193 مشاهدة
181 محاضرة
الحديث
شرح ( شح كتاب منتقى الأخبار )
الصوت
1 من 148|شرح كتاب المنتقى|مقدمة|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئ صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطريمية
الحراني رحمه الله الدأس الأول بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم الشيخ الإمام العالم العلمة الأوحد الحبر الكامل الشيخ الإسلام مجددين أبو البركات عبد السلام ابن عبد الله ابن
أبي القاسم ابن محمد ابن تيمية الحراني قد صلى الله روحه ونور ضريحة الحمد لله الذي لم يتخذ ولده ولم يكله شريكه الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه يا جمعي هذا الكتاب الكتاب
المنتقى من حاليث الأحكام أو من عدلة الأحكام ومن تعليف الإمام بالبركات مجددين ابن عبد السلام مجددين عبد السلام ابن عبد الله ابن الخضر ابن تيمية الحراني نسبة إلى حران من أرض العراق
هو جد الشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية وهو إمام المذهب الحنبن هو الموفق من قدامه إذا قيل الشيخان أو قال الشيخان المراد بهما المجد والموفق عند المتقدمين فهو من عيمة الفق على المذهب
الحنبن ومن عيمة الحديث ولما كان من عادة العلمة أنهم يجمعون على حديث التي استنبطوا منها الأحكام فقهية فعلى شيخ الإسلام أبو البركات ولف هذا المؤلف ونتقى فمثل معلف الحافظ بن حجر ولوغ
المرام من أدلة الأحكام مثل المقدسي أمدة الأحكام من أدلة الأحكام وإبو ذلك من أموال لفات في هذا النوع وهو تعليف مهمة ومفيد لأنه يبين لادلة التي ترجع إليها الأحكام الفقهية ويربط
الأحكام الفقهية بأدلةها من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا خن من التاليف ونوع من التاليف في الحديث فأدى بذلك واجبا وسدى بذلك حاجة يهل العلم وجمع في هذا الكتاب أدلة كثيرة مبوبة
ومبوى بالفقه فخدم بذلك هذا الفن العظيم ربط الأدلة ربط الأحكام الفقهية بأدلةها من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الآن يبين لكم طريقته ومن هجأه في هذا نه قال رحمه الله الحمد لله
الذي لم يتخذ ولده ولم يكله شريكم في الملك ولم يكله ولي من الذل وكبره تكذيره وخلطه هذا آية من كتاب الله عز وجل افتح بها هذا الموال الحمد لله بداية الموالفات والخطاب وغيرها بالحمد
لله سنة النبوية سنة النبوية البداة بحمد الله والثناء عليه في الموالف وهذه آية من كتاب الله أو ردها الموالف في افتتاحية هذا الموالف المبارك نعم وخلق كل شيء فقدره تقديره خلق كل شيء
الله خالق كل شيء أو على كل شيء وكيء وليس هناك مخلوق لغير الله عز وجل كل المخلوقات كلها الله خالقها وربها ومدبها فهو المتفرد من الخلق ولهذا تحدي المشركين في أن يبينوا ما خلقته
والهتهم أروني ما ذا خلقوا من الارض أم لا مشركوا بالسماوات فالله جل وعلا تحدي المشركين في عباده فلما لم ياتو بشيء من هذا أدل على أنها مخلوقة أن هذه المعبدات مخلوقة فأتستحقلوا
العبادة فمن يخلقوا كما لا يخلق لا تذكرون خلق كل شيء فقدره تقديره كل شيء الله جل وعلا قدره قدر خلقته تقديرا معجزا لم يجعل المخلوقات على النمط واحد أي مختلفة كل شيء له خلقته التي
تناسبه وأيضا قدره تقديره أي قضاه سبحانه وأراده به إثبت القدر ومن خلقناه بقدر نعم وصلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله صلى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا من آداب الخطب
بعد حمد الله يؤتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة من الله على نبيه ثنائه عليه في الملأ الأعلى نعم وصلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي المصر النبي الأمي النبي من النبأ
وهو الخبار لأنه يخبره عن الله سبحانه وتعالى السمية نبياً وفي قراءة النبي بالهمز أي النبي بالهمز من النب وهو الارتفاع لأن النبي مرتفع القدر عند الله سبحانه وتعالى والنبي أيضا يدخله
الرسول النبي أعام من الرسول كله رسول فهو نبي وليس كله نبي رسولة فالنبي يعمى الرسول والفرق بين النبي والرسول أن النبي يبعث بشريعة من قبله نعم النابي الأمي هذا من صفات الرسول صلى
الله عليه وسلم ومعجزاته وما كنت تاتل من قبله من كتاب ولا تخطه بيمين ومع هذا جاء بهذا الكتاب المعجز للبشرية والجن والإنس وهو لا يقرى ولا يكتب فهذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم النبي
الأمي هكذا وصفه الله بالقرآن النبي الأمي نعم كانت رسالة الرسول قبله وخاصة بيوم مهم واما هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسالته عام لجميع الناس يدخل في ذلك اليهود والنصار وأغيرهم
رسالته عام قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونبيرة قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ليس للعرب لقد قال تعالى قلياء والناس إني رسول الله إليكم جميعاً فبلغ الرسالة
عليه الصلاة والسلام بلغت رسالته المشارق وألمغارب وقامت بذلك حجة الله على خلقه ولا بد من شهادة له بعموم الرسالة فمن قال نعم هو رسول الله لكن ليست رسالته عامة كما تقوله اليهود
والنصار فهذا كافر هذا كافر بالله مكذب لله سبحانه وتعالى ومكذب لله ورسوله فلما صل على النبي صلى الله عليه وسلم صلى على آله وصحبه والآلة المراد بهم قرابته صلى الله عليه وسلم المؤمنه
من قرابته صلى الله عليه وسلم وصحب جامع صحابي وهو ملقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على ذلك هذا هو الصحابي نعم هذا كتاب الذي معكم هذا يجتمل على جملة من الحديث النبوية
كمية من الحديث النبوية الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم هذا هو الغرن من جمعه الهي لحديث ترجع وصوله لحكام الفقية إليها وكل مسألة الفقية ليس لها دليل فإنها مردودة وأما لها
دليل من السنة أو من القرآن فهي مقبوله ولذلك يقولون الفقه هو استمباط لحكام الفقية من أدلته نعم نعم الفقه إنتقيتها من صحيح البخاري ومسلم صحيح البخاري صحيح المسلم البخاري ومسلم رحمه
من الله يشترط في ما يضعانه في هذا الكتابين الصحة يشترط الصحة نعم ومسند الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل المسند نوع من تاليف الحديث والمسندات كثيرة أشهرها وعظمها مسند الإمام أحمد
والمسند معناه أن يذكر لكل صحابين ما ورد عنه من الأحاديث يذكر كل الأحاديث الواردة مثلا عن أبي بكر ثم يذكر الأحاديث الواردة عن عمر إلى آخره ويجعل لكل صحابين مسندا يذكر فيه ما ورد عنه
من ما رواه ع الرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشترط الصحة يجمع ما ورد ثم بعد ذلك تأتي التنقية والنظر إلى سانيته نعم وجامعي أبي عيسة الترمذي نعم بعد المسند السنة الأربع الجامع
ليابعي عيسة الترمذي يانه جمع فيه مقتصر على أحاديث الأحكام وإنما جمع فيه الأحاديث في العقائد وفيه ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الجامع وكتاب السنة ليابعي عبد الرحمن
النسائي كتاب السنة للكبرى ليابعي عبد الرحمن النسائي وهو كتاب جليل وكتاب السنة للكبرى وبعده المجتبة وهو مختصر منه من السنة للكبرى وكتاب السنة للكبرى والحمد لله وكتاب السنة للكبرى
والحمد لله وكتاب السنة للكبرى وستغنيت بالعزوي لهذه المسانيد عن الإطالة بذكر الأسانيد والعلامة لما رواه البخاري والعلامة لما رواه البخاري ومسلم أخجاه وليبقيتهم أي السنة للاربع ومسند
لما محمد يقول رواه الخمسة ولهم سبعتهم رواه الجماعة أيضاً ظاف إليهم البخاري ومسلم قرواه الجماعة أصحاب الكتب السبعة الصحيحان والمسند والسنة للاربع ولأحمد مع البخاري ومسلم متفق عليه
نعم متفق عليها يعني بين البخاري ومسلم وأضاف إليهم الإمام أحمد بن حمد رحمه الله وشيخ الجميع ليما محمد وشيخ الجميع شيخ للبخاري ومسلم والترمذي وابي داود وفيما سوا ذلك أسمي مرواه منهم
ولم أخرج إلا في مواضع يسيرة نعم ما تعد هذه الكتب السبعة إلا في مواضع كثيرة قد يذكروا أحاديث ليست فيها من غيرها من كتب الحديث لأن كتب الحديث كثيرة نعم وذكرت فيضم ذلك شيئاً يسيراً من
آثار الصحابة نعم يتبع ذلك أيضاً بما ورد عن الصحابة من كلام الصحابة رضي الله عنه لأن قول الصحاب خجة ما لم يخالف صحابي ناخر فيأتي قول الصحابي بعد أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
وردتبت الأحاديث في هذا الكتاب على ترتيب فقهاء أهل زماننا نعم وولن كتاب الطهارة
ثم كتاب الصلاة ثم إلى آخري هذا ترتيب الفقهاء بداية بالطهارة ونهايةً بكتاب القواء نعم وردتبت الأحاديث في هذا الكتاب على ترتيب فقهاء أهل زماننا لتسهل على مبتغيها وترجمت لتسهل على
مبتغيها نعم لتسهل إذا كنت في باب الجهاد مثلاً تقرأ بغيت دليل على الجهاد ترجع إلى هذا الى بغيت دليل على الصلاة كلاً يسرح مقربهلك أمامك في هذا الكتاب يحتاج النكتج مع هذه الكتب السبعة
كلها عندك نعم وترجمت لها أبواباً ببعض ما دلت عليه من الفوائد نعم من منهجي التراجم التراجم التي يدكرها في بداية الباب ياخذ من معانيها ترجمة ياخذ من معانيها ترجمه يضعها في أول الباب
من فقهاء نعم ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا للصواب ويعصمنا من كل خطائن وزلل إنه جواد كريم هذا في عدم تزكية النفس وأن الإنسان بحاجة إلى توبيق الله سبحانه وتعالى وأنه عرضة للخطأ كتاب
الطهارة أبواب المياه نعم لما كانت الصلاة هي الركم الثاني من أركان الإسلام بعد توحيد يبدونا بها في كتب الحكام يبدونا بالصلاة لأن العقيدة محلها كتب التوحيد فصلوه وجعلوه في كتب
العقايد بقية أركان الإسلام الخمسة كتاب الطهارة أبواب المياه أصلا بدا باب المياه نعم أبواب المياه أبواب المياه المياه جمعوا ما المياه جمعوا ما ولكن ألما اسمه جنس اسمه جنس ولماذا
جمعه مع أنه شيء واحد اسمه جنس يشمل قولوا لأن المياه هنواع المياه هنواع منها ما البحر ومنها ما الأنهار وما الأبار وما السيول وأيضا المياه تتنوع إلى طهور وطاهر ونجس فلذلك قال باب أو
أبواب المياه باب طهورية ما البحر وغيره نعم ألاصل في الطهارة أن تكون بالماء أن تكون بالماء والماء يكون من البحر ويكون من غيره نعم عن به ريرت رضي الله عنه قال سأل رجول رسول الله صلى
الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه نركب البحر ونحمل معنى القليل من الماء فإن توضعنا به عطشنا أفنة وضعوا بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماه الحل ميتته وواه
الخمسة وقال الترمذي هذه الحديث حسن صحيح نعم رواه الخمسة كما لكر لكم خمسة هم صحاب السن وعالمان أحمد هذا الحديث فيه أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه سؤال أهل العلم عن
الأحكام الشرعية سؤال أهل العلم وقال يا رسول الله إنه نركب البحر أي نسافر السغن وراتب البحر ونحمل معنى القليل من الماء أي الماء غير البحر الذي يشربون منه ويطبخون منه فإن استعملوه
لطهارتهم وحاجتهم إنتهى وضاق عليهم وبقوا بلماء أماذا يسمعون أفنة وضعوا به أي بماء البحر لأنه ظن أن المراد بالماء الطهارة غير ماء البحر الماء الذي ينزل من السماء تتكون منه الأنهار
والآبار والغدران غير ذلك هذا ظنه أن الطهارة لا تكون إلا بماء غير ماء البحر نظر لملوحة ماء البحر اختلاف عن ماء البر نحمل معنى القليل من الماء فإن توضأنا به عقشنا يعني ينتهى وينفد
لأن قليل أفنة وضعوا به أي بماء البحر هذا السؤال "هو الطهور ماءه " أي " توضعوا به لما لا " لأنه طهور وزادع على ذلك لما كان راكب البحر احتاج إلى السؤال عن حيوانات البحر ولكن منها
زاده صلى الله عليه وسلم على مسأل ومن سأل عن اميتة البحر؟
لما سأل عن طهارة بماء البحر لكن لما كان يجهل الطهارة بماء البحر فلأنه يجهل أكل الميتة من البحر من باب أولى لأن الله حرم الميتة فريمت عليكم الميتة رب أبانه يجهل هذا ويظن لفظ الآية
يشمل ميتة البحر فزاده علما احتاج إليه فهذا فيه أن فيه أن المفتي إذا عرف أن السائل يحتاج أكثر من ما سأل عنه أنه يزيده بالجواب ولا يقتصر على إجابة سؤاله وقوله "هو الطهور ماءه " هذا
ربط للحكم بعلة " وإنزلنا من السماء ماءه طهورا " مستر تطهر فقولها الحل ميتته كما علمنا أن الله حرم الميتة بنص القرآن ولكن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم باحة أبينا أن ميتة البحر لا
تدخل في عموم الآية أنها حلها ولا تحتاج إلى ذكات لأن الميتة ما فارقتها الحياة بغير ذكات شرعية هذا الميتة ما فارقتها الحياة بغير ذكات شرعية لكن ميتة البحر تحل وهذا فيه دليل على أن
جميع حيوانات البحر مباحة حل لكم سيد البحر هذا عام وطعامه وفي الحديث الآخر خلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان السمك والجراد وأما الدمان الكبد والطحال هذا استثنى من عموم تحريم الميتة
والدم وهذا فيه تيشير على الذين يركبون البحر لأنهم يأكلون من حيواناته سواء انصادوها وهي حية وماتت بعد الصيد أو أنهم وجدوها ميتة على البحر طافية وغير طافية يأكلون منها وهي حديث عظيم
في الفوائد جمهه وهو خمسة وقال الترمذي حديث حسن صحيح الصحيح هو أعلى درجاته الهانيث وهو ما رواه عدل تم الضبط عن مثله من بداية السند إلى نهايةه مع السلامة من الشدود ولا العلم هذا
تعريف الصحيح عدل تم الضبط يعني لا يحصل عنده خلل في ضبط هذا الصحيح ما توفر به خمسة هذه الشروط يرويه عدل هذا واحد تم الضبط هذه الثنين عن مثله هذه ثلاثة من بداية السند إلى نهايةه هذه
الربة مع السلامة من الشدود ولا العلم الشدود هو المخالفة وخالف ما هو أصح منه وعلى الحديث معروبة على التخفى إلا على المهرة من المحدثين فأصعب شيء في دراسة الحديث معرفة العلل حد يكون
الحديث ظاهره صحيحه وسنده تم لكن يكون فيه إلا خفية يعرفها إلا الحذاء من المحدثين هذا الصحيح فلحسن هو ما خفى ضبط راويه هو متخن حافظ لكن قد يحصل عنده شيء من خففة الضبط ليس تم الضبط
فاتث صفت فام الضبط قد يكون خذيف الضبط هذا هو الحسن عند الترمذي أحيمه الله وكيف قال حديثهم حسن صحيح إشلون حديث واحد حسن يصل صحيح قالوا لأنه رواه من طريقين طريقا تم الضبط فهو صحيح
طريقا في ضبطه شيء صار حسن الله وعلى نعم وعن أنا سبن مالك الرضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فلتمس الناس الوضوء فلم يجدوا فوته رسول الله صلى الله
عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإنا يده وأمر الناس أن يتوظأ منه فرأيت الماء ينبع من تحت صابعه حتى توظأ من عند آخرهم متفق عليه ومتفق على مثل معنى من حديث
جابر بن عبد الله نعم هذا الحديث من معجزاته صلى الله عليه وسلم هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم أن الماء القليل إذا وضع فيه يده كثر وكفى الفئام من الناس هذا من معجزاته صلى الله
عليه وسلم أم بركته عليه الصلاة والسلاة أوله حانت صلاة العصر يعني حضرت لتمس الناس الماء بحثوا عنه فعب فيه دليل على البحث عن الماء للمسافر إنه ما يبادل ويتيمم حتى يبحث عن الماء حوله
وبقربه ويسأل من عنده أو حوله يبحث عنه أول فإذا لم يجد ماء فإنه يتيمم لتمس الناس الماء فلم يجدوا ثم موتى النبي صلى الله عليه وسلم بوضوح يعني قليل يكفي واحد مثل يكفي واحد وهم جيش كيف
يتوظعون وضع صلى الله عليه وسلم يده الشريفة في الناس هالقليل هذا وضع فيه يده من أجل أن يزيد يكفي بركة يده صلى الله عليه وسلم فحصل ذلك وجعل الماء يزيد ويفور من بينها صادعه صلى الله
عليه وسلم حتى تتوظع الناس كلهم فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم ومن بركته صلى الله عليه وسلم لماذا أرده المؤلف هنا يستدل به على أن الماء المبارك لا بأس باستعماله في الطهارة الماء
المبارك ما يجال هذا ماء مبارك ويرفع عن الاستعمال في الطهارة فهذا ماء مبارك ومع هذا توظع به يامره صلى الله عليه وسلم وسيذكر المؤلف نظيره وهو ماء زمزم زمزم ماء مبارك ومع هذا يتوظع به
ويغتسل به وهو مبارك نعم يوخذ من الحديث أن الماء المبارك وتوظع به يغتسل به ولا يقال هذا ماء مبارك لا يهان بالوضع والاقتسال فماء زمزم كذلك توظع به وغتسل منه لأنه مثل الماء الذي نبع
من بينها صابعه صلى الله عليه وسلم كله مبارك نعم وفي يتم بيه أنه لا بأس برفع الحديث من ماء زمزم لأن قصاراه أنه ماء شريف مستشفا متبرك به والماء الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم
يده فيه بهذه المثابة نعم لأن قصاراه يعني نهاية أنه ماء مبارك استشفى به ويتبرك به وهذا لا يمنع الوضع الوضع به مثل الماء الذي نبع من بينه صابعه صلى الله عليه وسلم نعم وقد جاء عن عليه
رضي الله عنه في حديث الله وقال فيه ثم أفاضر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعى بسجل من ماء زمزم فشريب منه وتوظع رواه أحمد فإنه في حجة الوداع لما أفاضر يعني طافة طوافة لفاضر وصل ركعة
يطواف ذهب عليه الصلاة والسلام ليسع بين الصغى والمروة فمر على بئر زمزم والناس يسكون منها فأتي بسجل وهو الدل والمملو من الماء فأتي بسجل من ماء زمزم أشارب منه صلى الله عليه وسلم فهذا
فيه استحباب الشرب من ماء زمزم فلو أنت متبعطشان تشرب منه تعبداً وتبركن به أنه ماء مبارك وبستشفى به هول ما شُر بله أو ماء مبارك مع هذا توظع منه الرسول صلى الله عليه وسلم توظع منه فدل
على أنه لا باس بالوضوع من الماء المبارك كما زمزم والماء الذي نبع من بينه صابعه صلى الله عليه وسلم باب طهارة الماء المتوظع به عن جابر ابن عبد الله وضي الله عنه ما قال جاء رسول الله
صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوظع وصب وضوأه عليه متفق عليه وفي حديث صلح الحديبية من رواية المسور ابن مخرمة ومروانا ابن الحكم الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت
في كفر جل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا توظّى كادوا يقتلون على وضوءه وهو بكماله لأحمد والبخالي نعم هذا الحديثان يهما طهارة الماء المستعمل الوضوع وأن التوظّى بالماء لا يسلبه الطهارة
فهل الرسول صلى الله عليه وسلم توظّى وصب على جابر ابن عبد الله رضي الله عنه من وضوءه لاجل الشفاء بذلك من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم فمع أن الرسول استعمله توظّى به وعلى أن الماء
المتوظّى به لا ينجس وأنه لو أصابه توبك وصابه بدنك أنه طاهر أنه طاهر هذا ما يفيده حريث جابر واما في صلح الحديبية الحديبية هي اسم المكان قريب مكّة على حدود الحرم من جهة الغرب قريبا
من قصة الحديبية معروفة النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة قاصدا المكّة للعمرة وواصحابه وريدون العمره ولكن الله أراد شيء آخر أعظم من العمره ولما نزل صلى الله عليه وسلم هو
أصحابه بالحديبية قريبا من مكّة علم المشيكون بقدومهم فمنعوهم من دخول مكّة لأنهم سيطرون على مكّة ذاك الوقت منعوهم من دخول مكّة حاولة معهم صلى الله عليه وسلم فابوا وكانت المراسيل
تتردد بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبينهم بين المشركين تفاوض وأحد المراسيل حظر عند النبي صلى الله عليه وسلم اتفاوض معه فراء الصحابة يقدرون الرسول صلى الله عليه وسلم رأىهم قدرون
الرسول صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم لا يتنخ منخامة إنثامه عليه الصلاة والسلام اللي بتدروها وأخذوها ودلقوا بها جلودهم تبركم بذلك هذا دليل على أنما انفصل من الرسول صلى
الله عليه وسلم ومن الشعر ومن العراق انفصل من جسمه الشريف أما أن يتبرك بحجرتها وجدار قبرها هذا لا يجوز بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم انتها هذا تبرك بياثال الصالحين هذا لا يجوز
بدعة ووسيلة إلى الشرك لكن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا قال شيئا سمعوا إلى قوله وإذا توضى وهذا محل الشاهد إذا توضى بتدرو إلى الماء الذي يتساقط منه صلى الله عليه
وسلم تبركون به فهجب هذا الرجل ما شاف هذا مع الملوك ولا مع أحد رجع إلى قومه فأخبرهم قال ما رأيت الملوك ولا رأيت في الرؤسة مثل هذا الرجل مع قومه فنقل لهم هذا المشهد العظيم وانتهى
الأمر الصلح بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين على أن يرجع هذه السنة ثم يعود عليه الصلاة والسلام من العام القادم ويعتمر وتم الصلح بينه وبينهم على وضع القتال بينه وبينهم
فحصل الفرج لمستبعفين الذين في مكة والذين يريدون الإسلام صار ما يمنع أحد يذهب إلى المدينة ولا يمنع أحد يسلم يموجب الصلح فسار هذا الصلح فتحا عظيما قال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا
يعني صلح الحديب قبل فتح مكة فسار فيه الخير للمسلمين لكن الشاهد منها قضية أنهم يبتدرون إلى وضوعه صلى الله عليه وسلم للا على فهارة الماء المستعمل فأنه إذا صاب الثوبة والبدن أنه لا
يظر وأما التبرك فهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم في من فصل منه وهو حي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنوب فحاد عنه فاقتسل ثم جاء فقال
كنت جنوبا فقال إن المسلمة لا ينجس رواه الجماعة إلا البخارية والترمذي ورواه الجماعة كله منحوه من حديث يا بي هريرة نعم رضيه فاابن اليمان الصحابي الجلير ربي الله عنه وأبوه ريف ربي
هريرة صحابي الجلير ربي الله عنهما ظن أن الجنوب نجس أن الجنوب نجس إذلك لما أصابت كل منهما الجنابة اعتزل عن الرسول صلى الله عليه وسلم خالف العادة أنه يلاق الرسول صلى الله عليه وسلم
ويسلم عليه ويسأله فسأله النبي صلى الله عليه وسلم إما لا قال إن كنت جنوبا فقال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس يدل على طهارت بدن المؤمن طهارت بدن الأدمي حتى الكهر بدنه طاهر
ولذلك نلبس من فيابهم ومصنعاتهم وأوانيهم وأن أبدانهم طاهرة وإن كانوا كفارة وأما قوله تعالى إنما المشركون نجس المراد نجاسة الشرب جاسة معنوية قد أبقى الشاهد من الحديث أن المؤمن إذا
أحدث يعني حدث أصر وأكبر أن بدنه طاهر وإنما يتعلق الحدث بالبدن فإذا راد أن يصلي أو يعمل عبادة فإنما العبادات إتطهر لها أما أنه يجلس مع الناس ويسلم على الناس ويختلط بالناس فلا ما
نعمل ذلك وهو جنوب هذا المراد من الحديث الله تعالى علم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد ألاله وصحبه يجمعين يقول هضيلة الشيخ وفقكم الله ما الأفضل بالنسبة لحفظ الأحاديث هل تنصحون
بحفظ بلوغ المران أو حفظ المنتقاب يا أخوانيا نبهت كم مرة ما هي بالمسألة المسألة الحفظ المسألة من هو الذي تقرع عليه ويشرح لك أما مجرد الحفظ ما الشريط يحطق الشريط يحطق يسجع ما هو
بالمطروب الحفظ إلا إذا وجدت من العلم من تحفظ عليه ويشرح لك بيلك هذا هو طلب العلم أما حفظا بدون علم بدون طلب العلم ليس هو المطروب نعم نقول هضيلة الشيخ وفقكم الله ما أفضل الشروح على
هذا الكتاب نقول هضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الإمام الشوكان رحمه الله في نيل الأوطار عند شرحه للمقدمة قال الله اسم نقول هل هذا العبارة صحيحة؟
نعم العبارة صحيحة فالله اسم لزاته ليلاهية ليس ما به غيره سبحانه وتعالى لا يطرق هذا إلا على الله يقول هضيلة الشيخ وفقكم الله نقول هضيلة الشيخ وفقكم الله أعتقد بعض العوام أن الأمية
أن الأمية مدحل لهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعطقد بعض العوام أن الأمية مدحل لهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا غير النبي لا ما هي المدحل لغير النبي المدحل للنبي لا أجل بإثبات
المعجزة أما أنت ماذا يصلح تبقى أمي تعلم يا أخي رسول صلى الله عليه وسلم حس على التعلم أنت تبقى أمي يعني تبقى أمي تصير مثل الرسول أما بصحيحة الرسول لا وخاصية في هذا يجلي إثبات معجزة
هو إثبات رسالة هاله الصلاة والسلاة أما أنت لا ببيت أمي وش نستفيد من أميتك؟
أنا استفيد من أشخاص وانت ما تستفيدين نعم نعم فمثل هذه الحاليثة بأن الماء المستعمل لا ينجسوا كذا يعني يقولون هذا طاهر وليس بمطاهر هذا اذكروا أنه إذا طاهر به إذا ما اذكروا أنه إذا
أصاب الثوبة والبدنة أنه لا يحتاج إلى غسفة نعم الأثر أعم يطلق الأثر على الحديث يطلق الأثر على كلام السلف وكلام السابقين نعم أن الله عسمك من الخلال ومن الزلل فندعى أن طيب مع سوم عسمه
الله وإلا فانت عرضه للخطأ نعم يبدأ بالبسم له وبالحمد لله يجمع بينهما الرسائل هو الفطب لكن جرت عادة الناس أنهم ما يذكرون ما يبدون الرسائل بالحمد ليعادة من عادة الناس وخلاف إيمان
وخلاف إيمان نعم الله ما وجدت هذه الكلمة نعم نعم وحلال لكن انت بتكره علشان الريحة وفقكم الله هل يستثنى من ميتة البحر الحلال الطاهرة هل يستثنى من ذلك الثعابين والضفادة البحرية نعم ما
لا يعيش الله في البحر هو حلال نعم إذا تغير بإنجاسه فإنه يكون نجاس بالإجماع أما إذا تغير بشيء طاهر فإن كان اسم الناس باقي عليه فلا ينجس أما فلا يسلبه الطهورية أما إذا زال اسمه ولا
يجال هذا الماء مطلق فهذا نعم نعم نعم نسلبه الطهورية نعم فالفهم هذا صحيح؟
لا مانع من ذلك لا بمانع من ذلك وإن كان الإمسان مثلني يعني يألف من هذا لكن ما نقول إنه حرام نعم ما هو بالعباس اللي يحل وحر رسول صلى الله عليه وسلم لكن العلم راد العباس ربي الله عنه
أن الماء المزعوب اللي استخرج من زم زم اللي ما يبتسلبه لأنه ضيق على الناس اللي يشربون وهم معنى أنه ما يطهر معنى أنه كأنه والله علم يريد لا يضيق اللي يشربون من زم زم نعم نقول فضيلة
الشيخ فوقكم الله هل ما أزم زم عندما ينقل إلى بلاد أخرى يكون حكمه واحد كبير زم زم الذي في مكة نعم ما أزم زم هو ما زم زم في أي مكان في أي مكان من الأرض هو ما أزم زم اللي إن كان إنهم
سما زم زم وما أزم زم مثل ما يقولون عن بعض اللي بعون إنهم يغشون هذا الشيء آخر نقول فضيلة الشيخ فوقكم الله نقول عندما ينقاطع علينا الماء في منطقةنا لا نجدوا ماء للوضوع به لكن البحر
يبعد عننا حوالي عشر دقائق مشي على الأقدام فأيهما أولى التيمم أم أن نذهب إلى البحر نقول فضيلة الشيخ فوقكم الله أما إذا كان ما عنده ما يسخن الماء والمجامة ببارد إخاش يخش على نفسه على
باسان تيمه نقول هضيلة الشيخ فوقكم الله ليجوز طلب العن عند أهل البدع للظرورة وما هو الضابط في هذه المسألة أي مسألة الضرورة ما ألجأك الله إلى المبتدع عوما السنة هيرون ولله الحمد
لتابلوا بالعلم على آل السنة يقول فضيلة الشيخ فوقكم الله هل كان واجبا على العرب بعد عيسى عليه السلام اتباعه وكيف نفهم ذلك إذا كان عيسى عليه السلام قد أرسل إلى بني إسرائيل خاصة صحيح
الدين الصحيح فانه مسلم ما هو الدين المحرف الدين المؤول الدين الصحيح الذي جاء به عيسى عليه السلام قبل بها الرسول صحيح نه يقول فضيلة الشيخ فوقكم الله يقول اشتريت شرابا فرأيت عليه بعد
ذلك صورة صورة تمساح مخيطا على الشراب الحمد لله الشراب صهير بلا سواده وشهر الشراب خالي نه يقول فضيلة الشيخ فوقكم الله إذا جاء رجل إلى أسرة وطلب الزواج من ابنتهم لكن الرجل لم تزوج
ولم يخبر تلك الأسرة ومن يعرف ذلك أن يخبرهم بأن الرجل قد سبق له الزواج وأنه متزوج من ابنتهم وهم تزوج مقيمان وهم إذا علموا أنه تتم عليهم طالبة المرأة بالخيار لها الخيار عند القابس نه
يقول فضيلة الشيخ فوقكم الله مرأة تبلغ من العمر أربعة وثلاثين عاما وتريد الزواج ولكن ولي أمرها لا يبحث لها عن زوج ويرفظ من يتقدم لها بدون مشاورتها فهل من نصيحة في ذلك ننصح لأبن يتقي
الله أن يزوج ابنته بالكفء الذي ترضى به لأنه إذا منعها من كفء ترضى به فقد عاولها ولا يجوز هذا فلا تعبروه من خرم العظم فيزوجها الله جل وعلا قال وأنكي كل آيام منكم ولا يجوز له يمنع
ابنته من كفء رضيت به نا يقول هل يجوزه إعطاء الأجيري وجرته داخل المسجد يعني غيجة للمسجد إحطيه إيجرته خارج المسجد لكن لو فعل هذا وقعوا في المسجد ما فيه بس إنما الممنوع الاستئجار يقول
تشتغل عندي بريال بريالين المسجد ما يجوز هذا أما أنه له عليك حق أو دين متأضيه يا ما في من نا يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله يقول في بلدتنا إذا قتل أحد وأفراد القبيلة فرد من قبيلة أخرى
فيننا صحاب قبيلة القاتل يأتون إلى قبيلة الميت ويترضونهم فإذا رضوا ذبحوا تلك الذبائح وأكلوا جميعا وتصافه وتصالحوا السؤال هذه الصورة من الذبح لغير الله إذا ذبحوا بسم غير الله ناوين
بها الجن أو ناوين إذا ذبحوا لغير الله هذا الشيخ وإن هذا بدعه من البدعه والواجب رجوع إلى الشرق في الدم وغيره رجوع إلى الشرق إلى المحاكم الشرعي بطرك عوائد القبائل ناوين تقول فضيلة
الشيخ فقط كم الله يقول والدي اسمه عبده وأرغب تغييره إلى عبد الرحمن علما بأنه ما زال على قيد الحمام إذا رضي بهذا وولمان ما في بس ناوين تقول فضيلة الشيخ فقط كم الله هل يجوز دفع
الزكاه لبناء بيت لفقير ليس معه مال وليس له بيت علم بأن الزكاه من السنة المقبلة هدفعها مقدمة بهي بيت اللي محتاج ههه بس ناوين تقول فضيلة الشيخ فقط كم الله يقول أنا علي دويون وعنده
أربعة أولاد يعملون لكن لا يقدرون على الزواج مادية فهل يجب علي أن أتديا لوزوجهم ناوين تجباله يستعفوا بالذين لا يجدون نكاح حتى يونيهم الله ومخبره ناوين يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله
يقول إذا كنت مسافرا وفي طريق العودة وصلت إلى مطار الملك خالق وفي نزوري في المطار حان وقت صلاة العصر فهل لي أن أقصر صلاة العصر ثم أذهب إلى بيتي في مدينة الرياضة أو وصل ليها أربعة
ناوين فضيلة الشيخ فقط كم الله يقول إذا كرتم حفظكم الله أن الله أراد للنبي صلى الله عليه وسلم أمر عظيمة أعظم من العمره ذلك بيصلك نصر الإسلام اللي سمعت نصر الإسلام وضع القتال بينهم
وتمكن من يريد الهجرة وتمكن من يريد يسلم ولا يومنع ناوين يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله هل يجوز أو هل تجوز صلاة الفريضة وهو وجالس على الدابة في سفره فهو وجد على الأرض لا تجوز على
الراحلة إلا في حالة ضرورة إذا ما قدر ينزل عن الدابة صلي إذا كانت الأرض وحل وطين ولفي مكان يصلح للصلاة فيه فعلى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا صلى على الراحلة صلاة الفريضة لما كانت
البلها السماء تنطل ولا بلها من تحتهم الارض تمشي صلاة الفريضة على الراحلة لا بنطلقان كده لا لكن توقل واحد تقيه فلوس تقول لشير طعام واخرجه في وقت الاخراج قبل صلاة العيد ما في باسه
ناو يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله اشتريت سيارة بالتقسير فهل يجوز لي أن أبيعها قبل سداد الأقصاط هي سيارتك هي سيارتك إلا إن كانت مرهونة إذا كان اللباعها عليك راهنها يعجوز نكتبها إلا
بإذن المرتهن ناو يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله يقول عندي أرض عرض حرضتها للبيع وجاء رجل وقبل أن يشتريها وفترقنا على ذلك دون دفع نقود ودون مكاتبة وبعد أيام تراجعت أنا عن بيعها فهل
يجوز لي هذا التراجع هذا حسب إن كان صدر منكم عقد إيجاب قبول يلتبعت عليك وقال اشتريت فلا يجوز لك الرجوع اللب رضى الطرف الثاني أما إذا كان الكلام وعد ولا بصدر منكم إيجاب ولا قبول وإن
ما هو وعد فقط فبالإمكان هذا ناو يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله يقول اشتريت كتابا فانصرفتوا إلى البيت فوجدته مكتوبا عليه وقف لله فمن العمل في ذلك العمل أنه لا يصح بيع وتراجع اللباع
عليه تقول له هذا وقف انتبعت علي ما ليجوز بيعه تأخذ السمن وتعطيها الكتاب ناو فقول فضيلة الشيخ فقط كم الله بعض الناس يأتي بكتب ويضعها في المسكد ولم يكتب عليها وقف ولم يكتب عليها أي
شيء فهل آخذوا منها ما أحتاجه ولا أدري أيضا هل خصصها للمسكد أم لا أدى منك تعرفه تسأله وأما إذا لم تعرفه أو ما تبدر على اتصال به فهي للمسكد وقف على المسكد ناو تقول فضيلة الشيخ فقط كم
الله
2 من 148|شرح كتاب المنتقى|الطهارة|بيان زوال تطهيره|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئ صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية
الحراني رحمه الله الدرس الثاني طييرة أنا الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله من علانه وصحبه تقدم في الأحاديث بيان الماء طهور الذي يزيل الحدث ويزيل النجاس وفي
هذا الباب بيان متى تسلب عنه هذه الصفة ويتطهير ويصبح طاهراً فقط ولا يرفع الحدث ولا تقسل به النجاس باب بيان زوان تطهيره عن أبي هريرة رضي الله عن زوال تطهيره ولم يقول زوال طهارته لأن
ما زالت طهارته فهو النجس وأما ما زالت طهيره ولم تجد طهارته فهذا هو الطاهر نعم أنا به هريرة رضي الله عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليغتسلنا أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقالوا
يا أبا هريرة كيف يفعل قال يتناوله تناولاً رواه مسلم وابن ماجه أعمها لو والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسلنا أحدكم في الماء الدائم وهو جنب والمراد بالماء الدائم الراكد الذي لا
يجيب لمعنى لا ينغمس فيه فهي أقد استعمله وأصبح ماء المستعملم فلا يتطهر به بعد ذلك هذا معنى النهي لا يغتسلنا هذا النهي والنون المشدده نون التوكيد فدل على أنه لا يجوز للجنب الذي عليه
جنابه أن ينغمس في الماء إذا كان دائما يعني لا يجيب لأن هذا يفسد الماء فويسلبه الطاورية ويصبح طاهراً فقط وهذا ما يسمى بالماء المستعمل وقال بذلك جماعة من الأئمة نهل العلم أخذوا
بمدلول هذا الحديث وهناك فريق يرون أن هذا لا يفسر في الماء لا يفسر في الماء فالماء ولا يجال طهوراً متحراً حتى يتنجس حتى تصيبه نجاسه تقعه كما ياتي فذهب إلى أن هذا النهي لا يقتضي زوال
طهورية الماء نعم ولي أحمد لما قال لا يختسلنا أحدكم في الماء الدائم سأل الراوي أباه ريراً وكيف يفعل الإنسان إذا ما كان عنده اللماء على هذا يصفح ماء الدائم وهو عليه جنابه أو حدث أسرر
يريد يختسل أو يتوضى وليس عنده اللماء دائم في مكان قال أجاب عن هذا السؤال بأنه يستخرج منه يخترف منه اغترافاً يغتره منه اغترافاً يصبح المستعمل هو المغترف وأما ما بقي في مقره فهذا لا
يهوثر فيه الإغتراف لا يهوثر فيغترفه يغتسل أو يتوضى خارج الماء نعم ولي أحمد وابي داود لا يبولنا أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من ولا يغتسل فيه من جنابه نعم وانه الروايها ظافت
زيادة فلا يبول الإنسان في الماء المجتمع الماء الدائم الذي لا يجيد أن هذا أشهد من الأغتسال به من جنابه هذا نجسه ويقدره فالماء المجتمع والراكد لا يهزوز التبول فيه من باب أولى نعم ودل
الحديث بمقومة على أن الماء الذي يجري أنه لا يؤثر فيه لا يؤثر فيه الإقتسال والنغيمات فيه ولا يؤثر لباله فيه لأن البول يزول مع الجري ويأتي ماء جديد إنما النهي عن الماء الذي لا يجري
وهذا النهي عن الغسل فيه يدل على أنه لا يصح ولا يجزء وهذا النهي يدل على أنه لا يصح ولا يتطهره به ولا يرفع جنابه وهذا النهي عن الغسل فيه يدل على أنه لا يصح ولا يجزء وماذا كان نهي إلا
بصيرورة الماء مستعملا بالنغيماس فيه ويصبح مستعملا إلا لصيرورته مستعملا في رفع حديث وهذا محمول على الذي لا يحمل النجاسه فأما ما يحمل على الماء القليل الذي لو وقعت فيه نجاسه لا فسلته
فالماء القليل إذا وقعت فيه نجاسه كما يأتي تنجسه حتى ولو لم يتغير وأما الماء الكهير فهذا لا يؤثر فيه البول ولا يؤثر فيه الابتسال لأنه كهير ولو وقعت فيه نجاسه ولم يتغير هو باق على
قهريةه فكذلك إذا اقتسل فيه لا يؤثر هذا بيه وما هذا محمول على القليل نا وهذا محمول على الذي لا يحمل النجاسه فأما ما يحملها فالغسل فيه مجزء فالحدث ومعنى يحمل النجاسه أن النجاس لا
تتأثر فيه يتحملها يتحملها ولا تؤثر فيه لكثرة فأما ما يحملها فالغسل فيه مجزء فالحدث ولا يتعد إليه حكمه من طريق الأولى وما ما يحملها فالغسل فيه مجزء فالحدث لا يتعد إليه حكمه من طريق
الأولى وعن سوفيان الثوري عن ابد الله ابن محمد ابن عقيل قال حدثتني الربيع بنتمعود ابن عفراء فذكر حديث وظوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه وما سحرأسه بما بقي من وظوءه نعم هذا يدل على
أنه إذا كانت وظوء وعن سوفيان الثوري عن ابن محمد ابن عقيل قال حدثتني الربيع بنتمعود ابن عفراء فذكر حديث وظوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه وما سحرأسه بما بقي من وظوءه في يديه مرتين
فإنه لا يأخذوا ما جديدا وإن أكل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وإنما يمسحوا رأسه بالبلل الواقي بعد غسل يديه لأن هذا الماء لم ينفصل عن يديه ولو انفصل صار مستعملا لكن ما داماً نو
في اليدين فإنه لا يصير مستعملاً فلذلك مسحى بهما رأسه فدل على أن المراد بالماء المستعمل هو منفصل من العضر وأما ما داماً الماء على العضر فإنه لطهر وفيه وما سحرأسه بما بقي من وظوءه في
يديه مرتين فلذلك بالماء على مقدم رأسه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه هذا معنى المرتين مرتين بدأ بمواخره ثم رده إلى ناصيته وغسل رجليه ثلاثاً ويرده إلى مقدم
رأسه ثم يرده إلى مواخر رأسه فالبدأ تكون إما بمقدم الرأس إلى القفاة وإما أن تكون بمواخر الرأس إلى مقدم الرأس نعم كما سبق مسحر أساول من فضل ماء كان في يده بعد غسل يديه إلى المرفقين
ولم ياخد ماء جديداً لمسحر راس لأنه كما سبق أن الماء أما دام على العضر فإنه يجوز تطهر به أما إذاً فصل من العضر صار رمستعمل نعم قال الترمذي عبد الله ابن محمد ابن عقيل صدوق ولكن تكلم
فيه بعضهم من قبل حفظه وقال البخاري كان أحمد وإسحاق والحميد يحتجون بحديثه نعم قلت محمد عبد الله ابن عقيل متكلم انهي عند الحفاظ وعلى تقدير أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ومسحر
أسه بما بقي من بلل يديه فليس يدل على طهورية الماء المستعمل لأن الماء كلما تنقل في محال التطهير من غير مفارقة إلى غيرها فعمله وتطهيره باقن ولهذا لا يقطع عمله في هذه الحال تغيره
بالنجاسات والطهارات نعم هذا هو الجواب الذي سبق المسحر رأسه بما فضل من قسل يديه إنه استعمال الماء أو إنه تطهر بالماء المستعمل لأنه ما دام لم ينفصل الماء عن العضوء فإنه يصحى تطهر به
ولا يعد مستعملاً أما إذا فصل فحين يدن يكون مستعمل هذا هو تفسير هذه الرواية نعم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاتسال في الماء الدائم قالوا كيف يعمل؟
قال لا يرتاره منه ويستخرج منه بعض العلماء يقولون إذا غرف منه صار مستعملاً وهذا غير صحيح إنما المستعمل هو المغترف وعما ما بقي من الماء فإنه غير مستعمال إنه صحيح المستعمل هو ما أخذه
بالغتراف وافرغه على عضوه هذا هو المستعمل أما ما بقي في الإنة أو في مكان الماء فهذا لا يسمى مستعملاً وهذا واضح نعم فدعى بإناء فأكفى منه على يديه فغسله ما ثلاثة ثم أدخل يده فاستخرجها
فمضمضه واستنشقة من كفن واحدة ففعل ذلك ثلاثة ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثة ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح رأسه فأقبل بيديه
وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه ولفضه ليحمد ومسلم نعم الصحابة ربي الله عنهم كانوا يسألون عن سفة وضوء الرسول صلى الله عليه
وسلم يسألون من شاهدوه وهو يتوظّر كيف كان وضوءه صلى الله عليه وسلم وهذا عبد الله بن زيت وصف لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل أمامهم جيئا أسلوه مثلاً أسلوه كفاين سنة ثم
أفرغا لذلك وتمضمه وستنشق ربي دلالا على أنه يبدأ بالمضمه وألستنشاق قبل غسل الوجه لأن المضمه والاستنشاق من غسل الوجه لأن الأمف والفم من الوجه فيبدأ بالمضمه أولاً يدخل الماء في فمه
ويخاظظه فيه حتى يتبلا ثم يمجه ويجدب الماء بنفسه إلى المنخيرين في أنفه ثم ينفره يفعل ذلك ثلاثاً ثلاث مضمضات ثلاث استنشاقات
ثم يفعل ذلك ثم يفعل ذلك
ثم ياخل كفا ثالثة يقسمها هذا معنى من كفن واحدة يمضمد ويستنشق ثم يمضمد ويستنشق ثم يمضمد ويستنشق ثم غسل وجه ثلاثاً غسل وجه ثلاثاً هذا هو الأفضل وإن اقتصر على واحدة كفاء
ثم غسل يديه مرتين من إلى المنفقين فمرتين الفاء الأفضل ثلاث مرتين وإن اقتصر على مرتين لا باس أو واحدة هذا أقل شيء أقل شيء واحدة وأكمل شيء الشلاث والمتوسط مرتين وإن غسل وجه ثلاثاً
وغسل يديه مرتين وغسل يديه غسل مسح رأسه رأس لا يغسل إنما يمسح عملاً بقول إتعاله ومسحه لرهوسكم فأقبل بيديه وأدبر كما سبق ثم غسل رجليه مع الكعبين هذه صفة وضوء الرسول صلى الله عليه
وسلم وعلى هذا الترتيب وهذا عمل بالآية كريمة إذا كنتم إلى الصلاة فأغسل وجوهكم وايديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين على هذا الترتيب لأنما بدأ الله بذكره يبدو به
بالفعل قال صلى الله عليه وسلم فأبدأوا بما بدأ الله به والترتيب في الوضوء على نمط الآية عمرٌ واجب شارطٌ لصحة الوضوء ولو نكس وغسل قدم بعض الأعضاء على بعض لم يصحوا له لأن هذا مخالفٌ
للمفضل آية ومخالفٌ لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فالترتيب شرطٌ لصحة الوضوء والشاهد من هذا أنه لا أن الماء المغترف أن الماء الباقي بعد الاغتراف أنه طهور وإنما المستعمل هو المغترف
فقط وكذلك كما سبق لو نغمست به صار مستعمل كل باب ما جافي فضل طهور المرأة فضل عن بقية هل يصح للرجل أن يتوظى بما بقي من المرأة من الماء أو لا هذا محل نظر وردت أحاديث مختلفة في هذا هذه
المسألة سيسوقها المصنف رحمه الله عن الحكام ابن عمر الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوظى الرجل بفضل طهور المرأة رواه الخمسة إلا أن ابن ماجه والنساء قال وضوء المرأة
وقال الترمذي حديث حسن وقال ابن ماجه وقد روا بعده حديث آخر الصحيح الأول يعني حديث الحكم رواه أحمد ومسلم رواه أحمد وابو داوود والنساء والترمذي وقال حديث حسن صحيح فهما غسل الرجل
والمرأة ووضوءهما جميعا فلاختلاف فيه ونهى صلى الله عليه وسلم عن تطهر الرجل بفضل طهور المرأة كما في حديث الحكم وهو أول حديث وحديث أجازت هذا كما في حديث ميمونة أنها أو تشلت من ماء وهي
جنب أجاء النبي من جهنة والجهنة هي الصحة كبيرة أو إينا إن واسع فيه ما تسلت منه ميمونة ربي الله عنها من الجنانة أجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليستعمل الباقي فأخبرته أنها تسلت منه وهي
جنب قال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب أي الماء يبقى قهورا ولا يؤثر فيه أنه استعمله أمرأة اغترفت منه وغتسلت منه خارج الإناء لا يؤثر فيه وهذا حديث صحيح حديث ميمونة وما جاء
بمعنى في الجمع بين هذه الأحاديث المتعارضة على أقوال قول العول يجمع بين الأحاديث بأنما خلت به المراه وتقهرت به أنه لا يجود الرجل أن يخلفها على البقية فهو قضى منها حملوا على هذا بما
خلت به المراه أما ما لم تخلو به فإنه لا مانع من سبماله للرجل هذا واحد من أنواع الجمع الجمع الثاني أن المراد بنه الرجل أن يتوظى بفضل قهور المراه ما تساقط من عظائها بأنه مستعمل وأما
ما بقي في الإناء فلا مانع من استعماله للرجل هذا الجواب الجواب الثالث وربما يكون أحسن الأجوبة أن النهي عن تطهر الرجل بفضل قهور المراه فهذه أنواع الجمع أما إذا كان الرجل والمره
يقتسلان جميعاً أو يتوظى آن جميعاً فلا مانع من ذلك كما ياتي في الأحديث أن الزوجين كان يقتسلان من إناء واحد وإذا رضى آن من إناء واحد ولم يمنع هذا نعم لاختلاف به بين العلمان أنه تعيز
وأن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلفوا يدينا فيه من الجناب هذا أيضاً أم المؤمنين عائشة لكرت مثلما ذكرتهم سلمة إذا كان الرسول
الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيديه ما فيه حتى إنا تقول للرسول دعلي يعني ترك لي شيء من الماء وهو كذلك يقول لها دعيلي أي ترك لي شيء من الماء هدل لها ذا على إنه لا باس
أن الزوجين يرتسلان جميعاً أو يتوظى آن جميعاً جميعاً من إناء واحد نعم متفق عليه وفي لفظ للبخار من إناء واحد نغترف منه جميعاً ولمسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دعلي
دعلي وفي لفظ النساء من إناء واحد يبادرني وأبادره حتى يقول دعلي وأنا أقول دعلي نعم حتى يقول دعلي وأنا أقول دعلي أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من راجح في أقسام الماء هل هناك قسم طاهر
أم هم طهور ونجس فقط كما سمعت الكلم أن هناك قسم طاهر هو المستعمل هذا من عقسام الطاهب يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كنت أتوظى من إناء مملوءاً بالماء وتساقط عليه أثناء الوضوء بعض
الماء فهل يصبح ماء مستعملاً لا يجيس تساقط اليسير النقطة ونقطة تانو لا يشبه ذلك لا يضر هذا لا يضر لأنه يسعب تحرز منه إنما لو توضيت كل عظوة ماهي يذهب إلى الإناء يصب في الإناء هذا هو
الممنور نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من قام من نوم ليل فتوضى وعادخل يديه في الإناء قبل أن يغسل هم وصله هل يجب عليه عادة الوضوء والصلاة علما أنه كان ناسي يجب عليه حتى لو تعمد يجب
عليه إنما ترك واجباً يأثم يأثم بتركه متعمداً واما طهرته ما يصحيحه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يصحه قبل ذلك يقول لا يدل حديثه وجو بغسل يدين في القيام من النوم وإنه يدل
حديثه وجو بغسل يدين عند القيام من النوم قبل الوضوء أنه إذا أدخل يديه قبل غسلهما أنه يسلب ذلك طهورية الماء ماهو صريح حالة ماهو صريح أنه يسلب طهورية الماء لكن يكون خالف الأمر ويأثم
بذلك وإلا فالماء طهور نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما معنى خلت به المرأة وما كيفية الخلوة بالماء ما يراها أحد يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض المحددين حكمه بشذوذ حديث ومسح
رأسه بما بقي من وضوء يديه صلى الله عليه وسلم مسح أوذنيه بفضل ما بقي من مسح رأسه وما تعليقه معنى هل قول لي بعض العلمة؟
توجيه لي بعض العلمة؟
هو مدكور بلا شخص نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا فعلا مكروها في حقه صلى الله عليه وسلم لا يكون مكروها لأنه للبيان إذا فعله للبيان
بيان الجواز فليس مكروها في حقه صلى الله عليه وسلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل مسح الرأس بما بقي من وضوء اليدين يعده سنة أم يجوز للحاجة فقط فلأحوات إنه ياخذ ما أم جديدا لمسح
رأسه هذا هو الأحوات لكن لو ما أخذوا وعمل بالحديث ووضوه صحيح إن شاء الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الزيادة على الثلاث عند الوضوء وهذا ما يجوز هذا بدعه الزيادة على
الثلاث بدعه لا يتجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل غسل الوجه ثلاث غسلات يكون بثلاث غرفات أو بغرفة واحدة إذا قسمت الغرفة تمكنت من قسمها ثلاث مرات ما يخالف المهم كل غسلات تكون بما
تكون مسح نعم ويقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صفة غسل اليدين إلى المرفقين أن يقبل من اليدين إلى المرفقين
ثم يدبر فتكون واحدة وهكذا يفعل ثلاثة أم أن يقبال واحدة والإدبار وإدبار واحدة لا غسل يعمل اليدين منه لا صابع إلى المرفق يعمل هذه غسلة ثم يعملها إذا المرات الثانية ثم يعملها المرات
الثالثة يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في حديث عبد الله بن عاصم رضي الله عنه عن صفة وضوع النبي صلى الله عليه وسلم قال في البداية فدعى بإناء فأكفأ منه على يديه ثم قال في باق الحديث ثم
أدخل يديه فاستخرجها فهل في هذا فائدة معينة نعم ما يغمس يديه ما يغمس يديه ويلم تغسل هذا في البداية أما إذا غسل يديه يغمسها بعد ذلك هذا بس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجزئو
المسح على الخفايين بعد مسح الرأس مما تبقى من غسل أو مما تبقى في اليدين لا لشيء اللي لم يرد يقول بللا جديدا لمسح الخفايين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تعتبروا المسافة بين
مدينة الرياض وبين الخرج وبين مدينة الخرج تعد مسافة قصر في الأول كانت مسافة قصر لكن الأعمل لما ثقارب البنيان انتد البنيان من البلدين ما بقي بينهما مسافة قصر نعم يقول فضيلة الشيخ
وفقكم الله هل ملا مسى ملا بس طفل كانت مبلولة بالبول يكون عليه عادة الصلاة هل ملا مسى ملا بس طفل مبلولة بالبول يكون عليه عادة الصلاة نعم إذا لمس النجاسة الرطبة بالبول إذا لمس
النجاسة الرطبة فلا بد من غاسل النجاسة ما يعيد الوضوء والوضوء صحيح ما إنما هذه النجاسة يغسلها يغسلها من يده ويصلي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تقولنا امرأة كنت وصلي
فجاء ابني وقال إن فلانا قد شوفي من مرضه فقلت بصوت مسموع فهل تبطلوا صلاتي بذلك إلا البين العلماء والصحيح إنها إذا لم تتعمد إذا قالته ناسية ولم تتعمد إن صلاتها صحيح إن شاء الله ما
إذا تعمدت لا شك أنها تبطلوا الصلاة إتعمد الكلام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول احيانا أتمض مضو ثلاثة
ثم يكملوا بقية الأعضاء وأثناء ذلك وقبل انتهاء الوضوء ادخلوا ماء في فمي لاتمضمض به دون قصد زيادة مرة الرابع وإنما لحاجة لإزالة ما بقى فالصحه ذلك إذا لم تنوها للطهارة وإنما تريدها
للتنظيف تريدها للتنظيف فلا بس حما إذا نويتها للطهارة هذا لا يسه يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قيام الليل هل يجوزوا أن يقسم إلاق اسمين فتكون صلاة في أول الليل وصلاة في آخره طيب كل
الليل وقت الليل صلاة أوله وآخر ووسطه قسمتها جمعتها ما يخالب جمعتها في أول الليل جمعتها في آخر الليل قسمتها بين أول الليل وآخر الليل لا بس بدا نعم بقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول
إذا كانت علي عمامة فهل يجوز لي أن أسجد عليها أم لا بدا أن تكون الجبهة على الأرض مباشرة إذا كانت العمامة إشق عليك إزالتها أنها محكمة لا بس فسجد عليها ما إذا كان لا يشق عليك إزالتها
فمباشرة نعم بقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا إذا كنت مسافرا من الرياض إلى مكة وآثناء عودتي من مكة دخل وقت صلاة الظهر فأخرتها إلى صلاة العصر جمعة فوصلت الرياض صلاة العصري فهل
أصل للظهر ركعتين أم أربع ركعت لا أصل لها أربع لأن الشفر إنتها إذا كانت الرياض بلدك فمحل قامتك إذا دخلتها إنتها الشفر فتصل إي تماما نعم بقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل لكل طواف
ركعتين هل لكل طواف الركعتين أم هذا خاص بطواف الحج والعمرة كل طواف لو ركعتين أكل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كل سبعة شواط لها ركعتين مستقلتين وإن شاء الله إي قل فضيلة
الشيخ وفقكم الله رجل لا يرى أباه فإذا لم يسمح المدير فإنك تقنع الوالد لأنك ما عطاك خرصة العمل ما عطاك خرصة فضيلة الشيخ وفقكم الله إمراه لم يعقق زوجها عن بعض أبنائه ثم ورثت مالا من
أبيها وتقول هل يجوز لها أن تعقق عن أولادها بدلا من زوجها ويقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما ضابط الزخرفة المحرمة في المساجد ما هو ضابط هذه الزخرفة المحرمة كل زخرفة كل نقوش كل كتابات
ويقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكمو تلحين الأذان وإذا كان منهين عن ما حكمو تلحين الأذان وإذا كان منهين عنه فكيف أميز بين الأذان المشروع وغيره تلحين اليسير الذي هو تحسين الصوت
الأذان هذا مطروب مطروب تحسين الصوت بالأذان أما التلحين الذي يشبه الغناء هذا لا يجوز فما تلحين الذي وتحسين الصوت بالأذان هذا مطروب نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل يسأل فيقول هل
يطيع أمه في عدم الذهاب لأداع العمر علما أنه قد أدها من قبل مرتين لكن عنده رغبة في إعادتها ثالثة وهو من خارج المملكة وأمه ترفض ذهابه هل هو عند أمه وبيخليها يتركها ويروح للعمرة أو في
بلد ومه في بلد تمنعوا من العمره وما هو عندها ما لا حق هذا إذا كان ما هو عندها أما إذا كان عندها وتقول لا تسافر خليك عندي فهو يطيعها في ذلك إذا كانت العمره سنة نعم رجل نذر لله إن شف
الله أمه أن يفعل شيئا ولكنه نسي هذا الفعل فما الحكم في ذلك رجل رجل نذر لله إن شف الله أمه أن يفعل شيئا ولكنه نسي هذا الفعل فما الحكم في ذلك الحكم في ذلك إن يفعل شيء من الطاعه وما
صدقه أو غير ذلك من أنواع الطاعه صلاة صدقة عمل بيعمل شيئ نعم وكذلك يقول رجل نذر إن شفاه الله أن يتصدق بمبلغ ما ولكنه نسي مقدار المبلغ الذي نذر فما الحكم تصدق بما يغلب على ظنه وما
ينفع أيضا مبلغ ينفع أمه رأى للشيئ الذي يصير الذي لا ينفع ولا يقضي حاجه هذا لا يصمح نعم يدفع شيئ فيه فائدة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول فكو الخيوط أو الحبال الذي يقول التي
على كفن الميت عنده يدخاله في اللحظ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله فهل يسقطوا عنه الوضوح؟
حسب النية إذا نوى دخول الوضوح مع الغسل هذا هو ما نوى قولي صلى الله عليه وسلم إنه ملعمال بالنية وإنما لكل مرء إما نوى تدخل الطهارة الصغرى بالطهارة الكبرى ويعمم بدنه بالماء عن
الحدثين ولكن الأفضل ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يتوضى أولا ثم يغتسل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله العاجز عن استعمال الماء لمرض فوضع ترابا في إنا ويستعمله عند
الصلاة فهل هو أن يستعمله في كل مرة أم لا بد أن يغير التراب كالماء لأنه يكون مستعمل هذا المستعمل الذي يعلق يديه هذا المستعمل تراب الذي يعلق أو الغبار الذي يعلق يديه هذا هو المستعمل
أما ما يبقى في الإنا أو في الكيس هذا غير مستعمل استعمله في كل صلاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قراءة هذه الآية أما يخرج من المسجد الحرام إلى الصفاء للسعي يطرأ الآية عند البداية
ولا يكررها بكل شوط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من صيغ الرفع من الركوع أن يقول المصلي ربي لك الحمد يقول ربنا للوارد يدوز يقول ربي لكن الوارد أفضل يقول ربنا يجي ذكر الجمع نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مراجح في مسألة مسح الرأس هل هو الإقبال والإدبار أم يكفي أن يمسح من مقدم رأسه إلى قفاة دون رد لا ما يكفي ما يكفي لا بد من إمرار اليدين على الرأس مرتين
لهاباً وإياباً قبالاً وإدباراً نعم يقول فضيلة الشيخ فهل هو أن يقصر الصلاة إذا كان لم يحدد الإقامة فإنه يقصر الصلاة إلا كان لم يحدد الإقامة وإنه ما يحتمل أن يسافر اليوم أو بكرة أو
بعد 10 أيام أو بعد يومين فهذا يقصر الصلاة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله صاحب محل لبيع الأسماك يقول نلزم من قبل البلدية المسؤولة عن الحي في محلات اللحوم والأسماك بوضع الجهاز الكهرباء
الذي يقوم بقتل الدباب والحشرات بواسطة الصعب وإذا لم نفعل فإننا نحصل على غرامة مالية فما حكم هذا الجهاز وما العمل تجاه إذا كان هذا منباذ الغرورة وملزمون به هل هذا سبب ذلك نعم ولم
ينتقل ورؤه ويوصلي بالوضوع الأول أما التجديد هذا منما هو لزيادة طهارة هو يسمى التجديد ما يسمى ورؤه تجديد ورؤه ماذا منه لم ينتقل ورؤه الأول يوصلي سواء جدد أو لم يجدد نعم نعم يقول لا
كما يرغسوتي بالعالي قوله بينه وبين نفسه نعم نعم نعم نعم نعم نعم هل هذا ما هو بدع له أن يجمع بينه ما في غرفة واحدة أو له أن يفسم حسب الأسهل عليه أكل الناس يعرفون الجمع بين المضم
الله والاستنشاء بكثن واحدة فلا فاسب ذلك كلام الواسع والله الحمد أما يقول بدع لا أو بدع نعم ها إذا كانوا وبيعون سيئا فلا نحرم المباحة بل نشتري منهم والنبي صلى الله عليه وسلم كان
يشتري من اليهود والصحابة والتعاملون مع المشلكين والتعامل التجاري يا أخوان ما فيه ماذا أكفار مع المسلمين مع التعامل التجاري المباحات المدايا نهلا بس نعم يقول فضيلة الشيخ فاقكم الله
أحد لإخوان عند وداعه يكثروا من طلب السماح والعفو من الشخص أقول أحد لإخوان عند وداعه للناس يكثروا من طلب السماح والعفو من الناس ويغضب إذا لم يجب طلبه ذلك السؤال هل فعله هذا من السنة
وطلبه المسامحة من السنة طلب المسامحة طيب تطلب من أخيك المسامحة صوصا إلى أردت سابر وإلا تتغيب هذا الشيء طيب أما ان اكتغب هذا لا يجوز اكتغب لي اكتغب انسى محكف الحمد لله ما سنحكه هل
تغبب نعم يقول فضيلة الشيخ فاقكم الله يقول أنا إمام مسجد ويصلي أحد جماعة المسجد في طرف الصف الأول ويبقى بينه وبين الصف مكان عشرة رجال صلاة صحيحة ذا منه محادي للصف صلاة صحيحة لكن مع
الكراهة أو مع التحريم إذا كان الفرجة واسعة لكن على كل حال صلاة صحيحة لأنه ما خرج عن الصف محادي للصف إنما غاية الأمر فيه فرجة بينه وبين المصلين نعم هل يجوز للمرأة أن تلبس حذاء ذيكعب
عال قليلا حدت الطول تقول بثنين سانتي المعتمر ليس عليه وداعه لم يرد هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عتمر وعتمر أصحابه ما كان يعمرهم بالوداعه إنما أمرهم بالحج فالحاج يجب عليه طواف
الوداعه أما المعتمر فهذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا فعله الإنسان زيارة خير من باب نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم رجلين والكفين والوجف ما يدله على جمالها ويرقبه
فيها ويكون هذا بحظرة ويكون هذا بحظرة وليها نعم يقول كذلك من الذي يباح للعاقد تجاه المعقود عليها من جهة النظر الشارعي الحنيف من الذي يباح للعاقد تجاه المعقود عليها هذا الشيء ما شين
عليه ما دوني الأنكحه يطلبون شهود على رضاها إذا شاهد شاهدان أنها رضية ويعقد لها نعم يقول في ضيلة الشيخ والخاطبها الخاطبها حضرت ومحجبه وخاطبها وسألها ما فيماً وإذا لم يمكن هضورها
فيطلب شاهدين على رضاها أمر في هذا السهل نعم يقول في ضيلة الشيخ فقط كم الله هل يجوز مخالفة أمر والدي في الزواج من ثانية حيث يعارض ذلك بشدة فهل يجب علي طاعته هو في شكلنا المفاهمه
والإقناع عمر مطلوب بين الناس لسيما مع الوالدين أحاول الإقناعه تطيب خاطره فإذا أبا وأنت محتاج للزواج هل يمنعك من هذا شيء مباحلك والحمد لله نعم يقول في ضيلة الشيخ فقط كم الله هل يصح
أن يعقق الرجل عن نفسه بعد أنكبر بحجة عدم استطاعت والده أن يعقق عنه في الصغار فأتت فأتت العقيقة وإي في حق الوالد ما إي في حق الوالد أمرها فاته نعم يقول في ضيلة الشيخ فقلت الشيخ فقط
كم الله رجل بقي له رواتب لدى الدولة لمدة سنة وعدة أشهر ثم قاموا بصرفها له في هذا الشهر سؤاله هل عليها زكات هذه الرواتب المتأخرة؟
أبل أن يقبضها ليس بها زكات لأنه ما يدري تجي والنماتك أما بعد ما قبضها إذا مضع عليها حول بعد القبض إزكيها أو شيء منها بقي هم عليه حول إزكيه نعم عدم إذا الغير هذا أمر مطلوب إلا من
باب القصاص إذا أذاك أحد توضيه بقدر ويكون اكتاعه عنه أحسن يجاو سيات سيات مثلها فمن عفا واصله فأجره على الله وقيت السوات إذا ما إذا الغير وترك حرية اختيار العبادة ترك حرية اختيار أنت
ما تجبر الناس على الدخول في الإسلام ما تقدر تجبره وما تقدر تجبرهم لكن تدعوهم إلى الإسلام مترغبهم متبيلة فإن استجابه الحمد لله وإلا فقد أقنت الحج عليها وبرات ذمتك نعم فهل فعله هذا
جائز؟
لأ ويرجائز هذا خلاف الوارد الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم نوضرب بيديه التراغ مسحابه ما وجهه وكفيه وراحته نعم وفي الآية وإن كنتم وكلام تجدوا ما هت يمم يقول هذينات الشيخ فقط كم
الله رجل أحرم من عند باب الحرم ثم طاف فقط وحل لا إحرامه وما دا يجب عليه؟
ثم علي باب الحرم ما هو محل إليه الحرام إلا للحج يحرم من مكه لكن العمره لا لابد من الحل يحرم بها من الحل نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله من صلى خلف مقيم وهو مسافر صلى صلاة تامة ثم
حدث أمر يوجب ويعادة الصلاة فالعيدها تامة أو مقصورة لا وجبت عليه تامة فأقضيها تامة وجبت عليه تامة بسبب صلاة خلف من يتم فإذا أرادا يقضيها يقضيها تامة نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله
بعض من الشباب هداهم الله يعجبون بلعبي بعض اللاعبين الكفار معدم يعجابهم بدينهم فهل يعتبر ذلك من الموالات المحرمة؟
أولا اللعظة واشمحا للعجب من اللعظة اللعظة مذموم وهجاء اللعظة في القرآن الله وهو مذموم فمن الذي يعجب في اللعظة؟
بلعبوا باللعب حتى ولو كان من مسلمين لا يعجب بالعب المسلمين لأن اللعب ضايع عن الوقت الله لكن إن كان قصده الرياضة الرياضة البدنية هذا الرياضة ما تسمى العبن سما رياضة تقوية الأعضاء
تقوية هذه تسمى بالرياضة البدنية وهي مباحة مطلوبة لا يعجب بها ما يعجب بها نا أول جمع ولا يقتسلوا إسلي نا يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله ما حكموا ألعاب الأطفال التي على شكل مجسمات
كحيوانات أو كأنسان وما جوابوا من حرم ذلك بما ورد من حديث عائشة أنها كانت تصنع بنات من العهن أو من العهن نعم الصور المجسمة حرام على الكبار والصغار الصور المجسمة لذوات الأرواح محرامة
الكبار والصغار للعموم الأحاديث ولا عن المسورين والنهي عن استعمال الصور وأما لعب عائشة من كانت الصور مجسمة لا منحوطة ولا مرصور وإنما هي عبارة عن عيدان تربق بعضها ببعض طبع عليها شيء
من الصور من العهن يعني من الصور هل هي ليس الصورة ليس الصورة إنما هي عيدان مربوطة ويضع عليها شيء من الصور وليس فيها وجه وليس فيها شيء من الخلقة نعم من الناس لا يتمكنوا من بناء مسجد
بكامل نفقاته ويحب أن يشارك بشيء يسير ولكن يرفضوا بعض المحسينين أن يشاركه أحد من الناس في بنائه للمسجد فمن رأي في ذلك؟
نعم نعم يقول فضيلة الشيء وفقكم الله إمرأة في حاجبها شعرة بيضاء هل يجوز لها أن تقصها؟
لا لأن تصبغها بما يزيل البيال وصبغها بما يزيل البيال غير السواد الخالص نعم يقول فضيلة الشيء وفقكم الله ما حكموا صلاة من ينشي أصف جديدة مع النصف الأخير يكتمل بعد؟
الصف الأخير أو الأول الصف الكاتب الصف الأخير؟
ما يبدأ صف جديد إلا إذا كامل الصف الأول نعم يقول فضيلة الشيء وفقكم الله هل يجوز للشخص أن يتقدم لطلب الإمامة أو لطلب المأذنة إذا كان مالها رغبة في الإمامة كان تكون هي المقصودة
بالأصل والأزام تابع لها هذا ليه جزء نعم يقول فضيلة الشيء وفقكم الله هل الصلاة لا تجوز خلف مجهول الحال؟
الأصل في المسلم العدالة إذا وجدت الناس يصلون صلم معهم الحمد لله
3 من 148|شرح كتاب المنتقى|الطهارة|باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم.
للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله
الدرس الثالث سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب حكم الماء اذا لاقته
النجاسة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله باب حكم الماء اذا لاقته النجاسة حكمه يعني من حيث طهورية وعدم
الطهورية
ولاقته النجاسة اصابته تلاقى معها في مكان هل ينجس بها او لا ينجس هذا على مقتضى الاحاديث الواردة في ذلك نعم عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله
اتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن.
اما المتن والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء رواه احمد وابو داود والترمذي وقال حديث حسن
وقال احمد بن حنبل حديث بئر بضاعة صحيح نعم.
وفي رواية احمد وابي داود انه يستسقى لك من بئر بضاعة وهي بئر تطرح فيها محايض النساء لحم الكلاب وعذروا الناس
فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء قال ابو داوود سمعت قتيبة ابن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها قلت اكثر ما يكون فيه الماء
قال الى العانة قلت فاذا نقص قال دون العورة قال ابو داوود قدرت بئر بضاعة برداء فمددته عليها ثم زرعته.
فاذا عضها ستة اذرع وسألت الذي وسألت الذي فتح لي باب البستان فادخلني اليه فقلت هل غير بناؤها عما كان عليه؟
فقال
ورأيت فيها ماء متغير اللون نعم هذه الاحاديث بماء بئر بئر بضاعة بضاعة بضم الباء وهي بئر مشهورة بالمدينة كان يستقى منها الماء ويتوضأ منها الناس حتى الرسول صلى الله عليه وسلم
كان يستقاله منها ويتوضأ من مائها مع ان هذه البئر مع ان هذه البئر تطرح فيها النجاسات مثل الحيض وهي الخرق التي يصيبها دم الحيض بان تجعل المرأة فرقة على مخرج الحيض
فيصيبها الدم والدم نجس يوم الحيض نجس وهذه الخرق تجمع وتلقى في بيري بضاعة كانها مزبلة وكذلك عذر الناس والعذر جمع عذرة وهي ما يخرج من الانسان وكذلك لحوم الكلاب
التي تموت تطرح فيها فتجتمع بها هذه الزبالات النجسة فتلاقي ماءها تختلط به ومع هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه يتوضأون من مائها ولما سئل عنها صلى الله عليه وسلم
وعن حكم حكمها وهي تطرح فيها هذه الاشياء قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء يعني فلا تضرها هذه الاشياء لان الماء باق على طهوريته قال تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا
فهو باق على طهوريته ولولا النجاسة هذا مقتضى هذا الحديث وآآ كثرة الماء فيها كما وصف الرواة انها اذا ارتفعت فوق العانة.
والعانة منبت الشعر فوق القبل من الرجل والمرأة.
منبت الشعر الذي يكون
فوق القبل هذا مقدار ارتفاع الماء فيها فاذا نقص صار تحت العورة اي تحت الركبة لان عورة الرجل من السرة الى الركبة واما المرأة فكلها عورة كما هو معلوم.
المراد
عورة الرجل فهي اذا ارتفع فيها الماء وصل الى فوق العانة واذا انخفض صار تحت العورة هذا عمق الماء فيها عمق الماء فيها اي قعره وكانت متغيرة كان ماؤها متغير اللون
لكنه لم يتغير بالنجاسة وانما تغير بمكثه او مروره ومجراه بسبب بسبب خارج عن ما يلقى فيها كما قال الامام النووي رحمه الله فهذا دليل على ان الماء طهور والاقى النجاسة
ولكن يأتي في الروايات تقييد الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه بنجاسة الا ما تغير لونه او غلب على لونه او طعمه او ريحه بنجاسة تحدث فيه
فاذا يكون هذا مقيدا لقوله الماء طهور لا ينجسه شيء ما لم يتغير بالنجاسة فاذا تغير احد اوصافه بالنجاسة صار نجسا على مقتضى هذه الرواية ولكن هذه الرواية مطعون فيها
بطعون كثيرة ولا تصلح للاحتجاج فلا يصلح تقييد الحديث بها ولكن اجمع العلماء على ان ما تغير لونه او طعمه النجاسة انه يكون نجسا فيكون المخصص هو الاجماع كما حكاه غير واحد من العلماء.
كما حكاه غير واحد من العلماء
فاذا يتلخص من هذا ان الماء يبقى على طهوريته وان وقعت فيه نجاسة ما لم تغير احد اوصافه حينئذ يتحول من طهور الى نجس ولا يصلح للاستعمال كما ان هناك حديثا اخر
يخصص هذا الحديث وهو حديث القلتين حاجة فما فوق القلتين يبقى على طهوريته ما لم يتغير وما دون القلتين ينجس ولو لم يتغير كما يأتي فاذا هذا الحديث له مخصصان
الاول الاجماع على ان ما تغير احد اوصافه بالنجاسة ونجس خصصوا الثاني حديث القلتين كما كما يأتي نعم وعن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهو يسأل عن الماء
يكون في الفلات من الارض وما ينوبه من السباع والدواب فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث.
رواه الخمسة وفي لفظ ابن ماجة ورواية لاحمد لم ينجسه شيء لم ينجسه شيء
نعم هذا حديث الخلتين حديث ابن عمر قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في الفلات الفلات من الارض في البر يعني او في المرعى في المراعي
وهذا الماء يكون بالغدران بعد السيول مجامع السيول التي تكون بالبراري بالاودية وهذا الماء تنوبه السباع تشرب منه السباع فهل يكون نجسا بعدها هل يكون نجسا بعدها لانها تلغ فيه والسباع
كلاب
كما يأتي في حديث الكلب اذا ولغ الكلب سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه دليل على وجوب الرجوع الى اهل العلم فيما اشكل من مسائل الدين فهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا
الماء
الذي هو عرظة تأثير السباع اذا شربت اذا شربت منه وقد تبول فيه ايضا او تتروث فيه ايضا لانها بهايم ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا لهذا السؤال اذا بلغ الماء قلتين
لم يحملوا الخبث اجاب بجواب عام في هذا وفي غيره ان الماء اذا بلغ قلة كثرته بلغت قلتين فلا يؤثر فيه ما يعتريه من النجاسات ما لم تغيره كما سبق
وهو باق على طهوريته وهذا لا خلاف فيه ان الماء الكثير اذا لم يتغير بالنجاسة فهو باق على طهوريته ولكن ما هي القلتان كلتان تثنية قل له والمراد بها الجرة الكبيرة
التي يعبون فيها الماء جرة تصنع من من الفخار لاجل تعبية المياه فيها وفي رواية من قلال هجر بلد بلد تسمى هجر قريبة من المدينة كانت كان اهلها يصنعون هذه القلال
ويبيعونها للناس فهذا الحديث يقيد الماء الذي لم يتغير بالنجاسة انه طهور اذا كان قلتين فاكثر وهو الماء الكثير سبق ان قلنا اذا كان الماء كثيرا.
ما هو ضابط الكثير
ما بلغ قلتين ما بلغ قلتين فاكثر هذا يسمى بالكثير كما دونهما هذا يسمى بالقريب فالكثير لا يتغير بالنجاسة لا يتنجس بالنجاسة ما لم تغير احد اوصافه واما ما القليل وهو ما دون القلتين فهو
ينجس مطلقا
مفهوم الحديث ومعنى يحمل الخبث لم يحمل الخبث اي لم تؤثر فيه النجاسة بل يتغلب عليها لم يحمل الخبث يعني يتغلب على النجاسة ما اذا كان دون القلتين فان النجاسة تتغلب عليه.
ويحمل الخبث او النجاسة
هذا مقيد للحديث السابق الذي فيه ان الماء طهور لا ينجسه شيء وقد قيد ما تغير لونه او طعمه او ريحه بالنجاسة بالاجماع فاذا تغير بالنجاسة فهو نجس سواء كان قليلا
او كثيرا اما اذا لم يتغير بالنجاسة فان كان كثيرا فانه يبقى على طهوريته وان كان قليلا فانه يتنجس ولو لم يتغير مفهوم حديث القلتين وقد اختلف العلماء في هذا فمنهم
من لم يستدل بحديث الخلتين لانه لم يثبت عندهم لم يثبت عندهم فيبقى قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء باق على عمومه في القليل والكثير بالقليل
والكثير وذهب جماعة منهم الامام احمد وغيره الى العمل بحديث القلتين وان الماء اذا لاقته النجاسة فلم يتغير بها فان كان كثيرا فهو باق على طوريته ومنه الماء الذي يكون في الفلات لانه
كثير
وما كان دون القلتين فانه يتنجس مطلقا.
تغير او لم يتغير لانه يحمل الخبث يعني تتغلب ايه النجاسة هذا قول جماعة اخرى من اهل العلم ولعل هذا هو الراجح حديث القلتين بمجموع طرقه
حديث صحيح يصلح للاحتجاج فهذا هو حاصل الكلام في هذه المسألة مسألة المياه نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري
ثم يغتسل فيه
رواه الجماعة وهذا لفظ البخاري ولفظ الترمذي ثم يتوضأ منه ولفظ الباقين ثم يغتسل منه ومن ذهب الى خبر القلتين حمل هذا الخبر على ما دونهما.
وخبر بئر بضاعة على ما بلغهما.
جمعا بين الكل
نعم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ما هو الدائن؟
اي قال الذي لا يجري الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه او يتوضأ من هو وقد سبق هذا الحديث
النهي عن البول في الماء الدائم والنهي ايظا عن الاغتسال في الماء الدايم.
سبق هذا لكن ما هي العلة في النهي في هذا؟
النهي عن البول في الماء الدائم والنهي عن الاغتسال بالماء الداعي
العلة انه اذا كان كثيرا فلا يتأثر كما سبق وان كان قليلا دون القلتين فانه يتأثر بالبول اذا بال فيه او الاغتسال اذا اغتسل فيه لانه يصير مستعملا في الحدث الاكبر او الاصغر
فهو محمول على القلتين كما سبق وهذا ما اجاب به المؤلف رحمه الله جمعا بين الاحاديث في هذا الباب وهو جمع جيد فيحمل نهي عن الاغتسال بالماء الدائم البول بالماء الدائم على ما اذا كان اقل
من القلتين واما اذا كان كثيرا فلا يؤثر لقوله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء نعم باب يا ساري البهائم اسار البهايم الاثار جمع سؤر وهو ما ما تبقى بعد البهيمة
ما تبقى بعد البهيمة اذا شربت من الماء وبقي بعدها بقية.
ما حكم هذه البقية؟
هل تنجس او تكون طهورا هذا المراد يا ساري البهايم يفصل هذا الاحاديث الواردة التي ساقها
المؤلف في ان ما بقي بعد بعد البهايم اذا كان كثيرا فلا حرج فيه لانه سئل عن الماء يكون في الفلات كما سبق وما ينتابه من السباع وقال الماء طهور لا ينجسه شيء
واما اذا كان قليلا فانه لا لا يصلح للتطهر به ينجس في ذلك اذا شرب منه كلب او السبع وهو قليل فانه ينجس لان ريق ريق السبع او ريق الكلب يختلط بالماء
اذا ولغ فيكون نجسا الا الهرة القط فهذا يأتي بحديث خاص انه لا لا يؤثر في الماء ولو شرب منه لانه طاهر لان الهر طاهر واما غير الهر من السباع فانه اذا كان الماء قليلا في اناء او غيره
ينجس
نعم باب اسار البهائم حديث ابن عمر في القلتين يدل على نجاستها والا يتسار البهائم يدل حديث ابن عمر على نجاسة ما بقي بعدها اذا كان دون القلتين نعم.
حديث ابن عمر حديث ابن عمر في القلتين يدل على نجاستها والا يكون يعني الاثار
اذا كانت دون القلتين فانها تكون نجسة الا ما استثني من الهرة نعم والا يكون التحديد بالقلتين في جواب السؤال عن ورودها على الماء عبثا نعم لانه لو لو لم يقيد بهذا ويفصل هذا التفصيل
لكان تحديد الرسول صلى الله عليه وسلم قلتين عبثا لابد له مفهوم لا بد ان له مفهوم وهو ان ما دون القلتين ينجس وما فوق القلتين لا ينجس.
من اسار البهائم وغيرها من كل ما لاقته نجاسة.
نعم
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه وليغسلوا سبع سبع مرار.
رواه مسلم والنسائي نعم هذا دليل على ان سؤر
على ان سور البهايم انه نجس اذا كان دون القلتين ظاهره انه نجس مطلقا لكن حديث القلتين يقيد هذا.
اذا كان ما شربت منه البهايم النجسة اكثر من القلتين فانه يبقى على طهوريته لا ينجسه شيء كما قال صلى الله عليه وسلم
اما ما كان دون القلتين فانه ينجس بملاقاة النجاسة سواء كانت هذه النجاسة من البهايم او من غيرها وبهذا تجتمع الاحاديث ويزول الاشكال نعم فهذا الحديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم
فليغسله سبعا وليرقه يعني يريق الماء الذي ولغ فيه الكلب هذا دليل على ان القليل من الماء اذا ولغ فيه الكلب يكون نجسا ولهذا امر النبي الله عليه وسلم باراقته
لانه نجس ولو كان طهورا لما امر باراقته لان هذا اضاعة مال لا يجوز اضاعة المال انما الذي يراك هو النجس فدل على ان ما بقي بعد الكلب بعد شرب الكلب منه انه نجس
تجب اراقته ولا يستعمل ومثل الكلب الذئب وسائر السباع كلها مثل الكلب تسمى كلابا فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة الاولى هذه المسألة ان ما ولغ فيه الكلب او السبع او سائر البهائم النجسة
فان كان دون القلتين فهو نجس وان كان فوق القلتين فهو قهور على ما سبق هذه مسألة المسألة الثانية نجاسة الكلب لانه اذا كان لعابه نجسا فبقية جسمه نجس لان اللعاب متولد من
من جسمه من ريقه فالكلب نجس نجاسة عينية النجاسة على قسمين نجاسة حكمية وهي الطارئة على محل طاهر وهذه يمكن تطهيرها بالغسل ونجاسة عينية لا يمكن تطهيرها وهو الكلب الكلب نجس العين
نجس العين الكلب والخنزير والذئب وسائر السباع نجسة العين ما يمكن تطهيرها لو تغسلها الليل والنهار ما تطهر فالكلب نجس جسمه ونجس لعابه فضلاته ودل كذلك الحديث على وجوب غسل الاناء بعد
الاراقة ما تكفي الاراقة
بل لا بد ان يغسل الاناء الذي ولغ فيه الاناء الذي ولغ فيه الكلب لا يستعمل حتى يغسل لان هذه نجاسة حكمية.
الاصل ان الاناء طاهر لكن لما ولغ فيه الكلب فرأت عليه النجاسة
نجاسة حكمية يمكن تطهيرها فيغسل سبع مرات سبع مرات هذا دليل على ان نجاسة الكلب مغلظة لان النجاسة على قسمين نجاسة مغلظة كنجاسة الكلب ونجاسة مخففة فنجاء بول الغلام كما يأتي يكفي فيها
الرش ونجاسة متوسطة وهي سائر النجاسات.
النجاسة على ثلاثة
تقسم نجاسة مغلظة فنجاسة الكلب والخنزير ونجاسة مخففة كنجاسة المذي وبول الغلام هذه مخففة يكفي فيها الرش والنبح كما يأتي ونجاسة متوسطة كالبول والعذرة وما اشبه ذلك فالنجاسة المغلظة
تغسل سبعا
سبع مرات وفي رواية وعفروه بالتراب احداهن بالتراب اولاهن بالتراب.
اخراهن الثامنة بالتراب فوردت رواية التراب مع السبع في جمع بين الطهورين طهور طهور الماء وطهور التراب لان التراب طهور ايضا
ولذلك يتيمم به المحدث اذا اذا عدم الماء في جمع بين الطهورين لازالة نجاسة الكلب فهذا دليل على انها مغلظة واما بقية النجاسات فانها تغسل حتى تزول بقية النجاسات كالبول والغائط والدم
وغير ذلك.
