما ان يسدد واما ان يستوفى من قيمة الرهن او منه اذا كان من جنس الدين نعم وهذا الذي نقول ان فيه مشقة استدامة قبضها نعم في القبض اصله واستدامته فيه مشقة على الناس وتعطيل
لمصالحهم ولو طبق هذا الشرط لما رهن احد لانه يعطل عليهم منافع املاكهم ويفوتها عليهم قد يكونون محتاجين اشد الحاجة الى الانتفاع بها.
نعم احسن الله اليكم قال فان اخرجه الى الراهن باختياره زال لزومه
اي نعم فاذا اخرج المرتهن الرهن بعد قبضه الى الراهن باختياره زال لزومه اي لزوم الرهن فان رده اليه عاد لزومه اليه لانه اذا اخرجه باختياره فقد اسقط حقه فيصبح الرهن غير لازم
بحق الراهن وسبق لنا انه لازم في حق الراهن لكن لو اخرجه اليه المرتهن باختياره زال اللزوم وبقي الرهن جائزا وان رده اليه رد الراهن المرتهن اه رد الراهن الرهن الى المرتهن
عاد لزومه لانه لا كما سبق لا يشترط ان يكون الرهن في وقت العقد بل يجوز ان يلحق بعد العقد.
نعم قال ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير اذن الاخر.
يبقى الرهن موقوفا
ومعطلا اه اه الانتفاع بالنسبة الراهن يبقى معطل الانتفاع بالنسبة للراهن ومعطل الانتفاع بالنسبة للمرتهن ان تصرف احدهما فيه اي الراهن بان باعه او وهبه او المرتهن تصرف في الرهن
بما ينقل الملك فانه يبطل الرهن.
اعد العبارة.
قال ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير اذن الاخر؟
نعم بطل تصرفه اما الرهن فانه لا يبطل فيبطل تصرف الراهن في الرهن وقت
ما دام مرهونا ويبطل تصرف المرتهن في الرهن ما دام مرهونا فكل منهما لا يتصرف فيه فان تصرف فتصرفه غير صحيح.
لانه تعدى على حق الاخر اذا تصرف الراهن في الرهن بما يزيل الملك فقد تعدى على حق المرتهن.
والعكس كذلك اذا تعدى المرتهن
على حق الراهن فتصرف في الرهن فان تصرفه غير صحيح لانه غير مأذون له فيه من الطرف الاخر فيبطل التصرف ويبقى الرهن بحاله رهنا كما كان اما اذا اذن احدهما للاخر في التصرف
جاز ذلك لانه اسقط حقه.
نعم الا عتق راهن فانه يصح مع الاثم لا يصح من تصرفات الرهن في الرهن الا العتق.
فاذا كان الرهن عبدا فاعتقه الراهن فان العتق ينفذ
لان الشرع يتشوف الى الحرية ولان العتق مبني على السراية قوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه من اعتق شركا له في عبد فانه يقوم عليه ويعتق جميعه او ما هذا معنى الحديث
العتق من بين سائر التصرفات ينفذ في الرهن لانه آآ لانه لانه قربة الى الله سبحانه وتعالى ولان الشرع يتشوف الى الحرية ولان العتق مبني على السيراية ولذلك اذا اعتق شركا له في عبد شرى
عتقه على
اه بقصص الاخرين ويدفع لهم القيمة فاذا اعتق الرهن فانه يعتق ولكن تؤخذ قيمته قيمة العبد رهنا مكانه تؤخذ من المعتق وهو الراهن وتجعل رهن المكان العتيق ظمانا لحق المرتهن.
نعم
قال فانه يصح مع الاثم نعم ويأثم يعني يصح ويكون هناك امران.
الامر الاول ان ان المعتق يأثم لانه تعدى على حق المرتهن وثانيا لابد من اخذ القيمة منه لاجل توثيق حق المرتهن.
نعم.
ونماء الرهن وكسبه وعرش الجناية عليه ملحق به
اذا نمى الرهن يعني حصلت منه زيادة سواء كانت متصلة كالسمن وتعلم الصنعة او كانت منفصلة كالكسب بان اكتسب العبد او اجرت السيارة او اجرت الدار فحصل منها غلة او الثمرة الشجرة المرهونة
اثمرت
صار لها ثمر فان غلت الرهن تلحق بالرهن تبع للاصل فتكون رهنا معه تكون رهنا معه وتكون وثيقة معه في الدين نعم ومؤنته على الراهب.
نعم.
علماء الرهن.
علماء ونماء الرهن وكسبه وعرش الجناية عليه.
عرش به.
عرش الجناية
عليه لو كان الرهن عبدا او دابة فاعتدى عليها معتد بي بجراحة او او شيء مما ينقص من عينها فانه يؤخذ منه ارش الجناية.
يؤخذ من من المعتدي ارش الجناية
ويجعل هذا العرش يجعل رهنا معها لانه بمثابة او مشبه للكسب فيكون رهنا مع العين المجني عليها لانه في مقابل ما نقص منها.
نعم ومؤنته على الراهن.
معونة الرهن على الراهن اذا احتاج الى احتاجت الدابة الى علف
وسقي ومأوى او احتاجت البضائع المرهونة الى الى مخزن او احتاجت الى حارس يستأجر لحراستها فان ذلك كله يكون على الراهن لانه آآ يتعلق بملكه فيكون على الراهن نعم اذا العبارة ومعونته على
الراهن وكفنه واجره
وكفنه لو مات يعني كفن العبد المرهون لو ماتوا مؤونة تجهيزه ايضا على الراهن لانها تتعلق بملكه هنا قالوا واجرة مخزنه.
نعم اذا احتاج الى تخزين.
قلنا السلع اذا احتاجت الى مخزن
فان اجرة الماء والمخزن لا يكون الا باجرة فان الاجرة تكون على الرعاهين لان هذا يتعلق بملكه لا على المرتهن نعم.
وهو امانة في يد المرتحن.
ان تلف من غير تعد منه فلا شيء عليه.
هذا بناء على انه يشترط في في
رهن ان يكون مقبوضا عند المرتهب فيكون امانة بيده لو تلف من غير تعد منه فانه لا ضمان عليه لان يده يد امانة الامين لا يظمن فلو تلف الرهن عنده
من غير تعد منه ولا تفريط كما لو احترق او سرق او اصابته افة سماوية فانه يتلف على الراهن وليس على المرتهن شيء لانه غير متعدي اما اذا تعدى في الرهن وكان ما اصاب الرهن من التلف او
النقص
بسبب تعدي المرتهن فانه يظمن لتعديه.
نعم.
احسن الله اليكم وجزاكم خيرا.
مستمعينا الكرام كانت هذه نهاية حلقتنا من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء شكر الله لشيخنا ما تكرم به من
شرح وبيان
شكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع.
حتى نلقاكم نستودعكم الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|94 من 194|كتاب البيع|باب الرهن|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان الدلس الرابع وتسعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حلقات جديدة من حلقات برامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان
عضو هيأتي كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع الات بشيخ نرحب به بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد
واضحنا هذه العبارة فيما سبق ونعيد توضيحها سبق لنا انه اشترت عند الجمهور ان يكون الرهن مقبوظا عند المرتهن وفي حوزته حتى يطمعن عليه ولقوله تعالى فرهان مقبوظة ووصفها بأنها مقبوظة فوهو
في هذه الحال اي في حال كونه عند المرتهن وفي قوضته يكون امانة عنده فيده عليه يد امانه والقاعدة في القاعدة عند الفقها ان الامين لا يضمن إلا إذا تعد او فرط فإنه يضمن فإذا كان تلف
الرهني من غير تعد إذا كان تلف الرهني عند المرتهن من غير تعد منه ولا تفريط فلا ضمن عليه لأنه امين وإن كان تلفه بسبب تفريطه بأن تركه ولم يحفظه ولم يعمل له حماية حتى ضاع او اخذ او سرق
ترك الباب مفتوحا او تركه خارجة حرزه حتى ضاع فإنه يضمن لأنه مفرط او تعد عليه بأن احرقه او اتلفه او سلط عليه شيئا اتلفه فهل تعد منه فيضمن هذا الرهن حسن الله عليكم قال رحمه الله ولا
يسقط بهلاكه شيء من دينه وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين رهن بجميع الدين فلو فراضنا مثلا أنه رهن عنده خمس من الغنم فتلف منها ثلاث وبقى ثنتين فإن الثنتين يكونان رهن بالدين كله
نعم قال وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين هذا المسأله اخرى اذا كان الراهن بديد ثم سدد بعض الدين فلا نقول انه ينفك من الرهن بقدر ما سدد كما لو سدد
نصف الدين فنقول ينفك نصف الرهن لا يبقى الرهن بجميع الباقي ويكون في جميع المرهون فلا ينفك بعضه مع سداد بعض الدين دون الدين فلا فإذا رهن عين بديد فلا يجوز ان يزيد في الدين ويقول هذا
يتبع الدين السابق في الرهن لو مثل الرهنه بمائة ريال ثم الحق مائة اخرى وقال يكون رهن بمائتين فلا يصح هذا لانه صار رهن بالمائة الاولى يتصور انه يزاد في الرهن اذا زيادت خير لانه زيادت
توثيق وانشغل بالرهن الاول فلا يشغل بديد اخرى فمثلا لو رهن السيارة عند زياد وعمر في دين له معلي فسدد عمر فان نصف السيارة ينفك ونصف الآخر يبقى مرهون حتى يسدد له هذه الصورة والعكس لو
ان اثنين رهن عين عند شخص اثنين مشتركان في عين كالسيارة مثلا فراهنها عند شخص في دين عليه ومتحل الدين ومتنعم وفائه فان كان الرهن اذن للمرتهن او العدل في بيعه باعه ووفد دين وإلا اجبره
الحاكم على وفائه او بيع الرهن هذه هي الفائدة من الرهن انه اذا حل الدين وطالب به صاحبه فإن المدين يلزمه ان يسدد الدين ويسترجع الرهن فإن لم يسدد الدين نظرنا فإن كان اذن للمرتهن او
اذن لعدل آخر غير الدين يعني يبيع الرهن عند حلول الدين والمطالب به فإنه يباع يبيعه من اذن له من المرتهن او العدل ويسدد الدين فإن لم يكن اذن بالبيع وابا يسدد الدين فإن الحاكم يتدخل
فهيبيع الرهن ويسدد الدين وإن بقي شيء من قيمة الرهن فإنه يرجعه على صاحبه على الرهن اعيد العبارة ومتى حل الدين ومتنع من وفائه فإن كان الرهن اذن للمرتهن او العدل في بيعه باعه ووفد دين
وإلا اجبره الحاكم على وفائه وإلا بيان امتنع من سداد الدين ولم يأذن في بيعه لا للمرتهن ولا لعدل فإن الحاكم يتدخل فيبيع الرهن ويسدد منه الدين وإن بقي شيء يرده على صاحبه لأنه ملكه فإن
لم يفعل باعه الحاكم ووفد دينه قال الرحمه الله فصل ويكون عندما يتفق عليه نعم ستقدم انه يشترط ان تكون الرهان مقبولة ان تكون الرهون مقبولة فرهان مقبولة والاصلا انها تكون مقبولة عند
المرتهن فإن لم يثق الرهن بالمرتهن على ملكه المرهون فإنه يكون بيد عدل اي بيد شخص ثالث يكون عدل نايم امونا وثقا فيجعل الرهن عنده من اجلي توثيق الدين نعم وإن اذنى له في البيع لم يبع
الا بنقد البلد فإن اذنى للعدل الذي عنده الرهن بالبيع عنده حلول الدين فإنه يبيعه بناء على الاذن لأنه حين يذن يصحه بيعه لأنه مأذون له ببيعه لكن لا يبيع الا بنقد البلد فإن هذا هو
المعروف فإذا كان نقد البلد بالدنانير فإنه يبيعه بالدنانير إذا كان نقد البلد بالريالات فإنه يبيعه بالريالات ولا يبيعه بنقد غير نقد البلد لأن هذا يخالف الاذن لأن الاذن ينبني على
