224 مشاهدة
194 محاضرة
الفقه
شرح ( شرح كتاب زاد المستقنع - حلقات إذاعية )
الصوت
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|101 من 194|كتاب البيع|باب الوكالة|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان.
الدرس مائة وواحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وحياكم الله الى هذه الحلقة الجديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في مطلع هذه
الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله الشيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيكم
ما زلنا مع المؤلف في باب الوكالة ووقفنا عند قوله رحمه الله والوكيل في الخصومة لا يقبض والعكس بالعكس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى اله وصحبه وبعد قال رحمه الله الوكيل في الخصومة لا يقبض اي لو وكل شخصا يطالب له بدين على شخص اخر ليثبته عليه وقد انكره فاذا قام بالوكالة وخاصم
حتى ثبت هذا الدين على المدعى عليه فانه لا يسوغ له قبضه لانه انما وكل في في اثبات الدين والمخاصمة في اثباته تقتصر الوكالة على ذلك ولان الموكل قد يرى في الخصومة من لا يرضاه
في قبض المال وليس من لازم الخصومة القبض.
نعم والعكس بالعكس يعني لو وكل شخصا ليقبض له مالا عند اخر ثمان الاخر انكر فهذا فواكيل القبظ له ان يخاصم المدين
الذي انكر هذا الدين الذي وكل في قبضه لان من لازم القبض الخصومة اذا احتاج اليها فالخصومة وسيلة الى تحصيل ما وكل فيه وهو القبض فهي داخلة ظمنا في القبظ
آآ له ان يخاصم حتى يتوصل الى تحقيق ما وكل فيه وهو القبض نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته الا ان يقول الذي
اذا قال له وكلتك ان تقبض حقي من زيد فمات زيد الذي عنده الحق فان الوكيل لا يطالب الورثة لانه لم يوكل في القبض منه وانما وكل بالقبض من شخص معين وقد مات
نعم الا اذا قال اقبض حقي الذي قبل زيد فمات زيد فله ان يقبض من الورثة لانه يصدق عليه ذلك.
اذا قال من جهته فانه يشمله ويشمل ورثته.
نعم.
قال واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته الا ان يقول الذي قبله
ولا يضمن وكيل الايداع اذا لم يشهد اذا وكله ان يودع مالا اذا وكله ان يودع مالا تلف هذا المال او جحده المودع عنده والوكيل لم يشهد عليه حينما اودع عنده
فانه لا يظمن لانه حتى لو اشهد على المودع وثبت ان الوديعة قد وصلت اليه فانه لا يظمن لان الوديع امين.
اذا لا فائدة من من الاشهاد عليه.
نعم.
احسن الله اليكم.
قال
الله فصل والوكيل امين.
لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط هذا الفصل في بيان ما يلزم الوكيل ظمانه وما لا يلزمه وما يقبل قوله فيه وغير ذلك وقوله الوكيل امين هذه قاعدة.
نعم.
قاعدة هذا الباب
وما ذكر في هذا الفصل فهو متفرع عن هذه القاعدة فالوكيل امين اي مؤتمن لان الموكل ائتمنه فاذا عرفت هذه القاعدة فانه يتفرع عنها انه لا يظمن ما تلف بيده.
بلا تفريط.
فاذا تلف المال بيد الوكيل
ولم يفرط فانه لا يظمن لانه امين.
والامين لا يظمن.
قد ائتمنه صاحب المال فكيف يخونه ويطالبه اما ان فرط ان كان تلف المال بيد الوكيل بسبب تفريط منه واهمال كما لو تركه بدون احراز
او تركه آآ مكشوفا.
فان ثم سرق او تلف فانه يضمن لانه قد فرط فهو اه مسؤول عن تفريطه.
نعم احسن الله اليكم.
قال ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه
يقبل قوله في نفي التفريط.
اذا هلك المال بيده وادعي عليه انه مفرط فانه يقبل قوله مع يمينه لانه لم يفرط وكذلك اذا ادعى يعني اذا اذا نفى التفريط فانه يقبل قوله مع يمينه.
وكذلك يقبل
وقوله اذا ادعى ان المال تلف بيده مع يمينه.
نعم هذا قوله هو الهلاك يعني؟
اي نعم ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه ان صدقه
ولا اليمين ان كذبه ومن ادعى الوكالة وكالة زيد في قبض حقه من عمر.
اي ادعى شخص ان زيدا وكله في ان يقبض حقه من عمرو لم يلزم عمرا الذي عنده المال دفعه اليه ان صدقه
لان لانه يخشى ان ينكر زيد الوكالة.
لانه يخشى ان ينكر من اذ دعيت منه الوكالة صدورها منه.
نعم يطالب من عنده الدين مرة ثانية وهذا الوكيل لم يأتي بشهادة تثبت انه وكيل فيخشى لو دفعه لو دفع اليه المال
ان يطالبه صاحب المال ويقول انا لم اوكل فلانا.
نعم واذا قال ذلك وليس هناك شهادة فانه سيلزم المدين بدافع المال مرة اخرى فلذلك لا يلزمه الدفع ان صدقه خشية ان يغرم المال مرة ثانية.
نعم
ولا اليمين ان كذبه ان قال لست وكيلا عن عن زيد.
انت ما معك شهادة شهود وانت لست وكيلا عن زيد فكذبه لا يلزم المنكر وهو المدين لا يلزم باليمين
لانه لا يلزمه الدفع اليه ولا يقضى عليه بالنكون لو نكل فلا فائدة في اليمين حينئذ.
نعم.
احسن الله اليكم.
قال فان دفعه فانكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمرو فلو قدر انه دفع المال لمدعي الوكالة وليس معه
اثبات على توكيله فانكر زيد صاحب المال انكر انه وكل هذا الشخص من اجل ان يرجع على المدين ويقول له انا لم اوكل فلانا انكرا توكيل فلان وقد دفع اليه المال وصدقه
فانه حينئذ يطلب اليمين من صاحب الدين انه لم يوكل فلانا يطلب منه اليمين فاذا حلف ظمنه عمرو الذي هو المدين نعم قال وان كان لبقاء حقه في ذمته.
نعم.
قال وان كان المدفوع وديعة اخذها
اما اذا كان المدفوع وديعة آآ وهي باقية بعينها فان صاحبها يأخذها بدون اي اجراءات لانه وجد ماله وجد عين ماله فيأخذه سواء كان عند المدفوع اليه او عند الدافع او عند غير غيرهما
لان حقه يتعلق بهذه العين وقد وجدها.
نعم فان تلفت ضمن ايهما شاء فان تلفت الوديعة فصاحبها يظمن ايهما شاء.
الوديع او المدفوعة اليه فان ضمن اه الوديع فانه يرجع على مدعي الوكالة.
وان ضمن
المدفوعة اليه فانه لا يرجع بشيء.
نعم.
احسن الله اليكم.
قال رحمه الله باب الشركة.
يتلخص مما مر في بباب الوكالة.
نعم.
انه يشترط لصحتها شروط شروط خمسة اولا ان يكون كل من الوكيل والموكل جائزة تصرف
ثانيا تعيين الوكيل ثالثا تحديد التصرف الموكل فيه رابعا ان يكون الموكل فيه مما تدخله النيابة الخامس ان يكون التصرف الموكل فيه جائزا شرعا.
فاذا توافرت هذه الشروط صحت الوكالة
والوكالة كما سبق في اول الباب لها عقد جائز وتشريع الوكالة من كمال هذه الشريعة الحمد لله لحاجة الناس اليها ودل على جوازها الكتاب والسنة والاجماع والعقل اما الكتاب ففي قوله تعالى
في قصة اصحاب الكهف ابعث احدكم بورقكم هذه الى المدينة هل ينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه فهذا توكيل منهم لهذا الشخص ان يشتري لهم الطعام.
نعم وشرع من قبلنا
شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه واما السنة فمن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم فقد وكل من يشتري له وكل عروة البارقي بان يشتري له اضحية وكان يوكل عماله على ان يقوموا
بالاعمال نيابة عنه وكذلك الاجماع فقد اجمع العلماء على مشروعية الوكالة وانها عقد جائز في الطرفين واما العقل فلان الناس يحتاجون اليها لان لان الانسان قد يكون عاجزا عن بعظ التصرفات
فيستنيب غيره فيها او يكون هذا التصرف في مكان بعيد عنه فيحتاج الى ان يوكل من يقوم بدله بهذا العمل لريبته وبعده عنه فالحاجة داعية الى التوكيل نعم.
احسن الله اليكم وجزاكم خيرا
قال المؤلف رحمه الله باب الشركة شركة عقد من العقود ويحتاجها المسلمون وهي جائزة بالكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب ففي قوله تعالى وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض
والمراد بالخلطاء هنا الشركاء وله السنة كما في الحديث القدسي يقول الله تعالى انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما الاخر فاذا خان احدهما الاخر خرجت من بينهما الاجماع ايضا
على ان الشركة جائزة والشركة نوعان النوع الاول شركة املاك وهي اجتماع في استحقاق مالي كعبد ودابة بين اثنين ملكاها ببيع او ارث او نحوهما والنوع الثاني شركة عقود وهي وهي اجتماع في تصرف
وهي المقصودة هنا في هذا الباب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وهي اجتماع في استحقاق او تصرف.
هذا تعريف الشركة هي الشركة اشتراك اي اجتماع لاستحقاق شيء اي تملك الشيء
او اجتماع في تصرف كالبيع والشراء والتأجير ونحو ذلك من وجوه الكرسي فقوله هي اجتماع في استحقاق هذا ما يسمى بشركة الاملاك كان يشترك اشخاص في دار او في سيارة
او في مزرعة هذه شركة املاك وقوله وتصرف هذا اشارة الى النوع الثاني من من نوعي الشركة الذي هو اجتماع في تصرف كالبيع والشراء والتأجير والكسب وغير ذلك مما يأتي بيانه.
وهذا النوع الثاني هو المقصود.
في هذا الباب
وهي انواع خمسة يعني شركة العقود وهي الاجتماع في التصرف خمسة النوع الاول شركة العنان.
النوع الثاني شركة المضاربة النوع الثالث شركة الوجوه.
النوع الرابع شركة الابدان النوع الخامس شركة المفاوضة.
وكل نوع من هذه الانواع سيأتي بيانه مفصلا
في هذا الباب ان شاء الله تعالى.
نعم.
احسن الله اليكم.
قال رحمه الله وهي انواع فشركة عنان ان يشترك بدنان بما عليهما المعلوم ولو متفاوتا.
ليعمل فيه ببدنيهما.
نعم.
النوع الاول شريكة
العنان بكسر العين.
نعم.
مأخوذ من عنان الفرس وهي الاشتراك بالمال والتصرف يشترك اثنان فاكثر مالهما وتصرفهما فالمال منهما جميعا والعمل منهما جميعا سميت بالعنان لتساويهما في ذلك كتساوي الفرسين
اذا تحالتا نعم قال فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه.
نعم ينفذ تصرف كل من شريكي العنان بمال الشركة بحكم الملك في نصيبه الذي شارك فيه.
نعم
وبحكم الوكالة في نصيب شريكه لان شريكه وكله في ذلك نعم.
فهو اصيل عن نفسه ووكيل عن شريكه في التصرف نعم ويشترط ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا
يشترط لشركة العنان شروط شرط لصحة شركة العنان شروط.
الشرط الاول ان يكون رأس المال فيها من النقدين الا يكون من من العروض فلو قدم احدهما عرظا من العروظ اي سلعة من السلع
لم تصح الشركة بل لا بد ان يكون ما يقدمه كل منهما للشركة نقودا لاجل ان يرجع الى هذه الى هذه النقود عند فسخ الشركة واما العروض فانها لا يمكن الرجوع
فيها عند فسخ الشركة هذا ما عليه المذهب والقول المختار الذي عليه المحققون انه يجوز ان يكون رأس المال في شركة العنان او بعضه من العروظ وتحسب بقيمتها تحسب بقيمتها
فيرجى عند فسخ الشركة الى قيمة العروض لا الى العروض نفسها فالمحظور حينئذ قد زال.
نعم.
احسن الله اليكم.
قال ولو مغشوشين يسيرة من النقدين المضروبين مضروبين يعني سكة ونقود
ولو دخلهما شيء من الغش اليسير لان النقود لا تسلم طالبا من الغش فيتسامح بالغش اليسير.
نعم.
اي غش يعني غش مقصود ولا من طبيعة النقد ولا؟
لا يدخل مع النقد شيء من المعدن الاخر
من اجل ان يصلبه ويقويه نعم قال وان يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما.
الشرط الثاني ان يبين ما لكل منهما من الربح ان يبين نصيب كل منهما من الربح
ويكون مشاعا في كل الربح لا يكون اه ربح بيعة معينة او ربح سفرا معينا وانما يكون مشاعا في كل الربح المتحصل من هذه الشركة هذا معنى كونه مشاعا يعني لا معينا بسفرة
او بربح ببضاعة معينة وان يكون معلوم المقدار كالثلث والربع والخمس ولا يكون نقودا محددة كان يقول لك مئة ريال لك الف ريال لان هذا غفر لان هذا فيه غرر وجهالة وقد تربح
هذا هذا المقدار وقد تخسر هذا المقدار فاذا كان مشاعا فانه تزول الجهالة والغرر لانه يرتفع بارتفاع الربح وينخفظ انخفاظ الربح وينعدم بانعدام الربح.
الربح فلا فيكون على على احد منهما ضرر في ذلك.
نعم
احسن الله اليكم قال فان لم يذكر الربح او شرط لاحدهما جزءا مجهولا او دراهم معلومة او ربح احد الثوبين لم تصح.
هذا محترف هذا الشرط اذا لم يذكرا ما لكل منهما من الربح
فان الشركة لا تصح لان للجهالة للجهالة في مقدار ما لكل منهما من الربح.
وهذا يفضي الى النزاع او شرط لاحدهما جزءا مجهولا آآ لا يمكن ان يتوصل الى معرفته
فانها ايضا لا تصح الشركة لان هذا يفضي الى النزاع او شرط له دراهم معلومة كان يقول لك من الربح مئة ريال او الف ريال او عشرين ريال لم يصح لم تصح الشركة
لان هذه الدراهم قد تستغرق الربح ولا يبقى للاخر شيء.
نعم وقد لا تربح الشركة هذا هذا المقدار وقد يختلف الامر فلاجل ذلك بطل هذا الشرط او او شرط لاحدهما ربح احد الثوبين
لم لم تصح الشركة لبطلان هذا الشرط لان هذا الثوب قد لا يربح لان هذا الثوب قد لا يربح فيضيع عمل هذا العامل نعم اثابكم الله.
قال وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة
كذا بقية العقود كالمساقات وهذه ستأتي والمزارعة ايضا ستأتي المساقات هي ان يدفع شجرا اه مثمرا او شجرا سيثمر لمن يسقيه ويقوم على مصالحه بجزء من ثمرته والمزارعة ان يدفع ارضا لمن يزرعها
بجزء مشاع من غلتها
والمضاربة ستأتي قريبا وهي ان يدفع مالا لمن يتجر به بجزء من ربحه فيشترط في كل هذه العقود المساقات والمزارعة والمضاربة وشركة العنان ان يكون نصيب كل من الشريكين معلوما
وبان يكون جزءا مشاعا من اه الغلة او من الربح نعم والوضيعة على قدر المال.
الخسارة يتحمل كل منهما على قدر ماله فمن له نصف مال الشركة يتحمل نصف الخسارة
ومن له ربع مال الشركة يتحمل ربع الخسارة وهكذا.
نعم ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد.
لا يشترط خلط المالين المشترك فيهما فلو كان مال فلان على حدة ومال الاخر على حدة
وهما يتصرفان صح ذلك لان لانه لا داعي او لا تتوقف آآ صحة الشركة على خلط المالين لان القصد الربح اولا يتوقف على الخلط وكذلك لا يشترط كونهما من جنس واحد.
فيجوز ان يكون اه رأس مال احدهما من الدراهم
النقود السعودية ويكون رأس مال الاخر من من الدولارات الامريكية ونحو ذلك لان المقصود هو الحصول على الربح وهذا لا يتوقف على نوعية النقود المشترك فيها.
نعم.
احسن الله اليكم وجزاكم خيرا.
مستمعينا الكرام كان هذا
اخر ما سمحت به حلقة هذا اليوم من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم
ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع هذه تحية من زميلي في هندسة الصوت بخيت الدوسري حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|102 من 194|كتاب البيع|باب الشركة|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان وعضوه هيئة كبان العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للإفتاع في مطلع هذا اللقاء نرحبه بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح حياكم الله وباركة فيكم قال المؤلف رحمه الله في باب
الشركة فصل الثاني المضاربة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه تقدم أن أنواع شركة العقود وهي الاجتماع في التصرف 5 أنواع شركة العنان شركة
المضاربة شركة الوجوه شركة الأبدان شركة المفاولة وقد مضى الكلام على النواع الأول وهو شركة العنان انتقل إلى النواع الثاني وهو شركة المضاربة والمضاربة مفاعلة من الظرب في الأرض وهو
السفر لياجل التجارة قال سبحانه وآخرون يضربون في الأرض يمتغون من فضل الله سمية هذه الشركة مضاربة لأنها تحتاج لأنها قد تحتاج إلى سفر وضرب في الأرض لياجل طلب الربي وهي جائزة بالسنة
والإجماء والحكمة تقتضيها لأنه بالناس حاجة إليها لأنه قد يكون عند الإنسان مال وهو لا يحسن التصرف وقد يكون عند الإنسان حسن تصرف وليس عنده مال والنقود لا تنمو بنفسها بل لا تنمو إلا
بالتقليب والتجارة لذلك جازة شركة المضاربة من محاسن هذه الشريعة الإسلامية التي جاءت بجلب المصالح وتكميلها في الأرض ودفع المضاربة وتقليلها - سنة الله عليكم - قال المضاربة لمتجر به
بعض ربحة - نعم بأن يدفع ماله لمن يتجر به بعض ربحة يكون بعض الربح للعامل والباقي لصاحب المال فينتفع كل من الطرفين هذا ينتفع بماله وهذا ينتفع بخبرته - فإن قال الربح بيننا فنصفان - -
وإن قال ولي أو لك ثلاثة أرباعه أو ثلاثه صحة والباقي للآخر - - وإن اختلفه لمن المشروض فلعامل - - وكذا مساقات ومزارعات ومضاربة - - فإن الجزء المشروط يكون للعامل - - نعم إذا دخل شخص
مضاربة مع شخص آخر - - فإن العامل الذي رضي بهذه الشركة - - على نضارب بهذا المال - - لا يجوز له أن يضارب لشخص آخر - - لأنه يضر بالأول إلا برضاه - - لأنه استحقت منافعه - - للمضارب
الأول فلا يضارب مع شخص آخر - - لأن لا يذهب وقته وعمله للآخر - - والحق للسابق منهما - - فإن رضي بذلك فلا بأس - - فإن فعل ردح الصتة هو في الشركة - - فإن فعل أيضاربة مع آخر - - بدون
رضى المضارب الأول - - فإن ما يحصل منه - - ولا يقسموا مع بقاء العقد إلا بالتفاقهما - - ولا يقسموا الربح مع بقاء عقد المضاربة - - وعدم فسخها إلا بالتفاقهما - - لأن الربح وقاية لرأس
المال - - ولا يؤمن الخسران - - فإذا قسم الربح - - لم يمكن جبر الخسارة التي تحصل على رأس المال - - لو حصلت - - أو خسر جبرا من الربح قبل قسمته أو تنضيضه - نعم إذا حصل على رأس المال -
- خسارة - - بسبب تلا في بعضه - - أو اعتراه شيء - - من نقص - - فتلف كله أو بعضه - - وإذا قبل الشروع في التصرف بعد عقد الشركة - - وقبل الشروع في التصرف ودوران التجارة - - فإن العقد
ينفسخ - - وإما إذا حصل هذا بعد التصرف - - وبعد دوران المال في التجارة - - فإن هذا الخسران يجبر من الربح - - جبرا من الربح قبل قسمته أو تنضيضه - - وإذا حصل على رأس المال بعد التنضيض
- - فإن هذا مثل القسمة - - وحصل التلف أو الخسارة في رأس المال بعد ذلك - - فإنه لا يجبر من الربح - - الحسن الله إليكم قادر رحمه الله فصل - - الثالث شركة الوجوه - - الثالث من أنواع
في الشركة - - شركة الوجوه - - وشركة الوجوه أن يشتركان بجاههما - - لا يكون معهما مال - - ليس معهما مال - - وإنما لهما جاهوا الناس يفقون بهم - - التجار يفقون بهم - - ويبيعون عليهم -
- فيتشاركون ويدخلون السوق - - ويشترون من الناس ويبيعون - - طمعا في الربح - - فيشتركان في وجوهما أي في جاههما - - وثقة الناس - - بهم - - الشركة الوجوه أن يشتركان بجاههما - -
ويشتركان بما ربح فهو بينهما - - فهذا النوع من الشركة جائز - - لحاجة الناس إليه - - لأنه قد يكون عند بعض الناس خبره - - وحسن تصرف - - لكن ليس معهم مال - - فلا تعطل خبرتهم - -
ومعرفتهم - - وكل واحد منهم - - وكيل صاحبين - - كما لو وكلوا - - من الناس - - يكون بينهما على ما شرطه - - فإن شرطهما - - احدهما النصف - - او الخمس - - او العشر - - صحة بالك ويكون
الباقي - - للآخر - - بقيية الملك - - للآخر - - لقوله - - صلى الله عليه وسلم - - المسلمون على شروطهم - - نعم - - والوضيعة على قدر ملكيهما - - نعم - - إذا حصل خسارة - - الوضيع هي
الخسارة - - إذا حصل عليهما خسارة - - فإن كل واحد - - كل واحد منهما - - يتحمل من هذه الخسارة - - بقدر ملكيته في الشركة - - فمن له الربع يتحمل ربع الخسارة - - ومن له النصف يتحمل نصف
الخسارة - - وهاكذا - - والربح على ما شرطه - - نعم كما سبق - - إذا شرطه - - انهما - - انهما - - يتساويان في الربح - - فكل واحد منهما النصف - - أو شرطه لكل واحد منهم الربع - - ثلاثة
الأربع - - للآخر - - لواحد منهم العشر - - وتسعة العشر - - للآخر - - لكل واحد منهم الخمس - - وأربعة الأخمس - - للآخر - - صحة ذلك - - قوله صلى الله عليه وسلم - - المسلمون على شروطهم
- - نعم - - حصل الله عليكم - - قال رحمه الله الرابع - - شركة الأبدان - - نعم - - شركة الأبدان - - لا يكون لهما مال - - ولا يكون لهما - - تصرف في التجارة - - وإنما عندهما قوة - - في
الأبدان فقط - - فيشتري كان فيما يكسبان بأبدانهما - - كأن يشتري كان فيما يحصلان عليه - - من سلب القتلة في الحرب - - فيما يقومان به من الاحتشاش - - أو الاحتطاب - - أو جمع المباحات -
- فهذه الشركة صحيحة - - لأن سعد ابنة بوقاص - - وعبد الله ابنة مسعود - - وعمر بن ياسر ربي الله عنه - - مشترك يوم بدر - - فيما يحصلون عليه من - - أسلاب القتلة - - فأقرى ذلك النبي صلى
الله عليه وسلم - - ولم يعترض عليهما - - فجاء سعد بأسيرين - - ولم يأتي عبد الله بن مسعود - - ولا عمار بشيء - - فإشترك فيما جاء به سعد - - رضي الله عنه - - وعما شركة الأبدان - - فهي
فيما يكتسبان بأبدانهما - - لا بذممهما - - أو عمل النجارة - - أو الحدادة - - أو غير ذلك - - صحة ذلك - - لأن هذا نوع من أنوع شركة الأبدان - - فما تقبله - - أحد الشريكين من العمل - -
فإنه يلزم الآخر - - نصيبه منه - - أو تقبله أحدهما - - بناء عمارة مثلا - - أو تقبله أحدهما - - العمل في مزرعة - - فإن جميع شركائه - - شاركونه في هذا العمل - - ويقومون به معه - -
وإذا حصل على غله - - من هذا العمل - - فإنها تكون بينهما - - وهذا كشراك الحدادين - - والنجارين - - والخرازين - - وغير ذلك - - من أصحاب الحرف - - الذين ليس لهم أموال - - وإنما عندهم
حرفة - - وعمل بدني - - وهذا تقتضيه - - قيام صالح المسلمين - - وفيه تعاون - - على طلب الرزق - - أحسن الله إليكم - - قال وتصحه - - في الاحتشاش والاحتطاب - - وسائل المباحات - - تصحه -
- في تملك المباحات - - كالاحتشاش - - ووجمع العشب - - لعلف الدواب - - ليبيعوه على الناس - - ويستفيدوا من ثمنه - - والاحتطاب - - بأن يشتركوا في جمع الحطب - - بيعه على الناس - -
يستفيدون من ثمنه - - وسائل المباحات - - كجمع الكلا - - وجمع الكما - - وغير ذلك - - من المباحات - - التي يتملكها - - من سبق إليها - - فإذا قالوا - - نحن نخرج - - وإن مرض أحدهما
فالكسب بينهما - - سعيدا إذن بوقاص رضي الله تعالى عنه مشتركه - - فلم يأتي عمار وابن مسعود بشيء - - وجاء سعد بياسيرين فاشتركه - - فليس من شرط الشركة في الأبدان - - أن يشتغل الجميع -
- فلو يشتغل أحدهم وجاء بشيء - - فهو بينهم - - على موجب العقد - - نعم - - وإن طالبه الصحيح أي قيم مقامه لزمة - - إذا طالبه الشريك الصحيح - - طالب المريض الذي لا يستطيع العمل - - أن
يقيم مقامه أحد - - يشتغل في مكانه - - لازمه ذلك - - لأن لا تتعطى للشركة أو تنقص - - أما إذا لم يطالبه وسكت - - فإنه يشاركه فيما حصل عليه - - لأنه رضي بعدم عمله - - نعم - - وأبقى
الشركة على ماهي عليه - - فيلزمه مجبوها - - كما حصل في قصة ساعد - - وشريكه رضي الله عنه - - نعم - - الخامس شديكة المفاوضة - - النوع الخامس وهو الأخير - - من أنواع الشركة شركة
المفاوضة - - وهي لغة للاشتراك في كل شيء - - كالتفاوض - - وشركة المفاوضة - - تجمع جميع وع الشركات - - كان يقول أحدهم للآخر - - فوضط إليك - - كل تصرف مالي وبدني - - فنحن شرك في ذلك -
- فيدخل فيها شركة العنان - - شركة المضاربة - - وشركة الوجوه - - وشركة الأفدان - - يقول إشتركنا في كل نوع من أنواع الشركة - - وما حصل فهو بيننا - - على أننا نشتغل بأموالنا - -
وبأفداننا - - وبجاهنا - - وما حصلنا عليه فإنه يكون بيننا على ما شرطنا - - فهذا الصحيح أيضا - نعم - هل لم أحدد بأنواع الشركة فقط - - هم العام لكم لم يحدد بشركة - - هل كما ذكرنا - -
والربح على ما شرطه - - والربح على ما شرطه - - والربح بينهما على ما شرطه - - بالتحديد - - يعني يقول أنت لك الربع والباقي لي - - أو أنا لي الخمس والباقي لك - - أو ما شبه ذلك - - قولي
صلى الله عليه وسلم - - المسلمون على شروطه - - والوضيعه - - والوضيعه - - والوضيعه - - إذا أدخل فيها كسبا - - نادرا - - كان يقول ما وجدنا من ركاز - - فهو بيننا - - والركاز ما وجد من
دفن جاهلية - - وهذا نادرا - - يوجد - - ففيه جهالة - - أو غرامة - - كان يقول - - ما حصل على أحدنا - - من - - ما حصل على أحدنا - - أو ما ينزم أحدهما من ضمان غصب -
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|103 من 194|كتاب البيع|باب المساقاة|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان.
ادرس مائة وثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وحياكم الله الى حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب
بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيكم
قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد باب الشركة باب المساقاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد قال رحمه الله باب المساقات
وساقات مأخوذة من السقي هو سقي الزرع او الاشجار بالماء هذا من ناحية اللغة اما تعريفها شرعا فهي دفع شجر له ثمر يؤكل لمن يسقيه ويقوم بما بمصالحه بجزء من من الغلة
والمساقاة على هذا النمط جائزة بالسنة والاجماع اما السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر عامل اهلها بشطر ما يخرج منها من ثمرة او زرع واما الاجماع فقد اجمع عليها الصحابة
فهو اجماع قديم نعم قال رحمه الله تصح على شجر له ثمر يؤكل تصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل اما ان كان ثمره لا يؤكل فانها لا تصح المساقات عليه
نعم وعلى ثمرة وعلى ثمرة موجودة وعلى شجر يغرسه وتصح المساقات على ثمرة غير موجودة بل هي متوقعة وعلى ثمرة موجودة حين العقد لعدم الفارق بينهما وتصح ايضا على شجر يغرسه
ويعمل عليه حتى يثمر وهذا ما يسمى بالممارسة وسيأتي بيانه ان شاء الله نعم.
ويعمل عليه قال وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر.
يعمل عليه بمعنى يسقيه ويخدمه ويعمل كل ما
يتطلبه صلاح هذا الثمر ونضجه وتمامه من سقي وتسميد تعبير وغير ذلك نعم قال بجزء من الثمرة ان تكون المساقات بجزء من الثمرة مشاع كالربع والخمس والباقي لصاحب الشجر فاذا عين نصيب العامل
فالباقي من الغلة يكون لصاحب الشجر تبعا لشجره لان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها والشطر معناه النصف فيكون النصف للنبي صلى الله عليه وسلم والنصف الثاني
لليهود لاهل خيبر الذين
آآ ساقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نخيلها نعم قال وهو عقد جائز نعم المساقات عقد جائز والعقد الجائز هو ما يجوز للطرفين فسخه متى شاء بخلاف العقد اللازم
فانه لا يجوز لاحد الطرفين الفسخ الا باذن الاخر نعم.
فان فسخ المالك الصحيح ان المساقات عقد لازم وليست عقدا جائزا لانها اذا كانت عقدا جائزا يلزم الظرر نعم على احد الطرفين فهي عقد لازم
الى ان تنتهي مدتها او على الاقل تنتهي آآ الثمرة الموجودة وتصلح للاستهلاك لانه لو فسخ قبل تمام الثمرة وقلنا له ذلك والعقد جائز حصل الظرر على الطرف الاخر نعم
فان فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الاجرة هذا على المذهب انها عقد جائز.
يتفرع عن هذا انه اذا فسخ المالك اي صاحب الشجر قبل ظهور الثمرة هل العامل الاجرة عن عمله والثمرة تكون كلها
لصاحب الشجر لانها تابعة لملكه وهي من نتاج ملكه.
نعم.
وان فسخها هو فلا شيء له.
وان فسخ العامل قبل ظهور الثمرة فلا شيء له لانه ابطل حقه.
نعم ما اذا فسخ بعد ظهور الثمرة
فهي على ما شرطاه نعم قال ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبال وتلقيح نعم الى اخره.
يلزم العامل هذا فيه بيان ما يلزم العامل ويلزم صاحب الاصل
ما يلزم العامل وما يلزم الاصل في يلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة ويلزم صاحب الاصل كل ما فيه صلاح الاصل فيلزم العامل الحرف حرف اه الارض لاجل تنمية الثمرة
لانها لو لم تحرث الارض تحت الشجر لا تضرر الشر.
نعم.
وكذلك السقي لاني يستنبط الماء من البير ويوزعه على الاشجار ويسقيه لانه لو لم يسقى لتلف الثمر وكذلك الزبار
وهو قطع العروق الرديئة في العنب وغيره في قطع كل ما يؤذي الشجرة وينقص من محاصيلها هذا هو الزبار نعم قال وتلقيح وتشميس وتلقيح للثمرة.
تلقيح للثمار لان الثمار تحتاج الى
تلقيح اذا تفتحت بان يوضع فيها آآ ثمر الفحل حتى تصلح فلو لم تلقح فانها لا تصلح هذا يلزم العامل لانه من صلاح الثمرة وكذلك التشميس اذا قطعت الثمرة وهي تحتاج الى تجفيف ووضع في الشمس
فان وتنقل الى الى مكان الشمس كل هذا على العامل عليه الجذاذ والحصاد وعليه التشميس اي وظعها في الشمس حتى تنظج نعم واصلاح موضعه اصلاح موضع التشميس اذا احتاج موضع التشميس الى اصلاح
وآآ ونقلا للحجارة منه وتهيئة له حتى يصلح لوضع الثمرة فيه.
