194 مشاهدة
181 محاضرة
الحديث
شرح ( شح كتاب منتقى الأخبار )
الصوت
81 من 148|شرح كتاب المنتقى|الصلاة|المسبوق يقضي ما فاته إذا سلم إمامه من غير زيادة|صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية
الحراني رحمه الله أدس الواحد والتمنون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه وعلى آله واصحابه يقضي ما فاته من غير زيادة أما
أنه يقضي ما فاته هذا محل إجمع أنه يقضي ما فاته مع الإمام إذا كان ركعة فأكشر وأما من غير زيادة فهذا فيه رد على من يرى أنه يسد للسهوي أنه يقضي ما فاته ويسد للسهوي كما يأتي في هذا
الباب نعم فمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فتبرزا وذكر وضوأه ثم عمد إلى الناس وعبد الرحمن يصلي بهم وصلى مع الناس الركعة الأخيرة فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى
الله عليه وسلم يتم صلاته فلما قضاها أقبل عليهم فقال وعصبتم يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها متفق عليه ورواه أبو داول وقال فيه فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وصل الركعة التي سبق
بها ولم يزد عليها شيئا نعم هذا مطالق للترجمة أنه صلى الله عليه وسلم تأخر عن صلاة بالصحابة لأنه مشغول في الحدث وذهب ليقضي حاجته وذهب معه المغيره بن شعبه رضي الله عنه ليخدمه وهذا في
غزوة تبوك وغزوة تبوك هي آخر غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم لأنها في السنة التاسعة من الهجرة فلما بلغه ذلك وكان في وقت الحر ووقت مطيب الثمار والمسافة بعيدة بن تبوك والمدينة ومع ذلك
نهض صلى الله عليه وسلم وبادر ونهض مع صحابته الكرام من المهاجلين والانصار وتخلف عنه المنافقون قالوا لا تنفروا في الحر كل نار جهلنا ما شدوا حرًا لو كانوا افطهون المصحابة فقد نفروا
معه استجابة لله والرسوله تخلف ثلاثة من الصحابة من غير عدر فلما قفل النبي صلى الله عليه وسلم انتبوك جاء المنافقون اعتذرون إليه عن عدم خروجهم والنبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم قبل
منهم ووكلهم إلى نياتهم وما هؤلاء الثلاثة فلما جاءوا بين يديه اعترفوا بالحق ولم يكذبوا وبينوا انهم لا عدر لهم وانما هذا تتاقل وتكاسل وانحصل لهم حتى بات الأوان فصدقوا في ما تخلفوا
ولم يكلبوا مع الذين كذبوا من المنافقه نبي صلى الله عليه وسلم أرجع أمرهم أرجع أمرهم وهجرهم وأمر الناس بهجرهم حتى نزلت ثوبتهم بقوله تعالى وعلى الثلاثة لقد تاب الله على النبي
والمهاجرين وعلى الأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة ساعة العسرة هي أزوى التبوك وكان عثمان رضي الله عنه جهزها بتلاف مائة بعير بتكاليفها من خالص ماله وجاء بذهب ووضعه بين يدي الرسول
صلى الله عليه وسلم وعلى الله عنه انه جهز جيش العسرة ثم قال جل وعلى وعلى الثلاثة الذين خلفوا وهم كعبون مالك ومرارها بن الربيع وهلال ابن أمية وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا لاقت
عليهم الأرض بما راحبت ولاقت عليهم أنفسهم أما المنافقون أي عادتهم تخلفون ثم يعتبرون وفارج النبي صلى الله عليه وسلم بيصحابه في شدة الحر وجمرة القيض يقطعون البرار والرمال بينهم وبين
تبوك ووصلوا إليها نزلوا بها الروم لما بلغهم خروج الرسول صلى الله عليه وسلم أخذهم الرعب فإن كفوا ولم ينفذوا ما هددوا به وبقى النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك ينتظرهم ويشرين يوما
ينتظرهم ولما انقطعت أخبارهم وقفل النبي صلى الله عليه وسلم بيا صحابي راجعا سالما وواصحابه هذه نتيجة الصبر وكانت آخر غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا قال فإن رجعت الله
إلى طائفة منهم يعني المنافقين إن رجعت الله إلى طائفة منهم المنافقين تقول لن تخرجوا معي أبدا ولم تقاتلوا معي عدوة هذا إشارا إلى أنك انتهات الغزوات الغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم
إيه الرجعت الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج تقول لن تخرجوا معي أبدا ولم تقاتلوا معي عدوة إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين وقوبة لهم فالي غزوة تبوك والنبي صلى الله
عليه وسلم فيها وهو نازل في تبوك عرضت له حاجة ذهب من أجلها وزهب معه المغيرة إبن شعب ربي الله عنه ليخدمه كعادتهم في خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم ألما حضرت الصلاة تأخر الرسول صلى
الله عليه وسلم طلبوا من أبد الرحمن بن عوف ربي الله عنه ونصلي بالناس وصلا بالناس في آخر الصلاة لما مضى منها ركعة وهي صلاة الفجر أما مضى منها ركعة جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فدخلت
الصلاة خلف عبد الرحمن بن عوف إذا قيل لك من هو الصحابي تنها الذي صلى خلفه الرسول صلى الله عليه وسلم فقول هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فهذا ما جاء في الترجمة يقضي ما فاته من غير
يزياده ولم يسجد للسهول إكتفى صلى الله عليه وسلم بليتي عن بما فاته فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته فلما قضاها أقبل عليهم فقال قد أحسنتم وأصبتم أقرأوا
على ذلك أحسنتم وأصبتم في إقام الصلاة ولم تتأخر لما تأخر الإمام فهذا فيه دليل على أن الإمام إذا تأخر فقال قد أحسنتم وأصبتم يغبطوهم أن صلاة والصلاة لوقتها أغبطوهم أو يغبطوهم يغبطوهم
أن صلاة والصلاة لوقتها متفق عليه وذا فيه الغبطة في الخير جاء إذا وليس من الحسد ليس من الحسد هذا هي جاء إذا نعم ورواه أبو داوود وقال فيه فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصل
الركعة التي سبق فيها ولم يزل عليها شيئا قال أبو داوود وغيه دليل على أن المسبق لا يقوم حتى يسلم الإمام ولا يسلم معه بل يقوم ويأتي لما فاته ولم يزد عليه إشاره إلى ما سيأتي أنه يسد
سيدتي السهف نعم قال أبو داوود أبو سعيد الخدري وابن الزغير وابن عمر تماع من الصحابة يعني نعم أبو سعيد الخدري وابن الزغير وابن عمر يقولون من أدرك الفردة من الصلاة عليه السجدة السهو
نعم هذا الذي يشارع إلي المؤالح في الترجمة ينهى أولى الصحابة أبو سعيد الخدري وابن رحمان بن الزغير نعم أبو سعيد الخدري وابن الله بن الزغير وابن عمر يقولون أن عليه أن يسد للسهو
سجدتيني مع قبائي ما فاته الجمهور على أن هذا لا يشارع نعم نعم نعم لك مسبق أنه من صلا في بيته أو في أي مكان بابن من صلا ثم أدرك جماعة فليصلها معهم وفيه عن أبي ذر وعبادة ويزيدة ابن
الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق نعم فيه عن أبي ذر وعبادة ويزيد ابن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق وعبادة ويزيدة ابن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد
سبق نعم لك مسبق وعبادة ويزيدة ابن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق وعبادة ويزيدة ابن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق نعم نعم ونبي صلى الله عليه وسلم صلى الله
عليه وسلم وقد سبق نعم لك مسبق نعم ولو صورة عدم التفرق ولو في الصورة تفرق المقصود هذا حرام لا يجود ولا تفرق لكن ولو في الصورة نعم يعني ابن عمر الله عنهما ما دخل المسجد يلس في البلاط
لا تصل الصلاة في يوم فريضة لا تصل الصلاة في يوم مرتيني فهو تأخر من أجلي ذلك نعم فلا مانع من ذلك هذا ما يجمع به بين الحديثين نعم باب الأهذاري في ترك الجماعة نعم بلها جار في ترك
الجماعة كثيرة كثيرة منها من أكل ثوم أو بصلا منها المريض الذي لا يقدر منها إذا كان يتأذى في فروجه إلى المسجد بسبب ريح شديدة بارده أو بسبب دحى بطين في القريق نعم هذا عذر نعم باب
الأهذاري في ترك الجماعة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي في ينادي بالصلاة ثم ينادي صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في
السفر متفق عليه نعم هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في السفر الليلة الباردة والليلة المطيرة أن يصلوا في رحالهم يؤذن من أجلي العلام بدخول الوقت ثم يقول صلوا في رحالكم ويقولها
على قولين من يقولها عند بدل حي على الصلاة إذا جاء على حي على الصلاة يأتي يقول صلوا في رحالكم ولا يقول حي على الصلاة لأن حي على الصلاة وعنها أقبل وتعالوا وقيلة إنه يقولها بعد الفراغ
من الأذان بعد الفراغ من الأذان يقولها هالف السفر هل يقال في الحضر نعم هذا سيأتي أن ابن عباس ربي الله عنه استعمله في الحضر نعم عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال ليصل من شاء منكم في رحله قوله من شاء منكم هذا الدليل على أن صلاة في الرحال غير واجبة إذا أراد أن يحضر هلا بس إذا أراد أن يحضر وتحمل المشقق فلا بس وإن
صل في رحله جاز له ذلك وليس هذا من الواجب أنه صلي في رحله فهذا يفسر الأمر يقول صلوا في رحالكم لا أمر وجوب نعم يقول صلوا في بيوتكم قال فكأن الناس استنكروا ذلك وقال فكأن الناس
استنكروا ذلك فقال قال ابن عباس للناس تعجبون من ذا قد فعل ذا من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم إن الجمعة عزمة وإني كريهت أن أحرجكم فتمشوا في قطين والدحظ والتفق عليه نعم
هذا في صلاة الجمعة هذه الواقع في صلاة الجمعة وهم بالمدينة وكان المطر ينزل فاستعمل الروح صه ربي الله عنه وأمر مؤال لناه أن يقول صلوا في بيوتكم صلونا ظهرا يعني مب جمعة صلونا ظهرا في
بيوتهم رفقا بهم الجمعة عزمة عزمة يعني لأن الأوامر على قسمين عزيمة ورخصة فالجمعة عزيمة ليست رخصة ومع هذا ابن عباس استعمل لهم الرخصة محل العزيمة نعم نعم هذا القصة يوم في المدينة وفي
يوم جمعا نعم فاستعمل هذا ليجود في صلاة الجمعة إذا كان على الإنسان مشقا من المطر أو الدحظ وطين إنه لا يحفر صلاة الجمعة وصل ليها ببيته نعم وعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال قال النبي
صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجب هذا من العذر أنتها من أبية العذر بالمطر والريح الباردة العذر الثاني من ما ذكر هنا حضور الطعام إذا حضر الطعام وهو بحاجه ليه أو
تتوق نفسه إليه فإنه يأخذ نحمته منه ولا يذهب للصلاة ونفسه متعلقة بالطعام لأن هذا يشتيله عن القشوة نعم وين قيمة الصلاة هذا عذر لأنه يتأخر من هجل أن يأخذ رعبته من الطعام لأن لا يدخل
الصلاة وهو مشور من فكر المطروب أن الإنسان يأتي الصلاة بخشوع وحضور قلب ولا يقول من شغلا بشيء إذا كان ليرتبون التقبيم الطعام ومقتل الصلاة هذا ما يجوز إنما هذا إذا صادف إذا صادف حضور
الصلاة مع إقامة الصلاة فإنك تقدم أكل الطعام إذا فرأت تذهب للصلاة أنت مطمعين أما ليرتبون الوجبات مع حضور الصلاة هذا ما يجوز نعم الله عنها قالت سمية النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا
صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين رواه أحمد ومسلم وأبو جاوود لا صلاة بحضرة طعام ألا مثل الحديث الذي قبله في حديث آخر إذا حضر العشاء فبدأوا به أنه يقدم ولو تأخر عن الصلاة وفيه
طلب الخشوع في الصلاة وترك ما شوش عليه فيك فهو نعم لا صلاة بحضرة طعام وقوله لا صلاة هذا نهي بمعنى النهي أن لا تصل بحضرة طعام ولا صلاة هذا نهي للكمان وهو نهي البطلان الصلاة لو راح
صلاة ننقل صلاة وباطلة لكن نقول إنه فعلا نكروها فعلا خلاف الأولى فلا صلاة يعني كاملة نهي للكمان أنه يشوش عليه ويسوله تماما عن الصلاة إذا حس بشيء منهما فالي تخل منه تفرق منه ويتوظى
ويصل على تؤده على تمانينه نعم وعنا بالدردى وضي الله عنه قال من فقه الرجل يقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ والفق معناه الفهم الفهم في الدين هذا هو الفق ما يريد الله به
خيرا يفقه في الدين هذا علامة السعادة أن الله رزقه الفق في دينه والفهم في دينه هذا هو الفق وأما قفرة الحظ من غير فق هذا ما يفيد شيئا ولا يعد علما إنما الفقيه هو العالم الفقيه هو
العالم ما هو بالحافظ فقط الذي يحفظ ولا يدري عن معاني ما يحفظ فلذلك تأكد على طالب العلم أنه لا يكتصر على طلب العلم من الكتب وحفظها ومطالعتها بلا بد أن ياخذ فقهاها عن العلماء وصرون
فيها أما من ياخذ النصوص يحفظها وتعالم عليها هذا مثل الذي يستعمل السلاح وهو لا يخسنه يمكن يقتل نفسه أو يقتل غيره لا بد أن يتفقه في الأدلة والنصوص على أهل العلم ربما أنه يفهم وهذا
كثير يفهم فهم خاطئة ولا يعد اللهم فهم إلا العلمة " منفق الرجل يقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ بكره " وقلبه فارغ من الإنشغال بغيرها " " قد أفلح المؤمنون الذين في
صلاتهم خاشعون " " وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين " " وإنها لكبيرة أي الصلاة " " شاقه إلا على الخاشعين " " فإنهم يطمئنون فيها ويفرحون فيها " " وإسرون بها " " حتى إن الرسول صلى الله
عليه وسلم كان إذا حجبه أمر " " فإنه يؤمر بلالا فينادي بالصلاة " " ويقول أرحنا بها " " وكان صلى الله عليه وسلم يرتاح في الصلاة " " فرتاح فيها فهي راحة للمسلم " " استعينوا بالصبر
والصلاة " " وإنها لكبيرة أي الصلاة " " لكبيرة نشاقه إلا على الخاشعين " " فهي سهلة عليهم " " بل إنهم يتنعمون بها " " حتى يقبنا على صلاته وقلبه فارغ " " ذكره البخاري في صحيحه " "
أبواب الإمام وصفة الأئمة " " لما كانت الصلاة الجماعة " " تحتاج إلى إمام " " يأم الناس " " فإن الإمام له مواصفات " " يجب أن تتوفر فيه " " وهذه الصفات " " جاءت بها الأحاديث " "
النبوية " " يتصأب بما يشترط " " في الإمام " " الإمام مسؤولية " " الإمام مسؤولية عظيمة " " تحتاج إلى شقه " " تحتاج إلى صفات عظيمة " " مؤهلات " " أحب الأمر النسهل " " أمانه " "
الإمام ضائم " " الإمام ضائم " " يضنى صلاة من خلفه " " إلى حصل خلال " " فعليه " " عليه هذا الخلال " " فالإمام ضائم " " يجب أنه يحتسل الأجر " " وأنه يتصف بصفات " " أيضاً " " الصلاة
تحتاج إلى فقه " " ربما يعتريه في الصلاة " " مشاكل " " ما يتخلص منها " " إلا الفقيه " " العالم " " بصلاته " " تخلص من ما يعرض له من " " المشاكل " " وكم يحصل " " عند الإمام من خلال "
" ولا يعرفون كيف " " تخلصون منه " " هابد من الإمام " " يكون " " صفة " " تواهله " " للإمامة " " نعم " " أبواب الإمامة " " وصفة " " الإمامة " " باب " " من أحق بالإمامة " " من أحق
بالإمامة " " يعني " " من هو الذي يصلح لها " " ويقدم فيها " " على غيره " " نعم " " أحق على دليل " " على أن فيه " " منافسه " " فينظر من هو " " العحق " " فيقدم " " نعم " " إذا كانوا "
" إذا كانوا ثلاثة " " إذا كانوا ثلاثة " أحمد ومسلم " إذا كانوا ثلاثة " " و لم يجلس بعضهم " " فما ده نصنع و نصحيح؟
" " فلهم جهة للإمام و المؤمن " " اللي نبهههه بعد ما شرع للقراه " " هل يجه؟
" " ما ينبههه بعد ما شرع بالقراه " " لأنه دخل في ركن آخر " " و لا يرجع منه إلى الجلوس " " يستمر و يسد للساه " " بدل تشاهد الأول " " وضيلة الشيخ و فقكم الله " " إمام صلى بالناس " "
فأحدث أثناء صلاته " " فقطع صلاته " " واستخلف غيره " " فأتم بهم " " وبنوا على ما مضى " " فهل فعلوهم صحيح؟
" هذا في الخلاف بين العلمة الاستخلاف " هل يكون قبل الحدث " " إذا أحس إنه ينتقلوا قدم " " هذا ما في إشكال " " إنما الخلاف إلى سبقه الحدث " " قبل أن يستخلف " " الله يقول لقد دم واحد
" " يكملواهم صلاةهم صحيح " " وبعلى الله يقول لا " " استأني هنا الصلاة " " من جديد " " وهذا هو المدهب " " كما في متنزاد " " قل " " ولكن من العلم من يقول فيه استخلاف " " لا بس " "
قدم واحد " " وكملواهم " " تسليمت الإمام الاولى " " لا " " ما يقوم لما يسلم الإمام " " تسليمتين " " يخرج من الصلاة " " ثم يقول حفظك الله " " ومن قام بعد التسليمت الاولى " " فهل يقال
بأن صلاته باطلة " " الجزء ببطلانها " " صعب لكن " " هو أخطى بلا شك " " وأخطى بلا شك " " فلا يعود لمثلها " " لا " " وضيلة الشيخ " " فقطكم الله " " يقول " " إذا " " حضر الإنسان " "
والصلاة تقام " " إذا حضر الإنسان " " والصلاة تقام " " فهل يجب عليه " " أن يصلي معهم " " إذا كانوا في مسجد " " أو في أي مكان " " لا في مسجد " " أما في أي مكان " " لما ورد " " لكن
إذا كانوا في مسجد " " لا يدخلوا معهم " " هذا الله للأمر الأجوب " " ولا يجلسوا من صلون " " بأن هذا صورة التفرق " " إختلاف " " وضيلة الشيخ " " فقطكم الله " " نقول " " ما معنى " "
قولي أبي سعيد " " وابن الزوغيد " " وابن عمر " " إذا أدرك " " الفردع " " من الصلاة " " ما معنى الفردع " " بعليه سلده " " ركع " " يعني يدرك منها " " ركع " " نعم " " فضيلة الشيخ " "
فقطكم الله " " هل الأولى في الحضر " " أن يقال " " صلوا في رحالكم " " أو يجمع بين الصلاتين " " أيهما أو لا " " فضيلة الشيخ " " وفقطكم الله " " هل جمع " " بين الضهري " " والعصر " "
لأاجل المطر " " هل هو جائز " " لأن الناس انهار " " بعمالهم " " وبضائفهم " " وبأسواقهم " " وبيعهم " " وشراءهم " " ولا حاجه للجمع " " لأنه " " إنما الجمع في بين المغرب " " والعشاء "
" لأن الناس يكتنون في بيوتهم " " يكتنون في بيوتهم " " ويستريحون فيه " " من الخروج " " أما " " البهر العصر " " أن الناس يعمالهم " " وفي أسواقهم " " وفي مضاء يفهم " " وشفائدة الجمع "
" إذن " " ولا يعمل بهذا في هذه البلاد " " إلى عهد قريب " " ما كان يجمع بين الضهر والعصر " " حتى إن الشيخ محمد بن براهيم " " رحمه الله " " لما جمع " " بعض الأئمة المساجد " " بين
الضهر والعصر " " غلض عليه " " بالإنتار " " نعم " " بضيلة الشيخ " " وفقطكم الله " " يقول " " الواجب " " بضيلة الشيخ " " وفقطكم الله " " فهل يجوز " " إذا كانت تجمع إلى ما بعدها " "
هذه الصلاة تجمع إلى ما بعدها " " مثل " " وإذا نزلت الطائرة " " تصلي الضهر " " والآصر جمت أخير " " أو المغرب " " والعشاء " " إما إذا كانت الرحلة " " طويلة " " ولا يحصل " " تنزل في
وقت الثانية " " ما تنزل في وقت الثانية " " صل في الطائرة " " على أي حال " " تيسر لك " " نعم " " بضيلة الشيخ " " وفقطكم الله " " يقول " " إذا قال المؤذن " " صلوا في رحالكم " " مكان
حي على الصلاة " " هل ينادي بعدها " " بحي على الفلح " " إيه " " نعم " " حي على الفلح " " ما تترك " " لأنها من جملة " " الفاب الأذان " " ولا داعي لتركها " " نعم " " قضيلة الشيخ " "
وفقطكم الله " " قوله " " صلوا في رحالكم " " هل تقالوا " " بالعربية " " فقط " " كالفاضل أذان " " إذا كان أهل بلدي " " لا يعرفون العربية " " فهل يجوز لي أن أقولها " " بالوغتهم " "
طيب " " والأذان " " هم يعرفون معناوه " " هل من الأذان " " هل صارت من ألفاظ الأذان " " والأذان " " يودى باللغة العربية " " وهم يعرفون " " لو ما كانوا يعرفون المعنى " " يعرفون
المقصود " " إن هذا علام بدخول الوقت " " نعم " " قضيلة الشيخ " " وفقطكم الله " " هل التعاب الشديد " " والنعاس الشديد " " يكون عدرا " " في ترك الجماعة " " نعم " " لا التعاب الشديد "
" إذا كانت عاب شديد " " ما يشق عليه الضابل " " المسجد فهو عدر " " أو النعاس شديد " " أيضا هذا عدر " " يصلي " " وينام " " الحمد لله " " نعم " " ما أمر بالإسراع في الأكل " " يا كل
الأكل العادي " " على عادته " " الحمد لله " " الله وسع عليه " " نعم " " قضيلة الشيخ " " وفقطكم الله " " يقول " " بعض الطلاب " " عندنا في الجامعة " " يناموا عن الصلوات " " فإذا قام "
" جمعا وقصر " " هذا طالب علم " " اللي يعملها العمل " " والصلاة " " أكد من دراسة في الجامعة " " ومن كل " " أعمال الدنيا " " يحافظ على صلاته " " يتقله " " وطالب العلم قدوة " " يقتديد
غير " " يظل الناس " " ليحمل أوزارهم كاملة " " يوم القيامة " " ومن أوزار الذين " " يظلونهم بغير علم " " نعم " " ولا تصح صلاة " " بالصورة هذا " " يجمعها في وقت واحد " " وشف ثاني " "
يجمع ويقصر " " معك ويقصر " " وهو مقيم يدرس " " هذا هو قصر " " هذا مقيم يدرس " " نعم " " قضيلة الشيخ " " وفقطكم الله " " يقول " " إذا شرع الإمام " " في القراءة " " بعد الفاتحة " "
فهل يقرأها " " المأموم " " أم يسكت " " إتتبع سكتات الإمام " " ويقرأها " " ولو متفرقة " " إذا لم يستطع " " تستطعنه " " تكفي فرات الإمام " " إذا قلق القرآن " " فاستمعوا له " "
وأنستوه " " لعلكم ترحمون " " نعم " " قضيلة الشيخ " " وفقطكم الله " " لا بد من أخذ العلم عن العلمة " " إذا كان في البلد " " وإن كان خارج البلد " " تسافر إليهم " " إذا لم تتمكن " "
من هذا ولا هذا " " فأجل طلب العلم " " لا أنت سنح لك فرصة " " ولا تتعلم على نفسك " " ولا على الكتب " " لا تتعلم على خطر " " يفرق الناس " " تكفيريين " " من أقرون الكتب " " يفهمون على
غير القصد " " ونزلون على غير منازلها " " نزلون الأحكام " " على غير محلها " " هلما ذهبوا الخوارج " " هم اللي اتزلوا عن العلمة " " وصاروا " " وتعلمون علىهم فيهم " " وما ذهبوا " "
تتعلم على العلمة " " الحمد لله أنت معدو " " تصبل لما يحصل لك فرصة " " نعم " " أضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " هل يُشترط أضلمة " " لليلة المطيرة الباردة " " تجتمع فيها هذه الأوصاف "
" هل تُشترط أضلمة " " لليلة المطيرة الباردة " " اشترط إجتماع هذه الأوصاف " " فضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " هذا سائل مروسيا " " يقول " " عندنا في روسيا " " في الشتاء " " درجة
الحرارة " " يقول " " عندنا في روسيا " " في فصل الشتاء " " درجة الحرارة " " بين عشرين " " وخمس وعشرين " " تحت الصفر " " وفي أسبوع " " تأتي إلى خمس وثلاثين " " درجة تحت الصفر " " فهل
نستطيع " " أن نصلي في رحالنا " " وبيوتنا في هذه الحال " " نعم " " خمس وثلاثين " " تحت الصفر " " هذا ما تستطيع " " تحرك فيها " " صل في بيتك " " في محل في بيتك " " الحمد لله " "
الدين يسر والله الحمد " " لا يكله الله نفسا " " إلا وسعها " " أن عندنا إلى وصلة " " إلى درجة الصفر " " ما نستطيع " " تحرك " " شلو نربعين " " تحت الصفر " " نا " " أم أن الإنسان
عليها " " أن يقتصر على تمره " " ثم يذهب إلى الصلاه " " وهو لا زال جائعا " " في فرق بين الإفطار والعشاء " " الإفطار يقفي إيه " " تمره وكاسمه " " أو ثلاثة تمرات " " كما كان النبي صلى
الله عليه وسلم يفعل " " ثلاثة تمرات " " وكاسمه " " تمشي للصلاة " " العشاء بعد الصلاة " " أن الناس الآن " " خلوا والإفطار هو العشاء " " هذا ما يصلح " " ما لا يجتمع هذا مع الصلاة " "
هذا مشروبات " " وفي فرق بين الطعام والشراء " " هذا الشراء " " فعلك هذا ليس حسنا " " هذا من يعنى " " لا يصل له وإدافعه الأخبتان " " " بول والغاية " " تبول " " وإذا من قطع البول " "
فتستنجي وضع شيء على الذكر " " فعلي حائل " " ثم توصل " " ولو نزل من قبول ونتبسلي " " ما تستطيع أكثر من هذا " " قالت عالفت تقلها " " ما استطعتهم " " فهل الأفضل في حقي أن أدخل معه " "
وهو على هذه الحال " " أو أذهب إلى مسجد آخر " " أو أن تضر حتى يسلم " " فهو مسلم تسح صلاته " " إلا ما يختار للإمام الإنسان " " بهذه الصورة " " هذا عنده الاختيار " " أما الآن " " أنت
أمام أرمر واقع " " ما هو اختيار " " تترك الصلاة " " صليح حالك " " والجماعة موجودة " " لا صل معهم " " وإحمد لله " " فالصلاة صحيحة " " إذا كنت أنك عارف أنها أعجم " " ولا يحسن الفاتحة
" " لا تصلي معهم " " لا تصح صلاة " " إذا كان يلحم لحن نحيل المعنى " " مثل أن عمتوا عليهم مثلا " " يظموا التاء أن عمتوا عليهم " " هذا محيل المعنى " " أو الحمد لله " " رب العالمين "
" بكسر اللام " " هل يحيل المعنى " " قضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " بقوده صلى الله عليه وسلم " " يا أم القومة " " أقرأواهم لكتاب الله " " يقول مراجح " " في أقرأهم أو في أقرأهم " "
هل هو الأحفظ " " أو الأجود قراءة " " وعلم أقرأهم لكتاب الله " " يعني أجودهم قراءة " " لما يلحن " " الذي لا يلحن لحن نحيل المعنى " " هذا هو أجودهم قراءة " " قضيلة الشيخ " " وفقكم
الله " " هل مدافعة الريح " " كمدافعة الأخبثين في الحكم " " نعم " " المعنى واحد " " لا أكبر سن لا يحسن القراءة " " قضيلة الشيخ " " أكبر سن إذا كان يحسن القراءة " " إقدم مما لكما
يحسن القراءة " " نعم " " قضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " يقول " " هل صحيح " " أن إمامة المسبل " " غير صحيحة " " نعم " " قضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " هل هذا خاص " " عند المنافسة "
" أم في جميع الأحوال " " نعم " " قضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " أم في جميع الأحوال " " نعم " " قضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " يقول " " هل انتقال " " من بلد مسلم " " لا يتمكن العبد
فيه " " من إقامة شعائر " " وعلم قالوا " " الأحق " " الأحق " " بصلاة على الإنازال " " الأحق " " أقرب قرابته " " الأحق " " ما هو ودي يعني " " أنهما يصلي غيره " " لا " " يقولون " "
الأحق " " أحقوا بها " " نعم " " قضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " يقول " " هل انتقال " " من بلد مسلم " " لا يتمكن العبد فيه " " من إقامة " " شعائر " " الإسلام " " إلى بلد " " كافر " "
يتمكن " " من إظهار " " شعائر " " الإسلام " " هل هذا يسمى " " هجرة " " نعم " " هجرة " " هي الحبشة " " من هذا النوع " " هجر " " من مكة " " أم القراء " " إلى بلاد " " الحبشة " " لأن
المشرفين " " يؤذونهم " " في مكة " " هجروا " " إلى الحبشة " " لأن فيها ملكا " " لا يهلم " " أحد عنده " " كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم " " نعم " " هجروا " " نعم " " وهي بلاد
مسارا " " نعم " قضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " يقول " " إذا كان هناك " " مجموعة " " من الشباب " " كانوا على فسق " " وعصيان " " ثم استقاموا " " نعم " " قضيلة الشيخ " " وفقكم الله "
" وانتانوا الصورة " " قضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " في الشبكة " " العنكبوتية " " هل يجوزوا " " للخاطب " " أن ينظر إلى مراءته " " أو ينظر إلى المخطوب "
82 من 148|شرح كتاب المنتقى|الصلاة|الإمامة وصفة الأئمة باب من أحق بالإمامة|صالح الفوزان|الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئ صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بنطيمية
الحراني رحمه الله ومن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليأمكم أكبركم
رواه الجماعة ولأحمد ومسلم وكان متقاربين في القراءة ولأبي داود وكننا يومئذ متقاربين في العلم والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه يجمعي هذا
الحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه وكان قد قديم على النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب له ليطلب العلم إن الرسول صلى الله عليه وسلم ففيه الوفاعدة لطلب العلم والرحلة لطلب العلم الله
جل وعلى يقول فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقه في الدين ولهم اندروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون هذا مالك بن الحويرث صاحبه قد ما على رسول الله صلى الله عليه وسلم للتعلم
ولبثا عنده مدة اتعلمان
ثم إنه أذن لهما بالنصراف إلى قومهم لما نال قصة من العلم أذن لهما بالنصراف إلى قومهم وأرشدهما صلى الله عليه وسلم فقال إذا حضرت الصلاة فلو أذن لكم فأذنا وأقيمة إذا حضرت الصلاة فأذنا
وأقيمة التي أن الأذان لا يكون إلا عند دخول الوقت ولا يتقدم عليه وفيه الأذان في السهر وفيه صلاة الجماعة وجوب صلاة الجماعة فهذا من أدلة وجوب صلاة الجماعة والنعقلها إثنان فأذن وأقيمة
ثم ليأمكم أكبر حكومة هذه إحدى الميزات التي تقدمت في مؤهلات الإمام أولا أكثرهم قراءة للقرآن ثانيا الفق ثانيا التعليق بالصلاة ثالثا السن إذا تساور في القراءة وفي الفق يتقدم أكبرهما
وليأمكم أكبرهما الحديث فالكبير يأم الصغير إذا تساور في القراءة وفي الفق نعم ويعظوته عموم ما روا إبن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة وعلى الله
عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يأمهم الزائر لا يأم المزورين ولكن يأمهم أحدهم فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز للزائر أن يأم المزورين في محلهم وأنهم أولى بالإمامة وهذا مطلق في الحديث
ولكن في رواية أخفي رواية أخرى للحديث إلا بإذنهم فإذا أذنه إلا بإذنهم فإذا أذنوا المزورين أهل البيت أو المكان إذا أذنوا للزائر أن يأمهم قالنا هو يأمهم نعم أكثر واهل العلم أنه لا بأس
بإمامة الزائر بإذن رب المكان لقوله في حديث بلمسعود إلا بإذنه ويعظوده عموم ماروه إلا بإذنه فهذا فيه أنه يشترت أن يأذن أهل المحل أو أهل البيت للزائر أن يأمهم فإذا لم يأذنه لم يجوز له
أن يأمهم نعم ويعظده عموم ماروه بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة على كثبار المسك يوم القيامة عبد أدى حق الله وحق مواليه ورجل أما قوما وهنبه راضون ورجل ينادي بالصلاوات
الخمس في كل يوم وليلة رواه الترمذي نعم هذا حديث بن عمر وبي الله عنه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة الكثبان شيء المرتفع والمسك نوع من الطيب
معروف يخرج من دام الغزال الغزال إذا عارق إجتمع عارقه في أبطه في قوعة أن يقال له فأرة المسك ثم يحقه فتسقط هذه الوعاء ويكون بداخله المسك وهو منحدر من دم الغزال فإن تفوق الأنام وأنت
منهم فإن المسك بعبد دم الغزال يقول الشاعر على كثبان المسك وهو من أفخرا وعطيب وهذا في الجنة هذا يكون في الجنة لماذا ارتفعوا على كثبان المسك لعمالهم الصالحة لعمالهم الصالحة ومنها رجل
أما قوما وهم بهيراظون فهذا في دليل على أنه لا يجوز أن يأم قوما يكرهونه لا بد من رغم أمومين عن الإمام فإذا كانوا يكرهونه لم يجوز له أن يأمهم ولكن لا بد أن تكون الكراه بحق رهونه بحق
لنقسم في دينه وما إذا كانوا يكرهونه لهوة في أنفسهم فهذا لا يرتفت له إذا كانوا يكرهونه لهوة أو لحزازة بينهم أو حست ولا يرتفت لهذه الكراهة إنما إذا كانوا يكرهونه بحق يعني لملاحظ عليه
في دينه وأخلاقي إن الإمام قدوة كون على أحسن حالة لأنه يقتدى بهما قوما وهم له رابون هذا له فضل عظيم ويدل بمفهومه على أنه لا يأم قوما يكرهونه وفي الحديث الآخر إن من الثلاثة التي لا
تتجاوز صلاتهم رؤوسهم رجولا أم قوما وهم له كارهون نعم وأعد الحديث نعم رواب عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة عبدٌ أدى حق الله وحق
مواليه هذا الأول الأول المملك عبد يعني مملك والمملك وقدمته لسيده وعمله لسيده ملكه فهو عليه حقان حقٌ لله في عبادته وحده لا شريف له وحقٌ لمالكه سيده فإذا أدى الحق يل حق الله حق سيده
يكون من هؤلاء الثلاثة الذينهم على كثبان المسك يفعت لهم وتكرمة لهم نعم عبدٌ أدى حق الله وحق مواليه ورجل أم قوما وهم به راضون هذا يبين الحديث الذي قبله أنه لا يجوز للزائر أن يأم
المزور كانه في بيته وأنه إذا رضي المزور أنه لا باس بذلك يدخل في قول وهم به راضون نعم ورجل أم قوما وهم به راضون ورجل ينادي بالصلاوات الخمس الثالث ورجل ينادي كل يوم بالصلاوات الخمس
ده فيه غضل الأزان في هذا فضل الأزان وفي فضل الأزان حاليث كثيرة منها المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة ومنها أنه يشهد له كل ما من بلغه صوته من الحجر والشجر ويشهد له يوم القيامة
مدى صوته فالأزان فيه فضل فيه فضل عظيم فتختلف العلماء أيهما أفضل الإمامة أو الأزان بعضهم فضل الأزان على الإمامة بعضهم بالعكس فضل الإمامة على الأزان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان
الإمام أو الإمام لألمسلمين صليبين هي أفضل على كل حال الذي فيه فضل الأزان نعم إذا أخلص المؤذن ليته لله ولا يمنع هذا أن يأخذ ما فرض له من الرزق من بيت المال لا يمنع هذا المدار على
النية وإذا أخذ من بيت المال فهذا شيء له ولغيره وهو يحتاج إليه أيضا ولا ينبس أجره إن شاء الله أما إذا لا أنه يقصد راتب يبصد المكافة ولو لم يعطى مكافة لم يؤذن هذا ليس له أجر نعم ورجل
ينادي بالصلاوات الخمس في كل يوم وليلا رواه الترمذيه نعم وعن أبي هريرة ربه وفيه أن كل الصلاوات ينادي لها اليوم والليلا نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا
يحل لرجل يؤمن بالله وليوم الآخر أن يأم قوما إلا بإذنهم ولا يختص نفسه بدعوة مدونهم فإن فعل فقد خانهم رواه أبو داود وعلى أنه لا بد من الإذن من المأمومين وأن يردوه ويقدمه إلا الإمام
الراتب في المسجد الإمام الراتب في المسجد هذا له خاصية أما عند التقديم عند التقديم إسمع ناس رادوا ليقدموا أحدا فلا يتقدم حد إلا بإذنهم إذا قدموا تقدموا وصلابهم لأ لم يقدموا أو واحد
منهم ليس له خاصية دونهم الإمامة ولا يختص نفسه بدعوة ويعني بدعوة مثل إذا كان يدعو في القنوط الوطل فإنه يدعو له ولهم آياتي بالضمير الجم الله مهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت إذا
يختص لذلك فقد خانهم أما إذا كان يصلي وحده أو الدعاء السري في الركوع وسلود يدعو لنفسه إنما هذا في الدعاء الذي يجهر به نعم ولا يختص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم رواه وبداود إنا
أنهم يؤمنون على دعائه وؤمنون على دعائه ولا بد أن يكون الدعال الجميع ويؤمنون عليه له ولهم نعم باب إمامة الأعمى والعبدي والمولى نعم أذا فيه إمامة أولى إمامة الأعمى المعروب فاقد البصر
والعبد الذي هو المملوك العبد يعني المملوك فقونه مملوكا لا يمنع أن يكون إمامة إذا كان عنده المؤهلات والمولى يعني العتيق المعتق نعم إمامة الأعمى والعبد والمولى يعني جواز إمامة أولى
نعم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف إبنى أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم وهو أعمى رواه أحمد وابداود دع ما لدليل إمامة الأعمى هو أن النبي صلى الله عليه
وسلم كان إذا سافر لغز ونعو غيره استخلف إبنى أم مكتوم كان رجل أعمى وهو عبد الله إبن مكتوم من أكابل المهاجرين رضي الله عنه ومن أفضل الصحابة كان يستخليه النبي صلى الله عليه وسلم على
المدينة عموما على الإمارة وعلى إمامة الصلاة وعلى الفتوة على شئون المسلمين هذا فيه أن ولي الأمر إذا سافر يستخلف من يقوم بشئون المسلمين وكذلك إمام المسجد لا راد أن يسافل لا يترك
المسجد بدون إمام بل يستخلف من يقوم مقامه رضي الله عنه أن عتبان بن مالك كان يأم قومه وهو أعمى وأنه قال يا رسول الله إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير وأن رجل ضرير البصر فصل يا
رسول الله في بيت مكانا التخذهم صلى فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي فأشار إلى مكان في البيت صلى الله عليه وسلم رواه بهذا البخار والنسائي نعم عتبان بن مالك
ربي الله عنه من كابر الأنصار وهو يسكن عند قبى ويأتي إلى المسجد صل فيه ولكنه في آخر حياته ضعف بصروه أو فقد قال يا رسول الله إني أنكرت بصري فقال بمن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي
في مكان من بيته بناجل أن يصلي فيه إذا كان له عدر عن الذهاب إلى المسجد من سيل أو غيره فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب قلبه وعين المكان الذي يريد أن الرسول صلي فيه يصلي فيه فعين له
مكان من البيت وصلا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فكان إذا كان له عدر عن الذهاب إلى المسجد يصلي في هذا المكان فهذا فيه أجوب صلاة الجماعة وأنه لا يتخلف عنها إلا لعدر كالسيل ونحوه أو
مرض أو خوف إنه يتخلف عن الجماعة حتى يزول هذا العدر وفيه التبرك بالمكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قصد هذا وأنه يصلي في هذا المكان فهذا
المكان يتبرك به من بعده عليه الصلاة والسلام وهذا من حصائصه تبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم هذا من حصائصه وأما إذا صلى في مكان صادف أنه أدركته الصلاة وصلى فيه من غير قصده يتخصيصه
فهذا لا يتبرك به مثل أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي في الأسفار إذا أدركته الصلاة في أماكن كثيرة ولا عرف أن الصحابة تتبعون الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بن عمر
رضي الله عنه فإنه لشدة حبه للمتابعة كان يتحرى الأمكنة التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيها هالا من شدة حبه لمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا أمنه من أجل التبرك مثل
ما يظن بعض الناس إنما فعله بن عمر من أجل شدة محبته لمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يوافقه عليه الصحابة رضي الله عنهم إجتهاد منه ومحبه منه الخير نعم وعن بن عمر رضي الله عنهما
قال لما قدم المهاجرون الأولون نازل العصبه موضعا بقوبة العصابة نعم صلى الله عليه وسلم عندهم شكله؟
عندهم شكله لا لا العصابة نعم لما قدم المهاجرون أنا أشفه في نيل الأوطار في الشرق نعم وعن بن عمر رضي الله عنهما قال لما قدم المهاجرون الأولون نازل العصبه موضعا بقوبة قبل مقدم النبي
صلى الله عليه وسلم كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآن وكان أكثرهم قرآن وكان فيهم عمر ابن الحطاب وأبو سلم ابن عبد الأسد رواه البخاري وأبو داود لما أدن الله للمسلمين
بالهجرة إلى المدينة هاجر الصحى عادنا الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه فهاجروا قبله هاجروا قبله وقدموا المدينة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إنه أولحق بهم صلى الله عليه وسلم هو
وأبو بكر صاحبه لا تحزن إن الله معنا هذا لما اختفأ في غاري ثور يجري أن لا يدركه المشركون فيمنعوه من الهجر وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله الله
خير الماكرين فخرج من بينهم ولم يعلموا به أبو بكر الذي جهز الراحلتين وجهز المتاع له والرسول صلى الله عليه وسلم ذهب في الليل إلى غاري ثور جنوب مكة شهر الاتجاه إلى المدينة شمال مكة
ولكنه ذهب إلى الجنوب من أجل أن يهمهم فلا يجدونه وقد يتمسوه وقلبوه من كل وقت وخارجوا يقلبون حتى وقفوا على الغار والرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه فيه ولم يروا الرسول صلى الله عليه
وسلم ولم يروا أثراً ولهذا إلا تنصروه النصره الله إذا خجه الذين كفروا ثانية نين يعني هو وأبو بكر إذهما في الغار غار ثور إذا يقولوا لصاحبه لا تحزن إن الله معنى لأن أبا بكر لما رأىهم
خافع للرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لو نبرأ أحدهم إلى موضع قادمه لأبصرنا فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك بثنين فأخذ الله أبصارهم فلم يروا الرسول ولا صاحبه
ولم يروا أثراً ثلاثة أبو بكر والرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأدليل أهو إلى المدينة سالمين ووصلوا إلى المدينة بسلامة الله ولاحقوا بالصحابة والشاهد من هذا أن الذين سبقوا الرسول
صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة وكانوا يأمهم سالمولى أبي حذيفة هذا في دليل على إمامة المولى يعني العتيق أو العبد لا بل هو في دليل على إمامة العبد المملك لأن سالم ربي الله عنه كان
مملكاً لمرأة وكان من السابقين الأولين إلى الإسلام وكانوا يأمهم المهاجرين وفيهم أبو بكر وفيهم عمر وفيهم أفاضل الصحابة وهو يأمهم هذا فيه دليل على جواس أو صحة إمامة العبد المملك وقد
استشد رضي الله عنه في وقعة اليمامة سالم أولابي خليفة استشد في وقعة اليمامة في حرب مسيلنا هلك الثلاث وعاني بن أبي مليكة رضي الله عنه أنهم كانوا يأتون عائشة رضي الله عنها بأعلى
الوادي الوادي رضي الله عنها بأعلى الوادي هو وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمه وناس كثير فيأمهم أبو عمر مولى عائشة وأبو عمر غلامها حينئذ لم يعتق رواه الشافعي في مسنة المملكة وهذا مثل
الحديث سالم مولى بخليفة هم كانوا يزورون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانوا يزورونها سلمون عليها ويتعلمون منها لأنها فقيها وراوها للحديث رضي الله عنها كانوا يزورونها يسألونها وهي
من جملة المفتين في المدينة يزورونها يرون عنها لحديث ويستفتونها وكان لها مولى لها عتيق أو عبد المملك لها وكان يأمهم هذه هي إمامة المولى كما ترجم له المؤلف نعم أعيد الحديث وعن بن أبي
مولايكة رضي الله عنه أنهم كانوا يأتون عائشة كانوا يأتون عائشة بأعلى الوادي هو عبيد بن عمير والمسور ابن محرمة وناس كثير فيأمهم أبو عمر مولى عائشة وأبو عمر غلامها حين إذن لم يعتق روه
الشافئين أبو عمر غلامها حين إذن لم يعتق روه الشافئين في مسنده أبو ما جاء في إمامة الفاسق هذا بيان الذين لا تجوز إمامتهم أو فيها خلاف إمامتهم انتقل إلى بيان من لا تصحوا إمامتهم
الفاسق الفاسق هو الذي يفعل كبيرة إنكبائل الدنوب دون الشرك هذا يسمى فاسفا من الفسق هو الخروج عن طاعة الله عز وجل وإنما يحكم بفسقي وبقى إسلامه فهو مسلم فاسق أو مؤمن فاسق ولها لا يقول
هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرةه هذا من الغلو في الأحكام والعياد بالله فاب ما جاء في إمامة الفاسق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤمن مراءة الرجل
ولا أعرابي مهاجرة ولا يؤمن فاجر مؤمنة إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه رواه بن ماجه هذه ثلاثة لا نهر بأن النبي صلى الله عليه وسلم عن إمامتهم فلولا المرأة لا تؤمن مراءة رجل
المرأة لا يصحم تؤمن الرجال وإنما لذلك جعل صفى النساء خلف صف الرجال فلا يجوز أن تؤمن الرجال هذا مذهب جماهيرها للعلم أما إمامتها للنساء فلا مانع من ذلك تؤمن النساء فلا مانع من ذلك أم
الرجال فلا ولا تصح إمامتها ولا تصح صلاتهم خلفها لا تؤمن المرأة رجلها أما إمامتها لغير الرجال لا بس ولا أعرابي مهاجرة المهاجر هو الذي يسكن البلد المحل الهجراء هي البلد هذا المهاجر
يسكن البلد لأن العراب يغلب عليهم الجهل خلاف الذي يسكن في المدن يغلب عليه العلم والمعرفة في إحكام الصلاة لا يؤمن العرابي الحبري لأن الحبري أمكان منه في معرفة حكام الصلاة ولا عرابي
مهاجرة ولا فاجر هذا المحل الشاهد ولا يؤمن فاجر وهو الفاسر من الفجور والخروط عن طاعة الله عز وجل ولا فاجر مؤمنة مؤمنا يعني مستقيما على الإيمان ليس عنده كبيرا من كبائر الدنوه لا مؤمن
كامل الإيمان أما الفاجر فوناقص الإيمان ولا يكون إماما للمؤمن الذي أكمل منه الذي هو أكمل منه إيمانا هذا الحديث يدل على فمن إيمامة الفاسر هو محل الشاهد للباب وقد اختلف العلماء في
إيمامة الفاسر فمنهم يقول أولا نعلم أولا نعلم قبل هذا أن الفاسق إذا كان ولي أمر إنه صلى خلفه ولو كان فاسق أو فاجرا وهذا لي أجل جمع الكلمة ويظهر السمع وطاعة بولي الأمر كان الصحابة
يصلونا خلف الفاسقة كالحجاج بن يوسف الظالم وريره أن يصلونا خلفهم كبن عمر كان يصلي خلف الحجاج من أجل جمع الكلمة ويظهر السمع والطاعة وعدم التفرق على مولي الأمر وهذا فيه الرب على
الخوارج الذين يكفرون ولا تل أمور بما دون الكفر وما دون الشرك كفرونهم عند أي مخالفة ويخرجون عليهم بالسيفنس الله العرب كذلك المعتزلة الذين من أصولهم الأمر بالمعروفة النهي عن المنكر
ويخرجون على الإيمان بزعم أنهم يأمرون بالمعروفة ينون عن المنكر أو لايبغات ولايابغات قالوا لهم البغات يقاتلون بغات يقاتلون والخوارج يقاتلون حتى يستريح المسلمون من شرهم هذا محل الشياد
من الحديث للباب العلمة اختلبوا منهم من يقول من صحت صلاته صحت إمامته تشتر فتصح إمامة الفاسق لأنه مسلم وما داما أنه مسلم تصح الصلاة خلها وهذا اختاره الشوكان في نيل الأوطار وفي غير من
كتبه لكن الجمهور على أن لا تصح إمامة الفاسق لأنه يفترض في الإمام العدالة أن يكون عدلا لأن الفاسق لا يؤتمن على الصلاة فلا تصح إمامته وأنا مذهب الجمهور من أهل العلم وهو مذهب الإمام
أحمد وغيره إلا إذا كان الفاسق ولي أمر فإنه يصل خلفه هذا في كتب العقايد أن الإمام صلا خلفه ولو كان فاسقا أو جائرا صلا خلفه الفرائب والجمعة والعيد وغير ذلك نعم ياجل جمع الكلمة هو
اظهار السمع والطاعة نعم رباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل أئمتكم خياركم يجعل أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم رواه الدار قطني نعم هذا فيه
أن الإمام يختار لها يختار لها أحسن الموجودين في علمه ودينه في تقوى وتمسكه لأنها منصب مهم فهم وفدكم إلى ربكم فهي منصب مهم يختار لها أمثل الموجودين فضلا وعلما وتقوى اختار لها أمثل
الموجودين وهذا يدل على أهمية الإمانة ومكانتها وأنهما كل يصلح لها نعم رواه بداودة ودار قطني بمعنى وقال مكحول لم يلقى أبا هريرة وعن عبد الكريم البكا قال أدركت عاشرة من أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في تاريخه نعم تاريخ البخاري تراجم يعني تاريخ الرجال يعني مو بتاريخ الحوادث تاريخ الرجال له كتاب في الروات وتراجمهم بسمع بالتاريخ هذه كتب المحدثين
وتواريخ المحدثين ما هي بالخبارين والمحدثين في تراجم الرجال وسير الروات وننجملتهم إمام المحدثين البخاري له كتاب التاريخ وهذا البكا أدرك عاشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلونا
خلفا ولاة الأمور أبرارا كانوا أو هجارا وذلك كما أشرنا إجامع الكلمة هو وعدم التفرق والاختلاف وأرد على الخوارج والمعتزلة نعم باب ما جاء في إمامة الصبي يكفي أحسن الله وليكم وهذا سائل
يسأل يقول رضيلة الشيخ الإمام الأعمى إذا كان من عاداته الإنحراف عن القبلة ولكن بشيء يسير هل تصحه إمامته؟
إي نعم الإنحراف اليسير لا يظر من المبسر ومن الأعمى الإنحراف اليسير لا يظر إلا إذا كان في المسد الحرام يرى الكعبة إذا كان يرى الكعبة لا ينحرف عنها أما إذا كان لا يراها فإنه يصلي إلى
الجهة التي فيها الكعبة ولو إن حرط إنحرافا يسيرا ما يظر هذا؟
نعم وهذا السائل يقول أحسن الله إليكم ما حكم صلاة جماعة المسلمين بصورة مختلطة بين الرجال والنساء مختلطين فيما بينهم متجاورين مع بعضهم البعض هذا للضرورة المسد الحرام ما ينبق وهم
يمنعون النساء جعلنا اللهم أمكن الخاصة لكن قد ينفلت بعوهم أو يجهل أو الضرورة تلجئ هنلا أن يجي صفل هذا يحوال الضرورة ما يقاس عليها نعم وإنهم يطوفون أيضا الرجال والنساء وليقال هذا
اختلاط ما هم مقصود هذا نعم وهذا السائل يقول أحسن الله إليكم هل كان ابن أم مكتوم يا أم الصحابة مع وجود أبي بكر وعمر سهرون معه للغازي والسهرون معه نعم وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم
هل يجوز الصلاة هل فرجل ينحالق اللحية أو هو يلبس السراويل أو هو يلبس السراويل السراويل السراويل الحرام يكسد البنطالي يكسد البنطالي مهما هذا مسلم ولو يلبس البنطال ولو يلبس السراويل
ستر العورة صل خلفه ولكن ينصح عن لوحب عليه شيء ينصح في ذلك نعم عيد السؤال يقول هل يجوز الصلاة هل فرجل ينحالق اللحية وهذه معصية ظاهرة فلا يجوز يقدم للإمامة أيونصب للإمامة ما يجوز أما
إذا جئت ناس صلون إمامهم حليق صل معهم ولا تترك صلاة الجماعة لكن عند تختيار تقديم أو تعيين الإمام لا يعين لها من تظهر عليه المعصية فديبه الناس نعم وهذا سائل يقول أحسن الله عليكم قول
النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيم هل يدل على مشروعية الاشتراك في الأذان والإقامة لا يأذن واحد اين عمل الأذان والإقامة نعم الازان والإقامة من أذنها ويقيم كما قال
صلى الله عليه وسلم أما الإمامة فا يكون واحد يؤذن واحد يقيم نعم واحد يصلي يكون واحد يؤذن ويقيم واحد يصلي يا أم نعم وهذا سائل يقول أحسن الله عليكم هل الإسبال من الكبائر وهل يصلى خلف
من يسبل وثيابة الإسبال من الكبائر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توعد عليه بالنار ما كان أسفل الكعبين فهو النار وكل ذنب توعد عليه بالنار فهو من الكبائر هذا من ظواضط الكبيرة عند
الاختيار لا يقدم المسبل أما إذا جيتهم يصلون إمامهم مسبل صل معهم لا تترك صلاة الجماعة نعم وهذا السائل نقول أحسن الله عليكم هل يؤخذ في الاعتبار لو أن الناس يكرهون الإمام من أجل صوته
صوت مهو باختياره الصوت مهو باختياره الصوت منح من الله سبحانه وتعالى فلا تعتبر هذه الكراهة مانعة من إمامته نعم وهذا سائل يقول أحسن الله عليكم ما العمل عندما يرفع الإمام من الركوع
يقول الجهر بسمع الله لمن حمده وسجده ولم يسمعه المأمومين يقومون إذا يقومون ويعتدلون ويقول ربنا ولك الحمد ويلحقون به السدود نعم وهذا س.
.
.
إذا تنبه ويقومون من الركوع يعتدلون بعده ويقولوا ربنا ولك الحمد ثم يسدون معه نعم وهذا سائل يقول أحسن الله عليكم ما هو ضابط الكراهة في الإمامة في الصلاة وهل الكراهة تكون في إطراءته
أو في إطالته للصلاة أو غيرها من أفعال الصلاة؟
الكراهة في أمور الدين إذا كان عنده شيء تقصيل في أمور الدين هذا الكراهة المعتبرة أما الكراهة الشخصية والكراهة المعلمة أنها تعتبر كونه يطيل وهذا سائل يقول أحسن الله عليكم إذا كان
القوم يكراهون الإمام لأنه يخالف ما ذهبهم الحنا فيه فهل يدفل في حديث ابن عمر؟
هذا ما هو الكراهي بحق المذاهذ الأربعة والله الحمد كلهم أخوة يصلي الحمب لخلف الحنفي والحنفي خلف الشافعي ولم يعرف هذا إنهم آدم المتعصبة المتأخرين المتعصبة المتأخرون هم اللي ظهرت
عليهم هذه التصرخات أما القدامة أما بينهم اختلاق يمنع صلاة فلا تبعظهم صلفه بعض؟
نعم وهذا من التعصب الممقوط التعصب الأعماء نعم وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم إذا فاتتني صلاة العصر وحضر المغرب فهل أصلي العصر قبل المغرب أما ذا أفعل عصر؟
لا بد أن تصلي العصر قبل صلاة المغرب لأن الترتيب واجب ولا يسكط اللي بالنسيان نعم وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم هل سبب الترتيب بالنسيان أو بخشية خروج الوقت وقت الحاضرة إذا خشيت إنه
يخرج وقت الصلاة الحاضرة فصل لها وصل لها إتها بعدها تلافي اللي خروج الوقت نعم وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم هل إمامة الرجل للرجل في بيته بغير إذنه؟
هل بهذا تبطل صلاة الإمام؟
ما تبطل لكن تكره أو يأثم بذلك لكن الصلاة صحيحة إذا توابرت شروطها وأركانها واجباتها صحيحة نعم وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم ما المقصود بقول الرسول عليه الصلاة والسلام يأم القومة
أقرأهم لكتاب الله هل هو أكثرهم حفظا للقرآن أو من كان يقرأ من القرآن نظرا أكثر من الذي يحفظ المقصود أقرأهم الذي لا يلحن لحن نحيل المعنى هذا لا مانع منه تقديمه في الصلاة أقرأهم يعني
أضبطهم أضبطهم قراءه هو أكثرهم حفظا أضبطهم قراءه نعم حيث لا يلحن نحن نحيل المعنى نعم وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم هل ورد بعد الصلاة المكتوبة ذكر اللهم أجرني من النار لا ما سبت هو
ورد لكنه ما سبت نعم ثم يسأل يقول وهل مواطن استجابة الدعاء بعد الأذان أم بعد الحي على تين الدعاء وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم هل هذا القول صحيح أن الضابط للمشقة ما زال به الخشوع
لا الضابط للمشقة التي يخش الإنسان منها الضرر على نفسه أو المرض أو يتأثر من شدة البرد أو يخشى الزلق والسقوط على الأرض هل هو الذي يعذر به عن ترك الجماعة نعم وهذا سائل يقول أحسن الله
إليكم تقدم في حديث آبي سعيد يأم القومة أقرأهم لكتاب الله هل يدخل التجويد المعروف الآن في معنى الأقرأ وهو وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم إذا كان الإمام قبوريا ولا يوجد في مدينتنا
غير هذا المسجد هل يجوز لي ترك صلاة الجمعة يدعو الأموات يستغيث بهم يدبح لهم و ينظر لهم هذا كافر مشرق لا تصحص صلاة خلفه ولا الجمعة ولا الجماعة إذا لم يكن هناك غيره تصلي ظهرا ولا تصلي
خلفه ينصلاته وباطلة نعم وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم يقول المحطات التي فيها عمال في طريق السفر هل لا بدا أن يأذنوا للمسافر أن يصلي بهم؟
نعم يقول أحسن الله إليكم المحطات التي فيها عمال في طريق السفر هل لا بدا أن يأذنوا للمسافر أن يصلي بهم؟
حالة السغر مستذنات حالة السغر مستذنات إذا جيتوا الناس الصلون صل معهم عمال ولا غيرهم و إذا جيتوا مصلي تقيم الصلاة أنتوما معك تصلون وهكذا و من جاء المسافر يصلون يصلي معهم نعم وهذا
سألني يقول أحسن الله إليكم أحياناً يوكلني مؤذن مسئدنا و يعطيني أجرة على أذاني عنه هل يجوز ليقبوا قبولها؟
هذا يفعلوا على المستثمرون للمساجد في الناس يستثمرون الإمامة و يستثمرون الأذان ولا يقوموا بهما يواجرون واحد يصلي عنهم ولا يأذن عنهم و يعطونهم الأجرة هذا ما يجوزه لا يتولون الإمامة
ولا يتولون الأذان ما يجوز يولون هذه الأذان و إذا قدر أنه صار العذر و أناب واحداً وهذا النايب ما قصد المال هذا عطاه يو بدون قصد ما فيه مانه؟
نعم وهذا سألني يقول أحسن الله إليكم ملفس كلذي يمنع الصلاة ملفس كلذي يمنع الصلاة "ورا أشخص إمام" هو فعل الكبائر دون الشرك هذا الفسك أن يفعل كبائر دون الشرك هذا هو الفسك الذي يكون
صاحبه لا يختار للإمامة هذا ما يجوز له إنه تديدم على إمام المسجد أو خطيب الجامع بدون إذنه و لضاه ما يجوز هذا حرام أنت إمام المسجد فقط أنت الإمام المنطقة إمام المنطقة و لي الأمر يا
خيب ما هو بنت؟
نعم وهذا سألني يقول أحسن الله إليكم إذا كان الإمام فاسقاً و ليس ولي الأمر فهل يصلا خلفه؟
هذا محل الخلاب بين العلمة ذكرنا نعم وهذا سألني يقول أحسن الله إليكم هل يدخل في ولاة الأمور في الإمامة من يعينه الإمام و لي الأمر إذا ظهر و هذا سألني يقول أحسن الله إليكم إذا كان
هناك رجل حادث و دائم و رجل فاسق أيهما يقدم و أمور و الذي حرث دائم لا يصلي إلا بمثله و الفاسق إذا وجدته يصلي يصلون الناس خلفه صل معه أما إذا كان لك اختيار في تقديمه فلا تقدموا قدموا
أحسن منه نعم وهذا سألني يسأل أحسن الله إليكم يقول هل يشرع الأذان والسيارة تسير؟
إذا حضر الوقت و إذا حانت الصلاة تنزلون من السيارة صلوا نعم وهذا سألني يقول أحسن الله إليكم صلينا المغرب والعشاء جمعنا لأننا مسافرون في مسئد على الطريق فلما انتهينا من صلاة العشاء
جاء أحدهم وأذن لصلاة العشاء لدخول وقتها عندهم فما العمل؟
هل نبقى لنصلي معهم العشاء أم نخرج؟
أو قيمة لا تخرجون أما قبل الإقامة و أنتم تتمشون صلوا ومشوا وهذا سألني يقول أحسن الله إليكم يا سماحة الشيخ ما هو الموقع الصحيح في الذي يقول بأننا يمكن أن نستعمل الروايات الضعيفة
للعبادة و يجب علينا فقط أن نبقى بعيدا عن الروايات الموضوعة و روايات الضعيفة يعمل بها في الترغيب والترهيب فقط والوعظ ترغيب والترهيب وأما أنه يستدل بها على التحريم أو على الوجوب أو
على الاستحباب فهذا لا يجوز ما تؤسس عليها أحكام نعم هذا فعل القبوري والمبتدئة ما جعل هذا بإذن هل البلد و بإذن ولي الأمر و بإذن العلمة إنما يفعل هذا أغلبهم من الباكستان و من الأعاجم
هم وبعو هذه الأشياء ولا يصل فيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه بعد البعثة أبدا ما ذكر أنه ذهب إليه بعد البعثة ولا صلى فيه بعد البعثة إنما كان هذا قبل البعثة كان يختفي عن
قومه يبعد عن عبادة الأصنام عن يصل فيه يبقى فيه مده يتعبد عليه الصلاة والسلام أما بعد البعثة ما ذهب إليه ولا إلى غارثوه إنما ذهب إلى الغارين و هذا سئل ليقول أحسن الله إليكم في
منطقةنا إمام جامع معين من قبل الدولة وهو رجل مسبل و يحلق لحياته فهل مسبل راجع وجهة المساجد يبدلون لكم بإمام أحسن و إذا لم يمكن هذا شوفوا مسدنا أخر إمامه مستقيم صلوا خلفا نعم وهذا
سئل ليقول أحسن الله إليكم إمام يصل للفجر هذا متوسط هذا سئل ليقول أحسن الله إليكم ما حكم صلاة الإختلاق بين الرجال والنساء في صف واحد في مسجد غير المسجد الحرام ما حكم ويش ما حكم صلاة
الإختلاق بين الرجال والنساء في صف واحد في مسجد غير المسجد الحرام ما يجوز الإختلاق بين الرجال والنساء كيف هذا الصلاة هذا لا يجوز نعم و هذا النساء تكون خلف الرجال هذا حكم الإسلام
النساء خلف الرجال نعم وهذا سئل ليقول أحسن الله إليكم ما حكم الأذان الأول في صلاة الجمعة صنة من صنك الخلفاء الراشدين قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بصنك والصنك الخلفاء الراشدين
وعثمان هو ثالث القولة فالراشدين ربي الله عنه فهو السنة نعم وهذا سئل ليقول أحسن الله إليكم ما معنى كلام المؤلف في باب ما جاء في إمامة الفاسق إلا أن يقحره بسلطان يحافس سيفه وسوطه نعم
إذا كان ولي أمر يعني الفاسق إذا كان ولي أمر تصلي خلبه نعم وهذا سئل ليقول و هذا سئل ليقول أحسن الله إليكم ماذا يسمى ما يتقاضه الإمام والمؤذن هل هو رزق أو رزق رزق أو رزق كله سواء رزق
أو رزق ما فيه معنى نعم ثم يقول في سؤاله الثاني وهذا سئل ليقول أحسن الله إليكم هل تجوز الصلاة وراء من يكفر الحكام أو يدعو للمظاهرات أو الصوفية هلا ماذا بالخوارج ولا يصلى خلف الخوارج
نعم وهذه سائلة تقول إذا كانت مرأة تعلم ابنها الصغير على الصلاة وتصلي معه فريضة فكيف تصنع صلي معها خلي صلي لجنبها يبتدي بها وهذا سائل يقول هل يجوز الترتيل في الأذان؟
تحسين الصوت بالأذان نعم نقروباً تحسين الصوت بالأذان صلى الله عليه وسلم فإنه أندا منك صوتاً يعني أحسن وهذا سائل يقول حسن الله عليه وسلم حديث لا يؤمن أعرابي المهاجر يعني من يسكن في
الحضر هل هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟
هل عام لأن الأعراب يكثروا جهله بالاحكام الشرعي خلاف ليسكن الحاضرة إنه أقرب إلى معرفة الاحكام الشرعي نعم وهذا سائل يقول حسن الله عليه وسلم يقول أنا لست مؤذن الرسميا ولا إمامة ولكن
عند غياب المؤذن أو الإمام بعض الأوقات هوكل في الإمامة والأذان فهل يكتب لي أجر الإمامة والأذان مثل أجر الإمام والمؤذن الراتب إن شاء الله إن شاء الله نعم وهذا سائل يقول حسن الله عليه
وسلم هل كل فاعل منهي هل كل فاعل لمنهي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام يعتبر فاعل لكبيرة وهذا سائل يقول حسن الله عليه وسلم ما الفرق بين البغاه والخوارج؟
والخوارج والخوارج تقيدون إباحة دماء المسلمين ويكفرونه الخوارج لا يكفرون المسلمين لا يكفرون المسلمين ولكن هم يستبقون الخوارج على ولي الأمر بالمعاصي إذا حصل عنده معاصية من المعاصي
يخرجون عليهم لا يكفرونه ما يكفرون ولي الأمر لكن ينقضون عصا الطاع فقط نعم وهذا سائل يقول حسن الله عليه وسلم في الحديث راجل ينادي بالصلاوات الخمس هل يشترط لهذا الفعل أو لهذا الفضل أن
يكون كل شيء بياجره إذا أذنت مدى العمر فهو أكمل أجر وإذا أذنت يوم لك أجر يوم إذا أذنت شهر أو سنة كل الله أجر يا أخي نعم وهذا سائل يقول حسن الله عليه وسلم إذا أتيت الجماعة وههم في
التشاهد الأخير فهل أصلي معهم أم أصلي مع الجماعة الثانية؟
إذا كان في جماعة ثانية صلم معهم نعم وهذا سائل يقول حسن الله عليه وسلم نصلي في مجمع للشركة وعندنا أكثر من خمس وعشرون شخصا ونصلي بدون أذان ونقيم الصلاة ونصلي فهل هذا جائز عندكم مساجر
تسمعون الأذان يكفي الأذان البلد يكفي الحمد لله وإذا أذنتم فهو أفضل نعم وهذا سائل يقول حسن الله عليه وسلم هل يجوز تلقي العلم عن النساء من أهل العلم؟
نعم النساء العلمة وهما الصحابة يتلقون
83 من 148|شرح كتاب المنتقى|الصلاة|ما جاء في إمامة الصبي|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بنطيمية
الحراني رحمة الله الدس الثالث والثمان والنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين وما بعد قال المؤلف رحمة الله تعالى
باب ما جاء في إمامة الصبي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا محمد هذا الباب في بيان حكم إمامة الصبي في البالغين الفرائط والنوافل هل تجوز أو
لا تجوز فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذنا أحدكم وليأمكم أكثركم قرآن فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآن مني لما كنت أتلقى من الركبان فقدمون بين
أيديهم وانبن ستسينين أو سبعين وكانت عليه برده كنت إذا سجدت تقلصت عني فقالت رأة من الحي لا تغطون عننا استقارئكم فاشتروا فقطعوا لي قميصا فما فرحت بشي فرحي بذلك القميص صواه البقاري
والنسائي بنحوه وقال فيه كنت أأمهم وأنا بن ثمان سنين وأنا بن سبع سنين أو ثمان سنين وأحمد ولم يذكر سنه وليأحمد وأبي داود فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم إلى يوم هذا نعم هذا
الحديث عن عمر أذن السلامة وبي الله عنه أنه لما فتح الله مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوافدت القبائل يبايعونه على الإسلام وهذا كما في قوله سبحانه إذا جاء نصر الله والفتح
يعني فتح مكة ورائط الناس يدخلون في دين الله أفواجا أصار يدخلون لدى المكان يدخلون أفرادا مختفين صار يدخلون أفواجا ويعتون ويبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وكان من جملة
وبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام جماعة هذا الصدي عمر بن سلمة وأنه بي صلى الله عليه وسلم لما بايعوه بينا لهم مواقط الصلاة أن فرض كدى في وقت كدى وفرض كدى في وقت كدى ثم قال صلى الله
عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذ لكم أحدكم وليأمكم أكثركم قرآن قال فنظروا فلم يجدوا أكثر مني قرآن وكان صبيا ثم بينا السبب في كونه أكثره قرآن أن هذا لحرصه على تلقي القرآن كان يتلقى
الركبان القادمين من المدينة يسألهم عما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن فيحفظه وتكونا عنده قرآن كثير فاق به قومه ونظروا لتنفيذ قول الرسول صلى الله عليه وسلم وإيا أمكم
أكثركم قرآن فلم يجدوا أكثر مني قرآن فقدموني وهو لم يبلغ لم يبلغ الحلم دون البلغ أعمره كما جاء في الرواية أما ثمان أو سبع أو ست سنين المهم أنه دون البلغ فهي إمامة الصبي فيه جواز
إمامة الصبي في الفرائر لأنهم قدموا صليبهم الفرائر قوله صلى الله عليه وسلم يؤذل لكم أحدكم هذا فيه أجوب الألان وفيه أنه لا يشترت في المؤذن شروط لأن الرسول قل لي وذن لكم أحدكم إذا كان
مسلما صح أبانه سواء كان كبيرا أو صغيرا أو كان عالما أو متعلما أو متعلم المهم أنه مسلم وأما الصوام الإمامة فلها شرط أن يومهم أكثرهم أخذاً للقرآن فقدموا هذا الغلام وهو لم يبلغ وهذا
فيه فضل العلم أن نسألنا حامل القرآن حامل العلم يقدم على غيره وكان عليه برده قصيرة أن غلام طفل عليه برده قصيرة وكان إذا سجد بهم بدت عورته استنكرت النساء أن لا تيصلينا معهم خلفهم
لأنهم يرون فقالوا وقالت ألا تغطون عننا استقاريكم أي دبراه شروله اشتروله ثوباً اشتروله قميصاً هذه من أيضاً من فضائل العلم اشتروله قميصاً بدل معليه كساء قصير شرق اشتروله قميصاً وصار
يصلي بهم وشاهد من هذا أنه دون البلوغ فدل على صحة إمامة الذي دون البلوغ يعني فوق التمييز ودون البلوغ والمسألة فيها خلاف ومن من لا يجيز إمامة الصبي مطلقة اشترط يشترط البلوغ في الإمام
ومن هم من يجيزها مطلقة في الفرائض والنوافل ومن هم من يجيزها في النوافل خاصة دون الفرائض والصحيح أنها جائزة في الفرائض والنوافل ومن يجيزها في الفرائض ولكن قالوا ليس فيها أن الرسول
أما أمر هذا الصبي أن يصليبه أو أمره من يقدمه إنما هذا من في عليمه والجواب عن هذا أن هذا لما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل إقرار اللي عمله ماله في تقديم الصبي لو
كان الصلاةهم غير صحيحة لنزل الوحي بتمبيههم فقال فيه أن الرسول أقرر ذلك وإقرار الرسول هذا السنة من سنةه صلى الله عليه وسلم لأن السنة الرسول إما قول وعن ابن مسعود غضي الله عنه قال لا
يأم الغلام حتى تجيب عليه الحدود حتى يحتلم رواهم الأثر في سنةه هذا يخالفان الحديث السابق لا يأم حتى يحتلم لا يأم حتى تجيب عليه الحدود حتى يبلغ لأن الحدود ما تجيب الله على البالغ
ولكن الحديث الأول أصح من هذه الحديث وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لا يأم الغلام حتى تجيب عليه الحدود أنه لا بد أن يبلغ للاختلام ولكن هذا الأول شيء أن حديث عمره بسلامه أصح فثانيا
أن هذا من قول ابن مسعود وإبن عباس رضي الله عنهما فلا يعارض الحديث هنا الآفرة من الصحاب لما محمد باب اقتداء المقيم بالمسافر عن عمرانه ابن حصين قال ما سافر رسول الله صلى الله عليه
وسلم سفرا إلا صلى ركعتين حتى يرجع وإنه أقام بمكة زمن الفتح ثمان عشرة ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم يقول يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخرين فإنا سفر رواه أحمد نعم
هذا في هذا الباب في صحة إمام المسافر بالمقيم ولو كان المسافر يقصر الصلاة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجه في غزوة الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح كانت في السنة التاسع
من الهيجر فكان يصلي بالناس في الحرم مدة إقامته في مكة وهو ملازم للقصر مدة إقامته ملازم للقصر صلي ركعتين حتى يرجع يعني يصلي قصرا رباعية ركعتين حتى يرجع إلى بلده فالمسافر يقصر حتى
يرجع إلى بلده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ولكن يجب على المقيم أن متم الصلاة بعد الإمام وبعد ما يسلم الإمام يقوم المقيم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك وبين
لهم سبب قصره للصلاة أنه قوم مسافر يعني مسافرين مسافر جمع مسافر المسافر يقصر الصلاة ولكن الحديث ذكر أنه أقام بمكة لأنه لم ينوي الإقامة وإنما أقام يجهز لغزوة حنين فلم ينوي إقامة
محدودة وإنما أقام لحاجة وهي أنه يجهز لغزوة حنين لأنه لما فتح مكة خشية قبيلة هواز أن يصل إليها خشية قبيلة هواز حو المكة أن يصل إليها وتجمع وستعد للقتال فلما بلغ رسول رسول الله صلى
الله عليه وسلم ذلك تجهز لغزوهم خرج إليهم لغزوة حنين ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم ولم تغني عنكم شيئات وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروا عن الملائكة عند ذلك عاد المسلمون إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم فهو نفر قليل الوقية لما الشعاب تلأت عليهم من المقاتلين فروا وظنوا أنهم لا قاقت لهم بهؤلاء الرسول ثبت عليه الصلاة والسلام فالرسول خلفكم دعاهم العباس فجاءوا
وأقبلوا لبيك يا رسول الله فاقبلوا وأحاطوا به وحملوا على المشركين فنصرهم الله وأنزل الله الملائكة تشجع المسلمين وتطمعينهم فإن هزم المشركون فأسلمون منهم مغانم كثيرة مغانم حنين ثم
مننا الله على هواز فأسلمت فرد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخذه منهم ألا ملخص عزوة حنين وحنين قريبة من مكة قريبة من مكة هود حنين معروف قريب من مكة والشاهد من هذا أن الرسول
صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويقصر الصلاة إلا المغرب صليها ثلاثا وأن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا قديم مكة صلى بهم ركعتين ثم قال يا أهل مكة هذا مثل الحديث الذي قبله أنه صلى الله
عليه وسلم كان إذا قديم إلا مكة يستمر على القصر ويأمر أهل مكة بأن يتم لأنفسهم هذا في دليل على أن أسحت المقيم خلف المسابر وأن المقيم يتم الصلاة إذا سلم الإمام وفيه أن الإنسان إذا رحل
من بلد واستقر في بلد آخر وجاء مسافرا إلى بلده التي رحل منها أنه لا يزال مسافرا وأنه رحل عن هذا البلد واستقر في غيرها نعم وعن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا قديم مكة صلى بهم ركعتين ثم
قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإننا قوم سفر رواه مالكم في الموطة نعم بعد وفات الرسول صلى الله عليه وسلم في خلافته كان يفعل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة ويأم المسلين
وفيهم أهل مكة ويأمرهم بإتمام الصلاة بعدما يسلم يدل هذا على أن هذا الحكم مستمر بعد وفات الرسول صلى الله عليه وسلم وليس من سوخاً وليس هذا خاصاً بالرسول صلى الله عليه وسلم فها هو عمر
فعل ما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم نعم هذي مسأله أخرى هل الذي يصلي الفرض يقتدي بالذي يصلي أن نفل يكون الإمام صلاته نفل والمعمون صلاته فرض هل يجوز هذا نعم وابح هذا الحليث وابح
لصحة صلاة المفترض قال فالمتنفل وكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم لحرصه على حضور الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج ويصلي بقومه صلاة العشاء فهي له نافله ولهم فريضة
وأنه بصلى الله عليه وسلم علم بهذا وأقرأ بدليل أن جماعةه شكوا هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يطيل بهم شكوا هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول لا يمكن عليه إمامته
لهم وإنما أنكر عليه التطوير فقال أفتان أنت يا معال إن منكم منفرين فأمره بأن لا يطيل على من وراءه بأنه رو يانه قرأ بسورة البقرة وشق ذلك عليهم والحاصل أن هذا يدل على صحة صلاة المفترض
خلف المتنفل ومتنفل صلاته الثاني هنا في له صلاته مع الرسول صلى الله عليه وسلم هي الفريضة إنه أت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن معاد بن جبل يأتينا بعدما ننم ونكون في
أعمالنا في النهار في نادب الصلاة فنخرج إليه في طول علينا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاد لا تكون فتانا إما أن تصلي معي وإما أن ت.
.
.
