219 مشاهدة
194 محاضرة
الفقه
شرح ( شرح كتاب زاد المستقنع - حلقات إذاعية )
الصوت
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|21 من 194|كتاب الصّلاة|باب شروط الصلاة|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان الدس الواد وعشون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعشون بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بسم
الله الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم بأن يبدأ في الصلاة الاولى من اليوم هي الفجر ثم الضهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء وكذلك في اليوم الثاني يبدأ من الفجر ثم
الضهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء وهكذا وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فاليصلها إذا ذكر لا كفارتا لها إلا ذلك ولأن الله جل وعلا أو جبها مرتبة فيجب
التمشي مع الترتيب الشرعي ولا يقدم بعضها على بعض إلا في حالتين سيات ذكره ما إن شاء الله فعلمنا أنه واجد بين الصلاوات لكن يسقط في حالتين الحالة الاولى إذا نسي أن عليه صلاة فائتة ولم
يذكرها إلا بعد مسلم من الحاجرة فإنه يصلي صلاة الفائتة بعدها ويسقط عنه الترتيب لأنه كان ناسيا أن عليه صلاة قبل فلا يعيدها مرة ثانية لأن الصلاة لا تعاد مرة تين وهو معدور في نسيانه
الفائتة هذا معنى قوله يسقط الترتيب بنسيانه بالمسألها الثانية إذا خشي أن يخرج وقت اختيار الحاضرة فإنه يقدم الحاضرة على الفائتة مثلا لو خشي أن ينتصف الليل وعليه صلاة المغرب وصلاة
العشاء فإنه يصلي الحاضرة التي هي العشاء ويصلي بعدها الفائتة أو أي صلاة فائتة أو أي صلاة مغرب أي صلاة فائتة كانت عليه ولم يذكر إلا قبيل صفرار الشمس فإنه انتها وقت اختيار الحاضرة أو
كادة أن ينتين فيصلي الحاضرة تفادياً لخروج وقت الاختيار ثم يصلي بعدها الصلاة الفائتة ومنها ستر العورة ويجب بما لا يصف بشرتها منها من شروط الصلاة ستر العورة و العورة ما يستحيا من
ذكره ما يستحيا من ذكره يقال له عورة سواء كان من الكلام أو غير ذلك فإنه يعتبر عورة في اللغة أما العورة في الشرع وهي المقصودة هنا فالمراد بها بالنسبة للرجل ما بين السرة إلى الركبة
هذه عورة الرجل يجب عليه سترها في الصلاة وفي غيرها سترها في الصلاة شرط من شروط صحة وصلة الصلاة وإلا فالعورة يجب سترها دائماً لبعد عن الوقوع في المحلور الله جل وعلا يقول والذين هم
لفروجهم حافظون ومن حفظ الفروج ستر العورات ومن سباب الوقوع في الفواحش الشيطان حريص على أن يكشف عورات بني آدم لأجل الإفساد والفتنة ويزيد على وجوب ستر العورة في الصلاة أنه شرط من شروط
صحة الصلاة فلو السلاة ولم يستر عورة وهو قادر على سترها لم تصحه صلاته فلو الشرط من شروط صحة الصلاة هذه هي الحكم ستر العورة ولمراد بسترها أن تغط بما لا يصف بشرتها من الثياب ونحوها من
كل ما يواري العورة فهذا من فضل الله جل وعلا قال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسي يواري سواتكم وريشا يواري سواتكم يعني يغطي حوراتكم وريشا يعني زيادة على ذلك رياب الزينة وثياب
الجمال يقال لها الريش فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباد أن أنزل إليهم يعني خلق لهم وأوجد لهم ما يسترون به عوراتهم من الملابس التي تجملهم وتستروا ما يقبحوا كشفه من عوراتهم نعم
عورة الرجل حدودها ما بين السرة إلى الركبة هذه عورة الرجل التي يجب عليه سبسترها وهي الفرجان القبل والدبر وما حوله ما من ما هو من محارمهم فيجب على الرجل أن يستر هذه المنطقة ما بين
السرة وركبة هذا دائما وفي الصلاة يكون ذلك شرطا من شروط صحتها وكذلك مثل الرجل الأمهة المملكة سواء كانت رقيقة خالصة الرق أو كانت مباعظة بعضها حر وكذلك أم الولد وهي المملكة التي حملت
من سيدها وهاتت منه بولد فهذه أصلها أمه فلما ولدت منه صارت أم ولد يستمر ملكه عليها إلى أن يموت فإذا مات فإنها تعتقوا تعتقوا عليه فإنها تأخذ حكمة الأرقة فيكون حدود عورتها ما بين
السرة إلى الركبة هذا الذي يجب ستره في الصلاة بالنسبة لها وهذا من ما يدل على أن دين الإسلام حريص على ستر العورات في الصلاة وفي غيرها وكل الحرة عورة إلا وجهها أما المرأة الحرة التي
ليس فيها شيء من الرق فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها فإنها تكشفه إذا لم يكن عندها رجال غير محارم أما إذا كان عندها رجال غير محارم فإنها تستر وجهها الصلاة وفي غيرها فالمرأة لها عورة
في الصلاة ولها عورة خارج الصلاة ففي الصلاة كلها عورة إلا وجهها إذا كانت ليست بحضرة رجال أجانب وفي خارج الصلاة أو إذا كان عندها رجال أجانب فإنها تستر جميع بدنيها بما في ذلك الوجه
الوجه غطى لتحريم النظر إليه وبقية الجسم يغطى لأن ذلك من شروط الصلاة والخمار هو ما يغطى به الراأس ولمراد بالحائظ من بلغت سن المحيط إذا كان سابغاً وافياً يغطى لهور قدميها فدل على أن
جميع بدنيها عورة في الصلاة وأما في خارج الصلاة فكل المرأة عورة عند الرجال الأجان مأمورة بالستر الكامل على جسمها من ما يدفع الفتنة بها والإغرابها وقد أوجب الله الحجاب على نساء
المسلمين يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذينا وكان الله وفوراً رحيم قال تعالى وإذا سألت مهن متاعاً أسألوهن من وراء
حجاب عن ساتر ذلكم أطهروا لقلوبكم وقلوبهن وقال سبحانه وتعالى وقل المؤمنات يهضظن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه واليضربنا بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن
إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائبعولتهن أو أبنائهن أو أبناءبعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكة أهما نهن أو التابعين غير أولي الربة من الرجال أو
الطفل الذين لم يضاروا على عورات النساء ولا يضربنا بيارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن أعرفنا الستر الواجب الذي لا بد منه وهو بالنسبة للرجل والأمه ما بين السره إلى الركبة إلا وجهها
إذا لم يكن عندها رجال من غير محارمها وإن كان عندها رجال من غير محارمها فإنها يجب عليها ستر جميع بدنيها بما في ذلك الواجه والواجه هنا يجب ستره لأنه يحرم النظر إليه لأن ذلك من شروط
الصحة صلاتها لما فرغ من ذلك وبين الستر الذي لا بد منه في حق الرجل وفي حق المرأة انتقل إلى ما يستحب من اللباس في الصلاة وغيرها فقال تستحب صلاة الرجل في ثوابين يعني في قطعتين من
اللباس إما قميص وصراويل وإما إزار وريدا هذان يقال لهم ثوابان سواء كان قميص وصراويل أو كان إزار وريداها لمستحب إذلك ما يستروا كتفيه وصدره وغلهره وهذا من باب التجمل ليس المقصودة أن
يكون الثوابان من أحدهم على العخراك؟
لا مهب ثوابين بعضهم أفوق بعض يعني قطعتين من اللباس قطع على أسفل البدا وقطع على أعلاه إما قميص وإزار من تحته وإما إزار وريدا هذا معني صلاته في ثوابين صلاته في ثواب واحد لا بد منه
وذلك بأن يستر ما بين الصرا إلى الركبة فالإزار على ما بين الصرا إلى الركبة هذا شرط من شرط صحة الصلاة وأما الثواب الثاني الذي على أعلى جسمه فهذا مستحب وإما محمد يرى زيادة على ذلك أنه
يغطي أحد عاتقه وهذا سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى يحصل الشرط ولكن إذا زاد على ذلك بأن لبس على أعلى جسمه ما يغطي فهذا مستحب عند جمهورة للعلب لأن فيه جمالا وفيه ستر للبدن وعند
الإمام محمد أن ستر أحد المنكبين واجب زيادة على ستر العورة وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم أحدكم في ثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء رأس قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاته
حائر يعني من بلغت سن المحيط بغير خمار ومن حفه وهي ما تلتحف بها على جميع جسمها من جلباب أو عباءة أو ثوب فهذه ثلاثة ثياب إزار على أسفل البدن وخمار على الرأس والرقبة ومن حفه هو الجلال
الظافي الذي تلتحف به المرأة في خروجها للشارع وفي صلاتها قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنينا عليهم من جلابي بهم والجلباب هو الملاءة وهو الجلال الكبير
الذي تلتحف به المرأة ويكفي ستر ويجزي أساتر عورتها كما سبق بأي شيء من الملابس النسائية ولو ثوبا واحد يضفي عليها فأنه حصل المقصود ولكن ثلاثة الأثواب هذا أفضل وهاتم ومن انكشف بعض
عورته وثحش أو صلا في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد لا من حبس في محل النجس نعم لما فرغ من ذكر ستر العورة وتحديد العورة بالنسبة للرجل والمرأة والأمة قال ومن انكشف بعض عورته انكشف يعني
بذاته لم يكشفه وإنما انكشف من نفسه وفحش يعني كثر وطال الزمن وهو مكشوف بعد علمه بذلك فطلت صلاته وإن كان انكشافها في الأول بغير اختياره لكن لما علم وكان يستطيع الستر وجب عليه ذلك فإن
تركه لطلت صلاته لفقد شرط من شروط صحة الصلاة أما إذا كان لانكشافه يسيرا جدا فإنه لا يضف وكذلك لو كان لانكشاف بغير أو صلاة في ثوب النجس تقدم أنه يشترط من شروط الصلاة الطهارة والطهارة
في البدن والطهارة في البقعة التي يصلي فمن لم يجد إلا ثوب النجس ولا يقدر على إزالة النجاس هو غسلها ليس عنده ما يغسل هذه ودار الأمر بانكون يصلي عوريانا أو بهذا الثوب النجس فإنه يصلي
بالثوب النجس يجب عليه الستر عورته بالثوب ولو كان نجس ويصلي لكن هل يعيد الصلاة أو لا يعيدها على قوله القول الأول الذي ذكره هنا أنه يعيد الصلاة إذا قدر على إزالة النجاس أو وجد ثوبا
طاهرا يعيد هذه الصلاة والقول الثاني أنه لا يعيد الصلاة لأنه صلا حسب استطاعته وحسب مقدرته والصلاة لا تعاد مرتين إذا صل الإنسان حسب مقدرته وحسب استطاعته فإنه لا يعيدها مرة ثاني قوله
تعالى فاتقوا الله ما استطعته صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بامر فأتوا منه ما استطعته قال أو حبس في موضع النجس إنسان حبس في موضع في غرفة النجسة أو في مكان النجس لا استطيع التحول عنه
ماذا يعمل؟
نحن علمنا أن طهارة البقعة شرط من شروط صحة الصلاة وهذا البقعة التي هو فيها نجسة ولا استطيع التحول عنه كما قالوا في الثوب النجس يصلي البقعة النجسة وهل يعيد أو لا يعيد على قولين
والصحيح أنه لا يعيد يالنا وصلا بحسب استطاعته ومقدرته وأنه لا يتركها من أجل نجاسة الثوب أو يتركها من أجل نجاسة البقعة بل يصلي الصلاة في وقتها ولو كان لم يتوفر له شرط الصحة ومعفوة
عنه في هذه الحالة ذكر في محمد ر.
الشيخ قولوا "أو صلا في ثوب محرم عليه" كذلك إذا صلا في ثوب محرم عليه كالمغصوب الثوب المغصوب فإنه يعيد الصلاة فإنه يعيد الصلاة إذا تمكّن من ثوب ليس فيه غصب إذا تمكّن من ثوب مباح فإنه
يعيد الصلاة والقول الشاني كما سبق أنه صلا على حسب استطاعته فلا تلزمه الإعادة وفضيلة الشيخ ما تكرم به من البيان وشكرا لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع وهذه تحية من زمين
لجهة النسة الصوت فهدب المحمد العثمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|22 من 194|كتاب الصّلاة|باب شروط الصلاة|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان الدس الثاني والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن وجد كفاية عورته سترها وإلا فالفرجين فإن لم يكفيه ما فى الدبر نعم تقدم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين تقدم أن ستر العور من شروط صحة الصلاة لقوله تعالى يا بني آدم خدوا زينتكم عند كل مسجد
يا بني آدم خدوا زينتكم أي ستر العورة عند كل مسجد أي عند كل صلاة فادل على أن ستر العورة في الصلاة شرط من شروط صحتيها مع الاستطاعة والقدرة وتبين من خلال ما مر أن ستر العورة على ستر
العورة على صفتين صفها الأولى الصفها الكاملة الصفها الكاملة هي أن يصلي في ثوبين الرجل يصلي في ثوبين وتقدم بيان الثوبين والمرأة تصلي في ثلاثة أثواب وتقدم بيانها هذا هو الستر الكامل
وعما الستر المجزي فهو أن يستر ما بين الصرا إلى الرقبة بالنسبة للرجل يستر ما بين الصرا إلى الرقبة هذا هو المجزي والحد الأدنى الذي لا بد منه الصفها الثالثة الستر الضروري وإذا لم يجد
ما يكفي ما بين الصرا إلى الرقبة بل وجدها قطعة من القماش لكنها لا ترفي على ما بين الصرا والرقبة فإنه يغطي بها الفرجين فقط القول والدور أو لي تعالف اتقوا الله ما استطعت فإن لم يجد ما
يغطي الفرجين وجد قطعة أصغر من ذلك فإنه يغطي الدور فإنه يغطيها بما وجد من القماش هذا أقل شيء لكن لا يلزمه أن يستعير أن يطلب من يعيره هذا لا يلزمه لكن لو أن أحدا بدأه وأعطاه الستره
لزمه القبول لزوال عذره بذلك وليس له أن يطلبها هو؟
وليس له أن يطلبه يصلي على حسب حاله ويصلي العاري قائدا بالإيماء استحبابا فيهما نعم أما إذا لم يجد ما يستر به عورته أو ما يستر به العورة المغلضة فإنه وحين إذن يصلي على حسب حاله يصلي
عارياً وليترك الصلاة قوله تعال فاتقوا الله ما استطعتهم نقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتهم فدل على أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال ولكن المسلم
يصليها على حسب استطاعته ومقدرته نعم حتى بالسجود؟
ويصلي على حسب استطاعته ويصلي على حسب استطاعته ومقدرته نعم وكذلك لا يسد ولا يسد على الأرض ولا يركع وإنما يومئوا برأسه ويبقى جالساً لأنه هذا أستر له نعم قوله فيهما يشيخ أرده فيهما
يعني في الجلوس والإيماء مستحباً ولو صلا قائماً وركع وسجد صح ذلك منه نعم فيهما يركوع السجود أو النافل أو الفلور فيهما يعني الجلوس الجلوس والإيماء عندنا مسألتين يلسل لجالساً ويومي
هاتن الصفتان مستحبتان في حق العاري ولو خالف وصلا قائماً وركع وسجد بالأرض صح منه ذلك لأنه فعل ما يقدر عليه ويكون إمامهم وسطهم نعم لا تسفض الجماعة أيضاً حق العرات ويصلي العرات جماعة
ويكون إمامهم وسطهم يعني في وسط الصف ولا يكون أمامهم لأنه تنكشف عورته أمامهم فإذا كان في وسطهم صار ذلك أستر له نعم ويصلي كل نوع وحدة من الرجال والنساء أن نساء العرات يصلينا وحده
الناق ويصلينا مع الرجال والرجال يصلون وحدهم ويصلي كل من النوعين العرات على حده لأنهم لو صلوا جميعاً حصلوا بذلك فتنة من انكشاف العرات نعم ويصلي كل نوعين وحده من الرجال والنساء فإن
شقه صل الرجال وستدبرهم النساء ثم عكسوا ويصلي كل نوع وحده إذا كان المكان واسعاً إذا كان المكان واسعاً أما إذا كان المكان وضيطاً ولا يمكنهم أن نصلي كل نوع على حده فإن يبدأ الرجال
ويصلي وستدبرهم النساء تستدبرهم النساء يعني يصلينا بعدهم إذا فره من الصلاة أخلو المكان لهم فصلينا وحده لأن ما عندهم إلا مكان واحد يتناوبون عليه هذا معنى قوله استدبرهم النساء أما إذا
كان لإمكان النساء أن يتزلنا ويصلينا في مكان آخر فإنه يجب ذلك نعم فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستروا بنا وإلا بدأ إذا بدأ الصلاة وهو عريان يعنيه لم يجد سترة ولكنه في أثناء
الصلاة وجد السترة بأن قدمت له أو تبين له وجود السترة في مكان لم يعلم به من قبل فإنه يتناولها وهو يصلي ويسترعورته ويبني على صلاته فإذا لم يمكن ذلك إلا بأن يمشي أو يستدبر القبلة
ينحرف عن القبلة ليأخذ السترة فإنه يقطع الصلاة ويأخذ السترة ويستروا بها عورته ويستأني في الصلاة من جديد ولا يبني على ما سبق هنا الله جل وعلى يقول فاتقوا الله ما استطعته ويقول لا
يكلف الله نفسا إلا وسعها إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعته وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ورفع الحرج عن هذه الأمة وهذا يدل على كمال هذه الشريعة وكل الأحوال وليس هذا من
افتراضات الفقهة فالهذا ما أخود من قوله يتعال فاتقوا الله ما استطعته وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعته وبيقوله يتعال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما
لم يدرك كله لا يترك كله فالي يخذ منه ما يستطعته وهذا من يسر هذه الشريعة ومن ما يدل على أكدية الصلاة وأنها لا تسقط بحال فالذين يقولون هذا من افتراضات الفقهة هؤلاء لم يفقه لم يفقه في
دين الله عز وجل الفقهة في الغالب لا يقولون شيئاً من الأدلة ومن القواعد الشرعية كما تعلمون أن التكفي صعب لكن الكفر قد يقع فيه الإنسان بكلمة فالمسلم يجب عليه التسليم ويعتقد أن الله
لا يشرع شيئاً إلا في غاية الحكمة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء وتغطية وجهه هل تابع للسدرة في الصلاة يكره في الصلاة السدل والسدل يقولون هو
أن يطرح ثوباً على كتفيه ولا يردوا طرافيه أن يطرح الثوب يعني يطرح الجلال أو البشت أو الشيء اللي عليك الذي يلتحف به لكن لا يردوا طرافيه بل يتركوا طرافيه مسدولين هذا يكره كراه التنزيه
صلاته صحيحة ولكن يكره هذا الفعب واشتمال الصماء إذا كان ليس عنده إلا قطعه واحدة من القماش فإن الواجب عليه أن يتزر بها ويغطي العورة وما حاولها ولا يجعلها على أعلى جسمه لأنه لو جعلها
على كتفيه لنكشفت عورته أو خشية أن تنكشف عورته فإذا اتزر بها وأحكما لفها على عورته حصلت الطمانينة والأمن من انكشاف العورة أما إذا طرحها على كتفيه وهي قطعه واحدة فربما ينكشف شيء من
عورته إلا المرأة إذا كان عندها رجال غير محال فإنها تغطي وجهها ولا كرى بل يجب عليها ذلك لأنه يحرم نظرهم إليه والرجل لا يغطي وجهه بحال بل يكون وجهه مكشوفا كراهية التنزيه ولكن لو صلا
وجهه مغطى فصلته صحيحة واللثام على فمه وأنفه يكره التلث في الصلاة يعني يجعل لثاما على فمه وعلى أنفه لأن هذا يقولون من شعار المجوس عند عبادة النيران ونحن منهيون عن التشبه بالكفار لكن
لو احتاج إلى اللثام فلا حرج إنما هذا من غير حاجة إذا تلثم من غير حاجة أما إذا تلثم لحاجة فإنه لا بس تزول الكراهة حاجة مثل معادة شيه كأن يكون في فمه مرض ولا في أنفه مرض أو يجد أدم
من جاره في الصلاة أو له رائحه فيه رائحة كريهة من أنفه أو من جوفه يعني الألاف خراه التي تصاعد يعني عندها ما يسمى بالبخار كذا إن وجد الرائحة من جاره في الصلاة نعم كذلك إذا وجد رائحة
كريهة من جاره وشق عليه الاستمرار في شمها فإلا بس يعني يلثم أنفه للحاجة وكفه كمه ولفه كذلك يكره للمصلي أن يكفكمه وشد وصطه كذلك الحزام الذي يتحزم به الإنسان لكن بما لا يشبه حزام
النسارة وهو الزنار وهو الخيط العريض الذي يشدون به أو ساطهم تعبدا فيشد المسلم وسطه إذا احتاج إلى لالك بحبل غير عريض لا يشبه الزنار هذا بالنسبة للرجم أما المرأة فإنها لا تشد وسطها
مطلقة فلا تشد وسطها في الصلاة ولا في غيرها لأن ذلك يبين مفاتناه وتحرم الخيلا في ثوب وغيره والتصوير وستعماله تحرم الخيلا في الثوب وفي غيره وهي اظهار العظم والتكبر والتبختر لأن هذه
الصفات محرمة ولمطلوب من المسلم التواضع وحسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى ومع إخوانه المسلمين فيكون المسلم متواضعا لا يختال في مشيته ولا يختال في ملابسه ويتكبر في ذلك قوله سبحانه
وتعالى لُقْمَان نهُ قال ولا تُصعِر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحى إن الله لا يُحبُ كل مُختال فخور فالواجب على المسلم التواضع والبساطه في أموره وإلا يتعظم في لباسه أو يتعظم في
جسمه أو يحصل منه وما نزل عن ذلك عن الكعب فإنه إصبال المحرر كبيرة من كبائر الثنوء الظنوب هنا فإنه يلبس ملابس فيها تصاوير أو يُعلق التصاوير على جسمه أو يُعلقها على جدار فإنه هذا محرم
لما في ذلك من الفتنة ووسيلة والذريعة لا أشيرك بالله حزوجل والمُلاهات بخلق الله الله عليه وسلم ستراً لعيشة أو قرام فيه تصاوير تغيض عليه الصلاة والسلام وقال أمي طيعنا قرامك هذا وأباً
يدخل المنزل حتى هتك هذا الستار الذي فيه التماثيل فدل على أنه لا يجوز استعمال التصوير في الملابس أو في الستائر أو في المعلقات التي تُعلق وإذا كان هذا في ملابس الصلاة فهو أشد تحريماً
وأعظم إثماً نعم وستعماله يحرم التصوير تصوير عمل الصورة عمل الصورة يحرم بجميع أنواعي أن يحترف الإنسان التصوير سواءً كان ذلك بنحت وإيجاد ثماثيل أو كان ذلك برسم باليد على الجدران أو
على الأوراط أو كان ذلك بالتقاط الصور في الآلهة التغرافية وتوضع على أشياء كل هذا محرم هذا هو التصوير حرام بجميع أنواعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنى المصورين وقال إن أشد الناس
علاباً يوم القيامة فإنه يجعل له بكل صورة صورها نفس يُعذب بها في جهنم إلى غير ذلك من وقال ومن أشد من من ذهب يخلقك خلق فاليخلقوا حبة أو يخلقوا شعيرة كل هذه الأحادي الصحيحة ومتلافرة
في تحريم التصوير واحتراف التصوير وأن يكون مهنة للإنسان أو يعتبر فن من الفنون التي يقولون كلها لمحادة لله والرسولة ومعصية لله وكذلك استعمال الصور استعمالها كما ذكرنا في لباس أو في
معلقات على الجدران أو على السيارات إلا ما رخص فيه في هذا العصر من الصور الضرورية التي تأخذ لحاجة الناس كصورة التابعية وحفظة النفوس فهذه أصبحت من باب الضرورة إذا كانت هذه الأحادي
الصحيحة ومتلافرة في هذا العصر فما قولكم؟
تصول جاءة بقواعد عامة تشمل من بعتاته لا يوم القيام هو ما يحدث في آخر الزماء شريعته عامة وشاملة وهم باعترافه من هذه الصور شمونها صور ولا لا؟
فماذا يخرج هذا من عمومات النصوس؟
لا يتخصص النصوس اللي بدليل ليس هناك الدليل أما التعليلات فهذه لا تقبل إذا خالفت الدليل لا تقبلتها هل تقولها صبحة الآن؟
ولا ينظر في الواقع؟
لا ينظر في الواقع؟
هل ينظر في الواقع؟
"وثياب حرير وما هو أكثر وظهور على الذكور؟
"
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|23 من 194|كتاب الصّلاة|باب شروط الصلاة|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان الدرس الثالث والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين محمد على آله وصحبه أجمعين وذكر ستر العورة قال رحمه الله يحرم استعمال منسوج أو مموهن بذهب أو فضط قبل
استحالته وثياب حرير صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد من جملة الثياب التي يحرم اللبس الصلاة وغيرها الثياب المنسوجة بذهب المنسوجة بخيوط من ذهب وكذلك الثياب
المموهة بالذهب أي المطلية بالون الذهب لما في ذلك من السرف وَالخُيَ لَأَهْ قَبْلَ استِحَالَتِهْ يعني فإن استحال الذهب وذهب لونه فإنه حين إذن يزول التحريم لأن التحريم منوطن ببقائي
الذهب في الثوب أو بقائي لونه فإذا استحال اللونه ولم يبقى منه شيء فإن الأصل في الثياب الحل وثياب حرير وما هو أكثر ظهورا على الذكور؟
يعني يحرم الحرير الخالص المنسوج من الحرير الخالص سداه ولحمته ويحرم كذلك المخلوط الثوب المنسوج من حرير وغيره إذا كان الظهور للحرير ويكون المخلوط معه مختفيا وضهور للحرير فإنه حين إذن
يحرم على الذكور أما العكس إذا كان الظهور لغير الحرير ويكون الحرير مغمورا فإنه لا تحريم حين إذن لا إذا استوى يا لا إذا استوى يا الحرير والمخلوط معه لكن بشرط أن لا يكون الظهور للحرير
أو لضرورة أو حكة أو مرض أو حرب أو حشواء هذا فيه بيان الحالات التي يجوز فيها للبسياب الحرير حالها الأولى حالة الظهورة إذا لم يجد سوبا غير سوب الحرير فإنه يصلي فيه ويلبسه في غير
الصلاة فإنه لا حراما مع الظهورة إلا مضطرتم إليه هذه حالة الظهورة أو حكة حالها الثانية من ما يباح فيه للبس الحرير إذا كان في جلده حكة فإنه يباح له لبس الحرير لأجل إزالة هذه الحكة
ويجوز للذكر أن يلبسه الحالة الرابعة في حالة الحرب يجوز للذكر لبس الحرير في حالة الحرب لأنه يقي من السلاح ولما فيه من إظهار القوة في المسلمين وإغاضة الأعداء إذا كان الحرير حشوى في
داخل الثوب ولا يلهر وإنه ما الثوب محشوى بهذا الحرير كأن يكون عليه جبه أو فروه محشوى بالحرير من أجل الدفع من الداخل وأنه غير ظاهر كذلك يباح من الحرير للذكر العلم في الثوب وهو الطراز
الذي يكون في الثوب كطراز الأكمام وطراز الجيب من الحرير وطراز البشت يحل بشرط أن يكون هذا الطراز في حدود أربعة سابع فأقل يعني يكون عرضه أربعة سابع فاقل للحديث الصحيح أن النبي صلى
الله عليه وسلمنها عن الحرير إلا موضع أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة نعم ويكره المعصف ويكره مستدير على العنق فيجوز أن يطرز الجيب بالحرير كما سبق لكن بشرط أن يكون أربعة سابع فأقل نعم
وستجف الفراء ويكره المعصف والمزعف للرجال لبس الثوب المعصف وهو المصبغ بالعصف وهو مادة معروفة وكذلك المزعفر وهو المصبغ بالزعفران يكره هذا لبسهول الرجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم
لما رأىه على بعض أصحابه استنكره عليه نعم ومن هجتناب النجاسة؟
انتقل إلى شرط آخر من شروط الصلاة وهو اجتناب النجاسات في ثوبه وفي بدنه وفي بقعته التي يصلي فيها قوله تعالى وثيابك فطهر كان يصلي بأصحابه فخلعنا عليه فخلع الصحابة نعالهم فلما سلم
أخبرهم أنه إنما خلعنا عليه لأن جبريل أخبره أن فيه ما أذأ يعني نجاسه فدل على أن الطهاره واجبة في الملبوس في الصلاة من الخفاف فلا يصلي إلا في ملبوس طهر من النجاسة وكذلك في البقعة
يجترط أن تكون البقعة التي يصلي فيها بقعة طاهرة والدليل على ذلك الدليل أيضا على وجوب الطهاره في الثياب المرأة التي سألة النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة يصيبها دم الحيل يصيب ثوبها
دم الحيل هل تصلي فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم تحكه ثم تقرصه ثم تنظحه بالماء ثم تصلي فيه فدل على أن الشياب اشترت أن تكون طاهرة فإن أصابتها نجاسة واجبت إزالتها وأما البقعة فيشترت
أيضا أن تكون طاهرة والدليل على ذلك أن أعرابيا بال في طائفة المسجد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهم الصحابة بهذا الأعرابي أن يؤدبوه فأدنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال
له إن هذه المسجد لم تبنى لذلك وإنما بنيت لذكر الله والصلاة ثم أمر بذنوب من ماء يعني دلو مليان من الماء فأريق على بول الأعرابي فدل على أنه مطلوب تطهير البقعة التي يصلي فيها المسلم
فمن يجب على إجتناب النجاسة في هذه الأمور كلها في سوبه وفي بدنه وفي بقعته وصلا وهو يعلمها ويقدر على إزالتها فإن صلاة هو غير صحيحة لفقدان الشرط هذا إذا كانت النجاسة في سوبه قبل
الصلاة وهو يعلمه ويقدر على إزالتها أو دخل في الصلاة بذياب طاهرة ولكن لا قا نجاسة يعني سقطت عليه نجاسة أوه وقع على نجاسة فأصابت سوبه أو بدنه فإنه يلزمه إزالتها فإن كان يقدر على
إزالتها وهو في الصلاة أزالها وبنا على ما مضى من صلاته يعني النبي صلى الله عليه وسلم خلعنا عليه وستمر في صلاة عليه الصلاة والسلام أما إن كان لا يقدر على إزالتها في الصلاة فإنه يخرج
من الصلاة ويزيل النجاسة ثم يستانيه الصلاة من جديد نعم وإن طينا أرض النجسة أو فرشها طاهرا كورها وصحت عرفنا أنه لا يجوز الصلاة في الأرض النجسة مع القدرة هو أن طهارة البقعة من شروط
الصلاة لو جاء على أرض النجسة ثم وضع عليها شيئا طاهرا كالفراش أو الطين أو الرمغ وصارة النجاسة تحت هذا الحائل فإنه تصح صلاته لأنه صلا على شيئا طاهرا لكن يكره تكره صلاته في هذه الحالة
لأنه يعتمد على النجاسة وإنه يعتمد على النجاسة في قيامه وفي ركوعه وفي سجوده كره التنزيه وإنه فالصلاة صحيحة لأنه ما يباشر صلاته طاهر وإنه من نجس تحته نعم هذا مثل أصطح البيارات يا
كلمة الله نعم مثل البيارات سيأتي فيها كلاب سيأتي فيها كلاب إذا كان يصلي على مصلا كبير وفي طرف هذا المصلا نجاسة ولكن الموضع الذي يصلي فيه من هذا الفراش طاهر صحة صلاته لأنه صلا في
موضع طاهر ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته إذا صلا الإنسان وانتها من الصلاة ورأى في ثوبه أو بدنه نجاسه فإن كان عالما فإن كان لم يعلم بها لم يعلم بها قبل الصلاة فإنه لا يعادت عليه هنا
إذن لأنه لم يتعين أن هذه النجاسة كانت في الصلاة بل يحتمل أنها حدثت بعد الصلاة واليقين لا يزولوا بالشك أما إذا كان يعلم أنها في الصلاة أنه صلا فيها يعلم أنه صلا بهذه النجاسة لكنه
نسي أن يرسلها أو جهلا أنها فيه لكن تبين لها أنه صلا فيه فهذا على قولين في المذهب وعنده العلمة القول الاول أنه يعيد الصلاة لأن إزالة النجاسة لا تسقط بالجهل ولا تسقط بالنسيان كما لو
صلا بغير وضوه ناسيا أو جاهلا لم يسقط عنه الوضوه فهذه مثلها والقول الثاني أنه تصحح صلاته إذا صلا في ثوب نجس وهو يجهل أنه نجس أو يعلم ولكن نسي النجاسة صحيح أن صلاته صحيحة لأنه يعذر
بالجهل والنسيان في هذه الحالة ومن جبرا عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر؟
نعم إن انسان كثير ذجل أو يد أو في أي موضع من عظامه ثم جبرا بعظم النجس كأنه ما يعنا به الآن زراعة العظاء فإن هذا العظم نجس أو هذا العظم نجس يعني من حيوان نجس فهذا إن أمكن إزالت هذا
العظم النجس إن أمكن إزالته بلا ضرر فإنه يجب عليه إزالته ولا يجوز له يصلي فيه وإن كان لا يقدر على إزالته لا بضرر فإنه يصلي فيه ويعفى عن هذا العظم النجس لأنه يعجز عن إزالته أو تضره
إزالته وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر فإنه طاهر لأن الإادمي طاهر يعني بدن الإادمي طاهر في الحياة وفي الموتي لقوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمنة لا ينجس فما سقط منه فهو طاهر بخلاف
الحيوانات الأخرى فإنه سبق وما أبين من الحيوان وهو حي من أعضائه وما قطع منه من أعضائه وهو حي يكون نجساً أما الإادمي فلا بخلاف ذلك لأن بدن الإادمي طاهر سواء كان مسلما أو كافراً هذا