فتكاليف اصلاح الموضع تكون على العامل نعم وطرق الماء عليه اصلاح طرق الماء اي اي السواقي اذا تسددت او حصل فيها شيء يمنع
وصول الماء الى الشجر فهذا على العامل اصلاحه والحصاد والجذاب وكل ما فيه تخلية الثمرة من الشجر هذا يكون على العامل وعليه مؤونته لان هذا كله من اصلاح الثمر نعم قال وحصاد ونحوه.
وعلى رب المال ما يصلحه المال ما يصلح المال يعني ما يصلح الشجر
كسد الحائط الى الجدار الجدار الذي يكون على على البستان اذا تهدم فانا على صاحب البستان ان يبني الجدار لان هذا يحفظ الثمرة.
نعم.
من من الاخذ ومن اه التطرق في البستان
نعم كسد حائط واجراء الانهار الانهار اذا توقفت الانهار واحتاجت الى عملية حفر او احتاجت الى الى رافعات مكاين ترفع الماء او الى غير ذلك يعني توقف اجراء جري الماء
على اه نفقة فان نفقة اجراء الماء من البئر او من النهر تكون على صاحب الاصل لا على العامل نعم والدولاب ونحوه.
الدولاب هو الذي تديره الدواب هو الالة التي تدينها الدواب على البير
لاستنظاح الماء فاصلاح الدولاب على صاحب الاصل.
اما تشغيل الدولاب بعد اصلاحه فهذا يكون على صاحب اه على على العامل نعم قال رحمه الله فصل وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الارض لربها او للعامل والباقي للاخر
المزارعة معناها ان يدفع الارض لمن يزرعها بجزء من الغلة كالثلث او الربع او الخمس وهي حقد جائز وذلك بالسنة وبالاجماع لان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر
بجزء مما يخرج منها من ثمر او زرع وبعض الفقهاء يقولون انه يدفع الارض والبذر يدفع الارظ والبذر على من يزرعه ويعمل عليه حتى يثمن والصحيح انه يكفي دفع الارض
واما البذر فيكون على فاما البذر فيكون على العامل لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدفع البذر لاهل خيبر وانما زارعهم على الارض وساقاهم على الشجر ولم يدفع اليهم الغراس
والبذور ادل على ان ذلك على العامل ولهذا سيقول اه المصنف في اخر هذا الفصل ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الارض وعليه عمل الناس نعم قال ولا بجزء معلوم معلوم النسبة مما يخرج من
الارض لربها او للعامل والباقي للاخر
نعم المزارعة تكون بجزء معلوم النسبة كالثلث والربع والخمس ويكون مشاعا مما يخرج من الارض والباقي يكون للعامل فاذا بين نصيب صاحب الارض فانما بقي من الغلة يكون للعامل والعكس اذا بين
نصيب العامل
من الغلة فان الباقي يكون لصاحب الاصل فلا بد من بيان آآ ما للعامل او ما لصاحب الارض وان لم يبين لم يصح العقد للجهالة ولحصول النزاع كذلك لو قال له
ادفع اليك هذه الارض بشرط ان تعطيني الف كيلو من الغلة الف كيلو من التمر فان هذا عقد باطل لان لانه لا يظمن ان تثمر ان ان تثمر الارض الف كيلو
آآ من البرء او من الشعير فقد لا تثمر غير هذا المقدار فيبطل حق الاخر او لا تثمروا شيئا فيضيع حق العامل فاذا جعل النصيب جزءا مشاعا لم يحصل عرب
وهذا الجزء المشاع يقل ويكثر او لا يوجد اذا لم يوجد غلة فلا يتضرر احد من الطرفين وكذلك لو قال زارعتك هذه الارض على ان يكون على ان يكون زرع الجهة الفلانية لي
والباقي لك فهذا ايضا لا يصح بفعل ما فيه من الجهالة لانه قد لا يحصل الا ما شرطه ويكون حق العامل هدرا آآ لابد ان يكون آآ النصيب المشترط لاحدهما جزءا مشاعا
يقل ويكثر ويرتفع وينخفض بحسب الموجود.
نعم.
احسن الله اليكم.
قال ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الارض وعليه عمل الناس.
نعم لان في المذهب انه يشترط ان يكون
البذر والغراس على رب المال وهذا الشرط غير صحيح لان هذا يخالف ما عليه العمل ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه دفع الغراس والبذر لاهل خيبر
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الاجارة نعم تصح الاجارة مأخوذة من من الاجر وهو المجازاة نعم.
يقال اجره الله على عمله اذا جازاه عليه وهي شرعا عقد على منفعة مباحة معلومة
من عين معينة او موصوفة في الذمة مدة معلومة او على عمل معلوم بعوض معلوم.
هذا تعريف الاجارة وان كان طويلا فقوله عقد على منفعة يخرج العقد على العين لان العقد على العين يكون بيعا ولا يكون اجارة
وقوله مباحة يخرج المنفعة المحرمة كما لو استأجرها للغنى او استأجر اه الات الملاهي للطرب فهذا نفع محرم والعقد عليه باطل قوله من عين معينة او موصوفة هذا فيه تقسيم
اه الاجارة الى اجارة عين واجارة منفعة اجارة عين يعني تكون المنفعة من عين معينة او تكون المنفعة من عين موصوفة في الذمة فيجوز هذا يجوز ان ان يؤجر دارا معينة او سيارة معينة
الدار لسكناها والسيارة ركوبها او الحمل عليها ويتعلق العقد بهذه العين ولا يتعداها الى غيرها او على عين موصوفة في الذمة.
كان يقول استأجرت منك دارا صفتها كذا وكذا ومرافقها كذا وكذا
او استأجرت منك سيارة من موديل كذا وكذا وصفتها كذا وكذا فيصح هذا لان هذا ينضبط بالوصف وقوله مدة معلومة يخرج كالشهر والشهرين والسنة كأن يقول استأجرت منك هذه الدار سنة
او لشهر او اسبوع فان استأجرها منه بدون تحديد المدة العقد باطل لان المدة مجهولة ويحصل النزاع او على عمل معلوم تكون الاجارة على عمل معلوم ان يستأجر شخصا ليعمل له عملا كأن يبني له
دارا او يخيط له ثوبا او
ويحمل له شيئا الى مكان معينة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تصح بثلاثة شروط.
والايجارة على نوعين اجارة على منفعة وكما سبق واجارة على عمل.
نعم.
قال تصح بثلاثة شروط
معرفة المنفعة كسكنى دار وخدمة ادمي وتعليم علم.
تصح الايجارة بثلاثة شروط الشرط الاول معرفة المنفعة بان يقول اجرتك هذه الدار لسكناها مثلا نعم.
او اجرتك هذا العبد ليخدمك او للكتابة
ليكون كاتبا لك.
نعم او ليكون عاملا عندك تحدد المنفعة نعم وتعليم علم نعم كسكنى دار كسكنة دار وخدمة ادمي وتعليم علم.
فسكنا دار يعني اجرتك هذه الدار لسكناها كذلك
اجرتك هذا العامل للخدمة ليخدمك او اجرتك هذا الشخص ليعلم اولادك تعلمهم تعلمهم الفقه والتوحيد.
نعم.
او اللغة او يعلمهم المهنة والحرفة.
نعم.
الثاني معرفة الاجرة الشرط الثاني من شروط صحة الاجارة معرفة
الاجرة لانها آآ هي المقصودة بالعقد فلا بد من معرفتها فلو قال اجرتك هذه الدار او هذا الخادم او هذا المعلم فجرتك اياه ولم يبين الاجرة لم يصح العقد لان هذا يفضي الى النزاع.
نعم
وتصح في الاجير والظئر بطعامهما وكسوتهما يستثنى من من قوله معرفة الاجرة اه استئجار الاجير بطعامه ايجار الاجير بطعامه لان هذا يرجع فيه الى العرف لان طعام الشخص يعرفه الناس
ومعرفة الناس له يقوم مقام الاشتراط لان المعروف عرفا كالمشروط شرطا وموسى عليه السلام اجر نفسه لشيخ مدين بطعامه وبزواجه وبزواجه من من ابنة الشيخ فدل على انه يجوز تأجيل الاجير بطعامه
وهو عند العوام مستعمل الى عهد قريب فيقول آآ استأجرته بنفقته نعم قال وان دخل حماما نعم كذلك الظئر يصح استئجارها للارظاع الظئر هي المرظعة فيجوز استئجار المرأة ذات الحليب
لترضع طفلا بطعامها وكسوتها ويرجى في ذلك الى العرف قوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى فان ارظعن لكم فاتوهن اجورهن وآآ قوله سبحانه وان اردتم ان تسترجعوا اولادكم فلا جناح عليكم
اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف بالمعروف فدل على ان المرظعة يجوز استئجارها بطعامها وكسوتها وان كان ذلك غير محدد الا انه يمكن معرفته بما جرت به العادة.
نعم.
قال وان دخل حماما او السورة الثالثة.
يعني يستثنى من معرفة الاجرة
الصور الصورة الاولى الاجير بطعامه الاجير بطعام بطعامه والصورة الثانية استئجار الظهر بطعامها وكسوتها يعني المرضعة.
نعم.
والصورة الثالثة اذا كان الشيء محددا عند الناس فلا حاجة الى ذكر ذلك في العقد
بل يكفي ما تعارفه الناس واشار اليه بقوله وان دخل حماما وهو محل اه الحمام معناه محل الاغتسال للتنظف والعلاج وكانوا يتخذون الحمامات التي فيها الماء الدافي والحمامات المصونة من اجل
اذا دخلها الانسان يخرج ما فيه من العرق
ما فيه من الاوساخ ويذهب ما فيه من من اوجاع المفاصل كانوا يستعملون الحمامات لهذه الاغراض وكانت اه اجرتها محدودة معروفة فلا داعي الى انه يتعاقد مع صاحب الحمام عند الدخول
بل يدخل ويدفع له ما جرس به العادة وكذلك السفينة والتكسي السيارة التي او الدابة التي تحمل الناس في الطريق او خط البلدة هذا شيء محدد فلا يحتاج الى انه يقف مع صاحب السفينة
او صاحب السيارة او صاحب الدابة الذي يحمل الناس ويقول له آآ لابد ان تكون المسافة كذا وان تكون الاجرة كذا لان هذا جرت به العادة فيركب ويدفع لهما جرت به عادة
اه البلد في مثل هذا نعم احسن الله اليكم.
قال وان دخل حماما او سفينة او اعطى ثوبه قصارا او ثوبه قصارا وهو الغسال واحد فاتح محل يغسل الثياب.
ومحدد سعر الثوب غسل الثوب.
ما في حاجة الى انه يتعاقد معه.
بل يدفع اليه
توبة ويدفع له ما جرت العادة على غسل الثوب.
نعم.
او خياطا او خياطا واحد خياط فاتح محل خياطة الثياب بقدر معلوم متعارف عليه فلا حاجة الى انه يتعاقد معه بين الاجرة لانها معلومة
آآ من العرف.
نعم.
قال بلا عقد صح باجرة العادة.
نعم ما يعني يصح تصح هذه الاشياء بلا عقد اعتمادا على ما جرت به عادة الناس فهي التي تحدد الاجرة
فاذا كانت الاجرة معلومة المقدار بالعرف فان هذا يكفي.
اما اذا لم تكن معلومة المقدار بالعرف فلا بد من تحديدها خروجا من النزاع.
نعم اذا هذا اختصار الشرط الثاني نقول معرفة الاجرة اذا لم تكن معروفة بالعرف محددة بالعرف هذا هو نعم احسن الله اليكم الثالثة الاباحة في العين
الثالث ان تكون فالعين مباحة ثم مثل للمحرم يعني يخرج المحرم يخرج اذا كانت المنفعة محرمة فلا تصح الاجارة على نفع محرم كالزنا والزمر والغنى كما لو استأجر امرأة للزنا
او استأجر مطربا لظرب المزامير والاغاني او اجر داره لتكون كنيسة اي معبدا للنصارى بانها عبادة النصارى باطلة وشرك بالله عز وجل او اجر داره لبيع الخمر ان يعمل فيها المستأجر عملا حراما
وكل هذه الامور لا تصح فيها الاجارة لان النفع محرم
ويشترط في الاجراء لصحة الاجارة ان يكون النفع مباحا.
نعم.
قال الاباحة في العين فلا تصح على نفع محرم زنا والزمر والغناء واجعل داره كنيسة او لبيع الخمر.
لان الله سبحانه اذا حرم شيئا
حرم ثمنه فلا تجوز اجارة هذه الاشياء ليعمل فيها شيء محرم لان هذه المنفعة حرام فاخذ العوظ عليها حرام وهذا مما يؤكد على المسلمين الذين يؤجرون المحلات في وقتنا الحاضر ان يتحرزوا
ان تستأجر املاكهم لمعصية الله عز وجل كان تكون دورا للبنوك الربوية او المصارف الربوية او تكون محلات دعارة او محلات فسق فان هذا يرجع بالوبال عليهم وما ياكلونه يكون حراما.
كذلك الذين يؤجرون
الاستراحات وفيها البث المباشر الخبيث وفيها الدشوش فان هذا نفع محرم وكسب محرم فعليه من يتوب الى الله سبحانه وتعالى وان يطهروا مكاسبهم ومآكلهم ومشاربهم فان الحرام آآ ظرره عظيم
واثره خطير فقد جاء في الحديث ان الذي يأكل الحرام او يلبس الحرام او يشرب الحرام لا يستجاب له دعاء احسن الله اليكم وجزاكم خيرا.
ايها المستمعون الكرام الى هنا نأتي لنهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع.
لفضيلة الشيخ
لحال فوزان حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|104 من 194|كتاب البيع|باب الإجارة|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان أدى سمئة وأربعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع
لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان أضوه هيئة كبار العلماء وعضوه لجنة الدائمة للإفتاء في مطلعي هذا اللقاء نراحبه بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح وبياكم الحلقة الماضية مع المؤلف
رحمه الله في باب الإجارة وقفنا عند قوله في شروط الإجارة الثلاثة الثالث الإباحة في العين فلا تصح على نفع محرم كزنا والزمري إلى آخره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين قال رحمه الله الثالث من شروط صحة الإجارة لهباحة في العين أي في نفع العين يعن تكون المنفعة التي استوجرت العين من أجلها هذه المنفعة
تكون مباحة وذلك كسكن الدار والدكان للبيع والشرا والأمور المباحة لأجل منفعة محرمة لستغل المحل فهذه الإجارة غير صحيحة كما لو استاجر مرأة لزينة عياد بالله قال صلى الله عليه وسلم ومهر
البغي معناه أجرة الزنا فجعل الزنا قرينا للشرك بالله وقتل النفس لما يترتب عليه من خلط الأنساب وفساد الأعراض وانتشار الأوبياها الخبيثة التي تفتك بالمجتمعات كما هو ومشاهد في المجتمعات
الإباحية من فشو الأمراض المستعصية ولا حول ولا قوة إلا بالله فالزنا جريمة عظيمة وجريمة خطيرة لا على الزان فقط بل حتى على المجتمع الذي يعيش فيه وإذا ظهر الزنا والفاحش في قوم فإن الله
سبحانه وتعالى يعاقبهم وكذلك الزمر وهو الظرب المزامير فإذا استجر شخصا فنانا لظرب المزامير فهذا الاستجار حرام وهذه الأجرة محرمة أو أجر دارا لأجل أن يستعملها لأنها في مقابل أمر محرم
لأن المزامير وستعمال المزامير حرام بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في أقوام ياتون آخر الزمان إستحلون الخمر والحرير والمعازف فجعل المعازف وهي المزامير قرينة للخمر وقرينة للزنا وقرينة
للتحريم الحرير على الرجال فمن اتخذ الظرب المزامير وآلات الله حرفة له فإنه يحترف حرفة محرمة وما يحصل عليه من أجرة في مقابل هذا العمل فهي حرام وكذلك من يؤجره المحل لعمل هذه المحرمات
آخم وما يحصل عليه من دجرة سوحت وحرام وكذلك الغنة لو أجر داره لتكون دارا للغنة وللفنانين يغنون فيها فهذه الأجرة حرام عليه لأن الغنة حرام بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب في قوله
تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث ليظل عن سبيل الله بغير علم يتخذها هزواء أولئك لهم عذاب مهين وله الحديث هو الغنة كما فسره بذلك كبار الصحابة كعبد الله بن مسعود رضي الله تعال عنه
وغيره من صحابة رسول الله فسره له الحديث بأنه الغنة وأنه يصد عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن تلاوت القرآن وجاف السنة أن الغنة ينبت النفاق في القلب وجاف وصف قوم في آخر الزمان أنهم
تعزفوا عليهم القينات والقينات هن المغنيات فالغنة حرام بنص الكتاب والسنة وكذلك في إجماع العلم المعتبرين التفق لا يما الأربع على تحريم الغنة وأنه فسق وأنه ينبت النفاق في القلب
فاتخاذه حرفة ومهنة وتأجير الدور من أجله أو تأجير المغنيين كل ذلك حرام وما يُخذ في مقابله حرام وكذلك من المنفعه المحرمة أن يُأجر داره لتتخذ معبدل الشرك وما كنيسة للنصارة أو بيعة
لليهود أو دارة للوثانية فإن هذا كله مما يحرم عليه عمله ويحرم عليه ثمنه وكسبه لأنه في مقابل حرام لأن هذا من التعاون على لثم والعدوان وقد لعن صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله
وشاهديه وكاتبه فلعن الأكل لأنه باشر الربا وكذلك الذي يُأجرهم بني مبناه أو داره أو عمارته يكون متعاونا معهم على لثم والعدوان وكذلك إذا أجر داره لتكون محل اللباع الخمر أو الحشيش أو
الدخان أو غير ذلك من الموعد المحرمة فإن هذا التأجير حرام عليه والأجره التي يأخذها في مقابل ذلك حرام عليه ويأكل ثمنها إلى آخر عشرة ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم العونون في
الخمر الذي يُأجر داره لتكون محل اللباع الخمر أو معملا للخمر فإنه يدخل في هذا ويكون متعاونا على لثم والعدوان ويكون سُحتا يأكله حراما ويستعمله حراما والعياد بالله إذا لم يمكنه صاحب
الجدار إلا بالأجرة فله ذلك لأن ذلك منفعه مباحة ومنفعه مقصودة فلا باس بذلك إلا في مسألة ما سبق إذا احتاج الجار إلى واضع الخشبه على جدار جاره وليس على الجار ضرر من ذلك فإنه يجب عليها
يمكنه منه مجانا لما جاء في الحديث لا يمنعن جار جاره عاء أن يغرز خشبه في جداره ثم قالها أبوه ريره ما لأراكم عنها معلظين والله لا أرم ينبها بين اكتافكم فتستثن هذه المسألة إذا احتاج
الجار إلى واضع خشبه على جدار جاره وليس على جدار الجار ضرر من ذلك فإنه يمكنه منه مجانا بدون دفع وجره نعم ولا تأجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها لا تستطيعها المرأة لكن إذا كانت مزوجة
فإنها لا يجوز لها أن تؤجر نفسها إلا بإذن زوجها لأن ذلك يفوت عليه بعض منافعها ويفوت عليه تفرغها لبيته وقيامها بأعمال بيته ومن ذلك نعلم أنه لا يجوز للمتعلمات الآن والمتخرجات أن
يتوظفنا للتدريس أو للكتابة أو غير ذلك إلا بإذن أزواجهنا فإن لم يرضو بذلك فلا يجوز لهم أن يتوظفنا لأن طاعة الزوج واجبه وحق الزوج مقدم فلا تهدر حق زوجها ولا تخرج من بيته إلا بإذنه
فإن فعلت ذلك بغير إذنه فهي عاصية لله والرسوله إلا الوالدان إذا احتاج إلى خدمتها فإن حق الوالدان مقدم إذا كانت الإجارة على عين فإن كانت العين المجهولة فلم يصح العقد فلا يجوز له أن
يستأجر دارا معينة أو سيارة معينة إلا بعد رؤيته إذا كانت عين موصوفه كان يقول أجرتك سيارة صفتها كذا وكذا فإن الصفة التي تكفي في السلام إذا كانت الدار لا تنظبط بالصفة فإنه لا يصح
استعجارها إلا بعد معرفتها برؤية ومعاينة إذا كانت في الوصف فإنها يصح فيها ذلك قياسا على السلام وإذا عقد على نفعها دون أجزائها نشروط صحة الإجارة على العينة نعقد على نفعها دون أجزائها
لأنه إذا عقد على أجزائها فهذا بيع العقد على الأجزاء هذا بيع أما العقد على المنفع فهذا إجارة وإذا عقد على الأجزاء فهذا عقد على الأجزاء فهذا عقد على الأجزاء وليس على المنفع وإذا عقد
على الأجزاء فهذا عقد على الأجزاء فهذا عقد على الأجزاء وإذا عقد على الأجزاء فهذا يجزا يؤجر حيوانا لياخد لبنه لأن اللبن جزء من الحيوان والإجارة لا تكون على الأجزاء وإنما تكون على
المنافع إلا في صورة واحدة وهي استجار الضئر لأجلي الضاع الطفل فإن هذا يجوز للحاجة إلى ذلك ولوروده في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك إذا أجر بئرا صحة الإجارة وماءها
يدخل تبعا وإن كان الماء من أجزائها إلا أنه يدخل تبعا يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا فلا تصحوا إجارة الأابق والشارد ووالهارب من سيده ولا الحيوان الشارد كالبعير الشارد يعدم القدرة على
تسليمه فلا تصحوا إجارة بهيمة زمينة لحمل ولا أرض لا تنبت للزرع وأن تكون المنفعات للمؤجر أو مأذون له فيها واتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضرراء ولا تصحوا إجارة الوقف
فلا تصحوا إجارة "والصدقها الجارية هي الوقف وقد وقفى المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده يريدون أن يجري ثواب هذا الوقف بعد وفاتهم ويستمر الأجره لهم فالوقف على جهة الخير
وفي عمال البر مشروع وفيه فضل وإذا كان الوقف على معين كان يوقف على إمان مسجد أو على مؤذن مسجد فله أن يستغل المنفعه بنفسه وله أن يؤجرها لغيره لأن من صح له استيفاء المنفعه جاز أن
يستغلها بنفسه أو أن ينيب غيره من من يقوم مقامه فيها فإم مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ فإذا أجر المعين الموقوف عليه أجر الوقف ثم مات هذا المؤجر هذا المؤجر مات انتقل الوقف
إلى من بعده كان أجر وقفى المسجد إمامه ثم مات يعني فيه بيت للمسجد مثلا أجره هذا الإمام وليستغل أجرته فإن الإجارة لا تنفسخ بموته وينتقل الحق لمن بعده للإمام الثاني وتستمر الوجره إلى
نهاية مدةها ويكون للإمام الثاني بقية الأجره وإن أجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الضن لبقاء العين فيها صحة تقدم لنا أنه يشترت أن تكون الإجارة على مدة معينة قال هنا ولو كانت
هذه المدة طويلة إذا كان يغلب على الضن بقاء العين فيها كما لو أجر الدار أو أجر الأرض عشر سنين أو مائة سنة إنه معلوم أن الدار تبقى ويقول مدةها وكذلك الأرض معلوم أنها تبقى وتستمر
ويجوز أن يؤجرها سنين طويلة ما دامنه يغلب على الضن بقاء العين فيها لأنها لما تستدعيه مصالح الناس يجوز أن يؤجر المبنى عشر سنين أو خمسين سنة أو كذلك يؤجر الأرض لزراعها والغراص إلى
مائة سنة وأكثر لأن هذا تستدعيه مصالح الناس ولأنه لا بر رفيه أما إذا كان لا يغلب على البن بقاء العين إلى تمام هذه المدة فإن هذه الإجارة لا تصح ولأن موسى عليه السلام أجر نفسه ثمان
يحجج أي ثمان سنين أجر نفسه لراع الغنم ثمان يحجج ثمان يحجج هذه المدة طويلة ثمان يحجج إذا كانت تجرها لحرث الأرض أو لدياس الزرع فإنه يجترط أن يعرف مدى هذا الحرث ومقداره ومدةه ومقدار
هذا الزرع الذي سيداس ما يقال دياس الزرع فقط ومقال دياس الزرع الفلاني أو الموجود في محل كذا أو زرع الأرض المعلومة الأرض المعروفة أو لدياس المطلق فهذا يدخله الجهاله والنزاع فلا بد أن
يقول لحرث الأرض الفلانية المحددة بكذا وكذا عرضا وطولا و لدياس الزرع المعروف في أرض كذا وكذا و يكون الطرفان يعرفان مقدار الأرض ومقدار الزرع الذي سيداس خروجا من الغرار والجهاله يدل
له على طريق سحة ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم استاجره عبد الله بن أريق الليثي يدل له على طريق عام الهجرة يدل له على طريق المدينة عام الهجرة وكان عبد الله بن أريق حين ذات كافرا
يدل على جواز استئجار الإنسان للمنفعها المباحة حتى ولو كان كافرا يعين البلد يقول تدلني إلى بلد كذا وكذا أو تدلني إلى الموضع الفلان من البرف ولا يقول على أن تدلني الطريق ويطلق لأن
الطريق يكون مجهولا فلا بد أن يحدد له الطريق الذي يدل له عليه من محل كذا إلى محل كذا أو إلى بلد كذا أو إلى موضع كذا من البرف نعم لا تصحه الإجارة على عمل من العبادات لا تصحه الإجارة
على القيام بالعبادة لأن العبادة طاعة لله عز وجل ولا يجوزا يستاجر من يقوم بها لأنه إذا عملها من أجل الأجرة فليس له فيها ثواب فلا يصح أن يستاجر أن يستاجر من يصوم عنه أو من يصلي عنه
أو من يأم في المسجد أو من يؤذن فلا يأم من يأم في المسجد أو من يأم في المسجد فلا يأم في المسجد أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا شكرا الله لفضيلته ما تكرم به من شرح وبيان وشكرا لكم حسن
استماعكم ونفعانا وياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|105 من 194|كتاب البيع|باب الإجارة|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان.
الدرس مائة وخمسة.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله الى هذه الحلقة الجديدة من حلقات شرح زاد
المستقنع في اختصار المقنع
لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ حياكم الله شيخ صالح.
حياكم الله بارك فيكم قال المؤلف رحمه الله في باب الاجارة
وعلى المؤجل كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الاحمال والمحامل الى اخره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
الحمد لله
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قد سبق انه اشترطوا لصحة الاجارة القدرة على التسليم بان يكون المؤجر قادرا على تسليم ما استأجر منه من عين او منفعة فاذا كانت
الاجارة على عين كتأجير الجمل او تأجيل السيارة لحمل شيء او للركوب فعلى المؤجر كل ما يلزم من تمكن المستأجر من استيفاء المنفعة هذا معنى قوله وعلى المؤجل اي يجب عليه
او يطالب بكل ما يتمكن به من النفع لان الايجار هي على المنافع كما سبق كل ما يتمكن به من النفعين من استيفاء النفع كزمام الجمل وهو الحبل الذي يكون
الذي يقاد به في عنقه هذا يكون على المؤجر وكذلك الرحل وهو القتب الذي يحمل عليه وحزامه اي حزام القتب والرحل والشد عليه بان يشد على البعير الرحل بالحبال ويهيئه للحمل عليه
وكذلك شد الاحمال التي تحمل على البعير يكون تحميلها وشدها على البعير او على السيارة من المؤجر وكذلك شد المحامل اذا كان اذا كان الحمل يكون في محامل كا الطعام والاشياء التي تحتاج الى
ان توضع في محامل
على البعير فان على المؤجر ان يظع المحامل على البعير وان يشدها لاجل ان يضع المستأجر فيها ما يريد حمله وكذلك الرفع رفع البظايع يعني شحنها اذا كانت في سيارة
او حملها اذا كانت على دابة والحط يعني التنزيل تنزيل الحمل كل هذا يكون على المؤجر لان هذا مما يتمكن به من استيفاء المنفعة وكذلك على المؤجر لزوم البعير اي حفظ البعير في الطريق
اذا وقف المستأجر لقضاء حاجة او لصلاة او لراحة فان حفظ البعير يكون على المؤجر اذا كان يسير معه نعم فان لم يكن نعم فاذا سلم اذا سلمه العين اذا سلم المستأجر الدابة او السيارة للمستأجر
فان هذه الامور تكون على المستأجر لانه سمح عن المؤجر في مزاولتها.
نعم احسن الله اليكم.
قال ومفاتيح الدار كذلك ومفاتيح الدار وعمارتها.
كذلك يلزم المؤجر ان يسلم المستأجر مفاتيح الدار
التي استأجرها منه او مفاتيح الدكان او المحل التجاري لانه لا يتمكن من دخول المحل واستعماله ووضع الامتعة فيه الا بالمفاتيح وكذلك عمارة المحل اذا احتاج الى اصلاح ميزاب او او
او انهدم شيء منه او سقط شيء منه فان اصلاحه على المؤجر لاجل ان يتمكن المستأجر من استيفاء المنفعة وهذا لا يمكن الا اذا تمت العمارة والتهيئة على المطلوب نعم
قال فاما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر اذا تسلمها فارغة اما ما يلزم المستأجر عند نهاية المدة فهو تفريغ المحل تفريغ المحل من امتعته اذا كان قد وضع فيه امتعة
وكذلك ازالة ما المخلفات ازالة المخلفات التي حصلت من اثناء استعماله كتفريغ البالوعة التي تجمع الفظلات وتفريغ الكنيف وهو محل قضاء الحاجة لان هذه اشياء حصلت منه فيلزمه تفريغ المحل
منها وتنظيف
المحل هذا اذا تسلم المحل فارغا من هذه الاشياء اما اذا تسلم المحل وهذه الاشيا فيه البالوعة اه فيها والكنيف فيه فضلات وغير ذلك اذا كانت من اذا كانت قبل ان يأتي المستأجر
سواء كانت من صاحب الملك او من غيره فان هذا ليس على المستأجر اخلاء المحل منه وانما هو على صاحب المحل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل وهي عقد لازم
الاجارة عقد لازم لان العقود منها ما هو لازم لا يجوز لاحد الطرفين فسخه الا برضا الاخر ومنها ما هو جائز يجوز لي احد الطرفين اه فسخه ولو لم يرضى الاخر
الاجارة من النوع الاول من العقد اللازم فاذا تمت شروط العقد فانه يلزم ينعقد ولا يجوز لاحدهما الفسخ الا برضا الاخر هذا هو العقد اللازم.
نعم قال فان اجره شيئا ومنعه كل المدة او بعضها فلا شيء له
اذا اجره شيئا كالدار والمحل محل البيع والشراء او الدابة ليحمل عليها ومنع تسليمه كل المدة فانه لا اجرة له لانه حال بين المستأجر وبين استيفاء المنفعة او بعض المدة
فانه لا شيء له في الوقت الذي منع المستأجر من اه الانتفاع بالمؤجر فيخصم عليهما منع المؤجر من استعمال المؤجر من بقية المدة لان الاجرة في مقابل المنفعة فاذا لم تستوفى المنفعة بسبب من
قبل المؤجر
فانه ليس له شيء من الاجرة نعم اثابكم الله.
قال وان بدأ الاخر قبل انقضائها فعليه.
وان بدأ الاخر اللي هو المستأجر لم يستعمل المؤجر كل المدة رغم ان المؤجر قد هيأه له ولم يمنعه
او انه استعمل المؤجر بعض المدة وتركه في بقيتها فانه يلتزمه الاجرة تلزمه الاجرة لان لان المؤجر قد سلمه آآ العين المؤجرة مكنه من استيفاء المنفعة لكنه هو الذي لم
اه لم يستعمل المؤجر كل المدة او بعضها فهو الذي فوت اهذا على نفسه فتكون الاجرة للمؤجر كاملة ولو لم يستعمله المستأجر اذا كان ذلك بتفريط منه هو او اهمال منه هو نعم
قال وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وبموت المرتضع تنفسخ الاجرة تنفسخ العقد ينفسخ عقد الاجرة بشيئين الشيء الاول تلف العين المؤجرة والشيء الثاني تلف المستأجر الذي استأجرت العين من اجله اما
تلف العين المؤجرة
كما لو انهدمت الدار التي استأجرها او المزرعة الارض التي استأجرها للزراعة فسدت بالماء وغرقت وصارت لا تصلح لا تصلح للزراعة فانه حينئذ تنفسخ الاجرة لفوات المقصود من غير سبب
من المستأجر او من المؤجر الشيء الثاني تنفسخ الاجرة بتعذر استيفاء المنفعة تنفسخ الاجرة بتعذر استيفاء المنفعة كما لو مات المرتظع لو استأجرت امرأة لارضاع طفل ومات هذا الطفل فانها
تنفسخ الاجرة
لانه لا يمكن استيفاء المنفعة لان غير هذا الطفل لا يقوم مقامه وكذلك موت الراكب اذا استأجر دابة او سيارة لركوب وتلف الراكب فهذا فيه تفصيل ان كان الراكب خلف ورثة
فانهم يقومون مقامه استيفاء المنفعة ويرثون ويرثون المنفعة التي استحقها مورثهم فيستغلون المؤجر الى تمام المدة ويخلفون مورثهم فيها او كان المستأجر قبل ان يموت اوصى ببقية مدته لاحد
استخلف احدا
واوصى بها لاحد فكذلك ينوب عنه من استخلفه الى الاستنفاد المنفعة نعم وانقلاع ضرس او برئه ونحوه.