يعني لا تسبب فتنة لا تكون فتانا يعني لا تسبب الفتنة نعم لا تكون فتانا إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك رواه أحمد نعم معاد كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء
لحرصه على الإقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم وحضور الصلاة معه
ثم يذب ولكن كان قومه أهل عمل في النهار كانوا يعملون في النهار في مزارع ونخيلة ويتعبون ويحتاجون إلى التبكير بالنوم وينامون ثم يأتي ويؤذن ويوقظهم هذا يشق عليهم وأيضا يطيل الصلاة يحصل
منه المسألها الأولى التخلف عن أول الوقت حتى ينام جماعته من التعب ثم يوقظهم وأيضا يطيل عليهم الصلاة رضي الله عنه لأنه يتلذل بمناجات ربه والقيام بين يديه النبي صلى الله عليه وسلم
درأاً للمشبقة ومن عن للفتان نهاه عن ذلك قال إما أن تصل ليماعي يعني تترك قوم تصلون ليوم حسيم وإما أن تخفف عن قومك فهذا فيه مراعات المأمومين أن الإمام يراعي المأمومين قال صلى الله
عليه وسلم أن يكم أما الناس فاليخفف فإن فيهم الكبير والمريض والحاجه إذا صلى لنفسه فاليطول ما شاء فالإمام يراعي المأمومين ويرفق بهم ولا يتأخر عليهم في الإقامة ما يتأخر عليهم في
الإقامة بل يبادل للصلاة إذا اجتمعوا يبادل بالصلاة إذا اجتمعوا إما أن تصل ليماعي وإما أن تخفف على قومك رواه أحمد فقد احتج به بعض المصنف هذا كرام المصنف المجد نعم فقد احتج به بعض من
منع اقتداء المفترض بالمتنفل قال لأنه يدل على أنه متى صلى معه إمتنعت إمامته وبالإجماع لا تمتنع بصلاة النفل معه فعلم أنه أراد بهذا القول نعم هذا ما هو برأي للمؤلف لكن المؤلف حكاه
أنهم يعترضون على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل هذا الاعتراض أعده وقد احتج به بعض من منع اقتداء المفترض وإما أن تخفف بقومك تجوبه على أنه إذا صلى مع الرسول لا يصل لي بهم إما أن يصل لي
بقومه ويخففه وإما أن يترك الإمامة نعم وقد احتج به بعض من منع اقتداء المفترض بالمتنفل قال لأنه قال إما أن تصلي معي وإما أن تخفف بقومك فقول تصلي معي قال هذا منع له أن يأمهم وقد صلى
فلا يدل على صحة الصلاة المفترض خلف المتنفل فعلم أنه أراد بهذا القول لصلاة المفترض فعلم أنه أراد بهذا القول صلاة الفرض وأن الذي كان يصل لي معه كان ينويه نفلا بابه اقتداء الجالس
بالقائم ولكن هذا الاعتراض لا وجه له بل هو كان يصل لي بهم والرسول لم يمنعه من أن يصل لي بهم باب اقتداء الجانس بالقائم إمام الراتب علة يرجى زوالها فإنه وحتاج إلى القعود بسبب العلة
فإنه لا مان عن يصل خلفه كما صلوا خلفه النبي صلى عليه وسلم صلوا مرة خلفه قياما وهو جالس عليه الصلاة والسلام وصلوا مرة خلفه قعود وهو قاعد عليه الصلاة والسلام مرة نعم باب اقتداء
الجالس بالقائم عن أناس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوش حنبه نعم وعن أناس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه
خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوش حنبه نعم يعني أن المصل إذا احتاج إلى الجلوس القيام في الفارئ بأركهم تصح الصلاة وعن عايشة رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر
في مرضه الذي مات فيه قاعدا رواهما البخاري والترمذي وصححهما نعم هذا ليس كالب المأموم إذا احتاج إلى الجلوس إنه يجلس ويستطع عنه وجوب القيام ويكون الإمام قائماً والمأموم جالساً لما
نعمل ذلك نعم فاب اقتداء القادر على القيام بالجالس وأنه يجلس معه نعم هلا اقتداء القائم بالجالس هذا في حال إذا اعتل الإمام الراتب العلة يرجى زوالها فإن الإمام يجلس فإن بدأ الصلاة بهم
جالساً وجب عليهم الجلوس من أول الصلاة وإن بدأ الصلاة بهم قائماً ثم اعتل وحتاج للجلوس فإنهم يتمون الصلاة خلفه قياماً نعم باب اقتداء القادر على القيام بالجالس وأنه يجلس معه عن عائشة
رضي الله عنها ننها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكن شاكن يعني مريض نعم هذا محل الشاهد وإذا صلى جالساً لمرض أو إله صلوا جلوساً لا هذا الإمام الحي الراتب إذا
صلى جالساً صلونا قلبه جلوس أو قياماً كما ياته إذا كان يرجى زوال علةه فإن النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن الفرس فنفكت قدمه أو جحشة أو جحشة قدمه يعني جرحة فصلى في بيته ولم يذهب إلى
المسجد هذا فيه حذر المرض أن صلاة الجماعة لا تلزم مع المرض الذي يشق على الإنسان صلى في بيته جانس يعودونه عليه الصلاة والسلام كان أسن إلى بيته يعودونه في مرضه حضرت الصلاة فصف النبي
صلى الله عليه وسلم جالساً صلى وصف خلفه وقياماً أشار إليهم أن يجلسوا لأن بدأ الصلاة بهم جالساً لا يجوز أنهم يقومون بهذه الحالة خلفه أما شار إليهم أن يجلسوا أجلسوا وصلا بهم هو جالس
وهم جالسون خلفه ثم لما سلم بين لهم صلى الله عليه وسلم فقال إنما جعل الإمام ليؤتم به يعني ليقتدابه فإذا كبر فتبر وإذا ركع واركع وإذا صل قاعداً وإذا سجد فسجد وإذا صل قاعداً وصل
قعوداً صلوا قعوداً أجمعون هذا التوكيد للفعل الغمير صلوا الواوى والجمع صلوا قعوداً أجمعون توكيد والتوكيد من التوابع إذا كان المتبوع مرفوعاً فإن التابع يرفع توابع الأربع نعم وذكر أن
قال كنتم أن تفعلوا آنفاً فعل فالس والروم كانوا يقومون على عظمائهم فلا يجوز القيام على الراعي أو الملك أو إلا إذا كان يحتاج للحراسة أما القيام تعظيماً له فإن باب التعظيم له يقفون
على راسه تعظيماً له من غير حاجة حراسة وهذا محرم لا يجوز لأنه تشبه بالفرس وبالروم الذين يقوم عليهم الناس وهم جالسون تعظيماً له كنتم آنفاً أن تفعلوا فعل فالس والروم كانوا يقومون على
ملكه نعم وعن أنس رضي الله عنه قال سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجوح شا شقه الأيمن يعني أصابه أثر السقطة نعم فدخلنا عليه نعوده وحضرت الصلاة فصلنا بنا قاعدة وصلينا وراءه قعودة
فلما قض الصلاة قال إنما جعل الإمام ليه تم به فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فسجدوا وإذا رفع فرفعوا وإذا قال سميع الله لمن حميدة فقولوا ربنا ولك الحمد هذا مضى في الله حالي السابق هنا وإذا
صلا قاعداً وإذا صلا قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون متفق عليهماء وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صرعاً عن فرسه صرعا يعني سقط فجوح شا شقه أو كتفه نعم يعني تألم جنبه أو
تألم كتفه هذا يعني جوحش نعم فاتاه أصحابه يعودونه فصلوا بهم جالساً وهم قيام فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليه تم به فإذا صلا قائماً فصلوا قياماً فإذا صلا قاعداً فصلوا قعوداً يعني
أعلم عن جوحشة قدمه يعني إنفقه يعني إنفض أو الفضر إنفض المفصل نعم فاتاه أصحابه يعودونه فاتاه أصحابه يعودونه فصلوا بهم قاعداً وهم قيام فلما حضرت الصلاة الأخرى قال لهم إيتموا بإمامكم
فإذا صلا قائماً فصلوا قياماً وإذا صلا قاعداً فصلوا قعوداً إمام الراتب دعت لعلة يرجى زوالها أنه يصلي بالجماعة قائدة فإن بدأ الصلاة بهم قائداً وجب عليهم القعود من أولها وإن بدأ
الصلاة قائماً ثم عرض له العذر فجلس فإنهم يتمون الصلاة خلفه قياماً ولا يجلسون نعم هذا ما جمع به الإمام محمد رحمه الله بين الأحاديف نعم وعن جاب الرغي الله عنه قال ركبه رسول الله صلى
الله عليه وسلم فرساً بالمدينة فصراعه على جدم نخلة فنفكت قدمه جدم يعني جدع نخلة يعني سقط الرسول صلى الله عليه وسلم من عال الفرس على هذا الجدع ولا شك أن هذا سيؤثر في الرسول صلى الله
عليه وسلم نعم فصراعه على جدم نخلة فنفكت قدمه نعم فأتيناه نعوده ووجدناه في مشربة لعائشة يسبح جالسة سبح يعني يصلي نعم يسبح جالساً قال فقمنا خلفه فسكت عالناه ثم آتيناه مرة أخرى نعوده
وصل المكتوبة جالسة فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا هذا ما يجوز ولا يكون إماما هذا عاجز عن ركن عاجز عن الركن لا يأم السلين نما هذا خاص بالإمام الراتب الذي يرجى زوال علةه نعم لأن عال
الفرس يقفون على رؤوس عظمائهم من غير حاجه وإنما لاجل التعظيم فقط لاجل التعظيم لهما هذا ما يجوز لا يجوز القيام للتعظيم لا يجوز لا على رأسه وهو جالس ولا إذا جاء وأقبل ما يقومون له ولا
تفعلوا كما يفعلوا أهل فارس بعظمائهم نعم لا بس بذلك ، لا بس بذلك والنافل لا في باس إنما الخلاف في الفريغة عما النافل لا في باس نعم لا يصليبهم سلات أربع ركعات لأنه إمامهم ما قصد هذا
وما قصد هذا إنكشفت وما قصد هذا نعم ما هذا قالوها قال الشوكان ويروه ولكن هذه فيها نظر ما يبعى العمومة ما يبكل من صحة صلاته صحة إمامته الإمامة لها شروط ما هي مطلقة نعم صحة صلاته لعدر
إن كان إمام راتبا هذا هو اللي فيه الكلام إذا كان ما هو إمام الراتب لا لا يأم الناس وهو لم تتوفر فيه شروط الإمام نعم أنه مقصر ومذنب هل يجوز له أن يتقدم وهناك من هو أولى منه من ناحية
الإستقامة وذلك ما صلى الله أحد بالناس نعم وضينا الشيخ وفقكم الله يقول ومع الأذان صل معهم وأكمل الصلاة أجر لك نعم أما إذا صليت وحدك ومع الناس النفلك مسابري ويقامتكم يعني يقال
المربعتي فلا معي نعم ودليلها ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداء أنه قدما إلى مكة سبيحة رابعة وما زاد عليها وهو ينويه الأصل الإتمام يا أخي الأصل في المقيمة نتم ولا دليل
على أنه يقصر يرجع إلى الأصل وهو أن المقيم يتم الصلاة إلا أنه يستثنى أربعة أيام ليورود الدليل في ذلك نعم وعند للبدأ إذا علمت النكسة تقيم أكثر من أربعة أيام أمن حين ما تصل بلد
الإقامة من أول وقت وأنت تتلم الصلاة نعم رضي الله عن جواز صلاة الجماعة مع المريض عند عيادته في منزله وترك الصلاة في المساجد لا هذا إمام هذا إمام الراتب الرسول صلى الله عليه وسلم
إمام الراتب ما هو كل مريض تزوره تترك صلاة الجماعة وقصل معه لا هذا خاص للرسول صلى الله عليه وسلم ومن مثل الرسول لأنه إمام راتب نعم صضينة الشيخ وفقكم الله يقول أن يستفاد من كلام عمر
رضي الله عنه في أمره لأهل مكة بالإتمام في الحرم وعدم أمره لهم بالإتمام في عرفة يستفاد من ذلك أن المسافة غير معتبرة وأن العبرة بالعرف في تقديرها وقصر في عرفه في منا ولا ننظر إلى
المسافة لأن الرسول حج ومعه أهل مكة وغيرهم وكانوا يقصرون الصلاة ولم يأمرهم بالإعادة إنما أمرهم وهم في داخل مكة بالإتمام لم يأمرهم في المشاعر بالإتمام أما إذا كان منها المكة وما هو
بحاج خرج مع الحجاج ليخدم ليقوم بعمل إذا كان منها المكة وما هو بحاج خرج مع الحجاج ليخدم ليخدم ليخدم ليخدم نعم فضيلة الشيخ فقكم الله إذا كان المسافر يسمع الأدان نعم فلا صلاة له إلا
من عذر هذا عام مسافر وفي غيره لكن ما هو الأدان الذي إذا سمعه يلزمه الحضور والصلاة مع الجماعة الأدان المجرد بدون مكبر صوت أما المكبر الصوت هذا تسمع من مسافات بعيدة فلا يعتبر هذا نعم
فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ فقكم الله تقول عندما أسافر من محل قامتي إلى بلدي الأصل للسلام على والدي وقيم عنده يومين أو ثلاثة فهل أنا ترخص برخص السفة؟
لا ماذا منك ما رحلت من هذا البلد رحيلا مستمرا يعني اتسابرت منه وستعود ليه؟
هم قرّك هذا إذا جئت إله لا تقصر الصلاة لأنه بلدك ولا تفتر في رمضان لأنه بلدك فضيلة الشيخ فقكم الله يقول أيهما أو لا بالإمامة أن يصلي أو أن يأمة المسافر المقيم أو بالعكس كله جايز
ولله الحمد لا معنى من ذلك المطيم والمسافر فضيلة الشيخ فقكم الله إذا صل المسافر خلف مقيم يصلي المغرب والمسافر سيصلي العشاء فهل له أن يقصر؟
لا لا يقصر إلا ذه كان الإمام يقصر أما إذا كان الإمام لا يقصر لإنه تبع الإيمان وهذا سيأتي هذا سيأتي في الباب القادم إن شاء الله فضيلة الشيخ فقكم الله يقول من سافر إلى مدينة خارج
بلده وله وظيفة فيها ويعمل لمدة يومين يقول من سافر إلى مدينة خارج بلده وله وظيفة فيها ويعمل فيها لمدة يومين فهل له أن يقصر؟
إذا كان سيرجع إلى بلده وله ونقصر إلى أربع أيام وله ونقصر نعم ذاكن كما ذكرنا إذا كان عنده مسجد جماعه ويلزمه إجابة المؤذن وصلاة الجماعة نعم في المسجد نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول
إذا جاوز مسافة القصر فإن يجوز له أن يقصر؟
يلقص سيد أين ينزلوا هذا؟
مقيم لا يزال مقيم أنه مسافة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقوله صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله هل يفسر هذه العبارة؟
قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر وليأمكم أكثركم قرآن فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل يشرع للإمام؟
أن لا يقرأ بسورة السجدة وسورة الإنسان في فجر الجمعة المعمومين لا يطيق إطالة الصلاة بهم؟
المعموم الذي لا يطيق يجلس ولا الإمام لا يترك السنة لكن إذا كان بالمعمومين من يشق عليه ذلك يجلس الحمد لله قضيلة الشيخ فقكم الله يقول أنا طالب في الجامعة بالرياض وأهلي يبعدون عن
الرياض ألف كيلو فهل يحقوا لي أن أجمع وأقصر مع أن المسجد الجامعة بالقرب مننا وإقامتي هي أكثر من أربعة أيام في كل يسبوع؟
لا ما تقصر إقامك أكثر من أربعة أيام تعلمها لا ما ليس لك قاصر أصبح كم قيمة كتلم الصلاة ولا تترك الجامعة صلي مع المسلمين في الجامعة نعم.
قضيلة الشيخ فقكم الله يقول كنت أصلي صلاة العصر إلى غير القبلة وجاء رجل وأنا أصلي ووجهني إلى القبلة حال صلاتي هل أتمها وهل صلاة صحيحة؟
إذا كان لإنحراف يسيرا صلاة صحيحة تتمها إذا كان لإنحراف كثيرا قضيلة الشيخ فقكم الله المسافر الذي يقيم أقل من أربعة أيام هل يقصر ويجمع حال إقامته؟
أم أنه فقط يقصر ويصلي كل صلاة في وقتها؟
نعم هل هو السنة؟
أنه يقصر يجمع المدى من نمقيم أربعة أيام فأقل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في منا ثلاثة أيام وكان يقصر الرباعية ويصلي كل صلاة في وقتها ولم يجمع نعم لأنه لا داعي للجامعة الجامعة
لمن جد به السير وهذا ما هو السير هذا نازل نعم قضيلة الشيخ وفقكم الله القيام إلى الضيف أو إلى الشيخ الكبير لأجل السلام عليه قضيلة الشيخ وفقكم الله وهو جالس فلم ينكر عليهم ثم في
الصلاة الثانية انكر عليهم فهل هذا يدل على أن الأمر الاستحباء؟
قلنا لكم أن الإمام محمد جمع بين الأحاديه بأن الإمام إذا بدأ الصلاة جالساً لعذر فإنهم يصلون خلفا وجلوساً من أول الصلاة وأما إذا بدأ الصلاة قائماً قضيلة الشيخ وفقكم الله في حديث معاد
رضي الله عنه أنه كان يصلي إماماً بقومه فالذي يدل على أن هناك مسجد آخر غير المسجد النبوي كثير يا أخي مساجد في المدين عبيعه النبي الصلاة السلام كثير ومنها مسجد بني سلم له يسمونها
لامسجد القبلكين ومنها مساجد كثير حسب حاجة الناس نه قضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتم حفظكم الله في ذاب أن المسوق يدخل مع الإمام على أي حال كان ذكرتم أن من دخل المسجد فإنه يدخل مع
الإمام ولو كان في التشاهد الأخير هذا وابح إنه إذا كان ما يخبر ناس بيجون فإنه ينتظرهم ولكن لو جاء ما يقيمون الصلاة لما يسلم الإمام إذا سلم الإمام أقام الصلاة نه قضيلة الشيخ فقكم
الله يقول سافرنا إلى بلاد الصين لأجل عمل وكننا نجمع العصر مع الضهر ونقصر لمدة ثلاثة أسابيع فهل عملنا هذا صحيح وإن لم يكن صحيحا فماذا علينا؟
فضيهة الشيخ فقكم الله هل يجوز القصر للموظف الذي عمله يبعد عن منزله أكثر من تمانين كيلو؟
من عامل البلد؟
أم من عامل البلد؟
أم من عامل البلد؟
أم من عامل البلد؟
إذا كان من عامل البلد إلى محل عامل 80 كيلو يقصر أم أنه يحاسب من منزل؟
نه فضيهة الشيخ فقكم الله يقول هل يجوز الإمام أن يصلي الفريضة مباشرة بعد الأذان؟
إيه؟
إذا كانت حالة تتقلب تعجيل يعجل؟
هذا حسب حاجة المؤمنه الحمد لله؟
نه فضيهة ذا واسع؟
نه فضيهة الشيخ فقكم الله يقول هل يستفاده من ما قرأنا في هذه الليلة؟
أن أبا بكر صديق رضي الله عنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم إمام صلاة كاملة نه فضيهة الشيخ فقكم الله وضيهة الشيخ نه فضيهة الشيخ فقكم الله يقول دخلنا جماعة إلى المسجد فوجدنا رجلًا
يصلي مفردا ولا ندري هل يصلي فريضة أو نافلة؟
فهل نأتم به أما ذا نصلي؟
نه فضيهة الشيخ فقكم الله يقول إذا مرة إنسان بين يدي المصلي فما ذا يصنع به هذا المصلي إذا كان المرور ليبضروره مثل في المسجد الحرام وهو جايمن تسنن إذا كان المرور بين يدي المصلي قريبا
منه ومن غير حاجة هذا حرام له أن يدفعه فإن أبا فليقاتله يعني يضربه مقاتلها المراد بها المضاربة ليس المراد بها أنه يقتله يقتع راسه إذا أتراه عدد من الأسئلة تسأل هل الأفضل للإمام
الراتب؟
إذا أتراه عدر مؤقق هل الأفضل للإمام الراتب؟
إذا أتراه عدر مؤقت أن يصلي بالناس جالساً ويصلون خلفه جلوساً؟
إذا أتراه عدر مؤقت أن يصلي بالناس جالساً إذا أتراه عدر مؤقت أن يصلي بالناس جالساً إذا صلى الإمام جالساً وما كيفية الجلوس؟
هل هي بالتربع أم الجلسة؟
خير، خير، خير حسب لاسه العليه هل شاء جلوس مثل جلوس التشاهد وإن شاء متربعاً؟
حسب لاسه العليه؟
نعم وضيرة الشيخ فقطكم الله ذكرتم حبيضكم الله أنه يقتد بالإمام الذي يصلي جالساً إذا رجي زوال مرضه
إذن نميز هذا المرض بأنه يرجى أو لا يرجى؟
هذا يميزه الطبيب ويميزه العرف والعادة إذا كان يرجى زواله مثل محالة الرسول صلى الله عليه وسلم لما سقط عن الفرس هذا يرجى زواله يجوز له أن يأمهم وهو جالس إذا كان لا يرجى زواله نعم
وضيرة الشيخ فقطكم الله يقوله صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً يقول ذكر بعض العلماء أن هذا يشمل إمام الحي وغيره؟
لا هذا إنما يشمل إمام الحي إذا صلى جالساً يعني إمام الحي وهو كل واحد إنما جعل الإمام يعني الإمام الراتف نعم وضيرة الشيخ فقطكم الله يقول هل الأولى أن يصافح الشخص من بجواره مع أنه
يذكر الله أو يقرأ القرآن؟
لا لا يشاله عن ذكر الله عن قراءة القرآن ولا يصافحه نعم وضيرة الشيخ فقطكم الله يقول إن لي أباً مصاباً بالجلطة عافان الله وإياكم وقد سببت له رجفة ويتعبو تارةً سببت له رجفة نعم ورعشة
نعم المهم فهو يتعبو تارةً وينشطه أخرى سؤاله هل يجوز له تفويته؟
هل يجوز له تفويته وقت الصلاة؟
وضيرة الشيخ فقطكم الله وهذا سائل يقول والدي يحتاج إلى نقل كيلية ولم يجد من أبنائه وأقاربه من يتطابق معه في الأنسجة هل يجوز أن يدفع مالاً لمقابل الحصول على هذا العروب؟
لا بس أردت أردتك بشكل جيد أردتك بشكل جيد سوى وقال بشكل جيد سوى وقال بشكل جيد
84 من 148|شرح كتاب المنتقى|الصلاة|اقتداء المتوضئ بالمتيمم|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مدل الدين
بنطيمية الحراني رحمه الله الدرش الرابع والترانون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي مباد قال المؤلف رحمه الله تعالى
باب اقتداء المتوظ بالمتي من صلى الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين منه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي لا فرق التهاره من الحدث بين المتوظ بالماء والمتيمن
بالتراب العذر لأن كل من الحالتين قد شرعها الله سبحانه وتعالى فشرع لمن أوجب على من يجد الماء ويقدر على استعماله أن يتوظى وأن يتطاه ربه من الحدثين الأكبر والأصر وأوجب على من عجم
الماء فلم تجدوا ماءً أو وجده وعجز عن استعماله بأن يتيمن بالتراب وتحصل له الطهارة من الحدث الأكبر والأصر كل ذلك والحمد لله مشروع وإذا كان كذلك فلا مانع أن يقتل ويأتم المتوظ بالماء
بالمتيمن بالتراب فيكون المأموم متوظئا ويكون الإمام متيمن بأن كل منهما استعمل ما شرعه الله له نعم عمر بن العاصر ربي الله عنه وكان الجو بارداً شديداً وليس عنده ما يسخن الماء فتيمم
وصل بأصحابه صلاة الصبح ولما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم خبره بذلك فاقره على ذلك وعن سعيد بن جبير قال كان ابن عباس رضي الله عنهما في سهر معه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله
عليه وسلم منهم عمار بن ياسر وقال صلى الله عليه وسلم فصل بهم ذات يوم فضحك وأخبرهم أنه أصاب من جارية الله رومية فصل بهم وهو جنب متيمم رواه الأثرم وحتجبه أحمد في روايته وهذا الحديث
أيضاً في نفس الموضوع عدد بن عباس رضي الله عنهما صلى بياصحابه أو برفقته وفيهم صحابه قدموه لفضله عليهم لسبب قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاو ابن عم الرسول فقدموه وهو جنب من
جارية يعني مملكة الله تسرى بها وتيمم وخلفه صحابه وأخبرهم بذلك ولم يمكنوا عليه فيه عمار بن ياسر رضي الله عنه وفيه غيره وهذا مثل الحديث عمر بن العاصر أو فرض من فرض نسيهو يعني
الواجبات فيها فصل بهم يجوز هذا وتسحه إمامته وتسحه صلاتهم خلفه نعم نعم، نعم باب من اقتدى بمن اخطى بتركي شرط أو فرض ولم يعلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون
بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن اخطأوا فلكم وعليهم رواه أحمد والبخاري يصلون بكم أي أمة فإن أصابوا السنة وأتوب الواجب فإن أخطأوا فصلاتوا لكم صحيحة وعليهم خطأهم وعن سهلي بن ساعد رضي
الله عنه قال الباب، الباب باب من اقتدى بمن اخطى بتركي شرط أو فرض ولم يعلم ولم يعلم يعني ربما يعلم حتى فرق من الصلاة نعم وعن سهلي بن ساعد رضي الله عنه قال أن يتحمل ما يجب على غيره
قال هو الضمن في المعاملات تضمن تحمل ما واجب على غيره أو ما قد يجب قال هو الضمن في المعاملات وكذلك الضمن في الصلاة فالإمام الضمن للصلاة ومن للصلاة اتحمل ما يحصلوا فيها وأما المأموم
فليس عليهم مسؤولية في ذلك نعم والمأموم لهم الأجر والإمام ليس له أجر في ذلك نعم نعم عمر في خلافته صلى بالناس الفجر وهو جنب وإذا فيه أثر احتلام من الليل فأغتسل هو وأعاد الصلاة ولم
يأمر الصحابة الذين صلوا فالفا لم يأمرهم بالإعادة لأن صلاتهم صحيح وإنما يقتصر عدم الصحة عليه هو هذا إذا لم يعلموه في الصلاة ما إذا علم فقد صحى عمر رضي الله عنه أنه صلا بالناس وهو
جنب ولم يعلم فأعادة ولم يعيدو وكذلك عثمان وكذلك عثمان حصل له مثل هذا فأعاد الصلاة هو ولم يأمر الصحابة الذين صلوا خلبه وكذلك علي يعني ثلاثة خلفة من الخلفاء الأربعة حصل لهم هذا فأعاد
الصلاة بأمهسهم لأنها في حقهم غير صحيحة وما في حق المؤمين إذا لم يعلموا حتى فرى من الصلاة وصلاتهم صحيحة ولا يعادت عليهم فرأة الصلاة وإنه يعيد هو ولا يأمروا باليعادة نه ذاقوا حكم
الإمام إذا ذكر أنه محدث أو خرج لحدث سبقه أولى الحالة الثانية الحالة الأولى إذا لم يعلم حتى فرأة الصلاة أرفنا الحكمة في ذلك الحالة الثانية إذا ذكر أنه على غير طهارة فإنه يجب علي
الإنصراف ويتطهر ثم يعود ويصلي بهم هذا شيء حصل للنبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي نه ذابوا حكم الإمام إذا ذكر أنه محدث أو خرج لحدث سبقه أو يعني هو محدث أو خرج من الصلاة لحدث سبقه
يعني أحدث وهو بالصلاة كان على طهارة دخل بالصلاة وهو على طهارة ثم حصل له الحدث في الصلاة إذا ذكره يعني في الصلاة إنه دخل فيها على غير طهارة ذكر هذا حدث سادق أو سبقه الحدث وهو في
الصلاة دخل فيها وهو طاهر إذا ذكره يعني أنه محدث أو خرج لحدث سبقه أو غير ذلك نعم ورواه أيوب وابن عون وهجام عن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ثم أوما إلى القوم أنجلسه وذهب فغتسل نعم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل له هذا أنه دخل بالصلاة وعلى غير طهارة ناسيا أو دخل فيها وهو على طهارة ثم سبقه الحدث فإنه لا يستمر في
الصلاة ولا يجود له ذلك لا يجود له ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نسي أنه عليه جنابه وكبر يصلي بيا صحابه ثم ذكر فأشار إليهم قال مكانكم أو أشار إليهم أنجلسه ثم خرج عليه الصلاة والسلام
إلى بيته فغتسل
ثم جاء وأخبرهم عن القصة قال إنما أنا بشر وعليه الصلاة والسلام بشر لا يعلم الغير وليس ملكا من الملائكة إنما هو بشر من بني آدم وبن آدم ينسون النبي صلى الله عليه وسلم نسي هذا دليل على
أنه بشر يجري عليه ما يجري على البشر هذا فيه رد عليهم وفيه أن الإمام إذا دخل في الصلاة وعلى غير طهارة ناسيا إنه لا يستمر لا يجود له أن يستمر بل يخرج إما أن يخلف من يصلي بهم ويبدأ
الصلاة من أولها وإما أن ينتظر حتى يتطهر وياتي ويصلي بهم المهم إنه لا يستمر في الصلاة وهو على غير طهارة يعلم هذا نعم أبو بكره هو نفير إبن الحارث يا الله عنه كان من مماليك الطائف كان
من مماليك الطائف من ملوك فلما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف خرج أبو بكره تسور أسور وخرج للرسول صلى الله عليه وسلم وتدل ببكره وإذا لك سميا أبا بكره بكره هو الأالة التي يستقى
بها المام من البيئر أو تستعمل في رفع الأشياء التي سمها العوام المحالة فهو دل نفسه ببكره من الصور وجاء مسلما صلى الله عليه وسلم فاسم يا أبا بكره روا هذا الحديث أن النبي صلى الله
عليه وسلم دخل في الصلاة كبر تكدرة الحرام ثم ذكر أنه على غير طهارة تنصرف وأمرهم أن ينتظروا فأقتسل وعاد يقتر رأسه من الماء وعن عمر عن عبي بكره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
وسلم استفتح الصلاة فكبر ثم أومأ إليهم أم مكانكم؟
يعني يلزم مكانكم مكانكم منصوب على أنهم منصوب بفعل بفعل مقدر مكانكم أيلزم مكانكم ثم دخل فخرج ورأسه يقتر فصلا بهم فلما قضى الصلاة قال إنما أنا بشر وإني كنت جنبا هذا في الدليل على أن
الإمام إذا حصل له مثل هذا فلا يسكت عن المأمومين بل يبين لهم السبب يبين لهم والسبب قال الذي من عاجلهم صرف عن الصلاة ولم يكملها نعم قال ورواه أيوب وابن عول وهشام عن محمد عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال فكبر ثم أومأ إلي القوم أن يجلسوا وذهب فاقتسل مثل الذي يقاب له يؤيد ما قاب له وعن عمر ابن ميمون قال إني لقائم ما بيني وبين عمر غداة أوصيب إلا عبد الله ابن عباس
فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه وتناول عمر عبد الرحمن ابن عو فقدمه قصة نقتل عمر ربي الله عنه كان يصلي بأصحابه صلاة الفجر وكان هناك رجل مجوسي قال له أبو
لألؤه وكان مولى للمغيرة بشعبة وهذا الحاقد الخبيث إعتبروا وفلت عمر في الصلاة وغفلة الصحابة مش قولون في الصلاة أجاء وقعنا عمر وهو ساهد عليه الصلاة والسلام بحربة مسمومة اخترقت معاه
ربي الله عنه والقصة معروفة لكن المقصود منها أن عمر استخلف الله عنه استخلف عبد الرحمن ابن عور ويلاه عنه فأكمل بهم الصلاة نيابة عن عمر ربي الله عنه فهذا في دليل على أن الإنسان إذا
عرض له عارب يمنعه من الاستمرار في الصلاة أنه يستخلف من يكملها بهم وينسحب وعن عمر بلميمون قال إني لقائم ما بيني وبين عمر غداة أوصيب إلا عبد الله ابن عباس فما هو إلا أنكبر فالسمعته
يقول قتلني أو أكالني الكلب إي نطعنه وتناول عمر عبد الرحمن ابن عور فقددمه وصلنا بهم صلاة خفيفة اختصر من البخاري وعن أبي رزين قال صلى علي رضي الله عنه ذات يوم فرعف فأخذ بيد رجل
فقددمه ثم انصرت فواه سعيد في سنانه وعن أبي رزين قال صلى علي رضي الله عنه ذات يوم فرعف فقددمه ثم انصرت فواه سعيد في سنانه فقال أحمد بن حنبل رحمه الله قال أحمد بن حنبل رحمه الله
معلقا على هذه الأحاديث قال أحمد بن حنبل رحمه الله إن استخلف الإمام فقد استخلف عمر وعلي وإن لم يستخلف فالرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق لم يستخلف بل ذهب وغتسل وعادة فبدأ الصلاة من
جديد نعم قال أحمد قال أحمد بن حنبل رحمه الله إن استخلف الإمام فقد استخلف عمر وعلي وإن صلوا وحداناً وإن صلوا وحداناً وإن صلوا وحداناً وإن صلوا وحداناً وإن صلوا وحداناً وإن صلوا
وحداناً وإن صلوا وحداناً وإن صلو وحداناً كان يصلي بأنه أمير أهل الشام كان يصلي بهم وقد تأمر الخوارج الخوارج قبحهم الله تأمر وعلاقت العلي وعلاقت المعاوية وعلاقت العمر بن العاص كل
واحد تدب لي واحد من هؤلاء الصحابة خوارج قبحهم الله فأما الذي تعهد بقت العالي وهو بن ملجم فقد قام بذلك وقت العالي رضي الله معاً قتلها بن ملجم الخبيث رأس الخوارج وأما معاوية فأصابه
في عجيزته وجرحه ولكنه سلم منه وأما عمر بن العاص فصادفه أنه في تلك الليلة لم يكن حاضراً فقتل الخليفة وخارجه بن حذافه فقتلوا إثنين في ليلة واحدة قتلوا عالياً وقتلوا وقتلوا خارجه بن
حذافه يضمنون أنه عمر بن العاص ونجى معاوية رضي الله عنه لكنه أصيب فبري هذا هؤلاء الخوارج هم اللي قتلون الناس اليوم قتلون المسلمين فجرون الخرب هم الخوارج اللي بالأمس ما تغيروا هذا
مذابه يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان كما قال صلى الله عليه وسلم فهم لا يزالون قبحهم الله في خبثهم وشرهم نعم من أما قوماً وههم يكرهونه هذا فيه تفسيل كما ياتناه يعني ما حكم
صلاةه وهم يكرهونه ما حكم إمامته نعم باب من أما قوماً يكرهونه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة من تقدم قوماً وهم له كارهون
ورجل عت الصلاة دبارة والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته نعم ورجل اعتبد محررة رواه أبو داود وبنماجه وقال فيه يعني بعد ما يفوته الوقت يعني يأتي الصلاة دباراً بعد ما يفوته الوقت كما قال
جل وعلى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة قال تعالى ولا ياتون الصلاة عن المنافق ولا ياتون الصلاة إلا وهم كاريون لأنهم لا يصلون يريدون الأجر إنما يصلون رياءً وخداعً وإلاهم ليسوا
مؤمنين ليسوا مؤمنين نعم وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة من تقدم قوماً نعم الحديث الأول وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم كان يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة من تقدم قوماً وهم له كاريون هل لواحد نعم ورجل أت الصلاة دباراً وعرفنا ذات دباراً ليه تأخر ولا يجي لعب ما يصلون الناس نعم
والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته نعم ورجل اعتبد محررة اعتبد محررة أعتقاء وحررة أمة له وكتمعتها واستمر يستعبدها على أنها مملكة له استمر يستخدمها على أنها ويتشرابها على أنها مملكة له
وهي حرة قد حررها واعتقها نعم ورجل اعتبد محررة رباه أبو داود وبنماجه وقال فيه يعني بعد ما يفوته الوقت وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز
صلاتهم آذانهم يعني لا ترفع إلى الله عز وجل ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع العبد الآبق الذي هرب من سيده هلا ولابق هلا فاعل الكبيرة من كبائر الذنوب لأنه مملك وليس
له أن يهرب من سيده تا يرجع تا يرجع إلى سيده ومرات باتت وزوجها عليها ساخت والناشز الثانيها الناشز وهي المرأة التي عصت زوجها في حقه عليها وغذب عليها هذه لا تقبل صلاتها وتلعنها
الملائكة حتى تصبح أن نشوز كبيرة من كبائر الذنوب وإمام قوم وهم له كارهون رواه التلمدي وقال إمام يحبون كل الجماعه صير بهم ناسي بغضون المدار على الأكثر والمدار أيضا على نوع الكراهية
إذا كانت الكراهية لنقسم في دينة فهي كراهية بحق ولا يجوز له أن يأمه أما إذا كانت الكراهية شخصية يهون في النفس ولي أبواب موقف الإمام والمأمون وأحكام الصفوف أبواب موقف الإمام والمأمون
وأحكام الصفوف ذاب وقوف الواحد عن يمين الإمام والإثنين فصاعدا خلفه فهو يكون عن يمين الإمام ولا يكون خلفه لأن عن يمين الإمام لأن بن عباس ربي الله عنه صغير قام عن يسار النبي صلى الله
عليه وسلم في صلاة الليل فأداره صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه فموقف المأمون الواحد يكون عن يمين الإمام ولا يكون وراءه أو يكون عن يساره ولإثنين فصاعدا خلفه عجاب ربن عبد الله وعنه
قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يصل للمغرب فجئته فقمت عن يساره فنهاني، فجعلني عن يمينه ثم جاء صاحب لي فصفنا خلفه فصلا بنا في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه رواه أحمد وفي رواية قام رسول
الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فجئته فقمت عن يساره فأخذ بيده فأدارني حتى أقامني عن يمينه مجاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعه فدفعنا حتى
أقامنا خلفه رواه مسلم وأبو داود وفيه أن الحركة في الصلاة إذا كانت لحاجة فإنها لا تظر حركة إذا كانت لحاجة فإنها لا تظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أداره وآخر اسمه جبار والأول جابر
بن عبد الله المعروف ربي الله عنه أداره ما صار خلفه نعم فموقف الواحد عن يمين الإيمان وموقف الإثنين فأكثر خلف الإيمان ولا يكون المعموم أمام الإيمام أبدا ما تصحف ما يصحف صلاة المعموم
هو أمام الإيمام قدامه بينه وبين القبله ما يجوز هذا ولا يصحفه نعم وعن سمره ابن جندب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حريث جابر وعن جابر ابن عبد الله قال قام
النبي صلى الله عليه وسلم يصل المغرب فجئته فقمته عن يساره فجعلني عن يمينه ثم جاء صاحب اللي وصفنا خلفه فصلنا بنا في ثوب واحد صلابها فإنه وهي واسعة إذا كانت واسعة فإنه يجعلها على
عاتقه ويخالف بين الطرفها لتثبت ما إن كانت صغيرة القطعة صغيرة فإنه يتزر بها ولو لم يكن على عاتقه أو على كتبه شيء منها نعم فصلنا بنا في ثوب واحد مخالفا بين الطرفه رواه واحمد مخالفا
بين الطرفه من أجل أن يستره ولا ينكشف شيء من عورته ولا يتركه مفتوحا نعم وفي رواية قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فجئته فقمته عن يساره فأخذ بيده فأدارني حتى أقامني عن يمينه
هذا جابر نعم جاء جبار بن صخف فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعه فدفعنا حتى أقامنا خلفه رواه السمن وأبو داود هذه قصة جابر وجبار وعن سمره ابن جندو برضي الله
عنه قال أمر أن بصلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة إذا كنا ثلاثة وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال صليتو إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة خلفنا تصلي معنا وأنا إلى جنب النبي صلى
الله عليه وسلم أصلي معه وواه أحمد والنسائي هذا كما سرق أن الواحد يكون عن يمين الإمام وأن المرأة لا تصاف الرجل تكون خلفها الصف المرأة تكون خلف الصف ولا تصاف الرجال ولا تصف صف الرجال
نعم وعن نسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا الله أحمد ومسيب أبو داود نعم وعن الأسود ابن يزيد قال دخلت أنا
وعمي على القمة على ابن مسعود بالهاجرة قال فأقام الظهر ليصلي فقمنا خلفه فأخذ بيدي ويدي عمي ثم جعل أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره نعم هذا في دليل على أنه يجوزاً يكون الإمام في وسط
الصف ويكون المام من عن يمينه وعن شماله كما فعل ابن مسعود ربي الله عنه فقف صلا بين عالقمة والأسود بين عالقمة والأسود فجعل واحد عن يمينه واحد عن يساره وأخبر أن النبي صلى الله عليه
وسلم كان يفعل ذلك نعم بابو العالقمة هو الأسود النخعيان إنهل اليمن وهما من أصحاب ابن مسعود وهذا في العراق بأن عمر ربي الله عنه أرسل ابن مسعود ربي الله عنه إلى أهل الكوفة مفتياً
وقاضياً وإماماً نعم ومعلماً نعم نعم هذا أيضاً من آداب الصفوف من آداب الصفوف أعد بابو أقوف الإمام تلقاء وسط الصف نعم هذا فيه أن الإمام يكون أمام الصف ويكون متوسطاً حذو الوسط حذو وسط
الصف ولا يكون أحد جناحين أطول من الآخر وفي حديث آخر وسط الإمامكم أي جعلوا في الوسط نعم نعم يستحب الأولى بالقرب من الإمام هم كل الأحلام يعني أصحاب العقول ولا يكون خلف الصبيان صغار
ليس من لو الأحلام وأنها أيضاً الناس الذين عندهم ثبات في العقل وعندهم علم لأنه قد يحتاج الإمام من يفتح عليه إذا أغلقت عليه القراءة يحتاج إلى من يستخلفه إذا عرض له عالب في الصلاة فهم
يكونون خلفه ويكون العوام والجوال يعني في غير وسط الصف خلف الإمام يكون في جناحة الصف ولا يكونون في وسط الصف وهذا فيه الحسح لأن أهل العقول وأهل العلم يتقدمون يكونون في وسط الصف وهم
يعني يتأخروا إلى جاء يوخر الناس يقول أنا أولى منكم لا ما يوخرهم اللي جاءوا قبلها حق لكن هذا يؤكد عليهم أن يتقدموا وأن يأخذوا مكانهم ناه بابو قوف الإمام في القاء وسط الصف وقرب أولى
الأحلام والنها منه أن أبي أوريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الإمام والسط الإمام وسد الخلف رواهوا أبو داود ناه وعن أبي مسعود الأنصاري قال كان رسول الله
وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استو ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم قلوا الأحلام والنها ثم الذين يلونهم
ثم الذين يلونهم رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه وهذا فيه من عجاب السهوف أنهم يسوون الصف ولا يكون فيه متقدم ومتأخر بل يكون الصف متشاويا لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا تختلفوا
فتختلف قلوبكم وتسوون صفوفكم أو لا يخالف أن الله بين وجوهكم فينبغ العناية للصف تعبيل وذلك بمحادات المناكب والأكعب هذا هو المقياس الذي عتدل به الصف أن تتحال المناكب والأكعب ويكون
الصف معتدلا بهذا الميزان نعم وفيه أنه كما صدق أن الذين يلون الإمام يكونون من الصفوة في العلم والعقل أنا بمسعود الان صحيح هذا مصيب ما يصلح لطالب العلم يكون كذلك يكون قدوة بالتبكير
والرابة بالخير نعم ويقول للجماع استو عتدل سو سهوفكم سد الفرج تكلم بهذا نعم ويقول استو ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أول الأحلام والنهاة ثم الذين يلونهم ويقولوا من المصلين
وأتي بعدهم الأطفال بعد البالغين هذا أحسن ترتيب هذا نعم رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه وعن بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم أول الأحلام والنهاة
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وإياكم وهيشات الأسواق وواه أحمد ومسلم وأبو داغود والترمدي يعني أن يكون في المسكت صحب مثل ما هو في الأسواق منها أرتفاع الأسواق فالمسكت لا ترفعوا فيه
الأسواق ودل يكون عليهم السكينة والهدوء وليس هو مثل الأسواق اللي يحصل فيها ضجيده وارتفاع أسواق وغير ذلك نعم نعم يقدم الأفاضل وأفضل الصحابة هم المهاجرون والأنصار رضي الله عنه وأفضل
الصحابة وعنا نسي من رضي الله عنه فالكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه رواه أحمد وبنو ماجر يأخذوا عنه يعني ليقتدوا به ويتعلموا منه كيفية
الصلاة بالفعل هنا تابوا موقف الصبيان والنساء من الرجال يكفي وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندنا في بلدنا في فصل الشتاء وفي الشوارع لا يوجد تراب يقول عندنا في بلدنا في فصل الشتاء في
الشوارع لا يوجد تراب و لا يوجد إلا الثلج فكيف نتيمم حينئذن تجدون في المنازل تجدون في الأشياء المستورة خون فيها غبار خون فيها تراب خون فيها غبار نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله من أصابته
جنابه فتيمم لعدم الماء ثم صلا بهذا التيمم فهل إذا وجد الماء أبعد ذلك يُعيد هذه الطهارة للجنابه بالماء أيه يعمله وجد الماء أيه يستعمله للمستقبل أما ما صلا بالتيمم فيما ما الله
فصلاته صحيحة لكن في المستقبل يغتس الماء لإنسل الصلاوات القادمة نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلِّف رحمه الله فهل ترك ركعة إذا ترك ركنن ووكترك ركعة أتون بركعة بدل الركعة التي
سقط منها الركن وأما إذا ترك واجبا فإنه يكفي عنه سجود السهل نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نعم إذا أحس أنه سيأتيه الحدث سيانتقضوه وما بعد حصل شيء لكن أحس أنه ما يستطيع الاستمرار
هذه الصلاة مثلا حصره البول ولا يستطيع استمره فهذا سبق الحدث يستخلف ويكمل الخليف ويكمل الصلاة أما إذا سبقوا الحدث انتقضوه بالفعل فهذا يستخلف لكن القاليه يبدأ الصلاة بهم من جديد هذا
هو الأحواط والأتم نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول نحن مجموعة هذا هو الفرق بين من سبق الحدث ومن سبقه الحدث نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول نحن مجموعة من الشباب قد أكلنا لحم جزور فقام
الإمام ليصلي بنا ولم يتوضى إنه يعتقد أن لحم الجزور لا ينقض الوضوع فهل يجوز لنا نحن أن نصلي وراءه علمًا بأن نعتقادنا على خلاف ذالث إذا كان إمام الراتبًا وهو على مدهب من يرى أن لحم
الجزور لا ينقض ومدهب قوي عليه بعض الأئمة إذا كان إمام الراتبًا ما إذا لم يكن راتبًا فقد مغيره نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول كيف انتقالوضوه؟
ما انتقالوضوه عمر ربي الله وكان الدم يخرج منه هذا ليس محل لجماء أن الدم أنه ينقض الوضوع ما فيه يجمع على هذا في من يرى أنه لا أن نخرج الدم لا ينقض الوضوع ويخمل عليه الله وعلم في
العمر نعم وما علي فقد سبق الحدث لما أحسن الرعاف سينزل عليه استخلف من يكمل الصلاة لأنه ما بعد رعف بالفعل وإنما وإنما سبق وإنما حصل علامه أنه يرعف نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل
معنى الاستخلاف في الإمامة يعني إعادة الصلاة من أولها هل سبق الحدث نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هل الرعاف نجس وكذلك القي نعم الدم نجس والقي نجس لأنه خارج من المعيدة القي خارج من
المعيدة فهو نجس هذا الشيء معلوم نعم إذا تعمدوا دال الطهارة ما هي بواجب للصلاة إذا جهدوا وجوب الطهارة للصلاة هذا كافل بلشك مرتب أما إذا كان جاهلا فهذا يكون مخطيًا وكلام غير صحيح لكن
الله يكفر لأنه جاهل نعم صضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل إذا ماتى الإمام فجأة فهل يتقدم أحد ويصلي مكملة لمع سبق؟
مقطعات الصلاة هذا سبق الحدث موت الإمام هذا سبق الحدث فلا يجد بعده كاية استانه الصلاة من جديد نعم لا كفى لا هي التعهد بإحضار المطلوب إذا احتيج إليه تعاقب لنا أكفل وحضره ولا يتحمل
معليه ما يتحمل معليه لكن يثكف الحضوره فيجبر على إحضاره إذا أمكن إذا أنه ماتوا لا هرب ولا يقدر على إحضاره تنتهى الكفال وماله حيل فيه؟
نعم الكفال غير الظمان الظمان يكون بالمال وأما الكفال فهي بالبدن يعني يحضر المطلوب إذا احتج إليه نعم لا ما تستانه باطل الصلاة أول ما هو صحيح تستانه الصلاة من جديد نعم وضيلة الشيخ
فقط كم الله إذا كان المأموم عن يمين الإمام فهل يتأخر قليلا عنه؟
إذا أنه صار هذا عادة الله ولا يبالي صلاة الجماعة وتقبل صلاةه لأن صلاة الجماعة ما هي بشرط يعني ما هي بداحله الصلاة واجبه صلاة الجماعة واجبه فعب العلم يرى أنه شرط لسحة الصلاة لكنها
واجب خارج الصلاة خارج الصلاة فهو يأثم على تركي هذا الواجب وتصح صلاته ما هي الإثن؟
نعم وضيلة الشيخ فقط كم الله يقول هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار جابرا رضي الله عنه من يساره إلى يمينه من الخلف وليس من الأمام؟
إجوز هذا وهذا إجوز من الخلف وإجوز من الأمام لا بس نعم الله يقول ما تلزم الإعادة لأن ابن عباس بنا على أول صلاة التي صلاها خلفة عن يسار الإمام ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم
بالإعادة تدالك جابر أداره ولم يأمره بالإعادة نعم وضيلة الشيخ فقط كم الله يقول هل تغطية المناكب في الصلاة واجبه؟
إمام محمد يقول لا هل واجب؟
نعم وضيلة الشيخ فقط كم الله يقول إذا صل المأمومون خلف الإمام فأتى رجل وصل عن يمينه فأل يجوز ذلك؟
إذا إش؟
إذا صل المأمومون خلف الإمام ثم أتى رجل وصف عن يمين الإمام فأل يجوز ذلك؟
وإذا لم يكله وحاجه فهو يجوز لكن الأولى أن يكون مع الصف ولا يكون عن يمين الإمام إلا لحاجه نعم وضيلة الشيخ فقط كم الله يقول المجيء بالصبيان إلى المساجد هل هو مشروع مطلقة؟
أم أن هناك ضواب طقي ذلك؟
هذا هو الباب الذي وقفنا عليه انتظروا نعم وضيلة الشيخ فقط كم الله يقول السائل بأي الفعلين نقتدي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر وجبغ بصفي أو بفعل عبد الله بن مسعود مع الأسود
وعمه المسعود نسب هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أدل علانه يجوز هذا وهذا يجوز أن يكون الإمام في وسط الصف وإن كان الأولى أن يكون أمام وضيلة الشيخ فقط كم الله يقول ذكرتم حافظكم
الله جملة من أحكامي الإصطفاب وقلتم إن هذا من آداب الصفوف المعنى ذلك أنها ليست واجبة وإنما هي مستحبة يا أخي الأداب بعضها واجب بعضها مستحبة يجعل هذا من الواجب وهم معنى إلى بإي الأداب
أن يصير كل مستحب لا ما يلزن هذا لا إذا كانوا أغلبهم ما يعرفون العربية تقولوا مستوى بلغتهم التي يفهمونها وضيلة الشيخ فقط كم الله يقول هذه اللغة لا تختلفوا فتختلف قلوبكم هل لكل إمام
أن يقولها أم هي خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يقولها كل إمام يقول هذه اللغة لأن زاجرهم زاجرة لهم نعم وضيلة الشيخ فقط كم الله فضيلة الشيخ فقط كم الله يقول بعض الإخوة يتحرجوا من
الصلاة خلف بعض الناس الذين تنتشروا في بلدانهم البداع والشركيات ويقولون نخشى لا يا أخي أحسن الظن بإخوانك المسلمين ما لم يتبين لك يثبت عندك شيء خلاف هذا أما الأصل في المسلم فاوى
العدالة وحسن الظن به نعم وضيلة الشيخ فقط كم الله يقول عندنا مسجد في بلدنا ليس له إمام الرسمي وفي كل مرة يأمهم شخص ويكون هناك مشاكل بسبب هذا الأمر يقول ما نصيحتكم لنا في هذا المسجد
نصيحاتنا تنصبوا له إمام المعين تختاروا له إمام وينجق عن نزاع إن شاء الله نعم وضيلة الشيخ فقط كم الله هذا السائل يقول نحن في بلاد الكفر وعندنا إمام مسجد يعتمدوا في معرفة أوقاء وضيلة
الشيخ فقط كم الله يقول فهذا صلاة صحيحة؟
لا ما تصح صلاةك وعلك جنابه والنسيان لا يستطع الواجبه والنسيان يستطع الإهم ولا يستطع الواجبه نعم لو تنسى صلاة الله تسكط عنك بالنسيان لا ما تسكط لكن يستطع الإهم بالنسيان نعم وضيلة
الشيخ فقط كم الله يقول في بعض النسخ بدلا ليليني قوله ليليني في إثبات الياب قد ورد في الحاشية قال وهو صحيح ما وجه إثبات الياب مع انه مجزوم بالأمر ما هو بهذا الأمر وين الأمر نعم نعم
هذا لام الأمر صح هذا لام الأمر تحذف الياب هذا هو المشهور ويقد يجوز في اللغة شيء آخر يجوز فيها عدم الجزم هذا أمر واسعه اللغة واسعه نعم وضيلة الشيخ فقط كم الله هذه مراءة تسأل من غير
هذه البلاد فتقول إن أبا زوجها رجل كافر فهل يكونوا من محارمها نعم وضيلة الشيخ فقط كم الله وهذه مراءة تسأل فتقول إن عندها محل كوافير مشغل وتسأل عن تركيب الرموش المستعارة صلى الله
العافل هذا ما يجوز هذا تزوير ولا يجوز هذا العمل ولا تعمل إلا ما يباع شرعا أما المحرم ولو كانت النساء ترابه تطلقه لا تعمل له نعم وضيلة الشيخ فقط كم الله يقول هل يجوزني أن أدعو بعد
التشاهد الآخير أن أدعو بغير العام نعم وضيلة الشيخ فقط كم الله هذه مراءة تسأل فتقول ما حكموا حضوري لزواج أخي ويوجد في هذا الزواج تقول ضرب بادف واغاني ونساء لباسه النعار لا تقول ولا
استطيع تغيير المنكر وكذلك يوجد تقول تشغيل أنا شيء فيها مؤثرات لا تحظورها إذا لم تقدر على إزالة فألا تحظورها ولو كان الزواج لآخيها أولي نعم مطاعة لمخلوق في معصية الخالق يعني تغضب
الله أشيت أن تغضب أخاها
85 من 148|شرح كتاب المنتقى|الصلاة|موقف الصبيان والنساء من الرجال|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ دكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بن تيمية
الحراني رحمة الله بابو موقف الصبيان والنشاء من الرجال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله هذا الباب فيه بيان ترتيب الصهوف خلف الإمام رجالا وسبيانا ونساءا
وهذا يدل على حرص المسلمين على الصلاة واجتماعهم لها رجالا ونساءا كبارا وصغارا فهذا من مظاهر الإسلام العظيم فيه مصالح كبيرة فالرجال والنساء الرجال هذا واجب عليهم والنساء هذا سنة في
حقهم ولأطفال يتربون على الصلاة ويتعلمونها فهذا من المظاهر العظيمة في الإسلام نعم بابو موقف الصبيان والنساء من الرجال عن عبد الرحمن ابن غن من أنا بمالك للاشعري رضي الله عنه رسول
الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسوي بين الأربع ركاعت في القراءة والقيام ويجعل الركاعت الأولى هي أطوله لكي يثوب الناس ويجعل الرجال قدام الغلمان نعم هذا الحديث بروايته يبين تنظيم
الصهوف خلف الإمام بحسب أجناس المصلين فالرجال هم الذين يلون الإمام والغلمان وهم من دون البلوء كنون خلف الرجال إذا كانوا كثيرين ما إذا كانوا واحدا أو إثنان فإنهم يكونون في صف الرجال
لكنهم لا يكونون خلف الإمام كنون في صف الرجال ولكن لا يكونون خلف الإمام وأما النسافة إنها تكون خلف الغلمان تنظيم الصهوف خلف الإمام فأوله كان يسوي بين الركاعت والصلاة معناه أنه يعادل
بين الركاعت بالنسبة فلا يجعل بعض صلاته طويلا وبعضها خفيفا بل إذا طول طول الركاعت كلها القراءة والقيام الركوع السجود وإذا خففا خفف الجميع فتكون صلاته صلى الله عليه وسلم متناسبة تكون
متناسبة نعم ويطول الركعة الأولى بأجل أن يثوب الناس يعني يدركون الركوع طولها من أجل أن يدرك الناس الركوع يخصها بمزيد تقديم وعن أنس رضي الله عن أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم لطعام صنعة فأكل ثم قال قوموا فأصلي لكم نعم هذا الحديث فيه فوائد عظيمة عن جدته الغمير يرجع للرابع و ليس إلى أنس يرجع للرابع عن أنس أن جدته مليكة وقيل يرجع إلى أنس الغمير
يرجع إلى أنس لمالك و تكون جدته لأمة تكون جدته لأمه دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم و أنه يجيب الدعوة حتى المرأة لدعته فإنه يجيبها دعته إلى طعام صنعته له صلى الله عليه وسلم ذيافة
تكريما للرسول صلى الله عليه وسلم وطلبا للبركة والأجر من حضوره صلى الله عليه وسلم في البيت فلما أكل قال قوموا فلأصلي لكم يعني صلاة نافلة صلي في بيتهم لينال البيت وأهل البيت من بركته
صلاته صلى الله عليه وسلم فهذا فيه أن الرسول إذا قصت الصلاة في مكان فإنه هذا المكان يتخذ مصلاة من بعد عليه الصلاة والسلام وأما إذا صلى في مكان مصادفة بدون قصد فهذا لا يتخذ مصلا فيما
بعد وهكذا كان الصحابه بالله عنه كانوا لا يتابعون الأمكنة التي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره لأنه لم يصل في هذا المكان قاصدا له وإنما أدركته الصلاة فصل فيه اللبن عمر
ربي الله عنه فإنه من شدة تحريه لمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الأمكنة التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره فيصل فيها لا من ذا بالتبرك بها وإنما من ذا
بالمتابع للرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الصحابه وأكادر الصحابه كأبي عمر بن الفطاب وأبو بكر وأغيرهم ما كانوا يفعلون هذا ما كانوا يتابعون الأمكنة التي صلى فيها عرضا ولم يقصدها فقاموا
أحضروا حصيرا أدسودا من الشمس من طول ما لبس يعني من طول ما استعمل فرشه بماء حتى يلين حتى يلين ويتمدد فرشه بماء وصل عليه صلى الله عليه وسلم وقام آنس ويتيم خلفه وأم سلي أم آنس بنت
ملحان رضي الله عنه خلفهم هذا وجه الشاهد من الحديث أن الذكور يكون خلفه الإمام مباشرة وأن أنسة تكون خلفهم ولو كانت واحدة ولو كانت واحدة تصلي خلف الصافي لأن النساء لا تخالط الرجال حتى
في الصلاة لا تخالط المرأة الرجال ولا تصف معهم هذا فيه رد على دعات الاختلاق الأم الذي يقولون لا بأس بالاختلاق بين الرجال والنساء كانوا في الصلاة وفي العبادة تنعزل النساء عن الرجال
وهذا الدليل على منع المخالط بين الرجال والنساء في المكاتب في المجالس في الدوات في الدراسة في ذلك فالإسلام يجعل النساء خلف الرجال منعلي الفتنة ومنهم الشاهد من الحديث أن الرسول رتب
صفوخ خلفه فالرجال صف العول والنساء خلفهم ولو كانت واحدة تكون خلفهم وأما قوله يتيم هذا في دليل على مسافة الصبي وأنه يكمل الصف في دليل على مسافة الصبي لأن اليتيم يطلق على من دون
البلور فالسغير والكبير البالغ يكونون صفا خلف الإمام هذا في نافلة في الفريضة لأن ما جاز في نافلة يجولس في الفريضة إلا بدليل على الفرق بينهما وقوله قوم فالأصلي فالأصلي بكسر اللام
فالأصلي هذه لام التعليل ويكون الفعل المضارع بعدها منصوبا بأن المظمرة بعد لام التعليل يسمونها لام كي وأما إلى روي بالجزن فلأصلي خلفكم فهي لام الأمر ولام الأمر كجزن الفعل المضارع ثم
لينظر ليندد بسببني للسماة ثم لينظر لينظر شلي جزم لينظر لينظر لام الأمر هل وذهب النكيده ما يرى؟
ورؤيت بأنها لام التعليل ونصب الفعل بعدها ورؤيت بأنها لام الأمر مجزومة فجزم الأمر بعدها نعم نعم هذا مثل حديث الذي قابله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زارهم في بيتهم صلى في بيتهم
لأجل يتخذ مصلاه الله عليه وسلم مصلا صلي فيه أهل البيت النوافل والفريضة إذا صلوا في البيت لعذر أنهضور الجماعة فهم اتخذون هذا المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم مصلا صلون
فيه تبركن به هذا إذا قصد الرسول الصلاة في هذا المكان كما ذكرنا فلا يخلط بين الأمرين المكان الذي قصد الرسول الصلاة فيه والمكان الذي صلى فيه من غير قصد وإنما حبرته الصلاة وصلى فيه
فهذا لا يتخل مسلم فيما بعد نعم نعم وان فيه أفضلية الصفوف المتعددة خلق الإمام أيها أفضل أفضلها الصفف الأول بالنسبة للرجال لو يعلم الرجال ما في الندى والصفف الأول ثم لم يجدوا إلا أن
يستهموا عليه لاستهموا يعني القرع يعني يتخذون القرع أيههم يصير في الصفف الأول ألا يدل على فضل الصفف الأول الذي يلي الإمام الرجال يكون خلف الإمام والنساء تكون خلف الرجال وخير صفوف
الرجال أولها لقربهم من الإمام ولأنهم يقتدون به يقتدون بالإمام مباشرة ولذلك حاز الصفف الأول هذه الفويلة وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها أهل في دليل على أن النساء تكون صفوفا تكون
صفوفا للهريضة وفي غيرها إذا اجتمعنا ولا تصلي كل واحدة من فردة يجوز هذا لكن الأفضل أن يكون صفوفا وشرها أولها لقربها من الرجال لقربها من الرجال ولأن الرجال قد يرونها وذي ترى الرجال
وما يحصل فيتنا إذلك فشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها لبعدهانا عن الرجال وهذا أيضا من أعظم الأدلة على منع الإختلاق بين الرجال والنساء فيه رد على هؤلاء المفتونين الذين يقولوا ما في
دليل على عدم الإختلاق هذا ما في دليل لأنهم لا يعرفون الدليل أو يتعامون عن الدليل لأجل هواهم وإلا فلأ حديث واضحة في هذا قالوا وهذا إذا اجتمع في المكان رجال ونساء أما إذا صلت النساء
وحدها فأولها لعدم المحذور أو كان بين الرجال والنساء ساتر مثل ما هو موجود الآن في السواتر يجعلونها فالنساء لا ترى الرجال والرجال لا يرون النساء زال المحذور إذن فيكون خير صفوف النساء
أولها وشرها آخرها نعم ما جاء في صلاة الرجل فذها وما ركعها وأحرم دون الصف ثم دخلها نعم صلاة الرجل فذن يعني ليس معه أحد خلف الصف هذا لا يجوز لا يجوز أن يصلي الإنسان مفردا خلف الصف
هذا هو الفذ هذا مسألة والمسألة الثانية في هذا الباب وما جاء في صلاة الرجل فذها وما ركعها وأحرم دون الصف ثم دخلها عن علي ابني شيبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي خلف
الصف فوقف حتى صرف الرجل فقال له استقب صلاتك فلا صلاة لمنفردا خلف الصف رواه أحمد وبنو ماجه هذا في أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي منفردا خلف الصف وما فرغ من صلاته قال له
النبي صلى الله عليه وسلم استقب صلاتك يعني أعدها أعدها كان دليل على نعم لا يصح أن يصلي الرجل خلف الصف إنه لا صلاة لفذ خلف الصف نعم نعم هذا الحديث بروايات مثل الحديث اللهم هذا قبله
أنه لا تصح صلاة لفذ خلف الصف حتى يقوم معه أحد تزيل فذوذيته نعم وعنبي بكرة رضي الله عن أنه.
.
.
الآن المسألها الثانية من كبر دون الصف أو ركع دون الصف ثم دب وهو راكع ودخل في الصف نعم وعنبي بكرة رضي الله عن أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع وراكع قبل أن يصل إلى
الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي هذا في دليل على نعم لا باس أن يدخل في الصلاة فقبل أن يصل إلى الصف أو يركع
قبل أن يصل إلى الصف بشرط بشرط أن يدخل في الصف ولا يبقى وحده خلف الصف فإنه تبطل صلاته باللال كما في الحادي الذي قبله فأبو بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه فعلى هذا ولم يأمره النبي
صلى الله عليه وسلم بليعادة حين ما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فكبر أو راكع ثم دب ودخل في الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل من الذي فعل هذا قال أبو بكرة أنا فقال له
صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا يدراك الرفعة زادك الله حرصا ولا تعود لا تعود لمثليالا ينترك عخال فاء الصف ثم تدب وتدخل في الصف بل يدخل في الصف وكبر حين ما تنتهي للصف كبر حين
ما تقفه الصف ولا تبادر قبل الصف فهذا دليل على أنه لا يكبر حتى يصل للصف لكن لو فعل هذا ما بطلت صلاته لأنه استدرك ودخل في الصف قبل رفع الإمام رأسه من الركعة هذا الذي حصل من أبي بكرة
ربي الله عنه وقره النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الممنوع أن يأتي بركعة كاملة ليس معه أحد فأحين إذن تبطلوا صلاته أما لو أنه ركعة ألو أنه كبر وحده قلف الصف ثم جاء آخر ونضم إلي قبل
الرقوع هلا باس بذلك لأنه زالت فدوذيته لكن لو أن النصلي جاء أو لم يجد فرجة في الصف ما في الصف فرجاء ماذا يعمل؟
ماذا يعمل؟
هل يصلي وحده قلف الصف للضرورة؟
أو يجتذب معه واحدا من الصف ليكون معه أو ينتظر حتى يأتي أحد فإما جاء أحد وسلم الإمام تكون فاتته الصلاة الجمهور على أنه لا يصلي وحده ولا يجد أحدا من الصف فقد فوّت الفضيلة على المجدوب
وربما أن المجدوب لا يرضى بذلك أيضا و أيضا يحدث خرجة الصف فلا يجتذب أحده هل الجمهور على أنه لا يصلي وحده؟
ينتظر إن جاء أحد يصلي معه ولا إذا سلم الإمام يصلي وحده يقول أن لا يصلي وحده خلف الصف لأنه لحالة ضرورة والمصافة هواجبه والواجب يستطع العجز وهذا عجز عن المصافة يصح أن يصلي وحده خلف
الصف إذا لم يحصل على أحد يقوم معه نعم هذا اختيار الشيخ تقيدين ولكن الجمهور له الأدلة خلاف هذا القول نعم قال زادك الله حرصا ولا تعود رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنساءي وعن بلحبس
الذي لا يرون إن تصح صلاة الفضخة الغصف استدلون به بقصة أبي بكره هذه حيث إن الرسول صحها أول صلاته وهو فد واما قول ولا تعود قال والماء الحديث مروي ولا تعد بكسر العين بعضهم يرويه ولا
تعدوا ولكن الرواية المعروبة والمؤتفق عليها ولا تعد سادك الله حرصا ولا تعود ولا تعود أن لا تعود لمثل هذا الفعل يكون هذا أمر استثناء وعن استهاد منه وأيضا ما استمر خلف الصف وحده بل
دخل الصف نعم نعم بنعباس ربي الله تعالى عنهما كان طفلا صغيرا وزارة خالته أم المؤمنين ميمونة بنت الحارف وزارها وبات عندها لأنه طفلا صغير فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل
كعادته عليه الصلاة والسلام فبنعباس هذا الطفل الصغير قام وتوضى وصلم على الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه وقفعا يساره فأداره النبي صلى الله عليه وسلم من وراء ظاهره وأقامه عن يمينه فهذا
فيه دليل على أن موقف المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام ولا يكون خلفه وإنما يكون عن يمين الإمام في النافل وفي الفريضة وبدليل على أن الحركة في الصلاة للحاجة لا باس بها النبي صلى
الله عليه وسلم باب الحثي على تسويات الصفوف ورصها وسدخل لها فالصغوف لها أهمية والعناية بها أولا أن تعدل الصغوف ليكون فيها ما يلان هذا لم تقدم ولم تاثر هذا لا يجوز وفيه وعيد شديد كما
يأتي ثانيا المراصة بين الصغوف لا يكون بينها فرج ولتكون متراصة حتى يكون المنكب بالمنكب والكعب بالكعب هكذا لا يكون بين المصليين أو الصف فرجه يدخلوا منها الشيطان ويشوش على المصليين
فهذا الباب هو آداب الصفوف والعناية بها نعم باب الحثي على تسويات الصفوف تسويات الصفوف يعني تعديل الصفوف تكون متساوية نعم ورصها ورصها لا يكون فيها فرج وسدخل لها هو سد الخلال هو الرص
نعم نعم ما الذي يأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بقول السوء صفوفكم يعني عدلوها لا يكون فيها ما يلان كيف تعدل فعول الناس يخطون خطوط لا لا يحدث خطوط هذا الشيء مبتدى لكن تعديل الصغوف
بأن يكون الكعب مخاذية للكعب والمنكب مخاذية للمنكب بهذا تتعدل الصفوف ولا حاجة إلى وضع خطوط لا حاجة إلى وضع خطوط وأيضا لا حاجة إلى أن المصلي يفحج وياخذ محل الرجلين أو اكشف بعضهم هذا
الشيء مبتدى ولكن المراصة تكون بالزاق الكعب الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب بدون فحج تقاهربون نعم سوء صفوفكم فإن تسوية الصف بمن تمام الصلاة سوء صفوفكم يعني عدلوها ثم عل لذلك بقول فإن
تسوية الصفوف من تمام الصلاة فمن تمام الصلاة يعني من إكمال الصلاة وعدم الخلال فيها فدل على أن عدم تسوية صفوف إخلال بالصلاة ونقص في الصلاة نعم وعنا نسى رضي الله عنه قال كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقبل علينا بوجه قبل أن يكبر فيقول تراصوا وعتدلوا متفق عليهم نعم قال فيه أن تسوية الصفوف من مسؤولية الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت إلى من وراءه
ويقول سوء صفوفكم وتراصوا سوءها يعني عدلوها لا يكن فيها ميلاً وتراص لا يكن فيها فرج لا يكن فيها فرج وخلال بين الصفوف نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل علينا بوجه قبل أن يكبر
فيقول تراصوا وعتدلوا متفق عليهم تراصوا يعني لا يبقى فيها برج وعتدلوا لا يكن فيها ميلاً بعض الناس عن بعض نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا كأن ما يسوي به القداح حتى
رأى أننا قد عقلنا عنه ثم خرج يوم فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلاً باد ينصدره من الصف فقال عباد الله تسوءنا صفوفكم رواه الجماعة إلا البخاري فإن له منه تسوء النصوفكم أو لا يخالف أن
الله بين وجوهكم وليحمد وابي داود في رواية قال فرأيت الرجل يلزقوا كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته ومنكبه بمنكبه نعم هذا الحديث كلا حديث السابقة فهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث
وصحابه على تسويت الصفوف وعدم يلانها وعطاهم الضابق الذي يضبط لهم ذلك بأن يحاذ بين المناكب والأكرب ثم لما رأى صلى الله عليه وسلم أنهم قد عقلوا ذلك عنه وفهموه عنه ورما راد أن يكبر رأى
رجلا باديم صدره يعني متقدما صدره على من بجانبه غضب صلى الله عليه وسلم قال لا تسوءنا صفوفكم أو لا يخالف أن الله بين وجوهكم يغير خلقتها بأن يجعل وجهها بهرها مصدقا لما معكم من قبل أن
نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت كان أمر الله مفعولة الله قادر سبحانه وحول الوجه من الأمام إلى الخلف عقوبة هذه هدد بها النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا
يسوء نصفه أن الله يخالف وهو القادر على ذلك بين وجوههم أو أن المراد والله علم يخالف بين قلوبهم لأن التعديل الصهوف مدعات إلى الاتفاق ومخالبة الصهوف مدعات إلى الاختلاف بينهم وتفريق
الكلمة وعلى الصف هذا فيه جمع للكلمة ووحده على الإسلام وعلى الصلاة ويعني الضبط أن يكون الكعب محاديا للكعب وأما أن واحد نطول رجل من الآخر أطول قدم من الآخر هذا لا ينظري لي ينظري
للكعوب الكعوب لا تختلف سواء قالت الرجل أو قصورات فإذا تحادت الأقعوب لقد عتد لأصفه وكذلك اذا عتدلت المناخب فقد عتدل الصف هل ولاحظ هذا ولا حاجه لوغة خطوطة أو وضع ما حاجه لهذا نعم نعم
هذا كالحديث التي قبله لكن فيه زيادة على ما قبله نعم عيده يوم مترضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سوا صفوفكم وحادوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي اخواني ولينوا أيز ياده
لينوا في أيدي اخواني يعني إذا مسك يدك أخوك وجرك إليه ليسد الفلل فلا يكن عندك تمنع بل لين يد أخيك يعني لو جذبك إليه وادناك منه لأجل سد الخلل فلا تمتنع من ذلك نعم ولينوا في أيدي
اخوانكم وسد الخلل يعني الفتحة التي تكون بين المصلين الفتحات سدها بالتقارب تقارب بينكم وفيه أيضا صلى الله عليه وسلم بسد الخلل لأنه إذا كان في الصغوف خلل دخل الشيطان بينهم كالحداف
يعني كأولاد الغنم الصغار ليفسد عليهم صلاتهم ويشغلهم بالهواجس فإذا تراثوا في صغوفهم لم يبقى للشيطان فرجه يدخل منها هذا فيه الحكمة من رص الصغوف وسد الخلل واسد الخلل فإن الشيطان يدخل
فيما بينكم بمنزلة الحدث يعني أولاد الظان الصغار رواه أحمد وعن جابر ابني سامورة رضي الله عنه قال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها وقلنا يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها قال
يتمون الصف الأول ويتراسون في الصف رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي نعم هذا الحديث فيه فضيلة تمال الصف الأول فلا يبدأ صف آخر حتى يكمل الصف الأول وفي حديث دليل على أن الملائكة تصف
عند ربها كما قال الله عن العز وجل عنه وإننا لنحن الصافون وإننا لنحن المسبحون الملائكة تصف عند ربها طاعة لله سبحانه وتعالى ويكملون الصف الأول فالله أمر المسلمين أن يقتدوا بالملائكة
وأن يصفوك صفوف الملائكة يكملون صفوفهم الأول فالأول فهذا من أداب الصفوف أيضا وعن نسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الصف الأول ثم الذي يليه فإن كان نقص فليكم
في الصف المأخر رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهذا كالذي قبل أنه يتم الصف الأول إذا تم الصف الأول يبدأ الصف الثاني وهكذا فإن كان نقص يعني هناك وعن عايشة رضي الله عنها قالت قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميام الصفوف وهو أبو داود وبنماجه وهذا فيه فضل ميام الصفوف فضل ميام الصفوف لأن الله وملائكته يصلون على ميام الصفوف فمن وقف في يمين
الصف فيه محتسبا للأجر فإنه يحصل على هذه الفضيلة أن الله يصلي عليه والملائكة تصلي عليه الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملائلة على صلاة من الملائكه الاستغفار تستغفر له الملائكه
هذا فيه فضل ميام الصفوف ولكن كما سبق أنه لا بد من توسيق الإمام وسيقوا إمامكم فلا يقوى مثلا بعض الناس يصرون على ميام الصفوف يكون الميسرة ناقصة يقولون "نبي فضيلة اليمين" لا فضيلة
اليمين هنا يعاربها كراهية نقصان الصف فتعادل الصفوف ما يكون الناس على اليمين ويتركون اليسار وأن يكون الإمام محاذياً لوسط الصفوف كما سبق فلقد يكون اليسار أفوال من اليمين متى إذا كان
اليسار أقرب للإمام من اليمين يكون اليسار أفوال يقربه من اليمام والاقتداء به واليمين يكون بعيداً في طرف الصفوف فهذا أفضل إنه إراعة توسيط الإمام ولا يكون الجناح أطول من جناح أمن
الجناح الاخر هنا وعنا بسعيد الخدري أضيه الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى فيه أصحابه تأخرى يكفي نقف عندها وضيرة الشيخ وفقكم الله يقول سايل هل يدلوا حديث شعر الرجال قدام
الغلمان قد سبقوا فإنهم يواخرون ويقدموا عليهم الرجال؟
نعم الغلمان ما يكون خلف الإمام قوله صلى الله عليه وسلم إليالني منكم أولو الأحلام يعني البالغين أولو الأحلام والنهاع يعني العقول وذين خلف الإمام يكونون من العقل ومن العلمة من ناجل
لو احتاج الإمام إذا من يستخليه أو يغلق القراءة على الإمام يكون خلبه من يفتح له القراءة والغلمان لا يقومون بذلك نعم أما كونهم في الصفه لا مانع لكن ما يكونون قريبين من الإمام نعم
وضيرة الشيخ وفقكم الله يقول لا هناك محرمية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أم سليم رضي الله عنها لا أفي محرمية ما في محرمية وليست أم سليم وحدها في البيت كان معها اليتي ومعها
ابنها يا آنس لم تكن وحدها نعم وضيرة الشيخ وفقكم الله فقول يا آنس رضي الله عنه وقامت العجوز من ورائنا ويقصد بالعجوز أمه رضي الله عنها يقول سمعت من بعض الدعات من يقول إن من قال عن
الأب الشيخ أو عن الأم العجوز أن في ذلك إساءة للأدب فهل في هذا الحديث رد على ما قال؟
