194 مشاهدة
181 محاضرة
الحديث
شرح ( شح كتاب منتقى الأخبار )
الصوت
100 من 148|شرح كتاب المنتقى|الجنائز|وجوب تكفين الشهيد|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ دكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بن تيمية
الحراني رحمة الله الدرس المئة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ندينا محمد وعلى آله واصحابه يجمعي مباد قل الموالف رحمه الله تعالى ذاب وجوب تكفيين
الشهيد في ثيابه التي قتل فيها تكفيينه بثياب إلا بالثياب يعني غيثيابه التي مات فيها غيثيابه التي مات فيها تكون جديدة وتكون من الأبيض له السنة والأفضل إلا الشهيد فإنه يدفن بثيابه
التي قتل فيها وعليها ثار الدم تكون علامة على شهادته يوم القيامة ياتي يوم القيامة ولون الدم وريحه وريحه المسلح نعم شهده أحد يعني وقعة أحد وهي الوقعها التي حصلت عند جبل أحد قريب
المدينة بين الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه وبين المشركين الذين جاءوا لين تقيموا إما أصابهم في وقعة بدر قدرتبهم النبي صلى الله عليه وسلم رتب أصحابه وجعل قائفه من الرمات المهرة
جعلهم على الجبل جبل من ورائهم يحمون بهور المسلمين لأن لا ينقب عليهم العدو من خلفيه صحابه يقاتلون من أمامهم والرمات يحمون بهورهم تنتسر المسلمون في هو للأمر وشرعوا يجمعون الغنايم
فبنا الرمات الذين على الجبل وأنه لم يبقى إلا جمع الغنايم فقالوا ننزل وشاركوا إخواننا في جمع الغنايم قال لهم أميرهم فالمشركون اقتنموا الهرصة انتهزوا الهرصة نقضوا على المسلمين من
خلفيه أصبح المسلمون بين الكفار من الأمام ومن الخلفي داركت المعركة من جديد فحصل على المسلمين ما حصل قتل منهم سبعون ستشد منهم سبعون وحصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم شجأ في رأسه
وكسرت رباعيته سنه الرباعية عثر في حفرة عليه الصلاة والسلام عقوبة لمعصية هؤلاء النفر من الصحابة لأمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا تترك الجبل سوان انتصرنا أوه زمنه لما
حصلت هذه المعصية من بعضهم عمت العقوب جميعهم حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه ما أصابه من عقوبة هذه المعصر ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه أي تقتلونه بإذنه أي بشرعه إذنه
الشرعي حتى إذا فشلتهم تنازعتهم في الأمر وعصيتهم بعد ما أراكم ما تحبون يعني من النصر عصيتهم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم ما يريدوا الدنيا ما يريدوا الاخرة ثم صرفكم عنهم يبتاليكم ثم
بشرعهم فقال ولقد عفوا الله عنكم والله ذو فاغل عظيم فأصاب المسلمين ما أصابهم بسبب معصية من بعضهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تحذير للمسلمين من معصية ولي الأمر في كل شيء
ليس فيه معصلة تجب طاعة ولي الأمر في كل أمر ليس فيه معصلة لا تجوز مخالفته لا سيما رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم عن ابنان باس رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
يوم أحد بالشهدات أن ننزع عنهم الحديد والجلود هالو الشهد أن رسول صلى الله عليه وسلم أمر بالشهدة شهدة أحد ربي الله عنهم أن تنزع عنهم أن تنزع عنهم الحديد وآلة الحرب وقال اتفنوهم
بدمائهم وثيابهم وقال ابنان باس رضي الله عنهما قال عبد الله بن مسعود ربي الله عنه ربي يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية نعم أمرا صلى الله عليه وسلم أن ندفن الحلقابر أكثر من واحد تيسيرا
على المسلمين وإذلك إذا كثر الموتة أو القتلة وشقة نحفر لكل واحد قبر فإنهم يدفنون دفنا جماعيا ألثنين والثلاثة لقبل واحد تسحيلا على المسلمين وأيضا يقدم إلى القبلة أفضلهم أفضلهم أفضل
من اكتاب الله يقدم حفظة القرآن على غيرهم يفضلهم إلى القبلة نعم واجعنا يدفنوا في القبر الراحظة ويقول الراحظ هم القوم من ثلاثة إلى تشأة سمون راحت ويسمون بضع بضع من الثلاثة إلى تشأة
نعم واجعنا يدفنوا في القبر الراحظة ويقول قدموا أكثرهم قرآن رواه أحلى أكثرهم قرآن أكثرهم حفظا للقرآن لفضله أدل هذا على شرف حفظ القرآن الكريم وشرف الحفظة إذا كانوا يعملون بإذا كانوا
يعملون بما في القرآن ولم يقتصروا على مجرد الحفظ والتلاوة الصحابة لا شك أنهم أول الناس بعمل بالقرآن وأول الناس عملا بالقرآن نعم فإن المحرم الى مات وهو محرم يجنب الطيب لأنه إحرامه
باق عليه كما ياتف ضاب تطيب بدن الميت وكفنه إلا المحرم من أي نوع الطيب الذي يصاحب الميت ويشمه منه رائح طيبة تشريفا له إلا المحرم فإنه لا يطيب ولا تغير ثياب الإحرام التي عليه نعم إذا
أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثة رواه أحمد وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال صلى الله عليه وسلم فقال يغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تحنطوه ولا تخمره رأسه فإن الله تعالى يبعثه يوم
القيامة ملبية قواه الجماعة نعم هذا الحديث فيه أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واقفا على راحلته مع الرسول صلى الله عليه وسلم في عربي يوم عربي فسقط عن راحلته ووقصته
يعني رفسته بلجلية فمات فالنبيه صلى الله عليه وسلم أمر أن يغسل بماء وسدر ونحو ذلك من عنواع المنظفات التي ليس فيها قيب بماء وسدر ولا تخمره رأسه ولا تغطه رأسه وما غير المحرم فهيغطه
كله بما في ذلك راسه في الكفن أما المحرم فيبقى مكشوف الرأسي ثم علل صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه يبعثه يوم القيامة ملبية أي على الصفة التي مات فيها عليه فياب إحرامه مكشوف الرأس يولب
يقول لبيك اللهم لبيك هذا في دليل على أن الميت قالنا أن المحرم إذا مات إحرامه أنه يجنب هذه الأشياء لأنه لا يزال محرما إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة هو محرم ويبعث يوم القيامة محرما
بيانا لشرف هذا المظهر العظيم وإنه يبعث يوم القيامة ملبية وفيه دليل على أنها لا تقضى ولا يناب عنه في بقية عمال الحج لا يناب عنه في بقية عمال الحج دليل هو باق فيها لا يحتاج لن يابه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل المحرم في توبيه الذين أحرم فيهما لا تغير فيها وهي تترك عليهم الابس لحرام يزار وريده نعم وغسلوه بماء وسدر ماء وسدر السدر معروف هو الشجر المعروف
وارقه منظف إذا لقى وكفينوه في توبيه توبيه الحرام لزار وريده ولا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة محرمة على إحرامه والمحرم لا يتجن بالمحجورات ومنها تقضية الرأس الذكر ومنها الطيب
ومنها تغيير ملابسه يترك في ثياب الإحرام والصلاة على الميت من أحكام الجنازة ومن حقوقها أنه صلى عليها صلى على جنازة المسلم ويدعى لها وهذا يدل على فضل هذا الدين وأنه يعتني بالمسلمين
احياءً وامواتاً نعم أبواب الصلاة على الميت أباب من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه الأموات من من يصلى عليه أو سائر الأموات ومن لا يصلى عليه مثل الشهيد كما يأتي ومثل من عليه جريمة مثل
الغال في سبيل الله مثل أفا هذا لا يصلي عليه الإمام وأهل الفاظل لكن يصلى عليه مساهر الناس كما يأتي لا يترك بدون صلاة لكن لا يصلي عليه أهل الفاظل لاجل الردع لاجل الردعي أمثاله نعم
صلاة على الأنبيه أول من يصلى عليهم الأنبيه إذا ماتوا أدخلوا الصبيان ولم يأم الناسة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد رواه نواجه نعم لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم غسل وكفن
صار الناس يدخلون عليه أرسالاً يعني جماعات جماعات ويصلون عليه فرادة ويصلون جماعة ولا يأمهم أحد فلو صلون عليه أفرادة هذا من حسائصه صلى الله عليه وسلم يقدم النساء الرجال أولاً يدخلون
عليه ويصلون فإذا فرغ خرغ من الرجال يدخل النساء أرسالاً يصلين عليه فإذا فرغ النساء يدخل الأطفال يصلون عليه أرسالاً هذا على الرسول صلى الله عليه وسلم أما غيره من المسلمين يصلون عليه
جماعة بإمام ويكونون صفوفاً خلفة الإمام نعم ولم يأم النساء للرسول أحد كسائر الأمات هذا من حسائصه صلى الله عليه وسلم وهي ترتيب الناس الرجال أولاً ثم النساء ثم الأطفال النساء تقدم على
أطفال نعم فمسك بهذا الحديث من يرى تقديم النساء في صلاة الجنازة على الصبيان مهم الصغار الذين لم يبلغوا نعم ومن قدما النساء على الصبيان في الصلاة على جنائزهم وحال قبريهم في القبر
الواحد ودفن رجال ونساء وأطفال في قبر واحد قدم الرجال إلى القبله ثم خلفهم النساء ثم خلفهم الأطفال اللحظ في القبر نعم ثانياً ترك الصلاة على الشهيد نعم ترك الصلاة على الشهيد في سبيل
الله الشهيد في سبيل الله الذي قتل في المعركة مع الكفار لإعلاء كلمة الله عز الوجل هذا هو الشهيد هذا لا يصل عليه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء وحد نعم عن أنس رضي
الله عنه أن شهداء وحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم نعم لتبقى أثر الشهاد عليهم لم يغسلوا ويزال عنهم الدم لتبقى أثر الشهاد عليهم نعم أن شهداء وحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليههم
ولم يصل عليههم هذا فى الشهيد في المعركة لا يصل عليه هذا فى الجرح المعركة ونقل منها حياً ومات خارج المعركة فإنه يغسل ويصل عليه له حكم الجناس نعم ولم يصل عليههم رواه أحمد وأبو دابود
والترمذين شهداء على قسمين شهداء في الدنيا والآخرة وهم الذين قتلوا في سبيل الله في المعركة شهيد في الدنيا والآخرة إذا كان يقاتل لي علاء كلمة الله والثان والنوع الثاني شهداء في
الآخرة وليس شهداء في الدنيا فى يغسلون ويكفنون ويصل عليههم مثل المبطون الذي مات في بقى إسحال مثل المرأة إذا ماتت فى الوضع وفي وضع الحمل ماتت فى وضع الحمل هذه من الشهداء مثلما مات
بحادث مفاجئ كالحرق والغرق والهدم ونحو ذلك هؤلاء غسلون ويكفنون ويصل عليههم وهم شهداء عند الله الآخرة وقد أسلفنا هذا المعنى من رواية جابر وقد روية الصلاة عليهم فى أسانيدة لا تثوت وقد
روية الصلاة عليهم فى أسانيدة لا تثوت من نفخت فيه الروح هذا يعامل معاملة الجنايز إذا سقط من بطني أمه ميتا أو ما تبعد ما ولد إنه يعامل معاملة جنايز المسلمين يغسل ويكفن ويصل عليه
ويدفن في مقادر المسلمين وما ما مات قبل أن تنفخ في الروح فإنه يدفن بدون شيء لا ياخذ حكام الجنايز ومعلامة أنه نفخت في الروح إذا بل أربعة أشهر إذا بل أربعة أشهر هذا علامة نفك الروحي
فيه إنه هدكم يجمعوا خلقه في بطني أمه أربعين يوما نطفه ثم أربعين يوما عالقه ثم أربعين يوما نطفه يعني مني ثم أربعين يوما عالقه ثم أربعين يوما مضغه مضغه يعني تطعف له
ثم يرسل إليه الملك بعد الأربعين الثالثة إذا دخل في الأربعين الربعين الرابعة يرسل الملك إليه في بطني أمه وينهخوا فيه الروح بأمر الله عز وجل وياخذوا حكام الكبار هنا والله عليه وسلم
قال الراكب خلف الجنازه والماشي أمامها قريبا منها عيمينها أو عيسارها والسقط يصلى عليه ويدعال والديه بالمغفرة والرحمة وهو أحمد وأبو دهول وقال فيه والماشي يمشي خلفها وأمامها وعيمينها
وعيسارها قريبا منها نعم أن المشيء اللي شيعون الجنازه الركبان يكونون أمامها والمشات خلفها الركبان يكونون أمامها والمشات يكونون خلفها أو عن يمينة أو عن شمالة هذا في التشيير والسقط
يصلى على هذا محل الشاهد من الحديث والسقط وهو الذي نزل من بطني أمه لأربعة أشهر والسقط يصلى عليه ويدعال والديه بالمغفرة والرحمة والسقط يصلى عليه ويدعال والديه أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال الراكب خلف الجنازه والماشي أمامها قريبا منها عيمينها الراكب خلف الجنازه يعني بالعكس ما قلنا الراكب يكون خلفها الجنازه يعني هذا من باب السنة تكون خلفها الجنازه والماشي
أمامها وعي يسالها والسقط يصلى عليه ويدعال والديه بالمغفرة والرحمة رواه أحمد وأبو داود وقال فيه والماشي يمشي خلفها وأمامها وعي يمينها وعي سالها قريبا منها وفي رواية الراكب خلف
الجنازه والماشي حيث شاء منها وطفل يصلى عليه قلتوا وإنما يصلى عليه وأن يستكمل أربعة أشهر وإنما يصلى عليه وأن يستكمل أربعة أشهر وفات هذا هو الميت أما من لم تنفخه الروح هذا لا يقال له
ميت نعم وأصل ذلك حديث إبن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل ذلك يعني الدليل ذلك نعم وأصل ذلك حديث إبن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الصادق في خبرها المصدوق فيما أخبر عليه الصلاة والسلام قال تعالى وما ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى نعم نعم لاربعة أشهر باكثر ووقتنا في الروح بعين
يوم نطفة يعني مني بعين يوم علقاه يعني الدم يكون فيه تبين في خلق إنسان من تفريض والعظاه ونحو ذلك ثم في الاربعين الرابعة يتمفق فيه الروح على يد الملك الذي يفسله الله يجمع فيه بطني
أمهي أربعين يومة ثم يعني أربعين يوم ثانية والعلقة اللي هي الدم تحول النقسة إلى الدم ثم تحول الدم إلى مضغة يعني قطعة لحم فيها أعظاه فيها تفريض وفيها خلق إنسان يكتب ذلك في جبهته في
جبينه ثم يمفق فيه الروح متفق عليه يمفق فيه الروح الحياة يمر الله سبحانه وتعالى والروح لا يعلمها إلا الله رابعا ترك الإمام الصلاة على الغال لوقات لنفسه وكذلك قاتل نفسه الذي يقتل
نفسه لا يصل عليه الإمام الذي يقتل نفسه بسم بحديدة بإسقاط نفسه من جبل أي أنتحر يسمونها الانتحار أو العمليات الاستشهادية كما يسمونها وهي عمليات ما هي الاستشهادية عمليات لا تجوز قتل
للنفس ولا تقتلوا أنفسكم وهذا ليس بشهيد كما يسمونه شهيدة الاستشهاد نقول له هذا ما هو الاستشهاد هذا قاتل للنفس ومن قتل نفسه فهو متوعد بالنر اما يفعل ذلك عدوانا وظلما نصله نارا كان
ذلك على الله يسيرا ما هو الإنسان يقتل نفسه أبدا ما يقتل نفسه أبدا في أي تحت أي ضرف لا يقتل نفسه ولكن يقتل الشهيد هو الذي يقتل في سبيل الله وهذا هو الشهيد يقتل ولم يقتل نفسه نعم يجب
أن يعرف هذا لأنهم لبسوا على الناس الآن بهذه الأمور نعم ترك الإمام الصلاة على الغال وقاتل نفسه عن زيد ابنه قاتل نفسه بأي سبيل ما يجوز الإنسان يقتل نفسه لكن يقاتل في سبيل الله يقتل
نعم هذا الشهيد يقتل عدوانا وظلما هذا أبا هذا لم يقتل نفسه وإنما قتل نعم عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا من المسلمين تهوف فيه بخيبر وأنه ذكرا لرسول الله صلى الله عليه
وسلم فقال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه القوم لدالك فلما رأى الذي بهم قال إن صاحبكم غل في سبيل الله فتشنا متاعه ووجدنا فيه خرز من خرز اليهود ما يساوي درحمين وواه الخمسة إلا الترميلي
فضيحة له الغنيما لا يجوز لأحد من الغزاة ياخذ منها إلا ما يعقى من القسمة على حكمها وأما من يكتم منها شيئا هذا غال والعياد ولا كبيرا من كباء الذنوب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي
عليه الرسول لم يصلي عليه عظيم ردع له على الغال في سبيل الله فلا يصلي عليه الإمام ولكن لا تترك الصلاة عليه إنه مسلم لا تترك الصلاة عليه يصلي عليه سائر الناس نعم فقال صلوا على صاحبكم
فتغيرت صلوا على صاحبكم ما قال لا ما يصلي عليه صلى عليه لكن لا يصلي عليه الرسول الإمام الإمام المسلمين لا يصلي عليه فقال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه القوم لذلك لأنهم يريدوا له الخير
لماذا لم يصلي عليه الرسول تعجبوا تعجبوا فتبين أنه غال في سبيل الله فتغيرت وجوه القوم لذلك فلما رأى الذي بهم قال إن صاحبكم غل في سبيل الله يعني الله أخبره أخبره الله أخبر رسوله بذلك
وإلا هذا أمر خفي لكن الوحي فبح هذا الرجل نعم ففتشنا متاعه وجدنا فيه خرز من خرز اليهود ما يساوي درحمين يعني فالولولوين كان قليلا ما يساوي درحمين ومع هذا حرمه من صلاة الرسول صلى الله
عليه وسلم وعن جابر ابن سامرى رضي الله عنه أن رجلا قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم فواه الجماعة وإلا البخاري قتل نفسه بمشاقص نوع من السلاح جزع والعياد بالله
فقتل نفسه هذا الدليل على أن الإنسان لا يقتل نفسه بيحال إذا مريض يصبر إذا أصابته شدة إذا جريح يصبر ولا يقتل نفسه تحت أي ضرف فإن قتل نفسه فهو متوعد بالنار نعم اللي فجرون ويقتلون
عنفسهم في هذا التفجير من هذا النور قتلوا أنفسهم والعياد بالله نعم نعم وأنه مسلم وإن كان مجرم في الحرابة لكن هذا لا يستطحقه في الصلاة على جنازته نعم نعم فهذا فيه أن من اعترفه على
نفسه بالزناء لا بد أن يعترفه أربع مرات أربع مرات أما اعترف مرة مراتين جلاز لا يوخذ بها هذا الرجل اعترفه على نفسه فالنبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليه الحد ليوتهراه فالرسول يعرض
عنه ويقول ما يخالك زنيت ما ثم قال له عليه الصلاة والسلام أتدري مزينة قال نعم فعالت منها كما أفعل في زوجتي ما يفعل الرجل في زوجته قال غاب ذاك في ذاك منها قال نعم يعني الرسول يريد
يفتح له باب الرجوع لكنه لم يرجع أصر تضاه ذاقت به الدنيل فأصر ليجل أنه طهراه صلى الله عليه وسلم فرجم أمر برجمة لما أقر على نفسه أربع مرات ولم يتراجع حتى لو أقر أربع مرات وتراجع يترك
لأنه لما فرقى للرسول لو تركوه لعله يرجع لكنهما أجهز عليه ورجمهما تصل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم على محال الشاهد فأزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود أربعة شهود يشهدون على أنهم رأوه
عياناً في أبسارهم يزني أو يقر على نفسه أربع مرات إنه حين يذن تقرر عليه الرجل فأرضع عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات فقال أبكى جنون قال لا قال أحسنت قال نعم فقال له النبي صلى الله
عليه وسلم خيرا يعني أثن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم بعد ما رجم أثن عليه الرسول وصل عليه هذا محال الشاهد وهذا الرجل هو ماعز ابن مالك الأسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
خيرا وصل عليه رواه البخاري في صحيحه ورواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصحها قالوا ولم يصل عليه ورواية الإثبات أو لا رواية الإثبات الذين أثبتوا أنه صلى عليه أو لا بالأخذ لأن
المثبت مقدم على النافي هذه قاعدة أن المثبت قدم على النافي لأن المثبت عنده زيادة خفية على النافي نعم ورواية الإثبات أو لا فقد صحى عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الغامدية نعم
فقال الله صلى على المرأة الغامدية التي مثل ما عزياء تعترفت رددها الرسول صلى الله عليه وسلم وعترفت وعترفت وعترفت وخامر بها فرجمات صلى عليها عليه الصلاة والسلام نعم وقال الإمام وحمد
ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه أنه بصلى الله عليه وسلم كان يصلي على المسلمين إلا نوعين الغال كما سبق قاتل نفسه وقاتل نفسه لا يصلي
عليه وقال الإمام وليه الأمر ردع له لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه ردع له وليه أمثاله نعم وقال الإمام وحمد ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على
الغال وقاتل نفسه هذا فعل محرماً وستوجب النار والوعيد حتى ما يصل عليه من أهل الفضر كيف تقولون أنه شهيد نعم شهيد هو الذي قتل سبيل الله قتل نعم سادساً الصلاة على الغائب بنية وعلى
الغال صضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يعز في السقب الذي مات قبل أن تنفخ فيه الروح لا ما يأخذ حكام الجنازة إذا لم تنفخ فيه الروح لا تثبت له وحكام الجنازة ومنها التعزيب نعم صضيلة
الشيخ وفقكم الله يقول إذا صلي على السقب الذي لم تنفخ فيه الروح هل ينكروا على من صلى عليه نعم إذا بشدع هدين الله إذا بشدع هدين الله يدعى كله يدعى فلاله نعم صضيلة الشيخ وفقكم الله
الصلاة على الميت هي شفاعة الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى شفاعة أحل فما توجيه ذلك نعم محسورا في أن شفاعة الله محسور هذا من معاني الصلاة عليه أن
شفاعة له وإلا هي مفروضة على كل مسلم مفروضة على كل مسلم الحق له نعم يقول هل تجوز الصلاة على الميت قبل غسله وكان يصلي على كل ما ماتى ثم يكرر الصلاة على حمزة معه شهداء يوحد ويصلي
عليهم صلي عليهم يعني يدعو لهم يا أخي الدعا يسمى صلاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصلي عليهم يعني يدعو لهم نعم صضيلة الشيخ وفقكم الله هل يؤخذوا من حديث فإنه يبعته يوم القيامة
ملبية وحديث أن الشهيد يوم القيامة إذا بعثى هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله أو الرسول بتعليم الله له صلاة في إحرامه وفي حق الذي قتل في سبيل الله نعم صضيلة الشيخ فقكم الله
أسقط إذا ماتى وقد نفخت فيه الروح فهل تكون الصلاة عليه واجبه أو مستحبة؟
لا واجبه واجبه لأنه صار الإنسان سار الإنسان المسلم يحكم بإسلامه نعم صضيلة الشيخ فقكم الله هل أحكام المحرم المذكورة في باب الجنائز تنتبق على من كان حاجا أو معتمرة أو هي للحاج فقط
نعم صضيلة الشيخ فقكم الله نعم الميت إذا مات في إحرامه يعامل مثل عوم بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم يعامل في هذا نعم صضيلة الشيخ فقكم الله إذا أراد أن يصلي على الجنازة أو إذا خشية
من أراد الصلاة على الجنازة أن تفوته الصلاة إذا خشية من أراد أن يصلي على الجنازة أن تفوته الصلاة وهو محدث فهل هو أن يتيم وإما مسافر لا يجد الماء ولم تجدوا ماء فتيما نعم صضيلة الشيخ
فقكم الله وردان الصحابة رضان الله عليهم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أرسالا ولم يأمهم محدهم يقول هل هذا كان بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أما الداعي إلى ترك الإمام هذا بجماع
الصحابة أنهم لم يقدموا إماما صليبهم على الرسول صلى الله عليه وسلم هالخاص بالرسول عليه الصلاة والسلام نعم صضيلة الشيخ فقكم الله يقول إذا ثبت أن رجلا اختلس مالا من بيت المال ثم مات
هل يصلي عليه المسؤول عن الدائرة أم يقاس على الغال لا المسؤول عن الدائرة ليس إماما لما يصلي عليه الإمام الأعظم إمام المسلمين نعم إذا ثبت أنه غال نعم صضيلة الشيخ فقكم الله هل الغلول
يطلق على من أخذ مالا من بيت المال أو هو خاص بالغنيمة فقط المال المشترك المال المشترك بين المسلمين لا يأخذ منه أحد الله يذن الإمام فمن أخذ بإغيل
إذن الإمام فهذا نوع من الغلول هداية العمال غلول كما قال صلى الله عليه وسلم صضيلة الشيخ فقكم الله من يموت وهو على ثغل من فغور المسلمين بالحراسة هل يعتبروا شهيدا ولا يصلا عليه إذا
قتل لا نشهد لاحد إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم ومن لم يشهد له نرجو لأهل الخير ونخاف على أهل الشرح نعم صضيلة الشيخ فقكم الله يقولها صحيح أن عامرة ابن الأكواع رضي الله عنه
لما أراد أن يضيب مشركا ضرب نفسه بالسيخ أظن الصحابة أنه قتل نفسه بيّن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شهيد نعم رتد عليه سيفه رتد عليه سيفه فمات صار شهيدا لأنه يريد نصرة الحقق
نعم صضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل إمراءة حامل وتوفيت في حاده سيارة فحصل لها حادث سيارة وتوفيت هل تعتبروا هذه داخل في الشهد من مات بحادث المفاجئ من المسلمين ترجى له الشهالة لكن
ليست مثل الشهالة في سبيل الله نعم صضية الشيخ فقكم الله يقول السائل إذا أصيب الرجل بمرض يقول مستعص كالسرطان حافان الله وإياكم وعلم أنه ميت لا محالة فهل يجوز له أن يوقف مثبطات المرض
والإلاج لكي يسرع إليه الموت إلى اشتد به العلم لكن عند الحنابلة يقول يباح التداوي اتفاقا نعم ولا يناف التوكل ألا فيما تنزل يباح التداوي اتفاقا ولا ينافي التوكل على الله سبحانه
وتعالى إن شاء تداوى وإن شاء لم يتداوى نعم صضينة الشيخ فقكم الله هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على من عليه دين فيكون هذا نوع ثالث تترك الصلاة عنه هل ورد أن النبي صلى
الله عليه وسلم ترك الصلاة على من عليه دين صلى الله عليه وسلم صار يسدد عن المدين من بيت المال ويصلي عليه نعم صضينة الشيخ فقكم الله يقول الزاني إذا شهد عليه أربعة شهود وأنكره وذلك هل
يقام عليه الحد؟
إذا شهد عليه أربعة شهود قامت عليه البينة نعم صضينة الشيخ فقكم الله الذي يقرر على نفسه بالزنا هلا بدا أن يقرر على نفسه أربع مرات في مجلس واحد لا مهب لازم في مجلس واحد لا قرر على
نفسه ربعا لأن الذين قرروا عند الرسول ماعز والغامدية ما كانوا في مجلس كانوا يترددون على الرسول كل يوم يطلبون منه يقامت الحد عليهم نعم صضينة الشيخ فقكم الله من وقع في جريمة الزنا فهل
الأفضل له أن لا يعترف بذنبه بل يتوب بينه وبين الله نعم لأفضل له يا لم يبلغ السلطان لا لأفضل له أن يتوب إلى الله لاستر نفسه نعم صضينة الشيخ فقكم الله إذا دفنا السق الذي نفخت فيه
الروح هو لم يصل عليه فمن الواجب حين إذن على والده صل على قبره صل على قبره إذا فاتت الصلاة على الميت قبل دفنه صل على قبره نعم صضينة الشيخ فقكم الله هذا يقول إنه إمام مسجد ويسأل يقول
هل أن أصلي على الجنازة قبل صلاة الإمام لأنني لا أستقيق الصلاة عليها في المسجد معهم بل أذهب إلى مسجد قبل ده إمام أولى بالصلاة على الجناز التي في مسجده فلا تعتد عليه صل معهم إلى صلاة
ولا إمام النهمات حيث يصلك الحمد لله تذهب المسجد في المسجد واجب تن عليك أما الصلاة على الجنازة ليس تواجب عليك نعم أنا مرواسي في هذا ولا يبنها به المسألة ما يفعلون الآن ينهبون الصلاة
على الجناز يروحون هذا ما يصبح نعم صضينة الشيخ فقكم الله يقول هل يجوز الدعاء للميت جماعة بعد دفنه ويكون الدعاء في المقضرة هل يجوز الدعاء للميت بعد دفنه الدعاء جماعة بالمقضرة وقت
السؤال الملكين هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به صلى الله عليه وسلم قال استطوروا لأخيكم سألوله التخبيط فإنه الآن يسأل نعم صضينة الشيخ فقكم الله يقول هل من البر أن يزور
الرجل قبر أبيه نعم من البر الدعالي أبيه بعد موته أولد صالحي العولة زيارة قبر سلام عليه هذا من البر صضينة الشيخ فقكم الله هذا السعي ليقول في قريتنا يتم جمع عظام الموتى لمكان اسمه
العظامة وذلك من أجل يفسح المكان للموتى الجدد هل هذا الفعل جائز هذا في البلاد الأمصار الكبيرة التي ليس فيها فضى مقابر كبانة يضطرون لهذا يضطرون لأنهم يجمعون الأموت في غرفة ثم يأخذون
عظامهم ويضعون في مكانه آخر وآخر وآكذا فإذا متلعت الغرفة بالعظام يشيلون ويدفنون بر في مكان آخر في الحاجة نعم هذا لا أصل له وربما يتطور ويزيد يصبح من البداع في المقالب وضيلة الشيخ
فقكم الله يقول مر معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام حد الرجم في المصلى هل يجوزوا إقامة الحدود في المساجد؟
ما هو في المسجد في المصلى المصلى العيد يعني كان صحرا كان صحرا نعم وضيلة الشيخ فقكم الله الحديث التي ذكر فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى على من أقيم عليه
الحد هل فيها رد على الخوارج والمعتزيلة؟
أي نعم يكفرون الكبير هذا رد صريح عليهم نعم أن أزين كبيرة ومع هذا صلى أنه بصلى الله عليه وسلم على المرجوم هذه رد على الخوارج يقول أنه كافر صلى الله العافة نعم وضيلة الشيخ فقكم الله
إذا مات المجنون والمعتوه وصلي عليه هل يدعى له مع أنه غير مكلة أم يدعى لوالديه؟
الكبير يدعى له هذا ليه هذا ليه سبت بالر والكبير يدعى له نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول من قتل نفسه جزعا وتسخطا من أقدار الله نعم وضيلة الشيخ فقكم الله نعم يجب في صلاة الجنازة ولكن
كل ما كذرت الصهوف وأفضل صفوين ثلاثة أربع لو ما تمت الصهوه نعم ما في بس تعدد الصهوه لو ما تمت نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول إنساء لدخلت المسجد بعد صلاة العصر وجلسته ثم تذكرت بعد
ذلك أنني لم أصلي تحيية المسجد فقمته وصليت فالفعل هذا صلاة إذا نسيتها إذا نسيتها فلا هذا بس تقوم وتؤدي هنا وضيلة الشيخ فقكم الله هل وردها؟
أن للإمام أجر من صلا خلفه من المأمومين؟
نعم إذا أكسن الصلاة بمن خلفه فله وجره وأجر من صلا خلفه نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول ما حقم الدخول إلى دورات المياه أكرمكم الله ومع الشخص البطاقة الشخصية التي فيها اسم الله وأيضا
الأوراق النقدية تخلي الأوراق النقدية بر هذا زي خذنا المحتاج ما يخالف هذا؟
لا بأس الامور الضرورية والتخاف عليها تخلبها ما يخالف لكن تخفيها تجعلها في جيبك تجعلها نعم إنه بصلى الله عليه وسلم كان يدير خاتمه إذا راد أن يدخل الخلايا يدير خاتمه إلى باطن كثير
يعن عليه محمد رسول الله نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول السؤال إذا اختلفت فتاة أهل العن بمثل ما نحن فيه من هذه الفتن والعلماء جميعهم من أهل السنة فما منقفنا الصحيح تجعله وضيلة الشيخ
فقكم الله يقول بعدما ينتهي الخطيب في صلاة الإسسقاء من خطبته وضيلة الشيخ فقكم الله يقول السؤال المرأة إذا ماتت وضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائن ظهر في الآوينة الآخيرة عباءات للمرأة
وملابس مزخرفة فهل يجوز للمرأة أن تلبس مثل هذه العباءات لا العباءة ليست للزينة وإنما هي للسطر ولا يكون فيها زينة بل هي تكون فوق الثياب التي فيها زينة فوق الثياب الجلال والملاءة
والعباءة تكون سطرا للثياب التي فيها زينة فوقها ولا يكون فيها زينة أبدا نعم تكون سادة نعم.
وضيلة الشيخ فقكم الله هذا رجل يقول إنه سافر إلى خارج المملكة فصلنا في غرفته بعد وصوله إلى ذاك البلد صلاة الفجري والظهر والعصر إلى غير القبلة لعدم وجود من يسأله ثم علم في صلاة
المغرئ فما ذا عليه بالنسبة لتلك الصلاوات إذا كان البلد في مساجد ينزلوا ويشوفوا المساجد وان قبلته إذا كان البلد فيه مسلمون والفندق فيه مسلمون يسألهم وين القبلة ولا يجتهد إن عندها من
يرسده إنما يجتهد إذا لم يكن عنده من يرسده ولا علامات ولا شيء ويجتهد بصلي وتصح صلاةه فإنما تولوا فثم وجه الله أما الذي يمكن يعرف القبلة ويقول كذلك وفقك الله يقول إنه صلى المغرب هناك
خلف إمام كبرة كبيرة لحرام ولم يرفع يديه وسلم تسليمة واحدة عن يمينه فالصلاة صحيحة خلفه وإذا كان رفع اليدين أبواجه هذا السنة تسييمها الثاني هايبا عند بعض العلمة سنة هذا المسألها يعني
يمرها سهل ولله الحمد ولكن ولا يترك الصلاة الجماعة نعم وظيرة الشيخ فقط ومغرب ولو كان الإمام يخالف في بعض المسائل اللي هي محل نظر ومحل ما خالف صال ورق لو ان اكترى أن الراجح غير ما
ذهب إليه ما خالف نعم المسلمون أو العلمها الأربع وأتباعهم وصلي بعضهم خلفه معاً بينهم خلاق هي كثير من المسائل نعم وظيرة الشيخ فقط وم الله هذا سائل يقول قد حججت في العام الماضي وقال
لنا المسؤول عن الحملة أن نطوف طواف الوداع قبل مغادرة مكة بيوم تطفنا إذا كنتم بقيتم في مكة بعد طواف الوداع قمتم يوم أو بيتم
101 من 148|شرح كتاب المنتقى|الجنائز|الصلاة على الغائب |صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئ صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بن تيمية
الحراني رحمه الله وما قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصلاة على الغائب بن نية وعلى القبر إلى شهر وما قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصلاة على القبر وما قال المؤلف رحمه الله تعالى
باب الصلاة على القبر وما قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصلاة على القبر وما قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصلاة على القبر فأن جاش هذا لقبه سمي بذلك لأنه ملك الحافشة وما صحمه فهو
اسمه اسمه أصحمه وهذا الرجل الصالح كان نصرانيا كان نصرانيا فلما استدى العدى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة من المشركين أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة أي
الانتقال إلى الحافشة وقال إن فيها رجلا لا يغلم أحد عنده فعني أن نجاشه أو نصراني فهاجروا إليه فراراً بدينهم وهذه الهجرة الأولى فراراً بدينهم من أذى المشركين فالنجاشه يستقبل لهم
واستعال لهم ووجدوا عنده ووجدوا عنده ووجدوا عنده الراحة وبقوا عنده ليسلموا من أذى قريش وفيهم جعف ربنا بيطالب رضي الله عنه بن عمر رسول صلى الله عليه وسلم فكانوا يزورون النجاشي وقرأ
أجعف رضي الله عنه عنده القرآن قرأ الآيات التي في شأن المسيح عيس بن مريم لأن المصار يغلون فيه ويقولون ابن الله ثالث ثلاث يغلون في المسيح فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي
الآيات التي نزلت في شان المسيح وبيان أنه ليس ابن لله وإنما هو عبد لله ورسول رسله الله مثل الآيات التي في سورة مريم عن المسيح فلما سمعها النجاشي قال ما زاد هذا على ما في التوراة هذا
وصوه في التوراة والإنجيل فأسلم وحسن يسلامه هذا سبب سلام النجاشي أنه مقرأ عليه القرآن في شأن المسيح ولما وافق القرآن ما في التوراة والإنجيل في وصف المسيح أنه هذا من عند الله وقال
هذا والذي في التوراة شيء واحد أو نحو من هذا الكلام فأسلم النجاشي رحمه الله وحسن يسلامه وزادا رحمة وعطفا على المسلمين وعطفا على المسلمين وعطفا على المسلمين فهادين لهم صلى الله عليه
وسلم فهاجروا إلى الحبشة الهجرة الثانية لما استدى أدى قريش عليهم فالي قصت سلام النجاشي رحمه الله لكنه لم يرأ النبي صلى الله عليه وسلم فهو يعد من التابعين يعد من التابعين الذين لم
يروا النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين وخرج بهم إلى المصلى وصلوا عليه صلاة الجنازة رحمه الله صلوا عليه صلاة الغائب صلاة الجنازة صفهم النبي صلى الله عليه وسلم الصحوف الخلفه صلا
بهم كما يصلي على الجنازة الحابة هذه هي الصلاة على الغائب هل هذا خاص بالنجاشي؟
أو هو عام فيصل على الغائب؟
اختلف العلمة في ذلك من من قال هذا خاص بالنجاشي؟
لا يصل على غيره من الغائبين ومن من قال هذا عام يصل على الغائب؟
من من قال لا يصل على الغائب؟
ومن هم من توصق؟
اقال إن كان الغائب له شأن في الإسلام كالعالم الذي له شأن في الإسلام أو الوالي الذي له شأن في الإسلام من ولاة المسلمين هذا لا يصل عليه أما العادي وعن النبي هريرة رضي الله عن أن
النبي صلى الله عليه وسلم نعا يعني أخبر أنه يخبر بموت الميت يخبر بموته من أجل أن يدعى له ويخلع عليه ويشيع هذا هو النعي يعني الاخبار بموته أما النعي الذي هو نعي الجاهلية أو التحسر
عليه هو المنادات بالويل والثغور عنه موته وهو من أمور الجاهلية فنعا النجاشي يعني أخبر بموته فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم نعا النجاشي في اليوم الذي مات فيه وعلى موت النجاشي في
اليوم الذي مات فيه وبينهما مسافة ما جاء أحد من الحبشة ولا وصلت الاخبار فلأنه جاء أول خبر من السماء الذي فيه خبر النجاشي رحمه الله نعم وخرج به إلى المصلى فصف فيه وكبر عليه أربعة
كبيرات رواه الجماعة كما يصل على الجنازة الحابرة كبر عليه أربعة كبيرات عدد التكبيرات على الجنازة سيعة إن شاء الله نعم وفي لفظ نعا النجاشي لياصحابه ثم قال يعني أخبرهم نعم ثم قال
استغفر له ثم استغفر له لأنه مسلم المسلم استغفر له إذا مات إنما المشرك هو الذي لا يستغفر له ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا ليقربه بعد ما تبين لهم أنه مسحاول
جحيم فإن احتج أحد باستغفار إبراهيم ليابيه قال لا استغفرنا لك معانا أبا إبراهيم كان كافرا استغفر له هذا قبل أن يتبين له أنه عدوه لله فلما تبين له أنه عدوه لله تبرأ منه لا يحتج حد
بهذا نعم ثم قال استغفر له ثم خرج بيا صحابه إلى المصلى ثم قام فصل بهم كما يصل على الجنازة وواواه مصلى يعني مصلى العيد خرج بهم إلى المصلى يعني مصلى العيد الميت صلى عليه الجبانة يعني
يمصلى العيد ويجوزاً يصلى عليه في المسجد ولكن الأولى مصلى عليه الجبانة يعني خارج المساجد اللهم نعم ثم قام فصل بهم كما يصلى على الجنازة رواه أحمد نعم كما يصلى على الجنازة الحاضرة
يعني نعم فعن إمران إبني حصين رضي الله وعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخاكم النجاشي قدمات قدمات فقوموا فصلوا عليه هذا معنى النعي إن أخاكم النجاشي قدمات فقوموا وصلوا عليه
نعم قال فقمنا وصففنا عليه كما نصفوا على الميت وصلنا عليه كما يصلى على الميت يعني الحابر كما يصلى على الميت الحابر نعم رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وعن إبني عباس رضي الله عنهما
قال إنتهى من انتهى المصنف من ذكر الصلاة على الوايب تقل إلى الصلاة على القبر أما لم يحبر الميت قبل دفنه فإنه صلي على قابره إذا دهن نعم وعن إبني عباس رضي الله عنهما قال وصل رسول الله
صلى الله عليه وسلم إلى قبر راطب يعني قريب الدفن لم يبس من الرش لأن القبر يرش إلى فرغ منه يرش لأن لا يتطاير عباره ويبقى أثر الماء عليه إلى مدة قريبة هذا الدليل على أن الرسول صلى
الله عليه وسلم أدرك هذا القبر قبل أن يبس الرش الذي عليه وصل بيصحابه على هذا القبر نعم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر راطب وصل عليه وصف خلفه وكبر أربعة وعن بيه ريرت رضي
الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شاء هذا أيضاً دليل آخر وأن امرأة سوداء فماتت في الليل كأنهم تقالوا شأنها فلم يخبروا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا عليها
ودفنواها في الليل فلما هقدها النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنها فقد ماتت قال هل آذنتموني يعني اخبرتموني وخرج صلى الله عليه وسلم وصل على قبرها نعم وعن بيه ريرت رضي الله عنه أن امرأة
سوداء كانت تقم المسجد أو شاباً يعني شك من الراول هل الذي يقم المسجد هذا الشاب كل امرأة أمة سوداء نعم ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقال ومات قال افلا
آذنتموني قال يعتب عليهم صلى الله عليه وسلم أنهم لم يخبروه بشانها فأنهم تقال لها نعم قال فكأنهم صغروا أمرها نعم فقال دلوني على قبره فدلوه وصلى عليه ثم قال هذا في دليل على فضل كنس
المساجد وتنظيفها فهذه المرأة وهذا الشاب حصلت على هذه القديلة بسبب أنه كان يقم المسجد نعم ثم قال صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور مملوأة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاتي
عليهم نعم بينا النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور مملوأة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم متفاق عليهم ليس للبخاري إن هذه القبور مملوأة ظلمة إلى آخر الخبر يعني
آخر الحديث ليس للبخاري لكنه في مسلمه وفي غيره نعم فعن ابن عباس وضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد شهر هذا التحديث المنديه إلى شهر مكان غائب عن البلد صلى على
قبر الميت نحظره إلى مدد شهر لأنه بعد الشهر يفنى الغالب نعم وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت بعد ثلاث يعني ثلاث ليالي نعم رواهما أدار قطنين وعن سعيد ابن المسيب أن أمة
سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب فلما قد صلى عليها وقد مضى لذلك شهر رواه الترميدي إن أمة سعد ابن عبادة رضي الله عنها وعن سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب صلى عليها
بعد شهر مثل الحديث الأول أنه صلى على القبر لا شهر لا أكثر مع ورد وليأنه يتحلل بعد الشهر نعم صلاة على جنازة الميت وما يرجى للمصلي وما يرجى للميت وما يرجى للميت إذا كثرة المصلون عليه
ففيه فضل كثرة المصلي ففضل الصلاة على الميت وما يرجى له بكثرة الجمع الذي يصلي عليه فلما يرجى للميت وما يرجى للميت وما يرجى له بكثرة الجمع الذي يصلي عليه وما يرجى للميت وما يرجى
للميت وفي رواية مثل أحد القراط اللاخرة يختلف عن قراط الدنيا نعم ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبالين العظيمين فاتفق عليه ولأحمد ومسلم ولي أحمد ومسلم
حتى توضع في اللحظ بدلا تدفن وفيه دليل فضيلة اللحدي فإنه لحد له صلى الله عليه وسلم واللحظ هو أن يُحفر في جانب القاور من جهة القبلة أدرما يُسع الميت ثم يُسد عليه باللبنات هذا اللحظ
وأما الشف أو أن يُحفر في وسط القاور قدرما يُسع الميت ويُضع فيه ثم يُسد عليه باللبنات فاللحظ والشق كله ما يحصل به المقصود من حيث حالة الميت ولكن اللحظ أفضل ولكن اللحظ أفضل أو لي حتى
تُوضع في اللحظ وعمالك ابنه بيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يموت يُصلي عليه أمة من المسلمين وعمالك ابنه بيره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا فيه
فقط أن يكون الحاضر صفوفا صفون على الميت ورى الإمام وأن يكون ثلاثة صفوف أو أربعة صفوف كلما كثرت الصفوف فهو أنفع للميت فكان مالك ابنه بيره يتحرى إذا قل أهل الجنازة رواه الحبيث مالك
ابنه بيره رواه الحبيث كان مالك ابنه بيره يتحرى إذا قل أهل الجنازة أن يجعلهم ثلاثة صفوف رواه الخمسة إلا النساء يعني يجعلهم ثلاثة صفوف وصف إثنان فأكثر نعم فعن عائشة رضي الله عنها عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال وفيه إثبات الشفاعة للمسلم أنه تنفعه الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى لدعاء إخوانه المسلمين لأنه الدعاء شفاعه فالمصلون على الميت يدعون له بالرحمة والمغذرة
وهذا الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى نعم وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه أحمد ومسلم وأبو داود لا
يشركون بالله شيئا أما الشرك بالله المشرك فلا يقبلوا دعاءه عنده بعض الشيئ بعض المعاصل مدى من المسلم وإنه يقبلوا دعاءه يدن الله وصلاته على الميت نعم وعن عنس رضي الله عنه أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أبيات من جيرانه الأدنين إلا قال الله قد قبلت علمهم فيه وغفرت له ما لا يعلمون " رواه أحمد " واد فيه هذا فيه أن من أثن عليه المسلمون
بعد موته فإنه يؤجر إذاله ويقبلوا الله شهادتهم وتزكيتهم له إذا أثنوا عليه من جيرانها وغيرهم إذا أثنوا مرت جنازه فقالوا هذا فلان بن فلان وذكروا نساء آهو فقال النبي صلى الله عليه وسلم
ووجبت مر آخر جنازة آخر فقالوا لمحاسنها وثنى على هذا الميت فقال صلى الله عليه وسلم ووجبت قالوا وما وجبت يا رسول الله فأثنيتم على الأول شرا فوجبت له النار وأثنيتم على الثاني خيرا
فوجبت له الجنة أنتم شهاداء الله في أرضه فهذا فيه أن الثنى على الميت إذا جاء عن صدق أما ليشهدوا له وإتكلمون واشتحابرووا من فلان وش يقولوا إتبولوا من فلان إذا هم ابتدأوا في هذا بدون
طلب ما يفعلوا المبتدع واشتقولون بفلان وش هذا ما إذا كان عن طلب هو ما يمالوا قيمة نعم هم يعلمون عنه خيرا شهدوا بما علموا والله يعلم عنه أكثر من ما علموه قد يكون عنده جنوب سيئات
يعلموه الله وما يعلمون هذا الله يقبل شفاعتهم ويغفر ما يعلمه هو سبحانه هذا في المسلم بابوا ما جاء في كراهة النعي كراهة النعي هذا والنوع الثاني من النعي المحرم وهو النعي الذي معه مده
للميت وتحسر على موته وتعداد لمحاسنه فهذا لا يجوز هذا النعي الجاهليه النعي المراد به النعي غير المشروع وهو التحسر على الميت هذا من فعل الجاهليه والجاهليه ما قبل الإسلام الجاهليه ما
قبل الإسلام وكل فعال الجاهليه مذمومه كل ما نسب إلى الجاهليه هو مذمومه حمية الجاهليه مذمومه حمية الجاهليه نعي الجاهليه كل ما نسب إلى الجاهليه جاهليه وذكره أنه أصح يقول إذا مده فلا
تؤذنوا يعني لا تخبروا بأحده خشية من نعي الجاهليه نعم وعن حديث رضي الله عنه أنه قال إذا مده فلا تؤذنوا بأحده إني أخافوا أن يكون نعيا ونعي الجاهليه مذموم منهن عنه نعم فهذا من ورع
الصحابة رضي الله عنهم نعم إنه إذا مده فلا تؤذنوا بأحده نعم وعن إبراهيم قال إبراهيم هو إبراهيم النخعي من تلاميذ بالمسعود نعم وعن إبراهيم قال نعم إنه كان يكره أن يطاف في المجالس فيه
قال وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الرائة زيد فاوصيب صلى الله عليه وسلم أخبر عن الذين استشهدوا من الصحابة في وقعة مؤتة أنه أخذ الرائة جعفر فقتل خذها زيد
خذها زيد بن حارفة فقتل ثم أخذها بعده جعفر بن أبي طهرب رضي الله عنه فقتل ثم أخذها بعده عبد الله بالرواحة فقتل أخبر عنه من النبي صلى الله عليه وسلم ناجلي أن يدعى لهم ويترحم عليهم ثم
أخذها خالد بن الوليد أبي الله عنه فتح الله على يديه ونصر الله المسلمين على يديه وأنقذهم من هذا الخطر نعم وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الرائة زيد
فاوصيب ثم أخذها جعفر فاوصيب ثم أخذها عبد الله عبد الله ابن رواحة فاوصيب يعني قتلوا وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم نتدريفان حين ما أخبر بهذا بك عليه الصلاة والسلام أدل على أن
البكاء أنه ليس ممنوعاً لأنه ينبيعاً الرحمة وعنه وأيضاً هو لاحيلة للإنسان في من عهد وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتدريفان ثم أخذها خالد ابن الوليد من غير إمرة ففتح له وواه
أحمد وواه أحمد ووواه أحمد وواه أحمد وواه أحمد ابن الوليد من غير إمرة ففتح له وواه أحمد وواه أحمد وواه أحمد وواه أحمد وواه أحمد وواه أحمد وواه وواه أحمد وواه أحمد وواه أحمد فعن
حديثة رضي الله عنه أنه صلى على جنازه فكبر خمساً ثم التفت فقال ما نسيت ولا وهمت ولكن كبرت كما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازه فكبر خمسا رواه واحمد وعن عليه رضي الله
عنه أنه كبر على سهل ابن حنيف ستاً وقال إنه شهد بدرا رواه البخاري وعن الحكم ابن عتيبة أنه قال كانوا يكبرون على أهل بدر خمساً وستاً وسبعاً رواه سعيد في سننه من الصحابة رضي الله عنه
ولذلك كانوا يزيدون في التكبر على جنازهم تقديراً لهم نه باب القراءة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يكفي قضيرة الشيخ فقكم الله يقول عند إرادة الصلاة على الجنازه فهل
يشرع للإمام أن يقول صلوا على الرجل أو صلوا على الأنثى ويبين هل هم دكور أو إناث لا ما نعم ذلك إذا قال الميت أنثى الميت الرجل لا موى تكثر من واحد قضيرة الشيخ فقكم الله يقول بالنسبة
للإمام بصلاة الجنازه هل يأم الناس قريب الميت أو إمام المسجد يقريبه الأقرب ثم وصي الميت و الأول ثم قرابته بعد الوسي هذه الغير إمام المصلى عليه المسجد إما إذا كان يصلى عليه المسجد
يصلى عليه الإمام قضيرة الشيخ فقكم الله قد يختلفوا بحكم الصلاة على الجنازه في المسجد فأنكرها أكثر هم؟
نعم بيه في من يرى أن الصلاة على الميت لا تكون في المسجد تكون خارج المسجد تكون في عرب فضأ هذا يراه جمع منه للعلم ولكن ثبت أن الصحابه صلوا على الجناز في مسجد الرسول صلى الله عليه
وسلم صلوا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم قضيرة الشيخ فقكم الله أسئل كثيرة تسأل تقول هل يجوز أن ينعى لا يكون في المسجد يكون لخضاره المسجد من هو داخل المسجد ولا يطلع الصوت عن
المسجد نعم صوت و يدور في القرية ليخبار الناس بموته فهذا مشروع نعم هذا مر بكم قريبا لأنه ما هو مشروع أنه يطوف على الناس إمجالسة موبيه ما هو مشروع لكن يخبر الحاضرين نعم صضيرة الشيخ
فقكم الله يقول هل يجوز الدعاء بالرحمة للكافر ما دعاله؟
من جال الرسول دعاله؟
وصل نهي عن ذلك ما كان للنبي والذين آمنوا ويستاهروا للنسطين ولو كانوا لقربه من بعد ما تبين لهم اللهم صحاب الجحيم النبي صلى الله عليه وسلم قال لي عمها بطيب لا استغفر أن لك ما لم أنه
عنك ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم؟
أنتها صلى الله عليه وسلم من الدعاء والسفر له؟
نعم صضيرة الشيخ فقكم الله يقول كيف تكون صلاة الجنازة على القبر أو كيف تكون الصلاة على القبر هذا لمزل الصلاة على الجنازة خارج القور يجعيج على القبر أمامه ويصل عليه مثل ما يصل على
الجنازة جنازة خارج القبر نعم صضيرة الشيخ فقكم الله يقول كان لي قريب ركب البحرى وسافر لكنه ماتى ولم نعلم بوافاته إلا بعد شهور ولم نجد جثته نهايا سؤاله هل يجوز لنا أن نصلي صلاة
الغائب عليه بعد طول المدة؟
لا لن نصلي صلاة الله عليه وسلم لكن يدعاله تدعون له تفصدقون عنه تحجون وتعتنرون عنه نعم صضيرة الشيخ فقكم الله يقول السائل هل من النعي إرساء رسائل بالجوال بالإخبار عن موته لان من
الناس؟
لا كان لياجل حضور صلاة عليه وتشيعه هل هذا سبيدان؟
نعم فقكم الله يقول السائل أرى بعض الناس كلما تبع جنازة إلى المقبره فإنه يبدو بالتنقل بين القبور ليصلي عليها فهل فعلوه هذا مشروع؟
لا فهو مشروع لكن إذا كان يعرف قبر صاحب قبر وهو من أقاربة أو من أهل الخير المتميزين يصلي عليه هذا ما ورد هنا صضيرة الشيخ فقكم الله يقول السائل هل النشاء أن يصلينا على الميت صلاة
الغائب في منازلهم؟
ما ورد هذا لكن صلينا عليها مع الرجال؟
ما فيه بس حقوننا الصلاة على الغائب مع الرجال؟
ما فيه بس صضيرة الشيخ فقكم الله يقول ما كيفية الأسلحة؟
يقول اللهم صل الله ورحمه وعافيه وعفو عنه واتر منوز ولا يأتيها لإن شاء الله في الدعاء للميت صلاة على الميت نعم صضيرة الشيخ فقكم الله يقول السائل إذا مات أبي أو أمي وأنا في بلد بعيد
عنهم فهل أن أصلي عليهم صلاة الغائب؟
ما ورد هذا؟
ما لكن تدعو لهم تدعو لهم تستاهل لهم تتصدق عنهم نعم صضيرة الشيخ فقكم الله هل تنوير القبور هو خاص بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أم أن ذلك عام؟
ما ورد هذا إلا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد الله في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نعم صضيرة الشيخ فقكم الله يقول السائل هل تجوز الصلاة وعن الميت مرتين مرة في المسجد ومرة
في المقضرة لمن قد صلى عليه أو اللهم صلى عليه صلى عليه يكتفي الصلاة عليه وليه يكرر عليه هذا الشيء ما ورد صضيرة الشيخ فقكم الله يقول السائل امرأة جارة للمسجد تطلب من الإمام أن يأذن
لها لتقوم بتنظيف المسجد بعد خروج جميع الرجال يقتدام بتلك المرأة وتلحوا عليه في ذلك سؤاله هل ترون الإذن لها؟
ليس لحاجة إلا في المسجد التي ليس لها أحد يقوم بخدمتها نعم صضيرة الشيخ فقكم الله يقول السائل لكن إذا رأيت شيء صادق في المسجد وإلا فإذا اخدته من المسجد القلات أو الشيء المؤذي يخدت لك
أجر في هذا نعم صضيرة الشيخ فقكم الله يقول السائل يذكروا أن النجاشي حاكم الحباشة لم يكن يحكم بالشريعة لعدم قدرته على ذلك فهل كل من لم يستطيع أن يحكم بالشريعة ينزل المنزلته؟
نعم هو الظهر إذا لم يستطعت الحكم بالشريعة إن عليه أن يصلح عقيدته ونيته وليس سقيم على الديل في نفسه والذي لا يستطيع لا يكله الله نفسني الله وسعى نعم صضيرة الشيخ فقكم الله يقول
السائل في بلدنا إنما يصلون على الميت داخل المقبرة ولا يصلون عليه لا في المسجد ولا في المصلع فالاد الفعل صحيح؟
لا ما هو صحيح ما هو صحيح صلون عليها في مكان مناسب ولا يوخرون صلاة عليها إلى المقبرة إبادرون بالصلاة عليه في المكان المناسب لكن ما لم يحظر الصلاة عليه في هذا المكان يصل عليه في
المقبرة نعم صضيرة الشيخ فقكم الله هل الصلاة على الجنازة في المسجد الحرام تضاعف إلى مائة ألف صلاة؟
ولي ورد في الصلاة الذي هي الفريقة أو النافلة من الصلاة على الجنازة نعم صضيرة الشيخ فقكم الله يقول إذا اتأخر الإنسان ولم يصل إلى المقبرة إلا بعد من تهو من الدفن فاليحصلوا على
القيرات الخاص بالتشيح؟
لا ما هو الله صضيرة الشيخ فقكم الله يقول السائل ما حكم تحديد المساجد تحديد مساجد معينة لأجل الصلاة على الجنازي فيها دون غيرها إذا كانت هذه المساجد بها مغاسل وصل فيها الأموات
ويخدمون فيها بها بس أما أن يعتقد فضل هذه آلة المسجد وتجمع الجناز فيه لفابله هذا ما هذا ما الهصب نعم صضيرة الشيخ فقكم الله يقول بالنسبة للهجرة إلى الحبشة هل يؤخذوا من هذا جواز
الفرار بالدين إلى ديار الكفار أم أن هذا خاص بأهد رسم الله؟
إلى ديار الكفار مطلقة إلى ديار الكفار التي لا يغلم فيها يتمكن من ظهر دينه فيها لا بس نعم صضيرة الشيخ فقكم الله وعلى سائل آخر يقول هل إذا تمكنت من إقامة أمور ديني ولي فرصة بالدعوة
إلى الله في بلاد الكفار هل يمكن أن أبقى فيها ولا أهاجر؟
إذا كان بقاءك فيها فيه مسلحة بالدعوة إلى الله فيه تعليم الناس التعليم الأقليات المسلمة هناك تعليمهم أمور دينه لا بس بذلك نعم صضيرة الشيخ فقكم الله يقول السائل إذا قينا بالتكبيرات
الخمس أو الست فماذا يقول بينها؟
والله ما أدل هذا السيات في تكبيرات الأربع ما زاد عليه نعم صضيرة الشيخ فقكم الله هل يجوز زيارة قبر القريب الكافر؟
كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يجوز هل يجوز أن يزار قبر القريب الكافر؟
كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يسافر لها أو يعتقد أن هذا فيه أجر؟
هذا لا ما يجل للمسلمين نعم صضيرة الشيخ فقكم الله يقول السائل في بلدنا نصلي صلاة العيد فيما يادين الكرة الساحات المخصصة للاعب الكرة فهل نصلي فيها صلاة الجنازة؟
نعم صلاة الفريضة إذا ما كان فيه مكان طاهر إذا كانت طاهرة صلوها الجنازة وصلوها الفريضة وصلوها العيد مكان الطاهر صلا فيه إذا لم يوجد غيره أما لو وجد مساجد ونجد فلاً صلاة الغائب لأنه
لم يصلى عليه في بلده قيل هذا قيل هذا ولكن هذا خلاف الضاهر خلاف الضاهر مش اللي يدرين أنه ما صلى عليه في بلده ما عنده مسلمين ولو واحدة وأكثر الله علىه نعم صلة الشيخ فقكم الله يقول
الصلاة على الجنازة الواحدة فيها قراء فإذا صلى الإنسان على أربع جناعز الله علم الله علم نعم صضينة الشيخ فقكم الله يقول إذا كانت العادة في بلدنا أن يدفنا الميت على طريقة الشق فهل
يجوز أن أختار أن اللحظ في ذلك؟
هل؟
فهل يجوز أن أختار اللحظ في ذلك؟
إذا كان ما يمنعون من هذا اختر اللحظ نعم كانوا ما يمنعون من هذا اختر اللحظ نعم صضينة الشيخ فقكم الله يقول هناك برامج تذاع في الإذاعة أو في التلفاز عندما يموت أحد العلماء فإنه بعد
وفاته يذكر ما قدم فهل هذا من النعي المنهي عنه؟
نعم أجاعي لهالك صضينة الشيخ فقكم الله يقول هل الإعلان الذي يضع في الجرائد بإلخبار عن موت فلان ويكون بإلوث الريالات هل هو من النعي المنهي عنه؟
بإلوث الريالات يكون من النعي المنهي عنه؟
إذا كان فيه مبالغة ودراه كما ذكرت لا داعي لهالك إذا كان الغرض منه إخبار الناس يصلوا عليه ويدعوله هذا الشيء طيب الإعلان عنه نعم صضينة الشيخ فقكم الله يقول كتابة قصيدة أو شعير في
الميت ما يسمى بالمرتية هل هو منهي عنه؟
لا ليس منهي عنه رثة حسان رثة حسان بن فابد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا موجود في ديوانه نعم صضينة الشيخ فقكم الله يقول كيف نجمع بينما جاء من جواز الثناء دعه هو الشفاعة له أما
يترمى فيه من الخير لأجدود علىه نعم صضينة الشيخ فقكم الله يقول السائل في بلادي يكثروا من يتركوا الصلاح وأئمة المساجد يصلون عليهم دون سؤاله هل يجوز أن نسأل عن كل شخص بعينه لا لأ أصل
في المسلم أنه يصلي ولا تسأل إلا إذا علمت أنت علمت أنه ما يصلي لا تصلي عليه نعم صلى على القبر من أجل الميت يدعو له أما يتصلوا إلى القبور أو تصلوا إليها غير صلاة الجنازة صلاة الفريبة
أو صلاة نافلة لا تجوز عند القبور لأن هذا من اتخاذ القبور وساجد لكن صلاة الجنازة خاصة جوز على القبر نعم الله يقول السائل صلى بناء الإمام صلاة الجنازة وكبر ثلاثة ثم سلم نسيانا منه
يقول لم نذكر هذا إلا فيما بعد فالصلاةنا صحيحة ما تمت الصلاة عليه صلى على قبره ما تمت الصلاة عليه صلى على قبره نعم صضينة الشيخ فقكم الله يقول هل يشترط للحصول على القيراطين حضوره ولم
يشارك إذا حوار يقصد تشييعه وقصد الدعا له ولو ما شارك في الدفن نعم صضينة الشيخ فقكم الله يقول السائل ولم يشارك أو حصى يوجع الى الرجل يدخل ولكن ما يطع على القبور فيها ما يطع على
القبور في نعاله يمشي بين القبور ما في بس نعم صضينة الشيخ فقكم الله يقول السائل يقول حصى لخلاف بين مجموعة من الأقارب في هذه المسكة صلى الله عليه وسلم خال وإذا صضينة الشيخ فقكم الله
يقول السائل حصى لخلاف بين بعض الأقارب في هذه المسألة وهي أن امرأة قد توفيت قبل أيام وقام بعض أقارب الميت بعمل عشاء لأهل الميت والجماعة اللذين قدموا إليهم من خارج البلد وكان مقاما
في بيت أهل الميت فهل هذا الفعل جائز لا ما يقام في بيت الميت لأن هذا هي اشتباء لكن يطبق في غير بيت الميت نعم لا بس هذا السمنة فقدر حاجتهم نعم صضينة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم
السفر لكان احتاج لحظورك تولى جنازك لا بس اما إذا كان ما يحتاج لحظورك تدعو له وأنت في مكانك ولا تسادنه نعم صضينة الشيخ فقكم الله يقول إذا فاتت الإنسان بعض تكبيرات الجنازه فماذا
يصنع؟
كمها؟
كمها بعد سلام الإيمام على صفتها؟
أول ما يدريك هذا هو أول صلاةه يبني عليه كم بعد سلام الإيمام؟
نعم صضينة الشيخ فقكم الله يقول الشهيد في المعركة هل يدفن في أرض المعركة أو أنه يحمل إلى مقابر المسلمين؟
يدفن يدفن شهادة أحد في أحد في موطن المعركة يدفن شهادة بدر في بدر في مقبرة بدر لأن يحملهم فيه مشققه في تكله لا بس نعم صضينة الشيخ فقكم الله يقول السائل امرأة حملت بعد خروجها من
النفاس مباشرة فتأثرت نفسيتها بذلك وهي تريد الآن أن تجهض حملها وقال يكون في خير الله يأتي مولود يوصلحه الله يبرها لا تكره هذا الحمد لله نعم صضينة الشيخ فقكم الله صضينة الشيخ فقكم
الله يقول السائل أنا إمام مسجد وأصلي بجماعة ثم أذهب إلى المقضرة أنا إمام مسجد فأصلي بجماعة مسجدي ثم أذهب إلى المقضرة فأصلي على الجنائز بعد أن يصلى عليها في الجامع وأن تظر حتى تدفن
صل بجماعة ثم أذهب إلى المقضرة فأصلي بجماعة ثم أذهب إلى المقضرة وعند القبر ما يجوز هذا؟
نعم صضينة الشيخ فقكم الله يقول السائل في قريتنا يوجد بعض المنتسبين إلى الصوفية والداعين إليها فهل يجوز لنا أن نهجرهم زجر لهم ولبدعتهم؟
إذا كانوا يؤثر فيهم الهجر يتركون البدعة نعم مهجرهم ولم يقبل النصيحة إذا كانوا يتركوا التصوف يهجرهم إذا كان فيه زجر اللهم يتركونه إذا كانوا ما يتأشرون كل واحد تهجروا ما ما تهجرون
فأنتم هل أفايدة بالهجر لكن تستمر في مناصحتهم دعوتهم إلى الله نعم صضينة الشيخ فقكم الله يقول إذا نسي الإنسان شيئا فهل يشرع له أن يصلي على النصيحة؟
لا أعرف شيئ هذا نعم صضينة الشيخ فقكم الله يقول إذا نسيت صضينة الشيخ فقكم الله يقول فهل هذا البيع جائز؟
صضينة الشيخ فقكم الله يقول السائل وحصل بيننا خلاف فكانت تخرج من بيتهم دون إذن وعندما ناقش تخرج من بيتهم نعم بيت أهلها فعندما أنت أذن الله أن تخرج وراحة نعم تقول عندما عاتبتها قالت
إن المشائخ قالوا بعدم إذن الزوجة إذا كان بينها وبين زوجها خلاف فإنه لا يشترط إذنه لا يشترط إذنه إذا كانت في بيته يشترط
إذنه أما إذا أذن لها وصارت عندها لا تستسحد الإذن نعم صضينة الشيخ فقكم الله يقول السائل هل يجوز للمدرس؟
مدرس يقول اللغة العربية أن يدرس إمراءة مع زوجها وهي منقبة؟
تتعم عن كل يوم مسكينة؟
102 من 148|شرح كتاب المنتقى|الجنائز|القراءة والصلاة على رسول الله فيها|صالح الفوزان|الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئ صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بن تيمية
الحراني رحمه الله الدفع سمئة وثنان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي
أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى أباب القراءة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها صلى الله عليه وسلم رحمان الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله
وأصحابه أجمعي القراء يعني في الصلاة على جنازه القراءة يعني قراءة الفاتحة الصلاة على الجنازه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها
ثم يكبر الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية ثم يكبر الثالثة يدعو للميت ثم يكبر الرابعة ويسلم بعدها يكبر الرابعة ويسلم بعدها مباشرة هكذا صفق صلاة الصلاة على
الجنازه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر فلما فرغ قال سنة وحق وعن أبي أمامه ابن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه
وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازه أن يكبر الإمام
ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبرة الأولى سرًا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقلص الدعاء للجنازه بالتكبرات ولا يقرأ في شيء منهم ثم يسلم سرًا في نفسه صواه الشافعي في
مسنله نعم وهذا أيضًا فيه أن الفاتحة تقرأ في الصلاة على الجنازه بعد التكبرة الأولى ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت ثم يكبر الرابعة
ويسلم بعدها مباشرة هذه الصفة الصلاة على الجنازه أربع تكبرات كل تكبرة يأتي بعدها ركن من أركان الصلاة على الجنازه الأولى بعدها ركن إراءة الفاتحة والثانية بعدها ركن الصلاة على النبي
صلى الله عليه وسلم والثالثة فيها ركن الدعاء للميت والرابعة بعدها ركن الصلاة تسليم من الصلاة صلى الله عليه وسلم تحليمه التكبر وتحليله التسليم هذا في صلاة الجنازه وغيرها نعم وعن
فضالتها ابن أبي أمية قال قرأ الذي صلا على أبي بكر وعمر لفاتحة الكتاب رواه البخاري في تاريخه نعم وهذا من ما يؤكد إراءة الفاتحة بعد التكبرة الأولى وأن هذا حصل في الصلاة على أبي بكر
وعمر ربي الله عنهما ركن من أركان الصلاة على الجنازه ويسر بها رواه سر واما السلامها يسلم يرفع صوته إذا كان خلفه واما يسلم تسليمة واحدة عن يمينه واما إذا لم يكن يصل خلفها واحد فيسلم
سرا مثل القرآن سرا نعم باب الدعاء للميت وما ورد فيه وأوله رواه البخاري في التاريخ تاريخ كتاب للبخاري وإنما هو تاريخ ريجال تراجم يعني تاريخ الريجال وبيان درجاتهم للرواية هذا التاريخ
لأن التاريخ على قسمين تاريخ الريجال معنى هو التراجم وبيان أحوال الروات هذا عند المحدثين تاريخ الحوالث هذا عند الموارخين نعم باب الدعاء للميت وما ورد فيه نعم ما يشفع في صلاة الجنازه
الدعاء للميت وهذا هو المقصود من الصلاة عليه لأن الصلاة على الجنازة شفاعة الذين يصلون على الميت يشفعون له عند الله سبحانه وتعالى الصلاة على الميت شفاعة ومن الشفاعة الدعاء له بطلب
المغفرة والرحمة والعفو باب الدعاء للميت وما ورد فيه يعني نوع الدعاء الوارد فيه الدعاء للميت نعم فأخلصوا له الدعاء فوهو أبو داود وبنمانجه نعم هذا يدل على مشروعية الدعاء للميت الصلاة
عليه وهو ركن من أركان الصلاة على الميت لا يترك ويخلص الدعاء له يجتهد في الدعاء له يعني يغفر الله لا وأن يرحمه وأن يأخو عنه ويجتهد المصلي اختيار الدعوات المناسبة للميت ويتحرم ورد عن
الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك نعم نعم هذا يعني الدعاء الذي يقال في الصلاة على الميت دعاء الذي يقال في الصلاة على الميت أنه يدعو أولا يدعو للحاضرين وغيرهم من الأمة اللهم اغفر
الريحينا وميتنا وشاهدنا وواقبنا وذكرنا وانثانا فالإيمان أعلى من الإسلام فالإيمان ثم الإحسان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من حييته مننا فاحيه على الإسلام الإسلام الذي أركانه
خمسة عن الصلاة وإيطاعي شهدتي أشهدتان ويقان الصلاة وإيطاعي الذكاء وصوم رموان هجبيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلها فالإيمان أعلى من الإسلام فلما في الدنيا فلا أحد يرى الله عز وجل
لكن يرونه بقلوبهم يرونه بقلوبهم على المشاهدة أنت عبد الله كأنك راه فإن لم تكن تراه يعني لم تصل إلى هذه الدرجة فإنك على المراقبة تراقب الله تعلم أنه يراك تراقب الله عز وجل تعلم أنه
يراك وتحسن العمل تتومي لي وتستغفره نعم بلما جه وزاد، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده لميت من الصحالة حتى قال الرعول "تمنيت أنني أنا الميت" "تمنيت أنني أنا الميت" الذي دعاله
الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الدعا نعم وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال سميت النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على جنازه يقول وعفوا عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله وغسله بماء وثلج
وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبد الهدار خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار قال عوف فتمنيت أن لو كنت أنا الميت هذا
نص الدعاء الذي دعابه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي يدعابه لأموات المسلمين في الصلاة على جنايزهم يجب على المسلم أن يحفظ هذا الدعاء بناجل أن يدعو به لأخيه إذا صلى عليه إذا
تعاقبت هذه الأنواع على الثوب إنه يصبح نقيا وعنواثرة ابن الأسقع رضي الله عنه قال صلى ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول اللهم إنه فلان ابن فلان في ذمتك
وحبل جوارك فقيه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد اللهم فغفر له ورحمه إنك أنت الغفور الرحيم رواه أبو داود هذا نوع آخر من الدعاء الذي يقاله الصلاة على الميت يدعابه للميت
حين ما تصلي عليه نعم وعن عبد الله ابن أبي أوفا رضي الله عنه أنه ماتت ابنة الله فكبر عليها أربعة ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعوه ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم يصنع في الجناز فيها كده رواه أحمد وبنوما جه بمعنى إنه عمال ذه فيه إنه يدعو بعد الرابعة ينسب هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن المشهور أنه بعد الرابعة يسلم وباشرة نعم موقف
الإمام من الرجل والمرأة بابه موقف الإمام من الرجل والمرأة وكيف يصنع إذا اجتمعت أنواع؟
إنعم هذه الترجمة فيها مساعل موقف الإمام حينما يصلي على مرأة وموقف الإمام حينما يصلي على رجل وإذا اجتمعت جناعز وصلي عليها جميعا فأيهما يكون مما يلي الإمام نعم بابه موقف الإمام من
الرجل والمرأة وإذا صلى على مرأة فإنها يقف محادياً لوسطها وإذا اجتمعت جناعز فإنها تصف أمامه ويكون الرجالهم الذين يلون الإمام ثم من بعدهم النسى ثم من بعدهم النسى أولاً الرجال ثم
الصديان ثم النسى نعم باب موقف الإمام من الرجل والمرأة وكيف يصنع إذا اجتمعت أنواع عن سمر رضي الله عنه قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على مرأة ما تتفي نفاسها فقام عليها
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها رواه الجماعة ما تتفي نفاسها يعني ما تتفي ولادتها ما أتت بسبب الولادة نعم فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها رواه
الجماعة وانا موقف الإمام من المرأة إذا صلى عليها يقف محادياً لوسطها نعم نعم وانا عمال يفصل موقف الإمام من اجنازة الرجل والمرأة أنه يقف عند محادياً لراس الرجل ويقف محادياً لوسط
المرأة وسط سكون السين فهلأ ما هو المقصود؟
نعم الوسط هو النقطة الوسط هو النقطة بين الطرفين وأما الوسط فهو منتصف الشيء نعم يا أبا حمزة كن يتأني بالمالك رضي الله عن خادم الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه هو موقف الرسول صلى
الله عليه وسلم من الرجل وموقفه من المرأة نعم إنعب هذا أنا سب المالك أبو حمزة رب الله عنه نسند هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تقوه عند راس الرأس الميت صلاة عليه والمقوق عند وسط
المرأة الصلاة عليها نعم وأن عمر مولى الحارث إبن نوفل قال حضرت جنازة صبي ومرأة فقدم الصبي مما يلي القول هذا إذا اجتمعت جناس وقدم الرجال ثم النسة أنام الإيمان حتى الصبي يقدم على
المرأة لأنه لكر نعم قال حضرت جنازة صبي ومرأة فقدم الصبي مما يلي القوم ووضعت المرأة وراءة وصلي عليهما وفي القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة فسألتهم عن ذلك فقالوا
السنة رواه النسائي وأبو داود نعم كل هؤلاء الصحابة الحاضرون ذكروا أن هذه الصفة في الموقف من الجنازة تقف الصلاة أنه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقف الإيمام أو المصلي محادياً
لرأس الرجل ويقف محادياً لوسط المرأة نعم وابنها زيد بن عمر أخرجت جنازتهم فصلى عليهم أمير المدينة فجعل المرأة بين يدي الرجل وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كثير وثم الحسن
والحسين وعن الشعبي أن أم كالثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر توفيا جميعاً نعم أمير المدينة هو بني أمية يعني ومروان بن الحكم وفيه أن الأمير إتول الإمام إذا حضر إتول الإمام إذا حضر نعم
نعم.