نعم وكذلك من صور تعذر استيفاء المنفعة لو استأجره استأجر طبيبا لقلع ضرس
ولكن الضرس بريء وصار لا يحتاج الى خلع وحينئذ فات آآ المنفعة المقصودة من الاستيجار فتنفسخ وكذلك اذا استأجره لعلاج جرح او ضرس وبري صار لا يحتاج لا يحتاج الى
الى قلع فانه حينئذ اه قد فات ما اه وليد بالاجرة وهو قلع الضرس لانه بريء فلا فلا اجرة بالطرف الثاني لان لان المنفعة التي استوجر من اجلها تعذر حصولها بانقلاع الضرس او ببرئيه.
نعم.
لا بموت المتعاقدين او احدهما.
لا تنفسخ الاجابة
جارة اذا مات احد المتعاقدين كالمؤجر او المستأجر لان له من يخلفه فاذا مات المؤجر لم تنفسخ الهجرة فليستمر المستأجر باستنفاذ مدته حتى تنتهي وكذلك العكس لو مات المستأجر قبل نفاذ المدة
فان خلفه يستنفذها لان المنفعة تورث كما يورث المال نعم ولا بضياع بضياع نفقة المستأجر ونحوه.
كما لو استأجر دابة او سيارة ليحج عليها ولكنها ضاعت نفقته ولم يستطع الحج
فان الاجرة لا تنفسخ لان النفقة لان ضياع النفقة هذا ليس داخلا في العقد فضياع النفقة ليس بسبب عقد الاجارة او بسبب المؤجر فعليه الاجرة ولو ضاعت نفقته نعم وان اقترى دارا فانهدمت او
ارضا لزرع فانقطع ماؤها او غرقت انفسخت الاجارة في الباقي
هذا كما سبق انه تنفسخ الاجرة اذا تعذر استيفاء المنفعة كما لو اكثر دارا فانهدمت فحين اذ لا يمكن الانتفاع بها الذي استأجرت من اجله فتنفسخ الاجرة او استأجر ارضا ليزرعها
فانقطع الماء الذي آآ تزرع به ومعلوم ان الزرع لا يمكن الا بالماء فحينئذ تعذر الانتفاع الذي استأجرت الارض من اجله فينفسخ العقد ازالة للظرر عن الطرف الاخر او غرقت
بالسيول او المياه حتى اصبحت لا تصلح للزراعة فاتت المنفعة فحينئذ تنفسخ الاجرة لدفع الظرر عن الطرف الثاني سواء كان هذا حصل من اول المدة او من من في اثنائها فان حصل من اول المدة
ان فسخت الاجارة من الاول وان حصل في اثناء المدة ان فسخت فيما بقي نعم قال وان وجد العين معيبة او حدث بها عيب فله الفسخ وعليه اجرة ما مضى
اذا وجد المستأجر العين التي استأجرها معيبة فيها عيب يمنع كمال الانتفاع بها كأن تكون الدابة التي استأجرها للحمل او للركوب مريضة او حدث بها عيب يعني استأجرها وهي سليمة ثم حدث بها
العيب
الذي يمنع آآ الاستعمال او ينقصه فحينئذ للمستأجر الفسخ دفعا للظرر عنه وان كان استعمل العين قبل ذلك قبل ان يعلم بالعيب او قبل حدوث العيب فان عليه اجرة ما مضى لانه استوفى منفعته
فعليه ما يقابله من الاجرة.
نعم احسن الله اليكم ولا يضمن اجير خاص ما جنت يده خطأ الاجارة كما تقدم تنقسم الى قسمين اجارة على عين كتأجير الدابة والسيارة والعبد
لعمل معلوم او نفع معلوم وهذا سبق وانتهى.
نعم النوع الثاني اجارة على عمل على عمل في الذمة تجارة على عمل في الذمة كان يستأجر شخصا ليعمل له عملا ويقوم له بعمل
كبناء دار او حرف مزرعة او اه غير ذلك من الاعمال التي استأجره من اجلها وهذا على نوعين اجير خاص وهو الذي آآ وهو الذي قدرت تجارته بالمدة كشهر او يوم او اسبوع
قدرت اجرته بالمدة لا بمقدار العمل وانما بالمدة ان تعمل عندي شهرا او سنة او اسبوعا هذا يسمى اجير خاص اجير خاص بالمؤجر فلا يؤجر نفسه لغير ذلك الذي عقد معه
لان مدة مدته مستحقة للمؤجر فلا يدخل فيها اه عقدا اخر ولا يتقبل اعمالا اخرى لان كل عمله مستحق اه في هذه المدة لهذا المستأجر هذا هو الاجير الخاص.
الخاص
هذا اذا تلف بيده شيء لم يفرط ولم يتعدى فلا ضمان عليه لو كان مثلا يسوق السيارة آآ السيارة انصدمت او حصل بها خلل فانه لا ضمان عليه اذا لم يتعدى
لان كان يستعملها الاستعمال المأذون به والموافق للعرف فانه لا يظمن لانه نائب عن المالك في هذا وقد وقد ائتمنه المالك على هذا العمل الا يضمن لانه لم يحصل منه تعدي
نعم قال ولا معنى قوله ولا يظمن اجير خاص خاص يعني غير مشترك وهو الذي استأجره مدة معينة لعمل يعمله ما جنت يده اي ما حصل من الخطأ آآ آآ ما حصل من التلف
ما حصل من التلف او تعيب العين وهذا ناتج عن خطأ لا عن تعمد اما اذا كان ناتجا عن تعمد او عن تفريط او عن اهمال او انه لا يحسن العمل
فانه يضمن ما جنت يده لانه اه قد تعدى اساء الاستعمال.
نعم قال ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجني ايديهم.
ان عرف حذقهم هذه قضية ضمان الطبيب ومن في حكمه
كالحجام والبيطار الطبيب معروف وهو الذي يعالج الامراظ من بني ادم والحجام كذلك هو الذي يسحب الدم من الانسان في اوقات معروفة والحجامة نوع من العلاج ونوع من الطب النبوي
والبيطار هو الذي يعالج الحيوانات فهؤلاء اذا زاولوا هذا العمل بالاجرة وحصل تلف بسبب العلاج فانهم لا يضمنون لانهم مأذون لهم بذلك وهم اهل خبرة بهذين الشرطين ان يكون مأذونا له بذلك
بموجب عقد الاجارة
وان يكون ايضا اه حاذقا معروفا بالحزق يعني عند الشهادة من اهل الخبرة انه يتقن هذا العمل فهذا لا يظمن لان عمله مأذون له به وما ترتب على المأذون فهو غير مظمون
نعم اما اذا لم يعرف حذقهم اذا لم يعرف حذق الحجام وانما هو متعالم وغر الناس وظنوا انه انه متقن وانه حاذق او الطبيب ليس عنده حذق وغر الناس وهو ليس معه شهادة من من الاطباء ومن
المعلمين
او البيطار كذلك وجنى على آآ جنى على المعالج بان اتلف شيئا منه او اتلف نفسه فان عليه الظمان لان عمله غير مأذون به الذي لا يحلق المهنة لا يؤذن له
بالعمل فاذا تلف شيء من جراء عمله فانه يضمنه لان ما ترتب على غير المأذون مضمون فهو مظمون نعم احسن الله اليكم قال ولا راع لم يتعدى ولا ضمان على راع
لان الراعي اجير الذي يرعى الراعي المراد به الذي يرعى المواشي.
نعم.
في الفلات وهو مؤتمن فاذا تلف شيء من المواشي فانه لا يظمنه الا اذا تعدى يعني كان موت او تلف
هذه الدابة او الدواب بسبب تفريطه اما تغيبه عن عن الرعية او انه او انه ذهب بالماشية الى مكان بعيد لا تتحمله فتلفت او انه تغيب عن عنها واعتدى عليها
الذئاب او السراق فهذا تقصير في الحفظ.
تقصير في الرعاية فانه يظمن.
اما اذا كان لم يتعدى ولم يحصل منه تفريط فانه لا ضمان عليه لانه مؤتمن.
نعم ويضمن المشترك ما تلف بفعله.
تقدم لنا ان الاجير على قسمين اجير خاص
وهذا لا يظمن ما جنت يده اه اذا لم يفرط واجير المشترك الاجير المشترك هو الذي يتقبل الاعمال من الناس اجرته مستحقة بالعمل لا بالمدة فهذا يضمن ما ما ما تلف بفعله
لان لان عمله يخالف عمل الاجير الخاص الذي سبق فيضمن ما تلف نتيجة فعله كتخريق الثوب او غلطه في تفصيله لان عمله مظمون عليه الا يستحق الاجرة الا بالعمل فاذا لم يتم العمل او لم يتحقق
العمل
لم تتحقق الاجرة لانها بديل عن العمل واذا لم آآ يتحقق العمل لم اه يستحق البدل وهو الاجرة نعم ولا يضمن ما تلف من حرزه او بغير فعله ولا اجرة له.
اما ما تلف بغير فعله
ما تلف بغير فعله عند الاجير المشترك كما لو تلف من حرزه او وضعه في مكان محرز ومكان محفوظ لكن تلف هو لم يفرط فلا يظمنن لانه لم يفرط لانه وظع الشيء في الحرز وفي مكان الحفظ
ولكن قدر انه سرق من الحرز هو لا يظمن لانه لم يفرط او تلف بغير فعله.
جاء احد من الناس واتلف هذا الثوب او اتلف هذا الاناء الذي جعل عنده ليعمل فيه
فهو غير مظمون عليه فليكون الظمان على الجاني لكن لا اجرة له لا اجرة له لانه لم يؤدي العمل المطلوب منه فلم يستحق الاجرة نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا مستمعينا الكرام الى هنا نأتي
الى نهاية هذه الحلقة
من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان هذه في الختام تحية من زميلي في هندسة الصوت مشعل الدهيشي حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام
عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|106 من 194|كتاب البيع|باب الإجارة|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حياكم الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه يجمعين فإذا أبريم العقد صحيحا بين الطرفين وإنها حين إذن
تلزم الوجراه وتثبت في دمت فتدخل في ملكه من هذا الوقت إذا كانت الوجرا تحاله فإنها تجب بالعقد وإن كانت الوجرا مؤجله إلى أجل المعلوم فإنها لا تجب في دمت المستاجر إلا إذا حل الأجل فإنه
سيستحق الأجراه أما قبل أن يسلم العمل للمستاجر فإنه لا يستحق الأجراه لأنها بديل عن العمل ولم يحصل فإنه لا يستحقه فلالطرف الثانية الرجو عليه بما تسلمه قبل تسليم العمل وإنه يجب على
المستاجر أن يبادل بردها فإن تركها عنده حتى فرغت المده ولم يردها فإنه يلزمه أجرة المثل بقدرها لأنه حبسها عنده وفوت نفعها على صاحبها نعم فإنه لا يلزمه تسليم الأجراه المتفق عليها لأن
العين فاسده ولكن يقال كم تساوي أجرة مثل هذه العين فإذا قدرت إجرة المثل فإن صاحبها يستحقها لأن المستاجر حبسها علي هذه المده وفوت منفعها عليه هذا هو المقصود نعم فإنه يجب على المستاجر
في الحالتين دفع الأجرة في الحال و لا يماطل يقوله صلى الله عليه وسلم أعطو الأجيرة أجرته قبل أن يجفع عراقه وقال عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل
أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يروع عن الله عز وجل أن الله قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطاب ثم غدر فالذين يقتصبون الصغار وهم حرار ثم يربونهم ويبيعونهم
على أنهم أريقة هؤلاء يكون الله خصمهم يوم القيامة ومن هنا يجب على المستاجرين والمستقدمين للعمال الذين استقدموهم للعمل وستوفى منهم الأعمال التي جاءوا بهم من أجلها يجب عليهم أن
يبادروا بعطائهم أجرتهم ولا يماطلوا بها فإنهم إن ما طلوا بها أو جحدوها ولم يستطع العمال قاد حقهم منهم فإن الله جل وعلا يكون خصمهم يوم القيامة وما أقرب الحساب وفي الحديث والتقدع
وتالمظلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاد وتقدع وتالمظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب وقال الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم وجعلته بينكم حرما فلا
تظالموا ومن أعظم الظلم أن يظلم المستاجر الأجير الضعيف يجحد حقه بعدما استوفى منه العمل الواجب على المسلمين أن يبادروا بأداء الأجرة لعمالهم ولي من استاجروا منهم الأشياء وستوفوا
منافعها أن يبادروا بأداء الحق الذي عليهم ولا تخفاكم قصة الثلاثة فهناك لم تخرجوا إلا إذا دعوتم الله بصالح أعمالكم لوالديه والثاني توسل إلى الله بعفته عن الزنا بعدما تمكن منه أنه طرك
الزنا بعدما تمكن منه وقد دفع المال من أجله وترك المال توة لله عز وجل والثالث توسل إلى الله بأنه استاجر أجيرا ثم إنه لما أراد أن يدفع الأجرة للأجير الأجير صار بينه وبين المؤجر سوء
تفاهم ثم ذهب وترك الأجرة ولم يأخذها فقام المؤجر ونماها حتى صارت من الألوادي من المواشي فلما جاء في آخر الوقت يطلبها قال له خذ كل ما في هذا الوادي فإنه حقك قال يا عبد الله اتقل الله
ولا تسخر بي فلما توسل إلى الله بهذه الأعمان فرج الله عنهم وخرجوا من الغار فهذا فيه أن أداء الأجرة إلى المستاجر أنه أمر المطلوب وواجب فهو لا يستحلوا المستاجر ويقول إن صاحبها قد غاب
وتركها فالحاصل إن حق المخلوق لا يسقط إلا بسماحه وعفوه لأن حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة فلا بيعفوهم عنها أو أدائهم إليها فإن لم تؤد لهم في الدنيا فإنها تؤد لهم يوم القيامة من
حسنات الظالمين كما جاء في الحديث أن قوما ياتون يوم القيامة بأعمال صالحة أمثال الجبال فياتي أحدهم قد ضرب هذا وقد شتم هذا وقد أخذ مال هذا فيوخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته فإن
فنية حسناته قبل أن يقضى مع عليه فإنه يوخذ من سيئات المظلومين وتطرح عليه فيطرحه في النار وقال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده لاخيه مظلمة بل يتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا
درهم الحديث وربما تكون حوادث القتل التي نسمع عنها بين حين وآخر وقد كثرا هذا ربما يكون بل أن المترجح أنه سببه هذا العمل وهو أن الكفلة والمستقدمين يظلمون العمال ولا يعطونهم حقوقهم
فيقهرونهم ثم إن العامل يأخذ به الغرب والانتقام من الظالم حتى يقتله فهذا يسبب الفوضى يجب على المستقدمين والكفلان يتقوا الله سبحانه ولا يستطعفوا هؤلاء المساكين الذين يستقدمونهم عن
أهلهم وعن بلادهم إلى بلاد الغربة ويتسلطون عليهم ثم لا يعطونهم حقوقهم هو العوض الذي يأخذ على المسابقة وأما السبق بالسكون فهو مصدر سبق يسبق سبق وهو عمل المسابقة هذا الباب باب عظيم
لأن المسابقات اليوم والمغالبات قد كثرت منها ما هو مباح يجوز خذ العوض عليه أو مستحب ويجوز خذ العوض عليه ومنها ما هو مباح لا يجوز خذ العوض عليه ومنها ما هو محرم لا يجوز خذ العوض عليه
فالمباح الذي يستحب فعله من المسابقات هو ما كان فيه منفعه للجهاد في سبيل الله وهو التدرب على الدوات الجهاد يجوز خذ العوض عليه إلا في هذه الثلاثة فهي من الدوات الجهاد وهو وسائل نقل
والثالث هو الخيل ولمسابقة التي من هذا النوع دل على جوازها الكتاب والسنة والإجماء ومثل ما ذكر الله عن إخوة يوسف عليه السلام أنهم قالوا إن ذهبنا نستبق متركنا يوسف عند متاعنا ودل على
أن المسابقة عمل معروف وكان عندما قبلنا وأنه عمل معروف وقره النبي صلى الله عليه وسلم واجمع العلمة على مشروعية المسابقة وجوازة خذ السبق عليها في هذه الأمور ورقوب الخيل أو رقوب الإبل
ويأتي بدلا عنها الآن رقوب الدبابات ورقوب أدوات الجهاد المعروفة الآن واتدرب على استعمالها هذا يدخل في رقوب الخيل ورقوب الإبل ويدخل في أيضا النصل ورقوب الطائرات الحربية وغير ذلك كله
يدخل في هذا المعنى لأنه لقوله تعالى وأعدو لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل والقوة تختلف اختلاف الأزمان كل زمان بحسبه فالمسابقة في ما يهي للجهاد في سبيل الله وهناك من المسابقات
ما هو مباح لكن لا يجوز خذ العوض عليه وهو ما كان فيه مصلحة بلا مظره كالمسابقة على الأقدام لأجل تقوية الجسم وأنواع الرياضة البدنية لأجل تقوية الجسم فهذه أمور تأتي وكذلك السباحة
والسباحة في الماء وغير ذلك من أنواع الرياضات التي فيها مصلحة وليس فيها مظره فهذه أمور مباحة لكن لا يجوز خذ العوض عليها لأنها لا تعد لي الجهاد في سبيل الله وإنما تعد لتقوية الأجسام
وتنشيط الصحة وهذه مباحة إذا لم تشغل عن ذكر الله أزوجل بهذا الشرط لا تشغل عن ذكر الله ولا تشغل عن الصلاة في وقتها ومع الجماعة فإذا شغلت عن الصلاة أو شغلت عن حضور الجماعة فإنها تحرم
أصرها مباح لكن إذا شغلت عن الواجب فإنها تكون محرمة فالذين يجلسون عند المباريات أو عند غيرها من أنواع المسابقات أو يشتغلون بالسباحة أو العدو أو غير ذلك ويوخرون الصلاة عن وقتها وكذلك
إذا كان في العمل الرياضي أو المباريات أمر المحرم كأن تكون في كشف عورات ونجوز ولا يجيز للإنسان أن ينظر إليهم وعورة الرجل كما هو معروف ما بين السرتي إلى الركبة فالذين يكشفون أفخادهم
في هذه المباريات قد عملوا محرما ولا يجيز أن نظر إليهم ومتابعة هذه المباريات لما فيها من أن نظر المحرم والإثم وإقرارهم على هذا الإثم وهذا المنكر المقالبات التي تبدل فيها الأموال
وفيها مخاطرات وليس فيها مقصود شرعي وإنما المقصود بها أخذ الأموال بغير حق فالميسر هو قريم الرباء في كتاب الله فكل المقالبات كل المقالبات التي يوخذ عليها أموال وهي لا تعود بمصلحة على
الدين ومصلحة للجهاد فهذه من القمر ومن الميسر المحرم والنبي صلى الله عليه وسلم حصر أخذ العوض على ما فيه مصلحة للدين ومصلحة للجهاد فقال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر لأن هذه من
أدوات الجهاد وهي فيها نفع للسلام والمسلمين وألحق بها العلماء ألحق بما ورد في هذا الحديث أحسان الله عليكم بالنسبة للسبق في المباهي الشيخ وإذا لم تعود من آلة الحرب ويجيز المسابق على
السيارات لكن لا يجيز الخذ العوض على ذلك لأنه من القمر فإنه لا مصلحة فيه ترجع للدين وإنما يمصلحة ترجع للمهارة فقط من الآلة الحرب ويظهر القوة البدنية هذا من الأمور المباحة لكن لا يخذ
عليه عوض لأنه ليس من ما يعين على الدين وعلى الجهاد أحسان الله عليكم وجزاكم خيراً ما تكرنا به من البيان وشكرا لكم حسنة استماعكم وهذه تحية من زميل فيها النسة الصوت مش عال الأدهيشي
حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|107 من 194|كتاب البيع|باب السبق|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلاقات شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان عضوه هيئة كبار العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق
الحمد الله الصلاة والسلام علي رسول الله علي آله وصحبه وبعد قال رحمة الله باب السبق السبق بالفتح كما تقدم هو العوظ أو المال الذي يخذ بالمسابقه وعما السبق بالسكون فهو مصدر سبق يسبق
سبقا وهو المسابقه نفسه أو المجارات بين حيوان وغيره ولمسابقه كثرة في العصر الأخير الآن كثرة ما يسمونه بالمسابقات الرياضية فهو المسابقات التي في أمور الجهات وأدوات الجهات والمسابقات
التي هي من نوع القمار وهي المسابقات التي يجريها أصحاب الشركات وأصحاب البضائع وأصحاب الصحف من أجل ترويج بضائعهم وجرائدهم وسلاعهم وإنما يشترونها ويضيعون فيها أموالهم طمعا في حصول
الجواهز وهذا إضرار بالنس وأكل للمال بالباطل لا يجوز عمله وهو من الميسر هو من القمار فهي ما يعين على الجهاد في سبيل الله ويدرب على الجهاد في سبيل الله وهي التي قال فيها النبي صلى
الله عليه وسلم لا سبقه إلا في نصل أو خف أو حافر وهو ركوب الخيل وأنه وسيلة إلى إحياء هذه المغالبات المفيدة وتذكير بالجهاد في سبيل الله وهو من عداد القوة التي قال الله جل وعلى فيها
وعيد دولهم مستطعتهم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم يدرب على الجهاد في سبيل الله كله من هذا النوع سواء كان بالآليات أو كان بالمراكب التي تركب من وسائل الجهاد
كالمدرعات والدبابات وغير ذلك فإنها من مراكب القتال والجهاد في سبيل الله يصحوا أي باح السباق على الأقدام هذا رياضة تقوي البدا لكن لا يجوز خذ العوض عليها والسباق على سائر الحيوانات
التي يقصد معرفة السابق منها يجوز على سائر الحيوانات من الإبل والخيل والبغال والحمير لا يجوز خذ العوض منها إلا على الإبل وعلى الخيل والمبقية الحيوانات لا يجوز خذ العوض على المسابقة
عليها لأنها ليست من وسائل الجهاد وكذلك السهن الحربية التي تستعمل للجهاد يجوز المسابقة عليها والمغالبة عليها وأخذ العوض على ذلك تشيعا يجوز المسابقة عليها واخذ العوض للغالب وكذلك
السابقة والمزاريق وهي الرماح جمع مزراقه والرمح القصير لأن الرمح استعمال الزمح الرمح من وسائل الجهاد يجوز المسابقة بالرماح والكر والفر وطعن فيها تدرب على الطعان فيها والمداورة
المسابقة بالمداورة بالسيوف وغيرها من أدوات الجهاد لأن هذا من التدرب الجهاد في سبيل الله عز وجل أو مسابقة على الخيل أو مسابقة بالسهامي الرماية لورود هذا في الحديث قوله صلى الله عليه
وسلم لا سبقا إلا في نصل أو خف أو حافر فحصر جواز أخذ العوض على المغالبات على هذه الثلاثة لأنها من وسائل الجهاد والتدريب على الجهاد ويرهاب العدو والعوض عليها لأجل التشجيع لهذا والأجل
استمرار هذه المسابقة والاستمرار التدريب على الجهاد في سبيل الله ومن أجل التشجيع على ذلك وداخل في قوله تعالى وعيد دولهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم
نعم قال ولا بدا من تعيين المركوبين والتحادهما والرماه والمسافة بقدر المعتاد نعم اشترت المسابقة المشروعة التي يجوز اخذ العوض عليها وهي المسابقة على هذه الثلاثة البلكورة اشترت شرط
لصحة ذلك شروط شرط الاول تعيين المركوبين يجب عليهم أن يقوموا بعمل المسابقة لا تجوز المسابقة هي دختلف النوع لأن التفاوت بين النوعين معلوم بحكم العادة فلا تصح المسابقة بين فرس عربي
وفرس هجين وهو الفرس غير العربي الفرس غير العربي يسمى هجينا والفرس العربي يسمى اصيلا وعريبا فإذا اختلف نوع المتسابق عليه لا تصح المسابقة لجهالة وكذلك بين الابل ايضا أنواع فلا بدا أن
يتحدى النوع البعيرين المتسابق عليهما فإن كان احدهما من نوع والاخر من نوع اخر لم تصح المسابقة عليهما لانهما لم يتحدى بالنوع فالو الرمات والمسافة لا بد ان تحدى المسافة ليبيان يقال من
محل كذا إلى محل كذا ولا تكون المسافة مجهولة لان هذا فيه غرر وجهالة وتكون تحديد المسافة بقدر ما جرت به العادة فالجهالة ، معنىها أن يقول من فعل كذا فلهو كذا من سبق في هذا المظمار
فلهو كذا وكذا والجهالة لا يشترط فيها معرفة الذي يقوم بالعمال هذا الجهالة المسابقة سبق لنا أنه لا بد لها من شروط لكنها مثل الجهالة في هذه الناحية فقط وهي أنه يجوز فسقها لأن الجهالة
يجوز فسقها قبل الشروع في العمل أما إذا انتهى العمل وانتهى المسابقة فلا يجوز فسقها إلا لمن استحقها أما من استحقت عليه فلا يجوز له فسقها لأنها لزمة لكن المستحق للجائزة يجوز له أن
يفسخها وأن يتنازل وعن الجائزة وعن المسابقة لأن الحق له إذا كان قبل الشروع في المسابقة المناظلة معنىها الرامي الرامي بالنظال ومثله سائر الأسلحة لكن يشترط معرفة الراميين تعيين
الراميين لأن الناس يتفاوتون في الحذق وعدم الحذق ولا بد أن يكون الراميين يحسنان الرامي فإن كان لا يحسنان الرامي لم تصح المسابقة لأن وجود هذا الشخص الذي لا يحسن الرامي كعدمه فلا فايد
من المسابقة حين إذن تبقى بعد استيفائه العارية هي إباحة نفع عين مجان بدون عوض تبقى بعد استيفاء المنفعه أما إن كانت العين لا تبقى بعد استيفاء المنفعه إن هذا لا يسمع عارية وإنما يكون
هبه كما لو عاره طعاما أو شرابا فإن هذا لا يسمع عارية لأنه يستهلك بالاكل أو الشرب ولا يبقى شيء يرد فهذه تسمى هبه أو إباحة أما العين التي يستاء تنتفع بها ثم ترد ولا تفنى هذه هي
العارية بالتخفيف عارية من العري لأنها عارية عن العوض فهي عارية عن العوض حسن الله لكم قال وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفاء إباحة نفع عين يعني يحل الانتفاع بهذا العين يشترط أن تكون
هذا العين من ما يحل الانتفاع بها بغير عوض من المستعير لأنه إن كانت الإباحة في مقابل عوض إنها لا تكون عارية وإنما تكون إجارة كما سبق لما فيها من نفع الناس والتعاون على البير والتقوى
ولأنه لا ضرر على المعير لأنها سي ترد عليه ففيها نفع للمستعير وفيها نفع للمعير بالأجر والثواف والله جل وعلا عائع ذما الذين يمنعون العارية قال سبحانه وتعالى فويل للمصلي والمراد
بالمعون العارية ويشمل هذا القدر والصحن وغير ذلك من الدوات الأكل والشرب والطبخ والآليات كلها تسمى بالمعون أو تدخل في لفظ المعون فالمراد بالمعون هنا إعارة الأشياء التي ينتفع بها
وتبقى بعد الاستعمال وترد على صاحبها ومن العلمة كشيخ الإسلام بنتمية من يرى وجوب الإعارة للمحتاجين سياق الوعيد فويل للمصلين يعني أن الذين يمنعون المعون لهم ويل أي شدة عذاب وهذا لا
يكون إلا على منع شيء واجب فدل على وجوب العارية للمحتاج إذا احتاج الإنسان إلى استعارة ثوب أو استعارة قدر أو دلو أو حبل أو غير ذلك فإنه يجب على القادر وكذلك ننبه إلى أن المستعير يجب
عليه الحفاظ على العارية وأن لا يتساهل في حفظها أو يهملها لأنها ليست له وإنما هي لغيره لأنه مستأمن عليها فكما أحسنا إليك المعير فأحسن عليه بمراعات حقه وحفظه ماله ولا تتساهل في حفظه
أو تسرف في استعماله من ما يؤثر عليه وكذلك من باب أو لا أن تسرع برد العارية لأن بعض الناس يستعير الشيء ويقضي به حاجته ثم لا يرده أو يتساهل في رده أو يماطل في رده وهذا لا يجوز لأنه
تعبد على الناس ولأنه يفضي إلى أن يمتنع الناس من العارية إذا علموا أن المستعير يستهين بأموالهم أو لا يردها إليهم أو يتساهل في ردها أو يتباطى في ردها فإنهم يمتنعون من العارية ثم ينسد
هذا الباب الذي هو باب الإحسان تباح إعارة كل ما فيه نفع أما الشيء الذي ليس فيه نفع فلا تباح إعارته لعدم الفائدة ويشترطاً يكون النفع مباحاً كدار والعبد والداب والثوب وأدل والقدر ونحو
ذلك أما إذا كانت المنفعة محرمة فهو لا يجوز إعارتها لا يجوز إعارة أدوات الله أو الأشياء التي تستعمل في المحرم هذه لا تجوز إعارتها لأنها من الإعانة على الإثمي والعدوان فلا يجوز إعارة
أدوات الله ولا تجوز إعارة فلا يجوز إعارة أدوات الله ولا تجوز إعارة أدوات الله وصيداً ونحوه لمحرم فلا يجوز إعارة أدوات الله ونحوه لمحرم - فلا يجوز إعارة أدوات الله فلا يجوز إعارة
أدوات الله ونحوه لمحرم - فلا يجوز إعارة أدوات الله ولا يرد إن سقط إلا بإذنه وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت أو هي غير مظمونة مطلقة أو هي مظمونة إلى شرطة ظمنها ثلاثة أقوال والذي مشع
عليه هنا هو القول الأول أن العارية تضمن تضمن مطلقة ويكون ظمنها بقيمتها يوم التلف لا يوم الأخذ وإنما يضمنها المستعيد إذا تلفت في غير مستعيرة له لأنه حين إذن يكون مفرطاً إذا تلفت في
غير مستعيرة له لأنه لا تضمن لأن الاستعمال هذا مأذون فيه وما ترتبع على المأذون فهو غير مظمون فعان وياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام
عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|108 من 194|كتاب البيع|باب العارية|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان عضوا يهيأتي كبار العلماء وعضوا اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذه الحلقة نرحبوا بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح مازلنا مع المؤلف رحمه الله تعالى في باب العارية
ووقفنا عند قوله وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت ولو شرطنا في اضمانها يوم تلفت هذا إذا تلفت في غير ما استعيرت له فإنه يضمنها مطلقا بقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه
بقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤد الأمام يوم تلفت في غير ما استعيرت له فإنه يضمنها وتكون القيمة ويكون الزمان بقدر قيمتها يوم تلفت لأنه وقت المطالبة لا بقيمتها يوم آخرها من صاحبها
فلو اختلفت القيمة في الحالاتين حالت قيمتها يوم آخرها وحالت قيمتها يوم تلفت فإنه يضمنها بقيمتها يوم تلفت لأنه هو وقت وجوب الزمان ووقف المطالبة نعم قال ولو شرطنا في اضمانها ولو شرط
المستعير على المعير نفيا ضمانها لأن فلا يسقط الزمان لأن كل عقد نقتل الزمان لم يغيره الشرط هذا المذاب وقيل يسقط بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم نعم لأن ذلك من تمام
الرد قوله صلى الله عليه وسلم لأن ذلك تابع للرد ولأن ما لا يتم الواجب وإلا به فهو واجب ويأتي صاحبها ويأخذها وذلك بأن يرفع يده عنها فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها إذا أعارها