إيه نعم حديث واضح ولو بالحديث من باب تنقص لها إنما هو من باب الواقع ذكر الواقع ما هو تنقص لها بأنها عجوز نعم آلد وأن عجوز ما هو بعد نقص في سارة أم إسحاق زوج إبراهيم عليه الصلاة
والسلام نعم إنما هو بيان للواقع نعم وهذا بعلي شيخاً شفدلت أنا عجوز وهذا بعلي شيخاً هذا تنقص ما هو بيان للواقع نعم نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله أن نساء خلفت نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله
أن نساء خلف الإمام في صلاة التراويح يكون متفرقات كل واحد في صف مستقل أو جيهات أخرى وهن يتابعن الإمام فهل يجوز لهن ذلك؟
يجوز لكن الخلاف الأفضل الأفضل أن يكون نصفوفاً سواء صلينا مع الإمام أو صلينا وحدهن نكون نصفوف كصفوف الرجال هذا أفضل لهن نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا أصلا الرجل بزوجته وأولاده فهل
تصلي زوجته خلف أولاده أم لها أن تصف معهم صدن واحدة؟
فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول أحياناً في الحرم المكي أو المدني نرى رجلاً يصل لي في صف النساء فما حكم صلاة هذا الرجل أما إذا كان ما في برورة فلا يجوز أن يصاف النساء نعم فضيلة الشيخ
فقطكم الله المرأة في بيتها هل يجوز لها أنت أمة بناتها وإيهما أفضل هذا هو الأفضل هذا هو الأفضل نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل وضع الحاجز بين الرجال والنساء في مسجله ولم يفعل
ذلك يقول بعض أهل العلم إن هذه سنة تركية الذي يفعله بعض النساء بعض الناس في هذا الزمان هو من المحدثات وضع الحاجز فهذا ما يقوله وما يقوله ومن أن يعني تحفظنا من رؤية الرجال لهم ومن
هذا لا فيه منع هذا طيب وفيه زيادة احتياط نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ونسأل أرأى السثر بين الإمام والمام ومن حصل حتى من الرسول صلى الله عليه وسلم قام يصل لي من الليل في في
المكان الذي كان يعتكف فيه وبينه وبينهم حاجز كانوا يصلون خلفه وبينهم الحاجز هذا شيء معروف للسنة يا آخي نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول إذا كان هناك رجل له رائحة كريهة فهل يجوز له أن
يصل يم فريدا خلف الصف لا لا يجوز له أن يصل يم فريدا ولكن عالج الرائحة بأشياء تزيلة أو تخففها عالجاء أو يتلفم إلى استدعاء الأمر هذا نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول إذا بدأ الرجل
الصلاة خلف الصط وحدة وصل ركعة أو ركعتين من فريدا ثم جاء بعد ذلك رجل لا ما يكفي هذا لا تصح صلاته إلا لو جاء آخر وصف معه قبل أن يركع إلى صف معه قبل أن يركع زالت الفدوذية أما إذا ركع
وحده ولم يتياحد فإنه لا تصح صلاته نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول نعم هذا هو السناه هذا هو السناه يبلغ هذه الحديث ويقول صلاة الثير صحيحة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا
نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول إذا كانت صلاة المنفرد خلف الصف مسألة خلافية فهل ينكروا على من صلاة خلافية إلا عنده الضرورة اللي صح حاوها قالوا للضرورة إذا لم يجد مكانا في الصف ولم
ياتي أحد فالمصافة واجبة تسقط بالعاجز عاجز عن المصافة تسقط هذا وجهتهم وأما أنه يفعل هذا وما في ضرورة هذا ما يجوز عند الجميع نعم لا هي بالمسألة خلافية في هذا نعم فالمعنى ذلك أن ننكر
هذا على القائمين على المساجد وأن نطالب بإزالتها فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول لا أحب الخمس سنوات أصحبه إلى المسجد بعد أن يتوظى وعول بسهو أحسنة يابه ليتعود على صلاة الجماعة وعمره خمس
سنوات ما له يعني ما تسح صلاته لأنه ما هو مميز إذا كان دون التمييز فلا صلاة له إنما سحى من التمييز فما هو إذا كان بن سبع مروا أولادكم بالصلاة لسبع فما الواجب في هذا؟
الواجب يتبلغون الواجب دعاة بينون هذا ويجبول لهم الأحاديث يحثونهم على العمل بالأحاديث هذا من ضعفكم أنتم طلبت العلم من سكوتكم عن هذا نعم هنا عمل أقرب أنها للواجوب أو السنة المؤكدة بل
إنها للواجوب أقرب لأنه في اهديد أو لو يخالف أن الله بينوجوكم والعقوبة لا تكون إلا على مخالبة أمر واجب الله المصلاة إدرار صحيحة لأن يوم راح اللي صافهم معك الله يعلم حكمه أنك ما دخلت
في الصفح حتى تحصل على منع الشيطان من أن يوم ويوسوس لك أكثر من غيرك لأنك مونفرد الشيطان يفرح بهذا ويستول عليك نعم فالحكمة والله وعلم من تراث الصفوف كما في الحبيث طرض الشيطان لأن لا
يدخل مع الفرج نعم يكرا يكرا أنه يبدأ صفف جديد قبل إكمال الذي قبله مخالف للسنة نعم هذا ملتصق بهذا التصاقل لا يوذي تصاقا لا يوذي لكن يسد الفرج نعم يكرا تتبع الروايات تتبع الحاليث ولا
بس أنه ما يعرفها يجوز الإنسان ينكر الله عن تأكد عن معرفة ليه بمعنى بمعنى ما ورد نعم هكذا كان الأمر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رأيكم بإنكارنا وجوابهم يضاعون في جوانب
الصفوف الرخام على الأرض من أجل خروج المصلين بعد الصلاة فهل يجوز أن ياتي شخص ويصلي في هذا المكان لإكمال الصف ويتمامه؟
إذا لم يجد مكانا يصف لو على البلاط الذي جعل للطريب يصف مخالف إذا لم يجد مكانا نعم فلو من المسجد نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله يقول هناك بعض المصلين يصلي على كرسي ويكون الكرسي متقدمة
ما يجعل هذا المصلي قد تقدم على غيره فكيف يصنع في هذه الكراسي وأين توضع؟
إذا حصله الكرسي تقدم فهو غير مقصود هذا؟
نعم ولا يتشدد في هذا لكن يحرص على أن تكون الكراسي خفيفة هلائقة ما تكون كبيره ضخمة؟
نعم هل هذا قصة ببكره؟
هذا من موافق الحديث ببكره وعنه قد قره النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولكنه يبكر بدل ما انه تأخر حتى يبكر للصلاة ولكن لو فعل هذا ما يمكن عليه مادم دخل في الصف وفي الركور ما يمكن عليه
نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله يقول إذا كانت الصفوفه مكتملة ولم يوجد مكان فهل المأموم أن يتقدم ويكون عن يمين الإمام؟
هنا إذا تمكن من الدخول عن يمين الإمام يدخل عن يمين الإمام نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله يقول ما المقصود بإنزاق الكعبي بالكعب؟
هل هو للصاق أم المراصة؟
هو الالصاق ها يكون بينهما فرجه نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله يقول أيهما أفضل في صلاة الجمعة الصف والأول البعيد عن الإمام أو الصف الثاني لا صف القريب من الإمام أفضل قريب من الإمام أفضل
من البعيد نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكره لا تعود يقول هذا نهي هل يقتضي بطلان الصلاة معه؟
ما الرسول ما أمره بالبطلان ما أمره بالعادة لا ولا تعود فقط ولم يمره بالعادة نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله يقول السائل قد تعرضتو لحاديث سير استدمت سيارة بسيارة أخرى وماتى الرجل في
السيارة الأخرى فهل علي شيء علما بأن الخطأ كما قال المرور على السيارة الأخرى مئة بالمئة هذا قضيه لا بد من المحكمة ترفع للمحكمة والقاضي ينظر فيها نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله يقول
المزكوم المزكوم كيف يستنشق والماء لا يصل إلى أم فيه لنسداده هل يتيمم حين إذن أو يكفيه مجرد فضيرة الشيخ فقطكم الله يقول السائل تفسير الأحلام الذي يكثر في بعض وسائل الإعلام المرئية
يقوم المفسد بسؤال الرائع عن عدد أخواته أو هل له أخم مرير أو غير ذلك فضيرة الشيخ فقطكم هل يجوز لنا أن نحظر إذا لم يقبلنا فهل نبقى فضيرة الشيخ فقطكم الله يقول الماء حكم الاستماع إلى
الرقية المسجلة بغرض الاستشفاء فضيرة الشيخ فقطكم الله يقول إذا كنت في طريق سفر و أدركتني صلاة الظهر فهل يجوز لي أن أجمع معها صلاة العصر إذا كنت سأصل إلى منطقة قبيلة صلاة العصر؟
جواز يجوز ولكن لا ولا أنك تأخر صلاة العصر صليها في البلد هذه هو الأولى والأفوال ولو أنك جمعت لا بأس لأنك ما تدري ما يعرض لك أما يعرض لك شيء يحول بينك بين الوصول نعم فضيرة الشيخ
فقطكم الله رجل مسافر صلا مع الناس الجمعة لكن صلاها بنية الظهر مقصورة ثم جمع معها العصر فهل يجوز له ذلك؟
مالعمال بنية لكن شلون يترك صلاة الجمعة هو يافضل من الظهر علشان يجمع؟
هذا أمر يعني فيه نقص خليها جمعة أفضل والعصر صليها في وقتها نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله قراءة سورة الزلزلة في صلاة الفجر هل هي خاصة بالسفر؟
لا لا رسول صلى الله عليه وسلم ما قرأها بالسفر قرأها في الحضر ما فعلها بالسفر نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله نقول هل يوجد دعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فضيرة الشيخ فقطكم الله
هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول انتشر بين بعض الإخوة في بلدنا يقول انتشر الزواج صحيحاتنا نلابس بالعقد بدون تسكيل المدني ولكن إذا ساري بترتب على عدم تسجيل ضرر عليه على المرأة وعلى
أولاده يسجله يسجله الحمد لله دفع للضرر نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله يقول العربون الذي يدفع للبائع ولم يتم البيع هل ياخده؟
هل يرجعه لصاحبه؟
لا فضيرة الشيخ فقطكم الله يقول السائل أهداني أبي ساعة لديه وذلك لعدم حاجته لها فهل أن أقبلها علما بأن لإخوة وقد أعطاني إياها لأن ساعة ليست بجديدة لا مدام لك اخوة لا لا تقبلها هل
تعيوة يا فوانك مثله؟
نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله
86 من 148|شرح كتاب المنتقى|الصلاة|الحث على تسوية الصفوف ورصها وسد خللها|صالح الفوزان|الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بنطيمية
الحراني رحمه الله أدل شسادش والثمانون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين في الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه يجمعين
ثم بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى عن بسعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرى وقال لهم تقدموا فأتموا بي وليعتم بكم من وراءكم لا يزال قوم
يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل طواه مسلم والنسائي وأبو داود وابن معجه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاته والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه وهذا الحديث من أداث الصحوف أيضا
في الصلاة وهو الحف على التقدم للصف الأول تقدم للصف الأول خلف الإمام والنهي عن التأخر عنه لغير عذر قوله صلى الله عليه وسلم تقدموا أي لصف الأول وأتموا بي ويقتدوا بي هذه فائدة تقدم
للصف الأول إن أن أهل الصف الأول يقتدون بالإمام مباشرة يسمعون قراءته وتكبيره ويرونه إذا ركع وإذا سجد وأما من تأخر فإنه يفوته ذلك هذه مسألة مسألة الثانية أن الصفوف المتأخرة تقتد
بالصفوف التي أمامها لأنهم لا يرون الإمام ويقتدون بالصفوف التي أمامهم وان يعتم بكم من بعدكم أقمان خلفكم يعني يقتدي بكم والمسألة الثالثة الوعيد على من يتأخر عن الصف الأول من غير عذر
أنه يؤخره الله يؤخره الله يحرمه من هذه الفضيلة التي هي الوقوف الصف الأول والاقتدى بالإمام وأنه يؤمن قدوة لمن خلفه كل هذه الفضائل تفوت عليه يسبب تأخره نعم بقل وفيه أنه لا يتساهل في
هذا الأمر فإنه يسبب أن الله يؤخر من تساهل في ذلك نعم باب هل ياخذ القوم مصادفهم قبل الإمام أم لا نعم هل ياخذ القوم مصادفهم قبل الإمام يعني هل يصفون ويقومون في الصفوف قبل أن يأتي
الإمام أم أنهم ينتظرون حتى يأتي الإمام فيقف في مكانه باب هل ياخذ القوم مصادفهم قبل الإمام أم لا قوم قبل أن ياخذ النبي صلى الله عليه وسلم مقامه رواه مسلم وأبو داود نعم هذا من الحديث
التي تدل على أنها تقام الصفوف قبل أن يقف الإمام في مكانه أنهم يقفون في صفوفهم قبل أن يقف الإمام في مكانه نعم وعنبي هريرة رضي الله عنه قال "قيمة الصلاة وعدلة الصفوف قيامة قبل أن
يخرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلينا فلما قام في مصلاة ذكر أنه جنوب فقال لنا مكانكم فمكثنا على هيئتنا يعني قيامة ورأسه يقتر فكبر وصلينا معه متفق عليه ولأحمد والنساء حتى
إذا قام في مصلاة وانتظرنا أن يكبر انصرت وذك راحوه نعم وهذا الحديث مثل الذي قاب له به أنهم يقومون في صفوفهم قبل أن يخرج إليهم الإمام قبل أن يخرج إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم من
حجرتي فلما خرج وقام في مقامه فرد أن يكبر تذكر أنه على غير قهاره فنصرف وأمرهم أن يبقوا في أماكنهم قال مكانكم يعني إلزموا مكانكم
ثم صرف وأغتسل صلى الله عليه وسلم ثم جاء وسلا بهم وهالواضح في أنها تقام الصفوف قبل أن يأتي الإمام هذا المسألة المسألة الثانية أن الإمام ذكر أنه على غير قهاره أو انتقظ وضوءه على
طهاره لكن انتقظ وضوءه إنه ينصرف ينصرف ويتطهر ثم يأتي إن بعض الناس قد يستحي إنه ينصرف وربما يصلي وهو على غير طهاره وهذا حرام وقه وعيد بريان صرف ويتوضع ثم يأتي ويصلي و الحمد لله وفي
الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ينسى كما ينسون ينسى كما ينسون وفي نسيانه مصلحة يسلمين لأنه يشرع لهم ما يفعلون إذا نسو يبين لهم ما يفعلون إذا نسو العبادات نعم وعنبي
قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمة الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت رواه الجماعة إلا بن ماجه ولم يذكر البخاري يقيه قد خرجت هذا فيه أنهم لا يقيمون
الصفوف ولا يقومون لها حتى يروا الإمان هذا عكس الحالة الأولى ولهذا جاء المؤلف بهل هذا هو الطرف المعادل لطرف الأول أنهم لا يقومون حتى يروا الإمان قادما إلى مكان لأنه ربما يتأخر
ويشقوا عليهم القيام ولهذا يقول العلماء أو بعض العلماء إنهم إن المأموم يقوم عند قول المؤذن قد قامت الصلاة فهذا هو الطرف الثاني من الاحتمال في هذا الباب لهم لا يقومون حتى يروا باب
كراهة الصفب وعلى كل حال المسألة هواسعة ولهذا يدل على أن المسألة هواسعة وتحمل الحديث على جواز هذا وجواز هذا وإنما المطلوب هي الأفضل هل الأفضل أنهم يقيمون الصفوف وإن لم يروا الإمان
أو الأفضل أنهم انتظرون حتى يرواه؟
نعم باب كراهة الصفب بين السحواري للمأموم نعم كراهة الصفب بين السحواري المطلوب أن تتصل الصفوف ولا يكون بينها حواجز فلا يصل بين السحواري لأن الصفوف تكون متقطعة ولكن إذا ضاق المسجد
فإنها تزول الكراهة فإنها تزول الكراهة للحاجة إلى ذلك نعم ولهذا يقول ويكره يقول الفقها عندنا ويكره قوفهم بين السواري إذا قطعنا الصفوف نعم باب كراهة الصفب بين السواري للمأموم للمأموم
أو المنفرت يجيوزًا يقف بين السارياتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة عام الفتح وصل بين العمودين لأن الكعبة فيها عمودان واحد عن اليمين واحد عن يعني واحد الشمالها واحد
جنوبها وصل بين العمودين صلى الله عليه وسلم نعم لأنه ليس إماما في هذا نعم نعم هذا يعيد ما سبق أنه يكره الوقوف بين السواري لأنهم لما صلوا بين السواري في هذا الحديث نبههم عن سبن مالك
وبالله عم هذا في مسجد العراط في مسجد العراط لأن هذا كان يكره على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قوله نعم وصلنا بين السارياتين فلما صلنا قال أنا سبن مالك رضي الله عنه كنا نتقي هذا
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتقي هذا يعني نترك هذا ونتجنبه الوقوف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الصحاب كنا نفعل هذا أو ننهى عن هذا وإن هذا له حكم
الرفع حكم المرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم وفيه أن العالم ينبه إذا رأى ملاحظة أنه ينبه عليها ولا يسكت عليها نعم كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
ونطرد عنها طرد رواه بن ماجح نعم هذا أيضا فيه تأكيد على عدم الصلاة بين السواري يقول كنا ننهى كنا ننهى والناه هو الرسول صلى الله عليه وسلم
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل الكعبة صلى بين السعرية نعم في غزوة الفتح لما فتح الله مكة رسوله صلى الله عليه وسلم طلب سادنا الكعبة ففتح له بابها دخل صلى الله عليه وسلم
لطهر ما في الكعبة من الصور وأثار المشهكين لكنه أول ما بدأ أنه صلى ركعته داخل الكعبة ففيه مشروعية الصلاة داخل الكعبة وهو ذلك وأنه صلى الله عليه وسلم صلى بين العمودين عمودة الكعبة
الذين عليهم ما ستخل الكعبة واحد عن اليمين واحد عن الشمال هذا محل الشاهد من الحديث فدل على أن المنفرد له أن يصلي بين العمودين لعادة من المحذور في هذا أما الصف فالمحذور فيها أنه يقطع
الصهوف أما النفرد فلمحذور في أنه يصلي بين العمودين أما أن الإمام يصلي مرتفعا على المأمومين أو العكس أن المأمومين يصليون مرتفعين على الإمام أنه لا بأس بذلك أعلى من المأموم أو العكس
أو العكس يعني وقوف المأموم أعلى من الإمام كل هذا يجوز لما يأتي في الأحاديث في هذا الباب نعم عن همام أن حذيفة أما الناس بالمدائن على دكان فاخذ أبو مسعود بقاميصه فجبده فلما فرغ من
صلاته قال "ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك قال "بلا فذكرتوا حين مدتني رواه أبو داود" نعم حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه صلى بالناس في المدائن والمدائن مدينة على دجلة بعد ذغداد كانت
عاصمة الفرص كانت عاصمة الفرص وفيها إيوان كسرة ملك الفرص فلما فتح المسلمون العراق استولوا عليها صلى حذيفة بالمسلمين في المدائن على دكان أو على دكة والمراد المكان المرتفع المكان
المرتفع الدكة أو الدكان هو المكان المرتفع فدل لهذا على الجواز ولكن أبا مسعود جبده بذوبي قال له "ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منه عن ذلك" قال "بلا فذكرتوا حين مدتني"
يعني مدت شوبي فدل لهذا على جواز الصلاة على صلاة الإيمان مرتفع وعن أبي مسعود قال "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه" يعني أسفل منه رواه الدار قطمي
أضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر في أول يوم وضع فكبر وهو عليه ثم ركع ثم نزل القهقراء وسجد الناس معه ثم عاد حتى فرل فلما صرف قال "يا أيها الناس إنما فعلت هذا
لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي إذا دعت هاجة إلى أن الإمام يصلي مرتفع عن المؤمومين فلا باس بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما وضع له الإنبر الإنبر الذي كان يخطب عليه كان في الأول يخطب
يقف على الأرض ويتكي على جد نخله ويخطب عليه الصلاة والسلام
ثم إن مرأة من الأنصار أمرت أولامها كان نجارا فصنع النبي صلى الله عليه وسلم منبر من الأعواد أجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم خطب عليه صلى عليه من أجل أن يعلم الناس في فيية الصلاة
كان يتعلموا صلاته صلى الله عليه وسلم يانهم يرونه يتعلمون منه إذا كان الارتفاع الإمام ثائدة إنه يرتفع كبر صلى الله عليه وسلم على المنبر وركع على المنبر أيضا نزل عن المنبر ثم عاد
إليه كل هذا ليعلم الناس فدل على أنه إذا دعت حاجة إلا أن يرتفع الإمام على المأمومين نهلا باس بذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وابيّن لهم لماذا صلى على المنبر إليه أيضا أن
الحركة هو المشي في الصلاة للحاجة لا باس به إنه كان يصعد وينزل أثناء الصلاة لأجل أن يعلم الناس كي هيية صلاتهم إذا كانت الحركة والخطأ في الصلاة لحاجة لا باس به ذلك ومن ذهب إلى
الكراحة وحمل هذا إقرى الحديث وعن سالبن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر في أول يوم وضعه في أول يوم وضعه في أول يوم وضعه لما صنع عليه صلى الله عليه وسلم
المنبر فكبره وهو عليه كبره تكبيرة الحرام وهو على المنبر والناس يرونه
ثم ركع على المنبر ثم نزل القهقرا على قفاهه يلا ينحرف عن القبلة ثم نزل القهقرا فسجده
ثم عاد فى الركعه سانه ثم عاد حتى فرغ فى روان صلاته يصعد وينزل فى الرسول هو المعلم عليه الصلاة والسلام الذي يقتدى به في أفعاله وأقواله نعم ومن ذهب إلى الكراحة ومن ذهب إلى الكراحة
حمل هذا على العلو واليسير ورخصتي ومن ذهب إلى الكراحة علو والإمام عن المؤمومين حمل هذا الحديث على العلو واليسير ولها لقال كدرجة منبر علو واليسير كدرجة منبر اقتصارا على هذه الصورة
ومن ذهب إلى الكراحة حمل هذا على العلو واليسير ورخص فيه نعم وعن بهريرتي رضي الله عنه أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام على الشق الثاني وعلو المؤموم على الإمام هذا أوسع كون المؤموم
أعلى من الإمام أوسع فهو يجوزا يكون الإماء المؤموم ومؤموم مرتفعا ارتفاعا كثيرا مهب جدر درجة منبر كون في صطح والإمام على الأرض يجوز هذا نعم وعن بيهريرتي رضي الله عنه أنه صلى على ظهر
المسجد بصلاة الإمام أبوه ريرا صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام الذي يسلي في الأرض في أرض المسجد فدل هذا على الجواز لأن هذا فعل صحابي جليل نعم وعن بيهريرتي رضي الله عنه أنه صلى على
ظهر المسجد بصلاة الإمام وعن أنس رضي الله عنه يجوزا يكون المؤموم في الصطح والإمام في الأرض في صحن المسجد أو في داخل المسجد وعن أنس رضي الله عنه أنه كان يجمع في دار أبي رافع عن يمين
المسجد في غرفة قدر قامة منها لهاباب مشرف على المسجد بالبصرا هذا يدل على أيضا أن المأموم يصلي في إذا كان يرى الإمام فالجار المسجد أن يصلي في بيته مع من يقفوا معه أما إذا فصل بين
المسجد وبين المنزل شارع يمر الناس معه فهذا لا يجوز وعن أنس رضي الله عنه أنه كان يجمع في دار أبي رافع عن يمين المسجد في غرفة قدر قامة منها لهاباب مشرف على المسجد بالبصرا فكان أنس
يجمع فيه يجمع عن يصلي فيه وكان أنس يجمع فيه رواهما سعيد في سننه سعيد بالمنصور صاحب السنن فيها الأحاديث والآثار وهي كنز عظيم من كنوز العلم لكنها ضاعت ولا يوجد منها إلا أجزاء نعم
نجوز أن يصلي المأموم خلف الإمام وإن كان بينه مع حايل مادام في المسجد مادام أنه في المسجد نعم حصيره يعني كان لهم غرفة اقتطعوها من المسجد وستروها بحصير إذا جاء النهار بسط الحصير إذا
جاء الليل رفعوه فصارك أنه غرفة من أجل أن يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل نعم نعم صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل ويكثب وكان يجهر بالقراءة لأن صلاة الليل جهرية سواء
كانت فريضة أو نافلة صلاة الليل جهرية فسمعوا قراءته فمن حرصهم على الخير والاقتدال الرسول صلى الله عليه وسلم جعلوا يصلون في المسجد خلف حصيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وبينهم وبينه
الحصير لا يرونه الرسول قرّهم ولم يمنعهم من ذلك نعم فسمع المسلمون قراءته وصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الثانية صلوا أول ليلة وأقرّهم الرسول صلى الله عليه وسلم وما تمتلى المسجد
الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهم وقال لك له يعني عملوا من العمل ما تقيقون لأن صلاة الرسول طويلة صلاة الرسول طويلة كونهم يأتونوا يصلون فهذا في كل فعليهم كل يصلي في بيته صلاة الليل
كل يصلي في بيته وهذا أفضل هذا أفضل الرسول رادة التسهيل عليهم وتيسير عليهم وأنه ما حاجة إلى أنهم يأتون وأيضا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم طويلة لا يققونها فالرسول رادة التسهيل
عليهم لأنه يحب ليفحاب ولي المسلمين يحب لهم السهولة وتيسير في العبادة والاقتصاد في العبادة ولا يحب لهم أن يكلفوا أمفسهم ويشقوا على أمفسهم هذه سنةه صلى الله عليه وسلم ثم قال فإن الله
لا يمل حتى تملوا هذا لأنه ربما أنهم يملون ربما أنهم يملون الصلاة من طولها ومن كل فتها فيترك العمل أما إذا إن الناسان عتدل بصلاةه صلى صلاة المعتد لا خفيفة فإنه أدعى للستمرار عليها
أما إذا كانت الصلاة طويلة وشاقة وبما يتركونها ويملون العمل فالإطالة تسبب بالملل وأما التسهيل والتخفيف يسبب الاستمرار هذا فيه الاقتصاد في العبادة وعدم الشاء المشقه على النفس توصد في
ذلك وهذا الذي يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته وإن كان هو فيه نفسه يطيل الصلاة حتى تفطرت قدمه من طول القيام فهو صلى الله عليه وسلم ليسك غيره نعم وأقوله إن الله لا يمل حتى تملوا
هل الله يمل إذا مللنا الله يمل الله لا يمل سبحانه ولكن قالوا هذا من باب هذا من باب المجازات مثل فيسخرون منهم سخر الله منه هل من باب المجازات أن ممل العبادة فإن الله يمل منه من باب
المقابل والمجازات نسوا الله فنسيهم هل الله ينسى لا هل من باب المجازات نعم باب ما جاء في من يلازم بقعة بقعة بعينها من المسجد يعني هذا أن يخص الإنسان له بقعة من المسجد هل داوم على
الصلاة فيها؟
هذا مكروه هذا نهى صلى الله عليه وسلم عن إيطان كإيطان البعير نهي التخب مكانا دائما يصلي فيه دون غيره من المسجد نعم عن عبد الرحمن ابن شبل أن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الرحمن
ابن شبل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الصلاة عن ثلاث عن نقرة الغراب نقرة اس يعني التخفيف مثل نقرة الغراب نقرة الغراب يعني يخفف الصلاة الصلاة المنافق نعم وافتراش السبوعة افتراش
السبوع براعيه ينهى المصلي أن يفترش براعيه إذا سجد بل يرفعهما لأن هذا تشبه بالسبوع وان يوطن الرجل المقام الواحد كإيطان البعير رواه الخمسة إلا الترمدي وعن سلمه ابن الأكواع أنه كان
يتحر الصلاة عند الاستوانة التي عند المصحف وقال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النار نقف عند هذا عند هذا الباب وشباب الإيطان نعم وانا في صفل ليس فيه سواري هل أتقدم وأسده هذا
المكان أم أقيمه في مكانه؟
لا تقدم للصفل الذي أمام وإن كان اتخلاله السواري نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله السوالي في المسجد الحرام كثيرة فهل تكره الصلاة بينها للمأموم؟
المسجد الحرام لو خاصية إذا كان في سعه نعم يكره الصلاة بينها المسجد الحرام غيره وإذا كان ما في زحمه إذا كان في زحمه فلبس نعم وغيره الشيخ فقطكم الله يقول هل أعيدت الإقامة؟
أم اكتوفية بالإقامة الأولى لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جنب بعد الإقامة ما ذكر أنه أعيدة الإقامة؟
تكسل إقامة الأولى لأنه في أمكنتهم وصفوفهم تكسل إقامة الأولى نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول في مسألة قيام المأمومين وستواء الصفوف قبل مجيئ الإمام أو بعده ألا يقول إنه يقدم الحاضر
على المبيح فحديث لا تقوموا حتى تروني حديث حاضر ما في حضر يا أخي هذا ما هو الحضر هذا بيان الأولى الذي بيان الأولى فقط نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ما هو الأفضل والراجح عند
فضيلتكم بمسألة أخذ القوم وصافهم قبل الإمام أم بعده كل جايز إن شاء الله إذا صفوا قبل أن يأتي الإمام أو صفوا بعد ما يأتي كل جايز إذا لحديث وردت بهذا وهذا الأمر واسع في هذا نعم وضيلة
الشيخ فقطكم الله يقول أشكل عليها معنا قوله صلى الله عليه وسلم حتى يؤخراهم الله هل معنا ذلك أن الله عز وجل يؤخراهم في كل شيء كدخول الجنة والباعث والحساب أم أن المقصودة أخير غير ذلك
وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول إذا كان الصف الأول مقطوعا بسبب السواري أو متقطعا بسبب السواري فهل وصلي فيه أم في الذي يليه؟
أجيبنا على هذا الأول سؤال وصليه الصف الأول ولو كان خلال السواري للحاجة نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله إمام يصلي في مسجد الدور الأول وحده بالمحراب والمأمومون بالدور العلوي كلهم كذلك فهل
هذا صحيح لوجود إصلاحات بالمسجد ما يكون الإمام وحده يكون معه من يصل معه لبس إذا كان معه من يصل معه وفوق ناس آخر لبس نعم هذا يريد أن يسلم هذا يريد أن يسلم هذا ترغيب الله في الدخول في
الإسلام دعوه يصلي معك وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل هناك فرق بين السواري؟
هل السواري المتباعدة و السواري المتقاربة في مسألة الكراهة؟
لا فرق بينها المهم لن تقطع الصهوف سواء كانت متباعدة أو متقاربة نعم العلا واحدة نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلت هذا لتأتم بي ولتعلموا صلاتي هل
يفيد هذا الحديث أن المأموم يشرع له أن ينظر إلى الإمام إذا كان في الصلاة وصفت الذي يل الإمام ينظر إلى لاجل ابتدابه لا بس بدن ينظر إلى لاجل أن يعرف إذا قام إذا ركع إذا سجد لا بس نعم
وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول أحيانا نصلي الفريضة عند المسجد الحرام ونتابع الإمام ونحن في الفنادق التي تطلع على المسجد الحرام وقد لا نرى الإمام فهل فيعلنا هذا جائز لا إذا لم ترى
الإمام ولا من خلفه هذا لا يجوز لأنكم خارج المسجد إنما تجوز الصلاة وإن لم ترى الإمام إذا سمعت صوته إذا كان هذا داخل المسجد إما خارج المسجد فلا بدء من شرق وهو أن ترى الإمام أو ترى من
خلفه ولا بدا أيضا لا يكون هناك شارع أو ممر بينكم بين الإمام والذين خلفه نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول في بعض المسجد ولكترة المصليم يصفون أمام الإمام فهل هذا جائز لا إمام الإمام
لا ما تصحص وإمام الإمام يعني بينه بين القبلة بين الإمام وبين القبلة لا تصحص نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول أل يجترتوا لصحة صلاة المأموم بصطح المسجد أن تكتمل الصخوف في الطابق
الأرضي هنا يكون هناك حاجة ضيق المسجد وانتلاع المسجد إذا كان لغير حاجة لغير حاجة هذا يكره نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله في أثر أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة
الإمام فاليوخذ من هذا أن أبا هريرة رضي الله عنه صلى وحده خلف الإمام لا هذا ما يصح للحديث الماوية التي نها الرسول عن صلاة الخلف الصف وأمره أن يعيد الصلاة والحديث يعمل يخمل بعضها على
بعض ما يخل بعضها ويترك الباب الآخر نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله تقول هل صلاة الليل جماعة في غير رمضان تعد مشروعة في المسجد ويوخذوا هذا من ما ورد من فعل باب الاحيان باب الاحيان يجوز
الجماعة في صلاة الليل باب الاحيان مداوى مع عليها لا لا يجوز مداوى مع عليها نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول جامع في حينة في الجامع مصلى للنساء نقول جامع في حينة وفيه مصلى للنساء
ولكن هذا المصلى بينه وبين الجامع شارع تمر بينهما السيارات لا يجوز الصلاة وكذلك حبظك الله يقول إنهم يعتكفون فيه في رمضان وكذلك من شروطها يكون في مسجد تصل في صلاة الجماعة شرطها نعم
وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل يجوز وأنا اتخذ مكانا دائما للصلاة بمنزلي أم أنه لا يصحبه؟
لا بس بمنزل كلها بس انك تحقلك مصلى خاص صليه في الليل أو ما تيشر لكلها بس لا بس نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل يجوز للمصلي بصلاة الليل أن ينظر إلى ساعة يده حتى يوازنا بين طول
الركعة الأولى والثانية حتى لا تفوته صلاة الفجر إيواز بين طول الركعة الأولى والثانية حتى لا تفوته صلاة الفجر فهل هذا مبتل للصلاة؟
لا نومك في السجود لا يبتل صلاة إذا نمت في السجود فهلا يبتل صلاة إذا يخف عليها وتعتاد هذا الشيخ نعم فهلا هذا خاص بالجمعة من قوله يجمع صلي جماعة يعني يجمع يعني يصلي جماعة نوع أنه خاص
بالجمعة نعم وإذا كيف يكونوا صرافه وتقديمه لغيره؟
وهل تقطل صلاة المأمومين؟
ما فيه استخلاف هذا؟
إذا انتقذوا ذو أو قبل أن يستخلف إنه يخرج ويتوظى ويعود يصليبهم يصليبهم من جديد يبدأ الصلاة من جديد نعم وإن خلف من يبدأ الصلاة بهم من جديد فلا بس نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل
فعل الرسول صلى الله عليه وسلم المجرد يدل على الإستحباب أم هو على الخصوصية؟
الأصل النوعام للناس كلهم إلا إذا دلَّ دليل على الخصوصية نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول بعض الكبار في السن يكونوا لديهم كراسي في نفس المكان دائم ويصلون فيها في المسجل فهل يدفلوا
هذا في النهي؟
هذه حالة عذر الكراسي هذه حالة عذر الأباس لذلك إن شاء الله أو ينجل الكرسي في المره يروح المكان صعب عليها أحالة الصلاة على الكراسي السثنائية نعم للعذر نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله
كثيرها الأسئلة التي تسأل عن الصلاة في الفنادق في الحرم يقول إنهم يصلون أحيانا مع وجود فراغات في الساحات بالأسفل فهو الصلاة هم صحيحة؟
لا أي بصحيحة في فراغ إنزلوا الصلم على المسلمين في فراغ إنزلوا الصلم على المسلمين في الصهوف لا تنعزل لكن هؤلاء عجزة فيهم كسل فيهم عجزة وفيهم يضى توسّل وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول
إذا كان الإمام يصلي في الدور الأرضي وبعض المأمومين يصلون في القبوة فهل تصحح الصلاة؟
نعم لا بس الأموم يكون في القبوة يكون في خلف الإمام يكون في الصاف إذا كان معه أحد صلي معه أحد وليس فزا ما في مانك نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول من صلى وحده خلف الصف ركعة فهل تبطل
الركعة التي صلاها وحده؟
كل صلاة كل صلاة وغير صحيحة يبدى إذا جاء من يصول يبدى معه من جديد و الركعة غير صحيحة نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول في مسجدنا يكثروا الصبيان فإذا تركناهم يقول خلف الصف وحدهم فإنهم
يشوشون على الناس فرقواهم أحسنت فرقونهم في الصه وخلونهم تقطعين بعضهم عن بعض بين الرجال هنا وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل ما حكم استخدام الإسم المستعار بالمقالات الصحافية ونشل
الإسلام في بلاد الكفر وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل سؤاله يقول نسمع الأذان هل لنا أن نصلي في مقر العمل أم يجب علينا الذهاب إلى المسجد؟
هذه مسألة كهرة الآن إذا كان ذهابكم للمسجد عقل العمل ويثر على العمل وعندكم مصلاة صلون جميع صلوا في مصلاكم هذا أحسن نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول إذا أمرتني أمي بتسمية ولدي اسم لا
يخالف الشرع إذا أمرتني أمي بتسمية ولدي بسم لا يخالف الشرع فهل يجب علي طاعتها إذا كان هذا الإسم غير إسلامي إذا كان لا يخالف الشرع هلا بس إذا كان التغبب عليك إذا لم تطعها في ذلك فسمي
به مادى منه ليس فيه محضور سمي به طاعتا لها نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله شخص يقول وجدت مئة ريان في الطريق و هذه المئة بالنسبة لبعض الناس تمينة بالنسبة لغيرهم ليس في التمينة يقول ماذا
أصنع بها وهل يلزم لها يقول هل الأولى أن يصافح الشخص من بجواره بعد أدائه لتحية المسكد ولو كان من بجواره مشغولا بالذكر أو بتلاوة القرآن لا إذا كان مشغولا بالذكر أو تلاوة القرآن فلا
تصافحه أن تقطعه عن ما هو من شغل به من الذكر نعم طويلة الشيخ فقطكم الله يقول عندي عقيقة توافق يوم السابع في يوم الإثنين لكن لأجل العمل لا استطير أن أذبحها إلا في اليوم العاشر وسيكون
يوم السابع فهل يجوز ذلك نعم إذبح هذه أي يوم تيسر لك ولله الحمدلله سهل في هذا أي يوم تيسر لك البحاء نعم فطويلة الشيخ فقطكم الله يقول هل يجوز الإستعانة بالجن المسلم وهي شيخ الإسلام
ابن تيمية ورد أنه أجهز ذلك ما أعرف عن شيخ الإسلام إنه أجهز ذلك ولا يجوز الإستعانة بالغائبين ولا بالأموات لما يستعان بالحي الحاضر القادر على الإعانة ثلاث الشروط أن يكون حي لا ميتا
أو غائبا ألأ الشرط الأول أن يكون حي لا ميتا شرط الثاني أن يكون حاضرا لا غائبا وضينا الشيخ فقطكم الله يقول إذا كان المصلي يبكر دائما في الحذور إلى المسجد ويحب أن يكون عن يمين الإمام
أو خلفه مباشرة وضينا الشيخ فقطكم الله يقول السائل عندنا في الحارة مصلى لتحفيض القرآن مكان لتحفيض القرآن يعني يصلى فيه ويقول يصلى فيه الجمعة فقط لكن حبيتك الله يقول بينه وبين الجامع
هذا المصلى بينه ما شارع فرعي هذا خارج المسجد من عزل عن المسجد يفسله الشارع أن يصلح نعم وضينا الشيخ فقطكم الله يقول كيف نعلم أولادنا الصغار التوحيد ماذا نقرأوا معهم ماذا نقرأ معهم
تأخذ مختصر تأخذ مختصر وتلقنهم التوحيد نوجود في مجموعة التوحيد وضينا الشيخ فقطكم الله يقول هل يجوز أن تقرأ آية واحدة بعد الفاتحة تقرأة قل هو الله أحد ثم تجوز قراءة آية واحدة بعد
الفاتحة تقرأة آية قل هو الله أحد ثم يركع هل هذا الفعل جائز؟
قل هو الله أحد فقط يقرأ السورة كلها سورة لفلاس لا تاخذ منك دبيجه نعم أما غير سورة الخلاص ومعودة هل تقرأ كاملة ما؟
ما يبطوين تقرأ الخلاص والفلاق والناس كاملة سورة القصار العصر كذا أنا من اشرح كل القصار تقرأ ما تكلم أحد ولا يقرأ بعضه أما غير السورة القصار يجوز أن تقرأ آية واحدة إذا كانت تستقل
بالمعنى لها معنى المستقل إذا كانت لا بد أن ترتبط بما بعدها فلا تكفي مثل ثم نظر ثم نظر هذه آية ثم عبسة وبسة هذه كلها يعني مترافقة ما تفس البعض عن بعض تقول هذه آية وتكفي نعم هل
أمتلكوا سيارة تساوي تقريبا عشرة ألافيا نعم تبيع اللوحة يعني إلا تبع السيارة سيارة باللوحة إذا كانت السيارة باللوحة تساوي هذه القيمة بعنى تكفير لا يقوم به إلا أهل العلم ما يقوم به
إلا أهل العلم الذين يعرفون أسباب التكفير ما كلني كفر الناس للا يجوز الجهار والمتعالمون والأسحاب الأهوى ما يجوز لهم هذا ما يجوز لهم يكفرون بغير العلم ولا يجوز لهم يكفرون بالهواء أما
كلني كفر هذا ولا يجوز هذا ولكنك تحذر إجوز تحذر الناس من هذه الأشياء تنصحها أما تحكم عليهم بالكوفر ولا يجوز لانك إذا حكمت عليهم بالكوفر يترتب عليه جواز وجوب قتله ترتب عليها النمرأته
تبين منه ترتب علي أنه لا يرف من أقاربه ولا يرفونه وأنه ماله يكون لبيت المال ترتب عليه مورا له نعم تخرج مسلما من الإسلام وأنك سياه أو أنك عدو الله أو أنه مهم من حزبك الحزب الفلاني
هذا يجوز هذا نعم شخصو في شبابه أفطر أياما عدده من رمضانات ولا يتذكر عدده تلك الأيام فماذا عليه؟
أمر سهل قدرها قدرها ويحتاطوا يصوب بالتقدير نعم فضينة الشيخ فقكم الله يقول هل يجوز لي أن أرد على الهاتف الجوال وأنا في صلاة ناثله إذا كان المتصل هو الوالد؟
لا خفف الصلاة تخفيف الذي لا يغطيلها ولا يخلوا بها خفف ولا أعطه شارة يعرف بها أنك تصلي مثل التناح نحن نعم شخصاني مسافران فضينة الشيخ فقكم الله يقول ملواجب والمطلوب من المسلم فضينة
الشيخ فقكم الله هذا حديث من سمع النداء فلم يأتي ولا صلاة له إلا من عدرها لوعيد شديد فعليها نصلي مع الجماعة ولا يصلي في بيته من رير عذر والمسجد قريب من نعم فالشيخ فقكم الله يقول أحد
ليخوة يختم القرآن في صلاة الليل كل ثلاثة شهور أو كل ثلاثة شهور فالفعله جائز ومشهوره؟
جاهز يختم القرآن في ليلة في ثلاث ليال في عشر في شهر في شهر ما أخذه لا بأس لامر واشر لياله وكل ما قلت الأيام فهو أفضل نعم فضينة الشيخ فقكم الله يقول قراءة القرآن بصوت مرتفع في
المسجد والناس يصلون الراتبة ويشوش عليهم هل فعله هذا جائز؟
لا إذا كان يشوش على اللي صلون أو يشوش على الذين يقرأون ولا يجوز له نهس الله عليه وسلم خرج والناس يصلون في الليل جماعات يجهرون فقال صلى الله عليه وسلم لا يجهر كلكم يناج ربه فلا يجهر
بعضكم على بعض نعم فضينة الشيخ فقكم الله يقول إذا فاتتني صلاة الوطر فمتأقضيها من النهار؟
ما بين ارتفاع الشمس إلى قبل دخول وقت الظور إلى توسق الشمس في كبيب السماء كل هذا وقت للقضاء الوطر نعم فضينة الشيخ فقكم الله يقول فإن أصر ولم يتيقن سواب نفسه إذا أصر ولم يرجع فقد
سبحوا به ولم يجزن بسواب نفسه بطلخ صلاته وصلاة من تبعه عالما فضينة الشيخ فقكم الله يقول إذا كانوا دخلوا
87 من 148|شرح كتاب المنتقى|الصلاة|ما جاء فيمن يلازم بقعة بعينها من المسجد|صالح الفوزان|الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام شرائية من كلام خير البريئ صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بن تيمية
الحراني رحمه الله أدر في السابعة والتمانون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمال مباد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب
ما جاء في من يلازم بقعة بعينها من المسجد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام وعلى رسول الله وعلى آله وأصحابه باب ما جاء يعني ما ورد من لا حاديف في حقي من يلازم بقعة
يعني يداوم على الصلاة فيها من يلازم بقعة من المسجد فهذا الباب فيه إراد الحديث التي تنهى عن باب ما جاء في من يلازم بقعة بعينها من المسجد أن عبد الرحمن إبن شبل أن النبي صلى الله عليه
وسلم نهى في الصلاة عن ثلاث عن نقرة الغراب وفتراش السبوع نهى صلى الله عليه وسلم الصلاة عن هذه الأمر الأولى أن يخففها ويجعلها كنقر الغراب ويجعلها كنقر الغراب فمن لم يقمع إن قد ترك
ركناً من أركان الصلاة فلا تصف صلاته بدليل حديث الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم جالس صلى ثم جاء أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام ما قال له رجع فصل فإنك لم تصلي
رجع الرجل وصل ثم جاء أسلم فرد عليه السلام ما قال له رجع فصل فإنك لم تصلي رجع الرجل وصل للمرة الثالثة ثم جاء أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام قال له رجع فصل فإنك لم
تصلي رجع رجع رجع رجع رجع فالقيام والركوع والسدود ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم لم تصلي لله على أن من ترك أطم عمينة إنها لا تصحق صلاته وهذا ما يؤكده الحديث في هذا الباب نقر
كنقر والغراب والغراب طاير معروف وهو يسرع النقر في الأرض وعلى الشيء ولا يتشبه الإنسان بهذا الطاير نعم وافتراش السبوع والثانية سبوع الثانية فتراش الزراعين في حال السجود على الأرض
كافتراش السبوع وإنما يضع على الأرض باطن كافثيه واجبهته وأمفه وام الدراعان فيرفعهما عن الأرض لأن السبوع والكلب إنعالته أنه يفرش دراعيه وإنما يضع على الأرض باطن كما قال جل وعلى
وكلبهم باسط لدراعيه بالوسيد هذا عادت الكلب السبوع نحن نهينا أن نتشبه بالبهائم في صلاتنا نعم وأن يطن الرجل المقام الواحد كأيطان البعير وهذه الصفة الثارهة أن يتخذ الإنسان مكانا في
المسكت لا يصلي إلا فيه الفريضة هو النافر وهذا يشبه البعير الذي التخذ مكانا يوطن فيه يعني يبرك فيه فنحن نهينا عن التشبه بالبهائم في الصلاة ولمطلوب أن الإنسان يصلي في أي مكان تيسر له
من المسكت ولا يتخذ مكانا معينا لا يصلي إلا فيه سواء الفريضة أو النافل أو الفريضة هو النافل أكثر من الصلاة في البقاء أفضل من صلاة في بقعة واحدة يلازمها لأن البقاء تشهد للمسلم يوم
القيامة فيما فعل عليها من الطاعة فالتعالى يوم إلا تحدث أخبارها الأرض يعني الأرض تحدث يوم القيامة أما فعله الإنسان على وهرها من خير أو شر تشهد عليه ذلك قال تعالى في الكفار فما بكت
عليهم السماء والأرض وما كانوا منظري في لقي تفسير الآية لأن الأرض لأن الأرض تشهد للمؤمن إذا عبد الله عليها وتبكي إذا مات وفقدته والسماء ترفعوا إليها أعمال المؤمن مادامة حيّن فإذا
مات لم يرفع له عمل فتبكي عليه السماء وهذا البقاء بكاء كل شيء بحسبه بكاء كل شيء بحسبه والشاهد من الحديث أن الإنسان لا يلازم بقوة لا يصلي إلا فيها هذا مكره ليس محرما ولكنه مكره لأنه
يفقد كثرة البقاع التي تشهد له يوم القيامة هذا محل الشاهد من الحديث أنه كان يتحرّى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرّى الصلاة عندها
متفق عليه ولمسلم أنه سلمة كان يتحرّى موضع المصحف وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرّى ذلك المكان نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند الأسطوانة هذا في الرولة الشريفة
التي بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن بريه رولة من رياض الجنة تستحب الصلاة فيها قريبة ونافر كان صلى الله عليه وسلم يصلي عند الأسطوانة يعني العمود الأسطوانة هي العمود التي عند
المصحف أو عند صندوق المصحف كان يضع المصحف في هذا المكان اسمه استوانة المصحف والموالف رحمه الله بيّنا أن هذا في النوافر لأن النبي صلى الله عليه وسلم معلومنا أنه كان يصلي الفريقة في
قبلة المسجد أمام الناس في محراب المسجد المحراب المسجد الذي كان يصلي فيه الفريقة ويأم الناس فيه وفي عهد عثمان ربي الله عنه رادي يوسع المسجد من الأمام فنقل المحراب إلى التوسعه ومحراب
الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم أو نقل المحراب الذي يصلي فيه الناس ألعيمه إلى قبلة التوسعه وبقية مكان محراب الرسول صلى الله عليه وسلم في مكانه في الروضة النبي صلى الله عليه وسلم
كان يصلي فيه عنده الاستوانة صلاة النافلة هذا لا أنه أنه نهيه عن الإيطان إنما هو في الفريقة إنما هو في الفريقة هذا لغير الإمام الإمام لا شك أنه لا بد يصلي في المكان الإمام المخصص
لكن المأموم لا يتخذ وكانا لا يصلي الفريقة أو النافلة أو الفريقة والنافلة إلا فيه وهذا من باب الاستحباب لأ من باب تحريم وملازمة المكان من باب الكراهة كراهة التنزيه وليس هو من باب
التحريم فالنهي أو الهناء يراد به نهي التنزيه الكراهية نعم ولي مسلم النسلمة كان يتحرى موضع المصحف يسبح فيه وذكره كان يتحرى ذلك المكان قلت وهذا محمول ، مكان الاستوانة يعني نعم قلت
وهذا محمول على التنفل ويوحمل النهي على من لازم مطلقة للفرض والنفل نعم أما من فعل أما من تحرى المكان الفاضل وصلغيه فإنه لا يشمله النهي كما كانوا يتحران الصلاة عند هذه الاستوانة لكن
المكان الذي لم يثبت له فبيلا على غيره فلا يلازم نعم باب الاستحباب التطوع بغير موضع المكتوبة باب الاستحباب التطوع بغير موضع المكتوبة نعم الإمام لا يصل لنا فيه في مكان الفريضة لأن
النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي قبل هذا نهى عن الإيطان وهذا نوع من الإيطان فهذا هو إذا صلى الإمام النافلة في محل صلاته الفريضة أو هم الناس أن الصلاة لم تنتهي أن الفريضة
لم تنتهي فإذا تنحى عن مكانه عرف أن الفريضة منتهية وأنها له نافلة أما غير الإمام لا بس أن يتنفل في مكان صلاته الفريضة وعن النبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجز
واحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عيمينه أو عن شماله رواه أحمد ورواه أبو داود وابن ماجه وقال يعني في السبحة سبحة يعني النافلة إذا صلى الفريضة يتأخر عن مكانها أو يتقدم عن مكانها
أو يمنتنا ويصره يصلي النافلة هذا أفضل لأجل أن تكثر البقاع التي تشهدوا له وليتجنب الإيطان المنهي عنه وهذا من بها بالفضيلة لا من بها بالتحريم ونهي عن وصل صلاة بصلاة أعلى أنه إذا صلى
من الفريضة يقوم صلى النافلة كما يفعل بعض العمال أو بعض الجهان فإذا صلى الفريضة يتأخر بيأتي بالأذكار الواردة بعد الفريضة أو إذا كان له حاجة وريد الإنصراف فإنه يتنح ويصلي النافلة في
مكان آخر وفي الحديث نهي عن وصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج وصل كتاب صلاة المريض صلاةهل العدار المريض والمسافر والخائف أولها صلاة المريض كتاب صلاة المريض عن عمران ابن حصين رضي الله
عنه قال كانت ببواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائمة فإن لم تستطيع فقاعدة فإن لم تستطيع فعلا جنبك فواه الجماعة إلا مستمى وزاد النساء فإن لم تستطيع فمستلقيا
لا يكلف الله نفسا إلا وزعها نعم نعم واللي بعده وعن عليه بلا بيطالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي المريض قائما إن استطاع فإن لم يستطيع صلا قاعدة فإن لم يستطيع أن
يسجد أو ما أبراسه وجعل سوجوده أخفض من ركوعه فإن لم يستطيع أن يصلي قاعدة صلا على جنبه الأيمن مستقبل القبلة فإن لم يستطيع أن يصلي على جنبه الأيمن صلا مستلقيا رجله مما يري القبلة رواه
الدار قطنين نعم وهذا الحديثان في صلاة المريض إن استطاع المريض يصلي قائما فإن لم يستطيع القيام فإن لم يستطيع القيام فإن لم يستطيع القيام فإن لم يستطيع القائما وإن لم يستطيع القيام
فإن لم يستطيع القيام فإن لم يستطيع القيام فإن لم يستطيع القيام فإن لم يستطيع القيام فأم المريض فإن لم يستطيع القائما وإن لم يستطيع القيام فإن لم يستطيع القيام فإن لم يستطيع القيام
ولكن المسلم يصلي حسب استطاعته فابتقوا الله ما استطعتهم وفيه سماحة هذا الدين وأن الله جل وعلا لا يكلم نفسا إلا وسعها نعم وأما قوله بواسير بواسير داء يكون المقعدة وقوله بواسير بالباء
أو نواسير بالنون وهو داء ينبت في مقعدة الإنسان ويؤلمه وهو داء معروف هو الذي ورد في هذا الحديث نعم رواه الدارة قطنية دام الصلاة في السفينة الى القبلة فدل على أنه إذا لم يستطيع
الإيمى برأسه هل تسقطوا عنه الصلاة هذا باهر الحديث ولكن العلم أو كثير من العلم يقولوا لا تسقطوا الصلاة فيوم يوم بطرفه يوم يوم بطرفه الركوع والسجود فلم يستطيع بطرفه فبقلبه استحظر
القيام الركوع والسجود استحظر ذلك بقلبه ولكن هذا ليس عليه دليل من السنة أما عمون قوله تعال فاتقوا الله ما استطعتم فقد يوخذوا من الآية دلال على ذلك هذا دليل على أن الصلاة لا تسقطوا
بحال ولكنه صلي على حسب حاله وإذا صل على الكرسي هو يجلس على الأرض هذا هو الأصل يجلس على الأرض قاعدا يعني على الأرض هذا هو الأصل بعض الناس لا يستطيع يثني رجليه يحتاج إلى أن يقعد على
الكرسي لا منع من ذلك لكن إن كان يستطيع السجود على الأرض فإنه يجلس على الكرسي في محل القيام ومحل الجلوس على الأرض ولكنه يستد على الأرض إذا استطاع ذلك وإلا فإنه إذا لم يستطيع السجود
على الأرض فإنه يوم بالركوع والسجود وهو على الكرسي ويجعله سجوده أخفض من الركوعه داب الصلاة في السفينة الصلاة في المراكب السفينة هي اللي ورد فيها الدليل لكن عموم المراكب صلاة في
السيارة صلاة في الطائرة صلاة الباخرة أم ميمون باب الصلاة في السفينة أم ميمون ابني مهران عالي بن عمر وضي الله عنهما قال سؤال النبي صلى الله عليه وسلم كيفه صلى في السفينة قال صلى
فيها قائماء إلا انتخاف الغرق رواه الدارة قطني وأبو عبد الله الحاكم بالمستقبل نعم السفينة في البحر الركاب يصلون فيها ولا يتركون الصلاة وهي مثل الغرفة يصلون كما يصلون في الغرف يصلون
قائمين يركعون ويسدون كأنهم في غرفة إلا أن يخافوا يدخلوا إذا وقفوا فيها أنها تميل بهم يصلون فيها وهم جالسون على أرضيتها لأن هذا أرفق بهم ومثله السيارة إذا كانت لا تقف لا تقف للصلاة
مثل أن يكون السائق لا يسمح للركاب أن ينزل أو أن هناك منع من توقفها فإنهم صلون فيها صلون فيها قياما إذا استطاعوا وأو جلوسا إذا لم يستطيعوا نعم هذا في السفينة ولكن السيارة السفينة
تختلف عن السيارة السفينة في الماء العباب لا يستطيعون الخروج منها أما السيارة يستطيعون الخروج منها توقفون ويصلون عاديا على الأرض إذا عرض عالب ولم يستطيع الوقوف فهم يصلون كما يصلون
في السفينة وعن عبد الله ابن هبيعه تبه قهل صحبت جابرا ابن عبد الله وأبا سعيد الخدري وأبا هريره في سفينة فصلوا قياما في جماعة أما هم صلوا فصلوا قياما في جماعة نعم هؤلاء استحابة
الثلالة صلوا في السفينة قياما فائمين يجماع هيرا لم يصلوا فصلوا قياما في جماعة أما هم بعضهم وهم يقدرون على الجد رواه سعيد صلوا بهم إمام مثل ما يصلون في خارج البحر على الأرض صلوا بهم
إمام يكون أمامهم أمكان أو يكون في صفهم فصلوا قياما في جماعة أما هم بعضهم وهم يقدرون على الجد على الجد يعني على الخروج إلى الأرض خرجون على الساحل دل على أن هذا ما يلزمهم أنهم يطلعون
في السفينة ويصلون يقفون السفينة على الجد يصلون في الأرض ما يلزمهم هذا نا وهم يقدرون على الجد يعني على أن يصلوا خارج البحر وأن هذا لا يلزمهم هؤلاء الصحابة الثلاثة ما يقدرون على أن
يوقه السفينة على الساحل ويصلون في الأرض ولكنهم لم يفعلوا ذلك فدل على جوازه نا أبواب صلاة المسافر فإن دخلوا في الغرب دخل قبل أن يركبوا في الطائرة فإنهم صلونها صلاة تقديم يجمعون جمع
تقديم قبل أن يركبوا في الطائرة فإن دخلوا في الطائرة قبل أن يدخل وقت المغرب ووقت الظهر فإنهم ينون التأخير جمع التأخير فإن كانت الطائرة تنزل في المطار قبل أن يخرج وقت الثانية فإنهم
يؤخرون الصلاة إذا نزلوا منها صلوا جمعة أخير بعدما تتوقف الطائرة ما إذا كانت الرحلة استمر طويلة وتستمر فإنهم يصلون في الطائرة على حسب استطاعتهم إن استطاعوا أن يصلوا جمعة يا أمهم
واحد هذا هو الواجب وإذا لم يستطيعوا فإنهم يصلون على حسب حالهم ولا يتركون الصلاة ولا يخرجونها عن وقتها ولا يصلونها على حسب حالهم أبوابوا صلاة المسافر أبوابوا اختيار القصر وجواز
الإتنام اختيار القصر قصر الرباعية وهو المختار عن الأفضل لأنه أخذ بالرخصة ويجوز للمسافر يجوز له أن يقصر ويجوز له أن يتم ولكن القصر أفضل أخذ بالرخصة نا باب اختيار القصر وجواز الإتنام
جواز الإتنام اختيار شفى الفرق بين اختيار والجواز الاختيار يعني الأفضل والجواز الغير الأفضل الجواز المجزي يعني لكنه غير الأفضل والأصل في القصر السور قوله تعالى كان هذا في الأول ثم
إن الله رخص في ذلك في حالة الأمن ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم باب اختيار القصر وجواز الإتنام عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يزيد في
السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك قد تفاق عليه كان رسول صلى الله عليه وسلم وخلفاه وبكر وعمر وثمان لا يزيدون على ركعتين في الرباعية يعني لا يتمون الصلاة الرباعية يدل على أن
الأفضل القصر الصلاة الرباعية وعيا على ابن أمية قال قلت لعمره ابن الخطاب رضي الله عنه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فقبلوا صدقته رواه
الجماعة إلا البخاري يعني أن الله خفف عنكم فقبلوا من الله تخفيفه يجوز القصر وإن لم يكن هناك خوط وكان آمن هذا من فضل الله وعن عايش هدر رضي الله عنها قالت خرجته مع النبي صلى الله عليه
وسلم في عمرة في رمضان فأفطر وصمت فقلت بأبي وأمي أفطرت وصمت وقصرت وأتممت فقال أحسنت يا عايشة وواه الدارة قطني وقال هذا إسناد حسن عايش رضي الله عنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم
في عمرة في رمضان وهذا مشكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم فبت عنه أنه اعتمر في رمضان وإنما كانت عمره في أشر الحج في ذي القعدة أو عمرته التي قرنها مع حجه صلى الله عليه وسلم أو عمرته
عمرت القضية بعد الحديبة لثلاث والرابعة عمرته لما رجع من حنين وأحرام من الجعرانة ودخل الحرام محرما وأدى العمره ما كانت في شوال عمرت الجعرانة في شوال وبقية العمر كلها في ذي القينة ما
ورد من الله عليه وسلم اعتمر في رمضان وإنما قال صلى الله عليه وسلم عمره في رمضان كحجة معي قال له للمرأة التي لم تتمكن من الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها عمره في رمضان
كحجة معية ولكن الشهر من الحديث نعايشه كانت تصوم والرسول مختر وكانت تتم الصلاة والرسول يقصر وهذا لا ايضا من العجاية كيف يليق بعايش رب الله عنها أن تخالف سنة الرسول صلى الله عليه
وسلم ولذلك بعض العلم يستشكل هذا الحديث ولكن انصح هذا ويدل على أن القصر على أن الفطرة في رمضان وعن عايشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويوتن ويفطر
ويصوم فواه الدارة قطني وقال اسناد صحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في السفر كان يقصر في السفر ويوتن ويفطر ويصوم ويصوم وهذا ايضا فيه غرابا لأن المعروف من سنة الرسول صلى الله
عليه وسلم المطردة كان يتم الصلاة في السفر وما كان يصوم الله في النفل كان يصوم في النفل وهو مسافر كان يقصر في رمضان للمسافر ليس بواجب وانما هو للخيار إن شاء صامة وإن شاء أفطار وإن
كان لفطار أفضل وإن شاء أتم الصلاة وإن شاء قصر وإن كان القصر أفضل نعم يكفي الله عليه قطيرة الشيخ فقطكم الله يقول هل الملازم هل البقعة يدخل فيها من يجلس لطلب العلم في مكان واحد لا
يدغير هذا في الصلاة هذا وارد في الصلاة أما تعميمه على الجلوس لتلاوة القرآن أو لتعلم العلم فلا يشمله ذلك نعم نعم أولا يوخل ومن غير هيضا تشبه بالحيوانات ممنوع ممنوع أن الإنسان تشبه
بالحيوانات لا في العبادة ولا في غيرها ومنه يطانه كي يطان البعير الحسر بأن المراد به أن يضع يديه قبل ركبته مثل بروك البعير مثل بروك البعير نعم مكانا واحدا خلف الإمام بالحاجة لا ماهو
مثل الإمام ماهو مثل المواضد ماهو مثل الإمام تعينا يكون مكان واحد لكن هذا الشيء ما مشه عليه الناس وصارا مضطردا عند الناس ولا سنه ما تدل على هذا نعم المؤذن كغيره من المأمومين نعم
وضيلة الشيء قد فقكم الله يقول لماذا صرف النهي إلى الكراهة بمسألة إيطان البعير مع أنه قد ورد معه نقر الغراض وهو محرم بأنه لم يتفق على أن المراد بإيطان البعير أنه ملازمت مكان واحد بل
جاء تفسيرها إيما بما ذكرتولك إذا كان يقدر على أن يضع ركبته أولا ثم يديه هنا فماذا يدل على فضيلة الصلاة فيها أفضل من غيرها نعم ثم يقول حبيضك الله "وهل صحيح أن لكل مسجد الروضة " يجوز
أن نقول في مسجدنا صليت في روضة المسجد " لا ما يدل على أن كل مسجد له روضة مهو الرورة مسجد الرسول إذا كان الشخص لا يستطيع القيام في الصلاة فأيهما أفضل أن يصلي على كرسي أو يصلي قاعدا
على الأرض متربعة يجليه ويجلس على الأرض هذا هو الأصل ولا يستعمل الكرسي يصلي على وهره استلقياً نعم وظيرة الشيخ فقطكم الله يقول من الناس ملا يستطيع القيام فيصلي على كرسي ولكنه يستطيع
السجودة والركوع ومع ذلك يركع إيماءاً ويسدو كذلك ما يجوز لهذا إذا كان يستطيع أنه يقف ويركع ويسد على الأرض فلا يجوز له أن يومي إيماء العاجز عن الركوع والسدود نعم وهذا إنما سقط عنه
القيام فقط وأما الركوع وأما السدود فلم يسقط عنه لأنه استطيعه نعم وظيرة الشيخ فقطكم الله يقول ما المعتبر إي عدم الاستطاعة هل مجرد التألم في الجسم المشقه مراد المشقه كان عليه مشقه
ولا يكلم نفسه المشقه نعم وظيرة الشيخ فقطكم الله يقول أحياناً وأثناء سفري في الحافلة وصلي قاعداً مع استطاعتي للصلاة قائماً لكن يقول أحياناً وأثناء سفري في الحافلة وصلي قاعداً مع
استطاعتي أن أصلي قائماً لكن هناك نوع من المشقه فما الأفضل إذا كان فيه مشقه وهل محتملة صلي قاعداً إذا كانت المشقه محتملة ولا يجوز لك القعود والتصلي قاعداً نعم وظيرة الشيخ فقطكم الله
يقول هل المريض أن يجمع بين الصلاوات جمعة أقديم أو تأخير نعم حسب الأرفق به المريض يجمع جم التقديم أو تأخير حسب الأرفق به نعم وظيرة الشيخ فقطكم الله من استطاع حالة من حالات المريض
فذهب إلى ما هو أدنى منها فأصلاته صحيحة؟
لا ما يصحيح أن يتعد الرخصة ما تصح صلاته نعم وظيرة الشيخ فقطكم الله يقول إذا لم يستطع المريض الصلاة مستلقية فهل يجوز له أن يؤخرها كلها إلى ما بعد شفائه وستطاعته؟
لا إن استطاع صلي في الوقت ولو جمعاً بين الصلاة يجب عليه إذا لم يستطع فإنه تسقطوا عنه الصلاة نعم وظيرة الشيخ فقطكم الله يقول الصلاة في المراكب كالسفينة والطائرة والسيارة قد لا يتسنى
الإتجاه إلى القبلة فهل هو لازم؟
إذا استطاع أن يستقبر القبلة يجب علي ذلك لأن هذا شرط من شروط صحة صلاة وإذا لم يستطع فإنه يصلي حيث توجه حيث الجهة التي يستقيع الصلاة إليها قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتهم لقوله
تعالى والله المشرك والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله فقبلته الجهة التي يستقيع توجه إليها نعم وظيرة الشيخ فقطكم الله يقول عملي في البحر نخرجوا بالسفينة ونبقى في البحر 20 يوم أو أكثر
فهل يجوز لنا أن نقصر الصلاة ونجمع إذا كان لكم مسافة مسافة القصر تذهبون مسافة القصر تقصرون وتجمعون وأما إذا لم يكن لكم مسافة معينة ليس لكم مسافة معينة لا تدرون هل تبعدون أو تقربون
أو تبقون في مكانكم فلا لست مسافرين فجموص صلاة صلو كل صلاة في وقتها نعم وظيرة الشيخ فقطكم الله هل ستكان مكة أن يقصر الصلاة إذا ذهبوا إلى جدة ولم يدريكوا جماعة لا مكة وجدة الآن
اشتبكتها لم يبقى بينه مع مسافة قصر ولا يجوز الجمع بين مكة وجدة ولا يجوز الافتار وما هو هذا السفر ما بقى بينهما مسافة قصر نعم وظيرة الشيخ فقطكم الله هل يبدأ القصر والجمع من مطار
البلد قبل السفر إذا كان المطار وداخل البلد لا إذا كان داخل البلد بلدك إذا كان المطار داخل البلد فلا تقصر ولا تجمع فيه لأنه من البلد وعن ت لم تهادر البلد نعم وظيرة الشيخ فقطكم الله
من خرج لأجد النزحة وجاوز الثمانين كيل فهل له أن يقصر الصلاة علما بأنه يرجع في اليوم نفسه إذا كان يقصد مسافة معينة تبلغ ثمانين كيل فأكثر فله أن يقصر ويجمع لأنه مسافر فهذا لا ليس
مسافرا لا يقصر ولا يجمع لأنه لم ينوي مسافة تبلغ مسافة القصر ما هي دريوان ينزل نعم صديرة الشيخ فقطكم الله إذا نويت السفر لمسافة أكثر من ثمانين كيل فهل يجوز لي أن أجمع جمعة قديم وأنا
في البيت قبل أن أركض لا ما يبدأ السفر فرخص السفر ما تبدأ إلا إذا خرجت من عامر البلد فرجت سفرت يعني تبينت السفر من السفور وهو البروز إذا برجت من البلد يبدأ السفر أما مادمت في بيتك
وداخل البلد فلاستم مسافرا لا تفطر ولا تقصر نعم حدثها دائم مثل من السلس الول تتطهر إندما تريد السلات إندما تريد السلات تتطهر تصليف الحال ولو خرج منها شيء قوله تعرفت تقوا الله
مستقعتهم نعم صديرة الشيخ فقطكم الله يقول إذا كنت في المسجد النبوي فهل دعائي يكون أفضل في الروضة الصلاة الذي ورد أنه الصلاة أما الدعاء نادر نعم طضيرة الشيخ فقطكم الله يقول السائل
بحديث عايش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويوتن ويفتع ويصوم رواه الدارة قطني وصحة يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه أنكره بمسائل ابنه عبد الله فما
توجيهكم في ذلك ومساعده أنا قلت أن هذا يستارق فما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر سوم الفريضة أما النافل نعم كان يصوم سوم النافل وما ثبت أنه يتم الصلاة بل كان يقصر
الصلاة من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع وهو يقصر الصلاة هذا الثابت عنه صلى الله عليه وسلم نعم فضينا الشيخ فقطكم الله يقول في بعض الطائرات يوجد مصلى يتسعوا لعدد من المصلين فهل الأفضل
للمسافرين أن يصلوا فيه مع وجود حراف يسير عن القبلة أم يؤخرونها إلى أن يصلوا لا إذا كانوا يمصلى يتسع لهم يصلون ويصلون إلى القبلة يسألون عن القبلة سألونا أن يعرفون أو الملاحين تجوني
لها نعم فضينا الشيخ فقطكم الله يقول السائل إذا كانت البواسير أفان الله وإياكم خارجة حلقة الدبر إذا خرج منها شيء فاليعتبر ناقظة للوضوء لا يعتبرنا إذا لم يخرج من القبلة والدبر فهل
يجوز للمريض بهذا المرض البواسير أن يكشف للطبيب وما الأفضل في حاله هذا فضينا الشيخ فقطكم الله يقول ذهبت إلى مطار الرياض وانا مسافر فهل فيعلي هذا صحيح ؟
لا غير صحيح ما سافرت ما سافرت فأعيد السلاة بارك الله بي لأنه لا يجدلك القصر والإلجاء لأنك لم تساغر نعم فضينا الشيخ فقطكم الله يقول السائل هل يسنوا الإنتقال إذا صليتنا في لحظة
البواسير وأردت أن أصلينا في لحظة أخرى هل يسنوا أن أغير المكان وانتقل نعم أفضل لا يجب لكنه أفضل إذا أمكن فضينا الشيخ فقطكم الله إذا سافر الشخص وقبل سفره حضرته صلاة الظهر ولم يصليها
في الحضر يصافر هل يصليها أربع هذا هو السؤال الذي مر قريبا ما دا منه في البلد ولو كان ناويين السفر أو يمشي يبير يطلع من البلد فإنه يصلي صلاة مقيم ولا يصلي صلاة مسافر لأنه لم يشرع في
السفر بعد يخرج من البلد قضينا الشيخ فقطكم الله يقول هناك من يقول إن العمرة في ذل قعدة هي أفضل من العمرة في رمضان لأن الله لا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا ما هو أفضل يا أخي
النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان كعمرة معي أو كحجة معي عمرة في رمضان كحجة معي وأن تقول إن الرسول لم يقل ذلك شاء الكلام هذا الصول قال عمرة في رمضان كحجة معي كيف ترد الحديث
هذا الصول نعم مع تمر الله في ذل قعدة وهي شوال لكن هو الذي قال عمرة في رمضان كحجة معي نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل من بلجيت يا يقول إذا تعذر عليكم الزهاب للمسجد والمسجد قريب
منكم لكن منعتم وذلك كان القريب من البلد أو القريب من الجامع لا بأس ذهب قد تكون واجبه تقول الله ما استقعته نعم لأنكم تكونون تابعين للجامع الذي حولكم نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله تقول
بعض طلبة العن الذين ياتون للدراسة بالرياض للدراسة في الجامع ويسكنون في سكن الجامع يقصرون الصلاة ولا يرون أن صلاة الجماعة واجبه فيصلونها قصرا في سكنهم وفي غرفهم معتدرين أنفسهم
مسافرين هل من توجيهم في ذلك لا يجوز هذا ولا تصح صلاةهم لأنهم مقيمون وليس مسافرين إذا زادت الإقامة على أربعة أيام سارت تأخذوا احكام الإقامة من الجمورة للعلم وكون بعض العلماء أفتأ
لأن المسافر يقصر ولو أقال الإقامة أثناء السبر ألي فتوى فيها نظر وقد انتقدها كثير من العلماء وإيظا الطالب مستوطن لأنه يستاجر بيت أو عمر بيت مستوطن بياخذ السبب يسنيل في دراسته كيف
يقال أنه مسافره؟
هل مسافره؟
هذا مقيم تبر مقيماً يا أخوان اللي بتتبع الرخص طبع عليه أمور دينه وأدين ما يتساهل فيه وتوخذ الرخص التي هي أقوال اجتهادية لبعض العلماء هل عندك دليل على هذا؟
أن المقيم أشهر أو سمين إنه أجل السفارات أجل اللي يسافرون لعلاج ويقيمون قد يكون العلاج بسنس نتين أجل يصيرون مسافرين هذا يفتح باب على الناس باب واسب فلا يصار إلى هذا القول وهذا دين
هذا دين ندان الله به لا يفرد فيها وإن فلا نقول كذا وفلا نفتب كذا أم على الجامعان تمنعهم من هذا وإذا لم يمتذلوا تكتب للإفتاء بشأنهم وينظر في هذا الأمر لا يتركون على هذا الفعل أرسل
نبهتم حفظكم الله لما قال لكم قبل أيام عن تسمية مسجد بالطائف بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في هذا اليوم ورد تحقيق صحفي بموقعين الكتوروني عن مسجد في تبوك اسمه أيضا مسجد الرسول
صلى الله عليه وسلم يعنه قد صلى فيه أيام متعددة فقول هل يسمى بهذا الإسم؟
لا رسول صلى فيه أسفاره في أن كان متعددة هل كلها تسمى مسجد الرسول؟
مسجد الرسول في المدينة هذا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجدي هذا مسجدي هذا لا يسمى مسجد الرسول أبداً إنما مسجد الرسول هو الثالث المساجد التي تشدو إليها الرحال لا تشدو الرحال
إلا إلى ثلاثة مساجد حرام ومسجد هذا المسجد الأقصى قوله ومسجد هذا دل على أنه ليس له مسجد غيره في الأرض لكن هؤلاء الخرافيون تعلقون بخيط العنكبوت ويريدون أن ينشر البداع هذا مقاصدهم يجب
التنبه لهذا نعم يقول السائل "لم أعقى عن ابنتي لعدم القدرة" "والآن قد كبرت وأقدروا على العقيقة" يقول "لم أعقى عن ابنتي لعدم القدرة" "والآن بعد أن كبرت قدرتوا على العقيقة" فأتوقت
العقيقة ودعمت كبرت فأتوقت العقيقة نعم يقول "من يقول لا تمنع دخول المحرمات إلى بيتك" "ولكن إذا رأيت ابنك أو ابنتك" "يفعلوا منكرا بالبيت أو يشاهدوا منكرا فأنكر عليه" "ولا تزلها عنه"
يقول "هل من توجيهم في مثل هذا?" هذا تناقب لا تمنع دخول المنكرات في بيتك إذا رأيت ولدك يعملها لا تنهه عن ذلك "كيف تمكنه منها تدخلها في بيتك?" يعني ألقاهه في اليم مكتوفا وقال له
"إياك إياك أنت بخلا بالمائي" شاء الكلم هذا نعم "تبية أني أنبت لها شعر مع العلاج" "لا بس تعالج" "حتى أنبت شعره" "أم كثي في البيت" يقول "المتوفى عنه" "أم كثي في البيت" "حتى يبلو
الكتاب أجله" لا ما يجوز اسقاط الحمل إلا إذا قرر الأطب أن في بقائه خطرا على حياة الأم إذا قرر الأطب مهو بواحل ولكنين جماعة متخصصون قرر أن بقائه فيه خطر على حياة أمه إذا كان هناك شخص
عليه مخالفات مرورية ولا يستطيع السداد إذا كان هناك شخص عليه مخالفات مرورية ولا يستطيع السداد إذا كان إنه متلاعب في القيادة والفحرط أو ما يحسن القيادة ويلعب بالسيارة هذا ما يساعد
على عمل هذا أمه إذا كان عليه غرامة بدون عبث منه أو بدون تعد منه في القيادة وهو لا يستطيع تسديدها ويساعد من أزكات إذا كان هناك شخص عليه مخالفات وأمه إذا كان هناك شخص عليه مخالفات
أمه إذا كان هناك شخص عليه مخالفات إذا كان هناك شخص عليه مخالفات أطمانينا في الصلاة هل المراد بها الخشوع فأنا ك.
.
.