يعني سوى بين رؤسهما وارجلما يعني أنهما يجعلان متحاديان أمام الإمام رؤسهم متحادية وارجلهم أمام متحادية نعم أمام رؤسهم متحادية نعم وانكروا ذلك عليها فقالت "والله لقد صل رسول الله صلى
الله عليه وسلم على ابن بيضاء بالمسجد سهيل وآخيه رواه مسلم "هل كرت الأمسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه صلى على ابن بيضاء أخواني ماته صلى عليهم رسول الله صلى عليه وسلم في المسجد
ودلها لها على جوازد خال الجنازة في المسجد والصلاة عليها في المسجد نعم وفي رواية ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سحيل بن بيضاء إلا في جو في المسجد رواه الجماعة وإلا البخاري
نعم وعنا رواه وإذا كان معهم لما محمد يقال السبعة رواه السبعة نعم وعن عروتها قال صل على أبي بكر في المسجد نعم صل على الخليفة الراجل نبي بكر روي الله عنه لما توفي صل عليه في المسجد
هذا دليل على أنه لا باس الصلاة على الجنازة في المسجد نعم وعن عروتها قال صل على أبي بكر في المسجد وعن ابن عمر قال صل على عمر في المسجد رواه ما سعيد ورواه الثاني مالك رواه ما سعيد
ورواه الثاني مالك أبواب حمل فدل على أنه صل على الجناز في المسجد وخارج المسجد لا باس بذلك والعمل الآن كله على النوع الثاني صل على الجناز في المسجد ولا باس بذلك ولم يمكنه واحد نعم
بأبواب حمل الجنازة والسير بها كيف يتحمل الجنازة على العناق إلى المقبرة وكيف السير بها سريع ولا مو سريع نعم أبواب حمل الجنازة والسير بها عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اتبع جنازة
فليحمل بجوان بالسرير كلها فمن اتبع جنازة فليحمل بجوان بالسرير كلها لقوائم قوائم السرير يحمل بواحدة ثم ينتقل إلى الثانية ثم ينتقل إلى الثالثة ثم ينتقل إلى الرابعة هذا أفضل نعم عالي
بن مسعود قال من اتبع جنازة فليحمل بجوان بالسرير كلها فإنه من السنة ثم من السنة إذا قال الصحابة أو غيره من السنة كذا المراد به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وليس المراد بالسنة
المستحب كما عند المتاخرين وطلقون السنة على الشيء المستحب ولقدامة وطلقون السنة على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقريب او صفة نعم من اتبع جنازة فليحمل بجوان بالسرير
كلها فإنه من السنة ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع رواه بن ماجه إن شاء فليزيد على هذا إن بي الحمل الجنازة وإن شاء فليدع إذا دار على القوائم كلها وحملها أدس السنة وإن راد ليزيد على
هذا وإن يحملها إلى القبر وإشارك باب الإسراع بها من غير رمل نعم الإسراع بالجنازة من غير رمل الرمل نوع من العدو والسرع لأن هذا الإسراع الشديد يؤثر على الجنازة يؤثر عليها يسرع بها لكن
من غير الإسراع باب الإسراع بها من غير رمل إسرع بالجنازة فإن كان الصالحة قربت موها إلى الخير وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم رواه الجمعة أسرع بالجنازة فإن كان الصالحة فخيرا
تقدمونها إليه وإن تكوير صالحة فشر تضعونه عن رقابكم إسراع بالجنازة لا يفلوا من الفائدة صالحة وغير صالحة نعم وعن أبي موسى رضي الله وعنه قال مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة
تمخذ مخضز بقى نعم يسعون بها تمخذ سعون بها حتى إن الجنازة يحصل عندها ارتجاج نعم مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم وإننا لنكاد نرمل بالجنازة رواه أحمد والنسائي نكاد نرمل بالجنازة والرمل هو الإسراع مع تقارب الخطأ فدل على الإسراع بالجنازة لا يتباطأ بها لأنه إما خير تقدم إليه إن كانت صالحة
ولا تحبس عنه وإن كانت غير ذلك يسلم الذين يحملونها من إثمها شر تضعونه وعن محمود إبن البيض إبن راثع قال أسرع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقطعت نعالنا يوم ماتا سعد ابن معاد أخرجه
البخاريه في تاريخه نعم هذا يؤكد من طلب الإسراع بالجنازة إلا إسراع في حملها الإسراع في دفنها نعم لا يتباطأ وتأخر الجنازة إلا إذا دع الأمر إلى تأخيرها إن تثبت إن كونها ماتت لأنه قد
يصيبها فجأة ولا يغمى وإلا إذا اشتبه فايتأكد منها أو كانت الجنازة ومجرد يجل فحصها من ناحها أمنية من ناحها أمنية لا باس بذلك نعم بابو المشي أمام الجنازة وما جاءت الركوب معها نعم إذا
إشتحب يعني لا باس أن يمشون مع الجنازة ركب أنا نو مشاةً لا باس بذلك يركبون أو يمشون على الرجل مو هذا أخرى والمشاة أمامها وركبان كون خلفها نعم بابو المشي أمام الجنازة وما جاءت الركوب
معها قد سبق في ذلك حديث المغيرة وهو وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريباً منها عن يمينها أو عن يسارها هذا الماشي يكون أمام الجنازة وراكب يكون
خلفها أو عن يمينها أو عن يسارها يجوز هذا وهذا لا سيما كبار السنوة وإذا كانت المسافة بعيدة يركبون نعم وعان ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر
يمشونا أمام الجنازة رواه الخمسة وعن جابر ابن سمورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة ابن الدحداح ماشي ورجع على فرس رواه الترمذي وعن جابر ابن سمورة رضي الله عنهما
أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة ابن الدحداح ماشي ورجع على فرس رواه الترمذي وفي رواية أتي بفرس معرورة فركبه حين صرف من جنازة ابن الدحداح ونحن وركبه حين صرف من جنازة ابن
الدحداح ونحن نمشي حوله رواه أحمد ومسلم والنسائي وعن ثوبان قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازه فراءنا سرقبانا قال لا تستحيون إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور
الدواب رواه ابن ماجه والترمذي وعن ثوبان أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع جنازه فأبا أن يركبها فلما صرف أتي بدابة فركب فقيل له فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم
أكل أركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت رواه أبو داول نعم بابوا يكفوا بابوا إيفوا بابوا ما يكره مع الجنازة من نياحة أو نار نعم يكفوا نعم أو السنة عدم الرفع كله ما جايز التكبير الحرام
ترفع لتأكيد كلام في غير تكبيرة الحرام والراجح الله وعلم جواز الأمرين نعم وإن خشية أن ترفع الجنازة تابع التكبيرات ثم مسلم إذا خشية وإنه يتابع التكبيرات وإنه يسلب نعم فعضينا الشيخ
وفقكم الله إذا أطال الإمام بعد التكبيرة الرابعة فهل يشرى للمأمون أن يدروا نعم بسرب ذلك ولكن لا ينبغي للإمام أن يطيل بعد الرابعة وإنه يسلم نعم هل لناك صيغة واردة عند الصلاة على
الطفل؟
نعم يدعو لي والدي يدعو لي والدي يدعو الطفل يدعو لي والدي وان يجعله الله فرطاً وأجراً وذخراً وشفيعاً مجابر ظاهم تقل به موازينهما وعظم به وجورهما وجعله في كثالة إبراهيم وقهي عذاب
الجهيم هكذا ورد نعم وضينا الشيخ وفقكم الله يقول السائل صليت على جنازه خلها أحد طلبة العن وكانت الجنائز كباراً وصغارا فلما أراد أن يكبر قال سوف يكبر خمسة كبيرات الرابعة تخصص للدعائد
الصغار فهل أذى من السنة؟
وير معروف هذا وير معروف أن يخص الصغار بتكبيره نعم وير معروف أن يكبر خمسة معروف والمشهور أربع نعم وضينا الشيخ وفقكم الله هل يشرع عند التسليم في صلاة الجنازه أن يسلم تسليمتين؟
إذا السلم تسليمتين فلا بس وإلا فواحدة الواحدة لا بد منها نعم وضينا الشيخ وفقكم الله من لا يعرف العربية هل يجوز له أن يدعوه صلاة الميت بلغته؟
نعم يدعو بلغته الذي لا يعرف العربية يدعو بلغته إلا القرآن فلا بد أن يطرع القرآن بلغة القرآن نعم وضينا الشيخ وفقكم الله في صلاة الجنازه بعد التكبير وعند قراءة الفاتحة وكذلك عند
الدعاء عند صلاة الجنازه عند قراءة الفاتحة وكذلك عند الدعاء هل السنة أن يضع اليد اليمنى على اليسرة أم أنه يسدل؟
لا يضعها اليمنى على اليسرة يقرب اليسرة باليمناء لحالة الوقوف وهو واقف نعم وضينا الشيخ وفقكم الله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما جهر بالفاتحة في صلاة الجنازه وكذلك سمع الصحابة
دعاءة هل يقال إنه إنما فعله لقصت التعليم؟
قال له هو قال له ابن عباس قال ليه لتعلم أنها سنة عن اخيرات الفاتحة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا كان القصد من الجهر وضينا الشيخ وفقكم الله دعاء الاستفتاح هل هو مستحب في صلاة
الجنازه؟
لم يريد لم يريد هي الاستفتاح وإنما يكبر نهقر الفاتحة بعد التكلمة لا يقتصر على.
.
.
على الدعاء الشامل على الدعاء الشامل الأسمل الأدعية وأكملها يدعو به ويكفي ما يجمع بين الروايات لا ولم يستطيع أن يحبر جنازته؟
هل هو أن يصليها عليه صلاة الغائب؟
ولم يكن له شان هذا يكفي الدعا له؟
نعم!
وضينا الشيخ فقكم الله من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للميت وقه فتنة القبر يقول ليس المقصود بالفتنة هو سؤال قبر فكيف ذلك وما من أحد إلا سيسأله في قبره؟
يدعو الله أن ما تسأله الملايز يدعو الله أنه ما يعدب لأنه إذا لم يوجد بجواب صحيح يضرب بمرزبة من حديد يقول لا تلوت لا دريت ولا تلوت يضرب بمرزبة من حديد يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو
سمعها الإنسان لصائق يعني لماذا؟
نعم!
وضينا الشيخ فقكم الله هل إقامت الصفوف واجبه في صلاة الجنازة؟
هنا مثل الصلاة غير الجنازة وقام الصفوف تعدل ولافضل أن تعدد الصفوف خلفه يعني الصلاة العلى الميت الأفضل عدة الصفوف أفضل من صفف واحد نعم!
وضينا الشيخ فقكم الله يقول هذا صدر في فاتوة من مجنة الدايمان أنه لا يجيز لأن هذا فتئة على الإمام تجي المسجد تصلي على الجنازة قبل الإمام وضينا الشيخ فقكم الله هل يقول بأن الصلاة على
الجنازة بالمصلاة وأنها في المسجد تمباح فلاهما جائز إن شاء الله لا بأس لي بالك!
نعم!
وضينا الشيخ فقكم الله هل يجيز السفر لأجل الصلاة على الميت؟
لا!
ما ورد هذا؟
إلا أن كان قريب الله بيحبر دفنة ويحبر من أقاربه؟
هذا بس!
نعم!
وضينا الشيخ فقكم الله يقول السائل مالأفضل للمعتمر أن يصلي على الجنازة أو يتم مناسك العمره؟
نعم!
ما يمنعه الصلاة على الجنازة؟
ما يمنعه من إتمام مناسك العمره؟
يصلي عليها ويحصل على الأجر لكم المناسك العمره ولا تأخذ من وقت؟
نعم!
وضينا الشيخ فقكم الله يقول السائل نصلي على الجنازة ونكبر أربعة كبيرات لكن نسلم تسليمتين وهذه هي عادة بلدنا يقول هل أن أخالفهم في ذلك فأسلم تسليمة واحدة؟
لا!
لا تخالفهم!
لا تفلأهما جايز!
نعم!
وضينا الشيخ فقكم الله يقول السائل ياجلي حصول المسلم على القيرات يقول هل لابد من حضور الدفن كله؟
نعم!
ويقف على قبر هذا بار الدفن أن يريد الكمال الأجر يصلي عليها ويتبعها ويحظر دفنها وبعد ما تدفن يقف على قبرها ويدعو لها ويدعو لها بالتأثبيت؟
نعم!
ويسمع عجلك يا فرق الحمد لله أنت على خير؟
نعم!
ثم يقول حبيضك الله يقول وإذا حضرأنا المقبرة بالسيارة لكنه لم ينزل منها فهن يتحصل على القيرات؟
إن شاء الله نعم!
لأنه حاضر الدفن سواء على السيارة أو على الأرض؟
نعم!
وضينا الشيخ فقكم الله يقول هل ورد أن ما حددت؟
ما حددت؟
ولكن كل ما كاهرت فهو أفضل نعم!
وضينا الشيخ فقكم الله يقول السائل هذا العمل غير وارد أنه خاطف جاب الصلاة للناس ويعظ الناس هل غير وارد؟
نعم!
وضينا الشيخ فقكم الله وضينا الشيخ فقكم الله يقول بعض من الصحافيين يحتج بقيام الرسول صلى الله عليه وسلم لجنازة اليهود بأن ذلك دليل على أن دين الإسلام الدين محبة ودين رحمة يقول فهل
في هذا دليل على ما ذكروه؟
وضينا الشيخ فقكم الله يقول السائل هل يجوز للإنسان أن يصلي على الجنازة مرتين مرة في المسجد ومرة في المقورة؟
شوهز يجوز!
ما في المان!
وصلي عليها عشر مراتنا في مان!
نعم!
وضينا الشيخ فقكم الله يقول السائل نعم!
وضينا الشيخ فقكم الله وضينا الشيخ فقكم الله يقول السائل هل يجوز لي أن أسمي إبني باسم الصادق؟
أم أن ذلك يعد من التزكية؟
الصادق؟
نعم!
هل إمنا سمع الشيعة؟
هل يتزكية؟
سمع محمد سمع خير الأسماء أبد الله وعبد الرحمان خير الأسماء أبد الله وعبد الرحمان نعم!
يقفقكم الله يقول السائل أصحيح أن العمر في شهر دلقعدة أفضل من العمر في رمضان لأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في دلقعدة لكنه قال عمركم في رمضان في حجة في رواية حجة المعي رمضان
لخاصية العمر في رمضان لها خاصية لا توجد بغيره من الأشهر نعم!
وضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل يستانسوا بالرؤى في تعيين ليلة القدر في رمضان؟
نعم!
هل يستانسوا بالرؤى في تعيين ليلة القدر في رمضان؟
يا أخي ليلة القدر أخفاه الله في رمضان من أجل أن يجتهد المسلمون في كل رمضان حتى يحصلوا على الأجرين في يام رمضان وفي يام ليلة القدر وانت إذا تحريتها ربنا أنك تحرأها وكسر غير اللي أنت
إخترت إيه تهدف في رمضان كله أحمد لله زيادة خير وزيادة أجدت نعم!
وضيلة الشيخ فقكم الله يقول ما ورد في بعض الكتب من أن من علامات ليلة القدر أن يكون أماء البحث عذبة أولاد كل هذا تخرصات لا داعي لها الله أخفاهها وانت بتبينات بي تقوله ليلة القدر
وليلة القدر الله أخفاهها فأنت اجتهد في رمضان وإن شاء الله ما يضعلك الأجر أبدا اجتبلك الأجرين أجر في يام رمضان وأجر في يام ليلة القدر نعم!
وضيلة الشيخ فقكم الله الذي نوى الإعتكاف في العشر الأواخر من رمضان واستثنى خروجه لعمله الوظيف من الصباح إلى الظهر هل إعتكافه صحيح؟
ونعطك أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعتكف هذه الليلة ليس للإعتكاف حد هو لزوم مسجد اللطاعة الله عزي وجل نعم!
وضيلة الشيخ فقكم الله وهذا يقول إعتكاف المشروع هل هو مجرد المكث في المسجد أم لا بدا أن يكون معتزل نعم!
رسول صلى الله عليه وسلم كان يحتجز له الحصير ويجلس فيه ويختفي عن الناس ليخلوه بربه خلوه مع الله أم اللي اعتكفون جماعي يسمونه الإعتكاف الجماعي هذا لا أصل له الإعتكاف ما هو الجماعي
الإعتكاف المعتكف يخلو حاله وحده وضيلة الشيخ فقكم الله سأقول السائل هل يجوز إجراء مسابقة في تفسير كتاب الله يقول ويقول لمجموعة في مجلس مالمراد بكلمة وحدائق غلبة وكل يحاول من عنده أن
يفسرها هل هذا صحيح لا ما يجوز فسرها مخاولة من عنده كان عند علم ممعناها وإلا فل يسكت يقول ماهدري ما يفسر كتاب الله بالخرص والدنون نعم وضيلة الشيخ فما سؤل أبو بكر ربي الله عن قوله
تعالى وفاكهة وأبا ما هو الأب قال أي أرض تقلني وأي سماع تنولني إن قلت في كتاب الله ما ليس لي به علم أنا يجوز يفسر القرآن بالتخرص نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول سائل قبل أيام ظهر أحد
الأشخاص من المهتمين بطلاب العلم الشرعي وقال إن الحلف بغير الله ليس شرك لا أصغر ولا أكبر يعني رد على الرسول صلى الله عليه وسلم الحلف بغير الله قد كافر أو أشرت ويقول لا ما يفسر نعم
فلا بدا أن تتوقف حركة المرور تماما حتى تمر تلك الجنازة فالهذا مشروع وضيلة الشيخ فقكم الله يقول إذا حضرت عند قبر ميت وطلبت منه أن يدعو الله لي فما حكمه ذلك وما يقدر يدعوه إنتها عمله
إذا نات الإنسان قطع عمله ها يقدر يدعوه ولا هلها العكسة الميتة بمنك الدعاة أو بنت لتطلب منها الدعاة نعم ظيلة الشيخ فقكم الله يقول سائل هل تصحوا الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك
بدون ذكر أسماء دعات الشرك والبدع نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول سائل ببلدنا يتم إطعام الدجاج طعاما يتم إطعام الدجاج طعاما يستورد ويقول منه لنده ويكون فيه دم عالف به دم يقول هل يجوز
استعمال أو أكل هذه الدجاج وأكل بيضها الدمها لن خرم لكن مع العلم يقول إذا استحال هذا يقول استحال هذا الشيخ و هذا هو الصحيح ودخلت بالتجارة عن طريق هذا القرق سؤاله هل أستمر بهذه
التجارة؟
وماذا هو القرق يا أخي؟
هل تقول شرائت؟
شرائت الرز وما ولا رأيته؟
كيف تشريه وانت ما رأيته؟
ما يجوز هذا؟
لازم أنك تشوفة الرز يكون ملكة للبنك ملكة للبنك تشريه منه تقبله وتبيعه على غيره وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل رجل طلب من ولده مبلغ من المال يلزم أن يروح للمحكة وهو يسأل القابي
وإلا يجي للفته؟
يجي عندنا بلفته ونشوفه وموامه شاء الله نعم هل يقطع الصد؟
نعم ما يقطع الصد ما يقطع الصد وإذا كان أبوه يضبطه عن العباس وعن الله ما في باس؟
نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله آله امرأة تسأل فتقول إن رجلا قد عقد عليها عقدني كاح لكنه توفية قبل أن يدخل بها يجيب عليها العدة وهل لها نصيب من الإرض؟
بلا شد يجيب عليها العدة ولها الميرات وهي متوفن عنها والذين متوفون منكم ويهدرون أزواج يتربصنا بأنفسهم أربعة أشهل وعشب ولهن الربع مما تركتم إلا من كلكم فإذا عقد عليها عقد صحيحاً ومات
قبل الدخول بها فهي أمرأته تعتد منه عدة الوبات وتارث منه نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله لقول هل يقبل الإسلام على شرط كما لو شرط أن يدخل في الإسلام لكنه لن يترك الخمر أو ما شابه هدعلك
فهل هذا الإسلام هو صحيح؟
يترك الخمر وإلى شربه يقام عليه الحد نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ما حكم الخروج على أقوال الأئمة الأربعة فإذا كان هناك مسألة لم يقول بها أحد منهم فهل يجوز لي أن أقول بخلافهم
فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ما هو الأفضل بين الأذان والإقامة نعم يقول ما الأفضل بين الأذان والإقامة أن يقرأ الإنسان القرآن أم يدعو ويستغفر فلاهما طيب إنقرى القرآن وطيب وإن تصر على
الدعاة والاستغفار فلا بس نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله أذي مرأة تسأل فتقول ما حكموا راتذ المرأة التي ألزمت بخلع حجابها لأجل العمل إذا كان العمل ما يحصل إلا بفعل محرم نيجوز لهذا العمل
إحجاب محرم ميجوز نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول سأل إذا كان النظام يسمح للمشتري بأن يرجع السلعة بعد شرائها بمدة أسبوع فما حكموا أرجاعها في هذه المدة حتى ولو لم يرضى البائع ولكنه
قبل لإجبار النظام له إذا أعطاه المداده خيار معنى هو الخيار خيار بين أنظاء البائع وفسخه إذا اختار الهسر لا بأس بذلك نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله لساءل من خارج هذه البلاد يقول ببلادنا
تقوم الجامعات بالسماح للأحزاب المبتدعة كشيوعية والصوغية بنشر أفكارها بين طلاب الجامعة ومن ذاب الأمدي بالمعروف والنهي عن المنكر يقول هل هذا الفعل صحيح ومشروع؟
ومشروع ما في شكل نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله فقل الساءل هل يجوز دفع الزكات لرجل عليه دين وقد أدخل السجن بسبب دينه؟
إذا كان معسراً ومقالباً بالدين فسدد من الزكات ما يسدد به دينه نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله حرام شديد التهريم وفيها ضرار صحي وطب أيضاً ولا يجوز استعمال العادة السكية أو له تعالى
والذينهم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكة أي معنى فلم يبح الاستمتاع إلا بالزوجة أو ملك اليوم وما عدى ذلك وما كما نبتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون أي المتجاوزون من الحلال
إلى الحرام نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله أما دا أصنع هذا راجع المقالبتهم وإذا طالبوك به وإلزموك به يسدده لهم يموجب العقب الذي بينك وبينهم ولا تستعمل هذا المال تتصدق به لا تستعمله وهو
أتاك عن طريب الربا لا تستعمل تتصدق به أو تخلص منه على لصح نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله دا قول السائل ما حكم من يدعو الناس إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده لكنه في الخلوات يشاهد
المحرمات هل يعتبر منافقا بهذا الفعل يعني يشرد في الخلوات أما أنه يفعل لم دون الشيخ فلما حد يسلم من الدنوب ولكن يتوب إلى الله عز وجل ويبادر بالتوبة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله دا قول
السائل أذهب إلى محافظة حريم لا أسبوعيا وأجلس في مزرعة وأسمع الأذان من المسكب هل يجوز لي أن أصلي في مزرعة قصرا وجمعة مع زملائي ونحن كثر إذا كانت خرام البلد إليك إنه ما للقصر وجامع
في بلد إذا كانت ما هي بلد إليك تذهب إليها بالإستراحة تسمعون الندى وتقدرون على الحضور قرب يعني تسمعون الندى لو كان بصوت غير مكبر الصوت تسمعونه يلجمكم الحضور إلا من عذاب إذا أمكانكم
حضور الندى يجب عليكم الحضور إذا كانت تسمعونه بدون مكبر صوت أما مكبر الصوت هذا تسمعوا من بعيد مسافة بعيدة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل من بريطانيا يقول في الأعوام الأخيرة
الصيف عندنا يكون النهار طويلة يقول كيف الصيام في هذه الحالة البلد الذي يمر خلال 24 ساعة يمر بها ليل ونهار يجب صيام النهار والافتار بالليل ولو قصر الليل أقال النهار أو العكس الذي
خلال 24 ساعة يمر بليل ونهار يلزم الصيام النهار ويقول كذلك حبيظك الله يقول في حالنا هاله هل يجوز لنا أن نجمع بين صلاتي المغرب والعشاء جمعة قديم مراعاتا للمصلي لقصر الليل يقول هل لنا
أن نجزع القرآن ثلاثة أجزاء لأجل ختمه في يكون في ثلاث رمضانات لقصر الليل وانتقلته إلى الرياض لأجل عملي فيها مع وجود بيتي وأقارب في نجران سؤاله عند عودة إلى نجران والمصير
103 من 148|شرح كتاب المنتقى|الجنائز|ما يكره مع الجنازة من نياحة أو نار|صالح الفوزان|الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئ صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بن تيمية
الحراني رحمه الله أدّس مئة وثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعي مباد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يكره مع
الجنازة من نياحة أو نار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعي ما يكره أن يصحب الجنازة إلى قبرية إذا شجعت إلى قبرية أنياحة
وهي تعداد محاسن الميت هذه هي النياحة وهي من أمور الجاهلية أنياحة من أمور الجاهلية وما كان من أمور الجاهلية هو محرم وكذلك رفع الصوت معه في الدعاة أو التسبيح أو التكبير كل هذا من
البداية التي مانزل الله بها من سلطاء ومن أراد أن ينفع الميت فاليدع له من غير رفعي صوت يقدر ما يسمع نفسه وهاكذا حاجة إلى رفع الصوت هل من أمور الجاهلين أو أن يقول وحدوه وحدوه هل
يقولوا من البداع المحب التي لا أصل لها السكينة مع التباع الميت السكينة وكذلك من ما يكره أن يتبع الميت النار يُخَل شيء فيه نار هذا من ما تكرهه النهوس ربما يُضَن أن هذا الميت في
النار وأنه لا يُتبع بنار أيضا إلا ما كان يحتاج إليه مشيعون مثل السراج المصباح أو الكشف الكارباء هذا للشاجه لا بأس ذلك نعم باب ما يُكره مع الجنازة من نياحة أو نار علي بن عمر رضي
الله عنه ما قال نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُتبع جنازة معها رانة رواه أحمد وابن ماجه الرانة هي النائحة الرانة هي النائحة التي ترفع صوتها بمدح الميت أو تأسخ على موته أو
التحزن على موته نعم وعنبي بردته قال أوصى أبو موسى حين حضره الموت فقال لا تُتبعوني بمجمر قال أو سمعت فيه شيء قال نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه بن ماجه أبو موسى لا شعر ربي
الله عنه صحابي الجليل نهار أن يُتبع بنار مجمر يعني كان يُخذ مع البخور أو جمر فيه بخور أو فيه شيء من ذلك هذا يُكره أن يُتبع مع الميت قال أو سمعت فيه شيء قال نعم من رسول الله صلى
الله عليه وسلم رواه بن ماجه هذا رفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وليس هو من كلام أبو موسى وإنما رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نعم تُوضع على الأرض أو تُوضع في اللحظ إن كان
القبر جاهزاً وإن كان القبر جاهزاً حتى تُوضع في اللحظ وأما إن كان القبر غير جاهز يستغلون بتجهيزه فإنه يجلس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإنما له لحد جلس رسول الله صلى الله عليه
وسلم وجلس حوله أصحابه يالله عنهم كأنما على رؤوسهم الطير من الخشوع ومن الإحكيرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكرهم صلى الله عليه وسلم وعظم نعم فلا يجلس حتى تُوضع عن أبي سعيد رضي
الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها فمن اتبعها ولا يقعد حتى تُوضع رواه الجماعة إلا بن ماجه لكن إنما لأبي داود منه إذا تبعتم الجنازة فلا
تجلسوا حتى تُوضع نعم إذا الحديث فيه مسلتان في القيام إذا مرت الجنازة والإنسان جالس فإنه يقوم حتى تتذهب الجنازة وإذا تبعها ولا يجلس هذا المسلات الثاني حتى تُوضع عن الرقاب نعم لكن
إنما لأبي داود منه إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى تُوضع وقال رواه هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبي هريرة قال فيه حتى تُوضع في الأرض ورواه أبو معاوية عن سهيل حتى تُوضع في اللحظ
وسفيا أحفظ من أبي معاوية تُوضع في اللحظ أو تُوضع على الأرض إنما ما دامت على الرقاب إنما المشيئ لها لا يجلس حتى تُوضع عن الرقاب إما على الأرض وإما في اللحظ نعم وعن علي بنابي طالب
رضي الله عنه أنه ذكر القيام في الجنائز حتى تُوضع فقال علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قاعد رواه النسائي والترمذي وعن علي بنابي طالب رضي الله عنه أنه ذكر القيام في الجنائز
حتى تُوضع فقال علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قاعد رواه النسائي والترمذي وصححه ولمسلم معناه نعم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فلما ذهبوا بها قاعد نعم إذا مرت جنازه وهو
جالس إنه يا استمر قاعد بل يقوم حتى تذهب الجنازه نعم إذا رأى جنازة قام حتى تُجاوزه وله أيضا عنه أنه ربما تقدم الجنازة فقاعد حتى إذا رأىها قد أشرفت قام حتى تُوضع يعني أنه كان يأتي
قبل أن تصل الجنازة يصل إلى القبر قبل أن تصل الجنازة وإذا جاءت وأقبلت قام صلى الله عليه وسلم نعم وعن جابر رضي الله عنه قال مر بنا جنازة فقاعد وعن جابر رضي الله عنه قال مر بنا صلى
الله عليه وسلم وقمنا معه فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي قال إذا رأيتهم الجنازة فقوموا لها نعم ولو كانت جنازة كافت ولو لأن الرسول قام معانا الجنازة جنازة يهودي فلما ذكروا ذلك
أمرهم بالقيام حتى تمر الجنازة نعم وعن سهل ابن حنيف وقيس ابن سعد أنهما كان قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاموا فقيل لهم إنها من أهل الأرض أي من أهل الدمه فقال إن رسول الله
صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقاموا فقيل له إنه إنها جنازة يهودي فقال أليسة نفسا متفق عليهم نعم ليسة نفسا ولو كانت نفس كافت هيقاموا عند مرور عن جنازة أي كانت هذه الجنازة نعم
متفق عليهم وللبخاري عن ابن أبي ليلة قال كان ابو مسعود وقيس يقومان للجنازة نعم وعن علي ابناب طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس
بعد ذلك وأمرنا بالجلوس رواه أحمد وأبو داود وبنو مانجه بنحوه يعني إذا مرت في لسود ما يستمرون واقفين إذا مرت في الجنازة فإذا تجاوزت جلسوا على حالهم الأولى نعم وعن ابن سيرين وعن ابن
سيرين أن جنازة مرت بالحسن وابن عباس فقام الحسن ولم يقوم ابن عباس فقال الحسن لبن عباس أما قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قام وقعد رواه أحمد ونسائر نعم كانه يرى كانه يرى
أن القيام لها منسوخ إذا ليعلن آخر الأمر أن الرسول لم يقوم لها كانه منسوخ ولكن الحديث الصحيح ليس بمنسوخ أبواب أدفن واحكام القبور لفن الميت كيف يكون واحكام القبور متعلقة بالقبور
لحكام الشرعية المتعلقة بالقبور أنا ليمر مهمة تعلمها المسلمون نعم أبواب الدفن واحكام القبور باب تعميق القبر واختيار اللحدي على الشخص باب تعميق القبر يعني أن يكون القبر عميقا لحيث
يستر الميت ويمنع الرائحة ويمنع السباع ولا يكون قريبا من ظهر الأرض نعم باب تعميق القبر واختيار اللحدي على الشخص يجانب القبر من جهة القبلة سمي لحدا لميلة لأن ليلحاد هو الميل سمي لحدا
لأنه مائل عنسمت القبر وما الشق فهو أن يحقر في وسط القبر قدر ما يسع الميت ويبجع فيه كل الأمرين يمشروع لكن اللحظ أفضل اللحظ أفضل لأنه الذي عميل للرسول صلى الله عليه وسلم نعم الرجل من
الأنصار قال خرجنا في جنازه فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفيرة القبر فجعل يوصل حافر ويقول رب عذق له في الجنة وعنه شام ابن عامر قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
يوم أحد فقلنا يا رسول الله الحفر علينا لكل إنسان شديد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفروا وأعمقوا وأحسنوا ودفنوا لثنين والثلاثة في قبر واحد قالوا فمن نقدموا يا رسول الله قال
قدموا أكثرهم قرآن وكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد صلى الله عليه وسلم أمراهم أو آبين لهم أن يجعلوا في القبر واحد ثنين أو ثلاثة يا جن الحاجة إذا كثر الأموات إذا كثر الأموات فإنه يدفن
الإثنان والثلاثة في القبر الواحد ويجعلوا إلى جهة القبلة أفضلهم وأكشرهم أخلاً للقرآن نعم وعن هشام ابن عامر قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقلنا يا رسول الله
الحفر علينا لكل إنسان شديد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفروا وأعمقوا وأحسنوا أعمقوا هذا فيه وجوب تعميق القبر لا يكون قريب من وجه الأرض إحفروا وأعمقوا وأحسنوا ودفنوا الإثنين
والثلاثة في قبر واحد نعم لكثرة الأموات إذا كثر الأموات فلا بس أن يدفن الإثنان والثلاثة في قبر واحد يفعل المشقة نعم قال فمن نقدموا يا رسول الله قال قدموا أكثرهم قرآن لأن هذا أفضل من
غيره فيه فضيلة حفظ القرآن ولكسار من حفظ القرآن يحفظ القرآن كله أو أغلبه أو نصفه هذا أفضل من من يحفظ قليلا منه نعم وكان أبي ثلاثة ثلاثة في قبر واحد رواو النسائي والترمذي وبنحوه
وصحها وعن عامر ابن سعد قال سعد الحدول للحدة ونصب عليه اللبن نصب كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم سعد ومسلم والنسائي وبنماجه سعد بنبي وقاصر الله عنه قال لما حضرته الوفاة قال
الحدول للحدة فدل الشق حدول للحدة ونصب عليه اللبن لبنات التي يسد بها اللحد تنصب نصبا واحدة إلى جنب الأخرى حتى ينصب اللحد تماما للبنات ونصب عليه اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى
الله عليه وسلم ونصب عليه اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أنس رضي الله عنه قال لما توفية رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل يلحد وأخر يضرح فقالوا فهذا الدليل
على أن اللحد أفضل من الشق لأنه الذي اختاره الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أبا أبيضة ابن الجراح كان يضرح وأن أبا طلحة كان يلحد نعم أبا أبيضة ابن الجراح من المهاجرين أبا طلحة وعن ابن
عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحد لنا و الشق لغيرنا رواه الخمسة قال الترمذي غريب لا نعرفه
إلا من هذا الوجه أن اللحد أفضل وهو عمل هذه الأمة المحمدية و أم الشق فهو لغيرها من الأمم فدل على أن اللحدة أفضل نعم وما رواه ثلاثة باكثر ما رواه المتواتر والحاثيوه القضر من أين يدخل
الميت إلى قبره عرضا ولا من عند راسه ولا من عند رجلية هذا سيئة والمسألها الثانية وما يقال عنده وضع الميت إلى قبره ما هو الذكت الذي يقال والحاثيوه القبر يشارك الإنسان يعني يحتوى مع
الذين يدفنونه يشارك ولو بقليل عنبي إسحاق قال أوصل هارث أن يصلي عليه عبد الله ابن يزيد فإنما يصلي عليه ثم يدخله القبر من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة رواه أبو داود وسعيد في سننه
وزاد ثم قال إن شق الثور فإنما يصنع هذا بالنساء وما الرجال فلسوا بحاجه لا نبعث أطوب عند انزاله إلى القبر نعم وعيب العمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا وضع الميت في القبر
قال بسم الله وعلا أذكر الذي يقال عند انزال الميت بسم الله وعلا من التي رسول الله نعم كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلا ميت كان إذا وضع معلبني عمر عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلا ملة رسول الله وفي لقض وعلا سنة رسول الله رواه الخمسة إلى النساء هذا بكر الذي يقال عند انزاله بسم الله وعلا ملة رسول الله أو
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم بابوا تسنيم القبر ورشهيب ورشهيب بالماء بعد الفراغ من دفنه من اجل أن لا يطير التراغ وتعليمه ليعرف تعليمه يعني وضع علام عليه ليعرف عند الزيارة
يضع عليه حجر يضع عليه شيء يعرفه واضعه أن هذا قبر خلان من اجل يزوره نعم وكراهت البناء والكتابة عليه وكراهت البناء على القبر وكراهت الكتابة عليه بابوا تسنيم القبر ورشهيب الماء
وتعليمه ليعرف وكراهت البناء والكتابة عليه صلى الله عليه وسلم مسنما رواه البخاري في صحيح نعم يسنم القبر من اجل أن ينزل الماء على جوانبه ولا يجتمع طوق سطحه نعم هذا التسنيم نعم وعن
القاس قال دخلت على عائشة فقلت يا أمة اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه فكشفت له عن ثلاثة قبور لا مشرثة ولا لاطئة لا مشرثة يعني لا مرتفع هذا الدنيا العلم أن القبر لا
يرفع رافعا أكشر من ترابه ولا لاطئة يعني ليست متصق بالارض بل ترفع عن الارض وابع ترابها عليها حتى يعرف إنه قبر نعم ثلاثة قبور لا مشرثة ولا لاطئة مبطوحة ببطحة العرصة ببطحة العرصة
الحمراء نعم موضوع عليها بطحة هذا دليل على استحباب يوم على القبر حسبة حسبة من اجل أن تمنع تطاير التراب فيما بعد نعم مبطوحة ببطحة العرصة الحمراء رواه أبو داود وعن أبي الهياج الأسدي
عن علي رضي الله عنه قال أبعتك على ما بعتني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعت مثالا إلا طمسته ولا قبر مشرثا إلا سويته رواه الجماعة إلا البخاري وبلماجه هذا الحديث أنا بالهياج
الأسلام تابعي عن علي رضي الله عنه أنه قال له ألا أبعتك على ما بعتني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدع قبر مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته تمثال الصورة ولم
كانت صورة مجسمة أو صورة رسمة أو رسمة على ورق أو فتغرافية لا بد من تمسها لأنها محرم بقاوها في البيوت ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تطمس الصور إلا الصور التي يحقظها بمكان
لا تظهر يلفوها بشيء يجعلها بشيء نيبوت في شيء لا تظهر فيه الصورة وآما أنه بكيها غايرة أو علجها على الجدار أو هذا حرام ما يجب يجب أن تخلأ البنوث من الصورة هل تحب أن الملائكة لا تدخل
الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة نعم أو تجيب كلب مثل الغربيين تقلي بيتك وتصحبك معك في السيارة ما يجوز هذا هذا تشبه بكفار وأيضا هو يمنع بخول الملائكة إلى البيت إذا كان فيه كلب لا تدعت
مثالاً إلا طمسته ولا قضراً مشرفاً إلا سويته نعم رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه رشا على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصبه رواه الشافيه نعم إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم
توفيه صغير وأمه ماريه قبطيه الصرابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فولدت له إبراهيم ومات صغيراً حزن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وبكى عليه ودهنه وصنع بقبره ما جاء في هذا الحديث نعم
حصبه نعم عثمان ابن مضعون هالمات عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجر فالنبي صلى الله عليه وسلم حزن عليه وقبله وبكى عليه الصلاة والسلام وعن جابر رضي الله عنه قال نهى
النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصصى القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه هذه الأمور المحرمة مع القبور نهى صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يعمل عليه الجص الذي هو أبير الذي هو مشوي
بالنار يصبح بعد ذلك إذا دق يصير أبير يقول القصة أو الجصة بمعنى واحد أن يجصص القبر هذا الدليل على أن القبر لا يلوّن بالألوان لا بالون الجص ولا بالون البوية ولا بيأي لون نعم لأن هذا
من الغلوه القبور نعم أن يجصص نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يقعد عليه شفنها عن الغلوه القبر ونها عن إهانت القبر لا يقعد القبر "تُهان" قبر لحرمة لا
تُهان ولا يغلا فيها لا يتوسط في شانها لا تُجصص ويكتب عليها وتُزخرت ولا تُهان بأن تُوطى أو يجلس عليها أو تُوطى عليها القمائم فما يفعل بعض الجهال أنه يجعون المقابر مجمع للقمائم بحرام
لا يجوز هذا نعم نهى أن يُجصص القبر وهيقعد عليه وأن يُبنى عليه وأن يُبنى عليه بناء لأن هذا غلوه القبر وهذا وسيلة إلى الشرك فلا يُبنى على القبر فنيها وقبه أو غريه كما يفعله القبور
يون الآن لبين يبنون على القبور تعظيماً لها نعم ربا هو أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه ولمفظه نهى أن تُجصص القبور وأن يُكتب عليها وأن يُكتب عليها ويُكتب عليها شيء للإسم
ولا شيء من القرآن أو من الأدعية عموم الكتابة من نوع على القبور لأنها لوسيلة إلى الغلو هيها نعم نعم وأن تُوطى نهى جزء تطرق مع المقابر والوطي على القبور قبور لها حرمة نعم لكن يمشي
بين المقابر ماهو بس أما أنه يطع على القبور يقول ما لطريق لهذا لا تجعل القبور طريق حرام هذا نعم أو يُزاد عليه أو يُزاد عليه شيء من غير تُرابيه ويرفعه نعم أو يُزاد عليه أو يُجصص أو
يُكتب عليه أو يُكتب عليه أي كتابة هترقم ما يراجمه ما تراجم القبور أنا الترقيم كتابة نعم بابو من يُسلحب أن يدفن المرأة يكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وهو في الكتب المهانة
الصورة المهانة الملقات على الأرض لا بس بها مهانة أما الصورة التي تُحفى وهذا لا تجوز إلا للحاجة صورة تابعية صورة الجواز السغر صورة حفظة النغوز بس لقاقة الشخصية للا بس لأنها للحاجة
أو للبرورة حتى أما تُقتن الصور لذيك ريات الصورة إبلانا لصورة إبنية لصورة ما يجوز هذا إباب الصور لا يجوز نعم وضينة الشيخ فقطكم الله يقول هل يكفي ذي طمس الصور أن يُضع خط على الرقبة
كما يصنعه بعض الناس لا هذا يُجملها نسوح كانها قلادة لازم تُقمس الواجه الصورة هي الواجه لا بد من قمسه نعم وضع المظلات بالمقابر بأجل التخيف على الناس عند شدة الشمس هل هو مشروع
المسلمون ما زالوا يدفنون ويصبرون على الشمس ولا وضعوا المظلات نعم وضع الكشافات الثابتة داخل المقابر و هل ورد نهي عن ذلك نعم نعم ما يجوز هذا ولا يفتحها باب هذا ما يفتحها باب هذا نعم
و يتحدثون بأمور الدنيا و يضحكون هل يُنكروا عليهم هذا الأمر أم أنه أمر جائز ننسحون عن هذا ننسحون عن هذا عن الظحك و عن لأن المقام موعظة و مقام دعا و مقام و أما الظحك هذا الدريل على
عدم المبالات نعم ينسحون ينسحون يبين له من هذا أمر ولا يجوز نعم تضينا الشيخ و فقكم الله يقول عند وجود الأموات بأعداد كبيرة هل يجوز حفر حفرة كبيرة جدا تزعو مثلاً لعشرين أو ثلاثين ميت
ثم يوضعون فيها و يردم التراث عليهم ردمة إذا احتاج إلى هذا إذا ذلك لا بس إذا احتاج إلى هذا فلا بس نعم تضينا الشيخ لكافرة القتلة نعم قضينا الشيخ و فقكم الله يقول هل يجوز نقل القبر من
مكانه الأصل إلى مكان آخر لأجل المصلحة إما هي المصلحة القبر ما يمقال له للرورة كأن يطعه الطريق أو مثلاً إذا يحتاج ما يتحفر القبر وتنقل الله بفتوى من دارة لفتة ما يمكن أن تصرر بالقبر
و ينقلوا لا إذا احتاج إلى النقل يكتب دارة لفتة ترسل لجنة تقرر نقل القبر و أن هذا أمر لا بد منه لما يتلعب بالقبر نعم ملكة ما يجوز أن يخرج منه إلا لعذر شرع يقرره أهل العلم نعم قضينا
الشيخ فقكم الله إذا سائل من فرنسا يقول توفيا عندنا رجل قبل قليل لفرنسا وأسرة الميت قرر نقله إلى بلته الأصري الجزائر سؤاله متى نصلي صلاة الجنازة على هذا الميت قبل نقله أو عند وصوده
إذا حبرت الجنازة صلوا عليه قبل الدفن نعم قضينا الشيخ فقكم الله يقول السائل الحث أو الحتي ثلاث حتيات هل هو يجوز الزيادة عليه أم أنه مقرر بهذا العدد هذا أقل شيء قضينا الشيخ فقكم الله
يقول هل يجوز عند الإجتماع على القبر أن يقوم شخص فيلقي موعدة على المجتمعين ويجلس الرسول صلى الله عليه وسلم ويجلس حوله أصحابه فوعظهم أما إذا جاءوا القبر منتهي ولا إحتاج إلى عمل
وإشتغلوا في دفن الميت لا حاجة إلى ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم إلا لحاجة لكن الشيخ عبد العيز رحمه الله يبدع عيز من بازراء العموم وأن المعظة عند القبر قضينا الشيخ وفقكم الله
يقول يا عظم الناس لانفعهم بالمساجد في محل المواعب والدروس والخطب و.
.
.
يقول إذا ما ترجل في مدينة وقد أوصى أن يدفن في مدينة أخرى فهل يجب الوفاء بوصيته؟
نعم إذا كان هذا لا يشق ولا يؤثر على الميت يعني تأخير دفن ما يكون عليه ضرار ولا على أهله ضرار لا بس إذا نفذ وصيته نعم قضينا الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتوا حافظكم الله أن بعض الناس عند
حمل الميت إلى المقدرة أن بعضهم يقول وحدوا وحدوا يقول كيف أنكر عليهم هذا الأمر مع أنهم في حالة حزن وربما سبون في هذه الحال هذا ما ورد أنكر عليهم قال هذا ما ورد يقولوا لا إله إلا
الله ما يجمى ورد هذا لما نبتدع شيء من عندنا نعم قضينا الشيخ وفقكم الله بالحديث من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع هل أنه هنا للتحريم فلا يجوز له الجلوس يكرى له الجلوس هو يدل على
التحريم يدل على الكراهية نعم قضينا الشيخ وفقكم الله يقول نكون جلوسا في المسجد فيؤتى بالجنازة ونحن جالسين ونحن جالسون فالنقوم بهذا المسجد ونحن ننتظر الصلاة لا هذا هو الطريق ما هو في
المسجد هذا إذا مرت في الطريق أو مع الشارع ما في المسجد لا قضينا الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما حكم ما يفعله بعض الناس عند موت أحد الفضلاء يقوم ويقول فقدنا فلانا الذي من أعماله كذا
وكذا ويندحه ويدفر أوصافه فالهذا من النياحة لا ينفع المن فالربما يضره نعم قضينا الشيخ وفقكم الله من كان مشغولا بالتجارة فمرت بجانبه جنازة وهو في المحل فهل عليه أن يغلق محل له
احتراما لها أو يمكنه أن يواصل بيعه وشراءة وصل بيعه وشراءة لكن إذا كان جالسا نمرت يقوم فتعدة نعم وضينا الشيخ وفقكم الله إذا دفنا أكثر من واحد في قدر فهل يضع بينهم حاجز أما دا يسناه؟
يضع حاجز بحيث أن الميت ما إتماية الأول عن وضعه إلى كان الميت إتماية العن وضعه لين يضع ما يثبته أما دا من نثابت فلا حاجز نعم وضينا الشيخ وفقكم الله إذا احتاج إلى دفن أكثر من ميت في
قبر واحد فهل يجوز أن يدفن الرجل مع المرأة في قبر واحد؟
لا بس دا الحاجة لا بس نعم وضينا الشيخ وفقكم الله يقول الشائل ببلدنا عند دفن ميت فإنه تنصبه وضينا الشيخ وفقكم الله يقول الشائل نعم إذا كان الحافر يشق وضينا الشيخ وفقكم الله يقول
الشائل هل يجوز التباع الجنازة المبتدع سواء كانت البدعة مكثرة أم مفسقة مكثرة لا أما إذا كانت ما هي مكثرة وهو مسلم فلا بس تتبع الناس إنه مسلم نعم وضينا الشيخ وفقكم الله يقول قراءت
هذه الآية منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة نخرى قراءتها عند الحث على قبر الميت فهذا يحتاج إلى دليل فهذا يحتاج إلى دليل القراءة عند القبر بدعه ناورة فيها دليل نعم وضينا
الشيخ وفقكم الله يقول هل يجب وضع الستارة على القبر عند وضينا الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز الإنسان أن يربية كلبا في بيته لأجل الحراسة مكان المعيين خارج البيت نعم وضينا الشيخ
وفقكم الله يقول الصور التي تكون على الملابس والفرش ما كذية التعامل معها نعم الصور التي تكون على الملابس لا تشرية الثوب اللي في الصور لا تشرية نعم كذلك الفرش نعم وضينا الشيخ وفقكم
الله يقول هل يجوز للأطفال خاصة أن يشترا لهم ملابس فيها صور لا يجوز للثوب اللي في الصور لا للأطفال ولا للكرباء لا يجوز هذا نعم وضينا الشيخ وفقكم الله يقول ما حكمه ما يفعله بعض الناس
من التصوير من اجل توثيق الأعمال الخيرية تقول ما حكمه ما يفعله بعض الناس أو بعض الجهات من التصوير من اجل توثيق الأعمال الخيرية تصوير لا يجوز وضينا الشيخ وفقكم الله يقول السائل بعض
طلبة العلم يقول الله يعلم إذا كان عنده دليل على هذا نعم إذا كان لهم للمقبر مناجل تشييع الجنازه نعم ولا بس نعم وضينا الشيخ وفقكم الله يقول السائل عند زيارة القبر هل يستحب الوقوف عند
قبر الشخص المعين المراد الدعاء له أم أنه يقه عند بوابة المقبر ويدعول جميع الموتاء الأمران مشروعان أنه يدعو لجميع الموتاء عند المرور بالمقبر أو دخول المقبر ثم يذهب للقبر الذي يريده
ويجلس عنده ويدعوله يسلم عليه ويدعوله نعم وضينا الشيخ وفقكم الله يقول ما الحد الجائز في ارتفاع القبر قدر شبه وضينا الشيخ وفقكم الله هل يجوز للإنسان أن يصلي على جنازه بالمسكد ثم إذا
تبعها إلى المقبر صلى عليها مرة أخرى في المقبر لا يكفي إذا صلى عليها يكفي ما يكرر الصرت عليها نعم إنصلي عليها في المقبر هل ما صلى عليها من قبل نعم وضينا الشيخ وفقكم الله يقول صر ما
يدري ما هم مواخد نعم لا احتاج كفارة لأنه ما هم مواخد ما يدري نعم وضينا الشيخ وفقكم الله يقول سائل باج الناس يصوروا في الجوال صورا ثم لأبنائه ثم يحفظوا هذه الصور في الجوال هذا الأمر
جائز لا ما هو جائز حفظه ما هو جائز يجوز للصورهم في الجوال ولا بغيره ما يجوز للصوره نعم فضينا الشيخ وفقكم الله يقول إذا بنية على قبر أو جلس عليه فهل يتضرروا بذلك الميت أم أن الإثمع
على الفعل فضينا الشيخ وفقكم الله يقول مالحكم لو ربط على إحدى نصائب القبر ربط خيط أو شماغ أو غير ذلك حتى يعرف هل هو جائز لا ما يجوز هالك تعليم ما هو خرق ولا تعليم يكون حسات فضى عليه
يخط عنده خط أو ما شبه ذلك نعم فضينا الشيخ وفقكم الله هل يجوز أن يوضع على القبر بدلا من الحصباء أن يوضع الإسمنت دون رفعه أو البناء عليه نعم إسمنت نحرق بالنار أيضا نعم فضينا الشيخ
وفقكم الله يقول السائل إذا رضي الشخص أن يصور فهل يكون إثمه كإثم المصور نعم فهل من التعاون على الإثم والعدوان نعم وضينا الشيخ وفقكم الله يقول هل الموعدة في المسجد بين الأذان
والإقامة أثناء أن تضار الناس للصلاة على الجنازة هل هو أمر مشروع إذا كان هذا خاصا بالجناز الميجوز هل إذا كان عادتهم أن يذكر الحاضرين بين الإقامة والإدان لا بس خاصا بالميج ما يجوزه
نعم وضينا الشيخ وفقكم الله يقول السائل والدي كبير في السن ومريض ومقعد ويصلي في البيت يطلب مني أن أصلي به داخل المنزل ويغضب إلا ما أصلي به وذهبت إلى المسجد يقول ما الواجب عليه هل
يجب عليه أن أدهذا إلى المسجد وأصلي مع الجماعة أم أجلس وأصلي معه في المنزل لا أعلمه أن هذا ما يجب أن يفتخل في عن المسجد وانت مالك عيدر من سمع الندى فلم يعطيه لا صلاة له إلا من عدر
هذا ما هو بعدر الوالد معدور يصلي في البيت الوالد معدور هذا خاصا بالمعدور الوالد يصلي في البيت لأنه معدور ولا يمنعك من الصلاة في المسجد نعم بلغي هذا ما يجوزه نعم فضيلة الشيخ وفقكم
الله إن رأة كانت تترك الصلاة والصيام أحيانة تكاسلا منها لكنها تابت ولله الحمد وصارت تصلي وتصوم وماتت على ذلك ابنها يسأل فيقول هل يقضي عنها الصوم والصلاة التي لا ما يقضي عنها ما
دائما تابت إلى الله وحافظت على الصيام والصلاة وماتت على ذلك يغفر الله لها إن شاء الله نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما الواجب على الآباء بتربية أبنائهم بهذه الفتن
المتزايدة ما في شكل خطر عظيم الآن على العوائل وعلى يجب على صحاب البيوت أن يهتم بأولادهم وبناتهم حافظون عليهم وانا الخطر شديد والي تخطهون الآن لطفال وكهيرون حتى الكبار خطهون ويغسلون
ادمغتهم الحذر شديد اليوم يجب على المسلمين أن يتحاضروا من دعات الغلال ومن دعات الفتنة وانا يحرسوا على أولادهم يتبقدوا أولادهم نعم فهل يجوز نبش القبور القديمة؟
وهل يجوز نبش القبور القديمة وجمعها بقبر واحد؟
نعم نعم، ما تجلس المسلمين ولو توضعت لأنها ما هو بأمر ملزم والحمد لله المكبر الصوت يصلها تجلس في السيارة أو في مكان ما أمون تسمع الدرس، نعم وإنما توضع الجنائز في أبنية وحجر ثم بعد
مضي سنة توضع في هذه الحجرة جنازة أخرى فهل يجوز هذا العمل؟
نعم، يكفى العظام إلى جانب الحجرة ويضع الأموات في المكان ليس فيه أموات قبلها وهكذا نعم يقول السائل، هل ورد أن الميت يشعر بمن يزوره عند قبره؟
الله وعلم، الله وعلم، نعم مشروع لذيارة القبور والسلام على الأموات وأما أن الميت يدري أولا الله وعلم، نعم لا، لا، ما تدخل، أمرة رمضان، ما تدخل في التمكع أما في رمضان، لا، هذا خارج
يشعر الحجة، ولا يكون متمتعا؟
نعم وهو في داخل مكة يخرج إلى الحل إلى الجعرانة، إلى التنعين، إلى خارج الحرم، ويحرب للعمرة نعم خيّر، خيّر، خيّر، أو يجلس، ما هي معنى؟
نعم فهل يجوز له أن يبيع هذه الكتب لتستيدي ديونة؟
أما إذا كان ما كتب عليها؟
يجوز له أن يبيعه، نعم نعم يجوز تقديم الزكاة، محولين في أقل، يجوز نحتاج إلى هذا، لا بأس واخراجها للقريب أفضل من خراجها لغير أنها صدقة وصلة نعم بذبح دبائح، عند باب المصنع هذا حرام،
ولا يجوز، ولا ياجب الله هذا ما يجوز، عند حركة المحركات، المكان، والمن اعتقاد الجاهلي، ولا يجوز عند بداية العمل نعم نؤخر صلاة العشاء إلى قبيل خروجنا من العمل، قرابة الساعة التاسعة
والنصف أو العاشرة، يقول هل يجوز فعلنا هذا؟
أم نصلي الصلاة من حين الأذان؟
صلاة العشاء إلى ثلاث الليل، كونه تأخر إلى ثلاث الليل أفضل، إذا كان ما تخابن لكم تنسونها، ولا تفرّقون ولا بس، نعم وضينة الشيخ فقكم الله، تقول السائل ما يدعيه بعض الرقات من أنهم
يقومون باستخدام الجن في علاج المرضى وأن عندهم فتواب جواز ذلك للحاجة أولا يمشاوذون ولا يجوز إعالج عندهم ولا يسترق عندهم، هل أولا؟
مشاوذون ويريدون أخذ الأموال جلب الزبائن وربما يكونون جهالا ما يعرفون الرقية ولا يعرفون يبون فلوس بس، لا يجوز مثل هذا، نعم شمس الحقيقة هي جهنم والنار الواردة تقول هل ما ذكره له وجهن
شمس هي جهنم؟
نعم شمس كوكب من الكوكب ما هي الجهنم؟
جهنم في سجين تحت الأرض السادعه وأما الشمس فهي في السماء وهي كوكب من الكوكب وهي سراج للخون نعم وظيلة الشيخ وفقكم الله تقول السائل عند الوضوء وغسل القدم هل يجوز الإنسان أن يقوم بتنشي
في قدمه اليومنا ثم بعد ذلك يغسل اليسراء يقوم بتنشي في قدمه اليومنا هذا كان لها حاجة غربة سماية ما هناك حاجة لا يستكمل الوضوء وأولاً كم يتنشي؟
نعم وظيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل السافرت من أمريكا إلى الرياض في الست من شوال يقول فصمت ثم لم أفضل حتى جاء اليوم الثاني وأفضل ها؟
يقول سافرت من أمريكا إلى الرياض وأنا صائم الست من شوال يقول ولم أفضل حتى جاء اليوم الثاني دخل عليه اليوم الثاني أدم ترى الشمس ما ترى لم تغرب الشمس نعم وظيلة الشيخ وفقكم الله يقول
من فاتته صلاة الفجر مع الجماعة ولم يقوم من نومه حتى صلي راتبة الفجر قبله رسول لما ناموا عن صلاة الفجر تقل من هذا المكان إلى مكان آخر ثم صلوا الراتبة ثم صلا بهم رسول الله صلى الله
عليه وسلم صلاة الفجر نعم وظيلة الشيخ وفقكم الله يقول فيه حديث رسول صلى الله عليه وسلم ما من يوم إلا وينزل فيه ملكان يقول وحدهما اللهما أعطي ممفقا خلفا ويقول الآخر اللهما أعطي ممسكا
تلفا يقول لو تصدقته مثلا بمئة وخمسين
104 من 148|شرح كتاب المنتقى|الجنائز|من يستحب أن يدفن المرأة|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ دكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئ صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بن تيمية
الحراني رحمه الله أدس مئة واربعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجوعي
أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى بابوا من يستحبوا أن يدفن المرأة أنا أنسر رضي الله عنه قال بابوا من يستحبوا أن يدفن المرأة صلى الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة وسلام على رسول
الله بابوا بيان من يستحب أن يدفن المرأة أي من ينزلها إلى قبرها من الذي ينزلها إلى قبرها هل يشترت أن يكون محرما لها أولا؟
نعم أنا أنسر رضي الله عنه قال شهدت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تدفن وهو جانس على القبر فرائط عينيه تدمعان فقال هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟
فقال أبو طلحه أنا قال فنزل في قبرها فنزل في قبرها رواه أحمد والبخاري بابوا من يستحبوا أن يدفن المرأة أي من ينزلها إلى قبرها في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر دفن
ابنته أم كلثوم زوج عثمان بن عفان وعيناه تغرفان في هذا جواز البكاء على الميت لأنه من الرحمة وخلاف النياحة فإن لا تجود لأنها من أعمال الجاهلية وفيها جزع وتسخط لقواه الله وقدريه أما
البكاء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرد الرب نعم جهدت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تدفن وهو جانس على القبر فرائط عينيه تدمعان تدمعان
فقال هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟
لم يقارف يعني لم يجامع الليلة يعني البارح لم يقارف يقال الليلة إلى الظهر قال له الليلة الليلة فإذا صار بعد الظهر قال البارحة الشايد منها أنه لا باسى أن ينزل المرأة الرجل الجنبي إلى
قبرية هذا ابو طلحة ربي الله عنه أنزل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبرية وأنه استحبا لا يكون عليه جناب أو أنه سبق جامع في وقت قريب نعم فقال ابو طلحة أنا قال فنزل في قبرية
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل القبر رجل انقار فالليلة أهلت فلم يدخل عثمان ابن عفان القبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عنده فالفة ولي ذلك يسمى للنورين لأنه تزوج بنت
رسول الله صلى الله عليه وسلم اباب أداب الجلوس في المقبرة والمشه فيها باب أداب الجلوس في المقبرة والمشه فيها وقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار
فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد فجلسها رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه رواه أبو داود نعم جما جاء بالجناز وجدوا أن القبر أمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
وجدوا أن القبر لم يتكامل إعداده لم يعمل له لحد نضع فيه الميت وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر إعداد القبر وجلس حوله وصحابه كان ما على رؤوسهم الطير يعني من الأدب مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم فوعى الله ملكرة فالفيه مشروعية تشيع الجناز وأن أهل الفاضل يحضرونها وفيه انتظار إعداد القبر دا لم يتكامل وأنهم يدلسون ينتظرون ذلك وأن العالم يعب إي هذه الفترة إذا
صادف مثل هذه الحالة أما المداومة على الموعظة عند القبر فهذا لم يريد عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ورد في هذه الحالة وما شابهاها نعم وعنا به ريلة رضي الله عنه قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمره فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر رواه الجماعة إلا البخارية والترمذي نعم وعن عمر بن حزم رضي الله عنه قال رآني رسول الله صلى الله
عليه وسلم متكعا على قبر وعن عمر وعن عمر بن حزم نعم فقال لا يؤد صاحب هذا القبر أو لا تؤده رواه أحمد نعم رأى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل جالسا على قبر فنهاهه عن ذلك
يدل على أن الجلوس على القبر يؤد الميت فلا يجلس عليه ولا يوطى وعن بشير ابني الخصاصية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي فينا علي نعم وكذلك من آداب المشي بين القبر أن لا
ينتعل الإنسان إلا إذا كان وقت القيلولة الشمس حارة أو إيه شوك وحفة لا بن علي ولا بغيرهما نعم بابو الدفن ليلا نعم بابو الدفن ليلا يعني جواز الدفن ليلا لو لا ندفن بالنهار لكن إذا إذا
لم يتيسر بالنهار فلامان من الدفن في الليل ولا تخبس الجنازة إلى أي النهار نعم بابو الدفن ليلا عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعوده فمات بالليل فدفنه ليلا فلما أصبح أخبره فقال ما منعكم أن تعلموني قالوا كان الليل فكرهنا وكان الظلمة أن نشق علي نعم دفن جائز بالليل ولا تحبس الجنازة إلى النهار كان النبي صلى
الله عليه وسلم يعوده فمات تقال شأنه ودفنه في الليل ولم يخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال هل آزا تموني كأنهم يعني كره أن نشق على الرسول صلى الله عليه وسلم وأيضا كأنهم
تقالوا هذا الرجل فدفنه ليلا فدهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبره فصل عليه فاد فيه جواز الدفن ليلا وفيه أيضا وفيه أيضا صلاة على القبر إذا فاتت صلاة على الجنازة إذا فاتت الصلاة على
الجنازة يصلي على القبر نعم قال البخاري " ودفن أبو بكر الليلة " دفن أبو بكر رضي الله عنه لما توفي الليل فدل على جواز الدفن في الليل هذا أبو بكر أفضل الأمة دفن ليلا فدل على جواز
الدفن ليلا وذلك من المبادرة دفن الميك وعدم حبسه نعم المساح معروفة هي الآلات التي أرو بها الارب رسول صلى الله عليه وسلم توفي يوم لخنين كما هو معلوم ولم يدهن الليلة الأربعة لما ذا
لأنهم اشتغلوا بتنصيب الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتغلوا بهم والانصار المهاجرون والانصار اشتغلوا بتنصيب الخليفة ولو تأخرى دفنه لأن هذه مسألة مهمة ما يبقى المسلمون بدون
ولي أمر حتى ولا ساعة أو ساعات فاليبادر بتنصيب الإمام ليدبر شئون الراعي تفوت الفرصة على من يريد يشق عصر تفوت عليه الفرصة في ذلك ولا يمر بالمسلمين ما يمر بالمسلمين وقت ليس فيه ولي
أمر أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم لثنين إلى ليلة الربعة حتى تمت البيعة ليابي بكر صديق أو يالله تعالى عنه نعم نعم وعن جابر رضي الله عنه قال رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها
فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر يقول ناولون صاحبكم وإذا هو الذي كان يرفع صوته بالذكر رواه أبو داود نعم رواه نارا في المقبرة فأتوها ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
نازلا في القبر واجاء بالسراج والنور يبصر طريقهم ويروا العمل فدل على أنه لا بأس بالدفن ليلا لا بأس بالدفن ليلا وأنه لا بأس بالدخال السراج والكشاف ما نشبه ذلك للحاجة وإلا فمن هي عن
السراج القبور ويضاة القبور من هي والمقابل من هي عن ذلك لكن هذا عادل ومحتاجون إليه شاهد منها الدفن جواز الدفن إليلا نعم وأن هذا الرجل يجهر بالذكر في حياته اكتسب الفغيلة بهاله المزية
وهي رفر صوته بالذكر الله عز وجل نعم ونجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره وأنزله في قبره عليه الصلاة والسلام نعم بعد الدفنه وإذا فروا من الدفن فإنهم لا ينصرون مسرعين بل يقفون
على قبره ويسأفرون له ويسألون الله له التثبيت لأنه مبتس سؤال سؤال الملكين فقد لما فرى النبي صلى الله عليه وسلم من دفنه أحد الأموات وقف على قبره بعد الدفنه نعم باب الدعائل الميت بعد
الدفنه عن عثمانا رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل نعم فهذا فيه الوقوف على قبر الميت
بعد الدفنه والاستغار له وسؤال الله لو التثبيت إذا سؤال الملكين لأنه إلى وضع في قبره ودفن وانتا من دفنه وانصره وإنه لا يسمع قرعان علم ياتيه ملكان في قبره وإذ لسانه تعاد روحه في جسده
حيات برزخية ما ينث الحياة على وجه الأرب حيات أخرى برزخية ما يسأل من ربك وما دينك ومن نبيك فالمؤمن يقول ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فيناد مناد من قبل السماء
أن صدق عبده فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة ويوسع له في قبر مد بصره وياتيه من روح الجنة وريحها وهو في قبره ها ها لا أدري ما دينك ها ها لا أدري من نبيك ها ها لا أدري سمعت
الناس يقولون شيئا فقلتوا كان يقول هذا الكلام للدنيا من غير إيمان ومن غير اعتقاد وإنما يقلد الناس فقط وهذا هو المرتاب والعياب بالله فيناد مناد أن كذب عبده فافرشوه من النار ويظيق
عليه في قبره حتى تختلف أغلاعه عيال بالله الآقى الموقف هائل وشديد الله جل وعلا يقول يثبت الله اللين آمن بالقول السابة في الحياة الدنيا وفي الآخرة هذا في القبر ويبل الله الظالمين
ويفعل الله ما يشاء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لآخيكم وسألوا له التثبيتة فإنه الآن يسأل رواه أبو داود وعال راشد نعم وعال راشد ابن سعد
وظمرت وظمرت ابن حبيب وحكيم ابن عمير قالوا إذا سويا على الميت قبره وانصرف الناس عنه كانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله التلقين ولماء محمد رحمه الله يقول
رأيته أهل الشام يفعلونه ولكنه صحيح أنه لا يُهعل صحيح التلقين عند الاحتضار التلقين عند الاحتضار قبل الموت وأما بعد الدفن فلا يُلبقا لأنه لم يثبت هذا هو رجب حديث لكنه لم يثبت نعم
وعال راشد ابن سعد وظمرت ابن حبيب وحكيم ابن عمير قالوا إذا سويا على الميت قبره وانصرف الناس عنه كانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا
الله ثلاثة مرات هذا مسألة التلقين بعد الدفن وهي مسألة مختلف فيها ورد فيها هذا الحديث ولكنه لم يثبت رواه سعيد سعيد ابن منصور في سنانه سنان سعيد ابن منصور نعم وليس في شيئا من دواوين
الحديث نعم نعم نعم نعم اتخاذ المساجد في المقبره لأن هذا وسيله إلى الشرك فلا يُصل عند القبوه اتخاذ المساجد سواء أنبني ده أولا مبنى يعني يُصل عنده لا يُصل في المقبره إلا صلاة الجنازه
وأما غيرها من الصلاوات فلا يُصل في المقبره لأن هذا وسيله إلى الشرك قد تقولون لنا نشوف لنشوف اللي يجومون بحفر القبور وخدمة الأموات لهم مسجد في المقبره نقول لا مهم في المقبر هذا
مفصول مفصول عن المقبر لهم سكن يسكنون فيه ومن جملة سكنهم ومبانيهم يجعلوا المسجد صلون فيه هذا ما في مانه أن خاج المسجد بينه بين المقبرة جدر نعم فلا يجعل فيها أعمدة كهربة ولا إضاءات
ثابتة أما أنهم ياتون وقت الدفن بسراج معهم وبكشاف معهم فلا ماني عام ذلك لأن هذا شيء موقت وغير ثابت أما أنها تُسرج القبور يُبع عليها سرج ثابتة أو أعمدة كهربة هذا وحرم باب النهي عن
اتخاذ المساجد والسرج المقبرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبورة أنبيائهم مساجد اتفق عليه نعم قاتل الله اليهود وفي رواية
اللعنة الله لماذا تخذوا قبورة عنبيائهم مساجد صلون عندها تبركون بها فلا تجوجوا الصلاة ولا تصح ما تجوج ولا تصح عند القبر إلا صلاة الجنازة لمن فاتتوا الصلاة عليه قبل الدفن قاتل الله
اليهود وكذلك ذا حوارت جنازة وفي المقبرة ناس ما صلوا عليها فلا منعنوا مسلون عليها صلاة الجنازة خاصة نعم قاتل الله اليهود اتخذوا قبورة عنه قاتلهم بمعنى لعنهم قاتلهم بمعنى لعنهم كما
في رواية الاخرى ودل على أن اتخاذ القبور مساجد محرم كبيرة من كبائل الدنوب وانه من فعل اليهود قد نهينا عن التشبه بهم انتشبها بقومه وهو منهم نعم وعن ابن عباس رضي الله وعنهما قال لعن
رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه الخمسة إلا بن ماجه صنفين لعن صنفين من الناس زائرات القبور لأن نزيارها القبور خاصة بالرجل ومن نساء لا
تزور القبور لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك واللعن يقتض التحريم ويقتض الوعيد الشديد على ذلك فلا يجزل النساء أن تزور القبور إنما هذا خاص برجل لأن المرأة بعيفة إذا رأت
أبرى ابن أو قبر حبيبها فإنها تجزع ويحصل منها شيء من النياحة ومن ولأنها المرأة يخاف عليها من الفسقة فلو أن النساء ذهبت إلى القبور لزيارتها لن تهزى الفسقة ذلك ولا حصلت مفاسق فلا يجزل
النساء أن تزور القبور نعم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج والمتخذين علي المساجد يعني المصليات ولو لم يبنى مسجد المسجد هو المصلة جعلت
لي الأرض مسجدا فهورا فالمكان الذي يصلي فيه الإنسان مسجد يكون مسجدا ولو ما بني فلا يتخذ عند القبور مسليات أو تزار يجل الصلاة عندها لأن هذا وسيلة مسائل الشرك قد لعنى النبي صلى الله
عليه وسلم من فعل ذلك وكذلك لعنى من يضيع المقابل يجعل عليها السرج ومصابير وفي وقتنا الحاضر أعمدة الكهرباء ولا يجوز هذا لأن هذا وسيلة إلى تعظيم القبور والشرك فيها نعم والمتخذين عليها
المساجد والسرج ورواه الخمسة إلا بن ماجه بابوا بابوا وصول ثواب القرب المهدات إلى الموتى نعم الله جل وعلا قال في القرآن أم لم ينبى بما في الصحوذ موسى وإبراهيم الذي وفتى ألا تجر واجرة
وزر أخرى وقل ليس للإنسان إلا ما سعى لا ينفعه سعي غيره ولا عمل غيره ولا عبادة غيره ما ينفعه إلا ما قدم لنفسه في حياته من طاعات الله سبحانه وتعالى ولكن يستهنى من ذلك ما صحه ذلك
الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وهي الوقف الذي يوقف أجره للميت سواء وقفه الميت قبل موتى وقفه له أحد صدقة جارية أو علم
ينتفع به إن كان علم ونشر العلم وعلم الناس أو اشترا كتبا علمية أو قفها هذا من نشر العلم ونشر كتبا من كتب السنة كتب الفقه أو قفها أو وزعها فهذا من نشر العلم يستمر أجره عليه بعد موته
أولد صالح يدعو له ولد الصالح يصل دعاء وينفع أباء والده في قبره لأنه من عمل الأب هو الذي خلف هذا الولد وصعف في وجوده وصار صالحا فهذا فيه الحس على هذه الثلاث على يقاف الوقوف الوقاف
على سبيل البر وفيه نشر العلم إما بالتعليم وإما بنشر الكتب والولد الصالح تربية الأولاد على الصلاح ربهم على الصلاح في حياته وصار يدعون له بعد موته ينفعوا هذا وكذلك الصدقة صدقة عن
الميت تصل إليه وكذلك الحج هو العمر وصوله ثواب القرب المهديات إلى الموته وإلا الأصل ليس للإنسان إلا ما صح "هيشام ابن هايبا" نعم "هيشام ابن العاص" نعم "فلو أقرب التوحيد" فصمتا
وتصدقتا عنه نفعه ذلك رواه أحمد نعم "لو مات مسلما" نفعه الصدقة ونفعه الدعاة والاستفار أما الكامل فلا ينفعه شيء والعياد بالله نعم وعنبي هريرا رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله
عليه وسلم إن أبي ماته ولم يوصيه ولم يوصيه أفا ينفعه أن الصدقة عنه قال نعم رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه هذا يصل إلى الميت إلا إذا تبرع مسلم لياخيه الميت فتصدقا عنه يصله ثواب
الصدقة إذا تقبلها الله عز وجل نعم وعن عايشه ده رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتتلت نفسها وأوراها لو تكلمت تصدقت فهل لأجر ان تصدقت عنها قال نعم متفق عليه
وعن ابن عباس رضي الله عنه وعن عايشه رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتتلت نفسها وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال للرسول الله صلى الله عليه وسلم إن
أمي توفيت قال فإن لي مخرفاً فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنها قال إن لي مخرفاً يعني نخل تثمر فإن لي مخرفاً فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنها وعن الحسن أشهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه
تصدق بمخرفي أي بنخله على أمه أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وعن الحسن عن ساعد بن عباده أن أمه ماتت فقال يا رسول الله إن أمي ماتت أفاة تصدق عنها قال نعم قال فأي صدقة أفضل قال
سقي الماء قال الحسن فتلك سقاية آل ساعد بالمدينة رواه أحمد والنسائي نعم هذا الحسن يروي أن نساعد بن عباده سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أفاة تصدق عنها يا رسول الله قال نعم قال فأي
الصدقة يا أفضل قال سقي الماء والناس والدواب والطير كل ذاتي كابد الرقبة تنكبع بالماء فهو أفضل أنواع الصدقات يعني يجعل مثلا يجعل سقايات على الطرق أو يحكي رابئرا ويوقفها على المسلمين
يشربون منها هذا من أفضل الصدقات سقي الماء قال فأي الصدقة يا أفضل قال سقي الماء قال الحسن فتلك سقاية آل ساعد بالمدينة رواه أحمد والنسائي ساعد بن عباده رضي الله عليه وسلم لاهم سقاية
بالمدينة أو قفوها على أمواتهم نعم باب تعزية المصاب وثواب صبره وأمره به وما يقول لذلك نعم تعزية المصاب مستحبة يعني قال حسن الله عزائك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك إذا كان الميت مسلما
قال غفر الله لميتك هذه الألفاب التي أوصابها النبي وما أنه يجعل حفل عجا ويجعل أطعما يصنعها أهل الميت للناس يجعل خيام في ثلاثة أيام هذا من كل باطل وبدع وهو ضرر على الأحيا والأموات
نعم باب تعزية المصاب وثواب صبره نعم وثواب صبره وأمره به وما يقول لذلك باب تعزية المصاب وثواب صبره وأمره به وما يقول لذلك عن عبد الله ابن محمد ابن أبي بكر ابن عمر ابن حزم عن أبيه عن
جده عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم فهذا في استحباب تعزية المصاب لأن في هذا إعانة الله على الصبر وفيه مواشات للمصاب نعم فلاه مثل عجر المصاب إلى الصبر المعزي له مثل عجره سوار نعم
فكل ما تذكر المصيبة ولو كانت قديمة راجعون ويحصل له بنالك الأجر من الله عز وجل نعم نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى رواه الجماعة نعم النبي صلى الله عليه
وسلم مر على مرأة وهي جالسة عند قبري ابنها تبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولم تعرفه يا أمت الله صبري قالت إليك عني فإنك لم تصب بمهلي مصيبة فقالوا لها هذا رسول الله لما ذهب
الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا هذا رسول الله فندمت عن ما حصل منه وذهبت للرسول وقالت يا رسول الله لم يعرفه أو الآن أصبر قال إنما الصبر عند الصبر الصبر عنده صدمة المصيبة وعن جافر
ابن محمد عن أبيه عن جده قال نعم وعن جافر ابن محمد عن أبيه عن جده قال هذا من حريم الثواب رواه الشافعي نعم جاءت التعزير من الله سبحانه وتعالى يواصلت ملك من الملائكة سمعون الصوت ولا
يرونه ولا يرونه فهذه الثالثة التعزير نعم إن لله إن في الله عزاءاً من كل مصيبة وخلفاً من كل هالك نعم نعم وليس المصاب منفقد قريبه نعم نعم أجرني نعم يعني إستقطعات أن يكون أحد مثل أبي
سلمة بالنسبة لها وابوا أولادها قرر مهن لأن في التعزير وخلف عليها بخيراً منها تقول من مثل أبي سلمة بالسجاب الله لها وتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله خير من أبي سلمة نعم
وضعوا إعلان بالصحف للتعزية بفلان من الناس هل يعدوا من النعي المحرم إذا كان في مبالغات فيه مدح الله فيها يعد نعم أما إذا كان مجرد دعا للميت مجرد دعا للميت وإخبار أخبار بموت الميت
سواء بالصحف أو غير يالي أجلي الدعا له وقصور المناسبات في قامة العزاء هل هذا من النياحة المحرم نعم هذا لا يجد العزاء ما يحتاج إلى استراحات ولا تجمعات ولا عمل أقعمة للناس فهي إثم إثم
العزاء أيسر من ذلك إما أن تتصل بالتلهون أو بالجوال وتكلم المصاد أوان إذا لقيته في المسجد في السوق في العمل تعزي أحسن الله وعزائك وجبر الله ومصيبة وفرني ميت ولا داعي لا تجمع ولا عمل
أطعمه ولا نصب خيام سرادقات ولا ثلاثة أيام نعم طضيلة الشيخ فقط من الله يقول أيهما أفضل أصدقت عن الميت بمبلغ قليل كل يوم أمجمع ذلك ودفعه عن الميت كل شهر مثلا كله جاهز المهم الذي ينفع
الفقراء ويمفع المساكن سواء اليوميا أو شهريا أو سنويا نعم طضيلة الشيخ فقط من الله هل تسمى الكنائس والبيع مساجد أخذا من حديث قاتل الله اليهود بالتخذه قبور أنبيائهم مساجد لا ما تسمى
مساجد له الدمة الصوامع وبيع ومساجد يذكروا هي اسم الله كثيرة والصلاوات الهدم الصوامع وبيع وصلاوات ومساجد مساجد للمسلمين والصوامع والبيع لليهود والنصارة والصلاوات لهم ليهود والنصارة
نعم طضيلة الشيخ فقط من الله في الحديث قال فأي الصدقة أفضل قال سقي والماء أحيانا في الحرامين يفضل الناس أن نوزع عليهم اللبن أو العصير لوجود ماء زم زم عندهم الجانع فاليدخل التصدق
باللبن والعصير في الصدقة الأفضل لغلة العصير ولغلة مما شك النوافب من الماء نعم طضيلة الشيخ فقط من الله يقول أدركت بعض كبار السن يطوفون بالبيت سبعا ويقولون يقول أدركت بعض كبار السن
يطوفون بالكعبة سبعا ويقولون هذا ثوابه لفلان الميت وقد جرى عملهم عليه فهل يشرعوا هذا؟