لغيره فتلفت عند المستعير الثاني استقرت على المعير الأول قيمتها لأنها تلفت في يدهي لأنه سلطه على إتلافها وإذا كان صاحبها إذا أعارها لغيره ذلك لا يجوز له لكنه فعل ذلك فيكون هذا من
باب التعدي فتجب القيمة على المستعير الذي تعد وترتب على ذلك تلف العين وإن تجب على من تلفت في يدهي وهو يرجع على من أعارها له إن كان غير عالم أنها عارية بل ظنها ملك لمن أعارها له يرجع
عليه لأنه غره وإن علم أنها عارية عنده فإنه لا رجع له لأنه دخل على بصيرة وإنه لا رجع له لأنه دخل على بصيرة لن يضمن الراكب لأن يد صاحبها عليها لأن الملك يصاحبه ويمشي معه فيده على
ملكه فلا يضمن الراكب حين إذن لأن الملك هو الذي طلب رقوبه تقربا إلى الله ولأن يد الملك لم تزل على المركوب وراكبها لم ينفرد بحفظها فهو كرديف والوكيل المركب هو الملك والمستعيد وإذا
قال أجرتك بل أعرتني أو عقب العقد قبل قول مدة الإعارة فقال الصاحب العين أعرتك إياه فيكون العقد غير لازم فإنه يقبل قول مدة الإعارة سواء كان المدة هو الملك والمدة من هي بيده لأن الأصل
عدم الإجارة لأن الأصل عدم وجود عقد الإجارة فإنه يكون على من هي بيده وإذا قال أعرتني أو قال أجرتني قال بل غصبتني أو قال أعرتك قال بل أجرتني والبهيمة تالفة أو اختلفها في رد فقول
الملك هذه مسائل إذا قال من هي بيده العين أعرتني إياها قال صاحبها بل غصبتني إياها لأن العارية ليس فيها ضمان والغصب فيها ضمان فإن كانت العين باقية العين التي حصل فيها النزاع باقية
فإنه يقبل قول الملك يقبل قول الملك إدعى الإعارة وإدعى الغصب فإنه يدعى الغصب من أجلي الضمان فيكون القول قوله في هذا لأنه غارم أو قال من هي بيده أجرتني قال الملك بل غصبتني إياها فإنه
يقبل والعين باقية فإنه يقبل قول الملك لأنه غارم في هذه الحالة فيقبل قوله أما إن كانت العين تالفة فإنه أيضا يقبل قول الملك لأنه مصدق في هذه الحالة لأنها لا تذهب عليه هذه العين بدون
ضمان في اللغة الغصب هو أخذ أمال الناس ضمن هذا هو الغصب وأما في الاستلاح عند الفقها فالغصب هو الاستيلاع على حق غيره قهرا بغير حق والغصب محرم لقوله سبحانه وتعالى و لقوله سبحانه
وتعالى إلا بطيبة من نفسه والظلم حرام بجميع أنواعه ومنه الغصب قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي و لقوله سبحانه وتعالى و لقوله سبحانه وتعالى و لقوله سبحانه وتعالى وهو الاستيلاع على
حق غيره قهرا بغير حق هذا هو تعليف الغصب هو الاستيلاع بأي نوع يعني وضع اليد على الشيء بحيث يمنع مالكه من الانتفاع به حتى ولو لم ينتفع به الغصب منعه لصاحبه من الانتفاع به هذا غصب على
حق غيره و هذا ليس في ظلم اللي أحد و إنما على حق غيره قهرا بغير رضاهم فإن كان برضاهم فلا بس بغير حق أما إذا كان الاستيلاع على حق غير بحق كولي اليتيم و كالحاكم الذي يبيع موال
المماطلين و يسدد ديون غرمائهم منها إذا طالبوا بذلك فإن هذا الاستيلاع بحق و ليس هو غصب عقار هو الأراضي والبساتين والدور والدكاكين و يكون على المنقولات من الثياب والسلاع والحبوم
والثمار والدواب و غير ذلك فلا يختص الغصب بالاشياء الثابتة و إن غصب كلب يقتنى أو خمر ذمي ردهما يقتنى أو كلب الصيد أو كلب حراسة الماشية أو كلب الزرع الذي يحرس المزرعة فلا يجوز لاحد
أن يختصب هذا الكلب الذي ينتفع به و يؤدن بالانتفاع به شرعا لأن هذا ظلم و لا يدخله الغصب فلا يدخلون له شرعا بذلك و النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملايكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا
صورة و بعض الناس يقلد الكفار يتخذ في بيته كلبا أو في سيارته لأن الكفار من عادتهم إنهم يقتنون الكلاب و يصاحبونها و يعتنون بها كأنها من بهيمة الأنعام وهذا حرام إلا ما استثناه الشارع
فيجب التنبه لمثل هذا وتجنب هذا التقليد الأعمى لأن المسلم لا يجوز له أن يقتني الكلاب إلا في حدود ما رخص به الشارع الحكيم و كذلك إقتنا الكلب لحراسة الماشية التي في البر أو إقتنا
الكلب لحراسة الزرع هذه رخص الشارع إقتنا الكلاب من أجلها لأنها مصالح عظيمة و الكلب فيه منفع لحراسة هذه الأشياء أما اقتنا الكلاب من باب تقليد الكفار من غير حاجة من هذه الحوائج الذي
رخص فيها الشارع فإنه محرم ولا يجوز أو غصب خمر ذمي والذمي هو الكتابي اليهودي أو النصراني أو المجوسي الذي عقد معه العهد على أن يدفع الجزية و يترك على دينه أو يعيش في بلاد المسلمين
هذا هو الذمي و إذا كان استعمل الخمر فهذا من ما استبحونه فيتركون عليه ولكن لا يتظاهرون به في بلاد المسلمين و إنما استعملونه خفيف فمن غصب خمر الذمي فإنه يجبر على رده اليه لأنه يقرون
عليه ولكن لا يتظاهرون به في بلاد المسلمين فيلزم الغاصب برد الكلب الذي رخص الشارع في اقتناه على صاحبه وأيضا برد الخمر وإن كانت الخمر محرمة لكن أهل الذمي استبحونها وقد عقدنا معهم
عهدا على أن نتركهم على ماهم عليه في مقابل دفع الجزية ولكن يردها عليهم وفاء بالعهد إلا إذا تظاهروا بها وأعلنوها في بلاد المسلمين فإنهم لا يقرون على ذلك وأن هذا لا يقل عن فائدة
الحراسة نعم يسمل جلدها وجميعا أجزائها إلا أن الشارع أذن باستعمال جلد الميته إذا دبر إذا دبر ولكن كلام المصنف هنا يدل على أنه لا يرده سواء دبر أو لم يدبار لأنه جزء من أجزاء الميته
والواجب اتلافه والصحيح أنه إذا دبغ أبيحة استعماله في اليابسات والمائات لأن الدباغة تطهره لقوله صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن هذا جلد ميته قال يطهره الماء والقرض إهابه يعني جلدها
قال يا رسول الله إنها ميته قال يطهره الماء والقرض يدباغه فعلا هذا إذا أخذ جلد الميته المدبغ فإنه يجب رده لأنه أصبح مالاً ينتفع به وزالة عن والحرمح أما إذا كان قبل الدبغ فإنه لا يرد
بل يجب اتلافه لأنه نجس إذا أتلف الكلب الذي يقتنى شرعاً بهذا نأتي إلى نهاية إعادية الحلقة من شرح زادي المستقنع في اختصال المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكرا الله لشيخ نما تكرم به
من البيان وشكرا لكم حسن استماعكم حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|109 من 194|كتاب البيع|باب الغصب|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان وضوي هيئة كبار العلماء وعضوي اللجلة الدائمة للفتاء في مطلعيالي الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح صلى الله عليه وسلم على
نبينا محمد وإن استولى الغاصب على حر أيغيل مملك لم يضمنه بمجرد ووضع يده عليه لأنه ليس بمال فإذا استولى عليه لشك أن هذا ظلم ولم يأخذ شيئاً من منافعه ولم يفوت عليه شيئاً من منافعه
فإنه لا يضمنه بمجرد الاستيلة لأنه ليس بمال نعم قالوا إن استعمله كرهن أو حبسه فعليه أجرته أما إن استعمله كرهن إن استعمله بطوعه واختياره يعني بطوع الحر واختياره فليس له شيء لأنه وافق
على ذلك وأهدر منفعته أما إن استعمله كرهن بغير اختياره أو حبسه ولم يستعمله لكن حبسه حتى فوت عليه مدة طويلة يستفيد منها الحر لو كان طليقاً بالكسب فإنه يكون على هذا المستول عليه أجرته
في هذه المدة لأنه استوفى منافعه وهي متقومة فيلزمه ضمانها ولأنه فوت عليه منافعه بحبسه نعم قالوا ويلزم رد المغصوب بزيادته وإن غرم عضعافه يجب على الغاصب رد المغصوب لأنه مظلمة ولا يجوز
الاستمرار على الظلم حرمان الناس من أموالهم يجب عليه المبادرة برد الغصوب التي تحت يده قولي صلى الله عليه وسلم من كانت عنده لاخيه مظلمة وليتحل منه اليوم يعني ما دام على قيد الحياة
لأن لا يموت وعنده الغاصب فيحاسب عنه يوم القيامة من حسناته كما جاء في الله حديث فيلزم الغاصبين المبادرة برد المغصوبات التي لديهم من حقوق الناس ليجل يعني يسلموا من إثمها وأيضا عليهم
أن يستبيحوا منهم ويطلبوا منهم العفوب لأنهم ظلموهم ويرد المغصوب بزيادته حسن الله عليكم قال وإن بنا في الأرض أو غرس لازمه القلع وأرش نقصها وتسويتها والأجرح بقية في العبارة الأولى
تكمله يقول رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه أيضعاف المغصوب كان يكون أنفق عليه وقتبقائه عنده نفقت كثيرة حسن الله عليكم قال وإن بنا في الأرض أو غرس لازمه القلع وأرش نقصه أرش نقصه
أرش نقصه أرش نقصه يا أرش نقصه أرش نقصه ظالم الحق قواه التلمذي وحسنه ويلزمه أيضا نقص أرش الأرض التي هدم فيها البناء أو قلع منها الشجر إذا ترتبع على هدم المباني نقصا في الأرض من أثر
البناء أو من أثر قلع على الشجر نقصت قيمتها فإنه يغرم هذا النقص لأنه ظالم وهو نقص حصل بسبب ظلمه وتعديه ويضمنه وتسويتها ويلزم الغاصب تسويت الأرض أي عادتها كما كانت مستوية ليس فيها
بناء وليس فيها غرس بأن يردم الحفر التي صارت فيها من أثر هدم البناء أو من أثر قلع إلى الشجار يردم هذه الحفر ويسوي الأرض لأن هذا من أثر واعتدائه عليها وغصبه لها نعم وعليه الأجرة هي
أجرة القلع وأجرة هدم البناء وإنه يتحمل الإجره لأنها واجبت عليه الوجره بسبب تخليته لملك الغير ويزالة ظلمه عنها وكذلك عليه أجرة الأرض في المدة التي فاتت على الملك بسبب الغاصب وستيلاه
على الأرض فإذا استول عليها مدة شهر أو سنة أو سنين وفوت على صاحبها تأجيرها فإنه يدفع إجرتها عن هذه المدة التي فوتها عليه بغصبه لأن المنافع مظمونة كالأعيان أو غصب عبد أي مملكا أو غصب
فرسا فحصل بذلك صيدا فلمالكه لو غصب الجارح فحصل بالجارح صيدا فهو لمالك الجارح لأنه من كسب ملكه أو غصب عبد فهو هذا العبد قد صاد صيدا فإنه يكون لمالكه لمالك العبد لأنه نماء ملكه أو
غصب فرسا فصاد عليها صيدا فإن ذلك يكون لصاحب الفرس لأنه حصل بسبب ملكه نعم وإن ضرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه ونجر الخشبة ونحوه أو صار الحب زرعا أو البيضة فرخا والنواغرسا
رده وعرش نقصه ولا شيء للغاصب فإنه يلزمه رده ورده أرش نقصه بتحويله عن صورته الأولى أو غصب غزلا صوفا مغزولا ثم نسجه ثيابا أو فرشا أو غير ذلك فإنه يرده منسوجا ويرده أرش نقصه إذا كان
لحقه نقصه بسبب النسج أو غصب ثوبا وقاصره وقاصر معنى التبيض يعني بيض الثوب كأن غصب ثوبا متسخا ثم غسله وبيضه ونظفه فإنه يرده فإنه يرده ويكون عمله فيه مجانا وهدرا فإنه يرده ويضمن النقص
لأنه معتدي وغاصب أو غصب خشبا ونجر الخشب جعله أبوابا أو كراسيا أو غير ذلك فإن ذلك لا يمنع الرد بل يرده هذا المنجور ويرده ما نقص من قيمته أو غصب حبا
ثم نبيت وصار زرعا يعني تحول المغصوب إلى عين أخرى فإنه يرده هذا الحب وارش نقص إذا كان نباته زرعا ينقص من قيمته أو غصب بيضا دجاج مثلا وصار هذا البيض فرخا تحول إلى فرخ ويرده القيمة أو
يرد النقص إذا كان قيمة الفرخ أقل من قيمة البيض لأنه حبسه عن صاحبه في وقت كونه بيضا إلا أن تحول إلى فرخ فإذا نقصت قيمته فإنه يرد النقص وأوغاصب نوى وهو نوى التمر فأن نوى صار غرسم
يعني نبت فإنه يرد هذا الغرس المتحول من النوى لأنه لمعلكه وإذا كان لزم ذلك نقص في قيمته كانت قيمة النوى أكثر من قيمة الغرس فإنه يرد الأرش أي نقص القيمة ولا شيء للغاصب في أعماله هذه
لا في ضرب المصور ولا في نسيج الغزل ولا في قصارة الثوب ولا في صبغ الثوب ولا في نجر الخشب ولا في تحول الحب لزرع والبيضا إلى فرخ والنوى إلى غرس إذا كان قد أنفق نفقتا على هذه الأعمال
فإنه لا شيء له لأنه معتد وظالم ولا شيء له فيما خسر من هذه الأعمال لأنها أعمال كلها مهدرة ولا قيمة لها وإن خص الرقيق رده مع قيمته إذا إذا غصب عبد مملك فخصاه أي قطع خصيته فإنه يلجمه
رده وهو مخصيب لأنه ملك للمخصوب منه ويرده معه قيمته كاملة دية للخصيتين لأن في الخصيتين إذا قطعت من الخصيتين ودية العبد قيمته فإذا خصاه فإنه يرده معه قيمته كاملة عن الخصيتين لأن ما
في الإنسان منه شيئان إذا جني عليه وأتلفه فإنه فيه مدية كاليدين والرجلين والخصيتين والشفتين والعينين وما نقص بسعر لم يضمن وإنه ما هو من قبل الله سبحانه وتعالى وقيل بل يضمن لأنه فوت
على صاحب العين فوت عليه بيعها في وقت الغلاح وحبسها حتى رخصات فيضمن النقص ولا ضمان بمرض عادة بمرئه لو غصبه وهو مريض أو مريض بعد غصبه ثم ورده ورده سليما بريئا من المرض فإنه لا يضمن
لأنه زاله موجب الضمان وإن عاد بتعليم صنعه ضمن النقص إذا غصبه وهو يعرف صنعة من الصناعات ثم نسيها ولكنه تعلم صنعة أخرى ثم رده فإنه حين إذن ينظر إن كانت هذه الصنعة الأخرى أنقص من
الصنعة التي نسيها وإنه يضمن النقص أما إذا كانت مثلها أو أحسن منها فإنه لا ضمان عليه لأنه حين إذن لم يفوت على صاحب الملك شيئا ولا شيء له فيما زاد وإن تعلم المقصوب العبد المقصوب تعلم
غصبه وهو غير متعلم ثم تعلم في وقت الغصب أو غصبه وهو هزيل ثم سمن وجادت قيمته ثم نسي هذا المقصوب فنقصت قيمته ضمن أزيادة أي تعلم الصنعة والسمن الذين ذهب لأنه نماء يستحق الملك المقصوب
منه وقد زال هذا النماء بوقت غصب الغاصب له وهو ضام له ولنمائه هذا كما سبق إذا غصبه عبدا مثلا أو غصب دابة وهي على صفة حسنة ثم فقدت الكصفة هثناء الغصب لكنها عادة فعند هذه الصفة بعد ما
فقدت ثم رده وهذه الصفة قد عادت فإنه لا شيء عليه لعد من نقص في ذلك أما إن عادة صفة أخرى غير جنسها فإنه يضمن أكثر الصفتين فإن كان الأكثر الصفة المفقودة أكثر من الصفة الموجودة وإن خلط
بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما أو صبغ الثوب أو لتسويق بدهن أو عكسه وإن خلط بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما إذا خلط الغاصب المعصوب بغيره فلا يخلو من حالة وإذا خلطه بما لا يتميز
كزيت خلطه مع زيت وإذا خلطه بما لا يتميز كزيت أو حلط بما لا يتميز كزيت فلته بدهن يعني خلطه بدهن إنه لا يمكن فصل الدهن من الشعير أو فصل الشعير من الدهن أو عكسه بأن غصب دهن ولته مع
سويق له فهي هذه الحالة ننظر إن كان نقصة القيمة بسبب هذه التصرفات إنه يضمن النقص للغاصب وإن لم تنقص القيمة ولم تزد فإنهما يكونان شريكيني بقدر ما ليهما من هذا المخلوط لأن هذا المخلوط
تكون من ملكين لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر إذا نقصة القيمة بسبب هذا الخلط فإنه يضمن النقص لأنه حصل لتعده فيضمن ما حصل من جراء تعده والله تعالى أعلم وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه؟
إنها نماغ ملكيه.
نعم.
حسن الله وإليكم وجزاكم خيراً.
مستمعين الكرام إلهنا نأتي لنهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنى في اختصار المقنع.
لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكرا الله لشيخ نما تكرم به من البيان وشكرا لكم حسن استماعكم حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نسودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|110 من 194|كتاب البيع|باب الغصب|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان الدفنة معثرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحلقة جديدة من حلقات شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضوه هيئة
كبال العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى
آله وصحبه وبعد تقدم أن الغاصب لو صبغى الثوب فحين يدين صار الألمغصوب الثوب وهو المغصوب منه لمالكه والصبغ وهو الغاصب ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر تقدم أنهما يشتري كان في هذا الثوب
هذا بثوبه وهذا بصبره ويقصط العوض أو الثمن عليهم ولكن من أبا قلع الصبغ لو طالب صاحب الثوب بقلع الصبغ منه لم يجبر الغاصب على قلع الصبغ لأنها لا يهدر عليه ما له أو العكس صاحب الصبغ
وهو الغاصب طالب بقلع الصبغ فإن صاحب الثوب لا يجبر على ذلك فلن يجبر من أبا قلع الصبغ منهما ويكون كما سبق يكون ملكا للثنين وأن بائعها لا يملكها، لكن المشتري غرس في الأرض أو بنا في
الأرض فجاء صاحب الأرض المستحق لها فطالب بقلع الغرس فقولي أنه إخلاء لملكه، قلقال صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق فإن المشتري الذي غرس أو بنا واخدت منه الأرض فإنه يرجع على بائعها
بالغرامة وغرامة قلع غراسه لأنه غره أما إن كان يعلم أن هذه الأرض ليست مستحقة للبائع وأقدم على شرائها وغرسها وبنا بها فإن بناءها وغرسها يزالان مجانا لأنه دخل على بيناه وعلى بصيرة إن
أطعم الطعام المرصوب لعالم بأنه مرصوب وأكله فإن الأكل يضمن لأنه أتلف ملكة الغير وهو يعلم بحقيقة الأمر من غير تغرير فيكون الظمان عليه لا على الغاصب وعكسه بعكسه يعني لو أطعمه لغير
عالم بالغاصب فالظمان يكون على الغاصب لأنه غر الأكل وليس على الأكل شيء لأنه أذن له فيه وغرر به وإن أطعمه لملكة أو رهنه أو أودعه أو أجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم وإن أطعم الطعام
لملكة يعني الغاصب أطعم الطعام للمرصوب منه فأكله صاحبه ولم يعلم فإنه يضمن لأنه يمكنه أن يتصرف فيه ببيع أو هبة أو غير ذلك وقد فوت هذه التصرفات عليه بطعامه إياه فيضمنه ولو كان المتلف
هو الملك لأن الغاصب غرر به ولم يعلمه أن هذا ماله المغصوب منه رهنه عند مالكه الذي غصبه منه فإنه ولم يعلم فإنه يضمنه بصاحبه لأنه تعد عليه بغير علم صاحبه أو أودعه أو أجره أو دعه عنده
أو عند الملك وتلف أو أجره عند الملك وتلف لم يبرأ بهذه التصرفات إلا أن يعلم الملك أنه هو المال المغصوب منه وإلا لم يبرأ الغاصب بشيء من تلك التصرفات مع الملك لأنه لأنه معدور في جهله
بأن هذا ملكه نعم فهلا ويبرأوا بإعارته نعم ويبرأوا والغاصب بإعارة الملك ما غصبه منه لأن الملك دخل على أن العارية مضمونا عليه كما سباق لأن العارية مضمونا وقد أعاره فإنه يضمن العارية
التي عنده ولو لم يعلم أنها ملكه فا يكون لا ضمان على الغاصب إذا تلفت العارية عند المستعير وهو المالك بغير ما استعيرت له بغير ما استعيرت له يضمنها كما سباق نعم غير ما مثله نعم إذا
غصب شيئاً وتلف أو تغيب ولا يعلم عنه شيء فإن كان هذا المرصوب مثلياً كالمكيل والموزون غير ما مثله إذن أي وقت تلفه أو وقت تغيبه لأنه وقت الظمان نعم إما إن كان المعصوب الذي تغيب أو تلف
ليس مثلياً وإنما هو من الأشياء المتقوما فإنه يضمنه بقيمته يوم تعذره أي عدم القدرة على وجوده فإنه يغرمه بقيمته لا يوم غصبه وإنما يوم تعذره فإن لم يمكن رد المثل مثل المثلي لازمه رد
قيمته وقت تعذر المثل لأنه وقت استحقاق الطلب بالمثل فقامت القيمة مقام المال التالف أو المفقود نعم وإن تخمر عصير فالمثل فإن قلب خلّا دفعه ومعه نقص قيمته عصيراً وإنه يضمنه ولكن عادة
وذهبت عنه الشدة وعادة إلى أنه صار خلّا زار خلّا وذهبت عنه الشدة فإنه يدفعه إلى صاحبه لجوال المانع من دفعه وتملكه فنقيمة العصير الذي غصبه وهو عصير فإنه يضمن النقصة نعم والقول في
قيمة التالف أو قدره أو صفاته قوله قول في قيمة التالف إذا تلف المقصوب عنده وقلنا يتلزمه القيمة للمالك فإن القول في تقدير القيمة هو قول الغاصب لأنه غارم فإذا قال المقصوب الذي تلف
عندي يساوي مئة فقال المالك المقصوب الذي عندك يساوي مئة فإننا نقبل وقول الغاصب لأنه غارم هذا في الاختلاف بين الغاصب والمالك في قيمة المقصوب الذي تلف أو صفاته وفي رده أو تعيبه قول
ربه لم ترده عليه إنه يقبل قول صاحب المال يقبل قول صاحب المال لأن الأصل عدم الرد ولا يثبت الرد إلا ببينا أو إقرار من صاحب المال ولم يوجد شيء منهما فيقبل قول صاحب المال لأن الأصل عدم
الرد أو كذلك إذا قال الغاصب أنا أخد من هذا الشيء رصبته منك وهو معيب لأجل أن لا يطالب بقيمة كاملة فقال المقصوب منهبل رصبته مني وهو سليم فإنه يقبل قول صاحب المال ولا يقبل قول الغاصب
ولا يقبل قول الغاصب إذا اختلف الغاصب والمالك في رد المقصوب إلى مالكه أو كونه معيبا فالذي يقبل قوله هو المالك لأن الأصل عدم الرد إلى الدعى الرد والأصل عدم العيب إلى الدعى الأصل عدم
مدعاه فيكون القوة في جانب المالك في هاتين الحالاتين هذا واضح في الرد والعيب لكن في القدر بالتحديد لأن حتى المقصوب منه يمكن أن يزيد في قدر المقصوب وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونه
فإنه يقول له " أنا تصدقت بمالك الذي غصبته منك على نية الأجر والثواب فإن رضيت بذلك فلك الأجر والثواب وإن لم ترضى فإنه يغرم له ما له ويكون الأجر للمتصدق" يعني يخيره بين أن يرد عليه
ما غصبه منه فإن رد العين على صاحبها بطلبه صار الأجر للمتصدق وإن أقره صاحب المال صار الأجر لصاحب المال وهذه فائد عظيمة ينتفع بها كل من عنده مال لغيره ولم يمكن الوصول إلى صاحب المال
من وديعة أو عارية أو مقصوب أو غير ذلك إذا جهل رب هذا المال ولم يمكن التوصل إليه فإنه يتصدق به وتكون الصدقه مراعا فإن جاء صاحب المال فإنه يوقفه على حقيقة الأمر فإنه مفصدقه وهذا خير
ويكون الأجر له وإن طالب بالرد فإنه يرد عليه ويكون الأجر المتصدق إنتهينا من المقصوب وأحكامي والحمد لله لأن البحف الغصب وأحكامه مع معة عويصة والآن انتقلنا إلى بر الأمان كما يقولون من
أتلف مال المحترم فإنه يلمنه إذا أتلف مال المحترم إلا بطيبة من نفسه فيضمنه لصاحبه إذا كان متقوما فبقيمته وكذلك الكافر المعاهد لأن له مال المسلمين وعليه مع المسلمين وماله محترم كمال
المسلمين بمجر العهد هذا قضية الإتلاف ثانيا لو فتح لو تسبب في الإتلاف أو فتح باباً بداخله حيوانات أو طيور فخرجت هذه الطيور أو هذه الحيوانات من المكان المقفل بالباب أو خرجت الطيور من
هذا الأمر أو حل وكاء كيس أو وعى حل وكاء كيس فيه شيء معبأ في هذا الكيس فانساب منه وضاع بسبب حل الوكاء أو كان هذا الوكاء لشيء مائع كدهن وزيت وحل وكاء القربة التي فيها الزيت أو فيها
الدهن أو فيها اللبن أو فيها الماء فضع ما بداخلها بسبب الحل الوكاء أو حل رباطاً للدابة دابة مربوطة وجاءة وحل رباطها فذهبت أو حل قيداً ومقيدة لأن لا تضيع أو تذهب فجاء وحل قيدها فذهبت
ففي كل هذه الصور فإنه يضمن لأنه تسبب في التلف في تلف هذه الأشياء لأنه هيئ لها الزياع وتلفت بسببه فيضمنها لصاحبها ويتلخص من هذا أنه إذا أتلف مالاً محترماً بمباشرة أو أتلفه بتسبب
فإنه يضمنه لصاحبه لأن الأصل في المتلفات أظلماً فإذا ربط دابة في طريق ضيق أو طريق واسع على الصحيح المهم أنه ربط دابة في طريق الناس فأثر بها إنسان يعني صدمها إنسان أو هي رفست إنساناً
برجلها أو عظدته بنابها فإنه يضمن ما تلف بسبب ذلك أو تضرر لأن هذا تسبب منه تسبب منه في الإتلاف أو بالإصابة ولأنه ليس من حق أحد أن يستغل طريق المسلمين لحوائيجه الخاصة فإذا وضع في
الطريق دابة أو سيارة أو قفها في الطريق فاستدم بها سيارة أخرى أو استدم بها إنسان أعمى أو غافل فتضرر من ذلك أو وضع في الطريق خشباً أو حفر في الطريق حفرةً أو بئراً فإنه وتسبب عن ذلك
أو نتج عن ذلك إتلاف أو إحداث أضرار بالماره فإنه يضمن ذلك أضرار بالماره فإنه يضمن ذلك فإنه يضمن ذلك فإنه يضمن ذلك ماذا هذه الصورة شيخ عن يوقف إنسان سيارته على جانب الطريق البررية
إذا كان أوقفها في مكان المسموح لإيقافي فيه فإنه لا يضمن إذا كان أوقفها في خطة الممنوع فإنه يضمن ما تسبب في وجودها في هذا المكان من تلاف أو من نقص أحسن الله إليكم وجزاكم خيراً
مستمعين الكرام إلا هولى نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح يزاعد المستقنة في اختصار المقنة لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكر الله لشيخ نما تكرم به من البيان حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن
شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|111 من 194|كتاب البيع|باب الغصب|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حياكم الله و بارك فيكم و تحدثتم في الحلقة الماضية عن قوله و إن ربط دابة في طريق ضيق فعثر به إنسان ضمنه ثم قال كالكلب العقور نعم تتمه لي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
لله الصلاة والسلام على رسول الله على آله و صحبه تتمه لي ما سبق الكلام عنه في ربط الدابة بطريق الناس أو وضع أي شيء من العراقيل في طرقات الناس التي يتضررون بها كالحفر والأخشاب
والسخور والحديد والمياهي التي تنساب من البيوت أو الأشياء التي تزلق الأقدام فيحصل من ذلك ضرر على الماره فإنه واضع هذه الأشياء يضمن ما ترتب عليها لأن ما حصل من غير المؤذون فهو مظمون
وهو غير مؤذون له في الإساءة إلى طرقات المسلمين وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإذا كان إزالتها من شعاب الإيمان فإنه وضعها من غد الإيمان وهو النفاق والكفر
وهذا يجب أن يتفطن له الناس فإن بعض الناس يستغلوا الطرقات لحواهيجه الخاصة ولا ينظري لا تضرر الناس تضيق الطريق عليهم أو تعريضهم للتلف أو للأذا تتلف أموالهم أو أنفسهم أو أن تتضرر
أبدانهم أو أموالهم ولا يحسب لذلك حسابا وهو عند الله ظالم ومتعدي يجب التنبه لمثل هذه الأمور كذلك لو حفر حفرة بالوعة لبيته ولم يضع عليها مانعا يمنع من السقوط فيها فإنه يضمن ما تلفى
بهذه الحفرة فالواجب على المسلم أن يكفأ له عن طرقات المسلمين وأن لا يستغل طرقات المسلمين لمسالحه الخاصة ويهدر أضرار المسلمين ولا يعبوا بها كذلك من ما يضمن بالتعدي الكلب العقور إذا
كان عنده إنسان كلب عقور يعني يعظو الناس العقور هو الذي يعقر أي عظو الناس ويعتدي عليهم الكلب العقور جاء أنه من الخمس الفواصق التي يجب قتلها في الحل والحرم دفع لأذاها فلا يجب الإنسان
النقتنية كلبا عقورا لكن لو اقتناه فاعتد على الناس إذا كان أذن بالدخول فإنه يضمن وإن كان لم يأذن بالدخول فإنه لا يضمن لأن الداخل بغيرئذن يكون معتديا فلا يضمن لو عظه الكلب العقور إذا
عقر الناس خارج المنزل فإذا أطلقه فإنه يضمن ما حصل فتلخص مانه يضمن في حالتين ونحب أن نبه كما سبق وإلا في الأحوال التي استثناه الشارع وهي ثلاث حالة الحالة الأولى أن يتخذ الكلب لحراسة
الماشية الحالة الثانية يتخذه لحراسة المزرعة الحالة الثالثة أن يتخذه للصيت هذه الأحوال يباحقتناه الكلب لكن لا يكون عقورا يعقل الناس وما عد هذا فلا يجوز اقتناه الكلب وقالوا ما أتلفت
البهيمة من الزر إليلا ضمنه صاحبها وعكسه النعر أما ما أتلفت في النهار فإنه لا ضمان على صاحبها لأن أهل المزارع يضمنون مزارعهم يحفظون مزارعهم بالنهار وعلى أن أهل المواشي يحفظونها
بالليل وعلى أهل المزارع والأموال حفظها بالنهار فما أفسدت في الليل فهو مظمون على صحابها لأنه لم يؤذلهم بإطلاقها وما أفسدت في النهار فإنه لا ضمان عليهم لأنه مأذون لهم بيرسالها من أجل
الرعي وطلب الماء وعلى أصحاب الأموال من مزارع وغيرها عليهم حفظة في النهار فإذا فرطوا لا ضمان عليهم إلا إذا كانت هذه الدواب تحت يد صاحبها أو تحت يد الرعي إذا كانت يد صاحبها عليها
وأطلقها وأكلت أموال الناس أو اتلفتها فإنه يضمن وكان هذا بالنهار لأن يده عليها وإذا كانت يده عليها يجب عليه أن يمنعها من أن تتلف أموال الناس وقد حصلت هذه الواقع في عهد داود وسليمان