هذه تغسل حتى تزول يزول اثرها.
ولا يبقى لها اثر
بدون تحديد بعدد دون تحديد بعدد وفيه دليل على تحريم اقتناء الكلاب لانها نجسة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اقتناء الكلاب الا لثلاث حاجات اما لحراسة الزرع
او لحراسة الماشية او للصيد.
كلب الصيد فهذه تقتنى لان الحاجة تدعو الى اقتنائها واما من يقتنيها هواية او تقليدا للكفار الغربيين فانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينقص من اجره كل يوم قيراطان
ينقص من اجره فلا يحل اقتناء الكلاب الا للثلاث المرخص مرخص فيها والشاهد من هذا الحديث ان ان سؤر ان سؤر البهيمة التي لا يؤكل لحمها سور البهيمة التي لا يوكل لحمها
انه نجس يجب اراقته اما البهيمة التي يؤكل لحمها كالابل والبقر والغنم فهذه سؤرها طاهر وروثها طاهر وبولها طاهر كل ما يؤكل لحمه فهو كذلك واما ما لا يؤكل لحمه فانه
نجس وريقه نجس وبوله وروثه نعم باب سور الهر نعم سور الهر خاصة من البهايم طاهر سور الهر طاهر لان الهر يخالط الناس للبيوت ويعيش مع الناس في البيوت ولو كان يباشر الاواني ويشرب منها
ويأكل منها ولا يمكن التحرز من الهر
لما كان كذلك خفف الله في حكمه خفف الله في حكمه لانه لو كان نجسا لتضرر الناس من الاحتراز من الاحتراز منه فمن رحمة الله ان الله خفف حكمه لانه يخالط الناس
يدخل عليهم في بيوتهم يشرب من اوانيهم فما بقي بعده من طعام او شراب فهو طاهر نعم ولا يحتاج الى غسل نعم عن كبشة بنت كعب بن ما لك وكانت تحت ابن ابي قتادة
ان ابا قتادة دخل عليها.
ابو قتادة الانصاري الصحابي المشهور رضي الله عنه.
نعم.
ان ابا قتادة دخل عليها فسكت ثبت له وضوءه فجاءت هرة تشرب منه لابي قتادة ابي زوجها سكبت له
صبت يعني صبت له وضوءا في الاناء ليتوضأ منه.
فسبقت اليه الهرة وشربت منه فتوضأ منه ابو قتادة نعم فسكبت فسكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب منه فاصغى لها الاناء حتى شربت.
اصغى ابو قتادة لا الهرة الاناء حتى
شربت ولم يطردها ولم يترك الماء بعدها.
نعم فقالت كبشة فرآني انظر اليه فقال اتعجبين يا ابنة اخي فقلت نعم وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس
ان هرة ان الهرة ليست بنجس واذا كانت ليست نجسة فصغرها ليس بنجس ثم بين الحكمة في ذلك ما الذي خصص الهرة من بين سائر السباع؟
نعم.
انها من الطوافين
الطوافين متردد تردد عليكم طوافه التردد فالهر يتردد على الناس في بيوتهم في مساكنهم.
نعم.
انها من الطوافين عليكم والطوافات.
رواه الخمسة وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
فالهر من الطوافين والهرة من الطوافات
يعني المترددات عليكم في بيوتكم نعم وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه دل على على قاعدة انه اذا اشتد الامر انفرج هذي قاعدة شرعية اذا اشتد الامر فانه ينفرج
من رحمة الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من من حرج نعم وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصغي الى الهرة الاناء حتى تشرب منه ثم يتوضأ
وبفظلها رواه الدار قطني نعم وهذا ابو قتادة فعل هذا اصغال اهلنا حتى شربت والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه عليه الصلاة والسلام اصغى لها الاناء حتى شربت وتوظأ مما بقي
منها فهذا دليل على ان الهرة طاهرة وان لعابها طاهر والحكمة ما سمعتم.
ان الله خفف عن عباده بسبب عدم التحرز منها نعم ابواب تطهير النجاسات وذكر ما نص عليه منها باب يكفي
خلصنا من من المياه واحكامها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما مقدار القلتين في الوقت الحاضر باللترات قدروها بان بان خمس قرب تقريبا خمس قرب كل قلة تسع قربتين ونصف.
فيكون مجموع خمس قرب تقريبا
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اليس من الغريب ان يرمي الناس قدرهم ودماء الحيض وجي في الكلاب في البئر.
ثم لا ينهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حيث ان هذا من الاذى وتأذية الماء
الرسول صلى الله عليه وسلم يريد التيسير على الناس نريد التيسير على الناس ما يريد التشديد عليهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لحديث بئر بضاعة كيف كيف حددنا سبب التغيير انه
ليس بسبب النجاسة مع ان النجاسة كما ذكر ظاهرة فيه وتطرح
او فيه نعم حددناه بان المراد ما تغير بمكثه او بمجراه لانه لو كان متغيرا بالنجاسة لم يتوضأوا منه.
ولم يتوضأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم فدل على ان هذا التغير ليس بالنجاسة
وانما هو بشيء اخر وهو المكث لان الماء اذا مكث اذا مكث في البير تتغير رائحته اذا لم يغرف منه يحرك يتغير هذا شيء معروف.
عند الناس وعند البوادي نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا تغير الماء الكثير ببول السباع فهل يكون نجسا ما في شك اذا تغير بالنجاسة فهو نجس هذه قاعدة مجمع عليها اذا تغير بالنجاسة فهو نجس بالاجماع
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان الدم نجسا فهل اذا جرح الانسان جرحا يسيرا فخرج منه الدم فهل يبطل وضوءه بذلك لا الدم اليسير لا يبطل الوضوء ولكن يغسل الدم لا يترك
عن جسم او من الثوب يغسل.
اما الوضوء فانه لا يبطل باليسير.
كالرعاة اليسير الجرح اليسير والحبة التي تعصرها تسمى البثرة تعصرها ثم يخرج منها هذا لا يظر نعم ويقول حديث الصحابي الذي كان يصلي ورمي بعدة اسهم
ولم يرد ان يقطع صلاته حتى ينهي السورة.
هل يدل هذا على طهارة الدم او عدم نقضه للوضوء فقط هذا من ادلة الذين يقولون ان خروج الدم لا ينقض الوضوء
ومثل عمر رضي الله عنه لما طعن اكمل الصلاة والدم ينزف منه رضي الله عنه فهذا دليل على ان خروج الدم من الانسان من جسم الانسان لا ينقض الوضوء وهو قول قوي
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مسألة خلافية.
المسألة خلافية فهذا من ادلة من يرون ان خروج الدم لا ينقض الوضوء.
من الجسم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مسكت بيدي
مسكت بيدي كلبا فهل تكون يدي نجسة وملح وما الحكم في ذلك؟
حيث اني سمعت ان النجاسة فقط محصورة في اللعاب فقط اذا كان الكلب رطبا ولمسته تنجس يدك او رجلك التي تلمسها وهو رطب اما اذا كان الكلب يابسا
فانه لا يؤثر على ما لمسته به لا يؤثر هذا لانه لم يعلق شيء او بلل منه بك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله واما من قصر النجاسة على اللعاب
فهذا قصر في الاستدلال لانه اذا كان اللعاب نجسا فبقية جسم الكلب نجس ما تنجس اللعاب الا من تنجس الجسم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم سؤر الضبع؟
وكذلك روثه من يا خي كل السباع كل السباع ما عدا الذي يؤكل الظبع
صح انه صيد وانه يؤكل على هذا يكون طاهرا نعم واللي يرون ان الظبع انه من السباع ولا يؤكل لان فيه من يرى من اهل العلم انه حرام على هذا يكون نجسا
لكن الصحيح انهم ليس بنجس لانه صيد يوكل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف السبيل في الرد على كيف السبيل في الرد على الاستدلال بحديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على طعمه
ولونه وريحه عندما
قال ان الماء ينجس اذا لاقته نجاسة اذا كان دون قلتين اولا التعبير هذا خطأ ما تقول الرد على الحديث.
الحديث لا يرد عليه انما تقول كيف يجاب عن الحديث
كيف يجاب عن الحديث الجواب واضح الجواب واظح الا اذا الغيت العمل بحديث القلتين لا الغيت العمل به نعم اما اذا عمل به وهو الصحيح والحديث الصحيح فلابد من هذا الجواب.
نعم.
جمعا بين الاحاديث.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عند وجود نجاسة السروال من اثار العذرة وعند دخول وقت الصلاة اغسلوا الماء اغسل بالماء البقعة وافركها من دون صابون ولكن يبقى لون فهل تصح الصلاة في هذا
السروال
اذا غسلتها غسلا كافيا ولم تستطع ازالة اللون فلا يظر اذا عجزت عن ازالة اللون فلا يظر اذا كان الغسل كافيا نعم لانه قد يبقى اللون لكن ويعجز عن ازالته
فلا يضر بعد ذلك نعم لكن اذا كان الغسل قاصرا وبقاء اللون نتيجة لقصور الغسل فلا لان بقاء اللون دليل على بقاء النجاسة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هل يلحق سئر هل يلحق سؤر الفأر
بسؤر الهر؟
لانها من الطوافين
نعم قالوا ان الهرة وما مثل دونها في الخلقة.
ما دونها في الخلقة طاهر كالفار والجرذ فهذا دون الهرة بالخلقة وسؤره طاهر طوروا طاهر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل سيروا الحمار وعرقه يعد نجسا
اما سوره ففي خلاف لانها كانت الحمير تشرب من المياه والصحابة يركبونها ويحملون عليها.
وهي تعرق وهي تشرب من المياه ولم يتحرجوا منها.
لان الحمير الناس وحاجاتهم واستعمالهم فيتسامح فيها والله اعلم
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قلنا بطهورية سؤل الهرة فهل يعني ذلك انه يا اخي ما هو هذا قول لنا هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مهوب قول لنا ولا احد قال ان سور العرة نجس
حديث صحيح بهذا نعم يقول فهل يعني ذلك جواز الشرب بعدها؟
ام انه فقط يستخدم في التطهر ما بعدها طاهر يصلح للاستعمال والشرب والاكل غير ذلك نعم كانها ما ما مسته
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اتخاذ الكلاب المدربة لاجل قيادة ومساعدة الاعمى.
لاجل ايش لاجل قيادة ومساعدة الاعمى هذا شيء جديد يعني ما لقيت شيء يقودك ويذلك الا التسلب
انا ما ادري عنه لكن قد تسأل تقول هل يجوز استعمالها في قضية الجنايات كلب البوليس هذا نعم يجوز لانه ثبت انها مفيدة يجوز هذا مثل مثل قياسا على كلب الصيد
اما القيادة يا اخي تلقى من يدلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل بول الهرة؟
نعم هل بول الهرة يعد نجسا او طاهرا بولها طاهر لانه لو كان نجسا لتحرك الناس.
كثيرا ما تبول هي
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اقتنى الكلب لحراسة البيت فهل يكون في هذا بأس البيت ما يحتاج الى حراسة الكلبة البيت محصن ومغلق بالابواب ما يحتاج الى حراسة كذا
انما الزرع اللي مفتوح ولا او الماشية اللي بالبر هذه اللي تحتاج الى حراسة اما البيوت فهي عليها اسوار وابواب ولا حاجة الى الكلب.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يستثنى من الكلاب؟
كلب الماشية فانه يشق صون الماء عنه لكثرة شربه
ما هو بمعناه اذا اذن في في اقتناءه ان يكون طاهرا هو باق على نجاسته فاذا اصاب الاناء تغسله سبعا تنثر الماء الذي ولغ منه ولو كان للصيد او للماشية او
حديث عام اذا ولغ الكلب هذا عام.
كل كلب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان هناك في البيت اذا كان هناك قطط مؤذية فهل يجوز ظربها وطردها وقتلها اذا تطلب الامر
القاعدة ان ما يؤذي ولا يندفع الا بقتله يقتل.
نفعا لشره واما الذي لا يؤذي فلا يقتل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد امام منزلنا يقول يوجد امام منزلنا كلب اليف
ينام ويجلس ويستظل امام المنزل فنعطيه طعاما.
فهل هذا يعتبر اقتناء له؟
لا ما دام خارج المنزل وفي الشارع ما يعتبر اقتناء لهم هذا يعتبر خارج المنزل وغير مخالط لكم ولا
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان الماء اليسير ينجس بالملاقاة فهل ذلك بمعنى اي ملاقاة تنجس هذا الماء ولو كانت نقطة بول نعم اليسير ينجس بالملاقاة ولو كانت النجاسة
قليلة ولو نقطة
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشكل علي الجمع بين رواية الغسلة الثامنة الثامنة وبين رواية السبع اولاهن بالتراب كيف يجمع بينها؟
يعمل على انه مخير ان شاء في الاولى وان شاء في احداها وان شاء
بعد السابعة مخير في هذا المهم لا بد من استعمال التراب والحكمة والله اعلم ليجمع بين الطهورين الماء والتراب بازالة نجاسة الكلب لانها مغلظة ومن الناس الان من يأتي من ناحية طبية
فيقول انه ثبت ان ان انما ولغ فيه الكلب ينتشر منه اه دود صغير وهذا الدود الصغير لا يزيله الا التراب من ناحية طبية الله اعلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز
ومصاحبة الكلب كما في قصة اصحاب الكهف ما يسمونها بالجراثيم يقولون جراثيم عقب الكلب ولا يزيلها الا التراب الله اعلم تعليل لكن هو قالوا هذا يعدونه من الاعجاز من الاعجاز العلمي في
السنة.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز مصاحبة الكلب كما في قصة اصحاب الكهف للحراسة اصحاب الكهف يحتاجون الى الحراسة اذا احتجته يروح معك السفر للحراسة ما في بأس نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للصيد الذي اصابه سؤر الكلب فهل يغسل المكان سبع مرات؟
والله لا يسمح في هذا اللعاب كلب الصيد المتبقي للصيد يسامح فيه ولا يغسل نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول مجموعة اشخاص صلوا صلاة العصر داخل سور المقبرة وحدث بينهم خلاف بعضهم قال ان الصلاة صحيحة لانه لم يستقبل القبور وبعضهم قال انها باطلة فما حكم صلاتهم؟
وهل تعاد؟
لابد من اعادتها
لانه لا تجوز الصلاة عند القبور ولو لم تكن في في قبلتهم لانهم صلوا في المقبرة داخل السور فهم عند القبور صلوا عند القبور سواء كانت في قبلتهم او ليست في قبلتهم
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز تسمية البنت بسلسبيل او بفردوس دردوش نعم هذه مبالغات سلسبيل هذا من شراب الجنة ولا الفردوس اسم لاعلى الجنة لا تجوز هذه المبالغات
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من عقيدة اهل السنة والجماعة انه قد يعلم الله سبحانه وتعالى احدا من خلقه اسما من اسمائه لم يعلمه الرسول لم يعلمه الرسول بما ورد في الحديث او علمته
احدا من خلقك
لا اعلم في هذا شيئا ولكن احدا من خلقك يعني من الرسل احدا من خلقه يعني من الرسل عليهم الصلاة والسلام ولا يأتينا العلم الا عن طريق الرسول الا منهج الصوفية اللي يقولون ناخذ العلم عن
الله مباشر ولسنا بحاجة الى الرسول
هذا ضلال والعياذ بالله فلا يأتينا علم الا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اهل الجنة متساوون في رؤية الله عز وجل؟
ام بينهما تفاوت في المدة
ورد في ذلك شيء حديث يا اخي لا تضامون او لا تضامون في رؤيته انهم يرونه سوا اهل الجنة يرون ربهم سواء ولا يحتاجون الى انهم يزدحمون على رؤيته سبحانه وتعالى
ويتضامون او يضامون بان يظيق بعظهم على بعظ لا كل يراه على راحته نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله يقول خرجت من المدينة فادركني وقت صلاة الظهر فقصرت وجمعت الظهر والعصر
وما حكم فعل علما بانني لم اتجاوز ثمانين كيلو لم يتجاوز ايش؟
ثمانين كيلو اذا ما هو بمثابة قصر اذا كان دون ثمانين كيلو فليس مسافة قصر فعليه يعيد الصلاة
لانه ليس مسافرا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قراءة سورة الزلزلة للامام؟
في صلاة الفجر هل ذلك سنة؟
هذا في في السفر هذا في السفر فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر.
اما في الحضر فيطيل القراءة
يقرأ بالستين الى المئة او بالسبعين الى المئة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم استخدام المساجد واستهلاك ما فيها من كهرباء او تبريد وذلك بعد الاستئذان من الامام الراتب
خارج اوقات الصلاة لمذاكرة العلم باوقات طويلة الامام لا يملك آآ منافع المسجد.
هذا وقف ولا يملكها الامام ولا يأذن فيها.
لكن اذا كان لطلب علم او قراءة قرآن في المسجد هذا لا بأس
هذا لا بأس ان هذا من من اعمال المسجد من الاعمال التي تؤدى في المسجد ذكر الله جل وعلا ومنها طلب العلم فاذا احتاج الى الكهرب للمذاكرة او لقراءة كتاب كتب العلم فلا بأس هذا من
ما يختص بالمسجد اما بيجيب دفتر تجارته واعماله التجارية وشركاته ومقاولاته ويطالع في المسجد ويبي يوفر بيته ويوفر كهرب بيته لا هذا ما يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
هل هل صح هذا الحديث وهو ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف الذي يعلمه ان هذا الحديث انه حديث جيد ما ادري عن درجة يعني من حيث رواية البخاري او مسلمه لكن الحديث
نعم يصلون يعني يثنون على ميامن الصفوف الله يصلي يعني يثني على ميامن الصفوف نعم ويقول هل الثاني عن يمين هل الثاني الذي يكون عن يمين الامام خلفه افضل من الاول الذي عن يساره
اذا كانوا قريبين من الامام فلا شك ان يمين الامام افظل يجتمع له القرب من الامام وميمنة الصف اما اذا كان الذي عن يمين الامام بعيدا عن الامام والذي عن يساره قريب منه فالذي عن يساره
افظل
لان القرب من الامام مطلوب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لي ان اعتمر عن والدتي التي توفيت وهل الافضل ان اعتمر لنفسي ثم اعتمر لها في سفر واحد
او اعتمر لها فقط وكيف انوي والبي اعتمر لامك ولكن كونك تجمع العمرتين في سفر واحد خلاف الافضل الافظل ان تكون كل عمرة في سفر مستقل هذا اتى مو اكمل
نعم.
يقول وكيف انوي والبي عند النية تنويها عن امك عند الاحرام وتلبي تلبية عادية ما تقول تقول في اول الاحرام لبيك عن والدتي ولا تداوم على هذا بتنة تقول لبيك عن والدتي او عن فلان بل
تقولها عند الاحرام فقط
عند عقد النية.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة حامل اجري لها فحص على الجنين في رمضان امرأة امرأة حامل اجري لها او اجري عليها فحص على الجنين في رمظان بادخال انبوب عن طريق الفرج وتكرر هذا
عشرة ايام في رمظان.
السؤال
قيل انه يجب عليها ان تعيد الصيام فهل هذا صحيح نعم اذا كان ادخال الشيء معه مواد طبية او مواد طبية تدخل الى جوف المرأة فلا شك انها بحاجة الى القضاء
اما اذا كان ما معه مواد طبية وهذا ما اظنه لابد من مواد طبية معه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في الدرس الماظي ذكر الماء المستعمل دعم من فضيلتكم ان تبينوا لي ما هو وهل هو
مطهر
ما تعرف الماء المستعمل الماء المستعمل في الطهارة يعني تساقط من اعضائك ويجتمع في محل هذا مستعمل الماء الذي يجري ويتسرب من المتوضئين هذا مستعمل وهو طاهر ليس بنجس لكن لا يتطهر به مرة
ثانية.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قضاء الدين على الابن الذي يكون على الابن من الزكاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قضاء الدين الذي على الابن من زكاة ابيه
على الابن نعم الابن عاجز عن تسديد الدين على كل حال ما تجوز زكاة الوالد لولده ولا زكاة الولد لوالده هذا هو المعروف ويسدد الدين عن ابنه من من ماله تبرعا منه
لا يسدده من الزكاة لان الزكاة للمحتاجين الفقراء والمساكين ومن في حكمهم اذا اراد يسدد الدين عن ابنه يسدده من ماله تبرع من باب من باب التبرع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول
والدتي عمرها ثمانون عاما
وهي في الاحداد على ابي ولديها استراحة بها اغنام فهل تستطيع ان تذهب اليها لتتفقدها؟
مع العلم ان لديها اولادا يقومون بخدمتها.
لا ما دام في اولاد يقومون بالمهمة فلا يجوز لها الذهاب الى الاغنام
تروح احد اولادها ويكفيها انها ليست بحاجة الى الذهب.
نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله هل تغسيل الميت يعد ناقضا للوضوء نعم على المذهب من تفصيل الميت من نواقض الوضوء
انه ورد ما يدل على هذا وان كان الحديث فيه مقال كونه يتوضأ احوط له نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الدعاء الوالد اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
نعم؟
الدعاء الوارد وهو اللهم
اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فليكون بعد السلام ام قبله يصلح قبل السلام وبعد السلام وكونه قبل السلام افظل لان الدعاء في صلب الصلاة افضل من الدعاء خارج الصلاة
فاذا اتى به في اخر التشهد الاخير قبل السلام فهو افضل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله طالب العلم في بداية طلبه هل يركز على الحفظ اولا ام القراءة طالب العلم يحفظ ليقرأ على العالم
الذي يشرح له
فلا يقتصر على الحفظ على نفسه فقط يحفظ شيئا لا يفهمه او يفهمه خطأ لا لا لازم يحفظ ويقرأ على اهل العلم يوضحون له في جمع بين الحفظ والفهم الصحيح
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ماء المني يعد طاهرا؟
وهل اذا صلى الانسان في ثوب فيه مني؟
تكون صلاته صحيحة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعلى ثوبه اثر المني
الرجل طاهر لكن كونه يزيله من باب التنظف فقط افضل ولو صلى وهو عليه فصلاته صحيحة.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من صلى في ثوب فيه نجاسة ثم ذكر بعد الصلاة بمدة
فهل يعيد الصلاة بان يكون في ملابسه الداخلية شيء من البول او المذي او الودي.
اذا صلى في ثوب فيه نجاسة لم يعلم بها او علم بها ونسي فصلاته صحيحة في كلا الحالتين.
فيغسله للمستقبل فقط.
واما الماظي فهو صحيح
معذور بالنسيان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا عدم الماء فتيمم الانسان لجنابة اصابته وصلى فهل اذا وجد الماء بعد ذلك يجب عليه ان يغتسل بالماء؟
ام يكفي؟
يغتسل للمستقبل اما ما صلى
بالتيمم وهو غير واجد للماء يوم تيمم فصلاته صحيحة فيغسل يتوضأ ويغتسل للمستقبل ولا يستمر على التيمم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض من اعرفه يحمل معه عصا اينما رحل
حتى اذا ذهب للصلاة في المسجد حملها سئل عن ذلك فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده عصا وكان يحملها فهل عمله هذا بدعة او مشروع؟
لا مشروع.
يكون الانسان ياخذ معه عصا هذا مشروع لانه يحتاج الى العصا
تاج للعصا ويتوكأ عليه ويعتمد عليه ولا يعترض له شيء تخلص منه بالعصا هذا شيء طيب الاصل سلاح فحمله سنة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب الوضوء بعد شرب لبن او بول الناقة
هل يجب الوضوء بعد شرب لبن او بول الناقة؟
لا انما الوضوء من اكل لحوم الابل من اكل اللحوم اما شرب المرق وشرب الحليب شرب البول من الابل هذا ما ينقض الوضوء
لانه طاهر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول سبق وسمعت فتوى لفضيلتكم عن جواز اعطاء الفقير من الزكاة لكي يشتري مسكنا او يتزوج السؤال هل يجوز شراء مسكن للفقير من الزكاة
نعم لعاجز عن تأمين مسكن اما ان تعطيه وهو يشتري واما ان تشتري له انت من الزكاة لا بأس بذلك لان المسكن من الضروريات من النفقة الظرورية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو ان كلبا
يقول لو ان كلبا عض ثوبي فهل يجب علي ان اغسله سبع مرات او يكفي مرة واحدة تغسله كما في الحديث لان لان لعابه على الثوب فتغسله سبع مرات نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اعملوا في محل تجاري فاذا كان فاذا كان وزن البضاعة يساوي اربعة ريالات وتسعين هللة يساوي فاذا كان وزن البضاعة تساوي قيمته اربع ريالات وتسعين هللة
فنقول للمشتري ان القيمة خمس ريالات فهل في هذا شيء تسعين هللة هي اربعة وتسعين هللة يزيد عشر يعني ناقص عشر عن الريال.
نعم.
لا ما يجوز تاخذ الزيادة الا اذا سمح بها
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الابتهالات والتواشيح التي ليس فيها شرك وليست هذه بدع الابتهالات والتواشير هذي نوع من الاغاني وهي بدع انزل الله بها من سلطان وانما يفعلها
الصوفية والمبتدعة
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من صلى في مسجد فيه قبر وهو لا يعلم الحكم ولا يدري كم عدد الصلوات التي صلاها فما العمل في حاله العمل اذا كان ما يدري عن عدد الصلوات وهي كثيرة
هو معذور ان شاء الله معذور ان شاء الله لكن في المستقبل لا يصلي في المسجد فيه قبر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ليس لدي بيت واسكن مع والديك
وعندهما كلب في البيت.
ولم يخرجوه فهل ينقص من اجري مع العلم بان ابوي بان ابوي كافران لا تسكن معهما الا اذا كانا يحتاجان اليك اذا كانوا يحتاجان اليك لخدمتهما
فتسكن معهم لاجل خدمتهما لا يستطع حق البر بسبب وجود الكلب والاثم عليهما انت واما اذا كانا لا يحتاجان اليك فبامكانك تسكن في بيت خارج عنهما ولكن تخدمهما او تزورهما
ويعني والكافر والعياذ بالله مورا بالكلاب مغرمون بالكلاب لانه ما لانهم هم كلاب في انفسهم.
فلا يأنفون من الكلاب والعياذ بالله بل الكلاب يمكن احسن منهم لذلك يقال ان اهل بيت
كان لهم بنت تنام في غرفة مخصصينها لها فلما كبرت وبلغت قالوا اطلعي من الغرفة نبيها للكلب اخرجوها من البيت من بيتهم علشان الكلب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في حديث الجمعة الوارد
عن الرسول صلى الله عليه وسلم ورد فيه لفظ ودنى من الامام
هل هو الدنو من المنبر؟
ام من الامام في الصلاة فقط؟
كلاهما ان كان يوم الجمعة تدنو من الامام من الخطيب وان كان الصلوات الخمس تدنو للصف من الامام.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لي زميل يسكن معي
ولا يحافظ على صلاة الجماعة في المسجد؟
ها؟
يقول لي زميل يسكن معي ولا يحافظ على صلاة الجماعة في المسجد متعللا بانها ليست بفرظ ويؤخرها عن وقتها ايظا بلا عذر.
قد نصحته اكثر من مرة
فما العمل معه؟
هل اهجره ام ماذا افعل؟
العمل انك تفارقه تسكن بمسكن خارج عنه لان هذا عاص لله ولرسوله ولان مخالطته والسكنى معه يؤثر عليك.
ابتعد عنه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الاطباء الشعبيين يعالج مرضاه بالبخور
فهل هذا جائز؟
وهل البخور ورد انه يطرد الجن والله اعلم هذا شيء يحتاج الى سؤال الاطباء هل في البخور علاج ولا ما فيه علاج؟
ما ادري.
نعم لكن اذا كان يعتقد
ان الدخان يطرد الجن او ما اشبه هذي خرافات لكن اذا كان من ناحية طبية قالوا نعم الدخان بخور او غيره فيه خاصية للعلاج في هذا في هذا الداء او هذا المرض
ربما يكون هذا له وجه ما مجرد انه يعتقد ان الدخان دائما علاج بدون رأي الاطبا فهذا من الخرافات.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز شراء كلب الصيد وغيره مما يجوز اقتناؤه؟
لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب
لا يجوز بيعه ما يجوز بيع الكلب ولا بيع الهر لا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اصبت في اصبع رجلي اصبت بجرح وضع عليه ست غرز فكنت اتوضأ واتيمم عن الرجل المصابة ذلك لمدة
سبعة ايام.
فهل صلاتي صحيحة
ام يجب علي ان اعيدها اذا كانت فتضرر الجراح بالماء فلا تغسلها جنبها الماء وتيمم تيمم عنها الا اذا كان عليها غطاء العظيمات تمسح عليها ويكفي.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من جمع صلاة العصر الى الظهر
4 من 148|شرح كتاب المنتقى|الطهارة|باب اعتبار العدد في الولوغ|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئ صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية
الحراني رحمة الله أدرس الضابع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى نبينا محمد وعلى آله والاصحابه يجمعين رحمه الله تعالى أبواب تطير النجاسات وذكروا ما
نصع عليه منها بابوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم آله نبينا محمد وعلى آله والاصحابه يجمعين ما كانت الطهارة على قسمين طهارة من الحدث وهذا يكون أو هذه
تكون الوضوع أو بالغتساب والقسم الثاني طهارة من النجاسة وهذا محل هذا الباب الباب الأول انتها طهارة من الحدث انتها طهارة من النجاسة والمراد النجاسة الحكمية التي يمكن تطيرها وهي وهذا
موضوع هذا هذا الباب وما ورد فيه من الحدث وفيه النص على نوعين من النجاسة نجاسة الكلب إذا وله في العنة ونجاسة دم الحيل إذا أصاب الشوق نعم الباب اعتبار العدد في الولوه اعتبار العدد
العدد الغسلات في الولوه يعني الولوه الكلب في الإينا هذا نص الحديث الصحيح على أنه يغسل سبب وأما بقية النجاسات وفيه نص صحيح على عدد الغسلات لكنه يغسل حتى تجول النجاسة إذا جالت
النجاسة حصل المقصود بأي عدد من عدد الغسلات أما ما نص على عدده فلا بد من التقايد به نعم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شريب الكلب في إنا إي أحدكم فليغسله سبعة متفق عليه
ولأحمد ومسلم طهور إينا إي أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعة مرات أولاه النب التراب وأن عبد الله بن المغفل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكيب
ثم قال ما بالهم وبال الكيب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإنا فأغسلوه سبعة مرات وعفروه الثامنة بالتراب الله الجماعة وإلا الترمدية والبخاري وفي رواية لمسلم
ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع نعم وأنه يشترت لغسل الإنا الذي ولغ فيه الكلب سبعة مرات فلا بد من التقييد بذلك ولا يكفي الإختصار على بعض الغسلات لأن هذا منصوص عليه ولا بد من العمل
به وفي الأحاديث زيادة على السبع أنه يعفر بالتراب لاجل يجتمعه الطهوران الماء والتراب مما يدل على أن نجاسة الكلب مغلبة والتعفير بالتراب معناه أن يضع التراب في الإنها ويعمم عليه مع
غسله بالماء ويعفر مع غسله قتلفة الروايات في التراب في أي غسله في عصح الروايات في أولها وفي رواية في أخرها وفي رواية الفامنة الفامنة يعني بعد السبع خارجا عن السبع وفي رواية إحداهنا
بدون تعين يدل على أن الأمر واسع المهم أن يستعمل التراب في تطهير الإناء من أولوغ الكلب يستعمل التراب مع الماء في أي غسله إلا أنه في الأولى أقرب لصحة الرواية بذلك ولأن هذا أحسن من
جهة المعنى فإن التراب إلى كان في الأولى جاء بعده الماء فأزال التراب أما لو تأخر التراب قد يبقى الإناء الحاصل أنه لا بد من وجود التراب مع الغسلات وكونه في الأولى أحسن وإن وجد في أي
غسله جاز ذلك وأجزأ هذا أدلت هذه الحديث على وجوب إزالة النجاسة ودلت على نجاسة الكلم على أنها مغلبة نجاسة لعابه مغلبة وأما قوله إنا أحدكم بالإضافة فلا مفخوم لهذه الإضافة المقصول أن
يطهر الإنا وأما لغة إنا وأحدكم فلا مفخوم له وأن الإنا لا يطهر إلا إذا كان صاحبه هو الذي يطهره أو صاحبه يكون موجودا وأنه بعد ذلك قال ما لي والكلاب فنسخ العمر بذلك نسخ العمر بقاتل
الكلاب فلا يقتل منها إلا المؤذي الذي لا يندفع وذاه إلا بقاتله من باب دفع المؤذي أما الكلب الذي لا يؤذي فلا يجوز قتله لأن هذا كان في يول الأمر ثم نسخ قال ولعل سبب ذلك أن جبريل واعد
النبي صلى الله عليه وسلم هي ياتيه أن ياتيه في بيته فتأخر جبريل ولم ياتيه شق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بحثوا وجدوا جر وكلب تحت سريره صلى الله عليه وسلم فأخرجوه أجاء
جبريل عليه السلام وقال إنا لا ندخل بيت فيه كلب أو صورة لا ندخل في بيت فيه كلب أو صورة فوجود الكلب البيت يمنع بخول الملائكة فيه وكذلك وجود الصورة في البيت يمنع بخول الملائكة والمراد
الصورة المعظمة معلقة أو محفوظة في صناديف أما الصورة المنتهنة التي يجلس عليها وتداس ويوطع عليها فهذه العتبار لها نعم وفي رواية المسلم رخص في كلب الغنم والصيدي والزرع ولا استسحابها
في السيارات ولا جعلها في البيوت إلا ثلاث حالات كلب الذي يتخذ لحراسة المزرع راسة الزرع أو الكلب الذي يتخذ للصيب يتخذ للحراسة الماشية الغنم فيجوز اختناع الكلب لأحد هذه الأغراض ما
معدى ذلك فلا يجوز اختناع الكلب ولا مساع حبة هن ولا إدخال هن في البيوت فإذا كان البيت فيه كلب فهناك محذورة وول أنه لا تدخل الملائكة بيطن فيه كلب والأمر الشاء والمحذور الثاني أنه
ينقص واجره كما في الحبيث أنما نقتنى الكلب لغير هذه الأغراض الثلاثة أنه ينقص مناجله كل يوم انقرت نعم فهو نجس هذا بالإجماع أنه دم الحيب نجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سوء لأهنه
إذا أصاب الثوب أمر بغسله وإزالته من الثوب فلا تصلي في ثوب إهدأ من الحيب حتى تغسيله وكيفية الغسل كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحكه تحك الدم حتى تذهب صورته الثاهرة
تحكه إما بظفرها وإما بحجر حتى تذهب صورته الثاهرة
ثم تقرصه بالماء تقرصه بالماء يعني تفركه ليصابعه في الماء حتى يتحلل ما بداخل الثوب من أدم ثم تنظحه بالماء تصب عليه الماء ثلاث عملية ثولا الحك وهذا الزاهر ثانيا القرص وهو الفرق في
الماء وهذا لباطنه ثم بعد ذلك العملية الثالثة نضحه سب الماء عليه باب الحتي والقرص والعفو عن الأثر بعدهما عن أسمات والقرص والعفو عن أثره بعدهما بعد الحتي والقرص هذا كله في دم الحياة
فقالت تحوتته ثم تقرصه بالماء ثم تنظحه ثم تصلي فيه واتفق عليه نعم هذا فيه أن دم الحياة نجس وهذا بالجماع وفيه كيفية تطهيره أنه يحك أولا حتى تزول صورته الظاهرة ثم يقرص بالماء حتى يزول
ما تشربه الثوب منه ثم يصب الماء عليه بعد ذلك حتى يطهر تماما ثم تصلي فيه فقالت تحوته ويكون تهاره في البقعة التي يصلي فيها ويكون ثوبه طاهراً من النجاسة ويكون بدنه طاهراً من الحدث
الأكبر والأصل ويكون البقعة التي يصلي فيها طاهراً أيضاً كما يأتي من أنه أمر بصب الماء على البول الذي وقع في المسجد يأتي هذا طاهرة الشرط للصلاة في ثلاثة البداً من الحدث وفي الثوب من
النجاسة وفي البقعة من النجاسة هذا من ما يدل على عظم الصلاة وأنها يسترط لها سروط عظيمة هذه مسألة شراط الطهارة للصلاة في الثوب المسألة الثانية فيه دليل على ما كان عليه الصحابة من
الفقر فإن المراه ليس لها إلا ثوب واحد تحيظ فيه وتطر وتصلي فيه ليس لها غيره عكسن عليه النساء الآن من الإصراف في اقتناع الثياب وإلحاجه بل من باب المباهات والأخذ من كل جديد ومجلوه حتى
امتلأت الصناديق والدواليب ولا تقف المراه إن دهد في شراء الأقمشة وبأغلأ الأثمان من غير حاجك قار بين هذا وبين حال الصحابيات وذي الله عنهم ليس للمراه إلا ثوب واحد في حالة طهرين في
حالة حيضها في الحديث إذا مسألة الرجوع الاهل العلم فيما أشكل من أمور الدين فهذه المرأة سألة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تستحل لأن أمور الدين ليس فيها حياة لا حياة في الدين وأن
النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت منه الجواب الكافي نعم وفي دريل على أن دم الحيض لا يوفا عن يسيره وإنقل لعمومه لعموم الحبيث عن الدم يصيب الثوب ولم يقول الدم الكثير أو العمم دل على أن
دم الحيض نجيس وأن طهارة السترة يعني السوب وادلة أيضا الحبيث على مسألة عظيمة وأن إزالة النجاسات إنما تكون بالماء لا بغيره من المائعات والمنظفات والسوائر التي تستعمل بالتنظيف فلوان
المرأة والرجع والجائب هذه السوائر المنظفة وازال النجاسة التي في الثوب أو في البقعة لم يكفي هذا للصلاة حتى تزال بالماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم تنظحه بالماء نصع على الماء
فالماء تهور قال تعال وأنزل من السماء ماء ليطهركم به فلا تطهر النجاسات الله بالماء ولا تطهر ببقية السوائل والمنظفات وإن قال بذلك بعه وأهل العلم فهو قول بلدليل لا يعتبر فيها تراب ولا
عدد ولا عدد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمر بعدد الغسلات بل قال تحته ثم تقرصه ثم تنظحه وأن الماء متعين لإزالة النجاسة ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيظ فيه قال فإذا طهرتي فغصي لي
موضع الدم ثم صلي فيه قالت يا رسول الله إن لم يخرج أثره قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره ووهو أحمد وأبو جاود هذا مثل حديث اسمه إلا أن فيه زيادة وهي أنه إذا لم يذهب لون الدم بعد الغسل
عوجز عن إزالة الدم يد الدم يصبق القماش أحيانا لا يزول أثره فإذا غسل الغسل الكافي ولم يزول فإنه لا يضر الأثر قال ولا يضرك أثره ويأتي إن عايس هامرة أن يغير بلون صفرا وعن معادة قالت
وعن بهوريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يا سار قالت يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيظ فيه هل كم سبق أن الصحابيات ليس لا إحلاه إلا ثوب واحد في جميع أحوالي قالت يا رسول الله أن
لم يخرج أثره قالت يا رسول الله إلا لم يخرج أثره قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره ووهو أحمد وابو داود وعن معادة قالت سهلت عايشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم قالت تغسله فإن
لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرا قالت ولقد كنت واحيظ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذا فيه أن عايشة رضي الله عنها أفتت عندما سؤلت أفتت عن بقاء اللون عن بقاء اللون إذا عجز
عنه فقالت أنها تغيره بصفرا هذا من باب الاستحباب لما هالفت وعايشة رضي الله عنها فقية الصحابة هذا من باب الاستحسان لأن لون الدم كروف إذا غير لونه زالت الكراهة والمنظر السيئ والمنظر
غير لا يقف إذا هذا من باب الوجوبة إنما هو من باب الاستحسان والتجم أما قولها إنها تحيظ عند الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحيظ ولا تغسل المراد أنه لا يحصل دم في الثوب وأنه مجرد أنها
تحيظ فيه لا يؤثر يفيد فهذا عظيمة أن المراهد حاضت في الثوب ولم يسبه الدم أنه لا يظر ولا يتأثر في ذلك باب تعيون الماء لإزالة النجاسة نعم هذا حديثة بشالبة وهو من أهل الشام والشام فيها
أديان فيها أديان غير الإسلام فيها المجوس المجوس هم الذين يعبدون النار يقولون بإلهين يسمون الثانوية يقولون بإلهين الثانين النور والظلمة فالنور خلقى الخير والظلمة خلقت الشر فيعبدون
النور يعبدون النار من أجل ذلك ويقولون بوجود خالقين هذا الشرك في الربوبي قالوا ومثلهم مثلهم المعتزل الذين يقولون كل إنسان يخلق فعلا نفسه ينفع القدر فهم يثبتون خالقين متعددين مع الله
قام شر من المجوس المجوس قالوا بوجود إلهين خالقين وأولا يقولون كل يخلق فعلا نفسه ولا قدر لذلك سمو بالقدرية وسموا مجوس هذه الأمة لماذا؟
لأنهم يقولون بخالقين مع الله سبحانه وتعالى لا خالق إلا الله جل وعلا فالحاصل إن هالدين المجوس هالدين المجوس وأما اليهود والنصارة فهم لهم الديان سماوية حتى المجوس قالوا كان لهم دين
سماوية لهم كتاب لكن نروح فلهم شبهة كتاب مليهود والنظارة فلهم كتب تورات والانجيل وأنبياءهم موسى وعيسى عليه الصلاة والسلام ومن جاء بينهما من الأنبياء لهم دين السماوية وإن كانوا حرفوا
فيها وغيروا بدلوا فيها لكن نظر للأصل فهم أحسن حال من الوثنيين ومن المجوس وهذا الحديث فيه إن أبا ثعل بها سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن آنية الكفار من المجوس والليهود والنصارة
لماذا آنيتهم لأنهم يشربون فيها الخمر فهذا الذي أشكل على بثعلبه أما لو خلت من هذا فالأصل الثهارة والأصل في الأواني الثهارة من المسلمين ومن الكفار لكن لما كانوا يشاهدونهم اطبخون فيها
الخمزير الذي يأكلونه النصارة يأكلون الخنزير ويشربون الخمر فيها والخمر خبيثة رجس من عمل الشيطان فلذلك سأل أبو ثعلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استعمال أوانيهم وهم هذه حالةهم
قال النبي صلى الله عليه وسلم أغسلوها أغسلوها بالماء وفي رواية لا تأكلوا فيها ولا تشربوا فيها إلا أن لا تجدوا إلا أن لا تجدوا غيرها أغسلوها فهذا دليل على أن آنية الكفار إذا منغلب
على الظن أو شوهدوا وهم يستعملون النجاس فيها أنه لا يجد للمسلم أن يستعملها حتى يغسلها بالماء تزول النجاس هذه فيها وأما إذا لم يعلم عنها شيء فالأصل فيها وفيه دليل على أن المستعمل في
إزالة الأنجاس هو الماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الماء على غسلوها بالماء فلا يكفي غسلوها بالمزيلات أو بالمنظفات والمواد المنظفة لا يكفي هذا لأن هذا ليس ماءً هذه المنظفات
سما شوائل ولا تسمى ماءً باب تطهين الأرض النجسة بالمكافرة نعم قلنا إن المصلي يشترط له الطهارة في ثلاث التشيئ في ثوبه وفي بدنه وفي فوقاته التي يصلي فيها الهديث لا تيا في المسألها لا
فيها ويجتراط طهارة البقعة للصلاة ولا يصلي في أرض نجسة أو عليها نجاسة نعم باب تطهير الأرض النجسة بالمكافرة المكافرة يعني تفرص صب الماء يصب عليها ماء كثير يغمر يغمر النجاسة وإذا كانت
على الثوب فكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من حكها وقرصها ونضحها بالماء ما إذا كانت النجاسة على وجه الأرض وجه الأرض لا يمكن عركه ولا يمكن ما يمكن يكفي أن نصب عليه الماء يكثر
بالماء ويكفي هذا في طهارته إذا كانت النجاسة على الأرض أو ما تصل بالأرض كالحياب الثابتة فيكفيها أن نصب عليها الماء بكثرة وانتغمر بالماء ويكفي هذا في طهارتها نعم نعم فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم لا تزرموا دعوه فتركوا وحتى بال ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه ثم قال إن هذه المساجب لا تصبح لشيء من هذا البول ولا القدر نعم نعم هذا الحديث بلواياته حديث
عظيم فيه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه بالجاهل وزقته عليه وحسن تعليمه صلى الله عليه وسلم وفيه كيفية الأمر بالمعروح أنه عن المنكر أنها تكون بالرفق مع التعليم مع الإرشاد هذا
بالنسبة للجاهل أما المتعمد فهذا له حل آخر لكن هذا بالجاهل الذي لا يده دخل هذا العرابي وعنده وصحابه حدثهم على عادتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده وعنده وصحابه حدثهم مع رسول
الله صلى الله عليه وسلم وعنده وصحابه حدثهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده وصحابه حدثهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده وصحابه حدثهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
حدثهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده وصحابه حدثهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينحص البوله في بقعة معينة بل انتشرة النجاس في المسجد فهذا من باب ارتكاب اخذ في الظررين
لدفع اعلاه ما تركه يقول في موضع واحد وعنده وصحابه حدثهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي رفق بالجاهل فيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم فيه ما ساقى المصنف الحبيث مناجله أن طهارة
النجاسة على وجه الأرض أن تغامر بالماء وصب عليها ماء أكثر منها حتى يغمرها ويتغلب عليها أن هذا الماء الذي صب عليها يبقى مطاهرا ولا تؤثر فيه النجاسة لأن الماء إذا كان على محل التطهير
فهو طهور ما لم يفارق محل التطهير أما ما دام الماء على محل التطهير فهو طهور وهكذا الماء الذي صب على بول العرابي هو في محل التطهير فهو باق على طهوريته فهل فيه كيفية التطهير الأرض
المتنجسة نعم وفيه دليل على أن النجاسة على الأرض لستهلكت الماء فالأرض والماء طاهران وإلا يكون ذلك أمرًا بتكثير النجاسة في المسجد وإلا هنا نعم لو قام هو يبول أو يتقاطر من البول لكثرة
النجاسة في المسجد ولولا أن هذا الماء طاهور ولم يضره أقوعه على النجاسة لم يضره ذلك للزم من ذلك أن هذا الماء لو كان نجسا لنجس بقية المسجد دل على أنه طاهور ما بقى على موضع التطهير وأن
الأرض تطهر به تشربه فيه الحديث أيضًا حرمة المساجد وبين الحكمة من بنائها كما قالت عالة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وسبح له فيها بالغدو والآصال والمساجد بنيت للعبادة
الصلاة يذكر الله تلاوة القرآن اتعليم العلم كل ما يتصل بذلك تصان المساجد عن القادورات عن النجاسات من باب أولى تصان عن رفع الأسوات هيها عن الكلام الذي لا يليق بها عن البيع والشراء عن
إنشاد الظال لها فيها تصان عن هذه الأمور عن عبث الصبيان والمجانين الذين لا يعرفون قدر المساجد تصان عن هذه الأمور أن ترفع عمر الله أن ترفع حسن ومعنى في بيوت أذن الله أن ترفع حسن
ومعنى ومعنى بذكر الله عز وجل ويقام الصلاة وهي تائز ذكات وغير ذلك من العبادات وأن تصان عن ما لا يليق بها هذا شأن المساجد في الإسلام ولا تبنى المساجد للمباهات ولا للتحاف والآثار كما
يقولون وذكره ويفراده بالعبادة وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد لا تبنى على القبور والمشاهد بل تصان عن هذه الأمور وأعظم ما تصان عنه الشرك الشرك بالله عز وجل بأنها بيوت التوحيد
بيوت العبادة بيوت العلم لا يليق أن تجعل مشاهد للشرك والزيارة الشركية لا يليق بها أن تكون مأوى للصوفية وبدعهم وأذكارهم المبتدعة كل هذا تصان عنه المساجد تطهر منه المساجد وترفع عنه
أذن الله أن ترفع إسمه وحده وإذكار فيها الوليب فلاني والشيخ الهلاني نعم وإذكار فيها الله جل وعاله ويدعى فيها الله جل وعاله وحده لا شريك له هذا شأن المساجد نعم بابه ما جاء في أسفر
النعل تصيبه النجاسه أما تخاذها لحراسة البيوت هذا لم يريد فيها إلى حالة إنما ورد التخاذها لحراسة المجرعها والماشية أو للسيد فهذه لا أعرف فيها شيئاً إراسة البيوت ولكن على كل حالة لكن
ولا بد لا تدخل في البيوت تكون خارج البيوت ما تدخل في البيوت نعم ألا صل فيها الطهارة يا فيولة تتكلف ما لم تعلم أنها نمسة إذا علمت أنها نجسة فتجنبها وغسل ما أصابته أما إذا لم تعلم
فلا صل فيها الطهارة طين الشارع وما إشارع ألا صل فيها الطهارة ما لم تعلم أنه نجس وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشدد فالأصل الطهارة والله الحمد ولما سأل رجل يصحب عمر عن ماء
خرج من بيت قال يا صاحب البيت سأله عن الماء قال له عمر لا تخبره لم نؤمر بهالة أو كما قال رضي الله عنه نعم لقوم وضيلة الشيخ فقطكم الله هل مسه الكله؟
هل مسه الكله؟
يعد ذناقظة للوضوع؟
لا لا يعد ذناقظة للوضوع ولو أصابت النجاسة ثوبك أو بدانك أو لنستهب يادك لا ينتقلوا روك إنما ترسل مع صابته النجاسة فقطوا روك باقي على حاله فكون المتوظ يصيب شيء من النجاسة بيبدنه أو
دولي لا ينقلوا وضوءه وإنما يغسل النجاسة يزيل النجاسة ويصلي نعم لقوم وضيلة الشيخ فقطكم الله أشكل عليها عدد مرات غسل إنا من ولوغ الكلم هل هن سبع أو ثمان سبع وثامن خارج عن السبع نعم
لقوم فضيلة الشيخ فقطكم الله البيت الذي لا تدفله الملائكة أو المحفوضة احتراما لها ويسمونها الذكريات حطونها الذكريات للا تدفل الملائكة بيتا هي فيه أما الصور الممتهنة التي تداس ويجلس
عليها ويمش عليها هذه لا حكم لها إنها مهانة والصور سوى إن كانت للا دميين أو للحيوانات أو للطيور كل سوى كل ذوات الأرواح لا يجيوز بقاءها في البيوت اللهم إلا الصور الضرورية التي أصبحت
الضرورية الآن مثل صورة البطاقة الشخصية وصورة الكواز السفر أو رخصة قيادة السيارة هل يصبحت الضرورية ليجل الضرورة نعم هل تؤثر إن شاء الله نعم نعم هذا هو الظاهر هذا هو الظاهر إنه لا بد
من رأس به سبع مرات أما التراغ ما عدل لكن السبع لا بد منها نعم نعم مثل نجاس تلك الكلب إلا لم تكن أشبت إلا لم تكن أشبت نعم هل يدخل في ذلك جميع الدماء تتدم المسفوح ؟
نعم لدي دم الحيض أما بقيية الدماء النجاسة تكسائر النجاسة تغسل حتى تزول نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل يجوز أكل الصيد إذا كان قطصاده كلب أسود معلم ما يجوز أكل الصيد الذي صاده
الكلب وقتله إلا إذا كان الكلب معلما أما إذا كان غير معلم فلا نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله بالنسبة إلى أدم الحيض ليسين وأن الله جل وعلى قال وما علمتم من الجوارح ما علمتم أيضا
الربتموه على الصيد تعليم معناه التدريب على الصيد وأن يصيد لك أينصيد لنفسه يمسكه لك فقولوا مما أمسكنا عليكم هذا الشرد نعم على كل حال الحجة بالحديث ثابت عال رسول الله صلى الله عليه
وسلم وأما ما فعلت عايش ربي الله وعنها لمن اشتهدها نعمل بالحديث نعم فقول فضيلة الشيخ فقطكم الله ندم الخارج من بدن الإنسان والمصنف كما علمتم يقول نبه على أنه يدل على أنه يسير من دم
الحيض أنه مثل كهيره لعله يرد على هذه الفتوة نعم فقول فضيلة الشيخ فقطكم الله ندم الخارج من بدن الإنسان كان فيه مثلا هل يعتبره نجيسا نعم نجيس ونجيسا نجيس عند الجمور وأما نقض الوضوء
فلا ينقظ إلا إذا كان كهيرا أما يسير فلا ينقظ الوضوء لكنه نجيس يبسل نعم فقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل يجوز للحائر أن تطرأ القرآن من حفظها لا يجوز لها لالك إلا في حالة اللرورة إلى
خشية أن تنسى فتقرأه ليجل بقائه أفتى شيف الإسلام الإنتمية بجواز ذلك إذا خشية نسيانه كذلك ألحقوبها إذا كان يفوتها الإختبار في القرآن يفوتها وترسب وتقرأ القرآن لإختبار من أجل الضرورة
إزالة الضرر عنها نعم إذا وضع مع الماء المطاهرة كالصابون والشامبو اذا ما يضر هذا المهم وجود الماء إذا وضع معه ماد مطاهرة أو سدر أو إشنانة أو سابون أو إشنانة لأن الماء موجود نعم وإلا
الأصل الطهارة والله الحمده نعم تحوله إلى خل إنه يطهر أما ما دام خمرا مسكرا فهو نجس العين لجس من عمل الشيطان يجب إراقته وإتلاهه نعم يقول فضيلة الشيط فقكم الله في الوقت الحاضر تمتلك
كثير من النساء أكثر من 20 ثولة فهل لأفضل إذا أصاب ثوبها دم حيبا هل لأفضل لها أن تغسل له أن تغسل له وتحبته ثم تلبسه أو تغيره مباشرة أمور الدين لا يمنع الحياة من سؤال عنها وتعلمه
الله لا يستحيى من الحق أمور الدين لا يمنع الحياة هذا جبن مهو بحياة هذا جبن وضعه لا يمنع الحياة من تعلم أمور الدين نعم صلاة صحيحة إن شاء الله ما لم تتيقن أن هذا نجاسه إذا تيقنت
تغسلها وتصلي أما إذا لم تتيقن فالعصب قهاره الله نعم لا مجمد شوه لم يجب أن تغسله يقول الله يقول با لا إبني على الفرشة الزل فبللت من شفة بالماء ثم عرفت الزل بالمن شفة فهل يكفي هذا في
طهارته الذي ينقل الله يوصر صب الماء عليه ويوصر وينشف ولا يكفي إنما صب الماء يكفي على الشيء الثابت كالأرض وما التصل بها أما الشيء غير الثابت هذا يبسى الكسائر المتنديسات نعم هل يترك
الانكار في هذه الحال نعم بابدر العظم الشرين إثكاب خفهما إذا كان يخلوه منكر أكثر أو حتى منكر مساول فإنه لا ينكر إنه لا فيدت إن الانكار نعم أما إذا خف المنكر أوزال هذا مأمور به إذا
كان يخف أو يزول فهذا وجب أما إذا كان ما يزول إذا كان يخلوه أكثر أحيان نقول إنكار المنكر منكر في مثل هذه الحالة إنكار المنكر يكون منكرا في مثل هذه الحالة إكان يخلوه منكر أكبر أو
مساول نعم لا هذا هو الواجب ووجب أنك تمسح على الحائل الذي على الجرح هو ما يسمى بالجبيرة أو الظماد أو اللصود تمسح عليه ويكفي عن غسل ما تحته الحمد لله نعم نقول وضينة الشيخ فقطكم الله
يجيوز وقتر الكلاب السائدة بالاسبة كالتي تكونوا في المزارع لا التي لا تؤذي لا تقتال كلاب التي لا تؤذي لا تقتال نعم يقول وضينة الشيخ فقطكم الله امرأة تلبس قلاده على شكل عين فهذا يعد
هذا من المحرمات والصور على ايش شكل عين أخش أن نتخاف من العين أخش أن هذا في اعتقاد بعد ما يجيوز هذا نعم يقول وضينة الشيخ فقطكم الله يقول دخلتوا وفندقاً ولم أجد سجادة للصلاة وما حكم
الصلاة على سجادة الفندق دون علم بطهارتها وكذلك التساوم لأنه سبيل للعقب لا يجيوز للسوم ولا العقب من بابي أو لا تجنب المساجد مسائل البيب الشراء والتأجير نعم يقول وضينة الشيخ فقطكم
الله شخص يخرج منه بعد الاستنجاء من البول وعند خروجه من الخلاة يخرج منه ما ولا يدري ما هو فما لا يصنع حفظكم الله شخص يخرج منه بعد الاستنجاء من البول وعند خروجه من الخلاة يخرج منه ما
ولا يدري ما هو فما لا يصنع إن من بأن هذا دائم ومستمرة ولكن عليه إنه لاتبول أو تغوط إنه يتريث حتى ينشر المخرج استنجي ثم يتوضى ويصلي أما إذا كان إنه يقول ما يزول هذا وداعي من معه هذا
حدثه دائم استنجي عند الصلاة ويتوضى ويصلي في الحال نعم يعمل هذا عن كل صلاة استنجي ويتوضى ويصلي في الحال كيف؟
نعم نقو فيضيلة الشيخ فقكم الله (العمرها لمن عقدتها أنيها له عند الإحرام) (التوابة بعد الإحرام وانتهاء الإحرام ما تصرفها الغيرك) (نما هذا عند الإحرام فقط) (هذه ناحية الناحية الثانية
لبوك حي) (مدام الحي ما يعتمر عنه ولا يحدع تطوعا) (إنما الفريق الله إذا كان عاجزا عنها) (إكبر وهرم أول مرض مزمن فإوكل من يحج ويعتمر عنه) (أما وكذلك الميت حجه يعتمر عنه) (أما الحي)
(فلا يعتمر عنه ولا يحج عنه تطوعا) (نعم لأن هذا لم يرد به دليل) (نما ورد الدليل في النيابة عن العاجز لمرض أو لزمانة) (نعم) يقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما حكموا تاخير الصلاة عن وقتها
(النصة للنساء بالمنزل والمداوم على ذلك وتعليل ذلك بيان للصلاة ووقت ابتداء ووقت انتهاء ووقت قضيلا ووقت آداء وما حكموا هذا الشيخ الذي تجب عليه الجماعة يجب الصلم على الجماعة حضر يصلم
معه الذي لا تجب عليه الجماعة من النساء أو المرضى أو المبادرة في أول الوقت أفضل وإن أخرى إلى وسط الوقت ما في مانع أو في آخر الوقت ما في مانع أما تاخيرها عن الوقت هذا لا يجوز يجوز
إخراجها عن الوقت نعم وماذا ما يحروس ولا يقوم بعمل يفوت لو ذهب تركة أو معذور أما إذا كان ما هو بحارس ولا مستحفظ على شيء فهلا يجوز له يترك صلاة الجمعة والجماعة وليس لك فيله أن يمنعه
من ذلك الكفيل لا يمنع الفرائض أبدا إنما يمنع من النوافل فالفرائض ما يمنع من الكفيل نعم إذا كان الديهان له جر من يمنع أصول الماء إلى الجلد فلا يكفي لا بد من إزالته حتى يصل الماء إلى
البشرة أما إذا كان الديهان لا يمنع أصول الماء إلى الجلد يجري على الجلد مثل الفازلين أو الودك أو الزيوت لا يمنع من صحة الوضع لأن الماء يجري على الجلد هل يجوز شراء الكلب عند الحاجة؟
لا يجوز نها النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمان الكلب ومهر الباغي وخلوان الكاهل هذا بالصحيح ولا يجوز بعلكلاب لكن تستخدم لحلمة رخصة فيه فقط بدون بيع نعم فرق بين النظح والغسل وهل ينكر
على من كبر بعد الاستذار وباشرة؟
المطلق كل المقايت المطلق ما يجي بعد الصلاة مطلق فيه اغل وادبار الصلاوات اللي ادبار الصلاوات هو المقايت أما المطلق هذا في كل وقت ما له تحديد نعم لا هذا الشان وهذا الشان صوم يوم تفتر
يوم هذا نوع من السيام تطور وصوم اللي ثنين والخميس هذا نوع ناخر تصوم اللي ثنين والخميس وصوم يوم تفتر يوم في سائر السنة نعم ما دمت شاكا فيه ومن المتشابه تصدق لهي تصدق لهي على محتاج
ويكون اللجر لصاحبه أنت وغيره وتخرج من الشك نعم هذا لا يجوز في أمور الدعوة لا يجوز عموما ولا بالبر ولا أن تستخدم اللعب للدعوة لدخال شيء وغير مشروع فيه ما هو مشروع أما في المساجد ومن
بابه ولا ما يجوز مهما هي المحلعي لا هي المحلعبة إنما الحبشة العبون في المسجد تدربون على السلاح لعبهم تدربون على السلاح على الرماح وهذا من التدريب على الجهاد لا باس به وما تصل
بالمسجد مثل الغرف التي أبوابها على المسجد فها يحكم المسجد نعم نعم وبيدون رافع صوت هذا نعم نعم إذا كنت متأكد إنها النجاسة لا يجوز الكتطو لحوب النجس طواف نفس الصلاة تسترط له الطهارة
نعم نقوه الوداع طواف إنه ما طواف الوداع واجبه واجبه تلحت فأنت أخطات في هذا لكن نرجو أن يكون أن تعلر في ماملة لكن مستقل لا تطوه الله بثوب طاهر نعم نعم نعم لابس لأنه ما ورد فيه
التتابع إطعام المساقين ما ورد فيه إنه يكون متتابعين ولو وطعامت كل يوم مسكين ما في مان تفرق أو عقوة يام تكمل تطعن بعضهم ثم تكمل بعد أيام ما في مان نعم لا أعرف لهذا أصلا تنقل الصلاة
لا أعرف لهذا أصلا يثبت في مكانك والحمد لله تعرف عدد الركاعات هي إحضر قلبك إحضر قلبك نعم لا تعتمد على السجادة نعم وانتظروا بشكل جيد
5 من 148|شرح كتاب المنتقى|الطهارة|ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة|صالح الفوزان|الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية
الحراني رحمة الله الدرس الخامس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي بباب ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي في هذا الباب وما بعده النجاسات المخففة وكيف تقهر ومن ذلك أسفل النعل إذا وطيئ على نجاسة فإنه
ينجس بذلك ولكن خففة في ططيلة لأن يدلك الأرض الطاهرة ويكون ذلك كافيا عن غسله لأن النعل لو غسل يخرب في العالم لذلك اكتفي بذلك حتى تذهب عين النجاسة وهذا من التخفيف عهلا الناس أنا
بهريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وطيئ أحدكم بنعله الأداء فإن التراب له طهور وفي لفظ إذا وطيئ الأداء بخفيه فطهوره متراب وواهوا أبو داود مع نبي سعيد رضي
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فاليقل ابن عليه فالينظر فيهما فيراء خبثا فاليمسحه في الأرض ثم ليصل فيهما رواه أحمد وأبو داود نعم هذه الحبيث فيها بيان
كيفية تطيير الخفق النعل إذا وطيئ بهم الأداء وهو النجاسة أو الخبث وهو النجاسة وإنه يكفي في تطييره التراب يعني يدلك في التراب حتى يجهد عثر النجاس وبذلك يطهر يصلى فيه هذا الحديث فيه
كيفية تطيير الخفق ومعنى إذا صابت أسفله ما نجاسه بالوقت وأنه لا يتعين الماء إنما يكفي التراب تراب الطهور وهذا من باب التيسير على الناس تخيف على الناس كثرة ما يطعم ذلك وفيه في هذه
الحديث مشروعية بخول المسجد بالنعلين بشرط أن يكون طاهرية من النجاسة وأن يصلي فيهما هذا السنة الصلاة في النعلين سنة مخالفة لليهود إن اليهود لا يصلون في نعالهم أن نبي صلى الله عليه
وسلم بمخالفته وفيه أيضا في هذه الحديث إن الإنسان لا يدخل المسجد حتى ينظر يقلب عليه وينظر فيهما فإن أدرك فيه ما نجاسه فلا يدخل حتى وهذا يوم كانت المساجد ترابية وفيها دخولها بالنعال
لا يواثر فيها أما الآن لما أصبحت المساجد تبلط وفرش فإن الناس لو دخلوا بنعالهم لوسخوها وأفسدوا الفرش وحصل من ذلك أدى للمساجد فتغير الوضع الآن دخول المساجد بالنعال والصلاة فيها لأنه
منع من ذلك مانع أو أن وضع المساجد اليوم غير وضعها في الأمس لا يفترم المسجد لأجلي ذلك فتخلع النعال عنده إذا دخول المسجد تضع في مكان كما هو معروف الآن أو إن راد أن يدخل بهما فإنه
تحفظ عليهما أيضا أضعهما في تيس أو يطبق بعضهما على بعض ويجعلهما في مكان فإن يعرفه حتى يأمن عليهم وهذه المسألة التي دلت علي هذه الحديث فيها فيلاهم بين العلم على حديث الوارد فيها كلها
فيها مقال ولكن تتعاضد يقوي بعضها بعضهم تدل على المطلوب وينجبر ما فيها من الضعف تدل على المطلوب ولكن العلمة اختلفه في كيفية تطهير النجاسة من النعلو من الخطب بعض العلمة يرى أنه لا بد
من الغسل لأن الأصل في تطهير النجاسات هو الغسل ولم يصحح حديث تصرف عن هذا الأصل تبقى على المسأل على ما هي عليه إذا علمى النجاسة في خفئه أو عليه فلا قد من غسلها بالماء لأن الماء هو
الأصل في تطهير النجاسات والقول الثاني أنه يكفي المسأل في التراب يكفي المسأل ما في التراب كما جاء في هذه الحديث وهي وإن كانت هي مقال إلا أنها تتعاضد ويقوي بعضها بحوان فيعملوا بها
هذا قول الثاني وهذا هو الراجح والله علم في قول الثالث أنه إن كانت النجاسة راطبة فلا بد من غسلها وإن كانت يابسة فيكفي حكها وفركها بالتراب هذا القول الثالث لكن أرجحها القول الثاني
أنها تطهر بالمدلش بالتراب مطلقة سوى إن كانت النجاسة راطبة أو يبسأل أن لحاديث لم تفرق في هذا باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم ومن أنواع النجاسة المخففة بول الغلام هو الذكر الصغير الذي
يرضع فهذا إذا بال على السوب فإنه يكفي رشه بالماء ونضحه بالماء وهذا ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ومن تعله كما ياتف إلى حاديث هنا باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم إذا لم
يطعم يعني لم يتغذب الطعام وإنما يتغذب للبن فقط نعم وعن علي ابناب طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل قال قتاده وهل وبول
وبول الجارية يغسل قال قتاده وهذا ما لم يطعمه فإذا أطعم غسل جميعه رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن وعن عايشة رضي الله عنها قالت وعن بسمح خادم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرشوا من بول الغلام وواه أبو داود والنسائي وبنماجه وعن أم كرز الخزاعية قالت فأمر به فنضح ووتية بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل
رواه أحمد وعن أم كرز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل رواه بن ماجه وعن أم الفضل لبابة بنت الحارث قالت بال الحسين بن علي في حجر النبي صلى الله عليه
وسلم فقلت يا رسول الله أعطني ثوبك والبس ثوب غيره حتى أغسله فقال إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى رواه أحمد وأبو داود وبنماجه أتعال الكبير القوي يقال له أولام يطلق أولام
على الخادم ويطلق أولام ويراد بهطه الصغير وهو المراد هنا ولكن بشرط أن لا يكن يأكل الطعام فإذا بال عال الثوب فإنه يكفي نضحه ألا يحتاج إلى غسل ونبحنا عنه الرش ويتباع البول بالماء
الخفيف كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون بالصديان الصغار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يحملهم ويدعو لهم تحنيك أن يمضر صلى الله عليه وسلم التمره
ثم يدلق بها عحنة الطفل ليكون أول ما يدخل إلى جوفه إريق رسول الله صلى الله عليه وسلم حنكهم يبركوا عليهم يعني يدعو لهم بالبركة ويحنكهم وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم وعنايته
بالأمة فمع رفعة مقامه صلى الله عليه وسلم ومكانته عند الله وعند فلقه ما هذا يوتى بالأطفال ويحملهم حتى إنهم يبولون عليه عليه الصلاة والسلام ففيه كمال واخلاقه صلى الله عليه وسلم
وتلطفه بيومته وفيه أنه يُشترط في الغلام الذي يُنضحه بوله على الثور أنه لا يأكل الطعام ويتغذى بالطعام فإن كان يتغذى بالطعام فهو مثل الكبير يغسل وغسلا ولا يتنظهه فإن كان يتفريق بين
الذكر ولو أنت اهي الجاري ولو أنت مثل الكبيرة بولها صغيرة مثل الكبيرة بولها يغسل بولها يغسل لا فرق بين كبيرة وصغيرة واما الذكر إن كان كبيرا يأكل الطعام فإن هو يغسل وإن كان صغيرا لا
يأكل الطعام فإن هو ينضح علما به دليل على الفرق بين الغلام والجاريه ولم يتبين حكمة ذلك منصوصة عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن بعضهم قال أما كان الغالب على الغلام أن الناس يفرحون
به ويحملونه ويستصحبونه دون الأنثى ما كانوا يحتفلون بها ويحملونها ويذهبون بها أما كان الغالب العناية بالغلام والفرح به وحمله خففا عن الأمة في مسألة بوله إذا صاب الثوب لكثرة يقوع ذلك
وأما الجاريه ما كانوا يعتنون بها ويفرحون بها مثل الغلام هذا قيل في تعليل الفرق بين الغلام والجاريه هذا الحديث فيه مسائل مسألها الأولى وهي التي ساق المصنف حديث من أجلها أن بول
الغلام يرش وينضح ولا يحتاج إلى غسل لكن بشرط أن يكون يتغذ بالحليب فقط ولا يتغذ بالطعر وأن بول الجاريه يغسل مثل الكبيرة لا فرق بين كبيرة وصغيرة وفيه بركة ريطه صلى الله عليه وسلم سبرك
بذلك من فصل من جسم الرسول صلى الله عليه وسلم من ريط أو عرق أو ما الوضو من فصل أو من شعر أو من ثوب من فصل من جسده صلى الله عليه وسلم إن الصحابة كانوا اتبركون به وهذا في حياة صلى
الله عليه وسلم أما بعد موته ولم يبقى شيء من آثاره المنفصلة من جسمه وما أنه تبرك في المكان الذي جلس فيه أو أصلا فيه أو فهذا لا أصل له ووصل في أمكن كثيرة ولم يكن الصحابة يتبعون
ووصلون فيها لم يكن يعتنون بمنازله ولا ببيته ولا بالمكينة وليس هذا من من فصل منه صلى الله عليه وسلم فلا يقاس هذا على هذا لا يبيسه إلا إنسان إما جاهل وإما مغالب والفصل في هذا فعل
الصحابة ربي الله عليه وسلم وأحب الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا اتتبعون الآثار والأماكن التي جلس فيها أو ولد فيها أو سكنت فيها أو الشجر الذي استظل تحته ما كانوا يعتنون
بهذه الأمور والآثار التي هي الأحابيث الأثار عند السلف هي الأحابيث وما كلمة الأثار تطلق على الخراب والديار فهذا لا أصل له هذا لا أصل له ولا يتبرك به ولا اعتناله يترك في غيره من
الأرض نعم وإي توابعه صلى الله عليه وسلم وتبسطه مع الأثار وأنه يحملهم وأنهم يبولون عليه نعم باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه نعم أنا نسي بن مالك الرضي الله عنه رخصة في بول ما يؤكل
لحمه والرخصة يعني في شربة وفي لأنه طاهر وإذا أصاب الثوب ففي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين الذين أصابتهم الحمى بشرب أبوال الإبل وألبانها للستشفى بذلك ولو كانت
أبوال الإبل نجي سهل ما أمر بشربها لأن الله حرم علينا التداوية بالحرام والنجاسات ويجعل شفاكم بما حرم عليكم حديث الآخر تداوى ولا تداوى بحرام والحرام لا يجزي التداوى به وإنما يتداوى
بالمباح ومن ذلك أبوال الإبل أدل على طهارة بولها والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة في معافن الغنم في أماكن تجمع الغنم وفيها روثها وفيها بولها وأمر بالصلاة إذلك
أدل على طهارة أبوال الغنم وأرواثها وقاسوا على ذلك كل ما يؤكد باب الرخصة في بول ما يؤكد أمر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بليقاح وأمرهم أن يخرجوا ويشربوا من أبوالها وألبانها
واتفقوا عليه اجتواها أي استوخموها وقثبت عنه أنه قال صلوا في مرابط الغنم ولم يشتريت حائلاً يقيم من الأبوال وأطلق الإذن في الشرب لقوم حديث عهد بالإسلام جاهلين باحكامه ولم يأمرهم
بغسلها فواهيهم وما يصيبهم منها لأجل صلاة ولا غيرها ما أتيادهم شربها دل ذلك على مذهب القائلين بالطهارة هذه الحديث أو هالان الحديثان فيهما طهارت أبوال الإبل لأن النبي صلى الله عليه
وسلم رخصة يشربها والتداوي بها من الحما وأيضاً أدنا بالصلاة في مرابط الغنم ولا شك أن مرابط الغنم وقوله من عكل أو عراينا شك من الراول هل هؤلاء القوم من قبيلة عكل من بني تمين أو
عراينا من قضاعة أو شك من الراول لكن في بعض الروايات من عكل وعراينا الواه قالوا هذا يدل على أن هؤلاء العراب صنفهم من عكل وصنفهم من عراينا بعضهم من عكل و الأمر في هذا سهل اجتاو
المدينة أيستو خموها لأن المدينة كان فيها حمى كانت تصاب أهل هذه الحمى ودعها النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينقل الله حماها إلى الجهة وإلا فإنها كانت فيها حمى صحاب أول ما آجروا إليها
وصابتهم وعكتهم الحمى وهؤلاء النفر من العراب صابتهم الحمى في المدينة أمر النبي صلى الله عليه وسلم يتعالج هذا في ذلك للمشروعية العلاج طلب العلاج لأن العلاج سفه من الأسباب المباحة
ولكن اختلف العلماء هل العلاج مباح حقق أو هو مستحب أو واجب؟
ألا أقول المذابن هو مباح أن العلاج مباح وليس مستحبا ولا واجبا وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء يتعالج لهذا من المباحة وهؤلاء لهم قصة أولاء العرانيون لهم قصة أنهم ذهبوا وشربوا
من البانيا وأبواليا وشفوا وذهبت عنهم الحمى ثم قتلوا الراعي طبيعت العراب قتلوا الراعي الرسول صلى الله عليه وسلم ومثلوا به وأخذوا الإبل أخذوا الإبل استولوا عليها فأرسل النبي صلى الله
عليه وسلم في طلبهم أجيئا بهم فأمر بهم فصنع بهم مثل ما صنعوا بالراعي مثل ما صنعوا بالراعي من المثله ومن القتل هل المباب قتل المحاربين وماذا حرابة أخقتلوا الرجل وأخذوا المال هذا
حرابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم نصنع بهم مثل ما صنعوا بالراعي ياجل زجر الناس وأن هذا العمل القبيح وهذه تسمى قصة العرانيين ويمشهورة ويخل منها حد الحرابة وأنه يفعل بالجانب مثل ما
فعل بالمجن عليه باب القصاص وإن قال بذلك بعض العلمة لكن أو هنا للتنوير ينعقوباتهم على نوع جرائمه فإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإن قتلوا ولم يعخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإن
قتلوا ولم يعخذوا المال ولم يعخذوا المال قتلوا ولم يعخذوا المال قتلوا ولم يعخذوا المال قتلوا ولم يعخذوا المال ولمقصود منها أن بول الإب الثاهر إذا أصاب البدن أو الثوف ولا يقصد وأنه
يجود سربه والتداوي به كذلك الصلاة في مرابظ الغنم معانه لم يأمرهم أن يجعلوا حائلا يمنع من مباشرة العرض التي ربضت فيها معانها تبول ومثلها كل ما يؤكل لحمه فهو طاهر بوله طاهر روته طاهر
منيه أبول الإب الله خاصية طبيه أنها يتستشفى بها من الحماء فزيادة على أنها طاهرة ولا تغسل أيضا يجوز شربها والتداوي والتداوي بها نعم نظاب ما جاء في المذيق المذيق ولماذي ماء الرقيق
لزج يحصل عند تحرك الشهوة ولا يحس بخروجه عند تحرك الشهوة إما بنظر وإما بتفكير وإما بملامسة أو مذيًا أو وديًا أو ماء الرقيق يخرج بعد البول حكمه حكم البول ولكن غسلاً مخففاً يكفي به
النظح والرشل ولا يجب الغسل كسائر النجاسات نعم أن سهل بن حنيث قضي الله عنه قال كنت ألقى من المذي شدة وعناءة وكنت أكثر عند الشباب كنت ألقى من المذي شدة وعناءة وكنت أكثر منه الاغتسال
نعم كانوا يبنون النمثل المني يوجب الاغتسال أن نبيه صلى الله عليه وسلم أفتاهم بأنه ليس مثل المني ولا الغتسال فيه وإنما فيه الغسل فقط هو الوضوء ينقض الوضوء ويجب نضحه نعم وكنت أكثر
منه الاغتسال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما يجعك من ذلك الوضوء وقلتوا يا رسول الله نعم هذا فيه أن المذي يوجب الوضوء إنه ينقض الوضوء يعني خارج من السبيل وأنه نجس
ولكن يكفي في معالجته أن نضحه وهو الرش عليه على المخرج وفي رواية حتى يغسل الذكر والقظيب والخصيتان أيضا وأنما غسل المخرج هذا لا بد منه وقال فكيف بما يصيب ثوب منه هذا محل الشاهد أنه
ينضح المذي ينضح من على الثوب على البدن ورواه الاثرم ولفظه نعم هالي الأحاديث كلها تدل على أن المذي لا يوجب الابتسال أنه ليس مثل المني وهذا بالجمع أن المذي لا يوجب الابتسال لأنه ليس
جنابة وأنه نجس وأنه يكفي في معالجته أن ينبح به بالماذا وعن عبد الله بن سعد قال الله صلى الله عليه وسلم لما كانت ابنته مني أي فاقمة رضي الله عنها أستحيا ففي هذا الحياة إنها للفضل
وها للعلم وأن الإنسان لا لم يقدر على السؤالهم يمانع الحياة أو غير لالك أنه يونيب يونيب من يسأل عنه وهذا علي رضي الله عنه أنا بالمقدات بن الأسود رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله
عليه وسلم أيّن له صلى الله عليه وسلم أنه يكفي فيه الوضو ونضحنا صاده المذي إنثوب أو بدن مع غسل المخرج وهو الاستنجا نعم وعن عبد الله بن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
الماء يكون بعد الماء فقال ذاك المذي وكل فحل يمذي فتأسل من ذلك فرجك وأنتيك وتوضعو وضوأك للصلاة ووهو أبو داود نعم صلى الله عليه وسلم حبيه على أنه يوجد الوضو وأنه حدث عصر هذا لشك فيه
وأنه نجس أيضا لكن نجاسته مخففة يكفي فيه النبه على ما أصاده من الثوب أو البجن وأنه يغسل أيضا خصيتيه إن فيه ولكن هذا لم تثبت الرواية فيه نعم باب ما جاء في المني نعم هذا هو النوع
الرابع من ما يخرج من الذكر وهو المني والمني يخرج من الفحول من ذنيادة من حيوانات وهو النطفة التي يخلق الله منها يخلق الله منها النسل فلم نخلقكم من ما المهين يعني المني ما المهين
يعني ضعيف ما المهين يعني الضعيف هو المني هذا من آيات الله سبحانه والذي خلق من الماء باشرا جعله نسبة وصهرة كان ربك قديرة آدم خلقه الله من ترار وابن وادم خلقه من الله من الماء وهو
المني ولقد خلقنا الإنسان من سلالة منطين ولقد خلقنا الإنسان الذي هو آدم من سلالة منطين ثم جعلنا النسله من ماء مهين وهو المني المني يخرج من الذكر ومن الإناسه الإناس لها مني أيضا
يجتمع ما الرجل وما المرأة يتقوى منهما الجنين بإذن الله يخرج من بين الصلي والترائب الصلي الرجل وترائب المرأة يجتمعان النطفة أمشاج يعني مختلقة لما الرجل وما المرأة خلق الله سبحانه
وتعالى هذا المني إذا أصاب التوب أو أصاب البدا فإنه طاهر وأن إزالته من باب التنظوف وليس من باب زالة باب مجاف المني عن عايشة رضي الله وعنها قالت أعايشة رضي الله وعنها قالت وعنها قالت
قلتو فقد بانا من مجموع النصوص جواز الأمرين جواز الأمرين وهي الحق أو الغسل وإن يوسف قال حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سويل النبي صلى الله
عليه وسلم عن المني يصيب الثوب فقال إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق وإنما يكلف المخاط الذي يخرج من العنف طاهر والبصاق الذي يخرج من الفم طاهر أيضا فضولات طاهرة نعم فقال إنما هو بمنزلة
المخاط والبصاق وإنما يكفي كان تمسحه بخرقة أو بإذخرة رواه الدارة قطني وقال نعم بدلة الحديث والروايات في هذا الموضوع على أن المنية طاهر وأنه إذا أصاب الثوب أو البدن فإنه يحق ويزال أو
يمسح يحق كان يابسن يمسح كان رطبا ويغسل بالماء من باب التنظيف لا من باب النجاسة وبعض العلماء يقول كما قالت عايش أحقه يابسا واقصله رطبا أنه إن كان رطبا يغسل وإن كان يابسا يحق وهذا من
باب التنظيف لا من باب باب أن مالا نفس له سائلة تقول وضيلة الشيخ وفقكم الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء حدكم المسجد فليقل بناء عليه الله ظاهر الأمر والجوب الله ظاهر الأمر
والوجوب ليتأكد من صلاحيتهما للدخول نعم دقوا في ضيلة الشيخ وفقكم الله هل يكفي في تطهير النعلين أن تمسح الآن بما يسمى بالأسفلت أو الإسمينت أو لا بد من التراب التراب الوارض في التراب
فلا يكفي نسحهما بالحجر أو بالإسمينت أو بالإلجار ما يكفي هذا التراب لأن التراب له خاصية لذلك يتيمن به بدل الماء ويغسل به أيضا لعاب الكلب إذا ولا في العينة التراب له خاصية نعم دقوا
في ضيلة الشيخ وفقكم الله الغلام الذي يشرب الحليب الصناعي هل ينضح بوله أم يغسل؟
ينضح إذا كان لا يتغذى إلا بالحليب الصناعي ما هو الحليب الصناعي الحليب المعلب بالأمر بل الحليب ما هو الصناعي الحليب المعلب إلا تان يتغذى فهو من الحليب الأمر بالحكم نعم دقوا في ضيلة
الشيخ وفقكم الله إذا كان الصبي صغيرا وغالب طعامه الحليب لكن أحيانا تطعمه أمه شيئا غير الحليب فما حكم بوله يغسل نعم لا يأكل الطعام يأكل الطعام ولو بعض الحيان يكتفيب عن الحليب ولو
بعض الحيان يغسل هذا الله الحديث نعم يقول في ضيلة الشيخ وفقكم الله قيئوا من لم يأكل الطعام هل يعدوا نجاسة مخففة؟
نعم دقوا في ضيلة الشيخ وفقكم الله إذا صلى وعليه أو على ثوبه بوله غلام صغير لم يأكل الطعام وهو يعلموا بذلك فهل عليه عادت الصلاة؟
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله أسئلة تسأل كثيرة ما ورد هذا؟
ما كانوا يستعملوا هذا مع غير النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يلهبوا به بهم إلى ببكر الصديق ولا إلى عمر ولا إلى أثنان ولا إلى علي وكل هذا الرشد؟
ما ثبت هذا؟
هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم جملة خصوصياته نعم يقول في ضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هناك ملابس لا تغسلوا إلا بالبخار فهل يكفي البخار في إزالة النجاسة؟
