194 مشاهدة
181 محاضرة
الحديث
شرح ( شح كتاب منتقى الأخبار )
الصوت
21 من 148|شرح كتاب المنتقى|الطهارة|الوضوء من مس المرأة|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم.
للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله
الدرس الواحد والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوضوء من مس المرأة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اه هذا الباب او هذا الكتاب في نواقض الوضوء نواهق الوضوء اي مفسدات الوضوء
وقد سبق ان النواقض منها ما هو مجمع عليه كالبول والغائط ومنها ما هو مختلف فيه مر معنا المختلف فيه النوم والكلام فيه والتفصيل فيه وهذا الباب في باب مس المرأة
بل ينقض الوضوء او لا ينقض اورد فيه المؤلف الاحاديث الدالة على انه ينفض والاحاديث الدالة على انه لا ينقض وابدى رأيه في اخر الباب وسمع نرى هذا ان شاء الله.
نعم
باب الوضوء من مس المرأة قال الله تعالى مس المرأة المراد به المسح باليد مشي مش باليد لمسة اعني اللمس المس المراد به اللمس هل ينقض الوضوء او لا ينقض
او فيه تفصيل سيأتي هذا ان شاء الله نعم باب الوضوء من مس المرأة.
قال الله تعالى او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا.
وقرأ او لمستم نعم هذا الموضوع الاية الموضوع
قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين هذا في الطهارة الصغرى وان كنتم جنبا فاطهروا اي
اغتسلوا
هذا في الطهارة الكبرى من الحدث الاكبر ثم بين انه اذا لم يستطع الوضوء او الاغتسال بالماء ماذا يصنع وان كنتم وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط
او لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه.
فجعل التيمم بدل الماء في الطهارتين الصغرى والكبرى وذلك للمسافر الذي لا يجد الماء او معه ماء قليل لا يكفي
بحاجته وحاجتي رفقته وجواب به انه يتيمم وان كنتم مرضى او على سفر مرضى المريض اذا لم يستطع طهارة بالماء سواء وضوءا او اغتسالا فانه يتيمم وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى
ما يريد الله ان يجعل عليكم من حرج ولكن يريدوا ليطهركم وليتم نعمته علينا فهذا عاجز عن استعمال الماء ونتوما او على سفر هذا الغالب انه يكون فاقدا هو لا يعجز لكن يكون فاقدا
للماء او جاء احد منكم من الغائط هذا من نواقض الوضوء بالاتمام.
الفرائض هو الخارج بني عنه بالغائط وهو المكان المنخفض لان الذي يريد ان يقضي حاجته يذهب الى مكان منخفض
وكني عن الغائب عن الخارج بالغائط باسم المكان وهذا من الاداب ان الاشياء المكروهة لا تذكر بلفظها وانما يكنى عنها او جاء احد منكم من الغائط اي الخارج من الدبر
جاء احد منكم من الغائط هذا ايضا بالاجماع انه ناقد او لامستم النساء هذا محل الشاهد فجعل لامستم النسا مع هذه الاحداث.
كنتم جنبا جنابة وجاء احد منكم من الغائط
او لامستم النساء فجعل ملامسة النساء موجبة للوضوء مثل ما يوجبها الغائط قد يقول قائل لامستم يدل على المشاركة من افعال المشاركة يعني حصل ملامسة من الرجل والمرأة كل منهما لمس الاخر
جاءت القراءة الثانية او لمستم لمستم النسا اي الرجل لمس المرأة تمس المرأة وهذا ايضا يمنع تأويل لا مسح بالجماع لان بعض العلماء فسرها بالجماع لامسهم يعني جامعتهم هذا مر في قوله وان
كنتم جنبا
فيكون تكرار او لامس فلا يظهر من الاية ان المراد بجماع لامست.
وبدليل لمسته هذا من طرف واحد وهو الرجل لمس المرأة لمستم خطاب للرجال.
لمستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا
الصعيد ما تصاعد على وجه الارض من الغبار والتراب كل ما تصاعد على وجه الارض وهو طاهر ولهذا قال طيبا يا اما هو يقصد صعيدا طيبا اي طاهرا يخرج بذلك الصعيد النجس
لا يجوز التيمم به تيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه من للتبعيض دل على انه لابد ان يعلق باليد شيء من الصعيد يمسح به وجهه وكفيه يا اما مصعيدا طيبا امسحوا بوجوهكم
وايديكم والمراد باليد هنا الكف اذا اطلقت يراد بها الكف ولذلك لما الوضوء وايديكم الى المرافق لو كان المراد باليد مجموع الكف والذراع ما احتاج الى قوله للمرافق وكذلك اقطعوا ايديهما
وين؟
مراد الكف ما قال اقطعوها مع المرفق مع مغسل الكف فاليد اذا اطلقت يراد بها الكف امسحوا بوجوهكم وايديكم فيمسح بوجهه وكفيه ظاهرا وباطنا الاية الشاهد منها للباب او لامستم
لمستم يدل على ان مس المرأة ينقض الوضوء هذا من الاية نعم وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما تقول في رجل
لقي امرأة يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأته شيئا الا قد اتاه منها غير انه لم يجامعها قال فانزل الله هذه الاية واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل.
الاية
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم توظأ ثم صلي رواه احمد والدارقطني نعم هذا الحديث به ان رجلا اصاب من امرأة لا تحل له اصاب منها ما دون الجماع
لمسها فباشرها وعمل معها كل شيء الا الجماع فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صنيع هذا الرجل لا شك ان هذا معصية ان هذا معصية ولا يحل ولذلك
اعده الله من السيئات ان الحسنات يذهبن والسيئات دل على ان هذا سيئة حرام هذا من ناحية الناحية الثانية ما الدلالة على ان هذا ينقض الوضوء في اخر الحديث قال له توضأ
هذا محل الشام توظأ ثم صلي فدل على ان مس المرأة دل على ان مس المرأة ينقض الوضوء لانه قال له توضأ واما من ناحية يعني فمس المرأة من ناحية
نقض الوضوء امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ.
فدل على انه ناقض ومن ناحية انه سيئة انزل الله تعالى واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن
السيئات هذا طهارة من السيئة الصلوات الخمس طرفي النهار وزلفا من الليل الصلوات الخمس الصلوات الخمس كما في الحديث الصلوات الخمس الجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان كفارة لما بينهن
ان الحسنات يذهبن السيئات.
مراد السيئات والصغائر ما الكبائر ولا تكفر الا بالتوبة قال الله سبحانه وتعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم وفي الحديث كفارة لما بينهن اذا اجتنبت
الكبائر التكفير خاصا في الصغائر من الذنوب فهذا ما دل عليه هذا الحديث دل على ان سيئات الصغائر يكفرها الله بالصلوات الخمس ودل على ان مس المرأة تقبيلها وغير ذلك من مباشرتها
انه ينقض الوضوء.
لان النبي صلى الله عليه وسلم امره به مرتبا ذلك على ما فعل مع المرأة دل على ان مس المرأة ينقض الوضوء نعم وعن ابراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض ازواجه ثم يصلي ولا يتوضأ رواه ابو داوود والنسائي قال ابو داوود هو مرسل ابراهيم التيمي لم يسمع من عائشة وقال النسائي
ليس في هذا الباب حديث احسن من هذا الحديث.
ليس في هذا الباب حديث احسن من هذا الحديث وان كان مرسلا نعم ابن التيمي من التابعين من كبار التابعين روى عن عائشة ام المؤمنين
هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه ويتوظأ او كان يقبل نسائه ويصلي ولا يتوضأ لكن هذا الحديث مرسل بمعنى انه من رواية التابعي ابراهيم التيمي
عن الرسول صلى الله عليه وسلم لانه لم يثبت انه رواه عن عائشة.
لو ثبت كان متصلا لكن ما ثبت هذا فالصحيح انه مرسل والمرسل ما رواه التابعي عن رسول الله يعني ما سقط منه الصحابي
هذا معنى المرسل وهذا من قوادح اه الاسناد هذا اسناد منقطع بالارسال لكن مع هذا نقول ليس في الباب احسن منه وان كان مرسلا وهو يدل على النمس المرأة لا ينقض الوضوء
لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل نزاعه هذا مس ويصلي ولا يتوضأ فهذا دليل على ان مس المرأة لا ينقض الوضوء نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت
ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي واني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة فاذا اراد ان يوتر مسني برجله.
رواه النسائي نعم وهذا ايضا يدل على ان مس المرأة لا ينقض الوضوء.
دليل ثاني
ذلك ان عائشة رضي الله عنها كانت تعترض مضطجعة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل فاذا اراد ان يسجد غمزها فكفت رجلها فسجد صلى الله عليه وسلم
فهذا يدل على ان مس المرأة لا ينقض الوضوء وهو يدل على فضل عائشة رضي الله عنها وانها كانت محظية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حد انها تفعل هذا الفعل بين يديه
ويدل على ان الموظع المكان الغرفة كانت ظيقة لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده قصور اقول ما عنده قصور يسكنها ومنازل فسيحة ومبهة ما ما عنده انما عنده ما يمشي الحال فقط
ما يمضي الحال في هذه الدنيا عليه الصلاة والسلام والا لو شاء الله لجعل له قصورا كما في الاية تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري يعني في الدنيا
من تحتها الانهار ويجعل لك قصورا ولكن الله جل وعلا رفع نبيه عن متاع الدنيا.
الى ما عنده في الاخرة.
ودل هذا الحديث على ما اراده المصنف ان مس المرأة
لا ينقض الوضوء ها هو الرسول يمس عائشة وهو يصلي ودل ايضا على ان المرأة اذا كانت جالسة امام المصلي او مضطجعة معترضة ان ذلك لا يضر انما المحرم المرور
مرور المرأة بين يدي المصلي واما على هذا الوضع المذكور في الحديث فهذا لا يؤثر نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش
فالتمسه ووضعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان.
وهو يقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك
رواه مسلم والترمذي وصححه.
وهذه واقعة ايضا فانية ما واقعة اخرى حصلت لعائشة رضي الله عنها مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو انه كان عندها في ليلتها ففقدته اثناء الليل
فاخذتها الغيرة خشية ان يكون ذهب الى غيرها من زوجاته او سريته مارية او قبطية فذهبت تبحث عنه فوجدته في المسجد يصلي ساجدا على الارض رافعا رجليه عليه الصلاة والسلام.
رابعا
عقبيه مباشرا باصابع رجليه الارض فوقعت يدها رضي الله عنها على باطن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وهذا محل الشاهد من الحديث ان مس المرأة لا ينقض الوضوء.
حيث ان عائشة
لمست باطن قدميه عليه الصلاة والسلام فالتقى التقى قدماها مع يد عائشة ومع هذا لم ينتقض وضوءه صلى الله عليه وسلم استمر في صلاته.
نعم واوسط مذهب يجمع بين هذه هذا لما ذكر الادلة المتعارضة ادلة
تدل على ان مس المرأة ينقض الوضوء وادلة تدل على خلاف ذلك بناء على ذلك العلماء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة اقوال القول الاول ان مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا
بدليل هذه الاحاديث نيشان حديثي عائشة رضي الله عنها وحديث الذي الذي فعل مع المرأة كل شيء الا الجماع من المباشرات ولم لا هذاك في هذاك بالعكس يدل على نقض الوضوء.
نعم.
لكن هالحديثان حديثي عائشة
رضي الله عنها يدلان على ان على ان مس المرأة لا ينقض الوضوء بينما الاية بالقراءة الثانية لمستم حديث الذي اصاب من المرأة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم توظأ
يدلان على ان مس المرأة ينقض الوضوء اختلف العلماء على ثلاثة اقوال.
القول الاول ان مس المرأة لا ينقض الوضوء اخذا بلا الذلة التي تدل على انه لا ينقض الوضوء كما مر
وهو قول المالكية القول الثاني ان مس المرأة ينقض مطلقا سواء بشهوة او بغير شهوة لان الاية لان الاية والاحاديث لم تشترط الشهوة بل مجرد المس ينقض الوضوء وهذا قول الشافعية
القول الثالث وهو مذهب انابلة وجماعة من اهل العلم الجمع بين الاحاديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله ان مس المرأة ان كان بشهوة فانه ينقض لانه مظنة مظنة خروج شيء مظنة خروج المذي او غيره
ومظنة والمظنة تنزل منزلة الحقيقة فاذا كان مسها بهذه الصفة دي شهوة انه يمكر اما اذا مسها من غير شهوة يعني وقعت يده عليها من غير شهوة ومن غير قصد
مثل ذا مواطن الزحام او مع امرأته او ما اشبه ذلك فهذا لا ينقض الوضوء لانه ليس مظنة لخروج الناقة واخذا الادلة على انه لا ينقض الوضوء مس المرأة في هذه الحالة يعني في حالة عدم
شاوت والادلة التي تدل على انه لا ينقض محمولة على عدم الشهوة والتي تدل على انه ينقض محمولة على وجود الشهوة في المس وبهذا تجتمع الادلة تجتمع الادلة مع العلم بانه لابد ان يكون المس
بدون حايل
هنا المس بشهوة وبدون حايل.
اما اذا كان من وراء حائل فهذا لا يظر.
لانه لا يكون معه شهوة مع الحايل نعم.
واوسط مذهب يجمع بين هذه الاحاديث مذهب من لا يرى اللمس ينقض الا لشهوة.
نعم
هو المذهب الوسط والذي يجمع بين الادلة.
ويعمل بها كلها لا باب الوضوء من مس القبل هذا ناقض اخر مس القبل من الرجل او المرأة مباشرة بدون حايل اذا مس قبله
مس ذكره او مست المرأة فرجها او احد الطرفين مس فرج الاخر انتقض الوضوء لان هذا ايضا مظنة خروج الشهوة نعم باب الوضوء من مس القبل عن بشرة بنت صفوان
رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ رواه الخمسة وصححه الترمذي وقال البخاري واصح شيء في هذا الباب في رواية لاحمد والنسائي
ام بصرة انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويتوضأ من مس الذكر.
وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره نعم هذا هو الدليل على ان مس الذكر ينقض الوضوء
لكن مباشرة بدون حايل كما يأتي من وراءه حايل فلا يضر مس ذكره آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء من مس الذكر حديث بسرى الرواية الاخرى امر بالوضوء من مسجد ذكر
الذكر يعني سواء كان ذكره او ذكر غيره نعم وعن ام حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ رواه ابن ماجه والاثرم وصححه احمد وابو زرعة
وهذا ايضا دليل على ان مس الفرج قبلا كان او دبرا رجله المرأة مس البرج ينقض الوضوء لانه مظنة الشهوة نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
من افضى بيده الى ذكره ليس دونه ستر وقد وجب عليه الوضوء رواه احمد هذا يقيد للحديثين السابقين لان فيهما من مس ذكره او الذكر ينتقض وضوءه بينما هذا الحديث انه لا بد من الافظاء
والمباشرة بدون حايل فهو يقيد ما سبق.
نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من افضى بيده الى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء رواه
رواه احمد وهو يمنع تأويل غيره على الاستحباب.
ويثبت بعمومه النقض ببطن الكف ظهره وينفيه بمفهومه من وراء حائل وبغير اليد نعم حديث له منطوق ومفهوم منطوقه من افضى بيده الى ذكره من غير حائل
انتقض وضوءه من غير ساتر هذا منطوقه مفهومه انه اذا كان من وراءه سافر انه لا ينتقض وضوءه هذا مفهومه وقوله وجب هذا يرد قول من قال ان المس من الوضوء من مس الذكر محمول على الاستحباب
في من العلماء من يقول ان مس ان الوضوء من مس الذكر محمول على الاستحباب لا على الوجوب والا فليس ناقضا عندهم يقول المصنف قوله وجب هل يرد هذا التأويل
تردها للتأويل نعم ان النبي صلى الله عليه لان الوجوب غير الاستحباب.
نعم.
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من افضى بيده الى ذكره ليس دون انه ستر فقد وجب عليه الوضوء نعم
رواه احمد وهو يمنع تأويل غيره على الاستحباب الذي حملوه على الاستحباب الرسول يقول وجب والواجب غير الاستجابة الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه المستحب فهو ما يذاب فاعله ولا يعاقب
تاركه نعم ويثبت بعمومه النقض ببطن الكف وظهره.
كذلك لعمومه مس ذكره وافظى بيده او فهذا هذا يشمل ان يمس الفرج او الذكر بباطن كفه او بظاهره ردا على من يقول ان مسه بباطنه نقض وان مسه بظاهره لم ينقض
حديث عام نعم وينفيه بمفهومه من وراء حائل وبغير اليد وبغير اليد وبغير اليد.
هذا ايضا من المفهوم.
لو مسه بذراعه برجله باي شيء من اعضاء لو مس ذكره باي شيء من اعضائه لم ينتبه الوضوء
انما ينتقض بالمس باليد خاصة نعم وفي لفظ للشافعي اذا افضى احدكم بيده الى ذكره ليس بينها وبينه شيء فليتوضأ.
نعم مثل ما سبق.
نعم.
وعن عمرو ابن شعيب عن ابيه
عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل مس فرجه فليتوضأ وايما امرأة مست فرجها فلتتوضأ.
رواه احمد كذلك هذا يدل على ان اي رجل اي رجل ما است فرجه فليتوضأ اي امرأة مست فرجها فليتوضأ ذكر
وانت سوا في هذا نعم باب الوضوء من لحوم الابل.
طيب هذا هذه الاحاديث تدل على الوضوء من مس الذكر ذكر اه ذكره او ذكر غيره ويدل على انه لا بد ان يمسه من غير حايل
من غير حايل ومن غير ساتر ويدل على ان المس خاص بالكف فلو مسه ببعض اعضائه لم يؤثر هذا ويدل على انه يستوي مس الفرج بظهر الكف او ببطن الكاف
كل هذا داخل في العمومات.
فمن خصص شيئا منها عليه الدليل ويدل على انه واجب وليس بمستحب.
كما قال بعضهم لكن الذين لا يرون ان مس الذكر ينقض الوضوء استدلوا بحديث طلق بن علي
رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن مس الذكر هل ينقض الوضوء او لا قال انما هو بضعة منك.
يعني لا لا ينفظ كما لا ينتقض لو مسست رجلك او وجهك او اي جزء من بدنك لا ينتقض وضوءك كذلك الذكر بضعة منك
مثل سائر اعضائك اخذ بهذا من لا يرى نقض الوضوء بمس الذكر لكن الجواب عن هذا ان حديث بشرى متأخر عن حديث طلق لان اسلام بشرى متأخر عن اسلام طلق بن علي
فيكون ناسخا له حديث بشرى ناسخ لحديث طلق بن علي رضي الله عنه.
نعم فالصواب ان مس الذكر ينقض الوضوء بالشروط التي مرت نعم باب الوضوء من لحوم الابل هذا ناقض اخر لحوم الابل
اذا اكلها الانسان وهو على وضوء ينتقض وضوءه اذا اكل لحم الابل خاصة ينتقض وضوءه.
اما اذا اكل غير لحم الابل لحم الغنم او الطيور او غيرها لا ينتقض وضوءه
انما هذا خاص بلحوم الابل اذا اكل شيئا منه انتقض وضوءه.
نعم باب الوضوء من لحوم الابل عن جابر ابن عن جابر ابن سمرة رضي الله عنه ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم
ونتوظأ من لحوم الغنم؟
قال ان شئت توظأ وان شئت فلا تتوظأ على ان لحوم الغنم لا اكل لحوم الغنم لا ينقض الوضوء لكن ان شاء ان يتوضأ من باب النظافة فلا بأس نعم
قال نتوضأ من لحوم الابل قال نعم توضأ من لحوم الابل قال نعم ولم يكتفي بقول نعم مع النعم جواب كافي لكن زاد توضأ من لحوم الابل.
نعم توضأ من لحوم الابل.
فدل على ان اكل
لحم الجزور وهي الابل انه ناقض للوضوء اما اكل لحم البقر لحم الغنم لحم الطيور لحم الظبا السمك هذا كله ما ينفظ الوضوء.
نعم قال اصلي في مرابض الغنم قال نعم
نعم.
قال اصلي في مرابط الابل قال لا كذلك مما تختص به الابل انه لا تجوز الصلاة في معاطنها مرابضها يعني معاطمها لا تجوز الصلاة وهي من البقاع المنهي عن الصلاة
فيها اما مرابض الغنم ومعاطن الغنم فلا بأس بالصلاة فيها نعم وما هي العلة في الوضوء من لحم الابل ومنع الصلاة في معاطنها؟
الله اعلم ليس هناك الا منصوصة والله اعلم.
نعم
قال قال اصلي في مرابض الابل؟
قال لا قال اصلي في مرابض الابل؟
قال لا رواه احمد ومسلم وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الابل
فقال توظؤوا منها كذلك سئل عن الوضوء من لحوم الابلي اي من اكلها قال توضأوا منها هذا دليل على ان اكل لحم الابل ينقب الوضوء نعم وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توظأوا منها
اما لحوم الغنم فاكلها لا يوجب الوضوء.
يعني لا ينقض الوضوء ولو انك متوظي وجلست واكلت لحم غنم فانت على وضوءك يصلي على وضوءك نعم وسئل عن الصلاة في مبارك الابل
فقال لا تصلوا فيها فانها من الشيطان هذي علة يعني علة منصوصة لكن السبب ان ان الابل يتوضأ منها لانها يعني فيها شيطنة ويشأن والشياطين تلابسها لا في الغنم فهي هادئة من عادتها الهدوء
والانبياء عليهم الصلاة والسلام رعوا الغنم ولم يرعوا الابل رعوا الغنم لان الغنم فيها سكينة فيها هدوء وفيها ان الذي يرعاها يكتسب رفقا يكتسب الرفق والسكينة وعدم الطيش خلاف الذي يرعى
الابل ويمشي مع الابل يكتسب الطيشان
وآآ ارتفاع النفس وغير ذلك وفيها شيء من ملابسة الشياطين نعم وسئل عن هذا هو الله اعلم العلة في الوضوء من لحوم الابل وعدم الصلاة في معاطمها ان لها مساس ان للشياطين مساسا بها.
نعم
وسئل عن الصلاة وهل هي العلة هي التي استنبطها ابن القيم رحمه الله واكثر الكلام عليها نعم وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فانها بركة.
رواه احمد وابو داوود.
هم.
علل الصلاة في مرابط الغنم بان فيها بركة
او هدوا سكينة وظلوتها طاهرة الابل فظولاتها طاهرة ايظا لكن لا تجوز الصلاة فيها لانها لا يعني تلامسها او تلامسها الشياطين.
نعم وعن ذي الغرة قال عرض اعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير
فقال يا رسول الله تدركنا الصلاة ونحن في اعطان الابل افنصلي فيها فقال لا قال افنتوضأ من لحومها قال نعم قال افنصلي في مرابط الغنم؟
قال نعم قال افنتوضأ من لحومها؟
قال لا
رواه عبدالله بن احمد في مسند ابيه نعم هذا من زيادات عبد الله بن الامام احمد في المسند مسند ابيه احمد بن حنبل نعم وهو مثل ما سبق ومثل ما سبق
تفريق بين الابل والغنم الابل يتوضأ من لحومها ولا يصلى في معاطمها.
اما الغنم فلا يتوضأ من لحومها ويصلى في معاطنها نعم قال اسحاق ابن راهويه صحفي الباب حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم
حديث جابر ابن سمرة وحديث البراء حديث جابر الاول اللي في اول الباب حديث البراء نعم باب الذين ذهبوا الى ان اكل لحوم الابل لا ينقض الوضوء استدلوا بحديث كان اخر الامرين منه صلى الله
عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار
مما مست النار وهذا يشمل لحوم الابل لانها تطبخ بالنار لكن الجواب عن هذا ان هذا حديث عام مما مست النار حديث عام يخصصه حديث الوضوء من لحوم الابل لا تعارض بين عام
وخاص هذا شيء قاعدة معروفة نعم باب المتطهر يشك الاحدث نعم خلصنا من النواقض بقي اذا شك الانسان في الحدث كان على وضوء وعلى طهارة بيقين ثم شك هل انتقض وضوءه او لا؟
او العكس
كان على غير طهارة ثم شك هل تطهر او لا القاعدة المتفق عليها والتي دلت عليها الاحاديث انه يبقى على اليقين ولا ينظر الى الشك فاذا تيقن الطهارة فانه يبقى عليها
ولا يؤثر الشك لان الشك لا ينقض اليقين والعكس اذا كان متيقن انه على غير وضوء لكن شك هل تطهر او لا يقول لا الاصل انه باقي على على عدم الوضوء
ولا يثبت الوضوء بالاحتمال فيتوضأ هذه قاعدة ان اليقين لا يزول بالشك راحتك الناس وراحت الموسوسين راحت الموسوسين فاليقين لا يزول بالشك يا اخي اذا توضأت وشككت ووسوست هل انتقض وضوءك؟
انت باقي.
على وضوءك سواء
كنت في الصلاة او خارج الصلاة نعم باب المتطهر يشك هل احدث عن عباد ابن تميم عن عمه قال شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة
قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا رواه الجماعة ان الترمذي يعني اذا شك انه انتقض وضوءه ويصلي لان الشيطان يتسلط على الانسان قد يخيل اليه انه احدث
وهو يصلي الله اراحه بهذه بهذا الفرج وهو انه يلازم اليقين.
ولا يلتفت الى الوساوس نعم حتى يسمع صوتا يعني للحدث او يجد ريحا له ما لم يجد هاتين العلامتين
فانه باق على طهارته ويستمر في صلاته.
نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا
فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا رواه مسلم والترمذي وهذا اللفظ عام في حالة الصلاة وغيرها نعم في المسجد عام في كونه يصلي او جالس في المسجد
وايضا الحديثان عامان في المكان سواء كانا في المسجد او خارج المسجد نعم باب كان في الصلاة او خارج الصلاة قاعدة عظيمة مريحة للمسلم.
اليقين لا يزول بالشك نعم باب ايجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف
ما يشترط له الطهارة من العبادات نؤجل هذا الى الدرس القادم ان شاء الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الصعيد الطيب وما تصاعد من الارض لا ما تصاعد من الارض ما هو طيب مطلقا
مهوب طيب قد يكون نجسا غبار نجس نعم الصعيد الطيب هو الطاهر نعم يقول كل ما تصاعد من الارض فهو طيب نعم يقول حفظك الله وفي السنة الماضية في الحج
ادركتنا صلاة المغرب والعشاء ونحن ذاهبون لمزدلفة وخشينا ان يخرج وقت العشاء وليس معنا ما فقال المشرف على الحملة في الحافلة اضربوا على المقاعد التي امامكم وتيمموا ثم ليصلي كل واحد كل
كل واحد في مكانه فهل هذا صحيح؟
وهل المقاعد مما تصاعد من الارض؟
اي يبيهم ما يحولون لانهم لا حولوا انتشروا وشق عليه جمعهم يفتي والعياذ بالله ما يجوز الكلام هذا
لا يجوز له الكلام هذا وايضا انهم وقت العشاء ما يخرج الا اخر الليل ما عليهم ظيق اقتل العشاء ما يخرج الا اخر الليل ما عليه ضيق والضرب على المقاعد السيارة لا ما يصلح لان ما في غبار
ما فيها غبار الصلاة في السيارة لا تصلح ايضا على على المقاعد ما يركع ولا يسجد ولا هذا كله كلام باطل فعليكم اعادة الصلاة ويجب ان هذا ينبه على هالكلام هذه الجراءة
مين قال انه يفتي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذهاب الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم واعترافه بما عمل من سيئة هل هذا مشروع ام ان الاولى ان يستر الانسان على نفسه اذا عمل شيئا
سيئا؟
ما هو بيستر ما هو يذكر هذا للرسول
لغرض وهو الطهارة قصده الطهارة هل تنتقض ولا لا اما لو كان في غير الطهارة يمكن يستر على نفسه لكن الطهارة ما يستر على نفسه ويبقى على جهل يصلي بدون وضوء
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشرع لمن احدث ذنبا ان يتوضأ ذنبا نعم فهم ذكروا التوبة انهم اذا ارادوا يتوب يتوضأ ويصلي ركعتين يتوب الى الله يسمونها صلاة التوبة.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشرع ان يتوضأ الانسان اذا اراد ان يعمل هل يشرع ان يتوضأ الانسان اذا اراد ان يعمل عملا صالحا من دعوة الى الله او غير ذلك
اذا اراد انه يقرأ القرآن او اراد انه يدعو يدعو الله عز وجل يتوضأ كونه على طهارة احسن.
العبادات هنا على طهارة احسن.
اما الدعوة الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر
ما ورد انه يتوضأ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل مس المرأة بدون قصد وذلك لشدة يقول هل مس المرأة بدون قصد وذلك لشدة الزحام كما في الحرم في الحج مثلا ينقض الوضوء
نعم اذا اذا مسستها مباشرة بدون حايل ينتقض الوضوء دون حاجة ومع ومع قصد وشهوة اما اذا مسه بدون طاحت يدك عليها من غير قصد عند الامام احمد ان هذا لا ينقض الوضوء
وهو القول الثالث الذي قال عنه المؤلف انه اعدل الاقوال وانه تجتمع به الادلة.
نعم فاذا قصدت هذا ووقعت يدك عليها من غير حاء انتقض وضوءك.
اما اذا لم تقصد هذا
فليس عليك شيء.
نعم يقول فضيلة الشيخ ولا كان ما ما يطوف احد يعني ما يطوف احد لانه يزدحمون الناس والرجال والنساء كان ما ما يصح طوافهم هذا من الحرج نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم مس المرأة بشهوة مع وجود حائل هل يكون ناقضا للوضوء؟
اذا خرج منه شيء ينتقض وضوءه.
اما اذا لم يخرج منه شيء ومع وراه حايل؟
لا ما ينتقض الوضوء.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في الحديث ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال للرجل توضأ ثم صلي الا يفهم من ذلك على ان هذا الفعل من اسباب تكفير الذنوب كما ورد في
احاديث اخرى لا على ان الملامسة توجب الوضوء
مع هذا مع هذا يدل على هذا وهذا يا اخي.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان اماما يصلي بالناس ثم تذكر اثناء صلاته بهم انه قد مس ذكرا ها
من كان اماما يصلي بالناس ثم تذكر اثناء صلاته بهم انه قد مس ذكره فاكمل صلاته ولم يقطعها اخذا بالخلاف فماذا عليه لا ما يصلح الاخذ بالخلاف اذا كان يرى ان ان مس الذكر مباشرة ينقض
الوضوء فلا
في صلاته يقول فيه خلاف مثل ما يقوله بعض الناس كل مسألة فيها خلاف فيها خلاف لا سامي على حسب ما يعتقد ويجزم فينصرف من الصلاة ينصرف من الصلاة اما يخلف واحد يصلي بهم والا ينتظرون لما
يجي يصلي الوقت.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مس قبل الطفل او مس فرج الطفل الطفل هل ينقض الوضوء؟
نعم الكبير والصغير عموم الذكر سواء من صغير او من كبير.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
يقول السائل يقول عندنا في بلاد الغرب كثير من المسلمين يصافحون المرأة لان عادة البلاد هناك تلزم بذلك بهذه الحال هل هذا الفعل ناقض للوضوء عند المصافحة المصافحة حرام المصافحة حرام ولو
خالفت العادة
الواجب ان العادة تخضع للدليل ولا يخضع الدليل للعادة فلا يجوز مصافحة والنبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة لا تحل له كما قالت عائشة ما مست يده يد امرأة قط
وكان يبايع النسا بالكلام لا يصافحهن لا تجوز مصافحة المرأة اما قضية ما ينقض الوضوء هذا ان كان لشهوة ينقض الوضوء على الصحيح ان كان من غير شهوة فلا.
نعم
لكنه فعل محرما يأثم عليه.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل مس الرجل ذكره بدون قصد يوجب الوضوء كأن يمسه عند ارادته اللبس مثلا؟
نعم اذا مسه ينقض الوضوء لاطلاق الاحاديث
ولو من غير قصد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن لحوم الغنم ان شئت توظأ وان شئت فلا تتوضأ هل يؤخذ من هذا ان الوضوء من لحم الغنم مستحب
لا متساوي ان شئت وان شئت يعني متساو ما فيه افظلية لبعظ الطرفين؟
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الاكل كرش الابل.
وكذلك الامعاء والكبد.
وشرب المرق.
هل ينقض الوضوء
عموم الحديث ينقض الوضوء يقتضي انه ينقض الوضوء كل ما يؤكل من الابل ينقض الوضوء هذا مقتضى اطلاق الحديث لكن بعض العلماء يقولون ما ينقض لانه لا يسمى لحما في اللغة
فلو وكلت واحد يشري لك لحم هم شرى لك كبد ولا كرش هل يكون نفذ الوكالة؟
يقولون لا فهذا دليل على ان هذه الاشياء لا تسمى لحما باللغة عند الاطلاق
لكن عموم الحديث انه ينقضه.
نعم كذلك حفظك الله يقول شرب مرق لحم الابل هل ينقض الوضوء؟
لا لا لا ما ينقض الوضوء شرب المرق وشرب الحليب ما ينقض الوضوء.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشمل مس الذكر؟
مس الانثيين وكذلك الخصية او لا يشمله يشمل لانه من الفرج هذا هذا من البرج حديث فرج من المسجد ارجعوا او افضى بيده الى فرجه.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المقصود بمبارك الابل؟
هل هو مكان نومها واكلها وشربها؟
او المقصود كل المبارك مطلقا المكان الذي تجتمع فيه تجتمع فيه الابل بعد ما ترد الماء تجتمع تعقم
او تبيت فيها كل ما تجتمع فيه فانه معاق للابل اما لو انها ابركت في محل عارظ ما يعتبر معاطل ما عطنت فيه واعتادت هذا الشيء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وقع انسان
في العادة السرية المحرمة فهل يكفيه الوضوء؟
ام يجب عليه الغسل اذا خرج منه مني يجب عليه الغسل.
اما اذا لم يخرج شيء فيجب عليه الوضوء لانه مس ذكره.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من كان عليه جنابة ثم اغتسل ولم يتوضأ ولم يتمضمض او يستنشق.
فهل غسله صحيح الغسل صحيح لكن يبقى عليه الحدث الاصغر ما ما نواه.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى
الغسل صحيح لكن يجب عليه ان يتوضأ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل بعض الناس يقومون بتقصير ثيابهم الى ما فوق الكعبة ولكن السراويل تبقى طويلة.
فما حكم ذلك
وذلك اذا نزل عن الكعب فهو حرام ولا يجوز سواء سراويل او بشت او ثوب او ازار او كل ملبوس اذا نزل عن الكعبين للرجل فهو في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
نعم وبعضهم يقول حفظك الله انه ما فعل ذلك بسبب الكبر اذا فعل هذا بسبب الكبر فالاثم اشد كبر واسبال اما اذا ما فيه كبر لكنه تساهل في رخاء اللباس تحت الكعبة وقال ما يخالف.
انا ما قصدي.
نقول لا هذا حرام هذا اسبال.
انت ما قصدت الكبر
لكن هذا اسبال قال صلى الله عليه وسلم ما كان اسفل الكعبين فهو في النار.
مطلقة ولم يقل ما كان اسفل الكعبين متكبرا.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بل يجب على المعتكف
اذا احدث ان يخرج من المسجد ويتوظأ يجوز له المكث يجوز المكث المكث المكث ما يخالف يمكث في المسجد ولو على غير وضوء اذا اراد ان يصلي فانه يجب عليه الوضوء والخروج من المسجد.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
يقول حججت هم يقول حججت في العام الماضي ولله الحمد مع امي وابنتي وعند الميقات انشغلت بتلقين التلبية بامي لانها كبيرة في السن وكانت السيارة بمحاذاة الميقات فتجاوزته ولم اعين النسك عن
ابنتي التي كان عمرها سنة
ولبيت عنها بعد الميقات بحوالي عشرة كيلو.
عندما تذكرت فهل يلزمها دم؟
نعم نعم يلزم دم ويكون عليك انت لان هي ما تعقل ولا تدري فيكون تذبح فدية في مكة
وزعها على فقراء الحرم لانك تركت واجبا نعم ويقول حفظك الله وهل اصوم عنها لانها كانت متمتعة؟
ام يلزمها هدي اذبحه في مكة الان؟
يلزم الهدي وتقظيه ما دام ما ذبحته تقظيه تذبحه الان قظاء
وان كان ما تقدر على ذبحه فانك تصوم عنها عشرة ايام.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقوله سبحانه وتعالى بالنسبة للزوجة الناشز فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن هل هذا الترتيب واجب بحيث اذا قدم احد هذه الاشياء على الاخر يكون اثما؟
اي نعم لا يجوز
لا يجوز يقدم احدهما على الاخر كما هذا تدرج الاسهل فالاسهل هذا تدرب لابد من التمشي عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من السنة قراءة سورة تبارك.
مم.
هل هل من السنة قراءة سورة تبارك سورة الملك واخر الايتين من
سورة البقرة بعد صلاة المغرب هل هذا من السنة اما قراءة ايتين من سورة البقرة مع ورده المساء والصباح لا بأس اما تبارك ما هي بتقرأ في الورد ما ورد انك تقرأ في الورد؟
نعم ورد فضل قراءتها وانها تنجي من عذاب القبر لكن
ما يخصص هذا بالورد او بوقت معين.
لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم المذي؟
مم ما حكم المذي بالنسبة للرجل والمرأة؟
ماذا يوجب قال ايش؟
خروج المذي من المرأة او من الرجل.
ايه.
يقول ماذا يوجب على الانسان؟
يوجب الوضوء.
يوجب الاستنجاء
وغسل ما اصابه من الثوب والبدن والوضوء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل السيئات يضاعف بالحرم المكي والحرم المدني كما تضاعف الحسنات لا ما هي بتضاعف لكن تغلظ بفرق بين التغليظ
والمظاعفة
تغلظ يغلظ الاثم عليها من يرد فيه بالحاد بظلم ارزقه من عذاب اليم فيغلظ الذنب والعياذ بالله والمعصية في الحرمين اكثر من غيرهما نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من اكل لحم الابل
ولم يعلم الا بعد انتهاء الصلاة الامر سهل يروح يتوضأ ويصلي يروح يتوضأ ويصلي لانه صلى على غير طهارة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من يقول ان السبب
من الوضوء من لحوم الابل ان رجلا احدث بينما الصحابة بينما الصحابة مجتمعين فاراد النبي صلى الله عليه وسلم الا يحرج من احدث؟
فقال من من اكل من لحوم الابل فليتوضأ.
هل هذا الكلام صحيح؟
الاحاديث
اللي معنا ما فيها هذا الشيء ما فيها هذا الشيء امر النبي صلى الله عليه وسلم للوضوء من لحوم الابل مطلق احدثه او لم يحدث عند الناس ان كان هذا حصل وانا ما ادري هو حصل ولا لا
في حالة اخرى ما ما تدخل في الحكم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من صلى في مبارك الابل فهل يلزمه اعادة الصلاة؟
لا لكن اذا لم يقصد ذلك هو صلى جاهلا
فلا حرج عليه الجاهل لا يؤاخذ اما اذا تعمد فصلاته صحيحة لكن يأثم يأثم بذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان هناك مبارك للابل لكنها نظفت هذه المبارك بعد فترة من الزمن.
وصار المكان نظيفا
فهل يجوز الصلاة في هذه المبارك وهذه المرابط؟
اذا زال اذا زال اثر الابل فلا بأس لا زال اثر الابل وبروك الابل وصارت ما تسمى معاطن ولا مباني ما في بأس.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل وتقول انها قد ادت فريضة الحج منذ اكثر من خمس سنوات تقول وعند رمي الجمرات ولشدة الزحام رميت الجمرات جميعا مرة واحدة فماذا عليه الان
عليها فدية لان ما صح رميها لم يصح فعليها فدية تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تصلي الفريظة على كرسي بالم في ركبتيها
ثم توقفت مرة بالسيارة لصلاة المغرب عند احد المساجد ثم ثم توقفت مرة كانت راكبة للسيارة لصلاة المغرب عند احد المساجد فصلت في السيارة هل صلاتها صحيحة يعني انه على كرسي السيارة مثل ما
هي على كرسي
في المسجد او في مكان اخر اذا كانت متوجهة الى القبلة والمكان طاهر فلا بأس بذلك نعم يقول فضيلة الشيخ انها ستصلي بالامام ركوعا وسجودا سواء في السيارة او خارج السيارة.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كنت قبل سنوات قد لمست ذكري بدون قصد وصليت والان قد تبين لي ان ذلك ينقض الوضوء.
فماذا علي؟
هل اعيد هذه الصلاة الامر سهل تعيد الصلاة وهذا شيء سهل ولله الحمد ما يشق عليك
اعيد الصلاة لما علمت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز هل يصح لمن يرى ان لحم الابل ينقض الوضوء هل يصح له ان يصلي خلف من يرى ان لحم الابل لا ينقضه
لا لا يصلي اذا علم هذا اذا علم لا يصلي خلفه لانه يعتقد ان انه يصلي بغير وضوء يعتقد انه يصلي بغير وضوء فلا يصلي خلفه اما اذا لم يعلم
صلاته صحيحة.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ما يفعله بعض الناس اليوم؟
من انه اذا مات فيهم ميت كالاب مثلا فانهم ينحرون له ابلا خاصة حكم ما حكم ما يفعله بعض الناس اليوم؟
لانه اذا مات فيهم ميت كالاب مثلا
فانهم ينحرون له ابلا في اول عيد للاضحية التي تلي موته.
هل هذا مشروع؟
لاول عيد للاضحية هو العيد الاضاحي نعم لا هذا من هذا من البدع وايضا من الاسراف
اذا ارادوا يضحون له ضحية ضحية معروفة يذبحون شاة فيها خير وبركة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل لي اولاد واحدهم يسكن في بيت للاجار فهل لي ان اقرظه بشراء بيت له؟
يسكن فيه هو واولاده
اذا كان قرض سيرد ما في مانع المهم انه يرده يرد القرن نعم يقول السائل فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اريد ان اشتري الذهب لزوجتي في هذا الوقت حتى لا يرتفع سعره
لانني على على مقربة من حفل الزفاف يقول لكني اخشى عليه اذا اشتريته من السرقة فهل يجوز لي بعد ان اشتريه وان ادفع الثمن كله للبائع؟
هل يجوز ان اتركه عند البائع من باب انه وديعة ليحفظه لي
اذا قبضته اذا قبضته وحزته ثم رددت عليه من باب الحفظ بعد ما تقبضه ما في مانع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما يسمى بزواج المسيار.
ما حكمه من ناحية الشرع
ها ما يسمى بزواج المسيار.
وايضا انا اقول ما هو لازم تودعه عند اللي باعه عليك.
ودعه عند جاره ولا عند واحد اخر يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يسمى بزواج المسيار
ما الرأي وما الحكم فيه زواج المسيار من حيث آآ شروط العقد اركان العقد تامة فهو عقد صحيح اما من حيث انه ما تحصل فيه مقاصد الزواج من كون الزوج يستلم المرأة في بيته
ويربي عياله عنده والمرأة ايضا
22 من 148|شرح كتاب المنتقى|الطهارة|إيجاب الوضوء للصلاة|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم.
للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله
الدرس الثاني والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ايجاب الوضوء للصلاة
والطواف ومس المصحف
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه.
هذه الابواب في بيان ما تجب له الطهارة وما تستحب له الطهارة وبدأ بما تجب له الطهارة
الذي تجب له الطهارة الصلاة والطواف ومس المصحف هذه المذكورة للترجمة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور
ولا صدقة من غلول.
رواه الجماعة الا البخاري نعم الاول مما تجب له الطهارة الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة الا بطهور ولا صدقة من غلول
ومعنى لا يقبل الله ان الله سبحانه وتعالى لا يرضى بذلك ولا يثيب عليه فقوله لا يقبل الله صلاة اي صلاة فريضة او نافلة بغير طهور طهورا من الحدث الاكبر والاصغر
وطهورا من النجاسة لابد من الطهارة من الحدث ومن النجاسة دل ذلك على ان طهارة شرط لصحة الصلاة ومتى قلبت الطهارة قرضت مع فرضية الصلاة الصلاة فرضت ليلة المعراج لمكة
قبل الهجرة حينما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم الى السماء فرض الله عليه الصلوات الخمس غيرها من الصلوات غير الخمس ايضا تجب له طهارة لانه يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل
الله
صلاة بغير بغير طهور لا يقبله سواء فريضة او او نافلة وهذا وهذا بدأ مع فرضية الصلاة طهارة فرضت في مكة قبل الهجرة واما اية المائدة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم
الى الصلاة فهي متأخرة من اخر ما نزل فتكون الطهارة ثابتة بالسنة بالسنة العملية والسنة القولية ولا يهجأك مؤكدة لذلك ومفصلة لما لما يراد بالطهارة اغسلوا وجوهكم وان ايديكم من المرافق
الى اخر الاية
فهي مؤكدة وايضا مفصلة بكيفية الوضوء كيفية الاغتسال واما قوله ولا صدقة من غلول لا يقبل الله صدقة من غلول والصدقة عبادة الصدقة على المحتاجين وعلى الفقراء فيها فضل عظيم
وثواب كثير لكن لا تجوز الصدقة ولا تقبل من المال الحرام ان الله طيب لا يقبل الا طيبا والحرام خبيث فلا يقبله الله سبحانه وتعالى اذا تصدق به وذكر الغلول هذا مثال للمال الحرام
والا كل المال حرام كل المال المأخوذ بغير طريق شرعي فانه حرام كالمسروق والمنهوب وغير ذلك والذي يحصل بخديعة او غش كله حرام ولكن من انواع الحرام واشدها الغلول والغلول
الاصل هو الاخذ من الغنيمة قبل ان تقسم لان الغنيمة قبل ان تقسم مشتركة بين الغزاة فلا يجوز لاحد ان يأخذ منها لان هذا مال عام لا يأخذ منه الا ما اعطاه
ولي الامر وكذلك كل الاموال العامة لبيت المال كل الاموال العامة لا يجوز لاحد ان يأخذ منها الا باذن ولي الامر فمن اخذ بغير ولي الامر فهذا غلول ولهذا جاء في الحديث هدايا العمال
غلول والعمال هم الذين يقبضون الزكاة ويجبونها فاذا قبلوا الهدية فانهم قبلوا غلولا قد قال الله سبحانه وتعالى ما كان وما كان لنبي وما كان لنبي ان يغل من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة
الغال يأتي بما اخذه في الدنيا يأتي به يحمله على رقبته يوم القيامة كان بعيرا او كان شاة او كان بقرة او كان غير ذلك يأتي به يوم القيامة من يغلل
يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وهدايا العمال يعني الموظفين الموظفين الموظفون عمال فلا يجوز لهم ان يقبلوا الهدايا من المراجعين هذه رشوة
وغلول قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش وهو الساعي بينهما وهي وهي سحت قال تعالى في اليهود الكالون للسحت والسحت هو الرشوة قال تعالى ولا تأكلوا
اموالكم بينكم بالباطل وتدلو بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون.
سواء كان هذا العامل من قاضيا او موظفا او اي مسؤول عن عمل لا يحل له الا راتبه
او ما اعطاه ولي الامر واما ما يأخذه من الناس من اجل ان ينجز اعمالهم او يحيف معهم فانه رشوة وغلول وسيأتي به يوم القيامة يأتي به يحمله يوم القيامة
وقد شهد الصحابة لبعض المجاهدين للجنة ولانه ابلى بلاء حسنا قاتل وقتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا ان الشملة التي ظلها تلتهب عليه نارا فالمسألة خطيرة جدا فاذا تصدق من المال الذي
اخذه بهذه الصفة
فان الله لا يقبل منه ذلك زيادة على انه مال حرام سواء اكله او لبسه او شربه او ابقاه عنده او تصدق منه نعم وعن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن عمرو بن عمر بن حزم
عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن كتابا وكان فيه لا يمس القرآن لا يمس القرآن الا طاهر.