عليهم السلام كما ذكر الله ذلك في القرآن فقال جل وعلا وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القول وخلنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما فملخص ما حصل
أن غنم اللي قوم نفشت في زرع قوم آخرين بالليل والنفش والراعي بالليل فأكلته فتحاكموا إلى سؤال داود علي السلام فحكم بالضمان حكم على أهل المواشي لأن عليهم حفظها ليلا حكم عليهم بالضمان
وراء عليه الصلاة والسلام أن قيمة المواشي تعاد القيمة المزرعة فأعطى المواشي لياصحاب الزرع وظن عن زرعهم فسمعه سليمان عليه السلام فأبدى حكم آخر ويصاحب المزرع يأخذ الأغنام فيحلبها
وينتفع بها مدة أن أولئك يعملون على المزرع حتى تتكامل ثم هذا يأخذ مزرعته كما كانت وهؤلاء يأخذون أغنامهم وأنه دلت الآية كما دلت الأحاديث على أهل المواشي حفظها بالليل وأنها لو أتلفت
شيئا بالليل فإن على أصحابها ما أتلفت وإن صاحبها لا يطلقها ولو كان بالنهار لأن هذا معلوم أنه سيترتب عليه إتلاف المزرع فإذا أرسلها وهي بقرب المزرع وذهبت وأتلفت شيئا من الزرع فإنه
يضمان وإن كانت بيدراك بالنهار وإن كانت بيدراك أو قائد أو سائق لمنا جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها إذا كانت البحيم بيدراك راكب عليها فإنه يضمان ما أتلفت بمقدمها كما لو نهشت شخصا أو وطئت
شخصا فإنه يضمان لأنه سيطر على مقدمها وإمكانه أن يجنبها هذا الذي أتلفته ولكنه لم يعمل فأتلفت فإنه يضمان لأن هذا نتيجة إهماله للدابة فإنه لا يضمان ما أتلفت به كما لو رفست شخصا برجلها
فإنه لا يضمان وكذلك السائق الذي يسوق الدابة إنه ما يضمان ما أتلفت بمقدمها لأنه بإمكانه أن يجنبها ذلك الشيء ولكن لم يجنبها ولا يضمان ما أتلفت بمؤخرها بأن رفست بإحدى رجليها شيئا
فأتلفته إنه لا يضمان ذلك لأنه ليس سيطرته ولقوله صلى الله عليه وسلم رجل العجمى جبار يعني هدر فدل على أن مقدمها ليس جبارا وإنه ما يكون من ضمان من له يد عليها ويصرفها وأما السيارة
اليوم فإن السائق يضمان ما أتلفت بمقدمها ومؤخرها لأنه يسيطر عليها ويصرفها من الأمام ومن الخلف وليس مثل الدابة هل هذا يرجع إلى نوعية الحادث إذا كان الحادث من الشخص الذي جاء من خلف هو
الذي لحق السيارة وصدمها إنه هو الذي فرط وهو الذي سبب الحادث أما إذا كان الحادث بسبب المتقدم بأن وقف السيارة فجأة يعني لا يجعل بالنصف مثل الدابة لأنه ليس في يده تحريكه هل الحديث رجل
العجمى؟
نعم رجل العجمى جبار وفي روايتنا العجمى وهي البهيمة جبار يعني هدر لأنها ليس لها اختيار هي وليس لها قصد وليس لها يده عليها ولم تتحرك بتدبيلة؟
نعم قال وباقي جنايتها هدر كقت للصائل نعم وباقي جنايتها يعني ما أتلفت في رجلها بأن رفسته إنه هدر لأن صاحب الدابة لا يملك رجلها وحركة رجلها لكن يقولوا ما وطئت برجلها فإنه يضمنه كقت
للصائل عليه وكسر مزمار نعم يعني باقي جنايت الدابة هدر إيلا ضمان فيه وهو ما أتلفت بمؤخرها وكذلك كقت للصائل هدر والصائل هو الذي يصل على الإنسان يريد نفسه أو يريد ما له أو يريد حريمه
ظلما فهذا هو الصائل وللمصول عليه أن يدفعه باسحل ما يمكن فإن لم يمكن ذلك إلا بقتله فإنه هدر لأنه لدفع الأذى عنه وهذا يشمل كل صائل من الأدميين ومن البهائم ومن الدواب والحشرات كل ما
صال عليه ولم يندفع إلا بقتله فإنه يكون هدرا عليه ولا يضمن يقوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله دون نفسه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون حرمته فهو شهيد وقال سؤل
صلى الله عليه وسلم أرأيت إن جاء يريد أخذ ماله قال لا تعطيه يا نحن فيها نصف الدية لكن لو يطلع على عورة قوم وتطلع عليهم من خلال باب أو من على صطح فإن لهم أن يضرب عينه ولو إن فقأت فلا
ضمان فيها لأنه معتدي كل آلات الله المزامير والمعازف كتبول وجميع والموسيقى وكل آلات الملاهي إنها منكرات فإذا أتلفت فلا ضمان فيها لأنها أموال غير محترمة بل إنه يجبوا إتلافها لأن ذلك
من إنكر المنكر يجعلونها على صورة المسيح بزعمهم وهو مصلوب فيعبدون هذا الصليب وهذا من غاباوتهم كما يقول ابن القيم لأن الواجب عليهم أن يكسر هذا الصليب لأنه عار عليهم لأنهم يجعمون أن
اليهود قتلوا نبيهم عيس عليه السلام وصلبوه ودافعوا عن نبيهم فهذا عار عليهم فالواجب عليهم أن يتلفوها لكنهم بدل ذلك عظموه وعلقوه على صدورهم وعلى كنائسهم وصاروا يعبدونه من دون الله هذا
الصليب وحن يجب كسره لمن تمكن منه ولم يلزم من كسره مضرة أعظم فإنه يجب كسره وإذا كسر فلا ضمان على كسره لأنه إزالة منكر لا تزال النصارة تدس الصليب دائمة بكل صغير وكبير وبعض الناس إذا
رأى قال هذا الصليب يجب كسره لأن ما حد التشدد والمعرفة في هذا حل كل ما رأينا صليبا في نقشة وسيارة أو جهازه يجب علينا أن نزيله مع المكان كل ما رأينا صليب يجب علينا أن نزيله ونطمسه مع
المكان لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع شيئا فيه تصالب إلا نقضه إذا قدرنا على إزالته أو تمسه إنه يجب علينا ذلك إذا كان في ملك غيره فإن كان ولي أمر ولوه سلطة فإنه يزيله
ويكسره بسلطة فإن لم يكن صاحب سلطة فإنه يمكر بالسان ينصح هذا الشيء الذي فيه الصليب وينصحه بإزالته وكسره وطمسه وإن لم يقدر على نصيحة فلي يمكن بقلبه ويكره هذا الشيء ويكره استعماله
بقلبه ولا يرضى به وقال عليه الصلاة والسلام " لا تشربوا في آنية الذهب والفضة " " ولا تأكلوا في صحافهما " " فإنهما لهم في الدنيا " " ولكم في الآخرة " " فيجب كسر أوان الذهب " "
وتحويلها عن كونها أواني " " أو كيسان الذهب والفضة " " ويقول هذا من التحف " " أو هذا من الآثار " " أو هذا من الجوائز التي عطونا عليها في المسابقات " " أن هذا حرام " " حتى ولو لم يكن
ذهبا خالصا " " ولو كان الإنة " " مطليا " " أو مخلوطا بالذهب والفضة " " لأنه ذهب وفضة " " وإذا حرم الذهب والفضة " " فإن تحريم الكل ينسح بلا تحريم البعض أيضا " " فلا يجوز التخاذ ما
فيه ذهب أو فضة " " من الأوان وإبقاهه في البيوت للاستعمال " " أو لتحف أو غير ذلك " " لأن هذا من ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم " " ولأن في اقتنائها " " وسيلة إلى استعمالها " "
ولو فيما بعد " " حيانا يهدى لبعضهم هديه " " تحفى مثل ما تفضلتم " " كعاس والمدالية " " أذهب " " يحرم التخاذها " " وقلنا إنه سواء كان خالصا " " أو كان مخلوطا بالذهب أو الفضة " " لأن
الشيء إذا حرم كله حرم بعضه " " إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم " " من الضبها اليسيرة " " من الفضة لحاجة " " فلا بس نعم " " وإذا كانت لحاجة " " وأن تكون من الفضة " " لا من
الضهب " " وهذا في الأواني فقط " " إنما وردت الرخص به في الأواني " " أما أن يجعل الضبها في غير الأواني " " كأن تجعل في الأبواب " " أو تجعل في الكراسي " " أو تجعل في السكاكين " " أو
الملاعق " " أو تجعل الذهب و الفضة " " حتى يقولون في الكراسي " " قلاع الحاجة " " لا دوات اللي سموناها " " لا دوات الصحية " " يجعلون فيها ذهب " " فهذا كله من عمال المترفين " "
المحرمة " " المحرمة " " وستعمال للذهب و الفضة " " التي حرمها الله " " حرم الله استعمالها " " لأن هذا من الكبر والخيالة " " وكسر قلوب الفقراء " " وفيه من المفاسد الشيء الكثير " "
ومعهم المدة " " فشقوا دنان الخمر " " وتركوا الخمر تسيح " " في الأسواق " " وأنها هدر " " ويجبوا اتلافها " " ولا ضمان فيها " " إلا إذا كانت الخمر محترمة " " بأن كانت الخمر لذمي " "
ويختفون به عن أنظار المسلمين " " ولا يظهرونه في بلاد المسلمين " " وإنما يستعملونه خفية " " في بيوتهم " " فلو أتلاف آنية " " خمر لذمي " " يقرر عليها " " فإنه يضمان " " لأنها في حق
الذمي " " مال المحترم " " يموجب العهد " " نعم " " شكرا لكم حسنة استماعكم " " ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع " " حتى نلقاكم في حلقة قادمة " " إن شاء الله نستودعكم الله " " والسلام
عليكم ورحمة الله وبركاته "
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|112 من 194|كتاب البيع|باب الشفعة|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان الدرس مائتم وإثنة عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسلم علينا الكرام السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج زاد المستقنع في اختصار المقنع بشرح فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضوه هيئة كبار العلماء وعضوه اللجلة الدائمة للإفتع
في مطلع هذه الحلقة هنرحب بفضيلة الشيخ صلى الله عليه وسلم وهو حكس الفرد وذلك لأن الشفيع في باب الشفعة يأخذ نصيب شريكه ويظمه إلى نصيبه فيصير شفع بعد كان فرده هيا استحقاق تزاع الشريك
حصة شريكه بالبيع بمثل السمن الذي استقرع عليه العقد فإذا كان شريكاني في أرض أو في بيت مثلا أبع أحده ما نصيبه فإن للشريك وأن يأخذ الشخص ليظمه إلى شخصه ويستعيح من الشريكه والشفعة من
محاسن الإسلام لأن الشريكه فيها ضرر فإنه يتصرف فيها حرًا لا يعترض عليه أحد أما إذا كان معه شريكه فإنه سيحصل العتراض والتعويق منه فجاء الإسلام بإزالة هذا الضرب وعطى للشريك أن يشفع في
نصيب شريكه إلى باعه ليظمه إلى نصيبه ويستريح من الشريكه أو على لا قل ليقل الشركاء وتخف الشريكه فهي من محاسنها للدين قدلت على ثبوتها على ثبوتها على حديث الصحيحة مثل قوله صلى الله
عليه وسلم مثل حديث قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وضعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة هالتعريفها استلاحا ينتزاع يستحقاط الشريك ينتزاع حصة شريكه من من انتقلت
إليه وهو المشتري بعوض مالي يخرج بها فإذا انتقلت بغير عوض كما لو تبرع بنصيبه لأحد وقوله بمالي يخرج إذا كان العوض غير مالي مثل المهر في النكاح لو جعل نصيبه مهراً لمرأة فإن ليس لشريكه
أن ينتزعه وكذلك إعوض الخلع لو أن المرأة خالعت زوجها بنصيبها من الأر أو من البيت فليس لشركائها أن يشفع على زوجها اللي تنزعه لأنها عوض غير مالي بمثل سمنه الذي استقر عليه العقد أن
يأخذه بمثل السمن من غير زيادة ولا نقص فإن انتقل بغير عوض أو كان عوضه صداقاً أو خلعاً أو صلحاً عن دم عمد فلا شفعة هذا الذي شرحنا إذا انتقل بغير عوض كالهبه مثلاً أو انتقل بغير عوض
لكن غير مالي كعوض الخلع المهر الصداق في النكاح أو صلحاً عن دم عمد لأن القصاص ليس عوضاً مالياً فلا استحقه الشريك انتزاع الشخص من من انتقل عليه في مسألة من هذه المسائل الثلاث وذلك
بأن يظهر البيع بأنه هبه مثلاً أو يعمل عملاً لا يستطيع الشفيع معه أن يصل إلى حقه أو يجحد البيع مثلاً أو غير ذلك من الحيل بأنه حق مخلوق وفي إسقاطه ظلم لذلك المخلوق بل لا يجوز التحيل
لتغيير الأحكام الشرعية كما كانت اليهود تتحيل ويستحلون محارم الله بيدنا الحيل فلذلك لعنهم الله ومقتهم موضوع الشفعة أن تكون في أرض غير مقسمة في أرض تقبل القسمة لكنها لم تقسم بل هي
مشاعر فإذا باع نصيبه المشاعر من أرض تمكن قسمتها فإن للشفيع ويضمه إلى نصيبه ويدفع للمشتري الثمن الذي دفعه للباع ويحل محل له فإذا قسمت الأرض فإنه لا شفعة يحديث قضى بالشفعة فيما لم
يقسم فإذا وضعت الحدود فإذا فإذا وضعت الحدود وصريها الطرق فلا شفعة هذا مدلول الحديث أن الشفعة فيما لم يقسم لأن الظرر فيه أكثر أما إذا قسمت الأرض وفريز نصيب كل واحد فإنهم حين يذن لا
يكونون شركاء وإنما يكونون جيرانا ولا شفعة للجار نعم يتبعوها الغراس والبناء لثمرة والزراء لالأرض ويدفع للمشتري تكاليفه التي خسرها على هذا الغراس وهذا البناء نعم لثمرة والزراء هذا في
الشيء فابتك الغراس والبناء أنه يتبع الشخص المشفوع فيه ويدفع الشفيع للمشتري ما خسره في الغراس وما خسره في البناء ويكون الغراس والبناء له تبعا للأرض التي شفع فيها نعم أما الشيء الذي
هو على نية الأخذ ولا يثبت في الأرض مثل الزرع والشيء الذي يوخذ فهذا يكون للمشتري يكون للمشتري مبقى لا أخذه من الأرض نعم فلا شفعة لجار نعم فلا شفعة لجار لا شفعت لجار لأنه إذا أضعت
الحدود وصرف هذا الطرق استقل كل شريك بنصيبه وصاروا جيران ولا شفعت لجار على المذهب إلا فيما يأتي بيانه إن شاء الله لا شفعت لجار إذا لم يكن بين الجيران اشتراكم في مرافق أما إذا كان
بينه مشتراك في مرافق كالمسائل وكالمسائل التي تسقي زروع الجميع وكالطرق المشتركة بينهما فإنه يثبت للشفيع على الصحيح من قول العلم يثبت للجار الشفعة إذا كان بينهما مرافق مشتركة لأنه لم
يحصل الانفصال التام بينهما فيثبت للشريك الشفعة في هذا الشقص الذي بيع وهو مجاور له ومقسم مفروز إذا كان يشترك إذا نبغى الكلام كلمة ذهب إن شفعة للشريك ليس للجار لأن شفعة للجار لما
ذكرتم حسن الله لك فيما كان في الشراكة هل النوع الشراكه ما هو شراكه متلقه أهلا ما فيه شراكه في الأرض وإنهما الشراكه في مرفق من المرافق خارج عن الأرض وقت علمه يشتركوا لسبوة الشفعة أن
يطالب بها على الفور وقت علمه بالبيع لما ورد في حديث الشفعة لما نواسبها أي بادرة إليها وفي حديث آخر هي كحل العقال يعني أنها على المبادرة فلو علم بالبيع ولم يطلب الشفعة إلا بعد مضي
وقت فإنه لا شفعة له لأنه في انتظاره وتاخيره طلب الشفعة إضرارا بالمشتري قالوا إلا إذا كانت آخره عن المطالبة بالشفعة لعدر كما لو لم يعلم بالبيع إلا متاخرا لم يصل إليه الخضر إلا
متاخرا فإنه يشفع متعلم ولو تاخر ثانيا إذا كان غائبا وبيع الأشخص في غيبته ولم يعلم ثم حضر فله المطالبة ثالثا إذا كان الشريك صغيرا لم يبلغ ثم بلغ فله المطالبة بالشفعة ففي هذه أو
رابعا إذا كان في صلاة إذا علم وقت الصلاة فإنه يصلي وإذا صلا يطالب بالشفعة ففي هذه الأحوال وأمثالها يعدر بالتاخير أما إذا كانت تاخير المطالبة من غير عدر فإنه لا شفعة له لأنه لو كان
له رغبة الشفعة لبادر ولأن في تاخير المطالبة إضرارا بالمشتري إذا يبقى حقه موقوفا لا يعلم هل يؤخذ منها ولا يؤخذ فهي تضرر بذلك فإنه يُبطل حقه وكذلك لو قال صالحني " حلما عندك من
مشتريته من فلان شريك يا تصالح نوعيك " فإنه يسقط حقه لأنه لم يطالب بالشفعة وإنما طلب غيرها فدل على عدم حاجته إليها لا أعلم بأن الناس يعرفون حتى العوام يعرفون الشفعة أو كذب العدلة أو
بلغه الخبر فإن كان المخبر عدلاً أيثقة أو طلب أخذ البعض وإنما طلب أخذ بعضه فإنه لا شفعة له ولم يطالب وليس له عدر يستوجب التاخير المطالبة إذا قال للمشتري " بعني أو صالحني " أيضاً
سقطت إذا بلغه الخبر عن طريق عدل يقبل خبره ولم يطالب فإنها في جميع هذه العحوال تسقط وكذلك إذا طلب بعض الشقص ولم يطالب بجميع فإنها تسقط شفعته إذا كان العقار مشتركة أو الأرض مشتركة
بين شركة وبع أحدهم فإن للشركة الباقين يشفع وينزع شقصة شريكهم الذي باعه ويقوم بإمكانه إذا عفى أحد الشركة عن حق في الشفعة فإن الأخر إما أن يأخذ الجميع وإما أن يتركه إذا شفع في بعض
الشقص فإنه تسقط شفعته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|113 من 194|كتاب البيع|باب الشفعة|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان الدفس 113 بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج شرح زاد المستقنع في
اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضوه هيئة كبار العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذه الحلقة نرحبه بفضيلة الشيخ فحياكم الله فضيلة الشيخ وإن تصرف مشتريه
بوقفه أو هبته أو رحنه لا بوصية سقطت الشفعة وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رحنه لا بوصية بسم الله الرحمن الرحيم لو تصرف المشتري للشيخ بوقفه أو هبته أو رحنه فإنه لا شفعة عليه حين
إذن تسقط الشفعة تسقطوا الشفعة لهذه التصرفات لأن فيه أخذه منه بالشفعة فيه إضرار به وترك الشفعة أيضا إضرار بالشريك والضرار لا يزال بالضرار فلا يزال ضرار الشريك بضرار المشتري لأنه خرج
هذا الشخص عن ملكه بغير عوض خرج بوقف خرج ب.
.
.
هبه لا بوصية و ببيع فله أخذه بأحد البيعين إما بالبيع الأول بالثمن الذي استقرر عليه في البيع الأول أو بالثمن الذي استقرر عليه في البيع الثاني فياخذ بأحد البيعين فإن أخذ بالبيع
الثاني أي بيع المشتري فإن المشتري يرجع على البيع الشخص الذي اشتراه ما غله قبل أن يخذ منه بالشفعة فهو له لأن ظمانه في هذه الحال عليه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الخرج بالظمان
فلو أنه اشتراه الشخص و حصل منه غله ثم شفع فيه فهذه الغلها التي حصلت تكون للمشتري لأنها نماء ملكه والزرع والثمرة الظاهرة فإن بنا أو غرس فلشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه فإن
الشفيع بالخيار إن شاء تملك البنا والغراس ويدفع للمشتري ما غرمه وله أن يأمر بقلعه وهدم البنا ويضمن للمشتري ما نقص بالقلع وما نقص بالهدم نعم لأنه يمكن من ذلك بشرض أن لا يحصل في الأرض
تضرر من القلع أو من هدم البنيان فإذا كان بالإمكان أخذ الغراس وأخذ البنيان من غير أن تضرر الأرض وقال المشتري أنا أاخذ غراسي وبناي فله ذلك لعدم الضرر على الطرفين إن مات الشفيع قبل أن
يطالب بالشفعة فإنها تسقط لأن الحق له ولم يطالب به ومات قبل أن ينتزعها فللورثة حق الشفعة لأنها ثبتت للميت فتثبت لورثته أما في الحالة الأولى إذا لم يطالب به الميت قبل موته فإنها لم
تثبت له فليس للورثة المقالبة بها لأنهم ليسوا شركاء للباع ويأخذوا بكل الثمن فإن عجز عن بعضه سقطت شفعة وإذا كان الثمن صحيحاً وإذا كان الثمن مواجلاً وشفعة فيه الشريك فإنه يأخذه
بالتاجيل إذا كان مريئاً فإنه لا يسر عليه التاجيل إما أن يأخذ بثمن حال وإما أن يترك الشفعة إذا هذا قوله وضده بكفيل أما إذا كان مواطلاً أو كان فقيراً فإنه لا يأخذ بالشفعة بالثمن
المؤجل إذا كان إذا وثقاً فإنه لا يستحق الشفعة بالثمن المؤجل إلا إذا وثقاً بكفيل أو رهن كفيل مليء أو رهن وذلك ضماناً لحق المشتري نعم ويقبل في الخلف مع عدم البينا قول المشتري إذا
اختلف في قدر الثمن المشتري يقول ثمن هو الفريال والشفيع يقول لا ثمنه في 900 ريال فإن ننطلب البينا فعلا المدعي فإن لم يكن هناك بينا فإن القول قال المشتري لأنه غارم قول قوله مع يمينه
لأنه غارم فيقبل قولها أنه بألف مع يمينه نعم فإن قال استريته بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت البائر أكثر لو أقر أنه اشتراه بألف وعندما البائع يقول لا أنا بائعه بالفمه نعم اختلف قول
البائع قول المشتري فإنه يوخذ في قول المشتري وليس له المطالبة بالزيادة التي قال بها البائع لأنه اعترف أنه بألف اعترف على نفسها أنه بألف ولا يقبل عذر من أقر نعم نعم إذا أنكر إذا أقر
البائع بالبيع قال أنا بيت نصيبي على فلان فوفلانها لا قال أبدا أنا مشتريت فإنها تثبت الشفعة للشفيع ويدفع السمن الذي اعترف به البائع نعم وعهدت الشفيع على المشتري وعهدت المشتري على
البائع إذا تبين في الشقص المشفوع فيه تبين فيه عيب ينقص الثمن أو تبين أنه مستحق للغير نعم فإن العهده تكون على الشفيع هو المؤاخذ بها وهو المسؤول المباشر فيرجع عليه الشفيع بيرش هذا
العيب والمشتري يرجع على البائع المال الذي يدفع لمن يحفظه بغير عوض بل يكون محتسبا في ذلك ويستحب قبول الوديعة إذا كان الإنسان يثق من نفسه بحفظها أما إذا كان لا يثق من نفسه بالحفظ
فإنه لا يأخذها لأن لا تضيع على صاحبها وقبول الوديع مع معرفة الوديعة وإذا كانت الحفظ والثقى بالحفظ أمر مستحب لأنه من التعاون بين المسلمين وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة
يقبل الوديع لأنه كان الأمين علي الصلاة والسلام كانوا يلقبونه بالأمين حتى أعداء من الكفار ترفون بأمانته ويلقبونه بالأمين فلما أراد الهجرة إلى المدينة وكل عليه الصلاة والسلام أو وضع
الوديع عند أم أيمن الحبشية رضي الله عنها فهي أمانة عند المودع يجب عليه حفظها بمثل ما يحفظ به ماله فإن تلفت من غير تفريط منه يعني حفظها في مكان يليق بها ثم تلفت قضاءاً وقدراً أو
سريقة أو ضاعة أو احترقت أو ما أشبه ذلك من أسباب التلف الذي ليس للمودع تدخل فيه أو تلفت من بين ماله وإذا الدعى أنها تلفت يقبل قوله يقبل قوله بذلك لأنه أمين ولأن الصاحبها قد إثمنه
فإذا قال إنها تلفت فإنه يقبل قوله أو كل يعلم إنها تلفت لكن قال إنه لم يفرط فإنه يقبل قوله بعدم التفريط لأنه مؤتماً نعم نعم يلزم الأمين أن الوديع يحفظ الوديعة في حرز مثلها والأموال
تختلف في حروزها فمنها ما لا يحرز الله بالأغلاق الوثيقة والأبواب كالزهب والفضلة ومنها ما يحرز فيه ما هو دون ذلك من بقي فالوديعة من ذلك يجب أن يحرزها في ما يصلح لمثلها فلو أنه أحرزها
بحرز دون ما يحرز به مثلها ثم تلفت فإنه يضمن لأنه مفرط قال له صاحب الوديعة أحرزها في محل كذا وكذا فأحرزها في مكان دونه في الحفظ فتلفت فإنه يضمن لأنه لم يؤذل له أن يضعها في هذا
المكان الذي هو دون ما أوصابه صاحبها نعم و بمثله أو أحرزه فلا أما إذا عين الموديع حرزاً وأودعها لم يوديعها فيه لكنه أودعها في مثله نعم أو أودعها في ما هو أحرز منه فتلفت فلا شيء عليه
لأنه لم يفرط نعم و إن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن إذا قطع العلف عن الدابة إذا كانت الوديعة دابة كان أودع عنده حماراً أو شاتاً أو بقراً أو بعيراً أو غير ذالك من الدواب
التي تحتاج لعلف وسقي فقطع عنها العلف بغير إذن ربها فإنه يضمن لأن هذا من التفريط ولأن هذه روح تحتاج لطعام شراب ففي قطع ذلك عنها تعد عليها فإذا تلفت بسبب ذلك فإنه يضمن أما إذا كان
هذا بقول ربها أمره أن لا يطعمها أو لا يسقيها فإنه لا يضمن لأنه يقطع عنها الماء أو الشراب قوله صلى الله عليه وسلم وكيف ذلك يا رسول الله؟
إذا عينا صاحب الوديعة مكاناً لحفظها فأحرزها في مدونة فإنه يضمن كما لو قال له فإنه يضمن لأنه وضعها في كمه مدعات لنسيانها أو سقوطها كذلك إذا وضعها في كفه فإنه مدعات لأن يضعها وينساها
إخلاف ما إذا كانت في جيبه فإنه هذا أحفظ له أما العكس لو قال له
ثم ظاعت من جيبه فإنه لا يضمن لأنه أحرزها بأحسن مما قال له صاحبها إذا هذا قوله رحمه الله وعكسه بعكسه إذا قال له ظعها في يدك أو في كمك فوضعها في جيبه بعكسه أي بعكس الحكم إذنه لا يضمن
لو أن المود عدفع الوديعة إلى من يحفظ ماله هو مودعن أموال عند شخص ثم أودعه هو وديعة فأعطاها لوديعه الذي يحفظ وامواله ثلفت إنه لا يضمن لأنه لم يفرط حيث إنه وثق لها ما يثق لأمواله أو
مال ربها أو إنسان أو دع عند شخص وديعة المودع دفعها لمن يحفظ مال المودع دفعها لمن يحفظ أموال المودع فإنه لا يضمن لأنه لم يفرط لأن المودع تمنى هذا الشخص فإذا الوديع دفع له ما عنده من
الوديعة لصاحب ذلك المال إنه لا يضمن لأنها ضاعت مع أمواله وعكسه الأجنبي والحاكم عكسه ما لو أن المودع دفعها إلى أجنبي ليس وديعا له ولا لي صاحب الوديعة أجنبي منهما فضاعت فإنه يضمن لأن
المودع لم يأذل له بأن يدفعها إلى ذلك الشخص وعكسه الأجنبي ليس وديعا للمودع ولا وديعا للمودع أجنبي منهما فتلفت عند ذلك الأجنبي فإن المودع الأول يضمن لأنه متعد في دفعها إلى ذلك
الأجنبي لأن صاحب الوديعة لم يأذل له بذلك وكذلك إذا دفعها إلى الحاكم وفتلفت فإنه يضمن لأن صاحب الوديعة لم يأذل له بأن يدفعها إلى الحاكم ولأن مسؤوليات الحاكم تهيرة ربما يذهل عنها إلا
إذا أراد المودع أن يسافر سفرًا مخوفًا أو سفرًا طويلًا ولم يجد من يدفعها إليه من الثقات وإنه يدفعها إلى الحاكم في هذه الحالة خاصنا ولا يطالبان إن جهلا ولا يطالب الأجنبي إذا تلفت
عنده ولا يطالب الحاكم إذا تلفت عنده إن جهلا ظننا أن هذه الوديعة لذلك يدفعها ولم يعلم أنها لمودع أخر إن جهلا الحال فإنه ما يضمنان إن حدث خوفًا أو سفرًا ردها على ربها إذا حدث خوفًا
في البلد يخشى من ضياع الوديعة فإنه يردها إلى صاحبها فإن غاب صاحبها فإنه يحملها معه في السفر إن كان ذلك أحرز لها من بقايا في البلد وإلا أودعها ثقة وإلا بحث عن ثقة وأودعها عندها كما
فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد الهجرة إنه يدفع الوداء التي عنده إلى أم أي من الحبشية ربه الله عنها أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا وحيزادي المستقنى في اختصار المقنى لفضيلة
الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان أضوي هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتاء حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|114 من 194|كتاب البيع|باب الوديعة|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان.
الدرس مائة واربعة عشر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله الى حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار
المقنع
لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ حياكم الله شيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيكم.
ما زلنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه عن باب الوديعة
ووقفنا في الحلقة السالفة عند قوله ومن اودع دابة فركبها لغير نفعها او ثوبا فلبسه او دراهم فاخرجها من محرز ثم ردها او رفع الختم او خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
قال رحمه الله تعالى ومن ركب فمن اودع دابة فركبها لغير منفعتها.
نعم.
الحقيقة
الوديع امين وحافظ.
لا يجوز له ان يتصرف في الوديعة.
ولا ان ينتفع منها بشيء الا باذن صاحبها.
فان كان صاحبها اذن له بالانتفاع بها فله ذلك في حدود ما اذن له فيه.
والا فانه لا ينتفع بها باي شيء.
ومن
ذلك لو ركب الدابة ركبها لمنفعته هو او حمل عليها شيئا يعني ركب الدابة المودعة نعم عنده لمصلحته هو لتؤديه الى محل او انه حمل عليها شيئا له فتلفت بسبب ذلك فانه يظمن.
لانه لم يؤذن له في ذلك.
اما لو ركب
لمنفعتها هي لان ركبها من اجل ان يسقيها.
او من اجل ان يعلفها.
او نحو ذلك من مصالحها فانه لا يظمن لانه غير متعد بذلك.
نعم.
قال او ثوبا فلبسه
او اودعه ثوبا فلبسه لمنفعته هو ليستدفئ به او ليستتر به او ليتجمل به ولم يأذن له صاحب الثوب فتلف فانه يضمنه.
لانه تعدى في حفظه.
اما لو لبسه لمصلحته اي لمصلحة الثوب كأن يخاف عليه من العث.
يلبسه من اجل ان يسلم من العثم
فتلف في ذلك فانه لا يظمن لان هذا من المأذون به.
ولانه فعله لمصلحة الوديعة.
نعم او دراهم فاخرجها من محرز ثم ردها او اودعه دراهم فاخرجها من حرزها اخرجها من حرزها
من غير مصلحة.
ثم تلفت فانه يضمنها ولو ردها.
وتلفت في الحرز لانه لاخراجه لها من غير مصلحة قد تعدى في ذلك.
لانه قد يراها من يريد سرقتها فيأخذها على غرة من من الوديع من المودع نعم
او رفع الختم او رفع الختم عن الكيس.
كيس مختوم.