لا إذا كان عليها نجاسة لا بد من وصلها بالماء البخار لا يكفي لا بد من وصلها بالماء لأن البخار يجعل معه مواد ونفضها ولا تكفي عن الماء نعم فضيلة الشيخ يقول في ضيلة الشيخ وفقكم الله
يقول بعض الأطباء إن شرب لبن الإبل يولد أمراضا كالحما المالطية ونحو ذلك فما رأيوا الشرع في ذلك؟
هذا جاهل هذا طبيب جاهل وقال بما لم يعلم هذا خارج عن الماء الأطباء خارج عن الماء الأطباء لو بكل الأطباء قالوا أنهما يصلح قلنا لا يصلح بدليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لكن خافي
عليكم خافي عليكم هذا ولا أمر لازل أن يصلح لكل الناس بحب الناس قد لا يصلح له يعبوا الناس قد لا يصلح له لأمر فيه ونخاص دليل على أن البول ما يصلح دليل على أنهما يقبل هذا الشيء ولا
يقابجنا نعم يقول وضيلة الشيخ فقكم الله من يستقبح شرب بول الناقه ولا يستحسينه عقلها فما الحكم فيه كيف؟
هل هذا؟
هل يمنع الناس منه ولا يقول إنهما يصلح؟
أما كونه يعافوا كيف؟
ونما نقول يجب عليه يشرب من بول الناقه نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله في قول المؤلف رحمه الله في الحديث اجتوها أي استوخموها ما معنى استوخموها؟
رأي حدسة يعني جوها اجتوها يعني استنكروا جوها وهواءها نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على الصلاة بالنعان وإذا تأكدت من طهارتها فهل أن أصلي بها في
المساجد المفروشة؟
هذا لا يجيز هذا ألا؟
نعم فقكم الله ما ممسجدنا إذا اشترى نعل جديدا يأم الجماعة وهو يلبس هذا النعل إما ممسجدنا إذا اشترى نعل جديدا يأم الجماعة وهو لابس لهذا النعل فأل ينكروا عليه فعله هذا مع أنه يحدث على
الجماعة ويقول إن هذا من السنة المهجورة وهو يقوم الآن بحيائها وادخول بالنهااء وسيحدث هذا شقاقا بين الناس ويحدث قتنة تغير الوضع والحكم يدور مع عدةه وقارنوا بيوري الناس عالوا واجددها
بيوريهم يجيب معه يوريهم يقوله ما لابسه؟
أما أنه يقول هذا السنة على كل حال سنة على كل حال لا سنة في بعض الأحوال المناسبة نعم يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله ورد النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل
والأمر بالصلاة في مرابط الغنم فما الفرق بينهما؟
الله وعلم هذا من ما يخفق هذا من ما يخفق لكن حظهم يقول لأن الإبل انتلابسها الشياطين والخفة و بعضهم قال لأنه يخشى أن تأتي الإبل وهو يصلي في مكانيا لأن تأتي إلى معاطنها و تضرب على كل
حال هو ما سبت يعني بيان الفرق بين ذلك لكن اتماس نعم يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله هناك فرق بين النظح في الثوب الذي يصيبه دم الحيظ وبين النظح يقول هل هناك فرق بين النظح في الثوب الذي
يصيبه دم الحيظ وبين النظح من بول القلام؟
دم الحيظ الرسول صلى الله عليه وسلم قال تحكه ثم تقرصه ثم تنظحه بالماء الحيظ له استعمال غير استعمال نظح بول القلام أما بول ولا يحتاج فرق ولا يحتاج قرص وإن ما ينظح بالماء فقط نعم يقول
فضيلة الشيخ فقط كم الله لا إذا كانت تتغذب النجاسة فإنها تحبس ولا يُكَى اللحمها ولا يُشرب لبنها ولا يُكَى اللحمها حتى تتغذب الطاهر ثلاثة أيام وكثر نعم يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله
وماذا يُجابه عما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما وتتبقعه لآثار النبي صلى الله عليه وسلم أول ابن عمر رضي الله عنه يفعل هذا لا من باب إتبرك كما يفعله القرابي وإنما يفعل هذا من باب
الإقتداء الحرص على الإقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وهؤلاء يفعلونهم من باب إتبرك واتمسح به ثانيا لم يوافق ابن عمر كبار الصحابة الذين هم أفضل من كأبيه وقايا لم يوافقوها لهذا إنما
هذا اجتهاج منه رضي الله عنه وزيادة حرص على الإقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم لا أنه من باب إتبرك الذي يريده القرابيون الآن صلى الله عليه وقل مكان صلى في الرسول إلا الأمكنة التي
صلى فيها يريد أن نصلى من بعده مثل صلاته في بيت أم سليم صلاته في بيت إتبان ابن مالد على قصد منه صلى الله عليه وسلم أن نصلى في هذا المكان من بعده واما غير ذلك فلا صلى في البر صلى في
أمكنة في المغازي في الأسفار في أمكنة يريد تتبعونا ويروحوا لها من باب التكلف وهذا من باب أيضا الغلو الذي لا يجس هذا من الغلو برسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الأمكنة التي شرع لنا
أن نصلي فيها نصلي فيها يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول يقول بعض الناس إن رسول الله هناك أمكنة صلى فيها صدفة ما صلى فيها قصد أدركته الصلاة صلى الله عليه وسلم ما يتتبع ولا يراحلها
أما أمكن قصد الصلاة فيها تشريعا فهذه نقصده ونصله نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول بعض الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الأنبياء في الإسراء وهم قدماته قال أفلا يدل هذا
على إمكانية حضوره صلى الله عليه وسلم في الحضرات يقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما حكمه دم ما يأكل لحمه هل هو نجس؟
الدم المسفوح نجس وأما الدم الذي يبقى في اللحم الدم الذي يبقى مع اللحم هذا طاهر حكم حكم اللحم وأما الدم المسفوح الذي يشخب من اللبح من الأوداج هذا نجس أو دم المسفوح أم لحم فنزي؟
نعم نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله أهل البول الخارج من الطيور إذا أصابت البدر لا بد من غسله ليس؟
البول يقول وعذرة الخارج من الطيور إذا أصابت البدر لا بد من غسلها يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل خروج الريح يوجب غسل المخرج؟
يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل خروج الريح يوجب غسل المخرج؟
أهل خروج الريح يوجب غسل المخرج؟
هذا من الغول هو البدعة ورد النهي عن هذا لا يستنجى من خروج الريح ولا يستنجى من البول والغاية؟
نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يصح الوضوع؟
قبل غسل المدي من الفرج؟
لا يشترط من شروط صحة الوضوع تقدم الاستنجى أو الاستجماء قبله نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سؤل عن الماء يكون بعد الماء فقال ذاك المذي فما الفرق
بينه وبين الودي حيث إن الودي أيضا ماء يكون بعد الماء الودي لا يخرج من شهوة إنما هو تابع للبول وأما المذي فلا يخرج من شهوة تحرك شهوة لأنهما فرق نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله من نام
ثم استيقظ فوجد ماء كثيرا على ذكره وخصيب نعم نعم إذا وجد إذا فعم من نومه ووجد بللا المعالى جسمها وعلى ثيابها وفي ذراشه فإنه محتلم لأنهما يدري وهنا إما يدري فرج منهما يدري فعليه
الارتساء نعم إذا مع صابه سيطن إنه صابه فلأصل تهاره ألأصل ذي هذا التهاره نعم نعم نعم نعم نعم نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما أحكم الصلاة والنعلي أمام المصلي فهذه خوفا عليهما من
السريقة في ما نعم أباسب إلا لك نعم فقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا أصابت النجاسة أعلى النعل فهل يقلب ويدلك بالأرض ؟
لا لا ليغسل النجاسة التي تصيب أسفل النعل الذي ورد هي الحديث أما إذا صابه أعلاه فلا بد من الغسل مثل السياو الملابس نعم فقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول كيف نصرف أمر النبي صلى الله
عليه وسلم بالتداوي كيف نصرفه إلى الإباحة والأمر لا ياتي إما إلا للوجوب أو للاستحباب فقط فضيلة الشيخ فقكم الله هذا كتب سؤاله على حيات أبيات ويسأل بالله نقرى ثلاثة أبيات يقول يا شيخ
وإني مبتلأ والقلب وأغراه الأمل أشكو إليك من الوباء أين السبيل وما العمل أشكو الظنوب وما بها ضاقة علي بها السبول أرجو النصيحة شيخنا وما طلب النصيحة نعم هذا الهلاد أسطيح نصيحة أن
تصبر وأن تعمل الأسباب النافع من علاج وغير ورقية المباحة تتعالج بها لأنها لن اتخاذ الأسباب المباحة هذا الذي نوسيك به مع الصبر والاحتساب إما صابك لكن ليس معنا الصبر أنك ما تتعالج أنك
ما تعمل الأسباب المباحة فهل له ذلك تبقي تيجيب له ذلك نعم صوان الآخر يقول هل يجوز وأكل اللحوم المستوردة المكتوب عليها أنها ذبحت بالطريقة الإسلامية أو مكتوب عليها لفظ حلال كثيرا كيف
يبحنك الواحد على حبه صعبنا الذي يغلب على الظن أنها تذبح بطريقة آلية وإذن كثير من الأخبار أنهم يصعقون بالكهرباء وكثير من الأخبار أنهم يقصسونها بالماء الحاقة وكثير من الأخبار أنهم
يعملون لها أشياء تفقدها الحياة أو تجعلها مثل الميت ولأنهم يتمكنون منها الكميات الكثيرة أنهم يدبحونها جميعاً واحد فعلك الحال تجنبها تقو الشبهات من اتقى الشبهات فقد استبرها لديني
وعرفه نعم مجلة بالنون صبقي خراجها أهي شكل نهوة أدمت فاصد ذلك تطلبه يدعو علينا متأذية وأن مكان غير مناسب أو مغصور أو في شيء نقولنا إلى المقورة ويدفنونا بالمقورة الحمد لله نعم نقول
فضيرة الشيخ فتاكم الله يوجد جهاز يضع على الأبواب فإذا فتحت الباب قال الجهاز أذكر الله أو صل على النبي محمد فما رأي في وضع مثل هذا الجهاز في البيوت وفي المحلات؟
ما في مانه؟
لا بأس بي ذلك أبو الله بأس بي ذلك وإن كان هذا شيء جديد ما كان معمول به من قبل لكن هذا أس بي ذلك ما نقول إنه ممنع نعم نقول فضيرة الشيخ فقاكم الله هل يصح تأويل أول الله سبحانه وتعالى
والله يسجد من في السماوات الآية التأويل السجود بأنه الخضوع كل شيء يسجد بالطريقة التي تناسبوه نقول فضيرة الشيخ فقاكم الله ما حكم ختم القرآن أو قراءة شيء منه عند الميت عند وضعه في
القبر هذا القول عن الشافعي؟
لا لم يثبت هذا هذا لم يثبت فهو بدعه إنما ورد أن تقرأ ياسين عند المحتلر عند المحتلر والحديث فيه مقال ضعيف لكن هو عند المحتلر وليس عند الميت بعد ما تخرج روحه وقال ميت إذا خرجت روحه
لا يقرأ عنده لا قبل الدفن ولا بعد الدفن وإنما يدعاله أستافر له تصدق عنه كما جاء في الأحاديث نعم أما الوقوف على قبره مستقب عن القبله بعد دفنه مباشرة والاسترذار له وسؤال التثبيت له
فهذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إستافروا لأخيكم وسألوا لو التثبيت إنه الآن يسأل هذا السنة أنهم بعد الدفن يقهون على قبره وإستغفرون له ويسألون له التثبيت الله قال لنبيه صلى الله
عليه وسلم عن المنافقين وإذا خالف الشرط المتفق عليه فنفل الحق أن تمتن فقل فضيلة الشيخ فقكم الله يقول بالأمس جمع بعض الناس صلاة العصر مع الجمعة وهو مسافر جهلا من فما حكم صلاةه وإذا
يفقهم ولا يريدون أن يفهمه نعم فقل فضيلة الشيخ فقكم الله صليت مع الجماعة في صلاة الظهر والإمام فهم للركعة الخامسة فقلت سبحان الله فلم يسمعني وستمر في قيامه فما الواجب عليه هل أقوم
معه؟
إن كان أنك متيقن أن هذا إذا فلا يجزلك القيام ولو كنت تغطر صلاة يعني افتعمت تزياده أما إذا ما تيقنط إذا ما تيقنط الناجا إذا عندك شك أنك تقوم معه إذا ما جعل الإمام لي وتم به
6 من 148|شرح كتاب المنتقى|الطهارة|أن ما لا نفس له سائلة لم ينجس بالموت|صالح الفوزان|الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام شرائية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية
الحراني رحمه الله الدفس السادس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعي رحمه الله تعالى باب أن ما لا نفتله سائله لا ينجس
بالموت صلاة الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعي تقدم لبواب السابقة أن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة فإنه ينجس سواء تغير
أو لم يتغير عند كثير من أهل العلم إذا وقعت فيه النجاسة وقليل فإنه يصبح نجسة ومن ذلك إذا مات فيه ميته إذا مات فيه ميته من حيوان أو طائر أو غير ذلك وهو قليل فإنه ينجس لأن الميتة نجسة
وفي هذا الباب يستفنى إذا مات فيه شيء ليس له نفسه سائله إنه أولى ينجس والنفس هي الدم نفس السائله هي الدم أيه إذا مات في الماء القليل شيء ليس له دم من الحشرات إنه لا ينجس إذا أجل ليش
الدليل على هذا ليأتي في الباب نعم ومناء على لالك فلا ينجس الماء إذا مات فيه وهو قليل نعم نعم هاله الدليل على أن الماء القليل إذا مات فيه ما ليس فيه دم من الحشرات أنه باق على
طهوريته الدليل هذا الحديث الصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الدباب في شراب أحدكم قال يغمسه يعني يغمسه كله وفي رواية فاليأم كله ثم اليطرحه يعني يخرج إلى الماء بعد غمسه
فلا صلى الله عليه وسلم ذلك يقوله فإن في أحد طرفي في أحد جناحي الزباب دائا أي مرضا يحمل مرضا وفي الجناح الآخر دواء اتضادات خلق الله في هذه الحشرة هذه المتضادات فالله قادر على كل شيء
فإذا وقع في الشرابه إنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء يغمس جناحه الذي فيه الداء ويرفع جناحه الذي فيه الدواء فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمس جناحه الآخر حتى يضاد الدواء الداء
فيه يسلم الشراب أدل هذا على أنه إذا مات الغباب ليس فيه دم ويقاس عليه كل الحشرات مثل العناكب مثل الخنافز الجعلان كل ما هو مثله ليس فيه دم إذا مات في الماء القليل فإنه لا يؤثر فيه
ولا يمنع تطهر به ولا يمنع شربه واستعماله هذا وجه الاستدلال بهذا الحبيث ودل على هذه المسألة العظيمة التي ترجم لها المصنف وهذا واضح ومعلوم أنه إذا غمس الدواء في الماء غمس كله في
الماء لاسيما إذا كان الماء أحاراً من المعلوم أنه يموت ومع هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطرحه واستعمال الماء هذا وجه الدلال من الحديث ويقاس عليه كل ما هو يشبهه من الحشرات في هذا
تيسير على الناس الحشرات كثيرة وكثيرة ما تقع في الماء وتموت فيه فلو أنها تؤثر فيه لازم من هذا الحرج على الناس والدين جاء أو لله الحمد لرفع الحرج أولاً ما ترجم له المصنف أنه لا ينجس
الماء إذا مات فيه تعليل أنه ليس له دم ليس له دم مسألة الثانية فيه دليل على تحريم الضباب ما في حكمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطرحه وإخراجه من الماء أدل على أنه محرم شربه مع
الماء أو أكله مع القعام المسألة الثالثة حديث دليل على جواز قتل المؤذي لأن الضباب مؤذي ومن أذاه أنه إذا وقع في الماء يتقيب جناحه الذي فيه الده المسألة الرابعة في الحديث دليل على
استعمال الأسباب النافعة من العدوه وغيرها والتي يتقابها المرم فيه دليل على مقاومة الده بالعلاق والأدوية المباحة وفيه دليل على عدم إهدار الماء ونحوه عدم إهدار الماء ونحوه إذا وقع فيه
الضباب فإنه يعالج بهذا الشيء الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يهدر ويعترضون عليه ويكتبون ويطعنون في صحيح البخاري وغير ذلك من سوء أدبهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع
العلم وتقديم عقولهم على الأدلة الصحيحة ومع عقلي يجلي حديث في البخاري لاستُ على استعداد أن نُغي عقلي يجلي حديث في البخاري أو ما أشبهها هذا الكلام السامج مع أنه يُعتبر من أقطاب
المفكرين مسأل الله العافي باب في أهن الأهدمي المسلم أعد الحديث عنه بهوريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الضباب في شراب يحدكم فليغمس كله في شراب يحدكم
القيد هذا لا مقوم له يعني ما هو بخاص بشراب بعضنا أو إذا كان الشراب له مالك إنما هذا عام فكلامة شراب يحدكم هذا ليس له مقوم إذا وقع الضباب في شراب يحدكم فليغمس كله ثم ليطرحه يعني
يُلفى من الماء ولا يتركه في الماء أنهم استقدر حرام فإن في أحد جناحه شفاءة وفي الآخر دا هذه الحكمة التي أمر من أجلها النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه كله رواه أحمد والبخاري وأبو داود
وبلماجه وبهي دليل على عظيم قدرة الله سبحانه ومتعالى أنه خلق في هذه الحشرة الضعيفة هاتان المادتان المتضادتان وأيضا ألهم الضباب ألهم الضباب أن يتقيب جناحه الذي فيه الداء ولي أحمد
وبلماجه من حديث يا بيسعيد النحو نحو حديث في ورايرا في غمس الضباب وإلقائه باب في أن الأدمية المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره ولا أجزاءه بالإنفصال تقدم أنه تقدم في الحديث السابق أو في
الأبواب السابقة أن بعض الصحابة صابته جنابه فانخنس عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تأخر عن مرافقته سأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا فعل برواه أن عليه جنابه فكره أن مساحب الرسول
صلى الله عليه وسلم وهو جمهه يزعمه أنه نجس بالجنابه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس إن المؤمن لا ينجس فهو نجس في دينه وعقيدته لا في بدنه الله عليه وسلم كان يأكلوا من
طعامهم ويلبسوا من نسجهم وصحابه استعملون ما صنعوه أو نسجوه ولا يقصلون ذلك ما يدل على أن بدن الإنسان أو جسم الإنسان طاهر ولو كان عليه جنابه الجناب حدث أكبر يقوم بالجسم لكن ليس معنى
هو أنه ينجس إنما يقوم بالجسم ويمنع صحة الصلاة والطواف ونحوهما نباب في أن الأهدمية المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره ولا أجزاءه بالإنفسار إذا كان بدنه في جملة طاهر فكذلك أجزاء بدنه من
شعره وأبفاره وريته وعرقه وكله طاهر قد أسرفنا قوله صلى الله عليه وسلم المسلم لا ينجس فهو عام في الحي والميت جنازه نيت طاهر الجسم هذا طاهر له ميت طاهرة معظائه وطاهر ما ينفصلوا منه من
شعر أو من غير ذلك كله طاهر وأما ترسيل الميت ليس لنجاسته إنما هو لحكم تعبدي الله يعلم الله يعلم به لأنه لو كان ينجس بالموت فالتغسيل لا يطاهره لأن الموت لا يرتفع بالتغسيل دل على أنه
ليس المعنى لتغسيل الميت أنه نجس إنما معنى هو حكم تعبدي هذا يعلمه حكمته أو علته هذا معنى التعبدي فبدن الإنسان فقد أسرفنا قوله صلى الله عليه وسلم المسلم لا ينجس وهو عام في الحي
والميت قال البخاري وقال ابن عباس المسلم لا ينجس حي ولا ميته هذا عام في الحي والميت وما رواه البخاري عن ابن عباس أيضاً يؤيد هذا نابي صلى الله عليه وسلم الادم طاهب شعروه وجلدوه لأن
النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق شعره بعد رمي الجمرة وذبح الهدي لما حلق شعره أسنه إلى نصفين شعر راسي نصفنا عطاه أبا طلحة الأنصاري وقسم أمر أبا طلحة يوزيعه على الناس وهذا لما انباب
التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم قد أسلغنا أن التبرك بمن فصل من جسمه الشريف من عرق أو شعر أنه أو لعاب أنه طاهر خوال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أما غيره فلا يتبرك به لا يتبرك بشيء
إلا بالله سبحانه وتعالى لا يتبرك بيابي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا من هو من أفضل هذه الأمة لا يتبرك بالعلمة ولا إماه لا يتبرك بأحد إلا بالرسول صلى الله عليه وسلم خاصه وفي حياته وفي
حياته أما التبرك بالتراب الذي مشه عليه أو جلسو فيه أو البيت الذي سكنه أو سكنه والنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره وهذا باطل هذا باطل لأنه طلب للبركة من غير الله وعز وجل ولا يجوز
التبرك بالآثار والأشجار والأحجار وردالك بحجت أنه أحد أن الرسول أو أحد من الصالحين جلسوا فيها أو صلوا فيها أو إلى آخرين أو ناموا فيها هذا لا أصغله في دين الإسلام وإنما يتبعون
أهواءهم أو يقللون غيرهم من المخرفين والجهال هذه التبركات بالآثار باطلة لأنها طلب للبركة والبركة إلا أننا تطلب من الله سبحانه وتعالى هذا لا المقصود الباب أن شعر المسلم أنه طاهر وأن
شعر الرسول مع كونه طاهرا فهو أيضا متبرق به لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أقسمه بين الناس كان الصحابة يتبرقون بشعره صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نعم وعن أنس رضي الله
عنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلقى الحجام رأسه أخذ أبو طلحة بشعره حلق صلى الله عليه وسلم مرتين مراه النسخ بعد رام جمرت العقبة ومرت حلقى للحجامة إذا أراد أن يحجم
موضع الحجامة بالرأس إنه يحلق صلى الله عليه وسلم رأسه الحجامة علاج وطب النبو مفيد وكان في الحالة حالة ذا يحلق للنسخ أو حلق للعلاج كان يوزع شعره على وعن أنس رضي الله عنه قال لما أراد
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق الحجام رأسه أخذ أبو طلحة بشعره أحد شققى رأسه بيده فأخذ شعره فجاء به إلى أم سليل قال فكانت أم سليل تدوفه فأخذ شعره فجاء به إلى أم سليل قال فكانت
أم سليل تدوفه في طيبها رواه أحمد تخلطه في طيبها تبركن به هذا دليل على التبرق بشعر الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وعن أنس رضي الله عنه واننا أم سليل كانت تبسط للدنبي صلى الله عليه
وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع فإذا قام أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قاروره ثم جعلته في سكن قال فلما حضرت أنسان الوفاه أو صاء أن يجعل فيه حنوطه أخرجه البخاري نعم وبيهدي صلى
الله عليه وسلم كان يزور أم سليل أم أنس بن مالك وهذا يدل على فاولها وحب الرسول صلى الله عليه وسلم لها كان إلى زارها لا شك أن البيت فيها إلهنا قال إن الرسول زارها وحدة وخلا بها لا أن
يقول هذا إلا موالط لكن البيت فيه في عائله كان صلى الله عليه وسلم يزورها محبة لها كانت تستقبله وتبسط له نطعا أي فراشا هي نام عليه من اكرامه صلى الله عليه وسلم هي عرق فتأخذ أم سليل
عرقه وتتبرك به وتجعله مع نواد أخرى تحتفظ بها هذا الدليل على ما سبق أنه بتبرك بمن فصل من جسمه الشريف عليه الصلاة والسلام قال خاص به لون غيره وكانوا يحتفظون بهاله لما حضرت أنس بن
مالك ابن أم سليم ربي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفات فقد أطال الله عمرة تجاوز المئة رضي الله عنه لما حضرته الوفات أمرى أن يجعل من هذا المحتفى به من عرقه
صلى الله عليه وسلم وشعره أن يجعل فيه حنوطه والحنوط هو الطيب الذي يقيم به الميت قبل تكحينه تغسل أولا ثم يطيب لما تيسر من الطيب وهذا اسمه الحنوط نعم وفي حديث صلح الحديبه عن ناسنا أن
أم سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع يقيل يعني ينام في القيلولة ينام في القيلولة ومعلوم أنه مع حرارة الجو في القيلولة يعرق عليه الصلاة والسلام
فيقيل عندها على ذلك النطع فإذا قام أخذت من عراقه وشعره فجمعته في قاروره ثم جعلته في سكن قال فلما حضرت أنسا الوفات أوصى أن يجعل فيه حنوطه أخرجه البخاري وفي حديث صلح الحديبه من رواية
المسور ابن مخرمة ومروانا ابن الحكم أن عروة ابن مسعود قام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى ما يصنع به يا صحابه لا يبسق بصاقا إلا ابتدروه ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذه
رواه أحمد صارة مشادة بين المسلمين وبين المشركين كادت تهضي إلى القتال ثم إن المشركين صاروا لرسلون مراسيل إلى الرسول يتفاوضوا معه ومن جملة المراسيل عروة نعم مسور ابن مخرمة ومروانا
ابن الحكم أن عروة ابن مسعود عروة ابن مسعود الثقافي رئيس أهل الطايف عروة ابن مسعود الثقافي الذي هو مقدم أهل الطايف وزعيمه إنه أرسلوه ليتفاوض مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعجبه من
تعظيم الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يبصق إلا يبتدرون بصافه ويأخذونه ويتمسحون به ويتمعكون به ولا يتوضى إلا يبتدرون ما أوضوه إيه تبركون به وكانوا يعظمونهم فعجب ذلك عروة
للمسعود فرجع إلى أصحابه قال لقد زرت الملوك والزعمة ما رأيت أحد عظيمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمد في النهاية سلم أروح للمسعود رضي الله عنه وقتله أهل الطايف لما رأوه أسلم
قتلوا شهيدا رضي الله عنه أريد أن الصحابة كانوا يتبركون بما ينفصل عن الرسول صلى الله عليه وسلم من البساطة وغيره ومن أماء الوضوء وغيره أدل على أن بدن المسلم طاهر وما ينفصل منه طاهر
العرب والوضوء وغير ذلك هذا ما أراده المسلمه وفيه زيادة التبرك إمام فصل من جسمه صلى الله عليه وسلم وهل من خواصه عليه الصلاة والسلام دون غيره نعم وعن أثمانه ابن عبد الله ابن موهب قال
أرسلني أهلي إلى أم سلمه بقدح من ماء فجاءت بجلجل من فضله فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عثمان ابن عبد الله ابن موهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمه بقدح من ماء فجاءت
بجلجل من فضله فجاءت بجلجل من فضله فيه شعر من فضله نعم آلا أنا حال للشاهد أن شعر الرسول صلى الله عليه وسلم طاهر وتبرق به ونثل شعر كل آدمي لسيما المسلم أو طاهر لكن شعر الرسول صلى
الله عليه وسلم وكانت أم سلمه تحته بهذا الشعرات من الرسول صلى الله عليه وسلم وضعتها في هذا الجلجل وكانت تعطي من احتاج من المرضى ليستشفي به من المرضى ويشهى بإذن الله شعرات الرسول صلى
الله عليه وسلم محل الشاهد أن طهارت هي دريل على طهارت بدن المسلم ولا سيما الرسول صلى الله عليه وسلم وطهارت من فاصل من بدنه هالى مراد المصنف فراد هذه الحديث هنا أن جسم المؤمن ومن
فاصل منه إنه طاهر ولو كان هذا الإنسان ميتا نعم فكان إذا أصاب الإنسان عين النوشي بعت إليها بينا إن فخذخلت له فشريب منه فطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمرى رواه البخاري وعن عبد الله بن
زيد رضي الله عنه وهو صاحب الأذان فقال الوقت ما لا يعملون بعضهم أشارة بالنقوص النبي صلى الله عليه وسلم قال النقوص للنصارة بعضهم أشار بالبوق قال البوق لليهود ترك ياهلك عليه الصلاة
والسلام لأننا نهين عن التشبه لليهود والنصارة بعضهم قال أوقدوا نارا على مرتفع نار للمجوس لا تجول بينما هم كذلك إذ رأى عبد الله بن زيد النوم رجلا جاءه ومعه ومعه نقوص قال أتبيعني هذا
النقوص قال وماذا تصنع به قال نريد أن ننبها وننادي به للصلاة قال ألا أدلك على ما هو خير من ذلك ثم آلق عليه الأذان تكبيرات والتشهدات والمنادات للصلاة والفلاة إلى آخر الأذان ألقاه
عليه فجاء لما استيقظ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره لنا رأى قال النهر يحق ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا فألقاه على بلال ربي الله عنه فنادى بها بلال هذا هو أصل الأذان
في الإسلام والذي رواه عبد الله بن زيد وكذلك رمر بن الخطاب ربي الله عنه رأى مثل هذه الرؤية لكن سبقه عبد الله بن زيد ربي الله عنه نه فهو يقسم أضاحه فلم يصيب شيء ولا صاحبه فلم يصيب
شيء ولا صاحبة فحلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فعطاه منه وقسم منه على رجال وقلما أضفاره فعطى صاحبه قال وإن شعره عندنا لما خضوب بالحناء والكتم رواه أحمد إنه يتبرك
بشعره صلى الله عليه وسلم وأبخاره وهو يدل على أن جسم المؤمن لا ينجس وكذلك من قصلى منه من شعر أو ظهر ويزيد على ذلك ما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يتبرك به نعم إنه هي عن
الانتفاع بجلدي ما لا يؤكدوا لحوه يكفي نقف عندها يقول خضيرة الشيخ فقكم الله هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدباب هل أمره على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباء أمره على
سبيل الإيجاب لاصل في الأمر الوجوب ولا يجوز راقة الماء الذي وقع في الدباب لأنه لا يهدار للماء أو يهدار للطعام إذا وقع فيه ولا يجوز راقةه ولا يلزم أنك تستعملها إلا كنت أنت تكره وخلل
لغيرك قال له لمن يستعمله غيرك نعم فقكم الله إذا قتلت ذبابة أو ناموسا فخرج منه مادم ووقع على ملابس فعلاً ما يبروا ما يبروا طاهب لأنه ليس دمنا ليس مالدم نعم يقول فضيرة الشيخ فقكم
الله هل يقاسوا غير الدباب من ما لا نفس له سائله هل يقاسوا على الدباب في غمسه في الإنة لا لكن لو مات لو مات في الماء أي نمثل الضواب لا ينجسه أما غمسها للم يريد نعم مثل العناك
والشبهان والخنافس والجعلان نعم يقول فضيرة الشيخ فقكم الله يقول هل من ترك استعمال الماء الذي وقع فيه الذبابة
ثم قام بدفقه هل يعتبر مخالفة للسنة بلا شك إذا أنك تترى أن تخلّه للناس استعملوا ولا تهدلوا نعم ويقول هل الحديث خاصم بالماء أم في سائر المشوفة أم عام في الماء وسائر السائلات وطبعام
وإذن نعم يقول فضيرة الشيخ فقكم الله عندما نقول إن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء فأي العلماء نتبع خاصة أننا لم نصل إلى مرحلة من العلم تجعلنا نختار الأرجح إذا كنت بمن يعرف الأدلة
والترجيح فإنك تعرف أقوالها للعلم على الأدلة فما دل عليه الدليل تأخذ به وما خالف الدليل تتركه من أقوالها للعلم إنثنازعت في شيء وردوه إلا الله والرسول إذا كنتم تؤمنون بالله واليوم
الآخذ لا لك خير وأحسن تأويلة وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله لا لكم الله رب عليه توثل وإليه ونين فا يجب عليك أن تعرف أقوالها للعلم على الأدلة وما قام عليه الدليل تأخذ به وما
خالف الدليل تتركه هذا الواجب إذا كنت من العوام أو المبتدين في طلب العلم ولا تعرف الأدلة ولا الترجيح فسألها للعلم عن مختون ففيه فإننا في حيره بل آمرنا بالرد إلى كتاب وسنة رسوله فإلا
لم نكن نستطيع الرد إلى الكتاب وسنة فإننا نسأل أهل العلم الذين يعرفون الكتاب وسنة نعم ولا أخذوا براء طبيب كافر ولا أخذوا براء النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ولا أجد حرجا في ذلك
ألبته مع أنه من كبار المفكرين يخش عليه من الرد هاله لو لا أنه يعلر بالجهل والتأويل لا أطلقت عليه الرد لكن يحمل على الجهل وإن كان من كبار المفكرين فهو من كبار الجهال أيضا وعلى عدم
العلم ويدرى هذا عنه التكثير نعم هذا ليس من الشرب ولا من الطعام إنما هو من باب الدواء ويعطاء الجسم مادةً يقويه فإسعاف المريض بالدم غير الأكل والشرب فلا يقال الدم ولا يشرب نعم يقول
هل الصراصير أجلكم الله هي مما لا نفس له سائلة نعم هي مثل ما لا نفس له سائلة لكن العلم حرق بين الصراصير الحشوش الحمامات هذه نجسة لأن تلابس النجاسة وأما الصراصير التي ليست في
الحمامات ولا في محل قضاء الحاجة فهي قاهرة مثل الدواء نعم لا مات نجس ما تمشي عليه إذا كان فيها نجاسة إذا كان فلقت بنجاسة ومشت عليك أو على ثوبك وصار لها أفر على ما مشت عليه هي تنجس
بها بالنجاسة يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول فقها إنما كان أصغر من الحر في الفلق فهو طاهر ويمثلون إذا لك بالفعرة فكيف يمثلون بالفعرة وهي من الفواصق وهي نجسة ما إذا من الفواصق لكنها
ليس تنجسة فما أكلت منه لا يتنجس والنبي صلى الله عليه وسلم أمر فيها إلى وقعت في السمن أن تلقى ويستعمل السمن تلقى ويستعمل السمن بعدها دل على أنها ليس تنجسة وإلا لو كانت نجسة لتنجس
السمن نعم نجسة معنوية ليس تنجاسة حسية نعم إذا تغذ لو بالنجاسة إذا أبدانهم عرقهم نجس إذا تغذ لو بالنجاسة لكن إذا كانوا مثلنا يأكلون طعام ورزوا لهم شيء وفواكة أبدانهم طاهرة أنهم
يأكلون شيء طاهرة نعم هل يجوز استعماله؟
هل يجوز استعماله؟
إذا لم تندفع إلا به فيجوز استعماله؟
إنها لمن قتل الصائق ودفع الصائق نعم أولا أثبت انها لبير شرب منها الرسول ومن قبل أن يقرب من الف وخمس سنة عامة ولم يتجدد راح المال لشرب من الرسول قد يأتي مياه بعده هل يجبون شعار
ويقولون هذا شعر الرسول صلى الله عليه وسلم ويخلون الناس يجون يزورون ويأخذون منه فلوس ويمكنوا شعر الإنسان كاهت بعده وهو شعر مسلم يجبون خلاضين يقولون هذا فيه بالرسول صلى الله عليه
وسلم ويختحوا لهذه الزيارة ويأخذون فلوس يجلون وأكالون للمال بالباطر ومشعولون ولا يلوتفت إليه نعم يقول فضيلة الشيخ فقط من الله هل يستدلوا بفعل آنس وبفعل أم سلم على جواز التبرق ببقايا
النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته؟
إذا ثبت هذا إذا ثبت إن هذا شعر الرسول محتفظه أم سلم لا شبه مشعر الرسول صلى الله عليه وسلم لكن يدعى إن هذا شعر الرسول لا من اللي يقول إن هذا شعر الرسول نفل مسلمة؟
نا يقول فضيلة الشيخ فقط من الله؟
من الإجابة عن تتبعي ابن عمر رضي الله عنهما يا ثار النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاله؟
الإجابة من وجهينا الوجهي الأول أن ابن عمر رضي الله عنه لا يقصد التبرق وهاولاء لا يقتدون بالرسول وخالفون في كثير من الأمور والأجابة الثانية أنها من اجتهاد بن عمر ولم يفقه عليه اكبار
الصحابة ولا وافقوها على هذا نا يقول فضيلة الشيخ فقط من الله؟
لماذا قيد الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث؟
فقال المسلم لا ينجس ولم يقول الإنسان؟
فكيف نقول إن الكافرة؟
لأن اللي يتخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم مسلم صحابي وأما طهارة بدن الكافر هذا الحديث كما ذكرنا لكم بأن الرسول كان يأكل من طعامهم وما طبخوا ويوجيب دعوتهم وكان يلبس ويلبس الصحابة
من من سوجاتهم ويشربون من الماء الذي احوزتهم وتوضعون من هذا دليل على أن أبدانهم طاهر وما لا مسوه فا وطاهر في هذا رفع للحرج عن الأمة هذا رفع للحرج عن الأمة والحمد لله نا يقول فضيلة
الشيخ فقط من الله لي وقد من الأحاديث السابقة أن حلقة نصف الشعب الأيمن أولا ثم النصف الآخر ووسل والعبادة يتياما بها كالوضوه نا يبدأ بالميامن نا يقول فضيلة الشيخ فقط من الله الحلق هل
هو سنة في الحج دون العمره بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أمنه عام في الحج والعمره الحلق أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعى للمحلقين ثلاث مرات ودعى للمقصرين مرة واحدة
فالحلق وهو لكن قالوا إذا كان الحج قريبا العمره بتحلل من العمره والحج قريب فلا أولا تقصر للعمراه لأجل توفر الشعر للحلق في الحج نا يقول فضيلة الشيخ فقط من الله هل الحجامة سنة مضلقة
الحجامة علاج دوى من الأدوية النبوية وهو بتفعل على نا سنة تفعل على أنها من الطب اتداوية أي مباحة نا نا الوضوه إنما إذا أراد الصلاة الله المذي نعطظ للوضوه لأنه خارج من السبيل إذا
أردت أن تتوضى إذا أردت أن تصلي فلا أريد أن تتوضى وتستنجي بغسل الذكر واللونثين كما جاء في الحديث هذا من باب الاستنجال فاصل الذكر من باب الاستنجال تفعله في الحال ولو من تمصلي
الاستنجال تفعله إلا تبولك أو خرد مكشيد تفعل الاستنجال الاستجمال وأما الوضوه إذا أردت الصلاة إذا قمت من الصلاة فأغسلو كما الآية الكريمة نا فضيلة الشيخ فقط من الله ملفرق بين المدي
والمني يخرج بشاوة وهو ماء غليغ يخرج دفقا بالذة ويخلق منه الجنين ما المبي فهو ماء ما أقول لزج ما أقول لزج ويخرج بدون لذة ولا تحسك ولا يخلق منه الجنين نا ويقول فضيلة الشيخ فقط من
الله مراجح فيما دون قلتين وفي الماء المستعمل هل ينجسان مطلقا أو إذا تغييرا بالنجاسة هذه مسألة الخلاف فيها قوة إن الماء لا ينجس شيء إلا ما هالب على لونه أو قعمه أو ريحه أو منطوق
وأما حديث القلتين فهو بالمفخوم والمنطوق مقدم على المفخوم ولذلك الراجح عند المحققين منهم العن إن الماء لا ينجس إلا إذا تغيير سواء كان قليلا أو كهيرا نا ويقول فضيلة الشيخ فقط من الله
هل تعد القيلولة سنة إذا كان يقصد بها الاستعانة على قيام الليل يسنة إذا قصد بالقيلولة ويقول حفظك الله أم تكون هذه القيلولة هل هي قبل الظهر أو بعده ومنهم من يقيل قبل الظهر نا ويقول
فضيلة الشيخ فقط من الله ذكرتم حفيظكم الله أن الجل جل هو الجرس فكيف يكون الجرس عند أم سلمة وضي الله عنها وعلم يقول أن الجرس حرى إذا ما تستعمله مسلمة لا تستعمله للطرب إن ما تستعمل
وعلا أنه إنا طلع به الماء نا يقول فضيلة الشيخ فقط من الله يقول زوجتي مصابة بمرض البهاء وهو مرض ورافي يقول هل يجوز لي أن أمنع الحمل خوفا أن يريث أولادي هذا المرض لا أتمنع الحمل
أتمنع الحمل الباق لا يسوق من الحمل نا يقول فضيلة الشيخ فقط من الله هل يجوز لي أداول عمره عن زوجتي عمي المتوفاه علما بأن لها أبناء إذا كنت إعتمار لنفسك فأعتمر عن من تشاهد زوجة عمك
وزوجة خالك أو جدك نا يقول فضيلة الشيخ فقط من الله يقول في مصر توجد بعض آثار الفراعنة وهي مدفونة بالأرض يستطيع بعض الناس استخراجها هل يجوز بيع هذه الأشياء علما بأنها تحتوي على
تماثيل وعلى صور وإذا لا يجوز البحث عن آثار الكفار لا يجوز لأن هذا تشبه بهم وإعجاب أبي آثارنا وهذا منفع الجاهلية التمسك بالآثار والموالات فيها منفع الجاهلية ومنفع اليهود والنصارة
وليس هو منفع المسلمين نا ويقول حفظك الله هل يجوز الاستعانه بالجن بالدلالة على مثل هذه الأشياء لا يستعان بالجن بالدلالة على شيء هذا من استخدام الجن إسلام الجن لا يجوز الاستعان بهم
لا تجوز لأنهم عالم غائب ولا يجوز الاستعان بالغائب إنما يستعان بالحاضر الحي فيما يباح فيما يباح فقط في حاضر الحي القادر على إعانته والجن عالم غائد عنك لا تستعين بالغائبين والأموات
نا يقول فضيلة الشيخ فقكم الله ليجوز للمحدث حدث أسغر أن يمس المصحف وأن يقرا فيه وما المقصود بقوله سلحانه لا يمس المصحف الله طاهر كما في الحديث حدث أسغر ووقف لكن العليه حدث أسغر
يجوزا يفرع عن ظهر قلب وما من عليه حدث أكبر فلا يقرأ لا عن ظهر قلب ولا نظر من النصحف حتى يفتسن نا ويقول في قولي سلحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون هن يستدل بها على لالك في كتاب
المكنون وهو اللوح اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون من الملائكة لأن القرآن محفوظ ومصون لا تقربوا الشياطين لكن يقول من القيام هل فيه دلالة إشارة على أن الادم أيضا لا يمس له اللوح
وطاهر من باب دلالة الإشارة لا دلالة النصر نا لا بس إلا كان ما بي مكان ضيق ووضعوها من أجل أنه سللون عليها بعد الصلاة فلا ما نعمد عليه نا المتوظئ بالماء نا هذا بالمسه المدة للمسه
والمسه لم يكون للماء أما بتيم فلا دخل للخف فيه سواء عليك خف ولا ما عليك بتيم نا يقول خضيرة الشيخ فقكم الله يقول أبي حل فا قال لا يأخذ مني مالا وأنا أعلم أنه الآن بأشد الحاجة إلى
المال ووريد أن أبره فهل لي أن أعطي هذا المال إلى أحد أقربائي ليدفعه إليه دون علم أنه مني لا ألحل فيها لأنه كفر عن يمين هو يأخذ المال ما يخل كفر عن يمين ولا تجعل الله عورت اللي
ينانكم أن تبروا وتفتح تسلحوا بين الناس وأخذوا من ما لبنه هل من باب سلة القرابة فالمحبة فلا يمنعه اليمين أن يأخذ المال بنيه ولا يمنعه اليمين من الحلال إنه ما يكفر عن يمين فقط تنتي
نا يقول فضيرة الشيخ فقكم الله ما المراده بعقد المقاولة وما حكمه يقول ما المراده بعقد المقاولة سأل الشريفات سأل الشريفات عن عقد المقاولة نا يقول فضيرة الشيخ فقكم الله في قول رسول
صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعه فله أو كشهما أو الربع هل يعني هذا أن البيع بالتقصيط وعد حراماً نا ينعقد البيع مع السمن لم يحدد مجهول متردد بين هالوهال حتى يعجب يقول لما
بيعه عليك حاله مئة هو ولا بيعه عليك مؤجلة 150 ويعطدان على ذلك على أحد الأمرين نا أما أنه يبيع مخير يتدى إن كان حالاً أو يتدى إن كان مؤجلة يبيع لهذه الآن هذه بيعه تنجلي بيبيعه ليه
يدوسات نا نا يجود هذا الصدر هي قرار منهاية كبار العلمة أنه حرام ولا يجود لأنه متردد بين عقدين له بإيجار ولا هو بيع والبيع لازم يكون مجهوماً به أي هم ياخذ حكام البيع ولا حكام الإجار
فلا يصلح هذا أيضاً هذا في استغلال للفقير استغلال للفقير نا يهدى السيارة صارت ما تساوي شيء قالوا لك بيع وهذا مجهول ما يدعو اشتقول له السيارة فيما بعد هذا مجهول لأن السيارة تلاشة
وتلفة يقولون لا بيعه ما يجود سهل ولاوا حاولوا قالوا لحنا دصدنا كده وحنا ما يقبل منهم ها أما أنه يبيعون بيعه فقط أو يأجعون تأجير فقط نا تقول فضيلة الشيخ فقكم الله رجل مريض بحساسية
في أمثه تقول رجل مريض ومرضه وحساسية في الأمث وهو اتعالج ببخاخ بصفة مستمرة وذا تمرة نزل عمرة وانتهى بخافه ووضع في القارورة ما أزمزاً فوجده علاج نافع جدا وستمر عليه ونصح به أصحابه
طيب هذا طيب نا زنزاً مبارك ولما شرب له فهو يكون علاج ويكون غلا ويكون تبرك نا أنه ماء مبارك وتقال صلى الله عليه وسلم ما أزمزاً لما شرب له شربته للعلاق يكون علاج شربته للعبادة والأجل
يكون عبادة يقول خضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل من بريطانيا يقول لي أخت لا تصل لي وهي تفجروا مع الكفار وتدخنوا وتفعلوا غير هذه من المعاصل وقد نصحتها كثيراً فلم تقبل فهجرناها أنا
ووالي ذي ويخواني من باب التأديب ولكن لم ينفع يقول الآن والدي لا يمنعونها من الزيارة إلى بيتنا علماً بأنني لا أسكن معهما ولكن قد تأتي وأنا موجود فما نصيحتكم لي من ناحية التعامل مع
هذه الأختي حيث إنني أخاف على تأثيرها على أولادي لأنها قد أثرت على أخواتي وكذلك هي تظن أننا مثلها في الشرط فما نصيحتكم لي لا تصل لي و تفجروا مع الكفار وتدفنوا تزنيقا ليست مسلمة لي
لا تصل لي ليست مسلمة إذا كانت أيضاً تستبيح الزينا فهي غير مسلمة أما إذا كانت تفعل الزينا غير مستبيحة فهي عاصلة الحاصل انترك الصلاة متعامل قفرنا أكبر من الملاة أما أن تزوركم و
ناصحونها فلا تئسوا من هداية خلوا الزوركم و ناصحوا الحمد لله نعم بقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما الصيغها الصحيحة للذكر الذي يقال عند بداية الطواف ليس هناك ذكر معين في الطواف نما الأمر
موسى لكن عند بداية الطواف تمسح الحجر أو تشير إليه وتقول بسم الله نعم بقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما المشروع للمسلم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله رجل صام هذا اليوم السبت و لم يصم يوم
الجمعة ولا يريد أن يصوم غدا للأحد فالعليه شيء يقول فضيلة الشيخ فقكم الله منهم الأرحام الذين إذا قطعتهم فإنني أكون آثماء من تربطك بهم قرابه نسبية قرابه نسبية من جهة الأب أو من جهة
الأم فهم جول الأرحام نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول أخي هداه الله لا يصلي فاليجوز لها أكل من ذبيحته علما بأنه لا يتناول ذبحها بنفسه لا يتناول ذبحها بنفسه إذا كان ذبحها واحد
بصلي حلال وإذا كنت تركها من باب الهجر له لعله يتوب فلا مانه إذا كنت ترك أكلها من باب الهجري له لعله يتوب فلا باسمه ذلك أما إذا كان ما يؤثر به فأنت تأكل منها لأنه حلال والحمدلله نعم
يقول فضيلة الشيخ فقكم الله فقكم الله يقول صلى بنا مقيم في محطة بنزين في مدينة الرياض وكان يقرأ الباسم لا جهرا ثم بعد الصلاة دعى جهرا وكان المصلون يؤمن هنا وراءه يقول فنصحته فقال
إنه مقلد للإمام الشافعي وقد أصر على ذلك مرارا يقول فما العمل معه مع العلم بأنني مقيم مثله الجهر بالباسم لا قبل الهافية هذا أمر سهل هذا أمر سهل يقول فضيلة الشيخ فقكم الله تقول شخص
وكل آخر بأن يقوم بالأذان عنه وكان يعطيه الجعل الذي من الدولة وهو يأخذ بيت المسجد ألم أن بأن آذي الوكالة مستمرة فهل يجوز له ذلك هل من البيع وشرط يأخذ البيت ويأقي هذا الراتب ويخليه
الدنيا هذا لا يجوز ثم يقوم بالأمر كاملا ولا يروح لوزارة الشون الإسلامية ويستقيل يأخذوا غيره هل لا يجوز له العمل هذا شل يبيح له البيته وما يقوم بالإمام هل يبيح له الراتب ناهه وهو لا
يقوم بالعامل ما هم الكلا هذا المكافة هل يأخذها ليستعين بها على العامل إذا كان لا يؤدي العمل هل تبنا ذا يستحل لها نا تقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل تغسيل الميت يعد ناقظ للهوضوه لا
صحيح أنه لا ينقوم الهوضوه نا يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول أحد أدكاترة يقول كونه يتوظى أحوى تونه يتوظى أحوى طيبا بعض العلم يرى أنه من نواقظ الوضوه نا فين هونه احتاط احسن نا يقول
فضيلة الشيخ فقكم الله أحد الدكاترة يقول إن تارك الصلاة كافر في اجماع الصحابة والخلاف بعدهم لا ينقض اجماعهم ومن لم يكفر الكافر فهو كافر يكفر تارك الصلاة ويعد كافر مثله هل يستقيم له
هذا الاستذلال أما هو الكلم هو صحيح الصحابة أجمعه على كفر تارك الصلاة والخلاف النما جاء بعدهم فهو مسوءكم بالإجماع على أن تارك الصلاة متعمدا كافر وأما من لم يكفره ولا يقال مكافر لأنه
قد يكون ما تبير لا يلحقه ومن يرى أن تارك الصلاة كسلا لا يقتذ الكهر فقلدهم أنا يطلق عليه الكهر لا يطلق عليه الكهر إنما هذا يخفص بخارك الصلاة نا يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول أنا
طالب في أمريكا ويوم الجمعة في وقت صلاة الجمعة تكون عنده محاضرة إذا تركتها فإنه يتركتب على ذلك خفاظ في مستوى الدراسي لا يجوز لي أن أخر الصلاة ثم يصليها بعد ذلك ظهراً لا جمعة بهذه
الحالة إذا كان ينالك ضرر من الذهاب الجمعة هل عدر شرق؟
يجوز لك أنك تصليها
7 من 148|شرح كتاب المنتقى|الطهارة|النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه|صالح الفوزان|الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان سرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية
الحراني رحمه الله الدكس السابع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين أجمع الله تعالى باب النهي عن الانتفاع بجلدي ما لا
يؤكلوا لحمه عنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله واصحابه أجمعين الحيوان مهم قسمي لا قسمي لا يؤكلوا لحمه كبهمة الأنعام والصيب غير
ذلك وهذا تباحه جلوده إذا دبغت غير خلب المذكة منه المذكة منه لا يختلف أنه إذا دبغ يستعمل دقيرات والمزادات وغير ذلك إذا ما يؤكلوا لحمه ولكنه لم يذكى هو الميته ما مات من ما يؤكلوا
لحمه الزكات أو كان لا يؤكلوا لحمه ولا تعملوا فيه الزكات كسائر الحيوانات من الحمير والبغال والسباع والكلاب والخنازي السعابين ويرذاله فهذا وردت حديث إنه يعني استعمال جلوده جلود
السباع كما في الباب والتفاصيل ستأتي إن شاء الله نعم سباع كما سبق أو كما ياتي سباع هي ما تفترسوا يعني يا بها وما يفترس بنابه وما الطيور ما يفترس سباع الطيور ما يفترس بمخلبه يعني
يفترس بمخلبه هذه هي السباع وفي هذا الحديث أنه عن استعمال جلود السباع كلها من أسود ونمور وذي آب وغير ذلك من كل سبع يفترس بنابه فهذه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال جلودها
سواء بأن تجعله للماء قرباً أو أسبية أو تفترش ويجلس عليها أو يركب عليها منهي عنها بمجب هذا الحديث نعم هذا معاويا بنبي سبحانه وبي الله عنه تسأل الصحابة نفر من الصحابة رسول الله صلى
الله عليه وسلم هل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود النموه جمع نمر أو السبع المعروف بنا ألاست السبع المعروف بنا ألاست فأخبروه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم قال هو
وأنا أشهد وراد أن يتأكد كان هو رضي الله وعن أراد أن يتأكد من جلود النموه فوافق ما عندهم ما عنده من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها ولا يركب عليها لا تتخذ على الإبل والقاية
يركب عليها أو زيناً أو تفترش نعم النموه وهذا في جلود السبع فالمقدام بن معبي كرب رضي الله عنه سأل معاوية هل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السبع فقال نعم والسبع يشمل الأسود
والنموه والذياب وكل ما يفترس بنا به فإن جلده لا يدود استعماله نعم وفي هذا يأتي إن شاء الله وما يسل النمور جمعه ميثرة وهي ما يفترش أو يركب عليه أو اتكى عليه من جلود النموه نعم فعا
نبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة لا تصحب الملائكة رفقة في هاجل دونمر فواهوا أبو داوود هذا في إنه يعني استعمال جلود النموه وبيان العلة في
ذلك أن الملائكة لا تصحب من يستعملها لأن الملائكة الكرام احبرون مع المسلمين لحمايتهم وإعانتهم فإذا كان فيهم جلد نمب فإن الملائكة لا تصحبهم وهذا وعيد شديد يؤكد الابتعاد عن جلود
النموه نعم فعا نبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة في هاجل دونمر نعم فواهوا أبو داوود في هاجل دونمر ينكان استعماله نعم وهذه النصوص تمنع
استعمال جلدي ما لا يؤكل لحمه في اليابسات وتمنع بعمومها طهارته بذكات أو دباغ إذا كانت لا تستعمل مطلقة فإنها تتناول ما ذكي من هذه السباح نعم دباغ الدباغ هو معالجة الجلد وليس فيه
رطوبة ولزوجة كما هو معلوم ولا يصلح للاستعمال ويعالجونه بأن يضعوه في مواد من الشجر مواد هاده من الشجر كالقرى وقهو والأرطى إذلك من أنواع الأوراق والعواء والعيدان الحاده التي إذا وضعت
في ماء تأثر بها الماء فإذا وضع الجلد فيه فإنها تنشف ما فيه من اللزوجة والرطوبة ثم بعد ذلك يصبح صالحا للاستعمال هذا هو الدباغ نعم دباغ ما جاء في تقدير الدباغ يكون بالقرر ويكون
بأنواع من الأشجار نعروفة توضع في ماء ثم يوضع فيها الجلد ويبقى مده هدده حتى يتحلل ما فيه من الروطوبة واللزوجة ثحلل ثم ينشف الجلد بعد ذلك نعم وليس فيه للبخار والنساء ذكر الدباغ بحال
هل الدباغ يسوذ استعمال كل الجلود حتى جلود السباع أو يقتصر تأثيرها على ما يؤكل لحمه بالزكات الحديث هل وارد في ميتة ما يؤكل لحمه بأن الله صبحانه حرم الميتة وظاهر التحريم تناول جميع
أجزاهها ومنها الجلود فهم لما ماتت هذه الشات أخذوا بالعموم عموم تحريم الميتة فصاروا يجرونها ليبعدوها عنهم لأن لا يتعذّوا إرايحتها فلما رأى هم النبي صلى الله عليه وسلم يجرونها قال هل
أنتفعت بها بها يعني جلدها قالوا يا رسول الله إنها ميتة إنها ميتة هو مع المفهوم أن الميتة حرع من بجميع أجزاء يومها الجلد فقال عليه الصلاة والسلام إنه إذا دوبغ جلدها يصبح مباحاً من
دباغه يعني بناباس قال تصدق على مولات لما يمونه بشات فماتت فمر بها رسول الله فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أخذتم إهابها فدبغتموا فانتفعت بها دبغتموا دلّ على أن جلد ما
يؤكل لحمه فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها إنما حرم أكلها أي أكل أجزايا حتى جلد ما يؤكل أما استعماله إلى دبغ فهذا ليس أكلاً ويباح تخذ هراش تخذ قربة تخذ ويعاء للأشياء نعم فقال
إنما حرم أكلها رواه الجماعة إلا أن ابن ماجه قال فيه عم يمونه جعله من مسندها عم يمونه بدل مولات يمونه نعم الأمر في هذا السهل وليس فيه للبخار والنساء ذكر الدباغ بحاله يعني إنه في
البخار ولماذا انتفعت بإهابها ولم يقيده بالدباغ لكن معلوم أن العام يحمل على الخاص نعم وفي لفظ لي أحمد أن داجينا بميمونه والداجل هو الشات التي تربى في البيت الداجل هي الشات أو الماعز
التي يربى في البيت نعم النداج للميمونه ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا انتفعت بإهابها ألا دبغتمه فإنه ذكاته وهذا تنبيه على إنه ذكاته أذ يدل على أن الذكات على أن الدباغ
تقوم مقام الذكات في الجلد وتبيحه استعماله إذا دبغ ذكاته يعني تقيبه لأن الذكات معناها فهارها واذكات معناها تقهير الشيء تقهير الشيء وتمامه نعم إذ ذكاته أن الدباغة الجلد الميته مخصصة
بجلود ما يؤكل لحمه وتعمل فيه الذكات أما ما لتعمل فيه الذكات ولا تحلوا أكله فلا يشمله الحديث نعم الماء والقراض المعروق والقراض نوع من النبات نوع من النبات نشف الجلد إذا وضع في الماء
ثم وضع فيه الجلد فإن هذه الماء الذي خالطه القراض تتاهر نسوفة الجلد نعم جلود السباعة وجلود الماكلات غيرها نعم وعن ابن أباز رضي الله عنهما قال سميت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
أي ما إهاب دبغ فقط تهر رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمدي وقال جلد ما يؤكل لحمه وعن ابن أباز رضي الله عنهما عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت فدبغنا مسكهة ثم ما زلنا ننتبد
فيه حتى صار شنة رواه أحمد والنسائي والبخاري وقال أن سودة مكان عنهما عن ابن أباز رضي الله عنهما عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما تثلنا شات فدبغنا مسكهة حتى صار شنة
والنبيض هو الماء يطرح فيه العناب أو شيء من الفواق حتى يكون حلوًا إشربونه ما لم يشتد ويزبت أو تأتي عليه ثلاثة أيام كما يأتي في الأشرب فالنبيض أن يطرح التمر أو العناب أو إرذالك من ما
يكون له طعم الذي مع الماء ويشربونه لكن إذا اشتد يعني يزبت تركول يان وصبح خمرًا أو أتت عليه ثلاثة أيام ولو لم يشتد وهذا يأتي إن شاء الله في باب الأشربة هذا هو النبي كقول ننتبد فيه
حتى صار شنة هذا دليل على ما دلت عليه الحديث السابقة أن الدباء لقاهر جلد الميتة فقال دباغها ذكاتها كما سبق حالاً لله الحديث السابقة أن جلود الميتة إلى دبغت جاز استعمالها لتجعل ضرفًا
ووعاءًا للماء وغيره إلى دبغت وظاهره العموم لكل ميتة سواءًا كانت مما يعمل تعمل فيه الذكات أو لا؟
نعم وإن سائس إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال دباغها ذكاتها ولدار قطني عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور كل أدي من دباغه قال الدار قطني اسناده كلهم ثقات
الذكات تبيح الأكل اللهم والدباغه تبيح استعمال الجلد ولو لم يذكى فالذكات تبيح اللحمة وتبيح الجلد هذه الدكات أما الدباغه يبيح استعمال الجلد فقض الدباغ يبيح استعمال جلد الميتة فقض
وجعل النبي صلى الله عليه وسلم دباغة الجلد ذكاتها ألا يقول من باب التشبيه يعني شبها دباغة الجلد بدكات الحيوان أكما أن الأذكات تبيحوا اللحمة والجلد كذلك الدباغة تبيح الجلد نعم وهذا
عام لكل جلود نعم باب تهريم أكل جلد الميتة وين دباغه يعني بن عباسل هذه الأحادي كما رأيتم بجلود السباع وجلود الميتات وهي مختلفة منها ما هو عام ومنها ما هو مقيت فقد اختلف العلماء في
جلود الميتة هل يطهرها الدباغ كلها أو لا يطهرها كلها أو يطهر بعضها ولا يطهر البعض الآخر على خلاف بين العلماء وقد ذكرها الشوكان رحمه الله شارح حال الكتاب في نيل الأوطاء أن في المسألة
ثمانية مداهب ثمانية مداهب الصنعان في سبول السلام ذكرى سبعة مداهب في جلد الميتة إلى دباغت الملهب الأول أن الدباغة تبيحوا استعمال جلود الميتة المنهب الثاني أنه لا يطهر شيء من جلود
الميتة مقابل لمقابل الأول لا يظهر شيء من جلود الميتة بالدباغ أخذا من الحديث أو من عمومات تحريم الميتة تحريم الميتة هي تناول جلدها وتحريم السباعة تحريم السباعة تناول تحريم جلودية
المنهب الثالث أن جلود الميتة كانت تعمل فيها الذكات ما يكل لحمه إلى دبه فإنه لباح ذا دبه وما لا تعمل إيه الذكات فإن الدباغة لا تبيحوا استعماله والمنهب الرابع أن الدباغة تبيح جلود ما
يؤكل لحمه لكن هل يابسات فقط دون المائعات يابسات دون المائعات يمكن يضع فيها الحبوب يضع فيها الشيء يابسة أما يضع فيها ما أو الدهن أو غير ذالف من المائعات هذا هو المذكر في ماذا
بالحناب له المائعات في اليابسات دون المائعات وبشرط أن يكون الحيوان منما تعمل فيه الذكات ولعل القول الرابع أنه استعمل في المائعات واليابسات إذا دبغ وهو منما تعمل فيه الذكات أن هذا
هو الراجح القول الثالث لعل القول الثالث هو الراجح إن شاء الله وقية الأقوال يدخلوا بابوا أبي بابوا تحريم يأكل جلد المائتة هو إن دبغ يعني بن عباس المائتة حرمت عليكم المائتة إذا عام
في تحريم يأكل شيء من المائتة سواء أكل اللحم أو الجلد ولو دبغ لا يأكل لأن المائتة حرام جميع أجزائها إنما الكلام على حديث السابق هو الباب السابق ليس في الأكل إنما هو في الاستعمال
بابوا تحريم يأكل جلد المائتة هو إن دبغ يعني بن عباس التبارة لا تبحوا أكله وإن ما تبحوا استعماله على خلاف انت ذلك كما سمعتم يعني بن عباس رضي الله عنهما قال ما تتشاة لسودة بانت زمعة
رضي الله عنها فقالت يا رسول الله ما تتفلانة فقال فلو لا أخذت مسكها قالوا أنا أخذ مسكشات قدمعتت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال الله تعالى فسلخت مسكها فدبغته فتخذت
منه قربة حتى تخرقت عندها رواه أحمد بإثناد صحيح هذا مثل حديث السودة السابق مثل حديث السودة السابق إنهم دبغ جلد المائتة وستعملوا إلى أن تخرق صاروا ينتبدون به كما سبب ولما لما أسكل
عليهم أنها ميته فكيف يستعملون جلدها وهي ميته وظاهر التحريم يشمل جميع جائها بما فيها الجل بيّن صلى الله عليه وسلم أن الذي حرّم الله من الميته إنما هو أكلها إنما هو أكلها واما
استعمال جلدها إلى جبب فليس هذا من الأكل فيبح وتلى قوله تعالى تلى صلى الله عليه وسلم قوله تعالى كلها هجد فيما أحيى لي محرّما على طاعن يطعمه إلا يكون ميتة فحرّما فهذا لا يتناوله
تحريم الميته وهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم للآية الخريم قوله تعالى كلها أجد فيما أحيى لي محرّما على في أول الامر في أول الامر حين نزلت صورة العنعام وامر رسوله وإي يقول لهم
لا أجده ما أوتي إي لي محرّما على طاع من أي على آكل يطعمها إي يكله إلا يكون ميتة أو دمى مسفوحا أو لحم خنزير ثم بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم وألحق بذاء بالآية قوله صلى الله عليه
وسلم عن كل ريناب وكل بي مخلب من الطير فحرّمت هذه الأشياء بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتكون ملحقة بالآية الخريمة والحاصل أن الله إنما حرّما من الميتتي ما يطعم أي أكل بابوا ما
جاء في نسخ تطهير الدباغ والنسخ هو إزالة الحكم الشرعي بحكم آخر متأخر متراحن عنه والنسخ واقع في الشريعة الإسلامية واقع كثيراً وواقع في الشرائح السالقة وإنما أنكرت في اليهود ياجل أن
تمنع أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه لا يتركونها هالما يريدونه بإنكار النسخ مع أن النسخ واقع حتى في التورات التي ياجل كل الطعام كان حلّل لبني إسرائيل إلا ما حرّم إسرائيل فهنا
لا نفسه قبل أن تنزل التوراة الهاتف التوراة فتلوة من جنتم صادقين ولأيضاً يريدون أن يمنع استقبال الكعبة ولا يرون أنه ناسخ لاستقبال بيت المقدس كان استقبال بيت المقدس مشروعاً والمسلمون
صلوا إلى بيت المقدس يأول الأمر ثم نسخ ذلك وحولت القبل هين الكعبة هذا نسخ لا يريدونها يريدون يبقى الاستقبال الكعبة والبقاء على استقبال بيت المقدس تبعاً لنهوائهم وعينادهم لذلك انترن
النسخ والنسخ واقع ومجمع عليه عند المسلمين إلا من شد منهم وهو محجوج بالإجماع ولهوا الشوائد كثيرة الشريعة وناسخ والمنسخ من العلوم الشرعية التي ترتمد وتدرس فهذا هو النسخ لحديث السابقة
كل واحدة العلا جواز استعمال جلد الميت إذا دبغ بينما يأتينا حديث عبد الله بن عكيم أنه قاء أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصر هذا قبل وفات الرسول صلى الله
عليه وسلم بزمن قليل ويكون ناسفاً لما سبق وأنه لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصر ولو صحت حديث عبد الله بن عكيم لكان ناسفاً لكنه لم يصح به قعون كثيرة فتبقى لحديث السابقة على دلالتها
الله يعلم أن عبد الله بن عكيم قال قبل وفاته بشهر قبل وفاته بشهر متاخر ولو صح هذا الحديث لكان ناسفاً أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصر والإهاب عربنا هو الجلد المدبوء قال لا
تنتفعوا من الميتة بإهاب معاً أفلا حديث السابقة وأبا حذانك ويكون ناسفاً والشرحيه الناسخ والناسخ نعم رواه الخمسة ولم يذكر منهم المدة غير أحمدا وأبي داوود وقال لم يذكر المدة قبل وفاته
بشهر لم يذكرها إلا بعض المحديثين ولدى رقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينه إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتاب هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصر
هذا نعم مثل الذي قبله لا تنتفعوا من الميتة كتب إلى جهينه قبل معروه نعم وللبخاريه في تاريخه أنا أبد الله بن عكيم يتاريخه تاريخه تاريخه المخاريه إبارى عن تراجم للروات يسمى تاريخ
الروات سير الروات نعم والتاريخ يطلق على تاريخ الحوالث والأخبار وهذا ليس هو المقصول تاريخ الروات نعم وللبخاريه في تاريخه أنا أبد الله بن عكيم قال حدثنا مشيخة لنا من جهينه أن النبي
صلى الله عليه وسلم كتب إليهم أن لا تنتفعوا من الميتة في بشيء وعكثر أهل العم على أن الدباغ مطاهر في الجملة وعكثر أهل العلم على أن الدباغ مطاهر في الجملة وخبروا ابن عكيم لا يقاربها
في الصحة والقوة لينسخها "قال الترمذي وسمعت أحمد إبن الحسن يقول " كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث " " لماذك رفيه أبل وفاته بشهرين " " وكان يقول " هذا آخر أمر رسول الله صلى الله
عليه وسلم " " ثم ترك أحمد هذا الحديث " " لما اضطربوا في اسناده " " حيث رواب بعضهم " " فقال عن عبد الله بن عكيم " " عن أشياخن مجموعة " " لما تبين له عدم صحة الحديث " " نعم " سميت
أحمد إبن الحسن يقول " " كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث " " لماذك رفيه قبل وفاته بشهرين " " وكان يقول " " هذا آخر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم " " من جهينة " " نعم " " من
أشياخن من أشياخن " " يجهولون " " شياخن من جهينة " " نعم " " باب نجاس هذا " " على كل حال " " تبقى له حديث " " على عمومها " " هو يأصح من حديث عبد الله " " بن عكيم " " وحديث عبد الله
بن عكيم فيه " " نظر كهير " " فلا يقارب الحاليث الصحيحة " " حتى ينسحها " " نعم " " يكفي الله وعلم صلى الله وسلم " " على نبينا محمد " " أظن المسأل واضحة الآن " " إن شاء الله " " نعم
" " لا يُكَل لحم القِطَات " " على الخلاف " " هل الدباغ يُطهر جلد ما لا يُكَل لحم أو لا " " ومن هالقِطَات " " نعم " " لا يُكَل لحم القِطَات " " لا يُكَل لحم القِطَات " " لا يُكَل
لحم القِطَات " " لا يُكَل لحم القِطَات " " لا يُكَل لحم القِطَات " " يُكَل لحم القِطَات " " لا يُكَل لحم القِطَات " " لا يُكَل لحم القِطَات " " لا يُكَل لحم القِطَات " " لا يُكَل
لحم القِطَات " " لا يُكَل لحم القِطَات " لا يُكَل لحم القِطَات " الملائكة المقصودون في هذا الحديث ملائكة الرحمة المقصود ملائكة الرحمة أما ملائكة الحفظ الذين يحفظون عمال بني آدمها
ولا يهارقوننا إنما المراد ملائكة الرحمة كما في الحديث لا تتقول الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة يعني ملائكة الرحمة تقول فضيلة الشيخ فككم الله رجل اعتمر ونسي أن يحلق أو يقصر وإذا
تجنبت ملائكة الرحمة يجون الشيطين ياتون الشياطين بدل الملائكة يعني الشياطين ما تجتمع مع الملائكة هابده نعم تقول فضيلة الشيخ فككم الله رجل اعتمر ونسي أن يحلق أو يقصر وعليه أن يبادر
ويعيد ملابس الحرام عليه في أي مكان حتى ولو في الرياضي يعيد ملابس الحرام عليه ويحلق أو يقصر يقول فضيلة الشيخ فككم الله رجل رزقه الله بمولودة رجل رزقه الله بمولودة فهل يجوز له أن
يسميها ترف ترف نعم نعم يقول فضيلة الشيخ ومنها السنة أو من الواجب أن تحسن اسم مولودة تسميه باسم حسن او تسميه باسم قبيح أو مكروه نعم يقول فضيلة الشيخ فككم الله للأفضل الصلاة خلف
الإمام في الصف الثاني أم الصلاة في الصف الأول وإن كان بعيدا في آخر الصف يسارا أو يمينا صلاة في الصف الثاني مع القرب من الإمام والاكتدابه أفضل من الصلاة في الصف الأول بعيدا منه نعم
يقول فضيلة الشيخ فككم الله من كان يصلي وسلم عليه شخص فهل يرد عليه السلام وكيف يرده بالإشارة وإليه بالإشارة ولا يتكلم نعم يقول فضيلة الشيخ فككم الله في الأيام السابقة كثث أهل الظلال
الكلام بما يزعمون بمحاكمة السلافية فأل من توجيه في ذلك نعم يقول في الأيام السابقة كثث أهل الظلال الكلام بما يزعمون أنه محاكمة للسلافية أهل الظلال الكلام وكيف يرده بالإشارة ولا
يتكلم نعم يقول فضيلة الشيخ فككم الله وإليه بالإشارة ولا يتكلم نعم يقول فضيلة الشيخ فككم الله وإليه بالإشارة ولا يتكلم نعم يقول فضيلة الشيخ فككم الله وإليه بالإشارة ولا يتكلم نعم
نعم أهل الظلال الكلام وإليه بالإشارة ولا يتكلم نعم يقول فضيلة الشيخ فككم الله هل يجوز إطلاق هذا اللفظ وهو عز الله وذلك أثناء الحديث فأقول عز الله أنه قد حصل كذا وكذا هل هذه اللفظة
جائزة ما هي شيء أقولنا فيها شيء الله جل وعلا هو العزيز حكير عز وجل ما تكتب العز وجل الله عز وجل نعم فضيلة الشيخ فككم الله امراءة تسأل فتقول إنها قد ركبت لو لبن وبعده بيومين هتتها
الدورة واستمرت معها لعشرة أيام ثم اغتسلت وصلت لكن نزل بعد ذلك دم فسألت أحد العلم فقال زيدي على أيام الدورة ثلاثة أيام ثم اغتسلي سؤالها أنها بعد هذا الأمر بفترة وجيزة رجع الدم مرة
أخرى وهو دم الدورة ولا هل الآن أحد عشرة يوم لم ترى الطهر فما الحكم فيها علما بين دورتها المجادة ستة أيام فقط هذه هي التي جنت على نفسها لخفطت عليها الدورة فالجمعة بخمس دقائق تقريبا
يرفعون أيديهم بالدعاء فهل ورد في ذلك شيء لا علم شيئا في هذا لا علم أنه يتقدمون الإمام رفع إيديهم بالدعاء إن كانهم يبسلون تحري ساعة الإجابة ولا علم أن هذه الوقت أنه يتحر في ساعة
الإجابة أعلم مهم لا أعرفوا لهذا الأصلاة فالجوز له أن يحلفها يمين اللعان فيما بينه وبينها وهل اللعان فسفوا لعقد النكاح؟
اللعان يقيمه الحاكم وليقيمه الزوج وليقيمه أحد من الناس ولم احتصاص الحاكم الشرعي هو الذي يقيم اللعان يقف غير تشيخ فقكم الله رابطة تجمع من منتسبيها مبلغا من المال إذا كان موديص لما
الاستثمار إن موديص لما التعاون ونفع الهقراء على باسم إيديه إذا كان ما يرجع لهم شيء من الفوايد أو موديص إيديه إليه إليه إليه إليه إليه إليه إليه إليه إليه إليه أقول لا ما نعمن ذلك
إذا كان العمل مباحة ومجيدا على باسم نه فضيلة الشيخ فقكم الله أحد الأيما التبست عليه القراءة وهو يأم الجماعة في الصلاة فقال وهو في الصلاة ردوها عليها قاصدا بلالكة بيهاهم ليفتحوا
عليه فهل تبطلوا صلاته بهذه اللفظة؟
لا هذه من القراءة لفظة من القراءة واتبطلوا صلاته يذكرون عن الحجاج إنه لما يتبس ولم يردوا عليها يردوها عليها ولم يردوا عليها قال ما لكم لا تنتقون فما دا ما لفظ من القراءة على باس نه
يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يشرع للمسافر الأذان إذا كان في الصحراء؟
نه نه استحب له وإكتأكد أنه يؤذن لنافسه ولا ما فيه له ويرفع صوته بالآذان أيضا نه يقول فضيلة الشيخ فقكم الله أو ترتو في منتصف الليل وبعد الوطر تذكرت أني قد صليت العشاء على غير طهارة
فهل إذا أعدت صلاة العشاء وعيد صلاة الوطر كذلك؟
أيه في مكانها تتو الضوط تقضي تقضي صلاة العشاء إن كان خرج الوقت أما إذا كان الوقت باقي أن في آخر الليل والوقت باقي ما بعد طلع البجوك تصليها أداء أنه فضاء نه يقول فضيلة الشيخ فقكم
الله هل يجود استعمال مياه المجاري التي نظفت من التي نظفت بالكيميائيات استعمال ايش؟
استعمال أبقيش؟
تتطبخ والوضوء والان يقولون النجس إذا زال تغييره بنفسه عاد طهورا أما إذا عولك زال تغييره بالمعالجة إنه لا يعود طهورا نعم هل يسلم بصوت يسمعه؟
بالنسبة للشخص الداخلي إلى المسجد هل يسلم بصوت يسمع الكثير؟
أم بقدر ما يسمع شخصا أو شخصين؟
يسمع من؟
من؟
من بجانبه؟
يسمع من بجانبه؟
السق علىها نرفع صوت شوش على آخره نعم لا يجود ان تضر بأخي إذا تقدم للإمام هؤلاء يجود لك أن تعترب عليه وتقول أنا أحق منه وأنا تصبب لما تشوف إن كان الاتجم والذن بالعمل الحمد لله وإن
تخلّى عن هذا أو المسؤولون لم يروا صلاحية تهتّقد دمحين داكة حق المسلم على المسلم منك ما تبرّر؟
نعم لا تخطب على خطبته ولا تبع على فيعه ولا تسمع لا سوناه؟
نعم يقول في غيلة الشيخ الفرقكم الله إمرات لها طفلة تحغو وإثناء شغالها في شؤون المنزل وزقبت هذه الطفلة في سط لماء فغرقت ومعتت فهل على الأم كفارة؟
أذي يحتاج الاتحق من الواقع ما نبدأ نقول ما عليها أو عليها يجب ان اتحقق من الواقع لقف غيلة الشيخ فقكم الله شخص أوصاه والده بأن يذبح شاتا صدقة في مكان ما عينه الوالد فلم يذبح في
المكان نفسه بل ذبحها في مكان آخر غير الذي أوصى به الوالد فما الحكم في ذلك؟
كان الوالد يقصد أهل ذاك المحل بأنه محتاجون أو لأنه إذا كان يقصد ذاك المحل هل يلدخوا أهل غيره؟
إما إذا كان ما يقصد أهل المحل هل المحلات كلها سوى؟
نعم إذا كان تأكلها أو يأكلها غيره دبح الحيوان للأكل لا بس أما دبحه فقط للإرادة
8 من 148|شرح كتاب المنتقى|الطهارة|نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح|صالح الفوزان|الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح عن سلمته ابن الأكواع رضي الله عنه قال فقال أهريقوها
وكسروها فقال أهريقوها ونغسلوها فقال أو ذاك وفي لخض فقال أغسلوه وعن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهاكم عن أكل لحوم الحمر فإنها ردس أو نجس متفق عليه وهذا
هو المقصود في هذا الباب هذه الحديف تدل على تحريم لحوم الحمر فالأهلية كانت في الأول مباحة ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم نها عنها هرمها وذلك في غزوة خيبر وعينما غزا اليهود هي خيبر
وهي بلد زراعي دقائي الشمالي المدينة ولا تزالوا في هذا الاسم إلى الآن وحاصرها الرسول صلى الله عليه وسلم وطال الحصار ولم يكن معهم ما يأكلون من طول المدة نفد ما معهم فدبحوا من الحمر
الأهلية وطبخواها في قدولهم وعليه وسلم القدور تغليه ونيران موقده سأل عن هذا قالوا عليه لحوم الحمر فنهى صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية هو أمر بإكفاء القدور وهي تغليه وأمر
بكشرها ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال أو تغسل بعد لحوم الحمر فدل هذا على تحريم لحوم الحمر الأهلية وهذا قول جماهير أهل العلم وهي أنها رجس أو نجس فرمت لأنها نجسة وأمر بغسل القدور
بعدها لأنها نجسة هذا ما يلل عليه هذه الحاليث الآن أذي يدل على أن كل ما لا يتعمل فيه الذكات إنه لا يوكل لحمه لأن هذه الحمر ذوكية مع هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعالي
بإكفائها وإلغائها الذكات لا تبيخوا غير ما أقول للحمر ودل على غسل العناء المتنجس إذا صافته نجاسه فإنه يغسل وهذا عام في كل نجاسه سواء من الحمر وكما سبق النبي صلى الله عليه وسلم قال
إذا وله الفلو في إنا إيه هدكم فليقسله سبعاً هل أواني إذا تنجست القدور إذا تنجست يجب غسلها ولا يجوز استعمالها قبل الغسل والتطهير أبواب الأواني جمع إنا وهو الوعاء الذي يضع فيه الماء
وغيره طعام سواء كان من الخشب أو من الحديد أو من الصغر أي ذلك والأصل في الأواني الإباحة من أي مادة كانت إلا ما كان نجساً أو متنجساً إذا كان طاهر فإنه كان طاهراً فإنه يباح استعماله
كل إنا إنطاهر يباح استعماله ولو كانت ميناً وهذا هو الأصل كانت طاهر به إحتاج إلى وعا لأن نسائل ناسباً يذكر باب الأواني بعد الطهارة والأواني أقسم منها ما هو من الذهب والفضل ومنها ما
هو من غير الذهبي والفضل ومنها آنية الكفار كل هذا سياتي في هذا الباب إن شاء الله تعالى ويبين ما يحرم وما يحل منها نعم باب ما جاء في آنية الذهب والفضل عن حديثة رضي الله عنه قال سميت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس الحرير ولا تديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضل ولا تأكلوا في صحافها إنها لهم في الدنيا ولكم في الآفرة متفق عليه وهو لبقية الجماعة إلا
حكم الأكل منه خاصة وعن أم سلام هذا الحليث في بيان تحريم استعمال آنية الذهب والفضل وقتناها هذان المعدنان المعروقان الذهب والفضل لا يجوز استعمال الأواني المصنوع منهما أو الأواني التي
فيها شيء من الذهب والفضل لهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في آنية الذهب والفضل ولا تشربوا في آنية الذهب والفضل ولا تأكلوا في صحافه ما لما لهم الكفار الكفار استبحونها إنها لهم
في الدنيا ولكم أيها المسلمون في الآخرة لأن أواني الجنة من الذهب والفضل وكيسانها وأكواب وقاف عليهم بالصحاف من الذهب وأكواب يعني وأكواب من الذهب هذا معنى قولي صلى الله عليه وسلم لكم
في الآخرة أي للمسلمين فما الكفار فيحرمون منها في الآخرة لأنهم في النار والعياد بالله والذهب والفضل أواني الذهب والفضل إنما هي في الجنة وهم يحرمون منها في الآخرة جزاء لهم على
استباحتهم ما حرم الله عز وجل في هذه الدنيا فإنها لهم وليس معنا ذلك إنها مباحة لهم لكنهم هم يستبحونها هم يستبحونها وقد اختلف العلماء في الحكمة في تحريمانية الذهب والفضل فقيلة لأن
لما فيها من السرف والخيلة وكسر قلوب الفقراء السرف وخيلة لأن الذين يتخيضونها إنها فيهم خيلة وكبر ترفع وفيها سرف أيضا لأن الآنيها الأخرى تكفي عنها الآنيها الأخرى من المواد المباحة
تكفي عنها وقيلة لأن اتخاذ الأواني منها يضر بسكت المسلمين لأن النقود الدراهم الدناني تصنع وتسك من الذهب والفضل فإذا تخذت أواني وصحاف ضيق ذلك على الناس سكتهم ونقودهم وقيلة ألعي الله
أنهما ذهب وفضل ذهب وفضل فما كان ذهبا أو فضل فإنه يحرم اتخاذ الأواني منه ذلك يحرم اتخاذ الأواني من الذهب والفضل هو ولو لغاية الاستعمال ولو لاتجمل ووضعها المجالس ولو لتجمل بها وتزين
المناظر ولو لم تستعمل فلا يجوز اقتناوها لأن المعنى موجود في أوانيها أي إن كانت سواء كانت تستعمل أو لا تستعمل وعن أم سلمة وغي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يجرب
في إنا الفضل إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه ولمسلم إن الذي يأكل أو يشرب في إنا الذهب والفضل نعم إن الذي يشرب في إنا الذهب والفضل إنما يجرجر في بطنه نار جهنم هذا وعيد شديد
يقطب تحريم هذا العمل أن تتخذ أن يتزهب والفضل للشرب وأن ذلك يسبب العذاب وأنه يعزب ذلك في بطنه ومجار الماء الذي يشربه من إنا الذهب والإله يعزب يوم القيامة فلا يؤكل فيها ولا يشرب فيها
فإن من شرب بها أو أكل فإنه يعاقب في نار جهنم يرجر في بطنه نار جهنم عذب النار والعيد بالله وهذا وعيد شديد يدل على أن هذا كبير من كبير دنوب نعم ولا يجوز هذا لا للبجال ولا للنساء إنما
يباح للنساء التحلي من الذهب والبضل تحلي فقط أما أن النساء تتخذ أواني فلا يجوز هذا لا يجوز أن تتخذ النساء أواني من الذهب والبضل سواء للاستعمال أو للزينة والمناظر لا يجوز هذا أي جميع
نعم وعن عايشة رضي الله عنها بأن بمعنى أنه يستحق العذاب بما شرب استعمل بإانية الفضة نعم وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال نهان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الفضة فإنه
من شريب فيها في الدنيا لم يشرف فيها في الآخرة واختصر من مسلم فالذي يمثل الحديث السارخ الذي يشرب بإانية الفضة في الدنيا لا يشرب بها في الآخرة حتى ولو دخل الجنة وإنه يحرم من آنية
الفضة بأن آنية هالجنة من الذهب ومن الفضة فالذي يشرب فيها في الدنيا يعاقب يوم القيامة باب النهي عن التضبيب بهما إلا بيسير الفضة يُتخل الغبّة تجمعه وفلمه أصبح للاستعمال يجوز أن يُغبّ
بأي مادة من الموات لكن ذهب الفضة لا لا يجوز هذا إلا اليسير من الفضة هم عياته اليسير من الفضة يجوز أن يُغبّ به الإنة باب النهي عن التضبيب بهما إلا بيسير الفضة عن ابن عمرى رضي الله
عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فجروا فيه بطنه نار جهنم رواه الدار قطنه.
لا من الضهب ولا من الضهب.
لا يجوز أن يزيّن الإنة أو الكاس أو الكو بتمويل الضهب والفضة أو أن يُجعل فيه مسامير من الضهب والفضة تجم المنظرة وغير ذلك.