بيان للمواضع التي نهية عن الصلاة فيها وقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبعة مواطن المجزرة والمزبلة والمقبرة والحمام وقارعة الطريق وأعطان الإبل وفوق ظهري
بيت الله الحرام ولكن هذا الحديث في سنده نظر ولكن صحة الله حديث في منع الصلاة في ثلاثة مواضع وهي المقبرة والحمام وأعطان الإبل المقبرة والحمام وأعطان الإبل والمقبرة معروفة هي موضع
دفن الأموات نهى عن الصلاة فيها سد لذريعة الشرك لأنه إذا صلى عند القبور وإن كان يقصد بصلاته وجه الله سبحانه وتعالى فإن هذا وسيلة من وسائل الشرك وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم
الذين اتخذون القبور مساجد واتخاد القبور مساجد هو اتخادها مصليات صلى عندها فلا يصلى عند القبور لا فريضة ولا نافلها سد لذريعة الشرك وحماية لجناب التوحيد فإن صلى فصلاته وغير صحيحة ومن
ثم تحرم الصلاة في المساجد المبنية على القبور فمن صلى في مسجد مبنى على قبر صلاته وغير صحيحة لأنه صلى صلاة منهيا عنها والنهى يقتض الفساد إلا صلاة الجنازه إلا صلاة الجنازه فيجوز فعلها
في المقبرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر صلى على القبر لما لم يصلى عليه قبل الدفن جاء وصلى على القبر عليه الصلاة والسلام فصلاة الجنازه تجوز في المقبرة للحاجة إلى ذلك
هذه المقبرة يجب أن يتحمم بها ويغتسل فيها ويتخذ للعلاج والتنظيف والحمامات المعروفة في الأمصار التي تبنى ويجعل فيها الماء الحار والبخار ويدخل فيها الإنسان ويزيل مع عليه من ملابس مع
عدس ستر العورة ويحصل فيها مدة محدد حتى يعرق ويخرج ما فيه من في بدنه من مخلفات ويكون في هذا نوع من العلاج هذا هو الحمام ها تحرم الصلاة فيه في داخله لما ذا لأنه موطن لكشف العورات
الغالب لا تسححوا الصلاة فيه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وكذلك الصلاة هي أعطان الإبل صحاة النهي عن ذلك وأعطان الإبل المراد بها الأمكنة التي تعطن فيها الإبل تبيتها وتأوي إيه
هذه هي معاطن الإبل نهن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها في الحديث الصحيح من صلى فيها فإنه لا تصحح صلاته هذه المواطن الثلاثة التي صحى النهي عن الصلاة فيها وأما بقية المواطن
فجأت الحديث الذي أشرنا إليه المزب له وهي موضع الزباله مجمع الزباله والقادرات والمجزرة وهي محل الزبحة الحيوانات المأكولة لأنها تتلوث بالدماء تتلوث بالدماء عند الزبحة والدم المسفوح
نجس وحرام هذه المجزرة والحش المراد به موضع قلاء الحاجة موضع قلاء الحاجة من بول وغائط هذا لا تجوز الصلاة فيه لأنه ماء والشياطين ولأنه لا يسلم من حصول النجاسة فيه قارعة الطريق المراد
بها الجادة المسلوكة والتي قرعتها الأقدام أي وسمتها بالمشي لأن قارعة الطريق ممر ممر للناس والحيوانات والسيارات ولي فإذا صلا فيها إما أنه عرض نفسه للخطر وأيضا ممر للسباع والثعابين
وفيه عرض نفسه للخطر والسيارات والهوام أو أنه يضائق الناس في طريقهم ويشق عليهم هذا هو وجه النهي عن الصلاة في قارعة الطريق إلا أنهم استثنوا إذا ضاق المسجد يوم الجمعة فلهم أن يصلوا في
الشوارع والممرات وأن يرى من كان خارج المسجد أن يرى الإمام أو من خلفه حتى يقتدي به وفي بيت الله عز وجل الكعبة الفريضة لا تصح داخل الكعبة المشرفة لأن الله أمرنا بالصلاة إليها وولي
وجهك شطر المسجد الحرام إلا النافلة فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها عام الفتح دخل الكعبة عام الفتح وصلى فيها ركعتين أدل على جواز النافلة في داخل الكعبة المشرفة والحجر من الكعبة
ويسمى بالحطيم لأنه من الكعبة وله حكم الكعبة إلا أن قريشاً لما انهدمت الكعبة وأراد بناءها وكانوا لا يبنونها إلا من مال طيب ومن كسب حلال فلما أراد بناءها أقصرت فيهم النفقة لأننا
استطيع بناءها على قواعد إبراهيم عليه السلام فقصروا عن الحجر وحتطموا الحجر منها ولكم حسن استماعكم ونفعني وإياكم بما نقول ونسمع ولكم تحية من زميل في أندسة الصوت ناصر الجريسي والسلام
عليكم ورحمة الله وبركات
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|24 من 194|كتاب الصّلاة|باب شروط الصلاة|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان الدرس الرابع والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين محمد على آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله
إلى لقاء جديد في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضوه هيئة كبار العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للفتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة
الشيخ حياكم الله فضيلة الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى آله وصحابه بقاع التي لا تسحح الصلاة فيها الأرض المغصوبة الأرض المغصوبة فلا يصلي في أرض مغصوبة لأن هذا انتفاع
بالأرض ولا يجوز الانتفاع بأرض الغير إلا بإذنه ومن العلماء من يقول إنه تصح مع الإثم وأصطحت هذه الأماكن السبعة المزبلة والمجزرة والحمام وقارعة الطريق وإعطان العبل والحشوش فلا كما لا
تسحح الصلاة بداخلها كذلك لا تسحح في أصطحتها فوق سقوفها لأنه حين إذن يكون معتمدا على هذه المواقن المنه عن الصلاة فيها وهذا فيه نظر لأن الأصطحة ليس لها حكم داخل هذه المواقن المنه
عنها فلعل الصحيح إن شاء الله صحة الصلاة في أصطحتها وقد تقدم لنا عبارة فقال " وتصح إليها بأن يستقبل هذه الأشياء إذا صلا في بقعة طاهرة تصح صلاته ولو كانت هذه المواقن السبعة أمامه وفي
استقباله دون كراها؟
دون كراها لأنه لم يستعملها إلا المقدرة ففي صحة الصلاة إليها نظر ضاهر يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور فالقبور لا تجوز المقابر لا تجوز الصلاة فيها ولا تجوز
الصلاة إليها نعم المغصوب الشيخ هل يدخل فيه من يحجز أماكن في المساجد؟
حيانا في الجمع يأتي بعض الناس متقدما هذا ليس مغصوبا لكن هذا فيه مضائقة للآخرين وإضرار بالآخرين وإلا هو ليس مغصوبا لكن هو يكره ويحرم نظر لمضائقة الآخرين والإضرار بهم وأيضا حج المكان
على السابق الذي جاء متقدما هذا الغراب يعني فعله فيه مأثمه وإينا ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدونه؟
من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة لقوله تعالى في ثلاث آيات من سورة البقرة فدل على أن الصلاة اشترت لها استقبال القبلة فلا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل رعاك بنسائر في سفر لا تجوز
الصلاة إلى غير القبلة إلا في حالتين حالة الظرورة في الفريضة وغيرها إذا صلا إلى غير القبلة مضطرا لسبب أنه مأسور ولا يستطيع الاستدارة إلى القبلة أو مصلوب أو كان المصلوب إلى غير
القبلة الذي لا يستطيع الاستدارة واستقبال القبلة فإنه يصلي إلى الجهة التي يستطيعها قوله تعالى فتقوا الله ما استطعتهم نعم ومتنفل رعاك بنسائر في سفر الحالة الثانية الحالة ما تصح صلاة
إلى غير القبلة الحالة النافلة في السفر إذا كان الإنسان يسير في الطريق فله أن يتنفل على راحلة أينما توجهت به لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر يتنفل على الراحلة ويصلي صلاة
النافلة على الراحلة أينما توجهت به راحلة وذلك لأن صلاة النافلة أو سعم صلاة الفريضة وأنه إنجلس يصلي صلاة الليل ويتهجد فاته السفر وإن قيل له لا تصلي وأنت تسير منع من النافلة فمن أجل
إزالت هذا الحرج أباح الله له أن يصلي النافلة وهو راكب على راحلة أينما توجهت به السيارة يمكن أن يكون هذا في قاعد السيارة لأنه ولا يستطيع أن يغير الجهة التي يسير إليها لكن الراكب
استطاعتها أن يستدير إلى القبلة ويصلي إليها لأنه كالجالس في الحجرة ويوم إيمان بالركوع السجود ويوم إيمان بالركوع السجود إذا لم يستطيع أن يستد على الأرض ولا يستطيع الوقوف سمعت بعض
الطلبات العكس هذه المسألة ويقول إن سائق السيارة يختلف على الراكب على الراحلة ويقول إن سائق السيارة يختلف على الراحلة إلا أنه يجب أن يجب أن يختلف على الراحلة إلا أنه يجب أن يختلف
على الراحلة ويقول إن السائق السيارة يختلف على الراحلة المسألة ويقول إن السائق السيارة يختلف على الراحلة ويقول إن السائق السيارة يختلف على الراحلة المسافر الذي يمشي على قدمه أيضاً
يصلي أن نافلها أينما توجه إلا أنهم قالوا يلزمه استقبال يلزمه فتاح الصلاة إلى الكعبة والركوع والسجود إلى الكعبة لأنه متمكن من ذلك خلاف الراكب فإنه لا يتمكن من الركوع والسجود إلى
الكعبة وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها ومن بعد جهتها فهذا يلزمه أن يستقب لعين الكعبة فلا يميل عنها يمينا ولا شمال فإن صلا إلى غير الكعبة وهو يراها لم تصح حصلاته وإنه لا يرى
الكعبة إما لأنه صلي في خارج المسجد الحرام في مساجد مكة أو مساجد الحرام أو بعيداً عن مكة كالذين في الأفاق فهؤلاء فرضهم أن يصلوا إلى الجهة التي فيها الكعبة ولو لم يصيب عينها لأن
إصابة عينها متعذرة فإكتفي بالصلاة إلى الجهة التي فيها الكعبة ومن في جهتهم جهت شمال الكعبة فما بين المشرق والمغرب بالنسبة له يكون قبلة وكذلك غيره من أصحاب الجهات فكف استقبال الجهة
لأنه هو المستطاع وأما استقبال العين فإنه متعذر ولا يجب علينا شيء لا نقدر عليه نعم إذا كانت قبلة التهل المدينة الجنوب فأي جزء من الجنوب استقبالوا الصحة صلاةهم من مال يمين قليلاً أو
يساراً قليلاً نعم نعم فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عاملة بها هذا فيه بيان معرفة القبلة معرفة القبلة هو التجاه القبلة أولاً علي أن يجتهد هو بنفسه في إصابة القبلة ويصلي
بما توصل إليه اجتهده هذا إذا كان في موطن ليس فيه أحد يعرف القبلة وليس هناك محاريب ومساجد فإنه يجتهد وكما يأتي إن شاء الله بيانه بيان يستعمل العلامات التي يأتي بيانه الحالة الثانية
أن يكون عنده ثقة يخبره عن يخبره بيقين أيضاً يعني يشترط شرطين في الخبر أن يكون المخبر ثقة الشرط الثاني أن يخبره بيقين لا عن اجتهد بأن هذه هي جهة القبلة فيلزمه العمل بخبره فإن كان
المخبر غير ثقة فإنه لا يعتمد على خبر أو كان ثقة لكنه لم يخبره بيقين أو وجد محاريب إسلامية بساجد كان أمر معلوماً عند المسلمين ولم يكن بدعة كما يقول بعضا طلبة العلم لأن المحاريب تعرف
بها جهة القبلة وهي عمل المسلمين ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما استدل على القبلة في الحضر بالمحاريب إذا كان الإنسان في سفر لا عنده من يخبره عن القبلة بيقين ولا
عنده محاريب استدل بها فإنه يستدل بالعلامات استدل على القبلة بالعلامات استدل عليها بالعلامات وهي القطب هو نجم خفي تدور عليه الكواكب في السماء ويسمى بالقطب الشمالي أو القطب الجنوبي
لأن هناك قطبين القطب الجنوبي تدور عليه الأفلاك الجنوبية قطب الشمالي تدور عليه الأفلاك الشمالي و القطب الشمالي يعرف بالجدي يعني يعرف استدل عليه بالجدي لأن الجدي قريب من القطب ويدور
الجدي يدور على القطب وليس هوئيه نعم ليس هوئيه لكنه يدور عليه قريبا منه لأنه لا يمكن رؤية القطب لأنه نجم خفي لكن الجدي يرق وهو قريب من القطب ويدور عليه دورة قريبة هو يدل على القطب
كيف يستدل بالقطب؟
قال إن كان في جهة الشمال يجعل القطب خلفة ظهره وإن كان في جهة الجنوب يجعل القطب أمامه وإن كان في جهة الشرق فيجعل القطب عن يمينه وإن كان في جهة الغربي يجعله عن يسار هنا وليهذا يقول
النظم من واجه القطب بأرض اليمن وعكسه الشامة وخلف الأذن في إراق اليمنى ويسرى مصر فقد صح استقباله في العمر فالذي في جهة الشمال يجعل القطب يجعل القطب خلفة ظهره والذي في الجنوب يجعل
القطب أمامه ويواجهه في أرض اليمن يعني في الجنوب والذي في جهة العراق يجعله خلفة أذنهي عراق اليمنى يعني إذنه اليمنى ويسرى مصر من كان في مصر يجعل القطب خلفة أذنهي اليسرى فيكون
مستقبلاً في هذه الأحوال للكعبة في الجهة هو بلازم أنه يكون على العين يكفي الجهة هذه الأشياء تحدد له الجهة هذا القطب والاستدلال به على الكعبة الشيء الثاني الشمس والقمر لأن الشمس
والقمر يأتيان من المشرق إلى المغرب فيستدل بهما على جهة المشرق وإذا عرف جهة المشرق والمغرب عرف جهة الكعبة وإن اجتهد مجتهدان فاختلف جهة لم يتبع أحدهم الآخر سبقت الإشارة إلى هذا أنه
إذا اجتهد مجتهدان في معرفة القبلة فكل يعمل بجتهده هو ولا يخبع الاجتهد الآخر لأن اجتهد الآخر يفيده غلبة الظن فليس أولى من اجتهده هو أما الذي لا يعرف الاستدلال فإن هو يتبع الأوثق من
المجتهدين الأوثق عنده ولا حذق عنده نعم نصلى من غير اجتهاد في معرفة قبلة القبلة ولا تقليد لمن يثق به بل صلى ابتداء نغيراً ينتظر اجتهاد تحري أو من يقلده في معرفة القبلة ثم تبين أنه
صلى إلى غير جهة القبلة فإنه يقضي صلاته لأنه لم يعمل الواجب في تحري القبلة أما من صلى مجتهداً في معرفة القبلة استعمل الاجتهاد بالأادلة التي يعرفها وصلى ثم تبين له أنه إلى غير القبلة
بعدما صلى فهذا قيل يُعيد الصلاة لأنه تبين له أنه إلى غير القبلة وقيل لا يُعيد الصلاة وهو الصحيح لأن جماعة في السفر اجتهدوا فصلوا ثم تبين لهم بعدما أصبحوا أنهم إلى غير القبلة أما
إذا تبين له وهو في الصلاة أنه إلى غير القبلة فإنه ينحرف يستدير للقبلة ويكمل صلاةه ويبني على ما مضى منه إذا تغير اجتهده صلاة بالأول عدة صلوات ثم ترجح عنده اجتهد آخر فهو أما الماضي
فإنه صحيح قال رحمه الله ومنها النية فيجب أن ينوياعين صلاة معينة من شروط صحة الصلاة النية ونية شرط لصحة جميع العبالات أولي صلى الله عليه وسلم إنما لاعماله بالنية وإنما لكل مرئن ما
نواء فمن ركع وسج استقبل القبلة وإنها لا تعتبروا صلاة وإن كان قد أتى بصورة أفعالها لعد مجود النية والنية هي القصد في القلب والتلفض بها باللسان بدعى فالتكف النية والقصد في القلب
والله جل وعلا يعلم ما في القلوب بدون أن تتلفض وأن تخبر الله أنك تصلي كذا وكذا بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم فيجب أن ينوياعين صلاة معينة ولا يشترط
في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نية هن بل ينوى الفرض ولا ينوى أنه يعادة أو أن القضاء أو أنه أداء هذا يدخل في نيته الأصلية بدون أنه يدخل في نية الأصلية فهي خصص لنية الأداء
والقضاء والفرض والسنة ما يحتاج لها نعم إذا عين صلاة الظهر إذا نوى صلاة الظهر تحديدت وهي فرض بدون أنه يقول فريضة بدون أنه يقول فريضة وإذا نوى صلاة الوتر فهي سنة بدون أنه يقول سنة
لله أو نافل لله عز وجل نعم نعم وإنوى مع التحريمة نعم نية محلها مع التحريمة مع تكبيرة الإحرار ويجوزاً تسريقها بقليل نعم وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت لأن الزمن يسير لا يظهر
نعم فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت يشترط في النية تستمر من بداية الصلاة إذا نوى قطعها في أثناء الصلاة فإن قطع النية في أثناء الصلاة وأراد أن يخرج من الصلاة أو أن يترك
الصلاة ثم بداله أن يستمر فإن صلاته بطلت إذا شك فيه استأنفها إذا شك في وجود النية فإنه يستأنه الصلاة إذا لم يكن ذلك الشك من باب الوسواص فإن كان عنده وسواص فإنه لا يعمل بحيث استعيد
بالله من الشيطان ويستمر في صلاته إذ وقف يصلي مع الجماعة أو يصلي واحدة إلا وقد نوى فلا مجال للوسواص بعد ذلك وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز من نوى شيئا جاز له أن يتحول
إلى ما دونه فمن دخل في فريضه ثم بداله أن يحولها نافلا كان يكون يصلي واحدة ثم حضر جماعة فأراد أن يحول هذه الصلاة إلى نافلا من أجلي أن يصلي مع الجماعة فله ذلك يجيوز تحول الفريضة إلى
نافلا للعكس لا من نوى نافلا فلا يجيوز له أن يحولها في أثناءها إلى فريضة وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلة ويجب أن ينوى الامام بالناس ويجب على المأموم أن ينوى الامام فهذا قد يحث
الشيئ من الوساوس والناس ما جاءوا إلى المسجد وتقدم الامام وصفوا خلفه إلا وقد نوى فريضته ونوى من خلفه أنهم مأمومون ونوى من الامام أنه إيمان إحنا ما يحتاج إلى إحداث نية أو تذكر نية في
هذا وأخشى أن هذا يحدث الوساوس وإن ولمفارد الإيمام لم يصح كنية إيمامته فرضا فلا يتحول إلى إيمام وهذا فيه نظر ظاهر فالصحيح إن شاء الله أنه إذا صل وحده وجاء واحد دخل معه ليصير جماعة
فهذا هو الواجب شكرا الله شيخينا ما تكرم به من البيان وشكرا لكم حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كت
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|25 من 194|كتاب الصّلاة|باب شروط الصلاة|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان.
الدرس الخامس والعشرون.
ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وحياكم الله والى حلقة جديدة في برنامج طرحه زاد المستقنع في الاقتصاد المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان
عضو هذه كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ حياكم الله شيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيكم التعب الى الحديث مع المؤلف رحمه الله
في اخر باب شروط الصلاة عند قوله وان انفرد مؤتم بلا عذر بطلت بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله على صلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين المعموم يجب عليه متابعة امامه بقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليتم به فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر الى اخر الحديث فلا تجوز مخالفته
فيما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مخالفته فيه ولا يجوز له ان يسلم قبله الا في حالة اذا انفرد عن عن الامام لعذر كان يعرض للمأموم عذر يقتضي منه
عدم الاستمرار وراء الامام فانه في هذه الحالة ينوي الانفراد ويكمل صلاته ويسلم ثم يذهب لحاجته بدليل قصة الصحابي الذي صلى خلف معاذ رضي الله تعالى عنه فاطال ومعاذ القراءة
قرأ بالبقرة وكان هذا الرجل له نواظح يعني ابل يثني عليها خشي اذا استمر في الصلاة مع معاذ ان تذهب الابل او نحو من ذلك يعني خشية ظررا من الاستمرار
فانفرج الرجل واتم صلاته ولحق بابله ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بما فعل وما فعل معاذ لانه قيل ان معاذا رضي الله عنه لما بلغه فعل هذا الرجل
اغلظ عليه في القول فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتان انت يا معاذ ايكم اما الناس فليخفف فان فيهم الكبيرة والمريض وذا الحاجة فاذا صلى لنفسه فليطول ما شاء
ولم يأمر هذا الرجل باعادة الصلاة بل انكر على معاذ رضي الله عنه تطويلة الذي ادى بهذا الرجل الى هذا التصرف ولم يأمروا بالاعادة فدل على صحة الانفراد عن الامام لاجل العذر
ودل على انه مطلوب من الامام ان يراعي احوال المأمومين ليمكنهم من صلاة الجماعة ومن عمل مصالحهم.
نعم قال يا شيخ قد يختلف في تقدير الناس وربما يقول مأموم لامامي اطلت ولم يدرك.
هل هناك من الكلام على الاطالة الواقعة بالفعل
كاطالة معاذ بقراءة سورة البقرة في الركعتين هذه هي الاطالة التي فيها الكلام.
اما الاطالة اليسيرة فانها فانها لا تؤثر كذلك لو انفرد عن الامام من اجل الاطالة لكن من غير عذر لم يجوز له ذلك
اذا كان ليس له عذر لم يجوز له الانفراد وتبطل صلاته.
وان يطالب بذاتها لا تكفي.
وحدها.
نعم.
ايطاله عذر للمأموم.
كصاحب الابن.
نعم السلام عليكم قال وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه فلا استخلاف
نعم الى تبين البطلان صلاة الامام من كونه دخل في الصلاة وهو على غير وضوء مثلا او دخلها بوضوء لكن انتقض وضوءه في اثناء الصلاة فانها تكون قد بطلت صلاته
وهذا لا شك فيه ولكن صلاة من خلفه هي موضع الخلاف فمن العلماء من يقول انه يستخلف انه يستخلف من يصلي ويكمل الصلاة بالناس لان صلاة المأمومين لم يحصل فيها شيء.
نعم
فيستخلف الامام من يكمل بهم الصلاة ولو كان هو قد بطلت صلاته او دخل بالصلاة من غير وضوء ناسي استخلفوا من يكمل بهم صلاته او هم يتمون لانفسهم.
كل يتم
لنفسي ومن العلماء من يقول انها تبطل صلاة المأموم اذا بطلت صلاة امامه.
لان المأموم تابع للامام ولقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا بطلت صلاته بطلت صلاتهم
وهذا قول مرجوح الصحيح الاول ان شاء الله.
نعم.
الحمد لله قال وان احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح نعم هذه قضية قد تقع كثيرا
وهي ان يتأخر الامام تأخرا يشق على المأمومين ثم يقوم رجل فيصلي بهم يبدأ الصلاة بهم ثم يحضر الامام في اثناء الصلاة او ان يكون الامام قد اذن بان يصلوا
اذن لاحد ان يؤمهم ثم جاء هو في اثناء الصلاة فهل يدخل معهم مأموما؟
او انه يدخل معهم اماما يجوز هذا وهذا.
الحمد لله.
يجوز هذا وهذا يجوز انه يدخل معهم ويكون مأموما
ويجوز ان يتأخر اه الذي بدأ الصلاة بهم ويتقدم الامام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر عليه الصلاة والسلام ثم ثم صلى بالناس ابو بكر ثم حضر النبي صلى الله عليه وسلم
فتأخر ابو بكر وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فكلا الامرين جائز والحمد لله.
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وفي هذه الحالة يعود الامام الاول مأموما
يتحول من كونه اماما الى كونه مأموما كما كحال ابي بكر رضي الله عنه فانه في بداية الصلاة كان اماما ثم تحول الى مأموم نعم.
فيما سبق يا شيخ في الاستخلاف
لو انقطع الامام صلاته واستخلف اماما اخر هو اذا بطلت صلاته الكلام على اذا بطلت صلاته.
الامام.
الامام.
هل تبطل صلاة المأمومين؟
نعم.
ولا استخلاف كما ذكر هنا.
نعم او انه يستخلف من يكمل بهم الصلاة
وهذا هو الراجح كما ذكرنا.
وخليفته يتم.
خليفته يبني على صلاة الامام.
الاولى.
يبني على ما صلاه الامام ويكمل الصلاة بهم هذا فيما لو سبقه الحدث يعني انقطع انقطعت طهارته
انقطع وضوءه.
نعم اما لو سبق الحدث يعني احس ان وضوءه سينتقض ثم قدم من يصلي بالناس قدم من يصلي بالناس قبل ان ينتقض وضوءه تحسبا لما سيحصل.
نعم فهذا لا شك في صحته
اذا سبق الحدث واستخلف لا شك في صحة ذلك.
انما الكلام اذا سبقه الحدث وانتقض وضوءه فعل.
نعم.
فهذا هو موضع الخلاف عمر رضي الله عنه لما طعن بصلاة الفجر.
نعم
تقدم بالناس عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه واكمل بهم الصلاة نعم احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله باب صفة الصلاة صفة الصلاة لما ذكر فيما سبق شروط الصلاة
اراد ان يبين الصفة اي الكيفية التي تشتمل على هذه الشروط وهذه وهذه الهيئة للصلاة فصفة الصلاة هيئتها المشروعة صفتها هيئتها المشروعة وهي على قسمين صفة كاملة وهي المشتملة على الاركان
والواجبات والسنن هذه صفة كاملة للصلاة وصفة مجزئة وهي المشتملة على الاركان والواجبات فقط هادي صفة مجزئة نعم قال رحمه الله يسن القيام عند قد من اقامتها يسن القيام للصلاة
للمأمومين والامام عند قول المؤذن قد من اقامتها اي من قوله قد قامت الصلاة هذا سنة ولو قاموا قبل ذلك او بعده صح ذلك وانما هذا من باب التفظيل والصحيح انه لا تحديد
للقيام الى الصلاة لانه لم يثبت بذلك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فلو قام في اول الاقامة او في وسطها او في اخرها فلا بأس بذلك ولعل الاولى انه اذا رأى الامام قام
اذا رأى الامام قام واذا لم يره لم يقم ولو اقيمت الصلاة حتى يرى الامام.
نعم يعني يرى الامام مقبلا على صلاة المحراب يرى الامام قد حظر يرى الايمان قد حضر.
قد حضر.
اما اذا اقام المؤذن والامام لم يحضر
يعني لم يدخل في المسجد وهو في طريقه الى الدخول فهنا ينتظر حتى يرى الامام حتى يصل الامام.
نعم وتسوية الصف نعم هذا من المستحبات للامام وهي تسوية الصف يعني تعديله
وكان صلى الله عليه وسلم يعتني بالصفوف ويعدلها ويحث على ذلك وينهى عن المخالفة الصفوف بالتقدم من بعضهم على بعض او التأخر وكان يسويهم في الصفوف كما يسوي القداح عليه الصلاة والسلام
وقال عليه الصلاة والسلام ان تسوية الصفوف من تمام الصلاة فيعتني الايمان باستقامة الصفوف واعتدالها ولا يكبر حتى تعتدل الصفوف خلفه هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ويقول استووا
رحمكم الله استووا استقيموا
ونحوا من هذه الكلمات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا يا شيخ الموظوع يحتاج شيئا كثيرا من توجيه المستمعين الى ذلك لان هناك ائمة لا يعتنون به وهناك ائمة يحرجون ان يدعوا
الناس اليه
وهناك مأمومون لا يحتمل من الامام ثواني معدودة ان يستدر بوجهه للمؤمنين يأمرهم بذلك وناس مأمورون احيانا يصحبهم الانسان اليه لتسوية الصفا ويدعوهم برغم ما نراه من جودة الفرش وايظاح
الخطوط
كل هذه مخالفات كل هذه مخالفات لا تجوز فلا يجوز للامام ان يقصر في ملاحظة الصفوف ويترك الناس ولا يعلمهم حكم آآ احكام الصفوف ولا يجوز للمأمومين ان ان يخالفوا
ولا يمتثل او يحرج اذا قال لهم الامام سووا صفوفكم اعتدلوا تراص او انه ذهب وسوى الصفوف بنفسه فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك هي مسألة مهمة لا الامام يقصر ولا المأموم يتبرم
من هذا الشيء.
نعم فان حصلوا كان من على اليمين او اليسار فراغ.
فعلى الواقف بينهما ان يذهب ذات اليمين وذات اليسار يعني كان من بجانبي المصلي كلاهما لا يريد مثلا ان يدنو
التقارب والتراص هذا خلاف السنة يجب عليه ان يدمي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلل في الصفوف وامر بالتراص فيها بان يلزق بعضهم جسمه الى جسم الاخر الا يبقى هرج
لان هذه الفرج يتخلل منها الشيطان فيشوش على المصلين فاذا التحمت الصفوف ولم يبق بينها فرج فهذا مما يطرد الشيطان عنه نعم.
هل صحيح ان مثل هذه الاعمال الجماعية تحتاج توادا وتراحم من الجماعة المؤدين لها
بالقدر ما بين المسلمين من الاختلاف يتبرم بعضهم البعض ولو كانوا اخوة متوادين لدنى بعضهم من بعض نعم هو تسوية الصفوف من فوائدها الالتحام بين المسلمين وذهاب الاختلاف بينهم.
قال صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم
او ليخالفن الله بين وجوهكم الاختلاف في الصفوف سبب للاختلاف في القلوب.
نسأل الله العافية وسبب لاختلاف الكلمة والنفرة والتلاحم في الصفوف والتقارب فيها سبب لذهاب النفرة بين الناس وسبب
المودة بينهم وزوال ما بينهم من من الجفوة وهذا من فوائد صلاة الجماعة مم.
صلاة الجماعة فيها فوايد عظيمة منها زوال الجفوة بين المسلمين وتعارفهم فيما بينهم تفقد بعظهم لاحوال بعظ تفقد المتخلفين
ومناصحتهم فيها فوائد عظيمة فيها تعاون على البر والتقوى نعم.
احسن الله اليكم.
قال رحمه الله ويقول الله اكبر رابعا يديه مضمومتي الاصابع ممدودة حذو منكبيه كالسجود نعم بعدما يسوي الامام
الصفوف ويتأكد من اعتدالها فانه يدخل في الصلاة ويفتتحها بالتكبير فيقول الامام والمأموم الله اكبر لكن تكون تكبيرة المأموم بعد تكبيرة الامام لقوله صلى الله عليه وسلم فاذا كبر فكبروا
ولا تكبروا حتى يكبر
ولانه اذا كبر قبل الامام دخل في الصلاة قبله فلا تنعقد صلاته لانه دخل في الصلاة قبل امامه.
نعم وان وافقه في التكبير خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكبروا حتى يكبر
فيكبر الامام هذه التكبيرة يفتتح بها الصلاة وتسمى تكبيرة الاحرام وهي ذكر عظيم.
الله اكبر اي اعظم من كل شيء سبحانه وتعالى واجل اعظم واجل من كل شيء واقدر من كل شيء
رافعا يديه وهذه التكبيرة كما اشرنا تسمى تكبيرة الاحرام لان الانسان اذا دخل فيها حرمت عليه اشياء كانت مباحة له قبل التكبير.
التكبير من الالتفات والاكل والشرب والكلام فاذا قال الله اكبر تكبيرة الاحرام حرمت عليه هذه الاشياء.
فلذلك سميت
تكبيرة الاحرام كما ان المحرم اذا نوى الدخول محرم من نسك حجنا وعمرة اذا نوى الدخول في النسك حرمت عليه اشياء فلذلك سمي فعله هذا احراما وهذه تكبيرة الاحرام اي التكبيرة التي تحرم
ما لا يجوز في الصلاة من اقوال وافعال فان افتتحها بذكر غير التكبير كان قال الله اعظم او قال سبحان الله او قال الحمد لله لم تنعقد صلاته لانه يتعين ان يفتتحها بما كان النبي صلى الله
عليه وسلم يفتتحها به
وهو التكبير تكبيرة الاحرام فلا يجزي بقية الاذكار عن هذه الكلمة العظيمة رافعا يديه يعني مع التكبير يرفع يديه الامام والمأموم.
يرفعون ايديهم مع تكبيرة الاحرام مضمومتي الاصابع يعني ينضم بعض الاصابع الى بعض ولا يكون بينها خلل او اختلاف
وتكون متساوية ممدودة اي الاصابع حذو منكبيه ممدودة نحو العلو حذوا اي اي محاذاة منكبيه وقيل الى فروعي اذنيه وكلا الصفتين وردت بهما الادلة والحكمة في رفع اليدين في هذا الموضع والله
اعلم
تعظيم الرب سبحانه وتعالى استحضار عظمته عز وجل والاستسلام بين يديه سبحانه وتعالى وقيل من الحكمة ايضا الاشارة الى رفع الحجاب بينه وبين الله سبحانه وتعالى وهذا سنة رفع اليدين مع
تكبيرة الاحرام على هذه الصفة سنة
فلو لم يرفع يديه صلاته صحيحة.
لكن يكون تاركا لسنة نعم بعض الائمة الشيخ ربما ينطق الاولى عن تكبيرة الاحرام تامة لكنه في ثنايا صلاته في اثناءها يقول الله الله
هذا يخل بالصيغة او له ذلك يسمعهم جزءا منها لا هو ان كان لم ينطق ببقيتها لم تصح.
اما لو كان نطق نطق به لكن خفف رفع الصوت فهذا لا يؤثر في الصلاة لكنه خلاف الاولى
الاولى ان يسمعهم التكبيرة كلها.