العرف البلد فإذا باعه بغير نقد البلد فقد تصرر فلو كان نقد البلد ريالات وباعه بدول الارات لم يصح لأنه غير مأذون له بذلك وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن هذا العدل الذي كان
عنده الرهن واذن له ببيعه وباعه وقبض الثمنه ولكن بعد ما قبض الثمن وإن الدعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بيناه ولم يكن بحضور الراهن ضمنا كوكيل وإن لم يقم البيناه فإنه يضمن إلا
إذا كان ذلك بحضور الراهن ولم يشهد عليه ولم يشهد على التسديد وإن الدعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بيناه ولم يكن بحضور الراهن ضمن هذا وإذا كان بحضور الراهن دفعه وأنكر ولم يقم
بيناه وكان ذلك بحضور الراهن فقال الراهن صحيح إنه مسدد الراهن قال صحيح إنه مسدد يلنا أنت المفررط لما ذا لم تأخذ بيناه على التسديد؟
نعم يضمن إذا انت فأ الشرطان إذا لم يقم بيناه ولم يكن ذلك بحضور الراهن فإنه يضمن لأنه مفررط كالوكيل كما لو أكد شخص وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا هذا
الشرط باطل لأنه ينافي مقتلى الراهن وإن جاءه بحقه فهذا الشرط باطل والراهن صحيح لما ذا كان باطلا لأنه لا يجوز للمرته أن يصادر الراهن وإنما يباع الراهن ويسدد منه الدين فإن بقي منه شيء
فهو للراهن وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الراهن من صاحبه الذي رهنا له غنمه وعليه غرمه نعم قال لم يصح الشرط وحده ويقبل القوله والراهن صحيح ويجري عليه ويجري عليه تطبيقات
الراهن السابقة لأنه لم يشرط شيء نعم نقول شيخ لأن هذه الشرط تذهب المقصود من الراهن نعم تذهب المقصود من الراهن الشرط الأول الشرط الأول يذهب المقصود من الراهن لأن المقصود من الراهن أن
يباع عند حلول الدين ويسدد من ثمانه فإذا شرط انه ما يباع فهذا لا ينفي المقصود من الراهن وفي الحالة الثانية هذا يهدر الحق الراهن لأن الراهن ملك له فإذا قال إن جيتك بحقك وإلا فالراهن
لك فهذا إغلاق على الراهن ومصادر لحقه في الراهن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يغلق الراهن من صاحبه الذي رهنا له غنمه وعليه غرمه نعم ويقبل القول الراهن في قدر الدين والراهن ورده
وكونه عصير الله خمرى إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الراهن بيان قال مثلا المرتهن أنت رهنت عند سيارة وقال الراهن لا بل رهنتك سيارة واحدة فإنه يقبلوا قول الراهن لأنه متفقى على
السيارة الواحدة واختلفة في السيارة الثانية والأصل عدمه فيقبل قول الراهن هذه واحدة هو الثانية والراهن في قدر الدين والراهن قدر الدين إذا قال رهنتك هذه العين بمائة ريال وقال المرتهن
بل رهن تنيها بمائتين فإنه يقبلوا قول الدين وقالوا يقبلوا قول الراهن في قدر الدين والراهن ورده ورده إذا سدد الدين إذا سدد المدين الدين ثم طالب المرتهن برد الراهن فقال المرتهن أنا
دفعته إليك وقال الراهن لم تدفعه إليه وكونه عصيرا لخمر وإنه يقبلوا قول الراهن في أنه عصير وليس خمرا لأن الأصل في معاملات المسلمة تحمل على الصحة ولا تحمل على عدم الصحة فإنه لا يقبلوا
منه ذلك لأنه يدعي على غيره يريد يهدر حق المرتهن يريد يهدر حق المرتهن يبقى رهن وتجرع عليه حكام الراهن ثم يؤخذ بإقراره بعد سداد الدين وبعد بيع الرهن وتستيدي الدين منه يؤخذ على إقراره
فيظمن لمن أقرر له بهذا الشيء إذا طالبه بذلك وإنه عليه جناه أرش جناه ويأرش جناية العبد متعلق برقبته كما يأتي في باب الجناه فدعا أن هذا العبد المرهون قد جناه وأنه متعلق به حق للغير
وهو أرش الجناه فإنه لا يفطل الرهن فيبقى رهن وتجرع عليه أحكام الراهن ثم يطالب المقرر فما بعد ذلك بما أقرر به ولكن لا يقبلوا إقراره على غيره لا يقبل على المرتهن وإن أقرر أنه ملك غيره
أو أنه جنا قبل على نفسه ولا يقبل على الرهن وحكما بإقراره بعد فكه بعد فكه الرهن حكما بإقراره أنه ملك غيره أنه لفلان وليس ملك الله وحكما عليه بأرش الجناه في هذا العبد المرهون بعد فكه
يصح الرهن في الحالتين لأنه معترفة بتعلق حق الآخرين به يجب المحافلة عليها كدابه والعبد إحتاجان إلى نفقه وإلا فإنهما يتضرران بعد من نفقه أو يتلفان فحين إذن للمرتهن أن يركب الدابه وأن
يحلبها بمقابل ما ينفق عليها لأنه لو لم ينفق عليها فإنها تتلف وتموت وهي نفس محترمة فتتلف وتموت فله إذا يعني ما أنفق عليها الرهن ما أنفق على هذه الدابه ولا على هذا الرهن وهو ما أنفق
على هذه الدابه التي تحلب أو هذه الدابه التي تركب فللمرتهن أن يقوم بذلك في مقابل في مقابل أنه يركب الدابه ويحلب لبنها وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم "الظهر يركب بنفقاته إذا كان
مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقاته إذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب ويركب النفقة " وذلك محافظة على هذه العين المحترمة من التلف أو من الظرر بعدم الإنفاق عليها " وإن أنفق على الرهن بغير إذن
الراء " وإن المرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقاته بلا إذن " وإن المرتهن أن ينفق عليه ويأخذ مقابل ذلك أنه يركب الدابه ويحلب لبنها في مقابل الرهن " " شكر الله للشيخ لما
تكرم به من البيان " " وشكر لكم حسن استماعكم " " ونفعانا وياكم بما نقول نسمع " " هذه في الخطاب تحية من زميل ناصر الطحين في أنلست الصوت " " حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله " "
نستودعكم الله " " والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته "
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|95 من 194|كتاب البيع|باب الرهن|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان الدرس الخامس وتشعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقفنا عند قوله فصل ولمرتهن أن يركب ما يركب
ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن تقدم الحديث معنا في هذا ثم قال وإن أمفق على الرهن بغير إذن الراحن مع إمكانه لم يرجع لكن لو أن المرتهن أنفق على الرهن فإن كان هذا بإذن الراحن فإنه
يرجع عليه بما أنفقه ويطالبه بما أنفق لأنه أنفق على الرهن بإذنه أما إذا أنفق عليه من غير إذنه وهو مما لا يركب ولا يحلب وإن تعذره رجع ولو لم يستأذن الحاكم وإنه يرجع على الراحن إذا
تعذر استئذانه لأنه لو ترك الإنفاق عليه لتلف وقد نحن النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ولأن هذا الراحن له حرمة فلا يترك يتلف ويتضرر ولو لم يستادن القاضي في هذا لأن المحافظة
على المال من الضيع أمر مطلوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال وهذا مال يتلف لو لم ينفق عليه وتعذر استئذان صاحبه فيكون المرتهن محسنا ففي إنفاقه عليه في المحافظة على
المالية وفي هذا حظ للراحن وليس عليه ظرر فلهو أن يرجع عليه وكذا الوضيعة ودواب مستأجرة هارب ربها وكذا الوضاع التي تكون عند الإنسان تحتاج لمؤونه ولو لم ينفق عليها تلفت ولا يمكن
استئذان صاحبها في الإنفاق عليها فينفق عليها ويرجع على المودع وكذا لك دواب مستاجرة تحتاج لمؤونه ومؤونتها على المؤجر على المالك ولكن تعذر إنفاقه عليها وتعذر استئذانه في الإنفاق عليها
فللمستاجرا ينفق عليها ويرجع على صاحبها بالنفقة ولو خرب الرهن فعامره بلا إذن رجع بآالته فقط ولكن لو أنفق عليها من غير إذنه وعمرها فإنه لا يرجع على الرهن بشيه لأنه لم يأذن له بذلك
ولأنه لا ضرورة إلى هذا الإنفاق لكن يرجع بآالته فقط فإذا بنا الدار أو ركب عليها أبوابا أو غير ذلك من ما يضعه في الرهن من الإصلاحات فإنه يرجع بما يملك وما وضعه في هذا الرهن فقط ولا
يطالبه بما زاد على ذلك أحسن الله عليكم قال رحمه الله باب الضمان انتهى من التوثيق بالرهن انت قليل التوثيق بالظمان وظمان معنىه في الإصلاح تحمل جائز التصرف ما وجب على غيره أو ما يجب
ما وجب أو يجب على غيره بأن يقول أنا متحمل لما على فلان من الدين أو أنا ضامل مع على فلان من الدين أو ما يلحق فلان ما يلحق فلان من الدين في المستقبل فأنا ضامن بها من أجل أن يسق الناس
من هذا المظمون فيتعاملون معه هذا هو الضمان ما أخود من الضمن لأن ذمة الضامن صارت في ظمن ذمة المظمون عنه وظمان عقل إرثاق عقل إرثاق فيه مصلحة للناس فيه إحسان من الضامن وفيه إعانة
للمظمون فهو عقل إرثاق لا يجوز أخذ العوض عليه والأصل فيه قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم هذا الضمان هذا الضمان في القرآن وانا به زعيم يعني ظامن وقوله صلى الله عليه وسلم
الزعيم غارم وزعيم معنى ظامن قال تعالى سلهم أيهم بذلك زعيم أي من يضمن لهم هذا الذي يقولون إنهم في الجنة وإنهم لا يعذبون في الآخرة وأنهم مثل المسلمين فنجعل المسلمين كلمجرمين ما لكم
كيف تحكمون أملكم كتاب فيه تدرسون إن لكم أملكم عيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم من الذي يضمن لهم هذا الشيء فزعيم في القرآن في اللغة هو الضامن
ما ذكرنا أنه عقد إرفاق فيه إحسان إلى المظمون وفيه أجر للظامن يقولون لرب الحق مطالبت من شاء منهما في الحياة والموت لصاحب الحق الذي هو أداء مطالبت من شاء من الظامن أو المظمون في حال
حياتهما وفي حال موتهما أو موتيحدهما لأن حقه تعلق بذمتيهما يعني حقه تعلق بذمت الظامن وبذمت المظمون عليه فله أن يطالب الظامن وله أن يطالب المظمون فإن طالب المظمون وسدد له برئ الظامن
وإن طالب الظامن وسدد له فإنه يرجع على المظمون إذا برئت ذمت المظمون عنه بأن سدد الدين أو أبرأه منه وأعفاه منه برئة ظمت الظامن لأن الظامن فرع والمظمون أصل فإذا برئ الأصل برئ الفرع
للعكس إذا برئ الظامن لم يبرأ المظمون فقط لا تتصور برأته بغير ذلك فإذا برئ الظامن منه الظمان لم يبرأ المظمون حتى يسدد الدين لأنه إذا بطلت الوثيقة فالدين باقن في ذمت مثل الرهن لو بطل
الرهن فا يفق الدين في ذمت المدين فإذا برئت ذمت الأصل برئة الظامن للمظمون عنه فإذا برئت ذمت المدين فا يفق الدين فإذا برئت ذمت المدين فا يفق الدين فا يفق الدين فا يفق الدين فإذا برئت
