222 مشاهدة
194 محاضرة
الفقه
شرح ( شرح كتاب زاد المستقنع - حلقات إذاعية )
الصوت
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|121 من 194|كتاب الوقف|فصل في تصرفات المريض|صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حياكم الله وبارك فيكم قال المؤلف رحمه الله في باب الهبة والعطية فصل في تصرفات المريض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد
فإن الانسان المؤمن ينبغي له ان يتصدق وان يحسن مادام صحيحاً قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقه أن تتصدق وان تصحيح شحيح تخاف الفقرة وتأمل الغنة ولا تواخر حتى إذا بلغت الحلقوم
قلت لفلان كذا ولفلان كذا وكان لفلان كذا فينبغي للمسلم أن يتوسع فالنفاق في سبيل الله وفي فعل الاحسان مما أعطاه الله كما قال تعالى يا يها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم قال سبحانه
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أياتي أحدكم الموت فيقول رب لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصادحين وليواخر الله نفساً إذا جاء أجلها الله خبير بما تعملون قال سبحانه وتعالى يا
يها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما أخرجنا لكم من الأرض فينبغي للمسلم أن يبادر بصدقه والحسان وفعل المعروف ما دام صحيحا شحيحا ولا يواخر إلى أن يحبوره المرب أو يحبوره
الموت فحين يدن ترخص عنده الدنيا ويتصدق ويعطي أو يسدد مع عليه من الحقوق فأفضل ما يكون لا تصدق الإنسان وهو صحيحا شحيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه وتعالى في
الأبرار ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيم واسيرا تنفقوا من ما تحبون فالانفاق في حالة الصحة والرغبة في المال تدل على قوة الإيمان أما إذا لم يتصدق الله في المرب لما رخصت عليه الدنيا
أو أيسة من الحياة فهذا يدل على ضعف الإيمانه بادره من ما أعطاه الله في حال الصحة وفي حال محبة المال لأن هذا أكثر أجرا وعظم مثوبة عند الله سبحانه وتعالى والمرض على قسمين القسم الأول
المرض العادي الذي لا يخشى معه الموت كوجع الزرس والهما اليسيرة ونحو ذلك فهذا مثل الصحيح هذا يعني يكون مثل الصحيح لأن هذا مرض لا يخشى معه الموت والنوع الثاني المرض الذي يخشى معه
الموت كما ياتي نعم إذا كان الإنسان صحيحا ليس به أعلة أو كان فيه مرض معتاد لا يخافوا معه الموت كوجع الزرس والصداع اليسير ونحو ذلك من ما يجري على الناس فهذا تصرفه مثل تصرف الصحيح ولا
يحجر عليه في ذلك لأنه مال وهو صحيح يتصرف فيه تصرف المالك ولا حجر عليه في ذلك وليس هذا عن سفة وإنما يجري مجرى الرشد من الصدقات والأعطيات والهبات ونحو ذلك إما إذا كان أصابه المرض
المخوف أو وقع في مخافه فهذا يحجر عليه لحظ الورثة ولحظ الغرما إذا كان له غرما نعم وإن كان مخوفا كبرسام وذات الجمب كبرسام والبرسام داء يصيب الدماظ يحصل معه اختلال في التفكير نعم وذات
الجمب مرض معروف خطير ودوام قيامه والإسهال فهذا مرض مخوف أما الإسهال الذي لا يستمر وإنما يحصل ثم ينقطع فهذا عادي ولا يخرجه عن دور الصحة ورعاف مستمر وهذا نزيف يخشى معه من الموت أما
الرعاف اليسير الذي ينقطع فهذا لا يخرجه عن حالة الصحيح وأول فالج هو تعطل الحركة من الجسم كلها أو من بعضه والعله ما يسمى الآن بالجلطة التي تصيب الانسان وقد كثرت في هذا الزمان واخر سل
واخر سل والسل مرض رؤوي فهو في أوله سهل ويمكن علاجه لكن في آخره صعب ويصبح مرض مخوفا وما قال طبيبان مسلم غير هذه الأمراض المعينة لا يحكم بأنه مخوف إلا إذا قرر طبيبان حدلان مختصانا
أنه مخوف فإنه يكون مخوفا بتقرير الطبيبين العدلين الحادقين هذا هو الصحيح فإذا أخبر طبيب حادقا أن هذا المرض مخوف فإنه يقبل قوله سوط يكون مسلما المسلم لا شك إنه أقرب إلى العدالة
والثقا ومن وقع الطاعون ببلده قد لا يكون الإنسان مريضا ولكنه في مكان فموبوء يخشى أن تصيبه أن يصيبه المرض فإذا وقع الطاعون وهو الطاعون داء خطير ويتعدى إلى الأصحة فهو مرض المعدن وهو
معروف عند الناس فإذا وقع الطاعون في البلد وهو الوباء والعياد بالله فإن من كان في هذا البلد أصبح في حالة خطر فهو مثل المريض المرض المخوف ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنه إذا
وقع الطاعون في البلد فإن أهله لا يخرجون منه والذين خارج البلد لا يقدمون عليه وذلك أخذن بالوطاية ولسباب النافعة فإن من وقع الطاعون في بلده فإن هو أصبح في حالة خطرة مثل من أصابه مرض
الموت ومن أخذها الطلق والمرأة إذا أخذها الطلق طلق الولادة فإنها أصبحت في حالة مخوفة فلا تتصرف في مالها في هذه الحالة إذا وقع الإنسان في مرض مخوف كهذه الأمور التي ذكرها أو وقع المرض
المخوف في البلد فإن تصرفات هذا المريض أو هذا الذي في البلد الوباء إذا كانت لي وارش إذا كانت تبرعاته لي وارش فإنها لا تصح إلا بما كان في حدود الثلث فأقل لأن تصرفات هذا الشخص أصبحت
في حكم الوصية إذا كانت تبرعات هذا المريض المرض المخوف أو من وقع في حالة خطرة لي وارش إنها لا تصح إلا بإذن الوارفة وكذلك لو كانت لغير وارف لكنها أكثر من الثلث فزايد عن الثلث لا يصح
إلا بإجازة الوارفة فإذا سمح فإنها تصح إن مات من هذا المرض أو مات بهذا الوباء فإنه تصح تصرفاته وتنفذ أن يحصل له الموت فتكون تصرفاته في حكم الوصية أحتياطا لحقوق الناس وهذا من ما يدل
على كمال هذه الشريعة ومراعاتها لياحوال الناس ومراعاتها للضروف ومحافظتها على الأموال ومنعها من التعديات وأن الإنسان يمنع من التعدي حتى في ماله إذا كان في ذلك ضرر وإنعوف إذا شفاه
الله من هذه الأمراض المخوفة فإنه تصح تصرفاته التي وقفناها مراعات الحقوق الآخرين فإذا شوفي صح حناها لأن تبيّن أنها تصرفات من إنسان صحيح ومن يمتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه
بفراش فمن كل ماله والعكس بالعكس هل المرض المزمن إنسان صعبه مرض مزمن من فالج أو غيره والمرض المزمن هو المرض الملازم للإنسان الذي لا يرجى له شفاء فهل المريض المزمن مثل من أصابه المرض
الخطير أو لا؟
أعالوا فيه تفصيل إن كان هذا المرض ألزمه الفراش فإنه يصبح مثل المرض الموت حكمه كما سبق أما إن كان هذا المرض المزمن لم يلزمه الفراش وإنه يمتد
إذن هذا القول هو ومن يمتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فإذا أمتد في الإنسان فهذا لا أصبح مرضا مزمنا أو فالج وهو تعطل الحركة وهو ما يسمى بالشلل أو بالجلطة فإن هذا المرض
يمتد وهو يسمى بالمرض المزمن ولم يقطعه بفراش فهذا له حكم الأصحة في تصرفاته كيف يعني لم يقطعه بفراش؟
فتصرفاته من كل مال مثل الصحيح إخلاف ما إذا ألزمه الفراش فإن تصرفاته تكون من الثلث فقط في حدود الثلث فقط والعكس بالعكس يعني إذا ألزمه الفراش فإنه يكون تصرفه من الثلث لا من كل ما له
إذا مات فإنه يحسب ماله عند الموت ويخرج منه الثلث فإن المعتبر هو ما كان عند الموت فيخذ من ثلث المال الذي هو عند الموت ولا يعتبر ثلث المال الكهيل الذي كان من قبل نعم هذا هذا الآن دخل
في بيان الفرق بين الوسية والعطية بين الوسية والعطية قلنا إن العطية هي التبرع في حال مرض الموت هذه هي العطية والوسية هي الإصا والتبرع بعد الموت فالعطية هي التبرع قبل الموت في مرض
الموت وأم الوسية هي التبرع بشيء من ما له بعد الموت هناك فروق بين الوسية والعطية منها هذا الذي ذكره أنه لو أوصى لعدة أشخاص واحد بعد آخر أوصى لزيد ثم أوصى لعمر ثم أوصى لخالد فإنه
يسوى بينهم ويشتركون في الوسية على حد سواء ولا يفضل المتقدم منهم على المطل متاخر لأن الوسية إنما تلزم بعد الموت بخلاف العطية فلو أعطى زيدا ثم أعطى عمرا ثم أعطى عمرا أعطى خالدا فإننا
نبدأ بالأول فالأول فنعطى الأول فإن بقي للثاني شيء أعطيناه إياه وهكذا يبدأ بالأول فالأول فالعطيه وأما في الوسية فيتساوون لا فضل لمتقدمهم على متاخرهم هذا الفرق الأول فإنه يبدأ بالأول
فالأول فالعطيه وإنه يملك المعطي الرجوع فيها إلا ما سبق من حالة الوالد مع أولده وأما الوسية فيملك الرجوع فيها فلو أونه أوسى ثم تراجع فله ذلك قبل الموت له أن يرجع في الوسية وله أن
يتنازل عنها قبل الموت لأنها لا تلزم إلا بالموت هذا الفرق الثالث أنه يعتبر القبول للعطيه فإنه لا يعتبر القبول لها إلا بعد الموت فلو أوصاله في الحياة وقال قبلت لن يعتبر قول الموصالة
قبلت في هذه الحالة إلا بعد أن يموت الموصي هذا الفرق الرابع أنه يثبت الملك في العطيه من حين يقبلها بخلاف الوسية فلا يثبت الملك فيها إلا بالموت فلو أوصاده وقبل لم يثبت له ملك على
الموصابه إلا إذا مات الموصي هذا الفرق بين الوسية والعطيه، اربعة فرق مع الفرق الأول في التعريف وهو أن العطيه تملك في حال الحياة واما الوسية فهي تملك بعد الموت فهي تملك في حال الحياة
واما الوسية واما الوسية واما الوسية إلا أنها تكون بعد الموت واما الهبى والعطيه فيكون عني في حال الحياة والوسية مأخوذة من وسيط الشياء إذا وصلته سمية الوسية بذلك لأن الإنسان وصل ما
بعد موت وصل ما بعد موت بذلك سمية وصية ويصل ما عليه من الديون والحقوق للناس وما عنده من الوداع أيضا لأجري أن يخلص من أو يتخلص يتخلص من مسؤوليتها ويكتب ما عليه للناس من الديون
والحقوق أو ما عنده من الوداع والعوار وغير ذلك بل عليه أن يبين ما له وما عليه وأن يكتب ذلك كتابة ثابتة حتى يسلم من مسؤوليتها وحتى تصل الحقوق إلى صحابها لا تضمته إلا بذلك ويأخذه
الأمل في طول الحياة ويؤجل لأنه لا يدريمته يفجاه الموت ربما تضيع هذه الحقوق التي لم يوثقها ولم يوصي بها ولم يبينها فيتحملها في ذمته يوم القيامة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حق
قمرئ له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا وصيته عند راسه أو إلا وصيته عنده وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يبادل العمل بهذا الحديث فيكتبوا ما له وما عليه ويثبته ويتأهب للقاء الله عز
وجل عملا بهذا الحديث وهكذا المؤمن لا ينبغي له ونفرط وماله من الحقوق على الناس أو معل الناس عليه من الحقوق ويتساهل فيها ثم يفجاه الموت فتضيع هذه الحقوق على ورثته أو على أصحاب
الأموال التي عنده أو في ذمته وأمض الوصية المستحبة فهي أن يوصي بشيء من ماله بعد وفاته وهذا هو المراد بهذا الباب من ماله بعد وفاته في سبيل الخير ليصله ثوابه بعد موته قال صلى الله
عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم بثلث أموالكم زيادة في عمالكم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم بعد وفاتكم زيادة في عمالكم قال صلى الله عليه وسلم إذا مات بن آدم إن قطع عمله
إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فيستحب للمسلم أن يوصي بشيء من ماله لكن بشرط أن يكون عنده مال كثير أن يكون عنده مال كثير أما إذا كان ماله قليلا فلا ينبغي
له أن يوصي لأن لا يضيق على ورثته والله جل وعلا يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا والخير هو المال الكثير الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين شاهد في قوله
إن ترك خيرا وهو المال الكثير أما إذا كان ماله قليلا فإنه لا يضيق الورثة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد إنك أنتظر ورثثك أغنياء خير لك من أنتظرهم عالة يتكففون الناس أحسن الله
لكم وجزعكم خيرا شكرا الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكرا لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة
الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|122 من 194|كتاب الوصايا|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حلقات جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين بشيء من المال ليس
تواجبه وإنما ذلك مستحب وقوله لمن كان عنده مال كثيرا يخرج من ماله قليل قد بينا فيما سبق أن نفضل لمن ماله قليل لا يسيأ لأن لا يضائق الورفة فإذا توفرت هذه الشروط كان عنده مال كثير
فإنه يستحب له أن يوصي بيقل من الثلث قوله صلى الله عليه وسلم الثلث هو الثلث كثير فأعلى حد للوصية هو الثلث وإن نقص عن الثلث فهو أفضل وصحابه أوصى كثير منهم بالخمش فيستحبه أن يوصي
بالخمش ويقول أبو بكر صديق رضي الله عنه إن الله رضي الخمش لنفسه وذلك في قوله تعالى وعلم أن ما غنمت من شيء فأن لله خمشه قال أبو بكر رضي الله عنه رضيت بما رضي الله به لنفسه فأوصى
بالخمش أن يوصي بالخمش أو بالسدس أو بالربع أو باقل أو باكر إلى حدود الثلث أما أعلى حد فإنه الثلث فلا يزيد عليه فإن زاد عليه لم يصح الله بإجازة الورثة ويشترض أن تكون الوصية لغير وارث
أما الوارث فلا يجوز له الوصية بشيء قوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث يشير صلى الله عليه وسلم لآيات الموارث والحديث وإن كان ضعيفا إلا أن له طرق
كثيرة يقوي بعضها بعضا واشتهر عند الناس وأنه لا يزاد وأنه لا يوصى الورث أجمع العلماء على أنها لا تصح الوصية الورث قال ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي ولا لوارث بشيء إن الله قد أعطى
كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وقال إن آيات الموارث نسخت قوله تعالى كتب عليكم إذا حظر أحدكم إذا حظر أحدكم الموتو انترك خيرا الوصية للوالدين ولا قربين بالمعروف قالوا هذه الآية من سوخة
بآيات الموارث فلا تجوز الوصية للوالدين ولا للأقارب الوارثين بعد ما شرع الله الموارث قال ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت إذا أجاز
الورثة الوصية للوارث صحة لأن الحق لهم أو أجاز الوصية بأكثر من الثلث لغير الوارث أيضا صحة لأن الحق لهم لكن متى تعتبر الإجازة الإجازة لا تعتبر الله بعد الموت أما لو أجازوها قبل الموت
فإن هذه الإجازة غير معتبرة لأن الوصية لا يبدو حكمها إلا بعد الموت فإجازتهم لها قبل الموت غير معتبرة فلو أنهم أجازوها قبل الموت ثم رجعوا فلهم ذلك أما إذا أجازوها بعد الموت ثم أراد
الرجوع فإنه لا يقبل الرجوع فتصحوا إجازتهم لها تنفيذا إجازوها تبيننا أن الوصية صحة من الموت فلو فرضنا أن إجازتهم تأخرت عن وفات الميت فإن البدأ يتكون من وفات الميت لا من إجازتهم هذا
معنا قوله تنفيذة ويترتب على ذلك فمرت نماء الوصية لو نمت قبل بعد وفات الميت إجازوها فإننا ما أهيتبعها ويكون للموصاله نعم سلام عليكم المال له بدون وصية يتوسع به من فقره قوله صلى الله
عليه وسلم إنك أن تدر ورثتك أغنية خير لك من أن تدرهم عالة يتكفهون الناس نعم فالو تجوز بالكل لمن لا وارث له يجوز للإنسان يوصي بماله كله إذا كان ليس له وارث لا بفرض ولا تعصيب لأن
المراعة حق الوارث فإذا كان الوارث غير موجود فلي صاحب المال أن يوصي به كله في سبل البر بعد وفاته لزوال المانع وهو حق الوارث أو مراعات الوارث نعم فإنه لا يذهب إلى بيت المال بني بل
يكون ثوابه له يعني ثوابه أعظم لو جعله صية ليس إذا ذهب إلى بيت المال يصرف يوجد خير يعود له ذوابها بلا ولكن كونه يصيب هو ويعود الأجر كله له أفضل من كونه يذهب إلى بيت المال يعني يكون
فيه نية التعبد منه نعم إذا أوسى إلي عدة يشخاص أو ليعدة مشاريع والثلث لا يتسع لهذه الوصايا فإن النقص يدخل عليها بالنسبة مثل العول في الفرائل فتجمع هذه الوصايا وينسب ويعرف نصيب كل
وارث من المجموع وإن أوسى ليوارث فصار عند الموت غير وارث صحة العبرة بالوارث وغير الوارث في الوصية حال الموت فلو أوسى لغير وارث كان أوسى لأخيه وله ابن معلومنا أن الابن يحجب الأخ فهو
عند الوصية غير وارث الأخ عند الوصية عند الصدور الوصية غير وارث فلو فرظنا أنه مات الابن مات الابن قبل موت والده ثم مات الوالد فأصبح الموصى له غير وارث عند الموت أصبح الموصى له وارث
عند الموت فلا تصحح الوصية له لأنه أصبح عند الموت وارث فلا تصحح الوصية له والعكس لو أوسى لوارث لو أوسى لوارث كما لو أوسى لأخيه وليس له أولاد ثم قبل الموت ولد له ابن فأصبح الموصى له
غير وارث لأن العبرة بحال الموت وليس العبرة بحال الصدور الوصية لو أوسى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحة وعكس بالعكس هذا هو العكس بالعكس يعني مثلنا بالأخ مع الابن فلو أوسى لأخيه وهو
له ابن أوصى له حال الوصية هو غير وارث ثم عند الموت صار وارثا بأن مات الابن قبل موت وعكس بالعكس لو أوسى لوارث كما لو أوسى لأخيه وليس له ابن ثم عند الموت رزق بابن فأصبح الموصى له غير
وارث فتصحح الوصية حين إذن لأنه أصبح عند الموت غير وارث والعبرة بحالة الموت لا بحالة الوصية فلو قبلها قبل الموت فإن هذا القبول غير معتبر فلو قبل إلا بعد الموت بأشهر أو بسنين صحة
الوصية وصحة القبول له ويثبت الملك بالقبول عقب الموت لأنه لو قبل قبل الموت لم يثبت له ملك على الوصية لأنه لا تجاء الملك للموصي أما إذا قبلها بعد الموت شبت الملك له عليها من قبوله
ولو تأخر ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد لو قبل الوصية بعد الموت شبت له فلو تنازل عنها ولم يقبلها لم يصح الرد لأنها شبتت ملك له ويجوز الرجوع في الوصية يجوز للموصي أن يرجع في وصيته
قبل وفاته فلو أنه أوصى وإن قادم زيد فلو ما أوصيت به لعمر فقدم في حياته فلو وبعدها لعمر إذا قادم زيد فلو ما أوصيت به لعمر فقدم زيد قبل وفات الموصي فإن الوصية تكون للأخير لأنه تراجع
عن الأول وله الرجوع ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ما له بعد موته هذا فيما ينفذ في تركة الميت بعد موته عندنا حقوق وكما يقول الفقها الحقوق المتعلقة بعين التركة هذا يبدو بها
ثم يبدو بالديون وقيلة بالعكس يبدو بالديون قبل التجيز وماذا يبدو بها لكن المذب أنه يبدو بتجيز الميت لأنه لو أفلس في حال الحياة فإنه يبدو بحاجته الضرورية من نفقته وملابسه ومسكنه
فكذلك إذا مات تقدم معونته مثل معونة الحي ثم الديون التي عليه سوى أن كانت ديون لله كالزكوات والكفارات أو كانت ديونا للمخلوقين كالديون أثمان المبيعات أو القرود أو غير ذلك فتنفذ من
الوصية ثم بعد ذلك الوصية وفي المرتبةها الثالثة في المرتبة الثالثة من الحقوق تنفذ الوصية بشروطها إذا كانت تتوفر فيها شروط الصحة فإنها تنفذ قبل المراه وذلك لقوله تعالى لما بينا
المواريث قال من بعد وصية يوصي بها أو دين فالله ذكر الوصية قبل الدين ولكن الحكم الشرعي أن الدين يقدم على الوصية لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالدين قبل الوسية وإنما قدمت الوصية
بالذكر قبل الدين وإن كان الدين يقدم عليها بالفعل لأجل اهتمام بالوصية لأن الوصية تبرع من الميت بخلاف الدين فإنه حق عليه وله مطالب للدين من يطالب به خلاف الوصية فليس لها من يطالب بها
فلذلك قدمت بالذكر اهتماما بي وإن كان الدين يقدم عليها في التنفيذ لأنه حقوق الآخرين وفي حديث علي رضي الله عليه عنه يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدين قبل الوسية ثم بعد ذلك
المواريث بعدما توخذ مؤونة التجهيز وبعدما توخذ سواء كانت برهن أو بغير رهن وبعدما تنفذ الوسية ما بقي بعد هذه الأشياء فإنه يكون للوارثة على ما شرعه الله سبحانه وتعالى وبينه نان وغيره
من كل ما عليه من كل ما له بعد موته وإن لم يوصي به فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقد شيخ ما يفضل عن الوسية لو أوصى الميت بثلث ماله في إضحية كما يفعل هنا كثيرا الفاضل من
معوصى به هل الورض هاني استفيده منه؟
الفاضل يرجع فيه إلى القاضي يقدم مؤونة أو ما يحتاجه الوقف أو الوسية إذا كانت بعقار أو غير ذلك يقدم مؤونة الوقف وإصلاحه يرصد لها وإن بقي شيء فإنه يرجع لاقاربه المحتاجين فإنه لا بأس
أن يأخذ الورض من ما أوصابه مورفه لأنه لم يخصصه بذلك فهذا الحقيقة لا يخلو منها أحد كثير من الناس يستعير كتوبا واثاءات ونحوها فهل من كل ما توصن بها؟
وعندما تنسى عنده إذا لم يطالب به صاحبها فالواجب على الإنسان أنه دستعار عارية وانتهت مهمته منها وأن يبادر بردها إلى صاحبها لأن بعب الناس يأخذون أموال الناس ويستعيرونها ثم يتهاونون
بردها وربما يستح صاحب العارية من طلبها فتبقى عنده أو قد تتلف عنده فيكون قد تساهل لأموال الناس وكذلك إذا اقترض قروضا قرضا حسنا لدفع حاجته فينبغيله أن يبادر برده عندما يوسر ولا يؤخر
رد القرض ورد الجميل إلى صاحبه بل إنه مأمور بحسن القضاء فكيف بمن يسيئ القضاء ويماطل ولا يرد القرض اللي بعد مطالبه بعد تلكه فهذا كل من الإخلال بحقوق الناس وكذلك إذا استعار كتبا من
باب أولى أنه إذا انتهت حاجته منها أن يبادر بردها أو أن يكتب كتابا يبين فيه ما عنده للناس كما ذكرنا وهو الوصية الواجبة وهذا أقل شيء إذا لم يبادر بردها فلا أقل من أن يكتبها ببيان
ويثبتها حتى تعرف وحتى ترد إلى صحابها النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه في الدنيا والآخرة أموال الناس وحقوق الناس لا يتساها فيها إن شاء الله
نستودعكم الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|123 من 194|كتاب الوصايا|باب الموصى له|الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه يجمعي الموصى له هو
من أوسي له بالمال من أوسي له بالمال أو من جعلته الوسيه لأن الوسيه لها أركان منها الصيغة فقد سبقت ومنها الموصى له ومنها الموصى إليه ومنها الموصى ومنها الموصابه أركانها إذن خمسة
الصيغة وهي الإجاب والقول والمال الموصابه والموصى له والموصى والموصى إليه وكل هذه الأمور لها اعتبارات ولها شروط لا بد من معرفتها وقد انتهى من الركنين الأولين الصيغة والموصى به أو
يأتي بيان الموصى به إنما الركن الأول وهو الصيغة وحكامها وما يتعلق بها ثم انتقل إلى الركن الثاني وهو باب الموصى له وهو الشخص الذي جعلته الوسيه أو الشخص المتبرع له على الأصحه الشخص
المتبرع له بعد الموت هذا هو الموصى له الشخص المتبرع له بعد الموت هذا هو الموصى له هذا هو الموصى له ومنهم عبده لو أوصى لعبده عبده العبد المملوك ملكه لسيده فما ملكه يكون ملكه لسيده
فلو أوصى له أجنبي صحة الوسيه وتكون للسيد وما إذا كان الموصى هو السيد نفسه فإن كان أوصاله بشيء معين فإن هذا لا يصح وإن كان أوصاله بشيء مشاعر فإن هذا يصح ويدخل فيه نفسه فا يسري إلى
بقيته فا يعتقب ذلك أما إذا أوصاله بشيء معين كهذا الكتاب أو هذه الدار أو هذه السيارة فهذا لا يصح لأن العبد لا يملك وإن ملك فملكه لسيده فلو أوصى لعبده بالثلث أو بشيء من الثلث أو جعله
شريكا للموصالهم بالثلث صحة الوسيه لأجل أن يدخل هو فيها رقبته فيملك بعض نفسه وإذا ملكه بعض نفسه فإن ذلك يسري على بقيته فا يعتقب وإن لم تمكن السراية فإنه يعتقب منه بقدر الوسيه وإن
كان العبد يخرج من الثلث كله فإنه يعتقب وهذا هو المطلوب فإنه يخرج من ثلاث حالة فإنه يخرج من الثلث فإنه يعتق منه بقدر الوسيه ويصبحه مبعضا الحالة الثالث أن يعتق من الثلث ويبقى في
الثلث بقية فإن الباقي يكون له يعتق وياخذ الباقي تنفيذا للوسيه فهو المثال وحيد لمن لا يصحت ملوك هو العبد الشيخ جبياتي مثل لو وصل ملك أو لقور أو تصحه بحمل تصحه الوسيهة بالحمل كان
يقول أو صيته بحمل هذه الأمه بعد موت في سبيل البر أو يقول أو صيته بحمل هذه الدابة ولمرأة حامل بالفعل حال الوسيهة فإذا تحققنا أن الحمل موجود قبل صدور الوسيهة صحت وأما إذا كان وجود
الحمل إنما حصل بعد الوسيه فلا تصح لأنه أوصى لمعدوم إذا أوصى ما لا حج عليه بأن يكون أدى حجة الاسلام أما حجة الاسلام هذه لا تحتاج الوسيه هذه هو أجبة عليه بأصل الشرع فينفذ مما لأنها
دين لله عز وجل لكن هو قد حج حجة الاسلام وأوصى بأن يحج عنه من ثلثه ففي هذه الحالة يصرف هذا الثلث أو هذا المال المعين بحب الحج حتى ينفذ الحج عنه أول سنه ثاني سنه ثاني مادام أن مال
الوسيه باقي فيحج عنه ولو تكرر الحج لأن هذا داخل في الوسيه يصرد في الموسى إليها أن يكون من من يصح تملكه يخرج الذي لا يصح تملكه كما لو أوصى لملك من الملائكة كجبري المثل أو غيره من
الملائكة عريم السلام هذه وسيغة صحيحة أن الملائكة ليس مثل الأدميين ولا يملكون مثل ما يملك الأموال أو أوصى لبهيمة وإذا كان يعلم موت الميت حين الوسيه وإن أوصى بماله لبنيه وعجنبي فرده
وسيهته فله التسعر أجنبي يعني غير وارث معهما فإن قبل الوسيه صحة ويكون للأجنبي ثلث الثلث لأن المال أصبح ذاً مثلاثاً ثلث الوسيه وثلثاني وثلثاني ميراث الثلث الذي هو الوسيه يقشن بين
ثلاثة بين ابنه وبينه فيكون لكل واحد منهم ثلث الثلث فإن رده أي الابنان رده الوسيه ولم يقبلها لم يصح من الوسيه إلى ثلث الثلث وهو نصيب الأجنبي وثلث الثلث يكون تسعن قال تصح بما يعجز عن
تسليمه كابق وطير في الهواء لأن الوسيه تصح بالمعدوم فالوسيه بالموجود الذي لا يقدر على تسليمه تكون وأولاً ولأنها أجريت مجرى الميراث وما يعجز عن تسليمه يورث فيجوزاً يصابه أيضاً ومثاله
المال أو صبما يحمل حيوانه لأن المعدوم يجوز ملكه بدين السلام والمضاربة والمساقات فجاز ملكه بالوسيه سواءً كانت الوسيه تبه دائماً أو مدة معينة كسنة أو سنتيني قال فإن لم يحصل منه شيء
باطلاف الوسيه وتصح بكلب صيد ونحوه يجوز الانتفاع به فإذا أوصى بنفعه بعد موته لا لآخر صحة الوسيه بنفعه نعم وتجوز الوسيه بزيت متنجس يعني أصابته نجاسة أو دهن متنجس وقعد فيه نجاسة لأنه