رواه الاثرم والدارقطني وهو لمالك في الموطأ مرسلا
عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.
ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم الا يمس القرآن الا طاهر
وقال الاثرم محتج ابو عبد الله يعني احمد لحديث ابن عمرو لا يمس المصحف الا على طهارة.
لا يمس المصحف الا على طهارة نعم هذا الشيء الثاني مما تجب له الطهارة
بس المصحف فلا يجوز للمحدث لا يجوز للمحدث حدثا اصغر او اكبر.
ان يمس المصحف مباشرة الا على طهارة لهذه الاحاديث مروية ان ان من جملة الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم لما بعثه الى اليمن
كتب له كتابا شاملا فيه فرائض واحكام وانصبة الزكاة فهو كتاب شامل ومنه هذه الجملة لا يمس القرآن الا طاهر والمراد بالقرآن المصحف المكتوب فيه القرآن فلا يمسه الا وهو على طهارة من
الحدثين
الاصغر والاكبر لا يمس مباشرة اما لو مسه من وراء حائل او حمله بكيس او صندوق فلا بأس من وراء حال لا بأس واما مباشرة فلا يجوز حرام هذا لهذا الاحاديث وهذا هذا الكتاب
يسمى صحيفة عمرو بن حزم مشهورة عند اهل العلم وقال بعض العلماء انها متواترة وشهرتها تغني عن السند فهي صحيفة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن جملة ما كتب فيها
لا يمس القرآن لا يمس المصحف الا طاهر اي من الحدثين الاصغر والاكبر وقد اخذوا هذا ايضا من قوله تعالى في كتاب مكنون انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهر
ولكن الاية الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ والمراد بالمطهرون الملائكة فليس فيها دلالة على تحريم مس المصحف الا من ناحية الاشارة دلالة اشارة فاذا كانت الملائكة لا تمس لا يمسه الا
الملائكة اذا كان القرآن لا يمسه الا الملائكة وهم مطهرون
فان هذا دليل على ان غير ان غيرهم من باب اولى فمن اشارة الاية وما النص الاحاديث بكتاب عمرو ابن حزم يثبت انه لا يجوز ان يمس المصحف مباشرة الا من هو على طهارة
نعم وعن طاووس عن رجل قد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الطواف بالبيت صلاة فاذا طوفتم فاقلوا الكلام.
رواه احمد والنسائي
هذا الشيء الثالث مما تجب له الطهارة وهو الطواف بالبيت سواء كان تطوعا او فريضة بطواف الحج والعمرة والوداع او كان تطوعا يعني يطوف من غير نسك يطوف طواف من غير نسك وانما يتطوع بالطواف
لان
الطواف بالبيت عبادة فيطوف ولو لم يكن في نسك قال تعالى ليطوروا البيت العتيق طهر بيته للطائفين الطواف سواء كان نافلة او فريضة اشترط له طهارة فمن طاف وهو على غير طهارة
لم يصح طوافه لم يصح طوافه ولما حاضت عائشة رضي الله عنها وهي محرمة اه بالتمتع حجت متمتعة احرمت متمتعة لكن اصابها الحيض قبل ان تؤدي العمرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم
امرها ان تحرم بالحج وان تدخله على العمرة تتحول من متمتعة الى قارنة وقال لها افعلي ما يفعل الحاج يعني من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار هذا لا يشترط له
الطهارة افعلي
ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري منعها من الطواف بالبيت حتى تطهر من الحيض تغتسل هذا دليل على ان الطواف يشترط له الطهارة ولما حاضت صبية بعد ما فرغوا من الحج
بعدما فرؤوا من الحج حاضت ام المؤمنين صبية رضي الله عنها قبل السفر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يريدها قالوا يا رسول الله انها حائض قال اوحابستنا هي يعني
تحبسنا عن السفر حتى تطهر قالوا لا قالوا يا رسول الله انها قد افاضت.
يعني طاف الطواف الافاضة قال فانفري اذا فاسقط عنها طواف الوداع دل فدل على ان طواف الوداع يسقط عن المرأة
الحائض فهو يدل على شرطية الطهارة للطواف من الحدث الاكبر ومن الحدث الاصغر وثبت عن ابن عباس رضي الله عنه حديث الموقوف انه قال الطواف بالبيت صلاة الا انكم تتكلمون فيه
فهو ثابت عن ابن عباس لكنه موقوف لكن له حكم المرفوع له حكم المرفوع لانه قال طواف بالبيت صلاة وهذا لا يقال من قبل الرأي انما هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم
آآ شرطية الطهارة للطواف ثابتة ولا يجوز لاحد لا لاحاج ولا ولا لمعتمر ولا لمتطوع بالطواف ان يطوف الا وهو على طهارة هذا مقتضى ما تدل عليه الادلة نعم انما الطواف بالبيت صلاة فاذا طفتم
فاقلوا الكلام
رواه احمد والنسائي نعم نعم اعد انما الطواف بالبيت صلاة انما الطواف بالبيت صلاة يعني له حكم الصلاة يشترط له الطهارة مثل ما تشترط للصلاة اقلوا الكلام به الا انه يخالف الصلاة
لانه يجوز الكلام فيه والصلاة لا يجوز الكلام فيها ولكن لا يكثر من الكلام على قدر الحاجة ويشتغل بالذكر والدعاء هذا الذي ينبغي للطائف واذا تكلم فلا بأس ولكن لا يكثر من ذلك
نعم ابواب ما يستحب الوضوء لاجله انتهينا مما يجب له طهارة الصلاة مس المصحف آآ الطواف انتقل الى ما تستحب له الطهارة من العبادات نعم باب استحباب الوضوء مما مسته النار والرخصة في تركه
اولا يستحب الوضوء مما مسته النار يعني ما طبخ ما طبخ بالنار تحب الوضوء منهم وليس ذلك واجبا وانما هو مستحب بدليل حديث ان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم
ترك الوضوء مما مست النار ما هو ناسخ لما قبله مما يوجب الوضوء مما مست النار نعم باب استحباب الوضوء مما مسته النار الرخصة في تركه نعم استحباب قال استحباب
وقال الرخصة بتركه يعني ليس بواجب.
نعم عن إبراهيم ابن عبد الله ابن ابن قارظ انه وجد ابا هريرة يتوضأ انه وجد ابا هريرة يتوضأ على المسجد فقال انما توضأ من اثوار اقط اكلتها
لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توظؤوا مما مست النار نعم وجد ابا هريرة يتوضأ على المسجد يعني في المسجد فدل هذا على انه لا بأس للوضوء بالمسجد
لا بأس من الوضوء للمسجد بشرط ان لا يلوث المسجد قوله على اثواري اقط ظهر جمع ثور وهو القطعة من العقب وهو اللبن المجفف معروف لبن مجفف والقطعة منه تسمى ثورا
ومعلوم ان العقد مطبوخ بالنار لانه لا يكون عاقيقا الا بعد طبخه فابو هريرة توضأ منه دل على مشروعية الوضوء مما مست النار نعم انما توظأوا من اثوار اقط اكلتها لاني سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار.
وهذا
مما مسته النار على قط وقوله توظأوا هذا امر والامر الاصل انه للوجوب وبهذا اخذ بعض العلماء قالوا يجد الوضوء مما مست النار ولكن الحديث فسره الحديث الاخر انه صلى الله عليه وسلم كان اخر
الامرين منهم ترك الوضوء مما مست النار
وكونه ترك ذلك هذا دليل على ان الامر للاستحباب وليس للوجوب ومنهم من قال انه ناسخ للامر نعم لانه اخر الامرين نعم وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال توظأوا مما
مست النار
وعن زيد وهذا مثل مثل حديث ابي هريرة توظؤوا هذا امر لو اخذنا بظاهره لوجب الوضوء مما مست النار كل شيء من اللحم والعقط وكل ما طبخ ولكن الحديث اما انه منسوخ
واما انه مستحب.
يدل على الاستحباب نعم وعن زيد ابن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله مثل حديث عائشة انه امر صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما مست النار
وهذا امر استحباب او منسوخ نعم.
رواهن احمد ومسلم والنسائي وعن ميمونة رضي الله عنها قالت اكل النبي صلى الله عليه وسلم من كتف شاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ
هذا يدل على ان الامر عظة ليس للوجوب لان الرسول صلى الله عليه وسلم اكل من كتفه شاة ومطبوخ مسته النار ثم قام وصلى ولم يتوضأ فدل على ان الامر في قوله توظأوا
مما مست النار انه للاستحباب وليس للوجوب.
والنبي صلى الله عليه وسلم ترك لاجل يبين للناس انه ليس بواجب نعم وعن عمرو بن وعن عمرو بن امية الضمري الضمري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم
تزوا من كتف شاة فاكل منها فدعي الى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ.
متفق عليهما.
فهذا ايضا عليه والذي قبله صحيحين انه تأكل من لحم شاة وصلى ولم
يتوضأ فدل على ان الامر في قوله توظأوا مما مست النار انه للاستحباب ويحث من يحز معناه يقطع بالسكين دل على جواز القطع بالسكين من اللحم لكان حارا او احتيج الى الى ذلك
وقوله دعي الى الصلاة ايخبروه بحضور الصلاة؟
عليه الصلاة والسلام لان بلالا يخبره لحظور الصلاة نعم وعن جابر رضي الله عنه قال اكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ابي بكر وعمر خبزا ولحما.
فصلوا ولم يتوضأوا.
رواه احد
وهذا يظل يدل واظح اكل مع مع النبي ومع ابي بكر مع عمر اللحم والخبز ومعلوم ان اللحم والخبز قد مستهم النار وصلوا ولم يتوضأوا فدل على ان الامر بالوضوء من مست النار انه للاستحباب او انه
منسوخ
على ما قيل نعم وعن جابر رضي الله عنه قال كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار.
رواه روى ابو داوود والنسائي
هذا دليل من قال انه منسوخ مما مست النار منسوخ لان اخر الامرين انه ترك الوضوء مما مست النار ولكن لا يصار الى النسخ مع امكان الجمع والجمع ممكن بان يحمل الامر على الاستحباب
فعلوا الصلاة بدون وضوء على الجواز فدل على ان هذا للاستحباب وليس للوجوب.
نعم وهذه النصوص انما تنفي الاجابة وهذا هذه النصوص هذا كلام المؤلف المجد ابن تيمية رحمه الله وعادته انه اذا جاءت نصوص في الباب
فيها فيها آآ شبه تعارض انه يجمع بينها نعم وهذه النصوص انما انما تنفي الايجاب للاستحباب.
تنفي الاجابة لا الاستحباب.
يعني ما يقال انه منسوخ يقال انه مستحب والاحاديث هذي تنفي الوجوب.
فقط ولا تنفي الاستحباب وكما سمعتم
انه لا يسار الى النسخ الا اذا تعذر الجمع وهذه قاعدة مسلمة نعم وهذه النصوص انما تنفي الايجاب للاستحباب.
ولهذا قال للذي سأله انتوظأ من لحوم الغنم؟
قال جئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ
ولولا ان الوضوء من ذلك مستحب لما اذن فيه بانه اسراف وتضييع للماء بغير فائدة نعم الدليل على انه للاستحباب ان النبي صلى الله عليه وسلم خير الذي سأله ونتوظأ من لحوم الغنم
قال ان شئت فتوضأ وان شئت نترك او نحوا من هذا يعني فالتخيير يدل على عدم الوجوب لان الوجوب لها تخيير فيه الوجوب لا تغيير ايه لكن يقال مستحب لانه لو لم يقال بالاستحباب لصار الوضوء من
غير استحباب
تنفيذا للماء واسرافا في الماء من غير فائدة هذا مما يؤيد ان الوضوء مما مست النار مستحب نعم باب فضل الوضوء لكل صلاة نعم هذا ما يستحب له الوضوء نعم باب فضل الوضوء لكل صلاة
عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك.
رواه احمد باسناد
صحيح نعم يعني هذا يسمى تجديد الوضوء تجديد يكون الانسان على طهارة فاذا صلى في هذه الطهارة واراد ان يصلي مرة ثانية احب له ان يجدد الوضوء ولو صلى صلوات عديدة بطهور واحد من غير تجديد
صح ذلك.
قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم
لبعض المرات فيستحب الوضوء لكل صلاة ولو لم يحدث بان يعيد الوضوء ويصلي على طهارة جديدة هذا احسن وافضل لولا نشق على امتي فهو صلى الله عليه وسلم جاء بالتيسير
ورفع الحرج وكان يشق عليهما يشق على امته فقوله لولا ان اشق على امتي يعني منعته المشقة على الامة منعته ان ليأمرهم امر ايجاب قل له امرهم امرهم لكنه امر استحباب
وليس امر ايجاب هذا دليل على ان تجديد الوضوء انه مستحب انه مستحب وليس بواجب وفيه دليل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة لامته وبه دليل على افضلية السواك مع الوضوء
ومع كل وضوء لسواك فيستحب السواك قبل الوضوء قبل المظمظة كل ما اراد الانسان يتوضأ يستحب له قبل المضمضة ان يستاك من اجل ان ينظف فاه من الروائح ومن المترسبات
والسواك فيه فظل عظيم فيه فوائد عظيمة نعم وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة قيل له فانتم كيف كنتم تصنعون؟
قال كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث.
رواه
الا مسلما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الاول قد وجب عليه ان يتوضأ لكل صلاة ثم لما شق عليه خفف الله عنه واباح له ان يصلي الصلوات المتعددة
من غير وضوء فبقي الاستحباب وانتفت الفرضية نعم وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة قيل له فانتم كيف كنتم تصنعون
قال كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث.
رواه الجماعة الا مسلم.
عن عبد الله نعم هذا دليل على ان الوضوء لكل صلاة انه مستحب.
وانه يجوز ان يتركه ويصلي الصلوات المتعددة بوظوء
ما لم ينتقض ما لم ينتقض وضوءه.
نعم.
عن عبدالله بن حنظلة ان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان امر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان او غير طاهر.
كان قدوم هذا في اول الامر كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ
كل صلاة نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان امر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان او غير طاهر فلما شق ذلك عليه امر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء الا من حدث
نعم هذا دليل على النسخ في حقه صلى الله عليه وسلم وان الامة لا يجب عليها وانما هذا من باب الاستحباب نعم وكان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يرى ان به قوة على ذلك كان يفعله حتى مات.
رواه احمد
وداوود عبد الله بن عمر رضي الله عنهما معروف بحرصه على الخير وصبره على المشقة الرسول لما شق عليه رخص له ان يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد ما لم يحدث
ابن عمر ما اخذ بالرخصة لانه يرى رضي الله عنه في نفسه قوة على ذلك فكان يتوضأ لكل صلاة الى ان توفي رظي الله عنه نعم وروى الترمذي وروى الترمذي وابو داوود باسناد ضعيف عن ابن عمر رضي
الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
من توضأ على طهر كتب الله له به عشر حسنات نعم هذا يدل على فضل الوضوء على الطهارة تجديد الوضوء وان الله يكتب له عشر حسنات لان الحسنة بعشر امثالها
كما قال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر امثالها يا من احب الاجر وزيادة الحسنات فليتوضأ لكل صلاة ومن اقتصر على وضوئه ما لم يحدث فلا بأس بذلك صلاته صحيحة
نعم باب استحباب الطهارة لذكر الله تعالى والرخصة الشيء الثاني مما تستحب له الطهارة ذكر الله عموما يستحب له الطاعة من اراد ان يجلس يسبح ويهلل ويحمد الله ويذكر الله
ويقرأ ورده ويستحب ان يكون على طهارة احب ان يكون على طهارة من اراد ان يقرأ القرآن عن ظهر قلب كذلك يستحب له ان يتطهر كل عبادة يستحب لها الطهارة
نعم باب استحمام الطهارة لذكر الله تعالى والرخصة في تركه عن المهاجر ابن قنفذ رضي الله عنه انه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد رد عليه حتى فرغ من وضوءه فرد عليه
وقال انه لم يمنعني ان ارد عليك الا اني كرهت ان اذكر الله الا
على طهارة.
رواه احمد وابن ماجه بنحوه ورد السلام ذكر لله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الرد حتى اكمل وضوءه فدل على تحباب الطهارة لذكر الله ومنها رد السلام
وفيه الاعتذار عن ما قد يكون في نفس الانسان لانه لما لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم صار عنده شيء من الحساسية لماذا لم يرد عليه؟
فبين الرسول صلى الله عليه وسلم عذره في ذلك
ليطيب خاطره ليطيب خاطره ويطمئنه على انه لم يهجره وانما اراد ان يرد عليه وهو على طهارة نعم وهذا من كرم اخلاقه صلى الله عليه وسلم يلا وعن ابي جهيم ابن الحارث رضي الله عنه قال اقبل
النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل
فلقيه رجل يريد جمل اسم موضع قريب من المدينة نعم مثل لحي جمل ايضا هذا اسم موضع.
نعم اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم
حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام متفق عليه نعم وهذا ايضا يدل على انه يستحب الوضوء للذكر لان هذا الرجل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما كان النبي صلى
الله عليه وسلم على غير طهارة
عمد الى جدار فضرب عليه بيديه وتيمم ثم رد السلام لان التيمم يقوم مقام الماء قم مقام الوضوء فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد على الرجل حتى تطهر بالتيمم
وفيه دليل على جواز التيمم على الجدار ونحوه تلك الفراش والجدار والحصير من كل ما عليه غبار طاهر كل ما عليه غبار طاهر يصح التيمم عليه لانه من من الصعيد صعيد الطيب
نعم ومن الرخصة في ذلك حديث عبدالله بن سلمة عن في ترك ذلك يعني ان الرخصة في ترك آآ الطهارة لذكر الله نعم.
ومن الرخصة في ذلك حديث عبد الله بن سلمة عن علي وحديث ابن عباس قال
وعند خالتي ميمونة وسنذكرهما نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها بت عند خالتي ميمونة ايه وين وين الدليل منه الحديث فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما استيقظ قال ان في خلق السماوات والارض اختلاف قبل ان يتوضأ
خلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب وقرأ الايات قبل ان يتوضأ فدل على جواز الذكر من غير وضوء هذا محل الشاهد من الحديث اعده من الرخصة في ذلك حديث عبد الله ابن سلمة عن علي وحديث
ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة
هنا وسنذكرهما هذا هو يأتي في الصلاة في كتاب الصلاة انه بات عند خالته ميمونة بنت الحارث اه اخت اه ام عبد الله ابن عباس ام الفضل فجاء وهو صغير طفل
يزورها وبات عندها و جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبات عند اهله وعندهم ابن عباس ثم قام صلى الله عليه وسلم من الليل كعادته ذكر الله هذا محل الشاهد
ثم توظأ ثم كبر يصلي فقام ابن عباس الطفل الصغير فتوضأ ثم جاء وقام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي معه فاداره النبي صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه
جعله عن يمينه وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه.
رواه الخمسة الا النسائي وذكر وذكره البخاري
بغير اسناد نعم كان يذكر الله على كل احيانه يعني متوضئا آآ غير متوضي على وهو على غير طهارة ما يحبسه شيء عن ذكر الله الا القرآن فكان لا يقرأه وهو جن.
وهو جنب.
اما غيره من الاذكار
فكان يذكر الله على كل احيانه متوضئا وغير متوظي هذا محل الشاهد فدل على ان ان ذكر الله لا تشترط له الطهارة وانما تستحب نعم لانه ما هو من المعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن
دائما على وضوء.
نعم
ومع هذا لا يترك ذكر الله في لحظة من لحظاته نعم.
باب استحباب الا في حالة الا في حالة قضاء الحاجة لا نسأل الله عليه وسلم لا يتكلم ولا ولا لا بذكر ولا ولا بغيره.
نعم
باب استحباب الوضوء لمن اراد النوم هذا الشيء الثالث مما يستحب له الوضوء.
نعم باب استحباب الوضوء لمن اراد النوم فاذا اردت ان تنام وانت لست على وضوء يجوز هذا
حتى الجنب يجوز انه ينام على غير طهارة لكن الافضل ان يتوضأ قبل النوم وينام على طهارة هذا هو الافضل.
نعم باب استحباب الوضوء لمن اراد النوم عن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
اذا اتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الايمن ثم قل اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليه لا ملجأ ولا منجى منك الا
اليك.
اللهم امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت
فان مت من ليلتك فانت على الفطرة واجعلهن اخر ما تتكلم به.
قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم امنت بكتابك الذي انزلت قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي ارسلت
رواه احمد والبخاري والترمذي نعم هذا هذا دليل على استحباب الوضوء للنوم ان ينام الانسان على وضوء وفيه دليل على استحباب ان ينام على جنبه الايمن وفيه دليل على انه يقول هذا الذكر
هذا الذكر اللهم اني اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورغبة اليك لا لجأ ولا منجى منك الا اليك اللهم امنت بكتابك الذي انزلت اللي هو القرآن
وبنبيك الذي ارسلت ثم ذكر الفائدة من ذلك ويجعلهن اخر ما يقول يجعل هذه الكلمات والدعوات اخر ما يقول لا يتكلم بعدهم حتى ينام فان ما فان مات على ذلك
فانه يموت على الفطرة فطرة الاسلام التي فطر الله الناس عليها هذا فائدة هذا الذكر كذلك قبل هذا الذكر يأتي يقرأ اية الكرسي قوله صلى الله عليه وسلم من قرأ بها عند النوم لم يزل عليه من
الله حافظ ولا يقربه شيطان
حتى يصبح كما في حديث ابي هريرة.
وكذلك يقرأ السور الثلاث الاخلاص قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ثم يقول هذا الدعاء اللهم اسلمت نفسي اليك وفي الحديث ان الراوي قال امنت
برسولك الذي ارسلت يعني غير كلمة مما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه الرسول قال لا وبنبيك نبيك الذي ارسلت فهو صلى الله عليه وسلم نبي رسول نبي رسول
لان ما كل نبي يكون رسولا قد يكون نبي وليس رسولا الرسول جمع الله له بين الامرين نبي ورسوله.
نعم والعلما يقولون كل رسول فهو نبي وليس كل نبي رسولا.
نعم
مثل انبياء بني اسرائيل انبياء وليسوا رسلا الا الا عيسى عليه السلام.
نعم باب تأكيد ذلك للجنب.
واستحباب الوضوء له لاجل الاكل والشرب والمعاودة يتأكد من الجنب اذا اراد ان ينام من غير اغتسال
ان يتوضأ لان الوضوء يخفف الحدث قفف الحدث وان اغتسل فهو افضل والا فقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء يجوز هذا
وكذلك يتوضأ للاكل ويتوضأ شؤونه التي يزاولها ولو لم تكن من العبادات لان هذا فيه بركة وفيه طهارة وفيه نعم باب تأكيد ذلك للجنوب واستحباب الوضوء له لاجل الاكل والشرب والمعاودة.
لاجل الاكل والشرب
يعني يتوضأ للاكل والشرب يستحب هذا والمعاودة يعني معاودة الجماع فاذا اراد ان يعاود الجماع مع اهله يستحب له ان ان يتوضأ نعم يجوز انه يعاودهم بدون وضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم
طاف على نسائه
بغسل واحد في آآ في الميقات في ذي الحليفة قبل ان يحرم عليه الصلاة والسلام الليلة التي بات التي باتها في ذي الحلفة قبل الاحرام طاف على زوجاته من غير اغتسال نعم
عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله اينام احدنا وهو جنب قال نعم اذا توظأ نعم وينام احدنا وهو جنب اي من غير اغتسال قال صلى الله عليه وسلم نعم يعني ينام
من غير اغتسال وهو جند لكن يستحب ان يتوضأ لان الوضوء يخفف الحدث.
نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو
ذنوب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة.
رواهما الجماعة وهذا من عمله صلى الله عليه وسلم ثبت هذا بقوله وثبت بعمله انه كان اذا اراد ان ينام وهو جنون هذا دليل على انه يجوز للانسان ينام هو جنة
لكن الافضل ان يتوضأ قبل النوم نعم ولاحمد ومسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة.
يعني يستنجي اولا يستنجي اولا ثم يتوضأ
وضوءه للصلاة نعم غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة.
رواهما الجماعة ولاحمد ومسلم عنها رضي الله المراد بالسلاح المراد بهم اصحاب السنن الاربع والبخاري ومسلم والامام احمد هذولا الجماعة او السبعة نعم.
ولاحمد ومسلم
عنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان جنبا فاراد ان يأكل او ينام توضأ اراد ان يأكل هذا فيه دليل على استحباب الوضوء للاكل
نعم وعن عمار ابن ياسر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب اذا اراد ان يأكل او يشرب او ينام ان يتوضأ وضوءه للصلاة.
رواه احمد والترمذي وصححه
وهذا فيه زيادة ان الجنب له ان يأكل وله ان يشرب وهو على جنابة ولكن الافضل ان يتوضأ.
نعم وعن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوقف
توظأ رواه الجماعة الا البخاري نعم اذا اراد ان يعود يعني يعاود الجماع فليتوضأ في رواية فانه انشط للعود نعم باب جواز ترك ذلك.
نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يأكل او يشرب وهو
يغسل يديه ثم يأكل ويشرب.
رواه احمد والنسائي نعم هذا هذا يسمى وضوء غسل اليدين يسمى وضوء هذا اقل الوضوء انه يغسل يديه اذا اراد ان يأكل ويشرب واعداد حتى من الناحية الطبية ايضا.
الاطباء يوصون ان الانسان يغسل يديه اذا اراد الاكل والشرب
اذا اراد الاكل واذا خرص من الاكل يغسل يديه ايضا من بقايا الطعام ودين الاسلام دين النظافة نعم ودين الصحة ما هو بدين الوسخ ويقال هذا من الزهد او هذا من العبادة لا هذا ما هو من هذه
طريقة النصارى هم الذين يتعبدون
بالاوساخ والنجاسات اما الاسلام هو دين النظافة ولله الحمد دين الطهارة دين التجمل نعم وعنها رضي الله عنها ايضا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانت له حاجة الى اهله اتاهم ثم
ويعود ولا يمس ماء.
رواه احمد نعم هذا دليل على ترك الوضوء للمعاودة لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعاود مع امرأته او مع نسائه ولا يتوضأ في حين انه امر في الاول انه
يتوضأ لانه انشط للعود دل على انه للاستحباب على ان الامر للاستحباب.
نعم.
ولابي داوود والترمذي عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء
حتى ولا وضوء هذا دليل على انه ينام من غير وضوء ومن غير اغتسال هذا جائز وان الامر بالوضوء انه من باب الاستحباب.
نعم وهذا لا يناقض ما قبله نعم.
وهذا لا يناقض ما قبله بل يحمل على انه كان يترك الوضوء احيانا لبيان الجواز.
من باب الاستحباب
وهو فعله صلى الله عليه وسلم غير المستحب ليبين الجواز لان لا يقول واحد اجل الرسول يعمل شيء ما هو مستحب.
يعمل المكروه يقول لا هو في حقه صلى الله عليه وسلم مستحب
ولو لم يفعله لانه للبيان والتعليم نعم وهذا لا يناقض ما قبله بل يحمل على انه كان يترك الوضوء احيانا لبيان الجواز ويفعله غالبا لطلب الفضيلة.
نعم.
وحتى تركه لبيان الجواز عبادة منه
صلى الله عليه وسلم نعم ابواب موجبات الغسل يكفي الله تعالى يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورجل نصراني اراد المساهمة في بناء مسجد فهل يجوز اخذ هذا المال الاستعانة به في بناء هذا المسجد
لا بأس بذلك اذا كان من مال حلال يؤخذ ولا هو من نصراني ولا هو من كافر لا منه من مال حلال فلا بأس قريش بنت الكعبة ورئيس في الجاهلية بنت الكعبة
ولكنهم اختاروا لها المال الطيب لما قصرت فيهم النفقة فانهم جعلوها بنوها على الوظع الموجود الان حطموا منها بقية تسمى بالحطيم اللي يسمى حجر اسماعيل هذا لما قصرت بهم النفقة وهم كفار
فدل على ان الكافر اذا فعل الخير اذا فعل الخير يقبل منه.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم اهداء الطالب لاستاذه في الجامعة هدية من كتب او نحوها او ايصالها له
لا ما يصلح هذا لان الاستاذ اعتبار حاكم على الطالب في اختباره وفي تصحيحه ولابد انه يبي يذكر الهدية ويتسامح معه في الاختبار او يزود درجته او لا الانسان بشر
الانسان بشر فسدا للباب يمنع هذا ولا يقبله من طالب يدرس عليه.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اما اذا كان هو يدرس الطلاب تبرعا من عنده ولا ياخذ راتب فلا مانع ياخذ منهم الهدايا
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يأخذه بعض الاطباء والصيادلة من شركات الادوية من هدايا ما يجوز هذا رشوة يجون لهم بهدايا علشان يقررون الشراء من ادويتهم هذا ما يجوز هذه رشوة نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
يقول انا مشرف على حلقات لتحفيظ القرآن ومحتسب ولا اتقاضى راتبا لذلك.
يقول انا مشرف على حلقات تحفيظ للقرآن وانا محتسب فلا فاني لا اتقاضى راتبا على ذلك.
وبعض الطلاب في الحلقة يهدون لي هدايا
فهل تدخل هذه في هدايا العمال؟
لا انت ما انت بعامل تقول ان مالك راتب ولا انك محتسب فلا في مانع وكونك تتورى عنها وتتركها ليخلص الاجر احسن لك.
لكن ما نقول انها حرام وانها رشوة لا
الرشوة اللي تعطى للموظف.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم حضور المدرسين واعضاء المدرسة لوليمة قد اعدها احد اولياء الامور امور الطلاب اذا كانت عامة ما في بأس.
كانت عامة للمدرسين واسرة المدرسة ما فيه بأس
اما اذا كان خاصة به او مدرس واعزمه ولي الطالب فلا ما يجوز هذا.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في بعض المدارس كل عام يجعلون يوما يجتمع فيه الطلاب والمعلمون ليفطروا في مائدة واحدة.
فيحظر الطلاب الطعام من بيوتهم
فهل يجوز للمعلمين ان يأكلوا من هذا الطعام بالشيء العام كما ذكرنا لكم ولكن اخشى ان هذا فيه احراج للطلاب لان بعظهم فقراء ولا يعني يتخلف عن هذا الشيء ربما يأتي بشيء وهو فقير ترك هذا
لا شك انه احسن.
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اعطاك يقول السائل اذا اعطاني رئيسي في العمل انتدابا بحيث لا اذهب اليه وانما اوقع اوراقا انني قد ذهبت اليه فعلا وذلك بموافقته لتصرف لي قيمة الانتداب
فهل هذا من المكافأة؟
وهل يجوز لي ان اخذه؟
ام انه من الغلول مسألة خارج الدوام ومسألة هذي لها انظمة حكومية فما وافق النظام سمح به النظام ما في بأس
واما ما يخالف النظام ويعمل له حيل وهو ليس بصحيح فلا يجوز هذا.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يقوم باختلاس الاموال سواء الاموال العامة او الخاصة ثم يتوب الى الله من ذلك وقد قام ببناء مساجد ودعم لبعض الاعمال الخيرية.
هل ينفعه ذلك؟
ام لابد
ان يقوم بارجاع هذه الاموال المختلسة هذا تخلص ما دام انه اخرجها ووضعها في مساجد ومشاريع عامة فقد تخلص منها وهذا شيء طيب اذا تخلص منها وضعها في مشاريع عامة للمسلمين
تخلص منه ولكن الان وضعوا رقما خاصا للمسترجعات وابراء الذمة فمن كان عنده شيء من ذلك يضعه في حساب هذا الرقم ويسلم منه.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم مس دفتي المصحف وحواشيه التي ليس فيها كتابة القرآن؟
هل يجوز مسها بدون طهارة؟
كل ما
صل بالمصحف لا يجوز مسه لان له حكم لا يتصل بالمصحف كالغلاف والاناء اللي يكون فيه المصحف ما لا يتصل به وانما المصحف في داخله هذا لا بأس.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان المصحف مخزنا في جهاز الجوال او الكمبيوتر
ويتم فتح الصفحة بمس الاية ليقلب الصفحة.
فهل يجوز ذلك للمحدث ان يضع اصبعه على الاية وهو محدث مباشرة لا اما اذا كان من وراء زجاج ولا من وراء حايل نعم
ما يضع اصبعه على الكتابة مباشرة اذا وظعها على حايل من زجاج او غيره ما في مانع.
نعم والجوال لا يسمى مصحفا.
نعم.
يسمى مسجل او يشبه المسجل.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
من قال انه لا تشترط للطواف الطهارة وجوز ذلك اذا احترزت المرأة من عدم تسرب الدم منها.
وتلويث المكان.
فهل هذا القول قوي؟
وهل هو وخلافه من القول وما هو ما هو بشيء ما هو بس تقول ما هو بقوي نقول ما هو بشيء
لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للحاضر غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري وذولا يقولون معاكسة لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم نعم لكن بعضهم يقول للظرورة اذا صارت المرأة جاية من بعيد
ولا اتمكن من الرجوع
اذا سافرت ما ولا تستطيع تبقى في مكة ما تستطيع تبقى في مكة واذا راحت ما تستطيع الرجوع ولا تحصل ايضا رخصة ما افتوها من اجل الظرورة افتوها من اجل الضرورة انا ما ادري عنهم لكن يقولون
من اجل الضرورة
لشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم والاحوال تتغير في وقتهم ما هو مثل وقتنا.
في وقتهم كان الاسفار اشهر.
بعيدة خطر اما الان الاسفار ساعة وانت واصل من مكة طيارة
من من اقصى الدنيا اختلف الوقت يعني كنا نبقى على فتوى في ظروف خاصة ونعممها في وقتنا الحاضر هذا فيه نظر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يصح ان يقول الشخص
هذا قرآني او هذا مصحفي هذا مصحفي ما فيه بأس خاص بي يعني اما هذا قرآني لا يقول قرآني.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المطهرون صفة لازمة للملائكة؟
نعم
ما في الملائكة احد نجس الشياطين هم الانجاس الملائكة فهم مطهرون.
عليهم الصلاة والسلام.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من شك بانه طاهر يستحب له الوضوء لكي يسقط الشك باليقين
كما مر بكم كما مر بكم من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر باق على طهارته لان اليقين لا يزول بالشك ولا نفتح على انفسنا.
نقول هذا احتياط هذا هذا.
لا
ما نفتح على انفسنا باب الوساوس.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم كتابة سورة من القرآن؟
على ورقة.
هل تأخذ حكم المصحف في وجوب الطهارة نعم كتابة القرآن تأخذ حكم المصحف
فلا تلمسها مباشرة تلمس الكتابة القرآنية مباشرة نعم ويقول حفظك الله وهل يجوز للمحدث ان يكتب الايات على ورق خصوصا اذا كان يستعين بهذه الكتابة حفظ هذه الايات اذا كان ما يلمسها ما في
مانع
يجوز المصحف تصفحه بمسطرة ولا بقلم ولا من غير مباشرة.
كذلك الكتابة ما فيها مباشرة لانه بواسطة القلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله غلاف المصحف الان.
الا يكون حائلا يجوز لمن كان على غير طهارة ان يمسه
ما دام متصل بالمصحف فله حكم المصحف المصحف يشمل الا الورق يشمل آآ آآ القطاع اللي على جوانبه الدفتين يشملهما اسم المصحف الرسول قال لا يمس النصح الا طه يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض
الناس يستنجون عند كل وضوء يستنجون عند كل وضوء ويقولون
انهم يطمئنون لذلك هذا بدعة هذا بدعة الاستنجاء من غير خارج من غير بول ولا غائب هذا بدعة لا يجوز.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض طلبة العلم يقول انك اذا توضأت
ثم لم تأتي بصلاة ولا قراءة قرآن ثم توضأت وضوءا اخر ولم يفصل بينهما بشيء يوجب الوضوء فان الوضوء الثاني يكون بدعة هل هذا القول صحيح تجديد الوضوء اذا استعملته في صلاة واردت ان تصلي
صلاة اخرى تجدد اما ما دمت لم تستعمله
فلا داعي الى تجديده.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من السنة الوضوء عند النوم للجنب فكيف يقرأ اية الكرسي وهو على جنابة؟
ما يقرأها تلاوة انما يقرأها من باب الذكر والدعاء.
ما في بأس
من باب الذكر والدعاء ما هو من باب التلاوة.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة جاءتها الدورة قبل طواف الافاضة فسألت احد الناس فافتاها بانها لانها ترتبط او تربط فرجها جيدا وتطوف.
ففعلت ذلك.
فماذا يجب عليها الان؟
مع العلم انها مقيمة في مدينة
واجب عليها ان ترجع تطوف للافاضة وفتوى هالشخص ما تنجيها من عذاب الله وهذا هو الذي اوقعها آآ عليها انها ترجع الرجوع ليس بعسير سهل جدا ترجع تؤدي طواف الافاضة
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل في حديث للبراء ابن عازب رضي الله عنه ونبيك الذي ارسلت افيه دليل على ان الاذكار توقيفية فلا يجوز زيادة الرحمن الرحيم البسملة عند الوضوء ومثله كل
ذكر
يقتصر على بسم الله عند الاكل وعند ذبح الذبيحة وعندصر على بسم الله نعم عند الشرب ما جاء الرحمن الرحيم تصر على قول بسم الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
يقول في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه هل جاء انه يضع يده على خده الايمن اثناء قول هذا الذكر ما ادري ما سمعت شي نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله من سلم علي ولم اكن على طهارة فهل
علي اثم ان لم
ارد عليه ثم عليك اثم ما عليك اثم ما هو بواجب الوظوء لرد السلام انما هذا من باب الاستحباب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز التيمم مع وجود الماء اذا خشي المرء فوات صلاة
الجنازة او
صلاة العيد فيها خلاف بين العلماء ولا بين العلما وما دام الما قريب وتروح للخلاف روحوا تواظوا وازين لك وابرأ الذمة.
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان اغلب دوامه بالليل
وينام بالنهار فهل يشرع له ان يقول اذكار النوم اثناء نومه في النهار ما في مانع.
طيب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ظهر في احدى الصحف الاعلامية اعلان عن عن جهاز للرقية الشرعية
مع المصحف كاملا لعدة مقرئين.
ثم كتب فيه عالج نفسك في بيتك من العين والمس والسحر.
فما حكم مثل هذه الجهاز.
هذولا يبون فلوس.
يبون فلوس واتخذوا القرآن لكسب الدراهم بهذه الطريقة هذا لا اصل له
هذا لا اصل له نعم لو حطيت المصحف عندك ما يعتبر هذا رخص.
مصحف تحطه عندك.
ما يعتبر هذا ركن حتى تقرأ او يقرأ عليك نعم يقول فضيلة الشيخ ولا يجوز تعليق الايات ولا يجوز تعليق الادعية على المريض
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقك
23 من 148|شرح كتاب المنتقى|الطهارة|استحباب الوضوء |صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان سرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريء صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية
الحراني رحمة الله أدس الثالث والعشوه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى أبواب موجبات
الغسل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين بعد أن فرأ المؤلف رحمه الله من ذكرية حديثة هذا الوضع انتقل إلى ذكرية
حاليه على افتسال وعلى افتسال يكون بجميع البداية كما ومعلوم ولهم موجبات أي الأسباب التي توجب الغسل وذلك من الحاليه التي سيسوقها المؤلف رحمه الله أولها الجنابة لجمعه بحتلام نعم الغسل
من المني هذا أول الأسباب فإذا خرج المني من الرجل أو من المرأة وهو الماء الغليه الماء الغليه الذي يدفق بشهوة فهذا يوجد الغسل فهذا لا يوجب الوضع وإنما يوجب الافتسال وإنما يوجب الوضع
نعم نعم هذا في بيان خرج المني وعرفناهم خرج المني بينهما فرق فخرج المني لا يوجب الوثسال وإنما يوجب الوضع فهو يوجب الوضع وإما خرج المني فإذا خرج إيقذ فإنه يوجب الارتسال فهو يوجب
الجنابة لأن الماء جانب مكانه فهذا يوجب الارتسال هذا عليه بناب طالب ربي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مذذاءا يعني كثير المذيك وكم قوة الشباب استحيان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم
لمكان ابنته منه فأرسل من يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فأفتاه بأن عليه الوضع أقت واما المني فعليه الارتسال نعم أعيد الحديث وعن عليه رضي الله عنه قال كنت رجلا مذذاءا فسألت النبي
صلى الله عليه وسلم سأله بواسطة نعم فقال تلمذي الغضوء وفي المني الغسل رواه أحمد وبنماجه والتلمذي وصحها والأحمد فقال إذا حذفت الماء فأغتسل من الجنابة وإن لم تكن حادفا فلا تغتسل وفي
الحديث إذا خرج المني من المستيطف فإن كان بقوة ودفق فإنه يوجب الأتسال أما إن خرج بدون دفق فإنه لا يوجب الأتسال لا يوجب الأتسال كما لو كان مصابا في أبرده وهي إنه يخرج منه مسدد البرد
بدون شاهوه بدون دفق فهذا لا يوجب الأتسال أو مريغ يخرج منه بدون لزه بدون دفق هذا أيضا لا يوجب الأتسال نعم هذا في المتيقر أما النائم خرج المني منه يوجب الأتسال مطلقا لأنه لا يدري عن
نفسه نعم ولي أحمد فقال إذا حذفت الماء فغتسل من الجنابة وإن لم تكن حادفا فلا تغتسل وفي الحديث تنبيه على أن ما يخرج لغير الشهوة إما لمرض أو أبرده لا يُجب الغسل إما لمرض يخرج منه
المني بدون شهوه بسبب المراض أو أبرده يعني يخرج منه بسبب المراض وعن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سلي قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت قال
نعم إذا رأى الماء فقالت أم سلمة وتحتلم المرأة فقال تريبت يداك فبما يشبهها ولدها اتفق عليه في هذا الحديث أن أم سلي ربي الله عنه أم أنا سبمالك ربي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه
وسلم وقالت إن الله لا يستحي من الحق الحق لا يستحيى من السؤال عنه والدين لا يستحيى من السؤال عنه وأما الحياة الذي هو خلق يكف الإنسان عما لا يليك فهذا مطلوب وهذا من الإيمان كما قال
صلى الله عليه وسلم هذا الحياة الذي يكف الإنسان عن ما لا يليك به لكن مر الدين لا يمنع الحياة من تعلمها وهذا لا يسمى حياة المحمودة الحياة الذي يمنع من السؤال عن مر الدين هذا خجل هذا
يسمى بالخجل وليس هو الحياة المحمود وهذا ما قالته أم سلي ربي الله عنها إن الله لا يستحيى من الحق المرى إذا احتلمت هل عليها هسل يعني إذا رأت في المنام أنها تجامع فهل عليها هسل قال
لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى تلماه أدل على أن الاحتلام لا يجب لا الغسل إلا إذا وجد أثره وهو الماء يعني المني فإذا وجد أثره وجب الارتسال وإذا لم يجد له أثرا فليس عليه شيء
إذا رأى تلماه وكانت أم مسلم ربي الله عنها حاضرة وهي أم المؤمنين إنهم مسلمة سعجبت يعني هل المرى هل المرى تحتلم ما كانت تدري فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فكيلتك أمك هذه كلمة
فيها توبيف وأصلها فقدتك أمك لكن لا يقصد معناها أو قال تريبت يداكي يعني أصابك الله بالفقر تريبت يداكي يعني من الفقر و الله جل وعلا قال اتي من ذا مقربها ومسكينا ذا متربها يحاجه وفقر
وهو الذي عوصق يده بالتراب من الفقر وهذا لا يقصد معناها إنما يكلمة تجري عند التوبيخ ولا يقصد معناها تريبت يداكي من أين يشبه الولد همه إلا من يعني إلا من إلا من ما إها المرى فيها ما
فيها مني والفرق بين مني الرجل ومني المرى أن مني الرجل أبيض ومني المرى أصفر الفرق بينهما في اللون وكلهما يحصل عند الجماعة المرى تنزل والرجل ينزل في الجماعة ويجتمع يان ويتكون منهما
الولد نخلقنا الإنسان من مبهة أمشاج مختلطة من الماءين ما الرجل وما المرى فإذا سبق ما المرى صار الشبه لها ولذلك تجدون بعض المواليد يشبه أمة أو يشبه أخواله وتجدون بعضهم يشبه أباه أمن
سبق ماهو منهما فإنه يكون الشبه لصاحبه هذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى نا أعد الحليف وعن أم سلامة رضي الله عنها أن أمة سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على
المراءة الغسن إذا احتلمت قال نعم إذا رأى تلماء هذا الدليل أولا على أنه لا يستحيا من طلب العلم والسؤال وهذا حياء مذموم وهو خجل ثانيا دل الحديث على أن الاحتلام لا يوجب نبتسال إلا إذا
حصل ما يعني منه أي إنه لا يوجب الاختسال من الرجل والمرأة نعم قال نعم إذا رأى تلماء فقالت أم السلامة وتحتلم المرأة فقال تريبت يداك فبما يشبهها ولدها متفق عليه يعني ما سبب أن ولدها
يكون شبهه شبهاها إلا أن لها أن لها ما وإذا معها علماء الرجل صار الشبه له وإذا علماء الرجل صار الشبه له نعم ولو لم يحصل إنزال ولو لم يحصل إنزال هذا سبب من أسباب الغسلي نعم بابه إجاب
الغسلي من التقايل ختانين والختانين ختان الرجل وختان المرح ختان الرجل هو قطع القلفة التي على الحشفة ختان المرأة أن تزال لحمة في أعلى فرجها تشبه عرف الديد لأنها لو بقيت صار عندها قوة
شاهوة فإذا خفبت خفت عندها الشاهوة وليادة سما خاتنة النساء بالخافبة الخافبة إخفض ولا تنهكي فيوخذ بعض الجردة التي في أعلى فرج المرأة ولا تستصل كلها لأنها لو استوصلت لم يبقى عندها
شاهوة ولا تترك كلها لأنه يكون عندها قوة ويخش عليها من الفسات لكن تخفض بما يخفف شاهوتها وختان ذكر واجب ختان المرأة سنة ختان الإجارية سنة ليس بواجب وفيها الآن حمله استنكار فضيع لختان
وهذا وردت فيه الشريعة وردت فيه السنة إذا تقل ختان دل على أن المرأة لها ختان لها ختان لها ختان كالرجوه نعم الرخصة كان بلول لا يجب الغسل الله بالإنزال ونسخ للك وصار مجرد الإلاج يوجب
الارتسال ولو لم يحصل إنزال فقد وجب عليه الغسل والتفق عليه ولمسلم وأحمد وإن لم يوزي نعم إذا جلس الرجل بين الشعب زوجته الأربع والمراد بالشعب هنا فيه أقوال ولكن الأقرب منها والله علم
أن الشعب الأربع يداها ورجله يداها ورجله إذا جلس منها هذا المجلس بين الشعب هذا الأربع وجهدها يعني تمكن منها وأولج ذكره فيها فقد وجب الغسل وإن لم يحصل إنزال بمجرد الإلاج نعم إذا جلس
بين الشعب الآربع مجهدها أقد وجب عليه الغسل حديث مطلق وعن عايشة رضي الله وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاعد بين شعبها الأربع هذا يفصل جهدها يفصل معنى جهدها يعني
أولج ذكره فيها وإن كان هناك حائل وإن كان لم يحصل إنزال وسواء كان مباشرة ليس على ذكره حائل أو كان عليه حائل من وراء حائل ليطلاق الحديث نعم فعنه بي بن كابن رضي الله عنه قال إنه قال
إذا جاوز الختان الختان ولم يقيده بالملامسة الأهل الحديث الأول إذا التقى الختانان يعني مباشرة إذا مسى الختان الختان يعني مباشرة ويفهم منه إنه إذا كان غير مباشر بأن كان من وراء حائل
لا يوجد بالغسل لكن عجال هذا الرواية جاوز الختان الختانة فدل هذا على أنه وإن كان من غير مباشرة نعم وعنه بي بن كابن رضي الله عنه قال إن الفتياء التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام نعم ورد حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء فيه جناس هذه السمونة بالبلاغة سمونة بالجناس تشابه
اللفضين مع اختلاف المعنى ففي الأول يول الإسلام كان لا يقتسل إلا إذا أنزل ولو أو لجلك رهو ولو أو لجلك رهو يجب عليه لغسل لا يجب عليه لغسل إلا بالإنزال هذا في أول الأمر إذا أو لجلك
رهو ومسل ختان ختان أو تجاوز لم يجب عليه لغسل إلا بالإنزال هذا في أول الإسلام ثم نسخ ذلك للحديث الذي توجب لغسل هذا جواب أن هذا نسخ لما سبق من قولها إنما الماء من الماء وجواب الثاني
أن قوله صلى الله عليه وسلم إذا مسل ختان ختان إذا جاوز الختان إذا جناس بين شعابها الأربع إلى آخره هذا في حال اليقضة وإنما هذا في الاحتلام فالاحتلام إذا وجد ماء وجب عليه لغسل وإن لم
يجد ماء فليس وهذا هو الظاهر إنه ليس بمن سوخ وإنما هو محمول على الفرق بين حال اليقضة وحالة النوم إنه لا يصار للنسخ إذا أمكان أجمع نعم رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم إذا جامع الرجل
زوجته ثم أكسل يعني لم ينزل أكسل يعني لم ينزل هل يجب عليه اتسال؟
النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بجواب واضح فقال كنت أفعل هذا أنا وهذه ثم نرتسل يعني وإن لم يحصل وإن لم يحصل إنزال إذا جهدها وأولج فيها ولقيا الختان فإنه يجب الغسل كما سبق نعم هذا
يدل على القول بأن حليخ وإنه يجب الغسل وإن لم يحصل إنزال حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا هو وعايشة ويقتسلها هذا في آخر الأمر هذا في آخر الأمر فإنه لا يقتسل ولو حصل
إيلاج والثقاء للختانين أنه لا يقتسل حتى يحصل إنزال هذا في أول الأمر فإنه لا يقتسل ولو حصل إنزال هذا في أول الأمر ولا يتاخرون لما دعاه الرسول قام من علم رأته ولم يحصل منه إنزال فقال
صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء لأن الرجل اقتسل اجتهد وقتسل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقتسل وعنه لم يحصل منه إنزال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عليك فإنه لا
يقتسل ولو حصل إنزال فقال صلى الله عليه وسلم ولم يرى باللن في ثوبه أو في بدنه أميج له أثر أو بالعكس أنه وجد باللن وأثر ولم يذكر احتلاما بينهما فرق الأولى إذا وجد احتلاما ولم يرى
باللن ليس عليك اقتسال إذا وجد باللن وجب عليه الافتسال ولو لم يذكر احتلاما لأنه لا يدري عن نفسه فربما أنه حصل منه احتلاما ولا يشهر سبب الاستغراط في النوم وما وجد هذا المني ثوبه أو
على لحافة ما وجد إلا من أثر احتلاما لكنه لم يحسبه ولم يشعر به نعم باب من ذكر احتلاما ولم يجد باللن أو بالعكس عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها سعلة النبي صلى الله عليه وسلم عن
المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال ليس عليها غسل حتى تنزل فما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل الله أحمد والنسائي مختصر ولفظ أنها سعلة النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحترم في
منامها فقال إذا رأى تلماء فلتغتسل بأن هذه المرأة سعلة النبي عليه الصلاة والسلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها اختصار؟
قال صلى الله عليه وسلم إذا وجاء إذا حصل منها ما انزال فإنها تختصر وإذا لم يحسب فليس عليها شيء نعم هذا عام في الرجل الله في المرأة نعم وعن عايشة رضي الله عنها وعن خالة بنت حكيم أنها
سعلة النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال ليس عليها غسل حتى تنزل حتى تنزل يعني حتى يحصل منها ما انزال مني فقال ليس عليها غسل حتى تنزل كما أن الرجل ليس
عليه غسل حتى ينزل ونسائي مختصرا ولفظه أنها سالة النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم في منامها فقال إذا رأى الماء فلتغتسل نعم هذا مثل حتى تنزل مثل الذي قبله الاحتلام لا يوجب
للكسال من الرجل والمرأة إلا إذا حصل انزال وجد له أثر بعد استيقاضه فإنه وجد باللن أواثرا للإنزال فإنه يجب عليه الارتساء هذا إذا لكر الاحتلام وإما إذا وجد الماء أولاً يذكر احتلاماً
فإنه وايضاً يجب عليه الارتساء لأن النائمة لا يشوف الاحتلامه وإذا ما يشفل من الاحتلام وهو لم يشعر وجود المني دليل على وجود الاحتلام لا يمكن أن يخرج المني بدون احتلام نعم وعلى عايشة
رضي الله عنها قالت سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماً وقد احتلام ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه وقالت قم مسليم المرأة ترى ذلك عليها الغسل قال
نعم إنما النساء شقائق الرجال وواه الخمسة وإن النساء سؤالة مسليم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة هل هي مثل الرجل إذا احتلمت وحصل منها ما فهي لم تجد هل ليس عليها شيء نعم وجوب
الغسل على الكافر إذا أسلم وذلك يجب عليه الاغتسال إذا جامع ولم ينزل وجب عليه وعلى المرأة أيضاً الاغتسال وأيضاً أما في اليقلة فإذا لكر احتلاماً ولم يجد ماء فليس عليه شيء وإذا وجد اثر
الاحتلام وإذا لم يجد شيء فليس عليه شيء نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أشخاصاً أسلم أن يرتسل أمراً كل واحد منهم بالأفتسال دل على هنالأمر الإستحباب وليس لن وجوب لأن الرسول لم يمر
به كل أحد أسلم كل أحد نسلم نعم رضي الله عنه أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر الله الخمس إلا بن ماجه نعم قيس بن عاصم ربي الله عنه التميم هذا سيد تميم في
عصره يضرب به المثل في القوة والحلم والسجاعة قيس بن عاصم المنقري أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر لأن السدر ما ده منظفة
فاستعمل مع الارتسال المواد المنظفة كالسدر والإشنان والخطمي والصابون والمستحبرات الحديثة الآن لتنظف الشامبو بأنواع هذا مستحب الارتسال واجب وأما استعمال المواد المنظفة معه هذا مستحب
نعم نعم نعم ثم أمه بنوثان سيد أهل اليمامة ربي الله عنه ذهب إلى العمره وهو كافر فأخذته سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطريق وذهب به إلى المدينة أخذته أسيرا وأن الله أراد به
خيرا فربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سارية المسكت وأخذ كل ما يمر عليه أقول ما وراءتي يا ثمانه أقول خيرا "إن تعهوا عن شاكل وإن تريد مالا فأخذ ما تريد" كل يوم يدخل عليه وسأله في
النهاية قال أطلقه صلى الله عليه وسلم قال أطلقوا ثمانه فأطلقواه فعند ذلك جعل الله الإسلام في قلبه فأسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله لخلف الإسلام وقال "والله لا يأتي
إله لمك حبة من البر" لأنه كانت اليمامة تنتج البر الكهير ويشتري منه أهل الحجاز فلما أسلم ضرب عليهم الحصار حتى يسلموا والشاهد من هذا وأيضا الرجل اعترف بأنه ما أهل ما أحد أبغب إليه من
الرسول صلى الله عليه وسلم ولا دين أبغب عليه من دين الرسول حتى رأىه وشاهده ورأى تعامله معه فعند ذلك أسلم رضي الله عنه والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الله عليه
وسلم أمرهم أن يذهبوا به إلى حائق بن فلان وأن يغتسل لدى الله هذا على أن الكافر إذا أسلم يغتسل وفي رواية أنه هو ذهب هو ذهب وغتسل وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه فدى
الله هذا على أن الكافر إذا أسلم يغتسل نعم بابوا الغسل من الحائق نعم هذا الموجب من موجبات الغسل وهو الحائق والنفاس وهذا يأتي إن شاء الله في درس القادم نعم يقول الشوكان رحمه الله في
نيم الأوطار تعليقا على قوله أو على قولها إن الله لا يستحي من الحق قال والمراد أن الله تعالى لا يأمر بالحياة في الحق أو لا يمنع من ذكر الحق لأن الحياة تغيير وانكسار وهو مستحيل عليه
هذا تأول نقله الشوكان رحمه الله من كلام المعولة الله يوصف بالحياة لكنه هو حياة يليق بجلاله سبحانه إن الله يستحي من عبه يرفع يديه أن يرده ما صفره الله يستحي من عبه وهو حياة يليق
بجلاله سبحانه وتعالى من من ليس مثل حياة المخلوق الذي هو انكسار و.