المراد بها قطع الحركة أسكون المراد بها أسكون قطع الحركات وأن يعود كل عظو إلى مقره نعم تضينة الشيخ فقطكم الله يقول ما حكم حجز الأماكن في المسجد في الدروس والمحاضرات وفي صلاة الجمعة
إذا كان في المسجد وحار عرط له حاجة قريبه ويخرج إليها ويرجع فلا بس حجز مكان أقول إنه هي مقدمة المسجد وأراح يتكي في مؤخرة المسجد وحجز مكان لا بس وحاضر موجود أما إنه يحجز المكان ويروح
ينام ولا يروح يبيع يشتري يهجز هذا حرام نعم تضينة الشيخ فقطكم الله إذا صعد الخطيب يوم الجمعة ثم سلم على الناس وجلسة لأجل الأذان فهل يجوز الكلام أثناء جلوسه وقبل قيامه نعم الكلام
والإمام يخطب يحرم الكلام والإمام يخطب أما قبل أن يخطب أو بعد الخطب لا بس بذلك نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله المولودة
88 من 148|شرح كتاب المنتقى|الصلاة|صلاة المسافر باب اختيار القصر وجواز الإتمام|صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بنطيمية
الحراني رحمه الله أدش الثامن والثمانون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلته وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه يا جمعين وعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عمرى رضي
الله عنه أنه قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام من غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم قواه أحمد والنسائي وبن ماجه وعن عمرى
رضي الله عنه أنه قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام من غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم قواه أحمد والنسائي وبن ماجه بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد لاله وصحابه أجمعين هذا الحديث فيه أن عمر ربي الله عنه يكرى أن صلاة السفر ركعتان وصلاة الفجر ركعتان صلاة
الجمعة ركعتان صلاة الأضحى ركعتان يعني عيد الفطر ركعتان تمام من غير قصر تمام من غير قصر وذا يرجع الله وعلم إلى الفجر وإلى الجمعة وإلى العيد وأضحى الفطر وآما السفر فهو قصر ركعتان قصر
وكان في الأول ولدت الصلاة ركعتين ركعتين ثم أتمت كما في حديث عايزة ثم أتمت صلاة الحبر ووقرت صلاة السفر وقول عمر الله وعلم يحمل على هذا ومنهما يقول إن صلاة السفر ركعتان هذا فروا أن
القصر في السفر فرض ولا يجوز الإتمام كما هو قول الظاهرية ولكن الواضح هو ما ذكرناه أنه يريد صلوات التي لا يجوز تزيد عن ركعتين مثل الجمعة مثل عيدين فهذه لا تزيد على ركعتين للفجر وآما
المغرب هي ثلاث بالإجماع لأن ناوتر النهر في السفر والحضر في المغرب لا تقصر والفجر باقي على أجس المشروعية وآما معداها فيجوز فيه الأمران القصر وهو الأفضل والإتمامه جايز كما توضحه الله
حديث الواردة في هذا الباب وفي غيره نعم وعاني بن عمر رضي الله عن أما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن ظلال فعلمنا فيما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في
السفر رواه النساءي نعم يقول بن عمر رضي الله عنه أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ظلال كانوا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ظلال ليس على دين مشروع فهداهم الله به وبينا
لهم ما فرضه الله عليهم فهداهم الله به وعرف الحق ونجملة ما علمهم أن صلاة السغر ركعتين هذا بالقصر يعني نعم وعاني بن عمر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحب
أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى مع أصيه رواه أحمد هذا في الحث على القصر في السهر يعني هو رخصة رخص الله بها الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى مع أصيهته ويريد الله ويخفف عنكم
ويريد الذين يتبعون الشهوات أنتميلوا ميلاً عظيمة فريد الله ويهديكم صنال الذين من قبلكم ويتوبع عليكم الله عليم الحكيم و الله يريد ويريد ويتوبع عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات
أنتميلوا ميلاً عظيمة فريد الله ويخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفة وهذه إرادة شرعية وريد الله لإرادة شرعية إرادة كونية لرادة الكونية لا بد من مقوعها أما لرادة الكونية وقد تقع وقد لا تقع
فالرادة الكونية قد يحبها الله ويرادها وقد لا يحبها ولا يرادها أما لرادة الشرعية فإن الله يحبها ويرادها فالفرق بين الإرادتين فالقصر بالسبر يحبها الله لأنه رخصه رخص الله بها وخفف بها
عن المسافر ويحب أن تؤتى رخصه فهذا فيه أن القصر بالسبر مستحب أفضل من الإتمام وليس بواجب إنما هو مستحب وهو أفضل من الإتمام وفيه إثبات أن الله يحب سبحانه ويكره صفتان فعليتان نصفات
الله عز وجل تليقاني بجلاله نعم أعني بن عمر رضي الله فأنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه رواه أحمد نعم بابه الرد على من قال
إذا خرج نهارا لم يقصر إلى الليل نعم فيه من يرى أنه في اليوم الأول من سبره لا يقصر لا خرج في النهار ولا يقصر إلى الليل يهتم الصلاة في اليوم الأول من سبره وهذا القول لا دليل عليه بل
يرد عليه كما لكر المصنب بابه باب الرد على من قال إذا خرج نهارا لم يقصر إلى الليل نعم رضي الله عنه قال يعني يكمل صلاة النهار التي خرج فيها للسبر نعم وعن أنس رضي الله عنه قال صليت مع
النبي صلى الله عليه وسلم الظهرة بالمدينة أربعة وصليت معه العصر بد الحليفة ركعتين متفاق عليه هذا يرد على هذا القول حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد صلاة الظهر ونزل بالحليفة
وقريبا من المدينة صلى الغهر أربعة هذا يرد على هذا القول الذي يقول من خرج نهارا ولا يقصر حتى يأتي الليل نعم وعن أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو
ثلاثة فراسخ صلى ركعتين شعبة الشاك رواه أحمد ومصم وابو داود نعم ثلاثة أميال ثلاثة فراسخ هذا محل الشك وهو من راو الحديث شعبها بن الحجاج وعن أنها ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ والفرسخ
ثلاثة أميال ثلاثة أميال أي ثلاثة آلاف باع نعم بباع الإنسان نعم هل قول لبعض العلم نعم قال سألت وانسا عن قصص صلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو
ثلاثة فراسخ صلى ركعتين أكبر من ثلاثة الأميال لأن الفرسخ أربعة أميال والميل قال هو باع ببوع الإنسان والذي شكه هو راو الحديث شعبة بن الحجاج نعم هل هو ثلاثة فراسخ أو ثلاثة أميال نعم
نعم الأصل في المقيم أنه يتم الصلاة سواء كان مقيم من الأصل أو أنه كان مسافرا ثم نوع إقامة أربعة أيام فإن هذا لا يمنع القصر هذه الإقامة التي هي أربعة أيام لا تمنع القصر ونزل بالمعلات
اليوم الرابع واليوم الخامس واليوم السادس واليوم السادع وهو مقيم بمكة ينتظر الحج ثم لما كان في اليوم الثامن خرج إلى منه هو وأصحابه الذي يسمى يوم التروية فهذه أربعة أيام أقامها النبي
صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة وقد نواها لأنه مريد الحج والحج إنما يبدأ الخروج ليه من يوم التروية يوم ثمانة يوم ثمانة ونجل في هذا المنزل وصل فيه إحدى وعشرين صلاة يقصر الصلاة فهذا
مستثنى من الإقامة المقيم الأصل أنه يتم ولكن إذا كان مسافرا ونواه إقامة أربعة أيام فإنه يقصر الصلاة وما زاد على الأربعة إذا نواه إنه يتم الصلاة نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وصند الطيالسي ومطبوع نعم نعم نعم أنه ما زال يقصر الصلاة من مسيره من المدينة إلى اليوم الثامن من ذلح الجهة بما في ذلك إقامته في المعلات بمكة أربعة أيام
يقصر الصلاة فيها نعم وعيحها ابنابي إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال قرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة وصل ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قلت أقمت بها شيئا قال
أقمنا بها عشرة متفاق عليه ولمسلم قرجنا من المدينة إلى الحج ثم ذكر مثله نعم وعيحها ابنابي إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال وعيحها ابن ابني أبي إسحاق وعيحها ابن ابني إسحاق عن أنس رضي
الله عنه قال قرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة وصل ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قلت أقمت بها شيئا قال أقمنا بها عشرة متفق عليه ولمسلم أحدث الذي قبل أنهم
أقاموا أربع هذا قبل الحج أربع أما عشرة فعالي بما فيه الحج كان يقصر في عرفة كان يقصر في منا ويقصر في عرفة ومجموع الأيام التي قصر فيها عشرة أيام بما فيها أيام الحج كلها إقامته في
المعلاة إقامته بمن يوم التروية كذلك في عرفة ومزدلفة وكذلك في أيام من الثلاثة أيام التشريق كلها يقصر الصلاة المجموع عشرة أيام لأنه مسافر ما زال مسافرا قال أقمنا بها عشرة متفق عليه
ولمسلم ولمسلم خرجنا من المدينة إلى الحج ثم ذكر مثله هذا الجمع اللي ما محمد هذه الحديث نه وإلا فلا وجه له غير هذا نوى إقامة تزيد على أربع أيام وأتم الصلاة فيها وقصر الصلاة فيها ما
ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نوى إقامة تزيد على أربع أيام وقصر الصلاة فيها نعم وحديث أنس إنه حسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ومنى وإلا فلا وجه له غير هذا وحتج بحديث جابر
إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ممكة صديحت رابعة من دلحجة فأقام بها الرابعة والخامس والسادس والسابع وصل الصبحة في اليوم الثامن ثم خرج إلى منى نعم
ثم خرج إلى منى وخرج من مكة متوجه إلى المدينة بعد أيام التشريق ومعنى ذلك كله في الصحيحين وغيرهما أنه يقصر في الأيام التي انتظر فيها الحج وهي أربعة أيام قبل الحج من صبيحة رابعة إلى
صبيحة اليوم الثامن ثم خرج إلى منى اليوم الثامن وستمر يقصر الصلاة خرج إلى عرفة ومزدالفة يقصر الصلاة رجع إلى منى ويقام بها ثلاثة أيام بعد يوم العيد يقصر الصلاة المجمع عشرة أيام نعم
يقصر الصلاة أيضا يقصر الصلاة إذا أربعة أيام فأقل كما في حديث قدومه صلى الله عليه وسلم إلى مكة صبيحة رابعة فالأصل في الصلاة الإتمام ويجوز القصر إذا جد به السير أو نواء قامة لا تزيد
على أربعة أيام أو أقام لقباء حاجة لا يدرموا أنجابر رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوم يقصر الصلاة ووهو أحمد وأبو داود نعم أقام في التبوك قزو التبوك 20 يوم
يقصر الصلاة فيها مع النسبق أنه ما يزيد على أربعة أيام فما الجوار؟
جواب أنه لم ينويقام بتبوك وإنما أقام ينتغل العدو فهو لم ينويقامه إنما أقام لقضاء حاجة وينتظار العدو فإذا أقام لقضاء حاجة لا يدرم تنتهي فإنه يقصر الصلاة لأنه في حكم المسافر لم يجمع
إقامة لم ينويقامة محددة فهذا وجه الجمع بين كونه بين كونه أقام بمكة أربعة أيام يقصر الصلاة وبين كونه أقام في تبوك 10 أيام هذه منوية التي في مكة والعشرة في تبوك غير منوية أقام لقضاء
حاجة وهي ترصد أحوال العدو ولما أيس من قدومه وراجع إلى المدينة نعم وعن إمران إبن حصين قال وشاهدت معه الفتح فاقام بمكة 18 أيام لا يصلي إلا ركعة يقول يا أهل البلد صلوا أربعا فإننا سفر
نعم في غزوة الفتح التي فتح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكة لما نقضت قريش للعهد الذي عقد معهم في الحديب نقض العهد لأنهم ناصروا أحلافهم على أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم
فلما غزى أحلافهم حلاف رسول الله ساعدهم أهل مكة فانتقض عهدهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج غازيا في رمضان إلى مكة وفتحها الله عليه وقام فيها ينظم أمورها 18 يوم ويقصر الصلاة لأنه
لم ينوي قامة محددة نعم لما أقام لقباء حاجة ومع هذا قال لأهل مكة يا أهل مكة أتموا لأنفسكم فإننا قوم سهر نعم فالبي دليل على جوال صلاة المقيم قال في المسافر الذي يقصر وأن المقيم يتم
إلى سلم الإمام نعم وفيه دليل على أنه لم يجمع إقامة لم ينوي لم يجمع يعني لم ينوي إقامة لأنه أقام بمكة بعد الفاتح ليش أقام بمكة يتجهز لغزوة حنين لأن لأن لأن أهل حنين لأن أهل حنين لما
فتح النبي صلى الله عليه وسلم المكة خافه من الرسول صلى الله عليه وسلم قبيلة هواز في الطايف وما حول لتسمع تيبها الآن لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة خافه على أنفسهم أنه يغزوهم
فاجتمعوا على غزو الرسول صلى الله عليه وسلم فلما علم الرسول بذلك جعل يجهز لغزوهم وصدهم فهو ما نوائقامة وإنما أقام لأجل تجهيز للغزوة غزوة حنين وهي بعد فتح مكة فخرج إليهم صلى الله
عليه وسلم في جيش عظيم من أهل مكة وغيرهم والتقو في واد يقال له حنين بين مكة والقايف وصار على المسلمين في أول الأمر مضاقة من الكفار وحصل قاتل في المسلمين وشدة ويوم حنين إذا عجبتكم
كثرتكم ألم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ترواها وهم الملائكة فأعادوا الكرة على هوازن فنصرهم
الله عليهم وغنموا أموالهم كلها التي جاءوا بها المسلمون انتصروا في غزوة حنين على الكفار ثم إن هوازن أسلم كثير منهم بعد الغزوة وطلبوا من الرسولا يرد عليهم أخذ منهم الرسول صلى الله
عليه وسلم عرض الأمر لأنه قسم الغناين عرض الأمر على أصحابه فاسمحوا بأن يجمعوا ما وصل إليهم من المغانم جمعواها ردها النبي صلى الله عليه وسلم على هوازن لما أسلموا هذه غزوة حنين الرسول
أقام بمكة بعد الفتحة 18 يوم يقصر الصلاة لأنه لم ينوي إقامه وإنما جلس يتجهز للغازن وعن ابن عباس رضي الله وعنه ما قال لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أقام فيها 19 يصل ركعتين قال
فنحن إذا سافرنا فاقمنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا وقاري وابن ماجه ورواه أبو داوود ولكنه قال 17 وقال عباد ابن منصور أن يكرمه عن ابن عباس أقام 19 ما يهم اختلاع الروايات مدة الإقامة
ناتهم لكن نزاد على 4 يام ومع هذا يقصر الصلاة فالجواب هو أنه ما عزم على إقامه وإنما قام لحاجة وهي التجهيز تجهيز الغازن فإذا لم ينوي المسافر إذا لم يعزم على إقامة محددة فإنه يقصر
الصلاة طالت المدة أو قصرت وعن تمامت ابن شراحيل قال خرجتوا إلى ابن عمر فقلتوا ما صلاة المسافر قال ركعتين إلا صلاة المغرب ثلاثة قلتوا أرأيته إن كنا بذل مجاز قلتوا أرأيته إن كنا بذل
مجاز قال وما ذل مجاز لا أدري قال أربعة أشهر أو شهرين فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين رواه أحمد في مسمده وعن تمامت ابن شراحيل قال خرجتوا إلى ابن عمر فقلتوا هذا المغرب لا تقصر إلا أنها
وطر النهار قلتوا وما ذل مجاز إلا أنها وطر النهار قلتوا نعم من موانع القصر إذا تزوج في بلد يتم الصلاة لأنه متأهل في هذا البلد وعليه يحمل فعل عثمان رضي الله تعالى عنه فإنه أتم الصلاة
في منا فاستشكل هذا منه سألوه أخبرهم أنه قد تزوج فيها فالدليل على أن من تزوج في بلد أنه ينته سفره مادام فيها ويوتم الصلاة نعم فاليوتم تزوج يعني أحدث زواج فيه أو كانت له زوجة تزوجها
من قبل نعم نعم لأن المسافر من فارق أهله وهذا عند أهله فهو مقيم لتم الصلاة نعم نعم مرحس الأولى أنت تهيى القصر والمرحس السفر من رحس السفر أيضاً الجامع بين الصلاتين في وقت إحداهما إما
لسفر وإما لمرض وإما لمطر نعم أبواب الجمع بين الصلاتين باب جوازه في السفر في وقت إحداؤما نعم عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس أخر
الظهر إلى وقت العصب ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهرة ثم ركب متفق عليه في رواية لمسلم كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر
ثم يجمع بينهما نعم هذا الحديث فيه أنه صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر المسافر يجمع يباح له الجامع بين الصلاتين تسير عليه رخصه من الله عز وجل الأصل كل صلاة في وقتها إن الصلاة كانت
على المؤمنين كتابا موقوطة ولكن المسافر رخص له في أن يجمع الصلاتين في وقت إحداؤما بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداؤما تقديم أو جمعة تأخير تسيرا وذلك أن النبي صلى
الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس وزيغ الشمس معناه زوال الشمس أخر الغهر وصلها مع العصر جمعة أخير وإن زالت الشمس قبل أن يرتحل صلى الغهر فقط ولم يجمع إليها العصر هذه
رواية والرواية الثانية صلى الغهر والعصر ثم راحل هذا جمع التقديم جمع التقديم نعم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الغهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس
صلى الغهر والعصر جميعا ثم مسار ويبقى على العصر وهو قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وهم الحنفية كيف يجيبون عن هذا؟
يقولون هذا جمع صوري جمع صوري وليس جمعا حقيقي جمع صوري يعني يصلي هذه في آخر وقتها والثانية في أول وقتها فمثلا نواخر الغهر وفي آخر وقتها ثم إذا قارب وقت العصر صلى الغهر في آخر وقتها
وصلى العصر في أول وقتها فقال هذا الجمع الصوري أو جمع حقيقي هذا مذاب الحنبي والقول الثاني ما دلت عليه الأحاديث أنه يجوز الجمع جمع التقديم جمع التاخير تيسيرا على المسافر وكان إذا
رتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا رتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب رواه أحمد وأبود أبود والترمدي إذا دخل وقت الأول قبل أن يسافر جمع جمع تقديم وإذا
سافر قبل دخول وقت الأول أخر الأول وصلاها مع الثانية جمع تأخير هذه سمة الرسول صلى الله عليه وسلم أما الحنبي فلا يرون الجمع ويقولون هذا جمع صوري جمع صوري طيب يرد عليهم بأن الرسول جمع
في يوم عرفة جمع بين الغور والعصر جمع تقديم قالوا لا هذا من أجل النسك ما هو ناجل السفر هذا جمع من أجل النسك يجلين تواصل الوقوف بعرفة ولكن هذا خلافه في الوهر نعم وعن ابن عباس رضي
الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفري إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب فإن لم تزغ له في منزله سعر حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر
والعصر يعني جامت أخير جمع تقديم جامع التاخير كلهما جائز حسب الحاجة نعم ورواه الشافعي ورواه الشافعي في مسنده بنحوه وقال فيه يعني استعجل على بعض أهله لأن عندهم شيء تدعي حضوره حتى دخل
وقت العشاء نعم نعم فالحديث كلها تدول على جواز الأمرين جمع التقديم جمع التاخير نعم باب جمع المقيم لمطر أو غيره المقيم لا يجوز له أن يجمع بين الصلاةين إلا لعذر إلا لعذر يتطلب منه
الجمع مثل المطر الكثير مثل المرأة الرسول صلى الله عليه وسلم آذنا للمستحابة أن تجمع بين الصلاةين تخفيفا عنها تتوضى له موضوعا واحدا وتصليهما جميعا فهذا في الصحيح أنه رخص لللمستحابة
أن تجمع بين الصلاةين وكذلك المطر باب جمع المقيم لمطر أو غيره كذلك إذا حصل طارق استدعي منه الجمع مثل الذي يجي الطبيب الذي يجري عمالي أو المريض الذي تجرى له عمالية وعما وقت العمالية
يطول إذا كان يبدأ العمالية قبل دخول وقت الصلاة الأولى فإنه يؤخرها ويصلها مع الثانية إذا انتهت العمالين جمتا أخير الطبيب والمريض فإنه يصل لها معها جمع تقديم ثم تدخل العمالية هذا من
تيسير الله عز الوجد باب جمع المقيم لمطر أو غيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وتمانيا الظهر والأصر والمغرب والعشاء متفق عليه وفي لفظ
الجماعة وثمان يعني أنه جمع من غير خوفا واجمعه بالمدينة يعني حاضر ماهو مسافر هذا مسألة أنه جمع في الحبر المدينة بين الصلاوات وين الصلاوات كلها من غير عدر من سفر ومن غير ومن غير مرض
هل لم يبقى حين إذن إلا عدر المطر نعم فإن هذا أخذ جواز الجامع للمطر نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وتمانيا الظهر والأصر والمغرب
والعشاء متفق عليه وفي لفظ الجماعة إلا البخاري وبن ماجه جمع بين الظهر والأصر و بين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر وفي لفظ الجماعة إلا البخاري وبن ماجه جمع بين الظهر
والعصر و بين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر أراد بذلك قال أراد أن لا يحرج أمته لا يحرج أمته إذا حصل عدر يبيح الجمع إلا يجمعون ولو كانوا في غير شغر مثل العذار المدكورة
خوف مرض مطر عملية جراحية يقول وقتها ألا فيه تيسيل على الناس ماذا يدل بفحواه على الجمع للمطر وللخوف وللماره بفحواه فحواه وش معنى فحواه يعني مفهومة يدل بمفهومه إلا ما فيه نصف على
الجامل المطر لكن يخدموا المفهوم هذا الحديث إذا كان لم يجمع لخوف ولا لمرأة وش بقي المطر نعم قلت وهذا يدل بفحواه أقول المجد يقول المجد رحمه الله نعم وهذا يدل بفحواه على الجمع للمطر
وللخوف وللمرض وإنما خول فظاهر منطوقه في الجمع لغير عدر للإجماع ولأخبار المواقيت فتبقى فحواه على مقتضاه نعم الأصل أن كل صلاة في وقتها ولا يجوز الجمع من غير عدر فيخمى الفعل الرسول
صلى الله عليه وسلم هذا على وجود عدر العدار ما هي الخوف المرض المطر فاستدل من مفهوم هذا على جواز الجامع للمطر وأما أن يقال أنه يجمع بين الصلاوات من غير عدر فهذا خلال مع عليه الإجماع
ما يجوز الجامع الله لعدر شرع ما يجود بعض العلمى يقول هذا الحديث مشكل هذا من مشكل الحديث هذا الحديث مشكل ومنهم من يقول لا يمكن يمكن أنه يستدل به على ما ذكره المؤلف على ما ذكره
المؤلف إنه ما يجمع الله لعدر إما لخوف وإما لمرض وإما لمطر وأما من غير عدر فلا يجوز إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ومن القواعد المقرراء الشريعة أن المجمل يُخمل على المفصل
وأن المطلق يُخمل على المقايد ما هو بيوخذ طرفه ويخلل الطرف الثانية لا دل لا تُجمع ويستدل بها جميعا ما لا يُخذ بعضها ويكون هذا من المتشابه الذي يفسره المحكم من صنة الرسول صلى الله
عليه وسلم إلا لعدر شرعي أما أنه يجمع من غير عدر فهذا لا يجوز ولا يُخذ من هذا الحديث إلا ما أنه لا يجوز الجمع من غير عدر وأيضا لأنه مخالف للأحاديث التي نصت على الأعدار التي تُبيح
الجمع ولا يجوز يُخذ طرف من الأدلة ويترك الطرف الثانية الذي يُفسره ويوضحه للإجماع والأخبار المواقيد فتر المواقيد أنه بصلى الله عليه وسلم قال صلى الصلاة لوقتها وقال تعالى إن الصلاة
كانت على المؤمنين كتابا موقوطة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم العملية أنه كان يُصل كل صلاة في وقتها إلا إذا ساهر إنه يجمع أو إذا حصل خاوه يجمع إذا حصل المرب يجمع وهاكذا بالإجماع
والإيخبار المواقيد فتبقى فحواه على مقتضة وقد صح الحديث بالجمع للمستحاضة والإستحاضة نوع مرض وكذلك أنه بصلى الله عليه وسلم رخص للمستحاضة أن تجمع لأن العذر دائم عليها يشق عليها الغضو
لكل صلاة فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجمع بين الصلاةين وذو إن واحد تيسيرا عليها والإستحاضة نوع مرض أدل على أن المرض من أسباب الجامع إذا احتاج المريض إليه نعم ولمالك
بالموطة عن نافع أن بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم ولو كان هذا لا يجوز ما جمع معهم نعم أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر
جمع معهم وللأثرم في سننه أن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه قال إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء نعم قال الصحابي من السنة كده المراد بها سنة الرسول صلى الله عليه
وسلم أبو سلمة ابن عبد الرحمن نعم أنا بسلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف نعم أنه قال إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء أنا بسلمة ابن عبد الرحمن وللأثرم في سننه أن
أبي سلمة ابن عبد الرحمن نعم أنه قال إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء يلعبون فيها وخلون المساجد المصيبها عدم من الضباط والتلاعب بالعبادة نعم باب الجمع بأذان
وإقامتين يدفين فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل يعني يبين عطيكم رخصة إلى يوم السادة إن شاء الله عن الحضور نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل تشترط الموالات بين الصلاتين لمن أراد أن
يجمع بين سواء كان التقديم أو تأخيرا التقديم بلا شكل تشترط الموالات ولا ولا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة أوضو خفيف نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل من أقام في مدينة أقل من
أربعة أيام فهل يجوز له أن يقصر يوما ويتم يوما هو الجسر والإتمام كلهما يجيز في حق المسافر والقصر أفضل له لأنه ياخد الرخصة نعم ولا يشق على نفسه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل
أيهما أفضلوا بالنسبة للمسافر بالنسبة للقصر أيهما أيهما أفضل بالنسبة للمسافر بالنسبة للقصر وبالنسبة للفطر في الصيام ما الأفضل له أن يقصر ويهطر أو يتم ويصوم هذا الذي دلنا نقولنا أن
الله يحب كما في الحديث يحب أن تؤتى رخصه وإذا كان الله يحب أن تؤتى رخصه فالأفضل أن يفطر المسافر وأن يقصر المسافر نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل هل الثمانون كيلو هي الثلاثة
فراسخ أو الثلاثة أميال؟
لا أكثر أكثر لكنهم خذوا بحديث لا يحلو الامراءة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام وفي رواية أن تسافر مسيرة يومين وفي رواية أن تسافر مسيرة يوم وليله أخذوا بأن منهم
حدد مسافة السفر مثل ثلاثة أيام وهم الحنفية منهم حددها بمسيرة يومين كالحناب لها أخذا برواية تحديد اليومين أن تسافر مسيرة يومين ومنهم من قال يوم وليله أخذا برواية الأفيرة أن تسافر
مسيرة يوم وليله وفي رواية أيضا لا يحلو الامراءة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعاد ومحرم ولم يحدد يوم وليله ولا ثلاثة أيام ولا كل ما أخذ من هذا الحديث نعم فضيلة الشيخ فقكم
الله من حيث أن الرسول سما هذه المدة سماها سفرا نعم فضيلة الشيخ فقكم الله بقول رسول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تأتع رخصه تقول هل يأخذ من هذا أنه يجوز اتباع الرخص بين المداهب
من باب التخفيف على العب؟
الرخص التي رخص الله بها ما هي بقوال العلمة هي الرخص لا الرخص ثابطة في الشرع مثل الجامع بين الصلاةين مثل الإفطار في رمضان بالمسافر الرخص التي الله شرعها لعبابه ما هي برخصة قوال
العلمة هي بجتهدات تخطي وتصيب لا يجوز اخذ قوال العلمة إلا بدليل دليل صحيح ما هي بها الرخص التي رخص الله بها لعباده وسهل عليهم بها نعم فضيلة الشيخ فقكم الله تقول إذا أخرجت إلى رحلة
برية ثلاثة أيام والمسافة أقل من ثمانين كيلو فالي حل لي القصر يانني أكبر؟
مسيرة لا يحل الامراءة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام مسيرة يومين مسيرة يوم ليلة ما هي بتحديد بالمدة ثلاثة أيام أو أمية يوم أو نعم فضيلة الشيخ فقكم الله وهذا سائل
يقول هل يجوز لمرأة أن تسافر إلى زوجها تسافر وحدها إلى بلد آخر ومقدار السفر ساعتين بالطائرة وهو ينتظرها لا يحل لها مطلقة ولم يحدد تسافر مع جماعة تسافر وحدها تسافر على بعير تسافر على
طائرة تسافر على السيارة على بافر ما حدد الرسول وسيلة السفة هم الذين حددوها من عندهم واسيلة فطيئة أو على قدمها ما حدد الرسول سبحانه وتعالى وسيلة السفر هم الذين حددوها نعم نعم طضيلة
الشيخ فقكم الله أسئلها كثيرة تسأل عن الطلاب الذين ياتون إلى الرياض مثلا لأجل الدراسة بالجامعة ولا يدري متى ينتهي هو بعد سنتين أو بعد أربع لا لا لا لا لا لا لا لا إذا خرج من عامر
البلد خرج من عامر البلد ما علينا من قاط التفتيش علينا من عامر البلد إذا فارق عامر البنيان إنه يبدأ الترخص نعم طضيلة الشيخ فقكم الله يقول من أين يتم حساب مسافة السفر هل هو من وسط
البلد مسافة السفر مثل ما سمعته من خارج البنيان يقول سافر إذا خرج من البلد السفر والسهور معناه البروز فإذا برز من البلد فقد سافر نعم طضيلة الشيخ فقكم الله نعم نعم لا إذا نوع إقامة
تزيد على أربعة أيام من حين ينزل من المركوب يلزمه الإثناء من حين ينزل طضيلة الشيخ فقكم الله يقول إذا دخل وقت صلاة الضهر قبل خروج من البلد وأردت أن أخيرها مع العصر لا لا يجوز لك
تصليها لأن واجبت عليك في البلد تصليها في وقتها ما تأخرها عن وقتها ولا تجمع معها العصر نعم طضيلة الشيخ فقكم الله يقول رجل من أقارب سافر إلى أمريكا لعلاج ابنه ويعرف أن العلاج يتطلب
إقامة طويلة ولا يجوز له الجمع ما إذا كان ما يدري يقيم يوم يومين عشرة أيام للعلاج ما يدري ما حدد له هذا يجوز له القصة لكن داري إنه ما هم سافر بعد مدة تزيد على أربعة أيام هذا ينزله
الإتمام لأنه ينقطع السفر في حقه في عظم من ذلك في الطلاب في الخارج ما ما يصلون مع الجماعة ولا يصوم الرمضان ولا يترخصون إلى ما تنتهي دراسة هذا غلط هذا غلط كبير وابح نعم طضيلة الشيخ
فقكم الله ما يصوم الرمضان ولا يتمون الصلاة ولا سبحان الله مدة سنين ما يصلون صلاة انتامة ولا يصوم الرمضان لو ماتوا على هذه الحالة وهم ما يصلون ما يتمون الصلاة ولا يصوم الرمضان لو
ماتوا وهم على خطر طضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل من دخل بلدا فنول إقامة فيه أربعة أيام فهل يقصر كل صلاة في وقتها أو له أن يقصر ويجمع بين الصلاة إذا جاز له القصر جاز له الجمع
ولكن لا فل أن يقصر كل صلاة في وقتها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم نازلا في منا يقصر بلجمع صلي كل صلاة في وقتها قصرا بلجمع نعم طضيلة الشيخ فقكم الله إذا كان الإمام على سفر
والمأمومون أهل إقامة يقول لهم أتموا صلاتكم فإننا قوم سفر يقول هل تقالوا هذه العبارة قبل السلام أم بعد السلام يقولها في الصلاة الرسول قالها قبل الصلاة قال لهم يا أهل مكة تمولي هذا
قبل الصلاة تكلموا في الصلاة نعم طضيلة الشيخ فقكم الله بسافر شخص يوم الجمعة تصل الجمعة ركعتين هل يجمع معها صلاة العصر؟
لا هذا ما ورد ولا عمل به أحد صادر فتوى من اللجنة الدائمة بتوقيع الشيخ بنباز من سنين إنه ما يجوز جمع العصر مع الجمعة لأنها ليست من جنسها ولأن هذا لم ينقل عن أحد يعتمد عليه نعم طضيلة
الشيخ فقكم الله يقول يقول هل يجوز لي أن أقصر الصلاة هناك؟
طضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل في قولي ابن عباس رضي الله عنهما فنحن إذا سافرنا فأقمنا تسع عشره قصرنا في قولي فأقمنا هل يحمل هذا على عدم نية الإقامة؟
يحمل على أنه ما حدد الإقامة أو يحمل على أنه حدد الإقامة وهذا قول لبعو العلماء أنه يقصر إلى هذه المده هذا قول لكنه مرجوح نعم طضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل كل من سافر إلى بلد له فيه
بيت مستأجر وصحب معه زوجته أنه لا يترخص برخص السفر له فيه إيش؟
إيش؟
"الكل من سافر إلى بلد له فيه بيت مستأجر وصحب معه زوجته أنه لا يترخص برخص السفر " ما حسب قاهته؟
" إذا كان بيقيم في هذه البلد بيته المستأجر بيقيم 4 أيام فأقل فلهو ذالك له القصر وله الجم ما إذا كان يبقيم أكثر من 4 أيام فلا يزوز له نعم طضيلة الشيخ فقكم الله يقول بالنسبة للأذكار
التي بعد الصلاة هل يؤتابها عند جمع الصلاتين؟
أي نعم يؤتابه طيب هذا نعم طضيلة الشيخ فقكم الله كذلك بالنسبة للسنة الراتبة السنة المغرب هل يؤتابها بعد الصلاة العشاء إذا جمعت جمعة قديم؟
نعم إذا أتابه هو أتم وأكمل يأتي براتبة العشاء ويأتي براتبة إذ براتبة المغرب ويأتي براتبة العشاء هذا طيب نعم طضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل هل يجوز أن يصلي المسافر خلف المقيم
وكيف تكون وصلاته حينئذ؟
المسافر خلف المقيم يلجمه الإتمام إذا صل المسافر خلف المقيم يلزم المسافر أن يتم الصلاة تبعا لإمامه طضيلة الشيخ فقكم الله يقول إذا كان الإنسان يغلبوا على ظنه أنه يصل قبل وقت الصلاة
الأخيرة هل يجوز له أن يجمعها جمعة قديم؟
نعم المطر الذي يبل السياب المطر المتوقف لا يبل السياب إلا إذا كان في الأرض دحب قطيل يجمع أيضا في الأرض بعد المطر قطيل نعم بينه بين المسجد نعم طضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل هذا
سائل مروسيا يقول لقلة عدد المسلمين عندنا عادة ما نشترك مع الكفار بالأكل والشرب ولا تكلم معهم هل هذه الأشياء تخاليخ الولاء والبراء؟
لا هذه ليست من الولاء والبراء فبهو البوض ولا تحدى الكفاء بل تبغضهم هذا الولاء والبراء أما الأكل من المباح معهم والبيع والشراء معهم المباح لا بس إذا نعم طضيلة الشيخ فقكم الله يقول
السائل هل يجب على الزوجة أن تقوم بخدمة زوجها وأولادها وجوبا عينياً أما أن هذا من باب الاستحسان هذا تبع المحاكم هذا تبع المحاكم ما يجب على المرأة تبع المحكمة نعم تبع المرأة الآن ما
هي المستولة بظيفة تتروحة الوظيفة ما هي نابرة نعيالة ولا منابرة نزوجة ولا تروحة الوظيفة ما هي بلمة ولا تجيلا بعد الزوج وكما تجيلا نصف الليل تروحة خلال الليل ولا تجيلا نصف الليل تغير
الوضع الآن أصبحنا نصير بسير غيرنا من بلاد الغرب وكله اسمه عمل المرأة خارج البيت طضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل دائماً ما أنصح زوجتي بارتداء اللباس الشرعي كما يأمرها الإسلام بذلك
يقول دائماً ما أنصح زوجتي بارتداء الحجاب الشرعي كما يأمرها الإسلام بذلك إذا لم تقبل الصلاة صلي كما أمر الله ولم تقبل الحجاب كما شرعه الله فثارقها تجوج غيرها هل ما تصلح لك على هذا
الوضع نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل يقاس على المستحاضة من به سلس البول يجوز له الجمع بين الصلاةين بلا شك نعم بلا شك الإستحاضة في السلس البول حدث دائم حدث دائم نعم أيه بوضوعاً
واحد إنا في وقت واحد نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل هل يجوز للرجل الذي طلق زوجته وانتهت عدةها هل يجوز له أن يحدثها ويراسلها بالجوال هل يجوز للرجل الذي طلق زوجته وانتهت عدةها
نعم الكلام الذي لمصلحه ولا فيه خوف ما فيه خوف ميول نفسي وشهواني ما يخالق الكلام للحاجة أيه خالق حتى لو ما يمطلقت له هي أجنبية يجوز تكلمها بشيء تحتاجه وليس فيه ريبة ولا نعم وضيلة
الشيخ فقكم الله يقول رجل شكرا الله لا هم يقولون إن دان الفجر الناس صلون يقولون صلون قبل الفجر ولذلك يصلون في الحرام
89 من 148|شرح كتاب المنتقى|الصلاة|الجمع بأذان وإقامتين من غير تطوع بينهما|صالح الفوزان|الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام شرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بن تيمية
الحراني رحمة الله أدر شبتاسعة والثمانون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مباد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب
الجمع بأذان ويقامتين من غير تطوع بينهما صلى الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه آله ترجم فيها مسألتين مسأله الأولى الجمع بين الصلاتين بأذان
ويقامتيني بكل صلاة والمسألة الثانية أنه لا يتطوع بينهما ولا بعدهما وهذا يأتي فبسيل إن شاء الله باب الجمع بأذان ويقامتين من غير تطوع تطوع بينهما عن ابن عمر وغي الله عنهما أن النبي
صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا كل واحدة منهما بطعمه ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما رواه البخاري والنسائي نعم هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه
وسلم جمعه بين المغرب والعشاء في مزدلفة حين ما أفاضى من عرفه في أذان واحد ويقامتيني وأنه لم يتنفل بينهما ولا على إثر واحد منهما هذا ما يدل عليه هذا الحديث هو مقابق بالترجم كما ترون
وفيه أن الدافع من عرفه يؤخر يؤخر صلاة المغرب ويجمعها مع العشاء جمعة أخير إلى مزدلفة نعم وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاةين بعرفه بأذان واحد ويقامتين وآت
المزدلفة تصلا بها المغرب والعشاء بأذان واحد ويقامتين ولم يسبح بينهما ثم الطجعة حتى طلع الفجر مختصر الي أحمد ومسلم والنسائي نعم هذا الحديث مثل الذي قبله في أن النبي صلى الله عليه
وسلم جمع بين الغهر والعصر جمعة أقدين في عرفه بأذان واحد ويقامتين وأنه لم يسبح بينهما يعني لم يصلينا في له بينهما ولا بعدهما ففي دليل على أن من يقصر الصلاة فإنه لا يأتي بالراتبة
التي قابلها أو التي بعدها نعم ثم الطجعة حتى طلع الفجر فهما الطجعة أيبات صلى الله عليه وسلم بات في مزدلفة مباشرة بعدما صلى العشاء فإنه نام بعدها مباشرة إلى أن طلع الفجر فلم يقوم من
الليل في هذه الليلة نسك من مناصك الحج والنوم هي إعانة على مناصك الحج في يوم العيد من رمي الجمرى ونحر الهدي وحلق الراس والإفاضة إلى مكة أعمال يوم العيد أن الإنسان يرتاح قبلها ليقوم
بها على نشاط وقد استشكل هل هو صلى الوتر أو لا في الحديث أنه لم يصلى الوتر أنه هنا من صلاة الله العشاء بعد المغرب إلى أن طلع الفجر وطلع الفجر وقت الوتر ظاهر أنه لم يوتر ولكن نظرا
إلى الأحاديه الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك الوتر لا حظرا ولا سفرا فإنه يخمل على أنه أوتر وإن لم يذكره الراوي هنا نسامة رضي الله عن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما
جاء المزدلفة نزل فتوضى فأسبق الوضوء ثم أوقيمة الصلاة فصل المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أوقيمة العشاء فصلها ولم يصل بينه ما شيء متفق عليه وفي لغن راكب حتى جئنا المزدلفة
ثم أقام المغرب ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الأخرى فصلها ثم حلوا رواه أحمد ومسلم وفي لفظ أت المزدلفة فصلوا المغرب ثم حلوا رحالهم وأعنته ثم صل العشاء رواه أحمد
ومعرفة منزله ثم صل العشاء ثم بعد صلاة العشاء يحطون رحالهم في منازلهم التي يريدون أن يبيتوا فيها ففيه أن الفصل بين الصلاةين المجموعةين بمقدار حط الرحل بمقدار النزول في المكان ومعرفة
المنزل أن هذا لا يؤثر على الجمل نعم وفي لفظنات المزدلفة فصلوا المغرب ثم حلوا رحالهم وأعنته ثم صل العشاء رواه أحمد في جواز التفريق بين المجموعةين بوقت الثانية يقول المؤلف رحمه الله
وهذا الحديث حجة على جواز التفريق الصلاةين المجموعةين في وقت الثانية يعني إذا جمعة جمعة أخير فإنه يجوز تفريق بين الصلاةين ولا يلزم الموالات بينهما أبواب الجمعة نعم انتها حكام الحج
بواب الجمعة أي صلاة الجمعة وحكامها سمية الجمعة قيل لأن الله جمع فيها خلق السماوات والأرض في ستة أيام كما في القرآن أولها يوم الأحد وأخيرها يوم الجمعة وأما يوم السبت فإنه لم يحصل
فيه خلق ثم يوم الجمعة لأنه جتمع فيه تمام الخلق خلق السبت وقيل سمية يوم الجمعة لأن الله جمع فيه خلق آدم عليه الصلاة والسلام فا هذا وجه تسميته ليوم الجمعة وقيل سمية يوم الجمعة لأن
الناس يجتمعون فيه للصلاة يجتمعون فيه للصلاة ولا ماني عن تكون هذه المعاني كلها مقصودة فا يوم جمعت فيه هذه الأشياء قد فضله الله سبحانه وتعالى على سائل الأيام وهو أفضل الأيام الأسبوع
وفيه فضاء العظيمة وخصائصة عظيمة لا توجد في غيره عظمها صلاة الجمعة وكان في الجاهلية يسمى العروبة بلاكن في الإسلام سمية يوم الجمعة يا أيها الذين آمنوا إلى نودي للصلاة من يوم الجمعة
أسعوا إلا ذكر الله وسماه يوم الجمعة وفي الحديث خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه ودخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة وهو يوم عظيم من أيام الأسبوع قد شرع
الله للأمم يوم يجتمعون فيه للعبادة وفي يوم السبت قالوا لأنه لم يحصل فيه خلق وقد فرغ الله جل وعلى من خلق السماوات والأرض فيه فلم يحصل فيه خلق ويجعمون قبحة ومن الله أن الله استراح
فيه ويعظمونه تخذوه يوما للعبادة اجتمعون فيه أهم الذين اختاروه لأنه لم يحصل فيه خلق وأن الله فرغ من خلق السماوات والأرض وأنه استراح يوم السبت قد رد الله عليهم دي قوله تعالى وعلى من
خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب يعني من تعب هذا فيه رد على اليهود الذين وصفوا الله بأنه تعب وأنه استراح يوم السبت فهم اتخذوا يوم راحة وعبادة هذا يومهم
وقالوا لأن الله بدأ فيه خلق السماوات والأرض فهم اتخذوه يوم لعبادتهم واضل الله اليهود والنصارة عن هذا اليوم الذي هو يوم الجمعة اختاره لهذه الأمة فمن فضائل هذه الأمة أن الله اختار
لها يوم الجمعة افضل الأيام وعظمها فهال فيه توفيق الله لهذه الأمة وفيه فضل هذه الأمة على غيرها من الأمة ويوم عظيم وله خصائص اختص بها دون سائل الأيام من العبادات ويجابة الدعاء وصلاة
الجمعة خطبة الجمعة به فضائل عظيمة احكام عظيمة ذكر ابن القيم من فضائل يوم الجمعة ما يزيد على اربعين فضيلة في زاد المعات من حبا نراجعها نعم ابواب الجمعة باب التغليظ في تركها تغليظ في
ترك صلاة الجمعة وما ورد فيه من الوعيد لأن حضورة فرعين على كل مسلم إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من المرأة والمسافر والعبد والصبي أما من عدا ما استثناه فإنه يجب عليه أن
يصلي الجمعة مع المسلمين ومن تركها تهاؤنا لا فهو متوعد بالوعيد الشديد كما يأتي فيوم الجمعة يوم عبيد يجهى الكثير من الناس فضله ويتخذونه يوم راحة وكسل ولا ياتون للصلاة الجمعة إلا عن
تثاق الوعيد وبعضهم يتخذ يوم الجمعة يوم نزهة يخرج للبر ولا يترك صلاة الجمعة وإلا ذلك من التفريق في هذا اليوم العظيم هذا مع ما يترتب عليه من الوعيد الشديد الذي سيأتي ذكره نعم وليال
قال باب تغليظ تغليظ العقوب والنهي تشديد في النهي على من ترك صلاة الجمعة من غير عذر نعم وعاب عقوبة جديدة بأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد هؤلاء الذين تخلهون عن صلاة الجمعة ويبقون
في بيوتهم وفيه أن اوكار الفساد التي تتخذ للفساد والمعاصل فهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا غير ذلك ما يدل عليه هذا الحديث نعم أعده ومام إلى صار له عذر أنه يخلف من يصلي بالنس
ولا يتركهم في حيرة في غيابه عنهم هاليصلون أو ما يصلون بل يتل هذا الأمر لا من يقوم به ويخلوه في ذلك كثير من لا إما هالآن ما يبالون بهذا ويعمسج له يروح ويخليهم فيما بينهم يحصل الخوض
والبحث والكلام هذا لا يجوس نعم أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد من بره لينتهينا قوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين رواه
مسلم ورواه أحمد والنسائي من حديث ابن عمر وابن عبارس نعم وهذا فيه العمر بالمعروف النهي عن المنكر في الخطبة فيه الناس في الخطبة على الامور المهمة وامور الدين ومن تكاسل فيها ويتخلف
عنها هذا أمر مهم والخطبة إنما شريعة لأجل مثل هذا لم تشرع الخطبة من أجل الكلام من هنا وهناك أفعال الدول والكلام فيه؟
لا الخطبها أول شيء للحاضرين الموجودين عندك ثاني شيء تعالج مشاكلهم التي هم واقعون فيها ولا تروح جيب مشاكل بعيد عنهم ليس لهم يدن في حلها ولا في شانها هذا أوله على أعواد من بره فيه أن
الخطيب يكون على منبر كان النبي صلى الله عليه وسلم في الأول يقف على الأرض ويتكي على جذع نخله يتكي على جذع نخله ويقف على الأرض ويخطب ثم إن مرأة من الأنصار كان لها غلام نجار كان يصنع
منبرا للنبي صلى الله عليه وسلم وصنع المنبر من الأعوات يعني من أعواد الشجر فخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يختب عليه ثم ينزل ويدهب ويصلي في الوسط المنبر في آخر اليسار آخر
المسكد النبوي من جهات اليسار أو الروضة آخر الروضة من جهات اليسار ولا يزال في مكانه إلى الآن المنبر الموجود الآن هو على مكان منبر النبي صلى الله عليه وسلم ففيه اتخاذ المنبر لخطبة
الجمعة لأن هذا أبلغ للناس يرون الخطيب ويسمعونه هذا أبلغ في القائل الخطبة لينتهينا أن لان هذا موطئ آهل قسم مقدر تقريره والله هذه لان القسم والله لينتهينا لان القسم فأقسم صلى الله
عليه وسلم عن ودعهم يعني عن تركهم من ودعه إلى تركه ودعه وودعه كما بقوله تعالى ما ودعك ربك يعني ما تركك لأن المنافقين ومشركين لما فتر الوحي قالوا إن الله ودع محمد ودع محمدا وتركه وشق
ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن الله أتاه وقد ذكروا بسبب تأخر الوحي أن بيت الرسول كان فيه جرو كلب صغير لم يشعر به الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه الصورة الملائكة لا
تدخلوا بيتا فيه كلب ولا صورة فلما أخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أزاله فنزل الوحي جاء إليه جبريل عليه السلام وجاء بالوحي ما ودعك ربك عن ودعهم يعني عن تركه ما ودعك
يعني ما تركك ولا قلاك يعني ولا أبغضك كما يقولون نعم "العقوبة يختم أن الله على قلوبهم و الختم معناه أن أن تغلق أن يغلق على قلوبهم وصول الخير والذكر يختم عليها مثل ما يختم على الشي
في كيسه لها لا يخرج منه شي أو يدخل إليه شي وعلى الله جل وعلى ختم الله على قلوبه في المنافقين وعلى سمعهم ختم الله على قلوبهم وعلى أبسارهم وعلى سمعهم وعلى أبسارهم غشاوه صلى الله
العافي الختم والران بالران على قلوبهم كلها إغلاقا للقلب لا يصل إليه حيات ولا نور وهذا يكون قلب الكافر وقلب المنزل فدل على أن التأخر عن صلاة الجمعة من غير عذر أنه سبب لأن يختم الله
على قلب المسلم فبعد ذلك لا يتعشر بخير ولا يصل إليه نور لأنه أغلق أغلق عليه كما يغلق الكيس بالختم عليه هذا وعيد شديد تخلف عن صلاة الجمعة أولا يختم أن الله على قلوبهم ثم لا يكوننا من
الغافلين إذا ختم الله على قلوبهم كانوا من الغافلين الذين لا يتعظون ولا يستفيدون ولا يصل إلى قلوبهم خير ولا يابب الله وفيه أن الجمعة فيها حيات للقلوب ونور للبصائر ومن تخلف عنها فإنه
لا يصل إلى قلبه خير وعن أبي الجعد أضمري ولأ هو صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعن أبي الجعد أضمري ولأ هو صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاثة جمعة تهاون
طبع الله على قلبه رواه الخمسة وليحمد وابن ماجه من حديث جابل النحوه في الحديث الذي قبل لينتهي أن أقوى من عن ودعهم الجمعات وفي هذا الحديث أن هذا يتحقق بترك ثلاث جمعة إذا كان ترك
الجمعة ثلاث مرات حصل عليه هذا الوعيك وإن تاب إلى الله عز وجل قبل ذلك تاب الله عليه نعم من ترك ثلاثة جمعة تهاون طبع الله تهاون أما من تركها لعذر ليس عليه حرج نعم طبع الله على قلبه
رواه الخمسة وليحمد وابن ماجه من حديث جابل النحوه باب من تجب عليه ومن لا تجب نعم عربنا إذن الوعيل الشديد على من ترك صلاة الجمعة من غير عذر وأنه إذا تكرر ذلك منه إلى ثلاث جمعة فإنه
يختم على قلبه وهذه عقوب شديدة سبحان الله العابه بقي أن نعرف من تجب عليه صلاة الجمعة أو من يعدار بترك صلاة الجمعة نعم باب من تجب عليه ومن لا تجب عن عبد الله ومن لا تجب من أصحاب
العذار نعم عن عبد الله بن عمر رضي الله عن أما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من سمع النداء وهو أبود أبود والدارة قطني على من تجب الجمعة تجب على من سمع النداء لها قال
تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نوديل الصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيئة فأوجب السعي يعني الذهاب إلى صلاة الجمعة إذا أزنى الأزان الذي عند جلوس الإمام على المنبر
الأزان الأخير هذا هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلما التسعة المدينة وكثرة الصحابة في عهد عثمان رضي الله عنه تباعدت أماكنهم الشغال بزراعاتهم ببيعهم وشرائهم فإنه رضي
الله عنه أمرى بالأزان الأول ليوم الجمعة من جل يعني استعد الناس لزهاب لصلاة الجمعة نعم عمد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من سمع النداء على من
سمع النداء أما لم يسمع النداء لبعده لا تجب عليه الجمعة والمراد سمع النداء المجرد بالصوت المجرد لا بالمكبر لأن المكبر يسمع من بعيد لكن المراد سمع الأزان بالصوت المجرد فمن سمعه وجب
عليه الخضور إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إسعوا يعني ذبوا ما هو بسعوا إن الساعي هو الركب لا إسعوا يعني إذهبوا إلى الصلاة وتركوا أشغالكم التي لا تفوت ولا تذهب لذهابكم بل تأتون
إليها وإمكنكم ولها لقال فإذا قضية الصلاة فنتشروا في الأرض نعم قال الجمعة على من سمع النداء رواه أبو داود والدار قطني وقال فيه إنما الجمعة على من سمع النداء إنما الجمعة هي إنما تجب
الجمعة على من سمع النداء لها وهذا كما في الآية إذا نودي للصلاة والمراد كما سمعتم أن سمع الصوت المجرد فإنه يجب عليه الذهاب للصلاة نعم وعن حفصت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال رواح الجمعة واجب على كل محتلم رواه النساعي رواح الجمعة يعني الذهاب إليها الرواح وذلك بعد زوال الشمس بعد زوال الشمس لأن الجمعة يدخل وقتها بوقت الظهر إذا زالت الشمس أقيم
الصلاة لدلوك الشمس يعني للزوال فمن ذهب إليها يقال راح إليها من الرواح نعم رواح الجمعة واجب على كل محتلم واجب على كل من بلوة محتلم يعني بلوة سن حلم وهو الإنزال هذا أحد علامات البلوة
أحد علامات البلوة إنزال المني هذا أول علامات البلوة وهناك علامات يأتي لكروها إن شاء الله فمحتلم يعني بلغ الحلم بالإنزال بمنطوقه على وجوب الجمعة على البالغ ودل بمفهومه على أن لا تجب
على الصبي الذي هو دون سن البلوغ وإنما يذهب به وليه نافله وإذن يتربع على حضور الصلاة وعن طارق بن شهاب وغي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في
جماعة إلا أربعة حق واجب واجب تأكيد وليس مستحبا على كل مسلم أما الكافر فلا تجب عليه ولا تصح منه لا تصح منه لأن من شرط وجوب الصلاة الإسلام فالمسلم فالكافر لا تصح منه العبادة لا تصح
منه العبادة حتى يسلم في جماعة يشترط للجمعة الجماعة أما الفرد الواحد فلا تجب عليه ولا يجب عليها أن يقيم الجمعة إذا كان جماعة والجماعة من ثنين فأكثر الجماعة من ثنين فأكثر لكن الجمعة
ثلاثة الجماعة للصلاوات الخمس من ثنين فأكثر أما الجمعة فمن ثلاثة فأكثر واحد يختب واثنان يستمعان لأنه ليس لعدد الجمعة حد محدود على الصحيح من أقوال أهل العلم بل كل من تنعقد بهم صلاة
الجماعة تنعقد بهم صلاة الجمعة قال له الصحيح قلوا أو كثروا نعم الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعه إلا أربعه يعدرون نترك صلاة الجمعة نتبه لهم عبد مملوك لأن منافعه لسيده
فخفف الله عنه لأن يجتمع عليه عملان حقان السيد حق الله عز وجل الله خفف عنه فأستطع عنه وجوب صلاة الجمعة نعم أو إمرأة الثاني المرأة المرأة ليس عليها صلاة الجمعة وليس عليها صلاة
الجماعة لمهال في حق الرجال نعم أو صديق الثالث الصديق كما سبق عكل محتلم نعم أو مريض أو الرابع المريض الذي لا يستقيع الحضور ليس عليه صلاة الجمعة لكن إلا تحمل المشقق وحوار فإنها تصحه
منه ويوجر عليها هؤلاء هم الذين لا تجب عليهم كذلك المسافر كما يأتي والخامس نعم رواه أبو داوود وقال طارق بن شهاب قدراء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شياء طارق بن شهاب لأنه
رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن ولكن لم يسمع من الرسول فهذا الحديث يكون إذا مرسل مرسل صحابي يعني مرسل صحابي نعم ومرسل تابعي مرسل صحابي نعم ورائرة رضي الله عنه عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين بيتعدر عليه الكلأ ويرتفع ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها وتجيء الجمعة فلا
يشهدها حتى يطبع على قلبه نعم هذا فيه أن الإنسان قد يكون له شيء من الماشية من الغنم مثلا ويدهب معها للفلات يلتمس لها الرأي وهذا يغيبه عن صلاة الجمعة غيبه عن صلاة الجمعة والله جل
وعال قال نعم وعال بيه رائرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعال بيه رائرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها وتجيء الجمعة
فلا يشهدها وتجيء الجمعة وعان الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة قال فقدم أصحابه وقال
أتخلفه فأصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمعة ثم ألحقهم قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى فقال ما منعك أن تغدوه مع أصحابك فقال أردت أن أصلي معك الجمعة ثم ألحقهم
قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت قدوتهم رواه أحمد وترمذي ومور المباحة لا تجيب عليه الصلاة الجمعة هذا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه بعته النبي
صلى الله عليه وسلم في سرية سرية يلققع من الجيش في سرية رأسه عليه فعبد الله بن رواحة لرغبتي في الخير شحا في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فالأجر ثواب وقال إنه هذا لا يمنعه من
الخروج فيصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يلحق بالسرية اجتهاد منه رضي الله عنه وحرص منه على الخير لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن غدوته معهم أفضل من الدنيا وما فيها لغدوتنا
وراحكم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها فالخروج للجهد يعدر فيه المسلم أن ترك صلاة الجمعة نا عد الحديث وعن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال عن الحسن وعن الحكم حكم
نعم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال مقسم كذا عنك مشكلة هكذا عندي بكسر الميم بكسر الميم واسكان القاف وفتح السين الله تشكيلها طبعا ما يعني ما يتمد عليه بالحيث نا عن ابن عباس
رضي الله عنه ما قال عبد الله بالرواحة من أكابر الأنصار وكان من الشعراء المدافعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعرهم نا بعث عبد الله ابن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة قال
فقدم أصحابه وقال أتخلف فأو صلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ألحقهم قال فلما صلأ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم رأى فقال ما منعك أن تغدوا مع صحابك فقال
أرتوا أن أصلي معك الجمعة ثم ألحقهم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت غدوتهم رواه أحمد واترمذين نا ماذا فيه أن الفضائل تختلف الفضائل تختلف فضيلة
الخروج خروج في سبيل الله أفضل من خضور الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن رواحة بريد فضل الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الحق طيب ولكن خروجه للجهاد أفضل من
بقائه للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه ترجيح بعض الفضائل على بعض والحديث يدل على أن المسافر ليس عليه جمعة نعم وقال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث وعدها وليس
هذا الحديث فيما عدة يعني يكون فيه انقطاع الله وعلا نعم وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه نقف على هذا نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله المسافر إذا صلى خلف مقيم الله أن يصلي الراتبة لأنه قد
صل الصلاة تنانا وان يصلي الراتبة لأنه قد صلاها تماما لهم أنه يصلي الراتبة لكن كلام في الأفضل هل لافضل تركها أو لافضل تعله الله وعلا لكن إذا صلاها لا يقال أنه مخطيئة وأنه نعم فضيلة
الشيخ فقطكم الله هل راتبة المغرب تستطع عند الجمع في المطر وكذلك الأذكار فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول إذا أقمت في بلد أقل من أربعة أيام لا تصلي مع الجمعة لقوله تعالى لقوله صلى الله
عليه وسلم ويجيب الندأ ونتقول أنا مسافر وبأبسرهم بتممون وصلي يجب عليك الحضور والصلاة معهم تقيم أربعة أيامة أو أقل لوك نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل يكون وقت الصلاةين المجموعةين
وقت واحدا في حيث أن لئا أصلي في أي وقت شئة في أوله ووسطه أو أقل ويأخل جمع حسب ظروف المسلم إذا كان الأرفق به جمع التقديم قدل إذا كان الأرفق به جمع التاخل يؤخر إبل مسألة مسألة إنه هو
يختار مسألة الأرفق به هو المقلوب نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله من يلهبوا يوم الجمعة فضيلة الشيخ فقطكم الله وصف الجمعة بأنه يوم عيد هل هو جائز شرعة حيث إن بعضهم يقول الأعياد في الإسلام
ثلاثة الفضل والأضحة والجمع الجمع عيد الأسبوع ما يجعل الجمع عيد يطلق كده الجمع عيد الأسبوع فقط أما العيد السنوي فهو عيد الفضل وعيد الأبحة هذا العيد السنوي نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله
يقول إعتيادوا في رسال رسالة في الجوال بقول جمعه مباركة فضيلة الشيخ فقطكم الله في قول المؤلف وحماه الله فتفريق بين الصلاةين من جمع التقديم ما في الشيك فتفريق بين المجموعةين في الوقت
في التأخير ووقت الثاني هوسع نعم ثم يقول حفيظك الله وهل نأخذوا من هذا أنه لا يجوز التفريق بين المجموعةين في وقت الأولى وابيق ووقت الأولى عابيق من التفريق في وقت الثانية لأن التفريق
بين فوت الجمع ما يسمى جمع نعم الجمع تكون هذه على إثر هذه نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول لدي أخ مفرق في الصلاوات الخمس يصلي بعض الأوقات ويكون صلاته أيضا خارج الوقت وكذلك يفرق في
صلاة الجمع تتكرر عليه الجمع وهو لا يحضرها يقول ما نصيحتكم لي وله في ذلك هذا ليس بمسلم اللي تعامد فرق صلاة الفريغة وصلاة الجمعه تعامد هذا ويتكرر منه هذا ليس بمسلم ما أبهوا هم بغى
صلاة هم بغى ما صلاة ما تصح صلاة واللي صلاها الله جل وعلى قال والذين هم على صلاتهم دائمون حافظوا على الصلاوات حافظوا على الصلاة والذين هم على صلاتهم الحافظون والذين هم على صلاتهم
دائمون إذا ما سألاب هواكم بغيت تصلي ومغيت ما تصلي إذا تعامد فرق ووقت واحد تعامدته فإن هذا كفر احتاج إلا أنك تتوب وتصلي بعد ما تتوب إلا الله عز وجل نعم فضيرة الشيخ الفقكم الله يقول
بعض خطباء المساجد يعلنوا بأن خطبته القادمة موضوعها مناسبة للنساء مثلا ويقول هناك مكان مخصص للنساء فمن أرادة الحضور فالتحضر يقول هل هذا مشروع وهل جاء نعم فضيرة الشيخ الفقكم الله
يقول هل يجوز للخطيب أن يخطب في مستدين مختلفين في يوم واحد من أجل قلة الخطباء في بلده؟
لا إلا صلى الجمع وخطب فيها ينتهي ما يكررها ما يكررها ويجب أنه عين للجوامع خطباء ولا يكون واحد يصلي بالجوامع كلها يطلع من ذا ويدخل في ذا أنا قلتكم هالجتهادات جديدة ما إذا فتحناها
ظلت الأمة هالجتهادات هذه لا يجوز هذا نعم فضيرة الشيخ الفقكم الله يقول إذا سمع أحد نداء الجمعة عن طريق مكبر الصوت وكان بعيدا إذا سمع أحد نداء الجمعة عن طريق مكبر الصوت نعم وكان
بعيدا لكن عنده سيارة هل تجب عليه الذهب؟
لا ما يجب عليه الذهب لكن إذا أراد الفاضل والخير يلهب أما الوجوب له ما يجب عليه نعم فضيرة الشيخ الفقكم الله يقول كثير من المسلمين ببلاد الغرب لا يصلون الجمعة بأنه لا يسمح لهم
بالخروج من وإجازتهم الأسفوعية تقاع في يوم السبت والأحل فما الحكم في ذلك الحكم إنهم يكيفون عملهم وضيفهم على موجب دينهم ما هو بعلا موجب نظام الكفاء إذا كان العمل ما يسمح لك بصلاة
الجمعة وحولك مسيط صلاة الجمعة لا تشتغل بها العمل هذا رحل إلتناس عمل مغيره ودينك ألزم عليك من العمل فضيرة الشيخ الفقكم الله بقوة رسول صلى الله عليه وسلم الجمعة على من سمعى النداء هل
يؤخذ منه أن الأصم لا تجب عليه الجمعة لا من قال هذا أصم تجب عليه الجمعة بحيث أنه يسمع النداء لو كان صحيحة بحيث أنه لو كان صحيحة يسمع النداء فتجب عليه الجمعة نعم فضيرة الشيخ الفقكم
الله يقول أحد الدعات يقول إننا لا نبدع عثمان رضي الله عنه ولكن نقول إن الأذان الأول يوم الجمعة بدعه يقول ما حكم قوله هذا هذا هو البدعه الرجل هذا هو البدعه وهو المبتدعه يجب يحفظ
لسانة عن مثل هذا الكلاب عثمان خليفة راشد وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة هذا يعني من حرصه على السنة البدعه الصحابة البدعه الكلاب هل من حرصه على السنة هل السنة هكذا نسى الله
العافية هذا من الجهل وعدم معرفة البدع من السنة نعم فضيرة الشيخ الفقكم الله هل اتخاذ يوم الجمعة إجازة أسبوعية فيه تشبههم بالكفار ما يتخذ ما يجوز اتخاذه يوم الجمعة إجازة أسبوعية ما
يجوزها لكن يكفرون الناس لصلاة الجمعة يعفون من العمل الوظيفي وخفون من العمل التجاري لأجل صلاة الجمعة مهما يعناه إنه اتخذوها يوم نزهة نعم وضيرة الشيخ الفقكم الله يقول ما حكم يطالت
خطبة الجمعة أحيانا تصل إلى ساعة مع العلم أن كثيرا من المصلين لا يعلمون ما يقول أو مع العلم أن كثيرا من المصلين لا يمانعون في إطالته هل هذا لا يصلح خطيب ولا يجوز تعيين خطيبا هذا
خلاف السنة خطب الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة الآن مدونة كلمات معدودات مباركات وقال صلى الله عليه وسلم إن قصراء خطبة إن قصرة خطبة الرجل وطول صلاته ما إنة من فقهه أي علام على فقهه
فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة هذا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وليست هذه خطبة هذه يمكن نسميها محاضرة والجمعة ما هي بوقت محاضرة وقت خطبة في فرق بين الخطبة وبين المحاضرة
ثم قد يهتكون هذا الخطبة اللي ساعها وساعها ونص ما فيها فاهده ولا فيها من احكام خطبة الجمعة شيء إن ما هي كلاب ما يجوز هذا أبدا ولا يجوز التساول فيها ثم تجد صلاة الجمعة عنده دقيق تين
وقر خففنا صلاة الجمعة خلاف السنة واضح يخفف الصلاة الصلاة ويطيل الخطبة مثل هذا لا يعين خطيبا ويحدد لهم الأمر هذا ولا يهملون هذا الهماد نعم وفضيلة الشيخ فقكم الله هذا رجل يسكن في حي
جديد ولكن يقول نسمع النداء من المساجد الأحياء المجاورة عن طريق مكبر الصوت وهذا في بلاد المسلمين حي ما فيه مسجد ما يصلح هذا ولا يجوز لهما حي ما فيه مسجد ما يصلح هذا أبدا فضيلة الشيخ
فقكم الله يقول هناك مجموعة ظهرت تقول لا نصل الجمعة إلا خلف إمام عادل يتركون الجمعة بذلك حتى الجماعة ما يصلون يقولون ما بعد جال إمام المعصوب نصل وراه الجمعة والجماعة لا مثلهم هذا
الشبيه هم بهم نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل في المدارس ينتهي الدوام بعد أداء الجماعة في المساجد فينزل الطلاب إلى المصلاة السؤال يقول هل يؤذن أم نكتفي بالإقامة يكتفي
بالإقامة لأنك لو أذان تشوشت على الناس لكن تأذن أذان يتمدد صوته ولا يسمع لا بأس أما تأذن زمان أذان بالمكرهون ولا يصلح هذا لأنه يشوش على الناس نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول العامل
الذي لا يأذن له كثيرا يقول هل تسخط عن الجمعة حينئذن ويكون مستضعفا كالعبد صلاة مستثنات ما حدي يأخذها ما حدي يأخذ وقتها إلا إذا كان هذا حارس على شيء غير لو ذهب يبقى في مكان يصل في
مكان الحراسة ما إذا كان ما هو حارس على شيء وإنما يبيه يشتغل شغلة العمان هذا ما يجوز ولا يمكن هذا هذا ما يمكن من العامل هذا صلاة ما أحد يأخذ وقتها أبداً نعم فضيلة الشيخ فقكم الله
هذا سائد يقول ما أشي يجب أن تكيّف الاجتماعات مع الصلاة أنها شيء عارب يعني حصل شيء عارب واستغرق منهم الوقت فهلا بس في الشيء العارب اللي ما هو عادة أما شيء مخطط له دائماً أنه في وقت
الصلاة هذا ما يجوز والحكومة ما ترضى بهذا أيضاً حكومة ما ترضى بهذا نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول بعد الأدان الأول هل يسن أداء ركعتين؟
نعم بعد الأدان الأول يوم الجمعة هل يسن أداء ركعتين؟
هذا الأدان الأول ما لُقيمه لا سكت عن الأدان الأول بدأ بالأدان الثاني هذا ما لُقيمه الأدان الأول وليس هو الغرض المطلوب أبداً نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول بالنسبة لصلاة الجمعة مضى
في طول الصلاة نعم بالنسبة لصلاة الجمعة يقول مضى في طول الصلاة المسنون هل يقرأوا عددًا معيّنًا من الأيات؟
فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل المسافر سفرًا دائماً من أجي طلب الرزب تسخطوا عنه الجمعة فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل هل يجوز القاء خطبة الجمعة بلغة غير العربية؟
فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل السائل يقول نسكنو في بريطانيا؟
وفي الصيف بالنسبة لوقت العشاء يقول نسكنو في بريطانيا وفي الصيف في وقت العشاء فإنه يكون متأخر جداً والفجر مبكر جداً لذلك نجمع بين المغرب والعشاء تخفيفاً على الناس جمعة أقديم فهل هذا
جائز؟
فضيلة الشيخ فقكم الله يقول أحياناً حين أدفع من عرفة أو دفاضة من عرفة نعم يقول أحياناً وعند إفاضتنا من عرفة يكون السير مزدحماً فنقوم بصلاة المغرب والعشاء في عرفة بدلاً من مزدرفة
خوفاً من التأخر في أدائها هل أملنا هذا صحيح؟
نعم إذا كان في زيحام ولا تتمكنون من الصلاة في أثناء الطريق تنزلون في صلون إذا تأخرتم عن مزدلفة تنزلون في صلون إذا كان ما يمكنكم صل قبل أن تركبوا في عرفة لا لأ نعم فضيلة الشيخ فقكم
الله يقول هل من السنة أن يرفع الخطيب يديه عند دعائل استسقاء؟
نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل بعض المصلين بعض المساجد يقرأون من المصحف في النوافل وعند الركوع يتقدمون ويتأخرون ما حكموا ذلك؟
يقرأون من المصحف هذا ما يصلح إيمان ولكن إيمان جمع بعد يحفظ من القرآن ما يكفي لصلاة الجمعة وغيرها ولا يعين مثل هذا نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذه مجموعة من النساء تقول حصل بينه
النختلاف ويردنا فتوى من فضيلتكم في مسألة السفر من غير محرم يقول ما حكم السفر من غير محرم إذا سواء كان هذا ما واضح ما يسأل عنه أحد لأنه واضح في الحديث لا يحل الامراءة تؤمن بالله
واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين أو يوم وليلة أو يومين أو ثلاثة أيام كما في الرواية أو مطلق سفر كما في الرواية الأخرى أن تسافر إلا ومع هذا محرم ولم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم
وسيلة السفر على طائرة على بعير على القدمين على حمار ما حدد وسيلة السفر المهم ما حل لها تسافر ولا وليس الجماعة جماعة النسى محرما لها فأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي أراد
أن يخرج للجهاد وأن امرأته وخرجت حاجة فقال ارجع وكذلك حبيضك الله أن حكم تغطية الوجه هل هو من الحجاب الواجب؟
يعني أجل ما بي شيء المحرم ما هو بلازم و الحجاب ما هو بلازم هذا هذه حكام شرعية ما يجوز التساهل فيها كل المؤمنات يغضون من أبسارهن ويحفظنا فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها
وليضربنا بخمرهن على جيوبهن يا يون نبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنينا عليهم من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين فالمرأة إذا تحجبت ما تؤذى ولا يطمع فيها الفساق أما إذا
لم تتحجب يطمع فيها الفساق تعلقون بها إذا أرادت السلامة من أذى الفساق هل تحتجب؟
تجبها لم يطمعوا فيها يعرفون أنها متعاففة وأنها صينة أما إلا أبدت لهم وجهها وأبدت لهم كفية ومثاتنا يطمعون فيها نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول ما سن المحرم الذي يراثق المرأة في السفر
البولوه والعطل الشرط فيه شرطان البولوه والعطل وأن يكون من من تحرم عليه بنسب أو بسبب سبب مثل الرضاع أو مثل الصهر أبو زوجها أو ابن زوجها صهرها وأما النسب يكون أخاها أو عما أو خالى
إلى آخره والرضاع كذلك أخوها من الرضاع عمها من الرضاع أبلها من الرضاع وهكذا نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول ما حكم العزل يعني المرأة في أجل أن لا تحمل في وقت معين كان فيه حاجه للعزل
واتفق عليه ما هو يعزل عنها بدون إذن يا أخذ إذن فإذا التفق وكان فيه حاجه للعزل هبس نعم وبيتنا كذلك سؤاله هل يجوز لي أن أفك سحر والدي بسحر مثله لا وكهر وشرك نبي صلى الله عليه وسلم
قال تداوى ولا تداوى بحرام والسحر أشد الحرام ما يجوزها لكن الله أغنان بالأدوية المباحة والرقية الشرعية تخذ الأسباب الشرعية المباحة ولا تأس من رحمة الله عز وجد نعم بالرقية بالأدوية
الشرعية المباحة ما أنزل الله دائا إلا أنزل له دواءا لما هو من عامله من عالمه وجه له من جايه إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم نعم هل يجب علي المرأة أن تقضي ما عليها من صيام
رمضان الذي أفطرت بسبب إرضاعها بعد أن تفطي ما طفلها يجب عليها القضاء إن رمضان ركن من أركان مثلا لكن إذا أفطرت العذر شرعي وزال العذر فإنها تقضي ما أفطرته لا تبرأ ذي المتاء إلا بذلك
نعم وفضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل تجيب زكاة الذهب الذي هو معد للزينة إذا بلغ نصادة
90 من 148|شرح كتاب المنتقى|الصلاة|من تجب عليه ومن لا تجب|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ دكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بن تيمية
الحراني رحمة الله أدرس 90 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إجمعين
أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أبسر رجلا عليه هيئة السفر فسمعه يقول لو لا أن اليوم يوم الجمعة لخرجت فقال عمر أخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر
قواه الشافعي في مسنده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه إجمعين من الذين لا تجيب عليهم صلاة الجمعة المسافر المسافر لا تجيب
عليه صلاة الجمعة دليلها للحديث و لكن الذي ينشي السفر من البلد المسافر الذي مره بالبلد لا تجيب عليه وإن حضرها وصلها مع المقيمين فهو أفضل وإن لم يحبر فلا تجيب عليه أما المقيم الذي
أنشأ السفر من بلده يوم الجمعة فهذا يكره له أن يسافر في أول النهار تيصلي الجمعة إلا إن كان سيصليها في طريقه في بلدنا أخر أن يسافر في أول النهار أن ينشي السفر في أول النهار وإما إذا
أذنى للجمعة الأذان الأخير فإنه يحرم عليه السفر تيصلي الجمعة ثم يسافر نعم هذه المسألة الأولى ترجمها أنها تجب على أهل القرى وليس خاصة في أهل المدن أما العدد الذي يشتراط للصلاة الجمعة
فلم يثبت حديث في حده الصحيح أن من عقدت به صلاة الغهر فأتصح من ثلاثة واحد يخطب وثنان يستمعان فأكثر كل ما كثر الجمع فهو أفضل هذا هو الصحيح من الأقوال وفي المسألة ثلاثة واربعون قولاً
ذكرها الحافظ بن حجر في فتح الباري ونقلها الشوكاني في نيل الأوطار هذا أحد ونعم في نقيعي يقال له وكان من شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم الذين يدافعون عن الإسلام ونزلى توبة الله
عليهم في آخر صورة التوبة الذين خلفوا عن غزوة بدر عاء عن غزوة تبوك الذين خلفوا عن غزوة تبوك لقد تاب الله على النبي والمهاجلين والأنصار إلى قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا حدهم كعب ابن
مالك هذا قصتهم معروفة كان قد ذهب بصره في آخر حياته ربي الله عنه كان ابنه عبد الرحمن يقوده فإذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم على أسحد ابن زراره رحمه كل ما سمع النداء يوم الجمعة فسأله
ابنه لماذا تترحم عليه قال لي أنه أول من صلى بن الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة قال كم كنتم يوم يلين هذا أحد الأقوال أنه يشترط له حضور 40 رجلا وفيه الدعاء
أهل الخير الذين سبقوا بفعل الخير هناهم يدعى لهم وآما اسم الموضع فهو في نقيع الخظمات مكان في المدينة وآمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقيموها في المدينة قبل أن يهاجر إليهم
فكان أول من جمع هو هذا الصحابي أسعاد بن زراره ربي الله عنه جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثا من البحرين رواه البخاري وبودود وقال بجواثا قرية من قرى
البحرين أول مسجد جمعة فيه بعد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد المسجد الحرام المسجد الثالث في جواثا في جواثا قرية في الأحساء معروفة الآن مسجد جواثا وقاله قرية هذا دليل على
أنها تقام في القراء كما ترجم له المصنف رحمه الله ليست خاصة بالمدن باب التنظيف والتجمل للجمعة وقصدها بسكينة وتبكير ودنوي من الإيمان هذا وما بعده فيه بيان آداب صلاة الجمعة الأداب
التي يفعلها من يريد الذهاب لصلاة الجمعة لأن صلاة الجمعة تختلف عن غيرها لأن أفضل السلوات مليلها يجتمع فيها ما لا يجتمع في غيرها من المصلين فيستحب له إذا أراد الذهاب إليها أن يغتسل
بجميع بدنه وأن يتطيب بما يسر الله له من طيب وأن يدنو من الإيمان ولا يؤذي أحدا أو يتخطى الصفوف وأن يستمع إذا خطب الإيمان ولا يتكلم هذه آداب عظيمة تفعل لإستقبال هذه الصلاة العظيمة
وكذلك من المستحب أن يبكر لها أن يبكر لها كما يأتي ولا يتأخر إلى ندخل الإيمان بعضهم إلى أن تنتهي الخطبة وبعضهم إلى أن ينظي أول الصلاة ولا يحبر للمتأفرا هذا حرمان هذا حرمان بسبب
الكسل وعدم المبالات بهذه الصلاة العظيمة نعم عن ابن سلام رضي الله عن ابن سلام يعني عبد الله ابن سلام رضي الله عن أحد أحبار اليهود الذين أسلموا حين مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى
المدينة لما اجتمع الناس عليه صلى الله عليه وسلم ذهب عبد الله ابن سلام ونظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم أنه ليس بالكذب بمجرد ما نظر إليه علم أن وجه ليس وجه الكذب فأسلم رضي
الله عنه وحسن إسلامه نعم هذا في تحسين الفياب اليوم الجمعة وأن يُعد ثوبين يعني إزار ورده لأنهم كانوا في ذاك الوقت لبسون الإزار ورده ثوبين جديدين أو نظيفين يخص لهما يوم الجمعة فهل
فيه تحسين الفياب اليوم الجمعة نعم وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم الغسل يوم الجمعة ويلبس من صالح فيابه وإن كان له طيب مسى من رواه أحمد وهذا
أيضا فيه من آداب حضور الصلاة الجمعة أنه يغتسل من الذهاب إليها أختلف العلماء في حكم الغسل اليوم الجمعة وذهب بعضهم إلى وجوبه لقوله على المسلم وهذا فيه دليل على الموجوب وفي قوله صلى
الله عليه وسلم "غسل الجمعة واجب" وهذا أحد الأقوال والقول الثاني ومن صنه مؤكد وليس واجب دليل حديث من يرتسل يوم الجمعة من يرتسل يوم الجمعة فبها من توضى يوم الجمعة من توضى يوم الجمعة
فبها ونعمت ومن يرتسل فالغسل أفضل هذا دليل على عدم وجوب الارتسال اليوم الجمعة وإنما هو أفضل من تركه اختار بن القيّم رحمه الله تفسيل فقال من كان فيه روايح كريه فيه عرق ويؤذي المصلين
بروايحه فإنه يجب عليه الارتسال ليزالت هذه الروايح أما من لم يكن فيه روايح كريه ووالعرق فيستحب له الارتسال نعم هذا واحد الارتسال ثاني أحسن فيه به أما جديد وإما نظيف يخص به صلاة
الجمعة والثالث يتطيب يمس من الطيب الذي يجده في بيته ولا يذهب بدون تطيب نعم فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطحر بما استطاع
من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين وفيه دليل على جوازك ما هو للديان؟
للديان أن يزيل الشعث الذي في راسه يستعمال الدهن لدل أن يكون شعيفا يدهنه بما يلينه ويجمله ولا يذهب لها هو أشعث الرأس والثالث الطيب وهذا السبق أنه يتطيب بيضاء لصلاة الجمعة والرابع
أنه يدن من الإمام فامس أنه لا يؤذي أحدا لا يفرق بين اثنين ولا اتخطى رقاب الناس الرابع أنه يستمع للخطب والواجب الاستماع للخطب والواجب الإنصات يحرم الكلام والإمام يخطب بل إنه يذهب
الأجر ولا يحصل على أجر في صلاة الجمعة وإن كانت تجزي عنه لكن ليس له أجر في ذلك إذا تكلم والإمام يخطب إلا إذا احتاج أنه يسأل الإمام أو الإمام كلمه فلا بس إذا كلمه الإمام يجيبه وكذلك
هو يسأل الإمام عما أشكل والإمام يجيب هذا لا باس به أمان يتحدث إلى من بجانبه أو يسلم إذا جاء والإمام يخطب ويرد عليه السلام بل حتى لو أن أحد تكلم وقال له وسكت ليس له جمعة يعني ليس له
ثواب حتى إنكار المنكر في هذه الحالة لا يجوز فإنصات قطبة الجمعة أمر نواجب والكلام والإمام يخطب إلا لمن كلم الإمام أو كلمه الإمام حرام ويذهب الأجر فلا أجر له في صلاة الجمعة ويكون
كالحمار يحمل واسخارة كما في الحديث وفيه دليل على جواز الكلام قبل تكلم الإمام وفيه دليل على أنه يجوز الكلام إذا جاء مبكرا ولم يتكلم الإمام يبدأ الخطبة له أن يتكلم إلى من بجانبه لأن
التحريم إما يبدأ إذا تكلم الإمام نا هذه واحدة وفيه وفيه دليل على جواز الكلام قبل تكلم الإمام هذه مسألة والثانية ما ورد الله واحدة نعم وعن أبي أيوبة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى
الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة ومسى من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المستقبل في الحديث سبق لكن هذا حكم جديد وهو أن يخرج ليه وعليه
السكينة بأن يمشي على هيئة السكينة ولا يسرع إلى الجمعة يتكثر الخطأ إلى صلاة الجمعة والمشى أفضل من الركوب إذا احتاج إلى الركوب فلا باس
ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المستقبل يعني إذا حبر قبل ذخول الإمام فإنه يصلي ما شاء لأنها ليس لها راتبة قبلها بل من جاء مبكرا فإنه يصلي ما شاء ولو تحية المسجد بدون تحديد عادد نعم
ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي وهذا فيه وجوب الإنصات إذا حبر الإمام وبدأ الخطبة وإنه ينصت له إذا خرج إمام يعني إذا طلع على المنبر وليس المراد خرج من المسجد كانت كفارة لما بينها
وبين الجمعة الأخرى رواه أحمد فالجمعة إلا الجمعة الأخرى من الذنوب الصغير وهذا كما في الحديث السلوات الخمس والجمعة إلا الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا جتون بت الكبائر حصل
على هذا الفضل أن الله يكفر ما بينها وبين الجمعة التي بعدها نعم وليس المراد بالغسل أنه المراد به الغسل الكامل على جميع البدن وليس المراد أنه يتوقع نعم ومن راح في الساعة الثانية
فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا " ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجه " ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بيضة " ومن راح في الساعة الثانية
فكأنما قرب بيضة " ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بيضة فكأنما قرب بيضة " ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بيضة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بيضة " ومن راح في
الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة " إلى أنقال " ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة " ثم بعد الخامسة يصعد لما متحظر الملائكة " اختلف العلماء في الساعة هذه هل هي الساعة الفلكية يعني أربع
وعشرين ساعة في اليوم والليلة أو هي الساعة يعني جزء من الوقت جزء من الوقت وليس هو الساعة المعروفة بالساعة الفلكية إنما هي جزء من الوقت وهذا هو الصحيح إن المراد جزء من الوقت واذاهبون
إلى صلاة الجمعة تفاوتون بعضهم يسلق بعضا " وفيه دليل على أن أفضل الهدي الإبل ثم البقر ثم الغنم" قال المصنف رحمه الله المجد في هذا الحديث "دليل على أن أفضل الهدي أهدا أهدا بدنة " على
أن أفضل الهدي الإبل ثم البقر
ثم الغنم قال المصنف " وفيه دليل على أن أفضل الهدي الإبل ثم البقر ثم الغنم " وقد تمسك به من أجاز الجمعات في الساعة السالسة لأن الساعة الخامسة آخر الساعة يكون بعدها الساعة السادسة هي
وقت الصلاة وقت الصلاة الجمعة نعم ومن قال " وقد تمسك به من أجاز الجمعة في الساعة السادسة " ومن قال " إذا نذرا هدي مطلقا أجزأه إهداع أي مال كان " وفيه دليل لقول من قال " إذا نذرا هدي
مطلقا لم يعين " قال علي هدي " ولم يبينه لو بدنه لبقراه لا شاتا وإنه يهدي أي مال لأنه قال " كأنما قرب دجاجه " كأنما قرب بيضة معلومنا الدجاجه ليست قربانا من بهيمة الأنعام ليست من
بهيمة الأنعام كذلك البيضة إنما هي مال نوع من المال فإذا نذرا هدي مطلقا ولم يعين يخرج أي شيء من المال نعم وعن سمرت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إحضرو الذكر ودنو من
الإمام " فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها رواه أحمد وابودود وعن سمرة نعم وإن الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إحضرو الذكر " وإحضرو الذكر يعني الفطبة
الفطبة تسمى ذكرا كما قال الله جل وعلا " يا يولذين آمنوا إذا نود لصلاة ميوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذكر الله هو الفطبة فهي دليل على حضور الفطبة على وجوب حضور الفطبة والاستماع لها
والإنصات لها والاهتمام بها هذه اللي تساهل فيها كثير من الناس يقول تول إمام تول إمام يطول وتولى ويتأخر إلى أن تذهب الفطبة فاته أجر عظيم نعم فاته أجر عظيم نعم فإن الرجل لا يزال
يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها يعني يجاز بتأخره أنه يؤخر منزلة في الجنة جزاء له فهل فيه فضل تقدم دنو من الإمام الذي يتساهل في كثير من الناس اليوم بالكسل والجهل أيضاً يقول أصلي
الجمعة ويكفي لكن فاتك فضل عظيم خير كثير نعم فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها وفضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يختص بها دون سائر الأيام وقد أصلها
من القيم في زاد المعادل أكثر من 40 فضيلة 40 خاصية اليوم الجمعة فهذا يدل على فضل هذا اليوم على سائر الأيام فا يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع ويوم عرفة هو أفضل أيام العام نعم عن أبي
هوريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة نعم خير يوم من أيام الدنيا طلعت فيه الشمس يوم الجمعة
ثم بينا ما فيه من الفضائل نعم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم هذه واحدة من فضائله أنه فيه خلق آدم أبو البشرية عليه السلام نعم هذه الفضيلة الثانية وذوجه الجنة فهذا من
فضائل آدم عليه السلام وقد حصل هذا في يوم الجمعة فهو من فضائل يوم الجمعة الله جل على لقال له أسكن أنت وزوجك الجنة فكلى منها وكلى من حيث شئتما أسكن أنت وزوجك الجنة فكلى من حيث شئتما
ولا تقرب هذه الشجرة تكون من الظالم وسوس لهم الشيطان وأزل لهم فأكلى من الشجرة فاعتبه الله ألم هنأ أنهكما عن تلكم الشجرة أعتبهم الله على ذلك ندم قال ربنا ظلمنا عن هسنة وإن لم تافر
لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين تاب الله عليه وأهبطه إلى الأرض وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها بسبب المعصية التي ارتكبها بتسويل من الشيطان لعنه الله ولكنه تاب إلى الله ولا تقوم
الساعة إلا في يوم الجمعة أما آدم وزوجه قال ربنا ظلمنا عن هسنة أعترفها ترفى بالزمب أنهم اللي أذنبوا وهم اللي فعلوا هذا فتاب الله عليهنا شوه الفرق بين هذا وهذا هذا لعنه الله وقرده
لأنه لم يتب وحتجب القدر والحيوى القدر لا يختج به على المعاصد وإنما يحتج به على المصائب التي ليس للإنسان فيها دخل مما المعاصل التي هي بفعل العبد فلا يحتج بالقدر بل يتوب إلى الله عز
وجل ويعترف بذن به كما ترف آدم عليه السلام وزوجه بذلك قال ربنا ظلمنا عن هسنة وإن لم تافر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة فيه أحداث عظيمة في الماضي
وفي المستقبل فلذلك امتاز على سائر الأيام ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة رواه مسلم والترمذي وصحهاها وعن أبي لبابة البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيد
الأيام يوم الجمعة وأعظمها عند الله تعالى وأعظموا عند الله تعالى من يوم الفطر ويوم الأضحى وهما يومان عظيمان لكن يوم الجمعة أفضل منه وهو عيد الأسبوع وفيه خمس خلال أخبط الله فيه آدم
إلى الأرض وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه ساعة الإجابة في يوم الجمعة لكن في أي وقت منه في أول في آخر في متى أخفاها الله جل وعالى في هذا اليوم مثل ما أخفى ليلة
القادر في رمضان من أجل أن يجتهد المسلم في سائر اليوم يكل يوم الجمعة ويحصل على الأجر العظيم ويسادف هذه الساعة من يجتهد ودعى الله في كل اليوم سادف هذه الساعة بلشب أما من اختصر على
ساعة معينة فربما لا يسادفها لا تكون هي ساعة الإجابة ففيه أن الانسان يكثر من الدعاء في يوم الجمعة قد اختلف العلماء في تحديدها ألا أقوال كثيرة ذكرها الحافظ في فتح الباري رجح الإمام
أحمد رحمه الله أنها آخر ساعة من يوم الجمعة آخر ساعة عندورو بالشمس هذا ما رجحه الإمام أحمد وفيه أقوال كثيرة أيضا منهم من قال إنها ما بين يصعد الإمام على المنبر إلى أن تقض الصلاة
أقوال كثيرة وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه ما لم يسأل حراما لأن السؤال الحرام عتدى في الدعاء ولا يقبل العتدى في الدعاء وفيه تقوم الساعة ولا أداء ولا أرض ولا
رياح ولا جبال ولا بحر إلا هن نشقن من يوم الجمعة يخافن من يوم الجمعة لأن فيه تقوم الساعة يخافن من هذا اليوم والله أخفاها لا تأتيكم إلا بغتة أخفاها فيخافون من هذا اليوم أن نصادف يوم
قيام الساعة رواه أحمد وبنماجه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل خيرا إلا أعطاه الله
إياه وهو قائم يصلي وقال بيده قلنا يقللها يزهدها رواه الجماعة إلا أن الترمذية وأبا داود لم يذكرى القيامة ولا يقللها وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول
في ساعة الجمعة إلا أن يجلس الإمام يعني على المنبر إلا أن تقضى الصلاه رواه مسلم لا أحد لا قوال وهو قول قوي قول قوي نعم هي ما بين إيجلس الإمام يعني على المنبر إلا أن تقضى الصلاه رواه
مسلم وابا داود نعم هو قول قوي والحدي الصحيح في هذا بابهم يقول أن تتنقل تتنقل هل يوم الله وعلا نعم وعن عمر بن عوفل المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة
ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيء إلا آتاه إياه قال يا رسول الله أي تساعة هي قال حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها رواه بن ماجه والترمذي وقال حسن غريب وهل لقول آخر بعد صلاة الجمعة
من حين كبر الإمام لا يسلم نعم وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إنا لنجد في كتاب الله تعالى في يوم الجمعة ساعة هذا عبد الله بن سلام كما
سبقا إنه من أحبار اليهود وهو يحدث عن كتب السابقة لأن قرى التوراة نعم إنا لنجد في كتاب الله تعالى في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله عز وجل فيها شيء إلا قضى له
حاجته قال عبد الله فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة فقلت صدقت يعني يولوكر في كتابكم أو بعض ساعة قال صدقت هكذا في كتابهم في التوراة يعني نعم فقلت صدقت أو بعض ساعة
قلت أي ساعة هي قال آخر ساعة من ساعة النهار هذا هذا مستند لما مهما آخر ساعة من ساعة النهار يعني قبيل الغروب نعم قلت قلت إنها ليس ساعة صلاة يعني يصلي بمعنى ينتظر الصلاة صلاة المغرب
أيها بعد العصر يحتمل إنها بعد العصر مباشرة أو بعده بمدة آخر شيء يحتمل هذا نعم وعن جابي رضي الله عنه عين نبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة إثنة عشرة ساعة منها ساعة لا يوجد عبد
مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياه والتمسوها آخر ساعة بعد العصر هذا هذا ما يرجح مذاب لما محمد رحمه الله وعن أبي سلامة ابن عبد الرحمن أن ناسم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
فتذاكر الساعة التي في يوم الجمعة فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة طواه سعيد في سننه هذا ما يرجح قول لما محمد رحمه الله لم يختلفوا في أنها آخر الساعة كما دلت عليه
حديث عبد الله بن سلام وغيره نعم وقال أحمد بن حنبل رحمه الله أكثر الأحاديث في الساعة وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق
آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الساعة النفخة في الصور يعني النفخة في الصور نعم والساعة اللي هي نفخة الأولى ثم الثانية لا يتنفخة البعث نعم وفيه الساعة فأكثروا علي من الصلاة فيه سوى
نوفخة بالصور فساعق من في السماوات النفخة الأولى فساعق من في السماوات ومن في الأرض الله من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى نفخة البعث فإذاهم قياموا ينظرون نعم فأكثروا علي من الصلاة فيه هذا
دليل ما جاء بالترجمة الكثير من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذا اليوم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمرا الله بها إن الله وملايكة سلونا على النبي ومن آمنوا صلوا
عليه وسلموا تسليما الله صل على نبيه وصلت عليه الملايكة وأمر الله المؤمنين أن يصلوا ويسلموا عليه هذا مطلق نصلي ونسلم عليه في أي وقت ولكن في يوم الجمعة آكد هنا فهذا من حقه علينا من
حقه علينا أن نصلي وأن نكثر من الصلاة نعم فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليه قالوا يا رسول الله وكيف تعرضوا عليك صلاةنا وقد أرمت يعني وقد بليت فقال إن الله عز وجل حرم
على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء رواه الخمسة إلا الترمذي نعم فأجساد الأنبي عليه وسلم وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الصلاة علي في يوم الجمعة
فإنه مشهود تشهده الملايكة وإن أحدا لي صلي علي إلا عرضت عليه صلاته حتى يفرغ منها قواه ابن ماجه إياها الملايكة ويرد علينا عليه الصلاة والسلام نعم وعن خالد ابن معدان رضي الله عنه يعني
يتأكد الصلاة علي في يوم الجمعة بفضل هذا اليوم وإلا في الصلاة علي في كل لوقات نعم وعن صفوان ابن سليم رضي الله عنه وهذا والذي قبله مرسلان يعني من رواية تابعي على الرسول الله صلى الله
عليه وسلم هذا هو المرسل مرواه التابعي عن الرسول أكثير سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائر يقول فهل يجب عليها إغلاق المحل أثناء صلاة الجمعة لأن إذا فتحت المحل عند المسكب الجمعة وهي
تقال بما الناس يذهبون لها وإتأخرون عن صلاة الجمعة نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائر يقول إترتب عليه مفاسد بأن تتعرب للرجال او الرجال يتعربون لها تخشى من هذا فإن صلاةها في
بيتها أستر لها أما إذا لم يحصل منها لم يحصل عليها أدى من حضورها فتحبر الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنع إما الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وحضورها الجمعة هو الجماعة
جائز وصلاتها في بيتها أحفظ لها وأستر لها نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائر يقول هل يجب علي من تكلم أثناء الجمعة التوبة أو أي صلي غفرة ينصلات صحيحة ولكن ليس له أجر يفوت فضل
الجمعة الذي عقوبا له ويتوب إلى الله يتوب إلى الله ويستغل ولا يعود لمثل هذا نعم لا ساعة الأولى من بعد طلوع الشمس بعضهم يقول بعد الفجر بعضهم يقول بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس لكن على
كل حال له من السبق والفاضل بقدر ما تقدم نعم كله خير إن شاء الله وإن جلس يذكر الله أو يقرأ القرآن هذا خير أيضا لا تأهروا إلى المسجد تجلس في المسجد أفضل من جلوسك في الحجرة نعم أحسن
الله وإليكم فضيلة الشيخ وهذا سألني يقول بعض الناس إذا حضر إلى الجمعة والمؤذن يؤذن إن تظر حتى ينتهي ثم يصل ركعتين فهل فعله صحيح؟
لا هذا يبادر بالسلات ليجل يتفرغ لسماع الخطبة أحسن الله وإليكم فضيلة الشيخ وهذا سائن يقول هل يتعلق الحرمان بمن تكلم بين الخطبتين؟
لا إذا سكت الإمام قابل الخطبة أو بين الخطبتين فلا مانع من الكلب إنما والإمام يخطب كذا والإمام يخطب نعم أحسن الله وإليكم فضيلة الشيخ وهذا سائن يقول متى يبدأ وقت صلاة الجمعة ومتى
ينتهي؟
مثل صلاة الجهر يبدأ بزوال الشمس مثل صلاة الجهر هذا الذي عليه جمهورة للعلم وهو الصحيح والراجع نعم أحسن الله وإليكم فضيلة الشيخ وهذا سائن يقول روا أحمد وبلماجه وابن ماجه وأحمد عن
أوسن الثقافي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة وغتسل وبكر وبتكر ومشاة ولم يركب ودانا من الإمام فاستمع وقت صلاة الجمعة عمل سنة عمل سنة أجر صيامها
وقيامها هل هذا الحديث صحيح؟
إشتغربه نعم أحسن الله نعم أحسن الله وإليكم فضيلة الشيخ وهذا سائن يقول ما وجه كون إخراج آدم عليه السلام من الجنة أن يكون من فضائل يوم الجمعة من الأحداث التي حادثت مثل قيام الساعة
ومثلا من الأحداث التي حادثت في هذا اليوم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وهذا سائن يقول نحظر جماعات في بريطانيا وصلاة الجمعة تقام ولكن لبعضنا درس في هذا الوقت فهل لنا أن نقيم صلاة
الجمعة مرة أخرى؟
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وهذا سائن يقول ذكرتم أن الساعة الملكورة في الحديث أنها جزء من الوقت فكم تبلغ من الدقائق تقريبا؟
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وهذا سائن يقول حديث بن سلام هل يدل على أن ساعة الإجابة يوم الجمعة ليست خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وهذا سائن يقول هل يجوز رفع اليدين في الدعاء عندما يجلس الإمام بين الخطبتين؟
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل هل الأفضل الصف الأول بعيد عن الخطيب؟
أم الصف الثاني أو الثالث قريب من الخطيب؟
صف الأول يكون بعيد من الخطيب شلون؟
يعني جسد طرف الصف هل وصف الصف أفضل من طرفه؟
نعم كل ما قرب من الإمام فهو أفضل نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وهذا سائن يقول سمعت من بعض أهل العلم من يقول أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة أفضل من قراءة القرآن
مش الدليل على هذا مش الدليل على هذا يجمع بينه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويقتصر على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وهذا سائن
يقول هل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلمها أثناء الخطبة؟
وهل هو واجب أو مستحب؟
الخطيب يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وأما الذي يستمع يصلي عليه في نفسه ولا يرفع صوته نعم يعني تعرف قيام الساعة متى يعني فشارك الله في هذا وشارك كلام هذا نعم أحسن الله إليكم
فضيلة الشيخ وهذا سائن يقول هل الذي يستيقظ يوم الجمعة على جنابة له أي اغتسل مرتين؟
يقول أحسن الله إليكم هل الذي يستيقظ يوم الجمعة على جنابة له أي اغتسل مرتين؟
لا يغتسل الجنابة هو يكفي نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا السائن يقول المسافر لا تجب عليه الجمعة ولكن إذا أقام في بلد مدة أربعة أيام وهو يسنع النداء فهل تجب عليه الجمعة وكذلك
الفروض؟
إذا جاز له القصر في أربعة أيام فاقل فلا تلزمه صلاة الجمعة نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائن يقول إذا كنا نسكن خارج القرية ولا نسمع أذان الجمعة بالصوت مجرد ولا بالمكبر مع
توفر السيارات هل تجب علينا صلاة الجمعة في القرية؟
إذا سباعتهم عن المسجد ولا تسمعون الأذان فلا تجب عليكم ولكن كونكم تحبرون بالسيارات أفضل نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائن يقول إذا قال الخطيب في آخر الخطبة الأولى إذا كنتم لا
تظلمون أحدا وإنما تريدون التوصل إلى حق إلكم فأخذوا ولا تضيعوا نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وهذا سائن يقول هل يجوز لشخص أن يشارك في المسابقات ليفوز فيها؟
ما المسابقات؟
ما تجوز الله في ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم الرماية المسابقات الرماية المسابقة على الخيل المسابقة على الإبل لأجل أن يتدرب على الجهاد ما هو بيركبة الإبل والخيل والرماية
لأجل الجائزة فقط وإنما لأجل أن يتدرب على الجهاد نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وهذا سائن يقول في فضل صلاة الميت جاء الأثر بثواب قراط نعم جاء في الحديث ثواب قراط فهل يكون من
الجزائي تكفير قراط من السيئات؟
أعيد السؤال؟
يقول في فضل صلاة الميت جاء الأثر بثواب قراط قراط أمه؟
فهل يكون من الجزاء تكفير قراط للسيئات؟
أجل ما فيه من السؤال؟
الحديث كما جاء وأما السيئات تبيل الله منها؟
نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وهذا سائن يقول ما حكم تقصير الثياب فوق نسف الساق؟
لا شهرة هذا شهرة حتى فوق الكعب تقصير يعني في المجتمع اللي لباسهم إلى الكعب لا تخالفهم تصير شهرة لا تخالف لباس المجتمع ما داما أنه يوافق السنة إلبس مثلهم لا تخالفهم تصير شهرة بينهم
نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وهذا سائن يقول معلم حلف على طالب بأن لا يحضر اليوم التالي إلا ومعه والده معلم حلف على طالب بأن لا يحضر اليوم التالي إلا ومعه والده فغاب الطالب فهل
على المعلم كفارة؟
هو جمع بينهم إنه يحضر ويحضر معه والده والده ما هو الحضر معه إذا ما حضر معه إذا حضر هو ولم يحضر معه والده يكون على المعلم كفارة إما إذا لم يحضر أصبال ما حصل ترتب المحلوف عليه نعم
لأنه يبيه حضر ويحضر معه والده إلا ما حضر هو فما يترتب على حضوره يلغو أيضا أحسن الله إليكم فضيرة الشيخ هذا ساءل يقول ما حكم تعليق الآيات كقول الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب
المتطاهرين حتاج تعليقها الآيات أنت تقرأها وتستعبرها وتدعو بها ولا حاجه أنك تعالجها نعم أحسن الله إليكم فضيرة الشيخ هذا ساءل يقول عند بداية الاتصالب الجوال أيهما يبدأ بالسلام المتصل
أو المتصل عليه كيف حسن الله إليكم يقول عند بداية الاتصال بالجوال إذا بغيتت خاطب أحد من جواله وغيره تبدأ بالسلام جواله وغيره وغيره رتت خاطبه تكلمه تبدأ بالسلام نعم حسن الله إليكم
فضيرة الشيخ هذا ساءل يقول حسن الله إليكم فضيرة الشيخ هذا ساءل يقول هل يجوز أن يقال في المقبرة حين دفن الميت فإنه الآن يسأل ما قال لنا الرسول؟
قولوا فإنه الآن يسأل قولوا استغفروا لأخيه استغفروا هذا المطلوب منك مطلوب منك أن تستغفروا له ولا تقول فإنه الآن يسأل نعم حسن الله إليكم فضيرة الشيخ هذا ساءل يقول سأسافر في الأيام
المقبلة وسأترك زوجتي وحدها وهي تخاف من الإقامة وحدها فهل يجوز أن تبقى مع خالتي في دارهم مع العلم أن زوج خالتي موجود ولكن يحافظون على عدم الاختلاق ما اختلاه خلافاً معتبرنا الصحيح
أنه ما يجوز يرتأ النساء للقبر هذا هو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات أو في رواية زائرات القبر ليدل على النزيارات للقبر كبيرة لأنه لعن عليها واللعن لا يكون الله على
كبيرة فلا يجوز ليه ولفي دليل يعارض هذا الحديث دليل بمرتبت هذا الحديث يعارضه أفضل أمطاعة والدي أفضل إذا كان يحتاج إليك إترافق أو تخدمه هذا أفضل من حولك الدرس فنما معلن الدرس سجل
وكان اكتافة التسكيل وتستمع إليك كان نكحاضر نعم بعد المغرب فهل يصليها فور وصوله أم له أي أخراها حتى يدخل وقت العشاء لا ما يجوز له وخرا صلي المغرب إذا دخل وقت العشاء يصلي العشاء لأنه
نقطع السور أنت نعم صلى الله عليه وليك قضيرة الشيخ هذا سائل من فرنسا يقول أنا شاب وأريد أن تزوج من إمراءة من أهل الكتاب هل يجوز ذلك يجوز ذلك بشرط أن تكون محسنة يعني عفيفة عن الزينة
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل من يقول في بعض الدور الكافرة يريد بعض المسلمين دعوة الكفار إلى الإسلام والدولة تسمح بذلك في بعض الأماكن العامة فهل تنصح هؤلاء
91 من 148|شرح كتاب المنتقى|الصلاة|الرجل أحق بمجلسه وآداب الجلوس |صالح الفوزان|الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام لخير البرية صلى الله عليه وسلم.
للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله.
الدرس الواحد والتسعون.
بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الرجل احق بمجلسه واداب الجلوس
والنهي عن التخطي الا لحاجة بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذا الباب اشتمل على عدة مسائل الرجل احق بمجلسه يعني في المسجد يوم الجمعة
وايضا فيه منع التخطي رقاب الناس وهم جالسون في الصفوف نعم باب باب الرجل احق بمجلسه.
نعم.
واداب الجلوس.
اداب الجلوس.
يعني كيف يجلس كيف يجلس ينتظر صلاة الجمعة كيفية الجلوس وما ينبغي للجالس
انتظار الصلاة نعم والنهي عن التخطي الا لحاجة نعم ثلاثة امور تخطي المرور بين على اعناق الجلوس في الصفوف الا لحاجة مثل الامام ليس له مدخل الا من خلف المسجد
تخطى الى المنبر قالوا او هناك فرجة لم تسد برجة في صف لم تسد فانه يتخطى اليها ليشدها نعم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا يقيم احدكم اخاه يوم الجمعة ثم يخالفه الى مقعده ولكن ليقل افسحوا.
رواه احمد ومسلم نعم من سبق الى مجلس يوم الجمعة فهو احق به فلا يأتي من يقيمه من هذا المجلس
ليجلس فيه الا اذا كان قادما له او مندوبا له ارسله ليمسك المكان له حتى يأتي فلا بأس ان يقوم الجالس وان ان يخلفه القادم الذي وكل اليه الذي وكل اليه حجز المكان
ليأتي اليه قريبا وكذلك لا تخطى رقاب الناس لان هذا فيه وعيد شديد ونهي اكيد نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه
ولكن تفسحوا وتوسعوا.
متفق عليه نهى ان يقام الرجل يقيمه غيره اما اذا قام هو واثر القادم من المجلس فلا بأس بذلك لان هذا عن طيبة من نفسه وقوله يقام
ان يقيمه غيره ليجلس في مكانه هذا منهي عنه نعم ولاحمد ومسلم كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه نعم اذا اذا اثر
غيره في مكانه وقام من ان من اجل ان يجلس فيه القادم فهذا لا بأس به انه تنازل عن حقه ولكن ابن عمر من شدة تورعه رضي الله عنه كان لا يقبل هذا ايضا
فكان لا اذا قام له احد فانه لا يجلس في مكانه ويجلس في مكان اخر هذا من تورعه رضي الله عنه تراهيت كراهته ان يقوم احد سبقه ويؤثره في مكانه
نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من مجلسه ثم رجع اليه فهو احق به رواه احمد ومسلم نعم ومما يتعلق بحق السابق
الى المجلس انه اذا قام من مجلسه لحاجة كأن يتوضأ او ليأخذ حاجة يأخذ المصحف مثلا من مكانه ثم يعود فهو احق بمكانه لانه في حكم الجالس ادام انه انه قام لعذر
ويريد العودة الى مكانه فهو في حكم الجالس فيه فلا يعتدي عليه احد نعم وعن وهب بن حذيفة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل احق بمجلسه
وان خرج لحاجته ثم عاد فهو احق بمجلسه رواه احمد والترمذي وصححه الرجل احق بمجلسه ما دام فيه فلا يقيمه احد ليجلس بمكانه وكذلك اذا قام لحاجة قريبة ويرجع فهو في حكم الجالس ايضا
لا يجوز ان يجلس في مكانه نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نعس احدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول الى غيره
رواه احمد والترمذي وصححه وهذا من اداب الجلوس انه اذا جلس في مكان في المسجد واصابه نعاس فانه يقوم من مقامه هذا الى مكان اخر ليزول عنه النعاس يعالج النعاس بذلك
ان يغير مكانه نعم احسن الله اليكم هذه سيارة كابرس رقم اللوحة الف سين صاد طاء خمسة ثمانية اثنين ستة ايش فيها؟
هذا مغلق على الجيران حنا قلنا لكم كم مرة لا توقفوا سياراتكم في ابواب الجيران
هذا لا يجوز هم طلبة علم يعلمون الناس فلا تقفوا في ابواب الناس اوقفوا سياراتكم مكانا لا يؤذي احدا ولو كان بعيدا عن المسجد تمشون الى المسجد نعم وعن معاذ بن انس الجهني رضي الله عنه
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحبوة يوم الجمعة
يخطب رواه احمد وابو داوود والترمذي وقال هذا حديث حسن الحبوة هي ان يرفع ان يجلس على مقعدته ويرفع ساقيه يرفع رجليه ثم يجمعهما بيديه او بشيء يجعله يجعله يربط رجليه
حتى يبقى يا قائمتين الحديث ينهى عن ذلك والامام يخطب فلا يحتبي والامام يخطب لان هذا فيه مظنة انكشاف العورة وربما ان الانسان يأخذه النعاس ولكن الصحيح انه لا بأس بذلك
وكان السلف منهم من يعمل هذا لان هذا يحتاجه بعض الناس فلا بأس بالحبوة اذا تحفظ الانسان ولم يؤذي احدا وستر نفسه فلا بأس بالحبوة نعم وعن يعلى ابن شداد ابن اوس قال رضي الله عنه قال
شهدت مع معاوية رضي الله عنه فتح بيت المقدس فجمع بنا فاذا جل من في المسجد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرأيتهم محتبين والامام يخطب رواه ابو داوود نعم هذا الحديث يخالف الحديث الذي
قبله
بان الصحابة الذين صلوا في بيت المقدس لما جمع بهم معاوية رضي الله عنه بعد فتح بيت المقدس انه جلهم او يعني اكثرهم محتجون والامام يخطب ودل هذا على جواز الاحتباء
وان الحديث الذي قبله ينهى عن ذلك وهذا يبيح الاحتباء جائز والامام يخطب للحاجة مع التحفظ نعم وعن عبد الله بن بشر رضي الله عنه قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة
والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فقد اذيت رواه ابو داوود والنسائي واحمد وزاد وانيت نعم وهذا في التخطي تخطي رقاب الناس
يوم الجمعة والامام يخطب لان هذا يؤذي الجالسين فنهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم.
فلما جاء رجل وتخطى رقاب الناس والرسول يخطب قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس يعني
مكانك ولا تتخطى الرقاب فقد اذيت الناس هذه هي علة النهي عن تخطي الرقاب ان فيها اذية للناس واشغالا لهم عن سماع الخطبة وقوله انيت يعني تأخرت فجمعت بين سيئتين
تأخر عن الحضور و تخطي رقاب الناس ففيه الحث على تبكير قبل دخول الامام وفيه النهي عن تخطي رقاب الناس والاحاديث التي بعده كلها بمعناه نعم وعن ارقم ابن ابي الارقم المخزومي رضي الله عنه
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ويفرق بين الاثنين بعد خروج الامام كالجار قصبه في النار رواه احمد اصبعه يعني امعاءه وهذا وعيد شديد
على الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والامام يخطب ففيه النهي عن تخطي رقاب الناس والتفريق بين اثنين.
قيل ان ان التخطي هو تفريق بين الاثنين وقيل لا التفريق شيء اخر
وهو ان يفرق بين اثنين جالسين ويجلس بينهما نعم كلاهما منهي عنه تخطي رقاب الناس والتفريق بين اثنين وقد سبق لنا ثم لا يفرق بين اثنين التفريق بين الاثنين منهي عنه
نعم وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر ثم قام مسرعا تتخطى رقاب الناس الى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته
فخرج عليهم فرأى انهم قد عجبوا من سرعته قال ذكرت شيئا من تبر كان عندنا فكرهت ان يحبسني فامرت بقسمته رواه البخاري والنسائي نعم هذا فيه ان التخطي لحاجة اذا كان لي حاجة فلا بأس به
لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله لما صلى باصحابه العصر قام مسرعا رقاب الناس الى حجرة بعض ازواجه فالناس فزعوا من ذلك ما الذي حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم
فلما رآهم قد تأثروا اخبرهم بالسبب انه كان عنده كبر وصل اليه ليوزعه والتبر هو الذهب غير هو الذهب المختلط بالتربة او بالتراب الذي لم ينقى الذي هو على معدنه لم ينقى
يقال له التبن فهو ذكره فاسرع ليوزعه ويسلم من مسئوليته بان لا يحبسه يوم القيامة فهذا فيه المبادرة لابراء الذمة مبادرة لابراء الذمة من المال العام نعم باب التنفل قبل الجمعة
ما لم يخرج الامام وانقطاعه بخروجه الا تحية المسجد باب باب التنفل قبل الجمعة ما لم يخرج الامام نعم صلاة الجمعة ليس لها راتبة قبلها وانما راتبتها بعدها لكن اذا جاء قبل ان يخرج الامام
فانه يصلي ما تيسر له من غير تقيد بعدد فليصلي ما تيسر له قبل ان يجلس فاذا خرج الامام انقطعت التنفل الا تحية المسجد فمن جاء والامام يخطب لم يجلس حتى يصلي تحية
المسجد ولا يصلي غيرها كما يأتي نعم وانقطاعه بخروجه الا تحية المسجد.
انقطاع التنفل يعني.
نعم عن نبيشة الهدني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المسلم اذا اغتسل يوم الجمعة
ثم اقبل الى المسجد لا يؤذي احدا فان لم يجد الامام خرج صلى ما بدا له وان وجد الامام قد خرج جلس فاستمع وانصت حتى يقضي الامام جمعته وكلامه ان لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه
ان لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها ان تكون كفارة للجمعة التي تليها رواه احمد نعم هذا فيه ان من حضر لصلاة ان انه يستحب الاغتسال لصلاة الجمعة وهذا سبق
وانه اذا حضر قبله ان يحضر الامام فانه يصلي ما تيسر له فاذا خرج الامام فانه يجلس يستمع الخطبة ولكن سيأتي حديث او احاديث انه يصلي تحية المسجد خفيفة ليتفرغ لسماع الخطبة ولا يجلس
حتى يؤدي تحية المسجد نعم وفيه حجة بترك التحية كغيرها قال في هذا بعض العلماء عملا بهذا الحديث انه اذا جاء والامام يخطب يجلس ليستمع ولا يصلي تحية المسجد.
والقول الاخر وهو الصحيح والذي تدل عليه الادلة الاتية
انه يصلي تحية المسجد خفيفة ويقتصر عليها ثم يتفرغ لسماع الخطبة نعم وعن ابن عمر رضي الله عنه انه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين ويحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان يفعل ذلك
رواه ابو داوود نعم يصلي قبل حضور الامام ما تيسر له ولو انه صلى من دخوله الى ان يحضر الامام كان ذلك افضل وهو نفل مطلق نفل مطلق وان راتبة الجمعة بعدها
قلها ركعتان واكثرها ست ركعات او اربع ركعات بسلامين نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم اتى الجمعة فصلى ما قدر له
ثم انصت حتى يفرغ الامام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى وفضل ثلاثة ايام فضلا وفضل ثلاثة ايام رواه مسلم نعم من عمل بهذه السنن انه اغتسل
ليوم الجمعة وانه صلى ما تيسر له قبل حضور الامام بدون تحديد بعدد وانه اذا حضر الامام انصت ثم يصلي مع الامام صلاة الجمعة فانه يغفر له ما بينه وبين الجمعة القادمة
وفظل اي زيادة ثلاثة ايام وذلك لان الحسنة بعشر امثالها فما بين الجمعتين سبعة ايام الله يتفضل عليه بزيادة ثلاثة ايام تكون عشرة ايام لان الحسنة بعشر امثالها فهذا فيه فظل
تبكير لصلاة الجمعة وان القادم الى المسجد يصلي ما تيسر له وانه ينصت للخطبة وانه يصلي مع الامام صلاة الجمعة فاذا فعل هذه الاعمال اصل على هذه الفظيلة مغفرة ما بين الجمعتين وزيادة
ثلاثة ايام وفي الحديث الاخر جمعة الى الجمعة الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان كفارة لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر فهذا فيه فظل عظيم بهذه الصلاة العظيمة وحضورها
نعم وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فامره ان يصلي ركعتين رواه الخمسة الا ابا داود
وصححه الترمذي ولفظه ان رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة والنبي صلى الله عليه يعني ثيابا رثة ثقيل يعني مظهر فقير نعم جاء يوم الجمعة في هيئة بذة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب
فامره فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قلت هذا حجة هذا حجة لمن قال انه اذا دخل يصلي تحية المسجد ولا يجلس الحديث السابق انه يجلس انه يجلس
قد اخذ به جمع من العلماء الفريق الاخر اخذوا بهذا الحديث انه لا يجلس وانما يصلي ركعتين خفيفتين وفي الحديث ان الامام يكلم بعض المأمومين وهو يخطب وينبهه على شيء
كما ان المأموم له ان يكلم الخطيب ويسأله عن شيء نعم وان هذا لا يتعارض مع منع الكلام يوم الجمعة والامام يخطب.
نعم قلت وهذا يصرح بضعف ما روي انه امسك كلاما له
كلام المؤلف المجد نعم قلت وهذا يصرح بضعف ما روي انه امسك عن خطبته حتى فرغ من الركعتين ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما امره ان يصلي ركعتين قام الرجل فامسك النبي صلى الله عليه وسلم
عن المضي في الخطبة حتى صلاهما
فهذا الحديث يظعف هذا الذي فيه ان الرسول سكت وان الرسول لم يسكت لان هذا الحديث ان الرسول لم يسكت عن خطبته بل استمر فيها نعم وعن جابر رضي الله عنه قال
دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت قال لا قال فصل ركعتين رواه الجماعة نعم لهذا دخل والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له صليت يعني في بيتك
قال لا فامره ان يصلي ركعتين تحية المسجد.
نعم وفي رواية اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما.
رواه احمد ومسلم وابو داوود تجوز يعني يخففهما
لاجل ان يتفرغ بسماع الخطبة نعم وفي رواية اذا جاء احدكم يوم الجمعة وقد خرج الامام فليصلي ركعتين متفق عليه نعم الاحاديث الصحيحة على هذا ان من جاء ان من جاء والامام يخطب لا يجلس حتى
يصلي
ركعتين تحية المسجد ويخففهما نعم ومفهومه يمنع من تجاوز الركعتين قول المؤلف المجد رحمه الله ومفهوم هذا الحديث ها نعم نعم ومفهومه يمنع من تجاوز الركعتين بمجرد خروج الامام وان لم يتكلم
ومفهومه يمنع من تجاوز الركعة لان الحديث له دلالتان حديث منطوق وحديث مفهوم مفهوم نعم ومفهومه نعم يمنع من تجاوز الركعتين بمجرد خروج الامام وان لم يتكلم ومفهومه يمنع من تجاوز الركعتين
بمجرد خروج الامام وان لم يتكلم نعم يمنع من تجاوز الركعتين اي ترك الركعتين ترك الركعتين فهذا يخالف الحديث السابق انه يجلس ولا يصلي لكن هذا فيه انه يصلي وانه لا يزيد على ركعتين
وانه لا يزيد على ركعتين نعم وفي رواية عن ابي هريرة وجابر رضي الله عنهما قال جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له اصليت ركعتين قبل ان تجيء
قال لا قال فصل ركعتين وتجوز فيهما رواه ابن ماجة ورجال اسناده كلهم ثقات نعم هذا الحديث فيه تعيين ذلك الرجل الذي دخل والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب وكلمه الرسول
انه سليك الغطفان نسبة الى غطفان القبيلة المشهورة ودل على انه لو صلى قبل ان يجيء ان هذا يكفي لكنه لم يصلي نعم وقوله قبل ان تجيء يدل على ان هاتين الركعتين سنة للجمعة قبلها
وليست تحية للمسجد الجمهور على انها لا لا راتبة لها قبلها وانما راتبتها بعدها المؤلف رحمه الله يقول الحديث يدل على ان هذه ان هذه راتبة للجمعة قبلها الحديث محتمل
تأمل لهذا ان لها راتبة قبلها وانها ركعتان نعم باب ما جاء في التجميع قبل الزوال وبعده نعم الجمعة جمهور اهل العلم ورواية عن احمد رحمه الله ان وقتها يدخل بدخول وقت الظهر
اذا زالت الشمس اذا زالت الشمس القول الثاني وهو رواية عن احمد انها انها تصح اذا ارتفعت الشمس ان بداية وقتها اذا ارتفعت الشمس مثل صلاة العيد ولكن هذا القول مرجوح
حتى في مذهب احمد هذا مرجوح والراجح كالجمهور ان وقتها يدخل بزوال الشمس مثل الظهر تماما نعم عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس حين حين
تميل الشمس حين تميل الشمس عن
الرؤوس الى الغرب وهذا الزوال هذا هو الزوال زوال الشمس اقم الصلاة لدلوك الشمس يعني لزوالها نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس.
رواه احمد والبخاري وابو داود والترمذي
نعم وعنه رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع الى القائلة فنقيل رواه احمد والبخاري قلنا كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم
الجمعة ثم نرجع الى القائلة فنقيل نعم هذا يدل على انهم يبادرون صلاة الجمعة في اول وقتها انهم يصلون قبل القيلولة يرجعون ثم يقيلون دل على انهم يبكرون بصلاة الجمعة وليس معناه انهم
يصلون قبل الزوال
وانما معناه انهم يبكرون بصلاة الجمعة حين يدخل وقتها قبل ان يقيلوا نعم وعنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع الى القائلة فنقيل.
نعم.
رواه احمد والبخاري
نعم.
وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد البرد بكر بالصلاة واذا اشتد الحر ابرد ابرد بالصلاة يعني الجمعة رواه البخاري هكذا نعم انه كان يبكر بصلاة الجمعة
اذا كان الوقت باردا لان هذا لا يشق على الناس اما اذا كان الوقت حارا من شدة الرمظاء فانه كان يؤخرها رفقا بالناس.
نعم وعن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال
كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس ثم نرجع ثم نرجع نتبع الفيء اخرجه نعم هذا واضح في ان انه كان يصلي صلى الله عليه وسلم الجمعة
في اول وقتها اذا زالت الشمس وانهم كانوا يرجعون منها يتتبعون يعني الظل ظل الجدران فهذا يؤكد انهم كانوا يصلونها بعد الزوال لان الفيء وهو الظل الذي يكون للمرتفعات من نحو المشرق
هذا هو الفين هذا هو البيع يتتبعون دل على انهم على انهم على انه صلى الله عليه وسلم يبكر على انه صلى الله عليه وسلم يؤخر عن اول الوقت حتى يكون للحيطان
طيب يعني ظل من جهة المشرق يؤخرها صلى الله عليه وسلم عن اول وقتها الامر في هذا واسع لا سيما اذا احتاجوا الى هذا كان الوقت حارا فانه يؤخرها عن اول وقتها
بحيث انهم اذا فرغوا منها يرجعون يتتبعون الفيء يمشون معه يتقون به حرارة الشمس نعم وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة
رواه الجماعة هذا كما سبق انهم ما ما كانوا يقيلون ولا يتغدون الا بعد صلاة الجمعة فدل على انه صلى الله عليه وسلم كان يبكر بها في اول وقتها نعم.
وزاد احمد ومسلم والترمذي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
نعم ان هذا كان سنة اذا قال في عهد النبي فمعناه ان هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته تبكير بصلاة الجمعة في اول وقتها نعم تقديمها على القيلولة وعلى الغداء
نعم وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب الى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس يعني النواضح رواه احمد ومسلم والنسائي يعني السواني
كانوا يريحونها من السواني بعد صلاة الجمعة يصلون الجمعة اولا والسواني مستمرة بنضح الماء من الابار ثم اذا صلوا الجمعة رجعوا اليها فاراحوها من السواني فكل هذا يدل على التبكير لصلاة
الجمعة نعم وعن عبدالله بن سيدان السلمي قال شهدت الجمعة مع ابي بكر رضي الله عنه فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار ثم شهدتها مع عمر رضي الله عنه فكانت صلاته وخطبته الى ان اقول انتصف
النهار
ثم شهدتها مع عثمان رضي الله عنه فكانت صلاته وخطبته الى ان اقول زاد زال النهار فما رأيت احدا عاب ذلك ولا انكره رواه الدار قطني والامام احمد في رواية ابنه عبد الله
واحتج به وقال وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية انهم صلوها قبل الزوال نعم وهذا يدل على ان الخلفاء خليفة على ان الخليفتين ابا بكر وعمر كانوا يصلونها قبل الزوال
وان عثمان رضي الله عنه كان يصليها بعد الزوال الكل جائز الكل جائز لان هؤلاء الخلفاء الراشدين منهم من قدمها على الزوال ومنهم من اخرها عن الزوال والكل جائز الا ان الاولى والاكثر
ان تكون بعد الزوال حين يدخل وقت الظهر لكن ما هو مثل صلاة اخطب الناس اليوم ساعة ونص ساعتين خطبهم وخطبة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت كلمات معدودات في خلال دقائق
يؤدي الخطبتين ثم يصلي ما يستغرق وقتا طويلا ولا يحبس الناس ويشق عليهم لان يوم الجمعة الناس يجون من بعيد ويجتمعون ويتقدمون بهم كبار السن لا يجوز المشقة عليهم اولا بالانتظار تأخر
الامام
ثانيا بطول طول الخطبة ومخالفة السنة تقصير الصلاة تخفيف الصلاة كل هذا مخالف للسنة واجب تتبع السنة والعمل بها وعدم ان الانسان ينساق مع فكره هو ومع ما يستحسنه هو
الواجب ان يتقيأ او يقلد او يقلد الجهال من امثاله الواجب ان المسلم ان الامام يتقيد بالسنة النبوية فيبادر بصلاة الجمعة يخفف ويخفف الخطبة.
يقلل الخطبة ويطيل الصلاة نسبيا ايضا ما ما هو بتطويل
شاق على المأمومين لكن نسبيا بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ به سبح والغاشية او او الجمعة والمنافقون هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة
الجمعة وكانت خطبته كلمات معدودة مباركات ما كان يطيل الخطبة المدار مهوب على كثرة الكلام المدار على تأثير الخطبة وجزالتها وقوتها وافادتها ولو كانت قليلة قد تكون خطبة طويلة ولا فائدة
فيها
انما هي مجرد حشو من الكلام او يتكلم في امور الدول والسياسات التي لا لا طاقة للحضور فيها ولا دخل لهم فيها.
هم يبي يعدلون الدول يبي يعدلون سياسات الدول
اخذوا لهم ما لهم دخل في امور السياسة علمهم امور صلاتهم وامور دينهم ونبههم على ما يحتاجون اليه اما انك تجيب لهم حوادث الدهر وحوادث السياسات وهذا ما هو من شأنهم هذه خطبة سياسية ذي ما
هي بخطبة جمعة
الواجب التنبه لهذا نعم باب تسليم الامام اذا رقي المنبر والتأذين اذا جلس عليه واستهداه بالخطبة المستحبة انه اذا صعد المنبر استقبل المأمومين وسلم عليهم.
فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم يجلس
يؤذن المؤذن بين يديه ثم اذا فرغ المؤذن قام وخطب الخطبة الاولى ثم جلس ثم قام للخطبة الثانية وخطر نعم باب تسليم الامام اذا رقي المنبر والتأذين اذا جلس اذا رقى ها
ان شاء الله اليكم باب تسليم الامام اذا اذا رقى المنبر والتأذين اذا جلس عليه واستقبال المأمومين له نعم هذه مسائل في اداب خطبة الجمعة انه اذا صعد المنبر استقبلهم بوجهه وسلم عليهم
ثم جلس ثم اذن المؤذن بين يديه فاذا فرغ المؤذن قام وخطب وان المأمومين يستقبلون الخطيب بوجوههم يستقبلون ولا يعرضون عنه لا يعرضون عنه يجعلون جنوبهم اليها او اشد من ذلك يجعلون ظهورهم
اليه او
ينصرفون عنه بل تكون وجوههم الى الخطيب كما ان وجه الخطيب اليهم حتى يستفيدوا ويتلقوا ما يقول نعم عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صعد المنبر سلم
رواه ابن ماجة وفي اسناده ابن لهيعة ابن لهيعة هذا اختلط في اخر حياته بسبب ان مكتبته تركت فاختلط عليه الاحاديث اذا صار في السند فالسند فيه مقال نعم عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى
الله عليه وسلم كان اذا صعد المنبر سلم
رواه ابن ماجة وفي اسناده ابن لهيعة نعم وهو للاثرم في سننه عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم عذرا من من تلاميذ الامام احمد له سنن له كتاب
احاديث اسمه السنن سنن الاثرم نعم وعن الشائب ابن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة اوله اذا جلس الامام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر
رضي الله عنهما فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على على الزوراء ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد رواه البخاري والنسائي وابو داود
نعم فيه الاذان الذي بين يدي الامام حينما يصعد المنبر هذا هو اذان الوقت على دخول الوقت هو على دخول الوقت وكان الامر كذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر
وعمر رضي الله عنهما فلما كثر الناس في المدينة في زمان عثمان وتفرقوا انشغلوا بحروفهم وتجاراتهم صاروا يتأخرون عن حضور الجمعة او لا يتنبهون انشغالهم فرأى رظي الله عنه ان يأمر من يؤذن
على الزور والزور بيت من بيوت المدينة
الاذان الاول لاجل ان الناس ينتبهون ويتركون اشغالهم ويقبلون على الصلاة وهذا من سنة الخلفاء الراشدين.
لان عثمان هو ثالث الخلفاء الراشدين والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي
وسنة الخلفاء الراشدين.
فالاذان الاول ليوم الجمعة من سنة الخلفاء الراشدين التي امر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها والاخذ بها وليس هو بدعة كما يقوله الجهال انما هو سنة
من سنة الخلفاء الراشدين ولكن لابد ان يكون بين الاذانين مدة يقدم الاذان الاول بمدة يتمكن الناس من الحضور القدوم من بعيد اما بعض المدن الذين لا يجعلون بين الاذانين الا دقائق هذا خلاف
السنة
ولا فائدة من الاذان الاول حينئذ لا فائدة من الاذان الاول لانه ما بينه وبين الثاني الا دقائق ازيل عن مكانه الذي كان ازيل عن وقته ازيل عن وقته الذي كان على عهد عثمان رضي الله عنه
فليس هو سنة على هذا الوضع نعم ولاحمد والنسائي وفي رواية لهم فلما كانت خلافة عثمان وكثروا امر عثمان وكثروا شف اه الذي من اجله آآ امر عثمان رظي الله عنه بالاذان الاول لما كثروا
الى تنبيه نعم فلما كانت خلافة عثمان وكثروا امر عثمان يوم الجمعة بالاذان الثالث فاذن به على الزوراء.
نعم.
فثبت الامر على ذلك ثبت الامر بعد عثمان على ذلك وصار سنة متبعة
في الامة لا ينكره الا الجهال اللي يقولون هذا بدعة لانهم لا يعرفون البدعة ما هي يسمعون بالبدعة ولا يدرون عن ما هي البدعة.
نعم ولاحمد والنسائي كان بلال يؤذن اذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر
ويقيم اذا نزل نعم وعن عدي ابن ثابت عن ابيه عن جده قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام على المنبر استقبله اصحابه بوجوههم رواه ابن ماجة.
نعم
تقبلونه بوجوههم من اجل ان يستمعوا لما يقوله هو يفهموه ما اذا كانوا معرضين عنه بجنوبهم او الى اي جهة كانوا فهذا خلاف السنة نعم باب اشتمال الخطبة على حمد الله تعالى
يكفي نقف عند هذا نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اليس التخطي المنهي عنه فقط يكون ليوم الجمعة لا ها التخطي منهي عنه مطلقا لما فيه من الاذية
لرقاب الناس ولكنه في يوم الجمعة يكون اشد.
نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول هل غفران الذنوب بين الجمعتين؟
حتى يقولون لو كان في الدرس لو كان الناس تحلقين للدرس
وهم صفوف فلا فالذي يجي ما يتخطى رقابهم ولكن يتفسحون له اذا قيل لكم تفسعوا في المجالس فافسحوا.
يفسح الله لكم نعم احسن الله اليكم هذا سائل يقول الغفران الذنوب بين الجمعتين
وفضل ثلاثة ايام تشتمل الكبائر لا ما اجتنبت الكبائر في النص في الحديث اجتنبت الكبائر كبائر لا تكفر الا بالتوبة كبائر لا تكفر الا بالتوبة انما هذا في الصغائر التي دون
الكبائر نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل التخطي من كبائر الذنوب لورود الحديث في الوعيد الشديد نعم ما ما هو بعيد انه من الكبائر لان عليه هذا الوعيد الشديد في حديث
اخر فقد اتخذ جسرا الى جهنم
نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجوز التحدث مع من بجانبي اثناء الخطبة لا حرام تحدث حرام اثناء الخطبة ما يجوز هذا ويبطل اجره اذا تحدث
يبطل اجره والذي يقول له اسكت يبطل اجره ايضا آآ الواجب الانصات والاستماع للخطيب نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما هو الافضل يوم الجمعة قراءة القرآن حتى يأتي الامام؟
ام الصلاة
كلاهما كلاهما طيب واذا صلوا جمع بينهم وبين الصلاة وقراءة القرآن وهو يصلي هذا شيء طيب.
نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول من اعتاد على صلاة اثنتا عشرة ركعة اثنتين
من اعتاد على صلاة ثنتي عشرة ركعة.
نعم نفلا فماذا يفعل يوم الجمعة كيف يقول من اعتاد على صلاة ثنتي عشرة ركعة يوم الجمعة نفلا فماذا يفعل يوم الجمعة من اعتاد ايش
على صلاة ثنتي عشرة ركعة ايه نفلا فماذا يفعل يوم الجمعة؟
اعتاد يعني في غير يوم الجمعة؟
نعم تحديد العدد هذا لا دليل عليه صلاة الضحى اكثرها ثمان ركعات تروى ثمان ركعات
كل ركعتين بسلام فمن اربع تسليمات فما هي اثنى عشر هذي نعم احسن الله اليكم هذا سائل يقول هل الاذان الاول يوم الجمعة يعد بدعة كلامنا يعني صار ما له قيمة
نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اذا صلى قبل ان يأتي للمسجد فهل يلزمه تحية المسجد عند حضوره اذا صلى اذا صلى قبل ان يأتي للمسجد فهل ينزل الحديث؟
ظهر الحديث انه اذا صلى قبل ان يحضر انه يكفي
من قال هل صليت؟
قال لا.
قال قم فصلي ركعتين نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل قوله صلى الله عليه وسلم اصليت ركعتين قبل ان ان يجيء ان
دليل على ان تحية المسجد سنة وليست بواجبة ما في شك هذا قول الجمهور اهل العلم ان تحية المسجد سنة وليست واجبة ما قال انها واجبة الا الظاهرية النبي صلى الله عليه وسلم
لما قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذي نافلة بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الاعرابي عن الصلاة بين له الصلوات الخمس في اليوم والليلة
قال الاعرابي هل علي غيرها قال لا الا ان تتطوع فهذا الحديث اصل في ان انه لا تجب ركعتي آآ تحية المسجد لانه قال هل علي غيرها؟
يعني الصلوات الخمس
قال لا الا ان تتطوع فيدخل تدخل هذه في علي غيرها نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول كانوا يصلون الجمعة ثم يقيلون متى وقت القيلولة القيلولة وقت القيلولة في شدة الحر
شدة الحر هذه هي القيلولة والرمضة نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اذا ذهب رجل عن مكانه لحاجة ولم يحجره ثم رجع وقد جلس فيه رجل الا ايش
اذا ذهب رجل عن مكانه لحاجة ولم يحجزه ثم رجع وقد جلس فيه رجل اخر فهل يقيمه اذا عرف الرجل الاخر ان هذا مكان فلان وانه حظر هو يوخر عنه.
هو
هو يقوم عنه لانه صاحبه احق به.
نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل للرجل ان يرسل احدا للمسجد ليحجز له مكان اذا كان بيحظر قريبا توظا ولا اي حاجة خفيفة
ويلحق به فلا بأس.
اما اذا كان يحجز له وهو نايم ولا رايح شغله ولا هذا ما يجوز نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل النهي عن التفريق بين الاثنين
على اطلاقه ام هو مقيد فيما اذا كان المكان بين الاثنين ضيق اذا تفسحوا اذا تفسحوا له فلا بأس اما انه هو يفرق بينهم هذا ما يجوز نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول
التخطي ممنوع يوم الجمعة فقط ام يكونوا في غير الخطبة؟
اه الصفوف تخطي الرقاب في يوم الجمعة وغيرها وغيرها من الصلوات الخمس حتى قالوا حلق العلم ما يتخطاها ما يتخطى صفوفها وانما يطلب
الافساح له في المكان نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اذا اذا تخطيت المصلين قاصدا مكانا خال ولكن لابد من من الطلب من الاثنين ان يفسحوا قليلا
هل هذا من التفريق بين اثنين اذا كان طلب منهم يسمحون له بالمرور ما هو ما هو من التفريق اذا اسمحوا ما يخالف هذا حقهم.
نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول
عندنا في البلد الناس وامامهم يصلون قبل الجمعة اربع ركعات فاذا ما صليت معهم ذموني اذا ما صليت معهم ذموني فهل يجوز لي ان اصلي بنية التنفل قبل الجمعة يقول عندنا في البلد الناس وامامهم
يصلون قبل الجمعة اربع ركعات.
ايش هذه الاربعة هذه؟
نافلة ولا
لان فيه من يصلي بعد الجمعة اعادة الظهر يقول اخاف انه ما صحت الجمعة فيصلي الظهر احتياطا وهذا من عمل الشيطان ووسوسة الشيطان نخاف ان هذا هو القصد نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا
سائل يقول
سرعة الرسول صلى الله عليه وسلم في القيام للتبرع والتصدق بالتبر عندما ذكره هل هذا يوافق قوله تعالى وعجلت اليك ربي لترضى؟
هذا موسى عليه السلام لما جاء لموعد الله
واعده الله ان يكلمه على رأس اربعين ليلة واخذ معه سبعين رجلا من خيار بني اسرائيل اخذهم معه ثم انه عليه الصلاة والسلام عجل وتركهم وراءه تركهم وراءه ولما سأله الله عن ذلك قال عجلت
اليك ربي
هم اولائي على اثري هم اولاء على اثري وعجلت اليك ربي لترظى.
نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول كم عدد الركعات التي تصلى بعد الجمعة نفلا بعضهم يقول اربع ركعات بسلامين وبعضهم يقول ست ركعات لثلاث تسليمات
الامر في هذا واسع والحمد لله وبعضهم يقول اذا صلاها في المسجد فهي اربع ركعات بسلامين واذا صلاها في بيته فهي ركعتان نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ وهذا سائل يقول
فضل يوم الجمعة هل هو خاص بالرجال؟
او عام للرجال والنساء الفضل فيه عموم وخصوص فيه حضور صلاة الجمعة الاغتسال لها هذا خاص بالرجال تجب على الرجال اما النسا فليس عليهن جمعة
واذا حضرت الجمعة اجزأتها عن الظهر المرأة فرضها الظهر لكن اذا حضرت الجمعة مع الرجال اجزأتها عن الظهر واما فظائل يوم الجمعة العامة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يومها
وليلتها وساعة الاجابة وهذه عامة للرجال والنساء.
كل المسلمين.
نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يفهم من حديث تخطي الرسول صلى الله عليه وسلم رقاب الناس في صلاة العصر ان التخطي منهي عنه في الجمعة وغيرها
لا يدل على جواز التخطي للحاجة الرسول تخطى للحاجة دل على جوازه للحاجة نعم نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول بعض الناس يقول ان سبب ان السبب الذي جعل عثمان رضي الله عنه
يأمر بالاذان الاول قد زال.
انت اللي زلت ما هو بزال ما زال السبب
قصدكم تبدعون عثمان هذا امر لا يجوز هذا حرص منكم على السنة فعل عثمان من السنة بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين.
مهديين من بعدي
احترموا الصحابة لا سيما الخلفاء الراشدين احترموهم فهم افظل الامة لا تتكلموا فيهم نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ماذا نفعل اذا مد الشخص يده للسلام اثناء الخطبة
لا تسلم عليه اتركه نعم احسن الله اليكم هذا سائل يقول ما حكم اجتماع الناس بعد الجمعة للتسليم والدعاء الجماعي في المسجد؟
دعاء الجماعي لا اما قام يسلم بعضهم على بعض ما في مانع
نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ وهذا سائل يقول هل تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال ولو بساعة لا الذي عليه جمهور اهل العلم والذي تدل عليه الادلة ان انها بعد الزوال.
نعم
احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول مر بنا ان عثمان رضي الله عنه زاد النداء الثالث على الزوراء ونحن نعترف نعم هكذا ما فيه نداء ثالث النداء الاول نعم
نعم هذا سائل احسن الله اليكم هذا سائل يقول من قالوا بان ساعة الاجابة يوم الجمعة من خروج الامام الى انتهاء الخطبة.
افلا يتعارض مع الانصات للخطبة نعم احسن الله اليكم ما يدعو وقت الخطبة يدعو قبل
اه عند صعود الامام عند جلوس الامام على المنبر قبل الخطبة او جلوسه بين الخطبتين يدعو في هذا اما اذا خطب الامام وجب الانصات.
نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول
ما حكم الذي يستأجر لمن يحجز له في الحرم ما حكم ايش من يستأجر ما حكم الذي يستأجر له يستأجر عاملا يحجز له في الحرم هذا حرام حرام لا يجوز ولا يجوز تأجير ارض الحرم والمساجد كلها ما
يجوز تأجيرها
في ناس يحجزون صفوف في الحرم ويأجرونهن للناس وهذا حرام وممنوع فلا يجوز لهم وهذا الاجرة حرامها لكسب خبيث نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يتابع مع المؤذن في الاذان
الثاني يوم الجمعة؟
هل
يتابع المؤذن بالاذان الاول يوم الجمعة الين ما يتابع ما هو باذان اذان مشروع يتابع اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول.
نعم احسن الله لو كانوا عندكم ما هو باذان لان بعظكم يرى انه بدعة ما هو باذان.
نعم
احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول لماذا نحتج باحاديث لا تصح مثل الحديث الذي فيه ان الامام يسلم عند صعوده المنبر وهذا في اسناده ابن لهيعة ام ان هناك دليلا اخر صحيح؟
هناك ادلة يا اخي هناك ادلة السلام
الامام اذا صعد المنبر فيه ادلة فيها ادلة غير حديث الحديث الذي فيه ابنوا لهيعة نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل للخطيب من الاجر مثل اجور الحاضرين للجمعة كالتبكير
ونحوها
ما ادري اقول لا ادري عن هذا.
نعم احسن الله اليكم هذا هذه سائلة تقول انا طالبة في احدى الجامعات وفيه شجرة داخل المبنى وضعوها يقولون بمناسبة يوم الشجرة او اسبوع الشجرة.
ايش
وضعوا شجرة داخل المبنى.
انا ايش؟
انا طالبة.
هم.
في احدى الجامعات.
نعم وفيه شجرة داخل المبنى وضعوها يقولون بمناسبة يوم الشجرة او اسبوع الشجرة ولكن الملاحظ ان الطالبات يكتبون بعض الاماني في اوراق
ويجعلونها في وسط الشجرة فما رأي فضيلتكم حفظكم الله؟
يكتبون ايش اوراق يكتبون بعض الاماني بعض الاماني الامنيات.
ها الاماني الاماني نعم ايه هذا الاصل اللي وضع الشجرة هذا هو الاثم
ليش يضع الشجرة هذي؟
وشو يوم الشجرة او اسبوع الشجرة؟
الشجرة ما لها اسبوع ولا لها يوم واللي وضعها هو اللي تسبب ان ان البنات يعتقدن فيها كل هذا عمل باطل
نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول كيف نفهم حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن بقبض العلماء
نعم كيف ايش؟
كيف نفهم هذا الحديث حديث ان ان العلم يقبض بقول حملته فاذا قبظ العلما بقي رؤوس جهال يقول صلى الله عليه وسلم رؤوسا جهالا يسألهم الناس فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون والعياذ بالله
نعم احسن الله اليكم العلم ليس في الكتب العلم في صدور الرجال الكتب انما هي وثائق فقط فالعلم في صدور الرجال فاذا قبض الرجال الذين في صدورهم العلم فان العوام وين يروحون
يسألونها القراء وهالناس اللي متعالمون فيا افتون بغير علم فيضلون ويضلون لا حول ولا قوة الا بالله هذا فيه فضل العلماء وان بقائهم ضمانة ضمانة للعلم وضمانة لصلاح الامة وان قبضهم
فيه هلاك للناس ضياع للعلم نعم لكن هذا في اخر الزمان نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما الضابط في مسألة وصول الاسلام الى الكفار وهل مجرد السماع انه يوجد دين الاسلام
تعتبر حجة
نعم الاسلام يصل الى الناس بالدعوة دعوة دعوة الناس الى الاسلام هذا وصوله اذا دعوهم وصلتهم الدعوة بلغتهم الدعوة نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يحل لي ان اصلي قبل
غروب الشمس ركعتي تحية المسجد
هل يحل لي ان اصلي قبل غروب الشمس ركعتي تحية المسجد تحية المسجد سنة سنة والصلاة بعد العصر منهي عنها فلا تعمل فلا تعمل سنة مستحبة وترتكب نهيا وهو النهي عن الصلاة في هذا الوقت
نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول في رسائل الجوال هل لابد من ان نبدأ بالسلام نعم اذا بغيت تكلم واحد تبدأ بالسلام.
سواء بالجوال او مشافهة او
نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل للقرآن قواعد نحو خاصة مم هل للقرآن قواعد نحو قاصة النحو يؤخذ من القرآن من اسلوب القرآن وجمل القرآن يؤخذ منه يؤخذ منه لان القرآن
بلسان عربي مبين
نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اصحاب الاخدود هل هم مسلمون ام نصارى قتل اصحاب الاخدود لعن وهل يلعنون وهم مسلمون اصحاب الاخدود جماعة النمرود الذين عذبوا
المؤمنين واحرقوهم بالنار في الاخاديد هؤلاء هم اصحاب الاخدود نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل الصلاة في المسجد كالصلاة في المصلى نعم هل الصلاة في المسجد
كالصلاة في المصلى هل الصلاة في المسجد؟
نعم.
كالصلاة في المصلى كيف في الصلاة في المسلم التي لا تقام فيه الصلوات الخمس.
ها التي لا تقام فيها الصلوات الخمس ما فهمت السؤال
هل الصلاة في المسجد كالصلاة في المصلى ايه يعني المؤقت مثل مصلى في الدواير وفي الوزارات اذا كان معدا وله ابواب وله فهو مسجد سواء في الدوائر او في اما اذا كان مجرد مكان يصلى فيه وليس
له ابواب ولا هذا ما ما يعتبر مسجدا يعتبر مصلى لا يأخذ احكام المسجد.
نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما وقت قيام الليل من آآ من آآ صلاة المغرب الى طلوع الفجر كله وقت لصلاة الليل
نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذه سائلة تسأل ان ابنها زنا وحملت من زنا بها وهي في حيرة من امرها هل ترفعوا امرهم للقاضي لاقامة الحد عليهما ما عليه منهم امرهم الى الله
تستر عليهم اما اذا كانوا ما يزالون يمارسون هذه الجريمة فانها ترفع امرهم.
اما اذا كانوا ما يمارسونها ولا انما هي مرة او لا تستر عليهم وتطلب منهم التوبة والله يتوب على من تاب.
نعم
احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم سماع القرآن بالجهاز من اجل النوم لا بأس.
القرآن طيب القرآن طيب وانك تشغل القرآن احسن من انك تشغل الاغاني اللي قلت انام عليها
نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ايهما افضل؟
العقيقة ام الهدي؟
عند وجود اسبابهما معا علما بان حالي يكفي لاحدهما.
ايش يقول يقول ايهما افضل العقيقة ام الهدي
الهدي نعم الهدي هدي التمتع والقران هذا واجب وكذلك هدي الجبران هذا واجب اما العقيقة فهي سنة نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما رأي فضيلتكم بهذه المقولة
باذن الله وبتعاونكم ستحل المشكلة لا ما يجوز هذا باذن الله ثم بتعاونكم.
نعم.
ما يقرن بينهما بالواو نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل الخريجون الاجانب من الكليات الشرعية
الذين اتقنوا من
92 من 148|شرح كتاب المنتقى|الصلاة|ما جاء في التجميع قبل الزوال وبعده|صالح الفوزان|الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ دكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بن تيمية
الحراني رحمة الله أدلس الثاني والتسعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين بابو ما جاء في التجميع قبل الزوال وبعده بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلم على رسول الله وبعده "القول الأول وهو قول جمهوره للعلم " ورواية عن أحمد أنها بعد الزوال من صلاة الجمعة تكون بعد الزوال مثل صلاة الظهر وهذا صدرت فيه
فتوى من اللجنة ودائمة اعتماده وعممت هذه الفتوى مزعات اعتماد على الأحاريث التي ستأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعد الزوال والقول الثاني وهو ظاهر المدهب عند أحمد وقول
جمعه من أهل الجن أنها تصلا قبل الزوال اعتماد على حديث التي يفهم منها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها قبل الزوال والراجح من القولين هو القول الأول وقول الجمهور وامل حبيث التي يفهم
منها أو يظهر منها أنها تصلا قبل الزوال والمراد بها المبادرة في صلاة الجمعة في أول وقتها خلاف الظهر فإنها يبرد بها وقت الحر تؤخر للإبراد وامل جمعة فيبادر بها في وقت الحر غير لأن
الناس يجتمعون ويتون من أمكنا بعيدة ويطول انتظارهم في المسجد فيسق عليهم تطويل الوقت عليهم فيبادر بها عند أول دخول وقتها تخفيفا على الناس وهذا هو القول الذي يترجح ناه ذاب ما جاء في
التجميع قبل الزوال وبعدها قبل الزوال اعتمادا على الحديث الوالئ التي ستأتي وبعدها اعتمادا على حديث أخرى تأتي أيضا في هذا الباب ولكن حاصل القول هي هو ما لخصناه لكم ناه عن نسر رضي
الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي هذا من أدلة الجمور حين تميل الشمس يعني حين تزول ناه عنه قال كنا نصلي مع
النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع إلى القائلة فنقيل رواه أحمد والبخاري نعم صلون مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة
ثم يرجعون إلى القائلة ويقيلون يعني ينامون نومة القيلولة وأما الغهر فكانوا يقيلون قبلها كانوا ينامون قبلها الجمعة مخالفة للغهر في هذا لأنها يجتمع لها الناس احتاجون إلى المبادرة
تخفيفا عليهم مراعاتا لأحوالهم نعم وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتدى البرده بكرة بالصلاة وإذا اشتدى الحر أبرده بالصلاة يعني الجمعة رواه البخاري هكذا وهذا يدل على أن
هذا يتبع الأرفق بالمسلين فإن كان الأرفق بالمسلين صلاة الجمعة النبادرة بادر بهم كما إذا كان وقت البرد وإذا كان الأرفق بهم تاخيل الجمعة أخرة وهذا إذا كان وقت الحر مراعاتا لأحوال
الممومين نعم هذا من أحاديث أنها تصل بعد الزوال أول سلامها بن الأكوع كنا نجمع مع الرسول يعني نصل الجمعة ثم نرجع نتتبع الفيد وعن سهل بن ساعد ومسلمون والترمذين في أهد النبي صلى الله
عليه وسلم الرواية في أهد النبي صلى الله عليه وسلم تبين معنا قوله ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة أن ذلك في أهد النبي صلى الله عليه وسلم وليس هذا كان بعد النبي صلى الله عليه
وسلم نعم وقوله ما كنا نقيل ولا هم كانوا كانوا في صلاة الغهر يقيلون أولا ويتغدون أولا ثم يصلون الغهر أما الجمعة فبالعكس كانوا يقدمونها قابل القيلولة وقابل الغدا نفقا بالناس نعم كان
يصل الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس يعني النواضح رواه أحمد ومسلم والنسائر هذا من أدلة القائلين أنها تصل قبل الزوال أنهم كانوا يصلون الجمعة ثم يذهبون إلى نواضحهم
يعني السواني السليانة هم كانوا استخرجون الماء من البير بواسطة السواني على الإذن ويوريحونها فهذا دليل على المبادرة بصلاة الجمعة في أول وقتها نعم قال شهدت الجمعة مع بذكر فكانت خطبته
وصلاته قبل نصف النهار ثم شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول إن تصف النهار ثم شهدتها مع أثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره
رواه الدار قطني والإمام أحمد في رواية نعم هذا من أدلة الذين يرون صلاة الجمعة قبل الزوال أن أبا بكر كان يقدمها على الزوال وأن عمر كان يسليها إلى زالة الشمس وهكذا الحديث يدل على جواز
الأمرين فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار ثم شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول إن تصف النهار ثم شهدتها مع أثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار أحدا عاب ذلك
ولا أنكره وقول من ذكرهم المؤلف أعده على الغال سيدة لكن هذا الحديث يقول أنه وعيه نعم وعن أبد الله ابن سيدان السلم قال شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار ثم
شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول إن تصف النهار ثم شهدتها مع أثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار ثم رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره والإمام أحمد في رواية ابنه
عبد الله وحتجبه وقال وكذلك رؤية عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوها قبل الزوال هذا يقول على جوازها قبل الزوال كما فعل أبو بكر رجال الله عنه أعرفنا الآن لا حديث الواردة في
وقت صلاة الجمعة وأن العلمة منهم من أخذ بالحديث التي تدل على فعلها قبل الزوال ومنهم من يأخذ بالحديث التي تدل على فعلها بعد الزوال باب تسليم الإمام إذا رقى المنبر والتأذين إذا جلس
عليه واستقبال المأمومين له وأنه يسلم عليهم إذا سعيد المنبر ومعاوية أنه يسلم عليهم إذا سعيد المنبر نعم وكذلك من السننن المأمومين يستقبلون الخطيب بوجوهم استقبلونه بوجوهم ولا يصدون
عنه لأن استقباله أدعى إلى فهم ما يقول وتدبر ما يقول أما إذا كانوا غير مستقبلين له فإنهم ينشغلون عنه نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سعيد المنبر سلم رواه ابن ماجه وفي إسناده
ابن اللهعى ابن اللهعى تكلّم فيه لأنه ختلت في آخر حياته بسبب احتراط مكتبته نعم وفي إسناده ابن اللهعى وبعضهم يقويها نعم وإسناده ابن اللهعى وهو للأثرم في سننه عن الشعبي عن النبي صلى
الله عليه وسلم مرسلات لأن الشعبي تابعي فإذا رواع عن الرسول ولم يذكر الصحابي صار الحديث مرسلات نعم وعن السائد ابن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثور الناس زاد النداء الثالث على الزوراء ولم يكل النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد صواه الجماعة والنسائي وابو
داود نعم الأدان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس على المنبر هذا هو الأدان الذي كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وعمر وبي الله عنهما بأنه لم يكن
هناك حاجة إلى الأدان الأول ولما كان في عاد عثمان وكثور الناس كثور الناس احتاجوا إلى من ينبهم قرب صلاة الجمعة ليتهيئوا لها هم من شغلون في مزارعهم وفي أسواقهم إن عثمان رضي الله عنه
في خلافته أمر بالأدان الأول من هجل يتهيئ الناس ويتنبه من أشغالهم ويذهبوا لصلاة الجمعة فهو من سنة الفلفة وعضا كان هذا في عهد كثير من المهاجرين والأنصار وفيهم عثمان وعلي من الخلفة
الراشدين ولم ينكروا هذا فدل على أنه مشروع وقال "الزورة" اختلف فيها هل يصفر مرتفع أو هي بيت وراجق الله وعلم أنها بيت أنها بيت يؤذن المؤذن على صدحه نعم وكثيروا وكثيروا هذا بيان للسبب
الذي من أجله أمر عثمان رب الله عنه الادان الأول نعم فلما كانت خلافة عثمان وكثيروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأدان الثالث فأددن به على الزوراء فتبت الأمر على ذلك ثبت الأمر على ذلك ولم
ينكره أحد من الصحابة وفيهم من أكابر المهاجرين والأول ونصار فيهم أثمان وعلي من خلفة الراشدين لم ينكروا هذا فكان سنة وقول هو الأزان الثالث المراد بالثالث هنا أنه الأزان الأول الذي
أمر به عثمان والأزان الثاني الذي بعد جلوس الإمام على المنبر ولي أحمد والنساء كان بالال يؤذن إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ويقيموا إذا نزل ويقيموا للصلاة وهذا هو جلس
النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ويقيموا إذا نزل ويقيموا للصلاة وهذا هو جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ويقيموا إذا نزل ويقيموا للصلاة وهذا هو جلس النبي صلى الله عليه
وسلم على المنبر وهو الأزان الثالث يقيموا للصلاة إذا نزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقيموا الصلاة فهذا يبين بيوضوح أن أزان الثاني يكون عند جلس الإمام على المنبر ولي يقدم
وإنما الذي يقدم هو الأزان الأول ليجل أن يتنبه الناس لقرب صلاة الجمعة فايتهيئوا لها ويأتوا إليها لأنه ربما يكون بعد هم ياتي من مسافة بعيدة إحتاج إلى وقت فلذلك قدم النداء الأول أما
الذين يواخرونه إلى الأزان الثاني وليس بينهما إلا دقائق وهذا تغيير للسنة سنة الخولادة ما لا يكون للأزان الأول فايته ما يكون له فايته والسبب الذي من أجله شرع هو الغيء نعم كان النبي
صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر استقباله أصحابه بوجوههم رواءه بن ماجه هل مسألة استقبال استقبال الناس للخطيب بوجوههم ناجري أن يستمعوا ما يقول لأن الخطاب موجهن إليهم بخطبا
موجهة إليهم فإذا أقبلوا عليها بوجوههم يفهمونها ويحظرونها أما إذا كانوا منصرفين بوجوههم عن الخطيب فإنهم لا قد لا ينتبهون له ولا يستحظرون ما يقول وهذا إذا كانوا يسمعون الخطيب أما
الصفوه المتدى والبعيدة والذين لا يسمعون الخطيب فلا يشرع أنهم يستمعون يستقبلونه بوجوههم لعدم الفائدة من ذلك يستقبلون القبلة وهم على جلسةهم واليوم الحمد لله ومكبر الصوت يبلو القاصي
والداني في المسجد وحتى خارج المسجد نعم كان لا تصحوا إلا بها الأول إبتداؤها بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى الثاني الشهادتان شهادة أن محمد رسول الله شهادت الله إلا الله وأن
محمد رسول الله الثالث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها الرابع الموعظة تكون الخطبة مستملة على موعظة الحابرين الخامس قراءة شيء من القرآن في الخطبة ويقرأواها كما كان النبي صلى
الله عليه وسلم يقرأ القرآن في خطبة الجمعة هذه أركان الخطبة بعض الخطبة الآن لا يتقيدون بهذه الأمور التكلم بما حضره من الكلام مناسبة وغير مناسب استفيد منه الحاضرون أو لا يستفيدون
معليه من هذا المهم أنه تكلم أنه يفرغ ما في ذهنه دون تقيد بأركان الخطبة وموضوعها وكيفية القائها إلا من قل من الخطبة وهذا إهمال وتفريق وتفريق للخطبة من مضمونها الذي شريعت من أجله
فإنبغي تنبه لهذا الأمر ولهتمام بخطبة الجمعة وتحظيرها وتركيزها والعناية بإلقائها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك حتى تكون خطبة مؤثرة ومفيدة ومريحة هذه من التعب والتطويل
المميل وإذا جئت للحاضرين بموضوعات ليست من اختصاصهم ولا يفهمونها فإنهم لا يستفيدون بل يملون من هذه الخطبة ويخرجون بلا فاعدة ولا يتأثرون بها بل يتململون حتى يفرغ منها الخطبة لأنه أمل
لهم بكلام لا يعنيهم ولا يستفيدون منه بابوا اجتمال الخطبة على الحمد الله تعالى والثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم صلاة على رسوله هذا الثاني والموعظة بما يحرك القلوب والقراءة عن
النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم شاهدت الله إلا الله أنه محمد رسول الله ومصاب بالجُدام وهو مرض منفر والعيب بالله مرض منفر نعم رواه أحمد وابد وصيب الأطراف طراف الإنسان
نعم هذا فهذا فيه هذا الحديث كل أمر هذا عام للخطبة والغيرية كل أمر ديبال يعني له همية أما الأمر التافه والأمور التي ليس لها أهمية فلا فلا يهتم بدائتها بالحمد إنما الأمور التي لها
أهمية دينية ودنيوية تبدو بالحمد والثناء على الله صبحانه وتعالى كل أمر ديبال لا يبدو فيه بالحمد لله فهو أبتر يعني مقطوع قير تم وفي رواية كل أمر الله يبدو فيه ببسم الله فهو أبتر وقول
بسم الله وقول الحمد لله معنى هم واحد فإذا بدأ بالحمد لله وبدأ ببسم الله إلا الجمعة خطوة الجمعة فلا يجهر بالبسم الله فيها يسمي لكن في نفسه وأما بقية الأمر فيجهر بالبسم الله وفي
رواية هذه الخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجذماء وواه أحمد وأبو داوود والترمذي وقال تشهد يعني تشهد تشهدت الله إلا الله محمد الرسول الله هذا الدليل على أن بدأت الخطبة بالحمد
والثناء على الله وبالتشهد أنه رقن من أركام الخطبة لا تتم إلا به وإلا فهي كان يد الجذماء التي لا استفيد منها صاحبه نعم المسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد
قال الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا نعم يدُل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الخطبة بهذا الكلام الطيب نعم الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونتوب
إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مغل له ومن يغلل فلا هادي له نعم واشدوا الله إلا الله واشدوا أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة كما قال
تعالى يا إيوى النبي إنه أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا هداعين لله بإذنه وسراجا مُنيرا نعم بين يدي الساعة أفر الأنبي والرسل لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم أو نبي الساعة وبعثته صلى الله
عليه وسلم من علامات الساعة والشريعته باقي إلا أن تقوم الساعة لا تنسخ وهي كافية للخلق من يطيع الله ورسوله فقد رشد من كما قال سبحانه وتعالى يا إيه الذين آمنوا أطيع الله واطيع الرسول
ومن يأصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يأصيهما يأصي الله ورسوله جمعهما في ضمير واحد فدل على الجواز جمعهما في ضمير واحد ولم يقول ومن يأصيهما في ضمير واحد ومن يأصيهما فقد غوا فقال بئسة
خطيب القوم أنت قل ومن يأصيهما ورسوله فهذا دليل على أن الرسول أنكر عليه هذا قالوا لأن المقامات تختلف إذا كان الحابرون إفهمون فلا باسان يجمع بينهما أما إذا كان الحابرون جهلون هذا
فإنهم لا بد أن يفصل لهم فيقول ومن يأصي الله ورسوله لأن لا يفهموا أنه لا تكون المعصية إلا إذا عصى الله ورسوله معاً أما إذا عصى الله وحده أو عصى الرسول وحده لا تكون معصيه فيفصل لهم
إذا كانوا يحتاجون ومن يأصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً وعالي بالشيحاب أنه سؤل عن تشهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فذكر أنحه وقال ومن يأصيهما فقد غواهما أبو
داود والغي ضد الرشد قد تبين الرشد من الغي الغي والغيواية تكون بعد المعرفة إذا عرف الحق ولم يعمل به هذا غواه والعيد بالله هذا غواه ما ظل صاحبكم وما غواه ما ظل يعني ما أخطأ الطريق
ولا غواه يعني ما أترك الطريق متعمداً نعم وعن جابر ابن السامورة رضي الله عنه قال يعني ما ظل صاحبكم ما أترك الطريق خطأاً ولا تركه متعمداً عليه الصلاة والسلام بل هو على الطريق
المستقيم ما تركه خطأ مخطئاً لا يعرفه ولا تركه غاوياً بعدما عرفه نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قارماً هذا من أحكام الخطب أنه يرقيها من قيامة لأن هذا أبلغ للحاورين ولا يجلس
إلا للحاجة إذا أحتاج يجلس ويخطبه وجالس لكن إذا كان يقدر على القيام فإنه يلقيها من قيام كان يخطب قائماً نعم ويجلس بين الخطبتين ويجلس هالسنة ثانية أنه يجلس بين الخطبتين فيه أنه يلقي
خطبتين يفصل بينهما بجلوس ولا يواصل الخطبتين واليستريح بينهما نعم ويقرأوا آيات وهذا فيه مشروعية قراءة آيات من القرآن في الخطبة تناسب الموضوع الذي تكلم عنه ويذكر الناس هذا الموعبة
يذكر الناس أذ يدل على أن الخطبة تجتمل على موعبة محركة للقلوب نعم رواه الجماعة وإلا البخارية والترمذي وعنه أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يطيل الموعدة يوم الجمعة إنما
هي كلمات يسيرات رواه آبو داود وعن أمه شام بن تحارذة ابن النعمان قالت أمه شام بن تحارذة تقول أخذت ما أخذت قافة والقرآن المجيد عن هذه السورة ما أخذتها يعني ما حفظتها إلا من لسان رسول
الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها كل جمعة على المنبر أدل على أنه يقرأ من القرآن في الخطبة وأنه إذا قرأ من قافة فقد اقتدى أيضاً بالنبي صلى الله عليه وسلم لما في سورة قافة من
التذكير والوعب والرد على الكفار والمشتكين في البعث والمشور فيها مؤشر صورة قافة مؤشر جداً فيها ذكر الموت سكرات الموت فيها مواعب عظيمة صورة قافة وأما أن قولها أخذتها من لسان رسول
الله أنه كان يقرأها كاملة في خطبة الجمعة لا يقرأها كاملة وإنما كان يقرأ منها آيات في الجمع الثاني يقرأ منها آيات وهذه الصحابية كانت تتابع قراءات الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه
السورة في كل جمعة حتى تكاملت لديها هذه السورة وليس معناها أنها سمعتها كاملة في خطبة واحدة نعم فؤادى بهما نعم "الخطبتان مهمتان" ليست كلاماً يقال أو يشغل الوقت به إنما هم مهمتان جداً
وليها لها مواصفات لهم مواصفات وشروط وإتباع للرسول صلى الله عليه وسلم فيهما نعم "هي آتي الخطبتين وآداب الخطبتين" يعني كيف يلقيهما نعم وآداب الخطبتين كون من قيام يكون في صوت مؤثر كان
صلى الله عليه وسلم إلى خطب حمرت عنا وعلى صوته يعني بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطبوا يوم نعم كان يخطبوا خطبتين يفسلوا بينهما بجلوس وكان يخطبوا قائماً
نعم فمن قال إنه يخطبوا جالساً فقد كدب فقد والله صليت معه أكثر من ألف يصلاه رواه أحمد ومسلم وآبو داود صليت معه أكثر من ألفهي صلاة يعني صلاة جمعه ألفين ما صلى النبي صلى الله عليه
وسلم ألفهي صلاة جمعه ولكن المراد صلوات الخامس أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمع والصلوات الخامس نعم وعن الحكم ابن حزن القلفي قال قدمتوا إلى المدينة سابعة سبعة أو تاسعة سعة
فلبثنا عنده أياماً شهدنا فيها الجمعة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئاً على قوس أو قال على عصا فحمد الله نعم هذا فيه إن من آداب الخطب هنعتمد الخطيب على عصا أو قوس أو سيف
متوكئاً على قوس أو قال على عصا فحمد الله وأثناء عليه كلمات خفيفة سيفات طيبات مباركات شو في خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم كلمات كلمات ما هي بكلام طويل مميل لا فاعدة فيه حشوم من
الكلام أو ليس في موضوع الخطبة ولا يؤثر في الناس بل يسرح الخطيب في أمور بعيدة عن محيط الحابرين هذا ليس خطبة نعم كلمات خفيفات طيبات خفيفات كلمات يعني أنها يسيرة وخفيفات على السامة
أيضاً نعم طيبات مباركات طيبات مباركات لأنهن من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فكل كلامه عليه الصلاة والسلام فوطيب أتدو بهذا أني أتو بالكلمات الخفيفات اليسيرة المؤثرة المفيدة وهم
لازم طول ساعة ونصب ساعة هكذا نعم وعن عمار ابني نعم أقصر الخطبة نعم إن طول صلاة الرجل يعني صلاة الجمعة وقصر خطبته مع إنة من فقه يعني علامه على فقه يعني على فهمه للسنف وعمله بها يدل
على أن تقصير الخطبة ويطالت الصلاة هل من الفقه في الدين الخطبة اليوم الخطبة ساعة ونصفة وكثر والصلاة ما في استغرق ثواني وخفيفها جداً ويقرأ فيها قراءة يسيرة هذا خلاف السنة هذا خلاف
السنة نعم يعني يقتصد فيه مقاصداً يعني يقتصد في الصلاة وليطيلها يطالفاً لا يبين الحريث الذي قبلها أن طول الصلاة المراد به اليطالة المناسبة وأما اليطالة الشاقة لا نعم مباركات مؤفرات
نعم لأن المهم من الخطبة تأثيرها والانتفاع بها ليس المهم كثرة الكلام شغل الوقت نعم رواه الجمعة وإلا البخارية وأبا داهود وعن عبد الله بن أبي أوفا رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى
الله عليه وسلم يطيل الصلاة ويقصر الخطبة رواه النسائي هذا هجر رسول صلى الله عليه وسلم من نهو يطيل الصلاة إطالة مناسبة لا تشق على المصلين وأنه يقصر الخطبة تقصيراً غير مخل بل تكون
الخطبة جزلة مفيدة خفيفة على السامعين نعم وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب إحمرت عينه وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا خطب إحمرت عينه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه من درجيش يقول صبحكم ومساكم رواه مصر أما من يلقي الخطبة ببرود هذا لا يؤثر في الناس بل ينومهم أن يلقيها ببرود وتموت هذا لا يؤثر في
الناس فهيبدل على أهمية الإلقاء همية الإلقاء الخطبة نعم إحمرت عينه وعلى صوته على صوته هذا دليل على أنه يرفع صوته علشان بلغ الناس ويأثر فيهم ما يتكون بصوت منخفض نعم وعلى صوته واشتد
غضبه واشتد غضبه لله عز وجل يستد غضبه لله وكان صلى الله عليه وسلم يغضب لله نعم واشتد غضبه حتى كأنه من درجيش يقول صبحكم ومساكم كأنه من درجيش كان من عادة العرب إذا أقبل عليهم جيش
معادي يريد أن يداهمهم يأتي النهر فينذرهم قبل مجيئ الجيش حتى استعد له ولا يبغتهم الجيش رسول صلى الله عليه وسلم كان في خطبة الجمع هكذا كأنه من درجيش يخشى أن يداهم الناس يقول صبحكم
ومساكم يعني أنه قريب حتى كانه من درجيش يقول صبحكم ومساكم رواه مستم وابن ماجه وعن حصين ابن عبد الرحمن قال إذا دعا رفع يديه فقال عمارة يعني قبح الله هاتين اليدين رأيت رسول الله صلى
الله عليه وسلم وهو على المنبري يغضب إذا دعا يقولها كذا فرفع السبابة وحدها رواه أحمد واتدمذي بالمعنى هو صححة وكان إذا خطب يرفع يديه في الدعا فأنكر عليه عمارة قال إن الرسول صلى الله
عليه وسلم ما كان يرفع يديه إذا دعا في الفطبة إلا أنه يرفع أسبوعه السبابة إشاره للتوحيد وإما إذا استسقى في خطبة الجمعة دعا يرفع يديه خاصة وإما دعا الخطب آلعاد فلا يرفع يديه إنما
يرفع أسبوعه فقط فاد فيه إنكار المنكر إذا ظهر وبين السنة إذا خولفت نعم شاهرا يديه قط يدع على منبر ولا على غيره ما كان يدعو إلا يضع يده حد ومنكبه ويشير بأسبوعه إشاره رواه أحمد وأبو
داود وقال فيه لكن رأيته يقولها كذا وأشاره بالسبابة وعقد الوسطة والإبهام إشاره إلى التوحيد باب المنعي من الكلام والإمام يخطب والرغسة يكفي قضيلة الشيخ فقطكم الله هذا التعليل صحيح حيث
إن بعض الخطب في هذه الأيام يقولون إنما نطيل الخطبة لحاجة الناس يعني أنت أحسن من الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول يعني مقصر في الموعظة يمكان يختصر وأنت أحسن من الرسول تطيل ألما
ألواجه بالتباع السنة والاختصار على السنة في كل وقت وفي كل حين فأشد تأثير من الموعظة طويلة المملة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هل يقالوا إن قراءتها سورة قاب في خطبة الجمعة قد أصبحت
سنة مهجورة؟
ما يبتقرى سورة قاب كلها في الخطبة الجمعة كما سمعته منما يقرى منها في الخطبة في كل جمعة يقرى منها جزء حتى تتكامل ما يبتقرى كلها تقال هذه السنة مهجورة نعم ولا يتعين أيضا أنهما يقرى
إلا من سورة قاب يقرى من القرآن في الخطبة لكن ما يتعين من سورة قاب يقرى من غيرها من القرآن الآيات المناسبة نعم إذا شعر بحاجته إلى ذلك أثناء الخطبة نعم يجوز لحتى في أثناء الخطبة يجوز
يشرب الماء إذا احتاج إليه نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل هل يكون الغداء والقيلولة قبل صلاة الظهر من السنة؟
لا هذا من العادات هذا ما هو من السنة هذا من العادات نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله لكنهم قصدوا بيان الوقت الذي كان يصلي بالرسول ماهم قصدوا من أن الغداء والقيلولة سنة نعم أمن المباحات
ومن العادات نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل من روسيا يقول الخطيب عندنا يضع عصا خاصة يعتمد عليها في خطبة فهل فعلوه هذا من السنة أو هو يقول من التكلف المنهي يعني حسب الحاجة حسب
الحاجة يرعى في حاجة الناس نعم نعم إذا كان ينكر الأذان الأول فهو مخالفه للسنة ومنكره للسنة ما إذا كان ما ينكر هذا إنما هذا من باب الكشل هذا تاري كل السنة كشلا ولمناسب أنه يعمل
بالسنة وله بالازم أنه يأذن واحد الأذان الأول والثاني وأحدنا أخرنا برسل نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول عندنا في بلدنا قليل من يفهم العربية فهل يجوز أن
تكون الخطبة بلغتنا علما بأننا نقرأ الآيات باللغة العربية لا يتلمد من قراءتها باللغة العربية فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول إذا كنا في قرية صغيرة والسكان قليل فهل يشرع الأذان الأول؟
نعم أذان الأول يبسر هناك يعني أناس متباعدين عن البلد أو أنهم في مزارع أو في اختجوني الأذان الأول نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هل الدعاء للمسلمين من أركان الخطبة؟
نعم هل الدعاء للمسلمين من أركان الخطبة؟
نعم من أركان الخطبة فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول إذا أخل الخطيب بركن من أركان الخطبة فهل عليه شيء في ذلك وهل تكون خطبته باطلة؟
فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل يجوز ايراد الأذيات الشعرية بخطبة الجمعة إذا كان لها مناسبة؟
إذا كان لها مناسبة للموضوع الخطبة هلها بس بذلك لكن لا يكثر منها بيت بيتين ما فيه بس نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله المأمومون بأقصى اليمين أو اليسار من الصفوف هل يتوجهون بأجسادهم وجوههم
إلى الخطيب؟
أم يجلسون مستقبل القبلة؟
يجلسون على صفوفهم ولكن يستقبلونه بوجوههم وهم على صفوفهم نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هل يأخذوا من حديث بإساء خطيب القوم أنت؟
أن المنكر الظاهر ينكر أمام الناس؟
إذا حسب المصلحة وحصول المقصود إذا كان القاصل منه التعليم التنبيل أنا طيب الرسول راد أن يعلمه وننبه في هذا أما إذا كان القاصل التعنيف وتغليضه لما يجوز؟
نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل نؤمن إذا دعى الخطيب عند انتهائه من خطبته في غير الاستسقاء؟
أم نسكت؟
هل ايش؟
هل نؤمن إذا دعى؟
نعم في الاستسقاء يرفعوا يديه ويدعوا الحاضرون يؤمنون على دعائه نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول إساءل مداومة كثير من الخطباء على تلاوة هذه الآية في آخر الخطبة أن الله يأمر بالعدل
والإحسان الآية هل لها ده أصل من السنة؟
هل منفع العمر بن عبد العزيز؟
ربي الله عنه منفع العمر بن عبد العزيز هو أول منفع لهل واستمر لهل وا الموضوع الآية عظيم موضوع مفيد جداً نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله ترتيل الآيات في خطبة الجمعة هل يصلوا إلى البدعة؟
ما هو بالمقصود التلاوة؟
المقصود الاستشهاد إذا كان الاتيان بالآية للاستشهاد هل يحتاج إلى ترتيل؟
إذا كان الاتيان بالآية للاتيان بالآية للاتلاوة إنها ترتل فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ما حكم التزام الخطبة بقول بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وقولهم كذلك أقول قولي هذا هذا دعا
طيبة دعا طيبة يا أخوان هذا دعا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم هذا دعا عظيم نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل الحاضر يستمعون إليها أقول إليها لم يستمعوا إليها ما يقولها
غاية لا يستمعون إليها ما في الشيخ نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل الأنسب في هذه الأيام في مجتمعنا أن نقول ومن يعصيهما أو نقول ومن يعصي الله ورسيهما فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول
ما حكم التزام المذهب الفقهي في الافتاب نعم المذهب الفقهي الذي يقوم على دليل لا بس في اتزامه إذا كان يقوم على دليل فهل ليس عليه دليل هذا لا يجوز الله فيه نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله
هل يجوزوا للمستمع للخطبة أن يكتب بعض الفوائد التي تذكروا في الخطبة لا لا ما يتحرك المستمع لا يتحرك لا يكتب لا يخطط في الأرض يعبف في التراب وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل في بعض
البلاد الإسلامية وقبل أن يصعد الإمام على المنبر فإن المؤدن يكرر هذا الحديث إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام ويختب فقد لغوت ويكررها المؤدن فالهذا مشروع
ثم يقول حافظك الله وإذا الطرى المؤدن أن يفعل ذلك فهل يستمر على هذا المنصب أم أنه يترك الأذان لأجل هذا ويبقى لهم هذا الكلام وإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة فصاد كاملة في خطبة
الجمعة لا أعرف شيئ من هذا الغيلة الشيخ فقطكم الله يقول إذا لم يأتي خطيب الجمعة وقام رجل آخر ولم يختب وإن مقتصر على قراءة سورة قافف فهل هذا أمر مشروع وهل هذا كافي وما يبقى خطبة هذه
ويقرأة سورة لكن لو أنه أتا بأن هذا كل يستطيع أن يبدى بالحمد لله والشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي بآيات أو بسورة قصيرة مؤشرة لا بأس بذلك فضيلة الشيخ فقطكم
الله يقول "التعلمون وفقكم الله" أو قرأتم أن شيخ الإسلام إبنتي مية قد اختصر على خطبة واحدة في يوم الجمعة إذا لم يستطيع الارتجال يكتب هذا غروري يكتب هذا فضيلة الشيخ فقطكم الله هل
يجوز للخطيب أن يخطب جالسة وأن تصح الخطبة إذا فعل ذلك إذا كان لا يقدر على القيام لا يخطب جالسة فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول "الساءل إذا تأخرتوا يوم الجمعة بالحضور إلى الصلاة وأدركتوا
التشاهد فقط " فهل أكملها ركعاتين أم أصلي أربعا ضهراء " فهل لم تقوم متاتي باربع ركعات صلاة الله الجمعة لا تدرك باقل من ركعة " فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول " هل يجوز لي أن أجمع بين
أمور فقية وبين الموعرة بخطبة الجمعة " فأجعل الخطبة الأولى بيان لبعض المسائل الفقية والخطبة الثانية للموعرة " فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول في مسجدنا الإمام يُعطي درسا بعد صلاة الفجر
يوم الجمعة فهل ممانع من ذلك ؟
لا مانع من ذلك وكذلك حبيضك الله يقامة الدرسي بعد صلاة الجمعة هل ممانع من ذلك ؟
فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول المهمة أو بالمذاب المهمة يقوم عليه الدليل ما يقوم عليه الدليل هو مذاب أحمد وهو مذاب الشافع ومذاب الآيمة كلهم أخذون ما يقوم عليه الدليل وما خالف الدليل
لا يلتفتون إليه أخطبوا باللغة العربية ثم باللغة الصومالية والمسلمون هناك لا يتكلمون بهاتين اللغتين وقد اشتكوا من فعله فضطروا إلى الذهاب إلى مساجد أخرى غير سلافية ولا يحضرون في هذا
المسكد سؤاله هل يجوز في هذه الحال أن تترجم الخطبة إلى اللغة الإنجلينزية بعد الخطبتين وقبل إقامة الصلاة لا لأنهم يذهبون إلى مساجد أخرى إذا كان الخطيب لا يلتزم بأحكام الخطبة فإنهم
يبلغ عنه المسؤول عن المركز الإسلامي المسؤول عن المركز الإسلامي يبدلها بغيره من يلتزم بالخطبة الشرعية واللغة التي يلقيها المسجد عليه شراء ما هو مطلق كده ولو ابتصرهات الإيمان عليه
مسؤولية عليه شراء كبل المركز الإسلامي نعم فلا أتخط الرقاب سؤاله هل أحصل على الأجر بالتبكير والقرب من الإيمان مع بعدين هذا الأمر ورد فيها محادث وإن كان فيها ضعف لكن العمل بياء بلا
حادث الضعيفة في مسائل الترغيب والترهيب نابا الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول وظيفة التي أعمل فيها لا يسمح لي بالذهاب إلى الصلاة هذا العمل الذي يحتاج إليه إذا كانت
حراسة حراسة عمل لو ذهبت يختل المال الذي أنت مؤتمن عليه حارس الله صل في مكانك الحارس
93 من 148|شرح كتاب المنتقى|الصلاة|المنع من الكلام والإمام يخطب |صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ دكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام شرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بن تيمية
الحراني رحمه الله الدفع الثالث والتسعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعه مباد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المنع
من الكلام والإمام يخطب والرخصة في تكلمه وتكليمه لمصلحة وفي الكلام قبل أخذه في الخطبة وبعد اتمامها باب المنع من الكلام والإمام يخطب والرخصة في تكلمه وتكليمه لمصلحة وفي خطبة وبعد
اتمامها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمي صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعه هذه الترجمة تجتمع على مسائل تتعلق بخطبة الجمعة وجوب الإنسات على من حبرها
وعدم الكلام والوعيد على ذلك هذه الواحد الثانية جواز الكلام للخطيب أن يكلم أحد الحابرين كلاما خاصا به لتوجيهه على أمر وكلام أحد الحبور مع الإمام يسأله عن شيء هذا يجوز يجوز أن الإمام
يكلم معين أنه ثناء الخطبة من الحابرين ويجوز العكس أن أحد الحابرين يكلم الإمام للحاجه مثل هذا الثالث جواز الكلام حال جلوس الإمام على المنبر قبل الخطبة وجوازه بين الخطبتين وكلمه
لمصلحة وكلمه من أحد الحابرين لمصلحة وما إذا كان ليس لمصلحة فلا يجوز يبقى على التحريم لأن المسألة مسألة رخصة والرخصة لا تكون إلا من شيء محرم نعم قبل أخذيه في الخطبة نعم ما للمسألة
