224 مشاهدة
194 محاضرة
الفقه
شرح ( شرح كتاب زاد المستقنع - حلقات إذاعية )
الصوت
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|141 من 194|كتاب النّكاح|باب الشروط والعيوب في النكاح|الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان.
الف مائة وواحد واربعون.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وحياكم الله الى هذه الحلقة الجديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة
نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله الشيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيكم
كنا مع المؤلف رحمه الله في كتاب النكاح وفي باب الشروط والعيوب في النكاح.
ووقفنا عند قوله فصل وان شرط ان لا مهر لها الى اخره بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
وعلى اله وصحبه اجمعين
نعم هذا هو النوع الثاني من الشروط الفاسدة في النكاح وهو فاسد لا يفسد العقد يفسد في نفسه ويبطل في نفسه لكنه لا يبطل العقد.
نعم قال وان شرط الا مهر لها.
ان شرط ان لا مهر لها
فهذا شرط باطل لكنه لا يبطل العقد يفرظ لها مهر مثلها نعم اولى نفقة او شرط الا نفقة لها لان هذا شرط ينافي مقتضى العقد.
لان مقتضى العقد وجوب المهر لها ووجوب النفقة لها
فاذا شرط ما ينافي العقد فهذا شرط فاسد لكنه لا يفسد العقد فتبقى لها النفقة عليه.
نعم او ان يقسم لها اقل من ضرتها او اكثر.
او شرط الا يقسم لها
او ان يقسم لها اقل من ذرتها او اكثر من ذراتها فهذا شرط فاسد لانه ينافي مقتضى العقد.
وينافي مقتضى العدل بين الزوجات والله جل وعلا يقول فان خفتم الا تعدلوا
فواحدة فاذا شرط الا الا يقسم لها او ان يقسم لها اقل من ضرتها او ان يقسم لها اكثر من ذرتها فهذا ينافي العدالة الزوجية التي شرطها الله في التعدد فهو شرط فاسد والحقوق باقية بحالها لا
تلتغي بالغائها
نعم او شرط فيه خيارا او شرط في النكاح خيارا قال قبلت هذا النكاح ولي الخيار ان شئت وامضيته وان شئت فسخته فهذا ايضا شرط فاسد والنكاح صحيح لان النكاح ليس فيه خيار
وهذا يخالف مقتضى العقد لان مقتضى عقد النكاح عدم الخيار فيه.
نعم او ان جاء بالمهر في وقت كذا والا فلا نكاح بينهما وكذلك اذا قال آآ تزوجتها او زوجتك اياها، زوجتك اياها بشرط ان تأتي بالمهر
في غد او بعد غد او في شهر كذا فهذا شرط باطل ولكنه لا يبطل النكاح.
شرط فاسد لكنه لا يفسد النكاح.
ففي اي وقت جاء بالمهر فقد حصل المطلوب بدون تحديد.
نعم
قال بطل الشرط وصح النكاح.
في جميع هذه الصور يبطل الشرط لمخالفته مقتضى العقد ويبقى النكاح صحيحا.
وهذا الشرط وجوده كعدمه.
نعم.
فان قبلت هي ولو قبلت هي لان هذا شرط يخالف مقتضى العقد.
نعم
يعني لو ان احدا تزوج امرأة وليس لها مهر ما يجوز هذا.
اليس حقا لها؟
فيسقط بشكل هي المفوضة يأتي ويفرض لها مهر مثلها لا يجوز ان يخلو العقد من المهر
اه قال وان شرطها مسلمة فبانت كتابية نعم كذلك اذا شرطها مسلمة ابانت كتابية ولا شك ان المسلم له ان يتزوج الكتابية لكن هو شرطها ان تكون مسلمة لان المسلمة اولى
من واحسن من الكتابية فاذا شرطها مسلما مسلمة الديانة فبانت اه كتابية الديانة فله الخيار حينئذ لفوات شرطه وهو شرط صحيح نعم او شرطها بكرا.
نعم.
او جميلة شرطها بكرا
وبانت شيبا له الخيار في ذلك لتخلف الشرط الذي الذي اشترطه وله فيه قصد صحيح نعم او جميلة فوجدها دميمة فله ايضا الخيار لان لان اشتراط الجمال له غرض صحيح نعم
او نسيبة او نسيبه يعني ذات نسب نسب من بني فلان او من بني فلان فبانت انها اقل نسب مما شرط فله ذلك لان هذا ايضا له هدف صحيح وهو انجاب الاولاد والذرية والاحتفاظ بالنسب نعم او نفي عيب
لا ينفسخ به
نكاح او نفى عيبا من العيوب لا ينفسخ به النكاح فوجدها بخلافه وجد فيها ذلك العيب فان فان له ما شرط وله الخيار حينئذ.
نعم قال فبانت بخلافه فله الفسخ.
نعم في جميع هذه الصور.
لان اشتراط هذه الامور له هدف صحيح
اه توفره فيه منفعة للزوج فاذا وجدها بخلافه فاتت عليه هذه المنفعة وهذا المقصد فله الخيار.
نعم.
قال وان عتقت تحت حر فلا خيار ولها نعم اذا اذا كانت اذا تزوج الحر امة كما سبق بشروطه
نعم سبق ان الحر له ان يتزوج امة مملوكة بشرطين.
الشرط الاول ان يكون يخاف على نفسه من العنت وهو غلبة الشهوة والوقوع في الفساد والشرط الثاني ان يكون عاجزا عن مهر الحرة
او ثمن الامة فاذا توفر الشيطان جاز له ان يتزوج امة فلو عتقت هذه الامة فانها لا خيار لها.
لانها لانها ساوت الزوج وليس بينهما تفاوت لا يفوت عليها غرض
نعم قال وان اعتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد بل اذا عتقت تحت عبد لو تزوجت مملوكة مملوكا نعم كل منهما مملوك ثم عتقت وهي وحدها ولم يعتق زوجها فان لها الخيار بين بين البقاء
وضعه وبين الفسخ لما في لما عليها من الظرر بالبقاء معه ولقصة بريرة رضي الله عنها لما اعتقها اسيادها وهي تحت عبد يعني مملوك يقال له مغيث.
رضي الله عنه.
فارادت ان تفسخ
فجاء زوجها الى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه اه بقائها فعرظ عليها صلى الله عليه وسلم ان تبقى معه فقالت اه رضي الله عنها هل انت شافع او
او هذا امر منك فقال صلى الله عليه وسلم بل انا شافع قالت لا اريده قالت لا اريده ففسخها النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم لازالة الظرر عنها نعم.
احسن الله اليكم.
قال رحمه الله فصل ومن وجدت زوجها مجبوبا
او بقي له ما لا يطأ به.
هذه العيوب هذا الفصل في انتهى الان من الشروط في النكاح وانتقل الى العيوب في النكاح.
العيوب على ثلاثة اقسام قسم خاص بالزوج
وقسم خاص بالزوجة وقسم مشترك بينهما.
نعم قال وما فالقسم الخاص بالزوج هو ما ذكره هنا.
اذا وجدت زوجها مجبوبا اي مقطوع الذكر او مقطوع غالب الذكر بحيث لا يستطيع الجماع
فلها الخيار لها الخيار في الفسخ ازالة للظرر عنها.
نعم قال ومن وجدت زوجها مجبوبا او بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ نعم لان من من اهداف من اعظم اهداف الزواج
الاستمتاع وقظاء الوتر فالزوج الذي لم يبقى معه ما يجامع به يفوت على المرأة هذا الغرض الصحيح ويكون عليها ظرر من البقاء معه فيرجع الامر لها ان اختارت البقاء والصبر
على هذا النقص فلها ذلك.
وان ارادت الفسخ فلها ذلك ازالة للظرر عنها.
نعم.
وان ثبتت عنته باقراره.
كذلك من العيوب الخاصة بالازواج العنة وهي الا يكون فيه شهوة لا يكون في الزوج ذكره باقي والته باقية لكن ليس في شهوة الرجال
هذا هو العنين لكن هذا لا بد من اثباته اذا ادعت عليه آآ العنة فلابد من اثبات ذلك اما باقراره واما بنعم او ببينة على اقراره.
او ببينة على اقراره.
اذا اقر انه عنين
فلها الفسخ او انكر هو ولكن اه اقامت عليه بينة انه قد اعترف بانه عنين فلها الفسخ نعم اجل سنة منذ تحاكمه نعم لها الفسخ لكن لا تفسخ في الحال لا تعطى
ملكية الفسخ في الحال بل يؤجل سنة اذا ثبتت اذا ثبت انه عنين فانه يؤجل سنة اثنا عشر شهر لتمر عليه الفصول فصول السنة لان حال الانسان يتغير مع الفصول وقد يأتي فصل تشتد فيه الشهوة
فربما يكون انه فتر في فصل ولكن تعود اليه شهوته في الفصل الاخر من السنة فينتظر سنة كاملة.
فان استمر على على مضت عليه سنة فهذا ثبت انه عنين فتعطى حينئذ
حرية البقاء والفسخ.
نعم فان وطأ فيها والا فلها الفسخ.
اذا وطئ خلال السنة زالت سنته ولا خيار لها وان لم يطأ في كل السنة فانه قد ثبتت عنته.
نعم.
وان اعترفت انه وطئها فليس بعنين
فان اعترفت انها انه وطئها ولو مرة اوليس بعنين ولا تسمع دعواها انه عنين لانه اعترفت بما يضاد دعواها وبما يكذب دعواها.
نعم ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها ابدا.
نعم هذا ما يسقط الخيار خيار المرأة
مع العنين يسقط خيارها بامرين.
الامر الاول اذا اعترفت انه وطئها ولو مرة الامر الثاني اذا الامر الثاني اذا رضيت به عنينا سقط خيارها.
نعم قال رحمه الله فصل والرتق انتهى من عيوب
العزوم ديال العيوب الخاصة بالزوج وهي الا وهي الجب اه ان يكون مجبوبا.
ثانيا ان يكون خصيا ثالثا ان يكون عنينا.
هذه عيوب خاصة للزوج نعم قال والرتق والقرن هذه عيوب العيوب الخاصة بالمرأة والقرن بالتحريك؟
اي نعم
والعفن هذه العيوب الخاصة بالمرأة وهي اولا وهو الالتصاق الشهرين من المرأة نعم والقرن القرن هو انسداد يكون اه انسداد يكون في في فرج المرأة انسداد يكون في فرج المرأة نعم
والعفن العفن هو ورم ورم يكون في الفرج ايضا يضيق المسلك هو ليس لحما اه نابتا فيه وانما هو ورم يتورم بحيث انه لا يتمكن الزوج من الوطء.
نعم.
والفتق
فتق والفتق الفتق هو ان ان ينفتق ما بين المخرجين ما بين القبل والدور يكون ما بينهما منخرقا.
هذا فيه عيب في المرأة ينفر الزوج منها.
نعم.
واستطلاق بول ونجوا هذا مشترك
بينهما استطلاق البول يعني لا يمسك البول دائما يتبول به سلس سواء كان منه او منها.
فالذي فالسليم له الخيار.
السليم منهما له الخيار نعم وكذلك النجو وهو الغائط لا يستمسك غائطه
وهذا اشد لما فيه من ماذا؟
من الاذى فيثبت الخيار.
للسليم.
يثبت الخيار للسليم منهما.
نعم.
وقروح سيارة او يكون في فرج المرأة بروح سيالة يعني يخرج منها الصديد او يخرج منها ماء
فهذه عيب في المرأة.
لانها تقذر على الزوج الاستمتاع بها.
نعم وباسور ونصور والباسور والناصور هو مرض يكون في الفرج معروف فاذا وجد بها الباسور او الناصور فللزوج الخيار بين الامضاء والفسخ لانه يتأذى بذلك.
نعم.
وخصاء وسل
خصاء في الزوج بان تقطع خصيتاه او تسل الخصيتان سلا بدون قطع او ترض رفضا كل هذا نوع من الوجاء نوع من الوجاء.
لانه اذا ذهبت الخصيتان او ذهبت خاصيتهما
فانه تفقد الشهوة.
نعم.
قال وخصاء وسل ووجاع.
كل هذه في الخصية.
كلها في الخصيتين.
الخصاء هو قطع الخصيتين والسل هو اخراج الخصيتين بدون قطع تسلل خصيتان وتبقى ويبقى الجلد
جلد الخصيتين والرظ تبقى الخصيتان والجلد لكن ترض العروق بحيث يتعطل مفعول الخصيتين.
نعم وكون احدهما قال ووجاع الوجاء هو نفسه نعم لا هو الرفض وكون احدهما خنثى واضحا نعم ومن العيوب كون احدهما خنثا واضحا
كون احدهما خنثا واضحا واضحا لينفيه علامات رجولة وعلامات الانوثة لكن ظهر فيه اما انه ذكر واما انه انثى مع بقاء العلامات الاخرى فهذا عيب يقزز الزوج الاخر منه ويخرج بذلك يخرج بالانثى
الواضح الانثى المشكل
هذا سبق انه لا يتزوج ولا يزوج ما دام مشكلا هذا من سبق في المحرمات النكاح ما دام مشكلا لكن اذا اذا اتضح انه ذكر او اتضح انه انثى فجاء وتزوجها على انها انثى سليمة
فتبين انها خنثى واظح فله الخيار او العكس.
هي تزوجته على انه رجل سليم.
نعم.
فوجدته فوجدته انثى واضحا يعني فيه الات الانثى فلها الخيار في ذلك.
نعم وجنون ولو ساعة
نعم ومن العيوب المشتركة بين الزوجين الجنون.
فاذا كان احدهما مجنونا فللسليم منهما الخيار لان الجنود ينفر ينفر السليم ولو كان ساعة يعني ولو كان الجنون ليس مستديما وانما هو يأتي ويذهب
فاذا كان اذا كان مطبقا فهذا لا اشكال فيه واذا كان ليس مطبقا فهو فهو ايضا يكدر على الزوج او الزوجة حتى ولو جاء في ساعة نعم وبرص وجذام نعم ومن العيوب المشتركة البرص
باحدهما والبرص مرض جلدي يجعل يجعل الجلد ابيض وهو لا علاج له ليس له علاج الا ما اعطى الله عيسى عليه السلام من المعجزة بانه يبرئ الابرص والا فانه لا علاج له
فهو ينفر السليم من الابرص فاذا تزوج على انه سليم تبين انه ابرص فله الخيار في ذلك لانه ينفر والجذام مرض آآ تتساقط منه الاعضاء ويتساوى يتساقط منه اللحم هذا مرض فاذا تزوج على انه سليم
وتبين انه
مجذوم فانا له الفسخ هو او هي.
نعم.
قال يثبت لكل واحد منهما الفسخ.
ازالة للظرر عنه ولو ولان الجذام والعياذ بالله مرض معدي.
قال صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم
قرارك من الاسد.
نعم ولو حدث بعد العقد او كان بالاخر عيب لو كان حين العقد سليم ليس فيه شيء ثم حدث هذا المرض بعد العقد حدث البرص او حدث الجذام
او حدث استطلاق البول او استطلاق النجو لمن كان سليما منهما له الخيار ازالة للظرر عنه نعم او كان بالاخر عيب مثله او كان بالاخر عيب مثله لو كان هي فيها جزام
وهو فيه جزام او ابرص وهي برصا فان من لم يرظى له الخيار لانه قد يرظى الشيء في نفسه ولا يرظاه من الاخر.
نعم.
اي نعم ومن رضي بالعيب او وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له
نعم هذه مسقطات الخيار في العيوب في النكاح اذا رضي به اذا رضي به سقط خياره فلو طالب بعد ذلك ليس له الحق لانه اسقط حقه او علم به عند العقد
علم به عند العقد واقدم وهو يعلم هذا وليس له خيار.
نعم.
فان رضي به ومن رضي بالعيب او وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له.
نعم اذا كان يعلم ان ان فلانة برصا او ان فيها جزاما.
نعم.
او فيها عفن او او فتق او قرن
او تروح او نعم او فيها قروح سيئة الى اخره.
نعم.
اذا كان يعلم قبل العقد واقدم تزوج احدهما بالاخر وهو يعلم وجود هذه العيوب فيه فهذه علامة على الرظا
دليل على الرضا نعم قال فلا خيار له ولا نعم.
ولا يتم فسخ احدهما الا بحاكم.
في جميع الاحوال.
نحن قلنا في في كل سورة له الخيار له الخيار له الخيار.
نعم
لكن لا يفسخ النكاح هو وانما يرجع به الى الحاكم هو الذي يفسخ العقد اذا ثبت اذا ثبت المسوغ للفسخ فان الحاكم يفسخه.
نعم ازالة للنزاع.
نعم وان لم يكن هناك نزاع حيث اتفق الزوجان على الفسخ
طلاق اذا اتفقا فلا حرج.
لكن اذا كان الاخر يمانع يمانع في الفسخ فلا يزيل الممانعة الا الحاكم.
نعم فان كان قبل الدخول فلا مهر فان تم الفسخ لعيب من العيوب السابقة
قبل الدخول فليس لها شيء عليه نعم.
وبعده لها المسمى.
وبعد الدخول يكون لها المسمى بما استحل من من فرجها.
نعم.
ويرجع به الغار لان وجد اذا اذا اخذ منه المهر بعد الدخول
وفسخ النكاح فانه يرجع على من غره ان كان مغرورا بها ومخدوعا بها نعم احسن الله اليكم قال والصغيرة والمجنونة والامة لا تزوج واحدة منهن بمعيب نعم الصغيرة والمجنونة والامة يعني كل من
ليس لها اختيار
وانما يزوجها وليها بدون اختيارها لها الخيار لا تزوج بمن فيه عيب لا يجوز لوليها ان يزوجها بمن فيه عيب لان هذا غش لان هذا غش لها وهذا ظرر عليها
فلا يجوز له ذلك.
نعم.
فان رضيت الكبيرة مجبوبا او عنينا لم تمنع نعم اما الكبيرة العاقلة فاذا رضيت بمن فيه العيب كالمجبوب والعنين الى اخر العيوب التي في الزوج ورضيت بها وهي كبيرة عاقلة
فلا مانع من ذلك لانها اختارت هذا واسقطت حقها.
نعم.
قال لم تمنع بل من مجنون ومجذوم وابرص.
بل تمنع من ولو كانت كبيرة عاقلة تمنع من الزواج بالمجنون لما في ذلك من الظرر عليها وعلى اهلها
نعم ومجذوم لان الجذام يتعدى الى الاولاد لان الجذام مرض وراثي تعدى الى الاولاد فتمنع من الزواج به ولو كانت كبيرة وراضية.
نعم.
وابرص كذلك لان هذا يتعدى الى الاولاد ويكون وراثيا.
نعم
ومتى علمت العيب او حدث به لم يجبرها وليها على الفسخ نعم اذا اذا علمت بالعيب بعد الزواج اذا علمت بالعيب بعد الزواج او رضيت به فلا يجبرها وليها على الفسخ لان الحق لها
نعم.
احسن الله اليكم وجزاكم خيرا مستمعينا الكرام.
الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة.
في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع
هذه في الختام تحية من مهندس الصوت زميلي عبد الله عريف.
حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله.
نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|142 من 194|كتاب النّكاح|باب نكاح الكفار|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذه حلقة جديدة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان وضوه هيئة كبار العلماء وعضوه لجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذه الحلقة نرحبه بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح حياكم الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ومعه يترتب
عليه من الأحكام الزوجية نعم حكم نكاح الكفار أنه صحيح مثل نكاح المسلمين على أي صفة وقع عندهم يانه معتبره نكاحا والإسلام لا يتعرل لانكحتهم بل إن الله سبحانه امرأة الكافر زوجه كما
قالت على امرأة فرعون وقالت على في أبي لهب ومرأته حمالة الحقب فدل على ان انكحتهم مثل انكحات المسلمين تجري عليها احكام النكاح نعم انكحات الكفار على نوعين النوع الأول ما كان جاريا على
الصحة من حيث العقد ومن حيث سلامة المرأة من الموانع بأن لا تكون من محارم الزوج يعني تكون خالية من الموانع المعروفة في القرآن أو السنة فهذا النكاح صحيح مثل النكاح المسلمين والنبي صلى
الله عليه وسلم يقول ولدت من نكاح لا من صفاح معانا نكاحا به كان في الجاهلية كان كحة صحيحة إذا خلت من موانع النكاح ومن مفسداته والنوع الثاني ما كان فاسدا يعني يخالف ما في الإسلام
فهذا يصحب شرطين الشرط الأول ان يعتقدهم صحته والشرط الثاني ان لا يترافع إلينا فيه فإن أنا نتركهم عليه لقوله تعال وإن جاوك فحكم بينهم أو عرض عنهم فدل على أنهم إذا لم يأتون فإننا لا
نتعرض لهم فإننا نعقده على حكم الإسلام فنطبق عليه شروط النكاح المعروفة وإن أتونه بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن وإن أتونه بعد عقد النكاح أو أسلم الزوجان ولم يأتون لكن أسلم
الزوجان دخل في الإسلام نظرنا فإن كان الزوجة تباح إذن يعني في وقت الإسلام أو وقت مجيئه من فإن أنا نقره على مكان واما إن كان لا لا يقره الإسلام فإننا نفطله لأنهم أتونه وسألون عن حكمه
أو أسلم الزوجان في أخذاني أحكام المسلمين حين إذن فإن كانت الزوجة لا تحل له لما نعم الموانع النكاح فإننا نفرق بينهم كما لو كان مجوسي وانت زوجة أخته ثم أسلم فإننا نفرق بينهم لأن
الإسلام لا يقره الله جل وعلى يقول وإن حكم تفحكم بينهم بالقصة إن الله يحب المقصطين فإذا أتونه نظرنا فيه فإن كان فيه موانع من موانع النكاح أو تخلف شرط من شروطه فإننا نقره وإن وكذلك
إذا أسلم فإنهم ياخذاني أحكام المسلمين فإذا كان هذا العقد لا يقره الإسلام فإننا نفرق بينهم أما إذا كان هذا العقد يتوافق مع حكام الإسلام فإننا نبقيه على ما هو عليه لعدم ما يمنع من
استمراره وإن وطئ حربية فأسلم وقد أعتقده نكاحا أقره وإن وطئ حربية حربية فأسلم وقد أعتقده نكاحا أقره فإذا كان هذا المهر صحيحا أخذته وإن كان فاسداً وقبضته استقرأ وإن لم تكون قبضته
فإنه يفطل وتأخذ مهر المثل مهر صحيحا نعم وإن لم تقبضه ولم يسمع فول إضالها مهر المثل فإنها تأخذ مهر المثل نعم وإن كان سمي فألاها ما سمي إذا كان سمي فإنه نعم يفرض لها مهر المثل لأنه
غير صحيح نعم ولم تقبضه نعم أو زوجه كتابية فإن النكاح باقن لأنه يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية ابتداء فا استمراراً من باب أو لا أو له تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتابة حل لكم
نعم نعم أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل نعم وإن أسلم أحده ما بعد الدخول أما إذا أسلم أحده ما الزوجة والزوجة بعد الدخول فإنه يوقف الأمر إلى القضاء العده فإن أسلم الآخر
قبل نهاية العده فالنكاح باقن بينهما نعم وإن أسلم أحده ما بعد الدخول ووقف الأمر على القضاء العده فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح نعم وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول نعم إذا أسلم أحد
الزوجين الكافرين بعد الدخول ووقف الأمر على القضاء العده فإن أسلم الآخر في العده استمر النكاح بينهما وإن تأخر إسلامه عن العده خرجت من العده قبل أن نسلم الآخر فحين يدن يكون النكاح
باطلا نعم وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول وإلا يسلم أحد الزوجين في العده بان فسق النكاح منذ أسلم الأول يعني فترتب عليه أحكام الفرقه منذ الإسلام لا من حين انتهاء العده وذلك لأن الله جل
وعلا يقول فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهم نحلوا لهم ولاهم يحلون لهم ويقول جل وعلا ولا تمسكوا بعصم الكوافر فلا يجوز للمسلم أن يتزوج كافرة غير كتابية ولا يجوز للمسلم
أن تتزوج كافرا مطلقا كتابيا أو غيرا كتابي فإذا انتهى تلعدة ولم يسلم الآخر حصلت الفرق بينهما منذ أسلم الأول إذا كافراء أو أحدهما بعد الدخول ووقف الأمر على انقضاء العده فإنه تحصل
الفرقه بينه وبين زوجته وإن انتهى العده ولم يتب المرتد منهما تبيننا انفساخ النكاح منذ الرده وقبله بطلقا كافراء أو أحدهما بعد الدخول ووقف الأمر على انقضاء العده يضطل النكاح ولا يحتاج
الله تذاصيل وقال تعالى وأتوهن وجورهن أو يسمى صداقا ويسمى مهرا ويسمى أجرة وله أسمى كثيرة وهو حق واجب للزوجة في مقابل العقد عليها فلا تكون المرأة تزوج بدون صداقا لا بد من الصداق وهذا
فيه تشريف للمرأة وانها لا تنكح الله بشيء من المال ففيه تشريف لها وتكريم لها نعم هذا قمر نواجب في النكاح لا بد منه ويسن تخفيفه بأن لا يكون مبلغا ضخما يكلف الزوج ويعرق للزواج عند
الآخرين لأنه إذا تباه الناس في المهور وأسرف في المبالغ فيها فإن هذا وعرق للزواج عند الناس ويصبح صعبا وهناك من هو فقير لا يستطيع المهر الباهض وهناك من هو يحب المال حبا كثيرا ولا
تسمح نفسه وكثرة المهر تسبب أيضا الكراهية لزوجته وأنه لا يتسامح عن أي خطأ يحصل منها إذا كان قد دفع مهر كثيرا فإنه يتذكر هذا المهر ولا يتسامح عن أخطائها وعن الزوجته والتغاضي عن حصول
خطأ منها لأنها جاءته عن طريق سهل ومؤسر وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعظم النساء بركة أيسره النمأونة رواه البيهقي وغيره وعمر رضي الله عنه أراد أن يحدد المهور وقال
رضي الله عنه لا تغال في صدوقات النساء فلو كان ذلك فخرا لكان أسبقكم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجه ببناته على 300 درهم وزوجه زوجه زوجاته على مهر 500 درهم فلو كان الغلو في
المغالات في المهر فخرا لكان أسبقنا إليه أنه بصلى الله عليه وسلم فدل على أن التيسير مطلوب لأن هذا فيه إعانه على الزواج وتسهيل للزواج ورفع للحرج عن الأمة وتضخيم المهور هذا يعرق
للزواج وربما يؤدي إلى انتشار الفاحشة لأن النساء إذا لم يحصلنا على الزواج ربما يقعنا في الفاحشة والرجل كذلك إذا لم يتيسر له الزواج ربما يقع من يستطع منكم الباءة فليتزوج فهي مصالح
عظيمة وما كان كذلك فإنه ينبغ تيسيره وتسهيله بأيسر مؤونه وليس المراد من الزواج العوض أو الأطماع الدنيوية بل هو أعظم من ذلك فهو عقد شريف وميثاق شريف بين الزواجين ليس الغرض منه المال
وإنما جعل هذا المال وهو المهر إنما جعل تكريم للزوجة وإفراحا لها ولأهلها لكن بدون مغالات وبدون مبالغة يسن تخفيفه وتسميته بالعقد من أربع مئات يدرها من إلى خمس مئة يسن تخفيف المهر كما
سبق بأن يكون مبلغا يسيرا لا يكون يسيرا جدا ولا يكون ضخما جدا وإنما يكون متوسطا يستطيعه الناس هل هو المطلوب ويسن تسميته في العقد لأنها لاقطع للنزاع في المستقبل إذا سمية في العقد
فإنه لا يحصل نزاع فيه وهذا ليبناته عليه الصلاة والسلام وخمس مئة هدرهم وهذا ما أصدقه زوجاته عليه الصلاة والسلام فينفغ الإقتداب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك نعم قالوا كل ما صح ثمن
أو أجره صح مهر وإنقل الصداق لا يتعين في نوع خاص من المال بل كل ما صح أن يكون ثمنا في البيع أو أجرة فإنه يصح يعني كل ما يتمول أو ليتعالى أن تبته بأموالكم فكل ما يسمى مالا فإنه يصح
أن يكون صداقا سواء كان من النقود أو كان من العروض أو كان من المنافع لأن موسى عليه السلام تزوج إبنة الشيخ الكبير تزوجها بالراعي الغنم لمدة ثمان سنين أو عشر سنين وهذه منفعه فدل على
أنه يصح أن يكون المهر منفعة لأن المنفعه تقوم مقام المال وهي معاوظه وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح تقدم لنا أن المهر قد يكون منفعه استدلالا بقصة موسى عليه السلام كانت المنفع تعليم
قرآن فهذا لا يصح لما ذا لأن القرآن ليس بمال ولا يقصد به المال وإن ما هو يعني تلاوة القرآن وتعليم القرآن قربه وعباده فلا يكون عوضا في المهر ولا يستخدم استخدام الأموال هذا وجه منع
منع لمع محمد أن ذلك جائز يجوزا يتزوجها في مقابل أن يعلمها القرآن أو سورا من القرآن بدل القصة الرجل في قصة المرأة التي وهابت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولما لم يكن للنبي صلى
الله عليه وسلم فيها رغبة قال رجل من الحاضر زوجنيها يا رسول الله من المهر فبحثة الرجل ولم يجد شيئا حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم إلتمس ولو خاتما من حديد فلم يجد شيئا ثم قال هل
تحفظ شيئا من القرآن قال نعم أحفظ سورة كذا وكذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنكحتكها أو زوجتكها بما معك من القرآن وإن أصدقها تعليم القرآن لم يصحها بل فقه وعدب وشعر مباح معلوم
ومنافع صحيحة مباحة فيجوز جعلها مهرًا بأن يعلمها الأدب وهو النثر والشعر أو يعلمها الفق أو يعلمها النحو والعربية لأن هذه منافع مفيدة فيصح جعلها مهرًا وإن أصدقها طلاق براتها لم يصحها
ولها مهر مثل إن أصدقها طلاق براتها قال صدقها أني أطلق زوجتي التي هي اللراتها لتكون هي وحدها عنده وتسلم من الضرّة فهذا المهر غير صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسأل
طلاق أختها إثك فآما في صحفتها هذا منه ينعنه أنها أنها تسأل طلاق ضرّتها وما دام كذلك يحرم عليها أن تطلب طلاق ضرّتها أنه لا يصح أن يجعل طلاق الضرّة مهرًا لأن النبي صلى الله عليه وسلم
نهى عن ذلك نعم لكن يهرب لها مهر مثل هذا المهر غير صحيح ولا تبقى هي بدون مهر لما أفضلناه فإننا نجعل لها مهر مثل من المهال ثابكم الله قال وما تابطل المسمى واجب مهر مثلي هذه قاعدة ما
تابطل المسمى لكونه لا يصح أن يكون مهر فإنه يكون لها مهر مثل من نسائها هذا من العدل فليس فيه ظلم للزوج لأنه مهر مثل وليس فيه ظلم للزوجة لأنها أعطيت مهر مثلها نعم هذه في القتام تحية