.
لا هرق بين سفات الخالق سفات المخلوق فنثبت لله الحياة إن الله لا يستحي أن يضرب مثلما بعوضه وما فوقه فلا الله جل وعلا يستحي لكنه حياة يليق بجلاله ليس مثل حياة المخلوق ولا يجر عليه
تفسير حياة المخلوق بل يقول هذا كسار سفاته كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إبارة لا حياة فيه هذه الرجل الذي دخل في الحلقة وقال النبي صلى الله عليه وسلم
استحيا فاستحيا الله منه هذا استحيا استحيا الله منه هذا ليس بات الحياة لله عز وجل نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لا حياة في السؤال عن الدين هذا ما يدري المسكين لا حياة في الدين
يعني لا حياة في السؤال عن أمور الدين نعم وهو معنى هي إنه جرد الدين من الحياة ونقول هذا نعم لكنه فهم فهم بايته نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أحيانا حينما سيقض من النوم يقول
أجد شيئا يابسا بالثوى ولا أدري هل هو قديم أم جديد وهل هو مني أو مذي فهل يجب عليه الإفتسال في هذه الحال فيه فرق بين المذي والمني لن يقول له جرم انتجمد وعمل مع المني وآيلا الشيخ
الثوية وقبض معه وآما المني هو مثل المآمائي لا يسلوا جرم ولا ينقبض معه الثوى ويابس ولا يسلوا هثر لا في المني فإنه يتجمد ويكون له وجود على الثوى في فرق بين هذا وهذا والحاصل أنك إذا
وجدت على ثوبك أثرا للمني بعد النوم واجب عليك الاكسر نعم تمام الربك الحديث نعم فالفضيلة الشيخ فقكم الله المذي ينجس ولا يغتسل من والمني يطاهر ويغتسل من فمن حكمة في ذلك وفقكم الله
وفضيلة الشيخ فعلا خروج المني يصيبه ضعف يا النقوة ولذلك يصيب الإنسان فتور بعد الجماع يصيبه وبعك فهي تنشط للبتسال نعم وابتسال لجميع البدن لأن الشهوة تعم جميع البدن كل البدن يتلذل
للجماع بخروج المني نعم هل صحيح أن الاحتلام من الشيطان؟
ما هو بصحيح؟
احتلام يجي على الطيبين وعلا ما هو بصحيح أنه من الشيطان نعم فالفضيلة الشيخ فقكم الله ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لك الحلوم؟
ما هو بالاحتلام؟
لك الحلوم؟
الحلوم قد يكون من الشيطان بعض الأحلام من الشيطان يزعج بها الإنسان في نومه وأما الاحتلام بلا ما هو من الشيطان نعم فالفضيلة الشيخ فقكم الله ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا
سبق ماء الرجل ماء المرأة هل المراد سبقها في الإنسان؟
أي نعم أي نعم سبقها في الإنسان أو في الرواء إذا علم ماء المرأة ماء الرجل نعم فالفضيلة الشيخ فقكم الله يجب أن يفهم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة أن الدعاء غير مقصود
المعنى يجوز كدعاء الوالد على ابنه لأن الأبى لا يدعو على ابنه غالبا وهو يرجو الإجابة يقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا مسى الختان الختان من غير حائل ولم يحصل إيلاج فهل يجب الإقتصاد؟
نجرد إنه لم يلتقيان وإنما وضعه على حافة غارجيا فلا يدعو الافساء نعم لأنها لمهو إلاج ولم يمس الختان الختان نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول إذا شك آثناء الصلاة هل توظأ أم لا؟
وستمر في الصلاة ثم بعد الانتهاء منها تيقنا أنه على طهار سؤاله هل يؤثر ذلك على الصلاة؟
لأنه شك في الطهارة أثناءها أن ليقين لا يزول بالشك نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل كثرة الإحتلام تدل على حب الحرام أو كثرة النظر إلى الحرام؟
أم أن هذا ليس دليلا فالهو دليل على شاوة الشباب؟
دليل على القوة نعم أم دليل على ايش؟
شاوة الشباب أيه هو على شاوة الشباب القوة الشيبان ما يحتلون أقليل ما يجامعون نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله مالمراد بالودي؟
مالمراد بالودي؟
الودي هذا من البول هذا نوع من البول يأتي في الآخب في آخر البول يعني عندك البول الودي الماذي الماني البول معروف والودي أيضا نوع منه يأتي بعد ما يفرغ من البول هذا من البول نعم يقول
فضيلة الشيخ فقكم الله يقول يذكر الأطباء أن بداية خلق الإنسان ببطن أمه واني أتي أماء الرجل على البوائضة فتلقح هذه البوائضة فهذه بداية خلق الإنسان فهذا القول مخالف للأدلة وهم لا
يعلمون إنما تحرون عندهم مواريات تصيب تخطي نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يجب الوضوء للصلاة بعد الإخبار؟
هل يجب الوضوء للصلاة بعد اغتساله؟
صلب الرجل وترائب المرأة الماء اندافق هذا الماء يخرج من بين الصلب للرجل وترائب المرأة كلام الأطباء في هذه الأمور ما يقبل أنه لا يعلمون الغير نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يجب
الوضوء للصلاة بعد اغتساله من الاحتلام؟
هل يجب وضوءه للصلاة بعد اغتساله من الاحتلام؟
إذا اختلم وخرج منهما فعليه طهارة الحدث الأصغر وطهارة الحدث الأفرى اتوضى أولا استنجي أولا هنا انظر في المخرج وما عصابه الملي أو المني ثم يتوضى الغوء أو للصلاة ثم يغتسل نعم تقول
فضيلة الشيخ فقكم الله هل يجئوا الغسل المستحب عن الوضوء إذا نوى الوضوء إذا نوى إذا نوى دخول الوضوء مع الاغتسال المشروع واجب نوى مستحبا فلهما نوى أوليه صلى الله عليه وسلم إنما لعمال
بالميات وإنما لكل مريان ما نوى ولكن السنة ثابت عامة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يستنجي أولا يصله أرجه ثم يتوضى ثم يغتسل نعم وخلق منه الإنسان وخلق منه الحيوانات وخلق منه
الطيور وخلق منه كل مخلوقه من ماء الذكر مع ماء الأنفى من كل شكله من كل جنس نعم وخلق منه الحيوانات نحن لا أدري متى خرج هذا الأثر ما دمت لا تدري متى خرج ليس عليك شيء إلا إذا تيقمت أنه
خرج في وقت معين عينا إذن تستنجي وتتوضى تعيد الصلاة التي حصل فيها ما دمت لا تدري متى خرج ربما يكون خرج بعد صلواتك نعم فهل يجب عليه الارتسال؟
إلا شك حاليا ما حد يقول أنه ما يخطف يجب عليه الارتسال للجنابة ويدخل فيها الارتسال للإسلام نعم والله كما في الآية في سورة سدى السدر طيب ما هو بيوجده؟
أما الآثل وآثل وشيء من السدر قليل شوف السدر حيث أنه طيب قال قليل وأما الآثل وهو الطرفة فهذا لا شك أنه يأتي مع العقوبة ومع نزع الثمرات والبركات نعم تقول فضيلة الشيخ فقكم الله في
إخدص صحف جاء كلام منسوب لبعض أهل العلم لأنه يجوز تهنيأة الكفار بأعيادهم هذا غالط أنا قرأته هذا غالط هذا ما هو بعالم اللي تكلم بالكلام هذا ما هو من أهل العلم هذا من المثق فيه لما
عندهم فقه أو أنه من المتعلمين لكن لم يدريت ما يجب نحو الكفار من الهجر ومن البراءة من دينهم وعدم التشبه بهم ما دقق في المسأله ولا حقق نعم فهنا ذا مخارف اللي سنه يعني ماهم ماهم لازم
ان كل الليل تكون على جنبك عند بداية النوم إذا نمت ما تدري وانته ما تدري وانته وانته روح على جنبك على وهارك على نايم لأنهم استغرق المراد عند بداية النوم تكون على جنبك الأيمن نعم
تقول فضيلة الشيخ فقكم الله نقول هل يصحق قراءة القرآن برواية غير رواية حفظ من الروايات المتواترة بالنسبة لإمام المسجد لا إمام المسجد يقرى بالقراءة المتابعة في البلد ولا يقرى بغيرها
لأنه شوش على الناس ومثل هذا يعزل إذا لم ينتهي إنه لعزل من المسجد لا يصلح شوش على الناس أما إذا صل وحده كيف يقرى بالقراءة العشر علينا منه لكنه يشوش على الناس هذا ما يصلح ربما يردون
عليه يقول هذا غلق ربما يردون عليه الصلاة ويحصل علي ما يجوزه لتبجع ولا يصلح هذا وقل صدرت فتوة من اللجنة هدائمة إمام الإمام يكون على قراءة أهل البلد ولا يخالفه نعم هل يجوز أن أحلف
بالقرآن أو أن أقول أحلف بكلام الله فلا يعني يشوش عليهم ربما يحملهم على سوء الظن به وأنه يغلط وأنه يلحن وأنه نعم فقول في ضلس الشيخ فقكم الله هل يجوز أن أحلف بالقرآن أو أن أقول أحلف
بكلام الله كله سوى تحلف بكلام الله عموما ينكلام الله كثير والكلمات ربي لنفيد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو أن البحر أمده ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة
أبخر ما نفيت الكلماته الله من الأزل يتكلم يامر ينهى سبحانه وتعالى ولا يخسى كلامه والقرآن من كلام الله نوع من كلام الله عز وجل فإن حلف بالكلام الله عموما أو حلف بالقرآن هل أهما سوء
نعم فقول في ضلس الشيخ فقكم الله إذا صل المريض جالسا فأين يضعوا يديه على صدره أم على ركبته السنة في ذلك السنان يبعهما على فخذه يبع يعني حال القيام يبع يديه على فخذه كحاله لا صل
جالسا للمرض السنة يضعهما على صدره حال القيام حال القيام على صدره وبحال جالسة بين سيدتين والتشاهد الأول والثاني يضعهما على خذه مثل حالة الصحيح نعم له السنة نعم فقول إذا دخلتوا
المسجد في وقت نهي فجلشتوا ولم أصلي نانسيا فهل علينا قوم وأصلي أم لا لأن الوقت هو وقت نهي هذا الوقت لا يلست هذا الوقت فلا يجلس حتى يصلي رخاته لكن ما لم يلست فاتت المناسبة وصلاة
للدخول من الجلوس في المسجد سنة ما هي بواجبت لا تستواجبه الحمد لله أي تشبد فيها نعم تبغير وقت النهي ليس تواجبه نعم لأنه ما يدري هل يحصل عليها ما يحصل هذا إذا قبل الله يزكيه نعم عن
سنة واحدة نعم صغيرة الشيخ فقكم الله هذا يقول إن سؤاله مهم الجدة وإنه جاء لأجله يقول قلت لولادي المراهق مهددا ومحذرا إن أمك طالق بالثلاث نعطيتك نقودا مرة ثانية وقلتها وأنا في حالة
غير نفتيت يا نفتروح للمحكم السرعية من القاضي أو تجي للمفتاة إن شاء الله بكرة ويتسهل أمرك إن شاء الله وعلى فضيرة الشيخ فقكم الله يسألوا عن وصية وعن كيفية توزيعها وترك مبلغ ثلاثين
ألف ريال والوصايا إذا مهم إن اختصاص المحاكم يروح للقاضي ويعرف عليه الوسية ويسألوا كيفية الحالة نعم يقول فضيرة الشيخ فقكم الله يقول السائل ما حكم العمل كمن دوب تسويق بشركة سياحية
تعلما بأن هذه الشركة تفوج العائلات السعودية إلى بلاد كمصر ولاتفوج العزاب لكن هذه الأماكن بها الكثير من الفسقي والاختلاق والمنكر أول عمل رئير مشروع ويرجع فلا تشتغل فيها أطلب الرزق
غيرها السياحة لا خير فيها لأن فيها أمور محذورة نعم يقول فضيرة الشيخ فقكم الله يقول ما حكم قضعني نوافل لا بس لقطعها ولا بس لقطعها لأن لا تجب عليه لالحج والعمرة الحج والعمرة لا إذا
يدخل فيها وله نافلا يجب عليه إتمامها واتم الحج والعمرة لله فالحج فرق يعني أحرم حتى ولو كان فيها إذا دخل فيه صار فرضا عليه تماله مغبية النوافل فلا بس لقطعها نعم تقول فضيرة الشيخ
فقكم الله وما تفسير قوله سبحانه يقول وما تفسير الصحيح لقوله سبحانه ولا تبطلوا أعمالكم تبطلوها برية لا تبطلوها بالمن لا تبطلوها بالمبطلات الديم لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى لا
تبطلوا العبادة كهيرة من هي النسان النهبت العمله وأما إذا عرب الوحاجه هو في النافلة لا مانعني أن يقطع حتى الصيام رسول صلى الله عليه وسلم قطع الصيام النافلة نعم تقول فضيرة الشيخ فقكم
الله كيف كيف تحسب زكاة أرضٍ أعدها صاحبها للبيع قبل عشر سنوات وقد باعها الآن وقبض المان وهو لم يزك منذ شرائها نعم عليه إنه إثم منها كل سنة بما تساوي نعم تقول فضيرة الشيخ فقكم الله
ما حكم من يقول إن الرجل لكن ما لكن نعم تقول فضيرة الشيخ نعم تقول فضيرة الشيخ فقكم الله تقول إن تشرت في الآوين هالأخيرة كتابت لفظ ما شاء الله وما شاء الله تبارك الله على السيارات
بشكل ملفة للنظر ولا يعلموا ما قصدوا من وضعها فما حكموا مثل هذا او في البيوت لأجل قرض الشيقان ولأجل أحيز وما شبه ذلك كان لا يجد هذا من تعليق التمانة مثل تعليق التمانة سوى اذكر الله
باللسانك لما شاء الله قل الله يا إلهي لله سبحانه ولكل الله باللسانك ولا تكتب بالكتابة هذا السيارة وعلى الجدار وعلى نعم شقائق الرجال في الخلقة وول مرأة في الاحكام الشرعيه هل ليس ذلك
ركالون فأهل فضيرة الشيخ فقكم الله وهاللن يحصل إن شاء الله مادان في المسلمين حياته لن يحصل بإذن الله ثمامة ولي أمر سيدا لليمامة ولا أحد يقاطع ولا ولي الأمر إذا أمر بذلك هذا من
السياسة الشرعيه هذا عمل محدث ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله ما كان الصحابة يفعلونه ما كان السلغة الصارح يفعلونه ونحن لا نفدث شيئا لم يسلقنا إليه من قبلنا من السلغة الصالح
وأيضا هذا فيه إحراج للأئمة إما بعد يصير الإمام ملزن بأنه يقرأ القرآن كله في الصلاوات الفرائض ولم يصلح إمام فيه إحراج هذا ومن قال هذا؟
ولعجيب إنهم ما يقرأون القرآن كله في صلاة التراوح برمضان ويقرون فيه لمهما ليس بسنة في الفرائض هذا من العجاية نه إذا مررت بهم فسلم عليهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم استقبلهم
بوجه ويسلم عليهم ويدعولهم نعم إلم بأنه يملك هذه السيارات فما حكم هذا حيث إن بعضهم قال إن هذا هو ربا العينة لا ما هو ربا العينة أذا ما يفهم العينة هذه مسألة التورق وقد قال بجوازها
جمهور العلمان أما العينة ما أحد قال بجوازها إلا نزر يصير وهي أن تشتر السلعة بثمن المؤجل
ثم تبيعها على من باعها عليك بثمن أقل هذا مسألة العينة إن هذا ربا صريه تبيعها على من باعها عليك وديا كياها بثمن أقل هذا مسألة العينة هذا ربا ألا يجوز فرق بين العينة وبين التورق لابس
العدسات الملوّنة للمرأة كذلك تشقيرها لحواجبها العدسات إذا كانت لحاجة لضعف البصر أو مربنة العينة فلا باس بنفسها للمرأة أما إن كان القصب منها زينة وعينها سليمتان فهذا لا ينبغي لها
هذا لأن هذا من تغير خلق الله من التدليس تظهر بصورة غير صورتها الحقيقية هذا التدليس نعم نقول فضيلة الشيخ ففقكم الله إذا انتهت مدة المسحل الخفاين فهل ينتقض الوضوع بذلك
24 من 148|شرح كتاب المنتقى|الطهارة|الغسل من الحيض|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان سرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية
الحراني رحمه الله وقال المؤلف رحمه الله تعالى باب الغسلي من الحيط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه من اهتدى بهده لما فرغ
مؤلف رحمه الله من ذكر الله حديث الواردة في الوضع طهاره من الحدث الاصعر تقل إلى الطهاره من الحدث الاكبر وذلك بالاقتساد بجميع البدن وهذا الغسل الواجب يكون من الحدث الحيط نسبة للمرأة
ويكون من النفاس أيضا نسبة لها ويكون من اجنابه بالنسبة للرجول والمرأة هذه الأحداث التي توجب الارتسال الحيط النفاس الجنابه بلأ باب الغسلي من الحيط والحيط لغة السيلان يقال حاب إذا سال
حاب الوادي إذا سالة والمراد به هنا دم طبيعة وجب الله يخرج من قعر الرحم يوقات مخصوصة دم طبيعة وجب الله وليس نزيفا ولا نتيجة مرب وإنما هو دم طبيعة طبيعة المرأة وخلقتها وجب الله جبلها
الله عليها لحكمة لحكمة عظيمة وهي أن هذا الحيط يغذي الولد ما دامه ببن أمه عن طريق صرته فإذا ولدته تحول إلى حليب تحول هذا الدم إلى حليب يخرج من سديها هذه الحكمة في خلق دم الحيط
المرأة نعم عن فاقما بنت بحبيش رضي الله عنها أنها كان تستحاب أي يصيبها دم الاستحابة ويستمر معها، ما ذا تفعل والاستحابة خروج الدم في غير يوقاته وهو نتيجة لمرب نزيف ولها لها قال لها
النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق أي نزيف من عرق ينفتح وهذا العرق في أدن الرحم سما العادر وأما الحيل فإنه يخرج من عرق في قعر الرحم يسمى العادل بالله بينهما فرق من جهة المخرج
ومن جهة الحكام فجاءت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكوا إليه كفرة الدم والنولى ينقطع أما لتصنع في قهرتها وصلاتها فقال لها صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق أي ليس هو بحيث
وإنما هو عرق أي إصابة لعرق ينزف هذا الدم إنما ذلك عرق فإذا أقبلت حيظتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فأصل عنك الدم وصلي ففرج الله عنها بيّن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع؟
فأوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت حيظة كي؟
أي التي تعرفينها حيظة كي التي تعرفينها قبل أن تصابي الإستحالة ذلك بيّا يكون لها عادة تعرفها هدّد بي أيام إذا كان لها عادة فإنها تعتبرها في الاستحالة فإذا بدأت العادة في وقتها تترك
الصلاة لأنها لحيظ فإذا أدبرت العادة منتهى وقتها إنها ترتسل ويعتبر هذا الدم المستمر الاستحالة ليس بحيظ إذا لم يكن لها عادة أو نسيتها أو كان لها عادة ونسيتها فماذا تعمل؟
فإذا كان الدم أسود خخين فإنه حيوة و الدم الأحمر اعتبر استحالة فتمييزه باللون وإذا لم يكن له لون كل سواء فإنها تعمل بالرائحة لأن دم الحيظ له رائحة منتنا نعم الاستحالة ليس كذلك ولها
لقار صلى الله عليه وسلم فإن دم الحيوة أسود و يعرف أسود يعني لونه أسود خلاه الاستحالة و لونه أحمر قوله يعرف يعني له رائحة له عرف والعرف هو الرائحة منتنا فإذا كان دمها أسود فخين أو
له رائحة منتنا فإنها هذا حيوة وما عداه فهو استحالة إذا انت هذا الدم الأسود أو الدم الذي يعرف فإنها تغتسل للحيوة تغتسل للحيوة وتصلي وتتوضع لكل صلاة يا ناذا دم خارج ينقظ الوضوء مثل
من حددوا دائم تغتسل تتوضع لكل صلاة الابتسال مرة واحدة مرة واحدة عند إدبار الحيوة وأما الوضوء فايتكرر مع كل صلاة لأن ودل الحديث على أن الحاير تدعو الصلاة لها أحكام الحاير وأحكام
منها أنها تدعو الصلاة وقت الحير وتدعو السيام لرمضان وقت الحير لكنها تقض الصيام ولا تقض الصلاة وهذا بالإجماع وللك من رحمة الله لأن دم الحيوة يكتر على المسة أو كانت تقضي الصلاة أشق
للك عليها في حين النصيام لا يشق عليها أنه شهر واحد السنة ولا يشق عليها قضاءه هذا ما يتعلق بالحائظ والمستحاضة نعم هذا تحريم القراءة على الحائظ والجنوب عرفنا أن الحائظ تحرم عليها
الصلاة ويحرم عليها الصوم وقت الحير ويحرم عليها قراءة القرآن ويحرم عليها الطواه بالبيت أوليه الصلاة وعلي وسلم وإراءه لا تتوهي بالبيت تتطوري هذه الأمور تحرم على الحائظ نعم هذا القرآن
سواء من النصحة أو عن ظهر قاله الحائظ لا تقرأ القرآن على واحد نعم والجنوب أيضا لا يقرأ القرآن مادامة جنوبا حتى يرتسل نعم أن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقضي حاجته ثم يخرجه ويقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه وربما قال لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة رواه الخمسة لكن كان النبي نعم لكن لفظ الترمدي مختصر كان يقرئنا القرآن على
كل حال ما لم يكن جنوبا قال حديث ما يحرم على الحائظ وعلى الجنوب إراءة القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكانه يحرم على الجنوب ولهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي
حاجته في الخلق يقضي حاجته بغاية والبول لأنه بشر عليه الصلاة والسلام يأتي عليما يأتي على البشر يقضي حاجته إذا اعتبره شيء من بولنا وغاية ثم يخرج إلى أصحابه من محل قباع الحاجه ولا
يتوظه قال يأكل معهم ويشرب معهم صلى الله عليه وسلم وليس له صلى الله عليه وسلم اختصاص بأنه يعمله طعام وحده ويشرب وحده ومالك أنا كأصحاب كسئر يا صحابه يأكلوا معهم ويشربوا معهم عليه
الصلاة والسلام ويأكلوا ويشربوا ودل على أن الهائر والجنوب يأكلاني ويشربوا من غير اتسال ومن غير وضوء أما قراءة القرآن كان صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن إلا الجنابة هذا حديث
عليك إلا الجنابة فإذا كان عليه جنابة سواءا بجماعة واختلام فإنه لا يقرى القرآن حتى يغتسل حتى يغتسل فهو لا يقرى القرآن بنفسه وهي رواية التلمدي ولا يقرئوا القرآن ولا يعلم القرآن وهو
جنب فذلك المدرس إذا أصابته جنابه وهو يدرس القرآن يمتنى حتى يغتسل هذا الحديث من عليه حدثنا صغر أنه يقرى القرآن عن ظهر قلب ولا يمس المصحب بما سبق لا يمس القرآن لا يمس المصحب إلا طاه
أما عن ظهر قلب ويقرى القرآن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرى المصحب ولا يقرى الكتابة أمي عليه الصلاة والسلام لا يقرى ولا يكتب ولكنه يقرى أما علمه الله صبحانه وتعالى يحقب ويقرى
عن حفظ وهو على غير وضوء أما الجنب فإنها تحجزه عن تلاوت القرآن حتى يغتسل وهذا المحل الشاهد من الحديث نعم وعلى حاجته ثم يخرجه فيقرى القرآن ويأكل معانا اللحم ولا يحجبه وربما قال لا
يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة ده على أن من عليه حدث النصار يقرى القرآن من غير مصحب وأنه يأكل ويشرب كسائل الناس نعم لكن لغة ترمذي مختصر كان يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن
جنوبا فذلك لا يقرئ القرآن لا يدرس القرآن عليه جنابه حتى يغتسل فهو لا يقرأ القرآن بنفسه ولا يقرئه لغيره نعم وقال حديثا حسن صحيح فعن ابن عمر ألا استلاح الترمذي رحم الله أقول حسن صحيح
قالوا يعني حسن من طريق وصحيحا من طريق آخر لأن هناك غرقا بين الحسن والصحيح ويكون الحديث صحيحا من طريق ويكون حسنا من طريق آخر وهالعظار خاصة بالترمذي نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائظ شيئا من القرآن الله أبود أبود والترمذي وابن ماجه لا يقرأ الحال ولا الجنب سواء رجل النوم مرأة شيئا من القرآن ما دام عليه الحله
لاكبر حتى يغتسل شيئا من القرآن قليل كانوا كبير ولا يقرأ صورة ولا يقرأ آية ولا يقرأ آيات حتى يرتسل وأما اللفضة واحدة وليس آية وإنما هو اللفضة وبعض آية فلمانع من ذلك نعم وأما قراءة
التفسير ومسس التفسير ولمانع لأن هذا ليس مصحفا إنما هو تفسير نعم طعن جابن غضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الحائظ ولا النفساء من القرآن شيئا ووهو الدار قتمي نعم
هذا في زيادة النفساء والنفساء هي المصابة للنفس وهو الدم الذي يخرج من المرأة بعد الولادة على إثر الولادة لأن الدم كان منحبسا في الرحم يوم كان المولود في بقن يومه فإذا ولدته خرج هذا
الدم المنحبس يسمى بالنفس من النفس وهو السعه بعد الغيب نعم فهذا الحديث يدل على أن النفسه يدل الحائق ولا تقرأ القرآن مادامت حائظا وهذا قول جماعة من أهل العلم أن الحائق لا تقرأ القرآن
ولا النفساء وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا معنى أن تقرأ الحائظ والنفساء لأنه لم يثبت دليل يمنعها من ذلك وهذه الحديث كلها لا تخلق من مقال فلا من عن تقرأ القرآن مطلقة واختار شيخ
الإسلام بنتمية أنها تقرأه إلى خشية نسيانه لجوز للحائظ النفسة أن تقرأ القرآن إذا كان لها حفظ وتخشاء تنسى لأن الحظ يطول أو النفس يطول وربما تنسى تقرأه لاجل الحفاظ عليه وألحق العلم
المعاصرون أو بعضهم ألحقوا بهذا أيضا ومن أجاز مطلقة ومن عمطلقة والشيخ بن باز رحمه الله مع الذين يجيزون مطلقة يفتيب أن الحائظ لا مانع أن تقرأ القرآن مطلقة باب الرخصة في اجتهاز الجنوب
في المسجد ومنعه من اللبث فيه لا نتوضع أرفنا أن الجنوب لا يصلي والجنوب لا يلبث في المسجد لا يجلس فيه وهو الجنوب لا قال بعض العلماء مطلقة الجنوب والحائظ لا يجلسان في المسجد ولا
يمراني مع المسجد ولا مرور
وذهب جماعة إلى وسيذكره المصنف رحمه الله إلى أنه استثنى حالتان قالها الأولى أن يمر مع المسجد الجنوب والحائظ يمران مع المسجد حتى أنتم سكارة حتى تعلموا ما تقولوا ولا جنوبا إلا عابري
سبيل إلا عابري سبيل أي مرور مع المسجد ناما فيجوج له أن يمر كذلك الحديث التي ستأتي تجيز المرور وأخذ الحاجة من المسجد غير جلوس للحائظ والجنوب هذه حالة الحالة الثانية إذا توضى إذا
توضى الجنوب جاز له أن يجلس في المسجد لأن الوضوع يخفف الحدث فاستثنى حالتان في حالة الحائظ والجنوب تعاملهم مع المسجد قيل لا يقربانه مطلقة لا جلوس لا مرورا وقيلا يستثنى من ذلك حالتان
الحالة الأولى إذا كان مرورا ولا يجلس ياخذ حاجة أو كون طريق مختصر كون طريق مختصر والحالة الثانية إذا توضى الجنوب المالحائظ لا ولو توضى فما تجلس المسجد ولو توضى فما تجلس في المسجد
نعم هذا الرحصة في تسياز الجنوب في المسجد ومنعه من اللبث فيه لان يتوضى نعم أن الرحصة الرحصة في اللغة سهولة من الرحص العاصمة الرحص هو الشيء الليين الرحص هو الشيء الليين والمكان
الليين يسمى رحص والمراد به عند الوصوليين السهولة السهولة هي تشريع وهي الانتقال من الحكم الأشد إلى الحكم الأسهل مثل الرحصة في قصر الصلاة في السفر مثل الرحصة في لفتار في نهار رمضان
المسافر والمريض هذه رحصة ويعرفها بأن الرحصة استباحة المحظور مع قيام سبب الحضر لمعارب راجح ومنه أيضا أكل الميتة للمضطر لرحصة رخص الله لها للمضطر من اجل بقاء حياته في الانتقال من
الحكم الأشد إلى الحكم الأسهل ومشارع الله ما وبنسان على هوا رحص نفسه وسهل نفسه لا هذا زندقة المراد بالرحص التي رحص الله بها بعباده والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيةه
والله يحب أن تؤتى رخصه عند الحاجة إليه والله قد وسع عليه ورخصه له فعل الرخصه مستحبه والله أخذ بالعزيمة هجايز يجوز للمسافر يتم الصلاة هذه عزيمة يجوز له أيضا أن يصوم في رمضان المسافر
هذه عزيمة يقال لها عزيمة هذا على الأصف لكن ألا أخذ الرخصة عند الحاجة ومنعي من اللبث في المسكد والجلوس والنوم فيه نعم هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعيشة فأمر عايشة
فقال له صلى الله عليه وسلم إن حيواتك ليست بيدكي ليد ما فيها حيوة الحيوة في الفرج المحيوة وما بقيّة الأعظاء ليس فيها حيوة الحيوة وللالك يجوز لزوجا يباشر زوجته الحيوة يباشرها ويستمتع
بها معدى الجماعة الفرج هذا هو الذي لا يجوز ومعدى لالك يستمتع بزوجته وهل يستمتع بجسمها كله معدى الفرجين أو يستمتع بما فوق الهزار كال النبي صلى الله عليه وسلم يأمروا عايشة ويحايف
فتتزد ويباشرها عليه الصلاة والسلام فعلا كل حال الله الزوج استمتع بزوجته لكل جسمها معدى الفرجين أو معدى ما بين السرة والرقبه وهذا أحوط وهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله
مع عايشة وقال صلى الله عليه وسلم إصنع كل شيء إلا الجماعة قال للزوج صنع كل شيء مع زوجته إلا الجماعة والفرج نعم فقوله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد وهي حاير معناه أنه
يجوز للحاير أن تدخل المسجد وأن تأخذ منه الحاجة وتخرد ولا تجلس ولا تجلس فيه نعم عايشة رضي الله عنها قالت قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد وقلت إني حاير فقال
إن حيظتك ليست في يدك رواه الجماعة إلا البخاري وعم إمونتها نعم فالجماعة المراد بهم السبع هذا صحاب السنة والمسند لما محمد والصحيحان لكن استفن البخاري إذا نصاره السكتة نعم والحديث
واضح بي أنها الحاير تدخل المسجد إما لتمر معه لأنه طريق مختصر وإما لتأخذ حاجة منه وتخرج ودل على أنها لا تجلس في المسجد وهي حاير نعم وعم إمونتها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى
الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حاير فيضع رأسه في حجرها نعم هذا الحديث يدل على ما ذكرنا أن بدن الحاير لا يمنع منه أن يمسه زوجها كلها ولا أسكمتها كما سبق بها كان صلى الله عليه
وسلم يدخل على نسائه وهحده النحاير فيضع رأسه الشريف في حجرها فدل على أنه لا باسل أن الإنسان يمس بدن الحاير وينام على رجلها أو في حجرها لا منع من ذلك هذا فعله الرسول صلى الله عليه
وسلم مع زوجه الحاير ويقرأ القرآن في حجرها إنما هي الممنوع من قراءة القرآن أما أن يقرأ غيرها من من هو في حجرها رأسه في حجرها ولا منع من ذلك كان يضع رأسه في حجرها ويقرأ ولمسألها
الثانية كانت إحدى نساء الرسول صلى الله عليه وسلم تذهب الخمرة وهي عرفنا أنها السجادة تذهبوا بها وتضعها للرسول صلى الله عليه وسلم في المسكد ليصلي عليها ودلها كما سبق على أنه مجوز
للحاير أن تدخل المسكد وليتضع فيه شيئا منه شيئا لا مانع من ذلك الحمد لله نعم وعما يمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانها وهي حائض ويضع رأسه في
حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض نعم يقرأ القرآن في حجرها ودل على أن الممنوع من القرآن هو الحائض فأما من يضع رأسه في حجرها وعن جابر رضي الله عنه قال هذا الذي يسبق المرور مع المسكد كونه
طريقا مختصرا وعن زيدي بن ياسلم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب رواهن المندر نعم كذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم
جنب اللفظ جنب يطلق على الواحد وعلى الجماعة كله يقول جماعة جنب وفلان جنب وعن عشة رضي الله عنها قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت يا صحابه شارعة في المسجد فقال كانت
بيوت الصحادة رضي الله عنه موجى إلى المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كانت أبوابها مفتوحة على المسجد وهم ينتظرون أن يرخ سلام فعزم عليهم صلى الله عليه وسلم أن يوجهوه لماذا
خشية أن يكون أحدهم حائظا أو جنب فيلبث في المسجد فإن لا أحل المسجد هذا التعليب فإن لا أحل المسجد لحائظ ولا جنب هذا التعليل في كونه صلى الله عليه وسلم أمرهم وعن عشة رضي الله عنها قال
جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت يا صحابه شارعة في المسجد فقال
ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل فيهم رخصة تأخروا من أجل مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما كانوا يرجون أن يرخص لهم وأن يشق عليهم سد أبوابهم
ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم عزم عليهم ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل فيهم رخصة فخرج إليهم فقال وجيه هذه البيوت عن المسجد فإن لا أحل المسجد
لحائظ ولا جنب هذا التعليب هذا التعليب لأنه إذا فتحت البيوت على المسجد صار يجلسون في الحائظ والجنب فحسما للمادة ومن عن الوسيلة أمراهم بسده وهذا فيه سد الزرائع هذا من أدلة السد
الزرائع وهي قائلة شرعية وما أشد اليوم على الصحفيين والمستغربين من سد الزرائع يعني ينكرونها وآية الإنتهاء لأنها تمنعهم من كثيرا من أهوائهم نعم صرحه يعني الساحة هذا تابعا للمسجد نعم
نادى باعلى صوته مبليا عليه الصلاة والسلام نادى باعلى صوته إن المسجد لا يحل لحائظ ولا لجنب هذا جمع المؤالف رحمه الله بينه الحديث حديث تنهى عن توجه الجنب والحائظ المسجد مطلقة ولا
عابر السديد ولا يجلس مطلقة لا يحل لحائظ ولا جنب هذا مطلق لا مرورا ولا جلوسا بينما جاء حديث أو حديث تفصل هذا وأن المراد به أنه لا يجلس فيه وأما المار وأما المتوظ من الجناب المجنب
لتوظه فإنهما يلبثانه جمعا بين على حديث هذا جمع حسن نعم هذا مطلق وخلنا بظاهره ما فتحنا المسجد للحائظ والجنب مطلقة المتوظ من الجناب إذا جلس فيه نعم لكن خرج منه المجتاز لما سبق
والمتوظ لما سبق من الحديث نعم ولمتوظ كما ذهب إليه أحمد وإسحق ولمتوظ يلبث بالمسجد كما ذهب إليه الإمام أحمد وإسحق ابن راه ويه جمعا من العلماء نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص
لجنب إذا توظه أن يبقى في المسجد نعم ولمتوظ كما ذهب إليه أحمد وإسحق لما روا سعيد ولمنصور في سننه قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن هشام ابن ساعد عن زيد ابن أسلم عن طائر ابن يسار قال
رأيته رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توظه أوضو الصلاة نعم أما مرور الحيب الجنب قال مرت فيه لحاديه وأما الجنوز فيه لمن توظه من الجنابة
أو الجنب إلا توظه فهذا في حدث سعيد ثم منصور أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلسون في المسجد إلا توظه وهم جنوب وروا حنبلو ابن عسحاق ابن أخي الإمام أحمد وهم تلاميد الإمام
أحمد رحمه الله وهم الرواة المدهب صاحب أحمد قال صاحب أحمد وابن أخي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء كان الرجل يكون جنوبا فيتوظه ثم يدخل
المسجد فيتحده كان يجلسون في المسجد يتحدثون طواف الجنوب على نسائه بغسل وبأغسان نحن سرق لنا أنه يجوز للإنسان أن يعاود الجماع مع آله أن يعاود ولو لم يرتسل أن يعاود الجماع مع آهله ولو
لم يرتسل ويجعل الغسل مرة واحدة وهذا شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه رسوصاً في الحليف قبل أن يحرم طاف على نسائه بغسل واحد عليه الصلاة والسلم وأيضاً ورد عنه أنه
اقتسل لكل مرة أنه كان يقتسل لكل مرة وعند جائز وهذا جائز وإذا توظّى أيضاً هذا يخفّف الحدث فإذا أراد أن يعاود يتوظّى هذا أقل شيء وإن اقتسل توحسن هذا واحد أنه يجمع بين النسائي بالجماع
بغسل واحد نعم وهذا الحالة الثانية أنه يرتسل لكل واحدة وهذا أفضل الرسول صلى الله عليه وسلم ورد أن يُبين الجواز والسعى في هذا الأمر للناس نعم فدلّ على أن الارتسال لكل واحدة أنه أفضل
وأن الطواق علينا بغسل واحد جائز نعم هذا يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله ما قولكم حفظكم الله ببعض من ياتون لطلاب العن في هذا المسجد أو غيره فما يوقفون سياراتهم في وسط الطريق ويؤذون
الماره وبقية الجران ولا يبالون بغيرهم هم يدرون عن هذا يدرون أن هذا لا يجوز الله يدرون أن هذا لا يجوز وصوصاً لجيران المسجد فأوقف السيارات هي مكان واسع والحمد لكم أرجل فأوقفها في
مكان واسع وأتو إلى المسجد تمشون نعم وهذا أصح لكم واحسن أيضاً أولاً ما في هذا اليحدثان ين هو أصح لكم واحسن لكم نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله بعض الأخبات الله تي يحظرنا إلى هذا
المسجد لحظور الدرس يدخلنا مع ذادي مصل النساء ثم يجلسنا في الفرجة التي قبل المصلة بجوار دورة المياه وهو النحية هل يجوز لهن ذلك لا كل ما حاش عليه جدار المسجد فله حكم المسجد كل ما حاش
عليه جدار المسجد فإن له حكم المسجد نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ما حكم سماع القرآن بالنسبة للحائض والجنوه لا بس بالله همال سمعتم الحديث فان يدخل على نسائه وإحداه النهاية
فهضع راسه وحجره ويطرأ القرآن يعني تسدد إلا نهاية ما فسمه نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله الحائض والنفساء على قولي من يقول إنها تقرأ القرآن مطلقة فالهو عن ظهر غيب أم من المصحف لا عن
ظهري قلوب عن ظهري قلوب أما مصر مصحف هذا حتى لو ما قرأت لا يجد لها مصر مصحف مباشرة لو ما قرأت فيه نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول بعض الأمهات يخجلنا
من تعليم بناتهم التي شرفنا على البلو مسائر الحير فهل من طلق ينصح بها فضيلتكم ترفعوا عن هن الحرج في ذلك ولو قد لنا بنتا لم تذهب إلى المدرسة فيجب على أمها أن تعلمها ولا تستحي من ذلك
أن تعلمها ما يلزمها إنه صلى الله عليه وسلم قال مروها أولادكم بالصلاة لسبع من لازم هذا أنها تأمرها بالوضوع والاختسال ونعم إذا صابها تناب أو احتلام نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هم راءة
تسأل فتقول هل تنصحوننا عندما يشكر علينا شيء أن نبحث في الانترنت وخاصة في المسائل الحساسة كمسائل الحير ومثلها ولا نرجع إلى العلم لأن في هذا إحراج لنا لا لا لا يكفي قال الله تعالى
فسألوا اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا القراءة في الكتب ونظر في الفضائيات والمحققات ما يكفي قال لأنك فديت صادف إنسان مهما من هل العلم أو من هل العلم المتسائلين يخطئ ويضلل أو أن
كنتم لا تأخم الكلام تأخذوا تأسبك فعاموا وانت على طريق والمتكلم على طريقنا أخر فلازم من سؤالها للعلم ليزول الإشكال نهاية ولا في حياة السؤال في الأمور الدين ما في حياة هل ما هو بحياة
هل خجل هل مذمون هل مذمون قال خجل هل تستعجل الحيض يتقطع نعم لا تستعجل ما دامت إنه يتكرر عليها في اليوم في اليوم الواحد ينجب عيود ينجب عيود ما يزال حيض هذا الذي بين الفترةين هذا ما
هو بتهر هذا الفترة الحيض لا تستعجل الارتسال حتى ينقاطع الحيض تقتر النقائل كامل لا تعجلنا تقول عائشة للسحابيات رب يالله عنهن لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضة لا تعجل النراهن أما لو
قدر النواياتية اليوم ثم ينقطعوا ياتية من بكرة أو بعد بكرة فهذا تغتسل وتصلي في وقت الانتقاء وإذا عال تجنس اللهم يسألونك عن المحيق وهو آذا في كل نواحية حتى يتقطعه في مشقته نعم تقول
حفظك اللهم الجواب عن دليل من منع ذلك حديث سبي أوطاس نهاء أن توطأ الحامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة إيه هالحائل لما هي بحامل؟
والسماءون إلى قسمين حامل والله توطى حتى تبع وغير حامل هالله توطى حتى تحيضة حيضة حتى يعلم أن رحمها بل نعم مدى منه لا يجدس إنما يؤذنه واجه يطرع؟
مالأمر في هذا السهل؟
نعم لا إذا كان القرآن صفحات صفحة كاملة ثم على هوامشه تفسير مختصر وليست في إطار يحويها مخصص لها فهذا يعتبر كتاب تفسير لا من؟
نعم مباح إيه قال من السنة إيه قال مباح إذا احتاج إليه نعم تقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا قيل بأن الحائض إذا فضيلة الشيخ فقكم الله إذا قيل بأن الحائض لها انتقرأ القرآن لحاجه إذا
خشية نسيانه أو كان هناك امتحان فهل تمسه مباشرة أو تضعوا الحائلة؟
نعم ما تمسه مباشرة أو من وراء حائب تضع شراب على يديها تضع على يديها كفاجات المهم بحائل نعم أما بحائل وإما بآله نعم تقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل التيم يبيح لي قراءة القرآن وأنا
جنوك؟
إذا كان ما عندك ما فالتيم يقوم مقام المال الصلاة أشد من قراءة القرآن إذا لم يكن عندك ما أو النكمرين هل يجوز جعل المسجد طريقاً مختصراً ويعتاد ذلك كما في المسجد الحرام ويختصر المسافة
يدخلوا من باب ويخرجوا من المقابل له يمروا مسجد الحرام أكثر حاجة لأنه طويل واسع نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل تبطلوا صلاة السكران مطلقاً أو أن هناك فرق لا تعلموا ما تقولون إذا
كان ما يدلوا الشيخ يقول أو تبطلوا الصلاة أما إذا كان يدلوا الشيخ يقول لا تبطلوا الصلاة ولكنه يأثم على السكر نعم ويقام عليه الحد نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله من أراد النوم ومن
أراد النوم وهو على جنابه ولم يغتسب فهل يقرأوا آية الكرسي والإخلاص والمعوذاتين لورده أمشكل هو شلان عنه ما يتوظى على الأقل يتوظى وانتهى الاسكار نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول
سمعنا من بعض أهل العلم أنما ذهب أهل الظاهر هو جواز لبث الحائر في المسجد وأن دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمراء أن يبنى خباء في المسجد لمراءة كانت محتاجة هذا مسلحاوى ما يمحاير
اللي كان التعتكف طرع بست على تحته هذا مسلحاوى وليس التحاير نعم ذلك يطهرت في آخر وقت الصلاة الثانية التي تجمع لها مثل طهرت في آخر وقت العصر قبل غروب الشمس فإنها تغتسل وتصلي الظهر
والعصر لأن وقت الصلاةين صار واحدة عند الظهر وإذا طهرت قبيل الفجر فإنها تغتسل وتصلي المغرب والعشاء نعم جواز ليدل على الجواز أن الأفضل إنه يتوضى أو يرتشل هذا أفضل وإن لم يتوضى ولا
يغتسل الجاز نعم نقول لكم داخلي المسجد مع يحوش الجدار المسجد لا يجوز بالحاير أن تجلسه المسجد مبابول هذا ما تدخل في المسجد لا لدرس ولا لغيره إلا مار أو تأخذ حاجة فقف نعم يقول فضيلة
الشيخ فقطكم الله هل يجوز للكافر أن يدخل المسجد؟
لا ماني دخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم نصار نجران دخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مسجده تفاوضوا معه في المسجد وكذلك ربطوا ثماما ابنه إذان المسجد أيام وهو كافر قبل
أن يسرنه نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل ينكر على من يبيع المساويك داخل سور المسجد؟
نعم داخل سور المسجد ما يبعش إلى المساويك ولا لغيره نعم خرام نها عن البيع والشراك في المسجد نعم هل يوجد فرق بين الناس والجاهل؟
نعم ولا فرق بينه لأن الجاهل والنسيان لا يستطعني الواجب ما يستطعني الواجب أنت لو تنسأل الصلاة تسبب عنك لازم إذا ذكرت تقصليها من الناس يصلاة أو نام عنها فلو صلها إذا ذكرها النسيان لا
يستطع الواجب وإنما يستطع الإثم فقط نعم وإنه فيسه جدا لو توجد كان هي مصدر من مصادر الإسلام العظيمة نعم لأن تجمع بين الحديث وبين الفقر نعم وهي في البيت فقال لها الرسول صلى الله عليه
وسلم وإلا الرسول أمرها أن تدخل المسجد وأن تأخذ الخمرة وأن ترجع بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم تقول فضيرة الشيخ فقكم الله أريد منكم حفظكم الله
كلمة لمن يلمز علماء أنا بقوله هؤلاء علماء الحيض مع العلم أن هذا العلم علم جريل الرسول تكلم في مسائل الحيض وعلم النساء مسائل الحيض
إذن الرسول من علماء الحيض سبحان الله ما أقبح هذا القول نعم نعم نعم نعم إلا إذا كانت مسألة علم مسألة فقها وحديثة أو شيء من العلم فهذا أجازه بن القيم لأن نبي تشجيع على قلب العلمه من