يصح الانتفاع به في غير المسجد يصح الانتفاع بالاستصباح به يبعه في السراج ولو يستصبح به لكن يكون في غير المسجد فيصح ليصاع به لأنه يمكن الانتفاع به نعم وللموصال له ثلثهما أي ثلث الكلب
الذي يجوز الانتفاع به وثلث الدهن المتنجس نعم ولو كثرة المال لم تجز الورفة نعم ولو كثرة المال لم تجز الورفة هالوسيه لأن موضوع الوسيه على سلامة ثلثية التركة للورفة وليس من التركة شيء
من جنس الموصابه يعني مثل الكلب هذا مليس من جنس المال ومثل زيت المتنجس هذا ليس من جنس المال نعم قالوا وتصح بمجهول كعبد وشاه نعم تصح الوسيه بالمجهول كعبد وشاه يعني غير معين عبد من
العديد أو شاه من الشياه غير معينين لأنه إذا صحت المعدوم فالمجهول من باب أولى ولأن الوسيه تشبه الإرث والمجهول يصحه الإرثه وتصحه الوسيه تبهي نعم إذا صحة الوسيه بالمجهول فماذا نعطيه
الشيء مجهول؟
قال إعطى أقل ما يقع عليه الاسم العرفي أي إعطى الموصى له ما يصدق عليه الاسم الذي يعرفه الناس الذي يعرفه الناس فإن حصل اختلاف بين اللغوي والعرفي أعطيه ما يقع عليه الاسم قال إذا أوصى
بثولثه فاستحدث مالا ولودية دخل في الوصية نعم لأن العبره بكما سبق بحالة الموت فإذا أوصى ثم استحدث مالا بعد الوصية فإنه يدخل في الوصية ومن أوصى له بمعين فتلف بطلت وإن أتلف المال غيره
فهو للموصى له إذا كان هذا المعين إذا كان هذا المال من الثلث فاقل فإنه يكون للموصى له ولو لم يبقى له غيره لو لم يبقى من المال غيره أما إذا كان الموصى بأكثر من الثلث فليس له من هذا
الموصى به المعين إلا مقدار الثلث والباقي يكون للورغة إلا إنا جازوه له نعم لكن لو كان ذوصية تستهلك المال كله ويبقى ويبقى الورغة بالأحياء شيء إذا كان للموصى به المعين فإن كان هذا
الموصى به الثلث فاقل فهو للموصى له وليس للورغة في شيء وإن كان هذا الموصى به المعين أكثر من الثلث فإنه يأخذ منه مقدار الثلث وما زاد فهو للورغة إلا إذا أجازوه للموصى له إذا أوسى بمثل
نصيب وارث معين فلهو مثل نصيبه مضموما إلى المسألة إذا كان هذا النصيب أقل من الثلث فاقل ويكون هذا النصيب للموصى به مضموما إلى نصيبه الورغة إذا أوسى بمثل نصيب إبنه ولهو إبنان وعرفنا
أنه يصير ينظم إلى الورغة كأنه واحد منهم فكأنه مات عن ثلاثة أبنان وارثان وموصى له بمثل نصيب أحدهما ويكون ماله من ثلاثة للإبنين لكل واحد فرضا إذا كان ثلاثة فإنه يضمو النصيبه إلى
أنصباء الورغة إذا كان معهم بنت ثلاثة أبناء وبنت فإن المسألة تكون من سبعة للذكر مثل حضر من ثين يضاف إليه مثل حضر ذكر سهمان مع سبعة تكون مسألة من تشعة فلهو إثنان من تشعة مثل نصيب
الذكر من أولادي إذا وصى له بمثل نصيب أحد وراثته ولم يبين وورثت ومتفاوتون منهم له نصيب كثير ومنهم له نصيب قليل فينزل على القليل فيكون له مثل مال أقل لهم لأنه المتيقن وما زاد مشكوك
فيه لأنه يكون مثل نصيب البنت لأنها أقل من الابن تكون مسألة الأولاد من ثلاثة لذكر مثل حضر من ثين يضاف إليها مثل نصيب البنت تكون من أربعة إذا أوصاله بسهم ولم يعين هذا السهم فلهو
السدس لأن هذا ما يطلق عليه السهم في اللغة يطلق السهم في اللغة على السدس وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث وما شاء إذا أوصاله بشيء أو جزء أو حظ ولم يبين فإن الوارث يعطيه ما شاء من ما
يصدق عليه سما الشيء أو الجزء أو الحظ من ما يتمول نعم شكرا لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكرا الله لشيخنا ما تكررم به من البيان وشكرا لكم حسن استماعكم ونفعان وياكم بما نقول ونسمع حتى
نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|124 من 194|كتاب الوصايا|باب الموصى إليه|الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضوه هيئة كبال العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للفتاء في مطلع
هذه الحلقة نرحب بكم وفي فضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ودخول هذا الأمر مستحب لمن عنده القدرة على القيام بتنفيذ الوصية على الوجه
المشروع لأن هذا من التعاون على البري والتقوى على رحمه الله تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد يخرج بذلك الصغير الذي لم يبلغ ويخرج المجنون لأنهما ليس آهلا للتصرف لأنفسهما فلا
يتصرفان عن غيرهما صالح أن يكون عدلا بمعنى أن لا يكون فاسقا في دينه لأن الفاسق ليس محلا للأمانة وهذه أمانة رشيد ولو عبدا خامسا يكون رشيد يخرج بذلك السفيه وهو الذي لا يحسن التصرف في
ماله فإذا كان لا يحسن التصرف في ماله ويحجر عليه حفاظا على ماله فإنه لا يصح أن يتصرف عن غيره من باب يولى ولو عبدا أن يصح الإصاء إلى المملوك لأن المملوك يصلح للولاية قال صلى الله
عليه وسلم والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته ولكن فلا يقبل الوصية العبد لا يقبل الوصية أو الإصاء إلىه إلا بإذن سيده لأنه محجور منافعه لسيده فلا يفوت على سيده شيئا من منافعه إلا
بإذنه وإذا أوصى إلى زيده وبعده إلى عمره ولم يعزل زيدا إشتركه فلا ينفردوا أحده مع بتصرف لم يجعله موصل له لأن الموسي لم يرضى بتصرفه وحده حتى ضم إليه الآخر إلا إذا قال الموسي إنه فلا
يتصرف في كذا وفراء وفلا يتصرف في كذا فإن كل منهما يتصرف فيما عهد إليه وإما إذا لم يخصص أحد منهما بنوع من التصرف فلا بد أن يجتمعه على التصرف في الوصية ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم
يملكه الموسي هذا من شروط صحة الوصية أيضا يشترط أن تكون الوصية في تصرف معلوم يخرج بذلك التصرف المجهول فلو قال أوصيت إلا فلان من بعده ولم يبين ما هو الشيء الذي أوصى إليه به فإنها لا
تصح الوصية لأنها وصية بمجهول فلا بد أن يبين نوع التصرف الذي يقوم به الموسى إليه من بعده وثانيا يشترط أن يكون هذا التصرف يملكه الموسي لأن الوصية فرع على الموسي فإذا كان الموسي لا
يملك التصرف في نفسه فإنه لا يصح إصاءه إلى غيره لأنه فرع عنه ويات التمثيل لذلك تصح الوصية بها إلى الموسى إليه تفريق كقواء دينه لكن عليه ديون للناس وهو صاب أن يقوم فلان بتسديد ديونه
فإن هذه وصية صحيحة قضاء ديونه أو تفريقة ثلاثه ونظر لصغاره لأنهم بحاجة إلى من يرعاهم لقصورهم عن النظر لأنفسهم فيجوزا يقيم وصيا عليهم من بعده يرعاهم ويرعا مصالحهم يملكه الموسي تصرف
الذي يملكه الموسي فإن كان الموسي لا يملك التصرف الذي أوصى به فإن الوصية لا تصح مثال ذلك المرأة إذا أوصت بالنظر على أولادها لا صغر فإن هذه وصية غير صحيحة لأن المرأة لا تملك النظر
عليهم هي إذا كانت لا تملك النظر لهم في حياتها فإنه لا يصح أن توصي عليهم بعد وفاتها وإنما هذا إلى الحاكم إذا كان الأبغير موجود فإن هذا إلى الحاكم يقيم عليهم وصيا لم يصل وصيا في
غيره؟
نعم الوصية التصرف تصرف الموسى إليها حصل فيما فوق إليه فقط فإذا أوصي بمثلا برعاية الأولاد الصغار فإنه لا يتصرف بالمال وإذا أوصي بتزويج البنات البنات الميت فإنه لا يتصرف بغير ذلك من
أمواله إذا تبيننا أن الوصية لا محل لها بأن كانت تركة الميت مستغرقا بالديون فإن الوصية لا تصح لأنها ليس لها محل ولكن لو أن الوصية أو الموسى إليه نفذ الوصية وهو لم يعلم بأن على الميت
ديون ثم تبين بعد ذلك بعدما فرقت بعدما نفذت الوصية فإن الموسى إليه لا يضمن لأنه معدور في تصرفه حيث إنه عهد إليه بهذا التصرف ولم يعلم أن هناك ديون تستغرق هذه التركة فهو معدور فأصحاب
الديون يرجعون على الورثة إذا كان الورثة ثوازع التركة فإنهم يرجعون على الورثة وفائد يونهم لأن الإرث لا يصح ولو يستحق إلا بعد سدار الديون وقال وإن قال "بع ثلاثي حيث شئت لم يحل له ولا
لولده" إذا الموسى قال للموسى إليه ضعث ثلاثي حيث شئت من ما تراه خيرا وفوض إليه ولم يحدد له فإن هذا يصح فعلا الموسى إليه أن يجتهد في المصارف أن نافع للميت وأما هو فلا يأخذوا من هذه
الوصية شيئا ولو كان مستحقا لو كان فقيرا ووزعها على الفقراء بموجب التفويد وهو فقير من جملة الفقراء فلا يجوز له أن يأخذ لنفسه شيئا منها لأنه مؤتما والأمين لا يأخذ لنفسه شيئا من
الأمان وإنما ينفذها لغيره من المحتاجين فهو كان ليس فيه حاكم للمسلمين وليس فيه وسيء للميت وعنده مال فإنه يجب على من حضره من المسلمين أن يقوم بحفظ ماله ورعايته ولو لم يوصي إليه الميت
فإنه هو الذي يتولى هذا الشيئ لأنه ينوب عن الميت أو كان الميت أوصى إلى وسيء من الميت فإنه يقوم بهذا العمل وهذا من ما يدلنا على أن الإسلام دين الرحمة ودين التعاون ويدل على عناية
الإسلام بالأموال وأنه لا يتركها تضيع ولهذا قال جل وعلى ولا توتس فهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال وعمل الأصلح حين إذن فيها من بيع
وغيره وما يقبل النقل فإنه ينقل وإنه يحتاج إلى أجرة فإنه يؤجر عليه منه من المال نفسه حتى يصل إلى مستحقه هاله في الشهود؟
هاله في الشهود؟
هاله فيه قبول جهانة الكافر في هذه الحالة؟
في حالة ما إذا كان في سفر إذا كان الإنسان في سفر وحضره الموت وليس عنده شهود مسلمين فإنه يستشد الكفار في هذه الحالة لأجل حفظ ماله لأن هذه حالة ضرورة ولو لم يشهد لضاعه ماله ووصيته
قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضروا أحدكم الموت حين الوصيت إذنان إذنان إذنان ذوعد لمنكم يعني من المسلمين إذا أنتم ضربتم في الأرض في هذه الحالة حالة السفر
وأصابتكم مصيبة الموت إنه يجوز للمسلم أن يستشد من حضره ولو كان كافرا لأن هذه حالة ضرورة ثم قال تحبسونهم من بعد الصلاة ويخبسونهم من بعد الصلاة إذا عثير على الخيانة منهم فلا بد من
شاهدين من المسلمين يشهدان على هذه الخيانة فإذا شهد على هذه الخيانة ينزع الثقة من شهادة الكافرين إذا حضروا أحدكم الموت حين الوصيت إذنان ذوعد لمنكم إذا عثير على هذه الخيانة إذا أقبل
منهم مجرد الدعوة أنهم خاروا حتى يحلف على ذلك فيقصبان بالله لشهادةنا أحقوا بشهادةه ما وبعت ذينه إذا إذا لمن الظالمين والآية لزلت في سبب وهو أن أحد الصحابة أصابه الموت وليس عنده شهود
يعني من المسلمين فإتخذ شاهدين من الكافر لا في آخر كتاب الوصايا هل لكم أن توجه نصيحة لأخوان المسلمين يكتبوا وصاياهم وأهمية الوصية ولمن بعدهم يقوموا بتنفيذ مع أوصى به أمواتهم هذا
أشرنا إليه في مطلع الكتاب وقلنا إن الوصية على قسمين وصية واجبه وصية مستحبة فالوصية الواجبه إذا كان عنده على الإنسان ديون وليس فيها وثاق وإثباتات فإنه يجب أن يوصي بها لأن لا تريع
على صحابها أو كان عنده وداع للناس فيجب أن يشهد على هذه الوداع لأن لا تريع أو كان له أموال ووداع عند الناس ديون عند الناس وليس بها بينات فإنه وأيضا يوصي يوصي بها ويبينها حفرا
للأموال وإنه يوصي بها ويبينها حفرا للأموال كتب عليكم إذا حمر أحدكم الموتو إن ترك خيرا يعني مالا كثيرا الوصية للوالدين ولا قربين فهذه الوصية المستحبة أنه يوصي بشيء من ماله يكون في
سبيل البر ليجري عليه نفعه بعد وفاته وإذا لم يوصي فليس عليه شيء فإنه أفضل أن يتركه للورفة قال صلى الله عليه وسلم إنه كان تدرور رفتك أغنية خير من أن تدعهم عالة اتكففون الناس وإنه
أفضل الأجنة الداعمة للإفتع في نهاية هذه الحلقة نشكر لشيخنا ما تكرم به من الشرح البيان ونشكر لكم حسن استماعكم ونستودعكم الله حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة
الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|125 من 194|كتاب الفرائض|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان.
الدرس مائة وخمسة وعشرون.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله الى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح زاد المستقنع
في اختصار المقنع
لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع لقائنا بفضيلة الشيخ نرحب به فحياكم الله الشيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيكم
قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الفرائض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله كتاب الفرائض
الفرايض هي المواريث من فرض او تعصيب وذلك ان الله سبحانه وتعالى جعل مال الميت ينتقل الى اقاربه من بعده لينتفعوا به و هم احق به من غيرهم قال تعالى واولوا الارحام
بعضهم اولى ببعض في كتاب الله وسنة الله جل وعلا في هذه الحياة ان كل حي يموت ويفنى واذا كان هذا الميت او هؤلاء الاموات عندهم اموال فان الاسلام لا يتركها تضيع
او يعبث بها بعد موت صاحبها.
نعم وانما تنتقل لاقاربه ليصل اليهم النفع بذلك وليكون للمورث الاجر قال صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم
عالة يتكففون الناس ففي ذلك اجر للمورث ونفع للوارث لو سألت وقلت لماذا قدم الوصية على على المواريث؟
نعم.
فنقول لان الوصية مقدمة على الاف اولا الدين وثانيا الوصية.
الوصية.
نعم.
لان الله جل وعلا لما ذكر المواريث
قال من بعد وصية يوصي بها من بعد وصية يوصى بها والنبي صلى الله عليه وسلم قظى بالدين قبل الوصية فهذه اشياء مقدمة على الميراث ولهذا قدم المصنف رحمه الله كتاب الوصايا على كتاب المواريث
وعلم المواريث علم مهم جدا.
اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وصية خاصة.
اللهم صلي وقال تعلموه وعلموه الناس فانه اول علم يرفع من امتي.
اها.
وهو ينسى ويوشك او ان يتخاصم الاثنان في فريضة
فلا يجدان من يحكم بينهما وذلك لان هذا العلم ينسى ولان فيه صعوبة فقليل من الناس من تتجه رغبته الى تعلمه واذا تعلمه فهو سريع النسيان فلذلك تجب مدارسته والاكثار من
من معاودته حتى لا ينسى والمسلمون بحاجة اليه لان كل مسلم يموت وغالب المسلمين عندهم اموال.
نعم فكانت الحاجة ظرورية الى الى معرفة الحكم الشرعي اين تؤول هذه الاموال فان الله لم يترك
هذه الاموال تضيع او يتلاعب بها وانما بين مصارفها بعد موت الميت بان تصرف الى اقاربه من من عصبته من لهم فروض فرضها الله في تركته يأتي بيانها ان شاء الله
فهذا علم جليل قال النبي صلى الله عليه وسلم انه نصف العلم اهي هذا مما يدل على اهميته لان لان الناس بين امرين حياة او موت بين امرين حياة او موت
وعلم المواريث يتعلق بالحالة الثانية بالموت وما بعد الموت فلذلك صار نصف العلم وهذا يقتضي الاهمية به ولذلك اهتم به الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم على رأس الاهتمام ان الله جل
وعلا هو الذي تولى بيانه بنفسه.
هم.
وتولى قسمة المواريث
بنفسه كما في اول سورة النسا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى اخر الايات.
وفي الختام قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانار
خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده ويدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين فسماها حدوده سمى المواريث حدوده سبحانه وتعالى تولى قسمتها بنفسه مما يدل على
اهمية هذا العلم
ولذلك كان العلماء يهتمون به ويتدارسونه ويدرسونه لطلابهم لتلاميذهم ويتوارثونه لحاجة المسلمين الماسة اليه وصار العلماء يفردونه بمؤلفات مؤلفات خاصة يسمونها كتب الفرائض او كتب المواريث
نثرا ونظما وشرحا.
والفقهاء يجعلون له حيزا خاصا في كتب الفقه
يسمونه كتاب المواريث كما عندنا الان في هذا الكتاب من متن الزاد نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي العلم بقسمة المواريث لاسباب الارث الفرايض
الفرائض هي العلم الفرائض جمع فريضة.
نعم والفريضة مأخوذة من الفرض وهو القطع والحجز وهذا لغة واما شرعا فهي العلم بقسمة المواريث العلم بقسمة المواريث.
المواريث الله قسمها سبحانه وتعالى
في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ولكن علينا نحن ان ندرس هذه القسمة التي قسمها الله وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم ان ندرسها كما جاءت عن الله ورسوله حتى نؤديها
الى مستحقيها ولهذا قال هو العلم او هي العلم بقسمة المواريث اي تعلم هي العلم اي تعلم قسمة المواريث كيف تقسمها على الوجه المشروع هذا لا يحصل الا بالتعلم نعم.
لا يؤخذ من العادات او يؤخذ من
التقاليد او من القوانين الطواعين الوضعية وانما يؤخذ من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله اسباب الارث رحم ونكاح وولاء اسباب الارث الاسباب جمع
سبب
وهو ما يتوصل به وهو لغة ما يتوصل به الى غيره.
هذا هو السبب واما السبب في عند الوصوليين فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود وجود ولا عدم
واسباب الارث ثلاثة اي الاسباب التي يحصل بها الاثم ثلاثة بالاستقراء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم آآ الاول النكاح الاول اول الاسباب النكاح وهو عقد الزوجية الصحيح
عقد الزوجية الصحيح ويتوارث به الزوجان من الجانبين الزوج يرث زوجته والزوجة ترث زوجها وذلك لقول الله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان له الا ولد فلكم الربع مما
تركنا
من بعد وصية يوصين بها او دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين
هذا دليل آآ السبب الاول وهو النكاح.
الزوجية او النكاح.
نعم ثاني الرحم الثاني الرحم وهي القرابة الثانية الرحم وهي القرابة من الوصول والفروع من الوصول او الفروع قال الله سبحانه وتعالى
في ايات المواريث آآ يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف هذا في ميراث الفروع.
ميراث الاصول قال ولابويه لكل واحد منهما السدس
مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فليملي الثلث من بعد وصيتي يوصي بها او دين آآ فليؤمه الثلث.
فان كان له اخوة فلامه السدس.
من بعد وصية يوصي بها او دين.
هذا ميراث
اه ميراث الفروع واذا كان الفروع رجالا ونساء اه وان كانوا اخوة رجالا ونساء فلذكر مثل حظ الانثيين هذا اذا كان الفروع رجالا ونساء ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين.
نعم
وولاء الثالث الولاء والولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق فاذا اعتق فاذا اعتق سيد مملوكه فان هذا يكون سببا الارث المعتق للعتيق اذا لم يكن للعتيق قرابة فاذا كان العتيق
ليس له قرابة
فان سيده يرثه لانه معتق والعتق سبب للارث.
قال صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق والولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق وذلك لان المعتق لما من على عتيقه
بالحرية واخرجه من العبودية الى الى الحرية شكر الله له ذلك وجعل له ولاءه فيرثه اذا مات وليس له وارث اقرب من من المعتق.
نعم.
احسن الله اليكم.
قال رحمه الله والورثة ذو فرض وعصبة ورحم
انواع الورثة ثلاثة اصحاب الفروض وهي الحصص المقدرة في كتاب الله جل وعلا من نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل وكل فرض له مستحق
يأتي بيانهم ان شاء الله هذا الفرض والثاني العصبة اذا لم يكن اذا لم يكن هناك اصحاب فروظ للميت او كان هناك اصحاب فروظ ولم وبقي بعد فروضهم شيء من المال
فانه للعصبة والعصبة هم قرابة الميت من جهة ابيه سموا عصبة لانهم يعصبونه يعني يحيطون به من جميع الجوانب واو لانهم يعصبون بمعنى يقوونه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحقوا الفرائض
باهلها
فما بقي فلاولى رجل ذكر فلاولى رجل ذكر يعني اقرب اقرب العصبة الاقرب فلا اقرب نعم ورحم الثالث من اسباب الارث الرحم وهم القرابة الذين ليسوا من قبل آآ ليسوا من الفروع
ولا من الوصول وانما لهم قرابة من آآ من جهة الام كابي الام والاخوة لام والخال والجدات من قبل الام والعمات من قبل الاب هؤلاء يقال لهم دور رحم فذو الرحم هو كل قريب
ذو الرحم هو كل قريب ليس ذي فرض ولا عصبة هذا هو ذو الرحم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة انما يورث له الارحام اذا فقد اصحاب الفروض وفقد العصبة
نعم اثابكم الله.
قال فذو الفروض عشرة نعم الزوجان والابوان ذوو الفروض الذين انصباؤهم مقدرة في كتاب الله عز وجل عشرة الاول الزوجان الزوج والزوجة فالزوج يرث زوجته يأخذ النصف اذا لم يكن لها ولد
فان كان لها ولد فانه يأخذ الربع الزوجة كذلك ترث زوجها تأخذ الربع اذا لم يكن له ولد فان كان له ولد فلها الثمن سواء كانت زوجة واحدة او عدة زوجات لهن الثمن
نعم والابوان الابوان لقوله تعالى فان لم يكن له ولد آآ ولابويه لكل واحد منهما السدس.
نعم.
مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث
الله فرض نصيب الام وبينه وهو الثلث اذا يكون الباقي وهو الثلثان للاب هذا اذا لم يكن للميت ولد وورثه ابواه ابوه وامه هذا دليل ميراث الابوين.
تارة يكون لهما السدس مع وجود الولد
وتارة يكون لهما لان الام الثلث والباق للاب مع عدم وجود الولد.
وجود الولد.
نعم.
والجد والجدة الجد اذا فقد الاب فان الجد يقوم مقامه لانه اب فيرث ميراث الاب
يرث ميراث الاب فيأخذ مع الفرع الوارث السدس واذا لم يكن له فرع وارث فانه اه فانه يأخذ الباقي فانه يأخذ الباقي الا اذا كان هناك اخوة اشقاء اولياء فانه يشترك معهم كما يأتي.
نعم.
والجدة
الجدة اذا فقدت الام فانها ترث السدس اذا فقدت الام فانها ترث السدس سواء كانت من قبل الام او من قبل الاب وسواء كانت واحدة او ثنتين او ثلاث او اربع
يشتركن في السدس الواحدة تنفرد به وما زاد عليها يشتركن فيه الى اربع على خلاف بين العلماء في عدد للجدات الوارثات لكن على المذهب او على القول المختار والراجح انهن اربع
لعب والبنات نعم والبنات لان الله جل وعلا يقول آآ فان كل لسان فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف هذا نصيب البنات.
نعم.
وبنات الابن
وبنات الابل اذا فقدت البنات فانه يحل محلهن بنات الابل لانهن بنات لجدهن مهما علا ينزلن منزلة البنات.
للواحدان نصف وللثنتين فاكثر الثلثاء الثلثان اما بنات البنت فليس لهن شيء لانهن من ذوي الارحام.
نعم
والاخوات من كل جهة.
الاخوات من كل جهة الاخت الشقيقة والاخت لاب والاخت لام وذلك لقوله تعالى لا وذلك لقوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة هلك ليس له ولد وله اخت
فلها نصف معترك فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما تعملون.
مما ترك هذا ميراث الاخوات الشقائق او لاب الاخت من الام ذكرها الله في اول السورة بقوله وان كان رجل يورث كلالة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس.
نعم
احسن الله اليكم قال والاخوة من الام والاخوة من الام يرثون السدس اه اذا كان واحدا اذا كان واحدا اخا او اختا من الام فله السدس يورث كلالة ولا وقت فلها آآ اخ او اخت فلو كل واحد من فان
كان ذلك لقوله وان كان وان كان رجل يرى
ذو كلالة وله اخ او اخت يعني من ام كما جاء في بعظ القراءات فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك يعني اكثر من اخ او اكثر من اخت
فهم شركاء في الثلث اه على عدد رؤوسهم سواء كانوا ذكورا محضا او اناثا محضا او اناثا وذكورا وذكورا من الام.
يشتركون في الثلث نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فلزوج النصف.
لما فرغ من عدد اصحاب الفروض
اراد ان ان يبين لكل منهم فلزوج النصف للاية التي سبق ان قرأناها.
نعم.
ومع وجود ولد او ولد ابن وان نزل الربع ويحجبه عن النصف الى الربع او هذا يسمى حجم النقصان
وجود الفرع الوارث من ابن او ابن ابن وان نزل او بنت اذا كان اذا كانت الزوجة اهلها بنت او بنت او بنت ابن فانها فانه ينزل من النصف الى
الى الربع وهذا ما يسمى بحجب النقصان.
نعم وللزوجة فاكثر نصف حاليه فيهما نعم للزوجة فاكثر اذا كن زوجات متعددات الى اربع لهن نصف حالي الزوج فيأخذن الربع مع عدم الولد
ويأخذن الثمن مع وجود الولد.
الولد للميت.
نعم ولكل من الاب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد او ولد الابن.
نعم الجد الاب والجد لهم ثلاث حالات تارة يرثان بالفرظ المحظ
وذلك اذا كان للميت ابناء اذا كان للميت ابناء.
ابناء فان لهما الاب والجد السدس فقط والباقي للابن للفرع الوارث الحالة الثانية اذا اذا لم اذا كان الميت ليس له ولد
اذا كان الميت ليس له ولد وورثه ابواه فان الام تأخذ الثلث والاب ياخذ الباقي.
نعم يرث بالتعصيب المحض في الحالة الاولى ورث بالفرظ المحظ في الحالة الثانية ورث المحض
وكذلك بالطبع لو لو كان لو كان ليس هناك ام لو ما لو مات وليس له الا اب فانه يأخذ المال كله لانه عاصب والعاصب اذا انفرد اخذ المال كله
واذا كان مع اصحاب فروظ فانه يأخذ ما ابقت الفروض الحالة الثالثة للاب والجد اذا كان هناك فرع للميت من الاناث من الاناث ليس لهن معهن ذكر فانه بعد اخذ صاحب الفرظ فرظه
ياخذ ياخذ الباقي يرث السدس فرضا ويرث الباقي تعصي.
تعصيبا.
يجمع بين الارث والتعصيب فاذا كان للميت اناث واخذنا فروضهن فان الاب او الجد يرثان بالسدس بالفرض ويرثان الباقي ان بقي شيء بالتعصيب
اذا فالاب والجد لهم ثلاث حالات حالة هيرثان بالفرظ المحض مع ذكور الفرع الوارث وحالة اه يرثان بالتعصيب البحث اذا لم يكن للميت آآ اذا لم يكن للميت آآ فرع وارث لا ذكور ولا ولا اناث
وحالة يجمعان بين الفرض والتعصيب اذا كان للميت فرع وارث من الاناث.
نعم.
احسن الله اليكم قال في ذلك ولكل من الاب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد او ولد الابن.
نعم.
وهي بجانب التعصيب مع عدم الولد
وولد اللبن.
نعم.
وبالفرظ الولد لاحظ قوله الولد يعني يشمل الذكر والانثى وليس المراد به الذكر فقط.
نعم.
وبالفرض والتعصيب مع اناثهما.
هذه ثلاث الحالات.
نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا
ايها المستمعون الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة في شرح زاد مستقنع لاختصار المقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة
للافتاء
في نهاية هذه الحلقة نشكر لشيخنا ما تكرم به من البيان ونشكر لكم حسن استماعكم ونسأل الله ان ينفعنا واياكم بما نسمع في الختام هذه تحية لكم حتى نلقاكم ان شاء الله في حلقة قادمة والسلام
عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|126 من 194|كتاب الفرائض|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حياكم الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد فالباب هو باب الجد والإخوة وهو باب مشهور عند الفرضيين والفقها من قديم الزمان
وهو باب مهم وفيه خطورة عظيمة نظرا لقوة الخلاف فيه بين أهل العلم وذلك أن الجد من قبل الأب ينزل منزلة الأب عند فقد الأب لأنه أب في الحقيقة ولكن إذا وجد معه إخوها شقة أو إخوة لأب فهل
يحجيبهم الجد كما يحجيبهم الأب لأنه يعخذ حكم الأب من كل وجه أو أنه لا يحجيبهم ويشتركون معه نظرا لأنهم يدلون بالأب وهو يدل بالأب ويشتركون في الواسطة فإنهم يستوون في الميراث وهذه
مسألة مشكلة فذهب فريق من العلم إلى القول الأول وهو إسقاط الإخوة بالجد وأعتبار الجد أبا من كل الوجوه وبهذا قال جماعة من الصحابة ومن الأئمة الأربعة أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد
واختاره شيخ الإسلام بن تيمية والإمام المجد محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا والقول الثاني قال به زيد بن ثابت وقال به الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وهو المفتابه في كثير من
البلاد الإسلامية نظرا لأن الإخوة إستوه مع الجد بالإدلاء بالأب فيستوهون في الاستحقاء فيكون الجد يشترك معهم كواحد منهم وهذا القول الله للعلم إلا أنه في الحقيقة مشكل ولها لكانه السلف
يتهيّبون الفتوى في هذه المسألة ويتحرجون منها ولكن هي مشكلة ولا بد من النظار فيها ولا تترك بدون حل فلذلك دخلوا في هذا الميدان وأبدوا رأيهم والمجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجر فله أجران
وإذا اجتهد فأخطع فله أجر واحد والخطى ومعفور نعم قال فإن نقصته المقاسمة عن ثلاث المال أعطيه نعم على القول هذا على القول الثاني أن لأخوه شركون مع الجد ويكون كواحد منهم ثم ينظروا في
الأحظر الجد فإن كان الأحظ له المقاسمة قاسمهم كواحد منهم وإن كانت المقاسمة تنقصه فإنه ياخذ ثلاث المال ياخذ الثلاث والباقي يكون للخوة وذلك أنهم قالوا الجد والخوة لا يخلون من حالتين
الحالة الأولى أن لا يكون معهم صاحب فرض فإذا لم يكن معهم صاحب فرض فإنه يخير بين المقاسمة إذا كانت حظ له وبين واخذ الثلاث إذا كان المقاسمة تنقصه فتكون المقاسمة أحظ له إذا كان أقل من
مثله مثل جد هو أخ شقيق أو جد واختين شقيقتين أو جد وأخ شقيق واخت شقيقة فإن المقاسمة أحظ له في هذه الأحوال ويكون ثلاث المال أحظ له إذا كان أكثر من مثله كما إذا كان جد وأخ واني شقيق
واخت شقيقة أو جد وأخ واني شقيقاني أو جد وثلاثة إخوها شقة فإن الاخوة أقل وأكثر من مثله ففي هذه الحالة تكون ثلاث المال أحظ له وتارة تستوي له المقاسمة هو ثلاث المال كما إذا كان جد وأخ
وان أو جد وأربع خوات فإنه يستوي له المقاسمة أو ثلاث أو ثلاث المال إذا لم يكن معهم صاحب فرض فإنه يكون له ثلاث حالات إذا كانوا أكثر من مثله وتارة تستوي له المقاسمة هو ثلاث المال إذا
كانوا مثله هنا
ثم بعد أخذ صاحب الفرض فرضه ينظر في الباقي هل الأحظ للجد المقاسمة أو الأحظ للجد أخ ثلاث الباقي أو الأحظ له سدس الكول فإعطى الأحظ له فتكون المقاسمة أحظ له إذا كانوا أقل من مثله
فالمقاسمة هنا أحظ له يكون لزوج النصف تكون المسألة من إثنين يكون لزوج النصف واحد يبقى واحد بين الجد والأخت لذكر مثل حظ المثيين تكون رؤوسهم ثلاثة تضرب في إثنين تكون ستة فتاخذ الأم
السدس تكون المسألة من ستة وليس لها ثلاث صحيح فتضرب بمخرج الثلاث ثلاثة في ستة تكون ثمانية عشر للأم منها واحد في ثلاثة ثلاثة وللجد ثلاث الباقي يبقى خمسة عشر تكون المسألة من ستة ثلاثة
وللجد ثلاثة ورؤوسهم ثلاثة تضرب في ستة ثمانية عشر كما سبقى فإنه ياخذه ويسقط الإخوة مثال ذلك بنت وبنت إبن وأم وجد فتكون المسألة من ستة للبنت النصف ثلاثة ولبنت الإبن السدس واحد وللأم
السدس واحد هذا خمسة يبقى واحد وهو السدس ياخذه الجد ويسقطون الإخوة إلا في مسألة واحدة إذا كان معه أخت شقيقة فإنها لا تسقط وهي المسألة المسمى بالكدرية سميت بذلك لأنها كدرت بصول زيد
بن ثابت رحمه رضي الله عنه فإنها مثالها زوج وأم وجد وأخة شقيقة المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة واللأم السدس واحد الأم الثلاث الثنان هذه خمسة يبقى واحد ولو مشينا على الأصل عطيناه
الجد لأنه لم يبقى غيره وتسقط الشقيقة لكن الشقيقة صاحبت فرق ليست عاصبا فكيف تسقط؟
قالوا إذا يفرض لها النصف وتعول المسألة إلى تسعة ويقول للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلاث الثنان هذه خمسة وللغت الشقيقةها النصف ثلاثة هذه ثمانية وهذه تسعة للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلاث
الثنان هذه خمسة وللجد السدس واحد هذه ستة وللشقيقة النصف ثلاثة هذه تسعة فعالة المسألة إلى تسعة ثم بعد ذلك نلعروف إذا ألخت أخرت ثلاثة والجد أخذ واحدا فصرت أكثر تسعح من سبعة ثنو عشرين
هذه تسعح من سبعة ثنو عشرين لأن لا يعول معنى زيادة في السيهام ونخص في الأنصفة كما يأتي لا يعول في مسائل الجد واللخة واللخوة للهذه المسألة المسألة في الأكدرية ولا يفرضوا للختي لا
تعطى فرضا مع الجد ولا الأصل أنهم عصبه للذكر مثل حظ من ثين لكن فرض للخت في هذه خاصة فلا يفرض للخت في مسائل الجد واللخوة لله في مسألة ولذلك سميت بالاكدرية لأنها كدرة الوصل واللخوة
للأب مع الجد مثل الألخوة للأشق على الحكم السابق في أنه يشاركهم فإن لم يكن معهم صاحب فرض فإن لديه ثلاث حالات وإذا كان معهم صاحب فرض فإنه يخير بين أحد ثلاث أمور وإما سدس المال هذا
إذا فرض معه للخوة للأب حكمهم حكم الأشقاء أما إذا اختلطوا إخوة للأشقاء وإخوة للأب مع الجد فإن المعروف في قضايا الفرائض أن الإخوة للأشقاء يحجبون الإخوة للأب لأنهم أقوى منهم إذا كان
الإخوة للأشقاء أقل من مثل الإجد فإن الجد يأخذ أكثر منهم فإذلك استنجدوا بالإخوة للأب وإن كانوا لا يرثون معهم في الأصف لكن قالوا للجد هؤلاء إخوة للأب إذا كان الإخوة للأب وإن كانوا لا
يرثون معهم فإذا كانوا لا يرثون معهم فإذا كانوا لا يرثون معهم وبعد القسمة يرجع الإخوة لأشق على الإخوة للأب ويقولون أنتم لا ترثون معنا فيأخذون ما بأيديهم يعدونهم على الجد ويأخذون ما
بأيديهم بعد القسمة فهذه مسائل المعادة والمعادة لها مسائل كثيرة فلو فراضنا جد وأخو شقيق وأخو الياب فإن المسألة تكون من ثلاثة بالمقاسمة للجد واحد والشقيق واحد والأخلياب واحد ثم يرجع
الشقيق على الأخلياب بعد القسمة فياخذوا ما بيدي فيكون مع الشقيق إثنان ومع الجد واحد هذا الذي ذكرنا نه وأنثاهم تمام فرضها إذا كان مع الجد مع الجد أخو شقيق وأخلياب فإن الأخو الشقيق
تعادل جد بالأخلياب فإذا فراضنا جد وأخو شقيق وأخلياب فإن المسألة تكون من عدد رؤوسهم تكون من عدد رؤوسهم فيها أخوان وأخو شقيق تكون المسألة من خمسة للجد منها إثنان وللأخ إثنان وللشقيق
واحد لذكر مثل حظ الأنثين ثم ترجع الأخو شقيق على الأخلياب فأتقول أنا صاحبة فرض وأنت عاصب لكن لما دخل معنا الجد عادناه فإذا ذهب الجد صارك أنها أخو شقيق هو أخلياب فيكل لأخو الشقيق هو
النصف والباقي للأخلياب فتاخذوا كما لفرضها فنضرب الخمسة في مخرج النصف إثنين تكون عشرة للجد منها واحد في إثنين وما بقي هذه والد الأب أصلها من خمسة بالمعادة ثم تصح من عشرة نضرب الخمسة
في مخرج النصف إثنين فتكون عشرة للجد أربعة للجد منها أربعة لأن له إثنين في إثنين أربعة وللأختي نصف العشرة خمسة فهذه أربعة وخمسة كم؟
تسعة تسعة هو يبقى واحد يكون للأخلياب أربعة وخمسة تأخذ الثلث إذا لم يكن هناك أولد للميت ولا إخوة للميت ولم تكن المسألة حدا العمريتين تأخذ الثلث الثلاثة شروط الأولى لا يكون هناك فرع
وارث الشرط الثالث لا تكون المسألة حدا العمريتين وذلك لقوله تعال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلي أمه الثلث فإن كان له فرع وارث فإنها تأخذ السدس فتأخذ السدس مع وجود الفرع الورث وهم
الأبنى أو أولاد الأبنى أو أبناء الأبنى أولاد الأبنى أنا سواء كان ذكورا أو ناثن فرع الورث لها السدس في هذه الحالة أو زوجة وهي زوجة وأبوان أو زوجة وأبوان فإذا كان زوجة وأبوان فلس
زوجة النصف هذا لا يشكال فيه له النصف ثلاثة من النصف تكون المسألة من ستة لزوجة النصف ثلاثة ويبقى ثلاثة لأم منها واحد ثلاث الباقي وهو إثنان هذا قول الجمهور
إذن الخطاب رضي الله عنه نظر إلى هذا فأعطاها ثلاث الباقي في مسألة زوجة ربع سدس ثلاثة من باب التأدب مع القرآن ثلاثة من ستة لزوجة النصف ثلاثة من ثلاث الباقي واحد ويبقى ثلاثة من الثلاث
الباقي هذا في مسألة زوجة إذا كان زوجة وأبوان الزوجة لها الربع تكون المسألة حين إذن من أربعة للزوجة للزوجة منها واحد يبقى ثلاثة لو أعطينا الأم الثلاث زادت على الأب يكون ثلاث الباقي
فتأغي يكون المسألة فيها ربع وفيها ثلاث باقي وفيها باقي فتكون المسألة من اثنين عشر للزوجة منها الربع ثلاثة وللأم ثلاث الباقي إذا كان المسألة فيها ربع للزوجة وفيها ثلاث الباقي للأم
فلو أعطينا الزوجة إذا كان المسألة من أربعة لو أعطينا الزوجة الربع يبقى ثلاثة ليس كذلك لو مشينا على الأصل أعطينا الأم الثلاث وتزيد على الأب ثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة ثلاثة
وثلاثة ثلاثة وثلاثة
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|127 من 194|كتاب الفرائض|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حياكم الله شيخ صالح ابن فوزان الفوزان حياكم الله بارك فيك صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وضع المؤلف من ذكر ميراث الأم وذكر ميراث الأب وذكر ميراث الجد شرع في بيان
ميراث الجده والمراد بالجده هنا الجده الصحيح من قبال الأم كأم الأم وإن علت وعم الأب وإن علت وعم الجد وإن علت هذه الثلاث يريثنا السدس من انفردت منهنا فهو لها وإن وجدت أكثر من جده فإن
اختلفنا في الدرجة فإن القربة تريث وتسقط البعدة وإن استوين في الدرجة فإن هن يشتركنا فيه فالجده سواء كانت من قبل الأم أو من قبل الأبي أو من قبل أبي الأبي وعطاها أبو بكر رضي الله عنه
السدس ومضع على ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار ذلك حكم ثابسا في أن الجده تأخذ السدس فإن تحاذين فبينهن ومن قربت فلها وحدها فهذه ثلاث جدات متحاضيات في الدرجة فالسدس يكون
بينهن بالسوية لأنهن تحاذين في الدرجة وتساوين في الاستحقاء فيشتركنا فيه لكل واحدة ثلاثه أم أم أب وأم أبي أب يشتركنا فيه فإن كانت احداهن أقرب إلى الميت من الأخرى فإن القربة تسقط
البعدة ويكون السدس للقريبة منهن كأم أم وأم أب فأم الأم أقرب فإن أم الأب أقرب منها فتسقط جدها التي من جهة الأم لأنها أبعد منها فماذا؟
لأنها لا تأخذ نصيبه لا تأخذ نصيب الواسطة وإنما تأخذ نصيب الأم فلذلك الأب لا يحجبها وكذلك أم الجد لو كان الجد موجودا وأمه موجودة فإن أمه تريث السلس معه وإن كانت تدليبه لأنها لا تأخذ
نصيبه والقاعدة أن الواسطة إنما تحجب من أدلابها إذا كان هذا المدلي يأخذ نصيبها يعني نصيب الواسطة أما إذا كان يأخذ نصيب غيرها فإنها لا تحجبه وقد ورها النبي صلى الله عليه وسلم جددا
وابنها حي نعم إذا أدلت بقرابتين قرابة من جهة الأب هي جدها من قبل الأب وجدتنا أيضا من قبل الأم فإنها تريث بالقرابتين ثلاثة السلس عمته أو بنتة خالته فإن جدته حين إذن تدليب قرابتين من
جهة الأب ومن جهة الأم فتأخذ ثلاثة السلس نعم وإن تزوج بنت عمته فجدته أمه أمه وأمه أبي أبي يعني أنها تدليب من جهتين من جهة الأب ومن جهة الأم فتأخذ بالقرابتين مثل لو كان له أخم من أم
هو ابن عم فإنه يرث بالقرابتين فياخذ السدس فرضا وياخذ الباقي عصيبا نعم قال رحمه الله فصل ونصف فرض بنت وحدها هل لاميرات البنات البنات لا يخلون إما أن تكون واحدة أو تكون أكثر من واحدة
ثم هو لبنت ابن وحدها فإنه يختلف الحكوم فإن كان الذي معها أخ لها فإنه يعصبها ويكون للذكر مثل الحظ الانثين وإن كان الذي معها مشارك لها وهي الأخوات فإنها تنتقل من النصف إلى المشاركة
في الثلاثين نعم ثم لأخت لأبوين أو لأبن وحدها نعم ثم يكون النصف أيضا للأخت لأبوين كما في آية الكلالة في قوله تعالى والأخت يشمل الأخت للأبوين والأخت للأبن والثلاثان لثنتين من الجميع
فأكثر أما إذا كانت البنات أكثر من واحدة فلهنا الثلاثان قوله تعالى فلهنا الثلاثان ما ترك ولكوله في الأخوات فإن كانت أثنتين فلهنا الثلاثان من ما ترك فالثلاثان يكونان للبنات والبنات
البنين والأخوات الشقائق والأخوات لأب إذا اجتمعنا أما إذا كان معهن ذكر مع البنات إبن أو مع بنات الإبن أو ابن عم في درجة هن فإنهم يأخذون المال بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثين وإن كانوا
بخوة الرجال ونسان فالذكر مثل حظ الانثين هذا في الأخوة وفي الأبناء قوله سبحانه ويصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثين فإذا كان الأولاد مكونا من بنين وبنات فإنهم يكونون عصبة
تكون البنات عصبة بالغير وكذلك الأخوات إذا كان معهن إخوة فإنهم يكون عصبة بالغير فإنهم يكون للذكر مثل حظ الانثين والصدس لبنت إبن فأكثر مع بنت إذا كان عندنا بنت وبنت إبن فأكثر فإن
الاخت فإن البنت العليا تأخذ النصف فرضها كما قال الله جل وعلا وإن كانت واحدة فلها أمس وعلا وإن كانت واحدة فلها تأخذ النصف فرضها كما قال الله جل وعلا وإن كانت واحدة فلها تأخذ النصف
مع عدم معصب فيهما فيهما في المسألتين فتأخذ بنت الإبن السدس مع البنت إذا لم يكن معها معصب وهو أخوها فإن كان معها معصب فإن البنت تأخذ النصف والباقي يكون لأولاد الإبن للذكر مثل حظ
الانثين تأصيبا وكذلك لخثو لأب تأخذ السدس تكملت الثلاثين مع الشقيقة إذا لم يكن معها معصب وهو أخوها لأب فإن كان معها معصب وهو أخو لأب فأكثر فإن الباقي يكون لهم تأصيب لذكر مثل حظ
الانثين فتأخذ الشقيقة فرضها النصف وما بقي يكون للأخوة والأخل أب تأصيبا لذكر مثل حظ الانثين إذا كان معها معصب وهو أخوها لأب نعمه الذي في درجته إذا كان معها معصب وهو أخوها لذكر مثل
حظ الانثين وما بقي يكون لهم تأصيب لذكر مثل حظ الانثين وهذا ما يسمى بالتأصيب بالغير إذا كان هناك بنت واخت شقيقة فإن البنت تأخذ النصف والباقي يكون للشقيقة تأصيبا هذا تأصيب مع الغير
إذا كان هناك بنت أو البنت تأخذ النصف والباقي يكون للشقيقة تأصيبا ولذكر أو الأنث من ولد الأم السدس إذا كان هناك بنت أو البنت تأخذ النصف والباقي يكون لذكر مثل حظ الانثين الله أكبر
فهو البواب حاجبا لأنه يمنع من الدخول وما عند الفراضيين فالحجب هو منقام به سبب الإرس من إرسه بالكلية أو فريح الضيه فالحجب ينقسم إلى قسمين حجب حرمان وهذا معنى قوله من إرسه بالكلية
فهو من أو فريح الضيه وهذا حجب النقصان فيحجبه من فرض أكثر إلى فرض أقل هذا هو الحجب إقسمه والأبعد بالأقرب والجدات بالأم وولد الإبن بالإبن وولد الأبوين بالإبن والاب يسقط بالإبن بالفرع
الوارث فإذا وجد إبن وآخ شقيق فالميراث للإبن فإذا وجد عصبه فإن كان من جهة متعددة فإن الجهة القريبة تحجب الجهة البعيدة وإن كان في جهة واحدة فإن الأقرب يسقط الأبعد وإن كان من جهة
واحدة وكلهم في القرب سوى فإن الأقوى يسقط الأضعب فإذا وجد إبن وولد الأبوين بالفرع الوارث فإذا وجد إبن وولد الصلب فإذا وجد إبن وولد الصلب فإذا وجد إبن وولد الصلب فإذا وجد إبن وولد
فإذا وجد إبن وولد فإذا وجد إبن وولد فإذا وجد إبن وولد وولد
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|128 من 194|كتاب الفرائض|باب العصبات|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان وعضوا يهيئة كبار العلماء وعضوا اللجنة الدائمة للإفتاع في مطلع هذه الحلقة نرحبوا بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح حياكم الله وضارك فيكم مازلنا مع المؤلف رحمه الله في
كتاب الفرائد وقفنا عند قوله باب العصبات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لما فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر النوع الأول
من أنواع الإرف وهو الإرف بالفرض إنتقل إلى القسم الثاني وهو الإرف بالتعصيب والناظم يقول "والإرف نوعانهما فرض وتعصيب على ما قسمه" فرغنا من الإرف بالفرض ونتقل للإرف بالتعصيب والتعصيب
لوة الشد يقول وعصب رأسه إذا شده بالعصابة والعصبة جمع عاصب واختلف الفرضيون في تعليف العاصب فقال بعضهم هو من يريث بلا تقدير وقال بعضهم العاصب هو الذي إذا انفرد أخذ كل المال وقال
بعضهم إن العاصب لا يمكن تعريفه لأن هذه تعريفات بالحكم والحكم لا يدخل التعريف فيكتفى بعض العاصب فقط ويقول هم كذا وكذا بدون أن يعرف قاعد رحمه الله وهم كل من لو إنفرد لأخذ المال بجهة
واحدة فأقربهم إبن فابنه وإن نزل فأقرب العاصبة الفروع وهم الإبن الصلب أو ابن الإبن وإن نزل فإنه أقرب العاصبة مع عدم أخل لأبوين أو لأب فإنهم يشركون معه مع الجد يعني فهما بنوهما أي
لخوة لأبوة لخوة الأشق ولخوة لأب ثم بنوهم يعني بعد أن فرغ من الأصول ولما فرغ من الفروع والأصول بن العاصبة لا انتقل إلى الحواشي وهم الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم أي الأخ الشقيق أو
الأخ لأب ثم بنوهم أي بن الأخ الشقيق ثم بن الأخ لأب وإن نزل نعم ثم عم لأبوين ثم بعد الإخوة وأبنائهم الأعمام لأبوين أو لأب ثم عم لأب ثم بنوهم كذلك ثم بن العم الشقيق والعم لأب
ثم أعمام أبيه لأب وين ثم لأب ثم ينتقل إلى أعمام أبي الميت ثم أعمام أبي الميت ثم أعمام الجد
ثم أعمام أبيه لأب وين ثم لأب ثم بنوهم كذلك ثم أعمام جد ثم بنوهم كذلك لا يلث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزل لا يلث بنو الأب الأعلى أبنا أعمام الأجداد مع أبنا الأعمام الذين أقرب
منهم إلى الميت وإن نزل وإن نزل الأقربون وكان الأبعدون أقرب وكان الأعمام أعلى وأبنا الأقرب أنزل فإن أبنا الأقرب يقدمون على أبنا الأعلى هذا الجهات العصبة فأخ لأب أو لا من عمّن وبنه
لأن الأخ يدليل الأخوة وأبو الأعمام يدلون في جهة العمومة وجهة الأخوة مقدمة وابن أخ لأب وين وإذا كانوا في جهة واحدة ويا الأخوة فإنه يقدم الأقرب منهم إلى الميت ومعال استواء يقدم من
لأب وين فبالجهة التقديمة ثم بقربه ومن بعده التقديمة بالقوة يجعلها فإن عدما عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته نعم العصبة إن قسمون إلى ثلاث التقسام عصبت بالنفس وهم الذين ملى ذكرهم وعصبت
بالغير وهم البنات مع أخ مع إخوة هنّا وبنات البنين مع إخوة هنّا أو أبنائي عمّهنّا والأخوات الشقائق مع الإخوة الشقائق مع الأخوة الأشقّة والأخوات الأشقّة والأشقّة والأخوات الأبّ مع
الإخوة الأبّ هؤلاء يقالوا لهم العصبة بالغيري الثالث العصبة مع الغير وهم الأخوات مع البنات والأخوات الشقائق مع البنات أو مع البنات البنين والأخوات الأبّ مع البنات أو مع البنات
البنين إذن فالعصبة لا تقسام عصبة بالنفس وعصبة بالغيري وعصبة مع الغيري نعم فإن عدما عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته نعم العصبة بالنفس وعصبة بالنسب وعصبة بالسبب مع ذكر جهاتهم فإن فقد
العصبة بالنسب يعني القرابة فإنه يرف العصبة بالسبب وهم المعتق فإنه يكون له عليه الولاء وهو العصوبة لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق فإذا كان هذا العتيق له مال وتوفي
وليس له عصبة بالنسب ليس له عصبة بالنسب
ثم عصبته يعني عصبة المعتق فهو نفسه لا يورث وإنما يورث به كما قال العلمة والأخوة للأبوين أو لأب مع أختي وهذا ما يسمى بالتعصيب بالغيري نعم وكل عصبة غيرهم لا تريدوا أخته معه شيئا
تعصيب بالغير خاص بالبنات مع البنين وبنات الإبن مع بن الإبن وبلا خوات الشقائق مع لخوة الأشقى وبلا خوات لأب مع ألخوة لأب وما عدهن من العصبة لا يعصبون أخواتهم فأولاد الأخوة لا يعصبون
أخواتهم وأبناء الأخوة لا يعصبون بنات الإخوة وهم أخواتهم وأبناء الأعمام لا يعصبون أخواتهم وهم بنات الأعمام وإنما ينفريدون بالتعصيب دون الإناف نعم وكل عصبات غير هؤلاء الأربعة إذا
اجتمع في الشخص الواحد جهت فرض جهت تعصيب فإنه يلثو بهم يلثو بالفرض ويلثو بالتعصيب مثاله زوج هو ابن عم إذا توفيت المرأة فإن هذا الزوج ياخذ فرضه النصف إذا نعم ياخذ فرضه النصف وياخذ
الباقي تعصيب اللي كونه ابن عم إذا توفيت مرأة عن زوج الله هو ابن عمه وليس لها عاصب غيره فهو يلثها كذا النصف الفرض والباقي بالتعصيب وأخل لأم هو ابن عم كذلك ياخذ السدس فرضا وياخذ
الباقي تعصيب لكونه ابن عم وياخذ الصحاب فرض وعصبه فإنه يبدو بصحاب الفرض فيعطون فرضهم فإن بقي شيء فهو للعصبه وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقى الفرائض فلأولى
رجل ذكر ويسقطون في الحمارية وإذا فرضنا عطينا صحاب الفرود فرضهم عطينا الزوج النصف ثلاثة وعطينا الأم السدس واحدا وعطينا الإخوة لأم الثلاث إثنان كم هذه هذه ستة استغرقت الفرود ويسقط
الإخوة الأشقاء إذا وجد في البسألة زوج وأم ويخوة لأم ويخوة أشقاء فإننا نعطي صحاب الفرود فرضهم فلزوج النصف ثلاثة من ستة على هذه القائد يسقط الإخوة الأشقاء لكن كيف يرث الإخ الأخ لأم
ويسقط الشقيق عند ذلك اختلف العلماء على قولين القول الأول انهم يسقطون كما ذكر هنا لانهم عصبه وقد استغرقت الفرود الثلاثة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقى
فلأولى رجل ذكر وهنا لم يبقى شيء لكن كيف يسقطون وهم أشقاء يدلون بأبوين هذا يدل بأم فقط ويرث الذي يدل بأم ويسقط الذي يرث بأم واب بعض العلماء نظري لهذه الناحية فقال لا يشركون مع لخوة
لأم ويأخذون الباقي فا يكون للزوج النصف ثلاثة لذكر مثل حظ الأنزيين فالذلك سم يتب المشركة و سم يتب الحمارية لأن اللخوة لا شق قد جاء إلى عمر فقالها بأن أبان كان حمارا فلماذا يرث
إخوةنا ونسقطنا ونحن واقوى منهم فإذا لم ينفعنا فإنه لا يضرنا فشرك بينهم وكان في الأول يسقطهم وقال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي يعني هذا اجتهد وهذا اجتهد فشرك بينهم سم يثب
الحمارية و سم يثب المشركة و أي القضاعين أرجح في نظركم فرائضة بأهلها فما بقي فلا أولى رجل ذكر فإذا أعملنا هذا الحديث الصحيح سقطوا وهؤلاء عصبه هذا شأن العصبه نعم يعني يسقطون في صور
متعددة أي نام هذه منها والإرث بالفرض والإرث بالتعصيب انتقل إلى القسم الثاني من قسمي علم الفرائق وهو علم الحساب يعني إذا عرفت الفرود وعرفت التعصيب وعرفت الأنصب فكيف تعطي كل حق حقه
هذا لا بد من معرفة الحساب وهو ما يسمى حساب الفرائب حساب الفرائب يعني تأصيل المسائل وتصحيح المسائل فهو تأصيل وتصحيح فالتأصيل أن تنظر في الفرود إما أن يكون عندك فرض واحد وأما أن يكون
عندك أكثر من فرض وإذا كان عندك أكثر من فرض فإما أنت تماثل الفرود وإما أن تتداخل وإما أن تتوافق وإما أن تتباين لا تخرج من هذه النسب وهذا عمل الحساب نعم هذا الفرود الذي ذكره الله في
كتابه وهي الثلاث والربع والثم والثلاثان والثلاث والثدس وكل فرض له مستحقون كما ذكر الله سبحانه وتعالى نعم هذا الفرود المقدرة في كتاب الله ستة والسبع ثبت بالجتهاد وهو ثلاث الباقي في
إحدى العمريتين وثلاث الباقي في باب الجدي والإخواه هذا ثبت بالجتهاد ولم يثبت بالقرآن والسنة نعم نعم هذا الفرود وإذا كان فرض واحد فإن أصل المسألة من مخرج ذلك الفرد فالنصف من ثنين
والثلاث من ثلاثة والثلاث والثلاثان من ثلاثة والربع من أربعة والثم من ثمانية فأصل كل مسألة من مخرج ذلك الفرد نعم نعم فهذه أربعة لا تعول أربعة الله يدخلها العول والعول هو زيادة في
السيهام ونقص في الأنصباء لا يتصور أن يدخل العول في هذه الأربعة لأن العول هو عبارة عن ازدحام السيهام وهذه الأربعة لا يتصور أن تزدحما فيها السيهام نعم والنصف مع الثلاثين أو الثلاث أو
السدس أو هو وما بقي من ستة نعم إذا اجتمع فرضان في المسألة فإنك تنظر بين هذه الفرضين فإما يتمثل كالثلاث والثلاثين فأخرجهم واحد من ثلاثة وإما أن يتداخل مثل النصف مع الربع أو مع الثمن
فإن مخرج نصف داخل في مخرج الربع وفي مخرج الثمن فيكون أصل المسألة من مخرج الأكبر من هما وهو الأربعة والثمانية هذا إذا تمثل أو تداخل وإما أن يتوافقها مثل الربع وسدس ربع وسدس وسدس
فبينهما موافقه نصف داخل في مخرج الربع أثنان في مخرج السدس وهو ستة إذا توافقت مخرج الفرود وإما أنت تبايا فتضرب كامل المخرج في كامل المخرج الفرض الثاني وما حصل فهو الأصل مثل ثلاث
وربع ثلاث وربع لو فراضنا فيه زوجاه فيه أخوها لأم فيها ثلاث وربع مخرج الربع أربع هو مخرج الثلاث فبينهما تبايا فتضرب ثلاثة في أربع فتكون إثنى عشر مثل سدس وثمن تبايا فتضرب ثمانية في
ثلاثة فبلغ أربع وعشرين فيكون أصلها من أربع وعشرين هذه السبعة وصول ناتجة من مخرج الفرود إنفراد وجتمعا تبايا أو تماثلا أو تداخلا أو توافقا وبذلك تعرف تأصيل المسائل والناظم يقول وإن
تعرف ثابكم الله يقول "الربع مع الثلاثين أو الثلاث أو السدس من إثنى عشر" إينا ملأنك إذا نظرت إلى مخرج الربع مخرج الثلاث وجت بينهما تبايا فتضرب ثلاثة في أربعة يحصل إثنى عشر وتعول إلى
سبعة عشر أو إتراء إيه هذا العول عيد علينا العبار هلوله؟
والربع مع الثلاثين أول شيء هو شيء يقول والنصف مع الثلاثين أو الثلاث أو السدس أو هو وما بقيا من ستة إينا وتعول إلى عشرة وتعول إلى ستة هي إلى عشرة شهر عن وإتراء إيه والعول هو زيادة
في السهارة تقول المسألة من ستة تقول المسألة من ستة وإثنين واربع كم صارت؟
-قمسة واربع تسعة -تسعة ويعول إلى عشرة مثل زوج وأم وأخواني الأم وأختين شقيقتين من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللأخواني الأم الثلاث إثنان هذه ستة وللأختين الشقيقتين
الثلاثان أربعة هذه عشرة وهذه تسمى أم الفروخ أو أم الفروج لكفرة عولها أحسن الله عليكم نرجع بقية الحليث عن العول للا لقائنا القادم لأخوات هذا اللقاء انتها ونزجي شكرا إلى أخواتنا
مستمعين وشكرا لفاضيناتكم على ما تكرمتم من البيان هذه تحية من زمينا في هنلس الصوت عبد الله عريف حتى نلقاكم مستمعين الكرام في حلقة قادمة بشاء الله نستودعكم الله وسلام عليكم ورحمة
الله وبركات
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|129 من 194|كتاب الفرائض|باب أصول المسائل|الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان.
