220 مشاهدة
194 محاضرة
الفقه
شرح ( شرح كتاب زاد المستقنع - حلقات إذاعية )
الصوت
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|41 من 194|كتاب الصّلاة|باب صلاة أهل الأعذار|الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان الدرس الواحد والأبعون محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في
اختصار المقنع لغضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضوه هيأتي كبار العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلعي هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم حياكم الله فضيلة الشيخ قال المؤلف رحمه
الله تعالى باب صلاة أهل الأعذار صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين قال رحمه الله باب صلاة أهل الأعذار والمراد بأهل الأعذار المريض والمسافر والخائف هذا جماع
الأعذار وهذا من ما يدل على أهمية الصلاة وأنها لا تسقط بحال من الأحوال لا عن أهل الأعذار ولا عن غيرهم وإنما يصلي على حسب حاله ومقدرته قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي
صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وأنها لا تكلف الناس الحرج والعنت قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال سبحانه وتعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج
ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون ومن سماحت هذا الدين أنه شرع لأهل الأعذار ما يتناسب معه أحوالهم في أداء الصلاة فالمريض يصلي على حسب حاله والمسافر يصلي كما يأتي
والخائف يصلي على حسب حاله وكل هذا كما أشرنا يدل على أهمية الصلاة وأنها لا تسقط بحال من الأحوال ما دام عقل الإنسان باقي وإدراكه موجودا وهذا من ما يغلط فيه بعض الناس الجهال من المرضى
الذين قد يكونون في المستشفيات لإجراء عمليات فإنهم يتركون الصلاة مدة يقامتهم في المستشفى ويقول إلى خرجت من المستشفى قضيت الصلوات التي عليها وهذا غلط عظيم يترك للصلاة بسبب الجهل فلا
يجوز للمريض أن يترك الصلاة ولكن يصلي على حسب حاله ولا يخرجها عن وقتها هذا ما أخود من الحديث الشريف قال صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائماً لأن القيام ركن من أركان الصلاة وقوموا
لله قانتين فإن لم يستطع القيام من عجل المرض فإنه يصلي قائداً على الأرض ويومئ بالركوع ويومئ بالسجود يومئ برأسه ورقباته بالركوع والسجود ويجعله سجوده أخفضة من ركوعه فإن عجزه عن الصلاة
قائداً الالقائد له حالةً إذا صلا قائداً لعجزه عن القيام فهله حالةً الحالة الأولى أن يكون يقدر على السجود في الأرض إذا كان لا يقدر على السجود على الأرض فإنه يومئ بالسجود كما ذكرنا
كما ذكرنا سابقاً إذا يعني عن الصلاة قائداً فعلى جن به ووجهه إلى القبله يكون على جن به الأيمن هذا هو الأفضل وإن كان على جن به ليس أرجاز لكن لا بد أن يكون متوجهاً بجسمه إلى القبله
بوجهه وجسمه إلى القبله وهو على جن به ويومئ بالركوع والسجود برأسه كما سبق فإن صلا مستلقياً ورجلاه إلى القبله صح وإن صلا بدل صلاته على جن به نصل المريض مستلقياً على الأرض وصح ذلك
بشرط أن تكون رجلاه إلى القبله لما جاء في بعض روايات الحديث فإن عجز فمستلقياً ورجلاه إلى القبله جاء هذا ويومئ راكعاً وساجداً ويخفضه عن الركوع كما سبق وإن عجز أو ما أبي عينيه ولكن
هذه الحالة فإن عجز عن الإيمة برأسه أو ما أبي عينيه هذا محل نظر هذا محل نظر جان الحديث الوارد بالإيمة بالطرف أو بالعين غير صحيح وإنما الحديث الصحيحة توقفت عند صلاته على جن به أو
مستلقياً ورجلاه إلى القبله فإن قدر أو عجز في أثنائها أنتقل إلى الآخر من صلا قائداً قدر على القيام في أثناء الصلاة لزوال العالة فإنه ينتقل إلى القيام وإن كان بدأ صلاته وهو جالس أو
بالعكس بدأ الصلاة قائماً ثم عرض له مرض فإنه ينتقل إلى الجلوس صلي قائداً أو أنه بدأ الصلاة وهو قائد ثم عرض له مرض فإنه ينتقل إلى كونه على جن به مستقبلاً أو بالعكس إذا قدر على بعض
أفعال الصلاة هو عجز عن بعضها فإنه يؤدي ما يقدر عليه على الصفة المشروع ومثلاً قدر على القيام وقدر على القعود لكنه لا يقدر على الركوع ولا يقدر على السجود فإنه يومئ بالركوع قائماً لأن
هذه حالة الركوع ويومئ بالسجود من قعود لأن هذه حالة السجود إذا كان المريض يستطيع أداء الصلاة قائماً لأن المرض لم يبلو به إلى حد العجز عن القيام لكن قال له الطبيب وإذا لم تفعل هذا
فإنه لا يمكن علاجك أو ربما يزيد عليك المرض فله أن يأخذ بقول الطبيب ويصل قائداً إذا قال له صل قائداً صل مستلقياً أو على جنب إذا قال له ذلك أن هذا أصلح للعلاق إذا أمرتكم بأمر فأتو
منهما استطعتهم وقول الطبيب يعتمد في هذا لأنه صاحب الاختصاص لأنه صاحب الاختصاص ويقبلوا خبروا لكن هنا يقول بشرط أن يكون مسلماً هذا إذا أمكن إذا أمكن وجود طب مسلمين فإنهم يأخذوا
تقريراتهم وأطوالهم لأنهم أهل الثقة وإن كان وإن لم يوجد طبيب مسلم فإنه يأخذ بقوله ولو لم يكن مسلماً لأنه من هل الاختصاص في هذا الشيان هنا ولا تصح صلاته قائداً في السفينة وهو قادر
على القيام هذا الصلاة في السفينة في البحر السفينة من مراكب البحر يمكن أن تكون كبير ويمكن أن تكون صغيرة لكنها مثل وجود الإنسان فيها مثل وجوده داخل حجرة أو داخل منزل فإنه إذا كان في
السفينة فإنه يصلي كما لو كان فإنه في البر كما لو كان في البر من قيام ورقوع وسجود غير ذلك من أعمال الصلاة لأنه عبارة أنه في حجرة من الحجر أما إن صلا قائداً في السفينة مع قدرته على
القيام فإن هذا لا يجيه لأنه ترك القيام من غير عوذر ومثل ذلك السيارة والطائرة في داخلها ما يشبه المنزل فيصلي في الطيارة والسيارة على حسب ما يمكنه من القيام ورقوع وسجود كل ما أمكانه
ذلك فإن لم يمكن الصلاة قائماً فإنه يصلي قائداً في السفينة في السيارة وهذا في السيارة التي لا يتمكن من إيقافها لكونها بيد غيره ولا يتمكن من إيقافها سيارة فيها يعني جمع كثير أما
السيارة التي تحت اختصاصه تحت الصرفة فإنه يجب إيقافها للصلاة والصلاة على الأرض سيارة أو الطائرة ستستمر في السير إلى ما بعد خروج الوقت وهذا الوقت لا يمكن جمعه مع ما بعده جمع تأخير
فهذا يصلي على حسب حاله في السفينة أو في السيارة أو في الطائرة على حسب حاله أما إذا كانت الرحلة ستنتهي قبل خروج الوقت فإنه يؤجل إلى آخر الوقت أو أن هذه الصلاة يصح جمعها مع التي
بعدها كالظهر مع العصر أو المغرب ما ذيشة فإنه ينوي الجمع ويصلي جمعاً إذا نزل من الطائرة أو من السيارة أو من السفينة ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بوحال لا لمرض من الأعذار من
الأعذار في الصلاة الصلاة على الراحلة إذا أحصل التأذي لوحل إذا أحصل التأذي بالوحل لو نزل وصل على الأرض فإنه يتأثر بالوحل والطين يتأثر بالوحل أو الطين لكون الأرض منطورة ويمشي السيل
على ظهرها وفيها طين فإنه يصلي على الراحلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى ذلك مع أصحابه لما حانت الصلاة والسماء من فوقهم عن المطر والبلة من تحتهم أمر المؤذن فأذن ثم تقدم صلى الله
عليه وسلم على راحلة وصلى بأصحابه وعلى الرواحل وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالم لا لمرض يعني لا يصلي المريض على الراحلة لأن صلاته على الراحلة أو صلاته على الأرض سوا في هذا نعم فينزل
إذا أمكانه النجول إذا أمكانه النجول ينزل ويصلي في الأرض وليس المرض عذرا له في أن يصلي على الراحلة ما داما هو يقدر على النزول إلى الأرض أما إذا كان لا يقدر على النزول إلى الأرض لمرض
أو أنه إذا نزل لا يستطيع الركوب أو إذا نزل تفوته الرفقة فإنه في هذه الأحوال يكون معلورا ويصلي على الراحلة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتهم نعم قال رحمه الله فصل من سافر سفرا
مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريةه هذا هو النوع الثاني من أنواع صحاب الأذار وهو المسافر المسافر سمية مسافرا لخروجه من البلد من سفر الشيء إذا خرجوا وبرز
والأصل في صلاة المسافر الكتاب والسنة والإجماء قال الله سبحانه وتعالى وإذا ضربتم في الأرض يعني سافرتم فليس عليكم جناه أن تقصروا من الصلاة فجعل السفرة سببا لقصر الصلاة فقبلوا من الله
صدقته وأما السنة ثبتت السنة المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سافر يقصر الصلاة من حين يخرج إلى حين يرجع وأجمع المسلمون على ذلك والحمد لله فدليل رخصة السفر الكتاب
والسنة والإجماء وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على عباده وتسهيل لهم أمور العباده لأن لو أنهم صلوا صلاة تامة السفر شق ذلك عليهم وربما عوقهم عن سيرهم ولو تركوا الصلاة لتركوا فريضة
من فرائض الإسلام ركن من أركان الإسلام فالله جل وعلى جمع لهم بين المصلحة مواصلة السفر ومصلحة أداء العباده على الوجه الميسر الذي لا يشق عليه على المسلم شرطوا لي قصر الصلاة في السفر
شرط ذكرها هنا الشرط الأول أن تكون مسافة السفر أربعة برد برد أي 16 فرسخاً ومقدار هذه المسافة يوماً للراحلة بدبيب الأقدام وسير الأحمان يوماً للراحلة وتقديرها بالكيلو الآن 80 كيلو
تقريباً لأن السفر الذي تقصره في الصلاة ما يبلغ مرحلتين والمرحلة 40 كيلو المجموع 80 كيلو هذه المسافة فإن كان السفر دون 80 كيلو فإنه لا يجوز له القصر لأنه لا يعد مسافر هذا الشرط هذا
يدل على أن القصر سنه وليس مباحاً فقط وإنما هو مستحب فالقصر أفضل من الإتمام أخذاً برخصة الله سبحانه وتعالى وقوله رباعية ركعتين قصر الرباعيه ركعتين المراد بالرباعيه الصلاة التي هي
أربع ركعت كالظهر والعصر والعشاء أما غير الرباعية فإنها لا تقصر فالمغرب لا تقصر بل تصل ثلاثاً في الحضر والسفر لأنها ويترو النهار والفجر هي في الأصل ركعتين هي في الأصل وإنما القصر
خاص بالصلات الرباعية فالصفر إذا كان مباحاً فإنه يرخص في القصر فيه سوى أن كان سفر عبادة أو سفر غير عبادة يخرج بقوله سفر مباحاً السفر المحرم لأن السفر المحرم لا يناسبه استعمال الرخصة
الشرعية السفر المحرم أن أعوه كثيراً كأن يسافر لزيارة القبور أوليه صلى الله عليه وسلم لا تشدر حال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى أو السفر لأجل البلاد
الإباحية بن أجل أن يحصل على شهواته المحرمة سافر إلى بلاد إباحية فيها الفجور فيها الشر فيها فهذا سفر المحرم لا يجوز له أن يسافر بهذه البلاد أو السفر إلى بلاد الكفار عموماً إلا
بالرخص الشرعية أن يكون السفر لعلاج أو لطلب علم لا يجده في البلد أو لتجارة سافر لتجارة مع قدرته علام أما بدون ذلك فإن السفر إلى بلاد الكفار يكون محرماً فهذا لا يناسبه الرخصة لأنه
سفر المحرم والمحرم لا تستباح به الرخص الشرعية الشرط الثالث إذا برز من البلد أو برز من بلده وخرج منها أما مدام داخل البلد فإنه لا يبدأ أحسن الله إليكم ونفعاب ألبكم أحسن الله إليكم
ونفعاب ألبكم ونفعاب ألبكم
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|42 من 194|كتاب الصّلاة|باب صلاة أهل الأعذار|الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان أدس الثاني والأربعون حياتكم الله وبياكم إلى اللقاء جديد في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان ابن عبدالله الفوزان عضوه هيئة كبال
العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذه الحلقة من البرنامج رحبوا بشيخنا الكريم بحياتكم الله شيخ صالح فوزان فوزان عبدالله فوزان فوزان عبدالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فهو ركبانا فدل على أن الصلاة لا تسقطوا في حالة الخوف ولكن المسلم صليها على حسب استطاعاته وحسب ما بيناه الرسول
صلى الله عليه وسلم في سنة الشريفة فقوله صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة يعني أن صلاة الخوف وردت فيها أحاديث كثيرة كل حديث يتضمن صفة غير الصفة التي في
الحديث الآخر وليس هذا من باب التعارض وإنما هذا من باب اختلاف الأحوال اختلاف احوال المسلمين معا عدوهم وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى أنه لم يجعل صلاة الخوف بصورة واحدة فقط وإنما
عدد الصورها بحسب الاحتمالات وحسب أحوال المسلمين مع عدوهم ولهذا يقول صحة يعني صلاة الخوف صحة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وردت في أحاديث صحيحة بصفات كلها وليس هذه الصفات متعارضة
وهذه العبارة هي عبارة الإمام رحمه الله إنه يقول صحة صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة وهو الذي سياتي بيانه نعم قال رحمه الله يستحب أن يحمل معه في صلاةها من
السلاح ما يدفع به أن نفسه ولا يثقله كسيف ونحول هذه الصفات التي كلها جائزة بيانها كالتالي حسب الإمكان أو ما يسمح به الوقت فإنها تبلغ إلى 6 صفات أو 7 صفات ولكن أشهرها الصفة الواردة
في حديث سهل بن أبي حثما الذي قال فيه الإمام رحمه الله أنا أختاره وذلك أنه إذا كان العدو في غير جهة القبلة وقسم يدخلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الركعة الأولى وقام إلى
الركعة الثانية أتم لأنفسهم وصلوا ألاه ركعة ثانية إلى الركعة التي أدركوها مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلموا من الصلاة وذهبوا مكان الحراسة وثبت النبي صلى الله عليه وسلم قائما في
الركعة الثانية حتى تأتي الطائفة التي كانت في الحراسة في الركعة الأولى
ثم يجلس للتشاهد عليه الصلاة والسلام وينتظر حتى يتم لأمفسهم ثم يسلم بهم عليه الصلاة والسلام وهذا من العدل تكون طائفة هدركة مع النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة الإحرام وصلت معه ركعة
وأتمت لنفسها ثانية فاتتها تكبيرة الإحرام لكن أدركت السلام مع الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا من العدل بين أصحابه وأيضا فيه ضمان لترقب حوال العدو وهذا من السياسة العسكرية الدقيقة
التي لا يستطيع البشر أن يتفطنو لها ولكنها تنزيل من حكيم حميد هذا إذا كان العدو في غير جهة القبلة إذا كان العدو في جهة القبلة وإن الإمام يصليبهم جميعاً يدخلون في الصلاة جميعاً
ويراقبون العدو لأنه أمامهم ويركع الإمام ويركعون جميعاً وهم يراقبون العدو ثم إذا سجد الإمام يسجد إذا قام الإمام لركعة الثانية سجد الذين كانوا من الخلف وأتم الركعة الأولى ثم تقدموا
مع الإمام وتأخرى الصف الأول في العدو في موضع الحراسة يرقبون أحوال العدو ثم ركعوا جميعاً قاموا جميعاً وركعوا جميعاً فإذا سجدوا سجد الصف المقدم الذي كان مؤخراً في الركعة الأولى وبقى
الصف المؤخرا الذي كان مقدماً في الأولى يرقب العدو فإذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس معه الصف الأول ينظرون العدو سجد الذين في الخلف ثم سلم بهم جميعاً وإنما حصل الترتيب في
السجود فقط لأنهم لو سجدوا جميعاً لنقض عليهم العدو والذين كفروا لا توفلون عن سلحاتكم وأمتعاتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة وأنها لا تسقطوا بحالة من الأحوال ويدلوا كما تفضلتك وكما أشرنا
سابقاً كما يقولوا وما يقولوا لسقطت في هذه الحالة فدل على أنها فرض وليست بسنة بدليل أنه تسومح في الصلاة في سقوط واجبات وأركان وحركات ولم يتسامح في ترك الجماعة فدل على وجود صلاة
الجماعة في حالة الخوف ففي حالة الأمن الصفة الثالثة من صفات صلاة الخوف أنه صلى الله عليه وسلم صف بطائفة ثم صلا بهم ركعة
ثم أنه صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة ركعة صلى بطائفة ركعة وطائفة تحرس العدو فلما سلم جاءت الطائفة التي تحرس وصلى بهم ركعة فتكون في حقه صلى الله عليه وسلم الأول فريضة والثانية نافلة
رسول صلى الله عليه وسلم كلهم نعم هذه من الصفات أيضا نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقلوا كسيف ونحوه دي قوله تعالى
وإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ولياخذوا أسلحتهم فحمل السلاح لاجل الحلر من العدو وإن كان فيه حركة وإن كان فيه فهذا للحاجة تسامح فيه للحاجة يحمل معه ما يدفعه في
صلاة من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقلها أما إذا كان السلاح ثقيلا يشغله عن الصلاة ويشق عليه حمله فإنه لا يحمل وإنه ما ياخذ سلاح يدوي كالسيف ونحوه من الأسلحة الخفيفة أو البندقية
أو الشيء الذي يمكن حمله بسهولة أما أو القنبلة اليدوية أما الشيء الثقيل فهذا يشغله عن صلاته فقال رحمه الله بابه صلاة الجمعة صلاة الجمعة وصلاة الجمعة صلاة عظيمة في الإسلام ويوم
الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع وعيد الأسبوع على صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة أو ما طلعت الشمس على أفضل من يوم الجمعة وفيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة وفيه تقوم
الساعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وفيه ساعة لا أسبوع لأجل أن يغنم ما فيه من الخير وما فيه من الفضائل وقد ذكر بن القيّم رحمه الله في
زاد المعاد خصائص يوم الجمعة وبلغت أكثر من 40 خصيصة لهذه اليوم العظيم وفرض الله فيه صلاة الجمعة وهي فرض الوقت وليست بدلا من الظهر وقد أوجب الله حضورها وتوعد من تخلف عنها من غير عوذر
قال صلى الله عليه وسلم لينتهينا أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكوننا من الغافلين هذا الشرط وجوب صلاة الجمعة قال تلزم وليست سنها ومستحبة فقط ما هي فريضة
على كل مسلم كل ذكر يخرج بذلك المرأة ليس عليها جمعة وسيأتي إذا حضرتها سيأتي ذكر ذلك وإنما تجب على الرجال حر شرط الثاني أن يكون حر يخرج بذلك المملك لأن المملك منافعه لسيده وهو محجورة
المنافعه لسيده فخفف الله عنه ولم يوجب عليه صلاة الجمعة وفي شرط الثالث أن يكون مكلفا يخرج بذلك الصغير الذي لم يبلغ الحلم ويخرج بذلك المجنون والمعتوه لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن
قلمه عن ثلاثة الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفق والنايم حتى يستيقظ هذا معنى المكلف المكلف هو البالغ العاقل فإن اختل شرط لم يكن مكلفا فلا تجب على الصغير وإن اختل شرط العاقل لم يكن
مكلفا أيضا لأن غير العاقل مرفوع عنه القلم نعم الزكر حر مكلف هذه أربعة والخامس أن يكون مسلما فالكافر لا تجب عليه الجمعة ولا سائر العبادات بمعنى أنه لا يطالب بها ماداما كافرا حتى
يتوب إلى الله عز وجل وبمعنى أنه لو صلى وهو كافر اناها لا تجي ولا تصح منه لو صلى وهو كافر ثم أسلم في الوقت فإن صلاته الأولى لا تصح لأنه أده وهو كافر شرط السادس أن يكون مستوطا أي
مقيما ببنى استيطانا دائما فإن كان نازلا في مكان نزولا عارضا ثم يرتح منه فإنه لا تصح منه وإن كانوا يقيمون في المكان ستة أشهر أو أكثر وإنهم غير مستوطنين وهم يتبعون الكلأ والرعي
ويضعنون وكانت القبائل موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة ولم يأمرهم بحقامة صلاة الجمعة لأنهم غير مستوطنين وكذلك المسافر لا تجب عليه الجمعة لأنه غير مستوطن ويكون
الاستيطان بما جرت العادة به من البنى بنا بالطين بنا بالمسلح بنا بالحجارة مجرد العادة بالبنى في هذا المكان وإذا تفرق البنى وكل محله اسم لكل محل حكمه لا يكون بينه وبين المسد أكثر من
فرسخ يعني بحيث يسمع الندى بالصوت المجرد فإذا كان يسمع الندى بالصوت المجرد وجب عليه حضور صلاة الجمعة فلا يسمعه لبعض المسافة كالذي يكون حول البلد بعيدا ولا يسمع الندى فهذا لا تجب
عليه الجمعة أولا الذين لما ذكر من تجب عليهم الجمعة فقال لا تجب على مسافر سافر فهو أقام صلاة الجمعة فدل على أن المسافر ليس عليه جمعة أما إذا كان سفره دون مسافة القصر يعني دون ثمانين
كيلو فإنها تجب عليه صلاة الجمعة في أقرب مسجد إليه لأنه في حكم المقيم فهو تدالك على سيده منافعه ولا تجب على مرأة ولا تجب الجمعة على المرأة فإنها تجب على الرجال كما سبق وللك تخفيفا
عنها المرأة لا تجب عليها لا الجمعة ولا الجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير الله صلاة المرأة في بيتها بل في الحجرة الخاصة في بيتها أفضل لها من
صلاة في المسجد الذي هو بيت من بيوت الله وذلك لأجل صيانتها وبعدها عن الفتنة فإنها تجيه عن صلاة الظهر لم تنعقد به بمعنى أنه لا يكمل العدد المشترط لصلاة الذي يجب صلاة الجمعة وهو
الأربعون كما يأتي على القول بذلك عند أهل العلم أنه يشترط حضور أربعين لا يكون منهم مسافر ولا يكون منهم عبد ولا يكون منهم أمرأة ولم يصح أن يأم فيها؟
فأما المرأة هذا الشيء أم معلومه لأن المرأة لا تأم الرجال وما المسافر السفر قصر والعبد ففي عدم صحة إمامته فيها نظر والصحيح إن شاء الله أنه يجوز أن يأم فيها لأنها إذا صحة منه صحة
إمامته بها أما من تأخر عن صلاة الجمعة العذر يبيح له التأخر كالمريض مثلا فإن المريض كما سبق يعدر في ترك الجمعة وترك الجمعة لكن لو حضر فإنه يجب عليه أن يصليها لأنه خفف عنه الحضور
لأجل المرأة فإذا حضر زال العذر والحكم يدور مع عدةه ونعقدت به يعني أنه كمل العداد فلو كانوا مثلا تسعوثلاثين وجاء المريض صار معهم تكمل به العدد وصار واربعين وجبت عليهم نعم لم تصحيح
فرض اليوم يوم الجمعة هو الجمعة في حق من تتوفر فيه الشروط السابقة فلو تستعجل صلاة الظهر وهو يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح منه صلاة الظهر لأن صلاة الظهر بدلا عن الجمعة
إذا فاتت صلاة الظهر تكون بدلا عن صلاة الظهر إذا فاتت وما دامت لم تصلا فإنها لم تفت صلاة الجمعة يجب عليه أن يدعب ويصلي الجمعة فهي جوزاً يصلي الظهر قبل ولو لم يصلي الجمعة لأن هذا هو
فرضه وإذا دخل الوقت يجوز لهم أن يصلي الظهر ولو كانت الجمعة لم تصلى بعد لأنهم ليسوا من أهلها هذا الحكم السفر في يوم الجمعة إنسان تجب عليه صلاة الجمعة لتوفر الشروط فيها أراد أن يسافر
يوم الجمعة ما الحكم في ذلك؟
إن كان هذا قبل الزوال سافر من الظحاء أو عند طلع الشمس أو بعد الفجر فإنه يجوز ذلك مع الكراهة إلا إن كان سيصليها في طريقة زالة الكراهة - يعني في جمعة - جمعة نعم أما إذا سافر بعد
الزوال فإنه لا يجوز له يحرم عليه يحرم عليه السفر بعد الزوال حتى يصلي وليها ذا قال أفضل حتى يصل قال " ولا يجوز من من تلزمه" يعني تلزمه صلاة الجمعة من الذين توفرت فيهم الشروط التي
سبقت في أول باب توفرت فيهم شروط الوجوب هذا لا يجوز له أن يسافر يوم الجمعة حتى يصلي لكن إن كان السفر قبل الزوال فإنه يجوز مع الكراهة لأنه لم يدخل وقت الصلاة وإن كان السفر بعد الزوال
فإنه لا يجوز له أن يسافر حتى يصلي لأنها وجبت عليه بدخول وقتها إلا إذا كان سيصليها في طريقه مع جامع آخر في طريقه فلا باس بذلك نعم نعم ويوم الجمعة فيه فضائل عظيمة كما ذكرت النبن
القيم رحمه الله أو صلها إلى أكثر من 40 وقد صنف في هذا مصنفات فضائل يوم الجمعة مثل كتاب اللمعة في فضائل الجمعة ل الإمام السيوطي وغيره هي مهمة جدا ومن أعظم فضائلها الفكور تبكير إليها
فكل ما بكر الإنسان فذلك أفضل من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشن فما قرب بدجاجه ومن جاء في
الساعة الخامس فكأنما قرب بيضه فانظر الفرق بين البيضه بين البدنه فهذا تفاوت عظيم كلما بكر الإنسان للصلاة الجمعة فإنه أفضل ومع الأسف الآن أكثر الناس ما ياتون إلا بعد أن ينته الإمام
من الخطبة وعند الإقامة أو بعد ما يفوت أول الصلاة ولا حول ولا قوة إلا بالله أحسن الله وإليكم ونفع أبيع الميكم وإخواتنا المستمعين الكرام كان هذا نهاية ما سمح به لقاء هذه الحلقة من
شرح عزاد المستقنع في اختصار المقنع اللي شيخنا الشيخ صالح من فوزان من عبد الله الفوزان شكر الله لفضيلة ما تكرم به من شرح وبيان وشكر لكم حسن استماعكم ثم تقبلوا تحية زمين في هندسة
الصوت ناصر الطحيني والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وانتظروا بشكل جيد
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|43 من 194|كتاب الصّلاة|باب صلاة الجمعة|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان الدرس الثالث والاربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحياة الكبار العلماء وعضوا اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذه الحلقة نرحبوا بفضيلة الشيخ حياكم
الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد الصلاة الجمعة عبادة عظيمة تغفر شروط كسائر العبادات شروط جمع شرط وهو لغة
العلامة قال تعالى هل ينظرون إلا أنت أثيهم الساعة بغتها؟
قد جاء أشراطها أي علاماتها وشروط سوى أن كانت الجمعة أو غيرها أن تسبقها لأن الشرط يتقدم المشروط وتستمر إلى الفراغ منها كما يقول الفقاء تكون قبلها وتستمر إلى الفراغ منها فيشترطوا
للجمعة شروط يعني جملة شروط ليس منها إذن الإمام أي لا يشترط لصحة الجمعة أن يأذن بإيقامتها الإمام العام أو الإمام الأعظم لأنها عبادة واجبة على الأعيان فلا يشترط لإيقامتها إذن الإمام
بذلك وهل قول جمهورة للعلم؟
لأن عالي رضي الله عنه عندما حصر عثمان رضي الله عنه في بيته صلى عالي رضي الله عنه بالمسلمين صلاة الجمعة وهو لم يحصل على إذن من عثمان رضي الله عنه
إذن الإمام " يبقى معنا الشروط التي تشترط لصحة الجمعة أحدها الوقت " قال رحمه الله " أحدها الوقت " وأوله أول وقت صلاة الإيد " وأخره آخر وقت صلاة الظهر " فإن خرج وقتها قبل التحييم "
أي الشرط الأول من شروط صحة الجمعة أنت أدى في الوقت " أن أول وقت صلاة الإيد " أن أول وقت صلاة الجمعة أول وقت صلاة العيد " أي حين ترتفع الشمس " قيد رمح " وهذا قول الإمام " رحمه الله
" أن وقت صلاة الجمعة يبدأ ببداية وقت صلاة العيد " يعني بعد ارتفاع الشمس " قيد رمح " والدليل على ذلك ما سبق من الأحاديث وفي حديث أخر أنهم ما كانوا يتغدون ولا يقيلون إلا بعد صلاة
الجمعة وقتها يبدأ قبل الزوال وقول الثاني وهو قول الإمهة الثلاثة وجمهور أهل العلم ورواية عن أحمد أن وقت صلاة الجمعة كوقت صلاة الظهر يبدأ بزوال الشمس وهذا هو الصحيح هذا هو الراجح من
القولين وأما الأحاديث التي استدل بها أهل القول الأول فقد سبقت الإجابة عنها بأن المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبادل بصلاة الجمعة في أول وقتها تخفيفا على الناس ويوجد الظل
الذي يستظل به فهذا الدليل على أن صلاة الجمعة مثل صلاة الظهر يدخل وقتها بزوال الشمس قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني زوال الشمس وهذا يشمل صلاة الجمعة وصلاة الظهر وهو الصحيح إن
شاء الله وأما آخره فآخر صلاة الجمعة آخر وقت صلاة الظهر يعني إلى أن يصير ظل الشيء مثله إلى أن يصير ظل الشيء الشافص عن المرتفع مثله بعد في الزوال وفي قول آخر أنه إلى أن يدخل وقت
العصر هذا آخر وقت صلاة الظهر وهذا لا خلاف فيه أن آخر وقت صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر إذا أخر صلاة الجمعة إلى آخر وقتها فإن أدرك من الوقت قدرة كبيرة الإحرام صلاة الجمعة فما
خرج الوقت صحة صلاةهم جمعة على هذا القول والقول الثاني ورى الصحيح أنها لا تصح إلا بإدراك ركعة إلا بإدراك ركعة من الوقت ولا يكفي إدراك التحريمة فقط نعم الثاني حضور أربعين من أهل
وجوبها وإذا خرج وقت صلاة الجمعة فإنها لا تقلى كسائر الصلوات وإنما يصلون بدلها صلاة الظهر ولهذا قال فإن خرج وقتها صلو ظهرا نعم الثاني حضور أربعين من أهل وجوبها الشرط الثاني من شروع
الصحة الصلاة الجمعة حضور العدد أن يحضر عدد صحة الصلاة الجمعة وإن كان أقل من ثلاثة فإنها لا تصح لهم صلاة الجمعة يصلونها ظهر فلا تصح صلاة الجمعة من الفرد ولا تصح من الاثنين وإنما تصح
من ثلاثة هذا هو الراجح والصحيح من أقوال أهل العلم هناك أقوال كثيرة في أنها لا تصح إلا بثنين عشر ولا تصح إلا بأربعين إلى غير ذلك من الأقوال وكلها أقوال لا دليل عليها وإنما هي آثار
واجتهادات ليس فيها دليل من الكتاب أو من السنة فنرجع إلى الأصل وهي أنها تنعقد بالجمع من المسلمين وأقل الجمع ثلاثة أقل الجمع ثلاثة نعم قال رحمه الله الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين
الشرط الثالث من شروط صحة الجمعة الاستيطان أي الإقامة الدائمة فلا تصح صلاة الجمعة من البادية الذين يتنقلون البراري تبع للكلأ ولا تصح أيضا من المسافرين إذا صلوا واحدهم فإنها لا تصحوا
منهم وإن صلواها مع المقيمين أجعتهم عن الظهر أما أن يقيموا واحدهم في السفر أو في الطريق أو في البر فإنها لا تصحوا منهم لأنهم ليسوا مستوطنين وكانت البادية في عهد النبي صلى الله عليه
وسلم حوالي المدينة ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بقامة صلاة الجمعة ودل على أنها لا تجب على غير المستوطنين وكذلك الذين ينزلون في البر لعمل أو لنزهة إنهم لا يصلون صلاة جمعة بمفردهم
وإنما إن كانوا قريبا من بلدة تقام فيها الجمعة فإنهم يصلونها تبعا لغيرهم وإذا حضروها صحت منهم وأجعتهم عن الظهر وإلا فإنهم لا ينفردون بإقامتها وهم غير مستوطنين هناك نزل السجون إذا
كان عندهم مساجد تقام فيها الجماعة ويؤذن فيها فيصلون الجمعة تبعا لأهل البلد فلا يقيمونها جماعة وإن كانوا يجتمعون لهم محل يجتمعون في الصلاة الجمعة فلعلها تصح منهم والمسألة فيها نظر
لأنه كانت السجون موجودة من قديم ولم يذكر أن السجن أميروا بصلاة الجمعة فإنهم يصلون فيها جميعا فلا يظهر للمانع من إقامتها ولكن لا بد من أخذ الفتوى بذلك من العلماء الذين يملكون سدار
الفتوى أما المتفرقون في عنابرهم أو في سجونهم ها ولا يصلون ظهرا نعم عرفنا أنها لا تصح من من كان في البر سواء كانوا مسافرين أو كانوا بادية أو كانوا متنزهين كانوا مسافرين في البر أو
في الطريق لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر في جميع أسفاره لم يذكر أنه صلى الجمعة لأنه غير مستوط عليه الصلاة والسلام لكن إذا كان هؤلاء قريبين من البنان قريبين من مساجد الجمعة