الجهاز في سليل الله وأما إذا كان مهو من هذا فلا يجد هذا أكل المال بالباقر نعم لا يجوز إن شاء بلود فوق المساجد وأما إذا أنشأ المسجد جعل أسفله مسجد وأعلاه مسافل ما في منه إذا أنشع
على هذا أما أن ننجي مسجد ونجعل علاه بلود وأسفله مسجد هلما يجوز؟
يجوز التصرق البسجد والهواله وحقم القرار نعم يقول فضينة الشيخ فقكم الله قول السائل أنا كنت مؤذن مسجد ثم استقلت ونزلت المكافئة في حسابه سؤاله هل أتصدق بهذه المكافئة أم أعيدها إلى
الجهة المختصة؟
إذا كانت نزلت بعد ما استقلت فتعطيها لللي خلفك على الأذان الذي صار بعدك على الأذان هي له يقول فضينة الشيخ فقكم الله ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان طويل الفكري متواصل الأحزان
يقول ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان طويل الفكري متواصل الأحزان طويل التفكرة؟
نعم منخشية الله عزي وجل إذا كان هذا منخشية الله والخوف هو طيب أما إن كان هذا من الياس والخوف هذا لا يجد هذا من الشيطان نعم وهل المسلم يفعل ذلك تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم
المسلم يخاف ويتذكر ويبكي ويخشع هذا الشيطان نعم يقول فضينة الشيخ فقكم الله يقول السائل علم الإدارة الذي يدرس في الجامعات والذي قام بوضعه البشر هل هو مخلوق من مخلوقات الله أم أن
الإنسان هو الذي أوجده؟
إنسان هو الذي أوجده وهو داخل في خلق الله الله خلقكم وما تعملون الله خلقكم وما تعملون فعمل الإنسان نخلق خلق لله عزي وجل وهو من عمل الإنسان يجتمع فيه هذا وهذا نعم يقول فضينة الشيخ
فقكم الله تائب من الذنب كما لا ذنب له تسأون في هذا نعم الله ما الفرق بين شهيد المعركة وبقية الشهداء كالغريقي والمهدوم والمرطون وغيرهم هل يصحوا القول بين نحوادث السيارات من ما
يدخلوا في المهدوم بيعتبرون شهداء شهداء على قسمين شهداء في الدنيا والآخرة وهم شهداء والقتال في شبيل الله حمدللنا نقتلون في المعركة المعركة القتال فقمهم أنهم لا يصلى عليهم ولا يغسلون
ويكفنون في أثوابهم وفي دمائهم لأجل من يأتيوا يوم القيامة على هذه الصورة الصورة الشهادة مثل الذي وقصته راحلته وهو محلم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوه على إحرامه ولا يمسه
طيبة قال لأنه يبعث يوم القيامة ملبية أما النوع الثاني وهو شهيد الآخرة وليس شهيدا في الدنيا وهم بقية الشهداء هؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم لكنهم في الآخرة شهداء عند الله ومن ذهب
في حادث المفاجئ فالحريق والغرق وحوادث السيارات فهم شهداء عند الله يرجى لهم الشهداء فقيلة الشيخ فقط من الله يقول السائل إنه مريغ بالسكر منذ أكثر من ثلاثين سنة يقوله في الفترة
الأخيرة يقول إنه أصبح لا يستطيع التحكم في البول قال فأقوم برش المكان الذي نزل عليه وأغسله لا أود من أحد أمرين أما تغيير الملابس وإما غسل من نجاسه وغصلت الله عينك على هذا لكن لو أنك
وضعت على ذكرك شيئا حافظا هنا أشياء قدرية تتخذ لي مثل هذا تجعلها على ذكر وتمنع تسرب البول وبهذا تسلم من انتشارة النجاسه عليك وعلى فيها نعم أتلها بالطبيب أو الحتة للصيدلية تجد عندهم
شيئا من هاله وغيلة الشيخ فقط من الله هذه امرأة تقول إنها كانت تجهل إن المناكير التي تضع على الأظافر أنها تمنع من وصول الماء للبشر وتتوظع المناكير على أصابعها وعلى أظافرها مدة طويلة
ولا تزيلها فما الحكم فيها إنها كانت المدة طويلة فضيلة الشيخ فقط من الله يقول السائل يقول يشكل علينا أو يشكل على كثير من الشباب في هذا الزمان مسألة تبديع بعض الأشخاص فقسم الناس
والشباب إلى قسمين قسم يأخذ بتبديع العالم إذا صدق فيلزم غيره لأن ذلك من باب قبول خبر الثقة وقسم يقول إن مسألة التبديع من المسائل الاستهادية فعلى هذا ينظر من له قدرة في ذلك ويأخذ حين
إذن بما تبين له التهاده قد أشكل علينا هذا الأمر حفظكم الله فما نصيحتكم لنا أتبعكم الله بتبديع الناس والحكم عليهم بالمبتدع أما كلافكم الله بها أطلبوا العلم الآن إلى طلبتم العلم
عرفتم البدعة هو المبتدع أما أنكم تطلقون السنةكم على كل من خالغة وكل من فعل شيئا تنتقدونه ويتبون هذا المبتدع هذا يرجع عليكم إثن يرجع إثم هذا عليكم هالواجب أن الإنسان يكف لسانه عن
هذه الأمور وأن يطلب العلم يشتغل بطلب العلم
25 من 148|شرح كتاب المنتقى|الطهارة|غسل الجمعة|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ دكتور صالح بن فوزان الفوزان سرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بن تيمية
الحراني رحمة الله الدرس الخامس والعفوان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وقال المؤلف رحمه الله تعالى أبواب
الأغسال المستحبة باب وصل الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رسول الله وبعد قال رحمه الله أبواب الأغسال المستحبة أغسال جمع وغسل جمعها لأنها أنواع ليست نوعا واحدا جمعها من اجل
ذلك ثم بيناها واحدا واحدا كل نوع لاباب خاص مباب غسل الجمعة مدى بغسل الجمعة لأنه آكدها غسل الجمعة هو الاغتسال الذي يؤدى يوم الجمعة لأن هذا اليوم يوم عظيم تهيى له المسلم من ذلك أنه
يتهيى له بالغتسال والتنظف تجمل والتطيب والسواق وغير ذلك ليأتي إليه وهو على أحسن حال لأنه يوم اجتماع المسلمين نعم إذا جاء حدكم إلى الجمعة فاليغتسل رواه الجماعة ولمسلمين إذا أراد
حدكم أياتي الجمعة فاليغتسل نعم هذا هو الأول الحديث الواردة في غسل الجمعة إذا جاء حدكم الجمعة فاليغتسل فمعنى إذا جاء أي إذا أراد المجي بدالي للرواية الثانية عند مسلم أن المراد بقول
إذا جاء أي إذا أراد المجي والذهاب إلى الجمعة وليس المراد أنه إذا جاء وحضر أنه يغتسل بعد مجي وعنا بسعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلو يوم الجمعة واجب على كل
محتلم والسواق وأن يمسى من الطيب ما يقدر عليه متفق عليه نعم أسلو يوم الجمعة واجب على كل محتلم إذا جاء أحدكم الجمعة فاليغتسل هذا أمر هذا أمر بالغتسال وقوله واجب أيضا قوله حق كما ياتي
استدل بياده الألفاظ جماعة من أهل العلم على أن غسل الجمعة واجب لأن أولا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به والأمر يُحيد الوجوب وثانيا أنه قال وسلو الجمعة واجب على كل محتلم والبالغ
احتلم يعني بالغ من بلغ الحلم هذا يدل على وجوب الأتسال ليوم الجمعة وأنه يكون عند الزهاب لجمعة وأيضا أنه يتطير من ما يجده من طيب ليأتي برايحة طيبة وأيضا يتستك في فمه فهذه أمور ثلاثة
هذا الارتسال والتطيب والاستياك لحبور صلاة الجمعة فهذا الدليل على وجوب هذا الارتسال وهذا قول جماعة من أهل العلم وهذا يدل على أنه أراد بلغث الوجوب تأكيد استحبابه كما تقول حقك علي
واجب وهو قال الجمهور أن الارتسال لحظور الجمعة مستحب من فعله فله أجر ومن تركه فلا إثم عليه هذا قال الجمهور أهل العلم وكلمة حق واسب الجمعة واجب على كل مسلم المراد بالوجوب هنا التأكد
وعن متأكد وليس فريضة وإنما معنى قوله واجب أي متأكد بدليل الأحاديث الآتية التي تدل على عدم وجوبه نعم كما تقول حقك واجب علي يعني متأكد تقول لياخيك أو لصديقك حقك واجب علي يعني أنه
متأكد ووجوب في عرف الناس تطلق على الشيء المتأكد نعم وهذا يدل على أنه أراد بالغث الوجوب تأكيد استحبابه كما تقول حقك علي واجب والعدة دين بدبيلة ودين أي الوعد فإذا وعد أحدا صار هذا
الوعد دينا عليك تفيبه ولا من ذاب التأكيد لأن الوفاء بالوعد ليس واجب عند جمهورة للعلم لكن تقول ذلك من ذاب التأكيد تقول العدة أي الوعد دين أي في الزمة هذا من ذاب التأكيد نعم الدليل
على أن أوصل الجمع مستحف وليس واجب أنه قرنه مع أشياء لا تجد بالإجماع وهي السواك مستحف سواك مستحف وكذلك قرنه بالسواك وقرنه بالتطيب والتطيب أيضاً قير واجب ودل على أنه وصل الجمع غير
واجب لأنه قرنه مع أشياء غير واجبه بالإجماع وهذا ما يسمونه عند الوصولين دلالة الإقتران دلالة الإقتران ودل على أنه غير واجب نعم هذا قول الجمهور نعم وعن بهريرة رضي الله عنه عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوم يغسل فيه رأسه وجسده واتفق عليه وهذا أيضا من عدلة الوجوب عند جماعة منان العلم أنه رأس الحق حق معنى واجب للوسبوع لو
اتساله الوسبوع حق وكلمة حق تقلق على الواجب في الاصل والمراد بالوسبوع يعني يوم الجمعة كما تدل عليه الأحاديث والجمهور يقول كلمة حق عنا متأكد وليس واجب فرضاً كما شبق نعم وعن ابن عمر
رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه بينه وقائم في الخطبة يوم الجمعة يدخل رجل من المهاجرين الأولين فناداه عمر أيساعة هذه فقال وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل
متفق عليه نعم وهذا رجل من مهاجرين الأولين سابقين الأولين وهو عثمان رضي الله عنه جاء وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يختب خطبة الجمعة وعمر كان أنه استنكر عليه هذا التأخر بعدم التبكير من
جمعة فقال عثمان رضي الله عنه وهو الذي عنده دخول الإمهر لما سمع عثمان رضي الله عنه بادر توضع لأنه لا يتمكن من الاركسال لأن هذا يوخره عن سماع الخطبة توضع وجاء فلما استنكر عليه عمر
وقال ووضوع أيضاً لاستنكاراً آخر هذا استدل له من قال بوجوب الهسل يوم الجمعة لأن عمر رضي الله عنه استنكر على أخيه عثمان رضي الله عنه ترك الاغتسال وكان هذا بمحضر من المهاجرين والأنصار
ولم يعترضوا على عمر أدل على وجوبه والجمهور يقولون وسل الجمعة مستحب بدليل تع العثمان له كان واجباً ما تركه عثمان إن ما ترك مستحباً وأيضاً الصحابة ما أنكروا على عثمان وقالوا له
انتركت فرباً أو واجباً أدلاله للفريقين للذين قالوا بالوجوب لأن عمر استنكر هذا وللذين قالوا بالاستحباب لأن عثمان رضي الله عنه وخليفة راشب ومن المهاجرين السابقين الأولين لم يغتسل أدل
على أنه مستحب وليس بواجب وكل الاحتمالين كان بمحضر ودل هذا الحديث على أمر أولاً استحباب التبكير لصلاة الجمعة لأن عمر استنكر على عثمان رضي الله عنه تأخره وفيه دلاله على أن القطيب
يكلم بعض المؤمن بعض الحاضرين للحاجة الكلام يم الجمعة والإمام يختب حرام كما يأتي إلا لمن يكلمه الإمام أو هو يكلم الإمام لغرض من الأغراب المهمة فيجوز أن الإمام يكلم أحد الحاضرين لأمر
المهم ويجوز أيضاً لأحد الحاضرين أن يكلم الإمام أثناء الخطبة لأمر المهم وما عد ذلك فالكلام أثناء الخطبة حرق كما يأتي وفيه دلال على المسألة التي ساق المصنف الحديث من أجلها وهي مسألة
الاغتسال يوم أنجوم عنها وهو واجب عوم استحب الحديث محتمل هذا وهذا أعان سمره بن جندب رضي الله عنه إن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال من توضى للجمع فبها ونعمة ومن اغتسلها فذلك أفضل
رواه الخمسة وإلا بن ماجه فإنه رواه من حديث جابر بن سمره الله عليه وسلم قال من توضى يوم الجمعة فبها ونعمة بها أي بالسنة أخذ بالسنة ونعمة السنة الوضوء ومن ارتسل فالغسل وافضل أذى يد
العلان والغسل ليس بواجد وإنما هو أفضل من تركه وأنه لو اقتصر على الوضوء فقد أخذ بالسنة ونعمة السنة نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا متفق عليه هذا يدل على
بيان المعنى الذي سرع على اتسال يوم الجمعة مناجله وهو إزالة الرواية الجسمية التي تكون جسم الإنسان بسبب العرق والغبار كان الصحابة يأتون إلى الجمعة من بعيد من العوالي ظاهر المدينة
يأتون إليها من قريب ومن بعيد الذين يأتون من بعيد يتعرضون للشمس والغبار والعرق فيحصل منهم رائحة خريهة لأنهم يلبسون الصوف يلبسون الصوف ويعرقون فيحصل من العرق روايح غير مرعوب بها جاء
رجل منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عايشة عندها الرواية للحديث كان فيه شيء من الرائحة لأنه واتى من بعيد ربي الله عنه عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم لو
أنكم تتنظهون تقتسلون وهذا يد العدم الوجوب وإنما هو مستحب ليجل إزالة الرائحة التي تعلق بالإنسان نا صلى الله عليه وسلم يقول من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وبتكر ومشاة ولم يركب ودنا من
الإمام استمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجرص يامها وقيامها رواه الخمسة ولم يذكر الترمذي ومشاة ولم يركب نعم هذا الحديث ولم يذكر الترمذي ولم يركب نعم هذا الحديث وقيل معناه غسل
في نفسه وغسل زوجته وغتسل هو في نفسه وقيل المعنى من باب التاكيد وقيل معناه أبدا بهذا السياق من أجل التاكيد لا لختلاه المعنى المعنى واحد وبكر وبتكر هذا أيضا قيل معنى والتاكيد والمعنى
واحد المعنى أنه بكر متقدما ولا يتأخر إلى دخول الإمام وقال وبتكر هذا من باب التاكيد وقيل لا بكر يعني أتا متقدما وبتكر أي استمع الخطبه بكر يعني استمع الخطبه يعني بكر بالمجي وابتكر
يعني استمع الخطبه وقال لا يكون بعيدا حتى يحصل على ربيلة تقدم في الصهور ويحصل أيضا على سماع الخطبه أكثر من ريره ويقتدي بالإمام الدنو من الإمام فيه مصالح دنا من الإمام واستمع استمع
الخطبه لأن الخطبه يوم الجمعة واجبه شرط نشر الصحة في الجمعة واستمعها من الحابرين أمر مقصود ولذلك ينهون عن الكلام وعن العبث وانصراف عن سماعها ولم يلغوا لم يلغوا من الله وهو الشي
الملغاء يعني لم يحصل منه ما يلغي ثوابه لأن الكلام وقت الخطبه لغوه يعني لغى ثوابه ولا جمعة له يعني ليس له فاضل الجمعة وصلت تجيه لكن يفوته ثوابه ويلغوا ثوابه ومشى ولم يركب مشى إلى
الجمعة في مجيه إليها ولم يركب يجري أن تحصل له الخطوات التي يخطوها إلى المسجد يكتب له بكل خطوة عمل سنة قيام ليلها وصيامها وهذا فضل عظيم هذا فضل عظيم رواه الخمسة وإلا أن الترمذي لم
يروا ياله اللفظة مشى ولم يركب أما بقية الحديث قد رواه جميعا فادل على أيضا أن المشى أفضل من أقرخوه إذا تيسر المشى وإذا احتاج إلى الركوب إنه يركب ولا مانع هذا الشاهد من الحديث أنه
يدل على مشروعية الاقتسال يوم لأن الجمعة هذا هو الشاهد للباب وغسل وغتسل جمعة مشروع وهذا بالليجمع أنه مشروع لكن هل هو واجد أو مستحب على قولين الجمهور على أنه مستحب وقول جماعة من أهل
العلم أنه واجب مش سوكان في نيل الوطار يرجح أنه واجب وعلى كل حال نسان فيها خلال والغسل لا شك أنه مطلوب أما وجوبا وإما استحبابا متاكدا أنه أغسل في حقه مستحب وليس واجبا نعم أنه الثاني
من الأغسل المستحبة الغسل إجل حضور صلاة العيدين لأن هذا أيضا اجتماع آخر يجتمع له المسلمون وإمكانه شعيرة من شعائل الإسلام وهي صلاة العيد يستحب للمسلم حضورها ويستحب حضور دعوة المسلمين
يستحب له أن يتجمل وأن يتعيب وأن يغتسل هذا محل الشاهد للباب أنه يغتسل يوم العيد عند الذهاب لي صلاة العيد لأنه مقبل على اجتماع عظيم فيتنظف ويتهيى لهذا الاجتماع نعم لأن الفاكه بن ساعد
وكان له صحبة قضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر وكان الفاكه بن ساعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام وكان له صحبة لأنه
مختله هل هو صحابي أو غير صحابي والمصنف يقول كان له صحبة وكانه يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم الفطر والموضع الرابع يوم عيد الأضحاء يغتسل هذه المنسبات فايد
الله هذا الحديث على استحباب الالتشال للعيدين وهذا المحل الشاهد من الحديث والحديث رواه عبد الله بن الإمام محمد في جوايد المسند لأن المسأل لأن عبد الله له زوايت على المسند هذا منها
من غير روايتي أبي رحمه الله وكان الفاكه بن ساعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام كان الراوي وهو الفاكه بن ساعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم العيد الفطر
والأضحاء عملا بهذا الحديث الذي رواه رواه عبد الله بن أحمد في المسند ومن ماجه ولم يذكر الجمعة يعني لم يذكر بن ماجه الحديث الجمعة يعني عرفة هو عيد الفطر وعيد الأضحاء هذا الموضع النوع
الثالث من نواع المستحبة أي ترسيل الميت ترسيل الميت لحظين بالنسبة لمن تولى ترسيله وقلبه لأنه يشرع له أن يرتسل بعده لالك نا بهريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل
ميت فليغتسل ومن حمله فليتوضى رواه الخمسة ولم يذكر بن ماجه الوضوع وقال أبو داود هذا من سوخ وقال بعضهم معنى ومن أراد حمله ومتابعته فليتوضى من أجل الصلاة عليه نا من غسل الميت فليغتسل
هذا محل الشاهد من الحديث ومن حمله حمل النعش حمله بالقبر شارك في حمله فليتوضى وجملة فليتوضى هذه فيها مقال ويصل فيه مقال وكلام كهير يا هل العلم ولكن له شواهد يتحصل من مجموعها أنه
حديث حسن يرترع إلى الحسن لغيره حديث حسن حسن لغيره وهو يُحيد إنه يستحب لمن غسل الميت أن يغتسل بعدما يفرق من ذلك ويصل في حمله فليتوضى فليتوضى وعن مصعب بن شيفة أنطلق بن حبيب بن عبد
الله بن الزغير عن عايشة رضي الله وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغتسل من أربع من الجمعة والجنابة والحجامة وغسل الميت هذا الحديث هذا الحديث حديث عايشة رضي الله عنه ويؤيد حديث
الفاكه الذي سفق أن يرتسل وكما سبق أنه الحديث الحديث الفاكه وإن كان فيه مقال إلا أن له شواهد ترفعه إلى درجة الحسن لغيره وهو مع حديث عايشة ومع ما ورد في معنى ينتهض إلى استحباب
الاغتسال لمن غسل الميت من استحباب ومن غسل الميت وهما الجمعة وهذا السبق الكلام فيه والعيد ولكن الحجامة الحجامة من احتجام يغتسل حديث يقول على هذا ولكن السند كما سمعتم الله يخلوه من
مقال نعم معلومنا المحتجم أنه يضعه جسمه بعد الحجامة "سحب الدمن" يحتاج لما ينشقه الاغتسال ونشقه جسمه الله يعلم نعم وإن ما هو عبد الله بن أبي بكر ابن عامر بن حزم صحابه الجليل نعم وعن
ابن الله بن أبي بكر وهو ابن عمر بن حزم أن ناس ماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق غسلت أبا بكر حين توفيه فما خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة
هل علي من غسل قالوا لا فواه ما لكم في الموطع عنه نعم هذا يدل على أن الاغتسال من ترسيل الميت ليس الواجب وإن ما هو مستحاب وأن قوله من غسل الميت واليرتسل هذا يهيد الاستحباب للوجوب
الله عنه زوج ببكر الصديق وأم محمد بن بكر لما توفياب ببكر لله عن غسلته قال دليل على أن المرأة غسل زوجها كما أن الزوج غسل زوجته وكل من الزوجين يجوز يغسل صاحبه وأنما ما عدت الزوجين
فلا يجوز للرجل أن يغسل المرأة لبنها ولا أخوها ولا أبوها ما يغسل الرجل ما يغسل المرأة ما عدت الزوج فقط كذلك الرجل لا تغسله المرأة لا أمه ولا أخته ولا عمك ولا محارم وإن ما يغسله
الرجال فالمرأة يغسلها النساء والرجل يغسله الرجال ما عدت الزوجين وغسل أحدهما الآخر يلن علي ربي الله عن غسل فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم غسلها فدل على أن الزوج غسل زوجته فالشاهد
من الحديث أن تغسل أن الغسل هي حق من غسل الميت ليس واجبا وإنما هو مستحب بدليل أن أسماء لما غسلت زوجها أبا باكر سديت ربي الله عنه سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المواجرين
هل يجب عليها أن تأكسل في واليوم كان باردا شديد البرودة قالوا لا لا يجب عليها دل على أنها لم باب الاستحباب لا من باب الوجوب نعم باب الغسل الإحرام وللوقوف بعرفة ودخول المكة نعم الغسل
الإحرام قال لنا على أيضا نوع من أنواع الأغسال المستحبه وهو الإغتسال الإحرام إذا راد المسلم يحرم فإنه يقتسل جميع جسمه يجلي زالت الروايح والعرق صوصاً إذا كان قد أتى من طريق بعيد
وعليه روايح وعليه عرق متراكم وغبار يستحب أن يقتسل قبل الإحرام لأنه سيدخل في عبادة عظيمة فايتهي لها بالارتسال وهذا من بقى من أنواع الأرسال المستحبه قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم
قبل الإحرام نعم باب الغسل الإحرام وللوقوف بعرفة ودخول المكة وغتسل للإحرام وغتسل للوقوف بعرفة وغتسل للدخول المكة قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وإنه اقتسل قبل أن يدخل المكة وقتسل
من بئر لطوة قبل أن يدخل إلى مكة عليه الصلاة والسلام نعم وعن زيد بن ثابت الرضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد الإهلاله وغتسل زيد بن ثابت رأى النبي صلى الله عليه وسلم
تجرد يعني خلع النخيطات لإحرامه وغتسل ثم لبس الإجار والرده عليه الصلاة والسلام نعم فدل هذا على استحباب الإقتسال للإحرام نعم نعم و هذا أيضا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
إلى رادا نحرم يقسل رأسه يقسل رأسه المصحوبا بالمنظفات من الإشنان والخطمي وهو نوع من النبات معروف ونظف كانوا يتخذون السدر والإشنان و الخطمي مواد منظفة يسحقونها ثم يستعملونها في الغسل
يعنيها تنظف مثل الصابون أو أحسن من الشامبو المهم أنه يستعمل عند الإحرام يغسل رأسه بالماء و يستعمل المنظفات الموجودة المت يسرح نعم فإن عايشته وإن عايشته رضي الله عنها قالت كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم إذا رادا نحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان خطمي يعرفنا خطمي نوع من النبات ذو ورق ودهنه بشيء من زيت غير كثير وإن عايشته رضي الله عنها قالت نفسة أسماء بنته أميس
بمحمد بن آبي بكر بالشجرة فأمر رسول نفسة أسماء بنته أميس بمحمد بن آبي بكر بالشجرة نعم بالشجرة يعني بالهليفة ونزل النبي صلى الله عليه وسلم بالهليفة وبات بها وأحرم منها وأحرم منها
الصحابة من ذي الحليفة يسمى بير علي وقريب من المدينة في هذه الليلة نفست أسماء بن عوميس التي مرت زوجة عذمان رضي الله زوجة بي بكر صديق لأنها نفست مع أبي بكر الصديق يعني ولدت محمد بن
آبي بكر في هذه الليلة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقتسل وأن تحرم دل على أن الحاير والنفس سيحرمان ويقتسلان للحرام لا للحيض النفس إن ما هو للحرام هذا نعم فأمر رسول الله صلى
الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تقتسل تقتسل واتهل يعني تحرم ولا يمنعها النفاس من الحرام ولا يمنعها الحيض من الحرام كما يظن بعض العوام إذا حاوة المراه في المقاتب لولا لا تحرم
أنت حاير هذا غلط الحاير إنه مساء يحرمان والحرام لا يشترت له الطهارة والحرام لا يشترت له الطهار فتحرم وترتسل للحرام هذا لها لأن على استحباب الإقتسال لعجل الإحرام إذا كان في هذا الحق
النفس والحاير ففي حق يغيرهما باب يولى نعم وأنجع ثريبن محمد عن أبي هنالي كان يقتسل يوم العيدين ويوم الجمعة وأنجع ثريبن محمد يعفر الصادق وأنجع ثريبن محمد عن أبي هنالي كان يقتسل يوم
العيدين ويوم الجمعة نعم وإذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يحرم كان علي ربي الله عنه يقتسل إذا أراد أن يحرم وهذا ثابت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أدل على استحباب الإقتسال
لعجل الإحرام للرجال والنساء النساء إذا تقتسل بدليل حديث أسمى بنت عميس نعم وإذا أراد أن يحرم وعن بن عمر وعن بن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بديطوة حتى يصبح ويقتسل
ثم يدخل مكة نهارة ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله خرجه مسلم وللبخاري معنى هذا الإقتسال لأي الدخول مكة وإذا نزل قريبا من مكة خارج مكة أراد أن يدخلها فإنه يقتسل عند دخولها
وكان بن عمر يفعل هذا ويروه عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم لما قدم في حجة الوداع نزل بديطوة المسمى الآن بيرحمة نزل في قبل أن يدخل مكة وبات ثم عندما أراد أن يدخل
مكة أغتشل صلى الله عليه وسلم بيرطواء وكان بن عمر يفعل هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم ولمالك في الموطى عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لا يحرامه قبل أن يحرم ولدخول
مكة ولدخوفه عشية نعم كل هذه مواطن يستحب الاقتسال لها دخول مكة يوم عرفة نعم دخول مكة قبل أن يحرم هذا السبق نعم ولحرامه قبل أن يحرم هذا التهيي للحرام ولا معنى أن المحرم يغتسل لحرام
إذن إذا احتاج إلى ذلك يخلع ملابس العرام ويغتسل ثم يعيدها ويلبسها نعم نعم هذا الشيء طيب تبكير هذا التبكير إلى الجمع وهي أول الوقت يأول أول يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قال
من من زهبه أو من زهبه إلى الجمعة في الساعة العولة وما قربه بدنا وما راحه في الساعة الثانية فكاننا ما قربه بقرة وما راحه في الساعة الثالثة وكاننا ما قربه كبشا وما راحه في الساعة
الرابعة وكاننا ما قربه دجاجة وما راحه في الساعة الخامسة وكاننا ما قربه بيضة التبكير للجمعة مستحب إذا دهبت صلاة الفجر في الجامع شيء طيب وبقيت إلى تصلي الجمعة في المسجد في الجامع هذا
شيء طيب نعم وما العودة تعود متما شخص إلى أهلك نعم فهل يغتسل أيضا إذا ذهبت الجمعة أم يكفيه غسل الجنابة الذي فعله قبل الفجر؟
لا ما يكفيه بفعله في الليل ما يكفيه غسل عند ذهب الجمعة نعم المنافق لا يفعل الواجبات ولا يفعل المستحبات يجهد في الطاعات واجبها ومستحبها الجمهور على أنه لا يجب الوفى بالوعد لكن ذهب
أو اختار شيخ الإسلام وغيره إنه يجب الوفى بالوعد لها للحديث إذا وعد أخلاف المنافق إخلاف الوعد نصفات المنافقين هذا يدل على وجوب الوفى بالوعد نعم نحن نسي الواجب وتسلأ للسنة الجيارة
نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله نقول إذا نام إنسان أثناء خطبة الجمعة وكان نومه في إمضى يقتل لمن بجواره لوجود الشخير العالي لديه هل يجوز لمن بجواره أن يوقضه بكلام أو بتحريك يده ليستيقذ
إتلام لا لكن يقوم فضيلة الشيخ فقطكم الله حديث عمر مع عثمان رضي الله عنهما ليست الدلالة لقول الجمهور أقوى لأن عمر رضي الله عنه لم يأمر عثمان بالإغتسال بل استنكر فقط ثم أقره فعل
عثمان يدل على عدم الوجوب أما انتار عمر عليه يدل على فعل عثمان يدل على السحب يدل على السحب أما انتار عثمان عمر عليه يدل على الوجوب هذا الحديث محتمل لأمره أنه للوجوب وأنه للسحب يقول
فضيلة الشيخ فقطكم الله يدل على الناول للإستحباب فعل عمر يدل على الناول للوجوب هذا الحديث يدل على الأمرين نا يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل يأخذ من حديث عمر رضي الله عنه مع
عثمان رضي الله عنه جوازة إنكار المنكر علانية أمام الناس نا يدل على التنبيه ما هو بنكار المنكر لكن التنبيه تنبيه على فعل السنان والتنبيه على الخالة الذي يكون على الإنسان نبهه الخطيب
وهو يخطب نا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل ولم أول رسول يخطب وجلس قال له هل صليت ركعتين قال لا قال قنف صلي ركعتين الرسول يكلم هذا الرجل هو يخطب نا يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله
فقافضكم الله أخذ المسلمون بفعل عثمان ابن عثان وضي الله عنه في أداني الجمعة ولم نكتف بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ويحتاجون إلى التنبيه لفظور الجمعة لأن لا ينشغلوا
عنها نا مفعل عثمان منفعل الخلفاء الراشدين النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين مهديين من بعضه وهذا منفعل الخلفاء الراشدين نا يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا
ذكرى الرسول صلى الله عليه وسلم لخطبة الجمعة فهل إذا صليت عليه أكون قد لغوت وكذلك إذا دعى الإمام فهل أؤمن تؤمن على دعاء الإمام وأيضا إذا جاديك للرسول صلى الله عليه وسلم تصل عليه لكن
لا ترفع صوتك لا ترفع صوتك بالالك قدر ما تسمع نفسك فقط نا يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله في حديث أوسٍ أثقفي رضي الله عنه ومشا ولم يركب هل يمشي الرجل حافياً دون أن ينتعل لأنه ورد في
صحيح مسلم أن الرجل لا يزال راكباً من تعالى وكذلك حفظك الله يقول هل من السنة المشي إلى الجمعة حافياً دون نعال؟
ما ورد أنه يمشي حافياً ورد أنه يمشي ولم يركب ولم يقول ولم ينتعل نا الانسان ما يعذي بنفسه ما يعذي بنفسه يمشي بالرمضة بغير نعال نا يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل يلغس لهم الجمعة؟
خاص بالرجال دون النساء أولهما جميعاً خاص بالرجال لأنهم لعليهم الجمعة والحضور نا يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله بلاشك المضم الله والاستنشاق واجباً في الوضوء وهي الأبتسال لأن الفامة
والأنف من الوجه فأصلوا وجوهاكم وداخل الأنف وداخل الفام من الوجه يتماظم وأنه بيصلى الله عليه وسلم كان يتماظم ويستنشك وكان يأمر بالمضم الله والاستنشاق في الوضوء والغتساء نا يقول
فضيلة الشيخ فقطكم الله فقوله صلى الله عليه وسلم من غسل وغتسل يوم الجمعة هل المعنى أنه إذا جامع أهله ليلة الجمعة ولم يغتس إلا بعد آذان الفجر؟
أم أن المعنى أن الجماعة إنما يكون بعد الفجر يوم الجمعة يدقل في هذا الحديث وفضله؟
نعم نعم نعم نعم نعم نعم لا الوجوب ما هو القول الجمهور؟
القول الجمهور هو الاستحبات أما قول غار الجمهور فهو الوجوء وكما سمعتم الإمامة بن القيم فأصل في هذا نا يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله للأم أن تغسل ولدها الميت؟
لا الرجان والنساء يغسلون من دون السبع الطفل الذي دون السبع قول فضيلة الشيخ فقطكم الله لأن النساء غسلنا إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم كان طفلا صغيرا فقول فضيلة الشيخ فقطكم
الله عند غسل الجمعة هل يستحبوا يدخالوا منظف مثل الشنب أو غيره مع الماء؟
أم أن ذلك مكروه؟
وكذلك في كل غسل واجب؟
ما في مانع تخلط المنظف مع الماء أو لا تخلطه؟
إنما تضعه على محل فتصب عليه الماء كله سواء لأنه طاهر ما يغير الماء ما يسلب الماء الطهورية لا بس نا قول فضيلة الشيخ فقطكم الله المحمد ابن أبي بكر الصديق صحابي فقول فضيلة الشيخ فقطكم
الله أسماء بنت عميس وضي الله عنها نفوسة في الميقات معلوم أن النفاس مدته طويلة فكيف فعلت أسماء هل ورد في ذلك شيء؟
إلا قارنة؟
نا تحرم متمتع إذا صار عدرها قوي نا تحرم متمتع مين بها تأدي العمر قبل الحج؟
فتحرم متقارنة هو إلا مفردة؟
نا تقول فضيلة الشيخ فقطكم الله بقوله صلى الله عليه وسلم من راح في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه متى تحسب هذه الساعة من صلاة الفجري أو من طلوع الشمس؟
فقولين بعض العلم يقول من طلوع الفجر و بعضهم يقول من طلوع الشمس ولدي سمعة الشيخ عبدهيز بن باذي رجيحه هو أنه من طلوع الشمس الله يعلم نا يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل إذا أراد الغسل
وهو محرم وخلع الإحرام؟
نا هل إذا أراد الإنسان الغسل وهو محرم وخلع الإحرام؟
فهل يحل له أن يسر عورته عند الغسل؟
بشيء من المخيط؟
نا يلفع عليه شيء نا يلفع عليه نا يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا حضرت يوم الجمعه مبكرا وجدت الصفة الأول أغلبه ممتلئ ولم يرقى إلا أطراف الصفة فهل الأفضل؟
أن أكون في الصفة الثانية خلف الإمام مباشرة أو في طرف الصفة الأول أفضل القرب من الإمام ولو في الصفة الثانية قرب من الإمام أفضل من الوعد ولو في الصفة الأول نا يقول فضيلة الشيخ فقطكم
الله يقول ذكرتم حفظكم الله في الدرس موقع ذات طوى ولم أسمع هذا المكان بالضبط فما هو ذات طوى هي بالحماة من السمة بالحماة بجروة نا يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل فعل الحجامة؟
يقول هل فعل الحجامة يعد من خواري من المرؤة؟
لا هل الحجامة الحجامة إلى الحجامة نوع من الطب النبول وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم احتجم صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجامة وجرته ولكن في حديث كسب الحجام خبيث يعني ردي ما هو
خبيث يعني محرم لا ردي الخبيث معنى هو الردي ولا تيمم الخبيثة من وتمهقون المراد بالخبيث الردي لا يتصدق من الردي ونتصدق من الجيد كذلك فقوله كسب الحجام خبيث وقال في البصل شجرة خبيثة
يعني ردي أما هو حرام فهو فيه دناه لكن لا بد للناس من هذا الشيخ وقون الشريف تنزع عن أحسنه الشيخ نا يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل من كان له أخت واصبح لها أحفاد؟
فاليكون هذا الشخص جدا ليحفاد أخته حيث كانت نا يكون خال ليحفاد أخته يكون خال ليحفاد أخته أبنى أخته وأبنى أبنائها ومهما نزله هو خالهم لأنه أخو جدتهم نا يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله
هناك فرق بين صوم الفريضة لا أصل لهذا الكلا صوم النافل أو صوم الفريضة إذا نسي أكله صومه صحيح لا يختل بالأكل ناسي أنا والشرب ناسي نا يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول شخص يجمع من أهل
الخير والمحسينين يجمع مالا لأيتام بغرض صرفه عليهم بعد سنوات فيما يحتاجون من احتياجات يقول وقد استمع في الحاضر لديه مبلغ من المال من الزكاة والصدقات العامة وهو يرغب في تنميتها بطرق
شرعية سؤاله هل يجوز له أن ينمي المال علما أن ما ينتج عنه سيكون للأيتام وإن خسر فإنه سيكون غارم للخسارة عنه وإن ربح فاربح له وإن خسر فخسارته عليهم وما على المحسينين من سبيل وعلى
القاضي ليفرض له شيء معينة نا يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول لدي إبل لدي إبل غالية الثمن قعلفها غالب الحول وقد أعدتها للتجارة فهل فيها زكاة وإذا كان فيها زكاة فهل يجوز لي أن أشتري
إبل أقل ثمن منها وأدفعها زكاة عن التي عندي ليس عليها زكاة في نفسها زكاة في قيمتها مادامة للتجارة فهي من عروض التجارة وزكي قيمتها تسمنها تسمنها على رأس الحول بل يتساوي وزكي القيمة
ولا تزكي زكاة السائمة لا هذه ما هي السائمة هذه تجارة عروض تجارة نا يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول رجل توفي قبل أيام وعليه صيام عشرين يوم وأطعم عن هذه الأيام قبل وفاته وماذا يلزم
ورفته الآن هل يصومون ويقضون عن هذه الأيام أم لا مادى من هو طعم عنها الطعام الذي لا يستطيع الصيام يكفي وعلى الذين يقيقون وفدية طعام مسكيد يشق عليهم ولا يستطيعون الصيام نا يقول فضيلة
الشيخ فقطكم الله يقول هل هذا الدعاء في صلاة الجنازة على الطفل هل هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة وهو الله مجعله فرطا وأجرا وشفي عن مجابة نا مهلا ورد ورد عن الرسول
صلى الله عليه وسلم يدعى بهذا الدعاء للفرط نا يقول فضيلة الشيخ يقول هل يجوزه هل يجوز لي أن أجلس في مجلس فيه رجل يدخل نا يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول يوقلوا عن فضيلتكم أنكم
تقولون في هذه الآية ويرى الله يقول ورسوله أعمالكم يقول أنه يجوز تعليقها في أماكن العمل فالهذا كلام صحيح أنه كذب ولا أقوله أنا لأن ما هو بالمراد بالعمل العمل الدنيوي المراد العمل
الأخروي الناس يلان فسرون بالعمل الدنيوي ويه في العمل الأخروي عمل الصالحات والطاعات والآيات لا تعلق أنا ما أرد تعليق الآيات نا ذه فيه امتيهان للآيات تعريض للأمتيهان وهذا شيء لم
يعمله السلف ما كانوا يعليقون اللوحات والآيات ولدكاء ما كانوا يعملون هان نا يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول كيف تصلي المرأة إذا كانت تشتكي النزول البولي بالسمرات تتوظل عنده تستنجي
عند الصلاة وتبع شيء على المخرج يمنع تشرب البول توه توه اللوه تصلي على حسر حالة ولو نجم البول وهي تصلي ما يخالك لأن ما تستطيع أكثر من ذلك نا نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول إلتبس
علي حكمه تكفير المعية أن من أشرك الشركة الأكبر وهو جاهل فهو مش لكون فالتصح الصلاة خلفا إمان يذبح لغير الله ويستغيث بغيره وما موقفي من تكفيره هل أحكم عليه بالكفر أن الحكمة للعلماء
والقوضات وهو عربية ولا يعذر بالجهة المثل هذا ويعيش من المسلمين يقرى القرآن يقرى إلى حديث التي هي لعن من لبح لغير الله ولعن من بنا على المساجل على القبور يقرى هذا وهو عربي هذا قامت
عليه الفجه وفعله هذا الشرك وهو مشرك لا يتوب إلى الله عز وجل نا نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل يجوز للزوجة أن تخرج تصليها على زوجها الذي قد توفي هم تبقى في بيتها لأجل إحداث هذا
خروج للحاجة لها أن تخرج صلي عليه مع المصلين تكون خلف الرجال وهذا خروج للحاجة يجوز للمراهن تخرج وهي نا نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هناك حلوة تباع ويكتب عليها بعض عبارات التهلئة
أو الدعاء بالشفاء ويكتب في هذه لفظ الجلالة على نوع من الحلوة يقول ما حكمه أكل تلك الحلوة التي قد كتب عليها لفظ الجلالة أو تقطيعها بالسكين مهالة وعبث بالآيات لا يجوز هذا العمل نا
يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول من اغتسل للجنابه بعد أذان الفجر
26 من 148|شرح كتاب المنتقى|الطهارة|غسل المستحاضة|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان سرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بنطيمية
الحراني رحمة الله أدرس السادس والأشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين بعد قان المؤلف أرحمه الله تعالى بابوا
وصل المستحاضة لكل صلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين المستحاضة وعلى آله واصحابه أجمعين في عهد النبي صلى الله
عليه وسلم وبينا لهنا عليه الصلاة والسلام ما يلجمههنا في صلاة هن وفي طهارة هن وفي فهذا الباب به غسل المستحاضة يعني من أحكام المستحاضة له اقتساله ولو لم ينقطع عنها الدم وهو اقتسال
اختلف العلم فيه هل هو واجب أو مستحابه أشكى أن الاقتسال لانتطاع الدم واجبه لكن هذا منقطع الدم هو اقتسال مشروع وعلى آله ليس بواجب على الصحيح ما ذهب الجمور كده ثم هن هو لكل صلاة هو
ليس لكل صلاة لا يزال الخلاف موجودا في هذه المساعدة لأن هذه مشقة هن تقتسل بكل صلاة العلم رحمه الله لهم كلام طويل في هذا حل حسب الحادث الواردة هي كما ياتي شيء أم منها في هذا الباب أم
لكل صلاة نعم أنا عشة رضي الله عنها قالت استحيظت زي نبو بنت جحش فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسري لكل صلاة رواه وابوده نعم زي نبو بنت جحش رب الله عنه استحيظت فقال لها النبي
صلى الله عليه وسلم تسليل كل صالات وظاهر الحديث نجوب الارتسال وأنه لكل صلاة ولكن الحديث فيه مقالب فيه كلام لا يصلح للاستدلال ولكن بعض العلم رأى أنه يصلح وجاب معناها حديث يكون دليل
علامة شرعية الارتسال للمستحاضة الجمهور على أنه ليس بواجد وأن الأمر فيه الاستحلاب نعم وعنا عشة رضي الله عنها أن سهلة بنت سوهيل بن عمر استحيظت فاعتت رسول الله صلى الله عليه وسلم
فسألته عن ذلك فأمرها بالغسل عند كل صلاة فلما جهدها فهذا ذلك أمرها أن تجمع بين الظهري والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل والصبح بغسل رواه أحمد وأبودا وهو حجتهم في الجمع للمرض نعم هذا
الحديث بمعنى الحديث السابق للرسول صلى الله عليه وسلم أمر المستحابة تقتسل لكل صلاة حصل هذا لسهيلة من سهيل بن عمر زوجة بحديثة من عتبة بربية سهلة من سهيل بن عمر حصل لها باستحابة وجاء
تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم تجمع بين الصلاة من اجري أن يخفف عنها الارتسال لكل صلاة يكون عليها بدل خمسة أغسال يكون عليها ثلاثة أغسال من باب التخفيف
قال المصنف وهذا هي دليل على الجمع على جواز الجمع للمريض لأن الاستحاضة نوع من المرض وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالجمع من أجلها
إذن فالمرض عذر للمريض في أنه يجمع إذا شقط عليه الوضو لكل صلاة يجمع بين الصلاتين يوضوء واحد كالمستحابة والجمع بين الصلاتين يجوز في ثلاث حالات ويجوز في السغر ويجوز للمريض كما في هذا
الحليل ويجوز بين المغرب والعشاء في وقت المطرق هذه العذار الثلاثة تبيح الجمع بين الصلاتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من الشيطان يتجلس في مركن فإذا رأيت صفرة فوق الماء
فالتغتسل الغهر والعصر غسل واحدة وتغتسل المغرب والعشاء غسل واحدة وتغتسل الفجر غسل وتتوضى فيما بين ذلك " أن عفاق ما بنت أبي حبيش سابتها الاستحابة فكانت تترك الصلاة ضنى منها أن
الاستحابة مثل الحيب " " لأنها طاهب ليست حائظا وإنما أن الاستحابة حدث حدث ناصر " " يباح لها الجمع بين الصلاتين في وقت لهم غهر والعصر مغرب والعشاء وأما الفجر فلا تجمع مع غيرها " "
والعشاء غسل للهجر هكذا أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم ففيه كما سبق جواز الجمع للمرض لأن الاستحابة نوع من المرض وفيه أن المستحابة لا تستطع عنها الصلاة خلاف الحيب وكما سبق محالها