ذمت المدين فا يفق الدين فا يفق الدين فإذا برئت ذمت المدين فا يفق الدين فا يفق الدين فا يفق الدين فإذا برئت ذمت المدين فا يفق الدين فا يفق الدين فإذا برئت ذمت المدين فا يفق الدين فا
يفق الدين فا يفق الدين فا يلزمه حين إذن الظمان هذا العارية والمغصوب والمغصوب والمغصوب الغصب هو استيلة هو الاستيلة على حق الغير قهرا فلو كان شيء عند غاصب ثم جاء إنسان وتكفل برده من
الغاصب صحة ذلك نه والمقبوض بسوم المقبوض بسوم كما لو سام سلعة واراد الباع عن يبيع عليه وقال أنا أذهب بها لأوريها أهلي أو لأستشير أهل الخبر فإن رضوا بها فإن قد اشتريتها فيقول مثلا
صاحب السلعة أنا لا أثق بك أن تذهب بها فيأتي شخص ويقول أنا ضام عليه دعه يذهب بها ويستشير وعهدتي مبيع كما لو باع شيئا ثم قال له المشتري أنا أخاف أنه هل انت باعث ملكلك أنا ما عرفك
وخاف أنه هل باعث علي ليس ملكلك ويأتي أحد باتر طالبني ها يصحح الزمان في هذا هذه عهدة المبيع السمع عهدة الدرك نعم أيض من الضع من أن المباع ملك للباع؟
أي نعم وانهن جاء أحد طالبه وصار ماهن ملك للباع فإني أضمن هذا نعم لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها لا يصحح الزمان الأمانات وهي الوداع لأن الوديع والمستأمن غير ضام فلا يحتاج لا أنه
يضمن عليه دركها بل التعدي فيها بل يضمن التعدي فيها ويقول من أو دع عنده لان أو أمن عنده لان شيئا فأنا أضمن أنه ما يتعد عليها أنا أضمن أنه ما يتعد عليها ويصحح الزمان بها أما أن يقول
من أو دع عنده لان أو أمن في لان فأنا ضامن الله بهذه الأمانات أن يردها فهذا غير صحيح لأن الأمين لا يضمن بغير تعد نعم فيقول لو قال مثلا أنا أضمن إن الأمانات عنده لان انتلفت فأنا
أضمنها فأنا أضمنها أو الوداع انتلفت عنده فأنا أضمنها نقول هذا الزمان غير صحيح لأن الوديع والأمين لا ضمن عليه ما لم يتعد نعم بل التعدي فيها بل يضمن التعدي فيها أنه ما يتعد فيها نعم
قال رحمه الله فصلوا في الكفا علىه هذا هو النوع السالث من أنواع الوثائق وهي الكفالة والفرق بين الكفالة والظمان أن الظمان يكون بالمال وأما الكفالة فإنها تكون بالبدن يعني تكفل إنه
يحظر فلان عنده عند الطلب يحظر فلان عند الطلب كان يكون على شخص حق ويكون مسجونا بهذا الحق فيقول أطلقه هذا هو الكفالة نعم إذا الفرق بين الكفالة والظمان أن هذه بالمال هاترك بالبدن ذي
البدنين وهي كفالة إحظار نعم قال رحمه الله والتصح الكفالة بكل عين مضمونة تصح الكفالة ببدن كل من عنده عين مضمونة من الديون وغيرها فيقول أنا أتكفل بإحظاره عند مطالبة أصحاب الأموال
بأموالهم نعم و تصح الكفالة ببدن من عليه دين يعني يقول أطلقه وأنا أحظره لكم عند الطلب إذا كان هذا الحق لمخلوق إذا كان الحق ليس لمخلوق كالقصاص نعم قالوا ببدن من عليه دين لا حد ولا
قصاص وتصح الكفالة ببدن يكفل إحظار بدن من عليه حق غير القصاص أو عليه حق غير الحد لأنه يمكن استفاده الأشياء من الكفيل أما الحد فلا يمكن استفاهه من الكفيل والقصاص لا يمكن قامته على
الكفيل لأن القصاص إنما يكون من الجاني والحد إنما يقام على صاحب الجريمة ولا يقام على البري وهو الكفيل فلا يصح يضمن شخص عليه حد و يقول أحظره لكم عند تطبيق الحد و يكون عليه قاطع يد أو
يكون عليه جلد فيقول تتركه وأنا أحظره عند تطبيق الحد أو عند المطالبة بإحظاره هذا لا يصح لأنه لو تعذره إحظاره لأنه لو لم يحظره لا يمكن استفاع الحد منه لا يمكن استفاع الحد منه لأنه
بري ولا القصاص كذلك نعم تبرض الكفيل لأنه هو الذي يتحمل فإن كان الأل الكفيل مكره على الكفاله لم تصح للمكفول به فالمكفول لا يشترط لله لأنه من عقود الإرفاق والإحسان وفيه نفع للكفيل
فلا يشترط رضاهه نعم هذه الأحوال التي يبرو بها الكفيل الحال الأولى إذا مات المكفول إذا مات المكفول فإن الكفيل لا يطالب لأنه تعذر إحظاره الصورة الثانية نعم تبرأ الكفيل لأنه فرع عليه
أو سلما نفسه؟
أو الكفيل سلما نفسه للمطالبين فإنه يبرع الكفيل لأنه إذا سلما نفسه حصل المقصود لأن المقصود إحظاره عند الطلب قد حضر وسلما نفسه فهي تتعلق المطالب به ويبرع الكفيل نعم.
هو أيضا من عقود الإرفاق الحوال من عقود الإرفاق وهي أن يكون على شخص دين فيحيل صاحبه إلى شخص آخر له عليه دين فالحواله إذن هي تحويل الدين من زمة إلى زمه فالأصل فيها قوله صلى الله عليه
وسلم مطل الغني ظلم وحل عرضه وعقوبته وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل وفي لفظ فليتبع إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع هذا هو الأصل في الحوالة وأجمع العلماء على صحة الحوالة وهي من عقود
الإرفاق لأن المدين له أن يسدد الدين بنفسه وله أن يسدد الدين بوكيله ونفسه ويفسخ الكتابة فيكون المحال عليه لا يصادف دين ثابتا يفطل وحقه أو مثلا المهر قبل أدخول فلو أحالة المرأة أو
أحالة المرأة أووليها أحالة بالمهر فإنه لا يستصح هذه الحوالة ولا يعتبر استقرار المحال به وإنه لم ينظى العقد فإن الحق لا يضيع بذلك وإنه يختلف الجنس لم يصح فلا يحيل بالدراهم على
الدنانير وإنه لا يحيل بالدراهم وحال على دين لم يحيل لختلف التوقيت وقدره فلا يحيل بدين أقل من الدين المحال عليه أو العكس ولا يؤثر الفاضل أحالة بالخمسة على عشره فإنه تصح الحوالة
بالخمسة والباقي يبقى لصاحبه وشكرا لكم حسنة استماعكم ونفع أنا وياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|96 من 194|كتاب البيع|باب الحوالة|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان.
الدرس السادس وتسعون.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وحياكم الله الى هذه الحلقة الجديدة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع.
لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الداعمة للافتاء وفي مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ وحياكم الله شيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيكم
كنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه عن باب الحوالة ووقفنا على قوله واذا صحت نقلت الحق الى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد
على اله واصحابه اجمعين.
اذا صحت الحوالة بتكامل شروطها السابقة فانه يترتب عليها انها تبرأ ذمة المحيل يكون الدين على المحال عليه وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من احيل على مليء فليحتم
واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع فهذا يدل على انها تبرأ ذمة المحيل اذا توافرت شروط صحة الحوالة وان المحيل لا يطالب بعد ذلك بل تكون المطالبة على المحال عليه.
نعم
ويعتبر رضاعة لا رضا المحال عليه يعتبر رضا المحيل يعتبر رضا المحيل لانه لا يلزمه ان يسدد الدين من جهة اخرى بل يسدد الدين من عنده وان شاء ان يسدده من جهة اخرى فله ذلك.
اما انه يلزم
بان يسدد الدين من جهة اخرى فهذا لا يصح الا برضاه نعم فيشترط رضا المحيل نعم لا رضا المحال عليه لا رضا المحال عليه لان المحال عليه يجب عليه ان يسدد الدين لصاحبه او لوكيله
تعب ولا رضا المحتال ولا رضا المحتال لقوله صلى الله عليه وسلم اذا احيل احدكم على مليء فليحتل لانه لا ظرر عليه ما دام ان المحال عليه مليء وهو الغني القادر
على التشديد غير المماطل فانه لا ظرر عليه من قبول الحوالة ولما في ذلك من الرفق والارفاق بالناس نعم قال ولا رضا المحتال على مليء وان كان مفلسا.
على مليء.
نعم.
ولا رضا المحتال على مليء.
اما اذا احيل على
غير الملي يشمل الملاهة بالمال والملاه بالنفس فالمليء بالمال هو الذي يقدر على التسديد والمليء بالنفس هو غير المماطل.
قد يكون غنيا ولكنه مماطل فيتعب المحال فلا يلزمه القبول في هذه الحالة اذا كان المحال عليه غير مليء فلا يعني غير مليء بماله او بنفسه
فلا يقبل فلا يلزم المحال ان يقبل لان في ذلك ظررا عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا احيل احدكم على مليء ادل على انه لو احيل على غير مليء فانه لا
فانه لا يلزمه ذلك.
نعم.
وان كان مفلسا نعم يقول ولا رضا المحتال على مليء وان كان مفلسا وان كان مفلسا يعني المحتال او المريء لا المليء المحال عليه قصده
وان كان المحال عليه مفلسا فانه لا يشترط رظا المحال نعم.
لا لا يشترط اي نعم.
وان كان مفلسا ولم يكن رظي رجع به.
اذا العبارة تنتهي عند قوله ولا رضا
المحال على مليء عرفناه اما ان كان المحال عليه غير مليء بان كان مفلسا والمفلس عند الفقهاء هو من كان ماله دون ما عليه من الديون من كان ماله وموجوده
دون ما عليه من الحقوق فان هذا هو المفلس.
فاذا احيل عليه شخص فانه لا يلزم ذلك الشخص قبول الحوالة لان عليه ظررا في ذلك.
نعم قال وان كان مفلسا ولم يكن رضي رجع به
اذا كان مفلسا وهو وهو يعلم ان ان انه مفلس ورظي فانها تصح الحوالة لانه رضي بذلك اما اذا لم يكن قد رضي بالاحالة على مفلس فانه يرجع على من احاله
يرجع على من احاله ولا تبرأ ذمة المحيل كما سبق لانها لم تتوافر شروط الحوالة لان من شروطها ان يكون المحال عليه مليئا.
نعم.
فاذا تبين انه غير مليء فقد تخلف شرط فلا تلزم الحوالة الا برضا المحال.
نعم.
قال رحمه الله ومن احيل بثمن مبيع او احيل به عليه
انا البيع باطلا فلا حوالة نعم من احيل بثمن مبيع او احيل بثمن المبيع عليه فبان البيع باطلا بطلت الحوالة في حق الاثنين في حق محال وفي حق المحال عليه
لان الحوالة بنيت على اصل غير صحيح وهو البيع الباطل.
نعم.
واذا فسخ البيع لم تبطل اذا احيل بثمن مبيع وكان البيع صحيحا مستوفيا لشروطه لكنه فسخ لسبب من الاسباب
فان الحوالة لا تبطل لان البيع صحيح وتبقى الحوال بحالها.
نعم ولهما ان يحيلا ولهما اي لكل من البائع والمشتري ان يحيل للبايع ان يحيل من احاله فللبائع ان يحيل المشتري
ان يحيل المشتري بالثمن على من احاله اليه المشتري وللمشتري ان يحيل البايع ان يحيل البايع على من احاله عليه البائع ان كان قد احاله.