فإنهم يصلون مع المقيمين أما أهلا حي من الأحيا أقاموها في الصحراء القريبة من البنان لا سيما إذا كان هذا لحاجة كأن ينهد مسجدهم أو لا يكون لهم مسجد يتسع لهم وعندهم فضاء فلا باسان
يقيمون أي يقيموها فيما قارب البنان من الصحراء لأنهم لهم حكم المستوطين ويصحوا طبعا ما لا يصحوا استقلالا نعم أحثامكم الله قال رحمه الله فإن نقصوا قبل إتمامها استأنافوا ظهراء إذا فاتت
أو إذا لم تتوفر شروطها ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة؟
من أدرك مع الإمام من صلاة الجمعة ركعة فإنه يتمها جمعة فإذا جاء المسبوك وأدرك الإمام في الركعة الثانية قبل أن يرفع رأسه وركعة معه قبل أن يرفع رأسه فإنه يكمل هذه الركعة مع الإمام
فإذا سلم الإمام يضيف إليها ركعة أخرى بعد سلام الإمام وتتم له جمعة لأن من أدرك من الصلاة ركعة مع الإمام فقد أدركها سواء كانت جمعة أو غير جمعة أما إذا رفع الإمام رأسه من الركوع في
الركعة الثانية وإنه يدركه المسبوك فإنه لا تصحه منه جمعة ولكن يدخل معه وإنويها ظهراً بشرطين الشرط الأول أن يكون قد دخل وقت الظهر على القول بأن صلاة الجمعة يبدأ وقتها قبل الزوان أن
يكون قد دخل وقص الظهر الشرط الثاني أن ينويها ظهراً ولا ينويها جمعة وإنها لكل مرء ما نوى فلو نوها جمعة وقد أدرك مع الإمام أقل من ركعة لم تصحه جمعة ولو نوها ظهراً قبل أن يدخل وقت
الظهر لم تصحه منه ظهراً هذا ما ذكره يجترطوا تقدم خطبتين ومن شرط السحة هماء حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والوسية بتقوى الله عز وجل وحضور العدد المشترط
ولا يجترط لهم طهارة بل ولا يجترط لهم الطهارة ولا أن يتولى هم من يتولى الصلاة هذا لا بد من الأتيام به جزئية جزئية وقالوا يجترطوا تقدم خطبتين ومن شرط السحة هماء حمد الله والصلاة على
رسوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كان يختبوا خطبتين يفصل بينهما بجلوس فلو صلوا الجمعة ركعتين بدون أن يسبقهما خطبتين لم تصح منهما لأنها لمقالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم
يقول صلوا كما رأيتموني وصلوا وكان صلى الله عليه وسلم يختبوا خطبتين قبل صلاة الجمعة ولقوله تعالى يهل الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وذكروا
الله المراد به الخطبة حضور الخطبة وكذلك في قوله وإذا رأو تجارة أو لهوان إنفظوا إليها وتركوك قائما يعني تختب أدل على وجوب حضور على وجوب الخطبة وعلى وجوب الحضور العدد المشترط أن لا
يقل الحضور عن ثلاثة فإن نقصوا عن ثلاثة لم تصح الخطبة ولا بد من خطبتين هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عمل الخلفاء الراشدين وهذا عمل المسلمين فلو خطب خطبتين وإذا فقد الشرط فقد
المشروط لأننا نسمع من بعض الجهار أو من بعض المتعالمين أنهم يقتصرون على خطبة واحدة في الجمعة وهذا باطل ولا تصح منهم صلاة الجمعة صلى الله عليه وسلم وأن هذا لم يؤثر عن النبي صلى الله
عليه وسلم في خطبة الجمعة ولا في خطبة العيد ولا في خطبة الاستسقى وإن من يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم باستمرار أن يقول الحمد لله بهذا اللفظ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم
يجعله حيواجه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض الحمد لله رب العالمين ففي جميع مواطن الحمد في القرآن نجده بهذا اللفظ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ الخطبة بالحمد لله ولم يكن
يبدأها بقوله إن الحمد لله فإن هذا في خطبة الحاجة في خطبة الحاجة لا في خطبة الجمعة فيجب التنبوه لذلك فلو بدأ الخطبة بغير الحمد لله كأن قال الله أكبر في خطبة الجمعة أو سبحان الله أو
ما أشبه ذلك من الذكر فإن هذا لا يعوض عن لفظ الحمد لله ولا تصح الخطبة به لأن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع خطبه عليه الصلاة وسلم فلو بدأها بذكر غير الحمد لله كات
تسبيح والتهليل كان يقول لا إله إلا الله سبحان الله أو الله أكبر أو ما أشبه ذلك لم تصح منه الخطبة يعني خطبة الجمعة الشهدت الله إلا الله وشهدت أن محمد رسول الله فلو ترك الشهدتين أو
ترك إحداهما لم تصح خطبةه وشهدته بالرسالة وهذا موضع هذا الإعلان العظيم في هذا المجمع العظيم فلو ترك الشهدتين أو إحداهما لم تصح خطبةه شرط الثالث أن تجتمع الخطبتان على الصلاة على
النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لأنه إذا ذكر صلى الله عليه وسلم فإنه يصلى عليه وقد ذكر في شهادة أن محمدا رسول الله فلو ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مخالف لهدي النبي
صلى الله عليه وسلم ومخالف لعمل المسلمين وهو أمر محدث والشرط الرابع أن يجتمع على الوصية بتقوى الله أن تجتمع الخطبتان على الوصية بتقوى الله فإنه يصيب بتقوى الله سبحانه وتعالى فيقول
أما بعد وهذا أيضا من خطبه صلى الله عليه وسلم أنه يقول أما بعد أيها الناس اتقوا الله فيوصيهم بتقوى الله وهذا من أركان الخطبة فلو ترك هذا اللفظ أحسن الله إليكم ونفع أبعلمكم إخوةنا
المستمئين الكرام كان هذا ما تفضل به الشيخ من شرح كتاب زاد المستقنع في باب صلاة الجمعة إلى هذا الحدي انتهي وقت البرنامج نستودعكم الله على أمل أن ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله هذا
يتحية من زميل في أندسة الصوت ناصر بن حسن الجريسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركات
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|44 من 194|كتاب الصّلاة|باب صلاة الجمعة|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان الدرس الغابع والأربعون محمد على آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم رحمة الله وبركاته هذه حلقة جديدة في برنامجكم الأسبوعي شرح زاد المستقنع في اختصار
المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان ابن عبدالله الفوزان عضوه هيئة كبار العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ صالح حياكم الله فضيلة الشيخ كنا فيما
مضى مع المؤلف رحمه الله تعالى في حديثه عن شروط خطبتي الجمعة ووقفت أحسن الله إليك في شرح قوله يشترط تقدم خطبتين ومن شرط صحته محمد الله الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية
والوصية بتقوى الله عز وجل في سياقة شروط صحت خطبتي الجمعة وذكرنا منها الشرط الأول أن ياتي بخطبتين فلواتها بخطبت واحدة لم يصح منه ذلك لأن هذا مقالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم
الشرط الثاني أن يبدأ الخطبتين بالحمد لله والثناء عليه الشرط الثالث أن يأتي بالشهادة شهادة الله إلا الله شهادة محمدا رسول الله الشرط الرابع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في
أول الخطب وفي آثنائها بعد الشهادة والشرط الخامس الوصية بتقوى الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بذلك في خطبه عليه الصلاة والسلام الشرط السابس قراءة آية من القرآن أو أكثر من
آية لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ القرآن في خطبة الجمعة حتى قالت إحدى الصحابيات ما حفظت قافف القرآن المجيد إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها كل
جمعة على المنبر كان صلى الله عليه وسلم يقرأ من القرآن ويكثر من تلاوة القرآن ويعظى الناس ويذكرهم لأن أبلغ وعظ هو القرآن الكريم فلا بد أن تجتمل الخطبة على قراءة آية أو أكثر من آية من
كتاب الله عز وجل في مناسبة الموضوع الذي يتحدث عنه الخطيب يختار الأيات المناسبة للموضوع الذي يتحدث عنه الخطيب فلو خلت الخطبة من قراءة آية أو آيات فإنها لا تصح لفق شرط من شروط صحتي
هنا وحضور العدد المشترط يخترط لصحة الخطبة الجمعة حضور العدد المشترط وأقل له على الصحيح ثلاثة أقل له على الصحيح ثنان يستمعان واحد يختر فلو حضر مع الخطيب واحد فقط يستمع لم تصح الخطبة
لأن الخطبة لا تكون إلا على جمع وعلى عدد وعلى عدد إثنان أو ثلاثة واحد يختب واثنان يستمعان فلو خطب وحده قبل أن يحضر أحد أو حضر واحد فقط ثم بعد ذلك جاء الناس بعد مضي الخطبة فلا بد من
عادتها ولا يشترط له مع الطهارة أستحب أن يكون الخطيب على الطهارة وليست شرطا في الصحة الخطبة فلو خطبة وهو على غير وضوء فخطبته صحيح ولكن كونه يختب متطاهرا هذا أفضل لأن الخطبة ذكر لله
عزي وجل والذكر من المتطاهر يكون أفضل ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة ولا يشترط لي صحة الخطبتين في الجمعة أن يقوم بهم من يقوم بالصلاة فلو قام واحد الخطبتين وقام آخر بالصلاة وإمامة
وإن كان الأولى أن يتولاهما واحد ولكن لو حصل شيء من اختلاف أولاية الخطبة هو الصلاة لأن تولى الخطبتين واحد وتولى الصلاة بالناس واحد وآخر صحة ذلك لما فرغ المؤلف رحمه الله من ما يشترط
صحة الخطبتين في الجمعة انتقل إلى بيان ما يسن الخطبتين وهو من كمال الخطبتين هذه السنان مكملات أما الشروط فإنها لا بد منها وأما السنان إذا حصلت فهي مكملات فإنها لا تخلوا فقدها وتركها
للخطبتين وإمامة على المنبر كان صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر لما قديم المدينة يخطبوا إلى جزء نخله ويعتمد عليه فلما وضع له المنبر عليه الصلاة والسلام انتقل إليه وصار يصعد على
المنبر فلو خطبا من غير المنبر صحة ذلك ولكن إذا خطبا من مرتفع فهذا أفضل وأكمل نعم قالوا يسلم على المؤمومين إذا أقبل عليهم ثم يجلسوا إلى فراغ الأذان بأن يقول السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك هذا من السنان من السنان الخطبتين ثم يجلس على المنبر وياخذ المؤذن في الأذان كما كان بلال رضي الله عنه يفعل مع النبي صلى الله عليه
وسلم إذا سلم على المؤمن وجلس على المنبر قام بلال فأذن فإذا فراغ الأذان قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب هذا من السنان وياخطبوا قائما فالإمام مريضا أو كان كبير السن يحتاج للجلوس
على باسان يخطب وهو جالس كما كان معاوية رضي الله عنه يخطب وهو جالس لما ثقل رضي الله تعالى عنه وأما إذا كان أويا ومعافا فلافظا أن يخطب من قيام ومن سنان الخطبتين أن يعتمد على شيء لأن
هذا أثبت له وقت القائل الخطبة يعتمد على عصا أو يعتمد على قوس أو يعتمد على حرف المنبر فالأفضل أن يعتمد على شيء فإن لم يكن معه شيء وليس حوله شيء فإنه يضم يديه على صدره لأن هذا أهدأ
لباله وأيضا أقطع لأشغاله وتحركاته هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أما الإشارة بالأيدي والتلفت من الخطيب فهذا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن بعض الخطباء يشير بيده في خطبة
الجمعه ويتلفت يمين وشمال هل مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ويعتمد على شيء في حال خطبةه ولا يشير بيده وكان صلى الله عليه وسلم يقصد تلقاء وجهه
وكان الصحابة يقبلون عليه الصحابة هم الذين يقبلون عليه ويستمعون له ولم يكن هو يلتفت يمين وشمالا وينبر التنبه لمثل هذه الأمور نعم هذا أحسن الله لكم لأن طلابت القونه في عسكة رشة ويقول
جل وعلى لقد كان لكم في رسول الله هذا ما شرنا إليه أنه ما يتلفت وإنما حال الخطبة يقصد تلقاء وجهه ويستمعه الخطبة ولا يلتفت يمين وشمالا ويقصر الخطبة ويدعو للمسلمين فأقصر الخطبة ويقصر
الخطبة وأطيلو الصلاة ويطالة مملة بحيث يخطب الحوالي الساعة هو أكثر وأما صلاة الجمعة فهي في خلال دقائق أو ثواني ولا يقرأ إلا قراءة يسيرة هذا خلاف السنة مع من السنة إقصار الخطبة مع
إطالة الصلاة وليس المراد إقصار الخطبة بأن تكون كلمات ليس فيها معنى فدل على أن الذين يطيلون الخطب ويقصرون الصلاة أنهم ليسوا فقها صلاة الجمعة راكعتان بأنه هو فعل النبي صلى الله عليه
وسلم وقد قال العلماء إن الخطبتين محل ركعتين فلذلك صار يجب حضوروهما فهذا هو الحكمة بأنه ما مسبوقتاني بخطبتين يحلان محل الركعتين ومن ما يؤكد هذا أو له تعالى يا إيه الذين آمنوا إذا
نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلا ذكر الله ولمراد بذكر الله هو الخطبة على المشهور عند المفسرين وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة فقال رحمه الله إن صلاة الجمعة
ركعتان هذا بإجماع المسلمين فلو صل أكثر من ركعتين لو جعلها مثل الظهر بطلت سواء صلاة الجمعة أو غيرها إذا زاده الصلاة متعمدا بطلت صلاته يجهر فيهما بالقراءة هذا هو السنة هن يجهر في
صلاة الجمعة بالقراءة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك والمناسبة وضور الجمعة العظيم ليسمع كلام الله سبحانه وتعالى فهي من الصلاة التي يجهر فيها بالنهار الأصل أن صلاة النهار
سرية وأن صلاة الليل جهرية لكن هناك استفناءات صلاة النهار صلاة الكسوف جهرية صلاة العيدين جهرية صلاة الاستسقى جهرية صلاة الجمعة جهرية هذه الصلاة يجهر فيها بالقراءة وإن كانت في النهار
يجهر فيهما بالقراءة صلى الله عليه وسلم يفعل وتارة كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشة هل أتاك حديث الغاشة والمناسبة والله تعلم في قراءته صلى الله عليه
وسلم سورة الجمعة في الأولى وسورة المنافقون في الثانية مناسبة أن هذا الحضور الكبير إذا قرية عليهم صورة الجمعة وفيها يا أيها الذين آمنوا إذا نودية للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر
الله وذر البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فيها التنبيه على أهمية صلاة الجمعة وحضورها وأن الإنسان لا يستغل عنها بأمور الدنيا وحضور الخطبتين وفي الركعة الثانية بالمنافقون؟
ما المناسبة؟
قالوا المناسبة والله علم أن صلاة الجمعة يحضرها المنافقون لأن المنافقين كانوا تخلفون عن الصلاة الخمس في الغالب ويحضرون في صلاة الجمعة لأن قصدهم الرياء قصدهم الرياء والسمع فهم يحضرون
لصلاة الجمعة من أجل الرياء والسمع ليراهم الناس هناسب أن تقرأ هذه السورة لأن فيها موعدة لهم في ترك النفاق وطلب الإخلاص لله عز وجل هذا هو المناسبة في اختيارها تين السورتين هل أصل أن
صلاة الجمعة في البلد تكون في موضع واحد لأنه مقصود اجتماع أكبر عدد ممكن من هل البلد فإذا أمكن اجتماعهم في موضع واحد فهذا هو المطلوب وكان المسلمون يجتمعون في مسد الرسول صلى الله عليه
وسلم في المدينة ويصليبهم من جميع أرجاء المدينة كانوا يجتمعون يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الشريف فيحرموا يقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة
كضيق المسجد أو تباعد أقتار البلد وأطراف البلد أو كثرة الناس والزحمة فلا بس أن تتعدد الجوامع إذا دعت إلى ذلك فإن فعلوا صحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها فإن استوى في إذن أو عدمه
فالثانية باطلة فإن فعلوا صلوا الجمعة في عدة مواضع من البلد بنغير عذر بل حسب الله وحسب وليس هناك عذر لتعدد الجمعة فإنه لا يصح منها إلا جمعة واحدة وهي ما باشرها الإمام أو أذن فيها
الإمام يعني إمام المسلمين أو نائبه نائب إمام المسلمين فإذن الإمام في هذا المحل شرط لجواز التعدد سبق في يول الباب إنه يقول ليس من شرطها إذن الإمام حلاك شرط إقامة الجمعة صلاة الجمعة
أما هنا فهو في التعدد في تعدد الجمعة تعدد الجمعة لا بد فيه من نظر ولي الأمر لأن لا يحصل هورضة ويحصل فيتنا فلا بد من تدخل ولي الأمر أو من ينيبه من أهل العلم في الإذن فالصحيحة ما
باشرها الإمام أو أذن فيها وما لم يأذن فيها الإمام تعدد بغير حاجة وبغير مسوء فإن استوى في الإذن أذن الإمام بهذه وهذه أو عدم الإذن كلها ما أذن فيها الإمام فننظر أولهم أول ما صليت هي
الصحيحة والثانية تكون باطلة فهي باطل لأنه لم يُعهد أن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفة الراشدين أنهم يذافاتتهم صلاة الجمعة أنهم يقيمون جمعة ثانية هذا لم يُعهد
لا بد أن تكون الجمعة واحدة فإذا سبق أحد الجوامع وصلاها حصل المطروب وحين إذن يكون البقية قد فاتتهم صلاة الجمعة فلا يُقيمونها جمعة وإنما يقيمونها ظهر حسن الله إليكم قال رحمه الله وإن
وقعتها معاً أو جهلة الأولى بطلتها ولم يحصل إذن من الإمام أو نائب الإمام فاستوى يا في عدم المسوء فيبطلان جميعاً صلاة الجمعة ليس لها راتبة قبلها إخلاف صلاة الظهر فإن لها راتبة قبلها
وراتبة بعدها وإن شغل وقته وكله بالصلاة إلى أن يحضر الخطيب فهذا أفضل أن يصلي من دخوله إلى أن يدخل الإمام هل هذا بحسب ذلك؟
أنه منتظر الصلاة في صلاة؟
- الحمد لله - نعم قالوا يسنوا أي اغتسل وأما راتبها للجمعة فهي بعدها بعدها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا زعد الجمعة أربعاً هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم وهو للسحباب وكان
صلى الله عليه وسلم صلي في بيته ركعتين أمر بأربع وكان يصل في بيته ركعتين بعض العلماء يقول إذن الراتبة بعد الجمعة ست ركاعات أربع بأمره صلى الله عليه وسلم وثنتان من فعلها عليه الصلاة
والسلام والصحيح التفصيل أنه إن صلى راتبة الجمعة التي بعدها في المسكد فإنه يصلي أربعاً بسلامين وإن صلها في بيته فإنه يصليها ركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نستودعكم الله
وهذا يتحية من زميل ناصر بن حسن الجريسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|45 من 194|كتاب الصّلاة|باب صلاة الجمعة|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان الدرس الخامس والاربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين إخوةنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته أحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان بعد الله الفوزان عضوه في هياة كبار العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للإفتاء
في مطلع هذه الحلقة نرحبوا بفضيلة الشيخ حياكم الله شيخ صالح حبية بسم الله الرحمن الرحيم فيه يوم الجمع يوم عظيم وهو عيد الأسبوع وهو اليوم الذي خلق الله فيه آدم وفيه يدخل الجنة وفيه
يخرج منها وفيه تقوم الساعة فهو يوم عظيم وهو سيد ويام الأسبوع وعظم ما شرع الله فيه هو حضور صلاة الجمعة هذا المشهد العظيم الذي يجتمع فيه المسلمون بيكبر عدد ممكن في البلد ويكون فيه
وعضه تذكيل ودرس تلقون فيه الأرشادات ويحصل فيه التلاقي بين المسلمين فهو مجمع عظيم يمر التهيئ له تهيئ له بالوقت تهيئ له باللباس تهيئ له بالطيب التهيئ له بكف الأذى عن إخوانه المسلمين
تهيئ له بالتبكير إلى غير ذلك فهو يوم له حسابه يحسب له حسابه وليس كسائر الأيام ولذلك المسلمون يتفرغون في يوم الجمعة لاستقبال هذه الصلاة وحضورها ويخففون من عمال الدنيا والدوائل
الحكومية تعطل في هذا اليوم والعمال الوظيفية لأجل أن يتفرغ المسلمون صلاة الجمعة وليس القصد من هذه العطلة مجرد الراحة للموظفين والنزهة وغير ذلك ولها مغزا عظيم عند المسلمين يستحب في
هذا اليوم أمور خاصة يتميز بها على غيره من الأيام نعم المزيه الأولى أن يغتسل لقوله صلى الله عليه وسلم من أتل جمعة يغتسل وردت أحاديث في تأكيد الأمر بالغتسال ليوم الجمعة والغتسال عند
الجمهور مستحب فالأمر للاستحباب بدليل قوله صلى الله عليه وسلم بالحديث الثاني قال صلى الله عليه وسلم من توضى يوم الجمعة فبها ونعمت ومن غتسل فالغسل أفضل قوله صلى الله عليه وسلم فالغسل
أفضل فالغتسال ليس بواجب يوم الجمعة وإنما هو سنة مؤكدة وبعض العلم يرى أنه واجب لقوله صلى الله عليه وسلم وصل الجمعة واجب على كل محتلم يعني بالر سنة الاحتلام لكن الجمهور يقولون واجب
بمعنى متأكد وليس معنى هو أنه فرض وذلك لأن المسلمين اجتمعون في مكان واحد الاغتسال لإزالة العرق وإزالة الأوساخ التي تعلق بالبدن حتى تكون رائحة الإنسان رائحة طيبة أما إذا بقي عليه
عراقه بقي عليه عليه وسخه وبقي عليه آثار العمل فإن هذا يحدث قد يحدث منه رائحة يتأذبها المسلمون فلذلك شرعة الاغتسال بجميع البدن لأجل التنظيف والتهيئ لهذا اليوم العظيم وهذا اللقاء
الكبير بين المسلمين إذا ضاق الوقت فإنه يبادل للصلاة أما إذا بقي في الوقت متسع فإنه يجمع بين المصلحاتين وعانتها لأن هذه تنبعث منها روايح وأيضا فيها تشويه للبدن فيتعهدها تعهدها كل
جمعة من اجل أن يذهب وهو نظيف البدن بالاغتسال وبإزالة هذه العوالق التي قد تجمع الأوساخ وتشوه المنظر الميزة الثانية إنه يتطيب بيحسن ما يجد من طيب لأنه قادم على الله سبحانه وتعالى في
بيت من بيوته تجتمع فيه الملايكة ويجتمع فيه أخوان المسلمون وتكون رائحته طيبة ولا تبقى عليه روايح العرق والميزة الثالثة أنه يتجمع ليوم الجمعة بلبسي أحسن ما يجد من الثياب في كل وقت
بحسب حسب الظروف الأحوال والزينا تشمل ستر العورة وما زاد على ذلك من التجمل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل ليوم الجمعة كان يتجمل عليه الصلاة والسلام ليوم الجمعة كان الصحابة وكان
السلف الصالح تجملون لهذا اليوم بأحسن ما يجد من لباسي أحسن ما يجد من لباسي وما زاد على ذلك من لباسي كل ما أمكانه من الزيناة والجمال من الثياب ومن البشت والشماغ أو الغطرة أو العمامة
إذا كان في مجتمع يتعممون أحسن الله عليكم قال ويبكر إليها معاشياً من ميزة من مزايا يوم الجمعة أنه يسعى إليها معاشياً هذا أفضل هذا أفضل أنه يذهب إليها على قدمه لاجل أن تكتب له خطواته
إلى المسجد كل خطوة ترفع له درجة وتحط عنه خطيئة ويبكر أيضاً يبكر بأن يذهب إليها في وقت متقدم ومن ذهب في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة وما الفرق بين البيضة هو بين البدنة الفرق عظيم
فكيف يحرم الإنسان نفسه من ذلك فإن جاء بعد الساعة الخامسة فتت هذه الفضائية وبعض الناس لا يبالي لا يأتي إلا في أثناء الخطبة أو لا يأتي إلا بعد فراغ الخطبة أو لا يأتي إلا بعد فوات أول
الصلاة وكل ذلك من تلاعب الشيطان وتثبيطه قال الله تعالى يا أيها الذين آمن إذا نودي للصلاة من يوم جمع فسعوا إلى ذكر الله وذر البيع لا لكم خير لكم فهذا الذي يتأخر يفوته هذه القرابين
العظيمة ويفوته حضور الخطبتين وقد يفوته بعض الصلاة فالخسار عظيمة في هذا وبعض الناس لا يتنبه لذلك فلا يلهبون إلى صلاة الجمعة إلا متأخرين جدا كان السلف الصالح يبادرون واختلف العلماء
في الساعة الأولى بعضهم يقول إنها بطلع الفجر بعضهم يقول بطلع الشمس بعضهم يقول بالزوال وعلى كل حال كل ما تقدم فإنه أفضل كل ما بكر في الوقت فإنه أفضل فمناجل أن يحصل على فغيلة الصفوف
المقدمة والله هو ملائكة يصلون على أوائل الصفوف أو على الصف في الأول فيبكر مناجل أن يحوز على مكان متقدم في المسجد ولا يكون مع المتأخرين ويقرأ صورة الكهف في يومها من مستحباتها لليوم
يقرأ صورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتابة ولم يجعل له عيوجة إلى آخر الصورة لأنه جاء في الحديث قال بعض العلم يسنده حسن أن من قرأ صورة الكهف في يوم الجمعة أضاءت لهما بين
الجمعته وفي رواية أضاءت لهما بين السماء والأرض أو ما هذا معنى ففي قراءتها في هذا اليوم فضل فضل عظيم والمناسبة والله علم أن هذه الصورة فيها ذكر البعث والنشوف يوم القيامة ويوم الجمعة
هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة نعم ففيه التذكير بقيام الساعة نعم قال ويكفر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من سنة هذه اليوم يكفر من الصلاة والسلام على النبي صلى
الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلة الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة عليه في يوم الجمعة وليلة الجمعة وهذا من المواطن أو من الأزمنة التي اتأكد فيها الصلاة على النبي وإلا
فالصلاة عليه وسلم عليه مطروبة في كل وقت أو له تعالى قال ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة فقال له صلى الله عليه وسلم "إجلس فقد آذيت وآنيت" يعني آذيت الناس وآنيت
يعني تأخرت عن الحضور كأن يكون الإمام وليس هناك طريق أو مدخل للمسجد إلا من الخلف فلا هذا سآن يأتي ويتخطى طريقا بالناس للحاجة لأنه لا يتمكن من وصول إلى المنبر إلا بهذه الطريقة أو كان
مؤذنا المؤذن كذلك لحاجته إلى الأذان وإلى أو رأى فرجة "هو يتخطى من أجل أن يصل إليها لأن الذين حولها هم الذين قصروا في سجل فرجة فهو يذهب إليها ليصل الصف وليسد الفرجة" "حرما أن يقيم
غيره إذا وجدت إنسانا في الصف الأول أو في روضة المسجد فلا يجوز له أن يقيمه لأنه سبق إلى هذا المكان هو حق به "النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس حيث ينتهي به المجلس هذا في غير المسجد
وفي غير الجمع ففي الجمع من باب أولى "إذا كان هذا السابق باليون أما إذا كان من الأطفال فلا بس أن يقيمه ليسد هذا المكان أما إذا كان من الأطفال الذين هم دون البلوغ فلا بس أن يقيمه
ليجلس مكانه حتى يقوله صلى الله عليه وسلم ليالي منكم أولو الأحلامي "النهام فإذا أقامه وجلس في مكانه فهذا حرام والحرام ما يعاقب فاعله ويثابه تاركه" "وبعض العلم يرى أنها لا تصح وصلاته
لأن هذا المكان أصبح مرصوبا" "الصلاة لا تصح في المكان المرصوب لكن أقل الأحوال أنه فعال محرم إلا من قدما أحد من أولاده أو من رجاله ليحجز له مكان ويجلس فيه فإذا جاء فلا بس أن يقوم
صاحب المكان أن يقوم له ويجلس فيه "بشارع أن لا يكون ذلك من باب الكسل" "ما يكون ذلك من باب الكسل أن يجلس في بيته ويروح واحد حماله مكان وهو جالس في بيته" "لكن لو صار له عذر أو شغله
وبيغتس الأوبي تنظه أوبي وروح واحد من الحرص على الخير" "من ما له عليه إمره" "من ما له عليه إمره إنه يحجز له مكان حتى يحضر" "فهذا جائز لكن تركه هو" "وأيضا نفضل تركه أفضل" "يان هذا
يزاحم السابقين إلى المكان" "قال وحرم رفع مصلا مفروش ما لم تحضل الصلاة" "من حجز مكان في المسجد بأن مضع فيه عصا" "أو وضع فيه فراش" "فهذا فيه تفصيل" "إن كان خرج العدر" "إن كان خرج
العدر" "إن كان خرج العدر" "إن كان خرج العدر" "إن كان خرج العدر" "إن كان خرج العدر" "إن كان خرج العدر" "إن كان خرج العدر" "إن كان خرج العدر" "إن كان خرج العدر" "إن كان خرج العدر"
"من تكلم والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل واسفاره" "يعني تكلف الحضور وليس له أجر" "مثل الحمار الذي يحمل الكتب" "أو لا يدري ولا ينتفع بما فيها" "وفي حديث" "من تكلم يوم الجمعة فقد لها"
"والذي يقول له أنصت لا جمعة له" "يعني ليس له ثواب في حضوره" "فدل على تحريم الكلام حتى ولو بالأمر بالمعروف" "والنهي عن المنكر الذي يقول أنصت هذا يأمر بالمعروف" "وينهي عن المنكر لكن
مع هذا يقول ليس له جمعة" "فإذا كان هذا في حق الذي يأمر بالمعروف" "وينهي عن المنكر وقت الخطبة" "أنه ليس له جمعة" "يعني ليس له ثواب صلاة الجمعة" "فكيف بالذي يتكلم لكلام ليس من باب
الأمر بالمعروف" "وينهي عن المنكر وإنما هو كلام عادي فالواجب الإنصات للخطبة وعدم الكلام إلا في حالتي" "حالة الأولى من احتاج لان يكلم الإمام فإنه يكلم" "أو الحالة الثانية من كلمه
الإمام فإنه يكلم الإمام ويجيبه" "وينهي عن المنكر وإنما هو كلام عادي فالواجب الإمام فإنه يكلم الإمام فإنه يكلم الإمام فإنه يكلم الإمام ويجيبه" "وينهي عن المنكر وإنما هو كلام ويجيبه"
كانت هذه نهاية حلقتنا من شرف رضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان لزاد المستقنى في اختصار المقنى شكرا الله للشيخين الكريم ما تفضل به من الجواب وشكرا لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما
نقول ونسمع هالي في الخطام تحية من زميل في هالدسة الصوت ناصر بن حسن الجريسي حتى نلقاكم من السودعكم الله على أم لاية جدد اللقاء وأنتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحباً،
مرحباً، مرحباً؟
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|46 من 194|كتاب الصّلاة|باب صلاة العيدين|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان الدرس السادس والاربعون شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان عوضوا هي أتي كبار العلماء وعوضوا اللجنة الدائمة
للإفتاء في وطلعي هذه الحلقة نرحبوا بفضلة الشيخ وانتهينا من حديث المؤلف في شرحكم لما ذكر في باب صلاة الجمعة ونحن الآن معه في باب صلاة العيدين قال رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أتبع المؤلف رحمه الله صلاة الجمعة لتشابه بينهما لما يشرع لهم من الاجتماع والتزين
والتطيب والتنظف لأنهما اجتماعان عظيمان من الاجتماعات الإسلامية صلاة العيدين تثنية عيدة والعيد اسم لما يعود ويتكرر إما في الأسبوع وإما في الشهر وإما في السنة سم يعيدا لأنه يعود
ويتكرر أو هو من باب التفاءل في أن يعود يعيده الله على المسلم والعيد على قسمه عيد مكان وعيد زماني العيد المكان على قسمه عيد مكان مشروع كالاجتماع في المسجد الحرام عند الكعبة وفي
المشاعر المقدسة لأداء المناس فهذه أعياد مكانية مشروع أو عيد مكاني غير مشروع وهما كان من الأمكن التي يجتمع فيها أهل الجاهلية لمزاولة شركهم وعباداتهم أو الأمكن التي يجتمع فيها
الخرافية فهذه أعياد مكانية محرم ولا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا عليها حيث كنتم فإن صلاةكم تبزغني قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا
أي مكان تجتمعون حوله كما يجتمعه الجاهلية حوله أو ثانهم حوله وذلك لا يشرع التردد على قبريه صلى الله عليه وسلم للسلام عليه كل ما دخل الإنسان المسجد بل إنما يشرع السلام عليه وعلى
صاحبه للقادم من السفر فقط وأما أن الإنسان كل ما يدخل المسجد يذهب يسلم على الرسول فهذا لا يجوس لأنه من اتخاذه عيدا ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يتحاشون هذا الشيء ولا يذهبون للقبر