من مهندس الصوت سميل عبد الله عليه في الحربي حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|143 من 194|كتاب النّكاح|باب الصداق|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حياكم الله وبارك فيكم فصل وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حية والفين إن كان ميت واجب مهر المثل هذا معنى أن هذه التسمية لا تصح لما فيها من الجهالة فلا يدرى أي المبلغين
يكون صداقا وعلي إن كانت لي زوجة بألفين وإن لم يكن لي زوجة فالمهر يكون ألفا صحب المسمى لأن لها غرض صحيحا في إذا لم يكن له زوجة لأنها تسلم من الضرح فيصح بهذا المسمى ويطبق عليه الواقع
فإن كان له زوجة كان لها ألفاني لأنها تتضرر بوجود الضرح فتضخما المهر وإن لم يكن له زوجة خف المهر لأن لها غرض صحيحا من ذلك نعم وإذا أجل الصداق أو بعضه صح إذا أجل الصداق because
الصداق الأصل أنه يجب بالعقد أنه يجب بالعقد وأنها تستلمه في الحال هذا هو الأصل ويجوزاً يؤجل فإذا حل مثلاً يتزوجها على مهر يحل في بعد سنة أو بعد سنتين فهذا صحيح لأن الصداق يقبل
التاجيل نعم فإنه يتعين الأجل فإذا كان قال إلى سنة أو إلى شهر كده أو إلى سنت كده فإنه يصح التعين فإذا حل الأجل وجب عليه دفع المهر إذا طالبته به فإذا حصلت وفات أحدهما حل الصداق نعم
وإن أصدقها مالاً مغصوباً أو خنزيراً ونحوه وجبه مهر المثل إذا كان المهر حراماً محرم الانتفاع به كالخمر والميتة والخنزير فهذا لا يصح لأن الله حرم هذه الأشياء على المسلمين وإن وجدت
المباح معيباً خيرت بين عرشه وقيمته أو ذهباً فوجدت فيه عيباً أو أصدقها عبداً فوجدت فيه عيباً أو ذابه وجدت فيها عيباً فإنها حين إذن تأخذ أرشه تأخذ أرش النقص يصح بالمسمى ولها أرش
النقص وهو قيمة العيب أو الصفها المفقودة نعم خيرت بين عرشه وقيمته فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف صداقها ألفين ، ألفاً لها وألفاً لأبيها طلق قبل الدخول فهذا طلاق قبل الدخول
وقد سمي المهر ألفاً لها وألفاً لها ألفاً لها وألفاً لها صداقها ألفاً لها ألفاً لها ألفاً لها ألفاً لها ألفاً لها ألفاً لها ألفاً لها ألفاً لها ويوجه بأكثر من مهر المثل فله ذلك ويصح
لأن الأبي يتصرف عن ابنه وربما يكون هذه الزيادة لمصلحة الإبن فهو ينظر في مصلحته ولا يمكن أن يزيد في المهر إلا أن فيه مصلحة لهذا الإبن ويكون هذا الصداق في دمت الإبن في دمت الزوج لا
يكن في دمت الزوج لأن الأب وكيل والوكيل لا يتحمل ما يجب على الموكيل فيكون الصداق سواءً كان مهر المثل أو أكثر يكون في دمت الزوج وهو الإبن نعم ولها نماء المعيّن قبل القبض وضده بضده
فإن هذه النماء يكون لها لأنه نماء ملكيها نعم قال ولها نماء المعيّن قبل القبض وضده بضده نماء المعيّن إذا قال هذه الدابة صداقها هذه الدابة فولدت الدابة أو هذه الشجرة فأثمرت هذه
الشجرة فلها نماء هذا الشجر لأنها تملكه وتملكه نماءه إذا كان المهر غير معيّن وإن تلف فمن ضمانها إذا تلف المهر المعيّن قبل أن تقبضه إلا أيّا منعها زوجها قبضه فيضمنه إلا إذا منعها
زوجها من قبضه هذا المعيّن فتلف فإنه يضمنه هو لأنه متعدّ بمنعه إياها من قبضه فيكون تلفه عليه لعليها نعم ولها تصرف فيه وعليها زكاته إذا كان مالاً زكويّاً وحال عليه الحول فإنها تزكّيه
لأنه ملكها نعم وديّن في ضمّة الزوج إيش؟
قال ولها تصرف فيه ولها تصرف فيه أيضاً بأن تبيعه أو تهبه هذا في المعيّن في المهر المعيّن لأنه ملكها نعم قال ولها تصرف فيه وعليها زكاته نعم إذا كان مالاً زكويّاً وحال عليه الحول
فإنها تزكّيه لأنه ملكها نعم وإن طلّق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكمًا دون نمائه المنفصل نعم إذا طلّق قبل الدخول طلّقها قبل الدخول فله نصفه له نصف المهار لقوله تعالى وفي المتصل
له نصف قيمته بدون نمائه نعم والنمائ المتصل كما لو سمّ العبد أو الدابة هذا النمائ متصل فله نصفه بدون النمائ لأن النمائ لها سواءًا كان متصلًا أو منفصلًا لكن المنفصل يمكن أخذه على حده
بخلاف المتصل فهذا لا يمكن أخذه وإن اختلف الزوجان أو ورثته مع في قدر الصداق أو عينه أو في ما يستقر به فقوله أو عينه أو عينه قالت أصدقتني هذه الدار وقال هو لا أصدقتك هذه السيارة ما
أصدقتك بيت ولا دار فالقوله قوله مع يمين لأنه غارم نعم أو في ما يستقر به وهو الدخول قالت أنت دخلت علي خلوط بي قال لابد أن أنا ما خلوط قالت أنت خلوط بي لأجل أن يستقر كله قال لا أتنزل
وفي قبضه فقولها مع يمين هنا قال يصح تفويض البضعي بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة أي نعم المرأة المجبرة ويصغيرها زوجها أبوها بدون مهر على المذهب الصغيرة البالغة الصغيرة البالغة أما
الصغيرة التي لم تبلغ فهذه لوليها نزوجها بدون إذنها لأنها لا تعرف مصالحها فإذا زوجها بدون مهر صح العقد ويكلها مهر المثل قال أو تأذن المرأة ليوليها أن يزوجها بلا مهر ويتفوض المهري
بأن يزوجها على مهر ويترك تقديره يترك تقديره للزوج أو زوجتك أيها على مهر أنت الذي تحدده هذا تفوض لما بلا غ المهر نعم صلى الله عليه وسلم قال و تفوض المهري أو أن يحدده فلان زوجتكها
على مهر يحدده فلان فيصح حالا و يكلها مهر المثل نعم قال و تفوض المهري بأن يزوجها على ما يشاو أحدهما أو أجنبي فلها مهر المثل؟
فلها مهر المثل و لا يرجع إلى الأجنبي و يقول له حدت أو الزوج يقول له حدت لأنها لمجهول لأنه حين العقد مجهول فهذا المهر يكون غير صحيح و يكون كأنه غير موجود من الأصل فلها مهر المثل؟
نعم قال فلها مهر المثل بالعقد؟
نعم بموج بالعقد نعم و يفرضه الحاكم بقدره و يرجع إلى تقدير مهر المفوضة أو المفوض مهرها يرجع في تقديره إلى الحاكم لأنه الذي يحسم النزع نعم و انتراضي قبله جاز؟
نعم قال و يفرضه الحاكم بقدره و انتراضي قبله جاز؟
انتراضي بدون الحاكم على تقدير المهر جاز لأن الحق لهم و إذا تراضي على مقداره وتصلح على مقدار مبلغ معين و لم يرجع إلى الحاكم صح إنما يرجع إلى الحاكم عند النزاع في التقدير نعم و يصحوا
إبراعها من مهر المثل قبل فرضه نعم و يصحوا إبراعها من مهر المثل قبل فرضه نعم يصح لها أنتبري الزوج إذا كانت مخوضة زوجة على غير مهر زوجة على غير مهر و من مات منه ما قبل الإصابة والفرض
و رثه الآخر نعم إذا زوجت على غير مهر
ثم توفية أحدهما قبل الإصابة يعني قبل أن يدخل بها أو يطائها نعم و رثه الآخر بموجب العقد الصحيح ف الزوجان توارثاني بعقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة نعم و لها مهر نسائها و
لها مهر نسائها سواء كانت هي الميتة أو هو الميت يقدر لها مهر نسائها مع الإرث لأنها زوجة إذا ماتت إذا ماتت رثه لأنها زوجته أو ماتت هي فإنه يريثها لأنه زوجها لكن يدفع المهر نعم قولوا
مهر نسائها يعني مثلها نسائها يعني قريباتها مهر نسائها يعني قريباتها مهر قريباتها من أخواتها و خالاتها و هذا أخص من العبارة السابقة معنا مهر نسائها و إن طلقها قبل الدخول ف لها
المتعة بقدر يسر زوجها و عسره و إذا طلقها قبل الدخول و لم يسمى لها مهرن ف على النصف كما سفق مهرن ف لها المتعة وهي أن يعطيها شيئا من المال على قدر حاله يسر و عسر نعم على الموسع قدره
و على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين هذا دليل على أن تمتيع سنة و ليس بواجب في هذه الحالة نعم شكرا لكم حسن استماعكم و نفعنا و إياكم بما نقول نسمع هذه تحية من زميل فيها
نسة الصوت عبد الله عريف الحربي حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|144 من 194|كتاب النّكاح|باب الصداق|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حياكم الله ربارك فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه هذا من احكام المفوضة وهي التي عقد عليها ولم يسمى لها صداقة نعم وعلى
الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنه فإذا طلقها قبل الدخول ولم يسمى لها صداقا فإنه يمتعها استحبها يمتعها وذلك بأن يعطيها شيئا من المال أي ان كان من اجل جبر
خاطرها وتقديرها هذه هي المتعة للمطلقة وبعض العلم يرى ان المتعة لكل مطلقة ولكن الآية نص في هذه المطلقة التي لم يسمى لها صداقة نعم إذا دخل عليها أو لم يسمى لها مهرا فإنه يستقر لها أن
يجب لها ويثبت لها مهر المثل من نسائها بدخول الزوج عليها وخلوته بها أو وطئها نعم وإن طلقها بعده فلا متعة وإن طلقها بعد الدخول فإنه يكفيها الصداق يكفيها عن المتعة وبعض العلم يرى ان
المتعة لكل مطلقة قبل الدخول أو بعدها سمى لها صداق أو لم يسمى لها صداقة نعم وإذا فترقها في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر نعم العقد الفاسد هو الذي اختلا شرطه كان يعقد بغير شهود
أو بغير ولي أو بغير رضاء المرأة هذا هو الفاسد وبعضهم يعبد عن الفاسد بأنه النكاح المختلف فيه خلاف الباطل فإنه هو الذي يجمع على بطلانه فإذا فارقها في الفاسد قبل الدخول فليس لها شيء
لأن وجودها للعقد كعدمه نعم أنه يجب لها المهر المسمى في العقد لأن الفاسد تترتب عليه الاحكام ومنها فبوط الصداق وذلك بما استحل من فرجها نعم ويجب مهر المثلي لمن وطيعت بشبهة اوزينا كره
كذلك يجب المهر المثل لمن وطيعت بشبهة كما لو غالط فيها يظنها زوجته وضعها في ظلام ابانت غير زوجته فهذا وطن بشبهة وليس زينه لأنه ما لم يتعمد فيعل الفاحشة وهو ما معدو راني بالجهالة فهي
تظنه زوجها وهو كذلك يظنها زوجته ففي هذه الحالة يعلران بشبهة ولكن يكون لها مهر اوزينا كره وكذلك لها مهر المثل إذا زني بها كره عليها لم توافق علي ذلك وإنما اكرهها الواطي وسلبها
الاختيار فإن لها عليه مهر المثل بما استحل من فرجها ولن يجب مع مهر المثل أرش بكاره لأنه يدخل لأن أرش البكاره وهو النقص ما بين البكر والثيب هذا يدخل في مهر المثل وللمرأة منع نفسها
حتى تقبض صداقها الحال للمرأة منع نفسها من التسليم لزوجها حتى تقبض صداقها الحال لأنها إذا سلمت نفسها ووطيها فإنه يفوت عليها المنفعة المتعلق بها المهر فتمتنع من تسليم نفسها حتى تقبض
حقها هو الصداق لأن لا يفوت عليها ذلك فإن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبر عن فليس لها منها لأنها رضيت بالتأخير الحالة الثانية إذا كان مؤجلا وحل قبل التسليم فليس لها أن
تمنع نفسها من التسليم إذا طلبها لأنها أيضا رضيت بالتأخير الحالة الثالثة إذا سلمت نفسها فإنها يسقط حقها في المطالبة إذا سلمت نفسها فإنها يسقط حقها في المطالبة فإنها أعسرها بالمهر
الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول فإنها أعسرها بالمهر الحال فلها الفسخ النكاح إزالة للضرار عنها وإذا أعسرها بالمهر المؤجل فليس لها الفسخ لأنها رضيت بالتأخير وإذا سعى الفسخ لها وصار
لها حق الفسخ فإنها لا تفسخه بنفسها بلا بد من الرجوع إلى الحاكم هو القاضي في فسخه لاجل قطع النزاع ورفع الخلاف فإنها يترتب على عقد النكاح أو على الدخول وهو الوليمة والوليمة ماخوذة من
ولم الشيء إذا تم وجتمع سمع به طعام الوليمة لأنه بعد اجتماع الزوجين وتمام النكاح ومشروعية الوليمة في الإسلام لحكة عظيمة هولن إعلان النكاح فإنها إذا عملت الوليمة ودعي الناس لزواج
فلان صار هذا إعلانا للنكاح ويكون فرقا بينه وبين أزينة فهي سنة مؤكدة إقامة الوليمة على الزواج فقد أولم على زواجه بنسائح عليه الصلاة والسلام وأمر بها لما تزوج أبد الرحمن بنعوف رضي
الله عنه دعاله النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة وقال له أولم ولو بشات فأمره بصنعة الوليمة ولو بشات يعني يقل شي ينذب حشاتا ومن هنا أخذ بعض العلمه وجوب قامة الوليمة على الزواج لأن
الأصل في الأمر الوجوب فالوليمة سنة مؤكدة عند الجمهور أو هي واجبة عند بعضهم وذلك كما ذكرنا إعلانا للنكاح وشكرا لله سبحانه وتعالى ويظهر للفرح والسرور بهذه النعمة وهي إجتماع الزوجين
على ما أباح الله سبحانه وتعالى فإن الزواج نعمة من الله عز وجل للزوجين وللمجتمع لما فيه من العفة كف النظر وإحصان الفروج وإن جاب الدرية وغير ذلك من المصالح فالزواج نعمة عظيمة يستحق
أن تقام له الوليمة وأن يدعى الناس بمناسبته لكن مع الاقتصاد في الولايم وعدم الإسراف لأن الناس الآن يسيفون في الولايم ويخرجون من السنية إلى التحريب لأن الله جل وعلى حرم الإسراف فقال
تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وقال تعالى ولا تجعل يدك مولولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط
فتقعد ملوما محسورة وقال تعالى وما يفعلوا كثير من الناس اليوم من المباهات ومن الإسراف في إعداد الأطعمة من ما يثقل كاهل الزوجين كاهل الزوج أو كاهل أهل المرأة ويثقل على الفقراء الذين
يحتاجون للزواج فهذا أمر ملحرم لأن كثيرا من هذه النعم التي تصنع في الولايم تذهب هدرا لا تؤكل إما لأنها كثيرة وزايدة عن الحاجة وإما لأن الناس ليس بحاجة للأكل لأنهم قد شبعوا في ويوتهم
بما أعطاهم الله من النعم فيأتون إليها وهم في غير حاجة إليها فيجلسون عليها ويقومون ولم يأكلوا منها شيئا أو يأكلون شيئا قليلا والباقي مصيره إلى المزابل وإلى الهدار فيجب على المسلمين
أن يتنبه لهذا الأمر وأن يتوسطوا فإن بعض الناس لا يولم أبدا ويخالف السنة وبعضهم يولم ويسرف ويخرج عن الحد المشروع وبعضهم وهو قليل يتوسط فيعمل السنة ولا يسرف في الولايم كذلك من
الإسراف في الولايم إقامتها في الفنادق أو في الاستراحات أو في بيوت الزواج الغالية الأجار وهذا من الإسراف فيتوسط الإنسان في المحل الذي تقام في الوليمة بحيث لا يكون مكلفا في الأجار
وكذلك من الإسراف في الولايم ما يحصل فيها من المنكرات سفور النساء وتساه لهم بالحجاب واختلاطهم بالرجال أو تقنص الفاسدين للنساء بهذه المناسبات وعمل الحيل للاختلاط بهم والنيل منهم
لأنهم سنحت لهم الفرصة في هذه الجمع الكثير وهذه الفوضى غير المنظبطة وكذلك ما يصحب هذه الاحتفالات من التصوير المحرم فإنهم يصورون النساء إما على أوراق وإما في الفيديو وتعرض هذه الصور
وتتداول وفيها النساء وفيها العراق ويأتون بتقاليد منكره منكرات رأى الألغنا والتطريب والمزامير ويجلبون المغنيات الفاجرات من البلاد المنحله الفاسده فيأتينا بعاداتهن الفاسده ويظهرناها
في بلادنا وبين نسائنا وبين رجالنا فتظهر أصوات المزامير وأصوات المعازف وأصوات المطربين والمطربات وهذه منكرات فضيعه يخشى على الأمة من عواقبها الوخيمة فيجب على ولاة الأمور فقهم الله
أن يتدخل في هذا الأمر وأن يحدوا من هذه الإسلام وأن يمنع هذه المنكرات عن بلاد المسلمين حفاظا عليهم من العقوبة واختلال الأمن والعقوبة ليست بعيدة كانت آمنة مطمئة يأتيها رزقها من كل
مكان فكفرت بيان عم الله فاداقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فهذه تنبيهات بمناسبة إقامة الوليمة للزواج لا بد منها إذ الوليمة السنة في الأصل وهي عمل طيب ولكن إذا استغلت
لهذه المنكرات وإشاعة هذه الأمور وللإسرافي والتبرير والبذخ فإنها تخرج عن حد المشروع إلى حد الممنوع نسأل الله جل وعلا أن يوفقه ولاة أمور المسلمين لألحد من هذه المنكرات التي تعمل في
هذه الولايم وأن يوفق المسلمين لإقلاع عنها والتناصح في تركها والله أعلم أن السبب هو ما يحصل من المنكرات والآثام كما قلت عالى بما كسب لديكم فللله ربما كان ربما يكون سبب انتشار ظهرة
التلعق بهذه النسبة الكبيرة ما اقترفه الزوجان وأهله ما من هذه المنكرات في أول ليلة لا شك أن هذه المنكرات لا تذهبوا هدرًا لا بد أن يكون لها عواقب وخيمة ومن عواقبها ما تفضلت بذلك وهو
حصول الطلاق والافتراق بين الزوجين فهذه عقوبة ظاهرة فإن هذا الزوجان الأقام هذه المنكرات أو أقامها أقاربهم والسفهاء من أهلهم لا شك أن لها عقوبة عاجلة وأاجلة ومنها أن الله يفرق بين
الزوجين ولا يزرع المحبة بينهم وأن يكون هذا الزواج فاشلاً وأن تذهب هذه الغرامات وهذه النفقات الواهلة تذهب هدرًا وهذا من العقوبات وأشد منها زوال النعمة عن الذين يقيمون هذه الولايم أو
عن المجتمع كله إذا لم ينكر عليهم وياخذوا على أيديهم وإذا لم يقدر علي الشات ولو بأقل منها فالنبي صلى الله عليه وسلم أولم بالحيث وهو الدقيق والسامن والأقط ولم يكن فيها لحم ولم يكن في
وليمة النبي صلى الله عليه وسلم لحم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق فالنبي صلى الله عليه وسلم اقتصد في إقامة الوليمة بما تيسر ولم يتكلف الديون الباهض ليقامة الوليمة بل
إنه أولم بما تيسر له عليه الصلاة والسلام فأولم بالطعام المتيسر وليس فيه لحم فدل على أن المقصود بالوليمة هو إطعام الطعام ولو قل ودعوة اليسير من الناس من الأقارب والجيراني وغيرهم فإن
الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكون كهيرين بل هم جمع من أصحابه الكران حضروها وأكلوا منها حتى شبعوا فهذا يعطي درسة للمسلمين أعمل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله في الوليمة
يعطي درسة للمسلمين واللوابط في ولايم الزواج أنها تكون على اليسر والسهولة وتكون خالية من الإسراف والتبذير والبذخ نعم فإن الوليمة تكون مرة عند الزواء عند العقد أو بعد الدخول فهي موسع
وقتها ويجوز أن تكون مرتين وأما الثالثة فإنها إسراف قال صلى الله عليه وسلم الوليمة في أول يوم الحق وفي الثاني معروف فإجابة الوليمة إذا كانت متمشية على السنة بأن كانت في أول يوم أو
في ثاني يوم يعني كررها مرتين مع التوسط في الوليمة إجابتها واجبها قوله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها من يأباها شر الطعام طعام الوليمة يمنع منها من يأتيها
ويدعى إليها من يأباها ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله فوصب طعام الوليمة بأنه شر الطعام لهذه الأمور لأنه يمنع منها الفقرة على المستحقون ويدعى إليها الأغنية وأن من لم يجب فإنه يكون
عاصياً فلذلك صارت شر الطعام لهذه الأوصاف ولو أنها خلت من هذه الأوصاف إلا صارت من خير الطعام ومن أشد الطعام بركة ولم يكن ثم منك تجيبوا إجابة الدعوة إلى الوليمة على المسلم بشروط أولا
إذا عينه الدعي فقال يا فلان تحضر أو أت عند أناس المحصورين عدد قليل فقال أريدكم أن تحضر طعام الوليمة فإنه يجب إجابة الدعوة وإنه يكون الدعي مسلماً فإن كان الدعي ليس بمسلم لم تجب
إجابة دعوته وإن أجابه فلا ما نعفق الأجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوته اليهودي لكن الوجوب لا يجب عليه ذلك إنما هذا في الوليمة المسلم والشرط الثالث أن لا يكون فيها منكر ومع أكثر
المنكرات في أيامنا هذه في وولائم الزواج فإذا كان فيها منكر وعلم بذلك فإن كان يقدر على إزالة المنكر فإنه يجب عليه إجابة الدعوة ويجب عليه منعها للمنكر ولا يسكت عليه فإنه لا يقدر على
إزالته فإنه لا ينكر ذحضر فإنه لا يجوز الله الذهب إليها قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فلا يجلس على ما إدة يدار عليها الخمر هذا منكر وإذا سكت وتركه فهذا إقرار
للمنكر ومشاركة في الإثم والعدوان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعان وإياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نسودعكم الله والسلام
عليكم ورحمة الله وبركاته و أردت أن أردت أجل أجل أجل أجل
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|145 من 194|كتاب النّكاح|باب وليمة العرس|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حياتي كبار العلماء وعوضوا اللجنة الدائمة للإفتاع في بطلع هذه الحلقة نرحبوا بفضيلة الشيخ حياتكم الله شيخ صالح حياتكم الله ودارك فيكم كنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه
عن وليمة العرس في أول الباب عند قوله وتجيب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها إن عيناه ولم يكن ثم ممكن إجابة الدعوة إلى وليمة العرس أولا أن يكون الدعي مسلم فإن كان الدعي غير
مسلم لم تجب إجابته ثانيا أن يكون مسلم لا يجوز هجره كالفاسق الذي يهجر لأجل أن يرتدع فهذا لا تجاب الدعوته إذا كان في ذلك زجر له عن معصيته ثالثا أن لا يكون فيها منكر إن كان فيها منكر
فقد سبق في الحلقة هذه السابقة بيان ما يجب على المدعو والتفصيل في ذلك رابع أن يعينه بالدعوة فإن دعه الجفلة أي وقفة في مسجد أو في مجتمع أو أرسل رسولا وقال من لقيته فدعوه فإنه لا تجب
عليه الدعوة بأنه لم يعين بها فلا يجيبها أو دعاه دميه فإن رأى المصلحة في إجابة دعوته فإنه يجيبه فأما الصائم فإن كان صومه واجبا كصوم قضاء من رمضان أو صوم كفارة أو صوم نذر فإنه يحضر
ولا يأكل لا يجيز له إضطال الصيام الواجب أو له تعال ولا تفطل وعمالكم فإنه يدخل في فرض موسع حرم قطعه فيحضر ويدعوه ثم ينصرف لأنه يتحقق أنه أجاب الدعوة وبدل الأكل يدعوه ومن ما ورد في
هذا أنه يقول أفطر عندكم الصائم وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة
ثم ينصرف إذا كان يجبر خاطر الدعي ولو لم يأكل إن كسر خاطر الدعي فإنه يفطر ترجيحا للمصلحة وإن شاء أن يدعوه وينصرف فلهو ذلك وإن جبر خاطر صاحبه وإن كان صاحبه لا يتأخر بعدم الأكل فإنه
بالخيار إن شاء أفطر وإن شاء لم يفطر وإباحته متوقفة على صريح إذن أو قرينة متوقفة على أحد أمريه الأمر الأول إذن بالأكله قال الله صلى الله عليه وسلم لا يحلوا مال مريء مسلم إلا بطيبة
من نفسه الأمر الشاني القرينة أدالها على رضاه وإذنه بذلك كما إذا قدم الطعام وهيئه للأكل فهذه قرينة على الإباحة وكذلك قالوا في طعام قريبه أو صديقه غير المحرج فله أن يأكل من طعام
قريبه أو صديقه لأن القرينة تدل على إذن صاحب هذا الطعام إذا كان في الوليمة "منكر" كما هو واقع الآن في كثير من الولايم فهذا إن كان المدعو يقدر على إزالة المنكر واجب عليه الحضور
وإزالة المنكر لأن هذا فيه عبادتان عبادة الأولى إجابة الدعوة والعبادة الثانية إزالت المنكر فيحظر ويزيل المنكر وإن كان لا يقدر على إزالته فإنه يأب الحضور وهذا من هجر العاصي وهجر
المبتدع حتى يرتدع وإن حضر ثم علم به عزاله إذا لم يعلم بوجود المنكر وحضر ثم علم أن في الحف المنكر فإنه لا يسعه السكوت إذ كان يقدر على إزالته أزاله قوله صلى الله عليه وسلم "مرآ منكم
منكرا فلغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فإذا لم يقدر على إزالته فإنه ينصرف ولا يبقى في المكان فهو لا يقدر على إزالته وهذا من الإنكار بالقلب
الإنكار بالقلب ليس معنى هو أن تبقى في مكان المنكر وتقولنا منكر بقلبه لا معنى هو أن تفارق المكان وتبتعد عنه هذا معنى إنكار بالقلب وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خيّر إذا علم أن في
الوليمة منكرا كما لو قالوا إنهم يصورون النساء أو يعملون أشياء لا تظهر في الحهل وإنما هي في مكان آخر من الحهل كما كان تكون عند النساء أو في غرفة العروسين أو ما أشبه ذلك فإنه بالخيار
إن شاء بقي وإن شاء إنصرف لأنه لم يظهر المنكر وإنه بصراسله لم يقول مرآها مرآها منكم منكرا نعم وكرها النثار والتقاطه وكرها النثار والتقاطه ومن أخذه أو وقع وإذا كان يريد أن يتحف
الحاضرين أو أن فإنه يوزع عليهم وما أراد توزيع وليس نثارا ونهبه نعم نعم نثار حسن الله عليكم يكون في ولاعم العروس أو في غيرها أيضا هو الظاهر هنو في ولايم العروس وليذلك فكروه فيها نعم
فهو لا يسمى نثارا لأنه ليس في حفل زواج ولكنه يكره أو لا يليق من ناحية ما يحصل من الزحام ومن المغالبات ومن الانتهاب فلو أنه يوزع عليهم توزيع منضبطا لكانه أحسن يسنوا إعلان النكاح ولا
يجوزوا كتمانه بل النباب العلم يرى أنه إذا تكتم عليه وتستر أنه لا يصح وأنه يحرم يكون الإعلان فارغا بينه وبين الزنا وإعلان النكاح يحصل بأمور أولا للشهاد عليه عند العقد ثانيا أعمل
الوليمة حالثا الظرب عليه بالدفوف وعليه بالدفوف المعروف عند العرب وهو أدفو المغلق من جهة واحدة لا من الجهتين يكون مغلقا من جهة واحدة بالجلد أو ما شبهه فتضرب عليه النساء خاصة ولا
يضرب الرجال بالدفوف وإنما ظرب الدفوف للنساء خاصة فيما بينهن في إعلان النكاح ولا باسا أن يغنين فيما بينهن بالغناء الذي ليس فيه طرب وليس فيه مجون وليس على طريقة المغنين المطربين
المعاصرين وإنما يكون غناءا بالصوت المجرد صوت النساء أو بصوت المرأة المجرد وليس فيه تسجيل وليس فيه مكبر صوت بل يكون بصوت عادي بين النساء خاصة ولا يظهر الصوت بحيث يسمعه من في الشارع
أو يسمعه الرجال يكون فيه فتنة وعشرهن بالمعروف لأن هذا مقتضى لأن هذا يؤصر المحبه في القلوب وليس على طريقة المغنين المعروف - أي من غير إساءة ومن غير مخالفة لما جرى به العرف في
المجتمع المسلم فالمعاشرة تكون بالمعروف بالأمور المباحة والأمور الطيبة والعادات الحسنة والأخلاق الفاضلة ولا تكون العشر بمنكرات يجب أن يجلب آلات الله وآلات العزف إلى البيت أو ينصف
الدشوش على الصقح ويجعل البث داخل البيت البث الفاسد ويقول هذا من العشر بالمعروف بل هذا من المنكر وهذا من ما يسبب الفراق بين الزوجين رقوبة للزوج على هذا التنكر لهذه النعلة وليها لقال
بالمعروف عاشرون بالمعروف بالاعتدال بالاحتشام بالخصال الطيبة بالاخلاق الفاضلة لا بالمكرات والمحرمات والآداب المستوردة من الكفار والعادات والتقاليد الفاسدة الواردة من المجتمعات
الهابطة فإن هذا ليس من المعروف بل هذا من المنكر وقال للزوجة إن زوجها هو جنةها ونارها وقال عليه الصلاة والسلام لو كنت أامراً أحد أن يسجد لأحد لا مرتز زوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه
عليها والله جل وعلا يقول يقول سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والرجال عليهن درجة لهن على الأزواج من الحقوق مثل الذي لأزواج عليهن من الحقوق ويزيد الرجال عليهن درجة وفسرت هذه
الدرجة بأنها الطلاق في أن الله جعله بيدزوج خاصة فالحاصل أنه يجب على كل من الزوج والزوجة أن يعاشر الآخر بالمعروف حتى ولو كره الزوجة فإنه يعاشرها بالمعروف لما يترتب على ذلك من العواق
بالحميدة قال تعالى فإن كرهت مهن فعسى أن تكره شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق المؤمن مؤمنة سخط منها خلقاً رضية منها خلقاً آخر قال عبد الله بن
عباس رضي الله تعالى عنهما ربما يرزق منها ولداً ينفع الله به أو كما قال رضي الله عنه فالحاصل أن العشرها الطيبة مطلوبة بين الزوجين ولا تنسى الظافط الذي ذكره الله وهو قوله بالمعروف
بأن لا يخرج هذه العشرة عن حد المعروف المعتد المفيد المتلائم مع الخلق المسلم.