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الصلح
الصلح في اللغة قطع المنازعة وشرعا معاقبة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين والصلح ثابت بالكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب قال الله سبحانه وتعالى والصلح خير.
قال تعالى فاصلحوا بينهما بالعدل
وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا الا صلحا حرم حلالا او احل حراما صححه الترمذي والصلح خمسة انواع النوع الاول صلح بين المسلمين واهل الحرب
والنوع الثاني صلح بين اهل عدل واهل بغي والنوع الثالث صلح بين زوجين خيف الشقاق بينهما والصلح الرابع صلح بين متخاصمين في غير مال والنوع الخامس صلح بين متخاصمين في مال
وهو المقصود ها هنا في هذا الباب وهو ينقسم الى قسمين صلح على اقرار وصلح عن انكار وقد بدأ المؤلف بالصلح عن الاقرار.
نعم.
احسن الله اليكم.
قال رحمه الله
اذا اقر له بدين او عين فاسقط او وهب البعض وترك الباقي صحا نعم الصلح على المال نوعان نوع يقع على جنس الحق ونوع يقع على غير جنس الحق فقوله اذا اقر له بدين او عين
فاسقط او وهب البعض وترك الباقي صح ان لم يكن شرطاه اي اذا اسقط بعض الدين او وهب بعض العين المقر بهما ولم يسقط كل الدين ولم يهب كل العين صح ذلك الاسقاط وتلك الهبة
لان الانسان لا يمنع من اسقاط بعض حقه كما لا يمنع من استيفائه كله لانه صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر رضي الله تعالى عنه ليضعوا عنه لكن لا يصح هذا الصلح
الا بشروط الاول الا يكون بلفظ الصلح لان ذلك هظم للحق لانه يكون قد صالح عن بعض حقه ببعضه بل يكون بلفظ الاسقاط الثاني الا يكون مشترطا يعني يقول بشرط ان تعطيني
لا اقر لك بحقك الا بشرط ان تعطيني لان ذلك معاوضة عن بعض حقه ببعضه.
نعم.
وهو ظلم الشرط الثالث الا يمنعه حقه بدون ان يسقط عنه بعضه لانه اكل للمال بالباطل
الشرط الرابع الا يكون ممن لا يصح تبرعه كالصبي والسفيه لانه تبرع فيشترط له جواز التصرف.
نعم احسن الله اليكم قال ان لم يكن شرطاه ان لم يكن شرط الاسقاط في
في الصلح قال انا لا ادفع لك حقك حتى تسقط عني بعضه فهذا لا يجوز لانه هضم للحق لان الواجب عليه ان يدفع كل الحق نعم.
وممن لا يصح تبرعه كالصغير والمجنون اذا كان الاسقاط ممن لا يصح تبرعه لم يصح الصلح
لانه تبرع والصغير والمجنون لا يصح تبرعهما.
نعم.
وان وضع بعض الحال واجل باقيه صح الاسقاط فقط اذا كان له دين مؤجل اذا كان له مؤجل او دين حال لان الكلام الان في الحال اذا وضع
بعض الدين الحال.
نعم له عليه دين حال فاسقط بعضه واجل باقيه فانه يصح الاسقاط لانه تبرع ولا يصح التأجيل بان الحال لا يؤجل.
نعم.
لا يصح ولو من الدائن.
نعم.
ولو الدائن هو الذي عجل دينه.
اي ما يصح لان الحال ما
لكن ان بغى يصبر عليه هو من ذات نفسه بدون صلح فلا بأس اما ان تصالحوا على هذا فان الصلح لا يلزم.
نعم قال صح الاسقاط فقط.
نعم.
وان صالح عن المؤجل ببعضه حالا
او بالعكس او اقر له ببيت فصالحه على سكناه او يبني له فوقه غرفة نعم وان صالح وان صالح عن المؤجل ببعضه حالا.
نعم.
او بالعكس نعم او اقر له ببيت فصالحه على سكناه
او يبني له فوقه غرفة او صالح مكلفا ليقر له بالعبودية او امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح.
نعم كل هذه طالحات لا تصح ونريد منك ان تأتي بها صورة صورة.
طيب.
قال وان صالح عن المؤجل ببعضه حالا
او بالعكس نعم هذي الصورة الاولى؟
نعم لم يصح لم يصح اذا صالح عن المؤجل ببعضه حالا فهذه قضية ضع وتأجل على المذهب هذا لا يصح لانه يبذل القدر الذي يحطه عوظا
عن تأجيل ما في ذمته وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز عند الجمهور والمذهب الثاني جواز ذلك لان هذا من لان هذا من التبرع من صاحب من الطرفين فهذا تبرع بالاجل الذي له.
نعم.
وهذا تبرأ تبرع ببعض
حقه وليس هذا مما من بيع من بيع النقود المؤجلة بنقود حالة كما قد يتوهم ذلك وهو الراجح انه يصح؟
الراجح انه يصح وهي مسألة ضع وتعجل.
نعم.
او بالعكس
نعم او بالعكس بان صالح عن الحال ببعضهم واجله هذي سبقت.
نعم.
قال ان صالح عن المؤجل لبعضه حالا او بالعكس لم يصح.
نعم.
او اقر له ببيت فصالحه على سكناه او يبني له فوقه غرفة لم يصح هذا ايضا
اه لانه صالحه عن ملكه على ملكه.
او منفعته فان البيت يكون للمقر له كله آآ بناؤه وهواءه فلا يصح هذا الصلح لانه صالح عن بعض حقه ببعضه وهذا ظلم كما سبق نعم
او صالحة مكلفا ليقر له بالعبودية لم يصح.
نعم لم يصح هذا لان ذلك صلح يحل حراما لان فيه استرقاق للاحرار وهذا لا يجوز.
نعم.
او امرأة لتقر له بالزوجية بعوض
لم يصح.
كذلك لا يصح لان بذل المرأة نفسها بعوض لا يجوز ولانه يثبت الزوجية على من ليست بزوجة على من ليست بزوجة له فهو صلح يحل حراما.
نعم وان بذلاهما له صلحا عن دعواه صح
اذا الزوجة دفعت له شيئا عن دعواه عليها الزوجية او العبد او او الانسان دفع لمن ادعى عليه العبودية مالا ليترك مطالبته صح ذلك لانه دفع عن عن اذيته ومقاضاته امام المحاكم فهو يتفادى
التعب بذلك.
نعم.
ولو لم يكن لاذاه وجه
هذا في ذمته اذا كان في اذا كان ظالما فانه يأثم على ذلك لكن لا لا بأس على الطرف الذي يطالب ان يدفع المطالبة بشيء من المال ليستريح من المطالبة.
ويصح صلحا؟
اي نعم
وان قال اقر لي بديني واعطيك منه كذا ففعل صح الاقرار للصلح اذا قال المدين للدين اقر لي بديني.
انكر الدين ولبينة عنده عليه وانكر الدين فقال له اقر لي به وانا اظع عنك بعظه فاقر له
فانه يلزم الاقرار بالدين كله ولا يصح الصلح لان ظلم وهظم للحق.
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل ادعى عليه بعين او دين فسكت او انكر وهو يجهله ثم صالح
ابي مال صح هذا الفصل في بيان القسم الثاني من اقسام الصلح وهو الصلح عن الانكار فمن ادعي عليه اي ادعى عليه شخص بعين كهذه الدار او هذه الدابة او دين بان بان ادعى عليه بان في ذمته
له دين فسكت المدعى عليه او انكر بان قال ليس لك عندي شيء وهو يجهله ان يجهل هذا المدعى به فلا فلا يعرف هل هذا الادعاء صحيح او غير صحيح
فاراد ان يبرئ ذمته من هذا الشك ثم صالح بمال عن هذه الدعوة فان هذا الصلح يصح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احر او احل حراما
فهذا اراد ان يدفع عن نفسه التعب والمطالبة كما يبذله من هذا المال هو في مقابل الدعوة لا في مقابل المدعى به.
نعم قال صح وهو للمدعي.
اما ان كان يعرف هذا الشيء
وانكر وهو يعرف فهذا اثم واكل للمال بالباطل.
نعم قال وهو المدعي بيع يرد معيبه وهذا الذي صالح به هو بالنسبة للمدعي بيع لانه عوض عما يعتقد انه في ذمة المدعى عليه فتترتب عليه احكام البيع
من الرد بالعيب و اه وكذلك يؤخذ منه بشفعة يأخذه منه الشركاء بشفعة لانه في حقه بيع فيأخذه شركاء المدعى عليه اذا كان في عقار او في دار يأخذونه منه بالشفعة
نعم وهو للمدعي بيع يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة.
نعم.
وللاخر ابراء فلا رد ولا شكر.
وهذا المدعى به بالنسبة للمدعى عليه ليس بيعا وانما هو ابراء اي مفادات للمطالبة فقط.
فلا فاذا
فاذا فاذا وجد في ما صالح به عن هذه الدعوة عيبا فلا رد او اه اذا اراد طولب بالشفعة في هذا الشيء الذي صالح به عن الدعوة فلا شفعة لانه ليس بيعا في حقه ولا تترتب عليه احكام البيع
اذا كان شخصا فمن عقار لاعتقاده انه ليس بعوض وانما هو ملكه لم لم يزل.
نعم وان كذب احدهما نعم.
لم يصح في حقه باطلا نعم اذا كان احدهما كاذبا المدعي يعني
هو كاذب في دعواه فانه لا يصح في حقه في الباطن فيما بينه وبين الله فلا يحل له ما اخذه اما في الظاهر فانه يحكم له بمن دعاه بموجب الصلح
وكذلك اذا كان المدعى عليه يعلم ان المدعي محق ولكنه انكره حيث لا بينة له من اجل ان يصالحه بهذه المصالحة فهذا الصلح لا يحل له مال اخيه وهو حرام في حقه
فيما بينه وبين الله نعم قال وان كذب احدهما لم يصح في حقه باطلا وما اخذه حرام.
نعم كما ذكرنا انه اذا كذب احد الطرفين في هذا الصلح عن الدعوة
فهذا الصلح باطل في حقه.
فيما بينه وبين الله.
اما من حيث الظاهر والحكم فلا بد من ذلك قطعا للنزاع وما اخذه من مال وهو كاذب من الطرف الاخر بموجب هذا الصلح
الذي هو كاذب فيه فانه حرام عليه لانه اكل للمال بالباطل.
نعم.
ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف.
لا يصح المصالحة عن حد السرقة لان اه حد السرقة حق لله سبحانه وتعالى
ليست مالا ولا تؤول الى المال فلم يجز الاعتياظ عنها بل لابد من اقامتها ولا يجوز المصالحة عنها بعوض وكذلك القذف اذا قذف شخصا بالزنا او اللواط فان المقذوف له حق
المطالبة اما بان يقيم البينة وهي اربعة شهود يشهدون بصحة ما قذفه به فيقام عليه حد الزنا او اللواط وان لم يقم البينة فان من قذفه يجلد ثمانين جلدة فلو قال انا اصالحك عن هذا الجلد
بان يدفع لك كذا من المال.
نعم.
فان هذا الصلح لا يصح لانه في اسقاط حد من حدود الله عز وجل.
نعم.
ولا حق شفعة ولا ولا يصح الصلح عن
حق الشفعة بل الذي له الحق في الشفعة اما ان يأخذ بها واما ان يتركها اما انه يأخذ عنها مالا فهذا لا يصح لان ذلك لازالة الظرر لان الشفعة انما شرعت لازالة الظرر
فاذا لم يأخذ بها تبينا انه ليس عليه ظرر فلا يجوز له اخذ العوظ عنها.
نعم.