إلا إذا قدموا من سفر للسلام عليه وعلى صاحبه هذا العيد المكاني والقسم الثاني العيد الزماني وهو في الإسلام عيدان فقط عيد الثطر وعيد الألحاء وكان الاهل الجاهلية عياد كثيره زمانيه
أفطلها النبي صلى الله عليه وسلم وشرع لأمته عيدين فقط لما قديم المدينة وجد أهل المدينة لهم عيدا من عياد الجاهلية أحدهم النيروز والثاني المهرجان النيروز في أول فصل الخريف في أول فصل
الربيع والمهرجان في أول فصل الخريف فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أبدلكم بهما يوما عيد الفطر وعيد الألحاء وعيد الألحاء صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر قد أفلح من تزكى وذكر
اسم ربه فصل قالوا المراد بتزكى دفع زكات صدقت الفطر وصل يعني صلاة العيد وفي عيد الألحاء يقوله تعال فصل لربك ونحر قالوا المراد صلاة العيد العيد الألحاء ونحر هذا ليس هذا خاصا بها تين
العبادتين فقوله تعال قد أفلح من تزكى هذا يعم جميع أنواع التزكى تزكية النفس وتزكية المال وذكر اسم ربه فصل لا يشمل جميع الصلوات لكن صدقت الفطر فرد من أفراد التزكى وكذلك صلاة العيد
فرد وكذلك في الأضحة صلي لربك هذا ليعم جميع الصلوات فيجب خلاصها لله عز وجل ومنها صلاة عيد الأضحة ونحر هذا يشمل جميع ذبح القرابين لله عز وجل ومنها الأضحية والهدي والعقيقة وسائر أنواع
الذبح التي يتقرب بها وإنما صلاة عيد الأضحة فرد من أفراد صلي لربك وإنحر فرد من أفراد الذبح تقربا لله سبحانه وتعالى فرد من أفراد ماذا تدل عليه؟
هذا في الكتاب هذا دلالة الكتاب دلالة السنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم المتواتر في أنه كان يصلي صلاة العيدين من دوهاجر إلى المدينة إلى أن توفاه الله وأما الإجماع فقد أجمع
العلماء على مشروعية صلاة فلا خلافة في مشروعيتهم والحمد لله وأما حكم صلاة العيدين فالذي عليه الجمهور من أهل العلم هو الذي ذكره هنا أنها فرض كفاية وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من
يكفي سقط لثم عن الباقيين وإن تركه الكل أذموا هذا هو فرض الكفاية فالمقصود من فرض الكفاية أن يوجد على الوجه المشروع فإذا وجد كفى ولو لم يقوم به جميع المكلفين وإذا لم يوجد فإن الكلا
يأثم هذا معنى فرض الكفاية ومن ذلك صلاة العيد هي فرض الكفاية لا بد من إقامتها ولا يتعين إقامتها على جميع المكلفين فلا إذا وقيمت من من يسقط بهم الفرض كفى هذا وبقيت في حق الآخرين سنه
نعم قال رحمه الله إذا تركها أهل بلد قاعت لهم الإمام هذا لأن فرض الكفاية لا بد من وجوده فلو تواطأ أهل بلد على تركه ولم يوجد في البلد فإنهم تركوا شعيرة من شعير الإسلام الظاهرة فإنهم
يجبوا قتالهم كما لو تواطأوا على ترك الأذان أو على ترك الإطامة تواطأوا على ذلك فإنهم يجبوا قتالهم لأنهم تركوا شعيرة من شعير الإسلام الظاهرة نعم أحسن الله وإنكم قال رحمه الله ووقتها
كصلاة الضحاء وآخره الزوال وقت صلاة العيد كوقت صلاة الضحاء يبدأ من ارتفاع الشمس ضيد رومح ويستمر إلى الزوال الشمس أي توسطها في كابد السماء فوق الرؤوس كلها لوقت جسلاة العيد والمبادرة
بها أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يؤديها في أول وقتها حين ما ترتفع الشمس ويزول وقت النهي لأنه قبل ارتفاع الشمس هذا وقت النهي فإذا ارتفعت زال وقت النهي فيشرع تقريم صلاة
العيد في هذا الوقت لأنه أيضا من باب التسهيل على المسلمين هذا معنى قول وقتها كوقتي صلاة العيد والدليل على ذلك دليل على أن وقتها وقت صلاة العيد ووقت صلاة الضحاء وأنه إذا خرج وقت صلاة
الضحاء فإنه ينته وقت صلاة العيد الدليل على ذلك ما جاء في الحديث أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم غم عليهم هلال شهر شوال فأصبح مفطرين فجاء ركب من المساهرين فأخبر النبي صلى الله
عليه وسلم أنهم رأوا الهلال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يفطروا جاء بعد الزوال جاء هذا الركب بعد الزوال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال فأمر النبي صلى
الله عليه وسلم المسلمين أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم يعني لصلاة العيد فلو كانت تصل بعد الزوال لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فكونه أجلها إلى الغد هذا الدليل على أنه
ينته وقتها بالزوال نعم أحسن الله عليكم قال رحمه الله فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد هذه ثمرت قوله هذه ثمرت قوله ووقتها كوقت صلاة الظحاء أنه إذا خرج وقت صلاة الظحاء فإنها
لا تفعل بل تأجل للغد وتفعل قضاءا نعم واتسن في صحراء صلاة العيد مثل نعم صلاة العيد ليست كصلاة الجمعة في المكان وإنما تسن في صحراء يعني في فضاء في فضاء بارز من البلد لأن النبي صلى
الله عليه وسلم كان يخرج لها ويصليها في الفضاء كان يصليها خارج المدينة ولم يكن يكن يصليها في مسجده صلى الله عليه وسلم وهذا عام في جميع بلاد المسلمين أنها تفعل في الصحراء قال إلا في
المسجد الحرام والمسجد الأقصى فإنها تصلا فيها دين المسجدين لشرفهما وأما ما عداهما من المساجد فإنه يخرج لها إلى الصحراء ولأن في ذلك يظهر شعائر الإسلام إذا دعت الحاجة إلى صلاةها في
البنيان فإنها تصلا كما لو حصل مطر يمنع الناس ويشق عليهم القروج إلى الصحراء فإنهم يصلونا في المسجدها تفاديا لأدى المطر وكذلك لو لم يكن هناك فضاء لأن كانت المدن ومزدحمة في المباني
وليس فيها فضاءات فإنهم يصلونا في الجوامع أيضا لتعذر المكان صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله وتقديم صلاة الأضحة وعكسه الفطر يستحب تقديم صلاة الأضحة يعني في أول وقتها وتأخير صلاة
الفطر عن أول وقتها ويفعل النبي صلى الله عليه وسلم وذلك يجري الرفق بالناس لأنه في صلاة عيد الفطر أننا سيحتاجون إلى إخراج صدقات الفطر فيعطونا مهلة ليتمكنوا من إخراج زكاتهم فتأخر عن
أول وقتها من أجل أن يتمدد وقت إخراج صدقات الفطر وأما في صلاة عيد الأضحة فتقدم من أجل أن يتفرغ الناس لذبحي ظحاياهم وأكله قبلها وعكسه في الأضحة إن ظحا يستحب أن يأكل قبل خروجه لصلاة
العيد الفطر إظهار للحطر وإعلانا لنهاية الصيام لأن لا يظن ظان أنه مادام وأنهم لم يصلوا فإن الصيام باقن النبي صلى الله عليه وسلم راد أن يظهر الإفطار أن يظهر الإفطار وأن يبادر إلى
إظهار الإفطار والعمل بأمر الله سبحانه وتعالى وفي صلاة العيد لا يأكل شيئا عند الخروج عكس صلاة الفطر لماذا لأجل أن يأكل من أضحيةه ليكون أول ما يأكل هذا اليوم من أضحيةه كما كان النبي
صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك نعم تكره صلاة العيد في الجامع بلا عذر لأن في ذلك تعطيلا لصلاةها في الفضاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه في عهده عليه الصلاة والسلام إلا
لعذر كعذر المطر أو عدم وجود فضاء أو المشقع على الناس في الخروج فإنهم يصلونها في الجوامع قال رحمه الله يسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح المأموم استحب له أن يبكرة الخروج لصلاة
العيد وعيد الفطر وصلاة الأضحة من بعد صلاة الرجر يحصل على المبادره إلى الطاعة وليتفرغ للذكر والتكبير وانتظار وليتفرغ للذكر والتكبير والتكبير والتكبير وأن يكون ماشيا لأجل أن تكتب له
خطاه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إليها ماشيا المكان والمشقه لا باس بالركوب ولكن المشي مهما أمكان فهو أفضل وأما الإمام فإنه يتأخر يتأخر إلى وقت الصلاة ولا يخرج إلا وقت
الصلاة لأن الإمام ينتظر ولا ينتظر الإمام ينتظر ولا ينتظر فهو لا يخرج إلا عند الصلاة وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ما كان صلى الله عليه وسلم يخرج ويجلس في المسجد فإذا
جاءت الخطبة ساعد المنبر أو يجلس في الجامع وإذا جاء خطبة الجمع فلا فهدي النبي صلى الله عليه وسلم وما في صلاة الجمع لأنه وجتمع عظيم من مجامع المسلمين فيتهيئ له بالزينة زينة اللباس
وزينة البدا والتنظوف والتطيب والخروج على أحسن شكل لأجل أن يحتفل بهذه العبادة العظيمة إلا المعتكف فهو الذي اعتكف في آخر رمضان في العشر الآواخر أو اعتكف في العشر ذي الحجة والاعتكاف
هو لزوم مسجد تصلى فيه صلاة الجماعة وإذا اعتكاف عبادة عظيمة فعالها النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليها عليه الصلاة والسلام في آخر رمضان فهو عبادة وإذا كانت عاكفون في المساجد
فالمعتكف استحب لو أن يخرج في ثياب العتكاف ليبقى عليه أثر العبادة وآثر العتكاف ولا يغيرها بملابس أحسن منها أو ملابس كديدة ونظيفة وإنما يخرج في ثياب عتكافه ليبقى عليه أثر العبادة
وعادة الجمعة لا إذن الإمام وإنما يصلونها مع الناس الذين تشرعوا لهم صلاة العيد وأما قوله وعدد الجمعة فهو كما سبق في باب صلاة الجمعة أنها يشترط لها العدد فلا تصح من الفرد صلاة العيد
لا تصح من الفرد كما لا تصح صلاة الجمعة فلا ضد من العدد الذي تنعقل بهم صلاة الجمعة تنعقل بهم صلاة العيد وتقدم أن أقل عدد تنعقل بهم صلاة الجمعة ثلاثة على الصحيح فكذلك صلاة العيد
ثنعقل بثلاثة فأكثر على الصحيح من أقوال أهل العب أحسن الله إليكم قال رحمه الله لا إذن الإمام يجب أن يجد من طريق آخر ويصليها فمن باب الإقتدابيه صلى الله عليه وسلم يستحب للمسلمين أن
يفعل ذلك والحكمة والله أعلم لتكثر البقاع التي تشهد له لأن الأرض تشهد اليوم القيامة أو شر يوم إذن تحدث أخبارها أخر لتكثر البقاع التي تشهد له وقيلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج
إليه الناس في طريقه ليسأله وينظر إليه عليه الصلاة والسلام فهو يغير الطريق من أجل العدل بين الناس وقضاء حوائجهم نعم أحسن الله إليكم ونفع بإلمكم أيها المستمعون الكرام كان هذا آخر ما
تفضل به شيخنا الشيخ صالح بمفوزان الفوزان في شرحه لكتاب زاد المستقنى في اختصار المقنى حتى نلقاكم في حلقة القادمة نستودعكم الله هذه تحيى من زميل في هندسة الصوت ناصر بن حسن الجريسي
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|47 من 194|كتاب الصّلاة|باب صلاة العيدين|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان الدرس السابق والاربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحلقة الجديدة في برنامجكم شارح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان ابن
عبدالله الفوزان عضوه هيئة كبال العلمة وعضوه اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم حياكم الله فضيلة الشيخ صالح حياكم الله وبارك فيكم صفة صلاة العيد السنة
المستفيظة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي العيد ركعتين وكذلك أجمع المسلمون على أن صلاة العيد ركعتين ومحلهم قبل الخطبة قد يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح يقف بين كل
تكبرتين وكوفا يسيرا ويذكر الله سرا بين التكبرتين وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في الركعة الأولى قبل الاستفتاح والتعود وفي الركعة الثانية قبل القراءة ولا يفصل بين التكبرات
والقراءة بل من حين تنتهي التكبرات الزوايد يشرع في القراءة نعم قال يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعود والقراءة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الزوايد في الركعة
الأولى من صلاة العيد تكبرات الزوايد ستة وأما في الركعة الثانية فهي خمس تكبرات ثم بعدها يقرأ الفاتح يرفعوا يديهم مع كل تكبيره ويقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة
وأصيلة وصل الله على محمد النبي وأاله وسلم تسليما كثيرا هال بين التكبرات الزوايد يفسل بينها بين كل تكبرتيني ويقول الله أكبر كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة وصل الله على محمد النبي
الأم وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يقول ذلك سرًا وين أتاب ذكر غيره فلا باس بذلك
ثم يقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية ويقرأ في الأولى بسورة سبه اسم ربك الأعلى وفي الثانية لتبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو السنة والأفضل وإنقرأ
بغيرهما فلا باس فإذا سلم من صلاة العيد فإنه يختبه خطبة واحدة يفسل بينهما بجلوس كما في صلاة الجمعة لأنه هو الوارد من فعله صلى الله عليه وسلم وكذلك فتح الخطبتين بالتكبير لأن الوقت
وقت تكبير خصوصا عيد الفطر على تعالى ولي تكمل العدة ولي تكبر الله على معاداكم وكذلك في خطبة عيد الألحة الوقت وقت تكبير أيضا وقت ذكر لله عز وجل فيضغر ذلك في الخطبتين كما يضغره في
الصلاة ويكون ذلك في ابتداء الخطبتين يفتتع الخطبتين بالتكبير نعم يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون هذا موضوع صلاة وموضوع خطبة صلاة العيد وكذلك في صلاة عيد الأضحة يبين
لهم حكام الأضحية ويبين لهم المجزي في الأضاحي ويبين لهم زبح الأضاحي حتى يكون على بصيرة من عبادتهم وهذا هو المقصود من الخطف ففي الجمع وفي الأعياد وفي الاستسقى المقصود من الخطب تنبيه
الناس على ما يحتاجون إليه في عباداتهم في عقائدهم وفي عباداتهم فدل على أن الخطيب يختار المناسبة لموضوع الخطبة بما يحتاجه الناس في وقتهم فيبين لهم ذلك ويزيد على موضوع صدقة الفطر في
خطبة عيد الفطر وعلى موضوع حكام الأضاحي في خطبة عيد الأضحة يزيد بما يحتاجه الناس من النهي عن المحرمات والحث على فعل الواجبات ولا سيما أمرهم بالمعروف نهيهم عن المنكر وأمرهم بترك
الربا وأمرهم بأن نهيهم عن الإسبال في الثياب لأنها لوقت زينة ووقت ربما يكون فيه من هو وكذلك نهيهم عن إطلاق البصر والنظر إلى ما حرم الله في هذا الاجتماع ولا سيما حضور النساء فقد يحصل
من أحد منهم تساهل في هذا الأمر فيحثهم على غض البصر وينهاهم عن أسباب الفواحش وأسباب الزينة ورغبهم في الأضحة في الأضحية ويبين لهم حكمها والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة
وإنه سبق أن الخطبتين في صلاة الجمعة شرطوا لصحة صلاة الجمعة أما الخطبتان في العيدين فهو ما سنة فتصح العيد بدونهما تصح صلاة العيد بدون الخطبتين لكن الأفضل المستحب أن يوتى بالخطبتين
والدليل على أنه ما سنة الدليل على أنه ما سنة أن خطبت العيدين بعد الصلاة في حين أن خطبتي الجمعة قبل الصلاة لأن الشرط يتقدم المشروط ولما كانت خطبت الجمعة الشرطا لصحةها قدمت عليها
ولما كانت خطبت العيد ليست شرطا لصحةها تأخرت عنها وبدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها فإنه يجلس ولا يصلي وإذا أكمل صلاة العيد فإنه ينصرف ولا
يصلي بعدها هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها نعم فلا يقول الإنسان أنا صلي تحيط المسجد أو صلي صلاة الظحى إذا أردت أن تصلي صلاة الظحى صليها في مكان أخر قال
رحمه الله يسن لمن فاتته أو بعضها قضاءها على صفتها وإنه يصلي صلاة العيد وإنه يصلي صلاة الظحى صلاة الظحى صلاة الظحى فالتكفير المطلق مسنون في ليلتي لقوله تعالى وليتكمن العدة وليتكبر
الله على ما هداكم وقال جل وعلى في أيام المعدودات والمعلومات وذكر الله في أيام المعلومات المعلومات الأول جاء ذكر المعلومات واليذكر الله وليذكر رسم الله في أيام المعلومات على ما
رزقهم من بهيمة الأنعام وقال في الآية الأخرى وذكر الله في أيام المعدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه والأيام المعلومات هي أيام العشر والأيام المعدودات هي أيام التشريق هي أيام
التشريق فذكروا في هذه الأيام ذكروا الله بالتكفير ليلتي العيدين وعشر ذي الحجة مستحب ومتاكد من دخول عشر ذي الحجة إلى اليوم العشر لمن لم يحج كلها لوقت اللي ذكر الله عز وجل إلى اليوم
التاسع فإذا جاء اليوم التاسع فهنا بالنسبة لغير الحاج يبدأ التكفير المقيد من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق وأما بالنسبة للحاج يبدأ التكفير المقيد من ظهر يوم النهر من ظهري يوم
النهر إلى آخر أيام التشريق لأنه كان قبل ذلك مشغولا بأداء المناسك وبالتلبية قبل ذلك يكون الحاج مشغولا بالتلبية فإذا فرغ من مناسك الحج في يوم النهر وجاء الصلاة الظهر فإنه يبدأ
التكفير المقيد في فطر أكد لقوله تعالى وليتكمل العدة وليتكبر الله على ماهده فإذا ثبت دخول شهر شوال وانتهى شهر رمضان فإنه يبدأ التكبير من رؤية الهلال ويستمر في طوال الليل إلى أن يخرج
إلى المصلى إلى أن يخرج إلى المصلى كلها لوقت لذكر الله في صلاة عيد ومن ثم يبدأ التكفير المطلق من دخول عشر لحج إلى فجر يوم عرفة بالنسبة لغير الحاج وإلى ظهر يوم النهر بالنسبة لحاج ثم
يبدأ التكبير المقيد المقيد هو الذي يتابه عقب كل صلاة فريضة في جماعة من الصلاوات الخمس أما لو صلاة فريدة فإنه لا يأتي بالذكر المقيد وإنما هذا إذا صلا مع الجماعة فإنه إذا أتب الأذكار
الموظفة بعد الصلاة يأتي بالتكبيرات أهياده الأيام قوله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله مع قوله تعالى وذكر الله في أيام معدودات يعني أيام التشريق أيام التشريق
أيام التشريق أيام التشريق أيام التشريق أيام التشريق أيام التشريق أيام التشريق أيام التشريق أيام التشريق أيام التشريق أيام التشريق أيام التشريق أيام التشريق أيام التشريق أيام
التشريق أيام التشريق أيام التشريق أيام التشريق أيام التشريق أيام التشريق أيام التشريق وانتظروا بشكل جيد
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|48 من 194|كتاب الصّلاة|باب صلاة الكسوف|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان الدفل الثامن والاربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحبتنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه
حلقة جديدة في برنامجكم الأسبوعي شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان أضو هيئة كبار العلماء وإضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذه الحلقة نرحبوا
بفضيلة الشيخ حياكم الله شيخنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين في هذه الجملة حكماني من احكام صلاة
الكسوف الحكم الأول أنها سنة صلاة الكسوف السنة وهي من آكد السنة كما ذكر رقاها وليس تواجبها معان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا هذا أمر ما الذي صرفه عن الوجوب قال لأنه لما ذكر
الصلوات الخامس عليه الصلاة والسلام قال له سائل هل عليها غيرها قال لا إلا أنت الطوة لا على أن ما عدى الصلوات الخامس أنه تطوع ومن ذلك صلاة الكسوف والحكم الثاني بيان فهذا لا يبنى عليه
حكم شرعي حتى يحصل الكسوف فعلا ويرى حين يدين تشرع صلاة الكسوف قال ركعتين يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة صورة طويلة ثم يركع طويلة هذا فيه بيان صفة صلاة الكسوف الحقيقة هي أن الكسوف
لم يحدث في عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة وهو للشمس فقط لم يحدث للقامر الكسوف في عاد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما حدث للشمس ولكن يوخذ صلاة الكسوف للقامر من قوله صلى
الله عليه وسلم من الشمس والقامر آية تاني من آيات الله أوه الله به مع عبادة هذا يوخذ منه أن الكسوف القامر مثل الكسوف الشمس تشرع له الصلاة وتعددت الروايات في صفة صلاة النبي صلى الله
عليه وسلم واختلفت الروايات في ذلك مع أنه لم يفعلها صلى الله عليه وسلم إلا مرة لم يفعلها إلا مرة فما وجه اختلاف الروايات وما موقفنا منها الصحيح في هذا أن يلجأ إلى الترجيح الترجيح
الروايات فالراجح أن صلاة الكسوف ركعتان هذا بالإجمع أنها ركعتان ولكن اختلفوا في الركوعات في الركعتين الركوعات التي في الركعتين ومنهم ذكر أنها ركعتان فقط كسائل الصلاوات ركوعان فقط
كسائل الصلاوات ومنهم ذكر أنهما ركوعان في كل ركعة فيكون المجموعة ربع ركوعات في ركعتين ومنهم ذكر أن في كل ركعة ثلاث ركوعات فيكون المجموع ومنهم ذكر أنه في كل ركعة خمس ركوعات فيكون
المجموع عشر ركوعات هذا أكثر ما رؤي كيف تتعدد هذه الصفات مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا مرة واحد الراجح الذي إختاره شيخ الإسلام إنتمية وبنقيم وجامع من المحققين ترجيح
رواية الركعتين في كل ركوع فيكون المجموع أربع ركوعات هي ركعتين وأربع سجدات هذه هي الرواية الراجحة التي اتفق عليها الشيخان وجمهور المحدثين فيعملوا بها نحن نعرف ما الذي رجحه يقرأوا في
الأولى جهراً بعد الفاتحة سورة طويلة ثم يركعوا طويلة ثم يرفعوا ويسمعوا ويحمد ثم يقرأوا الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى ثم يركعوا ويطيل وهو دون الأولى ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين
ثم يصل الثاني
ثم يتشحد ويسلم هذه هي الصفة المرجحة انها أربع ركوعات في ركعتين وأربع سجدات تبقى عرفة صفة هذه الصلاة يكبر تكبرة الحرام ويستفتح ويتعول ثم يقرأ الفاتحة
ثم يركعوا طويلة
ثم يركعوا ركوع طويلاً بقدر القيام الثاني
ثم يقوم للثانية فيصليها على صفة الركعة الأولى لكن أقل في قراءتها وأقل في ركوعاتها وأقل في سجوداتها فتكون صلاة الكسوف على هذه الصفة تنازلية أول قيام يكون هو أطولها أقل في ركعة
الثانية وكذلك في الركعة الثانية فتكون صفة صلاة الكسوف تنازلية كل قيام وكل ركوع وكل سجود أقل من الذي قبله هكذا فعال النبي صلى الله عليه وسلم وما فرغ صلى الله عليه وسلم من هذه الصلاة
حتى انكشف ما أصابهم وقال رحمه الله فإن تجل الكسوف فيها أتمها خفيفاً وإن غابت الشخص وقت صلاة الكسوف من بداية الكسوف إلى نهايته هذا وقت صلاة الكسوف من البداية إلى النهاية فلا يشرع
فيها قبل الكسوف ولا يستمر فيها بعد الكسوف وإنما ما بين حدوث الكسوف إلى انجلائه هذا وقت صلاة الكسوف فإلا انجلاء الكسوف وهو في الصلاة فإنه يتمها خفيفاً وإن انجلاء الكسوف قبل أن يصلوا
فإنها لا تقوى ولا يصلون إذا لم يتجمع أو لم يفطنوا أو لم يتنبه إلا بعد انجلاء الكسوف فإنه وإن غابت الشمس كاسفاً أو طلعت والقمر خاسف أو كانت آية غير الزلزلة لم يصل إذا ذهب الانتفاع
بالشمس والقمر بالغيبوبة إذا غابت الشمس وهي كاسفاً لا يصل لأنه ذهب وقت الانتفاع بها وكذلك القمر إذا وإنها لا تصلها صلاة الكسوف لذهب الانتفاع به لأن سلطان القمر في الليل إذا ظهر
الفجر جاء سلطان الشمس فلا حاجة إلى القمر بعد طلوع الفجر فلا تصل بعد طلوع الفجر وإنها يخففونها وإنها يخففونها ولو كاسفت خباية الغيوب لا يصلون؟
وإنها تفعلوا عند حصولي أسبابها مثل تحية المسجد ومثل ركعة الطواف فهذه تصلا عند حدوث أسبابها ولعوم قولي صلى الله عليه وسلم يدارى أي تهم منهما ذلك فصلوا هذا عام في جميع الوقات وهذا هو
الصحيح والراجح إن شاء الله نعم "قال أو كانت آية غير الزلزلة" أو حصلت آية من الآيات الكونية وإنه لا يصلى لهذه الحوادث لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يختصر على الدعاة
والتضرع إلى الله عز وجل ولماذا يحصل على الزلزلة في القول غير الزلزلة؟
حركة تصيب الأرض فيختلم عليها من المباني ويحصل الهدم ويحصل مظار عظيمة على إثر حركة يسيرة من الزلزلة فهي آية عظيمة وحدث مخيف فورد أن ابن عباس بعض الصحابة صلى عند حدوث هذه الزلزلة
وإنما هذا خاص بالكسوف ولكن يتضرع المسلمون إلى ربهم ويدعو الله عز وجل وهذا بخلاف مع عليه يكثر الناس اليوم الآن كثرة الزلازل وهذا من علمات الساعة كثرة الزلازل ولكن قلّ الاعتبار ومع
هذا لا نسمع من يتضرع إلى الله ويرجع إلى الله وإنما يقول هذا الضواهر كونية ويسمع من يفسر هذه الأحداث بأنها عظاة وعبر وأنها تخوف بالله عز وجل ما نسمع هذا على ألسنت أحد حتى الخطب في
المساجد قلّ منهم من ينبّه على هذه الأمور ووسائل العلام أيضا ما فيها تنبيه إلا ما شاء الله فالواجب على المسلمين لتنبّه لهذا الأمر هذه الزلازل التي تروع العالم كذلك الفيضانات
الفيضانات التي تغرق البلاد وتطمس المعالم كذلك العصير المدمّرة العصير التي الآن كثر وقوعها تدمّر البلاد ما نسمع من يقول هذه عبر وعظات وهي بأسباب الذنوب والمعاصي ويحث الناس وينبّههم
على التوبة إلى الله عز وجل وإصلاحي أعمالهم قلّ ما نسمع هذا وهذا من الله فلها عن ذكر الله ويخشى أن يستدرج كما قال الله سبحانه وتعالى فإذا لم تنفع العبر والعظات يحصل الاستدراج ثم
يحصل الأخذ على غرّة وبغتها ويخبروهم بأن هذه ما هي أمور طبيعية ولا أمور عادية كما يقولون وكما قال قوم فعون قد مسى آباءنا الضرّاء والسرّاء يعتبرون هذه أمور عادية ما هي يعني بسبب
الذنوب ولا بسبب المعاصي وإن ما هي أمور عادية قد مسى آباءنا الضرّاء والسرّاء فالواجب على طلبة العلم على العلمة وعلى وسائل العلام أن يستغل هذه الأحداث في تنبيه المسلمين بالرجوع إلى
الله عز وجل كذلك الحروب والفتن التي تقع بين الأحزاب بين هذه أيضاً من العقوبات فعلى طلبة العلم على العلمة وعلى أهل الخير أن ينبّه المسلمين بهذه الأحداث وهذه الأمور ليرجع ولا يكون
مثل الكفار الذين لا يتنبّون وإنما يقولون قد مسى آباءنا الضرّاء والسرّاء ربما يمنع بعضها الخير من ربط هذه الأحداث بأنها من الله يمخوف بها إباده يقول هذا ليس جزماً أو أن هذا فيه من
الشماته شيء أو أننا نفر الناس من الدين أو أن العاصير وخيرات بذلك هذا تنبيه أو ليس جزماً أنه بذلك فلنا رمض ما تفضلتم أنه وسأل العلام والدعاء والخطباء يربطون هذه الأحداث بهذه
المسلمين هذا ليس تنبيه هذا تنبيه على الواقع وليس شمات تنبي أحد بل هو نباب التنبيه والاعتراف العتراف بالدنوب أما تزكية العمال وتزكية النفس هذا لا يجوز ليس هذا المباب التنفيه وإنما
هو هذا المباب الترهيب من عقوبة الله سبحانه وتعالى وأن الناس إلا يرجعوا أن يقول صلى الله عليه وسلم في الكسوف يخوف الله يخوف الله بهما عباده فالواجب أن يخذ من هذا التخويف وأن يبين أن
ما عند الله من العقوبة أشد إلا من نرجع إليه سبحانه وتعالى نعم هل لنا أن نقول إنه مثل هذه الكوارث رحمة على المؤمنين والصالحين وعذاب ونقمح على الكافرين؟
رحمة على المؤمنين إذا تابوا إلى الله عز وجل وتنبه إذا تابوا وتنبه أما إذا استمروا على ماهم عليه من المعاصي والدنوب إنها لا تكون رحمة إلا أن يقال هذا من باب التعجيل العقوبة رحمة بهم
من ناحة أنه من باب تعجيل العقوبة وأن عذاب الدنيا هو من عذاب الآخرة لكن من الذي يضمل لنا هذا؟
أحسن الله إليكم قال رحمه الله إن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز هذا بناء على العمل بجميع الروايات وأن الإنسان مخير يعمل بأي آشاء وقد تبيع أحسن الله إليكم في زمن
النبي صلى الله عليه وسلم يحمل كل صفة على واقع خاصة أما والواقع واحدة فلا يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عدة صلوات واحدة في أربع ركوعات واحدة في ستة واحدة في ثمان واحدة في
عشر هذا ما يمكن أن الرسول كررها فلا بدّا ولا مناص من اللجوء إلى صفة واحدة من هذه الصفات واصحرها وارجحها أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان واربع سجدات ركوعان وقيامان واربع سجدات نعود
إلى موضوع التذكيل بهذه الأحداث العظيمة ولسيما في آخر الزمان فإنها تكثر الزلازل تكثر الصواعق وكما يمروا يوميا من ذكر حدوث فيضانات من ذكر حدوث عاصير من ذكر حدوث حوادث المراكب الجوية
والبرية والبحرية وما يذهب فيها من الأنفوس ومن ذكر الفتن التي تكون بين الطوايف والاحزاب وما يحضر فيها من تشريد أنتزنية أن يزنية عبده أو تزنية أمته وتكلم صلى الله عليه وسلم بعد صلاة
الكسوف وما رأى في صلاةه وما عرض عليه من أجل تذكير الناس ووعظهم بهذه المناسبة المناسبة الكسوف للشمس فينبغي لطلبة العلم أن يستغل هذه المناسبات وأن لا تمر كأنها أمور عادية فالمسلمون
يجب عليهم أن يستفيد من هذه الأحداث أما الكفار فهذه الأحداث لا تزيدهم إلا غفلة وإعراضة لكن الواجب على المسلمين ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يخوف الله بهما عباده فالواجب على المسلمين
أن يتنبه عند حدوث هذه الأمور فتفيدهم رجوعاً إلى الله سبحانه وتعالى وإصلاحاً لأعمالهم ومحاسبة لأنفسهم وتنبيها لغيرهم حتى يستفيدوا منها ولا يكونوا كالكفار الذين تمر عليه هذه الأمور
وهم في غفلة معرضون لأنه ليس بعد الكهر ذنب ولكن المصيبة غفلة المسلمين عن هذه الأمور أو أنها تمطل على جهالهم أفكار الكفار وأن هذه أمور كونية أو حوالي طبيعية أو ضواهر طبيعية كما
يقولون فلا تنطل على المسلمين هذه المقولات وهذه الأفكار الزائفة التي لا تلتفت إلى الله سبحانه وتعالى فالواجب على المسلمين أن يتنبه عند هذه الأحداث وعند هذه الوقاع فيستفيدوا منها
ويفيدوا غيرها وأن الوعد والتذكر بالله من الجهل فهل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان يرفع الألم ويضع الجهل أو يسمى الألم جهل أو الجهل؟
هذا من الكفر إذا قالوا أن هذه الكلام ذواهر طبيعية هلا وإن قولوا أنه يقوف الله باعداد هذا الجهل هذا اعتراض على الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الخلق والذي لا ينطق عن الهواء
صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي ونوحى زيادة على كونه غفلة هو كلام كفر والعياد بالله فالواجب الحذر من مثل هذا ونحن كما قلنا لا نستبعد على الكفر كل بليه وكل آهه لأنه ليس بعد الكفر
ذم ولكن أن يصدر هذا في بلاد المسلمين ومن بعض المسلمين وفي وسائل العلامه هذا هو محل الغرابة أنهم يعرفون الله ويعرفون دينهم ويعرفون ثم يتكلمون بهذا الكلام هذا هو الواجب والله
المستعان وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بما نقول ونسمع هذه بالخطاب تحية من زميل ناصر بن حسن الجريسي في هندسة الصوت حتى نلقاكم ونعمل ويتجدد اللقاء وأنتم بخير وسلام عليكم
ورحمة الله تعالى وبركات