ادرس مائة وتسعة وعشرون.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وحياكم الله الى حلقة جديدة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة
الشيخ وحياكم الله الشيخ صالح
حياكم الله وبارك فيكم بالاخوة المستمعين قال المؤلف رحمه الله باب اصول المسائل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان احكام المواريث بقسميها الفرض والتعصيب وبين الحجب وما يتعلق بهذه المباحث انتقل الى حساب الفرائض لان الفرظ ولو عرف احكام المواريث فلا بد ان يعرف كيف
يخرج هذه المواريث وكيف يميز بعضها من بعض وذلك لا يكون الا بعلم الحساب فعلم الحساب علم مفيد جدا للفرضيين ولغيرهم هذا حساب الفرائض وهو ينقسم الى قسمين تأصيل وتصحيح
والتأصيل هو التأصيل هو اخراج اصل المسألة واصل المسألة هو ما يخرج منه فرضها او فروضها بلا كسر ما يخرج منه فرض المسألة او فروضها بلا كسر وهو مبني على مخارج الفروض
مبني على مخارج الفروض التي هي النصف الربع والثمن والثلثان والثلث والسدس فالفرظي ينظر الى مخارج هذه الفروض ومخرج كل فرض من سميه الا النصف فانه من اثنين وهذه الفروض لها حالات اما ان
يكون الفرض واحدا وما بقي
فاصل المسألة من مخرج ذلك الفرض واما ان يكون معه فروض اخرى وفي هذه الحالة ينظر بين مخارج الفروض بالنسب الاربع المباينة او المداخلة او المماثلة او الموافقة ثم يستخرج بعد ذلك
اصل المسألة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والفروظ ستة.
نعم.
نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس.
نعم هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى هي هذه الستة نصف
ونصفه وهو الربع ونصف نصفه وهو الثمن ثلثان ونصفهما وهو الثلث ونصف ونصفهما وهو السدس نعم.
والاصول سبعة فنصفان الوصول المتكونة من هذه الفروض سبعة لان المسألة اما ان يكون فيها فرض واحد
واما ان يكون فيها عدة فروظ فاذا كان فيها فرض واحد كالنصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس فاصلها من مخرج ذلك الفارض الا النصف فمخرجه من اثنين فاذا نظرت الى هذه الفروض اجتماعا
وانفرادا
تحصل لك سبعة اصول سبعة اصول نعم قال والاصول سبعة.
نعم.
فنصفان او نصف وما بقي من اثنين فنصفان اذا كان في المسألة نصفان كزوج واخت شقيقة فاصلها من من مخرج النصف
وهو اثنان والنصف الثاني مماثل له فيكتفى بمخرج بفرض واحد فيقال المسألة من اثنين بالزوجة النصف واحد وللاخت الشقيقة النصف واحد هذا اصله اثنين نعم.
او نصف وما بقي من اثنين او نصف وما بقي؟
كما لو كان في في المسألة زوج
اخ شقيق مثلا فهذه المسألة فيها فرض واحد والباقي تعصيب للاخ تقول المسألة من اثنين للزوجة النصف واحد والباقي للاخ الشقيق تعصيبا.
نعم.
يعني قولها وما بقي من اثنين اي تعصيبا لا فرض
اي نعم.
وثلثان او وثلثان الثلثان وما بقي مثل اختان مثل آآ اختان شقيقتان واخ لاب المسألة من ثلاثة للاختين الشقيقتين الثلثان اثنان والباقي للاخ لاب تعصيب نعم او ثلث وما بقي؟
هذا ثلث وما بقي.
نعم.
او هما من ثلاثة.
او هما الثلثان والثلث
كما لو توفي عن اختين شقيقتين واختين لام فالمسألة من ثلاثة لان فيها ثلثان وثلث ثلثان للشقيقتين وثلث الاختين اليوم والمخارج متماثلة الثلثان من ثلاثة والثلث من ثلاثة فهي متماثلة
فيكتفى
بواحد فيقال المسألة من ثلاثة الاختين الشقيقتين ثلثا اثنان لكل واحدة واحد وللاختين لام الثلث واحد وهما ثنتان مباين فتضرب اثنين في ثلاثة ستة شقيقة من اصلها اه للشقيقتين اه للشقيقتين
من اصلها اثنان في اثنين باربعة لكل واحد اثنان
قولي لاختي لام من اصلها واحد في اثنين باثنين لكل واحدة واحد.
نعم وربع او ثمن وما بقي ربع وما بقي.
مثاله زوجة مثاله زوجة واخ شقيق من مخرج الربع اربعة الزوجة الربع واحد والباقي للاخ الشقيق.
نعم
او ثمن وما بقي او ثمن وما بقي كزوجة وابن من ثمان مخرج الثمن للزوجة الثمن واحد والباقي للابن.
نعم.
او مع النصف من اربعة او مع النصف كزوجة اه او مع النصف
الربع مع النصف كزوج واخت شقيقة زوج واخت شقيقة نعم ربع وما بقي او مع النصف من اربعة.
الربع مع النصف نعم كزوجة وبنت كزوج وبنت واخ شقيق فالمسألة فيها فرظان
الزوج له الربع والبنت لها النصف والباقي الاخ الشقيق تقول المسألة من من اربعة للزوجة اه للزوجة الربع واحد.
نعم.
وللبنت النصف اثنان ويبقى واحد للاخ الشقيق.
نعم ومن ثمانية
نعم الثمن من ثمانية.
يعني قال او مع النصف من اربعة ومن ثمانية.
من ثمانية.
نعم.
نعم فهذه اربعة عندك ايوة قال لا الواء زائدة.
نعم يقول ربع او ثمن وما بقي او مع النصف من اربعة او من ثمانية
او من ثمانية.
ايه.
عندنا ومن ثمانية.
نعم فهذه اربعة لا تعول.
هذه الاربعة التي هي اصل اثنين اصل ثلاثة اصل اربعة اصل ثمانية لا تعول لا يدخلها العول والعول زيادة في السهام ونقص
في الانصبة لان العول معناه التزاحم في الفروض وهذه الاربعة الاصول لا يتصور فيها التزاحم في الفروض فلا يدخلها العون نعم قال والنصف مع الثلثين؟
اما الثلاثة الباقية وهي اصل ستة
واصل اثني عشر واصل اربعة وعشرين فهذه يدخلها العول بمعنى انها اذا تزاحمت فيها الفروض فانها تعول بمعنى تزيد عن اصلها فالعول زيادة في السهام ونقص في الارض ونقص في الانصباء
نعم قال والنصف مع الثلثين او الثلث او السدس نعم.
او هو وما بقي من ستة؟
لا جب لنا اول صورة نعم.
والنصف مع الثلثين؟
النصف مع مع الثلثين كزوج واختين شقيقتين.
نعم
من ستة الزوجة النصف ثلاثة والاختين الشقيقتين الثلثان اربعة ثلاثة واربعة سبعة علت الى سبعة نعم او الثلث او نعم والنصف مع الثلثين او الثلث او النصف مع الثلث نعم من ستة
النص مع الثلث كزوج واخوان الام كزوج واخوان لام؟
لام وما بقي؟
فتقول مثلا المسألة من ستة للزوجة النصف ثلاثة وللاخوة لام الثلث اثنان والباقي للعاصب.
نعم او السدس نعم
او هو وما بقي من ستة نعم السدس وما بقي من ستة مثاله جدة واخ شقيق للجدة السدس واحد والباقي للاخ الشقيق.
نعم.
وتعول الى عشرة شفعا ووترا.
تعول اي
الاصل ستة الى الى عشرة بمعنى انها تزدحم فيه الفروض فيعول الى الى سبعة مثل زوج واختين شقيقتين من ستة للزوجة النص ثلاثة وللاختين الشقيقتين ثلثان اربعة هذي سبعة ويعول الى ثمانية
مثل زوج وام واخت شقيقة للزوجة النصف ثلاثة وللام الثلث اثنان هذه خمسة والاخت الشقيقة لها النصف ثلاثة هذي ثمانية هذي ثمانية نعم وتعول الى تسعة كزوج واختين لغير ام
واختين لام فالمسألة من ستة وتسعون الى تسعة للزوجة النص ثلاثة وللاختين الثلث الاختين آآ الشقيقتين الثلثان اربعة هذه سبعة.
نعم.
وللختين لام الثلث اثنان هذه تسعة.
نعم والى عشرة ويعول الى عشرة
كزوج وام واخوين لام واختين شقيقتين.
اصلها من ستة للزوجة النص ثلاثة.
نعم.
وللام السدس واحد هذي اربعة.
نعم.
الاخوين لام الثلث اثنان هذي ستة وللاختين شقيقتين الثلثان اربعة هذي عشرة.
تعالت الى عشرة
وهذا هو اكثر الاصول عولا قال رحمه الله والربع مع الثلثين هذا اصل الاثني عشر الربع مع الثلثين مثل زوج وابنتين شقيقتين وزوج وابنتين شقيقتين واخ شقيق للزوج الربع ثلاثة
وللبنتين الثلثان آآ وللبنتين الثلثان ثمانية والباقي للاخ الشقيق ثلاثه ثمانيه حداشر يبقى واحد للشقيق اذا كاننا نظرنا بين مخرج الربع ومخرج الثلثين مخرج الربع من اربعة ومخرج الثلثين
من ثلاثة
بينهما تباين فنضرب ثلاثة في اربعة تكون اثني عشر وهو اصلها ناتج من النظر بين مخرج الربع والثلث بالتباين فصارت من اثني عشر نعم او الثلث يعني الربع والثلث؟
الربع والثلث كذلك
كزوجة اخوين لام زوجة واخوين لام الزوجة لها الربع ثلاثة والاخوين الام لهم الثلث فبين الثلث والربع مباينة تضرب ثلاثة في اربعة تصير اثنا عشر نعم او السدس او السدس
نعم الربع مع السدس يعني؟
نعم.
كزوجة وجدة من اثني عشر ايضا نظرا لمخرج الثلث مع مع السدس.
مخرج الربع من اربعة ومخرج السدس من ستنا ستة نعم وبينهما تباينت وبينهما توافق بالثلث
بينهما تواضع افق نعم توافق بالثلث فناخذ اثنين وفق آآ الربع اثنين وفق مخرج الربع نعم في ستة باثني عشر او تأخذ ثلاثة نصف مخرج الستة فتضربه في مخرج الربعة تكون من اثني عشر نعم
قال من اثني عشر نعم وتعول الى سبعة عشر وترا نعم اصل اثني عشر يعول ثلاث مرات يعول ثلاث مرات وترا فيعول الى ثلاثة عشر ويعول الى خمسة عشر ويعول الى سبعة عشر كلها اوتار
فمثلا يعول الى ثلاثة عشر مثل زوج وبنتين وام من اثني عشر للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية.
هذه احدى عشر.
نعم.
وللام وللام السدس اثنان هذي ثلاثة عشر ويعول الى خمسة عشر
ومثاله زوج وبنتين وابوين للزوجة الربع للزوجة الربع ثلاثة.
هم.
وللبنتين الثلثان ثمانية هذي؟
احدعش.
هذي احدى عشر وللابوين لكل واحد السدس اثنان اثنان واثنان اربعة مع احدى عشر مع احدى عشر هذه خمسة عشر
ويعود الى سبعة عشر.
مثاله زوجة وجدة واختين لام واختين شقيقتين اصلها من اثني عشر للزوجة الربع ثلاثة وللجدة السدس اثنان هذي خمسة.
نعم.
وللاختين اللي ام الثلث اثنان هذه سبعة
والاختين الشقيقتين الثلثان ثمانية مع سبعة؟
خمسة عشر نعم خمسة عشر الزوجة لها لها الربع ثلاث نعم وللجدة السدس اثنان هذه خمسة.
نعم.
الاختين لام الثلث الثلث اربعة تسعة تسعة
الاختين الشقيقتين لهما الثلثان ثمانية مع تسعة سبعة عشر نعم السلام عليكم والثمن مع سدس الثمن مع السدس من اربعة وعشرين لان الثمن مخرجه من ثمانين.
والسدس مخرجه من واذا نظرت بين الثمانية والستة وجدت بينهما التوافق
وتأخذ وفق واحد وتضرب في كامل الاخر نعم اربعة في ستة اربعة وعشرين او ثلاثة في او ثلاثة في اربعة وعشرين وهو اصلها لكنها تعول مرة واحدة ولهذا تسمى بالبخيلة
تعول الى سبعة وعشرين فقط اربعة وعشرين اه الى سبعة الى سبعة وعشرين.
نعم.
اربعة وعشرون اصل اربعة وعشرون يعول مرة واحدة الى سبعة وعشرين مرة واحدة فقط.
نعم فمثاله زوجة وابوين وبنتين
اصلها من اربعة وعشرين للابوين ثمانية مع ثلاثة احدى عشر احدى عشر والبنتين الثلثان ستة عشر مع احدى عشر كم سبعة وعشرين نعم سبعة وعشرين.
نعم.
قال والثم جمعة سدس او ثلثين
الثمن مع السدس هذا عرفناه هو ما تقدم؟
من اربعة وعشرين نعم او ثلثين او آآ الثمن مع ثلثين مثل زوجة وبنتين نعم من اربعة وعشرين وتعود الى سبعة وعشرين.
اي نعم.
مثال الثمن مع ثلثين ايش؟
زوجة وابنتين.
واخ شقيق مثلا
يعني الثمن مع ثلثين وما بقي؟
نعم.
من اربعة وعشرين يعني هذي ما فيها عون جل اي نعم وان بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدره
غير الزوجين هذا باب الرد يسمونه باب الرد والرد نقص نقص في الانصبة وزيادة في السهام عكس العول فاذا بقي بعد اصحاب الفروض بقية من الميراث وليس هناك عاصم.
نعم.
يأخذه فانه يرد على اصحاب الفروض
بقدر فروضهم وذلك لقوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض اصحاب الرد لهم حالات.
الحالة الاولى اذا لم يكن معهم احد الزوجين اذا لم يكن معهم احد الزوجين.
احد اذا كان صاحب الرد واحدا
اخذ المال فرضا وردا كما لو مات عن بنت مثلا لو مات عن بنت او عن بنتين وليس له غير غير البنات فاذا مات عن بنت فلها المال فرضا وردا
اذا مات عن بنتين فلهما ايضا المال فرضا وردا على عدد رؤوسهن للسوية اما اذا مات عن آآ عن اصحاب فروظ على اصحابي فروض ولا يخلو من حالتين.
الحالة الاولى
لم يكن معهم احد الزوجين لم يكن معهم احد الزوجين فمسألتهم تكون من عدد سهامهم مأخوذة من اصل ستة مثاله جده واخ لام جدة واخ لام نقول سهم الجدة السدس من اصل ستة واحد.
نعم.
والاخ لام السدس من اصل ستة واحد.
واحد واحد
نعم.
اثنان فالمال بينهما انصاف فرضا وردا هذا اذا اذا لم يكن معهم احد الزوجين فاصل مسألتهم من عدد فروضهم مأخوذة من اصل ستة نعم الحالة الثانية اذا كان معهم احد الزوجين
فانه يأخذ فرظه من اصل مسألته من اصل مسألته اه وما بقي فانه يقسم على مسألة الرد وله حالتان ان ينقسم على مسألة الرد مثاله زوجة وام واخوين لام تقول المسألة من
اربعة مخرج فرض الزوجة له الربع واحد ومسألة اهل الرد هم واخوي اليوم هم لها السدس من اصل ستة واحد والاخوين لامه الثلث من اصله ستة اثنان مجموع سهامهم واحد واثنين
ثلاثة.
نعم.
والباقي بعد مسألة الزوجية ثلاثة فينقسم عليهم فتصح مسألة الرد مما صحت منه مسألة الزوجية.
نعم.
اها الحالة الثانية ان لا ينقسم ما بقي بعد فرض الموجود من الزوجين على مسألة الرد
ففي هذه الحالة اه تضرب ففي هذه الحالة تجعل مسألة للزوجية مسألة للزوجية ومسألة للرد فمثلا مسألة الزوجية زوج وجده اخ لام تقول مسألة الزوجية من اثنين مسألتي الزوجية من اثنين
الزوجة النصف واحد يبقى واحد مسألة الرد من اثنين لان اه مسألة الرد من اثنين.
لان الجد لها سدس واحد من اصل ستة واحد.
نعم.
والاخ اليوم له السدس واحد من اصل ستة واحد.
نعم.
المجموع اثنين
فمسألة الرد من اثنين والباقي بعد مسألة الزوجية واحد لا ينقسم فتضرب مسألة الزوجية اثنين في تظرب مسألة الرد اثنين في مسألة الزوجية اثنين تكون من اربعة وهي الجامعة من له شيء من مسألة
الزوجية اخذه مضروبا في مسألة الرد
فللرد من مسألة الزوجية واحد في فلزوج من مسألة الزوجية واحد في مسألة الرد اثنين باثنين وللاخ لام من مسألة الرد واحد مضروبا في واحد واحد في الباقي بعد مسألته الزوجية.
نعم.
واحد بواحد.
نعم.
وللجدة
اه وللجدة واحد من مسألة الرد مضروبا في الباقي من مسألة الزوجية واحد وواحد واحد وواحد واثنين اربعة مع انتهت احسن الله اليكم الحقيقة هذا التفصيل الجميل ينبئنا عن ان ما يظهر لبعض
الجهلاء من ان قسمة المواريث
ان المرأة تأخذ اقل من الرجل لان هذا جزء من المواريث وانه احيانا قد تأخذ المرأة في صور كثيرة اكثر من الرجل هذا اولا فنحتاج منكم جزاك الله خير الى هذا البيان انه من جعل يتبجح بان
المرأة تاخذ اقل دليل انه جاهل جدا مسألة الموالي
ثانيا انه غير مسلم بما قضى الله ورسوله الان يتكلمون عن ظلم المرأة في الاسلام انها تاخذ ثمن المواريث وانه يعني الوقت عزف على الانتهاء لكن نبدأ بهذا ونبدأ ان شاء الله في حلقة قادمة
لكن اشارة عند هذا بالتفصيل الجميل ثم نبدأ
فهل لكم تعليق على هذه النقطة؟
نعم المواريث تولى الله قسمتها سبحان الله لم يكل قسمتها الى احد فلا اعتراض على حكم الله وهو احكم الحاكمين وارحم الراحمين وهو العالم بما يصلح عباده
فلما كان الرجل يتحمل اعباء مالية كثيرة فهو المنفق على اهل البيت وهو الذي يتحمل المسؤوليات والمرأة ينفق عليها فان الله سبحانه وتعالى اعطى الرجل نصف ما يعطي ضعف ما يعطي المرأة نظرا
لمسؤولياته المالية
والمرأة معفاة ينفق عليها وكانوا في الجاهلية لا يورثون المرأة اصلا ويقول انما الميراث لمن حمل السلاح وركب الخيل وحمى الذمار فلا يورثون المرأة ولا يورثون الطفل الصغير فلما جاء
الاسلام انصف
وجعل للصغار والكبار ميراثا وجعل للاناث والذكور ميراثا.
للنساء نصيب مما تركوا كالوالدان والاقربون وللرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا فالله اعطى الرجل
لانه يتحمل مسؤوليات تحمل مسؤولية الانفاق يتحمل مسؤولية الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس يتحمل اه طلب الرزق والكسب والمرأة معفاة من هذا كله ينفق عليها ينفق عليها اما وليها اذا لم
تكن مزوجة.
نعم.
واما زوجها اذا كانت متزوجة.
متزوجة
ولكن الله جل وعلا لم يحرمها اعطاها من ميراث قريبها للرجال نصيب ما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون فاذا كان الرجل والمرأة في درجة واحدة فان الرجل اما
ان يأخذ ظعفيها
واما ان تساويه واما ان تزيد عليه فهذا لم يعهد في الشرع ان المرأة تزيد على الرجل وهما في درجة واحدة.
واحدة اما اذا كانت الدرجة مختلفة فقد تزيد المرأة على الرجل.
نعم.
احسن الله اليكم
وجزاكم خيرا.
اخوتنا المستمعين الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة في شرح زاد المستقنع في اختصار مقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر
لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة
ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|130 من 194|كتاب الفرائض|باب التصحيح والمناسخات|الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حياكم الله شيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضوه هيئة كبار العلماء وعضوه لجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذا اللقاء نرحبه بشيخنا الكريم حياكم الله شيخ صالح حياكم الله وضارك
فيكم باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركعة بسم الله الرحمن الرحيم لأنها كلها من حساب المواريف فالتصحيح هو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورفة بلا كسر وسببه أنه إذا قسمت المسألة على
الورفة ووجد فيهم أو في بعضهم ما لا ينقسم عليه نصيبه إلا بنكسار فإن هذا الانكسار يتلافى بتصحيح وذلك بأن تنظر بين هذا الفريق المنكسر عليه سهمه وبين سهامه إن كان الانكسار على فريق
واحد تنظر بنسبتين نسبة المباينة أو نسبة الموافقة فإن كانت سهامه مباينة له لهذا الفريق فإنك تأخذ رؤوس الفريق تجعلها جزء السهم تتضرب به أصل المسألة فما بلافى منه تصحيح فإن كان واحدا
فهو له وإن كان أكثر فإنه ينقسم عليهم مثال المباينة ثلاث أخوات شقيقات وعم ثلاث أخوات شقيقات وعم فإذا فالشقائق لهنا الثلاثة والباقي للعم ومخرج الثلاثين من ثلاثة فتقول أصل المسألة من
ثلاثة ونصيب الأخوات الشقائق ثلاثة ونصيب الأخوات الشقائق ثلاثة ثلاثة تسعة ومنها تصح لهم من أصلها إثنان في ثلاثة بستة كل واحدة ثلاثة مالي جمعتها قبل الضر وللعن من أصلها واحد في ثلاثة
بثلاثة هذه تسعة هذا إذا مع الموافقة في فريق واحد مع المباينة في فريق واحد مع الموافقة مثالها زوج وست أخوات شقيقات زوج وست أخوات شقيقات شقيقات هذه فيها نصف وفيها ثلاثان من ستة أصلها
من ستة لزوج النصف ثلاثة وللشقيقات الثلاثان أربعة وهنا ست لا تنقسم يعني أربعة سهام لا تنقسم على ستة رؤوس فتقول بينهنا توافق توافق بالثلاثة فتأخذ وفق الرؤوس ثلاثة تضربه في أصل
المسألة ستة تكون ثمانية عشر لزوج من أصلها ثلاثة في ثلاثة بتسعة ولهنا من أصلها أربعة في ثلاثة اثنع عشر لكل واحدة ستة هذا مع المباينة فريق واحدة وفقه وضربنا وفق الرؤوس ثلاثة في ثلاثة
بثمانية عشر وفقه بجزء كثلث ونحوه في أصل المسألة وعولها إنعالت فما بلغ صحة منه ويصير للواحد ما كان لجماعاته قبل الضرب مع المباينة أو وفقه قبل الضرب مع الموافقة ويصير الواحد ما كان
لجماعاته أو وفقه قال رحمه الله فصل إذا مات شخص ولم تقسم تلكته حتى مات بعض وارتته هذه هي المناسخات والمناسخات جمع مناسخة ما سبق من التأصيل والتصحيح إذا كان الميت واحد أما إذا كان
الميت أكثر من واحد فهذا يسمى بالمناسخة والمناسخة ما أقوذت من النسخ وهو يطلق على معاني منها النقل تقول نسخت ما في الكتاب بمعنى نقلته ومنها الإفطال تقول نسخة الإفطال والإزالة تقول
نسخة الشمس الظلة بمعنى أزالته ومنها التغيير تقول نسخة الرياح آثار الديار بمعنى غيرتها فالنسخ اللوه يطلق على عدة معاني ومنها الإفطال قال تعال فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يخكم الله
آياته يعني يبطل الله وساوس الشيطان وما يلقيه على المسلم ولمرات بالمناسخة في عرف الفراضيين أن يموت شخص وقبل قسم تركته يموت من وراتته شخص آخر فاكثر سميت هذه الحالة بالمناسخة لأن
مسألة الميت الثاني نسخت مسألة الميت الأول نعم هذا تعريفها شرع نعم نعم المناسخات لها أحوال ثلاث الحالة الأولى أن يكون ورثت الثانيهم بقية ورثت الميت الأول ويرثونه كما يرثون الأول
يعني لا يختلف إرثهم عن الثاني عن إرثهم من الأول ففي هذه الحالة تقسم مسألة الأول على الباقي من ورثته إنه مات عنه مثال ذلك لو مات عن عشرة بنين ماتوا واحد بعد واحد حتى لم يبقى منهم
إلا ثلاثة فإن تتجعل كأن الميت الأول مات عن هؤلاء الثلاثة فتقسم المسألة على ثلاثة وتتناسى الذين ماتوا قبلهم كأنهم لم يوجدوا لأنه لا داعي ليجعل لكل ميت ومسألة لأن المؤدة واحد وهذا ما
يسمى بالاختصار قبل العمل هذا الاختصار قبل العمل هذه حالة نعم وإن كان ورثت كل ميت لا يرثون غيره هذه الحالة الثانية من أحوال المناسخات أن يكون ورثت كل ميت لا يرثون غيره ففي هذه
الحالة تقسم مسألة الميت الأول وتعرف سهام كل وارث منها ثم تعمل مسائلة للأموات المتاخرين لكل ميت مسألة تقسمها على ورثته وتصحيخها إنحتاجت إلى تصحيه فإذا فراغت منها تنظر بين سهام
الأموات المتاخرين وبين مسائلهم فإما أن تنقسم عليها وإما أن لا تنقسم فإن انقسمت عليها فإن الثانية تصح مما صحت منه الأولى وإن لم تنقسم فإنك تنظر بين سهام الأموات المتاخرين ومسائلهم
وحاصل النظر تجعله كجزء السهم تضرب به مسألة الميت الأول وما نتجف هو أخذه مظروباً في مسألة الميت الثاني أو في أفقها إن كانت موافق
ثم تنتهي مثال ذلك مات عن ثلاثة بنين ثم مات الأول عن بنين ومات الثاني عن ثلاثة ومات الثالث عن أربعة مسألة الميت الأول من ثلاثة ومسألة الميت الثاني من ثلاثة وثلاثة أن يكون ورثة
الثاني هم بقية ورثة الميت الأول لكن اختلف ايرثهم منهما أو ورثا معهم غيرهم ففي هذه الحالة تعمل مسألة الميت الأول تعرف سهام من ورث منه ثم تعمل مسألة الميت الثاني وتعرض سهامه من
الأولى عليها فإما أن تنقسم فتصح مسألة الميت الثاني من ما صحت منه الأولى وإما أنت باين فإذا باينت تضرب كل الأولى في كل الثانية ثم ملاه شيء من الأولى أخذه مضروبا في كل الثانية وملاه
شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورفه في هذا طريقة العمل فيها والله أعلم وإن لم تنقسم ضربت كل الثانية أو وفقها للسهام في الأولى ومن له شيء منها فضربه فيما ضربته فيها ومن له من
الثانية شيء فضربه فيما تركه الميت أو وفقه فهو له وملاه شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام مورفه فهو له و بهذا تنتهي العملية إذا كان فيها أكثر من بطن فإنك تعمل مثل العمل
الأول إلا أنك تجعل الجامعة كالمسألة الأولى وما بعدها من المسائل كالمسألة الثانية وهكذا إلى أن تنتهي البطون فلهوك نسبته أولا ببعض في كتاب الله سبحانه وتعالى منها هذه هي التركات
ومعنا قسمة التركات معرفة ما لكل وارف من التركة وهذا هو المقصود من علم الفرائض هذا هو الثمر فإن المقصود من علم الفرائض من أوله إلى آخره هو هذا أن يعرف ما يستحقه كل وارف من تركة
الميت ولا سبيل إلى ذلك إلا بدراسة تحكام الفرائض أولا ثم دراسة حساب الموارف كيف تتوصل إلى إعطاء الوارف نصيبه من التركة فما مضع كله وسيلة إلى هذه النتيجة فالنتيجة من دراسة الفرائض هو
قسمة التركات ومعنا نسبة أن تنسب سيهام كل وارف من المسألة إلى المسألة وتأخذ له من التركة بمقدار تلك النسبة هذا يعني أن تتوزيع التركة بالنسبة أن تنسب سيهام كل وارف إلى المسألة أصلاً
أو مصحاً وما بلغته النسبة تأخذ له من التركة بمقدار تلك النسبة المثال ماتت امرأة عن زوج وابنتين وابوين عن زوج فيها ربع وابنتين فيها ثلاثان وابوين فيها سدس وتسدس تخرج المسألة النظر
إلى مخالج الفراض من 12 فأصلها من من 12 وتعول إلى وتعول إلى خمسة عشر والزوجة الربع ثلاثة والابنتين الثلاثان ثمانية هذه 11 والأم السدس إثنان هذه 13 والأب السدس إثنان هذه 15 فأصلها من
12 وعالت إلى 17 بسبب تزاحهم الفرود تسعين دينار من التركة بمقدار نسبة سيهامه إلى المسألة وهي الخمس وكله الربع لكن بسبب العول صار له الخمس لكل واحد من الأبوين اثنان إذا نسبت 2 إلى 15
تطلع ثلاثة الخمس لكل واحد من الأبوين ثلاثة خمس التركة خمس المسألة وثلاثة الخمس فلها من التركة بهذا المقدار أربع عشرين دينار كل واحدة لها أربع عشرين دينار فهذه ثمانية عشر للزوج
اثنان عشر للأب اثنان عشر للأم أربع عشرين للبنت أربع عشرين للبنت المجموع تسعين تسعين دينار وبهذا تسعين تسعين دينار ولمؤلف هنا لم يذكرها وين مقتصر على طريق الناسبة لأنه هو طريق الأعم
وهو الأسحل إذا أمكن لكن أحيانا لا يمكن الناسبة اتضخم المسألة حيني ذهبت من طريقة القيرات والقيرات في الحقيقة يقول للنسبة لأنه تسهيل لمعرفة من نسبة حسن الله عليكم وجزاكم حيرا شكراً
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|131 من 194|كتاب الفرائض|باب ميراث المفقود|الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم ايه ده شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان
ادت مئة وواحد وثلاثون.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وحياكم الله الى حلقة جديدة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء
في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله الشيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيكم قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض باب ميراث المفقود بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى اله واصحابه اجمعين.
قال رحمه الله باب ميراث المفقود المفقود هو من خفي خبره فلم تعلم له حياة ولا موت هذا هو المفقود عند الفقهاء نعم قال من خفي خبره باسر او سفر غالبه السلامة كتجارة
انتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد نعم المفقود له حالتان حالة يكون الغالب عليه السلامة كمن سافر لتجارة ولم يرجع او غير ذلك مما غالبه السلامة خفي خبره ولم يعلم له حياة ولا موت لكن
الغالب عليه السلام لانه
ليس في خطر كمن سافر لتجارة او لطلب علم او لسياحة او غير ذلك فهذا ينتظر به مدة العمر الغالب وهي تسعون سنة منذ ولد فيحسب من ولادته الى تمام تسعين سنة
لان الغالب انه يعيش الى هذه المدة وكونه يزيد عن تسعين سنة هذا من النادر ولاثار وردت في هذا عن عن السلف في تقدير هذه المدة هذي حالة فاذا مضت التسعين سنة ولم
يعد يعلم له خبر فانه حينئذ اه يحكم بموته لانه لو كان حيا لتبين خبره في اثناء هذه المدة وليس المراد انه انه ينتظر تسعين سنة من فقده وانما منذ ولد.
فلو فرضنا
انه فقد وهو ابن تسعين سنة وهو ابن سبعين سنة.