ولا يسمعهم بعضها ويخفي عنهم البعض الاخر نعم قال ويسمع الامام آآ كالسجود قال يرفع يديه مضمومة الى صابع ممدودة حذو منكبيه كالسجود اي كما يضع يديه في السجود حذو منكبيه على هذه الصفة
على الارض
يضع يديه يعني يضع بطون في اصابعه وراحته على الارض وتكون اصابعه مضمومة وتكون حذو منكبيه في السجود وهذا سيأتي ان شاء الله له تكملة عند الذكر السجود على الاعضاء السبعة
نعم قال ويسمع الامام من خلفه كقرائته في اولتي غير الظهرين وغيره نفسه.
نعم على الامام ان يسمع من خلفه يسمعه التكبير حتى يدخل معه في الصلاة لانهم اذا لم يسمعوا التكبير فقد يتأخرون عنه
وقد يسبقونه بالتكبير وهم لا يعلمون فيسمعهم من اجل متابعته فان كانوا يسمعون الصوت المجرد كفى هذا وان كانوا لا يسمعون الصوت المجرد الا بمكبر الصوت.
نعم فانه يستعمل مكبر الصوت الذي
من الله به في هذا الزمان واذا لم يكن هناك مكبر صوت والمأمومون لا يسمعون التكبير لكثرتهم فانه يتخذ مبلغا اتخذوا مبلغا يجهر بالتكبير بعد تكبير الامام حتى يهتدوا بسماع صوته الى متابعة
الايمان كقرائته يعني يسمعهم ايضا القراءة القراءة قراءة القرآن الفاتحة وما بعدها في اولتي اي في الركعتين الاوليين غير الظهرين اي غير العصر والظهر سمي العصر ظهرا من باب التغليب
ففي الظهر والعصر يسر بالقراءة يسر الامام بالقراءة واما في المغرب والعشاء والفجر وصلاة العيد وصلاة الاستسقاء وصلاة الجمعة وصلاة التراويح فانه يسمعهم القراءة فان الامام يسمعه يسمعهم
القراءة اما غير الامام فانه يجهر
بالقراءة بقدر ما يسمع نفسه يعني من يصلي خلف الامام يجهر بالتكبير ويجهر ايضا بالقراءة بحيث يسمع نفسه فان لم يسمع نفسه لم يعتد بقراءته لانها لا تسمى قراءة الا ما سمع
فيسمع نفسه قراءته هذا هو المشروع في حق ولا يرفع المأموم صوته بالقراءة خلف الامام لان ذلك يشوش على الامام ويشوش ايضا على المأمومين فالمأموم لا يرفع صوته رفعا يشوش به على من حوله
وانما يسمع يرفع صوته بقدر ما يسمع نفسه فقط وبالمناسبة حيث ذكر المؤلف رحمه الله ان الامام بالصلاة الجهرية يرفع صوته حتى يسمع المأمومين هذا يدل على ان المطلوب اسماع من يصلي خلفه
وليس من المشروعية في شيء ما يفعله بعض الائمة او كثير من الائمة الان من رفع اصوات مكبرات الصوت بالقراءة خارج المسجد حتى يشوشوا على من حولهم من المساجد ومن حولهم من البيوت
التي يصلي فيها اهل الاعذار فانهم يشوشون على غيرهم بذلك ولان رفع الصوت بهذه الطريقة لا يترتب عليه مصلحة شرعية بل يترتب عليه مضرة وتشويش عن الناس وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم
صحابته لما رآهم يصلون اوزاعا في صلاة الليل ويجهرون يجهر امامهم بالقراءة قال كلكم قم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض فاذا ترتب على الجهر الزايد عن الحاجة مضار على من حول المسجد او
المساجد الاخرى فان هذا يصل الى التحريم هذا يصل الى حد التحريم.
لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار.
وايضا لان هذا هذا الرفع لا داعي له.
ويشوش العبادة ايضا
ويؤذي الناس وقد يكرهوا اه يتسبب في ان بعض الناس يكرهون سماع القرآن يسبب هذا ان بعض الناس يقرأون سماع القرآن لانهم يتأذون بهذا الصوت من شدة رفعه فيكون هو المتسبب في هذا ولما يدخله
من الرياء ايضا
لان بعض الائمة يجهر بالصوت ويرفع خارج المسجد ليسمعه الناس ويثنون على قراءته فاذا وصل الى هذا الحد فان هذا يكون من الرياء والسمعة الحاصل ان هذا ترتب عليه محاذير
والمشروع ان يسمع من خلفه.
ممن هم داخل المسجد سواء بالصوت المجرد او او بمكبر الصوت.
نعم.
احسن الله اليكم اخوتنا المستمعين الكرام كان هذا اخر وقت الحلقة لشرح زاد المستقنع
لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان شكر الله لفضيلته ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع وهذه تحية من زميلنا في هندسة الصوت بخيت الدوسري
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|26 من 194|كتاب الصّلاة|باب صفة الصلاة|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبت في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حلقات تبت في إذاعة القرآن الكريم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيات كبال العلماء وعضو الرجنة الدائمة للإفتاء في
مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ حيكم الله شيخ صالح صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد تقدم الكلام على الجملة الأولى وهم يقرأ في الصلوات من طوال مفصل أو ساطه أو
قصاره وانتهينا إلى الجملة الثانية ولا تصح الصلاة لقراءة خارجة عن مصح في عثمان يعني يشترط القراءة في الصلاة عن تكون موافقة لرسم النصحة العثماني المنسوب لأمير المؤمنين عثمان بن عفان
رضي الله تعالى عن الخليفة الراشد وذلك انه في وقت خلافته رضي الله عنه حصل اختلاف في القراءات في الأمصار فخشية المسلمون من تطور هذه الخلاف في القراءات اختلاف المصاحف من ما يكون له
تأثير على حفظ القرآن الكريم ومن ما يحدث النزاع بين المسلمين فأشار على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بكتابة المصحف على هذا الرسم المعهود المعروف وأجمع الصحابة على ذلك فكتب المصحف
بأمر عثمان وبعمل الصحابة وإشرافهم واتفقوا عليه ثم نسخ منه عدة النسخ وأرسلت إلى الأقاليم ثم جمعة المصاحف المخالفة لهذا النصحف فأحرقت خشية الاختلاف بين المسلمين فحصل بذلك مصلحة عظيمة
للمسلمين وأنها خلاف المتفق عليه بين المسلمين ووالو كانت كلمة واحدة يعني قرأها المصلي ولو كانتنا يصح ان تكون هذه القراءات الخارجة عن مصحف عثمان رضي الله عنه يستشهد بها من باب
التفسير للقرآن فقط ولهذا يقول النظم وكل ما وافقه وجه النحوي وكان للرسم احتمالا يعني الرسم العثماني يحوي وصحة اسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان يعني يشترط في القراءة هذه الشرط
الثلاث أن تكون موافق للنحو وأن تكون موافق للرسم العثمان وأن يصح سندها فهذا الفاتحة فإنه يركع يَاَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ أُسْجُلُوا وَرْكَعُ وَعْبُدُ رَبَّكُمْ وَفْعَلُوا
الْخَيْرَةَ لَعَلَّكُمْ تِفْلِحُونَ فالركوع ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به وهو الانحنا إلى أن تصل يداه إلى ركبته الركوع هو الانحنا حتى تصل يداه إلى ركبته عبادة لله سبحانه وتعالى
وخضوع الله ولا يجوز الركوع إلا لله سبحانه وتعالى فلا يجوز لشخص أن ينحنى لمخلوق ولا أن يسجد لمخلوق لأن هذا عبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى ويكون في حالة إنحطاطه للركوع مكبر بأن
يقول الله أكبر واتكبيره نواجب من واجبات الصلاة إن تركه متعمداً بطلت صلاة أو أتاب غيره من الأذكر لم يجزه وإن تركه سهون فإنه يجبره بسجود السهو كما يأتي رافعاً يديه مع التكفير كما
رفعه ما عنده تكبيرة والحرام ثم يضع يديه على ركبته ملقماً كل يد ركبه وتكون مفرجتي الأصابع يضع ملقماً كل يد ركبه وتفرّج بين أصابعها لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ويكون
رأسه بحياء الله ظهره فلا يخفل رأسه ولا يرفع رأسه وإنما يكون بحياء ظهره وهو ممدود في الركوع هذه هذه صفة الركوع كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم هذا خاص بشريعته لكنه نسخ
في شريعته فلا يجوز الركوع وسجود إلا لله قال صلى الله عليه وسلم لو كنت أامراً شخصاً أن يسجد لشخص لا أمرت المراهن تسجد لزوجها فلا يجوز السجود في شريعته ولا الركوع لأحد ولنحنى لأحد في
شريعتنا ولنحنى أي أنكان إما أهبر الرأس أو خفضه أن هذا نوع عباده ونعخضه وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم قال ويقول سبحان ربي العظيم هذا بيان الذكر الذي يقال في
الركوع يقول سبحان ربي العظيم ويكررها المجزي واحدة والأفضل والأكمل عشر وأدنى الكامال ثلاثة يقول سبحان ربي العظيم الواجب واحدة وأدنى الكامال ثلاثة أن يكررها ثلاثة مرات واعلى الكامال
أن يكررها عشر مرات ويدعو معها بما تيسر وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه قوله تعالى سبح باسم ربك العظيم قال جعلوها في الركوعكم ولما نزل عليه قوله تعالى سبح اسم ربك
الأعلى قال جعلوها في سجودكم والمناسبة والله أعلم أنه في هذه الحالة حالة الخضوع في الركوع والسجود وأذل والانكسار بين يدى ربه ناسب أن يثنى على ربه بهذا الثناء بالتعظيم وصف الله
بالعلو على عرشه فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى
ثم يرفع رأسه ويديه قائلاً إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده فإذا انتهى الرقوع رفع رأسه سواء كان إماماً أو مؤموماً أو منفرداً يرفع الجميع رؤوسهم من الرقوع لا بد من هذا ويقول إمام
ولمنفرد سمع الله لمن حمده ويقول المؤموم ربنا ولك الحمد فقط ولا يقول سمع الله لمن حمده يقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده قول ربنا ولك الحمد هذا الذكر الذي يقال و
الذي يقال بعد الإعتدال الذي يقال بعد الإعتدال سيأتي إن شاء الله لكن هذا الذي يقال عند الرفع سمع الله لمن حمده ومعنا سمع استجاب سمع الله لمن حمده هي استجاب لأنه معدن باللام إذا عدّي
سمعه بنفسه قد سمع الله قول الذي تجادلك فمعناه السمع المعروف وصفة من صفات الله سبحانه وتعالى إذا عدّي بالحرف صار معناه السؤال الاستجابة ربنا ولك الحمد ملأ السماء وملأ الأرض وملأ ما
شئت من شيء بعد نعم بعد قيام المصلي يقول ربنا ولك الحمد هذا هو الذكر الذي يقال بعد الإعتدال من الركوع وهو واجب من واجبات الصلاة وعقله هال الله فربنا ولك الحمد وإن زاد فقال ملأ
السماء وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مان علم أعطيه أهل العبد وكلنا لك عبد لا مان علم أعطيه وإلا فالواجب أن يقول ربنا ولك
الحمد هاله والواجب وما زاد عليه فإنه مستحب ومعنى ملأ السماء وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أن هذا الحمد يملأ هذه المخلوقات العظيمة عظم حق الله سبحانه وتعالى على عباده وكثرة نعمه
وفضله التي تستحق الحمد تستحق الشكره والله جل وعلا يحمد لذاته ويحمد لأسمائه وصفاته ويحمد لأفعاله سبحانه وتعالى وقال ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط وإنه ما هذا في حق الإمام
والمونفرد أما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد فقط يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده قول ربنا ولك الحمد طبعا ولمأموم يقول ما بعد ذلك من الأسماء ومأموم من الأدعية
نعم لكنه لا يقول سمع الله لمن حمده ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء بعد الانتها من العتدال بعد الركوع العتدال بعد الركوع ركن من أركان الصلاة فلو أنه رفع من الركوع
ثم ساجدا على طول ولم يعتدل لم تصحى صلاة لأنه ترك ركن من أركان الصلاة فبعد العتدال من الركوع وقول ما ورد فإنه ينتقل إلى السجود يخر يعني ينحط مكبرا أن يقول الله أكبر وهذا من واجبات
الصلاة أيضا مكبرات الانتقال كلها من واجبات الصلاة أيالة وغيره ساجدا على سبعة أعضاء ثم بيناها فقال رجلي ثم ركبته ثم يديه ثم جبهته مع أن فيه هذه أعضاء السجود لمجاف الحديث أمية النبي
صلى الله عليه وسلم أن يسجل على سبعة أعضم فإن رفع واحدا منها من غير عدر في كل سجوده فإنه لا تصحوا صلاته على سبعة أعضاء رجلي ثم ركبته ثم يديه ثم جبهته مع أن فيه ولو مع حائل ليس من
أعضاء السجود وهكذا يكون الانحطاط للسجود أول ما يقع على الأرض ركبته ثم يداه ثم جبهته وأنفه هذا صفة الانحطاط فإن سجود كما وردت في الحديث الصحيح ولو مع حائل، ولو سجد على حائل بينه
وبين الأرض كالفراش والسجال فهذا لا يؤثر إن باشر الأرض بسجوده فهو أفضل فإذا لم يستطع أحدهم وضع جبهته على الأرض من الحر وضع إمامته وسجد عليها إذا كان عليه مشقه تشوش عليه في صلاته
فالأفضل فإذا كان عليه مشقه تشوش عليه في صلاته فالأفضل إذا كان عليه مشقه تشوش عليه في صلاته فالأفضل وإنما يفرج بين أعضائه فيجاف عضده عن جنبه ويجاف بطنه عن فخذيه يعني يرفع بطنه عن
فخذيه ويفرق ركبته ولا يلسق بعضه ما ببعض هذه الصفة السجود المستحبة إلا إذا كان في مكان ضيق أو كان يشق على من بجانبه في مجافاته فإنه يضمه أعضاءه إليه ولا يشق على من بجانبه أو كان
أرأس سجود طويلا ويتعب من المجافات فلا باسا أن يستعين بركبه وان يضع يديه على يتكي على ركبته حتى لا يتعب ويمل من طول السجود يضمهما أو يفرقهما ولا باس يضمهما أو يفرقهما وتفرقهما أحسن
ويقول سبحان ربي الأعلى هذا هو الذكر الذي يقال في السجود سبحان ربي الأعلى الواجب مرة والمستحب قدن الكامال ثلاث مرات وأعلى الكامال سبع مرات وعشر مرات ويدعو مع ذلك يدعو مع التسبيح بما
تيسر قال صلى الله عليه وسلم وأم السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم وقال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون والعبت من ربه وهو ساجد فاكثروا من الدعاء
ثم يرفع رأسه مكبراً ويجلس مفترشاً يسرعه ناصباً يمناه ويكون صفة جلوسه بين السيدتين مفترشاً يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها ويجلس على بطنها وينصب اليمنى يعني يرفعها ناصباً يمناه بأن
يجعل أصابعها إلى الأرض وعقبها إلى أعلى هذا هو النصب ويقول رب غفر لي وإن كرر ذلك ثلاث مرات أو سبع أو عشر فهو أفضل ويسجد الثانية كالأولى ثم يرفع مكبراً وإن فراغ من الركعة الأولى ينهض
منها من سجوده يعني ينهض يعني ينهض من سجوده على صدور قدميه أو مقدم قدميه معتمداً على ركبته معتمداً بيديه على ركبته إنسه لذلك بأن كان قويًا أما إن كان كبير السن أو مريضاً فلا باساً
يعتمد على الأرض في حال قيامه يعتمد بيديه على الأرض أما إذا كان قويًا فالأفضل أن يعتمد بيديه على ركبته إنسه لعليه ذلك نعم ويصل الثانية كذلك ما على التحريمة والاستفتاح والتعول وتجليد
النية نعم يصل الركعة الثانية كالركعة الأولى فيما ذكر في حال القيام وفي حال الركوع وفي حال السجود وفي حال الجلسة بين السجدتين وما يقال في كل ركن من هذه الأركان يصل الركعة الثانية
كالركعة الأولى تماماً بأفعالها وأقوالها وصفتها ما عدت التحريمة تكبيرة التحريم تكبيرة الإحرام تختص بركعة الأولى أما التكبيرة الثانية وما بعدها فيكفي تكبير الانتقال تكبير الانتقال من
السجود إلى القيام تكبير الانتقال
ثم يجليس ومفتاريشاً ما عده قال ما عده يعني يصل الثانية كالأولى ما عد التحريمة هذا عرفنا وما عده الاستفتاح والتعود فإن هذا من خصائص الركعة الأولى فلا يستفتح في الثانية ركعة الثانية
ثم يجليس ومفتاريشاً ويداه على فخذيه يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطة ويشير بسبابتها في تشاهده ويبسط اليسراء إذا كانت الصلاة تزيد على ركعتين فلا بد من الجلوس
للتشاهد الأول بعد الركعتين الأولين وصيفة الجلوس أنه يجليس مفتاريشاً بيان يفرش الرجل اليسراء ويجعل اللهرها إلى الأرض ويجليس على باطنها وينصب اليمنى ويجليس ويفترش اليسراء ويجعل يديه
على فخذيه يجعل يده اليمنى على فخذيه اليمنى ويداه اليسراء على فخذيه اليسراء أما الأصابع اليمنى ففي اليمنى يقبض خنصر اليمنى ويقبض خنصر اليمنى ويقبض خنصر اليمنى في هندسة الصوت والسلام
عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|27 من 194|كتاب الصّلاة|باب صفة الصلاة|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصورتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبكت في إذعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان حياكم الله فضيلة الشيخ وقوله عن المصلي ثم يجلس مفتارشا ويداه على فخذيه يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطة هو أما السبابة وهي التي تلي
الإبهام فإنه يرفعها يرفعها ويشير بسبابتها سبابة هي الأصبع التي تلي الإبهام هذه السبابة سمية بالسبابة لأنه يشار بها عند السبب ويقال لها السباحة لأنها يشار بها عند التسبيح فهي تسمى
بهذا فيرفع أصبعه السبابة ويحركها عندما يمر لفض الجلالة إشارة إلى التوحيد وإن قبل الأصابع الأربعة كلها وأشار بالسبابة فهذه صفة واردة هذه الصفة صحيحة وواردة لكن الأولى أولى وقال
ويبسط اليسرى أما يده اليسرى فإنه يبسطها على فخذه اليسرى ممدودة الأصابع مضموما بعضها إلى بعض ورؤوسها إلى القبلاة ويقال في هذا الجلوس وهو يقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وهذا اللفظ هو أصح ما ورد في صبة التشاهد الأول وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه كان يعلمنا التشاهد كما يعلمنا السورة من القرآن ثم وذكره التحيات لله
تحيات جمع تحية ويتعظيمات أي جميع التعظيمات حق لله سبحانه وتعالى كالركوع والإنحنا والسجود وغير ذلك من ما يعظم به الرب فإنه خاص لله لا يجود صرفه لغير الله سبحانه وتعالى فقوله لله أي
ملكا واستحقاقا لا يستحقه غيره من البشر والصلوات جمع صلاة أي جميع الصلوات من فريضة ونافله وكذلك الدعوات كلها لله سبحانه وتعالى فلا تجوز الصلاة لغير الله سبحانه ولا يجوز دعاء غير
الله سبحانه وتعالى قال تعالى فصل لي لربك ونحر قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياة ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلمين قل آير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا
تكسب كل نفس إلا عليها فالصلاة هي من أعوام العبادات فلا يجود صرفها وكذلك الدعاء وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدى هذه السلامة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشاهد الأول بهذه
الصيرة السلام عليك والسلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى فمعناه اسم الله عليك بركة وحفل وقيلة السلام معناه السلامة من الأافات فهو دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة أيها
النبي هذا الخطاب هو خطاب استحضار في الذهن وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم غائب وميت عليه الصلاة والسلام وفي الرفيق الأعلى ولكن هذا من باب الاستحضار في الذهن ويقول كما ورت لا يغير
وعليك بركاته جمع بركة ويثبوت الخير ودوامه فقال السلام علينا أي معشر الحاضرين المصلي والإمام والمأمومين أشمل ذلك كل عبد صابح في السماء والأرض من الملائكة وغيرهم من عباد الله
الصالحين فهذا دعاء مبارك وعام للمسلمين للحاضرين على وجه الخصوص والغائب على وجه العموم أشهد أن لا إله إلا الله أعتقد بقلب وأنتقوا وعترفوا بالساني أنه لا يستحق العبادة إلا الله عز
وجل فإن عبت معه غيره أو دعوته غيره أو استغفت بالأموات أو ذبحت للأموات أو غير ذلك من ما يفعله عباد القبور فإنك قد أفطلت شهادة أن لا إله إلا الله وناقظته فلا بد من أن نطق بهذه الكلمة
واعتقاد ما تدل عليه ومعرفة معنىها والعمل بمقتلها إذا مات وإلا فإنها لا تنفعوا من قالها أشهد أن محمد أشهد أن يقروا وأعترفوا أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله
ولاحظ قوله عبده ورسوله ففي قولها عبده رد على الغلات الذين يغلون في حق النبي صلى الله عليه وسلم ويرفعونه عن مرتبة البشرية إلى مرتبة الإلهية والعودية فهو عبد عليه الصلاة والسلام ليس
له من الربوبية شيء ولا من العبادة شيء وإنما هذا حق لله سبحانه وتعالى وفي قوله ورسوله رد على أهل التفريط في حقه صلى الله عليه وسلم الذين جهدوا رسالته وأنكروا نبوته فلا بد من الجمع
بين اللفضين أن محمدا عبده ورسوله وقال صلى الله عليه وسلم إنما قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني لا تغلو في مده كما أطرت النصارة ابن مره إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله ففي قول
عبده هذا رد على الغلات في حقه صلى الله عليه وسلم وقوله ورسوله هذا رد على الجفات في حقه صلى الله عليه وسلم الذين جهدوا رسالته قال هذا التشاهد الأول نعم أحسن الله إليكم ثم يقول اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن كانت الصلاة ثنائية فإنه يستمر في التشاهد وصلى
الله عليه وسلم فيقول اللهم صل على محمد اللهم دعاء لله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم وهو الله صل على محمد وصلاة الله على عبده ثنائه عليه في الملأ الأعلى وقد صلى الله وملائكته على نبينا
محمد صلى الله عليه وسلم وأمرنا بذلك فقال وعلى آل محمد الصحيح أن المراد بهم هنا أتباعه عليه الصلاة والسلام فكل من يتبعه فإنه من آله وتتناوله هذه الصلاة وهذه الدعوات المباركة وعلى آل
محمد ويراد بهم قرابته صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ولكن المراد هنا ما يعم أهل بيته ويعم أتباعه عليه الصلاة والسلام كما صليت على إبراهيم يصلي على محمد وعلى آل محمد كما صلاة تماثل
وتشاوي وعلى إبراهيم أب الأنبيه عليه الصلاة والسلام إنك هميد مجيد هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى وتعليل لما سبق من الدعاء وتوسل إلى الله جل وعلى باسمين من أسمائه هميد مجيد وبارك
على محمد أي أنزل البركة وهي النماء الخير واستقراره دائما وأبدا على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم أي على آل إبراهيم والمراد بهم الأنبياء الذين جاءوا
من بعده عليه الصلاة والسلام فكلهم من آله وكلهم من درية قال الله جل وعلى في إبراهيم عليه السلام وجعلنا في دريةه فكل نبي جاء بعده فإنه من دريةه عليه الصلاة والسلام فالمصلي سأل الله
بركة تعادل ما باركه على إبراهيم وعلى من بعده من الأنبياء فهذا يدل على فضل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ثم توسل بقبول هذا الدعاء باسمين كريمين فالتوسل إلى الله باسمائه وصفاته أن
يستجيب هذا الدعاء المبارك ثم يستعيد بالله من أربع كما جاء في الحديث أن يطلب من الله أن يعيذه وأن ينقذه من هذه الأربع من عذاب جهنم هذه الأولى وجهنم اسم من أسماء النار والعيادة وعذاب
القبر حينما يضع الميت في قبره فإنه يبتل ويمتحن كما صح في الحديث فإن لم ينجح في هذا الإمتحان ولم يجب الإجابة الصحيحة على ما يلقى عليه من الأسئلة فإنه يعذب في قبره ومن أدلة ثبوت عذاب
القبر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بل استعادة منه فتن المال وفتن الأولاد وفتن الشهوات وفتن الشبهات وغير ذلك يسأل الله السلامة من هذه الفتن لا تؤثر عليه وتصرفه عن دينه
ومن فتنة الممات وذلك أن الميت يمتحن عند الموت وياتيه الشيطان ويطلب منها يموت على غير الإسلام ثم أيضا من فتنة الممات عذاب القبر فهو فتن في القبر يفتن إنكم تفتنون في قبوركم كما قال
صلى الله عليه وسلم فهو يسأل الله السلامة من هاتين الفتنةين فتنة الحياة الدنيا وفتنة الممات وما يعرض للميت عند موته ومالذي يأتي في آخر الزمان وظهوره من علمات الساعة الكبار فهو
الدجاء صغت مبالغة يعني كثير الكذب والدجل والفتنة والعياد بالله ففتنته شديدة ولهذا يسرع التعود منه في كل صلاة هذه الأربع التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعادة منها في التشاهد
الأخير بعد الفراغ من الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم فالذلك من الأدعية فلا باس ولهذا قال ويدعو بما ورد أي بما يوافق الوارد من ما فيه صلاح دينه ودنيا ويكفر من الدعا قبل السلام
لأنه في حال عبادة وفي دبر الصلاة فالدعا في هذا الموتن مظنة الإجابة نعم قالوا يستعيدوا من عذاب جهنما وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ويدعو بما ورد ثم يسلم عن
يمينه السلام عليكم ومن هو من ورد اللهم إني عودوا بك من الماثم والمغرم وغير ذلك من ما ورد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وغير ذلك من ما تيسر من الأدعية
الواردة في الكتاب وفي السنة أشارت نشيخ إلى أن هذا دبر الصلاة وحيان يأتي بعض الحديث دبر الصلاة آخرها يطلق على معنين على ما آخرها ما قبل السلام ويطلق على ما بعد السلام والمتأكد أن
يكون قبل السلام لأنه مظنة الإجابة وإن أخره إلى ما بعد السلام فلا بس نه يحمل على هذا ما أشار فيه صلى الله عليه وسلم إلى قوله دبر الصلاة الدبر الصلاة وإدبار السجود وإن مقصود أخر
الصلاة الدبر السجود يعني بعد الفراغ من الصلاة وإنه يطلق على معنين على آخر العبادة ويطلق على ما بعد العبادة ومهما أمكن أن يكون الدعاء في آخر العبادة هفل أحسن الله إليكم قال ثم يسلم
عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يسعليك ذلك نعم بعد ما يأتي بالتشاهد الآخر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء المستحب بعد ذلك فإنه يسلم عن يمينه سلم تسليمتين وإنه
يسلم عن يمين والثانية عن اليسار يقول السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك السلام عليكم ورحمة الله لأن هذا تحليل للصلاة كما أن تكبيرة الإحرام تحريم لها تحليلها التسليم فهو خروج من
الصلاة بهذا الذكر العظيم السلام عليكم أي الدعالي لإخوانه الحاضرين بالسلام ووسم من أسماء الله أو يدعى لهم بالسلامة ورحمة الله أي تحل عليكم رحمة الله وعن يساره كذلك ولا يزيد وبركاته
لأن المشهور والذي عليه الأكثر ومحل الاتفاق هو هذا السلام عليكم ورحمة الله وأما لفظت وبركاته وردت في بعض الروايات فلا تجوز المدى ومحليها نعم نعم ما سبق كله إذا كانت الصلاة ثنائية
فليس فيها إلا تشهد واحد أما إذا كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء فإنه إذا أتى بالتشهد الأول وانتهى إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده
ورسوله فإنه يقوم للركعة الثالثة وهذا معنى قوله نهضة مكبرا هذه تكبيرة الإنتقال من الجلوس إلى القيام وهي واجب من واجبات الصلاة وهل يرفع يده معها كما يرفعه عند تكبيرة الإحرام وعند
الرقوع والقيام من الرقوع أو لا يرفعها قولاني ليهل العلم الصحيح أنه يرفعها وأن هذا موطن الرابع لرفع اليدين عند التكبير هذا هو الصحيح إن شاء الله ثم صلما بقي من صلاته كالركعة الثانية
ليس فيها تكبيرة الإحرام ولا الاستفتاح ولا التعوذ وإنما هذا خاص بالركعة الأولى وأما الثانية فلا يكون فيها ذلك فكذلك الثالثة والرابعة تكون مثل الثانية ولكن بالحمد فقط لأنه سبق أنه في
الرقعةين الأوليين يقرأ بعد الفاتحة ما تيشر من القرآن أما في الرقعة الثالثة والرابعة فإنه يقتصر على الفاتحة لأن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقرأ بعدها شيئا من
القرآن بل إذا فرغ من قراءة الفاتحة في الرقعة الثالثة والرابعة فإنه يركع مباشرة فإن قراء صحة ذلك لأنه ورد في بعض الأحاديث لكن الصفة المشهورة أنه لا يقرأ بعد الفاتحة في الرقعةين
الآخيرة لكن لو قرأ فإنه يجوز له ذلك فإذا فرغ من الرقعة الثالثة في الثلاثية أو الرابعة في الرباعية فإنه يجلس للتشاهد الآخير لكن يختلف عن جروسه تشاهد الأول بأن يكون متوركن بمعنى أنه
يفرش رجله اليسراء ويخرجها من تحته وينصب اليومنا فتكون رجله خارجتين من تحته ويجلس على مقعدته هذا هو الأفضل فرق بين الجلوسين والمرأة مثلها لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها
فخذيه وصاقيه ويجافيه سبقه جافيه في حالة سجوده أما المراه فإنها تضم نفسها ولا تجافيه لأنها عورة وكل ما ظمت نفسها كان ذلك أسطر لها هذا في حالة السجود وفي حالة الجلوس لا تتورك وانما
تسدل رجليها في جانب يمينها تجعلها عن جانب يمينها ولا تنصب اليومنا ولا تفترش اليسراء وإنما تسدلهما يعني تجعلهما موضوعتين على الأرض وتخرجهما من تحتها هذا هو الأفضل وصلاة المراه كصلاة
الرجل لأنه لم يدل لدليل على التفريق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة وانفعانا وإياكم بما نقول ونسمع هذه التحية من زميل في أندسة الصوت مش على الأدهي شيء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى
وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|28 من 194|كتاب الصّلاة|باب صفة الصلاة|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان أدس الثامن والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله باركة فيكم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين وجاء في
الحديث أن الله جل وعلى ينصب وجهه قبل وجه المصلي فإذا صليتم فلا تلتفتم هذا إذا كان الالتفات بالرأس والرقبة فقط أما إذا كان الالتفات بالبدن يعني حرف عن القبلة من غير ضرورة فإن صلاته
تبتع إذا حرف عن القبلة في آثناء الصلاة من غير ضرورة فإن صلاته تبتع لفقدان شرط من شروطها وهو استقبال القبلة ومن ما يكره بالصلاة أيضا رفع بصريه إلى السمع وهو يصلي عن ذلك عن النبي صلى
الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن رفعهم صارهم إلى السماء أو لا ترجعوا إليهم لأن المطلوب من المصلي الخشوع والنظر إلى موضع سجوده فإذا سرح بصره ورفعه إلى
السماء فإن هذا من ما يشهد ونحية الأهم من ذلك نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك وألوعيد عليه حد رفع البصر الشيخ كل ما جاوز موضع سجود المصلي له خصد رفع البصر إلى السماء إلى أعلى
يعني وإذا جال به أمامه فهذا أيضا يشهده عن الصلاة وأن ينظر إلى موضع سجوده لأن ذلك أجمع لخشوعه وقلبه وأبعد عن الإنشغال عن الصلاة وإذا أغماض عينيه لحاجة فإذا أغمض عينيه ذهبت عنه
الشوارل فلا بس بغماض العينين للحاجة في هذه الحالة وإقعاه وافتراش ودراعيه ساجدة تفسير الثاني يجعل مقعدته على الأرض ويرفع فخذيه وساقه إلى أعلى ويضع يديه على الأرض مثل إقعاء الكلب
تماما وهذا التفسير أرجح يجعل مقعدته على الأرض ويرفع فخذيه وساقه إلى أعلى وركبته إلى أعلى يجعل مقعده على الأرض ويرفع فخذيه وساقه إلى أعلى فإذا فعله في بعض الأحيان فلا بأسمى المداومة
على ذلك فلا ينبريه وأن يبسطه ماء على الأرض لأن هذا يشبه افتراش الكلب لدراعيه والمصلي منهي عن التشبه بالحيوانات في صلاته نهي عن إقعاءك يقعى الكلب ونقرنك نقر الغراب والتفات كالتفات
الثعلب وبروك كبروك البعير ومن ذلك افتراش ذراعيه والمستحب أن يرفع ذراعيه عن الأرض أن يضع كفيه على الأرض ممدودة الأصابع نحو القبلة ويرفع ذراعيه عن الأرض ويجافي ذراعيه عن جنبيه كما
سبق في صفة الصلاة هذا هو المستحب وعبثه وتخصصه يكرى بالصلاة العبث أو الحركات التي لا حاجة إليها العبث أو الحركات بيده أو برجليه أو تحريك ثيابه أو العبث بشعوره وليحيةه لأن هذا يدل
على عدم خشوعه في الصلاة وقد جاء في الأثر في رجل كان يصلي ويعبث في صلاة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه والمصلي مطلوب منه الإقبال على الله والخشوع وقطع الحركات التي لا يحتاج إليها
بيده أو برجليه أو أن يعبث بفيابه أو بلحيته أو بشعر رأسه أو غير ذلك من ما لا حاجة إليه هنا وتخصصه كذلك يكرى بالصلاة تخصصه وهو وضع يديه على خاصرته وهو الجنبان الجنبان فوق الورك لأن
هذا يدل على الكسل وفيه تشبهن من اليهود وهو استعمال المروحة ليدوية ليتبرد بهوائها هذا مكروه في الصلاة لأنه حركة ولأنه يشغله عن صلاته وفرقعته أصابعه وتشبيكها كذلك يكره في الصلاة
فرقعته أصابعه وهو عصر وعصر فرقعته أصابعه وتشبيكها وفي الصلاة تشبيكه أصابعه وهو يدخال بعضها ببعض لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي قد شبك أصابعه ففرق النبي صلى الله عليه
وسلم بينه فتشبيك الأصابع قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة مكروه وأما تشبيك الأصابع بعد الفراغ من الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لأنه بعد الفراغ من العبادة جاء النهي إذا جاء
المصلي إلى الصلاة فليمشي بسكينة وقار ولا يشبك النا بين أصابعه كذلك إذا كان جالسا ينتظر الصلاة فلا يشبك بين أصابعه لأنه في الصلاة لأن القادم للصلاة في الصلاة وكذلك الجالس ينتظر
الصلاة في الصلاة فلا يليقو به أن يشبك بين أصابعه في هذه الحالة لأن ذلك يشوش عليه صلاته وكذلك الحاقب وهو الذي يحتاج إلى التبرز فإنه لا يدخل في الصلاة وقد هو يدافعه الخبث البول أو
الغائط يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهر رجلان يصلي وهو يدافعه الأخبثان البول والغائط بل عليه أن يتخل أن يتفرر من ذلك وأن يقبل على صلاته وهو غير مشغول البال لأن دخوله في الصلاة وهو
"حاق" أو "حاقب" يشوش عليه صلاته وقد يخل بشيء من أركان الصلاة أو أجباتها بسبب العجلة لأجل أن يفرغ من الصلاة حتى يتخلص من هذا الأذاء فلذلك كان الله يقو به أن يتخلص من هذا الأذاء وأن
يتفرغ منه قبل دخوله في الصلاة وذلك كان الله يتخلص منه قبل دخوله وأن يتخلص منه قبل دخوله وأن يتخلص منه قبل دخوله وأن يتخلص منه قبل دخوله وأن يتخلص منه وأن يتخلص منه قبل دخوله أمام
أما إذا أصابه وسواص فإنه لا يكرر الفاتحة لأن الوسواص سيستمر معه وكل ما كررها تكرر معه الوسواص فالواجب أنه ينهي هذا الوسواص ويتوكل على الله ويكمل الصلاة في فارض كنفر يجوز يقرى عدة
سوار بعد الفاتحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الليل وأنه ما جاز في النافلة جاز في الفريضة إلا بدليل يدل على الخصوص في الصلاة إنتقل إلى الأشياء الجائزة في الصلاة ومنها
جمع السوار في ركعة واحدة بعد الفاتحة في الفرض والنفل وكذلك يباح له رد المار بين يديه بل يتأكد عليه رد المار بين يديه إذا مر بينه وبين سترته أو مر قريبا منه إذا لم يكن له سترة فإنه
يرده لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاليقاتله فإن معه القرين يعني الشيطان ومعنى يقاتله يعني يدافعه المدافعه ولو أده هذا إلى ضرب إذا أبا أن يمر إذا أبا إلا أن يمر فإنه له مدافعته
فإن أبا فله ضربه ليمتنع وليأنه معتدي وليأنه معتدي هذا ما لم يكن المرور لحاجه فإذا كان المرور لحاجه كزد حام المكان أو كون في الحرامين الشريفين ومجاءة التي يجتمع فيها الخلق الكثير
فهؤلاء هذه الأماكن لها حكم الخاص يأجل الضرورة المقال أماكن المزدحمة كالجوامع الكبار ولمسد الحرام ولمسد النبوي التي يزدحم الناس فيها فإن الضرورة تقتضي السمح بالمرور وإذا كان المكان
متسعن وليس هناك حاجه للمرور بين يدي المصلي فإن هذا حرام فالمار حرام في حقه والمصلي يباح له الدافع وليجب عليه لكن يباح له الدافع لأن هذا من حقه يقوله صلى الله عليه وسلم "لو يعلم
المار بين يدي المصلي لكان أن يقف أربعين خير الله من أن يمر بين يديه" فهذا وعيد شديد فالمرور بين يدي المصلي لا بد من هذا التفصيل فيه لأن بعض الناس قد يفهم منه له رد المار مطلقة وهذا