للغتسال واجب أو هو مستحب الجمور على أنه مستحب ولو تركته اكتفت بالوضع كفاه لا لقصحة صلاتها هذا هذه الحديث فيما يختص بالمستحابة ويكون إذن اقتسالها من الأرسال المستحبة ولذلك ساق
المصنر هذا الباب من يملك أبواب الأرسال المستحبة وإنما هو مستحب وأنه يجوز لها الجمع لفعا للمشقه نعم وعقله بالغمى صار لا يشعر بشيء يسبب الإصابة التي نزلت فيه إما مرض وإما غيره فذا
غطي عقله في هذه الأثناء هذا لا تستطع عنه الصلاة إذا كان الاغمى أياما قليلة لا تستطع عنه الصلاة إذا كان الاغمى مدة طويلة سنة أو أشهر مثل ما يحصل في جلطات في الغريب الله وصحة أو
الحواليه الاغمى طويل هذا تستطع عنه الصلاة إذا صحى إنه يقتسل ويصل صل للمستخبر أما المغمى عليه غماء أن يسيرا محدده بثلاث تيام تقريبا فهذا إذا صحى يقتسل ويقضي الصلاوات التي مرت عليه
في أثناء الغماء ساقى المصنف رحمه الله حديث في مرض النبي صلى الله عليه وسلم المرض الأخير مرض الموت عليه الصلاة والسلام دخل الوقت وطلب الماء يتوضى ليذهب يصلي بالجماعة على عادتي
فجاءوا بالماء إليه فأغمي عليه مرة جانبه فأغمي عليه مرة ثانية فأغمي عليه مرة ثانية فأغمي عليه مرة ثانية فأغمي عليه فأغمي عليه المرة ثانية فلما أفاق من المرة ثانية قال مروا باباكر
فلو صلي بالناس فأناب أباباكر رضي الله عنه صلي بالناس وهذا دليل على أن المغمى عليه إذا أفاق أنه يقتسل ودليل على أن الإمام إذا اعتراه ما يمنعه من الحضور للصلاة بالمعمومين أنه يونيب
من يقوم عنه ولا يترك الناس بدون إمام وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر يعتريه ما يعتري البشر من المرض والموت فهو عليه الصلاة والسلام بشر يعتريه ما يعتري البشر باب غسل المؤمى
عليه إذا أفاق عاشد رضي الله عنها قالت ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلا الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال طاعوا لي فقال أصلا الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول
الله قال نقلب نقلب إنا إنا يوضع فيه الماء نا قالت ففعلنا فغتشل ثم ذهب لي نوع فأغم يا عليه ذهب لي نوع يعني ليقوم ذهب يعني شرع ذهب يعني شرع ليقوم ينوع يعني يقوم فعاجز عن القيان علي
الصلاة والسلام نا فأغم يا عليه ثم أفاق فقال أصلا الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ما أم في المخضب قالت ففعلنا فغتشل ثم ذهب لي نوع فأغم يا عليه ثم أفاق قال أصلا
الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فذكرت إرساله إلى أبي بكر فذكرت إرساله إلى أبي بكر وتمام الحديث نا فاقوا صادق فيه ما سبق أنه اللغم يوجب الإغكسال وفيه أن الإمام يوكل إذا عاجز
عن الخضور الصلاة بالمام وملي عدر لمرأة أو غيره من العذاب ولا يتركهم وفيه دليل على خلافة أبي بكر صديق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة
حتى في أضيق الأحوال يهتم بالصلاة وفيه دليل على ما ذكرنا أن الرسول يعتريه ما يعتري البشر من المرض والمود غير ذلك من العوال غير البشرية فليس هو ملكا من الملائكة ولا حتى يغلق في حقه
صلى الله عليه وسلم نا فهي رد على الغولات القرابيين لبين يعتقدون أن الرسول ليس بشرا نا باب صفة الغسل نعم لما سبق بيانا دلة الغسل قطي صفة الإقتسال وأصفة ما خود من فعل الرسول صلى الله
عليه وسلم لا حديث في صفة اقتساله صلى الله عليه وسلم كما يأتي في هذا الباب لأنه هو القدوة عليه الصلاة والسلام نعم لابصفة الغسل عن عايشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان
إذا اقتسل من الجنابه يبدو ويغسل يبدو ويغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله ويغسل فرجه ثم يتوظى وضوء أول الصلاة ثم ياخذ الماء وياربع مراحل أولا أنه يأسل كفيه عليه الصلاة والسلام خارج
الإنة مرحلة الثانية أنه يستنجي يفرغ بيمينه على شماله ويأسل فرجه هذا الاستنجأ مرحلة الثانية أنه يتوظى وضوءه للصلاة مرحرة الرابعة أنه يقتسل بجميع بدنيه نبي صلى الله عليه وسلم كان إذا
اقتسل من الجنابه يبدو ويغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله ويغسل فرجه
ثم يتوظى وضوءه للصلاة التي سبق ثم اضمض والاستنجق يغسل وجاه ويغسل يديه إلى أنع المرهبين ويغسل ويمسه براسه ثم يغسل رجليه ثم يشرع في الابتسال وقيل يؤخر وهذا يأتي يؤخر غسف الرجلين
ثم يأخذ الماء ويدخل واصابعه في أصول الشعر يبدو براسه بعد الفراغ من الوضوء يبدو براسه فيرويه بالماء ويخلله أنه صلى الله عليه وسلم كانت له لمه كانت له لمه ويعتني به فيغسله في الجنابه
يغسله ما يكفي المسلم تقدم لنا أنه في الوضوء يكفي المسلم على الرأس كما في الآية واما في الجنابه لا يغسل الرأس غسلاً ويبلغه الماء إلى أصوله ويرسل شعر رأسه ظاهراً وباطناً ويعتني بذلك
نعم ثم يأخذ الماء ويدخل واصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرى يعني رأى أنه قد غسل رأسه ظاهراً وباطناً واستبرى من الحدث نعم حتى إذا رأى أنه قد استبرى حفن على رأسه ثلاثة
حفايات أول شيء بالغلم للباطن الباطن الشعر ثم يفيض الماء على ظاهري ثلاث حفنات ثلاث مرات وهذا مستحب تثريف مستحب وأما الواجف هو مر واحده نعم ثم فاضع على سائر جسده يدعم غسل رأسه وفاضل
ماء يعني صبه على سائر جسده حيث لا يبقى شيء جسده إلا وصل إليه الماء نعم هل هذا إعادة لأسل الرجلين أو أنه أخر ينقوله توقعه وضوعه للصلاة يدل على أنه أسل الرجلين وأنه هذه إعادة ومن
العلمة من يقول لا ليست إعادة يؤخر غسل الرجلين إلى أن يخرى من الألوات السهلة هذا احتمال وهو قول اللي بعض العلمة إن العلمة منفصل فقال إن كان في مكان فيه دحا وطين إنه يؤخر غسل الرجلين
ويرسله ما في مكان أخر ينتقل من مكانه اللي فيه الطين فيه الدحا يرسل رجليه أما إن كان في مكان مبلط أو مكان ليس فيه طين يرسل رجليه مع الوضوء فمغسل رجليه أخرجاه وفي رواية لهم ثم يخلل
بيده شعره حتى إذا ظلنا أنه قد أروا بشرته شعره يعني رأسه خلل يا صابعه بين الشعر رأسه حتى إذا ظلنا يعني غلب على ظلنه أنه قد أروا رأسه ظاهراً وبابه
ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروا بشرته أفاض عليه الماء ثلاثة مرات غلب على ظنه أن الماء قد وصل إلى جذوع الشعر فإن ما غلبت الظن تكفي نعم وعن عايشة رضي الله عنها قالت كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابه تعاب شيء نحو الحلاب نحو الحلاب الحلاب إنا ثم يحلاباً لأنه يخلب فيه الناقه وغنه نعم دعاب شيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن
ثم الأيسر نعم هذا فيه التيام فيه بالستحباب التيام في الإبكسال فيرسل شق رأسه الأيمن ثم الأيسر ويرسل شق بدنه الأيمن
ثم الإيسر التيام في الإبكسال مستحب كالتيام في الوضوء
ثم أخذ بكفه فقال به ما على رأسه أخذ بكفه ما أنثى أخاله على رأسه أخرجاه قال الخطاب الحلاب إنا أن يسع قدرة حلبة ناقه نعم الخطاب هو أبو سليمان الخطاب الذي له كتاب معالم السننه نعم وعن
ميمونة نعم قال الخطاب الحلاب إنا أن يسع قدرة حلبة ناقه نعم وأما معالم السننه أول المنجلي قد شرحه وعن ميمونة رضي الله عنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ما أن يغتسل به فأفرغ
على يديه فغسله ما مرتين أو ثلاثه أفرغ على يديه على كفه يعني كما سبق أول ما يبدأ بغسل كفه ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره فهو مفرد بصيغة الجمع نعم هذا غير استنجاء هذا معنى هل
استنجاء نعم ثم دلك يده بالأرض
ثم مضمضة واستنشق ثم يقوم مقام الترابل الصابون والإشنان وصل وجهه للوضع وصل يديه يعني إلى المعلم الفقه ثم مضمضة واستنشق ثم غسل هذا ويدنيل على أن المضمضة والاستنشاب لا بد منهما داخلان
في الواجه بغسل الواجه كما سبق في الوضع ثم مضمضة واستنشق
ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثة
ثم افرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدمه هذا الدليل على أنه أخذ غسل الرجلين ولا يغسلهم قبل الاقتصاد على كل حال هذا جايز ودجايز الحمد لله لأن كل حاله ورد بها الدليل سواء غسل
ثم تنحى من مقامه فغسل فغسل قدمه قانت فاتيته بخرقه فلم يريدها وجعل ينفغ الماء بيده هذا الدليل على أنه لا يشرع بالتنشر لا يشرع بالتنشر بعد أبا بعد القهارة لا بل يترك الماء على العباء
لأنها ترطاعة وإن تنشر بفوطه من ديل أو لا فس أو بمناديل الورق لا فس إذا لكن الرسول ما أراد لم يريد المنديل هذا دل على أن الأولى أنه لا يتنشر لكن قد يكون الإنسان في وقت برد يحتاج
لتنشيف العباء هو جايز الحمد لله بعض الروات يقول فلم يردها وهذا غلط فلم يريدها لم يريدها معوم لم يردها نا قالت فاتيته بخرقة فلم يريدها وجعل بعض الروات يقول فلم يردها يعني إنه تنشف
هذا غلط صحيح الصواب فلم يريدها وجعل ينفض الماء بيده يعني بدل ما ينشف العضاء ينفض أعضاعه حتى تسافط الماء نا رواه جماعة وليس لأحمد واتلمذي نفض اليد يعني لم يروا يا أحمد واتلمذي من
الجماعة جماعة المحدثين الجماعة هم صحيح نعم هذا المجاد في هذه الرواية وعن عايشة رضي الله عنها وعن عايشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لها يتوظى وبعد الغسر رواه
الخمسة لأنه توظى قبل الغسر فلا يعيد الوضوء بعد الغسر وقد اختلف العلماء هل الوضوء يدخل في الغسر ولا ونه اقتصر على الغسر يكفي هذا عن الوضوء لأن الوضوء طهارة صغرى تدخل للطهارة الكبرى
ولأن غسل جسمه كله تضمن غسل عضاء الوضوء فالوضوء داخل فلو انه اكتباب الابتسال بعض العلماء يقول يكفي بعض العلماء يقول لا ما يكفي بل لا بد من الوضوء لكن يكون قبل الابتسال كما سبق وانما
يتوضى قبل الابتسال او ينوي دخول الوضوء من الابتسال ها يدخل بقوله صلى الله عليه وسلم إنما لاعماله بالنيات وانما لكل مرء ما نوى وعلك الحال كونه يتوضى قبل الابتسال لا شكتن هذا احوظ
يعني فالحالات ثلاثة حالها الاولى وينستذى الله انه يتوضى ثم يقتسل الحالة الثانية انه ينوي انه يقتسل ثم يتوضى وهذا لم يريد بهذا دليل الحالة الثالثة انه ينوي دخول الوضوء في الارتسال
وهذا الصحيح انه منزين وعن جوبير ابن مطعم قضي الله عنه قال تذاكرنا غسل الجناب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اما انا فااخذ ملأ كفي فأصب على رأسي ثم وفيض بعد على سائر جسدي
وواه أحمد يوبير ابن مطعم ربي الله عنه ذكر انهم تذاكروا الاغتسال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كيف نفعل النبي صلى الله عليه وسلم بينا لهم انه ياخذ كفاً من ما يقسل به راسه ثم
يهيغ الماء على جسمه وأنه ينهى عن الاسراف في صب الماء كان صلى الله عليه وسلم يتوضى بالمد وهو ربع الصاع ويغتسل بالصاع هذا نقدار الماء اللين يتطهر به الرسول صلى الله عليه وسلم من
الحدثين الوضوه مت ربع الصاع وعلي اغتسال صاع اربع كمدات فقدل على عدم الاسراف في الماء قد قال صلى الله عليه وسلم ليساعد بنبي وقاص إياك والاسراف في الماء فقال يا رسول الله أفل ما
يسراف قال نعم وإن كنت على نهر جاهر فلا فيكره الاسراف في الماء أولاً لأن في غوله في العبادة وثانياً أن فيه اهدار للماء بدون فائدة وثالثاً أنه قد يحمل أيضاً على الوسواص ويكفي عن هذا
أنه مخالف بالسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض الناس ينفذ كمية كبيرة من الماء بدون فائدة صلصاً بعدما جاءت الادشوش البزابيز اللي تصبوا الماء بدون كلفة فصاروا يفتحونه ويالله تصب
مياه كثيرة وهذا يصراف منه عنه يصراف منه عنه حذر رسول صلى الله عليه وسلم من ذلك ولا تصب من الماء إلا بقدر الحاجة وقد يصرف في الماء ولا يتطهر المطلوب هو بحيث لا يبقى شيء إلا وقد وصل
يليه الماء هذا هو المطلوب أما كثرة صب الماء قد يصب معن كثير ولا يصبر الوضوه ولا الارتساء يقد يبقى شيء من جسمه لم يصل له الماء رغم صب الماء الكثير فعن جوبير ابن مطعم رضي الله عنه
قال تذاكرنا قصنا الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما أنا فأخذ ملأ كفي فاصبوا على رأسي ثم اوفيضوا بعدوا على سائر جسدي رواه أحمد هذا سائقه المفامه لأجل عدم الإسراف يصب
الماء عدم الإسراف يصب الماء وأن المطلوب هو الإسباء أول إسباء هو تعميم الماء على الأعضاء في الوضوء وتعميم الماء على الجسم في الارتساء بحيث لا يبقى شيء لا يصل إليه الماء هذا هو
المطلوب ويحصل بالصعب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ويحصل بالمد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وهو أكمل القلب عليه الصلاة والسلام أكمل القلب تهاره وأعرف القلب بما
يشرع وهو القدوة عليه الصلاة والسلام المهم صول الماء إلى العضوء للجسم فإن حصل معه ذلك للتأكد فلا مانع أما أنه يجب فلا وهذا الحديث ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدلكوه قال
أنه يصب الماء على جسمه ولا فيه الماء كان يدلكوه يسمه وأما كونه لا يدل على المغملة والاستنشاط وماذا يرجع فيه إلى الحديث السابقة ولم يذكره هذا لكن ماذا يذكرون في الحديث السابقة ونحن
لا نأخذ حديث واحد نترك بقية الحديث إذا جاء مثل هذا الحديث المجمل إنا نرده إلى الحديث المفصلة ونفسره بها أما يوخر حديث واحد وتترك حديث هذا طريقةه للزير أن يتبعون ما تشابه منه
تغالفتنة تغالفته هذه قاعدة عظيمة أن المجمل والمطلق يرجع فيه إلى المفصل حتى يبينه ويفسرة هذا طريق وكلام الله يفسر بعضه بعضه نجمع بينه لحديث ونفسر بعضها ببعض وقد يكون بعضها ناسخاً
لبعض كم بعضها ناسخاً لبعض نوجد من النظر وهذا طريقت العلمة ما هي طريقة المتعالمين ولا طريقة الجهة الطريقة العلمة هم الذين يعرفون هذه المدارة العظيمة إلى أدلة ذاب تعاهد باطن الشعور
وما جاء في نقضها هلا يأتي إن شاء الله يكفي يقول فيضيلة الشيخ وفقكم الله أسئلها عديدة تسأل عن الصارف كل الحديث هي مقابة ليس منها حديث صحيح وأيضاً المشقّة التي تحصل على المستحابة
تغتس لكل وقت صعب وما جاء عليكم في الدين من حرج؟
نعم هذا الدليل هذا يستغل على أن الجاهل يعذر على أن الجاهل يعذر حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمر بقضاء الصلوات جهلها بذلك فهذا الدليل على أن يعذر بالجهل هل هذا الجمع حقيقي أو
جمع صوري؟
جمع حقيقي من العلم من يقول جمع صوري وهم الحنبي يأتي نبي هم يرون الجمع بين الصلواتي فسرون الأحاديث الذي هي الجمع بين جمع صوري جمع صوري والجمهور لا يقولوا لا جمع حقيقي ما هو صوري
وفيه نفير حرج عن الأمة نعم المفتاب والذي علي المذاب إن الجمع في الحبر خاص بين المغرب والعشان وهناك من يفتيب الجمع بين الظهر والعصر في الشيخ الإمام عبد عيز بن باز رحمه الله يفتيب
الجمع بين الظهر والعصر أيضا هذا الإمام ما دمخذ بهذا القول الصلاة صحيحة إن شاء الله صلاة صحيحة إن شاء الله ولكن ينبغ مراعات مع عليها للبلد ولا يشوش عليهم بالآراء المخالفة لما عليها
للبلد إذا كان هذا البلد يعملون بقول له دليل فلا تخالفهم شوش عليهم إذا كنت تصليب جماعة والتمام أما إذا صلايت لنفسك تبهوا كنتوا نفسك إجمعوا تسويلي تبهوا وبينك بين الله هما أنك تحمل
الجماعة هذا مشكل هذا مشكل ويحدث تشويش إن سمههم يزوم يعمل هذا العمل نعم تقول فضينة الشيخ وفقكم الله ورد في الدرس هذه العبارة وهي وهذا ما ذهب إليه الجمهور فما المقصود بالجمهور أكثر
يعنى الجمهور هم الأكثر يعنى أكثر العلمان نعم تقول فضينة الشيخ وفقكم الله هل يحرموا أو قصدكم الجمهور المظاهرات الآن والجمهور الغوغة والملغوة لا المقصود الأكثر من أهل العلم نعم تقول
فضينة الشيخ وفقكم الله نعم يقول فضينة الشيخ وفقكم الله إذا انقاطع الدم عن المستحاضة فهل تقتسل وجوباً أم استحبابة على الصحيح ؟
لا إذا انقاطع الدم يجب عليها اقتساء للحير هذا غسل الحير أول ما ينقاطع عنها الدم يعنى جصده دم الاستحاضة يعنى جصده دم الاستحاضة هل يجب عليها الوصف أما إذا كان جصده دم الحير إذا مضت
عادتها أو غالب الحير فإنها تقتسل فإذا أقبل الدم هدع الصلاة فإذا أدبرها فأقتسلي يقوله المستحابة فأقتسلي وسلي نعم يقول فضينة الشيخ وفقكم الله إغتسل عليه الصلاة والسلام كلما أفضل فهل
آذى دليل على وجوب الغسل ؟
لا ليس دليل على وجوب الغسل إنما هو للسحلاب نعم يقول فضينة الشيخ وفقكم الله هل من السنة بطالة شعري أرسل القاعدة أن الفعل الرسول لا يدل على الوجوه دلال للسحلاب إنما الأمر هو الذي
أهيد الأمر نعم يقول فضينة الشيخ وفقكم الله هل من السنة بطالة الشعري أرسل الرجل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مباح بطالة الشعر مباح لكن على الصفة المشروع لا على صفة السفة والفسار
والغربيين على صفة التخريبيين اليوم واللي هذا لا يجوز ما إذا كان على الصفة الواردة في السنة فهذا لا باس به إذا عرف السنةه طبقها كماما يقول فضينة الشيخ وفقكم الله إذا كان محتاجا ليه
أن نزع الأسجه والجبيرة واللصود لعل الجرح إذا كان محتاجا إلى بقائه فإنه يمسه عليه ويكفي أما إذا كان غير محتاج إلى بقائه فلا يجوز بقاه ولا يصح اقتساله وعلي شيء حائل وهو لا يحتاج له
نعم إذا استطاعت المستحاضة أن تتوضى لكل صلاة فهل يجوز وأن تجمع الصلاة في هذه الحال استطاعت ترتس الجسده تتوضى نعم إذا كان يشوق عليه صلاةه كل يعني يشوق عليه ذا هذا بمنزلة المريب نعم
يقول إذا كنتوا اغتسلوا من الجنابة وتطبيقا للسنة توضى تقابل الغسل ثم محتاجتوا أثناء الاغتسال إلى مسد ذكر ودلكه نعم إذا مسست ذكر مباشرة من غير حائل انتقضوا الوضوع نعم فضيلة الشيخ
فقكم الله يقول أنا أظن يقول أنا أعتقد عند وضوعي أن الماء لا يصل إلى جميع أعظاء الوضوع وهذا مستمر فماذا أفعل؟
إن كان لو سواء ستركوا أما إن كان صحيح أنه يبقى شي ما يصل إلىه ولا بد انك تتعهد أضاءك وجسمك نعم نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله من اغتسل الغسل الواجب ولم يتمضمظ ولم يستنشق ثم بعد
الوبسهي للفياب توضى وضوءا كاملا فعلي صحهه وتساله مع تركه للمضمظة والاستنشاء نعم عن الصلاة ولم يتمضمظ ولم يستنشق ثم بعد الوبسهي فيابه توضى وضوءا كاملا فعلي صحهه وتساله مع تركه
للمضمظة والاستنشاء في الوضوء ويكفي هذا يكفي هذا إن حصل المضم الله والاستنشاء في الوضوء وهو يكفي عن المضم الله والاستنشاء في الابتساء نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل حمل المجمل عن
المفصل خاص بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى بكلام العلمة إذا كان العالم له كلام مجمل له كلام آخر مفصل يخمل كلامه ولا يقال غلط ولا أخطى ولا أهله كلام المفصل هذا من الهواء
نعم ولآن فيه من يبتطعون كلامه للعلم ولا يستكملون ولا يعرفون سياقه يقول نقاله لنكاله قال الشيخ الإسلام كاله وما قاله قطع بعض الكلام خلا بقيه ولا أوله ولا آخره ولا خلا ما يبينه في
المواضع الأخرى نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يجوز للمرأة الظهاب إلى المسجد دون إذن زوجها لا لا يجوز لهذا العام المسجد دون إذن زوجها نعم وقاعد زوجها واجبه نعم يقول فضيلة الشيخ
فقكم الله بل إن المسجد أنه ما تخرج للمسجد يباح لها أنه تخرج للمسجد للصلاة إباحة ولا المسجد أن تبقى في بيتها حتى لو ما منعه زوجه أوليه صلى الله عليه وسلم لا تمنعوه ما الله مساجد
الله وبيوتهن خير لهم ها يروا لهم من الصلاة في المسجد نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول عدد من السائقين يعملون في المدارس ويقودون باصات المدارس وعندما يؤذن أبظه هل يجوز لهم أن
يصلوا ما بين الأذان والإقامة جماعة مقدمة لأن الطالبات خجون عند إقامة الصلاة يودون الطالبات يصلون مع الجماعة وإذا نزلون يصلون مع الجماعة أو إذا فاتت الجماعة يصلون جماعة وحدهم بعضهم
بعبار نقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يجوز للمرأة الحائب أن تقرأ القرآن إذا كان مخزن في جهاز الزوجه هل يجوز للمرأة الحائب أن تقرأ القرآن إذا كان مخزن في جهاز الجوال إذا كان ضرحة
يقتسل لا نظرا ولا حظا نعم لقرآن فضيلة الشيخ فقكم الله يوجد في بعض الحمامات أكرمكم الله أن الكرسي متوجه إلى جهة القبلة فما العمل في ذلك مع أنه يصب علينا التحول عند قضاء الحاجة إذا
كان لاخل البنيان فلا حرج في ذلك أما إذا كان في صحره هذا حرام صحره حرام استقبال قبله واستباره للصحره أما إذا كان داخل البنيان فلا بس نقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول ما موقف وطالب
العلم خاصة والمسلم عامة في هذه الأحداث التي تحدث في هذه الأيام من مظاهرات وغيرها في بعض بلدان المسلمين أقفوا أنه يستنفرها لأن نبيها فولا وفيها سفك الدماء وفيها عواقب وخيمة المستقبل
لا يعلم ما تنتهي له ووقف المسلم إنه ينصح ويبين أن هذا لا يجولس الإسلام نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا عطس الإنسان فكان لوحده منفردة نعم إذا عطس الإنسان وكان لوحده منفردا وليس
عنده أحد يحمد الله ولو ما عنده يحمد الله نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول متى تبدأ مدة المسح لفثين مراجح في ذلك تبدأ من الحدث إذا انتقل وضوءه بعد اللبسهما على طهاره إذا انتقلت
هذه الطهاره التي لبس القفين عليها تبدأ المدة من الحدث من حدث بعد اللبس نعم تقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل هناك باس من مد الرجلين إذا جهة المصاحب إذا كان المصحب قريب هذا حرام لا
يجولم إذا كان مصحب بعيد شرزي المسجد والمصحب أربية نعم تقول فضيلة الشيخ فقكم الله رجل بعد أن انتهى من صلاة الظهر شرعى بالراتبة البعضية لكنها وفوجها أن هذا المسجد وقيمة فيه صلاة
الجنازة وكبر الإمام لصلاة الجنازة الواجب في حقي هذا المتنفل هل يكمل صلاته أم يقطعها ليدريك الجنازة يكمل صلاته وخفيفها ثم يقوم ويدريك ما بقي من صلاة الجنازة ويكملها بعد سلام الإمام
يكمل صلاة الجنازة بعد سلام الإمام نعم
ثم يعملوا بها دائماً وابداً ولو مع مكبضرات الصوت نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول أنا طالب واجئوا إلى الدرس مبكرة فهل يجوز لي أن أذاكرا دروسي داخل الجامع علماً أنها مواد علمية
وليس شرعية وهي بأس مجمهي مواد محرمة هذا بأس مباحة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أصحاب الأخدود هل كان ونصار أم وحدين وحدين نعم كفار صاحب الأخدود كانوا كفاراً عذبوا المسلمين قتلوهم
حفروا له مخاديد طلبوا منهم الردة فأبوا حفروا له مخاديد وأغرموا فيها النيران ثم ساقوهم وألقوهم فيها وهو محياءة قتلوا يعني لعنة أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذهم عليها قعود وهم على
ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا يؤمن بالله العزيز الحمد الذي لهم الكثير السماوات والأرض الله على كل شيء شهيد ثم قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أنا أصحاب الأخدود
ثم لم يتوبوا أم حرقوا المسلمين وظنوا أنهم تابوا الحريق ينتظرهمهم ولهم حريق مثل الحريق الدنيا ينجط لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق عن ابن عباس غضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه
وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال الله أكبر ثلاثا هل ورده؟
عن ابن عباس غضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال الله أكبر ثلاثا ثم بدأ في الذكر الذي بعد الصلاة لا أعلمها المعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم من
الصلاة مستافر الله ثلاثا وهو مستقبل القبلة
ثم قال الله ما إنك أنت السلام ومنك السلام فباركت ياد الجلال والإكرام ثم ينصر إلى المؤمومين وياتب الأدكار نا نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل من شروط صحة عقد النكاح أن تكون المرأة
أثناء العقد طاهرة وليس فيها حير؟
لا ما قال هذا أحك يجيوز العقب عليها ويحايد لكن لا يجامعها حتى تظهر تغتسب لا يجامعها حتى تظهر وتغتسب نا أما العقب هو صحيح نا يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله رجل فاتته صلاة الجمعة رجل
فاتته صلاة الفجر في يوم الجمعة فصلل الجمعة ثم تذكر بعد تكبيرة الإحرام أنه لم يصلي الفجر فما الواجه هو علي يقطع الصلاة وصلي الفجر ثم إن أدرك الصلاة الجمعة أدرك منها ركعة فإنه يكملها
جمعة وإن أدرك منها أقل من ركعة فإنه يدخل معهم ويكملها بهرا نا يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ما حكم وما نعتمر ولم يلبي بالعمرة هل عمرة هو صحيحة مع العلم أنه نا يقول فضيلة الشيخ
فقطكم الله هل من السنة إذا دخل المرء على أناس انجالسين أن يسلم عليهم بالنضق دون المصافحة إذا كان قادما من سفر إنه صافحه وما إذا كان هوياهم في البلد ولا جاء من سفر هو يكفي إنه يلقي
السلام عليهم يكفي هذا نا يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل يكون تأمين المأموم بعد أو مع تأمين الإمام عند قراءة الفاتحة مع تأمين الإمام جميع إذا طرر الإمام من الفاتحة صوتهم
بالتأمين الإمام وألمام ولا انتظروا حتى يؤمن الإمام ما جاء هذا في الحديث جاء لكبر فكبروا وإذا قل سمع الله لمن حامل يقول ربنا ولك الحمد أما تأمين فالورد إنهم يأمنون بعده نا يقول
فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل إني قد صمت يوم الخميس وعلي قضاء فهل يصلح أني يلازم تكون مع بداية العمل أم أنك تعمل عمل هم ما تقعد ما فرغت تنويه لا نا يصلح نا يقول فضيلة الشيخ
فقطكم الله يقول نحن واجموعها من الطلبة نا أتي من شمال الرياض لأجل أدرس إذا كان ما يفوت عليكم الدرس وصلوا في الطريق مع الجماعة اللي في طريقكم إذا كان يفوت عليكم الدرس واصلوا المشي
لما تأسون المسجد فمصلوا جبل الدرس يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول إذا بن الإنسان بيتا كبيرا مكلفا هل يعتبروا هذا من الإصراف علما أنه قادر على بنائه قادرنا على بنائه الإصراف مكره
يعني أو محرم لكن إنه يعمل مه العمل الناس لا بس ما لم يكن عمله محرما إلا كان إنهم إذا مقون البيوت ويزينونها ويعمل مثل عملهم ما لم يصل إلى حد التحري يستعمل ذهب ولا يستعمل شي محرما أم
لا يجد أما ما دام عمل الناس مباحا فإنه يعمل مثل عملهم ولا ينفرد عنهم حتى ياله ما يطيعونه يقول نحن واجمعنا ببيتنا من البيوت جيراننا نا فنوى أنها صلاة الظهر بعد ذلك فالصلاة هو صحيح
ينصرف من الصلاة التي هو فيها ويصلي الظهر ثم بعدها يصلي الصلاة الحاضر نوى أنه معلما وكل معلما آخر ببعض حصصه الدراسية مقابل أجرمادي فهل يجوز ذلك هذا حسب النظام التعليم له نظام إذا
كان النظام لا يمنعا لا بس يشارت أن يكون المؤكل يكون بالواجب نا يقول فضيلة الشي يقول فقكم الله يقول إذا خرج إذا خرج من الإنسان ريح وليس له صوت أو رائحة ظاهرة هل ينتقظ الوضوع إذا
تأكد تيقا إذا تيقا فإنه ينتقظ وضوعه إذا تيقا ها إذا تيقا أو سمع ما يدل على الحدث أو شمه إنه المهم التيقن إنه ينتقظ وضوعه نا نا يقول فضيلة الشي يخفقكم الله يقول مالأفضل الجهر
بالبسملة أو الإسرار بها نا يقول مالأفضل أن يجهر بالبسملة الإمام يعني هذا الظاهر الإمام يعني في النهار جصله أو في الليل البسملة نعم البسملة البسملة ليست من الفاتحة فلا يجهر بها وفي
الحديثة أن النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر كانوا يبتديون الصلاة بالحمد لله رب العالمين إنما يسمي سرا والبسملة سنة وليست واجب ولا يجهر بها لأنها ليست من الفاتحة لكن بعض
العلماء في الشافع يرون أنها آية من الفاتحة إذا كانت آية من الفاتحة واجب الجهر بها ولذلك يجهرون بها آلفي والشافعية يجهرون بها لأنهم يرون أنها من الفاتحة الجمهور يرون أنها ليست من
الفاتحة وإنما هي آية مستقلة جاءت للفصل بين السور ليست من الفاتحة ولا غيرها إنما هي آية مستقلة نا يقول فضيلة الشي يخفقكم الله هل يجوز جمعه وقصر صلاة العصف مع الجمعة هل يجوز جمع
العصر مع الجمعة هذا الشي لم يريد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد امطرت السماء ورسول صلى الله عليه وسلم يختب
27 من 148|شرح كتاب المنتقى|الطهارة|تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها|صالح الفوزان|الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية
الحراني رحمه الله أدش السابع والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين
أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه أجمعي من أبواب الغتسالة
للباب تعاهد باطن الشعور شعر الراسع شعر اللحية كثيف لتلا يصل الماء إلى باطنها إلا بعناية وتعاهد وحكم نقض المرأة أو الرجل إذا كان مغفورا أي مجدولا هل يجب أو لا يجب فهذا الباب هاتين
المسألتين تعاهد باطن الشعور وحكم نقض الشعر المغفور والمسترسل باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها عن علي رضي الله عنه قال سمية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ترك موضع شعرة
من جنابه لم يصلها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار قال علي فمن ثم عاديت شعري صواه أحمد وأبو داود وزاد وكان يجز شعره أما تعاهد باطن الشعور حتى يصل الماء إليها لواجب لا خلاف فيه
ومن ترك موطن شعرة لم يصل إلي الماء فإنها تبقى الجنابة فيه وعليه وعيد شديد لواجب العناية في إصال الماء إلى باطن الشعور ولا يكفي أن يغسل الاهرها قال علي رضي الله عنه ومن ثم أي من هذا
الوقت الذي سمع فيه هذا الحديث عليت شعر راسي عليت شعر راسي أي حذرت منه كما يحذر من العدو في رواية كان ينقظه كان يقصه رضي الله عنه خوف من هذا الوعيد فهذا يؤكد أنه لا بد من تأكد من
صول الماء إلى باطن الشعور شعر الراسي ومن خاف أنه لا يقوم بذلك فإنه لا يغذي شعر راسي نسلم إنه هذا الوعيد نعم نعم وفي الحذة هالة في نقظ الشعر إذا كان مظهورة من أجل أن يصل الماء إلى
باطنه المرأة تغتس لجنابه تغتس للحيب النفاس فهل يجب عليها أن تنقظ شعر راسيها لكل غسل أو أنه يجب عليها غمره بالماء ولا تنقظه بكل غسل أو أنه يجب عليها نقظه لغسل الجنابه لأنه يجب عليها
نقبه لغسل الحيب دون غسل الجنابه ثلاثة وقوال ثلاثة وقوال يا هل العلم نعم وفي الحديثي أستدل لما لم يوجد بالدلك باليد في رواية ليابي داود أنمرات جاءت إلى أم سلامة لهذا الحديث قالت
فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال فيه وغمز قرونك عند كل حفنة وهو دليل على وجوب بل دافل الشعر المسترسل نعم هذا الحديث أم سلامة رضي الله عنه لما سألت النبي صلى الله عليه
وسلم بأنها تشدوا ظهر راسها فتنقظه للجنابه غسل الجنابه قال لا وأمرها أن تحتوى عليه أو تحتوى عليه الماء ويكفي هذا على أنها هي السائلة لنفسها وعلى الثانية أنها سألت لغيرها سألت لمرات
قلبت منها أن تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم على كل حال سواء كان السؤال لنفسها أو لغيرها الأمر أن حكم واحد وفيه زيادة أن تغمز قرونه أي جدائلها تغمزها أي تفركها بالماء ففيه دليل على
غسل الشعر المسترسل يعني النازل هذا لا قال المصنف رحمه الله نعم ولا يكفي أنها تغسل ما يحالي رأسها فقط فالتالي تبلر حتى الشعر المسترسل والنازل نعم أعيد الحديث من أوله فيه دليل لما
اليان الرسول اقتهى بالحافي عليه بالماء وفي رواية اليابي داود وفي رواية اليابي داود أن نمراتا جاءت إلى أم سلمة ولمرات بالقرون بجدائل الضفائر والغمز معنى أنها تعركها تعركها بالماء
يعني النازل يعني الغمز وهو العرق دليل على أنه يغسل داخل الشعر النازل وقرون النازلة عن مستوى الرأس نعم وهذا ليس خاصا بالمرح حتى الرجل إذا ظفر شعر رأسه كذلك نعم "ما تسل أنا ورسول
الله صلى الله عليه وسلم من إنا إن واحد وما أزيد على أن أفرغ على رأسه ثلاثة إفراغات رواه أحمد ومسلم " أفتى أن نساء بأن ينقضنا رؤوسهم عند كل غسل واجب فلغ ذلك أم المؤمنين عائشة رب
الله عنها فتعجبت من ذلك وستنكرت هذا الكلام بما فيه من الشدة ثم أخبرت أنها كانت تغتسلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إنا إن واحد من الجنبة فأذبت دليل على أن أزوج والزوج لا بس أن
يغتسل جميعا من إنا إن واحد وفي مكان إن واحد وفيه أنها كانت تغتسل مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تنقلوا شعرها وإنما تحت فهو يدل على أنه لا ينقض الشعر المظهور لياجل غسل الجنابة
وإنما يغمر بالماء يغمر بالماء ويكفي هذا نباب استحباب نقض الشعر وقولها فلا يمرهن بحلق رؤوسهم أنا من ذلك الانكار يعني تستنكر عليه هذا التسديد على النساء تقول ما بقي إلا يمرهن بحلق
رؤوسهم باب يعني شدت الانكار في هذا الأمر نعم بامستحباب نقض الشعر لغسل حيط وفيه أن أم المؤمنين عايش يرجعوا إليها كان الصحابة وكابر الصحابة يرجعون إليها بالمسكلات بأنها كانت فقيها
فقيها تنساء قد أخذت عالفقها الرسول باب استحباب نقض الشعر لغسل حيط وتتبع أثر الدم فيه وغامره بالماء وغمز القرون ويكفي هذا أما غسل الحيط غسل النفاس فهذا أشد ودورة أنها تنقضه من أجله
وهذا من ما يختلف فيه غسل الحيط عن غسل الجنابة نعم الله يعلم لأن غسل الجنابة يتكرر فيه مشقه لو كله في نقضه أما غسل الحيط فهو لا يتكرر تأخر فلا مشقه تعليا في نقضه نعم باب استحباب نقض
الشعر لغسل الحيط وتتبع أثر الدم فيه وتتبع أثر الدم فيه دم الحيط ولا ياتي إن شاء الله الحديث كيف يتتبع نعم عروه ابن الزوير ابن أخت عايشة نعم عايشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه
وسلم قال لها وكانت حائضة روه ابن ماجه بإسناد صحيح نعم نقض شعر راشك وتسلي من الحيط ودل على وجوب نقضه لغسل الحيط نعم وعن عايشة رضي الله عنها أن مرأة من الأصار سألة النبي صلى الله
عليه وسلم عن غسلها من الحيط فأمرها كيف تغتسل ثم قال خذ فرصة من مسك فتطهري بها قالت كيف تطهر بها قال سبحان الله فتطهري بها قالت فجتذبتها إلي فقلت تتبع بها أثر الدم الله الجماعة إلا
التدمدي غير أن ابن ماجه وأبا داوود قال فرصة ممسكة فتطهر بالمسك فتطهر بالمسك فتطهر بالمسك فتطهر بالمسك هو الجلد فتطهر بالمسك فتطهر بالمسك فتطهر بالمسك فتطهر بالمسك فتطهر بالمسك
فتطهر بالمسك فتطهر بالمسك فتطهر بالمسك يخرج من دم الغزال يخرج من دم الغزال يتجمد في فارح يعني في وعاء كالغدا المسك هو من أطيب أنواع الطيب الموضع الذي أصابه دم الحيظ لأن دم الحيظ له
رائح كريهة فتزيلها برائحة المسك قال تطهري بها يعني امسح المكان الذي أصابه دم الحيظ من الفرج وما حوله قالت كيف تطهر بها قال سبحان الله تطهري بها وصلى الله عليه وسلم لا يحب انه يدخل
في الألفاض والأشياء الدنيا وكان هذه المراء لم تتأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فجدبتها عايشة من الله عنها وقالت تتبعي تتبعي مواضع الحيظ فانسحيها بها وانعايشت رضي الله عنها
النمراءة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيظ فأمرها كيف تغتسل ثم قال لها خذي فرصة من مسك فالفرصة هي القطعة وهل هي فرصة يعني من الصوف أو فرصة من الجلد على
قوليه نا فما قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها يعني مطيبة بالمسك من مسك يعني مطيبة بالمسك نا فتطهري بها قالت تطهري بها يعني تتبعي مواضع الحيظ من الجسم لإزالة أثره ورائحته نا قالت كيف
تطهر بها قال سبحان الله تطهري بها قالت فجتذبتها إليه فقلت تعرفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يحب أنه يدخل في توضيح ما يختص بالنساء لا سيما في هذه الأنصار نا قالت فجتذبتها
إليه فقلت تتبعي بها أثر الدم أثر الدم على الفرجة وعلى ما حوله نا رواه الجماعة وإلا الترمذي غير أن ابن ماجه وأبا داود قال فرصة ممسكة هذه فرصة ممسكة يشرح الآن قولة من مسك يشرح قوله
من مسك ليس أن الفرصة من المسك وإنما هي ممسكة يعني مطاوية بالمسك نا باب ما جاء المؤلف رحمه الله دقيق رصف روايات وإرادها على هذا النمط البديع في التأليف نا باب ما جاء في قدر الماء في
الغسل والوضوع نا في قدر الماء في الطهارتي والغسل والوضوع لا حديث كلها تدل على عدم الإصراف الماء وعلى الإقتصاد في صرف الماء مع الإصباط اقتصاد مع إصباط هذا هو المطلوب ولا حديث وردت
للصاعة وبالمد والصاعة للغسل والمد للوضوع والمد المراد به من الأل يديني ممدودة بكفى رجل المعتدل الخلقة هذا مد والصاعة اربعة امدات اي اربعة حفنات بكفى الرجل معتدل الخلقة هذا هو
الصاعة النبوية وصاعة اربعة امدات اي اربعة حفنات كل حفنات اسم مدن سميت مدن لان الانسان يمد يديه إذا وضع فيهما الشيء نا وبعضها ان الصاعة اربعة خمسة امدات بعضها انه خمسة امدات بعضها
انه مدرط الى آخره وعلك الحال نحن لا يشكل علينا اختلاف هذه المقادير وانما الذي يتضح لنا ان المقصود هو عدم الاسراف عدم الاسراف في الماء انه لا يعد هذه المقادير نا باب ما جا في قدر
الماء في الغسط والوضوح ان سفينا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينا سمرج والعكيق من عتقة رسول صلى الله عليه وسلم ومواليه نا قال كان رسمي لانه سمي سفينا لقوةه وكثرة حمله تحمله
الاحمال وعن سفينا تا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسر بالصاعة ويتطهر بالمد رواه احمد وابن ماجه ومسلم واترمذي وصححة الصاعة اربعة امدات
والصاعة اربعة امدات والمد ربع الصاعة كان يتوضى يقتسل باربعة الامدات كان يتوضى ويقتسل بالصاعة ويتوضى وبربع الصاعة نا وانا نسر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل
بالصاعة الى خمسة امدات ويتوضى بالمد متفق عليه نا بهذا اكشر ما ورد انه خمسة امدات اتوضى بخمسة امدات يعني صاعة مد يقتسل بخمسة امدات يعني صاعة مد صاعة وربعة الصاعة كذا واما الوضوه
يتوضى بربعة الصاعة بمد وفي رواية ثلاثة مد ثلاثة مد اقل بعد نا وانا نسر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضى وبإناء يكون رطليل ويقتسل بالصاعة رواه احمد وأبو داود
رطلين يعني رطل يقولون مد مد ربع نا ربع الصاعة نا نعم ثمان ترطال ومجاهد هو مجاهد بن جبر تابعي الجليل رحمه الله تلنيذ بن عباس نعم حزرته ثمانية أرطال فقال حدثتني عائشة رضي الله عنها
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقتسل بمثل هذا رواه النساء وانجابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزء من الغسل الصاعة ومن الوضوء المد رواه أحمد والأثرى المدار
على صاعع وعلى مد وقد يزيت وقد ينقص والمهم إنما هو أنه صلى الله عليه وسلم كان يقتصده الماء الغهارتين ولا يسرح الماء نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اقتسل أنا ورسول الله صلى
الله عليه وسلم من إنائ واحد من قدح يقال له الحرق متفق عليه والفرق 16 لطلاً بالعراقي نعم للفنين 16 لطلاً للفنين للرسول صلى الله عليه وسلم عائشة يعني كل واحد ثمان ترتال كما سبق نعم
باب مراءة تقدير بذلك استحباباً وانما دونه يجزء إذا أسببه متقدير بياله المقالير ليس واجباً وإنما هو استحباب ولو أسبق بدونه فلا باس لأن المدار على الإسباء المدار على الإسباء نعم باب
مراءة تقدير بذلك استحباباً وانما دونه يجزء إذا أسبق إذا أسبق بيال الشرط إذا أسبق يعني أتم أطهارة ولم يبقى شيء من الأعظاء ومن الجسم لم يصل إلي الماء وهذا من أقل ما ورد ثلاث تمداد
لشخصين هذا يقول على قلة الماء والرسول هو أكمل الأمة وعن عباد بن تميم عن أم عمارة بانتكعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضى فوتي بماء في إنائ قدرة ثلاثة المد وعن عبيد بن عمير ورسول
الله صلى الله عليه وسلم من هذا فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه فنشرع فيه جميعا فأفيد على رأسي بيد ثلاث مرات وما أنقذ لي شعرا رواه النساء وإن ما تفيد عليه الماء فلاث مرات تروي
وصوله هنا وفيها أيضا المقدار وأنه قليل نعم تور يساعد كم مثل الصاع أو دونه مثل الصاع أربع تمداد أو دون الصاع نعم باب يكفي لثنين نبه يكفي لثنين نعم نعم من آداب الارتسال أن المغتسل
يستكر عن الأعين ولا يتجرد أمام الناس وما إذا كان منسترا فإنه يتجرد من فيابه لا مانع من ذلك نعم زاب الإستاري عن الأعين للمغتسل وجواز يتجرده في الخلوة أي جواز يتجرده في الخلوة أما لو
أبقى على عورته شيئا استرها ما بين السرر إلى الرقبة من سلوال قصير ونحوه وهذا أتم واحسن حتى ولو لم يكن عنده أحد لكن لو تجرد نهايا وهو لا يرأه أحد فهذا جائز نعم نعم أن نبي صلى الله
عليه وسلم رأى رجلا يرتسل بارز للناس متجردا وسائد المنبر عليه الصلاة والسلام لينبه على هذا الخطأ فهذا فيه تعليم المبادرة بتعليم الجاهل وأن الذي ينبه الناس أو يلقي درسا أو خطبة أكون