نعم.
قال رحمه الله يلزم الزوجين العشرة بالمعروف يلزم كل منهما نحو الآخر العشرة بالمعروف ولا يسئل الزوج إلى زوجته ولا تسئل الزوجة إلى زوجها لا بالكلام ولا بالفعل ولا بسائر التصرفات بل كل
منهما يفعل ويقول حسنة مع الآخر.
نعم.
ويحرموا مطلوا كل ويحرموا مطلوا كل واحد منهما بما يلزمه للآخر والتكره لبذلة.
ومن ما يدل على العشرة بالمعروف بين الزوجين قوله تعالى ويحرموا مطلوا كل واحد منهما بما يلزمه للآخر والتكره لبذلة يحرموا على الزوج المماطلة بحق الزوجة والتأخر في أداء حقها وكذلك
الزوجة يحرم عليها المطل بحق الزوج وهو التأخر عن أدائه وعدم الانقياد له أو حتى لو أداه وهو كاره فإن هذا يحرم حتى ولو كان كاره لأدائه فإنه يحرم عليه كراهية ذلك لأن هذا كراهية للحق
كراهية للحق نعم قال ويحرموا مطلوا كل واحد منهما مطلوا كل واحد بما يلزمه للآخر والتكره لبذلة نعم يلزم يحرم الأمران أولا المطل أول امتناع من أداء العشرة للآخر وثانيا كراهة ذلك ولو
أداه لأن هذه كراهية للحق الذي يجب عليه ويجب على المسلم أن يودي الحق الذي عليه طيبا به نفسه نعم إذا تم العقد عقد النكاح على الوجه الصحيح مستوفي اللي يركانه وشروطه فإنه يكون قد عقد
النكاح وصارت زوجة له أما قبل أن يتم العقد فلا يجوز للزوج أو للخاطب أن يخلو بالمختوبة أو أن تسافر معه كما يفعله بعض المتحلين من الأخلاق في البلاد الغربية أو في من يقلدهم من من
ينتسبون إلى الإسلام في أنه إذا خطبها يتوسع الاختلاق بها والسفر والخلوة بها ويزعمون أن هذا من التجارب بينهم فهذا حرام لأنه أجنبي منها وهي أجنبية منه فمجرد الخطبة والقبول لا يبيح
للزوج أن يخلو بمختوبته ولا أن يسافر بها ولا أن يستمتع بها بأي نوع من أنواع المتحة لأنهم أجانب فإذا تم العقد فقد أحل الله له هذه الأمر وصارت زوجة له ويجب تسليمها له بشرطين الشرط
الأول أن أن تكون يوطع ومثلها فإن كان الصغيرة لا يوطع ومثلها لم يجب تسليمها لأنها لا أهلية فيها للستمتاع نعم يوطع ومثلها فلا تكون التسليمها في بيت الزوج ولا يجوز لأهلها أن يقول تأتي
إلى بيتنا أو تأتي إليها في بيتنا لأن هذا حق للزوج أن تسلم له في بيته إذا طلبه أما إذا لم يطلبه وراضي بأن ياتي إليها في بيتها أو في بيت آهلها فهذا حق له نعم هذا هو الشرط الثالث إذا
لم تشتر دارها أن تبقى في دارها أو أن تبقى في بلدها فإن لها ما شرطت إذا يجب تسليمها له بثلاثة شرط أو باربعة شرط أول أن يتم العقد صحيحا موافقا للكتاب والسنة ثانيا أن تكون من يوطع
ومثلها يخرج بلالك الصغيرة التي لا يوطع مثلها أو المريضة التي لا تطيق الوطع الثالث أن يطلب الزوج ذلك الرابع أن لا تكون نشترطت هي بقاءها في بيتها أو شرطت أن لا يسافر بها نعم أفضلت
الشيخ في هذا الباب وليمة الأورس وعشرة النساء يبين موقف الناس من دينه وقتعادهم الشديد عن تعالي الشريعة لا شك أن كثيرا من الناس لا يتمشون على آداب الإسلام وأخلاق الإسلام في يمور
الزواج وإن ما يستوردون العوائد السيئة والتقاليد الفاسدة من غير بلادهم ويعشقون ذلك ويعتبرونه حضارةً وإن أخلاق الإسلام وأداب الإسلام يعتبرنا تأخرًا وجمودًا ورجعيةً إلى آخر ما يقولون
فهذا من إفرازات الحضارة المشؤومة الحاضرة فإن هذا الدين الإسلام هو دين البشرية من أول الخليقة من أول البعثة النبوية إلى آخر الدنيا أخلاق الإسلام هي الأخلاق الصالحة لكل زمان ومكاه في
زيجات وفي غيرها فلو أن المسلمين التزموها لحصل الخير الكثير ولو أنهم سدوا أبواب الاستيرات للعوائد الفاسدة والأخلاق الهابطة لما حصل في المجتمع هذا الخلل العظيم وهذا التفرنج الكثير
وذهاب الحياة وذهاب الحشمة من بلاد المسلمين ما حصل هذا إلا بفتح باب الاستيرات لعوائد الكفار وأخلاق الفسقة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شكرا الله لشيخنا ما تكرم به من البيان
والشرح وشكرا لكم حسن استماعكم ونفعان وإياكم بما نقول ونسمع هذه في الختام تحية من زميل فيها ندسة الصوت عبد الله أريف الحربي حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|146 من 194|كتاب النّكاح|باب عشرة النساء|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حياكم الله وضارك فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أنه يجب تسليم الزوجة إلى زوجها إذا تم العقد بينهما وطلبه وذلك لأن هذا هو مقتض العقد وتقدم بيان
الشروط التي تشترت لوجوب التسليم وفي هذا يقول إذا طلب أحدهم الإنهال في التسليم من أولياء المرأة الإنهاله في تسليم زوجته أو العكس طلب أهل المرأة أو المرأة إنهال الزوج لهم في تسليمها
له لغرض صحيح فإنه يجاب إلى ذلك ويمهل من باب حسن العشره ومن باب الإزالة إذا طلب أحدهم تأخير تسليم الزوجة لزوجها لأجل عمل الجهاز كاة عمل التأثيث مثلاً تأثيث للبيت أو للغرفة أو لعمل
تجهيز الزوجة بلباس والحلي أو غير ذلك فإنه هذا لا يقتض المهال لأنه يمكن الاتيان به بعد التسليم فيمكن عمل الجهاز و بعد التسليم ولا يكون ذلك معوقة للتسليم ويجب تسليم الأمة ليلاً فقط
ويباشرها ما لم يدر أو يشغلها عن فرض أو يشغلها عن فرض فإذا كان يفوت استمتاعه بها يفوت عليها أداء الواجب عليها في دينها فليس له الحق في ذلك نعم وإنما يستمتع بها بعد أدائها للواجب أما
المستحب فإنها لا تفعله إلا بإذن كما يأتي إذا تسلم زوجته فله أن يسافر بها أن يسافر بها إلى بلد آخر غير بلدها لأنها تبع له ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر بزوجاته ولأن حاجته
تدعو إلى ذلك لتعفه في سفره وهو بحاجة إليها وهي أيضاً بحاجة إليه فتسافر معه ما دام السفر ليس فيه خوف وليس فيه فساد أما الذين يسافرون بزوجاتهم إلى بلاد الكفر وإلى بلاد الإباحية بغرض
النزه أو بقضاء شهر العسل كما يقولون فهذا سفر المحرب ولا يجوز للمرأة أن تطيعه فيه ولا يجوز لأولياءها أن يمكنوه من السفر بها لهذا السفر الذي يترتب عليه محادير شرعية في ضياعها دينها
وضياعها لأخلاقها لأن المرأة ضعيفة وتنطبع بما ترى أو ما تشاهد من الفساد أولي صلى الله عليه وسلم لا ضرار ولا ضرار يباح له أن يستمتع بها بأي نوع من الاستمتاع من التقبيء من القبلة
والمباشرتي واللمس والذلك لأن الله أباحها له وأباحه لها أما الاستمتاع المحرم فهذا غير مأذون فيه شرعا كالوطئ في الحيط في الفرج ويسألونك عن المحيظ فأتزل النساء في المحيظ ولا تقربوهن
حتى يطهرن فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرف لكم فأتو حرفكم أن ناشئتم فاستمتعوا منها بالفرج وغيره إلا إذا كانت حائظا فإنه يتجنب
الاستمتاع بها في الفرج ويستمتعوا منها بما دون الفرج من بدنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر إمراته إذا كانت حائظا أن تتزر فيباشرها صلى الله عليه وسلم واذن أن يستمتع الزوج
بزوجته الحائظ فيما دون الفرج عملا بقوله تعال فأتزل النساء في المحيظ يعني محل مخرج الحيظ وهو الفرج فهذا مما أباح الله الاستمتاع به من الحيظ إلا في محل خروج الحيظ وهو الفرج اتزل
النساء في المحيظ أي محل خروج الحيظ فإذا تطهرنا حتى يطهرنا فإذا تطهرنا فاباحة الجماعة في الفرج بشرطين الشرط الأول انقطاع دم الحيظ تطهرنا والشرط الثانية الاختسال حتى يطهرنا تطهرنا
يعني من الحيظ وهو انقطاع الدم فإذا تطهرنا هذا هو الاختسال فإنه يباح له جماعوا في الفرج فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرث لكم يعني محل للولد
والإنجاب فأتو حرثكم أن ناشئتم يعني من أي جهة من أي جهة ما عدى الوطف الدور فيجامع مقبلة ومدفرة إلا الدور فإنه حرام الوطع فيه نعم نعم يحرم وطعها في حالتين حالة الحيظ فلا يجوز وطعها
في القبل وإذا ذهب الحيظ وقتسلت فإنه يباح له الوطع في القبل فأتوهن من حيث أمركم الله الدور حرام مطلقة لا يجوز للزوج أن يطع زوجته في دبورها لأنه هذا من اللوطيه والله جل وعلا يقول
فأتوهن من حيث أمركم الله أي من المحل الذي أباح الله لكم والله حرم الوطف الدور لأنه محل الخبائث محل النجاس والقادرات وليأنه نوع من اللي واطف فكبيرة من كبائل الذنوب فقد لعن النبي صلى
الله عليه وسلم من أتم رأة في دبورها وإذا أتاها في دبورها أو طلب منها ذلك فإنها تمتنع ولا تجيبه فإن أصر على ذلك فإنها لها طلق المطالبة بالفراق منه لأنه فاسق ولا يجوز لها البقاء معه
لأنه يريد أن يستمتع في غير ما أحل الله سبحانه وتعالى فلا يجوز لها أن تبقى معه من أجل أن تمنع استمتعه بها فلهو حق إجبارها على الأغتسال من أجل الاستمتاع هي تظن أنه لا يجب عليها
الاغتسال لله للصلاة وليس الأمر كذلك بل يجب عليها الاغتسال للصلاة ويجب عليها الاغتسال أيضاً للاستمتاع والوطأ هو حق للزوج لأنه حقه معلق بالإقتسال فيجبيرها عليه وعلى غسل نجاسه
ويجبيرها على غسل النجاسه لأنه يجبيرها على غسل النجاسه لأجل أن تطهر منها وتنظف منها ويجبيرها على أخذ ما تعافه النفس من ما يشرعه أخذه من الأضفار الطويلة ومن العانة ومن الأباط ومن ما
يشرعه أخذه أما الشيء الذي لا يجوز وأخذه كالحاجبين فإنها لا تطيعه في ذلك ولو طلب منها ذلك لأن هذا كبير من كبائر الذنوب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعت لمخلوق في معصية الخالق
نعم وكذلك لو أجبرها على أن تحلق راسها أو أن تجزح حتى يشبه راس الرجل أو أن تتشبها بالكافيرات في شعوره إنا فإنها لا تطيعه في ذلك وكثيراً ما تشك النسى من هذه الأافة وهي أن بعض الأزواج
الفاسدين يريد أن يجبر زوجته على أخلاق الكافيرات من في شعوره إنا يعني يجبرها على أخذ الحاجبين أو يجبرها على قص رأسها حتى يصبح كراس الرجل وتصبح ملعونة لأن النبي صلى الله عليه وسلم
لعن المتشبهات من النساء بالرجال ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء فلا تطيعه في معصية الله قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة المخلوق في معصية الخالق وإنما تطيعه في الشيء الذي أباح الله
أخذه من شعور العانة وشعر الجسد وشعر الأبطين وقص الأغافر وغير ذلك من ما أمر الشارع بأخذه أتابكم الله قال رحمه الله ولا تجبر الدمية على غسل الجنابه لأنه أوسل الجنابه عبادة والكافره
لا تصح منها العبادة فلا يجبرها لكن يجبرها على التنظف إلا أنها تزيل ما ينفل من القادرات ومن الأوساخ ومن العرق فكما أنه يريد منها أن تتنظف وأن تتنزه وأن تتزين وأن تتجمل فكذلك لها
عليه الحق في أن يتنظف وأن يتنزه يتجنب الروايح الكريهة شرب الدخان شرب الدخان هذا آفة وخبث ورائح كريهة فإذا طالبته بتركه ولمتناع أمنه فلها الحق في ذلك فإن أبا فلها المطالبة بالفراق
لأن هذا يؤذيها ويؤذي أولادها ويؤذي ذريةها ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف إلا أنها إذا طلبت منه معصية كان يحلق لحيته أو أن يغذ يشاربه فإنه لا يطيعها في ذلك قولي صلى الله عليه وسلم لا
أقاعت لمخلوق في معصية الخالق فبعض النساء تكون سبباً لإفساد زوجها لأنها متفرنجة أو فاسقة فتجبر الزوج على أن يتخأت تنازل عن آداب الإسلام وأخلاق الإسلام وأن يتشبه بالكفار فلا يطيعها
في ذلك صلى الله عليه وسلم قال المؤلف رحمه الله فصل ويلزمه أي بيت عند الحرة ليلة من أربع وينفرد إذا أراد في الباقي هذا في القسم بين الزوجات فيلزم الزوج أن يبيت عند الحرة خلاف
المملكة الزوجة المملكة عند الحرة ليلة من أربع وينفرد إذا لم يكن ليلة من أربع وينفرد إذا لم يكن ليلة من أربع وينفرد إذا لم يكن ليلة من أربع وينفرد إذا لم يكن ليلة من أربع وينفرد إذا
لم يكن ليلة من أربع وينفرد إذا لم يكن ليلة من أربع وينفرد إذا كان يحصل عليها ضرر بكثرة الوضع فإن الضرر يزهر يحدد له ما لا يضر بها أو كان يريد يعطل عليها فريضة كان تترك قضى رمضان
ولم يبقى على رمضان الجديد اللي قدر الأيام التي عليها فليس له منعها من ذلك أو عليها سوم كفارة وعليها سوم نذر معين في أيام فليس له منعها من ذلك وما عد ذلك فله أن يطأها ما يشاء ولكن
إذا كان امتنع من الوطئ فإنه ينظر إلى أربعة أشهر ثلث السنة من أربعة أشهر لأن الله حدد للمولي أربعة أشهر فإن عزم الطلاقة فإن الله سميع عليم فإن أبا أن يفى وابا أن يطلق فإن الحاكم
يطلق عليه إزالة للضرر عنها فإن أبا فإن الحاكم يفسخها منه بطلبها نعم؟
نعم قالوا يلزمه الوطئ إن قدر كل ثلث سنة مرة إن قدر أما إذا كان لا يقدر حصل له منع يمنعه من الوطئ فهذا ليس له تحديد حتى يجول عنه المانع لأنه لم يترك الوطئ باختياره وإن مالي يجل
المانع الذي حصل له كمرض ونحوه نعم هالف الغيب عن زوجته يجوز له أن يغيب عنها نصف السنة وهي ستة أشهر أربع أهل مدة الإيلة التي سبقت وشهر للذهاب وشهر للإياب فيكون ستة أشهر وهذا ما قضابه
عمر رضي الله الله تعالى عنه في الجند أنه لا يترك الجندي يغيب عن زوجته أكثر من ستة أشهر وذلك لإزالة الظرر عن الزوجات وليحفظه إن من الفساد فإذا تم أربعة أشهر وطالبت بحضوره فإن كان
يمكنه الحضور وجب عليه ذلك فإن أبأ فالحاكمه يتدخل أو طلب فسخه منه أما إذا كان معدورا في زيادة على أربعة أشهر يعني لم يتمكن من الحضور لعذر منعه من ذلك فإنه لا يؤخذ في غيبته الطويلة
كما إذا غاب لطلب الرزق له ولها حتى ولو زاد على ستة ثاجات فإن أبأ أحدهما أبأ الزوج أحدهما أي أبأ الوطئ هي كل أربعة أشهر فإن أبأ أحدهما فرق بينهما بطلبها أي أبأ أحدهما أي الوطئ في كل
أربعة أشهر ويقدر على الوطئ كما سبق ليس له عدور أو أبأ أن يرجع من السفر بعد ستة ثاجات فإنه لا يؤخذ في غيبه الطويلة كما أبأ الزوج أحدهما حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم
الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|147 من 194|كتاب النّكاح|باب عشرة النساء|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان حياكم الله وبركه قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب عشرة النساء في فصل عقده وتسن التسمية عند الوطن وقول الوارد قال يسن التسمية عند بد الوطن وقول ما ورد ونزع قبلها
راضيها فإذا قل شهوته فإنه ينتظر حتى تقضي شهوتها هيا لأن لكل منهما شهوه نعم والوطن بمرأة أحد نعم ويكره ومن آداب الجماعنه يكره يطأها بمرأة أحد بل يستطر في حالة الجماع ولا يكون بمرأة
من الناس لأن هذه مهزلة وسوء خلق نعم والتحدث به ومن آداب الجماعنه لا يتحدث به ويذكر ما حصل ببينه وبين زوجته من الأسرار الزوجية لأن هذا من الخيانة فقد جاء الحديث النهي عن الرجل يفضي
إلى مرأته والمرأة تفضي إلى زوجها ثم يتحدثان بذلك وأن هذا من إفشاء السر المحرم نعم لكل من الزوجات لزوجها الواحدة أو لزوجات السكنة بالمعروف لأن نسكينها ما يناسب لحالها ويحرم عليه أن
يجمع بين الزوجتين في مسكن واحد وأنه ظلمهما حقهما لأن الواجب أن نسكن كل مرات في مسكن منفرد فإذا اجتمعنا بغير لضاهنه فإنه يحصل مفاصد من اجتماعهنا من الغيرتي والتنازع وغير ذلك وضيق في
المسكن وغير ذلك نعم وله من أها من الخروج من منزله هذا من حقوق الزوج ويستحب إذنه أن تمرض محرمها وتشهد جنازته لأن هذا من فعل الطاعة ومن الصلة فلا ينبغي له أن يمنعها من ذلك
إذنه أن تمرض محرمها وتشهد جنازته وأن هذا يفوت حقه في الانتفاع والاستمتاع بها وبقائها في البيت وهذا يدخل فيه التوظف لأن التوظف استئجار فليس لها أن تتوظف إلا إذا شرطت عليه عند العقد
أن لها حق أن تتوظف لها ذلك أما إذا لم تشترك عليه عند العقد فله منعها من التوظف وبقائها في بيتها وقيامه عليها وإنفاقه عليها وتربيتها لأولادها أفضل بألف مره من الوظيفة التي تعرضها
للاختلاع وتعرضها وترهقها لأن المراه ضعيفة فبقائها في بيتها لا شك أنه أحسن لها نعم وله منعها من إرضاع ولديها من غيره من زوج آخر آخر قبله كان تزوج مراتاً مطلقةً ولها ولد أو متوفاً
عنها ولها ولد ترضيعه من هذا الزوج المفارق فله منعها من إرضاعه ما لم يتضرر الولد أما إذا كان هناك مرضعات فإنه لا يتضرر لا يتعين على أمه أن ترضيعه ولا يتعين على زوجها أن يمكنها من
إرضاعه لما في ذلك من تفويت منافعها التي هو يستحقها ويفوت عليه الاستمتاع بها نعم فهو يبدو أن المصيبة في ذلك أن كثيراً من المسلمين والمسلمات جعلوا ينظرون إلى أحكام شريعة الله من خلال
نظرة أعداء الله فمنظرون إلى قضية عمل المرأة وخروج المرأة مثل شهادة المرأة وحجاب المرأة من خلال نظرة الكفار عداء الله فالمصيبة من هنا لن يكون مسلمين سلموا لله والرسوله وإنما نظروا
فيما حكابة بكفار على هذه الشريعة فتخذوا أحكام الكفار حكماً على شريعة الله فلا شك أن هناك متفرنجين ومتفرنجات تشربوا ألبان العرب وهو ألبان الكفره ويردون أن يطبقوها في بلادنا ومن ذلك
تبنيهم قضية المرأة بزعمين لأنهم يزعمون أن المرأة مظلومة في الإسلام وأنها مهظومة حقوقها وأن العدل للمرأة أن تعطى الحرية الكاملة التي تخرج بها عن حدود الشريعة أن تخالط من تشاءة وأن
تذهب وتسافر متاشاءة بدون محرم وبدون رقيب وأن تخلو معا الرجال وأن تخلع الحجاب كل ذلك يعتبرونه قيوداً للمرأة من الحرية هذه بهيمية الحرية الحقّة هي ما جاء به الشرع من العزاز المرأة
وإكرامها والحفاظ عليها كأنها درّة مصونة قيمة فهم يريدون أن يستعبدوها وهم يقولون تحرير المرأة وهو في الواقع تخريب المرأة هذا هو الرق والأسر أما الإسلام فإنه تشلها من هذه الأوحال
وأكرمها وعززها وحافظ عليها فجعلها قيمة البيت واميرة البيت وألزم الرجل بأن يقوم عليها الرجال قوامون على النساء هؤلاء يقولوا لا فهي خلقتها ليست في خلقة الرجل وليست ذكروا كالأنساء فهم
يريدون من وراء ذلك إفساد المجتمع لا أقل ولا أكثر لأن المرأة هي أساس المجتمع هي الأم وهي الأخد وهي العمه وهي الجده وهي الخالح فإلى فسدة النساء فسد المجتمع والنبي صلى الله عليه وسلم
يقول استوصب النساء خيراً فهذا الذي يريده هؤلاء الفسقة وهؤلاء الفجار الذين يحملون الراية ضد أحكام الإسلام ضد الحجاب ضد البقاف البيت ضد عدد الزوجات ضد تزويج المسلم تزويج المجالات
الشرعية للمرأة حتى تخرج للمجالات الفاسدة والمجالات الضر هذا ما يريدون في كتاباتهم وفي حملتهم المسعورة في الصحف كما نشاهده في هذه الأيام ومن افرازات العلمانية الخبيثة ومن افرازات
الحداثة الكافرة كل هذه من ما صبوه في بلادنا ولكن الله سبحانه وتعالى يأبى إلا أن ينصر دينه ويعلي كلمته يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون
والمسلمون لا يرلون بهذا شيخ هل مثل ما تفضلتم به من حمل رايت مواجهة تحكام الشريعة والصياح بها هل هو النفاق فألا؟
لنا أن نقول إن هذا النفاق وعمل المنافقين هم بصفاتهم أنهم يظهرون الإسلام ويبطنون ضدهم هم منافقون وعلم ذكروا أن المنافق هو الزنديق في عصرنا كان في الزمان الأول يسمى منافقا وفي عصرنا
يسمى زنديقا لأنه آمن بلسانه وكفره بقلبه فنحن نسميهم منافقين ونسميهم زنادقة حسنا الله إليكم في قضية ما يزعمون من تحرير المرع والذي وصفتمه كما تفضلتم بتخريب المرع والتدمير المرع هل
لنا أن نقول إن هم محجوجون بأنهم لم يدعووا الصنف الأخر من نساء في حرية فهناك كثير بحمدلله من المسلمات من آمنت بربها وقبلت حكم الله وصارت متحجب ومستترى لا تريد السفور ولا مزاحمة
الرجال وتعرف أن ما شرع الله هو الخير لها لكنها ليست منهم بعافية لو كان لديهم بتحرير المرع والحرية ومرع صادقا لكانت أيضا منهم في حرية وسعه لكنهم وضيقون عليها في الوظائف والتعليم
والعلام هم لن يألو جهدا في مضارة المسلمين ومحاربة حكام الإسلام لن يألو جهدا ومن ذلك أنهم يضيقون على الملتزمين ويصفونهم بالأوصاف الذميمة ويصفون لحكام الشرعية في الجمود والتخلف
والرجعية والتقاليد البالية وما أشبه ذلك وهل بعد هذا الكفر من كفر فإذا وصف حكام الشريعة بهذه الأوصاف فإذا كره الإنسان أحكام الشريعة التي ينزلها الله فإن الله يحبط أعماله ومعنى ذلك
أنه كافر وإن الله يحبط أعماله ومعنى ذلك أنه يحبط أعماله وإن الله يقول ومعنى ذلك أنه يحبط أعماله ومعنى ذلك أنه يحبط أعماله ومعنى ذلك وإن الله يحبط أعماله ومعنى ذلك ومعنى ذلك " حصول
الوطء لا يسقطوا حقهن من المبيت " " فإن يمتن عليه عشرتها " " والنفقاء والكسواء والمسكن في مقابل الاستمتاع " " فإذا سافرت بغير إذنه أسقطت " " يعني تعذر استمتاعه بها " " فسقط حقها
عليه " " هذا واحد " " أو بإذنه في حاجته " " أو سافرت بإذنه لكن لحاجتها هي " " لا لحاجته هو " " فإنه يسقط حقها لأنها " " أو أبت السفرة معها " " أو أراد أن يسافر بها فأبت " " فإنه
يسقط حقها " " لأنها منعت نفسها منه " " أو المبيت عنده في فراشه " " أو متنعت من المبيت عنده في فراشه " " فهذه ناشز يسقط حقها " " نعم إذا وهابت حقها " " على زوجها من القسم والمبيت "
" وغير ذلك " " فلها ذلك لأن الحق لها " " فإذا وهابته لبعض ضراتها " " صار لمن وهابته لها " " لأنها وهابت حقها " " الذي تتصرف فيه " " أو وهابته للزوج " " والزوج عطاه لبعض " " زوجاته
الأخر " " فلها ذلك لأن " " سوده بن زامع ربي الله عنه " " أم المؤمنين " " لما كبرث " " ولم يبقى للرسول صلى الله عليه وسلم " " رابة فيها وراد أن يطلقها " " طلبت من النبي صلى الله
عليه وسلم " " من تبقى في عصمته صلى الله عليه وسلم " " يبقى لها شرف أم المؤمنين " " وأن تكون من زوجاته في الجنة " " فإن رجعت عنهبتها " " فإنما مضى سقط " " وما بقي يقسم لها في
المستقبل " " ولا قسم لإمائه وأمهات أولاده " " بل يطأ من شاء ما تشاء " " فإنه يقيم عندها سبعة لياري " " متواصله " " حق لها " " هذا وردت به السنة " " عن النبي صلى الله عليه وسلم " "
من قوله وفعله " " قال رحم الله فصل أن نشوز معصيتها إياه " " فيما يجب عليها " " فإذا ظهر منها أماراته " " بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع " " أو تجيبه متبرمة أو متكرها " " وعاظها " "
فإنها تمكنوا من نفسها " " لكن مع التكره " " والتبرم والمناه " " بذلك " " فإنه يتخذ معها " " الإجراءات التي أمر الله بها " " واللا تخافون نشوزهن " " فعيضوهن " " وهجروهن في المضاجع "
" وضربوهن " " فلاث مراحل " " إذا لم يجدي " " فإنه يضربوها " " الضرب غير المبرح " " الذي يردعوها " " فإن أصرت " " ضربها غير مبرح " " وفي حدود عشرة أسواط " " غير موجع " " غير مبرح "
" يعني غير " " غير مؤثر في الجسم " " بكسر " " أو جرح " " من شرحي زاد المستقنع " " في اختصار المقنع " " لفضيلة الشيخ صالح " " الفوزان " " شكر الله لشيخنا " " ما تكرم به من الشرحي "
" والبيان " " وشكر لكم " " حسن استماعكم " " هذه في الختام " " تحية من مهندس الصوت " " عبد الله " " عريف الحربي " " حتى نلقاكم في حلقة " " قادمة " " إن شاء الله " " نستودعكم الله "
" والسلام عليكم " " ورحمة الله " " وبركات "
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|148 من 194|كتاب النّكاح|باب الخلع|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان حياكم الله وبارك فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد لما فرع المؤلف رحمه الله من بيان
احكام النكاح شرع في بيان انهاء النكاح لأن الزوجة قد يحصل بينهما ما يستدعي إزالة عقد النكاح ومن إزالة عقد النكاح أن يزال بالخلع أو بالطلاق فالخلع هو فسخه الزوج لزوجته على عوظ تدفعه
الله أو يدفعه غيرها؟
نعم صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله من صحة بالروع من زوجة وعجنبي صح بذله لعوظه نعم الخلع هو فسخ زوجته على عوظ ويصح بذل هذا العوظ من الزوجة ينتدفع لزوجها شيئا من المال في مقابل أن
يخلعها وكذلك يصح من أجنبي يصح بذل هذا الخلع من أجنبي لأن في ذلك تخليصا للزوجة من زوجها كما يخلص الأسير بالمال كذلك تخلص الزوجة من زوجها بالمال ويصح هذا من الأجنبي هنا فإذا كرهت خلق
زوجها أو خلقه هذه مبررات الخلع اقاع الخلع بين الزوجين فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أي هيته كان يكون فيه دمامة أو فيه ما لا يسوغ لها أن تنظر إليه من خلقه أو خلقته أو كرهت خلقه بظم
الخالق وما يتحلى به من الخلق السيئة بالنسبة لها فالخلق هو الصورة الظاهرة والخلق هو الصورة الباطنة للزوج فإذا كرهت أحد الأمرين خلقه أو خلقه فلها أن تفتد منه وإن خافة أن لا يقيم حدود
الله فلا جناح عليه ما في مفتدت به وحدود الله هنا المراد بها العشرة بين الزوجين والمراد حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها فإذا خافة المرأة أن لا تقوم بحقوق الزوجي لأنها تتكرهه
وتتبرم منه فإنها يشرع لها أن تفتد منه بالخلعي إزالة للظرر أو خافة إثما بتركي حقه أن تخالعه وهو ما يسمى بالفتداء وهذا كما في قوله تعالى فإن خفت من لا يقيم حدود الله فلا جناح عليه ما
في مفتدته فالخلع إذن ثابت بالقرآن وثابت بالسنة لأن جميلة زوج ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه كريهته وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما أعيب على ثابت ما أعيب عليه شيئا في
دينه ولكن يكره الكفر في الإسلام أي الكفر العشير المراد بالكفر هنا كفر العشير أكره الكفر في الإسلام فأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على ثابت رضي الله عنه أن يأخذ الحديق وأن يفارقها
فقابل ذلك رضي الله عنه قال " وإلا كريها ووقع" فإنه يكره لأنه لا داعي له وليأن فيه إنهاء لعقد النكاح الذي فيه المصالح العظيمة فهو يكره ولكنه يقع مع الكراهة نعم فإن عضلها ظلما