ما ورد فيه دليل إلا من ناحة العموم عمومة أن هذا قربه طاعة وفيه ثواب من ناحة العموم يفعلونه من هذه الناحة أما أنه ورد أنه يقاف لكن الذي ورد أنه يحج عن الميت أنه يعتمر عن الميت وأما
مجرد الطواف هذا لم يرد فيه دليل هذا بدعه وحرام ولا يدوس طضيلة الشيخ فقط من الله يقول هل يشرع الحج أو العمره؟
الرسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من العموم رسول ليس بحاجة إلى هذا لأن له مثل أجر من عمل له مثل أجر من حج ومثل أجر من اعتمر له مثل أجر من صلى وصام فهو لا يحتاج إلى هذا لأن له مثل
أجر العام عليه الصلاة والسلام له مثل وجور أمته قضيلة الشيخ فقط من الله يقول هل يحصل على أجر التعزيه من عزا مصابا عن طريق الهاتف أو برسالة جوال؟
نعم المهم إبلاه إبلاه بالدعاء حثه على الصبر سواء مشافه أو كتابه أو بالجوال أو بالتله نعم قضيلة الشيخ فقط من الله يقول السائل إذا كان يجوز البكاء على الميت فنالجواب عما ورد من حديث
إن الميت ليعزب ببكاء أهله عليه قال البكاء أن ياح بمانيح عليه يعزب بمانيح عليه أما يعزب ببكاء أهله فلا أدري عن هذا الله قضيلة الشيخ فقط من الله هل من سقي الماء ما يوجد اليوم في بعض
المساجد من ثلاجات تورع فيها قوارير المياه الجاهزة؟
هل من سقي الماء ما يوجد اليوم في بعض المساجد من ثلاجات تورع فيها قوارير الماء الجاهزة؟
نعم ومن سقي الماء ثلاجات أو غيره قضيلة الشيخ فقط من الله فقد يكون في ثلاجات أفضل لأن يصير بارد مهيا للشرب نعم قضيلة الشيخ فقط من الله يقول بعد الدفن يقوم رجل بالدعاء والناس يؤمنون
خلفه فلما نهيناهم قال الناس لا يعرفون أن يدعو فهو يدعو ويؤمنون هذا ما ورد الذي ورد الاستقهار الاستقهار لمن يستغفروا لأخيكم وسألوا له التفليد فإنه الآن يسأل هذا الذي ورد الاستقهار
له نعم قضيلة الشيخ فقط من الله يقول السائل والله قال في المنافقين ولا تصلي على أحد منهم ما تأبدا ولا تقوم على قبهه المراد القيام على قبهه بعد الدفن للاستقهار قضيلة الشيخ فقط من
الله بعد من يجوز زيارة المرأة للمقبر يستدل بالحديث الذي مر معنا فأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على هذه المرأة التي تبفي عند قبر ابنها ولم ينكر عليها إلا مسألة البكاء قضيلة الشيخ
فقط من الله من يقول بأن المراد بالنهي عن زيارة النساء للقبور إنما هو الاكتار من الزيارة لما ورد زوارات القبور ورد زائرات كما في اللفظ الذي معكم زائرات ولم يقول زوارات قضيلة الشيخ
فقط من الله عند الوقوف على قبر الميت للدعاء له هل يرفع الإنسان يديه؟
قضيلة الشيخ فقط من الله يقول في بعض البلاد الإسلامية ونظرا لقلة المساكن فإن بعض المساكن فإن بعض الناس يقوم بالسكنا داخل المقبرة دما حكم ذلك إذا كان يضر القبور الأموات وضايقهم فلا
يدوث إذا كان ما يضايقهم ولا يضرهم وهمالهم أعوى ولا لهم مسكة وين روح؟
نعم قضيلة الشيخ فقط من الله يقول السائل ما هي المدة التي يجوز فيها الصلاة على قبر الميت إلى الشهر يقول الفقها إلى شهر بأنه بعد الشهر يتلاش يضمحل نعم قضيلة الشيخ فقط من الله يقول
إذا كان الميت قريباً لي جداً كوالدي ولم أصلي عليه فهل لي أن أصلي إذا رجعت إلى بلدي أصلي على قبره؟
إذا ما بقى أكثر من شهر لا لكن تدعو له تصدق عنه نعم قضيلة الشيخ فقط من الله مر معنا أن منقار فأقار عام هذا عام هل تجال والنساء نعم قضيلة الشيخ فقط من الله يقول أنتبلغ أنتبلغ أهل
الشان وأهل الحسرة تبلغهم بما رأيتوا ما سمعت بيقومهم هي إنكار هذا المنكر وتعليم الناس قضيلة الشيخ فقط من الله يقول السائل هل يجوز فتح قبر الميت لحاجة ما حاجة ضرورية بعد دفله بأيام
نعم يجوز إذا كان لحاجة ضرورية مثلاً اشتب في موته هل هو جناية النحية أمنية نعم يختر وتحقق منه أون في حاجة سقطت في القبر سحاجة سقطت في القبر وأنت محتاج إليها ما فيه معنا قضيلة الشيخ
فقط من الله إذا كان يمتحن القبر بنعليه يطع عليها فهو للتحريب وإن كان إنه ما يطع علي القبر وليس بحاجة إلى لبس النعلي فهو للكراهة نعم نعم هذا ممكن يجيب إزالة إذا قدرت على هذا فإنك
تزيله وتنصح هذا ليقول لك الكلام هذا من اكرام الميت اوه هذا من اكرام الميت اكرام الميت بالدعا له والصدق عنه أما فعل البدعه هو هو والمنيعا هذا ليس من اكرام الميت وضيلة الشيخ فقط من
الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول المقابر في بلدنا أغلبها ليس لها حماية ولا أسواء وكذلك القائمون عليها ليس بمؤتمانين ويقومون بالاعتداء على القبر وقد حدث ذلك فعله سؤاله يقول أن
ناس مضطرون إلى وضع خرسانة خرسانة أسمنت على القبر خشية من هؤلاء فالهذا يجوز لأن الحاجة شديدة ويشاهو سيلا للمنع وغير البنى عليه نعم وضيلة الشيخ فقط من الله في قول الرسول صلى الله
عليه وسلم اجعله من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورة قيل فيه نهي عن عدم الصلاة في المقابر نعم يدل على أن الصلاة في المقابر أنها من هي ونعنه وجاء النهي عن الصلاة عنده قبور وضيلة
الشيخ فقط من الله يقول حضرته جنازة وعنده دفن الميت كان أهل الميت يرشون القبر بماء الورد رائحته رائحة الورد قبل أن يغطى بالترعب هل هذا مشروع لا هذا ليس مشروع برش بالمع لشأن ما
يفطائر الترعب يلتب أما بالورد ما يجوز هذا إهمال وإضاعه للمالي والورد هذا مثمن إضاعه للمالي نعم وضيلة الشيخ فقط من الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول ما حكم صلاة الجنازة بالمسجد
الذي به قبر بأن هذا الأمر يتكرر عندنا في القرية كثيرة صلوا عليها في رائح المسجد وكذلك دفن أبو بكر وعمر ما هو الجواب عن هذا صل في مسكنا في مسكنها ما تصلي عند القبر في مسكنها والقبر
في ناحها وفي حجرة مختصة نعم وضيلة الشيخ فقط من الله يقول ما حكم قراءة صورة ياسين على الميت بعد دفنه حديث الورد يقول لغير هابت ولا يستحب قراءة ياسين وضيلة الشيخ فقط من الله إذا كانت
الإضاءة والأنوار توضعوا على سور المقارنة إذا كانت الإضاءة والأنوار توضعوا على سور المقارنة من الخارج لكي يتم حراسةها فما حكم ذلك؟
على سور المقارنة لا ما يضعوا إضاءة ولكن خارج أعمدت كاربة خارج على الشارع يتمدد نورها إلى المقارنة ما في مس نعم وضيلة الشيخ فقط من الله البنت الصغيرة التي لم تبلغ أو لم تميز بعد هل
يجوز لها أن تزور القبر؟
لا لا تزور القبر أن هذا فتحلاب لزيارة النزاء للقبور نعم وضيلة الشيخ فقط من الله كيف يكون وضع السرج على القبور دريعة إلى الشرح؟
نعم يقول ما وضع السرج على هذا القبور يقول للهشان وأنه ينفع ويظر هذا يعني وسيلة للغلو في القبر إذا صار معه إضاءة صار مثل الجبور الأخرى يضيع معها ولا يلهت النبر نعم وضيلة الشيخ فقط
من الله يقول هل صحيح أنه يؤذن للنساء بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبي خاصة؟
لا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الشائل هناك من يقول إن الصدقة عن الميت لا يصل الوحيد فهل هذا صحيح؟
أه لا تحجر اللي واسع يعني صعب العبادة فصدق عن أمه بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم من ماله أمه ماله ماله عنده مال نعم وكذلك فضيلة الشيخ فقط من الله هلا بداً يكون المتصدق عن الميت من
قرابته لا لا يسترقه نعم فالفعل في بلادنا فضيلة الشيخ فقط من الله يقول ما يسمى بعشاء الوالدين الذي يصنعه كثير من الناس فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل سقي والماء أفضل أم نشف العلم
وتعليمه ونشر كتب فضيلة الشيخ فقط من الله يقول الاثار بأعمال القرب فضيلة الشيخ فقط من الله يقول هل يجوز تعزية النصراني أو اليهودي فضيلة الشيخ فقط من الله يقول هناك من قال أن حديث
أنه عن زيارة القبور للنساء أنه من سوخ بدليل قوله عليه الصلاة والسلام كنت قد نهايتكم عن زيارة القبور لا فزرها فضيلة الشيخ فقط من الله يقول هناك عادة عندنا في البلد أنه إذا توفي شخص
يذهب أقربائه ويشترون من الجمعيات الخيرية يشترون كتبا قد كتب عليها وغالبا ما تكون هذه الكتب عن أحكام القبور وعن الأدعية المأثورة هل هذا الفعل مشروع؟
شلون يشرون الكتب من الجمعية والجمعية عمل خيري شلون يشرون هوهي العمل الخيري؟
شرون من المكتبات اللي هو يشرون شرون من المكتبات اللي تبيع الكتب تكون كتب نافع يوقفونها يدعون ثوابها للمية طيبة فضيلة الشيخ فقط من الله يقول هل يجوز السفر وشد الرحل من مدينة إلى
أخرى في أجل العزاء؟
لا العزام تيسر تلغون بالجوال بي تيسر الآن جداً نعم فضيلة الشيخ فقط من الله يقول بقوله صلى الله عليه وسلم أولد صالح يدعو له هل المقصود بالولد الصالح الذي يصلي ويصوم ويعمل بعض
المعاصي أو أنه يكون تقياً نقياً لا معاصي له؟
ماهنحد المعاصوم لكن الولد الصالح الذي يؤدي الواجبات وتجنب المحرمات كون يفعل من بعض المعاصي ما يمنع يكون صالحاً نعم فضيلة الشيخ فقط من الله إذا كان أهل الميت قد جعلوا استراحة أو
أعدوا خياماً لأجل استقدال العزاء فهل يذهب الإنسان لأجل تعزيتهم أم يحجموا عن ذلك؟
لا ينصحهم أنهم يلغون هذا الشيخ فإن لم يلغوا ولا يذهب إليه ينصحهم أنهم يلغون هذا الشيخ وأنه لا يجوز فإن امتذلوا والحمد لله وإلا فإنه لا يذهب إليه نعم فضيلة الشيخ فقط من الله هناك من
يقول إن الأحياء أولى من الأموت وليذلك في بعض البلاد يجعلون المقابر القديمة جداً يجعلونها حداق أم تنفسات للأحياء فهل هذا جائز؟
حرام هذا المقابر صارت ستنى للأموت ولا يجوز التعدي عليهم ولمات أولى بقبورهم من الأحياء سكنواها دفنوا فيها نعم فضيلة الشيخ فقط من الله يقول ما حكم نقل الأعضاء من الميت المسلم إلى حي
مسلم ما تنفع الأعضاء إذا مات نقل إلا ما يكون في حيات المنقول منه أما إذا مات أنا ما تنفع وهذا إذا كان حي وأدن ولا عليه ظرر وفيه نفع للمنقول إليه لا بس نعم فضيلة الشيخ فقط من الله
يقول هل ورد بأن الأرواح تتزاور في حيات البرزخ وأنهم يسألون القاديمة عليهم نعم ورد هذا ورد في الحبيث الأرواح تجتمع وأنها تتعارك وأن يسألون عن هلان هلان نعم فضيلة الشيخ فقط من الله
في الوقت الحاضر عند إرانة إنزال الميت الله يتوفل أمه سحيل موتها والتي لم تمت في منامها لأن النوم وفات يتوفهاها في منامها يعني وفات النوم تجتمع هذه الأرواح وارواح النائمين وارواح
الأموت وتتعارف وتتزاء البما بينها ثم إن الله يرسل أرواح الأحيا إليهم إلى استيقظوا من نومهم وتبقى أرواح الأموت ويمسكوا التي قضى عليها الموت ويرسلوا الاخراء إلى جل مسمى أرواح الأحيا
نعم وضيلة الشيخ فقط من الله في الوقت الحاضر أن يسأل سائل من حول القبر
105 من 148|شرح كتاب المنتقى|الجنائز|صنع الطعام لأهل الميت وكراهته منهم للناس|صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ دكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بن تيمية
الحراني رحمه الله وقال المولف رحمه الله تعالى باب صنيع الطعام بأهل الميت وكراهيته منهم للناس صلى الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالم صلى الله وسلم على نبينا محمد من ما يشرع مع
أهل الميت صنعت الطعام لهم قوله صلى الله عليه وسلم لما استشهد جعف ربنا بطالب عمي الله عنه في غزوتي مؤته قال صنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم أهل الميت يصنعون الطعام
وينصبون الخيام للتعزيه ويجلسون ثلاثة أيام فأهذا كله باطل وخالفوا للسنة وخالفوا للسنة يقول جرير بن عبد الله البجلي ربي الله عنه كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعت الطعام من
النياحة شيئا الاجتماع على حاجه الاجتماع ثلاثة أيام ويعلنا العزا في بيت كذا وكذا وفي محل كذا أهل الميت لا يسمعون الطعام قد يمونه للمجتمعين فأهلهم الطعام استدينون أو يأخذون هذا من
التركة تركة الميت وهذا ظلم للورجة ولا يجوز هذا ويجب التنبه مثل هذا الأمر نعم كراءة صنعته للميت الطعام للناس الذين يجتمعون كراءة تحرين مثل كراءة التنزيل نعم ولماذا منعتاهم من الصرف
يا ألجعفرا يا ألجعفر تصنعوا لآل جعفر طعامة فقد أتاهم ما يشغلهم رواه الخمسة إلا النساء نعم هذا هو السنة تصنعوا وصنعوا أن نبي صلى الله عليه وسلم يقولوا لأهله لأهل جيت الرسول يصنعوا
لآل جعفر جعفر ربنا بطالب من عام الرسول ربي الله عنه يصنعوا لهم طعامة وتعليل جاءهم ما يشغلهم وهو المصيبة فلا يجتمع عليه مصيبة الموت ومصيبة صنعة الطعام متكلفة واستقبال المعزين والفرش
وغير ذلك هذا لا صلا وهو خلاف السنة نعم وعن جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة رواه أحمد كنا يعني أصحاب الرسول
صلى الله عليه وسلم يعدون صنعة الطعام من أهل الميت للناس والاجتماع إليهم من النياحة والنياحة من أمور الجاهلية محرمة دل على تحريم ذلك على تحريم الاجتماع بمناسبة موت الميت ويكلفون أهل
الميت حبره لهم الطعام والشراب والاستقبال والفرش كلها لا حرام من النياحة والنياحة محرمة نعم وعنا نسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقراء في الإسلام رواه أحمد وأبو
دابود عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة في الجاهلية عبد الرزاق الصنعاني رحمة الله من كبار التابعين وفسر أوله صلى الله عليه وسلم لا عقراء في الإسلام أنهم كانوا بالجاهلية
يعقرون البقر وإن كان أهل الجاهلية يفعلونها فقد أمرنا بترك معليه أهل الجاهلية من هذا وكل ما ينسب إلى الجاهلية فإنهم منوع يحرموا على أهل الإسلام كانوا يعقرون راحلة الميت عند قبره
ويقولون إذا بعث يركب هذه الراحلة يركب هذه الراحلة فابو ما جاء في البقاء عن الميت وبيان المكروه منه فهذا لابس لا يملكه الإنسان الإنسان يبكي الى أصيب يبكي لا يملك الإنسان منعه ثم هو
رحمة للميت وليس هو من باب الجزع على الميت وإنما هو رحمة لللميت النبي صلى الله عليه وسلم بك على ابن ابنته لما مات وبك على ابنه إبراهيم قال العين تدمع القلب يحزن ولا نقول إلا ما يرد
الرب وإننا بك يا إبراهيم لما حزونون دل على أن الحزن والبك على الميت لا باسبه إنما الممنوع النياحة يواجرون كانوا في جاهل يواجرون النائحات هذي مهنا وحرف عندهم يواجرون النائحات
اجتمعنا ويبكين على الميت يرفعنا صوته ونبي ذلك باب ما جاء في البقاء على الميت وبيان المكروه منه جابر ابن عبد الله ابن حرام ربي الله عنه وعن ابه عن جابر غضي الله عنه قال فجعلوا
ينهوني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني نعم ينهونه عن البك ورسول لا ينهون لأن دل على جواز البك أنه إنسان ما يقدر يمنع البك وإذن هو من الرحمة وليس من الجزاء نعم فجعلوا
ينهونني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني فجعلت عمتي فاطر نعم قال لها تبكين ولا تبكين فإنه نزلت الملائكة تظله باجنحتها من كرامته على الله صبح وعن ابه عباس غضي الله وعنهما قال
نعم لما ماتت زينب بنته رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تحتها بالعاص ابنى بالربيع لما ماتت جعل النساء يبكين عليها رضي الله عنها فعمر رضي الله عنه لغيرته جعل يضربهنه جعل يضربهنه
فأنه بصلى الله عليه وسلم قال دعهنه أن البك ليس بممنوع إلا ما الذي يمنع عمل اليد لطم الخدود وشق الجيوب دعوى اللسان بدعوى الجاهلية والنياحة على الميت نعم إيا كنا ونعيق الشيطان يعني
النياحة رفع الصوت بالبكة والتأسف وتعداد محاسن الميت هذا نعيق الشيطان الذي ينعق بما لا يسعق ينعق يعني أربع صوته نعم ثم قال ما كان من العين من البكاء ومن القلب من الحزن هذا من الله
عز وجل ولا يُلام الإنسان عليه إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله عز وجل ومن الرحمة وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان هذا من الشيطان وكذلك اللسان من رفع الصوت بالتعداد محاسن
الميت والتأسف عليه كل هذا من الشيطان إشتكى يعني مدر صعد بن عبادة وبي الله عنه سيد الأنصار نعم إشتكى صعد بن عبادة شكوى له فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوه
صعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود فلما دخل عليه وجده في غشية فقال فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاءه بكو قال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن
القلب ولا بحزن القلب ولا تيعذب بهذا وأشارى إلى لسانه أو يرحم وعنو سامة يا ابني زيد رضي الله عنهما قال فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبي الله في الموت فقال لرسول إرجع إليها
فأخبرها أن لله ما أخل وله ما أعطى كل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فالتصبر والتحتسب فعاد الرسول فقال إنها أقسمت لتأتي النها قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقام معه سعد بن عبادة ومعاد
بن جبل فانطلقت معهم فروفع إليه الصبي ونفسه تقاقع كأنه في شنه ففاضت عينه فقال سعد ما هذا يا رسول الله فدل على أن البكاء رحمة وليس جزعا رحمة للميت وأهل الميت وليس جزعا فلا باس
بالبكاء قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وعن عايشة رضي الله عنها أن سعد بن معاد لما مات حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ما يقال عند المصيب إنه لله وإننا إليه راجعون الذين
إذا أصابتهم مصيره قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وانا في حجرتي رواه أحمد فبكينا على حمزه عنده فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم مبهار البكاء والاجتماع له هذا لا يجيوز
أما أن الإمسان يبكي وهو في بيته بمكانه أو في عمله هذا لا يوافذ عليه لكن الاجتماع له هذا لا يجيوز والنبي صلى الله عليه وسلم نهى نهى اللوات يبكينا على حمزه ويجتمعنا من اجل ذلك وأمره
النبي أن يرجعنا وحمزه ابن عبد المقطلب عام الرسول صلى الله عليه وسلم يستشهد في وقعتي أخد التي استشهد فيها كثير من الصحة رضي الله عنه استشهد منهم سبعون في وقعتي أخد والسبب في ذلك من
في الأول انتصر لما كانوا يمشون على تنظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه قد نظمهم وصفهم وجعل رماتا فوق الجبل يحرسونهم يا لا يتيهم العدو من الخلق يسمى جبل الرمات فلما انتصر المسلمون
في أول الأمر وصاروا يجمعون الغنايم رأىهم الرمات الذين على الجبل فقالوا ننزل اشاركوا إخواننا في جمع الغنايم ويظنون ان المعركة هم تهد فنزل كثير منهم وبقيا قائدهم عبد الله بن جوبير
ونعهم جمعة من بقيتهم لم ينزلوا فجاء المشركون بقيادة خالد بن الوليد قبل ان يسلم رضي الله عنه جاءوا من الخلف وجدوا الجبل قد تهيئ لهم سعوده والنزول على المسلمين فحصل ما حصل فلما
خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عاقبهم الله فدارة المعركة من جديد وصار المسلمون بين الأعدو من الخلف ومن الأمام دارة المعركة من جديد وحصل على المسلمين ما حصل بسبب هذه المسلمين
ولكب صدقكم الله وعده إذ تحسونهم يعني تقتلونهم إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعاصيتهم يعني عاصاها أولئي الرمات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما راكم ما تحبون
ممكن ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة ثم صارافكم عنهم ليبتل لهم المعركة من جديد وحصل بالمسلمين ما حصل حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ناله ما ناله هوشما المغفر على رأسه صلى الله
عليه وسلم وكسرت رباعيته وسقط صلى الله عليه وسلم في حفرة كل بسبب هذه المعسل التي وقعت من بعض الصحابة حيث خاله أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعاصيتم
من بعد ما أراكم ما تحبون منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة ثم صارفكم عنهم دارة المعركة من جديد فحصل على المسلمين ما حصل في وقعة أخذ وهذا بسبب ناصية الرسول صلى الله عليه وسلم
ناله أن جابر ابن عتيك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله ابن ثابت فوجده قد غلب فصاح به فلم يوجبه فاسترجع وقال غلبنا عليك يا أب الربيع فصاح النسوة وبكين فجعل ابن عتيك
يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا وجبه فلا تبكين باكية قال وما الوجوب يا رسول الله قال الموت وواه أبو داوود والنسائي نعم هذا الدليل على أن البكاء لا بس بي لأن رسول صلى
الله عليه وسلم قال لعبد الله ابن عتيك دعهنا يعني يبكين فإذا وجبه بابو أنه عن النياحة والندب وخمش الوجه ونشر الشعب ونحوه وكذلك تعداد محاسم الميت وخمش الوجه ونشر الشعب ونحوه في يسير
الكلام من صفة الميت نعم يعني يذكر شيء من صفاته الحسنة شيء يسير ولا يبالغ في هذا لا باس بذلك من باب الهار قضله من باب الهار قضله لأجل الدعاء له نعم ليس منه هذه الكريمة تريد كثيرا في
وعيد ليس منه من فعال كذا وكذا ليس معنى هنا ويكفر ويخرج من الدين لا معنى هو ليس على سنةنا ليس على طريقتنا هذه الأمور نعم يعني قولوا فعل قول دعوة الجاهلية وبرب الخدود شبط الجيوب آلة
من فعال الجاهلية وهذه هي النياحة نعم وعن أبي برده قال لأن الرسول قال ليس منه براءة نعم والحالقة والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة أو تنتيفه نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
إنه مننيح عليه يعذب بمانيح عليه نعم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه إنه يعذب بمانيح عليه بعد موته قد اختلف العلمة ما معنى وما فعل هذا الشيء يعذب بفعل غيره قالوا إنه هذا في الذي يوصي
يوصي عند موته النوم إذا مات أن ينوه عليه فهذا هو الذي يعذب في قبره و العياد الله إنه هو أوصى بالنياحة كما قال الشاعر إذا أنا مته فبكي عليه بما أنا أهله وشق عليه الجيب يوم معبدي هذا
يوصي بالنياحة يعذب بها في قبره وقيل معنا بمانيح عليه أنه يتألم لأنه ما يرغب هذا لأنه ما يرغب هذا في حياته ولا يرغب به بعد موته فهو يتألم في قبره من مانيح عليه فلا تعذبوه وتظروه نعم
صلى الله عليه وسلم يقول إنه من نيح عليه يعذبوه بمانيح عليه وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذبوه ببكاء الحي وفي رواية ببعض بكاء أهله عليه وعن ابن عمر
وعن ابن عمر رضي الله عنه معن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذبو ببكاء أهله وعن عايشة رضي الله عنها قالت إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يزيد الكافر عذابا
ببكاء أهله عليه متفق على هذه الأحاديه نعم عايشة رضي الله عنه وقال أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم يعذب بمانيح عليه هذا الكافر وليس بأهل الإيمان ولكن الجمور على خلال هذا يقول حتى
المؤمن يعذب بمانيح عليه نعم ولأحمد ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذبوه بقبره مانيح عليه مانيح عليه يعني مدة النيح عليه يعذب بذلك يتألم لأنه
ما يرضى بهذا نعم عربعون في أمتي من أمور الجاهليه لا يتكون عن تستمر وليس في الأمة كلها ولكن في بعضها تكون الجاهلية في قبيلة تكون في رجال معينين تكون في الناس في بلد أما أن كل
المسلمين يكونون على أمر الجاهلية هذا مستحف ولكن بعضهم قد يقع منه ذلك من أمور الجاهليه عربعون في أمتي من أمور الجاهليه نعم فأبو لهب عمر رسوس الله عليه وسلمه من سمين من سمين بنهاشه
وفي النار تبت يداء بلهب ما نفعه نسبه ولا ضرب لالا رضي الله عنه مهضره ذلك بل صاره من سادات أهل الجنة رضي الله عنه وارضاهه ليس في الما المسألة بالنسب إنه أكرمكم عند الله أتقاكم إنما
النسب للبتعاره أقط تعرف أنك من بني هلان وأنك من قبيلة بني هلان أقط أما أنت افتفر لا مهي جوز الافتخار أخرو بالأنساب والطعنو بالأنساب أخرو بالأنساب يعني بالمنزلة فلان له منزلة رفيعة
وفلان له جاه فلان هذا الحسب الحسب هو المنزلة الرفيعة عند الناس لا يفتفر الإنسان بها مهما كان له من المنزلة والجاه والمكان لا يفتفر بهذا بل يتواضع يتواضع يعتبر نفسه من سائر الناس لا
فضل له عليهم نعم والطعنو الأخرو بالأحساب والطعنو بالأنساب والسسقاء بالنجوم يعني اعتقاد أن النجوم تؤثر تؤثر في انزال المطر أن لها تأثير والتنجيم من أمور الجاهلية والنياحة والنياحة
وهي تعداد محاسن الميت والافتخار بها من نامر الجاهلية فدل على أن من كان فيه جاهلية لا يكون كافرًا يخصلك انخصال الجاهلية لكن لا يكون كافرًا بذلك لأنه قال من أمتي عربع في أمتي وإضان
الرسول صلى الله عليه وسلم قال لحد الصحابة لما تنقص واحد من الموالي قال له صلى الله عليه وسلم عيرته بأمة إن كمرء فيك جاهلية وما قال يبن فلانه قال عيرته بأمة إن كمرء فيك جاهلية مع
أنه صحابي فدل على أن من كان فيه خصلة من خصال الجاهلية لا يكون كافرًا نعم إذا لم تتب قبل موتها قال صلى الله عليه وسلم النائحة وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة وتعدد محاسن الميت
وتتأسك عليه إذا لم تتب قبل موتها أما لو تتبت قبل موتها تاب الله عليه إذا لم تتب وماتت وهي تعمل النياحة تقام يوم القيامة يعني تبعد من قبريها وعليها سربال من قطيران ودرع من جرب يكون
ذلك أشد في التهاب النار عليها والعياد بالله سبب النياحة نعم وقال أن ايحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطيران ودرع من جرب من قطيران يعني من نخاس نعم ودرع من
جرب رواه أحمد ومسلم من جرب شكها والمرض الجلدي شديد نعم وعن بموسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء الحي إذا قالت النائحة وعضته واناصره واته هذا معنى
تعذيب إذا قالت النائحة جبذ الميت وقيل له أنت عرضها أنت ناصرها أنت كاسبها رواه أحمد نعم وعن باب التوبير نعم وعن نعم نعم لما قتل عبد الله بالرواحة رضي الله وعن ناسر رضي الله عنه قال
لما تقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الفرب فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الجنة الفردوس معواه يا أبتاه إلى جبريلا نعاه
فلما دفن قالت فاطمة أطابت أنفسكم أن تحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراضي رواه البخاري نعم وعن هذه فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم دلعان مثل أذي الأمور لا يؤخذ عليها وهي
من باب الرحنة بالميت ومن باب فقده والتعشر بموته نعم وعن ناسر رضي الله عنه أن أباب أكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فما هو بين عين ووضع يديه على صدغه وقال صلى
الله عليه وسلم أن يجلسوا ولو قليلا لكي يسيروا على الناس فيسلمون عليهم بالمنزل أولا قبل هذا الكتاب الذي لعد البجر هو كتاب الوصول الستة رسالة رسالة الوصول الستة شيخ محمد بن عبد
الوهاب رحمه الله الوصول الستة نعم السؤال فضيت الشيخ فقطكم الله سئله كثيرة تسأل عن ما هو المشروع بالنسبة للجلوس للتعزيه اليوشراء لأهل الميت أن يجلسوا ولو يسيرا الاستقبال من يعزيهم
تيسيرا عليهم لا ما هو مشروع ما هو مشروع أنه ما يلسون التعزيه أيسر من هذا تعزيه التلهون بالجوال تعزيه ده لقيته في المكتب الشارع بيه ولا حاجة هي الاجتماع لأنه إذا بدي الاجتماع تطور
ولا يؤدم بشيء من هذا نعم وضيت الشيخ فقطكم الله يقول السائل إذ انتها الناس من الاجتماعي عند أهل الميت لعزائهم بعد الثلاثة أيام أقوم بالذهاب نعم فعلك هذا مشروع لأنك ما فعلك فعلهم لكن
ما يكفي منك هذا لابد من تنصحهم وتبيل لهم هذا لا يجوز ونه لازل تبيل لهم هذا نعم نعم إجتماع لأهل الميت مش الداعي للاجتماع يبعدون ثلاثة أيام والعشك اليوم يجي من جهة من فلان من فلان
هذا ما يجوزها نعم ما يساغر ليجل التعزيه؟
ما يساغر ليجل التعزيه؟
يقول يوم الحمد لله تسرى الاتصال جوال بالتلوهون تتصلوا تعزيه ما أنت في أقصى الدنيا كأنك حابر نعم هل يشرع ما يفعله بعض أهل الميت من وضع ورقة على منزلهم أنهم لا يستقبلون المعزين؟
لا يفتحون الباب ولا يحتاج ورقة لا يفتحون الباب ومن جامع يعرف أنهم ما سمحوا نعم فوقة ثلاثة هم تعزيه يقولون إلى أن ينسوا المصيبة إلى نسع المصيبة بموضي أيام أو شهر أو لا يجدد عليهم
ذكر المصيبة نعم ما في الباب الشيء اليسير الذي من أجل يدعاله يعني يدكر شيء من محاسن من أجل يدعاله ولا فاسبه نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل ذهبنا إلى تعزية شخص في ميت له
فعزمنا يقول على وجبة عشاء عنده فعلنا هذا صحيح ودخولنا عنده صحيح نعم لا يجوزه لا يجوزه يقولوا لا يجوزه هذا ولا تعمل شيء نعم فضيلة الشيخ هذا يفتح باب نعم فضيلة الشيخ هذا عزمكم عزم
غيركم وقالوا وحنوش حيث انما يغدينه ولا يعشينه فلا يفتح باب في هذا أنت من اللي خدولها خدول عشاء ولا غدا نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ما حكم رثاء الأموات سواء كان نثرا أو شعراء لا
بأس بذلك شيء لم يه كذب ولا بي زيادة ولا بأس بذلك حسان رثى النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت رضي الله عنه رثى النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ما معنا قول
رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن حمزة لا بواكي له يعني أنت أسف على أنه لم يبكي عليه أحد أكمل باب الأخبار بالواقع نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل هل يجوز لإنسان أن يحضر جنازة
أحد أقربائه من القبوريين أو الصوفية هذا من المسلم لم يخرج ببدعاته عن الإسلام نعم احضر ودعوا الله لأنه مسلم نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل لما مات والدي رحمه الله يقول نصبنا
خيمة وصنعنا طعاما وقد علمت الآن أن هذا لا يجوز فماذا علينا في هذا الوقت لإنسان الشيخ فقطكم الله يقول هل عقروا الراحنة عند قبر الميت لأجل أن يركبها إذا أبعث كما يظن أهل الجاهرية هل
فيه دلالة أنهم يقرون بالبعث بعد الموت ولا يستعدون له نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل يعذب الميت بتعداد محاسنه إذا عزيه به كما يفعله كثير من الناس اليوم إذا عزه فإنه يذكر محاسن
الميت لتسذية أهله ما يكفر من ذكر صبات ذكر شيء يسير لا بس به لكن كثير وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل أهل السب والشتم الذي يحصل بين بعض أبناء القبائل يعد من كبائل الذنوب ومن أمور
الجاهلية نبي صلى الله عليه وسلم لم يكن سباباً ولا لعاناً ولا سباباً ولا صحاباً بلاسواق نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ذكوت حبيضكم الله قولين يتفسير أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه
أنه إن أوسى بذلك وأنه يتألم يقول مراجح من هذه القولين لم يترجح شيء من القولين نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل إذا دفن الميت وأتى أشخاص يريدون الصلاة عليه بعد الدفنة فهل
يصلون عليه جماعة أو فرادة نعم هو أفضل يصل عليه جماعة أفضل من أن يصل عليه فرادة نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل عندنا بعض أهل الميت من نسائه وبناته وحفيداته يرغبنا الصلاة
عليه بعد غسله مباشرة نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ورد في الحديث نعم ولسلام عليكم ما تقول عليك السلام لأن هذا تحية الأموات وقال نوره عليه السلام موسى عليه السلام وهكذا هذه تحية
الأموات نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل ما تقريب لنا هنا في الرياض وردنا أهله الذين في بلد آخر أن نصوره وهو ميت لأنهم لم يرواه من سنوات بعيدة لا يجوز التصوير لا للأحيا ولا
الأموات تصوير لوات الأرواح لا يجوز لا للأحيا ولا الأموات إنما يجوز عند الغرورة فقط عند الغرورة يقدر الغرورة نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول في قول رسول صلى الله عليه وسلم ليس منه
هل هو تبرء من الفعل أم من الفعل على ظاهره ما يفسر كده وكده على ظاهره ليس منه أي ليس على السنة أو على طريقتنا على كل حال هو زجر وعيد نعم ما يتساهل فيه نعم وكون ما يفسر أحسن أنه إذا
فسل خفح على الناس نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول ببلدنا داعية من أهل السنة ولكنه دائما ما يقول إن معاوية رضي الله عنه كان يجعم أنه أحق بالخلاف من عليك
وقاتله على ذلك يقول لا يجوا الاعتقاد في معاوية رضي الله عنه هذا الاعتقاد السيء سؤال ظن به إنما معاوية يقالب بدام عثمان الذي قتله الخوارج ويقالب قصاصنا نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله
يقول السائل إذا صليته في طائرة مستقبلاً القبلة ثم إذا صليته في الطائرة مستقبلاً جهة القبلة ثم إتجهت حطائرة إلى التجاه آخر أثناء صلاتي إذا كنت تعرف القبله تستطيع توجه إلىها يجب عليك
رالك في كل الصلاة وإن كنت لا تستطيع تصلي حسب ما تيسرلك وما وجه الله لا لم تستطع صلي إلى اليها التي تتيسر لك وهي قبلتك نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول من
عادة أهل بلدنا أنه إذا مات الميت فإنه عند إخراجه إلى المقبرة وبعد تجهيزه تذبح وذبيحة وهذه الذبيحة يعتقدون ويرون أنها لا تؤكل يقول فما حكم هذا الفين؟
إن كان يحتاج إلى حضورك لتتولى دفنه وأموره سافر له أما إن كان ما يحتاج إلى حضورك يكفي أنك تدعو له وتستافر له أنت في مكانك الله يقول الشائل هل يجوز للمرأة المسلمة أن تذهب إلى طبيبة
كافرة لأجلي الولادة مع وجود الطبيبات المسلمات وكثرته إن أمور الدنيا لا يناكم الله عن الذين المقاتلوكم في الدين ولم يخييوكم فيها لكما أنتبرواهم وتخسطوا إليه لا فاسب ذلك وعام له؟
نعم نعم نقصدهم بيادة تخفيف على الناس وأنهم مادع ممجتمعين أسهل للناس في التعزية لا بس لكن ما يكون في المقبرة ولا يبنى له مكان مثل ما يمولون مكان للتعزية ما يبنى شيء نعم الحدود ما
يصلح العشرة بينها وبين الزوجة نعم ولذلك سمع الله سمع الله صلاة الفجر قرآن الفجر ينتول فيه القراءة هذا هو السنة نعم نعم عن المنزل مع أن الأولوية لها بالتعيين قريبا من منزلها سؤاله
هل يجوز لي أن أدفع مبلغا من المان لأحد المسؤولين بيتم نقلها إلى المكان المناسب القريب نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السؤال هل يجوز الإنسان أن يتدين أو هل يجوز الإنسان أن يستدين
لأجل أدهاب إلى الحج؟
لذا كان ما أدى الفريضة تيسر لها أن يستدين لا بيبس تيسر لهم أن يستدين ما بيبس وما إذا كان نافلة لا نافلة ما يستدين من أجل فعل النافلة نعم لجنسية بلد كافر حتى يتحصل على مزايا في بلد
مسلم سيذهب إليه علما بأنه سيستقر في بلد الإسلام وإنما يستفيد من هذه الجنسية تلك المزايا لا يجوز لا يجوز التجنس في جنسية الكفار لأنه يكون تحت سلطاتهم ويقسم الرعاياهم ولا يجوز هذا
نعم وظيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل يقول وظيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل إنه يأمر زوجته بأمور ولا تفعلها محتجة بأن هذا ليس من عرفهم يقول هلها هذا ليس لها أن تأس يا زوجها إذا
أمرها بشيء ليس فيه معصية ليس فيه معصية فتوطيعه ناجل حسن العشرة لكان تستطيع أن تفعل ما أمرها به وليس معصية نعم نعم يسرى لإجالة العداء والنظافة وأما لمنى فهي للأشياء الطيبة والأكل
والشرب ولا خذ ولاعطى وإرذالك مع عطه لغيره نعم ويجوز لها أن ترتدي ما يسمى بالباروكة لا تجعل غطى على رأسها ولا يدرى إنما فيها شعر غطى يكفي ولا تستعمل الباروكة لأن هذا من الوصل ولاعنى
النبي صلى الله عليه وسلم الواصل ولا مستوصلة نعم وظيلة الشيخ فقكم الله لا مو مشروع هذا ما بدأ سيد ولا من فعل الصوفية ولا يجوز هذا المساجد المساجد تنور ولا تجعل فيها ظلام نعم هل
تصحوا صلاة الرجل إذا كان كتثيه إذا كان كتثاه ليس عليه ما غطى لا كافر لا يتولى أمر المسلمة تنتقل الولايا إلى من بعده من المسلمين وإذا كانت في بلد ليس فيه لا مركز إسلامي رئيس المركز
يقوم مقام ولي الأمر كوى لا شعنه نعم وكذلك حبيضك الله تسأل وهل يصلح أن يكون أحدهما محرما لها عند سفرها لا كافر ما يؤمن على المسلمة نعم نعم حصل علي الجناب نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله
يقول السائل إذا فاتت إذا فاتتني صلاة الوطر بالليل أن أصليها بعد صلاة الفجر مباشرة أما ده أصلاع لا بعد ارتفاع الشنس لا صليها بعد الفجر صليها بعد ارتفاع الشنس إلى زوال الشنس كل وقت
لقوة الوطر إلى أن تتوسط الشنس فوق الرئوس كل هذا وقت لقوة الوطر من ارتفاعها في درول إلى أن تتوسط نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل ما حكم خلوة الممرضة بالدكتور أو بالطبيب في
غرفة واحدة أحيانا بحجة العمل وغير ذلك من الأمور وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل هذا من الاستسقائي بالنجوم المذكور وضيلة الشيخ وفقكم الله وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل وكذلك
حبظك الله سؤال قريب منه يقول إذا لم أسافر إلى بلد الميت القريب لنا لعزائهم فإنهم يغضبون عليه ويقاطعوني ويقولون أنت قاطع رحم مع أنني أتصل بهم فماذا أصناعه؟
نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأى منكم منكر فليغيره بيده إلى أن قال فبقلبه ذلك أضعف الإيمان هل من لم ينكر بقلبه يقول ليس له إيمان بل هو كافر بالحديث
وليس وراء ذلك من الإيمان حبته خرده فالذي لا ينكر المنكر بقلبه وعالكوهر نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل حججت الفريضة و لله الحمد و أريد أن أحجنا فيلة فما تقول حججت الفريضة و
لله الحمد و أريد أن أحجنا فيلة فما الأفضل من أحج عن نفس مرة ثانية أو أن أحج عن ميت قريب
106 من 148|شرح كتاب المنتقى|الجنائز|الكف عن ذكر مساوئ الأموات|صالح الفوزان|الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مدل الدين بن
تيمية الحراني رحمه الله أدرش 106 بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الكفي عن ذكر مساوي الأموات صلى الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه ومن وله
الكف عن ذكر مساوي الأموات يعني ذكر معائبهم بعد موتين وذلك لامرين علّل بهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الأول أنهم أفضل إلى ما عملوا وسيجازيهم الله بأعمالهم أقاربهم تؤذوا الأحياء
بسئلها إلى أقاربهم ودين الإسلام جاء بكف الأدى عن الأحياء والأموات وهذا إذا لم يكن في ذكر معائبهم فائدة ما إذا كان في فائدة كان يكون وصحاب بدعة ويخشى نقتدابهم فإنه ينبه على ذلك لا
من باب سببهم وإنما من باب النصيحة هل المسلمين يعني ذكر ما عندهم من البداع والمخالفات ذهب الكف عن ذكر مساوي الأموات أن عايشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبب
الأموات فإنهم قد أفضل إلى ما قدموا رواه أحمد والبخاري والنسائي وإن شاء غفر لهم معافا عنه وإن شاء عزبهم نعم باب استحباب زيارة القبور للرجال دون النساء وما يقال عند دخولها استحباب
زيارة القبور وذلك لفائدة فائدة الأولى تذكر الآخرة تذكر الموت والفائدة ثانية الدعاء للمسلمين منهم الدعاء للأموات سلام عليهم والدعاء لهم فالكفار يزارون لأجل الاعتبار فقط النبي صلى
الله عليه وسلم استأجن ربه أن يزور أمه آمنة بنتواب كانت مشركة فأذن له بزيارتها استادنه أن يستغفر لها فأبا عليه أن يستغفر له أنه لا يجوج الاستغفار لأموات المشركين ما كان للنبي والذين
آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربا بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وإن احتج أحد بأن إبراهيم عليه السلام استغفر لأبي فقال وغفر لأبي إنه كان من الضلين الله جل وعلا إنها
إبراهيم عن ذلك فقال ما كان للنبي والذين آمنوا وإستغفروا للمشركين وما كان استغفار إبراهيم لأبي لأن إبراهيم قال لي أبي سلام عليك لما أمره بالتباعه ونهاه عن طاعة الشيطان فأبا والده أن
يقبل قال سلام عليك وهذا السلام ليس سلام تحييه إنما هو السلام متاركه فنبتغ الجاهلين سلام عليك يعني أتركك قال سلام عليك ستستغفر لك ربي هذا المعيدة ولما تبين له أنه عدول لله تبرا منه
نعم باب استحباب زيارة القبور للرجال دون النساء والنساء فلا يدود لها من زيارة القبور لأن المرأة ضعيفة فإذا رأيت قبر قريبها فإنها تجزع تبكي عليه ولا تصبر هذا من ناحية الناحية الثانية
أنه يطمع بها الفساق إذا جارت المقابل وخلت فيها فإن الفساق يطمعون بها ونذلك منعت من زيارة القبور قال صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور المتخذين عليها المساجد والسرج واللعن
هو الطرد وليبعاد ع الرحمة الله ويكتب أن زيارة النساء القبور كبيرة لأن نظوابط الكبيرة أن يتوعد عليها باللعن هذا نظوابط الذنوب الكبائر كله لنب ختم بالعنة أو غضب أو نار فإنه كبيرة من
كبائر الذنوب فزيارة النساء القبور كبيرة وأما قول إمعطية ربي الله عنها نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا يكفي قولها نهينا أنه يقتل التهريم أما قولها لم يعزم علينا هذا اجتهاد منها
رضي الله عنها فلا يؤخذ به زيارة النساء القبور الرمى لأنها تجزع إذا رأى قبر قليبها ولا تصدر وعلي أنها يطمع بها الفساق إذا وجدوها في المقابل وقوله زوارات قالوا أذا يدل على أن المرادة
التي يكثرنا من زيارة القبور لكن جاءت رواية لأن الله زائرات القبور زائرات القبور فهذه تفسل زوارات أنه ليس المرادة المكشرات من الزيارة فالمجرد الزيارة يلعن عليها النساء نعم وما يقال
عند دخولها وما يقال عند دخول القبور يسلم عليهم جميعا ويستغفر لهم جميعا نعم وما عن زيارة القبور يعني هذا في أول الأمر لما كانوا حديثة عهد بالجاهلية وكان المشركون يزورون القبور لدعاء
الأموات والاستغادة بهم نهاهم جميعا للرجال والنساء هذا في أول الأمر فلما استقر الاسلام وعرف المسلمون دينهم وعرفه وعدنا للمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة هذا الغرض
الأول من زيارة القبور وعنبي هوريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استعدنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذلي فزور القبور فإنها تذكر الموت
فواه الجماعة نعم هذا الغرض الأول من زيارة القبور أنها تذكر الموت إذا رأيت الموت والقبور تعلم أنك لاحق بهم عن ما قريب فتتوب إلى الله عز وجل تتذكر الموت نعم وعنبي هوريرة رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور فواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصحهه نعم هذا فيه ما استثناه المصنف في الترجمة دون النساء لأن أنبي صلى الله عليه وسلم لعنى زوارات
القبور أدل على أن النساء لا تزور القبور وأن زيارة هننى للقبور كبيرة من كبائل الذنوم وإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لعنى زوارات يعني كثيرات الزيارة نقول جاء رواية لعنى زائرات
القبور زائرات بدون مبالا نعم يعني أمر بزيارة عموما زور القبور كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها هل يدخل في النساء فبالحديث الثاني لعنى الله زوارات أو زائرات القبور وهذا يخصص أنه
بالرجال نعم الرجال دون النساء نعم فعنى النبي هريرة رضي الله عن أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى
المقبرة يعني سواء أنزارها أو مر بها في طريقه فإنهم سلموا عليهم نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون وإن إن شاء
الله بكم هذا استفنى هذا استفنى وهل هناك الشك في أننا لاحقون بهم وإن إن شاء الله بكم لاحقون رواه أحمد ومسلم والنساء ولأحمد من حديث عائشة مثله وزاد اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتننا
بعدهم وعليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما تعدون غدا مؤجلون وإن إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين مننا ومنكم والمستأخرين اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتننا بعدهم أغفل لنا ولهم
نعم يقول هذا إذا زار القبور أو مر بها في طريقه نعم وعن إنسان معرض للفتنة مادام على قيد الحياة هو معرض للفتنة يسأل الله السلامة من الفتنة وعليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن
إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية رواه أحمد ومسلم وابن ماجه نعم ما ذا ما يقول عند زيارة القبور أو المرور بها في طريقه يدعو لهم ويستافر لهم نعم ينبش لغرض صحيح نعم
الميت ينقل ويدفن في مكان آخر ولا يتعين أن يدفن في مكان موته يجوز نقله إلى مكان آخر إذا كان في ذلك مسلحة له إذا كان في هذا مسلحة له ينقل وكذلك ينقل إذا كان يخاف عليه إذا بقى في مكان
يخاف عليه ينباش وخاف عليه يؤذى يداس إذا كان يخاف عليه من الأذى ينقل أيضا نعم باب ما جاء في الميت ينقل أو ينبش لغرض صحيح نعم باب ما جاء في الميت ينقل أو ينبش لغرض صحيح صلى الله عليه
وسلم عبد الله ابن أبي بعد ما دفن يعني فيه بعض البلدان بعض البلدان ينبشون الأموات يخذون عظامهم ويبعدونها في مكان آخر لاجل أن يدفنوا في مكان يتبركون بالمقبر مثل المقبرة المعلات
ينبشون يخذون عظام الأمواته ولا يدراو أن يدفنوا ويجعلوا مكانها أمواته آخره مثل في مصر وفي غيرها هذا لا يجوز هذا لا يجوز هذا من سكن في قبره هو أحق به نعم باب ما جاء في الميت ينقل أو
ينبش لغرض صحيح لغرض صحيح كان يخاف عليه يخاف عليه من الماء يسر بلا قبره يخاف عليه ينبش يخاف عليه إذا كان هناك غرض صحيح إنه ينقل من قبره نعم عن جابر رضي الله عن أقال أت النبي صلى
الله عليه وسلم عبد الله ابن أبي بعد ما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه وفي رواية أتها رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أبي بعد ما أدخل حفرته فأمر به فأخرجه فوضعه
على ركبتيه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه الله أعلم وكان كسى عباس قميصه قال سفيان فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافئة بما صنع رواه ملبخاري وكان يؤذي رسول
الله صلى الله عليه وسلم ولكن الرسول حليم عليه الصلاة والسلام حريص على أمته حتى المنافقين كان حريصا عليهم يخسن الصحابه ولو كانوا منافقين أني المنافقين أنت استاهل لهم 70 مرة فلي يغفر
الله لا قال صلى الله عليه وسلم لو علمت أنني إذا زدت على 70 يغفر لهم لزدت من حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته كان حسن الصحلة حتى مع المنافقين ومنهم عبد الله بن أبي صحابي جليل اسمه
عبد الله ابن عبد الله كان رجلا صالحا ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأيضا فكان صلى الله عليه وسلم يراعي فيه ابنه أيضا وأيضا كافأه على معروف حصل منه يمكن مع الأسرة في وقعة بدر البسه
قمي صه ابن أبي عمر رسول صلى الله عليه وسلم قمي صه فراد صلى الله عليه وسلم أن يكافئه على هذا فالبسه لما مات البسه صلى الله عليه وسلم قمي صه فيه دفن في قميص رسول الله صلى الله عليه
وسلم ونفث فيه من ريقه عليه الصلاة والسلام من خرصه على أمته عليه الصلاة والسلام وحسن الصحبه لأصحابه أحيان وأموته نعم وعن جابل رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقت
لا أحد أن يردوا إلى مصارعهم وكانوا نقلوا إلى المدينة في أحد دفنوا في أحد ومقبرة الشهده في أحد معروفه مقبرة الشهده ومنهم حمزة عبد المقالب ربي الله عنه معروفه سمونا مقبرة الشهده تزار
كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم ويسلموا عليهم ويستغفروا لهم تزار مقبرة الشهده في أحد لمن زار البقيع إنه يذهب إلى أحد ويزور الشهده ويسلم عليهم ويدعو لهم نعم وعن جابل رضي الله
عنه قال دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على أحده رواه البخاري والنسائي نعم عبد الله بن جابر بن عبد الله أبوه عبد الله بن حرام من أجل الصحابه وأكابر الصحابه ربي
الله عنه قتل فيه قتل في أحد استشهده في أحد دفن معه رجل كان لا يرغب أن يدفن مع أبيه أحد فأخرج أباهه ودفنوا في قبر خاص هذا على جواز نبش القبر لغرب صحيح كما ترجم المؤلف رحمه الله ينبش
القبر لغرب صحيح لأن جابرا نبش أباهه ودفنه في قبر خاص به نعم نعم وادي في المدينة واد المشهور واد العقيق وكان عليه قصر سعد بن أبي وقاص وكان يسكن فيه ولما مات نقلوه من العقيق إلى
البقيع ودفنوه مع الصحابه فللا على جواز نقل الميت إلى مكان مناسب له نعم ولسعيد في سننه عن شريح ابن عبيد الحظرمي أن رجالا قبروا صاحبا لهم لم يغسلوه ولم يجدوا له كفناء ثم لقوا معادبنا
جبل فأخبروه فأمرهم أن يخرجوه فأخرجوه من قبره
ثم غسلا وكفنا وحنق ثم صلي عليه هذا دليل على أن الميت ينبش من قبره لغرب صحيح مثل لودفن وهو لم يصلى عليه ولم يكفن ولم يحنط والحنوط هو الطيب الذي يجعل في أكفان الميت ويجعل في بداه
بداه الميت يسمونه الحنوط إذا دفن الميت وهو لم يغسل ولم يكفن ولم يحنط فإنه ينبش ويتمم ما يشرع له يتمم ما يشرع له قبل الدهني هذا نبش لغرض صحيح يجوز بل قد يجب أحيانا نعم نعم زكاة هي
الرقن الثاني يرقن الثالث من عركان الإسلام بعد الصلاة وهي قرينة الصلاة في كتاب الله قرينة الصلاة أقيم الصلاة وآتو الزكاة وما أمرو إلا ليعبد الله مخلصين له الدين ويقيم الصلاة ويوت
الزكاة وذلك دين القيمة فالزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل الصلاة فلضت قبل الهجرة ليلة المعراج صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما زكاة فإنها فرضت السنة الثانية بعد الهجرة إلى
المدينة وهي قرينة الصلاة فمن منعها جاحداً لوجوبها كفر ومن معنعها بخلاً فإنه يلزم بدفعها فإن أبى فإنه يقاتل إذا كان معه شوكة يقاتل إذا لم يكن معه شوكة فإنه يعزر حتى يخرج الزكاة
فيوخل منه قهرة تدفع الزكاة هذا إذا كان مقرن بوجوبها لكن منعها بخلاً قاتل أبو وكر الصديق ربي الله عنه منع الزكاة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ولما رجعه عمر في ذلك قال كيف
تقاتلهم وهم يقولون وقال ربي الله عنه والله لو منعون عقالاً وفي رواية عناقاً كانوا أجونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه فقاتلهم حتى أخضعهم فمانع الزكاة وهو يقدب
وجوبها إذا منعها بخلاً إن كان ليس معه شوكة وليس له أتباء فإنها تؤخذ منه قهراً ويعزر وإن كان معه شوكة ومنعه فإنه يقاتل كما قاتل أبو وكر الصديق منعي الزكاة حتى أخضعهم الحكم الله عز
وجل ويقرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل ويحق مالي الصلاة عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية فهو مقترناً في كتاب الله عز وجل منفرق بينهما فإن كان منفرق بينهما بخلاً لا إنكاراً لها إن
كان ليس له شوكة تؤخذ منه قهراً ويعزر وإن كان له شوكة ومنعه يقاتل عليها كما قاتل أبو وكر الصديق منع الزكاة نعم كتاب الزكاة باب الحث عليها والتشديد في منعها حس على أدائها وإخراجها
والتشديد الوعيد على من منعها نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاداً إلى اليمن قال إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا
الله وأن رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله فترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله فترض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم
أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم والتقدع وتالمظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب رواه الجماعة فران هي البلد المعروفة في الجنوب المملكة وكان يسكنها نصارة كان يسكنها قوم من النصارة
وثدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفاوض معهم دعاهم إلى الإسلام كما ذكر الله ذلك في صدر صورة آل عمران في وفد نجران الذي نجاو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبعت النبي صلى الله
عليه وسلم معاذا ابن جبل ربي الله عنه بعته إلى اليمن وقاضياً ومزكياً أول ما يدعى إليه التوحيط أول ما يدعى إليه فالدعوها التي لا تهتم بالتوحيط ولا تلتفت إليه دعوة باطلة خاطئة ليست
على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون رأس الدعوة هو دعوة الى التوحيط إلى عبادة الله ده لا شريك له أن يكون أول ما تدعوه مليه شهادة الله إلاها إلا الله ما قال أول ما تدعوه
مليه حسن الخلق والزكاة وغير ذلك من الأمور الطيبة لا أول ما تدعوه مليه شهادة الله إلاها إلا الله شاهدوا هم أهل كتاب أهل كتاب نصار عندهم التوراة والإنجيل ولكن لا بد أن يتبع هذا
الرسول صلى الله عليه وسلم ما يسع أحد بعد بريثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يبتبعه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي لهم ملك السماوات والأرض لا إله إلا الله لا
إله إلا هو يخيي ويميت فآمن بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته والتبعوه لعلكم تهتدوا أمر النصار أن يتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لأن دينه ناسخ لما قبله ولا لم
يبقى بعد بريثته ولا يبقى بعد بريثته دين إلا دين هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فمن أبا أن يتبعه وبقى على نصرانيته أو على يهوديته أو على مجوسيته فإنه تفرض عليه الجزيه تفرض عليه
الجزيه ويقول من أهل الدمه هكذا فعل النبي السلام مع أهل نجران أرسل معادب جبر ربي الله عنه قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب أدفيها أن الإنسان القاضي أو الدعيه إلى الله لا بد أن يعرف
دين أهل البلد الذي هو قادم عليه حتى يدعوهم على تحقيقه وعلى تصحيحه وعلى إقامته لازم يعرف دين أهل البلد حتى يدعوهم بمجبه إنك تأتي قوم من أهل الكتاب ويظنهم علماء أهل الكتاب يحتاجون
إلى محاجه مجادلة وإذا يدهب إليه من العالم وصيل ولذلك اختار الرسول صلى الله عليه وسلم معادب جبر ربي الله عنه من شباب الصحابة وقهائهم وعلماء كأتي قوم من أهل الكتاب فاليكون أول ما
تدعوهم إليه شهادة الله إلا إلا الله أول ما يدعى إليه التوحيد فإنهم جاغوك لذلك فإنهم أجابوك لذلك لا تذيب الزكاة إلا على الغني وهو الذي يملك النصاب الغني هو بلازم اللي عنده ملايين
ملياراته اللي يملك النصاب هذا غني تجب عليه الزكاة تأخذ من أغنيائهم وانتودة ترد على فقرائهم هذا في دليل علاءة أنها لا تنقل الزكاة ما دام البلد فيه فقراء ما دام البلد اللي فيه المال
فيه فقراء فإنها تصرف فيهم هم أحق بها فإن لم يكن فيه فقراء أو كان الزكاة فيها فائض كثير دنقل إلى مكان آخر تأخذ من أغنيائهم وتردوا فيه فقرائهم فإنهم أجابوك لذلك وإياك وكرائما عموالهم
يعني ما يُخذ في الزكاة الأشياء النفيسة من المال لا تُخذ من الردي ولا تيمم الخبيثة ولا تُخذ من الجيد لأن هذا في ظلم فهي ظلم للناس لا تُخذ من الردي ولا لأن هذا فيه ظلم للفقراء ولا من
الجيد لأن هذا فيه ظلم لأصحاب الأموال إلا إذا سمحت يأسهم بذلك إياك وكرائما أموالهم واتقي دعوة المظلوم هذه وصية للولات أن يعدلوا أن يعدلوا في من تحت أيديه ويحذروا من الظلم لأن دعوة
المظلوم تقبل عند الله حتى ولو كان المظلوم كافراً تقبلوا دعوته على الظالم ولو كان كافراً واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب بل يستجيب للمظلوم وينصر على الظالم وإن كان
الظالم مسلماً والمظلوم كافراً لا يجوز الظلم بحالٍ من الأحوال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا الظلم ظلمات يوم القيامة تقدعوة المظلوم إنه ليس بينها
وبين الله حجاب نعم رواه الجماعة وقد تحتج به على وقد احتج به على وجوب صرف الزكاته وقد احتج به على وجوب صرف الزكات في بلدها في بلدها ترد في فقرائهم أنها لا تنقل إلا إذا لم يكن في
البلد فقراء أو كان فيها فائض عن حاجة الفقراء في البلد تنقل إلى أقرب بلد آخر في فقراء نعم وقد احتج به على وجوب صرف الزكات في بلدها واشتراط إسلام الفقير نعم واشتراط إسلام ترد تخل
منغنيائهم فترد فيه قرائهم يشترط منهماً تدفع له الزكات أن يكون مسلماً لا تدفع الزكات لكافل ولو كان فقيراً نعم يحسن إليه ويطعمه لكن الزكات لا خاصة بالمسلمين نعم وأنها تجب في مال
الطفل الغني عملاً بأمومه نعم تخل منغنيائهم وهذا عام للكبير والسرير فأل أسرير ذا كلهماً فإنه مزكة لأنها حق واجب في المال ولو كان صاحبه قاصراً من الذي يخرجها يخرجها ولي ولي اليكير
ولي القاصر نيابة عنه نعم وأنها تجب في مال الطفل الغني عملاً بعمومه كما تصرف فيه مع الفقر نعم وعنبي هريرة رضي الله عنه يكفي تضيلة الشيخ فقكم الله نعم خليهم بالسيارة تدخلوا نعم وضيلة
الشيخ فقكم الله يقول وانما غيرهم فنحن نرجو للمحسن ونخاف على المسيخ ولا نجز لأن ما ندر ما ختم له به نعم وصاحبه تجوز للنساء خاصة لا النساء لا تزور القبور لا قبر الرسول وصاحبه ولا
غيره ما تزور لعن الله زائرات القبور هذا عام ما تزور المرأة القبور لا قبر الرسول ولا غيره نعم وضيلة الشيخ فقكم الله لكن تصلي وتسلم عليه ويفي مكانه في المسجد نعم وضيلة الشيخ فقكم
الله عندما يؤذن للنساء بالذهب إلى الروضة الشريفة فهل لهم أن يسلمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك لا تسلم النساء على القبور لا قبر الرسول ولا غيره ولا في الروضة ولا في غيره
نعم وضيلة الشيخ فقكم الله إذا كان الميت ظالما ومتعدين فهل يجوز أن يذكر بما ساويه إذا كان في ذكر ذلك فائدة تحذير من الاقتدى به فلا نعم طيبا لما إذا لم يكن وناك فائدة فلا يبكى نعم
وضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل عند مرور بالمقبرة هل يشاروا باليد للسلام على من فيها والدعاء لهم أم يدعى لهم بدون إشارة بدون إشارة ما ورد هذا إنه إشارة أخذت بالعموم كنت نهايتك عن
زيارة القبور فأخذت بالعموم زيارة ولكن العموم هذا خصصه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة النساء للقبور ولا عن من فعلت ذلك هذا خافي على عايش رب الله عليه وسلم ما بلغ هذا الحديث
وضيلة الشيخ فقكم الله لقول السائل هل يجوز للمرأة أن تشيع جنازة زوجها أو ابنها وعندما تصل هذه الجنازة إلى بأ هل يجوز للمرأة أن تشيع جنازة زوجها أو ابنها وعندما تصل الجنازة إلى باب
المقبر فإنها تنصرت مع معرمها ولا تدخل وعندما تشيع الجناز لا ما تشيع الجنازة مباشرة يا رسول الله ما أقول إذا جئت القبور فقال قولوا كذا هل معناه أنه يؤذن لهم بالزيارة بهذا الدليل إذا
مرت إذا مرت في الطريق من قبور ولا تدخل المقبرة ما تدخل المرأة المقبرة زائرة ما تدخلها ولا تشيع الجناز ليس هذا من شعن النساء ونبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أرجعنا ما أزورات غير ما
أزورات نعم وضيلة الشيخ فقط كم الله يقول مالطريقة الشرعية الصحيحة عند السلام على الميت المنفرد هل يستقبل من جهة وجه وكيف يدعى له من أي جهة نعم مثل ما تسلم على الحي تستقلوا تستقلوا
تستقبلوا وجه وتسلموا عليه السلام عليك يا هلان ورحمة الله وبركاته اللهم عفل الله ورحمه وعافيه وعفعاً ويدعو له وهو مستقبلا وجهه نعم قضينة الشيخ فقط كم الله يقول الساءل هل ورد دليل
شرعي أن الميت يسر بزيارة أهله نعم يسر ويأناس لذلك ويفرح بالدعاء له نعم قضينة الشيخ فقط كم الله زيارة القبور هل تكون منتظمة كان يخصص زيارة في كل شهر مرة ليس لها وقت محدد لكن لا يكفي
من التردد على أوقوبه نعم قضينة الشيخ فقط كم الله يقول من إعتاد أن يزور قبر شخص معين بساعة الإجابة يوم الجمعة في بعض المرات فهل ينكروا عليه هذا نعم ما ورد هذا ما تخصص بيوم الجمعة
ولا بيوم ولا بساعة الإجابة لان ساعة الإجابة خفية ما مختملة في كل يوم خفاها الله جل وعلا نعم قضينة الشيخ فقط كم الله من أراد زيارة قبر شخص معين هل يدعو بالدعاء العام الذي يقال عند
دخول المقبرة أم يخصه بدعاء آخر ويستغفر له بخصوصه إلا دخل المقبرة يسلم على عموم الأموات السلام العام قضينة الشيخ فقط كم الله يقول هل يشرع للمرأة أن تشاهد مقاطع الفيديو التي يكون
فيها صورا للمقابط وكيفية الدفن قضينة الشيخ فقط كم الله يقول الشائل هل يسن للمرأة التي ذهبت لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخرج إلى سور مقبرة البقية وتسلم على الأموات
قضينة الشيخ فقط كم الله يقول الشائل هل صحيح أنه إذا ذكر خطأ لأحد العلماء فإن لا أذكر اسمه علانية وإنما فقط أذكر مخالفته إذا كان ليس لذكره فائدة فلا يذكر إن أبعى لخطأ ولا يذكر قضينة
الشيخ فقط كم الله هل نقل الميت من مكان إلى آخر يكون محصورا بمدة معينة أو هو نقل مطلق ولو بعد سنين قضينة الشيخ فقط كم الله يقول فهل ينبشوا قبره؟
نعم إذا كان أنه ما بعد تمزق جسمه ولا بعد تحل الجسمه نعم ينبشوا ويغسلوا ويكفنوا ويصلى عليها ولكن إذا كان أن التحل الجسمه فإنه لا معينة قضينة الشيخ فقط كم الله يقول أليس عبد الله ابن
أبي رأس المنافقين قد أظهر كفره بقوله لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا فلماذا كان يُعامله رسول الله صلى الله عليه وسلم معاملة المسلمين مع أنه قد أظهر هذه الأفعال يُصلي مع
الناس يُعامل بما يظهر منه وأما ما في قلبه يُكل إلى الله سبحانه وتعالى نحن نحكم على الظاهر ما نحكم على ما في القلوب التر رسول ما يحكم على ما في القلوب يحكم على الظاهر نعم نعم نعم
تدعو بالدعاة إذا مرتل المقابل سوى أن تمشي ولا أدراك من سيارها وعلى بعيل أو على دابه فضيلة الشيخ فقط كم الله يقول السائل إذا كان القضر داخل أسرع إذا كان المسجد مبني بقاصد القبر فقام
بعض طلبة العلم بإخراج الموتى ونبشي القبور ثم وضعوا كل مجموعة من عظام الموتى في مقبره لا يدفن المسلم في مقبرة الكفار ولا العكس ولا يدفن الكافر مع المسلمين نعم لا يبقى الخطأ إذا كانت
تراك مخطي هذا ما يهجوز إذا كانت الخطأ إذا قبل الحمد لله وما قبل أقامت عليه الحجه نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله يقول السائل هل المؤمن أن يصاحب المنافق ويحسن إليه ويقربه ويحترمه محتجم
بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله يقول السائل هل من قوة لعدم دفعه للزكات ثم مات هل يحكمه بإسلامه أم بكهرة لا إذا كان مقرب يوجوبها فا ومسلم ويأبا ومسلم
ولو قوة نعم ما يكفر ما إذا كان ينك الوجوبة فا وكافر نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله يقول السائل هل يجوز اعتبار الضرائب التي يدفعها بعض المسلمين في بلادهم هل يجوز اعتبارها من الزكات لا
يعني يمصرت ماخودة وصبت فبتجعلها زكات هل يصلح هذا نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله يقول السائل هل يقال عن المجوز إنهم أهل كتاب لهم شبهت كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الجزي منهم لأن
لهم شبهت كتاب يقول كان لهم كتاب فروفع نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله يقول هل يجوز نقل الميت إذا كان أهل المنطقة التي مات فيها هل يجوز نقل الميت إذا كان أهل المنطقة التي مات فيها
يدفنون الموتى بقبور مخالفة للشرع أول بكرة الصديق قاتل فريقين قاتل المانع الزكات نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله يقول إخراج الزكات فضيلة الشيخ فقط كم الله إذا لم يوجد فقير في البلد فهل
تنقل لفقراء البلد القريب منه أو إلى أي بلد إنشاء إذا قبضه وليه الأمر فهو يتصرب فيها حسر ما فيه المصلحة فضيلة الشيخ فقط كم الله يقول السائل أنا مقيم في هذه البلد المباركة فهل يجب
علي أن أخرجها الزكات مالي في هذا البلد أو لي أن أخرجها في بلد الأصلي إذا كان بلد كالأصلي فيها فضيلة الشيخ فقط كم الله يقول السائل يقول خالتي طلبت مني أن أشتري لها كفن وأن أغسل هذا
الكفن بماء زمزم فهل هذا العمل مشروع فضيلة الشيخ فقط كم الله يقول السائل لا تدفع لهم الزكات وامل بدع التي ليست مكافرة إذا كان فقراء فأتألفكم فيها وتدعوهم إلى ترك البدع هذا الشيء طيب
فضيلة الشيخ فقط كم الله يقول السائل وهما ما له منفع ولا حاجة بهذا الحلي ولا بجوس فضيلة الشيخ فقط كم الله يقول إذا زرت الميت في المقبرة فهل أرفع يدي عند الدعاء له وأتجه إلى القبلة
أما ده أصنع إذا زرته سلم عليهم واجهه فضيلة الشيخ فقط كم الله يقول عند زيارة لقبر شخص فهل يشرع أن أقرأ عنده سورة الفاتحة فلا عند المحتبر حتى وأما حديث إقرأوا ياسين على موتاكم يعني
المحتبرين هذا لم يثبت الحديث لم يثبت الرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعمل به نعم لا ما يجوز لهذا اخرجها وليه كل سنة يعنيها حق واجب في المال نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله يقول
السائل هل تكثير المسلم حق لكل أحد أم أنه لا بد من حكم الحاكم والقاضي بردة شخص المعين ما يجوز يخكم بردةه من عند المحتمى من عند القاضي من عند القاضي لأن حكم بردة يترتب عليها عازل
زوجة عنه يترتب عليها أنه لا يورث ماله ولا يرث من قريب ولا يترتب عليها حكام تهابد من حكم القاضي بردةه نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله يقول السائل ما نصيحتكم حبيضكم الله لأولياء أمور
الشباب والشباب الصغار بخصوص تلك الجماعات والأفكار التي تحتوي على غلوب وتكثير لبعض المسلمين الله في خطر عبيم الآن اتهدد شباب المسلمين فعلى كل ولي أمر شباب من أولاده ومن تحت يدف أنه
يحذر كل الحلر من دخول هذه الأفكار عليهم ربيهم على الخير وعلى طلب العلم وعلى يعني تجنب جلساء السوء والنظر في هذه الأجهزة التي تعرض هذه الفتن حذروا منها ويخلبيت منها ولا يخليها في
أيديهم هذا الجوال والأشياء التي فيها هذه الأمور نعم لأنه راع ومسؤول عن رائية وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل تخصيص آخر جمعة من العام الهجري لخطبة يذكر فيها بالمحاسبة للنفس ما يا
ما هذا لا أصل له هذا لا أصل له آخر العام هذا استطلاحي ما هو آخر العام كل يوم ينظي يتم عام بالنسبة لما قبله ترى أمر استطلاحي ما هو أمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم استطلاحي لما كان
عمر ربي الله عنه يأتيه رسائل ليس عليها تاريخ ولا يدري متى كتبت أمر بوضع التاريخ الهجري أمر بوضع التاريخ الهجري نعم لأجل مسلحة سياسة شرعية لكن تعتبر أنها لها أحكام خاصة أنها في آخر
العام النصيحة ومحاسبة النفس حاسب نفسك كل يوم يا هو في آخر يوم من السنة الهجرية حاسب نفسك كل يوم نعم قضية الشيخ فقطكم الله يقول السائل من كان كثير الشكوك ولما رمى جمرة العقبة شك
هرماها بست أو سبيح حصيات فما الذي يلزمه؟
الشك بعد الفراغ من العبادة لا أثر له ولا يلتفت ليه أما إذا شك في أثناء الفعل فهو يحتاط وأما الشك بعد الفراغ لا ما يلتفت ليه لأن هذا من الوشواص نعم نعم قضية الشيخ فقطكم الله يقول
السائل بعض الناس الذين يحجون بدون تصريح إذا وقفوا عند نقطة التفتيش
ثم إذا جاوزوا وعادوا للإزال والرداء فهل يلزمهم فيديه؟
يلزمهم فيديه لكن على التخير يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يدبح شات خير فيها نعم قضية الشيخ فقطكم الله الذي ماته أثناء قيامه بأداء مناسك الحج ولم ينته منها هو علانيته هو
علانيته الرجل الذي سقطع الراحلته هو واقف مع الرسول صلى الله عليه وسلم قال كفنه في توبيه ولا تخمر رأسه ولا تمسه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبية فهو في حجه يمات في حجه ويبعث في حجه
وأدل فريضة والحمد لله قضينات الشيخ فقطكم الله رجل جامع أهله في رمضان في نهار رمضان قبل ثمانية عشر عامة ويقول إنه قد أفتي في تلت الأيام بصيام شهرين متتابعين ويقول حاولت ولم أستطيع
الصوم لأنه شاقه عليه سؤاله هله أن ينتقل الآن إلى الإطعام؟
نعم لما لم يستطع في إطعامه 60 مسكين إذا كان ما يستطيع الصيام شهرين يطعم 60 مسكين الحمد لله نعم قضينات الشيخ فقطكم الله يقول الشائل حججت في هذه السنة نعم قضينات الشيخ فقطكم الله إلا
مر عليكم لا تسبوا الأموات إنهم أفلوا إلى ما عملوا قضينات الشيخ فقطكم الله يقول السائل هل الإصرار على الصغائر يجعل لها حكم الكبائر كما اتاد حلق اللحية مثلا ويقول إنه قد فعل كبيرة لا
الإصرار على الصغائر يجر إلى الكبائر قضينات الشيخ فقطكم الله يقول السائل إذا صليت خلف إمام وأطالى في التشهد الأول فهل أن أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
قضينات الشيخ فقطكم الله يقول السائل في اليوم الأول من أيام التشريق
107 من 148|شرح كتاب المنتقى|الزكاة|الحث عليها والتشديد في منعها|صالح الفوزان|الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئ صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بن تيمية
الحراني رحمه الله الدرس 107 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اهرب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه يا جمعين وما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنا به ريرة
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم ويجعل صفائح فتكوا بها جنبة وجبهته وجبهته حتى يحكم الله بين عباده وما من
صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت تستن عليه كلما مضى عليه أخرىها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله الله بين عباده في يوم كان مقداره 50 ألف سنة ثم يرى سبيله
إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطأه بأضلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلحة كلما مضى عليه أخرىها ردت عليه
أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50 ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قال فالخيل يا رسول الله قال الخير في نواصيها أو قال الخيل معقود في
نواصيها الخير إلى يوم القيامة الخيل ثلاثة هي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر فأما التي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجراء ولو
رعاها في مرج فما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجراء كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر حتى ذكر الأجراء في أبوالها وأرواثها ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها أجر
وأما التي هي له ستر فالرجل يتخذها تكررما وتجمنا ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها وأما التي هي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبدخا ورياء الناس فذلك الذي هي عليه وزر قال
فالحمر يا رسول الله قال ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة الحمد لله رب العالم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين الزكاة هي الرقم الثالث
من اركان الإسلام والزكاة تجب في أموال أرعى الخارج من الأرض فهيمة الأنعام والنقدان الذهب والفضل عليه الأموال الزكاوية وعنبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من
صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا الكنز هو المان الذي لا يزكى والذين يكنزون الذهبة والفضل ولا ينفقونها في سبيل الله بشرهم بعذاب أليم يوم يخم عليها في نار جنم تقوى بها جباههم وجنوبهم
وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسك فدوق ما كنتم تكنزون ذهب الكنز هو الذي لا تؤدي زكاته من الذهب وألف الظهر وأما الذي تؤدي زكاته وينوب عن الزهب والفضل ما يقوم مقامه من الأوراق النقدية إنها
تقوم مقام الزهب والفضل والنصاب الزهب 20 مثالا 20 مثالا ونصاب الفضله 140 مثالا وهي 100 درهم 140 مثالا في النقود الفضل السعودية 65 ريالا عربيا أو ما يقوم مقامها من الأوراق النقدية
والزهب نصابه 20 مثالا وهي 11 11 جنيها نعم إنها مال وعيد الذي عنده الزهب أو في الله أو نقود ورقية ولا يخرج زكاتها أنها تصفح ستائح للنام يوم القيامة يجبها به جبهته ويجنبه ظهره في يوم
مقداره 50 ألف سنة من ما تعدون 50 ألف سنة وهو يعزبها سن الله العافي هذا وعيد شديد على من لا يزك ما عنده من الذهب إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفاء حفة كوابها جنباه وجبهته حتى
يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50 ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وعيد شديد في منع الزكات والبخل بها نعم فهما بهيمة الأنعام الابل والبقر والغنم الذي لا
يزكيها يبتح لها يبتح لها يوم القيامة بقاع قار قر يعني مستوى فتطأه بأظلافها وتعبه بأنيابها وتنطحه بقرونها إذا كان لها قرون كلما مر عليه آخرها رد عليه أولها في يوم نقدار 50 ألف سنة
هذا وعيد شديد يرى بعد ذلك السبيل إما إلى الجنة وإما إلى النار بعد ما يعزب هذا العذاب الأليم طويل نسأل الله العظم وما من صاحب إبن الله يؤدي زكاتها إلا بضح لها بقاع قرقر كأوفر ما