ثم جاء ورفع الختم ثم ضاعت الوديعة او انسابت من المحل خرجت من المحل من الكيس فانه يضمن لانه جاء للخروج برفعه الختم الذي يغلق عليها اه كيسها او ظرفها نعم
او خلطها بغير متميز فضاع الكل.
اذا خلط الوديعة فانه لا يخلو من حالين.
الحال الاول ان يخلطها بشيء تتميز عنه نعم فهذا لا يظر لان لانها معروفة يمكن اخذها
واما اذا كان خلطها بشيء لا تتميز منه فانه يظمن لان اذا تلف هذا المخلوق اذا تلف هذا المخلوط غير المتميز فانه يظمن لانه عرظها للتلف خلطها فيه.
نعم قال فضاع الكل ضمن.
في جميع هذه الصور اذا ركب الدابة لغير مصلحتها.
اذا لبس الثوب لغير منفعته
اذا اخرج الدراهم لغير غرض صحيح.
اذا رفع رفع الختم عن الظرف فظاع ما فيه.
في جميع هذه الصور اذا ظاعت الوديعة فانه يظمنها لانه قد تعدى هاته هذه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل ويقبل قول المودع في ردها الى ربها
او الى غيره باذنه.
نعم يقبل قول المودع اذا ادعى ردها الى صاحبها.
فقال صاحبها لم دعا الي فقال لا بل دفعتها اليك فانه يقبل قوله لان صاحبها قد ائتمنه على حفظها
فيؤتمن ايضا على دعوى رده انه ردها لانه امين.
نعم.
او الى غيره باذنه او او انه ردها يقول المودع انه رد الوديعة الى غير صاحبها باذن صاحبها ترى صاحب الوديعة قال ابدا انا ما قلت لك ادفعها الى فلان.
فانه يقبل قول المودع
لانه امين.
نعم.
قال وتلفها وعدم التفريط.
ويقبل قوله في تلفها.
اذا طالب صاحب الوديعة بها ودعى الوديع او المودع انها تلفت عنده فانه يقبل قوله لانه وامين لان صاحبها قد ائتمنه لما دفعها اليه قد ائتمنه عليها فيقبل قوله اذا تلفت
نعم.
ايقبل قوله انها تلفت؟
نعم.
فان قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة او اقرار ثم ادعى ردا اذا قال لم توجعني انكر انه اودعه شيء ثم اثبت عليه صاحب الوديعة انه قول
قد اودعها عنده.
نعم.
او اقر المدعى عليه.
اقر ان بالوديعة انه اودعه ثم ادعى ردها لم يقبل منه حينئذ لانه اصبح غير موثوق به نعم ثم ادعى ردا او تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة.
نعم ادعى ردا او تلفا
سابقين لجحوده فانه لم يقبل منه لانه مكذب لنفسه لقوله لم تودعني اما لو ادعى تلفا او ردا بعد جحوده وثبوتها عليه فانه يقبل قوله لانه امين.
نعم قال ولو ببينة لم يقبلا ولو ببينة.
لانه مكذب لها اذا ادعى تلفها قبل جحوده
فهذا آآ تكذيب لنفسه فلا يقبل ولو اقام البينة فانه لا تقبل لانه مكذب قل لها بجحوده للوديعة.
نعم.
وكذب للبينة التي يسوقها يعني؟
نعم؟
كذب البينة التي يذكر؟
نقال
ان ادعى ردا او تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة.
ولو اقام البينة على انها تلفت قبل الجحود لم تقبل البينة.
نعم.
لانه مكذب لها.
لانه يقول ما عندي شيء ما لم تودعني.
والبينة تقول انه
هناك مذيعة.
انه لم يودع فهو مكذب لها.
نعم.
بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه.
يختلف قول ما لي ما لك عندي شيء عن قوله لم تودعني.
اذا قال ما ما عندي شيء يحتمل انها كانت عنده ثم تلي
من غير تفريط ولم يبقى عنده شيء.
ففي اذا قال ما لك عندي شيء يصدق.
لكن اذا قال لم تودعني ثم ثبتت بالبينة فانه حينئذ لا يصدق في هذا.
نعم.
احسن الله اليكم.
قال او بعد
بها.
نعم ويقبل قوله كما هذا مفهوم ما سبق.
يقبل قول المودع في قول المودع في رد الوديعة او تلفها بعد الجحود بها يعني بالبينة اذا اقام بينة على انها تلفت او انه ردها وان ادعى
الرد منه او من مورثه لم يقبل الا ببينة.
نعم اذا كان عنده وديعة ومات وهي عنده ثم ادعى مورثه ان انه ردها قبل موته لم يقبل منه.
او ادعى مورثه ان ان المورث
ردها ايظا لم يقبل لان المودع لم لم يودع عنده ولم يأت منه.
نعم.
عند هذا الوارث.
عند الوارث نعم لم يقبل الا ببينة.
الا اذا اقام بينة على ان مورثه ردها قبل موته او انه ردها هو
وبعد موت المورث نعم.
وان طلب احد المودعين نصيبه من مكيل او موزون ينقسم اخذه اذا كان اذا كان المودعون متعددين بوديعة واحدة.
نعم.
اودعوا عنده شيئا فيه فطلب احدهم نصيبه من المودع نظرنا فان كانت هذه الوديعة تقبل القسمة كالمكيل
والموزون فانه يعطى نصيبه لانه لا ظرر على الاخرين.
اما اذا كانت هذه الوديعة لا تقبلوا القسمة فانه لا لا يمكن من ذلك.
لانه يتضرر به الاخرون.
نعم وللمستوى وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين
نعم هؤلاء اصحاب الايدي المودع صاحب يد لانه مؤتمن على هذه الوديعة.
فاذا تعدى عليها احد فان له المطالبة بذلك.
لان هذا من تمام ارفظيها هذا واحد نعم والمضارب؟
المظارب وهو الذي دفع اليه مال رأس مال ليتجر
به بجزء من ربحه.
لو اعتدي على رأس المال فللمظارب ان يطالب المعتدي باسترداد رأس المال لان هذا من تمام العمل الذي انيط به.
ولانه لا كم من المضيف المضاربة الا بذلك.
نعم.
والمرتهن.
كذلك المرتهن وهو الذي وثق دينه برهن
فاذا اعتدي على الرهن الذي عنده فان له المطالبة باسترجاع الرهن وتظمين المعتدي لان له حظا في ذلك وهو توثيق دينه ولانه ولان هذا من تمام حفظ رهن عنده نعم
والمستأجر؟
مستأجر كذلك والمستأجر اذا استأجر دابة او عينا فاعتدى عليها احد فان للمستأجر ان يطالب المعتدي لان هذا من تمام حقه لاجل استيفاء المنفعة.
ولانه على هذه العين فهذا من تمام حفظها.
نعم.
اذا يا شيخ المودع ليس له من التصرف من حق التصرف في الوديعة
الا ما في مصلحة الوديعة.
نعم ليس للمودع ان يتصرف الا بما هو من مصلحة حفظ الوديعة.
نعم.
فان تصرف بغير ذلك هو يكون ضامنا اذا تصرف فيها فانها لا تصبح وديعة.
يترتب عليها احكام اخرى؟
اي نعم يترتب عليها
ما احكام الضمان والغصب؟
لانه صار غاصبا.
نعم.
مثلا من يودعون في البنوك يسميها الطرف غير البنك وديعة والبنك قد يستثمرها في مضاربات في اموال هي من جانب صاحب المال الذي لا يريد الاستثمار
هي من جانبه وديعة هو لا يقصد استثمارها وانما يقصد حفظها.
ويجوز ذلك عند الضرورة.
يجوز للانسان ان يودع ماله في البنك لحفظه فقط.
من اجل الضرورة لانه يخاف عليه.
نعم
ويكون من جهة هذا وديعة من جهة الرجل.
من جهة الرجل وديعة ومن جهة البنك اذا تصرف فيها تخرج عن الوديعة الى الظمان.
الى انها تكون مضمونة عليه.
وليس له حق التصرف في
فيكون تصرفه فيها بغير حق.
نعم.
فمعناه اذا علم المودع ان البنك يتصرف فيها تصرفا غير شرعي فلا يبيحه كونه لا هي بالنسبة لي وديعة اذا كان البنك ربويا مثلا فيقول الرجل اني جعلتها وديعة عنده يعفيه ذلك
واذا علم المودع ان ان البنك يتصرف فيها.
تصرفا غير شرعي.
يتصرف فيها حتى ولو شرعيا.
نعم.
اذا علم المودع ان البنك يتصرف فيها سواء تصرفا شرعيا او غيره او غير شرعي فانها تتحول من وديعة الى قرض.
اذا
وليس مودع المقرظ يعتبر مقرظا اذا علم بذلك يعتبر مقرظا للبنك ويكون البنك ان تصرف فيها فيما يباح فلا فلا حرج في ذلك.
وان تصرف فيها في ما هو محرم فانه يأثم والمسؤولية عليه
وعلى المودع لانه تعاون معه فيمكن ان يدخل في هذا في قوله صلى الله عليه وسلم موكله نعم انه موكل الربا لكن قد يقال ان ان الناس يضطرون الى الايداع حفظ اموالهم فيكون هذا من باب الظرورة
وهم لا يأخذون عليها فوائد
ويكون هذا من باب الظرورة لان الاموال عليها خوف لو تكن عندهم في بيوتهم او في متاجرهم عليها خوف ويودعونها في مكان مأمون فيجوز هذا للظرورة بشرط الا يستثمروها استثمارا ربويا.
نعم.
وان وجد اكثر من جهة
قد يكون بعضها يتصرف صرفه غير شرعي وبعضها تصرفات شرعية في الظاهر.
فيودع عند الذين يتصرفون تصرفا شرعيا.
يعني وجود الضرورة حدد له يعني لا يجعلها مطلقة ما شاء الله هذا اذا تساووا في في الامان اما اذا كان الذي يتصرف فيها تصرفا شرعيا
لا يؤمن انه تتلف عنده او ليس محلا موثوقا مهدد فان هذا ما ما يكفي لابد ان هنا المحل موثوقا ومضمونا.
نعم.
اي نعم.
فاذا تساووا في الامان واختلفوا في تصرفاتهم.
يؤخذ التصرف الشرعي يودع عند المتصرف تصرفا
شرعيا نعم احسن الله اليكم.
قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك باب احياء الموات.
نعم الموات مال رح فيه من الاراضي وغيرها.
كل ما لا روح فيه فانه يسمى مواتا
قال الله جل وعلا اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون.
فالذي لا روح فيه يسمى ويسمى ميتا والمراد بالموت هنا الاراضي البور الذي ليس لها مالك بل هي على اصل الاباحة.
نعم.
قال وهي الارض المنفكة عن الاختصاصات
وملكي معصوم.
هذا هو تعريف الموات.
المراد بها هنا في اصطلاح الفقهاء الارض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم اي الارظ البور والاختصاصات معناها الارتفاقات.
بان لا تكون مسايل لاملاك.
نعم.
او لا تكون افنية لبيوت او فناء لبلد.
او مراعي
للبلد او محل احتطاب للبلد او مفالي للرعي فهذه ارتفاقات تكون خاصة بالافراد وتكون عامة لاهل البلد.
فاذا كانت الصاد فليست مواتا ولا يجوز لاحد احياؤها لان ذلك يضيق على اصحاب المرافق
اه او ملكي معصوم وهو المسلم او المعاهد المعصوم يعني معصوم الدم ومع معصوم المال والمراد به المسلم.
لقوله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه
قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه.
قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم
واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا.
قوله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه.
فاموال المسلمين محترمة وكذلك اموال المعاهدين
من الكفار الذين لهم ذمة ولهم عهد كالذمي والمستأمن والمعاهد فهؤلاء لا يعصم العهد اموالهم كما يعصم دماءهم.
لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين.
بموجب العهد الامان الذي بيننا وبينهم.
فاذا كان هذه الارض ملكا لمسلم او
وملكا معصوم.
لمعصوم الدم بالعهد كذا اليهودي والنصراني والكافر المستأمن والمعاهد.
فانه لا الاعتداء عليها ولا ولا احياؤها.
نعم.
قال فمن احياها ملكها من مسلم وكافر.
من احيا ارض الميتة فانه يملكها لقوله صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له
وذلك لان احياء الموات والانتفاع به والانتاج مطلوب.
نعم.
للمسلمين الموات بالغرس والزرع والبنا وغير ذلك من انواع الاستثمار هذا امر مطلوب اتعطل اه الاراضي بما في ذلك من فوات المصالح.
فالاسلام يحث على احياء الموات.
اذا لم يترتب
عليه اظرار بالاخرين.
فمن سبق الى الى موات فاحياه بنوع من اللحية الذي سيأتي فانه يكون مالكا له.
قوله صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة يعني ليس لها
وليست اختصاصا لاحد فهي له تكون ملكا له.
نعم.
قال من مسلم وكافر.
نعم وان كان المحيي لها مسلما او كان كافرا.
الكفار ايضا يملكون بكسبهم فهم يملكون ومن جملة ذلك انهم يملكون بالاحياء كما انهم يملكون بالبيع والشراء والهبة وغير ذلك.
نعم
اه تملك الكفار في ارض الاسلام يا شيخ هل يختلف بين الكافر الذمي والمعاهد؟
او المستأمن او هو مسواء؟
تملك الكفار في في جزيرة العرب في جزيرة العرب لا يجوز.
نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب
ومن باب اولى غير اليهود والنصارى.
فلا يجوز تملكهم في جزيرة العرب لانها ارض الاسلام ومهبط الوحي.
وقال صلى الله عليه وسلم لا يبقى في جزيرة العرب دينان واما ارض الاسلام غير الجزيرة فلا
يعني من تملك الكفار فيها اذا كانوا غير حربيين.
نعم.
قال باذن الامام وعدمه.
يعني من احيا فانه يملكه سواء اذن له الامام او لم يأذن له لان هذا ليس من شرطه اذن الامام لان هذا مباح
اباحة اصلية لقوله صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له ولم يشترط اذن الامام.
نعم في دار الاسلام وغيرها.
نعم من احيا ارضا ميتة ملكها سواء كانت في دار الاسلام الا ما ذكرنا من استثنى جزيرة
العرب بالنسبة للكفار او في غيرها من بلاد الكفر لان عموم قوله من احيا ارضا هذا عام لجميع مواطن للعرظ في اي مكان نعم.
والعنوة كغيرها.
العنوة معناها ما فتح ما فتح بالجهاد.
ما
فتح بالجهاد من ديار الكفار فانه يكون عنوة واما غير العنوة فهو ما فتح صلحا بدون قتال نعم.
وارض العنوة مثل اه ما ذكروا بلاد الشام ومصر وبلاد الحجاز لان عمر رضي الله عنه اوقف بلاد الشام ومصر واوقف بلاد العراق على المسلمين
لما استولوا عليها اصبحت فيئا اصبحت فيئا للمسلمين.
فعمر اوقفها وظرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده لبيت المال.
فمن احيا ارضا من ارض العنوة او غيرها فانه يملك ذلك.
نعم.
احسن الله اليكم وجزاكم خيرا.
ايها المستمعون الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة في شرح
المستقنع باختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان.
حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله.
نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|115 من 194|كتاب البيع|باب إحياء الموات|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان ابن عبدالله الفوزان عضوه حيأة كبار العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للإفتاع في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ حياكم الله شيخ صالح وبياكم
حياكم الله وباركة فيكم ما زلنا مع المؤل في رحمه الله في حديثه عن احياع الموات ووقفنا عند قوله ويملك بالإحياع ما قرب من آمر إلا ميتعلق بمصلحته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبقى في الحلقة التي قبل هذه انقلنا إن الإسلام يحث على إعمار الأراضي واستغلالها والاستفادة منها إلا أراضي يضر إعمارها
بالأفراد أو بالجماعات وذلك كالمرتفقات واتفق بها أهل البلد بالاحتشاش أو الاحتقاف أو الرعي أو مسائل المياع السيول التي تأتي إلى مزارعهم فلا يجوز لأحد أن يحييها لأن هذا يضر بالأفراد
أو بالبلد ومن ذلك ما ذكره هنا أنه إذا كان أن كانت الأرض الموات قريبة من عامر البلد فإننا ننظر فإن كان في إحيائها إضرارا بأهل البلد أو إضرارا ببعض الأفراد فإنه لا يجوز إحياؤها قوله
صلى الله عليه وسلم لا ضرارا ولا ضرار ولكوله صلى الله وسلم من أحيا أرضا ميته والشيء إذا كان مرتفقا للبلد أو للأفراد فإنه ليس ميتا فلا يجوز إحياؤه أما إذا كانت هذه الأرض الموات
القريبة من عامر البلد ليس فيها إضرارا لا على الأفراد ولا على الجماعة فلا بأس بإحيائها نعم قال في أولها فإنه يملكها بذلك فهو الجدار على الأرض الموات يحصل به الملكية لمن أقام هذا
الجدار عليها بنية التملك فهو ما يسمى بالتحجير بأن أدارها بحجارة أو أدارها بعقم ما يسمونها العقم وهو الحبس فهذا لا يفيد تملكا لأنه ليس جدارا ثانيا يحصل التملك بحفر البئر في الأرض
الموات إذا وصل إلى الماء يملكها بذلك لأنه جاء في الحديث من أحاط أرضا أو حفر فيها بئرا قد ملكها أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك أما إذا حفر البئر ولم يصل إلى ما فإنه لا
يملكها بمجرد الحفر لأن وجود هذه البئر وعدمها سواء إذا أجرى إليها الماء الذي يسقيها من نهر أو من مصدر المياه التي تصلح للزراعة والغرس فإذا أجراه إليها وأوصله إليها فإنه يملكها بذلك
لأن هذا بمثابة حفر البئر التي يصل إلى الماء إذا قطع عنها ما يفسد زراعتها كان يأتيها مياه وتتسرب إليها مياه وتكون مستنقعات لا تصلح للزراعة فإذا قطع عنها هذا الماء الذي يفسدها ويبست
وصارت صالحة للزراعة فإنه يملكها بذلك مثل ما لو أجرى الماء إليها لإصلاحها وزراعتها فهذه هي أنواع الأنواع الذي يحصل بها تملك الموات الأول إحاطة الجدار به الثاني حفر به حتى يصل إلى
الماء الثالث أن يوصل إليها الماء من مصادره كأن نهر وغير إذا قطع عنها ما يفسدها عن زراعة والبنة كما لو كانت أرضاً سبخة أو أرضاً تتسرب إليها المياه وتصبح مستنقعات فإذا قطع عنها هذا
الماء الذي يفسدها حتى صارت صالحة للإستثمار والإعمار فإنه يملكها بذلك لأنه أجرى فيها ما يجعلها صالحة للإستثمار وقال فقد أحياه ويملكوا حريم البئر العادية خمسين ذراعاً من كل جالب يجوز
لأحد أن يأتي ويتملك ما حولها هذه البئر إذا كانت صالحة للإستعمال يريدها الناس ويستقون منها أو يسقون منها دوابهم وهي ما تسمى بالموارد فلا يجوز لأحد أن يأتي ويتملكها لأن هذه من مرافق
العامة من مرافق الباده ومرافق الحاضرة فلا يجوز لأحد أن يبسط سلطته عليها ولا على ما حولها بل تبقى مرافقا للناس هذا إذا كانت ليس لها مالك وكذلك إذا كانت هذه البئر لها مالك حفرها
إنسان حتى وصل إلى الماء فإن لها حريما والحريم المراد به إذا كانت هذه البئر عادية يعني قديمة نسبة إلى عاد إذا كانت هذه البئر عادية وإذا كانت هذه البئر عادية إذا كانت هذه البئر عادية
من ما حولها نعم فلا وحريم البادية نصفها نصف حريم البئر العادية يعني 25 ذراع من كل جانب ولالإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه تقدم لنا أنه ليس من شرط إحياء الموات إذن الإمام بل من
شرطه أن لا يكون ملكا لاحد ولا مرافقا لاحد ويكل الإمام صلاحية الإقطاع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال ابن الحارث معادنا القبلي فإذا فمن صلاحيات الإمام أيضا يقطع الناس في
الموات الذي لا يتعلق بحوائي جناس أو أهل البلد وإقطاع الإمام لا يفيد ملكا وإنما يفيد اختصاسا لا يثبت الملك لا بالإحياء فإذا أقطعه الإمام صار أخص بهذا الشيء من غيره فإن أحياه بأن بنا
جدارا حيط به أو حفر فيه بئرا فوصل إلى الماء أو أجرى إليه الماء حتى أصبح صالحة للزراعة أو قطع عنه الماء الذي يفسده فإذا أجرى هذه الإجرى أهت بعد يقطع الإمام أم مجرد إقطاع الإمام بدون
إن المقطع يجري فيها شيئا من أسباب الملكية فإنه لا يفيده ملكية وإنما يفيده اختصاصا فيكون أحق به من غيره وإذا كانت الطرق ضيقة تضيق على الناس لا يجوز للإمام أو نائب الإمام أو البلديات
لا يجوز لهم أن يقطع للجلوس في طرقات الناس الضيقة لأن ذلك يضر بهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضررأ ولا ضرار فلا تلتمس مصرحة الأفراد بضرر العام وإنه لا يبقى له فيها تعلق وإنه
لا يبقى له فيها فلا يبقى له فيها تعلق وإنه لا يبقى له فيها وإنه لا يبقى له فيها يريدان الجلوس فيه للبيع فإنه لا ميزة لأحدهما على الأخر فيعمل القرعة وهي الاستهام والقرعة حل شرعي
استعمله الأنبياء عليه الصلاة والسلام استعمله يونس عليه السلام وستعمله استعمله بنو اسرائيل لما تنازع في كفالة وإستعمله النبي صلى الله عليه وسلم فالإسهام بالقرعة حل للأمور المتنازع
فيها في استحقائها فإذا ظهرت القرعة لأحدهما فإنه يكون أحق بالجلوس في هذا المكان هذا في المرافق العامة ومنها الماء الماء الذي يأتي مع الأودية الماء المشترك أوليه صلى الله عليه وسلم
الناس شركة في ثلاث في الماء والكلاء والنار فمياه الأنهار ومياه الأودية هذه مشتركة للمسلمين يشربون ويزرعون منها إذا كان الماء يمر على الناس فإنه يبدأ بالأعلى منهم أي الذي هو أقرب لا
الماء فيسقي زرعه وأشجاره ويحبس الماء إلى أن يصل إلى الكعب ثم يرسله إلى من تحته ولا يحبسه بسدن أو غير ذلك وإنه ماء له مقدار ما يصل إلى الكعب وذلك لقضية الزبير رضي الله عنه مع
الأنصاري تخاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الماء وكان الزبير أعلى من الأنصاري على الوادي واد من أودية الحره فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير إسقي وأرسل الماء إلى جارك فكأن
الأنصاري صار في نفسه شيء وتكلم بكلام غير مناسب في حق النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى منه ذلك وأنه لم يقبل الصلح حكم له بموجب الشرع فقال إسقي زبير وحبس
الماء إلى الكعب وحبس الماء إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك وقد قاسوا الجدر الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه يبلغ إلى حد الكعب فصار هذا قائدة شرعية أن الأعلى من منه مع
المجرى الماء العام أنه يسقي ويحبس الماء إلى قدر الكعب ثم يرسل البقية إلى من تحته هذا هو الحكم الشرعي صلى الله عليه وسلم قال والإمام دون غيره حما مرعا لدواف المسلمين ما لم يضرهم نعم
الأصل أن الكلا مشترك بين المسلمين وهو المرعا لا يختص به أحد قوله صلى الله عليه وسلم أن الناس شركا في ثلاث في الماء والكلئ والنار والكلأ المراد به العشب الذي ينبت للبر والأمطار أو
ينبت بمياه الأنهار غير ذلك فهذا مشترك بين الناس لا يجوز لأحد أن يبسط حمايته عليه وإنما السابق إليه يأخذ حاجته فقط ويترك البقية للناس فيرعا دوابه مثلا ويترك البقية للناس أو يترك
دوابه ترعا مع دواب الناس ولا يمنع الناس من الرعي في هذا المكان يحمي بعض الفلوات لدواب بيت المال لأن دواب بيت المال مصلحتها للمسلمين عموما فلولي الأمر أنه يحمي بعض المفالي لأجلي
دواب الصدقاه ودواب بيت المال لأن نفعها لا يختص به وإنما هو لبيت المال وبيت المال لما صالح المسلمين والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حما النقيع والنقيع مكان قريب من المدينة
فيه العشب حماه لدواب الصدقه وكذلك عمر رضي الله عنه حما الشرف والربدة لخيل المسلمين لخيل بيت المال حماه لولي الأمر هذا جائز يصل الشارع لأنه لمصالح المسلمين عموما أما غيرولي الأمر
فليس له أن يحمي المفالي والمراعي عن الناس قوله صلى الله عليه وسلم الناس شرك في ثلاث في الماء والكلاء والنار وإنما السابق يأخذ قدر حاجته قال ما لم يضرهم ويقيد حما ولي الأمر بالشيء
الذي لا يضر الناس أيضاً أولاً يكون لدواب ببيت المال للمسالح خاصة وثانياً لا يضر بالناس فإن كان هذا الحما يضر بالناس ويضيق على الناس فإنه لا يجوز لولي الأمر أن يحميه قول عليه صلى
الله عليه وسلم لا ضرره ولا ضرار نعم هذا يدل العالمة ذكرنا أنه يجوز الحما لله والرسول هذا لمصالح المسلمين فمهو لكم يعني أن هذا الحما ليس خاصاً به إنه ما هو للمسالح المسلمين لأنه هو
لدواب المسلمين ومسالح المسلمين نعم فهو لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكرا لكم حسن استماعكم حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نأمنوا أي تجدد اللقاء وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة
الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|116 من 194|كتاب البيع|باب الجعالة|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان.
الدرس مائة وستة عشر.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وحياكم الله الى حلقة جديدة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء وفي مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الجعالة
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الجعالة بظم بضم الجيم وفتحها وكسرها فهو مثلث جعالة وجعالة وجعله ومعناها ان يجعل شيئا لمن يعمل له عملا
هذا هو معنى الجعالة في الفقه نعم قال وهي ان يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا.
نعم هي ان يجعل تعريفها اصطلاحا هي ان يجعل شيئا معلوما
لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا كان يقول من رد ضالتي فله كذا وكذا من المال فاء الى الطرف الثاني مجهول يعني اي شخص يقوم بهذا العمل وهذا مما تخالف فيه الجعالة الايجارة
فان الايجار لابد ان يكون العقد فيها بين طرفين معلومين وان لابد ان يكون الاجر معلوما وهنا الجعالة يجوز ان يكون الطرف الثاني مجهولا غير معين ويجوز ان يكون العوظ ايضا غير محدد
والدليل على الجعالة الكتاب والسنة قال الله سبحانه وتعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم اي من دل على صواع الملك المفقود فان له حمل بعير من المال والحمل
لم يعين نوعه فدل على جواز مثل ذلك فاذا قال من رد ضالتي او من خاط لي آآ ثوبا او من بنى لي جدارا فله كذا وكذا فان هذا يصح
فاذا قام به احد استحق هذا الجعل اذا قام به احد بعد علمه بعد علمه فانه يستحق هذا الجعل ومن السنة آآ ما جاء في حديث اللديغ وذلك ان جماعة
من الصحابة نزلوا منزلا استضافوا طائفة من الاعراب فلم يظيفوهم فلدغ كبيرهم فجاءوا يطلبون الرقية فقال احد الصحابة لا ارقي لكم حتى تجعلوا لنا جعلا لانكم لم تضيفونا فجعلوا لهم قطيعا من
الغنم فرقى
هذا اللديغ بفاتحة الكتاب فقام كانما نشط من عقال فاخذوا القطيع وقدموا به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرهم على ذلك فقال ان احق ما اخذتم عليه اجرا
كتاب الله واضربوا لي معكم بسهم فدل هذا على جواز الجعالة نعم قال مدة معلومة او مجهولة يعمل له عملا معلوما او مجهولا مدة معلومة او مجهولة؟
هذا مما تفارق فيه الجعالة الايجارة
ان العوظ فيها يكون معلوما ويكون مجهولا وان المدة التي يعمل بها هذا العمل لا يشترط ان تكون معلومة فلو قال من عمل هذا العمل لي في هذا اليوم فله كذا
فهذه مدة محددة وكذلك لو قال من عمل لي عملا فله كذا وكذا ولم يحدد المدة فانه يجوز الامر في الحالتين حالة ما اذا كانت المدة التي يعمل فيها العمل
معلوما او كان المدة مجهولة اه النهاية وهذا اخذا من قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم فانه لم يحدد اه المجيء بالصواع نعم قال كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط نعم هذا مثال
لما تجعل عليه الجعالة وهو رد عبد ابق كان يقول من رد علي عبدي فله مئة ريال او يقول من بنى لي حائطا فله كذا وكذا.
من خاط لي ثوبا
فله كذا وكذا فان هذا يصح جعالة فاذا قام به من آآ فاذا قام به احد من الناس بعد علمه بالجعالة استحق الجعل.
نعم قال فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه.
نعم فمن فعل هذا العمل
الذي اعلن عنه صاحبه بعد علمه اذا عمل هذا العمل بعد علمه بالجعالة استحقها لانه قام بالعمل فيستحق ما جعل عليه اما اذا قام بالعمل قبل ان يعلم بالجعالة فانه لا يستحق شيئا
نعم قال والجماعة يقتسمونه اذا قام بالعمل جماعة كان قال من بنى لي هذا الحائط فله مئة ريال ثم هذا الحائط بناه جماعة فانهم يستحقونه بالتساوي لانهم قاموا به جميعا فيستحقون ما
آآ جعل عليه من المال على عدد افرادهم نعم وفي اثنائه يأخذ قسط تمامه اذا كان يعمل العمل ولم يعلم بالجعالة الا في اثناء العمل فانه يأخذ آآ قسط تمام العمل
يكون له مم يكون له من العمل ما يكون له من من المال بقدر ما عمل بعد العلم وما عمله قبل ان يعلم فانه يكون مجانا نعم نداء للصورة يا شيخ.
مثاله لو قال من بنى لي هذا الحائط فله مئة ريال
فقام رجل وبنى فقام رجل يبني الحائط وهو لم يعلم بالجعالة ثم في اثناء في اثناء العمل علم بذلك فان له من المئة بقدر ما ما بقي من العمل.
نعم.
ولكل فسخها
فمن العامل الجعالة عقد جائز لكل من الطرفين فسخها فان فسخت قبل العمل فلا شيء وان فسخها ان فسخها العامل فلا شيء له لانه اهدر حق نفسه وان فسخها الجاعل
فان للعامل اجرة فان للعامل اجرة مثله.
نعم قال ولكل فسخها فمن العامل لا يستحق شيئا.
ومن الجاعل بعد الشروع للعامل اجرة عمله.
نعم ومع الاختلاف في اصله او قدره مع الاختلاف بين الطرفين
في اصل الجعالة كان ينكر كأن ينكر صاحب العمل انه جعل عليه جعلا ويدعي عليه العامل انه جعل عليه جعلا فانه يقبل قول صاحب العمل لان الاصل عدم الجعالة فيقبل قوله اذا نفاها.
نعم
قال ومع الاختلاف في اصله او قدره يقبل قول الجائزة اذا اتفق على اصل الجعالة ولكن اختلفا في مقدار الجعالة كان يقول صاحب العمل الجعالة مئة ريال ويقول العامل مئة وخمسين ريال
فهنا اختلفوا في قدر الجعالة فيقبل قول الجاعل لان الاصل عدم الزيادة الا ولا تثبت الا ببينة.
نعم.
يقبل قوله بيمينه وبلا يمين.
نعم.
يقبل قوله دون يمين ما ذكر ما ذكر هنا انه يقبل مع اليمين لان الاصل عدم الجعالة.
نعم
ومن رد لقطة او ضالة او عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا نعم اذا من عمل عملا لغيره بدون بدون جعالة ليكون صاحب العمل ما ما جعل شيئا
فان عمل العامل يكون مجانا لانه متبرع نعم الا دينارا او اثني عشر درهما عن رد الابق يستثنى من من هذه السورة الاخيرة رد الابق فان راده يستحق الدينار من من الذهب وهو المثقال من الذهب
او اثنا عشر درهم من الفضة لورود الحديث بذلك حتى ولو لم يجعل سيده شيئا لمن رده فان من رده يستحق هذا المقدار لوروده في الشرع وان لم يلتزم به
سيد هذا العبد نعم قال ويرجع بنفقته ايضا واذا انفق على العبد اذا كان الذي رد العبد قد انفق عليه من ماله فانه يستحق الرجوع على سيده لان العبد نفس محترمة يحتاج الى النفقة
فلو لم ينفق عليه تضرر فله ان ينفق عليه وان يرجع بذلك لان هذا في حكم المأذون به شرعا لانه لو ترك الانفاق عليه لتضرر او تلف.