نعم لو فقد وهو ابن سبعين سنة فانه ينتظر عشرين سنة.
تمام التسعين ولو فرضنا انه فقد وهو من خمسة وثمانين سنة
فانه ينتظر خمس سنين.
سنين لان الغالب انه ما يتعدى التسعين هذا معنى قولهم منذ ولد يعني لا منذ فقد فاذا مضت المدة مدة التربص يسمونها مدة التربص وهي الانتظار.
التربص معناه الانتظار.
الانتظار اذا مضت مدة التربص وهي تسعين سنة من ولادة
فانه حينئذ يحكم بموته ويقسم المال بين وراثته الموجودين كاين الحكم بموته حين الحكم بموته.
نعم وان كان غالبه الهلاك الحالة الثانية ان يكون غالب سفره الهلاك كمن فقد فيما فازه
مهلكة ليس فيها ماء او فقد بين الصفين في الحرب او سفينة في البحر غرقت او انكسرت فهذه حالة يغلب عليها الهلاك اهذا يضرب له مدة اربع سنوات قدر ما يأتي الناس يذهبون وتأتي الاخبار
من هنا وهناك فاذا مضت اربع سنين من فقده وغالبه الهلاك فانه يحكم بموته وتعتد زوجته عدة الوفاة ويقسم ميراثه على الموجودين حين الحكم بموته.
بموته حين الحكم بموته هذا اذا كان غالبه
الهلاك نعم.
قال وان كان غالبه الهلاك كمن غرق في مركب.
مم.
فسلم قوم دون قوم.
مم.
او فقد من بين اهله او خرج من بين اهله هو في بيته خرج للصلاة وراح بيجيب غرض من السوق.
نعم.
ولا رجع طالت المدة وهو ما رجع.
هذا يغلب عليه
الهلاك لانه لو كان حيا لجاء الى اهله والى بيته.
نعم.
او في مفازة او في مفازة وهي البر الذي ليس فيه مهلكة اي نعم انتظر به تمام اربع سنين منذ تلف
هذا غالبه الهلاك نعم اربع سنين منذ تلف منذ آآ فقد منذ فقد العبارة عندنا كذا لا منذ فقد نعم ثم يقسم ماله فيهما ثم يقسم ماله في الحالتين حالة
مظيل تسعين سنة منذ ولد وحالة اه منذ تسعين سنة اه منذ اربع سنين منذ فقد يقسم ماله على الموجودين من وراثته دون من مات قبل ذلك لانه لم لم يغلب على الظن موته فليس له شيء ليس
لواء لمن خلفه شيء حتى يحكم بموته لان حكم الحاكم ينزل منزلة اه منزلة اليقين او غلبة الظن.
نعم قال هذا هذا ما ذكروه هنا والصحيح انه لا لا تقدير
محدد في انتظار المفقود وانما هذا يرجع فيه الى اجتهاد الحاكم وهو يختلف في كل وقت بحسبه ففي الوقت الماظي كان الاخبار تتأخر لبعد المسافات وعدم وسائل الاتصال السريعة فيحتاجون الى مدة
اطول
فالقاضي يقدر المدة المناسبة لذاك الوقت.
نعم.
واما في وقتنا الحاضر لما وجدت الاتصالات السريعة وتقاربت البلدان الاخبار تأتي بسرعة والاتصالات تمكن بسرعة ففي هذه الحالة لا يحتاج الى تقدير
تسعين سنة او اربع سنين وانما يجتهد الحاكم في تقليل المدة المناسبة التي يغلب على الظن بعدها انه غير موجود فهذا هو الصحيح.
نعم احسن الله اليكم قال ثم يقسم ماله فيهما
فان مات مورثه في مدة التربص اخذ كل وارث اذا اليقين هذا حكم الارث منه اما حكم ارثه هو ارث المفقود من مورثه اذا مات في مدة التربص اذا مات مورثه في مدة التربص.
التربص يعني الانتظار
فحينئذ ننظر فمن كان يرث في حالة وجود المفقود وحالتي موته في حالة حياة المفقود وحالة موته على حد سواء فهذا يعطى نصيبه كاملا.
نعم ومن كان يرث في حال دون حال فهذا لا يعطى
شيئا ومن كان يرث في الحالين متفاضلا فانه يعطى الانقص من حظيه ثم يوقف الباقي الى ان يتبين الامر نعم قال ووقف ما بقي.
اي نعم.
فان قدم اخذ نصيبه
وان لم يأتي فحكمه حكم ماله اذا قدم فانه يأخذ نصيبه الموقوف له ان كان بمقدار نصيبه وان كان اكثر من نصيبه فانه يأخذ حقه والباقي يرد الى مستحقيه وان نعم
وان لم يأتي فحكمه حكم ماله.
اما اذا لم يأتي فالذي وقف له يكون حكمه حكم ماله يورث عنه يورث عنه ويكون من جملة تركته نعم ولباقي الورثة ان يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسموه
اذا كان الموقوف ليس للمفقود فيه شيء وانما هو دائر بين الموجودين من من الورثة ولا يدرى لايهم فانهم يا اله من يصطلحوا ويقتسموا لان الحق لهم لا يخرج عنهم
مثاله زوج وشقيقة واخت لاب واخ لاب مفقود فلو قدرنا ان المفقود حي حين موت المورث فان الزوج له النصف ثلاثة والشقيقة لها النصف ثلاثة والاخ والاخت الاب ليس لهم شيء لانهم عصبة
ليس لهم شيء لانهم عصبة فيكن واما اذا قدر انه انه ميت فالزوج له النصف والشقيقة لا نصف والاخت لاب لها السدس تكملة الثلثين تدوس تكملة الثلثين وتعول المسألة الى
الى سبعة فحينئذ اه يوقف الباقي ولكنه ليس للمفقود ليس للمفقود وانما هو لاحد لاحد الطرفين اما للزوج والشقيقة تمام نصيبهما واما انه للاخت لاب يدور بينهما واما الاخ المفقود فليس له فيه
شيء
لانه اما ان يكون حاجبا لاخته ان كان موجودا او اه تكون اخته وارثة بالفرض ان كان مفقودا الموقوف ليس للمفقود.
نعم.
وانما هو دائر بين الزوج والشقيقة والاخت لاب
اه دائر بين الزوج والشقيقة او للاخت لاب لاحدهما لاحد الفريقين فله من يصطلحوا عليه ويقتسموه نعم احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ميراث الغرقى نعم يراد بهذا الباب من
عمي موتهم.
من ماتوا بحادث واحد
وعمي موتهم كمن ماتوا بغرق او بحريق او بهدم انهدم عليهم بيت او جدار او بحادث سيارة او طايرة سقطت بهم او انقلبت بهم السيارة ولا يدرى ايهم مات اولا
يعني ان نحن اذا علمنا السابق من اللاحق هذا لا اشكال فاللاحق يرثوا من مات قبله.
نعم اذا علمنا السابق من اللاحق فهذا لا اشكال فيه لان المتأخر يرث المتقدم بالموت.
نعم
واذا علمنا انهم ماتوا جميعا في لحظة واحدة فحين اذ لا توارث بالاجماع لانه ليس فيهم يعني متقدم ومتأخرا فلا يرث بعضهم من بعد في كونهم ماتوا في لحظة واحدة والارث انما يكون للمتأخر
وهنا ليس هناك متأخر الحالة الثالثة ان يجمل الامر فلا ندري ايهم مات اولا يحتمل ويحتمل فهذا موضع لاجتهاد لاهل العلم فالجمهور ومنه الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك والشافعي لا يورثون
بعضهم من بعض
لان الارث لا يثبت الا باليقين وهذا محتمل نعم.
فلا عرس فلا يجلس حينئذ ولهذا يقول الناظم وان يمت قوم بهدم او غرق او حادث عمل جميع كالحرق ولم تعرف
حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهق هذا مذهب الجمهور عند الامام احمد رحمه الله وجماعة انه يورث يقدر اجعل لهم تقديرين يقدر احدهم مات اولا ثم تقسم تركته على ورثته
الاحياء على من مات معه ثم يجعل لمن مات معه مسألة وتقسم على ورثته تقسم على ورثته ثم ثم يجعل نصيبه من من ورث منه لورثته لورثته هو والاخر مثله
والاخر مثله يفرظ انه مات اولا وتقسم تركته على ورثته وعلى من مات معه وما حصل لمن مات معه فانه يكون لورثته هذا من باب الاحتياط لان الاصل بقاء حياة الوارث بعد موت مورث المورث الاصل
فنحن نبقى على هذا الاصل حتى يتبين خلافه خلافه ما دام
الامر محتمل في كلا الاثنين انه مات قبل الاخر فاننا نعمل بالاحتياط هذا مذهب الامام احمد رحمه الله المعروف وفي رواية عنه مثل مذهب الجمهور وهذا هو الصحيح انه لا يورث احد من احد
ما دام الامر مشتبه لان لان الانس لا يثبت مع وجود الاحتمالات.
نعم احسن الله اليكم قال اذا مات متوارثان كاخوين لاب بهدم او غرق او غربة او نار او غربة يعني ماتوا في بلد غربة ولا يدري ايه من اللي مات الاول
نعم وجهل السابق بالموت.
جهل.
اما اذا علم هذا ما فيه اشكال او علم انهم ماتوا جميعا فلا اشكال.
نعم ولم يختلفوا فيه نعم لم يدعي كل واحد من ورثة
من ورثة احد الميتين انه مات اولا فان ادعى احدهم ان من ورثه مات اولا فانه حينئذ لا توريث لان ليس قبول احدهم باولى من قبول الاخر.
نعم ورث كل واحد من الاخر.
اما ان ادعوا جاء ببينة يعمل بها
اما اذا لم يأتي ببينة وانما هي مجرد دعوة هذا يدعي الموت ان ان مورثه هو اللي مات الاول والاخر بالعكس يدعي ان مورثه هو الذي مات الاول.
فحينئذ لا ترجيح لاحدهما فلا توارث.
نعم
ولد كل واحد من الاخر من تلاد ماله من تلاد ماله يعني من القديم دون ما ورده منه دون ما ورثه منه لان لا يرث الانسان ما لا ما مال نفسه دفعا للدور دفعا للدور يعني كونه
يرث مال نفسه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب ميراث اهل الملل نعم هناك موانع من الارث هناك موانع من الايه قال الناظم ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث
رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين.
اذا موانع الايش ثلاثة الاول الرفق والثاني القتل والثالث اختلاف الدين.
نحن الان في هذا الباب في الثالث وهو اختلاف الدين فاذا كان المورث على دين والوارث على دين اخر
على دين اخر فلا توارث لانه اذا اختلف الدين فلا تناصر بينهما ليس بينهما تناثروا فلا توارث بينهما هذا اذا اختلف الدين كاليهودي لا يرث من النصراني والنصراني لا يرث من الوثني والوثني
لا يرث من الكتاب وهكذا
والكفر ملل شتى على الصحيح لا توارث بين اهلي ملتين لعدم التناصر والموالاة بينهما والله جل وعلا يقول واولو الارحام بعضهم اولى ببعض هذا ما فيه موالاة لاختلاف الدين نعم
احسن الله اليكم فالمسلم فالمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم لاختلاف الدين واليهودي لا يرث النصراني والكتابي لا يرث الوثني وهكذا نعم احسن الله اليكم.
قال لا يرث المسلم الكافر الا بالولاء.
لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر
المسلم الا بالولاء وهو العتق.
اذا كان الكافر معتقا للمسلم ومات المسلم فان الكافر يرثه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن؟
اعتق والولاء لحمة كلحمة النسب وكذلك العكس لا يرث المسلم الكافر
الا اذا كان عتيقا له اذا كان الكافر عتيقا له فانه يرثه بالولاء لعموم الحديث والقول الصحيح انه لا توارث مطلقا لا بالولا ولا بغيره بين المسلم والكافر لحديث اسامة بن زيد رضي الله عنه
في الصحيحين
لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر.
الكافر وهذا عام في الولاء وغيره.
نعم احسن الله اليكم قال لا يرث المسلم الكافر الا بالولاء ولا الكافر المسلم الا بالولاء.
هذا على رواية نعم بالولاء على رواية.
والصحيح انه لا توارث مطلقا.
نعم
جزاك الله خير.
ويتوارث الحربي الحربي والذمي والمستأمن.
اذا كانت ملتهما ملتهم واحدة اذا كانت ملتهم واحدة كاليهود او النصارى ولو كانوا مختلفي الدار ولو كانوا مختلفي فاليهودي يرث اليهودي مطلقا والنصراني يرث النصراني
ولو كان بعض اليهود ذميين تؤخذ منهم الجزية وبعضهم مستأمنين دخلوا بلادنا بامان وبعضهم حربيين وهو الذين ليس بيننا وبينهم امان.
نعم فما داموا انهم كلهم يهود يتوارثون وما داموا انهم كلهم نصارى
يتوارثون ولو اختلفت ديارهم لانهم يجمعهم دينهم.
نعم.
نعم.
ايه نعم قال ويتوارث الحربي والذمي والمستأمن اذا كانوا على ملة واحدة الذمي عرفناه هو الذي يدفع الجزية ويكون له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين.
الذمي هذا الذمي و
والحربي والحربي وهو من لا عقد له بينه وبين المسلمين.
الذي اعلنا عليه الحرب.
نعم والمستأمن والمستأمن هو الذي دخل بلادنا بالامان ولا يدفع جزية يعني معه اقامة فقط لمدة محددة ثم
اذا انتهت اقامته يخرج هذا مستأمن نعم واهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق اديانهم لا مع اختلافها.
اهل الذمة اهل الذمة اصناف منهم يهود ومنهم نصارى ومنهم مجوس فاذا كانوا من دين واحد كاليهود بعضهم مع بعض فانهم يتوارثون
او كانوا نصارى بعظهم مع بعظ فانهم يتوارثون.
او كانوا مجوسا بعظهم مع بعظ فانهم يتوارثون فيما بينهم اما العكس لا انه يرث الذمي اليهودي يرث الذمي النصراني.
لا.
اختلاف الدين
او النصراني يرث المجوسي لاختلاف الدين هذا كتابي وهذا وثني فلا توارث بينهم وان كانوا كلهم اهل ذمة كلهم يدفعون الجزية.
لا توارث بينهم.
نعم.
قال مع اتفاق اديانهم لا مع اختلافها
معك اتفاقية جانب اذا كان كلهم يهود نعم او كلهم نصارى او كلهم مجوس فهم يتوارثون.
اما ان اختلفت اديانهم فانهم لا يتوارثون ولو كانوا كلهم ذميين نعم قال وهم ملل شتى هذا هو الصحيح ان الكفر ملل
شتى ولا توارث بين اهل ملتين كيهود مع نصراني او نصراني مع مجوسي او مجوسي مع وثني او او وثني مع ملحد لا يدين بدين من الاديان فلا توارث بين الكفار اذا اختلفت اديانهم
لانهم ملل شتى ومن العلماء من يقول الكفر ملة واحدة الكفر ملة واحدة دون نظر الى اديانهم فيتوارثون اذا كانوا ملة واحدة وهم يتوارثون ويرث اليهودي الوثني والوثني يرث المجوس النصراني لان
كلهم ملة واحدة
فيتوارثون لكن هذا خلاف المشهور عند اهل العلم.
والقول الثالث ان آآ الكفر ثلاث ملل.
اليهودية ملة.
والنصرانية ملة والاسلام ملة فلا توارث بين اهل ملتين من تلك الملل الثلاث
نعم والمرتد لا يرث احدا.
هم المرتد والعياذ بالله وهو الذي كفر بعد اسلامه بان ارتكب ناقضا من نواقض نسأل الله هذا يسمى بالمرتد لان اصله مسلم ثم ارتكب ناقضا من نواقض الاسلام فارتد
ومات على ردته او قتل مرتدا فهذا لا يرثه احد.
هو لو ما لو مات قريبه وهو حي لا يرثه وهو مرتد ولو كان كافرا المرتد لا يرث ولا يورث
واذا مات هو فان اقاربه لا يرثونه بل ماله يصادر لبيت المال لانه لما ارتد زال ملكه لما ارتد زال ملكه عن ماله فان تاب رجع ماله اليه وان مات على ردته فماله منزوع
منزوعا من ملكه ليس له مالك والمال الذي ليس له مالك وين يروح؟
في كل بيت مال المسلمين مثل الفيء مثل فالمرشد لا يرش ولا يورث لا يرث لو مات قريبه
بانه مرتد ولا يملك المرتد لا يملك منزوع الملكية محجور عليه ولا ولو مات هو لم يرثه قريبه لانه ليس له ملك بل ملكه يكون ليس له مالك فيرجع الى بيت المال
هذا معنى قوله والمرتد ها قال والمرتد لا يرث احدا وان مات على ردته فماله فيئ.
اي نعم واما لو مات اما الاوتاب لو تاب ورجع الى الاسلام فما له يرجع اليه ويورث عنه.
يرثه اقاربه المسلمون
نعم نسأل الله العافية.
احسن الله اليكم وجزاكم خيرا طبعا هذا يا شيخ فيما اذا علم انه مرتد حاله واقر عليه لان ارتكاب الردة قد يكون واحيانا يقع الناس بعضهم في الردة بالاستهزاء والسخرية
ولا يقام عليه انه مرتد واقيم عليه حد.
يعني الناس يؤخذون بالاحكام فيما عدا.
اذا ثبتت ردته عند الحاكم.
اذا ثبتت ردته عند الحاكم هذا الذي يسمى تجرى عليه الاحكام
اما انسان يرتد فيما بينه وبين نفسه.
نعم.
فهذا ما علينا منه نحن ما لنا الا الظاهر.
او لو زعم احد قرابته انه ارتكب ناقضا وقالوا انه مرتد يطاع في ذلك لازم من عند الحاكم.
لازم يأتي شاهدان يشهدان عليه
او هو يعترف عند الحاكم بالردة.
نسأل الله العافية.
اي لابد من اقرار او شهادة شاهدين على ردته احسن الله اليكم وجزاكم خيرا مستمعينا الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع
لشيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو لجنة الدائمة للافتاء.
شكر الله لفضيلته ما تكرم به من البيان وشكر ولكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع
حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|132 من 194|كتاب الفرائض|ميراث أهل الملل|الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين فالمصنف رحمه الله في هذا الباب الذي بعده ذكر موانع العرث واحكامها والموانع جمعو مانع وهما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عكس الشرط
هذا هو المانع وموانع العرث معناها التي إذا وجدت لم يوجد العرث وإذا عدمت لم يلزم عدمه ولا وجوده وموانع العرث ثلاثة المانع الأول على مذكره المؤلف هنا هو الكفر والمانع الثاني الرق على
ما يأتي إن شاء الله والمانع الثالث القتل ولهذا يقول النظم الرحبية ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة فالمؤلف ذكر المانع الأخير في النظم وهو اختلاف الدين وهو ميراث أهل الملل
والملل الجمعو مله وهي الدين فإذا اختلف الدين بين القريب وقريبه فإنه لا توارث بينهما كان يكون أحدهما مسلما ولاخر كافرا أو يكون أحدهما نصرانيا ولاخر يكون يهوديا أو يكون أحدهما كتابيا
والآخر وثانيا فلا توارث بين أهل ملتين لعدم التناصر بينهما فلا يريث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لاختلاف الدين لكن هناك رواية في المذهب أنه يريث المسلم الكافر والكافر المسلم
بالولع والولع سبب من أسباب الإرش كما قال النظم، أسباب ميراث الوراث الآثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاه وولاء ونسب ما بعدهن للمواريف سبب والولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه
بالعطق إذا لم يكن له وراثة من أقاربه وذلك بسبب الولاء وهو العطق قال صلى الله عليه وسلم "من عتقى مملوكا فله وولاءه" قال عليه الصلاة والسلام "إنما الولاء لمن عتقى" "مسلم الكافر ولا
بأن كان المسلم معتقى للكافر ثم مات الكافر وليس له وارش الكافر العتيق وليس له وارش من عقاربه فإن المسلم يريثه بالولاء لهذا الحديث إنما الولاء لمن أعتق هذا حديث عام يثبت الولاء بين
العتيق والمعتق ولو كان العتيق كافرا ولكن حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه حاسم في الموضوعه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يريث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فهذا
حاسم وقاطع في أن المسلم لا يريث الكافر بحال من الأحوال لا بالولاء ولا بغيره وكذلك العكس وهذا هو الصحيح هل هناك حال أرث بالولاء بين المسلمين مثلاً يكون سبب بالولاء مؤخراً عن الأسباب
الأخرى من الأخروض والتصييم؟
لا بد ما يأتي الولاء إلا بعد انقراض الأسباب الأخرى صلى الله عليه وسلم قالوا يتوارث الحربي والذمي والمستأمن لا أثر الاختلاف الدين بين الكافر ما دامت ملةهم واحدة فهم يتوارثون ولو
اختلفت ديارهم فيريث النصراني أو اليهودي الذمي يريث الحربية من اليهود والنصارة لأن اختلاف الدين لا يمنع من الارث مع دامة التحدة الملة يقولون تحت حمانة المسلمين ويدفعون الجزية
للمسلمين هؤلاء هم أهل الزمة لأن لهم زمة المسلمين لهم للمسلمين وعليهم مع المسلمين فسموا أهل الزمة فيتوارثون إذا التحدث أديانهم فيريث الزمي اليهودي الزمي اليهودي ويريث الزمي النصراني
الزمي النصراني لا يريث الزمي اليهودي الزمي النصراني والعكس كذلك لاختلاف الاختلاف الدين بينهم لعدم المناصر فيما بينهم نعم قالوا هم ملة لنشتة الكافر ملة لنشتة فاليهودية ملة
والنصرانية ملة والمجوسية ملة وسائر الوثنيين ملة ملة الوثنيين ملة واحدة ومن يهودية ونصرانية ومجوسية ووثنيية إلى آخره ولا توارث بين آهل ملةين لقوله صلى الله عليه وسلم لا توارث بين
آهل ملةين شتة أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم نعم قالوا المرتد لا يلث أحدا وإما تعالى ردته فمعاله فيء المرتد هو الذي كان مسلما
ثم أرتكب ناقظا من نواقظ الإسلام فارتد عن الإسلام كما لو أشرك بالله دعا غير الله أو استعمل السحر تعلم السحر أو علمه أو استعمله أو الدعا علم الغيب أو صدق من يدعي علم الغيب غير ذلك من
نوع ذدة فهذا ينسى لخ من الدين هذا لا يرث أحدا من آهل الملة ولا من المسلمين ولا من غيرهم فإنه يخرج ملكه عن يده لا يملك وما دعم أنه لا يملك فإنه لا يرث لأن الليرث نوع من التملك نعم
وإما تعالى ردته فمعاله فيء إما تعالى ردته فالمذهب أنه ما له فيء يعني حكمه حكم الفيء يوخذ لبيثمال المسلمين لمصالح المسلمين العام ولا يريثه أقاربه لأنه ليس على دينهم ليس له دين فيصبح
ماله لا مالك له فيكون في بيت المال لمصالح المسلمين والقول الثاني وهو الصحيح الراجح أن ماله لوراثته من المسلمين أن مال المرتد ددمات يكون لوراثته من المسلمين نعم من يقطع به هل لابد
أن يحكم عليه على نان وفي قضاء شرعي أو لو عرف أحد من أقاربه أنه مرتد حكم عليه بذلك كل السيزاع بالدين أو ترك الصلاة أو غير ذلك يقيم عليه هذا الحكم ويركب عليه حكم بالرده التي يترتب
عليها الحد والقتل لا بد أن تكون عند الحاكم لا بد أن تثبت الرده عند الحاكم ومن عرف من أقاربه أنه مرتد لم يحل له أن ياخد مرتد لا دين له من عرف هذا في خاصة نفسه لا يحل له أقذ هذا
الميراث لأنه هذا على القول بأنه ينقطع ملكه لا يحل له أن ياخد هذا المال لأنه يعلم انه حرى حتى ولو لم يحكم بردته حاكم نعم لكن على القول الصحيح كما ذكرنا أن المرتد يرفه وقاربه
المسلمون نعم ويرثوا المجوص بغرابتين إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم المجوص طائفة من البشر يعبدون النار يعبدون النار ويضنون لها البيوت ويوقدونها ويعبدونها من دون الله هؤلاء
هم المجوص يقول إن لهم كتاب ثم رفع فلذلك توخذ منهم الجزية كما توخذ من اليهود والمصارع أهل الكتاب لأن لهم شبهة كتاب فتوخذ منهم الجزية هؤلاء هم المجوص ومن مذهبهم الخبيث أنه يتجوج من
محارمة أن له أن يتجوج من محارمة كان يتجوج بنته أو أخته على جائز عنده فلو تجوج رجل منهم ببنته وأتت منه بولده من بنته ومات هذا الولد فإن أمه تكون لها قرابتان بالنسبة له قرابها
النهاية أمه إن أسلموا أو تحكموا إلينا قبل إسلامهم إن أسلموا حكمنا بذلك ورثناهم بالقرابتين وإن لم يسلموا لكن ترافعوا إلينا فإننا نحكم بالإرشب القرابتين قرابت أمهما هو قرابت أخوه
نسبية وإن كان العقد غير صحيح وإن كان الواطئ غير صحيح لكن النسب يثبت بذلك لأن هذا ليس الزينا الزينا لا يثبت به نسب إلا للأم فقط وأما الزيان فلا يثبت له نسب لأنه صفح لكنها لو أطأوا
شبها ليس بزينا فيثبت به النسب لو وطيع بنته لو وطيع مسلم ببنته يظن أنها زوجته فولدت منه ولدا
ثم مات هذا الولد فإن أما هو تريثه بقرابتين قرابتا أنها أمه وقرابتا أنها أخته أخته نعم قال ولا إرث بنكاح ذاتي رحي من محرم ولا أما النكاح فلا إرث به إذا تزوج بذاتي رحي من محرم عليه
لأن هذا عقد باطل لا يترتب عليه أحكامه ولا يثبت به نسب نعم لأن وطع به وطع بزينا والزينا لا يثبت به نسب نعم ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم نعم ولا يرث بعقد لا يقر عليه لو أسلم من عقود
الكفار لأننا نحكم عليهم بشرعاتنا الله جل وعلا يقول وين حكمت وحكم بينهم بما أنزل الله نعم نعم لا تزوج قريبته لا ترحي منه أو تزوج أمرأة في عدةها تزوج أمرأة نجنبيه لكن تزوجها في عدةها
أو تزوج مطلقته ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غيره أو تزوج أمرأة وهو محرم هذا عندنا عقد باطل هذا عندنا عقد باطل لا نحكم بأثره نعم قال رحمه الله باب ميراث المطلقة نعم من أسباب الإلف كما سبق
عقد النكاح الصحيح حقد زوجية الصحيح ويتوارث به الزوجان من الجانبين الزوج يريث زوجته والزوج يريث زوجه بمجب العقد هلما دام العقد باقي فالزواج فالميراث يكون باقي إلى ما تأحدهما وريفه
الآخر أما إذا نفصل هذا العقد بالطلاق نظرنا فإن كان الطلاق رجعيا فإن الإلف باقي إلى أن تخرج من العدة فلو مات زوجها وهي في العدة فإنها تريث منه لأنها زوجه ما زالت زوجه ولو ماتت هي في
العدة وريفها زوجها المطلق طلاقا رجعيا لأنها ما زالت في العدة إذا خرجت من العدة هنتها النكاح ونتها الإلف نعم هذا في حكم لأنها زوجه ما دامت في العدة أما المطلقها الباين وهي التي لا
رجعت له عليها سواء إن كانت البينونة بينونة صغرة أو بينونة كبرى فهذا فيه تفصيل إن كان طلقها في حال الصحة فإنها لا تريث إنها ليست زوجة له لو طلقها في حال الصحة ثم ماتت أو مات هو فإنه
لا توارث بينهما ذنتها عقد الزوجية بالطلاق البائل أما إذا كان طلقها طلاقا بائن متهما بقصد حرمانها كما لو طلقها في مرض موته المخوف فإنه في هذه الحالة لا ينتفي الألمراس معاملة له
بنقيض قصده فلو مات في مرضه هذا فإنها تريث منه ولو ماتت هي في عدةها لم يرث منها هو معاملة له بفعله بفعله وطلاقه إذا أبانه في حال الصحة أي حق أي طلقها طلاقا بائن لا رجعت له عليها
سواء كانت بينونة كبرى أو كانت بينونة صغرى في حال الصحة أو في حال مرض غير مخوف أو طلقها في مرض موته المخوف ولم يمت به وإنما ما تبعد ذلك فإنه أيضا لا توارث لإنتفاء المحذور إذا البائن
لا ترف في ثلاث حالات إذا طلقها في حال الصحة إذا طلقها في مرض غير المخوف ثالثا إذا طلقها في مرض المخوف ولم يمت به فإنه في هذه الأحوال لا توارث بينه لم تنقض عدةه لأن الزوجة المطلقة
طلاقا رجعيا لا تزال في عصمة الزوج حتى تنتهي عدةه وإن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها أو علقة إبانتها في صحته على مرضه أو على فعل له ففاعله في مرضه أما المطلقها البائن
إذا طلقها في مرض موته المخوف المرض المخوف مثل السرطان مثل الأمراض القاتلة فهذا متهما بقصد حرمانها فإنها ترت في هذه الحالة معاملة له منقيض قصده أو علقة إبانتها في صحته على مرضه أو
على فعل له ففاعله في مرضه فإنه في هذه الحالة مثل ما لو طلقها في مرض لأنه متهما في كونها أخر المعلق عليه حتى مرض ثم فعله فوقع الطلاق فإنه لا يمنع أن ترث منه معاملة له بنقيض قصده
وترثه في العدة في هذه الأحوال السلاف إذا طلقها في مرض موته المخوف أو علقة طلاقها على مرضه أو علقة طلاقها على شيء وفعله في مرضه المخوف في هذه الأحوال فإنها تريث ما دامت في العدة
وأنها خرجت من نكاح الأول إلى نكاح آخر جديد وصارت زوجة لزوجة آخر ولا يمكن أن تريث من زوجين الزوج الأول والزوج الثاني ولا يرث على المغب لأن الرده سامل عمين من الميراه في حلقة قادمة
إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|133 من 194|كتاب الفرائض|باب الإقرار بمشارك في الميراث|الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان.
ادرس مائة وثلاثة وثلاثون.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
بالعالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله الى حلقة جديدة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع
لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيكم
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض باب الاقرار بمشارك في الميراث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
قوله باب الاقرار بمشارك في الميراث الاقرار هو الاعتراف والمشارك في الميراث هو المشارك في الارث من الميت الذي يدخل مع الورثة والاقرار والاقرار يثبت به تثبت به الحقوق الاقرار تثبت به
الحقوق وهو الاعتراف فمن اعترف بحق لاحد فانه يلزمه اداؤه والوفاء به مؤاخذة له باعترافه فاذا اقر احد فاذا اقر الورثة كلهم بشخص مشارك لهم في الارث من الميت فانه
يثبت الميراث لهذا المقر به وتثبت مشاركته لهم بموجب اعترافهم ولكن هذا بشروط اولا ان يكون المقر به مجهول النسب فان كان المقر به معروف النسب فانه لا يفوت الارث
لانهم معروف النسب فلا يثبت نسبه فلا يثبت له نسب غير نسبه المعروف.