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|49 من 194|كتاب الصّلاة|باب صلاة الاستسقاء|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان الدفس التاسع والاربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحبتنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه
حلقة جديدة في برنامج شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضوا هياة كبار العلباء وعضوا اللجلة الدائمة للإفتاء في مطلع هذه الحلقة نرحبوا بشيخنا
الكريم وحياكم الله فضيلة الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين وفي الحديث النسليمان عليه السلام خرج يستسقي
بقومه فراء نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء فقال سليمان عليه السلام ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم واستسقى النبي صلى الله عليه وسلم واستسقى نبينا محمد صلى الله عليه
وسلم عدة مرات فا الاستسقى ثابت بالكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبجمع المسلمين وطلب السوق من الله والدعاء واتضرع إلى الله قال نوح لقومه قال نوح لقومه أقلت استاهل ربكم إنه كان
غفاره يرسل السماء عليكم مدراره فقال استغفار شببا لنزول الغيث من الله سبحانه وتعالى وقال هودل لقومه ويا قومي استاهل ربكم ثم توبوا إليه يزيدكم قوة يرسل السماء عليكم مدراره ويزيدكم
قوة إلى قوةكم ولا تتوللوا مجرمين فجعل الاستغفار شببا لنزول الغيث مدراره الله جل وعالى يقول وأن لو استقاموا على الطريقة لا سقناهم ما أن غدقاء فإذا حصل بالناس حاجة إلى الغيث فإنهم
يلجأون إلى الله سبحانه وتعالى طلب السقية بالاستغفار والدعاء والصلاة والصدقاء لأنه ما حبس المطر عنهم إلا بسبب ذنوبه كما قال صلى الله عليه وسلم وما منع القطر من السماء وما منع قوم
زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولول البهائم لم يمطروا فالغيث بيد الله سبحانه وتعالى وما منع القطر من السماء وما منع قوم زكاة أموالهم أموالهم أهل الزمه الذين لهم عهد وأمان
ويدفعون الجزيه للمسلمين هؤلاءهم أهل الزمه ويبقون على دينهم إذا طلبوا الخروج للستسقى إنهم لا يمنعون لأنهم بحاجة إلى الغيث ولأن الله ربهم رب الجميع ويرزق الجميع سبحانه وتعالى يرزق
حتى الكفاء وهم بحاجة إلى الغيث فإذا أرادوا أن يخرجوا للستسقى فإنهم لا يمنعون ولكن لا يختلطون مع المسلمين وأيضا لا ينفريدون بيوم لأن لا يصادف قد قضاءا وقدرا بنزول الغيث فيظن الناس
أن هذا بدعاء أهل الزمه لكن يخرجون في اليوم الذي يخرج فيه المسلمون لأن لا يحصل لفتتاة يفتحها بالتكبير كخطبة العيد ويكثير فيها الاستغفار من صلاة الاستسقى حكم صلاة العيد وقد مر بنا أن
خطبة العيد بعد الصلاة وكذلك الاستسقى لأنها مثلها صلاة العيد مقدمة على الخطبة بالإجماع فتكون مثلها صلاة الاستسقى تكون الخطبة بعدها وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم يصلي ركعتين كما
يصلي العيد تماما ثم بعد ذلك يخطب خطبة واحدة تتضمن الاستغفار وتتضمن الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى لأن هذا هو المقصود من الاستسقى يكثير فيها من الاستغفار ويكثير فيها من
الدعاء والتضرع إلى الله ويجتهد ويرفع يديه يفتحها ثم يخطب خطبة واحدة يفتحها بالتكبير يكثير فيها من الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر الاستغفار يكثير من الاستغفار لأنه ما منع
المطر إلا بسبب الذنوب فلا يجيز رفع اليدين فيها وإن دعى لا يرفع يديه لأن هذا الشيء لم يعرف من النبي صلى الله عليه وسلم فرفع الدعاف اليدين في خصائص الاستسقى في خطبة الجمعة أو بعد
صلاة الاستسقى ويبالغ في رفع يديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه رفع يديه حتى يرى بياض أبطيه عليه الصلاة وذلك يظهر للفقر والحاجة والتضرع إلى الله نعم يحرص على الأدعية الواردة
عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام بأن يرجع إلى كتب السنة ويحفظ هذه الأدعية النبوية في الاستسقى وإن كان لا يحفظها يكتبها في صحيفة ويدعو بها يحرص على ما دعى به النبي صلى الله
عليه وسلم لأنه وقرب إلى الإجابة والاقتداء نعم قال ومنه الله مسقنا غيثا مغيثا إلى آخر نعم الله مسقنا غيثا مغيثا هني أمريا صحا طبقا مجللا إلى آخر الحديث عن الصفات للغيث نعم وإذا نزل
المطر قبل يعني عزم على صلاة الاستسقى عزم على صلاة الاستسقى وجاء الموعد لكن نزل المطر فإنهم لا يخرجون ولا يصلون لأنه حصل المقصود ولكن عليهم الشكر أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه
النعمة صحيح أن هذا خاص بالصلاة الكسوف أنه ينادى لصلاة الكسوف صلاة جامعة وأما صلاة الاستسقى إنه لم يثبت أنه ينادى له نعم قال وليس من شرطها إذن الإيمان كما سبق في الجمعة وفي العيد
أنه ليس من شرطها يعني يتوقف فعلوه
إذن الإيمان لأنها تفعلو للحاجة فلا يشترط إذن الإيمان ولكن كون الإيمان يأمر بها كون الإيمان هو الذي يأمر بها ويحث عليها هذا أحسن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يحصل أمر من
الإيمان فإنهم يدعون ويصلون ويسن ويقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبها المطر إذا نزل المطر فإنه يستحب أن يخرج في أوله ليصيبه المطر صيب جسمه ويحسر ع الرأسه ليصيبه المطر لأنه
ما أم مبارك وأن نبي صلى الله عليه وسلم حسر عن جسمه ليصيبه المطر وقال إنه حديث عهد بربه عز وجل فوما أم مبارك وما أم طهور نعم ويصيب في يابه أيضا يصيب بدنه ويصيب في يابه ويستحب إخراج
رحله يعني شيء من أثاثه شيء من أثاثه ليصيبه المطر لأنه ما أم مبارك وما أم طهور وحديث عهد بربه سبحانه وتعالى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل نعم ما لا طاقة به ما لا طاقة لنا به
الآية نعم الذي سبق الدعاة والصلاة هل يسمى بالاستسقى فإلى كثرة المطر وخيف الظرر منه بالغرق أو بالتلف الأموال أو بهدم البيوت فإنه يدعى بي يدعى بي حبسه ويقلعه وهذا ما يسمى بالاستسحى
الدعاة الأولى يسمى الاستسقى وطلب منع المطار هذا يسمى بالاستسحى طلب الصحوك كما فعل أعرابي الذي دخل من الجمعة الثانية وذكرى للنبي صلى الله عليه وسلم ما نجمع كثرة الأنطار من قطاع
السبل وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ما يدعو الله أن يمسكها فأن النبي صلى الله عليه وسلم دعى ربه بإمساكية وقال الله ما حوالينا ولا علينا حوالينا يعني قريبا مننا خارج البلد ولا
علينا على البلد لما في ذلك من الظرر أحسن الله إليكم ونفع بإلمكم إخوة نمستمعين الكرام هذا أخرة شرحة فضيلة الشيخ صالحة بالفوزان للفوزان لباب صلاة الاستسقاء من كتاب زاد المستقنى في
اختصار المقنى شكرا الله للشيخ ما تكرم به من شرحة الكتاب شكرا لكم حسن استماءكم ونفعانا وإياكم بما نقول ونسمع هذه تحية من زميل في أن لست الصوت ناصر بالحسن الجريسي حتى نلقاكم نتمنى
يتجدد اللقاء وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانتظروا بشكل جيد
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|50 من 194|كتاب الجنائز|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان أدرس الخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين محمد على آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه حلقة جديدة في
برامجكم الأسبوعي شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضوه هيئة الكبار العلمة وعضوه اللجنة الدائمة للفتع في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ حياكم
الله وبياكم شيخ صالح قال المؤلف ورحمه الله تعالى في كتاب الجناعز بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه كتاب الجناعز هذا الكتاب
يذكر فيه المؤلف احكام الأموات من حيث تجهيزهم الصلاة عليهم ودفنهم ما يتعلق بذلك من أحكام وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قضى بالموت على كل مخلوق قال سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى
وجه رب كذل جلال والإكره قال سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجه قال سبحانه وتعالى كل نفس دائقة الموت فالموت حكم من الله سبحانه وتعالى يجري على خلقه حكم قوائي قدري يجري على جميع خلقه
لا يتخلف عنه أحد ولكن لما كان لبن آدم ميزة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلة نفس الحيوانات التي تلقى ولا يهتم بشانها بل إنه سبحانه وتعالى كما أنه أعتنا بهذا
المخلوق في حال حياته أكذلك اعتنا به في حال وفاته وبعد موته فقال سبحانه وتعالى ممتن على ابن آدم ثم أماته فأقبره آدم جملة نعم الله على حال الادمي ثم أماته فأقبره وقال سبحانه وتعالى
ألم نجعل الأرض كفاته أحياء وأمواته تعيشون على ظهرها وتدفنون بعد الموت في بطنيها كما قال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها
تخرجون فلما كان لهذا الأدم خاصية على غيره من المخلوقات ومن ذلك العناية بجثته بعد موته وقبل دفنها يشرع لها من الحكام ما سيأتي ذكره إن شاء الله من أجل ذلك عقده المصنف كائره من فقها
هذا الكتاب كتاب الجنائز أحكام الأموات وقبل أن ندخل في أحكام الميت لا بد من التركير لا بد من التذكير بأن العلاج أمر مطلوب للمرضى لأن ذلك من فعل الأسباب التي شرع الله سبحانه وتعالى
الأخذة بها فالتداوي سبب من الأسباب قال صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل أداءة وأنزل الشفاء وقال صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء إلا الموت أو كما قال صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله
داءً إلا أنزل له شفاءً علمه من علمه وجاهله من جاهله فيباح التداوي بما أباح الله سبحانه وتعالى من الأدوية وبعض العلمى يرى أن التداوية مستحب أرفع من درجة الإباحة إلا أنه لا بد أن
يكون الدواء بما أدث المباحة بما خلق الله سبحانه وتعالى من الأدوية النافعة ولا يجوز التداوي بمواد محرمة قال صلى الله عليه وسلم لا تداوى بحرام ومسعود رضي الله تعالى عنه إن الله لم
يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم والدواء على قسمين دواء بالرقية الشرعية من القرآن الكريم ومن الأدعية الشرعية بأن يرقى المريض ويقرى عليه أو على موضع الألم من كتاب الله أو من الأدعية
الواردة على الرسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية فإن الرقية الشرعية سبب من أسباب الشفاء بإذن الله وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم بعضى صحابه ورقية صلى الله عليه وسلم حيث رقاه
جبريل وعلى الصلاة والسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقى ولما سؤل عن الرقى قال لا بأس بها ما لم تكن شركا وهي سبب من أنفع الأسباب بإذن الله تعالى أو بالشياطين أو بالأموات أو
بالأدعية التي تجتمل على شرك أو على بدعة فهذه رقية محرمة لا يجوز فعلها ولا يجوز الذهاب للمشعوذين والدجالين الذين يستغلون حالة المرض فيندجلون على الناس ليفساد عقائدهم وسلب أموالهم من
الكهنة والعرافين والسحرة والمشعوذين هل لا يجوز الذهاب إليهم قال صلى الله عليه وسلم من أتاكاهنا وما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام من
أتاكاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما وأما النوع الثاني من أنواع الأدوية فهو الأدوية المباحة التي جعل الله فيها خاصية من الشفاء وهي كثيرة ويعرفها أهل الفن من الأطباء وأهل التجربة لا
باسب التداوي بها مثل الأدوية التي أهل الأطباء في المستشفيات أو في العيادات هذه أدوية خلقها الله سبحانه وتعالى لنفع عباده فيعالج عند الأطباء وتستعمل الأدوية المباحة وهي سبب من أسباب
الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى وكفاهم بها عما سواها فعليهم بالأخذ بالأسباب المشروعة ترك الأسباب المحرمة فإنها الأسباب المحرمة مرض أشد من مرض الجسم لأنها تفسد العقيدة فهي مرض في
العقيدة ومرض العقيدة مرض خطير أشد من مرض الجسم فكون الإنسان يعالج جسمه بما يفسد عقيدته هذا من انتكاس الفطرة الواجب أن الإنسان يعتني بعقيدة هولا الله سبحانه وتعالى الله صلى الله
عليه وسلم تذكروا هذه الملذات لأن الموت لأن تذكر الموت استحباره يحث المسلم على التوبة وعلى استقبال الموت بحالة طيبة أما إذا غفل عن الموت فإنه يتمادى في المعاصل وقد ينزل به الموت وهو
على غير طاعة الله سبحانه وتعالى فتكون الخسارة العظيمة فتذكر الموت فيه مصلحة لأنه يرقق القلوب وإذكر بالتوبة ويصلاح الأعمال وحسن الخاتمة ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذيارة
القبور فقال زور القبور فإنها تذكر بالآخرة فيتذكر الإنسان الموت دائماً وأبداً ويتوقعه في كل لحظة ويزور القبور من اجل أن يلين قلبه ويعرف أنه لا بدا أن يصير إلى هذه القبور فإنها في
يوم من الأيام يستعد لذلك بالعمل الصالح والتوبة ومن المعلوم أن التوبة تقبل ما دام الإنسان على قيد الحياة فإذا نزل به الموت وبلغت روحه الحلقوم والغرغرة حين إذن لا تقبل منه التورة قال
صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أي ما لم تبلغ روحه الحلقوم ولا يدري أحد المتى يقع في هذه الحالة لا يدري متى ينزل به الموت فأن الإنسان يتوقع الموت في كل لحظة
وفي كل حالة ولا يغفل عن الموت لأن الله فلت عن الموت تنسي الآخرة وتنسي التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ثم أيضا من ما تجب الوصية به أن الإنسان يكتب وصيته كما قال صلى الله عليه
وسلم ما حق قمر مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته عنده والوصية على قسمه قسم واجب وهو أن يُصِي الإنسان بما له وما عليه من الحقوق لأن لا تضيع من بعده إلا إذا كانت هذه الحقوق فيها وثائق أما
إذا لم يكن فيها وثائق تثبتها يُصِي بما له عند الناس من الديون والحقوق والوداع ويُصِي بما للناس عنده أيضا من الديون والحقوق والوداع حتى لا تضيع هذه الحقوق بعد موته هذه الوصية واجبها
أما النوع الثاني وهو الوصية المستحبة وذلك بأن يُصِي الإنسان بجزء من ما له يكونه سبيل الخير والحسان من بعده ليكون صدقة جارية يجري أجرها عليه بعد موته قال صلى الله عليه وسلم إذا مات
ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أولد صالح يدعو له لا يستحب أن يُصِي الإنسان بثلث فآقل ولا تجوز بما زاد عن الثلث إلا برض الورثه بعد الموت لأن النبي صلى
الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير يستحب أن تكون الوصية بأقل من الثلث بالخمس أو بشدوس أو ما هو أقل من الثلث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير لكن هو الحد الأعلى لوصية
الميت من ماله ويشترط أن يكون هذا الموسي من الأغنية أما إن كان ماله قليلا فالمستحب أن لا يوسي وأن يتركه لورثه ينتفعون به على صلى الله عليه وسلم إنك أن تدرور رثثك أغنية خير من أن
تدعه معالة يتكففون الناس الله جل وعلا يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموتو انترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف فقوله جل وعلا انترك خيرا الخير المال الكثير وكذلك من ما يجب
التنبيه عليه أنه لا يوسي لورث لأن الورث يكفيه حقه قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حقا حقه فلا وصية لورث فهذه الأمور يجب التنبيه عليها ويجب التنبه لها لأن المسلمين
بحاجة إليها ولأن نسيانها والغفلة عالية فكذلك حث النبيه صلى الله عليه وسلم على الصدقة قبل الموت فا ينبغي للمسلم أن يشارك في عمال الخير والصدقات والتبرع والحسان مادام على قيد الحياة
من ماله ليقدم لنفسه من ما أعطاه الله من المال ما يجده عند الله قال صلى الله عليه وسلم فإن ما لا أحدكم ما أأما قدم وما أخر فهو للورث فينبغي للمسلم أن يبادل إلى الإحسان والصدقات
والتبرعات الخيرية مادام على قيد الحياة ومادام في حال الصحة يكون ذلك ذخرى له عند الله سبحانه وتعالى نعم صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تسنعيادة المريض وتذكير والتوبة والوصية إذا
نزل بإنسان مرض والمرض مقدمة للموت وتسنعيادته أن يزوره أخوه المسلم من أقربائه وغيرهم فالعيادة هي زيارة المريض وليس لمجرد السلام عليه فقط وإن المقصود الأعظم من زيارة المريض تذكيره
تذكيره بالتوبة والاستغفار وكذلك يستأنس في أخيه الزاير ويخفف ذلك عنه الألم فعيادة المريض من حقوق المسلم على أخيه المسلم وهم من فضائل الأعمال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور المرض
حتى إنه زارى الكفار لدعوته من الله زارى عمه أبا طالب فهو في سياق الموت ودعاه إلى الله وقال له قلا إله إلا الله كلمة حاج لك بها عند الله وزارى أولاما يهودي كان يخدمه فدعاه إلى الله
فأسلم الهلام ومات على الإسلام فهي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى أبلان يموت أبلان ينزل به الموت لأن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات فيبادر بالتوبة ما دام على قيد الحياة
وما دام لم ينزل به الموت والمريض هو بأمس الحاجة إلى التوبة لأنه مشارف على الموت قريب من الموت فيبادر بالتوبة ما دامة المهلة لقبول التوبة باقية كذلك يذكره بالوصية وليس معنا ذلك أن
يشعر المريض بأنه سيموت لأن الأمر بالتوبة وكذلك الوسية ليس لا يفهم ذلك الشعار المريض بأنه سيموت على خطر موت ولكن طلب الوسية حتى من الاسحة قال صلى الله عليه وسلم ما حق قمري مسلم يبيت
ليلتين له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووسية يقول له أن الوسية مطلوبة من الأسحق لا ستخاصة بالمريض ويقول له أن التوبة مطلوبة في كل وقت وإذا نزل به سنة عاهد بالحلقه بماء أو شرعب وندى
شفته بقطنة نعم إذا نزل الموت بالمريض وهما يسمى بالمحتضر فإنه يستحب لمن حوله من أقاربه وغيرهم أن يتعاهدوه بما يخفف عنه الألم وذلك بأن تندى شفته بقطنة نظيفة فيها ما ليرطب شفتي لأنه
ما تيب سان من شدة الألم فينديهما بالماء ليكون ذلك أسهل على المريض وكذلك يقطر في حلقه شيئا من قطرات الماء لأن شدة الألم وشدة المرض يحصل منهما يبسل للحلق ويبسل للشفتين وفي هذا مشقه
على المريض فيخفف عنه ذلك بأن يعمل معه ما يسهل عليه ما هو فيه فذلك من ما يعمل عند المحتضر وهو أهم ما يعمل تلقيه الشهادة تلقيه لا إله إلا الله قوله صلى الله عليه وسلم فمن كان آخر
كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فيلقنه إياها برفق فإذا قالها مرة فإنه يكف عنه إذا قالها مرة لا تكرر عليه لأن التكرار عليه يشق عليه وهو في حالة المرض وحالة الألم الشديد فلا يفق عليه
بتكرار إذا قالها مرة حصل المطلوب فإن كان لا بد من التكرار فإنه لا يزيد على ثلاث مرات بكلام آخر فإنه يعيد عليه تلقيه لا إله إلا الله أعطنا خيرا على ما تكرم به من الشرح والبيان هذه
تحيى من زميل فيها ندسة الصوت بخيطة من خليفها الدوسري حتى نلقاكم نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|51 من 194|كتاب الجنائز|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان الدلس الواحد والخمسون وعلى آله وصحبه أجمعين اخوةنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم الأسبوعي شرح زاد المستقنع في اختصار
المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان وعضوه هيئة كبار العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للإفتع في مطلع هذه الحلقة نراحبه بفضيلة الشيخ حياكم الله وبياكم كنا مع المؤلف
رحمه الله في حديثه عن كتاب الجنائز عند قوله ويقرأه عنده ياسين ويوجهه إلى القبلة إنها تشرع عند المحتضر قراءة سورة ياسين لأنها جاء في قراءتها عند المحتضر حديث رواه أبو داود وآيره
وتكلم بعض العلماء في سنده هذه السورة فإنه لا ينكر عليه ذلك يرد الحديث بها وإن كان فيه مقال لأهل العلم دما في هذه السورة من التذكيل بالآخرة وذكر الجنة وذكر النار وقد قال بعض العلماء
إن قراءتها عنده من ما يسهل عليه خروج الروح الله وعلم هذه القراءة عند المحتضر الذي لم يمت وإنما هو في سياط الموت لما في قراءتها عنده على تقدير ثبوت شرعيتها لما في ذلك بالمنفعاته
بالتذكر وأيضاً إما سحل عليه الموت سمع كلام الله سبحانه وتعالى ويعظم رابته في الله عز وجل بالمغفرة ودخول الجنة
أما بعد ما تخرج الروح فإن قراءة القرآن عند الجنازه أو عند القبر أو عند القبور أو قراءتها في محافل التأبين بأن يجعل يستجر المكرئون ثلاثة أيامة وأكثر فالك ينفع الميت كل هذه أموره
مبتدعه للقراءة عند الجنازه وللقراءة عند القبر ولا القراءة في أيام العزاء أو أيام التأبين كل هذه بدعه ما أنزل الله بها من سلطار تخالله مع المحتضر أن يوجه إلى القبلة أو إلى الكعبة
المشرفة قوله صلى الله عليه وسلم في الكعبة قبلتك محياً وأمواتاً يعني أن يجعله على جنبه الأيمن متوجهاً إلى القبلة أو على جنبه الأيسر إذا لم تسر جنبه الأيمن أو توجهاً إلى القبلة أو
يكون مستلقياً ورجله إلى القبلة ويرفع رأسه قليلاً حتى يكون متجهاً إلى القبلة هذا إذا تسر أما إذا لم يتسر توجيهه إلى القبلة فإن هذا ليس بواجب إنما يفعل معه إمكانه فإذا ما كيعني خرجت
روحه فإنه تغمض عيناه لأن المحتضر تجحض عيناه عند الوفات قال صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبل تبعه البصر فيتبع البصر الروح عند نزعها ثم لا يرجع فلذلك يسن تغمض عيناه لأن لا يبقى
جاحظ العينين ويدخلهم الهواء ويفسد البداً ولما في ذلك من تشويه الصورة الصورة المسلم وشد لحيه لأنه ينفتح فمه بعد وفاته فيدخل الهواء ويفسد الجسد وكذلك يكون مشوهاً فتشد لحياه بأن يضم
بعضهما إلى بعض ولو بأن يجعل له رباط أو ضماد يمسك الشد اللحيين ولا يبقى فمهما فتوحاً ترد يداه إلى صدره عدة مرات حتى يلين مفصل المرفق ومفصل الكفين ويرد ساقاه إلى فخذيه عدة مرات حتى
يلين المفصل لأنه تتصلب المفاصل إذا تركت فإنها تتصلب وكذلك من ما يشرع لجنازة المسلم بعد وفاتها لا تبقى عليه ثيابه لأن في بقائها عليه سبباً لفسادي الجسم لأنها تحبس عنه الهواء فقد
يتعفن الجسم فتنزع عنه الثياب وكما جرد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ثم بعد تجريده من الثياب يسجع يعني يوم يوم يغطى بثوب ساتر الجميع البداً من راسه إلى قدمه نعم ستره بثوب
هذا معنى تسجيه يعني يغطى بثوب ضافن على جميع جسمه بعدما يجرد من ملابسه لأن بقائها على جسم الميت يسبب تسارع الهسات إلى الجسم ويجعل عليه حديدها والشيء ثقيل على بطنه من أجل أن يمنع
الانتفاخ ووضعه على سرير غسله متوجه من حدراً نحو الجليه ويضعه على سرير غسله ويضعه على سرير الارتسال وتجعل رجله أخفض من على جسمه من حدراً يعني تكون رجله من حدرتين عن على جسمه من أجل
أن يخرج منه ماهو مستعد للخروج من جوا فيه قبل تغسيله ويكون متجهن للقبله وإسراعه تجهيزه إن ما تغير فجأه وقال عليه الصلاة والسلام أسرع بالجنازة فإن تكُ صالحة فخيراً تقدمونها إليه وإن
تكن غير ذلك فشرًا تضعونه عن رقابكم أو استحب الإسراع بيتجهيز الميت وإصاله إلى قبره إلا إذا دعت حاجه إلى تأخير تجهيزه كأن يموت فجأه فإنه لا يسرع بيتجهيزه هياً سقوطاً من أعلى ومن شاهد
فإنه لا يبقى أو أنه أصابته سكته إنه لا يسرع بيتجهيزه خشية أن يكون على قيد الحياة وأن تعود إليه الحياة فلأجل التأكد من موته ينتظر وكذلك لو دعت حاجة إلى معرفة سبب الوافات من قبل رجال
الأمن خشية أن يكون مات بقتل أو بسم أو غير ذلك فيمتظر حتى يتثبت من سبب الوافات بأن يُعرض على أهل الطب ويشخص سبب ووافاته وكذلك من ما يسور إنتظار من يأتي للصلاة عليه ويدعو له من
أقاربه الذين احتاجون إلى من يبلغهم في أن يكونوا في آخر البلد أو خارج البلد بمسافة فيمتظروا حتى يحضروا للمشاركة في دفنه والصلاة فهذه مسوغات لتأخير تجهيز الميت أما إذا لم يكن شيء من
هذه المسوغات موجودا فإنه يبادر لتجهيزه ودفنه فإنه يبادر للمشاركة فإنه يبادر للمشاركة فإنه يبادر للمشاركة فإنه يبادر للمشاركة فإنه يبادر للمشاركة فإنه يبادر فإنه يبادر للمشاركة
إقضاء الدين فإنه الأمر لا يبقى على الاستحباب فقط بل يترقى إلى الوجوه فيجب ان فى الوصيته بالدين الذي عليه ويبادر بذلك لأن الله سبحانه وتعالى قدم الدين على الوصية وعلى الإرث قال
سبحانه وتعالى لما ذكر الموارث ان بعد وصية يوصي بها أو دين ودين مقدم على الوصية وذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بالدين قابل
الوصية لأن الدين حق واجب عليه وباق في ذمته أما الوصية فإنها تبرع منه والتبرع لا يصحوا إلا بعد تسديد الواجب الذي في ذمته غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية وإذا لم يقوم
به أحد فإن الجميع يأثمون فيجب ترسيل الميت على عموم من علم بحاله من المسلمين فإذا قام به من يكفي سقط لثم عن البقية وإذا لم يقوم به أحد فإن الجميع يأثمون لأنهم تركوا واجبا عليهم
لأخيهم فلا يجوز دفن الميت المسلم بدون ترسيل إلا ما يأتي من استثناء الشهداء فتقصيل الميت من جملة فرض الكفاية فرض الكفاية يقولون المقصود وجود الشي فنظر إلى وجود الشي المطلوب دون نظر
إلى من يقوم به أما فرض العين فالمقصود منه وإيجاد الواجب مع النظر إلى من يقوم به أما فرض الكفاية فهو المقصود منه وجود الحكم الشرعي دون نظر إلى من يقوم به من المسلمين وعلى جميع جسمه
مع الإمكان ولا يترك عاريا أو يترك شيء من جسمه مكشوفا مع القدرة على ستري فتكفينه أي ستره واجب كفاية على من علم بحاله من المسلمين ولو تلك بدون تكفين أثم كل من علم بحاله ولم يقوم بهال
الحكم الشرعي وإن كان له تركه فإنه يكفن من تركته وإن لم يكن له تركه فإنه يكون تكفينه في بيت مال المسلمين وعلى جميع المسلمين أن يكفنه ولا يترك بدون تكفينه نعم فرض الكفاية يجب أن يصل
عليه دون نظر إلى نوع من يصل عليه فلما قصود وجود الصلاة عليه الصلاة صحيحة شرعية فإذا وجدت من من وآهل للصلاة عليه سقط الفرض وبقى في حق البقين سنة وفيها أجر عظيم أما لو ترك المسلمون
الصلاة على مسلم فإنه يتمون بذلك نعم قال ودفنه كذلك دفنه بما يواري جسمه عن الناس ويمنع خروج الرائحة ويمنع أصول الكلاب إليه والحيوانات ثورمة لجثته وصيانة الله دفنه فرض الكفاية على
المسلمين فلا يترك بدون دفن فإلى قام به من يكفي ودفنه على الوجه المشروع حصل المقصود وإذا لم يكن بذلك أحد فإنه الجميع يثمون حتى يدفن قال وآول الناس بغسله وصيه ثم أبوه ثم جده وإذا
غسله أحد من غير أقاربه من إخوانه المسلمين أجزأ ذلك لكن الكلام في الأولوية لا في الإجزاء كلام في الأولوية كل أقارب سواء قرابة عصبه وهم الأقارب من جهة الأب أو الجد أو جد الجد هؤلاء
عصبه أو الأقارب من جهة الأم كالأخوال والخالات وأكالأخوال يعني وأبناء الأخوال وأعمام الأم وأبناء أعمام الأم هؤلاء يقالوا لهم ذوي الأرحام هم أقارب لكنهم من ذوي الأرحام قال وأنثا
وصيتها ثم القربا فالقربا من نسائها علمنا الرجل يغسله الرجال والمرأة يغسلها النساء ولا يجوز للنساء أن تغسل الرجال إلا الزوجه كما يأتي فإنها تغسل زوجه ولا يجوز للرجل أن يغسل المرأة
ولو كان من أقاربها ولو كان ابنها أو أباها أو جدها لا يجوز له أن يغسلها إلا الزوج فله أن يغسل زوجته كما يأتي ويقدم كما ذكر المؤلف الوصي بالنسبة للرجل أو للمرأة ثم ألعب ثم الجد
ثم هذا بالنسبة للذكة أما بالنسبة للمرأة فيغسلها أقرب النساء إليها على الترتيب قال وصيتها ثم القربا فالقربا من نسائها القربا فالقربا من نسائها من أمهاتها أو أخواتها أو خالاتها أو
عماتها لكل من الزوجين غسل صاحب فالزوج يغسل زوجته كما غسل علي رضي الله عنه فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم واللمرأة غسل زوجها كما غسل أسمع بنت عميس زوجها أبا بكر صديق رضي الله
عنه فالكل من الزوجين أن يغسل صاحبه وكذلك السيد المتسري بمملكته له أن يغسلها أما إذا لم يكن متسري منها فلا يجوز له أن يغسلها وإنما تغسلها النساء فمجرد الملكية لا يجعل الملك يغسل
مملكته وإنما التسري لأن التسري يشبه وإذا كان للزوجين أن يغسل أحده من صاحبه فكذلك التسري وإما تراجل بين نسوة أو عكسه يم متك خنتها مشكل إذا مات رجل بين نسوة ليس فيهن زوجة له أو العكس
مات إمراءة إذا مات رجل بين نسوة ليس منهن زوجة له أو مات إمراءة بين رجال ليس منهم زوج لها ففي هذه الحالة لا يجد الرجال تغسل النساء ولا يجد النساء تغسل الرجال ما لا يعمل بهذا الميت
الذي ماته وليس عنده من يغسله يهمم يهمم بالترابة لأنه إذا تعذرت الطهارة بالماء فإن الله جعل الترابة بديلا عنها قال تعالى فإذا تعذرت الطهارة بالماء فإنه يعدل إلى التهمم وهالي حالة
تعذر فيها التغسيل بالماء فيعدل إلى التهمم بأن يضرب الحي بيده على التراب ثم يمسح على وجه الميت وكفه نعم قالك خنتها مشكل لأنه سبق الرجل يغسله الرجل والأنثى تغسلها النساء فهو يمم
بالتراب بأن يضرب الحي بيده على التراب ثم يمشح بهما وجهه وكفه ظاهرا وباطنا نعم قال ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه بل يوارى لعدم من يواريه لأن هذا من المؤالات قد قطع الله المؤالات
بين المسلمين والكفه فإذا ما تكافر فإنه يتولى أمره الكفار ولا يدفن في مقابر المسلمين بل يكل الكفار مقابر خاصة وإذا لم يكلهم مقابر فإنه يدفن في البر يدفن في بريه ولا يدفن في مقابر
المسلمين لكن إلا لن يوجد كفار ومات هذا الكافر بين المسلمين فإنه يحفر ولا هو خفرة خارج قبور المسلمين ويدفن فيها يوارى يهال عليه التراب حتى يتوارى جسمه بالتراب ولا يترك جثاته بارزة
على وجه الارض نعم شكرا الله لشيخ نامة تكرم به من البيان وشكرا لكم حسنة استماءكم ونفعانا وإياكم بما نقول ونسمع هذه تحية من زميل في بسة الصوت بخيطة من خليفها الدوسري حتى نلقاكم نعمل
ويتجدد اللقاء وأنتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|52 من 194|كتاب الجنائز|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان.