نعم.
وهو نفس محترمة
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب اللقطة اللقطة بضم اللام هي المال الذي ظل عن صاحبه اللقطة هي مال ظل عن صاحبه نعم قال وهي مال او مختص طل عن ربه مال كالدراهم
والثياب والدواب كل انواع المال التي ظلت يعني ظاعت من يد صاحبها او مختص وهو مثل الكلب كلب الصيد فهذا ليس بمال لكنه مختص يختص بالانتفاع به من هو بيده
هذا يسمى بالمختص فاذا ضاع فانه يقال له ضالة نعم قال وتتبعه همة اوساط الناس.
اللقطة تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما لا تتبعه همة اوساط الناس كالتمرة الرطبة الواحدة او
الشوط او الحبل الذي لا تتبعه اوساط همة اوساط الناس فهذا يأخذه من وجده وينتفع به ولا يلزم تلزم له احكام اللقطة لانه لا قيمة له عند الناس وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم تمرة
فاخذها وقال لولا اني اخشى ان تكون من الصدقة لاكلتها ادل على ان الشيء اليسير الذي لا تتبعه همة اوساط الناس انه يؤخذ وينتفع به ولا يعد لغطه لانه شيء تافه لا قيمة له
فينتفع به من وجده.
نعم.
الشيء الثاني او النوع الثاني ما كان يمتنع من من السباع ما كان يمتنع من السباع ولا خطر عليه كالابل والبقر والاشياء الثقيلة التي لا يخشى
من اخذها وسرقتها فهذا لا يجوز لاحد ان ان يلتقطه لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ظالة الابل فقال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها
ربها وقال عليه الصلاة والسلام من اوى الضالة فهو ظال فهذه لا يتعرظ لها لانها لا خطر عليها بل ان تركها احسن لان لان صاحبها يبحث عنها فاذا تركت فان ذلك مما يسهل عليه
العثور عليها.
اما اذا حبست فانها تخفى على صاحبها ولا يهتدي اليها النوع الثالث الاموال التي لا تمتنع من السباع كالغنم والفصلان فصلان الابل والعجاجيل من البقر فهذه لا يؤمن عليها
الانسان او السباع لو تركت فهذه يأخذها من وجدها ويعرف اوصافها الفارقة ثم يعرف عليها سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرف عفاصها ووكاءها العفاص معناه معناه الظرف الذي تكون فيه
والوكاء معروف وكاء الكيس الذي تكون فيه ثم عرفها سنة اي نادي عليها في مجامع الناس من ضاع له كذا وكذا فهذا هذه اقسام اللقطة ثم هذا القسم الاخير ينقسم الى ثلاثة اقسام
ما جاز التقاطه فانه ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما كان من الغنم يخشى عليه من من السباع فهذا يأخذه يأخذه واجده ويخير بين ثلاثة امور الامر الاول ان يأكلها ويضمن قيمتها
ان يأكلها ويضمن قيمتها لصاحبها الامر الثاني ان يبيعها ويحفظ ثمنها لصاحبها الامر الثالث ان يبقيها عنده حتى يجدا او حتى يأتي صاحبها ويسلي ويسلمها له لان النبي صلى الله عليه وسلم لما
سئل
عن ظالة الغنم قال هي لك او لاخيك او للذئب فدل على جواز اخذها وانه يجري احد هذه الامور الثلاثة معه والامر وهو كذا والنوع الثاني النوع الثاني ما يسرع اليه الفساد النوع الثاني من
انواع ما يجوز التقاطه
ما يسرع اليه الفساد كالفاكهة والبطيخ ونحو ذلك مما والخضار مما يسرع اليه الفساد فهذا يخير بين امرين اما ان يأكله بثمنه واما ان يبيعه ويحتفظ بثمنه لصاحبه ولا يتركه
للانتظار لانه لو تركه يفسد ويظيع القسم الثالث ما لا يخشى عليه من البقاء كالدراهم والدنانير والثياب فهذا ولا ولا مؤونة له اذا حفظ فهذا لا يتصرف فيه.
بل يحفظه
ويعرف علاماته الفارقة سجلها عنده ثم يعرفه سنة فان جاء صاحبه وذكر اوصافه فانه يسلمه له لان النبي صلى الله عليه وسلم امر انه اذا جاء صاحبها فعرفها فانها تدفع
تدفع اليه وان لم يأتي صاحبها بعد التعريف سنة فانه يتملكها ملكا مراعا فاذا جاء صاحبها يوما من الدهر فانه يسلمها له او يسلم له اه بديلها ان كانت ان كان قد استهلكها
فانه يسلم له بديله كمثل المثل وقيمة المتقوم نعم هذا ملخص باب اللقطة ونقرأ الان الباب احسن الله اليكم قال رحمه الله وهي مال او مختص ضل عن ربه وتتبعه همة اوساط الناس.
فاما هذا تعريف اللقطة
هي مال او مختص ظل عن ربه يعني ضاع عن صاحبه وتتبعه همة اوساط الناس المتوسطين من الناس الذين ليسوا من الفقراء وليسوا من الاغنياء فيعتبر عرفهم فيخرج بذلك ما لا تتبعه همة اوساط الناس
من الاشياء التافهة والتي لا قيمة لها فهذه ليست لقطة ولواجدها ان يأخذها وينتفع بها نعم.
فاما الرغيف والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف.
اي نعم لانه لا تتبعه همة اوساط
كناش ودليله الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة فاخذها عليه الصلاة والسلام وقال لولا اني اخشى ان تكون من الصدقة لاكلتها فدل على ان الشيء اليسير انه يأخذه
واجده وينتفع به وليس هو من اللقطة.
نعم ومن امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم اخذه هذه اقسام اللقطة اللغظة التي تتبعها ائمة اوساط الناس هي على ثلاثة اقسام
نعم القسم الاول من امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما.
ما ما يمتنع من السباع يعني يحمي نفسه من السباع كالثور والجمل ونحوهما فهذا ليس عليه خوف فلا يتعرض له احد
حتى يبحث عنه صاحبه ويجده حتى يبحث عنه صاحبه ويجده لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ظالة الابل قال ما لك ولا تلد معها حذاؤها وسقاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها صاحبها
فهذا لا يتعرض له نعم وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره نعم ان امن نفسه على ذلك.
النوع النوع الثاني ما لا يمتنع من من السباع كالغنم والفصلان والعجاجيل
او بقية الاموال كالدراهم والدنانير والثياب فهذه هي التي تلتقط ولكن لا يلتقطها كل احد بل من امن نفسه عليها من امن نفسه عليها بان كان يعرف من نفسه الامانة
ويعرف من نفسه ايضا الاهلية بان يقوم بما يجب نحوها فهذا له ان يلتقطها.
ومن لا يأمن نفسه عليها او لا يعرف من نفسه القدرة على القيام باحكام اللقطة من التعريف والحفظ
فانه لا يأخذها لانه ان اخذها وهو لا لا يستطيع القيام بما يجب لها من الاحكام الشرعية فانه يكون معتديا في هذا العمل ومحملا نفسه ما لا يستطيع القيام به
نعم قال ان امن نفسه على ذلك والا فهو كغاصب نعم لو اخذها وهو لا يأمن نفسه ولا يعرف من نفسه القدرة على القيام بما يلزم نحوها فانه يكون كالغاصب
وقد سبق ان الغاصب هو الذي يستولي على مال غيره قهرا بغير حق فحكمه حكم الغاصب آآ يكون اخذه لها ظلما وغصبا يأثم عليه ولو انها تلفت او ضاعت في يده
فانه يغرم بدلها مثل ما يغرم الغاصب.
نعم ويعرف الجميع في مجامع الناس غير المساجد حول ويعرف الجميع التي هي آآ انواع اللقطة التي اخذها من المواشي الصغار ومن الاثمان وهي النقود ذهب والفضة
او من العروظ كالثياب والاقلام ونحو ونحوها يعرفها سنة يعني ينادي عليها سنة بان يقول من ضاع له كذا وكذا ويكون التعريف في مجامع الناس كالاسواق وعلى ابواب المساجد ويكون التعريف في اول
في اول الامر كل اسبوع ثم كل شهر
ثم بعد ذلك بين كل فترة واخرى الى ان تمضي السنة اثنى عشر شهرا نعم ويملكه بعده حكما.
فاذا مضت السنة وهو يعرفها ولم يأت احد فانه يملك هذه اللقطة حكما
يعني بغير اختياره يملكها مثل الارث ومثل الهبة يملكها تدخل في ملكه لانه لانه قام بالواجب ولم يأتي لها احد نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا مستمعينا الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه
الحلقة
في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع هذه تحية من مهندس الصوت
عبدالله عريف الحربي
حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|117 من 194|كتاب البيع|باب اللقطة|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حلقات شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد تقدم لنا
الحلقة السابقة معنى التعريف ومواطن التعريف في مجامع الناس التي يوجدون فيها كالسواق وعلى أبواب المساجد وكل المواضع التي يجتمع فيها الناس حادة لأنه مظنة أن يعثر على صاحبها إلا موطن
واحدا لا يجوز التعريف فيه وهو المساجد لأن المساجد إنما بنيت لذكر الله ولصلاة ولذكر الله عز وجل ولم تبني لومور الدنيا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمعتموه ينشد الله اللتو
في المسجد فقول لا رده الله عليك فإن المساجد لم تبني لذلك فقال ويملكه ويملكه بعده حكمها بعد الحول إذا تم الحول وهو يعرفها ولم يأتي لها أحد فإنه يملك الملتقة يعني يدخل في ملكه حكما
مثل الميراث ومثل الهبه والوصية غير ذلك من الأمور التي يملكها الإنسان بدون فعله هو إيه نعم بدون فعله وبدون أيضا اختياره نعم صلى الله عليكم قال لا كل لا يتقب لقوله صلى الله عليه وسلم
فهي له يعني بعد ما يمضي الحول وهو يعرفها فإنها تكون له نعم وهل من ما يدل على على أن الإسلام جاء باحترام الأموال وعدم إضاعتها يعنها خلقت لنفع الناس قال تعالى ولا تتوسفها أموالكم
التي جعل الله لكم قيامة ونهى صلى الله عليه وسلم عن إضاعت المال نعم صلى الله عليكم قال لا يتصرف فيها قبل ما عرفت يصفاتها فما جاء طالبها فوصفها وإنهى يحتفظ بعلاماتها وصفاتها فإذا جاء
أحد ووصفها بهذه الصفات ولو بعد مضي الحول فإنه يدفعها له وإن لم ياتي لها أحد فإنه يتصرف فيه حتى يدل هذا على صدقه وعلى أنها له يحسن التصرف في أمواله ويبذرها ولو كان كبيرا سبق لنا أن
هذا يحجر عليه أي منع من التصرف في أمواله لأن لا يضيعها هذا هو السفيه والسفة هو خفة العقل وكذلك الصغير الذي لم يبلغ فإذا وجد أحد الشخصين الصغير أو السفيه لقطه فإنه وليهما هو الذي
يقوم مقامهما في ما سبق معرفت صفاتهما ومن التعريف عليهما لمدة سنة فإذا مضت السنة والتعريف فإنه تدخل في ملك الصبيه وفي ملك السفيه نعم نعم هذا تملك الشيء الذي تركه أهله رغبة عنه فإذا
تركه الناس شيئا من الأموال وطرحوه وتركوه فلي من وجده أن ياخذه ويان يتملكه وليس هذا له حكم اللقطه يانه مرغوب عنه فمن وجده فله أخذه وتملكه يانه مال ليس له مالك متروك نعم قال ومن أخذ
نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطه هل يكثر وقوعه بين الناس وهو مسألة الإختلاف في النعال فإن الناس يضعون النعالهم على أبواب المساجد أو غيرها ثم يغلط الناس وياخذوا أحدهم نعلي غيره فإذا
وجد نعلي غيره مكانا نعليه فإنه مال لقطه حكم اللقطه إن كان يأمن نفسه عليها ويستطيع تعريفها فإنه ياخذ النعلي ويجري عليه مع حكام اللقطه نعم يمكن لأنه يحتاج ليه ما يعني ليس للنظر
الاقيمة النعلي مثلا للأمرين لأنه يحتاج ليه ما وليأنه ذا تقيمة بلا شك نعلذ ذو قيمة وقد تكون قيمة مرتفعة نعم مثل النعلي ومثل الخفاف ومثل الأشياء المثمنة نعم ومن ومن أخذ نعله ونحوه
ووجد موضعه غيره ووجد موضعه غيره فلقطه حكمه حكم اللقطه فيما سبق حكمه حكم اللقطه فيجري عليه حكام اللقطه من معرفة صفاته والتعريف عليه إلا إذا كان لا قيمة له ولا تتبعه هما توساط الناس
كما سبق فله أن يستعمله بدون تعريف نعم نعلان يختلفون منهما النعال يعني تختلف منها شيء لا قيمة له تافه فهذا لا يلحق بما لا تتبعه هما توساط الناس وإن كنت أخذه حكام اللقطه وهو الذي
يقال لمن وجده إن كان عندك أمانة وقدرة على تعريفه فإنه معهلا هو ما الغيرك فإنك تأخذه هو تجري معه حكام اللقطه وإن كان ما عندك هلية لذلك أو أنت تقول لاسته متفرغا لأنه يعرف عليه وأنه
تابعه فإنك تتركوا في مكانه نعم فابكم الله قال رحمه الله باب اللقيط باب اللقيط هل اللقيط هو كما عرفه هنا هو طفل النبدة أو ظل ولا يعرف له نسب طفل النبدة أو ظل يعني وضع في مكان أو ظل
ولا يعرف له نسب بهذه الأمور أما إذا كان ما نبذ ولا ظل وإنما وضعه والده أو والدته وسياتي إليه فهذا ليس لقيطا وكذلك لو كان معروفا نسبه هو ظل وضع لكن نسبه معروف أنه ولد فلان أو ولد
فلانة فهذا ليس لقيطا بل يوخذ ويؤدي لوالده أو لقريبه ويكون هذا من باب الإحسان إليه أما إذا كان طفل وكذلك لو كان كبيرا لو كان بالغا لو نبذ أو ظل وهو بالغ فهذا إظه لا يعتبروا لقيطا
لأنه أصبح بالغا وبإمكانه أن بإمكانه أن يبحث حناهله أو لا يخاف عليه من الهلاك والاعتدى قال وهو طفل ولا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ظل وكذلك لا يعرفه رقه لا يعرف أنه رقيق قد لا يكون له
نسب لكن يعرف أنه أن هذا من أولاد من أولاد "مماليك فلان" أو "مملوكة فلان" أو "مملوك فلان" فهذا ليعرف أنه رقيق يذهب به إلى سيده أو يناد على سيده لياخله لأنه حكم حكم من عرفة نسبه من
عرفة نسبه أو عرفة الملك الذي عليه فإنه لا يعتبروا لقيطا "وأخذه فرض كفاية" وهذا يعني مسألة اللقيط واللقطاء هذا من ثمار الزينة والعياد بالله فإن الزينة كما قال الله جل وعلا ولا تقرب
الزينة إنه كان فاحشة وساء سبيل فهو يتعد ضرره على الأطفال المساكين الذين لا ذنب لهم فينبدون في الشوارع أو في الأمكنة ولا يكون لهم نسب يرجعون إليه ويصبحون في المجتمع منبوذين ومحتقرين
وهم لا ذنب لهم ويكون الإثم على سيده فهو صاحب الجريمة الذي فعل هذه الفعلها الشنعاء نتج عنها هذا الطفل المسكين ثم نبذ في الشارع أو طلح في مكان لا مأوله ولا نسب له فهذا من آثار الزينة
الذي قال الله جل وعلا فيه إنه كان فاحشة وساء سبيل وقاله هو حر فهذا لا يترك يضيع ليأنه نفس محترمه ولا ذنب له فلا بد من أخذه إذا قام به من يكفي فإنه يسقط ليثم عن الباقيين وإلا ميخل
فإن الجميع ياثمون لأنه نفس محترمه ولا يملك لنفسه تصرفا فيجب أخذه إنقاذا إنقاذا لحياته هل يعد هذا من المصارح المرسلة ولمنفعها أو من الكذب؟
وقال عبد الله كل الناس عبيد لله عبد الله ابن عبد الرحمن مثلا ابن عبد الكريب كل الناس عبيد لله سبحانه وتعالى لكن ما يقال مثلا من القبيلة الفلانية نعم وإلي ما لكرنا أن الأصل في بني
آدم الحرية وأما الريق فهو طارئ وسببه الكفر وذلك إذا استولى المسلمون تغلب المسلمون على الكفار في المعارك في سبيل الله عز وجل فإنما وجدوه من أموالهم يكونوا غنيين وما وجدوه من النساء
والأطفال فإنهم يسترقون يكونون رقق للمسلمين نعم هل هو سبب الرقق وهو عارض وليس أصلا في بني آدم نعم وما وجد معه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره أو قريبا منه فله
نعم ما وجد معه الطه الألمنبود من الأموال سواء كان متصلا به أو كان مدفونا عنده طريا يعني قريب الدفن طراوة الدفن وليس مدفونا قديما وإنما أثر الدفن طريق يعني جديد أو حاوله من ما هو
قريب منه فإنه له اعتبر مالا لهذا الطفل وينفق عليه وينفق عليه منه لأن له يدن عليه مادى من متصل به أو حاوله أو مدفونا عنده دفن حديثا فإنه لطفل يدن على هذا الشي فيكون ملكا له ولأن
وضعه قريبا منه أو متصل به يدل على أنه له وأنه جعل له هنا وينفق عليه منه وأنه ماله وكما في القصار وقولوا لهم قولا معروفا فينفق عليه من هذا المال مثل ما ينفق على اليتيم وعلى القاصر
من ماله والذي ينفق عليه هو وجده لأن وليه هو وجده نعم وإلا فمن بيت المال إذا لم يوجد معه مع اللقيق لم يوجد معه مال وجد كذا مدون مال وبدون شي فإنه ينفق عليه من بيت مال المسلمين ولا
يترك يهلك لأن بيت مال المسلمين لمصالح المسلمين وهو أولى من ينفق عليه من بيت مال المسلمين لأنه مسلم وليس له مال ولا قريب ينفق عليه فينفق عليه بيت مال المسلمين لأن ولي الأمر ولي مال
لا ولي له وإذا وجد في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار التي فيها مسلمون فإن حكم هو أنه مسلم قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه
فإذا وجد في بلاد المسلمين فهو مسلم وإذا وجد في بلاد الكفار التي فيها مسلمون فهو مسلم أيضا تغليبا لجانب الإسلام نعم حضانته والحضانة المراد بها تربيته وعمل مسالحه ما دام طفلا صغيرا
فالذي يحظنه أي ربيه ويعمل ما يصلحه هو وجده إذا كان أمينا على حضانته لأنه سبقائله ويقوله صلى الله عليه وسلم من سبقى إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو حق به بعض الأسر شيء يختأخذه من بيوت
اللقطاء لقيطان أو ثنين للتربية إذا أمكان على فلبس لأنه ما أدون به شرعه الرباع ما أدون به شرعه فإذا كان الطفل في الحولين وإذا أرضعته صار إبن الله من الرضاع هو قريبا الله من الرضاع
قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فإذا فعلت هذا وعسنت إليه وأرضعته فالرضاع يأخذ حكم النسب ويكون قريبا لها ومحرما لها ولكن المشكل فيه ناس ما يرضعونهم ولا
يقولون إنهم يصلون أبناء أنا بالتبني وهذا أمر باطل تبني أفطله الإسلام تبني كان موجودا في الجاهلية فأفطله الإسلام كما في سورة الأحزاب فمجرد التبني هالباطل أما إذا كان فيه رضاعه
فالرضاع حكم شرعه لا بس ولا يمنع منها أن تريد المرأة أن يكون عوضان عن فقد الولد فهذا يجمع بين الاحسان إلى اللقيت وآفه من فعه لله قطاقا قال وميراثه وديةه لبيت المعال؟
نعم ميراثه إذا مات وعنده مال وديةه لو قتل خطأا أو عمدا فديةه لبيت المال المسلمين لأنه ليس له وارث والإنسان إذا لم يكن له وارث فإنه ماله يكون لبيت المال المسلمين يريثه المسلمون
عموما نعم لكن لو تزوج وعن جب إذا كان له وارثة كتزوجته وأولاده فإنهم يريثونه هذا إذا لم يكن له وارث إذا قتل عمدا عدوانا فإنه يجب القصاص أو إذا أخذ الديه يخير ولي المجن عليه في
القاتل العمد العدوان بين آمرين إما القصاص وإما أخذ الديه فأهله بين خيرتين كما قال صلى الله عليه وسلم إما يقتص وإما ياخذ الديه فإما يقتص من الجاني وإما ياخذ الديه وتكون الديه لبيت
المال كما سبق حسن الله ليكم وجزاكم خيرا في نهاية هذه الحلقة نجد تحييتكم ونستودعكم الله على عمل أن نلقاكم مرة أخرى إن شاء الله تعالى هذه تحييتنا في الختام من مهندس الصوت عبد الله
عريف الحربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|118 من 194|كتاب البيع|باب اللقيط|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حلقات التبث في إذاعة القرآن الكريم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المقنع
لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة
والسلام على رسول الله لأنه لو عرف نسبه ألحق من ينتسب إليه ولا يكون لقيطاً وكذلك لو عرف رقها أنه مملك لبن فلان إنه يلحق بسيده ولا يكون لقيطاً فإذا لم يعرف له نسب ولا رق فهذا هو
اللقيط فإذا دعاه أحد لو الدعاه أحد رجل أو امرأة مسلم أو كافر أنه قريب هو أنه ولد فإنه يلحق به لما في ذلك من الإحسان إلى اللقيط ففيه حظ للقيط فإذا الدعاه أحد فإنه يلحق به لما في ذلك
من المصلحة له وعدم المضرح هل ينتظر أن أحد يقر عن السهن أبو للقيط أو أم؟
يقول هذا ولدي ضاع يقول هذا ولدي ضاع وهذا مملكي ضاع أو أخذ مني أو سرق مني يمكن هذا قال لحق به ولو بعد موت اللقيط ولو بعد موت اللقيط لأجل أن يثبت نسبه ربما يكون للقيط أو لاد فيثبت
نسبهم في ذلك ففيه مصلحة ولا يتبعوا الكافر في دينه إلا ببينة إذا الدعاه كافر يلحق به كما سبق لكن لا يتبعوا في دينه ولو يحكم بإسلامه يحكم بإسلام اللقيط ولو الدعاه كافر ويلحق به إلا
ببينة تشهد أنه ولد على فرعشه إن هذا ولد على فراشه فإذا ولد على فراشه ألحق به في الدين لأنه ثبت أنه إبنه بالبينة وإبن الكافر يلحق به في الدين أو قال إنه كافر لم يقبل منه فلا يحكم
بأنه كافر من الأصل فلا يحكم أنه كافر نصل إذا اللقيط لا يعرف له نسب لكن تقدم جماعة كل منهم يدعي أنه إبنه أو قريبه وإلا فمن الحقته القافة به ووهو كله مقام البينة كل منه مقام البينة
تعرضت البينات حين إذن ووجودها كعدمية تتساقط فلا بد من عرضه على القافة وهم الذين يعرفون الشبه القافة قوم يعرفون الشبه وهذا موجود في العرب وشتهر به ناس من العرب يعرفون الشبه منهم
مجزز المدلجي الذي جاء إلى زيدي بن حارفه وأسامه بنه وهو ملتحفان بقاطيفه ووهرة أقدامه فنظر إليه إلى الأقدام فقال الله أكبر هذه الأقدام وأنها أقدام بعضها من بعض فسر النبي صلى الله
عليه وسلم بذلك فعرفه الشبه وعرفه أن أسامه إبن اللي زيد بالشبه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وهذا شيء معروف عند العرب فيعرض على القافة فمن الحقته به ألحق به وأنها قول
القافة ونزل منزلت البينا نعم أن يهبس الأصل عن البيع والشراء وعن نقل الملك ويسبل المنفعه في عمال البرد هذا هو الوقف والوقف من خصائص هذه الأمة كما جاء في الحديث وقال صلى الله عليه
وسلم إذا ماتب آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وهذا عمل طيب وثواب يتصل لصاحبه ماداما هذا الوقف وجاء عمره رضي الله عنه إلى رسول الله صلى
الله عليه وسلم فقال له إن لي أرضا بثمق هي من أنفسي أموالي وإني أريد أن أوقفها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إجعلها في الأقربين فوقفها عمر رضي الله عنه والحديث مشهور وصحيح وخالد
بالوليد رضي الله عنه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه حبس أعتاده وأدراعه في سبيل الله فدلت الشريعة على مشروعية الوقف وفيه فضل عظيم لأنه يجري على صاحبه بعد موته أن يوقف شيئا من
أموالهم للبر والحسان إما على جهة من جهات البر كالمساجد والمدارس العلم والفقر والمحتاجين واليتام والمساكين وإما على أشياء معينة كمسجد من المساجد ونوع الأول الوقف على الجهة على جهة
البر فينبغي لمن يستطيع أن يوقف شيئا من ماله يبقى حبيسا عن البيع والهبتي والتصر ونقل الملك وإتصال الثواب لصاحبه بعد موته ويصحى الوقف بالصغتين القولية والفعلية والصغة القولية على
نوعين صيغة صريحة وهي ثلاثة الفادة ثلاثة الفادة حبست ووقفت وسبلت هذه الصيغة صريحة من صيغ الوقف القولية وإما الصيغة الكنائية غير الصريحة فهي أيضا ثلاثة الفادة وإذن الصيغة القولية
تنقسم إلى قسمين صيغة صريحة والصريحة والذي لا يحتمل غير الوقف وصيغة كناية وهي التي تحتمل الوقف وتحتمل غيره صيغة القولية ثلاثة الفادة وسبلت وصيغة الكنائية هي تصدقت وحرمت وأبت وإما
الصيغة الفعلية كما يأتي لتمثيل المصنف كأن يجعل أرضه على هيئة مسجد ويدعو للصلاة فيها أو يجعل أرضه علىها شكل مقبر ويأذل للناس بالدفن فيها وإذا لم يقل هذا مسجد أو وقفت هذا مسجدا أو
وقفت هذا أو سبلت مقبر فمجرد فعله أدال على الوقفية يجعله وقفا أو جعلها مقبر وهذين للدفن فيها لعموم الناس كذلك الصلاة في المسجد لعموم الناس أما لو صلى فيها هو أو بعض الأفراد وكذلك لو
دفن فيها قبر أو قبران فهذا لا يدل على أنها مقبرة وإنما الكلام إذا أذن للناس في الصلاة في الموضع أو أذن للناس في الدفن الموضع إذن عاما فهذا يجعل هذا المكان مقفن وذلك بالصيغة الفعلية
الدال على الوقفية أو مقبرة وأذن في الدفن فيها وإنما لو دفن فيها القبر والقبرين ولم يدل للناس عموما فهذا لا يجعلها مقبرة وصريحه وقفت وحبست وسبلت وقفت هذا نص لا يحتم الغير الوقف
وحبست هذا أيضا صريح لا يحتم الغير الوقف وسبلت هذا أيضا صريح لا يحتم الغير الوقف وكنايته تصدقت وحرمت وقبت فإذا نوا به الوقف هذه الألفاض صارت وقفا أو أنه قرنها بأحد الألفاض الخمسة
الباقية من الصريح والكناية كان يقول تصدقت بهذا مسبلا أو موقفا أو محبسا أو محرما أو مؤبدا فإذا ضم إليها نية أو ضم إليها لفظا آخر يدل على الوقفة صارت وقفا أما مجرد الكناية بدون نية
وبدون ظميمة ما يدل على الوقفية فإنها لا تدل على الوقف فإذا اقترنا باحد الألفاض بقية الألفاض الخمسة صارت وقفا كما لو قال تصدقت بهذا وقفا أو تحبيسا أو تسبيلا أو تحريما أو تأبيدا فإنه
يصير وقفا أو لم يتلفل باحد الألفاض الخمسة لكن نوا بقلبه مع هذا التلفض أو يتصل به حكم الوقف كان يقول تصدقت بهذا أو حرمت هذا أو أبته لا يباع ولا يوهب فقوله لا يباع ولا يوهب هذا هو
حكم الوقف فإن الوقف لا يباع ولا يوهب فإذا قرنا هذا مع الكناية فهذا يدل على الوقف ويشترط فيه المنفعة دائما الشرط الأول أن يكون من ما ينتفع به دائما فإن كان الوقف لا ينتفع به انه لا
يصح لأنه لا فائدة منه أو كان ينتفع به ثم ينقطع ينقطع ويصبح لا نفع فيه فإنه لا يصح وقفه أيضا أو كان يتلف مع الانتفاع به كالأكل فالطعام ذا أكل طعام ذا أكل والماء إذا شرب هذا يتلف
باستعماله فلا يصح وقفا إنما يصح وقف ما يمكن الانتفاع به مع بقائه واستمراره كان يشترط فيه المنفعة دائما من عين ينتفع به من عين يخرج بذلك ما في الزمة لا بد أن يكون الوقف شيئا معينا
كالدار وكالفرس وكالأرض والثياب غير ذلك أما لو قال لو وقف شيئا في ذمةه دارا فالمن عين ينتفع به مع بقائه غير ما في الزمة ينتفع به مع بقائه عين يخرج الذي لا يبقى عينه مع الانتفاع به
كالأكل والشرب كعقال وحيوان ونحوه ما يصح الوقف ثابتا ومن قولا يصح الوقف الأموال الشابتا كالأراضي والعمارات والبساتين هذا يقال لها أموال ثابتا والمن قولا كالسيارة والفرس والسلاح
والثياب فيصح الوقف المنقول أيضا لأن خالد رضي الله عنه حبس أعتاده وأدراعه في سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولاعتاد ولادراع أشياء من قولا فدل على أنه يصح وقف المنقول كما
يصح وقف الثابت هذا الشرط الثاني أن يكون الوقف على بر الوقف على قسمين ووقف على جهة ووقف على معين فالوقف على الجهة مثل على المساكين ووقف على المساجد عموم المساجد لا مسجد معين وإنما
عموم المساجد أو على المساكين لا على مسكين أو على الفقراء أو على اليتامة هذا وقف على جهة إشترط فيها أن تكون الجهة بر فإن كانت الجهة معصية لا يجوز الوقف عليها كالكنائس وكتب الظلال
وغير ذلك من الأشياء التي هي محرمة فلا يجوز الوقف عليها والوقف على القبور لإشحالها لإسراجها أو للبناء عليها أو للوضع الستائر عليها أو الوقف لتسريجها وإضاءتها هذه أوقاف على إثم وليست
على بر وهي إعانة على الباطل الله جل وعلا يقول وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله وقال وعي كون على بر كالمساجد ومساجد والسرج
فبناء المساجد على القبور هذا إثم ولا يجوز التوقيف عليه كذلك الوقف على إضاءة المساجد الأنوار الوقف على إضاءة المقابل بالأنوار هذا إضاء إثم ولا يجوز الوقف عليه وهو من التعاون على
الإثم والعدوان والمساجد والقناطر والمساكين والقناطر المراد بها الطرق التي تبنى فوق المياه فوق البحار فوق الأنهار تبنى فوق الأنهار تسمى الآن بالجسور والكباري هذه من المشاريع العامة
هنافع فإذا وقف الغلّة على أنه ابنى بها قناطر المسلمين يمشون عليها أو يبنى بها مساجد المسلمين يصلون فيها فهذا جهة بر يصحى الوقف عليه نعم القناطر حسنا إليكم الطرق فوق المياه أو الطرق
مرتفع سوان كان تحته مياه أو غير مياه من الكبري طبعا طبقناطر في الأصل ما كان فوق المياه والمساكين والأقارب من مسلمين وذمي غير حربي وكذلك يكون الوقف على المساكين جمعو مسكين والمسكين
هو ما لا يجد ما يكفيه ما لا يجد ما يكفيه والفقراءهم أقل الفقراء أشد من المساكين فقراء لا يجدون شيء والمساكين قد يجدون بعض الكفاية نعم والأقارب من مسلمين إذا وقف على أقاربه فإنه
يصحى الوقف لأن هذا من صلة الرحم والحسان إلى الأقارب والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر يجعلها في القربة نعم وذمي غير حربي وكذلك يصحى الوقف على الكفار إذا لم يكون محاربين إذا لم
يكون محاربين فيصحى الوقف عليهم لأن الله جل وعلا يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين أما إذا كان
الكافر حربيا فإنه لا يجوز الوقف عليه ولا على الكفار المحاربين أو له تعالى وتعاونوا على البري والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والوقف على الكافر ليس هذا من محبته يعني محبة
الكافر لا تجوز لا تجدوا قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو اخوانهم أو عشيرةهم قال سبحانه يا يهلذين آمنوا لا تتخلوا اليهود
والنصارة أو ليه بعضهم أو ليه بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم قال جل وعلا يا يهلذين آمنوا لا تتخلوا عدو ويعدوكم أو ليه تلقون إليهم بالمودة قد كفروا بما جاءكم من الحق فالكافر تجبوا
عداوته وبغضه فهذا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلواكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرواهم وتقصطوا إليهم هذا من باب المكافئة ومن باب الإحسان على فعلهم مع المسلمين أما مودتهم
في القلوب ومحبتهم في القلوب فهذا لا يجوز نطلقة فدل على جواز الوقف على الكافر إذا لم يكن من أهل الحرب مصليات اليهود والنسارة الكناس هي محل عبادة اليهود والنسارة ومثلها البيع مثلها
الصوامع كلها من أمكنة العبادة اليهود والنسارة فهذه مواطن كفر هذه مواطن كفر لا يجوز الوقف عليها لعمارتها أو لإسراجها أو غير ذلك من وكذلك نسخ التورات والإنجيل وكذلك التورات والإنجيل
اليوم لم يبقعان على أصلهما بل دخلهم التحريف والكذب ودخلهم شيء من التغيير الكهير فلا يجوز العمل على نسخهما وتداولهما لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان وكذلك لا يجوز الوقف على
نشر كتب الزندقة والإلحاد والكهر والكتب التي فيها الدعوة إلى عبادة القبور والأضرحة والشرك بالله عز وجل والتوسل بالاولية والصالحين لأن هذه كلها كتب شرك وكتب زندقة وإلحاد فلا يجوز
نشرها وطباعتها وتوزيعها ولا يجوز الوقف عليها لإحيائها وإبقائها لأنها يجب إتلافها والوقف عليها من التعاون على الإثم والعدوان وكذلك الصحف والمجلات المؤسسات الصحفيه التي تصدر الرذيله
تصدر محاربة الإسلام والمسلمين وتنشر الأقوال الرذيله هذه لا يجوز الوقف عليها وإنما يوقف على الصحف والمجلات النزيها التي تنشر العلم النافع والمقالات الطيبة وما من صحح أنه يقف على
نفسه بمعنى أنه يجعل هذا المال ووقف عليه لا يديعه ولا يهبه ولا يستغل له لنفعه فلا مانع أنه يوقف على نفسه بهذه الصفة هذا على القول الثاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|119 من 194|كتاب الوقف|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان.