فيه نظر لأن أحيانا تكون المرور ضروري للناس كالمواطن المسدحمة وكذلك المسدين الشريفين المسد الحرام المسد النبوي فإن له مواضعا خاصا سبب الزحماد وأيضا إذا كان المصلي مأموما كما يأتي
فإن سترة الإمام فلو مرة أحد بين يديه فلا حرج لأن سترة الإمام سترة للمامونا وقال وعد الآي والفتح على إمامه له عد الآي للمصلي أن يعد الآي بأصابعه فإن فعل الصحابة كانوا يعدون الآي
فإذا عقد أصابعه لعدد الآيات التي قرأها فلا بأس بذلك فهذا من ما يباح له والفتح على إمامه ولو يباح له الفتح على إمامه إذا إذا نغلقت القراءة على الإمام فإنه يفتح عليه بأن ينبهه على
الآية التي نغلقت عليه بأن يقرأها ويسمعه إياها لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة بأصحابه فنغلقت عليه القراءة فلم يرد عليه أحد عليه الصلاة والسلام وذلك لها يبته صلى الله عليه وسلم
فلما سلم قال لأبي بن كعب أين أنت أدل على أنه يستحب للمؤموم أن يفتح على إمامه إذا أغلقت عليه القراءة وقال على إمامه لا يفتح على إمام آخر ليس هو يصلي وراءه أو إنسان جالس يقرأ القرآن
وسمعه قد انغلق عليه شيء من القراءة فلا يرد عليه هو يصلي إنما هذا خاص بإمامه الذي هو يصلي خلفه يذكر بعضهم أنه للمؤموم أن يذكر الإمام بخطاء أو يخطأ من خطاء الإمام بشيء من القرآن كان
يأمر أحد المؤمومين إمامه بقول سبحان الله فيقول المؤموم آخر كلا لا تطيعه مثلا هذا يبطل الصلاة أم لا إذا كما يأتي إذا نابكم شيء في صلاةكم فلتسبح الرجال والتصفق النساء فأشارع على
الرجال التسبيح والنساء التصفق حتى يتنبه الإمام فإنه يفتح عليه كما سبق وإن كان الخطأ في أفعال الصلاة فإنه يفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم تسبح الرجال وتتصفق النساء فقرأوا
آية يلمزونه بها قالوا إن الحكم إلا لله يعني إنك حكمت الرجال فقرأ رضي الله عنه فصبر إنا وعد الله حق ولا يستخف أنك الذين لا يؤمن قالوا فدلها هذا على أنه يرد على خصمه بآية من القرآن
يبعح له ذلك نه وله ليبس الثوب كالبشت مثلا أو كردا يلفه على نفسه ويصلي يبعح له ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك حيانا وكذلك لفه العمامة على رأسه إلاحتاج إلى لفها أو
سقطت أو ليبس الغترة أو شماء على رأسه وقتلوا حية وعقرب وقمل لقوله صلى الله عليه وسلم وقتلوا الأسودين في الصلاة الحية وعقرب وذلك لما فيها من الأذاء فله قتلوا ما عرض له من الحيات أو
العقارب وهو يصلي ولو أدى هذا إلى أن يتناول الحجر أو العصى الذي بيجانبه أو أمامه فيقتلوا به هذا المؤذي وكذلك لقات للقامل والقامل هو ما يكون في جسم الإنسان نتيجة مرض أو نتيجة أو ساخن
تتراكم ثم يتولد منها حشرات تسمى بالقامل وهو مؤذ جدا للإنسان فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوها الشرط الأول إذا طهل أما إذا كان يسيرا فإنه لا يضرب الشرط
الثاني أن يكون هذا الفعل من غير ضرورة فإن كان الفعل لضرورة لقات لحية أو عقرب أو قامل أو أمام فهذا لا يضرب ولو طهل لأنه لدفع الأذى كذلك رد المار لا بأس بذلك أن هذا ماذون فيه شرع
الشرط الثالث أن يتوالى الفعل فإن تفرق وتقطع فإنه لا يبطل الصلاة ولو كان مكروه فيها لكنه لا يبطل فإن ختل شرط منها لم تبطل وعندما سمح به وقت اللقاء من شرح زاد المستقنى في اختصار
المقنى لفضيلة الشيخ صالح من بوزان الفوزان شكرا الله لفضيلته ما تكرم به من الشرح والبيان وشكرا لكم حسنة استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكم
في الختام تحية من زميلي فيها عندزة الصوت عبد الله العريف الحربي
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|29 من 194|كتاب الصّلاة|باب صفة الصلاة|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان عضوه هيئة كبار العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للإفتاع في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ حياكم الله شيخ صالح وبينكم المؤلف رحمه الله في باب صفة الصلاة ويباح قراءة
أواخر السور وأواصيطها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد القراءة بعد الفاتحة في الركعة الأوليين من الرباعية في ركعته الفجر وفي
الركعتين الأوليين من المغرب قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة مستحب وثابت من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في قراءته بعد الفاتحة أنه كان أحيانا يقرأ في كل ركعة سورة في كل ركعة سورة
سورة هو أكثر وأحيانا يقسم السورة الواحدة بين الركعتين وأحيانا في راتبة الفجر كان يقرأ في الأول قوله تعالى هذا هو الأفضل وهو السنة التي وردت عن نبي صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ
المصلي من أواخر السور أو من أوساطها في الفريضة أو في النافلة فهذا شيء جائز لقوله تعالى فقرأ ما تيسر منه وقوله تعالى فقرأ ما تيسر من القرآن فيجوز هذا ولكن الأولى هو العمل بما كان
النبي صلى الله عليه وسلم يفعله نعم وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقة مرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى والنسى بالتصفيق بأن تصفق ببطن كفها على ظهر الأخرى حتى يتنبه الإمام إلى أنه أخطأ في شيء
هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينوب المصلي شيء في صلاةه فالمرأة تنبهه بالتصفيق بأنها في صلاة فقوله إذا نابه هذا عام نابه بسبب خلال وقع فيه الإمام أو بسبب أن أحد
استادن عليه نحو ذلك لو أي يسمع التصبيح شيء نعم وما يتنبه إلا إذا أسمعه التصبيح وندرك من هذا ندرك من هذا فائدةين عظيمةين الفائدة الأولى أن المرأة لا ترفع صوتها عند الرجال وإنما
تكتفي بالتصفيق لأن صوتها فتنا هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني أن التصبيع أن التصفيق من خصائص النساء وأن من صفق من الرجال فقد تشبه من النساء وقد لعن النبي
صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء فما يفعله كثير من الذين يتشبهون بالغرب اليوم من التصفيق في المحافل وفي هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالتصفيق ليس للرجال
وإنما هو للنساء صلى الله عليه وسلم قال ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه إذا بدراه بصاق وهو أو البزاق وهو ما يعرض الإنسان في أنفه أو في حلقه فإنه يبصق هذا الشيء وينثر هذا
الشيء من أنفه لأنه أذى ويشوش عليه صلاته إذا كان يصلي في المسجد فإنه يبصق في ثوبه ولا يبصق في المسجد لأن البزاق في المسجد خطيئة كما جاء في الحديث وإن كان يصلي في غير مسجد فإنه يبصق
عن يساره يبصق عن يساره أو تحتقدمه ويدفنها إذا توفر مثل ما عليه الآن مناديل وشبهها قدمها على ثوبه وإنه يبصق في ثوبه أو في طرف شماغه أو في مناديل ومخير لا يتعين شيء من ذلك وتسن صلاته
إلى سترة قائمة كم أخرة الرحل فإن لم يجد شخصا فإلى خط هذا في حكم السترة السترة هو ما يكون أمام المصلي بما يمنع المرور بين يديه يستحب للمصلي أن يصلي إلى سترة ويستحب في السترة أن تكون
قائمة هي مرتفع قدر مؤخرة رحل وهو القتب الذي يكون على البعير فإن له قائمتان أمام ومن خلف كل واحدة المؤخرة يقال لهم مؤخرة الرحل نا فتكون السترة يستحب أن تكون السترة مرتفعة بقدر
اضطفاع مؤخرة الرحل فإنه يكفي السترة له ويستحب له أن يقرب من السترة فإن لم يجد شيئا قائما فإنه يغرز عصا أو يعرض العصا أمامه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى عنزه وهي العصا
الصغير حاد الرس يركزها في الأرض فإن لم يجد شيئا مرتفع من هذه الأشياء فإنه يصلي إلى خطء أمامه ويكون مقوشا أو مستقيما ليقوم مقام العصا وليتنبه المار أن هذا هو السترة لهذا المصلي فلا
يحول بينه وبين سترتي فإنه يتبطلوا بمرور كلب أسود بهي من فقط منه إذا لم يكن له السترة من العلماء من يقول لا يبطلوا الصلاة مرور شيئا وهذا مع عليه الجمهور أنه لا يبطلوا الصلاة مرور
شيئا مرور شيئا مرور شيئا أي نعم ولكن يكون مكروها أو محرما بحسب الأحوال ومن العلماء من يقول إنه تفطلوا بمرور ثلاثة أشياء فقط الكلب الأسود البهي يعني الخالص في السواد الذي ليس فيه
لون غير السواد والمرأة والحماة هذه الثلاثة إذا مرت بين المصلي وبين السترة أو قريبة منه إذا لم يكن له السترة فإنها تبطلوا صلاةه لما جاء في الحديث يبطلوا الصلاة الكلب الأسود البهيم
والمرأة والحماة ومن العلماء كما هو هنا أن الذي يبطلوا الصلاة شيئا فقط وهو الكلب الأسود البهيم وقد سؤل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنه شيطان كلب الأسود البهيم شيطان أي
متمرد الشيطان يراد به المتمرد من البهيم ومن الجن ومن غيرين كل متمرد عاتن شيطان فيكون شيطان من البهيم وشيطان من الجن وشيطان من بني آدم أيضا شياطين الإنس والجن نعم هذا معنى قوله
بمرور كلب أسود البهيم فقط يعني لا بمرور مرأة أو كلب ولعل الراجح هو هذا إن شاء الله ولا تبطلوا بمرور الكلب الأسود البهيم فقط ولا تبطلوا بمرور المرأة ولا بمرور الحماة كما كان النبي
صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كما في حديث حديثة لما قام مع النبي صلى الله عليه وسلم وقرأة بثلاث السور الطوال البقرة والنسى والعمران قال لا يمر بآية فيها وعيد إلا وقفية عود ولا بآية
فيها رحمة إلا وقفى يسأل هذا في النافلة قال ولو في فرق قال رحمه الله فصل والفاتحة هذا الفصل لبين أفعال الصلاة وأقوال الصلاة الصلاة عبادة تشتمل على أقوال وافعال وهذه الأقوال والافعال
تنقسم إلى أربعة شئ شروط وأركان وواجبات ومستحبات أما الشروط وقد تقدم ذكر شيء منها أو ذكر معظم أنية واستقبال القبلة والطهارة وستر العورة إلى آخر ما مع سفق والشروط تتقدم الصلاة وتستمر
إلى الفراغ من هذه الشروط فلا بد من تقدمها عليها والأركان جمع ركن وهو الجانب الأقوى للشيء وتكون في داخل ماهية الصلاة كتكبيرة الإحرام والركوع والسجود كتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة
والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والجلسة بين السيدتين إلى ما يأتي تعداده إن شاء الله هذه الأركان هذه هي الأركان والواجبات هي معدى هذه الأركان من تكبيرات الانتقال الانتقال
والسبحان رب العظيم والركوع والسبحان رب الأعلى والسجود والتشهد الأول والجلوس له والصلاة علي النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذه تسمى الواجبات والسنن ما عدى الأركان والواجبات وهي سنن
قولية وسنن فعلي كل استفتاح بعد تكبيرة الإحرام والتعود والبسملة وقول آمين بعد قراءة الفاتحة وقراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة وما زاد على المرة الأولى في تسبيح الركوع والسجود وما زاد
على قول ربه فرلي بين السيدتين وما زاد على قول ربنا ولك الحمد في العتدال من الركوع إلى آخره ذكر العلمة أن سن الصلاة القولية والفعلية تزيد على أربعين سنة وهو قولية وفعلية والفرق بين
هذه الأقسام أن الشروط لا بد من توفورها مع الاستطاعه لأن المشروط لا يصحي الله بوجود الشرط الشرط ما يلزم من عدمه ولا يلزم من وجوده وجوده ولا عدمه لي ذاته فما عدى نعم فهذه هي الشروط
وما الأركان فإن من تركها عمداً بطل الصلاة ومن تركها سهون بطلة الركعة التي تركه منها وقامت الأخرى مقامها وما الواجبات فإذا تركها عمداً بطل الصلاة وإن تركها سهون فإنه يجبرها السجود
السهو كما سياتي إن شاء الله وما السنة فإنها لا يؤثر تركها فهذا أكمل وأتم في الصلاة وإن تركها عمداً أو سهون فإنها لا تضرب صلاته والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والاعتدال لفعل النبي
صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني وصلي وكان يقف بعد الركوع حتى يقال إنه قد أوهم يعني يطيل والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه فإنه ترك ركن حتى يجلس
بين السجدتين فالجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله صلوا كما رأيتموني وصلي وطمانينة في كل وطمانينة في جميع الأركان في كل يعني في جميع الأركان
وطمانينة هي السكون وإنقل فلو نقر الصلاة ولم يطمئن فيها أو في بعض أركانها لم تصحح صلاة بدليل حديث الذي صل واجاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال له صل فإنك لم
تصلي فعاد الرجل وطمانين فرد عليه السلام وقال له صل فإنك لم تصلي فعاد الرجل وصلا ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال له صل فإنك لم تصلي فعاد الرجل وطمانين
ومن أركان الصلاة التشاهد الأخي الذي عقبه السلام بخلاف التشاهد الأول ومن أركان الصلاة التشاهد الأخي الذي عقبه السلام وقال له صل فإنك لم تصلي فعاد الرجل وطمانين ومن أركان الصلاة
التشاهد الأخي الذي عقبه السلام وقال له صلاة التشاهد الأخي الذي عقبه السلام وقال له صلاة التشاهد الأخي الذي عقبه السلام وقال له أحسن الله إليكم قاله الصلاة على النبي صلى الله عليه
وسلم فيه والترتيب صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشاهد الأخي ركن مستقل من أركان الصلاة إذن عندنا ثلاثة أركان تشاهد الأخي أولا صيغته التي وردت وثالثا أن يصلي على النبي صلى
الله عليه وسلم في هذه ثلاثة أركان تشاهد الأخي وأم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشاهد الأول فإنها لم ترد فإنها لم ترد في هذا بخصوصة نعم والترتيب والتسليم والترتيب يعني
من أركان الصلاة الترتيب بين هذه الأركان بأن يأتي بها على هذه الصفحة الألقيام ثم قراءة الفاتحة ثم الركوع ثم الرافع منه ثم الاعتدال بعد الركوع ثم السجود ثم الجلسة بين السجدة أم
التشاهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه فلو قدم بعض هذه الأركان على بعض لم تصحح صلاته لأنها مخالفة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى وقال صلوك ما
رأيتموني وصلي قد صلى مرتبا بين هذه الأركان عليه الصلاة والسلام وعلمها المسيء في صلاة وردتبها بثمه ردتب بعضها على بعض بثمه فدل على وجوب أن ترتيب فيها نعم هذا هو الركن الأخير التسليم
هو تحليل الصلاة وذلك بأن يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله لقوله صلى الله عليه وسلم أحسن الله إليكم ونفع أبيع الميكو مستمعين الكرام كان هذا
نهاية أرقائنا من هذه الحلقة في شرح زادي المستقنى وانختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بنفوزان شكر الله لفضيلته ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسنة استماعكم أردت من زميل فيها
ندسة الصوت عبد الله العريف الحربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|30 من 194|كتاب الصّلاة|باب صفة الصلاة|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان أدرس الثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان أدو حياة كبار العلماء وأدو اللجنة الدائمة اللفتاء حياكم الله فضيلة الشيخ
وواجباتها التكبير غير التحريمة والتسميع والتحميد وتسبيحة الركوع والسجود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعده تقدم في الحلقة التي قبل
هذا أن نقسمان إلى ثلاثة أقسام أركان وواجبات وسنان تقدم الكلام على الأركان ومن تركه سهون فطلت الركعة التي تركه منها وقامة التي بعدها مكانه وأما الواجب فإنه إذا تركه عمداً بطل الصلاة
وإن تركه سهون فإنه يجبره بسجود السهو كما يأتي في الباب الذي بعد هذا وواجبات الصلاة فهذه التكبيرات كلها من قسم واجبات الصلاة إحرام قائماً ثم يلحط مع الإمام في الركوع إن أتبت كبيرة
الانتقال فهو أفضل وهي في هذا الموضع سنه وإن لم يأتي بها فإنها غير واجب في هذا الموضع كما نص على ذلك أهل العب الثاني من الواجبات التسميع أي قول سمع الله لمن حميده للإمام والمنفرد
وأما المأموم فلا يقول ذلك لا يأتي بالتسميه قوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حميده قول ربنا ولك الحمد الثالث من الواجبات التحميد أي بعد الرفع من الركوع هذا هو الواجب
وما زاد عليه فإنه مستحب من السماء ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد وما الواجب فهو قول ربنا لك الحمد الخامس تسبيحة الركوع السجود بأن
يقول سبحان ربي العظيم في الركوع وان ربي الأعلى الواجب مرة مرة وإن زاد إلى ثلاث فهو أفضل وإن زاد إلى عشر فهو أفضل فالواجب في التسبيح الركوع السجود مرة واحدة وادن الكمال ثلاث وعلاه
عشر تسبيحات وعلاه عشر تسبيحات الركوع السجود بأنه لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى فسبح بسم ربك العظيم قال جعلوها في ركوعكم من واجبات الصلاة أيضا سؤال المغفرة سؤال
المغفرة بين السجدتين بأن يقول رب غفر لي الواجب مرة واحدة والمستحب ما زاد على ذلك ثلاث مرات أو أكثر ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك ويداوم عليه ويقول صل كما رأيتموني
وصلي قوله هو يسلم ثلاثا أي أن يقول الله مغفر لي الله مغفر لي ثلاثة مرات هذا أفضل والواجب مرة واحدة الله مغفر لي وإن زاد غفر لي ورحمني وهدني وعافني ورسقني والتشاهد الأول وجلسته هذا
هو التشاهد الأول كما جاء في حديث بن مسعود وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إياه وجلسته هذا ركن المستقل لا بد أن يجلس للتشاهد الأول فلو قال التشاهد الأول وغير جالس لم يجزئه
لا يجزئ إلا وهو جالس فلو قال وجلسته أول هذا هو الواجب الأخير من واجبات الصلاة هذه الشروط مثل النية والاستقبال القبلة والطهارة من الحدث والخبث وستر العورة ودخول الوقت هذه الشروط
الصلاة التي لا تصحو إلا بيامة القدرة والأركان وهي التي مرت تكبيرة الإحرام القراءة الفاتحة ورقوع الرفع منه والاعتدال بعد الرقوع والسجود والجلسة بين السجدتين والتشاهد الأخير وجلسة
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه تسليمتان هذه أركان الصلاة وكذلك معدل واجبات التي شرحناها قريبا فما عد هذه الثلاثة الشروط وأركان والواجبات من أفعال الصلاة وأقوالها فإنه
يكون سنه من فعله فهو أفضل ويثاب عليه ومن تركه فلا حرج عليه وصلاته صحيحة لأن السنه ما يثاب فاعله ولا يعاطبه تاركه ويسمى بالمندوب وسنة أقوال وسنة أفعال مثل الاستفتاح بعد تكبيرة
الإحرام ووضع اليدين على الصدر في تكبيرة الرقوع والسجود في تسبيحات الرقوع والسجود وما زاد على قول ربنا ولك الحمد بعد الإعتدال من الرقوع من ما ورد كل هذا من سنة الأقوال والأفحال أو
تعمد ترك ركن أوواجب بطلت صلاته بخلاف الباقي؟
نعم من ترك شرطا من شروط الصلاة التسعة كتهارة من الحديثين الأكبر والأسر هذا شرط ودخول الوقت استقبال القبلة والنية ستر العورة وكل هذه الشروط شروط لصحة صلاة فمن ترك شرطا لغير عوضر لم
تصح حصلاته لأن المشروط لا يصح إلا بوجود الشرط أما إن كان تركه لعوضر لا يستطيع القيام بهذا الشرط لا يستطيع التهاره لا بالماء ولا بالتيمم فإنه يصلي على حسب حاله ويسقط هذا الشرط كذلك
الذي لا يستطيع ستر العورة ليس عنده ما يستر به عورته أيضا يصلي ولو كان عوريا ولا يتركوا الصلاة كذلك اجتناب النجاس في ثوبه وبدنه إذا لم يستطيع إجتنابه وإزالتها إذا أصابته فإنه يصلي
ولو كان عليه أو على فيابه نجاسه قولي تعالى فاتقوا الله ما استطعته كذلك من ترك القيام في الفريضة للمرض والعجز عن القيام إنه يسقط عنه قولي صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما فإن لم
يستطيع فقاعدا فإن لم يستطيع فعلا كم قال غير النية فالنية لا تسقط بحال وإن لقولي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية فلا تصح الأعمال إلا بالنية وإضى النية لا يعجز عنها لا يتصور
أنه يعجز عن النية فلا تسقط عنه بحال من الأحوال سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى فإنه يجبُره بسجود الشهو كما يأتي ويسجدُ للسهو وتصحه صلاته بخلاف الباقي ما عدل الأركان والواجبات فإذا تركه
صحة صلاته كما ترك سنة من السنة القولية أو السنة العملية وما عدل الأركان والواجبات التي مرَّ ذكرها من أفعال الصلاة وأقوالها فإنه سنة وأقوال مثل الاستفتاح والاستعادة هذه سنة أقوال
فإذا تركها لم تبطل صلاته سواءً عمدًا أو سهوًا لأن هذا سنة ولا يشرع السجود يعني لا يستحب السجود لترك السنة وإن فعله فلا باس فهو مباح إذا سجد للسهو عن ترك سنة من سنة الصلاة القولية
أو الفعلية فقد فعل مباحًا لا مستحب فإنه وقد يسه في الصلاة فإنه قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحكم في السهو في الصلاة هذا من كمال هذا التشريع والسهو هو الغفلة والذهول السهو هو
الغفلة والذهول عن الشيء فالسهو في الصلاة هو الغفلة والذهول عن بعضي ما يجب فيها أو يشرع فيها فالسهو في الشيء يكون مع الجهل وعدم العلم فإنه يكون مع العلم تركه مع العلم فالسهو عن
الصلاة هو تأخيرها عن وقتها أو عدم إتمام ما يجب إتمامه فيها هذا يعتبر كالذي ينقر الصلاة فهذا يعتبر من السهو عن الصلاة قد توعد الله من فعل ذلك بالويل فالسهو في الصلاة يكون مع النسيان
ومع الجهل وإنه إخلاف السهو عن الصلاة فإنه إخلال فيها عن تعمد وعلم ومعرفة فهو سببه السهو في الصلاة فأوضيفه إلى سببه والسهو في الصلاة حصل من النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لحكمة من
أجل أن يشرع للأمة عليه الصلاة والسلام فقد قام صلى الله عليه وسلم من الثنتين ولم يتشهد وسلم من ثنتين من صلاة الرباعية ساهيا عليه الصلاة والسلام وقام إلى خامسة ساهيا ثم بينا لأمته ما
يفعلون عندما يحصل شيء من ذلك فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه ينسي رسوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة من أجل أن يبين للأمة ماذا يفعلون إذا حصل لهم شيء من ذلك ولأنه عليه الصلاة
والسلام بشر ينسى كما ينسى هذا البشر سهوا كأنقام إلى خامسة سهوا أو سلم قبل إتمامها سهوا فإن هذا من الزيادة في الصلاة ويشرع لنقص في الصلاة كما ترك التشهد الأول أو ترك ركنا من أركان
الصلاة على ما يأتي ثفصيله هذا يعتبر نقص وشك يشرع سجود الساوي في الصلاة إذا حصل له شك والشك هو تساوي الطرفين من غير ترجح لأحدهم هذا هو الشك ولمرجوح يسمى واهمن سجود الساوي يشرع لهذه
الأمور أزيادة في الصلاة أو النقص من الصلاة أو حصله الشك هو التردد بين أمري لا مرجح لأحدهم فإذا حصل له حالة من هذه الحالات الثلاث فإنه وحين إذن يشرع له سجود الساوي فمتازادة فعلا من
جنس الصلاة فهذا عام في الفليضة وفي النافلة فمتازادة فعلا من جنس الصلاة من جنس يا فعال الصلاة كالقيام أو القعود أو رقوع زائداً أو سجوداً زائداً فهذه الأمور من أفعال الصلاة جنسها من
أفعال الصلاة فإن فعلها عمداً بطلط صلاته لأنه زاد في الصلاة متعمداً تفتل صلاته وإن فعله سهواً فإنه يسجد له وتصحح صلاته فإنه زاد ركعةً فلم يعلم حتى فرغ منها يعني كان قام إلى ثالثة في
الفجر أو إلى رابعة في المغرب أو إلى خامسة في الظهر أو العصر أو العشاء فهذا إن كان متعمداً بطلط صلاته وإن كان ساهياً فلا يخلو من إحدى حالتين الحالة الأولى ألا يعلم إلا بعد أن فرغ
منها بعد أن فرغ من الركعة زائداً فإن صلاته صحيحة لأنه معذور بالنسيان لكن يسجد للسهو يسجد للسهو هذا إذا لم يعلم حتى فرغ منها فإنه يسجد للسهو وصلاته صحيحة لأن النبي صلى الله عليه
وسلم قام إلى خامسة ولم ينبه الصحابة لأنهم لا يدروا ماذا حدث فلما سلم وسمع وشوشة منهم فقال ماذا بكم قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟
قال لا قالوا إنك زدت ركة فإن فتل صلى الله عليه وسلم وإلى القبلة وسجدتين إلا بعد أن فرغ منها أما إن علم وهو فيها وهو في أثناء الركعة زائدة فإنه يجلس في الحال ولا يجوز له الاستمرار
فيها فإن استمر فيها عالماً بالحكم أو عالماً أنها زائدة فطلت صلاته لأنه زاد في الصلاة متعمداً لكن الواجب عليه من حين يعلم أنه في زيادة أن يجلس فيتشاهد إلاً يكن تشاهد التشاهد الأخير
فهو يسجد للسهو يسجد للسهو ثم يسلم ثم يسلم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن فتل صلى الله عليه وسلم إلا القبلة وسجدتين ثم سلم فإذا كان لم يتشاهد قام إلى الخامسة وهو لم يتشاهد
التشاهد الأخير فإنه يجلس ويأتي بالتشاهد الأخير ثم
ثم يسلم ثم يسجد للسهو كما يأتي لأن هذا عن زيادة وإن كان قد تشاهد التشاهد الأخير وقام بعدما أتبت التشاهد الأخير ظاناً أن صلاته لم تكمل فإنه لا يعيد التشاهد لأن الرقن لا يكرر ولكن
يسجد سيجدت يسهو في الحال ويسلم نعم وإن علم فيها جلس في الحال فيتشاهد إلا مكن تشاهد ويسجد ويسلم فإنه لا يجوز له الاستمرار فيها لأنه حين إذن إن استمر كان زايداً متعمداً فيلزمه الجلوس
في الحال ولا يتأخر ثم يفعل ما ذكر المصنف إن كان لم يتشاهد تشاهد الأخير أتابه وإنه لا يجده إذا كان قد تشاهد فإنه لا يكرر بل يسجد للسهو ويسلم نعم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|31 من 194|كتاب الصّلاة|باب سجود السهو|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان وضوه هي أتي كبال العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للإفتاء صبحه بالإمام ثقتان من المؤمومين وأنه قد خدسها في الصلاة عملا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم
فاليسبح الرجال والتصفق النساء فهذا التسبيح يتابه لتنبيه الإمام على خطئ وقع منه في الصلاة فيجب عليه أن يرجع لقولهم إذا لم يكن جازما بصواب نفسه وقوله ثقتان يشمل الرجلين والمرأتين
والرجل والمرأة ومعنى الثقتان أي عدلان فيهما تتوفر فيهما العدالة لأنه ما مخبراني بخبر المهم في الصلاة فإذا لم يكن جازما بصواب نفسه فإنه يلزمه العمل بقوله هاتين الثقتين لأن قوله ما
يفيد غلبة الظن إذا لم يكن جازما بصواب نفسه فإنه لا يرجع لقوله لأنه متيقن وتسبيحه ما يفيد غلبة الظن لا تقدم على اليقين فإذا لم يكن عنده جزم بصواب نفسه وأستمر في الخطأ فإنها تفضل
صلاة ولكن تابعه فإنها تفضل صلاة لأنه تعمد الزيادة في الصلاة أو النقص في الصلاة فمن تبعه علما أنها زائدة أو أن هناك نقصا في الصلاة علما بذلك وكذلك علما بالحكم وكذلك يكون علما بالحكم
أنه لا يجوز له متابعته فإنها تفضل صلاته لعدم العدر في هذه الحالة لا جاهلا أن الإمام قد أخطأ في ذلك أو جاهلا بالحكم أو ناسيا يعني صاهيا فمن تابعه جاهلا أو ناسيا فإن صلاته صحيحة
وكذلك من فارقه فمن فارق الإمام إذا سبح به الثقتان ولم يرجع وكان من خلفه يعلمون أن الإمام قد زاد أو نقص
ثم فارقه لأنه يجب عليهم فارقته ولا تجوز لهم متابعته فصلاتهم صحيحة لسلامتها لسلامتها من الزيادة أو النخص إذا فارقه ثم يخير إمام فارق الإمام بين أن يسلم لنفسه أو أن ينتظر حتى يسلم
الإمام ويسلم معه يعني إذا قام معه تعمد الزيادة عمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه فذكر أن العمل الذي يبطل الصلاة مجتمل على هذه الشروط أولا أن يكون كثيرا بحسب
العادة لأنه لم يأتي به تحديد من الشارع ويرجع فيه إلى العرف فذلك العمل من غير جنس الصلاة من غير جنسة فعال الصلاة الشرط الثالث أن يتوالى هذا العمل فإذا توفرت هذه الشروط بطلت الصلاة
به أن يكون عمل كثيرا بحسب العادة أن يكون من غير جنس الصلاة وعنده وسهوه لأنه عمل مخالف للصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل العمل يسير في الصلاة هل من مثال الشيء؟
نعم كان يفتح الباب العائشة وكان صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنته عليه الصلاة وسلم يحملها وهي الصغيرة في الصلاة إذا قام حملها وإذا سجل وضعها فهذا عمل يسير لا يؤثر على الصلاة نعم
هل مثل العمل المستكثر عادة؟
نعم مثل ما هذا؟
مثل المشيء العمل المستكثر عادة مثل المشيء الكثير ومثل الحركات الكثيرة ينبعظ الناس إذا قام في الصلاة كل صلاة وحركات تارة مع راسه ومع لحيته وتارة مع ثيابه وتارة مع أنفه ودائما يتحرك
تشتغ اليداه فهذا هو الذي يتعرق من غير جنس الصلاة ومتوالي وكثير فيبطل الصلاة إلا إذا كان لضرورها إذا كان العمل لضرورها فإنه لا يبطل الصلاة كما سفق كما لو حضره عدو أو شبع أو حيها
وعقرب فإنه يتخلص من هذا الخطر ولو كان يصلي صلاته صحيحة ولو كثرة العمل في هذا كما في صلاة الخوف أيضا كما في صلاة الخوف فإذا كان هذا العمل لضروره في الصلاة إنه لا يبطلها نعم وهذا شرط
رابع شرط رابع أن يكون هذا العمل الكثير هذا العمل الكثير الذي من غير جنس الصلاة أن يكون لغير الضرورة نعم قال ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا أو جهلا الصلاة عبادة تفرغ فيها للعبادة هو
ما يشرع فيها ولا يدخل فيها أشياء ليست من جنسها ومن ذلك الأكل والشرب فإن الأكل والشرب ليس من جنس الصلاة فإذا أكل أكل كثيرا أو شرب شرب كثيرا بطلت صلاته لأن هذا عمل من غير جنس الصلاة
إلا إذا كان أكل أو شرب سهوا في الصلاة فإنه كما سبق يشرع له سجود السهو لأنه زيادة في الصلاة سهوا فإذا أكل أكل كثيرا ساهيا أو شرب شرب كثيرا ساهيا في الصلاة فهذا زيادة في الصلاة لكنها
عن سهو وعدم تعمد فإن صلاته صحيح ويسجد لهذا الذي حصل منه فإنه يباح له أن يشرب الشيء اليسير من الماء لأجل إزالت ما يعرض له من الكحة أو يبسل الحلق أو اللسان لأن صلاة النافلة تطول في
الغالب خصوصا قيام الليل ويساعده على القراءة ويساعده على تحرك اللسان فلا باسى من يصلي أن نافله أن يتناول شيئا من الشراب اليسير ولأن إبن الزوير رضي الله تعالى عنهما فعل ذلك في
النافله فدل على جوازه ولو كان متعمدا للحاجة يحتاج من صلاة النافلة إلى أن يتناول شيئا من الشراب اليسير ليقطع عظمة أو ليسلك مجار الصوت إذا أتا بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه ثم
مثل قراءة في سجود لأن قراءة القرآن موضعها في القيام وكذلك بالعكس لو أتا بالتشاهد في حالة القيام لأن التشاهد محله في القعود فإذا أتابه في حالة القيام أو قراءة سورة في الأخيرةين بعد
الفاتحة لم تبطل لأنه لم يأتي بشيء يخالف الصلاة لأنه لم يأتي بشيء يخالف الصلاة إذا كان متعمدا فإنه ياثم وإن لم يكون متعمدا لم يؤثر ذلك على صلاة إذا أطال الإمام في الأخيرةين سورة من
القرآن فإن قرب بعد الفاتحة السورة فإن يسرع له أي أسجل هذا مراد المصنف؟
إلا أن مسألة إثبارات شيء من القرآن بعد الفاتحة في الأخيرةين أو الأخيرة من الصلاة محل خلاف منهم من يرى أن هذا ليك مستحب
إذن قوله وقراءة سورة في الأخيرةين غير مسلم يعني أن يجعله من ما؟
هذا على المذاب نعم هو مسلم على المذاب وعلى المشهور أنه يقتصر في معد الأوليين يقتصر على الفاتحة هذا هو المشهور نعم وإن سلم قبل إثمامها عمدا بطلت نعم إن سلم المصلي قبل إثمام الصلاة
متعمدا بطلت صلاته لأنه قطع أنيه قطع الصلاة متعمدا فتبطلوا صلاته لأن السلام إنما يكون بعد تمام الصلاة للخروج منها تحليلها التسليم وإن كان سهون ثم ذكر قريبا أتمها وسجد فإنه يتم
الصلاة يعني لو سلم قبل إثمام الصلاة سهون ثم ذكر قريبا فإنه يتم مانقص من الصلاة ويسجد للسهون وقال يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت هذا لأنه ذكر قريبا هذا معنى قوله وإن كان سهون ثم
ذكر قريبا أتمها بهذه الشرطين أن يكون سلام قبل تمام الصلاة سهون لا عمدا الثاني أن يذكر ذلك قريبا فإنه يبني على ما مظى من صلاته ويتم الباقي ويسجد للسهون وإنه يبني على ما مظى من
الصلاة ويستانفها من جديد لفوات الموالات حين أو تكلم بعد سلامه قبل إثمامها لغير مصلحتها فهو كأنه تكلم في صلبها والصلاة لا يجوز فيها شيء من كلام الأدميين كما ياتي فإذا تكلم لغير
مصلحتها أما إذا كان الكلام لمصلحة الصلاة كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حينما قلوا قصرة الصلاة وهو صلى الله عليه وسلم قال لا لم تقصر ولم أنسى ثم سأل أبا بكر وعمر
فأخبره فهذا كل تراجع في الكلام في موضوع الصلاة ومصلحة الصلاة فهذا لا يؤثر فيها ويتمون ما نقص ويسجدون للسهو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قولكم الشيخ أن طول الفصل يعود فيه
العرفين 5 دقاء 10 ما عده متوسط الناس طويلا فإنه يعتبر طويلا لا عبرة بالمتساهل ولا عبرة بالمتشدد أو تكلم لغير مصلحتها بطلة كما لو تكلم في صلبها من غير سهو المتعمد لو تكلم في صلب
الصلاة بكلام خارج عن الموضوع الصلاة كأن قال يا غلام هتكذا أو يا فلان ما معنى كذا أو غير ذلك في صلب الصبه ويصل بطلت صلاته ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل حتى ولو كان طويلا على الصحيح
وقهقها تنك كلام وإن نفخ في الصلاة فإنه لا يبطلها الحمد لله لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفخا وهو في صلاة الكسوف فالنفخ وهو اخراج النفس لا يبطل الصلاة أو انتحب يعني رفع صوته بالبكاء
إذا رفع صوته بالبكاء فإن كان ذلك من خشية الله فإن ذلك لا يبطل الصلاة أما إن كان من غير خشية الله كان يبكي على مصيبة ناصابته أو شيء حصل له فإن ذلك يبطل الصلاة لأنه خارج عن موضوع
الصلاة نعم أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت لأن أقل ما تتركب منه الكلمة حرفان مثل القهقها أما إذا كانت تنحنح لحاجة فلا بأسبيه في الصلاة فهو في صلاة الليل يتنحنح له عليه الصلاة
والسلام فإن نحن إذا استعذن عليه أحد لا بأسبيه لأنها لحاجة أما إن كان من غير حاجة فإن بان حرفان بطلت الصلاة وإن لم يبن حرفان فإن ذلك مكروه لأنه يشويش عليه صلاته نعم
إذن يمكن أن يكون مصليه شيخ في نفسه أن يسبح للطارق أو يتنحنح إيه نعم يسبح تتسبيح لا على ما يعني ما مر بينا أبظاهر في اسمه صعبك مر بينا أنه لمصليه في التنفل أن يسبح للطارق حتى يشهره
نعم إذن أنا أبكم شيء في صلاةكم نعم إيه نعم قالوا يدخل فيه إذا استعذن عليه أحد لأن هذا من النيابة فإن هو يسبح الله وعلمنا تنحنح أولى لأنه الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم
تنحنح أولى نعم أحسن الله إليكم أنا فعاب ألمكم إخوةنا المستمعين الكرام كان هذا ما سمح به وقته لقائنا في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان
الفوزان عضوه هياته كبار العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للإفتع شكر الله لفضيلته ما تكرم به من الشيخ شكرا لكم حسنة استماعكم وتقبل تحية من زميل في اندسة الصوت عبد الله العريف الحربي
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|32 من 194|كتاب الصّلاة|باب سجود السهو|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان.