الثالثة أنه يجوز الكلام من الحابرين بينهم قبل أخذ الخطبة في الخطبة شروعه يلقائها نعم وفي الكلام قبل أخذيه في الخطبة وبعد إتمامها وبعد إتمام الخطبة كما بين الخطبين نعم نعم إذا يعني
من الكلام المحرم حال الخطبة إذا قلت لغيرك أنست استمع أنست لا يجوز هذا وعن علي رضي الله عن الحديث الله قولي صلى الله عليه وسلم إلا قلت لصاحبك أنست يوم الجمعة والإمام يختب فقد لغوت
لغوت من اللغو وهو البطلان يعني بطل خوابك بطل أجرك فصارح وضورك لم تستهد منه نعم وعن علي رضي الله عنه بحديث الله قول من دنا من الإمام فلغا ولم يستمع ولم ينصد كان عليه كفل من الوزر
ومن قال صح فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له ثم قال هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو أحمد وأبو داود وفسر له بأنه لا جمعة له يعني ليس له أجر في حضورها نؤمن تصح منه وتكفي عن الظهر
فإنها تصح وعن علي رضي الله عنه في حديث الله قول من دنا من الإمام فلغا من دنا من الإمام كأنه يفهم منه أن البعيد الذي لا يسمع الخطبة أنه لا يمنع من الكلام لأنه لا يصل لي صوت الخطيب
نعم من دنا من الإمام فلغا ولم يستمع ولم ينصد كان عليه كفل من الوزر إذا تكلم هذا من اللغو الباطل اللغو هو الباطل وإذا سمع اللغوه سمع اللغوه يعني الكلام اللغو أعرض عنه فاللغو في
الكلام هو الكلام الباطل عليه كفل من الوزر ولم يستمع إليها وإذا كان يأمر بمعروف لأنها الوقت ما هو الوقت كلام ما هو الوقت كلام مطلقة حتى الأمر بالمعروف رد السلام هذا لا يجوز حال
الخطبة نعم نعم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم الذي يتكلم والإمام يخطب كالحمار يحملو أسفاره يعني يتكلف الحضور كما يتكلف الحمار حمل الأسفار وهي الكتب حمار لا يستفيل من الكتب
التي يحملها إلا التعب شفل الذين حملوا التورات ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحملوا أسفاره مثلهم من يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يكون ينتبق عليه هذا المثل وهذا للتنفير من الكلام
والإمام يخطف كما أن الحمار لا يستفيل من الكتب فكذلك هذا الذي يتكلم والإمام يخطب لم يستفد من حضوره ولغا أجره نعم فهو كمثل الحمار يحملو أسفاره والذي يقول له أنصت ليس له جمعة رواه
واحدة هذا السبب حتى الأمر بالمعروف لا يجوز حال الخطبة وإنه يتكلم معنا الذي يتكلم يفعل منكره مع هذا لا يمكن عليه لأن هذا يلفته ويصده عن استماع الخطبة واستماعه للخطبة أكد من الأمر
بالمعروف ونهي عن المنكر وعنا بالجرداء رضي الله عنكم قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر فخطب الناس وتلى آية وإلى جنبي أبي بن كال فقلت له يا أبي متى أنزلت هذه الآية
فعبا أن يكلمني ثم سألته فعبا أن يكلمني حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أبي فلما صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جئته فأخبرته فقال صدق أبي فإذا سمعت إمامك يتكلم فعنصت
حتى يقرأ رواه أحمد نعم هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب كان رجل إلى جنبه أبي بن كارب رضي الله عنه قارئ الصحابة النشور الذي لا اختصاص في حفظ القرآن ومقراءته وكان
يعرف أسباب النزول وأمكنة النزول له عناية بالقرآن كريم مختص فما يقولون الآن ألم تخصص في علوم القرآن سأله أين نزلت هذه في أي مكان النزلت هذا سؤال علمي ومع هذا لم يكلمه أبي رضي الله
عنه ثم أعاد السؤال فلم يكلمه فلما فرأت الصلاة بينا له بينا له عدم إجابته له أن هذا وقت محرم لا يجود الكلام فيه ووقت استمع الخطبه فشق ذلك على الرجل وذهب يسأل الرسول صلى الله عليه
وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم سوب ما قاله أبي بن كارب فهذا فيه تعليم الجاهل لكن ليس في حال الخطبه وإنما يعلم بعد الخطبه بعد ما يزول المحذور نعم رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى
الله عليه وسلم يختبنا فجاء الحسن والحسين وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختبنا فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله
صلى الله عليه وسلم من المنبر فتحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال صدق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة نظرت إلى هادين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصفت حتى قطاعت حديث ورفعتهما رواه
الخمسة نعم لغي أن يجوز للإمام أثناء الخطبه يجوز له أن ينزل عن المنبر لحاجة ويقطع الخطبه لحاجة وأنه يتكلم في أثناء الخطبه فالإمام يستثنى كما استثناه المصنف بالترجمة النبي صلى الله
عليه وسلم لما كان يختب جاء الحسن والحسين ابني أعلي بن أبي طالب من فاطمة رضي الله تعالى عنها كان صبيين صغيرين تعثران يعني يسقطان من الضعف ومن فرق لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
وحن عليهم فنزل عن المنبر وحملهما وجعلهما عنده على المنبر
ثم قال عليه الصلاة والسلام صدق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة نظرت إلى دين صبيين تعثران فأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عن المنبر لحاجة وحمل الصبيين فهذا يدل على جواز إنه
يجوز للإماء للخطيب أن يفعل مثل هذا عند الحاجة ومثله تحذير من يخاف عليه من الوقوع في هلكة كأن ترى مثلا ععما مقبلا على خفرة أو على بير أو على هالك خطيرة أو على نار لك أن تتكلم وأن
تجنبه هذا الخطر أنه لحالة إسعافية حالة إسعافية أن نبي صلى الله عليه وسلم أسعف هذه الصبيين ولو تركاهما لتبرر من السقوط والتعب وفيه رحمته صلى الله عليه وسلم بالصبيان والصغار والضعفة
نعم وعنا نسر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر يوم الجمعة ويكلمه الرجل في الحاجة ويكلمه ثم يتقدم إلى مصلى ويصلي رواه الخمسة نعم كان النبي صلى الله
عليه وسلم ينزل إلى المنبر يحتاج إلى النزول فيسأل أثناء النزوله عن مسألة علمية فيجيب السعل ثم يعود ويواصل حديثه صلى الله عليه وسلم هذا من خصائص الخطيب له ذلك أنه ينزل للحاجة عن
المنبر وأنه إذا سئل يجيب السعل وأما المأمون فلا يتكلم كما سبق في قصة بيب كعب مع الذي سأله نعم هذا خاص بالخطيب نعم هذا كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر فإذا سكت المؤذن
قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين كلتيهما فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا وواه الشافعي في مسنله وكذلك بعد ما تفرغ الخطبة لجوزا تكلم من بجانبك لزوال المحذور في ذلك ظل على أن
الكلام إنما يحرم وقت الخطبة فقط نعم وسنذكر سؤال الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم الإستسقاء في خطبة الجمعة وما يدل على أنه يجوز لأحد الحابرين أن يسأل الخطيب أو ينبه الخطيب على شيء
وأن الخطيب يجيبه فينا الخطبة
إذن الكلام أثناء الخطبة لا يجوز إلا لمن يكلم الخطيب أو يكلمه الخطيب يجوز الحالي من يكلمه الخطيب أو هو يكلم الخطيب هذا عرابي دخل و النبي صلى الله عليه وسلم يختب يوم الجمعة فقال يا
رسول الله هلكت الأموال وقطعت السبل وذكر مع صاب المسلمين من الجدب ومن قلة المراعي وإنحباس الأمطار إسأل الله أن يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال الله ما أغفنا ورفع
الحابرون أيديهم يؤمنون على دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم فنشأت سحابة في الحال والتسعة ثم رعدت ثم أنطرت تواصل المطر إلى الجمعة الثانية ببركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى جاء
لالك العرابي من الجمعة الثانية وقال يا رسول الله هلكت الأموال وقطعت السبل وإسأل الله يمسكها رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال الله ما حوالينا ولا علينا اللهم على الغرابي
والآكام وضطون الأودية ومنابت الشجر فأقلعت خرجوا يمشون في الشمس بل ما يقرأوا في صلاة الجمعة وفي صبحي يومها يعني صلاة الفجر ما يقرأوا في صلاة الصبح يعني صلاة الفجر يجوزاً يقرأ بما
تؤثر من القرآن ولكن لا فضل أن يقرأ بما ورد الدليل به في صلاة الجمعة وفي صبح يعني في فجر الجمعة وفي صلاة الجمعة من سوار خاصة نعم باب ما يقرأوا به في صلاة الجمعة وفي صبح يومها عن عبد
الله ابن أبي رافع قال استخلف مروان أبا هوريرة رضي الله عنه على المدينة وخرج إلى مكة وصل لنا أبو هوريرة يوم الجمعة وخرأ بعد سورة جمعة بالركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون إنك قرأت
سورتين كان علي ابن عبي طالب يقرأوا بهما في الكوفة قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأوا بهما في الجمعة رواه جماعة إلا البخارية والنسائي استخلف أبا هوريرة رضي الله عنه
لأنه راد السفر إلى مكة فاستخلف أبا هوريرة يأم الناس في صلاة الجمعة فقرأ بهم في الركعة الأولى سورة الجمعة وقرأ في الركعة الثانية إذا جاءك المنافق فسأله رجل عن ذلك وأخبره أيضا نخبره
الرجل أنه رأى عليًا الله عنه في الكوفة رأى عليًا في الكوفة لأنه كان الخليفة الراجد وكان مقر في العراق خلافة علي كان مقر في العراق الكوفة البلد المشهور يقرأ بها تين السورتين يعني
أنت وافقت علي ابن أبي طالب يوم أن كان خليفة يوم أن كان خليفة على المسلمين مقر خلافته كان في العراق فهذا نصح كان يقرأان في فجر يوم الجمعة كان يقرأان في الجمعة بسورة الجمعة هو سورة
إذا جاءك المنافقون ويقرأان في الصبح فهذا فيه استحباب ما يقرأ في فجر يوم الجمعة وكان يجاءك المنافقون ولمناسبة والله وعلم أن سورة الفلاميم السجدة فيها بداية خلق الإنسان خلق آدم وفيها
أيضًا قيام الساعة وما يحدث من الهوال في ذلك في سورة الفلاميم السجدة في سورة الإنسان بداية خلق الإنسان وأحوال الإنسان وقدرة الله عزي وجل على خلق هذا الإنسان الذي هو آدم عليه السلام
إنه وخلق في يوم الجمعة ومات في يوم الجمعة إذا عليه السلام وأما قراءة سورة الجمعة في صلاة الجمعة في الركعة الأولى فلأجل تذكير الناس بالحضور لصلاة الجمعة هو والإنسات والإمام يختب إذا
نودي للصلاة في يوم الجمعة فسعو إلى ذكر الله يعني إلى الخطبة ذكر الله والخطبة فسعو إلى ذكر الله وذر البيع ويقرأ في الثانية سورة إذا جاءك المنافق لأن المنافقين يحضرون إصلاة الجمعة
أيريدا يعظهم ويذكرهم لعلهم يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى من النفاق فهذا لأجل التذكير والمناسبة وعن النعمان ابن بشير وضي الله عن أما وسأله الضحاك ابن قيس ولكن ولكن الآن تولى الجوامع
وناس قد يكون ليس عندهم فق أو يكون يريدون السرعة والعجلة فغير السنة ساروا الخطبة يطيلونها ويحشونها بكلام لا فاعدة فيه للحابرين وامما الصلاة فيخففونها تخفيفا سريعا ويقرأون قراءة
يسيرة فهذا مخالبان السنة لأن الكسل غلب عليهم الكسل هو الذي غلب عليهم في الصلاة فهو يطيلون من كثرة الكلب والمشق على الحابرين كان الأنسى السنة والأفضل أو الواجب حتى العكس أن يطيلوا
أن يقصر الخطبة وأن يطيلوا الصلاة هذه السنة لكن إما لكسل فيهم وإما لجهل بالسنة وأيضا هم أحدثوا قراءة فقيلة فقيلة بهذا التجويد اللي شقوا على الناس بهذا التجويد فما يقدر يقرأ سورة
السيدة ويرتلها على نمط ما يفعلون ويقرأ سورة الإنسان ويرتلها تطلع الشمس وهو يمطط ويكرر ويكتعه وإلا يترك المسجد لا صار إلى منه صار يبيعجز عن هذا أو يشق عليه أو له عذر في هذا يترك
الإمامة ما يتولىها ويخل بها لأنها مسؤولية الإمام ضاما كما في الحديث ليست الإمامة مسؤولية سهلة إما أن تقوم بها وتحتسب الأجر تصبر وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما وسعى له الضحاك
ابن قيس صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة قال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية رواه الجماعة إلا البخارية والترمدي نعم وتارة يقرأ وتارة يقرأ بالصلاة الجمعة بسبح
اسم ربك الأعلى في الأولى بسورة الغاشية هل أتاك حليه الآشة الركعة الثانية يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة وأحيانا يقرأ الجمعة سورة الجمعة ويقرأ بعدها سورة الغاشية لا بأس بذلك لا بأس
بذلك إما أن تقرأ بعد الجمعة سورة المنافقون وإما أن تقرأ بعدها الغاشية نعم وعن النعمان ابن بشير وضي الله أعلم ما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم
ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية قال وإذا جتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهم في الصلاةين وواه الجماعة إلا البخارية وبنما جه وإذا جتمع وقال وإذا جتمع العيد والجمعة في يوم واحد
يعني صلاة الجمعة وصلاة الفجر وإن جتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهم في الصلاةين يعني في صلاة الجمعة يكررهم يقرأ بهم في الصلاةين في الصلاةين يعني في صلاة الجمعة وصلاة العيد
وإذا جتمع العيد إلا صار وساد في يوم الجمعة يوم العيد إنه يصليهما يصلي العيد ويصلي الجمعة كل واحد في وقتها ويقرأ في الصلاةين سبح والغاشية في كلهما إنه فيه هتين السورتين عبار ومواعب
سورة سبح اسم ربك الأعلى فيها ما جاء في الصحف إبراهيم وموسى من الحكم العظيم إذا لفي الصحف الأولى أي ما ذكر في هذه السورة لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ففي السورتين عبار وعباط
وتذكير لذلك يقرأ بهم وكذلك في الغاشية في التذكير به الغاشية وهي القيامة وأن الناس قسمون إلى قسمين ووجوه يوم إذن خاشعه عاملا ناصده يعني إذا رأت القيامة اجتهدت في العمل أو رأى الموت
يجتهد في العمل فات الأول ما يقبل توبة ما تقبل عند الغار غراء فما ينفعهم هذا الاجتهاد إذا جاءت الغاشية ما ينفعهم هذا الاجتهاد كان الواجب أنهم إلاما كانوا أصححة كانوا أصححة على قيد
الحياة أنهم يعملون العمل الصالح أما من يؤخر لا أن يرى الموت هذا ما ينفعوا ينتهي ينتهي باب التوبة يغلق عليه ثم ذكر سبحانه وجوه يوم إذن ناعمة لسعها وهي التي كانت تعمل في الدنيا قبل
الموت كانت تعمل في الدنيا وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح لفلام مين تنزيل وهل أتاع على الإنسان في صلاة الجمعة بسورة الجمعة
والمنافقين وعوه أحمد ومسلم وأبو داود والنساء كما سبق في صلاة الفجر في صورة "الفلام مين تنزيل السيلة" وهل في الأولة وفي الثانية يقرأها الأتاع على الإنسان حين من الدهر ويكمل الصورتين
يكمل الصورتيني لأن المناسبة أن الصورة الجمعة فيها بيان خلق السماوات والأرض وفيها خلق آدم بدائية خلق آدم وفيها أحوال الناس عند الوفات عند الموت فيها التذكير وهذا يحدث في هذا اليوم
قيام الساعة يحدث في يوم الجمعة وكذلك في صورة الإنسان هل أتاع على الإنسان حين فالصورة الأولى فيها خلق آدم صورة الفانية فيها خلق الإنسان من نطفة أمشاج يعني مختلط من ماء الرجل وماء
المرأة هل من عجائي القدرة الله سبحانه وتعالى نعم وعنبي حريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة هل إفلام ميم تنزيل وهل أتاع على الإنسان طواه
الجماعة إلا التدمدية وأبا داود لكنه لهما من حديث ابن عباس نعم هذا خابت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في فجر الجمعة بالصورتين وأما من يتجنب الصورتين من باب الكسل أو من
باب أنها تفقل عليه هذا لا يصلح إماما لا يصلح إماما للناس وعن ينصح للحابرين ولا يحمهم من العمل بالسنة النبوية كما أنه لا يتكلف في القراءة حتى تشق عليه على الناس تاخد وقت يخفف في
القراءة يخففها تخفيفا مناسبا غير مخلق في القراءة بين تكون بين التمطيط والتطويل بين التخفيف المخل تكون متوسطة لا يهدد القرآن هذا ولا يتكلف فيه تكلفا يقيله ويشق عليه ولو أنهم سلكوا
هذا المسلق سهل عليه مع التعود مع الاحتساب العمل بالسنة يجب عليه من يتنبه لهذا الأمر سورة السجنة وسورة الإنسان في الفجر قل يوم الجمعة قل ما يفعل ذلك وكما قل من يقرى بسورة الجمعة
وسورة المنافقون في صلاة الجمعة قل سبب الكسل أو الجهل أو التكلف في القراءة الذي يثقل عليهم على المأمومين فالواجب الاحتساب في هذا العتدال في القراءة بعضهم يقسم صورة الفلام بين
الركعتين وهذا خلاف السنة هذا ما فعل السنة الذي يقسم أولي ياخذ من هذه شوي وياخذ من هذه شوي يقرى بعض التنزيل السيدة وبعض الإنسان ما يكفي هذا ليس هذا عمل بالسنة بابوا انفضاض العدد في
أثناء الصلاة أو الخطبة نعم بابوا انفضاض العدد في أثناء الصلاة أو الخطبة فلما سمعوا بقدوميا انصرفوا إليها وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأوا تجارة أو لهن فضوا إليها وتركوا
كقائمة قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين ولم يبقى معه صلى الله عليه وسلم إلا إثناء عشر راجلا والبقية ذهبوا إلى العير نعم بابوا انفضاض العدد في أثناء الصلاة
أو الخطبة عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة فجاءت عير من الشام نعم وانزلت هذه الآية التي في الجمعة وإذا رأو تجارة أو لهن فضوا إليها وتركوا
كقائمة وواهو أحمد ومسلم والتلمذي وصحها في رواية أقبرت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فانفضى الناس إلا إثناء عشر إلا إثناء عشر تسابقون إليها لحاجتهم وكل واحد يخشى
أن لا يدرك شيئا منها كل واحد يخشى أن لا يدرك شيئا من هذه العير نعم الله عاتبهم على هذا وأنزل هذه الآية أدل على أنه لا يجوز الإنصراف حتى تنتهي الخطبتان والصلاة نعم وفي رواية أقبلت
عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فانفضى الناس إلا إثناء عشر رجل فنزلت هذه الآية وإذا رأو تجارة أو لهن فضوا إليها وتركوا كقائمة الله وآحمد والبخاريه أولهوا قالوا إنه
تدق فيها الطبول تدق الطبول فيها ألما سمع الطبول عرفوا أنها جاءت العير فخرجوا نعم بابوا بابوا الصلاة بعد الجمعة يكفي الله تعالى علىها صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
إذا كان الإمام يختب فحتاج جيهاز الصوتي إلى إصلاح فهل المؤذن أو غير أن يقوم ويصلح حال الخطبة؟
نعم بدون كلام يصلح بدون كلام أن هذا حاجة أو ضرورة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول سمعتوا أن بعض الفقها منعوا من شرب المأموم للماء وأن هذا من الحركة المنهي عنها نعم هو كذلك هو كذلك
هذا من الحركة المنهي عنها ونشغال عن الخطبة يصل الخطبة لقائق تنتهي ويشرب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله أحيانا يقروا الإمام في الصلاة الجمعة يقروا بآيات أو بسور متعلقة أحيانا يقروا
الإمام في صلاة الجمعة بآيات أو بسور متعلقة بموضوع الخطبة هذا ما ورد هذا ما ورد هذا تستحسان منبع وهم ولا دليل عليه نعم عرفنا الذي يقرأ في صلاة الجمعة عرفنا نعم فضيلة الشيخ وفقكم
الله يقول السؤال بعض وآيمة المساجد يقرأون هذا ما ورد هذا إلا في صلاة الجمعة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للإشارة دون كلام فأوشيروا إلى شخص إشارة بأن
يسكت عركة هذه حركة ما أنصت إلا تحركت فعند ما أنصت نعم لا تجوز الحركة نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السؤال هل صحيح أن الخطبتين يوم الجمعة هي بدل عن الركعتين نعم قالوا هذا قالوا إن
نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله هل استعمالوا السواك أثناء الخطبة في شيء نعم لا يجوز حركة يسكت ويقطع الحركة تماما هذا ما يدل على همية فطبة الجمعة أنها ليست مجرح حديث أو كلام يقال بلها
أهمية إسعو إلى ذكر الله يفروا الله هو الفطبة نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في حديث يا ب الدرجة رضي الله عن السابق هل الجمعة ما خطبت خطب النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذا احتاج
إلى لوثقوا لا بس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في جلسة الإمام أو الخطيب بين الخطبتين هل يجوز الكلام معنها لم تنتهي الخطبتين أي يجوز الكلام إذا جلس بين الخطبتين يجوز الاتتلم كلام
إن ما يحرم حال الخطبة وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكرة بعض أهل العلم أنه لا بأس بالكلام إذا شرع الإمام بالدعاء بالخطبة لأن الخطبة قد انتهت أركها نها فهل ذلك صحيح له وجه نعم لأن هذا
الدعاء ليس من الخطبة وإن ما هو تابع لها نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رأيت شخصا يعم وذلك أثناء خطبة الجمعة كيف أنصحه في ذلك إذا خائلة انتهت الخطبة تبيل له أن هذا لا يجوز أيجوز
الحركة وأثناء الخطبة فأجب الإنصات قطع الحركة وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السؤال كيف الجمع بينما ورد من نهي النبي صلى الله عليه وسلم على اللبس الأحمر وبينما في الحديث من أن ابن علي
ابن أبي طالب رضي الله عنهما قد لبس الأحمر النبي صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر هل لحمره لكن قالوا المراد أن النهي عن الأحمر الخالص أما الأحمر المخلوط بلون آخر لا بأس نفل الشمار
أشمار أحمر يعيش لكنه مخلوط بلون آخر إذا كان الحمر ليست خالصة فلا بأس بذلك إنما النهي عن الأحمر الخالص للرجاء نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا أخطى الخطيب بقراءة آية فهل يرد عليه
أثناء الخطبة لا بس إذا أخطى ويحتاج إلى فتح يفتح عليه لا بس نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا تأخر الماموم بالحظور إلى الجمعة وهو مقبل على المسجد يسمع الخطيب فهل هو أن يتكلم أثناء
قدومه وقبل وصوله إلى المسجد نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ملا يحفظ صورة السجلة والإنسان وهو إمام فهل يجوز له أن يقرأ من القرآن نظرا كيف إنه يصير إمام ولا يحفظ صورة السجلة وصورة
الإنسان ويبينون له ما يقرأ في الجمعة وما يقرأ في فجر الجمعة إذن يعمل بالسنة نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يقرأ في فجر الجمعة هل هو بكل جمعة أم جمعة خلف جمعة وهكذا يقول الفقها ما
يداهم لأن لا يفهم الناس إن هذا الشيء واجب يترك بعض الاحيان يجل يفهمون إن هذا الشيء سنة ما هو واجب نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أثناء خطبة الجمعة كان أحد الحاضرين يرفع
صوته يقول عند قراءته في صلاة النافلة وقد سأل الخطيب من الذي يتكلم فأجابه أحد المستمعين ودل على المشوش يقول هل هذا الفعل صحيح من كلام الخطيب وكلام من أجاب عن ذلك إذا كان شوش على
الحابرين على الخطيب هذا منكر يقول له الخطيب اخفر صوتك يا أخي يا من تقرأ اخفر صوتك دون أنه يسأل من الذي يفعل هذا ينبه الخطيب على هذا يقول يا أخي يا من ترفع صوتك بالقراه اخفر صوتك لا
تشوش علينا وعلى الحاوري نعم هذا من صلاحية الخطيب نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله إذا سلما الداخل فهل يلزم الخطيب أن يرد عليه السلام لا يسلم ما يسلم الداخل ما يسلم مهما بتسلام ينصت نعم
وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا سلما أثناء الخطبه فهل من يستمع أن يشير إليه بيده رابه ولا شيء يتركوا وإلى من فرغة الخطبه ينبه ويقول اترى ما يجوزه السلام لا رد السلام على البداية
بالسلام ولا رد السلام حال الخطبه يبيل له نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اثناء أو احيانا اثناء الخطبه احيانا اثناء الخطبه يصلني اتصال بالجوال أو رسالة غلج الجوال غلج الجوال
في الخطبه وفي الصلاة غلجه أو خل على الصامت نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأوا فجرة الجمعة بالسجدة وبالإنسان لكن لم يثبت أنه سجدة في صورة
السجدة في صلاة الفجر فهل ينكر؟
المتقرر أنه إلى مر بآية سجدة سجد هذا المتقرر من سنة صلى الله عليه وسلم هذا يشمل الجمعة وغيرها نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمأمون أن يسأل الإمام نعم لا بس يسأل الإمام
والإمام يسأل أيضا أحد الحابرين عن شيء مهم لا بس نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله نعم هذا ورد لكنه في سنة دين نظر لكن المساجد لها حرمة المساجد لها حرمة فتجنب الذين لا يصلون مثل المجانين
مثل الأطفال الذين لم يميزوا جنبون المساجد لأنهم يعبثون في يويسئون وقد يحدثون فيها نجاسة أيضا نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله ويقول بعض الناس يستمر بإحضار سبيانه مستدلا بما ورد من أن
الحسن والحسين قد دخل على النبي صلى الله عليه وسلم لكن خلّى النبي خلّى الحسن والحسن يلعبون بالمسجد ولا أخذه ما عنده حتى على المنبر أرجاهم على المنبر وجلسهم عنده إذا كنت ضبطهم ما
خاله إذا جبتهم وضبطهم نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل بعض الناس يوداوموا على القيام بين الخطباتين ويخرج لأجل الوضوع فألا هذا من السنة؟
إذا كان لحاجة وشيسود يخرج الوضوع نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوزوا للإمام؟
أن يخطب يوم الجمعة ثم يأمر غيره أن يأم الناس بالصلاح؟
لا بس أن يتولّى الفطبتين واحد وأي تولّى الصلاة واحد آخر ما في بس نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل المقصود بالسنة بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات أن الإنسان
ينبغي عليه أن يقراء بالسور نفسها لا إذا كان يبي أعمل بالسنة يقراء السورتين الوردتين إذا كان يبي أعمل بالسنة أما إذا كان يبي الجائز يجوز أنه يقراء ما تيسر من القراءة لكن ما عمل
بالسنة؟
نعم لا بس بس لا يرفع صوته بينه بين نفسه قدر ما يسمع نفسه نعم إذا كان يقراء بالواجه الصحيح الوارد في اللغة العربية من رفع المرفوع وخفظ المخفوظ ونصل المنصوب على وجه أما التجويد فهو
تحسيني عمل تحسيني يعمل به لكن لا يبالغ فيه توسط فيه عمل تحسيني إن جاهل الحمد لله ومكمل وإن لم يأتي فإنه ليس بضرور وليس بلازم نعم وإثناء الخطبة تكلم عن عدمه طول الأمطار ثم دعا بدعاء
الاستسقار ثم قلب رداءه والتجهى إلى القبلة ودعا هذا غلط الرسول دعا في خطبة الجمع هو لم يحول رداءه هو لم يستقبل القبلة هذا في صلاة الاستسقار أما الاستسقار في خطبة الجمع فيأخذ حكم
خطبة الجمع ما يجيب حكام صلاة الاستسقار ودخلها على صلاة الجمع أنا من جهله نعم أنتم جزاكم الله خير نبهوها على حالة نعم هنا عمية كان ما يستطيع الإلقى ما يستطيع الإلقى ارتجالا أو حفظا
يطرى من ورقه لا بس نعم قضية الشيخ ففاكم الله يقول بعضهم يرفعوا يديه للدعاء بين الخطباتين فما حكم ذلك ما ورد هذا يدعو بدون رح يديين يدعو بدون رح يديين نعم قضية الشيخ ففاكم الله يقول
هل تجوز صلاة الجمعة في مساجد أهل البدع والصوفية وغيرهم؟
هل يجوز؟
هل تجوز صلاة الجمعة في مساجد أهل البدع والصوفية وغيرهم؟
إذا كانوا يعملون البدع الامام يعمل البدع أو المؤمين يعملون البدع فلا تسلم معهم دور مسد ما في صوفي وإذا لم تجد مسدا إلا ما في صوفية أنت تفصلي الجمعة ما تتركها مع بغضك لهذا العمل
وإنكار هذا العمل باللسانك نستقاد أو بقلبك على الأقل لا تترك الجمعة لكن مهما وجد مسدا خاليا من البدع يجب عليك الذهاب إليه إذا كنت استطيع هذا نعم والواجب على طلبة العلم على الخرجين
أن لا يسكتوا بل علي منهم يدعون إلا الله بالحكمة والموعظة الحسنة والددال بالتي هي أحسن ولا يتركون الناس وناهم من شرط هذا أنهم يتقبلون بلغوهم هذا تبليم وخذوهم بالرفق وأنلين وعلى
الاستمالة لهم ولا أقن أنهم يجمعون على عدم قبول النصيح يكون فيهم من يستجيب هذا حق الصحابة علينا ويجيوز أنك تتكلم مع الخطيب وهو يجيوز تتكلم معك ما ببست نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
يقول هل الدعاة؟
اشقاوى الله عبينة ولا عدموا وهو راح من دهور راح ربي الله عنه مش فايدة الآن الكلام فيه تاعي سب الأموات الأموات عموما من المسلمين ما يجيوز انتقادهم سبهم فكيف بالصحابة ربي الله عنه؟
لكن هذه شقاوة والعياد بالله أو هذا تشيع يمكن عندهم ريح تشيع نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل الدعاة بعد نهاية الخطبة يعد من البداع أما النهو سنة دعاة بينكم بين الله نعم
بينكم بين رمى أما الجهر بهذا أو بصوت واحد أو يدعوا واحد ويأمن هذا بدعاة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سؤال من روسيا يقول في بلادنا أن نساء يعلمنا النساء أن يضعنا أدرعاهم على الأرض
أثناء السجود يعلمنا ايش؟
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول وماذا يجوز؟
حرام قالت جل وعلا والذين هم لفروج يمحافظون الله على أزواجهم أو ما ملكت إيمانة لم يبحث هذا إلا في الزوجة أو ملك اليمن ومن ابتغاورا أذلك فأولئك هم العادون واتعادها السرية من العادين
من العدوان لا يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز مصافحة ابنة العم؟
لا اللجنبيه ما تصافح سلم عليها بالكلام ما المصافح لا يجوز ما مسيت يد النبي صلى الله عليه وسلم يدمرأه لا تحل له قط كان يبايع النساء بالكلام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لا سائل من
بنجيكيا يقول هل يجوز أن نأخذ العلم من شخص لا نعرف حاله وهل تزكيات العلماء شرط لكي نأخذ العلم عنه؟
اللي فيه فائدة ولا تعرفون عنها محذور وفيه فائدة خذوها خذوها منه وأما المبتدع وأما المخالف العقيدة لعقيدة أهل السنة والجماعة فلا تأخذوا عنه نعم فهل أطيعها في ذلك؟
هذا من اللعانة على الاسم والعدوان يؤديها غيرت يؤديها واحد على دينها نعم هل يجوز للمتأخرين أن يصلوا جماعة بعد انتهاء صلاة الإمام؟
إذا فاتت الجماعة الأولى إنه يجب أن يصلوا جماعة ولا يصلوا هرادة نعم وما تزيادة القيمة عن التاخير هذا ربا لا يجوز وأما يشتري البطاقة هل ينتفع بها وفيها نفع وفيها ولا بس لذلك لأن
تعتبر من الأموال الذي ينتبع بها نعم من توفيت فيه؟
هذا كلام من باطل نكراهم لذاتهم ولدينهم إنا براءاء منكم ومن ما تعبدون من دون الله تبرأوا من الكافر ومن دينه هذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من هو اللي قال هذا الكلام هذا كلام
جهال أو متعالمين نعم يجوز في اليد اليومنا وفي اليد اليسراء ألست تسيد على اليدين ألست ترفع اليدين عند التكبير أو يد واحدة؟
ها؟
ما فيه معنى يا خلاص؟
نعم أيها السهر حرام كهر كله بقسمه بقسمه سهر التخييل وهو اللي سم الشعودة والسهر الحقيقي خلاهما كهر فلا يجوز الكلام هذا السهر حرام كهر كله بشعودته وبحقيقته نعم فالشيخ فقطكم الله يقول
السائل بعضه زوار المسجد النبوي نجدهم يتوجهون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهم خارج المسجد فهل هذا جائز أم ننكروا عليهم؟
ننكروا عليهم ولو تستقبلوا قبله المسلمين قبلتهم الكعبة إلا عند السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى غيره إذا أردت تسلم على أقبر تستقبل الميت وما حال الدعاء فالقبله هي الكعبة
للمسلمين في أي مكان نعم فقكم الله يقول هل حفظ القرآن ثم نسيانه؟
يعتبروا من كبائل الدنوء؟
لا اعتغر انه نعمة انزالت عنك إن كنت أهملته فانت خسرت وإن كنت أصابك فلم يستمر الحفظك بسبب إصابها ومرأة فانت معدور نعم فضينة الشيخ فقكم الله يقول تجمع بين المصلحاتين نعم فضينة الشيخ
فقكم الله يقول " هل تصحه إمامة ولي الميت بصلاة الجنازة إمامته جالسا لأنه لا يستطيع القيام?" لا كما يستطيع القيام تولى الصلاة عليه اللي سليم استطيع القيام "الفريضة ولا النافلة ولا
صلاة الجنازة الصلاة الكفاية هو القيام ركن نيركان الصلاة مع الاستطاعه وأما الإمامة فلا يجوز أن يأم الناس وهو جالس إلا إمام الحي الإمام الرسمي إذا اعتل ويرجى زوال مرضه يجوز مثل ما
فعل النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يكون إمام الحي هو وأن يرجى زوال علته نعم فضينة الشيخ فقكم الله يقول مراجحه وفقكم الله في مسألة التبرعي بالأعضاء
94 من 148|شرح كتاب المنتقى|الصلاة|الصلاة بعد الجمعة|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلامه لخير البرية صلى الله عليه وسلم.
للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله.
الدرس الرابع والتسعون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصلاة بعد الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الصلاة بعد الجمعة المراد بها صلاة النافلة وهي راتبة الجمعة فان الجمعة لا راتبة لها قبلها وانما راتبتها بعدها وردت الاحاديث
بالركعات التي تصلى بعد الجمعة اصلها اقلها ركعتان اكثرها ست ركعات كما يأتي ان شاء الله نعم باب الصلاة بعد الجمعة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربع ركعات.
رواه الجماعة الا البخاري نعم هذا في هذا الحديث فيه ان راتبة بعد الجمعة اربع ركعات بسلامين اربع ركعات بسلامين نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته.
رواه الجماعة نعم وهذا فيه ان راتبة الجمعة ركعتان اذا اداهما في بيته فيحمل الحديث الاربع او حديث ست ركعات
على من صلاها في المسجد واما حديث ركعتين على من صلاها في بيته نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه انه كان اذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى اربعا
واذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع الى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد.
فقيل له في ذلك.
نعم وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك رواه ابو داوود
هذا يشمل ما تقدم انه ان صلاها للمسجد يصليها اكثر من ركعتين وان صلاها في بيته يصليها ركعتين نعم باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة نعم اذا صادف اذا صادف يوم الجمعة يوم اذا صادف يوم
العيد يوم الجمعة
فما الحكم فليصليهما يصلي العيد يصلي الجمعة او يكتفي بصلاة العيد او ان الامام يصلي الجمعة ويصلي العيد بمن حضر يصلي العيد بمن يصلي العيد ويصلي الجمعة بمن حضر واما غير الامام
اذا صلى العيد فلا تجب عليه الجمعة وانما يصلي ظهرا كل هذا جاءت به احاديث عن عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة
عن زيد ابن يوم واحد اذا اجتمع بيوم واحد نعم عن زيد ابن ارقم وسأله معاوية هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا قال نعم صل العيد اول النهار
ثم رخص في الجمعة فقال من شاء ان يجمع فليجمع رواه احمد وابو داوود وابن ماجة نعم هذا زيد ابن ارقم رضي الله عنه لما سأله معاوية رضي الله عنه
هل شهدت الجمعة والعيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
قال نعم صلى العيد ثم قال من شاء صلى الجمعة ومن شاء صلى ظهرا نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه.
اعد الحديث عن زيد ابن ارقم وسأله معاوية
هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
عيدين اجتمعا قال نعم صلى العيد اول النهار ثم رخص في الجمعة فقال من شاء ان يجمع فليجمع رواه احمد وابو داوود وابن ماجة.
نعم
وسيأتي رواية وانا مجمعون.
فدل على ان الامام يقيم صلاة الجمعة اذا حضر معه احد قم صلاة الجمعة وانما تسقط صلاة الجمعة عن عن المأموم اذا حضر العيد وتبقى عليه صلاة الظهر وهي فرض اليوم
نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان.
عيدان يعني عيد آآ يوم الجمعة يسمى عيد الاسبوع
وعيد اه الفطر او الاضحى عيد الفطر وعيد الفطر ويسمى عيد العام.
نعم قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء اجزأه من الجمعة.
وانا مجمعون.
رواه ابو داوود وابن ماجة
نعم فدل هذا في هذه الرواية وانا مجمعون على ان الجمعة انما تسقط عن المأموم اذا حضر العيد اذا حظر العيد فيصليها ظهرا نعم وعن وهب بن كيسان قال اجتمعا عيدان على عهد ابن الزبير
فاخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب ثم نزل فصلى ولم يصلي للناس يوم الجمعة فذكرت ذلك لابن عباس فقال اصاب السنة رواه النسائي وابو داود بنحوه لكن من رواية عطاء
ولابي داوود ايضا عن عطاء اجتمع يوم يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا وصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر
ابن الزبير رضي الله عنه هو عبدالله ابن الزبير صحابي الجليل وابوه صحابي ابوه الزبير ابن العوام هواري رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد العشرة مبشرين بالجنة من السابقين الاولين
مهاجرين رضي الله عنه ابن الزبير استولى على مكة استولى على مكة بعد وفاة معاوية رضي الله عنه وبقي واليا عليها الى ان قاتله الحجاج بامر عبد الملك ابن مروان
قاتله الحجاج التاقة له رضي الله عنه استخلص مكة منه يعني استخلص ولاية مكة منه لعبد الملك ابن مروان فابن الزبير ما اجتمع عيد الفطر ما عيد الاضحى اخر صلاة العيد
حتى ارتفع النهار فصلاها صلى العيد واكتفى بها عن الجمعة فهذا يدل على ان الجمعة تسقط حتى عن الامام اذا صلى العيد ولكن هذا من فعل ابن الزبير رضي الله عنه
وليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم بل المرفوع انها لا تسقط عن الامام لانه صلى الله عليه وسلم قال وانا مجمعون هي انما تسقط عن من حضر الجمعة عن من حضر العيد من المأمومين
لا سيما من يأتون من خارج المدينة ومن اطراف المدينة عليهم مشقة انهم يأتون للعيد ثم يأتون للجمعة لذلك خفف الله عنهم وابن الزبير اكتفى بالعيد عن الظهر لم يصلي صلاة الظهر
حتى جاءت صلاة العصر فصلى العصر وهذا ايضا من فعل ابن الزبير رضي الله عنه والذي تدل عليه الادلة انه لا بد من صلاة الظهر اذا لم يصلي الجمعة فاذا صلى الجمعة لا بد من
صلاة الظهر اذا لم يصلي العيد اذا لم يحضر العيد فلا بد من صلاة الظهر انما تسقط عنه الجمعة فقط حضور الجمعة هذا الذي عليه جماهير اهل العلم انها انما تسقط
الجمعة عن المأموم اذا حضر صلاة العيد دفاء بها وهذا هو المذهب المفتى به الان ولكن في بعض المتعالمين او الجهال يؤذنون لصلاة الظهر حتى انه اذن في هذا قريب من هذا المسجد
اذنوا لصلاة الظهر وهذا غير مشروع الاذان غير مشروع انما يجتمعون يكفي اذان الجمعة انما يجتمعون ويصلونها ظهرا من غير اذان فينبغي ان يعرف هذا نعم قلت انما وجه هذا
انه رأى تقدمة الجمعة قبل الزوال قلت يقول الامام المجد ابن تيمية رحمه الله موجها فعل ابن الزبير انما انما وجه هذا انه رأى تقدمة الجمعة قبل الزوال فقدمها واجتزأ بها عن العيد
وهذا توجيه المؤلف رحمه الله ولكن الظاهر خلافه انه اجتزأ بالعيد عن الجمعة لكن اخر العيد عن اول وقتها نعم كتاب العيدين كتاب العيدين عيد الفطر وعيد الاضحى وهما عيد اهل الاسلام
ليس للمسلمين عيد الا هذين العيدين عيد الفطر وعيد الاظحى وكل منهما بعد اداء ركن من اركان الاسلام فعيد الفطر بعد اداء ركن الصيام وعيد الاظحى بعد الوقوف بعرفة وهو الركن الاعظم
من اركان الحج فهما عيدا اهل الاسلام قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان ولهم يومان يلعبون فيهما ويتوسعون فيهما من اعياد الجاهلية وهما عيد النيروز النيروز والمهرجان
عيد النيروز والمهرجان النيروز في فصل الربيع اول برج الحمل والمهرجان اول فصل الخريف اول فصل الخريف هذه من اعياد الجاهلية وهي منحدرة من الفرس او من غيرهم من الكفرة
النبي صلى الله عليه وسلم الغاهما قال ان الله ابدلكم بهما عيدين عيد الفطر وعيد الاظحى وهما عبادتان ما هو لاجل اللهو واللعب والغفلة انما لاجل عبادة عظيمة.
فالعيد عبادة ومن من شعار
الاسلام لا يجوز احداث اعياد اخرى لا عيد المولد كما يسمونه ولا عيد الام ولا عيد اه الجلوس ولا عيد اي شيء لا يجوز احداث عيد في الاسلام لاي مناسبة
كانت الانتصارات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه الراشدين وعهد السلف تتوالى الانتصارات للمسلمين ولم يكونوا يحدثون اه اعيادا بمناسبتها انما هذا من فعل الجاهلية نعم حجاب
العيدين
باب التجمل للعيد وكراهة حمل السلاح فيه الا لحاجة يستحب التجمل للعيد لانه يوم اجتماع لانه يوم اجتماع ويوم فرح وسرور بالعبادة بعد الفراغ من العبادة فيسن التجمل له باحسن
ما يقدر عليه من الزينة هذا سنة التجمل للعيد بان يكون له ثياب خاصة للعيد نظيفة او جديدة فيتجمل ويتطيب ليوم العيد هذا سنة مؤكدة ليظهر بذلك تعظيم هذا اليوم
والحفاوة به ولان الناس يجتمعون فيه فلا يأتيهم برائحة كريهة فانما يأتيهم برائحة طيبة ولا يأتي بثياب وسخة فليأتي بثياب نظيفة لهذا اليوم لان له اهمية خاصة نعم باب التجمل للعيد وكراهة
حمل السلاح فيه الا لحاجة.
كراهة حمل السلاح
في يوم العيد لما يحصل من الخطر بحمل السلاح في هذا التجمع العظيم وكذلك في كل تجمع سواء كان تجمعا مشروعا او تجمعا مباحا كالحفلات ومناسبات الزواج وغير ذلك لا يحمل السلاح في التجمعات
لانه ربما يقتل به احدا من غير شعور او ربما تحصل مشاجرة فيحصل القتل فلا يجوز حمل السلاح في التجمعات المشروعة وغير المشروعة حقنا للدماء وتحقيقا للامن نعم الا الا لحاجة
الا لحاجة مثل اه الجنود الذين يحفظون الامن ويحضرون صلاة العيد او يحرسون ولي الامر يحملون السلاح للحاجة والطوارئ هذا لا بأس نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
وجد عمر حلة من استبرق تباع في السوق فاخذها فاتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابدأ هذه اتجمل بها للعيد والوفت فقال انما هذه لباس من لا خلاق له متفق عليه
نعم وجد وجد هذه الحلة المنسوجة من آآ الحرير المنسوجة من غليظ الحرير فيها زينة وبريق فجاء بها جاء بها عمر رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال له ابتع هذه يعني اشتريها.
عرظ علي ان يشتريها ليتجمل بها في يوم العيد النبي صلى الله عليه وسلم اقره على التجمل لم ينكر عليه التجمل انما انكر عليه
هذا الشيء خاصة وهو الحرير قال انها لباس من لا خلاق له يعني لا نصيب له في الاخرة يعني لباس الكفار هم اللي يلبسون الحرير اما المسلم فانه يحرم عليه لبس الحرير الا لضرورة
اذا كان لظرورة فلا بأس بان يكون به حكة او جرب شديد فيلبس الحرير اذا كان في هذا آآ اذا كان في هذا علاج له نعم وعن جعفر بن محمد
عن ابيه عن جده ان الحديث على فائدتين فائدة الاولى مشروعية التجمل ليوم العيد الفائدة الثانية تحريم لبس الحرير على الرجال نعم وعن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده
ان النبي الصادق ابن محمد الباقر ابني الحسن ابن علي رضي الله عنهم نعم وعن جعفر او ابنائي الحسين نعم نعم وعن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه
جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي ابن الحسين هكذا رضي الله عنه من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم وعن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس وبورد حبرة في كل عيد رواه الشافعي حبرة حبرة كان يلبس برد حبرة في كل عيد.
رواه الشافعي.
اعد وعن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده
ان النبي صلى الله عليه وسلم عن ابيه آآ جعفر بن محمد عن ابيه محمد الباقر عن جده علي ابن الحسين ان النبي صلى الله عليه نعم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم
كان يلبس برد حبرة في كل عيد.
رواه الشافعي نعم اه بردة حذرة يعني جميلة نوع من الكساء جميل عبارة يعني جميلة نعم وعن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر حين اصابه سنان الرمح.
هذا تحريم حمل السلاح
بيوم العيد يعني في التجمعات في الحج في العيد سائر التجمعات نعم وعن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر حين اصابه سنان الرمح في اخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب.
هذا في منى لما كان في منى وهو راكب على الراحلة
وكان بعض المشاة معه رمح محددة فاصابت رجل ابن عمر رضي الله عنه وهو على الراحلة آآ نزل منها دم ولزقت بالرحل الذي مع ابن عمر وهو سعيد ابن جبير رحمه الله
من كبار التابعين نزل فنزعها نعم هذا من باب الاسعاف باب الاسعاف لابن عمر نعم وعن سعيد ابن جبير قال كنت مع ابن عمر حين اصابه سنان الرمح في اخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب
فنزلت فنزعتها وذلك بمنى بمنى لان منى محل تجمع.
تجمع الحجاج بيوم العيد وفي ايام منى لا يحمل فيها السلاح وكذلك في مكة لا يحمل السلاح الا للضرورة دراسة امن
دراسة الامن او للجهاد مثل ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل اصحابه مدججين بالسلاح عام الفتح هذا لاجل الجهاد في سبيل الله نعم لانهم جاؤوا غازين غازين المشركين
نعم فنزلت فنازعتها وذلك بمنى فبلغ الحجاج فجاء يعوده بلغ الحجاج ما حصل لابن عمر حجاج بن يوسف الثقفي وكان واليا على مكة بعد ابن الزبير ابن عبد الملك ابن مروان
نعم.
وبلغ الحجاج فجاء يعوده فقال الحجاج لو نعلم من اصابك وقال ابن عمر انت عصبتني قال وكيف قال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه وادخلت سلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم
رواه البخاري نعم فابن عمر قال للحجاج انت السبب بالذي اصابني انت السبب في الذي اصابني اذنت في حمل السلاح في مكة وفي منى وحصل ما حصل وهذا لا يجوز
هذا المحذور من حمل السلاح في في تجمعات المسلمين في الجمعة في العيد في في الحج نعم فلا يحمل السلاح الا الذين يقومون على حراسة الامن اما افراد الناس والحجاج والمصلون فلا يحملون سلاحا
نعم رواه البخاري وقال قال الحسن نهوا ان يحملوا السلاح يوم عيد قال رواه البخاري وقال قال الحسن وقال البخاري قال الحسن هذا من المعلقات للبخاري.
نعم قال الحسن نهوا ان يحملوا السلاح البصري نعم
نهوا ان يحملوا السلاح يوم عيد الا ان يخافوا عدوا اي نعم نهوا ان يحملوا السلاح يوم عيد الا ان يخافوا عدوا فهذا فيه انه يجوز حمل السلاح للخوف اذا كان فيه خوف
على الامن على الافراد نعم باب الخروج الى العيد ماشيا والتكبير فيه وما جاء في خروج النساء نعم اداب والاداب الاسلامية يوم العيد صلاة العيد والخروج لها واخراج النساء لها
كل هذا من اداب صلاة العيد نعم باب الخروج الى العيد ماشيا والتكبير فيه يعني الى الصحراء لان المستحب ان تصلى صلاة العيد في الصحراء الجبانة الا اذا كان هناك عذر
فتصلى في في الجامع او في مكة فان مكة انما تقام بالحرم المسجد الحرام دائما اما في المدينة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في الفضاء عند مسجد الغمامة اللي يقال له الان مسجد
الغمامة هذا كان خارج المدينة
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه العيد ويصلي فيه الاستسقاء لان العيد يشرع له صلاة العيد يشرع لها البروز في المصلى نعم باب الخروج الى العيد ماشيا والتكبير فيه ماشيا.
الكلام على المشي ان الافضل
ان يخرج ماشيا ولا يركب من اجل ان يحصل على فضل الخطوات التي يمشيها لصلاة العيد فيجوز الركوب لا سيما للحاجة وكبير السن فيجوز الركوب للحاجة لكن الافضل اذا كان يستطيع المشي
ان يخرج لها ماشيا نعم والتكبير فيه نعم وكذلك التكبير تكبير وقت الخروج التكبير في ليلة عيد الفطر يبدأ من دخول الشهر يبدأ من غروب الشمس ليلة العيد اذا ثبت الهلال
يشرع التكبير قوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون اما في عيد اما في عيد الفطر ففي عيد الاضحى فانه يبدأ من فانه يبدأ من فجر
يبدأ من فجر يوم العيد بالنسبة لغير الحجاج بالنسبة لغير الحجاج اما الحجاج فيبدأ من صلاة الظهر في يوم العيد لانهم قبل ذلك كانوا مشغولين بالتلبية ويستمر الى اخر ايام التشريق
قال جل وعلا واذكروا الله في ايام معدودات يعني ايام التشريق وذكر الله يكون بالتكبير ويكون ذكر الله بالصلوات في منى ليلا ونهارا فذكر الله يكون برمي الجماع كل هذا من ذكر الله في هذه
الايام
نعم والتكبير فيه وما جاء في خروج النساء وما جاء في خروج النساء هالحين النسا خارجات لكن في الاسلام المرأة تكون في بيتها.
يكون قرارها في بيتها.
وقرن في بيوتكن
فيكون قرارها في بيتها وعملها ببيتها صلاتها في بيتها استر لها لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن حتى الصلاة الا يوم العيد فان المستحب ان تخرج النساء بصلاة العيد حتى
الحيض
حتى الحيض يخرجن لكن لا يصلين ولا يدخلن المصلى وانما يكن خارج المصلى يحضرن الصلاة ويسمعن الدعاء ويأمنن على الدعاء ويكبرن مع المسلمين نعم عن علي رضي الله عنه قال
من السنة ان يخرج الى العيد ماشيا وان يأكل شيئا من السنة اذا قال الصحابي من السنة كذا فهو في حكم المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم لانه ليس هناك سنة غير سنة الرسول صلى الله عليه
وسلم
نعم عن علي عن علي رضي الله عنه قال من السنة ان يخرج الى العيد ماشيا وان يأكل شيئا قبل ان يخرج.
ان يخرج الى العيد ماشيا اذا تيسر له المشي.
هذا افضل من الركوب
ومن السنة ايضا انه في عيد الفطر يأكل شيئا قبل الخروج.
ليعلن الفطر ليعلن الفطر وان الصيام قد انتهى فيأكل تمرات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك
اعلانا للفطر نعم وان يأكل شيئا قبل ان يخرج.
رواه الترمذي وقال حديث حسن نعم وعن ام عطيتا رضي الله عنها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرجهن في الفطر والاضحى
العواكف صلى الله عليه وسلم ان نخرجهن يعني النساء للفطر والاظحى يعني صلاة الفطر وصلاة الاظحى فدل على انهن مستقرات في البيوت اما الان ولا حول ولا قوة الا بالله النساء الرجال هم اللي
الان يختفون في البيوت في الغالب
يقعدون مع الاولاد واما النسا فهي تطير في الافاق ولا حول ولا قوة الا بالله نعم وعن ام عطية رضي الله عنها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان نخرجهن في الفطر والاضحى العواتق والحيض يعني الشابات جمع عاتقة وهي الشابة نعم العواتق والحيض حتى الحيض مع ان الحيض لا تصلي لكنها تحضر دعوة المسلمين وتكون خارج المصلى
وتشارك في التكبير.
نعم وذوات الخدور ذوات الخدور اخص من العواتب لان اي ان الشابة اذا بلغت سن الزواج كانت يوضع لها خدر في البيت خدر يعني مكان مستور فتخلو فيه يقال مخدرة
قالوا لها المخدرة في يوم العيد يخرج ذوات الخدور ويخرج العواتق ويخرج الحيض فدل على على فضل صلاة العيد وعلى الاهتمام بها ولكن كثير من الناس الان ينامون لانهم يسهرون
في الليل فينامون حتى عن صلاة الفجر ما هو عن صلاة العيد فقط هذا حرمان ولا حول ولا قوة الا بالله نعم بعضهم يقول هذه نافلة ما هي بلازمة هذه نافلة لكن هي شعيرة من شعائر الاسلام وفيها
اجر وفيها فظل
اذا كانت الحيض وكبيرات السن يخرجن لها وانت رجل عافاك الله قواك تتكاسل عن صلاة العيد هذا حرمان ولا حول ولا قوة الا بالله نعم فاما الحيض فيعتزلن الصلاة وفي لفظه دل على ان الحائض لا
تدخل المصلى مصلى العيد ولا المسجد
انما تكون خارجه ما دامت حائضا اما انها تدخل لاخذ حاجة وهي مارة فلا بأس الحائض تدخل لتأخذ حاجة من المسجد لا لا بأس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وهي حائض ناوليني الخمرة
من المسجد والخمرة هي قطعة فراش يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم قالت انها حائض قال ان حيضتك ليست بيدك فاذا مرت الحائض او الجنب مر في المسجد عابر سبيل لا تقربوا الصلاة وانتم
سكارى حتى تعلموا ما تقولون
ولا جنبا الا عابري سبيل.
حتى تغتسلوا الحائض والجنب لا ينبثان في المسجد.
انما يمر آآ احدهما لاخذ حاجة وهو في طريقه.
نعم اما الحية فيعتزلن الصلاة وفي لفظ المصلى
ويشهدن الخير ودعوة المسلمين يحضرن الصلاة هذا معلوم.
ما تصلي لكن المصلى هذا هو المقصود.
انها لا تدخل في المصلى مع النساء الطاهرات نعم ويشهدن الخير ودعوة المسلمين.
هذا هو الغرض من خروجهن ما هو للتفرج
وانها تلبس الزينة وتوريها الناس.
لا الغرض من هذا انها تحضر دعوة المسلمين لينالها الاجر والثواب من الله سبحانه وتعالى تخرج متسترة غير متزينة ولا متطيبة نعم قلت يا رسول الله
احدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها اختها من جلبابها رواه الجماعة وليس للنسائي فيه امر جلباب.
الجلباب هو اجلال الكبير الذي تلبسه المرأة فوق ملابسها مثل العباءة مثل تسمى الملاءة
اجلال كبير يلبسه المرأة المسلمة فوق ملابسها.
ستر بعد ستر تستر حتى ملابسها اللي هي لابسة تسترها بالجلباب فهذا مما يدل على احتشام المرأة الاسلام نعم وهذا فيه ان فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من ضيق الحال
فبعض النساء ليس لها جلباب.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم تشركها اختها في جلبابها يعني تضفيه عليها معها نعم ولمسلم وابي داود في رواية والحيض يكن خلف لا جيب الجلباب نعم
قلت يا رسول الله احدانا لا يكون لها جلباب من الفقر هذا من الفقر نعم احدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها اختها من جلبابها رواه الجماعة يعني تشركها معه وتجلل الجميع.
نعم
لتلبسها اختها من جلبابها.
رواه الجماعة وليس للنسائي فيه امر الجلباب الجماعة كما تكرر ان ان المراد بهم اصحاب الصحيحين واصحاب السنن ومسند الامام احمد سبعة نعم ولمسلم وابي داوود في رواية
والحيض يكن خلف الناس يكبرن مع الناس هذا يبين مكان الحيض من المصلى انهن يكن خارج المصلى ولا تصف مع النساء اللاتي يصلين وانما تكون خلفهن لتسمع آآ التذكير وتسمع وتشارك في التكبير
وتؤمن على الدعاء نعم يدل على الاهتمام بصلاة العيد التي يتسائل فيها كثير من الناس ولا حول ولا قوة الا بالله ويقولون هي هي نافلة ما علينا من النافلة ما علينا.
نعم
وللبخاري قالت ام عطية كنا نؤمر ان نخرج الحيض فيكبرن لا نؤمر اذا قال الصحابي كنا نؤمر كنا ننهى فان هذا يحمل على المرفوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم لانه هو الذي يأمر
وينهى عليه الصلاة والسلام فهذا في حكم المرفوع نعم قالت ام عطية كنا نؤمر ان نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم.
هذا هذا هو الغرض من اخراجهن.
يكبرن بتكبير المصلين نعم وعلمنا يعني يتابعن المصلين في التكبير.
نعم
وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا غدا الى المصلى كبر فرفع صوته بالتكبير يكبر مع في حال سيره سواء كان ماشيا او راكبا يكبر ويكبر ايضا في المصلى الى ان يحظر الامام
الى ان يحضر الامام وهو يكبر لان هذا يوم التكبير اللي تكبروا الله على ما هداكم نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا غدا الى المصلى كبر
فرفع صوته بالتكبير وانه يستحب رفع الصوت بالتكبير من اجل ان يسمعه المسلمون فينبههم على التكبير نعم وفي رواية كان يغدو الى المصلى يوم الفطر اذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى
ثم وفي رواية كان يغدو الى المصلى يوم الفطر اذا طلعت الشمس.
والغدو هو الذهاب في اول النهار.
نعم كان يغدو الى المصلى يوم الفطر اذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى
ثم يكبر بالمصلى نعم انه يستمر التكبير من عمر كان يفعل هذا يكبر وهو يمشي الى المصلى يكبر اذا جلس للمصلى فيستديم التكبير في هذا اليوم نعم ثم يكبر بالمصلى حتى اذا جلس الامام ترك
التكبير رواهما الشافعي.
يعني ينتهي بجلوس الامام على المنبر
للخطبة نعم باب استحباب الاكل قبل الخروج في الفطر دون الاظحى الاظحى يؤخر الاكل الى بعد الصلاة وفي الفطر يقدم الاكل على الصلاة لانه في الفطر يأكل ليعلن الافطار وانتهاء الصوم
وفي الاظحى لاجل ان يأكل من اضحيته ان يأكل اول ما يأكل من اضحيته اذا رجع وذبحها هذا هو السنة.
نعم باب استحباب الاكل قبل الخروج في الفطر دون الاظحى
عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات.
ويأكلهن وترا.
رواه ليأكل تمرات.
يعني معدودات.
او بيتغدى او يشبع لا تمرات
اظهارا للفطر ويأكلون وترا يعني ما يقطعهن على شفع ثنتين اربع لا يأكل واحدة ثلاث خمس وتر اشارة الى التوحيد اشارة الى وحدانية الله سبحانه وفي الحديث ان الله وتر يحب الوتر.
نعم
كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلوهن وترا.
رواه احمد والبخاري وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل
ولا يأكل يوم الاضحى حتى يرجع وعرفنا الحكمة في ذلك عرفنا انه في الفطر من اجل ان يعلن الافطار ونهاية الصيام وفي الاظحى من اجل ان يأكل من اضحيته نعم
ولا يأكل يوم الاضحى حتى يرجع رواه ابن ماجة والترمذي واحمد وزاد فيأكل من اضحيته.
نعم ولمالك في الموطأ عن سعيد ابن المسيب ان الناس كانوا يؤمرون ان الناس كانوا يأمرون بالاكل قبل الغدو يوم الفطر
اي نعم واظح مثل ما سبق باب مخالفة الطريق في العيد ونام يستحب ان يخرج الى العيد ماشيا وان يخالف الطريق اذا ذهب من طريق يرجع من طريق اخر هكذا كان النبي
صلى الله عليه وسلم يفعل.
نعم باب مخالفة الطريق في العيد والتعييد في الجامع للعذر والتعييد في الجامع يعني صلاة العيد في الجامع هو الاصل انها تكون في الصحراء لكن اذا كان هناك عذر مطر
او برد شديد فانها تصلى في الجامع نعم والتعييد في الجامع للعذر عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عيد خالف الطريق رواه البخاري
يعني يذهب من طريق ويرجع من طريق اخر فيستحب تغيير الطريق ذهابا وايابا قيل لاجل ان تكثر الخطوات وقيل ليشهد له الطريق الاول والثاني وقيل ان الرسول يفعل هذا من اجل
ان يراه الصحابة لانهم يحبون رؤيته صلى الله عليه وسلم وينسون به اولا يرجع من طريقه ويحرم الاخرين ربما احد يحتاج الى سؤال نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال
كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج الى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه.
رواه احمد ومسلم والترمذي.
نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه
عليه وسلم اخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق اخر.
رواه ابو داوود وابن ماجة نعم وتكاثرت الاحاديث في مخالفة الطريق للذهاب الى صلاة العيد والرجوع منها.
نعم.
وعن ابي هريرة رضي الله عنه
انهم اصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد.
رواه ابو داوود وابن ماجة.
هذا اقامة صلاة العيد في المسجد لعذر طابهم المطر
وصلى في المسجد واما في مكة فلا تصلى الا في المسجد الحرام عند الكعبة نعم باب وقت صلاة العيد.
يكفي فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل نحن طلبة مبتعثون فهل يجوز لاجل الضرورة
ان نأخذ بالمشهور من مذهب الامام احمد في بداية وقت الجمعة حيث ان محاضراتنا تبدأ قبيل الزوال ولا تنتهي الا وسط العصر.
فنحتاج الى ان نصلي الجمعة قبيل الزوال بساعة
فهل يجوز لنا ذلك؟
لا المترجع والذي يفتى به انها مثل الظهر صلى اذا دخل وقت الظهر لكن يبكر بها اما الظهر فيبرد بها وقت الحر.
نعم انتم صلوها اذا زالت الشمس
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله.
وايضا لا تحرصوا على الاختلاف لما بينكم وبين اخوانكم لا يكون هناك اختلاف هذا يصلي وهالوقت واذا يصلي وقت اخر لا ما ينبغي هذا نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا لم ادرك صلاة الجمعة فهل اصليها ظهرا جماعة ام منفردا اذا كنتم جماعة وفاتتكم صلاة الجمعة صلوها صلوا الظهر جماعة واذا كنت منفردا ولا ترجو ان احد يأتي
يصلي منفردا.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من خارج هذه البلاد يقول عندنا خطيب يخطب الجمعة بمسجدين وهو على هذه الحال منذ خمس سنين فيقول انما افعل ذلك خشية ان يعتلي المنبر رجل من دعاة الضلال
فهو حريص على صلاة الجمعة في مسجد واحد لكن للحاجة يصلي في مسجد ثم يخرج الى المسجد الاخر.
ما عرف هذا عن ان الخطيب يخطب في مسجدين في يوم واحد ما عرف هذا عن السلف
وكونك تخاف عليهم من هذا سوء ظن احسنوا الظن باخوانك وحرضهم على اختيار الامام المناسب اما انك استولي على مسجدين وتخطب في هذا وهذا لا هذا ما عرف عن السلف
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف تحسب كيف تحسب الساعات قبل صلاة الجمعة لمن اراد ان يبكر هل هو من بداية طلوع الشمس ام من بداية اذان الفجر الظاهر والله اعلم انه من طلوع الشمس.
نعم
لانه اول النهار الفلكي النهار الفلكي يبدأ بطلوع الشمس اما النهار الشرعي فيبدأ بطلوع الفجر.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا صلى العيد ولم يحضر الجمعة ها اذا صلى انسان العيد ولم يحضر الجمعة
فهل يصلون الظهر جماعة في مسجد الحي بدون اذان ايش اذا صلى انسان العيد ولم يحضر الجمعة لعلهم ان يصلوا الظهر جماعة في مسجد الحي بدون اذان؟
اي نعم هذا الذي ذكرناه في اول الكلام لا يؤذنون
يجتمعون ويصلون بدون اذان الاذان في هذا اليوم اليوم الجمعة فقط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل بعض الاخوة يخصصون يوم الجمعة للتجمع مع بعضهم البعض بعد صلاة الجمعة
فهل في هذا محظور شرعا؟
لا هذا اذا كان لمصلحة هذا طيب اذا كان لدرس آآ يعني اه لاجل تفاهم على شيء او تعاون على خير او تشاور لا بأس هذا طيب
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في كل يوم جمعة تصلني رسائل تهنئة جمعة مباركة هذا لا اصل له هذا لا اصل له ويخشى ان يتطور ويكون وراه بدع لا يجوز هذا
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من فاتته صلاة العيد فهل يقضيها لا اذا نعم من فاتته صلاة العيد يقضيها؟
نعم يقضيها على صفتها يعني ركعتين بتكبيراتها وعلى صفتها نعم
ويجهر فيها بالقراءة مثل العيد.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل تخصيص يوم للام وتسميته بيوم الام او عيد الام.
يعني ما يعرف الام الا بيوم يعرفها كل حياته وكل
دائما وابدا في وقت حياتها وبعد موتها ما ما هي له يوم مخصص ما يعرفها الا فيه نعم ثم هذا مبتدع فلا يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل
بالنسبة للاعياد التي تسمى التي تسمى اياما هل هناك فرق في الحكم في ذلك نعم يقول بالنسبة ما يغير الاسم ما يغير الحقيقة العيد هو ما يعود ويتكرر اما بعود السنة واما بعود الاسبوع هذا هو
العيد
سواء سميته عيدا او يوما او ما اشبه ذلك.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم القيام بالاحتفالات من اجل التخرج من المدرسة او الجامعة اقامة حفلة لذلك اذا كانت لا تشتمل على منكرات لا بأس
باب السرور والفرح وتشجيع المتخرج لا بأس بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من بلاد الكفر يقول اقربائي يقومون بعيد رأس السنة ويحتفلون به وانا لا احضر معهم هذا العيد
لكن بعد يوم العيد يتبقى طعام في الثلاجة من بقايا ايديهم فهل يجوز ان اكل منه والاحسن انك ما تاكل منه لانك اذا اكلت منه معناه انك اقررتهم على هذا اي نعم
فما صنع لاجل العيد المبتدع فلا تأكل منه.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من حضر بعد قيام الليل في راس السنة هذا هو عيد المولد مولد المسيح بزعمهم
هذا عيد الميلاد ميلاد المسيح بزعم النصارى.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من حضر بعد قيام الامام من الركعة الثانية بيوم الجمعة فهل يصليها جمعة او ظهرا اذا حضر بعد قيام الامام من الركعة الثانية
اذا ركع اذا سجد الامام السجدة الركعة الاخيرة اذا رفع رأسه من الركوع ولم تحضر فاتتك الجمعة في الركعة الاخيرة تدرك الجمعة بادراك ركعة كاملة بركوعها وسجودها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
يقول ما حكم جعل اجتماع خاص سنوي للعائلة فنجعل اول جمعة من كل سنة هو اجتماع مخصص لجميع العائلة في ذلك احسن يغير ما يصير مثبت بيوم معين يغير يوم
سنة كذا وسنة كذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول روي ان الاحباش كانوا يلعبون في المسجد النبوي في يوم عيد ومعهم الرماح نعم فكيف يجاب عن ما ذكره المؤلف من كراهة حمل السلاح يوم العيد
ما هو بيوم عيد هذا ما هو بيوم عيد يتدربون على السلاح وهذا يجوز هذا هذا جائز في الشريعة يعني المسابقة في الرماية السلاح المسابقة على الابل المسابقة على الخيل
يجوز اخذ الجائزة عليه لانه من الاعانة على التدرب على الجهاد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ليس هو من العبث في المسجد لان هذا من التدرب على الجهاد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
يقوم بعض الاباء يوم العيد بشراء العاب نارية لاولادهم لغرض ادخال الفرح عليهم في هذا اليوم.
قد يحصل يقول فيها خطر على بعضهم وعلى غيرهم فهل تكون مكروهة كحمل السلاح
ما هي مكروهة فقط هذا محرم لان في خطر وهذا منع منعته الدولة لانه حصل منه حوادث وحصل منه آآ قتل وحصل منه حرائق فلا يجوز هذا.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
يقول السائل اذا كان المرء في بلاد الكفار وكان اليوم يوم عيد فهل يرفع صوته بالتكبير او يدعه اذا كان يجذب انتباه الكفار عليه اذا كان ما عليه آآ ظرر من رفع الصوت فهو سنة يرفع اما اذا
كان عليه ظرر
من الكفار فلا يرفع صوته.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انتشر عندنا بامريكا وجود كوب من الماء للخطيب على المنبر امام كل خطير ويشربه اثناء الخطبة فهل ينافي هذا اداب خطبة الجمعة؟
لا ما يمنع هذا للحاجة
ان الخطيب قد يحتاج الى قرب الماء لينشطه على القاء الخطبة هذا من الاعانة على الخطبة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بس عندكم امريكا عندنا بالرياض وكل مكان.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
يقول ما حكم تهنئتي ومشاركتي الكفار في اعيادهم لا يجوز هذا لا تجوز آآ لا يجوز مشاركة الكفار بالتهنئة في اعيادهم لان هذا اقرار للمنكر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
يقول السائل في بعض بلاد المسلمين وفي ليلة العيد فانهم يحملون الاسلحة الرشاشة ويطلقونها في الهواء في بعض بلاد المسلمين وفي ليلة العيد فانهم يحملون الاسلحة الرشاشة ويطلقونها في
الهواء احتفالا بالعيد
بان يدخلوا هذا في النهي عن ذلك؟
نعم لا يجوز هذا الا اذا كان المقصود اعلان اعلان العيد لا بأس انه يطلق اه طلق ناري او من المدافع او لاجل اعلان العيد هذا لا بأس به وكان يعمل به في هذه البلاد
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ايهما افضل بالنسبة لصلاة الجمعة ان يذهب الانسان الى المسجد القريب منه ماشيا ام الى مسجد بعيد عن بيته راكبا حتى القريب منه الافظل انه انه يمشي
اليه
يمشي والبعيد يمشي اليه لاجل الخطوات لاجل اجر الخطوات نعم فاذا احتاج الى الركوب يركض نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشرع مخالفة الطريق عند الذهاب الى صلاة الجمعة هذا ورد في العيد
هذا انما ورد في العيد ولا نتسع نتوسع في بغير الوارد اجر الصلوات الخمسة اذا ذهبت من طريق ترجع من طريق اخر لا هذا ما هو ما هو مشروع.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله عز وجل لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها يقول كيف نوفق بين هذا وبين ما ورد؟
هذا مروي عن ابن مسعود
ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم اما الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله تداووا ولا تداووا بحرام هذا الوارد عن الرسول الله عليه وسلم تداووا ولا تداووا بحرام
اما ان الله لم يجعل شفائكم فيما حرم عليكم فهذا مروي عن ابن مسعود موقوفا عليه ويروى مرفوعا لكن الموقوف اشهر نعم ثم يقول حفظك الله وهل لبس الحرير والتداوي به لمن به جرب
او مرض في جلده يكون مخصصا من هذا؟
اي نعم مخصص لمن فيه جرب او حكة شديدة وتزول مع الحرير لا بأس الرسول صلى الله عليه وسلم رخص فيه لبعض الصحابة من جرب كان فيها نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل التكبير في العيدين يكون على انفراد ام التكبير الجماعي هو المشروع؟
لا الجماع لا بدعة كل كل يكبر لنفسه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
يقول في الحرمين الشريفين يكون التكبير قبل صلاة العيد بواسطة المكبرات الصوتية.
هذا ما ورد وهذا يشوش على الناس ولا يؤدي المشروع هذا.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نخرج لصلاة العيد في مكة في المسجد الحرام فتحت مسجل
اذا فتحت مسجل هذا ما يؤدي المشروع وصوت المسجل ما يؤدي العبادة.
انما العبادة يؤديها المسلم مباشرة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نخرج لصلاة العيد في مكة في المسجد الحرام
ونذهب لصلاة الفجر فنجلس فيه الى صلاة العيد نظرا للزحام الشديد فنأكل تمرات بين صلاة العيد او بعد صلاة العيد بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد في المسجد فهل فعلنا هذا يوافق السنة؟
نعم.
هذا هو السنة.
والحمد لله
اعلان للفطر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل امام مسجد وظع في اخر المسجد قهوة وتمرا في فجر عيد الفطر وبعد انتهائه من صلاة الفجر طلب من المأمومين الا يخرجوا من مسجده الا بعد
تناول القهوة واكل التمر.
تمام او مشروع هذا هذا
الذهاب لصلاة العيد ما هو بعقب صلاة الفجر عند الذهاب لصلاة العيد هذي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله والقهوة لزيادة من عنده ما ما هي بسنة
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس اثناء تقديمه للقهوة يقول اجعلها وترا فهل لهذا القول مستند شرعي وقطع الشرب والاكل على وتر الشرب غير الاكل الشرب انعم الشرب السنة يكون
بثلاثة انفاس
بثلاثة انفاس ولا يشرب بنفس واحد مثل شرب البعير لان هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انا موظف في شركة ولا اخرج من العمل الا بعد صلاة
الجمعة
فما الحكم في ذلك؟
انا انا موظف في شركة ولا اخرج من العمل الا بعد صلاة الجمعة فما الحكم في ذلك لا ما يجوز هذا ما يجوز ان العمل يشغل عن صلاة الجمعة اذا نودي
اذا اذا نودي لصلاة لذكر الله اذا نودي يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله الواجب السعي الى ذكر الله ولا يعذر الا من كان
الا من كان يحرس بمكان ولو ذهب الى الصلاة لضاعت الحراسة يصلي في مكانه اذا كان مستحفظا على شيء اما انه يعمل ويقول ابعمل يوم الجمعة وانا برايح نصلي ولي عذر لا ما هو بعذر هذا
لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ان يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله اقام الصلاة وايتاء الزكاة لا يجوز لك هذا
ولا يجوز للمسلم ان يمنع العمال عنده من الصلوات الخمس والجمعة بل يعطيهم فرصة للصلاة وهذا مستثنى ما يقدم عليه عمل دنيا ابدا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجب الانصات
في خطبتي العيدين فتكون حكمها كخطبة كخطبة الجمعة؟
لا لا ما الانصات ولا يجب الحضور لو انه انصرف الم يستمع لا بأس.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل هذا الكتاب كتاب المنتقى
يكفيني في الفقه فلا احتاج الى غيره يكفيه ايش؟
يكفيني في الفقه فلا احتاج الى غيره.
يكفيه في الادلة للفقه ادلة مسائل الفقه المذهب الحنبلي الغالب انها موجودة في هذا الكتاب
فهو كتاب ادلة ما هو بكتاب فقه باب حديث يعتبر كتاب حديث احاديث الاحكام مثل بلوغ المرام مثل اه عمدة الاحكام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الظرب بالدف؟
بالنسبة للرجال في ايام العيد
الرجال لا ما ورد هذا والدف هذا له ولا يجوز الله انما رخص فيه للنساء خاصة فيما بينهن لاجل اعلان النكاح ولا يخرج الرخصة عن موضوعها الاصلي نعم فالرجال لا يشرع لهم ظرب الدف ولا العرظات
ولا نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة من فرنسا تقول اريد ان احج هذه السنة باذن الله مع ابنتي ولكن لم نجد محرما لنا ليحج بنا فسؤالها هل يجوز لنا ان نذهب مع حملة من فرنسا بدون محرم
لا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر من فرنسا ولا غيرها ان تسافر الا ومعها ذو محرم وجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الغزو
ان يكتتب في الغزو واخبره ان امرأته خرجت حاجة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فحج مع امرأتك شرط لمباشرة المرأة للحج وجود المحرم.
فاذا لم تجده انتظرت حتى يوجد
فاذا يئست منه توكل من يحج عنها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل دخل المسجد وبدأ في تحية المسجد.
ثم تذكر اثناء التحية انه لم يصلي صلاة فائتة.
مفروضة.
سؤاله
هل يمكنني تبديل النية والدخول في الصلاة المفروضة الفائتة مباشرة.
لا ما تنتقل في الصلاة من نافلة الى فريضة.
هذا ما يجوز ولا تجزئ اما اذا انتقلت من نافلة الى نافلة اخرى لا بأس
اذا انتقلت الى مثلها او اقل منها لا بأس اما الى اعلى منها لا نعم اكمل اكمل الصلاة التي انت فيها على انها نافلة ثم تقضي الصلاة الفائتة.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
هذا رجل مصاب يقول بسلس البول يقول اقوم بلبس سروال قصير ثم طويل فوقه.
وذلك لمنع انتشار النجاسة يقول هل يجب علي تبديل السروال القصير عند كل صلاة وغسل مخرج البول والوضوء ايضا.
نعم
يجب عند كل صلاة تغير اللباس الخاص بالذكر بمنع البول ان تغيره وان تستنجي ثم تعيد غيره اه تعيد اه اه لباسا خاصا اخر يعني طاهرا.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وكذلك يسأل فيقول حججت العام الماضي
ولبست سروالا قصيرا اسفل الاحرام متعمدا وذلك لكي امنع انتشار النجاسة من سلس البول ثم دفعت فدية فهل علي شيء اخر غير ذلك؟
ما دام دفعت الفدية الحمد لله اذا لبسته لحاجة
وفديت الفدية المخيرة عام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام ففدية من صيام او صدقة او نسك لا بأس اذا فعلت الفدية الحمد لله.
واللبس هذا لحاجة.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل فات علي ثلاث صلوات العصر والمغرب والعشاء حينما كنت بالمستشفى ولم اتذكرها الا بعد ثلاثة اشهر فهل اقضيها؟
وهل علي كفارة غير ذلك؟
بلا شك يجب عليك القضاء مرتبة
الاولى ثم اللي بعدها ثم اللي الى ان تخلص يجب عليك هذا ولا تبرأ ذمتك الا بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا دخلت مع الامام وهو راكع وبعد ان سلم الامام نبهني احد الاخوة
انني قد دخلت مع الامام بعد رفعه من الركوع ويجب ان اتي بركعة.