الدرس مئة وتسعة عشر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين احبتنا في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله الى هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء بمطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله الشيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيكم قال المؤلف رحمه الله في باب الوقف
ويشترط في غير المسجد ونحوه ان يكون على معين يملك يملك على معين يملك لا ملك وحيوان وحمل وقبر بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى اله وصحبه اجمعين.
الشرط الثالث من شروط صحة الوقف اشترطوا في غير المسجد ونحوه مما كان الوقف فيه على غير جهة عامة فيه ان يكون على معين يملك اما اذا كان الوقف
لانه سبق لنا ان الوقف على قسمين وقف على جهة وهذا انتهى الكلام فيه.
نعم والنوع الثاني الوقف على معين المعين قد يكون مسجدا كمسجد بني فلان فهذا لا هذا
لا يشترط فيه الملكية وان كان معينا المسجد ولو كان معينا لا يشترط فيه انه يملك لانه جهة بر لانه جهة بر هو احسان فيصح الوقف على مسجد معين ولو لم ولو كان المسجد لا يملك
اما في غير المسجد ويقال نحوه يعني نحو مثل المدرسة المعينة او الرباط المعين فهذا يصح ولو كان هذا الشيء لا يملك لان هذا هي جهة بر والمراد بالوقف على من
على من ينتفع به كالمسجد اللي يصلي فيه الناس والرباط الذي يسكن فيه الفقراء وطلبة العلم او المستشفى الذي يتعالج فيه الناس او الملجأ الذي يكون فيه المحتاجون فهذا لا يشترط فيه ان يملك
وان كان معينا.
اما غير هذه الاشياء
فيشترط اذا كان الوقف على معين ان يكون هذا المعين ممن يملك فان كان لا يملك فلا يصح الوقف مثل لو وقف على ملك من الملائكة كما لو قال هذا الوقف على جبريل
او على ميكائيل فهذا وقف لا يصح لان الملك لا يملك انما الملكية هذه خاصة ببني ببني ادم وكذلك لو وقف على حيوان قال هذا الوقف على على الحيوان الفلاني
يعلف منه ويسقى منه هذا لا يصح وقفا لان الحيوان لا يملك مثل ما يفعل الكفار لكلابهم اكرمكم الله.
نعم.
احيانا بعض اغنياء الكفار يقف على حيوانه هي ليس بعد الكفر ذنب ما نتكلم مع الكفار نتكلم مع المؤمنين
فلو وقف على حيوان ما صح لان الحيوان ما يملك لا يملك وان كان الاحسان الى الحيوان مطلوب.
لكن لا يحسن اليه بالوقف لان هذا اظاعة للمال بل يحسن اليه بدون وقف
نعم.
وحمل وقبر.
لا يوصي الى قبر وهذا سبق لنا انه لا يجوز الوصية لعمارة القبر او البناء عليه او تسريجه او وظع الستاير عليه فلا يجوز هذا من من ناحية العقيدة وايضا لا يجوز من ناحية ان القبر
لا يملك ان صاحب القبر لا يملك.
لا يملك لانه ميت والملكية من خواص الاحياء الاحياء وكذلك الوصية للحمل لو قال هذه الدار وصية على هذه الدار وقف على هذا الحمل
لا يصح لان الحمل ما دام في البطن فانه لا يملك حتى يولد وهذا فيه نظر لان بعض العلماء يصحح الوقف على الحمل لان مآله الى النهوية.
نعم.
انه يولد وانه
سيملك ونعم قال لا قبوله ولا اخراجه عن يده.
يعني لا يشترط في الوقف ان يقبله الموقوف عليه فاذا صدر الوقف من الواقف بصيغه الماضية القولية او الفعلية او بالفعل الدال عليه
فانه ينعقد ولو لم يقبل الموقوف فان قبله الموقوف فبها وان لم يقبله فانه يصرف الى جهة البر وجهات الخير نعم فيكون مصرفه كمصرف المنقطع الوقف المنقطع نعم تقول الشيخ ما يقبلها الموقوف
الموقوف عليه
لو وقفت الدار على فلان وقال فلان انا ما ابيه ما ابي هالوقف هذا نقول مع الوقف انعقد وصح فان اخذه من من وقف عليه فهو له وان لم يأخذه فانه يصرف على جهة بر
كالوقف المنقطع.
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا اخراجه عن يده ولا اخراجه ما يشترط في انه اذا وقف شيئا ان يخرجه عن عن الاستيلاء عليه ولا يكل عليه ولاية ولا سلطة
بل لا لا بأس انه يتولاه ويكون في يده ما دام حيا لان عمر رضي الله عنه اه كان هو الناظر على وقفه مدة حياته كان هو الناظر عليه مدة حياته ومن بعده اوصى به الى حفصة رضي الله عنها ثم من
بعدها الصالح من اهله
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل ويجب العمل بشروط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك نعم يجب العمل بشرط الواقف.
ولا يجوز تغيير تغيير الوقف عن شرط الواقف
بل ما دام شرط الواقف يتمشى مع الوجه الشرعي فانه لا يجوز تغييره قوله تعالى فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم فما دام ان شرط الواقف لا يخالف الشريعة
فانه لا يجوز تغييره ولا تبديله ويبالغ بعض الفقهاء فيقول شرط الواقف كنص الشارع لا يجوز تغييره وهذا له اعتبار من ناحية انه اذا كان على بر وعلى موافقة للشرع فانه لا يجوز تغييره كما لا
يجوز تغيير نص الشارع
اما اذا كان اه نص شرط الواقف يخالف الشرع فهذا لابد من تغييره.
فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه فيجب تغيير ما لا يجوز شرعا
من شروط الواقف لان هذا اه كما سبق كما سبق انه لا يجوز الوقف على جهة على جهة كفر او جهة معصية كالكنايس والقبور وكتب الزندقة والالحاد نعم قال في جمع وتقديم وضد ذلك.
لكن المراد بشرط الواقف الذي يجب العمل به
ما لا يتخايل يختلف مع الشريعة.
نعم.
كما لو آآ كما لو شرط الجمع كما لو قال هذا الوقف على اولادي واولاد اولادي فهذا يحكم بانه جمع في صرف على على الاولاد واولاد الاولاد لانه جمع بينهما
جمع بينهما ولم يجعل اولاد الاولاد بعد الاولاد وانما جمع بينهم في الوقف فيتساوون فيه هذا هو الجمع.
نعم وتقديم وتقديم كما لو قال هذا الوقف على اولادي يقدم الفقراء منهم
والمرظى منهم والمحتاجون منهم فيقدمون على غيرهم من الاولاد عملا بشرط الواقف.
نعم وضد ذلك وضد ذلك يعني ضد الجمع الترتيب لو قال هذا الوقف على اولادي ثم من بعدهم
اولادهم ما تناسلوا فهنا يجب آآ الترتيب ولا يجوز الجمع لان الواقف نص او شرط الترتيب.
نعم واعتبار وصف وعدمه وترتيب واعتبار وصف وعدم اذا اذا شرط الواقف اعتبار وصف كالعمى والزمانة
والمرض لان قال هذا الوقف على على على الاعمى من اولادي او على آآ المريض من اولادي فانه فانه يعمل بهذا الوقف ويخص به من خصه بهذا الوصف ولا يجوز تاء
ولا يجوز تجاوزه لان هذا تغيير لشرط او قال هذا الوقف على اولاده العلماء او الفقهاء او الصالحين من اولاده فانه يخص به اهل الصلاح واهل الفقه واهل العلم منهم
لان هذا لان هذا وصف شرطه الواقف فيعمل به نعم لو لو قال هذا ويحدث فعلا في بعض اوقاف الواقفين انه قال اهل الصلاح من يحكم انه اذى الولد من الصالحين او او ليس منهم
احكم بذلك القاضي بشهادة الشهود صلاحه وترتيب ونظر وغير ذلك.
ترتيب كأن قال هذا الوقف على اولادي ثم من بعدهم اولادهم ثم من بعدهم اولاد اولادهم فيعمل بهذا الترتيب ويكون الوقف هذا على بطون اذا انقرضوا البطن الاول ينتقل الى البطن الثاني
واذا انقرض البطن الثاني ينتقل الى البطن الثالث او قال هذا الوقف على على اولادي ثم هو على المساكين فما دام له اولاد فان الوقف يكون لهم واذا انقرضوا يكون من بعدهم للمساكين.
نعم
ونظر وكذلك يعمل بشرط الواقف في النظر اذا شرط النظر له ما دام حيا ثم من بعده آآ احد اولاده نص على احد اولاده او غيرهم فانه يعمل بشرطه في النظر.
لان عمر رضي الله عنه جعل النظر له
ما دام حيا ثم من بعده ابنته حفصة ام المؤمنين ثم من بعدها الصالح من اولاده نعم وغير ذلك وغير ذلك من من شروط الواقف وانما هذه امثلة والا فالشروط
اه لا حصر لها تزيد وتنقص حسب اه بحسب اه اصطلاح الناس.
نعم.
نعم.
قال فان اطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما اذا قال هذا الوقف على اولادي او على بني فلان ولم يميز
بوصف فانه يكون اه بوصف فقر مثلا او وصف صلاح او ذكورة او انوثة فان فان الوقف فان غلة الوقف تقسم بينهم على السوية لانه لم يميز بعضهم من بعض الغني والفقير والذكر والانثى يقسم بينهم
على السوية لانه لم يخصص الفقراء ولم يخصص آآ آآ اه الذكر او الانثى فيعمم ذكورهم واناثهم واغنياؤهم وفقراؤهم لان كلهم يدخلون تحت شرط الواقف.
نعم والنظر للموقوف عليه النظر هو كما سبق على حسب شرط الواقف
فاذا لم يكن الواقف نص على ناظر معين فان فان الوقف ان كان على جهة على جهة بر فان النظر فيه للقاضي اذا كان الوقف على جهة بر ولم يعين له ناظرا
فان النظر يرجع فيه الى القاضي.
القاضي لانه نائب عن عن تلك الجهة واما اذا كان الوقف على معين وهو لم ينص على ناظر فان فان النظر يكون للموقوف عليه
النظر يكون للموقوف عليه نعم وان وقف على ولده او ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والاناث بالسوية ثم ولد بنيه دون بناته اذا وقف على ولده ثم ولد ولده
فان ولده وهم البطن الاول يستوي فيه الذكور والاناث لانهم كلهم من صلبه ثم على اولاد اولاده الذكور والاناث لانهم ايضا من اولاده ما تناسلوا ولو نزلوا الا اولاد البنات
فانهم لا يدخلون في الوقف على الذرية لانهم اولاد غيره كما قال الشاعر ابناء بنونة بنون بنو ابنائنا وبناتهن ابناء الرجال الاباعدي هذا على المذهب والقول الصحيح ان اولاد البنات يدخلون
في الذرية
وان تخصيص اولاد الذكور دون اولاد البنات هذا من الجنف الذي نهى الله تعالى عنه فمن خاف من موس جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم
الصحيح ان اولاد البنات يدخلون في الذرية لان الله ذكر عيسى عليه السلام من ذرية ابراهيم من ذرية ابراهيم وان عيسى عليه السلام ولد بنت نعم من من ولد بنت ولا اب له
فهو ولد بنت ومع هذا جعله الله من ذرية ابراهيم ومن ذريته داوود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون كذلك نجزي ميو زكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين واسماعيل وليسع ويونس ولوطا
نعم قال كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه ولو قال على بنيه او نعم كما لو قال على ولدي ولده يشمل الذكور والاناث من ولد ولده وذريته لصلبه يخرج اولاد البنات
لانهم ليسوا من اولاد صلبه وانما هم اولاد اناس اخرين.
ولكن هذا كما ذكرنا قول مرجوح والصحيح ان اولاد البنات يدخلون في الذرية نعم ولو قال على بنيه او بني فلان اختص بذكورهم.
لو قال هذا وقف على بنيه اختص باولاده الذكور
دون الاناث لان لفظ الابن يختص بالذكر ولهذا ولهذا يقال ابن وبنت.
وبنت نعم او كذلك بني فلان يختص ذكور اولاد فلان دون دون اناثهم نعم قال تعالى قال تعالى ام له البنات
ولكم البنون ففرق بين البنات والبنون.
نعم الا ان يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون اولادهن من غيرهم نعم اذا قال هذا هذا الوقف على بني فلان قبيلة على بني فلان على بني هاشم مثلا
فانه يدخل فيهم يدخل فيهم الاناث لان الاناث يدخلون في القبيلة.
نعم يدخلون في القبيلة وتحت لفظة بني فلان فيدخل الاناث دون اولادهم من قبيلة دون اولاد بناتهم من قبيلة اخرى كما سبق نعم
والقرابة واهل بيته وقومه يشمل الذكر والانثى لو اوصى على قرابته فانه يشمل الذكر والانثى لان الانثى من قرابته كذلك لو اوصى لاهل بيته فان ذلك يشمل الذكر والانثى لان
بناته من اهل بيته نعم يشمل الذكر والانثى من اولاده واولاد ابيه وجده وجد ابيه الى هذا الحد الى جد ابيه.
فقرابته هم قرابته هم اولاده واولاد ابيه واولاد جده واولاد جد ابيه
وما فوق جد ابيه لا يكونون من اقاربه لا يكونون من اقاربه.
لان النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر في الخمس على بني هاشم وهاشم هو جد جده هاشم هو جد جد الرسول صلى الله عليه وسلم
دل على انه اذا قال على قرابته فانه يشمل اولاد جد جده وما دونهم.
نعم هذا مما يختص به هذه القرابة يعني هذا حد للقرابة تختص به.
اي نعم.
هل لهم آآ احكام اخرى يكون لهم تميز عن غيرهم من من؟
لا
قربهم اه هم اولاد جد الجد وما دونه نعم قصدي هل لهم تميز اخر عما فوق ذلك؟
من قبيلة فنون قبيلة مهما كان فوق جده جد الجد ايه يقولون من القبيلة من القبيلة
وليسوا من القرابة نعم قال وان وجدت قرينة تقتضي ارادة الاناث او حرمانهن عمل بها اذا وجدت قرينة تقتضي ارادة الاناث من قوله على اولادي او على بني بني اا على اولادي او على بني فلان
او اولاد فلان اذا وجدت قرينة فانه يعمل بها لا يدخل الاناث القرينة تقتضي دخولهن او قرينة تقتضي حرمانهن حرمانهن فانه يعمل بذلك.
نعم واذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي
اذا وقف على جماعة يمكن حصرهم ومعرفتهم فانه يجب تعميمهم فلا يعطى بعضهم ويترك البعض لان لان الوقف على جميعهم اما اذا كان لا يمكن حصرهم كبني تميم او بني
اه او بني فلان من قبيلة كبيرة فانه لا يمكن حصرهم يتعذر حصرهم فلا يجب تعميمهم وانما يعطى اه ولو واحد منهم نعم والا جاز التفضيل والاقتصار على احدهم.
نعم.
اذا لم يمكن تعميمهم والتسوية بينهم
فانه يجوز الاقتصار على بعضهم وتفضيل بعضهم على بعض لان مقصود الواقف بر ذلك الجنس وذلك يحصل بالدفع الى واحد منهم ولان تعميمهم متعذر نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل والوقف عقد
لازم لا يجوز فسخه
الوقف عقد لازم والعقد اللازم هو الذي لا يجوز فسخه من الطرفين فاذا قال هذا وقف او هذا محبس او هذا مسبل فبمجرد صدور اللفظ او ما يدل على الوقفية
فانه يكون وقفا بمجرد ذلك ولا يجوز له ان يتراجع.
هم.
بعد ذلك بخلاف الوصية فان الوصية له ان يتراجع عنها ما دام على قيد الحياة.
نعم اما الوقف فانه ينعقد من من حين صدوره
ويخرج عن ملكه فلا يجوز له بعد ذلك ان يتراجع او ان يبيعه او ان يهبه لانه صار خارجا عن ملكه نعم.
قال لا يجوز فسخه ولا يباع.
هذا ثمرة انه عقد اللازم
اه ثمرة او عقد لازم لا يجوز فسخه بان يتراجع عنه ولا يباع لا يجوز بيعه لان لان لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر عمر على على وقفه الذي قال فيه لا يباع ولا يوهب
ولا يورث نعم الا ان تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله الوقف لا يجوز بيعه ولا نقل الملك فيه لانه اصبح محبسا فلا يجوز نقل الملك فيه الا في حالة واحدة اذا تعطلت منافعه.
منافعه
التي من اجلها وقف فاذا تعطلت منافعه والنظر في هذا الى القاضي هو الذي يحكم بتعطل منافعه فانه حينئذ يباع ويصرف ثمنه في مثله يعني في وقف مثله على الجهة او على
المعين الذي وقف عليه الواقف نعم لان هذا يؤدي الغرض المطلوب ولان بيعه اصبح ظرورة لتعطل منافعه فبقاؤه مع تعطل منافعه يكون فيه انقطاع لنفعه فاذا نقل الى مثله استمر النفع به.
نعم
قال ويصرف ثمنه في مثله ولو انه مسجد والته وما فضل عن حاجته جاز صرفه الى مسجد اخر.
نعم ومن ذلك يعني من الوقف الذي تعطلت منافعه المسجد اذا هجر
واصبح لا يصلى فيه فانه يجوز بيعه من قبل الحاكم او من قبل ولي الامر يجوز بيعه ثم يصرف ثمنه في مسجد مثله في مسجد مثله نعم.
والصدقة به على فقراء المسلمين.
نعم اعد العبارة.
قال ويصرف ثمنه في مثله ولو انه مسجد والته.
والته يعني بناء
اهو واخشابه الته يعني الة البنا ومواد البنا التي ينتفع بها فيجوز ان يهدم وان تباع اخشابه وان يباع احجاره التي مني بها ويباعظن الحديد الذي يستعمل الان اذا كان ينتفع به
وتؤخذ القيمة آآ تصرف في مسجد في في عمارة مسجد اخر نعم وما فضل عن حاجته جاز صرفه الى مسجد اخر والصدقة به على فقراء المسلمين.
نعم وما فضل عن حاجة المسجد اذا كان مسجد
عليه اوقافهم كثيرة ورصد منها ما يكفي له في المستقبل وبقي اموال فانه يجوز صرفها في مسجد اخر في نظيره فالفايظ عن حاجة المسجد من غلة الوقف يصرف في مسجد اخر لان هذا يدخل في
بنفع الميت وفي غرض الميت نعم واذا لم يكن هناك مسجد اخر اذا لم يكن هناك مسجد اخر فيجوز صرفه للمساكين لان هذا ايضا ينفع الميت نعم احسن الله اليكم في نهاية باب الوقف وقبل نهاية
البرنامج بدقائق
نحب ان توجهوا كلمة للمسلمين للعناية بالوقف.
خاصة وان المسلمين جزاهم الله خيرا انفاقهم كثير جدا لكن يحتاج توجيها والنصارى اذلهم الله ينفقون على باطلهم كثيرا جدا حتى يذكر ان الكنيسة لها خمسة ملايين موظف مفرغ في العالم
لا شك او تقدم اولا في اول الباب ان الوقف انه عمل خير وانه ثابت بالسنة وبعمل المسلمين وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله
الا من ثلاث صدقة جارية والصدقة الجارية هي الوقف وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له فينبغي وجابر ابن عبد الله رضي الله عنه يقول ما من احد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم له سعة
الا وقف فالوقف عمل صالح وعمل طيب فاذا كان على جهة ينتفع بها المسلمون كالوقف على المساكين وعلى الفقراء وعلى طلبة العلم المحتاجين وعلى اه المساجد وعلى تعليم العلم النافع وعلى طباعة
الكتب
وعلى الدعاة الى الله عز وجل وعلى تدريس القرآن تدريس العلم لا شك ان هذه اعمال جليلة فينبغي لذوي اليسار وذوي الغنى والثروة ان لا يحرموا انفسهم من هذا المرفق الهام والعمل
الجليل فينبغي لهم ان يوقفوا وان يختاروا من الاوقاف ما فيه غلة ونفع يستمر من بعدهم ليكون ثوابا يجري عليهم بعد موتهم فان اعمالهم ستنقطع عما قريب ولا يبقى لهم من الاعمال الا هذه
الامور الثلاثة
اما علم نافع ينتفع به واما ولد صالح يدعو له واما صدقة جارية وقد لا يتوفر الانسان الولد وقد لا يكون صالحا وقد لا يتوفر لاكثر الناس العلم ولكن يتوفر عندهم المال
فالمال اه يكثر في ايدي الناس الان فهو فرصة لمن مكنه الله عز وجل ان يقدم لاخرته اه نفعه بعد موته من الاوقاف الخيرية التي فيها نفع للافراد ونفع للجهات
الخيرية ويستمر عملها ويستمر خيرها لهم بعد موتهم.
نعم.
احسن الله اليكم وجزاكم خيرا مستمعينا الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكر الله
لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|120 من 194|كتاب الوقف|باب الهبة والعطية|الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حلقات تبث في إذعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في إذعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في إذعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في إذعة القرآن الكريم
شرح كتاب زاد المستقنع كتاب زاد المستقنع في إذعة القرآن الكريم شرح كتاب شرح كتاب زاد المستقنع في إذعة القرآن الكريم شرح كتاب شرح كتاب شرح كتاب شرح كتاب شرح كتاب زاد المستقنع في إذعة
القرآن الكريم شرح كتاب شرح كتاب زاد المستقنع في إذعة القرآن الكريم شرح كتاب شرح كتاب مستقنع في إذعة القرآن الكريم شرح كتاب تدل على الإيجاب والقبوط وإن لم يحصل بذلك لفق وتلزم بالقبض
بإذن واهب لا تلزم الهبه إلا إذا قبضها الموهوب له أما بمجرد الإيجاب والقبوط قبل القبض فإنها لا تلزم لأنها تبرع وإذا قبضت فإنها تلزم بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أن أبا
بكر الصديق رضي الله عنه أعطى عائشة رضي الله عنها مقداراً من التمر ثم لما حضرته الوفاة استغلالوا ترجعوا هذا التمر وقال لو كنت قبر فيه لكي أما ولم تقبضه فإنه يكون للورثة أو كما ورد
عنه رضي الله عنه دل هذا على أن الهبه لا تلزم إلا بالقبض إلا ما كان في يد متهب إذا كانت الهب في يد المتهب كالغاصب والمستعير والمودع ما وهب له ما غصبه منه أو وهب له ما أعاره إياه أو
وهبه ما أدعه إياه فهذا لا يحتاج إلى قبض لأن استدامة هذا المال ووارث الواهب يقوم مقامه وله لم يقبل وإنه يسبط ذلك الحق ولو لم يقبل المواهوب له يسبط ذلك الحق وتبرى ذمته من هو في ذمته
حتى ولو لم يقبله لأن صاحبه أسقطه وكذلك المختص الذي لا يصحه بيعه تصحه هبته كالكلب الذي ينتفع به لصيد أو لحرف أو لماشية فإذا وهابه لغيره صحة الهبه لأن الواهب يجوز له أن ينتفع بهذا
الكلب وإن كان هذا الكلب لا يملك وإنما يكون من المختصات ومن المرتفقات فلو أن ينتفع به بنفسه أو أن ينيب من يقوم مقامه في ذلك إنه إذا كانت من الوالد الولده فإنه لا بدا أن يعادل بين
أولاده فلا يهب لبعضهم دون بعض لأن هذا ظلم وجور وذلك لأن بشير ابن عبد الله والد النعمان بن بشير ربي الله عنهما وهب له عبدا أقل ورد هذا الحديث بروايات منها أوله صلى الله عليه وسلم
أتحب أن يكون لك في البر سواء قال نعم قال فلا إذن وورد برواية تقول الله وعدل بين أولادكم فلا يجوز للوالد يخص بعض أولاده بعطية دون الآخرين بل يسوي بينهم في العطية وإذا أعطى بعض
أولاده ولم يعطى الآخرين فإنه يلزمه إما بالرجوع في الهبه سحبها من المغوب له ياجل أن لا يخصه بشيء أو بإعطاء الآخرين مثل ما أعطى الأول هذا معنى قولي فإن فضل بعضهم سوى بالرجوع أو زياده
سوى بعضهم فإن فضل بعضهم يعني خصه بالعطية دون الآخرين فإنه يعطى الآخرين مثل ما أعطى الأول وهذا معنى التسويه يعطى الذكر مثل حضر الانثين وإن كان أعطاهم كلهم إلا أنه فضل واحد منهم
وأعطاه زياده فإنه يزيد للآخرين حتى يساوي فإن مات قبله ثبتت فإنها تثبت العطية وليس لبقية الأولاد حق المطالبة لأن الوالد مات وإذا مات تعذره تعذر التعديل هذا هو المذب وقول الثاني أنها
لا تثبت وأن الحكم لا يجل حتى بعد موته فلا بد من التعديل حتى بعد موته فلي البقية الورثة الذين لم يعطوا المطالبة ويكون ذلك عند الحاكم الشرعي وهذا هو الصحيح إن شاء الله قان ولا يجوز
لواهب أن يرجع فيهبته اللازمة إلا الأب لا يجوز لواهب أن يرجع فيهبته اللازمة أي التي قبضت لأنه سبق لنا أن الهبه لا تلزم إلا بالقرب فإذا قبضت الهبه لم يجوز له الرجوع قوله صلى الله
عليه وسلم أراجع فيهبته كالكلب يقيئ ثم يعود في قائه وهذا مثل سوء يدل على تحريم الرجوع في الهبه بعد أن يقبلها المهوب له إلا في حالة واحدة وهي الوالد لا أعطى بعض أولاده فقد سبق لنا
أنه يلزمه التسوي بينهم إما برجوع وإما بإعطاء الاخرين مثل ما أعطى الأول فيجوز للوالد الرجوع في الهبه ولو قبضها الولد وذلك ليتلاف الجنف ويتلاف الخطأ الذي وقع فيه فله أن يسحب الهبه من
ولده من أجلي أن لا يخصه بشيء دون الآخرين هذه الحالة استفنى من قوله صلى الله عليه وسلم العائد فيهبته كالكلب يقيئ ثم يعود في قائه لأن هذا رجوع لمبرر شرعي قال له أي أخذ ويتملك من معا
لولده ما لا يضره ولا يحتاجه هذه مسألة جاءت للمناسبة لما بحث في حكم إعطاء الوالد لولده وما يلزمه فيه من التسوية بين أولاده حين إذن تطرق إلى العكس وهو أخذ الولد هل يجوز هذا؟
قال نعم يجوز للولد ياخذ من ما الولده ما لا يضره الولد ولا يحتاجه الولد فياخذ مما فضل عن حاجته ولم يكن فيه اخذه ضرر ويجحاف بالولد فللولد يتملك من ما لولده ما شاء بهذا الشيء فإن كان
فيه ضرر فهذا لا يجوز قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلت من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم وقوله صلى الله عليه وسلم لما جاءه ولد يشتكي والده
ويطالبه بدين له عليه قال له عليه الصلاة والسلام أنت ومالك يا بيك أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصحى قال فإن تصرف في ماله تصرف الولد في مال الولد ولو
فيما وهابه له ولو فيما اعطاه إياه كما سبق المعطي الولد ببيع أو عتق أو إبراه لو باع الولد من ما الولده أو أعتق الولد من مماليك ولده أو إبراه أو أبرى الولد من ديون ولده ولده له ديون
على الناس فجاء الولد وأبرى الغرامة أو المدينين أو بعضهم من هذه الديون أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية أو تملك الولد من ما الولده بقول أو نية وقبض معتبر لم يصحى بل بعده
لا بد ما تصحى هذه الأشياء إلا بعد أن يتملكها الولد فإن أجرى هذه الأمور قبل أن يتملكه بقبضه يعني أعتق العبد قبل أن يأخذه من ولده أو أبرى من الديون قبل أن يأخذها من ولده أو أي ذلك من
التصرفات قبل أن يملكها بقول أو فعل فإنه لا يصح هذا التصرف يعني هو تصرف فيما لا يملك الولد لا يملك من ما الولده إلا ما أخذه وتملكه أما لو أنه أجرى هذه التصرفات قبل أن يتملك هذه
الأشياء من ما الولده فإن هذه التصرفات لا تصح يعني هو تصرف في شيء إن لم يملكه أو فعل بأن يأخذه فعلا ويحوزه فإذا كان هذا التصرف جرى قبل هذه الأمور فإنه غير صحيح لأنه تصرف فيما لا
يملك أما إذا كان بعد أخذه بقول أو فعل بعد تملكه إذا كانت هذه التصرفات فيما لا يملك قال وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه ولأن الولد وما ملك ملك للولد وجاء رجل النبي صلى الله عليه
وسلم يشتك والده ويريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم له على والده نبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت ومالك لأبيك إلا بنفقته الواجبة عليه فإنه لا يطالب الولد والده إلا بنفقت
الواجبة على الولد فقط لأن هذا حق له على والده فإذا قصر والده في نفقته أو لم ينفق عليه فللولداً يطالب والده بنفقة لأن هذا شيء ضروري وليعيش الولد الله به فله أن يطالب والده بنفقة قال
له مطالبته بها وحبسه عليها قال له ليس له مطاربته بديد لو كان له على بهديد ليس له أن يطالبه به ولكن يبقى الدين للولد على أبيه ويخاصمه في بعض حاجات الأولاد كالزواج مثلاً أو السيارات
يلزم العد المعبقية الأولاد وكل واحد ما يكفيه وهذا له العدل وما نحتاج منهم إلى التزويج زوجه ولو لم يزوج الآخر إذا كان الآخر لا يحتاج إلى التزويج لأن التزويج مثل النفقة يكون بقدر
الحاجة نعم شكرا لكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المزيد من المقاطع
يتم عرض 101-120 من 194 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.