الدرس الثاني والثلاثون.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وحياكم الله الى حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ حياكم الله وبياكم شيخ صالح.
حياكم الله وبارك
وقفنا مع المؤلف رحمه الله في قوله فصل ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى بطلة بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه وبعد تقدم في اول الباب ان سجود السهو سببه ثلاثة اشياء السبب الاول الزيادة في الصلاة عمدا الزيادة الصلاة عن غير عمد سهوا زيادة في الصلاة سهوا
السبب الثاني النقص من الصلاة سهو السبب الثالث الشك بزيادة او نقص هذه اسباب سجود السهو وقد تكلم المؤلف رحمه الله على السبب الاول وهو السجود عن زيادة في الصلاة.
نعم
وانتقل الان الى القسم الثاني وهو السجود عن نقص في الصلاة فقال ومن ترك ركنا يعني من اركان الصلاة التي سبقت وهي الاربعة عشر ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى
بطلت التي تركه منها وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده هذا من ترك ركنا من اركان الصلاة سهوا فله حالتان الحالة الاولى الا يذكره الا بعد شروعه في قراءة الركعة التي بعدها
اي بعد التي ترك منها ذلك الركن وفي هذه الحالة يستمر في الركعة الثانية لانه شرع فيها وتلغو الركعة التي ترك منها الركن ولا يجوز له الرجوع اليها ويكمل صلاته
ثم يسجد سجدتين للشعب الحالة الثانية ان يذكره قبل شروعه في قراءة الركعة التي بعدها فانه يجب عليه ان يعود لانه لم يشرع في الركعة التي بعدها ما دام لم يشرع في القراءة
فانه لم يشرع في الركعة التي بعدها.
ولا ينزل في ركعة فيلزمه الرجوع الى الركعة التي حصل فيها الخلل.
نعم.
ليصلحها يعود وجوبا فيأتي به اي بما تركه من الركن ويأتي
بما بعده مثلا فرضنا انه ترك قراءة الفاتحة سهوا ولم يذكره وذكره قبل شروعه في الركعة التي تليها.
تليها.
ففي هذه الحال يعود ليكمل الركعة التي نقصت فيأتي بقراءة الفاتحة
وما بعدها من الركوع والسجود ثم يقوم للركعة الثانية هذا معنى قوله يأتي به يعني بما ترك وبما بعده من افعال الصلاة هذه الحالة الثانية.
الحالة الثالثة الا يعلم بتركه ذلك الركن الا بعد السلام
لا يعلم انه ترك ركنا في ركعة من ركعات الصلاة الا بعد ما سلم.
نعم ففي هذه الحالة يكون كترك ركعة كاملة يقوم ويأتي بركعة كاملة ويعتبر الركعة التي ترك منها الركن غير صحيحة
ولا يعتمد عليها فيأتي بدلها بركعة بعد السلام ثم يسجد للسهو نعم سواء كانت التي نسي فيها الركن الاولى او الثانية او الثالثة او الرابعة اي نعم.
دون النظر الى
مكان الركعة من الصلاة.
نعم.
هذا اذا لم يذكر الا بعد السلام وان طال الفصل يعتبره كترك ركعة كاملة فيأتي بها مثل مثل ما لو سبق مثل ما لو سبق بركعة
فانه يقوم ويأتي بها بعد سلام الامام.
كذلك هنا.
نعم.
ولو طال الفصل يا شيخ هذا يأتي ان شاء الله.
قال رحمه الله وان علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة.
هذا خلاص.
وان نسي التشهد الاول ونهض
لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما.
الا فرغ رحمه الله من بيان حكم ترك الركن سهوا انتقل الى ترك الواجب من واجبات الصلاة شهوا قال وان نسي التشهد الاول الذي بعد الركعتين الاوليين من الرباعية او من الثلاثية كالمغرب مثلا
من التشهد الاول ونهض فهذا له حالتان الحالة الاولى اذا ذكر انه ترك التشهد الاول قبل ان ينتصب قائما يعني قبل ان يعتمد قائما في هذه الحالة يرجع ويأتي بالتشهد الاول
يرجع ويأتي بالتشهد الاول ثم يقوم للركعة التي بعده ويسجد للسهو بعد السلام لان هذا عبارة عن زيادة بالصلاة سهوا وهو القيام قبل الاتيان بالتشهد الاول الحالة الثانية ان استتم
قائما ولم يشرع في القراءة وفي هذه الحالة يكره له الرجوع يكره له الرجوع كراهة تنزيه.
فان رجع فصلاته صحيحة لكنه خلاف الاولى.
الاولى ان يستمر في بقية الصلاة ويسجد للسهو جبرا لما تركه من
من التشهد الاول وان شرع في القراءة هذه الحالة الثالثة شرع في القراءة قام من الاقامة ونسي التشهد الاول ولم يذكر الا بعدما شرع في قراءة القرآن في قراءة الفاتحة
حينئذ يحرم عليه الرجوع بل عليه ان يستمر ويسجد للسهو بعد قبل السلام جبرا عن التشهد الاول الذي تركه ولماذا لا يرجع بعد شروعه في القراءة؟
لانه شرع في في ركن
فلا يرجع ويتركه الى واجب من واجبات الصلاة وهو التشهد الاول ويكفيه ان يسجد للسهو ويجبر ذلك النقص والحمد لله ولهذا قال وعليه السجود للكل يعني في الاحوال الثلاثاء الثلاث ذكر قبل
اعتماده قائما يرجع
ذكر بعد اعتماده قائما قبل الشروع في القراءة الاولى الا يرجع ذكر بعدما شرع في القراءة يحرم عليه الرجوع.
وفي جميع الاحوال الثلاث يسجد للسهو قبل السلام.
نعم.
فان اخذه
يا شيخ احيانا اذكر الامام فيصيحون به سبحان الله سبحانه وربما جلس للتشهد بعدما شرع بالفاتحة.
لا اذا استتم قائما يكره له الرجوع ولو سبح به من خلفه وكذلك من باب اولى اذا شرع في القراءة يحرم عليه الرجوع ولو ولو سبح به من خلفه.
نعم
اثابكم الله قال رحمه الله ومن شك في عدد الركعات اخذ بالاقل هذا هو النوع الثالث من اسباب السجود.
سجود السهو وهو الشك في عدد الشك في الصلاة الشك في الصلاة
والشك هو التردد بين امرين لا مرجح لاحدهما كما لو شك في عدد الركعات هل صلى ثلاثا ام ثنتين يبني على الاقل ويعتبر نفسه قد صلى ركعتين لان هذا هو المتيقن وما زاد مشكوك فيه
يلغي هذا المشكوك فيه لان الاصل الوجوب ولا يخرج منه الا بيقين هذا معنى قوله ومن شك في عدد الركعات اخذ بالاقل الذي هو المتيقن وقاعدة البناء على اليقين قاعدة شرعية
مطردة مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم اذا اذا قام احدكم للصلاة واشكل عليه هل خرج منه شيء يعني حدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فلم يأمر صلى الله عليه وسلم بالانصراف لمجرد
الشك
حتى يتيقن حصول الناقض للوضوء.
لان الوضوء متيقن وحصول الناقض مشكوك ترفيهي فيبنى على المتيقن وهو آآ وهو الوضوء والطهارة كذلك هنا اذا شك في العدد هل صلى ثلاثا او اربعا
فانه يأخذ المتيقن وهو الثلاث.
الاقل هو المتيقن ويلغي الشك ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو بعد السلام نعم وان شك في ترك ركن فكتركه نعم هذا مسألة ثانية من انواع الشك.
النوع الاول الشك في عدد الركعات
وعرفنا الحكم فيه النوع الثاني من شك في ترك ركن فكتركه ايضا لان الاصل هو لان الاصل انه لم يأتي به.
نعم.
الاصل النفي ما لم يثبت انه اتى به
فيعتبره لم يأتي به فيأتي به ليزول بذلك شكه الى الى اليقين ولا تبرأ ذمته الا بذلك.
هذا معنى قوله وان شك في ترك ركن.
يعني كما لو شك في ترك قراءة الفاتحة.
هل قرأها او لم يقرأها
يعتبر نفسه انه لم يقرأها لان الاصل انه لم يقرأها الاصل انه لم يقرأها ولا يخرج عن هذا الاصل الا بيقين نعم.
قد يكون هذا يا شيخ باب من ابواب الوسواس لبعض الناس.
في الشك ما هو الكلام في الوسواس.
اه.
كلام في الشك
انسان سليم ما عنده وسواس وحصل عنده شك في العدد الركعات او في ترك ركن من اركان الصلاة.
او ترك قراءة الفاتحة.
اه ركن اي نعم.
نعم.
ركن قراءة الفاتحة او غيره من الاركان
وليس من عادته كثرة الشك.
فهذا هو الذي آآ هو موضع الكلام الان.
نعم.
السلام عليكم قال رحمه الله ولا يسجد لشكه في ترك واجب او زيادة نعم اما اذا شك في ترك واجب كالتشهد الاول
او قل رب اغفر لي بين السجدتين او شك في زيادة هل زاد او لم يزد فانه لا يجب عليه السجود للسهو لان سجود السهو انما يجب في الحالة التي
يتبين فيها نقص في الصلاة او زيادة في الصلاة وهذا لم يتبين له ذلك والشك في ترك الواجب يختلف عن الشك في ترك الركن لان الركن لا تصح الصلاة الا به.
نعم.
نعم
ولا سجود على مأموم الا تبعا لامامه نعم هل على المأموم سجود؟
الذي يصلي خلف الامام ان كان ادرك الصلاة من اولها مع الامام فليس عليه سجود سهو الا تبعا لامامه
فاذا سهى امامه فانه يسجد معه ولو لم يسهوه قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم بهتم به اما من فرد به هو سهى وراء الامام خلف الامام سها خلف الامام.
الامام
فان الامام يتحمل عنه سجود السهو في هذه الحالة نعم وسجود السهو لما يبطل عمده واجب هذا حكم سجود السهو.
سجود السهو ينقسم الى قسمين واجب مستحب فالسجود الواجب هو لما يبطل عمده
بما يبطل تعمد كترك ركن او ترك واجب لانه من تعمد ترك الركن بطلت صلاته وكذلك من ترك الواجب متعمدا بطلت صلاته حينئذ اه اذا اذا اذا سهى عن هذا الواجب كما سبق
اذا سهى عن هذا الواجب وتركه سهوا فانه حينئذ يسجد للسهو لانه ان كان قد زاد في الصلاة فيكون ذلك ترغيما للشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وان كان قد نقص من الصلاة فان هذا
السجود يكون جابرا
بما نقص؟
نعم وتبطل بترك سجود افضليته قبل السلام فقط سجود السهو يصح قبل السلام ويصح بعد السلام.
نعم ولكن الافضل ان كان سجود السهو اذا كان سجود السهو عن نقص
عن نقص في الصلاة.
نعم.
فان الافظل ان يكون قبل السلام لانه جبران لما نقص وان كان وان كان سجود السهو عن زيادة في الصلاة كزيادة ركعة او قيام او ركوع سهوا
فانه يكون بعد السلام لان صلاته تامة وهذا السجود انما هو ترغيم ترغيم للشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا ترك السجود الذي افظليته بعد السلام لم تبطل صلاته لانه خارج الصلاة
نعم وان ترك السجود الذي افظليته قبل السلام وهو السجود عن نقص تركه متعمدا وطال الفصل فانه تبطل صلاته كما ذكر هنا.
نعم هل من مثال يا شيخ نعم مثلا لو لو اه زاد ركعة في الصلاة
سهوا فهذا يسجد للسهو بعد السلام يسجد للسهو بعد بعد السلام خارج الصلاة هذا الافظل هذا الافظل الافضل هذا لو تركه صلاته صحيحة لانه سجود خارج اما العكس لو ترك
التشهد الاول سهوا فانا قلنا انه يجب عليه ان ان يسجد قبل السلام.
لانه سجود عن نقص فلو تعمد تركه ولم يسجد ابدا بطلت صلاته لانه بقيت ناقصة.
هم.
لان صلاته بقيت ناقصة.
نعم.
احسن الله اليكم
قال رحمه الله وان نسيه وسلم سجد ان قرب زمنه تقدم الكلام بحكم تعمد ترك سجود السهو.
نعم.
والتفصيل فيه اما في هذه المسألة اذا اذا نسيه لم يتعمد تركه لكنه تركه نسيانا.
نسيانا
هو افضليته قبل السلام لكنه سلم ولم يسجد هذا ان قرب زمنه عرفا فانه يسجد بعد السلام فينتقل من كونه قبل السلام الى كونه بعد السلام في هذه الحالة.
نعم
وتصح صلاته بذلك لانه سهو لانه لم يتعمد تركه ان قرب زمنه.
اما ان طال الفصل او انتقض وضوءه فانه يسقط عنه سجود السهو في هذه وهالحالة نعم ومن سها مرارا كفاه سجدتان
لا يتكرر سجود السهو بتكرر السهو نفسه بتكرر الاسباب فلو سهى عدة مرات مثلا ترك قراءة الفاتحة سهوا وعلى ما سبق من التفصيل ماذا يفعل وترك التشهد الاول سهوا مثلا نعم
وترك قول سمع الله لمن حمده سهوا فهذه عدة اسباب عدة اسباب كل سبب منها يوجب سجود السهو لكنها في هذه الحالة تتداخل ويكفيه سجود واحد عن الجميع هذا معنى قوله ومن سهى مرارا كفاه سجدتان
اي ان سجود السهو لا يتكرر بتكرر بالسهو في الصلاة فاذا سهى عدة مرات في صلاة واحدة.
نعم.
فانه يسجد سجدتين فقط للجميع لانها تتداخل.
نعم اه احسن الله اليكم يا شيخ قبل مضينا الى الباب الجديد وصارت التطوع
هل لكم ان تذكروا الدعاء الوارد في سجدتي السهو وفيما بينهما؟
نعم احسنت هذا كثير ما يسأل عنه الناس يظنون ان هناك فرقا بين سجود السهو وسجود الصلاة.
نعم وهذا خطأ لا فرق بين سجود السهو
وسجود الصلاة لا في الكيفية ولا فيما يقال فيه.
يقول سبحان ربي الاعلى مرة او ثلاث مرات او ما شاء الله ويدعو لنفسه ولمن يريد الدعاء له كما يفعل ذلك في الصلاة تماما.
نعم.
وفيما بين ذلك؟
نعم.
بين سجدتي السهو
قل رب اغفر لي.
الحمد لله.
هم اثابكم الله قال رحمه الله باب صلاة التطوع لما فرغ المؤلف رحمه الله من من بيان صلاة الفريضة وما يتعلق بها ناسب ان ينتقل الى بيان صلاة
التطوع وصلاة التطوع هو النافلة.
نعم النافلة تطوع يعني غير الواجب لان الله جعل بعد كل عبادة من اركان الاسلام جعل بعدها نوافل من جنسها.
الحمد لله.
فجعل بعد الصلاة الفريضة صلاة
النافلة وجعل بعد الزكاة صدقة التطوع وجعل بعد صيام رمضان صيام التطوع.
الحمد لله وجعل بعد فريضة الحج حج التطوع فكل عبادة واجبة يكون آآ معها عبادة من جنسها تكون نافلة
والحكمة في ذلك والله اعلم فتح الباب للمسلمين تزود من الخير.
الحمد لله.
ولا يقتصر على الواجبات فقط.
بل يتزود من الطاعات لانه بحاجة الى ذلك ولانه يجب عليه شكر نعم الله سبحانه وتعالى التي لا تعد
ولا تحصى فلا يقول الانسان انا يكفيني القيام بالفرائض هو بحاجة الى الزيادة والمزيد.
اها من الاعمال الصالحة.
وكان سيد الخلق اعبد الخلق على الاطلاق نبينا صلى الله عليه وسلم
قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع هذا يقوم من من الليل حتى تفطرت قدماه فلما قيل له في ذلك قال الا اكون عبدا شكورا المسلم بحاجة الى
الى النوافل لانها زيادة في درجاته عند الله سبحانه وتعالى هذا من ناحية الناحية الثانية ان هذه الفرائض قد يدخلها الخلل قد يدخلها النقص ما كان من خلل في الفرائض فانه يجبر
من النوافل اذا وجدت.
الحمد لله اما اذا لم يوجد له نوافل وعنده نقص في الفرائض فمن اين يجبر فالمسلم بحاجة الى النوافل وان كانت ليست واجبة ولما قال قوم في
اه في عهد عائشة رضي الله عنها ازا ازا ادينا الفرائض فلا نبالي ان الا نكون صلينا النوافل فقالت رضي الله عنها والله لا يسألكم الله الا عما افترظ عليكم.
نعم
ولكن لستم الا من نبيكم.
وما نبيكم الا منكم والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل نعم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله اكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر
نعم صلاة التطوع تنقسم الى اقسام القسم الاول ما تشرع له الجماعة القسم الثاني الوتر القسم الثالث صلاة التراويح القسم الرابع صلاة الليل القسم الخامس صلاة الظحى فهذه القسم السادس
الرواتب التي مع الفرائض.
نعم.
الرواتب التي معها.
مع الفرائض هذه اكد انواع التطوع ما تشرع له الجماعة الوتر اه التراويح الرواتب التي مع الفرائض التراويح داخلة فيما فيما تشرع له الجماعة.
الجماعة.
طيب
اولا ما تشرع له الجماعة ثانيا الوتر ثالثا الرواتب التي مع الفرائض رابعا صلاة الليل خامسا صلاة صلاة الظحى وسيأتي الكلام عنها ان شاء الله واحدة واحدة في هذا الباب
نعم احسن الله اليكم ونفع بعلمكم اخوتنا المستمعين الكرام كان هذا ما سمح به لنا وقت اللقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في شرحه لكتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع.
شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن
باستماعكم ونفعنا الله واياكم بما نقول ونسمع وهذه تحية من زميلي بهندسة الصوت فهد ابن محمد العثمان والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|33 من 194|كتاب الصّلاة|باب صلاة التطوع|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان.
الدرس الثالث والثلاثون.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وحياكم الله الى حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ حياكم الله وبياكم شيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيكم
كنا فيما تحدثتم به في لقائنا السابق فضيلة الشيخ عن فضل صلاة التطوع ثم عن بيان انواعها وانتهى بنا الحديث الى ما ذكرتم من انواع تلك الصلوات ما تشرع له الجماعة وصلاة الوتر وصلاة الليل
وصلاة الظحى
وصلاة الرواتب التي مع الفرائض.
نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
الحمد لله وعلى اله وصحبه اما النوع الاول من صلاة التطوع وهو اكد صلاة التطوع ما تشرع له
الجماعة ولهذا قال اكدها كسوف.
نعم.
اي صلاة والكسوف والكسوف هو تغير احد النيرين تغير احد النيرين بما يعرض له من العوارض الكونية التي خلقها الله سبحانه وتعالى لان الشمس والقمر ايتان من ايات الله
تجري عليهم التغييرات والاحكام الالهية وفي هذا رد على الذين يعبدون الشمس.
الله اكبر.
ويعبدون القمر ويعبدون الكواكب بانها مخلوقات يجري عليها التغير فاذا كشف احد النيران شرعت صلاة الاستسقاء
على الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي لذلك باب خاص هو باب صلاة الكسوف الكسوف نعم.
اي نعم وانما ذكرها هنا لبيان انها اكد انواع التطوع.
لماذا؟
لانها تشرع لها الجماعة.
الجماعة.
ويجهر فيها بالقراءة
ثم استسقاء والاستسقاء طلب السقيا.
نعم طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى وذلك يكون تارة بالدعاء وحده وتارة بالصلاة مع الدعاء وهو ما تسمى صلاة الاستسقاء.
صلاة الاستسقاء وتارة تكون في خطبة الجمعة.
الاستسقاء على ثلاثة انواع
استسقاء بدعاء منفرد بدون صلاة وبدون خطبة ودعاء يكون مع صلاة خاصة تسمى صلاة صلاة الاستسقاء وسيأتي لها باب خاص ان شاء الله في مكانه وتارة يكون في خطبة الجمعة
ايدعو الخطيب بان يغيث الله المسلمين عندما تجذب الارض وينحبس المطر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن الغرض من هذا المطلوب هنا هو النوع الاول وهو النوع الثاني وهو الاستسقاء الذي
معه صلاة
فصلاة الاستسقاء هي من اكد انواع التطوع لماذا؟
لانها تشرع لها الجماعة.
الجماعة فهي اكد انواع التطوع لاجل ذلك النوع الثالث التراويح التراويح ايضا من اكد انواع التطوع للسبب نفسه
لانها تشرع لها الجماعة.
الجماعة هذا هذا النوع الاول وهو ما تشرع له الجماعة.
الكسوف الاستسقاء التراويح هذا اكد انواع التطوع.
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله اكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر يفعل بين العشاء والفجر
الثاني من انواع التطوع المتأكدة الوتر والوتر لغة الفرض ضد الشفع.
نعم الفرد يقال له وتر وتر والله جل وعلا يقال له وتر لانه سبحانه فرد واحد احد.
سبحان الله فرد صمد
لا شريك له وفي الحديث ان الله وتر يحب الوتر يفعل بين والوتر هو الصلاة على الصفة التي يأتي ذكرها ان شاء الله تعالى ولماذا كان اكد انواع التطوع بعد ما تسن
له الجماعة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر به ويحث عليه وكان صلى الله عليه وسلم لا يتركه حظرا خلاصا ولا سفر ولهذا تأكد الوتر على المسلم فهو سنة مؤكدة
بل ان بعض العلماء يرى وجوبه ولكن الذي عليه الجمهور انه سنة مؤكدة نعم قال رحمه الله يفعل بين العشاء والفجر واقله ركعة واكثره احدى عشرة ركعة مثنى مثنى ويوتر بواحدة.
هذا تفصيل لكيفية الوتر
من حيث بيان الوقت وبيان عدد الركعات الوتر اما الوقت فانه ما بين العشاء يعني ما بين صلاة العشاء الى صلاة الفجر الى طلوع الفجر ما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر.
هذا وقت الوتر
ففي اي وقت اوتر من اول الليل او من وسطه او من اخره فانه يكون قد اتى بالوتر في وقته يكون اتى بالوتر في وقته الشرعي وصلاة العشاء هي البداية اذا صلى العشاء جاز له ان يوتر
ولو كانت العشاء مجموعة مع المغرب جمع تقديم.
الحمد لله.
فله ان يوتر بعده.
بعدها الى ان يطلع الفجر.
اما اذا طلع الفجر فانه ينتهي وقت الوتر.
لان النبي صلى الله عليه وسلم
انتهى وتره الى السحر.
نعم واقله الان البيان هذا بيان لعدد ركعات الوتر الوتر لغة كما سبق هو الشيء الفرد ضد الزوج وضد الشفع.
الشفع فاقل الوتر ركعة واحدة ولا يكره الايثار بها
لان هذا ثبت عن السلف لان هذا ثبت عن السلف فلو صلى ركعة واحدة ناويا انها الوتر اجزأت لا قبلها ولا بعدها لا قبلها ولا بعدها ما يصلح الوتر ما يصلى بعده يعني بعد ما فرغ من فريضة العشاء
صلى واحدة اي نعم
اقل الوتر ركعة واحدة ويكون قد ادى السنة بذلك هذا اقله واكثره احدى عشرة ركعة احدى عشرة ركعة يصليها مثنى مثنى يعني يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة.
هذه احدى عشرة.
عشرة
لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مهمسنا مثنى فاذا خشي احدكم طلوع الفجر صلى واحدة توتر له ما صلى هذا اقله وهذا اكثره وان قال وان اوت نعم قال رحمه الله
وان اوتر بخمس او سبع لم يجلس الا في اخرها وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم.
لما ذكر اقل الوتر واعلاه ذكر ما بين ذلك.
نعم.
فقال له ان يوتر بخمس
بخمس ركعات او يوتر بسبع ركعات او يوتر بتسع ركعات له ذلك.
الحمد لله لكنه ان اوتر بخمس او بسبع ركعات لم يجلس الا في اخرها وهو التشهد الاخير الذي بعده السلام بل فيسردها يسرد الخمس
او يسرد السبع بدون سلام فاذا اتى بها جلس للتشهد الاخير ثم سلم منها وان اوتر بتسع فانه يجلس عقب الثامنة ويتشهد التشهد الاول ولا يسلم ثم يقوم ويصلي التاسعة
ويتشهد ويسلم هذه صفة الوتر بما اذا اوتر بين الواحدة و الاحدى عشرة ركعة يعني ان ترك فعله مثنى مثنى الطريقة الاولى ان يصلي مثنى مثنى هذا بالاحداشر يصلي مثنى مثنى
اما بالخمس والسبع والتسع فانه يسرد.
اي نعم.
الا في التسع فانه يجلس بعد الثامنة ويتشهد تشهدا اول ثم يقوم ويأتي بالركعة التاسعة ثم يجلس ويتشهد التشهد الاخير ويسلم منها
نعم احسن الله اليكم وادنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين ادنى الكمال في الوتر ثلاث ركعات وهو ما يسمى بالشفع والوتر بسلامين يصلي ركعتين تسميان بالشفع ثم يجلس ويتشهد ويسلم ثم يقوم
ويصلي الوتر ركعة واحدة ويتشهد بعدها يجلس للتشهد ويتشهد ويسلم هذا هو الافظل وان شرد الثلاث بسلام واحد جاز ذلك نعم يعني الثلاث له ان يجعلها بسلامين او بسلام واحد.