يقول كيف اتي بها؟
هل اقوم واكبر تكبيرة
95 من 148|شرح كتاب المنتقى|الصلاة|وقت صلاة العيد|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ دكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بن تيمية
الحراني رحمه الله الدلس الخامس والتسعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد وقت صلاة العيد صلاة المشروع يوم العيد صمية صلاة العيد لأن العيد هو سببها والها وقتهم وردت السمنة ببيانه وهو ما بين اقتفاع
الشمس إلى رمح إلى الزوال ببوقت صلاة العيد أن عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى فأنكرا إبطاء الإمام وقال إن كنا قد فرغنا ساعةنا
هاله وذلك حين التسبيح رواه أبو داوود وبن ماجه وأن عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى فأنكرا إبطاء الإمام وقال إن كنا قد فرغنا
ساعةنا هاله وذلك حين التسبيح رواه أبو داوود وبن ماجه نعم الله بن بسر رب الله عنه يذكر أنه خرج إلى صلاة العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم لما أضطع الإمام انكر ذلك انكر
إبطاءه وتأخره فأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبكر بها ففي هذا بيان السنة وأن الانكار على من مخالفها نعم والشاهدي في حديث مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمر بن حزم وهو
بن جران أن عجل الأضحى وأخير الفطر وذكر الناس كتب صلى الله عليه وسلم إلى عامله على نجران وهو عمر بن حزم أن عجل الفطر أن أخرى الفطر وعجل الأضحى لكر الناس يعني ثلاثة أمور أن يعجل
الأضحى صلاة يعني صلاة الأضحى وذلك من أجل أن ينصرف الناس إلى ذبح الأضحى وأخير الفطر وذلك من أجل أن يتمكن الناس من إخراج زكات الفطر قبل صلاة العيد لكر الناس مراد بذلك الفطر فهذا دليل
على أن صلاة الفطر تؤخر عن أول وقتها وأن صلاة الأضحى يبكر بها في أول وقتها وعلى مشروعية الخطبة والتذكير في العيدين نعم صلاة العيد قبل الخطبة بغير أدان ولا إقامة وما يقرأ فيها صلاة
العيد قبل الخطبة هذا هو السنة أنها تصلى العيد أولا ثم يختب الإمام بعدها هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله إخلاف الجمعة وإنها تقدم فيها الخطبة تكون الصلاة بعد الخطبة نعم
بغير أدان ولا إقامة وكذلك لا يشرع الأذان ولا إقامة صلاة العيد لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنها لا يصل قبلها ولا بعدها في موضعها كما ياتي فالحكام تتعلق بصلاة
العيد وما يقرأ فيها وما يقرأ في صلاة العيد كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر الخلفتان الراشدان كانوا صلون العيد قبل الخطبة أدو السنة وأكون أبي بكر وعمر فعلاني ذلك لأن هذا
لم ينسخ وإنما هو عمل المستمر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن بعد بعض الولات بني أمية ها ولا أن يخارب يختب قبل الصلاة يوم العيد نعم ومع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير
مرتين ولا مرتين بغير أدان ولا إقامة فواه أحمد ومسجم مؤدي مسألة أنها ولا يشرع الأدان ولا الإقامة لصلاة العيد فأنهم يجتمعون لها بدون أدان ويصلون بدون إقامة نعم وعن ابن عباس وجابر قال
لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى والتظاق عليه ولمسلم عن عطاء قال أخبرني جابر أن لا أدان لصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء لا نداء يومئذ
ولا إقامة نعم ولا عطائب عطائب رباح وكان من شبار التابعين إتلاميذ بن عباس أخبره جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين بلا أدان ولا إقامة نعم
نعم أنه مثل صلاة الجمعة يقرأ فيهما بسبح والغاشية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأضحى والفطر فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجين وقتربت الساعة طواه جماعة وإلا الغخاري نعم وكذلك
يقرأ في العيدين بقاف والقرآن المجين سورة قاف كاملة وسورة اقتربت الساعة من شق القمر وهذا من السنة أنه أحيانا يقرأ بهما وأحيانا يقرأ بسبح والغاشية نعم باب عدد التكبيرات في صلاة العيد
ومحلها تكبيرات في صلاة العيد ومحل التكبيرات من صلاة العيد تكبيرات في صلاة العيد على قسمين فهو الواجب أو ركن وهو تكبيرة الإحرام تكبيرات الانتقال هذه واجب في صلاة العيد وفي غيرها بكل
صلاة تسميع بعد الركور واما تكبيرات الزوايد فهيما بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة في الأولى سبع تكبيرات بعد تكبيرت الإحرام وفي الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرت الانتقال زوايد هذه تسمى
التكبيرات الزوايد وهو ما سنة هي سنة إذا فعلها فهذا أحسن وإن تركها الصلاة صحيحة نعم عن عملي بن شوائب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد انت عشرة تكبيرة سبع في
الأولى وخمس في الآخرة ولم يصل قبلها ولا بعدها نعم أنه كبر في صلاة العيد سبع في الأولى وخمس في الثانية ولم يصل قبلها ولا بعدها في موضعه كان صلى الله عليه وسلم إذا جاء بادر بالصلاة
العيد وكذلك لا يصل بعدها ولا حتى سنة إذا صلوها في المسكت اختلف العلماء كان يغلب جانب صلاة العيد فلا يصل لتحية المسكت المسكت لم ينكر عليه ومن تركها لا ينكر عليه نعم عن عملي بن شوائب
عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد انت عشرة تكبيرة سبع في الأولى وخمس في الآخرة ولم يصل قبلها ولا بعدها رواه أحمد وابن ماجه وقال أحمد أنا أذهب إلى هذا هذا هو عمر
بن شوائب عن أبيه عن جده جده محمد قد يكون أراد محمد وقال يكون أراد بجده عبد الله بن عمر بن العاصل هذا كثيرا ما يتكرر وروده في الأحاديث نعم وقال أحمد أنا أذهب إلى هذا هذا الحديث بشأن
صلاة العيد أنها يكبر لها في الأولى بعد تكبيرة الحرام سبع كزوائد وآخف الثانية بعد تكبيرة الانتقال خمس وكذلك لا يصل قبلها ولا بعدها هذا المذاب عنده لما محمد عملا بهذا الحديث نعم ربه
رواية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير في البطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة وبعدهما كلتيهما أوهوا بودا وود والدارة قطني نعم هذا التكبير سبع في الأولى يعني
التكبير الزوائد هو خمس في الثانية بعد تكبيرة الحرام في الأولى وبعد تكبيرة الانتقال في الثانية وتكون القراءة بعد التكبيرات تكبر هذه التكبيرات قبل قراءة الفاتحة نعم وعن عمر بن عوف
المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة وفي الثانية خمس قبل القراءة يعني قبل قراءة الفاتحة نعم رواه الترمذي وقال هو أحسن شيء في هذا الباب عن
النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن ماجه ولم يذكر القراءة لكنه رواه وفيه القراءة كما سبق من حديث سعد المؤذن نعم نعم عندكم وابلال معه النه؟
نعم نعم نعم وفي هذا زيادة بعدما ذكر الرجال بعدما ذكر الرجال بعد الصلاة ذهب إلى النساء وذكرهنا وامرهنا بالصادقة فبادرنا في الحال هذه الطريقة الصحابة رضي الله عنه من خرصها والخرص هو
الحلقة من الحلي والسخاب هو القلادة بادرنا وخلعنا ما بعض حليه أو حليهم وتصدقنا به إمتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم وفي مكبر الصوت صار يبلغ الجميع لكن يستحب للإمام ذا خطب أن
يخصر أن نساء بكلام خاصم بهنا يعظهن ويذكرهن بعدما يعظ الرجال وفيه وفيه منع الاختلاق فكيف تحضر الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفريضة والنافلة والعيد وكلنا يعتزلنا لا يختلطنا
بالرجال فهذا منها دلت منع الاختلاق وإذا كان الاختلاق ممنوعا حتى في المساجد والعبادة فكيف لا يمنع في المحافل وفي المكاتب وفي فهذا يجب تنبه له ودأ لك منع للفتنة لأن النساء فتنة صلى
الله عليه وسلم ما تركت بعد فتنة أبر على الرجال من النساء وقال صلى الله عليه وسلم متقوا فتنة النساء فحذر صلى الله عليه وسلم وعيني بن عمر رضي الله وعينهما وأنه خرج يوم عيد فلم يصلي
قبلها ولا بعدها وذكرى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله قواه أحمد واتلمذي وصححة تترر في الروايات كلها أنه لم يصلي قبل صلاة اليد ولا بعدها أدل على أن من صل قبلها أو بعدها فقد خالف
السنة ولا يصلي قبلها ولا يصلي بعدها بل ينصري هون نعم فلا يصلي بعدها ولا قبلها يعني في موضعها أما إذا صل في مكان آخر صل صلاة الظحى مثلا فإنه ولا باس بذلك لكن في موضعها موضع صلاة
العيد كان صلى الله عليه وسلم يخرج للعيد ولا يصليها في مستده إلى مكان قريب وما يسمى الآن مسد الغمامة هذا كان هو محل مسل العيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم باب خطبة العيد وأحكامها
إما يشرع في صلاة العيد أن يختب بعدها أن يختب بعدها خطبتين نعم أبعثا أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصر متبق عليه نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم صلي بهم حينما يخرج يبدأ بالصلاة ثم يقوم
في موضعه عليه الصلاة والسلام بدون منبر ما كان فيه منبر يختبوا يذكرهم ويعظم وإذا راد أن يبعث جيشا أو يأمر بشيء أمر به أيضا نعم إذا راد وإن كان يريد أن يقطع بعثا أو يأمر به ثم ينصر
متبق عليه ثم ينصره بعد الخطبة وعن طارق ابن شهاد قال أخرج مروان المنبر في يوم عيد نعم أول من أخرج المنبر مروان ابن الحكم ما كان أميرا على المدينة ما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
فلم يكن هناك منبر نعم أخرج المنبر نعم وعن منبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة فقال للمخالفتان من مروان أول من اخرج منبر بصلاة العيد والثانيا أنه خطب قبل صلاة العيد وهذا خلاف
السنة انكروا عليه ذلك فقال إن الناس لا يجلسون لنا أن الناس يكونون ينتظرون صلاة العيد ولا يذهبون راد أن يحبسهم ويقدم الخطبة لأن لا ينصره عنها وهذا الجتهاد منه رحمه الله لكنه وجتهاد
المخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وليلا لك أنكر عليها بسعيد غير نعم فبدأ بالخطبة فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة أخرج المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه وبدأت بالخطبة قبل
الصلاة أنها أنه قدما الخطبة على صلاة العيد نبي صلى الله عليه وسلم العكس كان صلي قبل أن يختب نعم فقال أبو سعيد أما هذا فقد أدمى عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما
أنكرها للرجل على مروان تقديمه الخطبة على صلاة العيد أن يده أبو سعيد الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أدمى عليه فمذكر الحديث مرأة منكم منكراً وليغييره بيده فإن لم يستطع فيه
لسانه وإن لم يستطع فيه قلبه وذلك آبعه الإيمان الذي دليل على إنكار المنكر حسب الاستطاعه من جابر رضي الله عنه قال شاهدتم مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة
بغير أدان ولا إقامة ثم قام متوكئاً على بلال فأمر بتقوى الله وحتى على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أت النساء فوعظهنا وذكره نعم كانت على شيء عالم يعني ليس على منبر كانت على شيء
مرتفع من الارض لأن هذا أبلغ في تبلير فإنك لم يكن هناك منبر للعيد إنما هذا الشيء حدث في عهد مروان والآن فيه منابل للعيد مضى العادة في هذا ولم تنكر الأمر سهل في هذا الأمر في هذا سهل
إنما المنكر أن يقدم الخطبة على صلاة العيد هذا هو المنكر وأما مسألة أن يختب على منبر أو على الأرض أو على مرتفع الأمر في هذا السهل وإن كان الأخضر أن لا يختب على منبر نعم وعن ساعد
المؤد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين رواه بن ماجه في عام التكبيرات الزوايد هذه في الصلاة كما سبق بعد تكبرت الحرام قبل القراءة
في الأولى سبع وفي الثاني خمس وكذلك في أثناء الخطبة يكبر في أثناء الخطبة عملن بقوله تعالى وليتكمل العدة وليتكبر الله على ما هده يكبر في أثناء الخطبة وعن عبيد الله وعن عبيد الله ابن
أم قيّن رحمه الله في زاد المعاد يقول المعروف من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ الخطب بالحمد لله ولم يكون يبدأوها بالتكبير نعم وعن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة قال السنة
أن يختب الإمامو في العيدين نعم هذا بالدليل على أن من السنة أن يختب في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس كما كان الشان في خطبتي الجمعة في خطبة الفطر ووقت إخراجية ومقدارها ومن تعطى
وفي خطبة الأضحة بي الله أحكام الأضحي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلوا ذلك أما ما يفعلوا بعض الخطبة الشباظ الله يهديهم إنه يسرح ويمرح في الخطبة وعن عطاء أن عبد الله ابن
السائب قال نعم هذا يدل على أولا على أن الخطبة يوم العيد ليست واجبة وكذلك يدوز الإنصراف قبل نهاية الخطبة فدل على أنها غير واجب من شاء ينصرف فالينصرف ثانيا يدل على أن الخطبة على أن
الخطبتين يوم العيد تختلفان عن خطبتين الجمعة نعم وعن عطاء عن عبد الله ابن السائب قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال إنه نختب فمن أحب أن يجبس للخطبة
فليجبس إنه نختب هذا الدليل على مشروعية الخطبة يوم العيد ثانيا الدليل على أنها غير واجبة لأن لو كانت واجبة لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن يريد الإنصراف أن ينصرف نعم فلما قضى
الصلاة قال إنه نختب فمن أحب أن يجبس للخطبة فليجبس ومن أحب أن يذهب فليذهب قواه النسائي وابن ماجه وأبو داود وفيه فيانوا أن الخطبة سنة إذ لو وجبت لو وجب الجلوس لها أنه كانت خطبة العيد
واجبة لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم إمن أراد الإنصراف أن ينصرف نعم خطبة يوم النحر يعني في الحج خطبة في الحج ما هي بالعيد إن ما هي للحج يوم النحر فأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب
في حجت الوداء عدة خطب خطبة في عرفة ويالخطبة العظيمة المشهورة خطبة يوم عرفة قبل صلاة الظهر في وادعورنا في وادعورنا خطب نزل صلى الله عليه وسلم ونزل صلى الله عليه وسلم في قبل في عول
الظهر نزل قبل أن يدخل إلى عورنا فلما زالت الشمس رحل ونزل في عورنا صلى فيها صلاة الظهر وصلاة العصر قصرا وجامعا جم تقديب ثم انتقل إلى عرفة ووقفة فيها هذا هو هدي النبي صلى الله عليه
وسلم هذه خطبة عرفة الخطبة الثانية يوم النحر خطب فيها صلى الله عليه وسلم فقال أي يوم هذا أي شهر هذا إلى آخره إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا
على هالبلغت ثم خطب اليوم الثاني عشر وبين للناس تعجل من أراد أن يتعجل ومن أراد أن يتأخر خطب خطب يوم عرفة خطب يوم النحر خطب يوم النفر الأول النفر الأول يوم 12 قالي خطب حجة الوديع قد
جمعها الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله وشرحها شرحا مبسطا شرحها شرحا مبسطا سمعوا شرح خطب حجة الوديع باغ استحباب الخطب في يوم النحر عن الهرماس ابن زياد قال رأيت النبي صلى الله عليه
وسلم يختب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحاب من قواه أحمد وأبو داود نعم يختب على راحلته صلى الله عليه وسلم يان السنة للخطيب أن يكون على مرتفع معلم من بر وإما على مرتفع أو على
الراحله حتى يراه الناس ويسمعوا كلامه نعم وعن أبي أمامه قال سمعتوا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمن يوم النحر رواه أبو داود نعم وعن عبد الرحمن ابن معاد خطبنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم ونحن بمنى ففتحت أسماعنا حتى كنت نسمع ما يقول ونحن في منازلنا فطفقى يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار ووضعى أصبعيه السبابتين ثم قال بحصل خذف ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم
المسجد وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد ثم نزل الناس بعد ذلك رواه أبو داود والنسائي بمعنى نعم هو صلى الله عليه وسلم نزل عند مسجد الخيف نزل عند مسجد الخيف ونزل معه المهاجرون
والأنصار عند مسجد الخيف ونزل بقية الحجاج في منا توزعوا في منا فأنزل صلى الله عليه وسلم الناس بمنازلهم خطب صلى الله عليه وسلم هذا محل شاهد خطب في يوم النحر وهو على الراحلة خطبا
سمعها الحجاج وهم في منازلهم بلغتهم وهم في منازلهم فهموها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بينا لهم بينا لهم حكام الحج والمنازل إلى أن وصل إلى رمي الجمار وبينا بما دا ترم الجمار
بأن ترم بحصى صغار على قدر ما يخذف على الأصادع على قدر ما يخذف على الأصادع ولهذا تسمح حصل خدف والخدف والحدف معنى واحد يعني على الأصادع ثم آمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد وآمر
الأنصار فنزلوا من وراء المسجد ثم نزل الناس وبعد ذلك رواه وابو داوود والنسائي وبمعنى وعن أبي بكرة قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتدرونا أي يوم هذا قلنا بلا قال أي بلد هذا
قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليسة البلدة قلنا بلا قال البلدة يعني مكة لنما أمرت وأنا عبد رب هذه البلدة التي حرَّمها أنا من أسمى مكة نعم قلنا
دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمتي يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم هلها البلغت قالوا نعم قال اللهم مشهد فليبلغ الشاهد الغائف ورب مبلغ أو عام سامع فلا ترجعوا
بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض رواه أحمد والبخاري يخطب عظيمة عظيمة قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام يعني أموال بعضهم لأن إضافة المال إضافة المال إلى الجميع يدل على أن
المال مصلحة للجميع المال مصلحة للجميع عليكم حرام يعني أخذ أموال الناس أو العتدى عليهم في دمائهم عتدى عليهم في دمائهم بغير حق أو أعراضهم وذلك السب والشتم والغيبة والنميمة حرام
هالحرومات عظيمة مثل الحرومات التي هم فيها الشهر واليوم والبلد رومات عظيمة كحرمتي يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا لا يتساهل في هذه الأموه يحترم أموال الناس يحترم أعراضهم
وبالنباب أو لا يحترم دماءهم لا يتساهل في هذا ثم قال لا ترجعوا بعد كفارا المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر يضرب بعضكم رقابة بعض فسباب المسلم كما قال صلى الله عليه وسلم يجباب المسلم في
سوق وقتاله كفر يعني كفر أصغر ما يخرج من المله لكنه عظيم خطير لا يجل هذا كفر أصغر سهل في هذه الماء خالق لا كفر عظيم وإن كان أصغر لا يتهاون به المسلم لا ترجعوا بعد كفارا مهب الكفر
الأكبر الرده لا يضرب بعضكم رقابة بعض فقتل النفس ويرحق كفر خطير جداً نعم قال الله مشهد فليبلغ الشاهد الغائب شاهد الحاضر يبلغ الغائب إلى يوم القيامة قال في دليل على العناية بالسنة
وحفق السنة ورواية الحديث العناية بها وتبلغها للناس ربما مبلغ أوع من سامع يعني أفقه ربما يكون المبلغ أفقه من السامع المبلغ أفقه لما رواية من حالي الرسول صلى الله عليه وسلم لأن
العلماء على قسمين علماء الرواية وعلماء الدراية علماء الرواية هم الذين اعتنوا بالسنة وحفظواها ودافعوا عنها وردوا ما أدخل فيها من الكذب ومن الوضع وهذا فضر عظيم ونوع الثاني الفقهة
الذي نتفقه في هذه الحديث واستخرجوا ما فيها من الأحكام وهؤلاء يسمون فقهة الحديث فقهة الحديث والأول حفاظ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم شبه الحفاظ لأنهم مثل الأرض يتحفظ الماء للناس
يسقون ويرتون منها ولولة الحفاظ وشبها الفقهة بالذين يزرعون ويستفيدون من هذه المياه يذكرون ما فيها من فقه ومن بيان ومعان عويمة وهذا يسمى علم الدراية وعلم الفق نعم والصنف الثالث لا
خير فيه لا عنده حفظ ولا عنده فق ما عنده لا فق ولا عنده ولا عنده رواية نعم فرب مبلغ أو عام سامع فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض طواه أحمد والبخاري باب حكم هلال العيد إذا غم
ثم علم به من آخر النهار وضيرة الشيخ وفقكم الله يقول في بعض المساجد بصلاة العيد وعند قدوم الإمام ينادي مناد صلاة العيد يرحمكم الله أو أثابكم الله فما حكم هذا الفعل هذا لا أصل له هذا
لا أصل له نعم هذا من ما وحدث نعم وضيرة الشيخ وفقكم الله الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بمنزله بعد صلاة العيد هل هي صلاة الضحاء احكم لنا الصلاة هو احكم لنا الصلاة دخول
المنزل دخول المنزل نعم وضيرة الشيخ وفقكم الله يقول ببعض مناطق المملكة يوضع مكبر الصوت ويتناوب على التكبير فيه بصوت مرتفع بعض الأشخاص واحدا تلو الآخر ولكن دون أن يكبر جميعا قبل
الصلاة فما حكم هذا الفعل لا ما قبل الصلاة نعم ما يجوز هذا هذا ما يجوز أمر محدث نعم وضيرة الشيخ وفقكم الله يقول كان صوت جماعيا مثل ما يوجد صوت جماعي التكبير الجماعي هذا بدأ أو الذكر
الجماعي هذا بدأ أما إذا كان صوت واحد فقط لا مراخف يا لأ نعم ذكر الناس بالتكبير واحد شخص واحد ألأ أخر ما الجماع صوت الجماعي هذا بدأ نعم وضيرة الشيخ وفقكم الله يقول إذا دخلت في صلاة
العيد وقد فاتثني التكبيرات الزوائد وما دا أصنع لا تصنع شيء كبر التكبير تلحرام صل نعم وضيرة الشيخ وفقكم الله هل هناك ذكر يقال بين التكبيرات الزوائد نعم قول الله كبر كبير وحمد لله
كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلة وصل الله على نبينا محمد سلم تسليم كثيرا يستحب هذا نعم وضيرة الشيخ وفقكم الله يقول مراجح عند فضيلتكم في درجة حديث عملي بن شوعيب عن أبيه عن جده هل هو
حديث صحيح وما هو صحيح يعني ما بلو درجة الصحيح بعضهم يقول المنقطع بعضهم يقول المرسل ما ذلك اختلاف المراد بأبيه عن جده ما المراد بأبيه عن جده كان يريد محمد فهو منقطع كان يريد شعيب
فهو مرسل لأن شعيبا لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يدور بين الانقطاع وبين الإرسال نعم وضيرة الشيخ وفقكم الله يقول السبع تكبيرات التي فركعت الأولى هل هي دون تكبيرات الإحرام
نعم سبع بعد تكبيرات الإحرام وقبل القراءة نعم وضيرة الشيخ وفقكم الله يقول نعم وضيرة الشيخ وفقكم الله يقول نعم ما أكملت السنة نعم وضيرة الشيخ وفقكم الله أسئلة كثيرة وفقكم الله وضيرة
الشيخ وفقكم الله يقول بعض أئمة المساجد يترك السنة ليبين للناس أن هذا الأمر مستحب فمثلا يترك قراءة سبح والغاشب فمثلا يترك قراءة سبح والغاشب ومثلا يترك قراءة سبح والغاشب فمثلا يترك
قراءة سبح والغاشب فمثلا يترك قراءة سبح والغاشب فإذا قضيت هذه الركعة فهل أقضي التكبيرات الزوائد؟
فهل هذا التوزيع مشروع؟
فهل يجوز وضع تمر وبعض الحلوة في آخر مصلى العيد لأجل المعاية ده بعد الفطبة حيث إن أهل القرية لا يجتمعون إلا في هذا المصلى فأل فعلهم هذا مباح؟
"هل يجوز الكلام أفناء فطبة العيد أم هي كفطبة الجمعة؟
" "فضيرة الشيق فقطكم الله يقول في خطبة عيد الفطر يبين لهم أحكام زكاة الفطر يقول لماذا يبينها هنا مع أن التوزيعها قبل الصلاة؟
" "فضيرة الشيق فقطكم الله عندها قيام الإمام بالتكبيرات الزوائد يرفع بعض المؤمومين أصواتهم بهذه التكبيرات " "الله يقول السائل هل حرمة العرض هي أشد من حرمة المال؟
" "فضيرة الشيق فقطكم الله يقول سمعت قولاً لبعض طلبة العين بأن صلاة العيد في المسجد تعتبروا من البداع لأن المسجد كان يوجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم "فضيرة الشيق فقطكم الله
يقول السائل إذا وافقه العيد يوم الجمعة " "فضيرة الشيق فقطكم الله يقول السائل هل يصح أن يقول أدعي في دعاء القنوت " "الله مهدني ووالدية وذرية في من هديت وعافنا في من عافيت" "فضيرة
الشيق فقطكم الله إذا نسيا الإمام التكبيرات الزوائد " "فضيرة الشيق فقطكم الله يقول السائل أنا رجل محافظ على الصلوات ولله الحمد " "فضيرة الشيق فقطكم الله يقول إذا ضم أبو الأسرة "
"فضيرة الشيق فقطكم الله يقول نريد من فضيلتكم كلمة لطلبة العين بهذه الفتن التي تجري من حاولنا و بالقرب مننا و ما موقف المسلمين منها و هل يلزمه أن يتحدث عن كل شيء مقع على طالب العلم
أنه ينصح المسلمين من الدخول في هذه الفتن حفظهم على الابتعاد عنها و عدم الخارض فيها إلا من البيان ما يجب على المسلمين عن وقت الفتن من تجنبها الإستعادة منها و نصيحة إخوانها لا يدخلوا
فيها وألا يخوضوا فيها ولا يدهبوا إليها لا يدهبوا إليها بما يسمونها الجهاد هذا مهم جهاد هذه الفتن الجهاد معروف تنظيمهم في الإسلام كتب العقايد أنه يكون بتنظيم وله الأمر إشراف وله
الأمر وله أحكام معروفه هذه الفتن ما هي بجهاد هل المسلم أنه يعتزلها و يبتعاد عنها و ينصح إخوانها و يبتعاد عنها و عدم الدخول فيها نا أضيلة الشيخ فقطكم الله يقول رجل والده كفيف البصر
ربي حاجة إلى من يرافقه إلى المسجد و يقوم على خدمته و إبنه قد احتاج إلى السفر لأجل العلاج لمرض أصعبة و قد تطول فترة علاجه في الخارج سؤاله هل هذا الإبن يكون مذنبا عند تركه لوالده و
سفره لأجل العلاج ما يتركه يعهد إلى أحد أن يقوم مقامه وله بالأجرة وله أنه واجر واحد يقوم مقامه في خدمة والده إلى أن يأتي و لا يتركه و يضيعه نا و بطيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل من
خارج هذه الولاد يقول وقع عندنا في بلدنا خلاف بين إخواننا في وقت صلاة الفجر هل يؤذن لها قبل الوقت و من يومها و نحن مختلفون هناك من جلس يصلي في بيته و اتزل الجماعة و لا يجتمع
المسلمون على ظلاله و أيضاً التقوين تقويم ملقرا هذا معتمد و مجرب معتمد و مجرب و يوزع على المساجد يعتمد عليه و الحمد لله و ترك هؤلاء نا و الله يقول بصلاة الركعتين عند التشاهد بصلاة
الركعتين كالفجر هل الأفضل الإفتراش أو التورك؟
و الثاني نكون تورك أما الصلاة التي ليس فيها إلا جلوس واحد فإنه يفترش نا و ضير الشيخ فقطكم الله يقول رجل مسافر دخل قرية و هم يصلون الجمعة فدخل المسجد وأدرك معهم التشاهد ثم قام بعد
سلام الإمام و صلاها ركعتين على أنه مسافر يقصر الرباعية فالذي لؤهاد صحيح؟
لا ما هو صحيح لأنه صلا خلف مقيم و المسافر إلى صلا خلف مقيم فإنه يلزمه الإتمام ولو كان ما دخل معه اللي قبل السلام ركمه؟
حكم الإمام والإمام غير مسافر و يلزمه الإتمام نا نا إذا دخل في الشهر الرابع و مقابر المسلمين نا و يسمى أيضا و يعط عنه يعمل السنة والفضل يعط عنه و يسمى نا و ضيرت الشيخ ففكم الله يقول
السائل يقول حملت زوجتي وبعد فترة تقارب الأربعة أشهر قال لنا الأطباء إن الجنين مصاب بمرض النادر يؤدي إلى عدم نمو العظام والجهاز التنفسي و قد نصحنا الأطباء بإجهاظه لأنه سيكون إما أن
يولد ميت يقول في الشهر السابع أو يكمل شهور الحمل و يولد ثم يموت بعد نصف ساعة يقول ماذا نفعل و هل علينا دية إذا أجهضنا؟
لا يجوز إجهابه بعد النفخ الروح فيه تمام الأربعة أشهر و هذا الذي صدرت فيه الفتوة من اللجنة الدائمة لما يجوز إجهابه بعد أربعة أشهر إلا إذا كان على لوم خطر في حياتها و أيضا صدر في
قرار حتى من هيذ كبار العلمة بهذا الكلام نعم إذا كان محتاجا للصلاة النفق أو يصله و ينصحه إذا ما يسكت عنه يواصل النصيحة معه لعل الله يهدي إذا كان ما هو محتاجا للصلاة فإنه يتركه إذا
كان هذا أرد عليه إذا كان أرد عليه فإنه يقاطعه إذا كان كل واحد يواصله إلا ما يواصله و كان محتاجا و إنه يواصله قدر الحاجة نعم إذا كان شيخ فقطكم الله يقول ما حكم التهنئة بالعيد و إذا
هنئة هو أحد يرد عليه كما قال الإمام محمد أنا لا أبدأوا بها يعني التهنئة وأرد على من هنئني هنا وظيرة الشيخ فقطكم الله و ما حكم تخصيص العيد أو تخصيص يوم العيد لزيارة القبور و كذلك
الجمعة بل متامات يسر له يزور القبور في أي يوم تخصيص يوم بدون دليل هذا بدأ هنا لا يجوز مصافحاتهن ولو كبيرات السن إلا المحارم المحارم لا بس نعم وظيرة الشيخ فقطكم الله يقول و لم يكن
يعلم بالحرم حين إذن يقول ملحكم الآن و قد اشتراها وهو منزم بسداد هذه القروض الريبوية يخرج قدر الريبة الذي دخل عليه يخرجه و يضع في مشروع و يعطيه محتاج تخلص منه تخلص بمقدار ما دخل
عليه من الريبن تخلص منه إن كان موجودا لم يكن موجودا في بقابله من مقداره من النقود نعم و ضلت الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول عند إرادة التخلص من المال الحرام هل يجيب علي أن أخبر
الفقير الذي أعطيه بأن هذا المال أصله حرام لا مهو بحرام على الفقير و أن تخلص منه تبته و لا تقول للشيخ نعم و ضلت الشيخ فقطكم الله يقول السائل أنا في حرج فأحيانا يقول يخرج مني المدي
فأتوضأ وأغسله ثم أذهب إلى الصلاة فما حكم صلاة حيث إنه ربما أحيانا يخرج دون علمي أخشانها لوسواص
96-1 من 148|شرح كتاب المنتقى|الصلاة|النداء لها وصفتها|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام شرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بنطيمية
الحراني رحمه الله الدرش السادس والتشعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد هذه المسألة وهي فإنهم يصبحون صائمين فهي أن وقت صلاة العيد ينتهي بتوسق الشمس في كابل السماء وقر رؤوس مثل وقت صلاة الظهر يعني دخول وقت الظهر باب
حكمه للعيد إذا غم ثم علم به من آخر النعار إذا غم يعني لم يرأى أمرا النبي صلى الله عليه وسلم أيُّفطروم يومهم وعين يخرجوا لعيدهم من الغد رواه الخمسة إلا الترمذي إلا هو الشاهد للباب
إنهم أغم عليهم وأبو عميرها لمن صغارة وأبو عمير بل أناس بن النور أدى من صغارة الأنصار ولها ليروع عن عمومة له من الأنصار إنه غم عليهم الهلال فأصبحوا وسائمين فجاء ركوم من آخر النهار
فشهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا لهلال بالأمس فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أيُّفطروم يومهم أيُّفطروم يومهم وإيّخرجوا لعيدهم من الغد نعم العتمال على الشهالة في
الإفطار كالعتمال عليها في الصوم نعم إذا صام فإنه يصوم معه وإذا أفطر فإنه يُفتر معهم ولا يشد ويخالف الجماعة بل يصوم معه حتى ولو كان رأى الهلال وإنه يصوم ويُفتر مع الناس ولا يشد عنه
صوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يُفتر الناس نعم أيضا وهو لأبي داودة وابن ماجه إلا فصل الصوم نعم ولكن الذي قبله أن الفطر أن الصوم يوم تصوم يعني يوم يصوم المسلم والفطر يوم يُفترون هذا
بالنسبة لرمضان والأضحاء يوم يضحون يعني عيد الأضحاء يوم يضحي الناس يوم يضحي الأضحاء يوم يضحي الناس نعم والحث على الذكري والطاعة في أيام العشق وإيام التشريق في أيام المعلومات وهي عشر
الزلحج هي الأيام المعلومات ويكروا الله يشمل جميع نوع العبادات من تكبير وتهليل وصيام هذه الأيام في أيام المعدودات والكروا الله في أيام المعدودات وهي أيام تشريق وهي كذلك أيام ذكري
لله بالتكبير نعم نعم العمل بجميع نوعه في أيام العشق نعم أفضل العمل في هذه الأيام يعني العمل التطوعيه شبيل الله فالشهده أفضل هذا يحث على العمل في أيام في أيام عشريد الحجه وأنه أحب
إلى الله الزوجل يعني أن الله يحب هذا العمل ويثيب عليه أفضل الثواب نعم وأن ابن عمر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه
ولا أحب إليه العمل فيهنا من هذه الأيام العشق فأكترو فيهنا من التهليل والتكبير والتحميط رواه أحمد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله هذا ما يختص
في أيام التشريق قال صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله و أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذه أيام التشريق سميت في ذلك لأنهم مشرقون فيها
اللحوم يعني ينشرونها في الشمس في منا مشرقون فيها اللحوم اللحوم الحادي ينشرونها في الشمس لتجف وسميت أيام أيام التشريق وذكر الله في هذه الأيام يشمل الذكر القولي بالتكبير ويشمل الذكر
العملي العمي الجمار ويشمل المبيت في منا للحجاج كل هذا يدخل في ذكر الله عز وجل في أيام وكذلك أدبح هذه في هذه الأيام هذه التمتع وهذه القرآن في هذه الأيام وهي أيام عيد يحرم الصوم فيها
يحرم صومها إلا لمن لم يجد الهدي قال عايش ربي الله عنها فإذا لم يتسر له صيامها قبل العيد فإنه يصومها في أيام التشريق هذه الثلاثة هذه عشر والثاني عشر والثالث عشر وأما في غير ذلك يحرم
الصيامها لأنها أيام أكل وشرب فلا تصام وذكر لله بأنواع العبادات ومات أنها أيام العشر وأما الأيام المعدودات فهي أيام التشريق هذه عشر والثاني عشر والثالث عشر هكذا رواه البخاري عن ابن
عباس ربي الله عنه عمر نعم نعم نعم نعم والتكبير في أيام تشريق يكون للحجاج ولغيره كان ابن عمر وابوه ريره يخرجان إلى السوق يعني في المدينة يكبرانه يكبر الناس تكبيره ويقتدون بهما
بهمهما ربي الله عنهما يريداني أن يذكر الناس بالتكبير في الأسواق هذا في لغير الحجاج عمال الحجاج وكان عمر ربي الله عنه يكبر في قبته في منب يكبر الناس التكبيره فترتج منب التكبير نعم
فجل على أن أيام التشريق أيام التكبير وإنه ينبغي للمسلم أن يظهر ذلك يرفع صوته حتى يسمعه الناس ويكون قدوتاً حسنةً لهم نعم كتاب صلاة الخوف صلاة الخوف الخوف ضد الأمن المراد به الخوف من
العدو الصلاة لا تسقط لا في حالة الصحة ولا في حالة المراض ولا في حالة الأمن ولا في حالة الخوف ولا في حالة المراض فالوصل للمسلم على حسب استقاعته ولا يترك الصلاة صلاة الخوف أي الخوف
من العدو فإن الله يلّو على شرع للخوف الصلاة وإذا كنت فيهم فاقنت لهم الصلاة تقن طائفة منهم معك وياخذ وسيحتهم فإذا سجدوا فإذا كان العدو في جهة القبلة فإن الإمام يقوم ويصل بالجميع فإن
الصحابه على قسمين قسم في المقدمة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقسم في المؤخرة فيكبروا بالجميع تكليرت الإحرام ويرقبون العدو كلهم ينظروني لتحركاته فإذا ويركعون معه كلهم وهم يرقبون
العدو فإذا سجد سجد الصف المقدم وبقى المؤخر ينتظر للحراسة فإذا قام الإمام والصف المقدم سجد الصف المؤخر وصار الصف المقدم يحرص العدو ويصل بهم جميعا هذا إذا كان العدو في جهة القبلة وهو
المذكور في الآية وما إذا كان العدو في جهة الأخرى وهي الوجه الثاني سمونها الوجه الثاني العدو في غير القبلة فإن الإمام يقسمهم على قسمين يكبروا لطائفة منهم ويصل بها فإذا صل الركعة
الأولى أتموا لي أنفسهم وسلموا الركعة الثانية أتموها وسلموا ثم ذهبوا في موقف الحراسة وجاءت الطائفة التي كانت تحرص وصلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم الركعة أهل الثاني إذا قام الرسول
الركعة الثاني سبت واقفا حتى تأتي الطائفة حتى تكمل الطائفة التي خلفه وصلها تهى ثم تذهب إلى موقن الحراسة ثم تأتي الطائفة الحارسة وتقوم معه ويصل بهم الركعة الباقية حتى تكمل لنفسها
الركعة الثانية ثم يسلم بهم هذا من العدل كل طائفة أدركت ركعة معه وتمت لنفسها الأولى حصلت معه على تكبيرة الإحرام حصلت معه على التسليب هذا من العدل بين أصحابه نعم كتاب صلاة الخوف باب
الأنواح المروية في صفتها أن صالح قال الإمام أحمد رحمه الله صلاة الخوف خبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة باب الأنواح المروية في صفتها عن صالح ابن خوات صالح ابن خوات
فهو يروع عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوفي يوم في غزوة ذات الرقاع وذات الرقاع غزوة نقب لنجد غزى النبي صلى الله عليه وسلم بني غطفانه وقب لنجد سميت ذات الرقاع لأن
الصحاب ربي الله عنه نقبت أقدامهم من الحفى والحصى والشوط فلفوا الرقاع على أقدامهم سميت ذات الرقاع لأنهم لفوا على أقدامهم الرقاع نعم هذا في إذا كان العدو في غير ذات القبلة وقب لنجد
سميت ذات الرقاع ورسول صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده وإذا كنت فيه فعقمت لهم الصلاة تقل طائبة منهم لأن المشركين قالوا انتظرو بهم حتى يدخلوا في الصلاة
ثم انقضوا عليهم فإن لهم صلاة يدخلون فيها لا يتركونها آبد فنزل جيبريل عليه السلام من عند الله بصلاة الخوف فأن النبي صلى الله عليه وسلم صلها كما أمره الله سبحانه وتعالى بواسطك جيبريل
عليه السلام وفي رواية نقرى لجماعة عن صالح ابن خوات عن سهل ابن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنا اختار ينه وافق الآية وفي رواية نقرى لجماعة عن صالح ابن خوات عن سهل ابن أبي
حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الصفح نوع آخر وعن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نوع الأول إذا كان العدو في جهة القبلة وعن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى
الله عليه وسلم صلاة الخوف بيحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو هذا إذا كان العدو في واري جهة القبلة وقضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة متفق عليه صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف
صفنا صفين خلفه والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم فكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم حدر بالسجود والصفح الذي يليه وقام الصفح
المؤخر في نحر العدو
ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم الصجود والصفح الذي يليه إن حدر الصفح المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصفح المؤخر وتأخر الصفح المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم
رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم حدر بالسجود والصفح الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى
ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا ورواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي وعياش الزراقي وقال فصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتا بعسفان ومرتا بأرضي بن سليم صلى صلى
الله عليه وسلم ومرتين هذه الصفحة يعني مرتا بأرضي عسفان شمالي مكع على طريق المدينة ولمرة الثانية بأرضي بن سليم أزوة الثانية يعني نوع آخر عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى
الله عليه وسلم بذات الرقاع ووقيمة الصلاة فصلها بطائفة ركعتين ثم تأخر وصلها بالطائفة الأخرى ركعتين فكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربعة وللقوم ركعتين متفق عليه وأنه صلى الله عليه
وسلم صلى بكل طائفة ركعتين فتكون أربع للرسول صلى الله عليه وسلم ولكل طائفة ركعتين وهذه الصفحة جائزة هذه هنا والشابعي والنسائي عن الحسن عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة
من أصحابه ركعتين
ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم وعن الحسن عن أبي بكرة قال صلابنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف صلاب بعض يصحابه ركعتين ثم سلم ثم تأخر وجاء الآخرون فكانوا في مقامهم وصلابهم ركعتين
ثم سلم وصار للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات واللقوم ركعتين ركعتين رواه أحمد والنسائي وأبو داود وقال وكذلك رواه يحيا ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم
وكذلك قال سليمان اليشكري عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نوع آخر عن بيه رئة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف عام غزوة نجد فقام إلى صلاة العصر
فقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابل العدو ثم ركعت ركعة واحدة
ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابل العدو ثم قامت وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى
الله عليه وسلم كما هو ثم قاموا وركع ركعة أخرى وركعوا معه
ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه ثم كان السلام فسلما وسلموا جميعا فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ولكل رجل
من الطائفتين ركعتين ركعتين رواه أحمد وأبو داود والنسائي هذه فيها أنهم صلأوا أن الطائفة الحارسة صلت وجاه العدو والقبل خلف ظهورهم ذلك لياجل الحراسة لياجل الحراسة وأنه كملا بالطائفة
الأولى ثم تقدمت الطائفة المتأخرة وعليه الصلاة والسلام كل طائفة صلابها ركعتين نعم نوعنا آخر وعليه الباسي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاب ذي قرج فصف الناس خلفه
وصفين صف خلفه وصف موازي العدو فصلاب الذين خلفه وركعة ثم صرفها أولئي إلى مكانها ووجاء أولئك وهم في الصلاة نصرفه وهم في الصلاة نعم ثم صرف هؤلاء إلى مكانها أولى وجاء أولئك فصلا بهم
ركعة ولم يقضوا رواه النسائي نعم هذا فيه أن الصلاة الخوف ركعة واحدة لكن هذا مجمل من الله وعلم وعن تعلبه ابني زهدم قال كنا مع سعيد بن العاص بطبار اشتان فقال أيكم صلاة مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم وقال حديثة أنا فصلا بها أولى ركعة ولم يقضوا رواه أبو داود والنسائي ورواه النسائي بإسناده عن زيدي بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلاة حديثة كذا قال هذا
يؤيد الحديث الذي قبله أن صلاة الخوف ركعة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وبالسفر ركعتين وفي الخوف ركعة وواه أحمد ومسلم
وأبو داود والنسائي باب الصلاة في شدة الخوف بالإيماء ست سفات كلها جائزة باب الصلاة في شدة الخوف بالإيماء إذا كان الخوف شديدا الله جل وعلى قال حافظوا على الصلاوات والصلاة الوسطة
وقوموا لله قانتين فإن خفتم رجالا يعني ما شين أو ركبانا إذا اشتدى الخوف صلوها رجالا أو ركبانا على حسب الحالين وهم هاربون من العدو إلى حيث توجهوا إلى حيث توجهوا مستقبل القبل هو غير
مستقبلها هذا بشدة الخوف فإن خفتم رجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فذكروا الله كما علمكم ما لم تكون تعلمون نعم باب الصلاة في شدة الخوف بالإيماء وهل يجوز تأخيرها أم لا نعم أو تصلى في وقتها
بالإيماء على ما يستطيع المسلم نعم وكانوا المسلم هارب من العدو لأنه لو وقل يصلي لا أدركه العدو فهو يصليها وهارب راكبا أو ما شير إلى أي جهة توجهة يسبط عنه استقبال القبلة في هذه
الحالة هذا كله من ما يدل على أكدية الصلاة وعن عبد الله بن أونيس قال بعتني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهدلي فقال "إذهب فقته" قال فرأيته وقد حضرت صلاة العصر فقلت
"إني لا أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلي هو مؤئي ما أن نحوه" فلما دنوت منه قال لي من أنت قلت "رجل من العرب" بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فهو يجمع يعني
الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول بتدره وأرسل من يقتله ففل لشره أن هذا الصحاب صلى بالإيمى وهو يمشي نحو هذا العدو حتى يدركه ولا يفوته نعم نعم هاله ما في الترجمة هل
يصليها في وقتها أو حتى لو خرج الوقت واخرها عن وقتها حديثة غزوة الاحزاب غزوة بني قريلة لما تألّب الاحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهوا ويغزون المدينة وهي غزوة الخندق جاهوا
يغزون المدينة حفر النبي صلى الله عليه وسلم خندقا حاول المدينة بإشارة سلمان الفارس ربي الله تعالى عنه فنفع الله بهذا الخندق ولم فتجاوزه الخير لما وقفوا عليه قالوا هالمكيدة ما كانت
تعرفها العرب فكف الله شرهم بسبب هذا الخندق الذي حافره الرسول صلى الله عليه وسلم بإشارة سلمان الفارس ربي الله عنه فلما حجم الله الأحزاب وأرسل عليهم الريح التي كفى تقدورهم وقتلعت
خيامهم وحصبتهم وأصابهم الروعب إجادكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترواها وكان الله بما تعملون بصيرة إجاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم من فوقكم خارج المدينة ومن أسفل منكم داخل
المدينة وهم اليهود إجاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاقة الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الذنون هنا لكبت لي المؤمنون وزلزلوزلزالا شديدة وإذا يقول المنافقون واللين في
قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورة فالمنافقون هذه مقالة واليهود خانوا والعدوء قد أحاط بالمدينة أزمة شديدة
ثم فرجه الله سبحانه وتعالى بين أرسل هذه الريح على الأحزاب وإلقى في قلوبهم الرعب فقفلوا راجعين فجاج بريد الأبنبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يضعوا سلاحهم حتى يخرجوا إلى بني قريبة
الذين نضموا إلى الأحزاب فغجاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا يصلي أن أحد منكم العصر إلا في بني قريب الله فخرجوا مسرعين وحضرت صلاة العصر وهم في الطريب بعضهم يعني اجتهدوا فيها
أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بعضهم يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قصده الحف على العجلة ولكن لا نتركوا الصلاة في وقت نصليها وعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال يعني هو الطريق وإن
فاتنا الوقت " فما عنفوا واحد من الفريقين " فدل على جواز الانسهاد الذي يتحمله النص أو يحتمله النص فقال بعضهم "لا نصلي حتى ناتيها " على ظاهر الحديث " وقال بعضهم "بل نصلي لم يريد ذلك
مننا " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطة " وقال ما هو قصد الرسول إنما نصلي إلا إذا وصلنا بعد خروج الوقت " وإنما قصده المبادرة " فدكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف
واحد منهم رواه البخاري " حاصروا بني قريلة إحصونهم " حاصرواهم حتى طلب النزول على حكم ساعد ابن معاد رضي الله عنه فأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا وجئ بساعد ابن معاد رضي الله عنه
فحكم فيهم بأن تقتل مقاتلةهم وتسبى ذرائيهم واموالهم وامساءهم فسوب النبي صلى الله عليه وسلم حكمه وقال لقد حكمت بحكم الله عز وجل فقتلوا كل المقاتلين من بني قريلة كل من أمبت فإنه يقتل
لأنه من الرجال وكل من لم يمبت فإنه يترك من الوريه هو يسبوه فلما في قوله تعالى وأنزل الذين ظاهرواهم من أهل الكتاب بني قريبة من صياصيهم يعني من حصونهم وقد ففي قلوبهم الرعب فريقا
تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطأوها أرضا لم تطأوها ذي خيبر كانت بعد غزوة الاحجة أبواب صلاة الكسوف يكفي يزمه الصيامي هذا الوافق والرسول وإذا رأى
الهلال في النهاية ولم يعمل بقوله إنه هو إذا يصوم مع الناس ولا يخالف ويظهر الشدود والمخالبة ورد قوله أورا هلال الشواله صام يعني صام مع الناس ولا يعمل برؤيته في الدخول والخروج صلونا
على حسب حالهم وحسب المصلحة الحرب جماعة أو هرادة وإنخفتم فريالا أو ركبانا أكثر المسلمين يصلون العيدة عن طريق التقويم والاعتماد على التقويم لا على الرؤية هل نفطر معهم ونصل العيد ذاك
اليوم؟
نعم صوموا مع المسلمين ولا تخالفوا نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول لماذا لا يفطر جميع المسلمين لرؤية بلد آخر إختلاف المطالع لأن المطالع تختلف كل قوم يعملون برؤيتهم هل تقدموا على
أذكار الصلاة؟
الحجاج التكبير على قسمين مطلق ومقاية المطلق هذا بكل وقت الحجاج وغيره يكبر ويُلبِّي ويكبر يجمع بين الأمرين واما المقاية في أدبال الصلاة فهذا بالنسبة لغير الحجاج ويبدأ من فجر يوم
عرفة إلى آخر يام التشريق وفي النسبة للحجاج يبدأ من صلاة الزهر يوم عرفة إلى آخر يام التشريق نعم فضيلة الشيخ فقط يبدأ من الزهر يوم النحر صلاة الزهر يوم النحر هذا بالنسبة للحجاج نعم
فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل في بلادنا لأن الحجاج قبل ذلك مشهولون بالتلبية نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل في بلادنا يقول السنغال وهي بلد مسلم يقول كل عام يحصل خلاف في
الخروج وفي دخول رمضان وقد حصل عندنا في هذا العام أربعة أعياد في بلدنا نحن واستقيمون على السنة لا يجوز هذا لا يجوز الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفتر الناس لا يجوز الانقسام صوم مع
الناس اللي تأمر به الدولة تمشون عليه نعم ثم يقول حبيضك الله وهل لنا أن ننهي هذا الخلاف بأن نفتر ونصوم مع السعودية لا صوم مع جماعةكم إذا صام جماعةكم وهعلن في الحكومة لا لك صوم إذا
أعلنت الحكومة الافطار أفطروا ولا يحصل بينكم بسام وشقاط نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول في يوم العيد وقبل صلاة العيد هل يجوز أن يأخذ رجل اللاقة العاقة الصوت ثم يكبر به والناس يكبرون
بتكبيره قبل مجيل إمام لا فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل فيه تكبير الناس بتكبير ابن عمر وابيه ريره وعمر هل فيه دليل على مشروعية الذكر الجماعي لا نهو جماعي هذا كل نكبر منفسه ما قالوا
أنهم كبرون جماعية ذكر الجماعي بدحى هذا نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل ورد على الرسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة دليل يدل على أنه عليه الصلاة وسلم كان يصوم أيام عشد
الحجة نعم ورد في بعض الحديث ولكن حديث أسمع في نفس الكتاب المنتقى وإذا كان يصومه العشر وأيضا الصوم داخل في العمل الصالح ما من أيام العمل خير وأحب إلى الله من هذه العشر يدخل فيها
الصيام عمل لأن الصيام عمل فضيلة الشيخ فقطكم الله فضيلة الشيخ فقطكم الله فضيلة الشيخ فقطكم الله فضيلة الشيخ فقطكم الله فضيلة الشيخ فقطكم الله فضيلة الشيخ فقطكم الله فضيلة الشيخ
فقطكم الله فضيلة الشيخ فقطكم الله فضيلة الشيخ فقطكم الله أم العشر ذي الحجة كامل من الأشهر أم فقط العشر يقول من قول الراجح في أشهر الحجة هل هي ذي الحجة كامل أم العشر فقط العشر فقط
لأن الحج ينتهي الحج ينتهي في اليوم الحج الأكبر فيه أنساك الحج تؤدي يوم العيد أشهر الحج هي شوال وذو قادة وعشرت أيام من ذي الحجة نا فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل من السنة أن أخرج
إلى الأسواق وأفعل كفايلة به ريره وابن عمر أنا ومجموعة منزو ملائي نتعاون على نسر هذه السنة طيب هذا شيء طيب نا فضيلة الشيخ نا حل يسقط شرط استقبال القبلة؟
إذا لم يستطع نعم يسقط إذا تطلب الأمر أنه يصلي تجاه العدو فلا بس نا فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول الساءل بقصة ذني قريبة هل يدل على أن كل مجتهد مصيب؟
نا كل مجتهد مغافق للدليل أما إذا كان يجتهد مخاله للدليل فليس مصيبا لكنه معظور لكنه معظور مخطئ ونمعظور لكن قضية ذني قريبة كلهم مصيبون لأن كل واحد لو احتمال من الدليل نا فضيلة الشيخ
فقطكم الله هل يقول بأنه يسنه للعتكاف في عشر ذي الحجة؟
تخصيص هلا أما أنه يعتكف كل السنة قابلة للعتكاف لكن يخصص أكثر ذي الحجة ما ورد هذا نا فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول مراجح في مسألة التفاضل ما هو الأفضل العشر الأواخر قال وليالي العشر
من رمضان أفضل من أيام عشر ذي الحجة والعكس عشر ذي الحجة أيامها أفضل من أيام العشر من رمضان نا فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل في بلدنا ونظرا للغلاء في الأضاحي وضع في دخل نا طيب
بالتقصيد طيب والربوحية شعيرة عظيمة مهما أمكنك تعملها أعملها نا شريتها بالعاجل أسلم ثمنها أو اشتريتها بالآجل تقصيد مخر من الحكومة وغيرها نا وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ما المراد
بالتحزب الذي ينهى عنه العلماء ويحذرون منه تهزبوا والتفرق إلى جماعات الله مرنا أن نكون جماعة واعتصموا بحابل الله جميعا ولا تفرقوا ولزوم الجماعة همر بها النبي صلى الله عليه وسلم
تلزموا جماعة المسلمين وإمامهم عند الفتحة وإمام التحزب فلا يجوز وإمامهم بينهم فلن إلينا راديهم فلا يجوز تقطع والتحزب والمؤمنون جماعة واحدة نا وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول من تعدة
الميقات وهو قد لابس ملابس وهو لم يلبس ملابس الإحرام وقد نول حج فمن الواجب عليه وقد نول حج ولكنه لم يلبس ملابس الإحرام وإمامكم الله يقول هل يجوز الحج لمن عليه دين ويرجو قضاءه إذا
كان إنما يحج في حملة مجانية حملة مجانية نا حسر مهم من فجن شيء ولكن ينفق عليه لا بس طيب ولو كان علي دين إنما ما يحج من ما له علي دين يقدم وفائد دين جبب أخي لم يحج لعدم مقدرته
المالية فدفعت عنه المبلغ الحج واخبرته وإذا قضاء هذا المان فليعده لي دون إلزام بمدة معينة يقول هل هذا الفعل مشروع وصحيح طيب لا بس إذا عقيته نفقة الحج وحسبت عليه دا أيسر سدده ما فيه
معنى لكنه ما يلزمه القبول ما يلزمه القبول لأن هذا فيه منه ما يلزمه القبول وإذا قامنا جاهز نا إذا كانت نعم شبود فالفعل وهذا صحيح فأخفقكم الله يقول بعض الناس يجوز التلفظ بنية سواء
كان في الصلاة أو في غيرها قياسا على الحج ويقولون هو مذهب الإمام الشافعي فما القول في ذلك هذا كذب على الشافعي هذا كذب على الشافعي ما قاله ولا يجوز التلفظ بنية إلا ولا بالإحرام ما
يتلفظ بنية ما يقول الله ما ينيني نا ورد هذا إنما يقول لبيك اللهم عمره لبيك اللهم حجاً لبيك اللهم حجاً وعمره ويذكر النسك فقط في التلية ما قال نا ورد هذا لا في الحج ولا في غيره هنا
وضيلة الشيخ فأخفقكم الله يقول السائل يقول والد مريض ويقول أطباء إنه لا يرجع برأه يقول أنا أدرسه في الجامعة وإخواني يقومون به أحسن قيام هل أكون قاطعاً للرحم إذا كنت سأدهب للدراسة
بالجامعة ولا أدهب إليه أم تنصحوني بترك الجامعة والجلوس عنده مادام عنده من أخوانك من يقوم بشؤونه ويخدمه فلا بس تطلب العلم ولكن تستأبينه أطيب لخاطر هو أحسن استادنه في ذلك وضيلة الشيخ
فأخفقكم الله يقول السائل إن تشرى بين بعض النساء أنهنا يضعنا طلاءاً للأضافر وقد تتوظى وإحداثهنا والطلاء وعلى أضافرها فهل يجوز ذلك هوا ليأصح الوضوع إذا كان هذا الطلاء يتجمد ويمنع
الماء ما يصل إلى الغفر فلا يأصحوا وضوعها لأن بعضها لم يصل إليه الماء أما إذا كان هذا الطلاء مجرد صبر ولا يمنع مثل الحنة ولا يمنع الأصول الماء إلى الغفر فلا منع وضيلة الشيخ فأخفقكم
الله يقول هل من السنة إذا دخل الرجل بيته أن يصلي ركعتين الله معرف شيء من هذا هنا فضيلة الشيخ فأخفقكم الله يقول هل هناك فرق بين توقلت على الله ثم عليك وبين قوله استعنت بالله ثم بك
وعلى الله فتوقلوا إن كنتم مؤمنين وعلى الله فالي توقل المؤمنون بهذا اللفظ خاص بالله عز وجل أما الاستعانة الله جل وعلى قال وتعاونوا على البر والتقوى لا الاستعانة أوسع من التوقل لا
الامام قد يكون معذورة قد يكون فعل هذا العذر لا تتابعوا في هذا الانتجلس مخترشا لا هذا يفسده على الأخر ولا يجوز هذا هنا فضيلة الشيخ فأخفقكم الله يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تقرأ
القرآن وهي غير متحجبة فضيلة الشيخ فأخفكم الله يقول السائل ما حكم تقبيلي لا لا بالكلام حقا تسلم عليها بالكلام ولا تقبلها ولا تصافيحها ولا لا تصافيحها ولا تصافيحها ولا تصافيحها ولا
96-2 من 148|شرح كتاب المنتقى|الصلاة|النداء لها وصفتها|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية
الحراني رحمه الله الدرس السالس والتشعون أوليخ رحمه الله تعالى أبواب صلاة الكسوف وقيلة إن كسوف أول كسوف ثم علن واحد وقال هذا أو هذا قالوا الشمس تسهت وخسهت ويقالوا للقامر تسهت وخسهت
هذا لا محذورة فيه من جهة اللغة العربية يفزعون إلى الصلاة وإلى ذكر الله كما شرع لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كانوا هنياهية عظيم من العوضة هذا العتقاد جاهل صادف أن الشمس تسهت في
عهد رسول الله أو كسفت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يومات إدنه إبراهيم يومات إبراهيم إدنه رسول صلى الله عليه وسلم فقالوا تسهلت الشمس لموت إبراهيم فقالوا تسهلت الشمس بسرعة
فقالوا إبراهيم إبراهيم إبراهيم إبراهيم إبراهيم إبراهيم بابوا صلاة الكسوف باب النداة لها وصفتتها بابوا النداة لها وصفتها "الكسوف لم يحدث في حيات الرسول صلى الله عليه وسلم لمرة واحدة
لشمس تقطت" "القمر لم يحصل له شيء في حيات الرسول صلى الله عليه وسلم" نعم "النودية أن الصلاة جامعة فرك عن نبي صلى الله عليه وسلم" "اليصبتها" "القمر لم يحدث في حيات الرسول صلى الله
عليه وسلم" "القمر لم يحدث في حيات الرسول صلى الله عليه وسلم" "القمر لم يحدث في حيات الرسول صلى الله عليه وسلم" نعم.
إذا رأيتموهما ففزعوا إلى الصلاة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال "خسفت الشمس" وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة
ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول
ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول
ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم صرفا وقد تجلت الشمس فقال فقال إن الشمس والقمر آية تاني من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فذكر الله متفق
على هذه الأحاديه وعن أسمى رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد
فأطال السجود ثم رفع
ثم سجد فأطال السجود وعن جابر رضي الله عنه قال كسفة الشمس الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحو من
ذلك فكانت أربع ركعات وأربع سجدات رواه أحمد ومسلم وأبو داغول فإن لن يقاب له في سفة صلاة الكسوف أنها ركعة كل ركع فيها ركوعا وسجدتين نعم باب من أجاز في كل ركعة ثلاثة ركوعات وأربعة
وخمسة وأوردت صلاة الكسوف يحاديف غير هايا متفاوثة وما يقول أنه مخير أن يختار أي صفة منها ووردت في الحديث والراجح أنه لما كان الكسوف لم يحصل إلا مرة واحدة في عاد الرسول صلى الله عليه
وسلم لا بد من الترجيح بين هذه الحديث ويفعلوا في صلاة الكسوف ما ثبت في حديث أما أصحف شيء في هذا الباب يدهل للترجيح أما الجمهون فيقولون بتخيل بين عاجز السفات الواردة في الأحاديث نعم
باب من أجاز في كل ركعة ثلاثة ركوعات وأربعة وخمسة نعم عن جابل رضي الله عنه قال كسفة الشنس على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ستة ركعات بأربع سجدات رواه أحمد ومسلم وابود أود
وعن بن عباس رضي الله عنه معنى النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع وعن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى ستة ركعات
وأربع سجدات رواه أحمد والنسائي وعن بن عباس رضي الله عنه معنى النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف وعن بن كعب رضي الله عنه قال كسفة الشنس على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى
بهم فقرأ بسورة من الطول وركع خمس ركعات وسجدتين
ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى جلا كسوفها الله أبو داود وعبد الله بن أحمد في المسند فهذا أصحف لأن الكسوف لم يحصل إلا مرة واحدة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن
يقال على حديث نحمولة لتعدد فصول الكسوف ما حصل إلا مرة واحدة فنبد من الترجيح وأرجح ما ورد هو حديث عائشة ومن عباس رضي الله عنهما وقدروية بآسان دهسان من حديث سمره والنعمان ابن باشير
وعبد الله ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم صلىها ركعتين كل ركعة بركوع وفي حديث قبيصها الحلالي عنه صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدة صلاة صليتمها من المكتوبة والأحاديث
بذلك كله لأحمد والنشاء والأحاديث المتقدمة بتكرار غكوع أصح هو أشهر لا حاديث حديث عائشة وابن عباس صلاة الكسوف ركعتين كل ركعة بركوعين والسجدتين ركعتين باربع ركوعات واربع سجدات آلية
الصفة الرادحة باب الجهري بالقراءة في صلاة الكسوف جهرية وإن كانت في النهار أو يسبرية على قولي ولكن وردنا الرسول جهرة فيها الكسوف الشمس في النهار أيها الكهية جهرية مثل الجمعون
باستسقى نعم كسوف عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته وصلاة أربع ركاعات في ركعتين واربع سجدات أخرجه وفي لفظ صلاة صلاة الكسوف فجهر بالقراءة
فيها رواه الترمذي وصححه وفي لفظ قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأت المصلاة فكبر الناس ثم قرأ فجهر بالقراءة وأطال القيام وذكر الحديث رواه أحمد وعن سمره رضي الله
عنه قال صلى بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف ركعتين لا نسمع له فيها صوتا رواه الخمسة وصحاه الترمذي وهذا يحتمل أنه لم يسمعه ليبعده بابوا الصلاة لخسوف القمر بجماعة مكررة
الركوع عن محمود ابن لبيض عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته وهم كذلك ففزعوا إلى المساجد رواه أحمد وعن الحسن
البصري رحمه الله قال خسف القمر وابن عباس أمير على البصرة فخرج فصل بنى ركعتين بكل ركعت ركعتين ثم ركب وقال إنما صليت كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي رواه الشافعي في مسنده
بابوا الحث على الصدقة والإستغفار والذكري بالكسوف مع الصلاة نشرع الإستغار هو الدعاة والتضرع إلى الله والصدقة على المحتاجين حصل من هذا الحداف العظيم نعم هذا ملحث على الصدقة
والإستغفار والذكري بالكسوف وخروج وقت الصلاة بالتجلي أن وقتها يبدأ ببدية الكسوف وينتهي بالتجلي يعني ذهاب الكسوف وإن كان في الصلاة تجل وهو في الصلاة خفهها نعم عنا اسماء بانتيابي بكر
قالت لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس وعن عاشت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الشمس والقمر آياتان من آيات الله لا يخصي ثاني لموت أحد
ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فدعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا نعم بيج مع بين الصلاة والدعاة والصدقة وعن بي موسى قال خسفة الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى وقال إذا رأيتم شيئا من
ذلك ففزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره إذا رأيتم هذا البليل على أن الصلاة إنما تشرع إلى رؤية الكسوف أما إذا أخذر عنه لأنه وأن الكسوف والكسوف يعرف وقتهما بالحساب وذلك بالمقابلة أو
بالاجتماع فالشمس إننا نكسف في آخر الشهر وقت الإسرار يقول القمر بينها وبين الأرض أحسر الكسوف والقمر ينخسف في رابع عشره وعن المغيرة إبني شعبه رضي الله يقول إذا قربت الشمس يدخل وقت
المغرب إذا غاب الشفق يدخل وقت العشاء إذا طلع الفجر يدخل وأنه يدرك بالحساب وليهذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداعه وقال إذا رايتم شيئا من ذلك ففزعوا إلى ذكر الله ودعائه
وستغفاره وعن المغيرة إبني شعبه رضي الله عنه قال إن كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله
عز وجل لا ينكسف آل لموت آحد ولا لحياته فإذا رايتم أهم فدعوا الله تعالى وصلوا حتى ينجلي متفق عليهم كتاب الإستسقاء من الصلاة المشروع صلاة الاستسقاء وهي سنة مؤكدة فعلا النبي صلى الله
عليه وسلم والاستسقاء على ثلاثة نواع كما لك رب يقيم فعلا النبي صلى الله عليه وسلم نوع الأول أنه دعه اتكسر على الدعاء وصحابة يؤمنوا كتاب الإستسقاء والاستسقاء طلب السقية ومعنى هنا طلب
الغيف من الله سبحانه وتعالى إذا نحبس المطر نعم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولول البهائم لم يمطروا رواه نماجه ومعنى عقبهم الله سبحانه وتعالى ومن ذلك حبس المطر
حتى تجب الأرض ويحصل الظرر ما منع قوم ما بخس قوم المكايير والمواجين إلا بدلوا بشدة المؤونة وجول السلطان وما منع قوم زكاة أموالهم إلا ومنع القطر من السماء ولول البهائم لم يمطروا الله
يرحم البهائم ينطرهم من أجل البهائم لا من أجلهمهم إلا أخذوا بالسنين جمع سنة ويلجدوا الجد يسمى سنة إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وشدة المؤونة بالنزع البركة من الناس وتشتد المؤونة
بحيث أنهم لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وعلى أولاده وجول السلطان وولي الأمر سلطه الله عليهم فاستد عليهم بعض الأموه والجور غد العدل فا هذه العقوبات كل عقوبة لها سبب لم ينقص قوم
المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين ويل للمطفف الذين إذا اختالوا على الناس استوخون وإذا كالوهم أوزنوهم يخسرون لا يظنوا أولائك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين
لوعيد شديد لمن أفصف المكيال والميزان ولا تنقصوا الناس الأشياء أو قوم يوم المكيال والميزان بالقسف ولا تنقصوا الناس الأشياء لجرم عظيم ومن ذلك الغش بالسلع لا تطفيب ونقص في حق الناس غش
السلع أو الأخذ من الكياس الكياس الطعام تالون ويستخرجون منها ويصلح تنحيس ناطسا ويبع على أنه كان من البخس وضعياب مثلا ومن ذلك أنه مثل الخضار والأشياء التي في أواني يحتال يجعل فيها
أشياء في هذه الأواني أشياء تحت الخضار أو تحت حيث تقل البضاع أو يكون تحتها شيء غش أو ياخذ منها ويجعل أعلاها أحسن من السلية يجعل الردي في الأسفل يجعل الجيد في الأعلى فأدخل النبي صلى
الله عليه وسلم يدهو بالطعام حتى أدرك بللا فيسفل الطعام فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله عن المطر قال هل أجعلته ظاهرا حتى يراه الناس من غشنا فليس مننا فلما
الرحمن الله عز وجل وهو كبيرا من كبائق الذنوب وإذا فعله الناس وصار ظاهرا ولم ينكر أرضوا ونقصهم للعقوبة شدة المؤولة وجور السلطان نعم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء
شك الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر ووضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدى حاجب الشمس فقاعد
على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل
ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم واستقخار المطري عن ابان زمانه عنكم وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله
إلا الله يفعل الله ما يريد
ثم حول إلى الناس ظهره وقلبه أو حول رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل فأنشأ الله صحابه فرعدت وبرقت ثم أمطرت في إذن الله فلم يأتي مسجده حتى سالة السيول فلما رأى سرعتهم إلى
الكن ضحك حتى بدت نواجده فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله رواه أبو داود هذا حديث عظيم في نوضوع وأنه صلاة الالبنيان بعد ما يصلي ركعته يبدأ بالصلاة صلاة ركعته ثم
يخطب على منبر ألا مختفة ويدعو الله والمسلمون يؤمنون على دعائه هالي صفة صلاة الاستسقاء باستجاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ويدعوه والناس معه في استحراء فتبادروا إلى الكن
من المطر هذا من فضل الله صبحانه وسرعة إجابته وقدرته وهذا أيضا يبدو حلها على صفات الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الله يستجيب له إلى دعاء نعم باب صفة صلاة الاستسقاء وجوازها قابل
الخطبه وبعدها قابل الخطب هذا هو أكثر ما ورج هو يجوز أن تكون بعد الخطبه نعم نعم هذا الدليل على أن يوم عليسة مثل الكسوب وازن لها نعم صلى بنارك عتين بلا أذان ولا إقامه ثم خطبنا ودع
الله عز وجل وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيشر والأيشر على الأيمن رواه أحمد وبنو ماجه وهذا من سنة صلاة الاستسقاء أنه يدعو الله مستقبلا للناس رافعا
عن يديه وأنه يرفع يديه بشدة حتى يرى بياغ أذطيه عليه الصلاة والسلام وأنه في أثناء الدعى تحول للقبلة ويدعوه ويحول رداءه ورداءه وما يكون على أعلى ألبد على الكتفين والصدر والله فوق
الإجار فوق الإجار فأيحوله بأن يجعل أسار الأرداء يميناه ويجعل يميناه يساره فأولا بتغير الحال من الجدب إلى الخصوى ونظول المطر سنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإن عبد الله بن سيد
قال صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة وبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم استقبل القبلة فدعى رواه أحمد نعم صلى أولا ثم يدعو على المنبى والمسلمون أمنون ثم
يتحول إلى القبلة ويدعو ويرفع وعنه أيضا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقى قال فحول إلى الناس ضهره استقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى ركعةين جهر فيهما بالقراءة
رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنشائي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقى رواه أحمد والبخاري خرج يعني إلى المصلاة متواضعا متبذلا يعني لا يلبس تياب زينا مثل الجمعة ومثلعين يخرجون
يصلون للستسقى يبهرون الزلوة الحاجة ولا يلبسون لباس الزينا هذا اللباس البذلة متخشي عن متضرعا ركعتين كما يصلي في العيد لم يختب خطبتكم هذه رواه أحمد والبخاري هذا الدير على أنه أنه
تخون صلاة الاستسقى بعد خطبت الاستسقى وصلاة ركعتين ولم يذكر التدمدي رقي المنبر بابو الاستسقى بذوي الصلاح أقرأوا الفاتحة بصلاة الكسوف هل الإمام يقرأوا الفاتحة بعد الركوع الأول؟
نعم اقرأوا إذا هذا الركع مرتين مرة قبل الركوع ومرة بعد الركوع نعم هل يصلا لذلك؟
نعم لأنه جهب وقت الانتفاع بهناه إذا تسبت الشمس عند الغروب لا يصلا وإذا القمر انخسف بعد الغير لا يصلا لأنه جهب الانتفاع بهناه نعم وإذن ما هي موعبة الذي يفعله وإن صلى الله عليه وسلم
موعبة بينا لهم سبب الكسوف وأنه ليس كما تعكب له الجاهلية لموكعظيم أو لولادة عظيم وإن ما هو التخويخ من الله لعباده نعم وضينا الشيخ وفقكم الله ويحطهم على الصدقاء وعلى الدعاء وعلى نعم
فأطال القيام حتى جعلوا يخيرون ما معنا يخيرون؟
نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله إذا فاتى الشخص الركوع الأول من الركعة الأولة هل يعيد الركعة كاملة بعد انقضاء الصلاة؟
الركعة الثانية في الصلاة الكسوف السنة والركن هي الركعة الأولة فإذا فاتتها الركعة الأولة قد فاتتها نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السؤال عند تعليم الناس لصفة صلاة الكسوف وصلاة
الخوف يقوم بعض قلبة العلم في إقامة هذه الصلاة مع من يحضر درسهم ولو لم يحصل سبب الصلاة هل يشرع ذلك وهل هذا؟
وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا انتهى الإمام من صلاة الكسوف وما زال الكسوفه باقي فهل يعيدون الصلاة مرة أخرى؟
نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة يقول ما المرادول معنا قوله كأحدث صلاة يعني كصلاة المكتوبة بقيام ورقوع
وسدود نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله إذا أتيت المسجد وقد صل الإمام صلاة الكسوف لكن ما زال الكسوفه باقي فهل نصلي نحن جماعة أخرى؟
نعم الذين لم نصلي مع الإمام صلوا لها جماعة أخرى؟
نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا انجلى الكسوف أثناء الصلاة فهل يشرع وتخفيه الصلاة؟
نعم إذا انجلى يخفيها وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يمكن أن يقال إن الصفات الواردة في الكسوف هي من الصفات التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعل منها إلا واحدة نعم
وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا أعتاد أهل بلد على صفة معينة لصلاة الكسوف فهل يشرع للإمام أن يأتي بصفة أخرى من أجل تعليمهم؟
نعم يقول إذا أعتاد أهل بلد على صفة لصلاة الكسوف من الصفات الواردة فهل يشرع له أن يأتي بصفة أخرى من أجل تعليمهم؟
أما أنه يقيم صلاة كسوفة وصلاة الاستسطاء من أجل تعليمهم؟
نعم يأتي الشرح والبيان نعم إذا رأيتم وقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم منهم إذا حصل الكسوف عند غيرنا ولم نراه لا يشرع لنا نعم لا بأس بذلك نظر صلاة التراوي صلاة تهجد أهل ذلك نعم هل
يشرع للإمام أن يرفع يديه أثناء الخطبة؟
نعم نعم يرفع يديه يدعوه من السقية المسلينين في خطبة الجماعة نعم وما أدعى غير الاستسطاء في خطبة الجماعة فهنا يرفع يديه إنما هذا خاص للدعاء الاستسطاء في خطبة الجماعة يرفع يديه نعم
يقول بعد انتهاء الإمام من صلاة الاستسطاء ومن الخطبة يقلبوا يقلبوا يقلبوا يقلبوا يقول هل يقال بأنه من السنة أن يقلب الإنسان ما يرتديه على رأسه تشماغ والطاقية تشماغ لا بس يقلبوا مثل
هذا نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل تشرع صلاة الاستسطاء ليلا هل تشرع صلاة الاستسطاء؟
وضيلة الشيخ فقكم الله يدعو بلا صلاة يدعو في غير وقت صلاة الاستسطاء يدعو بدون صلاة وضيلة الشيخ فقكم الله يقول في دعاء الاستسطاء وبعد أن يتجه الإمام إلى القبلة رافع عن يديه هل يجهر
هذا الإمام بالدعاء ويؤمن وما يجهر بالدعاء لكن إذا رأوه قلب ورديته ودعو الله كل يدعو بنفسه نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل يشرع الاستسطاء في نهاية كل خطبة جمعة؟
أما أن هذا يفعل واحيانا عند اقتضاء الأمر؟
أما عند الحاجة هذا هو سنة نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل يشرع للمسلمين المقيمين في بلاد كافرة؟
هل يشرع لهم أن يقوموا بأداء صلاة الاستسطاء في بلادهم لأجل هذا الأمر؟
نعم بلادهم بلاد الكفار يعني بينامش إذا حصل على المسلمين ضرر إستسكول أي مكان إذا حصل على المسلمين ضرر نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول بالنسبة إلى صلاة الكسوف هل قول رسول الله صلى
الله عليه وسلم إفزعوا إلى الصلاة يدلوا على وجوة بصلاة الكسوف؟
إفزعوا إلى الصلاة؟
هل قال الرسول إفزعوا إلى الصلاة؟
نعم وضيلة الشيخ فقكم الله وضيلة الشيخ فقكم الله وضيلة الشيخ فقكم الله يقول إذا كسفة الشمس ونحن في العمل كالتدريس مثلا أو في وظيفة معينة يقول فماذا يجب علينا وماذا يجب على إدارة
العمل؟
هل يجوز لنا أن نصرف لأداء الصلاة؟
صلاة الكسوف صلنا نهيب واجل يخفي لصلونا في البلد كون في هذا؟
إذا حضرتموا معهم في طيب وضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل كنت أعمل في شركة خاصة لي ولي علاقات طيبة ببعض التجار الذين ياتون إلينا لشراء البضاعة يقول هؤلاء التجار أحيانا يأتون إلينا
بهدايا فهل يجوز لنا؟
لا لا بريشوة لكم رواتب على السررة تكفيكم ولا تأخذوا من الناس حدايا نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل بعض الناس يدخلوا البقالات لشراء المياه ثم يشربوا هذا الماء قبل المحاسبة
عليه فالاد الفعل جائز علما بأنه سوف يحاسب قبيلة خوجه وضليتوا الفجر خلف الإمام وأذناء السجود رفعت رأسي ظن أن الإمام قد رفع من السجود ثم عدت مباشرة وسجدت بعد علم أنه لم يقم يقول هل
فعل هذا صحيح؟
أليها بالإقناع؟
وضيلة الشيخ فقكم الله إذا رفع خطيب الجمعة إذا رفع يديه للإستسقاء فاليشراء للحاضرين أن يرفعوك رفعه؟
نعم أضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل رجل قدما من مصر للحج بنية التمتع فعتمر في وسط شهرد الحج في وسط شهرد القعدة ثم سافر إلى المدينة وجلس إلى وقت الحج ثم حج فهل ينقضع تمتعه بسفاره
إلى المدينة؟
أم أنه يلزمه الهديد؟
نعم يا خلاف ولكن لعل الراجح والله وعلم أنه ما ينقضع تمتعه إلا إذا رجع إلى بلده ثم أتأتها للحج أما مادام ذهب إلى غير بلده فهو باقا على تمتعه الحمد لله وهذا ما سمعت الشيخ عبد عيد بن
باذ رحمه الله يفتيبه نعم هل علينا شيء في عدم المبيت؟
هذا المعذور أما أنسان الشيخ والقول هذا سهل عليهم يأتي يمشي ويبقي منه ثم يرجع إلى مخيبه نعم وضيرة الشيخ الفقكم الله يقول من خرج الليلة الحادي عشر إلى الطائف وبات بها لوجود سكن
يناسبه هناك نعم ترك المبيت هل يستمر وقت الرمي ليلا في أيام التشريق مع وجود الساعة وعدم الإزدحام؟
وماذا بعد هذه الجسور الجديدة؟
فضيلة الشيخ والفقكم الله يقول تجاوزه الميقات ويقول لعدم أخذ تصريح للحج فماذا علي من نسبة لكفارات والفديه؟
ولم أستطيع ذبح الهدي ولا الصوم فماذا علي؟
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائلة حرمت من ميقات السيل الكبير بالمخيط متعمدا ثم عدت وأحرمت بملابس الإحيانات فضيلة الشيخ والفقكم الله فهل هناك وقت أو هناك نهاية وقت لدبح هذا الهدي؟
No أيام التشريق أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله هذا وقت الذبس إذا غربت الشمس يوم الثالث عشر انتها وقت الذبس فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من ترك المبيت في منع ليالي أيام التشريق؟
لا يكفي يقدم واحد عن جميع الليالي فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل حججته قبل سنتين مفردا ومع طواف الخدوم لم أقوم بالسعي فقمت بطواف الإيقاضة بعد ذلك والوداع ولم أعلم أن علي سعي
وهو سعي الحج وإن كان حصل من جماعة لجوجتك تدبح خدية فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تشرع الأضحية عن الميت بدون وصية منه؟
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز لي أن أضحية وأحجة وأعتمر وعلي دين حال وصاحبه يطالب به إذا كان عندك مال كهير يسع الحج ونفقت الحج يسع سداد الدين لا بس أما إن كان المال
قليل فأن تبدأ بالدين قبل الحج إذا خصوصاً يلا طولبت به وقدموا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل رزقني الله بمولود وليس عنده مقدرة على دبح العقيقة يقول هل يشرع أن أتدي وأستلف
لكي أدبح هذه العقيقة؟
إذا كان عندك استطاع لتسديد القرد تستقرب فجبح العقيقة وعندك استطاع هذا شيء قيد لأنه شعير عظيمة وإذا كان معلك استطاعه فلا فلا تلزمه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل تهاونت في
المبيت بمزدلفة فلم أبت بها فالعلي شيء في ذلك إيه نعم إذا كتركت المبيت بمزدلفة تساهلاً وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول تركت المبيت في ليلة واحدة من ليالي منه وبت ليلتان الباقيتان فهل
علي شيء؟
نعم عليك تصدق على فقيه عليك طعام مسكين واحد عن الليلة نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل رجل عنده قطعة أرض للمنيان وعراد رجل عنده قطعة أرض للبناء وعراد بعض أبنائه أن يشتروها
منه دون بقية إخوتهم يشترونها بمالهم الخاص يقول ما حكم هذا البيع هل يصحوا شرعاً إذا باعها علي بمثل ما يبيعها على غيره لا بس أخي استوها دمنها مثل ما يبيعها على غيره لا بس أما إن كان
حاب معه بسم البيع وقد حاب معه فلا يجوز هذا هذا تخصيص لبعض الأولاد نعم ثم يقول حفظك الله و هل إذا مات الوالد بعد بيعها لبنه يشاركه بقية الإخوة في هذا؟
و هل؟
و هل إذا مات الوالد بعد بيعها لبنه يشاركه بقية الإخوة؟
يشترها بثمان مثلها و لم يحابي ملكة ولو مات أبو ملكة صارك من فلهم نعم الواجب على المسلم فنسأل الله السلامة من الفتن و أن يدعو الله للمسلمين بالبرج و زوال هذه الفتن الواجب عليه أما
الكلام في ولاة الأمور و السياس هذا لا يجوز نعم إن هذا إثاره للفتن كلام في ولاة الأمور إثاره للفتن نعم طضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل كيف يعرف الطالب المبتدئ أن هذا المعلم هو من
أهل السنة فياخذ عنه العلم أو أنه مبتدئ فيترك؟
يسأل عنه أهل الخبرة والمعرفة و ياخذ برأيهم نعم هذا النعم متوعد بهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتا كاهن صدقوا بما يقول فقد كفر بما أنزل أعلى محمد صلى الله عليه وسلم
97 من 148|شرح كتاب المنتقى|الاستسقاء|الاستسقاء بذوي الصلاح|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئ صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بنطيمية
الحراني رحمة الله أدس السابع والتسعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه عجمعين أما بعد فقال المؤلك رحمه الله تعالى باب
الاستسقائي بذوي الصلاح وإكثر باستغفار ورفع الأيدي بالدعاء وذكر أدعية مأثورة في ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه من اهتداء بهده قال
رحمه الله باب الاستسقائي بذوي الصلاح كفرة الاستغفار ودعاء ورفع الأيدي هذه الترجمة تجتمع على عدة مسائل كلها سيأتي لها أدلة أما التوسل بذواتهم هذا لا يجوز لا يجوز بالتوسل بذوات
الأشخاص لا أحيان ولا أموت وإن كانوا لو صلاح الدليل على ذلك أن عمر عدل عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته كانوا استسقون بالرسول يعني بدعائه في حياته فلما مات الرسول صلى الله عليه
وسلم عدل عمر عن ذلك إلى الاستسقاء بعنه العباس فهذا واضح أن الاستسقاء بالأشخاص لا يجوز لا أحيان ولا موت ولو كانوا لو صلاح وإنما المراد الاستسقاء بدعائهم قال أنا سم رضي الله عنه كان
إذا قُحِطوا استسقاء بالعباس بن عبد المطلب فقال نعم اللهم إنا كنا نستسبي اللهم إنا كنا نستسبي بنبيك فتسبينا هذا في حيات الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا إذا قُحِقوا يعني أجدرت الأرض
وإن حبس المطر تطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم بالسُقيا ويدعو صلى الله عليه وسلم بالذلك يستجيب الله له وينزل المطر ويهزول الجدب والقاحط الذي بهم ببركة دعوات
الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن الميت ما يطلب منه شيء لدعا ولا غيره ميت ما يطلب منه شيء للأنبيا ولا غيرهم إدليل فعلي عمر هذا وإننا نستسبي إليك يعني نتوسل بدعاء عمي نبيك وولعبس
لقرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجله يجل العباس ويقول العمس والأب كان يجله ويحترمه ويقدره ويلاه عنه فلهم كان عند الرسول وعند المسلمين ويلاه عنه
فيقوم العباس ويدعوا الله لهم بالسخياء يستيهم الله ويستجيب دعاءهم بتوسلهم بدعاء عمي نبيهم صلى الله عليه وسلم هذا الهي دليل على استصابل أو الصلاح يعني يترجم له المصنح أنه يطلب من لو
الصلاح والاستقامة للدين والفضل أن يدعو للمسلمين وكذلك يدعو لغير الجماعة يدعو لأفراد أيضا لا بس أن المسلم يطلب من الرجل الصالح أن يدعو الله له وهذا الشيء المشروع هو أقرب إلى الإجابة
أعلىكم مدرارا واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه رواه سعيد في سنانه نعم الاستغفار استنزلوا به المطر فا يكثيرون في استسقائهم يكثيرون من الاستغفار في هذا الحديث النعمر كان يقتصل على
الاستغفار يقتصر على الاستغفار في دعائه في استسقاء ولا يزيد عليه فالصحابة سألوه قالوا ما رأيناك استسقائتي يعني ما طلبت السقيا وإنزال المطر وإنما كرت من الاستغفار وقال رضي الله عنه
قد سألت الله كانوا استسقون بالأنواء بالجاهلية تستلون بالأنواء بالمجوم أو بالمقالع والمغالب ولسأون ابتلاً وامتحاناً لهم بدلاً من هذا المسلمون بدلهم الله عن ذلك بالاستغفار لأنه ما
حمس المطر إلا بسبب الذنوم فإن استغفروا تابوا إلى الله فإن الله يتوبوا عليهم ويسقيه ثم استدل عمر رضي الله تعالى عنه لقوله تعالى عن نوح عليه السلام وهو قال لقومه قلت استغفروا ربكم
إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعلكم جنات ويجعلكم أنهار فنوح عليه السلام طلب من قومه لما قحقوا أن يستغفر يرسل السماء أي المطر المراد بالسماء هنا المطر
يرسل السماء عليكم مدرار دارة تتابع كذلك أهود قال لقومه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارة ويزدكم قوة إلى قوةكم ولا تتولوا مجرمين ويا قوم استغفروا ربكم ثم
توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارة مثل قول نوح عليه السلام ويزدكم قوة إلى قوةكم ولا تتولوا مجرمين هذا يدليل على أن الاستغفار يكون الاستغفار في أغلب في الدعا يكثر الخطيب من
الاستغفار في خطبة الاستسقاء نعم وعن أناس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء فإنه كان يرفع حتى يرى بياب إلطيه يتفق عليه ولمسلم
أنه ماذا فيه رفع اليدين في الدعاء الاستسقاء أنه يرفع يستغفر ويدعو يرفع يديه إلى ربه سبحانه ويبالف في رفعهما أكثر من رفعهما في سائر الأدعية وإلا رفع اليدين في الدعاء ورد في غير
الاستسقاء ولكن أبلغه وأرفعه في الاستسقاء وهل من ذلك الإلحاح على الله سبحانه وإظهار الحاجة إليه والافتقار إليه سبحانه وتعالى قال فيه استحباب رفع اليدين إمام ومن الحضور كلهم يرفعون
عيبيهم عند الدعاء الاستسقاء وعن أنسر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ورفع الناس أيديهم معه يدعون قال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا مختصر من البخاري نعم رض فيه نوع آخر
إنا الاستسقاء هو الاستسقاء في خطبت الجمع الاستسقاء في خطبت الجمع لأن الاستسقاء على ثلاثة أنوع نوع الاول الاستسقاء بعد الصلاة الاستسقاء نوع الثانية الاستسقاء في خطبت الجمع النوع
الثالث الاستسقاء بدعاء بدون صلاة وبدون خطبت الجمع دعاء مجرد بالنزول الغيث هذا النوع الثاني وهو الاستسقاء في خطبت الجمع بينما الرسول صلى الله عليه وسلم يختب في أصحاب خطبت الجمع دخل
أعرابي دخل أعرابي من باب المسجد فقال يا رسول الله فهذا فيه دليل على أنه يجوز أنه يجوز تكليم الإمام في الخطبه الكلام في خطبت الجمع حرام ولا يجد ولكن هذا يمستفنى أنه يجوز لأحد
المؤمين أن يكلم الخطيب في طلب حاجة أو سؤال عن حكم لأن هذا الرجل سأل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أدعى الله أزوجه وفيه دليل على أرب الرسول صلى الله عليه وسلم الربه
وأن الله يستجيب دعاءه ويجرد ما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعاء ربه نزل المطر بإذن الله نعم وهذا نوع ناخر من الاستصدار أنه دعى من غير سلات لا قابل الدعاء ولا بعده صايد
المنبر ودعى الله عز وجل فاستجاب الله الدعاء وآخات المسلمين هذا فيه أنه يدعو والحاضرون يؤمنون وإذا كان على منبر فوأبلق وعن عمري بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم إذا استستاء قال وعن المطالب بن حنطض رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند المطر اللهم سقية رحمة لا سقية عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم على الزراب
ومنابة الشجر اللهم حوالينا ولا علينا طواه الشافعي في مسنده وهو مرسل نعم في حال نزول المضر يدعو يدعو الله سبحانه وتعالى أولا يدعو قبل نزوله ثم في حال نزوله يدعو فيقول اللهم سقية
رحمة أي جعله سقية رحمة لا سقية عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق فإذا زادت الأمطار يدعو الله عز وجل أن يجعل المطر خارج البلد اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الزراب والآكام وقطون
الأودية ومنابة الشجر نعم باب تحويل الإمام والناس أرديتهم في الدعاء وصفته ووقته هذه سنة من سنة إلى استسقاء وهي أن الإمام في أثناء دعائه على المنبر تحول إلى جهة القبلة ويستدر الناس
وما يحولوا ردائه والردائه وما يكون فوق الإزار الإزار ورده ورده ما يكون على أعلى البده والإزار يكون على أسفل البده والإزار يكون مثبة لألا تنكشف العورة أما الإزار فإنه يجعل على
الكتفيل وأتلاق أطراه وإن تركه مفسوحا ولا بس حول ردائه في أثناء الدعاء استقبل القبلة ثم حول ردائه فجعل يمينه شماله وشماله يمينه وهي رواية قالب الرداء قالب يعني جعل أعلىه أسفله
ويقلبه ويحول وأطراه هذا السنة والحكمة والله وعلم ليتحول الحال التي هم عليها من القحط إلى الجد تفاءل هذا من باب التفاءل هذا سنة من سنة للسسطة وهو تحويل الرداء أو ما يقوم مقامة أو
مثل البشت والعباء نعم أنا عبد الله بن زيت رضي الله عنهما قال فايت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استسقالنا أطال الدعاء وأكثر المسأله قال ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهر
لبطن وتحول الناس مع طواه أحمد قاموا يقلقوها أجعلون ظهرها باطنها وباطنها ظهرها وأقول إنهم يجعلون شمالا يمينا ويمينا شمالا نعم أنا تحويل الرداء وأسما وأنه ليس خاصا بالإمام بل حتى
المأمومون يفعلونه وفي أثناء ذلك أو بعد يدعون الله متوجهين إلى القبلة كل يدعوا الله بنفسه ويرفعون أيضا أفرادا نعم هذا نوع أمنا نوع التحويل إنه بغير وأطرافه من اليمين إلى الشمال ومن
الشمال إلى اليمين وروايال ولا أنه يقلبه أيضا يقلب وفهره لبطنه وهكذا نعم يعني بعد ما حول أردى دع الله عز وجل مستقبل القبلة والحاضر يفعلون مثله حولون أرضيته مستقبل القبلة وكل يدعوا
ربه منفردا عن الآخر نعم فراد أن يأخذ أسفلها فيجعله أعلاها فثقرت عليه فقلبها الأيمن على الأيصر والأيصر على الأيمن رواه أحمد واغود أوذ الخميسة نوع من الكساء وفيها ألوان أو خطوط
تجملها فراد أن يجعل أعلاها طرفها الأعلا أسفلها ويجعل طرفها الأسفل أعلا فثقرت عليه فأدارها وجعل شمالها أيمين ويمنا شمالها نعم نعم في أوقت نزول المطر كما سبق يقول الله ما صيب النافعة
ويدعو أن يبارك الله فيه وإذا زادت الأمطار وخيف الضرر فإنه يدعو الله أن يحول من المباني إلى الفضاء وإلى البراري أن يدعو الله بل استصحاء أن تقلع كما ياتي أنه دع الله إقلاعها
واستصحاءها إلى خيف الضرر نعم يقول الله ما صيباً أي جعله صيباً نصوب على فعل المقدر أي جعله صيباً أي مطراً الذي يسيب العرب قال له صيب قال تعالى أوك صيب من السماء فيه ظلمات ورعب وبرك
الصيب هو المطر نافع لأن من الصيب ما هو ظار فا يدعو الله أن يجعله نافعاً للمسلمين اللهم صيباً نافع هذا وقت نزول المطر استحب هذا الدعاء نعم كذلك من ما يستحب عند نزول المطر أن يكشف
شيئاً من بدنيه كرعسه وشيئاً من بدنيه حتى تصيبه المطر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخعل ذلك كان يكشف صلى الله عليه وسلم شيئاً من لباسه حتى يصيب المطر جسمه مباشر تبركن به تبركن للمطر
سؤل عن ذلك قال إنه حديث عهد بربه فهو ما أم مبارك وأنزلنا من السماء مائاً مباركاً فأنبتنا به جنات وحب الحصيب فالمطر حين نزوله مبارك تقرك به ويصيب البداً هذا سنة هذا من السنة أنه
يخرج إلى المطر فيتركه يصيب شيئاً من بدنيه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك مع قوله اللهم صيباً نافعاً نعم وعن شريك ابن أبي نمر عن أنس رضي الله عنه أن رجلاً دخل المسجد يوم
جمعة من باب كان نحو دار القضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطو فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال قطعة السبل تدعو الله يضيثنا قال
فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا قال أنس ولا والله ما نراف السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال فطلعت من ورائه سحابة
مثل الترس فلما توصطت السماء تشرت ثم أنطرت قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتاع قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة فاستقبله قائم فقال يا رسول الله هلكت الأموال وقطعت السبل
ثدعو الله يمسكها عننا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الأكام والظراب وبطون الأودية ومنابة الشجر قال هنقلعت وخرجنا نمشي في الشمس
قال شريك فسألت أنس الله هو الرجل الأول قال لا أدري متفق عليه ويقلع المقر دفع للظرر عنهم فهذا لا رأي دخل والرسول صلى الله عليه وسلم يخطر من نهو دار القضاء ودار القضاء قال هو دار عمه
سمية دار القضاء لأنها بيعت بعده لقضاء دينه فالقضاء معنى هو قضاء الدين بيعت وقضي به بها دينه قضي الله عنه من نهو دار القضاء فشكائل النبي صلى الله عليه وسلم ما صاب الناس من حباس
المطر والجدب الذي حصل وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم غير فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم يليه فقال الله ما أغفنا الله ما أغفنا هذه من الصير التي
يطلب بها الغيث أغفنا أغفنا قال فنشأت كان السماء صحوى ما في شيء ولا فيه ولا قزعة والقزعة هي القطعة الصغيرة من الصحاب وما بينهم وبين جبل سلع بيت ولا دار ما يشهد صحاب ولا يقال إنه فيه
صحاب لا تنغطته الدورة والمباني صحوى الله جل وعلى قريب مجيب نشأت صحاب مثل الترس والترس وما التخذه المجيب فمقاتل دون السيام أجعله أمامه شيء مستدير من الحديد يدفع عنه السيام نهل الترس
يعني صغيرة فاتسعت ورعدت وابرقت ثم أامقرت لما دع الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله ما أغفنا الله ما أغفنا نشأت الصحابة بالحال وتوسعت ونزل منها المطر الغزير وهم في الصلاة وهم في
الصلاة أم مستمر المطر سبتا يعني من الجمعة إلى الجمعة التي بعدها مسبوعاً كامل والمطر ينزل فبينما الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب دخل وطلب من الرسول أن يدعو الله بأن يكشفها وأن يمنع
المطر عنهم وقال الله ما حوالينا ولا علينا أي جعل المطر ينزل حوالينا قريباً مننا خارج البلد ولا ينزل علينا اتضرر الناس اللهم على الضراب والظراب هي المرتفعات والآكام وهي الجبال
الصغيرة على أكمه جمعوا أكمه وبطون الأودية حتى يجري السيل معها ليبلغ الأرض ومنابت الشجر منابت الشجر في البرد لأنه في هذه المواطن إذا نزل عليها صار به النفع العظيم للناس فرعوا وشره
على الضراب والآكام ومطون الأودية ومنابت الشجر فأقلعت وهو يدعو عليه الصلاة والسلام أقلعت وخرجوا يمشون في الشمس الله على كل شيء قدير والدعى له مكانه يستجاب الدعى إذا كان بقلب حاضر
وحاجه ومن مسلم مخلص لله عز وجل إنه يستجاب الله قريب مجيب إذا حصل منع من قبول الدعى فهو من قبل الدعى من قبل الدعى فيه منع من قبول دعائه وإلا لو خلأ من المانع الله قريب مجيب سبحانه
وتعاله فخرجوا يمشون وفي الشمس الله على كل شيء قدير فهذا فيه مساء العظيمة أولا فيه طلب الاستسقاء في خطبة الجمع فيه أن الحاضر يكلم الخطيب إن كان الأصل أن الكلام حال الخطب حرام إلا من
يكلمه الإمام أو هو يكلم الإمام فهذا لا بأس بدليل هذا الحديث بدليل أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس قال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت ركعتين قال لا قال قم فصل
ركعتين الرسول كلم هذا الرجل أدل على أن الخطيب يكلم بعض الحاضرين لحاجه وفيه الاستسقاء وفيه إجابة الدعاء من الله سبحانه أجابهم في نزول المطر واجابهم في منع المطر ولهذا يقول الحقاء
إذا كثرت الأمطار وخيف الظرر إنهم يدعون الله باستسحاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الجنعيس يكفي يكفي نقف عندها الله تعالى على مصر الله وسلم على نبينا محمد هل النبي صلى الله
عليه وسلم تبرك بالمطر لما حسر عن توبه وهل هذا الفعل سنه نعم هذا سنه هذا سنه أنه عند أول نزول المطر أن تحسر عن شيء من جسمك ليصيبه المطر تبركم بالمطر لأنه معه مبارك أنزلنا من السماء
ماء مباركا نعم صلى الله عليه وسلم حديث عادم ربه لما سألنا لصاره صلى الله عليه وسلم قال إنه حديث عادم ربه قالوا معناه أنه قريب من إيجاد الله له وإنزاله له نعم صلى الله عليه وسلم
فضيلة الشيخ هذا سأل يقول ما معناه قول عمر رضي الله عنه بمجاديح السماء مجاديح يقولون هي الأنواء كانوا يستسخون بالانواء بالنجوم فهو يقول هذا الدعاء الدعاء أقرب من المجاديح الأنواء
التي كانوا يستسخون بها الله أغنى المسلمين عن الأنواء والاستسخة بالأنواء كما وفعل الجاهلية أغناهم بالصلاة للاستسخة والدعاء نعم هذا بديل هذا بديل من ما كانوا يفعلون الجاهلية صلى الله
عليه وسلم فضيلة الشيخ هذا سأل يقول هل يستسقى بمجاديح السماء هل يسمى المطر من آثار رحمة الله فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الارضة بعد موتها هذا هو من رحمة الله يصل ما يبالغ في
رافع يديه وإلا فبك في الأحاديف الاخرى أنه كان يرفع يديه في الأدعية ولكن لا يبالغ درافعهما مثل ما يبالغ في الاستسقى يرفعهما حتى يرى بياض أبي طيها للسلاة والسلاة نعم صلى الله عليه
وسلم فضيلة الشيخ هذا سأل يقول هل الاستسقاء في خطبة الجمعة يبدأوا مع بداية موسمة أو إلا تأخر إذا أجدبت الارض وتأخر منذول المطر عن وقته فعنهم يستسقون صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ
هذا سأل يقول متى يعيد المستسقون أرديتهم إلى ما كانت عليه بعد تحويلها ويدونها إذا خرجوا من المسجد أو رجعوا إلى جوتي نعم صلى الله عليه وسلم وإليكم فضيلة الشيخ هذا سأل يقول ما حكم
تحويل الشماغ أو الغطرة عند الاستسقاء ما هذا الشيء يفعلونه يعني من باب الاجتهاد ألا من باب الاجتهاد إذا فعله لا باس بذلك ما ينهى عنه نعم صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ هذا سأل يقول
هناك عادة يقومون بها في بعض البلدان وهي صناعة دمية من الخشف يطوف بها الأطفال ويصبون عليه المتفائلا بنزول المطر فهل هذا جائز أم لا هذا من فعل الجاهلية هذا يبون الرديل عن صلاة
الاستسقاء عن الدعا لم يجوز نعم وإليكم فضيلة الشيخ هذا سأل يقول هل سنة تحويل الرداء خاص بصلاة الاستسقاء أو أنه يجوز في بقية نواع الاستسقاء؟
ما نوع الاستسقاء؟
الاستسقاء ما هو نوع الاستسقاء هو شيء نواحل هو طلب السقية والدعاة بإنزال المطر نعم صلى الله عليه وسلم وإليكم فضيلة الشيخ هذا سأل يقول هو جصد نواع الاستسقاء لو أنه الاستسقاء من غير
صلاة ودعا هذا ما في التحويل إذا حصل الدعاة بالصلاة أو بالخطبة نعم صلى الله عليه وسلم وإليكم فضيلة الشيخ هذا سأل يقول إليكم فضيلة الشيخ لا تقلب اللباسها أو عبائتها ما هو رد هذا نعم
صلى الله عليه وسلم وإليكم فضيلة الشيخ هذا سأل يقول هل تصلي هل إذا صلت المرأة في بيتها صلاة الاستسقاء؟
نعم هل تصلي المرأة صلاة الاستسقاء في بيتها أم تكتفي بالدعاة؟
نعم صلى الله عليه وسلم وإليكم فضيلة الشيخ هذا سأل يقول هل تصلي المرأة صلاة الاستسقاء في بيتها أم تكتفي بالدعاة؟
بعد هذا أقرب للإجابة نعم صلى الله عليه وسلم وإليكم فضيلة الشيخ هذا سأل يقول ذكرتم حفظكم الله بأن الاستسقاء ثلاثة نوع فهل يدخل فيها طلب السقية أثناء الصلاة؟
نعم ما هو رد هذا نعم صلى الله عليه وسلم وإليكم فضيلة الشيخ هذا سأل يقول إذا لم يقلب الإمام ردائه نعم صلى الله عليه وسلم وإليكم فضيلة الشيخ هذا سأل يقول عند بعض أهل القرى إذا نزل
المطر فإن جميع أهل القرية إذا نزل المطر نعم فإن جميع أهل القرية يخرجون الاستقباله في الشعيب فهل هذا من الفرح المشروع؟
هذا غير مشروع هذا من باب العادات يباح أنك تطلع أو يباح أنهم يطلعوني يتفرجون على الشعيب ويفرحوا ما خالف لا بس نعم صلى الله عليه وسلم وإليكم فضيلة الشيخ هذا سأل يقول مثل صلاة العيد
في وقتها وكالها وإنا نعم صلى الله عليه وسلم وإليكم فضيلة الشيخ هذا سأل يقول صلى الله عليه وسلم وإليكم فضيلة الشيخ هذا سأل يقول لا ما يشعى ما ورد هذا كونه يدعو بين الادان والإقامة
لا بس أما أنه يرفع يدي ما ورد هذا نعم صلى الله عليه وسلم وإليكم فضيلة الشيخ هذا سأل يقول صلى الله عليه وسلم وإليكم فضيلة الشيخ هذا سأل يقول ما حكم طلب الدعاء من الميت مقير مشروعة
هذا وغير مشروعة ما يتلى ثم هو سيلة إلى الشرك ويلا دعى إلى ما تنفسهم وينا يتلى يطلب منه شيء وولي بحاجة إلى الدعاة وولي بحاجة إلى الصدقة ويحاجة إلى الأعمال إلا من ثلاث ثلاث فعلها قبل
أن يموت فاستمرت صدقه جارية علم النشره علم ننتظع به أولد صالح إذا كان منع المطر بسبب الدنوب والمعاصي فكيف نجيب على نزوله في بلاد الكفار نسلمين فإن الله يسيبهم بالعقوبات بسبب الدنوب
ليتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى الله وليوكفر عنهم سياتهم ويمحسهم نعم أهلاً الغير من كمان التوكل؟
لا، طلب الدعاء من الغير ومن الصلحة.