ولا ترك شهادة ولا يجوز لنا ان يصالح عن ترك الشهادة ان يقول للشهود لا تشهدوا علي
واعطيكم كذا لان هذا صلح آآ حرام وما يأخذه في مقابله فهو حرام لانه يجب اداء الشهادة لله عز وجل قال تعالى واقيموا الشهادة لله نعم الشهادة بالقسط شهداء كونوا قوامين بالقسط شهداء لله.
يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين
كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين.
نعم.
وتسقط الشفعة والحد نعم اذا صالح عن الحد القذف فان الصلح غير صحيح كما سبق ويسقط الحد لانه حق له
فاسقطه وكذلك اذا صالح عن الشفعة فانها تسقط لان تبينا انه لا ضرر عليه فلا اه فلا يأخذ عنها عوظا وان حصل غصن شجرته في هواء غيره هذه احكام الجوار لان الباب معقود
للصلح واحكام الجوار.
انتهى الصلح بقسميه انتقل الى الشق الثاني من الباب وهو احكام الجوار.
نعم.
قال وان حصل غصن شجرته في هواء غيره او قراره ازاله نعم اذا كان لانسان شجرة
وتدلت اغصانها على تدنت تدنت اغصانها على ملك غيره او هواء ملك غيره فانه يجب عليه ازالته اذا طالب صاحب اه اذا اذا طالب صاحب الملك الذي امتدت الاغصان اليه بازالتها
فانه تجب ازالتها اما بقطع الغصن او ليه الى ناحية اخرى لاجل ازالة الظرر عن الاخرين قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار نعم قال فان ابى لواه ان امكن والا فله قطعه
ازالة للظرر عنه والا المجاور له اه اذا طالب جاره بازالة هذا الغصن الذي تدلى في ملكه واذاه لكن ابى صاحب الغصن ان يزيله فلصاحب الهوى ان يدفع الظرر عنه
بالتي هي احسن فان فان امكن ان يلويه الى ملك صاحبه ويبعده عن ملكه فله ذلك وان لم يمكن ليه ولا يمكن ازالته الا بقطعه قطعه من اجل ازالة الظرر عليه فيتبع الاسهل فالاسهل.
مثل اه قضية الصائل
فان المصول عليه له ان يرد الصائل بالاسهل فالاسهل.
ولو ادى هذا الى قتل الصائل اذا كان لا يندفع الا بقتله فله ذلك.
نعم احسن الله اليكم.
قال ويجوز في الدرب النافذ فتح الابواب للاستطراق
لا اخراج روشن وسباط ودكة وميزان نعم هذه الشوارع التي يستطرق منها المسلمون ويستطرق منها المارة فانه لا فانها من المرافق العامة لا يجوز لاحد ان يحدث فيها شيئا خاصا به
الا اشياء يسيرة فيجوز آآ في ان يفتح عليه الباب اه للاستطراق والخروج والدخول لان هذا من حاجات اهل البيوت ولان فتح الباب على الطريق العام لا ظرر عليه ولا يجوز له ان يخرج روشنا
يعني يخرج شيئا دكة في في الطريق نعم وهي العتبة الكبيرة لاجل ان يجلس عليها شم الدكة وتسمى الدكان ولا يجوز له ان يضع روشنا اي آآ شيئا زائدا على الطريق او قبة على الطريق
لان ذلك يؤذي المارة هذا معنى قوله روشا والروشن بناء يوضع على اطراف خشب ونحوه مدفونة في الحائط واما السباط فهو السقيفة التي تمتد من على الطريق على جانبيه.
نعم
ودكة وميزاب كذلك لا يخرج الميزاب على الشارع لان هذا يظر بالمارة لانه يضرب المارة فيمكنه ان يجعل السيول تخرج بفتحة في الجدار يعمل لها طريقا ولا يظر بالمارة نعم احسن الله اليكم
وجزاكم خيرا.
نعم.
مستمعينا الكرام كانت هذه نهاية حلقتنا في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع
لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|97 من 194|كتاب البيع|باب الصلح|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حياكم الله وباركة فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين رحمه الله شروع في بيان أحكام الجوار لا شك أن
الله سبحانه وتعالى أمر بالحسان إلى الجار وكفل آدا عنه قال الله سبحانه وتعالى وعبد الله ولا تشركو به شيئا وبالوالدين إحسانة وبذ القربة واليتامة والمساكين والجاريذ القربة والجاري
الجنوب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكة أيمانكم فجعل سبحانه وتعالى للجار حقا من الحقوق العشرة المذكورة في هذه الآية الكريمة والنبي صلى الله عليه وسلم حث على ألحسان إلى الجار قال
عليه الصلاة والسلام ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جارها قال عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قال الذي لا يؤمن جاره بوائقه وبوائقه غدراته قال
ثم أيّ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قال ثم أيّ قال أن تزاني بحليلة جارك فالجار له حق عظيم والجار الحق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام وجار له حق واحد وهو الجار الكافر له حق
الجوار كثير من الناس لا يبالي بجاره فيصدر منه الأذاء في حق الجار إما بالتطلع إلى عوراته والاستماع إلى أسراره يؤذي الجيران كرفع الأصوات خصوصاً رفع الأصوات بالمحرمات كالأغاني
والمزامير واصوة المذياع حتى يقلق جاره وإما بالضرب والدق في الجدران أو الدق على الأرض بحيث يزعج الجيرانه ولا يتركهم يهنأوا وإما بالروايح الكريهة وإما بالمياه المتسربة وإما بأن يوقف
سيارته في باب جاره أو غير ذلك من أنواع الأذاء أو يتطاول على جاره بالكلام والإهانة أو غير ذلك من أنواع الأذاء ومن ذلك ما ذكره المؤلف وهذا من كف الأذاء فإنه يقلعها ويزيلها فإذا لم
يفعل ذلك فقد أساء إلى جاره فلجاره حين عذن أن يرد الأذاء بأن يلو يلغص ويرده إلى بيت جاره وإن أمكن وإلا يمكن فإنه يقطعه إذا كان بيت الإنسان على درب النافذ وهو السوق المشترك الذي لأهل
البلد ولا يختص به أحد لا إخراج روشن وساباط ودكة وميزاب أن يحلث فيه ما يضايق الماره كان يفتح روشن وهو البناء الخارج إلى الشارع بأن يجعله على خشب ثم يمده على الشارع وهو ما يسمى في
عرف الناس بالطرمة وكذلك لا يمده الساباط على الشارع وهو القبها التي تمتد من الجدار إلى الجدار الآخر بأن هذا أيضاً تصرف في هوائي الشارع ويضايق الماره إلا بإذن المسؤولين عن البلدية
فإذا كان لا يضر الناس وأذنوا بذلك فلا باس به من أجل الحاجة ويكون مرتفعاً بحيث لا يضر الأحمال الماره السيارات أو على الإبل أن يكون مرتفعاً جدا بحيث إذا مر المحمل من السيارات أو
غيرها أنه لا يضايقه دكة هي المصطبة وهي العتبة الكبيرة التي يعملها عمام الباب أو الدكة التي تعمل للجلوس وهو ما يسمى بالكرسي من الطين وميزاب أم الميازيب فلا بد من وجودها لأن أهل
البيوت يضطرون للميازيب بل بعض العلم يقول أن يخراج الميازيب إلى الشوارع من السنة وكانها لموجوداً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بشرط أن يضمن أن يتعذبها الماره ولا يفعل ذلك في
ملك جاره فلا يحدث فيه الدكة ولا يحدث فيه الروشن ولا يحدث الساباط لأن هذا يؤذى الجار إلا بإذنه نعم وذلك في ملك جاره ودرب مشترك بلا إذن المستحق النار الثاني من أنواع الدروب الدرب
المشترك بين أهل البيوت خلاف الدرب النافذ يعني خلاف الدرب النافذ درب النافذ هذا لجميع أهل البلد بل لجميع الناس للماره أي أن كان أي أن كان نعم وقام الدرب المشترك فهذا ما يكون من
الطريق بين أصحاب البيوت يكون خاصم بصحاب البيوت لأنه لخدمتهم فلا يجوز لأحدهم أن يتصرف فيه بما يضايق الاخرين إلا بإذنهم نعم إذا كان سيضع خشبا على جدار جاره الخاصم أو على الجدار
المشترك بينه وبين جاره فإنه لا يفعل ذلك إلا بإذن الجار ليلا يتضرر بذلك إلا في حالة واحدة إذا اضطر إلى وضع الخشب إذا اضطر إلى وضع الخشب بأن لا يكون له مكان غير هذا الجدار الخاص أو
المشترك فإن له وضعه بشرط أن يكون الجدار يتحمل هذا الخشب وذلك لحديث يابه ريره رضي الله عنه وهذا يوم إن كان أميرا على المدينة من قبل مروان بن الحكم فاراد رضي الله عنه يبلغهم هذه
السنة وأن يلزمهم بها فإذا احتاج الجار إلى وضع خشب على جدار جاره أو على الجدار المشترك بينه فإنه ليس له ذلك إلا بشرط أن يكون محتاجا لهذا ولا يمكن وضع الخشب على غير هذا الجدار ثم
يكون هذا الجدار يتحمل الخشب ولا يتضرر به إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به هذا وجد الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا بوضعه على هذا الجدار وإلا فإنه سيان حرم من التسقيف حين
إذن يجوز له أن يضع خشبه على جدار جاره أو على المشترك بينهما لقوله صلى الله عليه وسلم وكذلك المسجد وغيره فإنه لا يتصرف فيه هذه التصرفات فلا يضع الخشب على جدار المسجد ولا يحدث في
جدار المسجد شيئا يتضرر منه المسجد يصدر منه ما يؤذي أهل المسجد من الأصوات أو من الأمور الأخرى التي تزعج المصلين أو لا تتناسب مع حرمة المسجد كالأغاني والمزامير وغير ذلك من ما يؤذي
بيوت الله ويؤذي المصلين فيها كذلك يمنع الروايح الكريهة فقال رحمه الله وإذن هدم جدارهما أو خيفة ضرره فطلب أحدهما أي أموره الأخر معه أجبر عليه فقال رحمه الله وإذن هدم جدارهما أو خيفة
ضررهما أو خيفة ضررهما أضرر لأن هذا أم المصلحة هما نعم فقال وكذن نهر والدولاب والقنة وكذن نهر المشترك بين المزارعين إذا احتاج إلى أصلاح فإنه يجبر الشريك على دفع نفقته من هذا الأصلاح
والدولاب هو الآلة التي يستقابها من البير إذا كان مشتركا وحصل فيه نوع من الخلل فإنه يجبر الممتنع من إصلاح الدولاب المشترك ويقوم بنصيبه من النفقة والقناه والقناه وهي الماء الذي يجري
الساقية التي تجري بين المزارعين فإذا احتاج إلى إصلاح فإن الممتنع من المشتركين يجبر وعلى القيام بنصيبه من هذا الإصلاح لأن هذا لمصلحة الجميع نعم لأن العقل يمنع صاحبه من ما يليق ويطلق
الحجر أيضا على المحرم ومنع التصرف في المال وهو على قسمين إما حجر لحظ الغير وإما حجر لحظ المحجور عليه فالحجر لحظ الغير هو الحجر على المفلس وعلى القيام بنصيبه من الممتنع من الحجر
وليس هو من حظ المحجور عليه والذي يهمنا الآن هو الحجر على السفيه الحجر على المفلس الذي يهمنا الآن هو الحجر على المفلس لحظ الغرم وعلى القيام بنصيبه من الحجر على المفلس وحل عليه الدين