او بسلام واحد لكن السلامين افظل
فان سلم سلاما واحدا يجعل بعد الثانية تشهدا اول؟
لا لا يجلس الا في الاخيرة نعم مجلس ردا يسردها ويجلس في الاخيرة لانه نهي عن تشبيهها بصلاة المغرب.
نعم احسن الله اليكم يا شيخ قبل ان نبرح هذا قولكم سنة مؤكدة الفرق بين السنة والسنة المؤكدة هل من اشارة لطيفة
السنة المؤكدة التي يتأكد فعلها يتأكد فعلها يعني فوق السنة العادية ودون الواجب.
اي نعم.
تقرب من الواجب.
نعم قوي اني اصلي واحدة لو ان احدا اتى الى مضجعه منتصف الليل مثلا فتوضأ وصلى ركعة واحدة عد وترا له تلك الليلة؟
اي نعم لكنه اقل
اقل الوتر اقل الوتر نعم نعم لو ان الموتر جعل من الخمس التي يسلم في اخرها ركعتي راتبة العشاء نوى بالركعتين الاوليين في الخمس راتبتين شاء الله يصلح ما يصلح اثابكم الله.
قال رحمه الله يقرأ في الاولى العشاء منفردا منفصلا
تأتي مع الرواتب ان شاء الله.
مع الوتر.
نعم.
احسن الله اليكم قال رحمه الله وادنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين.
يقرأ في الاولى سبح وفي الثانية بالكافرون.
وفي الثالثة بالاخلاص
اذا اوتر بثلاث التي هي ادنى فانه يستحب له ان يقرأ في الاولى بعد الفاتحة يسبح اسم ربك الاعلى وفي الركعة الثانية قل يا ايها الكافرون.
وفي الركعة الثالثة بسورة الاخلاص قل هو الله احد
فقراءة هذه السور في الشفع والوتر اذا اوتر بثلاث مستحب ولو قرأ بغيرها نعم ويقنت فيها بعد الركوع فيقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت
وقني شر ما قضيت انك تقضي
ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نعم ويستحب ان يقنت في الوتر في ركعة الوتر بعد الركوع هذا هو الذي عليه الاكثر وهو الافظل وان قنت قبل
الركوع قبل نهاية القراءة وقبل الركوع جاز ذلك وبه قال بعض العلماء لكن الصفة الاولى وهو ان يقنت بعد الركوع هي التي عليها الاكثر وهي الافضل والقنوت معناه الدعاء قنوت يطلق ويراد به.
الله
الدعاء ويطلق ويراد به طول القيام.
وقوموا لله قانتين ويطلق ويراد به الصمت امرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام لما نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين.
قانتين.
فسرها بان القنوت هنا ترك الكلام
في الصلاة والمراد هنا الدعاء.
المراد هنا الدعاء فيستحب ان يقنط في الوتر وان يقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت
وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل مواليك ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك
وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد هذا هو الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم
بسبطه الحسن ابن علي رضي الله عنهما فيستحب ان يقنت به لان النبي صلى الله عليه وسلم علمه للحسن ورواه الحسن للامة ليعملوا به وهو دعاء عظيم جامع فيقول اللهم اهدنا بضمير الجمع اذا كان
يصلي بجماعة.
نعم.
اما اذا كان يصلي منفردا فانه
يفرد الظمير فيقول اللهم اهدني وكذا ما بعده من اه انواع الدعاء يفرد الظمير لانه يوتر ويدعو لنفسه اللهم اصله يا الله ثم حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم في اخر لفظ
الجلالة فصارت اللهم اللهم اي يا الله هذا نداء لله سبحانه وتعالى ودعاء لله اهدني او اهدنا في من هديت المراد هنا هداية التوفيق هداية التوفيق.
التوفيق الثبات على الحق
وهناك هداية اخرى وهي هداية البيان والارشاد وهي عامة لجميع الخلق المؤمنين والكفار فان الله هدى الخلق كن لهم بمعنى انه دلهم على طريق الخير ووضح لهم طريق الشر فهو هداهم يعني بين لهم
ووضح لهم فمنهم من قبل ومنهم
من لم يقبل قال تعالى فاما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى عنهم.
على الهدى يعني بينا لهم ووضحنا لهم فهذه عامة لجميع الخلق اما هداية التوفيق فهذه خاصة باهل الايمان وهي المرادة هنا
في قوله اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت العافية هي السلامة من الشرور والمحاذير عافية من الامراض وعافية من الابتلاءات والامتحانات وعافية من الفتن وعافية من من حقوق الخلق فهي فهي
عامة
عامة ومعناها ان الله سبحانه وتعالى يمنحك السلامة من هذه الامور الضارة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وتولني فيمن توليت نعم هذه مواصلة للدعاء لدعاء القنوت الواردة في حديث الحسن
ابن علي رضي الله تعالى عنهما.
رضي الله عنهما
تولنا فيمن توليت الولاية بفتح الواو هي المحبة والنصرة والموالاة كما قال تعالى الله ولي الذين امنوا.
يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات
فانت تطلب ان يتولاك الله بنصرته وتأييده ومحبته وعنايته وهدايته سبحانه وتعالى نعم.
وبارك لنا فيما اعطيت.
بارك لنا فيما اعطيت لان الارزاق كلها من الله سبحانه وتعالى عطاء من الله ومنة
منهم.
من الله وليس المقصود كثرة العطاء.
ولكن المقصود البركة البركة فيما يعطي سبحانه وتعالى.
فاذا احل الله به البركة فانه وان كان قليلا فانه يكون مباركا وكثيرا اما اذا لم يكن فيه بركة
فان العطاء وان كان كثيرا فانه لا يفيد صاحبه.
فلذلك لم يقل اعطنا فيمن اعطيت.
الله اكبر.
بل قال بارك لنا بارك لنا فيما اعطيت هذا هو المقصود.
نعم بالمناسبة يا شيخ طبعا البركة نعرف انها لا ينزلها في الشيء الا الله وحده جل وعلا كما تفضلتم
ونسمع كثيرا الان في في عبارات الصحف ووسائل الاعلام انا نبارك هذا الموظوع والمسؤول يبارك الحفل في المدرسة يدعوا له بالبركة ما يخالف.
يصح على هذا نعم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان
يحنكهم ويبرك عليهم يعني يدعوا لهم بالبركة.
لكن في السياق المستعمل انه بارك الحفل او بارك كذا يعني.
اي يعني دعا له بالبركة لا يا باشا ما نقول ان هذا فعل خاص بالله جل وعلا هو هو الذي الخاص بالله تبارك لفظ تبارك
هذا لا يطلق الا على الله ما تقول تبارك علينا اهاه طيب او تبارك الحفل بوجودك هذا ما يجوز تبارك ولا اقول ان فلانا بارك الحفل دعا له بالبركة تقوله ما يخالف
باركه يعني دعا له بالبركة نعم وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك نعم هذا دعاء بان يقيك الله والوقاية هي ان يجعل دونك ما يحول بينك وبين ما يؤذيك
شر ما قضيت لان الله سبحانه وتعالى يقضي الخير والشر يقضي بمعنى يقدر الخير والشر كله من الله سبحانه وتعالى فانت تدعو الله ان يقدر لك الخير وان يصرف عنك الشر
انك تقضي اي تقدر وتحكم سبحانك ولا يقضى عليك لا احد يعارضوا قضاءك او يخالف ما قضيت به كونا وقدرا لان ما قضاه الله وقدره فانه لا احد يستطيع ان يغيره
او ان يمنعه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم فهذا توسل الى الله جل وعلا لما دعا بان يقيه شر القضاء
توسل اليه بهذه الصفة العظيمة انك تقضي ولا يقضى عليك تقضي انت على الخلق وتقدر عليهم وهم لا يقضون عليك ولا يحكمون عليك بشيء.
نعم انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت.
هذا ايضا توسل الى الله
في انه لا يذل من ولاه الله فمن والاه الله بمحبته ونصرته وتأييده فانه لا لا يذل ان ينصركم الله فلا غالب لكم.
لكم.
وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم
من بعده فمن تولاه الله فانه عزيز لا يذل وبالعكس لا يعز من عاديت بمعنى ان من عادى الله من عادى الله سبحانه وتعالى فانه ذليل مهما بلغ من المادة والمال والثرى الله اكبر والجاه والملك
ما دام انه عدو لله فانه ذليل.
وليس بعزيز.
بعزيز.
نعم تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا لثناء على الله جل وعلا تباركت اي البركة تنال بذكرك وهذه اللفظة لا تقال الا في حق الله
فلا يقال يا فلان تبارك علينا او ما اشبه ذلك.
هذا الفعل لا يطلق الا على الله سبحانه وتعالى.
فانه هو الذي يملك البركة وهو الذي يحلها في الاشياء وتعالى اذ
هذا فيه اثبات العلو لله سبحانه وتعالى بجميع انواعه علو الذات وعلو القدر وعلو القهر كله ثابت لله سبحانه وتعالى.
نعم اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك.
اللهم صل على
محمد وعلى ال محمد نعم العوذ هو اللجوء والاحتماء بالله سبحانه وتعالى فهو اللجوء الى الله والاحتما بحماه سبحانه وتعالى مما يكره الانسان فان الله جل وعلا يجير ولا يجار عليه
فتعوذ به من شر العدو ومن شر الافات ومن شر الحاسد ومن ومن اعاذه الله فانه لا خوف عليه.
الله اكبر فالله جل وعلا له صفتان صفة الرضا وصفة السخط
وهو الغضب فهو يعوذ بصفة الرظاء يعني يلجأ الى صفة رظا الله من سخطه سبحانه وتعالى كملي وبعفوك العفو هو ترك المؤاخذة على الذنب.
الله اكبر.
ترك المؤاخذة على الذنب ومغفرته
فان الله قادر على ان يعفو على الذنوب وقادر على ان يعاقب به عليها فالعبد يلجأ بصفة العفو من صفة العقوبة فانه لا ملجأ من الله الا اليه.
الا اليه سبحانه لا ينقذ من عقوبته الا هو سبحانه
الا بعفوه سبحانه وتعالى ولا مفر من غضبه الا برضاه سبحانه وتعالى وبك منك اي نعوذ بك يا الله منك فلا يعاد بالله الا يعادوا من الله الا بالله سبحانه وتعالى.
لا يعاد
من الله الا به فلا تعودوا بمخلوق على ان يعيذك من الله جل وعلا.
بل العكس انت تعوذ بالخالق من شر المخلوق.
سبحانه.
ولا تعوذ بالمخلوق ليقيك من غضب الخالق سبحانه وتعالى
صحيح.
لان الله جل وعلا يجير ولا يجار.
ولا يجار عليه سبحانه وتعالى فهذا من خصائص الله سبحانه وتعالى انه لا احد لا احد يقضي عليه ويحكم عليه سبحانه وتعالى
ولا احد يعاد برضاه من سخطه الا الله ولا من عقوبته بعفوه الا الله سبحانه وتعالى ثم قال لا نحصي ثناء عليك هذا اعتراف بان العبد مهما فعل من الطاعات
والشكر فانه لا يفي بحق الله سبحانه وتعالى.
فلذلك اعتذر الرسول صلى الله عليه وسلم الى ربه فقال لا نحصي ثناء عليك وهذا كقوله تعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم.
فهو اعتراف بالعجز
مهما كان عليه صلى الله عليه وسلم من مقام العبودية التي لم يصل اليها مخلوق ومع هذا يعترف بتقصيره في حق الله فيقول لا احصي ثناء عليك نعم انت كما اثنيت على نفسك
اي لا احد يستطيع ان يبلغ ثناءك الا انت الا انت بما اثنيت به على نفسك من صفات الكمال ونعوت الجلال فهو الذي فهو الذي اه يفي سبحانه وتعالى بما بما يجب له
من الثناء نعم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد هذا الختام يختم دعاء القنوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صل على محمد وعلى ال محمد ويشمل الان يشمل قرابة الرسول صلى الله عليه
وسلم ويشمل اتباعه من امته
كلهم يدخلون في لفظ الال وتشملهم الصلاة نعم.
احسن الله اليكم ونفع بعلمكم.
اخوتنا المستمعين الكرام كان هذا اخر ما سمح به اللقاء في برنامج شرح زاد المستقبل في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من جواب وبيان
وشكر لكم حسن استماعكم وهذه تحية من زميلنا في هندسة الصوت فهد بن محمد العثمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|34 من 194|كتاب الصّلاة|باب صلاة التطوع|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان الدرس الرابع والثلاثون محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوةنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة في بر عمجكم شرح زاد المستقنع
في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان عضوه هيئة كبار العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للإفتع في مطلعي هذه الحلقة نرحب فضيلة الشيخ صالح فحياكم الله الشيخ
انتهى بالحديث مع المؤلف رحمه الله تعالى بعد ما ذكرى الوارد في دعاء القنوت قال بعده ويمسح وجهه بيده ويكره القنوته في غير الوتر إلا عن تنزل بالمسلم تقدم أن القنوت يكون في صلاة الوتر
وهذا محل اجمع في الجملة فجمهور اهل العلم فإنه يستحب القنوت في الفرائض لكشف هذه النازلة عن المسلمين أو عن بعضهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قانت في صلاة الفجر يدعو على أناس من
المشركين آذو المسلمين وقانت يدعو لأناس من المستضعفين من المسلمين أن يرفع الله ما أصابهم منه أمضائقة العدو ففي مثل هذه الأحوال التي ورد بها الدليل استحب القنوت في الفرائض في صلاة
الفجر وفي غيرها هذا معنى قوله ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن ينزل بالمسلمين نازله فإذا نزل بالمسلمين نازله استحب القنوت لرفع هذه النازلة عن المسلمين كما فعل النبي صلى الله عليه
وسلم نازله من بدء الخليقه لكن الكلام في الحواده الطاهية نازله معروف لأن مرض الطاعون من مات بالطاعون فهو شهيد وفي عهد غيره ولم يذكر أنهم قنوتوا للطاعون في الأحكام الوتر انتقل إلى
صلاة التراوح صلاة التراوح هي الصلاة التي تفعل في ليال رمضان بعد صلاة العشاء وهي سنة فابتها عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة التراوح بالمسلمين ليالي من
رمضان ثم تأخرى عنهم خشية أن تفرى الله عليهم فبقي المسلمون يصلونها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده وستمر العمل بها عند المسلمين إلى وقتنا الحاضر فهي من السنة المؤكدة تفعلوا في
جماعة مع الوتر بعد الأشاء في رمضان؟
ويوتروا بثلاثة فيكون المجموع ثلاثة وعشرين هذا الذي فعله الصحابه بعد وفات النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك لغرض التخفيف عن الناس فيصلونها بهذا العدد
ويخففونها نسبيا وإذا كانت تطيع المريض والكبير والضعيف أن يشارك فيها ولو فعلوها مطولة لشقللك على الناس ورغب في قيام الليل من غير أن يحدد فقال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام
ليله قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا وحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ورغب في قيام الليل على مدار العام ولم يحدد المسلمين ركعات معينة فدل على أن الأمر في ذلك واسع الحمد
لله والعلة القولة الوسط في هذه المسألة التي فأرى فيها النزاع بين بعض المتعلمين في هذا الوقت وشدد بعضهم القول في ذلك حتى هجر بعضهم بعضا وبدع بعضهم بعضا والمسألة لا تحتمل هذا فصلات
التراويح فمن كان يطيل الصلاة ويطيل الركوع والسجود فإنه يقل من عدد الركاعات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان يخفف الصلاة فإنه يزيد في العدد كما فعل الصحابة بعد الرشول صلى
الله عليه وسلم ولو علم الصحابة أن زيادة لا تجوز على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له من يقدمه على شيء من ذلك لسيما وفيهم المهاجرون والأنصار وفيهم الخلفة الراشدون حشاهم أن
يزيدوا عن ما فعل النبي صلى الله عليه وسلمهم يعلمون أن ذلك غير جايز فلو لأنهم فهموا أن الأمر واسع وأن الأمر فيه تخيير لم فعلوا ذلك؟
نعم أحسن الله عليكم تفعلوا في جماعة وهذا هو السبب الذي جعلها من آكد أنها تفعلوا في جماعة هذا هو الأفضل ويجوز فعلها فرادة ولكن فعلها جماعة أفضل كما صلى الصحابة خلف الرسول صلى الله
عليه وسلم وكما صلى الصحابة صلاة الترويح جماعة في مسد النبي صلى الله عليه وسلم صالوا يصلونها جماعات في المسجد ثم جمعهم عمر صلى الله عليه وسلم على إمام واحد فصالوا يصلونها جماعة
استمر العمل على ذلك تفعل جماعة هذا معنا قول المصنه تفعل في جماعة مع الوطن سبقان قلنا إنه يوتر بعد الترويح إما بركعه واحدة وإما بثلاث ركعات وإما بعد العشاء فلا يصح فعل ترويح قابل
صلاة العشاء وفي رمضان فلا تصل الترويح في غير رمضان لأنها خاصة في هذا الشهر المبارك نعم ويوتر المتهجد بعده نعم المتهجد الذي صلى الترويح إذا كان له رغبة في التهجد من آخر الليل فإنه
يواخر الوطر ويجعل الوطر بعد تهجده ليوظيف إلى صلاة الترويح صلاة التهجد ويكون الوطر آخر شيء قوله صلى الله عليه وسلم جعل آخر صلاةكم بالليل ويتراه هذا هو الأفضل فإن تبع إمامه وأوتر معه
فإن ذلك يجوز أيضا وربما يكون هذا أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فلافضل إنه يقوم معه في ركعة الوطر لكن إذا سلم الإمام من الوطر فإن
المأموم يقوم ويأتي بركعة تشفع له هذا الوطر ويؤخر ويتراه إلى آخر الليل بعد تهجده نعم ويكره التنفل بينها لاتعقب بعدها في جماعة يكره التنفل بين ركعات بين تسليمات الترويح يكره التنفل
بين تسليمات الترويح لأن السلف كان تصلون الترويح ركعاتين ركعاتين ثم يتروحون بعد كل أربع أكعات في معنى يستريحون وياخدون راحتهم فلا ينبغي أن يجعل هذا المحل الراحة أن يجعل صلاة نافلة
بل يكتصر على صلاة الترويح نعم لا يكره التعقب بعد الترويح في جماعة ثانية فلو صلت الترويح مع جماعة أحسن الله إليكم قال رحمه الله ثم السنن الراتبه ركعتين قبل الظهري وركعتين بعدها
وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر وهم أاخدها نعم ويذكر هنا عشر ركعات ركعتين قبل الظهري قبل صلاة الظهر وركعتين بعدها أي بعد صلاة الظهر راتبة قبلها وراتبة بعدها
وركعتين بعد المغرب وما ما يصلا قبل المغرب بعد دخول الوقت فإنه من السن المطلقة لكن الراتبة تكون بعد صلاة المغرب وركعتين قبل صلاة الفجر من الرواتب بل يقتصر على الفريضة المقصورة
تخفيفا على الناس إلا ركعة الفجر فإنه صلى الله عليه وسلم ما كان يدعوها لا حوارا ولا سفر حتى إنهم لما أخذهم النوم هو وأصحابه في بعض الأسفار ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشان فإنه صلى
الله عليه وسلم أمر بالأذان ثم صلى الراتبة ثم أمر المؤذن فاقام ثم صلى الفجر أربع ويصل قبل العصر ركعتين أو أربع فهذه تلاة فيضا إلى العشر يكون هذا هو الأكمل هذا هو الأكمل وإن اقتصر
على العشر فقد فعل المسنون لكن بالنسبة للرواعة بشيء حديثة بن أمر ليست فيها أنها تنتهى عشرة ركعة عشر ركعة ركعتين وإدهنا الآن إذا أضافنا جافر ويت الأخرى زادت عن العشر لكن ما مع العصر
ليس من الرواته لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الراتبة التي قبل الفريضة يؤديها بعدها ولأن الرجل الذي فاتته الذي جاء إلى صلاة الفجر وقد أقيمت صلى مع المسلمين فلما سلم قام
يصلي الراتبة بعدها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الصلاة أو نحو من ذلك هذا نوع آخر من نوع التطوع أفضل من صلاة النهار ويفضل من صلاة التطوع التي في النهار لأنه مشروع للنسان
يتنفل بنوافل الصلاوات في الليل والنهار ولكن صلاة الليل أفضل إقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولأن الليل تنقطع فيه الشواغل ويكفر الإقبال على الصلاة تدبر القرآن قال الله تعالى إن
ناشئة الليل هي أشد وطن ومقيلة والناشية هي القيام بعد النوم فصلاة الليل أفضل من صلاة النهار وإن كان الصلاة النهار فيها فضيلة والليل يتفاضل أيضا بعضه أفضل من بعض نعم قال رحمه الله
أفضلها ثلث الليل بعد نصفه مطلقة أفضل صلاة الليل ما كان في ثلث الليل بعد نصف الليل وهي صلاة داود عليه الصلاة والسلام إنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدوسه وذلك لأجل أن يصادف
جوفة الليل جوفة الليل الذي هو أفضل صلاة الليل نعم وإن صلاة النهار في أول الليل صلاة الليل قبل النوم أو صلاة قبل الفجر كل ذلك جائز صلاة في وسط الليل كل ذلك جائز ولكن الأفضل لمن لا
يثق بقيامه آخر الليل أن يصلي صلاة الليل قبل أن ينام وخصوصاً الوطر وعندما يثق بقيامه فالأفضل أن يصليها من آخر الليل هذا هو التفصيل الذي ينبغي في هذه المسألة نعم وإن تطوى في النهار
بأربع كالظهر فلا بأس قال صلاة الليل مثنى مثنى صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يعني يسلموا من كل تنتين من كل ركعتين ولا يقرن الأربع ركعات بسلام واحد بل يسلم من كل ركعتين هذا هو الأفضل
لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وفي رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى هذا هو الأفضل أما في الليل فيتأكد أن يصلي مثنى مثنى وإن تطوى في النهار بأربع في صورة صلاة الظهر
فلا بأس بمعنى أنه يصلي ركعتين ثم يجلس تشاهد الأول ثم يقوم ويصلي ركعتين ثم يجلس للتشاهد الأخير قال فلا بأس ألا بأس بذلك هذا في النهار وأما في الليل فإنه يصلي وإنه يصلي مثنى مثنى
اتأكد أو يجب عليه ذلك نعم واجر صلاة قائد على نصف صلاة قائم القيام في الفريض ركن من أركان الصلاة لا تصحوا إلا به مع القدراء لقوله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن
لم تستطع فعلى جم أما في النافلة فإنه يخير بين أن يصلي قائما أو أن يصلي جالسا فليس القيام في صلاة النافلة ركن من أركانها كما في الفريضة لكن إن صل النافلة قاعدا لعذر فأجره تاهم له
أجر القائم وإن صلا نافلة قاعدا من غير عذر فهي صلاته صحيحة هذا نوع آخر من نوع التطوع وهو صلاة الضحة هذا يسمى الضحة وهو وقت طويل ليس فيه فريضة ليس فيه صلاة فريضة فلذلك يستحب له أن
يجعل فيه شيئا من صلاة النافلة لأن لا يخلو هذا الوقت من ذكر الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه وقل ثبت في صلاة الضحة أحاديث كثيرة تدل على مشروعية صلاة الضحة وأنه صلى الله عليه وسلم في
غزوة الفتح صلى في بيت أمهاني فمن ركعات سبحة الضحة وقتها يمتد من خروج وقت النهيب وهو ارتفاع الشمس قيد رمح لأنه إذا طلع الفجر فإنه لا تجوز النافلة فيه لا نافلة الفجر فقط إذا طلع
الفجر فلا نافلة إلا ركعة الفجر فإذا ارتفعت الشمس قيد رمح خرج وقت النهيب ودخل وقت صلاة الضحة ويستمل إلى قبيل الزوال يعني قبيل الزوال بيسير زوال الشمس من كبد السماء وحين إذن يدخل وقت
الضهر ففي هذه الفترة ما بين ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال الشمس كله وقت لصلاة الضحة وأفضله آخره صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمغ الفصال فإذا أخرها إلى آخر الضحة فهو
أفضل فقل وقات في وقتها والحمد لله نعم احسن الله وإنكم ونفع عبعي لكم اخوة المستمعين الكرام كان هذا نهاية شرح فضيلة الشيخ في هذه الحلقة في برنامج شرح ساعد المستقنع في اختصار المقنع
فضيلة الشيخ صالح بفوز عن الفوز عن شكر الله لشيخ نامة تكرم به من شرح وبيان وشكر لكم حسنة استماءكم ونفع وإياكم بما نقول ونسمع وتقبلوا في الخطام تحية المزميلي في أندسة الصوت فهد ابن
محمد العثمان والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|35 من 194|كتاب الصّلاة|باب صلاة التطوع|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان.
الدرس الخامس والثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وحياكم الله الى حلقة جديدة في برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذا اللقاء
نرحب بالشيخ صالح فحياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم
كنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه عن صلاة التطوع وانتهى بنا الحديث الى ما ذكره عن صلاة الضحى ثم قال بعد ذلك وسجود التلاوة صلاة يسن للقارئ والمستمع دون السامع.
وان لم يسجد القارئ لم يسجد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه قال رحمه الله وسجود التلاوة صلاة لما فرغ من بيان صلوات النوافل وانواعها ناسب ان يذكر
نوعا من الصلاة وهو سجود التلاوة اي السجود الذي سببه التلاوة فهو من اضافة الشيء الى سببه قال صلاة يعني له حكم الصلاة فيشترط له الطهارة واستقبال القبلة وما يشترط للصلاة
على هذا القول ان سجود التلاوة صلاة فانه يشترط له ما يشترط للصلاة فان ترك شرطا من شروط الصلاة كستر العورة او الطهارة او استقبال القبلة او فانه لا لا يصح منه سجود التلاوة على هذا
واذا كان ايضا صلاة فانه لا يفعل في وقت النهي لانه نهي عن الصلاة في الاوقات التي سيأتي بيانها فالحاصل انه اذا اعتبر سجود التلاوة صلاة فانه تترتب عليه احكام الصلاة.
الصلاة.
وان اعتبر عبادة مستقلة وليس صلاة لم يكن كذلك
وهذا على القول الاخر لاهل العلم انه ليس صلاة وانما هو عبادة مستقلة تفعل عند تلاوة الاية التي فيها ساجدة ثم بين من يسن له سجود التلاوة فقال يسن للقارئ
الذي يقرأ القرآن ان يسجد اذا مر باية سجدة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك والمستمع الذي يستمع اليه يعني يقصد الاستماع قولكم يكون قارئ اماما له يعني يسجد بسجوده ويقوم
بقيامه؟
اي نعم يكون تابعا له
ان لم يستهدف سيأتي وان لم يسجد القارئ لم يسجد ان لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع لان لان القارئ هو هو الامام احيانا نرى القارئ والمستمع ساجدين لكن لا يهتم به فربما يقوم المستمع قبل
ان يقوم القارئ من
لا لا يضر التخلف اليسير قال رحمه الله وهو اربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان سجود التلاوة اربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان وهذه الاربعة عشرة بيانها كالتالي
في اخر سورة الاعراف وفي سورة الرعد وفي سورة النحل وفي سورة الاسراء وفي سورة مريم وفي الحج اثنتان في اول السورة واحدة والثانية في اخرها وفي سورة الفرقان وفي سورة النمل
وفي سورة الف لام ميم السجدة وفي سورة الاحزاب وفي سورة حا ميم فصلت وفي سورة النجم في اخر سورة النجم وفي سورة وفي سورة الانشقاق وفي سورة العلق هذه سجدات القرآن اربع عشرة
ساجدة نعم ويكبر اذا سجد واذا رفع ويجلس ويسلم.
هذا على القول بان سجود التلاوة صلاة ما دام انه صلاة فانه يكبر له كما يكبر للصلاة.
للصلاة ويكبر اذا رفع
تعتبر الاورة تحريمه والثانية تعتبر تكبيرة انتقال وايضا يلزم عليه اذا كان صلاة ان يجلس للتشهد ان يجلس للتشهد ان يجلس ويسلم لم يقل يتشاهد يجلس بعد ما يرفع من سجود التلاوة ثم يسلم عن
يمينه
وعن سوى عن شماله وان اقتصر على اليمين كفى ولا يتشهد يعني لا يتشهد قبل السلام لان هذا لم يرد لان هذا لم يرد فهو يخالف الصلاة في هذا لانه لا لا تشهد له
ويوافقها فيما سبق من الاحكام نعم وعلى القول بانه ليس بصلاح لا يوجد تكبيرات ولا شيء.
نعم يقول بانه ليس بصلاة فانه لا لا يكبر له لا في حالة البداية ولا في حالة الرفع ولا يسلم.
ولا يسلم
وايضا يفعله في اوقات النوم.
النهي ويفعله وهو على غير طهارة.
طهارة الى اخره.
اثابكم الله هذا يعني ما يترتب من الاحكام على الخلاف فيه هل هو ولا صلاة او
غير صلاة نعم احسن الله اليكم.
قال رحمه الله ويكره للامام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها يكره للامام قراءة سجدة في صلاة سرية يعني صلاة لا يجهر فيها بالقراءة كصلاة الظهر
وصلاة العصر لان المأمومين لا يعرفون انه مر في سجدة فلو سجد ربما يفهمون انه سهى.
نعم.
فيحصل التشويش فتجنبا لهذا التشويش لا يقرأ سجدة لا يقرأ الاية التي فيها
السجدة وهو في صلاة سرية ولا يسجد ايضا يكره الامران قراءة لانه ان قرأها ولم يسجد حصلت مخالفة وان سجد حصلت مخالفة اخرى وهي تشوش المصلين.
المصلين فتجنبا لهذا لا يقرأ
اية فيها سجدة في الصلاة السرية وهو امام اما اذا كان منفردا فلا بأس ان يقرأ الاية السجدة وان يسجد فيها ولو كانت سرية لانه لا يترتب على هذا نعم
وان كان متابعا معتما نعم ايضا اذا كان مؤتما الماء لا هذا بيأتي ما بيأتي نعم احسن الله اليكم ويلزم المأموم متابعته في غيرها.
اي نعم.
يلزم المأموم متابعة الامام اذا سجد في الصلوات الجهرية
اما في الصلاة السرية فلا يلزمه متابعته فيها لانه لا يدري انها سجود تلاوة ربما يفهم ان هذا سهو من الامام فلا يلزمه المتابعة ولانها في هذه الحالة غير مشروعة في هذه الحالة
غير مشروعة فالمأموم لا يتابعه فيها.
نعم ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم وذلك من انواع السجود المستحب وهو السجود المفرد نوع ثاني وهو سجود الشكر الشكر لله عز وجل.
متى يشرع
عند تجدد النعم او اندفاع النقاب اما النعم المستمرة الدائمة هذه لا يشرع لها السجود لانه لو شرع لها السجود للزم ان يكون الانسان دائما ساجدا ساجدا لكن عندما تتجدد نعمة له او للمسلمين
تتجدد نعمة له خاصة كأن يولد له مولود او يرزقه الله مالا حلالا وهو يحتاج اليه او نعمة للمسلمين كان يحصل نصر الاسلام والمسلمين وينتصرون على عدوهم فانه يسجد للشكر عند ذلك
عند تجدد النعم واندفاع النقاب كذلك اذا كان المسلمون في ضائقة او هو في ضائقة في مفرده ثم زالت عنه هذه الضائقة وهذه النقمة فانه يسجد شكرا لله سبحانه وتعالى
نعم فما يقول في سجود الشكر مثل ما يقول في سجود الصلاة تماما لانه سجود.
ويا له ان يدعو ما شاء ويدعو بما تيسر.
نعم تهلاو ليكم وتبطل به صلاة غير جاهل وناس
نعم تبطل بسجود الشكر صلاة المتعمد اذا سجد للشكر في الصلاة فانها تبطل صلاته اذا كان متعمدا وعالما بالحكم لان هذه زيادة في الصلاة وقد تعمدها فتبطل بذلك اما الجاهل الذي يظن ان سجود
الشكر جائز في الصلاة
او انسان ناسي انه ما يجوز السجود في الصلاة فان صلاته صحيحة للعذر ولا يعوى سجود التلاوة سجود الشكر في الصلاة لا يصح فيها لماذا لان سببه خارج عن الصلاة
تجدد نعمة واندفاع نقم.
نعم.
خارج عن الصلاة بخلاف سجود التلاوة فان سببه في الصلاة وهو القراءة.
والحمد لله.
نعم.
احسن الله اليكم.
ولهذا ناسب ان يقول تبطل به الصلاة لان هذاك من داخلها
اي نعم هذا زائد هذا فعل زائد.
نعم قال رحمه الله اوقات النهي خمسة اوقات النهي التي نهينا عن الصلاة فيها خمسة اوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة النافلة
فيها ثم بينها المؤلف نعم من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس.
هذا واحد من طلوع الفجر الثاني يخرج بذلك طلوع الفجر الاول فانه من الليل وانما المراد الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الافق
الذي لا يأتي بعده ظلمة والذي قال الله تعالى فيه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر هذا هو الفجر الثاني فاذا طلع الفجر الثاني دخل وقت النهي عن النوافل
نعم الى طلوع الشمس يستمر الى طلوع الشمس كل هذا وقت نهي عن النوافل الا ما يأتي نعم.
ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح.
هذا الوقت الثاني من طلوع الشمس بازغة
حتى ترتفع عن الافق مقدار رمح الرمح الذي يستعمله اه الناس في القتال سابقا نوع من السلاح نوع ما شاء الله من السلاح فاذا ارتفعت الشمس عن الافق قيد رمح انتهى وقت
النهي الثاني لان الشمس اذا لان الكفار كانوا يسجدون للشمس كانوا يسجدون للشمس للشمس عند طلوعها وعند غروبها.
غروبها فنهينا عن التشبه بهم فهذا من سد الذرائع وايضا اه اذا طلعت تطلع بين قرني شيطان شيطان كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك نهينا عن الصلاة عند
طلوع الشمس حتى ترتفع عن الافق.