فهذا لا يجوز أو شيء فيه أو إناء فيه شيء ولو يسير من ذلك يعني من الضهب والفضة لأن ما حرم كله حرم بعضه فلا يجوز هذا نار رواه البخاري خياطته بخيط يجمعه ويلمه إذا كان هذا الخيط من
الضهب فإنه ولا يجوز فتاةً وإذا كان هذا الخيط الذي يشعب به الشعب هو الخياطة الذي يشعب به الإناء من الثبة "لالزينة" وإنما هو "لالزينة" ودليل على ذلك أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم
كسر فاتخل صلى الله عليه وسلم كان الشعب سلسلة من الفضة يعني خيط من الفضة هذا للحاجة وليس للزينة والقصن منه وإصلاح الإناء وليس تزين الإناء "نولي أحمد عن عاصل من الأحوال" قال "غايت
عند أنس قدح النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضبة فضة " نعم هذا يد العلم سرق أن اصلاح المنكسر من الأواني ضبه من الفضة أو الشعب "الخياطة الكسر من الفضة أنه لابس به من أجل الحاجة لأن لا
يهدر الإناء ويبير ولم اتخذ هذا للزينة وبقى هذا الإناء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عند خادمه أنس بن مالك ربي الله عنه نعم الباب الرغصة في آنية الصهري ونحوها عرفنا الآن حكمة
آنية الذهب والثبه والآنية التي فيها شيء من الذهب والثبه أنها حرام إلا إذا انتسرت الآن يحتاجت إلى ضبه يسيره أو إلى شعب أي خياطة ولم بسلسلة من الفضة أن هذا لابس به لأنه للحاجة وليس
للزينة وعرفنا الوعيد الوارد في من يستعملون أوانية الذهب والثبه في الأكل والشرب أو حتى اتخاذ الأواني والأكواب والكيسان من الذهب والثبه جعلها زينة باب الرغصة في آنية الصهري ونحوها
صفر نوع من المعادل باب الرغصة في آنية الصهري ونحوها عبد الله بن زيد وضي الله عنه قال أتان النبي صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضى طواه البخاري وأبو داوود
وبنماجه هذا دليل على أن ما عدد ذهب والفضل من المعادل لا بأس في استعمالها والوضى منها والشرب والأكل منها سائر المعادن ولو كانت ثمينة ولو كانت هذه المعادن ثمينة لأنه لم يريد نهي عنها
ولا تحريم لها نما هذا خاص للهب والفضل هذا يقول البقاء كل إناء طاهر ولو ثمينة يباه تخاله واستعماله هذا الأصر الأواني والصفر معروه منه معدن ثمينة باب استحباب تخمير الأواني من أحكام
الأواني أنها تغطى إذا كان فيها أكل أو فيها شراب فإنها لا تتركوا مكشوفة لا تتركوا مكشوفة بل تخمر يعني تغطى على ما فيها من شراب أو أكل لأن ذلك يحنيها من الأفات التي تكون في الجو من
ما لا يراه الناس وتحميها أيضا من الحشرات تحميها من الحشرات أن تتساقط فيها فالتخمير يحميها من ذلك ويبقي ما فيها سليما نعم فهذا من الأداب الشرعية أنها لا تترك المياه الأواني مكشوفة
ولا تترك الأطعمة مكشوفة لما يعتريها من المؤثرات الضارة من الجو أو من الحشرات نعم باب استحباب تخمير الأواني عن جابر بن عبد الله غي الله عنهما في حديث الله أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال اوك سقاءك وذكر اسم الله وخمر إناك وذكر اسم الله ولو أنت عرضا عليه عودة تفاق عليه لا يترك مفتوحا الفن محل الصب لما يوكى ولا يترك مفتوحا لأن لا يدخله شيء من المؤثرات الضارة
وهذا ذي البواد قد بيه نعم وكذلك الآن خمر الغطة تترك مكشوفا حتى ولو عرض عليه عودا إن أمكن أن يخمره كله فهذا أولا وإن لم يمكن أن يخمره كله فعلى الأقل يعرض عليه عودا قالوا الحكمة
والله وعلم أنه لو جاء حشرة ومشت على العود من جانب وخرجت من الجانب الثاني ولا تقع في الماء أما إذا كان ما فيه تفميل ولا في عود فإن الحشرات تساقط فيه وتضر من يستعمله بعد ذلك ودين
الإسلام جاء بالنظافة من ناحية وهذا فيه نظافة وجاء أيضا بالمحافظة على الصحة وهال فيه محافظة على الصحة من السميات والأشياء الضارة نعم يسمى الله عندما يُخمر الإنة أو يُقِي السقاء لأن
إسم الله يضرد الشيطان ولا يتلاعب في هذا الإنة أو يحول هذا الوكى أو يزيل هذا الخمار الذي على الإنة يضرد الشيطان ذكر الله سبحانه وتعالى هذا فيه استعمال الموانع المعنوية وهي الذكر
والموانع الحسية وهي التخمير للأوانع نعم نعم هذا من المؤثرات الجوية التي تكون بالجوء وذلك أنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والساتف المصدوق ينزل في السنة أو في يوم من السنة ولا
يُدر أي يوم هذا في هذا اليوم تحرز يحكم في كل يوم كل إله ينزل من السماء وبقى فإذا صادف الإنامك شغا أو الوكى أو السقاء غير موكى فإنه يصيب يُفسد هذا الماء وخالطه فيظر من شربه بابوا
آنية الكفار فإن الأصل فيها الطهارة والكافر كما سبق طاهر البدن لأن الأدم يطاهر بطاهر البدن وكونه إلى مسلماء أو لا يوافق الماء مثل المسلم إلا إذا رأيناهم استعملونها في نجاسة كالخمر
في نزير نبابوا آنية الكفار عن جابر ابن عبد الله قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيبوا من آنية المشركين واسقيتهم فنستنتعوا بها ولا يعيب ذلك عليهم وواهو أحمد وأبو داو
كانوا الصحابة يغزونا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبو الدخول في الإسلام وأبو الدخول في العهد والذمة بدل الجزية فإذا أبو هذا وهذا فإنهم يقاتلون لفعل لشجرهم إذا لم نقاتلهم
قاتلون ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاع لا يكفواهم عننا إلا أحد أمرين إما الإسلام والدخول في الإسلام ويكونوا نخوانا لنا وإما العهد والذمة التي تُعقدوا معهم فإذا
أبو هذا وهذا ويكون هذا مع ولي الأمر نغزو مع رسول الله يكون الغزو والجهاد مع ولي الأمر تحت رايت ولي الأمر لا يكون الجهاد والغزو بدون رجوع إلى ولي الأمر أن هذا يلزم منه الفوضى ويلزم
منها أبرار على المسلمين واخطار على المسلمين فلا بد أن يكون الغزو بقيادة ولي الأمر أو من يُنيبه ولي الأمر كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية الكفار وأسكيتهم
نستعملوا بالأكل والشرب ولا يعيب ذلك علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن العصل فيها الطهارة والكاهل الباب بدنه طاهر لو لمسها أو عبأ الماء في القربة أو عب الماء في المزادة فبدنه
طاهر لا ينجس الماء وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسكيتهم فنصيب من آنية المشركين وأسكيتهم نستمتعوا بها
بالشرب والطبخ والوضوع ذلك نا فنستمتعوا بها ولا يعيب ذلك عليهم ولا يعيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم هذا يقرار منه صلى الله عليه وسلم على هذا العمل ويقراره صلى الله عليه
وسلم على الشيء يد العلاء مشروعية وإباحة لأن سنة الرسول إما أن تكون قولا أو فعلا أو إقرارا فهذا مباب الإقرار وهو نوع من السنة والدليل على الإباحة نعم نعم نا آنية الكفار عموما سواء
كانوا من المشركين أو من المجوز لذين يعبدون النار ينكر عليهم إلا إذا كان هناك شبهة إذا كان هناك شبهة في استعمالهم لها في غير ما أباح الله وهم يأكلون الخنزير وشربون الخمر فإذا قامت
الشبهة عليها فإنها تزال الشبهة بغسلها بالماء أما إذا لم يكن هناك شبهة لا مانع من استعمالها بتداءا لأن الأصل فيها الطهارة وأقوى من الشبهة إذا رأوهم يأكلونها إذا كان هناك شبهة فقط
فأن بي صلى الله عليه وسلم يقول من اتقى الشبهات قد استبر علي ديني وعرضه يقول صلى الله عليه وسلم دعما يريبك إلى ما لا يريبك فأحوال آنية الكفار ثلاثة من الحالة الأولى أن لا يكون هناك
شبهة ولا مشاهدة من استعمالهم المحرم هذه الحالة وتستعمل على تلك الحالة الثانية أن يكون هناك شبهة لأنهم ينجسونها بالخمر والخنزير ولكن لم يشهد هذا منهم لكن في هذه الحالة تزال الشبهة
والغصل والحالة الثالثة أن نشاهدوا وهم استعملونها بالخمر والخنزير في هذه الحالة يجبوا غصلها لأنها متنجسة يجبوا يزالت النجاسة بالغصل وفي هذا يسر هذه الشريعة وكمان هذه الشريعة والله
الحمد وعنانس رضي الله عنه أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه رواه أحمد والإهالة الودك والسنخة الزنخة المتغيرة نعم هذا يهودي من دعا النبي صلى
الله عليه وسلم إلى طعام فأجابه صلى الله عليه وسلم فهذا به إجابة دعوة الكهفر والأكل من طعامه ألا كل من طعام الكباب اليهود وغيرهم إلا ما حرم الله من الخمر والفنزير والميتات أما الأصل
فيه الإباحة طعامهم الأصل فيه الإباحة دعاه صلى الله عليه وسلم ومع هذا لم يمتن صلى الله عليه وسلم من الأكل منها وهذا به خسن المعامل وخسن الخلق ودعوة الكهفر إلى الإسلام نعم وقتصف وعنا
نسر رضي الله عنه أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه إلى خبز شعير وإهالة كذلك ما فيها إشكال وإن كانت لهالة الودك والوضع وإن يهوديا دعا النبي صلى
الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه رواه أحمد وإهالة الودك والسنخة هالزنخة هالمتغيرة غيرت الرائحة وقد صحى عن النبي صلى الله عليه وسلم هالوضوع من مزادة مشركة نعم صحى هذا
عنه صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره مع أصحابه لما كانوا في الطريق ونفده ما معهم من الماء حضرت الصلاة فطلب الماء وجدوا امراءة معها مزادتان من الماء على بعيد سألوها عن الماء فقالت
إنا عهدها به أمس مثل الساعة هذه يعني بعيد فقلبوا منها ما أن يتوظعون منه فأذنت لهم توظعوا من مزادتها يعني من ماءها الذي في المزادة مع أن المزادة والماء اغترافته المرأة الكافر ولا
مسته والمزادة أيضا من زبائحها لكنها مدبوغة والأصل فيها الطهارة النبي صلى الله عليه وسلم لم يتشدد في هذا دل هذا على الطهارة رطوبة الكافر بدن الكافر وطهارة الجلد إذا دبر ويدل هذا
أيضا على أن ممتقد الماء يطلبه ما يبادر بالتيمهم حتى يطلب الماء حوله فإذا لم يجده توظع ألم تجدوا ما متيمه ولا نعرف عدم وجود الماء إلا بالبحث والطلب وقد صحى عن النبي صلى الله عليه
وسلم الوظوء من مزادة مشذكة وعن أمرى الوظوء من جرة نصرانية كذلك عن عمر ربي الله عنه خليفة الراشد نو توظع من جرة نصرانية أي إنا إنا إن كبير فيهما توظع منه مع أنها لأن يتكفار الجره من
أواني الكفار وقد ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من استعمال آنية الكفار حتى تغسل إذا كانوا مما لا تباح ذبيحته وكذلك من كان من النصارة بموضع متظاهرا فيه باكل لحم الخنزير متمكن فيه هذا
الذي ذكرناه سابقة ما قلنا آنية الكفار لا ثلاث حالات حلها لولا لا يكون فيها محذور ولا حولها شبهة الأصل فيه قهارة ولا تبحث عن شيء توقد ذلك ثانيا إذا كان فيه شبهة هذه تغسل وتزال
الشبهة الحالة الثالثة أن يُعلم أو يُشاهد أنهم يطبخون فيها الخنزير وإشربون فيها الخمر هذه لا يجوز استعمال وإلا بعد الغسل هذا ما تجتمع به الأحاديث كما ذكرنا عنه إذا كان فيها شبهة
تزال الشبهة بالغسل أبواب أحكام التخلي أبواب أحكام التخلي كما ذكرنا عنه إذا كان فيه شبهة أبواب أحكام التخلي وإذا كان فيه شبهة أبواب أحكام التخلي أما تتخذ قالما أو سلسلة الجوال أو
وعال الجوال أو ما شبه ذلك كله لا يجوز لا لفجار ولا للنساء نعم هذا الكلام صحيح هذا الكلام فاضي ولا له معنى نعم هذا الكلام صحيح هذا الكلام صحيح هذا الكلام صحيح هذا الكلام نعم نعم نعم
نعم نعم نعم نعم هذا الكلام صحيح هذا الكلام صحيح إذا تابتاب الله عليه إذا تابتاب الله عليه شلب الضاب والببه والخفر والشرك وكل زمه نعم لا للرجال ولا للنساء والدباج نوع من الحرير لأنه
غليه حرير غليه أنا يجوز التخاذ المفارش والكنبات والكراز من الحرير جميعي أنواعه الحرير اللي سمه حرير أما اللي سمه حرير وما هو حرير صناعي لا ما ياخذ الحكم نعم إذا كان يتحصل منها شيء
لو جمع لا تجد إما إذا كان مجرد لون ولا اجتمع منه شيء فهذا يتسامع فيه مع أن لو لا اجتنابه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان الإنا ليس من الذهب ولا الفضل ولكن لونه من الخارج
كلون الذهب هل يباح؟
لا يباح أقول ما يمنع لونه من الذهب وهو ما هو الذهب ما يخالف الصفر تقريبا نشبه الذهب ما هو الكلام على الألوان وكلام على المعدن كلام على المعدن ما هو الألوان نعم تقول فضيلة الشيخ
وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو أن تعرض عليه عودة هل وخاص بالعود أم يشمل غيره كما لو عرضت قلما على الإنا كله سوى العود وما يعرض الكلام على ما يعرض من حديده أو عود أو
خشبه أو قلم غيره أو مصبره نعم فأقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل جعل الآنية في الثلاجة يعد من تخميرها أم لا بد من تقضيتها ولو كانت داخل الثلاجة؟
لصرت داخل الثلاجة فيهم خمر مغطعة في الثلاجة ولدها التاكل الفواق هو لهم داخل الثلاجة لازم تغطيها بعد داخل الثلاجة؟
لا نعم فأقول فضيلة الشيخ وأطبقت عليه أو قبطته الثلاجة في الثلاجة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انتشرة في الآوينة الآخيرة مسابح تصنع من الفضلة أو تموه بفضلة فما حكمها؟
ما كان فيه جهب أو فبوالائجز بل إنهم اتخذون مجال سقلاء الحديث اتخذون كراسي قلاء الحاجة من الزهب أو مقابض الببان العبوات علونها من الزهب أو من الزضل لا يجيوزها أو السيارات ما كل هذا
ما يجيوز يجعل الزهب جائزة كما يضع المسابقة ويجعل جائزتها قوقية من الزهب او نحو ذلك شاء الله هذا شيء طيب عندك شيء من الزهب تعطيه جوائز نخذ شجع طلبة العلم والمذاكة هذا طيب يقول فضيلة
الشيخ وفقكم الله ما حكم الشراب الذي وضيع في الإناء
ثم تورك مكشوفا في الليل هل يجيوز استعماله؟
يكره استعماله خشية يكون متلوثا بمره نعم يكره استعماله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجيوز ويصلاح الأشياء باستخدام الفضة مع وجود غيرها من المعادن
يصلح بالفضل الله أو بغيرها جاي هذا وهذا وهل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجد ما يصلح به عدحه إلا الفضل الله هذا الموضوع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يخذوا من حديثة عبد الله بن زيد
وزينا بن تجحش رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول على الإباحة يقول هذا على الإباحة ولا يقول على السنية يعني يستحب ان اكتوابها من إنا صفر ما عظم النحك جال هذا نعم نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المدليات الفضية من ما يجيوز استعمال الكببة هل لا ما استثني بالأدلة وجعلها جوازه على شكل كيسان أو سلسل أو ما شبهه كل هذا لا يجيوز لا شبه لا يجيوز
للمسلمين أنهم يصنعونها ويستعملونها ويبعونها ويشروحها لا يجيوز كل هذا نعم هل يبعيتي يعني الشيخ يصير بالسيخ السلاح يعني يقيت السيخ مقدر السيخ هل كان السيخ صحابا محلاتي شيء من الدهر
أبس فلالك أحزام حجامة الحياسة يكون شيء من نقوش الفضل هذا يبقى يتسعمح فيها عندها نعم هل تغطية الأواني خاص بالأواني المليئة بالطعام أو بالشراب أم يدخل في ذلك الأواني الخالية الخالية
لا حاجة إلى تغطيته لما تغطيه لما فيه طعام أو شراب نعم تقول فضيلة الشيخ فقط كم الله ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم أوكي السيقى بكام ما يحزم ما يربط به من السيقى ما يربط به ثم
السيقى هذا الوكاة نعم تقول فضيلة الشيخ فقط كم الله ما كان لديه شيء من آنية الفضلة فما الطريقة الشرعية في التخلص منها هل يجوز له أن يبيعها؟
ما يجوز له أن يبيعها لكن يذهب إلى الصائق وخليه ياخذ الفضل أو الذهب الذي فيها وعريها من الذهب والفضل يستعمل إنا بعد ذلك أو يبيعه نعم تقول فضيلة الشيخ فقط كم الله هل يجوز استعمال
السكين التي رأسها من فضه في الذبح؟
لا حرم استعمال السكين أو من الذهب أو من الفضه لا يجيسها نعم تقول فضيلة الشيخ فقط كم الله أشكل عليه أن من شريب في إنا الذهب لا يصرب فيها ولو دخل الجنة شكل عليه ذلك حيث وإن الجنة
فيها ما تشتهيه الأنفس وتلدوا الأعيوة إذا تابه إذا تابه من ذلك تاب الله عليك لكن لو مات وهو يشربها يحرم منها في الآخر ولو دخل الجنة نعم يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله هل يجوزه أكله
جلدي ما يأكله لحمه؟
إذا ذكي قبل الموت هل يجوزه أكله جلدي ما يأكله لحمه؟
إذا ذكي قبل موته؟
تقول فضيلة الشيخ فقط كم الله هل يطهر بالدباغ جلد الكلب أو جلد الخنزير؟
إذا كانت تطهيره؟
نعم يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله يقول أخي عنده مجموعة من الغنم ويخاف عليها من السريقة ولذلك جعل ثلاثة من الكلاب للحراسة وهي تشرب منه الغنم السؤال ما حكم الماء هل يعد نجيساً؟
الماء الكذير ما يؤثر في الشراب الكلب؟
نعم لحم الخنزير نعم لما شئة أنت لكن العلم يقولوا لا الأصل ليها ليباحة وانتباء تجيب مالها بنجديد؟
رأيك؟
نعم أقول فضيلة الشيخ فقط كم الله عند إيجار النصراني؟
نعم فهل يجوز لي أن أدعوه إلى الزفافي؟
لا بس أدا ما يجيكم من هذا؟
ومن حسن الجوار نكتدعوه للأكل والسرب؟
تدعوه للزفاء؟
نعم يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله هل يكون تخمير الأواني في ساعات الليل فقط دون ساعات النهار؟
مه؟
هل يكون تخمير الأواني في ساعات الليل فقط دون ساعات النهار؟
ما جاء أنها أن تخمر بالليل فقط؟
كان الأمر بالتخمير مطلقة؟
نعم عدام فيها شيء يوكل للشرب نعم يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله إذا ذهبت إلى بلاد الكفار فهل يجوز لي أن أأكل من مطاعمهم؟
بناء على أنهم قد يطبخون الخمزيح أو لحما لم يذكر عليه اسم الله ويقول فضيلة الشيخ فقط كم الله إذا خلط ماء زمزم بماء آخر فهل يجوز بيعه على أنه زمزم؟
وهل يعتبر هذا الماء أنه زمزم؟
لا لغس إذا خلط ويباع على أنه زمزم لغس ولا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله ما حكم الاشتراك بالمسابقات القرآنية وأخذ المان بحال الفوزي بإحدى المراكز الأولى لا بأس لياخذ الجوائز
في المسابق على حفظ القرآن يقول ابن القيم رحمه الله لأن هذا يدخل في الجهات في سبيل الله لأن تعلم العلمنا الجهات في سبيل الله يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله إذا سرق حيوان ثم ذبح فما
حكم هذه الذبيحة الله هل من يموت يوم الجمعة يرجى له الخير؟
المسلم يرجى له الخير دائما في متامات يوم الجمعة وغير ولا أعلم في تحصيص يوم الجمعة تلي نعم يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله لو أنه إنسانا دخل المسجد والناس في آخر الصلاة فهل يدخل معهم
قبل السلام أم ينتظر حتى يسلمون ثم يصلي واحدة؟
يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله رجل على طهارة وجد في ثوبه نجاسة فهل يجوز له أن يقرى القرآن؟
نعم يقرى القرآن يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله ليجوز لي أن أقول إن توحيد الحاكمية هو أخص خصائص توحيد الألوهية نحن نحكم به على أنه عبادة لله وطاعة لله يكون داخلاً في توحيد الألوهي
داخلاً فيه وليس هو أخص خصائص يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله ما حكم الجلوس للتعزيح وتحديد ذلك بثلاثة أيام والأكل والشرق خلال هذه الأيام الثلاثة فلتعطين للعمل إنما يعز في عمله في أي
مكان يدعال الميت ويدعاله هو
9 من 148|شرح كتاب المنتقى|الطهارة|ما يقول المتخلي عند دخوله وخروجه|صالح الفوزان|الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان ورحمه الله تعالى نبواب أحكام التخلي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام علي رسول الله
وبعد هذه الأبواب ينكر المؤلف رحمه الله فيها الأحاديث الواردة في أداب قضاء الحاجة تخلي معنىه قضاء الحاجة ومن ذلك أمور قضاء الحاجة وما يشرع الانسان لأن هذا شيء قضاء الحاجة هذا شيء
يطع من كل أحد يحتاج إلى بيان أداب هذه الأمور ليننا ما ترك شيئاً للبينه من القليل والكبير والكبير والسغير لما كانت الصلاة تتوقف صحتها على الطهارة من الحدث ومن النجاسة فإن هذه
الشريعة بينات ما يحتاجه الوصلم في هاتين الطهارته الطهارت الحدث وهذا يأتي بذاب الوضوء والارتساد وطهارت الخبث ونجاسة إذا أصابت الإنسان أو كان هناك أثر يبقى في محل قضاء الحاجة بعد
التخلي فإن هذا الشرع بينا ما ذا يصنعوا المسلم في جاهة ذلك نعم باب ما يقول المتخلي عند دخوله وخروجه من آداب تخلي أو آداب قضاء الحاجة عند بخول محل قضاء الحاجة يأتي بذكر وعند الخروج
منه يأتي بذكر شرعي يتحصن به من الشيطان لأن الشياطين تحضر في محلات قضاء الحاجة في الحشوش وفي محلات قضاء الحاجة تحضر الشياطين لأن تشوش على المسلم أولي يجل أن تلوثه بالنجاسه فإذا أتاب
هذا الذكر عند البخول فإن الشياطين تمتنع من وجودها في هذا المكان يسلم ينشرها وهذا أمر ميسوه الفهاظ يسير مباركة يقولها ويسلم من هذا العدو لدود ليس بحاجة إلى أنك تأخذ معك سلاح تأخذ
معك سيف تأخذ معك عصاة ليس بحاجة كلمات مباركة تقولها تطرد عنك هذا العدو نعم نعم أنا سبن مالك رضيه الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال الله من يعود بك من
الخبث والخبائذ رواه الجماعة ولسعيد بن مصور في سننه كان يقول بسم الله الله من يعود بك من الخبث والخبائذ نعم هذا الذكر الذي يقوله المسلم عندما يريد يقول الخلاء إذا دخل الخلاء يعني
إذا أراد بخوله كما في الرواية الأخرى وليس معنا ذلك أنه يقول بعد دخول وإنما إذا أراد الدخول والخلاء موضع طضاء الحاجة سميخلاء لأن المتخلية يخلو فيه عن الناس فسميخلاء والخبث معنا أعود
أي ألود الله من يعود أي ألود بك وأستجير بك من الخبث والخبائث وخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة ومعنى ذلك أنك تستعيد بالله نشر لذكران الجن ويناثهم وفي رواية من الخبث يستان الباء
والخبث الشيء الخبيث خبث معناه الخبيث والخبائث جمع خبيث أيضاً نعم وليسعيد بالمنصور في سنانه كان لسعيد بالمنصور الإمام جليل في سنانه مروفة بسنان سعيد بالمنصور وهو كتاب دون فيه الحديث
والآثار عن الصحاب والتابعين يعني الحديث وفقه سنان سعيد بالمنصور وقد وجد بعضه الآن لكنه لم يوجد في علمي لم يوجد كاملاً أي لو وجد بعضه وحبتك وطبع هناك وليسعيد بالمنصور في سنانه كان
يقول بسم الله اللهم إني أعود بك من الخبث والخبائث أليه الرواية زيادة أنه يقول بسم الله الحديث الذي قبلها ليس فيه بسم الله وهليه الرواية فيها زيادة بسم الله فتضم إلى ما سبق إذا راد
أن يدقل قلاء يقول بسم الله اللهم إني أعود بك من الخبث والخبائث نعم وعن عايشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاق قال غفرانك رواه الخمسة إلا النسائي
وعن نس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاق قال الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني رواه ابن ماجه إذا خرج قال غفرانك أي أسألك غفرانك غفرانك منصوب على أنه فعل لفعل
محذوف على أنه مفعول لفعل محذوف أي أسألك غفرانك والغفران والمافرة بمعنى واحد من أي شيئ يستغفر قالوا لأن المسلم في الخلاق لا يذكروا الله فتمر عليه فترة لا يذكروا الله فيها وسلم كان
يذكروا الله على كل يحيانة وتمر عليه فترة وجوده في الخلاق لا يذكروا الله فيها فهو يستاطر من هذا التقصير نعم وقانك وفي الرواية الثانية إبن زيادت الحمد لله أنه يحمد الله علام خلصه من
هذا الأذى الذي لو بقى فيه لقتله فما لا يحصل له لو أن الحبس فيه البول أو الغاية يقول إلى موته فمن رحمة الله ونعمة الله أولا نرزقك الطعام والشراب تغذيت به
ثم سحل خروج فضلاته التي تحولت إلى خبائث آدم رحمة الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أذهب عن الأذى أي البول والغاية وعافاني من أبرارهما هو يحمد الله ويثني عليه بالالك نعم مباب ترك
السصحاب ما فيه ذكر الله من آداب دخول الخلاق أنه لا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعظيما لذكر الله سبحانه وتعالى ومعه شيء مكتوب فيه ذكر الله أو معه مصحف أو غير ذلك فيه كتابة فيه ذكر الله
سبحانه بل يضعها قبل أن يدخل في مكان يأخذها منه بعد خروجه هذا إذا تيسر فإن خاف عليها أنها تأخذ لما لن يدخل بها نعم أنا نسر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه
وسلم إذا دخل الخلاق نزع خاتمه رواه الخمسة إلا أحمد وصحها والترمذي وقد صح أن نقشى خاتمه كان محمد رسول الله نعم النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من الفضاء يختم به الرسائل التي
يرسلها إلى رؤس إلى الرؤسة وإلى الملوك أو إلى عماله في الجهات اختمها حتى يعلم أنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تكون مزيفة أو مكلوبة هذا هو الغرض من اتخاد الخاتم للرسول صلى
الله عليه وسلم وكان هذا الخاتم وكان هذا الخاتم مكتوبا فيه محمد رسول الله ثلاثة أسطر الصطر اللعلى الله لفضل جلال الصطر الثاني رسول الصطر الثالث محمد رسول الله ففيه لفضل جلاله فلذلك
كان يضعه عند الدخول إجلالا لذكر الله جل وعلى وسم الله إجلالا لسم الله وتعظيما له ويوخل من هذا أنه لا يدخل الخلاب شيء فيه ذكر الله نعم فهذا هو فضل الحاجة تخلي أنه لا يتكلم أثناء
قضاء حاجته هذا من سؤال أجب فأثناء قضاء حاجته يسكوت ولهذا كما سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسترهر الله إذا خرب أن هذا السكوت من أداب قضاء الحاجة أن المتخلية لا يتكلم أثناء
قضاء الحاجة حتى يخرج نعم وعن بسعيد ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم يبهل مر عليه رجل سلم عليه على العادة ولم يرد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه السلام مع أن رد السلام واجب البداة
بالسلام سنة ورد واجب ولكن منع الرسول صلى الله عليه وسلم من الرد أنه في حالي أضاء الحاجة لا يرد السلام لأن هذا كلام لأن رد السلام كلام ولا يناسب أن يتكلم ياله الحالة إبغى الروايات
أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما فرق توقع ورد عليه السلام أو تيمم ورد عليه السلام ورد عليه حالة تبغوله عليه الصلاة والسنة نعم وعن بسعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه
وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهم يتحدثان فإن الله ينقت على ذلك فواهو أحمد وأبو داوود وبنماجه نعم لا يخرج الرجلان هذه لا ناهية يخرج مجزوم بالناهية وكسر من أجل
اتقائي الساكني لا يخرج الرجلان من اجل التفلس من اتقائي الساكني لا يخرج الرجلان يضربان الغائط الضرب في الارض هو السير والسير فيها أي يقصدان قضاء الحاجة وسمع الخارج بالغاية الغائط
العصر هو المنخضض من الارض المنخضض من الارض كل يعاني الخارج على ليخرج من الإنسان بسم المكان الذي يقضي به حاجته هذا كناية تنزها عن ذكر الخارج بسمه ثم بالغاية فسمية الشيء بمكانه كناية
وهو ما يتحدث كاشفين عورتهم هذا يُخذ منه أن من آداف قضاء الحاجة أن المسلم يستر عورته ربت قضاء الحاجة ولا يكشفها أمام الناس بل يسترها إما بثوبه وإما بشيء يكون من ورائه كما ياتي هذا
الشيء فهو يتحدث مع أحد وهو يقضي حاجته فليسكت عن الكلام نعم إن الله يمقطه يعني يبغي المقطه وأشد البغض يمقطه على ذلك أي يبغي من فعل ذلك من كشف عورته أمام الناس ومن يتحدث وهو يقضي
حاجته وبه ففيه وصف الله جل وعلا بأنه يمقط وهذا في القرآن لمقطه الله أكبر من المقطهكم أمكسكم فالمقطه وأشد الغضب من الله سبحانه وتعالى هذا يدل على أن هذا محرم كبير من كباء البنوء أن
الله يمقط عليه ويبغه من فعلها شد البغه نعم نبابه أن إبعادي والإستاري للمتخلي في الفضاء كذلك من أداب فضاء الحاجة إن كان في فضاء ليس فيه ساتل فإنه يبعد عن الناس حتى يتوارع على
الأنظار يبعد ألا إذا كان في فضاء أما إذا كان هناك ما يستره من جدار أو الشجرة أو مرتفع فإنه يستطيع بهذا الساتل نباب الإبعادي والإستاري للمتخلي في الفضاء وكني به عن الخارج يقال
الخارج براز تسمية له بسم المكان ومباب الكنايات عن الأشياء المكروهة أنها لا تدفروا بلفظها كان صلى الله عليه وسلم بالسبر إذا أراد قلاء الحاجة كان يبعد في الفضاء حتى لا يراه أحد هذا
التعليل لكون يبعد حتى لا يراه أحد فهذا فيه أنه لا يجوز للنسان يقضي حاجته بمرأة من الناس كان صلى الله عليه وسلم إذا كان في فضاء يبعد حتى لا يراه أحد كان يبعد في الفضاء حتى لا يراه
أحد كان يفعل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم ونعمد الله بن جافر قال كان أحب مستتربه رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة هدفنا حائش نخل رواه أحمد ومسلم وابن ماجه حائش نخل أي
جماعةه ولا واحد لهم اللفوة حائش نخل أي جماعة نخل مجموعة نخل ولا مفرد له من لفظه إن ما تقول نخله نخلات لا بس لكن حائش هذا ليس له مفرد جماعة نخل ليس لها مفرد والمهم أن يكون من وراء
نخل ملتف استره ومثل النخل الشجر الساتح الشجر الساتح نعم وانبه ريرا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أت الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبر
فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج قواوا أحمد وأبو داوود وبن ماجه منات الغائط الغائط عرفنا أصلا أنه المكان المنخفض من العرب والمراد به هنا الخارج مراد
به هنا الخارج من الإنسان سمي بالغائط من تسمية الشي بسمي محنه إذا بالتعد بالالفاغ عن ذكره ما يكره فليستتر يختفي عن الناس يختفي عن الناس أما أن يبعد كما في الحديث السابق وإما أن لأن
البعيد ما يميزه الناس إلى أبعد أن يميزونه وإما أن أن يكون ورأي شيء ورأي شيء يستره فإذا لم يجد يستره وليت مبكن من الإبعاد فإنه يجمع كومة من الرمل ويكون وراءه يكون وراءها تستره عن
الناس أو يخيم شيئا استره عن الناس ثم بين صلى الله عليه وسلم الحكم في ذلك وقطع السبيل على الشيطان فإن الشيطان يحضر عند قضاء الحاجة لأجل أن يلوث الإنسان أو من أجل أن يكشف عورته للناس
لأن الشياطين تحرص على كشف العورات ولذلك الشيطان وأعوانهم بني هادم يحرصون على وحتى للرجل الشيطان يفرح بذلك كما فعل مع أبين آدم عليه السلام يُرِيهما سواتهما عمل مع آدم حتى أوقعه أكل
من الشيرة أبدت لهما سواتهما وكانت مستورة أبوكم من الجنة ينزِعوا عنهما لباسهما شيفة لا ينزع لباس الناس الذين يطيعونه ينزعه عن الرجال والنساء والعياد بالله ويسمون هذا بالتقدم
والحضارة فسكتر بالتشدد والرجعية عدم الحضارة وما أشبه ذلك فهذا عمل الشيطان وأعوان الشيطان فالمسلم يقمع الشيطان يقمعه بأن يلتزم الستب خصوصا حال قضاء الحاجة يلتزم الستب لأن لا يتلعب
به الشيطان من أتلغايته فليس ستر فإن لم يجد الله أن يجمع كثيرا من رمل فليس ستدبره فإن الشيطان يلعبوا بمقاعد بني آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج يعني من جمع الرمل وستستر وراءه
فليفعل هذا أحوط لهو ومن لم يفعل بابو نهي المتخلي عن استقبال القبلة وستدبارها من عداب التخلي وقلاع الحاجة أن المسلم لا يستقرل القبلة ويالكعبة ولا يستدبرا حال قضاء الحاجة تعظيما لبيت
الله العتيق فيتجه إلى غير القبلة ينحرف عن القبلة في أي جهة كان ينحرف عن القبلة ولا يستقبلها أو يستجرها احتراما لبيت الله عز وجل نعم إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا
يستدبرها رواه أحمد ومسلم وفي رواية الخمسة إلا الترمذي إنما أنا لكم بمنزلة الوالد وعلمكم فإذا أتأت أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه كان يأمر بثلاثة أحجار
وينهى عن الغوثة والرمة وليس لأحمد فيه الأمر بالأحجار أو يقول ما قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمثابة الوالد وعلمكم وهو كذلك صلى الله عليه وسلم هو والد الأمة بمعنى أنه مربيهم
ومعلمهم ومرشدهم عليه الصلاة والسلام فهذا يدل على أن الوالد يربي ولده على الأخلاف الطيبة ويعلمه فالرسول صلى الله عليه وسلم شبه نفسه بالوالد بتربية الوالد هذا يدل على أن على الوالد
يربي ولده ولا يتركه لهواء أو يتركه للتقليد والجريان مع الناس بل يربه ويعلمه هذه مسؤولية الوالد مع والد وهذا من الإحسان إلى الوالد وقل رب برحمهما فما رب ياني صغيرة من الوالد لا
يتعرض له بشيء معا أن رأينا الهرب يعطنون بأولادهم هاية العناية ويعلمونهم وإنظمونهم ويتابعونهم عدم المبالات ما رأيناهم تكلمون على حد ما رأيناهم إلا منظمين في مشيههم وفي تعلمهم وفي
معهم مراقبون يمشون معهم المسلمون اللي أمع لأسف الآن كما ترون معا ولا دين مع عليهم نقول لأنه يشبعه من الطعام والشراب ويزيل لمنان في البيت فقط مع عليهم من الباب هذه مصيبة صابة
المسلمين الآن سول صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا لكم فالأب هو أب عليه الصلاة والسلام أبه روحي على ما يقوله أبه روحي هو أبه الأمه في بعض القراءات وأزواجه أمهات وهو أبوهم في بعض
القراءات وهو أبوهم ليس معنى أبوهم من النسف ما كان محمد أبا أحد من الرجال ولكنه أبوهم للتربية والتعليم والعنى يهبهم كما يكون من الوالد لولده قاعد الحديث وصول الله صلى الله عليه وسلم
قال إذا جلس أحدكم لحاجثه ولا يستقبر القبله ولا يستدبرها وواهو أحمد ومسلم وفي رواية الخمسة إلا الترمدي إنما أنا لكم بمنزلة الوالد وعن بمنزلة الوالد بمنزلة الوالد ما قال نوالدكم ما
قال بمنزلة الوالد نعم إنما منزلة الوالد ما هي إنه ربي ولده ويهذبه ويعتني به راية العناية ما يهمله ويضيعه ويقول خلا ياخذ حريةه ما نبن اعترض عليه قال له ياخذ حريةه وينشى على ما يريد
هكذا يقول أصحاب التربية من حرفة التي ينادي بها الآن الصحفيون ومن شايعهم نعم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد وعلمكم وعلمكم دل على أنه والد وعلم ولده نعم ولا يستقبر القبله ولا يستدبرها
ولا تقدم ولا حابيه الصحيحة ولا يستطب بيمينه ولا يستطب بيمينه يعني لا يستجمر أو يستنجي بيمينه اكريماً لليمين وإنما يستطيب ليه يبليسه لان اليادة اليسرة للتنظيف اليادة اليسرة للتنظيف
والاستجمار والاستنجى وإزالة الآلة اليادة اليسرة وأما اليومنا فتكون للسلام والعخذ والإعطاء والأمور وكان يأمر بثلاثة احجار ومعظم يقول المقصود التنقيه إذا حصلت التنقيه ولو بحجر واحد
له شعب جوانب يكون مقان ثلاثة الأحجار أو إذا حصل مندي الخشن أو خرقا أو ما أشبادان ينقي المحن هذا يكفي ولا يستجمر الإنسان بالروث رجيع الدابة ولا بالرمة وهي العظم رجيع دابة أو عظم أخذ
الناس أن من عقد لحيته أو استجمر برجيع دابة أو عظم فإن محمداً كما في حديث عبد الله بنعك كما في حديث رويفع كما في حديث رويفع فلا يجوز المسلم أن يستجمر برجيع الدابة وهو روثها ولا
بالعظم قد بينا صلى الله عليه وسلم الحكمة عليه الصلاة والسلام في الان قال أما الروث أما العظم فطعاموا إخوانكم و أما الروث فطعاموا دوابهم لأن الله يقصو هذا العظم لحماً للجن هذا العظم
الذي خلصت منه الله يقصوه لحماً للجن فلا تخبثوا عليهم وتلوثوا عليهم الروث ينقل بلا عالة طعام للدواب دواب جن ولجن لهم دواب مثلنا نعم وعنابي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال إذا آديتم الغائق فلا تستقبلوا قبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب فقد من الشام فوجدنا مراحظة قد بنية نحم الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله متفق
عليه راوي هذا الحديث لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها بضول ولا غائق هذا كالحديث السادقة ولكن شرقوا أو غربوا هذا بالنسبة لأهل المدينة ومن كان على سمتهم من من تكون الكعبة إلى جهة
الجنوب فإنه لا يستقبل الجنوب ولا يستدبر الجنوب لأن الكعبة فيه ولكن استقبل الشرق أو الغرب بأجل أن تكون القبلة إلى جانبه ويقاس على آلة بقية الجهة أنه لا يستقبل القبلة في أي جهة ولا
يستدبرها ولكن ينحرف عنها بحيث تكون إلى جانبه بدلا من أن تكون إلى ظهره أو إلى أمامه قال أبو أيوب ربي الله عنه فقد من الشام لما فتح الشام استول عليه المسلمون وجدوا فيه مراحل أو
حمامات قد بنية إلى جهة القبلة قال أبو أيوب فننحره عنها إلتزم بعادم استقبال القبلة حتى في داخل البنيان ننحره عنها ونستغفر الله استغفر الله من التقصير في ذلك وهذا سيأتي إن شاء الله
في داخل البنيان هل يحرم الاستقبال والاستدباء الكعبة ولا يأتي هذه المحل خلاف نعم باب جواز ذلك بين البنيان لأنه وردت حابيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قواحاجته مستدبر الكعبة مستقبل
الشام لما كان في البنيان داخل البنيان إنه إذا كان داخل البنيان فلا مانعا يكون التوجه حالقباء الحاجة إلى القبلة أو استدبار القبلة إنما لحابيث السادقة في الفضاء خارج البنيان جمعا بين
الحابيث وهذا قول من الأقوال وهناك قول آخر عكس هذا أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها فلا استدبال البنيان ومن هؤلاء أبو أيوب الأنصار رواياد الحديث لا يجوز يعني عمه هذا عمه من
نهي في الفضاء وفي داخل البنيان والأولون خصصوا الحديث الناهي عن ذلك بما كان خارج البنيان جمعا بين الحديث نعم باب جواز ذلك هناك من قال إن الاستقبال والاستدبار من سوخ يجوز الاستقبال
والاستدبار متلقى في الفضاء وفي داخل البنيان نعم باب جواز ذلك بين البنيان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيته على بيت حفصة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام
مستدبر الكعبة رواه جماعة رقيته على بيت حفصة لأن حفصة هو خطي بن عمر وكان يأتيها أخوها عبد الله بن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يطلح حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة وما ذكره
المصنف في الترجم إنما كان داخل البنيان لا مانع وما كان خارج البنيان يحرم الاستقبال والاستدبار نعم وعن جابر ابن عبد الله وضي الله عنه قال نهن النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل
القبلة ببول فرائته قبل أن يقبض بعام يستقبلها رواه الخمسة وإلا النساء نعم هذا أيضا يد على النس لأنه قبل أن يقبض عام يقري حاجته نعم نهن النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول
فرائته قبل أن يقبض بعام يستقبلها وذكر ثمانية قوال في المسأل هذا منها أنه استقبال القبلة هو استدبار أنه منصوخ بهذا الحديث لكن النسخ لا يصار به مع إمكان الجمع قد جمعوا بين الحديث بأن
هذا الحصائص يصحب فإذا أمر بشيء أو نهى عن شيء وفعله فهذا الدليل علم أنه من خصائصه وأما نحن فنبقى مع الأمر والنهن العالم من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وعن عايشة رضي الله
عنها قالت ذكرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناس يكرهون أن يستقبل القبلة بفرود فقال أوقد فعلوها حولوا مقعدة قبل القبلة قواهو أحمد وابنو ماجه هذا الحديث يشكال أولا من ناحة سندرة
الحديث لم يذبت ولا يقاوم الحديث ولا يقاوم الحديث الصحيحة التي سبقت متعددة فهو لا يقاومها لأنها أصح من ثانيا لو صح فإنه محمول على أن هذا في أول الأمر ثم إنه بعد ذلك نسخ هذا ونهى عن
استقبار القبلة أو استقبار الحديث لا يقوى على معارضة الحديث الصحيحة ولو قوي فإنه محمول على أنه كان في أول الأمر ثم نسخ ذلك وعمر وانا الأصفر قال رايت بن عمر رايت ابن عمر أناخ راحلته
مستقبل القبلة يبول إليها فقلت أبا عبد الرحمن ليس قد نهى عن ذلك فقال بلا إنما نهى عن هذا في الفضاء إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس أو رايت ما يسترك حتى الراحلة إذا برقتها
وتبولت من ورائها تسترق تحول بينك بين القبلة نهى لا باسى إذا لك وفعله بن عمر بهذه القصة فقوى فضيلة الشيخ فقكم الله هل صحيح أن باب الخلاء إذا لم يغلق أن الشياطين تنظروا إلى عورة في
آدم؟
ما معروف إذا كان الباب مفتوحة بالخلاء والناس يمروا من عندك ويمرون إليه؟
هذا ليزوز إذا كان ما فيها حد إلا ما نعمل ذلك الكلام على رسول النظر إلى الإنسان هو يقرح حاجته فقوى فضيلة الشيخ فقكم الله مكروه كراهة تنزيه هل الحكم أيضا بالنسبة للدخول بالمصحف؟
فقوى فضيلة الشيخ فقكم الله إذا نسي الشخص دعاء دخول الخلاء فالصحوان يقوله بعد الدخول؟
نعم تغير الوضع الآن الخشوش بالأول كانت كما تعرفون يعني الخلاء فيها واملان الخلاء يذهب مع المجاري ولا يتفشي أخفها الأمر الآن أخفوا تغير الوضع نعم وما حكموا دخول الخلاء ومعه شيء فيه
صورة للكعبة أو صورة للمسكد النبوي فقوى فضيلة الشيخ فقكم الله بعض الناس يقول إذا وضعت ما فيه ذكر الله في جيبك فلا بأس بالدخول به لأن الجيب كالحرز فلا ذلك الام صحيح حبيث عام يا خلق
حبيث عام ما كانوا يضعوا خاتموا خارجة الخلاء لهذه العامة سواء في جيبك وبارلة لكن بعض العلم يقول إنه إذا دخلوا في جيبه يخف الحكم لأن رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم كان يديروا خاتموا
فيجعل حصه لقبلته ويقضب عليه رؤية هذا الله يعلم نعم فضيلة الشيخ فقكم الله ما حكم قراءة القرآن غيبا عند المغاسل التي عند الحمامات يبتعد الإنسان عن هذا يبتعد عن قراءة القرآن بالمحلات
القابرة والمستهجنة يبتعد عن هذا نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله ليس عدم رد النبي صلى الله عليه وسلم السلام يقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا كان قضاء الحاجة في مكان فضاء في هذه الحال
كعدم الصحاب ما فيه ذكر الله لا ما تمتده ما تمتده يقول لا دخل أحدكم الخلق إلى دخل لما كان يدخل فيه ويعاد صحراء ما فيه ما تدخل لكن قالوا إنه الصحراء يسكر عورته إذا صر ما عندها جدار
ولا عند الشجر ولا عنده يقول غضيلة الشيخ فقكم الله ما حكم رد السلام إذا كان في الحش لا يرد السلام ولا يتكلم ولا يتكلم بالجوال ولا يتكلم ينتهي من حاجة نه يقول فضيلة الشيخ فقكم الله
ما حكم كتابة اسم الله على العملات حيث يحملها الكفار ويدخلوا بها إلى الخلق هذا لبضروره يتوخذ هذا لبضروره من أجل حفظ المال ولا يفرخون للسرام إذا كان واضحاً القرآن واضح مكتوب واضح
يطلع داخل الجوال ولا يشاف داخل الجوال ولا يشاف داخل الجوال ولا يشاف هذا لا معنى هذا الكلام صحيح اللي قال هو البيض اللي قال هذا الكلام هو البيض نترك لا حديثه ونروح الكلام مثل هذا لا
يجيز الكلام ها رسول يقول بسم الله وانتقول لا تقول بسم الله وين يقول هذا الكلام ها نعم ومن هم من يخرج للفضل والبراز يخرج براء من هم من يفعل هذا ها بها بقول للبقيق كان ومن هم من في
بيوته ما الشيء منها نعم يقول فضيلة الشيء وفقكم الله هل العلاه في عدم رد السلام هي كونه كلاماً أم لأن فيه ذكر الله عز وجل رد السلام خلاص نقل لا يرد السلام حال قوان الحادث يقول كلام
ولا أنه فيه ذكر الله المعنيان موجودة نعم فلما سمعته بحديث ابن عمره نعم تقول فضيلة الشيء وفقكم الله تقول إذا أراد الإنسان أن يخرج الريحة بعيداً عن الناس فهل يشرع له أن يذكره تعاء
الخلاق أم لن هذا نعم نعم تقول فضيلة الشيء وفقكم الله هل معنى المقت هو أشد البوض أو أشد الغضب نعم الغضب لا يكون عن بوض نعم تقول فضيلة الشيء وفقكم الله هل من دخل الحمام ليأخذ شيئاً
هل يقول الذكر الوارد عند الدخول والخروط وصفان الذان ذكروا في الحديث وهما كشفوا العورة أمام الناس والتحدث عند قضاء الحاجة هل يشترط اجتماعهما اجتماعه الفعلين إذا اجتماعه هو أشد إذا
مرد أحدهما فهو ممنون نعم يقول فضيلة الشيء وفقكم الله هل مسه الضكر باليمين يكون منهياً عنه نهياً عاماً أم أن هذا أفضل نعم نعم تقول فضيلة الشيء وفقكم الله بقوله سبحانه وتعالى إن الله
لا يحب كل مختال فخور هل يثبت بهذه الآية صفة البوض يلزم من هذا لا يحب يلزم من هذه البوض نعم تقول فضيلة الشيء وفقكم الله هل صفة المقت والضار والكيب ولمكر والاستهزاء يجوزوا يطلاقها من
فردة من غير مقابلة تذكر كما جاءت ينكرون وينكروا الله ليسترون منهم سخير الله منهم تذكر كما جاءت في القرآن بأنه من باب الجزاء من باب المجازات والمجازات عدل منه سبحانه وتعالى نعم نقول
فضيلة الشيء وفقكم الله في الحديث يان رسول صلى الله عليه وسلم كان يستر بحائش نخل وفي حديث آخر نهى صلى الله عليه وسلم عن التخلي في ظل الأشتار التي يستظل بها فكيف هذا؟
يقول فضيلة الشيء وفقكم الله هل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغطي رأسه كل ما أراد أن يدخل يروى هذا عن عثنان الله عليه وسلم كان يغطي رأسه عن للخلخ يتقن نقول لأن الشعر ينسبغ
بالرائحة نقول فضيلة الشيء وفقكم الله إذا استجمر الإنسان ثم وجد ماء فهل يلزمه أن يتطه رابه أم يكفي للستجمار؟
نعم يقول فضيلة الشيء وفقكم الله من استنجى بحجرين فقط وأنقى وتوظى وصلى فهل يصحف استجماره وصلاته إذا أنقى نعم إذا أنقى تصحف صلاةه ويكفي الاستجمار المنقى يكفي نعم نقول فضيلة الشيء
وفقكم الله إذا كان الإنسان في الصحراء وفي الليل فهل يجمع كثيبا ويستطر به أما الضلامة كافن في الستر؟
نعم المقصود أنه يستطر عن الأنظار إذا كان ما يراجع فاله ماني؟
وقال أن يلزم الستر أحسن نعم وقال فضيلة الشيء وفقكم الله ذكرتم حافظكم الله حديثة ويفع ففيه من عقد لحيته فما معنى ذلك؟
قالوا فيه معاني عقد لحيته من باب الاستكبار وأو أنه عنده ترف ويكد لحيته ويكد لحيته وينظفه ويزينا ويخليها كأنها مجععدة ويخليها كأنها مجععدة وذلك قالوا هذا معنى عقد لحيته لأن المسلم
ما يكون عنده ترف عنده هذا الصفق نعم صحيح أنه ينظف لحيته وأنه يكدها لكن ما يدهنها ويخليها مجععدة من باب التزيء وقالوا إن هذا عاد عند المشركين أنهم عند الحروب عقدون لحاهم ونحن نهينا
عن التشبه لهم نعم ولكن لو جيت بناية منتهيه فيها هذه ولا معنى من استعمالها نعم من إنحرافية من إلة الاستغفار من وجودها إلى الكبلا ويخشى أنه يناله ثم منها حتى لو ما هو اللي بانيها ولو
لكن هذا من باب شدة الورع منه ربي الله عنه والتجاه ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فضيلتكم على قولي العلمة بن القيّن رحمه الله في الحكمة من قولي غفرانك قال أنه لما أذهب الله
عنه الأدى الذي يثقل البدا ناس فأن يسأل الله تعالى أن يذهب عنه أثر الذنوب وقال إن هذا معنى جيد هذا معنى جيد هل لفظ يحتمل هذا أو هذا نعم يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله هل البعد عن الناس
أثناء قضاء الحاجة خاص بالغائط دون البول نعم نقالوا أن البول ما هو هذا بياته إن شاء الله يبياته البول ما يحتاجه بياته إن ما هذا في الهدف الغائط نعم يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله من
ذكر أن بعله صلى الله عليه وسلم استقبال القبلة عند قضاء الحاجة أن هذا من خصائصه كيف يكون ذلك والأصل هو التأسي صلى الله عليه وسلم في جميعه فاله إلا في ما إذا قال أمر الأمه هنا هم ثم
هو فعلاق إلى ذلك فهذا لا يتأسابه فيه لأنه أهل ملعلكت الصق نحن لا نتأسابه في ما هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم من خصائصه من تزوج تسعه هل يجوز أن تزوج تسعه ولا نعما ولا نتأسابه فيه
نعم يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله البعض يضع منبه الجوال البعض يضع منبه الجوال آيات قرآنية قد يتصل عليه أحد وهو داخل الحمام هل هذا الفعل جائز لا ألا من امتحان القرآن وجعله للتنبيه فقط
تنبيه المكالمة ألا من امتحان القرآن نعم يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله صليت الجمعة صليت الجمعة بالأمس فخرج من أم في دم وأصاب يدي ثم توقف الدم ولم أبطع الصلاة فهل فعلي هذا صحيح إن شاء
الله فعلي هذا صحيح لأن الدم اليسير والرعاف اليسير ما ينقللوبه نعم يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله يجب أن يكون الذكور في غرفة والبنات في غرفة أم يفرق بينهما في غرفة الواحدة يجب أن يصرق
عليها تفريق بينهم في المضاجب ولهم خاصة تفريق الذكور عن الناس حتى الذكور يمرق بعضهم عن بعض والإناس بعضهم عن بعض لأن الفتنة تدب بينهم تدب بين البنات وتدب بين الأولاد الصغاب وتدب بين
الولد والبنت نعم فرقوا بينهم اللعنة ما قال فرقوا بين الذكور والإنة فرقوا بينهم نعم نقول فضيلة الشيخ ففقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول تقدم إلي شاب صالح لخطبتي ولكن عائلته من إخوان
وغيره تقدم إلي شاب صالح لخطبتي ولكن عائلته وإخوانه ذو سمعة سيئة من شرب للخمري وسب للله وللإسلام تقولها يا محتارة نعم صحوان تبتعج عنه فقكم الله هل تبطلوا صلاة من لم يضع أطراف أصابع
القدمين على الأرض عند سجوده نعم لا لم يضع أطراف من هل القدمين على الأرض هي كل السجود أو هي كل السجدة من غير عذر لأنها تبطلوا صلاةه لأنه لا أمورني أن يستد على سبعة لعبهم سجد على بعض
هادونة بعض من غير عذر لا تصحق صلاة فقكم الله بعض من الناس يصلي وفمه مقفل لا يفتحه للقراءة وإنما يقرأوا بقلبه فالفعل هو صحيح لا تقرأه لا بد بالنطب لا بد ينطب بالفاتحة ولا يكفي
قراءاتها بالقلب لأن القراءة بالقلب لا تسمى قراءة نعم لا يستشير فضيرتكم في أمر فيقول دعاني أحد الفضلائي لا منزله وفاجأني بأنه يريدني زوجاً ليبنته الوحيدة وقال دعاني أحد الفضلائي لا
منزله وفاجأني بأنه يريدني زوجاً لبنته الوحيدة ويريدني زوجاً للمفاجأة طيبة صحيح شرعاً وهل أستمر في هذا الأمر لا باسم الله لك ولا باسم الله لك وهذا طيب أنه يختب لبنته وأنه يريكيها
لأن رؤية الخاطب للمختوبة هم رم مباح أو مطروب نعم يقول فضيرت الشيخ فقطكم الله يقول ساءل عملت عمالية في فتحة الشرج قبل فترة من الزمن يقول فضيرت الشيخ فقطكم الله يقول أحد قول الله
بالعلم إذا صلال وحده وراد أن يسلم فإنه يسلم تسليمة واحدة فقط عن يمينه ويقول في المسألة خلاف وإنه يتبع المذهب المالكي في هذه المسألة وما رأي فضيرتكم في هذا الأمر رأي إنه ما يفرط
بصلاة عالشان الخلاف هو يبغره لاسلم تسليمتين وحتاط لديه وهذا قال الجمهور من أهل العلم فأنصح له أنه يسلم التسليم لأنها لأبرى للمة تقول فضيرت الشيخ فقطكم الله نقول فضيرت الشيخ فقطكم
الله يقول فضيرت الشيخ
10 من 148|شرح كتاب المنتقى|الطهارة|ارتياد المكان الرخو وما يكره التخلي فيه|صالح الفوزان|الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئ صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية
الحراني رحمه الله الدرس العاشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي المباد قال المولف رحمه الله تعالى باب ارتياد
المكان الرخوي وما يكره التخلي فيه صلى الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن من أداب قبائي الحاجة أن الإنسان إذا
أراد أن يتبول فإنه يختار مكانا رخوى من الأرض لا يتطاير عليه شيء من البول ولا يتجنب الأرض الصلبة فقد جاء أن من الذين يعذبون في قبولهم رجلا لا يسكنزه من البول أو لا استكر من البول
هذا فيه خطورة وكذلك يتجنب تبول في الجهور والصدور فهذه الأماكن يجب على المسلم أن يتجنبها وكذلك تحت الظل الذي يستفاد منه وكذلك موارد المياه حافة النهر أو حافة البعر فهذه الأشياء على
الناس تعذونا بها وهذا كل احترام حرافق الناس التي ينتفعون بها وهذا من آداب الإسلام مع الأسف أن خذيرا من المسلمين لا يتفيتون إلى هذه الأمور ويجب على الأماكن التي انتفع بها الناس من
الظل خصوصا من الظل الذي يكون في البر على الطريق وصفونه على الناس ويفسدون أو يقضون حوائجهم في حاجتهم فيه من بول أو غاق أو يلقون فيه الزبالات الضبحون فيه الزبائع الدمى والفرص غير ذلك
وخلفات ولا يبالون بذلك معانا هذا فيه يثم عظيم كما يأتي هيا يجب التنبوه لهذه الأمور والكفار يعتنون بمرافقهم وببيئتهم ونظمونها ويعتنون كفار فالمسلمون أولا بهذا أولا أن يعتنوا بمرافق
المسلمين وأن يحترمواها وأن لا يقدرواها على الناس سواء كانت في البلد أو خارج البلد المنتزهات التي يخرج لي الناس يجب ان تفترم وأن تصان عن القادورات وخلغات لكن معا لست كثير من
المسلمين لا يبالون بهذه الأمور نعم أنا بموسى رضي الله عنه قال ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دمث إلى جنب الحائط فبال وقال إذا بال أحدكم فاليرتد لبوله قواهوا أحمد وأبو داود
وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مالا إلى دمث من الأرض يعني إلى مكان الرخل إلى التربة من أجل أن تشرب البول ولا يتطير عليه شيء منه هذا فعله صلى الله عليه وسلم ثم قال ثم
أمر صلى الله عليه وسلم وعن قتادة أن عب الله بن سرجس قال نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحري قالوا لقتادة ما يكره من البود في الجحر قال يقال إنها مساكن الجن الله و
أحمد والنسائي وأبو داود صلى الله عليه وسلم نهار عن البول إجهوه سؤل قتادة راو الحديث ما علة النهي أجاب بأنه يقال إنها مساكن الجن فلا تؤذي الجن إذا أذيتهم يصيبونك بالمس أولا إن
الأذية ممنوعا للجن والانسفانيا فهي خطر على الإنسان أن الجن يؤذونه و يمسونه خبلون عقله و كذلك علة أخرى وهي أن هذه الصدوع والجخور تكون مأوى للحشرات قد يكون فيها عقارب يكون فيها دواب
تصيب الإنسان يتجنب هذه الأموه نعم قولت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقل لاعينين قال و من لاعينان يا رسول الله قال الذي يتخل في طريق الناس أو في ظلهم رواه أحمد و
مسلم وأبو داود و عن أبي سعيد الحميري عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقل ملاعين الثلاث و قارعة الطريق والضل وهو أبو داود و ابن ماجه و قال هو مرسل
اتقل لاعينين أو الملاعين الثلاث أي الأمكنة التي يلعن من يلعن من قضى حاجته فيها لأنه يؤذ الناس في العنونه و يكون قد تسبب في جلب اللعنة لنفسه لأنه آذاءهم و ظلمهم فهم يدعون عليه
باللعنة وهي الطرد والبعات الرحمة الله عزي وجل و لذلك سميت بالملاعين أي التي يلعنوا من أفسدها على الناس وهذه الملاعين هي الطريق واحد الطريق المسمى مثلها طريق السيارات مثلها طريق
السيارات هذه طريق مسلوك هذا واحد الثاني أظل أظل الذي ينتبع به أظل جدار أو أظل جبل أو أظل شجرة استظل الناس به الصيف هر الشمس سوى عن كان في البلد أو في البر يجنب الانسان الله حاجته
في الظل الذي ينتبع به الناس و مثله المشمس في الشتاء كان هناك حلات سشمس فيها الناس و استدرئون أيضا مثل الظل لنبوى الانسان فذلك الأشجار المثمرة التي لها ثمر يقصد و تبع بي لا يقضي
حاجته وتحتها و يلوثها على الناس هذا أظل سوى عن كان في الشجرة أظل جدار أو أظل جبل أو أهل ذلك مما ينتبع به ثالث موارد المياه البراز في الموارد البراز يعني قضاء الحاجه سبق لنا أن
الأصل البراز هو المكان البارز ثم كنية به عن الخارج من الانسان لأن من أراد أن يقضي حاجته يذهب إلى مكان البارز مثل الغاية الأصل أن الغاية هو المكان المنخذب كنية به عن الخارج من
الانسان و أن الإنسان يقصد المكان المنخذب ليغيب فيه عن الناس أو من تسمية الشي بسم مكانه تسمية الشي بسم مكانه وهذا من آداب الشرع أن الأشياء المستكرهة لا تذكر بالفاضها و إنما يعبروا
عنها بكناية البراز في الموارد وهي حافات المياه والنهر والساقية والبير فلا يقدروا على الناس ببوله أو غائقه قارعة الطريق أي الجادة المسلوكة سمية قارعة لأنها تقرعها الأقدام والملاعن
تنفيرا من تلويفها والإساءة للناس فيها الإنسان يحترم نفسه أولا ثم يحترم الناس ولا يكون سيئة لدب أليل المرؤة لا يستحي ولا يبالب الناس يجب احترام هذه المرافقة فهذا من آداب الشريعة
الكاملة وقل قوانين التي تحمي المراهة الشريعة واللاعي الحمد سابقة بكل شيء لكن نحن وهملناها إلا من شاء الله ولا من باربه رواب الخمسة لكن قوله ثم يتوظى فيه ليحمده وأبي داوده فقط كذلك
من المواضع التي ينهى عن التبول فيها البول هو المستحم المستحم هو المكان الذي يتحممه الإنسان يرتسل فيه ويستحمه لا يبل فيه لأنه صعب بالوسواص الشيطان يوسوس له أو نفسه توسوس له أنه
أصابه شيء من البول بسبب أنه لم يتحفظ من بوله فإذا استحم في مكان فلا يتبول فيه مكان آخر خشية أن يصاب بالوسواص إما من خواطر نفسه وتشككاته وإما من الشيطان يوسوس له يكدر عليه أمره فهذا
من تجنب الأسباب الظارة نعم وعن جابه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هناك أن يبال في المال الراكد طواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه نعم وهذا تقدم إذا باب المياه نهي عن
البول في الماء الدائم أو الراكد الذي لا يجري لأنه ينجسه قدالك سواء كان الماء قليل وإذا كان راكدا لا يجري فلا يتبول فيه لأنه ينجسه ويسلبه الطهورية فهذا يضم من المواضع التي ينع عن
التبول فيها وكذلك لو كان الماء مستنقعا ولا يستعمل فلا يتبول فيه أيضا أو تغوط فيه أيضا لأن هذا يضرب الناس ينشر الأمراض الوبائية يتجنب الماء لا يتبول فيه ولا يقضي فيه حاجة سواء كان
هذا الماء يستعمل للطهارة أو حتى لا يستعمل لأن الظرر موجود في كل الحالة نعم باب البول في الأواني للحاجة نعم الإنسان كما سبب يبول في الأرض يبول في الأرض ويختار المكان المناسب ويتجنب
المواضع التي نهر رسول صلى الله عليه وسلم عن البول فيها مواضع والملاعن جنب التبول فيه وإذا احتاج لأنه يتبول فيه انا أو في كيس فلا مانع من ذلك لأنه لا ظرر في هذا ويهرق البول هذا يهرق
ينقل ويهرق في مكان مناسب نعم باب البول في الأواني للحاجة عن أميما بن تروقيقه عن أمها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان ووهو ابود أبود والنسائي نعم كان للنبي صلى الله
عليه وسلم قدح من عيدان يعني من النخل القدح هالم صنوع من النخل يبول فيه بالليه تحت سرير عليه الصلاة والسلام يبول فيه بالليه ينهذا حاجة أنه يوفر عليه الزهاب والخروج من المنزل أو إذا
كان الجو باردا تأذى وأكذلك لو كان يدخل عليه القيام والمشي في الكبير السن والمريض ألا مانع أنه كبول فيه في إناه يعد لذلك ويكون قريبا منه في مكان مناسب تحفظ عليه فلا يسيح ونجس ما
حوله ما أيضا يوخذ ويراق في مكان بعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وهناك أكياس قدية هالآن لتبول فيها المحتاج معروفة نعم نعم أنه النبي صلى الله عليه وسلم في سياق الموت في
سياق الموت عنده عايشة أم المؤمنين تمريضه ليس عنده غيرها ومريضه و تقوم عليه في آخر حياته وآخر لحوة فالبتصد وهو إنا ليبول فيه واجعته به فانخنثت يدوه إن كسرت يدوه يعني إنثنت يدوه من
الموت إنثنت يدوه من الموت ألم يستطيع مساكل إنا بها حتى غارفت أوه جسدها عليه الصلاة والسلام لحظة أخذ لحظة من حياته حضرة أم المؤمنين عايشة رضي الله عنها فدلها على ما سبق تخاب الإنا
تبول فيه لا سيما للمريض لا سيما للمريض وفيه أنها نفت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي بالخلافة يان الشيعة يقولون إن إن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي بناب
طالب يسمونه الوصي ويجعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى له بالخلافة وهذا كذب هذا كذب لإجماع الصحابة المسلمين فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي لياحد بالخلافة فالتركهم يختارون
من يصلح بعده صلى الله عليه وسلم وأعطى إشارات إلى استخلاه أبي بكر رضي الله عنه أعطى إشارات تدل على أن الخليفة بعده هو أبو بكر صديق نعظم الإشارات على استخلافه رضي الله عنه أنه أوصى
إلى ببكر أن نصلي بالناس وصلا بهم إلى المات الرسول صلى الله عليه وسلم هو نصلي به قال له الصحابة اختارك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا فهذه إشارة إلى استخلاف
ببكر رضي الله عنه ولم يوصي لعلي عيشة ملازمة له إلى آخر لحظة من حياته ولم تسمعه لوصي لعلي رضي الله عنه وذكر مع إخوان الصحابة لو كان عنده أسايا يكتم هذه الأسايا ولو بيّنها للناس
الصحابة يمتنعون من قبولها أبدا ما يمتنعون من قبول وسية الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من الكدب الصريح اختلقته الشيعة بحاوم الله نعم عليه رضي الله عنه له الفضل العظيم وهو دن عمر
رسول صلى الله عليه وسلم وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام وهو من العشرة المبشرين بالجنة وهو من الخلفة الراشدين ورابع الخلفة الراشدين وهذا بإجماع الصحابة رضي الله عنه حتى هو عالي
رضي الله عنه مع الصحابة في هذا ما خالف في هذا لو كان عنده وصية من الرسول ما ولما تردد الصحابة في تنفيذها هذا من الكدب الصريح على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن إبطال خلافة بيبكر
وعمر وعثمان ولذلك يسبون أبا بكر وعمر وعثمان ويلعنون أبا بكر وعمر ربي الله عنه منه بهذه الدعوة المكذوبة المخترعة أمريدون التشويش على المسلمين وهم لا يحبون عالياً الصحيح والحقيقة
إنهم لا يحبون عالياً ولا يحبون أحد من المسلمين إنما يريدون قلب الإسلام ويبطال الخلافة وتشكيك المسلمين هذا ما يريدونه هذا ما يريدونه ولكن الله جل وعلا لم يتم لهم هذا الأمر فالأبطل
كيدهم وحمل الإسلام من شرهم ولله الحمد نعم نعم نعم أن الأصل أن الإسلام يبول جالساً هذا من أداب البول أن يبول جالساً لأن هذا فيه راحة ولكن يجوز البول قائماً يجوز البول قائماً إلى دعت
الحاجة إلى ذلك فالأصل والكثير أن يتبول المسلم قائداً وإذا احتاج إلى التبول قائماً فلهو ذلك كما ياتي نعم نعم هي ربي الله عنه روتنا علمت والقلعت عليه من أحوال النبي صلى الله عليه
وسلم أنه كان في غالب أحواله يبولوا قائداً وأنكرت أن يكون بالقائماً لأنها لم تطلع على هذا فلكن غيرها من الصحابه طلع على هذا ومن والمثبت مقدم على النافي هذه قائدة أن المثبت قدم على
النافي أهي رضي الله عنها أخبرت عن ما قلعت عليه لكنها نفت ما لم تطلع عليه قلع عليه غيرها نعم فهذا الحديث ليس فيه منع التبول قائماً يوروده في أحديث أخرى نعم والمسلم يعمل بكل الأحديث
وما ياخذ طرفاً منها ويترك الطرف الآخ هذه قائدة عظيمة أن المسلم يعمل بجميع الأحديث والأدلة والآيات ولا ياخذ ببعضاً ويترك البعض الآخر كما يفعله الجهال أو الخوارج ومن يصير على نهجهم
تبعون المتشابه يتركون المحكم أهل الحق يردون المتشابه إلى المحكم ويقولون كل من عندي ربنا يعملون بهذا وهذا وقيدون المطلاق ويخصصون العام ويعملون بالناسخ يتركون المنسوخ والمجمل يردونه
إلى الأدلة التي تبينه هذه قائدة هل السنة والجماعه وأهل العلم راسخين في العلم أما المتعالمون وأنصاف المتعلمين هم ياخذون بعض الأحديث ولا يتقلبون بقية الأحديث وينمرون فيها لأنهم ما
بلغت علمهم هذا الشيء يقول هالسنة ما هجورا وهاديك ذا وهاديك وهما الطرع على بقية الأحديث ولا الطرع على كلمة للعلم سبب جهله أو بسبب هواه ابتغاء الفتنة وبتغاءة تأويله فهذا مسلك خطيل
لانسان ياخذوا طرفا ويترك بقية الأطراق الثانية نعم وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قائمة رواه ابن ماجه نعم نهى أن يبول الرجل قائما والأصل في
النهي تحريم لكن وردها حديث تدل على أنه بال قائما ويكون النهي إذا ليس للتحريم وإنما هو للكراهة كراهة التنزيه نعم وعن حديث تراضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة
قوم فبال قائمة فتنحيت فقال أدن فدنوت حتى قمت عند عقبي فتوضى ومسح على قفيف رواه الجماعة والسباطة ملقة تراب والقمام ولعل له لم يجلس لمانع كان بها أو وجع كان به وقد روى الخطاب عنبي
هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمأبضه يحمل قول عائشة رضي الله عنها على غير حال العذر والمأبض ما تحت الرقبة من كل حيوان نعم هذا الحديث عن حديث
رضي الله وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم سباطة هي المزبلة فبال فيها قائما فينما عائشة تقول إنه لم يبل قائما ومن حدهلكم أنه بال قائما ولا تصدقوه وقلنا إن هذا يدل
على أن عائشة رضي الله عنه لم تقلع على هذه الحالات التي بال فيها النبي صلى الله عليه وسلم قائما فأخبرت عما تعلم والمثبت مقدم على النافل ويرها علمها ومقدم على النافل وهل بوله قائما
صلى الله عليه وسلم وأن النهى ليس للتحريم وإنما هو لبايا للأفضل هذا احتمال وارد أنه فعلها للتشريع ليبين للناس أن النهى عن البول قائما ليس للتحريم وإنما هو للأفضل والأولى وبال قائما
للبايا للجواز فهو فعل هذا للبيان الجواز هذا احتمال احتمال الثاني أنه فعل هذا لأجل الحاجة فعل هذا لأجل الحاجة إما لأن الزبالة توسخه لو جلس أو يتطير عليه البول منها أو بال قائما
ليسلم من ذلك أو أن الحاجة أنه صلى الله عليه وسلم كان به مرض وهذا المرض بينا أنه وجع في ركبته فيما أبضه يعني في باطن ركبته عليه الصلاة والسلام فبال من اجل الوجع الذي فيه لأن هذا
أرفق به فهذا أيضاً احتمان فالحاصل أن البول قائما يجوز لاسيما عند الحاجة عند الحاجة إليه لكن الأغلب والأفضل أن الانسان يقولوا قائداً هذا هو الأفضل وبعض العلم يقول أن هذا ناسخ للنهى
ويكونوا ناسخا للنهى ولكن هذا لا يصح لأن النسخ احتاج إلى أمرين احتاج أولاً لمعرفة التاريخ المتقدم والمتأخر ليكون المتأخر ناسخا للمتقدم هذا الشيء وهذا لم يعلم هنا والشيء الثاني حتى
لو علم التاريخ فلا يصار إلى النسخ وقد أنتن الجمع فالنسخ مع إمكان الجمع والجمع هو نعم ممكن لأن يقول البول قائماً للحاجة جائز أو البول قائماً جائز في بعض الأحيان والغالباً يقول
جالساً فالأولاء أن يقول جالساً ويجوزاً يقول قائماً ماذا ممكن الجمع لا يصار إلى النسخ لأن الجمع فيه عمل باللحاضي في كلها وعما النسخ يعمل ببعض الأحيان ويترك البعض الأخر نعم وروية عن
الشافعي أنه قال كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائماً يرى أنه لعله كان به إذاك وجع الصلب أو أنه كان بال قائماً لأن وجع الصلبه عليه الصلاة والسلام الحاصل أنه فعله لحاجة إما
لوجع ببعضها أو وجع في صلبه أو لأن المكان الذي هو السابقة ملوث بال قائماً ليسلم من التلويه فهو بال قائماً لحاجة فيجوز البول قائماً لحتاج الانسان إلى هذا وأن الله عنه ابتعد عنه فهذا
ليأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معروفاً عنه أنه يبتعد إذاق الله الحاجة إذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم وأنه أمر أن يتوارع من الناس هذا في الغاية وأما البول فلا مانع أن يكون
قريباً من الناس إدليل هذا الحديث البول قاء له البول يبول ولو كان قريباً من الناس ولهذا قال له إدنه ودنا حتى أرب منه صلى الله عليه وسلم عند عقبه ودل على أن البول لا يشرع له الإبعاد
عن الناس وقوله أنه توضى ومسح على هذا يأتي شاء الله باب الناس على أقف فيل بابوا أجوب الاستنجائي بالحجري أو الماء عالنا ناجله لدرسه قادم الشيخ إذا كان المكان الرخ يستفيد الناس منه
فهل يجوز البول فيه؟
فهل لديه حاجته في هذا المكان؟
لأنه من باب تفريقهم وإنكار المنكر عليهم فهل لهذا الكلام وجه صحيح؟
الله يعلم ذكروا هذا لكن هذا مخالف لي عموم نهيه صلى الله عليه وسلم مخالف لي عموم نهيه صلى الله عليه وسلم والمنكر لا يجال بالمنكر البول في ظل أو في المجلس هذا منكر والغيبة والنميمة
وفي المحرم منكر المنكر لا يزال بالمنكر نهيه أنت تسمعون الناس يدعون على من أفسد عليهم وغل على من لوثى عليهم القريق على من لوثى الموارد المياه سمعون هذا الحداق والمجالس والتي يتنزه
الناس فيها إلى جوه ملوثة تسمعونهم يدعون علىها يدعون عليه سواء باللعن أو بالمرض أو بغير ذلك ويكون الإنسان مستحقا للدعا عليه لأنه آلاهم وظلمهم نعم نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله كون
التخلي في هذه الأماكن يجلب اللعن فالهذا معنى هو أنها من كبائر الذنوب نعم يدل على أن هذا من الكبائر وإذن قلنا ما هو هذا خاص بالبول والعاية يدعون الناس في مرتفقاتهم كل ما يوذيهم في
مرتفقاتهم ومتنزهاتهم يدخل في هذا سواءاً وضعت في قمائم أو زبحت فيها زبائع ولوثها بالفرس والدموة المخلبات أو غير ذلك أو وضعت فيها المخلبات المعلبات وبقايا الأطعمة وغير ذلك يدخل في
أذية الناس في مرتفقاتهم نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله رجل آذان فهل يجب على الناس دا خرجوا في نزاه أو نزلوا في مكان يأتنا السير في البريق استظلوا واتبعوا أن يكون معهم كيس من
الباغة يكون معهم كيس يجمعون في المخلفات ثم يبعدونها عن المكان يبعدونها عن المكان وإلى راد وغبشات أو سلخشات يبعدونها عن المكان في الفضاء نعم أقول فضيلة الشيخ فقطكم الله رجل قد آذان
فهل يجوز لأن ألعنه لا لولى السماء العفو عن هو أقول الله سبحانه وتعالى وجزاو سيئة سيئة مثلها هذا من العدل نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله البول في البحر لمن يسبح فيه هل يكون داخلا
في النهي نعم كل ما يوذى الناس يعني وقفاف البحار أو أول النهار ما يوذى الناس لهذا ما فلويث البحار الآن لوطون البحار في مخلباتهم هذا أيضاً يبدى يوذى الناس لا يجوز هذا يوجه لها
المجاري ويوجه لها كله لا يجوزه نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل يجوز البول في المستحم في دورة المياه في البيت علم بأن الماء يجري ذكروا أنه إذا كان الماء يذهب بالخارج ألا يبقى له
شيء أنه ينتف المعنى لما الذي من اجل النهي ولا ذاس بذلك كان البول ما يبقى في المكان ولا ذاس نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل يدل حديث وميمة أن النبي صلى الله عليه وسلم له سرير أنه
كاسرتنا مرتفع عن الأرض أم أن الأمر مختلف نعم له سرير مرتفع عن الأرض عليه الصلاة والسلام وكان يجعل تحته الآن دل على المرتفع ولو ما يكون سرير ما يكون سرير إلا إذا كان مرتفعاً على
قوائم أما إذا كان على الأرضه يسمى فراشاً يسمى سرير نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يوجد في بعض الأماكن العامة جواز جائز ولكن الأولى أن يدخل في المحلات المستورة لا بس أن تتبول إياه
أمه الغالب يعملونها لمن يلبسون البناطيل لا استطيعون الجلوس اللي بكلبة أم يجعلونها لهم نعم وهذا سأل في الموضوع نفسه يقول الشيخ إذا كان يترتبع على هذه الأماكن إنكشاف العورة فهل يجوز
التبول فيها؟
لا مش في العورة لا يجيز مع ستر العورة إنما يجوز هذا التبول قريباً من الناس مع ستر العورة أما كشف العورة ولا يجيز حال من الأحوال نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله كيف نجمع بين أن
النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب مستتر به حائش نخل و بين النهي الذي أتعى عن قضاء الحاجة في أماكن الظل هذا الحائش لا ينتهع به لا ينتهع به و إذا كان ظل لا يتفق به ولا ينتهع به فلما
نعم نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله كيف نجمع بين حديثي موت النبي صلى الله عليه وسلم على صدر عائشة وبين حديث الإنا الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم ليبول فيه قبل موته و ما هي آخر
أحواله عليه الصلاة قبل المورس نعم آخر أحواله كما قالت عائشة فضيلة الشيخ فقطكم الله ليجوز التبول في المغسلة التي يتوظى و فيها الإنسان لا يلوثها على الناس و يفسد رائحتها إلا إذا كانت
معدة للتبول إذا كانت معدة لغسل اليدين لا يجوز الإنسان التبول فيها نعم لا مهب الانتخابات الشورة مهب لكل الناس شورة لأهل الحل والعقد شورة مقلوبة في الإسلام لكن تقول لأهل الحل والعقد
ما تقول للدهما والعام والرجال والنسى والسفها والكبار والسغار هذا نظام الكفرة أما نظام الإسلام فهو يرجع الأمر إلى أهل الحل والعقد المشورة نعم ودبية يكون تبعا لهم تلزمهم طاعة تبعا
لأهل الحل والعقد من علمائهم وأمرائهم كبرائهم أهل المشورة فيهم نعم نعم يقول فيضينة الشيخ فقكم الله أن يصح وأن نقول إن الشيعة تكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم قد تكلموا
في عرضه والتهاموا بعض أزواجه بالفجور نعم هم قعنوا في الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم التهاموا بعض أزواجه بالفجور والعياد بلا يعني ورثوا المنافقين الذين هم في الدرك لأسفل من النار
ورثواهم فيها لأ فالذي لا يبرعوا عايشة هذا مكذب لله والرسول الله برأىها في القرآن كتاب يتلى إلى يوم القيامة فالذي لا يبرعها مكذب لله سبحانه وتعالى ومكذب للرسوله صلى الله عليه وسلم
وكيف أن الله يختار لنبي زوجة فيها كلام الطيبات ولهذا قال الطيبات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ولا يكمبرعون مما يقولوا يقولوا لا يختار له
خبيثة والعياد بالله هم مكذبون لله نعم ماذا بطه هذه القائدة وهل هي دائما في كل الأخبار نعم المثبث مقدم على النافق كان المثبث عنده علمه المثبث لتخرصه لا المثبث اللي عنده علمه علم
صحيحه خبر صحيحه وقدم على النافي لأن مع زيادة علم خافية على النافي نعم نقول في ظيلة الشيخ فقطكم الله شخص قضاء حاجته في جحر وولا يدري عن الحكم فهل عليه شيء في ذلك؟
لا يواخذه الله لكن بعد ما علم لا يفعل هذا الشيء نعم نقول في ظيلة الشيخ فقطكم الله الذي يتنخم في طريق الناس أو من نافذة السيارة هل يكون داخل في النهي؟
إذا كان يؤل الناس فا يكون داخل أما إذا كان ما يؤل الناس لا هذا ما نمنى نعم نقول في ظيلة الشيخ فقطكم الله ما حكموا إذا جاء وصفه متكامل يحاول ان يدخل في الصف يوجد هر جاهه يدخل فيها
أو عن يمين الإمام تخلل يدخل عن يمين الإمام فإذا لم يمكن هذا ولا هذا ينتبه حتى ياتي أمن يصفه معه ولا يصف وحده خلف الصف وإن جاء آحد لو صف وحده ثم جاء آحد وصف معه قبل السجود صحف صلاته
أما إذا سجد فإنها تقتل صلاته لأنه مضى جزء منها وهو خذ نعم نقول في ظيلة الشيخ فقطكم الله هل جميع السنان الرواتب تقضى كركعة إي الفجر؟
حكاة إي الفجر تقضى هذا خمت في الادلة وأما بقيية الرواتب هذا محل خلال هذا محل خلال عظم يقول تقضى وبعضهم يقول لا تقضى والأمر واسع في هذا نعم نقول من فاتته خطبتي الجمعه نعم يا أخي في
حديث صحيح من أدرك ركعة من صلاة الجمعه فليظف إليها أخرى إلا إذا رفع الإمام راسه من الركوع في الركعة الثانية تفوت الجمعه أما إذا أدرك الإمام في الركعة الأخيرة وركعة معه فلا أدرك
الجمعه أدرك الجمعه نعم إذا كبر تكبيرة الإهرام قبل الإمام لا تنعفد صلاته صلاته باطلة فعليه أن يعود ويأتي بتكبيرة الإهرام بعد الإمام نعم فلا كلا من باطل وإن أعتقد فيها فهذا أشد وإلا
فهي ممنوعه للذكر لا يجوزها ولكن عليكم بلاغ المدير والمسؤول عنهم أبل أؤمن فرون عليها هذا أبلغ عنه المسؤولين في المدرسة نعم لا يتحول الإمام إلا إذا استخلفه الإمام إذا استخلفه الإمام
إنه يكون إمام أما إذا لم يستخلفه لا يكون الإمام نعم لا بأس إذا اختلف الجنس فهي يجوز أنه صارفه وأن يقضيه من غير العمله التي فيه لما تفنعه نعم " لقفضينة الشيخ فقكم الله هل أرقية أو
القراءة في الماء والزيت تعد بدعة حيث إن عندنا أستاذ في الجامعة يقول إنها بدعة محرمة وعلة ذلك إنها لم تريد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح بلا ورد ورد أن الرسول
صلى الله عليه وسلم قرأ في الماء وسقاه المريض فالرقية في الماء جاهزة ومثله الزيت ومثله الأدهان كلهم لا ما سبيه هذا المدرس دين له هذا أنه ما طلع على الحديث " لقفضينة الشيخ فقكم الله
" هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وعطى دم الحجامة للزغير فشاربه الزغير رضي الله عنه ورد أن عبد الله بالزغير ولم يثبت هذا نعم " لقفضينة الشيخ فقكم الله " طلب مني أن أحج عن
شخص قدمات " هل هذا فين جائز " " وهل أجر الحاج " " وأنا قد أديت حجة الإسلام " " الحج عن الميت يجوز سواء كان فريضة ونافلة " " يجوز الحج عن الميت والعمرة عن الميت " " والنائب له أجر
نفع أخيه " " وله أجر الصلاة في المسر الحرام " " وأجر الاعتكاف " المسر الحرام " " إعتكف بهم زمنا جلسكي " " وله أجر الدعاء في عرباء " " المشاعر " " له خير كهيل " " نائب له خير كهيل "
" لكن المناسك تكون عن الميت " " أما ما زاد عنا من الأعمال الصالحة " " وهو للفائل العامل " " نعم " " لقفضينة الشيخ فقكم الله " " خطيب جمعة " " يختموا كل خطبة في كل جمعة " " بقوله "
" أشهد الله أني أحبكم في الله " " فهل له هذا الأمر أصم في الشرق "؟
" لا ما ورد " " أنه يقول هذا " " كل الحابرين يحبهم في الله " " لا أعلم " " أنا ديك " " لا تصح سلاته إلا بمن هو مثله " " أما السليم لا تصح سلات " " من يستط بعض الحروف " " للثغته " "
نعم " " هذا يقفي دليلا " " أنه يستحب أن يستاك " " قبل الدخول " " للسلات " " لا إله إلا الله " " يرد بقوله حقا " " لا إله إلا الله " " وما حكم ذلك " " نعم " " قالوا أشياء كهيرة " "
يدون بها " " هدم " " الحكام الإسلام " " إذا سنحت لهم الخرصة " " ولم يمنعوا " " سوأوا مخلص الفناية " " فأولئي لا يلتفت لهم " " ولا يعباب قولهم " " سلات الجماعة " " واجب على كل مسلم
" " على الأعيان من الرجال " " ولا يصح أنه صل في بيته " " إلا لعذر " " من سمع الندى " " فلم ياتف " " لا صلات له " " إلا من عذر " " إلا وما العذر " " قال خوف " " أو مرض " " الرسول
يقول " " لا صلات له " " ونتقول " " لا صلي " " صلي بغير " " ولا يجي " " ولا يجي بالمؤذن " " هذا المعصية للرسول صلى الله عليه وسلم " " ولا إبرة " " قول هؤلاء " " هم يريدون بها " " ما
هو بالصلاة الجماعة " " تكلموا في أحكام كثيرة " " من أحكام الشريعة " " يريدون هدمها " " يريدون أن يكون الإسلام مجرب اسم " " فقط " " دون عمال " " ودون شي " " لا تبع ما ليس عندك " "
رسول صلى الله عليه وسلم قال " " لا تبع ما ليس عندك " " لا تبع ما ليس عندك " يقول فضيلة الشيخ وفتاكم الله إبلادنا بعض الناس إذا ستطى يقول يا محمد ويا علي فالهذا جائز نسر الله الناس
هل استغاثها بالمخلوق لا تجد لا بالنبي ولا بغير ما استغاثها بالمخلوق استغاث عبادة ولا تجد إلا لله سبحانه وتعالى إلا فيما يقدر عليه المخلوق إلا الحي الحاب استغاثة ولا لننشيعة عاللي
من عدوه أنا حاب رحي قادر أما الميت والغاية فلا يستغاثه به نعم يقول فضيلة الشيخ وفتاكم الله يقول السائل هل يجوز لي أن أشتري الدخان لوالدي إذا طلب مني ذلك؟
لا لا طاعة لمخلوق هي معصية الخالح ولا تعابن على لثم والعدوان فلا يجوز لك أن تطيعه في شراء الدخان عليك أن تنسحه بتركه نعم نقول فضيلة الشيخ وفقاكم الله إذا كنت في البري وليس عندي ما
ودخل وقت العشاء فهل يجوز لي أنا تيمم مع العلم أنني سأذهب بعد بعد ذلك مباشرة إلى البلد وسأجد الماء جزمة ووقت الصلاة لم يخرج لو صليت جازلك ذلك وإن أخرتها إلى أن تصل للبلد قبل خروج
الوقت وصليتها بالماء يكون أفضل أفضل وإلا ما يلجمت أنك توخر الصلاة لكن لو أخرتها للماء فهذا أفضل نقول فضيلة الشيخ وفقاكم الله مر آسورة المقبرة من الخارج فهل يشرع له أن يقول الدعاء
الوارد؟
أم أن هذا خاص بمن دخلها؟
لا ما هو خاص بمن دخلها إذا مر بها ولو لم يدفل وقال فضيلة الشيخ وفقاكم الله هل يجوز أو هل من يقول في الدعاء؟
الله يوفقك إن شاء الله فيقرين الدعاء بالمشيئة هل هذا جائز؟
لا محنى يقول إن شاء الله يفق الله يوفرلك الله يتوب عليك الله يرزد يجزم المسألة ولا يجعل بها استفنة فإن إن شئت يجزم المسألة إن الله لا مكره له نعم فضيلة الشيخ وفقاكم الله بعض الأخوة
عندما تقول له أن يدعوها لك إذا كان مسافرا أو ذاهبا للحج فيقول لا يجوز ذلك أم تقول لأحد أن يدعولك فال هذا صحيح؟
لا هذا جاهل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما أراد العمر قال له دعائك على باس كتالة بالدعاء من ما يريد الحج أو العمر أو السبر لا مانع من ذلك ولكن لا فضل ولا ولا أن يدعوه هو
ولا يفتصر على غيره نعم نقول هضيلة الشيخ وفقاكم الله ما رأى مسحفا متلثا أو أوراطا من المسحف تالثا ولا يمكن الانتفاع بها فما لا يصنع بها المساحف الذي فيه المساجد المندرسة المساجد
تولاها وزارة الشعون الإسلامي أما إذا رأيت مسحفا خارج المسجد مندرس تخش عليه من الإهانة ولا مانع أنك أما أن تحريقه وإما أن فدهنه في مكان طاهر نعم من وراء حايل نقول فضلة الشيخ وفقاكم
الله ورد أن الملائكة تفارق العبد عند قضائه للحاجة ودخوله للخلاء أنه مع إذا كان مع أهله أو في حالة قضاء الحاجة الحفظة هل مراد بهم الحفظة أنهم مفارقون هو فيها في حالتي نقول فضلة
الشيخ وفقاكم الله ببعض الأماكن العامة وأماكن دورات المياه وعند الإزدحام على هذه الأماكن هل يجوز لي أن أشتري مكان من كان متقدمة
11 من 148|شرح كتاب المنتقى|الطهارة|وجوب الاستنجاء بالحجر أو الماء|صالح الفوزان|الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطريمية
الحراني رحم الله أدرس الحدي عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وارصابه أجمعي وما بعد قال المالف رحمه الله تعالى بابو وجوب
الاستنجائي بالحجري أو الماء أنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وارصابه أجمعي من شروط صحة الوضع أن يسبقه إزالة لأثر الخارج من
السبيلين وذلك يكون بيحدى أمرين إما بالماء وإما بالاستجمار بما يزيل الأثر ينشف المحال لأن الأثر الذي يبقى على المخرجين نجس فلا بد من إزالة أثر النجاسة وذلك عدوا استنجاؤوا الاستجمار