ولم يستطع سداده زاد عليه الدين وأجلوه مرة ثانية فيتراكم الدين على المعسل من غير أن ينتفع من ذلك بشيء بل يتضرر بذلك فمنع الله ذلك وأوجب إنظار المعسل بدون أن يزاد عليه وإن كان ذو
عسرة فنظرة إلى ما يسره إذا كنتم تعلمون فهذا لا يهجر عليه لعدم الحاجة إلى الحجر عليه فإن أبى فإنه يحبس حتى يسدد فإن أبى مع الحبس فإن الحاكم يتدخل فيبيع من ماله ويسدد ديونا عرمائه
لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع أخر مطل الغني ظلم يحل عرله وعقوبته وعقوبته حبسه حتى يسدد القسم الثالث مفلس ماله دون مع عليه من الديون يمنعه له يقضي حقوق الغرماء وحار محبسه لأنه ليس
بظالم بل هو معسر ومن له قدرة على وفائدينه للمهجر عليه لعدم الحاجة إلى الحجر إذا طالب الغرمة لتسديد ديونهم فإن الحاكم يأمره بالوفاء فإن أبى أو ما طل فإن الحاكم يسجنه إذا أصر على
المماطلة بحقوق الناس فإن الحاكم يتدخل وينوب منابه في تسديد حقوق الناس فيبيع من ماله ويسدد الديون لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع ومن ماله أقل مما عليه من الديون فهذا هو المفلس نعم هذا
هو موضوع الباب وهو من عليه ديون أكثر من ما عنده من المال فإن سكت غرماءه فإنه لا يتعرض له وإن طالب ولو طالب بعضهم وسكت الآخر فإنه يحجر عليه حفاظا على حقوق الغرماء فهو يمنع من التصرف
في ماله ببيع نوهبة أو غير ذلك حتى يسدد ما عليه نعم ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا يقراره عليه فإنه يترتب على الحجر عليه أحكام 4 الحكم الأول أنه لا يتصرف في ماله المال الموجود
لا يتصرف فيه لأنه أصبح من حق الهرماء وآما تصرفه في ذمته فلا يمنع من التصرف في ذمته الحكم الثاني أن من وجد متاعه عنده فإنه أحق به من الغرماء أوله صلى الله عليه وسلم من أدر كماله عند
رجل قد أفلس فهو أحق به أما إذا تغير بأنزاد أو نقص فإنه يدخل في مع الغرماء فإن صاحب المتاع يدخل غم الغرماء حكم الثالث أن الحاكم يقوم ببيع ماله وقسمته على الغرماء كل بقدر حصته الحكم
الرابع أنه إذا بقي عليه ديون بعد قسمه ماله فإنه لا يطالب بذلك الحال لأنه أصبح معسراً ومن شرح زاد المستقنع في اقتصال المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكرا الله لشيخنا ما تكرم به من
شرح وبيان وشكرا لكم حسنة استماعكم وهذه تحية من زميل في أندسة الصوت عبد الله عريف الحربي حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|98 من 194|كتاب البيع|باب الحجر|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يوها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامج شرح زاد
المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد تقدم الكلم لحلقات حلقات السابقة عن معنى الحجر وأقسامه وأقسام
المدينين وقفنا على القسم الثالث الذي هو موضوع هذا الباب وهو المفلس وهو من ماله دون معليه من الديون يضيق ماله عن ديون هذا هو المفلس مفلس لأنه أصبح يتعامل بالفلوس لقلة ماله فهذا إذا
طالب غرماءه أو بعضهم بالحجر عليه فإنه يحجر عليه بمعنى أن الحاكمة يمنعه من التصرف في ماله لاجل حظ الغرماء نعم طال ويستحب إظهاره و لا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه
فإنه لا يصح التعامل معه إلا لمن كان يجهل الحجر عليه لأنه ممنوع من التصرف في ماله فمن تعامل معه وهو يعلم أنه محجور عليه فإنه لا يصح تصرفه معه في الماله وإنه ما يصح في الذمة في ذمة
المحجور عليه و لا إقراره عليه و الله شيئا بعد الحجر و كان يجهل كان يجهل أنه محجور عليه فإنه يرجع بماله الذي باعه عليه و يكون حق به من الغرماء بشرط يكون ماله لم يتغير لا بزيادة ولا
بنقص فإنه يرجع بعين ماله لقوله صلى الله عليه وسلم من وجد ماله عند رجل قد أفلس أو من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو حق به نام منعه من التصرف إنما هو في ماله الموجود أمان يتصرف في
ذمته أبنى يقر بدين أو يستدين في ذمته أو أقرب جناية توجب قودا أو توجب مالا فإنه يصح تصرفه في ذمته لأن ذمته صالحة للتصرف و يطالب به بعد فك الحجر عنه نعم أي بما لزمه من تصرفه في ذمته
لأن ذلك حق عليه و قد زال العادظ وهو تعلق حق الغرماء بماله زال بفك الحجر عنه نعم هذا هو الحكم الثالث من حكام الحجر على المهلس حاكم وهو القاضي أولي الأمر يبيع مال المهلس و يقسم ثمنه
على غرمائه بالحصص بأن تجمع ديونهم ثم ينسبوا دين كل واحد إلى مجموع الديون و يؤخذوا له من مال المهلس بقدر النسبة دينه إلى فإنه لا يدخل معه الغرماء فلا يزاحم الغرماء وهو دينه لم يحل
بعده نعم و لا يحل مؤجل بفلسين ولا بموت ولا بموت لو مات المدين و عليه دين مؤجل فإنه لا يحل بالموت بشرط أن يوثق الورثة براهن أي وثيقة يستوف منها عند الحلول و عنده القدرة على التسديد
و ليس مماطلا فإنه يدين على الميت أما إذا لم يوثقوا براهن ولا بكفيل فإنه الدين الذي عليه يحل و يؤخذ من التركة و يسقط الأجل دفع للظرر عن الدائن لها لا يضيع حقه نعم و إن ظهر غريم بعد
القسمة رجع على الغرماء بقصته و إن ظهر غريم أي دائن بعد القسمة قسمث مال المحجور عليه و لم يعلم بهذا الغريم فإنه لا يتفكي القسمة التي حصلت ولكن يرجع على الغرماء بقصته من الدين و يأخذ
من كل دائن بقدر ما يلحقه من دين الغريم الجديد الذي لم يتبين إلا بعد القسمة ولا تنقل القسمة السابقة و لا يرتفع إلا بحكم الحاكم و هو الذي يتصرف في المال تصرفاً آير رشيد يضيع أمواله و
يبذر أمواله أذه هو السفيه من السفه وهو الخفه في العقل قال تعالى و من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه فالسفيه هو خفيف العقل و خفيف العقل إذا كان عنده مال فإنه يتصرف فيه تصرفاً
في غير مسلحتي بل بما يضر المال من غير مسلحة فهذا يحجر عليه و كذلك الصغير الذي دون البلوغ أيضاً يحجر عليه لأن لا يفسد ماله و كذلك المجنون وهو الذي غط يعقله بسبب مس الجن فهذا يتصرف
تصرفاً في غير صالحه و يتلف ماله فلذلك يحجر عليهم لحظهم أيكون الحجر من أجل مسلحتهم لا لمسلحة غيرهم والدليل على الحجر على هؤلاء أو له تعالى ولا تؤت السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم
قيامة و أرزقوهم فيها وكسوهم وقولولهم أولاً معروفاً وقوله ولا تتسفهاء السفهاء جمع سفيه وهو خفيف العقل الذي يبذر ماله من صغير أو سفيه أو مجنون و نسب الله الأموال للمخاطبين وإن كانت
الأموال لهؤلاء المذكورين وهم السفيه والصغير والمجنون من أجل أن يحرصوا على المحافظة عليها كما يحرصون على المحافظة وقال سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامة هو من مات أبوه وهو دون البلوغ
هذا هو اليتام ابتلوا اليتامة يختبرواهم فإن أناستم منهم رشداً فدفعوا إليه أموالهم فدل على الحجر على اليتامة وهم الصغار نعم فإنه وجد ماله لم يتغير عندهم فإنه ياخذه ويرجع به و لا يصح
البيع و يلزمهم أرش الجناية يلزم الصغير والسفيه والمجنون أرش الجناية والأرش هو العوض فإذا جنوا جناية تجب المال كأن يقطعوا طرفاً من أحد أو يشجوه أو يجرحوا وظمانوا مالي ويلزمهم ظمانوا
مالي إذا أتلفوا مالاً إذا أتلفوا مالاً لأحد وهو لم يدفعه إليهم ولم يودعه عندهم فإنهم يضمنونه لأن هذا من ظمان التعد على أموال الناس لأنه لا تفريط من المالك لحصوله في أيديهم بغير
اختياره وهذا ما يزول به الحجر على الإنسان لحظ نفسه إذا كان الحجر على صغير فإنه يزول بشرطين الشرط الأول البلوغ والشرط الثاني أن يكون رشيداً عند البلوغ يعني يحسن التصرف فإذا توفر
الشرطان فإنه يدفع مال الصغير إليه البلوغ بما لا يعرف يعرفه بعلامات فالذكر يعرف بلوغه بأحد ثلاثة أمور الأمر الأول الإحتلام إذا احتلم في النوم وأنزل منياً أو جامع وأنزل منياً فإنه
يحكم ببلوغه لأن الإنزال علامة على البلوغ حتى إذا بلغ النكاحة فهو ذلك بالإنزال إما في اليقظة وإما في النوم إنه يحكم ببلوغه لأن الصغير لا ينزل الأمر الثاني الإنبات الشعر حول القبل
الشعر الخشن إذا نبتى حول قبله فإنه يحكم ببلوغه لأن سعد بن معاد رضي الله عنه رضي الله عنه فحكم فيهم بأن تقتل مقاتلاتهم وتسبى ذراريهم ونساءهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت
بحكم الله من فوق سبعة أرقعه فلما أرادوا التنفيذ كانوا يكشفون عن المؤتزر فإن وجدوه قد نبتى شعره فهذا الدليل على أن الإنبات على البلوغ وذلك لحديث بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال
عورضته على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فلم يوجزني يعني لم يرخص له بحمل السلاح لأنه صغير وعورضته عليه يوم الخندق بعدها بسنة فأجازني وقال وراءان قد بلغت فبعدها بسنة أجازه
فإذا ضممت سنة إلى أربع عشرة صرت خمسة عشرة سنة ودل على أن الصغير يبلغ إذا بلغ سنة الخامسة عشر سواء كان ذكرا أو انثى وهذه العلامات الثلاث يستوي فيها الذكر والانثى الإنزال الإنبات بلغ
خمسة عشرة سنة تزيد الأنثى علامة رابعة وهي الحيظ فإذا حاضت حكما ببلغها قولي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائظ بغير خمار يعني من بلغت سنة على المحيظ فإذا حاضت الجارية فإنه
يحكم ببلغة وإذا حاضت حكما ببلغها فإذا بلغ الصغير وانظم إلى بلغه أنه رشيد فإنه يدفعوا إليه منه بقوله سبحانه حتى إذا بلغ النكاح فإن آنست منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم الشرط الأول
بلغ النكاح والشرط الثاني أن يكون راشدين فإن كانوا سفها لم يدفع إليهم مالهم لأن المرتب على شيئين لا يتحقق بوجود أحدهم فقط فإذا وجد البلغ لم يوجد الرشد فإنه لا يدفع إليهم أمالهم ورشد
كيف يعلن بأن يختبر عند المراهقة بأن يُعطى شيئاً من المال ويُؤذن له بالتصرف كما ياتي فإذا ظهر رشده في المعاملة دفع إليه مالهم أو رشد سفيه أو رشد سفيه لا يُقال بلغ هو بلغ ولكن يُكون