الدرس الثاني والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين احبتنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وحياكم الله الى لقاء جديد من لقاءات شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار مقنع يشرحه في هذه الحلقات فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة
الداعمة للافتاء
وفي مطلع الحلقة نرحب بشيخنا الكريم فحياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم قال المؤلف رحمه الله في كتاب الجنائز واذا اخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن العيون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين تقدم ان تغسيل الميت امر لا بد منه.
نعم وانه فرض كفاية
وفي هذا يذكر المؤلف رحمه الله كيفية تغسيله فقال اذا شرع في غسله فانه يستر عورته.
يعني يجعل على عورته شيئا ساترا ولا يترك عورته مكشوفة بل يضع عليها ما يسترها
والمراد بالعورة هنا الفرجان القبل هو الدبر فيظع عليهما شيئا يسترهما ولا يتركان مكشوفين ثم ينزع ما عليه من الغطاء ثم يشرع في تغسيله ويكون في مكان مستور عن عيون الناس
ولا يحضر الا من يتولى التغسيل او من يعينه من من يتولى مباشرة التغسيل ومن يعينه كالذي يصب عليه الماء ويقلب معه الميت واما من عدا المغاسل ومن يعينه فانه لا يحضرون عند تغسيل الميت
نعم قال ويكره لغير معين في غسله حضوره نعم كما ذكرنا يغسل في مكان مستور ولا يحضره احد لا حاجة الى الى حضوره هذا الشيخ الحضور على الغاسل الذي يباشر الغسل ومن يعين الغاسل
واما الفضولية فالذين لا لا حاجة الى حضورهم فلا يحضرون لان هذه مسألة سرية وفيها تجريد للميت وفيها فلا يحضرها من لا داعي لحضوره.
نعم احيانا في مغاسل الاموات قد يحضر بعض اقرباء الميت واولياءه.
لا ما ولو كان من اقرباء الميت
ولو كان من اقرباء الميت لا يحضر قال ثم يرفع رأسه الى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق قبل ان يشرع في تغسيله اذا ستر عورته ونزع آآ الغطاء الذي سجي به
فانه يجلسه يعني يرفع رأسه الى قريبا من الجلوس وهو على السرير ثم يعصر بطنه برفق ليخرج ما بداخل امعائه وجوفه من الفضلات لئلا يخرج بعد غسله بان لا يخرج ذلك
او يتسرب بعد غسله نعم قال ويكثر صب الماء حينئذ يكثر صب الماء حينئذ يعني عند عصر بطن الميت لاجل يزيل ما يخرج من جوفه من الفاضلات نعم ثم يلف على يديه خرقة فينجيه
ثم يلف على يلف الغاسل على يديه خرقة او يلبس القفازين المخصوصين بالكفين ثم يدخلها من تحت الستارة التي على فرجه فينجيه يعني يغسل المخرج بالماء كما ينجى الحي نعم بعد ما يعصر بطنه
ويخرج الخارج
فانه لا بد من اه تنجية الميت مثل الحي تماما.
نعم.
ولا يحل مس عورة من له سبع سنين لا يحل مسعورة الميت مباشرة بدون حايل على اليد الا اذا كان دون سبع سنين
فما بلغ سبع سنين فما فوق فانه لا تمس عورته الا من وراء ساتر يكون ايضا بحائل على اليد ولا يمسها مباشرة.
نعم.
يعني لا يراها بعينه ولا يمسها.
ولا يمسها بيده.
نعم
ويستحب الا يمس سائره الا بخرقة كذلك هذا يعني وظع وظع الساتر على اليد هذا واجب.
بالنسبة لعورة الميت نعم واما بالنسبة لبقية البدن فهذا ليس بواجب وضع السترة على اليد ليس بواجب لكنه مستحب
احسن من مس الجسم مباشرة نعم ثم يوضيه ندبا.
بعدما يفرغ من تنجيته وازالة اثر الخارج على السبيلين فانه يشرع في توضيته مثل الحي تماما لكن لا يدخل الماء الى فمه ولا الى انفه
مثل ما هو في المظمظة والاستنشاق وانما يأتي بخرقة مبلولة بالماء فيمسح بها اسنانه ويمسح بها داخل انفه لان دخول الماء الى فمه او الى انفه يفسد اه جسم الميت
نعم فيكتفى بالمسح بالمسح بالبلل نعم قال ولا يدخل الماء في فيه ولا في انفه ويدخل اصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح اسنانه وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما مع نعم ينظفهما بالمسح
يجعل على اصبعه خرقة فيمسح اسنانه ولثته وبدل المظمظة وايضا يدخل اصبعه في انفه في منخريه فينظفهما بالمسح نعم قال ثم ينوي غسله ويسمي يعني بعد ما يفرغ من من وضوئه
بان يغسل وجهه و يديه الى المرفقين ورجليه الى الكعبين فانه يشرع بعد الوضوء يشرع في تغسيله فينوي لان التغسيل عبادة تغسيل الميت؟
نعم.
عبادة.
والعبادة لا تصح الا بنية
قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى.
نعم قال ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط.
يعني بعد الفراغ من الوضوء ينوي تغسيله بعد الفراغ من توظية الميت ينوي
تغسيله ويبدأ برأسه فيغسله بروة السدر لان السدر من المنظفات وايضا السدر صالح للبدن لبرودته تنظيفه فيستعمل السدر مع تغسيل الميت ويغسل بذلك رأسه اولا ثم بعد ذلك يغسل بقية جسمه
ويبدأ بالميامن.
نعم قال ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط نعم واما بقية الجسم فلا يغسل برغوة السدر وانما رغوة السدر خاصة بالشعر من شعر الرأس وشعر اللحية ويكفي عن السدر المواد المنظفة المعروفة الان
تكفي عن السدر ولكن استعمال السدر احسن اذا امكن.
نعم قال ثم يغسل شقه الايمن ثم الايسر نعم يغسل يفيض الماء على جسمه يفيض المجزي ان يفيض الماء على جميع جسمه لكن يستحب ان يبدأ بالميامن.
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه
فيا مل في طهوره في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه وطهوره وفي شأنه كله فيبدأ بميامن الميت ثم المياسر هذا هو الافظل ولو افاض الماء على جسمه اه عموما في في اه ان واحد
فلا بأس بذلك لانه يحصل المقصود نعم ثم كن له ثلاثا يمر في كل مرة يده على بطنه نعم يغسل الميت ثلاث مرات ثلاث غسلات هذا هو الافضل مثل الحي وان اقتصر على مرة واحدة سابرة على جميع الجسم
كفت الواحدة
لكن الافضل ثلاث مرات.
نعم قال فان لم يلق بثلاث زيد حتى يلقي جاوزوا السبع.
لو بقي على جسمه شيء من الاوساخ او من واحتاج الى زيادة على الثلاث فانه يزيد في عدد الغسلات.
لان النبي صلى الله عليه وسلم
قال للنساء اللاتي يغسلن ابنته اغسلنها ثلاثا اه او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك نعم قال ويجعل في الغسلة الاخيرة كافورا يجعل في الغسلة الاخيرة الكافور وهو مادة منظفة
طيبة الرائحة لانها تصلي بالجسم وتنقيه وتنظفه وتطيب رائحته فيجعلها في الغسلة الاخيرة ليبقى اثرها على الجلد لانها تصلي بالجلد وتنقيه تنظفه وتطيب رائحته فلو جعلها في الاولى ما حصل
المقصود او في وسط الغسلات ما حصل المقصود
فيجعلوها في الاخيرة ليبقى اثرها يبقى تبقى رائحتها اه في جسم الميت نعم والماء الحار والاشنان والخلال يستعمل اذا احتيج اليه الماء الحار لا يستعمل الا اذا احتيج اليه كأن يشتد الوسخ او
والا فالافضل ان يغسل بماء بارد يعني برودة لا ليست شديدة برودة ليست شديدة هذا هو الافظل وان احتاج الى الماء الساخن فانه يستعمل واذا لم يحتج اليه غير الساخن اولى واحسن.
نعم
قال ويقص شاربه ويقلم اعظاء نعم قال والماء الحار والاشنان والاشنان وهو مادة منظفة مادة حادة منظفة مثل السدر سنان او سدر كذلك الصابون والشامبو يستعمل عند الحاجة اليه اذا كان على
الجسم الميت اوساخ
وعرق فتستعمل المنظفات مع الماء.
واذا لم يكن عليه شيء من هذه الامور فيكفي الماء المجرد.
نعم قال والخلال؟
الخلال تخليل الاسنان يعني تخليل الاسنان بان يدخل حودا صغيرا بينها ليخرج
ما ترسب فيها او عليها او دخل بينها من المواد من مواد الاكل فيخللها لان هذا اتم في النظافة اذا احتاج الى ذلك واذا لم يكن حاجة الى التخليل فلا داعي لذلك
ومما تجدر الاشارة اليه بهذه المناسبة اذا كان على الميت اسنان ومغطاة بالذهب اسنان عليها ذهب مربوطة بالذهب او ملبسة بالزهب فانه ينزع اذا تيسر نزعه لان هذا مال ولا يترك يهدى
فينزع اذا تيسر نزعه اي اذا لم يتيسر نزعه الا بتاء قلع الضرس او جرح اللثة او غير ذلك فانه يترك نعم قال ويقص شاربه ويقلم اظفاره ولا يسرح شعره
يقص شاربه اذا كان طويلا ويقص اظفاره اذا كانت طويلة اما اذا كان شاربه معتادا واظفاره معتادة فلا حاجة الى قصها نعم ولا يسرح شعره ولا يسرح شعره يعني يكده
كما يكده الحي يفرقه الحي فليغسل ويترك نعم ثم ينشف بثوب بعدما يفرغ من تغسيله ينشف بثوب يعني يبي منشفة منشفة او ما يناسب تنشيفه به ولا يترك اه الماء يتسرب على جسمه
لان ذلك ابلغ في التنظيف ولان لا تترطب اكفانه بالماء اذا بقي على على جسمي بدون تنشيف نعم ويظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل بالنسبة للرجل هو الذي لا يسرح شعره
اما بالنسبة للمرأة فانها تظفر يعني تجعل يجعل رأسها ثلاث ظفاير جدايل يعني.
نعم.
ظفيرة هي الجبيلة ويلقى من خلف ظهرها لان لان النبي صلى الله عليه وسلم امر النساء اللاتي غسلن ابنته زينب بان يفعلن ذلك
برأسها نعم قال وان خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن فان لم يستمسك فبطين حر ثم يغسل المحل ويوضأ اذا كان يخرج منه شيء اثناء الغسلات فانه يغسل حتى ينقطع هذا الخارج
الى سبع غسلات فان خرج منه شيء بعد السابعة واستمر الخروج فانه يجعل شيء يسد المخرج من قطن او طين حر يجعل على المخرج ليمنع الخارج نعم ولا يعاد الغسل.
نعم
قال وان خرج بعد تكفينه لم يعاد الغسل يعني يوضع الشيء على المخرج يمنع الخارج هذا قبل التكفين وينظف من اثار الخارج اما اذا كفن وانتهى وحصل شيء بعدما كفن
فانه لا ينقض الكفن ولا يعادي التغسيل.
نعم لما في ذلك من المشقة نعم شيخ قص الشارب والاظفار وتسريح شعر المرأة كما ذكر هل فيه اشارة الى ان من صنع ذلك استنانا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي
انه مهيأ لان يكون من اهل السنة ومن خالف ذلك انه سيردل السنة التي يرضاها الله جل وعلا وهو ميت لو ان مسلما اعفى شاربه وارخاه ثم اذا على سرير الغسيل قص او ان امرأة لم تفعل بشعرها ذلك.
فالسنة لها ان اذا سجلت على
سرير الغسيل على كل حال هو مسلم فتعمل معه السنة وتعمل معه السنة لانه مسلم.
الحمد لله.
ولو كان في حال حياته خلفا.
لا يستعملها قد يكون عن جهل او يكون طال شاربه لانه من طول المرض وانشغاله عنه
قول اي سبب من الاسباب يجعل على احسن هيئة لان قص الشارب وقص الاظفار ونتف الابط وحلق العانة واحفاء الشارب من سنن الفطرة من سنن الفطرة ومن سنن الانبياء عليهم الصلاة والسلام.
وان وان يصنع بشار امرأة ما ذكر
شعر المرأة جاء فيه نص هم جاء فيه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه يظفر ويجعل من ورائها.
نعم.
احسن الله اليكم.
قال رحمه الله ومحرم ميت كحي
اما المحرم الذي سبق من احكام الغسل والتكفير انما هو في حق غير المحرم اما المحرم الذي مات وهو في احرامه فانه يصنع به كما امر النبي صلى الله عليه وسلم
بان يغسل كما يغسل غير المحرم كما سبق ولكنه يكفن في ملابس احرامه ويجنب الطيب ما يطيب مثل ما يطيب غير المحرم ولا يغطى رأس الذكر بل يترك مكشوفا كحاله في الاحرام
قوله صلى الله عليه وسلم آآ اغسلوه بماء وسدر وكفنوه قال صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته راحلته معه وهو محرم يوم عرفة غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه يعني ثياب الاحرام الازار
والردا
ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فانه يبعث يوم القيامة ملبية فدل على ان حالة المحرم اذا مات كحالته حال الحياة.
يعني يجنب محظورات الاحرام لانه باق في احرامه.
فالاحرام فالموت لا يقطع الاحرام
الموت لا يقطع الاحرام ولذلك كان الصحيح انه لا تفعل عنه المناسك لا تفعل عنه المناسك اذا مات بل يترك لانه ماض فيها وباق عليها.
نعم قال يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبا
نعم.
ولا يلبس ذكر مخيطا ولا يغطى رأسه ولا وجه انثى نعم ولا يغطى رأسه لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه يعني لا تغطوه ولا يمس الطيب قوله صلى الله عليه وسلم ولا تمسوه طيبا لانه
محظور على المحرم
ان يتطيب بعد احرامه وكذلك المرأة الا انه لا يترك وجهها مكشوفا عند الرجال لا يترك وجهها مكشوفا عند الرجال بل يغطى في غير البرقع والنقاب كحالة المرأة الحية المحرمة
لانه لا يجوز ان يبقى وجه المرأة مكشوفا امام الرجال الذين ليسوا من محارمها ولو كانت محرمة بقول عائشة اذا مر بنا الرجال سدلت احدانا خمارها على رأسها سدلت احدانا خمارها من على رأسها
على وجهها.
فاذا جاوزونا كشفناه وكان ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم
واقراره على ذلك نعم قال ولا يغسل شهيد معركة شهيد المعركة هو الذي قتل في الجهاد في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وقتل في المعركة فهذا شهيد
هذا لا يغسل لتبقى عليه اثار الدماء اثار الشهادة ولا يكفن وانما يدفن في ثيابه التي قتل فيها لتبقى عليه اثار الشهادة ولا يصلى عليه لانه شهيد فهو ليس بحاجة الى الدعاء والاستغفار مثل
ما يحتاجه غير الشهيد
قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون قال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون
فلا يصلى عليه لانه حي عند الله سبحانه وتعالى ولان كان المسلمون يستشهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يغسلهم ولا يكفنهم باكفان غير ثيابهم التي قتلوا فيها
ولم يكن يصلي عليهم كما حصل هذا في آآ شهداء احد فانهم دفنوا على هذه الحالة لتبقى عليهم اثار الشهادة مثل المحرم.
هم.
الذي مات في احرامه يبقى على صورته
التي مات عليها ولا تغير صورته التي مات عليها.
لانها صورة عبادة.
اها.
صورة طاعة وفيها شرف فتبقى ليواجه الله سبحانه وتعالى بها لا قال ومقتول ظلما الا ان يكون جنبا
لا يغسل الشهيد في المعركة الا ان يكون جنبا فيغسل من اجل الجنابة لا من اجل الموت لان النبي صلى الله عليه وسلم لما استشهد اه احد اصحابه آآ اظنه حنظلة والد عبدالله بن حنظلة
لما استشهد في وقعة احد قال النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى الملائكة تغسله فسئل عنه فاخبر انه كان على امرأته عندما سمع عندما سمع المعركة وقام من على امرأته
وذهب الى المعركة وقتل رضي الله عنه نعم فدل واخباره صلى الله عليه وسلم بان الملائكة تغسله ان الشهيد اذا كان عليه جنابة يغسل ولذلك كان يسمى هذا بغسيل الملائكة
نعم ومقتول ظلما مقتول الظلم لانه شهيد.
اذا قتل بغير حق فانه شهيد مثل شهيد المعركة قوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون نفسه فهو شهيد.
ومن قتل دون ما له
فهو شهيد.
ومن قتل دون حرمته فهو شهيد النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان هؤلاء شهداء لانهم مظلومون مقتولون بغير حق فيعاملون معاملة الشهداء بعدم تغسيلهم الصلاة عليهم ودفنهم في ثيابهم التي قتلوا
فيها
نعم قال ويدفن بدمه في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه نعم يدفن بدمه ولذلك لا يغسل وفي ثيابه التي قتل فيها فلا تبدل بثياب اخرى الا اذا لم يكن عليه ثياب كان تمزقت
ولكن ينزع ما كان عليه من سلاح ومن جلود يلبسها لاجل القتال.
لان هذه ليست ثياب انما هي تلبس للوقاية اه والحاجة بالمعركة.
نعم وان سلبها كفن بغيرها.
اذا سلب الثياب يعني نزعت ثيابه نزعها العدو
واخذوها وبقي مجردا فانه يكفن بغيرها ولا يدفن وهو اه مجرد مجرد من الثياب نعم ولا يصلى عليه كما سبق لانه حي عند الله سبحانه وتعالى نعم قال وان سقط عن دابته او وجد ميتا ولا اثر به او
حمل فاكل او حمل فاكل
او طالباؤه عرفا غسل وصلي عليه الذي لا يتيقن انه شهيد ان كان محتملا وحضر القتال وحضر المعرفة لكن وجد ميتا خارج المعركة ولا اثر به او وجد في المعركة ايظا الميت وليس به اثر
ظرب او او جراح اول يعني حصل اشتباه في كون موته اه موت شهيد او موت معتاد.
نعم.
فهذا يعامل معاملة غير الشهداء لانه لم يثبت انه شهيد فيعامل معاملة اموات المسلمين
غير الشهداء نعم فقال فإن قال وان سقط عن دابته او وجد ميتا ولا اثر به او حمل فاكل او طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه نعم ان سقط عن دابته اثناء القتال ومات فهذا مات بسبب السقوط لا بسبب
القتل والجراح فيعامل معاملة اموات المسلمين من تغسيله وتكفينه الصلاة عليه او حمل من ارض المعركة وهو حي ومات بعد ذلك فهذا ايضا يعامل معاملة اموات المسلمين ولا يعامل معاملة الشهداء
وكذلك لو طال بقاؤه بعد المعركة من باب اولى فانه يعامل معاملة اموات المسلمين لكن لو حمل من المعركة وهو حي لكن على سبيل الزوال ولم يأكل ولم يشرب فهذا يعامل معاملة الشهداء
لكن لو حمل واكل وشرب بعد ذلك ثم مات فهذا يعامل معاملة اموات المسلمين نعم قال وسقت اذا بلغ اربعة اشهر غسل وصلي عليه السقوط اذا بلغ اربعة اشهر يعني والسقط المراد به ما يسقط من حمل
المرأة
اذا بلغ اربعة اشهر عيب على رأس الاربعين الثالثة يعني بلغ مئة وعشرين يوم فانه حينئذ يأخذ حكم الاموات لانه نفخت فيه الروح فيأخذ حكم الاموات المولودين يغسل ويكفن ويصلى عليه
ويدفن في مقابر المسلمين اما اذا كان دون اربعة اشهر فانه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن ويدفن في اي مكان يصونه عن يصونه عن عبث العابثين لكن لا يأخذ احكام الجنائز لانه لم تنفخ فيه
الروح
فلم يوجد فيه حياة مات قبل وجود الحياة فيه.
يعني سقط قبل وجود الحياة فيه فيعامل على انه قطعة لحم تلف بخرقة وتدفن في مكان اه بعيدا عن اه عن المارة وعن
او عن ما يتأذى به الناس.