على مكان عال كالمنبر أو الكرسي أن هذا يكون أبلغ بالتعليم وأبلغ في الانتار وقامر صلى الله عليه وسلم الانتار عند الاختساب والحكمة في ذلك أن الله حيي يعني يستحي الله جل وعلى يستحي
يوصف الحياة لكنه استحياء ليس كا استحياء البشر استحياء مليك بجلاله سبحانه وتعالي 60 أي عظيم الستر يستر على عباده هذه هو حي العلاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاستتار عن الناس
في البراج حينما يرتسل الإنسان وأن الله يكره له أن يبرز مام الناس نعم ويحب له الستر ويحب له الحياة الذي ما يبال ويتجرد أمام الناس هذا قليل حياة هذا قليل حياة فهذا من ما يخدش الحياة
أن الإنسان يكشه عورته أمام الناس سوى من الارتسال أو في غيره الإنسان يستر عورته وعورة الرجل ما بين الصرتي إلى الرقبة فهؤلاء الذين يكشفون عوراتهم ولا يسترون إلا الفرجين في الملاعب أو
في أي مكان هؤلاء لا يستحيون والله يكره ذلك لهم والرسول صلى الله عليه وسلم ينكر ذلك عليهم عليهم أن يتقوا الله عز وجل لأن الكفار لا يسترون عوراتهم ويقلدهم ويتشبه به بعض المسلمين لأن
ما فعله الكفار في نظر كثير من الناس هو الرقي والكمال يتشبهون بهم قد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم نساء أشد يجب عليهم الاستتار تستر الحجاب ولا يقلدنا الكافرات النساء
الغرب أو يقلدنا السافرات التي يحتكنا الحجاب من المسلمات وعنا بهوريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيوب عليه السلام نبي من أنبيع الله ابتله الله بالمرب في جسنه اشتد
به المرب تهر جسمه وطال عليه المرب وقدره الناس وبتعدوا عنه معانه نبي عليه الصلاة والسلام وانتلاه ليصبر صبر عليه الصلاة والسلام ثم لما مسه الضر دعا ربه أن نمسني الضر وانتا أرحم
الراحمي استجاب الله له كشف مابه من الضر وفي لاية الاخرى ويوبي ذناد ربه أن نمسني الشيطان بنصب وعذاب أجابه الله جل وعلا أركض برجلك أحفر برجلك أو اضرب برجلك الارض فتمبع العين لما ضرب
على الارض برجله نبعت العين أركض برجلك هذا مغتسل بارب وشراب فراما مغتسل في هذا الناس فأذهب الله والشاهد من هذا أنه تجرد عليه الصلاة والسلام للغتسال فعليه جراد من ذهب جراد تعرفون
الجراد من ذهب فطمع عليه الصلاة والسلام هذا الضهب فجعل يجمع عني بن آدم فجعل يجمع هذا الضهب الله ناداه قال ألم أغنك عن هذا قال بلا وارب ولكن لا غناب عن بركتك لا غناب عن بركتك أن هذا
من فضل الله فأغريد الزيادة من فضل الله عز وجل الذي لا من نتفيه لأحد وإنما هو من الله وبركة من الله عز وجل فناداه ربه تبارك وتعالى يا أيو ألم أكن أغنيتك عن ما ترأ قال بلا وعزتك ولكن
لا غنابي عن بركتك ووهو أحمد والبخاري والنسائي فهو عليه الصلاة والسلام يتبرك بهذا الجراد وإلا هو غني عنه لكن خذه للبركة بأنه نازل من الله عز وجل نعم لكن الشاهد من أنه تجرد وعن أبي
هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلوا نعرات ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى عليه الصلاة والسلام يغتسلوا وحده فقالوا قال فذهب مرة يغتسل فوضع
ثوبه على حجر ففرغ الحجر بثوبه قال فجمح موسى بأثره يقول ثوبي حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى عليه السلام قالوا والله ما بموسى بأس قال فأخذ ثوبه وطفق بالحجر فقفق بالحجر ضربه
واتفق عليه نعم قصة موسى عليه السلام كلم الله وأنه كان يغتسل مستترا بينما بنو إسرائيل يغتسلون ظاهرين للناس ويتعرون مام الناس على البركة وعلى الجواب في بلادنا كانوا يقسلون على البركة
وعلى الجواب ويتجردون ويكشفون عوراتهم من الجهل لكل من الجهل فوضع بينما هو يغتسل مستترا عند الحجر ووضع ثوبه وعلي ففرغ الحجر بثوقه عليه السلام ويضربه ثوب حجر ثوب حجر فنظر الناس إلى
موسى وعرفوا أنه ليس به عب فرأه الله من ذلك أنه ليس به عب ولهذا قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمن لا تكونك الذين آذوا موسى فبرأه الله من ما قالوا وكان عند الله وجيها لا تؤذو رسولكم
كما آذت منوا إسرائيل رسولها تأدبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدروا احترموا عظموا فلا تتنقصوه بشيء هذا حقه علينا عليه الصلاة والسلام كل الأنبياء والمرسلون لهم قدر عند الله
يجب احكيرامهم صحابة رسول الله وأولياء الله كلهم يجب أن اخترموا أن يوقروا أن يعظموا بدون يغلوا وبدون إطراء هكذا يكونوا أدبنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم ومع سائر الأنبياء عليهم
الصلاة والسلام لا نتنقصهم أو نتكلموا فيهم بأي شيء من الأذل هذا حرام قد يكون يصل للردة تنقص نبيا فإنه يرتد بهذا والعياد بالله نعم بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت منوا إسرائيل
يغتسلوا نعراتا ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى عليه الصلاة والسلام يغتسلوا وحده فقالوا والله ما يمنعوا موسى يغتسل معنا إلا أنه آدر قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه
قال فجمح موسى بأثره يقول ثوب حجر ثوب حجر حتى نظرت منوا إسرائيل إلى سوءة موسى عليه السلام قالوا والله ما بموسى بعث قال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر الضربة متفق عليه نعم باب الدخول في الماء
بغير إزاره يكفي الله تعالى علم صلى الله عليه وسلم وعاله نبينا محمد نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل يفرق بين شعر الرأس وشعر اللحية إصال الماء إلى باطن الشعر حيث الوجوب
والاستحباب لا لا يفرق إذا كانت اللحية كزيثة فالوجوب يكفي غسل ظاهرة ويخلل الباطنها سنة أما بالاقتسال يبلغ الماء إلى داخل الشعر وإلى أصول الشعر الجنابة نعم فلا يدل الحديث على عدم
الوجوب يقول فهمنا أنه يجب إصال الماء إلى باطن الشعر يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل يكفي في الإقتسال الإقتصار على صب الماء على الجسد ثم غسل الفرج والمظمضة والاستشاق العكس أول شيء
استنجي أول شيء استنجي ثم يتوظر إتماغ مضوى إستانيش يقوى إتوظر وضوءا كاملا ثم يصب الماء على جسمه هذا هكذا السنة لو تسعر نعم فهل يكفي في الإقتصار الإقتصار على صب الماء على الجسد ثم
غسل الفرج والمظمضة والاستشاق العكس أول شيء استنجي أول شيء استنجي ثم يتوظر إتماغ مضوى إستانيش يقوى إتوظر وضوءا كاملا ثم يصب الماء على جسمه يقوى فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكر
المؤلف رحمه الله بباب تعاهد الشعور أن النقضة لا يجب ثم ذكر في الباب بعده استحباب نقض الشعري لغسل الحير أي فرق بينهما معنك لهما لا يجب فما الحكمة وفقكم الله لا تنقض الشعرها مطلقة لا
في جنابة ولا في حير ولا في نفس وإنما تحفو عليه ثلاث حفيات هذا القول والقول الثاني يجب عليها نقض شعرها في طهارتين في الإقتصال من الحير والإقتصال من الجناب القول الثالث ولعله أعدلها
أنه لا يجب في الحير يقوى فضيلة الشيخ وفقكم الله عليك في حال لا بد لا يكون على رأس المراه شيء يمنع وصول الماء لا بد من الماء باشر للشعر ما يكون فيه حائل على الشعر يجب عليه غطة أو
تبعه شيء من ما تبعه النساء الآن على شعوره ما يجوز هذا لازم يكون الشعر ليس عليه منع إلا ما سبق في باب المسح على ففيل أنها إذا كان عليها خمار مشدود محنك فإنها مدار تحت حلقها يمسح
عليه مثل ما يمسح الرجل على العمامة يقوى فضيلة الشيخ وفقكم الله في الوضوء المرأة عندما تمسح رأسها لأجل الوضوء هل تمسح ما استرسل من شعرها أم إلى منابط الشعر الماتال؟
يقوى فضيلة الشيخ وفقكم الله في الوضوء المرأة تقول إنها تضع في يديها مادة فترة 72 ساعة وهذه المادة لا يمسها ماء ولا أي شيء فعند الوضوء تقوم هذه المرأة بغسل جميع اليد ما عدا هذا
الموضع وما حكموا وضوء وحين إذن وما حكموا صلاةها إذا كان هذا من أجل العلاق تحتاجه من أجل العلاق ولو لم تفعله سرع إصر عليها ورر من الألم أو من الإصابة لا بأس تتيمم من ما لم يصل إليه
الماء من الجرح وما حوله تتيمم عنه تتوضى تغسل الصحيح وتتيمم عن الجريح إلا إذا كان عليه وما ده وعليه جبيرة تمسح عليها ويكلى هذا في الإصابات هذا من باب الزينا ما يجوز هذا أجوز لا تترك
غسل الموضع علشان شيء ما ما هو بعلاق إنما هو للزينا هذا ما يجوز نا يمشي الماء عليه سواء أن دلكها ولم يدلكه نا لا حد المحدود لم يستطيع ولكن قد روه تقريبا فلا فكيله نا وإنما أتوضأ بعد
انتهاء إيمن فهل غسل يمجز إذا عمامت جسمت بالماء وانغمست فيه لا بأس لكن كما سبق لكم النومة ينغمس في الماء الراكد الذي لا يجري لا ينغمس فيه من الجنابة أما إذا كان الماء يروح ينغمس فيه
ثم يروح بتغير يجي من ثانه ما في بأس مثل المغاطس يملى المغطس ثم ينغمس فيه ثم يفتح الروح يجي من ثانه لا بأس بهذا ثم يتوضى ما في بأس أو يتوضى قبل ثم ينغمس نا يقول فضيلة الشيء ففقكم
الله يقول وردت رواية عند مسلم رحمه الله أن المرأة لا تنقذ شعرها من الحير والجنابة فهل يجيب نقذ الشعر من الحيض والنفاصل هذا الذي سمعت ولا قوال فيه ثلاثة لا تنقذه لكليهما تنقذه
لكليهما تنقذه للجنابة تنقذه للحير ولا تنقذه للجنابة نعم يقول فضيلة الشيء ففقكم الله هل الحي والستير يدخلان في أسماء الله تعالى أو في صفاته هو أسماء الله صفات كل اسم إنه يستقوا منه
صفة هذا في كل الاسماء ولذلك صارت أسماء الله حسنة وله الاسماء الحسنة التي لها معاني جريلة وليست مجرد ألفاء إنه ما هي لها معاني عظيمة إلاه يستقوا منه صفة من صفاته السميع يستقوا منه
السامع البصير يستقوا منه البصر الحي يستقوا منه الحيا أن الله سبحانه إستحي أن الله لا يستحي أن يضرب أفلما عولة فمغط إن الله حي كريم يمدوا عبده يديه إليه فيرده ما صفرا يوصف الله جلو
على بالحياة كثير هذا اسم من اسماء الله عز وجل صفة مبالة الناس الآن يستعملون الستر كثير على اسماتهم الستر والذي بالحديث ما سمعتهم الستر ست يظهر منها أكثر من نصف الظهر مع جزء كبير من
الصد والركبة وما نزل منها فما هو أيها الشيخ الجائز يظهر في مثل هذه المناسبات مع العل أنه لا يوجد رجال معنا ولو كانت عند النسى ما يجزء إنما تبدي أطرافها التي جرت العادة بكشفها مثل
وجها وكفها قدمها وراسها الأطراف لا بس تبدي عند النسى ما تبديه عند رجال محارمها عند أبيها عند أخيها عند ابنها لأن الله ذكر النسى مع محارمها من الرجال أجعل أن نسى مع الرجال المحارم
كان كما أنها لا تبدي ظهرها ولا صدرها وتديها وأساقها وعبدها عند الرجال المحارم كذلك لا تبديها عند النسى ما يجزء إنك تنظر إليهم وهم قد كشفوا بعض عوراتهم أنتظر على منكر ولا يجوز هذا
لا تذهب إليها مدن فيها منكر ولا تذهب إليها واستبدلها بمكان ليس فيه محذور أبحث عن مكان ليس فيه محذور أو عمل الصافن والماء الفاتر في بيتك واستعملوا بحمن حار أو فاتب استعمل هذا في
بيتك ولا تروحه يا الله يا خلسامي كثيرا " تقنفضيلة الشيخ ففقكم الله كيف يجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم " فإذا اقتسلها حدكم فليستتر " وبينما ورد من أن أيوب وموسى عليهم السلام
استتران أيوب وموسى عليهم السلام استتران ولذلك عاب عليه وراه يستتر قالوا "ما استتر النام في عيب بيخفي عننا " ما فيه أيوب أنه تجرد عند الناس ولا يلقب نبي من الأنبيه هذا وموسى علي
السلام وابح النومة ما كان يبرز إنما كان من وراء ساتر ولذلك استنكروا علي هذا الشيخ نعم " يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله " يقول هل علي يا إثم إذا قمت بغسيل السيارة " وهل هذا فيه إصراف
وكفر للنعمة ومسيل السيارة إذا كان إنها في ما يحتاجه الناس ما يشربه الناس ولهو المشروع المياه لتدخل في البيوت لا بس بذلك أما إذا كان إنه من الماء الذي يستعمله الناس يصب البيوت تجيب
لي تصب على السيارة وتقال لا يجوز هذا هذا لا يجوز فاحتم بإمكان اخترت خرزه في الماء وتمسح به السيارة ولا تنفذ ما نعم " يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله " يقول ما حكم ملابس التي على الرجل
والمرأة عند الجماعة فيصيبها شيء من المني هل هي طاهرة مني الرجل طاهرة مني الرجل طاهب وأما مني المرآه وأما غيره فهذا نجيس يغسل " يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله " يقول رجل يغتسل أكثر من
مرة وكان على جنابه ولكن رجل يغتسل أكثر من مرة وكان غسله عن جنابه ولكن كان لا يغسل رأسه جاهلا بذلك إذا كانت السلوات محدودة وبإمكانه أنه يقضيها فيجب عليه ذلك أما إذا كانت كثيرا ولا
يحصيها عليه أنه يحصن الاقتسال من الآن ويتوب إلى الله الله يغفر لنا وله " مفضيلة الشيخ ففقكم الله " مرآه تسأل فتقول " هل وضع الحنا على شعر الرأس " يعتبر عازلا عن الماء عند إرادة
المسحي في الوضوء " لا " لا ما يعتبر ما نعم من الماء " تخللوا الماء " الحنا والورد والأشياء هذه " تخللوا الماء " ما يمنع الماء " نا " وضيلة الشيخ ففقكم الله " إذا كانت يضرها الحمل
خطر على الصحة ووصف لها أطب هذه اللسجة إنها تمسح عليها ويكفي مدة حاجتها إليها أما إذا كانت لا فاره من الحمل ولا تريد الحمل وهما فيها خلاف وقابلها للحمل لكن أثرت عليها الدعاية
الخبيثة تحديد النسل والفرار من النسل هذا لا يجزلها عمل هذا الشيء ولا تمسح عليها المسحة عليها فمسح طهارتها غير صحيحة تجاهوا بدون نعم الله ما نعرفها ولا المشاعر خلاف ومشاعر كله يسمى
شيخ وبعضهم خرف وبعضهم مشاعوذ وبعضهم جاهل ويسمى شيخ ما نعرفه ماذا ويصيره علمة بولعين عند عين في الرحمن مش يدري عن هذا على كل حال عليها أن تتوكل على الله إذا كان الحمل يضرها غرران
بين تأخذ ما يقطع الحمل إذا كان ما يضرها في تصبره ولا تيأس إن الله يرفع عنها هذا الباس ويصلح حمله وإذا مات إهما الهحيلة لأن مصيبة تصبر وتحتشبه نعم ما هو بشارع هذا النظام ما هو بشارع
لمصالحه إذا كانوا مابعين النظام لمصالحه محماية لهذه الكمبيوترات وهذه المحتويات وابعين النظام لحفظها وحفظ المصالحه هلها باس بلا تكمل للنظام الذي لا يخالف الشارع نعم هذا مثل ما يسمى
حقوق الطابع حقوق التاليف نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ما سنه الذي تحتجب فيه المرأة يقول ما سنه الطفل الذي تتحجب عنه المرأة بلو البلو والمراهقة إذا راهق البلو قارب البلو
تحتجب عنه نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل وإن كان التخشى من هذا الطفل ينظر إليها وبعغبها وبشهوة هي تحتجب عنه له طفل تحتجب عنه إذا كان أنه يرغب فيها وينظر إليها نظر شهور
نعم هذا لا يحجر على العلمة وحدد لهم وهو اللي حدد لهم العلمة يعرفون ما يقولون ويعرفون حدود ما أنزل الله على رسوله ولا يكتمون العلم هذا لا يحجر عليهم يقول لا تكلموا لبكذا وتكلموا
بكذا فقط هذا مهما هذا كلام فيه تعدي على أمور الشرق يعني نكتم العلم على شان فلان حدد لنا هذا الشي بين العلم الذي عندنا في هذه الأمور هل هي مشروعة وغير مشروعة نعم الواجب عليهم أنهم
يلاحظون الصلاة هل يدخل الدرس إلا بعد أدائه الصلاة ويواخرون دخول الدرس أولنهم يقدمون الحصة بحيث تنتهي عند دخول الدرس فلا يجوز لهم إنهم يواخرون الصلاة بخالفون البلد يصلون في وقت
متأخر والبلد يصلون في أول الوقت يكيفون دروسهم برامجهم على ما لا يؤثر يأثر على الصلاة الصلاة هي المقدمة وهي الأصلة نعم يقول فضينة الشي قفقكم الله يقول هل يجوز جماع المرأة التي انتهت
من الحيط لكنها قبل أن تقتسل؟
لا هي جوز هذا الله جل وعلى أباحة للزوج أن يطلع زوجته بشرطين أولاً أن ينقطع الدم وذان أن تقتسل ولا تقربوهم حتى يطهرنا فإذا تطهرنا رتبى ذلك على شيئين على يطهرنا وهم تطاع الدم فإذا
تطهرنا يعني بالاقتسال والمرتب على شيئين لا يحصل لوجود أحدهم فقط نعم يقول فضينة الشي قفقكم الله يقول مراجح بمسألة قراءة الفاتحة بالنسبة للمأمون مهما أمكان المأمون يطرأها يطرأه وإذا
لم يتمكن فإنها تسقطوا عنه إذا لم يتمكن تسقطوا عنه تكفي طراءة الإيمان نعم يقول فضينة الشي قفقكم الله من كان على جنابة فهل يجوز له أن يؤذنا للصلاة إذا كان الأدان في المسجد من كان على
جنابة يجوز له أن يؤذنا للصلاة إذا كان الأدان في المسجد لا يدخل المسجد الليلة عابر سبيل عابر سبيل يدخل وعلى لقل توظى يخفف الحدث توظى والأدان يخلي واحد يؤذن يخلي واحد يؤذن بدلة أو
يؤذن في صطح بيتها أو في مكان غير المسجد نعم يقول فضينة الشي قفقكم الله يقول السائل بعض الخطباء الجمعة يقرأوا سورة قافة كاملة مرتلة على المنبر في الخطبة الأولى ثم يخطبوا في الخطبة
الثانية خطبة عادية فهل لهذا أصم صحيح نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من سورة قافة لكن لم يريد أنه يستكملها وإنما كان يقرأ منها كان يقرأ منها يكلي خطبة حتى يستكملها في سائل
الخطب كما حفظت الصحابية السورة من رسول الله ويخطب يعني أنها تتبع خطبه صلى الله عليه وسلم في هذه السورة حتى حفظتها كاملة نعم فضينة الشي قفقكم الله إذا أتم مسافر بمتنفل فهل يقصر
الصلاة أم عليه أن يتم مرحباً، مرحباً، مرحباً، مرحباً.
28 من 148|شرح كتاب المنتقى|الطهارة|الاستتار عن الأعين للمغتسل |صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية
الحراني رحمه الله أدس الثامن والعشون وقال المؤلف رحمه الله تعالى باب الدخول في الماء بغير إزار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالم صلى الله وسلم على نبينا محمد على لي وصحابه
إجمعي الإنسان قد يرتسل بالنغماس في الماء الماء الكثير من غماس في الماء الكثير سواء للتنظف أو للجناب أو للتبرد وإن كان المقصود هنا الامتسال الامتسال من الجناب أو الامتسال المستحب
ولا بساء ينغمس في الماء الكثير ولكن لا تجرد من فيابه قبل أن يدفل في الماء يكشف عورته وإنما يجعل على عورته شيئا فإذن غمس أسفل تفله في الماء توارت عورته في الماء ولا بس أن يرثع
الستارة التي عليها هذا هو الأفضل وإن غمس وليس عليه ستارة نعم عن علي بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى ابن عمران عليه السلام كان إذا
أراد أن يدخل في الماء لم يلقي ثوبه حتى يوارع عورته في الماء رواه أحمد موسى ابن عمران تليم الله عليه الصلاة والسلام كان حيًّا كما سبق إنه كان لا يغتس المعابن إسرائيل بدون استتار
وكان يغتس الوحده مستثرا عن الناس وكذلك هنا كان إذا أراد أن ينغمس في الماء لا يرفع استارها التي على عورته إلا إذا توارى في الماء توارى تعورته في الماء فصار الماء وساترا لها هذا هو
الأفضل نعم وقد نصى أحمد على كراهة دخول الماء بغير إزار قال إشحاء نصى أحمد بن حنبل رحمه الله على كراهة دخول الماء بغير إزار يعني لا يتجرد ثم يدخل الماء لأنها تبدو عورته حتى ولو لم
يكن عنده أحد إذا كان في فضاء إذا كان في فضاء إنه يستر نفسه هذا ما رأىه لما محمد رحمه الله وقل نصى أحمد على كراهة دخول الماء بغير إزار وقال إشحاء هو بالإزار أفضل لقول الحسن والحسين
كذلك إشحاء بالراهوي الإمام الجليل الحنبل وكان معاصرا للمام محمد وقال إشحاء هو بالإزار أفضل لقول الحسن والحسين رضي الله عنهما وقد قيل لهم وقد دخل في الماء وعليهما بردان فقال إن
للماء سكانه نعم الحسن والحسين إبنى علي إبنى بطالب وإبنى فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخلان الماء وعليهما بردان بمعنى أنهما لا يتجردان بل يكون البردان عليهما حتى وفي
داخل الماء ستار حتى في داخل الماء هذا أفضل هذا أفضل يقولاني لأن الماء له سكان يعني من الجن لو لم يكن الإنس يرونك هناك من لا تراهم يرون إنه براكم هو وقبيله من حيث لا ترونه لا وسكان
من الجن فا يستر عورته عن الإنس وعن الجن نعم وقال إسحاب وإن تجرد رجونا أن لا يكون إثماء وحتج بتجرد موسى عليه الصلاة والسلام وإن تجرد يعني داخل الماء إن تجرد داخل الماء يقول إسحاب
رجونا أن لا يكون بهباساً لفعل موسى عليه السلام يعني داخل الماء وإن تجرد داخل الماء لا يتجرد لا يتجرد لا شكل هذا أحوظ نعم نعم بالماء الدافي والبخار لاجل النظاكة وليجل الاستشفاء به
هذا كان موجوداً في الأمصار كان موجوداً في الأمصار في الشام وفي المصر وفي أيريا وليس المراد بالحمام ما تعارغ عليه الناس الآن محل قضاء الحاجة لا حمام ما يعد مكان يعد ليجل الاستحمام
به لحمام فعات الجسم والعظلات وكان هذا يوجد في الأمصار ويدخل بالأجرة يعني يكون هناك أناس يبنون حمامات وأجرونها للداخل هذا شيء موجود ومتعارغ عليه من عشر السلام فمن العلماء من يكره
دخول الحمام لأنه لا يخلق انتشف العورات والجمهورة لأنه لا بس يدخل الحمام الرجال فقط مع ستر العورة لا يدخل بدون إزار يستربي عورته أما النساء لا تدخل الحمامات لأن المرأة عورة ولا
تعارغ نفسها للنكشاء والحمامات يأتيها الناس يأتيها الناس والزبائن المرأة تحتشم عن دخول الحمامات إلا ما استثني في الحديث الآتي مع ضعفه من يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا
يدخل الحمامة إلا بمإزار دل هذا على أن إباحة لخول الحمام للرجال وأن هذا مقتضى الإيمان يعني كمال الإيمان هذا مقتضى كمال الإيمان وليس المراد الذي يدخل بدون إزار أنه يكون كثيرا لا هذا
من كمال الإيمان أن يدخله بإزار وهذا للرجال خاص ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام فلا تدخل الحمام إذ جال بشرط الإزار ستر العورة وعلى منعه للنساء متلقا
نعم وعن أبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال وإلا بالإزار ومنع النساء
إلا مريضة أو نفساء وهو أبو داود وبنماجه إنها ستفتح هذا إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم عن المستقل هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم أخبرها أن أمته ستفتح البلاد المشرق والمغرب
تدخلون بلاد فيها حمامات فلا يدخلها أحد من الرجال إلا بإزار ومنع النساء إلا مريضة أو نفساء وهو أبو داود وبنماجه وفيه أن من حنف لا يدخل بيتا ودخل حماما حنث أن من حلف لا يدخل بيتا إنه
يحنث إذا دخل الحمام بأن الحمام يسمى بيتا سماه الرسول صلى الله عليه وسلم بيتا فيها بيوت سماه الحمام بيتا إذا دخل حلف لا يدخل بيتا دخل الحمام فإنه تجب عليه الكفارة هذا من فق الحديث
نا ستفتح لكم أرض العجم يعني فارس والروم ذلك من ما أطلعه الله عليه وعن طريق الدعوة وعن طريق الجهات والفتوحات فقد حصل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم فقد فتح الله المشارق والمغارب ليلة
الأمة انتشر الاسلام المشارقي والمغارب ومبلغ الليل والنهار والله الحمد كما قال جل وعلى والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليوظهراه على الدين كله أبهر دين الله المشارقي والمغارب وفيه
معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم والشاهد منه أنه يجدون فيها بيوتا قالوا لها الحمامات لا يدخلواها إلا بإزار هذا سبقه نعم إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقالوا لها
الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بالإزار ومنع النساء إلا مريضة أو نفساء رواه أبو داود وبنماجه النساء منوعا مندخول الحمامات إلا المريضة والنفساء وراجحنا وتمنع المرأة متلقة وفيه
المحافظة على النساء ولكن المستغربون الآن من ابناء المسلمين يدعونا إلا أن تكون النساء مثل الرجال تشارك الرجال في دخول الحمامات وفيه المنتديات كل شيء تخالق الرجال تنزع الحجاب يقولون
هذه تقاليد بالية وأنتم تمنعون فيكم من الحبارة ومن الرقي والتقدم إلى آخر ما يقولون ويهذون به نعم وفيه أن من حلف لا يدخل بيتا فدخل حماما من حلف فيه يقول المصنف كما هو الله الحديث ما
سألت أن من حلف لا يدخل بيتا فدخل الحمام إنه تنتقض يمينه ويكون عليه الكفارة لأن الحمام سماء الرسول صلى الله عليه وسلم بيتا نا كتابه التيم انتهى باب الارتسال تقل إلى التيم واتيم لغة
القصد والمراد به هنا قصد الصعيد أو قصد التراب للتطهر به عند عدم الماء أو العجز عن استعماله وهو رفسه من الله عزيز واجل ليزالة الحرج عن هذه الأمة قال الله تعالى ويمكنتم مرلاء أو على
سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لم يستموا النساء ألم تجدوا ماء فاتيمموا أيقصدوا صعيدا طيبا صعيدا صعيد ما هو وجه الأرض وجه الأرض سما بالصعيد وقيل هو ما تساعد من الغبار صعيدا طيبا
يعني طاهرا طيبا يعني طاهرا أمسحه بوجوهكم وأيليكم منه في سورة المائدة في سورة النساء فأمسحه بوجوهكم وأيليكم وأقل أصل في التيمم مع الأحاريث التي تريدوا في هذا الباب وهو من خصائص هذه
الأمة خصائص هذه الأمة أن الله جعل لها التراب بدل الماء عند عدمه أو العجز عن استعماله وهذا من تيسير الله ولها لقال جل وعلا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطاهراكم ويوتما
نعمته عليكم ولعلكم تشكرون فهذا من نعم الله على هذه الأمة أن الله رخص لها التيمم عند عدم الماء والعجز عن استعماله نعم تيمم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة لا خلاف فيه ولماذا خص
الجنوب؟
لأن من العلمة من يقول أن التيمم لا يكون لعن الحدث الأصر لعبدل الوضوء ولا يكون عن الجنابه وهو يريد يبين أن عاذ القول يخالف الدليد باب تيمم الجنوب للصلاة إذا لم يجد ماء لا يجذي إلا
إذا عجز عن استعماله لمرض أو ليجراحة فيك ما ياتي أما إذا كان إذا وجد الماء وهو متمكن من استعماله فالا قد يطهره التيمم لا من الحدث الأصر ولا من الحدث الأكبر وكثير من العراب والبادية
يتيممون ولو كان عند البحر أو عند الأنهار ويقولون عفور والله غفور هذه العفور والله غفور وهذا باطل وهذا جهل لا يجوز التيمم مع وجود الماء والتمكن من استعماله ولا تصح الصلاة له باب
تيمم الجنوب للصلاة إذا لم يجد ماء عن إمران إبن حصين رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصلنا بالناس فإذا هو برجل معتزل فقال ما منعك أن تصلي قال أصابتني جنابة
ولا ما قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك متفق عليه هذا حديث إمران بن حصين رضي الله عنه نصم في أن الجنوب فهيره التيمم عند عدم الماء فإن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في سفر فلما
صلى إذا هو برجل معتزل لم يصلي معهم هذا في دليل على أن من حبر الصلاة أنه لا يتزل ولا يصلي معهم إذا كان صلى من قبل هذه الصلاة تكون نافلة وإن كان ما صلى إنه يصلي ولا يعتزل المصلي سأله
النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي منعه قال إنه كان جنوب ولا ما هو فهم أنه لا بد من الماء أنه بيصلى الله عليه وسلم بينا له أنه يكفيه الصعيد يعني وجه الأرض أو التراب أو الغبار أو
الغبار الذي يعلقه باليد إذا كان طاهورا فايت يمم ويصلي جنوبا أو غير جنوب نعم بشرط عدم الماء نعم قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك متفق عليه عليك هذه كلمة حث تحضير عليك عليكم أنفسكم هذا
تحضير حث عليك بالصعيد أو التراب صعيد خيلا وما تصاعد هو الغبار وقيل الصعيد وجه الأرض وجه الأرض عموما نعم باب تيمم الجنوب للجرح نعم فايت يمم الجنوب إذا لم يجد الماء عن الحدث الأصغر
والحدث الأكبر ويطهر بذلك وكذلك إذا وجد الماء وصار له عذر عن استعماله باب تيمم الجنوب للجرح عن جابر رضي الله عنه قال فأرجنا في سفر فأصاب رجل مننا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل
أصحابه هل تجدون لي رقصة في التيمم قالوا ما نجد لك رقصة وانت تقدر على الماء فغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألو إذا لم
يعلم فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده فواه أبو داود والدار قطمه نعم هذا الحديث فيه أن الصحاب ربي الله عنه كانوا
يسغر فأصاب رجل منهم شجه في رأسه ومنى لبتلا أنه أيضا احتلم في الليل صر عليه جنابه استشكل الرجل لأن الماء يضر الجرح يضر الجرح إذا دخله هل يجدون له رقصة في أن يتيمم قالوا لا بنا وعلى
علمهم بنا وعلى علمهم قالوا لا اغتسل الرجل لخل الماء في جرحه ومات بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال قتلوه يعني تسببه في قتله تسببه في قتله قتلهم الله هذا دعى من الرسول صلى الله
عليه وسلم وفيه زجر للجاهل أن لا يفتي وأن يقف عند حده يقول لا أدري أو يسأله للعلم قال تعال وسألواه للذكر إن كنتم لا تعلمون فترتب على هذه الفتوى قتلها للرجل قتله من الله دل على زجر
من يفتي بغير علم ثم قال صلى الله عليه وسلم "ألا سألوا إذا لم يعلموا?" قال كما في قوله تعال فسألواه للذكر إن كنتم لا تعلمون فإنما شفاء العيس سؤال عيني العجز والأصل في العي إنه عدم
هذا كان ما عندهم جواب في المسألة كان الواجب أن يسألوا أهل العيس ألا سألوا إذا لم يعلموا نفايل مما شفاء العيس السؤال نعم شفاء الجهل العلم والعلم لا يحصل إلا بيسيح العلم بسؤال أهل
العلم أو العلم لا يحصل إلا بسؤال أهل العلم أو أن يكون عند الإنسان علم يفتي به إن كان عنده علم من الكتاب السنة يفتي به وإن لم يكن عنده علم فإنه يسأل من هو أعلم منه قال تعال وفوق كل
ذي علم عليم فهل فتوا بغير علم يترتب عليها مخاطر كثير بس فتوا وتروح لا فإنما شفاء العيس سؤال ثم قال إنما يكفيه يكفي هذا الرجل عن الاغتسال أن أن يغسل الصحيح من جسمه ويعسب على الجرح
عصابة أو جبيرة أو لصوق يكون حائلا عن الماء لا يصل إلى الجرح
ثم يتيمم عن الجريح يغسل الصحيح ويتيمم عن الجريح أو أنه يمسح على الحائل والحديث جمع بين المس ومعروف أنه إذا مسح على موطن الجراحة أن هذا يكفي يكفي عن غسل ما تحتها ولا يحتاج لاتيمم
وأنه يقوم مقام الماء هذا الذي ترجم المؤلف من ايلي وفيه وجوب سؤالها للعلم والتوقف للنسان الذي لا يعلم ويرجع الاهل العلم وهذا كده كان الصحابة يذعالون ما يتسرعون في الفتاة وبتسابقون
عليها وكل يفتي من راسه خافون الله عز وجل كان عمر ربي الله عنه إذا عربت له المشكلة يجمع أهل بدر يجمع المهاجرين والأنصار يستشيرهم فيها وأصحابنا اليوم على طول الفتاة جاهزة على طول إذا
عفيت الفاز في الفبائيات أي مكان الفتاة جاهزة ولا يتوقف فيها ولا يفكر بالعواقب والعياد بالله فهذا فيه خطورة الفتاة إذا كانت الرسول صلى الله عليه وسلم أنتر على الصحابة هذا الإنكار
الشديد فكيف بها أولاء الذين ليس عندهم علم ويتسارعون للفتوى ويتهافتون عليها تساقطون عليها سأل الله العافي نعم وعن جابل رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجل مننا حجر فشجه في رأسه
ثم احتلما سأل أصحابه هل تجدون لي رقصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رقصة وانت تقدر على الماء فاقتسل فماته ولما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله
ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتألم الفتوى آلية الفتوى إنما إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحة ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده نعم أن هذا الذي
هذه الفتوى الصحيحة من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يغسل الصحيح من جسمه ويتأجن بالماء الجراحة ويضع عليها إن كان عليها حائل من غماد أو لصوق أو جبيرة يمسح عليها وإن لم يكن عليها شيء
فإنه يجنبها الماء ويتيمم يجنبها الماء ويتيمم ويكفيه هذا الدين الله يسرب ولله الحمد ما جعل عليكم بالدين من حرج فهذا فيه مشروعية المسح على الحائل إذا كان على جرحة واتيمم إذا كان ليس
على الجرحة شيء لكن يجنبها الماء ويتيمم هذا والله وعلم توجيه هذا الحديث وأنه لا يجمع بين التيمم والمسح إنما هذا في حاله وهذا في حاله نعم باب الجنوبية يمم لخوف البرد من من مسوغات كي
يمم مع وجود الماء سبق لنا أن مسوغاته إذا كان في الجسم جراحة يخش على نفسه من مرور الماء عليها هذا عذر والعذر الثاني إذا خاف من شدة البرد عندهما لكن الماء بارد والجو بارد لو اغتسل
علي خطر علي خطر فهذا أيضاً يتيم إلا إذا كان عندما يسخن به الماء عند حطب عند غاز عند كهرباء عندما يسخن به الماء فلا يجد له أنه يتيم يسخن الماء ويستعمله نا باب الجنوبية يمم لخوف
البرد وذات السلاسل اسم موضع يقع شمال واد القراء يعني شمال الحجر شمال الحجر نا فتيممت ثم صليت بيا صحابي صلاة الصبح فكما بدل الماء عند تعذر استعمال الماء أو الخوف أو الخوف من
استعماله فرأى أن التيمم يقوم مقام الاقتسال بالماء هذا من فقه رضي الله عبر نا ولا قال بغتسل هاي الماء علي مثل ما قال والجريح غتسل لا هو توقف عن هذا وراحل البديل أخذ من قوله تعالى
ولا تقتلوا عنفسكم إن الله كان بكم رحيمة أخذ من هذه الآية وهذا في قتل للنفس تجنبه رضي الله عنه نا فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له ذكروا ذلك له فقال يا عمر
صليت بيا صحابك وأنت جنب فقلت ذكرت قول الله تعالى وأنفسكم إن الله كان بكم رحيمة فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقول شيئا وهو أحمد وأبو داوود والدار قثم نا فهال
في دليل على أنه إلى خاف ضررا استعمال الماء لبرودته وليس عنده ما يسخنه أنه يتيمم دفعا للضرر ويصلي وفيه صحة اعتمام المتوظي بالمتيمن صحة اقتداء المتوظي بالمتيمن فالصحابة كان متوظيين
وعمر كان متيمن نا فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقول شيئا صرورا بتصرف عام الربي الله عنه إقرارا له إقرارا له على ذلك ولم يأمره بشيئ يعني لم يأمره بالإعادة
واخد المؤلف من قوله صلى الله عليه وسلم صليت بأصحابك وأنت جنب أخذ منه المؤلف أن التيمم لا يرفع الحدث وإن ما يبيح الصلاة والمسألة فيها فلا فهل التيمم مبيح مبيح للصلاة أو رافع للحدث
هذا الحديث يدل على أنه مبيح للصلاة وليس رافع للحدث لأن الرسول قال له أنت جنب نا وفيه من العلم إثبات التيمم لخوف البرد هذه مسألة عظيمة نا وسقوط الفرض به وأنه لا يعيد أن الرسول لم
يأمره بالإعادة وصحة اقتداء المتوظ بالمتيمن هذه المسألة الثالثة صحة اقتداء المتوظ بالمتيمن يان كل منهم متطهر والحمد لله وأن التيمم لا يرفع الحدث هذه المسألة هي الرابعة أن التيمم لا
يرفع الحدث وإن ما يبيح الصلاة وأن التمسك بالعمومات هذه المسألة الخامسة أن التمسك بالعمومات ما لم يعلم المخصص أنه دليل صحيح لأن عمر ربي الله عنه أخذ من عموم قوله تعالى ولا تقتلوا
أمهسكم أخذ من عمومها أنه لا يغتشل في هذه الحالة لأن فيه تسبب في حتل النظر نعم هذه المسائل التي استمبطها المؤلف رحمه الله من هذا الحديث نعم وأن التمسك بالعمومات حجة صحيحة لقوله ولا
تقتلوا أمهسكم نعم بالرخصة في الجماع لعادل الماء نعم تيمم بدل الماء عند عدمه أو العجز عن استعماله لكن هل يجوز للنسان أنه جامع زوجته وما مع هما ويكفي التيمم؟
نعم يجوز يجوز هذا نعم عن أبي ذر رضيه الله عنه قال اجتويت المدينة اجتويت المدينة هبو ذر بي الله عنه أصابه هم من جو المدينة اجتويت يعني أصابه هم وتأثر من جو المدينة فالنبي صلى الله
عليه وسلم أمره أن يلحق بالإبل ويشرب من أبوالها وألبانها فكان ربي الله عنه يجامع يجامع في هذه الحالة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم نعم فأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بإبل فكنت
فيها يعني تعالج بيابوالها وألبانها لأن بول الإبل ولبن الإبل فيه شفى من الحمى بإذن الله نعم فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هلك أبو ذر قال ما حالك قال هلك أبو ذر قال ما حالك
قال كنت أتعرض للجناب وليس قرب ما وليس قرب ما وهذا لفوه نعم قال إنه الصعيد والصعيد كما سبقلكم إنه أما أن المراد به الغبار وإما أن المراد به وجه الأرض عموما صعيد نعم إنه الصعيد طهورا
صعيد طهورا بثتح الطاقة أينه يطهر وإحمد لله وإلا ميجد المعاشر سنين وإنما معناه طول المده ولو طالت فهذا الدليل على أن من يستعمل التيمم لعدم الماء أنه يجامع لها قال إن الصعيد طهورا
لما لم يجد الماء عشر سنين أبو داوود والأفرم وهذا لفوه لفوذ الأفرم يعني الأفرم من صحاب الإيمام محمد أو محدث نعم نعم من إحكام التيمم ومن ماء تيمم إلا إلى دخل الوقت وقت الصلاة باب
إشتراطي دخول الوقت للتيمم عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده إذا دخل وقت فريضة أو أبيحة نافلة عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عمر بن شعيب ابن محمد ابن عمر بن العاص عمر بن شعيب ابن محمد ابن
عبد الله ابن عمر بن العاص قوله عن جده هل يراد به الجد الأدنى وهو محمد أو الجد الأعلى وهو عمر بن وهو عبد الله بن عمر ابن العاص لذلك هذا اللفظ فيه اشتباه لأنه إما أنه مرسل وإما أنه
منقطع فإن راد الجد الذي هو عبد الله بن عمر فالحديث منقطع لأن شعيبا لم يدرك عبد الله لم يدرك جده وإن وريد بجده جده محمد ومحمد يكون تابعيا يروي عن الرسول إذا يكون الحديث مرسل فهو
دائر بين الإرسال والإنقطاع هذا الذي عليه الجموع وبعض المحدثين يرى أنه متصل وأن رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده متصلة الله وعلم نعم عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم هذا لن نقف عند هذا والواجب على وليها أن يحافظ عليها واما التوسع في هذه الأمور فهذا فيه خطورة على كرامة المرأة وذهب لن نقف تغتس في بيتها وتطهر في بيتها ولا تذهب إلى
الحمامات مسابقة لكم أنه يحرم عليها دخول الحمام كما في الأحاديث إذا كان ممنوعا من دخول الحمام وكذب لهذه الأمور العصرية وتشابه الرجال وتختلت مع المساغير الملتزمات أو ربما يدير المكان
رجل كهذا خطورة يجب المحافظة على المرأة ويجب على المرأة تحافظ على نفسها تترك هذه الترهات وهذه الدعايات التي تخرجها وعن كرامتها وعن حيائها هم يحاولون تذويب المرأة وكسر الحواجز يقولون
بينها وبين الرجل يسمون الحواجز كسر الحواجز هذا ما يريدونه المستغربون يريدون هذا ليست المرأة بحاجة إلى الحمامات ليست بحاجة إلى الرياضة ليست بحاجة إلى هذه الأمور يقول فضيلة الشيخ
وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله باب الدخول في الماء بغير إزار يقول ما الفرق بينه وبين الباب السابق الذي قبله وهو باب الإستار عن الأعيون للمغتسل وجواز تجرده في الخلوة البينه ما
فرق يريد أن الأمر بالإزار أنه من باب الاستحباب وليس من باب الوجود ولا يجوز أن يدخل دين بدون إزار يجوز هذا بيان أن المراد بالأمر بالإزار أنه من باب الاستحباب نعم يقول فضيلة الشيخ
وفقكم الله ما يرتسل الماء قليل يا أخي ما يجوز ينغم السماء قليل نهنه بصلى الله عليه وسلم عن الوتسال في الماء الراكد الذي لا يجري ثم ينغمسه ها يجوز ها هل إذا كان الماء قليل مستبحر
نهار ولا بحر يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول هل غلقه أمان؟
بريفر نه يقول هل غلقه وماكن قضاء الحاجة يكفي عن ستر العورة أثناء الاغتسال ونحوه فهيكون غلقها دافعا عن القول بالكراه هذا مر بكم الدرس السابق من فعل موسى عليه السلام وفعل أيوب أنه
يتجرد إذا كان داخل داخل ساتر ما يراه أحد يدرد نه يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل المراد بدخول الحمام بمئزر أنه يغتسل والمئزر عليه إيه نعم هو المطلوب هذا هو المطلوب إلا إذا كان
ما يراه أحد داخل في محل مخصص ما يراه أحد هل أمان إنه يتجرد نه يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نعم يذكر اسم الله عند الوضوه ما هو بيتخذ الحمامات محل للذكر لكن إذا رادي توضى يقول بسم
الله أنها واجبة عند بداية الوضوه والاغتسال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عند ذهاب المرأة إلى الشاطع لا في الفضاء ما لا لازم تكون في محل مستور تكون في محل مستور ما تكون في
الفضاء والبر وتكشف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول لماذا يقدم المؤلف رحمه الله لأن الإمام أحمد هو شيخه وشيخ البخاري وشيخ مسلم وشيخ أبي داود وشيخ الترمذي وإمامه ومام المحدثين
هو رحمه الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من أحدث أحدث أكبر والماء يكفي للوضوع والماء الذي لديه يكفي للوضوع ولا يكفي للغتسال فماذا عليه استعمله فيما يقدر عليه من بدنه يغسل
ما يستطيع استعمله للغتسال استعمله للغتسال ويغسل ما تيسر من بدنه وتيمم عن الباقي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الساعد يقول بعض التحالي بعض التحاليل تكونوا على اليد وتتركوا
لمدة تزيدوا على اليومي بعض يش؟
التحاليل يقول ما التحاليل؟