كانت تستن عليه كلما مضى عليه أخرها ردت عليه أولها تستن عليه يعني تمر عليه تطأه تدوسه على القاع تعبه بأنيابها كلما مضى عليه أخرها ردت عليه أولها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان
مقداره 50 ألف سنة ثم يرى سبيلة إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بضح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصة ولا جلحة
وها هي الملتفة القرنين فالكل قرن منفرت لياجل زيادة في تعليبه ولا جلحة وهي التي ليس لها قرون فالكلها متوفرة قرونها ليعذب بها نعم فالكلها ردت عليه أولها حتى يحكم الله بين عباده في
يوم كان مقداره 50 ألف سنة من ما تعودون ثم يرى سبيلة إما إلى الجنة وإما إلى النار قالوا فالخيلوا يا رسول الله زكاتنا ما تجلب في بهيمة الأنعام وهي الإبل والفقر والهنم وام الخيل فليس
فيها زكات إلا إذا أعدها للتجارة يبيعوا يشتري فيها وإنا يزكيها زكات تجارة وكذلك الحمر حمر الهلية جمعه حمارها بيأموال ولكن ليس فيها زكات إلا إذا أعدها للبيع والشيء فالخيلوا يا رسول
الله قال الخيروا في نواصيها أو قال الخيلوا معقود في نواصيها الخيروا إلى يوم القيامة فيها النفع العظيم وأعظم ذلك أنها تعد للجهد في سبيل الله قال الله سبحانه وعيدوا لهم ما استطعتوا
من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم نعم الخيل ثلاثة هي؟
يقول صلى الله عليه وسلم الخيل ثلاثة يعني ثلاثة نوع حسب مقصد صاحبة نعم فالخيل ثلاثة هي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر فأما التي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له نعم ما
يوضع في بطونها من العلف ومن الماء ومن إلا يكتب الله لصاحبها أجر في ذلك نعم ولو رعاها في مرج فما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجراء ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في
بطونها أجر يعني يوجر على ما تأكله وما تشربه لأن هذا يبقي عليها حياتها ويقويها وتصبح صالحة للجهاد ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها أجر واما الذي هي له ستر ولو يتخذها
تكررما وتجملة واما الذي هي له ستر والرجل يتخذها تكررما وتجملة يعني لحاجته ولو التجمل بها نعم فالرجل يتخذها تكررما وتجملة ولا ينسى حق ظهورها وبطونها يعني إذا كان فيها أولاد أو فيها
نتاج ولينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها واما التي هي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبدخا ورياء الناس نعم لا لغرض صحيح إنما يتخذها لأجل أشر والبطر والخبر بها هذا لا يجر
عليها نعم ومن يعم المثقال ذرّة خير يره ومن يعم المثقال ذرّة شر يره الخير لنزل الله عليه فيها ما سمعتم وأما الفمر فلم نزل الله عليه فيها شيء خاص وإنما صاحبها إذا يتخذها لحاجته
وتخذها وأعارها لمن يحتاج الركوب والحمل عليها فهذا له فيها أجر من يعم المثقال ذرّة خيرا يره نعم هذا كلام المسنف نعم نعم لكن عليه وعيد لا يكفر بذلك وفيه دليل أنتارك الزكات لا يقطع له
بالنار عموم الخير يعني الآية الجامعة الباته فهذا فيه دليل على عموم وجوه الخير في هذه الأشياء أن الإنسان يساعد المحتاجين بحملهم وركوبهم نعم وكفر من كفر من العرب فقال عمر ومن قالها
فقد عصم مني ما له ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال عمر فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق رواه الجماعة إلا بلماجه نعم أبو بكر الصديق قل ي الله عنه
أول خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا محل الشاهد من عزكات أبو بكر قاتل الجميع ولم يفرق بين من انكر الإسلام ورتد وبين من عزكات قاتلهم جميعا فقال له عمر ربي الله عنه يا
أمير المؤمنين كيف تقاتلهم هوم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله حتى
يقول لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله فإذا قالواها عصم مني دماءهم وأمالهم فعمر خفي عليها آخر الحديث فأحتج به قال الله بحقها انتبهى الصديق لهذا وقال من الرسول يقول الله بحقها
وأن الزكات إلا الله إلا بحقه وأن الزكات من حقها وإذا منعون عقالا وفي رواية عناقا كانوا يواجدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم وهذا من فضائل يا بي بكر الصديق رضي الله عن
قتال المرتدين بعد وفاك الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من فضائله العظيمة وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولكن منعوا البخل فإنها تؤخل منه قهر
لأنها حق وجب عليه لغيره تؤخل منه قهرا وإن كان له شوكا ومنعه فإنه يقاتل يقاتل عليها كما منع أبو بكر الصديق ما نعي الزكات وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال الله عليه وسلم يقول بكل
إبل سائمة بكل 40 إبنة لبون لا يفرق إبل عن حسابها الزكات تجيب ببائمة الأنعام وهي الإبل والبكر والغنم بدأ بالإبل بكل إبل سائمة والسائمة هي التي فرعى بكل إبل سائمة في كل 40 إبنة لبون
لا يفرق إبل عن حسابها أمها حملت وولدت وصار فيها لبن بعد الولادة أن يبنة لبون وهيما مضى عليها سنة في كل 40 منها واحدة من الإبت نعم بكل إبنة لبون وشارب الثاني أنتبلو 40 أنتبلو 40
فتجيب فيها إبنة لبون ويما تم لها سنة تبدأ إبل من خمس من خمس الخمس شات وفي العشر شاتان وإلى أنتبلو 25 ففيها بنت مخاطر هذه أسنان الإبل في الزكاة نعم بكل إبن سائمة بكل 40 إبنة لبون لا
يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فإننا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى لا يحل لآل محمد منها شيء رواه أحمد والنساء وأبو داود وقال وشطر ماله
وهو حجه بأخذها من الممتنع ووقوعها موقعها ووقوعها موقع الزكاة باب صدقة المواشي فهو صديق كتب كتاباً للمسلمين بينا فيه فرائض الصدقة في الإبل وبهيمة الأنعام فاصيلها وكتاب أبي بكر مشهور
عند العلمة في فرائض الصدقة نعم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها فليعطها ومن سئلها فوقاً فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن ومن سئلها من المسلمين على وجهها فلا يسعه
أن يمنعها نعم ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه ومن سئل فوق الواجب فلا يعطيه ما أدى ظل على صلى الله عليه وسلم وإياك وكرائمها موالهم واتقدعوة المظلوم إنه ليس بينها وبين الله حجاب فأخذ القليل
وخذ وأخذ الجيد هذا يظلم المزك والزكات تُوخذ من الوسط هذا هو العدل نعم فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها ابنت مخاب المخاب هو الحمل والماخر الحامل فتكون ولدتها ثم حملت بعدها سم مخاب حامل
يعني نعم فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها ابنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن ابنت مخاض فإبن لبون ذكر ابن لبون وهو حملت أمه وولدت صربية لبن فإذا بلغت ثلاثين ففيها ابنت لبون إلى خمس
واربعين ففيها ابنت لبون يعني وهي التي حملت أمها ووضعت فإذا بلغت ثلاثين ففيها حق طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت واحدة وستين ففيها جدعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت واحدة وتسعين ففيها حق
طروقة الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنت لبون ففي كل أربعين ابنت لبون فإذا ما كان عنده السن من الإبن الذي يجب عليه فإنه يخرجه ويخرج معه من الغنم ما
يسمى بالجبران أو عسين دراما بدل الشاتين نعم إذا ما كان عنده السن الواجب عليه فالعنده وأرفع ومن بلغت عنده صدقة الحق وليست عنده وعنده ابنت لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين ومن
بلغت عنده صدقة ابن ابنت لبون وليست عنده إلا حق فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين دراما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة ابنت لبون وليست عنده ابنت لبون وعنده ابنت مقاض فإنها تقبل منه
ويجعل معها شاتين إن استيسرت له أو عشرين دراما ومن بلغت صدقته ابنت مقاض وليست عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليست معه شيء ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء نعم
يعني أصغر نصاب للإبل خمس فإذا نقص عن خمس مثل عندها أربع من الإبل ليس عليه سكات نعم ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها إذا لم يكن عنده إلا أربع أو ثلاث
أو ثنتين فليس عليه شيء إلا إن أراد أن يتصدق تقوع من عنده فلا بس نعم وفي صدقت الغنم بسائمةها إذا كانت أربعين يشترد في زكات فهيمة لأن عام تكون سائمة وعرفنا السائمة نعم وفي صدقت الغنم
بسائمةها إذا كانت أربعين نعم وفي صدقت الغنم بسائمةها إذا كانت أربعين ففيها شات إلى عشرين ومئة نعم في الأربعين شات وفي الثمانين شاتين إلا عشرين مئة وعشرين إلا إلا أن تستقر الفريضة
نعم وفي صدقت الغنم بسائمةها إذا كانت أربعين ففيها شات إلى عشرين ومئة فإن زاد فإذا زادت ففيها شات إلى عشرين ومئة فإذا زادت ففيها شات إلى مئة فإذا زادت ففي كل مئة شات ولا يوخذوا في
الصدقة ولا ذات عوار كالعورة والعرجة والمريضة وما أشبه ذلك ولا تيسن إلا إذا كان كل الذي عنده معز ولا تيسن إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
خشية الصدقة ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية نعم الخلطة تؤثر إذا كان واحد ما عنده لشات واحدة وواحد عنده 39 شات
صارت 40 ولا لا فيها شات اللي عليها الماله لوحدها بيجب عليه شيء نعم يجب عليه سبب الخلطة ويتراجعان بالسوية ويتراجعان بالسوية نعم وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شات فليس فيها شيء
إلا أن يشاء ربها وفي الريقة ربع العشر إثنين نصب الميه إذا بلقت النصاب وإذا أن يشاء ربها وفي الريقة ربع العشر فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومئة فليس فيها شيء إذا نقصت وليس فيها زكات
واجبة ليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها رواه أحمده النساء وأبو داود والبخاري وقطعه في عشرة مواضع كعادته رحمه الله أنه يجعل افراه الحديث بحسب الأبواب يجعل في كل باب ما يناسبه من الحديث
ويقطع الحديث هذا ما يسمى بالأطراب ورواه الدار قطني كذلك وله فيه في رواية في صدقة الإبل فإذا بلغت 21 ومئة ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقه إذا إذا إذا بلغت 21 ومئة إذا زادت على 120
واحدة ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقه أبو بكر من بعده فأخرجها أبو بكر من بعده فعمل بها حتى توفي ثم أخرجها عمر من بعده فعمل بها حتى توفي قال فلقد هلك عمر يوم هلك وإن ذلك لمقرون
بوصيته قال فكان فيها في الإبل في 5 شات حتى تنتهي إلى 24 فإذا بلغت إلى 25 ففيها بنت مخاض إلى 35 فإن لم تكن بنت مخاض فبن لبون فإن زادت على 35 ففيها بنت لبون إلى 45 فإذا زادت واحدة
ففيها حقه إلى 60 فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى 90 فإذا زادت ففيها حقه إلى 20 ومئة فإذا زادت الإبل ففي كل 50 حقه وفي كل 40 إبنة لبون إذا بلغت مئة وعشرين وزادت واحدة إذا زادت صارت مئة
وعشرين يخير في كل 40 حقه في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 وما زاد حقه فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى 300 فإذا زادت بعد فليس فيها شيء حتى تبلغ 4 مئة فإذا كثرة الغنم ففي كل مئة شات وكذلك
لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق مخافة الصدقة وما كان من خليطين فهما يتراجعان بالسوية لا تأخذوا هرمة ولا يجوزا نوخل بالزكاد الارمة ويل كبيرة ولا تأخذوا هرمة ولا ذات عيب من
الغنم والعور وغير ذلك والهزال لا تأخذوا هرمة ولا ذات عيب من الغنم وهو أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن وفي هذا الخبر من رواية الزهري عن سال من مرسلة فإذا كانت إحدى وعشرين فإذا
كانت إحدى وعشرين ومئة ففيها ثلاث بنات لبون فإذا كانت ثلاثين ومئة ففيها بنت لبون فإذا كانت ستين ومئة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعن وستين ومئة فإذا كانت سدعين ومئة ففيها ثلاث
بنات لبون حتى تبلغ تسعن وسبعين ومئة فإذا بلغت ثمانين ومئة ففيها حقتها وبنت لبون حتى تبلغ تسعن وثمانين ومئة فإذا كانت تسعين ومئة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعن وتسعين ومئة
فإذا كانت مئتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي سنين وجدت أخذت رواه أبو داود سنين فإذا كانت مئتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي سنين وجدت أخذت رواه أبو داود إذا كان هناك
بلد أكثر حاجة من البلد الذي فيه المال أو البلد الذي فيه المال ليس فيه بقرة نعم يقول السائل هل يمكنه تقدير أن يصاب في الزكات بالنسبة للأوراق النقدية بصفة دائمة هو الأصل في النقود 56
ريال فضة أو ما يعادلها من الأوراق النقدية نعم وما يذكرونه صحيح وأن المسألة خلافية والبدل ياخذ حكم المبدل يعني يسرطون الزكات إذا لم يفجأ الزكات الآن ما فيه تعامل بالزهب والفضل إنما
فيها أوراق نقدية نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل وما حكمه يعطاء الإنسان الزكات دون يخباره أنها زكات وهو رجل فقير متعافت إذا عرفت أنه فقير إذا عرفت أنه فقير فأعطه إلا أن تعلم
أنه لا يقبل الزكات فلا بد أن تخبره أنها زكات نعم وإذا أردت أن أخرج زكات الإذن والبقر والغنم فهل أذبحها لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وكذلك حفظك الله يسأل يقول فهو
فقير فهل يعطى من الزكات تأليفاً لقلبه إذا كان يترك الصلاة متعمداً لا يتجوز له الزكات لأنه يكفر بذلك فهذا ينصح ينصح بقامة الصلاة وما دا منه لم يخرج من الإسلام وهو فقير يعطى نعم وإذا
كان مسلمين وراتبهم ما يكفيهم عليهم نقص وقد طلبت مني أن احتفظ بروات بها إلى أن تساهر يقول فجعلتها في ضرف مستقل كل رات بشهر أضعه في هذا الضرف سؤاله هل يجب علي الخادمة أن تزكي هذا
المال أم أنه يجب علي أنا لأنني لم أسلمها بعد ومالك ما سلمت فهلك أم دا ما سلمت ما دخل ملكة وباق على ملكة تزكي نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل هل الحلي الذي تلبسه النساء يجب
فيه الزكات في خلاف بين العلماء والمذهب وهو رأس صحيحة وفقكم الله يقول السائل رجل اشترا قطعة أرض كبيرة منذ سنوات لأجل استثمار وبدأ الآن يبيع فيها وقد زادث منها وهو كلما باع قطعة
زكاها فان هذا يكفي أم لا بد أن يخرج عن السنوات السابقة وما باع منها يزكي قيمته وما بقي يثمنه زكيه نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل الجهاد
في الوقت الحاضر ليس على الخيل فهل بعد تغيير وسائل القتال لم يعد في تربية الخيل وإعدادها في سبيل الله لم يعد في ذلك أجر؟
إلا في ذلك أجر الخيل لا يوم القيامة الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل بلاشك سيها عن السنوات الماوية يخرجها لأنها باقي بذمته ما تبرى
بمته إلا بإخراجها ولا تسقط عنه لمضي السنين والسنة ما تسقط عنه نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل هل تجب الزكات في الخيل الذي يعد لأجل المشاركة بمسابقات الخيول؟
ما حصل منها من النقود إذا تم علي حاول زكبك نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقوله صلى الله عليه وسلم فإن آخذوها وشقر ماله هل يستدل بهذا على جواز التعزير بالمال؟
نعم مالا من أذلة التعزير بالمال والمسألة خلافية فلكن هذا من أذلة القائلين بجواز التعزير بالمال نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل يقول إذا كان لدي محسول من الأرض محسول زراعي
وقد حصلت لي خسارة في هذا المحسول فهل علي زكات فيه؟
نعم فلما تجفوهات حقه يوم حصاده تجفوه الزكات عند حصاده نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يون نظر إلى كون المزارع فقير واللغاني نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول أبي بكر نصدي قضي الله عنه لو
منعوني عقالا يقول ما المراد بالعقال وهل هو المعروف الآن؟
لا يقول البعير يعني وهو بعجارك اللي تلبس لا يقول البعير نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل بالنسبة حبظكم الله للسيارات والمنازل التي يستعملها الإنسان أو يسكنها هل فيها زكات؟
لا ما كان لحاجة الإنسان وليس للتجارة ليس فيه زكات ليعد للتجارة هذا ولي فيه الزكات إذا قلبها ولي الأمر يجب دفعها إليه وإذا لم يطلبها فإنك توزعها أنت هل حسب حالت هذا الشيخ؟
إن كان راتبه يكفيه ولا تحل له الزكات ولا يحلك أن تدفعها له ما إن كان راتبه لا يكفيه تأقيه جدر ما ينقص عليه فقط نعم إذا رجعت بالعصر فإنني أطعيمها من الشعير فهل تعدوا من السائمة فيجب
فيها الزكات؟
لأن السائمة وإن كان الأغلب ما تعطيها تعرفها ولا زكات فيه نعم وضينة الشيخ فقط كم الله نقول السائل ما حدوا الفقر الذي يعطى أو ما حدوا الفقير الذي يعطى من الزكات الدول الذي دفله ما
يكفيه الذي دفله لا يكفيه هذا فقير نعم ما الذي دفله يكفيه هذا غني نعم وضينة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في بلادنا ندخل التين المجفف طوال السنة فهل فيه زكات لا ننسى فيه زكات ولا من
الفواكة ننسى فيه زكات إلا إن كان نكتبيع تشتريبي يعتبر تجارة فيه زكات تجارة نعم فهل تجب علي زكات في هذا الأمر نعم وضينة الشيخ هل هيصح أن يقال عن الرجل الصالح بعد موته؟
إنه قد هلك كما مر معنا في الحديث لما هلك عمر وضي الله عنه هلك يعني ماهو بهلك إن مره هلك بقرعان إن مره هلك ليس له ولد فإن استفتونك في الكلال إلا يهديكم في الكلال إن مره هلك نعم يعني
مات نعم وضينة الشيخ فقكم الله يقول السائل هل الإنسان أن يجمع بين صوم القضاء من رمضان وبين صوم التطوع كعاشورة لا لا ما يجمع بينه تطوع تطوع ينويه تطوع والفرض ينويه فريضه ما تبرى بما
ترى لو صامنا في له قال هذا يجي عن البربه لا ما يجي فضينة الشيخ فقكم الله يقول ممنع الزكات لسنوات ثم تبين له الحكم بعد ذلك وأنه يجب عليها أن يؤديها جميعا يقول ولكن ليس عنده شيء الآن
فما الواجب عليه؟
الواجب عليه نكتبها في دمته دين في دمته وضينة الشيخ فقكم الله يقول السائل ما حكم أن يصوم الإنسان شهر محرم كاملة إلا رمضان؟
نا فضينة الشيخ فقكم الله يقول السائل تغيبت عن عمل لسنوات ثم رجعت بعد ذلك لتصفية حقوق فخرج لي مبلغ يقدر بمئتي ألف يقول وأخذتها سؤاله هل علي زكات فيها عن الأعوام الماضية؟
قابلها انتقب وضينة الشيخ فقكم الله يقول السائل هناك أخ مرير أوصى زوجته بأنه إذا مات أن يدفن في قريته ولكن أمه تريد أن يدفن في مكان آخر كله جايز و الحمد لله يدفن مع المسلمين في أي
مكان أضينة الشيخ فقكم الله يقول السائل هل يقال بالكراه في إفراد صوم عاشورة؟
وضينة الشيخ فقكم الله يقول فهل هذا العمل يجزء؟
نعم نظر أنه يعمل سقاية مائن وضينة الشيخ فقكم الله يقول هل يعابه؟
من لين الجواب هاله؟
من العلماء؟
ما يعتمد لجواب هنالعلم المعروفين؟
أما الأمور الفردية من عنده علم يفتي السائل للأمور الفردية أما الأمور العامة ما يفتي فيها إلا هيتكبار العلماء أو اللجنة الدائمة نعم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوهي ألاعوبه ولو
ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استمجتونهم ولو يرد لجهات المختصة نعم فضينة الشيخ فقكم الله يقول السائل أمرأة كثيرة الجدال مع زوجها وهو يسكتها ويصمتها لكنها لا تقبل
فيهددها بالطلاق حتى تكفش الرها سؤاله ما الواجب علي في مثل هذه الحال وهل تهديدي بالطلاق يكون جائزاً بحسن العشرة مع زوجتك عليك بحسن العشرة هو يقناعها حتى ولو كدبت عليها لأجل إسلاها
العشرة لا بأس بذلك نعم فضينة الشيخ فقكم الله يقول بالنسبة لأذكال الصباح والمساء ما الأفضل أن يقولها الشخص بالمسجد أم يقولها في بيته حسب ما يتيسر له يقولها في المكان الذي يتيسر له
ويسفل عليه نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول ابني يسافر إلى خارج البلاد ليحضر مباريات كورة القدم في بلاد الكفار فما هو نصيحةكم لي وله في هذا الأمر أن ياتقي الله عز وجل ولا
يتابع هذه اللعبة التي لا فاعدت بل فيها مبارا ولا يسافر من أجلها إلى بلاد الكفار أول شيء إنها هي تافها وشيث أني السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا لأمر ضروري مثل العلاج مثل تعلم شيء
خاص ما يوجد إلا عندهم ونحن بحاجة إليه مثل فضينة الشيخ فقكم الله يقول السائل وإن كنت لا تستطيع وعليك بالبقى في البيت لكن تعتزل المكان أو الغرفة أو المجلس الذي في هذا الشيء تكون في
منزل خاص في غرفة خاص وتبتعد يقدر ما تزول الحاجة وتخرج من هذا البيت إلى سكان المنفرت نعم فضينة الشيخ فقكم الله يقول السائل وقد شرب يقول الرقية الشرعية ولم ينتفع بها ما الذي يصنعه
بعد ذلك وإن كانت الشيخ فقكم الله يقول أعمل على سيارة أجرة فهن تجيب عليه الزكات بهذه الأجرة
108 من 148|شرح كتاب المنتقى|الزكاة|صدقة المواشي|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئ صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بن تيمية
الحراني رحمه الله وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن أخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل ياربعين مسنة ومن كل حال من
دينارا أو عد له معافر رواه الخمسة وليس بن ماجه فيه حكم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله صحابه يجمعي أبا الحبيث فيه بيان زكات البقر وعن الى نجران كانت بلاد اليمن تعتني
بالبقر لأنهم ليس عندهم إبل إنما عندهم البقر فبينا صلى الله عليه وسلم لمعاد ما يجب في البقر والأسنان التي تؤخذ في زكات البقر ومعاد بن جبل رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله
عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن أخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل ياربعين مسنة ومن كل حالة من دينارا أو عد له معافر ومن كل حالة من دينارا أو عد له معافر رواه الخمسة
وليس بن ماجه فيه حكم وعن يحيى بن الحكم أن معاد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدقوا أهل اليمن أمرني أن أخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعة ومن كل ياربعين مسنة ما بين الأربعين
والخمسين وما بين الستين والسبعين وما بين الثمانين والتسعين فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن لا أخذ فيما بين ذلك وزعم أن الأوقاصة لا فريضت فيها رواه أحمد نعم الأوقاص
وهي ما بين المقارين الأوقاص وهي ما بين المقارين لا زكات فيه نعم وعن رجل يقال له سعر عن مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما قال نهان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخذ شافعاً
والشافع التي في بطنها ولدها نهان النبي صلى الله عليه وسلم أن ياخذوا الحوامل من الأنعام التي في بطنها التي في بطنها أولادها نهن وعن سويد ابني غفله قال أتاني مصدق رسول الله صلى الله
عليه وسلم ولا نفرق بين مجتمع ولا نجمع بين مفترق ولا نفرق بين مفترق ولا يوخل منها ما بلغ النصاب يوخل منه الزكات دون نظر إلى أنه لأناس متفرقين قد يكون لواحد منهم مثلاً خمس وواحد
مثلاً عشر وواحد ما ينظر إلى هذا يوخل ينظر إلى مجموع الحيوانات ولا بلغة النصاب يوخل منها وهم يتراجعون ما كان من خلي طيل كما في الحديث تراجعون بالسويه كل عليه يجب عليه مقدار ما يملك
في هذا المجموع يعني فإذا كان المجتمع بعدة أشخاص فلا يفرق بينه توخل الزكات منه ويتكون على الجميع وكل على قدر ملكه كل يدفع على قدر ملكه من هذا الحيوان الذي يوخد كوما يعني علي شحم
كثير أن ينفيس هو الرسول يأخذ من المتوسط ما يأخذ النفاية ولا يأخذ الردي إنما يأخذ من المتوسط إلا يلسمح به مالكه فلبس وعن أبد الله ابن معاوية الغاضري من غاضرة قيس قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهنا طعم الإيمان من عبد الله وحده وإنه لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا الدرنة ولا
المريضة ولا الشرطة اللي إيمة ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره رواه أبو داود وإنه من المتوسط لا تأخذ الكرام المال ونفاية المال ولا يأخذ الردي إلا ما يأخذ
من المتوسط قال صلى الله عليه وسلم لمعاد وإياك وكرائمة أموالهم نعم فمررت برجل فلم أجد عليه في ماله إلا ابنت مخاب فأخبرته أنها صدقته فقال ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر وما كنت لؤقرض الله
ما لا لبن فيه ولا ظهر ولكن هذه ناقة سمينة فخذها فقلت ما أنا بآخذ فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب فخرج معي وخرج بالناقة حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره
الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الذي عليك وإن تطوعت بخير قبلناه منك وأجرك الله فيه قال فخذها فأمر رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعى له بالبركة رواه
أحمد نعم ما بيد العلا أنه إذا سمح صاحب المال بأكثر من ما يجب عليه فإنه يقبل منه ذلك وله فيه أجر له فيه أجر نعم وعن سخيان ابن عبد الله التقفي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال و لا
تأخذها ولا تأخذ الأكولة ولا الربا ولا الماخر ولا فحل الغنم وتأخذ الجذع والثنية وذلك عدل بين غذاء المال وخياره ولهذا كان سبق أن يوخل من وسط المال ما يوخل من كرائمه ونكائسه لأن هذا
فيه غلم لصاحب المال إلا إذا سمح بذلك ولا يوخل من الردي من المال لأن هذا غلم للفقراء الذين تدفعوا إليهم الزكات يوخلوا من الأوساط نعم وقولوا إعتدى بالسخلة يعني السغيرة ولا تأخذها
منهم يعني احسبها من النصاب ولكن لا تأخذها لأنها لا يسفاد منها مثل ما يسفاد من الكبيرة ولا تأخذ الأكولة ولا الربا ولا الماخر ولا تأخذ الأكولة التي تأكل كثيرا لأن هذا يقول على ولا
الماخر ولا فحل الغنم إذا احتاجوا الصاحب الغنم إذا أخلوا تعقل من الفحل الذي ينزو على الغنم ويلاقحها يحرمه من ذلك وهذا غلم لصاحب المال نعم وتأخذ الجدعة والثنية وذلك عدل بين غذاء
المال وخياره غذاء يعني كرائم المال ويرداء المال ردي المال وكرائمه يعني وصف عدل يعني وصف هذا الذي يوخذ بالزكات نعم هناك أموال ليس فيها زكات ليس فيها زكات ليس فيها زكات وكلالك الحمر
لهلية ليس فيها زكات نعم باب الله زكات في الرقيق ولا زكات بالرقيق وهو الماليك من الأدميين وإن كان مالا الرقيق مال نعم باب الله زكات في الرقيق والخيذ والحمر عن أبي هريرة رضي الله عنه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم صدقة بعبده ولا فرسه رواه الجماعة ولأبي داود ليس في الخيل والرقيق زكات إلا زكات الفطر ولأحمد ومسلم ليس للعبد صدقة إلا صدقة الفطر
وعديت عبيد أعمى عليه زكات فيه ليس عليه زكات فيه إذا كان ماله من العبيد نعم ليس للعبي صدقة إلا صدقة الفطر إلا صدقة الفطر فإن السيد يدفع صدقة الفطر عن مملوكه نعم وعن عمر رضي الله عنه
وجاءه ناس من أهل الشام فقالوا إنا قد أصبنا أموال خيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكات وطهور قال ما فعله صاحبا يقبل فأفعله واستشارى صحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفيه عليه فقال عليه
هو حسن إلام تكن جزية الراتبة يؤخذون بها من بعدك رواه أحمد فعن عمر رضي الله عنه وجاءه ناس من أهل الشام فقالوا إننا قد أصبنا أموالا خيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكات وطهور قال ما
فعله صاحبا يقبلي فعن لا أفعله ما فعله صاحبا يقبلي فأفعله واستشارى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفيه عليه وستشارى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفيه عليه فقال عليه هو حسن إلام تكن
جزية الراتبة يؤخذون بها من بعدك رواه أحمد ما جاءني فيها شيء إلا هذه الآية الفاده ومن يعمل مثقال دررة خيرا يراه ومن يعمل مثقال دررة شررا يراه رواه أحمد وفي الصحيحين معناه وما أمره
الله الله لم يأمره أن ياخد زكاتا من الحمور داكن من بدل نفعا فيها وحمل عليها وأركبها المحتاجين هذا فعل خير ولكنه ليس واجب عليه نعم من الأمال التي تزكى الذهب والفضل سبق لنا أن الأمال
الذهب والفضل وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض وعرض التجارة نعم فهاده فهاته فهاته صدقته الريقة الريقة يعني الفبه الريقة هي الفبه فهاته صدقة الريقة من كل 40 درهما درهما وليس في تسعين
ومئة شيء وفي لفظن نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم إذا كانت خمسا ففيها شات إذا كانت عشرا ففيها شاتان إذا كانت خمسا عشرا ففيها ثراتشية إذا كانت عشرين ففيها بنت مخاب نعم نعم نعم نعم نعم
نعم نعم نعم نعم واجب في الذهب والفضل ربع العشر الواجب في زكاة الذهب والفضل ربع العشر وربع يعني نصاب الذهب لصاب الذهب عشرون مثقالا ومقداره بجنيه السعودي 11 جنيه ونصف الجنيه والفضل
بريال السعودي 65 ريالا من الفضل أو ما يعادلها من الأوراق
وذهب الذهب والثمار يعني يقارج من الأوراق وليه تعالى وآتوا كلوا من ثماره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده وحقه يوم حصاده والزكاة نعم نعم ما كان يسقى بدون ما أونه من الأنهار من العلون
وإن فيه العشر وما كان يسقى بما أونه وفيه نصف العشر نعم وعن نبي صلى الله عليه وسلم قال نعم نصف العشر بما سقى بما أونه السواني أو بالرافعات المكائل أو فيه نصف العشر تخفيف من الله عز
وجل نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنهار والعيون بدون كلفه فيه العشر وما شربه وكذلك ما شربه بعروقه وما اسمه العثري ما شربه بعروقه فإن فيه العشر
لأنه بغير كلفه نعم وفيه ما سقى بالنضح نصف العشر رواه الجماعة إلا مسلما لكن في لفظ النساء هو البعل والعثري معنى واحد الذي يشرب بعروقه هذا هو البعل يقول البعل يسمى بعل حتى الآن
يسمونه بعل أو كان عثري يعني يشرب بعروقه فيه العشر نعم هذا هو النصف في خارج من الارض في الحبوب والثمار والوسق ستونة صاعن وليس فيما دون خمس أواق صدقه والصاعن نبوي قدر الآن بثلاث كيل
تقريباً ولا فيما دون خمس أواق صدقه ولا فيما دون خمس أواق من الزهب جمعه وقية ليس فيه صدقه ولا فيما دون خمس دود صدقه وفيه لفظ الي أحمد ومسلم والنساء ليس فيما دون خمس أو ساق من تمر
ولا حب صدقه فمر يعني سوى أن كان تمر أو عناب أو من ما يدخل ويدخل نعم أما الفواكه الفواكه ليس فيها زكات نعم فالخبروات فواكه والخبروات ليس فيها زكات نعم وعنبي سعيد أيضا أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال الوسق صاعة بالصاعة النبود وعن عطا ابن السائب قال نعم هذا الدليل على أن الخبروات ليس فيها زكات نعم فقال له وهو من أقوى المراسيل لحتجاج من أرسله به نعم الأترى من
الصحاب لما محمد وله مسند نعم رواهد الأثر أن الفواكه والخبروات ليس فيها ليس فيها زكات نعم وعن عاشة رضي الله عنها أقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثوا عبد الله ابن رواحة نعم
يبعث عبد الله برواحة يخرص النخيل في المدينة وفي تبوك لما استولى عليها نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على بعث العمال تليل أن ولي الأمر يبعث العمال لأجلي الصدقات والزكات
الحبوب والثمار يخرصونها ويقدرونها نعم وعن عاشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثوا عبد الله ابن رواحة فيخرص النخلة حين يطيب قبل أن يؤكل منه ثم يخبروا يهود
يأخذونه بذلك الخرص
ثم يخيروا يهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكن لكي يحس الزكاتة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق رواه أحمد وأبو داود نعم الله في دليل على بعث العمال لخرص الحبوب والثمار
لأجلي معرفت ما يجب فيها من الزكات ويكون هذا قبل أن يوخل منها شيء إذا قابت وصلحت للأكل والأهل تخرص أولاً وعن عتاب ابن أسيد رضي الله عنه قال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يبعثوا على الناس من يخرصوا عليهم كرومهم وثمارهم رواه الترمذي وابن ماجه وعنه أيضاً قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل فتأخذ زكاته زبيباً كما تأخذ
صدقة النخل تمراً وعن سهل ابن أبي حثمة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع رواه الخمسة إلا ابن ماجه
وعن الزهري وعن أبي أمامة ابن سهل عن أبيه قال نهن نبي صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذ في الصدقة قال الزهري تمريني من تمر المدينة رواه أبو داود وعن أبي أمامة ابن
سهل وعن أبي أمامة ابن سهل قال الله صلى الله عليه وسلم فهناها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ في الصدقة الردالة رواه النساء ردالة عن الردي وهو الخبيث يعني الردي بابوا ما جاء في
زكات العسل بابوا ما جاء في زكات العسل فأد العشور قال قلت يا رسول الله تحميلي جبلها قال فحمالي جبلها رواه أحمد وابن ماجه نعم يحميه لنحله ما يتي غير نحله هما هو له وأوجب عليه الزكات
العسل وهو العشور يؤخذ العشور في العسل من عشر قرب قربه نعم وعن عمر بن شوعيب أنا بيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من العسل العشور رواه بن ماجه نعم وفي رواية جاء هلال
أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل الله وكان سأله أن يحمي واديا يقال له سلبه فحماله ذلك الوادي فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان ابن واهب إلى عمر يسأله عن ذلك
فكتب عمر إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فحمله سلبه وإلا فإنما هو ذباب يعني العشور نعم المعذي والمعذي المعذي الذي المعذي على قسمين المعذي
الجاري هذا للدولة البيت المعذي كالبترول ولا أشياء أخرى أما المعذي الجامد كالرصاص والزهب والفضل هذا لصاحب الأرض لصاحب الأرض وليس للدولة لأنه من أججائي من أججائي ملكه نعم العجماء؟
العجماء شرخوا جبار العجماء جرحوها جبار والبئر جبار والبئرو جبار إذا سقط فيها أحد لكانت بئر لإنسان سقط فيها أحد ووصيب أومات أو جبار هدر والمعد جبار وفي الركاز الخمس رواه الجماعة عن
ربيع ابن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع إبن الحارث المزني معادنا القبيلة معادنا القبيلة وهي من ناحية الفرع فتلك المعاد لا يؤخذ منها إلا الزكات إلى
اليوم رواه أبو داود ومالك في الموطع يقول الله جل وعلا واقيم الصلاة وآت الزكات ويجب إخراج الزكات على الفورد إذا وجبت يجب إخراجها على الفورد ولا يؤخرها إلا لمانع أو عدر شرعي وقال صلى
النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن حرج فقلت أو قيل له فقال كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته رواه البخور هذا الدنيل
على وجوب المبادرة به خراج الزكات استعجل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى استغرب الصحابة من صرعته من صرافه إلى البيت فأخبرهم بقال إنه عنده كبير يعني نوع من الزهب أراد أنه زكات
هذا الزهب زكات أراد أن يوزيعه على المحتاجه ذل على أنه لا يجوز تأخير خراج الزكات من غير عدر نعم وعن عايشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما خالطت الصدقة
مالا قط إلا أهلكت نعم المال اللذي لا تخرج الزكات هي تلف حصنوا أموالكم بالصدقة أما الذي تخرج الزكات فإن الله يحميه لصاحبه نعم ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكت رواه الشافعي والبخاري
في تاريخه والحميدي وزاد قال يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلكو الحرام نعم خراج عدم تأخير خراج الزكات حرام تأخير خراج الزكات حرام من غير عدر فيهلكو الحلال وهو المال
المباحلك فدل على أن تأخير الزكات يعجب المال تلف نعم من يرى تعلق الزكات بالعين تجب الزكات في عين المال ولها تعلق بالذمة الزكات تجب في عين المال ولها تعلق بذمة المالك نعم بابو ما جاء
في تعجيلها رضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل تأخذ الجزية الآن من الكفار الذين يعيشون في بلاد المسلمين بدلا من الزكاة التي تأخذوا من المسلم رضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل
إذا كان الإنسان عنده مزراء يزرع فيها البطاطس ويزرع فيها الفواكه فإن هذه خضروات وفواكه لا زكات فيها لكن إذا كان يبيع ويشتري فهل عليه زكات حين إذن نعم هل عروض الزكارة إذا كان يبيع
ويشتري في الخضروات والفواكه هل عروض الزكات العروض نعم رضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للأرز والذرة هل عليه ما زكاة خبوب هذه خبوب نعم تدخل في الخبوب زكة مثل للبر والشعير نعم رضيلة
الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز أن تأخذ في زكات الغنم أن يأخذ التيس بدلا من يأخذ التيس من التيوس ولا يأخذ من الإناث نعم رضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل صديق لي فقير يمارس
المزمار ووضيفته العزف بالمزمار أو العزف بالمزمار هل يجوز لي أن أعطيه من زكاة مالي نعم تأطيه وتنسحه أن ترك المزمار وتعطيه رضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أنت زكيه التي تملك وهو زكيه
الذي يملك الديون التي بيذم من الناس زكيها صاحبها لأنه يملكها بيذم منهم لو ديون يزكيها لأنه ملكه في بيذم من الناس وعلي عليه مثل الدين يزكي ما يملك إذا حال عليها الحول نعم رضيلة
الشيخ وفقكم الله يقول السائل رجل باعة مار الزيتون قبل موسم جنيه أي ما زال في الشجر فهل يخرج الزكاة وما مقدارها في الزيتون إذا كان الزيتون قد قابا وصلح للأخذ فإنه تجب في الزكاة
ثم يقول حفظك الله وإذا وجبت عليه الزكاة وكان قد خسر بالعام الماضي مصاريفة على الزيتون فهل له أن يحدثاتلك الخسائر لا إزكي الزيتون الذي يحصل عليه هذا العام وإذا كان عليه دين ما
يستطفظ دين ما يستطفظ الزكاة رضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم زكاة ذهب والفضة إذا كانت تستعمل في الحلي مثلا هل فيها زكاة وإذا كانوا عدل استعمال لا زكاة في هذا المدب وهو المفتابه
آبا نعم فقالت يا رسول الله انها أبا سهيان رجل شحيح لا يرطين ما يكفيني وولدي أفا أخذوا من ما له فهل هذه الأشياء تغيروا مقدار الزكاة فتنقصوا عن نصف العشر إلى أقل من ذلك لا الزكاة على
المحاصل على المحاصيل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل بالنسبة لزكاة العنب هل معنى ذلك أنه ينتظر حتى يجف ثم يزكى تجب فيه الزكاة لكن ما يخرج حتى يجفر ما يخرج من فضيلة الشيخ
وفقكم الله يقول السائل هناك من يقول مثل ثمر النخل ما يخرج من التمر من الرطب ما تخرج الزكاة من الرطب إنما تخرج من التمر يعني من الجاف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الله يقول السائل
هناك من يقول لأنه لها زكاة في الأوراق النقدية وذلك لأنه لم يرد فيها نصف لا من الكتاب ولا من السنة فهل ما يذكره مثل هذا صحيح لا هذا بقى لأوراق النقدية حكمه حكم النقود من الزهب
والببب لأن البدل له حكم المبدل وهي بديلة عن النقود فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل فضيلة الشيخ فقكم الله يقول إذا وجد الإنسان ما لم مدفونا ولا يدري هل هو من دفن الجاهلية إذا كان
عليه علامة المسلمين فهو لقطة أما إذا كان من دفن الجاهلية فهو الركاز نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل فهل ما يمر عليها حول وهي تغلو النصاب هكذا فهي زكاة ولو بقلة عندك سنة نعم
فضيلة الشيخ فقكم الله لا يحثه على أن ينفع بهذه الخمر بالركو والحمل المحتاجين إذا توفر عنك منها مال هل يبلغ النصاب توفر عنك مال من المكافات ويبلغ النصاب هالعلي الحول تجب فيه الزكاة
نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل .
يقول أنا رجل ذو مال و لله الحمد و ذو خير فأي وجوه الخير النافعة والمتعدية تنصحونني أن أمفق فيها قل ما احتاج المسلمون إلى الامفاق فيه تنفق فيه فناخذوا الماء عن طريق المكينة لكي
نوصله إلى المزرعة من ذاك النهر فقد سوقها بالنهر أو بالسواني السواني لأن رفع في المكينة هالمأونة تاجنة مأونة ففيه زكاة نصف العشر نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل أعطاني زميل
اللي في العمل أعطاني مبلغا من المال زكاة لكي أعطيه لمستحقه وقد كنت من مستحق الزكاة ولكن استحييت أن أخبره فأخذت نصف المبلغ والباقي أعطيته لمستحق آخر هل عليه شيء في ذلك؟
لا ما يجوز لك هذا أنت مؤتماً والأمين لا ياخد لنفسه شيئاً أنت مؤتماً وكيل الوكيل لا ياخد لنفسه شيئاً اللي بإذن المؤكل نعم
ثم يقول حفظك الله وإذا كان هذا غير جائز ولم أقدر على الاتصال به لأنه قد فارق العمل فماذا أصنع بما أخذت سابقا؟
ترده ترده تخرجه في الذي قال لك نعم إذا توفر عندك نقود تبلغ النصاب حال عليها الحوال بها الزكاة نعم حتى تقبلها إذا قبرتها أما قبل ذلك أنت غير متمكن منها ولا تدري هل تأتي أو ما تأتي؟
نعم لك الزكاة فيها حتى تقبلها إذا قبرتها تزكيها نعم نعم إذا كان تأخيرها لمصلحة مثل تعقيها لمن تعرفوا حاجته وهو غائب تأخيرها له لأنه محتاج لا بأس بذلك هذا لغرى النصحية لا بأس نعم
كانت تنتفع بها فإنه يعيدها كانت تنتفع بها على الطريق وأفطى في هدمها فعليها نعيدها كما كانت نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل أقرذت شخصا مالا وفي نيتي أنه إذا رده أخذته منه وإن
لم يرده فقد سامحته ويغلب على ظني أنه لن يرده سؤاله هل في هذا المال الزكاة المال الذي على مهلس أو على معصر ما تجد فيه زكاة حتى تقربه أما قبل أن تقربه فلا تجد فيه زكاة لأنك لا تدريها
تحصل عليه أم لا نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل أنا مدرس وفي المدرسة التي أدرس فيها هناك طلاب مبتدعة و بعضهم كفار هل يجوز لي أن أرسبهم وأن لا أنجحهم أم لا يجوز ذلك لا يجوز
ذلك لا تظلمهم ولو كان كفار ولو كان مبتدعة لا تظلمهم أعطهم ما يستحقهم من الدرجة نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل يقول هل في الأموال التي تصرف للحلقات أو للجهات الخيرية هل فيها
زكاة لا هل هي مصرفة مصرفة زكاة للحلقات ولا ما فيها زكاة ما هي بن الاستثمار ولا للتجارة ولا إن ما هي ما نبلول للخير والنفع نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل هل يجب على الولد أن
يستأذن من والده إذا أراد السخر وهل يعتبر عدم استئدانه من العقوق نعم يبلغ والده إذلك لأن والده سيفقده يخش عليه يخبره ذلك نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول رجل لا يفتح اللي يزبوز عليها
فللي يصبح عليها منك في هذا نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل عليك باستيار العلم الأكتيا المعروفين بالعلم والتقوى تحرف هذا والله وفقوا السبحانه وتعالق والناس يعليهون العلماء
يعليهونهم يقضلون عليهم أكثر من غيرين نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول بعض الملابس الرياضية التي يلبسها طلاب المدارس مكتوب على بعضها اللفظ الجلالة بهذا اللفظ اللفظ عبد الصمد يقول هل
يجوز للطالب أن يدخل إلى دورة المياه بهذه البدلة نعم وضيلة الشيخ فقكم الله هل يجوز للمرأة المسلينة التي تعيش في بلاد الغرب أن تذهب في رحلة لطلب العلم وتسافر بدون محرم من أجل أن
تتعلم اللغة العربية فقوموا بالقرآن ثم ترجع إلى بلدها لتعلم الناس أو أتلتعلم النساء هناك أذفي حريث صحيح لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخذ أن تسافر إلا ومعاده محرم حبيه الصحيح
وهو عام فلا إلد المراء أن تسافر إلا ومعاده محرم نعم وضيلة الشيخ فقكم الله قول السائل أعطان أحد الأشخاص مالا من الصدقة لأعطيه لوالدي لكي يقوم بتوزيعه ولكن أعلم أنوالدي لا يقوم
بتوزيع هذه الأموال وإنما يأخذها وهو غير مستحق سؤال هل يجوز لي أن أتصرف في هذا المال وأعطيه أنا من يستحق وضيلة الشيخ فقكم الله أطفل غير المميز هل يقطع الصف في صلاة الجماعة نعم أطفل
غير المميز هل يقطع الصف في صلاة الجماعة كيف يقطع الصف؟
يعني إذا كان موجود في الصف نعم فقكم الله وردع الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إنشئت ولكن ليعزم المسألة فكيف الجمع بينهما؟
لا بد من حضوره في مكان الدرس أما كانوا يستفيد من الشريط أو من فلأهو في ذلك أجر إن شاء الله لكنه مثل اللي يحبر الدرس وخل حلقه في المسجد نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل أنا شخص
عندما أسرح وأسهل فإن أقوم بتحريك لساني بما أفكر به بدون قصد هل هذا من حديث النفس الذي لا يؤخذ عليه الشخص؟
إذا كان هذا بدون قصد جر على لسانك بدون قصد فإنه لا يؤثر لكن عليك بالتحفظ عليك بالتحفظ منها نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل والدايا أدخل أختي في جامعة مختلطة وقد ألزماني بأن
أمفق عليها وأن أدفع مصاري في هذه الجامعة هل يجوز لي أن أمفق عليها في ذلك؟
لا هذا من التعاون على الاسمي والعدوان لا تمفق عليها فهنا في مدرسة ليس فيها منكرات وليس فيها محلور أولا ما هو بلازم أن نتعلم محافظ على دينها وعرها وأخلاقها أولا من التعلم نعم وضيلة
الشيخ فقكم الله يقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما هل المقصود تكفير الكبائر بأداء العمرة؟
والله ما رسول ما فصل فنحن لا نفصل كفارة لما بينهما الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة نحن نأتي بالحديث ولا نفصل ما قل لنا بهذا نعم وضيلة الشيخ فقكم الله رجل مسلم ترك الصلاة لمدة
شهرين متعمدا ثم رجع وتاب وبدأ بالصلاة سؤاله هل يجب عليه أن يقضي صلاة الشهرين الماضية بلاشر يجب عليه ذلك يجب عليه ذلك أن يقضي الصلاة التي تركها بالترتيب نعم وضيلة الشيخ فقكم الله
ولم يذكر الذي يتركها تعمدا فدل علي أنه يكفر إذا ترك الصلاة متعمدا فعليه التوبة تجديد الإيمان من جديد وهذا هو ظاهر الحديث لكن من باب الاحتياط والصلاوات قليلة يقضيها وضيلة الشيخ فقكم
الله تقل السائل عندي شقطان إحداهما للسكنة والأخرى احتمالا وأجرها فهل علي زكاة في هذه الشقاة الثانية احتمال اجرتها فإنه يجب الزكاة في أجرتها إذا بلوت النصاب وحال عليها الحول نعم
يقول السائل ما يسمى بالقزع والذي يفعل ببعض الأطفال وسغار السن هل هو مكروه أو محرن؟
يقول أن يكره القزع يقول أن يكره القزع والكرهية قد يرادوا بها التحريم يتجنب هذا الشيء النبي صلى الله عليه وسلم يقول حلفه كلها ودعه كله نعم نعم ينوى السيام إذا ما أكل بعد الفجر ولا
شرب فهل هو أن ينوى السيام يوم عاشورة وغير من النوافد نعم اشتركوا في القناة و اشتركوا في القناة
109 من 148|شرح كتاب المنتقى|الزكاة|باب المبادرة إلى إخراجها|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام لخير البرية صلى الله عليه وسلم.
للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله.
اداس مائة وتسعة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد وقال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في تعجيلها عن علي.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد قال رحمه الله باب ما جاء في تعجيلها يعني الزكاة تعجيلها عن موعدها اذا دعت الحاجة الى ذلك نعم باب ما جاء في تعجيلها عن علي رضي
الله عنه
ان العباس ابن عبد المطلب ان العباس ابن عبد المطلب سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل ان تحل ورخص له في ذلك رواه الخمسة الا النسائي
نعم في هذا الحديث ان العباس ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم تعجيل الزكاة ورخص له لذلك فهذا دليل على جواز تعجيل
الزكاة قبل وقت وجوبها لحاجة اذا دعت الحاجة الى ذلك نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل
وخالد ابن الوليد وعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل الا انه كان فقيرا فاغناه الله واما خالد
فانكم تظلمون خالدا قد احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله واما العباس فهي علي ومثلها معها ثم قال يا عمر اما شعرت ان عم الرجل صنوا ابيه رواه احمد ومسلم
النبي صلى الله عليه وسلم ارسل عمر لقابض الزكاة جبايتها وهذا فيه ان الامام يرسل العمال بجباية الزكاة ممن وجبت عليهم فبعث عمر رضي الله عنه في ذلك في هذه المهمة.
فقال فقيل منع ابن جميل.
يعني ابو ابى ان يدفع الزكاة
لعمر وابن جميل هذا من المنافقين بناء المنافقين قيل وهو الذي نزلت فيه الاية ومنهم من عاهد الله لان اتانا من فظله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فظله بخلوا به
قيل انها نزلت في هذا الرجل فالنبي صلى الله عليه وسلم عتب عليه وقال ما ينقر يعني ليس له عذر لانه كان فقيرا فاغناه الله.
كان الواجب عليه ان يشكر الله
وان يخرج الزكاة التي اوجبها الله عليه في ماله واما خالد فليس عنده شيء يزكى لانه حبس يعني اوقف اعتاده وادراعه في سبيل الله يعني في الجهاد وليس عنده شيء
يزكى قالوا وهذا فيه دليل على جواز وقف المنقول العادة ان الاوقاف تكون في الاشياء الثابتة وهذا الحديث يدل على انها تكون ايضا في المنقولات السلاح والعتاد في سبيل الله كما فعل
خالد بن الوليد رضي الله عنه واما العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم فقد تعجلها النبي صلى الله عليه وسلم منه واخذها وقيل ان النبي صلى الله عليه وسلم تحملها عنه.
قال هي علي
ومثلها نعم ثم قال يا عمر اما شعرت ان عم الرجل صنوا ابيه هذا فيه يعني مكانة العباس من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه عمه وعم الرجل سن ابيه يعني قرين
ابيه يجب احترامه واكرامه كما يجب احترام الاب واكرام الاب نعم رواه احمد ومسلم واخرجه البخاري وليس فيه ذكر عمر ولا ما قيل له في العباس وقال فيه فهي علي ومثلها معها
قال ابو عبيد.
آآ هذا هذا وجه يعني كونه الرسول صلى الله عليه وسلم هذر العباس وقال هي علي وفي حديث اخر انه قبظها وتعجلها منه من سنتين او انه تحملها عنه
نعم واخرجه البخاري وليس فيه ذكر عمر ولا ما قيل له في العباس وقال فيه فهي عليه ومثلها معها.
قال ابو عبيد ارى والله اعلم القاسم ابن سلام له كتاب اسمه الاموال كتاب الاموال نعم
قال ابو عبيد ارى والله اعلم انه اخر عنه الصدقة عامين لحاجة عرظت للعباس فهو اما انه اخرها عنه لان العباس لا يستطيع دفعها لحاجة عرظت له او ان الرسول تحملها عنه
او ان العباس دفعها اليه عن سنتين تعجلها منه.
نعم قال ابو عبيد اراه الله اعلم انه اخر عنه الصدقة عامين لحاجة عرظت للعباس وللامام ان يؤخر على وجه على وجه النظر ثم يأخذه
وللامام امام المسلمين ان يؤخر قبر الزكاة عن اه ممن له عذر يعذر به لكنها لا تسقط عنه بل تؤخذ ما منه اذا امكن ذلك نعم ومن روى فهي علي ومثلها فيقال
كان تسلف منه صدقة عامين ذلك العام والذي قبله يعني تعجلها منه نعم باب تفرقة الزكاة في بلدها ومراعاة المنصوص عليه لا القيمة وما نعم باب توزيع الزكاة في بلدها
في بلد المال يعني في بلدها في بلد المال الذي تجب فيه الزكاة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل معاذا الى اليمن قال اخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة
تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم يعني في فقراء البلد فهم احق بها البلد الذي فيه المال تخرج زكاته في ذلك البلد على فقرائه ولا تنقل الا لعذر شرعي نعم ومراعاة المنصوص عليه لا القيمة
ومراعاة المنصوص عليه يعني آآ المنصوص عليه في الزكاة وانها لا تؤخذ القيمة بدلا عن الزكاة فلا يؤخذ بدل الماشية دراهم ولا يؤخذ بدل غيرها من انواع الزكاة يؤخذ قيمة ذلك
نعم وما يقال عند دفعها وما يقال عند دفعها انه يدعى لمن دفعها يدعى لمن دفعها فيقال له تقبل الله منك ما اعطيت وبارك لك فيما ابقيت وجعله لك طهورا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم
يقول ذلك لمن اخذ منهم الزكاة فيدعى للمزكي الذي يدفع زكاته طيبة بها نفسه دعا له بهذا الدعاء والله جل وعلا قال لنبيه خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم.
صلي عليهم يعني ادعوا لهم
فالدعاء فالصلاة تسمى دعاء صلي عليهما يدعو لهم اذا اخذتها منه نعم ولما قبض صلى الله عليه وسلم زكاة ال ابي اوفى قال اللهم صلي على ال ابي اوفى.
نعم
من باب تفرقة الزكاة في بلدها ومراعاة المنصوص عليه لا القيمة وما يقال عند دفعها عن ابي جحيفة رضي الله عنه قال قدم علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
فاخذ العامل مصدق يعني العامل الذي يقبض الزكاة.
نعم فاخذ الصدقة من اغنيائنا فجعلها في فقرائنا.
نعم هذا الذي امر الله تؤخذ من اغنيائهم ترد في فقرائهم خذ من اموالهم صدقة
نعم فاخذ الصدقة من اغنيائنا فجعلها في فقرائنا فكنت غلاما يتيما فاعطاني منها قلوصا رواه الترمذي وقال حديث حسن نعم كان ابو جحيفة غلاما يتيما مات ابوه فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم
من الزكاة
طلوصا يعني ناقة منها فدل على انها تدفع للفقراء وان كانوا صغارا نعم وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه انه استعمل على الصدقة فلما رجع قيل له اين المال
قال وللمال ارسلتني اخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناه حيث كنا نضعه.
رواه ابو داوود وابن ماجة نعم عمران ابن حصين رظي الله عنه
هو وابوه صحابيان لما ارسل للزكاة وعاد من ذلك من هذه المهمة قيل له اين المال فاخبر انه وزعه على فقراء بلد المال البلد الذي فيه المال ان هذا هو سنة الرسول
صلى الله عليه وسلم فان كان البلد ليس فيه فقراء فان او ليس فيه مثلا مسلمون فانها تنقل الى اقرب بلد فيه مستحقون لها.
نعم وعن طاووس قال كان في كتاب معاذ
من خرج من مخلاف الى مخلاف في كتاب معاذ لما بعثه الى اليمن اه كتب معه كتابا والمخلاف هو الاقليم مخالف اليمن يعني الاقاليم اقاليم اليمن نعم كان في كتاب معاذ من خرج من مخلاف الى مخلاف
فان صداقته وعشره في مخلاف عشيرته.
رواه الاثرم في سننه اه نعم من خرج يعني انتقل من مخلاف الى مخلاف فالعبرة بالمخلاف الذي فيه المال للذي فيه الشخص صاحب المال
فتخرج في فقراء البلد الذي فيه المال لانهم يتطلعون اليها وهم بحاجة اليها ولا تنقل عنهم الى غيرهم نعم وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
بعثه الى اليمن فقال خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الابل والبقرة من البقر.
رواه ابو داوود وابن ماجة هذا فيه دليل على ان كل مال تؤخذ زكاته منه
ولا تؤخذ من غيره الابل يؤخذ زكاتها من الابل والبقر كذلك والغنم كذلك نعم وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن فقال خذ الحبة من الحب والشاة من
الغنم
والبعير من الحد يعني الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة تؤخذ الزكاة منها من نفسها نعم والشاة من الغنم.
نعم.
والبعير من الابل والبقرة من البقر.
رواه ابو داوود وابن ماجة
والجبرانات المقدرة بحديث ابي بكر تدل على ان القيمة لا تشرع والا كانت تلك الجبرانات عبثا كانت والا كانت تلك الجبرانات عبثا؟
جبرانات الجبران اذا وجبت عليه سن وليست عنده
عنده اقل منها عنده اقل من السن الذي وجب عليه فانه يدفعها ويدفع الجبران من جنس يعني مقابل النقص من جنس المال الذي وجبت فيه الزكاة ولا تؤخذ دراهم هكذا يقول الراوي
نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها ان تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما.
ولا تنسوا
فلا تنسوا ثوابها يعني دعاء دعاء دعاء لدافعها فالذي يقبض الزكاة يدعو لاصحابها عملا بقوله خذ من اموالهم صدقة تطهرهم.
تزكيهم بها وصلي عليهم اي يدعوا لهم نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها ان تقولوا
اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما.
رواه ابن ماجة اجعلها مغنما يعني اجرا وثوابا وبركة على المال ولا تجعلها مغرما يعني غرامة نعم وعن عبد الله ابن ابي اوفى قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقة قال اللهم صلي عليهم فاتاه ابي ابو اوفى بصدقته فقال اللهم صل على ال ابي اوفى متفق عليه صل عليهم
صلاة من الله ثناؤه على عبده والمراد بها هنا الدعاء من الادمي الدعاء اذا قال الادمي صلى الله على فلان فمعناه يدعو له يدعو له ولا يليق هذا الا بالنبي صلى الله عليه وسلم
فيقول صلى الله عليه وسلم اما غيره فلا يقال صلى الله عليه وسلم الا في بعض الاحيان اما ان يتخذ شعارا لشخص غير الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يقال هذا مثل ما تقول الرافضة
في حق علي عليه السلام يقولون عليه السلام هذا لا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من الغلو اه في علي رضي الله عنه انما يقال رضي الله عنه
كما اخبر الله انه رضي عنهم سابقون الاولون من المهاجرين والانصار الذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فيترظى عن عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصلى عليهم دائما
انما بعض الاحيان او بعض
الاشخاص مثل ما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على ال ابي اوفى اذا لم يتخذ شعارا لشخص معين فلا بأس نعم باب من دفع صدقته الى من ظنه من اهلها.
فبان غنيا
اي نعم اذا دفع صدقة لشخص يظنه فقيرا فبان انه غني فانها تجزئه بناء على نيته بناء على نيته نعم باب من دفع صدقته الى من ظنه من اهلها فبان غنيا عن ابي هريرة رضي الله من دفعها الى شخص
غني
هو يعلم انه غني انها لا تجزئهم.
نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لاتصدقن بصدقة فخرج بصدقته قال رجل ممن كان قبلنا ممن كان من الامم السابقة
لاتصدقن اي والله لاتصدقن الزم نفسه ان يتصدق نعم فخرج يجري مجرى النذر.
نعم لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فاصبحوا يتحدثون تصادر انه سارق دفعها اليه على انه فقير ما درى انه سارق
نعم فاصبحوا يتحدثون تصدق على سارق.
يعني اصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق.
يتعجبون من هذا نعم.
فقال اللهم لك الحمد على سارق لاتصدقن بصدقة نعم.
فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية
نعم فاصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية نعم يتعجبون من هذا نعم.
فقال اللهم لك الحمد على زانية ان الله يحمد سبحانه على المكاره وعلى المحامد على كل شيء شيء قدره الله بحكمة.
نعم
فقال اللهم لك الحمد على زانية فقال لاتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فاصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى سارق وعلى غني
فاتي فقيل له اتي يعني في المنام نعم اتاه ملك نعم.
فاوتي فقيل له اما صدقتك فقد قبلت اندر بناء على نيته نعم اما صدقتك فقد قبلت.
اما الزانية فلعلها تستعف به من زناها
اي نعم تترك الزنا وتستعث بهذه الصدقة عن الزنا.
نعم.
ولعل سببا تكون هذه الصدقة عليها سببا في توبتها.
نعم ولعل السارق ان يستعف عن سرقته يعني تغنيه هذه العطية عن عن السرقة ويتوب الى الله
عز وجل نعم.
ولعل الغني ان يعتبر فينفق مما اتاه الله عز وجل.
والغني يتنبه يتنبه فيتصدق من ماله لانه اذا اعطي وهو غني يتنبه للصدقة وهو غافل عنها فيتصدق تكون باعثا له على
الصدقة فهذه اسباب خير نعم متفق عليه وفيه دليل على ان العبرة بالنية اذا نوى الانسان واعطى الزكاة لمن ظنه مستحقا لها فتبين انه غير ذلك انها تجزئه.
بناء على نيته.
نعم
باب براءة رب المال بالدفع الى السلطان.
مع العدل والجور نعم اذا الزكاة اذا طلبها السلطان فانها تدفع له وان كان جائرا لان الله اوجب طاعة ولاة الامور فاذا دفعها اليه فالسلطان يتحملها
وان كان جائرا وظالما نعم باب براءة رب المال بالدفع الى السلطان مع العدل والجور ومع العدل يعني اذا كان السلطان عادلا والجور يعني اذا كان جائرا سواء يدفع له طاعة لولاة الامور
وتبرأ ذمة الدافع بذلك وتكون في ذمة المدفوع اليه.
نعم وانه اذا ظلم بزيادة لم يحتسب بشيء اي نعم اذا ظلم واخذ منه زيادة لم يحتسبها من الزكاة لم يحتسب الزيادة ظلما
نسبها من الزكاة ويحسمها من الزكاة فان ذلك لا يجزي.
نعم عن انس رضي الله عنه ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اديت الزكاة الى رسولك
فقد برئت من فقد برئت منها الى الله ورسوله قال نعم قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يعني اذا دفعتها لمندوب السلطان برئت ذمتك وصارت في ذمة السلطان.
نعم
قال نعم اذا اذن.
هذا من السمع والطاعة لولي الامر.
نعم قال نعم اذا اديتها الى رسولي فقد برئت منها الى الله ورسوله فلك اجرها واثمها على من بدلها.
اثمها على من بدلها
من سلاطين الجور والظلم نعم واثمها على من بدلها مختصر لاحمد وقد احتج بعمومه مختصر يعني الحديث اخذ منه محل الشاهد اخذ منه محل الشاهد لاحمد يرى من رواية الامام احمد المسند نعم
وقد احتج بعمومه من يرى المعجلة الى الامام اذا هلكت عنده من ظمان الفقراء دون الملاك نعم وقد احتج بعمومه من يرى المعجلة الى الامام اذا هلكت عنده.
نعم.
من ظمان الفقراء دون الملاك
نعم ان المالك تبرأ ذمته وتكون على الفقراء يعني انهم يتحملون الفقراء وليس على الدافع شيء.
نعم وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
انها ستكون بعدي اثرة اثرة يعني الاثرة هي الاستئثار بالمال يعني السلاطين يستأثرون بالمال لانفسهم سلاطين الظلم والجور يستأثرون بالمال لانفسهم في بيت المال هذه الاثرة نعم انها ستكون
بعدي اثرة وامور تنكرونها.
يعني من ولاة الامور
نعم وامور تنكرونها قالوا يا رسول الله هذا دليل على ان ولي الامر يسمع له ويطاع وان كان ظالما وجائرا نعم قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم
وتسألون الله الذي لكم متفق عليه.
اي نعم.
هذا الواجب عليكم ان اذا طلبها ولي الامر وان كان قد يسيء اليها او يستأثر بها تبرأ ذمتك تكون في ذمته فتسألون الله الذي
تدفعون الذي عليكم الى السلطان وتسألون الله الذي لكم مما اخذ منكم بغير حق نعم وعن وائل ابن حجر رضي الله عنه قال سمعتك ابن حجر الكندي من ملوك حضرموت رضي الله عنه
نعم وعن وائل ابن حجر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يسأله فقال ارأيت ان كان علينا امراء يمنعونا حقنا ويسألونا حقهم فقال اسمعوا واطيعوا
فانما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم رواه مسلم والترمذي وصححه.
نعم هذا الحديث في طاعة ولاة الامور وان جاروا وان اظلموا وان جاروا وان ظلموا وانهم اذا طلبوا الزكاة
تدفع اليهم وتجزي عن صاحبها نعم ارأيت ان كان علينا امراء يمنعونا حقنا ويسألونا حقهم فقال اسمعوا واطيعوا فانما عليهم ما وعليكم ما حملتم رواه مسلم والترمذي وصححه وعن بشير
ابني ما دامت رواه مسلم والترمذي وصححه رواية مسلم تكفي نعم وعن بشير ابن الخصاصية قال قلنا يا رسول الله ان قوما من اصحاب الصدقة يعتدون علينا افنكتم من اموالنا بقدر ما يعتدون علينا
فقال لا رواه ابو داوود نعم يجب على صاحب المال اذا طلبت منه زكاته ان يدفعها واذا اخذ العامل زيادة فانه لا يحتسبها من الزكاة صاحب المال لا يحتسب الزيادة التي اخذت ظلما من الزكاة
نعم لان الزكاة حق للفقراء وما ذنب الفقراء اذا جار العامل نعم باب امر الساعي ان يعد الماشية حيث ترد الماء والا يكلفهم حشدها اليه نعم باب امر الساعي ان يعد الماشية حيث ترد الماء
ان السعاة يذهبون الى موارد المياه ويعدون الماشية لاخذ ما يجب فيها من الزكاة ولا يجلسون في مكان ويأتيهم اصحاب الاموال لان هذه يشق على الناس فالعامل هو الذي يذهب الى الموارد ويتتبع
الموارد
موارد البادية ويقبض الزكاة منهم ولا ينزل في فندق ولا ينزل في مكان ويقول تعالوا لمي ما يصلح هذا نعم باب امر الساعي ان يعد الماشية حيث ترد الماء.
والا يكلفهم حشدها اليه
عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم يعني على مواردهم على مياههم يعني على مواردهم لان من عادت
اصحاب المواشي من البادية انهم ينزلون على المياه ولهم مياه مخصوصة فالسعاة يذهبون اليه يأخذوا منهم الزكاة وهذا من الرفق بهم نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ صدقات
المسلمين على مياههم.
رواه احمد وفي رواية لاحمد
ابي داوود لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم الا في ديارهم لا جلب يعني لا تجلب الماشية الى مكان مزكي وانما المزكي يذهب اليها في اماكنها فيقبض زكاتها واما الجنب فقالوا انه
اذا ركب الفرس يكون الى جانبه فرس اخرى عري ليس عليها احد لاجل اذا تعبت الفرس التي هو عليها يركب الثانية نعم بهذا في السباق وهذا يستعمل في السباق على الخيل
يكون معه فرس الى جنبه اذا تعبت الفرس التي تحته يركب هذا فيه تزوير.
اي تزوير في السباق ولا يجوز هذا انه يستعمل فرسين في في المشوار نعم لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم الا في ديارهم.
هذا محل الشعر ولا تؤخذ
ها؟
صدقاتهم الا في ديارهم.
صدقاتهم اي اهل اهل المواشي.
الا في ديارهم ولا يأتون بها الى المكان الذي فيه الساعي ينزل في مكان معين ويقول للناس هاتوا زكاة ما ما يجوز هذا
نعم بل هو يذهب اليهم نعم باب سمة الامام المواشي اذا تنوعت عنده اي نعم السمة يعني ان يسمها بالكيد يسمها بالكي ليعرف انها من الزكاة لئلا تشتبه بغيرها نعم
وهذا فيه جواز الكي بالنار للحاجة نعم لكن لا اه لا توسم بالوجه.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن الوسم بالوجه انما توسم بغير الوجه.
نعم باب سمة الامام المواشي اذا تنوعت عنده
عن انس رضي الله عنه قال غدوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبدالله بن ابي طلحة ليحنكه نعم عبد الله بن ابي طلحة مولود صغير ومن عادتهم اذا ولد المولود انهم يذهبون به الى الرسول
صلى الله عليه وسلم قبل ان
يرتظع او يصل الى جوفه شيء لاجل ان يحنكه والتحنيك هو ان الرسول يمضغ تمرة يمضغ تمرة ثم يضعها في فم المولود ليكون اول ما يدخل في جوف المولود ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تبركون بذلك
هذا تحنيك الاولاد وهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم تحنيك المواليد هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم نعم عن انس رضي الله عنه قال غدوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله
بن ابي طلحة.
الانصاري ابو طلحة الانصاري
الصحابي المشهور نعم ليحنكه فوافيته في يده الميسم يسم ابل الصدقة وهو الحديدة المحماة بالنار يسم بها ابل الصدقة دل على جواز الكي بالنار لاجل الوسم هذا حاجة نعم ولاحمد وابن ماجه
دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسم غنما في اذانها اما الغنم فتوسم باذانه يقطع من من الاذن او تخرم الاذن وهذا في الغنم نعم وعن زيد ابن اسلم عن ابيه
انه قال لعمر ان في الظهر ناقة عمياء فقال امن نعم الصدقة او من نعم الجزية قال اسلم من نعم الجزية وقال ان عليها من سماء الجزية.
رواه الشافعي ودل على ان الابل اذا كانت للصدقة او للجزية التي تؤخذ
من اليهود والنصارى والمجوس انها توسم بالكي يعرف انها جزية كما توسم بالكيل يعرف انها صدقة نعم ابواب الاصناف الثمانية يطفئ لعله يكفيه فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل امام مسجد
يعطيه بعض الناس زكواتهم ليسلمها من يعرف من الفقراء فيأخذها هذا الامام ويضعها عنده فترة طويلة.
حيث يجعلها كمرتبات شهرية للفقراء الذين يعرفون هل يجوز له هذا العمل؟
لا ما يجوز له هذا العمل.
يجوز ان هو يوزعها في وقتها
ولا يحبسها لان اخراج الزكاة على الفور وقت وجوبها ولا تحبس عن الفقراء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل ايضا يقول هل يصح لي ان انزل الزكاة وادفعها على شكل دفوعات
فادفع دفعة في رمضان ودفعة في الشهر الذي بعده وهكذا.
كما سمعتم الجواب ما يجوز هذا تخرج الزكاة على الفور في وقتها وتوصل الى مستحقيها ولا تحبس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
يقول اذا اعطيت الزكاة لقريب لي فقير فهل يجب علي ان اخبره ان هذا المال من الزكاة يا اخي اذا وكلت في دفع الزكاة فلا تدفعها لقريبك لانك مؤتمن والمؤتمن لا يدفعها لقرابته
دعها الى غيرهم الا اذا استأذنت من صاحبها استأذنت من صاحبها واذن لك فلا بأس بذلك ايش يقول يقول حفظك الله يقول ساخرج الزكاة لقريب لي فقير فهل يجب علي ان اخبره ان هذا المال زكاة
ما يجوز لك تدفعها له اصلا لقريبك الا اذا اذن لك صاحبها تدفعها الى غير قريبك لانك متهم في هذا وهذه محاباة فلا تجوز فاذا اذن لك فلا بأس واذا عرفت انه يتعفف عن اخذ الزكاة
فاخبره انها زكاة اما اذا لم تعرف انه يتعفف عن الزكاة فاعطها له ولا تخبره.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل وتقول هل يجوز لها ان تعطي الزكاة لابنتها المتزوجة مع العلم ان هذه البنت تعمل وزوجها
لكن قد ارهقتهم الديون ما تحل زكاة الوالد لولده ما ولا الولد ولا تحل زكاة الولد لوالدي.
عمودي النسب ما تحل ولكن زوج ابنتك اذا كان فقيرا الزوج اذا كان فقيرا
تدفعينها له اما بنتك لها لا تعطينها من الزكاة من زكاتك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا حال علي او اذا حال علي الحول في مالي ولم اجد مالا لاخرجه في الزكاة
هل يجوز لي ان اؤخر اخراجها؟
ام يجب علي ان اقترض واخرج الزكاة يجوز لك يعني تأجيلها لكن تكتب هذا تكتب هذا في ايوا فين وثيقة عندك لئلا تنساها او تموت
حتى تدفع اذا امكن ذلك لانها دين في ذمتك دين لله في ذمتك.
ووثقها واجلها الى ان تستطيع دفعها لا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول تاجر يقدم اخراج الزكاة
عند حضور فقراء اليه.
فاذا حل الحول فانه يخصم هذه الاموال التي دفعها طوال السنة يخصمها من الزكاة هل فعله هذا صحيح؟
انما الاعمال بالنيات اذا كان ما يعطيهم نواه زكاة معجلة
فلا بأس بذلك.
اما اذا كان ما نوى زكاة ثم قال بعدين انا اعطيتهم فاجعله من الزكاة وهو ما نواها وقت الدفع لا ما في الزكاة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
يقول اذا طلب العامل على الزكاة اذا طلب مالا بدل الشاة او بدل او بدل البعير فهل يجوز دفعها اليه من جبران اذا كان جبران وجب عليه سن وليس عنده فيأخذ المزكي قيمته.
قيمة السن هذا
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل رجل يسكن في الرياض وماله في الرياض فهل يجوز له ان يتبع زكاته الى الفقراء في مكة لان الدولة واحدة ما ينقلها الاولى انه ما ينقلها فقراء البلد
احق بها
وراء البلد احق بها الزكاة.
واما صدقة التطوع الامر فيها واسع.
نعم.
تصدق في مكة او في غيرها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هذه السنة ووجب علي ان اؤدي
زكاة الفين مم يقول في هذه السنة وجب علي ان ادفع زكاة مقدارها الفين من الريالات يقول وقد اخرجت اربعة الاف ونويت التعجيل للسنة القادمة هل تبرأ ذمتي بذلك ما ندري وش السبب انك دفعته
اربعة الاف والواجب عليك البين ما ندري وش السبب في هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل العامل على الزكاة اذا دفعت له هل يقول مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم.
اللهم صل على ال ابي اوفى.
يقول اللهم صل على ال فلان
اللي عليهم ان يدعوا لهم يدعوا لها يقول بارك الله لك في تقبل الله منك ما اعطيت وبارك لك فيما ابقيت وجعله لك طهورا هذا هذا الصلاة معناها الدعاء يدعو له
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل المتسولون الذين يسألون الناس هل يجوز اعطاؤهم من الزكاة اذا لم تعلم انه كذاب وانه محتال انت ما لك الا الظاهر تعطيه من الزكاة
واما السائلة فلا تنهر السائل له حق كما في الحديث وان جاء على فرس له حق فاذا لم تعلم انه كذاب او انه محتال فاعطه بناء على ظاهر حاله نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول ذكر العلماء رحمهم الله ان زكاة المال تخرج في بلد المال وانا منذ زمن بعيد اخرجها الى فقراء بلدي ولست مقيما هنا بل ابعثها اليهم هناك
فهل برئت ذمتي عن الزكاوات الماضية؟
ان شاء الله ان شاء الله برئت ذمته ما دمت اديتها لفقراء قد برأت همتك.