كان هذا اخر وقت اللقاء من شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم
ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم نأمل ان يتجدد اللقاء وانتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|53 من 194|كتاب الزكاة|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان حياكم الله فضيلة الشيخ قال المؤلف رحمه الله في حديثه عن الزكاة كتاب الزكاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
واصحابه أجمعين وبعد لما فرع المؤلف رحمه الله من بيانه أحكام الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الصلاة انتقل إلى الركن الثالث من أركان الاسلام وهو الزكاة لأن الزكاة قرينة الصلاة في
كتاب الله عز وجل فقد ورد ذكرها مقرونة مع الصلاة في ثنين وثمانين موضعا من القرآن يطلعوا على أهميتها ومكانتها في الإسلام والزكاة لغة الطهارة قر الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث في
الأمين رسولا منهم يطلع عليهم آياته ويزكيهم يعني إطهرهم من الكفر والأخلاق الربيلة وفي الأثر زكاة الأرضي يبسها يعني طهارتها من النجاسة إذا نشفتها أشعة الشمس إراد بها النماء وزيادة
لأنها تنمي المزكة وتزيده كما قال صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة بل تزيده بل تزيده بل تزيده تطلقوا على الطهارة من الأنجاس والأقلار الحسية والمعنوية وتطلقوا على النماء
والزيادة والبركة والزكاة أنواع منها زكاة النفس وتزكية الناس تطهيرها من الشرك والكفري والذنوب والمعاصي والأخلاق الذميمة وكذلك يتزكي النفس من البخل والشوح النوع الثاني زكاة البدن وهي
صدقة الفطر من شهر عمولان فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعب من طعام من بر أو تمر فهي زكاة عن البدن والنوع الثالث زكاة الأموال وزكاة الأموال ركن من أركان الإسلام فرضها الله
سبحانه وتعالى على المسلمين بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فهي فريضة عظيمة وشعيرة ظاهرة فإنهم أجابوك لذلك فعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم
أجابوك لذلك فعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تخذ من أغنيائهم وتردوا على فقراءهم فهي فريضة على المسلمين بعد هجرة وأنبي صلى الله عليه وسلم ألزم بها المسلمين وارسل صلى الله عليه وسلم
السعات الذين يجبون الزكاوات من أهل الأموال وبعث صلى الله عليه وسلم الذين يخرصون الثمار من أجل معرفة ما يجب فيها من الزكاة فهذا من ما يدل على الاهتمام وأنه يجب علي ولي أمر المسلمين
أن يهتم بها وأن يلزم بها كل مسلم تجب عليه الزكاة وأن لا يتهاون بها فمن جحدوا وجوب الزكاة فإنه كافر مرتد عن دين الإسلام لأنه مكذب لله والرسولة ولو كان يرى أنها مستحبها وأنها طيبة
لكن يقول ليست بفرض من شاءه زكي ومن شاء لا يزكي فإن هذا كافر مرتد عن دين الإسلام وأما من منعها بخلا وهو يقر بوجوبها فهذا يجب على ولي الأمر إلزامه بدفعها فإن أبا فإنه يأخذها منه
ويعزره وإن احتاج الأمر إلى قتال يعني يكون عند الممتنع من الزكاة شوكة فإنه يجب قتاله حتى يخضع للزكاة كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومعه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
مانع الزكاة حتى أخضعوهم لحكم الإسلام ودفع الزكاة من ما يدل على مكانة هذه الشعيرة العظيمة وهي حق للفقراء والمصارف المذكورة في قوله تعالى وفقراء والمساكيد والعملين عليها إلى آخر
الآية فهي ليست من باب الاستحباب أو من باب التبرع بل هي حق واجب في مال الغني للفقراء ومن ذكر معهم قال تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وقال في الآية الأخرى وفي أموالهم حق
للسائل والمحروم فهي حق واجب ليست من باب التبرع أو من باب الاختيار من شاء أخرجها ومن شاء لم يخجها بل هي أمر إلزامي في الإسلام نعم وإسلام وملك نصاب واستقرار ومضي الحول نعم تجب الزكاة
على المسلم إذا توفرت خمسة شروط الشرط الأول الحرية فلا تجب الزكاة على المملك وإن كان بيده مال لأن ماله لسيده وإن ما تجب على الحر وإذا يملك النصاب فاكثر الشرط الثاني الإسلام فلا تجب
الزكاة على الكافر بمعنى أنه لا يطالب بها ما دامع على الكهر لأن الزكاة عبادة والعبادات لا تصح إلا من المسلم وإن ما تجب الزكاة على المسلم الشرط الثالث ملك نصاب وإن نقص عنه لم تجب فيه
والنصاب يختلف اختلاف الأموال فدراهم لها نصاب يعني الفضل لها نصاب وأزهب له نصاب والإبل لها نصاب والعنم لها نصاب والبقر لها نصاب والخارج من الأرض لها نصاب فأنصب الزكاة مقدرة في
الأموال كل ما لم بحسبه كما ياتي بيانه فمن لم يملك نصاب من هذه الأموال فإنها لا تجب عليه الزكاة والشرط الرابع استقرار الملكية وذلك مثلا في الثمار والحبوب فإنه إذا بدأ صلاحها وجبت
فيه الزكاة ولكن لا يستقر الوجوب إلا بالتمكن منها فما دامت على رؤوس الشجر على رؤوس الزرع فإنه لا يتمكن منها تمكن تاما حتى يحصل الزرع ويؤويه في الجرين وحتى يجد النخل فلو أصابت الزرع
أو أصابت النخيل آفة قبل الحصاد وقبل الجلال وتلف من غير تفريط من صاحبه فإنه لا تجب عليه الزكاة لأن ملكه لم يستقر عليه بعد ولم يتمكن منه يعني لا يطالب بإخراجها لأن ملكه لم يستقر على
هذا الشيء الشرط الخامس مضي الحول أي 12 شهر قوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول أي يمر عليه 12 شهرا من حين تملكه قال في غير المعشر أي غير الأمال التي يجب فيها
العشر وهي الحبوب والثمار والخارج من الأرض فإن زكاة الخارج من الأرض تجب عند حصاده قال في غير المعشر إلا نتاج السائمة وربح التجارة إذا كانت الأمهات قبل بلغة نصاباً وإن كانت الأمهات
لم تبلغوا النصاب فإنه يكمل بالنتاج النصاب تجب الزكاة من كمال النصاب يبدأ الحول من كمال النصاب أما إن كانت الأمهات نصاباً وأن تجد في أثناء الحول فإن أولادها تزكا معها ولا يشترط مضي
الحول على الأولاد لأن حول الأولاد حول الأمهات وكذلك ربح التجارة حوله حول رأس المال فلو ملكاً يصاباً من النقود والتجرب به وربح فإنه يزك الجميع رأس المال والربح وإن كان الربح لم يحصل
عليه إلا بعد فترة طويلة فإن حوله حول الأصل فلو لم يربح هذا الربح إلا في آخر السنة فإنه لا يحتسب للربح حولاً مستقلاً وإنما حوله حول رأس المال إن كان رأس المال النصاباً فإنه يضم إليه
الربح فإذا بلغ النصاب بدأ الحول حل الجميع نعم - أحسن الله إليكم - قال ولو لم يبلغ نصاباً فإن حوله ما حول أصليه ما إن كان نصاباً وإلا فمن كماله - دينا هذا - نعم - ومن كان له دين أو
حق من صداق وغيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضع - ولا زكاته - نعم نعم الزكات تجب في ملك الإنسان من الأموال التي تجب فيها الزكات كما ياتي سواء كانت هذه الأموال بيده أو
كانت هذه الأموال ديوناً له على الناس إذا كانت هذه الأموال ديوناً له على الناس فإنها تجب فيها الزكات كالأموال التي لأنها ملك له وما دامت ملكاً له وتم عليها الحول فإنها تجب فيها
الزكات ولكن الدين إن كان على موسر بادل فإنه تجب فيه الزكات سواء قبضه أو لم يقبضه إذا مضى الحول يزكيه سواء قبضه أو لم يقبضه لأنه متمكن من أخره منه أما إذا كان هذا المال على غير ملي
بأن كان على فقير أو على الموسر لا استطيع السداد ولا يدري هل يرجع إليه ماله أو لا أو كان على ملي على غني لكنه مماطل ولا يدري هل يتمكن من أخر حقه منه أو لا لكن لا يجب عليه خراج
الزكات ما دام هذا المال في ذمة هذا الفقير أو هذا المماطل حتى يقبضه فإذا قبضه زكاه قد اختلف العلماء عن كم يزكيه فمن العلماء من يرى أنه يزكيه عن جميع السنوات الماضية ومن العلماء من
يرى أنه يزكيه عن سنة واحدة هي سنة القضض ومن العلماء من يرى أنه يستقبل به سنة جديدة يبدأ من حين قبضه يبدأ تبدأ السنة من حين قبضه فإذا تم عليه سنة بعد القضض فإنه يزكيه لأنه فيما مضى
لم يتمكن من أخذه ولا يدري هل يحصل عليه أو لا نعم ولعل الراجح إن شاء الله أنه يزكيه القول الثاني أنه يزكيه لسنة واحدة سنة القضض نعم احسام الله عليه وسلم قال ولا زكات في مال من عليه
دين ينقص النصاب سبق الكلام في مال له دين على الناس وهذا الكلام الجديد هال في من عليه دين من عنده مال ولكن عليه دين قال هذا الدين إن كان ينقص النصاب فليس عليه زكات وإن كان هذا الدين
لا ينقص النصاب فإنه يخصم بقدره وما بقي بعد الدين فإنه يزكيه يعني يخصم من المال الذي عنده قدر مع عليه من الدين هذا لا زكات فيه ثم الباقي عليه زكاته هذا قول لباقي يا هل العلم والقول
الثاني وهو الذي يفتابه الآن أنه يجب عليه أن يزكيه جميع ما عنده ولو كان عليه الدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الزكات من الأموال ولم يستفصل أصحابها هل عليهم دين أم لا
نعم صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله ولو كان المال ظاهرا وكفارة يعني لا زكاته في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا هل على القول الأول والمال الظاهر هو الزرع وبهيمة
الأنعام وعروض التجارة وأما المال غير الظاهر فهو النقود نعم كفارة عليه كدين لأنها دين لله سبحانه وتعالى فإذا كان عليه كفارة ويتنقص النصاب فإنه لا زكات عليه على القول الأول نعم أوليه
صلى الله عليه وسلم لأحد عماله اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم فقوله اعتد عليهم بالسخلة هذا الدليل على أنه تجيب الزكات حتى في الصغار نعم فإنه لا زكات عليه في الباقي لنفقاد الشرط
وهو ملك النصاب وكذا لو باعه لو باع النصاب جال ملكه عنه بالبيع إنه لا زكات عليه لأنه جال ملكه عنه لكن تجيب الزكات في القيمة تجيب الزكات في القيمة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول
وكذلك لو أبدله بغير جنسه مثلا عنده نصاب من الغنم فاشترابه عددا من الإبل ولكنه لا يبلغ نصاب الإبل فإنه لا تسقطه عنه لأن الحيل لا تجيب لإسقاط الحقوق الذي تجيب على الإنسان فابكم الله
قال رحمه الله وتجيب الزكات في عين المال ولها تعلق بالذمة ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء نعم تجيب الزكات في عين المال قوله صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة شاة تجيب في عين المال
ولكن لها تعلق بالذمة يعني لو تلف المال بعد وجوب الزكات فيه تلف بعد وجوب الزكات فيه وهذا المال مستقر في ملكه فإنه تلفه ولا يستطعنه الزكات إلا إذا كان هذا المال الذي تلف لم يستقر
عليه ملكه كثمار على رؤوس النخل فهذا لا إذا تلف قبل التمكن من أخذه لا تجيب عليه الزكات كما سفق لقوله فيما سفق الشروط واستقرار الملك أما إذا كان ملكه مستقرا عليه وتلف قبل إخراج
الزكات من فإنه تلفه لا يسقط الزكات لأن الزكات متعلقة في دمته الزكات هذا المال الذي تلف وملكه مستقر عليه بعد تمام الحول زكاته متعلقة بذمة الملك فيجب عليه إخراجها لأنها صارت دينا في
ذمةه لأن الزكات واجبت عليه قبل تلف المال فلا يستطعها تلف المال بعد ذلك إذا كان ملكه مستقرا عليه فقال هذا كما سبق لأنه لا يشترق للوجوب بقال مال فلو تلف فإن الزكات تجيب فيه لأنها
متعلقة بذمةه أي صارت دينا عليه نعم قالوا الزكات كالدين في التركة إذا مات الإنسان ولم يخرج زكات ماله مات الإنسان وعليه زكات ولم يخرجها فإنه تخرج من تركته كسائر الديون التي عليه لأن
الديون التي على الميت تنقسم إلى قسمين ديون لله عز وجل كالزكات والكفارات والنظور فيجب إخراجها من التركة قبل الوصية وقبل الميراث كالديون التي إيجب إخراجها من التركة قبل الوصية وقبل
الميراث كالدين تنقسم إلى قسمين ديون لله عز وجل
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|54 من 194|كتاب الزكاة|باب زكاة بهيمة الأنعام|الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان.
الدرس الرابع والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وحياكم الله الى حلقة جديدة في برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع
لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيه
كنا مع المؤلف رحمه الله في حلقة السابقة في حديثه عن الزكاة وقفنا على قوله باب زكاة الانعام بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد الاموال التي تجب فيها الزكاة هي اربعة اصناف الصنف الاول النقدان الذهب والفظة وما يقوم مقامهما من النقود الصنف الثاني بهيمة الانعام وهي الابل والبقر
والغنم الصنف الثالث عروظ التجارة وهي السلع المعدة للبيع والصنف الرابع الخارج من الارض من الحبوب والثمار بدأ المصنف ببهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم لانها غالب اموال العرب
غالب اموال العرب
هي المواشي الابل والغنم عند العرب واما البقر لم تكن معروفة عند العرب وانما لما بعث صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن بين له زكاة البقر لان غالب اموال اهل اليمن من البقر
بدأ هنا زكاة الابل نعم نعم قال رحمه الله تجب في ابل وبقر وغنم.
نعم.
اذا كانت سائمة الحول او اكثره نعم تجب الزكاة في بهيمة الانعام خاصة وهي الابل
والبقر والغنم هذه بهيمة الانعام التي يحل اكلها شرب البانها قال تعالى احلت لكم بهيمة الانعام اما بقية البهايم فانها لا تجب فيها الزكاة كالحمير والخيل والبغال الا اذا كانت معدة
للتجارة
للبيع والشراء فانها تكون عروظ تجارة فتجب الزكاة في بهيمة الانعام بشرطين الشرط الاول ان تبلغ النصاب الشرط الثاني ان تكون سائمة الحول او اكثره والصوم هو الرعي وذلك بان
ترعى من المباح اكثر الحول او كل الحول فان كان يعلفها فانها لا زكاة فيها لانها ليست بسائنة اذا كان يعلفها اكثر الحول او نصف الحول اذا كان يعلفها اكثر الحول
فانها لا زكاة فيها لانها ليست بسائمة نعم قال فيجب في خمس وعشرين من الابل بنت مخاض وفيما دونها في كل خمس شاة نعم نصاب الابل اصغر نصاب خمس خمسة وعشرين
او نبدأ من من الاصغر اصغر نصاب للابل خمس وفيها شاة الخمس فيها شاة و بالعشر شاة وفي الخامسة عشرة ثلاث شياه.
نعم.
وفي العشرين من الابل اربع شياه فاذا بلغت خمسا وعشرين
انتقلت الى الى انتقل الواجب الى الابن ففيها بنت مخاض فيها بنت يا بنت مخاض نعم.
نعم يا بنت ومخاب وهي التي تم لها سنة سميت بنت المخاض لان امها تكون
قد حملت قد حملت باختها والماخض الحامل نعم قال وفي فيجب في خمس وعشرين من الابل بنت مخاض وفيما دونها في كل خمس شاة.
نعم.
وفي ست وثلاثين بنت لبون
ويجب في ست وثلاثين من الابل بنت لبون وهي ما تم لها سنتان لان امها تكون قد حملت ولدت وصارت ذات لبنان فسميت بنت لابون نعم يعني ما تم لها سنتان
نعم وفي ست واربعين حقة ويجب في ست واربعين من الابل حقة وهي ما تم لها ثلاث سنين لانها استحقت ان يطرقها الفحل وان تركب نعم وفي احدى وستين جذعة.
وفي احدى وستين جذعة
وهي ما تم لها اربع سنين لانها تكون قد اجزعت اي سقط سنها نعم وهي اكبر من الحق نعم وفي ست وسبعين بنت على بون اذا بلغت الابل ستا وسبعين
ففيها بنتا لبون وبنت اللابون سبق لنا انها ما تم لها سنتان فيجب في ستة وسبعين اثنتان من بنتي اللابون.
نعم فاذا زادت عن مئة وعشرين واحدة فاذا زادت عن مئة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبول
ثم بعد الست والسبعين التي يجب فيها بنت الابون ليس فيها شيء حتى تبلغ مئتين وواحدة فاذا بلغت مئتين وواحدة ففيها ثلاث بنات لابون يقول فاذا زادت عن مئة وعشرين؟
اذا نعم اذا زادت عن مئة وعشرين واحدة.
هم.
يعني بلغت
مئة واحدى وعشرين ففيها ثلاث بنات وبنت اللبون سبق لنا انها ما تم لها سنتان نعم ثم في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة.
ثم تستقر الفريظة بعد مئة واحدى وعشرين
تستقر الفريظة في كل اربعين بنت لبون نعم في كل؟
في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقا فاذا بلغت مئتين مثلا
ففيها آآ اربع حقاق عن كل خمسين حقة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل ويجب في ثلاثين من البقر تبيع او تبيعه وفي اربعين مسنة.
نعم.
اما البقر كما سبق ان العرب ليس عندهم في الغالب
البقر وانما كانت عند اهل اليمن واهل الاطراف فصلكم بالعرب واهل باطن الجزيرة.
الجزيرة نعم المقصود بالعرب اهل الجزيرة ما كان عندهم ما كانوا يعرفون تمول البقر وانما يتمولون الابل والغنم.
يعني غالب العرب.
نعم.
غالب العرب كذلك
وبعض العرب يملكون البقر.
نعم فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن بين له فريضة البقر لانهم اهل ابقار في كل ثلاثين تبيع او تبيعه؟
تبيع او تبيعه ذكر او انثى والتبيع
ما تم له سنة سمي بذلك لانه يتبع امه.
نعم وفي اربعين مسنة وفي اربعين من من البقر مسنة وهي ما تم لها سنتان نعم ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة
تستقر الفريظة بعد ذلك في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين منها مسنة نعم ويجزئ الذكر هنا يجزئ الذكر هنا كما في البقر تبيع او تبيعه وابن اللابون مكان بنت مخاض.
الحالة الثانية مما يجزئ فيه الذكر
ابن اللبون اذا لم يكن عنده بنت مخال.
نعم.
والا فهي مقدمة مقدمة؟
نعم اذا وجدها تجب عليه.
اذا لم يجدها يكفي عنها ابن اللبن اكبر منها.
يكون اكبر منها لان البنت اللي اقول لها سنة
بنت المخاطر بنت المخاض لها سنة وابن اللابون له سنتان.
نعم.
نعم واذا كان النصاب كله ذكورا.
الحالة الثالثة ما يجزئ فيه الذكر اذا كان النصاب كله ذكورا يعني كله من الجمال
او كله من آآ الغنم كله من التيوس او من الخرفان فيخرج ذكرا او كانت البقر كلها من الثيران فيخرج منها الثور.
المسن او التبييع.
نعم احسن الله اليكم قال فصل
ويجب في اربعين من الغنم شاة لما بين الفريظة في في الابل والفريضة البقر انتقل الى الفريضة في الغنم قال يجب في كل اربعين شاة قوله صلى الله عليه وسلم في كل اربعين
شاة شاة وفي مئة واحدى وعشرين شاتان.
ثم لا زكاة فيها بعد الاربعين حتى تبلغ مئة واحدى وعشرين.
ففيها شاتان وما بين الفرظين يسمونه الوقص لا زكاة فيه.
نعم وفي مئتين وواحد فمثلا في ثمانين
اربعين في مئة اربعين اي نعم في كل في كل يعني اول شيء في الاربعين شاة.
نعم.
ثم لا زكاة في فيما زاد عن الاربعين حتى يبلغ مئة واحدى وعشرين
ففي الثمانين شاة واحدة.
نعم.
وفي المئة شاة واحدة.
وفي المئة والعشر شاة واحدة.
من مئة والعشرين شاة واحدة.
فاذا بلغت مئة واحدى وعشرين صار فيها شاتان نعم احسن الله اليكم
قال وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه وهذا اكبر نصاب في الغنم مئتين وواحدة ثلاث شياه يعني بعد مئة واحدى وعشرين لا زكاة في الزائد حتى يبلغ مئتين وواحدة ينتقل الى ثلاث
على ثلاث شياه نعم ثم تستقر الفريظة في كل مئة شاة ففي ثلاث مئة ثلاث شياه وفي اربع مئة اربع شياه وفي خمس مئة خمس شياه نعم قال ثم في كل مئة شاة.
نعم.
والخلطة تصير تصيب.
والخلطة تصير المالين كالواحد
الخلطة بين المواشي تصير المالين المختلطين كالمال الواحد والخلطة على قسمين كما ذكر العلماء خلطة غلطت اعيان وخلطة اوصاف خلطة الاعيان ان يعرف كل منهم ما له وخلطة الاوصاف ان يكون مال
كل منهما مشاعا
في هذه المواشي غير معين فالخلطة بنوعيها خلطة الاعيان وخلطة الاوصاف.
تصير المالين كالمال الواحد.
الواحد.
فلو فرضنا ان شخصا له تسع وثلاثين شاة وشخص له شاة واختلطت وجبت فيها الزكاة
اربعون صارت اربعين شاة ففيها شاة ويتحمل كل منهما بقدر بقدر ملكه تحمل كل منهما من الشاة بقدر ملكي الواحدة ليس فيها زكاة لو انفردت والعشرين ليس فيها زكاة والثلاثين ليس فيها زكاة.
والتسع والثلاثين ليس فيها زكاة.
لو انفردت.
نعم.
لكن لما لما
اختلط معها ما يصيرها اربعين وجبت فيها الزكاة نظرا للمجموع ثم هما يترادان بالسوية فيما بينهما.
نعم اي نوع من الخلطة يا شيخ لها شروط خلطة في المراح.
نعم.
لان تبيت جميعا.
نعم.
وتكون ايضا في المحلب.
لازم انه يكون
محلبها جميعا وفي المرعى لازم يكون مرعاها جميعا ترعى جميع فيما في مرعى واحد ويكون الراعي عليها ايضا واحد لابد من هذه الشروط ان تتحد في الراعي وفي المرعى وفي المبيت
وفي المحلب نعم احسن الله اليكم قال باب زكاة الحبوب والثمار هذا النوع النوع الثالث من الاموال التي تجب فيها الزكاة وهو الحبوب باختلاف انواعها من البر والشعير والذرة والدخن
وكل ما يقتات ويدخر فتجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار جمع ثمرة وهي التمر والزبيب وسائر ما يدخر يقتات من الثمار تجب فيها الزكاة وذلك لقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده
قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبنا ما ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض نعم قال تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا.
تجب في الحبوب التي تدخر
كلها ولو لم تكن مما يقتات ما دامت انها تدخر للانتفاع بها فانها تجب فيها الزكاة كالابازير والحبوب الرشاد حبوب الحلبة وغير ذلك من الحبوب التي لا تتخذ للقوت وانما تتخذ لاغراظ اخرى
ما دامت انها تدخر وينتفع بها.
نعم وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب.
وفي كل ثمر وفي كل ثمر يكال يستعمل فيه الكيل ويدخر للمستقبل اما الذي لا يكال
من الثمار فانه لا زكاة فيه وكذلك اذا كان يكال لكنه لا يدخر ولا يجفف للمستقبل بل يوكل في الحال كالفواكه هذا لا زكاة فيه نعم ويعتبر بلوغ نصاب قدره الف وست مئة رطل عراقي
يعتبر في الحبوب والثمار لوجوب الزكاة بلوغ النصاب.
وهذا سبق في في شروط وجوب الزكاة ملك النصاب والنصاب هنا في الحبوب والثمار كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم خمسة اوسق
والوسق ستون صاعا بالصاع النبوي قوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة فيما دون خمسة او سوق واذا كان الوسط ستون صاعا وضربت خمسة في ستين بلغت ثلاث مئة صاع الصاع النبوي
هذا هو نصاب الحبوب والثمار ثلاث مئة صاع بالصاع النبوي.
نعم.
الوسخ كم يبلغون الصوم ستون صاعا.
نعم قال وتضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض في تكميل النصاب لا جنس الى اخر
تضم الانواع بعضها الى بعض في تكميل النصاب فمثلا عنده من التمر انواع لانه معلوم ان التمر ما ليس نوعا واحدا واحدا بل هو انواع فيظم بعظ الانواع الى بعظ
لانه كله تمر ويزكى اذا بلغ النصاب وكذلك اه العنب بانواعه يظم بعظه الى بعظ فاذا بلغ النصاب بضم يعني انواعه بعضها الى بعض فاذا بلغ المجموع نصابا فاكثر وجبت
فيه الزكاة كذلك الشعير انواع والحنطة انواع فيظم بعظ الانواع الى بعظ فاذا بلغ النصاب فانه تجب فيه الزكاة لا جنس الى اخر فلا يضم الشعير الى البر مثلا لان الشعير جنس والبر جنس اخر.
نعم
قال ويعتبر ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة نعم يعتبر النصاب مملوكا له وهذا سبق في باب شروط وجوب الزكاة ملك النصاب متى يعتبر الملك بزكاة الحبوب والثمار
يعتبر وجوده عند وجوب الزكاة عند وجوب الزكاة وهو اشتداد الحب وبدو الصلاح في النخيل فاذا كان يملكها وقت الوجوب وهو اشتداد الحب في الزروع وبدو الصلاح في الثمار فانها تجب عليه الزكاة.
اما لو ملكها
بعد بعد وقت الوجوب لو ملكها بعد بدو الصلاح او بعد اشتداد الحب باجرة او بلقاط او غير ذلك فلا زكاة عليه لانه ما ملكها وقت الوجوب وانما ملكها بعد وقت الوجوب.
نعم
فيبدأ الحول من اول ما بدأ ما عليه زكاة فيها الا ان يحول عليها الحول عنده.
ما عليها زكاة.
هذي حصلها بعد وجوب اه الزكاة اما باجرة واما اه لقط او غير ذلك فلا زكاة عليه فيها.
نعم.
احسن الله اليكم.
قال فلا تجبوا فيما يكتسبه اللقط او يأخذه بحصاد
اي نعم هذا الذي ذكرنا لانه ملكه بعد وجوب الزكاة جاء الى حصيدة ولقط منها ما تساقط فبلغ نصاب نقول ما عليك زكاة لانه وقت الوجوب وهو اشتداد الحب انت لا تملكها
وكذلك آآ انسان اخذ هذا الحب او هذا الثمر اجرة له على عمله كان يحصد بالاجرة او يجد النخيل بالاجرة واعطوه الاجرة من التمر او من الزرع ما عليه زكاة في هذا
لانه لم يملكه وقت الوجوب وهو اشتداد الحب ووضوء وبدو الصلاح.
نعم ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر خطون ولا تجب الزكاة فيما يأخذه الانسان من المباح الذي يجده
بالفلوات بان يجمع من الاعشاب او من آآ الثمار البرية ما يصلح للاستعمال هذا لا زكاة فيه لانه ليس مثل الحبوب والثمار التي تحصد والله جل وعلا يقول واتوا حقه
يوم حصاده فما يأخذه الانسان من اه الفلات مما ينتفع به فانه مثل الحطب ومثل العشب ومثل لا زكاة فيه نعم كالبطم والزعبل انواع من انواع من الحبوب والثمار التي ينتفع بها
وتستعمل بمصالح الناس نعم.
قال ولو نبت في ارضه لانه كذا مثل الكلام فلا زكاة فيه ولو نبت في ارض يملكها ما هو بلازم ان تكون هذه الاشياء اخذها من الموات
بل حتى ولو نبتت في ارضه لانها ليست مما اوجب الله الزكاة فيه هو الخارج من الارض بعمل الانسان وسقيه وزرعه نعم.
احسن الله اليكم ونفع بكم مستمعينا الكرام الى هنا تنتهي هذه الحلقة
من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حتى نلقاكم في حلقة جديدة ان شاء الله نستودعكم الله.
هذه تحية من زميلي بخيت بن خليفة الدوسري في هندسة الصوت.