نعم لا يثبت له نسب غير نسبه المعروف.
المعروف والشرط الثاني ان يصدقهم المقر له يصدقهم بهذا الاقرار
على انه صحيح اذا كان المقر له او المقر به مكلفا فلا بد ان يصدق فان كذبهم وقال ابدا انا لست منهم ولا لي صلة بالميت فانه ليس له حق
لانه مكذب لهم اما ان كان غير مكلف بان كان صغيرا او مجنونا او بعتوهم ليس عنده عقل فانه لا يشترط آآ تصديقه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله اذا اقر كل الورثة ولو انه واحد
بوارث للميت وصدق او كان صغيرا او مجنونا والمقر به مجهول النسب ثبت نسبه وارثه.
نعم اذا اقروا جميعا ولو كان الوارث واحد بها بان هذا الشخص مشارك له في الميراث
وانه يرث من هذا الميت فانه يشاركهم في الميراث بهذين الشرطين اولا ان يكون المقر به مجهول النسب وثانيا ان يصدقهم اذا كان مكلفا اما ان كان غير مكلف فلا يشترط تصديقه فيثبت حينئذ نسبه
ويثبت ميراثه.
نعم.
وان اقر احد ابنيه باخ مثله فله ثلث ما بيده اما لو اقر بعض الورثة وانكر البعض الاخر فان الاقرار يلزم المقر فقط ولا يسري اقراره على غيره من المنكرين
فاذا كان له مثلا ابنان للميت ابنان.
نعم واقر احدهم باخ ثالث لهم وانكر الاخر.
فالمنكر هذا لا يلزمه شيء وله ميراثه كاملا واما المقر فان فان المقر به يشاركه
بنصيبه بما زاد عن نصيبه يأخذ ما زاد عن نصيبه فلو كان له ابنان واقر احدهما باخ لهما ثالث فله ثلث ما بيده له ثلث ما بيده لان اصل المسألة من اثنين.
نعم
لكل واحد واحد ثم احدهما اعترف لان لهم اخ ثالث فهذا الاخ الثالث يأخذ ما زاد من حق المقر ينضم اليهم ويأخذ ما زاد عن حق المقر فله ثلث ما بيد
المقر وتكون المسألة من ستة للمنكر منها اثنان المقر اثنين وهي الثلث وللمقر له واحد وهو السدس.
ثلثمائة بيد المقر ثلث ما بيد المقر.
للمنكر ثلاثة للمنكر ثلاثة من ستة.
احسن الله اليكم.
يعني اصلها من اثنين فتضرب
في ثلاثة في اثنين تظرب اصلها من اثنين وتظرب في ثلاثة نعم عدد الرؤوس.
نعم.
تظرب في ثلاثة عدد الرؤوس بتصل ستة يكون للمنكر من اصلها واحد في ثلاثة ثلاثة
وللمقر والمقر له اه واحد في ثلاثة ابثلاثة.
نعم.
يكون للمقر واحد وللمقر له واحد وهو بالنسبة للستة سدس.
نعم.
احسن الله.
وهو ثلث ما بيد المقر.
نعم.
ثلث ما بيد نعم.
ما قر باخت
فلها خمسه لانهم لو كان لو كانوا لو كان اعترفوا بها جميعا لو اعترفوا بها جميعا صارت المسألة فيها ابنان وبنت.
نعم.
فتكون المسألة من عدد رؤوسهم للذكر مثل حظ الانثيين؟
من خمسة.
من خمسة
لكل الذكر الفلان لكل ذكر اثنان هذه اربعة والانثى.
واحد.
واحد لكن هذا الواحد لا تأخذه من نصيب المنكر وانما تأخذه من نصيب من مقر المقر فلها الخمس لها الخمس من المقر من المقر
نعم باب ميراث القاتل.
نعم.
والمبعظ والولاء نعم هذه هذا المانع الثاني من موانع الارث وهو القتل القتل يمنع من الميراث لقول الناظم يمنع الشخص من الميراث واحدة من علل
ثلاثي رق وقتل واختلاف دين فالقاتل القتل يمنع من الميراث سدا للذريعة لئلا يستعجل الشخص فيقتل مورثه من اجل من يرثه ومن تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه.
نعم.
وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
ليس للقاتل شيء يعني شيء من الميراث فاذا حصل القتل نظرنا فان كان القتل مضمونا فان كان القتل مضمونا بقصاص او دية او كفارة فان القاتل ليس له شيء سواء كان القتل عمدا او
او خطأ ما دام ان القتل مضمون عليه بقصاص اودية او كفارة وذلك سدا للذريعة وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء اما ان كان القتل بحق ان كان القتل بحق
يعني امر به الشارع آآ كالقتل في القصاص قتل قريبه قصاصا او قتله بزنا كالرجم رجم بزنا او بحد قتل بحد او قتله في دفاعا عن نفسه لو صال عليه
فقتل مورثه الوارث قتل مورثه دفاعا عن نفسه.
نعم.
لانه صال عليه او قتله في حالة قطعه للطريق المورث للقطاع الطرق فقتله وارثه دفعا لشره عن المسلمين او حصل بغي
واحد من اهل العدل قتل مورثه من اهل البغي فانه في هذه الاحوال يرث ولو كان قاتلا لمورث لمورثه لان قتله بحق ومأذون فيه شرعا فلا يمنع من الميراث فضابط القتل الذي يمنع من الميراث هو ما
كان مضمونا
بقصاص اودية او كفارة والذي يوجب القصاص هو العمد هو الذي يوجب الدية والكفارة هو الخطأ سواء كان خطأ مباشرا او خطأ بالتسبب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله من انفرد بقتل مورثه
او شارك فيه مباشرة او سببا مباشرة بان فعل فعل القتل بنفسه.
نعم.
او سببا او تسبب في القتل كما لو حفر حفرة فسقط فيها مورثه او رمى سهما ووقع على مورثه
ولم يقصده فهو في هذه الحالة متسبب.
نعم.
بلا حق لم يرثه.
بلا حق.
اما اذا قتل بحق بان اذن الشرع في قتل المورث اذن الشرع للوارث في قتل المورث
فانه لا يمنع من الميراث لان لان القتل المأذون فيه غير مظمون واما القتل غير المأذون فيه فانه مضمون.
نعم قال لم يرثه ان لزمه قود او دية او كفارة.
نعم
من ورثه ان لزمه ظمان بقصاص او دية او كفارة يعني صار مسؤولا.
مم.
معناه انه صار مسؤولا ومدينا في القتل لا السلام عليكم والمكلف غيره سواء والمكلف وغيره سواء اذا قتل مورثه
لم يرث حتى ولو كان القاتل غير مكلف كالمجنون والصبي لعموم الحديث ليس لقاتل شيء ولاجل سد الذريعة نعم وان قتل بحق قودا او حدا او كفرا؟
معروف في قتل العمد
او حدا مثل حد الزنا بالرجم نعم او كفرا او قتله بالردة.
نعم.
او ببغي او صيانة او ببغي والباغي هو الذي يخرج على جماعة المسلمين فانه يجب قتاله حتى يكف عن بغيه لقوله تعالى آآ وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على
الاخرى
وقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فائت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين فامر بقتل الباغي دفاعا لشره فلو قدر ان القاتل كان من ورثة القتيل الباغي.
فان هذا لا يمنع الارث لانه مأذون شرعا.
نعم.
او صيانة او حرابة
او صيانة لان الباغي صال بان بان المورث نعم المورث صال على الوارث ولم يندفع الا بقتلي صال عليه يريد قتله.
نعم.
او يريد عرظه او يريد ما له بل المسئول عليه ان يدفع الصايل باسهل ما يمكن
فان لم يندفع الا بقتله فله ذلك ولا يمنع هذا من الارش.
نعم.
او حرابة او حرابة والمحارب هو قاطع الطريق قال الله جل وعلا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من
او ينفع من الارض فاذا قتل الوارث مورثه بسبب الحرابة بسبب ان مورثه محارب لله ولرسوله فان هذا لا يمنع من الميراث لانه قتل مأذون فيه شرعا.
نعم او شهادة وارثه
او شهد وارثه عليه بانه قتل عمدا عدوانا فاقتص منه بشهادة وارثه فان هذا لا يمنع من الميراث لانه قتل بحق لانه يجب لانه يجب على على من عنده شهادة
ان يؤديها لاجل ظمان الحقوق.
فهو مأذون له بالشهادة على مورثه نعم او قتل العادل او قتل العادل الباغي كما سبق اذا حصل بغي وكان الوارث من البغاة وكان كان المورث
المورث من البغاة والوارث من اهل العدل وقاتل اهل العدل اهل البغي فان وصادف ان الوارث قتل مورثه بهذه الحرب بهذه الحرب فان هذا لا يمنع من الميراث وعكسه نعم؟
وعكسه نعم او قتل او قتل الباغي العادل
يعني الوارث هو الباغي والمورث هو العادل فحصل ان الباغي قتل العادل فهذا لا يمنع من الميراث لان الحرب الذي جرت بين المسلمين في عهد علي ومعاوية فلم يمنع لم تمنع من التوارث بين
المسلمين المتقاتلين.
نعم
ولا يرث الرقيق ولا يورث نعم هذا انتقل الى المانع الثالث من موانع الارث لكن قبل ان ننتقل اليه بمناسبة بمناسبة منع القاتل من الميراث باي نوع من انواع القتل خطأ او عمدا.
نعم
فان هذا يدخل فيه يدخل فيه حوادث السيارات اليوم حوادث السيارات اليوم وهي كثيرة فاذا كان قائد السيارة هو الوارس والراكب هو المورث وحصل حادث فان السائق الذي هو الوارث لا يرث من
من الذي اه هلك معه في الحادث او ان السائق هو الوارث وحصل دهس او صدم بين الوارث والمورث فان الوارث لا يرث من الذي هلك بسبب الحادث الذي هو
من نتيجة عمل الوارث فاذا كان الوارث مسؤولا في الحادث مسئولا ومدانا في الحادث بسبب اهماله.
اما ان انه لا يحسن القيادة او انه يباشر القيادة وفيه نوم ونعاس او انه لم يتفقد السيارة عند المشي
او انه اسرع سرعة زائدة او انه خالف نظام السير او قطع الاشارة او ما اشبه ذلك اذا كان من السائق الوارث فيه عليه ادانة في الحادث ولو بنسبة واحد في المئة
فانه لا يرث اذا مات معه احد من اقاربه لا يرث منه لانه قاتل قتلا خطأ وهو مظمون هذا القتل او هذا هذا الحادث مظمون اما بدية واما بكفارة او بهما جميعا
نعم احسن الله اليكم.
قال رحمه الله ولا يرث الرقيق ولا يورث نعم المانع الثالث من موانع الارث الرق وهو عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الرق والناظم يقول ويمنع الشخص من الميراث
واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف ديني فافهم فليس الشك كاليقين وقد انتهينا من مانعين من موانع الارث وهما اه اختلاف الدين والقتل وبقي الثالث وهو الرق فالرقيق لا يرث
ولا يورث لا يرث لانه لا يملك ولو ملك فملكه لسيده ولا يورث لانه ليس له مال ما له لسيده.
نعم ويرث من بعضه حر ويورث اما اما المبعض هذا يسمى المبعض.
نعم.
الذي بعضهم حر وبعضه رقيق.
كما لو كان نصفه حر
ونصفه رقيق فهذا يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية.
نعم.
قال ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية.
نعم ويمنع من الميراث بقدر ما فيه من الرق
نعم.
ومن اعتق عبدا فله عليه الولاء وان اختلف دينهما نعم هذا تقدم في اسباب الميراث ان اسباب الميراث ثلاثة اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب
الولاء هو احدها والولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق.
فيرث به المعتق دون العتيق لا يتوارث به من الجانبين وانما المعتق هو الذي يرث عتيقه فقط ولا يرث العتيق معتقه
هذا هو الولاء فمن اعتق عبدا فله عليه الولاء ويكون من العصبة نعم من عصبة العتيق نعم وهذا ما يسمى اه وهذا ما يسمى من بالعصوبة السببية نعم عصوبة سببية.
نعم.
ولا ترث النساء بالولاء الا من اعتقن او اعتقه من اعتقنا
نعم الولاء يكون للمعتق يكون للمعتق ويكون من بعده لورثته المتعصبون بانفسهم نقول للعصبة بالنفس وهم ابناؤه وابناء بنيه دون بناته ودون اخواته فالنساء لا يرثن لا يرثن بالولاء اه لا يرثن
من عتيق مورثهن لا يرثن من عتيق مورثين يورثهن لان الولاء لا يورث ولا يباع وانما ينتقل من المعتق الى عصبته بانفسهم العصبة بالنفس فقط ولا يدخل معهم العصبة بالغير
ولا العصبة مع الغير فاذا مات فاذا مات عتيق وليس خلفه الا ابناء المعتق وبنات المعتق فان الارث لمن يكون يكون لابناء المعتق فقط ولا يكون لاخواتهم دخل في ذلك
لان الولاء لا يورث وانما يورث به يورث به نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا مستمعينا الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن
فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من شرح وبيان وشكر لكم
حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع هذه في الختام تحية من مهندس الصوت عبد الله رهيف الحربي حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|134 من 194|كتاب العتق|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان.
ادرس مائة واربعة وثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وحياكم الله الى هذه الحلقة الجديدة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء.
في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ وحياكم الله
حياكم الله وبارك فيكم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب العتق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين لما فرغ المؤلف رحمه
الله من ذكر
ميراث مبعض وذكر الارث بالولاء وهي امور تتعلق بالرقيق اتبع ذلك ببيان العتق وفضله واحكامه لنعلم اولا ان الرق في الاسلام مشروع كما هو في الديانات السابقة لانه تابع للجهاد في سبيل الله
عز وجل وذلك ان الله سبحانه وتعالى اوجب على الخلق عبادته وحده لا شريك له فقال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فلما خرج بعض العباد
عن عبادة الله عز وجل وعبدوا غيره وكفروا به شرع الله جهادهم وقتالهم حتى يكون الدين لله وحده سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وحده وشرع سبحانه وتعالى من احكام
الجهاد من احكام الجهاد الاسترقاق فاذا استولى المسلمون على نساء الكفار وعلى اولادهم فانهم لا يقتلون النساء والاولاد الاطفال لا يقتلون ولكن يجري عليهم الرق وهو وهو العبودية والملكية
للمسلمين
فيكونون مماليك للمسلمين لانهم لما خرجوا عن عبادة الله وابوا ان يعبدوا الله عز وجل اذلهم الله سبحانه وتعالى فجعلهم عبيدا لغيره ومن هنا عرف الفقهاء الرق بانه عجز حكمي
يقوم بالانسان سببه الكفر وقولهم سببه الكفر هذا هو محل الشاهد لنا ان الرق سببه الكفر لما كفروا بالله سبحانه وتعالى وابوا عن عبادته فان الله وضع عليهم الرق لخلقه
اهانة لهم فصاروا مماليك لاهل التوحيد واهل عبادة الله وذلك من ثمرات الجهاد في سبيل الله عز وجل واذا وقع عليهم الرق فانه لا يرتفع الا بالعتق والعتق هو تحرير
الرقيق واخراجه من عبودية من العبودية لغير الله عز وجل الى عبودية الله عز وجل اخراجه الى الحرية واعطاؤه حق التصرف الكامل في مصالحه وحق التملك هذا هو العتق وفيه فظل عظيم
فانه جاء في الحديث ان من اعتق رقيقا اعتقه الله به من النار وهذا فضل عظيم العتقاء لهم احكام بالشريعة الاسلامية ولذلك ناسب ان يعقل هذا هذا الباب او هذا الكتاب
في هذه الاحكام التابعة لعتق الارقاء وهو ما نحن بصدده الان نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وهو من افضل القرب العتق من افضل القرى بل عتق في اللغة
العتق في اللغة هو التحرير والتخليص ومنه سمي البيت العتيق لتخليصه من من اذى الجبابرة فلم يصل اليه احد بسوء العتق هو التخليص والتحرير من الاذى وهذا مراد به لغة
واما المراد به شرعا فهو اخراج المملوك اخراج العبد المملوك من الرق والعبودية الى الحرية وفيه فظل عظيم ومما يدل على فظله ان الله سبحانه وتعالى جعله في الكفارات جعله في كفارة القتل
قال سبحانه وتعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله وجعله كفارة في الظهار والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى
وكفارة في الوطئ في رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي وقع على امرأته في رمضان وجاء يستفتيه تقدر على ان تعتق رقبة قال لا الحديث وجعله الله
كفارة في الايمان قال الله سبحانه وتعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة الله جعله في الكفارات مما يدل على عظم شأنه
في الاسلام والنبي صلى الله عليه وسلم حث على العتق واخبر ان من اعتق مملوكا فان الله يعتقه به من النار يوم القيامة نعم اثابكم الله قال ويستحب عتق من له كسب وعكسه بعكسه
يستحب عتق العبد الذي له كسب يعني يقدر على الاكتساب ليكفي نفسه ولي يتملك مما اباح الله له ويستغني عن الناس اما العبد الذي ليس لا يقدر على الاكتساب فهذا
لا يشرع اعتاقه ولا ينبغي اعتاقه لانه ستنقطع نفقته على سيده فيكون عالة على الناس نعم ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير العتق يصح منجزا كان يقول انت حر قومت عتيق
لله عز وجل او عبدي حر او عتيق ويصح معلقا على شرط كأن شفى الله مريضي فعبدي حر هذا معلق على شرط اذا حصل الشرط حصل المشروط وهو العتق ويصح معلقا على الموت
بان يقول اذا مت فعبدي حر وهذا ما يسمى بالتدبير لان لان لانه علق العتق على الموت والموت دبر الحياة وهذا ما يسمى بالمدبر نعم في الاسترقاق يا شيخ قد يجد بعض المسلمين
لما تأثر به من اه ثقافة الكفار ان فيه ظلما والسؤال ما حكم وجود ذلك في قلب العبد ثم هل يضر ان يجده ولو تكلم به فماذا عليه الواجب على الانسان ان يسلم لله سبحانه وتعالى
ولا يعترض عليه وما دام انه لم يتكلم فهو في حل ان الله تجاوز لامتي الخطأ والنسيان وما حدثت به انفسها او انفسها ما لم تتكلم او تعمل فاذا وجد في نفسه شيئا
او تساؤلا او استشكالا حول بعظ الاحكام الشرعية فانه لا يتكلم به ويسلم لله ويعلم ان ما شرعه الله هو الحق وهو الحكمة وهو العدل سواء ادركنا ذلك او لم ندركه
ولكن الحكمة في في الاسترقاق ظاهرة وهي ما اشرنا اليه في بداية الكلام وهي ان هؤلاء لما كفروا بالله وخرجوا عن عبادة الله عز وجل عاقبهم الله فجعل عليهم الرق عقوبة لهم
وهذه حكمة ظاهرة نعم بحال من فوارق الامام بين الناس ان يكون مثل هذا يعني بعض الناس قد يجد تسليما مطلقا في قلبه لاحكام الله وشرائعه فمعنى ذلك انه مؤمن واخر قد يجد شيئا وشكا وان كان
يخفيه فمعنى ذلك انه اقل ايمانا واظعف
لا ما يقلل من ايمانه ما دام انه لم يتكلم به ولم يستمر معه وانما قطعه واقتنع باحكام الله سبحانه وتعالى فهذا لا يؤثر على على ايمانه اما من تكلم بلسانه واعترض على الله
عز وجل فانه يؤاخذ ويلحقه اثم عظيم وربما يخرجه ذلك عن الاسلام نعم نسأل الله العافية قال المؤلف رحمه الله باب الكتابة وكتابة نوع من العتق ايضا الكتابة متعلقة بالعتق
والكتابة باللغة هي الجمع ومنه سمي الكتاب كتابا لانه يجمع الحروف والكلمات والاسطر ومنه الكتيبة وهي القطعة من الجيش لانها تجمع الجنود فالكتابة في اللغة هي هي الجمع واما الكتابة
في الشرع فسيعرفها المؤلف رحمه الله بانها بيع العبد نفسه بمال بمال يؤديه على نجوم هذه هي الكتابة في الشرع هي بيع العبد نفسه بمال يؤديه على نجوم محددة اذا اداها فانه يعتق
هذه هي الكتابة وهي مأمور بها لقوله سبحانه وتعالى وكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم فامر الله بمكاتبة العبيد اذا كان ذلك اصلح لهم نعم
قال وهي بيع عبد نفسه بمال مؤجل في ذمته.
بيع عبد بيع السيد عبده نفسه ان يبيع عليه نفسه.
النصب وهو بيع وهي بيع عبده نفسه.
نعم.
اي نعم.
ان يبيع السيد عبده
نفسه فالنفس هي المبيعة والعبد هو المشتري والبائع هو السيد هذا هي تحليل هذه الكلمات ان يبيعه بمال بمال يؤديه على اقساط وهي ما يسمى بالنجوم نعم هي وهي بيع عبده نفسه بمال مؤجل في
ذمته.
بمال مؤجل في ذمته.
اما اذا باعه بمال حال
فهذا لا يسمى كتابة الكتابة لا تكون الا مؤجلة وليست على اجل واحد بل تكون على نجوم اي على اقساط وذلك من باب التسهيل على العبد نعم وتسن مع امانة العبد وكسبه وتكره مع عدمه.
تسن الكتابة ان يستحب للسيد
ان يكاتب عبده اذا علم فيه خيرا لقوله تعالى وكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا اما اذا كانت الكتابة لا مصلحة للعبد فيها بل ربما يتضرر بان يكون عاجزا عن الكسب
فيكون عالة على الناس او ان يكون او يخشى عليه الفساد لانه ما دام في ملك سيده فان سيده اه يحميه عن الفساد ويقوم عليه فاذا كاتبه فانه ينطلق الى الفساد حينئذ لا تجوز مكاتبته
لانها تفظي الى الظرر نعم اذا قوله مع امانة العبد يعني اذا كان امينا على الاداء ولا امينا؟
امينا على نفسه.
مم.
امينا على نفسه من الفساد وامينا على نفسه بان يكتسب لها ما يكفيها
ولا يكون عالة على الناس.
نعم وتكره مع عدمه تكره الكتابة مع عدم الامانة اذا كان فيها ظرر في ان العبد لا يقدر على الاكتساب ويصبح عالة على الناس هذا ظرر
وكذلك اذا كان كما ذكرنا ان في مكاتبته عدم الكسب ان في مكاتبته اطلاقا له في الشر والفساد فانه لا تجوز مكاتبته حينئذ لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان.
نعم.
ويجوز بيع المكاتب
ومشتريه يقوم مقام مكاتبه تقوم مقام مكاتب.
المكاتبة اذا وقعت فهي عقد لازم اذا وقعت فهي عقد لازم بالنسبة للسيد لا يجوز له فسخها ولكن يجوز له ان يبيع المكاتب لانه رقيق.
ما دام عليه درهم
فانه رقيق لقوله صلى الله عليه وسلم آآ المكاتب قن ما بقي عليه درهم فهو رقيق له ما دام لم يؤدي اه بين الكتابة كاملا فله ان يبيعه ولكنه اذا باعه
لا تنفسخ الكتابة بل يكون مكاتبا عند المشتري ويكون كتابته تنتقل الى المشتري فاذا سدد للمشتريفة انه يعتق والدليل على جواز بيع المكاتب قصة بريرة ان اهلها كاتبوها على مقدار من الذهب
فجاءت الى عائشة رضي الله تعالى عنها تستعينها فقالت ان شاءوا اشتريت اشتريتك منهم ذهبت اليهم واخبرتهم فوافقوا على ان يبيعوها على عائشة بشرط ان يكون الولاء لهم اذا عتقت
فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فغضب لانها لا تغيير لحكم الله.
لان الولاء لمن اعتق فالولاء يكون لعائشة ليس لهم.
فلا يجوز لهم ان يشترطوه وهم لم يعتقوها
النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولاء لمن اعتق ادل هذا على جواز بيع المكاتب.
ويبقى على كتابته.
نعم تهلاو ليكم قال فان ادى له عتق وولاؤه له وان عجز اذا ادى دين الكتابة للمشتري
فانه يعتق بموجب الشرط ويكون ولاءه للمشتري لا للذي كاتبه الاول.
نعم.
لقصة بريرة مع عائشة واسياد بريرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق نعم وان عجز عاد قنا
وان عجز عن تسديد الكتابة فانه يعود قنا وتنفسخ الكتابة قوله صلى الله عليه وسلم المكاتب خن ما بقي عليه درهم نعم وتعود اموال المسلمة الاموال للسيد لان العبد وما ملك لسيده.
فتكون الاموال النجوم التي اداها للسيد لانها
كسب ملكه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب احكام امهات الاولاد وكذلك مما يتعلق بالارقة امهات الاولاد والمراد بامهات الاولاد المملوكات اللاتي وطأهن اسيادهن فانجبنا منهم اولادا
انجبنا منهم
اولادا اولادا هؤلاء هم هن امهات الاولاد الله جل وعلا اباح التسري وهو وطئ المملوكة بموجب ملك اليمين قال الله سبحانه وتعالى فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت
ايمانكم وقال سبحانه والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فالوطء بملك اليمين مباح وهو اقوى من الوطء بعقد النكاح اقوى من الوطء بعقد النكاح لان ملك اليمين اقوى
من عقد النكاح.
فللسيد
ان يطأ مملوكته وهذا ما يسمى بالتسري وقد تسرى النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة ماريا القبطية ام ابراهيم فانها امة اهداها له المقوقس ملك مصر.
نعم فتسرى بها صلى الله عليه وسلم
فحملت بابراهيم وولدته ابن النبي صلى الله عليه وسلم هذه ام الولد نعم قال اذا اولد حر امته او امة له ولغيره او امة لولده خلق ولده حرا حيا ولد او ميتا.
نعم هذا هو الاستيلاد اذا اولد حر امته
اي مملوكته الخالصة او اولد امة مشتركة بينه وبين غيره فحينئذ تكون ام ولد له او امة لولده لان للوالد ان يأخذ من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه فملك الولد ملك للوالد.
فاذا كان للولد امة
جاز للوالد ان يتسرى بها ما لم يكن الولد قد سبقه الى التسري بها فان كان الولد قد سبقه الى التسري بها لم تحل للوالد لانها حينئذ تكون منكوحة للابن
والله جل وعلا يقول وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم.
بهذا الشرط فللوالد ان يتسرى بامة ولده ما لم يكن الولد قد تسرى بها فاذا حصل هذا وطأ امة له خالصة او او امة مشتركة
بينه وبين غيره او امة لولده فانجبت هذه الامة ولدا آآ متكاملا متكامل الخلقة فانه حينئذ تكون ام ولد اما ان ولدت مضغة ليس فيها تخليق انسان فانها فانه لا فانها لا تكون ام ولد
لانه لم يأخذ حكم الولد انما تأخذ حكم الولد اذا كان قد تبين فيه خلق انسان سواء ولد حيا او ولد ميتا وفيه خلق انسان.
نعم قال خلق ولده حرا حيا ولد او ميتا.
نعم الولد يكون حرا.
لانه ليس للوالد ان يملك ولده.
ولده
فيكون حرا وتكون امه مملوكة ام ولد تكون تسمى ام الولد نعم قد تبين فيه خلق الانسان بهذا الشرط اما اذا وطئها وحملت والقت شيئا لم يتبين فيه خلق انسان
فانها لا تكون حينئذ ام ولد نعم لا مضغة او جسم بلا تخطيط صارت لا ان القت مضغة وهي قطعة اللحم او القت جسما لكنه بدون بيان الاعضاء.
لم تفرظ اعضاؤه
فانه حينئذ لا يسمى ولدا.
نعم.
صارت ام ولد له تعتق بموته من كل ما له.
هذا الذي يترتب على كونها ولد له ترتب عليه انه انه يملكها ما دام حيا ملكا مراعا
ملكا مراعا يستخدمها ويطأها ويعتبرها ملكا له الا انه لا يجوز له نقل الملك فيها لا ببيع ولا هبة ولا وقف ولا غير ذلك ولا ما يقصد به نقل الملك
كالرهن فلا يرهونها لان الرهن يؤول الى البيع بل تبقى عنده فاذا مات فانها تعتق.
نعم واحكام يقول صارت ام ولد له تعتق بموته من كل ما له.
تعتق بموته من كل ماله لا من
بص وانما تعتق من رأس المال فاذا مات اعتقه واخرجت من التركة وتكون حرة نعم.
طبعا يستوي في ذلك هو الذي ذكرنا او انثى.
يستوي بذلك ان يكون المولود ذكرا او انثى حيا او ميتا ما دام تبين فيه
خلق الانسان نعم.
واحكام ام الولد احكام الامة.
من وطأ وخدمة واجارة ونحوه.
نعم احكام ام الولد احكام الامة دام سيدها على قيد الحياة ما دام سيدها الذي اوردها على قيد الحياة
فانه يعتبرها مملوكة له يجوز له ان يطأها بملك اليمين ويجوز له ان يؤجرها وان يستخدمها الى غير ذلك من منافع المملوك؟
قال لا في نقل الملك في رقبة له نقل الملك فيها.
السيد يجوز ان يبيع
عبده لكن ام الولد لا هي هي مملوكة من ناحية وغير مملوكة من ناحية اخرى ملكها مراعا بالموت فلا يجوز له ان ينقل الملك فيها ببيع او هبة او غير ذلك
فليس حكمها حكم الاماء من كل وجه نعم.
قال لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له.
كوقف وبيع نعم كالرهن.
ورهن ونحوها.
نعم الرهن هذا يراد للبيع
فلا يجوز له بيعها ولا ان يتصرف فيها بالرهن لان الرهن يؤول الى البيع فلا يرهنها بالدين الذي عليه.
نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا ايها المستمعون الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكر الله
لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|135 من 194|كتاب النّكاح|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان محمد على آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان أضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذه الحلقة نراحب بفضيلة الشيخ وحياكم الله شيخ صالح حياكم الله وضارك فيكم صلى الله عليه وسلم على
نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين ويراد به شرعا عقد النكاح ويراد به الوطأ كما إذا قيل أنكح الرجل زوجته فإنه هنا يراد به الوطأ لا غير إذن فالنكاح شرعا يطلق ويراد به العقد ويطلق
ويراد به الوطأ والنكاح في الشريعة الإسلامية عقد شريف ترتب عليه مسالح عظيمة وواجار على مقتب الحكمة الإلهية في نمو البشر وتكاثر البشر الله سبحانه وتعالى أمرى بالنكاح قال تعالى فنكحوا
ما طاب لكم من النساء مثنى وتلاثة ورباع قال تعالى وانكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم ويترتب على النكاح مسالح عظيمة من عظمها إعفاف الفرج من الوقوع في الفاحشة قال صلى الله
عليه وسلم ومن المنافع النكاح أن الرجل يقوم على المرأة ويحميها ويصونها وينفق عليها الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعوهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ومن مسالح النكاح
العظيمة حصل الأولاد والذين ينتفع بهم الوالذان وتنتفع بهم الأمة الإسلامية قال صلى الله عليه وسلم وانتعاون الزوجين وتكافل الزوجين فيما بينهم على المصالح فالزوج يكتسب له ولزوجته
والمرأة ترعى بيت زوجها وتنظمه وترب الأولاد وتقوم بخدمة البيت فيحصل التعاون بين الزوجين وسلنة الله في الكون أنه خلق من كل زوجين الفنين من أجلي بقاء النسل فكل المخلوقات الله جعل لها
جعل منها ذكورا وإناثا لأجلي التوالد والتناسل فالطيور والحيوانات والحشرات والسباع وحتى النباتات فالشي جعل الله منه هادان الزوجين وأشرف المخلوقات هم بنوا آدم ولقد كرمنا بني آدم
حملناهم في البري والبحر ورزقناهم من الطيبات فضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلة جعل منهم الذكرة والأنثى وأمرى الذكور بالتزوج من الإناف على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من
أجلي ضمان هذه المصالح العظيمة يباح له أن يتزوج من أجلي منفعات الزوجة وخدمتها له وقيامه هو عليها قال وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة نعم من وجد شهوة لكنه لا يخاف على نفسه من
الفتنة فإن المستحب له أن يتزوج وزوجه أفضل من اشتغاله بنوافل العبادة من صلاة وصيام وغير ذلك لأن نوافل العبادة مقصور النفرها عليه وأما الزوج فيتعد نفره إلى غيره وفيه أيضا نعفاف للنفس
ويجب على من يخاف زينا بتركه لأن التعدد تحمل للمسؤولية وقد لا يعدل بين الزوجات فيحصل منه الضرر إذا أقتصر على واحده فإنه يسلم من هذه المسؤولية قال تعالى دينا يختار المرأة الدينا لأن
الدينا فيها خير كثير تصون نفسها وتحمي حق زوجها وفيها مصالح بخلاف المتساهلة في دينها فإنها أدلاء يحصل بها أدلاء يحصل بها المطلوب من كل وجه نبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة
لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فضطها بذات الدين تريبت يداك فحث على اختيار الدينا وأنتقدم على ذات المال وذات الحسب وذات الجمال فإن دينها يكون فيه خير كثير لها أجنبية فلا بأس بزواج
الأقارب لا كما يقوله بعض العصريين أن يورف الأمراض ويورف المحادير التي يذكرونها ويرهبون الناس بها هذا غلط كبير فقال هل هي بكر أو ثيب؟
قال بل خيباً قال صلى الله عليه وسلم فهلا بكر تلاعبها وتلاعبك نعم نستحب أن تكون ولودا فلا ينبأت زوج العقيم بل يختار الولود قولي صلى الله عليه وسلم تزوج الولود فإن مكاهر بكم الأمم
يوم القيامة لأن من أعظم مصالح الزواج بل أم يستحب أن تكون بل أم قالوا لأن الأم قد تفسدها عليه وقد تخببها عليه وهذا إنما يكون في بعض الأممات وغالب الأممات المؤمنات فيه النخير فإذا
علم أن أم هذه البنت سيئة وأنها شررة فلا ينبغي له أن يتزوج بنتها لأنها تفسدها عليه وتؤثر عليها أما إذا علم أن أمها دينا تنصالحة فإنه يتزوجها أما إذا كانت معروفة بالخير فلا ماني بل
قد يكون من المصلحة أن تكون أمها طيبة وأمها صالحة وتعين البنتها على البطاة مع زوجها وعلى تعاون مع زوجها نعم إذا علم من نفسه القيام بحقوق الزوجات فإنه يعدد تنكيه ما طاب لكم من
النسائمة وثلاثة وربعة فإن علم من نفسه أو قافة من نفسه التقصير في حق الزوجات وأنه لا يستطيع العادل بينهن العادل المطلوب الذي هو العادل في النفقه وعادل في الكسواه فإذا خاف من نفسه
الحيف فإنه ينبغي أن يقتصر على واحده من أجل السلامة من الحيف نعم وغلب على ظنه أنه يجيبونه فإنه استحب له أن ينظر إليها من غير خلوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فنظر إليها
فإنه حرينا يؤدم بينكم هلانظرت إليها فينظر إلى ما يدعوه إلى تزوجها وذلك بأن ينظر إلى وجهها وكفها ورأسها وما يظهر غالبا ما يظهر غالبا أما ما لا يظهر غالبا فلا يجوز له أن ينظر إليه
لأنه فتنه ولأنه لا حاجة إليه فينظر ويشترت أن يكون النظر أولا بما يظهر منها غالبا هذا واحد الشرط الثاني أن يكون ذلك من غير خلوة يقوله صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بمرأة إلا كان
فاليفهما الشيطان فيكون ينظر إليها بحضرة من تزول به الخلوة وبقدر الحاجة نعم شخل الحقيقة أن هذا مسألة تحتاج تفصيل ونعلكم تقيفون عندها قليلا والواقع الآن الكثير من الأولى ينظرون إلى
حق الخاطب أن يجوز له أن ينظر المرأة فيقتحمون كثيرا من الخطوطة المحضورة والواجب أن ينظر لحق الخاطب وهو صحيح كما يجب أن ينظر لحق المخطوبة المرأة مسكينة في زهرة شبابيها ضعيفة أنت تساق
إلى الشباب يعني يمكن أن يكون الخاطب شبا متأجلا ولا طائشا ولا أهواج حتى يحكم عليها في لحظات يحتمها حطما فهل نقول أنها تساق البنات مثل سوق الأن عام حشان يجيز في المجلس ثم ينظر إليها
ويمكن ما يدخل في سباق الريهان هذا إلا الجميع هذا النظر إلى المخطوبة له ضوافة شرعية فقافته في أفلام وعنده تسرع فهذا لا يجيبه في الخطبه ولا يمكنه من النظر إلى موليته لأن هذا ضرر من
غير مصلحة وثانيا كما ذكروا أنه لا بد من أن ينظر ما يظهر غالبا من الكفين والواجه والراس وأما ما لا يظهر غالبا فهذا لا يجوز النظر إليه لأنه فتنة ولأنه لا داعي إلى النظر إليه فاليكفي
نظر ما يدل على جمالها أو دمامتها ويدل على حسنها ويدل على فيحصل المقصود بهذه الأشياء بالأشياء التي تظهر غالبا لأن مركز محاسن المرأة هو الوجه فإذا نظر إلى وجهها فحين إذن إما أن يعني
يستسيغها ويقدم على تزوجها وإما أن يتراجع عنها ولا يكون في ذلك ضرر عليها ولا عليه هو لأن ما أذن فيه الشارع لا يكون فيه ضرر إذا استعمل بضوابته الشرعية إذا أحس استعماله فلن يكون فيه
ضرر أبدا لكن لو تزوجها وهو لم يراها ولم ينظر إليها ثم دخل عليها وجد أنها ليست على رابته ما لا يحصل منها هذا من باب ارتكاب أخف الضررين لدفعي علىهما فيباح في هذه الحالة خاصة وهذا من
ما يدل على وجوب الحجاب إذا كانت مكشوفة الوجه من الأصر فلا حاجة إلى فهذا دليل على وجوب الحجاب أن ينظر إليها خوفية وهي لا تدري لكن هذا إذا حصل فلا بس هذا إذا حصل فهو لا شك أنه أنه
أضبط وأحسن لكن يباح له أن يتفق مع وليها ومعها هي وينظر إليها يجوز هذا وإذا كان هناك محدور من النظر أو هي أبت أن ينظر إليها أو وليها أبا والخاطب له رغبة فيها فاله أن يرسل إمراءة فقه
أفاقكم الله قال المعالف رحمه الله يقول مراراً نشيخ قبل أن تخطى العبارة يقول مراراً يعني أن ينظر أكثر مراراً يعني أن يترر النظر إليها ما يكفي نظر مره لأن ربما تكون المره الأولى ما
هي كافية فينظر إليها مره ثاني حتى يقتنع من الإقدام إليها أو على تركيه حدث بعض ثقات أن خاطب الرأى أمرأة ست مرات ثم طلقه بلاز من رضا رأى أنه ما يطلقه هي قد يطلقه هذا ما هو لكن هذا
دفع المضار وجلب المصالح قال "ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة" هذا بيان ما يجوز من الخطبة وما لا يجوز هذا لا يجوز لأحد أن يخطبها تصريحاً يعني أن يقول أريد أن أتزوجك أو
يخطبها من وليها تصريحاً يجوز التعريض بأن يقول لي رغبة أن في مثلك إلى راغب وتجيبه هي ما يرغب عن مثلك وما أشبه ذلك فلا يقول لها أن أريد أن تزوجك وهي تقول أنا موافقه على الزواج منك
هذا لا يجوز أو له سبحانه وتعالى ولا جناها عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم فمفهوم الآية أن التصريح حرام وفيه جناح وإنما رفع الجناح عن التعريض هذا في الباء
بينونة كبرى أما الباء بينونة صورة فيجوز لمطلقها خاصة أن يصرح لها لأنه يجوز له أن يتزوجها في عدةها فيجوز أن يخطبها تصريحاً وتعريضاً هذا المطلق أما غير المطلق فيحرم عليه التصريح
ويحرم عليه التعريض ويباح له التعريض كالباء بينونة كبرى أما الرجعية المطلقها الرجعية فلا يجوز لأحد أن يخطبها مادامة في العدة ولا تصريحاً ولا تعريضاً إذن المطلقات أو الباء أو
المفارقات المفارقات من النساء على ثلاثة أقشان القسم الأول الباء بينونة كبرى هذه لا يجوز لأحد أن يخطبها تصريحاً وإنما يجوز التعريض وإنما الزوج يجوز المطلق أما المطلق يجوز له أن
يخطبها تصريحاً وتعريضاً ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة بدون التعريض ويباحان لمن أبانها دون الثلاث ويحرمان منها على غير زوجها ويحرمان التصريح والتعريض على غير زوجها في
الرجعية ويحرم تصريحاً ويحرم التعريض على غير زوجها في الرجعية ويحرم التعريض على غير زوجها على غير زوجها في الرجعية ويحرم التعريض على غير زوجها في الرجعية ويحرم التعريض على غير زوجها
" وين لم يخطب وين لم يخطب وقتصر على الإيجاب والقبول فلا بأس بذلك " " ويحرم التعريض على غير زوجها "
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|136 من 194|كتاب النّكاح|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حياكم الله و بارك فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عقد النكاح التي ينبني عليها ولا يصحب إلا بها والركن هو الجانب الأقوى للشيء فأركان النكاح الجوانب
القوية التي يقوم عليها ولكر المؤلف رحيمه الله هذه الأركان في شيئين الركن الأول الزوجان الخاليان من الموانع والمراد بالموانع هنا المحرمات في النكاح فيشترط أن يكون كل من الزوجين
خاليا من الموانع النكاح وهي محرماته مثال ذلك العقد على المحرمة هال من موانع النكاح الإحرام من موانع النكاح فلا يعقدوا على المرأة وهي محرمة ولا يعقدوا للزوج على مراءة وهو محرم وكذلك
من موانع النكاح العدة فلا يجوز العقد على مراءة معتده ومن موانع النكاح أن تكون أي يكون أحد الزوجين محرما على الآخر بنسب أو بسبب وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات لخت
وأمهاتكم اللات أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللات في حجوركم من نسائكم اللات دخلتم بهنا فإن لم تكون دخلتم بهنا فلا جناح عليكم وحلائل وأبنائكم الذين من أصلابكم
وإن تجمعوا بين الوختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا الرحيمة والمحصنات من النساء أي المزوجات إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم ووحل لكم ما وراء ذلكم فهذه موانع من موانع النكاح
لا بد من التأكد من خلو الزوجين منها قبل العقد هذا الركن الأول الركن الثاني الإجاب والقبول الإجاب وهو اللفظ الصادر من الولي والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج الإجاب هو اللفظ الصادر
من الولي أو كيله اللفظ الصادر من الزوج أو كيله وصيغة القبول أن يقول قبلت هذا النكاح ورضيت به ونحو ذلك ذلك لقوله سبحانه فلما قض زيد منها وطراً زوجنا كها فهذا لفظ إيجاب صدر من الله
سبحانه وتعالى على زينب بانتجاحش رضي الله عنها زوجها الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم وانكاح لفظ النكاح انكحتك ألو رد في الحديث أنكحتكها بما معك من القرآن زوجتكها ملكتكها رواية
بما معك من القرآن بهذاين اللفظين زوجته أو أنكحته ويقول زوج أو كيله قبلت هذا النكاح بلافظ قبلت أو رضيت بهذا النكاح وعند شيخ الإسلام وبن القيم جماعة من المحققين أنه لا يتعين لفظ خاص
للقبول والإيجاب والقبول بل كل ما دل على ومعنى الإيجاب صحبه وكل ما دل على القبول صحبه بأي لفظ اي لفظ كان وهذا له وجهه يصدر بغير اللفظ العربي لمن يحسنها وما من لا يحسن العربية فإنه
يصح منه الإيجاب والقبول بأي لغة يحسنها وهذا أيضا أنه يتعين أن يكون باللفظ العربي هذا فيه نظر والصحيح أنه يصح بأي لغة تؤدي المعنى ولو كان يحسن العربية فإذا صدر الإيجاب بغير العربية
أو القبول بغير العربية صح ولو كان ذلك من يحسن العربية لأن المعنى هو المقصود وأما قوالب الألفاض فليس المقصودة إلا بدليل هذا اللفظ الإيجاب القبول هذا بنان على ما سبق إنه لا يصح من من
يحسن العربية إلا بالعربية لكن يقول من جهل العربية فإنه لا يلزمه أن يتعلم لفظ الإيجاب والقبول بل يصحه بلغته الخاصة نعم فإن تقدم القبول لم يصح اشترت في صحة القبول ثلاثة شروط الشرط
الأول أن يكون بعد الإيجاب لأنه مرتب عليه فلو تقدم على الإيجاب لم يصح لأنه جاء في غير محله وموضعه الشرط الثاني أن لا يكون بينه وبين القبول فاصل غير ضروري كان يتكلم بكلام خارج عن
الموضوع ببيع أو شراء أو غير ذلك أو ذكر خبر ثم بعد ذلك يقول قبلت لنقطاع القبول عن الإيجاب أما إذا كان الفاصل ضروريا كالسعال والعطاس والشيء الذي لا بد منه فإن هذا لا يضر الشرط الثالث
أن يكون القبول في المجلس فإن كان القبول بعد القيام من المجلس فإنه لا يصح لتاخره ونقطاعه عن الإيجاب نعم هذه الشرط الثلاث استخلص من هذا الكلام أن يكون القبول بعد الإيجاب أن يكون في
المجلس الذي صدر فيه الإيجاب وإن تفرق قبله بطل وإن تفرق من المجلس قبل القبول بطل العقد لنفصاله لنفصال القبول عن الإيجاب نعم وإن كان عقد النكاح الذي ينبني عليها ولا يصحه إلا بها
أنتقل إلى ذكر الشرط الشرط صحة العقد الشرط صحة عقد النكاح والشرط جمع شرط وهو لغة العلامة وشرعا ما يلزم من عدمه العدم وشرط عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم هذا تعرفه عند
الأصوليين وشرط صحة عقد النكاح هي الأمور التي ينبني عليها العقد وبدونها لا يصح أحد الشرط هي أربعة الشرط أحدها تعيين الزوجين بأن يكون زوجتك أو زوجت محمدا بنتي فاطمة زوجت محمدا بنتي
فاطمة ها الزوجان الآن تعينا أما لو قال زوجت ابنك وهو له عدة أبناء زوجت ابنك أو زوجت أخاك وله عدة إخوة ابنتي وله عدة بنات فإن هذا العقد لا يصح لأنه لم يعين الزوج ولا الزوجة بما
تتميز به أو قال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صحة أو ما أشبه ذلك صح لأن هذا تعيين لأن اللسم موضوع لها لا لغيرها أو وصفها بما تتميز به كان يقول زوجتك ابنتي الكبرى عند بنات كبار صغار
قال زوجتك الكبرى أو زوجتك الصغرى أو زوجتك المتوسطة من بناتي فهذا وصف تتميز به عن غيرها أو قال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر وقال زوجتك ابنتي صح هذا ولو لم تكن حاضرة في المجلس ولو لم
يشر إليها يكفي قول ابنتي لأنه ليس له غيرها فتتعين بالعقد إلا البالغ المعتوه والمجنونة والصغير إذا كان المعقود عليه لا يتأثى منه الرضاء وصغير والذكرة ولو وكذلك الصغير الزكر لا يعرفه
مصالحه وكذلك البكر على قسمين بكر غير مكلفة وذكر العاقلة البالغة فهذا على المذهب ليوليها أن يزوجها الذي هو الأب لأبيها خاصة أو وسيه أن يزوجها ويجبرها لأنها لا تعرف مصالحها فلوليها
أن يجبرها ولو لم ترى الله صحيح أنه ولا بد من رضاها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر تستأذن وإذنها صماتها وثيب تستأمر فالصحيح أن البكر البالغة العاقلة لا يملك أحد إجبارها
فقالت قد أمضيت ما أمضاهه أبي ولكن أريد أن تعرف النساء أن الأولياء ليس لهم سلطان على النساء أو كما ورد أما الثيب فإنها لا تجبارها بالجمع الثيب لا تجبر إذا كانت عاقلة فإنها لا تجبر
على النكاح بل لا بد أن تستأمر فقالت الثيب فإن الأبى ووصيه في النكاح يزوجانهم بغيدي إذنهم فالصحيح أن البكر البالغة العاقلة لا يجبرها أبوها فقالت السيد مع إماءه وعبده الصغير كما أن
السيد يزوج إماءه مملكاته لأنه ولي لهم فيزوجها سيدها لأن له الولاية عليها وقالت السيد مع إماءه وعبده الصغير فقالت السيد مع إماءه وعبده الصغير وقالت السيد مع إماءه وعبده الصغير فإن
صماتها هو الإذن لأنها تستحيه لأنها تستحيه ولا تقدر أن تقول نعم أو قبلت أو لا باس بذلك لأنها تستحيه فإذا صمتتها لدليل على رضاها لأنها لو كانت ممانعة لتكلمت وأبت هذا قول الرسول صلى
الله عليه وسلم إذنها صماتها
فإذنها التصيح بالقبول شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع هذه بالخطاب تحية من زميل مهندس الصوت مش على الأديش حتى نلقاكم في حلقة
قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|137 من 194|كتاب النّكاح|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان أوضوه هيئة كبار العلماء وعوضوه اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ صالح فحياكم الله فضيلة الشيخ كنا مع
المؤلف رحمه الله في كتاب النكاح وسبق معنا ذكروا شرطين من شروطه وهما تعيين الزوجين ورضاهم ثم قال رحمه الله فصل الثالث الولي الله خاطب الرجال بتزويد الآيامة من لا يصلح لها ولا يصلح
أيضا لوسرتها فيكون الظرر عليها وعلى وسرتها وأما الولي فإنه أكمل عقلا منها وأحسن اختيارا لها وأظما في التحري فهذا من مصلحة المرأة والمحاضظة عليها أن يكون وليها هو الذي يتولى تزويدها
ولا تزوج نفسها لأنها قاصرة التصرف والإدراك لنفسها الله يعلمه وأنكم لا تعلمه وشروطه التكليف والذكورية تكليف لأن يكون بالغا عاقلا يكون الولي بالغا فلا يصلح تزويد الصغير لموليته ولا
يصلح تزويد البالغ غير المكلف وهو المجنون والحرية والرشد في العقد والتفاق الدين لا يزوج ابنته المسلمة والكافر لا يزوج ابنته المسلمة من قطاع الولاية بينهما والكافر أن يزوج أمته
المسلمة نعم و العدالة نعم يشترط في الولي العدالة فإن كان فاسقا فإنه لا ولا يتله لأنه لا يحسن النظر لموليته لفسقه وعدم تمييزه يشترط فيه أن يكون عدلا في دينه وفي مرؤته لأنه يكون ينظر
للمرأة النظر الصحيح أما إذا كان فاسقا في دينه مجروح العدالة فإنه لا يتولى عقد المرأة التي هي قريبته بنتها من له عليها و يعني قرابه نعم و يقدم أبو المرأة في إنكاحها فمن الذي يتولىها
لا بد من الترتيب نعم ثم وصيه فيه؟
ثم وصي الأب فيه إذا قال أصيب أن فلان يزوج بناتي أو بنتي فإنه يقدم لأنه لأنها وصية من من يملك من من يملك التزوج وللإنسان يوكل في التصرف الذي يملكه نعم ثم جدها لأبن وإن على فإذا فقد
الأب ين كان ميتا أو كان موجودا ولكن لا تتوفر في شروط الولاية فإنها تنتقل إلى الجد لأن الجد أبن وله إيلاد فهو يخلف الأب عند فقده أو عدم أهليته نعم
ثم ما بنها؟
ثم ما بنوه وإن نزل أعمود النسب إذا فقد عمود النسب وهم الأب والأبن ينتقل إلى الحواشي ينتقل إلى الإخوة إلى الإخوة الأخي الشقيق يزوج أخته الشقيق ثم الأخ لأب نعم ثم لأبن ثم بنوه وإن
نزل ثم أخوها لأبوين أخوها لأب
ثم أخوها لأبويني ثم أخوها لأبن
ثم بنوه وإن نزل ثم بنوه وإن نزل ثم أخوها لأبويني ثم أخوها لأبويني
ثم المولى المنعم
ثم المولى المعتق المعتق إذا فقد المعتق وفقد عصبته بالنفس فإنه يأتي دور معتق المعتق ثم السلطان فإن عضل الأقرب أولاً يكون أهلاً وعضل كبيراً من كبائل الدنوب فإن عضل الأقرب من الأولى
فإن الولاً الولاية تنتقل إلى من بعد فإن عضل الأب تنتقل إلى الجد إذا عضل الجد تنتقل إلى الإبن إذا عضل الإبن تنتقل إلى الأخ فإن لم تتوفر في شروط الولي الذي سبقت السبعة فإنه ينتقل إلى
من بعد فإنه ينتقل إلى شروط الولي الذي سبقت السبعة فإنه ينتقل إلى من بعد فإنه ينتقل إلى من بعد فإنه ينتقل إلى من بعد فإنه ينتقل إلى من بعد ولم يحضره ما شهد فإن العقد غير صحيح فلا
يصح شهادة المرأة عليه لا بد من أن يكون الشاهدان ذكريد عد ليني ذكريد عد ليني يخرج الفاسق فلا يستشهد على النكاح لأنه غير مقبول الخبر الله جل وعلا يقول يا ايوه الذين آمنوا إن جاءكم
فاسقوا بنبين فتبينوا فالفاسق لا يقبل الخبره إلا بعد التتبت فلا يصبحن يشهد على النكاح فالفاسق في دينه بأن يكون مرتكبة لكبيرة من كبائر الدنوب كزينة والسريقاه وشرب الخمر وتعاط
المخدرات أو في عقيدته بأن يكون عنده شيء من ما يخلو بالعقيدة كالبداع المظل المظلة لأن هذا فسق اعتقادي الفسق ينقسم إلى قسم الفسق اعتقادي وفسق عملي وفسق العملي أخف من الفسق الاعتقادي
فمثلا الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم هذا أولاي عندهم فسق اعتقادي نعم وإن تلبس بشيء من معاصل ظايره يحال إلى الفسق او لا لا إذا كان المعاصل كبيرة من كبائر الدنوب فهذا هو الفاسق أما
الذي يثعاط شيء من المعاصل التي دون الكبائر قل من يسلم من هذا نعم قل من يسلم من هذا لا يقتح في عدالته نعم صلى الله عليكم قال مكلفين سميعين نعم يشترط في الولي أن يكون مكلفا يخرج
الصغير يشترط في الشاهدين نعم أن يكون كل منهما مكلفا يخرج الصغير فلا تقبل شهادةه ويخرج المجنون ولو كان كبيرا لا تقبلوا شهادةه نعم سميعين ناطقين وليست الكفائة وهي دين هذا شرط خامس
وهو شرط لللزوم وليس شرط للصحة وهو الكفاءة الكفاءة هي المساوات هي التساوي بين الزوجين في أمور معتبرة في الدين نعم قال وليست الكفاءة وهي دين ومنصب دين الدين والمنصب وهو النسب والحرية
والحرية شرطا في الصحة هذه يعني الكفاءة تكون من ثلاثة شروط الدين والمنصب والحرية فهذا ليست شرط للصحة فلو عقد لها على فاسق عقد المرأة المستقيمة على فاسق فالعقد صحيح لكنه لا يلزم
فللمرأة أن تفسخ ولما لم يرضى من أوليائها أن يفسخ هذا الدين المنصب وهو النسب لا بد أن يكون النسب متساوي فلو زوجا إمراءة بمن لو زوجا إمراءة بمن دونها في النسب زوجا إمراءة بمن هو
دونها في النسب فإن العقد صحيح إذا توافرت شروطه السابقة لكن يبقى على الإيجازة إذا رضي به المرأة وأولياء فهو صحيح ويلزم وإلى لم يرضى أحد منهم فهذا العقد غير صحيح لكنه غير لازم لما لم
يرضى الفاسق فالعقد صحيح يتوافر شروطه لكن يكون الخيار لما لم يرضى من الزوجا أو من أوليائها لأن في هذا دفعا للظرر عنهم دفعا للظرر عنهم فالعقد صحيح لكن لها الخيار أن تمضي أو أن تفسخ
وكذلك لأوليائها الخيار فالعقد صحيح لما تتوافر شروطه لكن يبقى الخيار لما لم يرضى من الزوجا أو من أوليائها فالعقد صحيح لما لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفاسق فالعقد صحيح لما لم
يرضى من المرأة أو الأولياء الفاسق
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|138 من 194|كتاب النّكاح|المحرمات في النكاح|الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان مبالا نبينا محمد وآله وصحبية جمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله الى هذه الحلقة الجديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار
المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضوه ايها تكبال العلماء وعضوه لجنة الدائمة للفتع في مطلع هذه الحلقة نرحبه بحضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح وشيء من ما ذكره المؤلف باب
المحرمات في النكاح لا يغني عن البداية من اول باب فنبدأ من هنا في قوله باب المحرمات في النكاح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه اجمعين المحرمات في النكاح هي الموانع التي سبقت الموانع من النكاح التي سبقت وهي المذكورة في تنكحو ما نكحه آباءكم من النساء إلا ما قد سله إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل هذه
واحدة ثم ما ذكر في الآيات التي بعدها حرمت عليكم أمهاتكم وابناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وابنات الاخي وابنات الاخت وأمهاتكم واللات أربعكم وأخواتكم من الرباع وأمهات نسائكم
وربائبكم إلا ما قد سلف إن الله كان رفور الرحيمة والمحصنات والمزوجات والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي مستول عليه المسلمون من نساء الكفار في الحرب فإنه والمحصنات من النساء
إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم الكتاب معناه الفرض ثم قال جل وعلى وأحل لكم ما وراء ذلكم أغير هذه المذكورات حلال فلا يجوز للحر أن يتزوج بأمه إلا بشرطين الشرط الأولا يخاف على
نفسه من الفتنة إلا من يتزوج الشرط الثاني أن لا يجد مهر الحر ففي هذه الحالة يجوز أن يتزوج الحر بالأمه أن ينكح المحصنات عن الحرائر فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم
بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهم بإذن آهلهن واتوهن أجورهن فريظة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريظة ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم
المؤمنات والله يعني فتياتكم يعني الإيماء والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهم بإذن آهلهن واتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخداً فإذا أحصن فينثين بفاحشة
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ثم قال ذلك هذا هو الشرط ذلك لمن خشي العنة منكم أي خشي الفتنة والوقوع في الحرام والشرط الأول سبق في قاله من لم يستطع منكم طولاً ذلك لمن خشي
العنة منكم وأن تصبروا يعني عن نكاح الإيماء خير لكم نعم أحسن الله عليكم قال رحمه الله تحرم أبداً الأم وكل جدة وإنعالت والبنت وابنت الإبن وإن نزلت لأنها لقوله تعالى وابناتكم وهذا
يشمل بنت الصلب وابنت الإبن وإن نزلات لأنها بنت نعم وإن نزلت وإن سفلت وكل وقت وابنت الإبن والبنت وابنت الإبن وابنتهما من حلال وحرام وإن سفلت وكل أخت وابنتها وابنته وابنته وابنته
وابنته كل آخ وكذلك بنات الأخ وبينتها وابنت إبن الأخ وإن نزلت يعني في النسب إلى أسفل وكل عمت وخاله وإن عمتكم تحرم كل عمه العمه الشقيقة والعمه لأب والعمه لأم وكل خاله خاله شقيقة
ويختل أم العمه اختل أب أو اختل جد والخاله اختل أم سواء كانت شقيقة أو كانت لأب أو كانت وإن سواء كانت خالة الشخص أو خالة أمه أو خالة جدته فإنها حرام لقوله وخالاتكم وأن يشهد أربع مرات
بالله إنه من الصادقين هل هو القسم الثاني من المحرمات إلى الأبت فكل من حرمت بالنسب حرمت نظيرة هذا الرضاع التحرم أمه من الرضاع كما تحرم أمه من النسب وتحرم أخته من الرضاع كما تحرم
أخته من النسب وتحرم عمته من الرضاع كما تحرم عمته من النسب وتحرم خالته من الرضاع كما تحرم خالته من النسب وهاكذا كل من حرمت بالنسب حرم نظيرةها من الرضاع وذلك لقوله تعالى وأمهاتكم