وان كان الاولى انك تخرج زكاة المال في بلد المال
هذا الاولى والاصل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل رجل ابتلي بشرب الخمر وشرب الدخان وتعاطي المخدرات حول ولا قوة وليس له دخل هذا ما بقي عليه شيء الدخان ها
والخمر والمخدرات.
والخمر والمخدرات بده يلقاه ما كمل مبتلى هذا مبتلى الله يعافينا واياه.
امين.
تب علينا وعليه.
امين.
عليه انه يتوب الى الله ويترك هذه الامور.
يرحم نفسه.
لان
هذه تضر به تقضي على صحته نعم شي يسأل عنه؟
يقول حفظك الله يقول هذا المبتلى ليس له دخل فهل يجوز لي ان انفق عليه من الزكاة؟
لا ما ما تعينه على هذه
هذه الجرائم اذا كنت تعلم انه يستنفقها في طعام وشراب لا بأس اما اذا كنت تعلم انه يستنفقها في المحرمات فلا تعطيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول المال الذي عندي في الحساب البنكي
لا يكون ثابتا ها المال الذي يكون عندي في الحساب البنكي لا يكون ثابتا فكيف اخرج زكاة هذا المال اذا تم الحول تخرج زكاة الرصيد الذي لك في البنك او غيره الرصيد الذي لك
اذا تم عليه حول فانك تخرج ولاحظ ان آآ ان الربح يتبع رأس المال لو ما حصل لك الا اليوم هذا اليوم الذي تخرج فيه الزكاة حصل لك ربح تخرجه تبعا لرأس المال
ما يشترط مرور حول على الربح قوله حول رأس المال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل رجل يعطي زكاة ما له لاهل الاهواء وقد نصح في هذا ولم يستجب
فهل تبرأ ذمته بدفعها اليهم اذا كان اهل الاهواء ما وصلوا الى حد الكفر اهوائهم دون الكفر فلا بأس مع مناصحتهم اما اذا كان وصلوا الى حد الكفر فانه لا تجوز زكاة لدفعها الى كافر زكاة
للمسلمين
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل قريبي لا يخرج زكاة ما له فهل يجوز لي ان اعرف مقدارها ثم اخرجها بدلا عنه لتبرأ ذمته.
ما ما تبرأ ذمته الزكاة عبادة
عبادة مالية لابد انه يخرجها صاحبها التي الذي تجب عليه واذا اخبرت انك ستتحملها عنه واذن لك فلا بأس اما انك تخرجها عنه وما درى تقول هذي عن زكاة فلان هذا ما ما يجزي
ما فيه نية من من الذي الذي له المال؟
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله.
يقول السائل الزكاة تؤخذ من اغنياء البلد فتدفع في فقرائهم يقول هل يدخلوا في فقراء البلد من كان مقيما فيها وهو ليس من اهلها وكان فقيرا؟
نعم للفقراء سواء مقيمين او غير
المستحق يعطى منها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا اشتريت زكاة فطر فاني اجد عند باب المحل اجد اناسا يسألون الزكاة مني ويشكون فقرهم فادفعها اليهم وانا لا اعرفهم.
ثم يأتيني الوسواس باني قد دفعتها الى من لا يستحق
فهل تبرأ ذمتي بذلك اذا لم تعرف انهم كذبة وانهم محتالون وهم يسألون اعطها لهم بناء على الظاهر انت ما لك الا الظاهر.
تبرأ ذمتك بذلك واترك الوسواس.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
يقول السائل هل يجوز ان نعطي من عرف بالسرقة او عرفت بالزنا لعل السارق ان يتوب والزانية ان تستعث اذا كانوا لم يصلوا الى حد الكفر وهم عصاة وفقراء تعطيهم لفقرهم
ما زالوا مسلمين وفقراء تعطيهم مع مناصحتهم عن الذنوب هذي والجرايم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز للمسلم ان يدفع زكاته الى اخيه الشقيق الفقير الى اخيه الشقيق الفقير.
الذي لا تجب نفقته عليه ان كان تجب نفقته على اخيه لم تجزئ الزكاة
فيجعلها وقاية لرأس ماله ما اذا كان لا تجب نفقته عليه على صاحب المال فلا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما يفعله بعض الناس من تحنيك المولود في اليوم السابع
وانه تمضغ له تمرة ثم توضع في فيه يقول هل هذا امر مشروع؟
هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم والمولود يرضع
حاجة الى الرضاعة ما هو بحاجة الى الى التمر ويوضع رضاعة سواء من الثدي او من آآ او من آآ الحليب الذي في آآ الاناء او في الرضاعة او نعم وبحاجة الى الحليب
ولا يأكل الطعام.
نعم الا بعد الحولين وبعد الفطام حينئذ يأكل الطعام ويستغني به عن الرضاعة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل لجان الزكاة التي صرحت لها الدولة هل يعد دفع الزكاة اليهم
دفعا للامير اي نعم نواب هم نواب لولي الامر صرح اليهم باخذ الزكاة من الناس فهم نواب عنهم تدفع اليهم لكن لا تدفع الزكاة الى الجمعيات اللي يسمونها الخيرية والله اعلم لا يدفعونها لهم
لانه ما يدرى وين تروح
ولا يدرى وان تسرق وربما انه تكدس وتجمع ولا تصرف هي واجبة في ذمتك ولا تفرغ ذمتك الا اذا وصلت الى الفقير سواء منك او من وكيلك نعم فالزكاة فيحتاطوا لها غاية الاحتياط
لانها ركن من اركان الاسلام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ارسال ولي الامر العمال لجلب الزكاة هل هو من باب الواجبات او من المستحبات وهل يجوز للفرد ان يخرجها ولي الامر الى الى ارسال
السعاة فهو من الواجبات
اذا احتاج الى ذلك نعم على حسب الحاجة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في بلدنا يعتقدون ان التسمية بمحمد او باحمد انها تنزل البركة على اهل البيت وانك ان لم تسمي بهذين الاسمين
فيحصل لك العكس.
ما يجوز هذا الاعتقاد
هذا الاعتقاد لا يجوز والبوصيري يقول فان لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو اوفى الخلق بالذمم يقول ان اسمي محمد يكفي ان انه آآ انه آآ اسم الرسول ماني بحاجة الى غير ذلك.
نعم.
هذا من الغلو والعياذ بالله.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول ما الراجح في مسألة الصلاة داخل حدود الحرم هل لها فضل الصلاة في مسجد الكعبة اي نعم لا شك كل ما هو داخل الاميال فهو المسجد الحرام
كله يسمى المسجد الحرام كل ما هو داخل ردود الحرم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول يقول قام تضاعف فيه الصلاة الى مئة الف صلاة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل
قام واعظ يعظ الناس وقال ان ما يسمى بالشطرنج انه حرام يقول فهل ما ذكره صحيح؟
ها الشطرنج انه الشطرنج حرام نعم لعبة مجوسية اللعبة مجوسية ولا يجوز اه اللعب الشطرنج ان كان على عوض
فهذا اشد تحريم كان على عوظ فهو اشد تحريم وهذا من اكل المال بالباطل ومن المسابقات المحرمة وان كان بدون عوظ فهذا ايظا لا يجوز لانه وسيلة الى اخذ العوظ وتشبه
بالمجوس فلا يجوز هذا.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الوسم بالاضحية هل هو من العيوب التي تمنع من الاجزاء لا ما ينفع ما يمنع من الاجزاء الوسم نادي نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز لنا ان نسم بهيمة غير او ان نسم غير بهيمة الانعام بان يسم الانسان قطا عنده لا ما يجوز هذا ما هم الكل كالقط حتى تسمه
ما يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقول السائل هل يمكن ان يقال ان الاولى عدم وسم البهائم في هذا الزمن بل يكتفى بوضع لون عليها لكي تكون معلومة
واسم البهايم ثابت السنة النبوية فلا مانع منه ان شاء الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا كان عندي فقيران احدهما طالب علم والاخر من العامة افهل الافضل ان ادفعها لطالب
العلم
تتبعها لاشدهم حاجة ان كان الاشد حاجة هو طالب العلم تدفعه له وان كان الاخر اشد حاجة تدفعها له اسد الحاجة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما حكم البيع والشراء
بعد الاذان يقول لانني في بعض الاوقات اجد عند مدخل المساجد اجد من يبيع السواك قبل الاقامة فهل يجوز لي ان اشتري منه لا مانع السواك والشيء اليسير ما ما في مانع
وانت تحتاج السواك لا بأس طيبة نعم اما تجيب بظايع وتجلس تبيع عند باب المسجد وقت الصلاة وبعد الاذان هذا ما يجوز.
نعم.
اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى
الى ذكر الله لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة كانوا يبيعون ويشترون فاذا سمعوا المؤذن والميزان في يده خفظه واقبل على الصلاة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
يقول السائل يقول قام رجل بالتحرش الجنسي بابني الصغير.
لما رجع من المدرسة فاستمريت على لعنه الى هذه اللحظة يقول هل انا مخطئ في لعنه والاستمرار على ذلك لا بس امنع ابنك وابعده عنه
ولا تلعنه ابعد ابنك واحفظه عنه وعن غيره من الفاسدين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل املك منزلا وهو مؤجر فهل علي زكاة فيه جات على الاجرة الا ان كان تنوي هذا البيت للبيع
ومضى عليه الحول وانت ناويه للبيع فانك تقومه وتزكيه واذا حصلت على اجرة تزكيها ايضا على عليها الحول نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول ان زوجته امرأة مستقيمة
لكنها اذا غضبت فانها تسب وتلعن وتكسر الاواني.
سؤاله هل هذا يدل على نقص في دينها واستقامتها؟
لا هذي اخلاقها اخلاقها سيئة عليك بمناصحتها واخذها بالرفق لعلها تترك هذه العادة السيئة
فضيلة الشيخ وفقكم الله لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة هل الصدقة هنا المراد بها الزكاة يشمل الزكاة ويشمل التطوع نعم وهذا سائل اخر وفقك الله يقول ما
ضابط
دفع الزكاة للاقارب متى يجوز دفعها اليهم ومتى لا يجوز؟
الذي تلزمك نفقته لا تجوز الزكاة له والذي لا تلزمك نفقته تدفع له نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل
اذا نقص المال عن النصاب اثناء الحول ثم بلغ النصاب مرة اخرى فهل يزكى؟
يبدأ الحول من بلوغه النصاب.
يبدأ حوله من بلوغه النصاب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل
رجل يجمع لاولاده المال في البنك حتى يكبروا وان هذا المال لفلان والاخر لفلان.
السؤال هل يلزم اخراج الزكاة من مال الاولاد او انه يجب على الاب ان يخرجها من ماله هو
ما بعد صار للاولاد الى الان حتى يقبضه وهو لا يزال على ملك الوالد فيزكيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ورد في حديث جواز او ورد في حديث ان زينب قد دفعت الزكاة لزوجها ابن مسعود
هل في هذا دليل على جواز الصدقة وجواز دفع الزكاة الى الزوج محل خلاف بين العلماء الخلاف بين العلماء لان الزوج اذا اخذها سينفقها عليها اما المسألة فيها يعني اشتباه ولذلك اشكلت هذه
المسألة
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز بناء مستشفى للمرظى الفقراء فقط مما للزكاة لا الزكاة توزع على الفقراء في كيمها ولا تحبس وتجعل مباني للفقراء نعم وكذلك حفظك الله يسأل
عن حفر بئر من مال الزكاة كذلك ما ماذا يحفر بها بير والبير ما هو بخاص بالفقراء يشرب منه الاغنياء والفقراء ما هو بخاص به فلا يجعلها في بير.
البير يحفرها من تبرع من ماله الحمد لله
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل رجل طلب مني مالا من الزكاة ليشتري له سيارة ينقل فيها اهله واولاده لحوائجهم.
هل يجوز لي ان اعطيه من الزكاة لشراء السيارة؟
اذا كان ما يستطيع شراء السيارة
هو محتاج اليها فلا بأس لانها اصبحت من الضروريات نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة من فرنسا تقول ان زوجها لا ينام معها منذ اربعة اشهر وانه تقول عنيف وتخاف منه خوفا شديدا
وقد اراد ان يطلقها وطلب منها ان تقوم بعمل الاوراق الدولية للطلاق.
وتقوم باعدادها سؤالها هل يجوز لي ان اعمل هذه الاوراق وان اشتغل بها هذي مسألة ترجع الى القضاة
راجع القضاة فيها.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض اندية كرة القدم هي اندية لبلاد كافرة وعليها شعار لبلاد كافرة.
هل يجوز للمسلم ان يرتدي هذه الالبسة لا ما يلبس ثوب ثوبا فيه شعار الكفر
ما يلبس ثوبا فيه شعار الكفر ولا يلبث ثوبا فيه صورة ذات ذات روح من ذوات الارواح ولا يلبس ثوبا عليه صليب.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول هناك مكتبة بجوار منزلي
وقد وجدت فيها قصيدة البوصيري وعنوانها البردة هل يجوز بيع هذه القصيدة ابدا عندك النار حرقها فيها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله مزقها ثم احرقها ولا امزقها؟
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
يقول السائل هل يجوز للابن ان يقبل قدمي امه لا بأس بذلك من باب التقدير لها والاحترام لها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل صليت الظهر في جماعة ونسيت ان اقرأ الفاتحة في احدى
الركعات
فما الواجب عليك مم صليت الظهر في جماعة ونسيت خلف امام ولا صلى بالجماعة هو ايش صلى في جماعة؟
صلاها مع الجماعة ولا صلى بالجماعة لو صلى بالجماعة الصلاة غير صحيحة
لانه ترك ركنا من اركان الصلاة وان كان مع جماعة وخلف امام فان الامام يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا ذكرت شخصا بمعروف
قدمته له سابقا ولم تكن نيتي ان امن عليه فهل يبطل بذلك عملي؟
اي نعم هذا من المن هذا من المن لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى الا يذكرها؟
لا يذكرها
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل قراءة القرآن على زيت الزيتون هل له اصل في السنة؟
وهل يجوز للانسان ان يشرب منه وهو قد قرئ عليه؟
نعم يجوز القراءة في الماء
وهذا ورد في الحديث قراءة في الماء هذا من الرقية ومثل زيت الزيتون وكل ما يشرب.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول ما حكم ان اقوم بفتح محل للرقية الشرعية في منطقة
وهذه المنطقة محتاجة الى ذلك علما بانني اخذ مقابلا لهذه الرقية وابيع ماء مقروءا فيه يعني تبيه تحط متجر ما يجوز اما انك ترقي من يأتيك من المحتاجين ولا تجلس في مكان معين ويجونك الناس
لكن من جاءك في اي مكان ترقيه من باب الاحسان فلا بأس وان دفع اليك
شيئا بدون اشتراط فلا بأس.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز للانسان ان يقوم بقتل الكلاب الشاردة او قتل القطط دون سبب لا اللي ما هو بموذي لا يجوز قتله
الذي لا يؤذي لا يجوز قتله لها حق في الحياة الا اذا كانت مؤذية ولا يندفع اذاها الا بقتلها.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يقول السائل هل يجوز الدعاء بقول يا اول يا اخر بدون اي التعريف
لا الرسول دعا قال انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر ما يجيب الاول فقط او يجيب الاخر فقط هذي من الاسماء المتقابلة يؤتى بها معا انت انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر
ليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء.
وانت الباطن فليس دونك شيء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز للانسان ان يقوم باخذ هرة صغيرة يأخذها من امها ويقوم على اطعامها هو ام يأثم بهذا؟
اي نعم ما يفرق بين والده وولدها لا من البهائم ولا
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول امام مسجدنا يجمع في حال المطر وحال الغبار
علما ان موقع المسجد على شارع تجاري وبعد الجمع يذهبون فيفتحون متاجرهم يقول انا مؤذن المسجد واجمع معهم ثم اذا حانت صلاة العشاء فاصليها في مسجدي مرة ثانية.
هل فعلي صحيح؟
يجوز الجمع بين المغرب
عشاء لاجل المطر الذي يبل الثياب اذا خرج او دخل وللوحل الذي يكون بينه وبين المسجد وفي الليلة آآ وللريح الباردة الشديدة الريح الباردة الشديدة يجوز الجمع من اجله اما الغبار هذا ما ورد
انه يجمع من اجله
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما حكم الكلام بغير اللغة العربية بغير حاجة لا يجوز هذا استعمال اللغة الاجنبية من غير حاجة لا يجوز لان لانه نهى عن بطانة الاعاجم
الا للحاجة.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من جلس يذكر الله في مصلاه حتى تطلع الشمس فله كذا من الاجر.
السؤال هل المقصود
موضع الصلاة او جميع المسجد جميع المسجد لانه في المسجد هو في مصلاه واذا كان في المسجد فهو في مصلاه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة من فرنسا تقول
اجرت الى بلد من بلاد المسلمين وتركت اهلي في فرنسا حيث انهم غير مسلمين.
فهل فعلي هذا صحيح؟
ها تقول امرأة من فرنسا هاجرت الى بلد من بلاد المسلمين وتركت اهلي في فرنسا.
حيث انهم غير مسلمين.
فهل فعلي وهجرتي صحيحة؟
نعم ان شاء الله
لكن لا تقاطعي والديك تليهم وزوريهم واما الاقامة عندهم فلا نعم ثم تقول حفظك الله تقول واذا تقدم لي شاب من المسلمين لخطبتي فمن يكون وليي وليه القاضي في البلد
حاكم الشرع او المركز الاسلامي
110 من 148|شرح كتاب المنتقى|كتاب الزكاة|الأصناف الثمانية|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بن تيمية
الحراني رحمة الله الدفنة أتم عفرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أبواب الأصناف الثمانية بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله الرحمن الرحيم الأصناف الثمانية يلم الكورة في قوله كعالة إنما الصدقات للخقراء والمشاكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي
سبيل الله ابن السبيل هذا الثمانية ثمانية أصناف تصرف فيها الزكاة ولا تخرج عنها لأن الله حصرها فيهم لقوله إنما وإنما أداد حصر فلا يجوز صرفها في غير هذه أنا أصناف الثمانية سوى أن
عممها كلها أبواب الأصناف الثمانية بابه ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة والغني وفي لفظ ليس المسكين الذي يطوف على الناس نعم الفرق بين المسكين والفقير الفقراء والمساكين فالفقراء هم
الذين لا يجدون شيئا والمساكين الذين يجدون بعض الكفاية لكن لا يجدون الكفاية التامة فأولئهم المساكين الفقراء والمساكين سنفى منها الزكاة فدأ الله بهما نعم وعن بهريرة رضي الله عنه قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم لينا في هذا الحديث أن المسكين هو الذي يتعفر ولا يسأل الناس ولا يتفطن له فا يتصدق عليه هذا هو المسكين أما الفقير إنه يتعرض للناس ويسأل الناس قد يحصل على
كفاية هوا بعض كفاية نعم وعن أناس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسألة لا تحل إلا لثلاثة لدي فقر مدقع أو لدي غرم مفضع أو لدي دم موجع قواه أحمد وأبو داود ثلاثة لا
تحل هذا الحديث أصله أن قبيص ابن المخارق رضي الله عنه لزمته غرامة تحملها فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرف عليه المشكلة فقال يا قبيصة أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها يا
قبيصة إن الصدقة لا تحل إلا لثلاثة إلا لثلاثة نفر إما فقير مدقع أو غرم مفضع أو فقر إما لثلاثة إما لدي فقر مدقع يعني شديد ويسأل الناس لتحل له المسألة أن يسأل الناس أو نعم غرم مفضع
غرم مفضع غرم مفضع أو لدي دمن موجع يعني لزمته ديه المسألة لا تحل إلا لثلاثة لدي فقر مدقع أو لدي غرم مفضع أو لدي دمن موجع رواه أحمد وأبو داود وفيه تنبيه على أن الغارم لا يأخذ مع
الغناء وعن أبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الخمسة لا تحل للصدقة لا لدي مرة شوي غني هذا مع مفروغ من ما تحل له الزكاة لا تحل له الزكاة وفيه
أنه غني بالقوة وهذا يدل على أن الإسلام يحث على العمل والاكتشاب ولا يهمل الاقوى الذين اقبرون على الاكتشاب ويعطون من الزكاة ويتركون العمل ويعطلون العمل وعن مرة شوي يعني لقوة المرة هي
القوة شوي في بدنه وهناك أعمال يعني مجال للكسب والحرفة لا تحل له الزكاة يحترق ويسد حاجته لأنه غني بقوته على الكسبي بي مرة ولمرة هي القوة كقوله جل وعال في جيبريل علمه شديد القوة ذو
مرة يعني لي قوة جيبريل قوي عليه الصلاة والسلام إسألانه من الصدقة فقل با فيهما البصر ورآهما جلدين فقال جلدين يعني قويين نا ورآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا
لقوي مكتسب نا ولا حظ فيها لغني رآهما جلدين يعني قديرا على الكسبي أقديران على الكسبي أنصحه ما صلى الله عليه وسلم قال إن شئتما أعطيتكما ولا تحل لغني ولا لمرة سوي يعني يقضل على الكسبي
نا ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب رواه أحمد وأبو داود والنساء وما لو كان قوي وليس هناك مجال للعمل والحرفة إعطى لكن إذا كان هو قوي يقدر على العمل والاحتراد هناك مجال للكسب فإنه لا
يعطى من الزكهة فلإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يا أخذ أحدكم حبله وإذا بل الجبل فياكي بحزمة حطب يبيعها رواه أحمد وأبو داود والنساء وقال أحمد للسائل حق وإن جاء على فرس رواه
أحمد وأبو داود للسائل حق وإن جاء على فرس يعني وإن كان مظهره مظهر غني فالسائل له حق في أمالهم حق معلوم للسائل والمحروم قال جل وعالى ولو كان مظهره الغنا لجاء على فرس يعني يركب فرس
للسائل حق وإن جاء على فرس رواه أحمد وأبو داود وهو حجة في قبول قول السائل من غير تحليف غير تحليف لا يحلّف فقيف بل يبنى على واهر حاله ويعطى عن سؤاله إلا إذا علمت أنه كذب لأن بعض
الناس يتخذ الحرفة يتخذ المسأل حرفة ولا يكتشف وقد يسأل وهو غني يبتلى يعاقب إذا سأل عن غير حاجه يعاقب فا يستمر على السؤال من غير حاجه وهذا عليه وعيد شديد كما ياته نعم ووحجة في قبول
قول السائل من غير تحليف وإحسان الظنبه وإحسان الظنبه ما لم يعلم أنه كذب أو مختاله لا يعطى نعم وعنبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سألا وله قيمة أقية فقد
ألحف رواه أحمد وأبو داود والنسائي وله قدر أقية من المال فهذا لا يحل له السؤال لأن عنده شيء نعم فقد ألحف يعني له من المال ما يعادل أقية ولقية إذن عشر درهم إذن إسلام فقد ألحف هذا
أخلا من قوله لا يسألون الناس الحافة لا يسألون الناس الحافة فلا يسأل الناس الحافة وهذا مذموم نعم من سأل وله قيمة أقية فقد ألحف رواه أحمد وأبو داود والنسائي وعن سهل ابن الحنضلية
الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سألا وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم قالوا يا رسول الله وما يغنيه قال ما يغديه أو يعشيه رواه أحمد وحتجبه وأبو داود وقال يغديه ويعشيه
وعن حكيم ابن جوبير عن محمد ابن عبد الرحمن ابن يزيد عن أبيه عن عبد الله ابن مسعود فسألوا جمر يعني من جمر جهنم هذا وعيد شديد على من يسأل من غير حاجه نعم وعن حكيم ابن جوبير عن محمد
ابن عبد الرحمن ابن يزيد عن أبيه عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سألا وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خدوشة أو قدوشة في وجهه قالوا يا رسول
الله وما غناه قال خمسون درحما أو حسابها من الذهب رواه الخمسة فسألت يوم القيامة في وجه خدوشا أو خموشا يعني تكونوا مجروحا في وجه وعيد الله يوم القيامة نعم يعني روعنا من تغير طريق هذا
الرجل نعم وعن سمره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نسأله كدن يكد به أن الإنسان نفسه في وجه يعني تظهر فار المسألة في وجهه يعرف به يوم القيامة إن المسألة كدن
يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل إلا مسألة السلطان سلطان لا بأس أن يسأله ولو كان غير محتاج ولو كان غير محتاج لأنه يطلب من بيت المال وبيت المال لكل مسلم حق فيه أو يسأل من مال له
فيه حق نعم إلا أن يسأل الرجل أو في أمر لا بد منه إما غراما وإما فقر نعم وعن بيه ريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن يقدوا أحدكم في احتطب على ظهره فأن
يقدوا ويستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منع متفق عليه وصل وجهه عليه الصلاة والسلام إلى العمل وجهه الفقير إلى العمل إذا كان عنده قدرة على العمل وهناك فرص حتى لو
ذهب إلى الجبل احتطب وحمله على ظهره أو على راسه وباعه فاستغنا به عن سؤال الناس فإنه يجب عليه ذلك ولا يسأل الناس لا نيقدوا أحدكم في احتطب على ظهره في تصدق منه ويستغني به عن الناس خير
له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منع متفق عليه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعنما يريد أن يجمع المال الذي يتحصل عليه بالمسألة إنما يسأل جمرا يعني من نار جهنم له وعيد شديد على من
يتجه إلى سؤال الناس وهو يقبر على الكسب له مجال إنما يسأل جمرا فليستقلا أو ليستكثير وعيد شديد على من يسأله يقدر على العمل ولو كان فقير ولو كان فقير يكتسب وليقول أنا فقير وهو بوي هذا
غني بقوةه غني ببدنه يكتسب إذا جاء كمال من أحد من غير أن تسأله من بلغه معرف عن أخيه من أخيه عن غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده وعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال إما كان عمر
هو الخليفة ربي الله عنه كان يعطي ومن جملة من يعطيه ابن عبد الله وعن ابن عمر قال سمعت عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطين العطاء فأقول أعطيه من هو أفقر إليه مني عطا يعني
من بيت المان يعطين العطاء فأقول أعطيه من هو أفقر إليه مني فقال خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وانت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك متفق عليه ما جاءك من هذا المال سواء
من بيت المال أو من غيره من الأفراد وانت ما تقلعت لي ولا سألته وما لا فلا تتبعه نفسك متفق عليه وما لم ياتك من غيره تقلع ولا مسأله وما أتاك من طريق المسأله أو التقلع إليه ولا تأخذه
فلا تتبعه نفسه لا تتحرى الناس يعطونك أو لي الأمر يعطيك أطلب الرزق أنت وستغني عن المال الذي في بيت مال المسلمين أو الذي عند الأغنية والتجار أطلب الرزق نعم باب العامذين عليها من هم
العاملون عليها العاملون عليها ليخرجون لجباية الزكات لتكليف ولي الأمر الذين يجبون الزكات لتكليف من ولي الأمر وليس العاملين عليها ليجمعونها من غير تكليف من ولي الأمر لأننا سمعنا أن
هناك من يذهبون إلى التجار ويجمعون لجمعيات جمعيات خيرية الذي يجمعونه نحن من العاملين عليها العاملون عليها يكليفهم لي الأمر ولا يكليفهم غير ولي الأمر نعم باب العاملين عليها عن بسر
ابن سعيد أن ابن السعدي المالكي قال استعملني عمر على الصدقة فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعماله أمر لي بعماله فقلت إنما عملت لله فقال خذ ما أعطيته فإني عملت على عهد رسول الله
صلى الله عليه وسلم فعملني فقلت مثل قولك فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت شيء أمر لي بعماله إنعم إلا جاء كمال من سلطان أو من تاجر وأنت لم تطلقه ولم تتطلع إليه فاخذه
إنما ورزق ساقه الله إليك فإن شئت أن تنفقه لنفسك وإن شئت أن تتصدق به يطيب له يعني يحل له وإن لم يكن مشروطا يوم روح يمشي ما بيلا عماله ما بينات له ولو كان ذهب يريد أيضا وجه الله يريد
الأجر وإذا أعطي شيء أني أخذه وعن المطلب إبن ربيعه إبن الحارث إبن عبد المطلب أنه والفضلة إبن عباس انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم تكلم أحدنا فقال يا رسول الله جئناك
لتؤمرنا على هذه الصدقات فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة ونؤدي إليك ما يؤد الناس فقال إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساخ الناس وهؤلاء من آل محمد هذا الشخصان من آل
محمد ولذلك لم يعملهم الرسول صلى الله عليه وسلم إبن ربيعه إبن الحارث إبن عبد المطلب أنه والفضلة إبن عباس كلهم من هالعبد المطلب انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم تكلم
أحدنا فقال يا رسول الله جئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة وعليك ما يؤد الناس فقال إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساخ الناس وإذلك الصدقة
تحرم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته وعلى أهل بيته لأنها أوساخ أموال الناس ولكن تحل له صلى الله عليه وسلم الهديه كان يقبل الهديه ولا يأخذ الصدقة إنما هي أوساخ الناس
مختصر لأحمد ومسلم وفي لفظ لهم لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وهو يمنع جعل العامل من دول القرباء وعنبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخازنا المسلماء الأمين
الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة بها نفسه وفرا نعم واعنبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخازنا المسلماء الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة بها نفسه حتى
يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين متفاق عليه مشكول عندك نعم بكسر الدال وفتح القافة الذي أمر له به أحد المتصدقين أو المتصدقين حتى يدفعه إلى الذي أمر له به إن الخازنا المسلماء
الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة بها نفسه كاملا موفرا طيبة بها نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين متفاق عليه ومتاجين هذا الخاز له أجر المتصدق نعم وعن بريده
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو قلول رواه أبو داود نعم العام اليكتفي بما فرض له ولي الأمر فإن أخذ زيادة على ما فرض له
ولي الأمر فإن هو قلول إذا أخذه من أصحاب الزكات إذا أخذ من أصحاب الزكات شيئا لنفسه يظن أنه استحطه بالعمالة فهذا قلول الله جل وعلى يقول يأتي يوم القيامة يحمل معه له في الدنيا من
الصدقات ومن أموال بيت المال ما يحل له إلا ما أمر له به ولي الأمر يحل له لما أنه ياخذ من بيت المال بدون أن يعطيه ولي الأمر فإنها لغلو ولي عقوبة الغال النبي صلى الله عليه وسلم أبا أن
يصلي على الغال لما مات هاله من باب الوعيد والزجر نعم من استعمل له على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعده رزقناه رزقا يعني أطيناه عملته نعم فرزقناه رزقا فما أخذ بعده فهو غلول وفيه تنبيه
على جواز أن يأخذ العامل حقه من تحت يده فيقبض من نفسه لنفسه باب المؤلفة قلوبهم عن أناس أو يرجى كف شره عن المسلمين فهذا يعطى من الزكاة وإن كان كابرا يكف شره أو أنه يرجى إسلامه ويتألف
على الإسلام نعم باب المؤلفة قلوبهم عن أناس رضي الله عنه وكذلك المسلم ضعيف الإيمان يعطى ما يقوي إيمانه نعم أناس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسأل شيئا على
الإسلام إلا أعطاه قال هذا التالي لم يكن يسأل شيئا على الإسلام يعني يسأله الذي يريد الإسلام أن يعقيةه حتى يسلم إلا أعطاه تأليفا لهذا على الإسلام نعم ولمؤلف ولكن هذا من خواص الإيمان
ترى يبعظ الناس يقول أن أعطي المؤلفة قلوبهم هم صلحياتك هذا المؤلفة قلوبهم عطاع المؤلفة قلوبهم من صلحيات ولي الأمر نعم أناس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسأل
شيئا على الإسلام إلا أعطاه من باب التأليف يعني قال فأتاه رجل فسأله فأمر له بشاء كثير بين جبالين من شاء الصدقة قال فرجع إلى فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء ملا
يخش الفاقه وواه أحمد بإسناد صحيح فإن محمدا يعطي عطاء ملا يخش الفاقه وواه أحمد بإسناد صحيح وعن عمر ابن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه فأعطاه رجالا وترك
رجالا فبلغه أن الذين ترك عتبوا فعطاه رجالا وترك رجالا فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل فهو قلوبهم من الجزع والهلع وأكل
أقواما إلى ما جعل في قلوبهم من الغنى والخير منهم عمر ابن تغلب فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم رواه أحمد والبخاري باب قول الله تعالى وفي الرقاب صلى
الله عليه وسلم تعود بالله من الفقر وورد أنه سأل الله فقال الله ما أحين مسكينة فلاف الفقير فإنه لا يجد شيئا فضينة الشيخ ففقكم الله من الأفضل لطالب العن أن يأخذ من الزكاة ويتفرغ لطلب
العن أم أنه يعمل حتى يسد حاجته لأن رجلا طالب علم قد طلب مني أن أجمع له من الزكاة حتى لا ينشغل عن طلبه هل يجوز ذلك؟
والله إلا لي عبدر على الكشف ما يأخذ من الزكاة وإن كان طالب علم يشتغل في وقت ويطلب العن في وقت نعم فهل يجوز له أن يمنعه؟
فهل يشغل المصلين فهذه تطورت لما لا تقمد عقبة فلو منع لكان منعه أحسنة فضية الشيخ فقكم الله لقول السائل إذا جاءني فقير ومسكين فهل يجوز لي أن أقدم المسكين فاوطيه من الزكاة لأنه من
قرابة فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل في قوله صلى الله عليه وسلم عن الصدقة أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوية مكتسب يقول هل المقصود بالصدقة هنا الزكاة نعم زكاة وتشمل صدقت التطوع ولكن
الزكاة لأنها ركن من أركان مثلاة نعم وهل يجوز وإيطاءهم من الزكاة قادر على الكشف نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل هل يجوز صرف الزكاة بعمارة المسجد الذي لا يجد من يصرف عليه
ويعمره لا زكاة محسورة في المساره الثمانية وليس منها عمارة المساجد ولا بناء المدارس ولا محسورة في الثمانية لا تخرج عنها وأما بقية المشاريع الخيئة تمول من التبرعات نعم فضيلة الشيخ
فقكم الله يقول السائل هل يجوز سؤال ولي الأمر مالا ولو كان السائل غنية من باب الاستكتاب ما في بس لا باس بالله نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل هل يجب إعطاء السائل الذي يوجد عند
الإشارات كالأطفال وغيرهم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل يقول أعطاني أحد الأصلقاء مالا وقال هذه هذه زكاة ادفع بها الإيجار لمنزلك يقول رفضت أنا أخذها لأن راتب أحيانا يكفيني
وأحيانا لا يكفي سؤاله هل أنا مصيب في ردي وعدم أخذي لهذا فضيلة الشيخ فقكم الله يقول وضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل لأن الظروف في بلد الإسلام والاكتساب ضعيف فهل ذهابهم هناك صحيح
نعم لطالب الرزق ما في ما هو التجارة لا لغرض صحيح لطالب الرزق وأول التجارة لا فأشبيه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول لا تبحث خلو أين يعني استوانيت عنه أو كريهته لنفسك تصدق به نعم
فضيلة الشيخ فقكم الله يقول بالنسبة للأوراق النقدية هل المعتبر في النصاب هو ما يتعلق بالذهب أو الفضله فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل فضيلة الشيخ فقكم الله فضيلة الشيخ فقكم الله
يقول السائل فهل في ذلك الشيخ فقكم الله يقول السائل على توزيع زكاة الفطر هل لهم أن يأخذوا منها إذا كانوا من أهل الحاجة فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل فضيلة الشيخ فقكم الله يقول
هل صحيح أن عمر إبن الخطاب رضي الله عنه وأرضه قد أسقط حق المألف قلوبهم من الزكاة ولما صنع هذا إن صح لما قويا الإسلام لما قم صحيح لكن لما قويا الإسلام سأرماه بحاجة إلى التأليف فضيلة
الشيخ فقكم الله يقول السائل هل تعتبر الجمعيات الإسلامية المشرفة على المساجد في بلاد الكفر هل تعتبر من قبل العاملين عليها ويجوز لهم أن يأخذوا شيئا من الزكاة يا أخي الزكاة ما تحق في
المساجد ما يجوز صرفة للمساجد تعطى للهقرة والمساكين وألسناه في الثمان نعم ولا يجوز الإنسان أن يكون من العاملين عليها والسلطان ما كلفه بهذا هو الذي يكلف نفسه أو تكلف رئيس الجمعية لا
أو المركز الإسلام لا هذا يكلف ولي الأمر نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل الغلول هو كل ما يأخذه الموظف بعد زيادة على راتبه الغلول ما أخذ من بيت المال بغير حق هذا من الغلول هذا من
الغلول يدخل لي عن الغلول ليش خاصا بالمغانم حتى بيت المال الذي يأخذ منه قبل ومن غير ولي الأمر يعطيها هذا الشيء كل من الغلول هذا نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول شخص ذو صحة جيدة ولكنه
لم يجد عمل مناسب يقتات منه فهذه الحق له أن يسأل نعم إذا كان أنه ما وجد عمل ومحتاج يأخذ قدر ما يسبحاجته نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقوله صلى الله عليه وسلم إن الخازن المسلم الأمين
يقول هل هذا في الزكاة فقط أم أنه يشمل كل خازن ومسؤول عن شيء كل ما هو مؤتمن على مال عام للمسلمين نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل وليس لها أولاد هل يجوز لي أن أعطيها من الزكاة
كانت فقيرة فهل صدقة على القريب عن صدقة تين صدقة وصلة كانت عمتك فقيرة فعطيه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل أولا هل المفتهاة من هل الإجتهاد فتوفر غير شروط الإجتهاد مثل الإمام
محمد وإمام مالك وألا إما هو قالب علم قالب العلم ما هو مجتهد مقلت فهذا مقلت هينجي يعرف الإنسان قدر نفسه الآن يعرف قدر نفسه إنه ما وصل إلى مرتبة الإجتهاد نعم وضيلة الشيخ فقكم الله ذا
سائل يقول إن زوجته إمراءة غير عربية تقول إذا حصل خلاف بيننا فإنها تقوم بفتح الأنترنت وتبحث عن فتوى لعلماء السنة المترجمة في مسألةنا فتختلفنا فيها ثم تنقلوا هذا الكلام وتنقلوا هذه
المسألة فهل فعلها صواب؟
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا يسأل فيقول إن زوجته كثيرا ما تكفر العشير يقول إذا ذكرتها بالنعم التي كنت أقوم بناتها فهل يعد هذا من المن المحرم؟
نعم فهلا من النصيحة والموعبة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل يقول ما حكم الذهاب إلى الحداق العامة التي تكون مخصصة للعوائل فيجلس المرء بعائلته على حدة وقد يكون هناك بعض
المنكرات كشف النساء فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل يقول ما حكم السعمال ما يسمى بالعادة السرية فضيلة الشيخ فقكم الله فضيلة الشيخ فقكم الله يقول إلتحقت أنوعائلة بحملة لأداء شعيرة
العمره يقول سنصل إلى جدة ثم نتوجه إلى المدينة نعم يقول إلتحقت أنوعائلة بحملة لأداء شعيرة العمره وسنصل إلى جدة ثم من بريطانيا يقول سنصل إلى جدة
ثم نتوجه أولا إلى المدينة فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل هل موافقة الإمام بالتسليم جائزة فضيلة الشيخ فقكم الله هذه مرأة تسأل فتقول إنها تعمل تشقير للحواجب عن طريق الليزر وهذا
التشقير إنما هو يقول تحويل الأسود إلى أشقر وليس هناك نتف ولا نمس فما حكم ذلك تغيير خلق الله وتغير خلق الله ليس مقصورا على النتف أو على القص فل تغيير اللون إلى غير حقيقته إلى لون
غير حقيقته لم يريد إلا تغيير الشيب بغير الشوات غير الشيب بغير الشوات هال اللي يغير وما غيره لا فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول إمام مسجدنا يقرأ عند قراءته لسورة الفاتحة فإنه
يقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين ينطق حرف الضاء بالضاد قد نصحناه ولم يستجب لا تشددون مخرج الضاد والضاد واحد لا تشددون بهذا فالفعله هذا صحيح فهل يجوز لها ذلك لا يجوز لها ذلك يقول
في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين وقوله كل مصور في النار والأحاديث بالتصوير يقول هل هذا شامل لجميع أنواع التصوير أو هو خاص بما كان في زمنه عليه الصلاة والسلام
من النحت وغير ذلك يعني كل الشراي عجل تختص بزمنه من يقول هذا حديث الرسول عامة لكل زمان ومكان إلى تقوم الساعة والتصوير ملعون من صور سواء بالآلة الفتغرافية أو بالنحت أو بالرسم باليد
للوات الأرواح هل هو التصوير واتجب عليه اللعنة إلا للضرورة تصوير للضرورة التصوير في الحوادث لضبط الأمن أو التصوير في بطاقة الشخصية أو لجواز السفر لضبط الأمن كذلك هذا للضرورة يجوز
إلا ما قررت مليه نا ولو قام قبل ذلك لا بأس نا وضيلة الشيخ فقكم الله لقول السائل أعمل محاسبا في إحدى الشركات ويأمرني مدير أن أدفع الرشوة لمدير المشروع هناك ليسهل لنا العمل سؤاله هل
يجوز لي طاعته في ذلك و هل يجوز لي أن أستمر في الشريكة و تشي والرائش وهو الذي يسعى بينهما أن تدخل في اللعنة لأنك استعاوان تماعهم على الإثن والعدوان فلا تطيعه وإن أزمك إطرب العمل عند
غيره نا وضيلة الشيخ فقكم الله لقول السائل بالنسبة لراتبة المغرب التي بعد صلاة المغرب وفقد أنه يقرأ فيها يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله واحد نا مثل ركعة أي غير وخصت آتان السورة
لأنه ما في التوهيد الأولى في توهيد العبادة لا أعبد ما تعبدون والثانية في توهيد الربوبية قل هو الله واحد في الأسماء والصفاء نا وضيلة الشيخ فقكم الله لقول السائل أليا تاما نا وضيلة
الشيخ فقكم الله لقول السائل هل يشترطوا في الفقير والمسكين الذي يوطى من الزكاة أن يكون مسلمة نا نا تحل الزكاة اللي للمسلمين إلا إذا أعطاها ولي الأمر للمؤلفة قلوبه نا وضيلة الشيخ
فقكم الله لقول السائل لقول هناك مدرسة طلابها فقراء فهل يجوز لنا أن نعطي هؤلاء الطلاب من الزكاة كمكافعات شهرية نا وضيلة الشيخ فقكم الله لقول السائل في بعض البلاد الكافرة يكون هناك
أقليات اسلامية هو مؤد للمسلمين إذا عن شديدة هل يجوز أن يعطى هذا المؤد من مال الزكاة ليكف شره عننا نا عطاها من غير الزكاة عطاها من غير الزكاة أما الزكاة ما يعطى المؤلفة قلوبهم إلا
ولي الأمر نا وضيلة الشيخ فقكم الله لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وفرقوا بينهم في المضاجع يقول هل المقصود بذلك التفريق بين الذكر والأنثة فقط أو كلهم الذكر والأنثة مع الانثة الذكر
مع الذكر كلهم يفرق بينهم في المضاجع الحديث عام نا وضيلة الشيخ فقكم الله يقول من كان محتاجا إلى الزوج وليس عنده مال فهل يجوز إيطاءه من الزكاة نا إذا كان ما يستطيع إذا كان هذا لغرض
صحيح كما ذكرت نا وضيلة الشيخ فقكم الله يقول الساءل رجل فاته صيام من رجل
111 من 148|شرح كتاب المنتقى|الزكاة|قول الله تعالى وفي الرقاب|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئ صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بن تيمية
الحراني رحمه الله الدسم أتم واحدة عسر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي
أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وفي الرقاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلم وعلى رسول الله وعلى آله وأصحابه الله جل وعلى ذكر أهل الزكاة مستحقين لها وفي
الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبن السبيل فريضة من الله والله عزيز وحكيم وقال مراد بالرقاب المماليك يعتقون من الزكاة يجيوز استراءهم من الزكاة ويتاقهم هذا معنا مقال وفي الرقاب يعني
في العتق في عتق المماليك يعني يشتروا من الزكاة ويعتقون باب قول الله تعالى وفي الرقاب وهو يشمل بعمومه المكاتب وغيره المكاتب هو الذي شرى نفسه من سيده بمال يؤديه ليه على أقصات ثم يعتق
وقال جل وعلى في المكاتب والذين يبتغون الكتاب والذين يبتغون الكتاب من ما ملكت أيمانكم فكاتفوهم إن علمتم فيهم خيرا وأتوهم من مال الله الذي آتاكم يعني ساعدوهم على وفائي الدين الذي
تحملوه لأجل أن يعتقوا أمرأسيادهم الذين كاتبوهم أن يساعدوهم والمسلمون أيضا يساعدونهم حتى يودم عليهم فيعتقوا نعم وقال ابن عباس يعني فا يعتق العبد بجلن من دفع المال الزكوي للفقراء نعم
فقال أعتق النسمة وفكر رقبه قال يا رسول الله أو ليس واحدة قال لا عدق النسمة أن تفرد بعتقها وفكر رقبه أن تعين فيه ثمنها رواه أحمد والدارة قطنين المملكة أعتق النسمة يعني أن نفس
المملكة العدق فيه فضل عظيم من وجوه الخير بأن فيه إخراجا للمملكة من قرق إلى الخرية وفيه أيضا توسع هاللمملكة بأن يعود ربه وأن يتصرف لنفسه بدلا أن يكون مملكا ويكون تصرفه لمالكه دلني
على عمل يقربني إلى الجنة ويباعدني من النار فقال أعتق النسمة وفكر رقبه قال يا رسول الله أو ليس واحدة قال لا عدق النسمة أن تفرد بعتقها وفكر رقبه أن تعين فيه ثمنها رواه أحمد والدارة
قطنين إذا كانت الرقبه قد كاتبت سيدها على أن تؤدي له مالا على أقصاء ثم تعتق إنها تساعد من الزكاة نعم ثلاثة حق على الله يعني واجب على الله أو جبه على نفسه ولم يجبه عليه أحد الزكاة هو
حق تفضل به سبحانه وتعالى ولا يجب عليه حق ليهد ثلاثة حق على الله عونهم نعم الغازي في سبيل الله الغازي للجهات الذي يخرج للجهات في سبيل الله بنصرة أهال الدين ها ليعينه الله سبحانه
وتعالى نظرا لشرفي ما خرج من أجله نعم والمكاتب الذي يريد الأداء هذا محل الشايد ثاني المكاتب الذي كاتب سيده اشترا نفسه من سيده بما لن يؤديه لي على أقصاء ثم يعتق هذا يعان من الزكاة
ومن غيرها نعم والناكح المتعافف والناكح يعني الذي يريد الزواج وهو لا يستطيع المؤونة ويساعد من الزكاة حتى يستطيع أن يتزوج ويعف نفسه نعم وهم الذين وجبت عليهم غرامة لغيرهم وهي على نوع
غارم لنفسه وغارم لغيره غارم لنفسه هو الذي اشترا نفسه من سيده بمعال هو المكاتب هذا غارم لنفسه وكذلك الذي عليه دين الذي عليه دين ويعجز عن سداده هذا يساعد من الزكاة حتى يسدد دينه لأنه
غارم لنفسي والثاني الغارم لغيره وهو الذي يصلح بين الناس ويتحمل غرامة من أجل الإصلاح بين الناس وهذا يساعد ولا يترك تحمل غرامة وحده فاليساعد من تبرعات أو من الزكاة هنا "باب الغارمين
عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة أو لدي فقر مدقع أو لدي غرم مفضع أو لدي دم موجع رواه أحمد وأبو داوت ويساعد من الزكاة حتى يسدد غرامة
التي تحملها نعم أو لدي غرم مفضع أو لدي دم موجع يعني إنه قتل نفسا وعفى أهله أهل القتيل لا أدية وعفى أهل القتيل عن القصاص إلى الدية وهذه تكون على الجان لا تتحملها العاقلة دية العمد
تكون على الجان ولا تتحملها عنه عاقلته إذا كان فقيرا يساعد من الزكاة نعم وعن قبيص ابن مخارق الهلالي قال تحملت وحماله فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها تحملت وحماله يعني
غرامة حمالها الغرامة نعم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال يعني أسأله أن يساعدني بتسديدها في الغرامة نعم فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها فمعندنا انتور حتى
تأتينا الصدقة يعني الزكاة فنأمر لك بها هذا الدليل على صرف الزكاة للغارم نعم ثم قال يا قبيص إن المسألة لا تحل إلا لأحد إن المسألة لا تحل لأحد إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حماله فحلت له
المسألة حتى يصيبها ثم يمسك إنعم الشان الرجل لهما لغني فأصابته جائحه يعني آفه أهلكت ماله حتى تنسد حاجته ثم يمسك فالسؤال على قدر الحاجة ولا يجوز أن يسأل أحد من غير حاجة هذا حرام عليه
وعيد شديد أن يسأل الناس من غير حاجة إنما السؤال بقدر الحاجة إلا تسدلت حاجته وإنه يمسك فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال صدادا من عيش ورجل صداد من عيش هو القوام يعني حتى
يجد ما يكفي ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من دول حجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فهلت؟
نعم ثاني رجل أصابته فاقة يعني هو غني لكن أصابته جائحه فأتلفت ما له هذا لا بد أن ياتي بخلاثة شهود يسمون شهود العسرة وشهود العسرة الثلاثة ما يجل لتلاثة منها
ثم صار يسأل والجائحة هذه ما كل الناس يطلعون عليها فلا بد من شهادة هنياتي بشهادة ونصابها ثلاثة شهود شهدونا لقد أصابت فلانا فاقة لقد أصابت فلانا فاقة ورجلنا صابته فاقة حتى يقول ثلاثة
من دول حجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكله فسحت يأكلها صاحبها سحتاء فاقيم المسألة من
غير حاجة وأنها سحت يعني حرام إذا أخذ مالا بالسؤال وهو غير محتاج هذا المال حرام عليه سحت نعم رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود بابه الصرف في سبيل الله وبن السبيل في سبيل الله يعني
في الجهات جهز منها العزات في سبيل الله الذين ليس لهم رواتب من بيت المال أما الجنود الذين لهم رواتب من بيت المال فلا يرقون من الزكات تكفيهم رواتبه إنما آلفي المجاهبين الذين ليس لهم
رواتب من بيت المال هل يساعدون من الزكات نعم باب الصرف في سبيل الله أبن السبيل هو المسافر الذي نفضت نفقته ياثناء الطريق أو ضاعت أو سرقت فيعطى ما يوصله إلى بلده وإن كان غنيا ببلده
يعطى حتى توصل مبالك إلى مواصلة سفر عنابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلوا الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جاء لا تحلوا الصدقة لغني حرام
عليه إنه يسأل عنده ما يغني ما هو بالغني الذي عنده لا تحلوا الصدقة لغني إلا في سبيل الله يعطى من بيت المال وإن كان غنيا وله مال يرطى من الزكات يعني هذا المصرف في الغزاة يجوز للغازي
أن ياخذ الزكات إذا لم يكن له مرتب من بيت المال ليجلي أن يغزوه سبيل الله ولو كان له مال وغني نعم لا تحلوا الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك
أو يدعوك نعم إذا تصدق على فقير وهذا الفقير أضافه أحد غني أو هو يدعى الغني يأكل عنده من ما إذا تنقامه فلبس يأكل الغني من ذلك لأنها صدقة على الفقير وضيافه للمدعوء وإن كان غنيا نعم أو
جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك رواه أبو داود يهدي لك يعني يهدي لك هادية من الصدقة التي أعطيها هي له صدقة وأنتلك هادية وإذا أخذ الصدقة ملكها وله أن يتصرف فيها بالهدية وغيرها
وفي لغن لا تحلوا الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها نعم والعامل عليها وإن كانوا غنيا ياخدون قدر عملتهم ولو كانوا غنيا إلا إذا كان إلا إذا كان ولي الأمر رتب لهم مرتبات فلا استحقون من
الزكات جيد لا تحلوا الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها عامل عليها وهو الجابي الذي يجب الزكات من الناس بتوزيعها على الهقراء فيعطى مقابل عمله وإن كان غنيا أو رجل اشتراها بماله وكذلك
الكيال الذي يكيل الزكات ليجل توزيعها على الناس يعطى إجرى عمله وإن كان غنيا نعم لا تحلوا الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غار من أو من فقير فقير عطى الزكات
اشتراها منه الغنيلا فسبذلك نا أو غار من يعني غار من يصلح ذات البين وإن كان غنيا إذا أصلح بين الناس وتحمل في ذلك غرامة فإنه يعان من الزكات ولو كان غنيا لأن لا تجكف الغرامة في ماله
هينسد باب الاصلاح بين الناس نا أو غاز في سبيل الله لأن الله قال وفي سبيل الله يعطى من الغزات اللي ليس لهم ديوان يعني ليس لهم مرتبات من بيت المال ولو كانوا غنيا نا أو مسكين تصدق
عليه منها أو مسكين تصدق عليه من الزكات فأهداها لغني يجوز للغني أن يأخذها لأنها له هدية وللمتصدق عليه صدقة نا رواه أبو داوود وبنماجه ويحمل هذا الغارم على من تحمل حمالة ليصلح ذات
البين نا على من تحمل حمالة ليصلح ذات البين ويحمل هذا الغارم على من تحمل حمالة ليصلح ذات البين كما في حديث قبيصة وعن ابن لاس الخزاعي قال حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل من
إبل الصدقة إلى الحج رواه أحمد وذكره البخاري تعليقا حملهم النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج دل على أن الفقير يحجد من الزكات أن الفقير الذي لا يستطيع الحج أنه يحجد من
الزكات لأن الحج من الجهاد في سبيل الله نا وقال بكر في سبيل الله وأنها أرادة العمر فسألت زوجها البكر فأبا فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأمره أن يعطيها وقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم الحج والعمر في سبيل الله رواه أحمد أن يحج على حسابه ويعطى من الزكات ما يحج به وأن هذا في سبيل الله الحج من الجهاد في سبيل الله نا وعن يوسف ابن عبد الله بن سلام
عن جدته أم معقل قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله وأصابنا مرض وهلك أبو معقل وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من حجه
جئته فقال يا أم معقل ما منعك أن تخرجي قالت لقد تهيأنا فهلك أبو معقل وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه فأوسى به أبو معقل في سبيل الله قال صلى الله عليه وسلم فهلا خرجت عليه فإن الحج من
سبيل الله وواه أبو داود عبد الحديث وعي يوسف بن عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام من أحبار اليهود المدينة فلما هاجرا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليراه فلما رأىه عرف أنه رسول الله
قال ليس فلما رأيته عرفت أنه وجه ليس بوجه الكذب فآمن به رضي الله عنه هذا هو عبد الله بن سلام وهذا بن يوسف نعم وعي يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل قالت لما حج رسول الله صلى
الله عليه وسلم وداعه وما حج عليه الصلاة والسلام بعد الإسلام اللي حجه واحدة في آخر حياته ولذلك سميت حجة الوداع لأنه ودع بها الناس أقال خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا
فسميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي لما رجع من هذه الحجة توفي بعد أشهر قليله وأيام توفيه ربيع الأول عليه الصلاة والسلام نعم قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم
حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله يعني أوقفه في سبيل الله وعلك أبو معقل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من حجه جئته فقال فعك أن تخرجي قالت لقد تهيأنا فهلك
أبو معقل وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله قال فهلا خرجت عليه فإن الحج من سبيل الله رواه أبو داود نعم فهذا الدليل على أن الحج من الجهاد في سبيل الله وأنه
يصرف فيه المان كما يصرف لجهاد في سبيل الله فلو حجت على هذا الجمل الذي يوقفه أبو معقل في سبيل الله لكان له ذلك نعم أن يعطيه واحد من الأصناف الثمانية المشهور والمعروف أنه يجوز
الاقتصار على الصنف واحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرهم نعم باب ما يذكر في استعاب الأصناف عن زياد بن الحارث الصداي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فباعته فأتها رجل
فقال أعطني من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكات وزعها الله سبحانه وتعالى على الأصناف الثمانية الآية فإن كنت من تلك الأجاء أعطيتك رواه أبو داود ويروا أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال الإسلامة ابن صخر إذهب إلى صاحب صداقة بن زريق فقل له قل يدفعها إليك أن الإمام له أن يصرف الزكات لبعض المستحقين لأن هذا الرجل واحد من المستحقين فأرسله النبي صلى
الله عليه وسلم إلى من عنده زكات أن يصرفها له نعم الصدقة حرام على بن هاشم وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تصرف لاهم الزكات وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أوساخ
أموال الناس نعم باب تحليم الصدقة على بن هاشم ومواليهم ومواليهم دون موالي أزواجهم نعم "الحسن بن علي بن أبي طالب نضي الله عنهما أخذت أمرتا من الصدقة الصدقة مجموعة من التمر لوزيعها
الرسول صلى الله عليه وسلم على الفقراء فجاء ابن بنته الحسن فأخذت أمره طفل صغير أخذها فمضغها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلفو ظهها وقال أما علمت أن الصدقة لا تحل في بن هاشم نعم
نعم نعم واب رافع مولة من موالي الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يعني عتيق نعم يعني عتقى القوم من أمهسه مولى القوم منهم فعتيق بن هاشم يكون من بن هاشم لا تحل له الصدق أمنعه أن يخرج مع
هذا العام على الزكاة نعم نعم على أن بن هاشم لا يأكلون من الزكاة من لحم الشات التي هي من الصدقة على أنها صدقة عليهم لكن يأكلون على أنها هديه من تصدق عليه بلحم من المواش الصدقة ثم
أهدا إلى أحد من بن هاشم فإنه يأكل وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال هل من طعام؟
فقالت لا والله ما عندنا طعام إلا عظم من شات جويرية بنت الحارث من أمهات المؤمنين جويرية بنت الحارث من أمهات المؤمنين اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وهي من سبيب من سبيبان المصطلق
اعتقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم نعم يعني أنها صدقة عليها لأنها ليس من بن هاشم وهي هديه للرسول صلى الله عليه وسلم منها نعم نعم إذا إنسان تصدق بشيء سواء من الزكات أو من غيرها ثم
وجده يباع وجد هذا الذي تصدق به يباع فلا يجوز له أن يسكر له لأن هذا عود في الصدقة أو من العود في الصدقة
ثم يعود في قائه نعم باب نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله حملت على فرس يعني أعطيته لمن يغزو عليه لمن يغزو عليه في سبيل
الله نعم فأضاعه الذي كان عنده أضاعه يعني لم يهتم به ولم ينفق عليه نعم فارتوا أن أشتريه وضننتوا أنه يبيعه برخص نعم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن
أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قائه متفق عليه نعم ها عمر ربي الله عنه حمل هذا الرجل على فرس على أن يغزو عليه في سبيل الله لكن الرجل أحملها أحملها ووجدها عمر طبع فرد أن
يشتريها لأنه سيبيعها برخص وهو يعرفها وأنها أصيلة وأنها ذات قيمة لكن ليس لها قيمة عند هذا الرجل لكن الصحابة ربي الله عنهم لا يقدمون على شيء حتى يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم
سأل النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن يشتريها ولو باعها بدرها وعتبرها هذا من العود في الصدقة نعم وعن بن عمر أن عمره بعن عمر بن الخطاب قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان
عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه متفق عليه وعن بن عمر
رضي الله عنهما أن عمر حملت على فرس في سبيل الله فأمر آهة باع فأراد أن يشتريها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تعد في صدقتك يا عمر رواه الجماعة زاد البخار فبذلك كان بن عمر لا
يترك أن يبتاع شيئاً تصدق به إلا جعله صدقة ومجوج العود في الصدق في الهديه والصدقه ولو عن طريق الشراء لا يحل له ذلك زاد البخار فبذلك كان بن عمر لا يترك أن يبتاع شيئاً تصدق به إلا
جعله صدقة وحمل قوم هذا على التنزيه على فراهة التنزيه لا كراهة التحريم نعم وحمل قوم هذا على التنزيه وحتجوا بعموم قوله أو رجل اشتراها بماله بخبر أبي سعيد ويدل عليه ابتياع ابن عمر
وهوراو الخبر ولو فهم منه التحريم لما فعله وتقرب بصدقة تستند إليه هذا القول منه قوله للمنعبه فعض للصدقة هل يدخل في قوله تعالى وفي الريقاب شراء الأسر المسلمين من الكفار ليوطلقوهم؟
إذا كان عاجزاً عن تسبيد الغرامة التي وجبت عليه الجناية يساعد من الزكاة وإذا كسيب المال من عمل فإن هذا المال يرجع للسيد مباشرة في سبيل الله طباعة الكتب الدينية ورواة الدعات في سبيل
الله؟
لا في سبيل الله خاص بالغزاة ولا يدخل فيها عمال البر لا فتح المدارس ولا بنائة القناقر ولا غير ولا بناء المساجد هالي من التبرعات ليست من الزكاة لا يجب الصره الزكاة فيها نعم وظيلة
الشيخ فقط كم الله يقول السائل إذا طلب أولياء الدم مبالغة طائلة جداً كعشرين مليون مثلاً وقد حصل ذلك يقول هل يحل لهم المطالبة بمثل هذا المبلغ ثم هل يعطل قاتل من الزكاة بسبب هذه
المبلغ؟
إذا حقوا لهم إذا عفوا عن القصاص إلى الدية ودية هي ما يدفع في مقابل الدم لهم ذلك لأن الحق لهم وقد فدى الحسن والخسين رضي الله عنهما هدبها بن خشرم لما وجب علي القصاص هدوه بسبع ديات
وظيلة الشيخ فقط كم الله يقول السائل إذا أردت فكى الرقبة فهل أعطي السيد مباشرة هذه الزكاة أم أعطيها للرقيق ليعطيها لسيد المكاتب ليعطيها للمكاتب الذي عليه نجوم للكتابة تعطيها له
ويدفعها لسيده ولا تلقى الأمترا إذا رأيت إنسان مدين وعاجز عن التسديد فلا تذهب إلى الدين وتعطيه زكاة تكتبوا هذا عن فلان لا عطاها الفقيل وهو يعطيها وعطاها الفقيل المدين وهو يعطيها
للداية فظيلة الشيخ فقط كم الله يقول السائل مل أفضل إعطاء الزكاة للأقارب الفقراء الذين لا تجيب علينا فقطهم أم أعطيها للجار الفقير لا قارب أو لا قارب المحتاجون أو لا بلالك لأنها
عليهم صدقة وصلة وعليها حاجة وزوجها لا يعطيها وتعطيها ما يكمل حاجتها من الزكاة صدقة وصلة نعم فظيلة الشيخ فقط كم الله يقول السائل يقول من وضع ماء في المسجد فهل له أن يشرب منه لأن
هناك من ينوي بأن هذا الماء صدقة فهل لو الشريب منه يكون بمثابة العائد فيهبته لا يشرب ويروى بعد فظيلة الشيخ فقط كم الله يقول السائل إذا كان الدين المفضع على شخص بسبب سوء تصرفه من فعل
الماء فهل يعطى مثلها إذا كان الدين المفضع يقول على شخص بسبب سوء تصرفه من فعل ما هل يعطى من الزكاة فهل يعطى من الزكاة نعم يعطى من الزكاة مدام لزيمته غرامه وهو عاجز عنها فيعطى من
الزكاة ويناصح عن قضية إهمال المال والإصرافه ينهى عن ذلك نعم وهذا سائل يقول هذا سبق الجواب عنه إنه إذا لم ينفق عليها وتعذر المطالبته بذلك لكن بدلا أنها تقلب الزكاة تقيم عليه دعوة
عند القادم وذلك حفظك الله إذا كان الحج نافلة وليس حج فريضة لا فعطى لحج الفريضة إذا كان مسلما وفقيرا ولا يكفيه لا لأجل أن ترغبه في العمل عندك إذا كانت تريد بهذا أن ترغبه في العمل
عندك إنها لا تجوز ولا تجزه إذا كانت أعطيه ياها على أنه محتاج سوى أن كان عندك عند غيرك فلا فاس بذلك نعم إذا كان يتأخر صره رواتي بهم وهم بحاجة وانت عندك زكاة أعطيهم قدر ما يسد حاجة
فهل يعطى من الزكاة لتحصيل هذا؟
أعطى أن تساعده من باب التبرع جلدك الله خيرا نعم هل يعطى من الزكاة وليس هو فقير بلمستور الحل؟
ما يتزوج به أو يكمل له ما هو نة الزواج؟
نعم قضيلة الشيخ فقكم الله يقول الذي يستحق الزكاة لفقره كم يعطى هل يعطى ما يكفيه لمدة سنة؟
الذي يستحق الزكاة نعم يعطى ما كذا يعني عنده بعض الشيء يعطى كما لها ما يكفيه لمدة سنة نعم قضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل الأم من الرضاع أو الإبن من الرضاع هل يجوز أعطاؤه من
الزكاة إن كان فقيرة نعم لأن هذا ما هو مثل النسب ليس له الحكم النسب وإنما له حكم المحرمية فقط نعم قضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل نجمع أموالاً من بعض أفراد الأسرة المقتدرين وتجعله
في صندوق لمساعدة المحتاجين من هذه الأسرة سؤاله هل في هذا المال زكاة؟
ليس له زكاة لكن حب زكاة في هذا الصندوب زكاة أمر الله بإخراجه على الفور إنما تجب تصرب في وقتها أما أنه تحبس في صندوق يقول ننتبر المحتاجين ولا يجوز نعم هذا التبرعات التبرعات ممكنة
نعم قضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل شخص فقير مبتلا بشرب الدخان ويصرف معظم أمواله في شراء هذا المحرم فهل لي أن أعطي زوجته الزكاة لتصرفها على البيت والأولاد؟
نعم إذا كان أهل بيته عليهم حاجة وهو لا يستطيع القيام بها فإن ولا تعطيه مناجل يستعين بها على الشرد الدخان لا تعينه لكن تعطيه لمن يقوم على أولاده من زوجته إذا كانت ثقاه ومأمونة
تعطيها نعم قضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل هذا سائل من بلاد أوروبا يقول يقول أعرف فتأة ستدخل في الإسلام بإذن الله وهي تعمل في مطعم وتقدم الخمورة فوعدتها بالمساعدة بالمال إذا دخلت
في الإسلام سؤاله هل لي أن أحتسب هذا المال الذي سوطيها إياه أن أحتسبه من الزكاة وأن أجعلها من المألف قلوبهم إعطاء المؤلف قلوبهم خاصهم بالإيمان خاصهم بالإيمان يصلقها في المؤلف قلوبهم
المغير الإيمان فلا قضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل اجتريت أو بعت على شخص سيارة وبقية لي عنده عشرة آلاف ولها سنوات هذا الشخص قد اختفى ولا أدري أين هو فهل علي زكاة في هذه العشرة
التي في دمته قضيلة الشيخ فقكم الله رجل كفى لشخصا بمبلغ كبير وعجز المكفول عن السداد فسجن الكافل لدفع المبلغ قضيلة الشيخ فقكم الله قضيلة الشيخ فقكم الله ولكن الهدية تحل لهم قضيلة
الشيخ فقكم الله هل يجب على المزكى أن يخبر الفقير أن هذه من الزكاة؟
إذا كان يعلم أنه ما يريد أخذ الزكاة لأن بعض الناس يتعفف ويكره أخذ الزكاة فإذا عرفت أنه يكره أخذ الزكاة ومتعفف فأخبره أما إذا كنت لا تعرف ذلك وهو محتاج أعطيها ايا ولا تخبره نعم
فضيلة الشيخ فقكم الله رجل له دين على رجل فقير ولا يستطيع السداد فهل له أن يعطيه من الزكاة بلية أن يقوم بعد ذلك بسهداد ما عليه من الدين؟
لا نترجع عليه الزكاة يعطيه لجل السدد لا لا أي جوز منه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل من اللي جاء إليه يا خلال الحدية إذا ملك قبضها المهدى إليه يتصرق فيها نعم فضيلة الشيخ
فقكم الله يقول السائل إذا كنت لا تعرف إنه يستعمل في محرم أو أنه ثمن شيء محرم فأعطيه أحسن الظن به وأعطيه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول إذا أردت أن أعطيه الزكاة لفقير فهل علي أن
أستفصل عن مقدار المال الذي يحتاجه حتى لا أعطيه أكثر من حد فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل هل يجوز شراء مسكان للفقير من أموال الزكاة أو دفع الإيجار لمسكنه من أموال الزكاة وهو يبني
بها أو يستاجر بها نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول صلى الله عليه وسلم العائد فيهبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئة يقول هناك من العلماء من استثنى الأب أنه يجوز له نعم الأب هم من العلماء
فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل لبني هاشم أن يأخذوا من الزكاة إذا كانوا من صنف العاملين عليها أو في سبيل الله نعم إذا كانوا غزاة يأخذوا ما يأخذوه الغزاة من الزكاة أو كالأن هذا ما
أخذوه لفقرهم أخذوه لعملهم أو كانوا من العاملين عليها فيأخذون في مقابل عملهم نعم نعم لا من الزكاة لا لا يحل لك أن تأخذ مقابل جمعك لها من العاملين عليها وليهم ولي الأمر أنت ما وليك
ولي الأمر أنت اللي وليت نفسك لا تأخب منها نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل أعطيته هديية لصديق اللي لكن أخبرت بأنه قد باعها فحزنت لذلك ثم قمت فاشتريتها من ذاك الشخص فالهذا جائز
وهل يقاسوا على الزكاة هذا ينطبق عليك هديث عمر بصاع السلام نهاه أن يفتري الفرس التي تصدق بها على أحمل عليها من يجاهد في سبيل الله فأحملها فأراد عمر أن يفتريها لكن ذهب للرسول وسأله
نهاه عن ذلك نعم لا للمحابات ولا تجوز هو وكيل لا يُحابي أقارباً لذلك نعم نعم تضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل يذهب لي ويزوروا ويطلوا منون المسامحة وأما أن يُعرض هذا ويُعرض هذا لا
يجوز على صلى الله عليه وسلم لا يحلوا لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيُعرض هذا ويُعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام وربما يكون هذا دافعاً له في أن يتسانح عن ما سبق نعم نعم إذا
كان ما يجد عمل يقتات منه ويعيش منه إلا ببلد الكفار له ذلك أما إذا كان يجد في بلاد المسلمين أعمال تكفيه وتصلح له فلا يجوز له ذلك نعم إذا كان العقير ما يحسن التصرف تخشى أنه يفسدها في
غير مصلحة تشتري له أحوائج من الزكات وتدفعه إليه نعم أما إذا كان إنه إنه إنسان يحسن التصرف فأعطها له وهو يصرفها بحوائجه نعم إذا ما حكم هذا العمل هذا لا يجوز ولا يجوز يعلق في المساجد
كتابات أو يكتب على الجدران هذا يشغل المصلين إدارت أن تعلم المصلين بالأذكار إجلس أمامهم وقول يا أخوان ترى يستحب لكم إذا سلمتم من الصلاة أن تقولوا كذا وكذا وتعلمهم هذا بدل أنك تعليز
لوحة أمامهم هذا يشغلهم عن الصلاة وينظرون بالكتابة فلا يجوز هذا هذا يجب منعه في المساجد نعم لا أنه ليس ما تعين أنه من الحرام نعم وضينا الشيخ فقط كم الله يقول السأل يقول أهديت لزوجتي
هاتفا لكنها كانت لا تحسن التصرف فيه فأخذته منها فهل ينطبق علي حديث عمر نعم لا تأخذه منه نعم وضينا الشيخ فقط كم الله يقول السائل يقول أهديت لزوجتي هاتفا لكنها كانت لا تحسن التصرف
فيه فأخذته منها فهل ينطبق علي حديث عمر نعم لا تأخذه منه نعم وضينا الشيخ فقط كم الله يقول السائل وضينا الشيخ فقط كم الله يقول هل يجوز الحلف بقول وحياة الله كل صفات الله يجوز الحلف
الرهاب وحياة الله من صفاته سبحانه وتعالى الحي القيوم نعم وضينا الشيخ فقط كم الله يقول السائل هل يجوز للمسجم أن يقوم بالدخول إلى الكنائس والفرجة فيها لا بس بذلك نكتد خلفيها تنظر
فيها ماذا فيها ماهو من أجل العبادة إنما من أجل القلاع أبس نعم وضينا الشيخ فقط كم الله يقول كيف نجيب على من ينسبه أفعالة ما يسمى بداعش والخوارج من التكفير أو التفجير من ينسبها إلى
كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كم بين الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب و بين داعش يعني هم تلاميذ الشيخ الإسلام أذى من الكبير والتجني على العلماء وعلى أهل السنة
والجماعة وداعش فرقة محدثة لا تنتسب إلى محمد بن عبد الوهاب ولا إلى غيره من العلماء المحققين علماهم عندهم ما سأل وهل العلم عن ذلك عندهم من يفتيه من علمهم وضينا الشيخ فقط كم الله يقول
السؤال هل لبس الخاتم بالنسبة للرجل يعد من السنة إذا كان يحتاج لي هم الملابس ليس منها شيء من السنة إنما هم من المباحات فالملابس من المباحات إذا كان يحتاج للبس الخاتم يلبسوا إلا
بخاتم الضب وحراب فهل هذا يعد من باب الغش؟
نعم هذا من الغش إدرس المقررات ولا تنبور
112-1 من 148|شرح كتاب المنتقى|الصيام|الهلال إذا رآه أهل بلدة |صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام شرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية
الحراني رحمه الله أدد سمئة وإثنة عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي
أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب فضل الصدقة على الزوج والأقارب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بيودة الصدقة على الزوج
يعني إلى كانت المرأة غنية وزوجها فقير فإنها تتصدق عليه وكذلك الصدقة على الأقارب أفضل من الصدقة على غيرهم لأن فيها أجرين أجر الصلة وأجر الصدقة باب فضل الصدقة على الزوج والأقارب عن
زيناب أمرأة عبد الله بن مسعود أضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل خافيف ذات ليذ وإن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأتيه فسأله قالت فقال عبد الله بل اتيه أنتي قالت فانطلقت فإذا مرأة من أنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة حاجتها قالت وكان رسول
الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة قالت فخرج علينا بالان فقلنا له اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن مرأتين بالباب يسألانك أتجئوا الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى
أيتام في حجورهما ولا تخبر من نحن قالت فدخل بلال فسأله فقال له منهما فقال إمرأة من الأنصار وزيناب فقال أي الزيانب فقال إمرأة عبد الله فقال لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة متفق
عليه وفي لفظ البخاري أن يجزء عني أن أمفق على زوجه وأيتام لي في حجري نعم هذا الحديث أصل في هذا الموضوع الذي ترجم له المؤالب صدق هالزوج ولا قارب هذه زوجة عبد الله بن مسعود فإن الله
عن الصحابي الجليل كان فقيرا أمراته عندها صدقة فالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبته صلاة العيد أو الاستسقاء قال يا معشر النساء تصدقنا ولو منه ليكن وكانت النساء الصحابيات يبادلنا إلى
أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فها هي زيناب زوجه دي الله بن مسعود وكان السحابة رجالا ونسان إذا أشكل عليهم شيء يرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألونه وهذا ما حصل من زوجات
الأمصار بادرنا لما سمعنا الرسول صلى الله عليه وسلم يحثهن عن الصدقة بادرنا يسألنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصدقة على أزواجهنا نعم أعيد الحديث أعن زيناب إمراتي عبد الله بن مسعود
قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو منح ليكن ولو منح ليكن اللذي تلبسنه هذا فيه الحث على الصدقة ولو من حوائج الإنسان التي يحتاجها نعم قالت فرجعت إلى عبد
الله فقلت إنك رجل خفيف ذات ليد يعني فقير نعم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأتيه فسأله فإن كان ذلك يجزء عنني وإلا صرفتها إلى غيركم قالت فقال عبد الله بلئته أنتي
نعم عبد الله مسعود رضي الله عنه مع فقره يتعفف ولم يذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سأله هل تتصدق عليهم رأته أو لا هل لم ينتعفوا في الصحاب رضي الله عنه نعم فقال عبد الله بلئته
أنتي قالت فانطلقتوا فإذا امرأتم من الأنصار لباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة حاجتها يعني تسأل عن تصدق على زوجها نعم قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المحال
المهابة الرسول صلى الله عليه وسلم كان متواضعا ولكن الله ألقى عليه المهابة لمكانته صلى الله عليه وسلم وكانوا يهابونه ولو كان عليه الصلاة والسلام سهلا وبشوشا ومتواضعا مع أصحابي نعم
قالت فخرج علينا بلال فقلنا له إلال ابن رباح مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عبدا حبشيا نعم قالت وخرج علينا بلال فقلنا له إأت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن نمرأتين
بالباب يسألانك وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبر من نحنو قالت فدخل بلال فسأله فقال له منهما فقال إمرأة من الأنصار وزيناب لما قال منهما لما قال الرسول منهما لم يسع بلالا لا يخبره صلى
الله عليه وسلم واحدة من الأنصار الثانية زيناب زوج بن مسعود نعم فقال له منهما فقال إمرأة من الأنصار وزيناب فقال أي الزيانب فقال إمرأة عبدالله نعم فقال لهما أجران أجر القرابة وأجر