من شروط صحة الوضع فقالوا من شروطه استنجاؤنا واستجمار قبله بالحليف سيأتي إغس الزكرة ثم توضأ أن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط
فليستطب بثلاثة أحجار بينها تجزي عنه رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدارة قطني وقال اسماده صحيح حسن في هذا الحديث عمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لنسان إلى خرج منه بول النوغائط فإنه
يزيل أثره للاستقابة الاستقابة هي الاستجمار يعني يمسح المخرج بالحجر حتى يجول الأثر ولا يبقى رطوبة أو أثر من الخارج ويكون ذلك بثلاثة أحجار على وتر ثلاثة أحجار هذا هو الأصل ولذلك يسمى
ذلك بالاستجمار واستعمال الأحجار الجمار وهي الأحجار ويقوم مقام الأحجار كل ما منشغ المحل من الأشياء سواءً أو المناديل الحشينة أو غير ذلك من ما يزيل الأثر وينشغ المحل هذا هو الاستجمار
اشتراء ثلاثة الأحجار قيلة إنه شرط لا بد يكون ثلاثة أحجة وقيلة المراد المسحات يمسح ثلاث مرات ولو بحجر واحد من جوانبه فهال المراد لا بد من ثلاثة أحجار أو إن المراد ثلاث مسحات منقية
على قولين وهنا يقول يستطد بثلاثة أحجار نعم فقال إنه ما يعبده وما يعبده في كبير وما أحدهما فكان لا يستتر من بوله وما الأخر فكان يمشي بالنميمة رواه الجماعة برواية للبقاري والنسائي
وما يعبده في كبير ثم قال بلا كان أحدهما وذكر الحديث وعنا نسن وضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم هذا الحديث برواياته فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما
ليعذبان وهذا من ما أطلعه الله عليه من معجزاته صلى الله عليه وسلم فإن أحدا لا يقلع على ما في القبر من نعيم أو عذاب ولكن الله أقلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك فهذا فيه دليل على
ثبوت عذاب القبر وعن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينكره إلا المعتزله الذين يعتمدون على عقولهم ويقولون لو حفرنا الميت لو وجدناه كما وضعنا ما فيه نعيم ولا في عذاب هذا من أمور الغيب
التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فقد تراه تظن أنه لا يعذب بينما هو تعذب لأشد العذاب أنت لا تدري أنت لا تدري عن ذلك لأنك أنت في عالم الدنيا وهو في عالم الآخرة في عالم غير
العالم الذي أنت فيه وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى من آيات الله وقد يكون الميت في نعيم في روضة من رياض الجنة وانت لا تشكروا بللك لو كشفت عليك لأن الله سترى هذا عنه في الدنيا أما
الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله يطلعه على ما يشكره وعذاب القبر ثابت السنة المتواتر وبأدلة من القرآن دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون قالوا هذا العذاب القبر العذاب الأدنة هو عذاب
القبر الله وعلا هذا قبل البعث هذا في القبر ويوم القيامة يقال للملائكة أدخل وآلة فرعون أشد العذاب الحاصل أنه لا ينكر عذاب القبر إلا أهل الظلال الذين يعتمدون على عقودهم نعم هذه مسألة
مسألة لا تعذاب القبر مسألة الثانية به علامة من علامات النبوة وأن الله أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك مسألة الثالثة وهي التي ساق المؤلف الحديث مناجلها وجوب تنزه من البول هذا
المحال الشاهد من الحديث وكذلك يجب أن يشيه المخرج عن المول فإنه إذا لم ينزه المحال فإن البول يبقى أثره نجاسة في بدنه وأما قوله وما يعذبان في كبير ليس معنى أنه ليس كبير الإثم ولكن
معنى أنه ليس شاقا عليهم ليس شاقا عليهم يكبر عليهم التحرز منه ولذلك قال بلا إنه كبير كبير من حيث الإثم وليس كبيرا من حيث تحرز تحرز منه و السبب الثاني من أسباب علامة القبر النميمة
وهي الوشايا بين الناس بنقل الحديث على وجه التحريش بينهم والإفساد بينهم هذا المهمة إن مام أنه يفسد بين الناس بنقل حديث بعضهم في بعض يذهب إلى شخص ويقول هلان ويقول كذلك ويذهب إلى
الساني ويقول هلان ويقول كذلك ويقول كذلك ثم تحدث العداوة والعياب بالله بسبب هذا أن أمام ونم الحديث هو نقله و النميمة من النوع السحر السحر يفسد بين الناس يلقي العداوة بينهم بغض بعهم
إلى بعض "النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة" شدة خطر النميمة قد تقوم الحروب بين الناس بسبب النمام قد يحصل القتل بين الناس بسبب النمام تحصل القطيع بين الناس بسبب النمام
النميمة خطرها عظيم وهي من أسباب علاب القبر العياد بالله فالنمام يعذبوا في قبره بسبب النميمة واجاء في الحديث لا يدخل الجنة نمام لا يدخل الجنة قد تاتفه و النمام هذا وعيد شديد هذا في
القبر يعذب في الآخرة لا يدخل الجنة بمعنى أنه يحرم من دخول الجنة في أول الأمر و يمنع من دخول الجنة بسبب النميمة وهذا لا شك أنه خسارة عليه لا منع من دخول الجنة ولو فترة يسيرة هذا نقص
الحقيه ليس معنى أنه يخلت في النار وأنه معنى أنه يدخل النار مثل أصحاب الكبائر يدخلون النار بكبائرهم ولا يخلدون فيها نعم باب النه يعني مستجمر بدون الثلاثة الأحجار أمر بها صلى الله
عليه وسلم في هذا الباب أنه نه أن يستجمر يقل منها نعم وأنه يزيد قال قيل لسلمان علمكم نبيكم كل شيء حتى الفراءة وقال سلمان أجل نهانى أن نستقبل القبلة بغائط أو بود وأن نستنجي باليمين
أو أن يستنجي أحدنا بها قل من ثلاثة أحجار أو أن يستنجي برجيع أو بعض وهو مصم وأبو داوود والترمذي نعم فهذا رجل من اليهود يسلمان الفارس ربي الله عنه علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة يعني
آداف الله الحاجة حتى آداف الله الحاجة على نعم على أجل يعني نعم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آداف الله الحاجة فأمر صلى الله عليه وسلم أن يستنجي بثلاثة أحجار ولا إيمس لكره
بيمينه لأن اليمين تكرم عن الأشياء التي فيها دناه تجعل للشمال الشمال هي التي تكون لإزالة الألاء واليمين تكون للأخذ والإعطاء والأكل الشرب استعمل فيها اليمين كل ما يستطاب إنه يكون
باليمين وكل ما يستكره فإنه يكون باليدل يسرع هذا من الآداف التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم يصحابه وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم هذا يعني استقبال القبلة وما سفق بولنا الغاية
احتراماً للكعبة القبلة هذا حرام هذا إذا كان في الفضاء بالإجماع وما إذا كان دافل البنان فعن الخلاف كما سفق وأن نستنجي براجع دابه هو عظم راجع الدابه هو الدمال هو الدمال الذي تخليفه
الدابه عوث أو غيره من خلفات الدابه وكذلك نهى أن يستجمر بالعظم وجاء التعليل في أن روث دواب بالإنس تكون عالفاً لدواب المسلمين من الجن والعظم يكون يكسى لحماً أو فرما يكون يكون
ليخواننا من الجن فلا نقدر ذلك عليهم لا في طعام دوابهم ولا في طعامهمهم نعم لا يكفي مرة واحدة ولا مرتين ثلاث مرات لكن هل يتعين أن يكون ثلاث تحجار له الظاهر أو أنها يكفي ثلاث مسحات
منقية ولو بحجل واحد بشعاب أو يكون بشياء الخشنة لا يكون بشياء صقيلة في الزجاج والشياء الملسة فهذه تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم ليومته دل على أنه لم يدع شيئاً صلى الله عليه وسلم
إلا بيناه ليومته كل ما تحتاجه الأمة حتى دعوا قضاء الحاجة وهذا من كمال هذه الشريعة وأنها لم تدع شيئاً حتى دعوا قضاء الحاجة إلا وبينته للناس أي شريعة كاملة كما قال الله جل وعلا اليوم
أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فهذا الدين كامل صالح لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعر وأما الذين يقولون إن الإسلام اليوم واحتاجون إلى تفسير جديد للنصوص
وما سبقال للأولين واللي راحوا لكل كلام فاضي كلام باطل الشريعة للأولين والآخرين وهي كفيلة في مصالح العباد في كل الأزمان وفي كل الأمكنة لأنها شريعة كاملة وحيد الله لها بالكمال وهذا
أيضاً يرد على المبتدعة الذين ياتون بعبادات لم يشرعها الله فهم يزيدون على هذا الدين ما ليس من الدين كامل ما يحتاج إلى زيادها ويلا بدع محدثة وهي مردودة على صاحبها إن هذا الدين ما هو
بحاجة إلى زيادة أكمله الله سبحانه وتعالى نعم من استجمر في اليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج قواه أحمد وأبو داود وبنماجه وهذا محمول على أن القطع على وطر سنة فيما إذا زاد على
ثلاث جمعاً بين النصوص ويبدأ من واحد إلى ثلاثة وخمسة وسبعة إلى آخره والشبعها لا يكون من الثنين إلى أربعة إلى ستة إلى آخره الرسول صلى الله عليه وسلم أمرى بالاستجمار أن يقطع على وطر
على أربع مسحات بالزيد واحدة السر خمس على تقطع على وطر والمصنف رحمه الله لا حواء أنه الرسول صلى الله عليه وسلم أمرى بالاستجمار ثلاثة إهجارات وطر فكيف يقول من استجمر في اليوتر حمله
على أن المراد إذا زاد على الثلاثة إذا زاد على الثلاثة في اليوتر ولا يفقعه على شخص لأن الله سبحانه وتعالى وطر احب الوطر كما في الحديث نعم وهذا محمول على أن القطع على وطر سنة فيما
إذا زاد على ثلاث جمعاً بين النصوص وإلا فالثلاث هي وطر بطبيعتها نعم نعم هذا هو المراد مراد أن كل ما يحصل به المقلوب فإنه يكفي ولو لم يكن من الأحجار نعم صلى الله عليه وسلم سؤل عن
الاستطابة فقال بثلاثة إهجار ليس فيها رجيع هو أحمد وأبود أوود وابن ماجه سؤل عن الاستطابة وهي الاستجمار سما استطابة أقال بثلاثة إهجار ليس فيها رجيع كما سبق رجيع الدواء نعم وقال أمرنا
يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نكتفي بدون ثلاثة إهجار ليس فيها رجيع ولا عظم رواه أحمد وأبن ماجه ولولا أنه أراد الحجر وما كان نحوه بالإنقاء لم يكن الاستثناء العظم والروث معنا
ولا حسنة تعليل النهي عنهما بكونهما من طعام الجن قد صحى عنه التعليل نعم هذا وجه أنه يلحقب بالأهجار ما يودمعناها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى رجيع الدابة والعظم فدل على أن
الهجار لا تتعين يجوزا يستعمل ما يقوم مقامها إلا العظم والروث الاستثنى يدل على جواز ما عداهما فدل على أنه يجوز أن يستعمل مكان الهجار ما يقوم مقامها في التمقيه مثل المناديل القشنة
وغير ذلك إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من الرجيع والعظم هنا باب النهي عن الاستجمار بالروث والرمة نعم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم
أن يتمسح بعظم أو بعراه وواهو أحمد ومسجم وأبو داود والرمة هي العظم نهى أن يتمسح يعني استجمار بعظم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو بعراه وواهو أحمد ومسجم العظم هو الرمة
والبعراه هي الرجيع الرجيع الدواب نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بروث أو بعظم وقال نعم هذا تعليل آخر لمنع الاستجمار بالروث والعظم أكثر من عدة هذا معروه عند رصوليه إذن
فالنهى عن الاستجمار بالروث والعظم معلل بعلةين الأولى أنه قعام واننا من الجن ودوابهم والثانيا النوم لا ينقيان أدل على أن المقروب من الاستجم هو الإنقاء أي شيء حصل الإنقاء جاز ولو لم
يكن من الهجار ما عدم استثناء الرسول صلى الله عليه وسلم من الروث والعظم نعم باب النهى أن يستنجى بمطعوم أو بما له حرمة بمطعوم يقاس على طعام الجن لو طعام الإنس فعام دوابهم فلا يستنجى
بطعام أو ما له حرمة ما له حرمة لما يحتاجه الناس فلا تلوثوا عليهم نعم أنا ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني داع الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال
فنطلق بنا فأران آثارهم وآثار نغانهم وسألوه الزاد فقال لكم كل عغم ذك رسم الله عليه يقع في أيديكم أو فرى ما يكون لحمة وكل بعرة عالف لدوابكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا
تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم وواه أحمد ومسلم مسلموا الجن طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجلس معهم أن يذهب معهم لتعليمهم دين الإسلام فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم وذهب
معهم وعلمهم ما أشكل عليهم من هذا الدين فقال لكم كل عظم كل عظم يجعل الله عليه أو فرما يكون من اللحم الله على كل شيء قليل فقد لا يبقى على نأكل اللحم ونجرد العظم من اللحم وعلى بقدرته
يكسوه لحما أو فرما يكون للمسلمين من الجن وكذلك الرول الذي أكلته الدابه وراثته يرجع عالفا تحول إلى عالف كأنه لم يؤكل في أجل دواب إخواننا من الجن فهذا فيه دليل على قدرة الله وما دل
الحبيه أيضا على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للثقلين الجن وفيه تنبيه على النهيان إطعام الدواب النجاسة وراث لأنها تنجيس فكذلك لا نطعم دوابنا الشيء المتنجس أو النجاسة ولهذا نهى صلى
الله عليه وسلم عن أكل الحوم الجلالة وشرب البانها حتى تحلس وثقعم الطاهر ثلاثة أيام والجلالة هي التي تأكل العذيرات وشاهد أنه يدل هذا على أننا لا نطعم دوابنا الشيء المتنجس أو النجاس
وعنا بهريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوءه وحاجته فبينما هو يتبعه بها قال من هذا قلت أنا أبو هريرة فقال إبغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتيني بعظم
إبغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتيني بعظم ولا بروثة فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه ثم صرفت حتى إذا فرغ ما شيت فقلت ما بأل العظم والروثة قال هما من طعام الجن وإنه
أتاني وفدوا جني نصيبين ونعم الجن فساعدون الزال فدعوة الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما رواه البخالي ولا يوجد الاستنجاب للعظم ولا بروثة والعلة أنهما طعام
خواننا من الجن وفيه خدمت أهل الهضل من العلمة ويرهم من أهل الهضل في الإسلام وأنها شرف للخادم وأجر الله فهذا أبوه ريره جاء يخدم النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب النبي صلى الله عليه
وسلم لطلع حاجته تبعه أبوه ريره يخدمه سأل من هذا قال أبوه ريره طلع الله عنه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه بثلاثة أحجار أو بأحجار ليس فيها عظم ولا روثة فجاء بها ووضعها بجانب
النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطلحاجته ولما فراء استعملها صلى الله عليه وسلم ثم أخبر أن الجن من أهل نصيبين ومغضع أو سنبلده العراق جاهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعلمهم
بينا الإسلام وسألوه أزاد فقال لكم كل عظم تكسوه الله أو فرما كان من اللحم والروث فحول لعلف لدوابكم فلا نلوث العظام بأن نستجمر بها أو نلوث الروث بأن نستجمر به ودل بتمبيه على أن كل
طعام سواء للجن أو للإنس لا يوجد تلوثه وإفساده على من يستعمله أتى النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجد فاخذت روثة فاتيته بها فاخذ الحجرين وإلقى الروثة وقال هذه ركس فواهو أحمد والبخاري
والترمذي والنسائي وبنوماجة وزاد فيه أحمد في رواية الله اتيني بحجر فأخذ الحجرين وإلقى الروثة وطلب حجرا بدلا منها وعلل الروثة بأنها رجس يعني نجسة أدل على أن كل نجس لا يجوز أن استجمار
به كل نجس وينقى لا يجوز الاستجمار به أنه نجس أوله فإنها رجس أي روثة وسبقنا التعليل يكون بشيء واحد ويكون بعدة علل فهو طعام الجن وهو أيضا نجس لا يطهر سبقنا الرسول صلى الله عليه وسلم
قال فإنهما لا يطهران فكون العيلة الثلاثة إذن علها الأولى أنها طعام الجن ودواب الجن فلا يقدره عليه العلها الثانية أنهما لا يقهران لا ينقيان المحل العلها الثالثة أنها رجس أي نجسة أدل
على أنه لا يجوز الاستجمار به كل شيء نجس نعم باب الاستنجائي بالماء الاستنجائي بالماء الاستجمار يكون بالحجارة والاستنجاء يكون بالماء والاستجمار كما سبق هو استعمال الجمار وهي الحجارة
وأما الاستنجاء فمعناه إزالة أثر الخارج بالماء سم يستنجاء لأنه إزالة للنجوي وهو الغاية النجو وهو الخارج من الإنسان سما نجو فإزالته تسمع استنجاء أي إزالة النجو وهو الخارج من الإنسان
نعم باب الاستنجائي بالماء أنا نسبني مالك رضي الله عنه قال فالأمور إذن ثلاثة كلها والحمد لله كافية إن اكتصر على الاستجمار كافة وهذا بالإجماء وإن اكتصر على الماء كافة وهذا يضم
بالإجماء وإن جمع بينهما فهذا أفضل جمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء فهذا أفضل نعم أنا أنا سبني مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاف فأحمل أنا وغلام
النحوي إداوة من ماء وعنزة أنا أنا سبني مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاف فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه فأحمل
أنا وغلام النحوي هذا الغولام هذا هو الأصل وقد يطلق الغولام على القوي من الرجال أولام يقوته ولو كان بالغا أحمل أنا وغلام النحوي يعني في السن إن أنا سن كان صغيرا كان يخدم النبي صلى
الله عليه وسلم وصغير من صغره إداوة لماء والإداوة هي الوعى الإداوة هي الوعى من الجلد يكون فيه الماء إداوة فيها ماء وعنزة والعنزة عصا عصا قصيرة يركزها أمامه صلى الله عليه وسلم أو
يتكي عليها الشاهد من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المرة اكتفى بالماء ولم يستعمل أحجارا ودل على أن الاستنجى بالماء فإنه يكفي نعم نعم نعم نعم نعم يعني أنا بكرة لهم ذلك
نعم يعني زوجته زوجة الإنسان فتجر عليه فأمره لكن بالاستنجى لكن غير زوجته تستحيى من ذلك نعم فدل على إجزاء الاقتصار على الماء بل يقول إن الماء أبلاغ من الاستجمار أبلاغ من الخجارة نعم
وعنبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قبا فيه رجاله يحبون يتطهروا قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيه هذه الآية وهو أبو داود والترمذي وابن
ماجه نعم هذا فيه بأن سبب نزول قوله تعالى عنهل قبا فيه أيه مسجد قبا لمسجد نوسس على التقوى وهو مسجد قبا من أول يوم أول ما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم أحقوا أن تقوم فيه ولا تقم في
مسجد الضرار الذي طلب منك أن تصلي فيه بل قم في مسجد قبا بأنه أول مسجد وسس على التقوى هذه واحدة والسانية فيه رجال يحبون يتطهروا وهما هل قبا رضي الله عنه الله يحب المطهرين فكان رسول
الله صلى الله عليه وسلم بعد ما نزلت عليه هذه الآية يذهب إلى مسجد قبا كل يوم سبت ويصلي فيه راكبا وماشيا بابوا وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء نعم الوضوء الاستنجاء لابد يكون وجوب
الوضوء وسبقا قلنا لكم إن الفقها ذكرت أن من شروط صحة الوضوء الاستنجاء للستيمار قبله نعم عن سلي بابوا وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء عن سليمان ابني يسار قال أرسلا علي ابن أبي طالب
المقدادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الرجل يجد المذيق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ثم ليتوظى رواه النساء فلسود يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم نيابة عنه
فقال يغسل ذكره ثم يتوظى فدل على أن الاستنجاء يكون قابلة الوضوء لأنه جاء بهما التي هي للترتيب فلو أنه توظى ثم استنجاء ما صح وضوءه نعم يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال
يغسلوا ما مسأل مرأة منه ثم يتوظى ويصلي أخرجه نعم يخرجوا ما مسأل مرأة منه لأنه نحصل منه مذيق وانستنجاء لإزالة أثر الخارج سواء كان بولا أو مذيق الخارج من الذكب نعم يغسلوا ما مسأل
مرأة منه ثم يتوظى ويصلي أخرجه ثم يتوظى وقلت وحكم هذا الخبر في ترك الغسل من ذلك من سوخ وسيذكروا في موضعه وهذا يأتي إن شاء الله بباب الغسل وموجبات الغسل يقول فضيلة الشيخ فقكم الله
يقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا استنجاء الشخص فهل يجب عليه إذا أراد أن يتوظى بعد ذلك أن يغسل المحن إذا استنجاء الشخص ثم أراد أن يتوظى بعد ذلك فهل يجب عليه أن يغسل المحن؟
لا إذا استنجاء مرة يكفي هذا ولا يكرر الاستنجاء مع كل وضع لأنه لا حاجة إليه الاستنجاء والاستجمار عند قضاء محاجة لقد لما إذا لم يكفي حاجة ولم يحرج منه الشيء يكفي الوضع نعم لأن
الاستنجاء ليس من الوضع وإنما هو من إزالة النجاسة نعم إلا إذا تطير بول أو انتشر بول على الحشد لا بد من عسلها نعم يكفي لأحد هنا أنه يمسح البول ثلاث مرة يكفي الحجر ولا يعيد الحجر مرة
ثانية ويمسح الدبر به مرة ثانية لا حجر آخر نعم الشيء ما يجوز هذا؟
حرام لأنه يشرب يستعمل يتعام لا يجوز أن يستجمر به الشيء يطعم يعني يشرب غدا ولا يجوز ولا يكفي السائل من غير الماء لا يكفي السوائل من غير الماء لأن الله يجعل الماء لنا طهورا ولا يقوم
مقامه إنما يقوم الحجارة مقامه يدلق نعل بالأرض يقوم مقام الماء بأشياء خاصة وإلا الأصل الماء إلا ما وردت دليل أنه يكفي عنه غيره مثل مسح النعل مثل الاستنجاء واستجمار يكفي عن الماء ما
لم يريد به دليل فالأصل الماء نعم يقول فضيلة الشيء فقط أن الله أخذنا في درس الماضي في تطهير الأرض النجسة أنها تغمر بالماء فهل الفرش إذا كان بالمسجد إذا أصابه نجاسه يكفي صب الماء
عليه فقط نعم نقوم فضيلة الشيء فقط أن الله بعض الأحيان تكون المراحظ وصفه ولا استطيع الجلوس عليها فأتبول واقفا يصيبني بعض رشاش البول هل علي يشيه في ذلك فضيلة الشيء فقط أن الله أتراب
يجيه في الاستجمار بحيث ياخدوا الشخص لا اتراب لا يجيه في الاستجمار فلوت فلوتا نعم يقول فضيلة الشيء فقط أن الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير سمعت أننا معناه أي
وما يعذبان في كبير في نظر الناس هذا تفسير صحيح نعم قال بعض العلم هذا ولكن الظاهر والله علم كبير يعني درعه وتوقيه نعم ليس شاقا عليما أن يتوقحوا نعم فضيلة الشيء فقطكم الله هل من
النميمة أن أذهب لفلان واخبره بما قال فيه الآخر بكي يحلر منه إذا كان هذا من باب النسيحة هلا بس إذاله لأن ما جصلت للحسات لما جصلت النسيحة ولصلاعه نعم هذا الذي يظهر لي والله معلم نعم
فأولا يكون هذا من باب الوصوص خيل لك أنك يخرج من الشيء وما خروج الشيء الشيء قعنه يريد أن يلبس عليك ويشقع له فتاكت فانيا إذا تاكت أنه خرج من الشيء فإن كان هذا باستمرار فهذا حدث ندعيك
عليك بالسنجاء عندما تريد الصلاة استنجي أولا شيء حائل على الذكر تتوظر وتصليمي ما إذا كانوا بشيء دائم نما ياتبعوا الأحيان فلا بد من الاستنجاء نعم عذاب القابل نعم أما الخفار من الجن
فلا يتقيّدون بشرع الله عز وجل يأكلون الميتات يأكلون النجاسات نعم " يقول فضيلة الشيء فقطكم الله " لا يكون مرجحاً لوجوب الثلاث في الاستجمار أنه لا يطلق الاستجمار إلا على ثلاث حيث
إنها أقل الجمع " عرفتهم أنهم استنبقوا من قوله أنهم استنبقوا من قوله استثناء الرجيع والعظم أنه يجوز أن نستبدل بهم غيرهما مما يقوموا مقامهم ما عدى الرجيع والعظم نعم " نقول فضيلة
الشيء فقطكم الله " شخصون قضى حاجته مستقل للقبلة " فهالعليه شيء حيث إنه قد نسي إذا نسي أو كان يجهل هذا أحرج عليه نقول فضيلة الشيء فقطكم الله " نقول فضيلة الشيء فقطكم الله " " إذا
أنقى تسحصلك " " لأن المقلوب هو الإنقى " " لأن المقصود هو الإنقى " " إذا حصل الإنقى " " حصل المقلوب " " فهل يجوزوا إشعالوا روث الدابة " " بالنار لطردي النامس " " أو غيره من الحشرات
" " نقول فضيلة الشيء فقطكم الله " " العظم إذا طالت عليه المدة " " وتفتت بعضه " " و هذا يقول إذا لم يوجد عندي غير العظم " " إذا لم يوجد عندي غير العظم " " نقول فضيلة الشيء فقطكم
الله " " خرج في الأعوينة الأخيرة " " بعض الأشريطة فيها أصوات " " قيلا إنها أصوات " " لمعذبين في قبورهم " " فانهم قد يطلعوا بعض خلقه " " على عذاب القبر " هذا ما في شكلنا " " بعض
الناس بد يرى عذاب القبر " " يرون نار تخرج من القبر " " يرون يسمعون صوت الميت " " ما في شكلها الحاصل " " أقروا في كتاب هوالي القبور " " للحافظ بن رجب " " شو هون العجب العجاب من هذا
" " فلا مان إن لحيا " " قد يشعرون بعذاب القبر " " يشهون على ما العياد لله " " يشاهدونه " " ياجل العظم تذكير " " قبل أن يشرع في الارتسال السنجي " " ويغسل ما لوثه للجماع " " كما كان
النبي صلى الله عليه وسلم " " يفعلوا ذلك " " روثت ما لا يُقلوا لحمه " " روثت الحمار " " روثت كل ما لا يُقلوا لحمه " " وهو نجسه " " اللي يوم الأحد " " أو يوم الخميش " " أو يوم الجمع
" " ما ربما " " ما يسمى يتي السرق " " نعم " " فضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " هل ورد أن الصلاة في مسجد قباء " " تعد العمرة " " نعم " " ورد أنها تعد العمرة " " لفضل عظيم " " نعم " "
فضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " في قوله سبحانه " " لمسجد أسس على التقوى " " من أول يومنا حقوا أن تقوم فيه " هل تدل هذه الآية على التفاضل بين المساجد وأن المسجد العتيق ومسجد الجمعة
والمسجد الذي فيه أهل العلم والتقوى أفضل في الصلاة فيه؟
ما هي شفت المساجد تتفاضل القديم أفضل من الجديد ألاكثر جماعة أفضل من الجديد الذي تستفيد الحظور فيه تستفيد من تراءة الإمام أكثر من غيره تحضر دروس العلم فيه ما هي شفت إنها أفضل نعم
تقول " فضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " هل ورد أن العصى " " ترعب الجنة " " وأن الرسول صلى الله عليه وسلم " " كان يأخذ العنزة معه لأجل ذلك " لا عرف ذلك ولا أدري العصى طيبة هي كما علمت
ترعب الإنسة منه ترعب الحيات والسلاع والعصى سلاح " فضيلة الشيخ " " فقكم الله " " ما حكم الاستعانة " " بمسلمي الجن " " برقية " " لا يجوز الاستعانة " " بالغاية " " الغاية " " لا تجوز
الاستعانة " " من الجنة " " أو غيرين " " مسلمين " " أو المسلمين " " كل غايب " " لا تجوز الاستعانة " " لنمثل " " يجوز الاستعانة " " بالحي الحاظر " " الذي يقدر " " على يعانك " " ما هو
بحسن " " لا يسمونها " " نتر " " ورد هي حديث " " لكنه " " ويبلون " " إذا نترته " " نزيد عليك " " أعمل بقوله " " إذا " " كان عندك " " لكنه " " أوضب سرك عنها " " لا أقصد هذا لما هو
مسروح " " لكن لو دخلت المسجد " " الصلاة تقام " " وأنت صليت جبل " " تصلي معهم " " تصلي معهم " " وتكلك ناجلة " " يعني تحبرتك " " تصلي معهم " " وانكم صليت " " نعم " " تكمل ليلة " "
ومسعها " " يقول فضيلة الشيخ " " ففقكم الله " " هل يوجد حديث " " صحيح " " صريح " " يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم " " كان يقنطه " " كان يقنطه " " في الوتر " " حديث " " صحيح " "
صريح " " هل عبارت العقلانين " " هم اللي تحدون بها " " حديث " " صحيح " " صريح " " لياجل عطلون النصوص " " هذا العبارة " " ليما تقال " " والقنوط " " في الوتر " " وارج عن الرسول صلى
الله عليه وسلم " " علم الحسن " " الله مهدينه " " من هديت وعابن " " علم الحسن " " هالا " " القنوط " " في الوتر " " مشروع " " نعم " " يقول فضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " ليجوز الصلاة
" " بجوار الإمام " " لغير حاجة " " هل تجوز الصلاة " " بجانب الإمام " " لغير حاجة " " ليبس " " ليبس " " قنع عن يمين " " أو مع الصف " " لا ما نقل ذلك " " لدي قول فضيلة الشيخ " "
وفقكم الله " " عند قول الإمام " " استو " " وستقيموا " " يقول بعض الماء مؤمين " " إن شاء الله " " لذلك أصل " " لا " " لا ما نقصد " " نعم " " كل هذا زيادة منه " " وابتداع منه " " ولا
يجوز هذا " " نعم " " لا يا أخي " " يطلب العلم " " لا تترك طلب العلم " " إنه خير " " وبركة " " وأما قيامة " " القيامة " " لصلاة الفجر " " عمل الوسائل " " التي توقذت لصلاة الفجر " "
ويكثيرا " " وللله الحمد " " إنهم مبكرا " " بشان تأخذ " " حظت من النوم " " أوصمن يقضب " " من حولة " " إجعل منبه " " ساعها " " ما يشبه ذلك " " تتحرك عندها "
12 من 148|شرح كتاب المنتقى|الطهارة|الحث على السواك وذكر ما يتأكد عنده|صالح الفوزان|الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية
الحراني رحمه الله فقال الموالف رحمه الله تعالى باب النهي عن مسد ذكر بليمين وعن الاستنجائبه بسم الله الرحمن الرحيم هذا الباب في النسخة الجديلة لما قديمة عيسة في هذا الباب ويالتي شرح
عليه الشوكراني فننعه النسخة القديمة أحد معه النسخة القديمة التي عليها تعرف الشيخ هامد الفجئ باب السواك وسنان الفطرة باب الحث على السواك وذكر ما يتأكد عنده بسم الله الرحمن الرحيم
وسنان الفطرة باب السواك وسنان الفطرة هاتي بابها إن شاء الله وسواك تسرسين ويجوز ضمها السواك اسم للعود الذي يستاق به واسم أيضا للمصدر والهعل يستاق سواك وهذا يطلق على العالة وعلى
المصدر السواك المراد به إماطة الأذى عن الأسنان والليفة ما يعلق بها من فضلات الطعام لأن تحدث رائحة كريها لأن هذه الفضلات والأبخرة تحدث رائحة كريهة هلفم ليستحب إزالتها بالسواك أو ما
يقوم مقامه نما يزيل هذا عن البم حتى تقيب رائحته وصوصا عند العبادة تلوظه وصلاة قراءة القرآن والاستيقظ من النوم وتغير رائحة البم وإنه يتأكد السواك في هذه الأهوة وإلا فهو مسنون في كل
وقت واللبخاري تعليقه وعن زيدي بلحان حبيث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن السواك أنه يحصل به فائدة آنه فائدة الأولى أنه مطهرة للفم من ما يترسبه من المخلفات والأنفرة فالسواك
طهره من ذلك والفائدة ثانية أنه مرضات للرب سبحانه وتعالى أي أنه عبادة ترض الله سبحانه وتعالى السواك استحب لما فيه فالتواعيد العظيمة التي أهمها هاتان الفائدة مطهرة للبم ومرضات للرب
أي أنه يرضى الله سبحانه وتعالى عن عبدي يأنه قاعة لله نعم وأما أن البخاري رواه تعليقا المعلق عند البخاري هو الذي ليس له سنة يذكره بدون سنة وهو على نوعين تعليق مجزوم به كان يقول على
النبي صلى الله عليه وسلم وتعليق غير مجزوم به كان يقول روية عنه صلى الله عليه وسلم أو جاء عنه صلى الله عليه وسلم ونوع الأول أثبت تعليق المجزوم به والمعلقات في البخاري كثيرة وقد قام
الحافظ ابن حاجر رحمه الله تذكر أسانيدها ووصلها كلها بمؤلف تكون من مجلدين اسم تغليق تذكره أسانيدها ووصلها رسول صلى الله عليه وسلم نعم وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم لو لا نشق على أمة لا أخفرت صلاة العشاء إلى ثلاث الليل ولا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة الله أحمد واترمذي وصححه عنه به ريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لو لا أن أشق على أمة لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة رواه جماعة وفي رواية ليحمد لا أمرتهم بالسواك مع كل وضوء وللبخاري تعليق لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء قال ويروا نحوه عن جابر وزيد بن
خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعند الصلاة إعطين الحالتين عندما يريدني توضى استاك ثم يتبع ذلك بالمغملة من أجل أن يتنظف الفم كماما لا يستحب للمسلم إذا أراد أن يتوضى أن يستاك أول
قبل المغملة وكذلك إذا أراد أن يصلي قبل تكبرت الإحرام يستاك أيضا من أجل أن يطيب رائحة أمه لتلاوت القرآن ومناجات ربه عز وجل هذه مسألة مسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب
تاخيرة صلاة العين إلا ثلاث الليل إذا تيسر ذلك إذا كان فيه مشقه على الإنسان أو على المأمومين فإنه يقدم العشاء في أول وقته وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأىه يجتمع وعجل وإذا رأىه
تأخر أخر هذا في العشاء لكن مراعاتا لدفع المشقه كان صلى الله عليه وسلم قدمه في أول وقته برواية اللي أمرتهم بالسواك ده أمرتهم بالسواك ده على استحباب السواك ده هذا الأمر يُكيد
الاستحباب ودل على أن الامر للوجوه وإذا كانت مراعاتا لدفع المشقه أن النبي صلى الله عليه وسلم استحبه ولم يوجبه به دليل على كمال شفقته صلى الله عليه وسلم يومته وأنه يريد لهم التيسير
لأن الله جل وعلا يريد ذلك كما في قوله تعالى يريد الله بكم الوسرب ولا يريد بكم العسكر وما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين اللي اختارى يسرهما ما لم يكن إثما هو يحب التيسير عليه
الصلاة والسلام على أمته because الله يحبه ذلك لغذاله ما دام التيسير في خدود المشروع أما التيسير الذي يريدونه الآن الصحفيون وأشباهم يريدون التيسير التخلص من الأحكام الشرعية ينقولون
الدين يسر يتخلصون من الأحكام الشرعية ويقولون الدين أما هذا الدين هذا خارج عن الدين الدين يسر هي أحكامة التي شرعها الله أما أننا نتركها ونقول الدين يسر هذا من القول على الله غير علم
كدب على الله سبحانه وتعالى وعن المقدام بن شريح عن أبيه قال قلت لعيشة رضي الله عنها وعن حديثة رضي الله عنها وعن حديثة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من
الليل يشوصوا فاهوا بالسواك رواه جماعة إلا الترمذي والشوصوا أدلكوا والإنساء عن حديثة قال كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل وهل من المواضع التي يتأكد هي السواك كان صلى الله عليه
وسلم إذا استيقظ أول ما يبدأ بالسواك يشوصوا فهو أو فاهوا بالسواك إذا قام من الليل ليزيل الرائحة التي علقت به يثناء النوم لأنه إذا نام وكمه مخلفات طعام أو تساعد الأبخره من معيدته وهو
نائم يخلق ذلك رائحة كريهة وأن عايشة رضي الله عنها أن النبي وهذا يدل على ما دل عليه الخديث الأول لكن يدل على زيادة رواه أن النوم سواء كان بالليل أو بالنهار استحب مسلم عند الاستيقال
منه أن يستك ليلا أو نهارا والسواك مظهرت للهم كما الحديث فدل على أنه مطلوب تطيب رائحة الهم وأن لا يهمله الإنسان فإن بعض الناس لا يباري بذلك يكون عنده فيه فمه رائحة كريهة ومترسئبة
يبقى المسكت ويجالس الناس ويؤديهم برائحة فمه ينبغي المسلم أن يراعي ذلك ويحصع على خطع هذه الرائحة من فمه عندما يتحدث عندما يأتي للمسكت يقطع هذه الرائحة وتعهد نفسه وبعض الجهال يسخر من
الذين يستكون ولا يصفهم بأشياء تنفر معانا لسنة بكل مسلم المقاوع هو غيره لكن بعض الناس يقول لا لو لم تشدد لا لو لمقاوع ولا هم يؤمن للسواك وما أشبه ذلك نعم يطول مسواكت يقول أول مسواكت
سخرية والعيادة بالله نعم نعم من الواعى السواك يكون بالأسواق عند المضى يدخل أسواعهم مع الماء ويغسل لسنانهم على المضى يدخل أسنانهم ويدلقواها بأسواعه مبالغة التنظيف لأن الماء وحده لا
يكفي في إجالة الرائحة فأود معا من الدلك الأسنان بالأسواع نعم أن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه دعا بكهوز من ما فغسل وجهه وكفه ثلاثة وتمضمى ثلاثة وتمضمى ثلاثة فأدخل بعضى صابعه
فيه فستنشق ثلاثة وغسل براعيه ثلاثة ومسح رأسه واحدة وذكر باقي الحديث وقال هكذا كان وضوء النبي الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد الصحادة ربي الله عنهم كانوا يرون سنة الرسول صلى الله
عليه وسلم سواء كانت قولية أو فعلية أو تقريرية ينقلونها بأمانها للناس لمن يهتي بعدها من جملة ذلك أنهم كانوا ينقلونها سفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان لتوظى يجري أن نبتدى
به صلى الله عليه وسلم كانوا يتوضعون عند الناس ليعلموهم فيه توروء الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تعلين بالفعل أبل من التعليم بالقول وهذا الحديث يدل على صفة وضوء الرسول صلى الله عليه
وسلم ولكن سيأتي إن شاء الله باب الوضوء مزيد بيان لهذا ولكن المقصود منه الآن هذا هو المقصود منه الآن كما يخص هذا الباب أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل بالذلك ويدفل صواه ويمسح به
أسنانه مع المضمطة يردت فيها عموم للسائم وغيره لكن وردت في السائم حالي الخاصة لأن بعض العلمة يرى أن الصائم لا يستاك بعد الزوال يقول لأنه مزين رائحة الصيام من الهم يقول الله جل وعلى
حديث الخلسي ولخلوه فم السائم أطيب عند الله نريح المسك الخلوه هو الرائحة التي تخرج من فم السائم وإن كانت مكروها عند الناس إنها محبوبة عند الله لأنها ناشئة عن طاعته سبحانه وتعالى من
آثار الطاعت الله يحبها قالوا السواك يزيلى لي الراحة بعد الزوال لأن بعد الزوال تفرق المعالى من الطعام لتصاعد منها أبخرة وتكون في الفم هذه محبوبة عند الله فلا تزيلوها السواك ويروا
فيها الحديث استاك بالغدات ولا تستاك إلى كنتم سياما استاك بالغدات ولا تستاك بالعشي لكنه حديث ضعيف ولا حاريث الصحيحة السابقة والآتية فدل على استحباب السواك للصائم وغيره وأما ما علّل
به المانعون من أنه يزيل رائحة تم الصائم وليس هذا صحيحا فإن الرائحة التي في فم الصائم ليست من أسنانه وإنما هي من الأبخرة التي تصاعد من معيدته نورا لفراغها بالصيام وهذا لا يزيلوها
السواك تصاعد من المعالى ولا يزيلوها السواك فالمعنى موجود ولو استاك وفن الصائم موجود حتى مع السواك فالصحيح أنه لا بأسة أو الاستحب السواك للصائم كالمفتر سواك نعم باب السواك للصائم عن
آمر بن ربيعه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصية سوّك وهو صائم رواه أحمد وأبو داود الترمذي وقال حديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يعني مرات كثيرة
يستاد وهو صائم هذا دليل على السحلاب السواك للصائم كالمفتر لا فرق بينهما نعم سواك رواه ابن ماجه قال البخاري وقال ابن عمر استاك أول النهار وآخره نعم استاك أول النهار وآخره الذي يرد
على من يقول استاك في أول النهار ولا يستاك إلى آخر وهو كما سبق يدل على مشروعية السواك للصائم ولا يضرها لا برائحة الصيام التي يحبها الله صلحانه وتعالى نعم وعن بهريرة رضي الله عنه عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك اتفاق عليه وبه احتجى من كريها سواك للصائم بعد الزوان فنصائم أطيب عند الله من ريح المسك لأنه أثر وإن كان
مستكره عند الناس لأنه محبوب لله جل وعلا لأنه ناشئ عن طاعته أثر طاعة هو عباده كما أن دم الشهيد يأتي يوم القيامة لونه لون الدم يأتي الشهيد يثعب دم ولون الدم وريح المسك وكذلك غبار
المجاهد في سبيل الله ذريرة واهل الجنة طيب أهل الجنة من غبار المجاهده لأنها آثار تنشى عن طاعة الله الله يحبها وإن كان الناس يكرهونها وبه احتجى من يرى كما سمعتم كراهية السواك للصائم
وعلا حبجة بذارك لأن خلوق فنصائم أو خلوق الظم ويجوز الفتح خلوق لكن الظم مشهر لا تزول خلوق فنصائم لا يزول بالسواك لأنه ليس من شاءه من الفم وإنما من شاء الخلوق من المعيدة نعم هذا سنن
الفترة هذا القسم الثاني من الترجمة السابقة "السواك وسنن الفترة" والفترة هي دين الإسلام فاقم وجهك للدين حنيفا فترة الله فالفترة هي دين الإسلام التي خطر الله الناس عليها قال صلى الله
عليه وسلم كل مولود يولدوا على الفترة اي على الدين فالفترة تغيرها شياقين الانس والجن شياقين عن فترتين القرناع السوء والتربية السيئة هذه الأمور هي التي تغير الفترة التي فترى الله
الناس عليها وخصال الفترة وسنن الفترة هي الأمور المستحبة التي جاءت بها الفترة والدين وقيل الفترة الخلقة خلقة الإنسان الله جل وعلا خلق هذا الإنسان في أحسن تقويم في أحسن صورة أي صورة
ما شاركت هذا الإنسان خلقه الله سويا جميلة الصورة فغير أن يحافظ على هذا الجمال وهذه الخلقة الطيبة في إزالت ما وأثروا عليها من ما ياتي بيانه نعم وتقليم الأضافة صواه جماعة هذه خمس سنة
سنة الهتراه خمس سعال من سنة الهتراه التي تجمل الإنسان الأولى الختان وهو إزالة القلفة التي على ذكر فاستحب أو يجب يجب القتان واجب لكن يستحب المبادرة به وإلا هو واجب لا بد منه لكن
يستحب المبادرة به في يوم سابع وهو واجب في حق الذكر لأن فرجة الإنسان فيه لحمة تشبه عرفة ديب في الفرج فهذه تخفض ما تترك على حالها تخفض بأن يقطع منها شيء ولا تستاصل ما تستاصل وإنما
يخذ بعوه لأنها لو بقيت إشتدت شاوة المرأة تشتد شاوة المرأة مع بقاء هذه اللحمها فايتخفض من اجريا تخف شاوتها فلا يكون عندها نهام بالجماع يحلها على الفساد ولا هذا من السنة ختان الهنثة
سنة وقد انكره وهو ثابت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك الختان أنا لهدي الصحيح الختان الهنثة وختان الهنثة ودل على أن الهنثة لها ختان ختن الاناث سنة ولا ينكره إلا جاهل
الختان الهنثة سمون الختان الفرعوني وهذا خارج عن الملة وخارج عن الدين ولا يصراف ولا يهمال الوسط هو الخير بيع العمل بما وردت به أسنة هذلك هذا الختان نعم والاستحداد الاستحداد هو حلق
العانة بالحديدة حلق العانة بالحديدة التي هي الموس لا يترك عانته تقول أنها تكون مشوها يترسب معها أشياء وبما تجلب الأمراض اتعاهت عانته ولا يتركها تقول يحلقها أو يزيلها به بمواد التي
تزيل الشعر أو يقصها بالمقص ولا يتركها تقول هذا الاستحداد نعم وقص الشارب وقص الشارب وجز الشارب وإحفاء الشارب كل هذه الفاد وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يترك شاربه ويطول كما
يفعله الجهال والذين لا يبالون بأنه يشوها الوجه الشارب لا طالب يشوها الوجه وأيضا يلوث الشراء إذا نغمس فيه لابز إلى أكسار شارب طويل أشارب من لبن أو من ما فإنه تغوص فيه أطراف الشارب
فتكره على الأخرى نعم ونتهو الإبط نتهو كذلك زالت شعر الأباط للنتهو سهل وإلا بالحلق وإلا بالقص لأنه إذا تركه يطول إنه يتكون منه رائحة وعرق يتلبد عليه العرق والوسخ يكله رائحة كريهة
نعم وتقليم الأضافر ويكون منها صنان يكون في بعض الناس إذا أزاله زالت هذه الرائحة كريهة نعم وتقليم الأضافر تقليم الأضافر لا يترك أضافره تقول كالفار الحيوانات والسباع فاليبادر بأصها
نعم وإذا هذه سنة عظيمة وتجميل للإنسان وفيها فوائد صحية فوائد شرعية فلا ينسان يهملها أو يقلد الآخرين يتركها وتقويلها لا يقلدهم فليعمل بالسنة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
ووقت لنا ووقت لنا الدنا للمجهول ولمراد بذلك أن الرسول قتل لهم ذلك لأن الصحاب إذا قال أميرنا بكذا نهين عن كذا فا يريد أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر ونهى لا أحد يامر وينهى
بالرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله هذا مسيغ الرقع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجهة الرواية الثانية وضحت هذا ورسول صلى الله عليه وسلم كما سبق كعاهد هذه الأمور الخمسة بالخص
والإجالة وليس له حد محدد لكن وابق هذا نهلا يتركها تقول كل سبوعي كل شهر حسب ما يتيسر له ولكن النهاية لا تجيد على 40 يوم لا يتركها أكثر من 40 يوم وإن زالها قبل ذلك فهو أحسن لكن إذا
تركها تزيد على 40 يوم كنا هذا خلاف السنة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وعن ذكرية ابنيابه زائدة عن مصعد ابن شيبة عن طلق ابن حبيب عن ابن الزغير رسول الله عليه وسلم عشر من
الفطرة عشر من الأول الذي شبقت خمس هذه عشر زادت كلها من الفطرة ومن دين الأنبياء عليه الصلاة والسلام فطرة يعني من دين الأنبياء دين الإسلام الذي هو دين النبيين جميعا نعم عشر من الفطرة
قص الشارب هذا السبب نعم ويأفاء اللحية قص الشارب هذا السبب إفاء اللحية إفاء اللحية تركها تقول تنم ولا يتعرب لها لا بقص ولا بنتف ولا بحلق لأنها جمال للرجل فارق بينه وبين المرأة هذا
هو السنة الآن جاء الناس عكسوا السنة فصاروا يحلقون اللحية أو يجزونها ويعفون الشوارب ويطيلونها لا لشيء إلا لأن الشيطان يامرهم بذلك وأيضا الففار يعملون هذا ويشارب ويأفاء اللحية
والسيوات والسيوات هذا السبب نعم وستنشاق الماء في الأمف عند الوضع لأنه بطهر داخل الأمف من الروايق ومن الترسبات التي تكون فيه حتى إنه ورد إنه إذا قام من النوم النوم الليل وإنه يستنشق
بالماء ليقال صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يبيتوا على خيشومه فيوزيل أثر الشيطان من أمه بالإستنشاط بالماء سواء نريد الوضع أو لا يريد الوضع ليقيب داخل الأمه نعم وقصوا الأففار سبقها
لقص الأففار أففار الرجلين واذفار اليدين وإن كان هناك من من بني آدم من يقيلها مخالفة للفطرة خالفة للسنة نعم وغسل البراجم غسل البراجم والبراجم هي عقد لا صادع عقد لا صادع لأنها فيها
تجعد ربما يدخلها شيء من الأوساف ويرسلها ويتعاهدها نعم ونتفو أن إبط سبق هذا نعم وحلق العانة سبق هذا الاستحدات نعم وانتقاص الماء وقلنا ما يتعين الحلق يعني بالموسى إنه هذا أحسن الحلق
بالموسى أحسن لكن لو قصها أو أجالها بمواد التي تزيل الشعر لا معنى عن ذلك نعم وانتقاص الماء يعني الاستنجاه لسبق قباب الاستنجاه ولا يترك أثر الخارج والنجاس على فرجه نعم قال زكريا قال
مصعب ونسيت العاشرة ونسيت العاشرة إلا أن تكون المظمضة فواهو أحمد ومصم والنسائي واتذكروا الاستنجاه ولم يذكر المظمضة يقول مصعب الشبيب إلا أن تكون المظمضة هل استخداموا السواك بريد
اليسرى يكونوا أفضل عند بريد اليسرى هل استخداموا اليد اليسرى أنه من يزالة الأذى وداخل تحكى القاعدة أن اليد اليسرى لما يزالة الأذى وما يستهجى واليمنى لما يستطار نعم ما ورد هذا؟
ما ورد أنه استخدام لأجل التوبة نعم إن إنسان المسواك الذي استعمله غيره إنه لما تكره هدنهوس أما إن أعطاه مسواكا لم يستعمل ألا بس إذا كان مسواكا لم يستعمل أو قصه وأعطاه بعضه أعطاه
شيئا لم يستعمل ألا بس وقصة عايشة هو من هاله كان مع أخيها مسواك ما يستعمله وليذلك قضمته للرسول صلى الله عليه وسلم نعم فاستاك قبل المضمر ليجل أن يتبع المسواك فيه كان هذا أتم التنظيف
يتم تنظيف الفم نعم نقول هل ينقطع وضوءه إن أطال الاستياك أثناء الوضوء إذا نشفت عبائه فاتى الموالات يضطر وضوءه أما إذا ما نشفت عبائه إن أولا يكون الموالات نعم نقول قضينة الشيخ فقطكم
الله هل إلا صابع إذا لم يجد سواكا تقوم محل السواك ولاها فضل سواك كل ما يزيل رايحة البم فهو يدخل هالسواك من الله صبع من العود من الخرقى منه كل ما يزيل من المعجون المعجون الأسنان كله
من ما يدخل في معنى السواك في معنى ومقصوده هو تمريب الفم نعم نقول قضينة الشيخ فقطكم الله هل من السنة استخدام السواك دائما أمن الأفضل قصره على الأحوال الخمسة الواردة نقول قضينة الشيخ
فقطكم الله هل ورد حديث فيه أن منعل الأسواك عند قراءة القرآن أن الملائكة تضع فماها في فم القارئ للقرآن نعم من معاني السواك أن الملائكة تحبر عند قارئ القرآن تحبر نقول قضينة الشيخ
فقطكم الله ذكرت إحدى الكاتبات الصحفيات فقالت لا بد من انتقاد صحيح البخاري وصحيح مسلم يانهما ليسها قرآن يتلع فما الجواب عن مثل هذا الكلام الجواب السكوت إذا نتقس فيه فلا تجيبه وخير
من إيجابته السكوته نعم نقول قضينة الشيخ فقطكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضات للرب هل فيه إثبات صفة الرضاء لله عز وجل ؟
إلا شك إن فيه إثبات الرضاء لله عز وجل أنه يارضى بذلك نعم نقول قضينة الشيخ فقطكم الله إذا نعم نقول قضينة الشيخ فقطكم الله سواك عند دخول المنزل سنة نقول قضينة الشيخ فقطكم الله إذا
علم أنه من سنة الرسول والسهجة هذا هل رده عن دين الإسلام سهجة بشيء من الدين سواء كان سنة أو فرضا فهذا رده عن الإسلام عياب الله نعم هل من المغالطة ورد السنة التي عليها الأنبياء هذه
مغالطة مفضوحة وكشوفة والعياب لله فلا يتفث لها نعم نقول قضينة الشيخ فقطكم الله ذكرتم حفظكم الله أن ختان الأنثى سنة فإذا كان الإسان في مجتمع من عادته عدم ختان الأنثى فهل يختنوا بناته
هم يمشي على عادة قومه إذا كان لا يتبرر منهم من هذا المجتمع لا يتبرر منهم ولا يلحقوا منهم هذا سنة يعمل بالسنة نقول قضينة الشيخ فقطكم الله والشارب يقول خالف السنة فياساً بهذا نقول
فضينة الشيخ فقطكم الله الشعر الكثيف الذي يكون على الرقبة تحت اللحية هل يجوز الإنسان أن يحلقه اللحية ما نبت على الخدين والذقن هذا اللحية مسماها كما في القاموس ما نبت على الخدين يعني
العوار والذقن له مجمع اللحين ولكن ما حاولها ينبغي أيضاً أنه ما يقوله لأنه يخشي تجرأ على اللحية إما بهت فلا يتجرأ فلا يأخذ ما حاولها نعم مع الماء على الحلقة تركه حرمة لها نعم إذا
أخذ منها لم يكن معفياً لها وإن قاله من قاله فلا عبرة به نعم بعض الشباب الذين يطيلون شعورهم نباب تقليد المشاهير من فنانين ولاعبين وإن سألتهم أجابوا بأن هذا من سنة رسول الله صلى الله
عليه وسلم كدب ليس هذا من سنة الرسول على هذه السفة وهم لا يتجرون السنة يقلدون المشاهير من الكفار ومن الذين لا قيمة لها هذا الشيء والسنة شيء آخر نعم لقوم فضيلة الشيء وفقكم الله هل
يحلق الشارب كله أم يخفف؟
يأتي هذا لكن حلقه مكروه حلق الشارب مكروه لأنه شوه الوجه لكن يجز الذي ورد في الحديث الجز والإحكاء نعم لقوم فضيلة الشيء وفقكم الله هل ورد أن الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه وقوم
فضيلة الشيء وفقكم الله هل من خصال الفطرة إزالته ما يعلق بالسرح من الأوساق والأقدار يجب عليها أن تعاهد السره مغابن البداي الذي قد لا يصل إليها الماء اللي بثبناه تعاهده أما عنده تنظف
لمسحب إنه ينظف جميع جسمه ديما في ذلك المغابن نعم لقوم فضيلة الشيء وفقكم الله إذا استعمل الإنسان الفرشات والمعجون الأسنان فهذه يكون بذلك مدركة للسنة ويقول مقام السواك نعم لقوم فضيلة
الشيء وفقكم الله هل يدخلوا فيه حلق شعر الدور نعم كله يدخل مع حول الفرجين إزال من السعر ولا يترك نعم لقوم فضيلة الشيء وفقكم الله فسأله مع الزوج أو مع الزوجة وماذا لو رفضت هذه الزوجة
هنتخرج هذه الكافرة فإنكم تعقلوا يجب بعاد الكفر عن بلاد المسلمين وعن بلوت المسلمين وعدم الثقة بهم اتخالهم عداء لأنهم يتربصون بنا الدوائر ويطلعون على أسرارنا وفيه مضرار عظيمة فالصواب
مع هذا الزوج أما هذه المرأة فيه مخطئة في هذا نعم فإنه يشقف فقكم الله يقول السائل أنا إنسان تخرجوا معي أو تخرجوا فيه جسم حبوب ودمام وتخرجوا باستمرار فاجدوا الدماء على ملابسه وماذا
أصنع حيث وإنها في جميع أجزاء الجسم؟
لا بد من إزالة الدم ترسيل الثوب ترسيل الدم إن كان هذا يشق عليك تجعلك ثوب صليبي تلبس ثوب الآخر في غير حالة الصلاة نعم لا يظلمه واحد أنه الواحد القهار الشرك ظلم لأنه وضع الظلم أصل
وضع الشيخ غير مضع الشرك ظلم لأنه وضع للعبادة بغير موضعها لذلك صار غلما عظيما نعم هل صحيح أنها كالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟
هذا فيها حديث نعم هذا فيها حديث أن الإنسان إلى حدثة الفتنة بين المسلمين الفتنة العامة أنه يعتزلها ويستغل بالعبادة وأن هذا كالهجرة هذا هجرة الهجرة معناها الترقه وطرك الفتنة ولزم
السنة هجرة من الفتنة إلى السنة نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا يمرى تسأل فتقول إنها تزوجت منذ سنوات بزوج يتظاهر بالاستقامة وهو يضلمها ويعاقبها بدون سبب حتى حصلت لها أمور النفسية
عظيمة جدا مع العلم أنها خارج هذه المنطقة وتطلب توجيها فضيلتكم بخصوص أمرها فضيلة الشيخ فقط كم الله وهذه أمرات أخرى تقول إن أمة زوجها التي هي خالتها تحسن هذه المرأة لها وتسيء لها هذه
الأمة وتكذب عليها أمام الناس وتدعو عليها تقول فهل علي إثمن إذا قلت لها حسب الله عليك ونعم الوكيل مع العلم عليك بالصبر والحكساب ومقابلة السيئة بالحسنة كما أمر الله سبحانه وتعالى
والإحسان والتسامة ويصلح الله الأمور إن شاء الله نعم تقول فضيلة الشيخ فقط كم الله هل الخروج عند نزول المطب يعد سنة ومدعاء الوارد في ذلك نعم هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه
يخرج ويترك المبر وصيبه فدنه صلى الله عليه وسلم وناجل من الله سبحانه وتعالى كان صلى الله عليه وسلم يخرج ويحسر عن بعض جسمه ليسيبه المطب ويدعو يقول الله ما صيبا نافعا الله ما صيبا
نافعا وقرنا بفضل الله وبرحمته نعم الهمام في مكان أمام الصهوف وإذا كنتم في صالة متصلة في الصالة التي فيها الهمام ومعه فيها نواف الترونة المأمومين إنما يركعون مع الهمام يسبدون فلا بس
بي ذلك نعم نقول فضيلة الشيخ فقط كم الله إذا قال القائل حلفت عليك أنك تفعلوا كذا هل يعد هذا حلفا هذا يخبار هذا يخبار أنه حلف ربما يكون فعلا حلفا يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله ما حكما
يفراد صيام يوم الأحد ما ورد فيه شيء هذا صيام يوم الأثنين وموم الخاميس من كل السفور ما ورد فيه شيء لا با يجيز أنهم تبذل بالنجاسة ومعالجة لا تبه بالنجاسة ما تخففها ما عولج العلاج
الكامل الذي يزيل النجاسة لأنها يقولون هذا يحتاج إلى تكلفة كثيرة أكثر من سمل المابع اللعب الملاعفة وأن الله أبحى جماعة المحائط بعدما تطهر وتغتص ولا تقربوهن حتى يطهرنا فإذا تطهرنا
أمرين أول يطهرنا بانتطاع الدم جانياً يتطهرنا بالارتسال والمرتب على أمرين لا يحصل بأحدهم يكون عليهم الكفارة وهي نصم مثقال من الذهب أو ما يعادله لنا النقود الأخرى نعم أما مثقال كامل
وهو أفضل أو نصم مثقال أو ما يعادله ذلك من النقود الأخرى ويسأل الصيارفة عن ذلك نعم نقول فضيلة الشيخ فقلكم الله ما حكم تأجير المزرعة الاستثمار ثمرة النخير فيها هذه حيلة على بيع الثمر
قبل بدون صلاحها يبادرون ياخذون قبل جون الثانين صاروا يلجون إلى هذه الحيلة هذا لا يجدوا هذه الحيلة بقلة نعم يقول فضيلة الشيخ فقلكم الله قام رجل مقيم وليس في هذه البلد بعد ان قضاء
الصلاح رجل مقيم ليس من هذه البلد بعد ان قضاء الصلاح فقال يا إخوان لقد فقدت ويقامتي فمن يأثر عليها يسلمها لمؤدي يقول فقال إمام المسجد لا رده الله إليك فالفعله إمام المسجد هذا صحيح
يقول احيانا تأتي الجنازة بعد صلاة الظهر بعشر دقائف ويبقى في المسجد ما يقارب من خمسة عشر وخمسة عشر رجلان فإذا انتظرنا إلى صلاة العصر صلى عليها ما يقارب المئتين صلى عليها ما يقارب
المئتين فهل الأفضل دفنه في الحال والصلاة عليه في الحال ام الانتظار إلى العصر وليترك إلى صلاة العصر إن هذا يضر الجنازة نعم يقول فضيلة الشيخ فقلكم الله صليت مع إمام المغرب ولم يجمع
المغرب مع العشاء فذهبت إلى مسجد مجاور قد قاموا بالجمع فهدركت معهم صلاة العشاء فهل أن أجمعها معهم مجود هو نزول المطر المطر ينزل والارض قيها دحظوقين إذا كان السبب ليس وجه الجمع موجود
لا بأس أن تتصلي مع إمام صلاة تتروح مع إمام الثاني الصلاة الثانية جمعا نعم يقول فضيلة الشيخ فقلكم الله هل يعيد من صلى خلف من يلحن في الصلاة لحن يحيل المعنى يقول وإذا كان لا يذكروا
جعين هذه الصلاة فماذا يعمل يقول فضيلة الشيخ فقلكم الله عندما أصلي يحيانا في المسجد يكون بجانب شخص يقول فضيلة الشيخ فقلكم الله ما حكم التحنيط للحيوانات يقول فضيلة الشيخ فقلكم الله
هذه المقولة وهي لا إنكار في مسائل الخلاف هل هي صحيحة ما خالف الدليل ينكر لا إنكار إذا لم يعلم الدليل خلاف متعادل ولا يعلم الدليل مع من من المختلفين لا إنكار أما إذا كان الدليل واضح
مع أحد المختلفين فيجب المصير إليه وأترك القول الذي لا دليل عليه فقلكم الله يقول السائل أنا إمام مسجد وأطراه بالجماعة في صلاة الفجر من يوم الجمعة بسورة السجدة والإنسان باستمرار وبعض
المعمومين يتضجر من ذلك ويتكلم عليه بما أدى إلى وقوع بعض الحقدي منهم فبما لا تنصحونني وهل أستمرت على هذا الفعل؟
نصحك الله تداون على ذلك كل جمعة تترك بعض الجمعة وقد نصحوا علمه على ذلك الأمر الثاني خفث القراءة لأن بعض الشباب يطول على الناس بترتيل والتنقيط والتقطيع والتكرار يسقل على الناس هذا
يدرج القراءة بخفة هو "معتدلا بين الهدر ما هو بين التمتد" فلو أن الإمام يقرأ قراءة "معتدلا ما شق على الناس بل تلذلوا بقراءته لكن إلا شق عليهم بما يسمون التجويد وما هو التجويد؟
هذا زيادة عن التجويد تجويد لقواعد للظوابط ما يبالغ فيه ويراعة أحوال المأمونين القراءة نعم نقل فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنا قول العلمة إن شركة الأصغر أكبر من الكبائر هل هذا
بالجمعة الشركة العموما أكبر هو أصغر أكبر من الكبائر إلى شركة أما سوى لما سوى إلى صلى الله عليه وسلم يذنبي أعوان قال أنتج على لله لذلك هو خلقت يدخل في هذا الشركة الأصغرية نعم يقول
حفظك الله وهل معنا ذلك أن الحلفة بغير الله أعظم من الزنا والقتل من ناحيةها أعظم من ناحية أنه شرك بالله أعظم منه لأن الزنا ما فيه شرك ومن ناحية ما يترتب على الزنا من العزم ومفاسد
الزنا أعظم فأكل منه ما له جانه أشد من الأخر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الأكل من الرطب؟
ما فيه بأس؟
إذا لم يمنع إذا لم يمنع كلا بأس؟
أما إذا علمت الممامنه؟
لا هل يجوز؟
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله السترة أمام المصلي هل هي واجبة أم سنة؟
سنة السترة هو صلاة وليس واجبة لما علم المسيق وصلاته علمه كيف يصلي لم يدبر له السكسة دل على أنها سنة وليس واجبة لو كانت واجبة لبيناها الرسول صلى الله عليه وسلم للمسيق نعم تقول فضيلة
الشيخ وفقكم الله يوجد جهاز يستخدمه بعض الناس لعد التسبيح والتحميدي والتهليل وما حكم استخدام هذا الجهاز؟
لكسل وطرف ما وصلنا إلى هالحالة أحس التسبيح بلا صابعك وهذا أفضل أو بحصى صغار أو يماي فيستعين به بدون أن تتخذ جهاز وتركب جهاز سنمتل المسيج ده من اللجهزة مع الناس نعم تقول فضيلة الشيخ
وفقكم الله هل إذا جمعت صلاة المغرب معنى هل أذكروا الأذكار التي بعد الصلاة المغرب؟
وهل أصلي السنة الراتبة للمغرب؟
نعم هذا أفضل إذا جيت بالأذكار التي بعد المغرب فهي أكثر تدخل فيها الأذكار التي بعد العشاء تدخل هيه والسنة إذا صليت هذه الراتبة والديراتبة هو أفضل وإن نويت صلي ركعتين عن الجميع يدخل
هذا فيها نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول عندما كنت صغيرا سرقت من أناس قد تهوف الآن وانا نادم على ما فعلت فكيف أصناع؟
إذا كان هذا مال كهير قلوها همية فلا بد ان تعطيها الورهة ورثت الأمور وأما إذا كان سيئا يسيرا ولا يعني يفيد الورهة أو الورهة كهيرين ولا توزع عليهم فتصدق به علانية أن الأجر يصحابه نعم
13 من 148|شرح كتاب المنتقى|الطهارة|الختان|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية
الحراني رحمه الله الدفع الثالث عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعه رحمه الله تعالى باب في الختان بسم الله الرحمن
الرحيم محمد الله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعه الختان من سنة الفطرة التي كان عليها الانبياء عليهم الصلاة والسلام والفتان معناه بالنسبة للذكر قطع
القولها التي تستر الحشفة لياجئ تبرز الحشفة ويزول عنها هالغطى وأما بالنسبة للونثة خفظ شيء من اللحمة التي تكون في فرجها في أعلاه لحمة تكون في أعلا فرجها تشبه عرفة تيك يقولون " لأنها
تقلل من شهوة المرعة ولأنها أحضى للزوج وارعب للزوج وفي حق الذكر واجب فتان في حق الذكر واجب وأما في حق الونثة فوصنه ليس واجبا هذا أحد لا قواله المسألة لأنه المدهب عند الحناب نعم عنا
بهرارة رضي الله وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يختتنا إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه ثمانون سنة واختتنا بالقدوم اتفق عليه إلا أن مسلم لم يذكر السنين نعم وعن سعيد بن
جوبيرا قال سويل ابن عباس مثلنا هذا الحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يختتنا إبراهيم الخليل وهو بن ثمانين سنة بالقدوم يختتنا عرفنا معنى الاختتان والقدوم إله هو الآلة النجار
التي استعملها الخشب وقيله هو مكان اسم مكان القدوم يعني في مكان اسمه القدوم والشاهد من هذا أن الختان من سنة الانبياء أولهم إبراهيم عليه السلام هو أول من يختتا فهو من سنة الانبياء
وإمام الحنف إبراهيم عليه السلام الذي أمرنا الاتباع منه دينا بينا إبراهيم عليه السلام الذي بعها بينا بينا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا ما يؤكد حكم الختان في الإسلام وليس له ووقت
محدد ولها لختتنا عليه الصلاة والسلام مهبل كمارين سنة وليس للختان وقت محدد يختت المسلم وفي أي وقت ولا يترك الختان ولو تأخر ولو كبر لكن خون الختان يكون في الصغر في اليوم السابع من
ولادته هذا أفضل لأنه أسهل أيضا أنه أسهل على المختون وإلا فهو جائز أو مشروع في كل وقت والمسلم والكافل إذا أسلم ووغير مختون أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالختان كما يأتي فليس له وقت
محدد بحيث إذا فات يفوت الختان لا وقته موسع ولهذا قال الحناب لا يستحفوا قبل البلوغ يجب عند البلوغ ويستحفوا يبادر به قبل البلوغ المهم انه ولا يترك نعم فعن سيد بن جوبيد قال سويل ابن
عباس مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا يومئذ مختون وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك رواه البخاري سؤل عبد الله بن عباس ربي الله عنه ابن عمر رسول صلى الله عليه
وسلم الشاب بالفقيه الذي دعاله الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الله مفقه في الدين وعلمه التويل فكان آية في الأقوة في تفسير القرآن الكريم ولهذا يسمى ترجمان القرآن ربي الله عنه سؤل عن
سنه وقت وفات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان شاباً فأخبر أنه عند موت الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد ختن وكانوا لا يختنون أولادهم إلا عند البلوغ فدل على أنه ربي الله عنه عند
وفات الرسول كان بالغاً نعم وهذا الحديثان يدلان أيضاً على أن الكاهرة إذا أسلم فإنه يؤمر بحلق رأسه ويؤمر بالختان وهذا محل الشاهد من الحديث وإنه يؤمر بالختان إذا أسلم ويؤمر بحلق رأسه
الذي كان عليه زمن الكهر ألقي عنك شعر الكهر يعني إحلق رأسك ووقت نعم باب أخذ الشارب وهفاء اللحية أخذ الشارب الذي ينبت على الشفه العليا وإفاء اللحية أي تركها وعدم التعرب لها بقص أو
نتف أو حلق أو غير ذلك فاللحية تعفى وتترك ولا يتعرض لها واما الشارب فإنه يحفى ولا يترك يطول لا يترك يطول لأنه يشوي الخلقة ويولوث الشرب الماء الذي يشرب أو المشروب إذا شرب منه وشاربه
طويل فإنه يولوث المشروب ويشوي الخلقة فيتعاهده المسلم ولا يتركه يطول وذلك بالقص أو الحف بأن يقص أو يجزه كما ورد جز الشواري واما حلقه فهذا محال خلاف بين العلماء والذي يبارى أنه لا
يشرع حلقه لأن حلقه تشويه للوجه فلا يحلقه وإنما يجزه أو يقصه ولا يتركه يطول ولا يكون له سبالات كما يفعله المتكبرون يجعل شواربهم تقول يفتلونها أولى من أمور الجاهلية خلاف السنة الرسول
صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا سابقا أن بعض الناس عظى المسلمين ابتلوا بمخالفة هذه السنة فصاروا يحلقون الليحة أو يقصونها ويخاصرونها ويوفرون الشوارب وهذه مخالفة صريحة لسنة الرسول صلى
الله عليه وسلم وتقليد للكفار تشبهن بلكفار شماياتي نعم نعم ما لم ياخد من شاربه ويتركه يطول فليس من هذا زجر ووعيد وهذا من ضوابت الكبيرة إذا قال الرسول من فعل كذا فليس من لا يدل على
أن هذا الشيء كبيرة صلى الله عليه وسلم ففيه الحذف على جزء الشارب وعدم تركه يطول ويغذى نعم الشوارب مراد بالجزء قصها بالمقص ولم يرد حلقها إنما ورد جزء الشوارب أحفوا الشوارب قصوا
الشوارب المهم أنها لا تترك تتمدد وتطول لا تترك على خلقتها لا مانع أنها تنظف وأنها بزال شعثها لا مانع من ذلك إن هذا من إجمال لكن لا يُخذ منها شيء والعفاه والترك والتوفيل ودورة
الفاضم الصحاح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحة وفروا اللحة أرسلوا اللحة أرخوا اللحة أرجوا اللحة الفاضم كلها في الصحاح تدل على العناية باللحة وعدم لأنها من سنن الانبياء وقد
قال أهارون عليه السلام لياخيه موسى يبنى أم لا تأخذ بالحيتي ولا براسي دل على أنه عليه الصلاة والسلام لولحية والأنبياء هكذا عليه الصلاة والسلام كانت لها هم وفرة نعم وعن بعمر رضي الله
عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين في هذا الحليف الذي مر زيادة على الذي قبله خالف المجوز بيان العلة التي مناجلها ويجز الشوارب وتعفى اللحة أن ذلك ليجل مخالفة المجوز
الخفار وهم الذين يعبدون النار ومجوز كانوا يحلقون لحاهم فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم وعدم التشبه بهم قال صلى الله عليه وسلم أن تشبها بقوم فهو منهم لا تشبه باليهود ولا
بالنسارة ولا بأهل الجاهلية يجب أن لا تشبه المسلم بهؤلاء نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتلك ذلك تشبه بالأعاجم ورد النهي عن التشبه بالأعاجم والتشبه بيهل
الجاهلية تشبه بالمجوز تشبه باليهود والنسارة ولكن الآن صارت تشبه بهم عند بعض الناس مفخرة صارت تشبه بيهولاء عند بعض الناس وبأبناء المسلمين تبيرونه مفخرة وتقدم وأنه مسائره لهؤلاء
المتحظرين وأن ترك اللحياه وجز الشاله أن يقولون هذا من التخلف اسمه هذا بالتخلف ويقولون هذا يقوشور وعود بالله ويقولون هذا يقوشور ويصيهون السنة بيانها قوشور هذه قوشور وهذه وهذه
الحقرونها لم يقتص للأمر على أنها متشبه باعداء الله بل يقولون إن هذه قوشور ويقولون الدين ليس بالشعر دين بالقل وما أشبه ذلك من الألفاب النابية تدل على فساد قلوبهم صلى الله عليه وسلم
متفق عليه زاد البخاري وكان ابن عمر إذا حجا وإعتمر قبضا على لحيته فما فضل أخذه وكان إذا حجا أو إعتمر وطافا وسعا قبضا على لحيته فأخذ ما زاد على الحظ الله هذا من فعل ابن عمر وهو
اجتهاد منه رضي الله عنه ولحديه الصحيحة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجب لخذو بها ويظن ابن عمر رضي الله عنه وإنما هذا يفعله إذا حجا وإعتمر اجتهاد منه رضي الله عنه ولقد وهو
رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ندع الأحاديث الصحيحة الصريحة وناخذ بفعل صحابي ولو كان منها الفضل والعلم فلا ناخذ إلا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها حجة عالم خالفها كائنا من
كهه واما الحديث الذي يذكرونه أن النبي حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ياخذ من قول لحيته وعرضها فهذا حديث لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه مقال شديد فلا يعرض
به الحديث الصحيحة ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيمثل هذا الحديث نعم باب كراهية نتف الشيب نعم من الاداب الشرعية ترك الشيب إذا ظهر في الإنسان بعض الناس يكره الشيب أيما نحلق
لحيته حتى يلغر بما ظهر الأمر الشاب وإما ينتف الشيب الذي فيها إذا كان فيها شيب أو في رأسه وهذا من هي عنه لأن الشيب في الإسلام فضيله الشيب في الإسلام فضيله وهو نور المسلم وإذا شاب
شيبة في الإسلام شفر الله عنه بها سيئه رفع له بها درجة وحط عنه خطيئة فلا يتزال هذه الفضيلة كراهية للشيب الشيب لا بد منه حتى لو أنك حلقت لحيك ولا أو أنك متفت الشيب ما يعفيك هذا من
الشيب الشيب يظهر عليك على قواك وعلى جسمك لكنك مع الشيب تشوهها ولو أبقيت الشيب لصار لك جمالاً ووقاراً فإزالة الشيب لا يردك شاباً باين لما يشوهك؟
نعم باب كراهية نتف الشيب عن عمر بشعيب عنابيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم أنه لا تنتف الشيب هذا نهي ثم علل ذلك بقوله فإنه نور المسلم هل تزيل
النور المسلم عنك؟
هذا ما يفعله إنساناً عنك نعم فإنه نور المسلم ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه باب تغيير الشيب هذا أيضاً من آداب الشيب يعني عرفنا أنه
لا ينتف ولا يزال ولا يحلق وأيضاً لا يترك على بيابه بل يغير يغير بالخضاب هذا سنة ليس واجباً هذا سنة وهذا من باب الاستحباب ولو تركه ولم يغيره فهلا بس الشيب ولم يغيره أدل على أن الأمر
بتغييره للسحباب وليس للوجوب ولكن تغيره أفضل نعم باب تغير الشيب بالحناع والكتمي ونحوهما وكراهيات السواد الغير بغير السواد لسائر الألوان من الحنا والحنا معروف أو الكتم وهو نوع من
النبات فيه سواد وخمره ليس سواد خالصاً وإنما وسواد يضرب إلى الحمره فإن صبعه بالحنا فقط فهذا سنة أو صبعه بالكتم فهذا سنة أو جمع بينهما يمع بين الحنا والكتم هذا سنة أيضاً وكذلك الوسمة
وهي نوع من النبات أيضاً ليس سواد خالصاً هذه الألوان وأنت مخير في أن تصبق بها بالحنا بالكتم بالوسمة بالزعفران بالورص كل هذا يصفر يعني هذا مذهب جمهورة للعلم وإن كان بعض العلم ذهب إلى
إباحة الصبع بالسواد لكنهم محجوجون بالأحاديث الصحيحة التي تنهى عنها أنجابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال بأبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن رأسه ثغامة فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذهب به إلى بعض نسائه فا تغيره بشيء وجنبه السواد وواه الجماعة إلا البخارية والترمذي وعن محمد بن سيرين قال هذا الحديث جئ بالنبي صلى الله عليه وسلم جئ
بيابي قحافة جئ بيابي قحافة سياتي في روايان الذي جاء به ابنه أبو بكر الله عنه يحمله بكبر سنه جئ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان رأسه كالثغامة والثغامة نوع من النبات ثمره أبيض
نوع من النبات ثمره أبيض ناصر فقال صلى الله عليه وسلم غيره هذا الشيء إذهب به إلى بعض نسائه وغيره عنه هذا الشيء وجنبه السواد فهذا الدليل على استحباب تغيير الشيء وتحريم تغييره بالسواد
نعم لكن قالوا أن رواية جنبه السواد مدرجة هذه دعوة دعوة لدرجة وإر مسلمة نعم وعن محمد بن سيرين قال سوى إلى أنسو المالك عن خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله
عليه وسلم لم يكن شاب إلا يسيرا ولكن أباب أكر وعمر بعده خضب بالحناء والكتم متفق عليه وزاد أحمد قال وجاء أبو بكر بآبي كورآلاء على الحديث حديثان سيبمالك يدل على أن النبي صلى الله عليه
وسلم لم يشب أنه لم يظهر فيه الشيء بينما لحاليث الوفرى تثبت أنه صلى الله عليه وسلم ظهر فيه الشيء لكنه ليس شيءًا خالصًا وإنما ظهر فيه عليه الصلاة والسلام والمثبت مقدم على النافي
فأناس لما سئل هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغير الشيء قال إنه لم يشب نفى أنه شاب ولكن غيره أثبت هذا والمثبت مقدم على النافي والرسول صلى الله عليه وسلم ظهر فيه الشيء وغيره أيضًا
كما يأتي له الثابت عنه صلى الله عليه وسلم نعم فقال إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شاب إلا يسيرًا ولكن أبا بكر وعمر بعده خضب بالحناء والكتم متفق عليه والخليهتين أبا بكر
وعمر رضي الله عنهما قد خبب غير السوات وهذا كان من سنة الخلفة الراشدين هذا رواية أناس ولكن صحيح أن الرسول شاب بعض الشيء وغيره شيبه نعم وعليه وزاد أحمد قال وجاء أبو بكر بأبي قحافة
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بينا الحديث السابق جي أبي أبي قحافة أن الذي جاء به هو ابنه أبو بكر صديق رضي الله عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم وهذا عام الفتح أسلم
أبو قحافة رضي الله عنه نعم قال وجاء أبو بكر بأبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجاء أبو بكر رضي الله
عنه يحمله ليضع فيه حتى وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ومع شيخ في بيته لا أتيناه تكريمة لياب ببكر رضي الله عنه ففيه إجلال كبار السن وإجلال أهل الفضل
وهذا من حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم ومعاملته لياصحابه نعم والشاهد من هو أن رأسه كالثغامة بيابا فقال غيره هذا الشيء غيره على اللون البياب بي أي لون من الألوان لم يحدد لونا إلا
أنهنها على السوات غيره هذا الشيء وجنبه السوات نعم وزاد أحمد قال وجاء أبو بكر بأبي قحافة إلى رسول الله أبو قحافة كنيته واسمه عثمان فعاب بكر رضي الله عنه هو عبد الله بن عثمان نعم
واجاء أبو بكر بياب قحافة إلى رسول الله عليه وسلم يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله عليه وسلم هذا من البر بالوالدين فأبو بكر أراد لأبيه الخير وجابه للنبي صلى الله عليه
وسلم أحسن الله خاتمته وعسلم أبي الله عنه نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه تكرمة لأبي بكر يعني أبو قحافة أسلم في هذا الموقف نعم فأسلم
ولحيته ورأسه كثغامة بياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروهما وجنبوه السوات غيروهما يعني غير البياض إلى لون غيره ولم يحدد لونا إلا أنه منع السوات وما عدى السوات من الألوات وعن
عثمان ابن عبد الله ابن موهب إذا هو مخضوب بالحناء والكتم الله أحمد وابن ماجه والبخاري ولم يذكر بالحناء والكتم وهي مغيرة اللون مغيرة اللون هذا الدليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم
كان يصلى نعم وعن نافع عالي بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران كان ابن عمر يفعل ذلك رواه أبو داوود والنسائد وعن
نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نافع هو مولى بن عمر نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية النعال السبتية وهي الجلود الجلود البقر يقولون
إذا دوبغت أول مراد بالسبتية الجلد المدبوء أي إن كان نعم ويصفر لحيته هذا محال الشائد وكان صلى الله عليه وسلم يصفر لحيته يعني يغير الشيب بالصفره نعم ويصفر لحيته بالورس والزعفران نوع
من النبات الورس نوع من النبات طيب الرائحة والزعفران معروف وهو أيضا طيب الرائحة واللونهما أصفر نعم كان بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك غيره شيبه بالورس والزعفران اقتلاء بالنبي صلى
الله عليه وسلم نعم أحسن ما يغير به الشيب هذه هذاني هتن المادة تان الحنة والكتم الحنة أحمر خالص والكتم في أسود الكتم أسود يضرب إلى الحمرة أسود غير خالص هذا أحسن الألوان التي يغير
بها الشيب ويدل هذا على أن الألوان الأخرى أيضا جائزه الصغرى غيرها من الألوان ما عدل أسود نعم وعن بهريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبحون
فخالفهم رواه جماعة نعم هذا يبين العلة في تغير الشيب وأن المقصود بذلك مخالفة اليهود والنصارى أنهم كانوا لا يصبحون ونحن مأمرون بمخالفتهم حتى في ما هو من خلقتهم وهو الشيب لأن الشيب
ليس من خلقتهم إنما هو شيء من خلقه الله فيه ومع هذا شرع علينا الرسول صلى الله عليه وسلم وعن إبلي عباس رضي الله عنهما قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال
ما أحسن هذا فمرا أخر وقد خضب بالصفرة فقال هذا أحسن من هذا كله رواه أبو داهود وابن ماجه وعن أبي رمثة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخضب بالحناء والكتم وكان شعره يبلغ كتفيه أو
من كبيه رواه أحمد وفي نفظ لي أحمد والنسائي فابي داهود أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي وعن أبي رمثة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخضب بالحناء وكان شعره يبلغ كتفيه أو من
كبيه رواه أحمد وكان شعره يبلغ كتفيه أو من كبيه رواه أحمد وفي نفظ لي أحمد والنسائي وابي داهود أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي وله لمة بها ردع من حناء ردع من حناء ردع من حناء
وردع بالعين المهملة هذا تفشير لردع ردع هو اللطف اللطف الذي يكون في الثوب أو في الرز أو في باب جواز التخاذ الشعري وإكرامه واستحباب تقصيله نعم هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله نقف
على هذا نعم يقول فضيلة الشيخ فقط من الله هل يستنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم ألقي عنك شعر الكفر لمن أسلم هل يستنبط من سنية الحلقي عند التوبة من الضنوب لا لكن عند التوبة من
الكفر مع كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمر التاعبين من الضنوب من يحلق رؤوسه نعم يقول فضيلة الشيخ فقط من الله وإنما المراد بهذا تغيير هيئة الكفر التي كان عليها نعم يقول فضيلة الشيخ
فقط من الله هناك فرق بين الحف والجز والقص والحلق الحلق نعم الحلق هو الاستئصال وأما الجز والحف والقص هو ما بمعنى واحد نعم يقول فضيلة الشيخ فقط من الله هذا على القول بأن الإسرار على
الصغيرة صيرها كبيرة فإذا أصر عليها متساهلاً بها ومتهاوناً بها أخذت حكم الكبيرة فهذا في خطر على الإسرار على الضنوب وإن كان الصغير نعم يقول فضيلة الشيخ فقط من الله من لم ياخذ من
شاربه فليس منه هل يفهم منه أن يطالت الشارب من كبائر الضنوب يفهم من هذا لأن من ضوابط كبيرة إذا قال الرسول ليس منه من فعل كذا نعم يقول فضيلة الشيخ فقط من الله تقول ما ضابط اللحية وهل
من حدر من اللحيين من اللحية لا يتعرض له ضابط اللحية كما في القاموس وغير من كتب اللغة ما نبت على اللحيين والزقن يعني العارضين والزقن وهو مجموع اللحيين من أسفل مجموع اللحيين من أسفل
يقول له الزقن واللحيين هم العظمان الذين في جانبه الوجد يعني هو يجتمعاني في الزقن أسفل فما نبت على اللحيين وعلى الزقن هو اللحية وهو العوارض ومجمعهما يسفل الوجد ما نبت علىها لغه
واللحية نعم يقول فضيلة الشيخ فقط من الله في قوله صلى الله عليه وسلم ألقي عنك شعر الكفري واختتن هذا الأمر للوجوء أم للاستحباد اللهر الأمر الوجوب إلا إذا دل دليل يصرفه إلا الختان
واجب كما دلت عليه الحادث كذلك شعر الكفر ما يبقى للنسان عليهم ظاهر الكفر يحرم أنه يبقى عليهم ظاهر الكفر نعم يقول فضيلة الشيخ فقط من الله ليقول إن الذي يحلق اللحية ويترك الشارب لا
إيس أحسن حالا كله ما حال سيئة لكن حلق الشارب هذا ما هو حرام لكن كريهه بعض العلمة أنه يسويه الوجد أما حلق اللحية هو حرام حلق اللحية هو حرام نعم وين وجدتم هذا الأمر هذا وين وجدتم لا
أشفنا ما أن عمر يفتل شاربه نعم يقول فضيلة الشيخ فقط من الله ما كان من خصائصهم خصائصهم من عباداتهم ومعاملاتهم واخلاقهم أما الأشياء المشتركة بين الناس ليس من التشبه الأكل والشرب
والمشي والملابس ليس من التشبه هذه أمور مشتركة والمن حرمزينة الله التي أخاج العبادة والطيبات من الرزك إنما التشبه بهم فيما هو من خصائصهم هذا هو التشبه المنهي عنه نعم يقول فضيلة
الشيخ فقط من الله يقول فهمت من الدرس أن اللحية لا مانع من الأخذ من شعهها فمن المراد بذلك من شعهها نعم نين خد هذا ما يخد من اللحية الشيخ شعهها يصلح يا خيه شعهها يصلح بالتنظيف والكد
تكد بالمكد حتى يروح الشعه وتدهان أيضا بيهان روح شعهها أما أنه يجص أو يحلق لا نعم يقول فضيلة الشيخ فقط من الله يقول هل يجوز تغيير الشيب في الأشياء الموجودة هل الآن بالصيداليات وتكون
قريبة من السواد جدا ما لم يكن سوادا خالصا فلا باس به ما لم يكن سوادا خالصا فلا باس به تغيير الشيب به سوان بالصيداليات وغيريا نعم لا تلاحظوا لا بد من ملاحظة أن لا يكون ما تصبى
باللحيا إتجمد على الشعر ويمنع الماء مجرد لون فقط إذا كان مجرد لون ولا يتجمد على الشعر ويمنع الماء فلا باس به نعم يقول فضيلة الشيخ فقط من الله ما حكم ويزالة شعر الإبط والعانة بما
يسمى بعمليات الليزر بحيث لا يخرج أبدا هذا يرجع به إلى الأطباء لأن هذا يضر كونه ما يظهر أبدا يضر الجسم الشعرات في مصلحة الجسم إذا أزلته على صفة لا يرجع يتضر بذلك الجسم نعم لا يدل
هذا على عدم مشروعية حلق شعر الرأس لمن أسلم فهذا ما كان على صفة يجال يمجبها فيما يظهر والله وعلا نعم هذا جواب جاهل ولا صاحب هوا ما هو بعالم لا ما نظر إلى فلا نهلا نظر إلى الرسول صلى
الله عليه وسلم واحاديث الرسول ما نظر إلى فعال الناس فهذا اللي يقول هذا الكلام بما أن نجاهل ما يدري وشل استدلال وإما أنه معاند صاحب هوا هؤلاء ليس خج من خالف الرسول ليس خج من لحيته
إذا تحلل من الاحرام هوا بن عمر ربي الله عنه كيف بغيره نعم أما إذا عفوا لحاهم فنحن فهم وافقونه إذا عفوا لحاهم فهم وافقونه والكافر الذي يبقى لحيته أحسن صوره من الكافر الذي يحلغ لحيته
نعم فهل يكون الصبغ بغير السوادي واجب ليس واجب لأمرين أولا أن الصحابة من أفاضلهم من لم يصبق طرك لحيته بيضاء فدل على أن الأمر ليس للوجوء هذا يصره الأمر عن الوجوء بل الاستحباب هذا
الجواب والجواب الثاني كما قال شيخ الإسلام بن تينية في كتابه إقتضاء الصراق المستقين أن مخالفة الكفار على قسمين مخالفتهم في ما هو من أفعالهم التي أحدثوها وهذه المخالفة واجبها أما
مخالفتهم في شيء لم يحدثوههم وإنما هو من خلقتهم كالشيب فهذا يكره تشبه بهم فيه ولا يحرم في فرق تشبه بالكفار ما كان من فعلهم يجب مخالفتهم ما كان ليس من فعلهم هذا يكره تشبه بهم وإستحب
مخالفتهم والشيب ليس من فعلهم نعم لا يا أخي لا هالي أجابة عنها العلمة قال والحجة فيما روى لا فيما رأى إنما يقول هذه أصحاب الأهوى الحجة فيما روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم وليست
فيما رأى باستهاده نعم تحريم شل يا صرفة عنه عن التحريم نقل فضيلة الشيخ فقطكم الله ما حظموا حلق اللحية من أجلي أخذ صورة للإقامة أو لجواز السفر نعم جوز مخالفات الرسول ومعصلة الرسول لا
يغرب من الأغراض جوز هذا ناجل طمع الدنيا نعم تحلق اللحية تك على شان توظف أو على شان أنك تواهج الناس ولا ي.