من النصقه اللي بعد التحاليل أهلا يتحط شاشة على محل صاحب الدم ولا خد دي جي جتين أو ثاني أتوخرها ما حاجة إليه ما هيب على جرفة نعم إنما جعلت لأجل لتماسك الجلد لا يخرج دم لا يأخذ وقت
ما فيهم تهالي مدري عنه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من كان على جنابه وكان في آخر وقت الصلاة فإذا اغتسل خرج الوقت وإن تيمم أدرك الوقت فهل يجوز التيمم محينة إذن معنى الماء
لديه لا يغتسل ولو خرج الوقت لأن الشرط موجود تحسيل الشرط ومشتغل بشارطها ولا يجوز وإخراجها عن وقتها إلا لناو الجمع ومشتغل بشارطها الذي يحصله قريباً واتيأت الوضو أو الابتسال شرط
للصلاة يشتغل به ونو خرج الوقت نعم ما دام المعنده تحصل قريب نعم هذا غلط كانت يممت في صلاة كانت يممت في صلاة الفجر فإذا كانت يممت في صلاة كانت يممت في صلاة إذا لم يجد الماء فتيمم وصل
لا ثم رجع إلى بلده فهل يجب عليه الإغتسال أم لا يجب عليه مع النوع؟
إذا إيش؟
إذا لم يجد الماء فتيمم وصل لا تيمم عن إيش؟
في آخر السؤال نحن عن جنابه عن جنابه نعم إذا وجد الماء هل يتقل له ليمساوشه؟
لكن هو المستقبل أما الماضي إذا صلا بتيمم لعدم الماء صلاة هو صحيح لا يعيدها هذا هو الذي وقفنا عليه سياتي إن شاء الله ومن تعجل شيء قبل أوانه عقب بحرمانه وللالك لا نجيبك الآن فاستفت
أحد العلماء عن شيء فأجابه فأجابه فمات المستفتي بسبب هذه الفتوة فهل يعد هذا من قديل الله؟
إذا كان العالم متاهل لفتوة فتاه؟
أني سأله شيء ما إذا كان ما هو متاهل لفتوة فأفتاه ومات بسبب فتوة فعليه الإثم عليه الإثم والدعا من الرسول صلى الله عليه وسلم نا يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يجوزوا أن يتاقل؟
ربما لو طالبه نادي ربما يخكم له بالديها وبالقصاص نادي يعد هذا عند المحاكم نادي يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل يجوزوا أن يتيمم الرجل لقراءة القرآن مع وجود الماء عنده؟
ما اهت يا مام لقراءة؟
لقراءة القرآن مجرد قراءة؟
أولا مس المصحب؟
لقراءة قراءة لا بس حتى لو ما توضى حتى لو ما توضى يجوز من علي حدث ناصغر أن يقرى القرآن عن ظهر قلب ما في معنى؟
أما الجنب لا ما يقرى حتى يقتسل نادي يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل أحيانا أكون في الصحراء وليس عندي ما فإذا دخل وقت صلاة العشاء فهل يجوز لي أن أتيمم ووصلي علما أحيانا يكون
في الصحراء وليس عندي ما إذا كان الماء قريب منك تدريكه فلا بد من البحث عنه وأطلب أما إذا كان الماء بعيدا ولا تدريكه إلا بعد أن يخرج الوقت فتيمم مصحب نادي يقول فضيلة الشيخ فقكم الله
يقول إذا كان الماء الذي معي قليل إذا كان الماء الذي معي قليلا لا يكفي للتوظئ به لكن هناك بلدة تبعد ثلاث كيل تقريبا هل يجوز لي أنتي يمم؟
ولونك مسافة محددة لمعرفة أنه يجوز يقول فضيلة الشيخ فقكم الله في قول المصنف رحمه الله لكن الرسول المعلينا من عرفه الناس الرسول سماه بيتن يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول كيف يتيمم
أهل المناطق الصخرية أو الثلجية التي ليس في هذا مثل السؤال الذي حرامنا راعي من الجواب ما بعد جاهل يقول فضيلة الشيخ فقكم الله من حضر جماعة وهم يصلون في المسجد وهو قد صلا قبل ذلك فهل
له أن يعود حتى ينته من صلاتهم؟
أم إنه يصلي معه مجوبة؟
ليس يحرم نفسه يصلي معه من حصل الجواب تكون نافلها له نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل عمر ابن العاص رغي الله عنه وأرضاه توظأ ثم تيمم لباقي جسده أو أنه تيمم فقط واكتفى بذلك كل
واحد يبقى رحاصل بالوضع وبالغتساد ورحاصل نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول المؤلف رحمه الله بعد ذكره لحديث عمر ابن العاص رغي الله عنه قال وفيه من العلم سقوط الفرض به كيف أخذ من
هذا الحديث وفقكم الله رسول ما أمر بالإعادة في أخذ هذا من الحديث رسول واحد ولا أمره بالإعادة ولم يأمره بشيء فهذا دليل على أنه نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله في قوله سبحانه وتعالى
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة هل يدل على حرمة الذين يقتلون عنفسهم بالحرق أو بالإنتحاب ومساكم حتى أنفس الآخرين لأن المسلمين كانوا الواحدة ولا تقتل نفسك ولا تقتل غيرك كلا
نفس واحدة نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول الساءل دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أفتى بجهل وتسبب في قتل رجل واحد فكيف الأمر الآن لمن يفتي بجواز المظاهرات والخروج على
الحكام من هو هذا المفتيه؟
هل هو أهل الفتوة؟
هذا يتحمل ما يحصل من القتل ومن الضرر يتحمل الناس والعياب بالله فعال الانسان أن يعرف قدر نفسه يخاف من الله عز وجل ولا يفتي إلا بعلم نعم ويتراجع مع العلمة وتشاور معهم مسألة ما يسهلة
مسألة خطيرة تردتب عليها مصير أمة هلاك أمة تردتب عليها ضيع أمن تردتب عليها تسلط اللصوص والأعدة والهجومات أعوذ بالله يعني ترخص لأبوال الرجال يترك الأدلة لغلاله لأيام بالله يقول كون
ما يقول كون مالكيا ولا حنويا يقول انظر للدليل والله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول شخص إذا اختسل بماء دافئ أو بارد صباحا فإنه يصاب بمرب لضع في
مناعته فهل يجوز له أن يتيما ما إذا أصابته الجنابة لكي يصل للفجر أم أنه يواخر صلاة؟
أو توضى يصاب بمرب هذه تيم؟
إن كنتم مرله على سغر جعل من العدار المبيحة لتيم المرب يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السان نحن نعيش في مناطق ساحلية ذو جو حار وعندما نسافر إلى المناطق الباردة في بلادنا تصيبنا
جناب فنقشى على أنفسنا من الاغتسال وإندما نسأل طلبة العلم في تلك البلاد الباردة يقولون اغتسلوا وهم قد اعتادوا على ذاك الجو ونحن لا نتحمل فهل يجوز لنا أن نسير؟
يا آخي لا صرت في بلاد البلد بحطة بقوه كهراء بقوه مسخلات سخن الماء وغتسل هنا صرت في بلاد لا ما تب في بر عمر بن العنس وين كان؟
في بر او في بلاد الذي في بلاد عنده الوسائل التدفع والتسفيه؟
نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول مناطقاتنا تبعد عن البحر حوالي عشر دقائق ماشيا على الأقدام وليس عندنا سيارة فينقطع الماء احيانا عن مناطقاتنا ويدقل وقت الصلاة ونبشى رحل 10 دقائق
يدريف رحل تصطحة بالماء وصدق 10 دقائق ولمهي ب10 كيل ولا اينه؟
يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول مناطقات هل هو كت يمّم في الحدث الأصغر؟
كت يمّم لمن كان عليه جنابه هل هو كت يمّم لمن عليه حدث الأصغر؟
إينه؟
الت يمّم واحد عن الجنابه وعن الوضوء ت يمّم صفة واحدة والكلام على النية ماذا نويت بيد الت يمّم؟
هل نويت الحدث العكبر أو الحدث الأصغر؟
أو نويتهما جميعا؟
نمى العمل؟
يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل والدتي اعتمرت في الوسبوع الماضي وفي الساحة الخارجية للحرم وجدت مجموعة من الجراد فجمعت منه وأاتت به إلى الرياض فما الواجب عليها وماذا نعمل؟
جراد يوكال يعني إذا كان جراد يوكال يكون عليها فيديه لأن هذا من السيد البرما أما إذا كان ما هو بلوكال الذي يسمونها الجباصة ولا ما في شيء نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول صليت
الفجرة في جماعة فلما يقول صليت الفجرة في جماعة فلما رجعت إلى البيت وجدت وأثراح تلام فهل يجب علي أن يعيد الصلاة؟
نعم هو صلاة في جماعة أو بالجماعة إمام ولا مأموم على كل حال يجب عليه العادة إذا كان إمام تجب عليه العادة وحده والجماعة صلاةهم صحيحة فلما يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول من صل العصر
في مسده ثم ذهب إلى مسد آخر فوجدهم يصلون ليجوز له أن يدخل معهم معنى الوقت وقت نهن و هل تكون؟
إذا حضر الإطام يدخل معهم إما إذا جاوهم في أثناء الصلاة فلا يدخل معهم نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول رسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة فسنة الخلفاء الراشدين من بعد هل كل ما
فعله الخلفاء الراشدون يكون سنة فمأن هناك شروطا في ذلك يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول في خطبة الجمعة في نهاية الخطبة إذا صلى الخطيب وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم الله مرضى عن
الخلفاء الراشدين فإنه يقول الله مرضى عن الخلفاء الخمسة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ابن علي وما حكم هذا القول؟
فقو فضيلة الشيخ فقكم الله يقول إذا صلى الرجل العشاء إذا صلى الرجل صلاة عليه وعلي وما يقول الخلفاء الخامس عمر بن عبد العزيز وعن عمر بن عبد العزيز ولكن مع هذا ما يقال فقو فضيلة الشيخ
فقكم الله يقول إذا صلى رجل صلاة العشاء وبعد الانتهاء من صلاة ذكر أنه لم يصلي المغرب
29 من 148|شرح كتاب المنتقى|الطهارة|اشتراط دخول الوقت للتيمم|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية
الحراني رحمه الله أدّس التسع والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاةه السلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجوائه مباد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب اشتراط
دخول الوقت للتيمم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالم وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعه قال رحمه الله باب اشتراط دخول الوقت للتيمم سبق الكلام على التيمم
بالتراب وأنه بدل انتهارت الناس عند عدم الماء أو العجز عن السعماله وأنه رقصة رخص الله بها لعباده ووسع عليهم بذلك وهذا من ما يدل على همية الصلاة وأنها لا تترك في حال من الأحوال وإنما
تصلا على حسب الاستطاع ومن ذلك الطهارة ان استطاعان تطهر بنا وإن لم يستفع في عدم الماء أو العجز عن استعماله مع وجوده فإنه يتمم فشاء فلم تجدوا ماء فتيمم فشرع التيمم في حالتين حالت
المرب الذي لا يستطيع معه استعمال الماء وفي حالت عدم وجود الماء فلم تجدوا ماء ولما كان التيمم مبدلا فهارت الماء فإنه يشترت له لا يتمم حتى يدخل وقت الصلاة لأنه ربما يزول العذر ويقدر
على استعمال الماء باب اشتراط دخول الوقت للتيمم عن أمري بليش وعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجد وطفورة أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت
وعنابي أمامه أينما رجل أدركته الصلاة فإنه يشتراط دخول الوقت للتيمم عن أمري بليش وعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجد وطفورة أينما أدركتني الصلاة
تمسحت وصليت وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الارض كلها لي ولي أمتي جعلت الارض كلها لي ولي أمتي مسجدا وطفورة فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة
فعنده مسجده وعنده طفوره رواهما أحمد فقوله جعلت لي ولي أمتي هذا الدليل على أن هذا ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم وإن كان هذا من خصائصه على غيره من الانبياء وكان هذا له لي أمتي هناك
خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشاركه فيها الأمة لكن آده المسألة من ما تشاركه فيه الأمة في دليل لي ولي أمتي وألأرض جعلت لي الارض أذيت العلى أن كل الارض صالحة للتيم وأن هذا ليس
خاصا بالتربة ولا بالصعيد فإذا أدركتك الصلاة وأن في أي أرض أرض الرملية وارض ترابية أو غير ذلك من وجوه الارض فإنك تتيمم عليه لعموم قول جعلت لي الارض ولان الإنسان ليس دائما يكون معه
تراب وليس دائما في أرض ذات صعيد فهذا من توسعه على عباد الله نعم بابو أن من وجد ما يكفي بعض طهارته استعمله نعم إذا قد الماء كلية فإنه يتيمم وكذلك إذا وجد ماء لكنه قليه ولا يكفي
لطهارته كلها فإنه يستعمله فيما يمكن من عوائه ويتيمم عن الباقي مثلا وجد ما يكفي لأس الوجه إنه يأس الوجه يأس الوجه وجد ما يكفي لأس الوجه ويده يأس الوجه ويده فاكذا قوله تعال فاتقوا
الله ما استطعتهم نعم إنه ما استطعتهم واتفقوا عليه نعم اتقوا الله ما استطعتهم هذه في القرآن وكذلك رسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتهم فالأمر للوجوب
ولكن إذا لم يستطعت أن ياتي به كله فإنه ياتي بما استطاع منه نعم فابه تعيون الترابل التيمم دون بقية الجامدات تعيون الترابل لقول لبعض العلمة لأنه لا يصح التيمم اللي بالترابل ذلك لقوله
صلى الله عليه وسلم وجعله لترابل تربتها طوراً تربة ونص على تربة أدل على أنه لا يتيمم على سائل وجوه الارض وغير التربة ولكن الوصول يون يقولون هذا التربة هذا بعض الأفراد العام بعض
الأفراد العام لأن النصوص جاءت بالعموم تعيلت لي الارض وعموم والحديث الذي فيه التربة هذا ذكر لبعض الأفراد العموم والعموم لا يخصص لبعض أفراده إذا كان الحكم واحداً ولا يو إنما إذا كان
الفرد مخالفاً للعموم فهو لا يخصص ما إذا كان موافقاً للعموم إنه لا يخصصه فعلاها لا يكون تيمم على جميع وجوه الارض القاهرة على حجارة على صفة على أو ليتعالى أبتقوا الله ما استطعتم
والحديث تعيلت لي الارض وذعام جميع وجوه الارض والإنسان ليس دائماً في أارض ذات صعيدة وغبارة قد يكون في أارض الرملية قد يكون في أارض قيحان قد يكون في أارض حجرية قيت يمم على وجه الارض
معاً أنه لا يخلو وجه الارض من الغبار لو كان قليلاً وهذا ما عقيل في هذه المسألة وأن الصحيح أنه يكيمن بسائل وجوه الارض والنبي صلى الله عليه وسلم وصحابه في غزوة تبوك لا شكل أنهم مروا
برمان طويلة أياماً وهم يمشون في الرمان وضل حملوا معهم فراب كانوا يتيممون على الرمان نعم بابوا تعيون الترابل التيمم دون بقية الجامدات على أحد القوليه نعم عن علي رضي الله عنه قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعطيته ما لم يعطى أحد من الأنبياء نصرت بالروعب وعطيته مفاتيح الأرض وسميته أحمد وجعل لي التراب طهوراً وجعلت أمتي خير الأمم رواه أحمد نعم النبي صلى الله
عليه وسلم خسر الله بخسائس كهيرة دون غير من الأنبياء ومنها جعلت لي الأرض مستداً وطهور كان من قبله من الأنبياء لم يشرع لهم التيمم إنما يتعيين عليهم استعمالوا الماء وأيضاً لا يخسلون
في أي مكان إنما يخسلون في الكنائس أو مواقع عباداتهم أما آلية الأمة والله الحمس أسعى الله وعليها فكل الأرض طاهرة مسجد يعني مصلاً ليس المراد بالمسجد المبني خاصة وإنما المراد بالمسجد
المكان الذي يصلا فيه سواء كان مبنياً أو غير مبني وهذا هو معنى جعلت لي الأرض مسجداً أصالحة للصلاة عليها نعم أعيد الحديث عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعطيته
ما لم يعطى أحد من الأنبياء يعني من الخسائس نعم نصرته بالروعب الله جل وعلى نصره بالروعب فالعدو يرهبوا من مزيد يرهبوا الرسول من مسيرة الشار وعطيتوا مفاتيحة الأرض يعني كنوز الأرض
وسميتوا أحمد الله أحمد قال المسيح عليه السلامه مباشراً برسولياته من بعد اسمه أحمد هذا من أسماعه صلى الله عليه وسلم اسمه محمد وهذا في القرآن هذا في القرآن ما كان محمد أبا أحد من
البيالكم وفي سورة محمد في سورة محمد سماه الله محمد بياذه السورة وآيباً من اسمه أحمد كله في القرآن أحمد ومحمد وله أسمى غير هذا غير هذه الاسمين ذكرها بن القيم رحمه الله عليه وسلم
جلاء الافهم في كتاب جلاء الافهم وكثرة الاسمى الطيل احتد العلاق فضيلة المسمى وجعل لي التراب طهوراً فإنتم خير أمه أخرجت للناس فالي الأمة هي خير الأمه ولله الحمد كما أن النبيها خير
الأنبياء كنتم خير أمه أخرجت للناس ما السبر تامرون بالمعروض تنهون عن المنكر تؤمنون بالله هذا هو السبب نعم رواه الإمام وحمد وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم فضلنا على الناس بثلاث فضلنا على الناس يعني على الأمه نعم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة يعني في الصلاة ونحن ولله الحمد نصفوا في الصلاة خلف إمام واحد وكذلك
نحن نصف أمام ربنا في الصلاة ولله الحمد وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا لأن المسجد معناه ما يصل فيه سواءاً بنيا لم يبنى ولهذا نهي عن اتخاذ القبور مساهد يعني نهي عن الصلاة عند القبور ولو
لم يبنى مسجدنا وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء إذا لم نجد الماء هكما في لاية فلم تجدوا ماء أما من وجد الماء وهي استطيعاً يستعملة
فلا يدود له ذلك قال صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب فهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ولهذا لم تجدوا ماء فلا يتيمم إذا كان مريغاً أو له عذر يمنعه من استعمان الماء بعض الجهال
اخصوصاً من العراب تخذون التيمم دائماً ولو كانوا على البحار ولنها يقول عفور ورب غفور وله غفور هذا من الجهل العيال بالله نعم صفات التيمم صفات التيمم إبينها النبي صلى الله عليه وسلم
لأن من الصحابة وهو بلال فالتيمم بجميع البدن إلى صابة وجنابه تمرغ كما تتمرغ الدابه وفعله رضي الله عنه ولما قذم على النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بذلك قال إنما يكفيج أن تقولها كذا
وضرب عليه الصلاة والسلام بيده الارض ومسحبه ما على وجه وكفي بينا صلى الله عليه وسلم صفات أن عمار بن ياسر رضي الله عنه رضي الله عنهما نعم صفات التيمم أنه يغرب التراب بيده ثم يمسح به
ما وجهه وكفي يقصن الضربة بين وجهه وكفي يمسح ببطوني صابعه وجهه ويمسحه كفيه براحتي هذا هو الصفة المستحبه ولو ضربه ضربتين ضربه للوجه وضربه من يدين فلا بس لكن صحيح وراتحة نا كفي ضربه
واحد يقسمه نعم ودل على أنه لا بد من الضرب على الارض ولا يكين يضع يديه على الارض يرفعه وما ينسح وجهه وكفيه لا ما يكفي وضع يديه على الارض لا بد من ضربه الارض بها بهما نعم أمار بن
ياسطة الله عنه وعنه نبي فتماعكت في الصعيد وصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك هكذا وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما نعم وربه لكفيه
الارض يعني ببطون كفيه وربه بطون كفيه الارض وما نفخ فيهما من أجل الله وعلا بيخفف الغذار أني خفف الغذار وما مسحه بينا وجهه وكفيه ودل على أن التيامن وربه واحدة تقسم بين الوجه والكفيه
ودل على أن التيامن وربه واحدة تقسم بين الوجه وكفيه وفيه لفظ إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب وكفيك إلى الرسغين رواه الدار قطنين وما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ
فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين وما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب وما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في الترابة وفيه دليل على أن الترتيب في تيامم الجنب لا يجب وما كان يكفيك
في التيامم الجنب لا يجب نعم الترتيب في تيامم الجنب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم راد أن يعلم عماراً التيامم عن الجنب أدل على أن الترتيب رائد واجب لأنه مسح وجه وكفيه ققط نعم بابوا
أن تيمم في أول الوقت وصلا ثم وجد الماء في الوقت تيمم شرقه عدم الماء أين دخل عليه الوقت ولم يجد ماء فله أن يتيمم ويصله أول الوقت ولا يلزمه أن ينتظر لا يلزمه أن ينتظر فلو جاء الماء
بعدما صلا صلاته صحيحة صلاته صحيحة ولا يلزمه لعادة نعم بابوا من تيمم في أول الوقت وصلا ثم وجد الماء في الوقت أن يلزمه أن وعيد الصلاة لا يلزمه نعم عن عطا ابني سار عن أبي سعيد الخدري
رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معه ماماً فتيمم صعيداً طيبة وصليها وقال للذي لم يعد أصبت السنة وأتزقتك صلاتك وقال للذي توظى وأعاد لك الأجر مرتين رواه النسائي
وأبو داود وهذا لفظه وقد رواياه أيضا عن عطا ابني سار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلات نعم هذا الرجلان حضرتهم الصلاة يدخول وقتها وليس معه ماما فتيمم وصليها عملاً بالآية أيما
بالحديث أيما رجل ندركاته الصلاة الذي مر بنا ثم وجد الماء في الوقت بعد ما فرغ من الصلاة أو في آخر الوقت وجدها الماء أحدهم لم يعد أقتصر على الصلاة التي صلهاها والثاني اجتهد وأعاد
توضى وأعاد نبي صلى الله عليه وسلم صوب كل من الرجلين فقال للذي لم يعد أصبت السنة وقال للذي أعاد لك الأجر مرة أجر عن الصلاة الأولى وأجر عن اللي عاده وإن كانت اللي عاد ليست ملازمة لكن
فيها أجر أنها عن اجتهده واحتياب نعم فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاة وقال للذي توضى وأعاد لك الأجر مرتعين رواه النسائي وابو داود وهذا لفظه قد رواياه أيضا عن عطا ابن يسار عن
النبي صلى الله عليه وسلم مرسلات أن يروا هذا الحديث موصولا النبي صايد عن عطا من التابعين وروايا مرسلا من رواية الصحابه من رواية التابعي عن الرسول هذا المرسل مرواه التابعي عن الرسول
وهو المرسل أسقط من الصحابه هذا هو المرسل الماء في الصلاة وغيرها إذا وجد الماء بعد الصلاة فهذا هو الذي مر بنا الماء في الصلاة وغيرها ولا يلزم الوضوه في هذه الحالة كما في حديث
الرجلين الذي مر بنا فبابه بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها أن أبي ذرر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيدة طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشه سنين
فإذا وجد الماء فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير رواه أحمد واترمذي وصحها نعم بابه الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة نعم الحالة السلاة الحالة الأولى تطهر بالماء عند التمكن
منه هذا هو الأصد الحالة الثانية تطهر بالتراب عند عدم الماء وعجعا استعماله الحالة الثانية فإذا وجد ماء ولا ترابا كالأسير مثلا والمسجون الذي ليس عنده ما وليس عنده تراب هذا يصلي على
حسب حاله بلا أضوء وبلا تيمم أولى تعال فاتقوا الله ما استطعتم وهل دليل على أن الصلاة لا تسبط بحاله من الأحوال صليها على حسب حاله حسب استطاعته نعم باب الصلاة ذه غير ماء ولا تراب عند
الضرورة عند الضرورة ما عند الاختيار لا بد من أحد الأمرين إما الماء عند وجوده وإما التراب عند عدم الماء نعم لكن هذا بحال الغرورة ما عنده ما ولا عنده تراب يبيخرج الوقت صلي على حسب
حاله نعم عن عايشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة حتى لو وراضنا أن مريضا على مبجعه ولا يستطيع يروح للماء ولا عند التراب ولا أحد يجيب لتراب وإذ يخرج الوقت يصلي على حسب
حاله ولو لم يتوضى ولو لم يتيمم نعم نعم هذا الحديث في أن عايش رضي الله عنها استعارت حوليا وأن في السغر يحدى الغزوات ثم ظاعة منها ظاعة منها ولكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما
سأروا من المكان بعدما سأروا من المكان من المكان الذي كانوا نازلين فيه ثم سأروا تحطينت للحلي ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلوا وأرسل صلى الله عليه وسلم رجالا لياتب بالحلي من
المكان أنه أمانه لا بد أن ترد فلهبوا ووجد الحلي في منزلهم الأول لكن أدركتهم الصلاة ولم تنزل آية التيمّم وما شرع التيمّم فصلوا ولم يتوضعوا أولي تعالى فتقوا الله ما استطعتهم ثم أنزل
الله آية التيمّم وآية الوضوه في صورة المائدة وهي من آخر ما نجل نعم وأن أعيشت رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلقت فبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها
فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ما وصلوا بغير غضوه فلما أتو رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فانزل الله آية التيمّم وقواه الجماعة إلا الترميذي نعم هذا هو سبب نزول الله
آية التيمّم وهذا من بركات عائشة رضي الله عنها صارت سببا لنزول هذه الآية للأمة التي ديها الفرج فيها التيسي أبواب الحير خلكم على تهاره أحسن يقول فضيلة الشيخ فقلكم الله يقول ما صفة
التيمّم لمن لم يجد ما أن إلا لبعض طهارته فكيف يتيمّم عن الباقي يقول فضيلة الشيخ فقلكم الله يقول الشخص أو يقول السائل يقول إذا أمذيته وليس عندي ما إذا حصل أو خرج منني مذي وليس عندي
ما فهل أتيمّم لذلك أمذيته إلا بدا من الماء تيمّم إذا كان لن يكون عندك ما وحضرت الصلاة المذيه من الأحداث التي توجد روضه مثل البول تتيمّم وتصليب نعم يقول فضيلة الشيخ فقلكم الله يقول
هل يعتبر أزل والفرش من وجه الأرض في تيمّم به عند عدم الماء ما أحد يجعل أن الفراش من الأرض راش غير الأرض إلا إذا كان عليه غبار إذا كان الحصيل أو الجدار أو الحصى عليه غبار يابرب عليه
أما فرش نظيف ليس عليه غبار هذا لا يبذي التيمّم عليه وليس هو من وجه الأرض هذا ما خود من البهائر أسواف البهائر أو من النسيج القطن أو غيره ليس هو من الأرض نعم يقول فضيلة الشيخ فقلكم
الله يقول هل يجوز التيمّم فا تعلمون أنه ما يجوز التيمّم على الفراش والحصيل إلا إذا كان عليه غبار يعلق باليد فا يتيمّم عليه نعم يقول فضيلة الشيخ فقلكم الله يقول هل يجوز التيمّم على
الجدار كالجدران المبنية في هذا المسجد ليس الجدار على خلقته الأصرية يقول فضيلة الشيخ فقلكم الله إذا وجدت ترابه وغيره كالرمل هل يقدم التراب أو يكون مخيرا بين هذا وهذا هل تشارك أمة
محمد صلى الله عليه وسلم نبيها في الخمس الواردة في الحديث وعطيته ما لم يُعضى أحد من الأنبياء؟
نعم يقول فضيلة الشيخ فقلكم الله يقوله صلى الله عليه وسلم نصرته بالروعب يقول فضيلة الشيخ فقلكم الله يقوله صلى الله عليه وسلم نصرته بالروعب هل هذا خاص به عليه الصلاة والسلام أم عام
لأمةه؟
الله علم أنه خاص به صلى الله عليه وسلم نعم يقول فضيلة الشيخ فقلكم الله يقول إذا لبس فهو مثل الوضوع فمسح عليه المدة يقول رضيلة الشيخ فقلكم الله يقول على شاضئ البحر يقول هل أولى
الوضوع بماء البحر وقد كريهه بعض الصحابة هل هذا سؤال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم سؤال عن ما البحر فوضع به وقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماهو الحل ميتته فهي توضع بالماء البحر
ويغتسل من ماء البحر من الجناب نعم يقول فضيلة الشيخ فقلكم الله هل حقيقة التيامم هل هو مبيح للصلاة فقط أو هو رافع للحدث والراجح أنه رافع للتيام مثل الماء يقول مقام الماء لا يبطل
التيامم بخروج الوقت وإن كان فيه من يقول إنه يبطل بخروج الوقت لأنه رافع لأنه مبيح للصلاة فقط نعم يقول فضيلة الشيخ فقلكم الله يقول يوجد في الأسواق قطعته قماش فيها غبار استعملها
المرضى للتيامم هل يصحب استعمالها نعم يقول يوجد في الأسواق قطعته قماش فيها غبار استعمل نعم يقول فضيلة الشيخ فقلكم الله يقول بعض طلبة العلم قرق بين التيامم للحدث الأصغري وبين التيامم
للحدث الأكبر فطان إذا كان للحدث الأصغر فيتيامم للوجه أولا هم للكفي وإن كان للحدث الأكبر تيامم كيف ما شاء سواء أن بدأ بوجه أو بكفي يأنه لا يشترض الترتيب في طهارة الحدث الأكبر وعليه
الصلاة والسلام هم بكفيه نعم يقول فضيلة الشيخ فقلكم الله يقول فضيلة الشيخ فقلكم الله يقول هل النفخ في اليدين بعد الضرب للتيامم يعد سمنة هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنت تعمل
بالسمنة تعمل بالوارد نعم يقول فضيلة الشيخ فقلكم الله من دخل عليه وقت الصلاة وليس عندهما فهذا ذكر الحقان هو يلزم طلب الماء رحله وقربه ودلاله ودام يقدر على الوصول إلى الماء في الوقت
إنه يلزمه ذلك هذا إذا كان على طريقه الماء على طريقه رايح رايح أما نقول الرحمن مكان كرحل من منزل تخلى عفش كرحك جيب ما هذا لا نكله به لكن لو كان أنه يسير في الطريق ومجبل على ما قبل
خروج الوقت فإنه ينتبر نعم وكذلك حفظك الله يقول لو كان يجوز له الجمع فهل يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت حتى يجد الماء إلى آخر الصلاة الأخرى أم يصلي في أوله؟
يقول هل يستعمل القياس في باب العبادة لنأن على قياس عمار رضي الله عنه في مسألة التيامم؟
هل هذا من باب الاجتهاد؟
هذا يستعمل من باب الاجتهاد والاحتياط للعبادة نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول رجل لما أراد أن يمسح على جواربه نفض يديه فقلت له لما قال لكي أخاف فالماء فقد نفخ رسول الله صلى الله
عليه وسلم كفيه لما أراد التيامم فهل استدلاله وفعله يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول ما حكوا التيامم بالتراب المبتل بالماء إذا لم يجد غيره إيه تيامم عليها؟
ما إذا وجد ريرا ويابسا تيامم عليها بس نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول رجل في وقتنا الحاضر صلى بعدان تيامم ثم حضر الماء بعد صلاته بعد أن فرغ يقول لو أعاد الصلاة بعدان يتوظى هل
له أجران؟
راهر الحديث نعم راهر الحديث نعم أنه صلى أولا بعمل بالصلاة ثم صلى هانياً عملا بالتياط نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول إذا كنا مسافرين وحضرت الصلاة فنزلنا لها وكان بعضنا ليس على
وضوء فهل يتياممون أو يقول إن الوقت واسع فإذا وصلنا إلى مكاننا توضأ وصلوا؟
ويقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يجوز التيامم لمن عندهما لا يكفيه إلا لأدل شرابه فقط؟
هنا إذا كان الماء لا يكفيه إلا لشرابه أو لبابخه يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول الشخص يقول أنا إذا أردت غسلة يستغرق غسلي وقت طويلاً كساعة مثلاً إما أجل الوسوسة أو لكسل في حركة لا
لا تيامم من دوائد للماء لكن عليك تترك الوسوس تستعيد بالله من الشيخان وتفضلها وتصلي ولا تتماشى معاً الوسوس تترك هذه الأمور نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول شخصاً أدوره يصلي بلا
تيامم يصلي محافظ على الوقت ولكن الواضح والبين أنه ينتبه ولو خرج الوقت لتيتطهر لنهواج للشرط شرط الصلاة وهو الاستعمال الموجود يواخر الصلاة ولو خرج الوقت لأنه يشتغل لشرطها ولمشتغل
بشرطها الذي يحصله قريباً أهالي يشتغل بشرط الصلاة ويحصل قريباً ها ولو خرج الوقت ما يصلي الذي بطهر بالماء نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول ما الجمع بين قبل الله سبحانه ولا تبطلوا
أعمالكم وبين قطع الصلاة لمن حضرى الماء وهو يصلي ويقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا كان الماء يبعد عني عشر كيل تقريباً وحضرت الصلاة هل يلزمني أن أقطع هذه المسافة ليحضار الماء ويقول
حفظك الله وهل هناك مسافة مقدرة يجب قطعها لمن أراد الوضوء بأجر الصلاة يقولون بقربه يجب طلب الماء في راح له وقربه وقربه إذا كان قريباً من كلمة لا بد من استعمال إذا كان نبعيبي يحتاج
إلى جهد الله لم يكلم به يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول رجل النام عن صلاة الفجر في يوم الجمعة ولم يستيقظ إلا مع إقامة صلاة الجمعة فهنا هل يصلي الجمعة أم يصلي الفجر ثم يصلي بعدها
الظهر يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل من بريطانيا يقول اشترينا عمارة قبل ستة أشهر بنية تحويلها إلى مسجد ولم نفتحه بعد إلى الآن لا يدوز اختح مسجدان في مكان واحد أنتم سبقتموا إن
كانكم أنتم تشتكون على السلطة هناك لمن عين أنكم سبقتموهم لهذه المكان أنتم حق به إن أرادوا يصلو معكم يصلون وإلا يرخون يذهبون المكان بعيد نعم ولا يبارها لمبار هذا مسجد الغرار اسم مسجد
الغرار هذا نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله رجل المسافر صل المغرب مع الجماعة فلما فرغ من صلاته تخل الجماعة الأفرام تأخرة تصل المغرب فانتظر حتى صل وركعة ثم دخل معهم بنية العشاء قصرا
فالفعل هذا صحيح نعم صحيح حال يجسم الصلاة الوحده صلاكين ما يصلح حاله أدهل معهم يكمل العشاء يكمل العشار واركعه الحمد لله نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل أحرمت ابنتي معنا
من المقات وبعد وصولنا إلى الحرم وقبل دخولنا إلى المسجد الحرام جاءتها العادة الشهرية فانتظرت خارج الحرم حتى انتهينا من العمر ثم عدنا إلى الرياضة فماذا عليها وماذا تفعل عليها باقي في
إحرامها وهي في الرياضة باقي في إحرامها يرجع بها واحد من محارمها وتأدي إذا طورت وتأدي عمرتها والحمد لله ويقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول ذكر العلماء أن أصول الريده أربعة أسباب مع
وصول أسباب الريده أسباب الريده وصولها أربعة حتى يتزوجها إذا سمح بذلك الوليه يقول هل يجوز جمع الصلاة للمغتريبين الذين يدرسون في خارج المملكة في بلاد الكفة أو في غيرها؟
هيا يجوز الجمع الله إذا لم يمكن كل صلاة في وقتها إذا لم يمكن يجوز الجمع ما إلى أمكان كل صلاة في وقتها هذا هو الأصول هو الواجع نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول ما حكم قول الشخص
مبتلاك الله إلا لأنه يحبك هذا العبارة صحيحة يقول حضيلة الشيخ فقكم الله يقول ما الحكم الشرعي في من يتهاون في النصف الساعة الأولى والنصف الساعة الأخيرة من الدوام الرحمنين هل يسمح لو
خدم منه راتكه لو خدم منه ريال واحد؟
يسمح وكيف يسمح بالوقت الذي يخولي غيره؟
ما هو بالفعل؟
يقول إنسان يفق الله عزي وجه يفق الله حاسب نفسه نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله الساحر لا يسقط عنه الحد لا بد من قتله أما توبته فهي فيما بينه وبين الله إن كان صادقا الله يقبلها وإن
كان غير صادق الله يعلم ما في قلبه لكن الحد ما يسقط أبد قام عليه الحد إذا سبت عليه ما بشهود ويقول وفقك الله وها الحكم من يأتي الساحر ويصدقه بما يقول هل الحكم هو القتل كالساحر؟
لا ما هو حكمه القتل لكن حكمه أنه يكفر والعيال لله لا ما شر السيارة علمها له ويقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل معنى دخور الجنة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يشمل الدخول دخولا
أوليا أو الدخول بعد الأمد بعد ايش؟
الأمد الله وعلى نحن نقول بالحديث ولا ندخل في هذه الأموه نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل إمام المسجد الذي بجوارنا يقول وداوم على قراءة سورة الجمعة كل يوم جمعة في صلاة
الفجر يقسمها بين الركعاتي؟
لغلط وليس من السنة السنة أنه يقرى في الفجر صورة لفلامين تنزيل السيدة وهل أتا على المسان في الثانية إذا كان يريد السنة يعمل هذا أما أنه يقرى صورة الجمعة يبيه وقصر له؟
لا ألمه هو السنة نعم صورة الجمعة تقرى في صلاة الجمعة يقرى في صلاة الجمعة وإما بسبح والراشي وإما بالجمعة هو المنافق هذا في صلاة الجمعة أما الفجر فقرى الجمعة لا نعم وقال فضيلة الشيخ
فقكم الله يقول بعض الناس عندما يريد السفر لمدة طويلة يأتي لجماعة المسجد أو يذهب إلى جيرانه ويقول سامحوني وحللوني فإنني مسافر فالفعل هو هذا صحيح نعم هذا طيب يودعهم وأبرب منهم
المسامح هذا طيب نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول إذا أردت الوضوء في الحمام فكيف تكون التسمية؟
سم في البداية سم في البداية لأن التسمية واجبة تسمية على الهوضوء واجبة قدالك على الواجبة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول ما حكمه العادة السرية وهل على من عملها اغتسال نعم إذا أنزل
يجب عليها الاغتسال لأنه جناب وهي حرام عادها السرية حرام لأن أستمتع بغير ما أحل الله الله جل وعلى قال والذين هم لخروجهم حافظون إلا على أزواجهم أما يتفلست زوجه ولا ملك يمين هل حرام؟
نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يجوز أن يتسمى المسلم؟
وغير الزوجه ولا ملك يمين فإنه أولئك هم العادون يدخل في هذا العادة السرية نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل يجوز أن يتسمى المسلم بسم الماحي والعاقب والحاشر ما ورد هذا لخاص
بالرسول صلى الله عليه وسلم نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله نساء يجتمعنا في مسجد كل يوم جمعه بعد العصر وتلقي عليهم داعية درس وبعد انتهاء الدرس يطلوبنا من هذه الداعية أن تدعو وهنا
يؤمننا على دعائها وهذا في كل جمعه بانتظام هل هذا الفعل وجائز؟
لا هذا ما ذا يعتبر من البداع لما ذا لا يجتمعنا في بيت احداهنا ببيوتهنا ما تذهب المرى للمسجد إلا للصلاة مع الجمع لا تمنعوا يماء الله مسجد الله ببيوتهنا خير الله إذا اجتمعنا للذكر
وقال بالعلم في بيت احداهنا أو في مكان معدل لذلك غير المسجد أستر لهم وأبعد عن الرجال لأن المسجد للرجال وينتابها الرجال يدخلها الرجال نعم الله جل وعاله قال "ما من لا تحرم قيباتي ما
أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتبين" قال من حر مزينة الله التي أخرج لعبادة لا يجوز تحريم الحلال والدجاج الذي يذبح في هذه البلد هذا حلال هذا الضباية التي تذبح في البلد
حلال لأن بلاد المسلمي فلا يجوز لأحد يحرمها نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل يجوز للمريض أن يكسر الصلاة الرباعية ويصليها في وقتها؟
نعم يجوز للمريض أن يكسر الصلاة الرباعية التي يصليها في وقتها؟
القصر ما يجوز للمرأة ما يجوز الله السهر فقط المريض يصلي تامة يجوز له الجامع بين الصلاةين إلى كان سهل عليه يجمع بين الصلاةين أما القصر هذا ما يجوز إلا للمسافر قد نعم يقول فضيلة
الشيخ فقطكم الله شخص إذا سجد مد ظهره ونبهته على ذلك فقال إن رسول صلى الله عليه وسلم ورد أنه كان يمد يقول ورن ورن الحديث هذا يطلعك عليه يقول ورد عن الرسول ولس خلاص نعم يقول فضيلة
الشيخ فقطكم الله ما حكمه لبس الحرير الصناعي للرجال وهل يستوي في ذلك قليله وكثيره جَلْنُهُ الْرِجَالْ لَا شَبْتِنُهَا حَسَنْ
30 من 148|شرح كتاب المنتقى|الطهارة|بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها|صالح الفوزان|الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان سرح كتاب المنتقى في الأحكام شرائية من كلام خير البريء صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية
الحراني رحمه الله أبدس الثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين
أما بعد قال المولف رحمه الله تعالى أبواب الحير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعه قال رحمه الله أبواب الحير أي أبواب
جمعه باب والمراد بها الأبواب التي تذكر فيها الحكام الحير لأن الحكام الحير كثيره مختلفة وكل نوع منها له باب فهو دم طبيعة وجب الله يخرج من رحم المرأة في أوقات معينة ويمنعوا سحة
الصلاة والطواق وإذالك من العبادات قوله دم طبيعة وجب الله يعني أنه ليس نتيجة مرأة ليس نتيجة مرأة أو نزيف وإنما هو خلق خلقه الله سبحانه وتعالى في رحم المرأة لمصلحة وهي تغذية الجنين
في بطني أمه والعلمة خصصون له مباحث ليهمية يا أحكامه وإذكر الله الحير في القرآن وإذكره أحكام الحير وإذكره النبي صلى الله عليه وسلم الحديث هو بواب له العلمة الفقهة وكتب الحديث أبواب
خاصة مثل ما في هذا الكتاب نعم وواب الحير باب بناء المعتادة إذا استحيظت على عادتها نعم الحير إذا كانت لها عادة أي يام معلومة ياتي عليها الحير وما ينتهي انتهائها فهذه تسمى المعتادة
يسمى المعتادة أي التي لها عادة فهذه تجلسها يا معادتها معياتي والثانية التي ليس لها عادة أو نسيتها لها عادة ونسيتها استمر معها الدم فهذه تنظر في لون الدم ما كان منه فيه علامات الحير
إنه حير وما كان ليس فيه علامات الحير أو نزيه كما ياتي وتجلس الدم الذي فيه علامات الحير وهذه تسمى المميزة أي التي تميز دم الحير عن غيره والنوع الثالث التي ليس لها عادة وليس لها
تميزة دم كل واحد ما فيه اختلاق وهو مستمر فهذه تجلس غالب الحير غالب المدة التي تحيغ لها النساء ما بين سبتة أيام أو سبعة أيام هذه إحوال المرأة مع الدم ما انتكون معتادة وإما انتكون
مميزة وإما انتكون متحيره ليس لها عادة وليس لها تميز فهذه تجلس غالب الحير الذي تحيغ لها النساء عادة ستة أيام أو سبعة أيام كل هذه الأحوال جاءت بها لحادث كما في هذه الأبواب التي
تقرونها إن شاء الله نعم إذا استحيظت إذا كان دمها استمر ليس مستحابة ولا ليس محيظة ماذا تعمل؟
تعمل بالعادة التي تقررت قبل أن تصاب للستحابة العادة التي تعرفها وسنة تقررت قبل أن تصاب بالاستحابة تجلسها نعم الله عنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن
إمرأة واستحال فلا أطهر أفآدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيرة فإذا أقبلت الحيرة فترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فأغسلي عنك الدم نعم وفي رواية هذه
الحالة الأولى إذا أصيبت بالاستحابة صار الدم لا ينقفع فهذه تنظر العادة قبل أن تصاب وإذا أدبرت يعني انتهت العادة فإنها تركس وتصلي لأن هذا ليس بحير ما زاد عن العادة ليس بحير وإنما هو