الصدقة إذا تصدقنا على أزواجين فلوما أجران أجر القرابة الزوجية وأجر الصدقة نعم لهم أجران أجر القرابة وأجر الصدقة متفق عليه وفي لفظ البخاري أجزء عني أن أمفق على زوج وأيتام اللي في
حجري وهذا تقول زيناب رب الله عنها زوج بن مسعود أجزء عني أن أمفق على زوج عبدالله بن مسعود هو إيتام في حجري نعم هذا عند أكثر أهل العلم يقول المؤلف رحمه الله صدقة على المسكين ويرى
القريب من المتصدق صدقة واحدة صدقتان عن ثنتين له فيها أجران أجر الصلاة واجر الصدقة نعم وعن بأيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل الصدقة الصدقة على در رحم الكاشح رواه
أحمد نعم رواه أحمد وله مثله من حديث حكيم ابن حزام والكاشح عنك في النهاية والكاشح العدو الذي يضمر عداوته ويطوي عليها كشحه أي باطنه والكشح الخصر أو الكشح الخصر أو الذي يطوي عنك كشحه
ولا يألفك ولا يألفك يا ألفك أن أفر منك وعن ابن عباس إذا كان ذوق رابة لا تعولهم فأعطيهم من زكاة مالك وإن كنت تعولهم فلا تعطيهم ولا تجعلها لمن تعول رواه الأثر في سنانه وعن ابن عباس
رضي الله عنه ما قال إذا كان ذوق رابة لا تعولهم فأعطيهم من زكاة إذا كان ذوق رابة لا تعولهم فأعطيهم من زكاة مالك وإن كنت تعولهم فلا تعطيهم ولا تجعلها لمن تعول رواه الأثر في سنانه لا
تعوله فأصدق عليها فضل من غيرها نبام زكاة الفطر نعم انتهت زكاة المال انتهت تقل إلى زكاة الفطر أو صدقت الفطر وهي الصدقة التي تجب بعد إكمال شهر رمضان المبارك وهي صدقة وزكاة عن البدا
ليست عن المال بل هي عن البدا عن بدا المزكي وهي صدقة عن البدا وهي أيضا طهرة طهرة له تطهره وهي أيضا صلة للقريب نعم والصغير والكبير من المسلمين وواه الجماعة نعم صدقة الفطر تجب على كل
مسلم كبيرا كانا وسغيرا صائما أو غير صائم من يجب عليه الصيام ومن لا يجب عليه الصاحب الصغير الذي لا يجب عليه الصيام تجب عليه صدقة الفطر لأنها عن البدا لأنها صدقة عن البدا وهي تجب
إليلة العيد من رمضان ويستمر إخراجها من دخول الشهر بثبوت الهلال إلى أن يخرج الناس لصلاة العيد كل هذا وقت ليخراجها ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لا بأس بذلك نعم نعم بيان
النوع الذي تخرج من صدقة الوطن صاع من بر أو صاع من شعير وهذا يقول على أنها تخرج من التمر أيضا وتخرج من الأصناف الخامسة كما يأتي ذكرها من الأصناف الخامسة ويأتي ذكرها من الأصناف
الخامسة وعنا بيسعيد رضي الله عنه قال كنا نخرجه زكاة الفطر صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من أقط أو صاع من زبيب أخرجه نعم هذه الأصناف التي تخرج منها الزكاة وهي
الأصناف التي تقطات الغالب فإن عدمت هذه الأصناف فإنه يخرج من قوة بلده يخرجها من الدخن يخرجها من الذرة يخرجها من الأرز من الطعام الذي يقطات في البلد ومقدارها صاع بالصاع النبوي وفي
رواية كنا نخرجه زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من طعام أو صاع من شعير نعم كنا نخرجه صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يعتبر من الإقرار؟
لأن السنة قول أو فعل أو تقرير إذا قال كنا نخرجه فإن نفعل هذا على عهد الرسول فإن هذا من الإقرار الذي قرّهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كنا نخرجه زكاة الفطر إذ كان فينا
رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من طعام أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من أقط كما لي؟
فلم نزل كذلك؟
فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة فقال نعم المدين يعني ثلاثة يصاع من سمر المدينة من النوع الطيب يُعادل الصاع من الذي دون ذلك نعم فقال إني لا أرى مدين من سمراء الشام يعدل
صاع من تمر من سمراء الشام يعني من حمطة الشام نعم إني لا أرى مدين من سمراء الشام يعدل صاع من تمر فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد فجعل المدين يقومان مقام الصاع نعم فأخذ الناس بذلك قال
أبو سعيد فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه رواه الجماعة لكن البخار لم يذكر فيه قال أبو سعيد فلا أزال أخرجه إلى آخره رواه الجماعة لكن البخارية لم يذكر فيه قال أبو سعيد فلا أزال أخرجه إلى
آخره صاع من طعام أو صاع من شعير صاع من طعام هذه الرواية تدول على أن صدقت الفضر من قوة البلد من ما يطعمه أهل البلد وليس بلازم أن تكون من البر أو التمر أو الشعير أو الأقط أو سبيب ليس
بلازم قوة أهل البلد يخرج منه صاع 4 أمدات و هذا يكفي لعيفة تخرج من الدخل من الدره من الأرز و هو يقول المؤلف رحمه الله وهذا الحديث حجه في أن الأقط أصل من الأصول لأنه طعام الأقط نوع
من الطعام هو اللبن المجفف يكون في مادة الغذاء صلت صلت صلت نوع من الحمد يا أبا محمد إن أحدا لا يذكر في هذا الدقق قال بلا هو فيه نعم قال علي بن مديني الحافظ المشهور قال لسوفيان
سوفيان الثوري وهذا فقيها للعراق و أما سوفيان بن عوينه فهو فقيه مكة فقيها للحجاز فرعه ينوب منابه هذا الوقت للخراج و اختها قبل الصلاة قبل الخروج لصلاة العيد فإن لم يتمكن من خراجها
قبل الصلاة يخرجها ببقية يومة ببقية يوم العيد فإن يفات يوم العيد يخرجها لكن لا تكون صدقة فطر فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر اللي يكون في السيام وطعمة للمساكين فمن أدها
قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات يعني ولا تأخذ حكومة صدقة الفطر تكون صدقة من سائر الصدقات فهذا فيها الحفظ على إخراجها قبل صلاة العيد فمن أدها بعد
الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه أبو داود وبنو ماجه وعن إسحاق ابن سليمان الرازي قال قلت لما لك ابن آنس أبا عبد الله كم قدر صاع النبي صلى الله عليه وسلم قال خمسة أرطال وثلث بالعراقي
أنا حزرته فقلت أبا عبد الله خالفت شيخ القوم قال من هو قلت أبو حنيفة يقول ثمانية أرطال فغضب غضب شديدة
ثم قال لجلسة قال إسحاق فجتمعت آصع فقال ما تحفظون في هذا قال هذا حدثني أبي عن أبيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر حدثني أبي عن أمه أنها أدت بهذا
الصاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مالك أنا حزرت هذه فوجدتها خمسة أرطال وثلث رواه الدار قطني ثمانية أرطال أبي حنيفة أي نعم ومالك يراها خمسة أرطال وثلث ويكون هذا حج على أبي
حنيفة رحمه الله وألفقه يجتهد قد يصيب وقد يخطي أبو حنيفة وغيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المهم صدق أن الصاع النبوي الذي قدر النبي صلى الله عليه وسلم فيه صدقة الفطر يساوي ثلاث
كيل والآن على التقريب والله أقل لكن ثلاث كيلو احتياط أكثر وإذا أخرج ثلاث كيلو فقد أجزأ إن شاء الله وهذا ما صدرت به صدر به قرار هيت كبار العلمة كتاب الصيام كتاب الصيام الصيام شهر
رمضان وهو الرقن الرابع من أركان الإسلام خلص من الزكات منتقل إلى الصيام الزكات هي الرقن الثالث من أركان الإسلام مصيام هو الرقن الرابع والحج هو الرقن الخامس من أركان الإسلام كتاب
الصيام باب ما يثبت به الصون والفطر من الشيام رمضان خريضة في السنة الثانية من الهجرة وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة رمضانات قبل وفاته صلى الله عليه وسلم أجل وعلى شهر رمضان
الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهداة والفرقان المريض الذي يشق عليه الصيام أن يفطر ويقضي ما فطره من أيام وفر من أيام السنة إذا لا بد من صوم رمضان إما أداعاً وإما قضاءاً
والمسافر أيضاً لأن السبر مظنة المشقطة للسائل رخص الله له بالفطار في رمضان وإما أفطره في سفره وأما الكبير الهرم الذي لا يستطيع الصيام لا يستطيع الصيام لا حاضراً ولا مستقبلاً ويشق
عليه الصيام فهذان عليهم الإطعام وعلى الذين يطيقون هم فدية طعام مسكين هذه راد بها الشيخ الهرم والمريض المزمن يطعم أن كل يوم وليس عليه الصيام يطعم مسكين واحد ويقدر بالكيلو نصف ربع
الساعة أو ثلاثة الساعة كتاب الصيام باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود ما يثبت به الصوم يثبت صوم رمضان برؤية هلاله بأحد أمرين يثبتوا بياحة بأمرين إما برؤية هلال وإما بكمال شعبان
30 يوماً إذا لم يرأ الهلال إما برؤية هلال وإما بكمال شعبان 30 يوماً قوله صلى الله عليه وسلم صوم لرؤيته وأفطروا لرؤيته " فإن غم عليكم فقدروا له وفي رواية فأكملوا عدة شعبان 30 يوماً
" فقوله قدروا له وفسرواها قوله أكملوا شعبان 30 يوماً " يثبتوا رؤية الشار بشاهدين واحد دخول الشار يثبت بشهادة واحد وأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال دخول الشهر فصامر
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالسيام هذا الدليل على أنه يثبت دخول الشهر بشهادة واحد وأما الخروج لا يثبت الله بشهادة شاهديني كما يأتي نعم وعلى في مشروعية تراء الهلال أن
الناس يتحرون الهلال ويتراءونه ليلة الثلاثين تراءونه ليلة الثلاثين من شعبان هذا السنة أنهم يتراءونه نعم وعلى أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنني رأيته فصامر وأمر الناس بالسيام
هذا الدليل على أنه يثبت دخول الشهر رمضان بشهادة واحد شهادة واحد عدل نعم رضي الله عنهما قال جاء عرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيته الهلال يعني رمضان فقال أتشهد أن لا
إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمد الرسول الله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس فليصومه غدا رواه الخمسة إلا أحمد نعم هذا أحرابي جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأاه إلى
الرمضان فسأله هل هو مسلم بشهادة يا لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله قال نعم فأمر بلالا أن يؤذن في الناس أن يصومه مثل الحديث بن عمر الذي قبله فبرت رسول الله أن يرأيته وصامر وأمر
الناس بالسيام ورواه أبو داوود أيضا من حديث حماد بن سلمة عن سماكن عن عكرمة مرسلا بمعناه وقال فأمر بلالا فنادا في الناس أن يقوموا وأن يصوموا أن يقوموا يعني للتراوح صلاة التراوح وأن
يصوموا وعن ربعي إبني حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال "يختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لأهل الهلال أمس عشية
فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفتروا رواه أحمد وأبو داوود وزاد في رواية وأن يغدوا إلى مسلهم نعم هذا الحديث في أن خروج من الشهر رمضان لا يثبت إلا بشهادة إثنين إلا
بشهادة إثنين وذلك لأن العرابيين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنهم رواه والهلال شوال فأن النبي صلى الله عليه وسلم استثبت منهما ثم أمر الناس أن يفتروا وعن أبد الرحمن إبني
زيد ابن الخطاب أنه خطب في اليوم الذي شك فيه فقال "ألا إني جالست وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفتروا
لرؤيته وانسكوا لها فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين فإن شاهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفتروا " وعن أبد الرحمن إبني زيد ابن الخطاب أنه خطب في اليوم الذي شك فيه " وعن أبد الرحمن إبني زيد ابن
الخطاب أنه خطب في اليوم الذي شك فيه فقال "ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفتروا لرؤيته
وانسكوا لها فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين وإن شاهد شاهدان فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين فإن شاهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفتروا فإن شاهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفتروا رواه أحمد ورواه
النسائي ولم يقول فيه مسلمان وإن لم نرى وشاهد شاهد عدل نسكنا بشهادته ما وعن أمير مكة الحارث ابن حاطب قال "عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية" وعن إلينا رسول الله
صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نرى وشاهد شاهد عدل نسكنا بشهادته ما رواه أبو داود والدار قطني وقال "هذا إسناد متصل صحيح" إذا صار يوم 30 من شعبان فإن كان الجو صحوى ولم يرى
الهلال فإنهم يصبحون مفطرين بالإجماع إذا أكثر الجو ليلة 30 من شعبان صافيا ليس فيه قتر "لما يمنع الرؤية ولم يروه فإنهم يصبحون مفطرين"" هذا في الإجماع أما إذا كان فيه غير مناوقتر فهذا
هو الشك بعض العلم يرون أنه يصعم يقول في متنزاد وهو ظاهر المدهب أنه يصام والجمهور على أنه لا يصام يكمل شعبان ذا لدينا يوم وعن ضيقه جعله 29 شعبان وهذه حجت من يصوم يوم الشك ولكن
قدرولة بيّنتها الرواية الثانية قدرولة أكمل شعبان 30 يوم نعم فإن غم عليكم فقدرولة أخرجاههما والنسائي وبنماجه وفي لغة الشهر 9 و20 ليلة فإن غم عليكم فأكمل العدة 30 رواه البخاري وفي
لغة رواه البخاري وفي لغة أنه ذكر رمضان فضرب بيده فقال
ثم عقد إبهامه في الثالثة يعني 9 و20 ولبهام التي عقدها هي ليلة 30 يعني أنها يؤشك نعم ثم عقد إبهامه في الثالثة صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فقدروا 30 رواه مسلم أقدروا 30
يعني يكملوا شعبان 30 يوم وفي رواية أنه قال إنما الشهر 9 و20 فلا تصوموا حتى ترواه ولا تفتروا حتى ترواه فإن غم عليكم فقدروا له رواه مسلم وأحمد الشهر قد يكون 29 هذا كثير وقد يكون 30
رواه مسلم وأحمد وزاد قال نافع وكان عبد الله إذا مضى من شعبان هذا حجت من يرى صوم يوم الشتر وإن غم عليكم فإن غب عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 رواه البخاري ومسلم وقال فإن غم عليكم فعدوا
30 وفي لفظ إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فعدوا 30 نعم نغم عليكم عن ياخر الشهر وعن ابن عباسل رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا
لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة 30 وفي لفظ للنساء فأكملوا العدة إلا إن كان من عادة أحد إنه يصوم مشعبان على النهنافلة استمر على صيام ولا تصوموا حتى ترواه
ثم صوموا حتى ترواه فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة 30 ثم أفطروا رواه أبو داووت وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أكمل شعبان نعم رواه أحمد وأبو
داووت والدار قطني وقال وعن عمار رجاله وعلى يقول سألونك عن الله له قلها مواقيت للناس والحج الله جعل الله لهل مواقيت للعبادات السيام والحج والعداد وغير ذلك نعم وعن عمار بن ياسر رضي
الله عنه ما قال هذا فيه تحريم السيام يوم الشك يقول عمار بن ياسر رضي الله عنه الذي يصوم اليوم الذي يشكه فيه قد عصى أب القاسم هذه كنية الرسول صلى الله عليه وسلم قد عصى أب القاسم صلى
الله عليه وسلم رواه الخمسة إلا أحمد وصحها والترمدي وهو للبخاري تعليقاء باب يكفي تعليقاء يعني بدون سنة يعني البخاري يذكر بعض الأهار بدون سنة أكون هذا من المعلقات نعم لا يجوز هذا هل
يجوز لي أن أنويةها من الزكات إذا أراد أن يعطيني إياها إذا أعطاك إياها وقبرتها ودفعتها إليه فلا بس أما نكتستطها عنه تقول نزكات لا أني عند الإخراج نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بقوله
صلى الله عليه وسلم تصدقنا الولو من حلي كن هل يأخذوا منه أنه ليس في حلي النساء المعدل الإستخدام ليس فيه زكات نعم وهو قول الجمور ليس فيه زكات وهو المفتابل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
يقول الساء العمتي عندها مال وتطمع أن نعطيها مالا من عندنا وربما غضبت زوجتي عمتي عندها مال وربما غضبت إذا لم نعطيها سؤاله هل لنا أن نعطيها مع غناها ولها مال يكفيها ثم أحتسبها من
الصدقة لا لا تحتسبها من الزكات لأنها لا تحل لغني لكن احتسبها من الصلاة وإرضائها من الصلاة وإرضائها نعم أم الله يقول السائل يقول أنا صاحب شركة وأريد دفع ما على هذه الشركة من الزكات
ولكن هذه الشركة عليها ديون في السوق ولها ديون في السوق فما هي الطريقة الشرعية لإخراج للزكة الطريقة أن تزكي أموالك سواء التي بيدك صندوقك أو لك في البنك أو ديون اللي يقومون فضيلة
الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول هل يجوز ويخراج زكات الفطر من الفواكة المجففة إذا كانت قوة لبلد من البلد إن لم يوجد غيرها في البلد وهي قوة الأمانة فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول
السائل هل يجوز ويأن وكلا صديقا ثقة في إخراج زكات الفطر عن نفس وعائلة وذلك لعلمه ببعض الأسر الفقيرة لا بأس بالتوكي لا بأس تؤكل من يخرج زكات الفطر عنك وعن عائلتك نعم يقول السائل يقول
ذكرتم حبظكم الله في أصناف زكات الفطر أنها إذا عدمت هذه الأصناف الخمسة فيجوز ويخراجها من نوع آخر يقول هل نفهم من قولكم أنه لا يجوز ويخراج غير الأصناف الخمسة إذا وجدت في البلد
فموجودة في البلد ذو خرج منها وإنما يجي عنها غيرها إذا عدمت فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل إذا كان الشخص قد كفل يتيما وهو ينفق عليه فهل يخرج عنه زكات الفطر نعم نفقون عليه شهر
رمضان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل عند إخراجه لزكات الفطر فإن أقوم بزيادة كيل أو كيل وين لأجل احتياط وأحتسبها صدقة مع الزكات فهل ما أقوم به مشروع المهم أن تخرج المقدار
الواجب وإذا زدت عليه فلك زيادة أجر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله فإذا كان الرجل يمون رجلا في شهر رمضان كاملا كالضيف مثلا جلس في رمضان عندي الشهر كامل فهل يجب علي أن أخرج عنه زكات
الفطر نعم إذا كنت تمون كل شهر رمضان فصدقت الفطر تابعه للمأونة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول زكات ركن من أركان الإسلام فهل المقصود بذلك زكات المال أم يدخلوا فيها زكات الفطر زكات
المال مراد بها زكات المال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول ملحكمة في أنه تقبل شهادة الواحد في دخول شهر رمضان ولا تقبل إلا شهادة ثنين عند الخروج لأنه عند الدخول غير متهم
وأما عند الخروج متهما لأنه يريد الفطار والعكل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل المتسولون الذين يكونون في الشوارع في رمضان أو عند الإشارات هل يجوز لي أن أعطيهم من زكات الفطر
وهل تتزيعوا عني فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول عندنا في البلد أجمع المجمع الفقه في ذلك البلد يقول على أنه يجوز إخراج زكات الفطر نقدا على مدهب أبي حنيفة
فضيلة الشيخ وفقكم الله الكبير في السن إذا لم يستطع صيام شهر رمضان فإن عليه كفارة هل يخرجها من بداية الشهر فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل وفقكم الله إذا رأى أناس الهلال رمضان
ولكن الحاكم لم يأمر بالصيام وإنما أمر بعد ذلك في يوم فهل يصومون قبل أن الناس فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تزئوا رؤية المرأة لهلال رمضان أمرأة واحدة فضيلة الشيخ وفقكم الله المسكين هل
يجب عليه أن يخرج زكات الفطر عنه وعن أولاده هل يجب عليه أن يخرج زكات الفطر عنه وعن أولاده فضيلة الشيخ وفقكم الله فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز له أن يخرجه؟
لا إذا لم يكن قوة في البلد فخلي من قوة البلد فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بالنسبة للمسافر هل الأفضل في حقه أن يصوم رمضان أداً؟
نعم يجوز له يصوم ويجوز له يفتر المسافر يجوز له يصوم إلى صام أجزاء هلالك ألا قول الجمهور؟
وين أفتر فقد أخذت الرخصة وهذا أفضل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أن يجمع من أصحابه وأقاربه أن يجمع مالاً ثم يشتري بهذا المال زكاة الفطر
عنهم شخص إعتادة أن يجمع من أصحابه وأقاربه أن يجمع ويأخذ منهم مالاً ثم يشتري بهذا المال زكاة الفطر ويوزعها على الفقراء فالفي هذا الشيء وما يقول للناس وكلون لكن إذا وكلوا بدون أن
يطلب منهم فلا باس إنه توكل أما يقول للناس وكلون هم عافيها الله كيف عمل نفسه مسؤولية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل إعتادة الناس في هذا الملد أن يخرج وزكاة الفطر من الأرز
يقول فهل يجعوا عنهم مع أنه لم يذكر من الأصناف الخمسة نعم يجع عنهم يجعانهم لأنه صار هو الطعام الآن هو الطعام الغالب إنه من الأرز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هذه مراءة تسأل فتقول
هل يجوز لها أن تلبس حزاماً يغطي ظهرها لأجل العلاج ويكون به ما يسمى فلا يصير حزام الناس ولبس وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول ظهر في الآوينة الأخيرة ظاهرة وهي أنه عند نزول
الغيث وذهب الناس إلى النزهة مع عائلاتهم يوم الجمعة ما تصح ولا تجوز إن كان عندهم جوامع يصلو مع الناس في الجوامع ما عندهم جوامع يصلوها ظهرة أما أنهم يقيمونها في البر هذا خلاف السنة
ولا تبسي فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما يسمى بالطريقة النقشة بندية هل هم يوافقون أهل السنة ببعض الأمور فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل تزوج في مراءة ثانية فطلبت مراءته
الأولى الطلاق فالتدخل في حديث أي مراءة سألت زوجها طلاقاً من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ما في شكل نتدخل فيه كان لمجرد إنه تزوج هذا لا يجوز له هذا فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه
مراءة من فرنسا تقول إن أباها غير مسلم وأمي مسلمة وقد تزوجت أمي برجل مسلم لكنه لا يصلي فما تقول حافظك الله وعندها عم مسلم يصلي فمن يزوجني تقول يزوجها أقرب الأقارب الذي يصلي الذي
يؤدي الصلاة وهو أقرب إليها من غيره يزوجها فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا سلم الإمام من الصلاة فهل يجوز للمأموم أن يتأخر عنه قليلاً من أجل الدعاء؟
نعم إذا سلم الإمام من الصلاة فهل يجوز للمأموم أن يتأخر عنه قليلاً من أجل الدعاء؟
يدعوهم في مكانه ما كان الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخرون من أجل الدعاء يدعوهم في مكانه من الصف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه مجموعة من النساء تقول الله ما يعرف هذا
والعنكبوت بريئة من هذا عنكبوتية عنكبوت دوبة مسكينة ماهب المرهات فإذا كان هالي بيا منكرات فيها أشياء فضيلة الشيخ فقكم الله وهذه امرأة تقول إنها طالبة علم تسأل تقول ما موقفي من داعية
تدعي أنها سلفية لكنها تدعو إلى عدم الترحم على الإمام النووي وإلى حرق كتاب تفسير الجلالين هل لأن أخذ منها العلم؟
فضيلة الشيخ فقكم الله هذه مرأة تسأل تقول إذا مبع عليها سلسحيب بعد الطلاق قد خرجت من العد إذا مبع عليها سلسحيب بعد الطلاق وإن كانت لا تحيب إذا مبع عليها ثلاثة أشهر بعد الطلاق فقد
خرجت من العدها ولا أنت تزوج نعم أما مجرد مطر رذاذ ولا يبول الثياب هذا ليس عذران فضيلة الشيخ فقكم الله يقول إذا جمع الشخص بين صلاتي المغرب والعشاء فهل يصلي السنة الراتب عن المغرب
وعن العشاء بعد انتهائه من العشاء لا بس طيب نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائن سلمت بعد التشهد الأخير وقبل أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثم تذكرت فرجعت وقبل أن أصلي
على النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثم تذكرت وضيلة الشيخ فقكم الله يقول سائن يقول ما حكم أن تلبس المرأة ما يسمى بالنقاب تلبس العادة التي تلبسها ببلدها مما يستر وجهها ولا تلبس النقاب
ده لم يكن من عادتها نعم والله على نبينا محمد الله
112-2 من 148|شرح كتاب المنتقى|الصيام|الهلال إذا رآه أهل بلدة |صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بن تيمية
الحراني رحمة الله أدفع مئة وإثنة عثر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين النابي صلى الله عليه وسلم علق الصيام برؤية
الهلاب أهل المسلمين في سائر الأقالين أن يصوموا وإذا رأىه أهل بلب اللزم الناس كلهم لزم الناس كلهم الصوم والقول الثاني إنما يلزم الصوم لأهل ذلك البلد الذي رؤي فيه الهلاب إذا اختلفت
المطالع لأن المطالع تختلف قد يرافي في قليم ولا يرافي لقليم الآخر فإذا كان بين البلدان اختلاف في المطالع فلا يلزم أهل البلد الثاني أو لقليم الثاني أن يصوموا بل لاهدان يروههم وهذا
الذي عمل به معاوية ونعبازه أنهم رأوا الهلال بالمدينة فصاموا فقد ما من قد من الشام وقال لكن معاوية وأهل الشام لم يصوموا لأنهم لم يروا الهلال هذا دليل على أن ذلك يختلف اختلاف المطالع
فإذا اختلفت المطالع فكل أهل وقليم يصومون برؤيتهم لأن أهل الشام اختلفوا عن أهل المدينة في بداية الصيام فقال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وان بشام فرأيت الهلال ليلة
الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال فقال أنت رأيته فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصاموا معاوية فقال لكن رأيناه ليلة السبت ولا نزال نصوم حتى
نكمل 30 أو نراه فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الجماعة إلا البخارية وبنماجه نعم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صوموا
لرؤيته وافطروا لرؤيته فهذا الدليل على أنه إلى رؤية في إقليم لا يلزم لقليم الآخر أن يصوموا برؤيتهم لرؤيت لقليم الذين رأوه وحديث كريبا لوابح المسألة أن صيام أهل المدينة هفتلف عن صيام
أهل الشام لسبب افتلاف الرؤية هؤلاء رأوه ليلة الجمعة وأولاء كرأه ليلة السبت كل له رؤيته نعم وإنما لكل إمرئ ما نوضى لكن الصيام هل تشترط النية عند طلوع الفجر أو تصح النية بالنهار إذا
لم يأكل ولم يشرب بعد طلوع الفجر فالصيام فريبة مثل رمضان مثل قير من الصوم الواجب فلا بدا أن تكون النية عند طلوع الفجر لقوله سبحانه وتعالى وحل لكم ليلة السيام الرفك إلى نسائكم إلى
قوله سبحانه وتعالى وماتم السيامة إلى الليل لكم ليلة السيام الرفك إلى نسائكم هنلباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أمهسكم فتابع عليكم وعفا عنكم فالآن باشروا هن
وابتعوا ما كتبوا الله لكم وكلوا وشغبوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر هذا الفريبة لا بد أن يبدأ الصيام النية لا بد أن تبدأ النية من طلوع الفجر ثم أتم الصيامة
إلى الليل كل وشربه حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود يعني يتبين لكم بياغ النهار من ظلمة الليل للخيط الأبيض والخيط الأسود تصحب نية من النهار بابوا قجوب النية من الليل
فالفرض دون النهار عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواه الخمسة فلا صيام له فلا صيام له رواه الخمسة وعن
عائشة رضي الله عنها قالت دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء فقلنا لا قال فإني إذا صائم ثم آتان يوم آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث فقال أرينيه فلقد
أصبحت صائمة فأكل رواه الجماعة إلا البخاري هذا الدليل على أن الصيام النفل لا يستطرح له أنيه من الفجر فالإذا نواه من النهار النبي صلى الله عليه وسلم نوا من النهار ولما عريض عليه طعام
قال أرينيه فقد أصبحت صائما يعني نافرة فأرواه ياهو فأكل منه ويجوزوا قطعه أيضا لأن الرسول فعلا الأمرين قال إن يصبحت صائما وأكل فقطع الصوم النافل من النهار فالصائم النفل لا يلجمه
الاتمام يجوز له أن يطرع الصيام ويأكل وكلالك لا يلزمه أن ينوي من الليل يجوز أن ينوي الصيام من النهار النافلة يشرق أن لا يكون أكل أو شرب بعد قلوع الفجر فالنافلة أو سع من الفريم نعم
وزاد النسائي ثم قال إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أنظاه وإن شاء حبسها وفي لفظ له أيضا قال يا عائشة إنما منزلة منصام في غير رمضان أو في التطوع بمنزلة
رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فأنظاه وبخل منها بما شاء فأمسكه فقال البخاري وقالت أم الدرداء فعندكم طعام فإن قلنا لا قال فإنني صائم يومي هذا قال وفعله أبو طلحة وأبو هريرة
وابن عباس وحديفة كل هؤلاء إنهوا صيام النافلة من النهار إذا لم يجدوا طعاما فإنهم ينوون الصيام النافلة ويستمرون إلى الليل نعم الصبي الذي لم يبلغ ولكنه مميز بلها سنة تمييز صار يعرف
ينوي يومر بالسيام ويكون له تطوعا مثل ما يومر بالصلاة وهي لم تجيب عليه مروا أولادكم بالصلاة لسلاة وهي لم تجيب عليه لكن تكون له نافلة وليتمرنا عليها وينشأ عليها فالنافلة أوسع من
الفريقة جوزا ننوياها من النهار الصوم جوزا ننوياها من النهار الصوم نعم وحكم من وجب عليه الصوم في أثناء الشهر أو اليوم نعم من وجب عليه الصوم في أثناء النهار في أثناء النهار أول
النهار ما وجب عليه لكن وجب عليه في أثناء النهار فإنه يمسك مثل المسافر إذا قدم مثل الحائظ وطهرت مثل الجاهل إنه يمسك بقيت يومه بعد علمه ويقضيه لأنه لم يصوم اليوم كاملاً ويقضيه لكن
يمسك احتراماً للوقت قالت "أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غدات عاشراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة" نعم عاشراء هو اليوم العاشر من شهر المحرب كان الصيامه واجباً في أول الإسلام
كان الصيامه فرضاً في أول الإسلام
ثم لما شرع صيام رمضان النسخة الوجوه لعاشورة وباقي الاستحباء وصيام يوم عاشورة مستحب سنه مؤكده مع صوم يوم قابله أو يوم بعده إذا فاتأ اليوم الذي قابله يصوم يوم بعده ولا يفريده هل كذا
أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو سنه مؤكده وكانوا يصومون الصبيانهم كانوا يصومون الصبيانهم وإن كانوا لم يجب عليهم الصيام لكن يصومونهم من باب التمرين على الصيام ومن باب أنه يكون لهم
نافلة فإذا بك الأطفال تذكر الطعام أشغلوهم باللعبة بالعهن والصوف بالعهن والصوف العاب معمولة من الصوف فيعطونهم إياها يتلهون بها عن الإفطار حتى يتم اليوم هنا قال البخاري وقال عمر
لنشوان في رمضان وصبيان وناصيام وضربه نشوان يعني شارب وشارب خمر من النشوة وهي الطرب هذا الشرب على عهد عمر رضي الله عنه فقالوا وين لك حتى الصيام وانت أفطرت وشربته فضربه رضي الله عنه
يعني ضربه الحد جلده حد المسكر زاد تعزير حد المسكل 40 جلده وزادها تزاد إلى 100 جلده من باب التعزير لمن أفطر في رمضان متعمدا نعم حدثنا وفدنا تقيف هي الطائف قبيلة من الطائف قالوا لهم
تقيف ونسبوا إليها الثقافي مثل الحجاج الثقافي والمختار الثقافي وهم من سكان الطائف أدي ما وفدهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا في أثناء شهر رمضان فأمرهم النبي صلى الله عليه
وسلم بصيام بقية الشهر هذا الدليل على أن من أسلم في بقية الشهر من رمضان أنه يلزم بصيام بقية الشهر نادة إسلامه وكذلك الصبيض بلغ يلزم بصيامه من بلغه في أثناء رمضان نعم وعن عبد الرحمن
ابني مسلمة عن عمه أن أسلمة أتة النبي صلى الله عليه وسلم فقال صمتم يومكم هذا قالوا لا قال فأتموا بقية يومكم وقضوا رواه أبو داوت أسلم يعني قبيلة أسلم وفدوا على النبي صلى الله عليه
وسلم وسألهم هذا في رمضان سألهم هل صاموا يومهم قالوا لا قال صوموا بقية اليوم يعني يمسي كل بقية اليوم احتراماً للوقت هذا في الدليل على أن المعذور الذي أفطر لعذر وزال عذر يمره في
أثناء اليوم أنه يلزمه أن يمسك بقية اليوم مثل الحائض إذا طهرت في أثناء اليوم للصغير إذا بلغ أثناء اليوم يلزمه لمساك بقية اليوم ويقضيه يقضي اليوم كاملاً لأنه لم يسمه كاملاً فيقضيه
نعم وهذا حجة بأن صوم عاشورة كان واجبا كان في أول الإسلام واجبا ثم لما فرض الله الإسلام صيام رمضان ثم لما فرض الله صيام رمضان نصخ الوجو في عاشورة وبقية الاستحباب نعم وأن الكافر إذا
أسلم أو بلغ الصبي في أثناء يوم لزمه إمساكه وقضاءه نعم هذا كلام المصنف رحمه وما يشيخون وهذا حجة بأن صوم عاشورة كان واجبا وأن الكافر إذا أسلم أو بلغ الصبي في أثناء يوم لزمه إمساكه
وقضاءه نعم هذا الدليل على صوم عاشورة أنه كان في أول الإسلام واجبا ثم لما فرض رمضان نصخ الوجو وبقية الاستحباب وفيه دليل على المسألة التي ترجم لها المصنف وهو أن من لزمه الصوم في
أثناء النهار أنه يمسك أقية اليوم ويقضيه من أيام أخر وأن الكافر إذا أسلم أو بلغ الصبي في أثناء يوم لزمه إمساكه وقضاءه وعلى سقوط تبيية النية لأن صومه إنما لزم في أثناء اليوم نعم إنما
لزمه هو في أثناء اليوم لأنه أسلم كافر أسلم ويلزمه الإمساكه بقية اليوم صبي بلغ ويلزمه الإمساكه بقية اليوم وليس في أجهة وعلى سقوط تبيية النية لأن صومه إنما لزم في أثناء اليوم نعم
لأنه قال صلى الله عليه وسلم لا صياما ريما لن يجمع النية من الليت وكون الكافر إذا أسلم في أثناء النهار يلزمه الإمساكه وكون الصبي بلغ في أثناء النهار يلزمه الإمساكه أبواب ما يبطل
الصوم وما يكره وما يستحب للصائم نعم الأشياء التي تبطل السيام وتنقضه وما يستحب للصائم أثناء السيام وما يكره له ببواب ما جاء في الحجامة أولا الحجامة الحجامة تفطر الصائم وهي استخراج
الدم بواسطة النهجم وهي نوع من العلاج معروف نوع معروف من العلاج فالمحتجم يفتر إذا أحتجم في أثناء النهار يفتر رأى النبي صلى الله عليه وسلم صائما يحتجم في أثناء النهار فقال صلى الله
عليه وسلم أفتر الحاجم والمحجوم ولأن الصائم تقوى بالدم فإذا أخرج دمه بالحجامة فإنه ذهب ما يتقوى به مثل الحائض لأن إذا خرج منها الدم تضعف ويشق عليها السيام فلذلك أمرها الله بالفطار
في أثناء الحيض لأنها تضعف عن السيام كذلك المحتجم إذا احتجم في أثناء النهار فإنه يضعف عن السيام لأن الدمه استخرج الذي به قوةه فلا يجمع عليه بين مشقت الحجامة ومشقت السيام فيكون
الاحتجام ناقراً للسيام ويجب القضاء على المحتجم وأيضاً لا يجوز للنسان يحتجم في وهو صائم في أثناء النهار فلواجل الاحتجام لوقت ناخر لكن لو وقع هالا نبيل صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً
يحتاج موهو الصائم يعني في وقت السيام فقال أفطر الحجم والمحجوم المحجوم واضح كانوا أفطر لكن الحاجم ليش أفطر؟
قالوا لأنه يمتص الدم ربما يطير إلى حلقه شيء منه ويفتر بذلك نعم يعني كل هذه الشواهت على أنه يفتر المحتجم في أثناء النهار نعم وعن توبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبير رواية
يحتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم قالوا هذا الدليل على أن الصائم لا يفتر بالحجامة ولكن شيخ الإسلام يقول هذه الرواية غير محقوظة المحقوظة أنه يحتجم وهو محرم ولم يخفض أنه يحتجم
صلى الله عليه وسلم وهو صائم نعم وفتر الحاجم والمحجوم وعن الحسن أنه قال مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه احتجم في ثمان عشرة ليلة خلت من شهر رمضان نعم هذا الدليل على أن
الحجامة فتر الصائم لأنها تسحب الدم الذي يتقوى به بدن الصائم فاحتاج إلى الإفطار ليعوظ ما حصل له من نقص المغذي نعم على أن منفعل يقول المؤلف رحمه الله وهو ما دليل على أن منفعل ما يفطر
جاهلا يفسد صومه بخلاف الناس لأن هؤلاء جاهلون الذي رأىهم النبي صلى الله عليه وسلم يحتجمون في يوم السيام جهال ومعهال قال أفضل يدل على أنه يفتر المحتجم ولو كان جاهلا بالحكم وما دليل
على أن منفعل ما يفطر جاهلا يفسد صومه بخلاف الناس وقال ابن المديني عالي ابن المديني من حفاظ الحديث رحمه الله أيضا مثل كلامه مثل كلام النمام أحمد لأن هذا أصح ما رود في حكم الحجامة
للصائم وأنها تفطر نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم وهو محرم وحتجم وهو صائم رواه أحمد والبخاري وفي لفظ يحتجم وهو محرم صائم رواه أبو داود وبنماجه
والترمذي وصحهاها وعن ثابت البناني أنه قال لأنس ابن مالك أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إلا من أجل الضعف رواه البخاري إلا من أجل الضعف وعن عبد
الرحمن ابن أبي ليلة عن بعض يا صحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام والحجامة للصائم إبقاء على الصحابة ولم يحرمهما ولم يحرمهما داود
الشاهد في الحجامة أنه نهى عنها ولم يحرمهما فكذا قال هذا الصحابي نهى عنها ولم يحرمهما يعني رحمة بالصائم لأنها تضعفه ولو صام على هذه الريواية ولو صام صح صومه ولي حجت من يرى أن
الحجامة لا فطر الصائم وعن أناس رضي الله عنه قال أول ما كريهة الحجامة للصائم أن جعفرا ابن أبي طالب احتجم وهو صائم فمربه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هادان ثم رخص النبي صلى
الله عليه وسلم بعد بالحجامة للصائم وكان أناس كحتجم وهو صائم رواه الدارة وقال كلهم ثقات ولا أعنم له إله هذا دليل على أنها تفطر وإن كان الاستفراغ بغير تعمد منه وإنما ذرعه القيه وغلبه
وخرج فإنه لا يفطره هذا التفصيل في القيه للصائم إن تقيئه بطل صومه لأنه أخرج الشيء الذي يتقوى به على صيانه مثل الحجامة وإن كان ذرعه القيه دون اختياره فصيامه صحيح باقي لأنه معذور نعم
باب ما جاء في القيه والاكتحال الاكتحال بالعين الاكتحال لا يفطر الصائم ولكن يكره وبعضهم يقول إذا وجدت طعمه في حال قيه وإن لم يصل إلى حال قيه ولم يجد له طعما فإنه لا يؤثر على الصيامه
وعلك الحال يتجنب الصائم الاكتحال يتجنبه بالنار ويكتحه الليل باب ما جاء في القيه والاكتحال وإن كان هو السبب في خروج القيه فإنه يبطل الصيام نعم اللي يثمد نوع من الكهل من حجر خاص يدق
ثم يكتحل به وفيه جمال وفيه دواء للعين أيضا وهو مفيد والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكتحل في الليل وقال ليتقه الصائم وإنه يصل إلى حال قيه رواه أبو داود والبخاري في تاريخه وفي
إسناده رواه أبو داود والبخاري في تاريخه وفي إسناده قال أبو رحمان هذا ضعيف وقال أبو حاتي من الرازي وفي إسناده فقال قريب قال أبو حاتي من الرازي هو صدوق قال هو فيه مقال أو هو صدوق ألو
كل حال ألو مرحب هذا السهل نعم أبو من أكل أو شريب ناسية نعم من أكل أو شريب وهو الصائم ناسيا إن كان متعمدا يبطل صومه إن كان ناسيا فلا يبطل صومه نعم أبو من أكل أو شريب ناسيا نعم رواه
الجماعة يعني كل صحاب السنن والاستحيحين إلا ابن ناجر أولي هم الجماعة وهذا الحديث هذا الحديث فيه النسي وهو صائم فأكله شريبه وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاهه ويدل على أن من
تعمد إدل بمفخومه على أن من تعمد الأكل والشربة وهو صائم يبطل صومه نعم وفي لفظ إذا أكل الصائم ناسيا أو شريب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه ولا كفاره إنما أطعمه الله
وسقاه إنما هو رزق ساقه الله إليه يعني أن تغيبه جسمه وهو لم يقصده ولا يوالف على صيامه والحمد لله ربنا لا تواخبنا إن نسينا أو أفطانا نعم فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه ولا
كفاره رواه الدارة قطني وقال اسناده صحيح وله في لفظ آخر من أفطر يوم من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفاره قال الدارة قطني تفرد به ابن مرزوق وهو ثقة عن الأنصاري ناسيا "إذا أفطر إذا
أفطر بأكل أو شرب أو ساعر المفطرات وهو ناسي فإنه لا يتأثر صومه" "مأن الله جل وعلا قال ربنا لا تواخبنا إن نسينا أو أفطانا" وقال النبي صلى الله عليه وسلم "روحي لأمة الخطأ والنسيان
ومستكره عليه" وقال الدارة قطني تفرد به ابن مرزوق وهو ثقة عن الأنصاري "ما يفطر حتى يخرج من عامر البلد من البنيان" "ما دام في البلد فإنه يصوم" "وإذا النوى الصوم في النهار فإنه يصوم
حتى يخرج ولا يفطر من بيته" ويقول بأسر أنا بسافر ولا أنا بساعر ما أي جوزها يصوم فإذا خرج فله الحطر نعم من كان من أهل الرياض فهل مطار الملك خالد يعتبر خارج البنيان ومن أراد السفر عن
طريقه فله أحكام السفر قبل إقلاعه "الحاجم الذي يستعمل الآلات الحديثة فيشفط الدم عن طريق آلة الشفط لا عن طريق فمه هل يفطروا بفعله هذا أم يقال بأن الحكم يدور معلته" " لأن خرج الدام
الذي فيه قوةه وتغذيته" نعم "الحاجم ما يفطر لكن" " لأنه مظنة أنه يطير لا حلقه شيء من دام المحجوب لأنه يمس القرن " الذي يجرب الدام فربما يقير لا حلقه شيء من ذلك " نعم " قضيرة الشيخ
وفقكم الله هل التبرع بالدم يلحق بالحجامة نعم كل صحب الدم كل صحب الدم لأي غرض سواء للحجامة أو للفصد أو للتحليل إذا كان كثيرا أخذ منه دم للتحليل وهو كثير إنه يبطيل السيامه مثل
الحجامة أما إذا كانت تحليل عين قليلة نقطة نقطتين أو ما أشبه ذلك هذا لا يضر نعم قضيرة الشيخ وفقكم الله قول السائل هل يجوز للمسلم أن يعتمد في بدء الصوم ونهايةه على الحساب الفلكي أو
لا بد من رؤية الهنان ونهايةه على الحساب الفلكي أو لا بد من رؤية الهنان نبس الله عليه وسلم قل صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته يسألونك عن الأهلة وقول هي مواقيت للناس أن نحن لا نعتمد على
الحساب وإنما نعتمد على الرؤية نعم كل واحد المهم إنه يراه بالعين سواء بواسقة المنظار أو العين المجرده كله سواء نعم أعتمدون على خبر البلد الذي هم فيه فإذا أعلن الصوم في بلدهم إنهم
يصومون أو أعلن الافطار في بلدهم إنهم يصومون ويفترون مع المسلمين في بلدهم حكم حكم البلد الذي وصلائي إليه فلا يفتر إلا معهم نعم هل يلزمهم صيام النهار كله في رمضان؟
إنا إذا كان خلال 24 ساعة يمر ليل نهار ولو كان الليل قصيرا فإن النهار يجب صيامه والليل يجب افطاره ولو كان النهار طويلا والليل قصيرا أما البلد الذي لا يمر عليه خلال 24 ساعة ليل أو
نهار مثل البلد يقولون إن النهار فيها ستة أشهر والليل ستة أشهر فهذه تقاس بالبلد القريب منها تقاس بالبلد القريب منها الذي فيه ليل ونهار نعم يقول السائل أسكنوا على جانب البحر وتغيب
الشمس يقول في اتجاه البحر قبل ربع ساعة من أدان البلد فهل يجب علي الإفطار حين الغروب تماما أو أن تظل حتى يؤذن مؤذن العالم؟
لا تفتر إلا مع المسلمين وانتما رؤيتك ربما أن فيها شيء من الحواجب وهي شيء نحجب عنك الشمس تختفي أجل لو اختفت الشمس من ورى جبل تبي تفطر؟
ما تفطر إلا إذا أغابت الشمس في الشفق وهقبل الليل قال صلى الله عليه وسلم إذا أدبر النهار منها إذا أقبل الليل وإذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر
الصائم نعم لأوب العبرى باحتجاب الشمس الشمس قد تحتج في جبل في عمارة في شيء مرتفع لكن ما أقبل الليل لو اتفات للماشر كما ما أقبل الليل هذا ما يحصل ما أبلي نعم إذا كان الإنسان يريد
السفر بالطائرة فغربت عليه الشمس وهو صائم فأفطر ثم أقلعت الطائرة إلى جهة الغرب فرأ الشمس حكمه حكمه للأرض ما دأمنه لم يطير في الجو وأفطر مع الناس هو في الأرض فإنه يكفي هذا حكمه حكمه
للأرض أما إذا طار قبل الغروب فلا يفتر حتى تاغيب الشمس لأنه يراها نعم لا لا هذا محدد في ما بين طلع الفجر إلى زوال الشمس إلى زوال الشمس نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل فهذا
كان المؤذن يؤذن على طلع الفجر فلا تأكل ولا تشرب من now يشرع في الأذان أما إذا كان المؤذن يبكر بالأذان هذا لا يمنع الأكل والشرب قال صلى الله عليه وسلم إنه بلالا يؤذن بلين وكله وشربه
حتى يؤذن ابن أم مكتوم وكان ابن أم مكتوم رجلا أعطا وضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لصيام النافلة المقيد كصيام يوم عرفة وعاشورة إذا ويتنية فوافظا وهنوى من النهار قبل الزوال وهو لم
يأكل ولم يشرب بعد الفجر أجزاء ذلك نعم وأيضا عن قضاء رمضان هذا كسلان هذا يوثر عليها السيام وينوى القضاء مع عاشورة مع مادل وشو ومشاء الله هذا كسلان ما يصلح هذا كل يوم ينوى بنية ينوى
يوم عاشورة العاشورة إذا جاء يوم العاشر من محرم وينوى سيام قضاءا ولا يدخل هذا على هذا نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل صحيح أنه لا لا ذي الحجة الناس وكلهم جميعا تبع لأهل
السعودية بالنسبة ليوم عرفة وصيامة هم لكن السعودية تختص لأنها هي التي تقيم الحج تقيم الحج وهما البلاد الأخرى هي ما تقيم الحج اعتبرون برؤيتهم في بلدهم نعم ويقولون لهم كلوا فإن هذا
جائز هل هذا الفين صحيح؟
لا ما هو صحيح كانوا الصحابة ما يعطونهم شنجي لهونهم يعطونهم العاب يلعبون با حتى ياتي الاختار نعم تضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل إذا كان الإنسان قد صاما تطووعا نافله فهل له أن
يقطع سيامة كل واحده له أن يقطع السيام با أي مفاطر من المفاطرات نعم يشرف أن يكون مسلم لأن الكاهد لا يقبل خبره في أمور العبادات إنما يقبل خبر الطبيب المسلم في العبادات نعم إلا لو
اجتمع عكثر من طبيب مختصون وقرروا أنه يظره السيام فيفتق وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا جرح شخص في نهار رمضان وخرج منه دم كثير فهل يعتبر قد أفطر قياسا على الحجامة بلجراحة وبخروج
الدم ونزف الدم ما يتأثر بهذا نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل هل مجرد وجود الطعن في الحلق لمن وضع قطرة في عينه أو وضع قطرة في أنفه تفطر إيه نعم إذا وجد طعمها في حلقه أفطر هكذا
نصل فقها لما تنزاد غيره نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل منصام يوم عاشورة ولم يصم قبله يوم أو بعده يوم من باب التكاسر يقول فما ده عليه؟
يحسل على الاجر بقدر ما صام ولكن الاجر الكامل إنما يعمل بالسنة كلها ولا يعمل بباضية نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بالنسبة للمسافر الذي يصوم صيام النافلة حال سفره هل الأفضل أن يتم
صيامه أو يفتر أخدا بالرغصة؟
له أن يصوم و له أن يفتر له أن يصوم و يستمر في صيامه والإنسان إذا شرع في الصيام في البلد ثم ساغر قد اختلف العلمها يفتر في أثناء النهار أو يكم اليومه على قولي وإن كان إنهما نوا السفر
اللي في أثناء النهار فلافضل أنه يكمل هذا اليوم نعم لا نسوان يعني فره من الفرح انت إن شاء الله فره نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرو أبناءكم أو
أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبعين وضلبوهم عليها لعشر هل يقاسوا على ذلك الصيام فيضربوا على ترك الصيام بعد العشر؟
لا ما أمر النبي الصلاة والسلام بغربهم على الصيام إنما أمر بغربهم على الصلاة نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله من قطع صيامة تطوع بدون عدر فهل يجب عليه أن يعوض عن ذلك اليوم في صوم يوم آخر؟
لا الصوم إنها فيها لا تقضأ نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل بعض من الناس يقول بأن الحجامة سنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل وأثناء القضاء
شربت بعد طلوع الفجر فما حكم صيامي؟
تصوم يوم بدله تصوم يوم بدله لأن طلوع الفجر مهو خفي كان عليك تسأل إيضا من حاولك نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله بحديث الربيع في اتخاد اللعبة من العهن هل في ذلك جواز على اتخاد الألعاب
للأطفال؟
نعم لا بس في اتخاد الألعاب للأطفال تسلون بهذا السبيل ذلك من العهن اي الصوف او من غيري؟
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل وجود أي صورة في البيت؟
حتى لو لم تكن معلقة يمنع الملائكة من دخول البيت؟
نعم من الصور الغرورية واما غيرها التي للذكريات؟
غير لازم؟
لا يجوزي انه يصلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة لا يتنفيه تلبنه ولا صورة إلا إذا كانت الصورة مهانة تداس او تفراش لا بس اما إذا كانت معلقة او محقولة بسيطة فضيلة الشيخ فقكم
الله يقول السائل اللعب التي من العهن التي وردت في حديث الروبيع؟
من العهن؟
اللعب التي من العهن التي وردت في حديث الروبيع؟
هل هي ما يسمى الآن بعرائس الأطفال وعلى شكل صورة؟
فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل هل فبتان النبي صلى الله عليه وسلم وانا عائشة رضي الله عنها وعرضها أن تستخدم هذه الأقمشة كفرش او كسوة؟
ما هو من على البابة؟
كانت بوابعتها على سطرة على فتحة بالجدار المنسميها الآن فيرجا ودريشة سطرة على الدريشة وفيها تصاوية هذه الاتيهات كها النبي صلى الله عليه وسلم واضب لما رأىها نعم فضيلة الشيخ فقكم الله
يقول السائل ذكرتم حبظكم الله أن من وجب عليه الصوم أثناء النهار فإنه يمسك بقية اليوم هل الإمساك هو واجب أو مستحب؟
واجب واجب في رمضان واجب واجب عليه ذلك احتراماً للوقت فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل فهل يبطلوا صيامه؟
فهل يصح صومه؟
نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول من نسي وهو صائم فحتجم فهل يفسدوا صومه بهذا الاحتجام؟
ما ظنها بينسى ويحتجمه جيب الحجام ويخرج منه الدمه ناسي على كل حال الحديث عام نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل هل يجوز للحاجم أن ياخذ قجرة مقابل الحجامة؟
ومع هذا احتجم صلى الله عليه وسلم وعقى الحجامة وجرته هلا باس بي ذلك لكنه كسب ردي ينبغي انه يشتغل غير الحجامة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل هل معالجة مياه المجاري أعزكم الله
يطهر هذا الماء؟
لا لا يطهر لما تطهر لوزالة النجاسة بدون معالجة لوزالة من نفسها بدون معالجة وعاد الماء ولا ريح فيه ولا لون ولا طعم للنجاسة بدون معالجة هل يطهر؟
أما إذا عولجة وزالت علامات النجاسة منه بالمعالجة ولا يطهر بذلك لكنه لا يكون نجس لنجس الثياب نكون طاهرا إذا أصاب الثوب لا يضر لكن لا يتوضع منه تطهر منه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذه
مراءة تسأل فتقول نحن طالبات نحفظ ونكرر القرآن منذ عشر سنوات تقريبا لكن أنا وبعض البنات معي لم نحفظه أبدا عن ظهري قلب هل نعتبر خاتمات القرآن أهل القرآن هم الذين يعملون بالقرآن
يعملون به ما هم اللي يحفظون فقط الذين يحفظون هو يعملون به أو يعملون به ولو لم يحفظه فهو من أهل القرآن كل من عمل بالقرآن فهو من أهل القرآن سواء نحفظه ما هو لم يحفظه أما من حفظه وهو
لم يعمل به هذا ليس من أهل القرآن نعم تضيرت الشيخ فقط كم الله تقول السائل إذا لبست جوربين على طهاره ثم لبست بعد ذلك عليهم جوربين آخرين ولم أنقذ الوضوء أبعد هل يجوز لي أن أمسح على
الثانية؟
إذا لبست قبل الحدث إذا لبست جوربين على جوربين على جورب قبل الحدث فالحكم للفوقاني تمسح على الفوقاني أما إذا لبسته بعد الحدث فالحكم للأسفل لا للفوقاني الحكم للأسفل الذي أحدثت بعد
لبسي نعم فرنسيا تسأل في تقول إنه قد استؤصل منها الرحمن تقول هل يجوز لي أن أزرع رحمن آخر ذو ذلك عن طريق التبرع بالأعضاء؟
مال ريال حسب تقرير الأطباء ويعرب على
113 من 148|شرح كتاب المنتقى|الصيام|لتحفظ من الغيبة واللغو وما يقول إذا شتم|صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية
الحراني رحمة الله الدفو مائة وثلاثة عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجوائي وما بعد قال المؤلمه رحمه الله تعالى باب
التحفظ من الغيبة واللغه وما يقول إذا شتما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد أما بعد فإن الصائم إذا كان عليه أن يتجنب المفقطرات الحسية
ولالك بالأكل والشربي وغير ذلك وأي تجنب المفقطرات المعنوية كالغيبة والنميمة والشتن والسباب وغير ذلك فأمفقطرات الحسية تبطل السيام إذا تعمد تنولها تبطل السيام تلزم إعادته إن كان فرضاً
وأما المفقطرات المعنوية فإنها تبطلوا ثوابه تبطلوا ثواب السيام ولا يؤمروا بالإعادة لكن ليس له أجر في السيامه نعم ذاب التحفظ من الغيبة واللغه والما يقول إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته
وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته يعني كدبت عليه المساء المرافعات تقاضي عند الحاكم الشكوى عند ولي الأمر شكوى الظالم عند ولي الأمر وكونة المرأة تتتلم في زوجها أنه يبخلوا عليها مثل ما
كانت زوجة أبي سخيان رضي الله عنهما تقول وكذلك الرجل الحسبة الذي يتبع الناس لأجل يزالة المنكرات يقول إنه فعل كذا وفعل من أجل أن يردع عن ذلك نهجلي أن يردع عن معاصيه وليس المقصود
اغتيابه وإنما المقصود التوصل إلى منعه من المنكر فهذا لا بأسبه وليس من الغيبة المدمومة نعم باب التحفظ من الغيبة واللغه وما يقول إذا شتن أن الغيبة عرفناها قال الله جل وعلى ولا يغتب
بعضكم بعضا فسرأ النبي صلى الله عليه وسلم بأن نادك ركا أخاك بما يكره واللغه هو الكلم الباطل من سب وشت من وشهادة زور غير ذلك سمي لغا لأنه ملغا يعني الباطل اللغه هو الباطل وإذا سنع
الله وأعرض عنه ولكم عملكم سلام عليكم لا نبتغ الجاهلين هذا ليس سلام تحية وإنما سلام متاركة مثل قول إبراهيم لأبي سلام عليك سأستويح يعني سلام متاركة ما هو سلام هجر ما هو سلام تحية
وهذا هو اللغه وما يقول إذا شتن وما يقول الصائم إذا شتن يقول إني صائم إذا شتمه أحد أو سابه أحد فيقول إني صائم يعني ولو للصيام لردت عليك وهذا وإن كان به ظهار للعمل لكن للحاجة دعت
الحاجة إلى يعني ما يمنعني من الرد عليك إلا أننا نصائم نعم والجماع ودواعيه تكلم بالجماع ودواعيه الجماع هذا من الرفث من الرفث فمن فرض فيه إن الحج يعني أحرم فلا رفثة ولا فسوق ولا
جدالة في الحج والرفث هو لكر الجماع ودواعيه هو الفسوق هو المعاصي والجدال هو المخاصمة فالمحرم يمتنع من هذه الأشياء لأنها تفل بنسوكه وكذلك الصائم تجنب اللغه الكلام الباطل ويتجنب الرفث
والسباب والشتم ولا يرد على من سبه أو شتم بل يقول إني صائم نعم إذا كان يوم صوم يحدك فلا يرفث يومئذ ولا يصحب فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقول إن نمر صائم شاتمه أحد يعني شتمه ولعنه أما
أشبه ذلك أو قاتله يعني ضاربه المراد بالمقاتله هنا المضاربة وجد فيها رجلين يقتتلان يعني يتضاربان فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقول إن نمر صائم والذي نفس محمد بيده لخلوفه فمصائم أطيب عند
الله من ريح المسك والذي نفس محمد هذا قشن من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق راد به التأكيد وما سيقوله لخلوف فم الصائم خلوف هو الرائحة التي تخرج من فم الصائم وهي رائحة
كريهة بسبب خلو المعيدة من الطعام تخرج منه رائحة إذا خلت معيدته بالصيام تخرج منه رائحة مكروهة عند الناس ذاكنها محبوبة وهاي أطيب عند الله من ريح المسك لأنها ناشئة عن طاعة الله مثل
الغبار في سبيل الله الغبار غير مرغوب فيه لكن في سبيل الله مرغوب فيه وهو دريرة واهل الجنة كما في الحليل لذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ولصائم طرحتان
يفرحهما إذا أفضل فرحة بفطره من الصائم فرحتان فرحة معجلة وهو هي عند فطره لأنه يكون جائع يكون عقشان ويفرح بالطعام الشراب وهذا فرح طبيعي لكن لما كان ناشئا عن طاعة الله صار محبوبا للله
السوجل إذا لقي الصائم ربه ووجد جزاءه عنده فرح بذلك أشد الفرح نعم من لم يدعى قول الزور؟
قول الزور هو الكذب المزور ومنه شهادة الزور وكل قول الباطل فهو الزور لأنه من الازويرار وهو الإنحراف أو من التزوير وهو التزيين بغيري حق وهو مكروه عند الله سبحانه وتعالى إذا لم يدعىه
الصائم لم يدعى قول الزور بل صار يقول الزور وهو الصائم من لم يدعى قول الزور والعمل به أي بالزور والجهل الجهل على الناس والجهل هنا ضد الحلم ما هو بالجهل اللي هو ضد العلم لا الجهل
جهلان جهل هل لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجهلين يقول عمر كثوم فالمراد بذلك عدم الحلم قول الزور والعمل به هو الجهل فليس لله حاجه يعني أن الله جل وعلا لا يأجره على الصيامه والله
جل وعلا لا يحب هذا الصيام الذي وعلا لا ينظر إلى الصيامه ولا يأجره عليه ويكيبه عليه فهذا فيه أن هذه الأمر تبقل ثواب الصيام ولا تبقل الصائم أجرا عند الله سبحانه وتعالى نعم أو يغتسل
من الحر نعم للصائم يعني تمضمظ يعني أن يدخل الماء في فمه ويمجه لا يبتلعه يمجه لأن الفم في حكم الضاهر الفم في حكم الضاهر فإذا يدخل في فمه ماءً أو طعامًا أو غير ذاله ثم ولفله لم يؤثر
على الصيامه لأنه في حكم الضاهر نعم بغض الصائم يتمضمظ أو يغتسل من الحر أو يغتسل من الحر للصائم يعني يتبرد بالغتسال إذا اشتد عليه الحر فله أن يغتسل إما يعني يصب الماء عليه بيده أو
بإنا فهو ينغمس في الماء له ذلك له أن ينغمس في الماء ولا يؤثر هذا على صيامه من هجل التبرد وكذلك لو احتلم الصائم لأنه لا يبطلوا صيامه ولكن عليه الارتسال من الاحتلام نعم باب الصائمية
مضمظ أو يغتسل من الحر عن عمرى رضي الله عنه قال فأعتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت صنعت اليوم أمرا عظيمة قبلت وانا صائم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمظت بماء وانت
صائم قلت لا بأس بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما رواه أحمد وأبو داود فهذا فيه دليل على أن انقب له للصائم إذا قبل زوجته أن ذلك لا يؤثر على صيامه إذا قبل زوجته وصائم فإن
هذا لا يؤثر على صيامه وليس هو مثل الجماع وقضاء الشهوة نعم صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمظت بماء وانت صائم إذا كان الصائم يخشع على نفسه من ثوران الشهوة إذا قبل زوجته فإنه يتجنبها
أما إذا كان مالكا لإربه والنبي صلى الله عليه وسلم كان مالكا لإربه ما يخشع أن تهور عليه الشهوة ولا بأس بذلك وهو صائم نعم صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمظت بماء وانت صائم قلت لا بأس
بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما رواه أحمد وأبو داود فإنه لا تؤثر على صيامه ما لم تصل إلى حلقه إذا مجه ولم تصل إلى حلقه فإنه لا تؤثر على صيامه وعن أبي بكر وعن أبي بكر
ابن عبد الرحمان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم رواه أحمد وأبو داود أن يصب الماء على رأسه ليتبرد
ويخفف عنه شدت الصيام ولا يوثر ذلك على صيامه له أن ينغمس بالماء له أن يصب الماء على رأسه أو على جسده ويتبرد ولا يوثر هذا على صيامه نعم إذا كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر
رضي الله عنه قبل زوجته وهو الصائم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرى عليه شيئا في ذلك وقاس ذلك على المظملة نعم من يخاف على نفسه من يخاف على نفسه من توران الشهوة أما مجرد القبلة
للموده وما أشبه ذلك لا بس نعم أن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم متفق عليه وعن عاشت رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل
وهو صائم ويباشر وهو صائم يباشر وهو الصائم يعني ينام مع امرأته وهو الصائم لكنه كان مالكا ليربه عليه الصاته السلام أما من لا يكون مالكا ليربه بأن تهور شهوته أو تضعف نفسه فإنه يتجنب
هذه الوسائل نعم رواه الجماعة يعني السبع سحاب السنان الأربع والصحيحان ومسند الإمام أحمد وفي رمضان وهو صائم رواه أحمد ومسلم وعن كان صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضانه صائم لأنه لا
يخشى على نفسه أن تغلبه شهوته ولا يؤثر هذا على صيامه لكن ليخشى على نفسها والشاب أولا هذا لا يتجنب هذه الوسائل نعم أرى ابن أبي سلامه رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم
أي قبل الصائم فقال له سلهاده لأمي سلامه فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أمر ابن أبي سلامه هذا أمه أم سلامه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه ابو سلامه ربي الله
عنه وهو صغير وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمه وكفل أبنها عمر وصار في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلها للسائم وامره أن يسأل أمه فأخبرته مهن
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ووصائم فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له أما والله إني لأتقاكم
لله وأخشاكم له رواه مسلم قبل وهو صائم قال أننا لسنا مثلك أن تغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ظننا أنه إنما يفعل ذلك لأنه مغفور له ولكن الرسول بيّن أن هذا لا يؤثر وأنا الرسول أتقى
الأمه لله عز وجل نعم ولو كان هذا يؤثر على الصيام فجنبه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فقال له أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له رواه مسلم وفيه أن أفعاله صلى الله عليه وسلم حجه
نعم يقول المصنف رحمه الله في هذا الحديث أن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم حجه حيث إنه أحالة على أنه كان يقابل وهو صائم فهذا فعل من الرسول يتخذ حجة لأمته والسنه يمثبت عن الرسول صلى
الله عليه وسلم أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام وتقريراته السنه يمثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وعنا به ريلة رضي الله فعن أن رجلا سأل النبي صلى الله
عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له وأتيه آخر فنهاه عنها فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب رواه أبو داود أنه يستغل الفتوى بغير موضعها فإنه لا يفتق رسول إنما رخص للشيخ يعني
الكبير ولم يرخص للشيخ خشة عليه من أن تذور جاوته نعم فالمفتي ينظر في السائل ولا يفتي على طول ينظر في حاله وينظر في تقواه وارعه ثم يفتيه الناس وهو سواء نعم نعم لا يوثر هذا إذا أدركه
الفجر فعليه جنابه ولم يرتسل فإنه يتسحر ويصوم ينو الصيام وهو جنب لا باس بذلك ما يشترت الطهاره للصيام يعني لينية الصيام ما تشترت فهي تسحر وإذا طلع الفجر وفرى من سحوره يغتسل فدل هذا
على أن الصيام لا تشترت له الطهاره يجوز الإنسان أن يصوم عليه جنابه ثم يغتسل بعد ذلك نعم وما لا يخذ من فحو قوله تعالى فالآن باشره هنو ابتعوا ما كتب الله لكم وكلوا وشربوا حتى يتبين
لكم الخيط الابيض من الخيط الأسود من البيض فمفهوم الآية أنه إذا طلع عليه الفجر وإنه وصيام وعليه جنابه فإنه وصيامه صحيح باشره هنو ابتعوا ما كتب الله لكم وكلوا وشربوا حتى يتبين لكم
الخيط يعني حتى يطلع الفجر واضحا فيجوز الإنسان النصبح وهو جنب ويصوم وهو جنب ثم يغتسل نعم أن رجلا قال يا رسول الله إن الصلاة تدريكني وأنا جنب فأصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأنا تدريكني الصلاة وأنا جنب فأصوم فقال لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم له إذا لمكن بما أتقي رواه أحمد ومسلم وأبو
داود وإنتك العلى أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بل يخش الله ويتقيه ويتجنب ما حرمه الله عليه نعم وهو أخش الناس لله عز وجل وليتك العلكونه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر نعم نعم
كما سبق أنه يجوز للجنب أن يتسحر ينو الصيام ولو طلع عليه الفجر وهو جنب لا بس ثم يغتس للصلاة بعد الفجر بعد طلوع الفجر نعم يصبح جنبا من جماع لاحل من ثم لا يفطر ولا يقضي أخرجه يصبح
جنبا يعني يدرك الفجر وعليه الجناب حليل الصلاة والسلام من غير احتلام والاحتلام هو أن يرى الإنسان نفسه يجامع وهو نائم هذا هو الاحتلام جنبا من غير احتلام وإنما عن جماع في اليقضة أدل
على أن في الأمر سعه ولله الحمد نعم باب كفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع نعم المخطرات منها ما يفسد الصوم ويوجب القضاء ومنها ما يفسد الصوم ويوجب القضاء ويوجب القضاء والكفارة وهو
الجماع نفسد الصيام ويوجب القضاء ويوجب الكفارة نعم قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينة فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر عرق هو الزمبيل نعم فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق
فيه تمر قال تصدق بهذا قال فهل على أفقر مننا فما بين لابتها أهل بيت أحواج إليه مننا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده فقال إذهب فأضعمه أهلك رواه الجماعة نعم هذا الرجل جاء
إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت وأهلكت قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي وأنا سائن بينا صلى الله عليه وسلم أن كفارة الجماع برمضان مثل كفارة الغهار إدق رقبة فمن
لم يجد فصيام شهرين متتاب عيني فمن لم يستطع فيطعام ستين مسكين والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أي تماس فمن لم يجد فصيام شهرين متتاب عيني من قبل أي
تماس فمن لم يستطع فيطعام ستين مسكين فكفارة في رمضان هي كفارة الغهار هذا الرجل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هلكت وأهلكت يا رسول الله ثم جلس عند الرسول صلى الله عليه وسلم
قال له هل تجد ما تعتقر قبا قال لا قال تجد ما تبعه ما تقدر تصوم شهرين متتاب عين قال لا قال هل تقدر ما تطعم ستين ثجد ما تطعم ستين مسكين قال لا هجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى
أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالتمر قال خذ هذا تصدق به يعني إدفاعه كفارة الرجل طامع وقال على أحواج مننا يا رسول الله ما بين لا بتيها يعني حرتي المدينة لأن المدينة تقع بين حرتي
الغربية هو والشرقية ما بين لا بتيها أهل بيت أحق مننا قال خذه فأطعمه أهلك اختلف العلماء هل يطعمه أهلا على أنه كفارة أو يطعمه أهلا وتسقط عنه الكفارة لعجزه على قولين وفي لفظ إبن ماجه
قال اعتق رقبة قال لا أجدها قال صم شهرين متتاب عين قال لا أطيق قال أطعم ستين مسكين وذكره وفيه دلالة قوية على الترتيب في يقول المصنف رحمة الله في الحديث دلالة قوية على الترتيب على أن
كفارة الجماعة في رمضان وكفارة الظهار على الترتيب وليس على التخيير أولو العتب فمن لم يجد العتب فإنه يصوم شهرين متتاب عين فمن لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكينا ولبن ماجه وأبي داود في
رواية وصم يوما مكانه مع الكفارة يقضي اليوم الذي جامع فيه من رمضان مع الكفارة يقضي اليوم الذي جامع فيه نعم أن زوجته وقعت على أن زوجته كانت مكره ولهذا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم
عليها كفارة دلالة على أنه أكره وقع عليها هو الذي وقع عليها نعم باب كراهة الوصال يكفي نقف عندها وضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل صحيح أن بعض العلماء ذكر أن الغيبة تفطر الصائم تفطيرا
حقيقيا وأنه يلزمه القضاء لا أعلم من قال بها لا اللهم إذا كان بعض المتعالمين العصريين وضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل صحيح أن بعض العلماء ذكر أن الغيبة تفطر الصائم تفطيرا حقيقيا فقكم
الله يقول السائل ما حكم مشاهدتي المسلسلات حال نهار الصيام أو ليلة وفيها نساء متبرجات مشاهدة المسلسلات التي فيها منكرات لا تجوز لا للصائم ولا لغة منكر هذا منكر أليه جزء للنسان أن
يشاهد المنكر يصدع عنه يغلق الجوال الذي فيه ذلك لأن هذا منكر ويجر عليه شره الصائم أشد إثمن إذا نظر فيه نعم يجب الحذر من هذه الوسائل التي أفسدت الأخلاق وأثمت الناس وشغلت الكبير
والسعير والرجال والنساء إلا منرحما إذا كان الصيام وصيام نافلة هل يجهر الصائم بقوله إن يصائم إذا شتم؟
وليهاج لي أن يكوف فيما إذا كان في خوف من الله الذي شتم هيكوف عن ذلك نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل من داعب إمراءته حال الصيام فخراج منه المدي حال الصيام فهل يختروا؟
مدي أو الماني؟
لا المدي المدي لا يبرد نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل إذا حاضت البنت وهي في عمر العاشرة فهل يجب عليها الصيام أم حتى تبلغ خمسة عشر عام لا يجب عليها الصيام والصلاة صارت مكلبة
إذا حاضت إذا حاضت البنت لتسع سنين أو عشر سنين فإنها تجب عليها فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل إذا سألني شخص عن خاطب لبنته وأنا أعرف أن فيه أمور سيئة فهل يجب عليه البيان أو يعتبر
من الغيبة فضيلة الشيخ فقطكم الله نعم ولا يفسأ في الله لو مكلاه لبين لبين ما يعلمه عن هذا الذي استشاره فيه ولا يكتمه فهل هذا من الغيبة مستعد نقوله أمام ولا هذا ما يبيح الغيبة له
أدام غائب عن المجلس ولا تتكلم فيه نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل المبتعثون للدراسة والذين لا يعلمون متى تنته دراستهم بالتحديد هل يعتبرون في حكم المساثر فيباح لهم الفطر في
رمضان لا المساثر إلى نوى إقامة تزيد على أربعتيام فإن هو يلجمه الصيام بالطلاب نوى والإقامة مدة الدراسة فلا يجود لهم القصر ولا الجمع ولا الفطار يعتبرون مقيمين وانقطع السفر بإقامته
ماله نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل ما الأفضل للمسافر في رمضان فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل لا الصحيح أنه لا هذه الواية في المدهب لكن ضعيفة وصحيح أنه لا بسى للصائم
يستاك في الهدات والعشي صباح والمساء نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله فلا إزال العذر فإن هو يصوم ولا يطعن أما أطعامه وقت العذر فإن هو يجزي والحمد لله نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول
السائل دواء الغرغره في نهار رمضان هل يفتر الصائم؟
إذا وصل إلى حلقه وجد طعمه في حلقه يفتر أما إذا لفضله ولم يجد له طعما في حلقه فإنه لا يضرد نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل هل يجوز للصائم أن يستعمل فضيلة الشيخ فقطكم الله
يقول السائل هل صحيح أن تناول البرد لا يفتر الصائم؟
على أنه ماء هذا ما يفتر الصائم غاية ما يقول إنه متجمد أجل كلك فرش من متجمد وتقول هذا ما يفتر الصائم نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل من فسد صيامه فهل يجب عليه أن يمسك بقية
اليوم نعم يمسك بقية اليوم وكذلك المسافر إذا قدم يمسك بقية اليوم والسغير إذا بلغ فينها والحايد إذا طاهرة فينها كلهم ينزمهم اللمسات بقية اليوم ويقضونه نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله إذا
تمضمض الصائم ثم بعد ذلك بل عريقة هل يفتر بهذا العمل؟
لا ما يفتر ريقه يبلعه ريقه يبلعه تبه ما يبلع ريقه؟
لما يفتر يموت نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل من كان جاهلا بأحد المفطرات للصيام وأتابه الله إذا أكل أو شرب متعمدا فإنه يقضي اليوم ولو كان جاهلا إنما أن ناسي إذا نسي فأكل أو
شرب إنه يتم صومه أما أنه يجهل لي ويقول نجهل لا ما يعدر بالجهل في هذا نعم فهل تفقكم الله؟
يقول السائل المعاشرة بالجماعة لكن ليس فيها إنزال هل تفطر الصائم؟
نعم إذا كان فيها إلاج فالجماعة هو الإلاج ولو لم ينزل إذا اتقى الختانان ختان الرجل وختان المرأة بأن أو لجأ فيها فإنه يبطل الصيام وهذا الجماعة ويجب عليه الإرتسال وتلزم به العدة إلى
آخره تترتباله حكام شرعية نعم فضينة الشيخ فقكم الله يقول السائل فضينة الشيخ فقكم الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟
هل المراد أنه لا يشق أنه يشق عليه ذلك أو ما المراد بالاستطاعه؟
أنستطاعه معروه ما يعجز يعني ما يعجز عن الصياه عن الصيام ما ليعجز عن الصياه ما لن معروه نعم ما هو بل يشق عليه اللي يعجز عن الصياه نعم فضينة الشيخ فقكم الله يقول السائل ما حكم
استعمال الصائم لإبرة في العظل من أجي تخفي في الحرارة الشديدة لا بس لذلك الابر في العظل لا بس بها لأن غير مغذية ولأنها لا تختلق بالدم وإنما يتحت الجلد فلا بس أما الابر المغذية هذه
مفطرة بالجمع والابر التي في الوريد وهي ليست مغذية لفيها خلاف والراجح أنها تفطر أيضا لأنها تسري مع الدم وتتنقل في الجسم نعم وضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إنه قد استعمل العادة
السرية في نهار رمضان جاهلا بها يقثم ندمة واستغفر فهل تكفيه التوبة أو لا بد من القضاء؟
إذا كان أنزل فعليه القضاء إذا كان استعملها وأنزل بها فعليه القضاء نعم وضينة الشيخ فقكم الله يقول إنه يشارك في مباريات عالمية في الجري وحيانا توافق أيام من رمضان فهل يجوز له أن يفطر
من أجل التقوى على هذه المسابقة؟
لا الافطار النماوة للمريض وان المساهر وان هذا غير مريض وغير مساهر وان مريض الجري للرياضة؟
لا ما يرخص له لترك الصياة نعم وضينة الشيخ فقكم الله يقول السائل أمرأة كبيرة في السن وصيبة بجلطة في الدماغ عافان الله وإياكم ولم تتحسن حالتها منذ ثلاث سنوات وهي على هذا الحال إذا
كان معها الفكر ولكن ما تستطيع يطع معنا كل يوم مسكين إذا كان مع عندها فكر ولا تدري هل سعالها شيء؟
نعم نعم فإنها طعمه الله وسطاهه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل فبدلاً من أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر يصوم الإثنين والخميس في كل شهر إنها ليريد أنه يجمع العمل الصالحة بشيء
واحد كل شيء له وقت يا أخي كل هذه أيام من كل شهر هذه له وقت وصيام الثنين والخميس هذا له وقت هل تخلط بين الإثنين؟
نعم فضيلة الشيخ فقكم الله إمراءة حاضة ستة أيام وهذه عادتها وانقطع عنها الدم تماماً وراءة الطهر ثم بعد يومين عاد إليها كنقط من الدم هل يجوز لزوجها أن يجامعها مع استمرار خروج هذا
الدم؟
فقلها ليس الاستحاوة يكره جماع المستحاوة في جنبها نعم فضيلة الشيخ فقكم الله قول السائل ما حكموا كراءة القرآن والإنسان على غير طهارة صغراء ما يجوز لمن عليه حدث أكبر أن يقرى القرآن
قالوا إلا الحايف فيها خلاف الحايف فيها خلاف لأن الحيث يطول وأما غير من الأحداث التي تجب الارتسال هذه ما يطول يرتسل ويزاو العمل له نعم فضيلة الشيخ فقكم الله قول السائل رجل فقير وهو