.
.
يعنون عليك لا تمسك بالسنة ولا عليك منحة نعم ما ينتف الشيب لا من الرأس ولا من اللحياه ولا من الشارب ولا من سائل الجسم نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول إذا تعارض طلب العلمي وبره
الوالدين فأيهما يقدم وهل يطاع الوالدين؟
طلب العلم اللي فرض عين كما حكام الصلاة توهيد وحكام الصلاة والزكات الصيام والحج هذا ما يطاع الوالدين في تركه أما طلب العلم اللي هو فرض كفاية هذا يطاع الوالدين إذا كان يحتاجان لك
تطيعهما لا تقدم السنة على الواجب يعن برهما واجب طلب العلم الزايد عن الوروري هذا سنة نعم ومشويه للوجه سؤاله هل يجوز صبغوا باق اللحياه بلون أبيط لكي يتساو الشيب في جلاله؟
نعم يا خيب العكس اللي أصبغ الشيب بغير السوات وتحصل على السنة تحصل على السنة نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله ما حك مغيبة الإخوان عند الوالدين وذكر بعض يا اخطائهم لأجل التربية
والإصلاح يعني تخبر الوالدين بأن أحد أولادهم يفعل كذا وكذا من أجل أن يربيانه هذا الشيء طيب هم من الغيبة هذا المصلحة هذا لمصلحة وليس من الغيبة من النصيحة هل وقت النهي الذي بعد العصر
يبدو من بعد الصلاة أم عند دخول وقت العصر؟
من بعد الصلاة لو جمعتها إلى الظهر جمعة أقديم يدخل وقت النهي الحكم متعلق بصلاة العصر إذا الصلايتها ما في وقتها وإما في جمعا مع الظهر يدخل وقت النهي نعم نعم المعذور يكتب له أجر إذا
غلبه النوم هنا وين القيام يكتب له على حسب نيته مثل المريض إذا حبسه المرض صلاة الجماعة إذا غلبه النوم مع الحرص على القيام تندم على ذلك أيضا نعم دين صبغا المراد بها الدين صبغة الله
يدينه سبحانه ومن أحسن صبغا يعني أحسن دين من دين الله عز وجب نعم لأتدال تلمشي لا إتباطة وتماوت ولا يسرع يصر لها صوت يصر أقصد في مشيك وعوضو من صوتك القصد هو لو هو الوسط نعم أقصد في
مش يعني هو الوسط بين السرعة التي تتعبك ويصر لك صوت وجلبه بين التباطة والتماوت نعم وعباد الرحمن الذين يمشونا على الارض وهو نعم فما دفل المسجد فقد قيمة الصلاة فلما دفل المسجد رأى ولد
صغيرا هو الإمام فقال لا أصلي معهم وإذا انتهى وسأصلي لوحدي علمنا أن هذا الولد الصغير حافظ لجزء عما فما الحكم في ذلك يصلي معهم صلاة المميز صلاة المميز صحيحه وإمامته صحيحة إمامته إذا
كان هو أقرأ الحاضر وهو مميز بلغ سن التمييز إمامته صحيحه صل معهم ويفريضه ليست نافيره كان قبيلة تصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيلة كاملة تصلي خلف غولام منهم يحفظ من
القرآن ما لا يحفظه يعهد النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأهم على ذلك فهناك من يدعى الآن أن الرباء لا يجري في الفلوس الأوراق النقدي هل قال بهذا أحد من العلماء المتبرين نقود نقود في كل
عصر بحسبه نعم نقود لقيت اليوم نصرانيا وسألته لما لم تسلم فأخذرني أن شخصا قال له عندما ذهب لزيارة مركز الجاليات فكان سببا لعدمي اسلامه سؤاله يقول أني أخبرته أن الرسول صلى الله عليه
وسلم كان له شعر طويل لكن ليس كنساء يقول سر النصراني فالفعل هذا صحيح والكلام هذا صحيح ويصد عن سبيل الله لكن بسبب جاهلة لا نقول أنه يصد عن سبيل الله لكنه يعني صار سببه نصيره في هذا
عن الاسلام ماهي قال للكافر احلق راسك قبل تسلم اختيتاً قبل تسلم ولا تسلم لا انت مختيتاً لا هذا بعدما يسلم ويطمئ بالاسلام يبين له حكام الاسلام فالوها عن قناعة وعن إيمان نعم وعما
الطيب فليس من اسماء الله لكن يوصف إنه اسماءه طيبه وأنه إن الله طيب كما في الحديث إن الله طيب لا يحبه ولا طيب هل هذا مباب الخبر عن الله سبحانه ومهم مباب التسمية لا هذا نهى عنه
الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقول الله مغفر لي إن شئت الله مرحمني إن شئت فاليقول الله مغفر لي ورحمني ولا يعلقه بالمشيئة لأن الله لا مكره له سبحانه وتعالى يجزم المسألة يعظم الرابة
في الله عز وجل نعم وفتحت حسابا آخر فهذا الأخير قد مضى عليه حول فهل يلزمني أن أخرجه الزكاة منه نفسه أو أخرجه من الأول عن الجميع؟
لا بس تخرج الزكاة المهم تخرج الزكاة من أي ما عندك أو من ما تملك تخرج الزكاة أهو بلازم من كل دراهن تخرج الزكاة هامنة هل أهو بلازم نعم فالخضينة الشيخ ففقكم الله الحلي الذي تتخذه
المرأة للزينة إذا بلغا نصابا مراجح فيه؟
هل فيه زكاة؟
الذي عليه الجمهور وهو المفتابه أنه لا زكاة فيه ما جاء منه ينوى للاستعمال واتزيه ليس فيه زكاة وإنما هو للاستعمال هذا الذي عليه الجمهور وهو المفتابه في هذه البلد إلى عهد قريب إلا ما
ظهر الشيخ ذنباز رحمه الله بالرأي الثاني تبعه من تبعه ولكن المشايخ الكبار الذين أدركناهم على أنه ما هي زكاة الشيخ محمد بن براهيم الشيخ بنحمد المشايخ الذين قبلهم كلهم كل ما هي زكاة؟
نعم إذا كان تنظيف اللحية وكدها يؤدي إلى تساقطها وما حكم إذا كان تنظيف اللحية وكدها يؤدي إلى تساقط شعرها وما حكم ذلك؟
يقول فضيلة الشيخ فقكم الله قرأت كلاما في بعض الكتب فأشكل علي حيث يقول مؤلفه وعن القرآن يقول لا يوصفه بتجدد ولا حدوث فهلا ذا يتوافق مع مدهب الشيخ فهذا المحدث ما يتيه من ذكر من
الرحمن محدث يعني تتلم الله به وأنزله فكلام الله كما قال أهل العلم قديم النوع حادث الأحاد قل الله يتكلم ما تشاء أما يقولون القرآن قديم هذا غلط نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله المرأة
الناشز إذا توفية زوجها فهل تريثه؟
نعم ما دامت على ذمته هي تريثه وإنما النشوز يستطن فقط وآما الارس إذا ما تتريثه لأنها في ذمته نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا يمرأة تسأل فتقول إمرأة في السوق ولم تجد معا وخافت من خروج
وقت الصلاة تتيمم من السراميك الذي في السوق تتيمم مش؟
تتيمم من السراميك والبلاق الذي في السوق لا ما تتيممه في البلد وألم عندها يمينها وشمالها حولها فروح تقرب الماء قريب نساجد كل ما ستد فيه محل للنساء ومواضل للنساء ما لعبرا فيها نعم
وكذلك تقول إذا لم تجد مصلا في السوق فهل لها أن تصلي في الطريق والرجال ينظرون إليها؟
تتنحها في ناحية عن الطريق وتصلي تساتر وتصلي ما هي بس؟
نعم وتقول حفظك الله إذا كان في ثوبها نجاسة ولم تستطيع أن تطهرها لأنها خارج البيت فهل لها أن تصلي بهذه النجاسة؟
كذلك تذهب إلى مسد في مواضي للنساء وتغسل النجاسة على قريب تقول قضيلة الشيخ فقكم الله ما حكم استناد الرجل على يده للسراء يُكره هذا الاتناد على اليد اليسراء يُكره نعم قضيلة الشيخ فقكم
الله ليجوز إلا إذا كان محتاجاً كان محتاجاً ولا بس نعم تقول هل يجوز تقديل الحجر من غير طواف؟
إلم أنه قد انتهى من العمرة كاملة وقد لبس في يابة تقديل في الطواق ما ورد انه يقبله بدون طواق ما ورد هذا؟
نعم إلم نحكان الطواق؟
نعم من سنة الطواق؟
نعم تقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما حكم منع الزوج لزوجته من قص شعرها ما أرغبتها في ذلك وإذا لم تطيعه فهل تكون واثمة؟
نعم نعم لا يجوز لها انتقص شعرها الزوج هو المصيب فيها شعرها من جمالها لا تقصوا بعضهم تدصوا تخلي علىها شكل رأس الرجل هذا الحرام شبوا بالرجال قصه لا ما تقصواها حتى في العمرة والحد
الشارع قلب منها قدر أن مله تقص منه قدر أن مله فقط بينما الأفضل للرجال الحلق للعلا أن شعر المرأة وفر يترك كان جمالها ولا يغرها العصريات والأشياء واللي تظهر في الصور والنجلات
والتلفزون من صور نساء قد جعلنا رؤوسهم على شكل رؤوس الرجال لا تقتر بهاله نعم هذا عنه جوابان إما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقصد اليمين إذال
14 من 148|شرح كتاب المنتقى|الطهارة|الدليل على وجوب النية له|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام لخير البرية صلى الله عليه وسلم.
للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله.
الدرس الرابع عشر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى ابواب صفة الوضوء فرضه وسننه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله واصحابه اجمعين ابواب صفة الوضوء قروبه وسننه الوضوء بباب ظم الواو مصدر توظأ وظوء وهو اسم للمصدر
والوضوء لما كان شرطا من شروط صحة الصلاة ذكروه في اول كتاب الطهارة لان الطهارة على قسمين طهارة من النجاسة.
طهارة من الحدث.
الاصغر والاكبر ولا تصح الصلاة بدون وضوء
اذا تمكن من ذلك قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الاية قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث
حتى يتوضأ وقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له.
كما يأتي الوضوء سمي وضوءا من الوضاعة وهي الحسن لان الوضوء له اثار على المؤمن كما في الحديث ان هذه الامة
يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء.
فيكون هذا الوضوء نورا لاعضائهم يوم القيامة يعرفون به بين الامم وهو عبادة عظيمة وطاعة لله سبحانه وتعالى وفيه فظل عظيم هو مفتاح
الصلاة ومفتاح الصلاة وقال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان ظهور شطر الايمان يعني نصف الايمان فيجب على المسلم ان يتقن وضوءه على الصفة المشروعة كما جاءت الاحاديث الصحيحة
والوضوء له فروظ وله شروط الفروض هي الاعضاء التي ذكرها الله سبحانه غسل الوجه ومنه المظمظة والاستنشاق غسل اليدين الى المرفقين مسح الرأس ومنه الاذنان غسل الرجلين الى الكعبين والترتيب
والموالاة هذه فروض الوضوء واما شروطه فهي عشرة كورة في كتب الفقه خصوصا في متن الدليل منها النية ومنها طهورية الماء واباحة الماء الى اخر شروط الوضوء فلذلك قال فروظ الوضوء وسننه
واجباته
لان افعال الوضوء تنقسم الى قسمين واجبات وسنن اما الواجبات فلا بد منها واما السنن فهي مكملات والوضوء فرض مع الصلاة.
قبل الهجرة ليلة المعراج لما فرضت الصلاة فرظ الوضوء
فهو ثابت بالسنة النبوية وجاءت اية المائدة وهي من اخر ما نزل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة مقررة لما ثبت في السنة النبوية وهذا الباب هو في الاحاديث
الواردة باحكام الوضوء من افعال النبي صلى الله عليه وسلم واقواله نعم قال رحمه الله تعالى باب الدليل على وجوب النية له نعم الوضوء شرط له شروط لا يصح بدونها اولها النية
وهي القصد محلها القلب محل النية هو القلب وهي شرط لكل العبادات الا تصح عبادة الا بالنية ومنها الوضوء لما يأتي في الحديث وهي قصد القلب وعزمه محلها القلب والتلفظ بها بدعة
ولا يقول نويت نتوضأ او نويت ان اصلي او نويت ان افعل كذا وكذا من العبادات لان هذا شيء لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم
من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد التلفظ بالنية مع الوضوء ومع غيره من العبادات لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم
وما دام انه لم يرد فانه يكون بدعة.
كل بدعة الضلالة كما في الحديث نعم عن عمر بن الخطاب فلو انه لو انه استعمل الماء في اعضاء الوضوء بدون نية
انما استعمل ذلك للتبرد او غسل الاوساخ بدون نية الوضوء فانه لا يكون وضوءا.
ولا تصح به الصلاة نعم عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما
لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله والى رسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه رواه الجماعة
نعم انما الاعمال للنيات هذا حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة انما الاعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى انما الاعمال بالنية هذا حصر انما اداة حصر
اي لا تعتبر الاعمال ولا تصح الا بالنية والمراد الاعمال اعمال العبادة المراد اعمال العبادة اما الاعمال العادية والمعاملات هذه لا يشترط لها النية ما يشترط له النية ولو قال شخص لشخص
انا بعت عليك
كذا وكذا انعقد اذا قال بعت وقال المشتري اشتريت انعقد البيع ولو لم يقصد ما قالوا انا ما نويت وما ما النية ما لها مكان انا العبرة باللفظ العبرة الالفاظ
انما هذا في العبادات لابد من النية واما المعاملات واما الاعمال غير العبادات لا تشترط لا النية انما الاعمال بالنية اي لا تصح ولا تعتبر عند الله الا بالنية ولو عملها
من غير نية لم تكن عبادة ولا مقبولة عند الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا لو استعمل الماء في اعضاءه كلها على صورة الوضوء ولكنه لم ينوي الوضوء فان هذا لا يعتبر وضوءا شرعيا
ولا تصح به الصلاة لماذا المصنف رحمه الله جاء بهذا الحديث مع ان ما فيه ذكر للوضوء انما الاعمال بالنية وانما لكل امرئ معلوم ما عن الوضوء ذكر فيه نقول نعم لانه داخل الوضوء داخل في
الاعمال
اظغظوا عمل من الاعمال وعبادة من العبادات فيدخل في هذا الحديث.
هذا الحديث قاعدة جامعة هذا من الاحاديث الجامعة انما الاعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى لكل امرئ ما نوى من الاعمال
فاذا عملت عملا وعبادة فلك ما نويت والنية تميز العبادات عن العادات تميز العبادات عن العادات كل امرئ ما نوى فقوله لكل امرئ ما نوى موضح لقوله صلى الله عليه وسلم انما انما الاعمال
بالنيات
موضح له كل امرئ ما نوى ان نويت صلاة نويت وضوءا نويت صدقة نويت اي شيء نويته فلك هذا لك ما نويت ولك ما قصدت اما الشيء الذي لم تنوه
فانه لا يكون لك انما لكل امرئ ما ولكل امرئ ما نوى ثم انه صلى الله عليه وسلم ذكر مثالا وهو الهجرة الهجرة هي الترك الهجرة في اللغة هي الترك
قال تعالى فاهجر الرجز الاصنام وهجرها تركها وترك المعاصي وترك الذنوب هذا يسمى هجرة هجرة قلبية هجرة بالقلب لان الهجرة اما ان تكون بالقلب واما ان تكون بالبدن والقلب وهي الانتقال
هجرة بالبدن هي الانتقال من بلد الشرك والكفر الى بلد الاسلام سميت هجرة لان فيها معنى الترك.
فالمهاجر ترك ترك البلد بلد الكفر انتقل الى بلد الاسلام فهو هاجر ببدنه وقلبه الى الله
ورسوله مرارا بدينه اللي هي الهجرة الشرعية اما اللي ينتقل من بلد اسلامي الى بلد اسلامي فهذا لا يسمى مهاجرا في الشرع يسمى مهاجرا في اللغة.
ما في الشرع ليس مهاجرا
وكذلك الذي ينتقل من بلد كفر الى بلد الاسلام بغير الفرار بالدين.
انما قصده تجارة او طمع من مطامع الدنيا هذه ليست هجرة شرعية لا يؤجر عليها ولهذا قال فمن كانت هجرته الى الله ورسوله
العبرة بالنية والقصد من الانتقال من بلد الى بلد العبرة بالنية والقصد لا بمجرد الانتقام ان كانت هجرته الى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته الى الله ورسوله على ما نوى.
وله الاجر
ثواب في هذا ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها طمع من مطامع الدنيا تجارة او غير ذلك من امور الدنيا او امرأة ينكحها هاجر من اجل ان يتزوج امرأة البلد الذي انتقل اليه
هجرته الى ما هاجر اليه ان كان الى دنيا فهجرته الى الدنيا فليس له ثواب عند الله وان كان قصده ان يتزوج في البلد الذي هاجر اليه فليس له اجر في ذلك انما له ما نوى
من الزواج وقد ورد ان سبب الحديث ان رجلا هاجر من مكة الى المدينة لقصد ان يتزوج امرأة يقال لها ام قيس فسمي مهاجر ام قيس سمي مهاجرة ام قيس
هذا الحديث واظح في الفاظه وفي تمثيله وفي واضح جدا اعتبار النية الاعمال العبادات انها لابد لها من نية يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى حتى يكون مهاجرا الهجرة الشرعية
التي فيها الاجر والثواب والله جل وعلا ذكر الهجرة مع الجهاد ذكر المهاجرين مع المجاهدين بل قبل هاجروا وجاهدوا وقدم المهاجرين على الانصار الفضل لانهم تركوا اوطانهم واموالهم اخرجوا من
ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله
ورضوانا فضلا من الله ورضوانا هذا قصدهم.
اولئك هم الصادقون فهذا فيه مدح لمن هاجر الى الله ورسوله اما من هاجر لغير ذلك فليس له الا ما نوى والله عليم بالنيات
والمقاصد لا يخفى عليه شيء والشاهد من الحديث ان الوضوء داخل في عمومه لانه لا يصح الوضوء الا الا بالنية لو ان تبريد يخفض شوي كان احدهم العامل موجود يخفظ التبريد
نعم قال رحمه الله تعالى باب التسمية للوضوء نعم ومن سنن الوضوء او من احكام الوضوء التسمية في اوله تسمية في اوله لان يقول عند الشروع في الوضوء يقول بسم الله
فهي مشروعة بالاجماع تسمية مشروعة الوضوء بالاجماع لكن اختلف العلماء هل هي واجبة او سنة؟
الجمهور على انها سنة وطائفة من العلماء ومنهم الامام احمد انها واجبة نعم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه
رواه احمد وابو داوود وابن ماجة ولاحمد وابن ماجة من حديث سعيد ابن زيد وابي سعيد مثله والجميع في اسانيدها مقال قريب وقال البخاري احسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبدالرحمن
يعني حديث سعيد بن زيد وسئل اسحاق بن راهوية اي حديث اصح في التسمية؟
فذكر حديث ابي سعيد نعم لا صلاة لمن لا وضوء له هذا بالاجماع هذا بالاجماع لا صلاة لمن لا وضوء له لان الوضوء شرط
صحة الصلاة واما قوله ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فهذا يدل على مشروعية التسمية بالوضوء بان يبدأه ببسم الله ولكن الحديث ورد من طرق كثيرة كلها لا تخلو من مقال
كلها ظعيفة ولكن بمجموع الطرق تتعاود ويؤيد بعضها بعضا فيدل الحديث على المشروعية وهذا بالاجماع انها مشروعة في الوضوء.
لكن هل هو للاستحباب او للوجوب هذا محل الخلاف والحديث له طرق كثيرة يؤيد بعظها بعظا
حتى قال بعض الحفاظ حتى قال بعض بعض الحفاظ علمنا بان الرسول قاله يعني من مجموع الروايات انه قاله صلى الله عليه وسلم بناء على مجموع روايات الحديث ولهذا قال به الامام احمد وجماعة من
اهل العلم
ظاهرية ان التسمية واجب من واجبات الوضوء ان تركها عمدا لم يصح وضوءه من تركها عمدا لم يصح وضوءه لان قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله النفي هذا يتجه الى الصلاة الى حقيقة الصلاة
حقيقتها اي لا تصح صلاته الا بان يذكر اسم الله لا يصح وضوءه لا يصح وضوءه الا اذا ذكر اسم الله في بدايته هذا ظاهر النفي ظاهر النفي انه يتجه
الى الحقيقة فلا يصح الوضوء الا بالتسبيح والجمهور يرون ان النفي ليس للحقيقة وانما هو للفظيلة نفي للفظيلة اي لا يحصل على الفظيلة الا من ذكر اسم الله في اول.
واما اذا لم يذكر اسم الله
فان وضوءه صحيح لكن فاتته الفظيلة هذا مذهب جمهور اهل العلم وهو رواية عن الامامة والرواية الاولى انه ان هذا نفي للحقيقة لا للفظيلة فقط ومعناه انه لا يصح الوضوء
بدون ذكر اسم الله في اوله.
وعلى كل حال مطلوب من المسلم ان يذكر اسم الله باول الوضوء احتياطا خروجا من الخلاف والتسمية ذكر من الاذكار من اعظم الاذكار التسمية بسم الله.
الحديث
كل امر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ابتر وفي رواية فهو اجزم اي ناقص البركة فبسم الله تذكر بالافعال الشريفة ومنها الوضوء للتبرك بها فهي من اعظم
الاذكار فلا ينبغي ان الانسان يتركها بناء على ان العلماء يقولون انها سنة لا يتركها هناك من يقول انها واجبة وهو ظاهر النفي هنا لا وضوءا ولمن لم يذكر اسم الله بان يقول
عند البداية بسم الله اي استعين واتبرك بسم الله هذا لفظها وان قال الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا بأس نعم قال رحمه الله باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لنوم
الليل
كذلك من احكام الوضوء غسل الكفين قبل البداية في الوضوء اذا اراد يتوضأ اي انه يغسل كفيه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل كفيه قبل الوضوء وقال وامر صلى الله عليه وسلم بذلك
فغسل الكفين في الوضوء مشروع بالاجماع وهل هو واجب او سنة؟
ان كان قائما من نوم الليل فبعض العلماء يرى انه واجب لا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاث
فان احدكم لا يدري اين باتت يده اما ان كان في النهار او من نوم النهار فهذا ليست واجبة ليس واجبا غسل الكفين من نوم النهار على كل حال اذا اراد ان يتوضأ يغسل كفيه
سواء كان قائما من النوم اوليس قائما من النوم فان كان قائما من النوم نوم النهار اصله ما بعده سنة وان كان نوم الليل فغسله ما بعده محل خلاف لانه صلى الله عليه وسلم قال لا يدري اين
باتت يده والبيات انما يكون
بالليل لا يدري اين باتت يده هذا هو السبب.
لان النائم لا يدري ويده تجول وهو نايم يحركها.
ربما تقع على فرجه او تقع على شيء نجس وهو لا يدري
فيتأكد غسلهما من نوم الليل اما وجوبا واما استحبابا اما وجوبا واما استحبابا واما نوم النهار ها هو على الاستحباب وكذلك لو لم يكن قائما من النوم اذا اراد يتوضأ يغسل كفيه
استحبابا وليس هذا من الوضوء غسل الكفين هنا ليس من الوضوء وانما هو من مشروعات الوضوء وبداية الوضوء.
اما غسل الكفين في الوضوء هذا واجب.
فرض من فروض الوضوء نعم
عن اوس بن اوس بن الثقفي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوقف ثلاثة اي غسل كفيه رواه احمد والنسائي.
هذا من فعله صلى الله عليه وسلم.
استوظأ فاستوكف ثلاثا اي غسل
كفيه ثلاثا هذا من فعله صلى الله عليه وسلم وهو يدل على الاستحباب لان الفعل من الرسول يدل على الاستحباب.
اما الامر فهو يدل على الوجوب الامر من الرسول يدل على الوجوب.
الا اذا دل دليل
على الاستحباب اما مجرد الفعل فهذا يدل على الاستحباب لا على الوجوب نعم وعن وعن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا
فانه لا يدري اين باتت يده رواه جماعة الا ان البخاري لم يذكر العدد وفي لفظ الترمذي وابن ماجه اذا استيقظ احدكم من الليل نعم اذا استيقظ احدكم من الليل هذا يدل على ان نوم الليل يختلف
عن نوم النهار
وايضا قوله اين باتت والبيات انما يكون من الليل اولا عندما يريد الوضوء يغسل كفيه هذا مشروع بالاجماع ثانيا اذا كان قائما من النوم.
فان كان من نوم النهار الا يجب عليه ذلك وانما هو مستحب.
اما ان كان قائما من نوم الليل فهذا محل الخلاف
الجمهور على انه للاستحباب ايضا ولكن جماعة من المحدثين والفقهاء يقولون انه للوجوب لانه ظاهر الامر ظاهر النهي لا يغمس يده في الغنى هذا ظاهر النهي انه يحرم حتى يغسلها ثلاثا
وهذا هو الراجح بعض العلماء يقول ان هذا تعبدي يعني الحكم الذي لا تعرف علته لنا يسمونه تعبد ولكن الحديث ظاهر في ان العلة ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم
لقوله العلة منصوصة هنا لقوله لا يدري اين باتت يده لا يضبط يده ربما تقع على شيء نجس وما تقع على فرجه وهو نايم او على محل النجس وهو لا يدري
قال الجمهور قوله لا يدري اين باتت يده العلة موهومة ما هي ما هي مجزومة ليست مجزومة ما دام العلة ليست مجزومة فلا يجب غسل الكفين لا يجب غسل الكفين
لانه علة غير مجزومة.
لا يدري اين باتت يده لكن صحيح ان العلة تدل على الوجوب.
التعليل يدل على الوجوب وكانوا في الاول ليس عليهم سراويل ولا عليهم وزر وتجول ايديهم وهم نائمون.
ربما تقع على فروجهم
او على فرج زوجته وهو لا يدري فما دام الامر كذلك فلا يغمسها في اناء الوضوء حتى يغسلها ثلاثا وهذا هو الراجب هذا هو الراجح من قولي العلماء انه يجب غسل الكفين من نوم الليل
ويستحب من نوم النهار نعم وعن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاث مرات فانه لا يدري اين باتت يده
او اين طافت يده؟
رواه الدارقطني وقال اسناده حسن واكثر العلماء حملوا هذا على الاستحباب.
لا يدري اين باتت يده.
اين طافت يده؟
المعنى واحد.
طافت معناه اين وقعت؟
اين طابت؟
اي اين وقعت؟
ما يدري.
وهو نائم ما يدري وين وقعت يده
باتت كذلك لا يدري اي شيء باتت يده عليه.
ربما تكون باتت على فرجه او اصابتها نجاسة وهو نايم لا يدري نعم واكثر العلماء النصاب ثلاث مرات اغسلها ثلاث مرات
كما في الحديث في غير رواية البخاري البخاري لم يذكر العدد يعني لم ترد يرد العبد في رواية البخاري.
انما ورد العدد في رواية غيره نعم واكثر العلماء حملوا هذا على الاستحباب مثل
مثلما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فان الشيطان يبيت على خياشيمه.
متفق عليه المصنف رحمه الله عن مجد ابن تيمية لما ذكر الاحاديث
بين ان اكثر العلماء يرون ان غسل الكفين ثلاثا من نوم الليل انه مستحب وليس بواجب ليس بواجب فهو مثل قوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنثر
ثلاثا يعني استنفر في انفه استنفر في انفه بان يدخل الماء الى انفه ثلاث مرات وينثره فليستنفر ثلاثا وهذا غير واجب الاستنثار في بعد النوم غير واجب قالوا كذلك غسل الكفين
بعد النوم لا يكون واجبا قاسوه عليه قاسوه على الاستنثار ثم ذكر السبب صلى الله عليه وسلم قال فان الشيطان يبيت على خيشومه على منخريه لان الخيشوم محل الاوساخ خيشوم محل الاوساخ
لانه يكون فيه وسخ من اه المخاط الذي يكون يتحدر من انفه والمخاط قذر الشيطان يعجبه القذارات ولذلك مأواه في الحمامات والحشوش لانه يحب النجاسات والعياذ بالله والقاذورات ومن ذلك انه
يبيت في خيشوم الانسان
لان خيشوم الانسان يكون فيه وسخ فهو يحب الاوساخ فيغسل انفه من اثر الشيطان من اثر الشيطان ومن هنا قال الامام ابن القيم رحمه الله ايضا اليدين.
الشيطان يبيت في الكفين
فيغسل كفيه من اجل ازالة اثر الشيطان عنهما فهذا مما يؤيد وجوب غسل الكفين لاجل ازالة اثر الشيطان عنهما وهذا مرجح لقول من قال بالوجوب.
نعم باب باب المضمضة والاستنشاق.
نقف عند هذا
فضيلة الشيخ حفظكم الله يقول السائل هل من حافظ على ركعتين يصليها بعد سنة العشاء الراتبة؟
يصليها يوميا؟
هل في هذا العمل بأس صلاة الليل مطلوبة وليس لها حد يصلي ركعتين
يصلي عشر ركعات عشرين ركعة لا بأس يصلي يصلي ما تيسر له من قيام الليل فكونه يصلي ركعتين بعد راتبة العشاء هذا من قيام الليل نعم يقول السائل حفظكم الله هل من توضأ داخل الحمام الحالي
هل يذكر اسم الله قبل وضوءه والله الان الوضع اختلف عن ذي قبل كانه قبل الحشوش.
محل قضاء الحاجة اما الان يسمونها الحمامات فهذه تغير وضعها وصارت الحاجة تذهب مع الماء
كانت في الاول ما تذهب الحاجة تبقى في محل الحش نظرا لهذا يختلف الحكم هذا من ناحية الناحية الثانية كما قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول ان التسمية في الوضوء واجبة
عند المحققين وما دامت واجبة فانها لا تسقط عنه وهو في الحمام لا يسمي ولو كان في الحمام لا يترك واجبا من اجل تجنب مكروه.
لان ذكر الله في الحمام مكروه
واما التسمية للوضوء فهي واجبة.
فلا يترك الواجب ولذلك يرى رحمه الله ان المتوضي في الحمام يذكر اسم الله على الوضوء لان هذا واجب عليه نعم يقول السائل حفظكم الله ماذا يفعل من جامع زوجته وهي حائض وهو يظنها مستحاضة
لانها مكثت اكثر من ايام عدتها المعتادة يجب عليه الكفارة كونه يجهل لا يسقط عنه الكفارة كونه يجهل انه حائض لا يسقط عنه الكفارة.
فاذا علم انها حائض يجب عليه الكفارة
وهي دينار او نصف الدينار او ما يعادله من المعاملات الورقية او العملات الورقية والدينار مثقال مقدار مثقال من الذهب او نصف مثقال او ما يعادله من العملات الورقية.
ويسأل الصيارفة عن ذلك.
نعم
والجهل لا يسقط الواجب نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله يقول السائل صلينا المغرب وبعد انتهاء الصلاة اتضح لنا ان اللحم الذي اكلناه لحم جمل ها اتضح لنا ان اللحم الذي اكلناه لحم جمل.
هم.
اما انا فقد اعدت الصلاة والوضوء.
والبعض سأل طالب العلم
وقال له لا يجب عليك الاعادة لان الجمهور على استحباب الوضوء بعد اكل لحم الجمل وقال ان هذا هو هو العمل عند ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهما رضي الله عنهم
فهل هذا الكلام صحيح الله هذا على ذمتهم هذا على ذمتهم وذمة من افتاهم العمل والفتوى عندنا في هذه البلاد على ان لحم الجزور ناقض للوضوء وفيه الحديث الصحيح في الحديث الصحيح فمن اراد ان
يبرئ ذمته
فانه يعيد الصلاة ومن اراد انه يذهب للخلاف هذا على ذمته بكيفه نعم يقول حفظكم الله رجل خرج منه المذي رجل خرج منه المذي فاراد الطهارة فغسل ذكره وانثيه ثم اثناء الوضوء بعده
احدث بخروج الريح وهل يعود لغسل ذكره وانثيه ويشرع في الوضوء ام يعيد الوضوء فقط اه الريح لا يوجب الاستنجام اللي يستنجي من الريح هذا مبتدع هذا مبتدع فلا يستنجي من
يكفي الوضوء فقط نعم يقول احسن الله اليكم ماذا على من امذى وصلى ولم يغسل انثيه بل توضأ فقط غسل المذي واجب وغسله عن الذكر وعن الثوب وعن الجسم واجب.
فلو صلوا عليه مذي ما غسله ما صح وضوءه
او ما استنجى ما صح وضوءه اما غسل الانثيين هذا ليس بواجب غسل الانثيين عن الخصيتين هذا ليس بواجب اذا تركهما وضوءه صحيح اما لو ترك غسل المذي عن ذكره او عن جسمه او عن ثوبه فانه يعيد
الصلاة لانه صلى بنجاسة
نعم يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله هل يجب استصحاب النية دائما عند الاعمال؟
لكي يؤجر عليها العبد كأن ينوي بالنفقة على اهل بيته التقرب الى الله وهل اذا لم ينوي ذلك وكانت عادة؟
هل يؤجر عليها
الرسول صلى الله عليه وسلم قال حتى ما تجعلوا في في امرأتك يعني من الصدقات ما تجعله في في امرأتك فاذا قصد بانفاقه على زوجته وعلى اولاده وعلى اهل بيته
قصد بذلك الصدقة فله ما نوى له الاجر في ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله هل يجب على المرأة ازالة المكياج الذي وضعته قبل اداء العمرة لا ما دامت متحجبة وساترة وجهها
ها يجب عليها ازالة الاصباغ انواع الزينة اللي تجعلها على وجهها لكن تحتجب وتغطي هذا عن الرجال.
نعم الا ان كان المكياج على ما تسميه ان كان فيه طيب ان كان فيه طيب فهي تغسل الطيب
اما اذا لم يكن فيه طيب فلا نعم يقول حفظكم الله هل صلاة الظهر يوم الجمعة التي وافقت يوم العيد تقام في المسجد لمن اراد ان يصليها ظهرا العيد.
لا لا ما تقام في المساجد
لكن يسمح لمن حضر العيد ان يصلي في غير المساجد اما هالظاهرة اللي بيبعثونها الان اذ يجعلون يوم يجعلون صلاة الظهر في المساجد يوم الجمعة اذا وافق العيد هذه ظاهرة
هذه ظاهرة مبتدعة فلا تجوز نعم يقول حفظكم الله انا مدرس واحب ان اشرح لعموم الطلاب طلاب المدرسة صفة الوضوء بالتطبيق العملي بان اتوضأ امامهم او بعض الطلاب مع بيان الفروض والاخطاء
ونحوها
وكذا شرح الصلاة لهم بتطبيق عملي.
فهل هذا الفعل صحيح والله زيادة تكلف هذا الناس يتعلمون ولله الحمد من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يتعلمون الوضوء ويتعلمون الصلاة بدون
بدون تمهيل لتطبيق عملي.
يكفي انك تعلمهم وتشرح لهم هذا الشيء نعم يقول احسن الله اليكم هل شرب حليب الابل ينقض الوضوء؟
شرب حليب الابل نعم شرب حليب الابل هل ينقض الوضوء؟
الحديث انما ورد في لحوم الابل ولم يرد في
الحليب فلا ينقض الوضوء.
نعم اللحوم الحليب والمرق مرق الابل ما ينقض الوضوء هذا.
انما اللحوم اكل اللحم من الجزور هذا هو الذي ينقض الوضوء نعم يقول حفظكم الله ورد في الحديث جواز الكذب في ثلاث منها الكذب على اهله
فهل يدخل في ذلك كافة الاسرة او المراد الزوجة فقط؟
الزوجة الزوجة فقط لاجل اصلاح العشرة بينه وبينها لاجل اصلاح العشرة ولا تزعل واما بقية الاسرة فلا يكذب عليهم نعم
يقول حفظكم الله واحسن اليكم رجل قال ان ذهبت الى المكان الفلاني افطرت لانه صائم وان بقيت في البيت اتممت صومي ثم ذهب من البيت فهل بطل صومه بنيته هذه
نعم يقول حفظكم الله رجل قال ان ذهبت الى المكان الفلاني افطرت وان بقيت في البيت اتممت صومي ثم ذهب من البيت فهل بطل صومه بنيته هذه لا ما يبطل صوم ما دام انه
ما ما افطر ولا تناول شيء من مفسدات الصوم وبقي على صومه صومه صحيح نعم قل حفظكم الله واحسن اليكم ما حكم الاستنثار ثلاثا بعد الاستيقاظ من النوم السحاب استنشار ثلاثا بعد الاستيقاظ من
النوم مستحب ولو لم يتوضأ
هذه سنة مستقلة نعم ليغسل اثار الشيطان من من انفه.
نعم يقول حفظكم الله هل يشترط لمن يخطب الجمعة ان يكون مقيما في المدينة التي يخطب الجمعة فيها؟
هل هل يشترط لمن يخطب
بالناس الجمعة ان يكون مقيما في المدينة التي يخطب فيها الجمعة اي نعم الفقهاء قالوا المسافر تصح منه تبعا لغيره ولا يجوز ان يؤم فيها ما يجوز ان يؤم فيها لانه
ولكن الصحيح الجواز الصحيح انه يخطب ولا بأس من صحت منه الجمعة يصح منه ان يخطب نعم يقول حفظكم الله واحسن اليكم هل يؤخذ من حديث فان احدكم لا يدري اين باتت يده ان مس العورة ينقض الوضوء
نعم وما هو بصريح لكن مس العورة فيه احاديث اخرى من افضى بيده الى فرجه فليتوضأ في احاديث خاصة ويأتي هذا ان شاء الله نعم يقول حفظكم الله خروج خروج دم البواسير
هل هو ناقض للوضوء اذا كان كثيرا هو ناقض الوضوء اما اذا كان يسيرا الا ينقضه؟
نعم يقول حفظكم الله كيف اغسل يدي ثلاثا مع وجود صنابير المياه الان نعم تظع يدك هدر الصنبور وتدير الماء عليها ثم تظعه مرة ثانية وتدير الماء ثالثة
نعم يقول حفظكم الله هل هناك ركعتان تصلى بعد طلوع الشمس صلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس صلاة الضحى ان شاء قدمها بعد ارتفاع الشمس وان شاء اخرها الى نهاية الضحى وهذا افضل التأخير افضل
نعم يقول حفظكم الله رجل طاف وسعى في العمرة ثم حلق رأسه خارج حد الحرم فهل عليه شيء؟
الحلق ليس له مكان.
يحلق ولو في الرياض ما يخالف الحلق ليس له مكان
نعم يقول حفظكم الله واحسن اليكم.
لكن يبقى على احرامه ما يلبس ملابسه حتى يحلق يكمل العمرة نعم يقول حفظكم الله واحسن اليكم رجل غضب على بناته فقال يحرم علي امكم
فهل هذا ظهار؟
وهل يجب عليه كفارة ظهار واذا لم يستطع صيام شهر صيام شهرين لشدة شهوته فماذا يفعل ان كان في الرياظ يأتي للافتاء ينظر في سؤاله وان كان في غير الرياض يذهب للمحكمة القاضي في المحكمة
ويأخذ رأيه في ذلك نعم يقول احسن الله اليكم تناقشت انا واحد الاخوان في امر اللحية فادخل علي شبهة وقال ان اللحية ليست فرضا ولا ولا واجبا ولو كانت فرضا مثلا لكان حالقها يدخل النار
مع انه يأخذ مع انه يأخذ من لحيته لمن لي امنه من دخول النار العاصي يدخل النار هذا اخذ امان ان اللي يحلق رأيه لحيته ما يدخل النار معرض لدخول النار معرض للعذاب والعياذ بالله.
كل من عصى
فهو معرض للعذاب هنا اللي دلوا على انه حالق لحيته ما يدخل النار نعم احسن الله اليكم يقول السائل امرأة لديها ثمانون جراما ذهب ولديها خمسة الاف ريال سعودي فهل تكمل نصاب الذهب بالنقد
امرأة لديها ثمانون جرام ذهب اه ولديها خمسة الاف ريال سعودي فهل تكمل نصاب الذهب بالنقد؟
وهل تجب فيه زكاة؟
اي نعم يزكي الجميع تزكي والجميع تجملهن وتزكيهم جميع.
نعم
يقول حفظكم الله واحسن اليكم موظف في بنك الربوي ويأكل من مرتبه ويعزمنا هل نجيب دعوته موظف في بنك ربوي ويأكل من مرتبه ويعزمنا هل نجيب دعوته اذا علمت منها الطعام انه من مرتبه لا
فالاحسن ما ما تذهبون اليه.
اذا علمتم وتيقنتم هذا اما ان كان له دخل غير هذا
وانتم لا تدرون فلا مانع الاصل الحل نعم يقول احسن الله اليكم كنت في مكة يوم العيد وسمعت اكثر المساجد يكبرون في مكبرات الصوت الله اكبر الله اكبر فهل هذا الفعل صحيح
الجهر بالتكبير قبل صلاة العيد هذا سنة لكن لا يكون بالمكبرات يكون بالصوت العادي.
كل يكبر لنفسه ولا تكبير جماعي كل يثقل لنفسه بالصوت العادي ولا يشبه بالاذان ويرفع بمكبر الصوت هذا تشبيه له بالاذان.
نعم
مبالغة نعم يقول حفظكم الله اذا استنجى قبل الوضوء هل يكون غسل الكفين هنا واجبا؟
قياسا على امر الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟
اذا استنجى قبل الوضوء هل يكون غسل الكفين هنا واجبا؟
قياسا؟
نعم عند البداية يغسل كفيه عند البداية يستنجي بعد غسل الكفين
لان الاستنجاء تابع للوضوء يكون تابعا للوضوء نعم يقول احسن الله اليكم رجل احتلم وهو في البر وكان الجو باردا ولا يستطيع ان يغتسل من المرض.
احتلم مم وهو في البر
وكان الجو باردا ولا يستطيع ان يغتسل لخوفه من المرض فماذا يفعل اذا كان ما عنده ما يسخن به الماء ليس عنده ضوء ولا ولا غاز ولا شيء ويخاف على نفسه من البرودة الماء يتيمم
عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يقود سرية فاصابته جنابة وخاف على نفسه من البرد تيمم وصلى باصحابه اصابت اصابه احتلام من الليل تيمم وصلى باصحابه ولما قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم
اخبره اقره على ذلك
نعم يقول حفظكم الله واحسن اليكم هل المنتقم اسم من اسماء الله تعالى المنتقم ما يذكر المنتقم فقط قال المنتقم ممن عصاه اما بس المنتقم لا ما هو مدح هذا.
لكن المنتقم ممن عصاه
هذا من صفاته سبحانه وتعالى.
نعم يقول احسن الله اليكم رجل في العشر الاواخر من رمضان كان يصلي العشاء في مسجد ثم يرجع الى بيته فيصلي القيام حتى الفجر ويقول هذا افضل له واخشع
فما رأي فضيلتكم في ذلك بالعشر الاواخر يعني نعم تصلي التراويح مع الامام ويصلي تهجد في بيته؟
لا مانع ما في بأس طيب اقول هذا شيء طيب ولكن كونه يصلي مع المسلمين ويشارك المسلمين المساجد هذا افضل
وفعله في بيته جائز.
نعم يقول احسن الله اليكم شخص نوى نوى صيام حضور الجماعة حتى في السنن.
حضور الجماعة ودعوة المسلمين هذا له له مكانة عند الله سبحانه وتعالى.
نعم
نعم يقول فضيلة الشيخ احسن الله اليكم ذكرتم ان العلة في حديث غسل اليدين قبل غمسهما في الاناء من نوم الليل منصوصة وهي انها قوله لا يدري اين باتت يده.
فالان مع وجود السراويل ونحوها وكذلك لو تأكد عدم عدم مرورها على نجاسة
بان ربطها في كيس فهل يجب كذلك غسل اليدين هذا هو ظاهر الحديث ظاهر الحديث انك تغسل يديك مطلقا كونك تقول كيس ولا سروال هذا من عندك ما ما له حكم شرعي
نعم يقول حفظكم الله شخص نوى صيام الست من شوال.
نعم.
شخص نوى صيام الست من شوال.
نعم.
وعند الظهر نام ولم يستيقظ الا من الغد هل يعتبر هذا اليوم له من
ما دام انه ما نام كل النهار وانما نام بعظ النهار صومه صحيح نعم يقول احسن الله اليكم من خرج من احرامه قبل ان يحلق رأسه لو انه نام قبل الفجر ولا استيقظ الا بالليل هذا ما صوم لانه ما
نوى عند عند
ما نوى عند طلوع الفجر اما ما دام نوى عند طلوع الفجر وصام ثم غلبه النوم وثقل عليه صومه صحيح لكن على نيته نعم يقول حفظكم الله من خرج من احرامه قبل ان يحلق رأسه بدون ان يعرف الحكم في
ذلك
فماذا عليه؟
كن مخطئ ما عليه شيء لانه جاهل ولا عليه شيء.
لكن المرة الثانية لا يلبس ثوبه حتى يحلق رأسه.
نعم يقول حفظكم الله هذا السؤال من بريطانيا تقول السائلة ان انني اريد ان اتوب من المعاصي وخاصة
من معصية الزنا وهي حامل بسبب الزنا وتريد اسقاط ولا تريد اسقاط الجنين لكن والداها طلبا منها ذلك.
فهل تطيعهم؟
لانهم قد يطردونها من المنزل لا تطيعهم في ذلك ما ما ذنب الحمل؟
الحمل ما له ذنب
الا يجوز ان تسقطه؟
والتوبة بابها مفتوح والحمد لله تتوب وهي حامل من الزنا ويتقبل الله توبتها من تاب تاب الله عليه نعم تقول حفظكم الله عرفنا ان ان الاكتحال من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكن
هل من يفعله في هذا الوقت يدخل في باب الشهرة لقلة من يفعل ذلك؟
لا ما يدخل في باب الشهرة ان يدخل في باب السنة والحمد لله نعم يقول احسن الله اليكم علي ايمان ونذور قديمة
لا اضبط عددها اخرتها عن كسل مني فهل يكفر عنها مع الاحتياط ما ندري ما هي الايمان ربما ان بعضها او اكثرها ما في كفارة ما ندري ما حددها لكن هو اذا اجتهد على ما يغلب على ظنه
فله اجتهاده ورأيه نحن ما نفتيه نحن لا ندري ما هي الايمان اسبابها ولا نعم يقول احسن الله اليكم بعض الناس اذا تكلم قال انا اعوذ بالله من كلمة انا
فما صحة ذلك؟
لا اصل لهذا هذا ما الاصل انه يقول اعوذ بالله من كلمة انا نعم حفظكم الله واحسن اليكم يقول السائل لجارة ولها ولد معتوه ومعاق.
نعم ليجارة ولها ولد معتوه ومعاق.
وقد بلغ الخامسة والعشرين من عمره
وعليه مظاهر الرجولة غير انه ابكم ويرى انه ابكم.
نعم.
واذا زرتها يدخل علينا وينظر الينا هل يجوز هذا؟
وهل يجوز ان انظر اليه؟
لا ما يجوز وان كان انه معاق او انه ما هو ما هو بعاقل ما دام ينظر الى النساء احتجبن منه يدخل عليكن لكن احتجبنا منه
تسترنا منه نعم يقول احسن الله اليكم ضرب الدف في العيد للنساء.
هل فيه محظور ما ورد هذا؟
الورد الزواج مناسبة الزواج لاجل اعلان النكاح ما ورد في هذا في العيد؟
نعم
يقول حفظكم الله كثير من الناس يوصي بالصدقة حتى ان الواحد يوصي بالصدقة لكي يذهب الهم والغم ويرزقه الله ويكفى الشرور نعم الصدقة طيبة تصدق بنية صالحة والله جل وعلا
يتقبل منهم ويكون للصدقة تأهيل في دفع البلاء وفي الشفاء من المرض نعم لانها عبادة نعم حفظكم الله يقول السائل اذا صليت بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
هل علي ان اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟
بعد قراءة هذه الاية اثناء الصلاة؟
نعم.
هذا مشروع ان تصلي عليه وانت في صلاة نعم يقول حفظكم الله بعض الناس يقولون ان ماء زمزم وقف ولا يجوز بيعه فهل هذا صحيح
ما هو بصحيح اذا ملكته وحزته اذا حزته وملكته تتصرف فيه.
نعم حفظكم الله وقف منه له من اللي موقفه ماء زمزم للمسلمين يتصرفون فيه.
نعم.
يقول حفظكم الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم
اي المقصود بالهداية ان يهديه الله من الفجور والفسق والعصيان الى الايمان ام ان المقصود بذلك ان يهديه الله من من الكفر كاليهودية والنصرانية من الجميع من الكفر ومن المعاصي
لك اجر اذا تاب واسلم وترى وترك المعاصي لك اجر في ذلك.
نعم يقول احسن الله اليكم تناقش اخي مع احد الاخوة المتدينين في موضوع ازعجنا كثيرا وهو ان هذا الاخ يقول يجوز للمرأة ان تنظر الى الرجال ولكن بدون شهوة وقال ان اهل العلم قديما وحديثا
يجيزون يجيزون
ذلك والدليل ان ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تنظر الى الاحباش وهم يلعبون بالحراب وهل يجوز هذا الامر فعلا؟
وهل هناك من اهل العلم من اجاز ذلك اهل العلم جازوا نظر المرأة الى الرجل
لامرين اولا بدون شهوة وثانيا للحاجة كانت بحاجة الى النظر اليه وبدون شهوة ما في مانع اما انها تنظر اليه بدون حاجة هذا وسيلة الى انها تعجب به وانها ما تنظر اليه الا اذا احتاجت الى
ذلك
نعم يقول احسن الله اليكم اذا شك الامام هل قرأ الفاتحة ام لا وذلك بعد الرفع من الركوع هل يلتفت الى هذا الشك ام لا اذا شك الشك في ترك الواجب كتركه.
من شك في تركه واجب
فكتركه فيلغي الركعة هذي ويجعل التي بعدها مكانها يكمل صلاته ويسجد للسهو.
نعم يقول حفظكم الله رجل قال لزميله مازحا بنيتي فلانة هي لك مم بنيتي فلانة هي لك وكانت البنت صغيرة عمرها عشر سنوات
فهل ينعقد؟
اجاب اجاب هو قال قبلت قال هي لك وقال قبلت انعقدنك ولو كانت صغيرة اما اذا كان ما قبل فلا ليس بشيء.
نعم يقول احسن الله اليكم ما رأيكم في من يقول انه ليس هناك دليل على ان كيفية قراءة القرآن
الكيفية التي يقرأ بها باحكام التجويد والمدود وغير ذلك فهل هذا صحيح آآ هو صحيح من وجهه يعني المبالغة في التجويج وكثرة المدود واطالتها والتكلف هذا غير مشروع.
اما التوسط
التوسط في ذلك واقامة الحروف واحكام التجويد من غير مبالغة هذا طيب.
نعم.
يقول حفظكم الله قول تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال في العيد هل فيه بأس؟
لا بأس بذلك.
يقول الامام احمد انا لا ابدأ به وارد على من بدأني.
نعم
يقول حفظكم الله يذكر بعض المشايخ بان القيام للوضوء من المسجد اثناء الاذان مشابهة للشيطان فهل هذا صحيح لا ما هو الصحيح هذا قائم لحاجة وظرورة وهو الوضوء ما في بأس ان شاء الله
لكن كونه يجلس ويتابع المؤذن حتى يخلص يأتي بالذكر هذا افضل.
الا الا اذا خشي انها تفوته صلاته اذا خشي انه تفوته الجماعة فيخرج ولو كان يؤذن ويتوضأ نعم يقول احسن الله اليكم هذا رجل
يدرسوا يدرسوا القرآن للفتيات في سن الرابعة عشرة والخامسة عشرة من العمر من وراء حجاب فهل هذا جائز؟
وما هو الضابط في تعليم النساء القرآن ما احتجنا الى هذا اليوم البنات والنسا يحفظن القرآن اكثر من الرجال
يدرسها النساء يدرسها النساء ولا يدرسها الرجال نعم يقول حفظكم الله صليت مع احد ائمة المساجد قبل اربعة ايام وصلى من العشاء فقرأ في الركعة الاولى حوالي ستة اسطر ولكن الركوع والسجود
كان اطول من القيام بشكل واضح
وكانت الركعة الثالثة والرابعة اطول من الاولى والثانية وهل فعله صحيح الفعل صحيح والصلاة صحيحة لكن هذا خلاف السنة خلاف السنة والافضل افضل انه يعادل الصلاة ما يخلي بعظها اطول من بعظ
يعادلها.
نعم
يقول حفظكم الله كيف نجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام لا يقربه شيطان حتى يصبح وبين قوله صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس احدكم ثلاث عقد اذا لم يسم اذا لم يقرأ اية
الكرسي عند النوم تسلط عليه الشيطان.
اما اذا قرأ اية الكرسي
فان الشيطان يتجنبه نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل الكرش والمصران من الابل تنقض الوضوء محل خلاف كونه يتجنبها ويتوظأ كونه يتوظأ منها احسن واحوط.
نعم العنفقة احسن الله اليكم هل هي من اللحية؟
بلا شك ان العنفقة من اللحية
نعم حلق القفا احسن الله اليك.
وازالة العنفقة تشويه للوجه.
فيها جمال نعم حلق القفى يقول قفا نعم الق بعظ الراس وترك بعظه لا يجوز هذا من القزع اما ان في الحديث احلقه كله اودعه كله
اما حلق بعظه وترك بعظه هذا لا يجوز.
نعم يقول احسن الله اليكم اذا صلى الامام واتضح بعد الصلاة انه على غير طهارة بالنسبة للمأمومين هل يعيدون الصلاة الا ما درى انه على غير طهارة الا بعد ما سلم صلاتهم صحيحة وهو يتوضأ
ويعيد الصلاة.
نعم
حفظكم الله يقول السائل هل صحيح ان الذي هو احفظ القرآن هو يكون احق الى قرب الامام نعم اهل الفضل يكونون هم الاحق بقرب الامام اذا جاهم مبتسرينه ما انهم يتأخرون
ولا جو متأخرين يوخرون الناس يصيرون ما يجوز هذا لكن اذا جو مبتسرين فهو احق وقرب الامام نعم يقول حفظكم الله تقول تقول هذه المرأة ان خالتها تشتكي من صداع مستمر لاكثر من ثلاثين سنة
فهل يجوز لها ان تتمنى الموت لا ربما ان هذا خير له نسأل الله الاجر والعافية والشفاء ولا تجزع تصبر على هذا والحمد لله والحمد لله العلاج الان متوفر والاطبا متوفرون
ايضا العلاج بالرقية ايضا ولا تيأس نعم يقول حفظكم الله هل يجوز ان يبقى رجل في البيت مع زوجته مع زوجتي وهما في غرفتين مفصولتين من باب مغلق بمفتاح البيت الواحد؟
لا.
في بيت واحد لا
واما اذا كان في غير البيت لكن مجاور للبيت من خارج ما في بأس نعم اما اذا كان في تحت سور واحد وبيت واحد ما يجوز ولو كان هو في غرفة وهي في غرفة
يجيهم الشيطان يسول لهم نعم فتح الابواب سهل فتح الابواب سهل نعم يقول حفظكم الله احدث الناس في مقبرة النسيم تلوين القبور بالبخاخ وبالوان مختلفة وكتابة ارقام على بعض القبور
فما يلزمنا تجاه ذلك يلزمكم ان تكتبوا الملاحظات التي ترونها في المقبرة ترفعونها للافتاء.
وجزاكم الله خير نعم يقول احسن الله اليكم من لديه التزام بحضور دروس بعض المشايخ ولديه زوجة خارج مدينة الرياض
وتحتاج الى حضوره فماذا يقدم منهما خاصة وقت الاجازات اذا كان زوجته تحتاج اليه آآ اما ان يأتي بها واما ان يبقى عندها.
نعم قول حفظكم الله هل يجوز اخراج العقيقة في بلد غير غير الذي ولد فيه المولود
العقيقة في البيت الذي يسكنون فيه.
البيت الذي يسكنون فيه تذبح فيه العقيقة اما ان تذبح في بلد غير بلد السكنة هذا خلاف السنة نعم يقول احسن الله اليكم اقامت احدى مدارس القرآن الكريم حفلة بغرفة بلابل الترفيهية.
ها
بغرفة بلابل او جلادل ربما ترفيهية وفي غرفة ايش؟
في غرفة الجلاجل الترفيهية كنازل جلاجل جلاجل من مدينة جلاجل يا شيخ لاجل اي نعم الترفيهية يقول وكان احدهم اقامة اقامت احدى مدارس القرآن الكريم.
ايه.
حفلة بغرفة جلاجل الترفيهية وكان احدهم
يدخل احدى الغرف ويلبس اشكالا مختلفة مثلا كعصفور او بلبل او او غير ذلك وهل هذا العمل جائز
15 من 148|شرح كتاب المنتقى|الطهارة|المضمضة والاستنشاق|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان بقول المؤلف رحمه الله تعالى باب المضمرة والاستنشاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى
الله وسلم على نبينا محمد على آلية اسحابه يجمعي المضم الله والاستنشاء مضمه في الهام والمضمة وهمعناها إدارة الماء في داخل الفم ثم مجهه والاستنشاء جذب الماء إلى داخل الأم بالنفس ثم
نفره بالنفس هذا هو المضم الله والاستنشاء وهما مشروعان في الوضع قيلة بالوجوب ووجوب المضم الله والاستنشاء لأنهما داخلان في الوجه الله جل وعلا قال فأسلوا وجوهك ولأن النبي صلى الله
عليه وسلم تماضم الله والاستنشاء فيوضوعه وأمر بالمضم الله والاستنشاء كما يأتي في الأحاديه أدل على الوجوب وأنما لم يتمضم ولم يستنشب فإنه لم يتم مضوعه وقيل إنهما مستحبان واجبين بأن
الله أمر بغسل الوجه والمضم الله والاستنشاء لا يدخلان في غسل الوجه والصحيح الأول صحيح أنهما واجبان لما يأتي نعم
ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاثا مرات إلى الكعبين ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضى نحو وضوء هذا ثم قال نعم هل أمير
المؤمنين أثمانه الله عنه أراد يبين صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك بالحعل فهذا فيه جلين على التعليم بالفعل وهو أبلغ من القول أبلغ من القول وفيه تفصيل الوضوء أنه بدأ
في غسل كففيه ثلاثا وهذا كما سبق الكلام فيه إن كان قائما من نوم الليل فإنه يتأكد غسلهما قيلة بالوجوب وقيلة بالسحتاب وإن كان غير قائم من نوم الليل فيستحب غسلهما قبل الوضوء وعلكما سبق
ثم أدخل يده العينة يغترِف بيده اليومنا من العينة فتمضم وستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثة مرات ثم غسل يديه
ثم ثلاثة مرات مع الملفقين ثم مسح براسه ثم غسل الاجليه مع الكعبين ثلاث مرات وهذا كما في الآية الكريمة إذا قمت من الصلاة فغسلو جوهكم وعيبيكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى
الكعبين فهو فعله صلى الله عليه وسلم تفسيراً للآية الكريمة فنلّ هذا على أن التفليث في غسل في الملم والاستنشار تفليث في غسل الوجب تفليث في غسل اليديل تفليث في غسل اليديل أن هذا هو
الأكمل ولو اختصر على مرة مرة يكلع عضو كان ذلك مجيئاً كذلك لو فعل ذلك مرتين مرتين هذا سنة نائبة وأما زيادة على الثلاث يبدع والاقتصار على مرة مرة مجزة وزيادة على المرة مرتين وذلاث
هذا سنة وفضيلة تثليث في غسل ودلّ على أن المرفقين والكعبين داخلاني في المغسل وإلا في قوله تعالى إلى المرفق إلى الكعبين أنها بمعنى مع إلا تأتي بمعنى مع فما في قوله تعالى والغاية
داخله في المغيّة خلاف الأصل الأصل أن الغاية لا تدخل إلا في الوضو تكون داخله في المغيّة هذا على سبيل الوجو وقيل إنه مستحب ولكن الارجح فلن ترى أن غسل المرفقين وغسل الكعبين واجبان
وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعله بيانا للآية الكريمة فما رواه عنه أصحابه في مقدمتهم أمير المؤمنين عثمان ثم عليهم رواه هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول أنزل الله عليه
القرآن ليبين للناس ما نزل إليهم ودلّى الحديث على أن مسح الرأس مرة واحد لأنه لم يذكر خلافاً لقول إتعالى ومسحه بروه سكر وهذا سيأتي إن شاء الله نو مرة واحدة ويأتي صفته إن شاء الله ولا
يكرر المسك كما يكرر غسل العواء لأنه إذا كرر المسك صار غسلاً والله إنما أمر بالمسك أمسحه برووسكم كما دلّى الحديث وايضاً على استحباب صلاة بعد الوضوء استحباب صلاة نافلة بعد الوضوء
وأنها ركعتان هذا مستحب تسمى يعني سنة الوضوء وقال لا يحدث فيه ما نفسه في الصلاة لا يحدث في الركعتين نفسه وليكون خاشي عن لله عز وجل ينح حديث النفس يشعر عن ذكر الله عز وجل قالوا هذا
فيما إذا كان هذا باختياره إذا كان هذا باختياره وماذا إذا هجم عليه الحديث النفس ماذا يدفعه ويقبله على صلاته؟
هدل على أن حديث النفس في الصلاة إذا استرسل معه الإنسان فإنه يبطلوا ثوابه ولا يقاله ثواب في الصلاة كما في الحديث ليس له إلا لما عقل منها قد ينصرف وليس له وجق قد ينصرف بنصحها بثلوث
ربها بما حضر فيه فيه قلبه لا يحدث فيه ما نفسه إلا أوفر له ما تقدم من ذنبه وهل المراد جميع الذنوب أو الاستهار فقط وعن علي رضي الله عنه أنه حديث علي ربي الله عنه أمير المؤمنين أي
الله مثل حديث عثمان يصفاني وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حديث علي مثل حديث عثمان إلا أنه زات أنه استنثر في يده اليسراء استنثر يعني استخرج الماء من أمه يده اليسراء وهذا على القاعدة
أن اليسراء تستعمل للتنظيف والجمنة تستعمل للاستطابة الأشياء الطيبة فهو يأخذ الماء بيمينة وفي حديث عثمان أدخل يده اليمنة فهو يأخذ الماء بيمينة ويتوضى بيمينة وما الاستنثار في الأمث
يكون باليد اليسراء نعم في الحديثين عناية الصحابة ربي الله عنه بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم رواية وتبلغا وعملا نعم وعلك الحديث السابق أي أكد أن الاستنشاء متأكد وصفته أن يجعل في
أنفه ما أن يدخل الماء إلى أنفه ويجربه بالنفس ويبالغ ذلك كما ياته حتى يصل إلى أقصى أنفه إلا يكون صائما
ثم لينثره لا بد من النفر ما يترك الماء في أنفه بل ينثره وتقدم الحديث الذي قبل هذا أنه ينتهر بيده اليسراء استخرج الماء من أنفه بيده اليسراء نعم لأن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة قال
أمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاء رواه الدارة قطني وقال لم يسنده عن حماد غير هدبة وداول بن المحبر وغيره ما يرويه عنه عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم لا
يذكر أبا هريرة قلت وهذا لا يضرد لأن هدبة تأتيقة مخرج عنه في الصحيحين لأن هدبة ثقة مخرج عنه في الصحيحين فيقبل رفعه وما ينثر يدوله نعم المصلف لا فع عن الحديث من ما قيل فيه لأن الحديث
لا باس به أو يدل هو يدل على ما سبق وعن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة قال أمر بالمضمضة واجه راد الحديث أمر قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في جواز تأثيره ما على غسل
الوجه واليدين وفي الحديث الآتي أنه أخره معاً قسل الوجه ولكن لله حديث السابقة أصح بأنه في الصحيح تأخير المضمضة والاستنشاء عن غسل الوجه لا بس يصحان ولكن العولة والأفول هذا هو العولة
والأفول عن المقدام إبن معدي كرب قال أتي الرسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضى هذا كما سبق في غسل الأعظة فلاتاً ثلاثة وفيه سفة وفيه أن من مسحر رأس أن الأذنين من الرأس يمسحان
لابد من مسحر الأذنين مع الرأس لأنهما منه ويمسح راهراهما وضاطناهما ويضعوا إبهامه مبلوناً بالماء على ظاهر إيمى ثم يدير أصبعه من الداخل والخارج حتى يكون مسحر ظاهرةهما وبقناهما وهذا
واجب لأنهما داخلاني في الرأس ولا يأخذ لهما ماء جديداً وإنما يمسحهما ببقية ما مسحابه رأسه لأنهما من الرأس ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ ماء جديداً للولنين نعم فأخرجت إلي
إينائاً فقالت في هذا كنت أخرج الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم حديثه عن الربيع بنت معود بن عفرة صحابية الجليلة أنها لكرت أنها كانت تحذر الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم
واخرجت الإينائ الذي كانت تحذر به الوضوء دل هذا على خدمة أهل الفضر وذلك بإحضار ماء الوضوء للهما وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرى المضملة والاستنشاء عن غسل الوجه كالحديث السارق
ولكن لا حديث الذي أصح منهما الذي حدث بها البدريون يعني أصحاب بدر تدل على العكس على أنه بدأ بالمضملة والاستنشاء قبل غسل الوجه وهذا الأشك خافت وحديث الربيع وغيره أيضاً يدل على الجواز
التاخير ما الأمر فيه سعه ولكن الأفضل أن يبدأ بالمضملة والاستنشاء وفيه أيضاً في حديث الربيع بنتمعود صفت مسح الرأس وأنه وضع يديه على رأسه مدلولتين بالماء ثم أقبل بهما وادغر بمعنى أنه
يضع يديه مدلولتين بالماء على مقدم رأسه ثم يمرهما إلى قفاه كما ياتي ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه قال يصفت مسح الرأس الله جل وعال قال وامسحه بروه سكه سنة النبي صلى الله عليه
وسلم فسرة ومبينة بالقرآن نعم باب المبالقته الاستنشاء نعم سبق أن الاستنشاء المضملة لا بد منهما قال لهم فألرجح أنه قبل غسل الوجه ويجوز بعد الوجه وما ياتي فيه المبالغة مبالغة في
المضملة والاستنشاء بمعنى أنه يهتم بذلك غاية الاهتمام ويصل الماء إلى أقصى فمه وأنفه ولا يكفي أن يضع الماء هي أدناهما ثم يخرجه نعم ومعنى إسباغ الوضوه إتمامه على الأعضاء بحيث لا يبقى
شيء من العضو لم يصل إليه الماء هذا معنى إسباغ الوضوه ومنه الدرع السابق يعني الضافي على المقاتل السابق أنعم السابقات أي دروعا من الحديث سابقات أي ضافيات على المجاهدين تقيهم من
السلاح فالإسباغ معنىه تغفاء الوضو على الأعضاء بحيث لا يبقى منها شيء ولو قل إلا وقد أتأتي عليه الماء فهم بقى شيء لم يصل إليه فهذا الماء لم يصحى وضوه وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى
رجلا في قدمه لومعه قد رديرهم لم نصبها الماء فقال له "ورجع فأحسن ولؤك" فهذا معنى الإسباغ والسنشاء قال محل الشاهد إلى الحديث للترجم بل أهتم بالمال الله بحيث أن توصل الماء إلى جميع
جوانب الفم وذلك بإدارة الماء في الفم "قال فلسنشاء" أي إهتم بإصال الماء إلى أقصى الأنف وذلك بجذب الماء النفس إلى أن يصل إلى أقصى الأنف ولا يكفي أن يضع الماء في أدنى فنه ثم يمجه أو
يضعه في أدنى أنفه ثم ينذره لا يكفي هذا بل لا بد من المبالغة في ذلك إلا أن تكون صائمة الصائم لا يبالغ في المال الله ولسنشاء لأن لا يطير الماء إلى حرقه ويذهب إلى جوهه ودل على أن
الصائم يتحفظ وأنما يصل إلى حلقه وإلى جوهه وأنما يصل إلى الجوف من الماء أو من الطعام وإذلك أنه ربط للسيام إذا كان متعمدة فقال من قال من العلم المعاصرين في أن البخاخ الذي يستعمله
أصحاب الربط أنه لا يصلح للسائم لأن البخاخ فيه ماء بخار فيه دواء فإذا استنشقه ذهب إلى حلقه وإلى جوفه فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنه مجرد هواء البخاخ مجرد هواء للقصبات
الهوائية وعلى يذهب إلى الجوف الله وعلم لكن مهما عمكان لأن الإنسان يتحفظ منه ويستعمله في الليل إذا استطاع فهو لا شك أحوط له وباله في المظمة الله ولسنشاء لأن تكون صائما ولمسألة
الثالفة بالحديث خل البيل الأصابع خل البيل الأصابع صابع اليدين والرجلين لأن الله أمرى بغسل الرجلين بغسل اليدين والرجلين ويشمل ذلك ما بين الأصابع ولا بد أن يصل الماء إلى ما بين
الأصابع ولي تأكد من ذلك يخلّب ومعنا يدخل أصبوعه مبلولة بالماء بين الأصابع حتى يوصل الماء إلى ما بين الأصابع وإلا لو علم أن الماء ما وصل إلى ما بين الأصابع ما صح وضوءه هل هذا من باب
التأكد والاحتياط؟
نعم عادي الحديث نعم هل ثلاث مسائل؟
كما بينناها والشاهد منه للترجمة وبالغه المضم الله والاستنشاء إلا أن تكون صائما نعم استنثروا عن استنشق الماء لأن الاستنثار لا يكون الله بعد استنشاء هذا تأكيد بعد تأكيد في مشروعية
الاستنثار وبعد الاستنشاء في الأن تجب العنايا بذلك تأكد منه ولا يكتب أنه يضع الماء في داخل يانفه ولا يدري هذا الزهب إلى داخله أو لم يذهب لا بد أن يتأكد من ذلك ويتعلم كيف يتوضع من
خلال الأحاديث النبوية ويوضحت ذلك وشرحها العلماء فطالب العلم أو يجب عليه أن يتفقه في أمور دينه وأن يبين للناس ويفقها الناس في ذلك ولا يأخذ الأمور على عجلها وعلى ظاهرية بدون أن
يتفقها في معانيها نعم نعم سابق تخليل الأصابع اللحية اللحية من الوجه اللحية من الوجه يجب غسلها مع الوجه ولكن إن كانت اللحية خفيفة يرى الجلد من وراء الشعر فهذه يجب غسل ظاهرها وباطنية
أما إن كانت اللحية كثيفة تستر ما وراءها ويجب غسل ظاهرها ويستحب تخليل باطنية يجب غسل ظاهرها ويستحب تخليل باطنها بالأصبع مبلولة بالماء لأنها من الوجه ولهذا قال الفقها في تحديد الوجه
هو من منابت الشعر الراس المعتاد إلى من حدر من اللحية إلى من حدر من اللحيين والزقان طولا ومن الأدن إلى الأدن عرضا كل هذا يجب غسلها لمنطقة الوجه بما في ذلك اللحياه فهي من الوجه نعم
رسول الله حدثني على الوضوء قال ما منكم من أحد يقرب وضوءه فيتمظم ويستنشق فين تثر إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته
مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامي له مع الماء
ثم يمسح برأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدمه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامي له مع الماء أخرجه مسلم ورواه أحمد وقال فيه ثم يمسح رأسه كما أمره الله
ثم يغسل قدمه إلى الكعبين كما أمره الله وماء إلى أطراف اللحية نعم هذا شاهد من الحديث للباب أنه يدل على أن غسل وجه يشمل اللحية وأنه لا بد أن يصل الماء إلى اللحية يمر عليها وينزل منها
يتقاطر منها هذا محل الشاهد من الحديث والحديث فيه فضل الوضع وأن الله جل وعلا يغسل بها خطايا الأعضاء المغسولة والممسوحة يبين الحكمة من تخصيص هذه الأعضاء للهسل أنها أعضاء تكتب تكتب
الخطايا والسيئات فالوجه فيها الكلام والنطوى العينان فيهما النظر وكذلك اليدين فيهما الاخذ والعطا والبطش والاجتراح فأوما يكسبان خطايا وكذلك الراس فيه الأذنان والسمع يستمع الإنسان إلى
ما لا يحل ولا يجوز وكذلك الرجلان تمشياني إلى ما لا يجوز فالله جل وعلا شرع الوضوع لتطهير هذه الجوارح وهذه العضاء فهذا في بيان الحكمة من غسل هذه العضاء وفيه فضل الوضوع وأن الله جل
وعلا يغسل به خطايا العبد من هذه العضاء فيدل على همية الوضوع والاحتمام به وعلى إسباغه وإثمامه ومعرفة أحكامه ها هو الوضوع مجرد انك ترش قلمة على غير بصيرة ومن غير استحضار وا احتساب
لقلب الأجر لأن الوضوع عباده أبوضوع عباده لله عز وجل تستحبر فضله وثوابه ويجل أن تحصل على هذه الميزات العظيمة ربانية وكل العبادات ولله الحمد كلها خير كلها بركة كلها رحمة والوضوع من
عظمها فهذا يدل على أن غسل الوجه المأمور به يجتمل على وصول الماء إلى أطراف اللقية وفيه دليل على أن داخل الفم والأنف ليس من الوجه حيث بينا أن غسل الوجه المأمور به غيرهما المصنف يقول
دل على أنهما ليس من الوجه يعني يكون عظوة مستقلين وهذا فيه نظره لا يريد أنهما لا يغسلان ولا يستنشق ولا يتمضمظ لا يريد هذا إنما يريد أن يبين أن فم والأنف ليس ويدل على مسح كل الرأس
حيث بينا أن المسح المأمور به يجتمل على وصول الماء إلى أطراف الشعر يدل على أن مسح الرأس تتساقط الخطايا من الشعر عندما يمسح عليه ويدل على وجوب الترتيبه الوضوع لأنه وصفه مرتبع وقال في
مواضع منه كما أمره الله فمع الآية الكريمة تدل على الترتيب الوضوع لأن الله بدأ بالوجه ثم باليدين ثم بالراسي ثم بالرجلين فلا يتدل على الترتيب والنبي صلى الله عليه وسلم توضى مرتبا
قالها لوضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به توضى مرتبا مبينا للآية الكريمة فما بدأ الله به ذكرا يبدأ به فعلا فبدأ الله بذكر الوجه ثم اليدين ثم الراسي ثم الررجلين ويجب الترتيب على هذا
فلو توضى منكسا لم يصح وضوءه عند الجمهور كما تدل عليه الآية ولا حديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ولم يرد عنه أنه صلى الله عليه وسلم أخل
بالترتيب بل يتمشى مع الآية الكريمة بل قال ابده بما بدأ الله به فما بدأ بما بدأ الله به ذلك عند السعي إن الصفى والمروة من شعائر الله بدأ بالصفى لأن الله بدأ بالصفى وقال تلى هذه
الآية عندما خرج للصفى وقال ابده بما بدأ الله به وفي رواية ابدأ أمر بما بدأ الله به فما بدأ الله به قولا يبدأ به فعلا وهذه قاعدة إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك فالترتيب واجب شرط من
شروط صحة الوضوء عند جمهورة للعلم نا قال رحمه الله تعالى باب في أن إصال الماء إلى باطل اللحية الكثة لا يجب ما لسبقا بينا جلنا إذا كانت اللحية كثيفة كثة يعني كثيرة الشعر تستر ما
وراءها من الجلد فالواجب غسل ظاهرها ويستحب تخليل داخلها وأما إذا كانت اللحية غير كثة يرى الجلد من ورائها فإنه يجب غسل ظاهرها وباطنها فأخذ غرفة مما إنفجعل بها هكذا أضافها إلى يده
الأخرى فغسل به ما وجهة
ثم أخذ غرفة مما إنفرش بها على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة مما إنفغسل بها رجله اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع رواه البخاري وقد علم أنه صلى الله عليه
وسلم كان كثة اللحية وأن الغرفة الواحدة وإن عظمت لا تكفي غسل باطن اللحية الكثة مع غسل جميع الوجد فعلم أنه لا يجب نعم الحديث يد العلمى ذكرى والمصنف أن اللحية إذا كانت كثة يعني كثيفة
كالحية الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم كان كثة اللحية كان له لحية عظيمة كان يرسلوا ظاهرها ولا يرسلوا دافلها لأن أكتذا بغرفة واحدة للوجد جميع بما فيه اللحية فلو
كان يغسل باطن اللحية لما كفت الغرفة الواحدة ودل حديث بن عباسها لعلى الاقتصاد في الماء غرفة في اليوم الاقتصاد في الماء وكي وسياتي مقدار الماء الذي كان يتوظع به صلى الله عليه وسلم
ومقدار الماء الذي كان يقتسب به من الجنابه والمطلوب هو الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف لأن هذه عبادة ولا يجوز الإسراف فيها والغلوب فيها كما أن كثرة صب الماء فيها إهدار للماء من غير
فائدة نعم قال رحمه الله وفيه أنه مضمضا واستنشق بماء واحد مضمضا واستنشق بماء واحدة هذا من الاسراف قد نهين عن الاسراف في الماء الحاصل أن فيه الاقتصاد في ماء الوضوء وقد لا يتطهر نساء
قد لا يسجل الوضوء مع كثرة صب الماء اجب العناية بالوضوء باب استحباب تخليل اللحية عن عثمانة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل اللحيته رواه ابن ماجه واتلمدي وصححه إيه لأنه صلى الله
عليه وسلم كان كثل اللحية يعني كثيفة اللحيته كان يقصلوا ظاهرة ويخللوا باطنا بصابع بصبوع مبلولة بالماء هذا السنة وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء
فادخله تحت حنكه فخلل به اللحيته هذه سبة التخليل أنه ياخذ كفا من الماء ويخلل داخل اللحيته بيا صابعه بالماء وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فادخله تحت
حنكه فخلل به اللحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل رواه ابو داود نعم هكذا مثل الرسول صلى الله عليه وسلم باب تعاهد المقين وغيره من غضون الوجه بزيادة ماء فضيلة الشيخ حبذكم الله يقول
السائل من دفل دورات المياه وجد من يتوضأ فيها فهل يسلم عليه وهل يرد المسلم عليه لا دفل دورات المياه لا يسلم وإذا سلم عليه لا يرد عليه حتى يخرج من المكان هل نتبع الرسول صلى الله عليه
وسلم ونأخذ من طول اللحيته وعرضها لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم إنما شبت هذا عن ابن عمر من اكسهاده ربي الله والحجه بما رؤية عن الرسول صلى الله عليه وسلم ناه يقول حسن الله عليكم
شخصا بدأ سيام رمضان في دولة الهند ثم أتأي للسعودية فأكمل الصيام علما بأن الهند كانته تأخرة عن السعودية يوم فيكون قد صامة 29 يوم فهل يقضي يوم ليكون 30 يوم نعم حكم حكم البلد الذي كان
فيه في آخر الشهر ياخذ حكمه للبلد ويأتي بيوم ليصم 30 يوم نعم يقول حبداكم الله أحسن إليكم هل يقني التنظيف بعد قضاء الحاجة بالمنادي عن الغسل والاستنجائي أما إذا أنقت المناديل المحل
الخارج ونشفته إنها تكفي عن الماء مثل الاستجمار تمام المهم الإنقى بالمناديل ناه يقول حبداكم الله هل يؤخذ من حديث عثمان رضي الله عنه في سبة الوضوع مشروعية مشروعية شرح العبادات
كالطهارة والصلاة والحج وغيرها بالتطبيق العملية ليكون ذلك أبلغ في التعليم هذا الذي فعله رثمان بل هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج حج بالناس وقال خذوا عني مناسككم
أيفعلوا كما أفعل بالمناسك والتعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول نعم يقول حبداكم الله وحسنة إليكم وقال صلى الله عليه وسلم في الصلاة صلوا كما رأيتموني وصلي هذا تعليم بالفعل أهوا
أبلغ نعم يقول ملا يستطيع حضور الدرس وهو يسكن في الرياضي ويقوموا بالمتابعة عبر الانترنت هل يحصلوا على أجل حضور الدرس ويعتبروا من تقفوهم الملائكة يقول هذا فعل ما يستطيع إذاه الله خير
فعل ما يستطيع لكنه ما ليس مثل الحاب الذي يحبر مناقش ويستمع لكنه فعل ما يستطيع وله من الأجر إن شاء الله ما كتب الله له نعم يقول حبداكم الله وأحسنة إليكم الله اليوم من الحنفيات
مباشرة دون أن نستعمل الإناء هل هذا فيه مخالبة للسنة ليس فيه مخالبة للسنة لكن عليك بالاقتصاد عليك بالاقتصاد لا تكثر صب المام من غير حاجة وإلا توب من الإناء أو من البزبوز أو اغترف أو
من الحوظ أو من الساق أو من النهر كل واحد بس المهم لا تسرف يصرف الماء نعم يقول أحسن الله إليكم هل الفصل بين المظمضة والإستنشاء سنة ثابتة ورد الفصل ورد الفصل يعني أنه يتماظم ثلاث
مرات أولاً ثم يستنجق ثلاث مرات لا أعلم في هذا الشيء أما أنه يقل بينهما كما ذكرنا غرفة يقسمها وغرفة يقسمها نعم هذا ورد في الأحاليث ورد إنه غرفة واحدة يستنجق ثلاثاً وإتماظم ثلاثاً
لكن هذا صعب الله على من يتقن هذا الشيء نعم يقول أحسن الله إليكم من أدخل الماء إلى فمه ولكنه لم يدر الماء في فمه بل أخرجه وباشرة فهل يزئه ذلك في الوضوء لا يزئه ذلك في الوضوء إنما
جاء الماء على بعض فمه ولم يرثي على بقيته نعم نعم يقول حفظكم الله من وضع الماء في أم فيه ولكنه لم يستنثر بل استانشق فقط وترك الماء ينزل بنفسه فهل يزئه ذلك في وضوءه ولكن هذا خلاف
المال وخلاف السنة نعم يقول حفظكم الله وأحسن إليكم إذا أردت أن أبدأ بطلب العلم الفق فبأي كتاب أبدأ وإذا لم أجد عالم يشرف الكتاب فهل يكفي أن أستمع إلى الشرف عن طريق الأشلطة
والاستطيعانات دي أحد العلماء ولا يكفي حفظ الكتاب من غير شرح من عالم المعتمت مالك من متدعين والمتعالمين ما يصلح هذا والآن ظهرت ظاهرة في الشباب ما يقولون الفق ما لوصل بعد يقولون الفق
هذا قول كلام الناس ويجب أن ناخذ نحن من الكتاب والسنة مباشرة يعني بصره مثل الإمه الكبار إبن المبارك وإمه مسحاق بالراهويه وإمه محمد شافع ومالك أبو حنيلة ليدون يكون في مصاف في الأإمة
ويتركون الفق نهايين أنا من الغرور والجهل الله جل وعلا قال وقت البيوتة من أبوابها وليس البر بيانتاءة البيوتة من بهورها ولكن البر من اتقاوات البيوتة من أبوابها ومن ذلك العلم يوتى من
أبوابها ما يوتى من أعلاه الجاهل ما يقول حق ذكم الله أحسن إليكم كيف يخلل الإنسان لحيتهم في الوضوء كما سمعتهم يدخل أصبوعه في يدخل أصبوعه في اللحياء مبلورا بالماء واسمعتهم في الحديث
أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ياخذ كفا من الماء ويضعه تحت اللحيتي ويخللها به نعم يقول حق ذكم الله مالحكمة في أن اللحية الخفيفة تغسل ظاهرة وباطنة واللحية الكثة تغسل ظاهرة فقط لأن
الجلد بادي ظاهر الجلد بادي ظاهر فيجب غسله مع ما نبت عليه يجب غسله مع ما نبت عليه من الشعب ثابع الله نعم الآن ما فيه بحيه؟
بحيه يوم العيد أو يوم التشريق فقط ما الآن ما فيه بحيه؟
لكن إن أرادت أن اكتصدق عنها بلحم أو بطعام أو بكسوى أو بلال هل باب مفتوح؟
أما بحيه لا بحيه لها وقت؟
نعم إذا كان الوضوء من ماء البحر فكيف تكون المضمضة هو الاستنشار فهو شليد الملوحة؟
نعم شليد الملوحة لكنه متاهر متاهر وصحي فيه فائدة عظيمة مع البحر نعم عليه الآن إنه يقلع الكيس يقص يجسم على المحتاجين ويكون قضاءا لا يكون عداءا وإنما يكون قضاءا يسأل حمدكم الله عن
شعر المرأة إذا كان طويلا فكيف تتوضى؟
سمس على راسيه سمس على راسيه والرجل إذا إذا صار له راس طويل وجدا يمثل ما هو يمسه كله لما أسفله؟
لا يمسه ما هذا ما هذا الرأس حقا أما ما ترسلوا نظل؟
لا نعم أقول الحفظكم الله أن نبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديه أن الأعضاء تكسب من الأثم ولكن الرأس ما الذي يكسبه من الأثم؟
قول السؤال فيه السمع إنه السمع والبصر والرؤال سمع مقدم على البصر فيه السمع يسمع الكلم الباطل ويسمع الأغاني ويسمع الغيبة والنميمة ويسمع يقول الحفظكم الله هل يكفي في مسح الرأس أن
أبدأ بمقدمة الرأس إلى قفاه بدون أن أعود إلى مقدمة الرأس مرة أخرى؟
لا بد أن تبدأ من المقدمة وتذهب للمؤخرة ثم ترجع للمكان الذي بدأت من كما في الحديث نعم هل يأخذ ماء جديد للتخليل؟
بماء الوجه، اللحية من الوجه، يخللها من ماء الوجه ولا صادق يخللها من ماء اليدين نعم أن كل عظم واحد نعم يسأل حفظكم الله عن حكم مسح الرقبة؟
بدعه مسح الرقبة بدعه زيادة على مشارعه الله يقول أحسن الله إليكم أخذنا في الدرس الماضي التسمية عند الوضوء هل إذا نسية التسمية عند البدئ بالوضوء؟
ولم يذكر إلا أثناء الوضوء؟
هل يسمي ويعيد الوضوء؟
أم يسمي ويكمل الوضوء؟
يقول حفظكم الله في حديث المقدام ابن معدي الكرب، ألي يجوز أن أعمل به أمام عوام المسلمين؟
ما هو؟
فتبدأ بالماضي الله والاستنشاء ولا تذهب إلى الأشياء المشكلة الأشياء المشكلة تجنبوها أعطيكم الله من الإشكال ومن الشواد ومن نعم يقول أحسن الله إليكم الأمر في حديث الى قيت ابن صبيرا هل
هو للوجوب؟
أعمل للإستحباب الأصل في الأمر أنه للوجوب لا يدل دليل على أنه للإستحباب أو للإباحة يقول أمر للإباحة ويكون للإستحباب ويكون للوجوب ويكون للتهديد من شاف اليوم ومن شاف اليكر هذا للتهديد
والعياد بالله؟
نعم يقول الحفظكم الله حالاج مع بين المضمضة والاستنشاء بغفة واحدة أم يتمضمضو ثم يستنشق؟
يعني ما فهمت مالكلام؟
يقول يا أخذ غرفة ثم يتمضم منها ويستنشق كل غرفة يقسمها بين الثم ولمث يسأل حفظكم الله عن حكم متابعة المؤذن إذا سمعته يؤذن بالرادي أو رأيته في التلفاز إذا نقلوه باشرق علما بأن يلسل في
تلك المدينة التي يؤذن فيه يسأل حفظكم الله عن حكم يقول حفظكم الله بالنسبة لي ليلة القدر يقول الله جل وعلى ليلة القدر خير من ألف شهر ويقول ورد في الحديث عن ست شوال أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستم من شوال كأنما صام الدهر كله يقول فهل ست شوال أفضل من ليلة القدر لأنه دهر كامل يقول حفظكم الله هل يجزد ذبفه بعد اسم الله يقول هل يجزد ذبفه
بأن يذكر اسم الله ثم يقول بعده ببركة فلانه ثم يذبح صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله فقط بركة بسم الله كافي عن فلانه نعم يقول حفظكم الله هل مسحل أذن واجب في الوضوء وكيف يتم ذلك حيث
إني أرى الماء ما يدخل أذن؟
ما قلنا الكدخل الماء أذن يدخل صبعك مبلولة بالماء يفرق الأذن وإبهامك على ظاهرها تديرهما ظاهراً وباطيناً مشح وليس غسلاً ولا إدخال ما ألما يدخل للوضن يضرأ يسرع لتنظيح التميي
16 من 148|شرح كتاب المنتقى|الطهارة|تعاهد الماقين من غضون الوجه بزيادة ماء|صالح الفوزان|الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم.
للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله
الدرس السادس عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب تعاهد الماطين وغيرهما من
غضون الوجه بزيادة ماء
عن ابي امامة الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين تقدم لنا ان غسل الوجه بكامله انه واجب وانه من فروض الوضوء
وهذا الباب تكميل لما سبق لان الوجه قد يكون فيه مغابن لا يصل اليها الماء الا بتعاهد قد ينبو عنها الماء والمغابن هي الاشياء التي يكون منخفظة او ان سطح الوجه
ومنقبضة شيئا قد يمر الماء ولا يصل اليها المتوظي لا يستعجل يبلغ هذه المعابد ومن ذلك المعاقين او الموقين وهما مؤخر العينين مما يلي الانف مؤخر العينين مما يلي الانف
فهذا قد يحسر عنه الماء فيبلغ بالماء وكذلك ما في الوجه من تجاعيد توصن كبير السن الماء ينبو عن هذه التجاعيد او هذه منخفضات يسيرا فيحرص المسلم على ان يوصل
اليها الماء هذا معنى ما جاء في هذا الباب.
نعم باب تعاهد الماقين وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ما نعم عن ابي امامة رضي الله عنه انه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم
فذكر ثلاثا ثلاثا قال وكان يتعاهد الماءقين.
رواه احمد ثلاثا ثلاثا ماذا سبق غسل المظمظة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا وغسل الوجه ثلاثا غسل اليدين ثلاثا غسل الرجلين ثلاثا ان ثلاث مرات لسبب
الا ان هنا زيادة انه صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد بالماقين او الموقين وهما مؤخر العين مما يلي الانف نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان عليا رضي الله عنه قال يا ابن عباس
الا اتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى فداك ابي وامي.
قال فوظع اناء فغسل يديه ثم مضمضة واستنشق واستنثر ثم اخذ بيديه فصك بهما وجهه
والقم ابهاميه ما اقبل من اذنيه قال ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا ثم اخذ كفا من ماء بيده اليمنى فافرغها على ناصيته ثم ارسلها تسيل على وجهه ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاثة
ثم يده الاخرى مثل ذلك وذكر بقية الوضوء رواه احمد وابو داوود نعم هذا حديث علي رضي الله عنه يرويه او يصف فيه لابن عباس ابن عمه رضي الله عنهما
يصف له وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا كان الصحابة يحرصون على تلقي العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغونه للناس فهم الواسطة بيننا وبين رسول الله
صلى الله عليه وسلم لانهم صحبوه وحضروا معه حضروا معه العمل الذي كان يعمله صلى الله عليه وسلم في عباداته ويفسر بذلك القرآن الكريم يسره بفعله وكانوا يتلقونه عنه ويحفظونه
ثم يبلغونه لغيرهم ممن لم يحضر من اخوانهم او ممن يأتي بعد فهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يطعن في الصحابة قصدوا بذلك ابطال هذه الواسطة
واجتثاث هذا الدين من اصله لانه اذا الغي عمل الصحابة وروايتهم لاقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وافعاله انقطعت الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي نمشي على غير
هدى
في ديننا هذا قصد اعداء الله ورسوله من المنافقين ومن ومن مشى خلفهم وورثهم في هذه المهنة الخبيثة وهي اتهام الصحابة الكلام فيهم تنقصهم الى غير ذلك طعن فيهم يجب ان يتنبه
لهذا الامر وهو انه ليس غرضهم اشخاص الصحابة وانما غرضهم الطعن في هذا الدين هذا غرضهم الطعن في هذا الدين وهذه فكرة منحدرة من اليهود هم الذين ما زالوا يشككون في هذا الدين ويطعنون به
ويدسون هذه الدسائس
على المسلمين فيجب الانتباه لهؤلاء ومعرفة مقاصدهم وانه ليس هدفهم واشخاص الصحابة لانه ليس بينهم وبين الصحابة شيء وانما هدفهم الطعن في هذا الدين بطعن نقلته ورواته والواسطة بيننا وبين
رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا الحديث فيه ان عليا رضي الله عنه احضر ماء هذا فيه التعليم بطريقة العمل والمشاهدة احظر ماء فغسل كفيه الى اخره كما سبق في الاحاديث الا ان فيه زيادة
انه غسل ما اقبل من من الاذنين هذا يدل على ان ما اقبل من الاذنين انه من الوجه يجب غسله وقد اختلف العلماء في الاذنين هل هما من الراس هل هما من الرأس او هما من الوجه
او بعضهما من الرأس وبعضهما من الوجه.
ثلاثة اقوال وهذا القول هو القول الثالث ان بعضهما من الرأس وهو ظاهرهما وبعضهما من الوجه وهو ما اقبل منهما فيكون حكمه الغسل
ولا يكفي مسحه وما كان من الرأس يكفي مسحه هذه مسألة المسألة الثانية انه بعدما غسل وجهه ثلاثا اخذ كفا من ماء ربه على ناصيته اي مقدم رأسه فجعل الماء يسيل على وجهه
فهذا من تكميل غسل الوجه من تكميل غسل الوجه يغسله بحدوده كاملة نعم ولا يبقى شيء من الوجه لا يصل اليه الماء نعم اعد الحديث وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان عليا رضي الله عنه قال يا ابن
عباس
الا اتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى فداك ابي وامي قال فوضع اناء فغسل يديه ثم مضمضة واستنشق واستنثر كل هذا سبق.
نعم.
ثم اخذ بيديه فصك بهما وجهه
قلب يديه يعني اخذ ماء بهما وجهه يعني افرغ الماء افرغ الماء من يديه على وجهه نعم والقم ابهاميه ما اقبل من اذنيه.
هذا محل هذا محل الشاهد يدل على ان ما اقبل من الاذنين فهو من الوجه
يجب غسله نعم قال ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا يعني غسل الوجه نعم ثم اخذ كفا من ماء بيده اليمنى فافرغها على ناصيته ثم ارسلها تسيل على وجهه.
وهذا من باب
من باب تعهد تكمال حد الوجه من من الاعلى عبد الوجه من الاعلى عبد الوجه من الاعلى منابت شعر الراس المعتاد نعم فما كان فما كان اسفل منابت شعر الرأس فهو من الوجه
وما كان فوق ذلك فهو من الراس نعم ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاثا ثم يده الاخرى مثل ذلك.
المرفق اي نعم والمرفق داخل في الغسل كما سبق نعم وذكر بقية الوضوء
نعم رواه احمد وابو داوود وفيه حجة لمن رأى ما اقبل من الاذنين من الوجه نعم وهو القول الثالث من الاقوال الى الاذنان من الرأس الاذنان كلاهما من الرأس وهذا تجدونه في كتب الفقه
والمختصرات
ومسح الرأس ومنه الاذنان.
كذا والقول الثاني انهما من الوجه ما اقبل منهما وما ادبر والقول الثالث تفصيل ما ادبر من الاذنين فهو من الرأس وما اقبل فهو من الوجه
وهذا الذي يدل عليه هذا الحديث نعم قال المصنف وفيه حجة لمن رأى ما اقبل من الاذنين من الوجه.
اي نعم نعم باب غسل اليدين الى المرفقين واطالة الغرة نعم غسل اليدين
الى المرفقين وهذا كما في الاية وايديكم الى المرافق واطالة الغرة الغرة تكون للفرس في الاصل البياض في وجه الفرس لجبهة الفرس هذه الغرة بياض والتحجيل هو بياض آآ ارجل الفرس
اطرافها اطراف اليدين والرجلين للفرس هذا تحجيل في الحديث ان هذه الامة يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء اي ان هذا الوضوء تكون اثاره على الوجه واليدين والرجلين
تكون نورا يوم القيامة تعرف به هذه الامة غرا محجلين فالحديث فيه اطالة الغرة بمعنى انه يغسل شيئا من العضد بغسل المرفق ومعه شيء من العضد وابو هريرة يرى انه يغسل الى
الى الكتفين يغسل العضد كله ويغسل الساقين انا من استطاع ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل وهذا اجتهاد منه رظي الله عنه ليس من الحديث انما الحديث فيه غسل حتى اشرع
بالعضد حتى اشرع في الساقين بمعنى انه يغسل طرف يغسل المرفقين وطرفي العضدين مما يلي المرفقين ويغسل الكعبين وما يليهما من الساق هذا معنى اشرع واما انه يزيد عن ذلك
فهذا انما هو رأي ابي هريرة راوي الحديث وهو اجتهاد منه مدرج في الحديث نعم وعن عثمان رضي الله عنه انه قال هلم اتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هلم
اسم فعل بمعنى اقبلوا هلم الينا يقبلوا فهو يقول تعالوا واقبلوا اصف لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم انه قال هل ما توضأوا لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم
فغسل وجهه ويديه حتى مس اطراف العضدين نعم ثم مسح برأسه ثم امر بيديه على اذنيه ولحيته ثم غسل رجليه رواه الدار قطني هذا يدل على ان الاذنين من الرأس.
انه مسحهما
مع الراس ولم يغسلهما فهذا يدل على ان الاذنين من الرس يمسحان مسحا ولا يغسلان نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه توضأ فغسل وجهه فاسبغ الوضوء.
نعم حديث عثمان هذا فيه انه يغسل طرفي
العضو دين والساقين مما يلي المرفقين والكعبين هذه الغرة نعم ابو هريرة يزيد على هذا.
نعم.
وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه توضأ فغسل وجهه فاسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى اشرع في العظم
فاشرعوا في العضد نعم يعني اخذ طرفه نعم ثم غسل يده اليسرى حتى اشرع في العظم ثم ولم يكتفي بالمرفق نعم ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى اشرع في الساق
نعم ثم غسل رجله اليسرى حتى اشرع في الساق نعم.
ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم الغر المحجلون يوم القيامة من اسباغ الوضوء
انتم الغر المحجلون يوم القيامة الغرة هي البياض في الوجه وتهجيل هو البياض في الاطراف يدين والرجلين هذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك تسمى هذه الامة بالغر المحجلين.
نعم
وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم الغر المحجلون يوم القيامة من اسباغ الوضوء.
من اسباغ الوضوء اي سبب اسباغ الوضوء وهو اتمامه على الاعضاء بحيث لا يبقى شيء من العضو لا يصل اليه الماء
فان بقي شيء فهذا لم يسبغ الوضوء نعم فمن استطاع منكم من استطاع هذا من كلام ابي هريرة رضي الله عنه ليس من الحديث من كلام ابي هريرة او ما يسمى بالمدرج.
نعم
ومن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله نعم رواه مسلم.
نعم.
ويتوجه منه وجوب غسل المؤلف رحمه الله.
يقول المؤلف ويتوجه منه اي من هذا الحديث نعم.
ويتوجه منه وجوب غسل المرفقين
لان نص الكتاب يحتمله غسل المرفقين وهذا لا شك فيه وقوله تعالى الى المرافق يحتمل لان الى تأتي بمعنى نهاية الغاية فلا تدخل المرفقان وتأتي بمعنى مع فتدخل المرفقان وهذا هو الصحيح في هذا
ان قوله تعالى الى المرافق اي مع المرافق الى الكعبين اي مع الكعبين بدليل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حيث ادار الماء على مرفقيه فدل على انهما داخلان في المغسول
وان الى ليست بانتهاء الغاية كما هو الاصل فيها وانما هي بمعنى مع من قوله تعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم اي مع اموالكم نعم ويتوجه منه وجوب غسل المرفقين
لان نص الكتاب يحتمله وهو مجمل فيه اي نعم نص الكتاب وهو القرآن يحتمل غسل المرفقين ان المرفقين داخلان في المغسول لان الى تأتي لانتهاء الغاية وتأتي بمعنى مع فتدخل الغاية في المغيا
نعم لان نص الكتاب يحتمله وهو مجمل فيه وفعله عليه الصلاة والسلام بيان لمجمل الكتاب نعم لان نص القرآن يحتمل غسل المرفقين لان مع تحتمل ما تحتمل فهي من المجمل
المجمل ما يحتمل معنيين او اكثر لا يترجح احدهما على الاخر هذا المجمل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يفصل هذا المجمل ويوضحه نعم وفعله عليه الصلاة والسلام بيان لمجمل الكتاب
مجمل القرآن نعم ومجاوزته للمرفق ليس في محل الاجمال ليجب بذلك اما ما جاوز المرفق فهذا ليس مما اجمع عليه وانما يغسل راس المرفق آآ يغسل رأس العضد مع المرفق
هذا من باب الاحتياط باب الاحتياط والتأكد من العلماء من يراه ومنهم من لا يرى منهم من زاد حتى وصل الى نهاية العضد ومنهم من اختصر على ما حول المرفق
فقط وحتى اشرع في العضد نعم وابو هريرة ممن يرون الغسل الى نهاية العضد ونهاية الساق ويقول ان هذا من اطالة الغرة والتحجيل لكن غيره من الصحابة خالفوه في ذلك
نعم باب تحريك الخاتم وتخليل الاصابع ودلك ما يحتاج الى دلك كل هذا من باب التأكد كل هذا من باب التأكد لتكميل الوضوء بحيث لا يبقى شيء ولو يسير لا يصل اليه الماء
فاذا كان لابسا لخاتم او ساعة على ذراعه او المرأة لابسة لسوار على ذراعها من توضأ وعليه شيء من ذلك فانه يحركه من اجل ان يبلغ الماء الى ما تحته
ولا يكون هذا حائلا دون وصول الماء الى ما تحته وكذلك من وسائل الاسباغ والدلك الداء الواجب جريان الماء على العضو الواجب جريان الماء على العضو واما الدلك فهو سنة
من اجل ان يتأكد من من تبليغ الماء على العضو كذلك تخليل تخليل الاصابع هذا ان كان يعلم ان الماء لم يصل الى ما بين الاصابع فيجب عليه ان يغسل ما بين الاصابع
ان يوصل الماء الى ما بين الاصابع اما اذا كان اذا كان يعلم ان الماء وصل الى ما بين الاصابع فهذا يكفي.
لكن زيادة في التأكد يخلل الاصابع ويخلل اللحية
وكما سبق ان هذا في اللحية الكثة يعني الكثيرة نعم باب تحريك الخاتم وتخليل الاصابع ودلك ما يحتاج الى دلك عن ابي رافع رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ حرك
خاتمه.
رواه ابن ماجة والدار قطني
نعم النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة مكتوب عليه محمد رسول الله وكان يختم به على الرسائل يختم به على الرسائل التي يرسلها الى الملوك والرؤساء محمد رسول الله
محمد هذا هو سطر فوقه رسول فوق رسول الجلالة الله ثلاثة اسطر محمد رسول الله هكذا كان نقش ختم خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه دليل على على اتخاذ الخاتم
للحاجة اتخاذ الخاتم للرجل للحاجة وانه لا بأس ان يكون من الفضة اما الذهب فلا يجوز للرجل ان يتختم به حرام شديد التحريم وهو جمرة من النار والعياذ بالله كما قال النبي صلى الله عليه
وسلم
لا يجوز للرجل ان يتختم بالزهب انما يجوز من الفضة نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ حرك خاتمه رواه ابن ماجة والدار قطني وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال اذا توضأت فخل الاصابع
يديك ورجليك رواه احمد وابن ماجة والترمذي قلل هذا قلنا اذا كان يعلم ان الماء لم يصل الى ما بين الاصابع فانه يجب عليه ان يوصله فان لم يوصله لم يصح وضوءه
اما اذا كان يغلب على ظنه ان الماء وصل الى ما بين الاصابع فمن تكميل ذلك والتأكد يخلل اصابعه بمعنى انه يدخل اصبعه اصبع يده او الخنصر مبلولا بالماء بين الاصابع
حتى يخلل ما بينهما بالماء نعم وعن المستورد بن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توظأ دلك اصابع رجليه بخنصره.
رواه الخمسة الا احمد هذا الدلك
هذا هو الدلك ومعنى رواه الخمسة الا احمد يعني اصحاب السنن السنن الاربع لو كان معهم مسند الامام احمد لصارت الخمسة لو كان معهم الصحيح ان لكانت السبعة نعم وعن عبد الله ابن زيد ابن عاصم
ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فجعل يقول هكذا يدلك.
رواه احمد.
نعم.
عن عن عبد الله ابن زيد ابن عاصم ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فجعل يقول هكذا يدلك
رواه احمد يدلك في دليل على استحباب الدلك دلك الاعضاء بالماء هذا من المكملات للوضوء والا فجريان الماء على العضو يكفي نعم باب مسح الرأس كله وصفته وما جاء في مسح بعضه
منها فروظ اه الوظوء مسطرة قال تعالى وامسحوا برؤوسكم نمسحه برؤوسكم الرأس لا يغسل الا من الجنابة والحيض والنفاس لو يغسل اما من الوضوء فيكفي مسحه وصفة مسحه تأتي الاحاديث في الباب
وامسحوا برؤوسكم ظاهر النصوص انه لابد من استكمال الرأس كله ولا يكفي مسح بعضه نعم باب مسح الرأس كله وصفته وما جاء في مسح بعضه عن عبد الله ابن زيد رضي الله عنه بمسح بعظه لان بعظ
العلما يرى انه يكفي بعظهم
مطلقا كقول الشافعي او الربع كما قال ابو حنيفة ولكن الصحيح انه لا بد من مسحه كله وما جاء انه مسح على بعض رأسه صلى الله عليه وسلم المراد به انه كان عليه عمامة
فمسح ما ظهر من رأسه وما وكمل على العمامة كما قال ابن القيم رحمه الله بزاد المعاد يقول ان صفة المسح الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم تلف ان كان ليس عليه عمامة
مسح على الرأس كله مباشرة وان كان عليه عمامة ساترة لجميع الرأس فانه يمسح على العمامة ويكفي عما تحتها.
وان كان عليه عمامة ليست ظافية على الرأس فانه يمسح ما ظهر ويكمل على العمامة.
هذه صفات المسح الواردة عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم وهذا من تيسير الله لانهم كانوا يتقنون العمايم يحكمونها كورا بعد كور فنقضها لكل وضوء يشق على الناس الشارع اكتفى بمسحها بمسح ظاهرها مثل الخفين مثل الخفين لو ان الانسان يخلع
الخفين كله
اصل في ذلك مشقة الشارع الحكيم والدين اليسر ان تمسح على الخفين ويكفي عن غسل الرجلين والحمد لله نعم وعن عبد الله ابن زيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
مسح رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر مسح رأسه بيديه صلى الله عليه وسلم لا بيد واحدة وضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه ثم اجراهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه هذه صفة
الصفة الثانية العكس انه يبدأ من مؤخر الرأس ويقبل بهما الى الناصية ثم يدبر بهما الى المكان الذي بدأ منه الصفة الثالثة انه يضع يديه مبلولتين بالماء على وسط الرأس
ثم يذهب بهما الى قفاه ثم يردهما الى مقدم رأسه هذه صفة الثالثة الحاصلة من مجموع الاحاديث نعم وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه
فاقبل بهما وادبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه.
رواه الجماعة.
نعم ببلل واحد ما يأخذ بلل ثاني منه اوقفها الى
الى المقدمة لا يكفي بلل واحد.
نعم وعن الربيع هذه صفة واحدة نعم وعن الربيعية هذه هي المشهورة والمعروفة.
نعم وعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توظأ عندها
ومسح برأسه فمسح الرأس كله من فوق الشعر كل ناحية لمنصب كل كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته رواه احمد وابو داوود لا يحرك الشعر عن هياته
اذا كان مجدولا او مظهورا او اه ملبدا فانه لا ينقضه ولا يحركه عن هيئته بل يمسح على ظاهره فقط الرجل والمرأة سوا نعم وفي لفظ مسح برأسه مرتين بدأ بمؤخره ثم بمقدمه.
هذه الصفة الثانية بدأ من مؤخره
الى مقدمه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه.
نعم وباذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما.
وهذا يدل على ان الاذنين من الرأس وهو احد الاقوال الثلاثة التي مرت انه مسح اذنيه اذنيه.
يعني فدل على ان الاذنين من الرأس مقدمهما ومؤخرهما
وصفة مسح الاذنين انه يدخل اصبعه السبابة او اصبعيه السبابتين في خرقي الاذنين الصماخين ويضع ابهاميه مبلولتين بالماء على ظاهرهما فيديرهما من الظاهر والداخل مرة واحدة هذه صفة مسح
الاذنين
نعم رواه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن.
نعم.
وعن انس رضي الله عنه اعد الحديث وعن الربيعة بنت معوذ وعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها
برأسه فمسح الرأس كله من فوق الشعر.
مسح الرأس كله هذا يدل على وجوب مسح الرأس كله لا بعظه نعم فمسح الرأس كله من فوق الشعر كل ناحية لمنصب الشعر
نعم لا يحرك الشعر عن هيأته اذا كان عليه المرأة له شعر طويل او الرجل بعض الرجال يغذي راسه ويصير ظفاير فانه يمسح الرأس فقط ولا ينزل مع مع الشعر النازل
ما يكفي مسح اصوله ما يحاذي الرأس فقط.
نعم لا يحرك الشعر عن هيئته.
رواه احمد وابو داوود وفي لفظ مسح برأسه مرتين بدا بمؤخره ثم بمقدمه من اعمال الصفة الثانية وباذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما
نعم رواه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن.
هذا دليل ان الاذنين من الراس قدموا ماوى مؤخرهما نعم وعن انس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ
وعليه عمامة قطرية فادخل يده فطرية نسبة الى موضع تسمى قطر قريب من اه من عمان مهو معروف الان قطر صارت الان دولة نعم رأيت رسول الله يعني يعني موردة من قطع لانهم كانوا يصنعون الالبسة
يوردونه على الناس من سبيله يماني قطري كذا نعم ما صنع فيه نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عليه عمامة فطرية فادخل يده من تحت العمامة فمسح او قطرية بفتح القاف
جايز كل هذا قطري او قطري او قطري كله جائز نعم فادخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة.
رواه ابو داوود.
هذه احدى الصفات الثلاث ان العمامة اذا كانت
يظهر شيء من الرأس فانه يمسح على ما ظهر ويكمل على العمامة اما اذا كانت العمامة مستوعبة للرأس ولا يظهر من الرأس شيء فانه يكتفي بالمسح على العمامة نعم باب
هل يسن تكرار مسح الرأس ام لا نعم عن ابي حية قال رأيت عليا توظأ فغسل كفيه حتى انقاهما ثم مضمضة ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثة ومسح برأسه مرة
ثم مسحها برأسه مرة هذا محل الشاهد يعني لم يكرر.
نعم ومسح برأسه مرة ثم غسل قدميه الى الكعبين ثم قال احببت ان اريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رواه الترمذي وصححه.
انظروا الى اهتمام
رضي الله عنهم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يعتنون بها وينقلونها كما شاهدوها يبينونها للناس فهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يطعن في الصحابة
الا منافق والعياذ بالله من اهل الدرك الاسفل من النار نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فذكر الحديث كله ثلاثا ثلاثة قال
ومسح رأسه واذنيه مسحة واحدة نصحة واحدة على الصفة التي مرت بكم.
اما ان يبدأ بالمقدمة الى المؤخرة واما ان يبدأ بالعكس من المؤخرة الى المقدمة واما ان يبدأ من الوسط
ويكمل من المؤخرة ومن المقدمة.
المهم انه يأتي على رأسه كله ما يترك منه شيئا لم يمسحه نعم قال ومسح رأسه واذنيه مسحة واحدة.
رواه احمد وابو داوود.
نعم.
ولابي داوود عن عثمان رضي الله عنه انه توضأ
ومثل ذلك وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نعم وقد سبق حديث عثمان المتفق عليه بذكر العدد ثلاثا ثلاثا الا في الرأس ثلاثا ثلاثا في المظمظة والاستنشاق والوجه
واليدين والرجلين ثلاثا ثلاثا هذا تواترت فيه الاحاديث الا الرأس فكلها اتفقت على انه مرة واحدة بمعنى انه لا يأخذ له اه بللا ثانيا في رجوعه الى المقدمة او رجوعه الى المؤخرة وانما هو
ببلل واحد مسحة واحدة.
نعم
وقد سبق حديث عثمان المتفق عليه بذكر العدد ثلاثا ثلاثا الا في الرأس قال ابو داوود احاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس انه مرة.
نعم.
فانهم ذكروا الوضوء ثلاثا.
وقالوا فيها ومسح رأسه
ولم يذكر عددا وامسحوا برؤوسكم ولم يذكر عددا.
نعم وقالوا فيها ومسح رأسه ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره.
لم يقولوا ثلاثا.
نعم باب ان الاذنين من الرأس وانهما يمسحان بمائه
هذا هذا القول الثالث نعم.
وقد سبق في ذلك حديث حديث ابن عباس ولابن ماجة من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاذنان من الرأس نعم هذا نص من الرسول صلى الله عليه وسلم
الاذنان وهذا يشمل والمقدم والمؤخر وانه ما من الرأس وما داما من الرأس فانهما يمسحان معه نعم وعن الصنابح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توظأ العبد المؤمن فتمضمظ خرجت الخطايا من
فيه.
نقف عند هذا.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تخليل اللحية بالماء بالوضوء واجبة ام سنة.
وكذلك في الغسل كما ذكرنا لكم لابد من بلوغ الماء لكن اذا كانت اللحية كثة فيكفي غسل ظاهرها
ويستحب تقليل باطنها اما ان كانت اللحية خفيفة يرى الجلد من ورائها فلا بد من غسلها مع ما تحتها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا الاختلاف في صفة الوضوء
هل لمن عرفه ان ينوع ليتبع السنة ما فيه اختلاف ولله الحمد ما فيه اختلاف في صفة الوضوء كلها مجمعة على غسل على المظمظة والاستنشاق وغسل الوجه ثلاثا ثلاثا وغسل
اليدين ثلاثا ثلاثا مع المرفقين وغسل الرجلين مع الكعبين ثلاثا ثلاثا وماسك الراس مرة ما فيها اختلاف كلهم اتفقوا على هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تكرر هذا السؤال وهو انه قد ورد
في حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لعلي بلى في ذاك
كابي وامي ففد ابن عباس والداه بعلي.
فهل يفدى غير النبي صلى الله عليه وسلم اي نعم الناس الفظلا والعلما ما في بأس نعم وهل هذا يدل يقول على ان عليا افضل من العباس رضي الله عنهم اجمعين
علي افضل من العباس العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم وصنه ابيه وعلي ابن عمه ايهما افضل؟
العمة ولا ابن العم الافظل من العم لكن عند علي مرجحات ليست عند العباس
مثل كونه من الخلفاء الراشدين كونه من العشرة المبشرين بالجنة كونه زوج آآ زوج فاطمة عند عليم الفضائل ليست عند العباس رضي الله عنهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
هل يستدلوا من حديث علي رضي الله عنه في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
هل هل يستدل او هل يؤخذ من حديث علي في وصفه لوضوء الرسول صلى الله عليه وسلم
على استحباب ارسال غرفة من الماء على الناصية بعد غسل الوجه ثلاثة نعم هذا واضح انه يستحب هذا لاجل التأكد من انه لم يبق من الوجه من اعلى الوجه شيء لم يصل اليه الماء
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عرفنا ان ما اقبل من الاذنين ومن الوجه فهل ما ادبر منهما يكون من الرأس؟
وما هو الراجح في الاذنين يعني معناه ان شرحنا راح ما
نشرح ونكرر في هذا نقول العلماء اختلفوا من اذنين هل هما من الراس كلهما او ما او من الوجه كلهما او ما اقبل منهما من الوجه وما ادبر من الرأس ثلاثة اقوال
والسائل كأنه ما حظر او حاظر ونايم او ما ادري وش السبب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من وقلد ابا هريرة رضي الله عنه اطالة الغرة.
لا لا لا ما يقل لابا هريرة.
نعم
يعمل بالاحاديث ولا نعم ويقول حفظك الله جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال انه غسل يده اليمنى حتى اشرع في العضد ثم قال هكذا رأيت رسول الله كغيره رواية ابي هريرة هذا كرواية
فارهة
يشرع في العضد هذا مطلوب عند الجميع لكن ابو هريرة زاد حتى غسل العضد كله هذا الذي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما المراد باسباغ الوضوء الاسباغ والاتمام
الاسباغ هو الاتمام بحيث لا يبقى شيء من العذر لم يصل اليه الماء مثل ما لو لبست لباس سابغ اذا ظفى عليك كلك يقال له سابق اذا خرج شيء من اعضائك يقال هذا غير سابق.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لبس الخاتم يعد من السنة لا من المباحات ما هم من السنة من احتاج اليه يلبسه اما اللي ما يحتاج اليه ما هو فهو من المباحات من اللباس
نعم ويقول وما حكم لبس الخاتم من الحديد او من النحاس جايز التمس ولو خاتما من حديد.
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد دل على جوازه
لكن كرهه من كرهه لانه حلية اهل النار والعياذ بالله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز او يقول ما الاصابع التي لا يجوز لبس الخاتم فيها؟
وهل ورد في ذلك شيء من السنة
الانسان يلبس مثل ما يلبس المجتمع فاذا كان المجتمع يلبس الخاتم بالخنصر او بالبنصر يلبس مثلهم يلبسون الساعة باليد اليسرى يلبس مثلهم ما يخالف المجتمع الذي لم يخالف السنة هذا من الامور
المباحة.
فاذا اخذ المجتمع بجانب من المباح
او من المسنون فانت تأخذ به ولا تشل عنه نعم لاحظوا هذا الشذوذ ما هو طيب.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يكونوا تخليل الاصابع بالغسلات الثلاث لمن يغسل ثلاثا هل هل يكون تخليل الاصابع؟
مم في الغسلات الثلاث لمن يغسل ثلاثا او يكون
ذلك مرة واحدة ما ورد شيء من هذا تخللهم وخلاص تخللهم وخلاص ان بغيت ثلاث وان بغيت وحدة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اتوضأ واسيل الماء على رجلي ولكن بعض الرجل يبقى فيه بعض البياض
اليسير على شكل فقاعات صغيرة ولا يزول ذلك الا بالدلك
خاصة في الشتاء فهل يكون الدلك حينئذ واجبا؟
ام يكتفى باسالة الواجب ان يجري الماء على العضو واما الدلك فهو سنة للتأكد فقط نعم في الشتاء وفي الصيف في الليل وفي النهار
الدلك سنة للتأكد اما جريان الماء على العضو فهو فرض وواجب.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل في غسل النبي صلى الله عليه وسلم لما استرسل من لحيته هل فيه دليل على وجوب مسح ما استرسل من شعر المرأة وان طال
لا لان اللحية من الوجه اما ما استرسل من شعر المرأة ليس من الرأس تابع للرأس وليس هو من الرأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان في باطن القدم
بعض الوساخات فهل يكفي صب الماء على ذلك؟
ام يجب الدلك اذا كانت الوساخات تمنع وصول الماء فلابد من ازالتها اما اذا كانت لا تمنع وصول الماء فازالتها من باب التنظف.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لبس العمامة افضل من لبس الشماغ وان ينالكم على العادة ما تخالف البلد ما تخالف البلد اذا صار البلد يلبس غترة ولا شماغ ما تخالفهم وتلبس عمامة اذا كانوا
بالعكس يلبسون عمامه
كلهم ما تخالفهم وتلبس شماغ خلك مثل المسلمين في البلد الذي انت فيه.
لان لا ترمى بالشذوذ ويساء بك الظن يصير محط للكلام نعم واللباس من المباحات لا يسن شيء منه
يقال هذا افضل كله من المباحات ولله الحمد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتم حفظكم الله في درس سابق انه لا بأس بالتسمية في الحمام لان الاذى يذهب مع الماء بخلاف الحشوش.
فان الاذى يبقى في المكان
فهل هذا هذا من ناحية ومن ناحية ثانية كما يقول الشيخ ابن باز رحمه الله ان التسمية واجبة وذكر الله في الحمام مكروه ولا تترك الواجب من اجل شيء مكروه
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه اسئلة كثيرة وردت بحكم من يسب الصحابة هل يقال بانهم كفار ومن سب احدا معينا من الصحابة شخصا واحدا فهل يكون كافرا بذلك؟
مسألة الكفر هذي تحتاج الى
حكم شرعي ما يحكم على احد بالكفر الا حضوره للمحكمة واستنطاقه والتسجيل عليه يحكم عليه بالكفر اما انا نطلق الكفر على الناس ونقتلهم ونقول هذولا كفار هذا ما هذي فوظى لا تجوز
هذه الامور خلوها للعلما وخلوها للمحاكم الشرعية لكن على صفة العموم تقول من سب الصحابة فهو كذا على صفة العموم نعم اما الاشخاص فلابد من من مناقشتهم ولابد من استنطاقهم نعم
ويقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تعلمون هم؟
يقول تعلمون ما حصل في هذه الايام من سب احد الرافضة لام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارظاها فما واجب المسلم في ذلك
هذا الحمد لله ظهر على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن لسحقه والرد على من تفوه به وهذا من رحمة الله انه حصل وقت نزول القرآن كل من جاء بعد هذا فان الحكم عليه مثل ما جاء في
القرآن
مثل ما جاء في القرآن الى ان تقوم الساعة ما جاؤوا بجديدهم الان هم احيوا سنة المنافقين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن نازل في الجميع في كل من عمل هذا الى ان تقوم الساعة
نعم وهذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لي ان انظر الى القنوات الفضائية التي يأتي فيها الرافضة وهم يلعنون الصحابة وامهات المؤمنين ثم يأتي بعد ذلك من يعلق ويرد عليهم
انا اقول الاحسن لكث ابتعد عنها لا تشوش عليك او قد يقع في نفسك شيء على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهلك ابتعد عنها وانت في عافية ولله الحمد
وما كان ينبغي عرظ هذه الامور على الناس وعلى الملأ ما كان ينبغي هذا لانه يجيب شر اكثر مما فيه من الخير.
نعم وهذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.
يقول توجه بعض طلبة العلم الى بعض القنوات الفضائية التي تعنى بمجادلة الرافضة وبعضها
على الهواء مباشرة بحجة انها تفضحهم يقول ما توجيهكم بارك الله فيكم لا سيما ان المعروف عن سلف الامة هو عدم العناية بذلك وعدم سماع اهل البدع ومجادلتهم خاصة وان هذه القنوات يا فضيلة
الشيخ يتابعها الجاهل والمتعلم وقد يحصل منها شبهة
هذا الجواب اللي قلت لكم الابتعاد عنها وصون السمع عنها لا شك انه احوط وابرأ للذمة واسلم للدين فلا تلتفتوا اليها ولا تهتموا بها نعم لا انتم ولا اولادكم ولا بيوتكم
هم في عافية ولله الحمد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تعريف النبي بانه من اوحي اليه بشيء من اوحي اليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه.
هم.
يقول هذا التعريف قد يفتح بابا للصوفية بان يحتجوا
بهذا التعريف بانهم يقولوا يوحى الينا ولم نؤمر بالتبليغ فكيف الاجابة يوحى اليه هذا مرتد عن دين الاسلام اي واحد من الصوفية او غيره اللي يقول انه يوحى الى ما فيه وحي بعد الرسول صلى
الله عليه وسلم
اللي يقول انه يوحى اليه هذا مرتد وان دين الاسلام يجب ان يستتاب ان تاب والا قتل ما في وحي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم الى ان تقوم الساعة
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان عليه عمامة ساترة للرأس فمسح عليها ثم قبل ان يصلي نقض العمامة.
هل يبطل وضوءه بذلك؟
نعم.
اذا خلع الممسوح بطل الوضوء
قال عن الخفين يبطل وضوءه.
خلع العمامة يبطل وضوءه لان العضو ظهر وما ظهر يجب غسله نعم انما كان المسح لما كان العظم مستورا نعم فاذا ظهر زال الحكم ووجب غسل العضو.
نعم.
يقول وهل يشترط للمسح على العمامة ان يكون قد لبسها على طهارة؟
كالجوارب
نعم يشترط في المسح على العمامة ان يلبسها بعد كمال الطهارة بالماء الجبيرة الجرح هي اللي ما يشترط ان يلبسها على طهارة اما الخفان والعمامة فلا بد ان يلبسها بعد كمال الطهارة
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان يجهل انه يجب غسل الرأس كله ويعلم ما قلنا غسل مسح الراس ها من كان يجهل انه يجب مسح الرأس كله ويتذكر انه في مرات لم يمسح الرأس كله فماذا عليه
عليه لما عرف انه يمسح الراس كله واللي مضى الحمد لله معفو عنه ان شاء الله.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا كثير الوسوسة في الوضوء.
في بعض الاحيان تفوتني الصلاة من اجل ذلك
فما هو الحل في هذا الحل في هذا ان تستعيذ من الشيطان الرجيم وتكثر من الاستعاذة من ذكر الله عز وجل وتطرح الوسواس لا تلتفت اليه اذا توظأت خلاص ما ينتقض وضوءك الا بيقين
الحدث لا يرتفع اليقين الا الا باليقين ما يرتفع بالشك هذه قاعدة تريح الموسوسين فلا يلتفتوا الى الشك بعد تمام الطهارة الاصل بقاء الطهارة والحمد لله ما لم يتيقن انه حصل ناقض للوضوء.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندي عقار فاذا قام العامل في المكتب العقاري بتأجيره فاني اعطيه فاني اعطيه مبلغا من المال.
فهل هذا يعد من الرشوة علما بان اعطائي له دون علم صاحب المكتب
اعد السؤال يقول عندي عقار فاذا قام العامل في المكتب بتأجيره مكتب من عامل المكتب العقاري يقول بتأجير هذا العقار ما هو عامل لصاحب العقار.
عامل لصاحب المكتب اي نعم.
فما يجوز هذا
نعم وهذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اذا اسلم الكافر يغفر له ما بينه وبين الناس من غش وسرقة وغيرهما لا حقوق الناس ما تسقط بالتوبة فقط.
لا بد من اعادة الحقوق الى اهلها مع التوبة
هذا من شروط التوبة انه من شروط التوبة اذا كانت بينه وبين الناس اما ان يسمحوا له واما ان يرد عليهم حقوقهم ولا تسقط بالتوبة فقط.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل
اشتريت عملة اجنبية على هيئة صكوك لغرض منذ اربعة عشر سنة.
اشتريت عملة اجنبية على هيئة صكوك.
كيف الصكوك تصير عملة؟
الصكوك ما هي ها السؤال؟
ها صكوك ما هي بعملة
انما هي مستندات فقط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز شرعا شراء اراض في مخطط ما شراؤها من اصحابها اذا علمنا انه ستنفذ مشروعات حكومية في هذا المخطط
ترفع من قيمتها دون ان يعلم اصحاب الاراضي بذلك اي بانه سيقام عليها مشروعات.
فهل يعتبر هذا غبنا للبائع؟
نعم لابد انه يبين للباية ان ان الارض لها مستقبل وانها
نبي نشريها منك بما تساوي بما تساويه ما يخدعونه ويأخذونه وبعدين تبين انهم انهم مكاتمين عنه المستقبل الذي سمعوا به.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز وضع لاصق على السيارة
او على المحلات التجارية بقوله ما شاء الله او تبارك الله هل هذا العمل جائز هذا ما له اصل من عمل السلف ما كانوا الملصقات الذكر مطلوب باللسان ما هو مطلوب بالملصقات باللسان
وبالقلب الملصقات ما تكفي هذا من ناحية.
الناحية الثانية ان بعضهم يتخذ هذا من باب الحروز يظن انها تدفع العين وانها هذي حروز بتصير اذا من الحروز ومن آآ التمائم التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم
كذلك يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم تعليق الايات القرآنية او الادعية النبوية في المنزل على شكل لوحات للزينة وهذا اشد هذا فيه امتهان للقرآن في امتيال للقرآن اتخاذ القرآن للزينة
لا للتلاوة ولا للعمل ولا
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول القائل اللهم اني لا اسألك رد القضاء ولكن اسألك اللطف فيه ان هذا الدعاء جائز ما ادري لا اعلمونه اصلا قول اللهم انا نسألك اللطف في القضاء
ولا حاجة هنا يقول لا اسألك كذا نعم اللهم ما قضيت من قضاء فاجعل عاقبته خيرا لي في الامور كلها.
هذا الدعاء.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اقرظت شخصا
مبلغا من المال ومضى وقت وهو مماطل لا يريد السداد فاعطاني شخص اخر مبلغا وقال هذه اعطها لفلان وهو من اقترض مني السؤال هل يجوز لي ان اخذها ولا اعطيها اياه ولو لم يرضى؟
لا ما يجوز لك تاخذها
ما يجوز ثم ان تتركها عند صاحبها وتقول انا ماني موديها والا انك تعطيها لمن ارسلت اليه لانها امانة عندك الى ان تؤديها ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل صام اول رمظان في الرياض ثم سافر اثناء الشهر الى خارج المملكة فوجد ان هذا البلد متأخر بيوم عن المملكة فاذا وافق هذا هذا البلد فانه يكون قد صام
احدى وثلاثين يوما.
فهل يوافقهم ام يكتفي بصوم الثلاثين
والله اذا نظرنا الى ان الاصل ان المسلم ما يشذ عن المسلمين.
ياخذ حكم البلد الذي هو فيه صوما وفطرا نصوم معهم ويفطر معهم ولا يخالفهم لكن ان كان ولابد يخالفهم في الباطل
ما يظهر الافطار ويظهر المخالفة ظاهر مخالفون في الباطن نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا ابحث عن موظفين لاحدى الشركات فاذا وجدت شخصا مناسبا لهذه الوظيفة قدمته الى هذه الشركة
والشركة تعطيني مبلغا من المال لكل شهر يشتغل فيه هذا الشخص.
هل يجوز هذا
كل شهر عن هذا الشخص الذي اتى به هذا ما يجوز هذا ما يجوز انك تاخذ كل شهر وريبة على هذا الشخص الذي قدمته للشركة ما يجوز هذي ضريبة على اي وجه تاخذ؟
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ما حكم لبس السراويل الضيقة؟
وهل تصح الصلاة بها الصلاة تصح اذا كان لم يظهر من العورة شيء لم ينكشف شيء لكن الظيق
اول شي انك ما تتمكن من من الركوع والسجود على الصفة المطلوبة.
ظيق.
ثانيا انه يصف احجام الاعضاء ففيه فتنة فتجنب الظيق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صحيح ان من لم يختم القرآن
باربعين يوما يكون هاجرا له ما في تحديد فيما اعلم ما في تحديد لختم القرآن لكن كل ما كل ما آآ ختمه قرر ختمه هو افضل.
كثرة ختم القرآن افضل
سلف لكن السلف يحزبونه في قيام الليل منهم من يختم في كل شهر منهم من يختم في كل عشر ليال منهم من يختم في كل سبع منهم من يختم في كل ثلاث
هذا المشهور عنه منهم من يختم في كل ليلة منهم من يختم في ركعة واحد مثل عثمان رضي الله عنه هذي تتبع الرغبات وتتبع اه النشاط وتتبع فما في تحديد فيما اعلم ما في تحديد
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة احرمت للعمرة نعم امرأة احرمت بالعمرة مم وبعد احرامها لبست النقاب لانها كانت في حضرة رجال فهل تغطية الوجه تكون بلبسها للنقاب وان كان هذا الفعل
خطأ فهل عليها كفارة؟
علما بانها جاهلة.
هذا في حديث عائشة رضي الله عنها انها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم
في حجة الوداع فاذا مر بهم الرجال بهن الرجال سدلته احداهن خمارها من على رأسها على وجهها خمار او ثوبها تغطي وجهها اما النقاب والبرقع فهذا حرام.
من محظورات الاحرام
فان لبسته متعمدة عليها الفدية وان لبسته جاهلة او ناسية فليس عليها شيء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من امريكا يقول بعض الشباب عندنا يأتون الى المسجد ويصلون فيه احيانا
ولكن يغلب على ظننا انهم يسرقون احيانا من صناديق الصدقة التي موجودة في المسجد فما نصيحتكم؟
وهل يجوز لنا ان نمنعهم من دخول المسجد لا تمنعوهم من دخول المسجد لكن امنعوا الاموال ما توضع في المسجد
خذوها ادخلونا بالمسجد هذا اغراء لهم ولغيرهم وهذا من تظييع المال ايظا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم اطالة السجود للدعاء او ما حكم اطالة السجود لاجل الدعاء؟
قبل غروب الشمس يوم الجمعة تحريا لساعة الاجابة وهذا في تحية المسجد
ما في صلاة بعد صلاة العصر الى ان تغرب الشمس ما في صلاة والدعاء تدعو بدون صلاة ومعنى قائم يصلي يعني يدعو المراد بالصلاة هنا الدعاء قائم يصلي اي قائم يدعو
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من امدى من امدى وهو صائم في نهار رمضان فهل عليه قضاء ان كان اه المذي بدون سبب فليس عليه قضاء ما ان كان بسبب نظر
او تفكير فهذا محل خلاف بين العلماء كونه يقضي احوط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل لدي وساوس وشكوك مع زوجتي حتى وصل بي الحال الى طلاقها فما نصيحتكم لي يا فضيلة الشيخ؟
لاني متعب من هذه هذه التفكيرات وهذه الوساوس حتى بعد الطلاق
ما دام طلقتها انتهت راحت عنك الا ان كانت تفكر انك تراجعها راجع دار الافتاء تجي لدار الافتاء وتشوفون لذلك رجعة وما لك رجعة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل
جدي لا يجيد اللغة العربية ولا يحفظ من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الا القليل وفي صلاته يدعو بلغته
17 من 148|شرح كتاب المنتقى|الطهارة|أن الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان بمائه|صالح الفوزان|الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريء صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية
الحراني رحمه الله أدس السابع عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي وعن الصنابح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا
توضى العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطاية من فيه وذكر الحديث وفيه فإذا مسحب رأسه خرجت الخطاية من رأسه حتى تخرج من أذنه رواه مالك والنسائي وبن ماجه فقوله تخرج من أذنه إذا مسح رأسه دليل
على أن الأذنين داخلتان في مسماة ومن جملةه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي هذه المسألة وهي هل الأذنان داخلتانه الرأس
فيومسحان معه وبخضل ماهي أو أنهما مستقلتان فيوخذ لهما ما من جديد غير الماء الذي مسحه به الرأس تقدم أقوال العلمة في الأذنين منهم يرى أنهما من الرأس وهو الذي ترجم عليه المؤلف هنا
استدل له وإذا مسحه برأسه خرجت الخطاية مع أذنه فأهل وابح بأن الأذنين من الرأس وأن خطاية الرأس تخرج من الأذنين دل على أنهما من الرأس وهذا قول المؤلف نعم شبول المؤلف باب أن الأذنين من
الرأسه وأنهما يمسحان بماءه وعن الصنابح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضى العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطاية من فيه وذكر الحديث وفيه فإذا مسحه برأسه خرجت الخطاية من الرأسه حتى
تخرج من أذنه حتى تخرج من أذنه خطاية الرأس تخرج من الأذنه فقوله تخرج من أذنه إذا مسحه رأسه دليل على أن الأذنين داخلتان في مسماه ومن جملةه باب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما باب مسح ظاهر
الأذنين وباطنهما وعن ابن عباسل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه ووذنه ظاهرهما وباطنهما رواه الترمدية وصححه يعني لا يكفي مسح الظاهر فقط أو مسح البابن فقط نلا بد
من مسح الظاهر والبابن هذه صفت مسح الوذنين والنساء مسح برأسه ووذنه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهامه هذه صفت مسح الوذنين أنه يمسح باطنهما بالسباحة وهي السباحة هي التي يسبح بها
السباحة والسبابة يشار بها عند السباحة تسمى السباحة وتسمى وهي التي تلي ألبهام الأصبع التي تلي ألبهام هذه السباحة أو السبابة يدخلها في داخل الأذنين ويجعل أبهامه على ظاهر الأذنين ثم
يديرهما من الظاهر والنساء مسح برأسه ووذنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهامه وعن الربيع بنتي معود قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضى فمسح برأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبره وصدغه
ووذنه مرة واحدة صوابوا أبو داود والترمذي وقال حديث حسن هل من الرس العنق يتبع الرس أولى يتبع ورد في ذلك أحاديث لكنها لا تصح ولا يحتج بها لا يشرع مسح العنق فالعده بعض العلمة بدعه حده
بعض العلمة بدعه لأنه لم يثبت فيه دريل عن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا صراسه حتى بلغى القدال وما يليه من مقدم العنق رواه أحمد قلها لا يعرق ولم يثبت أنه صحابي الحديث فيه غلتان لا
يثبت معهما أنه يحتج به نعم باب جواز المسح على العمامة نعم سذق لنا أنه يمسح على الرس وأنه من فروض الوضع وذلك بقوله تعالى ومسح بروهوسكم وسذق لنا صفة مسح الرس وما يشمله الرس أنه يشمل
الأذنين والصدرين سذق هذا هذا إذا كان الرسه ليس عليه عمامه ليس عليه عمامه أما إذا كان عليه عمامه يشقوا نزعها فإن الله خفف عن هذه الأمة فشرع لها المسح على العمامه بدلا من مسح الرس
كما شرع لها المسح على الخفين بدلا من رسل الرجلين وهذا من رفع الحرج عن هذه الأمة نعم واجواز المسح على العمامة عن عمر ابن أمية الظمري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على
عمامته وخفيفه رواه أحمد والبخاري وبنماجه نعم يمسح على عمامته والعمامة ما يلبس على الرأس وتسمى بالخمار كما ياتي تحكم عليه بأنها تكون من أكوار بعضها فوق بعض حتى تشبه البرج ووثقونها
حيث لا تسخط ولا تتغير أنه من عادت العرب أنهم يلبسون العمائن أما ما يعصب على الرأس مثل ما يتخذه العراب الآن وبعض العراب عصابة على الرأس فوق أشماها وفوق رطاء الرأس هذه ليس تليما هذه
يتسمى العصابة ولا يمسحوا عليها إنما الكلام على العمائن هذه العمامة التي تدار على الرأس إدة أدوار وتثبت على الرأس ويكون لها دؤابة من الخلف أو تكون محنكة يدار منها دور تحت الحنك
تبتها هذه العمامة التي يمسحوا عليها أما العمامة التي ليس الأدوابة من الخلف وليسها تحنيك فهذه لا يمسح تسمى العمامها ويكون على الرأس هذه لا يمسحها عليها إنما يمسح على العمامة المحنكة
أو دات الضؤابة من الخلف ويمسحوا عليها نعم وعن بلال رضي الله عنه وقال وعن عمر بن أمية الظمري قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحوا على عمامته وخفيه على عمامته الرسول صلى الله
عليه وسلم كان يلبس العمامة ويلبس الخفين وكذلك الصحابة يمسحون عليها في الطهارة الصغرى الوضوء فقط نعم وعن بلال رضي الله عنه قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار
وواه الجماعة إلا البخارية وأبا داود الخمار هو العمامة وفي رواية الي أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسحوا على الخفين والخمار من الرسول مع فعله هو مسح عليه الصلاة والسلام
وهامر بلالك وهذا من باب الرخصة والتسهيل على الناس والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته وما جعل عليكم في الدين من حرج نعم وعن المغيره ابن شعبه رضي الله عنه قال توضى رسول
الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة رواه ترمذي وصحة نعم وكذلك مسح على الخفين والعمامة فهذا يعني الحائلان يمسح عليه ما بدلا عن غسلي وذلك لياجل رفع المشقه عن المسلم نعم
وعن سلمان رضي الله عنه أنه رأى رجلا قد أحدث وهو يريد أن يخلع خفيه فأمره سلمان أن يمسح على خفيه وعلى عمامته وقال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه وخماره نعم تواترة
الحديث في هذا المسح على الخفين وعلى العمامة فلا ينكر المسح على الخفين إلا الرافضة وهم شرقى ظاله لا يُخذ بخلافها ولا بقونها فلا حديث المتواترة وكذلك قاعدة رفع الحرج يدل كل هذا يدل
على المسح على العمامة وعلى الخفين وسيأتي الكلام على قضية الرافضة وما يرونه في أن الرجلين يمسح عليه ما هذا من العجاية الرجلين يمسح عليه ما ولا يمسح على الخفين نعم رايت رسول الله صلى
الله عليه وسلم توضى ومسح على الخفين والخمار رواهما أحمد كل هذه الحالة موابهة تدل على ثبوت على ثبوت المسح على الخفين وعلى العمامة وهي أهية متواترة وإجماع الصحابة ومسح على الخفين
وعلى العمامة ثابة إلى حديث المتواترة وبالإجماع من الأمة على ذلك ولذلك يذكره بعض العلم في كتب العقايد مع أن مسألة فقهية مسألة الخفين مسألة فقهية ومع هذا يذكرون في العقايد وعن ثمبان
رضي الله عنه قال نعم أنا كما سبب أنا كما سبب وفيه بيان الحكمة بأن نزع العمامة ونزع الخفين في وقت البرد فهي مشقه الله جل وعلى سهل على المسلم بأنه يمسح عليه مابدلا من أسل بجلين ومسخ
الراس مباشرة إذن العمامة تسمى العمامة وتسمى الخمار وتسمى العصابة بأنها تحيط بالراس فالراسابة لا تسمى عمامة نعم أعيد الحديث عن ثوبان رضي الله عنه قال فعث رسول الله صلى الله عليه
وسلم سرية فأصابهم البرد ولم ما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين العصائب هي العمامة العمامة تسمى عمامة تسمى
خمارا وتسمى عصابة نعم تساخين الحفاظ تساخين هي الحفاظ ثم يتبلالك لأنها تساخن القدم وتدعيه نعم العصائب العمائم والتساخين والخفاف باب مسح ما يظهر من الرأس غالبا مع العمامة المسح على
الرأس لوثلت حالة كما جاءت بذلك الروايات كما ذكره الإمام من القيم إزاد المعاد إن كان الرأس ليس عليه عمامة إنه يمسح كله كما سبق إن كان الرأس عليه عمامة ضاقية لا يظهر شيء من الرأس
فإنه يمسح على العمامة ويكفي ذلك عن مسح الرأس إن كانت العمامة غير لاقية يظهر شيء من الرأس فإنه يمسح على ما ظهر من الرأس ويكمل على العمامة هذه أحوال مسح الرأس نعم باب مسح ما يظهر من
الرأس غالبا مع العمامة مع العمامة هل إذا كان يبدو من الرأس شيء إنه يمسح ويكمل على العمامة ألي حالة من الحالات الوالدة نعم وعن المغيره ابن شعبه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
وسلم توضى فمسح بناسيته وعلى العمامة والخفين متفق عليه ومسح بناسيته إذا إلا صارت الناسية ظاهرة يمسح عليها ويكمل على العمامة نعم مسح بناسيته مسح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضى فمسح
بناسيته وعلى العمامة والخفين وعلى العمامة هذا كما سبق إلا ظهر شيء من الرأس لم تكن العمامة ظافية إنه يمسح على ما ظهر ويكمل على العمامة نعم بغسل الرجلين وذيان أنه أنه الفرض لرد على
الرافبة لابغسل الرجلين يعني لا مسح الرجلين كما تقوله الرافبة الواجب الغسل وهذا الذي تواترت به الأحاديث وعليه قراءة سحوب رهوسكم وأرجو لكم بالنصف وهي قراءة سبرية خابطة عطف المغسول
على المغسول وعطف الرجلين على الواجب وعطف الرجلين على اليدين ويديكم إلى المرافق ولمعطوف على المنصوب وذكر الممسوح بينهما ليجل الترتيب هذا من أدلة الذين يقولون إن من شروط صحة الوضع
الترتيب بين العضاء لأنه ودخل ممسوحا بين مغسولين دل على وجو بالترتيب سحوب رهوسكم وأرجو لكم وعطف المغسول على المغسول وأخذ حكمه كذلك الأحاديث من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول
فعله مبين للقرآن ومفسر للقرآن ولم يثبت عنه أنه اقتهار مسأل الرجلين مكشوفتين إنما مسح عليهم بالخفين ولم ينسى على الرجلين مكشوفتين هذا لم يثبت عنه في حديث بل الثابت عنه أنه كان يرسل
رجليه عليه الصلاة والسلام سحوب رهوسكم وأرجو لكم إلى الكعبي تحتجوا بها على المسه قالوا إنه وعطف ممسوحا على ممسوح والجواب عن هذا أن قراءة وارجلكم مفسرة أن المراد بالمسه هنا الغسل
يطلق المسه على الغسل يقول تمسح فلان إذا توضى أيضا قالوا هذا وارجلكم هذا من باب المجاورة وهذا في لغة العرب أنه يعرب المجاور عراب مجاوره للظب للجحرينة جحر مجاورة المجاورة المجرور إذن
القراءة وارجلكم هذا ليجل المجاورة فقد واجههم من الإعراض معروف من العرب وفابت في الرجلين الغسل إلا إذا كان عليهم خفاف أي إنهم أيهم سحان فلا ما خذل الشيعة ولله الحمد لا من السنة ولا
من القرآن على مسح الرجلين والكعبين المراد بالكعبين عند أهل السنة وليس هو المراد بالآية المراد بالكعبين ما كان أسفل مفسر الساق من الرجل العظم الناتي باب غسل الرجلين وبيان أنه الفرض
وبيان أنه الفرض رد على الشيعة يعني قاربنا دخول العصر فادركنا وقد أرهاقنا العصر فجعلنا نتوضع ونمسح على أرجلنا قال فنادا بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة متفق عليه نمسح
وارجلنا انكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ونادا بأعلى صوته صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار وفي رواية ويل للأعقاب وبطول الأقدام من النار كما يهتي أدل على أن الواجب غسل
الرجلين جميع الرجل تغسل العقب والقدام وباطن القدم كله يغسل وأن من مسح ينكر عليه كما انكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأن من اكتفى بالمسح أو متوعد بالنار والعياد بالله نعم.
أرهقنا العصرى أخرناها ويروا أرهقتنا العصر بمعنى دنا وقتها.
رواه مسلم ويل للأعقاب من النار بسبب أن هذا الرجل لم يغسل عقبه بالرجل إنه يغسل.
نعم.
وانجاب العذاب كلمة عذاب جاءت في القرآن كثيرا ويل قيلة كلمة عذاب ووعيد وقيلة هي وادم هي جهنم نوسويرت به الجبال لذابت من شدة حره والعياد بالله هذه كلمة ويل وعيد من الله عز وجل هل يدل
على على الوعيد على من لم يغسل رجليه ولم يغسل بل لو ترك بعض الرجل العقب بعض الرجل ومعال توعده النبي صلى الله عليه وسلم بالوهل نعم.