للفتداء ولم يكلزناها أو نشوزها أو تركها فرضا ففعلت أو خالعة الصغيرة والمجنونة والسفيهة أو الأمت بغير إذ لسيدها لم يسحن خلق نعم إذا اضطر الزوجة إذا إذا اضطر الزوجة إلى أن تخالع
الزوجة ترعب فيه وتريده ولكنه هو لا يريدها ولكنه يمسكها من أجل أن تتضرر فتفتد منه لأنه خلع من غير مسور وإنه لا رغبت له فيها ولا يقوم بحقها وإنه لا يريد أن تمل وتتضجر ثم تطلب الخلاص
منه والفديه بشيء من المال والواجب على الزوج إذا لم يكن له رغبة في المرأة الواجب عليه أن يفارقها من أجل أن تتزوج بغيره من من تصلح حالها معه قوله تعالى كل من ساعته وكان الله واسعا
حكيمة نعم وعلا ولم يكن لزيناها أو نشوزها أو تركها فرضا نعم إذا كان عظل الزوج لزوجته لمسور شرعي ولم يكن لزيناها أو نشوزها أو تركها فرضا إذا كان لأحد هذه الأمور أنها تفعل فاحشة أو
أنها تنشز عنه وتمنع حقه عليها أو أنها تسيئ في دينها فقال ففعلت أو خالعة الصغيرة والمجنونة والسفيهة والأمة بغير إذن سيدها لم يصح الخلق نعم إذا كانت خالعة الصغيرة والمجنونة والسفيهة
أو الأمة بغير إذن سيدها لم يصح الخلق وإذا كانت خالعة الصغيرة والمجنونة وإذا كانت خالعة الصغيرة وإذا كانت خالعة الصغيرة والمجنونة والمجنونة والسفيهة فإنه لا يصح اختلاعها لأنها غير
رشيدة ولا يصح تصرفها بالمال والخلع يكون بالمال نعم والسفيهة كذلك السفيهة وهي التي لا تحسن التصرف بالمال هي عاقلة وبالغ لكنها لا تحسن التصرف بالمال فهذه إذا خالعت لا يصح خلعها نعم
أو الأمة بغير إذن سيدها أو الأمة خالعت زوجها الامة المملكة خالعت زوجها بمال فإن كان بإذن سيدها جاز ذلك وإن كان بغير إذن سيدها لم يجز ذلك لأنها ليس لها مال وما ملكت فهو لسيدها فلا
تتصرف فيه إلا بإذنها نعم إن كان بإذن الطلاق أو نيته إن كان بالفضل الطلاق أو نيته إن كان بالفضل الطلاق مثل طلاقتك على عوض كذا وكذا فإنه يقع طلاقا ويسمى الطلاق على عوض ويكون بائنا
بينونة صغرة لا تحل له إلا بعقد جديد أو كان بكناية الطلاق مثل أنتباء أو أنتبتها أو بتله من كناية الطلاق وإن وقع بالفضل الخلع أو الفسخ أو الفداء وإنه لا يكون طلاقا وإنما يكون فسخا
فلا ينقصو به عدد الطلاق فلوف ربنا أنه طلقها طلقتين ثم خالعها طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم خالعها لا نقول إنها قد فكاملت الثلاث وبانت بينونة كبرى لأن الخلع ليس طلاقا وإنما
هو فسخ كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وستدل بهذه الآية الطلاق مرتان فإمساكن بمعروف أو تشرح بإحسان إلى قوله تعالى فإن خفت أن لا يقيم حدود الله فلا جناها عليهم في مفتدت به تلك
حدود الله ثم قال بعدها فإن طلقها فإن طلقها بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فانظر كيف ذكر طلقتين في الأول ثم ذكر الخلع ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فلو
كان الخلع طلاقا لثكاملت به الثلاث وصار الطلاق الذي بعده رابعه صار الطلاق الذي بعده طلقه رابعه وهذا غير موجود في الإسلام ليس فيه طلاق أربع فدلع على أن الخلع لم يختسب من الطلاق هل أن
ذلك أتطلقات الثلاث من حق الرجل وأن الخلع مادع بطلاق المرعة فلا ينقص من حق الرجل في الطلاق لا يدخل في الطلاق لأنه لا يدخل في الطلاق قال ولا يقع بمعتدتين من خلع طلاق إذا خالعها خلعا
صحيحا قال ولو وجهها به فقال لها أنت طالق وهي في عدة من الخلع فهذا الطلاق لا قيمة له ولا تأثير له ولا يصح شرط الرجعة فيه ولا يصح شرط الرجع في الخلع لأنه بائن والبائن ليس فيه رجعه
وإن خالعها بغير إيوض أو بمحرم لم يصح نعم إذا خالعها بغير إيوض قال خالعتك أو فسختك أو فاديتك وليس هناك إيوض فإن هذا الخلع غير صحيح قال لم يصح ويقع الطلاق رجعيا وما صح مهراً كما صدق
من المال أو المنافع فإنه يصح الخلع به يكره الخلع باكثر من ما أعطاها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة ثابت بن قيش رضي الله عنه ولا يزداد يعني ولا ياخذ أكثر من ما أعطاها وهذا
النهي للكراهة لأن الله جل وعلا يقول فلا جناح عليه ما فيه مفتدت به فأطلق ولم يحدد الفديه فدل على أنه يجوزاً يكون باكثر من ما أعطاها إلا أنه يكره يقوله صلى الله عليه وسلم ولا يزداد
فإن لها النفقة وتكون النفقة للحمل وإن كنا أولات حمل فأنفق عليها فإذا قالت لا أريد منك نفقة لي في وقت الحمل على أن تخالعني على ذلك صح هذا لأن هذا معاوضه لأن هذا معاوضه فهي عاوضته
بنفقتها عليه ويصح الخلع بذلك ويصح الخلع بالمجهول فإن خالعته على حمل شجرتها أو آمتها أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع أو على عبد صحة ويخلع عليه لسم أقل مسما لأنها أقل الجمع
فإذا قالت خالعتك على عبد ولم تبين هذا العبد يقع على أقل ما يسمى عبد وكذلك ما في الدار ما في الشجرة ما في فيقع الخلع على أقل ما يحتقق به هذا اللسم ولو كان قليلاً إذا أعطيتني ألفاً
فأنت طالق طلقت بعطيته وإنت راحاً نعم إذا علق طلاقها على مال ينقال متى أو إذا أو إن أدوى الشرط للمستقبل أدوى الشرط للمستقبل فإذا قال إذا عطيتني كده فمتى أعطته فإنها تطلق لأنه وقع
المعلق عليه فيقع الطلاق ولو تراخه يعني ولو تأخر ذلك لأنه لم يحدد لها وقتاً وما دام لم يحدد لها وقتاً فمتى وجد المعلق عليه حصل المعلق نعم قال وإن تراخه يعني وإنت آخر عطاهاية عن
تلفضه نعم وإن قال تخلعني على ألف أو بألف أولك ألف ففعل فإنه يصحى الخلع ويجب عليها أن تدفع له هذا الذي قطعته على نفسها وإن قال طلقني واحدة طلقة واحدة بألف فطلقها ثلاثاً أكثر من ما
طلبت استحق لأنه زادها أكثر من ما طلبت وهذا من مصلحتها أنها تبتعد عنه نعم وعكسه بعكسه لو قال طلقني ثلاثاً ولكنه طلقها واحدة إذا قال طلقني ثلاثاً ولك هذا وكذا من المال فطلقها واحدة
لم يصح لأنه لم يحقق طلبها يعني لا يستحق عليها شيئاً ويقع الطلاق نعم قال إلا في واحدة بقيات إلا إذا كان إذا قال طلقني أكثر من واحدة ولكنه طلقها أقل من ما طلبت فإنه حين إذن وليس
للأبي خلع زوجة ابنه الصغيرة ولا طلاقها إنه لا يصح لأن مالها ملك لها نعم ولأن مالها حق لها وهو لم يأخذ منه شيء لنفسه حتى نقول له ذلك لأن الولد وماله لأبي إنما خلعها بشيء من مالها
فهو تصرف بمالها لها هي بدون يذنها فلا يصح نعم إذا كان للزوجة ديون على زوجها أو غير ذلك من الحقوق وخالعها فإنه لا يسقط مع عليه لها من الحقوق نعم وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت
ثم نكحها فوجدت بعدها طلقت كاتق إذا علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت الصفة في حالة البينونة ثم تزوجها ثم وجدت الصفة مرة ثانية فإنها تطلق ولا تنحل اليمين بوجود الصفة في حالة البينونة
لأنه علقها على وجود الصفة إذا وجدتها في عصمة فلا يتعلق بها حكم مثل ما أدعه سمه ليك مثل ما إذا قال إن دخلت الدار فعن في طالق ثم أبانها يعني طلقها طلاقاً بائناً دخلت الدار في حالة
البينونة ثم تزوجها ثم دخلت الدار تطلق ولا نقول إن اليمين حلت بدخولها الأول لأنها يمتدخل في الأول وهي في غير عصمة إذا علقه على صفة ثم وجدت في حالة كون الرقيق في غير ملكه ثم اشتراه
مرة ثانية وملكه ثم وجدت الصفة فإنه يعتقه إلى نهاية هذه الحلقة من شرح يزاد المستقنع في اختصال المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكرا الله لشيخ ما تكرم به من البيان وشكرا لكم حسن
استماعكم حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|149 من 194|كاب الطّلاق|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حياكم الله وبركة فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحابه يجمعين قال رحمه الله تعالى كتاب الطلاق وذلك أن الله
سبحانه وتعالى كما أنه شرع النكاح لمصالح عظيمة تتعلق به كذلك شرع الطلاق إذا حصل ضرر من بقاء النكاح ولم يؤدي النكاح نتائجه المطلوبة فإن الله شرع الخروج منه وإنهاءه وذلك بالطلاق وهذا
من كمال هذه الشريعة الإسلامية التي جاءت بجلب المصالح ودرء المفاصد بجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاصد خلافا لما عليه النصارة من عدم الطلاق فإن النصارة لا يعتبرون الطلاق إلا في حالة
واحدة إذا زنت المرأة فإنه يطلقه أما في غير حالة الزنا فإنه لا يجوز لها الطلاق وهذا يترتب عليه الإضرار بالزوجة أو الإضرار بالزوج فإنه إذا علم أنه لن يتخلص من صاحبه مع عدم رغبته فيه
فقد يؤدي هذا إما إلى القتل بأن يقتلها أو تقتله الاستراحة منه وإما أن يقع الزنا فإن المرأة إذا لم تعف الزوج ولم تكف شاوته فإنه يذهب إلى الزنا ولهذا عندهم لا باس أن يصاحب من شاء من
النساء وأن يخاد من شاء من النساء ولكنه لا يطلق زوجته فهذه مفاصد عظيمة وهذا من ما يدلنا على كمال هذه الشريعة وحسن ما جاءت به فإنه إذا لم يكن هناك مصلحة من بقاء الزوجية فإن الله شرع
المخرج منها قال تعالى ويتفرق يغن الله كل من ساعته وكان الله واسعا حكيمة حسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى يباحوا للحاجة يباحوا للحاجة فإنه يطلقها ويكره لعدامها إذا كانت الحالة
مستقيمة بين الزوجين وبقاء الزوجية فيه راحة للزوجين فإنه يكره الطلاق حين إذن لأن بقاء الزوجية مع استقامة الحال أمر مطلوب في الشرع لما فيه من عفاف الزوجين ولما فيه من المصلح العظيمة
ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ربما يصبر الزوج على زوجته ولو يكرهها ويجعل الله بينهما ذرية طيبة ذرية صالحة وعواقب حميدة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق المؤمنة ولمرأة لا يمكن أن
تكون كاملة مئة بالمئة لا بد أن يكون فيها شيء من الخلل أو من ما لا يرضاه الزوج والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن النساء خلقنا من ظلع يعني من ظلع آدم عليه الصلاة والسلام وإنه أعواج
شيء في الظلع أعلى فإن ذهبت قيمها كثيرا وإن استمتعت بها وإن استمتعت وفيها عوج فهذا من ما يدل على أن الزوج يصبر على زوجته وإن كره شيء من أخلاقها ويستحب للضرر إذا كان البقاء على
الزوجية لا تترتب عليه المصالح المطلوبة في الزواج بل يكون بقاء الزوجة في عصمةه ضرر عليها فحين إذن يستحب أن يطلقها ويجب للإيلة والإيلة هو الحلف وذلك إذا حلف الزوج لا يطأ زوجته فإنه
يجب عليه أن يكفر عن يمينه وأن يرجع إلى زوجته فإن أبا أن يكفر واب الفيئة فإنه ينظر إلى أربعة أشهر فإن مضث أربعة الأشهر ولم يطأها ويكفر عن يمينه وطلبت هي بحقها فإن الحاكمة يوقفه عند
ذلك ويقول له إما أن تفئ وتكفر عن يمينك وإما أن تطلق فإن أبا أن يفئ بعد الأربعة الأشهر فإنه يطلق عليه الحاكم أبا أن يفئ وأبا أن يطلق فإن الحاكمة يطلق عليه إزالة اللفرى وذلك لقوله
تعالى إذا لم يرجع إلى زوجته ويكفر عن يمينه يجب عليه أن يطلقها إزالة للضرر عنها يحرم الطلاق البدعي والطلاق البدعي هو الذي لم يشرعه الله ولا رسوله هذا هو الطلاق البدعي وهو على نوعين
بدعي في العدد وبدعي في الوقت فالبدعي في العدد أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة هذا هو البدعي في العدد لأن الله شرع الطلاق مفرقا قال سبحانه وتعالى فأمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل
لكم أن تأخذوا من ما أتيتمه النشاء إلا يخاف أن لا يقيم حدود الله فلا جناها عليه ما في مفتدت به تلك حدود الله ففرق الطلاق على ثلاث فترات وذلك من أجلي أن يكون عند الزوج فرصة للمراجعة
إذا ندم على الطلاق أما إذا طلقها ثلاثا وبتها فإنه قد أغلق على نفسه باب الرجعة وربما يندم فلا يحصل له الرجوع فإذا وضيق على نفسه وجمع الطلاق الثلاث كله بكلمة واحدة فقد عصى الله
ورسوله وضيق على نفسه وطلق طلاقا غير مشروع هذا هو الطلاق البدعي في العدد فإنه لم يطلقها لعددته فإذا حصل منه أن طلق طلاقا بدعي في الحيضي أو في طهر جامعها فيه فإنه يراجعها فإنه
يراجعها لأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وليمسكها حتى تطهر ثم تحيظ ثم تطهر فإن شاء أن نطلقها من غير مسيس أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم نعم فإذا طلقها ثلاثا بكلمة واحدة
فها لحرام ولكنه يقع عند الجمهور وإذا طلقها في الحيضي أو في طهر جامعها فيه فإنه يقع أيضا مع الإثم ويستحب له أن يراجعها أو يجب عليه أن يراجعها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك نعم
ويصحه من زوج مكلف يخرج بذلك غير المكلف وهو الصغير والمجنون ومميزني عقله ومميز وهو من بالق سبع سنين يعرف معنا الطلاق وهو أنه يفرق بينهما أما إن كان لا يعرف معنا الطلاق فإنه لا يصحه
منه وإما بمسكر لم يدري أنه مسكر أو أُكره على شرب المسكر ثم طلق في حالة زوال عقله في هذه الأمور أو اللغمة أو التأثير المسكر الذي لم يتعمده أو أُكره عليه أو أُعطي بنجا للعلاج وأنه لا
يعرف ماذا يقول وهذا يكون مثل الهذيان وهو بسبب أنت عمده هو كشرب المسكر شريب المسكر متعمدا حتى سكر ثم طلق في حالة السكر المذهب أنه يقع طلاقه مؤخلة له لأنه غير معذور بشرب المسكر فيقع
طلاقه وإن كان سكران هذا هو المذهب وفي رواية في المذهب وهو قول الجمور وأن السكران لا يقع طلاقه متلقا شواء كان معذورا أو غير معذور لأنه فاقد العقل فتصرفه غير صحيح وإن كان عقله موجودا
واتنفيذ الوعيد ثم طلقا لأجل دفع الإكراه ولم يقصد الطلاق وإنما قصد دفع الإكراه عنه فإنه لا يقع طلاقه لقوله صلى الله عليه وسلم عفية لؤمة الخطى والنسيان ومستكره ومستكره عليه وحتى
المكره أباح الله له نطق بكلمة الكفر دفعا للإكراه أم إذا كان إكراهه بحق مثل المولي كما سدق أبان يرجع إلى زوجته ويطاءها ومضت عليه 4 أشهر وابان يفئى وابان يطلق فإن الحاكم يطلق عليه
يجبره على الطلاق فإن الحاكم يجبره على الطلاق ويصح الطلاق في هذا وإن كان مكره عليه لأنه إكراه بحق نعم أو أخذ مال يضره أو هدده بالإلام أو بأخذ المال الذي يضره قادر على تنفيذ ما هدد
به أما إذا كان المهدد غير قادر فهذا ليس إكراها نعم طلق طبعا لقوله لم يقع طلق طبعا لقوله ولم يطلق اختيارا أما ينطلق اختيارا فإنه يقع عليه الطلاق أما ينطلق لأجل رفع الإكراه عنه ولم
يقصد الطلاق فإنه لا طلاق له في هذه الحالة نعم ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه وبعضهم يراء أنه غير صحيح وذلك مثل النكاح بغير ولي بأن تزوج المرأة نفسها بدون ولي أو النكاح بغير شهود كان
يعقد النكاح بين الولي والزوج بغير حضور شاهدين فهذا النكاح مختلف فيه من العلم من يصححه ومنهم من لا يصححه ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه ومن الغضبان الغضب يقول له ثلاث حالات الحالة
الأولى أن يكون في مبادئ الغضب الحالة وقع طلاقه بالإجماع الحالة الثانية أن يشتد به الغضب لكنه لم يفقد شعوره يكون بين مبادئ الغضب وبين ثقدان الشعور فهذا على قولين للعلمة منهم من يراء
أنه لا يقع طلاقه نظر لأنه غضبان ومن العلمة من يقول يقع طلاقه لأنه لم يفقد شعوره والصحيح أنه يقع طلاقه في هذه الحالة لأنه يتصور ما يقول ويعرف ما يقول الحالة الثالثة أن يشتد به الغضب
حتى يزول شعوره نهائيا فلا يدري ما ذا يقول فهذا لا يقع طلاقه بالإجماع إذا فالغضبان له ثلاث حالات حالة يقع طلاقه بالإجماع وهو ما كان في مبادئ الغضب يقع طلاقه بالإجماع وهو الغضبان
الذي زال شعوره نهائيا الثالث الغضبان الذي بين مبادئ الغضب وبين زوال الشعور هذا فيه الخلاف والصحيح أنه يقع طلاقه وهو المذهب هنا كما ذكره هنا فيه حالة زوال الشعور أو في حالة شدة غضبه
على قول من يرى ذلك الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاقه في إغلاقه وهو والإغلاق معنى الغضب نعم ويقوم الوكيل مقام الزوج ويطلقه لأنه وكله في شيء يملكه فإذا طلق
الوكيل وقع الطلاق كما لو طلق الزوج لأن النبي يقوم مقام المنوب عنه ويطلق واحدة وما تاشاء؟
يطلق الوكيل واحدة لعلا يطلق أكثر إذا قال له طلق زوجتي فإنه يطلق الطلاق السني وهو واحدة ولا يطلق الطلاق البدعي وهو أن يطلقها ثلاثا لأن هذا بدعي فإذا تهات المدهة المحددة إن تهت
الوكال فلو طلق بعدها لم يقع الطلاق لأنه غير موكل فيه أما إذا لم يحدد مدهة قال له طلق زوجتي ولم يحدد له مدهة فإنه يطلق متاشاء نعم ومرأته كوكيله في طلاق نفسها مع أن المرأة لا تملك
الطلاق وليس من صلاحيتها الطلاق يجوز ولا يجوز يجوز أن يوكل زوجته فقط في طلاق نفسها بقيدين أن تكون زوجته وأن تطلق نفسها ولا يجوز توكيلها في طلاق غيرها كما لو كان له زوجات مثلا ووكل
واحدة منهم في طلاق زوجتي لا يصحى هذا لأن المرأة ليست منها الطلاق إذن يجوز أن يوكل المرأة إذا كانت زوجته ووكلها في طلاق نفسها هي فقط نعم فهو سنة فتحرم الثلاث إذن لأنه طلاق لم يشرح
الله ولا رسوله قد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فاسم يبدعي لأنه غير مشروع في هذه الأحوال ويأسنها يطلقها واحدة ولا يطلقها أكثر من ذلك وأن تكون في طهر لم
يجامعها فيه هذا السني في اللفظ وسني في الوقتي نعم فيتحرم الثلاث إذن فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموا النشاء لا يخاف أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن
لا يقيم حدود الله فلا جناح عليه ما فيه من فتدد به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون قال سبحانه وتعالى ولا يكتمنا ما خلق الله فيه ولمطلقات يتربصنا
بأنفسه ثلاثة قرؤ ولا يحل لهم أن يكتمنا ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر ثم قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك هذه الرجعة أحق بردهن إلى عصمتهم في ذلك يعني ما دامت في
العدة نعم أحسان الله إليكم والجزاكم خيرا أيها المستمعون الكرام إلا هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصال المقنع شكرا الله للشيخ ناما تكرر مبهي من الشرح
والبيان وشكرا لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع هذه في الختام تحية من زميل مانلس الصوت عبد الله عريف الحربي حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام
عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|150 من 194|كاب الطّلاق|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان أدرس 150 حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان أدرس 150 في كتاب الطلاق قال المؤلف
رحمه الله تعالى فصل وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوا به الطلاق إذا قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوا به الطلاق واجهها بلالك أو قال أنت عليك ظهر أمي
فهذا ظهار أنت علي حرام الظهر فيها أنه ظهار وأما قول أنتك ظهر أمي فهذا ظهار صريح لأنه شبهها بأمي الله جل وعلى يقول في قصة المجادلة يقصة المجادلة والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم
يعودون لما قالوا فتحرير رقبه من قبلية ماسة يظاهرون من نسائهم بأن يقول أنت علي كظهر أمي وما أشبه ذلك من الألفار فهذا صريح في الظهار ولو ادعى أنه طلاق أو أنه نوا به الطلاق لم يقبل
منه ذلك والفرق بين الظهار والطلاق أن الظهار ليس فراقا وإنما هو يمين مكفرة وأما الطلاق فإنه فراق فا يلزمه ما يلزم المظاهر في قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا
فتحرير رقبة من قبلية ماسة ذلكم تعظون به فتعملون خبير فمن لم يستطع الصيام شهرين متتابعين من قبلية ماسة أما لم يستطع فيطعام ستين مسكين ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله تلك حدود الله
وللكافرين عذابا أليم فهذا الظهار وهذه كفارته وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلق الثلاثا أما إذا قال ما أحل الله علي حرام وفسره فقال أعني به الطلاق فإنه يكون طلاقا طلاق
الذي يحرمه هو الثلاث طلاق الذي يحرمه عليه هو الثلاث ولأن كلمة الطلاق بالألف واللام للاستغراق يعني فيستغرق جميع عدد الطلاق نعم وأما لو قال أعني به طلاقا منكر فإنه يكون طلقتا واحدا
نعم وإن قال أعني به طلاقا فإنه يكون طلقتا واحدا نعم وإن قال كلميته والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين إذا قال أنت عليك الميته لأن الله حرم الميته هو الدم لأن الله حرم
الدم والخنزير كذلك قال تعالى حرمت عليكم الميته هو الدم ولحم الخنزير فإذا قال أنت عليك الميته أو كدم أو أنت كلحم الخنزير فإنه يرجع إلى نيته لأن هذه الألفاض محتملة محتملة لأحد ثلاثة
أمور إما الطلاق وإما الظهار وإما اليمين فإذا فسر وقال أنا نويت الطلاق صار طلاقا وإن فسر وقال أنا نويت الظهار صار ظهارا وإن قال أنا نويت اليمين وإن نويته يمين فإذا كان نوابه الطلاق
فإنه تطلق منه على ما سبط أعني به الطلاق وعني به طلاقا على التفسير وإن نوابه الظهار صار ظهارا وفيه كفارة الظهار المذكورة في أول سورة المجادلة وإن نوابه يمين ففيه كفارة اليمين فإنه
يصوم ثلاثة أيام فإنه قال أحد هذه الألفاض ولم ينويت شيئا فإنه يجعل ظهارا وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكمة وإن قال أمرك بيدك ملكة ثلاثة ولو نوا واحدة فهو ملكة للزوج والله جل وعلى
خاطب به الرجال يا يهاء النبي إذا طلقتم النساء طلقوا هن لعدتهن فإذا وكلها يجوز لنه يكل زوجته في تطريق نفسها لأن هذا شيء له ووكل به إمرأته فالوكل في هذا فإذا قال لها فإذا طلقت نفسها
ثلاثة وإن طلقت نفسها ثنتين ووقعت وإن طلقت نفسها واحدة ووقعت وإذا طلقت نفسها ثلاثة وإن طلقت نفسها ثلاثة وإن طلقت نفسها وإن طلقت نفسها ثلاثة وإن طلقت نفسها ثلاثة ثلاثة وإن طلقت نفسها
ثلاثة وإن طلقت نفسها ثلاثة وإن طلقت نفسها ثلاثة وإن طلقت نفسها فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ أو طلق أو فسخ فإن ردت أو فسخ أولا نتطلاق لا بد سيقع في المجتمع فإن تستقم الزوجية فقد جعل
الله فى الطلاق مخرجاً قال تعالى وإي تفرقى يون الله كل من ساعته كان الله واسعاً حكيماً كما سبق يول باباً وطلاق احياناً يجب واحياناً يستحب واحياناً يحرم واحياناً يكره واحياناً يبهح
حسب الأحوال حسب الظروف إذا كان الطلاق ليس له سبب وليس له موجب وإنما هذا الرجل يتزوج ويطلق ويتزوج هذا المطلاق وهذا من الذواقين فلا يجوز الطلاق أو يكره له الطلاق من غير ما سبب يقتضي
ذلك لما يترتب عليه من شتات الأسر ومن تعرض الرجال والنساء للوقوع في فساد الأخلاق لأن بقاء الزوجية مطلوب إذا صلح الحال واستقامة العشرة بين الزوجين فبقاء الزواج ما مطلوب فكونه يفسد
هذا الزواج الذي هو سائر على الواجه الصحيح والسيرة الطيبة كونه يفسده هذا منهين عنه وفيه مظار المجتمع لا تخفى وثالثا التسرع في الطلاق عند الغضب أو عند أي مخالفة من بعض الرجال فإنه
يتخذ يشهره في وجه المرأة المسكينة أي مخالفة أو أي شيء يحصل بينه وبينها يشهر عليها سلاح الطلاق فهذا أمر منهين عنه فالإنسان يملك لسانه وإذا أراد تكلم بشيء بشيء يربي به المرأة ويوجه
المرأة أن يكون بغير الطلاق من الألفاض التي لا مظارة تترتب عليها ففشو الطلاق في المجتمع له أسباب بلشك منها منها حدة الرجال حدة الرجال وسوء أخلاقهم وقد يكون الطلاق بسبب من قبل المرأة
تكون المرأة هيظة متبرمة لزوجها ومتمنعة عن خدمته وعن تمكينه من نفسها بما أباح الله سبحانه وتعالى فالزوج تحمله ذلك على الطلاق والسبب هي سوء سيرة المرأة معه فنحن كما نلوم الرجال نلوم
النساء أيضا لأن تخسن العشرة مع زوجها وأن تراع زوجها وكذلك من أسباب الطلاق ما جد في هذا العصر من أعمال النساء خارج البيت فالمرأة تتوظف تخرج لوظيفتها وتترك البيت وتترك الأولاد وتترك
الزوج أيضا وقد تسافر لعمل وظيف إلى بلد آخر فالزوج يحتاج لمرأة تكون في متناوليدي وفي بيته فإذا كانت تذهب لأعمالها وإلى وظيفتها وزوج يريد زوجة يسكن إليها وجعل لكم من أنفسكم مزواجا
تسكن إليها وجعل منها زوجها ليسكن إليها زوج سكن للزوج إذا كانت متعلقة بالعمال الوظيفية فإن هذا خراب البيوت وخراب الأسر فهذا يترد تبع عليه الطلاق وسبأوا من أسباب كثرة الطلاق في هذا
العصر الظاهرة هو هذا أن النساء تعلقت بالعمال الوظيفية وها جعلت حق الزوج شيء لا يوبه له ولا يُعباء به فهذا من أهم الأسباب التي توقع في الطلاق ومعه أولادها ومع زوجها هذا هو العمل
المفيد ومعه أولادها ومعه أولادها ومعه أولادها ومعه أولادها ومعه أولادها ومعه أولادها ومعه أولادها ومعه أولادها إذا كانت المرأة وهبت أخلاقا حسنة وتعاملا طيبا وسيرة حميدة فإنها تأسر
زوجها فيُرضي ذصره عن ما فيها من نفس وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم أنه لا يفرق المؤمنه إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا وإنها خلقا آخر واخبر صلى الله عليه وسلم أنه المرأة لا بد يكون
فيها شيء من العيوج إنها خلقت من ظلع وأعواج شيء في الظلع أعلى فإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عيوج حسنة حسنة حينما نقول هذا للنساء لما ذا
تريدون أن نقدم نحن وما ذا يريد قدم الزوج كيف نجيب هل نقول لأنك أنفع بالبقاء يعني أنفعت البقاء لها أعظم لا شك أن الله جل وعلى حف الرجال والنساء كل منهم أن يحسن للآخر قال تعال فإن
خفت من لا يقيمة حدود الله ولأجناها عليهم في مثلاته فإذا وحدود الله المراد بها هنا حقوق الأزواج بعضهم على بعض إذا كانت الحال مستقيمة وكل يؤدي مع لي فإن الحال تستمد والله جل وعلى لما