متهم بتاعات المخدرات هل يجوز لي أن أتصدق عليه علما بأنه يصلي؟
تتصدق علي لكن مع مناصحته تقول ما تصرف هذا في شراء المخدرات لا أبيح لك ذلك إنما تنفق في حاجتك وفقرك وعيالك نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هل يجوز له أن يفتر؟
وهل يعتبر هذا المرض من الأمراض التي لا يرجع برؤوها بيصيره إلى الإطعام؟
نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذه أمرأة تسأل فتقول إنها كانت في الحرم المكي فخرجت إلى دورات المياه أكرمكم الله وكان في حقيبتها مصحف فدخلت به إلى الدورات لأنها كانت مستعجلة تقول ما حكم
فعلها هذا وما كفارته؟
فضيلة الشيخ فقكم الله يقول شاءل ما حكم دفع العربون لشراء الذهب على هيئة معينة أطلبها من الصائق ويسقط العربون من الثمن فضيلة الشيخ فقكم الله يقول الساءل هل يجوز للإنسان أن يتخذ أسدا
أو نمرا أكرمكم الله يقول هل يجوز له أن يتخذها في مزرعته بأجل التسلي وهل هي في حكم الكلب اتخاذا ونجاسا هي كلب ما يجوز هذا إلا للحراسة ونمر ولا ما يصبح للحراسة هذا الكلب هو ليصبح
للحراسة أما النمر والسبع لما يجوز اقتناءه؟
نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول الساءل يقول ما حكم الإفطار لأجل وجود اختبارات بالنهار وهو يوم يحتاج إلى إفطاره واختبار يقول يحتاج إلى إفطار واستعداد ومذاكرة ما يرخص لهم فيها الإفطار
في نهار رموان إنما يجوز المسافر والمريض المسافر والمريض والكبير الهرم الذي لا يستطيع السيام نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول الساءل لم أكن أعلم وأنه لا تصحوا الصلاة إلا بالبسملة يقول
ما ده أفعله في الصلوات السابقة؟
ما هو صحيح؟
أن البسملة ما هو محل جمع عن البسملة؟
هي آية من القرآن لكن ليست من الفاتح ولا غيرية وإنما هي آية مستقلة فضيلة الشيخ فقكم الله يقول الساءل ترتيب بين أعضاء الوضوع هل هو واجب أو سنة؟
ترتيب بين أعضاء الوضوع واجب يرسل الواجه ثم اليديين ثم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول الساءل ما حكم استخدام الإنسان للعطور؟
فضيلة الشيخ فقكم الله يقول الساءل فقكم الله يقول الساءل هل صحيح أنه يجوز للمرأة الحامل والمرضع الفطر في نهار رمضان؟
نعم إذا خافت على نفسها تفتر تقضي وإن خافت على جنينها أو رضيعها إنا تفتر وتطعم تقضي وتطعم تقضي ما أفطرته وتطعم مع القواء فضيلة الشيخ فقكم الله يقول الساءل التحاميل التي تأخذ عن طريق
الدبر أعزكم الله هل هي مفطرة للصائم؟
فضيلة الشيخ فقكم الله بالنسبة لصيام التفارة هل لابد أن ينويا من الليل؟
فضيلة الشيخ فقكم الله يقول الساءل هل صحيح أن الدعاء والاستغار بين الأذان والإقامة خير من قراءة القرآن؟
نعم لأن الدعاء بين الأذان والإقامة متأكد مشروع لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة ويفوت وأما قراءة القرآن فلا تفوت لأن وقتها موسع تقرى بوقت آخر نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول هذا
ساءل من فارج هذه البلاد يقول عندنا إمام يقرأ البرده ويعلم أن فيها الفاضا شركية ولما أصلنا له كلام أهل العلم وكبار العلماء في هذه البلاد المباركة قال نحن في بلد غير السعودية سؤاله
هل يجوز أن يوصل؟
- يعني ولا يخاف الله إلا في السعودية ما يخاف الله في البلاد الأخرى البرده شرك بها شرك ولا يجوز إراءته نعم ثم يقول حفظك الله هل يجوز لنا أن نصلي وراء هذا الإمام؟
لا إذا كان يقرأ البرده ويجيزها هل تصح سلاته وهو ما تصح؟
كيف تصح سلات من خلق؟
يعن فيها شرك يا أكرم الخلق ما لمن ألوه به سواك عند حلول الحق يعني نسي الله هز وجل وليس هناك للرسول يوم القيامة سألها العافية نعم وقال إن علومك علم اللوح والقالم إنه يعلم كل شيء حتى
علم اللوح المحفوظ والقالم الذي كتب به القضا والقدر هذا غلو والعياد بله وشرك نعم نعم قبل ييتماس يا أخي سيام شهرين من قبل ييتماس لا يجيز له جمعه وقت الكفارة نعم حتى يصوم الكفارة نعم
فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول في يوم الجمعة يقوم بعض الوعاض قبل الخطبة بالقائم وعيضة فهذا جائز والخطبة هو شقيمة هذا لا يقتصر على الخطبة يقتصر على الخطبة وشقيمة الخطبة هذا صرب يلقي
قبلها موعظاه قبلها نعم قضيلة الشيخ فقطكم الله وذا سأل من خارج هذه البناد يقول لا يوجده هي قرية إلا مساجد لأهل البدعة فهل يجوز لي أن أصلي وأن أحضر فطبة الجمعة معهم نعم فضيلة الشيخ
فقطكم الله يقول سأل هل يجوز تمني الموت وكيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم فإن كان لابد فليقول اللهم أحيين إن كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي نعم هذا الذي
يورد ما يتمنى الموت وإنما يقول هذا الدعا الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتمنى الموت لأنه ما يدري وش بعد الموت بما يكون اللي بعد الموت أشد يصدف الحمد لله نعم فضيلة الشيخ
فقطكم الله إذا كانت مجموعات نسى ومتسترات في البلد ما في مانه أما المراءة واحدة أو مهم تسترات أو تدهب لأسواق غير محتشمة فلا يجوز لك هذا نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السأل هل يجوز
للصائم أن يستعمل المعجون المعجون الأسنان حال صيامه نعم لكن يطلق يلفظ يتحفظ من أن يذهب إلى حلقه يلفظه ويمجه نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السأل صحيح أن استعمال البخور حال الصيام
أنه يفطر الصائم نعم إذا قصد شمه دخل إلى أنفه بقصد فإنه يفطر الصائم لأنه يداب لدماه ويقوي البدن أما إذا جاء البخور وهو في المجلسه ولا قصد شمه وإنما طار إليه فقط فلا يؤثر هذا نعم
وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السأل هل يعد من باب الغيبة هذا ما هو غيبة إذا ذكر الأعرج تميزا بينه وبين غيرها والآعماء أهلا في بس نعم قصد إميزة عن غيرها وهو قصد أنه لما إذانه نعم
فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السأل هل يجوز للإمام أن يقرأ جهراً في صلاة الظهر مثلاً أحياناً لكن بعض الأحيان الأعياء مثلاً كان يسمعون الرسول صلى الله عليه وسلم يسمعون منه الأعياء بعض
الأحيان في الصلاة أسرية نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السأل هل يعد اتخاذ الزئب في البيت لأجل علاج مصاب بالسحري أو بالمس بحجة أنه يطرد الجن؟
هذا خرافات ولا تجوز ولا أبيب ما يجوز اقتناءه لا في البيت ولا في غيره لأنه سبع ولا يجوز اقتناءه وإذا إدعى أنه يطرد الجن وأن الجن خاغون منه هذا اعتقاد الفلسط نعم وضيلة الشيخ فقطكم
الله هل يجوز المبالغة في المظمضة والاستنشاء حال السيام؟
لا ما يجوز المبالغة في حال السيام وبالغ في المظمضة والاستنشاء إلا أن تكون صائماً لأنه يخشى أن يقير الماء إلى حلقه نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب
إليه بالنواف حتى أحبه يقول هل هي نواف المعينة أو نواف المطلقة؟
نواف للعبادات والقروبات من صلاة وصدقة وصيام وغير ذلك نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل رجل تغتسل يوم الجمعة بنية غسل الجنابة فهل يجب عليه أن يتوضأ؟
وإنما لكل امرئ اما إذا لم ينودخول الوضوء فالارتسال فلا بد من الوضوء نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل كيف تكون النفقة الوضوء؟
114 من 148|شرح كتاب المنتقى|الصيام|كراهية الوصال|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئ صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بن تيمية
الحراني رحمه الله أدّى سمئة واربعة عشر بسم الله الرحمن الرحيم أحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين المماد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب
كراهة الوصال باب كراهة الوصال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كراهة الوصال كراهة يعني كراهة تنزيه والوصال هو أن لا
يفتر بين اليومين أو الأيام يواصل الصيام ولا يفتر هذا هو الوصال الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواصل ولكنه نهى أمته عن الوصال ينخاص به صلى الله عليه وسلم فلا يحتج أحد بأن الرسول صلى
الله عليه وسلم كان يواصل الله جل وعلى يقول ثم آتموا الصيامة إلى الليل إلى الليل فالصيام ما بين طلوع الهجر الثاني إلى غروب الشمس وما كون النبي صلى الله عليه وسلم يواصل فهل خاص به
صلى الله عليه وسلم نعم باب كراهة الوصال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقال إنك تفعله فقال إنه لست كاحدكم ما لخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم
فأبيت لرب يتعيمني ويسطيني اختلفه في تفسير هذا منهم من قال إنه بعبادة ربه صلاة وقيل معنى هو أنه يؤتى بطعام من الجنة شراب من الجنة فيأكل ويشرب وعلك الحال سأل وصال خاص بالنبي صلى الله
عليه وسلم ولهذا قالوا إنك تواصل قال إني لست كهيأتيكم دل على خصوصية ذلك به صلى الله عليه وسلم نعم وعن بهراهة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال فقيل إنك
تواصل قال إني أبيت يطعمني رب ويسطيني فكلفه نعم وهذا فيه النهي عن الوصال وينحتج أحد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل فإن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم وذلك لأن الوصال فيه
مشقه كلفه ورنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو يسال لا يطيقونه لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يطيقه على خاص به صلى الله عليه وسلم وإن عاجلوا الفتح وإن يوخروا السحور لأن في ذلك تخفيفا
عنهم ورحمة بهم فهم يعملون ما أمرهم الله به ولا يحتجون بخصائص الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وإن عايشة رضي الله عنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم فقالوا إنك
تواصل قال إني لست كهيئتكم إني يطعمني رب ويسطيني متفق عليهم إن عام يطعمني رب ويسطيني قيل معنى هو أنه يتمتع بالعبادة ويتلذذ بها ويتقوى بها فيونيه ذلك عن الطعام والشرح وطيل إنه يؤتى
بطعام من الجنة والشرحة من الجنة ولكن هذا ضعيف لأنه لو كان كذلك ما كان يواصل لو كان ياخذ طعام من الجنة ويشرب من الجنة فما كان يواصل نعم وعنبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول فأيكم أرادة يواصل فليواصل حتى السحر قالوا إنك تواصل يا رسول الله قال لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني رواه البخاري وأبو داوت نعم نهس الله صلى
الله عليه وسلم متى وعن الوصال رحمة بهم وارفقا بهم فكان يواصل وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم ثم إنه رخصا لمن أصر على الوصال أن يواصل إلى السحر فيتسحر فيجوزنا الإنسان يواصل إلى
السحر ولا يفتر عند أوروب الشمس على هذه الرواية نعم بابوا آداب الإفطار والسحور نعم آداب الإفطار والسحور منها تعجيل الفطر وتاخير السحور والله يخب ذلك من عباده أن يعجل الفطر إلى أربة
الشنس وأن أخر الإفطار السحور إلى طلوع الفجر كله وشربه حتى يتبين لكم الخيط الأبيض وهو النهار من الخيط الأسود وهو الليل من الفجر نعم بابوا آداب الإفطار والسحور عن عمر رضي الله عنه
قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابة الشمس فقد أفتر الصائم إذا أقبل الليل وأنه قد إنتهى صيامه الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال
الناس بخير ما عجل الفطر متفق عليه ما هذا لأن هذا بإتباع للسنة لا يزال الناس بخير ما اتبع السنة تمسخوا بها ومن ذلك الإفطار عند غروب الشمس خلافا للموب تدعى الذين يوخرون الإفطار حتى
يظلم الجو وتجتبك النجوم هذا بدعى وزيادة في الدين وأنزل الله بيا من سلطان نعم وعنبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل إن أحب عباد إلي أعجلهم فطرى
رواه أحمد والترمذين نعم الله يخب من عباده أن يعجل الفطر إذا غربت الشمس وعن نسر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتروا على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن رطبات فتمرات
فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ما رواه أحمد وأبو داود والترمذين نعم كان صلى الله عليه وسلم يفتروا بالتمر لأن التمر أجود أنواع الحلوى وأصح أنواع الحلوى وليكون عول ما يدخل جوف الصائم
التمر والهلواء فهى الفطار بالتمر هذا أفضل شيء فإن كان وقت الرطب يفتر برطبات يعني ثلاثة رطبات وإن كان وقت ليس وقت الرطب فإنه يفتر بالتمر وهو المجفف بثلاثة كمرات هكذا فطر النبي صلى
الله عليه وسلم وإن كان عنده رطبات ولا تمرات فإنه يحسو ثلاث حسوات من ما يعني ياخذ ثلاث جرعات ثلاث جرعات من الماء ويفتر بها يكون أول ما يدخل جوف أو الماء نعم فإن لم يجد فاليفتر على
ماء فإنه طهور رواه الخمسة إلا النسائي يفتر على التمر هذا أفضل شيء قال لي يجعلون أنني مدون مواد وسماطات فيها نواع من الأطعنا هل هذا خلاف السنة خلاف السنة السنان يفتر بثلاثة مرات وقت
التمر أو ثلاث رطبات وقت الرطب فإن لم يكن عنده شيء من التمرات ولا من الرطبات فإنه يجرع ثلاث جرعات من ماء لأنه طهور لأن الماء طهور طهر المعيدة نعم وعن معاذ ابني زهرة أنه بلغه أن
النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت رواه أبو داود نعم وعن معاذ ابني زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى
رزقك أفطرت رواه أبو داود لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء خاص عند الافطار ولكن ورد ما سمعتم وعن نبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تزال أمتي بخير
ما أخروا السحور وعجلوا الفطر رواه أحسن نعم ما ذه في الحذ على تاخير السحور إلى أن يطلع عن فجر وكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الهبيض من الخيط الأسود من الفجر وأن يعجل الافطار إلى
غربة الشمس بخلاف الذين يخالفون ذلك يسهرون الليل على القيل والقال على ما يعرض في الشمس شاشات وعلى مشاكل المعازرة ثم إذا أقبل الفجر ملأوا بطونهم من الطعام ثم ناموا تركوا صلاة الفجر
مع الجماعة تركوها في وقتها فهؤلاء خالفوا السنة وارتكبوا محرماً أولاً أنهم صاموا قبل وقت السيام ثانياً أنهم أعظم من ذلك ينامون عن صلاة الفجر مع الجماعة نعم وعن نسر رضي الله عن أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة رواه الجماعة إلا أبا دهود نعم تسحر هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أمر السحباب ثم قال فإن في السحور بركة فإن في
السحور بركة السحور بالفات هو ما يؤكل تسحر به وأما السحور بالظم فهو مصدر تسحر سحوراً اسم مصدر وأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على تناول شيئ عند بداية الصيام حث على تناول شيئ لأن هذا
يقويه على الصيام وسماه الغداء المبارك لأنه يقوي على الصيام وقال فيه بركة هيون هذا حث على أكلة السحور بما تسر نعم وعن عمر بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إن فصل ما بين الصيام وصيام أهر الكثير نعم نحن ما أمرون بمخالبت أهل الكتاب اليهود والنصارع وذم من ذلك مخالبتهم في سفة الصيام هم يصومون هم يصومون ويصلون صلاة على دينهم أبواب ما يبيح
الفطر وأحكام القضاء فلا يدخلوا عليه الشهر وهو مسافر أو يسافر في أثناء الشهر أو يدخل عليه الشهر وهو مريض أو يصيبه المرض في أثناء الشهر يفتر لسائل السفر ويفتر للمرض وهذا أحب إلى الله
إن كونه يصوم ويحمل نفسه التعب وهذا مسافر أوه مريض هذا أحب إلى الله عز وجل لأن الله يحب أن تؤتى رخاصه كما يكره أن تؤتى مع الصيته سبحانه وتعالى نعم أبواب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء
يبيح الفطر السفر ويبيح الفطر المرض الذي يلحقه الصائم معه مشقه ويبيح الفطر الكبر إذا كبر الإنسان صر عنده عقله تفكير ولكنه لا يطيق السيام فهذا يطعن عن كل يوم مسكين وعلى الذين يطيقون
أو فيدية طعام مسكين أبواب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء باب الفطر في الصوم في السفر يعني إذا سافر وهو صائم يفتر إذا فارق البنيان يفتر ولا يستمر على صيامه وبعض العلم يقول إذا بدأ
الصيام في الحوار ثم سافر يكمل هذا اليوم يكمل هذا اليوم نعم وإن شئت فا أفتر رواه الجماعة نصوم في السفر يعني سافر يعني الصوم تطوع لأنه كان ككير الصوم النبي صلى الله عليه وسلم وسعى له
قال إن شئت فصوم وإن شئت فا أفتر لأن الافطار رخصة إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها نعم نعم في هذا أنهم يسافرون في شدة الحر وهدي الشمس فكانوا يفترون إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعنيه كان يصوم في شدة الحره مسافر وعبد الله بن رواحه رضي الله عنه الأنصاري لأنه حريص على الخير نعم وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فراءه زحاما
ورجلا قد ضلل عليه فقال ما هذا فقال صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر فقال ليس من البر الصيام في السفر هالافطار أفضل أفضل من الصيام نعم وعن أنس رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول
الله صلى الله عليه وسلم فلم يعذ الصائم على المفتر ولا المفتر على الصائم نعم لأنها لي رخصة ننشاء أخذ بها ومنشاء وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من
المدينة ومعه عشرة آلاف فسافر بمن معه من المسلمين إلى مكة يصوموا ويصومون حتى إذا بلغ الكديد وهو ماء بين عسفان وقديد أفطر وأفطروا وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
بالآخر فالآخر فتح مكة في رمضان خرج في رمضان لفتح مكة وذلك في رمضان والناس صائمون خرجوا من المدينة وهم صائمون فلما بلغ الكديد مكانوا معين أفطر النبي صلى الله عليه وسلم وأفطروا في
أثناء النار نعم أفطر وأفطروا وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر بالآخر والآخر لأن هذا آخر شيء السنة الثامنة من الهجرة فهو متأخر نعم وعن حمزة ابن عمر
الأسلمي أنه قال يا رسول الله أجد مني قوة على الصوم بالسفر فهل علي جناح؟
فقال نعم لفتار في السفر رخصه من الله عز وجد والصيام عزيمة فمن أخذ بالرخصه فهو أفضل لأن الله يحب أن تؤتى رخصه ومن أخذ بالعزيمة وصام هلاب سبيل هالك نعم فلا جناح يعني فلا إثما عليه
قال المصنف وهو يعني هذا الحديث قوي الدلال على أن لفتار أفضل أفضل من الصيام في السفر نعم يرخص من الله تعالى فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه نعم لأن منصام فقد أخذ
بالأصل والعزيمة ومن أفتر فقد أخذ بالرخصه وكلهما مشروع فلا يعيب بعضهم على بعض وعنبي سعيد رضي الله عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة قال فنزلنا منزلا فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد نوت من عدوكم والفطر أقوى لكم فكانت رخصه فمننا منصام ومننا من أفتر ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فقال مصبحوا وقال مصبحوا
عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا فكانت عزمة فأفطرنا ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر رواه أحمد ومسلم وأبو داود وهذا يدل على أن الفطار عند لقاء
العدوة فلأنه يقوى بذلك على الجهات والقتال من شرعة في الصومي ثم شغر فدعى بقدح من ماء بعد الأصر فأفطر بعضهم وصام بعضهم فبلغه أن ناس صاموا فقال نعم هذا في أن النبي صلى الله عليه وسلم
خرجوا وأصحابه وهم صائمون فبلغ بهم المشققه ما بالغن عظيما فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأمر بالفطار فمن هم من أفقر وهذا التدعى السنة هو اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن
هم من استمر على صيامه فالرسوله الأمر المستحب حيث أنه أمرهم بالفطار فواصل الصيام وما كان يحسن بهم أن يخالفه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال أتها رسول
الله صلى الله عليه وسلم على نهر من ماء السماء والناس صيام في يوم صائف في يوم صائف مشتاة ونبي الله صلى الله عليه وسلم والناس صيام في يوم صائف مشات فأبو فتنا رسول الله صلى الله عليه
وسلم فخذه فنزل فشريبا وشريبا الناس وما كان يريد أن يشرب الاستمرار على العمل لكن كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله رفقا بالناس ورحمة بالناس شفقه منه صلى الله عليه وسلم نعم وعن ابن
عباس رضي الله عنه ما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بشهر رمضان فصام حتى مر بغدير في الطريق وذلك في نحر الظهيرة قال فعطش الناس فجعل يمدون أعناقهم وتتوق أنفسهم إليه
قال فدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيهما فأمسكه على يده حتى رآه الناس ثم شريبا فشريبا الناس رواهما أحمد وأنه يترك العمل رحمة بيومته خشيتا نشق عليه ترك إكمال الصيام في هذا
اليوم رحمة بالناس ناجل أن يفطر ودينه دين اليسر والسماحة والسهولة والحمد لله نعم نعم إذا بدأ الصيام في البلد ثم سافر بيه أثناء النهار هل يكمل هذا اليوم أو يفطر هذا له احتمالا
والعلماء مختلفون في هذا منهم من يقول يكمل اليوم ومنهم من يقول يفطر نعم ومتى يفطر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون
فصائم ومفطر فلما استواع على راحلته دعى بإناء من لبن أو ما ووضعه على راحلته أو راحته ثم نظر الناس فقال المفطر نعم كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التسيل على أمته ومن ذلك
قال الشيخ هنا عبد الرزاق ابن عبد القادر صوابه خيبر أو مكة لا لأنه حنين ما خرج لها في رمضان خرج لها في شعب في شوال بعد فتح مكة فقولوا أنه خرج لا حنين صوابه لا خيبر خيبر صحف عليه لا
حنين لأن الرسله واحدة وإنما يختلف التمتيب نعم قال الشيخ هنا عبد الرزاق ابن عبد القادر صوابه خيبر أو مكة لأنه قصده ما في هذا الشهر فأما حنين فكانت بعد الفتح بأربعين ليلة نعم خيبر هي
حنين بعد الفتح بعد فتح مكة فبقى بأربعين ليلة لأن هواز لما بلغهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استولى على مكة وإن حزمت قريش أهمهم ذلك وأراد أن يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم
فالرسول بادرهم وخرج إليهم صلى الله عليه وسلم نعم نعم هذا أنس بالمالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما راد أن يسافر في يوم من أيام رمضان وهو صائم ولما راد الركوب تعى بماء فأفطر
قبل ركوبه سؤل عن هذا أهدى السنة يعني السنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال السنة نعم وعن عبيد ابن جبر قال ركبت مع أبي بصره الغفاري بصره بصره وعن عبيد ابن جبر قال ركبت مع أبي بصره
الغفاري في سفينة من الفصطات في رمضان فدفع ثم قرب غداة ثم قال اقترب فقلت فقلت فقال أبو بصره أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وواه أحمد وأبو داووت الفصطات في مصر وراد أن
يسافر من الفصطات إلى أيه ما ذكر شيء المهم في مصر إنهار وهو صائم ولما ركب دعى بي الطعام فشرب أو أكل وقال لي صاحبه إدنو قال ألست صائما قال أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأبو بصره من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدا ولم يجمع إقامة نعم المسافر إذا نزل ببلد قصد ببلد ووصل إليه لحاجة ثم نزل فيه إن كانت إقامته فيه
أقل من ثلاثة أيام فإنه يبقى مفترا وإنه يقامت أربعة أيام فأكثر فإنه باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدا ولم يجمع إقامة أن يجمع يعني لم يعزم ولينوي قامة طويلة تزيد على أربعة أيام نعم
وعسفان أفضل فلم يزل مفترا حتى نسخة وعسفان أيضا قريب من مكة على طريق المدينة هولى يزال بهذا الاسمي للآن نعم نعم نعم فلم يزل مفترا حتى نسخة وواجه الحجة منه ووجه الحجة منه نعم نعم عشر
مقين من رمضان في العشر الأواخر ووناوي قامة في مكة وما زال مفترا فضيلة الشيخ فقكم الله تقول جاء في مصنف ابن أبي شيبة رحمه الله أن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما كان يواصل خمسة
عشر يوم فهل يصح ذلك عنه؟
نعم الله وعلم لكن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما كان عنده قوة على العبادة كان يطيل القيام في الليل حتى إنه كان يشرب بعض الأحيان من طول القيام رضي الله عنه كان عابدا وكان قويا
على العبادة وكان يطيل القيام وكان إذا يكفر السيام رضي الله عنه وعن أبي نعم فضيلة الشيخ فقكم الله تفطير الصوام هل يحصل الأجر لما قدم لهم تمرا مع الماء فقط؟
من يعشيهم أيضا كما يحصل هذا في بعض المساجد في رمضان؟
فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل بعض الناس المبتلين بشرب الدخان سأل الله العافية للجميع يقوم بالموضوع فهل يصحوا يفطاره بذلك؟
فهل يصحوا يفطاره؟
هل يشرعوا ذلك؟
-الدعاء؟
-الدعاء مع رفع اليدين للصائم عند أذان المغرب هل يشرعوا ذلك؟
يشرع رفع اليدين مع الدعاء إلا في المواطن التي دعى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه وإلا فالأصل رفع اليدين لأن ذلك من أسباب القبول فضيلة الشيخ فقكم الله الصائم في رمضان
عند إرادته المبادرة للإفطار هل يعتمد على مؤذن الحي؟
أم ينتظر حتى يسمع المذياع من الجامع الكبير؟
ما يؤذن الحي إلا إذا أزن الجامع؟
ما يؤذن في الرياض؟
ما يؤذنون إلا إذا أزن الجامع؟
نعم هل الأفضل للمسافر أن يفضل؟
أم الأفضل له الصيام إدراكاً لفضيلة الزمن؟
لا لفضل له الإفطار أخلن برخصة الله عز وجل لا سنة وأتمحلها ألا تقضى؟
نعم و هل يجوز لها عدم طاعته؟
لا يجوز لها عدم طاعته ما تصوم حتى يأذن لها زوجها إلا إذا ضاق الوقت إذا ضاق الوقت و لم يبقى على رمضان القادم إلا قدر الأيام التي عليها فليس لزوجها أن يمنعها وأما ما قبل ذلك فلهو أن
يمنعها نعم و فضيلة الشيخ فقكم الله هل يجوز للمرأة أن تتناول حبوب منع العادة الشهرية حتى لا تأتيها في رمضان؟
لا بأس به ذلك إذا كان هذا ما يؤثر على صحتها استشارة الطبيب و لم يمنعها من ذلك فلما؟
نعم و كذلك حفظك الله تقول وهل لها أن تتناول الحبوب التي ترفع العادة؟
الأولى لها أن لا تفعل ذلك لأن إنحباس الدم يضرها و على كل حالة لمسألة طبية تستشير الطبيب في ذلك نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل عند الإفطار على تمرات هل يستحب أن يقطعها على
وطر؟
نعم استحب أن يقطعها على وطر واحدة ثلاث خمس والسنة ثلاث نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل كنت صائما و عندما وصلت إلى المطار أفطرت ثم ألغية الرحلة فرجعت إلى بيتي هنا تمسك دائما
ورجعت إلى بيتي تمسك احتراما للوقت تمسك وضيلة الشيخ فقكم الله كراهة الوصال هل هي كراهة للتحريم أو للتنزيه؟
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل من خارج هذه البلاد يقول في بلادنا وقبل الفجر عندنا وقت اسمه وقت الإمساك ويكون قبل الفجر بربع ساعة في بلادنا يقول في بلادنا وقبل الفجر عندنا وقت
اسمه وقت الإمساك ويكون قبل الفجر بربع ساعة في بلادنا هنا ينو الفطار وإذا نو الفطار يؤجر على هذا وهل هذا جائز لي؟
هذا خلاث الأولى أن الأولى أنترفق بنفسك ولا تشق على نفسك نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل في حديث أنس رضي الله عنها الذي مر معنا أنه أفطر قبل الركوب في السفر يقول فالهذا يدل
على أن من نوى سفرا ولم يخرج بعد أنه يجوز له الإفطار وأنه ما يفتر حتى يخرج من عامل البلد هذا الأولى وفعل أنس يدل على الجواز أنه يجوز له ذلك لكن الأولى أنه ما يفتر حتى يخرج من البلد
نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل البركة التي في السحور هي خاصة بالصيام الواجب أم كذلك تحصلوا في صيام التطوع؟
يكلي الصيام تطوع أو أداء أو قضى لعوم الحديث؟
نعم وكذلك حفظك الله سائل يقول هل الإفطار على التمرات يكون مسنون في الصيام الواجب فقط أو حتى في صيام النوافل؟
في كل صيام في كل صيام نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل في ورد في حديث اسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه ما قالت نعم وما سؤال الرواو أقاضيتم ذلك اليوم قال أوابد من القضى لابد من
القضى لأنهم أكمل اليوم نعم لا هذا خلاف السماء هذا خلاف السماء نعم فضيلة الشيخ فقكم الله أن بعض العلماء قد قال إذا صام الرجل في الحضر ثم سافر في نهار هذا اليوم فإنه يكمل هذا اليوم
يقول ومر معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج صائما ثم أفطر في أثناء اليوم فاله هذا فيه رد على من قال بالقول السابق أنه يفتر ولو استمر على الصيام واكمل يومه فلا بس نعم فضيلة الشيخ
فقكم الله يقول السائل في هذه المسألة وهي مسألة الإفطار في الصوم الإفطار في السفر أو الصوم في السفر هل يقول بأنها من المسائل التي لا ينكر فيها على من فعل شيئا من ذلك نعم لا ينكر
الصائم على المفتر فضيلة الشيخ فقكم الله ألفطر لأجل الجهاد هل يشترط له السفر فلو كان مقيما في بلده وكان القتال داخل البلد فهل له أن يفتر؟
نعم إذا كان حاصر البلد عدو يخشأه جومه على البلد فلا المقاتلين يفتروا وهم في البلد لدافع عن بلدهم وعن حروماتهم نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول أنا أصوم صيام داود عليه السلام فإذا
سافرت فمالأفضل لي هل أصوم أو أفطب؟
لو أفضل الإفطار في السفر نعم ثم يقول حبيضك الله ورعاك يقول وإذا أفطرت فهل أقضي هذا اليوم الذي أفطرته؟
النواه لا تقلق نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل هل يجوز لمن كان صائما ثم أحس بتعب شديد هل يجوز له أن يفتر؟
إذا خشي على نفسه إذا خشي على نفسه فإنه يفتر أما إذا لم يخشي على نفسه فإنه يكمل السياح نعم وضيلة الشيخ فقكم الله في حديث آنس رضي الله عنه أنه قد رحلت له راحلة ولبس ثياب السفر هل
يعني أنه من السنة اختيار ملابس خاصة لأجل السفر؟
ماه لا فيه ماه هذا من باب العادات دا بالعادات ماه لا فيه سنة لي أن السفر لثياب خاصة نعم لكن باب العادات نعم أتفراح انتزي نتلبس ثياب العيد لجل السفر نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول
السائل مذهب الظاهرية هل هو مذهب فقهي يعتمد عليه؟
مذهب الظاهرية اللي يأخذون بظاهر الحديث ولا يقولون بالقياس ما يقولون بالقياس انكرون القياس هذا مذهب الظاهرية وهو مذهب فقهي معتبر نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل ما الحكم في
رجل يصوم شهر رمضان كاملا لكنه لا يصلي ما يصح سيام إذا كان لا يصلي لا يصح له عمل لا سيام ولا غير ولا حول ولا قوة إلا باله نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل هل صحيح أن الأجرة على
قدر المشقه فيكون بذلك الصيام في السفر أفضل شيخ الإسلام يقول الأجرة على قدر النية إنما العمل بالنيات ليس على قدر المشقه نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل من نوع السفر بعد صلاة
الظهر فهل له أن يفتر من الصباح نعم ما شرع في السفر فلا يفتر نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل الحجامة إذا كانت قبيلة أذان المغرب فهل تكون مفطرة للصائم نعم الحجامة فطر الصائم
نقوله صلى الله عليه وسلم أفتر الحاجم والمحجوم لأنه استفراه للدم الذي فيه قوة الصائم هذا يؤثر على صيامه نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل صدقه على القريب المحتاج أفضل هنا صدقه
وصدقه وأما الوالدان هتجب نفقتهما على الولد هوتصدق عليهم لا يجب عليه نفقتهما من ماله نعم أقول السائل رجل تم إيقاضه لصلاة الفجر لكنه تهاون ولم يقم حتى طلعت الشمس السؤال هل يصلي بعد
طلوع الشمس أم أنها قد فاتته فلا يقضيها ما فاتت إصلي إصلي يتوب إلى الله عز وجل يبادر بالصلاة ولا يواخرها حتى ترتبع الشمس لا يبادر بها نعم وضيلة الشيخ فقكم الله أما نغتسل غسل شرعيا
جاء غسل من الجنابة أو غسل الجمعة فهل يغنيه عن الوضوء؟
إذا نواد خول الوضوء مع الاقتسال وعمم الماء على جسمه فإن ذلك يجزيه عن الحدثين قوله صلى الله عليه وسلم إنه ملاعمال بنيات وإنه مال كل مرئين ما نوع نعم فضيلة الشيخ فقكم الله أدسال من
أمريكا يقول في أمريكا عندنا مسجد ولكن هذا المسجد ليس ملكة لنا بل نستأجر هذا المكان سؤاله هل يأخذ حكم المسجد من ناحية التحية وغير ذلك من الأحكام؟
هذا لم صلى هذا يعتبر مصلى ولا يأخذ حكام المسجد صضيلة الشيخ فقكم الله بالنسبة لصلاة الإستخارة أم بعده؟
لا بعد السلام بعد ما يسلي الركعتين ينتهي منهما فإنه يدعو بدعاة الإستخارات صضيلة الشيخ فقكم الله إذا دخل الإنسان إلى المسجد فهل يبدأ بتحية المسجد ثم يصلي الراتبة أم ماذا يصنع؟
يصلي ركعتينوا الراتبة ينويها راتبة وتجزي عن تحية المسجد صضيلة الشيخ فقكم الله هل يجوز للمرأة أن تسافر مع إبنها الذي عمره 12 سنة ولم يبلغ بعد؟
لا بد من البلغ ما تسافر للمع بالغ محرم بالغ الذي لم يبلغ لا يعتبر محرم نعم صاحب سيارة من نوع يارس مغلق على السيارات كتب عليها مكتب النسيم صضيلة الشيخ فقكم الله هذا يمرأة تسأل في
تقول أنا طالبة علم وأحضر إلى دروس العلم في المسجد تقول ومصل النساء مفصول عن مسجد الرجال بجدار ولا يصلى في هذا المكان إلا في رمضان فهل يجوز للمرأة التي عليها حير أن تدخل إلى هذا
المكان؟
إذا كانت ثابعة للمسجد ومن مرافق المسجد فله حكم المسجد لا تدخلوا نعم صضيلة الشيخ فقكم الله هذا شخص يقول أسلمت قبل 15 سنة وكان إسلام في أذناء شهر غمضان ولم أكن أعرف أحكام الصيام
فربما شربت أو أكلت بعد الفجر صضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل الذي ينكر منكر على شخص ثم رأىه بعد أيام يفعل هذا المنكر لا ما يكفي كل ما رأىه مرأى منكم منكرا فكل ما رأىه ينكر عليه
ولا يكفي الانكار الأول فلم يمنعه ذلك أن يكون أكيله أو جليسه أو شريبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى الله منهم ذلك ضرب قلوب بعض وهم ببعض ثم لعانهم على السنة أنبيائهم لعين
الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيس ابن مريم ذلك بإمكانه صضيلة الشيخ فقكم الله إذا كان شخص مسافرا في رمضان وقد أفضل في النهار ثم وصل إلى بلده بأثناء النهار هل يلزمه
الإمساك إذا بالأثناء النهار يلزمه الإمساك المسافر إلى قدم إلى بلده يلزمه الإمساك المريض إذا شوف في أثناء النهار يلزمه الإمساك في آخر النهار نعم أبد لاستب منزن فيها لا اتركوا الله
وعلموا بحاله نعم نعم ولكن القاعدة هو التي عليها أهل السنة والجماعة الكف والسكوت عما جرى بين الصحابة الله يقول السائل إذا كان عندي غيوف بالبيت وجاء وقت صلاة العصر وهم جالسين وهم
جالسون وأنا أريد أن أخرج إلى الصلاة فقلت لهم لنذهب إلى الصلاة فلم يخرجوا هل تبرى ذمتي بذلك حتى يخرجوا ويصلوا مع الناس ولا يبقوا في بيتك نعم إلا إن كانوا جمعوا بين الصلاةين جمعوا
العصر مع الظهر أو العشاء مع المغرب جمعوا فهم ماذونوا بذلك لأنهم صلوا نعم لا يجوز التصدق بمال الحرام ولا ثواب فيه لمن تصدق به نعم إذا كانوا لا يقبلون النصيحة ويتركون ماهم عليه لما
ذكرت فلا تجالسهم يقول السائل علي كفارات من أيمان متعددة ولا أعلم عددها فماذا أصنع؟
وضينات الشيخ فقطكم الله هذا يقول يقول أبي يأمرني بالإسبال ويشتري لي ثيابا طويلة بحجة أنني أنم وأطول سريعة فهل يجوز لي أن أطيعه في ذلك؟
أنت تعمل الإسبال هو ما نزل عن الكعبين الإسبال ما نزل عن الكعبين هذا الإسبال لا يجوز لك أن تلبسه نعم هذا من تركها متعامدا أم من تركها متكاسلا أو من أجل النوم الذي غالبه فيقضيه إلى
شد ولا أحد يقول أنه لا يقضيه نعم أصيبة بالسرطان عافان الله وإياكم فصرف له من الديوان الملكي 100 ألف ريال لأجد أن يعالجك الخارج يقول "ولم ينزل هذا المبلغ في حسابه إلا بعد موته"
السؤال ماذا يفعل الورثة بهذا المال؟
هل يعد من الميراث أم عليهم أن يرجعوا؟
نراجعوا الجهة التي أمرت بصربه ويخبرونهم بوافات الشخص فإذا أمضوه لهم فإنهم يقتسمونه على الميراث وأما إذا لم يمضوه لهم فليس لهم فيه شيء نعم ذا كان الرجل مسافرا في نهار غمضان ثم جامع
زوجته في أثناء النهار وهو مسافر وهي مسافرة هذه جزء الجامعة وهي مقيمة يفسد عليها الصولة وهو مقيمة يظن لأنه إذا قام يزمه الامساف ولا يجوز له الأخذ المفقرات ومنها الجيمة نعم المماسة
المماسة جسمه لجسمها مماسة الجسم والجسم هذه المماسة نعم إلا شك يبطلوا صيامه بذلك وعاله القضا مع التوبة إلى الله عز وجل فعلا محرما نعم نعم
115 من 148|شرح كتاب المنتقى|الصيام|ما جاء في المريض |صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئ صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بن تيمية
الحراني رحمه الله أدرش 115 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين أباد قل المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في المريض
والشيخ والشيخة والحامل والمرضع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع يعني ما جاء في حكم الصيام في حقهم كل
له حكم خاص فالمريض يفتر الاحتاج إلى الفتر ويقضي منه يام أخر وهذا في القرآن الكريم الشيخ والشيخة الذاني معهما العقل لكن لا يطيقان الصيام الشيخ له الشيخ يعني الكبيران الذاني لا
يطيقان الصيام ومعهما عقلهما وهذااني عليهم الإطعام ولا صيام عليهم والمريض إذا احتاج إلى الفتار يفتر ويقضي منه يام أخر مثل المسافر الحامل والمرضع وهذا خافة على أنفسهما تفتران وتقضيان
وإن خافة على ولديهما تقضياني وتطعماني أيضا عن كل يوم المسكين نعم انا سبن مالك الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصومة وشطر الصلاه وعن الحبلة
والمرضع الصوم رواه الخمسة وفي لفظ بعضهم وعن الحامل والمرضع الله وضع عن المسافر الصيام يعني أداء وضعه عنه أداء ويجب عليه قضاء المريض المسافر هذا المسافر والمرض إذا احتاج إلى الفتار
فإنه يفتر ويقضي والكبير وإن الله عز وجل وضع عن المسافر وعن الحبلة والمرضع الصوم رواه الخمسة وعن الحبلة والمرضع الصومة وعن الحبلة والمرضع الصومة وعن الحبلة والمرضع الصوم يقول بعضهم
إن الصيام فلضع على التدريج فلأول تخير من شاء يفتر ويطعم ومن شاء يصوم وعن ابد الرحمن ابن أبي ليلة عن معاد ابن جبل بنحو حديث السلمة وفيه ثم أنزل الله تعالى هذه السحاب العدار المريض
والمسافر إذا شقع عليهما الصيام يفتر عنه ويقضيه فإنهما الشيخ الكبير فإنهما الشيخ الكبير وعن أطائن سمعه ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ فإنهما الشيخ الكبير هذا قول الجمور بن عباس يقول
لا ليست منسوخة هي في حق الكبير الهرم الذي لا يطيق السيام هذا يطعم ولا صيام عليه وعن الذي لا يطيقونه فديت طعام مسكين قال ابن عباس ليست منسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا
يستطيعان أن يصوم فيطعمان ما كان كل يوم مسكينة فمن دخل عليه شهر رمضان وهو صحيح مقيم يجب عليه الصيام حتمًا ومن دخل عليه شهر رمضان وهو مسافر أو مريض فإنه طاق الصيام فإنه نصوم وإلا
يفتر ويقضي بعد رمضان وعن يكريمه أن ابن عباس رضي الله عنه ما قال اثبتت للحب لا والمرضع الحب لا عن الحامل والمرضع أنها إذا شق علي الصيام لحملها أو رضايا نا تُهتر تقبي وتطعم وعكريمه
هو عكريمه الباربري مولى ابن عباس وتلميده نعم القضاء رمضان موسع إلى أن لا يبقى عليه قبل رمضان القادم إلا قدر الأيام التي علي فإنه يجب عليها أن يصوم أن يصوم مع عليه من رمضان الماضي
ثم يصوم الشهر الحاضر موسع تقول عايش رضي الله عنه كان يكون عليه القضاء الرمضان فلاقويه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نا تخدم الرسول صلى الله عليه وسلم نعم قضاء
رمضان متتابعا ومتفرقا والقضاء متتابعا وهذا أحسن ومتفرقا ويقيد التتابع ولكن في قراء متتابعا نعم وتأخيره إلى شعبان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قضاء
رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع رواه الدار قطني نعم إن شاء فرق القضاء وإن شاء تابعه ولم يفرق نعم قال البخاري قال ابن عباس لاباسا يفرق تقول الله ثعالا فعدة من أيام أخر وهذا مطلق لم
يقيدوا بعدة متتابعا نعم وعن عايشة رضي الله عنها قالت نزلت فعدة من أيام أخر هل قراءة نعم هل قراءة رواتها عايشة متتابعات إدة من أيام أخر متتابعات نعم وعن عايشة رضي الله عنها قالت
نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات فسقطت متتابعات رواه سقطت من الآية ولم تقرأ نعم رواه الدار قطني وقال استهده صحيح نعم وعن عايشة رضي الله عنها قالت وعن عايشة أخر القضاء إلى شعبان وقد
أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك صلى الله عليه وسلم في رجل مرض في رمضان فأفضل ثم صحى ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر فقال يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفضل فيه ويطعم كل يوم
مسكينة نعم هذه الرواية هذه الرواية أنه إذا أخر القضاء ورواه الدار قطني عن أبيه وريره من قوله وقال استهده ورواه الدار قطني عن أبيه وريره من قوله وقال استهده صحيح موقوف موقوف على
أبيه وريره الموقوف ما كان من كلام الصحابين نعم وروية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكون من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو هنا أبوه ريره نعم وروية
الموقوف ما كان من كلام الصحابين والمرسل ما كان من كلام التابعين والمقطوع ما كان من كلام من دون التابعين نعم وروية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وموقوفا
من كلام ابن عمر نعم وليس عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ولم يكن عليه قضاء وإن نذر قضاء عنه وليه رواه أبو داود إذا مات إذا أدرك رمضان ومرب ومات
فهذا ليس عليه قضاء ولا يقعام لأنه لم يدرك باقي الشهر لم يدرك باقي الشهر لكن انبقي حتى انتهى رمضان وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا مريض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم اطعم عنه
ولم يكن عليه قضاء وإن نذر قضاء عنه وليه وإنهما العبد أوجبه على نفسه يجب عليه أداء النذر يوفون بالنذر أخاهون يوما كان شر ومستطيرة وفي الحديث من النذر أن يطيع الله فإن الله يعلمه
فاجع على النذر مع النفقة دل على أن النذر أنه مشروع إذا كان طاعه يجب الوفاء به فإن مات النذر ولم يوفي بنذر فإنه يوفي عنه وليه يصوم عنه وليه إذا نذر صيام أيام ومات ولم يصمى فإنه يصوم
عنه وليه لأن هذا الدين أوجبه على نفسه يقضى عنه مثل ما يقضى حقوق الناس والله أحق أن يقضى نعم لمرأة جاعة للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن أمها أنها نذرت أن تصوم وماتت قبل أن توفي
بنذرية قالت الشائرة أفأصوم عنها يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم أرى أيتي لو كان على أمك دين أكنت قابية وقالت نعم قال قضى الله الله أحق بالقضى فأن نذر إذا مات النذر ولم يوفيه
وفي رواية أن نمرأة وفي رواية أن نمرأة فنذرت أنتصوم شهراء فأنجاه الله فلم تصم حتى ماتت فجاءت قرابة الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فقال صوم عنه الله أحمد ونسائي
وأبود أبود نعم هالمرأة ركبت البحر يعني ركبت السهينة البحر وهذا خطر اللي يركب البحر هي هذا يرتكب خطرا ركبت البحر فماتت قد نذرت إن الله نجاه أن تصوم ولكنها ماتت ولم تنجو فرواية أن
نمرأة ركبت البحر فنذرت إن الله نجاه أن تصوم شهرا فأنجاه الله فلم تصم حتى ماتت فجاءت الله يعني حصل الشرط أنجاه الله علقة النذر على الشرط لقد حصل وجب عليها ولكنها ماتت وقبل أن تقضيها
وأن قبل أن تقضي النذر أو أن تفعل النذر ما تتقبل ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم أمرأ ابنتها أن تقضيها عنها لأن هذا الدين لله وكما أنها تقضي الدين للمخلوق تقضي الدين الله من باب أولى
نعم فأنجاه الله فلم تصم حتى ماتت فجاءت قرابة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فقال صوم عنها قرابة يعني مرأة قرابة من قرابتها نعم وعن عايشة رضي الله عنها أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" والتفق عليه "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" هكذا الرواية مطلقة ولكن جاء في رواية "من مات وعليه صيام نذر" صام عنه وليه
فالعمل على هذه الرواية أما كان من رمضان إذا مات فلا يقضى عنه نعم إذا مات ولم يتمكن من القضاء فلا يقضى عنه نعم وعن برينة قال بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتتهم
رأى فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت فقال وجب أجرك وردها عليك وردها عليك الميراث قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر فأصوم عنها قال صومي عنها قالت إنها لم تحج قط أثى
أحج عنها قال حج عنها رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصحها ولمسلم في رواية صوم شهرين يعني وقع لك الأجر على الله يبرك بيومك وردها عليك الميراث دل على أن ما خلفه الميت أنه يكون
ميراثا اللي قرابته على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إنه كان عليها صوم شهر فأصوم عنها قال صومي عنها أبواب صوم التطوع صوم التطوع كثير يسن صيامة يوم الثنين والخميس ثلاثة
أيام من كل شهر وصوم يوم عاشورة يوم قبلها ويوم بعده وأيضا صيامة يسر له منها إذا أراد المزيد أما صوم الدهر هو منهي عنه أن يصوم كل السنة هذا منهي عنه أنه يصوم كل السنة ومن نظر أن يصوم
الدهر فإن نظره لا يصح أبواب صوم التطوع باب صوم ست من شوال عاشورة نعم أبواب صوم ست من شوال فهناك مجموعة عشر شهر صوم التطوير في صيام الست من شوال سواء أنصامها متتابعها متفرقة في
الشهري صامها في أولها وفي وسطها وفي آخرها لا حرجه فهي ذلك ألمان مالك لا يرى الصيام الست من شوال أقول لأنه لم يبلغه الحديث فذلك الصيام الدهر رواه الجماعة إلا البخاري والنساء ورواه
أحمد من حديث جابر وعن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها الدهر المراد به
السنة كان تمام السنة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها رواه المراده صوم عشر دلحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحج صوم عشر دلحجة من الصيام المصحب صيام عشر دلحجة وذلك لقوله تعالى وذكر الله في
أيام المعلومات أيام المعلومات المعلومات هي عشر دلحجة والمعدودات هي أيام التشريق باب صوم عشر دلحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحج تأكيد صيام يوم عرفة لغير الحج الحج لا يستحب له أن يصوم
يوم عرفة مناجل أن يتقوى على الوقوف والدعى هي عرفة النبي صلى الله عليه وسلم وقفى بعرفة فاختلف الصحابة عن حافصة رضي الله عنها قالت أربع لم يكن يدعهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
صيام عاشورة والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعةين قبل الغدات رواه أحمد والنسائين هذا الحديث يدل على صيام العشر دلحجة بعض المستعجلين يقولوا ما وما في حديث عن الرسول في الصيام عشر
دلحجة هذا حديث لم يقرأوا هذا الكتاب عن حافصة رضي الله عنها قالت أربع لم يكن يدعهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عاشورة هذه واحدة صيام عاشورة وهو اليوم العشر من شهر الله المحرم
والعشر وثلاثة أيام من كل شهر ثلاثة أيام من كل شهر وأيام البيض ثلاثة أيام من كل شهر الله يكفر سنتين ماضية ومستقبلة وصوم عاشورة يكفر سنتا ماضية الله الجماعة إلا البخارية والترمذي هذا
فيه سوم عرفة وسوم عاشورة سوم عرفة يكفر سنتين الماضية والمستقلة هذا فضل عظيم هذا فضل عظيم وسوم يوم عاشورة هذا ثبت في الحديث إنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشورة وصوم عاشورة
يكفر سنتا ماضية وواه الجماعة إلا البخارية والترمذي وعنبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سوم يوم عرفة بعرفات نهى عن سوم عرفة بعرفات يعني لمن كانوا واقفا
بعرفة ويكره له الصيام لليكون مفترا ليتقوى على الوقوف والدفع من عرفة وغير ذلك ولا يجتمع عليه مشقبتان مشقبت الصيام المشقبت الوقوف بعرفة وقد وقف صلى الله عليه وسلم مفترا كما سمحته أم
الفاضل هي أم عبد الله بن عباس زوج العباس بن عبد المطلق هذا الحديث أدال على أنه صلى الله عليه وسلم لم يصوم يوم عرفة فدل على أن الحديث الوارد يصوم يوم عرفة لغير الحاج أما الحاج فإنه
يفتر يعني النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه مفترا وشاركوا الناس يرونه ليبين أنه مفتر وليس بصائم أم الفاضل هي أم الفاضل بن عباس أكبر أولاد العباس الفضل وبعده عبد الله بن عباس حضر الأم
نعم وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وإيام التشريق عيدنا أهل الإسلام ويوم عرفة ويوم النحر وإيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي
أيام أكل وشر نعم عرفة سنصيام لغير الحاج أما الحاج فإنه يكون مفترة عرفنا هذا نعم ويوم النحر ويوم النحر هذا عيدنا أهل الإسلام يحرم صوم يوم العيد ويوم التشريق يوم عرفة ويوم النحر
وإيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشر نعم يوم عاشورة يوم قبله أو يوم بعده نعم نعم نعم وعن ابن عباسر رضي الله عنهما وسوءلا عن صوم عاشورة نعم شهر الله المحرم ويوم عاشورة
ويوم تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه صامه موسى عليه الصلاة والسلام شكرا
لله عز وجد ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد اليهود يصومون يوم عاشورة فقال ما هذا اليوم الذي تصومونه قال هذا يوم عاشورة اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون
وقومه قال نحن أولى بموسى منكم صامه وأمر بصيامه وعن سلمه ابن الأكوى رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم
يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشورة وعن سلمة ابن الأكوى قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أسلم أن أذن في الناس أذن في الناس أيعلمهم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية
يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشورة فدل على مشروعية الصيام يوم عاشورة دخل على عبد الله وهو يطعم يوم عاشورة وعن عالقمه عالقمه الأسود يعني وعن عالقمه أن الأشعثة ابن قيس
دخل على عبد الله وهو يطعم يوم عاشورة فقال يا أبا عبد الرحمن إن اليوم يوم عاشورة فقال قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان فلما نزل رمضان ترك فإن كنت مفترا فطعم شفلنا شفلنا من هو هالصحابه
هاله عبد الله بن عباس أو بن عمر نعم نعم وعن عالقمه أن الأشعثة ابن قيس دخل على عبد الله وهو يطعم يوم عاشورة فقال يا أبا عبد الرحمن إن اليوم يوم عاشورة فقال قد كان يصام قبل أن ينزل
رمضان فقال يا أبا عبد الرحمن فلما نزل رمضان ترك فإن كنت مفترا فطعم وعن ابن عمر موروث سوم يوم عاشورة من عموس عليه السلام نعم وعن ابي موسى وعن ابي موسى نعم شكرا لله عز وجل وعن معاوية
ابن عبي سفيان عضي الله عنه عضي الله عنه ما قال كذا مكتوبة عنك ماذا معاوية ابن عبي سفيان نعم وعن معاوية ابن عبي سفيان نعم وعن ابن عباس طضي الله عنه ما قال إن شاء الله صمنا التاسع
قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ولكنه قال سوم يوم قبله أو يوم بعده وفي رواية سوم يوم قبله ويوم بعده فصيام عاشورة على ثلاثة أنواع نوع الأول أن
يصام وحده النوع الثاني أن يصام يوم قبله النوع الثالث أن يصام ثلاثة أيام يوم قبله ويوم بعده نعم وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "صوم يوم عاشورة وخالف اليهود" صوم قبله يوم
وخالف اليهود صوم يوم عاشورة وخالف اليهود صوم قبله يوم وبعده يوم رواه أحمد يوم صوم يوم قبله ويوم بعده نعم فهل يلزمه القضاء أو تكفيه الفديه بالإطعم؟
وإذا تعزر عليه القضاء يطعم؟
نعم الخطأ هل يصام عنه؟
نعم في الفديه لمن لم يستطع الصيام؟
نعم إذا شوفي ولدها ثم شفاه الله يلزمها أما يقالت عشرة أيام ولم تقول متى تابعه فإنها جيها أن تكون متهرقة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوزوا إهداعوا ثواب الصيام للأموات؟
نعم لا أعرف شي من هذا لكن الدعاء للأموات صدقه عن الأموات الحج والعمرة عن الأموات هذا ورده له لا دله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا أجاب عنه شيخ الإسلام رحمه الله بأن ليال عشر رمضان
أفضل من ليال عشر للحجة وأيام عشر للحجة أفضل من أيام العشر من رمضان نعم هل هناك سن معين يقال بأنه إذا بلغه فإنه لا يصوم؟
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما هو الأفضل أن يصوم القضاء أولا ثم يصوم الست من شوال؟
أم بالعكس؟
القضاء موسع والست من شوال تفوت يصوم الست من شوال ولكن الشيخ بنباز رحمه الله يقول لا بد أنه يصوم القضاء قبل لأنه بصلاح سلم يقول منصام رمضان قضيلة الشيخ وفقكم الله حجة الإسلام نعم
وفضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من ندرى ندرى معصية أو يخرج من تاريكته ويعطى من يحج عنه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من ندرى ندرى معصية هل عليه كثارة؟
لا فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم فصام عنه وليه يقول هل يجوز أن يصوم عنه غير الولي من الأجانب؟
نعم يصوم عنه المسلم إذا صام عنه مسلم من المسلمين أجل ذلك عنه ونفع إذن الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال من الدعاء الإجماع فقد كذب فقل ما
معنى هذا القول؟
نعم من الدعاء الإجماع القاطعي أو إجماع القاطعي إجماع لنوعن إجماع القاطعي وهذا إذا كل العلماء قالوا به هذا إجماع القاطعي وأما إجماع الظنني فهو إذا قال هذا جماعة من العلماء ولم يخالف
أحد فهذا إجماع الظنني وهذا هو الكثير والغالب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله سيام عرفه يكافروا دنوب سنتين لماذا خصه بعض أهل العلم لأن التكفير إنما هو للصغائر وليس للكباعل فضيلة الشيخ
وفقكم الله يقول السائن إذا كان يوم عاشور يوافق يوم الجمعة الذي نهية عن إفراده بالصيام فهل يجوز صيامه حينئذن فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل إنه من أهل الصيام الذين يدعونا من باب
الريان إن شاء الله ولو لم يصم إلا رمضان فإنه يدعو من باب الريان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الميت الذي لم يعتمر قد هل يعتمر عنه إذا كان مستطيعا قبل موته نعم يعتمر عنه كما أنه يحاج
عنه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديه ما فقط فهل يجمعا بين الإطعام والقضاء؟
أي نعم إن الفقها يجمعا بين إذا كان الخوف على الرقيع أو على الحمل فإنها تقبي وتطرب أما إذا كان خافت على نفسها فإنها تقبي فقط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله إن يصوم السنة كاملة وإذا عاجز
عن تكميل السنة صامها متبرقة عليه كفارة يمينا فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما حكم استعمال قطرة العين والمرهم في العين بالنسبة للصائن ما حكم استعمال القطرة في العين والمرهم في
العين بالنسبة للصائن فضيلة الشيخ وفقكم الله مراءة عليها قضاء من رمضان فصامت هذا القضاء في أيام التشريق فهل يزيء هذا ذلك؟
صامت هذا القضاء في أيام التشريق فهل يزيء هذا ذلك؟
هذا الحرام هذا صوم الحرام منهين عنه تقريبا ده له نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا صام الإنسان ثلاثة أيام من كل شهر وكانت هذه الثلاثة أيام في أوله فهل تكون كافية عن صيام أيام البيض؟
هنا يعني يسحب ان تكون هي أيام البيض أما لو كانت في غير أيام البيض؟
لا بأس فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائن من درعه القيء وخرج منه من غير تعمود فهد يفسد صيامه بذلك؟
لا إذا خرج القيء دون قصد منه غلبه ودرعه القيء فلا يؤثر على صيامه من باب الاستحداب فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان الرجل كبيرا هرما وقد فقد عقله ولم يصم رمضان فقد عقله؟
نعم أنه فقد عقله معل احتكليف نعم ثم يقول حبيضك الله وهل تخرج عنه زكاة الفطر؟
نعم زكاة الفطر عن البدن هبي زكاة عن البدن تخرج عن الكبير والسعير والذكر والأنفى والحر والعبد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لصيام التطوع هل يشترط فيه أن يبيت النيه من الليل؟
لا ما يشترط لكن مشرط أن لا يأكل بعد الفجر ولا يشرب فإذا أصبح ألم يأكل ولم يشرب فما نواصل صيام من النار فلا بس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل مراءة مطلقة ولها أربعة أطفال
وعليها دين فهل يجوز دفع زكاة المال لها؟
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز تقديم إخراج الزكاة قبل الحول بتسعة أشهر؟
يجوز تعجيل الزكاة لسنتين فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز أن يقوم رجل بتعليم مجموعة من النساء تعليمهن العقيدة علما بأنه لا يوجد أمرأة تعلمهن ذلك إذا لم يكن هناك أمرأة تعلمهن فأيه
تعلمهن من وراء حجب؟
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول أنا عامل في مدرسه وأسكن مع أربعين شخصا في مكان وعندنا حمامان فقط يقول أحيانا أستيقظ وأنا جنوب فلا أتمكن من الإغتسال بسبب قلة دورات المياه وأخرج
للعمل قبيل صلاة الفجر يقول كيف أصلي صلاة الفجر إخفيه دورات مياه خارج ما إستخدامكم أحيانا كيف أصلي صلاة الفجر خفيه دورات مياه خارج ما إستخدامكم أحيانا كيف أصلي صلاة الفجر من خفيه
دورات مياه خارج ما إستخدامكم أحيانا كيف أصلي صلاة الفجر دورات مياه في البلد تمر على واحدة منها تغتسل وتصل قضينا الشيخ فقكم الله رجل وزوجته أخذ العهد على بعضهم بأن لا يتزوج أحدهما
إذا مات الآخر نعود بي بالله وقد مات الزوج وهذه المرة أخذ العهد إنهما يتزوج يمنع من ما أباح الله له لا ما يزوج أحد ثم بعد موت زوجته يتحجر عليه بعد موتها إنهما يتزوج يتزوج هذا وهو
يتحجر عليها إنهما يتزوج بعده هذا حرام ما يتزوج فتزوج نعم وضيلة الشيخ فقكم الله رسول صلى الله عليه وسلم هو الذي زوجاتهما لم يتزوجنا بعده أنهما زوجاته في الجنة أنهما غيره هل هذا سأنت
تزوج بل يستحب أن تتزوج الآييم نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل صحيح أن رفع المأموم صوته في صلاة الجماعة أنه من البدع بأن يرفعك الإمام بالنسبة للتكفي صحيح أن نرفع المأموم صوته يقول
في صلاة الجماعة أنه من البدع فيرفع صوته بالتكفي مع الإمام فيقول الله أكبر كالإمام لا ما يرفع صوته لأنه شوش على من بي جانبه لا يسمع نفسه بقط يسمع التكفي لنفسه بقط نعم وضيلة الشيخ
فقكم الله يقول السائل يقول ذكر بعضهم أنه يجوز الاحتفال بالمولد النبوي بدليل أن الله قد كافأ أبا لها في يوم القيامة لأنه فرح بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم فاعتق جارية لذلك هذا
استدلال الخرافين استدلال الباطل دليلهم ابو جهر ما يجوز قامة المولد لهذا بدع المولد لم يقن في عهد الخلفاء الراشدين ولا في عهد القرون المفضلة وإنما حدثة لما حدثت البدع بعد القرون
المفضلة نعم قضينا الشيخ فقكم الله يقول السائل والأهو بالفرح بمولد الرسول الفرح ببعثاته صلى الله عليه وسلم لقد مننا الله على المؤمنين إذبعت فيهم رسول منهم ما قال إذ ولد فيهم رسول
منهم لا إذبعت فيهم رسول منهم فالفرح بالبعثة نعم قضينا الشيخ فقكم الله يقول السائل بعض الشباب يتهاون في حضور صلاة الجماعة في المسجد المجاور بحجة أنه سيدرك جماعة أخرى في المصليات
التي يكون في محطات البنزين هل يشرع مثل هذا الأمر لا ما يشرع له مثل هذا يصلي وتوكل على الله يصلي بالمسجد المسجد الحارة ولا يقول روحة طل على المحطات وصلي فيها ليضيع الجماعة نعم قضينا
الشيخ يدرك المسجد الذي يجنبه يروح المحطات يقول السائل هل يجأ إعطاء الزكات للنساء التي يجلسنا عند أبواب المساجد ويسألنا الناس؟
يخفقكم الله يقول القاء الموعظة بعد أداء صلاة الكسوف هل هو سنة؟
نعم سنة فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ونبه على ذلك على الكسوف وأنه آية من آيات الله وأنه ليس كما تظنه الجاهلية أنه لموت عبيم أو ولادة عبيم نعم وأنه من آيات الله عز وجل يخوخ الله
به عباده نعم هل في هذا العمل شيء؟
هذا ما ورد التزامها لما ورد هل دري؟
أما قرأت سورة الملك فهي فيها فاضل لأنها تقي من عذاب القبر كما ورد نعم هل يجوز لها ذلك؟
لا تجاب إليه في النار وتعزيهم
116 من 148|شرح كتاب المنتقى|الصيام|ما جاء في صوم شعبان والأشهر الحرم|صالح الفوزان|الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ دكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بن تيمية
الحراني رحمه الله من قل المؤلفه رحمه الله تعالى باب ما جاء في صوم شعبان والأشهر الحرم باب ما جاء في صوم شعبان يعني تتو عن ولا شر الحرم شهر شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم
غالبه لأنه لا يصام شهر كامل تتو عن الا رمضان و النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفر الصيام من شعبان لكنه لا يستكمله بان يترك منه شيء والأشهر الحرم التي حرم الله القتال فيها كما قال
تعالى إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم صرد وشهر فرد فلالة الاشهر فرد هي يلحجه ويلقعده ولمحرم والرابع الشهر رجب فلالة صرد
وواحد فرد وكانت هذه الأشهر الحرم يحرم فيها القتال في الجاهلية ألما جاء الإسلام النسخ ذلك وظار القتال ومشروعا قتال المشركين مشروعا في كل الأشهر وأما قوله تعالى فإن سلف الأشهر الحرم
فاقتل المشركين المراد بالأشهر الحرم هي الأشهر التي هي التي ذكرها الله في قوله تعالى وفي الجه وشهر ذلقعده وشهر المحرم هذه ثلاثة حرم الله فيها القتال من أجل أن تمكن الناس من الحج
والعمرة فلما جاء الإسلام صار القتال الكفار ومشروعا في كل وقت وأما قوله تعالى فإن سلف الأشهر الحرم فاقتل المشركين فالمراد بها الأشهر التي جعل الله للمشركين فيها السياحة فسيخ في
الأرض أربعة أشهر وعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخز الكافرين هذه هي الأشهر الحرم وهي التي جعلها الله فسحة للمشركين وسياحة للمشركين مدة أجل فيها قتالهم فإذن سلفت فإنهم يقاتلون
وليس المراد بالأشهر الحرم في هذه الآية الأشهر التي هي ذلحجه وذلقعده بابه ما جاء في صوم شعبان والأشهر الحرم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم من السنة
شهراً تامة إلا شعبان يصل به رمضان رواه الخمسة ولفضه ابن ماجه كان يصوم شهري شعبان ورمضان وعن عاشت رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهراً أكثر من شعبان فإنه
كان يصومه كله يصومه إلا قليلاً يعني يترك منه شيئاً لأن لا يستكمل شهر إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياماً في شعبان واتفق على ذلك كله إلاً هذا الحبيث يبين أنه لم يكن يصوم
شهراً كاملاً إلا رمضان فمعنى أنه يصوم شعبان يعني يصوم غالبه ويستكمله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنا الرجل الذي أتيتك عام الأول قال فمالي أراج اسمك ناحلع
قال يا رسول الله ما أكلت طعاماً بالنهار ما أكلته إلا بالليل قال من أمرك أن تعذب نفسك قلت يا رسول الله إني لقوي قال صم شهر الصبر ويوماً بعده قلت إني أقوى قال صم شهر الصبر ويوماين
بعده قلت إني أقوى قال صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده وصم أشهر الحرم وواه أحمد وأبو داوود وبنماجه وهذا لحظه شهر الصبر وشهر رمضان هو الذي يستكمل بالصيام رصوموا لرؤيته واختروا لرؤيته
يعني من الهلال إلى الهلال هذا الشهر رمضان نعم أن عايشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الإثنين والخميس هذا البيان الحكمة من كونه يخصص يوم الإثنين والخميس
من كل يسبوع يوم الإثنين والخميس من كل يسبوع وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الإثنين فقال ذلك يوم أولدته وأنزل عليه فيه رواه أحمد ومسلم وأبو داوود
وأنه اليوم الذي أحيا ابتدئ الوحي فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يصوم من أجل ذلك يوم الإثنين نعم باب كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم فكون الرسول يصوم يوم الإثنين
لأن يوم أولي جفيه هذا من الحكم في صيام يوم الإثنين وليس هذا من الاحتفاء بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرسول لم يكن يحتفي بيوم مولده بما يعمله المبتدعة هالآن من الحفلات في يوم
المولد إنما هذا عند المصارق ومن لدينا أحده الاحتفال بمولد المسيح عليه السلام هال إلى هؤلاء المبتدعة فصاروا يعظمون اليوم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم داو كراهة إفراد يوم
الجمعة ويوم السبت بالصوم نعم من الأيام التي يكره صومها إفراد يوم الجمعة لأنه يوم عيد اللسوع والناس بحاجه إلى الفطر من أجل صلاة الجمعة والإتيان إليها ويكره إفراده أما أنه يصوم يوم
الجمعة تبعا لغيره يدخل في صيامه فهذا لا بأس به إنما نكره إفراده يوم الجمعة ويوم السبت بأن يوم السبت لياهود فنحن لا نعظم اليوم الذي يعظمونه إنما جعل السبت على الذين اختاله في والأصل
في يوم السبت سمي كده لأنه اليوم الذي حرم الله فيه على اليهود صيد السمك فجعله تلحيتان تكثر يوم السبت إبتلاع من الله أمتحان وتدخل فيها لها الحفر وتمسيكوها الشباك فإذا كان يوم الأحد
اخذوها وقالوا نحن ما صدنا في يوم السبت لكن لما احتالوا ووضعوا الشباك عليها صاروا قرصادوها فلا يجوز الاحتيال على ما ما حرم الله سبحانه وتعالى لا يجوز هذا ومن اللبتلة لهم ولمتحان أن
السمك يكثر في يوم السبت الذي حرم الله عليهم الصيد فيه من ما يغريهم بصيده لم يباشروا صيده ولكنهم احتالوا ووضعوا الحفر فصادوه يوم لاحد فلما حصل منهم ذلك قلبهم الله قردة وخنازير وعياذ
بالله الذين فعلوا هذا قلبهم الله قردة وخنازير عقوبة لهم بابوا كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم عن محمد ابن عباد ابن جعفر قال أن ينفرد بصوم فلا يفرد يوم الجمعة بصوم وعنبي
هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم رواه الجماعة إلا النساء يعني لا يفرد وإنما يجعل قبله يوم أو بعده يوم حتى يدقل
تبعا فلما يقوم الإنسان المسلم في الليال كلها ومنها يوم الجمعة لا تختصوا يوم الجمعة بصيام يكرى إفراد الجمعة تخصيصه بالصوم إلا أن يكون تبعا أن يكون تبعا يدخل في سيامه من سيام قضاء أو
سيام نذر أو سيام تطوع فإذا دخل تبعا فنبس هذه الحكمة بكون يكون مفترا يوم الجمعة لأنه يوم عيد الأسبوع ويوم العيد الناس تقوون فيه بالأكل والشرب وطعام ياجل حضور يوم الجمعة ونعم السعي
إليها نعم إلا أن تصوموا قبله أو بعده يعني لا تخصوه وتفردوه وإنما إذا دخل تبعا لغيره من أيام قبلها وأيام بعده فلبس نعم وعن جويرية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل
عليها في يوم جمعة وهي صائمة فقال لها أصمت أمس قالت لا قالت صومين غدا قالت لها قال فأفطري رواه أحمد والبخاري وأبو دابود جويرية بنت الحارف التي جاءت مع السبيبان عبد المصطلق فآلة
للرسول صلى الله عليه وسلم فعتقها وجعل عدقها صداقها وتزوجها وصارت من أمهات المؤمنين وهي أمرأة صالحة أمرأة صالحة رضي الله عنها ووجدها النبي صلى الله عليه وسلم صائمة يوم الجمعة فقال
صمت يوم قبله قالت لا قالت صومين يوم بعده قالت لا إذا أفردته بالصوم قال لها أفطري قال لها أفطري ولا تصوم لأن هذا الصوم غير مشروع نعم افراد الجمعة غير مشروع فقال لها أصمت أمس قالت لا
قالت صومين غدا قالت لا قال فأفطري رواه أحمد والبخاري وأبو دابود وهو دليل على أن التطوع لا يلزم بالشروع لا تصوم يوم الجمعة واحدة لا تفردوه بالصوم إلا تبعا لغيره نعم وعن جنادة الأزدي
قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة في سبعة من الأزد أنا ثامنهم وهو يتغدى فقال هل أموا إلى الغدا فقلنا يا رسول الله إننا صيام فقال أصمتم أمس قلنا لا قال أفتصومون
غدا قلنا لا قال فأفطرو فأكلنا معه فلما خرج وجلس على المنبر دعى بإناء من ماء فشرب وهو على المنبر والناس ينظرون يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة ووهو ما أحمد نعم فيوم الجمعة لا يفرد
بالصيام وإنما يصام متبعا فأن بيصلى الله عليه وسلم لما أراد أن يزيل اللبس عن الناس في هذا دعى بماء وهو فوق المنبر وشرب والناس ينظرون إليه ليبين لهم أنه مفطر في هذا اليوم نعم وعن عبد
الله بن بسر عن أخته واسمها الصماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم السبت إلا في مفترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمضغه رواه الخمسة إلا النسائي
نعم كذلك لا يجوز إفراد يوم السبت بصيام إلا أن يصوم قبله أو بعده مرتبطا به أمان يصوم يوم السبت مفردا فلا يصوم هذا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نعم وعن ابن مسعود رضي الله عن
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كان يفتر يوم الجمعة رواه الخمسة إلا أبا داود ويحمل هذا على أنه كان يصومه مع غيره وإنما يصوم مع غيره باب صوم أيام البيض وصوم ثلاثة أيام من كل شهر
وإن كانت سواها فإذا صام ثلاثة أيام فهي في الأجر مثل الصيام الشهر كل يوم عن عشرة أيام هذا الفضل الله سبحانه وتعالى أدل لهذا على فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر وكذلك يصاموا أيام البيض
أيام البيض من كل شهر وهي اليوم الثالث عشر سمية أبيام البيض لبيضاض لياليها بالقمر لأن القمر يكون في الجميع لياليها نعم باب صوم أيام البيض وصوم ثلاثة أيام من كل شهر وإن كانت سواها عن
أبي ذرن يعني ثلاثة أيام من كل شهر غير صيام أيام البيض نعم عن أبي ذرن رضي الله عنه قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبادر إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاث عشره وأربع عشره وخمس
عشره رواه أحمد والنسائي والترمدي وإن صام ثلاثة أيام غير أيام البيض وصام أيام البيض فلا باس بزيدة خير نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام
الدهر كله رواه أحمد ومسلم وأبو داود نعم ثلاثة أيام من كل شهر وصيام رمضان من السنة هذا الصيام الدهر والمراد بالدهر هنا السنة لأن رمضان عن عشره تشهر وثلاثة الأيام عن شهرين وسنة 12
شهرا نعم وعن عاشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبتة والأحدى والإثنين ومن الشهر الآخر الثلاثة والإربعى والخمس رواه الترمدي وقال حديث حسن نعم
يخالف الأيام لا يداؤ على صيام وعن بيدر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منصام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه نعم هذا يفسر أن
ثلاثة الأيام كصيام الشهر كامل لأن الحسنة بعشر آمثالية وكل يوم عن عاشرة أيام هذه تمام أيام الشهر كأنه صعمها كلها من فضل الله سبحانه وتعالى كان هو تعالى أنه يضاعف أنه يضاعف العمل
الصالح للمسلم نعم بابه صيام يوم وفطري يوم وكراهة صوم الدهر يعني السنة لا يصوم السنة كاملة لا يصوم الدهر كامل قوله صلى الله عليه وسلم لا صام منصام الدهر أذى دعاء عليه وفي رواية الله
صام ولا أفضل فلا يصوم السنة كاملة وإنما خير الصيام صيام داود عليه السلام وكان يصوم يوم ويفتر يوم هذا خير الصيام من أراد خير الصيام هو صيام داود عليه السلام نعم صوم يوم وكراهة صوم
الدهر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صم في كل شهر ثلاثة أيام قلت "إني أقوى من ذلك فلم يزل يرفعني حتى قال صم يوم وأفطر يوم فإنه أفضل الصيام
وهو صوم أخي داود عليه السلام صيام يوم وإختار يوم من السنة فداهم عليك أنما صام السنة كلها يوم يتقوى فيه ويوم يصوم نعم أما أن يشرد الصيام طول السنة فهذا غير مشروع نعم فعن عبد الله بن
عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام منصام الأبد متفق عليهما يعني الآن صام منصام الأبد يعني السنة كاملة لا يشرع هذا لا يشرع أنه يصوم السنة كاملة وانبي موسى رضي الله عنه
وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال منصام الدهر ضيقت عليه جهنمها كدا وقبض كفة رواه أحمد ويحمل هذا على منصام الأيام المنهي عنها يحمل هذا لا على منصام الأيام المنهي عنها نعم فراد رجب
وفراد الجمعة والسبت هذا منصامها فإنه متهدد بعلاف جهنم تبينق عليه جهنم نعم باب تطوع المسافر والغازي بالصوم نعم المسافر يتطوع بالصوم المسافر يُفطر في الصوم الواجب رسوم رمضان أفضل من
الصوم طار الصائم في رمضان افطار المسافر في رمضان أفضل من الصوم لأنه أخذ برخصة الله عز وجل للمسافر أن يُفطر في رمضان والله يحب أن تؤت رخصه كما يكره أن تؤت معصيته فكون الإنسان يُفطر
في الصوم أفضل له وإذا صام أجزأه صيامه أجزأه صيامه هذا في الواجب وكذلك المسحب إذا صام فإنه يصح صيامه ويُجر عليه لكن الأولى يُفطر ليتقوى على الصوم ولا يشق على نفسه نعم تاب تطوع
المسافر والغازي بالصوم مسافر يعني ليتقرب من الأغراض والغازي في سبيل الله هو المجاهد نعم أنا بن عباس رضي الله عنه ما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُفطر أيام البيض بحضر