وانجاب ابن عبد الله رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما توضعه ولم يمسى اعقابهم الماء فقال ويل للعقاب من النار وذي حادثة اخرى أيضا انكر فيه النبي صلى الله عليه
وسلم على من ترك شيئا من الرجله لم يغسل هو هو العقب العقب ما تأخر من الرجل لان الانسان يغفل عنه يكثر الغفل عنه فربما لا يبلغه الماء او يبقى شيء منه لم يبلغه وعن عبد الله ابن الحارث
قال سميت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما لخص العقاب ابطون اقدام لانها يكثر الغفل عنها تحتاج الانتباه عند غسل الرجل لانها يكثر الغفل عنها قد لا يتأكد الانسان من وصول الماء
إليها فيبقى شيء منها لم يصبه الماء وردت بالوعيد على من لم يغسل عقبيه وفي هذا زيادة بطون القدمين أيضا فيجب على المسلم يتعاهد رجله باطنا وظائرا وأمام خلف حتى يبلغها بالماء ويسغ الماء
عليها وهل كله رد على الشيعة الذين يكتهون بمسلم ظاهر القدم يعني يصير موضع الظاهر يصير لم يصبه الماء فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره عن يحسنه وضوأه يحسنه وضوأه الذي يترك شيئا من رجله
لم يصبه الماء هذا لم يحسنه وضوأه يجب عليه الإعادة إلا إن كان الوقت قريبا و الرجل لم تنشف ويكفي أن يغسل ما لم يصبه الماء أما إذا كانت نشفة الأعظاء يجب عليها نعيدا وضوأه من جديد فوات
الموالات نعم عن أنس إن الرجل جائل النبي صلى الله عليه وسلم عن جرير ابن حاز من عن قتادة عن أنس إن الرجل جائل النبي صلى الله عليه وسلم وقد توظى وترك على ظهر قدمي مثلا موضع الظفر قال
له إرجع فحسنه وضوأه وإن كان لم يفت الموالات ما إن كانت الموالات فاتت فإنه يعيد الوضواء من جديد نعم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع فأحسن وضوأك رواه أحمد وابو داود والدار
قطني وقال تفرد به جرير ابن حاز عن قتادة وهو ثقة نعم احسن وضوأك فدل على أن الذي يترك شئ من الرجله ولو كان يسيرا مثل الظهر أنه لم يحسن وضوأه يعني لم يتمه والقنه هذا دليل وأضح على غسل
الرجلين غسلا كاملا لا يققى منهما شيء أممهما بالماء إذ لا يققى منهما شيء ولو يسيره نعم وهذا رد واضح على الشيع نعم الباب التيمني في الوضوء نعم التيمني في الوضوء البداة بالميامن
البداة بالميامن واتيمن هذه قاعدة في الشرق البداة باليمين في الوضوء وفي كل شيء يبدأ بالميامن نعم وحب التيامن أي استعمال اليمين وفي شعر راس حينما يرجل شعر راس عليه الصلاة والسلام
يبدأ بميمنة الراس وهي قهوره يعني الوضوء والإغتسال يبدأ بالعظاء اليومن ويغسل الرجل اليومن قبل اليسراء هذا معنى في قهوره يبدأ باليمين وهذا السنة لو بدأ باليسراء صح وضعوه لكن يكون فيه
نخس العمل بالسنة النبوية فالبدأ بالميامن في الوضوء والإغتسار هذا السنة وليس بواجب ماذا يستحب؟
نعم وعن عايشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله وفي شأنه كله والقاعدة الناما كان من شأنه أبطيب التجمل يبدأ
باليمين وما كان من شأنه إن الضافة وإزالة الهذا في يومن تستعمل للأخذ والإعطى والسلام والأكل والشرر والطهارة وغير ذلك كل ما من شأنه الطيب والتجمل ويسراء تستعمل لعكس ذلك إزالة الهذا
وغسل النجاسة وغير ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعوله إذا توظعتم فبدأوا بميامنكم رواه أحمد وابو داود إذا لبستم يعني لبستم الثياب لا بدأوا بالميامن وإذا
توظعتم هذا محل الشاهد لا بدأوا بالميامن بابو الوضوء مرة ومرتين وثلاثة وكراهة ما جاوزها العدد في الوضوء والاستنشاق وغسل الواجه وغسل اليدين وغسل الرجلين العدد الواجب مرة واحدة والفرض
مرة واحدة تعم العضوء بحيث لا يبقى منه شيء والسنة ثلاثة على الكمال ثلاثة أو مرتين باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثة وكراهة ما جاوزها رضي الله عنهما قال توضع النبي صلى الله عليه وسلم مرة
مرة رواه الجماعة إلا مسلماء نعم توضع مرة مرة هذا دليل على أن الواجب والفرض مرة نعم ما زاد عليها فهو مستحف نعم وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضع
مرتين مرتين رواه أحمد وابو داود أو هو الوضوء مرتين مرتين أصل الواجب مرتين واسيدين واسريله مرتين مرتين على سنة نعم وعن أثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضع ثلاثة
ثلاثة رواه أحمد ومسلماء داود كهير من فعليه صلى الله عليه وسلم نوع توضع ثلاثة ثلاثة نعم وعن عمر بن شوعي بن عنابيه عن جده قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه
ثلاثة ثلاثة وقال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساءة وتعدة وظلم رواه أحمد والنسائي وبالماجه عمر بن شوعي بن عبد الله بن عمر بن العاص عمر بن شوعي بن محمد بن عبد الله بن عمر بن العاص
رضي الله عنهم هذا عمر بن شوعي بن عنابيه عن جده نعم النواع رابيا نعم قال جاء رابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثة ثلاثة وقال هذا الوضوء فمن زاد على هذا
فقد أساءة وتعدة وظلم نعم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن الوضوء مرة مرة هو إثنتين وثلاثة ومن تعدك فقد أساءة وظلم جل على تحريم أزيادة على الثلاث كما يقاله الغلات والمتنطعون
المتشددون فالواجب الابتصار على السنة نعم أمر بن شوعي بن عنابيه عن جده قال جاء رابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثة ثلاثة وقال هذا الوضوء فمن زاد على
هذا فقد أساءة وتعدة وظلم أساءة وتعدة وظلم وظلم وظلم وفع الشي في غير موضعه فكل هذه الألثاب تدل على تحريم الزيادة عن الثلاث بالوضوء نعم قال بها الرد على الغلات والمتشددين وكذلك
الوسواص من يصاب بالوسواص فإنه يرفضه ولا يلتفت له يرفض فإنه يلتفت له فإنه لا يزيد عليه وشوش عليه وليئا فيه تأتي أسئلة عن مناس ياخذ الواحد منهم ساعة وساعتين بالحمام تفوتها الصلاة
والجماعة ويفوتها الوقت أحيانا لأن الشيطان تسلط عليه بالوسواص الواجب على المسلم أن يترك الوسواص ويستعيد بالله منه لا يتفاعل معه بل يرخبه ولا يلتفت له نعم وقال هذا الوضوء فمن زاد على
هذا فقد أساء وتعدى وظلم رواه أحمد والنسائي وبلماجه باب ما يقول إذا فرغ من وضوءه يكفي نقف الله أقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل يصح أن أمسح ما بين تجاعيد الأذن من الداخل عندما
أمسح وعلى الأذن أم لا كما سمعت تدخل نصبع في السبع باقي خرق الأذن مبلولة بالماء وكضع إبهامك مبلولا بالماء على ظاهر الأذن أقول فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا كان الجورب فيه ثقب صغير فهل
يصح المسح عليه إذا كان يرى من ورائه الجلد لا يدوز المسح عليه أقول فضيلة الشيخ فقطكم الله ورد في الحديث حديث طلحة بن مصرف عنه به عن جد إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح
وراءه أقول فضيلة الشيخ فقطكم الله أقول من بعض طلبة العلم إن من السنة أن يمسح الأذنين بماء الرأس تارة وتارة ياخذوا ماء جديدا للأذنين فالال صحيح أما مر بنا في الحديث شيء من أنا نعم؟
بلا أعيده السائل أعيد الحديث اللي مر بهذا نعم أنهما يمسحاني بما إهي أي بما الرأس هذا رد على من يقول أنه لابد من أخذ ما إن جديد للأذنين كيف يُخذ ما إن جديد للأذنين وأما من الرأس؟
إن سحاني بما الرأس لأنهما منه وهذا هو الصحيح وأما ما ورد أنه أخذ ما إن جديد للأذنين فالأولوني هذا لم يُحقظ عن الرسول المحقوق أنه أخذ ما إن جديدا لرأسه غير فاضل يدي هذا الذي ورد غير
فاضل يدي بعدما غسل يدي عراد يمسح رأسه أخذ ما إن جديدا بدلا من البلل الباقي من غسل يدي هذا هو المحقوق عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يقوم في ظيلة الشيخ فقطكم الله المرأة التي تلبس
الخمار فوق الحنا هل يجوز لها أن تمسح على رأسها؟
الخمار المثبت المحنك هذا تمسح عليه مثل عمامة الرجل ولها لقال هذا تمسح عليه يعني يشوق نزعه أما الخمار المفتوح هذا مثل إشماره مثل الغتروم هذا غير لا يمسح عليه نعم يقوم في ظيلة الشيخ
فقطكم الله هل وردت أحاديث صحيحة في المسح على الجوربين دون الخفين؟
نعم يقوم في ظيلة الشيخ فقطكم الله ما في شيء خابت أنه لا يتمسح بالمنديل بعد الوضوء وبعد الوكسة ما في شيء خابت إذا فعل هذا فلا بس وإذا تركه فلا بس أنه بصلى الله عليه وسلم جاءته إلا
أمهات المؤمنين بعد ما تقهر جاءته من شفاية فلم يريدها يعني لم يستعملها؟
نعم الحاصل لا بس بالتنشيفة وتركه لا أحرجه في ذلك نعم يقوم في ظيلة الشيخ فقطكم بعضهم يقول يكره لأنه إزاله لأثر الوضوء إزاله لأثر الوضوء وهذا راجع إلى عادة الإنسانه خصوصاً وقت البرد
وقت البرد إذا بقي البلل على أعضاءه سيبه البرد نعم تقول فضيلة الشيخ فقطكم الله في غسل الجنابة هل تكون المظمظة والاستنشاق في أول الغسل أم في أثنائه يقول فضيلة الشيخ وفقطكم الله هل
يقاسوا على العمامة؟
كل ما غطى الرأس وشق نزعه؟
مش مثل أنا عارف شيء إنه يشق نزعه هل العمامة؟
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقطكم الله يقول أرى بعض كبار السنة لا بد أن يبله بذلك ويؤمر بغسل أرجلهم كاملة ولا يتركون على جهلهم فأنت المسؤول أمام الله سبحانه وتعالى على عليكم أن تبلغوا
هؤلاء وتعلمون كيف يتولعون كيف فقهرون كيف يعبدون الله سبحانه وتعالى وهذا الشأن العلمة وطلبة العلم أنهم يعلمون الناس ومردينه تعليم وأما نختصر على المحابرات والمواعظ والتخويه وهذا لا
يكفي ولماذا هذا هو التعليم تعليم ان تتعلم الناس كيف يتطهرون تعلم الناس كيف يصلون تعلم الناس كيف يدفعون زكاة أموانيا إلى أخير وقبل ذلك تعلم الناس العقيدة تحذرهم من الشركة ويلا أما
مجرد نكتاجه هذا ما يفيدهم من ناحة عباداتهم نعميل فيدهم تخوير وترغيب وترغيب لا بس لكن هذا لا يكفي مع جهلهم بيومون دينية الدعات الآن كثير كما يقالب له جمعيات الدنيا لكن التعليم ما
فيه تعليم يبدأهم بتعليم الناس أمور دينه إباداتهم عقيدتهم في أول شيء ثم يأتي دور الوعق والتلكير والترغيب والترغيب نعم لا بدا لصحة المسح على العمامة أن تلبس على طهارة كالجورب لا بدا
من أن يلبس العمامة على طهارة نعم تقوى فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض طلبة العلم يقول في السواك إنه إذا كان المراد به تطيب رائحة الفم فإنه يكون باليمين فإن كان لتخليل الفم وتنظيفه فيكون
باليسار فمن رأي في هذا التفصيل يمن يستاك باليدي اليوسف نسع عليه يعنيه يزالة أدى إذا زال الأدى جاءت التقيب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول لما فهم معنا الصد غين هل هو البياض
الذي خلف الأذم مباشرة ما بين الأذون والعين أنت معك عيان معك ذن شفن اللي بينه نو الصد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل البرد الشديد هل البرد الشديد يكون عدرا لعدم الوضوع من الحدث
الأصغر فيجوز معه التيم نعم إذا خشية من المرض إذا توضى أو اختشل لأنه يتيمم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله السنة هما واحدة وامثنتين وامة فلاف نعم يقول
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل احتلمت وصليت الفجرة ونسيت أني كنت محتلما ثم تذكرت بعد الصلاة فهل وعيد وصلاتي لا شك يجب عليك عاد الصلاة لأنك صليت على غير قهارة والطهارة لا يسبتها
النسيان النسيان يسقط الإثم فقط فلا يسقط الواجب والفرب لو نسيته في صلي الله يقول معليك شيء لا لابد في صلي الله نسيق صلاة أو ناما عنها فلا يصليت فالنسيان لا يسقط الفرب وإنما يسقط
الإثم فقط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إمراة حصل لها أمر يسرها فنذرت أن تصوم الستة من شوال كل سنة وفي سنة من السنين كانت في وقت الستة كانت نفساء فهل تقضيها في ذل قعدة فات
محل النلر محل النلر فات تكفر كفارة يمين نعم ويقول حفظك الله لا تبتدئ بهذا النذر قبل قضاء رمضان لكونها قد نذرته لا الستة تابعا لصوم رمضان وتوديها بعد قضاء رمضان نعم يقول فضيلة الشيخ
وفقكم الله يقول السائل أنا معلم القرآن في المرحلة البتدائية وقد اعتادت تلاميذ على طريقة الترديد الجماعي من المعلمين الذين قبل أنا معلم للقرآن في المرحلة البتدائية وقد اعتادت تلاميذ
على طريقة الترديد الجماعي من المعلمين الذين قبل فما حفم الترديد الجماعي ترديد الآيات يعني نعم يقول من المعلمين الذين قبل فما حفم هذه الطريقة بحيث يقرأ المدرس ثم يردد التلاميذ كلهم
بصوت واحد خلفه هذا ليجل التعليم لا بأس بذلك وألا أسهل على المعلم وأسهل على الطلاف إذا كان الترديد الجماعي ليجل التعليم لا بأس به نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول سمعنا من يفتي
ببدعية الاجتماع لصلاة التهجد في رمضان بعد الاجتماع لصلاة التراويح في العسل الأواخر بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يجتمعوا مرتين في ليلة واحدة يقول فضيلة الشيخ وفقكم
الله "إمرات توفي عنها زوجها" ودخلت في عدة الوفات وحيث إنها تسكن في بيت وابنها في بيت آخر لكن يجمعهما حوش واحد وهي قريبة من بعضها البعض سؤالها هل يجوز لها أن تخلق بها لا بأس مدامة
متجاورة بينهما حوش ونجتمعون فيه هذا بأس هذا من ثابت البيت الواحد يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد بعض المكاتب العقارية تأخذ من المواطن خمسمائة ريال يوجد بعض المكاتب العقارية تأخذ
من المواطن خمسمائة ريال تأخذ من المواطن خمسمائة ريال مقابل الحصول على أرض مؤقته من الصندوق العقاري على كل احتيال كدف ولا يجوز البنك العقاري يشترب أن يكون له أرض يملكها ويريد أن
يبني عليها فلا يجوز له أن يحتال وياخذ أرض عارية باسمه كدف أو يعمل حيال هل كدفك؟
يقول له ما يجنس؟
نعم فهل هذا النقل؟
الماء الوقف للشرب لا تستعمله في الوضب هذا الوقف للشرب لا تستعمله في الوضب عندك دورات المياهة الحمامة لماذا تأخذ من الماء البارد يشربه الناس؟
نعم وفي مقية سؤاله يقول حفظك الله وإذا دخل وقت الصلاة فلم أجد ماء في دورات المياه التابعة للمسجد هذه حالة عدر ما خيبا إلا لم تجد ماء خذ من الباردات أما إذا وجدت الماء والدورات
المياه مفتوحة توفر الماثية لسنت عدر أن تنفذ ما الشرب يقول فضيلة الشيخ فقكم الله في احدى الدول خارج هذه الدولة يقوم مجموعة من المسلمين ببناء مسجد فقدم شخص هندوس فتبرع بمكبرات الصوت
والسماعات بهذا المسجد السؤال هل يقبل منه هذا التبرع؟
ما هي بس؟
يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل إنه احتلما واستيقظ لكنه لم يجد شيئا لم يجد بللا فهذا يجب عليه الغسل يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول إنه نحظر عندكم هذا الدرس ومن طلبة كلية
الشريعة يقوم فضيلة الشيخ فقكم الله فضيلة الشيخ فقكم الله لا تدخل هذا المدارس كفار تدخل هذا المدارس كفار يقوم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل يجوز للإنسان أن يستخدم الخادمة التي قد
هربت من كثيلها؟
هل يدخل هذا في اللعن الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثة؟
هل يجوز؟
نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضى فأحسن وضوء أهو ثم صلى ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم سؤاله ما
المقصود بإحسان الوضوء الوالب في الحديث هذا يسمى صلات التوبة ياردي توبة يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل الثوب إذا وصف البشرة عند الفخل هل يعتبروا هذا من العورة ويعتبروا من كشفها؟
يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل ورد أنه بعد الوضوء هناك موطن لإجابة الدعاء لا علم شيء من هذا نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يجب مسح الأذنين لمن مسح
18 من 148|شرح كتاب المنتقى|الطهارة|ما يقول إذا فرغ من وضوئه|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية
الحراني رحمة الله أدفت 18 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي باب ما يقول إذا فرغ منوضوعه بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعي ما يقوله المتوظي من الذكر إذا فرغ منوضوعه لم يثبت في الوضوع الكار متقال إلا بسم الله في أوله وشهادة بعد
الفراغ منه وما يروا من الأدكار في أثناء الوضوع كلها لا أصل لها باب ما يقول إذا فرغ منوضوعه عن عمرى ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوظى
في يسبق الوضوع ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء رواه أحمد ومسلم وأبو داود ولأحمد وأبي
داود في رواية من توظى فأحسن الوضوع ثم رفع نظره إلى السماء فقال وساق الحديث هذا الحديث عن عمر رب الله وعنه ابيان ما يقول بعد الفراغ من الوضوع وهو أن المسلم يشهد أن لا إله إلا الله
وأن محمد الرسول الله ويدعو بعد الشهادتين لما ورد هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم والمناسبة لذكر الشهادتين بعد الوضوع أن الوضوع قهارة من الحديث الحسين وفي الماء شهادتان طهارة من
الشرك وهو النجاسة المعنوية المسلم يجمع بين الطهارتين طهارة من الحديث والطهارة من الشرك وقوله يُتقى ويُحسن يعني يُسبر ويُحسن يُتمن وضوء يتوضى على الكيفية التي شرعها الله صبحانه
وتعالى من إحسان الشيء أو إتقانه وإتمامه وفي رواية يرفع بصراه إلى السماء دليل على علو الله جل وعلى فوق سماواته فهذا من أدلة علو الله في جملة يادلة كثيرة على علو الله على خلقه ساقها
الذهب رحمه الله في مؤلة مستقل اسمها العلو للعلي الغفار ومطبوع الحمد لله وأما من أول ذلك من الفرق الظالة نفات العلو ويقولون يرفع بصراه إلى السماء لأن السماء قبلت الداعي هذا يقول لأن
السماء قبلت الداعي هذا تأويل باطل وأيضا قبلت الدعا هي قبلت الصلاة وليست السماء وإنما قبلت الدعا هي الكعبة أهل مشرفة ليس هناك قبلة للمسلمين غير الكعبة وفي الحديث أيضا بيان أن أبواب
الجنة ثمانية أبواب الجنة لها أبواب فتحت أبوابها فلها أبواب هذا الإجماء يختص بباب منه ولكن لم يلد عددها في قرآن صريحا وإنما ورد في السنة كما في هذا الحديث أنها ثمانية أبواب أبواب
الجنة الثمانية الموالات في الوضوء الموالات من فروض الوضوء الموالات الموالات معناها المتابعة بين رسل هذا واحدا بعد الآخر كما وردت به السنة على الترتيب الذي لكره الله وفعله رسول الله
صلى الله عليه وسلم بحيث لا يؤثر عسل عظو عن عسل الذي قبله تاخيرا طويلا هذه الموالات ويفرض من فروض الوضوء كما ذكر العلم لا يصح الوضوء إلا بها باب الموالات في الوضوء عن خارد بن معدان
عن بعض يزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قد ردرهم لم يصيبها الماء فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء
رواه أحمد وأبود أبود بزاد والصلاة قال الأثرم قلت لأحمد هذا إسناده جيد قال جيد وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضى فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم
فقال ارجع فأحسن وضوء قال فرجع فتوضى ثم صلى وواه أحمد ومسلم ولم يذكر فتوضى فلن يدلان عليه جوب الموالات بسبب والحديث لهسبب وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي قدمه لمعة
وهي البياغ قد ردرهم النقد المعروب ونقد من الذهب يسمى بالدينار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد ردرهم لم يصبه النار فأمره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ارجع قال له ارجع فرجع
وعاد الوضوء أو الصلاة التي صلاها فهذا الدليل واضح على الموالات على أولا يدل على أولا بسباغ الوضوء وأنه لا يبقى من عظائي الوضوء شيء لم يصبه الماء ولو كان قليلا وثانيا يدل على
الموالات وأن الرسول قال " أحسنوضوء " والرجل أعاد الوضوء ولم يكتف بغسل هذه اللمعة لأنها فاتت الموالات هذا الدليل على أجوب الموالات في الوضوء ومعاونة الوضوء يعني المساعدة بصب الماء
وغسل الأعضاء بصب الماء هذا كثير لحديث فيه كثيرة صب الماء حضار المال المتوظي صبه إذا كان احتاج إلى صب من قربة أو بيلي ذلك وما لعانة بغسل الأعضاء هذا محل نظر ولم يثبت فيه دليل لكن لو
أن الانسان عجز عن غسل آضائه بسبب المرض أو عيب فيه فلا معنى أن يعينه غيره بغسل ما عجز عن غسله باب جواز المعاونة في الوضوء
وذهب لحاجة الله وأن مغيره جعل يصب الماء عليه وهو يتوضى فغسل وجه هو يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين أخرجه نعم هذا المغيره بشعبه الكفك ربي الله عنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم
اتشرف بخدمته بالسفر وغيره وهذا من فضائله ربي الله عنه الشاهد من الحديث أن المغيرة يال يصب الماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يقسل أعضاءه الرسول يقسل أعضاءه والمغيرة يصب عليه
ففيه دليل على إعانة المتوضى بصب الماء له وصبه عليه على أعضاءه بصوصا لا كان المتوضى عاجزاً أو يشق عليه مباشرة فإن يساعده من يساعده إن خوانه نعم وعن صفوانه ابن عسال صببت على النبي
صلى الله عليه وسلم الماء في السفر والحضر فهو يقسل أعضاءه أدل على مساعدة المتوضى ولو لم يكن محتاجاً نعم بابو المنديل بعد الوضوع والغسل المنديل المنشفة هل يشرع أو يباح تنشيف العضاء
بعد الوضوع بالمنشفة هذا محل نظر وظاهر والله وعلم أنه ولا بس به بابو المنديل بعد الوضوع والغسل عن قيس ابن ساعد رضي الله عنه قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فأمر له
ساعد بغسل فوضع عليه فغتسل ثمنا وله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورسٍ اجتمل بها فواهو أحمد وابن ماجه وأبو داود قيس ابن ساعد ابن عبادة من أكابر الأنصار ربي الله عنه صحابي الجليل زاره
النبي صلى الله عليه وسلم في بيته هذا يدل على فضله ربي الله عنه فتوضع النبي صلى الله عليه وسلم أمر ساعد ابنه قيس قيس أن يصب له الماء وصب له الماء وتوضع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم
قدموا له ملحفة بها مطيبة بزعفران أو بورس اجتمل بها النبي صلى الله عليه وسلم يعني التف بها أدل على أنه يباح للمتوظي أن يتنشف بالمنديل ونحوهي ناة أعيد الحديث عن قيس ابن ساعد رضي الله
عنهما قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فأمر له ساعد بغسل ووضع له فغتسل ثم ناوله ملحفةً مصغوغةً بزعفران أو ورس فاجتمل بها ثم ناوله ملحفةً مصغوغةً بزعفران بزعفران أو
ورس فاجتمل بها يعني لها يلتقي بها تقي برائحاتها ناوله ملحفةً مصغوغةً بزعفران أو ورس فاجتمل بها رواه أحمد وبنماجه وأبو دول أبو أبو المسح على خفاين ومثلية حديث الوضع انتقل إلى المسح
على الخفاين لأنه بدل عن غسل الرجلين مسح الخفاين بدل عن غسل الرجلين إذا كان على الرجلين خفاين والخفاين تهنية خوف وهو النعل من الجلد يخاطع على قدر الرجل للوطاية من البرد ومن الشوخ
والحفى قد يكون من غير الجلد قد يكون الخف من غير الجلد لكن في اللغة لا يطلق الخف ولا على ما كان من الجلد ويجوزاً يكون من غير الجلد من ساعر ما يقوم مقام الجلد إذا كانت الرجلين
مكشوفةين وإن كانت الخفاين مستورتين بالخفاين فإن الله رخص أن يمسح عليهم بدلاً من غسل الرجلين لأن خلع الخفاين يشوق أسيما إلى كان الخفاين ثابتين ثابتين على الرجل فأي سخ نزعوهما الله
سبحانه وتعالى سهل العبادين يجعل المسح عليهم يقوم مقام أسل الرجلين أفعل للحرج وهذا رخص من الله سبحانه وتعالى والمسح على الخفاين محل يجمع بين الصحابة فيه أربعون حديثاً صحيحاً ورواه
عن الرسول صلى الله عليه وسلم سبعون صحابياً أو إلى ثمانين صحابي رواه المسح على الخفاين فهو متواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينكره إلاه للبدع من الخوارك والرواه إنهم ينكرون
المسح على الخفاين لأن الخوارز عادتهم الغلو والتطرف والتباع ما تشابه من الأدلة وهذا الذي يوقعهم والعياد بالله في الظلال حيث قالوا إنه ما يكفي ما يكفي مسح الخفاين لا بد من الغسط هذا
من الغلو والتطرف والعياد بالله وأنكر السنة الخابطة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لجهلهم وهذا من شؤم تلقي العلم عن غير العلمة إن الخوارج والمعتزل اتزلوا أهل العلم اتزلوا أهل العلم من
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ولا يزالون مع تزلين لاهل العلم ولا يرون أهل العلم شيئاً ويكتفون بفهمهم وفهم من يقلدونه من أكابرهم ويزدرون أهل العلم أي تنقتصونه فنذلك
وقعوا في الظلال والعياد بالله والزير الانحراف وأما الرواه عداوتهم الياهل السنة عداوتهم الصحابة على وجه الخصوص شيء معلوم فلا يستغربوا عليهم هذا فالمسر على الخفين رخصة من الله سبحانه
وتعالى ثابتة بالأحاديث المتواجه رحان الرسول صلى الله عليه وسلم ولا وجه أمرا بالغسل ولا يعدلون عن الغسل ولا يستعملون الرخصة المسع على الخفين وهذا من التشدد والتطرخ والعياد بالله
أبواب المسع على الخفين لأن المسع على الخفين له أحكام أصفات كل صفاه وكل حكم يفرد بباب من الأبواب كما ياتي الباب الأول في شرعية المسع على الخفين رد على الخوارج والرواه الذين ينكرون
شرعية المسع على الخفين هذا الجرير من عبد الله ربي الله عنه وقال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بآل وتوظى ومسع على الخفين هذا من جملة لاحاريه الواردة بالمسع على الخفين ولكن هذا
الحديث له خاصية ولذلك أعجب الصحابة لماذا الذين ينكرون المسع على الخفين يقولون إن كان جايزاً في أول الأمر ثم نسخ بآية المائدة نسخ بآية المائدة وهي قوله تعالى يا إيه الذين آمنوا إذا
كنتم للصلاة فاقسلوا وجوهكم أيديكم إلى المراهق سهوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين ولا شكى أن صورة المائدة من آخر ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر الله فيها بغسل الرجلين يكون
عندهم ناسخاً للمسح على الخفين ولكن هذا مردود بأن نجاب رضي الله عنه لم يسلم الله بعد نزول آية المائدة ومع هذا مسح على خفين فلو كان المسك منسوخاً فلو كان المسح على خفين وعن جرير إنه
بالى ثم توضى ومسح على خفين وعن جرير إنه بالى ثم توضى ومسح على خفين فقيل له تفعلها كذا قال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالى ثم توضى ومسح على خفين قال إبراهيم فكان يعجبهم
هذا وعن أبدا الله ابن عمر رضي الله عنهما أنساعداً حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين وعن ابن عمر سأل عن ذلك عمر فقال نعم إذا حدثتك ساعد عن النبي صلى الله عليه
وسلم شيئاً فلا تسأل عنه غيره رواه أحمد والبخاري وفيه دليل على قبول خبر الواحد نعم هذا ابن عمر أبدا الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سأل ساعداً يعني ساعد ابن وقاص رضي الله عنه من
السابقين الأولين المهاجرين من العشره المشهود لهم بالجنة سأله عبد الله ابن عمر هل مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين قال نعم فراداً يتوثق زيادة فسأل أباه عمر بن خطاب فقال نعم
مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا حدثك ساعد يعني ساعد بن أبي وقاص فلا تسأل غيره لا تسأل غيره فهال دليل واضح هذا من السنة على مشروعية المسح على الخفين وأنه سنة الرسول صلى الله
عليه وسلم بشهدت هذه الصحابيين الجليلين ساعد بن أبي وقاص وعمر بن خطاب أوي الله تعالى عنهما وفيه كما يقول المصنف دليل على قبول خبر الواحد بأننا ساعداً واحد ومع هذا قال عمر إذا حدثك
فلا تسأل غيره عنه واحد هذا دليل على قبول خبر الواحد رداً على المبتدعة الذين كالمتزل وغيرهم الذين يقولون خبر الواحد يفيد الظن ولا يفيد العلم هذا رد عليهم هذا خبر واحد وامر عمر ابنه
أن يعتمده وأن لا يسأل غيره وقبول خبر الواحد هو دلالة الكثاب وسنة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل مراسيله فراده ما كان يرسل جماعة يرسل مراسيله بكتبه وبأخباره وأوامره فراده وتقبل
وقبول خبر الواحد عليها دل كثيرة لكرها ابن القيم في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعاقلة لكرها دل كثيرة على قبول خبر الواحد رد على من أنكره من أهل البداع فإذا صح الحديث فهو يحتج به
سوى أن كان متواترا أو آحادا في العقايد وفي الحكام بعضهم فرق يقول لا العقايد ما يقبل خبر الواحد ولذلك أنكروا كثيراً من الصفات الربانية لأنها لخبر واحد فخبر الواحد إذا صح عن الرسول
صلى الله عليه وسلم فإنه يقبل العقايد وفي غيرها من الأحكام الشرعية وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم معاني المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال كنتم عن نبي صلى الله عليه وسلم في سفر
فقضى حاجته ثم توظى قالت يا رسول الله أنسيته قال بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي عز وجل فهو أحمد وأبو داود هال الدليل وابح أيضاً مغيرها بن شعبة ربي الله عنه من هو حضرة وضوى الرسول صلى
الله عليه وسلم وأن الرسول مسح على خفايه ولم يخسل رجله قال له المغير رضي الله عنه أنا نسيت يعني نسيت رسل الرجلين قال بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي وقال الحسن البصري رول مسح سبعون نفساً
فعل منه وقولا الحسن البصري رضي الله عنه ما متابعين يقول رول مسح سبعون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً وفعل منه صلى الله عليه وسلم على مجالة للتشكك في هذا هذا تواثر واضح
نعم المسح على الموقين وعلى الجوردين ونعلين جميعاً المسح على الموقين الموق نوع من الخفاف إلا أنه قصير نوع من الخفاف أنه قصير يمسح عليه كما في هذا الحديث المسح على الموقين وعلى
الجوردين ونعلين جميعاً الكيس المنسوج أو المخيط الذي تدخل فيه الرجل للتدفئة كما هو معروف فإذا كان الجورد صفيقاً ساتر لما وراءه وضافياً على الرجل ضافياً على ما يجب غسله فإنه يمسح
ويقوم مقام الخفاف سوى أن مسح عليه وحده أو مسح عليه مع الرجلين فالجورد يمسح عليه منفرداً ومعاً ومعاً ومعاً يمسح عليه منفرداً ومعاً أن نعلين وأما أن نعلان منفردة فلا يمسح عليه ما باب
المسح على الموقين وعلى الجوردين ونعلين جميعاً الجوردين ونعلين جميعاً لا يمسح على أن نعلين فقط عن بلال رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عليه الموقين والخمار
رواه أحمد الموقين عرفناهما هما الخفين القصيرة ساترين للرجل والخمار المراد به العين عمامه كما سبقه العمامة سما فماراً لأنها تخمر الراس يتغطيه تخمر الراس أي تغطيه ناً وليسعيد بن
منصور يمسح على عمامته هذا يفسر الخمار من المراد به العمامة ناً وليسعيد بن منصور في سننه عن بلال قال سنن سعيد بن منصور معروفة ومشهورة يجمع فيها بين الحديث وفقه الصحابة كتاب جليل
لكنه مفخود فبعضه طبع الآن الموجود طبع لكنه لم يكمل ناً وليسعيد بن منصور في سننه عن بلال قال سميته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يمسحوا على النصيف والموق يمسحوا على النصيف
والموق عرفناه هو الخف القصير الساتر للرجل والنصيف هو العمامة ويتنع ولا يباغطى المعأة إذا أحكمت النصيف والقمار على راسياب بتثبيته إنها تمسحوا عليه مثل عمامة الرجل ناً وليهال قال
الهقاء وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن فبته أما خمار المرى غير المثبت فلا يمسح عليه ناً باقوا اشترات الطهارة قبل اللبس يكفي ناً لما نظره إلى السماء على استحفاب النظر إلى السماء عند
الدعاء مطلقاً؟
لا مهم ما يدل على هذا لا يدل على هذا إنما نظر إلى السماء يشاره إلى العلو والله سبحانه وتعالى الإنسان إذا دعى إذا دعى ربه عز وجل يرفعوا بصراه هذه فطرة فترى الله الناس عليها حتى
البهائي ترفع ورأسها هذه فطرة فترى الله عليها الخلقاها تتجه إلى العلو حين التضرع والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى ولو لم يتعلموا ولو لم يدرسوا الجامعات ولا درسوا شيئاً تجدهم يتجهون
إلى السماء فترى الله الناس علي القرار بالعلو والله عز وجل يعلمون أن الله في السماء يشطرتهم ولهذا يتوجهون إليه سبحانه وتعالى هذا من أدلة علو والله على خلقه من الفطرة التي فطرى الله
الناس عليها إلا من انتكست فطراته وتنجست بشبهات الخوارد المعتزل هو نفات العلو فإنهم انتكست فطراتهم العياب بالله حتى قال بعضهم سبحانه ربي الأسفل بدأ القول ربي الأعلى كالجهم بنصفوان
قبحه الله نعم ولذلك نهي عن رفع البصر إلى السماه الصلاة أنتهينا قوام عن رفع أبسارهم إلى السماة أو لتختفن أبسارهم في حال الصلاة لا ترفع بصرك إلى السماة من الوعيد الشديد في هذا نعم
نعم نعم يقول هذا لأن التيام ممتهاره قم مقام الوضوء نعم تقول فضيلة الشيخ فقطكم الله نسمع بعض الناس أثناء وضوءه وعند غسله للوجه يقول أشهد أن لا إله إلا الله عند غس الوجه فهل هذا
وارد؟
لا إلا لكم ما فيه دعا ولا أذكر أثناء الوضوء كل ما روح من هذا فهو لا أصل له إنما ذكر الشابت هو بسم الله في أوله وشهادتان بعد الفراغ منه نعم نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله أثناء الوضوء
وبعد غس اليدين إلى المرفقين أن تقل لمسح رأسي فأراء عند ذلك أن مرفقي الأيسر فيه جزء لم يصيبه الماء سؤال هل أعيد الوضوء حينئذن أم أرجع لهذا العمر؟
نعم نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا كان الجورب فيه رقعة تبيّن الرجل فما حكم المسح إذا تبيّن شيء من الرجل فلا يجوز المسح عليه لأنه غير ساتر مشروط المسح على الخفاين ستر ما تحتهما
نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل ينتقض الوضوء عند خلع الخفاين أم تبقى الطهارة؟
إذا خلع الممسوح عليه العمام أو الخفاين أو الجبيرة الجرح إذا خلع باطل الوضوء لأن الممسوح عليه زال ووجب غسل ما تحت الحائل الرخصة زالت بزوال سببها فلا يبقى لها أثر نعم نقول فضيلة
الشيخ فقطكم الله ما حكم المسح على الخف الذي لا يغطي الكعبين وهل هو ما يسمى بالموط إذا كان تحته جوارب ساتر للكعبين وما تحتهما هلا بس ينسح عليه وعلا لكن لا يخلع إذا مسحى على الخف
القصير أو النعال مع الجوارب لا يخلعها التبقى إلى أن تتم المده وإن رادا يمسح يخلع أن علينا القف القصير ويمسح على الجوارب فله ذلك ويبقى المسح نعم نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله كيف يقول
الرافضة قبحهم الله أنه في المسح على الخفين إنما يجبوا نعم هذا من انتكاس أنهم لا يأسلون الرجلين وإنما يمسحون على الرجلين المكشوفة إذا من مخالفة السنة مخالفة الكتاب والسنة والعيادة
بل أم مخالفة الإجماع نعم نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل المسح على الخفين هو رخصة رخصة و العمل بالرخصة سنة قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكرى وأن تؤتى مع
سيته نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله من أنكرى ما هو متواتر حدين إن كان مقلدا يعني ما هو متعامد وإنما هو مقلد لغيرها متأول ولا يخكم بكوفر أما إذا كان متعامدا يعرف الأدلة وانكرها
متعامدا هذا يكفر إلى شكرا نعم هذا أقل شيء إذا كنت لا تعلم إذا كنت لا تعلم نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله أما أنه يغسل رجل ثم يلبس الخوفة والجورب عليه أما يغسل الثانية هذا ما يجوز
المسح عليهه لأنه لبسهما قبل كمال الطهارة نبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما أما ليدخل واحد طاهرة ولخرى ما بعد غسل هذا لا يصحف منه نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله نعم نقول فضيلة الشيخ
فقطكم الله وإذا حصل خلاف ننظر للدليل وغير مخرقة لأنه تقوم مقام الخوفة ولا يسمى خوفا إلا ما كان ساترا لجميع الرجل والجوربان يقومون مقام الخوفة نعم ويقول حفظك الله الذي مسح وصل على
جورب شفاف عدة صلوات بدون أن يعلم فما ذا عليه بما علم أما قبل أن يعلم هو معذور نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله نعم نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله ويقول هل يمكن أن يقال بأن الخوف هو ما
صنيع ويقول فضيلة الشيخ فقطكم الله ويقول الحذاء العسكري الذي يلبسه العسكر إذا كان من جلد ويصل إلى نصف الساق أثناء له بسفال يمسح عليه نعم شلما نعم يمسح عليه العسكر غير العسكر ما الذي
سأخوفا بعد الطهارة إلا هو أن يمسح عليه نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله وما إنه حلق شعره بعد ذلك فهل ينتقظ وهوه لا ما ينتقب بالحلق لأن أصول الشعر باقي منابث الشعر باقي التي مسحها
على رؤوسها باقي تنل وصور الخلاف الخلع الخوف أو الجورر لم يبقى له ما شيء على الرجل الشعر باقي تنل وصور نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله وهو مستطيع لذلك ولكن واليدته يقومون مقامه أثناء
غيره سؤال هل يطيعها في المنع إن كان نافله يطيعها واجب عليه خلاف الحج نافله أو سنة أما إذا كان فريضة هل أحد يمنعه من دائل فريضة كما أن الوالد لا تمنعه من الصلاة كذلك لا تمنعه من
فريضة الحج نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله رجل يصلي السنة وهو يطيل في السجود الأخير من كل صلاة نعم نعم أنا أقول هذا هذا السنة الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول كان يطيل في الركعات
الأخيرة وخفف يسيرا يتدرج صلى الله عليه وسلم في صلاة كان بالعكس يبدى خفيفا ثم يطيل لأ كان يطيل في الأول ثم يخفف الآخير نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل أنا خطيب في جامع
في مدينة الرياض ويوجد في آخر الجامع ثلاجة فيها علب للماء ويقوم بعض المصلين أثناء خطبة الجمع أم أنه لا شيء فيه أثناء الخطبة نبههم على هذا جل أثناء الخطبة ما يقوم حد ألي تحرك من غير
ضرورة من غير ضرورة لا يبقى إذا انتهت الخطبة أو انتهت الصلاة يروح ويشرب يتضرر بإذن الله إذا بدأت الخطبة تقطع الحركة والكلام ويتجه الإنسات والاستماع من الخطبة نعم نقول فضيلة الشيخ
فقطكم الله هل يجوز نسبة العيب الخلقي لله سبحانه وفتاقول فلان وولد نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله نقول هل هذه المقولة صحيحة وهي من زاد علم قل لا إنكاره من زاد علم يكثر إنكاره للمنكار
يعني قصله إنكاره المنكار قصله ولا إنكاره إيش؟
ما قال شيء خلوا لما يفسر هذا الشيخ نعم نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله في بعض المراكز التجارية أجد نساء كاشفات لرؤوسهم أو لشعر رؤوسهم نعم نقول في بعض المراكز التجارية أجد نساء كاشفات
لا تدخل في هذا المحل المحل فيه منكرات ولا تقدر على إزالاتها لا تدخل فيه إبتعل عنه ولا يكفي تغطية الرأس لا بد من الحجاب الكامل على الوجه على الرأس نعم نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله
يقول السائل في مسجدنا يقوم بعض الناس بتعليق إعلانات بويوع في مسجدنا يقول يقوم بعض الناس بتعليق إعلانات للبيع والبحث عن الظالات وقد نبهت وإمام المسجد فلم يحرق ساكنة فهل بريأت ذمتي
بتنبيه وهل يجوز لي أن إذا أزلت يمكن يلزم فتنه شرد لكن باللغ باللغ المسؤولين عن المساجد فعل هذا الإمام باللغهم نجليان يمنعوا هذه العلانات وهذا السبب هو أنه فتح المجال للتعليق في
المسجد نحن ننه عن تعليق في المسجد لا أذكار ولا القرآن ولا غير هذا هو السنة فتح الباب لغير فتح الباب لغير إذا ويسر الله لكتح جو تأبي العمل جميعا فلا حرج في ذلك هذا من تيسير الله أما
إذا كان ما تأبي الحج الله بعلى حساب العمل فلا يزوز بك هذا نعم إذا كان محتاجا للبيت ولا يقدر عليك إذا كان ما له إلا بالمساعدة من الزكات فلا بس لأن البيت من الغرورات السكل من
الغرورات التي تنفقها الزكات نعم فبذكره بالله وبحرمة الزينة ولكن قال له في آخر الجواب إذا كان ولا قد فقل عندما تدخل عليها زوجيني نفسك وهي تقول قبلت فبذلك لا يسمى زينة هل كلامه سيدي
هذا هو الزينة هذا هو الزينة كلامها وكلامه ما يكري علي يبيحه له لا بد من ولي ولا بد من شاهدين ولا بد من العلان يشترط لي صحة النكاح شروط ولا يكفي انه تكلم معه تكلم معه ما يكفي هذا
نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يصحوا القراءة على ما إزمزم هل يقرأوا في ما إزمزم شلما نعم يقرأ على جميع المياه الطاهرة لا بس نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله صليتوا النافلة أو
صليتوا الراتبة التي بعد الضهر فأتا قوم فصلوا معي وجعلوني إماما فصرتوا إماما لصلاة الضهر فهي نافلة لي ولهم فرق فهل هذا صحيح صحيح لكن الواجب عليك انك سلمت من الركعتين ووجدت لهما تين
مليان هوسكم نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله رجل صلا مع الإمام وسجد معه السجدة الأخيرة لكنه لم يسمع رفعه من السجدة وصلم الإمام انتهى من التشاهد الأخير وسلم الإمام وساجد ولم يسمعه إلا
عند السلام فما حكم صلاته؟
حكمه أنه يقوم يأتي بالتشاهد الأخير ويسلم بعد الإمام ما هي من تأخر عن الإمام؟
كما الصلاته؟
بتأخر عن الإمام ما هي من؟
ما يسلم معه ما بعد جلس للتشاهد الأخير ولا أتب التشاهد الأخير؟
نعم أيض السؤال تقول حفظك الله رجل في الركعة الأخيرة سجد مع الإمام السجدة الأخيرة نعم ماذا مسجد السجدة الأخيرة بقى عليه تشاهد الأخير والجلوس له فيقوم من السجدة الأخيرة ولو سلم
الإمام يقوم يأتي بالتشاهد الأخير ثم يسلم هنا إذا كان هو الإمام الراتب وأصابه علة عارضا يرجى زوالها فلا بأس أن يصل قاعدا ويصلون خلوة وقعودا كما فعلوا الصحابة خلف رسول الله صلى الله
عليه وسلم لما مريض صابت رجله مرغوج تخلف الصلاة مع الجماعة بزاروه صلو معه قاموا قياما فأشارا إليهما نجلسوا فجلسوا وأكمل الصلاة معه جلوسا أما إذا كان هذا الإمام مرغه دائم ولا يرجى
زواله فلا يجوز يكون إماما تنتهي إمامته استبدل بزيره نعم إلا أن يخاف عليه من السرقة لا يدخلو به لكن يخفيه فيابه نعم استرا شخص سيارة بالعقد عقد التأجيل المنتهي بالتمليك ولم يكن يعرف
الحكمة حين ذاك فما الواجب عليه الآن؟
واجب عليه اتفاهم مع اللباء عليه وقل هذا عقد الله يجوز العقد بير صحيح اتفاهم معه يعقدان عقد جديدا صحيحا نعم تقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا أعطي الرجل مصحفا وقفا فهل يجوز له أن يبيعه
وعطي الرجل ايش؟
مصحفا وقفا الوقف لا يباع الوقف لا يباع ينتفع به فإذا انتهت حاجته يعقيه غيره من من ينتفع به ولا يباع الوقف نعم تقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل تضاعه الأعمال الصالحة في الأشي والحرم؟
نعم هل تضاعه الأعمال الصالحة في الأشي والحرم؟
نعم وهل هذه الأشهر ميزة على غيرها؟
من الله معا الحدليل على هذا إلا في العشر الحجة وعيام التشريق ليست من الأشهر الحرم الشر الحرم تنتهي بنهاية ليلة العاشر ليلة العيد تنتهي الأشهر الحرم تقدر من أول يوم من شول بطلوع
الغجر من ليلة العيد والمشروع الأشهر الحرم والأشهر الحجة الأشهر الحرم المنسوخة على الصحيح نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله من ثاته ورده من الليل يقول فضيلة الشيخ فقكم الله لأننا هنا
في المملكة وهو في دولة
19 من 148|شرح كتاب المنتقى|الطهارة|اشتراط الطهارة قبل اللبس|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان فقال المال فرحمه الله تعالى باب اشترات الطهارة قبل اللبس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة
والسلام على رسول الله وعلى له واصحابه من اهتدى لهده نسط على الخوفين الوضع استرت له شروط قولها أن يكون الخفان ساتريني لبجلين سليمين ليس فيه مع خروق ولا فتحات يظهر شيء من الرجل لا بد
أن يكون ساتريني و الشرط الثاني فبوتهما على الرجليه بأن يفبتهما على الرجليه حيث يمشي بهما ولا يستطعن الشرط الثالث أن يلبسهما هذا كمان الطهارة يغسل رجليه ثم يلبس القفيل أما لبس
أحدهما قبل الآخر بمعنى أنه إذا غسل رجله فهذا لا يصح الناس لأنه لم يدخلهما لا يحصل بيحدهما هذه طاعدة مرتب على شيئين لا يحصل بيحدهما و الشرط الرابع تحديد المده بالمقي واللمسافر شرعا
كما يأتي نعم باب اشتراط الطهارة قبل اللبس عن المغيرة بن شوعبه رضي الله عنه قال كنتم عن نبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مصير فأفرقت عليه من الإداوة فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح
برأسه ثم أهويت لأنزع قف فيه فقال دعهما فإن يدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما قد تفق عليه وليأبي داود دعي الخفين فإن يدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتين فمسح عليهما نعم هذا واضح في أن
الرسول صلى الله عليه وسلم منع مغيرة بن شعبه رضي الله عنه أن ينزع خفي الرسول صلى الله عليه وسلم ليقسل رجله فقال دعهما اي تركهما لا تنزعهما فإن هل التعليل فإن ادخلتهما طاهرتين اي بعد
كما لأنه احداهما لا تطهر في طهارة الوفرة فقوله طاهرتين على الدليل على أنه يفترض أن يلبشهما بعد كما لأنه يدخل القدمين لتفسر قوله صلى الله عليه وسلم لما دخلتهما اي دخلت القدمين في
الخفين حالة كونهما طاهرتين اي بعد كما للطهارة وهذا واضح اشتراط أن ينفلهما بعد كما للطهارة وعن المغيرة بن شوامبه رضي الله فعنهما قال وفيه يظن إعانة المتوظي خدمت أهل الفاضل كما كان
يفعل المغيرة بن شعبة خفي رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعنه قال قلنا يا رسول الله "هل يمسح واحدنا على الخفين" قال نعم إذا دخلتهما وهما طاهرتين رواه الحميد في مسنده نعم
وهذا أيضا مثل حديث الذي قبله سأل النبي صلى الله عليه وسلم "هل يمسح المتوظي على الخفين" قال نعم إذا دخلهما وهما طاهرتين أي بعد كما للطهارة وهذا الحديث في مسند الإمام الحميدي وهو
مسند المشهور وهو من مشايف الإمامي أحمد رحمه الله نعم وعنه قال "إني أدخلتهما وهما طاهرتين" رواه أحمد وهذا واضح في أن النبي صلى الله عليه وسلم توضع وصل إلى الرجلين وعليهما خفين مسح
على الخفين ولم يغسل الرجلين فلذلك استغرب أبو هريرة وبي الله عنه لأن العصل غسل الرجلين ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسلهما استغرب هذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أخبره
النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدخلهما طاهرتين أي بعد كما للطهارة نعم نعم وهذا الحديث أيضا فيه مساعر مسألها الهولة ما يختص بهذا الباب وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن لا
ينزعوا خفافهم لأجل غسل الرجلين إذا أدخلت طاهرتين وهلك ما سبقه وفيه مسألة ثانية وهي بيان ما يمسح فيه على الخفيل وأنه الطهارة الصغراء أي الطهارة من الحدث وهو ما ينقض الوضوع نواقظ
الوضوع المعروبة كما يأتي أما الجنابه فلا يمسح على الخفافين فيها من لا غد من نزعهما وغسل الرجلين مع البدا ففيه دليل على أن المسع ومسألة الثالثة فيه مدة المسح وأنها يوم وليل للمقيم
وخلاثة أيام بليالها للمسافر وأن الرحمة الله تعالى حيث وسعى للمسافر أكثر من المقيم لأن المسافر أكثر مشقه من المقيم فهذا هي التفصيل في المدة والفرق بين المسافر والمقيم فيها نعم نعم
هذا كم سبق في أن المتوظي يمسح على خفيه إذا كان لبسهما على طهاره بعد كمال الطهاره لأنه جاء بالفه الذي هي للتعقيف وماذا تأدفل لرجله هذا واضح لأنه لا بد من كمال الطهاره فلا يكفي غسله
إحدى الرجلين ثم يلباس القهو قبل الوفرق لا يكفي هذا وللا بد من كمان الطهاره نعم أعيد الحديث أنا عبد الرحمن بياب بيبكره عن أبيه عن النبي الرحمن بيبكره الثقفي الرحمن بيبكره الثقفي
واسمه نفيع بن الحارف سمياب بيبكره لأنه في حسار الطائف كان مع المشرفين داخل الحصن وخرج إلى المسلمين بواسطة حبل وبكره يعني بكره معروفه التي يخرج بها الشي من البير فهو رضي الله عنه
خرج إلى المسلمين مسلما وهاربا من الكفار بواسطة البكره وانا عبد الرحمن بياب بيبكره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولا ياليه وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلا
بسخفه أن يمسح عليه لكن قوله رخص هذا يعطي أن المسع على القفاين الرخصة وأن غسل الرجلين عزيمة فالأصل غسل الرجلين وهو العزيمة وينوب عنه المسع على القفاين من باب الرخصة والتسهيل على
المسلمين والله جل وعلا يحب أن توتى رخصه كما يكره أن توتى معصيته وفيه ما ذكرنا التصيح بأن المسع على القفاين يشترت له يبسهما على طهاره فلا يكفي غسل واحد الرجلين قبل غسل الأخرى
وإدخالها في الخفف وفيه كما سبق تحديد مدة المسح أنها يوم وليلة للمقيم ثلاثة أيام ولا ياليه للمسافر نعم باب توقيت مدة المسح نعم مرت في الحديث السادقة لكنها دخلت غمناً دخلت غمناً في
باب اشتراط الطهارة اشتراط كما للطهارة للمسعر القفاين نعم وأفرادها هنا بباب خاص لأهميةها لأهميةها فالمسر على الخفاين ليس مطلقاً ودائماً بل لا بد من تحديد مدة تقيد بها المسلم نعم نعم
مسلفنا في الباب الذي قبلها لا كما سبق نعم ورواش ريح بنهان قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفاين فقالت سلعلياً فإنه أعلم بهذا مني كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليه وللمقيم يوم وليلة وواه أحمد ومسلم والنسائي وبنماجه نعم وعن حزيما سأل عائشة رضي الله عنها لأن عائشة فقيها كان
الصحابة يرجعون إليها ويسألونها لكن في هذه المسأل أحالت على علي بناب طالب رضي الله عنه لأنه أعرف بها لكونه كان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم في الأسفاه ويراصنيع رسول الله صلى الله
عليه وسلم فهذا فيه أن العالم يحيل على من هو أعلم منه لسيما في المسائل التي يكون فيها اختصاص لبعض العلم دون بعض لسبب من الأسبة فقال السلعليا علي بناب طالب رضي الله عنه لأنه كان يصحب
النبي صلى الله عليه وسلم في أسهاره فأخبر علي ربي الله عنه أنه وقت للمسافر ثلاثة يام بلياليها واللمقيم يوم وليلة لا يخرج المسخ عن هذه المده المحدده لأنه رخص والرخصة تتحدد بما وردت
فيه ولا يزاد علي على ذلك والرخصة تكون على قدر السبب الذي من أجله رخصت وأعلى فيه كما سبق وفيه العالم إلى من هو أعلم وأخص منه بالجواب فإن عايشت رضي الله عنه أحالت إلى علي رضي الله
عنه وفيه تحديد المده وفيه مسألة فالفة هوايا أن المرجع في المسائل العلمية هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم المرجع هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يجد لاحد أن يقول برأيه دون أن
يرجع إلى الدليل ويعرف السنة في ذلك نعم نعم معرفنا الآن ثبوت المسح على الخوفين شروطه فهل المسك يعم جميع الخوف ظاهره أعلاه وأستله وجانبيه مثل ما تغسل الرجل كما أن الرجل تغسل كلها
وكذلك الخوف يمسح عليه كله وذلك في قول علي رضي الله عنه وعلى ظاهر الخوف المرجع في هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعمل بالقياس مع وجود سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلا لو
كان يرجع إلى الفكر وإلى الرأيه كان أسفل الخوف الذي يباشر الأرض ويباشر الأطراب هولى بالمسمى علىه لكن هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يستعمل القياس مع وجود السنة والدين ليس
بالرأي وإنما الدين بالدليل الوارد من الكتاب والسنة توقيفي لا كما يقول المفكرون الآن ويقولون هذا المفكر الإسلام ولا يقولون هذا عالم الإسلام هو الدين بالتفكير أو بالفكير الدين إنما
والعلم ليس بالتفكير إنما العلم ما ورد في الكتاب والسنة هذا هو العلم وفاق بين العلمات تقريبا أنه يمسح علىه يمسح وعلاه لأن هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يمسح أسفله ولا جوانبه
وإن كان بعض العلم يرى هذا ولكن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الحاكمة في ذلك فلا فكرة ولا رأية في الدين لو كان الدين بالرأي لكن الدين ليس بالرأي الدين بالدليل من الكتاب والسنة
والسنة تكون قولية وتكون فعليا هذا فيه دليل على الاحتجاج بالسنة العملية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فهذا فيه الاحتجاج بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه مثل قوله لأن
السنة إما قول أو فعل أو تقرير قال السنة ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فالقول إذا نطق الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلوا كذا لا تفعلوا كذا أو الفعل الفعل
الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مشرع أني الصلاة والسلام بإذن الله هنبله ونعان الله ما تاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فقوله حجة وفعله حجة وتقريره إذا رأى أحد يفعل شيئا ولم
يمكن عليه ولم يمنعه هذا الدليل على أنه مصيد إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم له على ذلك يقول على أنه مصيد هذا هو التقرير فقرار أحد من الناس على فعل فعله أو قول قاله ولم يعارضه
الرسول يمكن عليه فتقريره صلى الله عليه وسلم سنه وما نحتج بالقرآن فقط ولا نحتج بالأحاديث يقولون إنما نحتج بالقرآن ويسمون بالقرآنية وبعضهم يقول نحتج بالحديث المتواتر ولا نحتج
بالأحاديث الأحاد ما نحتج بأحاديث الأحاد إنما نحتج بالمتواتر فقط وكل هذا باطل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صحت سواء كانت متواتئة أو أحدا يجب العمل بها وما أتاكم الرسول وخذوه
وما نهاكم عنه فانته لقد كان لكم رسول الله أسوة حسنة يعني قدوة وإبن القرآن فيه مجملات فسرتها السنة وبينتها القرآن أمر بيقان الصلاة أمر بيقان الصلاة ولم يبين تحديد مواقيتها ولم يبين
عدد ركعات ولم يبين شروطها إنما أمر بها مجملة فيرجعوا بها إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم السنة مفسرة بالقرآن مبينة له وانزلنا إليك الذكرة لتبين للناس ما نزل إليهم صلى الله عليه
وسلم مبين فسر للقرآن وسنته مفسرة للقرآن ومبينة له أزكات مثلا أمر الله بالزكات ولكن لم يبين أنواع الأموال التي تجب فيها الزكات ولم يبين المقادير التي تجب فيها الزكات إنما بين ذلك
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين شروط وجوب الزكات إنما بينتها السنة النبوية فالذي يقول أنا أحتج بالقرآن هذا كذلك لم يحتج بالقرآن القرآن يقول وما تعكم الرسول فخذوا أدكانا لكم
في رسول الله أسوى صوت حسنة هذا يقول أنا ما أقتج بالرسول أنا أخذ بالقرآن ياب السنة في الغائس السنة الغاء للقرآن تعطيل للقرآن ولم يفرق بين المتواتل كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه
وسلم ثبت عنه له حجه يعمل به بعضهم يقول لا يعمل بالآحاد في الفتح ولا يعمل بها في العقاية نقول ما فيه تفريق بين العقاية ومن الفق الشريعة هو واحدة الشريعة هو واحدة فيعمل بالآحاد في
العقيدة ويعمل بها في الفق هو مسائل الإكسيهات مادامة صحيحة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم واضحة بأن الدين ما هو بالرأي وإن ما الدين بالدليل من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم
أو تقريره أو أمره ونهي عليه الصلاة والسلام نعم وعن المغيرة ابن شوبت رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين رواه أحمد وأبود أبود والترمدي ولفظه على
الخفين على ظاهرهما وقال حديث حسن وكذلك هذا الحديث عن المغيرة بن شعب مثل حديث علي ومسلم يمسح على ظاهر الخفين ولا يمسح على جوانب الخفين أو أسفل الخفين إنما كان يمسح على ظاهرهما أعلى
هم أعلى أعلى هم أصيب وصفة المسح أن يضع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه ثم يمرهما إلى ساقيه يمره أصابعه إلى ساقيه ويمسح غالب ظاهر الخف وبيهذا يكون حصلت له الطهارة والله الحم من
فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم المتواتر المسع على الخفين وهذا الحديث بينا من الذي يمسح من الخفين نا نعم سأل الترملي أبازرعه حافق وسأل محمدا عن البخاري عن هذا الحديث
لأنه اختلف عن حديث علي حديث المغيرة اختلف عنه بأنه يمسح على الخفين وأسفله والذي في حديث علي وحديث المغيرة السابق أنه يمسح أعلىه وهما صحيحان وهذا الحديث معلول معلول لما ذكره الشيف
المجد قال معلول والحديث المعلول هو الذي فيه قادح خفي لا يعرفه إلا المتفصصون من علمى الحديث نا أبواب نواقظ الوضوع وإن كان من بعض هل العلم من يرى أنه يمسح على جميعه على أعلىه وأسفله
وأجوانبه لكن هذا مفاله للسنة خاله للحديث وأيضا المده جماهيره للعلم على ما ثبت في الحديث أنها يوم وليلة للمقيم ثلاثة أيام بلياليها للمسافر وهذا عليه جماهيره للعلم ومن العلمى من يرى
أنه لا تحديث للمسح بل ما دام لابسا لهم فإنه يمسح عليهما وهذا مخالف إلى حديث الوابحة التي حددت حددت المده ولا حديث التي فيها أنه لا تحديث لا تعارب الحديث الصحيحة في التحديث ولا يعمل
بها وإن كان بعض العلمى يقول بلالك ينسب إلى مالك رحمه الله إلى غيره أنه لا تحديث ولكن الصحيح والذي تدل عليه الأدلة وعليه جمهور أهل العلم تبقى مسأل عرفنا المدة الآن إنها يوم وليلة
للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر لكن متى تبدأ المدة هل هي من اللبس اللبس الخوفين أو تبدأ من المسح أو تبدأ من انتقاض الوضع بعد اللبس ثلاثة قوال ليهل العلم المذاب النهاية تبدأ من
انتقاض الوضع إذا لبس الخوفين على طهار ثم انتقض وضعه فإنه يبدأ مدة المسح ومن من يقول إن المسح يبدأ من أول مسحة بعد اللبس أول مسحة بعد اللبس وإذا قوال أثلاثة لكن المذهب أنه يبدأ من
حدث بعد اللبس لأن سبب المسح هو انتقاض الوضع ويبدأ من السبب يبدأ من السبب ومنهم من يقول يبدأ من المسح لأن الحديث فيه يمسح المقيم يوم ليه ويمسح كذلك الظاهر هو أنه يبدأ من المسح والله
تعالى أعلمه أبواب نواقظ الوضوع نواقظ الوضوع جمع ناقظ أي مبطلاته نواقظ الوضوع مبطلات الوضوع ناقظ الوضوع بالخارج من السبيل ناقظ أول النواقظ الخارج من السبيل القبول أو الدبر من بول أو
غائط أو ريح وكل خارج من السبيل فإنه ينقظ الوضوع التغير البول والغائط لو خرج مذي أو مني أو حصات مهن كل ما خرج من السبيل ينقظ الوضوع ناقظ الوضوع بالخارج من السبيل ناقظ الوضوع وفي
حديث صفوان في المسح نعم حديث صفوان بن عالسال إيه وهذا فيه بيان نواقظ الوضوع أمرنا صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليها إلا من جنابه لكن من بول
وغائط إن بول هذا عرفنا وغائط هذا معروب النوم ينقظ الوضوع أيضا بنص هذا الحديث وحديث ستأتي أن النوم ينقظ الوضوع إذا كان نوما مستغرقا لا يدري الإنسان عن نفسه لم يستوثق من نفسه ولا
يدري عن نفسه منما يأتي في الحديث نعم وحديث في حديث صفوان في المسح لكن من غائط وبول ونوم يعني نمسح من غائط وبول ونوم وكونه أمره من يمسحه دليل على أن هذه الأشياء تنقظ تنقظ الوضوع من
غائط وبول ونوم وفي حديث صفوان في المسح لكن من غائط وبول ونوم ومن غائط وبول ونوم وسنذكره بابوا الوضوع من الخارج النجس من غير السبيلين خارج النجس من غير السبيلين مثل القائع القائع
النجس إذا تقيا الإنسان تقلوا وضوعه لأن القائع نجس ويخذ من المعيدة ومثل الدم الكهير الذي يخرج من البدا هذا يبن ينقظ الوضوع والرعاق إلى آخره نعم باب الوضوع من الخارج النجس من غير
السبيلين نجس بهذا القيد إن يكون الخارج نجس فإن كان الخارج قائرا كالبساط وغير ذلك إنه لا ينقظ الوضوع نعم من الخارج النجس من غير السبيلين نعم نعم من غير السبيلين أما عدان ابنابي طلحة
عنا بالدرداء رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قائع فتوضى قائع فتوضى والقائم عروه هو الاستفراغ الاستفراغ لإذا تقيا الإنسان واستفرغ شيئا مما في معيدتي عن طريق الثلاثة فإن هو
ينتقلوه وضوه إذا نلال الحديث قائفة وضى سواء كان تقيئه بسببه أو غلبه القيء بدون أن يتسبب نعم إيه نعم في باب إنه طيق ينقظ الوضوع نعم من أصابه قائن أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليت
وضى ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم رواه بن ماجه والدار قطني وقال الحفاظ من أصحاب ابن جريج يرغونه عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسله وكذلك القلس وهو مقدمة
التقيق يخرج من الذكر أو من فرج المرأة عند تذكر الجماعة أو عند المداعبة أو بشاهدت شيء فير الشهوة يخرج منهما هذا ينقظ الوضوع لكن هذا الحديث في غرابه وأنه يذهب وتوظى ويبني على صلاته
كيف ينقظ الوضوع؟
روح تولى ويبني على صلاته واله فيه غرابه وإذن سنده لا يفل من مقال ولا يعتمد عليه أعد الحديث وعن اسمائل ابن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله وعنها قالت قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فلينصرف فليتوظى ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم رواه بن ماجه والدار قطني وقال الحفاظ من أصحاب ابن جريج
يربونه عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاء مرسلاء ابن من كلام صحابي لم يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فضيرة الشيخ فقكم الله في قول المؤلف رحمه الله رواه
الحميدي في مسنده من هو الحميدي رحمة الله عليه وهل مسنده مطبوع؟
أظنه مطبوع أو بعض المطبع معادي لكن أما يبقى معرور بكبار المحدهين وله مسند يرويه عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يقول فضيرة الشيخ فقكم الله القولوا يا أن الصحابة رضان الله عليهم
كان أكثرهم فقراء فلا شك أننا ومع ذلك لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسحه عليها فكيف يجاب عن هذا؟
والأصل في القباه والجوار بالسلام هو السكر نعم يقول فضيرة الشيخ فقكم الله إذا لبس الخفئين يكون هناك فتحات في أي خفن ألبسه لأنه يتسع عند اللبس فماذا أفعل وهل يجب علي ستر ذلك؟
نعم يقول فضيرة الشيخ فقكم الله كيف؟
أشهر بالكلام بعض الأحيان تكون المدة أكثر أنه مخالفة للحبيث نعم يقول فضيرة الشيخ فقكم الله إذا نزل الشراب مقدراً يسيراً تحت الكعب فهل يجوز لأن أعيده إلى مكانه وأمسح عليه سواء كان
نزوله عن عمد أو سهل؟
نعم إن كان هذا قبل إن كان هذا حصل أولاً تقاب الوضوء لبست على طهاره ثم إن كشف بعض الرجل ثم أعدته وسترت حتى لو خلعته لبسته ثانه مادام لك ما بعد انتقال الوضوء ما فيه ماناً أما بعد
انتقاب الوضوء وبداية مدة المسك فإذا ظهر شيء من الرجل فلا يمسح عليه عليه نعم يقول فضيرة الشيخ فقكم الله هل يشترطوا في الشراب؟
لا لابد أن يستر جميع الرجل جميع ما يجب غسله يستره ومنه الكعبان حازم ينسطح نعم يقول فضيرة الشيخ فقكم الله ما حكم خلع الخفاين قبل ان قضاء المدة ثم لبسه ما بعد ذلك إذا كان مسح عليه
نعم تقول فضيرة الشيخ فقكم الله إذا لبسه أكثر من جورب في الرجل واحده فعال يمسحهم على الأول أم على الثاني نعم يقول فضيرة الشيخ فقكم الله نقول السائل أنا قوم بتعليم الناس في المسجد
وغيره وخاصة للعوام نعم خاص بصلاة الفجر وإن كامل ولا بس الحائل فيها يوقت يبدأ مدة المسجد ولا يتقيّد بالفجر وهذا لوابح ما يسكل على أحده نعم يقول فضيرة الشيخ فقكم الله ما صنة القرابة
التي تجمع بين مؤل في كتاب المنتقى وبين شيخ الإسلام إبن تيمية رحمة الله عليهم حبيب المجد صاحب المنتقى جده صاحب المنتقى جد شيخ الإسلام يعني شيخ الإسلام اسمه أحمد إبن عبد السلام أحمد
إبن عبد الحليم شيخ الإسلام اسمه أحمد إبن عبد الحليم إبن عبد السلام وعبد السلام هو المجد إبن تيمية نعم الأثر الوارد عن علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي يقول بعض الناس هذا لا
يستجل به على ما ذكره الجمهور وهو عدم مسحي أسفل الخفف وذلك لأن علي لم ينفي كونه يمسح وإنما ذكر الأولوية فقط حين يقول لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفف أو لابن مسحي من علاه دل
علانة ليمسح هو أعلىه ولا يمسح أسفله لا وحده ولا مع الأعلى هذا هو الله الكلام نعم وكونه يعني ينكر كلام الجمهور ويجيب رائع من عنده هذا عدد اختياره اختياره وأنا أقول لكم تعدبوا مع
العلماء ده هادد ولا تخدثون الفاض أو آراء تخالف مع عليه العلماء يجتهادات منكم جديدة كما يفعل بعض التحققين أو بعض المدعين لطلب العلم يسعكم ما وسع من قبلكم إذا كنتم تريدون السلامة
فإنه يسعكم ما وسع من كان قبلكم من الأئمة نعم نعم هو كذلك إلى تعارض القول مع الفعل ويحمل القول على التشريع للأمه والفعل على خصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم نقال أنك زدت على المشروع
المشخصحيء يعني كتيت بالواجر وزيادة هذا زيادة تعاب عليك نعم إذا نزع الممسوح بطلت الطهارة إنما يصلي به إذا كان الممسوح علي باقي في داخل المده نعم نعم في كلام الشيخ تقي الدين لكن كما
ذكرنا لكم كما ذكرنا لكم هل اجتهاد منه أو اختيار منه رحمه الله نعم نعم نعم نعم نعم نعم الشو كان رحمه الله نشأ في ذئة فيها شيعه وهو مزيديه وكان يعبر ب هذا التعبير ما هو يجارهم تألهم
لهم ولا يخص صاحب من الصحابة بقول عليه السلام ما يخص صاحب بذلك إنما هذا عند الشيع هم اللي خصون علي بقولهم عليه السلام نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وهل عند دعاء أثناء المناشخ أخصه بالدعاء؟
المقصود النيه أنتنو عند الحرام أنك نائب عنهلان وإذا تلفلت وقلت لبك عنهلان فلا بس قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم قجلا يقول لبك عن شبر ما فقال له ومن شبر ما قال أخ لي أو قريب لي مات
قال هل حججت عن نفسك؟
قال لا قال حجج عن نفسك ثم حجج عن شبر ما شاهد منهم أنهم سمع الرجل يقول لبك عن شبر ما ولم ينكر عليه هل إذا ذكره في التلبية في أول ما يعقد الحرام؟
لا بس لأجل يذكر نفسه بذلك وأما الدعاء فمسترق لك وله الدعاء زايد على المناسك هو الذي لها المناسك وأما الدعاء فهو أزال وإذا دعوت له شيء طيب نعم يقول حذرك الله ما الأفضل عنده لبس رداء
الإحرام من سافر بالطائرة هل الأفضل أن يلبسه قبل ركوبه أو بعد ركوبه؟
يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله من أراد النسوك التمتع فهل يكتفي بقول لبيك الله مع عمرك؟
هل أحرمت من ميقات أهل المدينة؟
هل ما تدوى تمشي وتجامع؟
؟
هل أحرام لازم لك؟
هل يجوز قلب النسوك الحج من التمتع إلى الإفراد أو بالعكس؟
" فلاق عليه الوقت ولا يتمكن من أداء العمر قبل الحج " " يحرم بالحج ودخله على العمره " " كما فعلت عايف ربي الله عنه " " يعمل الرسول صلى الله عليه وسلم " " أما أنه تحلل من العمره
ويجعلها إفرادا فلا ناك " يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله ما أكمل طواف والسعي راكبا على العربية لمن كان قادرا على القيام ما حكمه؟
ما حكمه الطواف والسعي وهو راكبا على العربية لمن كان قادرا على القيام على المشي يعني؟
نعم على المشي مافي بس الرسول صلى الله عليه وسلم راكب الراحلة في الطواف والسعي وهو قادر على المشي عليه الصلاة والسلام يبين السعه والرخصة للناس نعم يقول حفظك الله وهل صحيح أن السنة
هي الطواف والسعي يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله قدمت من جنوب المملكة وأحرمت من يلملم وأعتمرت في شوال وأنا الآن موجود في الرياض وأوريد الحج فهل عمرة في شوال أكون بها متمتعا أم لا بد
من عمرة أخرى؟
ما دمت لم ترجع إلى بلدك بين العمرة والحج ما أنت متمتعا ما دمت لم ترجع إلى بلدك بين العمرة والحج فهنت متمتعا يا ما ولا غيره نعم نقول فضيلة الشيخ فقط كم الله ملفاصل الذي يعد شرعا
قاطعا للتتابع في الطواف والسعي أما الفاصل اليسير وانتباقا على طهارتك مثل صلاة الجماعة مثل تعبت وجلس تليا تستريد قوة ثم واصلت أنا لا بس نعم فنسيت وصليت في هذا القميس فاق اليوم ولم
أغيره فما الحكم في صلاة والعيدها؟
يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله قول السائل أحيانا قصاب بالفتور فواخر راتبة المغرب المعدية إلى بعد صلاة العشاء فما حكم ذلك؟
فضيلة الشيخ فقط كم الله يقول السائل أنا أريد أن أشتري سيارة فعرض علي أحد وأقارب أن يشتري هو السيارة ثم يقصطوها علي فما حكم فلهذا العمل هذا لا يزل إلا كان يملك السيارة يملك السيارة
20 من 148|شرح كتاب المنتقى|الطهارة|الوضوء بالخارج من السبيل|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ دكتور صالح بن فوزان الفوزان سرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئ صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بن تيمية
الحراني رحمه الله أدس العشرون وعن أناس رضي الله وعنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم فصل الله ولم يتوضى ولم يزد على غسل محاجمه رواه الدار قطنيه أبواب ونواقظ الوضوع بسم الله
الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمل وعلى آله وصحابي يجمعي قال رحمن الله تعالى أبواب نواقظ الوضوع نواقظ جمع نهاطه ولمراد بها مبطلاك مبطلاك الوضوع تسمع النواقظ تشبيه لهذه
النواقظ البناء التي خطره على البناء بعدما يقوم نعم باب الوضوع بالخارج من السبيل الأول النواقظ الخارج من السبيل فكل خارج من السبيل أولى يمقظ الوضوع وهو ألواع كما يأتي نعم نبي هريرة
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضى وقال رجل من آل حضر موت ما الحدث يا آباه هريرة قال فساء أو ضراط متفق عليه وفي حديث صفوان
هذا أول النواقظ ما يخرج من السبيل الأوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضى إذا حصل منه حدث حتى يتوضى إذا أحدث حتى يتوضى فهو رموت الراوي أباه هريرة رضي
الله عنه ما الحدث؟
لأن الحدث المعروف عند الناس الشيء الحادث أو الشيء المحدث فاستشكل هذا الرجل هو أضح له أبو هراره بالتمثيل بالمثال ما هو بهذا حصر يعني لا ينقل الأول وإلا هذا الذي ذكره أباه هريرة لا
لكن أباه هريرة رادأ أن يمثل له للحدث فالخارد من السبيل يسمى هالذا وهذا كناية لأنهم يكرهون ذكر الشيء المستكره باسمه يكرهون ذكر الشيء المستكره باسمه لأن هذا تنفر منه الأسماء فسمي
بالحدث وهذا من باب الكناية لكن هذا الرجل لم يتوح له ذلك حتى سأل التسأل الراوي عن ذلك فقال فساء أو ضراط يعني هذا نوع من نوع الحدث وليس حصر له في هذه الشيئين فدل هذا الحديث على أن
الصلاة لا يعتد بها ولا تبري الزمة ولا يؤدي بها الفرض إلا إذا توضى من الحدث إذا توضى من الحدث وهذا حديث صفوان في المسح لكن من غائط وبول ونوم وسنذكره والعلمى يكررون الحديث إذا صار له
من ناسبات يعدد ما فيه من المناسبات الإمام البخاري يلكر الحديث عدة مرات في أبواب لأنه من ناسبات فناس القلبة كان يمرنا أن لا ننزع خفافنا إلا كنا سغراً ثلاثة أيام بلياليها إلا من
جنابه وغائط ونوم يعني حدث الأصفر خفان يمسع عليما في الحدث الأصفر في الوضوء ولا يمسع عليما حدث الأكبر ولغتسه هذه مناسبة وهناك وهنا أخذ منه المؤلف محل الشاهد لكن بول وغائط ونوم فذكره
ثلاثة نواقب بول والغائط وهو من الخارج من السبيلين هذا يفسل حديث أبي هوراً أيضاً عن المراد بالخارج هو هذا الريح كما قال أبوه وقاله من بول وغائط ويسمعه قليل ولكذيب ونوم هذا ثالث ناقب
ثارث وهو النوم لأن النوم يغط العقل ولا يدري الإنسان عن نفسه فهو مظنة خروج الخارج والإنسان لا يدري أن أيام لا يدري له توضيح أكثر لحديث القادمة والنوم هنا مجمل قليل هو كثيره لكن
سيأتي ما يفصله ويفرق بين النوم الكثير والنوم اليسير والنوم من القاعد والنوم من الملطجع والنوم من المصلي والنوم من من هو خارج الصلاة سيأتي هذا بهذا الابن إن شاء الله نعم لكن هو يدل
على أن النوم ينقض الوضوء في الجملة ينقض الوضوء في الجملة والتفصيل سيأتي إن شاء الله وعلاً أن النائم لا يمدك نفسه فهو مظنة أن يخرج منه شيء أهو لا يدري نعم ننتهينا من الخارج من
السبيل ثاني خارج النجس من بقيك البداً أما الخارج غير النجس فهذا لا ينقب خغير النجس لا ينقب مثل اللعاب والمخاط واريق وغير ذلك هذا لا ينقض الوضوء إذا خارج من الجسم لا ينقض الوضوء إن
ما الذي ينقض الوضوء هو الخارج النجس كدم وكدم وكالقي لليخرج من المعدة واريق الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين أما عدان ابن أبي طلحة عنا بالدرداء وضي الله عنه أن النبي صلى الله
عليه وسلم قاء فتوظى فلقيت ثوبانة في مسجد دمشك ذكرت ذلك له فقال صدق نعم هذا الحليف يدل على أن القي وهو الاستفراغ ينقض الوضوء إنه خارج من المعيلة قاء فتوظى عليه الصلاة والسلام هذا
الدليل على أن القي ينقض الوضوء قال الرواي فلقيت ثوبان خادم الرسول صلى الله عليه وسلم يتأكد من هذا سأله أنا صببته وضوءه فدل على أن هذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن القاء
ينقض الوضوء بأنه خارج من المعيلة ونجس أيضا نعم فهو قلق بين أن الإنسان يستفرغ أو أنه يغلب القائلة فرق كله ينقض الوضوء إنما الفرق جاء في الصيام إذا ذرعه القي من غير اختياره فالصيامه
لا يبطل إذا استقاء بطل الصيامه نعم فالي توظى ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم وقال الحفاظ من أصحاب ابن جريج يربونه عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا هذا
أولا نظر في سند هذا الحديث هو جاء في رواية مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم رواية التي ذكرها المؤلف مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم لم يصبط من السند أحد لكن الرواية التي رواها
الحفاظ أن ابن جريج من علم مكهب بالملكي بن جريج مشهور رواعا عن أبيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبوه ليس من الصحابة فيكون الحديث مرسلا إذا روا التابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم
هذا مرسل والمرسل فيه كلام بينما الحديث الذي ذكره المؤلف مسند عن عايشة رب الله أحفظ ذكر الصحابي لكن رواية الإرسال أقوى رواية الإرسال أقوى ويظن إسماعيل بن عياش إذا روا عن الشاميين عن
أهل بلده فهو ثقة وإذا روا عن الحجازين ففي روايته نظر وهو هنا روايح الحجازين نبن جريج من علماء الحجاز وأب النبي مليكا فأيضا هذه عله فراء السنان فمتن الحديث في غرابه حيث إنه قال يلهب
وتوظه ويرجع يبني على صلاته كيف انتقظوه ولا تبطلوا صلاته ففي غرابه الحديثة له في غرابه وهو يدل على أن القائق أما القيف عارفنا خلاصنا وامرعافه هو الدم الذي يخرج من الأنف نزيف يخرج من
الأنف دلها على أن يخرج الدم من البدا ينقذ الوضوه لأنه خارج النجس والقلس هو القائق القليل أو مبادي القائق هذا القلس مقدمة القائق الذي يسمى بالقلس دل على أنه ينقذ الوضوه لكن الحديث
لا يصرعوا للاستدلال لما سمعتهم نعم نعم مالك الأم المعالف رحم الله لحديث اختلفت يخرج الدم من البدا هل ينقذ الوضوه أو لا بعضها يدل على أنه ينقذ ولم يزد على غسل محاجمه أي لم يزد على
غسل محل الحجامة ان بدنا عليه الصلاة والسلام يعني غسل محل الحجامة ولم يتوظى هذا الدليل على أن نخرج الدم لا ينقذ الوضوه لا ينقذ الوضوه الصحاب رحم الله عنهم كانوا في المعارك تصيبهم
الجراه ينزف منهم الدم ومع هذا ينسلهم ولاه عمر رحم الله عنه طعن وهو بصلاة الفجر نزفت منه دماء ووصل الصلاة وأكملها رحم الله تعالى عنه هذا الدليل على أن خروج الدم لا ينقذ الوضوه حصل
بين لحديث اشكاب توسط المؤلف رحم الله كما سمعتم فقال الهاديث الذي تدل على أن خروج الدم لا ينقذ الوضوه محمولة على الدم اليسير وما لحديث الذي تدل على أنه ينقذ الوضوه هذا الذي يقال
المؤلف أنه يجمع بين الأدل وهذا كما سبب في الترجمة القارج الكثير من البدن من بقية البدن من دم وغيره هذا الحبيث الذي أشارع إليه في أول الباب وشاقة طرفا منه رسال رضي الله عنه قال كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا لا ننزع كفافنا ثلاثة أيام ولاياليه إلا من جناب لكن من غائط وبول ونوم ووهو أحمد والنسائي والتلمذي وصححه نعم أما البول والغائط لماذا
هي اشكال وينقذ الوضوه كما سبب و أما النوم هو محل البحث يباغ الأحاريث أن النوم ينقذ مطلقة قليله وكثيره ومنها هذا الحريث أو نوم أو نوم يعني قليل النوم وكثيره ونوم هو مطلقة قليله
وكثيره بينما حديش أن الصحابة ينتظرون الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تفق رؤوسهم يعني ينعمونهم جلوسهم ثم يقومون ويصلون ولاية وضعون يلا هذا على أن النوم لا ينقذ الوضوء وحديث
تدل على أن الإنسان لا نعس في صلاته راكع نوساجدا أنه لا ينتقذ الوضوء فحصل اشكال في هذه المسألة والجمع بين الحديث والله وعلم أن النوم الكثير لأن إنسان معه بما حاوله أنه ينقذ الوضوء
لأنه لا يدري ما حصل له وليس متمكنا من نفسه ينقذ الوضوء لأن هذا مظنة الخارج وهذا سيأتي العينان كائسة فإذا نمت العينان استطلق الوكاء وما دام الإنسان متيقبا فإنه يمنع نفسه يمنع الخارج
لكن إلى نام ما يشعر بشيء استطلق ولا نتعباؤه ولا يدري ما حصل له فإذا كان النوم من متكي أو من مضقجع فإنه ينقذ الوضوء لأن صاحبه لا يدري عن نفسه مسترخ ما إذا كان النوم من جالس كالذي
ينتظر الصلاة أو كالذي ينعس ويصلي ساجدا أو ساجدا بعض الناس إذا سجل ينام فهذا لا ينتقذ الوضوء وهذا يجمع بين الحديث الواردة بهذا المختلفة يجمع بهذا بهذا نعم وعن علي رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السه والسه حلقات الدور السه يعني حلقات الدور شبهها بفم السقاء الذي موكى فوكى الحلقة الدور العين مدامة مستيقظة الإنسان يدري عن نفسه ويمنع
ما يحصل له كما يمنع الوكى هذا من باب التشبيه نا تشبيه العين بالوكى وعن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السه فمن العين يعني إذا كان متيقظة شوف حيث يعني
مادام متيقظة لم تنم عينه فقد أوكى نفسه ولا يخرج منه شيء لكن إذا نام وعل وكى ولا يدري عن نفسه نعم هذا مطلق قليل النوم كثير من نام فاليتوضى نعم مثل حلي الصهوان أو نوم نعم وعن معاوية
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكى حديث معاوية رضي الله عنه مثل حديث علي رضي الله عنهم مثل حديث علي أن العين عندك حديث
معاوية العين ولا العينان العين وكاء السه فإذا نامت العينان يدل على أن الانسان مادى متعينه متيقظة أنه يدري عن نفسه ولو حصل منه نعاس إنه لا يضر كالجالس وكالمصلي لا يضر هذا نعم وسؤل
أحمد رحمه الله حديث علي ومعاوية في ذلك فقال حديث علي أثغة وأقوى نعم لكن المعنى واحد معنى الحديثين واحد نعم لكن هذا من جهة السند هذا الكلام من جهة السند نعم وعن ابن عباس رضي الله
عنهما قال بالتو عند خالة ميمونه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جمبه الأيسر فأخذ بيده فجعلني من شقه الأيمن فجعلت إذا أغفيته يا خذ بشحمة أذني قال رصل إحدى عسرة ركعة رواه
مسلم هالبن عباس رضي الله تعالى عنهما كانه لاما صغيرا وكانت خالته ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونه بنت الحارف وهي أفت أم يا أفت زوجة العباس أم عبد الله هي أفتها أم الفضل
أم بن عباس يقال لها أم الفضل بنت الحارف وهذه ميمونة بنت الحارف أو ما أختان واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي ميمونة والثانية مع عمر رسول صلى الله عليه وسلم وهي أم الفضل فجاء بن
عباس يزور خالته زوج النبي صلى الله عليه وسلم وبات عندها بات عندها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم
ثم نام عليه الصلاة والسلام وبن عباس معهم طفل صغير في أثناء الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم على عادة فيه تهجد فتوضى عليه الصلاة والسلام ثم قام يصلي من الليل بن عباس رغب في الصلاة
مع الرسول صلى الله عليه وسلم فأداره النبي صلى الله عليه وسلم جعله عن يمينه هذا دليل على أن المأموم إذا كان واحدا فإنه يقف عن يمين الإمام ولا يقف عن يساريه يقف على أنه لو أخطى وقف
عن يساريه ثم تحول في أثناء الصلاة لا يمينه أن صلاته صحيحة لأن بن عباس بن على ما صلاه عن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك صلى 11 ركعة عليه
الصلاة والسلام مع قراءة الرسول ورقوع الرسول وسجوله وطمانينة في الصلاة بن عباس صغير وعيف ما ينطح هذا الشيء فكان يأخذه النوم وهو يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا محل الشاهد يأخذه
النوم فأنه بصلاة ولم يأخذه بشحمة يودنه إذا نأم يأخذ بشحمة يودنه حتى يستيقه ولم يأمره بالوضع فدل هذا على أن يصير النوم من المصلي لا يضر هذا محل الشاهد أن النوم من المصلي لا يضر
صلاته صلاة صحيحة نعم وعن مصر رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوظعون رواه أبو داود نعم وهذا أيضا في النوم
والصحابة يعملون في النهار في المزارع وفي النخيل وفي النهار فإذا جاء الليل يميلون للنوم والراحة وكانوا ياتون لصلاة العشاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة حتى يخرج صلي
بهم فهيقومون ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتوظعون كما سبق أن النوم اليسير من الجالس لا ينقذ الوضوء كما أن النوم اليسير في الصلاة كما فعحصل لبن عباس مع الرسول صلى الله
عليه وسلم لا ينقذ الوضوء فالذي ينقذ الوضوء هو النوم المستغرق من المتكي أو من المتجع هذا هو الجمع بين الحديث فلا يقال إن النوم لا ينقذ الوضوء متلقة ولا يقال إنه ينقذ الوضوء متلقة
وإنما يفصل كما دلت عليه الحديث وهذا الذي عاديه مذهب الإمام أحمد رحمه الله مسألة النوم والتفصيل فيه وعن يزيد ابن عبد الرحمان عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما إن
النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من نام ساجد وضوء حتى يلطجه هذا مثل حديث ابن عباس إن من نام وهو الساجد ليس عليه وضوء ماذا مساجد على هيئة الصلاة أما لو سقط وضجع إنه ينقذ الوضوء
هل واضح الحديث واضحه؟
أنه ما دام على هيئة الصلاة ساجد إنه لا ينقذ الوضوء أما إذا سقط وضجع إنه ينقذ الوضوء وعن يزيد ابن عبد الرحمان عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله
عليه وسلم قال ليس على من نام ساجد وضوء حتى يلطجه فإنه إذا الطجع استرخ مفاصله وواه أحمد فلا يدري عن نفسه ومظنة الشيء تنزل منزلة الشيء هذه قائلة مظنة الشيء تنزل منزلة الشيء فأنه من
المرطجة مظنة خروج الحلف وينزل منزلة من أحلف هذا ليس مظنة أنه خرج منه شيء نه، لأنه يحس بنفسه ويزيد هو الدالام قال أحمد لا بأسبه قلت وقد ضعف بعضهم حديث الدالان هذا لإرساله قال شعبة
إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة حديث فذكرها وليس هذا منها "علما في هذا الحديث من مقال لكن يخم العلمان كرناه يدل لهم حديث بن عباس الذي مر أن النوم من المصلي على هيئة الصلاة نوم
لا ينقض الوضوء نعم باب تلوضوء من مس المرأة يكفي نقف من ده نعم، ملا شك ما أصابه القيئه القيئة نجس نعم نقل خضيلة الشيخ فقكم الله عندما طوعنا عمر رضي الله عنه وعرضاه خرج منه دم كثير
أي فاحش ومع ذلك صلى فالفي فعله رضي الله عنه دليل أن الدم الكثير والقديل لا ينقض الوضوء نعم علم عذلة الذين يقولون إن الدم خرج الدم من البدا وإن كان كثيرا لا ينقض الوضوء وهو قول مقون
نعم كذلك سؤال آخر يقول حفيظك الله في قول الحسن البصري صحمة الله عليه لا يزال الناس يصلون بجراحاتهم فهل هذا هذا المعنى هذا أن الحسن يرى أن الدم لا ينقض الوضوء أم طلقة نعم نعم
الصحابة والمجاهدون بعد الصحابة ما كانوا يتوضعون من الجراحات وليصلون حجا لا على أن الدم لا ينقض الوضوء نعم يقول فضيلة شيء فقطكم الله إذا نام الشخص نوما مستغرقاء وعنده شخص آخر ولم
يسمع صوتا ولم يشمع رائحة فهل نومه يكون ناقضا للوضوء ما يدل عما يخرج منه نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا قيل بأن النوم مظنة للحدث وتأكد النائم أنه لم يخرج منه شيء ما يتأكد وهناك
ما يتأكد ما عنده الشعور ولا الساس وهناك كيف يتأكد ها يمكن يتأكد نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله وعنده شخص آخر ولم ينقض الوضوء نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول فضيلة الشيخ فقطكم
الله يقول هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن على رجل للحصول على السنة العالي مع العلم أنه متقل لقرآن مع العلم الحديث وعلم القراءات وعلم الفقه وعلم العربية ما في باس لكن مع الحجاب وعدم
الخالوة مع الحجاب وعدم الخالوة هل هذا سبه ذلك؟
نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله وعلك الحال لا حصل إن النساء يعلمها نساء وعلمات من النساء وقارئات تعلم النساء هذا لا شك أنه أتم وأبعد أن الفتنة نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل
خروج المذي ينقض الوضوء وهل تبطلوا الصلاة عند خروجه المذي ينقض الوضوء بلا شخص لأنه خارج من السبيل يقول إن حتى لو خارج حصات لو خارج حصات من الدبر أو من القضوء تنقض الوضوء وكل ما خارج
من السبيلين ينقض الوضوء والمذي من باب أولى نعم يقول وإذا شك في خروج المذي فهل يعدوا فقوضه منتقضا إذا لم يجد له أثرا شك ولم يجد له أثرا هل عاصل عدم خروجه؟
هل عاصل عدم خروجه؟
نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله أيهما أفضل بالنسبة للمسلم الرباط في سبيل الله تنطلب العلم هذا حسب الحاجه إذا كان المسلمون محتاجون للمرابط يحمي الثغور من دخول العدوء أفضل الملازمة
الثغور أفضل لأجر حماية بلاد المسلمين أما إذا لم يكن هناك حاجه ألم يتعين عليه إن كون يطلب العلم حسن نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله أحيانا عندما يتجشأ الإنسان يخرج بعض الطعام فهل
يعتبر هذا قي أن ناقظ للوضوع إن كان من الحلق إن شي متبق في الحلق فهذا لا ينقذ الوضوع أما إذا كان يخرج من المعيدة هذا ينقذ الوضوع نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا نعس الشخص وهو
راكب في السيارة إذا نعس الشخص وهو راكب في السيارة فهل ينقذ الوضوعه لأنه يكون متكئا إن كان هو اللي يبود السيارة وما ينقذ الوضوع لأنه يحس لو ينام راحت السيارة أما إذا كان نركب هو ما
يربط مفسه ومتتي على الكرسي أو على جانب السيارة هذا ينقذ الوضوع نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ذكر الإمام الدهبي رحمه الله في كتاب الكبائر الماكس أو الماكس يقول كلا الماكس
الماكس يعني اللي يأخذ على أموال الناس طرائب يأخذ على أموال المسلمين طرائب هذا الماكس هذا الماكس ما يجي وزاله يعني يأخذ الناس نخذ ضرائب على أموال المسلمين ليس منها الجمرك نعم تقول
فضيلة الشيخ فقطكم الله ما حقم الأكل من الأضحية لمن كان يغلبوا ما حقم الأكل من لحم الأضحية لمن كان يغلبوا على ظنه أنه قد سمع وقال بسم الله قبل الضبح يكفي كان يغلب على ظنه أنه سمع
لحمه الله يأخذ حتى لو نسيب تسمية لو نسيب تسمية فإن لبيحته وحلال إنه لم يتعمد تركي التسمية نعم تقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل يجوزوا إعطاءوا مال الكفارة هل يجوزوا إعطاءوا مال
الكفارة لأهل الكتاب هل يجوزوا إعطاءوا مال الكفارة لأهل الكتاب وهل يجوزوا إعطاءوا المال الكفارة لا إعطاءوا لأهل الكتاب إعطاءوا للمسلمين هل تتبرع أما الواجب كالكفارة والزكات الثقر
الزكات المال الواجب لا إعطاءوا للمسلمين نعم تقول هل يجوزوا الصدقة على أهل الكتاب المحتاجين منهم وتبرع الصدقة ما يتزكات وتبرع ما في باسه نعم تقول فضيلة الشيخ فقط نعم تقول فضيلة
الشيخ فقط "الرجل يريد أن يشتري سيارة وليس عنده ثمنها فقال رجل الله أنا أشتريها ثم آبيعها لك بالتقصيد فهل يباح ذلك يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه
وسلم في آخر الجمعة نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إنسان في طواف الإفاضة طاف شوطين على طهارة ثم أحدث فدهب وتوضى ثم أكمل على الأشواط فطاف خمسة فهل فعله صحيح خلف الله عليه وعيد
الطواف من جديد تقول فضيلة الشيخ فقط تقول فضيلة الشيخ فقط "الرجل يريد أن يشتري سيارة وليس عنده ثمنها فقال رجل فقال رجل في الحج خارجة لضرورة خارجة الحج خارجة لضرورة خارجة الحل قبل
استثمال حج وذلك في اليوم الثاني عشر وقبل طواف الحج هالي جوز له ذلك ما أراد السفر هذا خارج الحاجة خارجة الحل لحاجة ما أراد السفر فالمن أراد السفر سن يسأل أن طواف الوضع فلا يبر أنه
خارج عن الحرم لألحل ما يبر هذا وكذلك إذا كان طواف الافابة ما يبر ريبا نا جدا جدا فارج ما مكة إذا أراد يخرج إلى جدا بعد الحج يطوه للوضع نا تقول فضيلة الشيخ فقط "كم الله" ما حكمه حلق
جميع الرأس دون حج أو عمره ما حكمه حلق جميع الرأس دون حج أو عمره ودون حاجة لذلك هذا واجب الذي يحلقه لا للأسلام ولا لحج ولا عمره هذا مباح نا لا ما يبر بهذا إنما لو صادف إنه كاله صار
فيه رائحة ما دمت فيه الرائحة الكريهة لا يدب أما يدوم على هذا يتخذ عادة فلا يجوز هذا نا فى يوعدر ما يعدر لا لأن لو قلنا هذا ما صلوا أكثر الناس المدخنين ما يصلوا نا نقول هذا ما هو
بعضه فإذا ترك السلاف صر عليه ثم الناحية الناحية شرب الدخان من ناحية ترك الجمال نا تقول فضيلة الشيخ فقط "كم الله" البصل والثوم مباح نا تقول فضيلة الشيخ فقط "كم الله" رجل حج فطاف
طواف الإفاضة أربعة أشواط ثم طاف طواف الوداع أربعة أشواط جهل منه ثم سافر الآن إلى الرياضة فماذا يلزمه وإذا خرج على طول يكفي عن الوداع نا تقول فضيلة الشيخ فقط "كم الله" يقول رجل حج
فطاف طواف الوداع ثم بات في مكة
ثم سافر فهل عليه شيخ فالله عليه من تقل وداعه إذا بات في مكة داخل مباني مكة بات فإنه ينتقل وداعه ويكون ما وداعه يكون عليه في ديه يكون عليه في ديه إذا كان سافر نا تقول فضيلة الشيخ
فقط "كم الله" انتشرت بالأمس أمس الجمعة ورسائل بالجوال بالحفل على الدعاء في آخر ساعة فبالك لأنها آخر جمعة في هذا العام فمن رأي في مثل هذه الرسائل هناك ناس جهال ولا ناس مبتدعه روجون
البدع آخر العام ما يشرع فيه شيء من العبادات ما يشرع في آخر العام شيء من العبادات فمن شرع فيه شيئا فهو مبتدع وشرر الأمور محدثاتها نعم وكذلك يقول حفظك الله في سؤال آخر تذكير الناس
بالوعظ عند نهاية كل عام تذكير الناس ووعظهم عند نهاية كل عام كذلك ما يخدف شيئ في آخر العام ولا تخصص للخطبة لأن هذا يجعلهم الناس أظمون في العام وهما الهاصل هذا أنا يجوز هذا الشيء
بقول فضينة الشيء فقطكم الله هل يجوزه عند ذكر أي فرد من آل البيت سواء كان صحابياً أو تابعياً أو غيرهم أن نداوما على قول عليه السلام لا إذا كان هذا الشعار لاهل البيت كما عند الراهب
فلا يجوز أما لو قاله بعض الأحيان للمسلم سواء منهل البيت أو من غيره إذا قالوا مرة واحدة فقل فضينة الشيء فقطكم الله ما حكموا دعوة الناس إلى الوليمة في المسجد بمعنى أن يقوم رجل من
جماعة المسجد بعد الصلاة فيدعو الموجودين إلى الوليمة عرس أو غير ذلك من الولائيه فقل فضينة الشيء فقطكم الله من يدعوه في القنوط فيقول اللهم أنت الكريم فلا تبخل فلا تبخل أنت الكريم فلا
تبخل أو يقول اللهم الكريم الذي لا يبخل الكريم الذي لا يبخل الحليم الذي لا يعجل ما بي بس هذا معنى هذا معنى هذا معنى الكرم معنى الحلم أنا أقام الحجة على أهل شبه الجزيرة العربية فلا
يعدرون بالجهل في عبادة غير الله وأمور الشبه أما غيرهم من البلاد كأهل مصر والشام وغيرهم فيعدرون بالجهل ويحملون فتاة والعلمة على ذلك فلا ذا القول وصحيح للخارج السعودية وخارج الجزيرة
ما يسمعون القرآن ما يسمعون الأحاديث ما يسمعون كلامها للعلم يقرأون يعني كلام ابن عبد الوهاب بس لكلام ما الهصم قامت عليهم الحجة كل من سمع القرآن وهو عربي يفهم معنى العربية قامت علي
الحجة ووحيا إليه هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ومن بلغ إنسان عربي يفهم لغة القرآن وهو يحذروا من الشرك حذروا من الكهر توعدوا بالنار يعني مهو بعربي ما يفهم كيف ما تقوم عليه الحجة نا
خلنا من الفتاة وخلنا من قول هلان وعال القرآن القرآن واضح بها نا إن الله لعن الكافرين ما يفهم هذا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عيجاً ما يفهم هذا سبحان الله نا فلا تدعو مع الله
أحداء وهو يقول يا عبد القادر يا فلانيا هذا ما يفهم يدعو غير الله ويسمع قوله تعالى فلا تدعو مع الله أحداء نا أنواع الحب عشرة درجات الحب عشر درجات وعلاه خلا على درجات الحب هي الخلا
وحب الوالد مسلم لولده الكافر هذا من باب المحبة الطبيعية لا يجوز حب الدينية ما تجوز حبه مناجل دينه ما يجوز لكن حبه مع حبة طبيعية مكتب الطبيعة هذا لا يواخل عليه الإنسان هذا ما هو من
الدين طبيعة البشر كلا أنه يميل إلى قريبه يميل زوجته والكتابية يميل لها حبة طبيعية هذه نا خرجت من منا إلى المسجد الحرام قبل صلاة المغرب وكان الجو ممترا فلم تستطيع الفروج من السيارة
للمطاري وزدحام الطريق فصلت المغرب داخل السيارة فصلت السيارة تسبل تأخر الصلاة وتصليها إلى جالة المطار أو توقف المطار تاجت لها وهمسعنا وقت الصلاة إذا كانت صلاة في السيارة تريد الصلاة
بقول فضيلة الشيخ فقكم الله فقل من المعلومي أن نصاب زكاة الفضلة مئات واربعون مثالا ما يساوي ستة وخمسون ريالا في الظية كما قرر ذلك أهل العلم سؤاله هل إذا كان معي ستة وخمسون ريالا
سعوديا ورقيا من هذه الريالات المعاصر يعتبر نصابا فتجب فيه الزكاة ومع ذلك ستة وخمسون ريالا في الزكاة فقل فضيلة الشيخ فقكم الله أو لا تبني عليها ليس فيها سكاة هل هناك من من ينتسب إلى
أهل العلم خرج قبل أيام بفتوى بجواز قيادة المرأة للسيارة قد تحدى أهل العلم والعلمة وما رأي فضيلةكم في مثل هذه الفتاة وما توجيهكم لنا مهكل نصد الفتاة وعلى الناس عموما وقيادة المرأة
للسيارة حرمت لما يترتب عليها من المفاسد التي لا تخفى وهو يبين يجيب القرآن ما يجيز للمرأة تبود السيارة أولا في الحديث يقول الرسول ما يجيز للمرأة تبود السيارة الله نهى عن الفتاة ما
فيه فتنا وما يترتب عليه فتنا نهى عن ذلك والرسول كذلك نهى عن ما يترتب عليه فتنا ومن ذلك قيادة المرأة للسيارة ترتب عليه فتن وشروط إلى شب واما الاختلاق فهذا أمره واضح ما يجيز للمرأة
تختلف بالرجال وإنما تكون على حد حتى في عبادة كانت الصحابيات يصلين خلف الصحابة ما لم تختلف معهم ورها ما تجيب الصف فلوها لتحصل القويلة إلا أنها ما يجيز لها تختلف بالرجال تكون في صف
الخاف حتى ولو كانت واحدة والرجل ما يجيز له يصف خلف الصف وحده كما تعلمون لكن المرأة يجب عليها وإنما تجيب قريبا من الرسول فصف وراه إلا أن هذا لا يجيز ولو له الكلام هذا إنسان أنه يريد
أنه يفهم يفهم هذا ما لكم في الحيلة نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله ماذا يجب على من وجد على ثوبه بقعة دم وهو يصلي إلا كان كثيرا ينصرف يرسلها ويصلي إلا كان الدم يسير فهو ما يظن نعم
يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ذكرتم حفظكم الله إنه إذا كان الإنسان مبتجعا فإنه ينتقظ وضوءه ولو كانوا إذا نام إذا نام هو مبتجعي وهو واعي ينتقظ وضوءه لا إذا نام لا يقول فضيلة
الشيخ فقطكم الله مرأة صامت أيام التشريق وكان هذا الصيام قضاءا من رمضان وهي قد صامت بناءا على فتوى من مرأات مثلها عامية فماذا عليها هل ترغم هذا صوم حرام هذا صوم حرام ولا يُجي عن
القوى القوى باقي في ذلمة نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله أن نوم هل يقول إنه ناقظ بذاته وهو حدث مظنة الناقظ ما هو بناقظ نفسه مظنة الناقظ وهو الخروج الشيخ نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم
الله يقول ما صحة وحديث من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام أربعين يوما كتب له براءتان من النفاق ومن النار هو ما جاء في معنى والله ما أدريب ما وقفت على هذا ولا أدريب لكن لا شكنا إدراك
تكبيرة الإحرام أنها هظيلة عظيمة نعم فذبح له ثمان ثبائح ثمان ثبائح وكان الرجل يسمي مع الضابح ويقول بسم الله والذابح لا يقولها وبعد ذلك تبين له أن الضابح هندوس فما الحكم هنا وما لا
يفعل بهذه الضبائح معدى آهل الكتاب وطعام الذين وطل الكتاب يعني ذبائح حل لكم هذا خاص باليهود والنصارة وما الكافر الوثني هذا ضبيحته نجسه حرام ميته ما يجيوز أكلها نعم ومشرك من نصارة أو
من المسلمين لكن إذا لم تعلم ولم تسمعه فذبيحته الأصل فيها الحل مزل وعالى قال وطعام الذين وطل الكتاب حل لكم لكن إذا سمعت يشريت بالله فلا تأكل ذبيحة نعم هنشاء الله لا بأس بذلك الطواف
داخل المسكد الحرام كله صحيح إن شاء الله شواء في الدور الأرض أو في الدور الثاني أو في الثالث أو في الصطح أو بعضه في مكان و بعضه في مكان نفر ما خل نعم أو أقاربهم يتوفى نفسه ومنكم
يتوفى نعم يقول فضية الشيخ فوقكم الله اكترض مني رجل مبلغا من المال ثم وجدني في المسكد فأعطاني هذا المبلغ داخل المسكد فأخذته منه فهل هذا العمل صحيح؟
الوفى يعطيك فلوسك ما يخالف أو انتقرضه ما يخالف نعم يصبحونني وفقكم الله لازم من مجاهدةه وصبر عليه حتى يصليك لازم تصبر على هذا مادام عندك
المزيد من المقاطع
يتم عرض 1-20 من 181 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.