ذكر حقوق الرجال قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز الحكيم إلهو نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنى في اختصار المقنى لغضيلة الشيخ الدكتور صالح
بن فوزان الفوزان عضوهية كبار العلماء وعضوه اللجمة الدائمة لليفتع في نهاية الحلقة هذه تحيى من زميل بها ندست الصوت مش على الدهيشي حتى نلقاكم إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|151 من 194|كاب الطّلاق|باب ما يختلف به عدد الطلاق|الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان ابن عبدالله الفوزان عضوه هيئة كبار
العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للإفتع في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح حياكم الله وضارك فيه معنى اليوم في هذه الحلقة ما ذكره المؤلفه تحت عنوان بابه ما يختلف
به عدد الطلاق عدد الطلاق مثل حرية المطلق ورقه نعم قال يملك من كله حر أو بعضه ثلاثا نعم الطلاق معتبر بالعزواج حرية ورقا فإذا كان زوجه المطلق حر كله أو حر بعضه هو ما يسمى بالمبعض
والعبد والمملك يملك طلقتين حرة كانت زوجتاهما أو أماه سلام عليكم فإذا قال أنت الطلاق أو طالق أو علي أو يلزمني وقع ثلاثا بنيتها وإلا فواحدة إذا قال لزوجته إذا قال الحر لزوجته أنت
الطلاق أو أنت طالق فإنه يقع الطلاق ثلاثا إذا نواه لأن اللفظة محتمل للواحدة هو محتمل للثلاث فإذا نوا واحدة أو نوا ثلاثا فلهما نواه لأن اللفظة صالح لذلك وإذا لم ينوي عددا فإنها تقع
طلقه واحدة ويقع بالفظة كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصاة أو الريح أو نحو ذلك ثلاث ولو نوا واحدة أما إذا قال أنت طالق كل الطلاق أو أكثر الطلاق أو عدد الحصاة فإنه يقع بها ثلاث طلقات
لأن كل الطلاق معناه الثلاث وكذلك إذا قال عدد الحصاة فالحصاة كثير فلكن يعتبر يحتسب منه ثلاث كما لو قال أنت طالق مئة طلقة أو الف طلقة فإنه يحتسب من ذلك ثلاث طلقات وكذلك إذا قال أنت
طالق أكثر الطلاق فإنه أكثر الطلاق هو الثلاث نعم وإن طلق عدوان ولو قال نويت واحدة إذا قال أنت طالق أكثر الطلاق أو كل الطلاق أو عدد الحصاة وقع ثلاث طلقات ولو نوا واحدة لأن هذا يخالف
نية لأن العمل على ما يقص به اللفظ نعم وإن طلق عدوان أو جزء مشاعر أو معينة أو مبهما أو قال نصف طلقة أو جزء من طلقة طلقت إذا طلق بعض المرأة كان قال وجهك أو يدك أو فرجك أو غير ذلك من
أعضائها المعينة أو المشاعر المشاعر مثل قوله نصفك أو عشرك المشاعر المشاعر والمعينة مثل لو قال يدك أو رجدك أو غير ذلك من أعضائها فهذا جزء معين فإذا طلق بعض المرأة فإنها تطلق كلها لأن
الطلاق لا يتبعض وكذلك لو بعض الطلقة فقال أنت طالق نصف طلقة أو ثلاث طلقة فإنها تطلق طلقة واحدة وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوه أما إذا طلق منها شيء أن ينفصل مثل الشعر والسن
والظفر فإنها لا تطلق بهذا ولا يقال إن هذا جزء منها كما لو قال وإذا قال لمدخول بها أنت طالق وكرره وقع العدد إلا أن ينوي تأكيدا يا صح إذا قال لمدخول بها إذا قال لمدخول بها أنت طالق
وكرره فإنه يقع العدد السلاص إذا قال أنت طالق ثلاث مرات فإنها تطلق ثلاث طلقات أما لو قال لغير مدخول بها أنت طالق فإنها تطلق بالأولى إذا طلقت إذا نكحتوا المؤمنات ثم طلقتوا مهنة إذا
قال لمدخول بها في تكراره الطلاق التأكيد إذا نوابه التأكيد قال أردت بالثانية وكان هذا التكرار بدون حرف قال إلا أن ينوي تأكيدا يا صح أو إفهاما وإذا كرره بحرف إذا كان في هذه الأحوال
يتكرر الطلاق لأن العطف للمغايرة فأتطلقها الثانية غير الأولى لأنها عطفت عليها بحرف العطفي فيتكرر الطلاق ولا يقبل قوله نواية التأكيد أو الإفهام إذا قال أنت طالق طلقة بعدها طلقة أو
قبلها طلقة أو معها طلقة فإنه يتكرر لأن هذا لا يحتمل التأكيد أو الإفهام بل هو مكرر فقال أنت طالق طلقة معها أو قبلها أو بعدها طلقة فإنها تبين بالأولى لأنها غير مدخول بها فتكون
الثانية لأنها غير مدخول بها فلا عدة عليها فتكون الثانية جاءت وقد طلقت في الأولى وقد بانت جاءت وقد بانت في الأولى حيث لا عدة فلا تلحقها ولم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمها بعدها
والمعلق كالمنجز في هذا فإذا دخلت الدارة فأنت طالق ثم طالق أو فطالق أو بل طالق وقع بها إثنتاني وقع بها إثنتاني وهذا في المعلق أما الأول فهو المنجز ولو نوابه اليمين فأقل من عدد
الطلقات او عدد المطلقات إذا كان له نساء فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة صحة الاستفناء ووقع علي واحدة لأن هذا النصف أو قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقه صحة الاستفناء فتطلق طلقتين أما
لو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين لم يصحى الاستفناء لأنه أكثر من النصف وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صحة دون عدد الطلقات إذا كان له عدد نساء وقال أنت طوالق فإن ظاهرة اللفظ أن
الطلاق وقع علينا كلهنا لكن لو قال نويت إلا فلانه فله ما استثنى ويقبلوا استثناءه في نيته لأن هذا راجع إليه وإن قال أربع كن إلا فلانه طوالق صحة الاستثناء وليس صحة الاستثناء لم يتصل
عادة
ثم بعد ما سكت قال إلا واحده لم يصحى الاستثناء لأنه يشترط أن لا يسكت حتى يستثنى بأن يقول أنت طالق ثلاثا إلا واحد أما لو قال أنت طالق ثلاثا ثم قال إلا واحده لم ينفعه هذا الاستثناء
فلو انفصل وأمكان الكلام دونه بطل أما إذا كنت لتنفس أو لدفع غصة أو لعطاس إبتدره ولا يمكنه الكلام في هذه الفترة التي بين الاستثناء والمستثناء فإن هذا للعذر هذا الفاصل للعذر ولا يقطع
الكلام إلا واحده الكلام متصل لكن النية إنما جاءت في الأخير فلا تقبل حتى تكون من الأول نعم إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنك حكي وإذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنك حكي أنها طالق
من زوج قبله ولم يريد أنها طالق من نكاحه فإنه يقبل ذلك منه إذا كان قد طلقها فيما سبق أو أنها تزوج قبله وطلقات وقال أنا نويت ذلك الطلاق السابق فإنه يقبل منه لأنه أدر بما قصد نعم فإن
مات أو جنة أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنك حكي ثم تعذر عليه البيان بأن مات أو خرس فلا يستطيع الكلام أو أصابه جنون فإنها لا تطلق وإذا قال أنت طالق
قبل قدوم إذا قدما قبل مضي الشهر من كلامه أما إذا قدما زيد بعد شهر وجزء يمكن الطلاق فيه فإنها تطلقوا إتحقق الشرط إذا فلحوال ثلاث إذا قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فلحوال ثلاث الحال
الأولى أن يقتم زيد قبل مضي الشهر فهذا لا طلاق فيه لأنه لم يتحقق الشرط الحال الثانية إذا قدما زيد بعد تمام الشهر من غير زيادة فإنها لا تطلق في هذه الحال لأنه لم ينظي زمن بعد الشهر
يمكن وقوع الطلاق فيه الحال الثالث إذا قدما زيد بعد شهر وزيادة يقع فيها الطلاق إذا قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر
ثم قدما زيد بعد شهر ويومين وقع الخلع وبطل الطلاق لأن الطلاق صادفها وهي بائن بالخلعي وإن قال طالق قبل موتى طلقت في الحال إذا قال أنت طالق قبل موتى فإنها تطلق في الحال لأن كلمة قابل
تصلح لكل أجزاء الوقت إذا قال أنت طالق قبل موتى فإنها تصلح لكل أجزاء الوقت إذا قال أنت طالق بعد موتى لأنها بانت بالموتى فلم يصادف الطلاق محلاً إذا قال إذا كانت إفتراضات فقهية فإن
المقصود معرفة الحكم لو وقعت وإذا لم تقع لم يضرنا معرفة هذه الحكام فنحن نستعد بها للنوازل لحيث يكون عندنا حلول لهذه النوازل لو وقعت وإذا لم تقع فالحمد لله ولا يضرنا العلم بالحكم
الشرعي مجازاكم خيراً مستمعين الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح يزاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار علماء وعضو اللجلة الدائمة للإفتع
حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إشاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|152 من 194|كاب الطّلاق|باب الطلاق في الماضي والمستقبل|الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان وعضوا يهيئة كبال العلماء وعضوا اللجلة الدائمة للإفتاء في مطلع هذه الحلقة نرحبوا بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه هذا في بيانة حكام تعليق الطلاق على الشروط إذا علق الطلاق على شرط مستحيل مستحيل الوقوع فإنه لا يقع فإذا قال أنت طالق انطرتي يعني انطرتي بنفسك
لأنه لمستحيل أن الإنسان يطير بنفسه لأن الله لم يخلقه طائراً لأن هذا الشرط لا يقع فلا يقع الطلاق أو إن قلبت الحجر ذهباً هذا تعليق على شيء مستحيل وقوعه فلا يقع الطلاق أبداً ووجود هذا
الطلاق كعدمه انطرتي أو إن قلبتي الحجر ذهباً أو أو صاعتتي السماء لأنه معلوم من الأول أنها لم تصعد للسماء بنفسها والمراد بالسماء هنا العلو فالإنسان لا يستطيع أن يصعد بنفسه فمعلوم أن
هذا شرط مستحيل فلا يقع معلق عليه ونعلم أن المراد إن طرتي أو إن صاعتتي السماء يعني بنفسك و تطلق في عكسه فوراً وهو النفي في المستحيل أو إذا لم تصعد السماء أو إذا لم تقلب الحجر ذهباً
فإنها تطلق في الحال لأنه معلوم نفي انتفا هذا الشيء فيقع الطلاق لأنه علق على النفي والنفي معلوم لأنها لن تطير ولا تقلب الحجر ذهباً ولا تصعد إلى السماء فيقع الطلاق لحصول الشرط كذلك
إذا قال أنت طالق لا أصعدنا لا أقتلنا الميت لأن قتل الميت مستحيل الميت ليس فيه روح حتى يقتل أو لا أصعدنا السماء يعني علقه على وجود الفعل علقه على عدم وجود الفعل و أنت طالق اليوم إذا
جاء غداً لارون فإنتفا هذا الشيء معلوم بالبدaha فلا يحصل طلاق وهو علقه على شيء مستحيل وهو مجيء الغد في اليوم وإن قال في غد أو السبت أو رمضان طلقت في أوله وإن قال أردت آخر الكل دينا
وقبل في آخر رمضان مثلاً في آخر الشهر فإننا نقبل هذا حكماً دي يعني دي بمعنى أنه يقبل حكماً لأن اللفظ محتمل وأما في باب بينه وبين الله فهو على حسب ما نواه معنى و أنت طالق إلى شهر
طلقت عند انقضائه إذا قال أنت طالق إلى شهر فإنها تطلق عند انقضائه الشهر لأنه كان أنه قال أنت طالق إذا مضى شهر أنت طالق إلى شهر مثل قوله أنت طالق إذا مضى شهر لأن الطلاق لا يمكن
تأجيله يعني أنت طالق مدة الشهر هذا ما هو صحيح الطلاق إذا وقع فإنه لا يتأجل بوقت نعم فإنه يقع فإنه يقع في نهاية السنة فإن عرفها باللام طلقت بإنس الأخذ الحجة فإن كانت سنة كاملة أو
ناقصة لأنه أل للعهد إذا قال مثلا أنت طالق إن فعلت كذا أو نعطيتين كذا فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله إذا علق الطلاق بشرط لم تطلق قبله حصوله إذا علقه بشرط لم تطلق قبله إذا كان نواب ذلك
طلاق آخر غير المعلق فإنه يقع إذا قال أنت طالق إذا قال أنت طالق ولم يتلفل بالشرط ولكن قال نويته وإذا قال أنت طالق وإذا قال أنت طالق إذا قال إذا قال أنت طالق إذا قال إذا قال إذا قال
إذا قال إذا قال إذا فما حصل القيام فإنه يتطلق إذا حصل الشرط حصل المشروط إذا قال إذا قال إذا قال إذا قال وإذا لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو يوقت ولم ينو يوقت ولم ينو يوقت وإذا مات
أحدهما فإنها تطلق في أول موته لتحقق الشرط فإذا قال إلا مطلقك فأنت طالق فالوقت ممدد كل حياتهما فإذا مات أحدهما فإنها تطلق في آخر في اللحظة أول في اللحظة التي قبل موته أو موتها تطلق
بذلك لأنه انتهى التمديد فإن كان هذا الطلاق باين فإنها لا ترش وإن كان الطلاق رجعيا فإنها ترش وكلما لم اطلق فأنت طالق ومضا ما يمكن إقاع ثلاث مرتبة فيه طلق المدخول بها ثلاثا يتسعل
الشلاث ولم يطلقها فيه فإنها تطلق ثلاثا لأن كل ما تقطب التكرار قال طلق المدخول بها ثلاثا وتبين غيرها بالأولى أما إذا كانت غير مدخول بها فإنها تطلق طلق واحدة تبين بها ولا يلحقها طلاق
بعد ذلك أو إن قعدت إذا قمت أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقطب علق الطلاق على شيئين إذا قمت فقعدت أو ثم قعدت فإنها لا تطلق بمجرد القيام بل لا بد أن تقعد بعده فإذا
قامت وقعدت فإنها تطلق وإنها لا تطلق إلا بوجودهما ولا يتحقق بوجودهما وإذا قمت أو قعدت فأنت طالق فإنها تطلق على شيئ واحد إذا قال إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن إذا علق الطلاق
على الحيض إذا قال إذا حضت فأنت طالق إذا حضت فأنت طالق فإنها تطلق في أول الحيض إذا قال إذا حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن إذا قال إذا حضت حيضة فأنت طالق فإنها لا تطلق حتى يبدأ
بها الحيض ويستمر إلى أن ينتهي فإذا انتهى وبدت طهر وقع الطلاق إذا قال إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق هنا علقه على نصف الحيض فتطلق إذا مضى نصف حيضتها لتحقق الشرط فإذا كانت مثلا مدة حيضها
ستة أيام فإنها تطلق إذا مضى من حيضها ثلاثة أيام إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهر طلقت منذ حلف إذا قال إذا كنت حاملا فأنت طالق بهذا اللفض فولدته لأقل من ستة أشهر من تلفضه
فإنها تطلق ياننا تحققنا أنه حين تلفض كان الحمل موجودا فتحقق الشرط إذا علقه الطلاق على عدم الحيض فإذا علقه الطلاق على عدم الحمل فإذا قال إذا لم تكون حاملا فأنت طالق إذا علقه الطلاق
على عدم الحمل فإذا علقه الطلاق على عدم الحمل إذا علقه الطلاق على عدم الحمل إذا علقه الطلاق على عدم الحمل فإذا علقه الطلاق على عدم الحمل إذا علقه الطلاق على عدم الحمل فإذا علقه
الطلاق على عدم الحمل إذا علقه طالق طلق إذا علقه طلق إذا علقه طلق صالح ابن فوزان.
الفوزان.
شكرا الله للشيخ يناما تكرم به من الشرح والبيان.
وشكرا لكم حسن استماعكم ونفعنا وياكم بما نقول ونسمح.
هذه في الخطاب تحية من مهندس الصوت الزميل عبد الله بن عريف الحربي حتى نلقاكم في حلقة نقادمة إن شاء الله نستودعكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|153 من 194|كاب الطّلاق|باب تعليق الطلاق بالشروط|صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في إختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه
أجمعين أي عدة لانتها تجاء الطلاق بعدها فإنه يجعل الأقل وهو الواحدة لأننا متيقنة نعم قال الرحمن الله فصل إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق
فقامت طلقت طلقتين فيهما نعم إذا علقه على القيام بأن قال إذا قمت فأنت طالق ثم قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق فقامت طلقت طلقة بالإقاع وطلقة بالوقوع لأنها لما قامت وقع عليها طلقة
بحصول الشرط وهو القيام وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة نعم إذا علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فإنها تطلق طلقة واحدة المعلقة هل القيام ولم تطلق غير واحدة
لأنه لم يطلقه لأنه علقه على تطلقه لها ولم يطلقه نعم وإن قال كل ما طلقتك أو كل ما وقع عليك طلاقي فأنت طالق فوجده طلقت في الأولى طلقته وفي الثانية ثلاثا إذا قال كل ما طلقتك فأنت طالق
لأن كل ما تفيد التكرار فتطلق طلقتين واحدة بالقيام واحدة بالتكرار وقد وقع عليه طلاقها فتطلق ثم يتكرر ثم يتكرر إلى أن تغلق الثلاث حين إذن استنفدت عدد الطلاق إذا قال إذا حلفت بطلاقك
فأنت طالق ثم قال أنت طالق إن قمت طلقت في الحال لأنه حصل الشرط إذا قال إذا قال إذا طلعت الشرط فأنت طالق فهذا تعليق وليس بحلف إذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق إذا قال إن حلفت بطلاقك
فأنت طالق ثم عاده مرة ثانية فقال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق فإنها تطلق واحدة لأنها حصل الشرط وأنها حلفة بطلاقها ومرتين فثنتان وثلاثن فثلاث إن عاده مرتين فإنها تطلق ثنتين وإن عاده
ثلاثن فإنها تطلق ثلاثن إذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم عاده فقال إذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم عاده فأنت طالق ثم عاده فأنت طالق ثم عاده فأنت طالق ثم عاده فأنت طالق ثم
عاده فأنت طالق إذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم عاده فأنت طالق ثم عاده فأنت طالق ثم عاده إذا قال إن كلمتك فأنت طالق ثم قالت هي إن كلمتك فعبد حر حر بقولها لأنه لم يبدأها وإنما هي
التي بدأته فلم يتحقق شرطه فتنحل اليمين ما لم ينوي إن كلمتك في مجلس آخر غير هذا المجلس نعم إذا قال إن خرجتي بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لكي أو إذا خرجتي إلى غير الحمام بغير
إذني فأنت طالق ثم خرجت بغير إذني أو أذن لها ولم تعلم فإذا لم تعلم فإن إن إذن لا قيمة له أو خرجت تريد الحمام وغيره وقال إن خرجتي إلى غير الحمام وخرجت إلى الحمام وغيره وإنها تطلق لأن
غيره لم يأذل له فيه فيكون حنزه أو عدلة منه إلى غيره أو خرجت تريد الحمام الذي أذن لها بالخروج إليه لكنها عدلة إلى غيره حصل الحنز فتطلق في هذه الصورة لا إن أذن فيه كل ما شاءت فإنها
لا تطلق إذا خرجت لأن كل ما تفيد التكرار فيكون كل خروج لها حاصل بإذنه فهو علقه على عدم الإذن فلا يقع طلق إذا علقه بمشيئاتها بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشعى ولو تراحة فإذا
وجدت منها مشيئة للطلاق فإنها تطلق لأنه حصل المعلق عليه ولو تراحة المشيئة لأنه لم يحدد ذلك ما قال إن شئتي في هذا اليوم أو في هذا الشهر بل قال إن شئتي أو كل ما شئتي أو متى شئتي أو
فأين ما شئتي؟
فإنه تطلق متى شاءت لأنه يتحقق الشرط المعلق عليه فإن قالت قد شئت إن شئت فشاءة لم تطلق لأنها لم تشاء وإنما هو الذي شاء وهو لم يعلقه على مشيئته وإنما ما علقه على مشيئتها وإن قال إن
شئتي وشاءة أبوك أو زيد لم يقع حتى يشاء أاما عنه؟
نعم إذا علقه على شيئين مشيئتها ومشيئتي آخر إما أبوها أو أجنبي وشاء جميعا حصل الطلاق وإن شاء واحد منهما لم يقع الطلاق لأن المعلقة على شيئيني لا يحصل بحصوله أحدهما نعم قال لم يقع حتى
يشاء معا وإن شاء أحدهما فلا نعم إن شاء أحدهما فلا يقع لأنه لأنه لم يحصل الشرط وهو المشيئة من الإثنين وإنما حصلت المشيئة من واحد نعم وامتطالق أو عبد حر إن شاء الله وقع؟
أنتطالق إن شاء الله أو قال عبد حر إن شاء الله وقع الطلاق والعتق وإن دخلت الدار فعند طالق إن شاء الله طالقت إن دخلت وانتطالق لريضة زيت أو لمشيئته طلقت في الحال والمراد بمشيئة الله
ليس المشيئة القدرية وانتطالق لريضة زيت أو لمشيئته طلقت في الحال فإن قال "أردت الشرطة قبل حكمة" فإن قال "أردت الشرطة" فإن قال "أردت الشرطة" وانتطالق لريضة زيت أو لمشيئته طلقت في
الحال فإن قال "أردت المشيئة" فإنه يقبل منه حكما فالظاهر عند القاضي واما فيما بينه وبين الله فالله أعلم إن كان صادقا فهو كما قال وإن كان كالبا فإنه يكون طلاق فيما بينه وبين الله
فإنه ورؤيتها لم تطلق حتى تراه فإنه لا تطلق حتى تراه لأنه علقه على شرط فلا يحصل الطلاق إلا يلا حصل الشرط فإنه لا ينوى رؤيتها هي فإنه تطلق بعد الغروب من أول ليلة من الشهر برؤيت غيرها
لأن الصيام والعيد الفطر يجباني برؤيت واحد أو اثنين من المسلمين معهم من شرط أنه يراه كل واحد من المسلمين فيكون المراد ثبوت دخول الشهر فقوله أن تقالق إذا رأيت الهلال إذا ثبت دخول
الشهر فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل طاقة الباب أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلا بس ثوبا فيه منه ملخص هذا أنه إذا علقه على حصول شيء فحصل بعضه فإنها لا تطلق لأنه علقه على حصول كل كما إذا
قال إن دخلت الدار فأنت طالق فدخل بعض أعضائه وإنها لا تطلق لأنه لم يدخل كله لم يدخل كله نعم فأدخل أو أخرج بعضه جسده لأنه لم يحصل المعلق علي وإنما حصل بعضه أو دخل طاقة الباب ولم يدخل
في الدار فإنها لا تطلق لأنه لم يدخل الدار كلها وإنما دخل في شيء منها وطاقة الباب أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلا بس ثوبا فيه منه وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا نعم إذا علق الطلاق
أو علق العتق على شيء على حصول شيء أو على حصول شيء نعم على حصول شيء كان دخلت الدار فمرات طالق أو عبد حر ثم دخل ناسيا ناسيا الحلف أو ناسيا أنه يحنث أو جاهلا بذلك فإنه يقع الطلاق
والعتق لأنهما حق آدمي وحق الادمي لا ينظر فيه للنسيان والجهل إنما هذا في حق الله سبحانه وتعالى ربنا لا تواخذنا إنسينا وأخطانا عفية اليومة الخطى والنسيان هذا في حق الله جل وعلى أما
في حق المخرج فلو إنك نسيت وأتلفت ماله أو فعلت شيء يضره فإن هذا لا يستطح حقه عليك والطلاق حق للمرأة فإذا فعل المعلق عليه الطلاق ناسيا لم يسقط حقها فتطب أو جاهلا لا يسقط بالجهل وإن
فعل بعضه لم يحنث إلا أي نوية وإن حلف لا يفعله لم يبرأ إلا بفعله كله إذا حلف لا يفعلنا كذا لا يشربنا ماء الكوز فهو كما لو حلف لا يشربه ليس عليه شيء لأنه لم يحصل المعلق عليه نعم قال
المؤلف رحمه الله تعالى باب التأويل في الحلف تأويل في الحلف تأويل هو صرف اللفظ عن المعنى الضاهر إلى معنى آخر يحتمله إلى معنى آخر يحتمله اللفظ وحكمه أن المتأول له ثلاث حالات الحالة
الأولى أن يكون ظالما في تأويله يريد الاعتداء على حقوق الناس فهذا لا ينفعه التأويل ويمينه على ما يظهر ولو حملها على غير ما يظهر لم يقبل منه لأنه ظالم الحالة الثانية يكون مظلوما يريد
بالتأويل دفع الظلم عنه فهذا ينفعه التأويل الحالة الثالثة ألا يكون ظالما ولا مظلوما فهذا ينفعه التأويل لكن الأولى تركه لأنه نوع من الكذب فيتركه نعم ومعنى هو أن يريد بالفظه ما يخالف
ظاهرة؟
نعم ماذا هو التأويل؟
معنى هو أن يريد بالفظه معنى يخالف المعنى الظاهر ويكون اللفظ يحتمل الأمرين نعم لكن أحدهما أظهر من الآخر نعم فإذا حالفه وتأول يمينه نفعه نعم نفعه التأويل يعني نعم إلا أن يكون ظالما
إلا في حالة واحدة إذا كان ظالما أما إذا فعله يريد التخلص من الظلم نفعه ذلك أو ليس بظالم ولا مظلوم ينفعه ذلك أيضا لأن اللفظ يحتمله نعم فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة
بمكان فنوى غيره هذا الظالم إذا حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء قال له إحلف إن ما لزيد عندك ما له يريد ياخذ ما لزيد يريد هذا الظالم من ياخذ ما لزيد وبحثه عند هذا الرجل عنده مال لزيد فحلف
قال والله ما له عندي شيء ما له عندي شيء وهو يريد ليس له عندي شيء في هذا المكان في هذا المكان ولكن له في مكان آخر فهذا ينفعه التأويل لأنه يريد التخلص من ظالم أو بما الذي قال والله
ما عندي لا قال والله ما عندي لو قال هل عندك لزيد شيء إحلف فهو إثبات وليس نفيا لكن ما الظاهر فيها النفي وكون للموصولية هذا خلاف الظاهر ينفع هذا التأويل لأنه يريد دفع هذا الظالم
ويطلب أي شخص ظلم فحلف الذي جاء يطلبه من عنده إنه ماهو عنده زيد يقصد ليس عندي في هذا المكان بينما اللفظ يحتمل إنه ماهو عنده مطلقا وهو أرادة في مكان الخاص أو خلاف على امرأته لا سرقت
مني شيئا فخانته في وديعة ولم ينوها خانته في وديعة فإنه لا يحنث لأن الخيانة في الوديعة ليس السرقة ليست سرقة أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا مستمعين الكرامي لهنا نأتي إلى نهاية هذه
الحلقة من شرح زادي المستقنى في اختصار المقنى لفضلة الشيخ صالح الفوزان شكرا الله للشيخ ناما تكرم به من الشرح والبيان وشكرا لكم حسن استماعكم ونفع نوياكم بما نقول ونسمعه حتى نلقاكم
نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|154 من 194|كاب الطّلاق|باب الشك في الطلاق|الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان محمد وعلى آله وصح به أجمعين أستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ
الدكتور صالح ابن عبدالله الفوزان عضوه هيئة كبار العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الشك
في الطلاق نعم اسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله صح به أجمعين الشك هو التردد بين أمرين لا مرجح لياحدهما على الأخر خلاف اليقين والشك
في الطلاق هو الشك إما في وقوعه هل طلق أولا وإما يكون الشك في عدده يعني تيقن انه مطلق لكن شك في العدد هل وواحدها أكثر وقد يكون الشك في المطلقة إذا كان عنده عدة زوجات وطلق وشك أي
النساء طلقها الشك في الطلاق لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة إما يكون شك في وقوعه أو عدم وقوعه وإما يكون شك في عدده وإما يكون شك في عين المطلقة من أي زوجاته هل طلق أولا وإما يكون شك
في حصول شارطه وإن شك في عدده فطلق هذا النوع الثاني إذا تيقن انه طلق ولكنه شك في العدد هل هو طلقها وأكثر من طلقه فإنه يجعل طلقه لأنها المتيقنه وما زاد مشكوك فيه فلا يقع فلا يعتبر
الشك لأن الأصل عدمه وتباح له زوجته في الأحوال هذه نعم فإذا قال لنبرأتيه إحداكم طالق هذا الشك في المطلقة نعم طلقة المنوية إذا قال لزوجتيه إحداكم طالق إحداكم طالق فمن التي تطلق؟
المنوية إذا نوع إحداهما طلقت بالنية لأنه أدرى بما نوع نعم وإلا من قرعات فإذا قالوا الله نمانويت واحده ما أدري أو نسيت نسيتيه لنمطلق فماذا نعمل؟
هم تيقن وقع الطلاق على إحدى زوجتيه ولم يعلم عينها نسي أو ما نواحده بعينها فلا فُد من القرعه وذلك بأن يعمل الاستهام ومن خرجت عليها القرعه إنها تطلق وذلك بأن يكتب اسم المرأتين يكتب