والسلام عليكم ورحمة
الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|55 من 194|كتاب الزكاة|باب زكاة الحبوب والثمار|الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان وعلى آله وصحبه أجمعين استمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاله حلقة جديدة في برامجكم الأسبوعي شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان ابن عبد الله الفوزان أضوه حياتي كبال العلماء وأضوه اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذه الحلقة نرحبه في فضيلة الشيخ صالح حياكم الله وبياكم فضيلة الشيخ حياكم الله الله كافي قال
المؤلف رحمه الله في حديثه عن زكاة الحبوب والثمار يجب بلغال فصل يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة ونصفه معها وثلاثة أرباعه بهما عزكاة الحبوب والثمار قال يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة ما كان
يسقى من النخيل أو من الزروع بلا مؤونة بل من الأنهار أو من المطار فهذا يجب فيه العشر إذا كان يسقيه بمؤونة كالسوان والآليات والرافعات يعني ينفق على استخراج الماء لسقي الزرع أو لسقي
النخيل أو لسقي الأعناب فإنه يجب عليه نصف العشر لأنها لمن باب المواسات فيجب عليه بقدر ما استفاد ويخفف عنه نظرا لما فيجب عليه نصف العشر يعني واحد من عشرين من الغلاه أما إذا كان يسقى
بهما يعني بعض السنة يسقى بمؤونة وفي بعضها يسقى بلا مؤونة فإنه عليه نصف عليه نصف العشر، ونصف نصفيه، المجموع فلثت أرباع نصف العشر، ونصف نصف العشر أما إذا تفاوت بالمدة والمقدار صار
مثلا السقي بمؤونة أكثر الذي سبق إذا كان السقي بمؤونة نصف السنة وبلا مؤونة نصف السنة فعليه ثلاثة أرباع العشر أما إذا تفاوت كان السقي بلا مؤونة أكثر السنة أو العكس كان السقي بمؤونة
أقم السنة أكثر السنة، العكس فإنه يجب عليه بالمقدار فإن تفاوت فباكثرهما نفعه فيعتبر أكثر وما نفع للزرع أو للثمره إن كان الأكثر نفعه والسقي بمؤونة فإنه يكون عليه وإذا اشتد الحب وبدأ
صلاح الثمر وجبت الزكاة فلا تجيب الزكاة إلا إذا اشتد الحب الزرع وما قبل ذلك لا تجيب فيه زكاة وبدأ صلاح الثمر وذلك بأن يحمار أو يصفار وفي العنب يتموه حلوًا ويطيب أخذه حين إذن تجيب
فيه الزكاة وما كان الانتفاع به فتجيب الزكاة حين إذن أما لو تلف قبل استداد الحب أو قبل بدو الصلاح فإنه لا زكاة عليه لأنه تلف أو أنه حصده أو قطعه قبل ذلك فلا زكاة عليه فإن تلفت قبله
بغير تعد منه سقطت هل تقدم فيه أول باب أنه يشترط له وجوب الزكاة استقرار الملك استقرار الملك فالوجوب يبدأ من حين استداد الحب ومن حين بدو الصلاح في الثمر لكن لا يستقر الوجوب استقراراً
يطالب به إلا إذا تمكن الإنسان من السيطرة على الحبوب الثماء وذلك بجداد النخل وإيوائه في الجرين وحصد الزرع وإيوائه في مكانه أحين إذن يستقر الوجوب فلو تلفت قبل استقرار الوجوب أصابتها
فهسموية أما إذا تلفت بعد تمكنه منها واخذه لها فإن كان هذا من غير تفريط منه يعني احترقت أو أصابتها صاعقة فلا شيء عليه أيضاً لأن هذا بغير تعد منه أما إذا تلفت بتفريط منه فإنه تجب
عليه الزكاات لأنه تلفت بعد استقرار ملكه عليه وإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت بلا تعد منه يافة سموية أما إذا كانت تلفها على رؤوس النخل بتعد منه وإن هذا لا يستطع عنه الزكاة على
مستأجر الأرض دون مالكها فرضنا أن إنسان له أرض زراعي فاستأجرها إنسان ليزرعها فمن تجب الزكاة عليه هل تجب على صاحب الأرض أو على صاحب الزرع الزكاة تجب على صاحب الزارع هنا يقول ويجب
العشرة على مستأجر الأرض دون مالكها يجب العشرة على مستأجر الأرض دون مالكها نعم هكذا يجب العشرة على المستأجر وهو الزارع أو الذي غرس النخيل في الأرض المستأجرة أما المؤجر فليس له إلا
الأجرة وليس عليه زكاة فيها هذا لا يطول شيء من زكاة الخارج من الأرض أما الأجرة فعليه زكاة فعلا فهذا زكاة العسل و العلم مختلفون فيها الجمهور على أنه لا زكاة في العسل لأن عمر ربي الله
تعالى عنه أخذ زكاة من العسل و نصاب العسل يقولون 5 قراب وهي 160 رطلا عراقية 10 قراب وهي 160 رطلا عراقية يقول الشيخ الجمهور على أنه لا زكاة في العسل لأنه لا يدخل في قوله تعالى ومن ما
أخرجنا لكم من الأرض وفي قوله واتوا حقه يوم حصاده ولكن القول الثاني أن فيها الزكاة لأن عمر أخذ الزكاة على أهل العسل ومقدارها 160 رطلا عراقية وبالقراب 10 قراب نعم فأيهما أرجع أرجعه
والله وعلم أنه لا زكاة في العسل قبل الإسلام فإذا وجد ذهبا أو فيضا مدفونة من أموال الكفار قبل الإسلام فهذا يكون لواجده ويجب عليه في الخمس يدفعه لبيت المان والباقي 4 لخمس تكون له أما
ما وجد من دفن المسلمين فهذا حكمه حكم اللقطة إذا وجد ذهبا أو فيضا مدفونين عليهم علامة المسلمين وهم من أموال المسلمين فهذا لا يحل فما يدريه أنه من دفن الجهالية فمعنى لابحة له عنصاحب
بعد من تقعد متعليه السينور إذا وجده أنه صنع في العسل العباسي مثلا هو الاموي هذا لي بيت المان هذا يكون كلمان الذي ليس له مالك ما يحوزه الواجد يجب في الذهب إذا بلغ 20 متقالا نعم نصاب
الذهب 20 متقالا ونصاب الفضح 140 متقالا وإذا ملكة من الفضح إذا ملكة من الفضح ما يبلوه 140 متقالا ومقدارها مئة تادرهم من الورق من دراه من الإسلامية ففيه ربع العشر نعم حلنا أن نعرف ما
قدارها بالجرام المستعمل يوم 20 المسقال مقدارها بالغرام بسنين وثمانين تقريباً وإذا كان عنده بعض النصاب من الذهب وعنده من الذهب ما لا يصل إلى 20 متقالا وعنده من الفضح ما لا يصل إلى
140 متقالا فإنه يضم بعضه ما إلى بعض ما يكمل النصاب ويخرج الزكااتا فهيضخل في ذلك لو كان عنده ورق من عملات مختلفة فيكمل بعضها ببعض تعتبر بالعملها المعدينية نصاب الفضح بالريال السعودي
المعروف نصاب الفضح بالريال السعودي 56 ريال فضح ما يعادلها يعني يعادل صرفها من الورق الموجود الآن هو النصاب تجب فيه الزكاة لو كان عنده السلاع قيمةها ما تؤتب لغة النصاب لكن عنده ذهب
أو فضح يضم بعضها إلى بعض ويخرج الزكاة من الجميع لأنها كلها ماله ويباح للذكر من الفضح الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة يباح للذكر لبس الفضح في هذه الأشياء الخاتم يباح للمسلم يتخل
الخاتم من فضح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتخل ذلك "الخاتم وقبيعة السيف" يعني تحليت وزركشت وحلية المنطقة ونحوه ونحوه مما دعت الحاجة إليه وما دعت إليه ضرورة بأن لا يمكن إزالة هذه
الضرورة إلا استعمال الذهب مثل أمف لو قطع أمفه فإنه لا باسان يجعل مكانه أمف من الذهب لأن الذهب لا يصلح خلاف الفضح فإنها تصلح وكذلك ربط الأسنان إذا احتاج إلى ربط الأسنان بالذهب فلا
باس بذلك بأن الذهب لا يصلح أما الفضح لو وضعه في فمه فإنها تصلح وتنتن نعم ذهب أضيق استعمال للرجل من الفضح لا يباح له منه إلا حلية السيف وما دعت إليه الضرورة ما يلحاجه الضرورة نعم
أما النسافة يباح لهم التحلي بالذهب والفضح لقوله تعالى ومن ينشى وفي الحلية وهو في الخصام غيرون بهم يعني النساء فالمرى بحاجة إلى الحلي وكانت النساف عاد النبي صلى الله عليه وسلم
يتحلينا بالذهب والفضح يباح للمرىة التحلي بالذهب والفضح لكن حسب ما جرت به العادة حسب ما جرت به عادة نساء المسلمين من لبس الخوات من الذهب والفضح ولبس القلادة ولبس الخلاخين وما جرت
عادة نساء المسلمين بلبسه فيباح لها لبسه من الذهب والفضح بقوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لئنا فيها لأن المرىة بحاجة إلى الزينة بحاجة إلى التحلي فأبيح
لها بقدر الحاجة وبقدر لا يصل إلى حد للإسراف نعم يباح للمرىة التخاذ الحلي من الذهب والفضح أن تلبسهما عند الحاجة وعند التزين أو لزوجها ولا زكاة فيه ولو بلغ النصاب لأنه أصبح من
المستعملات مثل الملابس ومثل المساكن ومثل المراكب فهذا لا يعد للنماء وإنما يعد للستعمال فلا زكاة فيه هذا ما ذهب جمهور أهل العلم أما إنه عدة للتجارة أو عدة للقنية فإنه تجيب فيه
الزكاة نعم هو الراجح يشيخ أنه لا زكاة فيه حليه الاستعمال هو الراجح إن شاء الله لا يسع النسى إلا هذا لأن المرىة إذا كانت فقيرة هي بينامرين إما أن تترك الحلي وإما أن تستدين وتزكي على
حليه وهذا حرج شديد نعم ما يلزمه ذلك ما يلزمه ذلك فإنقال بعضهم وزكي سنة وأدعو سنة إذا كانت وجبت كل سنة إذا وجبت ما هيب سنة وسنة يقول ما يتم عليه الحول نعم للكيرة أو أعد للقنية تجتني
إذا ما يجي وقت يطلب بزيادة ثمن بتبيعه مثل التجارة هذا لا تستطيع زكاته كما سبق في أول الباب إنه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة لأنه ليس معدل للاستعمال والاستهلاك نعم
هل حصل أن أقول أو كان محرما؟
أو كان من ما لم تجرعادة النساء بلفسه فيه إصراف ففيه الزكاة تخذته حلي لكن على شكل لم يكن معهودا في حلي النساء دخل في حد الإصراف فإنه لا تستطيع زكاته نعم المهم أن مسألة الحلي من ما
كذر فيها الكلام الآن عند الناس الآن حصر فيه ارتباك الحاصل أن الراجح هو قول الجمهور أنه إذا كان معدل للاستعمال فإنه لا زكاته فيه لأنه أصبح مالا استهلاكيا ومعدل للاستعمال كالملابس
والمساكن والمراكب وهذا قول كثير من العلم سلفاً وخلفاً وأما إذا كان معدل للتجارة أو معدل للقنية أو كان خارجاً عن المألوف في الحلي عند المسلمين فهذا فيه الزكاة رجوعاً إلى الأصل الأصل
أن الزهاب والفضة تجه فيه الزكاة وإنما سقطت في الحلي المعدل الاستعمال فقط نعم أحسن الله إليكم وأنا فعى بعلمكم استمعين الكرام؟
إلهنا تنتهي هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان في نهاية القائنا هذه تحيى من زميلي بخيط ابن خليفة الدوسري فيها الدست الصوت حتى نلقاكم في حلقة
القادمة إن شاء الله نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|56 من 194|كتاب الزكاة|باب زكاة العروض|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان أدرس السادس والخمسون مازلنا مع المؤلف رحمه الله في باب الزكاه وقافنا عند قوله باب الزكاهات الأعروب بسم الله الرحمن الرحيم بحمد الله رب العالم صلى الله عليه وسلم على
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد النوع الثالث من الأموال التي تجب فيها الزكاهة عروض التجارة والعروض جمعو عرض والمراد به السلعة فالعروض هي السلعة سميت بذلك لأنها تكون معروضة للبيب
وقيلة سميت بذلك لأنها تعرضو وتزول ووجوب الزكاهات في العروض ما أخوذ من عموم الآيات التي تأمر بإتاء الزكاهات وفي عموم الأموال كما في قوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروب وفي
الآية الأخرى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروب و العروض داخله في الأموال دخول نولياً ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الزكاهات من ما يعد للبيع ووجوب الزكاهات في عروض
التجارة هو قول جماهير أهل العلم والحكى بعض العلماء الإجماعه على ذلك نعم هالبيان اللي شروط ووجوب الزكاهات في عروض التجارة والتاجير والأجرة التي يحصل عليها في مقابل عمل يقوم به يخرج
بلالك ما لو ملكها بغير فعله كالهبه والميراث والشرط الثاني أن ينوياها للفيديو هل أنها لم تعد للتجارة ولم تعد للبيع وإنما قصد بها أن يستهلكها ويستنفقها لمصالحه أن يمضي الحول عليها
وهي في ملكة أو على قيمتها إن كان باعها على قيمتها التي اشتراها بها أو يمضي الحول عليها إن كان ملكها بثعله كما سبق فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة إستعمالها أو استهلكها ثم
عرض له أن ينويا بيعها فعلى قولين القول الأول أن الحول لا يبدأ من النية لأن النية تأخرت عن تملك وإنما يبدأ الحول من حين يبيعها فإذا حال الحول على قيمتها التي باعها به زكية وهذا الذي
مشه عليه هنا القول الثاني أنه يبدأ الحول من حين النية من حين نواها للبيع لأنه بنيته لها صارت مالا تجاريا تجب فيها الزكات وهذا هو الصحيح إيها للتجارة ولو لم ينوذها لحين ده تملك نا
بأنها تبدأ من حاليته نا بقال وتقوم عند الحول وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أوليق هذا بيان لكيفية تزكية العروض عرفنا بما سبق أن الزكات تجب في عين المان فمثلا يخرج من الغنم
من جنسها غنما ويخرج من النقود دراهم أو دنانير يخرج من جنسها سواء منها أو من ما هو من جنسها عروض التجارة وهي السلع معدة للبيع لا يخرج من نفس العروض وإنما يخرج من قيمتها بأن يقومها
أيثم منها عند تمام الحول فإذا بلغت قيمتها نصابا فأكثر فإنه يخرج ربع العشر من القيمة التي قد درها والتي تساويها عند تمام الحول ولا يعتبر ما شراها به مشتراها به لا يعتبر مشتراها به
بل يعتبر قيمة التي تساويها عند رأس الحول سواء أنزادت على قيمة الشراء أو ساوت أو نقصت وإن شترا عرضا أو عرضا عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنا على حوله وإن شتراه بسائمة لم يبني إذا
شترا عرضا سلعة بنقود من الزهب أو الأوراق النقذية فإنه يبني على حول الثمن لا على حول العروض فلو يشترا العروض في آخر شهر من مرور سنة على رأس المال الذي اشتراها به فإنه يعتبر شهر رأس
المال ولا يعتبر شهر تملكه للعروض وإنه يبدأ من عهد المنوب عنه فإنه فرع عليه فيأخذ الحكمة فلو فراضنا أن عندها مثلا مائة ريال ثم لما لم يبقى على تمام الحول على مائة ريال فمشترى بهذه
المائة عروض تجارة تحولة النقود لا عروض تجارة نقول يزكي هذه العروض من حين تمام رأس من حين تمام الحول على الثمن الذي اشتراها به وهو المائة فيقويمها ولو ما مضى عليه عنده إلا شهر
يقويمها نظر لأن ثمنها الذي اشتراها به قد تم حوله وإن اشتراه بسائمة لم يبني وكذلك لو اشتراه هذه العروض بعروض مثلها فإنه يبني على حول العروض الأولى التي دخلت في الثمن اشتراها بعروض
مثلها فإنه يبني على حول الأصل وهو العروض الذي جعلها ثمنا بهذه العروض الجديدة وإن اشتراها بسائمة لم يبني وقبل أن يتم عليها الحول اشترا بها عروضا وإنه يبني وكذلك فإنه يبني فهو سميت
زكاة كما سبق وزكاة الفطر من إضافة الشيء إلى سببه أي زكاة الذي سببها الفطر والمراد الفطر من شهري رمضان المبارك فإن الله سبحانه وتعالى أو جباعا المسلمين عند تمام الشهر صدقة يخرجونها
عن كل فرد من أفرادهم ويتصدقون بها وهذه الزكاة هي زكاة عن البدن والذي سبق زكاة عن الأموال وأما هذه فهي زكاة عن البدن وليست عن الأموال ولذلك تجب على الغني والفقير الذي يجدها وتجب على
الحر والعبد وتجب على الصغير والكبير والذكر والأنها فريضة على البدن ومن السنة أحاديث كثيرة في الصحاح منها حديث بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت
الفطر على الذكر والأنفى والحر والعبد والسغير والكبير فقوله فرض رسول الله هذا يدل على الوجوه وأن صدقت الفطر فرض وليست مستحبة فقط فقوله على كل مسلم يخرج بذلك الكافر فإنها لا تجب عليه
صدقت الفطر إذا انتهى شهر رمضان وإن كانت على البدن لأن الكافر لأن صدقت الفطر عبادة والعبادة لا تصح من الكافر تجب بهذا الشرط تجب على المسلم بهذا الشرط أن يجد ما يزيد عن كفاية وكفاية
من يمونه يوم هو ليلته كفاية هو في نفسه وكفاية من يمونه يعني من ينفق عليه يوم هو ليلته فإذا وجد زائدا على ذلك فإنه يخرج منه صدقت الفطر ومن لم يجد فاضلا عن كفاية أو كفاية من يمونه
يعني يوم فق عليه تجب عليه نفقته فإنه ليس عليه صدقت الفطر لعدم وجود الشرط توفر الشرط وليقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتهم وليقوله سبحانه وما جعل عليكم الدين من حرجة إلا بطالبه
فيخرجوا لأنه لم يبقى عنده شيء يخرج منه صدقت الفطر لأن الذي عنده أصبح مستحقا يصاحب الدين قال فيخرجوا عن نفسه وعن مسلم يمونه ولو شهر رمضان يخرجوا الإنسان عن نفسه أولا يخرج عن من
يمونه يعني عن من ينفق عليه من أولاده وزوجاته ووالديه وأهل بيته يخرجوا عنهم يخرجوا عن كل من تنزمه نفقتهم لأنها تابعه للنفقة لكن يبدو بنفسه أولا لأنه ما يحتاجه لأن حاجته مقدمة على
حاجة غيره لأنها تابعه للنفقة وقيلة إنه يستحب له ذلك ولا يجب عليه إنه كان عنده سعه من المال فإنه يخرج عن نفسه وعن من يمونه من زوجته وأولاده ووالديه وأقاربه الذين ينفق عليهم وذلك لأن
رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال عنده درهم قال أنفقه على نفسك قال عنده آخر قال أنفقه على وولدك قال عنده آخر قال أنفقه على والديك قال عنده آخر قال أنت أبصر به أو كما جاء عنه صلى
الله عليه وسلم فبدأ بنفسه ثم بمن تلزمه مؤونته على الترتيب الذي مر قال والعبد بين شركة عليهم صاعه والعبد بين مالكين شركة يعني عبد مملوك لعدة أشخاص والعبد تجب عليه صدقة الفطر كمامر
وتجبه على سيده لأنه لا ملك له وإنما ملكه له لسيده تجبه صدقة المملوك على سيده لكن لو كان له عدة مالكين فإنها تجب عليهم يجب عليهم صاعه يجب عليهم صاعه عن هذا العبد ويتحمل منهم كل على
قدر ملكه من هذا الصاعه قال ولا تجبوا لنا عشز لا تجبوا الصلاة الزكاة الفطر على الزوج المرأة الناشز لأن الناشز ليس لها نفقه وما لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزعات من باب
الكفالة فإذا أخرجه عن نفسه فهذا جاء على الأصب فتُجئه ولو لم يأذل له من هو تحت كفالته من آخر يوم من رمضان فإذا غربت الشمس ورؤية الهلال صارت هذه أول ليلة من شوال حين إذن تجب صدقت
الفطر هذا وقت الوجوه ولا تجب بأول الشهر أو بوسط الشهر فلو مات الإنسان قبل أوروب الشمس من ليلة الفطر فليس عليه شيء لو مات قبل أوروب الشمس من ليلة الفطر فليس عليه شيء ومن مات بعد
الأوروب وجب أن يخرج عنه صدقت الفطر لأنها وجبت عليه وكذلك من أسلم بعد أوروب الشمس ليلة الفطر لم تجب عليه لفوات وقت الوجوه أولد له مولود بعد أوروب الشمس ليلة الفطر لم يجب عليه أن
يخرج عنه الفطر لفوات وقت الوجوه وكذلك لو ملك عبدا بعد أوروب الشمس بين اشتراه أوه بله أول فهبعل أوروب الشمس ليلة الفطر لم تجب عليه لفوات وقت الوجوه ومن ملك قبل أوروب عبدا أوه تزوج
قبل أوروب فإن أولد له مولود قبل أوروب الشمس من ليلة الفطر ولو بالحظة وجبت عليه فطرات ذلك الشخص المستجد عنده لأنه أدرك وقت الوجوه نعم ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقد هذا وقت
الإخراج وقت الإخراج صدقات الفطر يمقس إلى ثلاثة أقسام وقت جواز ووقت أفضلية ووقت إجزاء ووقت قضاء أربعة أقسام فراج صلقة الفطر له أربعة أوقات ووقت جواز وذلك قبل العيد بيوم أو يومي يجوز
أن يخرجها قبل العيد يومي يجوز أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومي يجوز أن يخرجها قبل العيد أو يومي لماذا في ذلك من التوسع على الناس ولأن الوقت قريب أما لو أخرجها قبل اليومين من آخر
الشهر فإنها لا تجيء لأنه لم يأتي وقت الوجوه لم يأتي وقت الوجوه ولأن هذا لم يعرف عن السلف إنهم كانوا إخرجونها من قبل اليومين من آخر الشهر هذا وقت الجواز وقت الفضيلة قبل الخروج لصلاة
العيد هذا أفضل فإلى آخرها إلى وقت الخروج إلى صلاة العيد كان ذلك أفضل ووقت الجواز ووقت الإجزاء في بقية يوم العيد فلو آخرها إلى ما بعد صلاة العيد فإنها تجزيه لكن فاتته الفضيلة أما
وقت القضاء أو إذا إنتها يوم العيد إذا أخرجها في اليوم الثاني من شوال وما بعده فهذا قضاء ويأثم بالتأخير نعم تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد ووقت إجزاء لكن يكره كراه التنزيه لأن فاتته
الفضيلة وأما إذا فات اليوم كله فإنه فات الأداء لكن لا تسقطوا عنه بل يجب عليه إخراجها ولو بعد يوم العيد ويكون آثم على التأخير أمامك
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|57 من 194|كتاب الزكاة|باب زكاة الفطر|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان حياكم الله فضيلة الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فكل أهل بلد يخرجون صدقة الهطر من قوتهم المعتاد ولذلك نوى عن نبي صلى الله عليه وسلم الأجناس
التي تخرج منها صدقت قال صاعًا من تمر صاعًا من بر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقط لأن أقوات الناس تختلف فمنهم يقتات البر ومنهم يقتات الشعير ومنهم
يقتات التمر ومنهم يقتات زبيب وهو مجفف العنام ومنهم يقتات الأقط وهو اللبن المجفف المجفف الشمس بدهنه كما يقولون هذا هو الأقط وهو غالبًا يكون عند البادية فالنبي صلى الله عليه وسلم
نوّعها لأن الناس يختلفون في أقواتهم فدل على أن صدقة الهطر تخرج من قوت البلد الذي يغلب اقتياته في البلد وذلك من تيسير الله سبحانه وتعالى على المسلمين وين أخراجها من غير هذه الخمسة
من ما يقتات غالبًا في البلد أجزع ذلك كأخراجها من الأرض وإخراجها من الدخن أو إخراجها من الدره فإن ذلك يجي لأن هذه أطعمة تقطات في الغالب في هذا البلد وإذا كانت هذه الخمسة موجودة أجزع
كل حب وثمر لا معيب لا معيب ولا خبز لا يرعبها متوسط الناس فإن لالك لا يجي في صدقة الهطر لأن صدقة الهطر زكات وزكات تخرج من المتوسط الذي ليس هو بالمرتفع من الأطعمة ومن المنخفض أو
الشيء الذي لا يرعبه كثيرًا من الناس وإنما تخرج من المتوسط المعتاد في البلد فلا يخرجها من تمر مسوس أو من بر أو شعير فيه دوائبها وفيه مرض من ما يصيب الحبوب والثمار خبز ولا خبز ولا
يخرجها أيضًا من الخبز لأن الخبز لا يستمر الانتفاع به وإنما هو شيء موقت ولا يتصرف فيه صاحبه على المطلوب بخلاف البر والشعير والتمر والزبي والأقل فإن صاحبه يستطيع أن يتصرف فيه ويجوز
أن يُعطي الجماعة أيضًا الواحد وعكسه قبل هذا نريد نُنبِّه على مسأله كثرة الكلام فيها وهي إخراج القيمة لأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رسول صلى الله عليه وسلم أمر
بإخراجها من الطعام وقدر ذلك بالصاع أمر بإخراجها من الطعام ونوّع ذلك لاختلاف استعمال الناس من الأطعما وأنه كانت موجودة على أهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت النقود موجودة على أهد
النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك عدل عنها وهمر بإخراج الطعام خاصة ولأن الفقر في يوم العيد بحاجه للطعام ليتوسع مع الناس ويأكلوا مع الناس والنقود لا يحصل بها هذا الغرأ لا يحصل بها
هذا الغرأ إلا بأن يذهب ويشتري وقد لا يجد كاكين مفتوحة أو لا يجد شيء يعرض للبيع في هذا اليوم فلا يستفيد من هذه النقود أما إذا أعطي الطعام الطعام مهيّة للانتفاع به في نفس اليوم ولأن
اليوم يوم أكلوا شرب فالفقر بحاجه للطعام ولقوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم ففي إخراجها من الطعام بأنواعه المدكورة حكمة عظيمة وهو
التيسير على الناس وحصول المقصود بالأكل والشرب والانتفاع في هذا اليوم المبارك لأن الأعمال تعطل لا يجد مجال للكسب حتى يأكل من كسبه ولأن محلات البيع تقفل في هذا اليوم فلا يجد من يبيع
عليه فأعطي ما يكفيه هذا اليوم ويغنيه هذا اليوم حتى يفرح مع الناس فإذا أخرج النقود فاتت الحكمة التي من أجلها شرعة صدقة الفطري هذه مسألة مهمة وهذا قول جمهور أهل العلم واجاز أبو حنيفه
رحمه الله إخراج القيمة ولكن هذا خلاف النص واجتهاد مع النص ولا يجوز الإجتهاد مع وجود النص ولها لما سؤال الإمام رحمه الله عن إخراج القيمة وقال رحمه الله يدعون قول رسول الله صلى الله
عليه وسلم وياخدون بقول فلان فالواجب العمل بالنص والحكمة ما ذكرنا إنما تحصل وتتأكد من إخراج ما دل عليه النص أما إذا أخرج من غير ما دل عليه النص فاتت الحكمة ويجوز أن يعطي الجماعة ما
يلزم الواحد وعكسه ويجوز أن يعطي الجماعة يعني عدة أفراد من الفقراء ما يلزم الواحد بأن يعطيهم صاع عن واحد وهم جماعة ويشتركون في هذا الصاع يجوز أن يدفع الصاع لأهل بيت من الفقراء مثل
عائلة لا بس بذلك والعكس أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة مثل صدقة خمسة أفراد يعطيها لشخص واحد لأنه لم يريد تحديد في من تعطى صدقة الفطر وإنما خص ذلك بالفقراء فقط سواء كانوا أفرادا أو
كانوا جماعات ويجبوا إخراج الزكات على الفور يقوله تعالى وآتوا الزكات هذا أمر والأمر يفيد الفور الأصل في الأمر أنه على الفور يعني في الحال ولا يجوز التاخير إلا إذا دل دليل على
التاخير ولأن في إخراجها على الفور إبراعا للذمة مبادرة في إبراع الزمة لأن الزمة مشغولة بالزكات فيجب عليه أن يبادل بإبراع ذمة وتفريغها من هذا الواجب مهما أمكانه ذلك على الفور إلا إذا
منع منع من إخراجها على الفورية فإنها تتأخر بقدر المانع ثم إذا زال المانع يخرجها ويبادل بذلك إلا لدرر فإن منعها جحدة اللي وجوبها كفراء عارفهم بالحكم إلا أن يمنع منع من تكفيره كأن
يكون جاهلا فإنه يعرف بأن الزكات ركنه من أركان الإسلام وأنها فريغة فإن أصر على جحد الواجوب مع تعليفه والبيان له فإنه يحكم بردته يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا وأنها حق للغير حق للفقر
والمساكين فلا تسقط بجحده له لا يسقط حق المساكين بجحده له بعد وجوبه بعد وجوبه وتقرره لا يسقط حق المساكين فتؤقل ويقتلوا إلا يتب إلى الله سبحانه وتعالى أما إذا منعى بخلا هو يقرب
وجوبها لكنه منع الزكات بخلا بها وشحن بها فإنه يلزم بيخراجها فإن أبى فإن ولي الأمر يأخذها منه قهرا ويعزر يعني يؤدب بما يردعه من السجن أو الظرب أو غير ذلك من النواع الترزيل لأنه عاصل
لله والرسوله فيعزر يعني يؤدب بقدر ما يردعه ويقرب وجوبها منعه البخل من إخراجها وله شوكة يعني قوة فإنه يجب أن يقاتل حتى تخرج منه الزكات فقد جاء الوعيد الشديد على منع الزكات والذين
يكنزون الزهب والفضلة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشلهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نال جهنم وتكوابها جباههم وجنوبهم وظهرهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون هذه في الذين
يمنعون إخراج الزكات الزهب والفضلة فهذا يمنع إخراج الزكات الإبل أو البقر أو غيري فإنه يؤتى به يوم القيامة ويضطح في قاع قرقر يعني قاع مستوي ثم يؤتى بهذه الإبل فتمر عليه تمر عليه تطعه
بيخفافها وتعظه بأن يابها إذا أتع عليه آخرها رد عليه أولها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقل بين العباد وإن كانت هذه الزكات من الزهب والفضلة فإنها تصفح صفائح وتحمى بالنار كما
في الآية الكريم فيكوابها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقل بين العباد ويراء حاله وكذلك من عذاب الذي يمنع الزكات الزهب والفضلة أنه يجعل ماله شجاع نقره يعني
ثعبان عظيم مملوء رأسه من السم فيطوقه وياخذ بالهازمة ويلدغه في هذه المدة ويخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير له بل هو شر له سيطوقون ما بخلوبه يوم القيامة وقد فسر النبي صلى الله
عليه وسلم هذا الطوق المذكر في هذه الآية بما ذكر أنه يجعله ثعبان معظيما مملوءا بالسم ياخذ بالهزمتي فيلدغه ويفرغ فيه السم في مدة خمسين ألف سنة وهو على هذا العذاب والعياد بالله إلا
إذا ثبت لديه ذلك إذا ثبت لديه قد يخرجها وأنت لا تدري قد يخفيها ويتيها الفقراء وأنت لا تدري فلا تحكم عليهم ما يخرج الزكات إلا إذا ثبت لديك ذلك بدليل أما مجرد حربان أقرباءه فلا يكفي
دليلا قد يكون عطاها لغيرهم وإن كان هذا خلاف الأولى فلا أقرب من الفقراء أحق بزكات قريبهم إلا إذا منع من ذلك مانع كما سياتي لكن إذا أعطاها لغيرها ما أجزت إذا ما أجزت وأزال عقله تجب
في ماله لأنها تابع عهل المال الزكات تابع عهل المال وتجب على من يملك هذا المال دون نظر إلى كونه عاقلنا وغير عاقل ويخرجها وليهما ولي المجنون وولي الصغير نيابة عنهما هنا ولا يجوز
إخراجها إلا بنية إخراج الزكات عبادة والعبادة لا تصحوا إلا بنية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بنية وإنما لكل مر إما نوع فلو أنه وزع صدقه أو نقود أو أطعمه وزعها على الفقار
والأفضل أن يفرقها بنفسه أن يتأكد من الوصولها إلى الفقراء ولماذا في ذلك من الأجر لأن توزيع الزكات هذا عبادة وقربة إلى الله وكونه يتولى هو بنفسه ولأنه هو المخاطر بإخراجها قال تعالى
وآته الزكات فهو المخاطر فكونه يتولى إخراجها هو بنفسه ويشرف عليه ويتأكد يتأكد من من إخراج الزكات بالكامل وأنه لم يبقى عنده منها شيء ويتأكد كذلك من وصولها إلى مصارفها الشرعية هذا
أبرى لدمته مع ماله من الأجر في ذلك لأن توزيعه لزكاته على عمل صالح نعم يجوزاً يوكل من يخرجها أن يوكل مسلما عنده الكفاية والمقدرة على إحصاء المال وإخراج الزكات منه وتوزيع ذلك على
الفقراء يجوزاً يوكل من ينوب عنه في ذلك لأن هذه عبادة مالية فدخلها النيابة قال ويقول عند دفعها هو وأخذها ما ورد استحب أن يقول عند دفعها هو وأخذها المدفوعة ليه ما ورد المدفوعة ليه من
الفقراء أو من ولي الأمر إذا كان ولي الأمر أو العمال الذي يرسلهم ولي الأمر يأخذون الزكات فإنه يستحب أن يقول هو الله مجعلها مغنماً ولا تجعلها مغرماً هذا الذي يقوله الدافع وأما الآخل
فيقول تقبل الله منك ما أعطيت وبارك لك فيما أبطيت وجعله لك طهوراً لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أهل الصدقات بصدقاتهم دعا لهم وصلى عليهم بقوله سبحانه خذ من أموالهم صدقة
تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم صلي عليهم معنى إدعو لهم يدعو لهم بالقبول ويدعو لهم بالمغفرة والبركة هذا السنة ولي قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاد رضي الله عنه أخبرهم أن الله
فترض عليهم صدقة تؤخذوا من أغنيائهم وتردوا في فقرائهم فالاصل أن زكات المال توزع في البلد الذي فيه المال من فقراء المسلمين هنا ويجوز إخراج وفي ما قرب من البلد من ما هو دون مسافة
القصر لأنه يصبح كالبلد الواحد أما ما بلغ مسافة القصر فهذا لا يجوز نقل الزكات ليه اللي عند الضرورة فإذا لم يوجد فقراء في البلد ولا من حوالي البلد ويجوز نقلها إلى بلد فيه الفقراء
أينما كان يجد الضرورة أما ما دام يوجد فقراء في البلد أو من ما حوالي فإن الزكات تكون لأولى نعم الغنيه تجب عليه الغني هنا من يملك النصاب فا أكثر هذا هو الغنيه من يملك النصاب فا أكثر
هذا تجب عليه زكاته زكات الفقر هذه زكات عن البدا وزكات المال الذي هو فيه الذي هو فيه لأنه تابعه للبدد ويخرج زكات المال في المال اللي فيه المال في البلد الذي فيه المال الذي فيه المال
لأن صدقت كل المال توزع فيه قرى بلده كما سبق معه ويجوز تعجير الزكات لحولين فأقل ولا يستحب لا تجب زكات لا يجب إخراج الزكات إلا عند تمام الحول إلا عند تمام الحول لقوله تعال وآتوا حقه
يوم حصاديه عند تمام الحول ويجوز إخراجها قبل الحول وهو ما يسمى بالتعجيل يجوزا تعجل الزكات قبل الحول إذا دعت إلى ذلك حاجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من عمه العباس زكات سنتين
فعند الحاجة يجوزا يخرج الزكات قبل تمام الحول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|58 من 194|كتاب الزكاة|باب أهل الزكاة|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان
الدرس الثامن والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم
الله الى لقاء جديد
في برنامجكم شرحي زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ وحياكم
الله شيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيكم
في هذه الحلقة نمضي مع المؤلف رحمه الله تعالى في اخر حديثه عن الزكاة قال احسن الله اليه باب اهل الزكاة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه وبعد بعد ان فرغ المؤلف رحمه الله من بيان احكام الزكاة ناسب ان يذكر مصارف الزكاة التي تصرف فيها لان الزكاة بين الله جل وعلا مصارفها في كتابه الكريم
الزكاة لابد ان توضع في مصارفها التي عينها الله سبحانه وتعالى فان وضعت او وضع شيء منها في غير تلك المصارف فانها لا تجزي ولا تبرأوا بها ذمة المزكي فلهذا الباب اهميته
البالغة لان الله سبحانه وتعالى لم يكل قسمة الزكاة الى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بل تولى جل وعلا قسمتها بنفسه وبينها في كتابه فلابد من التقيد بهذه المصارف
نعم.
قال رحمه الله اهل الزكاة ثمانية.