هذا من الأسباب التي أمر الله باستخدام الأسباب الناثع عمر طلب من العباس يدعو الله ويطلبون من الرسول في حياته يدعو الله وهذا من الأسباب الناثع أحسن الله ويريكم فضيلة الشيخ هذا سأل
يقول كيف نجيب لمن يقول لماذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف مرة واحدة حسن الله ويريكم فضيلة الشيخ هذا السأل يقول حسن الله ويريكم فضيلة الشيخ هذا سأل يقول هل الأخ في الأب يحجب
الأخ الشقيق في الميراث؟
حسن الله ويريكم فضيلة الشيخ هذا سأل يقول حسن الله ويريكم فضيلة الشيخ هذا سأل يقول لقد رميت الجمرات صباحة اليوم الثاني عشر لعدم وجود مكان في منا وشدة الزحام فالسلام كان ينتظر هو
أصحابه حتى تزول الشمس ولم يرخص لي أحد أن يرمي قبل الزوال أبداً وقال فضو عني مناستكم وهو القدو صلى الله عليه وسلم فاللي رمى قبل الزوال في أيام التشبيق عليه الفديه لأنه لم يصحرم له
عليه الفديه نذبح شاياة في مكة يزيع على الهقرة أو يصوم عشرة أيام إذا كان ما يستطيع الزبه نعم حسن الله ويريكم فضيلة الشيخ هذا سأل يقول حسن الله ويريكم فضيلة الشيخ هذا سأل يقول أمن لي
لا يكون دعاء يدعو الله يقول أسأل الله لكم كلاك أما يقول تمنى ليس دعاء واتمن لي يقول للمستحيل لو قال أرجو لكم نعم لابس الرجال الشيء الممكن أما التمنى إنما يقول للمستحيل نعم حسن الله
ويريكم فضيلة الشيخ هذا سأل يقول هل يوجد من علماء السلف من قال أن الحديث القدسي معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلم واحدا قال هذا حديث القدسي ما يرويه الرسول صلى
الله عليه وسلم عن ربه لفظه ومعناه نعم حسن الله ويريكم فضيلة الشيخ حسن الله ويريكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول أو تأكل من ما تقترغه من أولادها ولا شيء طيب نعم حسن الله ويريكم فضيلة
الشيخ هذا سائل يقول ما موقفنا من ما صدر من بعض الأئمة من أخطاء في باب السفات عليكم تأخذوا بالحق تأخذوا بالحق والسواب تتركوا ما أخطأ فيه بعض العلمة تتركوا الخطأ تأخذوا بالسواب نعم
حسن الله ويريكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول نحن مدرسون في جامعة حكومية وبعض الأحيان نكون في الدرس أو الاجتماع في وقت الصلاة فهل نصليها بعد انتهاء الصلاة أو نقطع ذلك أولا يجب على
المسلمين أن يجعل وقت الصلاة بالصلاة حسن الله ويريكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول إذا كان لك راتب ولا تأخذ الهدايا من الطلاب ما إذا لم يكن لك راتب فلدس أن تأخذ منهم الهدايا أو الأجرة
تأخذ منهم أجرة على تدريسهم لابد حسن الله ويريكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم فهل يعني صيام جميع أيامه أو أكتره؟
حسن الله ويريكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول I اشتريت أرضا وبنية أن أبيعها بعد ثلاث سنين فهل فيها زكاة؟
نا ما دمت نويا للزكاة حاضرا أو مستقبلا فيها زكاة لأنها أصبحت تجارية سلعة نا نا حسن الله ويريكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول لقد حججت في حملة خيرية وانا الآن مقتدر وانا الآن مقتدر فهل
حجت صحيحة أم أحج على حساب مرة أخرى؟
حجت صحيحة إن شاء الله إذا حججت على حساب غيرك فلا بس حتى لو انك غني ما في بس إذا تحمل غيرك نفقدت فلا بس وحاجتك صحيح إن شاء الله إذا أديت المناسب على الوجه المطلوب نا حسن الله ويريكم
فضيلة الشيخ هذا سائل يقول إذا نسي المصلي الأذكار في الصلاة فما حكم صلاته نا إذا نسي المصلي الأذكار في الصلاة إذا تركها نسيانا نوساوا يأتي بسجود الساو تركوا واجبا إنه يسيب بسجود
الساو أما للكار المستحبة فلا يؤثر على صحة الصلاة نا حسن الله ويريكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول واليلة مريضة ولم تصم رمضان الماغ وقد توفيت إذا كانت ما صامت لأجل المربو استمر معها
المربو التماتت فليس عليها شيء نا حسن الله ويريكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول لكن تبع لإمامك فإذا سلم من سجدة يساو تقوم وتأتي بما فاتك نا حسن الله ويريكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل
تذكير الناس بمحاسبة النفسي عند نهاية العام مشروع نا المطروب محاسبة النفس دائما حاسبة النفس دائما ما في آخر العام فقط نا حسن الله ويريكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجوز السفر
وقتصلاة الجمعة للضرورة إذا كان لضرورة لكن ما هي الضرورة إذا كان لضرورة لا فسرورة لا هكم نا حسن الله ويريكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل على المرأة في صلاتها أدان أو إقامة نا هذا
بدعه تؤذن وتقيم هذا بدعه أن هذا ما ورد في حق النساء نا ما ورد في حق الرزل نا حسن الله ويريكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول في بردنا داعية يقول أن الصحابة رضي الله عنهم اقتتلوا في
السلطة والخلافة والإمامة لأن الخلافة عندهم أمر تعبدين هذا إما جاهل ولا يدري ولا درس العقيدة ولا عرف قدر الصحابة وإما أنه عنده نوع من التشيع عنده نوع من التشيع يتناول الصحابة وبعضهم
على كل حال هذا أمر لا يجوز في حق الصحابة رضي الله عنهم ولا يجوز الكلام فيهم بما ينقصهم الله جل وعلا ربي عنهم وارضاهم ومدحاهم وأثنى عليهم والرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم
ومدحاهم ودعاهم الله جل وعلا قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وليخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلل للذين آمن ربنا إنك رأوه الرحيم نا أحسن الله ويليكم
فضيرة الشيخ هذا سائر وعلا بالثنى عليهم ودعاهم ما هي جوز الكلام الذي يتنقص لهم أو تخطي أهلهم نا أحسن الله ويليكم فضيرة أحسن الله ويليكم فضيرة الشيخ هذا سائر ويقول هل الجرح والتعديل
خاص بالعلماء؟
جرح والتعديل من علم الإسناد من علم الإسناد ولا يقوم به إلا المحدثون المختصون آي جوز الكلام في عراض الناس والتحريش بينهم ويبلل هذا من باب الجرح والتعديل هذا من باب الغيب والنرح نعم
أحسن الله ويليكم فضيرة الشيخ هذا سائر ويقول نسار منهم ناس أسلم وحسن الإسلامهم مثل النجاش مثل الذين أسلمهم الذين أثن الله عليه إذا سمعوا ما عنزل إلى ذلك بأن منهم قصيسين ورهبانا
وأنهم لا يستطلروا وإذا سمعوا ما عنزل إلى الرسول ترى أعيونهم تفيروا من الدم مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمننا فكتبنا مع الشاهد وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونضمعوا
يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين نعم أحسن الله ويليكم فضيرة الشيخ هذا سائر ويقول نحن نوفق بين ذلك وبين جهاد النبي صلى الله عليه وسلم ما أصحابه ليحيل النبي صلى الله عليه وسلم ما جاهد
الله لما صار عنده قوة وهاجر هاجر إلى المدينة واجتماع حوله المهاجرون والأنصار عند ذلك شرع الله الجهاد له أما يمكن في مكة ما كان الإجاد القؤو فيها لا وفيها الأصنام حتى على الكعبه
كانت الأصنام على الكعبه وعلى الصباة والمروه وإنما كان يقتصر على الدعوة إلى الله فقط والله إنما أمره بالدعوة إلى الله في مكة ولم يفرض عليه الجهد إلا بعد ما قوي المسلمون وصار بعد
الهجرة واجتماع المهاجرون والأنصار حول الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذلك أمره الله بالجهد سفنج كل شيء طاهر تجوز الصلاة عليه سفنج أو غيره نعم سن الله يريكم فضينة الشيخ هذا سأل يقول
ما حكم مصاحبة الكفاري لأجل دعواتهم إلى الإسلام صاحبتهم يعني إنك تحبهم لا ما يجوز نحبتهم أما دعواتهم إلى الإسلام هذا الشيء ما أمورهم به طيب لكن لا تحبهم بقال لك أو تصادقهم تتخذوا
مصليقاء لك وهنكفار نعم أحسن الله إليكم فضينة الشيخ هذا سأل يقول ما الراجح في تركي أثر الوضوء على الأعضاء أحسن تركي أثر من استعمال المنشفة بعد الوضوء تركي أثر الوضوء على الأعضاء
أحسن نعم أحسن الله إليكم فضينة الشيخ أحسن الله إليكم فضينة الشيخ أحسن الله إليكم فضينة الشيخ هذا سأل يقول ولا ينتبه لأركان الصلاة فما هو الواجب علينا تجاه والدنا؟
الواجب أنكم تنبهون ويصلي على حسب استطاعته لا يكليه الله نفسني الله وسعاء تنبهونه أو تتركون إلى صلاة ولو إنه حصل منه ذهول أو حصل منه نعم هذه استطاعات وهذا قدرة نعم أحسن الله إليكم
فضينة الشيخ هذا سأل يقول تمسك بالإسلام نعم أحسن الله إليكم فضينة الشيخ هذا سأل يقول نحن نسكل في بلاد يكثر فيها اليهود والنصارة فهل نأكل دبائحة هم؟
إذا كانوا يدبحون على الطريقة الشرائية نعم كل هذا الشي يباحة الله طعام الذين أوتوا الكتاب أنا دبائحة طعام الذين أوتوا الكتاب هل لكم؟
إذا كانوا يدبحون على الطريقة الشرائية دبائحة هم حلال مثل دبائحة المسلمين نعم أحسن الله إليكم فضينة الشيخ هذا سأل يقول ما حكم قول دخلت على الله ثم عنك ما فيه بس؟
98 من 148|شرح كتاب المنتقى|الجنائز|عيادة المريض|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ دكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجل الدين بن
تيمية الحراني رحمه الله الدشف 8.
90 سنة الرحمن الرحيم أحمل الله رب العالمين وصلاة وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصقابه أجمعي مبادق المؤلف رحمه الله وتعالى كتاب الجناعز الله الرحمن الرحيم محمد الله رب العالمين صلى
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصقابه أجمعي الجناعز هي عجسام الأموات بني آدم وعلى أولا قد كرمنا بني آدم حملناهم في البري والبحث ومن تكريم الله بيبني آدم أن الله أميز أجسامهم
بعد الموت خصها بيحكام وليس من جنسي جثث البهائم كتاب الجناعز يستمع على أبواب يلعب أن الكتاب يستمع على أبواب فأولها عيادة المريض مريض له حق أن يزار حتى غير المسلم يزار ويدعى إلى
الإسلام نبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا شاباً من اليهود فدعاه إلى الإسلام أولام إلى أبيه اليهود فقال له أطعب القاسة قال أشهد والله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله ومات على ذلك
فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحمد لله الذي أنقذه بي من النار ويدعو له بالسلامه الصحة فيوصل له ويؤنسه والعيادة لا تكون كل يوم ويوم بعد يوم ولا يثق عليه الجلوس إلا إذا كان المريض
يحب ذلك نطيل الجلوس إلاه إذا كان استثقل الجلوس إلا ما إنه لا يثقل عنده والسعر لا كذب جراً عليلاً في مسألة إن الزيارة يوم بعد يومين بل سله عن حاله ودعو الإله له له وجلس بقدر فواق
بين حلبيني وقلناب بين حلبتي لا تتلعنده وعيادة المريض واتباعه الجنائز وإجابة الدعوة وتشميط العقص متبق عليه نعم حق المسلم على المسلم المسلم له حق حلا فيه المسلم بموجب الإسلام وهذا
الحق اتكوى من خنسة عشياء أو ستة نعم حق المسلم على المسلم خمس رد السلام ورده واجب وهو من حق المسلم عن المسلم نعم وعيادة المريض ثاني عيادة المريض إذا مجبء إنه لعوده ويسلع عنه ويدعو
له بالشفاة والعافية ويوسع له في أمره لمن ما يؤنس المريض واله تخفف عنه ألم المرض نعم ثالث إذا ما سيتبع جنازته وهو التشيير بأن يمشي معها إلى أن تدفن هذا التشيير سيحظر الصلاة عليها
أولا يعودها قبل الموت ثم إذا مات إنه يحظر الصلاة عليه ويشجعه إلى قبله ويقف على قبله بعد الدفن ويستغفر له ويدعو له في التخديث كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنازه وله
قراط ومن صلى عليها وتبعها إلى أن تبفل وله قراطه والقراط في الآخرة مثل الجبل العظيم نعم وإجابة الجعوة نعم من حق المسلم على المسلم إجابة الدعوة إذا دعاك فاجبه يبرى لخاطره والدعوة إن
كانت إلى وليمة عرص إجابةها واجبها وإن يباها ويحرم منها الفقيره كما قال صلى الله عليه وسلم ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله إجابة الوليمة في الزواج إجابة الدعوة إلى الوليمة في الزواج
واجب إلا يكون فيها منكر ولا يقدر على يزالته فإنه لا يجيب إنه عارض هذا أمر من حذور أو وجود المكر فيها أو الذي لا يقدر على يزالته نعم وتشميط العاقص تشميط العاقص أو تسميط بسينا العاقص
وذلك أن العاقص العطاس نعم من الله عزوجل نعم من الله يحمد الله يقول الحمد لله ومن سمعه وإنه يسمطه ويقول يا رحمك الله يا رحمك الله هذا تسميطه والتسميط ويقول يا رحمك الله ويقول العاقص
يهديكم الله ويصلح بلكم فا التشميط واجب إذا كان عن الذي عقص في مجلس سمته واحد من الجالس يكفي يكفي عن البقية لأن هذا واجب كفاية نعم نعم إن المسلم العادة أخاه المسلم فإنه لا يزال في
مخرفة الجنة والمخرفة المخرفة هي الثمرة إذا استمرت الشجرة فهو ينال هذا السواب من الجنة نعم جناها صرفة الجنة جناها نعم نعم إنه يمشي في إخرافة الجنة يعني في ثمر الجنة وإذا جلس عنده
غمرته الرحمة وقطته الرحمة هذا في حذ على عيادة المريض نعم إلا بعد ثلاث رواه ونواجه نعم عيادة المريض رهب كل يوم نبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعد ثلاثة أيام يغب بها ولا يتغررها إلا
إذا كان المريض يحب ذلك ينزل على رأبته نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود واصحاده لذا مريض فعند زيد ابني أرقم رضي الله عنه أنه تألم من عينه فعاده الرسول صلى الله عليه وسلم من كان
أخرا قوله لا إله إلا الله وتلقي المحتظر وتوجيه وتغميض الميت والقراعة عنده هو الذي حضره الموت الذي حضره الموت جاء أملك الموت لقبضي أو ملايكة الموت لقبضي روحه له هو المحتظر هذا استحب
لمن كان عنده أموه فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فإذا تكلم بعدها إنه يعاد عليه برفه لتكون عافرة صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالبه يحتظر قال له يا عم قل لا إله إلا
الله كلمك نحاج لك بها عند الله كان عنده رجلان من الكفار والعياد بالله قال له أترب عن ملك عبد المطلب فأعاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وعاد الرجلان عليه أترغب عن ملك عبد المطلب
يعني دين أبيك عبد المطلب فقال والعياد الله هو على ملك عبد المطلب وابا يقول لا إله إلا الله بسبب هذه الحظرة الصديث من الكفار فهما كان آخر قوله لا إله إلا الله وتلقي المحتضة وتوجيه
وتغميض الميت والقراءة عنده من كان آخر قوله لا إله إلا الله دفل الجنة رواه أحمد آبو داون نعم من كان آخر قوله لا إله إلا الله دفل الجنة هذا فضل عظيم يكون خاتمته كلمة التوحيد يموت
عليه فإنه يدقل الجنة فولقن الميت لا إله إلا الله يرفح لا يقال له قل لا إله إلا الله فل يقال له عنده لا إله إلا الله حتى إذا سمعها قالها حتى إذا سمعها قالها ولا يكرر عليه إذا قالها
إلا أن يتكلم بعدها بكلام توعاد علي لأنه يكون آخر كلام لا إله إلا الله نعم وعن بسعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وواه الجماعة إلى
البخاري لقنوا موتاكم يعني المحتظرين لقنواهم قول لا إله إلا الله هذا في أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم ويد العلم مشروعية لالك تاكده نعم أعده وعن بسعيد رضي الله عنه عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وواه جماعة إلى البخاري نعم كما سبب نبي صلى الله عليه وسلم لكره الكبائر لأن الجنوب تنقسم إلى قسمين كبائر والكبيرة هي كل لنب توعيد
عليه باللعنة والغضب أو النار هذا كبير من كبائر ولكبائر تختلف منها أكبر الكبائر ومنها كبائر دون ذلك فأكبر الكبائر الشرط لله عز وجل معقوق الوالدين الصحر هذا الكبائر نبي صلى الله عليه
وسلم الله جل وعلى قال هذا بالجمع المسلمين أما مادون الشرط من الكبائر فهو تحت المسير فما جاء في قوله إن الله لا يرجر أن يسرك به ويرجر مادون ذلك لمن يشاء هل مدهذا للسنة والجماعة
الخلافة للخوارج اللذين يكفرون بالكبائر ولو لم تفن شركا كفرون بالزناب شرب الخامر باكل البيب فهو يكفرون بالكبائر فهذا ماذا بالصواب صلى الله عليه وسلم الله أما عز السنة فلا يكفرون
بالكبائر التي دون الشرط ويقول إن هي تحت مسير أكبر لا لا أخذ من الآية إن الله لا يرجر أن يسرك به ويرجر مادون ذلك لمن يشاء نعم واحد شداد للناوس وعن بيج بن عميل عن أبيه وكان له صحبا
أن رجلا قال يا رسول الله ملكبائر قال هي سبع فذكر منها قستحلال البيت الحرام قد لتكم أحياء وأمواته رواه أبو داوه إحلال البيت الحرام يعني شرمة البيت الحرام الله جل وعلى حرم البيت
الحرام وعظم شأنه يجيزا نعتد في حقه وتنتهك حرمته فمن فعل ذلك قد يرتفب كبيرة من أفبر الكبائر إن أفبر الكبائر لأن الله جل وعلى حرم قال جل وعلى من يعظم حرومات الله إنها منتق والقهو ومن
يعظم شعائر الله ومن يعظم حرومات الله وخير له عند ربه ومن يعظم شعائر الله فإن منتق والقلو ليت الحرام له حرمه عظيمه ذلك أنه يجب تطهيره تهربية تهر من الشرط ومن البدع والمحجزات وتهر من
النجاسات الحسية ويهيّة النزقائفين والعاقفين والركع السدود فلا ينتهن المسجد الحرام والكابل أحياءً وامواتن فبأيأ الحياة في استقلونه في الصلاة والدعاء وامواتن يعني الميت وجه ليه
المستمر وجه ليه وقال المحاول للشاهد وفي القابل رائعه الميت ذا وضع في قابله وجه له إلى القبله وامواتن عند الاحتضار وفي القابل نعم كذلك من احكام المحتلر أنه إذا مات وقبلت روحه فإنه
تجحظ عناه تجحظ عناه تنفكش فتبين صلى الله عليه وسلم سبب ذلك قال إن الروح ذا قبل تبعه البصر ينقر الى الروح
ثم لا يعود البصر على يالك فلا يترك افتوح العينين تغمضوا عناه وتردوا على حالها نعم هذا من احكام الجنازة تغميل الميت نعم وقولوا خيراً في يالك لا يكون هناك نياحة ولا جزع ولا تسخط كما
تفعله الجاهلية ومن يقتل بهم من النياحة لطن الخدود وشق الديوء ويثوى تعداد محاسن الميت فهذا هو النياحة وهي كبير من كبائر الجنوخ ومن فعال الجاهلية بل يقولون خيراً وقلف علينا الخيراً
منها ونحو منها الكلام وقولوا خيراً فإنه يؤمنوا على ما قال أهل الميت إذا كان كلام سيئاً كأمين الملايكهم استجاب غياد خطر عظيم فلا يقول إلا ما يردوا الله سبحانه وتعالى كما قال صلى
الله عليه وسلم العين تدمع القلو يحزن ولا نقول إلا ما يردوا الرب نعم نعم مال رواه ولكنه ضعيف حبيثه صحيحه لا يقرأ على الميت يا سيئ نعم لأن الحبيث الوالد بيادة ضعيف لا يحتج له نعم فاب
المبادرة بلا تجهيز الميت وقضاء دينه كذلك إذا ما كان الميت فإنه لبادر بتجهيزه وتكفينه ترسيله وتكفينه الصلاة عليه حمله لقبره ولا يؤجل لا ينبعي لجيفة المسلمة تحبس بين ظهران أهله كما
في الحديث إلا إذا كان في تأخيره مصلحة كان يحضر أقاربه الصلاة عليه وتشيئه أو يكون في تحطيط أمني يعني فيه اشتباه موته أو سبب موته فمن ناحها الأمنية يجر عليه ما يلزم لا بس بذلك لأنها
للمصلحة فلا مانع من تأخيره بقدر الحاجة عالم الحقوق الميت الميت له الحقوق في التركة التركة فيها خمسة حقوق هولا تجهيز الميت وترسيله وتكفينه يفضل من كركاته من رأس الكركة ثانيا يسدد مع
عليه من الديون من حقوق الناس سدد مع عليه من الديون يبادر بذلك لأن نفس الميت معلقه في دينه حتى يقضع عنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فرسدد مع عليه من الديون سواء كانت لله
كالزكات والنظور أو للمخلوقين كالديون سدد مع عليه من الديون لله أو للمخلوقه يجري أن تبرع يمته ثالثا الوسيه نفذ الوسيه في عمال البرت تنفذ الوسيه بعد وصية وصيبها أو دين تقدم النبي صلى
الله عليه وسلم الدين على الوسيه فتنفذ الوسيه ثم بعد ذلك الميراث بعدما تقام تؤدي هذه الحقوق فاعلنه الميراث للوراسة آذنوني به يعني يعلموني إذا مات يجلي أن نصلي عليه عليه الصلاة
والسلام وهذا من عظم حقوق الميت أنه يعلم عن موته من يجلي أن نصلي عليه والدعالة وعن نبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه صلى عليه صلاة الغالب نعي يعني أخبر فنعي الميت
يراد به الإخبار عن موته من يجلي أن نصلي عليه والدعالة ولأجلي أن تبرع زمته من الدين إذا كان لأحد عليه دين نعم عيد الحديث نعم ما تؤخر الجنازة إلا لغرض صحيح أما لتحبيت عمني أولي حضور
أقاربه بصل عليه وشيعوه نعم هذا من حقوق الميت أنه بادر بقضائم عليه من الدين سواء كانت لله أو كانت للمخلوقين وهذا الحديث أقول نفس المؤمن معلقة بديني يعني محبوسه معلقة بديني حتى يقضى
عنه كان صلى الله عليه وسلم يولي الأمر لقدمت عليه الجنازة ليصلي عليه يسأل هل عليه دين؟
إن قالوا نعم فأخرى وقال صلوا على صاحبه وإن لم يكن عليه دين صلى عليه فلما فتح الله عليه وجاءت الأموال صار يتحمل الدين عن الأموات ويصلي عليه عليه الصلاة والسلام يا رسول الله الدينارا
عليها تحملها عنه تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه ولما كان من الغد لقية الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما فعلت الدينارا؟
قال ما مام الله وقت يا رسول الله لقيةه في اليوم في الثالث قال ما فعلت الدينارا؟
قال قضيتها يا رسول الله قال الآن بردت عليه جيدا فدين أمر عظيم أول ما يبدأ به بعد تجهيز الميت قضاوا ديونه نعم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه رواه أحمد وابن ماجه والتربيبي وقال
حديث حسن بابه تستيت الميت والرخص في تقريبه تستيت الميت يعني تغطيته يخلق مع عليه من الثياب يجلي أن يبرد جلده لأنه إذا صار عليه ثياب يكون الثياب به تصفن جلده وتدفئه وتنزع الثياب
ويسجع بدلها يعني يغطى بشيء يستره جميل كما سجي النبي صلى الله عليه وسلم بثوب ويقبّل لا باسب تقبيله وهو ميت فقد قبل نبو بطن السديق ر.
الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دخل عليه وهو مسجّة ششف عنه الريقاء عن وجهه وقبّله ر.
الله عنه نعم فابه تستيت الميت والرخص في تقبيله عن عايشة ر.
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجية ببرد حباره واتفاق عليه حباره يعني معلمة بيعلام نعم هذا دليل تقبيل الميت أن أبابه ر.
الله عنه حبّل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته نعم وعنا عايشة ر.
الله عنه قبّل رسول الله صلى الله عليه وسلم وثمان ابن مضعون وهو ميت حتى رأيث الدموعة تسيل على وجهه صلى الله عليه وسلم قبّل عثمان ابن مضعون هذا من من التجهيز بابه من يليه ورطيب وصفره
عنه بابه من يليه من يليه الترسيل من يليه الترسيل يليه وسيه إذا كان أوصى لنغسله خلال إنه يقدم الوسيء ويغسله فإن لم يكن أوصى هيغسله أقاربه على أقرب فالأقرب الإبن ثم العب ثم الجد ثم
العقب أقاربه على أقرب فالأقرب بابه من يليه ورطيبه بابه من يليه ورطيبه أقاربه على أقرب فالأقرب أقاربه على أقرب فالأقرب أقاربه على أقرب فالأقرب أقاربه على أقرب فالأقرب أقاربه على
أقرب فالأقرب أقاربه على أقرب فالأقرب أقاربه على أقرب فالأقرب وأحمد وأبو جاوز وبنوما جاوز نعم وعالي بني عمر فوضي الله همان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر مسلما ستره الله يوم
القيامة متفق عليه نعم من ستر مسلم ستره الله يوم القيامة أدخل في ذلك الميت فغاسله يسطر عليه ما يرى عليه ولا يخشي ذلك عند الناس لأن هذا أمان أو سر هذا السر إتمنا عليه الغاسل ولا يخشي
سره نعم وعنوبي إبكاب رضي الله عنه أن آدم عليه الصلاة والسلام قبضته الملائكة وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له وألحذوا وصلوا عليه وصلوا عليه
ثم دخلوا قبره ووضعوه في قبره ووضعوا عليه الذن ثم خرجوا من قبر ثم حكوا عليه ثم قالوا يا بني آدم هذه ثم تخم خواه عبد الله ابن أحمد في المسلم فهو ما يضع فيه الميت فالأفضل اللحظه هو
الشق يجول إلى شقه في قاعة القوة شقه قدر الميت
ثم أضع فيه الميت وصد عليه هذا جايز لكن اللحظ أفضل أو الذي فعلته الملائكة عليه السلام لآدم أبي عليه الصلاة والسلام وقالوا هذه سنةكم الملائكة علمت بني آدم ماذا يعملون مع موتاهم رواه
عبد الله ابن الإمام أحمد في زوايد نعم المرأة تغسلها النسى ولو كانوا قارب لها والرجل غسلو الرجال ولا تغسلوه النسى إلا الزوجة لها أن تغسل زوجها فالرجل غسل زوجة لأن علية ربي الله عنه
غسل فاقمة والمرأة غسل زوجها لأن أسمى بنت عميس ربي الله عنها غسلت أبا بكر من السديد ربي الله عن زوجه وآما إذا ساذع فما دونها غسل هو الرجال أو النساء لابس بلاله وقال بل أنا ورأسه
وهذا يدل على أن الزوجة غسل زوجها لأن عائشة تمنت أن تكون تقسيل الرسول صلى الله عليه وسلم على هيد زوجاته دل على جواز ذلك وقد بكرنا أن الصدير أوصى أسماء زوجته أن تغسله فغسلت أسمى بنت
عميس ربي الله عنه أوصى أن تغسله وغسلت ودل على أن المرأة تغسل زوجها نعم باب ترك غسل الشهي وقد بكرنا أن الصدير أوصى فالهذا منكر يستطيع المجوم وعليا ليست في بلده هل يجب عليه شرعا أن
يسافر ليجيب؟
هذا ما رأى منكر هذا واجب على المسلمات أن يمكننا هذا المنكر وأن يبلغنا أولي العقل وليمه المكان أما الرجال هل يرون هذا؟
هذا خاص بالنسى هل هي واجبه؟
لا بقى الوليمة العرس ليس الواجبه إلا من باب الجبر خاطر المسلم لا علمت أنه يتأثر إذا لم تجبه إنه يجب عليك الإجابة ما إذا كان ما يتأثر فليست في لازمة لكن تعتبر من تقيبا لخاطره نعم
فهل كل جنازة حقا على المسلم أن يحضرها؟
لأنه في بعض المساجد الجناس يظه يومية في جميع الأوقات فهل يلزمه الحبور؟
لا ما يلزمه الحبور إذا كان عندها من يقوم بسؤونها ما يلزمه الحبور وضيلة الشيف حققكم الله إذا أعطيس الرجل أولا يحمد الله فهل يشمد؟
لا ما يشمد نبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أعطيس فحمد الله أشمده دل على أنه إذا لم يحمد الله لا يشمد نعم وضيلة الشيف حققكم الله يقول وإذا كان يغلب عيضا أنه قد حمد الله لكني لم أسمع
هل أبادل بتشميته؟
نعم لا باس بإذن الله إذن الله فهل يقول وإذا تضبط وطليمت خرافة الجنة حيث لدي في النسطة تقول لتي معي لغم الخرافة الجنة خرافة أو خرفة نعم بظلم هي بظلم والخرافة أو الخرافة هي جنة جنة
الجنة نعم فقد قرئت بالجيم حتى يجلس وما الصحيح في ذلك يجلس فهل التحريف يفلس فهل التحريف نعم حيث واضح نعم وضيلة الشيف فقكم الله يقول إذا سلم أهل الوضع فهل رد عليه السلام؟
الوضع تستله إذا كانت بدعا مكافرة لا يجلس السلام عليه ولا لا إذا سلم ترد عليه لكن ما تبدأه بالسلام اما إذا كانت البدعا غير مكافرة وكان في رد السلام مسلحة ترد عليه لأنه مسلم في مسلحة
اما إذا كان ما في مسلحة أو كان يرتدي عن البدعا إذا لم ترد عليه لا ترد عليه نعم وضيلة الشيخ فقكم الله ورد في الحديث حقوا المسلم على المسلم 5 وفي رواية المسلم 6 يقول هل يقال بأن
العدد هنا غير مراد؟
نعم العدد يقول لا مفقوم له لا مفقوم له ولا يدل على التحديد نعم إذا دعا إلى ونيما يدوز الحضور جنازة بعض المخالبين لمن هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس أرجع الإجابة التي استغفت
إذا كان في ترك إجاباته زجر له ورجع أنه يترجع لا تجبه إذا كان يزيده شرا فإنك تجيبه ولكن تنصحه عنها وضيلة الشيخ فقكم الله يقول فأيوخذ بالرفق والليب نعم وضيلة الشيخ فقكم الله ورد في
الحديث وكان آخر تلامه لا إله إلا الله دخل الجنة هل المشدك؟
إذا قالها عند موته يعتبر من أهل الجنة نعم نهي سبتها قالها خالصا من قلبه وقموم بها يدخل الجنة ولم يتمكن من العمل لم يتمكن من العمل فهو ترك العمل لن يتمكن منه نعم وكل من قال لا إله
إلا الله مخلصا بها وأمات ولم يتمكن من العمل فإنه من أهل الجنة نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول إذا سلمت المرأات على رجل فهل يجب عليه أن يؤد السلام إذا كان ما في فتنة فلا رسل يجب عليه
أن يؤد السلام وما كان في فتنة نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول في حديث يا نس الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعود مريضا إلا بعد ثلاث تقول ذكره في الحاشية أن أذا حاتم
قال عن هذا الحبيث إنه باطل موضوع فهل يبنى على هذا الحبيث حكم يرجع إلى سنة الحديث وإلى رواية كيف يرجع إيه تأكد منه نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول أهو بوحاتم بالحبان يفكم نعم وضيلة
الشيخ فقكم الله يقول إذا عطس العقس أكثر من ثلاث مرات أكثر من ثلاث مرات وعطس العقس أكثر من ثلاث مرات وذي بيات إنساء الله لا العزاء ليس له أيام وليس له مكان وليس له طعام مصنع إلا ما
يصنع ليه للميت فقط كما يأتيها نعم وعطس العقس أكثر من ثلاث مرات أكثر من ثلاث مرات أكثر من ثلاث إذا كرون الناس بما ورد في يوم عاشورة وصيالة يذكرون الأحاديث ولا حاجه إلى ذكر السنة
تكرون ما ورد فيه من فضل وخير ولهو بلازمه العوام ما يعرفون الأساني التبرا عليه نعم كان عندك محدثين نعم نعم نعم نعم نعم ومثل على ذلك في حلق اللحية حلق اللحية ليس كبيرة إلا على مذة من
يقول إن الإسرار على السغيرة يصيرها كبيرة وإلا هو منه عنه منه ينعنه لكن لم يريد وعيد مع النهي ألا يكون كبير نعم إذا لم يسمعه سالفايدة أحسن يسمعه يعني دعوه له تأنيس له نعم تدخلون
المسجد الحرامة إن شاء الله التحقيق ما هي التعليق نعم لا ما يسمعه في الصلاة لكنه يحمد الله سراً إذا عطسه يصل يحمد الله سراً ولا يسمعه نعم يقول عند الاحتغار مالذي يوجه إلى القبلة؟
هل يوجه وجه الميت؟
أو جسمه كامل؟
لا ما يوجه يرجع على جن به الأيمن ويوجه إلى القبلة لا يتبر بيع الله بعد مهما تنفع إذا مات لما توخذ لا الله وهو حي توخذ وهو حي ما بعد ما يموت ما تنفع لا ولا يجوز العبث في جسم الميت
ولا تشريفه إلا إذا كان من وراء ذلك تحقيق إذا كان من وراء ذلك تحقيق تحقيق أمني تحقيق أمني نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في بلدنا السنغال يقول عندنا عادة في الجلائز أن أهل
الميت يذبحون بقرة ويضحون في بلدنا السنغال عندنا عادة في الجلائز أن أهل الميت يذبحون بقرة ويضحون الأطعمة والوزعونها على من أتاء إليهم للعزاء جرير بن عبد الله كنا نعد الاجتماع إلاهل
الميت وصنعة الطعام من النياحة نعم وغير في الشيخ فقكم الله يقول إذا كان على الميت ديون كثيره وتركته قليلا فماذا يصنى حين إذن؟
يقدم على الدين المرسل طيب داوي إذا صارت قلمت ساوية ديون بالمحاصة يوخذ لكل دين بالحصة لحصه من الموجود نعم فضيلة الشيخ فقكم الله إذا أوصى رجل بأن يغسله بالهوته فلان وهذا الرجل الذي
أوصي إليه رفضت أغسله فمالأمل أحنا إليه؟
فهذا رفض يغسله غيره أخاك نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول بعض الناس يخزص على دفن موتاه في مكة أو في المدينة حتى لو مات في مكان مدعيد فما الصحيح وبذلك إذا أم كان دفنه في أحد الحرامين
هل الطيب؟
أما السفر أما السفر فلا يسافر به من أجل دفن في مكة أو من أجل دفن في المدين يدفن في مقبرة المسلمين عنده فقنات الشيخ فقكم الله يقول "كسر عظم الميت ككسره حين" يقول هل معنى ذلك أنه فيه
بيه وفيه بزراحة؟
لا لا في الإسم يعني فهل القساس؟
نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول إذا كان علي دين ونسيت تمهوة الذي عليك كيف أبري أو دمتي في الدنيا؟
تقدر وتحطاة تقدر الدين وتحطاة في مقداري نعم فضيلة الشيخ فقكم الله الاخذار عن وفاة الميت في المساجل عن طريق مكبر الصوت ما حق موذالي؟
لمصلحة لا بس يجلي أن يصلوا عليه رحلوا بإناجته أو من كان علي حق يتقدم طلبه؟
نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول إذا كان السلام عن طريق المسجل أو عن طريق الإذاعة وليس مباشرا فهل يجب ورده؟
لا ترد على من؟
ترد على مسجل؟
نعم نعم فضيلة الشيخ فقكم الله للهضوء المرأة أن تخرج للصلاة على زوجها الذي توفي وتخرج من المنزل وتذهب للمسجل الصلاة علي لا بس لذلك إذا كان قريبا لا بس لذلك لا تترك إبنات فضيلة الشيخ
فقكم الله يقول الساءل في بلادنا يقولون إذا انتهى من تغسير الميت فإنه لا يدود لزوجته ملامسته ولا تقديله لأنه ينتقض عليه وضوءه حين إذن ولا مان أن زوجه تقبله؟
نعم فتعلمون العقيدة غير الصحيحة أنا أستطيع العودة إلى بلادي التي هي مسلمة ووالدي هنا فهل يجب ذي أن أسافر وأتركه؟
تطلق الفراط منه تطلق الفراط منه تغارقه اتاخذ أولادها نعم إذا كانوا صغارا تاجون إلى حضانه نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول إذا مات المسلم على خاتمة سيئة فهل معنى ذلك أنه بالنار؟
إذا مات على رده إذا مات على رده ومن أهل النار مجرد مع سيئة ليل الله سبحانه وتعالى نعم وضيلة الشيخ فقكم الله إلا غيره تحولي إلا غيره وإذا احتجت إلى السغر فكان بقاوك في البلد علي
تضرر منه تسافر للعظم نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول السؤال تكثر المرتيات والأشعار عند وفاة العلماء وغيرهم
99 من 148|شرح كتاب المنتقى|الجنائز|ترك غسل الشهيد|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ دكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئ صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بن تيمية
الحراني رحمه الله رحمه الله تعالى باب تركه غسل الشهيد وما جاء فيه إذا كان جنوبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه على جميع من اتبع إلى
المدين تقدم أول الكلام والأحاديث الوادي في تغسل الميت وأنه من جملة الأحكام المتعلقة بحقوقه أنه لغسل جميع بدنه بالماء القهور بعد الموت إلا الشهيد الذي قتل في المعركة وإنما هو فتنة
هذا لا يعتبر الشهيد ولا ياخذ الواحكام الشهيد الشهيد لا يغسل تليدفا بدناعه وثيابه التي قتل فيها ليبقى عليه أثر الشهادة يوم القيامة لأنه أثر حبه الله سبحانه وتعالى ولا يغسل هذا وجه
كون الشهيد لا يغسل أو الذي يختل في سبيل الله ليعلاي كلمة الله في جهاد مشروع يوم القيامة لأنه يحصل على قوائف تتقاتل بينها وإلا موالج هذه فتنة وشق هم الآن يسمون كل هذه العمليات
لسمونها هالانتحاريات يسمونها في سبيل الله يسمونها شهادة في الدين الشهيد دا كان في سبيل الله قتل في المعركة إنه لا يغسل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بشهداء أحد إنه أمر بدفنهم
بدمائهم وثيابهم التي قتلوا فيها إلا إذا كان الشهيد في سبيل الله عليه جنابه يعني وقع على آله قبل المعركة ولم يرتسل قتل قبل أن يرتسل فإنه يغسل كما ياتي في هذا الباب يغسل من أجل أن
الجنابه إنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجولين من قتل أحد في الثوب الواحد ثم يقول أيهم أكثر أخذاً للقرآن فإذا أشير له إلى أحد نعم في وقعة الوحوض ستشهد من الصحابة
سبعون صحابياً قتلوه سبيل الله الشهد شق على المسلمين أن يحفروا لكل واحد قابراً مستقلة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفن الإثنين بقابل واحد تخفيفاً على المسلمين فهذا فيه أنه يجوز
دفن الإثنين بقابل واحد شهد أو غير شهد عند الحاجة إذا دعت إلى ذلك حاجة وإلا فالأصل إن كل ميت يبهنه قابل مستقل لكن إذا دعت الحاجة لكثرة الأموات مثل لوصاب الناس وبأ لوصابهم وبأ كثرة
الموت فبأ سأن يدفن أكثر من واحد في القابل الواحد تخفيفاً على الناس أمر أن يدفن الإثنين في القابل الواحد وأن يكفن في ثوب واحد هذا من التيسير بمعنى أنه يشق الثوب لكل واحد منه قسم
يكفن به لقلة الأكفان كثرة الأموات وإذا دفن أكثر من واحد فإنه يقدم أفضلهم في اللحظ يقدم أفضل المدفونين إلى القابل هكذا فعال النبي صلى الله عليه وسلم في شهد أخد كان يسأل أيهم أكثر
أخذاً للقرآن هذا فيه فضل القرآن الكريم حمل القرآن وعاد فيه فضل حمل القرآن والعمل به حمل القرآن مع العمل به أو مجرد حمل فقط بالمع العمل به وهكذا كان الصحابة رضي الله عنه كان يحملون
القرآن ويعملون القرآن ويعرفون به ويعرفون بذلك يعرف قارئ القرآن من غيره بما يظهر عليه من أسر القرآن والتلاوة والعمل نعم لا تغسلوهم كذلك لا يغسل الشهيب لاجري أن يبقى عليه الدم الذي
أصعابه في سبيل الله شرفه له يوم القيامة ياتي يوم القيامة يثعب دمن لونه لون الدم وريخه ريح المسك وليدفاً في ثوبه الذي قتل فيه ولا يصلا عليه لأن الشوادة أحيا عند الله لا تحسبن الذين
قتل في سبيل الله أمواتاً بلاحياء عند ربهم يرزقون وهم أحيا حياتاً برزخية لا ليست مثل حياتهم في الدنيا في الدنيا تبر أموات تقسم أموالهم وتتزوج نساءهم تجر عليهم أحكام الأموات لكنهم في
القبور وفي الآخرة أحيا حياتاً برزخية لا يعلمها إلا الله ولا يصلا عليهم لأن الصلاة شفاء عهل جنازة شفاء عهل المسلم الميت وهم شهده ليس بحاجه للشفاء بما أعطاهم الله من الفضل وعطاهم
الله من الأجر والثواب والشرف نعم أمد بن إسحاب في المغازي بإسناده عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صاحبكم لتغسله الملائكة يعني حنظلة
فسألوا أهله ما شأنه فسؤلت صاحبته فقالت خرج وهو جنب حين سمع الحائع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك غسلته الملائكة نعم هذا شاب من شباب الصحابه قال له حنظله تزوج حديثاً ووقع على
مرأته وفي أثناء جوده على مرأته سمع الصيحة والمعركة واخذ سلاحة ذهب إلى المعركة فستشهد رضي الله عنه وعليه الجنابة ورآه النبي صلى الله عليه وسلم تغسله الملائكة أخبر عن ذلك سألوا عن
حاله فأخبرت امرأته أنه قام من عليها ولم يغتسل لما سمع لما سمع المعركة بعد رب الخروج واخذ السلاح فغسلته الملائكة ولهذا يلقب غسيل الملائكة رضي الله عنه نعم وعن أبي سلام عن رجل من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أغرنى على حي من جهينه فطلب رجل من المسلمين رجل منهم فضربه فأخطاءه وأصاب نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوكم يا معشر المسلمين فبتدره
الناس فوجدوه قدمات فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه وصلع عليه ودفنه الله وابو داود راداً يضرب رجلاً من الكفار فوقعت ضربته عليه فمات أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما
سئل شهيده وقال نعم أنا له شهيد أدل على أن الإنسان ذا أصاب نفسه في المعركة خطأاً ومات أنه شهيد مثل لو أصابه العدو أباب صفة الغسل نعم صفة غسل الميت كما جات إلى حاليث نعم أن أم عطية
قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفية ابنته فقال غسلناها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إراءتنا بماء وسدر واجعلنا في الأخيرة كافورة أو شيئاً من كافور فإذا فرغتنا
فآدنني فلما فرغنا فلما فرغنا آذنناه فأعطانا حقوة فقال أشعرناها إياه يعني إزاره رواه الجماعة نعم توفية زينات ابنت الرسول صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أن المرأة غسلها النساء ولا
يغسلها الرجال ونعهم معطية صحابية الجليلة المشهورة مع النساء التي غسلناها فقال النبي صلى الله عليه وسلم غسلناها بماء وسدك هذا دليل على استعمال المادة المادة المنظفة مع الماء مثل
السدر مثل الخطمي مثل الإشنان مثل الصابون المادة المنظفة وأنها لا تسلب الماء الطهورية المادة المطاهرة وإن اختلطت مع الماء غيرت لونه فإنها لا تسلبه الطهورية وفوضى العدد إليه النات
عدد الغسلات فتاجع إلى ذلك على حسب رأي الغاسلة فيفوض عدد الغسلات إليها ولو أن تصل إلى سبع الغسلات إذا رأى المغسلات زيادة فلبس وجعلنا في الآخيرة يعني في الآسلة الآخيرة كاهورا أو
شيئاً من كاهور كاهور نوع من النبيات له رائحة طيبة ويصلب الجلد ويطيب رائحته وإنهاء وسدر ويجعل في الآخيرة الكاهور الغاسلة الآخيرة مع السدر هذا أفضل وآتاً مذا حصل نعم وفي رواية لهم
إبدأنا بما يامنها ومواضع المضوء منها وفي لأ فإذا راد أن يغسل الميت أو الميتة فإنه أول شيء أول شيء يغسل فرجه قبول والدبر يغسل وينظف يغسل وينظف لا يجعل الغاسل على يده وقاية من جوارب
أو نحوها ويجعل على عورة الميت ساتراً ويدخل يده من تحتها وينظف فرجه وينظف فرج الميت من تحت الستارة ويكون على يده حائل لا يغاشر فرج الميت وينجأ وغسل فرجه ثم يغسل بقية جسمه ويبدأ
بالوضع بعد الغسل الفرج يوضع مثل غلوقه للصلات تغسل عضاء الغلوق أولاً ثم يغسل الجسم ويبدأ بالميام الجانب الآيماً ثم الإيصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيام في طهوره وفي
أخبه وعطائه وفي شانه كله فضل التيام نعم وفي رفض إغسلناها ويترة ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك الرأيت نعم العدد الغسلات لما يكون للغسل على حسب المصلحة للميت لكن لا يقطعها على
شفع مثل ست مثل أربع أو سكت أو ثمان لا هلو شفع عدد شفعي أو زوجي كما يسمونه يقطعه على وتر على ثلاث على خمس على سبع على تسع على يحدى عشر وهكذا حسب ما يراه الغسل هذا السنة السنة أن
يقطعه على وتر ولا يقطعه على شفع وفيه قالت فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها وفيه قالت فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها متفق عليهمة وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما
أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه فقالوا قالت فلما اختلفوا أرسل الله عليهم السنة حتى والله ما من القوم من رجل إلا ذقنه في صدره نائما قالت ثم كلمهم مكلم من ناحية
البيت لا يدرون منه فقال إغسل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه فيابه قالت فثار إليه فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قميصه يفاضع عليه الماء وسدر ويدلكه الرجال بالقميس رواه
أحمد وأودود نعم هذا الدليل على أن العادة بالميت أنه يجرد من فيابه عند الترسيل كان الصحاب يجردونه إلا ما يلقونه على عورته من الستر لكن يجردون بقيته جسمه من فيابه يرسلونه هذا العادة
المتبعه فلما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يغسلوه أرادوا أن يغسلوه عليه الصلاة والسلام أشكل عليهم هل يخلعون فيابه ويجردونه منها كعادتهم على موات الأخرين أو يغسلونه في
فيابه فبينما هم كذلك أخلتهم سنة يعني نوع نعاس أصابهم نعاس وهم جلوس أسمعوا صوتا من ناحية البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في توبه فغسلوه في توبه ولم يجردوه هل خاصية للرسول صلى
الله عليه وسلم فجعلوا يصبون الماء عليه ويدلكونه من وراء الثوب بالماء والسدر من وراء الثوب ولم يجردوه صلى الله عليه وسلم نعم أبواب الكفني وتوابعه فمن الكفن لا بد له من ثمن يعنيه من
القماش فياب يبد له من ثمن فيشترى له كفن من ماله ويقدم على الميراث ومن الحقوق المتعلقة لعين التركة وهي خمسة فما هو معروف ما أولنت تجهيز الميت من رأس التركة قبل المواريه إجرة الحفر
وإجرة الحمل ويكون من التركة ثمن الأكفان وإجرة الغاسل كله من التركة معون التجهيز الميت من التركة من الحقوق المتعلقة بالتركة قبل المواريه وقبل الدين وإجردوه صلى الله عليه وسلم فواه
الجماعة إلا بن ماجه نعم مصعب عميل ربي الله عنه من المهاجرين من السابقين الأولين إلى الإسلام ومن حملت القرآن الكريب أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قبل الهجرة يدرس القرآن
في المدينة ويدعو إلى الله فلما جاءت وقعت أحد ستشد فيها ربي الله عنه ستشد فيها رادوا أن يكفنوا فلم يجدوا معه إلا نمرة صغيرة ما تضفي عليه ما تضفي على جسده إن وضعوها على رأسه بدأت
رجله وإن وضعوها على رجله بدأ رأسه ربي الله عنه أمره من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها على رأسه حتى ولو بالحشيش والإدخر ولا يتركوا مكشوفا نعم وعن خباب رضي الله عنه أيضا أن حمزة
لم يوجد له كفن إلا برضة ملحاء إذا جعلت على قدمه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدمه الإدخر قواه أحمد إن عم هذا أيضا يدل على أن الشهيد يكفن فيها به هذا حمزة بن عبد المقلب
عمر رسول صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء ستشد فيه وحد ربي الله عنه ولم يجدوا معه ما كفنونه به إلا شيء وعن يسيرا من اللباس إذا وضعوه على مهر قصة مسعب بن عميل إذا وضعوه على رأسه بدت
رجله وإذا وضعوه على رجله بدأ رأسه وقال له من النبي صلى الله عليه وسلم من يصنعه مثل ما صنعه بمسعب إذن عميل وعن خباب رضي الله عنه أيضا رضي الله عنه لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا
بردة ملحاء إذا جعلت على قدمه قال صتع رأسه حتى مدة على رأسه وجعل على قدمه الإدخر مثل ما صنع بمسعب إذن عميل جعل على قدمه الإدخر وهو النبات المعروف باب استحباب إحسان الكفر من غير
مغالا إشترى من الوسط لا يغالى في الكفن إكفن بأفخر الأقمشة هذا لا داعي له عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم أخاه فليحس كفنه رواه بن ماجه
والترمذين إذا ولي أحدكم أخاه يعني تولى جنازته هل يحسن كفنه يعتني بكفنه أن يكون ضافيا أن يكون جيدا مترسطا ويعتني به هذا من الإحسان للميت نعم قبض يعني ماك نعم نعم هذا الحديث فيه
مسألة مسألة الأولى أن الميت لا يدفن في الليل ولا يعلم به الناس وأحجروا جنازته ويشيعون ويصلون عليه لا يدفن في الليل إلا عند الظرورة عند الحاجة وهذه مسألة مسألة الثانية أنه يحسن كفنه
ولا يتساهل في الكفن كفن في خرق باليا أو في أثواب وسخة أو ما أشبه ذلك وعن جادر غضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم فذكر رجلا من أصحابه قبض قبض يعني ماك فكفنا في كفر غير
طائلا نعم غير طائلا نعم نعم غير ضافي يعني وقبرا ليلة قبضا ليلا قبرا ليلا يعني دفن ليلا النبي صلى الله عليه وسلم خطب وانكر ذلك أنكر أولا أن كفنه غير غير ضافي وهو غير طائل وثانيا أنه
قبرا ليلا ولم يشهد جنازته الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابه فهذا فيه سائه لا الميت وفيه توفيت فرصة فزاجرا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل ليلا حتى يصل عليه نعم
لأجل أن يصل عليه ويكثر المصلون عليه النهار إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك إلا أن يضطر إلى دفنه ليلا يدفن في الليل إذا احتج إلى دفنه ليلا يدفن في الليل نعم لكن مع السعه انتظر إلى
النهار نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه اليحسن كفنه واختار له الكفن الحسن إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه وعن عائشة رضي الله عنها فالخلق فالخلق
فالخلق فالخلق فالخلق فالخلق فالخلق فالخلق فالخلق في ثلاث لفايف ثلاث تثواب يعني ثلاث لفايف هذا السنة في تكفيين الرجل نكون بثلاث لفايف زيد عليه قالوا إن هذا خلق الذي مرضى به رضي الله
عنه وارخلق قال رضي الله عنه إنما هو للمهلة يعني لا داعي إلى أنه يكون جديدا لأنه للمهلة يعني مدة يسيرة على الميك ثم يبلأ تبلأ لكفان التي عليهم أنا محتاج إلى المفاخرة في الكفن
واختيار الجديد وما أشبه ذلك نما هو للمهلة يعني مدة يسيرة
ثم يسلب بالبلاء يسلب بالبلاء باب صفة الكفان للرجل والمرأة نعم حانبن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثوات قميصه الذي مات فيه وحلة النجرانية الحلة
ثوبان رواه أحمد وابود أوض يستحب في تكفين الميك أن يكون في ثلاثة أثوات أي ثلاثة لفايف بعضها فوق بعض تبسط ثم يجعل الميك عليها مستلقيا ثم ترد وطراثها عليه ثم تثبت بالعصائب لأن لا
تنتشف النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواء بيض كما في الحديث الآخر ثلاثة أثياب بيض سحولية نسبة إلى بلد سما سحول في اليمن تنسد فيها ألاقمشة بيض سحولية ليس فيها قميص يعني مخيط ثوب
مخيط ولا عمام على راسه عليه الصلاة والسلام فدل على أن تبسط اللفايف وحدة فوق الأخرى ثم يوضع عليه الميك ثم ترد وتلاق عليه أطرافها ثم تثبت بالعصائب إلى نوضع في القبر ثم تحل العصائب
نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواء بيض سحولية جدو دن يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة قدرج فيها إدراجة وين كفنا في ثوب مخيط هذا بس لو
كفن في ثوب مخيط هذا بس وين كفن في ثياب غير مخيط وإن ما هي لفايف فقط هذا بس أيضا نعم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن
في ثلاثة أثواء وحلة النجرانية وعن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواء بيض سحولية جدو دن يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة قدرج فيها إدراجة صلى
الله عليه وسلم نعم طواه الجماعة ولهم إلا أحمد والبخاري ولفظه لمسلم وأما الحلة فإنما شبها على الناس فيها إنما شتريت ليكفن فيها فتركت الحلة وكفن في ثلاثة أثواء بيض سحولية إلا نورد
المكفن في حلة هذا إلتبس على الناس ونشتروا حلال يكفنوا فيها ثم تركوها كفنه في ثلاث لفائف نعم ولمسلم قالت أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمانية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم
نزعت عنه وكفن في ثلاثة أثواء بيض سحولية يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص الأول كفن في حلة إزار وحدا ثم نزعت عنه صلى الله عليه وسلم استبدلت بثلاثة أثواء بيض سحولية حديث الذي قبل هذا
نعم نعم لسنة في الثياب أن تكون لونها من ما يلبسه أهل البلد لا يختص بلون يستهر فيه بين أهل البلد ولا مان أن تكون من الابياض أن تكون من الأخضر أن تكون من الأسفل أن تكون من الأسفل
لونها بحسب عادة البلد وما يلبس في البلد إلا أن الأفضل للبياض قال صلى الله عليه وسلم "إلبس البياض " هذا أمر استحباب وكفن فيه موتاكم وإن كان في الألوان الوخراج إزه نعم
ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب معه كفنها "لناولنا ثوبا ثوبا" طواه أحمد وابوداود وقال صلى الله عليه وسلم "لو كانت لي ابنة ثالثة لزوجتك
إياها " "وهلا من فضائل عثمان ربي الله عنه" "المهم أن أمك الفوم ربي الله عنه توفيتك " " فكفنت بخمسة أثواب " " خمسة أثواب " " كما في هذا الحديث " " ولا المراد بالأثواب " " القطع من
القماش " " القطع من القماش " " القطع التي يلبسها الإنسان " " أو يكفن بها " " وعليلا بالتقانف الثقافية " " كنت في من غسل أمك الفوم " " بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها "
" فكان أول ما أعطان رسول الله صلى الله عليه وسلم " " الحقا " " وقال أشعرناها إياها " " إجعلناه مما يلي جسمها " " تبركم به صلى الله عليه وسلم " " فأهلا فيه أنما انفصل من الرسول صلى
الله عليه وسلم " " بتبرك به " " فكان أول ما أعطان رسول الله صلى الله عليه وسلم " " الحقا " " ثم الدرع " " ثم الخمار " " ثم الملحفة " " ثم أدرجت بعد ذلك في السوب الآخر " " للا " "
خمسة أثواب " " تلعنا أن المرأة الأفضل أن تكفن في خمسة أثواب " " إزار " " وخمار " " وقميس " " ولفافة تاني " " هذا خمسة أثواب " " قالت " " ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب " "
معه كفنها " " يناولنا " " ثوبا " " ثوبا " " قال البخاري " " قال الحسن " " الخرقة الخامسة " " يشد بها الفخذان " " والوركان " " تحت الدرع " " باب " " يكفي " " يا أخي " " لا يؤسل ولا
يكفن ولا صلى عليه " " ومع هذا تغسل تكفن ولا يصلى عليه " " أما ممت في سبيل الله " " لكن في غير المعركة " " فهذا يعمل معاملة الأموات " " لاه أجر الشهداء " " نعم " " أحسن الله إليكم "
" فضيلة الشيخ " " هذا سائل " " يقول " " إذا لم نعلم " " ما علمنا " " وأمره إلى الله " " سبحانه وتعالى " " سن الله إليكم " " فضيلة الشيخ " " هذا سائل " " هل للرجل " " أن يغسل أخته "
" أو ابنته " " لا لا " " ما يغسل الرجل " " المرأة " " مطلقة " " إلا الزوج " " الزوج " " غسل زوجته " " والمرأة " " لا تغسل الرجل " " أبدا " " ولو كان أباها " " أو ابنها " " أو إلا "
" إلا مرأة " " تغسل " " لا " " سن الله إليكم " " فضيلة الشيخ " " هذا سائل " " يقول " " إذا قتل المسلم " " أصحابه " " خطأاً " " في المعركة " " فهل يعتبر " " شهيد " " إذا أيس " " إذا
قتل المسلم " " أصحابه " " خطأاً " " في المعركة " " الله علم " " سن الله إليكم " " وهذا سؤال " " هل يُشترط في الصلاة علمية " " الطهارة " " والهو " " هل يُشترط في الصلاة علمية " "
الطهارة " " كل صلاة " " الشرط لها الطهارة " " كل صلاة " " صلاة الجنازة " " النافل " " صلاة الفريضة " " كل صلاة " " الشرط لها الطهارة " " لا يقبل الله " " صلاة أحدكم " " هذا العام "
" إذا أحدث " " حتى يتوظ " " إذا لم يوجد من يُغسلها " " هل يجوز " " استعمال الصابون " " في تغصيل الميت " " يُغسل " " رسول الله " " صلى الله عليه وسلم " " في تيابن " " هذا إلهام " "
ما هو " " وَلَهُ بَلِّكَلَّمْهُمَ اللَّهُ " " إِتَا يَكُنْ هَذَ وَحِيْ " " إنما كلَّمهم " " كلَّمَهم مُكَلِّمٌ خفي " " الله وعنبه " " من الملائكة " " من غيرهم " " الله وعنب " "
الوحي غيرها " " المقصود بالثوب " " في الكفن " " ما تكشب عورة الميت " " وإن الجيهة من مرائي حائل " " ويجعل على يده خرقه " " ما يلمسها مباشرة " " سن الله إليكم " " فضيلة الشيخ " "
هذا سألن يقول " " إذا لمس المغسل " " عورة الميت " " خلال تنظيفه " " فهل هذا جائز " " ما يلمسها مباشرة " " لازم يضع على يده شيء " " يضع على يده لفافة " " جوارك " " ما يلمسها مباشرة
" " سن الله إليكم " " فضيلة الشيخ " " هذا سألن يقول " " هن قتيل " " أسيرة كثيرة " " تسأل عن القتيل " " في المدافف " " في الدفاع عن الوطن " " هل يعتبروا شهيداً " " لأنه يدافع عن
المسلمين " " وعن حرومات المسلمين " " ويرجاله الشهادة " " لكن الجزء ما نجم " " لا يعلم هذا إلا الله سبحانه وتعالى " " ولا يعلم النيات " " لكن نرجو له " " لأن هذا يعتبر مثل " "
الحراس الثغور " " نعم " " سن الله إليكم " " فضيلة الشيخ " " هذا سألن يقول " " يستدل بعضهم " " بحديث غسل مبي صلى الله عليه وسلم " " في ثيابه " " بجواز إثبات " " أحكام الدين بالرؤيا
" " بجواز إثبات " " أحكام الدين بالرؤيا " " نعم يدرؤيا " " نعم يدرؤيا " " هل سمعوا الخطاب " " كلهم سمعوا " " الرؤية تختصب واحد " " كلهم يرونها جميع " " لا هل هذا فيطاب سمعوا " "
نعم " " سن الله إليكم " " فضيلة الشيخ " " هذا سألن يقول " " جدتي تقول لي " " اشتري لي كفن من مكة " " وغسله بماء زمزم " " وأرسله لي " " فهل هي جزء ذلك " " لا يعلمها " " لا يعلم هذا
ما هو بالهزم " " ولا " " ولا هو ب" " يعني " " ما ورد " " دليل على هذا " " ما ورد أنه " " الكفان غسل من زمزم " " وأنه يشرى من مكة " " ماذا منه ما وردني دليل " " هل لا يعمل هذا الشيخ
" " نعم " " سن الله إليكم " " فضيلة الشيخ " " أسئلة كثيرة " " أشكل عليها " " الدفن الميت ليلة " " فإذا مات الميت في النهار " " هل يجوز دفنه في الليل " " إذا دعت للالك " " بروره " "
فلا بس " " لكن لو نجهز في النهار " " وصلي عليه " " حضره " " المسلمون " " نه بس أنه يدفن في الليل " " أنه بالصلاة والسلام " " حضر " " الدفن ليلا " " في بعض الأحوال " " إنما الذي
يموت في الليل " " يدفن في الليل " " هذا ولا يعلم به أحد " " هذا هو الليل " " أنه يعنه " " سن الله إليكم " " فضيلة الشيخ " " هذا سائل يقول " " ظاهر الحديث الأول " " كفن رسول الله
صلى الله عليه وسلم " " في ثلاثة أتواب " " قميصه الذي مات فيه " " ليس فيه لفضل قميص " " كيف الجمع بين ذلك " " سن الله إليكم " " فضيلة الشيخ " " هذا سائل يقول " " إن هذا مشور في
بلدنا " إيش؟
" ما حكم اشتراط " " أن لا يكفنا " " إلا بثوب إحرام " هذا إذا مات وهو محرم " " يكفن " " في ثيابه التي أحرام بها " " أما الليمات " " ومهم محرم " " هو تدحج " " بول عمره " " يحتفظ " "
إحرام على شان يكفن " " بيه هذا لا دليل عليه " " نا " " وهذا غير مشروع " " نعم " " سن الله إليكم " " فضيلة الشيخ " " هذا سائل يقول " " هل يجوز أن يصل الجنازة " " أن تصل الجنازة " "
في جميع وقات النهي " " إلا وقت بزوغ الشمس " " وقت بزوغ الشمس " " ووقت غروبها " " ووقت قيام الشمس " " ووسق السماء " " هذه لوقات الثلاثة " " لا يصلى فيها " " نا " " سن الله إليكم " "
فضيلة الشيخ " " هذا سائل يقول " " هل تحلقوا " " هل تحلقوا عانة الميت " " وإبطهوا " " ويقصوا شاربه " " ذكروا هذا " " لك لا دليل عليه " " لا دليل عليه هذا " " يترك على ما هو عليه " "
نا " " نا " " سن الله إليكم " " فضيلة الشيخ " " هذا سائل يقول " " مقبرة المدينة " " إمتلأت " " ولم يعود بها " " أماكن للدفن " " فصار الناس يدفنون " " في المقابر القديمة " " فهل
يدفنوا فيها " " في المقابر القديمة " " القريبة " " القديمة " " القديمة " " على الأموات الشابطين " " هل يدفنون فيها " " أو في أماكن أخرى " " صالحة للدفن " " الله هذا يحتاج لأنه مكتب
سؤال يسلونه للفتاة " " لينظر فيه " " نا " " أحسن الله إليكم " " فضيلة الشيخ " " وهذا سائل يقول " " قصد المرأة المسجدة " " للصلاة على الميت " " وذهبها للمقبرة " " وجلوسها في السيارة
" " بحجة أن حديث " " فضل تتبع الجنازة " " يدخل فيه " " رجال والنساء " " أما حبورها الصلاة على الميت " " لا بس " " لا ما نعمل من ذلك " " أما تشييع الميت " " فلا يجوز له هذا " " لا
يجوز له حور دفنة " " يكفي أنها تصلي عليه فقط " " نا " أحسن الله إليكم " " فضيلة الشيخ " " وهذا سائل يقول " " كيف يتم ربط العصائب على الكفن " " وكم عددها " " أحسن الله إليكم " "
فضيلة الشيخ " " وهذا سائل يقول " " أحسن الله إليكم " " أحسن الله إليكم " " فضيلة الشيخ " " وهذا سائل يقول " " لا يتوسع في هذا " " يترك الميت " " نكشوه الواجه " " لا يتوسع في هذا "
" إنتي جنيه سوت قبله " " لا توسع له " " نا " أحسن الله إليكم " " فضيلة الشيخ " " وهذا سائل يقول " " لا يجوز للنسان يقتل نفسه " " إذا قتل نفسه " " فإن عليه الوعيد الشديد " " متوعد
بالنار " " لا يقتل نفسه " " أبدا " " لكن يقتل " " يدخل في المعارك " " يدخل في " " الأماكن " " التي فيها " " أنه يقتل نفسه " " ما يجوز هذا أبدا " " في الحديث الصحيح " " فذكروه للنبي
صلى الله عليه وسلم قالوا " ما أبل أحد مثل ما أبل أفلان " " فقال هو في النار " " أشق ذلك على الصحابة " " يجب أن تكون في النار " " هذه أفعال " " فتتبعه رجل " " من الصحابة " " ليرى
خاتمةه " " ففي بعض المعارك " " جلح جراحة عميقة " " فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم " " صدق رسول الله " " فقال " " لينقولون العمليات الاستشهادية " " هذا كذب " " ما في عمليات
الاستشهادية " " في جهاد في سبيل الله " " إذا قتل فيه " " مخالصا من نية " " يريد " " نصرة الإسلام " " وتحت راية " " تحت راية إسلامية " " جهاد شرعي " " فهو في سبيل الله " " هل من مات
في حادث " " يعتبر شهيدا " " الموت اللي الفجأة " " نعم " " حادث " " هدم " " أو غرق " " أو حريق " " مات فيه " " من مات " " لهم أجر الشهداء " " عند الله سبحانه وتعالى " " نعم " " أن
الشهيد " " تاري كل الصلاة " " هل يدفن في مقابل المسلمين " " إذا عولي ما إيش " " أن الشهيد " " تاري كل الصلاة " " وتعلم إنه ما تاب " " إنه تعلم إنه ما تاب " " لا تحكم عليه " " لما
ذا خصصا " " ذكر الشهداء بأنهم أحياء " " مع أن كل من يتن يكون حيا " " ويكون حيا حياتا برزخية " " لما ذا خصصا " " ذكر الشهداء بأنهم أحياء " " مع أن كل من يتن يكون حيا " " حيا حياتا
برزخية " " ورد إنهم أحياء " " حياةا برزخية " " نعم " " يا أخي واضح " " قتال في سبيل الله " " الذي يكون تحترية " " تحترية ولي الأمر " " ولي أمر المسلمين " " هذا الجهد في سبيل " "
تحترية " " عقدها ولي أمر المسلمين "
المزيد من المقاطع
يتم عرض 81-100 من 181 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.