اسم المرأتين في رقاع ثم توضع في كيس توضع الرقاع في كيس ثم يدخلوا يده ويخرج إحدى الرقاع فمن خرجت من خرجت الرقع التي عليها اسمها طلقت نعم من وقعت عليها القرعه؟
يقع القرعات كذلك؟
أي نعم القرعه، نعم يعني يجريت عليها القرعه فأصابتها والقرعه لها أصل في كتاب الله عز وجل وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها أصل عظيم لتوصل به إلى استخراج المجهولات فقد حصلت في
قصة يونس عليه السلام قال تعال فساهما فكان من المدحظين يعني أقرعه لما أشرفت السفين على الهلاك أقرعه من يلقون في البحر لأجل تخف في السفين أو قالوا من هو المذنب من هو المذنب ولا
يعرفونه فعملوا القرعه وقعت علي نبي الله يونس عليه السلام فولقية في البحر فساهما وكان من المدحظين يعني عمل القرعه وفي قوله تعال في قصة مريم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفلوا مريم لما مات
أبوها وكان أبوها عالم بني إسرائيل فتنازع في كفالة هذه المولودة فعمل القرعه وقعت لزكرية عليه السلام فكفلها زكرية هذه القرعه النبي صلى الله عليه وسلم عملها حينما أراد أن يساهر أقرع
بين مسائه فالتي خارجت عليها القرع سافر بها وهذا من العدل نعم صلى الله عليه وسلم قال كمن طلق احداهما بائنا ونسيها في الإقراعين نعم قال إذا قال لمرأتيه احداكم اطالق طلقة المنوية وإلا
من قرع عليها كمن طلق احداهما بائنا ونسيها نسيها أي مرأتيه تعمل القرع كمن طلق احداهما بائنا ونسيها إذا طلق احدا مرأتيه ونسيها سوى أن كان الطلاق بائنا أو غير بائن تعمل القرعه يعني ما
تخصص القرعه في الطلاق البائن فقط إذا التبس وإنما تشمل حتى الطلاق غير البائن وإن تبين أن المطلقة غير التي قول عات ردت إليه إذا تبين أن التي وقعت عليها القرعه غير المطلقة يعني تذكر
هو من هي المطلقة وصارت غير التي وقعت علي القرعه فإنها ترد إليه ويقع الطلاق على التي تبين أنها هي المطلقة ما لم تتزوج أو تكون القرعه بحكم حاكم في حالتين لا ترد عليه ولو تبين أنها
غير المطلقة في حالها الأولى إذا تزوجت فإنها تستمر في زواجها الثاني ولا ترجع إلى الأول لأن الثاني صار له حق عليها فلا يزول بإقرار الأول لأنه لا يقبل إقرار الإنسان على غيره الحالة
الثانية إذا كانت القرعه بحكم حاكم أجراها الحاكم وهو القاوي فوقعت عليها فإنها لا ترد عليه ولو تذكر أن المطلقة غير التي وقعت عليها القرعه فلا ترد إليه لكن التي تذكر أن هي المطلقة
تطلق أيضا لأنه اعترف بأنه إذا رأى طائر يطيل فقال إذا كان هذا الطائر غرابا فمريم طالب إذا كانت حمامة فزين فطالق ولم يعلم الطائر راح فإنه لا يطلق واحدة منهما لحتمالاً يكون الطائر غير
حمامه غير غراب إحتمالاً يكون طائراً من نوع آخر والطلاق لا يقع بالشك لأن هذا طلاق مشكوك فيه فإنها تطلق مرأته لأنه لا يملك طلاق الاجنبية وإنما يملك طلاق مرأته إذا ردت الاجنبية لم
يقبل حكماً إلا بقليلاً إذا ردت الاجنبية ولم أريد زوجتي لم يقبل حكماً يعني عند القاضي عملاً بالظاهر وأما إذا لم يترافع فإنهما يتركان يتركان ودينهما وذمةهما وإن قال لمن ظنها زوجته
أنت طالق طلقت الزوجة وكذا عكسها إذا رأى مرأة تمشي في الشارع وظنها زوجته فقال أنت طالق غظيب عليها وقال أنت طالق تبين إنه ما يبزوجته أن زوجته في البيت تطلق زوجته يقع الطلاق على زوجته
وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة وكذا عكسها أنت طلق إذا ما ينصرف إلى زوجته في الحالاتين ولا يملك هو إلا طلق زوجته يبدو فضيلة الشيخ أن هذه القضايا في التقديرات الفاضي
الطلاق بحر لا ساحل له يعني يمكن يقول أي شيء ينقعلك هذا ونقعلك هذه هي حلول لما شاكل هذا يسمى الفقه التقديري وهذا من شروع الفقه الإسلامي أنه يقدرون أشياء لحاجة فإذا وقع شيء رجع إلى
هذه القوعد والتقديرات المقدرة فاستفادوا منها ولكن لا بد من عرضها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هذه ثروة فقهية نعم تابكم الله قال رحمه الله تعالى باب
الرجعة نعم انتهى الطلاق بمسائله ننتقل لا ما ورجع ماخولة من الرجوع هو العود إلى الشيء والمراد بها هنا إعادة المطلقة غير البائن إلى عصمته مادامة في العدة الأول أن تكون الطلاق غير
بائن الطلاق الرجعي فإن كان طلاقا بائن فليس له رجعة الشرط الثاني أن تكون المرأة في العدة أو لي تعالى وبعولته أحقوا بردهن في ذلك فإذا توافرت هذه الشرط صحة الرجعة ورجعة يدل لها الكتاب
والسنة والإجماع فتلقوهن لعدتهن وأحصل عدة أتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجنا إلا ياتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث
بعد ذلك أمر فإذا بلغنا أجلهن عنقى ربنا نهاية العدة أمسكوهن بمعروف يعني هذا الرجع أمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدو ذوي عدل منكم فأمر الله بالطلاق السنة وهو أن يطلقها واحدة في
طهر لم يجامعها فيه ويتركها في بيتها لا يخرجها من بيتها حتى تنتهى عدةها فإن بداله أثناء ذلك أن يراجعها وإن لم يراجعها فإن يتركها حتى تنقضها عدةها فتبين منها وفي قوله تعالى فإن خفتو
ما لا يقيم حدود الله فلا جناح عليه ما في مفتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكها زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح
عليه ما يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وشاهد في قوله "وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إنا رادوا إصلاحة" "بعولتهن أي زوجهن المطلقين طلاقا دون الثلاف"
"أحق بردهن" "وبعولتهن أحق بردهن في ذلك" "بأنفسهن ثلاثة قروه" يعني ثلاث حيط أو ثلاثة أطهار على الخلاف ثلاثة قروه "ولا يحل لهم أن يكتمنا ما خلق الله في أرحامهن" يعني من حيض أو من ولد
"ولا يحل لهم أن يكتمنا ما خلق الله في أرحامهن" "إن كنا يؤمننا بالله وليوم الآخر" ثم قال "وبعولتهن أحق بردهن في ذلك" يعني في العدة "إن أرادوا إصلاحة" "أمره أن يراجعها فهذا الدليل من
السنة على ثبوت الرجعة للمطلق إذا كانت طلقة رجعية غير باين" "وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على مشروعية الرجعة لا خلاف بينهم في ذلك فإذن يدل عليها الكتاب والسنة والإجماع" "أيضا لا
يكون الطلاق قبل الدخول فإن كان قبل الدخول فلا رجعه لأنها ليس لها عدة ورجعه إنما تكون في العدة" "إذا طلقها قبل الدخول أو الخلوة فإنه لا رجعت له عليها لعدم العدة التي هي محل للرجوع"
"من طلق بلا أيوب زوجة مدخولا بها" "إذا طلقها قبل الدخول فإنه لا رجعت له عليها لعدم العدة" "الذي يأخذ عوظا على الطلاق فإن خذ عوظا على الطلاق فإنها لا ترجع ولو كانت في العدة" "فالثا
أن تكون الرجعة في أثناء العدة" "رابعا لا يكون عدد الطلاق قد استمفت" "هذا يربعت شروط" "قال فله رجعتها في عدةها ولو كريهت" "في عدة هذا شرط" "والو كريهت لأن هذا حق له وليس لها فيه
تدخل" "وانها زوجته ما زالت" "زوجته ما دامت في العدة فلا يشترط أن توافق على الرجعة" "وانها زوجته ما دامت في العدة فلا يشترط أن توافق على الرجعة"
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|155 من 194|كاب الطّلاق|باب الرجعة|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان حياكم الله وضارك فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد تقدم ان الرجع تحصل بأحد شيئين اما بالله
كان يقول راجعته زوجتي او استرجعتها او اعدتها او ما اشبه ذلك و الشيء الثاني ان يكون بالفعل وهو الوطئ فإذا وطئها حصلت الرجعه نعم و لا تصحه معلقة بشرط لا تصح الرجعه معلقة بشرط كما لو
قال ان جاء زيد فقد راجعت زوجتي المطلقة لان تعليق الطلاق بشرط لا يصح تعليق النكاه لان تعليق عقد النكاه بشرط لا يصح و كذلك الرجعه لا يصح تعليقها بشرطي نعم فإذا طهرت من الحيضة الثالثة
و لم ترتسل فله رجعتها نعم يستمر وقت الرجعه في كل العدة من حين طلاق الى ان ترتسل من الحيضة الثالثة فإذا اقتسلت من الحيضة الثالثة انتها وقت الرجعه فلو طهرت من الحيضة الثالثة لانها لم
ترتسل فله رجعتها لان آثار الحيض ما زالت لا قياه وانا فأتوهن من حيث وامركم الله فدل على انه ما لم تقتسل فإن آثار الحيض باقيه عليها ومنها الرجعه من آثار الحيض وصحة الرجعه فيها نعم
وحرمت قبل عقد جديد نعم نعم ثم راجعه نعم نعم اكثر من ما بقي فلا يملك الا واحدة فلا يملك الا واحدة نعم فسلن وان الداعة انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاءها فيه قبل ان يراجعها فإن وامكن
ذلك امكن انها تمت عدةها فإنها تصدق في ذلك لانها مؤتمنة على عدةها وان الداعة انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاءها فيه؟
وان الداعات هو الحرة بالحيض في اقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة لم تسمع دعوها نعم اذا ادعت الحرة انقضاء عدتها بالحيض قالت انا حيض ثلاث حيض عدت الحرة ثلاث حيض فدعت انها حاضت في شهر
ثلاث حيض فإنها لا تصدق في ذلك إلا إذا كان مع الشهر زيادة ولو ولو زيادة قليلة من الزمن فإنها يقبلوا قولها أما إذا كانت تسع عشرين أو خمس عشرين ودعت انها انقضت عدةها فهذا لا يمكن لانه
لا يمكن ان تحيض الحار وانه لا يمكن ان تحيض المرأة في شهر اكثر من ثلاث حيض شهر كامل وهذه ادعت انها حارث ثلاث حيض في اقل من شهر فلا يقبلوا قولها نعم وان بدأته فقال وان ادعته الحرة
بالحيض في اقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة في اقل من تسعة وعشرين يوما لا يقبل لانه لا يمكن تحيض ثلاث حيض في اقل من شهر في اقل من تسعة وعشرين ما هو بقل من شهر نعم في تسعة وعشرين أما
إذا ادعت انقضاء الدتها في تسعة وعشرين ولحظة بعد التسعة وعشرين يقبل قولها لان يمكن لان اقل الحيض يوم ليلة وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشرين يوما فيمكن انه يجتمع لها في الشهر ثلاث
حيض وطهران نعم وإن بدأته فقالت انقضت عدة فقال كنت راجعتك أو بدأها به فانكرته فقولها لانها مؤتمنة في هذا نعم إذا وإن بدأته فقالت انقضت عدة فقال كنت راجعتك أو بدأها به فانكرته فقولها
فقال رحمه الله فصل إذا استوفى ما يملك من الطلاق حارمت عليه حتى يطأها زوج في قبل هذا في البينون هالكبرى البينون هالكبرى البينون هالكبرى تحصل بأن يستوفى الحر ثلاث طلاقات والعبد
طلقتين فإذا استوفى الزوج ما يملك من الطلاق بانت منه بينونة كبرى قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوج غيرها فإن طلقها يعني الطلقها الثالثة لأنه قال الطلاق مرتين ثم قال بعد
ذلك فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره نعم قال إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج في قبل وليس هو الوطء الشرعي وليس هو الوطء الشرعي والله
جل وعلا يقول حتى تنكح زوج غيره والنكاح يطلق على العقد ويطلق على الوطء والمراد به هنا الأمران العقد والوطء وذلك بدليل المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان زوجها قد
طلقها ثلاثا
ثم تزوجت زوجا آخر لكنه ليس فيه وطء فجأت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتي هل ترجع للأول فقال لها لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك نعم يعني بذلك الوطء في القبل الوطء في القبل نعم
قال ولحتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقا ويكفي تغييب الحشافات أو قدرها مع جب في فرجها مع انتشار وإل لم ينزل فإذا غيب ذكره في فرجها حصل الوطء ولو لم يحصل انزال ولو لم يحصل انزال ولا بد
أن يكون هذا مع انتشار فإن كان غيبه بدون انتشار فهذا لا يعتبر جماعا وإن هذا ليس الوطء الشرعي وإنما هو وطء محرم النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك وهذا هو وطء
محرم لا يحصل به المقصود وكذلك الوطء بالشبهة لو وطئ شخص يظنها زوجته هذا هو وطء بشبهة وملك يمين كذلك لو تزوج أمتا مملكة وطلقها طلاقا ثلاثا ثم إن سيدها لما استبرأت وطئها بملك اليمين
بملك اليمين فوطء السيد لا يحللها لزوجها الذي طلقها ثلاثا لأنه ليس بالعاقد ونكاح فاصد ولا في حيض ونفاس وإحرام وطء محرم بالإحرام لأن المحرمة لا يجوز وطءها فلو وطئها زوج اخر بوهية
محرمة فهذا الوطء لا يحلها لزوجها الأول بعد طلاقها من الثاني لأنه وطء غير مأذون به شرعا نعم وصيام فرض أو وطئها زوجها الثاني ويصائم صيام الفرض فهذا وطء محرم وطء محرم لا يحلها للأول
أما إذا وطئها في صيام نفل فلا بس لأنه يجوز قاطع سوم إنفل نعم ومن الدعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدةها منه فلهو نكاحها إن صدقها وأمكن إذا طلقها ثلاثا ثم غابت في
بلد آخر ثم جاءت ودعت أنها إنقضت عدةها وأنها تزوج تطلقها زوجها الثاني فلهو أن يتزوجها بناء على قولها إذا صدقها أما إذا كذبها فلا يجوز له ذلك إذا صدقها جاز له أن يتزوجها وأمكن ذلك
بشرطين الشرط الأول أن يصدقها إن كذبها فلا تحل له لأنه مكذب لها معترفنا أنها لا تحل له الشرط الثاني أن يمكن أنها تمت عدةها وأنها تزوجت يمكن ما دعته فإذا أمكن فإنها تصدقها المصدر آلة
يولي إلى بمعنى حلف فهذه الآية هي الأصل في أحكام الإيلى حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترديه حلف زوج هذا الشرط أن يكون الحلف زوجا حين الحلف أن يكون زوجا حين الحلف أما لو كان أجنبيا
حين الحلف ثم تزوجها وحلف ثم تزوجها إنه لا يعد مولين وثاني أن يكون الحلف بالله جل وعلى أو بصفة من صفات الله عز وجل أما لو حلف بغير الله كان حلف بالطلاق أو بالعتق أو حلف بمخلوق فإن
هذا لا يعتبر إيلاً لأن هذا لا يعد يمينا شرعية أما لو حلف يسكن معها أو يقبلها أو يباشرها فهذا لا يعتبر إيلاً هذا الشرط الرابع أن يكون المدة التي حلف على ترك الوطع فيها أربعة أشهر
فأكثر أما إذا كانت أقل من أربعة أشهر كما لو قالوا الله لا أطأواها عشرين يوم أو شهر أو ثلاثة أشهر هذا لا يعتبر إيلاً ويصحوا من كافر وقن يصحوا من زوج كافر لأنه زوج للذين يقولون من
النسائم هذا عام وغضبان أو سكران ومميز يخرج بذلك زوج غير المميز لأن كان دون التمييز هذا لا ينعقد يمينه ولس له إيلاً ومريض مرجو برأه إذا قال المريض الذي يرجى برأه صح إيلاه أما إذا
كان لا يرجى برأه فهذا لا يتصور منه الوطع لا يتصور منه الجماع ومن من لم يدخل بها أو لم يدخل بها ومجنون لا يتصور منه قصد ولا نية ومغمن عليه كذلك لأنه فاقد للقصد والنية وعاجز عن وطع
لجب بن كامل وعاجز عن وطع لا يتصور منه الوطع هو ممتن عمينا الوطع قبل إيلا فلا فاعدت من إيلا إيلا إيلا فاعدت من إيلا إيلا أو حتى ينزل عيسة أو حتى يخرج الدجال أجله بشرط لا يقرب حصوله
بشرط لا يقرب حصوله يعني يزيد على 4 أشهر لأن خرج الدجال ونزل عيسة هذا يزيد على 4 أشهر أو تسقطي دينكي ونحوه فمولي فالمولي ينظر إلى أن تمر عليها 4 أشهر فإن رجع في أثنائيا وكفر عن
يمينه فالحمد لله قال تعال فإن فاهو يعني رجعوا عن اليمين وجامع زوجته قبل 4 أشهر فإن الله غفور الرحيم وإن عزم الطلاق يعني إذا تمت 4 أشهر ولم يطأها فإن الحاكم يستدعيه بطلبها فإما أن
يطع ويكفر عن يمينه وإما أن يطلق فإن أبا أن يطلق طلق عليه الحاكم وأنهى المشكلة ولا تبقى هذه المرأة بدون زوج يطأها إذا مضى 4 أشهر من يمينه ولو قنا فإن وطئى ولو بتغييب حشفه فإن وطئى
في أثناء الأربعة أو بعد الأربعة فقد فاهو يعني رجع عن يمينه وتلزمه الكفارة حصل المقصود والحمد لله فإن فاهو إن الله غفور الرحيم وإلا أمره بالطلاق وإلا أمره الحاكم بأن يطلقها إزالة
للظرر عنها فإن أبا فإن الحاكم يطلقها عليه لأن الحاكم يقوه مقام الممتنع وإن وطئى في الدبر أو دون الفرج أو وطئها دون الفرج بأن وطئها بين فاخديها أو في مكان من جسمها فهذا لا يعتبروا
لا يعتبروا وطعا شرعيا يعني تزول به يزول به الإهلاء ويزول به اليمين نعم وهذا لا يحصل به الوطر لا يحصل به الوطر من الزوجة وإن كان يحصل به الوطر للزوجة وهو استفراغ الشاوة لكن الزوجة
لا يحصل له وإلا أن المقصود دفع الضر عن الزوجة فإذا جامعها في الدور أو جامعها في غير الفرج فإنه لم يحصل المقصودها نعم وإذا جامعها في الدور أو جامعها في الدور أو جامعها في الدور
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|156 من 194|كتاب الإيلاء|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في إذاعة القرآن
الكريم في آخر كتاب الإيلا قال المؤلف وحمه الله تعالى وإن الدعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب صدقا مع يمينه إذا استدعاه الحاكم إذا استدعاه الحاكم بطلبها ثم الدعان المدة ما كملت ما
كملت أربعة وإن الدعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب صدقا مع يمينه وإن كانت بكرا أو الدعاة البكارة وشهد بذلك مراءة عادل وشهد بذلك مراءة عادل صدقات وإن ترك وطأها إضرارا بها بلا يمين
ولا عذر فك مول إذا ما حلف ما حلف على ترك وطيا لكنه ترك بدون يمين فإن يعمل معاملة المولي قياسا عليه لأن قياسا عليه بجامع الضرر فإذا مضت أربعة شهر فإن الحاكم يستدعيه بطلبها ويجري
عليه أحكام المولي وإن لم يكن آالة منه فيقول له إما أنت طأها وإما أنت طلقها فإن أبقى طلقها عليه إزالة للضرر عنه الله عليكم وجزاكم خيرا قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الزهار كتاب
الزهار الزهار ما أخذ من الضهر لأن الزوج قول لزوجته أنت عليك كظهر أمي أو ظهر من تحرم عليك أخته وهذا هو الأصل في الزهار وهو يمين الزهار الزهار كان طلاقا في الجاهلية وفي أول الإسلام
كان طلاقا ولكن لما حصل أن أوس بن الصامت رضي الله عنه أخ عباده بن الصامت ظاهر من امرأته خولها بن ثالبة ظاهر منها جاء تستفت النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كان لها أولاد وكانت فقيرة
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما أراك إلا قد حرمت عليه فجعلت المرأة راجعه وهو يقول ما أراك إلا قد حرمت عليه وكانت تسترجع فتقول إنا لله وإنا إليه راجعه إن لي صبية إن أعطيتهم
إياه ضاع وإن تركتهم إني جاع وما زالت تشكوا إلى الله أشكوا إلى الله أشكوا إلى الله صبية لي إن تركتهم عنده ضاع وإن خدتهم إني جاع وكذلك أنزل الله الآية ويقوله تعالى وَلَدْنَهُنْ
وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعْفُوْنْ غَفُورٌ ثم ذكر الحكم فقال وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثم يعودون لما قالوا فتحرير
رقبة من قبل ياية ماس فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ياية ماس أما لم يستطع فيطعام ستين مسكين ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله تلك حدود الله وللكافرين عذابٌ أليم في الآية الأولى ذكر
الله أن الظهارة لفظ محرم وأنه لا يجوز وإنهم لا يقولون مُنكرًا من القول وزورة لأنهم قالوا إن سوجاتهم كأمهاتهم والله جل وعلى يقول ماهن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وفي الآية
الثانية ذكرى النسخ الحكم النسخ الحكم وهو أن الظهار كان طلاقا نسخه فجعله يمينا مكفرة فخفف بذلك عن المسلمين خفف بذلك عن المسلمين وفرّج الله لهذه المرأة وهذا من بركتها وكرامتها على
الله عز وجل تقول عايش رضي الله عنها سبحان الذي وسع صوته وسبحان الذي وسع سمعه الأصوات إن في آخر الحجرة ولا أسمع كلامهما والله قد سمع كلامهما من فوق سبع سماوات قد سمع الله قول التي
تجادلك في زوجها فهذا فيه وصف الله جل وعلى بأنه يسمع وصفه بالسمع وهو السميع سبحانه وتعالى إن الله سميع بصير وفيه نسخ الحكم إلى حكم أخف فنسخ الله الظهار من كونه طلاقا إلى كونه يمينا
مكفره هذا هو الأصل في الظهار هو حرام الدخول فيه وإذا وقع فإنه يكون يمينا تحلها الكفاره نعم أحسن الله إليكم وجزاكم خير قال رحمه الله وهو محرم نعم محرم لقوله تعالى الذين يظاهرون منكم
من نسائهم ماهن إن أمهاتهم الى اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكر من القول وزورة فدل على أنه منكر أنه حرام فلا يجد للإنسان يظاهر من زوجته حرام عليه ذلك ويأثم به لكن لو فعله فإنه
يأثم وتجب عليه الكفاره نعم قال فمن شبه زوجته أو بعضها هذا الظهار أن يشبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه آبدا كان يقول كان يقول يدكي كيدي أمي أو كيدي أختي أو ما شبهها
لبعضها إذا شبها بعضها نعم أو رجلكي أو جنبكي أو غير ذلك من أجزائها نعم بنسب كأمه من النسب أو جدته من النسب أو خالته من النسب أو اخته من النسب أو برضاع كأمه من الرضاع أو خالته من
الرضاع أو اخته من الرضاع لأنها تحرم عليه تحريما مؤبدا بخلاف ما لو شبهاها بمن تحرم عليه تحريما موقتا كأخت زوجته وخالتها وعمتها فهذا لا يعتبر الزهار بقوله لها أنت علي أو معي أو مني
كظهر أمي أو كيدي أختي أو وجه حماتي ونحوه هماتي أو أنت علي حرام أو كلميتة ودم فهو مظاهر أو لم يقول أنت علي كظهر أمي أو وإنما قال أنت علي حرام فهذا ظهار تحريم الزوجه يعتبرو ظهارا فهو
مظاهر وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته أما إذا ظاهرت هي منه قالت أنت علي كظهر أبي أو كظهر أخي فهل يكون ظهارا هذا للعلم فيه ثلاث تقول تقول أنه ظهار فيلزمها كفارة الظهار
تقول الثاني أنه ليس بشيء لأن الظهار إنما هو لأزواج فقط وليس للزوجات تقول الثالث أنه يمين يمين المكفرة كفارته كفارت يمين لا كفارت ظهار وهذا هو المفتابه هذا القول الآخر أنه يمين هذا
هو المفتابه وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته صحيح أن عليها كفارة يمين ويصح من كل زوجه يصح أن يظاهر من كل زوجة من زوجاته أحيان الشيخ بعض الأزواج يقول لزوجته يا أختي يا أمي
يشبهها بمحرم هذا يكره هذا يكره إذا كان من باب الإكرام فهو يكره أما إذا كان من باب التحريم فهو يكون ظهاره فإذا وجده صار مظاهرا ومطلقاً ومؤقتها؟
أي ويصح الظهار مطلقاً يعني لم يحدد له وقتاً ويصح مؤقتاً كأن يقول أنت عليك ظهري أمي لمدة شهر أو لمدة شهر المحرم مثلاً يعني شهر مطلق أو شهر أو شهر محدد فإذا مظهر الشهر انتها الظهار
ارتفع الظهار فإن وطيئ فيه كفر فإن وطيئ في الموقت كفر وإن وطيئ بعد مظي الموقت فإنه ليس عليه شيء وإن فرغ الوقت زال الظهار
فإذن تهات الكفره جاز له الوطء وإلا فهو حرام عليه حتى يكفر فمن لم يجد فصيام شهرين من قبل أن يتماس فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين ويحرم قبل أن يكفر وطئن ودواعيه من من ظاهر منها
ولا تثبتوا الكفارة في الذمه الا بالوطء وإن فارقها قبل أن يطأ فليس عليه شيء لأن الله علقها بالعود فقال ثم يعودون لما قالوا والمراد بالعود هنا الوطء نعم ويلزموا إخراجها قبله عند
العزم عليه وإخراج الكفارة قبل الوطء عند العزم عليه عند النية إذا نوا أو أراد أن يجامع زوجته أو رغب فيها فإنه لا يحل له ذلك حتى يقدم الكفارة نعم وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل
التكفير من واحدة إذا ظاهر من زوجته عدة مرات فالتزمه كفارة واحدة أو عدة كفارات هل فيه تفصيل إن كان كرر الظهار قبل أن يكفر فليس عليه إلا كفارة واحدة أما إذا كرره بعد أن كفر فإنه يكون
عليه كفارة كفارة ثانية وهكذا ثالث إذا كرره ثلاثا نعم إذا كرره من مراءة واحدة فإن كان قبل التكفير فليس عليه إلا كفارة واحدة ولو كرره عدة مرات أما إذا كان كفر عن المرة الأولى ثم ظاهر
فإنه تلزمه كفارة ثانية لأن هذا ظهار مستقل تلزم به كفارة مستقلة وكذلك تلزمه كفارة واحدة إذا ظاهر من نسائه جميعا بكلمة واحدة ولا يلزمه عن كل واحدة كفارة وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات
أما إذا ظاهر من نسائه بكلمات متعددة بأن قال فلانه عليك ظاهر أمي
ثم قال فلانه الثانية عليك ظاهر أمي ثم قال فلانه الثالثة عليك ظاهر أمي فإن لكل واحدة كفارة عليك ظاهر أمي ثم قال فلانه فهنا تقيده بالمؤمنة فبالقال تحرير رقبة فإن لم يجد الرقبة ما وجد
عبيدا يباعون وليس في ملكه عبد فهذا ينتقل إلى الخصلة الثانية وهي صيام شهرين متتابعين فإذا لم يستطيع الصيام لا يستطيع الصيام من أجل مرض أو عدر لا يمكنه من الصيام وهذا العدر مستمر معه
فإنه ينتقل إلى الخصلة الثالثة وهي إطعام 60 مسكين لكل مسكين مدن نصف صاع من البر أو غيره نعم وللا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكانه ذلك بثمن مثلها الرقبة إنما تلزم من يملكها أو
عنده قيمة يشتري بها وهذه القيمة تكون بقدر السعر الذي في السوق عنده قيمة بقدر ما يساوي العبيد في السوق أما إذا كانت القيمة مرتفعة يعني وجد رقبة لكن أبا صاحبها أن يبيعها عليه إلا
بثمن مرتفع أكثر بما من ثمن مثلها في السوق فإنه ينتقل إلى الصيام لأنه غير واجد لي للرقبة في هذه الحالة ويشترت أن تكون هذه القيمة فاضلة عن كفايته أي عن نفقته ونفقت من يمونه من أولاده
ومن تلزمه مأونته هذه القيمة ستضائقه في نفقته أو في نفقت من يمونه فإنه لا يلزمه شراء هذه الرقبة للعذق وإنما ينتقل إلى الصيام إذا فضل عنده قيمة رقبة زائدة عن هذه الأشياء فإنه يلزمه
شراء الرقبة شكر الله للشيخ إلا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسنة استماعكم ونفع أنا وياكم بما نقول ونسمع هذه في الخطام تحية من معنديس الصوت مش على الدهيشي حتى نلقاكم في حلقة
قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|157 من 194|كتاب الظهار|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان.