ولا سفر رواه النسائي أيام البيض عرفناه اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُفطر أيام البيض في حضر ولا سفر رواه النسائي وعن
أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منصام يوم في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا رواه الجماعة إلا أبا داود إنسام يوم في سبيل الله يعني وهو غاز
في سبيل الله بعده الله من النار أدف فيه فضل الصيام في الغزو نعم باب في أن صوم التطوى لا يلزم بالشروع نعم فمن صام ابتدأ الصيام جاز له أن يُفطر أثناء النهار ولا يلزم اتمامه خلاف
الواجب الصوم الواجب فيلزم اتمامه إلا شرع فيه يلزمه اتمامه إلا إذا عرض له عارب لا يستطيع معه الإتمام نعم باب في أن صوم التطوى لا يلزم بالشروع عن أبي جحيفة فضي الله عنه قال أخ النبي
صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأب الدرداء فزار سلمان أب الدرداء أخى بين المهاجرين والأنصار ومنهم سلمان أخى بينه وهو من المهاجرين وأب الدرداء وهو من الأنصار أخى بينهم النبي صلى الله
عليه وسلم نعم يعني ليست متزينة أدل على أن أب الدرداء لا حاجة له بها من شارب طاعة الله عز وجل فجاء أب الدرداء فصنع له طعاما فقال كل فإنني صائم فقال ما أنا باكل حتى تأكل فأكل فلما
كان الليل ذهب أب الدرداء يقوم فلما كان الليل ذهب أب الدرداء يقوم فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فقال له سلمان إن لربك عليك حقا فاقال له سلمان إن لربك عليك حقا وهو العبادة
ولي نفسك عليك حقا وهي الراحة أن تريحها ولا تشق عليها ولي نفسك عليك حقا فاقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان نعم سلمان من المهاجرين وأب الدرداء من الأنصار وآخى بينهما النبي صلى
الله عليه وسلم فسلمان علما أب الدرداء علماهما ينبغي في العبادات تطوعية نعم وعن أم مهانة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعى بشراب
ثم ناولها فشريبت فقالت يا رسول الله أما إني كنت صائمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء أصام وإن شاء آفطر رواه أحمد وترمي نعم فسائم التطوع لا يلزمه
الإتمام يجوزا يفتر في النهار ويقع الصوم نعم إنما السائم واجبا صوم الواجب لا يجوز تطعه إلا لعذر شرعين وامن صوم التطوع فهو بالخيار إن شاء أكمله وإن شاء آفطر أسناس النهار نعم الصائم
المتطوع أمير نفسه إن شاء أصام وإن شاء آفطر رواه أحمد وترمي دي وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شريب شرابا فقالت إنني صائمه ولكني كرهت أن أرد سؤرك فقال إن كانت طوعا فإن شئت
فقضي وإن شئت فلا تقضي رواه أحمد وأبو داود ممعنى نعم فدل هذا على أن صوم الواجب يجب إتمامه ويجوز تطعه إلا لعذر شرعين غلب عليه واما صوم التطوع فسائم التطوع أمير نفسه إن شاء أكمل صوم
اليوم وإن شاء آفطر نعم وإن عايشة رضي الله عنها قالت وعن عايشة رضي الله عنها قالت وعن عايشة قالت وعن عايشة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليكم صوم مكانه يوما آخر رواه
أبو داود وهذا أمر ندب بدليل قوله لا عليكم هذا أمر ندب وإن ما هو أمر استحباب نعم لا يجوز استقبال رمضان بصوم يوم أو يومين لأن هذا إدخال زيادة على رمضان هذا لا يجوز وما جاء في استقبال
رمضان باليوم واليومين وغير ذلك عن أبي عريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوم فليصم رواه الجمعة
نعم أن يصوم يوم ويومين قبل رمضان من باب الاحتياط هذا لا يجوز وإنما إذا كان يصوم تطوعان فلا بس لأنه لا يعتمد هذا من الرمضان نعم وعن معاوية رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول على المنبر قبل شهر رمضان الصيام يوم كذا وكذا ونحن متقدمون فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر رواه ابن ماجه ويحمل هذا على التقدم بأكثر مي يومين ونحن متقدمون الصيام يوم
كذا وكذا ونحن متقدمون فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر رواه ابن ماجه ويحمل هذا على التقدم بأكثر مي يومين ونحن متقدمون صلى الله عليه وسلم قوله لا يتقدمنا أحدكم قال العلماء معنا
الحديث لا تستقبل رمضان بصيام علانية الاحتياط لرمضان وإنما اختصر على يوم أو يومين لأنه الغال في من يقصد ذلك فقد قطع كثير من الشافعية بأن ابتداء المنع من أول السادس عشر من شعبان ما
في كلام وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرري هذا الشهر شيء قال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أفضلت رمضان فصم يومين مكانه
متفق عليه في رواية لهم من سرري شعبان ويحمل هذا على أن الرجل كان له عادة بصيام سرر الشهر أو قد نذره يعني آخر الشهر هذا الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم اسمت هل صمت من سرري هذا
الشهر شيئا قال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أفضلت رمضان فصم يومين مكانه متفق عليه في رواية لهم من سرر شعبان ويحمل هذا على أن الرجل كان له عادة بصيام سرر الشهر أو قد
نذره باب النهي عصوم العيدين وإيام التشريق باب النهي عصوم العيدين وإيام التشريق أيضا من العيدين لا يجوا السيامه نهي عصوم يومين يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه وفي لفظ اللي أحمد
والبخاري لا صوم وعن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعته وأوسى ابن الحدثان أيام التشريق فناديا وعيام منا أيام أكل وشرب وواه أحمد ومسلم وعن ساعد بن يابي وقاس رضي الله
عنه قال إنها أيام أكل وشرب لا صوم فيها يعني أيام التشريق رواه أحمد نعم أيام التشريق أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هالي أيام التشريق وهي أيام منا نعم ويوم الفطر ويوم النحر
وثلاثة أيام التشريق رواه الدارة قطني والثاني عشر والثالث عشر نعم وعن عائشتا وابن عمر قال لا ميرخص في أيام التشريق أي صمنا إلا لما لم يجد الهدي رواه البخاري إلا لما لم يجد هدي
التمثع والقيران القارن والمفرد يجب عليهم الهدي لكن إذا لم يقدر عليه فإنهما يصومان ولو في أيام التشريق فما لم يجد في الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة هذا بدل
زبح للهدي لحال المتمتع والقارن نعم إذا لم يجد الهدي قواه البخاري وله عنهما أنهما قال الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة فإن لم يجد هدي ولم يصوم صام أيام مناء إلا لما لم
يجد هدي رأي إنه يصوم قبل يوم العيد يصوم من أول الشهر شهر للحجة لكن إذا جاء يوم العيد ولا يقدر على الهدي يصوم من أيام التشريق نعم ثلاثة أيام نعم كتاب الإعتكاف يكفي يخصون يوم الخامس
عشر من شهر شعبان بالصيام وليلته بالقيام فهل هذا مشروع هذا بدعه لأنه لم يثبت في ليلة الخامس عشر من شعبان ولا في اليوم الخامس عشر من شعبان لم يثبت قيام لي ليلة الخامس عشر من شعبان
ولم يثبت دليل على الصيام اليوم الخامس عشر من شعبان هذا بدعه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا لا يخص بشيء لا ليلة الخامس عشر ولا يوم الى الخامس عشر لا يخص بشيء نعم فضيلة الشيخ وفقكم
الله هل يشرع إفراد ورجب بالصيام يكره إفراد ورجب بالصيام يكره إفراده بالصيام وكذلك حبيتك الله يسأل معا حكم العمره في رجب وماذا لم يثبت دليل على تخصيص العمره في رجب وماذا لم يثبت
دليل إنه لا يخص بعمرة والعمرة طول السنة نشرعها لطول السنة لا يخص بها أيام معينة أنا يريد دليل على تخصيص رجب بعمرة إنما كان ابن عمر ربي الله عنهما يفعل ذلك وهذا فعل الصحابي لا بد من
دليل منه ع الرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كان الشيخ عبد العزيز رحمه وما يتساهل فيها لا يقول لا بس لأن ابن عمر كان يعتمر في رجب فهو يتساهل في هذا ولا يرى فيه بس الله عبد الله
صلى الله عليه وسلم صيام عشرد الحجة نعم ما يجد هدي يصوم عشرد الحجة أما الذي معه الهدي أو غير هج فإنه يستحب له ما من أيام العام أعمل أحب إلى الله من هذه العشر والعمل مطلق يدخلوا فيه
الصيام نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل يقول أحيانا في الحكام الشرعية أبحثوا عن الحكمة فيسبب هذا الحكم يقول حتى يطمئن قلب فهل هذا المنهج صحيح يطمئن القلب بما ثبت عن الله
ورسوله وإن لم يعرف الحكمة لكن إذا عرف الحكمة زيادت خير وإلا فيكفي أمر الله ورسوله نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هل يجوز إفراد يوم الجمعة أو يوم السبت بالصيام لكن على أنه صيام قضاء لا
يخص يوم الجمعة لا يخص يوم الجمعة بالقضاء لكن إذا صادف أنه يصوم صيام قضاء ودخل فيه يوم الجمعة ولبس نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله من يستشهد بصيام يوم الإثنين وأن النبي صلى الله عليه
وسلم قد علل بأنه يوم قولد فيه فضيلة الشيخ فقطكم الله هل النهي عنصوم يوم الجمعة النهي للتحريم أم للكراهة؟
كراهة نهي للكراهة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله من عليه قضاء من رمضان فعله أنه يصوم يوم الإثنين والخميس ليحصل على الأجرين ما يدخل هذا فيه لما يدخل القضاء في الناف العوات فضيلة الشيخ
فقطكم الله إذا صادف يوم الجمعة أو يوم السبت صادف يوم عاشورة أو عرفة فضيلة الشيخ فقطكم الله هل صيام ثلاثة أيام من كل شهر هي سنة أخرى غير صيام الأيام البيض أم هم واحد صداروا يصوم
أيام البيض زيادة تخيل نعم نعم لا يدخل هذا فيهالة نعم قضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل بعض الأشخاص ينشرون بين الناس عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي يقولون سوف نصوم يوم كذا وكذا
تطوعا من أجلي أن يفرج الله عن البلد الفلاني من الفتن فهل هذا العمل مشروع هذا بدع هذا بدع هذا الواجب بدع للمسلمين المقهدين يدعى لهم ويساعدون بالمال الذي يسدوا حاجتهم أما الصيام هذا
ما ينفعهم شيئا ما ينفعهم الصيام المبتدى هذا الصيام المبتدى ولا ينفعهم شيئا نعم قضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل قضيلة الشيخ فقطكم الله يقول قضيلة الشيخ فقطكم الله قضيلة الشيخ
فقطكم الله لا مشاقة فيه فهل الأفضل أن يصوم أو يفتر بالنسبة لرمضان؟
الأفضل أن يفتر أخلاً بالرخصة وعنده عند الظاهر عند الظاهرية يجب عليها الفطار في السغر إنسام لم يجيئه هذا عند الظاهرية لكن الجمور يقولون الأفضل أن يفتر وإنسام أجزاءه ذلك نعم قضيلة
الشيخ فقطكم الله يقول السائل هل يجوز للمسلم أن يقطع عمرته النافلة والتي هي تطوع وذلك بناء على القائدة أن التطوع لا يلزم بالشروع إذا أحرم بالحج أو العمره فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا
سائل يقول إمام لا يحسنوا قراءة القرآن وخاصة أم الكتاب وكيف يجعل إمام وما يحسن قراءة الفاتحة ما يكون هذا ما يصير إمام ولا يستح تنصيبه إمام وهو لا يحسن قراءة الفاتحة نعم فيجب مراجعة
الجهة المختصة بالنساجد أن توليئ الإمام غيره نعم فهل فعله هذا صحيح فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول عند أخ من الأب هل يجوز لهذا الأخ أن يدخل على أم وأن يذهب بها إلى المستشفى في
حالة عدم ذهاب معها وفقك الله في النسبة لها حديثة ونحن متقدمون فمن شعافة ليتقدم ومن شعافة ليتأخى يقول صلى الله عليه وسلم على المنبر قبل شهر غمضان الصيام ويوم كذا وكذا ونحن متقدمون
فمن شعافة ليتقدم ومن شعافة ليتأخر في سنان بن ماجه حاشية محمد فؤاد عبد الباقي يقول ونحن متقدمون أي صائمون قبل مجيئه على ما كان من عادته صلى الله عليه وسلم من الإكثار من الصيام في
شعبان وقوله فمن شعافة ليتقدم أي فليأخذ بعادة وليتأخذها عادة الله يعني يستنى بي تقدم يعني يستنى بي كان صلى الله عليه وسلم يصوم من شعبان ويكثير حتى إنه يصوم غالب شعبان إلا أنه لا
يستتمله نعم طضينة الشيخ فقكم الله بعض طلبة العن يقول يباح جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة لأنها بدل عن الظهر لأنها بدل عن الظهر وأما أنه لم يرد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك
فلأنه لم يكن يصل الجمعة في سبره بخلاف الوقت الحاضر فالجوامع كثيرة والمسافر يصلونها هل ما قاله صحيح هذا كلام فاضي لا معنى له ما تجمع العصر مع الجمعة لأنها ليست من جنسها ولم يرد هذا
عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم طضينة الشيخ فقكم الله بالنسبة لصيام الست من شوان هلا بد أن يكون بعد الانتهائ من صيام قضاء رمضان نعم بالنسبة لصيام الست من شوان هلا بد أن يكون بعد
انتهائ من صيام قضاء رمضان وهو ظاهر الحديث من صام رمضان وأتبعه ستم يشوى والذي عليه قضاء ما صام رمضان ما أكمله نعم فيباجر بصيام القضاء حتى يدريك السيام الست نعم طضينة الشيخ فقكم الله
يقول السائل رئيسي في العمل وفي الدائرة هل يأخذ حكمة ولي الأمر وأنه لا بد من طاعته وموافقته في خلال العمل نائب هو نائب عن ولي الأمر حكمه حكم ولي الأمر في عمله وفي محيط إداراته فتلزم
طاعته ما لم يأمر بمعسية نعم فضينة الشيخ فقكم الله يقول السائل ما حدود المعاملة مع الأب الكافر وكيف تكون البراءة منه البراءة من دينه فما أنك تمفق عليه ذحتاج وتبر به فهذا من رد
المعروف لأنه أحسن إليك بتربيتك ولمفاق عليك فانت ترد الجميل عليه تمفق عليه ذحتاج وإن كان كافر وصاحبه ما في الدنيا معروفا يعني الوالدين الكافر هذا من المعروف نعم نعم لأنه الحديث عام
إلى يوم القيامة فلا يسافر وحده لا بد يكون معه ثاني يساعده يقوم مقامة نعم فضينة الشيخ فقكم الله يقول السائل إمام مسجدنا كل عام ينهى عن صيام عشرد الحجة ويقول إن صيامها بدعة يقول فكيف
العمل في ذلك كيف يقول إمام مسجدنا في كل عام ينهى عن صيام عشرد الحجة يقول إن صيامها بدعة يقول كيف التعامل مع هذا وهل ما يقوله صحيح لا ما هو صحيح ما من إيام العمل أحب خير وأحب إلى
الله من هذه الأيام العشر ومنها الصيام بل ورد عن حفصة في حديث في المنتقى اللي معك في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أيام عشر للحجة نعم فضينة الشيخ فقكم الله يقول السائل
ما حكموا الذهاب ولمسخور يتعالج بالدواء المباحة الأدوية المباحة هو يتعالج بالرقية من القرآن ومن الأدعية ويشفيه الله عز وجل ليس بحاجه لعمل السحر فضينة الشيخ فقكم الله امرأة حامل في
الشهر الأول وتريد اسقاط الجنين وإنجهاضه باب في كتاب التوحيد باب النشره باب النشره ويحل السحر لماذا يحل السحر عن المسخور راجعوا هذا الباب وشرحه نعم فضينة الشيخ فقكم الله امرأة حامل
في الشهر الأول وتريد اسقاط جنينها وإجهاضه لأن لديها طفل رضيعا في الشهر الثالث وعندها أطفال يحتاجون إلى رعاية وحالتها النفسية متعبة هل يجوز لها ذلك إذا رضي الزوج لا يجوز لها ذلك لا
يجوز لها أن تستطمع في بطنها من الحمل فضينة الشيخ فقكم الله من صام يوماً قضاءا ثم أراد أن يفطر من غير عذر ويقضي مكانه يوماً آخر من صام يوماً قضاءا ثم أراد أن يفطر من غير عذر ويقضي
مكانه يوماً فهل يجوز له ذلك إن احتاج إلى الافطار يفطر فضينة الشيخ فقكم الله أذن سائل يقول هل الأفضل أن يكثر الإنسان من قراءة القرآن أو يصلي صلاة فضينة الشيخ فقكم الله يقول السائل
مع تحريك الشفتين فضينة الشيخ فقكم الله فضينة الشيخ فقكم الله يقول السائل فضينة الشيخ فقكم الله يقول ما نصيحتكم لبعض طلبة العلم الذين يتكلمون في العلماء ويذكرون أخطاءهم ويصنفونهم
فالذي يتناول من العلماء ويجع من طالب علم هذا طالب شر ما هو طالب علم طالب فتنة فضينة الشيخ فقكم الله يقول السائل فضينة الشيخ فقكم الله فضينة الشيخ فقكم الله فضينة الشيخ فقكم الله
يقول السائل
117 من 148|شرح كتاب المنتقى|الاعتكاف|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بن
تيمية الحراني رحمه الله وقال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الإعتكاف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله الإعتكاف آخر كتاب السيام لأن العادة الناس الصائمين
اعتكفون في آخر الشهر شهر رمضان والإعتكاف معناه البقاء في المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى البقاء في المسجد ليل ونهاراً لطاعة الله عز وجل وعبادة الله هذا هو الإعتكاف التفرق من عمال
الدنيا إلى عمال الآخر وهو عبادة مرغب فيها أنتح رابيتها للطائفين والعاكفين والركع السجود فالعاكف هو الذي يبطى في المسجد لعبادة الله عز وجل يخلو من مجالسة وكان النبي صلى الله عليه
وسلم يعتكف كأن يعتكف في شهر رمضان ويعتكافه إلى العشر الأواخر ومات وهو على ذلك عليه الصلاة والسلام الإعتكاف سنة لغبادة الله يعني أن ينفرد الإنسان ويخلو ربه أما الإعتكاف الجماعي الذي
يقولون هذا خلاه الشرع وخلاه السنة ما في إعتكاف جماعي الإعتكاف هو الإنفراد عن الناس للعبادة أما أنهم يعتكون جماع في المسجد وينمون جميعوا ويأكلون جميعوا ويتلاحوا قونوا ألم هو
الإعتكاف؟
بسالة والإعتكاف الشرعي نعم كتاب الإعتكاف أنا عايشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل هذه سنة الصلاة والسلام أنه
كان آخر وأمره أنه يعتكف العشر الأواخر من رمضان وتوفي وهو على ذلك عليه الصلاة والسلام هذه هي السنة نعم الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان
متفق عليهما ولمسلم قال نافع وقد أراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال نافع هو نافع ابن عبد الله ابن عمر قال أراني عبد الله يعني أباه عبد
الله ابن عمر المكان الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتكف فيه من المسجد وليس هذا لأجل تخصيص هذا المكان بالإعتكاف أي مكان اعتكفت من المسجد هذا هو المطلوب واما كونه يبحث عن مكان
اعتكاف الرسول صلى الله عليه وسلم فالا من بابل الطلاع فقط من بابل الطلاع فقط كان ابن عمر الله عنه حريصا على تتبع الأمكنة التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تتبعها
لا للتبرك بها وإنما للقتد بالرسول صلى الله عليه وسلم حريصا على الاختد بالرسول صلى الله عليه وسلم وما كان يتتبع الأمكنة التي يتبرك بها نعم كان صلى الله عليه وسلم من عادته ورسلته أنه
إذا عمل شيئا لازمه ولا يتركه وفي الحديث إذا عمل شيئا أثبته يعني دا ومعني فانشغل في سنة عن الاعتكاف وعن عاشة رضي الله وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف
صلى الفجرة ثم دخل معتكفه وأنه هذا هو السنة أنه يبدأ الاعتكاف من صلاة الفجرة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى دخل معتكفه فيبدأه من هذا الوقت وأنه أمر بخبائه فضرب لما أراد
الاعتكاف في العشل أواخر من رمضان فسنا أنه لا يعتكف بارزا في المسجد يجعل فراش وساله في المسجد لا إنما يعتكف في غرفة من عزلة أو أنه يضرب له خباء يعني يحتجز له مكان ويغطى بالحصير وأنه
أمر بخبائه فضرب لما أراد الاعتكاف في العشل الأواخر من رمضان فأمرت زيناب بخبائها فضرب وأمرت غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائها فضرب نظر فإذا الأخبية فقال أالبررا يريدنا
نعم فلما صل رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية فقال أالبررا يريدنا نعم أريدنا البري يعني الأجر والسواب نعم فأمر بخبائه فقوضا فإنه صلى الله عليه وسلم أزال خبائه
ومظهر وشكل طبيقا على المصلين ويشكل ويلزم الناس حرجا في أن النساء صوصا الظرائر إتباهينا بالخروج وغرب اللخبية للاعتكاف فلم يعتكف صلى الله عليه وسلم وامر بخبائه فنزع فأمر بخبائه فقوضا
وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال ما فعلت النساءه من ضرب اللخبية في المسجد فأراد أن يمنعهنا من ذلك وعتكف في شوال يعني نقل عككافه من رمضان إلى شوال وترك
الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال رواه الجماعة إلا الترمذي لكن له منه كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه وفيه أن الندرى لا يلزم بمجرد النية وأن
السنن تقضى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضع تكافه في عشر الواخر لما تركى ذلك قضاهه في شوال وهذا من خواص صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا عمل عمل نثبته وداوم عليه أما غيره فإن نسى
النه لا يلزم إذا فاتت أن تقضى نعم أن يلزم من المسجد مكانا بعينه أن يلزم من المسجد مكانا يعتكه فيه بعينه وإذا يخص مكانا يلازمه في العتكاف ما تقول المسجد كله سوى إذا اخترت منه مكانا
فاعتكف فيه ولازم هذا نعم وإن مكانا يعتكه العشر الواخر لم يكن يدخل العتكافه بعد غروب الشمس أول الليل وإنما كان يدخله أول النهار نعم وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن عايشة رضي
الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائظ وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفة كان النبي صلى الله عليه وسلم في
معتكف يخرج رأسه إلى حجرة عايشة فترجله يعني فجعله بفائر تضبطه بذلك وهي حائظ هذا بيدليل على أن الحائظ لا أن تعمل تشتغل اليدها تطبخ تغسل إلى آخره تشتغل ولا يمنعها الحيظ كما كانت
اليهود تتشدد فيها لا ترضى من الحائظ أن تشتغل لشي هذا من التشدد اليهود كونة ترجل الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الدليل وهي حائظ هذا الدليل كذلك تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم
المسجد وهي حائظ وكان صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيته إذا كان معتكفا إلا لحاجة الإنسان يعني قضاء الحاجة
ببولنا أو وايخ ويتوظى ثم يرجع إلى المسجد ففي دليل على أن المعتكف إذا خرج لقضاء حاجة أول وضوء أن هذا لا يضرعتك فهو إذا كان سيرجع نعم وعنها أيضا قالت تقول عايشه إذا كانت معتكفة تدخل
البيت الذي فيه مريض وتسأل عنه وهي مارة لا تجلس فيه نعم وكانوا أزوره ليلة فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني وكانوا مسكنوها وكانوا معي ليقلبني يعني ليرجعني إلى بيته نعم وكانوا
مسكنوها في دار إسامة ابن زيت صفيه وكانت لشخص من الصحابة فأعطاها للرسول صلى الله عليه وسلم وكانت إمراءة صالحة مستقيمة صلى الله عليه وسلم ولا يشعله عن الذكر وعن القرآن ولو كانت
إمراءة زوجة بتزور لا باس بذلك لكن إذا زارته في الليل فإنه صلى الله عليه وسلم يقوم معها ويوصلها إلى بيتها وفي ذكاكين وفي ما يدر وانترون بل تلبط كان يقوم معها صلى الله عليه وسلم
ويخرج من المعتكف ليردها إلى بيتها محافظة عليها فهذا فيه المحافظ على النساء وعدم تركوا ان تسييبنا في المتاجر في المطاعم في منتجاهات تضبط المرأة حفاظا عليها نعم فاتيته أزوره ليلا
فحدثته ثم قمت لأن قلب فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة ابن زين متفق عليهم نعم وفيه انهم لما ان شاء أشخاص يمشون يمشون في الشيء فلما رأوا النبي السلام ومعه إمراه فإنهم
أسرعوا في المشيء كأنهم استغربوا أن الرسول يمشي مع أمراه فقال على رسلكم إنها صفيه وعن عايشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يمروا بالمريض وهو معتكف فيمروا كما هو ولا
يعرجوا يسأل عن رواه أبو داود وعن عايشة رضي الله عنها قالت تبين ربي الله عنها السنن التي تكون هي حق المعتكف ما هو بالعتكاف مجرد أنه يجعد في المسجد وينام في المسجد ويقول أنا معتكف لا
يلتزم بآداب المعتكف نعم إذا كرتها نعم وعن مريضا بمعنى لا يجلس عندها وأما أن يزوره ويمر عليه ويسأل عن حالها النبي صلى الله عليه وسلم فعلى ذلك كما سمعته نعم ولا يشهد جنازة ولا يشهد
جنازة يعني يشهد يروح المسجد صلي على الجنازة أو يروح معها للمقبر أو يشيئها هذا عمر جليل طيب لكن المعتكف لا يفرط في اعتكافه ولا يمس أمرأة ولا يمس سمراتا ولا يباشرها ولا يباشرها بمعنى
أنه ينام معها أو يمسها من غير حائل مباشرة ولا يباشرها ولا يباشرها ولا يمسها من غير حائل مباشرة أن عمر ربي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نذرى أن يعتك فليلة في المسجد
الحرام في جاهلية نذروه في جاهلية فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو في بنذرك مع أن ليس في الصيان فدل على أنه لا لا يلزم من اعتكافا يكون صائما بل يكون مفترا أو صائما لا بس نعم ولا
اعتكافا إلا في مسجد جامعه وعن ابن عمر أن عمرى سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فأوفي بنذرك متفق عليه وزاد البخار فعتكف ليلة
هذا الذي أشرت عليه أن عمر النذر في الجاهلية أن يصوم أن أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام قال لون النبي صلى الله عليه وسلم أو في بنذرك هذا الدليل على أن الاعتكاف لا يشرع له الصيام هي
أن الليل ليس محلًا للصيام هذا الوجه الاستشهاد بالحديث نعم وعن ابن عمباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للمعتكف الصيام يعني الاعتكاف يسحفلون الصيام ولو كان
مفتراً المعتكف الصيام إلا أن يجعله على نفسه رواه الدار قطني وقال رفعه أبو بكر السوس وغيره لا يرفاهه نعم يرفعه عن اختلاف لكن هو كما سمعتم الاعتكاف ليس من ليس من لازم الصيام يصوم وهو
مفتر لا بسبب الله وعن حديثة رضي الله عنه أنه قال لبن مسعود لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكاف إلا في المساجد الثلاثة أو قال في مسجد جماعة رواه سعيد في سننه نعم
حديثة ابن اليمان يقول لبن مسعود لقد علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تكاف إلا في المساجد الثلاثة التي هي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصاء والمسجد الأقصاء ولكن
هذا من باب الافضلية فإذا اعتكف في أحد المساجد الثلاثة فهذا أفضل اشرف المكان فإن كان المسجد ماهجورا فلا يعتكف فيه نعم لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكاف إلا في
المساجد الثلاثة أو قال في مسجد جماعة رواه سعيد في سننه وإن عايشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة تردم فربما وضعت الطسطة تحتها من الدم رواه
البخاري ولكنها تعمل الاحتياطات لأن لا يتشرب الدم إلى المسجد الذي يمعتكف فيه ولا ذا سأنتعتكف في المسجد وهي حائظ لكنها تعمل ما يمنع تشرب الدم إلى أرضية المسجد نعم وفي رواية اعتكف معه
إمراءة من أزواجه وكانت تردما والصفرة والطسط تحتها وهي تصلي رواه أحمد والبخاري وأبو داود الطسط شي تجعله تحتها صحاً أو شي يكون فيه الدم الذي ينزل منها ولا يأخرج إلى أرضية المسجد دابو
الإجتهاد في العشر الأواخر العشر الأواخر التي هي العشر التي في آخر الشهر رمضان هذه العشر الأواخر وهي أفضل لما سبقها من أيام الشهر لأنها خطام الشهر ولأنها الليال التي ترجى في ليلة
القدر أكثر من غيرها وهي أفضل أيام الشهر فإذا اعتكفها هذا أفضل ليلة القدر وما يدعى فيها وأي ليلة هي فضل ليلة القدر التي قال الله جل وعلى فيها إنا أنزلناه في ليلة القدر وما يدراك ما
ليلة القدر ليلة القدر خيراً من ألف شهر تتنزل الملائكة والروح الملائكة الملائكة تنزل بالرحمة من الله عز وجل على المصلين والمعتكفين في ليل رمضان لكنها تتنزل في ليلة القدر تتنزل
الملائكة والروح وهو جيبريل عليه السلام الروح هو جيبريل الروح الأمين تتنزل الملائكة والروح فيها فهي ليلة فاضلة وهي أفضل في ليل الشهر سمئة ليلة القدر قيل لأنها التي تقدر فيها أعمال
السنة ليلة القدر توخذ من اللوح المحقوب لأن القدر مكتوب في اللوح المحقوب لكن ما يخص ليلة القدر ينقل للهتمام به ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر تعظيم لها ليلة ومقال ليلة القدر
خيراً من ألف شهر ألف شهر ثلاث وثمانين سنة وزيادة وهذا فيه فضل عظيم النمان قامها كان نمى قام ألف شهر هذا فضل عظيم يمن وفقه الله سبحانه وتعالى ثم قالت تنزل الملائكة الملائكة الرحمن
تنزل بالرحمة وإعانة المصلين المتعبدين تنزل لإعانتهم وتنشيطهم وطرد الشياطين عنهم تتنزل الملائكة والروحه جيبريل ثم قال سلام هي حتى ما طلع الفجر لا يجري فيها شيء مكروه وإن ما يجري
فيها الشيء الذي فيه سلامة وما غيرها للإيمان فينزل عليهم العذاب وينزل عليهم الغضب وهم في ليلة القدر وفضلوا قيام ليلة القدر وما يدعى فيها وأي ليلة انهية كل هذه سيذكروا أدلةها في
الباب عن عشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيى الليلة وأي قضى أهله وشد المئزر متفق عليه إذا دخل العشر الله وآخر أحيى الليلة بمعنى أنه يقوم معظم الليل
وليس يستكمل الليل كله وأي قضى آهله ما أهل بيته يصلون معه ومع المسلمين فهذا فيه الاهتمام بأهل البيت وحثهم على الفضائل فضائل العمال وعدم الغفلة عنه وأي قضى آهله نعم وشد المئزر قيل
معناه أنه اجتهت في الصلاة والعبادة وقيل معناه أنه يتجنب النساء في اليالي في ليلة القدر وشد المئزر متفق عليه ولأحمد ومسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها نعم كل هذا
الله تدل على أنه صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر بمزيد اجتهات بمزيد قيام وتلاوى للقرآن والأعمال الصالحة لأنها ليال مباركة ولأنها ترجى فيها ليلة القدر أكثر من غير العله أن
يصادفها نعم وعن بهريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه الجماعة إلا بن ماجه من قام ليلة القدر قام يعني
تهجد فيها إيمانا يعني لا رياء ولا سمعة واحتسابا يعني طلبا لياجرها طلبا لياجرها بهذه الشرقين إيمانا لا رياء ولا سمعة واحتسابا للأجر وطلبا للسواب وعنا إشت رضي الله عنها قالت قلت يا
رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفون تحب العفو فعف عني رواه الترمذي وصححة وأحمد وبنماجه وقال فيه أرأيت إن وافقت ليلة القدر رواه الترمذي
يعني أنها قالت أرأيت يا رسول إن وافقت ليلة القدر فماذا أقول فيها فالنبي صلى الله عليه وسلم نبهها إلى أن تقول اللهم إنك عفون تحب العفو فعف عني نعم وعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان متحريها بل يتحرها ليلة سبعين وعشرين أو قال تحرها ليلة سبعين وعشرين يعني ليلة القدر رواه أحمد بإزناد صحيح نعم تعيين ليلة القدر في أي ليلة من
العشر الأواخر هذا محل اختلاب فمنهم من قال إنه أول ليلة من ليلة العشر الأواخر ومنهم من قال إنه ليلة إحدى وعشرين ومنهم من قال إنه ليلة ثلاث وعشرين والراجح قول من قال إنها ليلة السبع
وعشرين هذا هو الراجح نعم يشق علي القيام فأمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها لليلة القدر فقال عليك بالسابعة رواه أحمد نعم هذا الرجل يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم يعين له ليلة كان
يجتهد فيها العبادة يتحرى ليلة القدر فيها فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ليلة السابع وعشرين أو ليلة السابع يعني من العشر وهي ليلة السابع وعشرين هي أرجح الليالي إنها هي ليلة
القدر وعنزر ابن حبيش وهو قول اللي ما محمد رحمه الله نعم وعنزر ابن حبيش قال سميته أبي ابن كعب يقول وقيل له إن عبد الله ابن مسعود يقول من قام السنة أصاب ليلة القدر فقال أبي والله
الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان إنها من قام السنة يعني هذا على أنها ليست خاصة بشهر رمضان يحتمل أنها في غير ليلة ليلة رمضان من شهور من ليل السنة هذا واسع قول واسع ولكن الذي ترجح
وسحنها في رمضان أنها في رمضان ليست خائر رمضان نعم سميته أبي ابن كعب يقول وقيل له إن عبد الله ابن مسعود يقول من قام السنة أصاب ليلة القدر فقال أبي والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي
رمضان يحلف ما يستثني هذا الدليل على تأكد النواف رمضان وأنها لتكون في سائل ليالي السنة نعم ووالله إني لأعلم أي ليلة هي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي
ليلة سبع وعشرين نعم وأمارتها أن تقلع الشمس بصديحة يومها بيضاء لا شعاع لها وهو أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصحها إتمسوا لها على ماتي أو إتمسوا الله أعلم بذلك منها هذا ما ذكر في
هذا الحديث أن من على ماتي هو أن الشمس تخرج بيضاء نقية لا شعاع لها لأن الشيطان لا يخرج معها في هذا لأن الشيطان لأنها غير تخرج بين قرن شيطان فيسجد لها المشركون ففي الليلة القدر كأنه
لا يخرج معها لعنه الله تكون صافية والله هو علم بالصحة هذا نعم المهم أنها في الرمضان وأنها في العشر الأواخر آكد وأنها في ليلة السبع وعشرين آكد هذا الذي جات به الأدلة نعم صلى الله
عليه وسلم يتكف العشر الأول من رمضان ثم يتكف العشر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير فأخذ الحصير بيده فنحهاها في ناحية القبة ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه فقال إن يتكفت العشر
الأول ألتمس هذه الليلة رسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الخير وكان يعلم الليلة القدر في رمضان ولكن خفيه أي ليلة النهية فكان يحتاج صلى الله عليه وسلم يتكف العشر الأول فتكف
العشر الأوسط يتحرى ليلة القدر ثم انتقل إلى العتكاف في العشر الأخير ترجح له أنها في العشر الأواخر فهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على الخير مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر
ولكن هو الحب أن يكون عبد شكورا ولا يمل من الخير عليه الصلاة
ثم أوتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر فمن أحب منكم من يعتك ففل يعتكف فعتكف الناس معه يعني آخر ما قيل له صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر فترجحت أنها في العشر الأواخر من
شهر رمضان قال وإني رأيتها ليلة وتر وإني أسجد في صبيحتها في طين وماء وإني رأيتها ليلة وتر وإني أسجد في صبيحتها في طين وماء فحصل هذا له في ليلة 27 نزل المطر وعلى العريش لأن مسجده صلى
الله عليه وسلم كان عريشا من الخوم من السعف فتخلل له المطر ونزل على الأرضية فأصبحت فيها ما وطين سجد النبي صلى الله عليه وسلم على الماء والطين قال وإني رأيتها ليلة وتر وإني أسجد في
صبيحتها في طين وماء فأصرت الطين و الماء فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه فيها الطين و الماء فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه وإحدى وعشرين من العشر الأواخر
متفق عليه لكن لم يذكر في البخاري اعتكاف العشر الأول وعن عبد الله بن أونيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها وأوراني صبيحتها أسجد في ماء وطين قال فمطرنا
في ليلة 23 فصل بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف وإن أثر الماء وطين على جبهاته وأنفه وواه أحمد ومسل وزاد فكان عبد الله ابن أونيس يقول 23 نعم هذا الدليل من قالنا ليلة 23 نعم
وعن أبي بكره رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله خفاها من أجلان يجتهد المسلم في كل ليل العشر نعم وعن أبي نظرة عن أبي سعيد في حديث الله أن النبي صلى الله
عليه وسلم خرج على الناس ثقال يا أيها الناس إنها كانت أبينت لي ليلة القدر واني خرجت لي أخبركم بها فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان يعني
أنه صلى الله عليه وسلم مخبر عن ليلة القدر وخرج ليخبر أصحابه في وقتها فتلاحى رجلان تخاصم رجلان بما بينهما فروفعت من ذاكرة النبي صلى الله عليه وسلم نعم فالتمسوها في العشر الأواخر من
رمضان يعني بالتاسع بالعكبار بما بقي لابما مضأ نعم فإذا مضت ثلاث وعشرون فالتي تليها الثابعة فإذا اتبار بما بقي لا بما مضأ نعم فإذا مضت خمس وعشرون فالتي تليها الخامسة رواه أحمد ومسلم
وعن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر فى تاسعة تبقى فى سابعة تبقى فى خامسة تبقى رواه أحمد والبخاري وأبو داود وفي
رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في العشر في سبع يمضين أو في تسع يبقين يعني ليلة القدر رواه البخاري وعن بن عمر رواه أحمد والبخاري وعن بن عمر رضي الله عنهما أن رجالاً من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروه ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر رواه أحمد والبخاري وعن بن عمر رضي الله عنهما وعن عايشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
تحرّوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان رواه مسلم والبخاري وقال في الوتر من العشر الأواخر يعني في الأوطار لي كما ذكرنا لكم كتاب المناسك وضينا الشيخ فقطكم الله يقول السائل يعرف
بعض أهل العلم السابقين كبن رجب رحمة الله عليه يعرف الإعتكاف بأنه قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق هل من محذور في كلمة خدمة الخالق وضينا الشيخ فقطكم الله وضينا الشيخ
فقطكم الله وضينا الشيخ فقطكم الله من اعتكف العشر الأواخر من رمضان ثم احتاج إليه أهله فهل له أن يقطع الإعتكاف ويخرج إليهم؟
نعم إذا عرض عارب يقطع إلن يقطع الإعتكاف يقطعه لأن الإعتكاف ليس بواجب سنة نعم وضينا الشيخ فقطكم الله الموظف الذي يريد الإعتكاف في جميع العشر الأواخر من رمضان هل له أن يخرج إلى عمله
في النهار ثم يعود إلى معتكاف قبيل العصر إلى الغد وهكذا كل يوم النهار كما يكون في الصباح فقط نعم وضينا الشيخ وفقطكم الله المعتكف هل له أن يتصفح جواله ويقرأ الرسائل الكثيرة التي
تريده من الناس ويرد عليهم وكذلك يقرأ في المواقع الإخبارية في الجوال هل ما هو معتكف هذا؟
هل جينا بتفرأ النهار في الجوال؟
ما هو معتكف نعم وضينا الشيخ وفقطكم الله هذا السائل يقول فبعضوا الشباب من ذلك التعاون على البر والتقوى يجتمعون في مسجد معين في رمضان فيأتكفون العشر الأواخر كلهم لا ماهن اعتكاف جماعي
العتكاف افراد يخلو المسلم بربه عز وجل الرسول كان يخلو عن الصحابة الكرام وينفرد في كان مخصص قد ستر من جميع الجوانب ماهو بالعتكاف جماعي السواليف وضحك واكل وشورب لا اعتكاف تفرغ لعبادة
الله ولا يكون هذا الا من افراد ما يكون من جماعة مجتمعون جميع نعم وضينا الشيخ وفقطكم الله ذكر أهل العلم أن المعتكف ممنوع من البيع والشراء هل يجوز له أن يخرج إلى خارج المسجد لشراء
سواكن عند الباب يبعى البيع والشراء المراد به البيع والشراء العام للسلع فلا بالربح أما أن يشتري حاجته فلا باس بذلك نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل ما حكم اعتكاف الصبيان دون
البلوء وحثهم على ذلك نعم مثلما يؤمرون بالصلاة يكله ماجر إذا بلغوا سبعاً أما الصبيان لدون السبع لا لكن اللي بلغوا سبعاً يؤمرون يؤمرون بالصيام إذا طاقوه يؤمرون بالاعتكاف يؤمرون قبل
ذلك بالصلاة يمرنا على العبادة نعم دروسة للعلم إذا كانت تستغرق الوقت لا ما يحبرها أما إذا كان درس العلم يعني في وقت محدد ولا كثير أباس نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا بعض العلم يقول
العتكاف حده ليس له حد فليل ولا كثير فإلى دخل الإنسان المسجد للصلاة ينوئ العتكاف هذا فيه نظر الله وعلى نعم لأن الطواف لا يكون الله بالكعبة أما الصلاة والاعتكاف فيكون أن في غيره في
غير المسجد الحرام لا في أرض الله الواسعة أما الطواف هذا مخصص بالكعبة المشرفة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله من يعتكف العشرة الأواخرة من رمضان فمتى يخرج من معتك فيه إذا غربت الشمس ليلة
العيد أو عند خروجه لصلاة العيد أحسن كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله وعشرين يوما هل يدل على أن قضاء النواف المستحب أو هو خاص به عليه الصلاة والسلام
خاص به صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله أسئلة كثيرة في مسألة واحدة وهي أنه انتشر في بعض المساجد أن بعض الشباب يحضر معه خيمة صغيرة تكفي واحد ويضعها في المسجد فهل هذا
مشروع؟
وما كان السلوح يعملونه؟
ما كان يجبون خيام معهم للصلاة ويقومون هذا للعتكاء؟
نعم بعضهم الشيخ يجيبها في العشرة الأواخر هل يجوز الهدانة؟
نعم أقول بعضهم يجيبها في العشرة الأواخر فقط إذا كان يبيعها في مكان الله يباق الناس ويبيع تكفيها إلى أنياتي يوم العيد فلا بس نعم أما يجيبها كل يوم يطلعبها كل يوم فضيلة الشيخ وفقكم
الله هذا الشائل يقول هل نعتكاف المسجد الحرام والمسجد النبوي له خصوصية عن الاعتكاف غيرهما ما في شكل مساجد الثلاثة أفضل من ويرها بالاعتكاف يعتكف في المسجد الحرام أو بالمسجد النبوي أو
بالمسجد الأقصاء لا فضيلة على غيرها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول في بلادنا مشائخ السنة يفتون أنه الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة وينهون الناس عن
الاعتكاف في مساجدنا في البلد فالما يذكرونه صحيح لا ما هو صحيح هذا قول إن شاء الله الصحيح أنه أنت معاك هنا في المساجد ولم يقول الثلاثة كل المساجد والحمد لله التي تصل فيها الجماعة
يعتكف فيها واد فيه تشديد على الناس وخلمان للناس من العبادة والأجر الله وسع فيها لسوخانه متعال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا استأذنت المرأة زوجها في اعتكاف فلم يأدلها فهل يأتم بذلك
نعم يأتم لو منعها من فعل الواجب مثل الصلاة المفروضة مثل السيام رمضان فهل لا يسلى وحق يمنعها مثل الحج إذا حجت الإسلام إذا وجدت محرما جوز يمنعها نعم لا بس المجرد أنه يرتسل ويرجع هذا
زمن قليل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز أن يدخل الجنب لأجل الأذان في المسجد ثم يخرج؟
من أجل ايش؟
الأذان اه ما هو بيجلس في المسجد؟
ما يخالف ولا يستطيع الأذان الطهارة لا بس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله أنا سائل يقول ما سبب اختلاف العلماء في المسألة الواحدة وما موقف العامي وطالب العلم المبتدئ من هذا الخلاف وما
موقف العامي وطالب العلم المبتدئ من المسجد وما موقف العامي وطالب العلم المبتدئ من هذا الخلاف بين العلماء؟
فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول عائشة رضي الله عنها وارضاها عن المؤتكف أنه لا يشهد جنازه إذا كان الرجل في المسجد مؤتكفا ثم صلي على جنازه فهل له أن يصلي معه؟
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ولا يروح للمساجد تتبع الجناز وما مؤتكف وما يفعل بعض الشباب يطيرون من مسئد المسجد إذا صليت على جنازه في اليوم يكفي هذا يا إذا صليت على جنازه يجر
يكفي ما بتترح تتبع المساجد ويصليون قبل يجي الإمام صليون على الجنازه قبل يجي الإمام ويطرعون المسجد إنثان ويفتاتون على الإمام هذا من حق الإمام ولا يصلي غيره على الجنازه ولا يصلي
الفريبة غيره من مسجد هو محلولاية لكن هؤلاء صلحهم الله ما تفقه في الدين عندهم حرص على الخير لكن ما عندهم فقه نعم وهذه آفة الجهل نعم فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول إذا اعتكفتوا
في مسجد الحي الذي أسكن فيه وهذا المسجد لا تصلا فيه صلاة الجماعة هل يجب عليه الخروج لصلاة الجماعة ام اصلاة؟
إذا اعتكفت في مسجد الحي الذي أسكن بجواره ولكن هذا المسجد لا تصلا فيه صلاة الجماعة لا تعتكف فيه لا تعتكف في رحل المسجد اللي تصلا فيه الجماعة تخرج كل وقت منها ان معتكف تصلي الجماعة
هذه تنافى معاعتكة خلك مسجد تقام فيه صلاة الجماعة نعم وكذلك حبيضك الله يقول إذا كان مسجد الحي الذي أسكن فيه تصلا فيه صلاة الجماعة للجمعة فهل يجب عليه أن أخرج إلى الجمعة إذا جاء
وقتها ام أصلي الضهر؟
يا أخي صلا اعتكف في المسجد الإتصلا فيه صلاة الجماعة صلوات الخامس وإذا جاءت الجمعة اخرج صلاة الجمعة ما في باس ولا يتنافى هذا مع الاعتكاف نعم وضيلة الشيخ فقكم الله من نذرى الاعتكاف
فإن الاعتكاف يكون واجبا إذا كان موظفا هل يجوز له الخروج إلى الوظيفة مع أنه معتكف؟
هل يجوز؟
إذا استثنى وشارة أنه يخرج لا باس أما إذا لم يسترق لا ليس له القرآن نعم وضيلة الشيخ فقكم الله أدسائل يقول من خارج هذه البلاد يقول المسجد الذي نصلي فيه الجماعة هو مكان المستأجر يقول
أحيانا لا نستطيع دفع الأجرة فيغلق هذا المسجد لا هذا مصلا هذا مصلا وليس نسجد نعم وضيلة الشيخ فقكم الله أيهما أفضل إذا كان الإنسان ممن ينتفع به الناس كثيرا هل أفضل له أن يدخل في
معتكفه ويتعبد لوحده أو يخرج من المعتكف لينفع الناس رسول صلى الله عليه وسلم
118 من 148|شرح كتاب المنتقى|المناسك|باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما|صالح الفوزان|الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بنطيمية
الحراني رحمه الله المنتقى المؤلف رحمه الله كتاب المناسك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله والاله وصحابه يجمعي المناسك جمع منسك هو المراد به أنواع العبادة
بسمى منسكة كل يومة جعلنا منسكة هم ناسكوه والمنسك هو العبادة التي يشرعها الله سبحانه وتعالى للناس ثم اختصت المناسك يفعال الحج مناسك الحج نعم كتاب المناسك بابوا وجوب الحج والعمرة
وتوابهما نعم بابوا وجوب الحج والعمرة هو فابهما عند الله سبحانه وتعالى الحج هو القصد والمراد به هو قصد البيت العتيق لأداع العبادات التي شرح ورعى الله عنده وحوله هذا هو الحج والعمرة
كذلك هي نسك من المناسك لكنها حج أصر لأن فيها القصد وأما الحج الأكبر الذي ذكره الله في قوله يوم الحج يوم الحج الأكبر يوم الحج الأكبر المراد به يوم عيد لأنه تؤد فيه مناسك الحج من
طواف وسعي وغم للجمرة وغير ذلك نعم وثوابهما ما تابع بين الحج والعمرة قول صلى الله عليه وسلم تابع يعني داوم على الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقرة والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد
والذهب والفضح نعم فطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثة فقال النبي صلى الله عليه
وسلم لو قلت نعم لواجبت ولم استطعتهم رواه أحمد ومسلم فقال صلى الله عليه وسلم أيها الناس قد فرض عليكم الحج والعمرة يعني يوجبهما فقال له الأقرع بن حابس فقال كل عام يا رسول الله فسكت
الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجبه صلى الله عليه وسلم هذا القول أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا وكل مرة يقوم هذا الرجل ويقول أكل عام يا رسول الله والرسول يسكت ثم في
النهاية قال لو قلت نعم لواجبت ولم استطعتهم الحج مرة ومن زاد فاه وتطوع نعم رواه أحمد ومسلم والنساء وفيه دليل على أن الأمر لا يقتضي التكرار الله كتب عليكم الحج فحجوا حج هذا أمر وهو
يكفي مرة واحدة بالعمر فدل على أن الأمر لا يقتضي التكرار فإذا فعله مرة واحدة فقد أدمى عليه نعم وعن ابن عمبهاس رضي الله عنه ما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها
الناس كتب عليكم الحج فقام الأقرع بن حابس فقال أفه كل عام يا رسول الله فقال لو قلتها لو وجبت ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيع أن تعملوا بها الحج مرة فمن زاد فهو تطوع وهو أحمد
والنسائي بمعنى فأو جبه مرة واحدة في العمر وما زاد على المرة فهو تطوّع فهذا تيسير من الله سبحانه وتعالى على عباده ريد الله بكم العسرة ولا يريد بكم العسرة نعم فقال إن أبي شيخ كبير لا
يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن ولا الضعن فقال حج عن أبيك واعتمر رواه الخمسة وصحة وترمذيك نعم هذا الحديث فيه دليل على أن الكبير الهرم الذي لا يستطيع السفر والركوب على الراحلة
ومثلهم رأى جاءة للرسول صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبي لا يستطيع السبات على الراحلة أفاء حج عنه إن أبي شيخ كبير لا يستطيع السبات على الراحلة أفاء حج عنه قال نعم حج عن
أبيك وهذا دليل لما سبق أن الحج تدخله النيابة تدخله النيابة وأن النائب يجس عن المنوب إذا كان المنوب كبير السن وعن عايشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد قال
نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة وواه أحمد وابن ماجه وإسناده صحيح نعم الجهاد هو القتال هنا المراد به القتال هنا والله فرض القتال على المسلمين لاجل نشر هذا الدين ولأجل تبلغ
الرسالة فالأولى ندعوة إلى الإسلام ثم بعده الجهاد لمن لم يستجب أئنا يشرع جهاده وقتاله حتى يكون الدين كله لله قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله هذا هو الجهاد وفيه فغل عظيم
فالذلك سألت عايشة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على النساء من جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة لأن الحج والعمرة احتاجان إلى السبر وفيها ما مشقه وتعب فهما فيهما ما في
الجهاد في سبيل الله فالنساء لا يجب عليهن الجهاد ولا يصلح أن تدخل المرأة المعركة ما تدخل المرأة المعركة ولا تقتل لا تقتل المرأة لأنها لا تقاتل فلا تقتل ولو كانت كاذر ما تقتل الله
النجهاد لا قتال فيه والحج والعمرة لما فيهما من المشقه والتعب الا انه ليس فيه قتل فقتها عليهن جهاد لا قتال فيه فالحج جهاد لما فيه من تحمل المشاق والسغر والاستعداد نعم وعن بيؤهرهرة
رضي الله عنه قال سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله وبرسوله فقال ثم ماذا قال ثم الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور متفق عليه نعم في هذا
الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سؤال أي الأعمال أفضل هذا من حرص الصحاب رضي الله عنه على فعل الخير يسألون عنه يفعلوه فقال إيمان بالله ورسوله هذا أول شيء إيمان بالله ورسوله
والإيمان بالله واتقاد الجازم لأن الله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكل له كوفوًا أحد لا أحد يشابه ويماثله سبحانه وتعالى لم يلد الله جل وعلم نزح عن الولد لأن الولد شريك
لأبيه الله جل وعلا ولأن الولد يحتاج للولد الله جل وعلا لا شبياله ولا شريك له ولا يحتاج إلى أحد لا إلى الولد ولا إلى غيره غني سبحانه وتعالى عن خلقه الإيمان بيوجوب عبادته وحده لا
شريك له ما يكفي الإيمان بتوحيد الربوبية بلا بد من الإيمان بتوحيد الولوهية وهو عبادة الله وحده لا شريك له هذا هو الإيمان بالله وبياسمائه وصفاته سبحانه وتعالى الإيمان بالله وبياسمائه
وصفاته سبحانه وتعالى وإيمان له أركان أركان ستة تؤمن بالله وملايكة وكتب ورصلة واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ألي أركان الإيمان الستة لكن أصلها الإيمان بالله سبحانه وتعالى نعم
قال ثم ماذا قال ثم الجهاد في سبيل الله قال ثم ماذا بعد الإيمان بالله الجهاد في سبيل الله هو القتال لإعلاء كلمة الله عز وجل قتال المشركين لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى بعد الدعوة
إلى الله عز وجل إيمان بالله وملايكة وكتبه ورصلة واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره حديث جيبريل أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملايكة إلى آخر نعم قال ثم ماذا قال حج مبرور
متفق عليه قال ثم ماذا يعني بعد الإيمان بالله وملايكة وكتبه ورصلة قال حج مبرور الحج المبرور هو الحج الذي ادع على الوجه المشروع خالصا ليوجه الله عز وجل ما توفر فيه شرطان أن يكون
المقصود بالحج وجه الله سبحانه وتعالى وأن يكون الحج صوابا على سنة رسول الله أولي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم أي تعلموا مني مناسككم يعني مناسك الحج هو العمر نعم قال حج مبرور
متفق عليه وهو حج والمفضل الحج المبرور هو من البرد وهو الذي لا إثم فيه قال تعالى الحج واشر معلومات ومن فرض فيه الحج يعني أحرم أحرم بالحج ياشر الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج
والرفث هو الجماع والدواعي المحرم منوع من هذا والفسوق هو المعاصل والجدال هو المخاص ما بغير فائدة المغالطة بغير فائدة أما جدال المعاندين وأرد على شبهاتهم فهذا وجد وجادلهم بالتي هي
أحسن ولا تجادل واهل الكتاب فالجدال من أجل رد الباطل وبيان الحقها لواجب أما الجدال اللي معنىه الممارات والمخاصمة ولا فائدة فيه هذا مني عنه الحج وفي غيره نعم قيلة هم ماذا قال حج
مبرور متفق عليه وهو حج لمن فضل نفل الحج على نفل الصدقة نعم وعن بهريرة رضي الله عنه قال سو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله وبرسوله فقال ثم ماذا قال
ثم الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور متفق عليه وهو حج لمن فضل نفل الحج على نفل الصدقة نعم لأن نفل الحج حج مبرور سواء كان فريضة أو نافلة فويلي الإيمان بالله ورسوله وهو
يشمل الحج الأكبر وهو الحج بالمناسك أو الحج الأسعر وهو العمره نعم ووحجة لمن فضل نفل الحج على نفل الصدقة وعن همر نعم لأن نفل الحج أفضل من الصدقة أفضل من الصدقة على المحتاجين لأن نفل
الحج جهاد والجهاد أفضل من الصدقة الجهاد أفضل من الصدقة ففي هذا رد على بعض المتفقين الأسعر وعن عمر وهو حج لمن فضل نفل الحج على نفل الصدقة نعم لمن فضل نفل الحج على نفل الصدقة وعن عمر
ابن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل الله إلا الله وأن محمد الرسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من
الجنابة وتتم الوضوع وتصوم رمضان وذكر باق الحديث وأنه قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه الدار قطني وقال هذا إسناد ثابة صحيح ومحديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال كنا جلوس عند
النبي صلى الله عليه وسلم ودخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سوال الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه مننا أحد وجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند رقبته إلى رقبته الرسول
صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام هو جبريل عليه السلام ما جاء لي يعرف هذا لكن ليعلم الصحابة يسأل الرسول ليعلم الصحابة أخبرني عن الإسلام قال الإسلام تشهدها الله إلا
الله وأن محمد الرسول الله وتقيم الصلاة قال يركان الإسلام قال صدقت أخبرني عن الإيمان قال فعجبنا له يسأله هو يصدفه فقال الإيمان تؤمن بالله وملايكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن
بالقدر خيره وشده قال صدقت أخبرني عن الإحسان أنت عبد الله ده لا شريف له أنت عبد الله كأنك تراه من قوة الإيمان فإن لم تكن تراه فإنه يراك يعني إذا لم تصل إلى درجة أنتؤمن أنه يراك
فأنتؤمن إذا لم تصل إلى درجة كأنك ترى الله فقال صدقت أخبرني عن الإحسان قال إذا لم تكن تراه فإنه يراك قال أخبرني عن الساعة قال أخبرني عن أماراتها يعني عن علامات الساعة التي إذا وجدت
دلت على قرب قيام الساعة قال أنتلد الأمة ربتها وانترى الحفات العرات العال العالة رعى الشاء يتقاولون بالبنيان أنتلد الأمة ربتها وقيل معناه تلد الأمة ربتها أنه يكثر التسري في آخر
الزمان يملكون الإيماء ويتسرعون بهما هي لدنا بنات البنت شرها وأمها مملكة تكون البنت مالكة لأمها لسيدتي تكون الأم سيدة لأمها وإن عتقت عليها تكون يعني لها هذه العتف عليها هذا قول في
تفسير الحديث والله تعلم قال ثم نهض الرجل وخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطلب الرجل فخرجوا وبحثوا عنه فلم يجدوا فقال صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل أو ذلك جبريل أتاكم وعلمكم
أمردينكم هذا في دليل على أن التعليم يكون بطريقة السؤال والجواب لأن ذلك أدعى إلى ثبات المعلومة للنفس تسأله ثم تسأله عن المعلومة قبل أن تلقيها عليه من أجل أن ينتبه للجواب ثم تجيبه
هذا في طريقة التعليم بالسؤال والجواب وأن هذا أفضل من التلقي والحفظ فقط نعم وعن بهريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المخرج على الصحيحين المخرجات إشمعنا مخرجات هي
أن يؤتى بالأحاديث التي تنطبق عليها شروط الصحيحين أو أحدهم وعن بهريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهذا في الدليل على تكرار العمر في السنة هذا في فضل الحج وما
معنى المبرور هو الذي لم يقع فيه إثم ولا معسية وعدية على الوجه المطلوب خالصاً لوجه الله هذا هو المبرور من البر من البر ليس له جزاء في فضل الحج نعم واجوب الحج على الهور للمستقيع لا
يؤخر يقول السنة القادمة ولا بعدين إذا استطاع الحج يجب عليه المبادرة بأداح الحج ولا يؤخر بل على الهور يعني الحال تحال استطاعاته نعم يعني أحدكم لا يدري ما يعرض له وواهو أحمد فما يعرض
له فقد يعرض له مانع يمنعه من الحج أو يطرأ له مرض أو يطرأ له موت أو غير ذلك من ما يمنعه من الحج فما دام الله أم كانه من الحج فإنه يبادر بأداحه فريضة فهذا فيه الحج على الهور يعني
مبادرة نعم وعن سعيد بن جوغير عن ابن عباس عن الفضل أو أحده ما عن الآخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليت عجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاج رواه
أحمد وابن ماجه نعم عيد الحديث وعن سعيد بن جوغير عن الفضل يعني أن ابن عباس الصغير أو هو عبد الله رواه عن أخيه الكبير هو الفضل بن العباس أو أن أحدهما من غير تعيين رواه عن الآخر نعم
وعن سعيد بن عباس صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليت عجل فإنه قد يمرض المريض هذا مهر الأول فإنه حدكم لا يدري ما يعرضو له قد يمرض المريض نعم ولا يستطيع الحج وتضل الراحلة وتعرض
الحاج ويلفقر فلا يستطيع الحج ما دام الله أمكنه من القدر فليباد نعم فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاج رواه أحمد وابن ماجه وسيأتي قوله صلى الله عليه وسلم من كسرة أو عرجة
فقد حل من كسرة أو عرجة فقد حل وعليه الحج من قابل هذا المحسر المحسر إذا أحرم بالحج ثم صابه ما صابه ولم يتمكن من الحج كسرة كسرة رجله أو عرجة ولم يستطيع الحج وهو محرم فهذا محسر يتحلل
من أجل الحسار فذلك ما نصابه حالة سيارة أو إذلك ولم يستطيع الحج هذه السنة وعني الحسن يعالي التحلل ويحج من العام القادم نعم نعم أمر في خلافته ربي الله عنه أراد أن يبعث إلى كل من
يستطيع الحج فهو جده يعني عنده استطاع ولم يحج أن يضرب عليهم الجزية والجزية إنما تخذ عن اليهود والنصارة قال ثم قال رضي الله عنه ماهم بمسلمين ماهم بمسلمين اللي عندهم استطاع لأاداء
الفريضة ولم يحج فهؤلاء عليهم خطر أن يكون غير مسلمين الله عنه عليهم ذلك هذا الدليل على أن الحج على الفور وأن من استطاع يباديه نعم بابوا وقولوا يقرب عليهم الجزية ماهم هل من باب الزجر
والوعيد نعم بابوا وجوب الحج على المعظوب إذا أمكنته الاستنابه وعن الميت إذا كان قد وجب عليه نعم إذا الحج تدخلوا ان يابه تدخلوا ان يابه لعاجز عن مباشرته بنفسه وعنده مقدرة مالية فإنه
يوكل من يحج عنه حج الفريضة والمعظوب هو الذي لا استطيع الركوب المعظوب هو الذي لا استطيع الركوب على الرحلة نعم بابوا وجوب الحج على المعظوب إذا أمكنته الاستنابه وعن الميت إذا كان قد
وجب عليه نعم باباس رضي الله عنهما أن مرأة من خثعم قالت يا رسول الله انه أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرة لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره قال فحج عن رواه الجمعة وقالت يا
رسول الله انه أبي أدركته فريضة الله في الحج وشيخا كبيرة لا يستطيع الثبات على الرحلة أفا هج عنه قال نعم هج عن أبيكي وهذا دليل على النيابة عن العاجز في فريضة الحج وفيه دليل على
النيابة عن الميت إذا مات وهو لم يحج فإنه يخرج من تركته ما يحج به عنه لأنها فريضة عليه نعم فعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءتهم رأة شابة من خثعم فقالت إن أبي كبير
وقد أفندى وأدركته فريضة الله في الحج كبير السن يعني وقد أفندى يعني دخل في الفند وهو أنه يتكلم بكلام غير منظبق كلام غير منظبق للتبر مناجل للتبر نعم وقد أفندى وأدركته فريضة الله في
الحج ولا يستطيع أداءها فيجزي عنه أن وأديها عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نعم واضب دليل علنيابة المرأة عن الرجل والعكس أن الرجل ينوب عن المرأة يأداي فريضة الحج إذا عجز
الأصل فإنه ينوب عنه من يحج عنه نعم إما تبر عنه وإما من مال المحجوج عنه نعم قال أنت أكبر ولده قال نعم قال أرأيت لو كان على أبي كدين فقضيته عنه كان ذلك يجزي عنه قال نعم قال فحج عنه
رواه أحمد والنسائي والمعنى وهذا يدل على أن الإبن ينوب عن أبيه إذا كبر أو مات ولم يحج تريبة الإسلام وإن حج غير ابنه فلا فاس لكن الإبن أو لا لأن هذا من البر هذا من البر والد ثم قاس
النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على الدين إذا كان على أبي كدين فقضيته اذا ينفعه ذلك قال نعم نعم عرد الحديث قال أبد الله بن زوبير قال جاء رجل من خفعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل فالحج مكتوب عليه أفاحج عنه قال أنت أكبر ولده قال نعم فقال أنت أكبر ولده قال نعم قال أرأيت لو كان على أبي كدين فقضيته عنه
كان ذلك يجزي عنه قال نعم قال فحج عنه صواه أحمد والنسائي والمعنى أيضا أرأيت لو كان على أبي كدين قال فيه استعمال القياس حيث قاس النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الحج على قضاء الدين ففيه
استعمال القياس والقياس هو الأصل الثالث هو الأصل الرابع من أصول الأدلة القياس هو الأصل الرابع من أصول الأدلة وهو مذهب جماهيرها للعلم خلافة للظاهرية لا يألت الظاهرية لا يرون القياس
هذا الحديث حج عليهم حيث قاس النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الحج على قضاء الدين ففيه دليل للقياس وأنه من أصول الشريعة الإسلامية رضي الله عنهما النمرات من جهينة جات للنبي صلى الله
عليه وسلم فقالت إن أمي ندرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أبا حج عنها قال نعم حج عنها أرأيت لو كان على أم كدين أكنت قاضية أقض الله الله وحق بالوفاء رواه البخاري والنسائي وبمعنى أن النذر
إذا نذر الإنسان نذر طاعة حج أو غيره ثم مات قبل أن ينفذ نذره أنه يقضى عنه لأنه حق لله عز وجل ويقضى والنذر عبادة النذر عبادة من أنواع العبادة قال صلى الله عليه وسلم النذر أن يطيع
الله فليطيعه ومن نذر يأسي الله فلا يأسيه الله جل وعلا يقول وما أنفقت من نفقة أو نذركم من نذر فإن الله يعلمه فذكر النذر مع الصدقة ودل على أنه مشروع وأنه فيه فضل الله جل وعلا قال
وليوف نذورهم النمرات من جهينة جهينة جهينة هي القبيلة المعروفة النمرات من جهينة جهينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفا حج عنها قال نعم حج
عنها أرأيتي لو كان على أمك دين أكون تقاضيته وقضى الله فالله أحق بالوفاء نعم هذا فيه دليل على استعمال القياس استعماله الرسول صلى الله عليه وسلم فيه دليل على أن الميت إذا نذر نذر
قاعة ومات قبل أن نفذه أنه ينفذ من بعده إن كان له مال هي ينفذ من ماله وإن لم يكن له مال وتبرع أحد بكنفذه فهذا طيب نعم ويبري وذمته نعم وقضى الله فالله حق بالوفاء رواه البخاري وانسائي
بمعنى في رواية لأحمد والبخاري وقضى الله فالله هو حق بالوفاء رواه البخاري والنسائي بمعنى في رواية لأحمد والبخاري بنحو ذلك وفيها قال جاء رجل فقال إن أختي نذرت وهو يدل على صحة الحج عن
الميت من الوارث وغيره يدل على صحة الحج عن الميت رضي الله عنهما قال أت النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن أبي مات وعليه حجة الإسلام أبا أحج عنه قال أرأيت لو أن أباك ترك دين عليه
أقضيته عنه قال نعم قال فحجج عن أبيك رواه الدارة قطني نعم كل هذه الحديث معناها سدور على معنى واحد صدور أن قريبة الحج تقضى عن الميت إذا مات ولم يحدد من مالها ومن غير ماله هنا بس
صدورة الشيخ وفقكم الله قال إنه يعتمر عن نفسه ويريد أن يعتمر عن أبي الذي كان يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا هل يجوز أن يعتمر عنه إن كان متعامل أن ترك الصلاة فلا تعتمر عنه أما إن
كان غير متعامل فإنك تعتمر عنه نعم صدورة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول أنديت فريضة الحد في السنة الماضية ولما انتهيت من طواف الوداع نمت في الحرم لمدة ساعاتين هل علي شيء في ذلك؟
وفاتع عليك أداؤه فإنك بدل ذلك نعم؟
أعدت الوداع عند الخروج من مكة فإنه يتقرر عليك فيديه تزبحها في الحرم هنا وضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ينسب كثيرا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجيز أن تسافر المرأة
إلى الحج بدون محرم إذا كانت معرفقة آمنة فهل هذا هو قول الله صحيح؟
يجيب لنا هل يقول الكلم هذا؟
يجيبه من كلام الشيخ يجيبه بنصه مكتوب أو مقبوع أما أنه يقول كذا بدون مستند ولا نقبل هذا ما يجيز الشيخ السفر المرأة بدون محرم إنما أجاز سفر المرأة بدون محرم في الهجرة إذا هاجرت ما
عنده محرم لها أن تهاجت ولو ما عنده محرم هذا من ما يدل على أهمية الهجرة في سبيل الله عز وجل وفق القروض من بلاد الكهر لا يسترط لها المحرم في الهجرة أما في الحج والعمرة وغير آمنة
أسفار فلا بدء لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمرأة تؤمن بالله يوليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها لو محرم ولا يغني عن المحرم ما يقوله بعضهم من المتحذ القين يقول إن إذا كانت مع جماعة
فلا حاجة إلى المحرم وفيها رقاب كثير فليس في حاجة إلى المحرم فرظنا أن الطائرة مثلا لم تتمكن من الهبوط في المكان الذي يستقبلها محرمها فيه وهذا كثير ما يعرض للطائرات من يستقبلها في
البلد الذي ذهبت إلي الطائرة مضبرة إلى لالك لو مارضت من الذي يتولاه هذه الأشياء لا تجوز أن أنتقال في جانب كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل لمرأة تؤمن بالله ويوليوم الآخر أن
تسافر إلا ومعها لو محرم أولئي مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى نعم هل هذا خاص بتكفيل الصغائر كما يذكره بعضهم؟
فجوز النيابه إلا عن العاجز ولو كان قد النوعد النسخ قبل لالك هذا نافلا ما يجوز إلا أنيابه إلا عن الذي لا يستطيع السغر نعم هل لأقاربه أن يحج عنه بعدما مات؟
"السحر كفر كما قال جل وعلو وما كفر سليمان ولكن الشياطين كافروا يعلمون الناس السحراء" هل أنتظر لعل الله يفرج بهذه الكربة ويحج هو بنفسه؟
فإذا أيس من حجه بنفسه يوقل؟
نعم لا بد من توكيل لهلك نعم صلى الله عليه وسلم قد يشرع من عنده أم لا بد من انتظار الوحي؟
هذا ممنوع صدر في قرار من هيك كبار العلمة إن الكابة ما تصور لأنها لشبه على الناس وقد يحجون علىها في صورة ولا يروحون ولا يجول للحك يكون يكفي ما عندنا من صورة الكابة وهذا عمل لم يعمل
به صلف الأمة ولا يمتوا فإنما هو أمر محدث ولا يجوج هذا العبف والتعليم لا يكون بصورة ما هو بالازم يحلصور لهم الكابة يعلمون المناسك بدون الكابة وبدون صورة المناسك مكتوبة يقرأونها
وتشرح لهم يكفي هذا نعم نعم نعم واجبك الحج نعم فهل الأفضل أن يسدد ديونه أولا أو يحج ثم يسدد الدين أبعد ذلك؟
لا إذا كان عنده مال يتسع بسدار الدين ولا الحج فإنه يحج ويأمل للدين ما يسدده ميلا كان مال ما يتسع إلا لأحدين فإنه يقدم سداد الدين وليس عليه حج نعم وضينة الشيخ فقطكم الله بقوله صلى
الله عليه وسلم تابع بين الحج والعمرة الحديث هل الإنسان إلى سافر لأداء العمره أن يخرج بعد ذلك إلى الحل فيكرر العمره مرة ثانية وثالثة لا فأس بذلك ما في معنى نعم وضينة الشيخ فقطكم
الله رجل دخل مكة لأجل العمره لكنه لم يلبس ملابس الإحرام جهلا منه فماذا عليه؟
إذا علم إذا علم بأنه أو يلزمه نزع المخيط ولبس ملابس الإحرام فإنه ينزع المخيط ويلبس ملابس الإحرام وليس عليه شيء ينجاهل نعم ولا يستمر فيه ثياب بعد ما يعلم ما يجوز له ذينة الشيخ فقطكم
الله لأفضل للمسلم أن يحج حج النافلة أو يتصدق على من يريد حج الفريغة فيدفع له مالأ فنفذ الحج عنه نافلها أو عن نفسه يعني يقدم نفسه في العمل الصالح وليعطيها حد نعم وضينة الشيخ فقطكم
الله رجل من خارج هذه البلد وليس عنده مال للحج فطلب من أحد الإخوة المقيمين هنا أن يحج عنه لأن تكاليف الحج داخل البلد تكون أقل فهل هذا التوقيل صحيح؟
فهو معتمد موجودة العمره نعم هذا من البلد به أن تنوب عنه بعد وفاته نعم ثم يقول حبيضك الله و هل تكون تكاليف هذه الحج من التركة؟
إن كانت نافلة فليزت من التركة وإن كانت فريبة فإن من التركة مقدمة على الميراء نعم وضينة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل أن أحج عن نفسي وأن أبي حجة واحدة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله
هل يمرأة تسأل تقول عندي مجوهرات من الذهب؟
هل يجب علي أن أبيعها ثم أحج بقيمتها؟
إذا كنت تحتاجينها للتزي وليبسها وإذا كانت مستغنية عنها ويزائد عن حاجتها فإنها تبيعها وتحج من قيمتها نعم وضينة الشيخ فقطكم الله في قوله سبحانه وتعالى هذا وعيد هذا على الفور على جميع
المسلمين ورجالا ونسان على الجميع لا فرق بينهم نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول فهل يجوز له أن يذهب بدون ذلك؟
لأنه عرض نفسه للمسؤولية وقد يرد عن الحج ما يحج حتى يخرج له تصريح؟
نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هل يجب على الأب أن يحج جاء أبناءه من ماله نعم وكذلك حبيبك الله هل يجب على الزوج أن يحج جاء الزوج من ماله وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل يجب عليها
الحج باستعمال العربية؟
نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول وضيلة الشيخ فقطكم الله من جمع مبلغا من المال ليتزوج به ووجب الحج قبل أن يتزوج فماذا يصنع هل يقدم الزواج أو يقدم الحج؟
نعم يقدم الحج الزواج لأنه من الضرورية نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول أبي قدمات منذ ثمان الشنوات وقد حج عدة مرات لكن لكني أعلم أنه لم يكن على علم بكيفية الحج الصحيحة فهل
علي أن أهج عنه؟
إذا حج مع المسلمين وفعل ما يفعل المسلمين كفاه ذلك والحمد لله نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول يقول أمي إذا أردنا أن نخرج من مكة بعد أداء العمره فإنها تصلي ركعتين تقول هما
ركعتها وداعن فهل هذا مشروع؟
لا ما هو مشروع الصلاة؟
ما هو مشروع وإنها لها وداعن ما الوداع للطوار؟
نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل يجوز أخذ راتب لأجل تعليم القرآن؟
نعم إن حق ما خلتم عليه أجر كتاب الله محفي بس نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله ويقول أيضاً هل يجوز لي معلم القرآن أن يشتريط مرتب معين حتى يعلم الناس؟
لا بس بذلك لا بس بذلك نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل ينفج على نفسه وعلى أولاده احتاج إلى راتب نعم وإذا تبرع أغناه الله وتبرع لا أكيب أحسن وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول
رجل اشترى أرضاً ثم قدم على الجهات المختصة لإضافة قطعة أرض مجاورة لها في ملكه وقبل أن يأتي الجواب من الدولة قام بزراعة هذه الأرض التي تقدم بطلبها فهل يجوز له ذلك شرعاً أم يدخل في
حديث من اقتطاع شبراً من الأرض الحديث؟
ومن ملك الناس أما الأرض الموات إذا كانت مواتاً فهذه لا بس موات لمن حياه إلا إذا كانت الدولة تشترق الإذن بذلك فلا بد من إذن الدولة نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول إذا ماتاً
من لم يحج وكان مستطيعاً فإنه يحج عنه ماتاً وعليه صلاة أو عليه صيام فإنه يصل ويصان عنه؟
لا ما يقول هذا لا ما يصل أحد عن أحد الصلاة ما تدخلها النيابة والصيام عمل بدني لا تدخله النيابة نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هل يشترطوا في النائب؟
أما صيام النذر أو صيام النافنة تدخله النيابة نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هل يشترطوا في النائب أن يكون قد حج عن نفسه؟
لا لا صار ما عندها رجال صار ما عندها رجال من غير محارمها فلا تغطي شعره تقرأ لأن بعض المدرسات تقول تغطي عن الملائكة هذا ما ورد نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هل يصح له هذا الفعل؟
نعم الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل بعد ما صلوا قال من يتصدق على هذا فا يصلي معه نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله نعم حسب نية إنما لعمال بالنية إذا نوا هذا عن نفسه وعن والديه
وقاربه وإخوانه المسلمين ينفعهم ذلك وضيلة الشيخ فقطكم الله ذا سائل من خارج هذه البلاد يقول هناك مقبرة في بلدنا تعود إلى ما يسمى بالعهد الروماني وقد تم استخراج رفات الأموات وأقيم
مسجد مكان هذه المقبرة بعض الناس ترك هذا المسجد الآن ويقول إنه لا تجود الصلاة فيه فما الحكم في ذلك؟
لا ودعنا الرجوع إلى جهة الفتوا في هذا البلد ويخذوا رأيها في ذلك ما يجوز الاعتداء على الأموات لا بأمر بأمر رسمي من الجهات المختصة نعم وكذلك في قوية خلختان يجوز هذا هنا وإن الحديث إن
المرأة عورة "وشل نعم وشل حاء الفائدة من تصوير يد هول لا رجل هول "وشل فايا هذا من العبث ولا يجوز هذا " نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله ذا سائل من فرنسا يقول أسلمت حديثا وقبل إسلامي أخذت
شيئا من حقوق الناس عن طريق السريقة يقول لا أستطيع أن أردها
المزيد من المقاطع
يتم عرض 101-120 من 181 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.