دفع المال إليه بشرط واحد وهو زوال السفه قال زال حجرهم بلا قبع زال حجرهم تلقائياً بلا حكم حاكم فيدفع إليهم أموالهم ولا يُرجع إلى الحاكم في ذلك لعدم الحاجة إليه و تزيد الجارية في
البلغ بالحيض تزيد الجارية على الذكر بحصول الحيض تشارك الذكر في الأشياء الثلاثة التي هي الإنزال أو الإنبات أو بلغ 15 سنة وتزيد علامة رابعة وهي حصول الحيض فمتى حصل منها الحيض فإنها
تكون قد بلغت وأقل سن تحيض له الجارية تسع سنوات إن حملت حكم ببلغت لأن الحملة لا يكون إلا من إنزال لأن الله أجر العادة أن الحمل يتكون من ماء الرجل و ماء الونثى فإذا حملت فهذا الدليل
على أنها قد أنزلت فيُحكم ببلغت ولا ينفكوا قبل شروطه بلغ بالنسبة للصغير و زوال الجنون بالنسبة للمجنون مع شرط الروشت و زوال السفه عن السفيه فإذا زال سبب الحجر فإنه يفكر و الحجر عنه و
يسلم إليه ماله و منه ماله و هذا لا يعتبر قادحا في رشده أو في غير فائدة فإذا كثر منه هذا يُحكم بأنه غير رشيد يُحجر عليه أما إذا فعلوا بعض المرات إنه يأسم ولا يُحجر عليه فإذا كانت
صرفه رشيدا فإنه يدفع إليه المال فهو في غير فائدة فإنه لا يسلم له ماله و إنبلا و ينتقل من حالة كونه صغيرا إلى كونه سفيه فيستمر الحجر عليه ولو مظاسنين عليه والبيان و شكرا لكم حسن
استماعكم و نفعانا و إياكم بما نقول و نسمع هذه تحية من زميل في هدسة الصوت عبد الله بن عريف الحربي حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم و رحمة الله و
بركعته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|99 من 194|كتاب البيع|باب الحجر|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان حياكم الله وبارك فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يجمعين أموالهم مشؤونهم وينوب عنهم في حال الحجر
عليهم هو الأب لكل واحد منه لأن الأب لأن الأب إذا كان عدلا ثقا فإنه أكمل شفقات وعلى آله وصحبه يجمعين
ثم الحاكم وولا شؤون هؤلاء الحاكم وهو ولي الأمر أو نائبه وهو القاضي لأن الحاكم ولي ملا ولي له نعم بحكم منصبه وكبري عمله ولكن معنى هو أنه يقيم من يتولى شؤونهم من يتعب به فالحاكم يقيم
من يتولى شؤونهم فيختار ولي صالحا للقيام بهذه المهمة وليس من شرطه أن الحاكم هو الذي يقوم بهذا العمل الولي الذي هو الأب أو الوصي أو الحاكم أو الذي ينوبه الحاكم لا يتصرف لهؤلاء إلا
بما هو إلا بما فيه حظ ورغبة لهم لهؤلاء القصار فلا يتصرف في أموالهم تصرف أن يظرهم بأن يتبرع منه أو يعمل منه ولا يم أو غير ذلك لأن هذا ليس من حظهم ولا يستفيدون من هذا وإنما يعمل على
تنمية أموالهم بالمباح بأن يسهم فيها بالتجارة أو يبيع فيها ويشتري طلبا للربح أو يعطيها لمن يشتري ويبيع فيها طلبا للربح فيتصرف فيها بما فالآيات الكريمة نصد على اليتامة ومن هو في
حكمهم من السفيه والمجنون ونأو السفيه والمجنون في ماله فإن الربح يكون كله لليتيم أو السفيه والمجنون لأنه نماء مالهم فلا يستحقه غيرهم إلا بعقد الولي والولي لا يعقد لنفسه فإلا تصرف هو
وباع واشترا فإنه لا يأخذ شيئا من الربح فإن الناس لا يقبلون التجار بمال الغير إلا بشيئ ينفعهم إذا تاجر بأموالهم فلا يخلوا من حالتي حالها الأولى أن يتاجر به هو أي الولي فهذا يتجر به
مجانا ولا يأخذ منه شيئا لأن الأخذ يحتاج إلى عقد وهو لا يعقد لنفسه الحالها الثانية أن يدفعه إلى غيره من من يتجر به فهذا يعطيه جزءا من الربح لأن الغير لا يتصرف إلا سبقى أنه لا يأخذ
شيئا من الربح لأن الربح كله لصاحب المال لأنه هو نائب عنه والنائب لا يولي نفسه ولا يعقد لنفسه لكن إن كان فقيرا إن كان فقيرا فإنه يأخذ من مال اليتي قدر الأقل من كفايته أو أجرته لأنه
مادام النفقير إذا لم يشتغل ويحصل لنفسه فإنه سيتعطل ويناله الظرر فلا يحرم من أن يأخذ شيئا يدفع به حاجته فيرخص له أن يأخذ قدر حاجته أو الأقل يقوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفذ ومن كان
فقيرا فلياكل بالمعروف لا أحسن الله لكم قال ويقبلوا قول الولي والحاكم بعد فتك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال يقبلوا قول الولي على اليتي والسفيه والمجنون والحاكم
بعد فك الحجر عن هؤلاء في هذه الأمور يقبلوا قوله في مقدار النفقة التي أنفقها عليهم وقت الحجر ولا يطلبوا منه بينا في ذلك لأنه أمين مؤتما وكذلك يقبلوا قوله إذا ادعى الظرورة أنه تصرف
في المال منجل الظرورة لدفع الظرر عن المال إذا تصرف لدفع الظرر عن المال فإنه يقبل منه ذلك أو إذا ادعى الظرورة في بيع العقار أو بيع تلك السلعة خشيتان تتلف فإنه يقبلوا قوله في ذلك
بدون بينا وكذلك الغبطة إذا ادعى أنه باع هذا المال لأنه في بيع غبطة لذلك المحجور عليه وأنه بيعه أحسن من تركه إنه يقبلوا منه هذه الدعوة بدون بينا لأنه أمين والتلف لو الدعى الولي أن
شيئا من مال المحجور عليه تلف في أثناء الحجر فإنه يقبلوا منه ذلك لأنه أمين فهو مثل المهدع أمين على ما عنده ويقبلوا قوله إلا إذا ظهر ما يدل على كذبه فإنه لا يقبلوا منه إذا ظهر منه
التفريط إذا ظهر منه أن المال تلف بتفريطه أو بتعديه فإنه لا يقبلوا منه أما إذا لم يظهر علام على تعديه أو إهماله فإنه يقبلوا منه الدعوة التلف وكذلك دفع المال إذا الدعى أنه دفع المال
إلى المحجور عليه بعد فك الحجر عنه فإنه يقبلوا منه ذلك لأنه أمين ولا يحتاج لابينا إذا بقيت وجوه أخر على يقبل فيها قول الولي تعدي والتفريط وإلا ففي رقبته كاستداعه.
العبد المملك ليس له ملك وإنما ملكه لسيده وماله لسيده لأنه محجور عليه في منافعه لسيده فما استدان العبد فإن كان سيده أذن له بالاستدانة فإن الدين يكون على السيد لأنه هو الذي أذن له
بذلك وإن لم يكن السيد أذن له تصرف المملك بدون إذن من سيده فإن ذلك يتعلق برقبته الدين تعلق برقبته كاستداعه لو قبل وديعة عنده وتلفت بدون إذن سيده وإلا ففي رقبته كاستداعه وارش جنايته
وارش جنايته وقيمته متلفه كذلك أرش جنايته لو جنا على آخر بأن ضربه أو شجه أو قطع طرف منه أو قتل نفسا فإن أرش الجناية وهو وكذلك قيمة متلفه لو أتلف مالاً لأحد فإن أتلفه بإذن سيده فإنه
يكون الظمان على السيد لأنه هو الذي أمره بذلك ومعنى أنه يتعلق غرامة متلفه في رقبته بأن يباع ويسدد الغرامة من قيمته نعم وفي تركي بيعه ضرار بأصحاب الأموال فيباع من أجل دفع الضرار عن
أصحاب الأموال والباقي من القيمة هي كل السيده يخير سيده كما ذكر فوقها يخير سيده بين أن يفده بما يلزمه من الغرامة وبين أن يباع وتسدد الغرامة من قيمته هل خيار للسيد نعم قال رحمه الله
باب الوكالة الوكالة بفتح الواوي وكسرها لغة التفوير الوكالة في اللغة التفوير تقول وكالت أمر إلى الله أي فوضته إليه سبحانه وتعالى وصلاحا الوكالة استنابت جائز التصرف مثله فيما تدخله
النيابة هذه الوكالة بالصلاح استنابت جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة فهذا التعريف يخذ منه أشياء أولا قوله جائز التصرف يخرج بذلك إذا كان الموكل غير جائز التصرف كالصغير والمجنون
والسفيه من حجر عليهم لحظي أنفسهم كما سبق فإنه لا يصح منهم التوكيل لأنه لا يصح منهم التصرف والتوكيل نوع من التصرف فإنه لا يصح منهم التوكيل لأنه لا يصح منهم التوكيل لأنه لا يصح منهم
لا تدخلها النيابة مثل الصلاة والصيام والأعمال البدنية هذه لا تدخلها النيابة كذلك الحدود إذا وجبت على شخص والقصاص هذه أمور تتعلق بالشخص ولا تدخلها النيابة فلا ينوب عنه ويره فيها نعم
تصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن ويصحوا القبول على الفور والتراحي بكل قول أو فعل ويجوز أنه بعد مدة قول قبلتها أو يقوم بالتصرف الذي يوكيل إليه فهذا إذا قام بالتصرف فهذا الدليل على
أنه أبل الوكالة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل عماله وهم غايبون عنه فإذا بلغهم الخبر قاموا بتنفيذ ما وكلهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم بكل قول بأن يقول قبلت أو ربيت أو
أجزت هذه الوكالة أو فعل كما لو نفذ ما وكل فيه بدون أنه يتكلم فإذا نفذ ما وكل فيه يعني وكل في بيع شي فباعه أو في شراي شي فاستراه أو في دفع شي فدفعه فهذا علامة على القبول القبول يكون
بالقول ويكون بالفعل نعم وكل ما لو التصرف في شي ببيع أو هبة أو غير ذلك فإن له التوكيل فيه نعم توكيل صدار الوكالة من الموكل إذا كان مثله يعمل هذا العمل يجوز أنه يقبل الوكالة فيه أما
إذا كان مثله لا يعمل هذا العمل فلا يجوز له أن يقبل الوكالة فيه لأنه لا يتصرف فيه لنفسه فلا يتصرف فيه نيابة عن غيره نعم التوكيل يصح في كل حق يادمي أما في حقوق الله ولا يدخلها
التوكيل في كل حق يادمي من العقود كالبيع والشراء والنكاح والفسوخ مثل العتق والطلاق فسخ العقود يعني نعم ولأتق والطلاق والرجع يعني يجوز له يوكل من يعتق عبده يجوز له أن يوكل من يطلق
زوجته يجوز له أن يوكل من يراجع زوجته المطلقة إذا كان له عليها الرجعة لأن غيره يقوم مقامه في ذلك إذا وكله وكل ذلك تملوك المباحات كالاحتشاش والاحتطاب وغير ذا وإحياء الموات فإذا وكل
شخصا أن ينبع عنه في هذه الأشياء تملوك هذه المباحات فإنه تصح الوكال في ذلك ويكون تصرف الوكيل نائبا عن الموكل فيها نعم وإنه يقولون منكرا من القول وزورا فسماهه منكرا وزورا لأن المظاهر
منها ليست أمة أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا فقال سبحانه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم أمه أو مثل أمه هذا كذب وزور فلا يجوز
التوكيل فيه فيقول ظاهر عني من زوجتي وكذلك اللعان واللعان يأتي فيما إذا قد فزوجته بالزنا ولم يستطع قامت البينة عليها أربعة شهود يشهدون أن يشهدون بحقيقة الزنا فإنه حين إذن يشرع