ادرس مائة وسبعة وخمسون بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وحياكم الله الى حلقة جديدة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب
بفضيلة الشيخ
فحياكم الله شيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيكم ما زلنا مع المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الظهار ووقفنا عند قوله ولا يجزئ في الكفارات كلها الا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد ذكر الله كفارة الظهار في قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم
ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا
فذكر الله سبحانه وتعالى ان كفارة الظهار تتكون من ثلاث من ثلاثة امور مرتبة الامر الاول العتق عتق رقبة تحرير رقبة يعني عتق رقبة مملوكة لان العتق قربة الى الله سبحانه وتعالى
هذا مشروط استطاعة المكفر فاذا كان يستطيع ان يعتق رقبة سواء كانت في ملكه او يحصل عليها بالشراء وهو يقدر على ذلك فانها تجب عليه ولا يجزئه غيرها ويشترط في الرقبة
التي يعتقها ان تكون سليمة من العيوب التي تخل بالعمل لان المقصود من تحرير الرقبة ان تكتسب لنفسها وتطلب الرزق اتكون قادرة على الاكتساب والعمل فان كان فيها عيب لا تستطيع معه ان تعمل
لطلب الرزق
فانه لا يصح عتقها.
نعم السلام عليكم اما اذا كان فيها عيب لا يخل بالعمل فانها فانها تجزي.
نعم قال سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا كالعمى والشلل.
كالعمى فان الاعمى لا يستطيع ان يعمل مثل ما يعمل المبصر
ولكن لو كان اعور او ضعيف البصر ولا يمنعه ذلك من العمل والاكتساب فهذا عيب يسير لا يمنع من صحة العتق كذلك الشلل الشلل الذي يعطل الانسان وهو الشلل معناه
تعطل الحركة في الجسم او في العضو فاذا كان فيه شلل يمنعه من العمل فانه لا يصح اعتاقه عن الكفارة لانه لا يستفيد من العتق اما اذا كان الشلل يسيرا
ولا يمنعه من العمل وطلب الرزق فانه يصح اعتاقه عن الكفارة.
نعم.
قال والشلل ليد او رجل او قطعهما نعم الذي يخل بالعمل كالشلل لليد او الشلل للرجل لان هذا يخل بالعمل او قطعهما اي قطع اليد
او قطع الرجل فهذا عيب يخل بالعمل.
نعم او قطع الاصبع الوسطى او السبابة او الابهام اذا كان قطع اصبع من الاصابع يخل بالعمل فانه لا يصح يعتاقه واما اذا كان
الاصبع الذي قطع لا يخل بالعمل فهذا لا يمنع من صحة العتق نعم او السبابة او الابهام او الانملة من الابهام او اقطع الخنصر والبنصر من يدا واحدة؟
المهم اذا كان قطع الاصبع او الاصبعين
يخل بالعمل فان هذا لا يصح معه العتق عن الكفارة اما اذا كان قطع الاصبع او الاصبعين يخل بالعمل فانه لا يصح اعتاقه حينئذ بعدم الفائدة لانه لا يستفيد من اعتاقه.
نعم
هل اقطع اصبعا واحدا؟
يعني هذا يعد خللا في عمله؟
الضابط الذي يخل بالعمل.
مم.
ما بدون تعيين اصبع او اصبعين اذا كان القطع يخل بالعمل فانه لا يصح عتاقه عن الكفارة
اما اذا كان قطع الاصبع لا يخل بالعمل فانه لا يمنع من اعتاقه عن الكفارة.
نعم ولا يجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه.
لا يصح اعتاق مريض اه مزمن ميؤوس من برئه
لان ذلك يمنعه عن العمل.
اما اذا كان المرض عارظا ويرجى شفاؤه فانه لا يمنع من الاعتاق من صحة الاعتاق عن الكفارة.
نعم ولا ام ولد ولا يصح يعتاق ام الولد عن كفارة الظهار
وام الولد هي التي ولدت من سيدها ما يتبين فيه خلق الانسان كما سبق لانها تعتق بالموت لان ام الولد تعتق بالموت قد انعقد سبب عتقها وهو الولادة فلا تعتق عن الكفارة
نعم ويجزئ المدبر وولد الزنا.
يجزئ العبد المدبر.
وهو الذي علق اعتاقه على الموت كان قال اذا مت فعبدي حر فهذا يصح اعتاقه عن الكفارة لانه يجوز بيعه لانه يجوز بيعه ما دام على قيد الحياة سيده.
فيصح اعتاقه.
نعم
وولد الزنا كذلك يصح اعتاق ولد الزنا اذا كان العبد المملوك ولد زنا يعني ليس له اب وانما ينسب الى امه فيصح اعتاقه لان ذلك لا يمنعه عن العمل والتكسب.
نعم.
والاحمق والمرهون.
ويصح اعتاق الاحمق.
والاحمق
هو الذي لا يزن الامور بموازينها ويغامر في الامور هذا هو الاحمق نعم والمرهون ويصح اعتاق العبد المرهون والجاني يصح اعتاق العبد المرهون لان لانه ملك لسيده ولان ولان العتق
ولان العتق يتشوف اليه الشارع فالمرهون وان كان لا يصح بيعه لانه اصبح وثيقة ولا يصح بيعه الا باذن الطرف الثاني لكن العتق يصح ولو لم يأذن الثاني لان الشارع يتشوف الى
العلم والحرية.
نعم.
والجاني ويصح اعتاق الجاني الذي جنى على غيره وآآ آآ يستحق ان يؤخذ منه القصاص للجناية فيصح يعتاقه لانه ما زال على ملك سيده وربما ان انها انه يعفى عن الجناية
او تفتدى بمال فالجناية لا تمنعوا من اعتاق الجاني لانه لا يزال على ملك سيده ولان الجناية مرجوة الزوال.
نعم والامة الحامل ولو استثني حملها.
ويصح ان يعتق من عليه كفارة الظهار امة
حاملا لان هذا لا هذا هذا مثل المرض غير المزمن.
نعم.
لا يخل بها ولو استثنى حملها لان الحامل عن رقبتين الام وهو الحمل فاذا استثنى حملها جاز ذلك لانه زائد عن الرقبة
المطلوبة نعم احسن الله اليكم يا شيخ في العتق هل هناك فرق في فضل الذكر على الانثى كل ما كان المعتق آآ افضل فان الاجر اكثر نعم فالذكر ينفع اكثر مما تنفع
الانثى فهو افضل من الانثى.
نعم.
والقوي خير من من الضعيف لان النفع بالقوي يكون اكثر من النفع بالظعيف.
نعم احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل يجب التتابع في الصوم
فان تخلله انتقل من من الخصلة الاولى وهي العتق وما يجزئ فيه انتقل الى الخصلة الثانية اذا لم يستطع العتق فانه ينتقل الى الصيام لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
نعم
قال يجب التتابع في الصوم فان تخلله رمضان او فطر يجب كعيد وايام تشريق وحيض وجنون ومرظ مخوف ونحوه او افطر ناسيا او مكرها او لعذر يبيح الفطر لم ينقطع
الاصل في في الصيام لكفارة الظهار والتتابع بين الشهرين بان يواصل الصيام حتى ينتهي لقوله تعالى فصيام شهرين متتابعين فان افطر لغير عذر انقطع التتابع واما ان كان افطاره لعذر
شرعيا فانه لا ينقطع التتابع وذلك كأن يفطر لشهر رمضان لاجل ان يصوم شهر رمضان فانه يصومه واذا انتهى رمظان يواصل كفارته.
اه صيام الكفارة ويبني على ما سبق لان هذا الفطر واجب
لان هذا لان هذا الصيام.
الانقطاع نعم.
لان هذا الصيام صيام رمضان واجب.
نعم.
فهو قطعه لاجل صوم واجب.
واجب.
فلا يقطع التتابع.
نعم.
واحد واحد.
او فطر يجب.
او فطر يجب ايام العيد
يوم عيد الفطر وعيد الاضحى وايام التشريق هذه الايام يجب الافطار فيها.
فاذا تخللت صيام كفارة الظهار فانها لا تقطع التتار بل اذا بل يفطر فيها فاذا انتهت فانه يواصل الصيام ويبني على ما سبق.
نعم.
وحيض وكذلك اذا كان الفطر لعذر
اذا كان الفطر لعذر شرعي كالحيض فان الحيض لا يصح معه الصيام فهو عذر شرعي فاذا حاضت المرأة التي تصوم عن الكفارة المتتابعة فانها اذا طهرت تصوم وتبني على ما سبق لان هذا هذا الفطر بغير
اختيارها
وهو فطر واجب لا يصح معه الصيام نعم وجنون وكذلك لو اصابه جنون فقطع الصيام من اجل الجنون لان المجنون ليس عنده عقل ولا فكر والصيام يعتمد على النية فاذا زال عقله
فانه فان ذلك لا يمنع من تتابع الصيام اذا صحى وشفي فانه يواصل الصيام ويكمل ما بقي نعم.
ومرض مخوف كذلك لو اصابه مرض مخوف كالسرطان او الامراض المخوفة اذا اصابت الذي يصوم
صوم الكفارة المتتابعة فان هذا لا يقطع التتابع نعم ونحوه ونحو المرظ من من الاعذار التي لا يستطيع معها الصيام.
نعم او افطر ناسيا او مكرها اذا افطر من يصوم عن كفارة الظهار ناسيا
فان هذا لا يخل بصيامه ويبني على ويعتد بهذا اليوم الذي اكل او شرب فيه ناسيا قوله صلى الله عليه وسلم من نسي فاكل او شرب وهو صائم فليتم صومه
فانما اطعمه الله وسقاه وكذلك اذا افطر مكرها فان صومه صحيح ولا ينقطع بالاكل والشرب آآ من المكره لان المكره لا لا فعل له المكره لا فعل له قد عذره الله سبحانه وتعالى
فيكملوا صوم هذا اليوم ويعتبره من الكفارة ولا ينقطع به التتابع.
نعم.
او لعذر يبيح الفطر او افطر لعذر يبيح الفطر كالمرض اصابه مرض او او سافر فهذان عذران يبيحان الافطار في رمضان فكذلك في الكفارة
قوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فاذا سافر في اثناء صوم الكفارة فانه يفطر في السفر يعني له ان يفطر ولا يقطع التتابع اذا انتهى عذره واصل الصيام واكمل
وكذلك المريض اذا مرض وهو يصوم لكفارة الظهار فانه يفطر لاجل المرض اذا شق عليه الصيام فاذا شفي فانه يكمل ويبني على ما سبق ولا ينقطع التتابع.
نعم.
قال لم ينقطع.
نعم في جميع هذه الاحوال
لانها اما اما صوم واجب واما افطار واجب.
نعم.
واما حيض او جنون او جنون او نعم.
او اكل او شرب معذورا بالنسيان او بالاكراه او سافر او مرض كل هذه الامور لا تقطع التتابع.
نعم
قال ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط ولا يجزئ من البرد اقل من مد هذا انتقل الى الخصلة الثالثة ان خصال الكفارة في الظهار وهي الاطعام.
قال تعالى فمن لم يستطع اي لم يستطع الصيام
فاطعام ستين مسكينا ولابد ان يعطى كل مسكين مدا من البر او نصف صاع من غيره لما جاء في الحديث ان المد من البر مثل نصف الصاع من غيره فيعطي كل مسكين من السكين مد من البر
او نصف صاع من غيره من التمر او الشعير او الزرة ولا يجزئ يقول ما لا يجزئ في كفارة الظهار في الطعام الا ما يجزئ في بالفطرة من رمظان وهي الخمسة الاصناف
التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم صاع من بر او صاع من شعير او صاع من تمر او صاع من زبيب او صاع من اقط.
نعم قال ولا يجزئ من البر
اقل من مد ولا من غيره اقل من مدين.
هذا المقدار هذا المقدار نعم واما الصنف فانه يخرج مما تخرج منه اه اه يخرج مما تخرج منه الفطرة من رمظان خمسة الاصناف.
نعم
قال لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة اليهم نعم؟
قال لا يجزئ من البر اقل من مد.
لكل واحد يعني كل واحد يعطيه مد.
فان اعطاه اقل من المد من البر لم يجي
او اعطاها اقل من نصف الصاع من غير البر لم يجزي كل واحد نعم.
بس في الصاع هو المدان يعني.
نصف الصاع مدان نعم.
قال ممن يجوز دفع الزكاة اليهم
من تدفع له من هو المسكين الذي تدفع اليه اه كفارة الظهار من من الطعام هو من تدفع اليه الزكاة.
احد الاصناف التي تدفع اليها الزكاة نعم لان الله جل وعلا قال ستين مسكينا والمسكين هو الفقير.
نعم
وان غد المساكين او عشاهم لم يجزئه لو انه عمل طعاما ودعا المساكين فاكلوا حتى شبعوا كل واحد منهم شبع هل يجزي هذا عن الكفارة المذهب لا لان الله امر باطعامهم
والاطعام يعطوا الطعام ويملكون اياه ويتصرفون به اما اما الطعام المطبوخ فهذا لا لا ينتفع المسكين منه الا بالاكل فقط ولو اراد ان يبيعه او ان يهبه او ان يخرجه في في كفارة في صدقة الفطر
لم يجزئه
فالمذهب انه لا يجزئ اطعام المساكين عن اخراج عن اخراج الحبوب الاخراج الحبوب والقول الصحيح ان شاء الله انه يجزئ لانه يصدق عليه قوله تعالى في اطعام ستين مسكينا فمن عشاهم فقد اطعمهم.
نعم
احسن الله اليكم.
قالوا وتجب النية في التكفير من صوم وغيره.
يشترط لصحة كفارة الظهار ان ان كن صادرة عن نية من المكفر لان لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات
وانما لكل امرئ ما نوى والكفارة عبادة فلابد فيها من النية فلو انه اعتق رقبة من غير نية الكفارة ثم ارادها ان تكون عن الكفارة لم تجزي لانه لم ينوي ذلك عند العتاق
ولو انه صام شهرين متتابعين ولم ينوي ينوهما كفارة ثم اراد ان ينويهما بعد ذلك لم يجزي ولو انه اطعم المساكين ولكنه لم ينوي عند الاطعام انه كفارة ثم اراد ان ينويه كفارة فانه لا يجزي
بفقدان النية عند الفعل نعم اثابكم الله وان اصاب المظاهرة منها اه ليلا او نهارا انقطع التتابع.
نعم مما يقطع التتابع الجماع فاذا جامع المظاهر منها ليلا او نهارا فانه ينقطع التتابع ولابد من الاستئناف من جديد
لقوله تعالى من قبلي ان يتماسى فاذا جامعها في اثناء الكفارة فانه مسها تبطل الكفارة ويستأنف من جديد لفقدان الشرط نعم وعمله حرام عليها وحلال.
نعم اصابته منها حلال له او حرام عليه
حرام عليه وتنقطع الكفة مع الاثم تنقطع الكفارة.
نعم وان اصاب غيرها ليلا لم ينقطع.
اما اذا صار له زوجة غير المظاهر منها فان اصابها في النهار انقطع التثابر لانه ابطل صومه وان اصابها في الليل لم ينقطع التتابع
لان الليل ليس محلا للصيام.
نعم طبعا الانقطاع يكون بانقطاع كفارة الصيام فقط والكلام في الصيام الان وكذلك العتق من قبل ان يتماسك.
نعم.
احسن الله اليكم قال المؤلف لكن المقصود هنا الصيام نعم
قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب اللعان ها اللي عان مصدر لاعناء لعانا وملاعنة واللعان هو ايمان آآ مؤكدة وشهادات هو شهادات مؤكدة بالايمان شهادات مؤكدة بالايمان مختومة بلعنة او غضب
هذا هو اللعان نعم قال يشترط في صحته ان يكون بين زوجين اللي عان يحتاج اليه اذا قذف الزوج زوجته.
الله جل وعلا حرم قذف المحصنات توعد عليه باشد الوعيد
قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا
فان الله غفور رحيم فاوجب الله بالقذف بالزنا او اللواط اوجب فيه حد القذف وهو ثمانون جلدة الا ان يحظر الا ان يحظر القاذف اربعة شهود يشهدون بصحة ما قال
حينئذ يسقط عنه الحد هذا اذا قذف غير زوجته اما اذا قذف زوجته فلكون الزوجة وزوجته عندهم سر ولا يمكن ان يكون هناك شهود اربعة يشهدون فان الله جل وعلا جعل بدل اربعة الشهود
اه اربعة اربعة الشهادات اربع الشهادات التي وصفت في القرآن ذلك لاسقاط الحد عنه لانه لا يستطيع ان يأتي باربعة شهود فالله جل وعلا خفف عنه بان يسقط الحد او التعزير عنه اذا
حلف اربعة ايمان على الصفة التي يأتي بيانها ان شاء الله تعالى قال تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم الشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين.
والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين
وسبب نزول الاية ان رجلا من الصحابة جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يجد مع امرأته رجل اخر فان تكلم جلدتموه وان سكت سكت على
على كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة وحد في ظهرك هذا بناء على الاصل.
نعم.
فانزل الله هذه الاية ففرج فيها عن الازواج وجعلها مخرجا لهم من اقامة الحد عليهم ومخرجا لهم ايضا من الزوجات
اللاتي لا يرون بقائهن عندهم ومخرجا من الولد اذا اراد ان ينفيه فاللعان فيه فرج للازواج نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا.
ايها المستمعون الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة
من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله.
هذه تحية من مهندس الصوت عبد الله ظريف الحربي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|158 من 194|كتاب اللعان|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان.
ادرس مائته ثمانية وخمسون بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وحياكم الله الى هذه الحلقة الجديدة في شرح زاد المستقنع
في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء.
في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله الشيخ صالح حياكم الله وبارك فيكم
قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب لعام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين كتاب اللعان اللعان مصدر لا عناء يلاعن ملاعنة ولعانا
مأخوذ من اللعن وهو الطرد والابعاد عن رحمة الله نعم سمي لعانا لان لان الملاعن يدعو على نفسه باللعنة واصل اللعان ان الزوج اذا رأى امرأته تزني فانه ان اخبر
عنها فانه اما ان يأتي باربعة شهود والا فانه سيقام عليه الحد حد القذف قال الله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة
ابدا
واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم هذا هو الاصل في الله في الخلف ان الاصل في القذف نعم ان القاذف اما ان ياتي
باربعة شهود واما ان يجلد ثمانين جلدة.
جلدة حماية للاعراض من التلطيخ وهذا يعم الزوج وغيره قال يعم الزوج وغيره فالزوج اذا قذف زوجته فهو مثل غيره اما ان يأتي باربعة شهود
واما ان يجلد ثمانين جلدة وتسقط عدالته فلا تقبل شهادته الا ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى وهذا مما يدل على عظم اعراظ المسلمين عند الله سبحانه وتعالى وعلى تنزيه المجتمع
من الكلام البذيء والكلام الذي يجرح الاعراض فاصل فاصل التشريع عام للزوج وغيره ولما كان الزوج له حالة خاصة مع زوجته وقد لا يتيسر له او يصعب عليه ان يأتي
باربعة شهود فان الله سبحانه وتعالى شرع له تشريعا خاصا في القذف بانه اذا قذف زوجته بالزنا فاما ان يأتي باربعة شهود كغيره ويسقط عنه حد القذف واما ان يلاعن بدل الاتيان بالشهود
يلاعن واللعان هي ايمان مكررة آآ مؤيدة بالشهادة مختومة بغضب او لعنة هذا هو اللعان نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله يشترط في صحته ان يكون بين زوجين يشترط في صحة اللعان ان يكون بين
زوجين.
لقوله تعالى
والذين يرمون ازواجهم فلا يكون اللعان بين غير الزوجين الاجنبي واجنبية فاذا قذف امرأة اجنبية ليست زوجة له فانه اما ان يأتي باربعة الشهود واما ان يجلد ثمانين جلدة وتسقط عدالته.
نعم
قال ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها من عرف اللغة العربية لم يصح ان يلاعن بغيرها من اللغات.
لان لانه جاء باللغة العربية فيجب ان يأتي به باللفظ العربي.
نعم
وان جهلها فبلغته.
اما اذا لم يعرف اللغة العربية اذا كان الزوج لا يعرف اللغة العربية فانه يأتي باللعان بلغته التي يحسنها نعم فاذا قذف امرأته بالزنا فله اسقاط الحد باللعان
هذا بيان الوقت او بيان الحالة التي يلاعن فيها اذا قذف الرجل زوجته بالزنا سواء في القبل او في الدبر فانه يجب عليه حد القذف الا ان يلاعن فاذا لاعن سقط عنه
حد القذف نعم فيقول قبلها اربع مرات اشهد اما لو قذف امرأته بغير الزنا كان قال هي خبيثة او هي لا تصلي او هي كذابة او غير ذلك من الاوصاف الذميمة
فهذا لا يعتبر قذفا القذف انما هو الرمي بفعل الفاحشة خاصة اما سبها بغير فعل الفاحشة فهذا يوجب التعزير ولا يوجب ولا يوجب حد القذف.
نعم فيقول قبلها اربع مرات
اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير اليها صفة اللعان ان يقف الزوج بحضرة الحاكم ان يقف الزوج بحضرة الحاكم فيقول اشهد بالله لقد زنت امرأتي هذه ويشير اليها ويكفي الاشارة اذا كانت حاضرة
ولو لم يسمها اما ان كانت غائبة فلا بد ان يسميها ويصفها بما تتميز به انها قد زنت ثم يقول الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين.
نعم
قال ومع غيبتها يسميها وينسبها.
اي نعم يسميها يقول فلانة وينسبها يقول بنت فلان فلانة بنت فلان.
نعم وفي الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين والخامسة اذا شهد اربع شهادات
فانه يأتي بالخامسة فيقول ان لعنة لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين.
لعنة الله اي الطرد والابعاد من رحمة الله ان كان كاذبا عليها فيما رماها به نعم ثم تقول هي اربع مرات
اشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا نعم من صحة من شروط صحة اللعان ان يبدأ الزوج اولا ان يبدأ الزوج اولا لان هو الذي بدأ بالقذف فيبدأ به اولا ثم
تأتي هي بعده فتقول اشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به اربع مرات بما رماني به من الزنا اربع مرات اربع شهادات اكررها ثم تقول في الخامسة وان غضب الله عليها
او ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين والمناسبة والله اعلم في انها تدعو على نفسها بالغضب لان الغضب لا يكون الا ممن ممن يعلم الحقيقة وجحدها فيكون عليه غضب الله والغضب اشد من
اللعنة.
نعم هي اختصت بالدعا بالغضب
لانها قد تكون عالمة بالحقيقة ولكنها كتمتها.
نعم فان بدأت باللعان قبله قال ثم تقول في الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين.
نعم هذه الخامسة وان غضب الله عليها
ان كان الزوج من الصادقين فيما رماها به من الزنا وفي قراءة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين.
نعم.
فان بدأت باللعان قبله او نقص احدهما شيئا من الالفاظ الخمسة
او لم يحضرهما حاكم او نائبه او ابدل لفظة اشهد باقسم او احلف او لفظة اللعنة بالابعاد او الغضب بالسخط لم يصح من شيئا فشيئا.
قال فان بدأت باللعان قبله فان بدأت باللعان قبله لم يصح
لان لان الله بدأ بالزوج قال شهادة احدهما اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فبدأ بالزوج.
بالزوج ولان الزوج اقوى جانبا منها
وثم بعد ذلك تأتي هي باللعان اما لو لو كان العكس بدأت هي فان هذا لا يصح لانه مخالف لما جاء في القرآن.
نعم او نقص احدهما شيئا من الالفاظ الخمسة.
او نقص احدهما الزوج او الزوجة شيئا من الالفاظ الخمسة
قال اشهد بالله ثلاث مرات فقط ولم يأتي بالرابعة فانه لا يصح اللعان لان الله يقول اربع شهادات فلو نقص واحدة من الشهادات لم يصح اللعن هو او هي نعم
او لم يحضرهما حاكم او نائبه.
او كان اللعان بدون حضرة الحاكم فانه لا يصح لابد ان يكون هذا بحضرة الحاكم او من ينيبه لان اللعان الذي جرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الحاكم او نائبه ان يخوفهما بالله وان يقول اتق الله يا فلان فان فان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة.
نعم او او ابدل لفظة اشهد.
ايه.
باقسم او احلف او غير اللفظ الوارد
فبدل ان يقول اشهد بالله قال اقسم بالله او احلف بالله فان هذا لا يجزي لانه خلاف ما امر الله جل وعلا به في قوله فالشهادة احدهما اربع شهادات نعم
او لفظة اللعنة بالابعاد او الزوج آآ او الزوج ابدل لفظة اللعنة في الابعاد بان قال ابعدني الله ان كنت من الكاذبين لم يصح لان هذا يخالف اللفظ الوارد بالقرآن
نعم او الغضب بالسخط او هي وقالت في الخامسة سخط الله عليها ان كان من الصادقين لم يصح لان الذي ورد الغظب فلا يجوز تبديله بلفظ غيره.
نعم احسن الله اليكم.
يا شيخ لو كان القذف من الزوجة
ليلة اتهام زوجها بالزنا فكغيرها لابد ان تحظر اربعة شهود او تحد نعم ولا يكون هناك لعان.
لا احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل وان قذف زوجته الصغيرة او المجنونة بالزنا عذر ولا لعان.
نعم من شروط صحة اللعان ان
هنا المقذوفة ممن يتأتى منها الزنا فان كان لا يتأتى منها الزنا كالصغيرة التي لا يوطأ مثلها فهذا كذبه ظاهر هذا كذبه ظاهر فيعزر لان في رميه اياها تنقيصا لها
واساءة اليها فيعزر نعم اعد او المجنونة وان قذف زوجته الصغيرة او المجنونة او المجنونة لان المجنونة لا تكليف عليها يعني لو قذف زوجة غير مكلفة فانه لا لا يعتبر قاذفا فيكون عليه
التعزير
لاجل حماية اه عرظها نعم عذر ولا لعان.
نعم.
ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا.
كزنيت او من شرط اقامة اللعان ان يقذفها بزنا لفظا بان يقول زنيتي او فعلت الزنا
او نحو ذلك اما لو قال غير ذلك من الالفاظ اه المذمومة فان هذا لا يعد قذفا لو قال انت خبيثة وانت فاسقة او انت آآ غير مستقيمة او غير ذلك من الالفاظ
من الفاظ السب فانه لا يعد قذفا.