هذا الوقت الثاني نعم شيخ هل بين هذين الوقتين مو وقت اليس متواليين يدخل الثاني في الاول لكن هذا من باب التفصيل.
هم.
هذا من باب التفصيل.
نعم.
وعند قيامها حتى تزول الوقت الثالث عند قيام
للشمس في وسط السماء على الرؤوس حتى تزول الى جهة للمغرب فاذا زالت عن وسط السماء يعني عن الرؤوس الى جهة المغرب زال النهي ودخل وقت الظهر نعم.
ومن صلاة العصر الى غروبها
نعم الوقت الرابع من صلاة العصر الى غروب الشمس لا تجوز الصلاة في هذا الوقت نعم والخامس واذا شرعت فيه حتى يتم.
الخامس اذا شرعت في الغروب حتى يتم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند غروب الشمس
لانها حينئذ يسجد لها الكفار قد نهينا عن التشبه بهم وهذا من سد الذرائع المفظية الى الشرك نعم شيخ قوله قيد رمح يعني في نظر الراعي؟
الراعي نعم يقدر بينه وبين الافق رمحا؟
اي نعم
حديث آآ ان وهذه اوقات نهينا عن الصلاة فيها وعن دفن موتانا كذا ثلاثة اوقات احيانا نرى الناس يدفنون جنائزهم بعد العصر يا شيخ هذا يأتي اثابكم الله.
لكن لا تدفن الجنائز في ثلاثة اوقات عند بزوغ الشمس
حتى ترتفع وعند قيامها حتى تزول وعند تضيفها للغروب حتى تغرب هذه الثلاثة التي لا تدفن فيها الجنازة.
الجنائز وهي اوقات قصيرة.
نعم الحمد لله ويجوز قضاء الفرائض فيها؟
نعم
هذا بيان لما يجوز فعله في اوقات النهي من الصلوات اولا قضاء الفرائض من فاتته الفريضة فانه يصليها متى ما زال عذره ولا ينظر الى الوقت قوله صلى الله عليه وسلم
من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا اذا ذكرها هذا عام في جميع الاوقات فيصلي الفريضة ويبادر بقضائها في الوقت الذي تمكن فيه من القضاء دون نظر الى ان هذا وقت نهي او لانه في هذه الحالة
ليس
وقت نهي.
نعم وفي الاوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف واعادة واعادة جماعة.
نعم النوع الثاني من الصلوات التي تفعل في اوقات النهي ركعتا الطواف لان ذلك متعلق بالطواف.
فمتى طاف
بالبيت سبعة اشواط فانه يستحب له ان يصلي ركعتي الطواف في اول وقت في اي وقت من الاوقات دون نهي عن ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بني عبد مناف
لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة من ليل او نهار نعم نعم لما مر بنا يا شيخ ان النوافل تقضى الا يدخل في ان القضاء كله يصح ولو في النهي؟
قضاء الفرائض وايضا النوافل
نوافل لا فرايض نعم ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الاوقات الخمسة حتى ما له سبب والثالثة النوع الثالث مما يصلى في اوقات النهي اعادة اعادة الجماعة اعادة الجماعة.
الجماعة
مثلا انت صليت العصر دخل في حقك وقت نهائي.
نعم.
لكن لو جاء واحد يبي يصلي لحاله وتبرعت وصليت معه.
نعم.
تكون لك نافلة وتنعقد بكما الجماعة.
الجماعة فهذا يجوز وان كان في وقت نهي بالنسبة لك
الحمد لله ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الاوقات الخمسة حتى ما له سبب اما التطوع بغير هذه هذه الانواع المذكورة ركعتي الطواف او قضاء الفريضة فانه يحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى
عن الصلاة في هذه الاوقات والنهي يقتضي التحريم.
تحريم هذا هو الاصل والنوافل تنقسم الى قسمين نوافل مطلقة فهذه لا شك انها لا تجوز في هذه الاوقات نعم.
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيها.
فلا يجوز فعلها فيها
النوع الثاني نوافل معلقة باسبابها مثل اه تحية المسجد هذه معلقة بدخول المسجد.
المسجد متى دخل ومثل صلاة الكسوف قوله صلى الله عليه وسلم فاذا رأيتم منهما ذلك يعني الكسوف فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم وهذا عام
في جميع الاوقات.
الاوقات لانه سببه الكسوف وكذلك ركعتي الطواف ايضا ذات سبب لان سببها هو الطواف بالبيت فالعلماء على قسمين منهم من منع التنفل في هذه الاوقات الخمسة مطلقا ما له سبب وما ليس له سبب.
سبب لعموم
لعموم الناهي وبعض العلماء على العكس يقول تستحب صلاة اه النوافل التي لها اسباب عند وجود اسبابها لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عند وجود تلك الاسباب ولم يقيده بوقت يحبك.
دون وقت.
فيكون مخصصا
للصلاة في هذه الاوقات بان المراد الذي ليس له سبب واما ما له سبب فانه يجوز وهذا هو القول الصحيح ان شاء الله.
نعم احسن الله اليكم ونفع بعلمكم.
قال رحمه الله باب صلاة الجماعة
هذا باب عظيم يتعلق بالفريضة وهو صلاة الجماعة لان الله سبحانه وتعالى يحب من عباده الاجتماع والتآلف والتراحم والتعارف فيما بينهم وذلك يتم عن طريق اجتماعهم للصلاة في المساجد وايضا
صلاة الجماعة يحصل بها طرد الشيطان عن المصلي
فلا يوسوس له لان الشيطان يتسلط على صلاة المنفرد واما من يصلي مع الجماعة فان الشيطان يبتعد عنه وصلاة الجماعة فيها فوائد عظيمة وقد شرع الله الاجتماع لاداء العبادات في
احوال كثيرة شرع الاجتماع للصلوات الخمس المساجد باليوم والليلة خمس مرات يجتمعون في المساجد لصلاة الفريضة خلف امام واحد وشرع لهم الاجتماع الاسبوعي وهو الاجتماع لصلاة الجمعة في كل
اسبوع
وشرع لهم الاجتماع اه السنوي لصلاة العيد لصلاة العيد يجتمعون في صعيد واحد جميع اهل البلد وشرع لهم اجتماعا اعظم وهو الاجتماع للحج.
الله اكبر.
الى بيت الله الحرام فدل هذا على ان الاسلام
دين الاجتماع هو التآلف ووحدة الكلمة بين المسلمين وان التفرق والاختلاف مما يتنافى مع متطلبات الاسلام ومن ذلك ما نحن بصدده الان وهو صلاة الجمعة.
الجماعة لصلاة الجماعة للفرائض واجبة
واما صلاة الجماعة للنوافل التي وردت انها تصلى جماعة كالكسوف والاستسقاء والتراويح فهذا افضل صلاة الجماعة فيه افضل.
نعم احسن الله اليكم ونفع بعلمكم.
اخوتنا المستمعين الكرام كان هذا ما سمح به وقت اللقاء من شرح شيخنا الدكتور صالح بن فوزان الفوزان لزاد المستقنع في اختصار المقنع.
حتى نلقاك
في حلقة قادمة ان شاء الله هذه تحية من زميلي في هندسة الصوت فهد بن محمد العثمان والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|36 من 194|كتاب الصّلاة|باب صلاة الجماعة|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أي الصلاة في جمعه وذلك لأن الإسلام يهدف إلى اجتماع كلمة المسلمين والتحادئة صفوفهم وفي ربيهم على ذلك وعلى هذه الاجتماع وعلى هذه الوحدة
الإيمانية وليها عن طريق العبادات وفعلها جماعة وعظم ذلك الصلاة الجماعة الصلاة المسلمين جماعة واحدة خلف إمام واحد للصلاوات الخمس وفيها مصالح عظيمة منها وحصل على الأجر والثواب الذي
أخبر عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة وقال صلاة في جماعة تفضل على صلاة الفل بخمس وعشرين أو سبع وعشرين درجة ومن ثواب العظيم في ذلك ومنها أيضا ومن ثواب العظيم في ذلك العصر
المغرب العشاء فيجب على كل مسلم أن يشهد الجماعة في هذه الصلاوات الخمس ولا يشهد بعض الصلاوات ويتخلف عن البعض الآخر من غير عدر لأنها واجبت لكل صلاة مفروضة وجوبا عينيا على كل مسلم يقدر
على حلورها إلا من لهم أعدار شرعية كما يأتي بيانها إن شاء الله تعالى فليس الصلاة الجماعة سنة كما يقول بعضهم إنها مستحب فإن هذا خطأ والصواب أنها واجبه وجوبا عينيا إلا لو وجوب صلاة
الجماعة الكتاب والسنة والمعليه جمهور المسلمين فالإن المسلمين مجمعون على مشروعية صلاة الجماعة أما الكتاب في قوله تعالى في صلاة الخوف وإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فالتقن طائفة منهم
معك فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم والتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فإذا كان الصلاة الجماعة واجبت في حالة الخوف فاوجوبها في حالة الأمن من باب أولى
فإذا كان هذا في حالة الخوف ففي حالة الأمن يتأكد الوجوب وأما من السنة فأحادث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ومن ذلك قصة الأعماء الذي
جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يصلي في بيته لما يجد من المشقه بينه وبين المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟
قال نعم قال فأجب فإن لا أجد لك رخصه وكذلك في قصة أهمه صلى الله عليه وسلم يعني حرق بيوت المتخلفين عليه بالنار قال صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقاهم
ثم أخالفة ثم أمر رجالا معهم حزم من حطب ثم أمر رجلا عن يأمة الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فوحرق عليهم بيوتهم بالنار ووصف صلى الله عليه وسلم المتخلفين عن صلاة الجماعة من
غير عذر بالنفاق قال صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عن حاكياً اهتمام الصحابة بصلاة الجماعة قال من سره أن يلقى الله هداً مسلماً ولقد
رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق وقال رضي الله عنه لو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لظللتم ولقد كان الرجل
يؤتابه يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف هذا اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بصلاة الجماعة لعلمهم بوجوبها وأكديتها وهميتها وأنهم كانوا لا يتخلفون عنها حتى من كان لا يقدر على المشي
فإنه يعان على ذلك بأن يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف هنا ما ذكر رضي الله عنه أنه لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق هل يأخذ من ذلك أنهم متخلفين عن الصلوات في المساجد يقضى
عليهم ذلك يوصفون بالنفاق العملي إن كانوا يؤمنون بالصلاة ووجوبها ووجوب صلاة الجماعة لكن يتخلفون عنها من باب الكسل فهذا النفاق عملي هذا النفاق عملي وهو خصلة ذميمة لأحد يقول أنت منافق
أكتد أصلاة الجماعة؟
لا شك في ذلك لله أن يقول ذلك؟
الرسول قال له الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إلا إذا كان له عذر أحسن الله عليكم قال رحمه الله لا شرط أي أن صلاة الجماعة هو أجبة إثاب فاعلها ويعاقب تاركها وليس الشرطة لصحة الصلاة
عند جمهورة للعلم فلو صلاها منفردم صحة الصلاة صلاة الجماعة صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة
وذهب بعض العلماء إلى أنها شرط لصحة الصلاة حلما يقدر عليها وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم صحيحة صحيحة صحيحة في بيته كفى هذا عن ذهابهم إلى المسجد ولكن هذا القول فيه نظر فإن النبي صلى
الله عليه وسلم لم يسأل المتخلفين الذين هم أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار لم يسألهم هل كانوا يصلون جماعة في بيوتهم أو لا فدل على أنه ليس لهم أن يتركوا صلاة الجماعة في المسجد ولو صلوا
جماعة في بيوتهم وهما أن يحرق بيوت المتخلفين عليهم بالنار ولم يستفصل هل كانوا يصلون في بيوتهم جماعة أو لا ووصفهم بالنفاق أيضا أثقل الصلاوات على المنافقين صلاة العشاء صلاة الفجر ولم
يستفصل هل كانوا يصلون في بيوتهم جماعة أو لا فدل على أن المطلوب الصلاة في بيوتهم هذا الشيء الذي يحدث في صوره أخرى وهذا الشيء الذي يحدث في الصوره أخرى وهذا الشيء الذي يحدث في صوره
أخرى وهذا الشيء الذي يحدث في صوره أخرى وهذا الشيء الذي يحدث في صوره أخرى وهذا الشيء الذي يحدث في صوره أخرى إذا كان بجوارهم مسجد يسمعون النداء واجب عليهم الزاب وإجابة دعوة الله
سبحانه وتعالى ولو كانوا جماعة ناس مجتمعون في محل العامل أو العزيمة لا يعد جماعة التي نوردت من المسجد ما يصحف إعلوه ما هذا وتخلفهم عن المسجد لا يجوز محسن الله يكفي قال رحمه الله
وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد الثغر هو المكان الذي يكون على حدود بلاد المسلمين ويكون فيه مرابطون يحرسون الحدود بأن لا يدخل على المسلمين شر من عدوهم هؤلاء يستحب صلاةهم في مسجد
واحد لأن ذلك أهيب واجمع لكلمتهم فأهل الثغر لا ينبغي أن يعبد المساجد ويتفرق فيها ولتكون صلاةهم في مسجد واحد من أجل أن يتعاون على الحراسة ويتعالم بما يحدث أما تعدد المساجد في غير
الثغور فإنه جائز للحاجة يجوز تتعدد المساجد في غير الثغور يحسب الحاجة إلى ذلك لكن ما هو الأفضل من المساجد المتعددة الأفضل له أحوال الحال الأولى إذا كان هذا المسجد لا تقارب هذا يتصور
أن يكون هذا المسجد كهذا الشخص له أو أن الناس يذهبون معه كأن يكون عالما يجتمع الناس عليه لدرسه وليسؤاله فإذا ذهب إلى مسجد آخر تركوا الناس هذا المسجد وذهبوا معه يتعلق به الناس
ويحضرون معه في المكان الذي يكون فيه نعم ثم بالدرجة الثانية ما كان أكثر جماعة المسجد الذي هو أكثر جماعة أفضل من غيره من من هو من ما هو أقل جماعة وذلك لما في الحديث وما كان أكثر فهو
أحب إلى الله سبحانه وتعالى ودل على أن كثرة الجماعة فيها فضيلة أكثر من الصلاة مع الجماعة القليلين الدرجة الثالثة المسجد العتيق يعني القديم و بعض العلم يفضل المسجد القديم على ما كان
أكثر جماعة لأن العتيق قد يعني العتيق كثرت فيه الصلاة تكررت فيه الصلاوات فهو أقدم في العبادة فيكون له فضل على المسجد الجديد نعم ثم بعد ذلك إذا تساوت المساجد في هذه المزايا فإن
الأبعد أولى من المسجد الأقرب الأبعد أولى من المسجد الأقرب لكثرة الخطوات ولأن بني سلمة كانت بعيدة منازلهم عن المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فهموا أن ينتقلوا إلى جوار المسجد النبوي
فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال لهم يا بني سلمة دياركم تكتب اهثاركم فبقوا في أماكنهم فدل على أن المسجد البعيد أقرب المسجد البعيد أفضل من الصلاة في المسجد القريب لكثرة
الخطوات وبعد المسافة هذا ما لم يتعطل المسجد القريب أو يحبث من الذهاب يا البعيد يحدث مفسدة كأن تحدث عداوة بين جماعة المسجد والمسجد القريب وإمام المسجد وبين هؤلاء الذين يذهبون إلى
المسجد البعيد فإذا حصل شيء من الحزازات فصلاتهم في المسجد القريب أو من المسجد البعيد أن يتقدم بالإمام في مسجد له إمام راتب له إمام راتب يعني إمام معين من قبل ولي الأمر أو من قبل
الجهة المقتصة معين ل الإمام في هذا المسجد فإنه أو لا بها لأن ذلك من صلاحياته فلا يجوز لأحد أن يعتد عليه ويأم في مسجد إلا في حالتين حالة الأولى بإذنه إذا أذن فإن لي غيره أن ينوبعه
بإذنه لأنه تنازل عن حقه الحالة الثانة إذا كان معذورا عن الحضور تأخر حضوره وشق على الناس انتظاره فلي من فيه الكفاءة أن يتقدم ويصليه بالناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يصلح
بين طائفتين من الأنصار حصل بينهما سؤوا تفاهم تأخر عندهم حضرة الصلاة استشار بلال رضي الله عنها بابكر الصديق في أن يصليه في الناس فصلا بهم أبو بكر الصديق بدأ بهم الصلاة ثم حضر النبي
صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة فتأخر الصديق وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاهد من هذا أنه بدأ الصلاة بهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم انحبس عنهم وطال الانتظار وهاقره
النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وكذلك في غزوة تبوك تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أعذاره فأما الناس عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء
الصلاة وصلى خلفها عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وقضى ما فاته من الصلاة عليه الصلاة والسلام نعم سنة أي عيدها إلا المغرب يُعيد صلاة الجماعة معهم تكون الفرض هي الأولى والثانية تكون
لهنا في له ولا يجلس والناس يُصلون لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في مسد الخيف صلاة الفجر فلما سلم إذا هو برجليني جالسيني لم يُصليا معه صلى الله عليه وسلم فدعى بهما وذلك
لأنه لا يجوز للإنسان يجلس والناس يُصلون لأن لا يُساء به الظن فإنه لا يُستحب له أن يدخل معه إنما هذا إذا حضر الإقامة فإنه لا يجلس بل يُصلي معهم وتكون لهنا في له قال إلا المغرب صلاة
المغرب لا تُعاد لأن المغرب وطر والوطر لا يُكرر لأن المغرب وطر النهار والوطر لا يُكرر ومن العلم من يرى أنه يُعيد الجماعة حتى في صلاة حتى في صلاة المغرب ويشفعها إذا سلم الإمام من
الثالث يقوم وياتي برابعة ولعل لهذا هو الأقرب إن شاء الله عملا بعموم الحديث فإنه لا يُقيمه جماعة في المسجد وتُكرر الجماعة لأجل العذر والحاجة أما أن يتعمد لأجل أن يُقيم جماعة ثانية
في المسجد ويتخلفون عن الجماعة فهذا لا يجوز لما في ذلك من الافتراق والاختلاف وإنما هذا في حالة ما إذا فاتتهم صلاة الجماعة لعذر أو تأخر ولم يقصدوا عتزال الجماعة الأولى ما قصدوا هذا
جاو يُريدونها لكنها فاتتهم هذا هو المقصود أما أن يتعمدوا يقولون نجلس إلى ما يسلم الإمام والروح ونصلي جماعة أخرى فهذا لا يجوز في دين الإسلام لما فيه من الافتراق والاختلاف نعم هذا
آخر ما سمح به وقت اللقاء من هذه الحلقة شكرا الله للشيخين أما تكرم به من شرح وبيان وشكرا لكم حسنة استماعكم أنا فعانا وإياكم بما نقول ونسمع تقبلوا في القتال تحييتا من زميدي فاندزت
الصوت فهد بن محمد العثمان والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|37 من 194|كتاب الصّلاة|باب صلاة الجماعة|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان وإذا أقيمة الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فإن كان في
نافلة أتمها إلا أن يخشاف وات الجماعة فيقطعها قوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه قوله إذا أقيمة الصلاة فلا صلاة إبلا المكتوبة أي أنه
لا يجوز للإنسان أن يشرع في صلاة إذا أقيمة الصلاة فلا صلاة إبلا يدخلوا معهم في هذه الصلاة فلا يصلينا فيها ثم يقول إذا فرقت منها ألحق بهم هذا لا يجوز لأن هذا مخالف قول النبي صلى الله
عليه وسلم إذا أقيمة الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وهذا يراد به الشروع في صلاة غير الصلاة التي أقيم لها الشروع والدخول فيها بعد الإقامة هذا هو الذي لا يجوز وأما إذا أقيمة الصلاة وهو
في أثناء إن نافلة فإنه يتمها خفيفة ولا يقطعها لقوله تعالى فيستمر فيها ويخفيفها إلا أن يخشافو تالجماعة أن يخشافو تصلاة الجماعة فيقطعها إياجلي صلاة الجماعة وإنه يبين ما تدرك به صلاة
الجماعة إذا كانت التسليمها الأولى لحق الجماعة لأنه أدرك جزءاً من الصلاة ولقوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فيشمل ما أدركه مع الجماعة ولو كان قليلاً قبل
السلام هذا المذهب فإنه يدخل معه وإنه يدخل معه وأنه يدخل معه وإنه يدخل معه فلما سلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصاً ولا تعود يعني لا تعود إلى الدخول في الصلاة قبل
الوصول إلى الصاف ولم يأمره بإعادة الصلاة لم يأمره بإعادة الصلاة أو قضاء الركحة التي لم يدرك قيامها ولا قراءة على مأموم فإنه موضع خلاف بين العلم منهم من يرى أنه يتعين عليه قراءة
الفاتحة لفاتحة الكتاب ومن العلم من يرى أن قراءة الإمام تكفي يعني قراءة الفاتحة من الإمام تكفي عن قراءة المأموم لأن الإمام إما جعل لأتم به ولقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له
وأنصتوا لعلكم ترحمون واجاء في الحديث من كان له إمام فقراءته له قراءة إلا أنهم يقولون إن هذا الحديث فيه ضعف وأيضاً استدلوا بالتأمين المأموم على قراءة الإمام فدل على أن قراءة الإمام
تكفي كما قال الله تعالى في حق موسى وهارون قد أجيبت دعوة كماه مع أن الذي دعه هو موسى عليه السلام وأم هارون فإنه كان يؤمن على دعاء موسى فنسب الدعوة إليهما فدل على أن تأمين المأموم
على قراءة الإمام إعتبر بمثابة القراءة في حقه والقول الثالث هو " ماذه بمالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله " التفصيل إن كانت الصلاة وجهرية فإنه يكتفى بقراءة الإمام ويجب على
المأموم الاستماع للقراءة فإنه يجب على المأموم أن يقراء صورة الفاتحة لأنه ولا يترتب على قراءة تشويش على الإمام ولا على الحاضرين فهذا هو القول الوسط تفصيل بين الصلاة الجهرية لا قراءة
على المأموم فيها بل يجب عليه الاستماع والصلاة السرية يجب على المأموم أن يقراء لعدم المأموم ومهما أمكن للمأموم أن يقراء في سكتات إمامه فإنه يستحب له ذلك ولهذا قال هنا ويستحب في
إسرار إمامه وسكوته ويستحب في إسرار إمامه وسكوته وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش وإذا لم يسمعه لبعد المسافح لا لطرش وهو ثقل السمع أو عدم السمع وإذا كان أطرش فإنه وقريب من الإمام فإنه لا
يطرع وإن كان لا يسمع الإمام لأنه يشويش على الإمام يستفتح ويستعيد يقول سبحانك اللهم وبحمدك بعد التكبرة الإحرام ويستعيد يقول أعود بالله من الشيطان الرجيم لأنه هذا من سنة الصلاة وهذا
لا يقوم فيه الإمام عن المأموم للاستفتاح والاستعادة لا يقوم فيه ماء الإمام عن المأموم فيستفتح ويستعيد متلقى في السرية وفي الجهرية وإذا كان يشويش على الإمام فإنه لا يستفتح ويستعيد
ووأسرر بهما بحيث لا يشويش على الإمام فلا بس لكن بعض الناس لا يهتم بهذا الأمر يشويش على الناس وعلى الإمام ويحصل الخلال في هذا هذه أحوال مسابقة المأموم للإمام وهي محرمة وقال ب الذي
يرفع رأسه قبل الإمام أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوّل الله رأسه رأسه حمار أو يجعل صورته صورة حمار وهذا وعيد شديد فمسابقة الإمام محرمة وقد تفطل الصلاة في بعض الأحوال كما
ياتي بيان ذلك لأن المأموم تكون أفعاله وأقواله بعد أفعال إمامه وأقوال إمامه ولا يسافقه وكذلك لا يوافقه أيضا فلا يشاركه في الركوع والسجود بل يتأخر إلى أن يركع وإلى أن يستد ثم يتابعه
فالمسابقة هو الموافقة كلاهما محرم والواجب أن تكون أفعال الإمام المأموم وأقوال المأموم بعد الإمام وهذا معنى الإتمام وهذه الحكمة التي جعل الإمام من أجلها إذا كبر فكبروا ولا تكبروا
حتى يكبروا وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجدوا نعم وإن ركع ورفع قبل ركوع الإمام إذا سابق
الإمام وسبقه إلى الركوع ركع قبل الإمام أو سجد قبل الإمام فإن كان سهوة أو جهلا فإنه يرفع يجب عليه الرفع والإتيان بالركوع بعد الإمام والإتيان بالسجود بعد الإمام فإن لم يفعل يعني لم
يرفع ويستد بعد الإمام ويركع بعد الإمام حتى أدركه الإمام في ركوع أو سيوده فإن كان متعمدا هذا الفعل بطلت بطلت صلاته لأنه لم يقتدي بالإمام وإن كان جاهلا أنه يجب عليه متابعة الإمام أو
ناسيا وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط هذا هو السبط بركنين إذا سبق الإمام بالركوع وسبقه بالسجود بأن ركع ورفع قبل إمامه فلا هو صلا منفردا ولا هو صلا مؤتما فتبطلوا صلاته إلا
الجاهل والناسي الجاهل بالحكم والناسي الذي فعل هذا عن نسيان لا عن تعمود فإنها لا تبطلوا صلاتهما لعدرهما بالجهل والنسيان لقوله صلى الله عليه وسلم عفية لأمة الخطأ ونسيان ومستكره عليه
ولقوله صلى الله عليه وسلم ولقوله تعالى ولجنح عليكم فيما خطأت به ولكن ما تعمدت قلوبكم لكن يصلي تلك الركحة قضاءا بعد سلام الإمام إذا سبقه بركنين ركوع وسجود معا ناسيا أو جاهلا ولكن
تبطلوا هذه الركعة فإذا سلم إمامه قام وأتابها كحالة المسبوق ولهذا قال ويصلي تلك الركعة قضاءا المسابقة بالركنين ولكل حالة تفاصيلها وحكمها كما سبقه ولهذا قال التخفيف مع الإتمام الركوع
وسجود وإتمام القيام والقراءة وما يجب في الصلاة أما التخفيف الذي يخل باركان الصلاة أو وجباتها فإنه يفطل الصلاة وهو ما يسمى بالنقر قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقر كنقر الغراب
المسيئ في صلاته قال الذي لم يطمئ في صلاته قال له صل فإنك لم تصلي فدل على أن التخفيف المخل باركان الصلاة أو وجباتها أنه يفطل الصلاة أما التخفيف الذي معه الإتمام ولا يخل بالصلاة فإنه
مطلوب من الإمام من أجل التخفيف على المؤمومين أما إذا كان الإنسان يصلي وحده فله أن يطيل ما شاء أو كان يصلي بأناس يرغبون التطويل فإنه يطول أيضا إنما الكلام في إمام يصلي بأناس لا
يرغبون التطويل الذي يشق عليهم قال صلى الله عليه وسلم أن يكم أما الناس فلخفف ويتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية ويستحب انتظار داخل إللم يشق علي مؤموم يدرك الركوع معه ولا يستعجل
بالقيام من الركوع حتى يدخل معه الداخل لأن لا يفوت عليه فرصة تدراك الركوع ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في صلاة الظهر ركعة الأولى حتى لا يسمع وقع قدم يعني ينتظر الداخلي
عليه الصلاة والسلام وكذلك في الركوع يمدده حتى يدركه الداخل ما لم يشق علي مؤموم أما إذا كان انتظاره للداخل يشق علي المؤموم فإنه يراعي المؤموم ولا يراعي الداخل وبيتها خير لها
وبيوتهنا أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهنا خير لهم وليخرجنا تفيلات فصلات النساء في المساجد مباحة لهم وليست مستحب لأن بيوتهنا خير لهم لقول الرسول
صلى الله عليه وسلم وإذا أبيح لها الخروج للمسجد فلا بد من الإتزام الآداف الشرعي من الستر والحياة والحشمة وعدم الإختلاق بالرجان وترجنه بالطيب والزينة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم
وليخرجنا تفيلات يعني متبذلات ليس فيهن روايح طيب أو ما يفتن الناس بهن إذا كانت تخرج للمسجد لأجل العبادة وطلب الأجر فإنها تتجنب ما حرم الله سبحانه وتعالى ولا تخرج للمباهات والزينة
وإظهار مفاتنها لأنها ترجع من الإثم بأكثر من ما يحصل لها من الأجر في هذا إخوة أنا المستمعين الكرام كان هذا ما سمح به لنا وقت لقاء هذه الحلقة من شرحي زاد المستقنى في اختصال المقنى
لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان شكرا الله لفضيلة ما تكرم به من شرحي هذا الكتاب وشكرا لكم حسنة استماعكم وتقبلوا في الخطام تحية أخي فيهن دست الصوت فهد بن محمد العثمان والسلام
عليكم ورحمة الله تعالى وبركات شرح زاد المستقنى في اختصار المقنى لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضوا هياتي كبال العلماء وعضوا اللجنة الدائمة لليفتاء البرنامج من تقديم الشيخ عبد
العزيز بن عبد الرحمن المقحم وإخراج عبد الله طيري
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|38 من 194|كتاب الصّلاة|باب صلاة الجماعة|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان.
الدرس الثامن والثلاثون.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوتنا المستمعين الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وحياكم الله الى حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذا
اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ صالح وحياكم الله وبياكم فضيلة الشيخ
حياكم الله وبارك فيكم قال رحمه الله فصل الاولى بالامامة الاقرأ العالم فقه صلاته ثم الافقه ثم الاسن نعم ثم الاشرف ثم الاقدم هجرة ثم الاتقى ثم من قرع.
نعم
وساكن البيت وامام المسجد احق الا من ذي سلطان.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لما كان من لازم صلاة الجماعة
الامامة لان الجماعة يحتاجون الى امام يقتدون به ناسب ان يذكر احكام الامامة في باب صلاة الجماعة ويبين الاولى بالامامة فالاولى بالامامة اولا السلطان من له سلطة كالامام الاعظم او نائب
الامام
اذا كان يصلح للامامة فانه لا يتقدم عليه لا يتقدم عليه احد.
لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل بسلطانه ثم امام المسجد امام المسجد اولى بالامامة لما سبق من انه يحرم ان ان يؤم
في مسجد قبل امامه الراتب الا باذنه او عذره فامام المسجد مقدم لان هذا من صلاحياته ولانه مولم على هذا العمل من قبل ولي الامر فلا يجوز لاحد ان يعتدي عليه
وان يسبقه الى الى الامامة ثم بعد السلطان وبعد الامام الراتب يأتي اه عند الاختيار عندما يحضر عدة اه عدة اه اشخاص يصلحون للامامة كلهم يصلح للامامة فانه ينظر المؤهلات
ينظر للمؤهلات كان يتزاحم على امامة مسجد او امامة جماعة ايهم يقدم فحينئذ ينظر في المؤهلات ولهذا قال الاولى بالامامة الاقرأ اي الاجود قراءة الاجود قراءة للقرآن الذي يتقن القراءة
ويحسنها
على الوجه المطلوب العالم فقه صلاته يعني لا يكفي ان يكون يجيد قراءة القرآن بل لابد ان يكون عنده من الفقه ما يحتاجه في صلاته فاذا جمع بين الصفتين جودة القراءة
ووجود فقهه في صلاته فانه يقدم على غيره ممن هو دونه فاذا تساوى آآ الموجودون في هذه في هاتين الصفتين كلهم اقرأ وكلهم عالم فقه صلاته فانه يقدم الافقه منهم
يعني من عنده زيادة فقه بل عنده زيادة فقه لانه يحتاج الى الفقه في صلاته وفي وفي غيرها.
الفقيه له مزية على غيره لقوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه له مزية فمن كان اكثر فقها فانه يمتاز على غيره ويقدم على غيره بالامامة عند المزاحمة فان كانوا في هذه الصفات الثلاث القراءة والفقه اه سواء فانه يقدم الاسن منهما يعني الاكبر.
لقوله صلى الله عليه وسلم
اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبر اكبركم يومكم اكبركم اكبركم سنا ولان قدم السن فيه زيادة فضيلة ولقوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم آآ اقرأهم لكتاب الله
فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء اقدمهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فاكبرهم سنا فدل على ان قدم السن يفضل به مع التساوي في بقية
الصفات المطلوبة فاذا تساووا في هذه الامور في القراءة والفقه والسني فانه يقدم الاشرف نسبا من كان من اهل البيت الاشرف يعني من كان من اهل البيت او من آآ قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم
من قريش
قوله صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تتقدموها وذلك لشرف نسبهم صلتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم اذا كانوا مستقيمين على الاسلام وكانوا يحملون مؤهلات الامامة وعندهم زيادة شرف النسب
فانهم يقدمون في هذا للحديث
قدموا قريشا ولا تقدموها فاذا استووا في هذه الامور فانه يقدم الاقدم هجرة اذا كانوا من المهاجرين والهجرة هي الانتقال من بلد الشرك الى بلد الاسلام فرارا بالدين.
وهي عبادة عظيمة ومزية عظيمة
والله قدم المهاجرين على الانصار.
لشرف الهجرة والهجرة مقرونة مع الجهاد في كتاب الله عز وجل الجهاد في سبيل الله ففظلها عظيم فاذا كانوا تساووا في الهجرة كلهم مهاجرون يقدم الاقدم هجرة
بمزيته لان قدم هجرته يكسبه يكسبه فظلا على من تأخرت هجرة.
هجرته فاذا تساووا في هذه الامور كلها كيف انه يقدم الاتقى منهم الاتقى لله عز وجل قال الله تعالى ان اكرمكم
عند الله اتقاكم والتقي هو المحافظ على طاعة الله المتجنب لمحارم الله سبحانه وتعالى سمي تقيا لانه اتخذ وقاية بينه وبين عذاب الله سبحانه وتعالى فاذا تساووا في هذه الامور وفي التقوى
فلابد من القرعة القرعة وهي المساهمة بان يكتب اسم كل واحد على رقعة او على ورقة ثم تجمع في مكان في مكان خفي ثم يخرج منها فمن خرج اسمه فانه يكون احق بالايمان هو القرعة طريق شرعي
القرعة طريق شرعي لاستخراج الحقوق.