الله تهي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هذه قاعدة عظيمة جامعة فكل من حرمت بالنسب حرمت نظيرةها من الرضاع وعلى أخيها أن
يتزوج المرضعة لأنه لا علاقة بينه وبينها لا بنسب ولا برضاع ووقت ابنه كذلك إذا أرضعت ابنه مرضعة خمس رضاعات صار ابن الله من الرضاع ولكن لا علاقة لأبي المرتضع بهذا الرضاع فلو أن يتزوج
أم ابنه من الرضاع ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد وكل جد وساء الله وكل جد Yes وكل مرات عقد عليها جده لأنه أب تحرب بمجرد العقد عليها يقوله تعالى إنه كان فاحشة ومقتن وذلك لقبح أن الولد
يطعوا مع من وطيئها أبوه أو جده هذا الشنيع وساء إنه كان فاحشة ومقتن ولا تنكفوا ما نكهها آباءكم من النساء إلا ما قد سلف يعني في الجاهلية هذا معفوه عنه لكن بعد ما جاء الإسلام إنه لا
يجوز ولا يرفع عنه وزوجة ابنه وإلنزل وعن كان من صلبه أو كان من أولاد بنيه من أولاد أولاده وذلك لقوله وحلائل أبنائكم الذين من أصلافكم أي أولادكم من النسب ومن الرضاع كذلك قوله صلى
الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب تحرم زوجة ابنه من النسب وزوجة ابنه من الرضاع للحديث وقوله من أصلابكم يخرج به ولد التبني الذي كان معروفا عندهم في الجاهلية أنه يتبن
أجنبي ويصير ابنه فالإسلام أفضل هذا أفضل التبني وقالوا دعوهم لآبائهم يقولوا يحرم بالعقد زوجة ابنه وكل جد وزوجة ابنه وإلنزل دون بناته وامهاته دون بنات زوجة ابيه أو بنات زوجة جده فلو
أن يتزوج بنت زوجة ابيه فلو أن يتزوج أم زوجة ابيه و تحرم أم زوجته وجدتها بالعقد؟
نعم تحرم بالمصاهرة أيضا أم زوجته وجدتها لمجرد العقدي إذا عقد على مرأة حرمت عليه أمها وجدتها وللك يقوله وامهات نسائكم يعني وحرمت عليكم أمها تنسائكم و هذه هي الربيبه تحرم عليه بنت
زوجته من غيره و بنات أولاد زوجته لقوله تعال وربائبكم أن لا تفحجوركم ولكن لا بد أن يكون دخل بأمها و ذلك لقوله أن لا تدخلتم بهنا يعني وطأتمهنا فلا جناها عليكم فإذا تزوج إمراأة هو
واطيها حرمت عليه بنتها هو بنات وأولادها على التأبيد وإن عقد عليها ولم يدخل بها فإنها لا تحرم عليه بمفهوم قوله تعالى أن لا تدخلتم بهنا فمفهومه أنه إلى لم يدخل بأمها فإنها لا تحرم
عليه وقوله تعالى أن لا تفحجوركم يعني في كفالتكم وهذا ليس له مفهوم هذا القيد أو هذا الوصف ليس له مفهوم فتحرم عليه وإن لم تكن في كفالته ولا في حجريه إذا يدخل بأمها نعم فإن بانت زوجه
أو ماتت بعد الخلوة وبحنا هذا مفهوم الشرط مفهوم قوله بالدخول فإذا عقد عليها وفارقها قبل الدخول أو ماتت المراه الذي عقد عليها قبل الدخول فلا تحرم عليه بنتها ولا بنات وأولادها لعد
مدود الشرط هو الدخول نعم هذا هو القسم الثاني من المحرمات في النكاح وهو التحريم إلى أمت يعني التحريم الموقت التحريم الموقت الذي ليس هو مؤبدا نعم تحريم الجمع تحريم الجمع والقسم
الثاني تحريم الغير جمع نعم فأنتجمع بين الوختين حتى ولو كان طلقها فلا يجوز له أن يتزوج أختها حتى تخرج المطلقة من عدة لأنها مادمة في العدة فربما تكون حاملا فلا يجتمع ماء في رحم
أختيني نعم وأخت زوجته نعم من المحرمات إلى أمت هذا هو الذي في الآية نعم ويحرم عليه الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وذلك بالسنة وإنما جاءت به السنة المطهرة نعم وإنما جاءت به
السنة المطهرة نعم نعم وإنما جاءت به السنة المطهرة نعم وإنما جاءت به السنة المطهرة نعم نعم نعم وإن تأخرى عقد الاخرى تزوجة المرأة ثم بعد ذلك تزوج أختها أو عمتها أو خالتها فالعقد
المتأخر باطل والعقد الأول صحيح صحيح سواء جاء العقد المتأخر يقول وإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا باطل فإن تأخر أحدهما أو أقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجئة باطل نعم وإنما العقد
الأول فهو صحيح نعم وإن المحرمات إلى أمد المعتد فلا يجوز أن يتزوج مرأة وهي في عدة منطلاق من غيره وذلك لقوله تعالى والمستبرع وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في سبيع أو طاس وزانية حتى
تتوبا وتنقضي عدةها ومن المحرمات إلى أمد الزانية فلا يجوز لهحد لمسلم أن يتزوجها إلا إذا تابت إلا إذا تابت من الزينة وانقلت عدةها بشرطين تتوب إلى الله من الزينة وتمتنع منه تمتنع عنها
أي توبة صحيحة الشرط الثاني أن تنتهى عدةها من الزينة لأن لا تكون حاملاً وذلك لقوله سبحانه وتعالى ومطلقته ثلاثاً حتى يطعها زوج غيره حتى تتزوج زوج آخر زوج رغبة لا زوج تحليل وحتى يطعها
الزوج الآخر فلا يكفي العقد ثم يفارقها فإذا انتهى تعدتها منه فله أن يتزوجها إذا انتهى تعدتها من الزوج الثاني فله أن يتزوجها وذلك لقوله تعالى حتى تنكح زوج غيره وإن طلقها فلا جناها
عليها أي تراجع ولا بد من وطع الثاني لها فلا يكفي العقد وذلك لأن رجل طلقها إمرأة طلق ثلاثا ثم تزوجت من رجل لكنه لم يكفي بها وطلقها فجاء زوجها يستفتي الرسول صلى الله عليه وسلم فقال
لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته يعني لا بد من الوطف المحرمة حتى تحل من المحرمات في النكاح المحرمة لا يجوز العقد على أمرأة محرمة بعمرة أو بحج حتى تحل من إحرامها وذلك لقوله صلى الله
عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب والنهي يقتضي الفسات ولقوله تعالى فمن فرض فيه الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والرفث هو الجماع ودواعيه ومن أعظم دواعيه العقد نعم
إلهنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان شكرا الله وشيخنا ما تكرم به من البيان وشكرا لكم حسنة استماعكم ونفعان
ويياكم بما نقول نسمع حتى نلقاكم في حلقة القادمة إن شاء الله نستوديعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|139 من 194|كتاب النّكاح|المحرمات في النكاح|الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان الدرسميات و تسعة و ثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و رحمة الله و بركاته حياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع
لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضوه هيئة كبار العلماء و عضوه اللجنة الدائمة للفتاء في مطلع هذه الحلقة نرحبه بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح كنا مع المعلف رحمه الله في كتاب
المحرمات في النكاح و عند قوله في فصل عقده للمحرمات قال ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم ولا عبد كافرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد و على
آلئة و صاحبه يا جمعين و من المحرمات إلى أمد لا ينكح كافر مسلمة قوله تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمن اي لا تزوجهم من المسلمات حتى يدخلوا في الإسلام لأن في ذلك إفساداً لدين المرأة
لأن الزوج لو السلطة والسيطرة على مرأته فيخشى أن يحولها إلى ملته و إلى دين الكفر ولقوله تعالى والحكمة والله على ما ذكرنا من سيطرة الزوج على المسلمة فيحولها إلى دين الكفر و ذلك كما
في قوله تعالى في آخر الآية ولا يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمافرة بإذنه و ذلك لقوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمتم مؤمنة خير من مشركة ولو عجبتكم ولقوله سبحانه
وتعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر ولا تمسكوا بعصم الكوافر فهذا فيه تحريم انكاح تحريم انكاح المسلم من امرات كافرة وهذا بيجمع ياهل العلم انه لا يجوز للمسلم يعني تزوج كافرة ولا مشركة
لهذه الآيات الا الا الفرح الكتابية الا الفرح الكتابية المحصنة هي العفيفة عن الزينة والكتابية هي اليهودية فالي المسلم ان يتزوجها فذلك لقوله تعالى و ذلك والله أعلم لأن الزوج له
السلطة على امراته لا يخشى عليه من ان تسيطر عليه في دينها بل العكس هو الذي يسيطر عليها ولما في ذلك من تمكينها من الدخول في الإسلام ولأن أهل الكتاب لهم خاصية على غيرهم من أهل الكفر
لأنهم يؤمنون بالرسل في الجملة و يؤمنون بالكتب و على بقية الكفرة في هذه الحيثية لأنهم أهل الكتاب و أما الكفار الوثنيون فإنهم لا يؤمنون بالكتب ولا يؤمنون بالرسل ولا يؤمنون باليوم
الآخر و أما أهل الكتاب فعندهم أصل الإيمان بالكتب وأصل الإيمان بالرسل وأصل الإيمان باليوم الآخر فأباح الله الكتابية المسافحة المعلنة بالزينة لا يجوز الزواج بالمسافحات مطلقة لا
مسلمات ولا كافرات لأنها ليس لها عرض الذي ثبت أنها تزني مستنرة بزينة سواء كانت معلنة أو غير معلنة إذا ثبت أنها تزني لا يجوز أن تتزوج كما سبق إلا بشرطين الشرط الأول أن تتوب إلى الله
والشرط الثاني أن تخرج من العدة نعم لا يجوز المسلم يتزوج كتابية حتى يتأكد أنها غير مسافحة لا يجوز المسلم يتزوج أمة مملكة لأنها مملكة لسيدها ولأن أولادها يكون أرقاء تبع لها إلا
بشرطين الشرط الأول أن يخاف على نفسه من الزينة والشرط الثاني أن لا يقدر على مهر حرة أو ثمان أمة وذلك لقوله تعالى " أم لم يستطع منكم طولاً أي ينكيها المحصنات" يعني الحرائر أي ينكيها
المحصنات يعني الحرائر فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات بهذا الشرط أن تكون مؤمنة والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض إنكيحوهنا بإذن ياليهنا وأعطوهنا أجورهنا بالمعروف محصنات غير
مسافحات ولا متخدات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأنتصف خير لكم والله غفور الرحيد فلكر في هذه الآية جملة من الشرط في
تزوج الحرائر المسلم من ألم مملكة وذلك أولا نخاف على نفسه من الوقوعي في الزنا فيريد أن يعف نفسه أو يقولون إذا احتاج إلى خدمة إذا احتاج إلى خدمة ولا يستطيع أن يشتري أمه فلو أن يتزوج
أمة إذا خاف على نفسه أمه أمه أمه أمه أمه أمه أمه إلا يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعتي أو الخدمة ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمه نعم يخاف العنت يعني يخاف الوقوع في الفاحشة أو يحتاج إلى
خدمة والشرط الثاني أن يعجز عن طول حره يعني عن مهر حره أو عن ثمن أمة يشتريها نعم ولا ينكه عبد سيدته ولا سيد أمته ولا ينكه عبد سيدته ولا سيد أمته ولا ينكه عبد سيده ولا ينكه عبد سيده
ولا ينكه عبد سيده ولا ينكه عبد سيده ولا ينكه عبد سيده ولا ينكه عبد سيده ولا ينكه عبد سيده نعم أوولده الحر يعني أوولده الحر يعني أوولد الزوج الذي تزوج الأمه تزوج أمه بالشروط السابقة
فجاء أولده ابنها وبنته فاشترى زوجة أبيه الأمه انفسها لأنه انفسها نكاحها لأنه ورد عليه ملك اليمين لأن الولد وما ملت لوالده نعم أو مكاتبه أو مكاتبه هو تزوج أمه كما سبق وله عبد مكاتب
يعني باع عليه نفسه بمال يدفعه إليه أقصاقاً فإذا ملكها عبده وهو متزوجها انفسخ لأنه ورد عليه ملك اليمين وهو أقوى من عقد النكاح إلا أما تنكتابية فإنه يحرم تزوج بها بغير الشروط السابقة
في تزوج الحرب الأمه وإن كان لا يجوز له أن يعقد عليها لأنه لم تتوفر فيه شروط نكاح الأمه إذا لم تتوفر فيه شروط نكاح الأمه ولكنه اشترى هذه الأمه وهي كتابية فله أن يتسرى بها لأنه إذا
جاز نكاح الحرائل من نساءه الكتاب المحصنات فلا يجوز نكاح بملك اليمين من باب أولى ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في منتحل أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا مستمعين الكرام إلى هنا نأتي
إلى نهاية هذه الحلقة من شرح يزاد المستقنع في اختصال المقنع لفضيلة الشيخ صالح من فوزان الفوزان شكرا الله للشيخ ما تكرم به من الشرح والبيان وشكرا لكم حسن استماعكم ونفع نوياكم بما
نقول ونسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|140 من 194|كتاب النّكاح|باب الشروط والعيوب في النكاح|الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان.
جلس مائة واربعون.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله
رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله الى حلقة جديدة في شرح زاد المستقنع في اختصار
المقنع
لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيكم قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح
بعض الشروط والعيوب في النكاح بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله باب الشروط والعيوب في النكاح
هذا الباب فيه بيان ما يشترطه احد الزوجين على الاخر من حيث الصحة وعدمها ومن حيث بطلان النكاح بها وعدم بطلانه والعيوب جمع عيب وهما يكون في احد الزوجين من خلق او خلق
لا يرتضيه الاخر ومدى تأثيره على عقد النكاح من عدمه نعم قال رحمه الله اذا شرطت طلاق ضرتها او الا يتسرع او الا يتزوج عليها او لا يخرجها من دارها او بلدها
او شرطت نقدا معينا او زيادة في مهرها صح نعم يكن واحدا واحدا الشروط على قسمين الشروط في النكاح على قسمين منها شروط صحيحة ومنها شروط فاسدة والان مع الشروط الصحيحة
فاذا شرطت المرأة عند العقد اذا شرطت المرأة عند العقد او قبل العقد على زوجها ان يطلق ضرتها زوج الخاطب له زوجة وشرطت عليه ان يطلق زوجته حتى تتزوجه فالمذهب ان هذا ان لها ذلك
وان لها ان تشترط ذلك لان لها غرضا صحيحا في ذلك.
ولها منفعة حيث تسلم من ظرر الظرة فان وفى بالشرط وطلق والا فلها خيار الفسخ ولكن اه القول الصحيح
ان هذا شرط لا يجوز لورود النهي عنه.
من النبي صلى الله عليه وسلم حيث نهى المرأة ان تطلب الطلاق ضرتها ان تطلب طلاق ضرتها لتكفأ ما في صحفة ما في صحفتها
النهي يقتضي ان هذا الشرط غير صحيح وانه حرام لما فيه من الاضرار بالضرة.
نعم.
او الا يتسرع او لا الا يتسرى الا يتسرى بمملوكته من اجل ان تختص بالاستمتاع به
دون غيرها فهذا شرط صحيح لان لها في ذلك غرض صحيح نعم او الا يتزوج عليها او شرطة الا يتزوج عليها.
كذلك لها ذلك وهذا شرط صحيح فان وفى به والا فله الفسخ.
ثم نعلم انه لا يحرم عليه ان يتسرى
بمملوكته ولا يحرم عليه ان يتزوج عليها لكن يكون لها الخيار اذا خالف الشرط ان شاءت تبقى وان شاءت تفسخ لان لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم نعم او لا يخرجها من دارها او
بلدها.
او شردت عليه ان يتركها في بيتها.
او
يتركها في بلدها لا يسافر بها الى بلد اخر فهذا شرط صحيح.
لما لها من المنفعة في ذلك ان وفى بذلك والا فلها الخيار.
نعم او شرطت نقدا معينا او شرطت في مهرها ان يكون من نقد معين
كأن يكون من النقود السعودية او من غيرها من النقود الاخرى فاذا عينت نقدا فان الشرط صحيح ويلزم الزوج الوفاء به.
فان لم يفي فلها الخيار من الفسخ والبقاء.
نعم.
او زيادة في مهرها
او شرطت عليه زيادة في مهرها عن مهر المثل.
فلها ذلك لان لها منفعة في ذلك.
غير ان المطلوب هو التسامح في المهور لان ذلك اه لان ذلك ابقى للعشرة
وذلك فيه البركة كما في الحديث خير النساء اعظم النساء بركة ايسرهن مهورا فيكره لها ان تطلب الزيادة لكن لو فعلت فلها ذلك فان وفى وزاد المهر الى الحد الذي طلبته والا فلها الخيار.
نعم.
فان خالفه فلها الفسخ
اي نعم في جميع هذه الاحوال ان وفى بهذه الشروط فانه يلزمها فانه لا يجوز لها لا يجوز لها ان تطالب بالفراق.
واما اذا لم يفي فلها الحق في ان
في ان تفسخ نكاحها منه.
نعم احسن الله اليكم قال واذا زوجه وليته على ان يزوجه الاخر وليته ففعل ولا مهر بطل النكاح هذا هو القسم الثاني من اقسام الشروط الفاسدة في النكاح.
وهو على قسمين.
قسم يبطل النكاح
وقسم يبطل هو في نفسه ولا يبطل النكاح.
القسم الاول وهو الذي يبطل النكاح انواع انواع اربعة احدها نكاح الشغار.
والثاني نكاح المحلل.
والثالث النكاح المعلق والرابع يأتي ذكره ان شاء الله.
نعم.
قال واذا زوجه وليته على ان يزوجه
الاخر وليته ففعل ولا مهر بطل النكاحان.
نعم هذا ما يسمى بنكاح الصغار والصغار مأخوذ من شجر المكان الى فرغ.
والمراد به هنا ان زوج موليته بشرط ان يزوجه الاخر موليته ولا مهر بينهما.
سمي هذا شرارا لخلوه من المهر
بل تجعل المرأة في مقابل المرأة.
وهذا النكاح باطل.
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار.
والشغار جاء تفسيره في الحديث بهذا المعنى ان يزوجه موليته بشرط ان يزوجه الاخر موليته ولا مهر بينهما.
لانها في ذلك من اهدار حق المرأة
بها وانه يخضعها لرغبته هو ولا ينظر في في رغبتها ولا ينظر في مصلحتها فهذا نكاح باطل نعم.
فان سمي لهما مهر صح.
فان سمي لهما مهر.
زوجه موليته على ان
زوجه الاخر موليته ولكل واحد ولكل واحدة مهر آآ يكفي فان النكاح صحيح.
لخلوه من المحظور.
واعطاء المرأة حقها.
وهو المهر لكن ما لم يكن هذا المهر حيلة فان كان هذا المهر حيلة للشغار فانه نكاح باطل
ومعنى ان يكون حيلة ان ان تكون الرغبة فيه للمزوج ولا رغبة للمزوجة وانما عليها الظرر فيخظعها لحاجته ورغبته ويجعل مهرا من باب الحيلة فهذا عقد باطل ولو كان فيه مهر
ما دام ان فيه ظررا على المرأة وان وانه لا تلاحظ مصلحتها.
وانما تلاحظ اصبحت الولي فهذا شرار باطل.
اما اذا سمي لها مهر مهر مثلها او يزيد وهي راضية بذلك
وراغبة في هذا النكاح فانه لا يسمى شغارا.
ولو ولو تزاوج كل واحد زوج الاخر وليته.
موليته لزوال لزوال المحذور ومن العلماء من يعمم حتى في هذه الصورة.
فيراها ايضا من الصغار لانه لا يخلو من
من اضرار بالمرأة واخضاع لها لرغبة وليها.
وحاجة وليها.
فبعض العلماء يرى ان الشرار بجميع صوره الثلاث لا يجوز.
اذا اذا زوج موليته بشرط ان يزوجه الاخر موليته ولا مهر
هذا شغار بالاجماع.
نعم.
وباطل بالاجماع.
اذا زوجه موليته على ان يزوجه الاخر موليته.
وجعل صداقا لكل واحدة من باب الحيلة لا لا من باب اعطاء المرأة حقها واخذ رغبتها
فهذا ايضا شرار بالاجماع.
الثالثة اذا سمي لكل واحدة منهما مهرا كافيا ورضيت بذلك فهذا عند الجمهور ليس شغارا لزوال المحظور.
ومن العلماء من يرى انه شغار سدا للذريعة وسدا لهذا الباب من اصله.
ولعل هذا هو الراجح.
نعم.
احسن الله اليكم.
قال رحمه الله وان
جاء بشرط انه متى حللها للاول طلقها او نواه بلا شرط هذا هو النوع الثاني من انواع الشروط الباطلة التي تبطل النكاح وهو نكاح المحلل.
للمطلقة ثلاثا.
الله جل وعلا قال فان طلقها
آآ قال سبحانه وتعالى فان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
فان طه فلا يناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيم حدود الله.
اي اذا طلق الزوج زوجته
الطلقة الثالثة فانها فانه لا يحل له ان يتزوجها بعد ذلك الا بشرط ان تتزوج زوجا اخر زواج رغبة لا زواج تحليل ثم يطعها الزوج الاخر ثم ثم يطلقها رغبة عنها
لا من اجل التحليل ففي هذه الحالة تحل لزوجها الاول.
اما اذا خلا من ذلك فانه يكون تحليلا.
وهو حرم وباطل.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بالتيس المستعار؟
قالوا بلى يا رسول الله
قال المحلل لعن الله المحلل والمحلل له.
فهذا هو التحليل نعم او نواه بلا شرط.
او نوى التحليل بلا شرط.
في الصورة الاولى التي هي تحليل واضح اذا شرط قالوا ازوجك اياها بشرط انك متى حللتها للاول تطلقها.
فهذا تحليل
المشروط وكذلك لو لم يذكر التحليل وانما هو منوي.
فتزاوج بنية انه اذا حللها للاول طلقها.
فهذا ايضا نكاح باطل.
لان العبرة بالمقاصد.
وهذا قصد تحليل فلا تحل للاول.
نعم.
او قال زوجتك اذا جاء رأس الشهر.
هذا النوع الثالث
وهو آآ الزواج المعلق الزواج لابد ان يكون مطلقا لا معلقا يكون مؤبدا فاذا اه لابد ان يكون منجزا الزواج لابد ان يكون منجزا فان كان الزواج معلقا بشيء ان حصل
اه فتم العقد وان لم يحصل فلا فهذا عقل باطل لانه معلق المطلوب في عقد النكاح ان يكون منجزا.
كان يقول زوجتك اذا جاء رأس الشهر او اذا جاء زيد فقد زوجتك فلانة.
فيقول قبلت بهذا الشرط
فهذا نكاح باطل لانه معلق وكل نكاح معلق على شرط مستقبل فانه يكون باطلا الا ان شاء الله اذا علقه بان شاء الله فانه لا بأس بذلك نعم.
احسن الله اليكم.
قال رحمه الله او قال زوجتك اذا جاء رأس الشهر او ان رضيت امها
ايه او اذا جاء غد فطلقها هذا هذا هو النكاح المعلق اذا جاء رأس الشر او ان رضيت بها او رضيت امها فالعقد لا يعلق على شرط المستقبل بل لابد
ان يكون منجزا.
نعم.
طبعا هذا المقصود بصيغة العقد ليس وعد الولي.
يعني لو ان ولي امراة سأله الخاطب تزوجني قال اذا رضيت.
هذا خارج ما اراده المؤلف.
ايه ما هو بعقد هذي خطبة.
طيب.
او اذا جاء غد فطلقها
هذا هو النوع الرابع من انواع الشروط التي تبطل العقد.
اذا جاء غد فطلقها او زوجتك اياه ها الى شهر او الى سنة هذا هو نكاح المتعة.
المحرم باجماع المسلمين.
لان النبي صلى الله
عليه وسلم منع منه في غزوة الفتح في السنة الثامنة من الهجرة فبقي ممنوعا الى ان تقوم الساعة وتواترت الاحاديث في منعه واجمع المسلمون على تحريمه وبطلانه الا من شذ من الفرق الضالة
التي لا عبرة بخلافها وهم الشيعة.
فلا عبرة بخلافهم.
واما المسلمون جميعا فانهم يرون ان نكاح المتعة باطل.
لان النبي صلى الله عليه وسلم منع منه في غزوة الفتح الى الابد.
لان المطلوب من النكاح الاستمرار.
وليس المطلوب من النكاح التوقيت
بمدة معينة.
بل المطلوب من النكاح الاستمرار ما دامت حال الزوجين مستقيمة.
على الرغبة من احدهما في الاخر لما في ذلك من المصالح العظيمة.
واما واما النكاح المؤقت فانه لا لا مصلحة فيه.
وانما هو قضاء وطر فقط.
ولا تترتب عليه مصالح النكاح
في الاسلام فهو نكاح باطل باجماع المسلمين.
نعم اذا كان مثل ما تقدم من كلامكم جزاكم الله خير في الاعتبار بالنيات والمقاصد هل يدخل في صورة آآ المتعة او يكون حراما؟
ما يسمى الان الزواج بنية الطلاق يسافر اسبوعا لاجل ان يتزوج ثم يطلق
نعم هذا داخل فيه ليس ليس بعيدا عنه.
فالمتعة اذا اذا صرح بها هذه متعة بالاجماع نعم لا خلاف فيها واذا نواها آآ نواها كل من من الولي والزوج عند العقد فهو ايضا متعة.
بالمقاصد.
فاذا تزوج بنية الطلاق
اه الولي والزوج ينويان ذلك ويقصدان ذلك فهذا متعة اما اذا كان الولي لا يقصد هذا وانما نواه الزوج فقط نعم نواه الزوج فقط فالنيات لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى لكن يحرم على الزوج
هذه النية ويحرم عليه
ان يتزوج بهذه النية الفاسدة.
لان هذه غش لولي المرأة وغش للمرأة ايضا لانهم لانه زوجه اياها وهي تزوجته على نية النكاح الشرعي المعروف.
فاذا نوى اضمر خلاف ذلك فقد غش وخان الزوجة وخان وليها.
وليها.
فهذا نكاح لا شك انه
هو محرم.
وايضا ما ذكرته من انه اتخذ هو افتى به بجوازه بعض العلماء.
نعم لكن في الواقع لم يتصوروا ما نتج عن ذلك وهو ان جملة او كثيرا من اهل الشهوات يذهبون الى البلاد الاخرى وآآ
يتزوج بنية بنية الطلاق ليلة واحدة ثم يتزوج الثانية ثم او يتزوج في الى عدة مرات او في النهار عدة مرات ليقضي شهواته فقط.
ويضيع اولاده يضيع اولاده وذريته في هذا النكاح الذي ليس الغرض منه مقاصد النكاح
انما الغرض منه قضاء الشهوة البهيمية فيتزوج ولا يسأل عن ذريته التي تحصل والتي تنجبها هذه المرأة فهذا فيه مفاسد.
عظيمة.
فهو ممنوع بلا شك.
ولو تصور من افتى به
هذه النتائج السيئة فما اظنه سيستمر على فتواه.
نعم.
حتى يبدو من ظاهر الحال عندهم انه مثل ما تفضلتم ليس بزواج يعني من حال خاطب وهيئة المجلس والخطبة وعنايته لا يسأل عن اهل الزوجة ولا تاريخها ولا دينها ولا عفافها فيريد متعة الجسد
شهوة وجب عليها ثم يخرج بها في الاسواق سافرة ليس كأنها زوجة كأنها خديجة.
وهذا نعم هذا من اعظم المحاذير وهو انه لا يختار الزوجة البت لا يختار الزوجة الصالحة وانما قصده قضاء شهوته والنظر الى الى ملمح المرأة فقط دون النظر الى عرظه
وشرفها لانه صاحب شهوة فقط.
فهذا فهذا من المحاذير ايضا.
حتى بعد عقده عليها يخرج بها اسافره كانه لا يختار المرأة الصالحة الدينة لانه ليس غرظه الاقامة معها نعم وان تكون اما لاولاده
وانما غرضه ان يقضي شهوته يتركها على حالها.
سواء كانت صالحة او فاسدة.
نعم.
وهذا من من المخاطر ايضا من الاعظم المقابر تضييع الذرية.
لان هذا النكاح سيترتب عليه اولاد وذرية.
فاين يذهبون
يظيعون فهذه محاذير عظيمة.
وايضا هو لا لا يعطي هذه الزوجة آآ الزوجية لانه لا يريد الاقامة معها.
لا يعطيها سكنا.
نعم.
لا يعطيها كسوة.
لا يعطيها مبيتا لا يعطيها حقوق الزوجية ولانه انما يقضي شهوته البهائم التي تجتمع وتقضي شهوتها
يتفرق فهذا بلا شك بلا شك انه حرام وانه باطل وحتى لو افتى به من افتى.
نعم.
اثابكم الله.
العبرة ليست بصورة العقد.
يقولون هذا فيه ولي وفيه شهود وفيه جاب قبول نقول نعم هذا فيه لكن العبرة بما يؤول اليه هذا النكاح والعبرة بنتائج هذا
نكاح وما يترتب عليه وما فيه من الغش والخديعة اذا كان الولي والزوجة لا يعلمان بهذه النية المبيتة من الزوج وانه ما جاء ليتزوج وانما جاء ليقضي شهوته.
فاتخذ العقد وسيلة لقضاء الشهوة
اخرج من هذه الى هذه وهكذا مع النساء.
فمن يقول بصحة هذا العقد او صحة هذا التصرف؟
نعم ولانه ايضا ربما لو قيل ان جواز تمام الصورة الظاهرة يجعله جوازا لانسحب على كثير من الاحكام.
مثل مثلا الربا صور بعض الربا التي يتفق
على سلعة التي تفظي الى محرم باطلة بالاجماع.
كل حيلة للتوصل الى محرم فهي حيلة باطلة ولا تحلل المحرم.
نعم.
احسن الله اليكم.
قال رحمه الله او وقته بمدة يقول او اذا جاء غد فطلقها او وقته
بطل الكل هذا نكاح المتعة.
ان يقول زوجتك ها الى غد.
فاذا جاء غد فطلقها.
شرط يشرط تعالي او يزوجها الى مدة الى شهر او الى سنة او يزوجه اياه مدة السفر فاذا رجع فانه يطلقه
وهذا هو نكاح المتعة الباطل الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وحرمه في حجة الوداع الى الابد نعم احسن الله اليكم هناك في مذهب بعض كتب واهل الشيعة ان من تمتع مرة بلا درجة الحسين
ومن تمتع مرتين بلغ
الحسن ومن تمتع ثلاثا بلغ درجة علي ومن تمتع اربعا بلغ درجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهل لكم تعليق اقول ليس هذا من آآ من الغرائب عليهم فعندهم من الشذوذات والقبائح ما هو اعظم من
ذلك
فليس غريبا ان يكذبوا هذا الكذب.
ويقول من تمتع مرة فله كذا ومن تمتع يرغب في هذه المتعة التي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فكيف يبلغ مرتبة محمد صلى الله عليه وسلم وقد عصاه.
وخالف امره.
وكيف
يبلغ مرتبة علي امير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين وهو الذي روى تحريم المتعة هو الذي روى تحريم المتعة فهم خالفوا عليا رضي الله عنه وكذبوه في روايته تحريم المتعة نعم احسن الله اليكم
وجزاكم خيرا
مستمعينا الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن
استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع حتى
القاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المزيد من المقاطع
يتم عرض 121-140 من 194 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.