نعم قال كزنيت او يا زانية او رأيتك تزنين في قبل او دبر.
اي نعم لابد انه يصرح في في الزنا ان قل يا زانية
او انت زنيت او رأيتك تجنين او زنيت في القبل او في الدبر فان هذا هو القذف الذي يوجب اللعان.
اللعان بين الزوجين اما لو كان غير ذلك من الالفاظ
فانه لا يعتبر قذفا.
نعم.
فان قال وطئت بشبهة او مكرهة او نائمة او قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني فشهدت امرأة ثقة انه ولد على فراشه لحقه نسبه
ولا لعان شيئا فشيئا حسنا فان قال وطئت بشبهة لو قال لدى ان يقول زنيت وطئت بشبهة نشوفها يعني غلط.
نعم.
غلطا فهذا لا يعتبر قذفا هذا لا يعتبر قذفا.
نعم
او مكرهة او نائمة او اكرهت على على الوطء.
اكرهك فلان وطئك فهذا لا يعتبر قذفا.
نعم او نائمة او او وطئتي وانت نائمة ما دريتي فهذا لا يعتبر قذفا ايضا
لان هذه الامور لا لا تدنس العرض الواطي بالشبهة والوطء بالاكراه الوطء الناعمة لان هذه هذه لان المرأة في هذه الاحوال لا تعتبر متعمدة فلا لوم عليها في ذلك هي معذورة.
نعم.
او قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني
او او نفى الولد قال ليس هذا الولد مني فهذا لا يعتبر قذفا لا يعتبر قذفا ولا ولا ينفي عنه الولد ايضا لان الولد للفراش.
نعم قال فشهدت امرأة ثقة انه ولد على فراشه لحقه نسبه
الاصل ان الولد للفراش فلو نفاه لم ينتفي لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ولكن اذا شهدت امرأة ان هذا الولد منه امرأة ثقة ان هذا الولد ولد على فراشه
كالقابلة مثلا فهذا زيادة التثبت نعم قال لحقه نسبه ولا لعان ولا لعانة في ذلك لان الولد للفراش ولا يعتبر هذا قذفا.
نعم ولا يكون على الشيء في مثل هذه الالفاظ يمكن يعذب تعزير.
نعم
واذا تم سقط عنه الحد والتعزير وثبتت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد نعم يترتب على على اللعان اذا تم احكام ترتب عليه احكام الحكم الاول انه يسقط عنه الحد حد القذف
والحكم الثاني انه يفرق بينهما فرقة مؤبدة فلا يتزوجها بعد ذلك تحرم عليه تحريما مؤبدا نعم والحكم الثالث اه انه ينتفي الولد اذا نفاه في اللعان اذا الا اذا قال وان هذا الولد ليس مني في
اللعان
فانه ينتفي عنه هذه هي الاحكام التي تترتب على تمام اللعان.
اولا سقوط الحد عنه ثانيا آآ في الفرقة بينهما فيفرق الحاكم بينهما فرقة مؤبدة الثالث اذا نفى الولد في اللعان فانه ينتفي عنه
ولا يكون ابنا له وهذا من الاغراض التي يشرع من اجلها اللعن.
نعم.
ويلحق الولد بامه.
يلحق بامه.
نعم احسن الله اليكم.
اه واذا واذا تم سقط عنه الحد والتعزير وثبتت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد.
اي نعم
قال من ولدت زوجته من امكن كونه منه لحقه بان تلده بعد نصف سنة منذ امكن وطؤه نعم اذا ولدته آآ اذا ولدت ولدا يمكن كونه من الزوج فانه يلحق به ويعرف ذلك
لان تلده لستة اشهر نصف سنة يعني ستة اشهر فاكثر منذ امكن ووضعه لها فان هذا متيقن انه منه اما لو ولدته لاقل من ستة اشهر وعاش ولدته لاقل من ستة اشهر
وعاش منذ امكن واطؤوا لها فانه لا يلحق به لان هذا لا يكون منه بل هو سابق على نكاحه على وطئه لها.
نعم.
على وطئه لها.
نعم او دون اربع سنين منذ ابانها
وهو من من يولد لمثله.
اما اذا كان قد طلقها واتت بعد الطلاق بولد اتت بعد الطلاق بولد هذا لا يلحق به اذا كان ولدته لاكثر من اربع سنين.
نعم.
منذ طلاقه لها وابانته لها
لانه معلوم انه من غيره لان الحمل لا يبقى في بطن امه اكثر من اربع سنين بحسب التجربة فدل على انه من وطأ حادث بعد الابانة اما اذا ولدته لاربع سنين فاقل فانه يلحق به.
لان الحمل قد يبقى في بطن امه اربع سنوات
حسب الوقائع اه التي عرفت نعم احسن الله اليكم.
قال وهو ممن يولد لمثله كابن عشر بيشترط في هذه الاحوال الحاق الولد به ان يكون ممن يولد لمثله فان كان لا يولد لمثلك ابن عشر
كان يكون كان يكون سنه دون العشر.
دون العشر.
فهذا لا يلحق به.
لانه لان مثله لا يطأ اما ابن العاشرة فيمكن انه يطأ يمكن ان يبلغ اي يمكن ان يبلغ الطفل لعشر سنوات لقوله صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع
التفريق بينهم في المضاجع للعشر هذا الاحتمال باحتمال الشهوة ولاحتمال وجود الشهوة والوطء فصار ابن عشر مظنة الشهوة ومظنة الوطء.
نعم ولا يحكم ببلوغه ان شك فيه نعم.
قال وهو ممن يولد لمثله كابن عشر ولا يحكم ببلوغه ان شك فيه.
نعم يلحق به الولد اذا كان ابن عشر سنين
ولكن لا يحكم ببلوغه للعشر لانه محتمل والبلوغ انما يكون بامر متيقن كالانزال او انبات الشعر او آآ تمام خمس عشرة سنة لا يكون الا بعلامة متيقنة.
اما الحاق الولد به للعشر
فهذا احتياطا للنسب نعم.
احتياطا والا من جهة البلوغ هذا مشكوك فيه.
نعم السلام عليكم ومن اعترف بوطئ امته في الفرج او دونه فولدت لنصف سنة او ازيد لحقه ولدها
ما مضى هذا الحاق آآ الولد من الزوجة اما هذا فالحاق الولد من من الامة من السرية اذا اعترف بوطئ سريته وولدت لستة اشهر فاكثر فانه يلحق به لانه لانه
آآ قد امكن الحاقه به نعم نعم وان نعيد العبارة؟
نعم.
ومن اعترف بوطء امته في الفرج او دونه او دون الفرج لانه يحتمل انه يتسرب المني الى الفرج حملت
التلوط يا بين الفخذين او في او قريبا من من الفرج وحملت فهذا ممكن انه يتسرب ويدخل الى الرحم فتحمل به.
نعم.
قال فولدت لنصف سنة او ازيد لحقه ولدها.
يعني نصف سنة او اكثر من اعترافه
من اعترافه بوطئها الا ان يدعي الاستبراء ويحلف عليه الا اذا ادعى انه استبرأ رحمها بان حاضت حيضه الامة استفراؤها بحيضة فاذا ادعى انه امهلها حيضة حاضت فهذا دليل على انه ليس في رحمها
ولد
ويحلف على ذلك يحلف على ذلك لاجل الاحتياط للنسب اعد قال ومن اعترف بوطي امته عقب.
اه الا ان يدعي الاستبراء ويحلف عليه.
ويحلف عليه يعني يقبل قوله بيمينه لان هذا شيء لا يعرف
الا من قبله ايصدق؟
نعم وان قال وطئتها دون الفرج او فيه ولم انزل او عزلت لحقه نعم ان اراد ان ينفي الولد فقال وطئتها دون الفرج او وطئتها وعزلت وانزلت خارج الفرج
او لم انزل او آآ وطئتها ولم انزل لم يصدق في هذا لانه لا يهدر نسب الولد فيلحق به نعم وان اعتقها او باعها بعد اعترافه بوطأها فاتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل
نعم اذا اذا اعترف انه وطئها فباعها قبل ان يستبرئها فولدت ولدا لستة اشهر فاكثر فانه يلحق به يلحق به لانه يغلب على الظن انه منه.
نعم.
اما ان ولدته لاقل من
ستة اشهر وعاش فانه لا يكون منه نعم والبيع باطل والبيع باطل في الصورة الاولى بالصورة الاولى اذا الحقنا الولد به فان البيع باطل لانه بيع ام ولد.
نعم.
وبيع امهات الاولاد لا يجوز
لانها تعتق بموته.
نعم قال وان اعتقها او باعها بعد اعترافه بوطئها.
نعم.
فاتت بولد بدون نصف سنة لحقه والبيع باطل.
البيع باطل اما العتق فانه يصح.
نعم.
احسن الله اليكم وجزاكم خيرا شيخنا الكريم.
ايها المستمعون
الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء.
شكر الله ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع.
تقبلوا في الختام تحية مهندس الصوت عبدالله بن عريف
الحربي حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|159 من 194|كتاب العدد|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حلقات تبث في إذعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان بسم الله الرحمن الرحيم حمد لله رب العالمين صلى الله
وسلم على نبينا محمد على آله وصحابه أجمعين وليعان وذلك لعدة حكم فالعدة شرعت لعدة حكم بالغة لأن لا تختلط الأنساب وثانيا يجل حرمة العقد النكاح يجل حرمة عقد النكاح السابق يكون في هذه
العدة حريما له و الحكمة الثالثة من أجل حرمة الزوج الذي طلقها أو فارقها فتظهر الحزن عليه وعلى فراقه في هذه المدة من أجل حرمته ومطلقات متربصنا بأنفسهم ثلاثة قروا ولا يحل لهم أن
يكتمنا ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمننا بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك في ذلك يعني في العدة فأعطاه الله الفرصة كي تروى ويراجع زوجته إذا ندم على فراطها قوله تعالى
لا تدري لعلى الله يحدث بعد ذلك أمراء فهذه العدة فيها حكم عظيمة وأسرار جليلة نعم تلزم العدة كل من فارقت زوجها نعم تلزم العدة كل أمراء فارقت زوج خلابها لأن هذا قضاء الخلفة إلى أربعة
رضي الله عنهم أن كل من أرخى حجابا أو أغلق بابا على معقود عليها فإنها تجب عليها العدة لكن لكر المؤلف شروطا بهذه الخلوة أن تكون متاوعة فإن كانت مكرها فإنها لا تجب عليها العدة والشارط
الثاني أن يكون الزوج الذي خلابها عالما بوجودها معه في هذه الخلوة فإن كان لا يعلم بوجودها لكونه أعمى أو لكون المكان مظلما ولا يراها فإن هذه لا تعتبر خلوة تجب العدة وقدرته على وطئها
فإن كان فيه ما يمنع من وطئها فإنها لا تعتبر خلوة كان يكون ممسوحا ليس له ذكر ولا خصيتان فهنا الوطئ متعذر فخلوته وعدمها سوى نعم قالوا وقدرته على وطئها ولو معا ما يمنعه منهما أو من
أحدهما نعم إذا كان يقدر على وطئها خلقتا ولكن هنا كمانع يمنع حسا أو شرعا فإنها لا يمنع وجوب العدة عليها ماذا ما الوطئ ممكنا فإنها لا يمنع وجوب العدة عليها نعم قالوا ولو معا ما يمنعه
منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا منهما أي من الخلوة أو من أحدهما أي الخلوة أو هو الوطئ نعم مثال المانع الحسي يشيخ الشرعي مثال المانع الحسي كان يكون مقطوع ذكر هل يمكن أن يطا ولو كان
مقطوع ذكر نعم والمانع الشرعي المانع الشرعي كالصوم والحيظ والنفاس هذا مانع شرعي نعم ولو خلاب لا يمنع احتمال الوطئ نعم فتلزم الوطئ ولو خلابها صائمين ولو صائمين ولو حائظة أحسن الله
يليكم قال أو وطئها أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاب هذا هو الشيء الثاني من ما يوجب العدة والشيء الأول الخلوة بشروطها نعم الشيء الثاني من ما يوجب العدة بعد العقد فإذا وطئها ولو
بدون الخلوة فإنها تجب عليها العدة قوله تعالى من قبل أن تمسوهن فدل على أنه لو مسها وجبت يعني جامعها وجبت عليها العدة نعم أو مات عنها أو مات عنها الشيء الثالث من ما يوجب العدة على
المفارقها الموت فإذا مات عنها وجبت عليها العدة سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعد الدخول لقوله لعموم قوله تعالى حتى في نكاح فاسد فيه خلاف ونفاسد هو ما كان فيه خلاف بين العلمة كالعقد
بدون ولي أو العقد بدون شهود هذا يسمونه عقد فاسدا نظر ليوجود الخلاف فيه من العلمة من يصححه خلاف العقد الباطل فإنه الباطل هو المجمع على بطلانه فإذا مات فإن المعقود عليها لا تعتد
للوفات العقد فالعدة لو عقد على مرأة مرتدة من غيره فإنها العقد باطل لأن المرتدة لا يجوزا يعقد عليها ما دامت في العدة من غير زوجها إذا كان يحل له نعقد عليها وإذا كانت الخطبة الصريحة
محرمة فالعقد محرم باب أولى فقال ومن فارقها حياً قبل وطئن وخلوة أو بعدهما أو بعد أحدهما وهو من من لا يولد لمثله أو تحملت بماء الزوج أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة أو طلقها قبل
الدخول فإنها لا عدة عليها وإن كان قد ينتج حملاً وإن كان قد ينتج حملاً وإن كان قد ينتج حملاً وإن كان قد ينتج حملاً الله إلكم قال رحمه الله فصل والمعتدات ست إلا وضع كل الحمل بما تصير
به فإنها لا تخرج به من العدة حتى تضع الثاني وإذا بقي فيها بعض الحمل فإنها لم تضع حملها وكذلك لو ظهر بعض الحمل فإنها لا تخرج به ذلك من العدة حتى يتكامل وضعه فإنها لا تخرج به من
العدة حتى يتبين فيه خلق الإنسان فإنها لا تخرج به من العدة إذا كان دون ذلك فإنها لا تخرج به من العدة نعم فقال إلا وضع كل الحمل بما تصير به أمة أم ولد نعم يعني يشترض في الحمل أن يكون
أن يكون ما تصير به الأمة أم ولد وهو ما يتبين فيه خلق الإنسان فإذا تبين فيه خلق الإنسان صارت به الأمة أم ولد وصارت به الحمل حمل قد خرجت يوضعه من العدة نعم فإن لم يلحقه للسغره أو
لكونه ممسوحا أولدت لدول ست ست إذا لم يلحق الحمل كذلك يشترض في الحمل الذي تخرج به من العدة أولا الشرط الأول أن يكون بما تبين فيه خلق الإنسان الشرط الثاني أن يكون المولود له من من
يولد لمفله فإن كان المولود له لا يولد لمفله فإن لم يلحقه للسغره أو لكونه ممسوحا فإنه لا يلحقه به ما ولدته المعقود عليها له أولدت لدون ستة أشهر من ذو نكاحها أولدته لأقل من ستة أشهر
من بداية النكاح وعاش فإن عاش فإنه لا يكون له لأننا نقطع أن هذا قبل العقد أما إذا لم يعش فهذا إذا تبين فيه خلق الإنسان خرجت به من العدة قال لم تنقضي به وعكثر مدة الحمل أربع سنين
أكثر ما يبقى الحمل في بطني أمه أربع سنين لأن هذا أكثر ما وجد من الوقائع فيحكم به فإن ولدته ليكثر من أربع سنين من ذو عقده عليها فإنه لا يلحق به أقل مدة الحمل ستة أشهر وقالبها تسعة
أشهر لأن الحمل يطلب وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوج الوديود والولود فإن مكافر بكم الأمم يوم القيامة الحمل مطروب ولا يجوز للإنسان أن يفر من الحمل بل عليها أن يطلب الحمل
والإنجاب والذرية لأن هذا من ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه مصالح للوالدين وللأمه عموما فلا يجوز جهاز الحمل إلا في أحوال محدودة الحالة العولة ما لكره هنا على خلاف فيه لكن
ما لكره هنا أنه يباح القاء النطفة قبل الأربعين يعني ما دامت منياً قبل أن تتحول إلى دم إلى علقة يجوز إلقاءها بدواء مباح فصار يجوز إلقاء النطفة بشرطين أولاً يكون ذلك قبل الأربعين
وثانياً أن يكون ذلك بدواء مباح لا بدواء محافظ وهذا فيه نظر لكن ذكره هنا أنه يجوز الحالة الثانية إذا خيف على أمه إذا كان بقاء الحمل في بطنها يؤدي إلى وفاتها في هذه الحالة يجوز
الإجهاز إبقاء على حيات أمه وفيما عدأتين الحالتين لا يجوز إجهاز الحمل بحال لا من أجل منع الحمل نهائياً ولا من أجل كراهت كثرة الأولاد كما يقوله ضعاف الإيمان وكما يمليه الكفار على
المسلمين من وجوب تحديد النسل خوفاً من الفقر وما الذي يدريك أن هؤلاء الأولاد أنهم كلهم يصلحون أو كلهم يبقون أو كلهم يصحون ولا يكون فيهم آفات؟
ما الذي يدريك؟
الله أعلم بذلك فكفرت الأولاد أحسن؟
نعم من حيث المبدأ قبل إسقاط الحمل ما نقول الحمل بالدواء المباحة هذا؟
ما يدخل في حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل؟
هل يطع من قال أن آداع الحمل ليس خوفاً من الفقر؟
ألا يرهقه يزعم أنه يرهق التربية الأولاد ومتابعاتهم ومدارسهم لا بد من صبر، لا بد من صبر والعاقبة أحسن الأولاد هؤلاء يكبرون ويصلحون وينفعون يصبر على ما يلحقه من المشقه الله جل وعلا
يقول وقل رب يرحمهما كما رب يعاني صغيرة أدل على أن التربية أنها شاقه وأن الولد يتذكرها فيما بعد فيحسن إلى والده ولا شك ما صار حق الولدين عظيماً على الولد إلا لما يلحقاني به من
المشقه وحمله وفي صاله ووهنا على وهن حملته أمه كرهن ووضعته كرهن وفي صاله في عامين ففيه مشقه بلا شك ولكن العواقب حميدة والمصلحة أرجح من المفسده والمشقه نعم وإذا كان عند الشهوة ولا
يخاف على نفسه من الفتنة فاستحب له الزواج من أجل الإنجاب ومن أجل المصلح الزواج مطلوب وإنها عن التبتل نهن نبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل فقال
إذن القصد إلى معنى الحمل باطل شرعاً إلا لعدر شرعي صحيح صوت عبد الله عليه والحربي حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|160 من 194|كتاب العدد|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان حياكم الله وبارك فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحابه أجمعين وصحابه وصحابه وصحابه والذين يتوفون منكم
ويذارون أزواج يتربصنا بأمفسهن أربعة أشهر وعشراء وهذه الآية ناسخة للآية التي بعدها ويقوله تعالى بسم الله الرحيم وصحابه وصحابه وصحابه وصحابه وإنما التفصيل في المفارقة في الحياة فإنها
تعتد نطلقها لقوله تعالى في الإماء فإذا وحصنا فعلينا نصف ما على المحسناتي من العذاب فالأمه على النصف من الحراه في العدة وغيرها نا فإما تزوج رجعية في عدة طلاق سقطت وبتدأت عدة وفاح
منذ معت إذا مات إذا مات هذا من تداخل العدة نعم إذا مات عن مطلقة إذا مات الزوج عن مطلقته نظرنا فإن كان الطلاق بائنا فإنها تستمر في عدة طلاق أما إن كان الطلاق رجعيا يعني لزوجها الرجع
عليها فإنها تبدأ عدة الوفات وتلغوا عدة الطلاق لأنها زوجة لأنها زوجة وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل أما إن كان متهما بقصد حرمانها ينطلقها في حال مرض الموت فإنها تكون مثل
الرجعية تبدأ عدة الوفات وترف منه تعتد من أبانها في مرض موت الأطول من عدة وفات وطلاق أما إذا كانت لا تحيظ منتظمة ولا تتأخر فإنها تعتد بثلاث حيظ وهي أقل من عدة الوفات أو ذمية لأنه لا
مراسل لهم فاستمران على عدة الطلاق لأنه لا مراسل لهم وليس متهما في حقهما فاعتدان عدة الطلاق نعم أو طلقها في مرض موته بطلبها هي فإنها تعتد عدة الطلاق لأنه ليس متهما بقصد حرمانها
لأنها هي التي تسببت الطلاق نعم
ثم ما تقبل قرعه يعتد كل منهم سوى حامل الأطول منهم نعم إذا طلق إحدى نسائي عنده نسى أربع أو ثلاث أو ثنتين طلق إحداهنا ولم يغيّن ما تقبل أن يغيّن من هي المطلقة نعم أو طلق إحدى نسائيه
معينة ولكنه نسيها قبل القرعاه فإنها تبقى مبهام حين إذن فإن نساءه يعتدد كلههم أطول من عدة الوفات أو عدة الطلاق لأن هذا هو الأحوط لأن كل منهنا يحتمل أنها متلقة ويحمل ويحتمل أنها
متوفّن عن مباشر فإنها يأخذنا الأطول منهم لأن هذا هو الذي تبرأ به الزمّة نعم يعني الحيّب الذي تحييظ فعدّتها ثلاث حيّب قوله تعالى والمطلقات يتربّصنا بأنفسهن ثلاثة قروع والقروع هي
الحيّب فتعتد بثلاث حيّاب نعم قال أن حائل ذات الأقراء وهي الحيّب المفارقة في الحياة مفارقة في الحياة تم المفارقة بالموت فعدّتها أربعة أشهر عشرة أيام كما سبق نعم فعدّتها إن كانت حرّة
أو مبعّظة ثلاثة قروع إن كاملة لقوله تعالى والمطلقات يتربّصنا بأنفسهن ثلاثة قروع وهذه الحرائر وكذلك المبعّظة التي بعضها حر و بعضها رقيق تغليبا لجانب الحرّية تعتد بثلاث حيّاب نعم قال
فعدّتها إن كانت حرّة أو مبعّظة ثلاثة قروع إن كاملة والإلا إن كانت أمه عدة وقرآني يعني حيّظة تاني لأن الحيّظة لا تتبعّظ هي على النص من الحرّة فكانت تقدير أنها تعتد بحيّظة ونصف حيّظة
ولكن الحيّظة لا تتبعّظ يجبر الكسر وتصير حيّظتين نعم الرابع من الوعي المعتدّث من فارقها في حال الحياة ولكنها ليست من ذوات الحيّظ ليست من ذوات القروع وهي الآيسة التي بلغت سنة الإياس
أو الكبيرة أو الصغيرة التي لم تبلو الحيّظ فهذه عدةها بالأشهر بقوله سبحانه والله إيّا إسنة من المحيّظ من نسائكم إنيرتبتم فعدة هنّ ثلاثة أشهر والله لم يحيّظنا أول الآيسة هو آخرها
الصغيرة التي لم تبلغ سنة الحيّظ فتعتد بالأشهر ثلاثة أشهر بدل ثلاث حيّظ نعم شهريني لأنها على النص من الحرة وكان القياس أن يكون شهر نصف لكن لا يتبعوا فيكون لها شهراني ومبعضة بالحساب
ويجبر الكسر نعم فتعتد حرة ثلاثة أشهر وعمة شهرين ومبعضة بالحساب ويجبر الكسر أما إذا كان بعضها حر وبعضها رقير فإنها تعتدوا بالحساب من ثلاثة الأشهر بحسب ما فيها من الحرية والرق يحسب
نصيبها بالحرية من الأشهر ونصيبها من الأشهر بالرق ويجمل تعتدوا به نعم فعضتها سنة تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة وإنها يحتمل أنها حامل ويحتمل أنها غير حامل فإن كانت حاملا فعدة ووضع
الحامل وإن كانت غير حامل فعدةها ثلاثة أشهر فنجمع بين الأمرين نجمع بين احتمال الحمل واحتمال عدم الحمل والحمل غالب مدته كما سبق تسعة وأشهر وإنها يحتمل أنها حامل ويحتمل أنها غير حامل
فنعملها بالاحتمالين وعدة منبلغة ولمتحض والمستحاضة الناسية والمستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدئة ثلاثة أشهر بيان واعيها المستحاضة التي ليس لها عادة المستحاضة التي لها عادة ونسيتها
ونسيت عادتها المستحاضة التي ليس لها عادة بأن كانت مبتدئة هذه تعتد بثلاثة أشهر لأنها ليست من لوات الحيل فتلحق بلوات الأشهر وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاعه فلا تزال في عدة حتى يعود
الحيض فتعتد به أو تبلغ سنة الإياس فتعتد عدةه فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سنة الإياس فتبقى ترجو أنه ينزل عليها الحيل فتعتد به لأنها من دوات الحيل فإذا بلغت سنة
الإياس وقال السادسة إمراءة المفقود وإن كان غالبه السلامة فهذا ينظر إلى تمام تسعين سنة من دولد ثم يحكم بموته وإن كان غالبه السلامة فإنها تنتظر إلى تسعين سنة من دولد فإذا مرضت تسعين
سنة ولم يأتي حكمنا بموت لأن الغالب أنه لا يتجاوز التسعين الغالب أن الإنسان لا يتجاوز التسعين والذين يتجاوزون التسعين يكون هذا الأمر نادرا فلا عبرة بالنادر فيخكم بموته من تمام عمره
تسعين سنة من دولد وقال وآمة كحرة في التربص نعم يجب على الزوجة الأمهة العدة أن تتربص لأنها زوجة تدخل في عموم الزوجات نعم يبدو أنها يريد تربص المفقود مدة اللذي غالبه الهلاك أو اللذي
غالبه السلامة ثم تعتد عدة الوفات عدة الأمه للوفات يعني في التربص يعني انتظار المفقود نعم أنا وآمة كحرة في التربص وفي العدة نصف عدة الحرة كامة في التربص يعني ما تنقص عن الحرة في
أنها تنتظر 4 سنين إن كان غالبه الهلاك أو تمام تسعين سنة وغالبه السلامة ثم بعد ذلك ترجع إلى الأصل فيها وهي أنها على النص من الحرة تعتد نصف عدة الحرة 4 شهران وعشر وخمسة أيام إذا
حكمنا بموت المفقود في الحالتين وعتدت امرأته عدة الوفات ثم تزوجت بعد الخروج من العدة وإن تزوجت فقدما الأول قبل وطي الثاني فهي للأول بعده للثاني لأنه اعترضه نكاح آخر بناء على الضاهر
وقال بعده له اخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني وله تركها معه من غير تجديد عقد فهذا العقد الثاني في هذه الحالة مبنية على الإجازة إذا لم يجزه ترجع زوجته بالعقد الأول وإذا لم
يجزه إذا أجازه فإنه يصح وتكون زوجة للثاني فإذا أجازه العقد الثاني وصارت زوجة للثاني فإنه يرجع بالمهر الذي أعطاها على الزوج الثاني ويرجع الثاني على الثاني بما أخذه الأول منها لأنها
غرته بذلك فالفصل ومن ما تزوجها الغائب أو طلقها اعتدت منذ الفرقة وإلا تحدد هذا بيان الابتداء العدة العدة من ابتداء الفراق بموت أو طلاق وليس العدة تبدأ بالعلم بعلم الزوجة أن زوجها
مات أو طلقها لا عبرت بذلك فلو هرضنا أنها ما علمت أن زوجها متوفى إلا بعد أربعة أشهر وعشرة أيام فإنها ستزوج في الحال لأنها تدت ولو لم تدري ولو لم تدري وكذلك لو حاضت ثلاث حياب ثم علمت
أن زوجها طلقها قبل الحيضة الأولى فإنها تكون حصلت العدة فتتزوج في الحال إذا فمن ما تزوجها لا يلزم إخبارها مباشرة لأجل تحقيق الأدة تبدأ بالطبع ليلزم إخبارها ليجل تلتزم بيحكام عدة
ولحداد لكن لو ما علم ما علم بيوغى الزوجة إلا بعدان مضت عشرة أربعة أشهر وعشرة أيام فأكثر ومن ما تزوجها الغائب أو طلقها؟
وعدة موطوئة بشبهة أو زينا أو بعقد فاصد كمطلقة؟
وإن وطئة معتدة بشبهة أو نكاح فاصد فرق بينهما وأتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني ثم عتدة للثاني وإن وطئة معتدة بشبهة أو نكاح فاصد فرق بينهما وإن وطئة معتدة بشبهة أو
نكاح فاصد فاصد أي لمن تحل له أي للزوج الثاني بعقد ولا يبني على العقد الأول لأنه باطل، نعم تحل له بعقد بعد انقضائل عدةين نعم وإن تزوجت في عدةها لم تنقط حتى يدخل بها مجرد العقد لا
يقطع العدة حتى يدخل بها الزوج الثاني فإذا فرقها بنت على عدةها من الأول ثم تعتد للثاني ومن وطئ أم عتدةه البائن بشبهة استعنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى نعم وإن نكاح من
أبانها في عدةها ثم طلقها قبل الدخول بها بانت
ثم طلقها قبل الدخول، هذا في إذا كان النكاح صحيحاً إذا كانت بينونتها صغرة إذا كانت بينونتها صغرة فيجوز له أن يتزوجها بعقد جديد وهي في العدة وإن أن نكاح من أبانها في عدةها ثم طلقها
قبل الدخول بها بانت
ثم طلقها قبل أن تمسوهنا فما لكم عليها من عدة تعتدونها فيدخل في عموم الآية ونفعان وإياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم نستودعكم الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المزيد من المقاطع
يتم عرض 141-160 من 194 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.