صحيح.
قد كان صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يسافر فانه يقرع بين نسائه فمن خرجت لها القرعة سافر بها الحمد لله.
نعم وساكروا
البيت وامام المسجد احق الا من ذي سلطان.
هذا تقدم اه يعني ذكر التنظيم بهذه المميزات.
نعم.
وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب اولى من ضدهم نعم الحر اولى من العبد
لان الحر اكمل وافضل من العبد اذا كان الحر مستقيما على طاعة الله.
اما اذا كان فاسقا او مقصرا وآآ العبد تقي فانه يقدم التقي والحاضر يقدم على الاعرابي.
الحاضر يعني ساكن الحاضرة.
ساكن الحاضرة
يقدم على ساكن البادية لان ساكن الحاضرة يكون افقه في صلاته واعرف بالاحكام الشرعية من ساكن البادية لان سكن البادية فيها جفاء وجهل فساكن الحاضرة يقدم في في الامامة على البدوي
والمقيم يقدم على المسافر اذا اجتمع اثنان واحد مقيم وواحد مسافر فانه يقدم المقيم في في الامامة نعم وبصير يقدم على الاعمى لان البصير يهتدي الى القبلة ويرى آآ النجاسة لو وقعت عليه او
في ثوبه او في
يتخلى عنها يزيلها بخلاف الاعمى فانه قد لا قد لا يدري بهذه الامور قد اه لا يدرك جهة القبلة امامة الاعمى صحيحة.
قد استخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن ام مكتوم يصلي بالناس
ولكن اذا كان هناك بصير فهو اولى منه لانه اتقن للامامة والمسألة مسألة مفاولة لا مسألة جواز وعدم جواز.
نعم المختون هو مقطوع الكلفة التي على الحشفة وهذا سنة من سنن الانبياء.
هم.
من خصال الفطرة
التي فطر الله الناس عليها وفيها طهارة وفيها نظافة الختان فيه مصالح اولى من الاقلف لان الاقلف اولا فيه مخالفة للسنة وثانيا انه يكون في تحت الكلفة شيء من الاوساخ والنجاسات
فالمختون اكمل منه ومن له ثياب يصلي بها او لا من من ليس له ثياب الذي عنده ما يستر به عورته يكون اولى بالامامة من الذي ليس عنده ما يستر به عورته.
عورته
نعم ولا تصح خلف فاسق ككافر هذا بيان لما لمن لا تصح امامته قال لا تصح خلف فاسق والفاسق هو الخارج عن طاعة الله سبحانه وتعالى ويراد به عند اهل السنة والجماعة
المرتكب لمعصية دون الكفر فهذا هو الفاسق المرتكب لمعصية دون الكفر هذا يسمى فاسقا ويسمى مؤمنا ناقص الايمان وهو مسلم لكنه يعتبر ناقص الايمان هذا لا تصح الصلاة خلفه على
ما ذكره هنا لان الامامة امانة وهو لا يؤتمن على الصلاة ولان الامام قدوة فاذا كان الامام فاسقا ظاهر الفسق اصبح قدوة سيئة للمأمومين وربما يحتج به من يميل الى المعاصي
الفاسق على قسمين كما ذكر اهل العلم فسق في الاعتقاد كاعتقادات الجهمية والمعتزلة ونوفات الصفات واصحاب المقالات التي لا تصل الى حد الكفر فسق عملي هذا فسق اعتقادي والثاني فسق عملي
كشارب الخمر
المرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب كالزنا والسرقة وغير ذلك هذا يسمى فاسقا فسقا ومن عمليا وهو هنا يقول لا تصح الصلاة خلفه مطلقا.
سواء كان فسقا اعتقاديا او فسقا عملا عمليا
والقول الثاني انها تصح خلف المسلم ولو كان فاسقا بان من صحت صلاته صحة امامته هذا هو الاصل قال ككافر اي كما لا تصح الصلاة خلف الكافر لان الكافر لا تصح منه العبادات
ولو صلى ولو فعل ما فعل من الطاعات فانها غير مقبولة وغير صحيحة لانها صادرة من كان قد قال الله تعالى لان اشركت ليحفظن عملك قال تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل يعني الكفار
فجعلناه هباء منثورا وهذا بالاجماع انها لا تصح الصلاة خلف من ارتكب ناقضا من نواقض الاسلام كالذي يدعو غير الله يستغيث للقبور والاضرحة ينظر للاموات او غير ذلك من انواع الردة
فهذا لا تصح صلاته ولا تصح امامته بالناس ومن صلى خلفه فصلاته غير صحيحة.
نعم قال ولا امرأة وخذى للرجال.
ولا تصح الصلاة خلف امرأة للرجال لقوله صلى الله عليه وسلم لا تؤمن
امرأة رجلا فلا تصح امامة المرأة للرجل فاكثر من الرجال لان الامامة من صلاحيات الرجال ومن صفات الرجال للرجال اما النساء فيجوز للمرأة ان تؤم النساء وان يصلين جماعة ولكن الافضل ان تقف
امامة النساء
في صفهن هذا هو الافظل ولا خلث الخنثى هو المشتبه امره لا يدرى هل هو ذكر او انثى هذا يغلب عليه جانب الانوثة فلا يصح ان يؤم الرجال لانه يخشى ان يكون انثى والانثى لا يصح ان ان تؤم
الرجال فيغلب
احتمال الانوثة في حق الخنساء نعم ولا صبي لبالغ.
ولا تصح امامة صبي وهو من دون البلوغ لبالغ هكذا اطلق المؤلف رحمه الله العلماء يفصلون بين صلاة النافلة صلاة الفريضة صلاة النافلة يصح للصبي
ان يؤم فيها بخلاف صلاة الفريضة فلا يصح للصبي ان يؤم البالغين والصحيح انها تصح امامة الصبي المميز مطلقا وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله
فاذا كان الصبي يتصف بهذه الصفة فانه يحق له الامامة وايضا عمرو بن سلمة رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم وليؤمكم اقرؤكم كتاب الله فبحثوا فلم يجدوا
اقرأ من هذا الصبي بكتاب الله فقدموه في صلاتهم ادل على صحة مامة الصبي في الفريظة وفي النافلة والحمد لله الحمد لله لبالغ يعني فتصح صلاة الصبي بالصبيان لكنها لا تصح
للبالغ نعم متى يكون الصبي مميزا يا شيخ الغالب انه لي سبع سنين نعم ولا اخرس ولا عاجز عن ركوع او سجود او قعود او قيام.
ولا تصح امامة الاخرس وهو الذي لا يستطيع
النطق لان الصلاة تحتاج الى قراءة والاخرس لا يستطيع القراءة فيفقد ركنا من اركان الصلاة وهو قراءة الفاتحة ولا تصح امامة عاجز عن ركن من اركان الصلاة عن ركوع عاجز عن ركوع
او سجود او قعود او قيام آآ تصح امامته بمن هو في حالة مثل حالته.
اما امامته للصحيح فانها لا تصح لانه فاقد لركن من اركان الصلاة هو معذور في ذلك وصلاته صحيحة
لكن لا يجوز ان يكون اماما للاصحاء الا امام الحي المرجو زوال علته فامام الحي اي الامام الراتب اذا كان سليما ثم طرأ عليه عجز عارض طرأ عليه عجز عارض عن القيام
او عن الركوع او عن السجود وصار يسجد يركع بالايماء فانه اذا كان يرجى زوال علته وهذا العارظ يرجى ان يزول فانه يجوز ان يؤم الاصحاء يجوز ان يؤم الاصحاء
لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط عن الفرس جحشت قدمه يعني تأثرت قدمه عليه الصلاة والسلام صار يصلي في بيته وزاره من زاره من الصحابة ارادوا ان يصلوا خلفه قياما
فاشار اليهم ان اجلسوا فصلوا خلفه وقعودا وكذلك في حالة مرضه صلى الله عليه وسلم مرض الموت خرج وابو بكر يصلي بالناس فجلس عن يسار ابي بكر وجعل ابو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه
وسلم
والمسلمون يقتدون بصلاة ابي بكر فصار الامام هو النبي صلى الله عليه وسلم وصار ابو بكر الى جنبه مبلغا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وصلوا خلفه قياما في الحالة الاولى صلوا خلفه
جلوسا بامره صلى الله عليه وسلم وهنا صلوا خلفه قياما في الحالة الاخيرة.
فما الجمع بين الحالتين جمع الامام احمد رحمه الله رحمه الله بان الامام اذا بدأ الصلاة وهو جالس
فانهم يصلون خلفه جلوسا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحالة الاولى.
نعم وان بدأ الصلاة قائما ثم عرض له عارض في اثناء الصلاة فلم يستطع القيام فانه يصلي جالسا وهم يصلون خلفه قياما.
قياما كما فعل ابو بكر والمسلمون
خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ابا بكر بدأ بهم الصلاة قائما فيتمون قياما نعم هذا اذا كان يرجى زوال علته اما اذا كان لا يرجى زوال علتي فانه يتقدم للامامة غيره من الاصحاء.
نعم
قال رحمه الله الا امام الحي المرجو زوال علته ويصلون وراءه جلوسا ندبا فان ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس اتموا خلفه قياما وجوبا.
نعم هذا الذي ذكرناه وتصح خلف من به سلس البول بمثله
الذي به سلس البول وهو نزول البول دائما بصفة مستمرة لا يرقى بوله هذا يسمى مصابا بالشلس لان من شروط صحة الصلاة الطهارة من البول ومن الغائط مع الاستطاعة اما من اصيب فصار لا يمسك البول
فان هذه حالة خاصة يصلي تجب عليه الصلاة على حسب حاله.
قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فيستنجي عند ما يريد الصلاة يستنجي ويظع حافظا على ذكره ثم يتوضأ ويصلي في الحال ولو نزل البول في اثناء الصلاة صلاته صحيحة
قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم.
فصلاته في نفسه صحيحة وصلاته بمن هو مثله في هذه الحالة ايضا صحيحة اما صلاته بالاصحاء فانها لا تصح لانه فاقد لشرط من شروط الصلاة وهو الطهارة
لكنه معذور في ذلك بعدم استطاعته.
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك ولا تصح الصلاة خلف امام محدث لم يتوضأ لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث
حتى يتوضأ.
قوله تعالى آآ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا ووجوهكم وايديكم الى المرافق الى اخر الاية اشترط صحة الصلاة الطهارة من الحدث مع القدرة على ذلك
فمن صلى وهو محدث ولم يتوضأ فصلاته غير صحيحة وباطلة ولا تصح صلاة من خلفه اذا كان صلى بالناس فصلاته وصلاة من خلفه باطلة لان بطلان صلاة الامام يلزم عليه بطلان صلاة المأموم في هذه
الحالة
ولا متنجس اي لا تصح امامة متنجس وهو من اصابته نجاسة في ثوبه او او في بدنه ولم يغسلها وهو يقدر على غسلها وازالتها ويعلم ويعلم بذلك يعني يعلم انه محدث
الحالة الاولى ويعلم انه متنجس وعنده ما يمكن ان يزيل الحدث ويزيل النجاسة ولكنه ترك ذلك متعمدا فهذا صلاته باطلة لانها مخالفة لما امر الله تعالى به فهي صلاة غير مشروعة
اما اذا كان يجهل انه محدث دخل في الصلاة يظن انه على وضوء او دخل في الصلاة ولم يعلم بوجود النجاسة والمأموم كذلك لم يعلم بذلك لم يعلم انه محدث
وانه متنجس حتى انقضت حتى انقضت الصلاة كل من الامام والمأموم لا يعلمان بهذه الحالة حالة الحدث من الامام وحالة النجاسة حتى انقضت الصلاة ففي هذه الحالة تصح الصلاة للمأمومين
واما الامام فيجب عليه الاعادة بما جاء في الحديث ان الرجل اذا صلى بالناس او على غير طهارة صحت اهل القوم صلاتهم لزمه ان يعيد الصلاة وصحت للقوم صلاتهم او ما جاء بهذا المعنى
عن النبي صلى الله عليه وسلم ولانه معذورون نعم ولان عمر رضي الله عنه صلى بالناس فلما اصبح وجد على ثوبه اثر جنابة يعني احتلام بالليل فاعاد الصلاة ولم يأمر الصحابة
باعادة الصلاة.
نعم قال رحمه الله فان جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده.
حتى انقظت هذا عرفناه لكن لو علم في اثناء الصلاة لو علم في اثناء الصلاة
انه محدث او علم ان عليه نجاسة ولا يمكنه التخلص منها فانها تبطل صلاة الامام والمأمومين ويستأنفونها من جديد بعدما يتطهر الامام او يخلف من يصلي بهم نعم احسن الله اليكم ونفع بعلمكم
اخوتنا الكرام
كان هذا ما سمح به وقت لقاء هذه الحلقة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان.
شكر الله لشيخنا ما تكرم به من بيان.
وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم
ما نقول ونسمع هذه في الختام تحية من زميلي في هندسة الصوت فهد بن محمد العثمان والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|39 من 194|كتاب الصّلاة|باب صلاة الجماعة|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان أدرش التاسع والثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى اللقاء جديد من اللقاءات برنامجكم
شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته وصحبه أجمعين وربعين فقد سبق في الحلقة السابقة ذكر بعض ما لا
تصحه إمامتهم ونستكمل في هذه الحلقة ما ذكره المؤلف من بقية هؤلاء قال ولا تصحه إمامة الأمي وهو ما لا يحسن الفاتح أو يدرم فيها ما لا يدرم أو يدرم فيها ما لا يدرم أو يبدل حرفا أو يلحن
فيها لحن نحيل المعنى هذا هو الأمي والمراد به هنا ما ذكره المؤلف ما لا يحسن قراءة الفاتحة وفي حرف بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا هناك حروف لا يدغم بعضها في بعض فإذا خالف وأدغم ما لا
يدغم بمعنى أنه أدخل حرفا في حرف وهو لا يصلح للدغام فهذه القراءة غير صحيح لأنه نقص حرفا من الفاتحة أو يبدل الحرف بغيره كأراء بالغين أو غير ذلك يبدل حرفا بحرف آخر فإنه أيضا لا تصحه
إمامته بمن هو أحسن منه لأنه ترك حرفا من صورة الفاتحة وأبدله بغيره فإذا كان في الفاتحة "لحن" واللحن هو مخالفة الوجه العربي في القراءة لأن يقرى الفاتحة على غير العربي يلحن فيها "لحن"
واللحن على قسمين لحن نحيل المعنى كما لو قال الحمد لله رب العالمين بكسر الله رب العالمين هذا يحيل المعنى أو يقول صراط الذين أنعمتوا عليهم بضم التاء فهذا أيضا يحيل المعنى فهذا لا
تصحه إمامته إلا بمثله النوع الثاني من أنواع "لحن" اللحن الذي لا يحيل المعنى كأن ينصب المرفوع أو يخفض كما لو قال الحمد لله رب العالمين فهذا اللحن لا يحيل المعنى لكنه يخالف الوجه
العربي فهذا تصحه إمامته لأن اللحن الذي لا يحيل المعنى لا يغير الفاتحة إلا بمثله - يعني الذي يلحن لحن نحيل المعنى - والذي لا يحسن الفاتحة أو يدرم فيها ما لا يدرم أو يبدل حرفا أو
يلحن فيها لحن نحيل المعنى لا تصح إمامته من به صفة من هذه الصفات إلا بمن حالته مثل حالته ولا تصحه بمن هو أحسن منه وإن قدر على إصلاحه لم تصحه صلاته فهذا تصحه صلاته على حسب حاله لقوله
- إلا إذا كان يقدر على إصلاحه يعني يقدر على إصلاح اللحن أو إصلاح الحروف على الوجه المطلوب يعني يكون عنده من يعلنه ومن يبين له فإنه يجب عليه أن يتعامل فإنه لا تصحه صلاته لأنه لا عدر
له حين إذن أما إذا كان لا يقدر على إصلاحه فإنه يصلي على حسب حاله لقوله - تعال فاتق الله ما استطعته كما سبق قراءة الإمام تكفي عن المؤموم يتحملها الإمام والحمد لله وفي ممفرد به إذا
كان المصلي ليحسن فأتحول الدعاء - صلي على حسب حاله إلا إذا كان يقدر على إصلاحه وجب على إيه ذلك - الحمد لله قاعد رحمه الله ولا وتكره إمامة اللحان والفأفاء والتمتام ومن لا يفسح ببعض
الحروف - لما فرأ من ذكر الذين لا تصحه إمامته إن تقل إلى بيان الذين تصحه إمامته مع الكراهة - مع الكراهة قال تكره إمامة اللحان - كثير اللحن - والمراد اللحن الذي لا يحيل المعنى كما
سبق إمامته صحيحة مع الكراهة لأنهم قراء الفاتحة - تامة - ولكن زادوا هذه الحروف - لعلة فيهم - الفأفاء والتمتمة - هذه علة وكذلك من لا يفسح ببعض الحروف - ينطق بها - ولكنه لا يفسح
بالحرف على الوجه المطلوب - هذا تكره إمامته - لكنها تصحه - ولكنه لم يفسح بها - ولكنه لم يفسح بالحرف على الوجه المطلوب - ولكنه لم يفسح بالحرف على الوجه المطلوب - ولكنه لم يفسح بالحرف
على الوجه المطلوب - ولكنه لم يفسح بالحرف على الوجه المطلوب - ولكنه لم يفسح بالحرف على الوجه المطلوب - ولقولي أناس - وقمت أنا وصلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم خلفه فدل على أن موقف
المؤمومين يكون خلف الإمام هذا هو الأفضل ويصح موقفهم معه معه ويكون إما عن يمينه أو عن جانبيه أما عن يمينه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي من الليل جاء ابن عباس فقام عن
يساره فأداره النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة يمينه فدل على أن موقف المؤموم يكون عن يمين الإمام هو إمامه فإن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس من يساره إلى يمينه ولا يصح أوقوف
المؤمومين قدام الإمام لأن هذا مخالف لما جاءت به السنة ولأنهم إذا رقفوا قدامه لم يمكنهم الإقتداء به فلا يصح أوقوفهم قدامه ولا أوقوف أحد منهم قدامه ولا عن يساره فقط يعني مع خلوي
يمينه بدل القصة ولا الفذ خلفه أو خلف الصف إلا أن يكون مرأة ولا تصح الصلاة الفذ وهو المنفرد خلف الإمام إذا كانوا إثنين فإنه يجب أن يصليين جميعا بعضهم إلى جانبي فإنه يجب عليها أن
يدخل في الصف إن وجد له مكان فإنه يدخل عن يمين الإمام فإن لم يستطع فإنه ينتظر حتى يدخل من يصلي معه ولا يصلي وحده خلف الصف فإن فعل فصلاته غير صحيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى
رجل يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة ولأنه أيضا عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لفذ خلف الصف والفذ هو المنفرد إلا أن يكون المأموم مرأة فالمرأة يجوز أن تصلي وحدها خلف الإمام أو
خلف الصف لحديث أم سليم وأنها قامت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف جانس ووليتي وإمامة النساء تقف في صفه وأن هذا أبعد عن الفتنة ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجانائزهم يلي
الإمام الرجال البالغون ثم من بعدهم الصبيان ثم النساء فدل على أن الذي يكون قريبا من الإمام وخلف الإمام ينبغي أن يكون من العقلة ومن الذين عندهم فقه في أمور الصلاة حتى لو عرض الإمام
عارض فإنهم يتعاونون معه في إكمال الصلاة وتنبيه على الخطأ، إذا حصل منه سهو والفتح عليه، إذا أغلقت عليه القراءة فوجود هؤلاء خلفة فيه مصلحة هذا ما لم يكن هناك سبق فإن كان هناك سبق
فالسابق أو لبمكانه دون النظر إلا كبير وصغر إذا جاءوا جميعا فإنهم يرتبون هذا الترتيب كما ترتب جنايزهم أمام الإمام لو قدر حوار عند الإمام عدة جنايز من الرجال وصبيان ذكور أو نساء فإن
جنايز الرجال تقدم من ما يلي الإمام ثم من ورائهم الصبيان ثم من ورائي الصبيان النساء ومن لم يقف معه إلا كافر أو إمرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففذ إذا كان مرتدا هو يدعي
الإسلام ولكنه ارتكب ناقظا ولم يتب إلا الله عز وجل هذا يتصور وكثير إذا علم بذلك كما إذا لم يعلم فصلاته صحيحا إن شاء الله أو لم يقف معه إلا مرأة فإنه يكون فذدا لأن مصافة المرأة لا
ينعقد بها الصف وموقف المرأة كما سبق أو وقف معه من علم حدثه أحدهما يعني هذا المصلي يعلم من هذه الجنبه محدث ولم يتوضى أو العكس نفس المحدث يعلم بحدثه ولا يعلم به من يصافه فإنه يكون
فذدا لأن هذا الذي يصال معه صلاته غير صحيحا فإن كان لا يعلم هو ولا يعلم مصافه حتى انتهت الصلاة وصلاة هذا الفذ صحيحا إن شاء الله لعود لهي بعادم العذب ومن وجد فرجة أو صبي في فرض إذا
لم يقف معه إلا صبي في صلاة الفذ صلاته غير صحيحا إلا مع الصف إذا كان هناك رجال يصف معه أما نعتد به خلف الإمام فهذا لا يكفي على هذا وصحيحا تجوز مصافة حصبي لقول أنا سقمت أنا ويتيم
الخلفة واليتيم لا شك إنه من دون البلو لأنه لا يتمى بعد بلو بعد الاحتلاء نعم فدلوا وهذا بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم فدل على صحة مصافة الصبي وإن قيل هذا في نافله فما جاز في
النافله جاز في الفريضة إلا بدليل يدول على التخصيص فالصحيح إن شاء الله المصافة الصبي صحيحة وتجول بها الفدوذية نعم فله أن ينبها من يقوم معه إذا جاء الإنسان وقد أقيمة الصلاة والصف
متكامل فهذا يجب عليها يدخل في الصف وجد فرجه ولا يصلي خلفة الصف وإلا يجد فرجه فإنه يدخل عن يمين الإمام لأنه يجوز وقوف المأموم عن يمين الإمام كما سفق فإن لم يمكنه الدخول فله أن ينبها
من يقوم معه من أهل الصف بأن يتكلم ويقول له جزك الله خير تصف معي ليس معي أحد ونبهه بالكلام لا بالجذب أما الجذب فإنه لا يجوز الجذب لا يجوز وإنما ينبهه بالكلام فقط نعم في هذه الحلقة
في برنامج شرح زاد المستقنى في اختصال المقنى لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من شرحن وبيان وشكر لكم حسن استماعكم أنا فعنا وإياكم بما نقول ونسمع هذه
تحية لكم زميل في أندسة الصوت فهدب محمد العثمان والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|40 من 194|كتاب الصّلاة|باب صلاة الجماعة|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان الدرس 40 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد على آله وصحبه أجمعين أخواتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة
في برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان عضوه هيئة كبار العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلعي هذه الحلقة نرحب بفضيلة
الشيخ صالح حياكم الله فضيلة الشيخ مازل مع المؤلف رحمه الله في فصل عقده في موقف الماء مومين مع إمامهم وقفنا عند قوله فإن صلا فذ ركعة لم تصح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعده تقدم الكلام على حكم صلاة الفذ خلف الصف وأنه إذا صلا ركعة فأكثر ولم يصف معه أحد أن صلاته باطلة لأن النبي صلى الله عليه
وسلم رأى رجل يصلي خلف الصف فأمره أي عيد الصلاة وقال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لفذ خلف الصف لكن لو كبر وحده خلف الصف ثم وزالت فذوذيته قبل سجود الإمام صحة صلاة وزوال فذوذيته بأحد
أمرين إما أن يدب يدخل في الصف ويسجد مع الإمام ويكمل صلاة مع الصف هذا صلاة صحيحة كما في حديث أبي بكره رضي الله تعالى عنه لما كبر خلف الصف راك عن ثم دبه ودخل في الصف لم يأمره النبي
صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة وإنما قال له جادك الله حرصا ولا تعود يعني لا تعود لي الدخول في الصلاة خلف الصف وحدك نهاه عن ذلك وراد منه أن لا يدخل في الصلاة إلا إذا وقف في الصف
الأمر الثاني الذي تجول به الفذوذية إذا بدأ الصلاة فذن خلف الصف أن يقف معه آخر يأتي آخر ويقف معه قبل سجود الإمام فإنه تصح صلاته حينئذن ودخل في الصف فلا أن تصح إذا وقف معه آخر من باب
أولى
وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المؤمومين هذا أيضا في حكم اقتداء المؤموم بالإمام وأن له حالتين الحالة الأولى أن تكون الصفوه كلها داخل المسجد كلها داخل المسجد ففي هذه الحالة يصح اقتداء
المؤمومين بالإمام ولم يروا من خلفه لأن المسجد كله محل للقتداء والصلاة إذا سمعوا صوت الإمام فإنه يكفي ولو لم يروا ما دام في المسجد الحالة الثانية أن يكون خارج المسجد ففي هذه الحالة
لا يصح لهم الإقتداء بالإمام إلا بشرط أن يروا الإمام أو المؤمومين فلا يكفي أنهم يسمعوا صوت الإمام وهم خارج المسجد بدون أن يروا الإمام أو يروا أحدا من من خلفه لأنهم حين إذن لا يمكنهم
الإقتداء بالإمام لأنهم لا يرون من خلفه داخل المسجد وسماعهم الصوت لا يكفي إذا كان العلو يسيرا فإنه لا يضر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بيصحابه ويصعد على المنبر وينزل لياجل
أن يعلمهم كيف يصلون فدل على أن العلو واليسير كدرجة المنبر أنه لا يضر أما إذا كان العلو أكثر من ذلك فإنه يصح الإقتداء به لكن ما كراهة التنزيه وهذا الحكم فيما إذا لم يكن معه أحد من
المؤمومين إذا كان مع الإمام أحد من المؤمومين فلا يضر علوه لا يضر علوه إذا كان خلفه من الصفوف في المكان العالي بعض الجماعة كما لو فرضنا أنه صلا في السطح مثلا ومعه طائفة من المصلين
وهناك جماعة يقتدون به في آخر المصجد ففي هذه الحالة لا يكره العلو لأنه لم ينفرد به الإمام وإنما كان معه بعض المؤمومين كما إمامته في الطاق وذلك ما يجعل في قبلة المسجد في وسطه علامة
على التجاه القبلة فإنه يكره أن يدخل فيه الإمام حال الصلاة لأنه يختفي عن المؤمومين أو عن أغلب المؤمومين فلا يرونه يكره وتطوعه يعني صلاة النافلة موضع صلاة المكتوبة فإذا صلى الفريضة
واراد أن يأتي بالراتبها التي بعدها أو يتطوع ما شاء فإنه يكره أن يوحد المكان بل يستحب له أن يتأخر أو يتقدم عن المكان الذي صلى فيه الفريضة لحديث ورد بذلك وإن كان فيه ضعف إلا أنهم
أخذوا به في هذه المسألة فقالوا ينبغ أن يتحول من مكان الفريضة ليصلي النافلة في مكان آخر نظر لهذا الحديث وأيضا ليجري تكثير مواضع وعلك الحال المسألة كراهة التنزيه فلو أنه صلى في موضع
الفريضة صحة صلاةه يعني صلى نافلة في موضع الفريضة صحة صلاةه إلا من حاجة يعني تزول الكراهة إذا صلى النافلة في موضع الفريضة إذا كان هذا الحاجة كذيق المكان كله هذا عام لكل تحول من موضع
الفريضة أحسن صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة فإن كان ذنم نساء لبث قليلا ويكره ويكره للإمام خاصة إطالة قعوده يكره نعم نرجع المسألة التي قبلها
قال وتطوعه موضع المكتوبة وقعود يعني يكره للإمام إطالة قعود بعد الصلاة مستقبل القبلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم استغفر الله ثلاثا ثم قال الله ما إنك أنت السلام ومنك
السلام تباركت إيادة الجلال والإكرام ثم ينصرف بوجه إلى أصحابه لأن في بقائل الإمام مستقبل القبلة بعد السلام بوقت طويل فيه إعراض عن المأمومين وفيه مخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه
وسلم ويقوموا بإمام الإمام ولمأموم قليلا ليتمكن النساء من الإنصراف ولا يحصل بينهم إختلاق عند الإنصراف لما في الإختلاق من الفتنة ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعنا الصفوف إلا إذا كان
هذا الحاجة كضيق المسجد فإنها حين إذن تزولوا الكراهة لذلك أو كان الصفوف لا يزيد عما بين السواري فلا بس إذا كان الصف يزيد عما بين السواري ولم تدعو حاجة إلى الصف بين السواري فإن ذلك
يكون مكروحا لما فيه من تخطيع الصفوف جمعة مريض ومدافع أحد الأخبثين فالمريض الذي يشق عليه الذهاب إلى المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط عن الفرس وتأثرت قدمه الشريفة صلى في
بيته وامر أبا بكر أن يصلي بالنس فدل على أن المرض عذر في تخلف الإنسان عن صلاة الجماعة ومدافع أحد الأخبثين فلا يذهب إلى الصلاة صلاة الجماعة وجماعة وهو على هذه الحالة لأنه سيجد مشقة
من ذلك ولأنه يتشوش فكره في الصلاة ومن بحضرة طعام محتاج إليه؟
فإنه لا يذهب إلى الصلاة إلا بعد ما يتناول من الطعام ما يقمع شهوته وتطلعه إلى الطعام من أجل يدخل في الصلاة وهو فارغ الفكر مقبلا على صلاته
إذن حضور الطعام ليس عدراً مطلقاً في ترك الجماعة والجماعة وإنما إذا كان محتاجاً إلى هذا الطعام أحسن الله إليك وخائف من ضيع إماله أو فواته أو ضرر فيه نعم ومن الأعدار التي تبيح ترك
الجماعة والجماعة هو الخوف أو لما جاء في الحديث "من سمع الندافة لم يجب فلا صلاة له إلا من عدر" قيل للرواب وما العدر قال خوف أو مرور ولمراد الخوف المحقق الخوف المحقق الذي له حقيقة
أما خوف الوساوس فهذا ليس عدراً إنما الخوف المحقق الذي يتوقع حصوله ومن الخوف من يخاف على ضيع ماله إذا ذهب أن يسرج ماله أو يحترق أو يأتي عليه ما يتلفه في غيابه فإنه يعدر بترك الجماعة
والجماعة ليحفظ ماله من ضيع إماله أو فواته فإنه يعدر بترك الجماعة والجماعة لي تحصيل هذا المال الذي يخشى فواته إذا ذهب وتركه أو يخشى ضرراً في المال ضرراً في المال أن يصابع ماله بضرر
إما أن ينزل عليه مطر ويتبلل بالمطر أو غير ذلك من الأضرار التي تصيب المال فإذا ترتبع على ذهبه إلى الصلاة الجمعة والجماعة حصول ضرر في ماله فإنه يبقى عند ماله لدفع الضرر ويصلي في
مكانه أو موت قريبه؟
نعم من العذار المسكطة لوجوب الجمعة والجماعة إذا خافة موت قريبه إذا ذهب إنسان يمرغ مريضاً وإذا ذهب يخشى أن يموت هذا المريض فهو بحاجة إلى بقائه عنده فهذا عذر يبيح له ترك الجمعة وترك
الجماعة أو على نفسه من ضرر أو سلطان؟
أو خافة على نفسه من ضرر من ضرر محقق إنه إذا ذهب حصل له الضرر كما لو أنه ذهب يخشى أن يصاب بمرض النزله أو يخاف من سلطان ظالم يتعرض له إذا خرد إلى المسجد لأن بعض السلاطين والعياذ
بالله يمنعون الناس من خصوصاً بعض السلاطين في هذا الزمان إذا كنا المسلمين من مزاولة عباداتهم ويظنون أنهم إذا تركوهم أنهم سيعملون ضدهم وضد سياساتهم فهم يتهمون كل من ظهرت عليه آثار
العبادة أنه ضدهم فهذا إذا خاف على نفسه من السلطان الذي الظالم فإنه يباح له أن يصلي أو يخشى من خروجه إلى الجمعة والجماعة ملازمة غريب يلايقه بالمطالبة وهو ليس عنده وفاء يعني معسر
فهذا يباح له أن يصلي في بيته دفع لضرر الغريب الذي يلازمه ويتابعه ولا شي أمعه يسدد له أنه معسر الله جل وعلى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ما يسرح فمطالبة المعسر ظلم فإذا حصل هذا
يباح للأو يرخص للمعسر أن يصلي ويختفي عن هؤلاء الغرما الذين يلايقونه أما إذا كان معه مال ويقدر على السداد فهذا ليس عذرا في ترك الجمعة والجماعة لأنه حين إذن يكون ماطلا قد قال النبي
صلى الله عليه وسلم إحديث الشيخ ليه الواجد أو من فواته رفقته أو غلبة نعاس وإذا كان فيه نعاس ونوم تسلط عليه فإنه يصلي في مكانه وينام وإذا كان من من يباحه لهم الجمعة المريض وإنه يباح
له أن يجمع بين الصلاة كذلك من يباح من يرخص في ترك الجمعة والجماعة إذا خشية حصول الأذى بنزول مطر يبلو ثيابه أو وحل ووطين بينه وبين المسجد يتعذب بالمطر يعني يبلله المطر أو ليس هناك
مطر ولكن الأرض فيها طين وحل ودحل بينه وبين المسجد فهذا عذر يوبيح له أن يصلي في بيته ولأنه جاء في الحديث جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن في الليلة المطيرة
أن يقول صلوا في رحالكم وفعله بن عباس رضي الله تعالى عنه في المدينة وقال إنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الله إليكم ونفع بإلمكم إخواتنا المستمعين الكرام كان هذا آخر ما سمح به
وقت الحلقة من شرح زاد المستقنع في اقتصال المقنع لفضيلة الشيقة الدكتور صالح ابن عبد الله الفوزان شكرا لكم حسنة استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع وهذه تحية في الخطام من زميلي في
الهندسة الصوتية ناصر الطحيني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المزيد من المقاطع
يتم عرض 21-40 من 194 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.