نعم اهل الزكاة ثمانية حسب ما ذكر في الاية اي ثمانية اصناف لا يجوز صرفها في غير هذه الثمانية نعم الفقراء وهم من لا يجدون شيئا او يجدون بعض الكفاية
الصنف الاول الفقراء لان الله جل وعلا بدأ بهم فقال انما الصدقات للفقراء والفقراء جمع فقير وهو من لا يجد شيئا من المؤونة او يجد بعض كفايته فيعطى ما يكفيه لسنته
من الزكاة نعم والمساكين الصنف الثاني المساكين.
يجدون اكثرها او نصفها والمساكين جمع مسكين وهو الذي اسكنته الحاجة والفقر وتعريف المسكين من يجد نصف كفايته او يجد اكثرها فهو احسن حالا
من الفقير فيعطى من الزكاة ما يكمل حاجته لسنته نعم والعاملون عليها وهم جبهاتها وحفاظها الصنف الثالث العاملون على الزكاة وهم الذين يتولون جبايتها اي اخذها من اصحاب الاموال يبعثهم
السلطان
ولي الامر يبعثهم لقبض الزكاة ممن تجب عليهم فالعامل لابد ان يكون بتفويض من ولي الامر ولا يقيم نفسه ويقول انا عامل على الزكاة او تقيمه جهة غير الجهة جهة ولي الامر
بل لابد ان يكون العامل معينا من قبل ولي الامر لاخذ الزكوات ممن تجب عليهم هذا هو الجباية وحفظ الزكاة بعد اخذها يكونون حفاظا عليها لان لا تضيع او يعتدى عليها
ثم ايضا يتولون توزيعها على الفقراء على مستحقيها باذن من ولي الامر هؤلاء هم العاملون عليها اي العاملون في شؤون الزكاة ويعطون من الزكاة على قدر عملهم في مقابل عملهم ولو كانوا اغنياء
لانهم لا يأخذون الزكاة لفقرهم وانما يأخذونها في مقابل عملهم فهم اجراء فيأخذون من الزكاة قدر عملهم.
نعم.
معنى ذلك لو ان غنيا مزكيا وكل زكاته الى احد ليوزعها على
فقراء لا يدخل في العاملين عليها.
لا يسمى عاملا يسمى وكيلا هذا يسمى وكيلا.
وكيلا لمن تجب عليه الزكاة ولا يسمى عاملا.
نعم.
احسن الله اليكم قال رحمه الله الرابع المؤلفة قلوبهم
ممن يرجى اسلامه او كف شره او يرجى بعطيته قوة ايمانه الرابع من اصناف اهل الزكاة المؤلفة قلوبهم من التأليف وهو ضد التنفير تأليف معناه الجمع والائتلاف الاجتماع وضده الافتراق والاختلاف
فيعطى المؤلفة قلوبهم من الزكاة بقدر ما يحصل به المقصود من التعليف لان تأليف القلوب امر مطلوب ومهم في الاسلام وهم اصناف فيعطى المسلم الذي ايمانه ضعيف من اجل ان يقوى ايمانه
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي اقواما ممن دخلوا في الاسلام ولم يتمكن الاسلام من قلوبهم يعطيهم حتى قوي ايمانهم وصار الاسلام احب اليهم من المال قال بعضهم ما زال محمد صلى الله
عليه وسلم
يعطيني وانه لمن ابغض الناس الي فما زال يعطيني حتى اصبح من احب الناس الي وقال بعضهم انه اسلم بقصد اخذ المال فما امسى الا والاسلام احب اليه من الدنيا وما فيها
هذا الذي يعطى لتقوية ايمانه وكذلك يعطى من يرجى اسلامه كافر قرب من الاسلام وارادوا الدخول فيه فيعطى من الزكاة ما يرغبه في الاسلام يبعثه على الدخول في الاسلام فاذا دخل في الاسلام
وذاق حلاوته
وذاق ما فيه من الخير فانه ينقاد له ويكون احب اليه من المال ولكن المال انما هو وسيلة لدخوله في الاسلام فهذا يعطى من الزكاة بقدر ما يحصل به المقصود
وكذلك يعطى من الزكاة من يرجى اسلام نظيره من الكفار فالكافر اذا رأى ان نظيره يعطى من الزكاة وتحصل له هذه المصلحة فان ذلك يجره الى الدخول في الاسلام فاذا دخل في الاسلام
فانه سيكون الاسلام احب اليه من كل شيء لانه كان من قبل لا يعرف الاسلام ولم يباشر قلبه ربما ينفر منه فاذا اعطي من المال من الزكاة ودخل في الاسلام
فسينجلي عنه ما كان عليه من غبار الشك بالاسلام والصنف الرابع يعطى الكافر الذي لا يرجى اسلامه ولكن يرجى كف شره عن المسلمين يكون باعطائه من الزكاة كف لشره عن المسلمين
لان الكف الشر عن المسلمين امر مطلوب.
نعم فاعطاؤه من الزكاة هذا في صالح المسلمين فيعطى من الزكاة قدر ما يكف شره نعم احسن الله اليكم.
قال رحمه الله الخامس الرقاب وهم المكاتبون
ويفك منها الاسير المسلم الخامس من اصناف اهل الزكاة في الرقاب والمراد بهم المكاتبون جمع مكاتب والمكاتب هو الذي يشتري نفسه من سيده بمال يدفعه اليه على اقساط تسمى بالنجوم
فاذا دفعها اليه فانه يعتق ويصير حرا والاسلام يحث على العتق على عتق الرقاب فلذلك جعل للعتى للمكاتبين الذين يسعون في فكاك رقابهم من الرق جعل لهم نصيبا من الزكاة يعينهم.
هم
على اداء ديون كتابتهم حتى يعتقوا قال الله جل وعلا والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم وفي اية اهل الزكاة يقول جل وعلا
وفي الرقاب
اي الذين يسعون في عتق رقابهم من الرق الى الحرية وكذلك من موظوع الرقاب الاسير المسلم بايدي الكفار اذا اسر الكفار مسلما وطلب الفداء فان هذا المسلم الاسير يعطى من الزكاة او يدفع
للكفار
قدر ما يفك رقبته من الاسر نعم قال رحمه الله السادس الغارم لاصلاح ذات البين ولو مع غنى.
او لنفسه مع الفقر السادس من اصناف من اصناف اهل الزكاة الغارم
من الغرامة وهي من دفع المال الغارم على قسمين ظارم لاصلاح ذات البين بان يكون هناك نزاع بين قبيلتين من المسلمين ويخشى من ثوران الفتنة بينهم والقتل بسبب النزاع والبين معناه الفراق
يعني يحصل بينهم فرقة
يحصل بينهم فرقة ويحصل بينهم نفرة وهذا لا يصلح بين المسلمين فاذا حصل مثل هذا وتدخل بعض المصلحين لاصلاح ذات بينهم وتحمل في مقابل ذلك غرامة مالية تدفع لاحد الجهتين
من اجل الصلح فان هذا المصلح لا يترك يتحمل الغرامة من ماله لان ذلك يجحف به ولان ذلك يفضي الى ترك الاصلاح بين الناس فيساعد من الزكاة ويعطى من الزكاة
قدر هذه الغرامة التي تحملها هذا هو الغارم لغيره وهو الغارم لاصلاح ذات البين ولو كان غنيا فانه يعطى من الزكاة من اجل سداد الغرامة التي تحملها لانه لا يأخذ لنفسه
وانما يأخذ للاصلاح فيعطى من الزكاة ولا يترك يدفع الغرامة من ماله لان ذلك يجحف به وقد يحجم كثير من المصلحين عن المضيف الاصلاح بين المسلمين ليستشري الفساد هذا النوع الاول
النوع الثاني الغارم لنفسه انسان عليه ديون وليس وليس عنده سداد لهذه الديون وهو مطالب بها فهذا يعطى من الزكاة قدر ما عليه من الديون يعطى لفقره نظرا لانه فقير
ومطالب بديون وليس عنده سداد فيعطى من الزكاة قدر ما يسدد ديونه ان كان فقيرا.
نعم.
اما ان كان الغارم لنفسه غنيا ويقدر على سداد الديون من ماله فهذا لا تحل له الزكاة.
نعم.
ما في فرق بين كون الغانم لنفسه غيرا او غنيا
الغنية ويستطيع ان يدفع الدين من ماله اليس بحاجة الى الزكاة واما الفقير فليس عنده ما يسدد الدين فيبقى مشغولة ذمته بالديون وربما يضايقه الغرماء فيعطى من الزكاة ما يسدد به دينه.
ويبرئ ذمته ويدفع عنه المطالبة.
نعم
بعض الغانمين لانفسهم يتحمل على نفسه مئات الالاف وراتبه قد يبلغ عشرة الاف في الشهر.
ويقولون عنه عاجز يكون من اهل الزكاة.
هذا ينظر فيه اذا كان يقدر على السداد
من رواتبه فانه غني لا يعطى من الزكاة اما ان كان راتبه لا يكفي الا لنفقته ولا يسدد الديون التي عليه فهذا يعطى قدر ما يسدد به ديونه.
نعم.
جزاك الله خير
قال السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة.
بقي سؤال وهو قد يقال ان هذا الغارم قد يكون ان غرامته بسبب فعل محرمات او ارتكاب قبائح.
نعم علقته الديون من اجل ذلك.
فهل يعان من الزكاة
نقول هذا فيه تفصيل ان كان تاب من هذه الجرائم واصلح فانه يعطى من الزكاة ما يسدد به تلك الغرامات.
نعم.
اعانة له على التوبة وابراءا لذمته اما ان كان
انه لم يتب وهو مستمر على فعل هذه المخالفات فهذا لا يعطى من الزكاة لان في هذا اعانة له على الفساد.
نعم.
احسن الله اليكم قال رحمه الله السابع في سبيل الله
وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم السابع من مصارف الزكاة في سبيل الله والمراد به الجهاد.
المراد به الجهاد يمون الجهاد من الزكاة بالسلاح وباعطاء المقاتلين ما ينفقونه على انفسهم
وعلى اولادهم ما يستعينون به على الجهاد يشترى به اسلحة ويشترى به معدات للقتال لقتال الكفار هذا اذا كان الغزاة ليس لهم رواتب من الدولة.
نعم.
اما اذا كان الغزاة لهم رواتب
من الدولة فانهم لا يعطون من الزكاة لانه اصبحوا ليسوا بحاجة اليها تكفيهم مرتباتهم ولهذا قال المصنف وهم الغزاة المتطوعة.
نعم.
المتطوعة يعني الذين ليس لهم رواتب لا ديوان لهم يعني ليس لهم رواتب
من الحكومة.
نعم احسن الله اليكم.
قال رحمه الله الثامن ابن السبيل للمسافر المنقطع به دون المنشأ للسفر من بلده فيعطى ما يوصله الى بلده ومن نعم الثامن من اه من يستحقون الزكاة
ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به يعني المسافر الذي ليس معه نفقة بل يكون ضاعت نفقته او سرقت او نفذت ولا يستطيع المضي في سفره والرجوع الى بلده فهذا يعطى من الزكاة وان كان غنيا في
بلده اذا كان غنيا في بلده ولا يستطيع لا يستطيع الحصول على شيء من ماله في اثناء السفر لبعده عن ماله فهذا يعطى من الزكاة قدر ما يوصله الى بلده
وسمي ابن السبيل ابن السبيل لانه ملازم لهذا السفر وهذا السفر لازم له ملازمة الابن لابيه مثلا فيعطى.
اما المنشئ للسفر من بلده فهذا لا يعطى من الزكاة انما يعطى المنقطع في اثناء
السفر اما الذي يريد السفر فهذا لا يعطى من الزكاة لانه لم لم يدخل في الحاجة بعد والاستحقاق نعم.
قال ومن كان ذا عيال اخذ ما يكفيهم يعني ابن السبيل اذا كان له ايضا عيال
فانه يعطى زيادة على ما يبلغه في سفره يعطى زيادة ما يكفي لاولاده.
نعم.
وهم صحبته في السفر او لا؟
وهم صحبته في السفر.
نعم قال ويجوز صرفها الى صنف واحد
لما بين الاصناف الثمانية حسب ما جاء في الاية الكريمة انما الصدقات للفقراء الاية نعم قال انه لا يلزم ان يعمم هذه الاصناف فيعطيها كلها بل لو اقتصر على صنف واحد ودفع زكاته فيه اجزأ
ذلك
بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال له اخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم فلم يذكر الا الفقراء
فدل على جواز الاقتصار على صنف واحد.
نعم.
اثابكم الله.
قال ويسن الى اقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم يسن للمزكي ان يصرف زكاته في اقاربه الفقراء لان الصدقة على القريب
تكون باجرين اجر الصدقة واجر صلة الرحم اذا كانت لا تلزمه نفقتهم اما اذا كانت تلزمه نفقتهم فانه لا يعطيهم من الزكاة بل ينفق عليهم من ما له لانه اذا اعطاهم الزكاة جعلها وقاية
لماله وهذا لا يجوز والذين تلزمه نفقتهم هم كل فقير من اقاربه آآ ليس محجوبا ليس محجوبا عن ارثه لو مات فاذا كان المزكي يرث الفقير من اقاربه لو مات فانه لا يعطيه من الزكاة
لانه حينئذ يجب عليه ان ينفق عليه من ماله لان القريب ينفق على قريبه المنقطع الذي لا يقدر على الكسب وليس عنده مال فينفق عليه اذا كان يرثه بفرظ او تعصيب
لقوله تعالى لما ذكر لما ذكر سبحانه اجرة الرضاعة للمولود قال وعلى الوارث مثل ذلك يعني يأبى ان الوارث يقوم مقام والد الطفل في دفع اجرة المرظعة في مقابل ارثه لو مات.
نعم
احسن الله اليكم هناك كثير من الفقراء معدمين وغارمين يقولون انا عرظنا انفسنا على اقارب لنا اغنياء جدا فما اعطانا من الزكاة المفروظة شيئا.
طبعا اتهام اغنياء المسلمين انهم لا يزكون مركب صعب بلا شك
لكن يمكنهم لا يعرفون هذا فيخرج صدقته في غير اقاربه.
احتياطا او لان لا يعلم ان هذا حجم ثروته فهل من كلمة؟
وهل يمكن ان يكون من لا يدفع زكاته الى قريبه المعدم او الغارم؟
ان يقال لا يزكي
اذا اخرج الزكاة ووضعها في مصاريفها الشرعية اجزأت لكن كونه يصرفها في اقاربه المحتاجين الذين لا يرثهم بفرظ ولا بتعصيب هذا اولى اولى واحسن لكن لو صرفها في غيرهم اجزأت
اذا كانت آآ في المصارف الثمانية فانها تجزي.
نعم احسن الله اليكم ونفع بعلمكم احبتنا المستمعين كان هذا ما تفضل به شيخنا الكريم صالح بن فوزان الفوزان في شرح زاد المستقنع لاختصار المقنع حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله
نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|59 من 194|كتاب الصيام|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حياكم الله بارك فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا ومحمد وعلى آله وصحبه وبعد قال المؤلف رحمه الله كتاب الصياب فهو الصيام فإن
صوم شهر رمضان هو أحد وركان الإسلام والصيام في اللغة الإمساك فيقالوا للساكة عن الكلام صائم قال تعالى عن مريم فقول إني نذرت للرحمان صوم فلن أكلم اليوم إنسية وكذلك الممسك عن المشي
يقال له صائم كما قال الشاعر خيل صيام واخرى غير صائمة تحت العجاج واخرى تعل كل وجمة واما في الشرع فالصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب
الشمس هذا هو الصيام في الشرع صيام شهر رمضان وصيام الكفارة وصيام النذر وصيام مستحب كصيام يوم الخميس والثنين من كل أسبوع والثلاثة أيام من كل شهر ست من شوال إلى غير ذلك من أنواع صوم
التطوع وصيام في الشرع الذي هو ترك الشهوات من المعاكل والمشارب والاستمتاع بالزوجات وغير ذلك فيه امتحان للعبد وفيه يتغلب الإنسان على شهواته على نفسه الأمارة بالسوء فإنه يترك وحب شيء
إليه وربما يكون محتاجا أو في أشد الحاجة إليه كالأكل والشرب وغير ذلك من الأمور التي يتركها ونفسه تحبها وتميل إليها أو هو محتاج إليها يتركها طاعة لله سبحانه وتعالى ولهذا قال الله
تعالى في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزيب إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي للصائم فرحتان فرحت عند فطره وفرحت عند لقاء ربه ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ذيح المسك فالصائم
حصل على هذه الميزات حصل على هذه الميزات بين سائر الأعمال لما يختص به الصيام من الأسرار العظيمة التي أجلها وعظمها خوف الله سبحانه وتعالى وتقديم طاعته فإن لم يرمع صحوء ليلة الثلاثين
أصبحوا مفترين وذلك لقوله فمن شهيد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم
تشكرون فصيام شهر رمضان واجب على كل مسلم على كل مسلم بالغ عاقل مقيم صحيح الجسم وذلك لأمر الله جل وعلا بالصيام هذا الشهر فمن كان ليس عنده منع من الصيام فإنه يجب عليه الصيام شهر رمضان
أداء ومانع من الصيام لمرض أو سفر أو غير ذلك من الأعدار التي تبيح الفطر فإنه يصوم من أيام أخر يقضي الأيام التي يفترها من رمضان يقضي بدلها من أيام أخر نعم يقول برؤية هلاله فجعل الله
الهل مواقيت للعبادات ومنها صيام رمضان فإذا رؤية الهلال فإنه يجب الصوم فإذا رأىه واحد فقه من المسلمين واجب على الجميع الصوم يقوله صلى الله عليه وسلم صوم لرؤيته وافتروا لرؤيته فيجب
الصيام برؤية الهلال فإنه يجوز الصيام بناء على الحساب الفلكي لأن هذا شيء لم يشرعه الله ولم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الصيام بالرؤية فقال صوم
لرؤيته وافتروا لرؤيته فلا يجوز الصيام إلا بأحد أمرين وإما بإكمال شعبان 30 يوما فإن غم عليكم فاكملوا شعبان 30 يوما وهذا هو الأمر الثاني الذي يجب الصيام به وهو إكمال عدة شعبان 30
يوما إذا لم يرى الهلال وإنه عمل بشري يخطي ويصيب ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بالصيام بناء على الحساب الفلكي وإنما أمرنا بالصيام بناء على رؤية الهلال إذا كانت المكبرات
المناظير المكبرة بالمراصد أو غيرها فإن هذا لا يخرجه الأمر عن الرؤية لكنها صارت رؤية بواسطة ولا من عنه استعان بالآلات المكبرة والمراصد لرؤية الهلال ولكن هذا ليس بواجب سبق أن رؤية أن
الصيام يجب برؤية الهلال فإذا رؤية الهلال وجب الصوم هذا لا خلاف فيه بين آهل العلم فإذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان وليس هناك ما يمنع من الرؤية الجو صافي ليس فيه سحاب ولا
قتر ولا فيه شي يمنع من الرؤية فهذا أيضا لا خلاف أنهم يصبحون مفترين ولا يصومون يوم الثلاثين من شعبان لأنه لم يرى الهلال ولم يكن هناك مانع من رؤيته فدل على أنه لم يظهر الهلال ويصبحون
مفترين أما إذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين بسبب الحاجب الذي حجبه من غيم أو قتر فهذا موضع الخلاف بين آهل العلم ويسمى بيوم الشك لأن هذا اليوم يحتمل أنه من شعبان وأن الهلال قد ظهر
ولكنه لم يرى بسبب الحائل الذي حالدونه جمهورة للعلم على أنهم أيضا يصبحون مفترين فرواية أكمل عدة الشعبان 30 يوم تفسر قوله صلى الله عليه وسلم فقدروا له فيجبوا الافتر في يوم الثلاثين
لأنه لم يرى الهلال ولا يجوز الصوم يوم الشك على أنه من رمضان
وذهب طائفة من آهل العلم إلى أنه يجب صوم يوم الشك يصادف اليوم الثلاثين من شعبان ويحول دون رؤية الهلال حائل من غيم أو قتر فيصعم وهذا ظاهر مدهب الإمام محمد وعليه جماعة من آهل العلم
ولكن الراجح هو القول الأول وهو تحريم صوم يوم الشك نعم إذا رؤية الهلال في النهار بعد الزوال فإنه يكون لليلها المقبلة يكون رؤيته بعد الزوال علامة على أنه للليلة المقبلة وأن الشمس
ستسبقه للغروب وأما إذا رؤية قبل الزوال فإنه لا يكون للليلة المقبلة نعم وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم ليس من شرط الرؤية التي يجب بها الصوم أن يراه الناس كلهم وإنما يكفي إذا
رآه واحد عدل من المسلمين فيلزم الناس كلهم الصوم برؤية الواحد الله عليه وسلم أنه رآه الهلال فامر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالصيام بناء على رؤية بن عمر وهو شخص واحد نعم قال
وإنصاموا بشهادة واحد ثلاثين يوم فلم يرى الهلال أو صاموا لأجل غيب لم يفطروا إذا صاموا بناء على شهادة واحد في دخول شهر رمضان ولكن لم يرى الهلال ليلة الثلاثين من رمضان فإنهم لا يفطرون
بناء على رؤية الدخول وإنما يجب أن يفطروا على رؤية خرج وتمام رمضان فإذا تكامل ثلاثين يوم ولم يرى الهلال وهم قد صاموا برؤية واحد فإنهم لا يفطرون لاحتمال أن يكون هذا الواحد متواهما
بخلاف ما إذا صاموا برؤية ثنين فاكسر
ثم أكمل ثلاثين من رمضان فإنهم يفطرون وإنهم صاموا برؤية ثنين فاكسر ثم يبنى إكمال الشهر على رؤيتهم في الدخول لأن رؤيتهم متيقنة أو صاموا لأجل غيب أو صاموا على الرواية الأولى في المدهب
هو أنهم صاموا يوم الشك ومالا وفي الصيام ولم يرى الهلال في تمام ثلاثين فإنهم لا يفطرون لاحتمال أن صومهم الأول كان متقدما للشهر ورد قوله لم يعمل به القاضي لأنه ليس بعدل ولم يصوم
الناس بناء على رؤيته فإنه هو يصوم ولو لم يصوم الناس عملا برؤيته لأنه قد رأى الهلال فيصوم هو هذا معنا قوله لزمه الصوم لأنه هو واحد من المسلمين فلا يلزمه الصوم إذا انفرد هو بالرؤية
ولم يقبل خبره لا يلزمه الصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صومكم يوم تصومون أو الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس نعم يلزم الصوم لكل مسلم هذه بيان شروط وجوب الصوم فيجب
الصوم بشروط شرط الأول الإسلام فلا يصحح الصوم إلا من مسلم كسائل العبادات اشترط لها الإسلام فلو بدأ الصوم من أول النهار وهو غير مسلم ثم أسلم في آثناء النهار فإنه لا يجزيه هذا اليوم
لأنه مضى جزء من أوله وهو غير مسلم فلا يصحح منه هذا الصوم لأن الكاهل لا يصحح منه عبادة قوله تعالى قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءا من ثورة شرط الثاني أن يكون مكلفا وهو البالغ
العاطل فإن كان صغيرا لم يبلو الحلم فإنه لا يجيب عليه الصوم لأنه مرفوع عنه القلم قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصغير حتى يحتلم قلم التكليف وكذلك لو كان بالغا
لكنه غير عاقل كالمعتوه والمجنون فإنه لا يلزمه الصوم ماداما أنه غير عاقل كما أنها لا تلزمه سائر العبادات قوله صلى الله عليه وسلم والمجنون حتى يفيق مكلف القادر يخرج بذلك المسلم
المكلف الذي لا يقدر على الصوم لمرض ونحوه فإنه لا يلزمه الصوم لكن إن كان يرجى زوال المانع في المستقبل كالمريض يرجى شفاءه فإنه يفطر ويقضي من أيام وخر وإن كان لا يرجى زوال المانع فإنه
يطعم عن كل يوم مسكين لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فيديت طعام مسكين ويأخرى خبر رؤية الهلال عن ضلوع الفجر فلم تقوم البيين هلا في أثناء النهار فإنهم يفطرون فإنهم يصومون بقية اليوم
يمسكون بقية اليوم ويقضون هذا اليوم من أيام وخر لأنه مضى أوله وهم لم يصوموا لكنهم يمسكون بقيته احتراماً للوقت وكذا حائظ ونفساء طهرتاء ومسافر قديم مفتراً وكذا يلزم الإمساء بقية اليوم
كل من كان له عذر عترك من أجله الصيام ثم زال في وصط النهار ثم زال في أثناء النهار وكل مريض إذا شفى في أثناء النهار وهم مفتر وكل مسافر إذا قديم وانتها سفره في أثناء النهار وهم مفتر
فإن كل هؤلاء يلزمهم الإمساء بقية اليوم احتراماً للوقت ويقضون بدله من أيام وخر لأنهم لم يصوموا كاملاً أحسن الله عليكم ونفعاب علمكم مستمعين الكرام كانت هذه نهاية لقائنا في شرح كتاب
زاد المستقنع لاختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|60 من 194|كتاب الصيام|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان الدرس 60 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله
إلى لقاء جديد في شرح زاد المستقنع لاختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضوه هيئة كبار علمه وعضوه اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذا اللقان رحبه بفضيلة الشيخ صالح
حياكم الله فضيلة الشيخ حياكم الله وبركة فيكم هل المؤله رحمه الله تعالى في كتاب الصيام ومن أفطرى لكبار أو مرض لا يرجى بروه أطعم لكل يوم مسكينة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين ما بعد فقد تقدم أنه إلى دخل شهر رمضان وجب الصوم فقوله قادر يخرج به غير القادر وهو على نوعين غير قادر يرجى زوال المانع عنه
في المستقبل فهل يفتر في الوقت الحاضر ويقضى إذا زال عذره من أيام أخر قوله تعالى والحالة الثانية أن من لا يقدر على الصيام لا يرجى زوال المانع في المستقبل عنه وهلك الكبير الهرم وكذلك
المريض مرضا مزمنا لا يرجى له شفاء فهذا لا ينتظر منه القضاء فيجب عليه أن يقدم الفديه بدل الصيام وهي طعام مسكين عن كل يوم بمقدار نصف الصاع كيلو نصف عن كل يوم قوله تعالى ومعنى يطيقونه
أي لا يستطيعون الصيام لكبير أو مرض مزمن فيخرج عن الصيام بطعام مسكين عن كل يوم سواء أطعم عن كل يوم في يومه أو جمع عدد الأيام وأخرج عنها الطعام عن كل يوم كيلو نصف ويخرجها دفعة واحدة
أو يفرقها على الأيام وسواء دفعها لفقير واحد أو دفعها لعدة فقراء الأمر فيها لواسع والله الحمد وكذلك المسافر الذي يباح له أن يقصر أو يستحب له أن يقصر الصلاة الرباعية فإنه يستحب له أن
يفتر فإفطاره أفضل لهذه الآية وما جعل عليه في الدين من حرج ولكن لو صام المريض أو صام المسافر أجأه الصيام على الصحيح الذي علي جمهور أهل العلم فإذا تكلف وصام وهو مريض أو صام وهو مسافر
وصيامه صحيح ولكن فطره أفضل قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر نعم قال " وإن نوا حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فاله الفطر " لو نوا الصومه مقيم صام أول النهار ثم
سافر في أثناء النهار فلهو أن يفتر وإن أكمل هذا اليوم الذي صام أوله وهو مقيم فمسافر في أثناء لو أكمله كان أحسن واحوط وإن أفطر في أثناءه بعد خروجه من البلد فإنه يباح له ذلك يباح له
الفطر وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط وعلا ولديهما قضتا وأطعمتها لكل يوم المسكينة وعليهم القضاء من أيام أخر هذا لا خلاف فيهم وعليهم القضاء ولكن الفديه إن كان
الفطر خوفا على أنفسهما من مشقة الحمل فإنه ليس عليهم فديه يكفي القضاء فإنه عليهم مع القضاء تطعم مسكين عن كل يوم فالحاصل أن الحامل والمرضع إذا أفطرت خوفا على أنفسهما فليس عليهم إلا
القضاء وإن كان الفطار خوفا على غيرهما خوفا على الحمل أو على الرضيع فعليهم شيئان وإن كان الفطار خوفا على أنفسهما فليس عليهم مع القضاء وإن كان الفطار خوفا على أنفسهما فإنه عليهم مع
القضاء وإن كان الفطر خوفا على أنفسهما فليس عليهم مع القضاء وإن كان الفطار خوفا على أنفسهما فليس عليهم مع القضاء وإن كان الفطار خوفا على أنفسهما فليس عليهم مع القضاء وإن كان الفطار
خوفا على أنفسهما فإنه عليهم مع القضاء وإن كان الفطار خوفا على أنفسهما فإنه عليهم مع القضاء وإن كان الفطار خوفا على أنفسهما فليس عليهم مع القضاء وإن كان الفطار خوفا على أنفسهما من
شروع صحة الصيام أنية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما العمل بالنيات وإنما لكل مرئ إنما نوى فلو ترك الطعام والشراب والمفطرات كل النهار لكنه لم ينوي الصيام فإن هذا لا يكون صياما ولا
يؤجر عليه لعدم النية فالنية لا بد منها في الصيام والصائم له حالتان حالها الأولى أن يكون الصيام له حالتان الحالها الأولى أن يكون صيام فرض كصيام رمضان وصيام الكفارة وصيام النذر لقوله
صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل أما إذا كان الصوم نافلا فإنه يصح بنية من النهار فلو أصبح وهو لم ينوي الصيام لكنه لم يأكل ولم يشرب لم يأكل ولم يشرب لكنه لم
ينوي الصيام في أولى النهار ثم نواه في أثناء النهار صح حالك في النافلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم بيته فقال هل عندكم من شيء قالوا لا قال إني إذا صائم فدل على صحة نية صوم
النفل في أثناء النهار لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نواه في أثناء النهار في هذه الحالة ولأن النفل أوسع من الفريضة نعم ويقول الصوم هذا اليوم على أنه فرض وينوي على أنه فرض أو أنه
نافلة هذا لا دخل له في النية ولو إن كان غدا من رمضان فهو فرض لم يجزئه وإلا فإنه يكون نافلة فإن كان من رمضان فإنه يكون من رمضان وإلا فإنه يكون نافلة لأنه نية مترددة وإنه ما هو متردد
وإن نية لا يجزء التردد فيها ولا التعليق فيها نعم "والو من نوع الإفطار أفطر؟
" نعم لو كانوا صائما من رمضان صائما صوما واجبا سواء في رمضان أو خارج رمضان كما يصوم قضاء أو كفارة أو نذرا "والو من نوع في أثناء النهار النهوذ افطر؟
" "فإنه يبطل صومه بنية الإفطار ولو لم يأكل ولم يشرب" "ولم يأخذ مفقرا" "لأنه قطع النية" "لأنه قطع النية" "والصوم إنما يصحب مع استمرار النية" "صوم الفرض إنما يصحب مع استمرار النية"
"وهذا مضع عليه وقت وهو قد قطع النية فيه" "فإنه يفطر بمجرد نية الإفطار" "هذا في الفرض أما في النفل فلا ينقطع إلا بالأكل أو الشرب أو ما يفسد الصيام" "مجرد النية للإفطار في النفل لا
تقطعه" "وإنما هذا في الفرض خاصة" "الصوم له مفسدات ومبطلات" "والقسم الثاني ما يفسد الصوم فقط" "والقسم الثاني ما يفسد الصوم فقط" "والقسم الثاني ما يفسد الصوم فقط" "والقسم الثاني ما
يفسد الصوم فقط"
المزيد من المقاطع
يتم عرض 41-60 من 194 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.