اللعان واللعان هو أيمان أو هو شهادات مؤكدة باليمين مخطومة بغضب أو لعنة لأن يقول أشهد بالله إنني لصادق فيما رميت به هذه الزوجة أربع مرات ثم يقول والخامس أن عليه لعنة الله كان من
الكاذب أشهد بالله إنه كاذب فيما رمان به من الزنا أربع مرات والخامسة تقول وغضب الله عليها أو عليها غضب الله إن كان من الصادقين فإذا تم اللعان فإنه فرق بينهما وجعل الله هذه الأيمان
مقام أربعة الشهود جعلها مكان أربعة الشهود إذا وجب عليه لعان فلا يجوز أن يوكل من يلاعن عنه لأن هذا شيء يتعلق به خاصة فلا يتدخله النيابة وكذلك الأيمان فلا يقول لو إحلف عني إذا توجهت
اليمين عليه عند القاضي بأن الدعي عليه بشيء وأنكر فإن اليمين على من أنكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الله عليكم وجزاكم خيراً مستمعين الكرام بهذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة
من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضوه حياتي كبار العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للفتاة شكر الله لشيخنا ما تكررم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفع
أنا وإياكم بما نقول حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|100 من 194|كتاب البيع|باب الوكالة|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان أضوه هيئة كبال العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للإفتاء في مطعي اللقائنا نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله
الرحيم زكاة حق لله تدخل النيابة في إخراجها وفي توزيعها ويصالها إلى الفقراء وكذلك ما ذكرنا من الحج عين الحج أيضى عبادة لله وحق لله ومعهالة تدخله النيابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم
سؤل عن النيابة عن الغير فأجاز ذلك وقال حج عنا بيك حج عنا بيك حج عن شبره ودل على أن الحج تدخله النيابة فيجوز التوكيل فيه وكذلك الحدود الحدود لا تدخل النيابة في إقامتها على من وجبت
عليه من وجبت عليه فإنه لا يناب عنه في تنفيذها فلا تنفذ في غيره ولا يقول هذا وكيل أو أنا نائب عن فلان تنفذ عليه الحدود لأنها تتعلق بمن وجبت عليه لكن في إثباتها في إثباتها تدخل
النيابة في إثبات الحدود بأن يوكل القاضي من يثبت الحد أو إذا ثبت يوكله في الاستيفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مراءة الرجل الذي زنابها العسيف الذي كان عنده قال وذهب وغدو يا
أنيس إلى مراءة هذا فإن اعترفت فرجمها فوكله صلى الله عليه وسلم في إثبات الحد في قوله فإن اعترفت وكلها في الاستيفاء في قوله فرجمها فهل الدليل على أنه تدخل النيابة عن الحاكم في إثبات
الحد وفي الاستيفائه؟
نعم قال "والوكالة عقد جائز" هذا الحالها الأولى إذا جعل إليه أن يوكل جاز له أن يوكل الحالها الثانية إذا كان يعجز عن العمل الوكيل يعجز عن العمل الذي يوكل فيه فلهو أن يوكل بدلا عنه من
يقوم بذلك العمل الحالها الثالثة إذا كان مثله لا يعمل هذا الشيء كان وكل حاكما أو وكل القاضي بأن يشتري له شاتا فمعلوم أن الحاكم لا يذهب إلى السوء أو القاضي لا يذهب إلى السوء ويشتري
الوضحة أو ما شبهه ذلك فهذا دليل على أن له أن يوكل إذا كان مثله لا يعمل هذا العمل إذا كان في العمل دناء على الوكيل وإنه لا يباشره وإنه ما يوكل من يقوم به مثل ما مثلنا لوكله السلطان
ووكل القاضي بأن يشتري له وضحية أو يشتري له ثوبا أو ما شبه ذلك فهذه العمل معلوم لن هؤلاء لا يزاولونها لارتفاع منزلتهم فله من يوكل ومن يقوم بها ومن العقود تنقسم إلى قسمين بل إلى
أقسام قسم الأول عقد اللازم للطرفين مثل البيع هذا عقد اللازم للطرفين والنكاح عقد اللازم للطرفين ومن العقود ما هو جائز للطرفين ومعنى العقد اللازم هو الذي لا يحل فسقه الله بإذن الآخر
ومن العقد الجائز الذي يصح لكل طرف أن يفسخه بدون إذن الآخر فللموكل أن يفسخ الوكالة بدون إذن الوكيل والعكس للوكيل أن يفسخ الوكالة بدون إذن الموكل هذا معنى كونها عقد جائزا من الطرفين
ومن العقد جائزا من طرف ولازم من طرف وهذا معلوم في القواعد الفقهية فالحاصل أن الوكالة عقد جائز من الطرفين لأنها نوع تبرع لأنها نوع تبرع وإذن من الموكل وتبرع من الوكيل والتبرع لا
يلزم والإذن أيضا لا يلزم " وتبطلوا بفسخ أحدهما وموته وعزل الوكيل وبحجر السفيه" فلما إذا مات الوكيل أو مات الموكل انفسخت الوكالة فليس للورث أن يقوم مقام الوكيل ليس للورثة الوكيل أن
يقوم مقامه وليس لورثة الموكل أن يقوم مقامه بل انتهت بموت أحدهما فالتصرف الذي يكون بعد موت الوكيل أو الموكل يكون غير وثالث العزل إذا عزل الموكل الوكيل فإن تصرف الوكيل بعد العزل غير
فإن عزل الوكيل ولو لم يعلم فلو تصرف بعد العزل فإنه لا يصرف تصرفه ولو لم يعلم بالعزل إذا حجر على الوكيل مثلا للسفة بطلت وكالته لأنه يصمح لا يتصرف لنفسه فلا يتصرف عن غيره وكذلك إذا
حجر على الموكل لسفة فإنه يبطل توكيله لأنه يصمح لا يصح منه التصرف بهذا الشيء فلا يجوز أن ينيب عنه غيره فيه وهو لا يملكه وكذلك لا يبيع على من لا تقبل شهادته له من أولاده وزوجته و لا
يبيع بعرض ولا نسى فإنه يبيعه حالا ولا يبيعه مؤجلا و لا يبيعه حالا ولا يبيعه مؤجلا فإنه لا يجوز له أن يبيعه إلا بريالات السعودية هون نقود السعودية فلا يبيعها بدولارات ولا بجنيهات
ولا بدنانير لأن هذه نقود لغير البلد و يحصل على الموكل ظرر إذا ألزم بنقد بلده نعم إذا وكله في شراء سلعة أو شوكله ببيع سلعة وحدد له القيمة قال بيعها بمائة ريال أو اشتر لي بمائة ريال
لكنه خالف الوكالة اشترى بمائة خمسين أو باع بمائة خمسين و هو قد حدد له مائة فإن البيع يصح لأن المشتري جائز التصرف ولكن لا يلزم الموكل إلا القيمة التي حددها والزيادة والنقص يكونان
عليه عن الوكيل فلو قال بيعها بمائة و باعها بتسعين مثلا صح البيع و يدفع للموكل مائة ريال و باعها بمائة ريال لكن يغرم النقص لأن الوكالة تنصرف إلى ثمان المثل إذا خالف الوكيل الموكل و
كان الحظ للموكل في هذه المقالفة فلو قال له بيع بكذا بيع بمائة ريال مثلا و باعه بمائة و عشرة صح البيع لأنه زاده خيرا و فائدة أو قال بكذا مؤجلا بع بمائة ريال مؤجلة فباع بها حالة صح
البيع ولزم لأنه زاده خيرا لأن المؤجل احسن لأن الحالة احسن من المؤجل و لم ينقص عليه من الثماني شيء أو قال له اشتر بكذا حالا فا اشترابه مؤجلا صح ذلك لأنه زاده خيرا لأن الأجل احسن
للموكل من الحال لأن إلا إذا كان عليه ضرر من التاجيل فإنه لا يصح و إلا إذا لم يكن عليه ضرر في هذه الصور فإنه يصح تصرف لأنه زاده خيرا بلا ضرر يلزم عليه فإنه لم يرضم وكله فإنه جاهل
رده إذا وكله في شراء شيء فا اشترى معيبا اشترى له معيبا لم يخل من احدى حالتين الحالة الأولى أن يكون لا يعلم بالعيب لا يعلم بالعيب ففي هذه الحالة يصح البيع و يخير الوكيل بين الناس و
إما إذا كان يعلم العيب فإنه يصح و يلزم ذلك أعلى الوكيل إلا يرضم وكله و وكيل البيع يسلمه ولا يقم الثمن بغير قرينة إذا وكل في بيع سلعة فإن الذي يجب عليه تسليم المبيع و لا يقبض الثمن
لأنه لم يوكله في ذلك لم يوكله في القافل أما تسليم المبيع فلأنه من حكام البيع لأنه يلزم من البيع تسليم المبيع فيكون مؤدون له بالبيع والتسليم لأن هذا من لازم البيع بخلاف قوض الثمن
فليس هو من لازم البيع فلا يدخل بالوكالة إلا بإذن أو قرينة تدل على ذلك نعم قاله يسلم وكيل المشتري الثمن فلو أخره بلا عذن وتليف ضمنة أما وكيل المشتري إذا وكله أن يشتري له سلعة فإنه
يلزم الوكيل تسليم الثمن لأن السلعة لا يمكن الحصول عليها إلا بتسليم الثمن فوكيل المشتري يسلم الثمن أما وكيل البيع فإنه لا يستلم الثمن إلا بإذن نعم فلو أخره بلا عذن وتليف ضمنة لو
أخرى الوكيل المشتري لو أخرى الثمن الذي عنده للمؤكل حتى تلف بلا عذر بلا عذر يمنعه من التسليم فإنه يضمنه يضمنه الوكيل لتفريطه أما إذا أخرى لعذر كان دخل وقت الصلاة أو قيمة الصلاة وصلى
وفي أثناء ذلك تلفى الثمن فإنه يعدر بهذا الشيء نعم من شروط صحة الوكالة أن يحدد التصرف المؤكل فيه فإن كانت الوكالة غير محددة فإنها لا تصح ومن ذلك إن وكله في بيع فاسد فلا يصح البيع
فهذه الوكالة باطلة لأنها وكالة في تصرف محرم ولأن هذا التصرف لا يصح من المؤكل فلا يصح أيضا من الوكيل حتى لو باع صحيحا بأن خالف الوكيل فباع بيع صحيحا لم يصح لأنه لم يؤذل له في هذا
البيه فإنه لا يصح هذا الشراء لأنه لم يؤكله في ذلك ويكون البيع شراء باطلا من أصله فهذا التوكيل لأنه يدخل فيه كل شيء منهبة ماله وطلاق نسائه فيعظم الغرار فلا بد أن يحدد له التصرف في
الوكالة بأن يقول بيع أو استر أو أجر أو غيره أما إذا قال أنت وكيل في كل شيء هذا لا يجوز لأنه يدخل فيه أشياء تضرب بالمؤكل مثل طلاق نسائه ويعتاق هذا لا يأتي عليها شيخ الوكالة العامة
التي تعطى الآن أو هذه الوكالة العامة في وجه الخاص هذا يأتي إن شاء الله أو شراء ما شاء أو عينا بما شاء ولم يؤين لم يؤين القيمة التي يبيع بها أو القيمة التي اشتري لم يصح التوكيل لأن
هذا يدخله الغرار والجهاله والظرار نعم لو أكد له في مخاصمة شخص عنده له مال قد أنكره له دين على شخص فإن دين يؤكل من يخاصم عنه فإذا خاصم وأثبت الحق عليه فإنه لا يقبض لا يقبض الحق لأن
هذا ليس من لازم التوكيل إن ما وكله في الخصوما فقط ويثبات الحق ولم يؤكله في قوض المخاصم فيه العكس بالعكس وإذا أثبت عليه الحق فالحق فإنه يقبضه الوكيل في الاستلام يخاصم لأنه لا يتوسل
للاستلام إلا بالخصوما إنه لا يلزم من الخصوما الاستلام أريف الحربي حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المزيد من المقاطع
يتم عرض 81-100 من 194 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.