استحابة والاستحابة دم يخرج من عرق في آدن الرحم عرق النزيف يخرج من آدن الرحم أما الحيرها ومن قعر الرحم هذا من الهروق بين الحيرة والاستحابة من جهة المخج إذا ما ذلك عرق وليس بالحيرة
فإذا أقبلت الحيرة إذا أقبلت الحيرة يعني العادة التي كنت تعرفينها قبل أن تصاب بهذا المرم فترك الصلاة هذه دليل على أن الحيرة لا تصلي ما دام عليها الحيرة ولا تقضي أيضا لا تصلي ولا
تقضي تسبط عن الصلاة أداءً وأضاءً ولسر هذه الشريعة لأن الحير يتكرر على النساء فلو مرات بالقواق وشقطة ذلك عليها فاتدع الصلاة ولا تقضيها أما الصيام فإنها تدعوه في الحير ولكنها تقضيه
أنه ليس بذلك ما شقطة الصيام لا يتكرر الله السنة مرة أما الحير أما الصلاة فإنها تتكرر إذا أقبلت الحيرة فترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فأغسلي عنك الدم وصلي والرسول صلى الله عليه وسلم
أحالها على عادتها نعم الله البخاري والنسائي وأبو داود في رواية للجماعة إلا بن ماجع فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة فإذا أدبرت فأغسلي عنك الدم وصلي وزادت ترمذي في رواية وقال توضأي لكل
صلاة حتى يجيئ ذلك الوقت نعم هذه الرواية وزلي عنك الدم وصلي إذا أدبرت العادة وزلي عنك الدم وصلي ولو كان الدم ينزل هذا ليس بحير ولا يمنع الصلاة أنه يعتبرت حدثا دائما مثل السلس ورواية
سنسائي أمرها أن تتوضأ لكل صلاة مثل صاحب السلس الذي لا ينحب اسبوله فألا يتوضأ إذا حانت الصلاة يتوضأ استنجي ويتوضأ ويصلي صلاة وصحيح ولو نجل عليه البولوه يصلي إذا لك المستحابة تتوضأ
إذا حان وقت الصلاة وتصلي ولو كان الدم ينزل لأنها لا تستطيع أكثر من ذلك أي كله الله نفسه للوستها وهذا يدل على أن الفرق بين الحيض والاستحاوى الحيض يمنع الصلاة ومن الاستحاوى ولا تمنع
الصلاة نعم وزاد الترمذي في رواية وقال توضأ لكل صلاة حتى يجيئ ذلك الوقت لأن الدم مستمر معها الخارج مستمر هذا الفائدة من هذه الرواية قولة مغتسلي رواية الترمذي أمرها بالوضه لكل صلاة
أما رواية البخاري أمرها أن تبتسل عند تمام العادة وتصلي ولا تخرر الارتسال إهل ما تكرر الروضه نعم ذي رواية للبخاري ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم مغتسلي وصلي به
تنبيه على أنها إنما تبني على عادة متكررة هذا كلام المؤالف بسم الله الله يقول به يعني بهذا الخديم أنها إنما تبني على عادة متكررة أما إذا لم تتكرر العادة وعن عايشة رضي الله عنها أن
أمة حبيبة بنتجحش التي كانت تحت عبد الرحمن ابن عوش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أمكثي قدر ما كنت تجيؤك حيظتك ثم مغتسلي كانت تغتسل عند كل صلاة رواق مسلم ثلاثة حمنة
بنتجحش كله نوصبنا بالاستحابة و هذا الحديث حديث محبيبة أو حديث عايشة زوج عبد الرحمن بن عوش في زيادة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه تأكيد لما مرحب الرواية أنها تغتسل عند نهاية العادة
تغتسل عند نهاية العادة وقال له أحمد والنسائي فالتنتظر قدر قروئها التي كانت تحيق قدر قروئها ويطلق على الطهر ويطلق على الحيب والأفضل مشتركة الحنابلة عندهم أن المراجب القرء الحيب
ثلاثة قروئة ثلاثة حيب ثلاثة أقهار و الأمر في هذا سهل المهم علي هذا لذات قروئة سواء اعتبرناها بالأقهار أو اعتبرناها بالحيب ثلاثة قروئة ثم تغتسل عادي الحديث و رواه أحمد والنسائي و
لفظهما فالتنتظر قدر قروئها التي كانت تحيق قدر قروئها حيباتها فالتنتظر قدر قروئها التي كانت تحيق فالتترك الصلاة
ثم لتنظر ما بعد ذلك فالتغتسل عند كل صلاة وتصلي وعن القاسم عن زي نبى بندي جهش رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها مستحاضة و هذه الثانية من بناتك زي نبى
ثم تغتسل وتأخر الظهرة وتعجل العصرة وتغتسل وتصلي و تأخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما جميعا تغتسل للفجر رواه النساء فهي الجمع بين الصلاةين الجمع بين الصلاةين بغسل واحد أسهل
عليها لأن الاستحابة نوع من المربح والمريب يجوز له الجمع لكنه جمع صغري بأن تؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها تجمع بين الصلاةين جمعا صوريا بمعنى كل صلاة في وقتها هذه في آخر وقتها وهذه
في أول وقتها نعم تجلسوا إياما قرائها ثم تغتسل وتأخر الظهرة وتعجل العصر وتغتسل وتصلي وتأخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما جميعا وتغتسل للفجر تغتسل وتصليهما جميعا تغتسل وتصليهما
جميعا تنظر قدر الليال والأيام التي كانت تحيظهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة ثم تغتسل وتستفر ثم تصلي طوال خمسة وإلا الترمذي مثل الحالي في السادقة تنظر عدد الأيام التي كانت تحيظها وهي
المعتادة التي كانت تحيظها فانظر عدد الأيام التي كانت تحيظها قبل أن تصابب الإستحالة وتجلسها فإذا انتهت الأيام فإن تستنجي وتستعمل شيئا من القطير تتبع شيئا من الطيب الذرور أو غيره
الذرور لأن السائل ما يصلح لكن الطيب الذرور في المسكوى نحوه فجعله في قطنة وتخطيه على فرجه ثم تأتي بخلقه شوب يعني قطع من القوماش شوب يعني قطع من القوماش فتثبتها على المخراج فهو
السروال القصير فضعها على القطنة المقايبة وتلاقي طرفها وتعقدها من كل جانب وتعقدها من كل جانب فعلي ذلك فعلي ذلك تسلم من التسربات السروات الدم ذاب العمل بالتمييز هذا في زيادة أنها إلى
أفتسلت أنها تستنجي وتبع شيء على فرجها في القطير ثم تمسكه لتطعه من القوماش تسمى بالثور ذاب العمل بالتمييز ذاب العمل بالتمييز يعني تمييز لون الدم لأن الدم الحيط له ثلاث علامات الحيط
له ثلاث علامات العلامة الأولى أنه ثخين والاستحاول رقيق سائل قرق بين الدمين هذا ثخين والسائل الثانية أن الدم الحيط أسود الدم الحيط أحما أو الدم الاستحاول أحما الثالثة أن الدم الحيط
له رائحة يعني له عرف رائحة منتنا الدم الاستحاول ليس له رائحة فلي العلامات الفارقة بين الحيط والاستحاول إذا كان فيها إحدى هذه العلامات الثلاث إما أن حيطها أسود أو حيطها ثخين والثاني
رقيق أو حيطها منتن والثاني ليس له رائحة هذا الفرق بين الحيط والاستحاول هذه تسمى بالمميزة التي تميز دم الحيط من غيره ليحدى هذه العلامات تجلس التمييز وتغتسل
إذن قطع التمييز وتعتبر طاهرة وتتوضى لكل صلاة على ما سبق لأن حدثها دائم إذا كان دم الحيط إنه أسود إذا كان دم الحيط فإنه أسود يعرف إذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة إذا كان كذلك إما أنه
أسود وإما أنه يعرف فأمسكي عن الصلاة في الدم الذي أسود أو الدم الذي يعرف له رائحة إذا كان الآخر الذي أسود وليس له عرف إذا كان الآخر فتوضى وصلي فإنما هو عرق فإنما هو أي لاحمر عرق أي
نزيف وليس حيوان نعم هذه الثالثة التي ليس لها عادة وليس لها تمييز هذه ترجع للغالب غالب الحيط عند النساء نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أن حمنة بنتجحش رضي الله عنها قالت كنت استحال حيظة
كثيرة شديدة فجيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره قالت كنت استحال حيظة كثيرة شديدة فجيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته ببيت واختي زينبا
بنتجحش زوجنا بيصلى الله عليه وسلم نعم قالت فالثوية رسول الله إني استحاض حيظة كثيرة شديدة فما ترا فيها قد منعتني الصلاة والصيام قالت هو أكثر من ذلك قالت فالتخدي ثوغة قالت هو أكثر من
ذلك قالت فتلجمي تخدي ما يلجم المخرج إنما أفجو ثجى يعني كثير فقال لها سأمرك بأمريم أيهما فعلت فقد أجزى عنك من الآخر فإن قويت عليهما فأنت أعلم فقال لها إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان
يعني أننا لا العرق إنه ركضة من الشيطان والركضة هي الرفسة فقال لها إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستتا يام أو سادعة في علم الله إذا جلستي ستة أيام كم يبقى من الشهر؟
أربع وعشرين إذا جلستي سبعة أيام كم يبقى؟
هذا معنا قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة وعشرين أو أربعة أعيد الحديث إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستتا يام أو سبعة في علم الله ثم أغتسلي حتى إذا رأيت أنك قطهرتي وستنقأتي
فصلي أربع وعشرين ليلة يعني باقي الشهر صلي باقي الشهر فإن جلستي ستة أيام صلي أربع وعشرين وصلي أربع وعشرين ليلة أو ثلاثة وعشرين ليلة وأيامها وصومي وكذلك ففعلي في كل شهر كما يحيض
النشاء وكما يطهرنا بميقات حيضهن وطهرهن الإقتصال عند إدبار الحي الله لواجب لابد منه أما الإقتصال بعد ذلك عند كل صلاة هال ليس لواجب فإذا عاملت بالمستحب صار التوكس لكل صلاة فإن ذلك
يشقوا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم أفتها بما يساحت عليها وهو الجامع بين الصلاةين جامع بين الصلاةين لأن هذا مرض فدل على جواز الجمع للمريب سوى جواز الجمع للمريب أي إن كان رجل نوع
مرأة نعم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إليه وهو الجامع بين الصلاةين بغسل واحد يعني يكون عليها في اليوم الليلة ثلاثة أقسال أوسل للغهر مع العصري أوسل المغرب مع
العشاء أوسل للهجر ثلاثة أقسال هذا أسهل عليها من خنسة أرسال وقلنا إنها لممباب الاستحباب ولا يجب عليها الامتسال لكل صلاة إنما هو ممباب الاستحباب نعم وهذا أعجب الأمرين إليه رواه أبو
داود وأحمد واترمدي وصححه وفيه أن الغسل لكل صلاة لا يجب وفيه أن الغسل لكل صلاة لا يجب فلو تزيعها الغسل لحيضها الذي تجلسه الغسل الأول هذا وجه الذي عند انتهاء الدم من المعتاد أو
المميز أو الغالب هذا وجه أما ما زاد على الآله من بقية الشهر إنه مستهب نعم وهنا الجمعة للمرض جاهز ويدل هذا الحديث أما المسألة أخرى وهو أن الجمعة للمرض قياسا على الحيض قياسا على
الاستحابة لأن الاستحابة نوع من المرض والرسول أفتى بالجمع في الاستحابة وأن الجمعة الأمراض إذا كان المريض يشغق عليه كل صلاة في وقتها وإنه يجمع بين الصلاةين نعم هذا الجمع يجوز في ثلاث
حالات سفر والمرض ومن أجل المطر بين المغرب والعشاء نعم نعم نعم نعم وأن الجمعة للمرض جاهز وأن الجمعة للمرض جاهز قياسا على الاستحابة لأن الاستحابة نوع من المرض نعم وأن الجمع الصوري
صلى الأول في وقتها والثاني في وقتها وهنا كنوع ثاني من الجمع وهو الجمع الحقيقي الجمع الصلاةين في وقته احداهما تقديماً أو تغيراً هذا أيضاً جاهز والجمع الصوري أيضاً جاهز الحنوية لا
يجيزون للجمع الصوري لا يجيزون الجمع الصلاةين في وقته احداهما لا يجيزون لله الجامع الصوري فقط الجمهور على جواز الجمع الحقيقي نعم وأن الجمع الفريضةين لها بطهارة واحدة جاهز وأن تعيين
العدد من الستة والسبعة تجتهادها لا بتشهيها لقوله اجتيالها لا بتشهيها يعني ما هي مخيرة تجل الستة وانتعين العدد من الستة والسبعة تجهيها لقوله صلى الله عليه وسلم حتى إذا رأيتي بابوا
الصفرة والكدرة بعد العادة الصفرة والكدرة الصغرة هي اللون الأصفر الذي هو دم خفيف دم خفيف والكدرة اللون الكدر الذي ليس بلون صافي وإن ما هو لون كدر وإن كانت الكدر في وقت الحيل فهي حير
وإن كانت الكدر والصفرة خارج وقت الحيل ليست شيئا ويسأل في حديث معقية الذي يبين هذا أن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا فقوموا أنها قبل الطهر تكون
شيئا تعتبر من الحيل وليهذا يقول هقا والكدرة والصفرة وفي وقت العادة حيضا نعم نعم نعم كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا ولم يقيده بعد الطهر ففي وقت الحيل لا تعتبر الكدرة والصفرة حيضا
نعم وإن عايشت رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي ترى ما يريبها بعد الطهر إن ما هو عرق أو قال عروق وواه أحمد وأبو داود ابن ماجه يعني ما هو الحيل إرق
يعني ما هو الحيل إلا ما هو الشيء يطلع من العرق أو عروق لا تلتفت ليه هذا مثل حديثه معطيه نعم أنه بعد الطهر لا يتلتفت ليه نعم بابه وضوع المستحاضة لكل صلاة نعم هذا الذي يفصل المسألة
عندنا وضوع عندنا اقتصال أما الوضوح هو لكل صلاة وأما الاقتصال فإنما هو عند إدبار الحيل فقط هل وجد وعند كل صلاة هذا مستحب نعم بابه وضوع المستحاضة لكل صلاة عن عادي ابن ثابت عن أبيه عن
جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال في المستحاضة تدعوا الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسلوا وتتوظى وعند كل صلاة وتصوموا وتصلي وواه أبو داود
ثم قال وتتوظى عند كل صلاة ففرق صلى الله عليه وسلم بين الاقتصال بين الوضوح الوضوح جعله عند كل صلاة أما الاقتصال فجعله عنده تمام أقرائها نعم تدعوا الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل ثم
تغتسل نعم وتتوظى وعند كل صلاة ولا داود تغتسل عند كل صلاة بل على الفرق بينهما نعم وتتوظى وعند كل صلاة وتصوموا وتصلي وتصوموا المستحاضة وتصلي ولا تمنعوا الاستيقى نعم وتتوظى وعند كل
صلاة وتصوموا وتصلي وواه أبو داود برماجا والترمذي وقال حديث الحسن وإن عايشة رضي الله عنها قال " بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن إمراءة أستحاض فلا أطهر أفادع
الصلاة فقال لا إستاني بالصلاة أيام محيظك ثم غتسل وتوظى لكل صلاة ثم صلي وإن قطار الدم على الحصير " إعتباء رمى بالعادة ومى بالتميز وإما بغالب الحيث سكتها وسبعه رمى تتوظى لكل صلاة
وزاد فيها وإن قطر الدم على الحصير يعني الفراشة اللي تصلي عليها فصلاة واصحيحة ولو قطر الدم على الحصير هذا من تيشير الله سبحانه وتعالى من سماعة هذه الشريعة تبار الحيث وتتوظى لكل صلاة
وإذا تتوظى تصلي ولو نجل الدم بعد الوضوه ما يبقى الوضوه إن هذا حدث دائم مثل سلس الوضوه نعم بابه تحريم وطئ الحائظ في الفرش هذه الاحكام التي ترتب على الحيث فنؤجله لرسل قادم إن شاء
الله نعم يقول فضيلة الشيح ففقكم الله يقول نسمع كثيرا من بعض طلبة العلم وبعض الفضلة بأن نباب الحيث صعب ومعقد فما وجه هذا القول وفقكم الله يقول فضيلة الشيح ففقكم الله يقول هل نستطيع
أن نستخلص من استحاضة بناتي جحشل نعم يدل على أن الاستحاضة مرضى والمرضى يقول ورافي نعم يقول فضيلة الشيح ففقكم الله يقول هل دمو الاستحاضة؟
هل دمو الاستحاضة نجس؟
نعم سالة كما مر بكم في اتتاب الطاق هي اولى إباب النجاسة سالة النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيث يقول فضيلة الشيح ففقكم الله يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم توضئ لكل صلاة هل
الوضوع يجب حتى ولو لم ينزل معها دم؟
إذا لم ينزل معها دم مصرت مستحاضة فلا مع المستحاضة نعم يقول فضيلة الشيح ففقكم الله إذا جمعت المستحاضة جمعا صورياً وغتسلت غسلاً واحداً للظهر والعصر فهل تتوضى للظهر ثم تتوضى مرة
ثانية؟
الوضوع لاجم لاجم الوضوع كل صلاة أما الاغتسال المستحاضة فهو مستحب نعم يقول فضيلة الشيح ففقكم الله يقول عرفنا أن المستحاضة ومن به حدث دائم يتوضى لكل صلاة إذا توضى عند دخول الوقت يكون
فعله جائزاً أنه لا بد أن يتوضى عندما يريد الصلاة عندما يريد الصلاة توضى عندما يريد الصلاة ولا يتوضى عند دخول الوقت ويأخر الصلاة يقول فضيلة الشيح ففقكم الله يقول المستحاضة عند
إرادتها للطواف هل يكفي هذا الوضوع؟
أم لا بد أن تغتسل أولاً ثم تطوك؟
يقول فضيلة الشيح ففقكم الله يقول ما الحكمة من التفريق بين أحكام دم الحيض ودم الاستحالة مع أنهما يخرجاني من مخرج واحد دم الحيض يخرج من قعر الرحيم وأم الاستحالة وتخرج من أدن الرحيم
ومخرجهما مختلف نعم يقول فضيلة الشيح ففقكم الله يقول هل يجوز للمستحاضة الجمل وإن لم تكن محتاجة لذلك؟
نعم يجوز للمستحاضة وتجمع بين الصلاتي وإن لم تكن محتاجة لذلك؟
نعم يجوز للمستحاضة الجمل وإن لم تكن محتاجة لذلك؟
نعم يقول فضيلة الشيح ففقكم الله يقول هل تقصر المستحاضة الصلاة؟
إذا جمعت بين الصلاتي؟
إذا جمعت بين الصلاة وإن لم تكن محتاجة لذلك؟
نعم يقول فضيلة الشيح ففقكم الله إذا جمعت بين الصلاة وإن لم تكن محتاجة لذلك؟
نعم يقول فضيلة الشيح ففقكم الله يقول قال صاحبو نيل الأوطار فحمه الله وقد أطال المصنفون في الفق في الكلامي في المستحاضة والطربت أقوالهم اترابا يبعد فهمه على أذكياء الطلبة وما ظنك
بالنساء؟
الموصوفات بالعي في البيان والنقص في الأديان وبالغ في التعسير حتى جاء بمسألة المتحييرة يقول ما المراد بقوله هذا وما هي المتحييرة حفظكم الله تحييرة سمعتمها هي التي ينزل عليها الدم
وليس لها عادة ولا تمييز ليس لها عادة ولا تمييز هذه المتحييرة وإنما يتكلم فيها على ضوء لحاديث تقط أما ما التكلهات التي يلكرها بعض الفقها بعضهم ألف كتاب مستقل في المستحابة المتحييرة
كتاب المتحييرة فكيف يفهمها؟
نحن نمشي على ضوء لحاديث فيها لو سمعتم لحاديث والله الحمد واضح هذا هو الواجب نعم فعيد السلوات التي تركتها وهي لا يجوج لها كرقها وما تعرفت ما حصل منها بالضبط فهي تسأل العلم والعالم
يستخص المنها ويفتيها إن شاء الله فلن الصلاة ما تسقط بحال ما تسقط بحال المسيان والجهة ما تسقط نعم أقول الصحيح الذي علي الجمور والمفتابة أنه لا حيب بعد الخمسين هو المفتاب هنا نعم
وكذلك حافظك الله يقول السائل أمرأة عمرها خمسة وخمسون عامة طلقت هل تعتدوا بثلاثة أشهر؟
أم تعتدوا بالحيظ؟
نعم نقل فيضينة الشيخ وفقكم الله نعم نعم نعم لا مات الصلاة تمسمع ثم كنا لنعود الكدرة والصهراء بالطوري مفهوم أن الكدرة والصهراء بوقت الحيوحة لا نتخرج عن أكثر الحيوح لأن أكثر الحيوحة
خمسة عشر يوم وهذه ستة تيامة وربع تيامة عشر تيامة تبرحيوح كله نعم يقول فضينة الشيخ وفقكم الله يقول من كان عليه صيام شهرين متتابعين ثم انقطع صيامه أو انقطع صيامها بسبب حيضة أو بسبب
عيدة من كان عليه يعني رجل وذكر الحيضة والعيدة رجل حيضة من كانت لو قال من كانت من الكلام مواضح يقول فضينة الشيخ وفقكم الله يقول من كانت عليها صيام شهرين متتابعين كفارة ثم انقطع
صيامها بسبب حيضة أو قدوم عيدة يقول فضينة الشيخ وفقكم الله يقول للمتيمن أن يجمع بين الصلاةين إذا كان مريغاً أنه يجترط أن يكون من يجمع طهارته بالماء يقول فضينة الشيخ وفقكم الله يقول
هل السنة في التيمن ضربة الارضي ضربة واحدة ثم النفخ في اليدين ثم مسح الوجه ببطون الأصابع ومسح باطن الكثير بظاهرهما يمسح الوجه ببطون الأصابع ويمسح الكثير احداهما بظاهر الأفراء نا
يقول فضينة الشيخ وفقكم الله يقول كيف الجمع بينما ورد من الأحادي في فضلي صلاة الظحا والآتار التي وردت عن أبي بكر وعمر وعائش رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يصلونها يقول فضينة الشيخ
وفقكم الله يقول ذا تكلم بعض العلماء بجرح أحد من الناس وسكت الباقون هل هذا يدل على إقرارهم بجرحه ما يجوز للعالم العالم الصحيح ما يتكلم جرح الناس يتقل الله ولا يجرح الناس هما العالم
الذي يعني تمشي حاله هلا دور العيوب على الناس والعيوب فيه هو وكثر منهم عيوب ما يجرح الناس الله إنسان أكثر منهم عيوب وذوها فاعدة المسلم يحضل سانه عن الكلام بالناس ولا يكاب الناس ولا
يجوز السقوط يجب يناسح أنه يترك الناس علي تكلم فيه نعم لو رفع الأمر للقابي أو إلى المسؤول وقال هلا ما يصلي فلا يفعلك لناجل أنه يوخل على يده ليس تغيبه أما أنه في المجالس عراب الناس
هلا ما يجوز يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ما حكم قولي بسم الله عند كل لقمة أكلها يقصدا يكرر بسم الله هلا وردها هلا هلا تسمي في بداية الأكل يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله رجل يأتي
بها يأتي بها يأتي بها يأتي بها يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله رجل يعمل في الصيدلية في الصيدلية يقول عند أحدهم ويأخذ راتبا قدره ثلاثة آلاف ريام ويعضيه صاحب الصيدلية واحد في المئة من
نسبة المبيعات فما حكم هذا العمل هل يجوز له أن يأخذه إذا أعطاه يوه مباب التشيع له هلا بس طيب يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل كنت أسير بالسيارة بجوار مقبرة النسيم وكما تعلمون
حفظكم الله أنها مكونا من قسمين شمال وجنومي يقول وجدت رجلا يبدو عليه صفات خير ويدور حول المقبر الشمالية التي لم يتم فيها أحل فقال إن هذه لم يقبر فيها أحد فلا تسمى مقبرتها فالقول هو
صحيح فأخذينه الشيخ فقطكم الله يقول السائل نويت صيام الخميس نفلا وأكلت وشربت من آخر الليل ظانا بقاء الليل فاتضح خروج الناس من صلاة الفجر فهذا الصيام هلا صحيح؟
لا صحيح كالت بعد الفجر كالت بعد الفجر متعمدا متعمدا للأكل فأخذينه صيام خميس صحيح؟
نعم يقول فظيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل أنا مقيم بأوروبا وأستطيع وأنا فعل الواجبات وأنتهي عن المحرمات فالهذا يجعل الهجرة في حقي إلى بلاد الإسلام مستحبه أو واجبه إذا استطاعت
الحجرة ذا يواجبه ولا يكفي ان تتصلي وتديننا بالمحرمات وتعالل ما يكفي هذا لا إذا كنت ما تستطيع الهجرة لا إذا كنت تستطيع الهجرة فلا توقن في بلاد المشركين وتحت سلقانه نعم يقول فظيلة
الشيخ فقطكم الله يقول هل تجوز التهنئة بآخر العام أو بداية؟
لا تهنئة لا بداية العام ولا في آخر العام هذا الشيء ما ورته نعم ويقول حفظك الله وهل إذا هنأني شخصا هل أرد عليه؟
هذا غير مشروع لا ترد عليه وبين له قال هذا ما الحصنة نعم يقول فظيلة الشيخ فقطكم الله يقول إذا أردت أن أشارك شخصا في تجارته ودفعت له مبلغا معينا من المال وحدد لي نسبة شهرية من الربح
فهل يلزم أن نجرد ما عنده من عدة وغيرها؟
ما يجوز حدد نسبة شهرية نسبة من الربح مطلقة الربع ربع ربع نصفة ربع عشر الربح مطلقة ما هو بشهرية أما إذا حدد شهرية ده ما يجد نعم يقول فظيلة الشيخ فقطكم الله يقول واردي تهوفي وبعد
وفاته جاء الأمر الملكي بنزول راتي ذيه بأي موالد فنزل في حساب أبي الراتي ذان هل الراتي ذان تشمل كل الورتة أم تشمل المستفيدين من راتي بالتقاعد الصغار والنساء فقط؟
نعم يقول فظيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل هناك فرق بين القرض وبين الدين؟
القرض نوع من الدين كل ما في ذمتك للناس يقول فظيلة الشيخ فقطكم الله بطريقتهم رحمةهم الله ذكر الآن عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بغير التشاهد ماضي لكن إذا ذكر الآل ولا صحاب
هذا الشيطي وإذا لم يذكر الآل فهم يدفلون فيه ولا صحاب نعم يقول فظيلة الشيخ فقطكم الله أمرأة مصلمة ووالدها كافر أمرأة مصلمة وأبوها كافر فما تأبوها وترك تركها فهل يجيز لها أن تأخذ
نصيبها كالورثة؟
المسلم لا يريث الكافر والكافر لا يريث المسلم وهذا بالإجماع وهذا بالمصيب والإجماع لا توارف بين مسلم وكافر نعم يقول فظيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل ورد نهي عن المصافحة أثناء جلوس
المتصافحين يعني يشترط المصافحة أن يكون قياما أعرف هذا المصافحة أعمة ما في هذا الجلوس أو من قيام نعم تقول فظيلة الشيخ فقطكم الله يقول إذا أراد الإنسان أن يستخير ويصلي صلاة الإستخارة
في أمر فهل يصلي صلاة واحدة أو يكردرها؟
يقول فظيلة الشيخ فقطكم الله يقول ورد في كتاب الفرق الصف الأول متوسط بالكلام عن صلاة المسافر إذا كان لا يعلم مدة إقامته في البلد الذي سافر إليه وهو متأكد أنها أكثر من أربعة أيام
فإنه يجوز له أن يقثر الصلاة لأن المدة غير محددة فالهذا هو القول الراجح هو الصحر يقول فظيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل إذا سراق الإنسان مالا من آخر؟
هل يجب عليه أن يرجعه عند توبته؟
للا شكرا قوق الناس لابد من إرجاعها أو استسماحهم سماحهم بها وإلا وإنها تبقى في دمتك نعم يقول فظيلة الشيخ فقطكم الله
31 من 148|شرح كتاب المنتقى|الطهارة|تحريم وطء الحائض في الفرج وما يباح منها|صالح الفوزان|الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بنطيمية
الحراني رحمه الله الدرش الواحد والثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى آله وأصحابه أجمعين فالرحمه الله
تعالى بابه تحريم وطئ الحائض في الفرج وما يباحه منها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى آله أصحابه تحريم وطئ
الحائض في الفرج وما يباحه منها الله جل وعلى قال سلونك عن المحيظ كل هو أذى فاعتزل النساء في المحيظ ولا تقربوا هن حتى يطهرنا فإذا تطهرنا فأتوهنا من حيث أمركم الله إن الله يحب
التوابين ويحب المتقاهرين أوله تعالى فاعتزل النساء في المحيظ ما المرات بالإعتزال هل هو أن الحائض لا يقربها أحد وتنعزل أول نهو إعتزال خاص هذا بينته السنة النبوية كما في هذا الباب ما
ورد من الحاليث في بيان ذلك أقول هو ما يباح منها أي ما يباح إن الاستمتاع إها وما يباح من مؤاكلتها ومشاربتها ومباجعتها غير ذلك من عرقها وريقها وكان اليهود تشددون في أمر الحايم
يقربوها لا يقربونها تعيدون عنها نهائيا ولا يأكلون ما قبخت ولا ما لمسته وهذا من التشدد لأن اليهود كانوا متشددون حتى إنا أحدهم إذا أصابت النجاسة ثوبه فإنه يقطع محل النجاسة من الثوب
ولا يقصله ما يقصله وهذا من التشدد بينما النصارة تشددوا يتساهلون بالنجاسة فقربون إلى الله بملابستها قربون إلى الله بملابسة النجاسة فهم على طرفي نقير والإسلام جاء بدين الوسط الذي لا
تشدد فيه ولا تساهل ومن ذلك في أمر الحايم وقوله جل وعاله اعتجل النساء في المحيل المحيل وهو مخرج الحيض وهو الفرج هذا الذي نهر الله عنه أن تجامع في المحيل حي مخرج الحيض اعتجل النساء
في المحيل ولا تقربوهم حتى اتطهر فهو تشددت الرسول صلى الله عليه وسلم بأي نتياله ووضحته فالحمد لله على هذا الدين العظيم الذي لا غلوه فيه ولا جفاء لا تشدد ولا تساهل فلو الدين الوسط
نعم أن أناس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت حتى البيت الذي فيه الحاير لا يجسمعون معها فيه وهذا من التشدد نعم لم يؤكلوها ولم
يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عزيز كانوا يعيشون في المدينة ويراهم الصحابة على هذا الفعل نعم فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز
وجل ويسألونك عن المحيل قل هو أدم فاعتزل النساء في المحيل إلى آخر الآية فقال أن يسألونك أن يسألوك الصحابة أن يسألوك الصحابة عن المحيل يسألونك عن المحيل لأنهم رأوا اليهودية الشددون
فيه وهذا فيه دنيل على أننا لا نقلت الأمم السابقة فيما اخترعوه من التعبدات وغير ذلك أما قضية التوحيد وإفراد الله بالعبادة فهذا عند جميع المؤمنين من أول الخليفة إلى آخره وودين الرسول
رموما فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيل قل هو أدم فاعتزل النساء في المحيل إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كل شيء إلا النكاح وفي لفظ إلا الجماعة رواه الجماعة
وإلا البخاري وإلا الجماعة وإلا البخاري عكريمه عن بعض يا صحاب النبي عن بعض أزواجي النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها
شيئا رواه أبو داود عكريمه هذا تابع من تلاميل بن عباس عكريمه البربري مولى لبن عباس وتلميذ الله أنه سأل عايشة أم المؤمنين أما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه إذا حاضة إحداؤه
أنه كان يضع شيئاً على أغطاءاً على فرجها ثم يباشرها يباشرها يضاجعها يقبلها يلمسها إلا أنه لا يطرب وعن عكريمه عن بعض يا زواجي النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئاً
ألقى على فرجها شيئا رواه أبو داود ويأمرها أن تغط فرجها وتتزر بيزار كما ياتي ثم يباشرها صلى الله عليه وسلم والحائض يقسم لها كما يقسم لها بغير الحائض من الزوجات يقسم لها بيت معها
عاشرها مع ذلك هذا الجماع بالفرج، نعم ومن التابعين رحمه الله أنه سالة أم المؤمنين عايشة ربي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مع زوجته الحائض أنه كان يباشرها إلا في
مخرج الحائض في الفرج إنه كان يتجنبه نعم فعن مصروق من الأجدع قال سالت عايشة رضي الله عنها ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضة ما للرجل ما يباح له يعني الزوج ما يباح له من زوجته الحائض
نعم ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضة قالت كل شيء إلا الفرج كل شيء من أنواع الاستمتاع ومضاجعة وجماع في غير الفرج جامع بغير الفرج نعم قالت كل شيء إلا الفرج رواه البخاري في تاريخه
رواه البخاري في اكتاب التاريخ بالتاريخ للبخاري تاريخ الروات تراجم عبار عن تراجم للروات وقد يذكره في كل ترجمة وهو ليس مثل الصحيح ليس مثل الصحيح في أنه يشترت له شروط ودون الصحيح
وكذلك الادب المهرت للبخاري أيضا لا يشترت فيه الصحة قد يكون فيه الحسن مضعيف نعم وعن حزام ابن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأته وهي حائض قال لك ما
فوق الإزار رواه ابو داود قلت عمه هو عبد الله ابن ساعد حزام ابن حكيم وغير حكيم ابن حزام الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم حل له من امرأته فقال ما فوق الإزار والإزار هو ما يكون
على وسط الإنسان من السرة إلى الرقبة من السرة إلى الرقبة إلى كان الإزار قصيرا قد يكون قويلا فقد يكون الإزار قصيرا قد يكون طويلاً ضافياً على الساقين ولا أنه لا ينزل عن الكعبين ولمراد
هنا القصير الإزار القصير الذي يكون بين السرة والرقبة فهذا يدل على أنه لا يحل له ما تحت الإزار المنطقة من السرة إلى الرقبة لا يحل له أن نباشرها وما عداها فله ذلك بينما هناك حديث
وادي الله اخرى تدل على أنه اللباح ما تحت الإزار ما عدا الفرد كما مر بنا ما عدا الفرد ما عدا يبيح ما يتحت الإزار ومنهم من يبيحه مع الكراهة ما عدا الفرد كما الفرد هو محل إجماع وما
فوق الإزار وتحت الإزار محل إجماع أيضاً وعن حزابي بن حكيم عن عمله أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عائشة رضي الله وعنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائظاً أمرها أن تتزر في
إزار في فور حيظتها في فور حيظتها أمرها أن تتزر في إزار في فور حيظتها ثم يباشرها متفق عليه قال الخطاب قال الخطاب فور الحيظ أوله ومعظمه وكانوا المرأة ويحايف في فرجها لأن ديننا والله
الحمدين النظافة واترفع عن الدناية وأيضاً وطول حايف فيه مرض ينهال الدم الذي يخرج منها فيه مرض يخشى على الزوج من المرض كذلك على المرأة لذلك حرمه الله سبحانه وتعالى قال إنه أذى سلونك
عن المحيق قول هو أذى فذترك واطئ البرج الذي فيه الدم أولاً من باب الترفع عن الدناية والقادرات وثانياً لما فيه من المرض لكره الأطباء باب كفارة من أتاح هائضا عن ابن عباس رضي الله
عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بالذي ياته مرأته وهي حايف عرفنا أنه يحرم وهذا بالإجماع أنه يحرم جماع الحائض في فرجها وهذا بالنص والإجماع وعليه وسلم في الذي يأتي مرأته وهي حائض
يتصدق بدينار أو نصف دينار رواه الخمسة وقال أبو داوود هكذا الرواية الصحيح حقان دينار أو نصف دينار وفي لفظ للتربدي إذا كان دمن أحمر فدينار وإذا كان دمن أصفر فنصف دينار برواية اللي
أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم كفارة التي في وطع الحايف فرجها بيناها النبي صلى الله عليه
وسلم أنها دينار أو نصف دينار على التخير عظاه روان نوع على التخير والدينار هو مثقال من الذهب مقداره مثقال من الذهب وهو الدينار الإسلامي الدينار الإسلامي هو المثقال من الذهب إذا كان
مضروبا يسمى دينارا وإن كان موزونا فقطه يسمى مثقالا ولهذا يقول الهقه ومن أتمراته ويحاف عليه دينار أو نصفه دينار والدينار هو المثقال إلا أنه مضروب النقد فهو النقد من الدينار هو النقد
من الذهب كما أن الديرهم هو النقد من الفضة والدينار هو النقد من الذهب هذا الدينار الإسلامي والديرهم الإسلامي دينارنا ونصفه هل هذا على التخير أو أن الدينار له حاله ونصف له حاله أو
الأول أنه على التخير أو على التخير أو على التخير وقيله إنه على الحسب الهوال إذا كان في أول الحير فيه دينار وإن كان بعد خفة الدن وقون صفحة ونصفه الدينار وإن كان بعد خفة الدن وقون
صفحة أو الأول أن ذلك على التخير أو الثاني أن ذلك بحسب الحوال الحيوء الدم الأحمر في الدينار والدم الأسفر في القدرة يا نصف الدينار والقول الثالث أن الدينار في حالة نزول الدم قليلا
كان أو كثيرا ونصف الدينار إذا قطع الدم ولم ترتسل كما أن الله قال تعتجل النساء في المحيب ولا تقربوهن حتى يطهرنا إذا تطهرنا إذا حصل الأمران وبعد الطهر فعليه الكفارة وإنا تها في وقت
الدم فعليه دينار هذا توجيه لقوى الحواري ويوايات في هذه المسألة مسألة كفارة وطي الحاير نعم يعني على التخير وفي الافضل الترمدي وفي رواية اللي أحمد فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم
تغتسل فنصف دينار فاتوهن يعني افتسل نعم بابو الحائق لا تصوم ولا تصلي هذا السيء الثاني من ما يحرم على الحاير أولا الوطع وهذا انتهينا من وطعو زوجيا لها وهي حاير انتهينا من نعم ثانيا
أنها لا تصوم ولا تصلي وقت الحاير لا تصوم ولا تصلي وقت الحاير ثم إلى طهر التقبي الصلاة تقبي الصيام ولا تقبي الصلاة نعم باب الحائق لا تصوم ولا تصلي وتقبي الصوم دون الصلاة نعم أما
الصلاة فلا تقبيها والحكمة بذلك الصلاة تكرر وإنهو الزمت بقلاعها مشققة ذلك عليها وأما الصوم فإنه ولا يتكرر وليس بقلاعها مشققة ليس بقلاعها له مشققة والمشققة تجلب التيسير وإنهو القاعدة
الشرعيه وكون الحاير لا تقضي الصلاة وإنهو القاعدة الشرعيه وكون الحاير لا تقضي الصلاة نعم باب الحاير لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة نعم باب الحاير لا تقضي الصلاة وإنهو
القاعدة الشرعيه وكون الحاير لا تقضي الصلاة ولكن ليس يجر الرجل الذي يصلي كل وقته ويصوم كل وقته نعم هذا هو الجواب الحاسم في هذه المساحة أن الأمر ما أمر تشريع ما هو بعقلي المسلم يتبع
الأمر والنهي يتبع الأمر والنواهي ولا يتدخل بعقلي ويتكلك شيء وما أهتلفه الله به وقولها كنا نؤمر أي الذي أمرنا هو الرسول لأن لا أحد يأمر للرسول صلى الله عليه وسلم كما أنه إذا قال
نهين عن كذا معناها أن الرسول هو الذي نهن أنه لا أحد يملك الآمر والنهي للرسول صلى الله عليه وسلم هذا له حكم المرقوع كما ذكرى العلماء وفي مصطلح الحديث إذا قال الصحابي كنا نؤمر أو كنا
ننه فهذا له حكم المرقوع للرسول صلى الله عليه وسلم وفيه أن الدين ليس بالعقل ولا بالتفكير وإنما وب الدليل والنص كنا نؤمر كنا ننها نعم.
فقارت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمروا بقضاء الصومي ولا نؤمروا بقضاء الصلاة رواه الجماعة.
نعم.
وقال بجماعة يعني من جماعة في صطلح المالف وهو صحاب السنة الأربع والإمام أحمد البخاري ومسلم سبع.
نعم.
وعن إبداعن باس رضي الله وإذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والإشاء عرفنا أن الحائظ لا تصلي وقت الحيب وهذا بالإجماع ولا تقضي بعد الحيب وهذا من التيسير من الله تفكير من الله سبحانه
وتعالى هذا عرفنا فقيت هذه المسألة وهي ما إذا طهرت في آخر وقت الصلاة الثانية فإنها تجمعوا إليها الأولى تغتسل وتجمع إليها الصلاة الأولى لأن هذه حالة عذر من الأعجار التي يباخلها الجمع
ووقت الصلاتين في حالة الضرورة فإنها تكون كالوقت الواحد بين الغهر والعصري وبين المغرب والعشاء فأوقات الصلاة على سبيل الإجمال ثلاثة ثلاثة وعلى سبن التفسير خمسة على سبيل الإجمال ثلاثة
فسبحان الله حين تنسون وحين تسبخون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون هذه ثلاثة توقات ثلاثة توقات تفصيلها السنة إنها خمسة لكن في حالة العذر والضرورة تكون ثلاثة ثلاثة
ثلاثة توقات تظهرها الغسق الليل الغهر والعصر تظهرها الغسق الليل المغرب والعشاء فقرآن الفاجر ثلاثة تظهرها الغسق الليل الى الغسق الليل هذا يكون فيه المغرب والعشاء وقرآن الفجر هذا طلوع
الفجر فيه الوقت الثالث وهو وقت الفجر هذا من جهة الإجمال وحالة العذر نعم إنه كان يقول إذا طهرة الحائغ بعد العصر صلت الغهر والعصر صلت المغرب والعشاء وإلى طهرة بعد العشاء ولو قبل طلوع
الفجر بالحبه لأن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر إلى طهرة قبيل طلوع الفجر بيننا تبت السلوة تصل للمغرب والعشاء لأن هذه حالة عذر نعم قبل أن تغرب الشمس صلت الغهر والعصر وإذا طهرت قبل
الفجر صلت المغرب والعشاء رواهما سعيد في سننه والأثرم وقال والأثرب وقال قال أحمد عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده وإذا طهرت قبل الفجر يجمع المغرب مع العشاء يمتد قبل
القول عامة التابعين من تلاميذ الصحابة إلا الحسن الحسن يعني الحسن البصري نعم قال رواهما سعيد في سننه سعيد بالمنصور في سننه المشورة سننسعيد بالمنصور وكتاب جليل يجمع بين الحديث وبين
الفقر ولكنه مفقود مع الأسف وإذا تجد منه إلا أجزى طبعات الآن لكن أجزى قليلة من هذا المجموع العظيم رواهما سعيد في سننه والأثرم والأثرم وقال قال أحمد عامة التابعين يقولون بهذا القول
إلا الحسن وحده الحسن البصري من التابعين رحمه الله يعني لا يرى أنه تجمع ولكن هذا مرجوح بقول الأكثر وقول الجمع أيضا نا باب سؤر الحائر ومؤاكلتها هذا كما سبقني شارا إليها أن الحائر
جغيرية يعنيها تخالط ويوكل ما ما مستته والنريقها طاهب وعرقها طاهب وكل ما يحصل من جسمها من مخاطن أو لعاب أو غير ذلك هو طاهب ولا يؤثر به الحائر نا باب سؤر الحائر سؤر الحائر يعني
البقية من طعامها وشرابها إذا شريبتني الماء فالبقية التي تبقى بعدها طاير فبعك وكذلك إذا أكلت من شيء فالباقي بعدها من طعامها ولحم فإنه طاهر مباح والحمد لله عكس اليهود الذين يتشددون
في هذا نا باب سؤر الحائر ومؤاكلتها أن عايشت رضي الله عنها قالت كنت عايش ربوان حائر فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كان يشرب من ما بقي بعد عايشة وفيه أيضا أن
ريقها طاهب لأنه يشرب من المكان الذي شريبت منه بالإنة وهذا من محبته صلى الله عليه وسلم وعن عايشت رضي الله عنها قالت كنت عايش ربوان حائر فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم واتعرق العرق
وانحائر فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم ويضعفه على موضع فيه رواه الجماعة إلا البخاري والترميلي العرق هو العظم العرق هو العظم يكون عليه اللحم كانت عايش ربوانه تعرق العرق يعني تأكل
من اللحم الذي على العظم وعن عايشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وانحائر فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم ويضعفه على موضع فيه فيشرب واتعرق العرق وانحائر فأناوله النبي صلى الله عليه
وسلم ويضعفه على موضع فيه رواه الجماعة إلا البخاري والترميلي وعن عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤكلة الحائر قال واكلها رواه أحمد والترميلي واكلها
يعني كل معها من إنا إن واحد وما بقى بعدها فإنه موكله ووهو نتيجة مرض ونتيجة عرق ينهجر وهو نزير وليس هو الحيض الذي هو دم طبيعة وجب الله يخرج من قعر الرحمن سبق لنا حكمها من ناحية
الطهارة ومن ناحية الصلاة سبق لنا بقى يوضعها هل يباح لزوجها أن يطاها نعم يباح لزوجها أن يطاها إلا أنه يكره كراه التنزيه لأن مادا تصلي وتصوم ليس لها حكم الحائق ومن ذلك الجماعة لزوجها
أن يجامعها وقد فعله ننفعله من الصحابة ربي الله عنه طلحة بن عبيد الله ورحمان بن عوف كانوا جامعون زوجاتهم وهنا مستحابات نعم عنه عنه عنه عنه عنه وعيضا قال رواهما أبو داود وكانت أم
حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف كذا في صحيح مسلم وكانت حمنة تحت طلحة بن عبيد الله كتابه النفاس مثل الحيض هو دم ترخيه الرحمن للولاده من النفاس وهو السعه لأن الدم كان مجتمعا في الرحمن
وقت الحمل ونذلك لا تحيظ الحامل فهذا كان مجتمعا في الرحمن لغداء الطهل وغداء الجنين فإذا جاءت الولادة تنفس وخرج أدم النفاس النفاس بظلم لأن نوع مراب مثل عضال فألم رابط قال كعال نفاس
سعال كل مراب يقال فعال سعال نفاس عطاس إلى أخيه النفاس هو دم ترخيه الرحمن للولاده دم حكمه حكم دام الحيض إلا في مسألكه أنه لا يعتد به في الحيض المقلقة ليس من القراء فلو طلقت وهي
نفاسه فلا بد أن تستقبل ثلاث حيض ثلاث قراء أو ثلاثة شخص ولا تعتد بالنغاس على أنه مثل الحيض لا هذه المسألة المسألة الثانية أنه ليس من علامات البلوة لأنه يسبقه الجماع والشهوة يسبقه
الإنزال يسبقه الإنزال ولذلك يكون الحامل لن يكون الحامل لبنزال من الرجل والمرأة والإنزال هو من علامات البلوة نفاس مثل الحيض الذي هاتين المسألتين كتاب النفاس بابه أكثر النفاس نفاس له
أكثر من جاف الاد الله وهو 40 يوم و بعض العلم يقول 70 و بعضهم يقول 60 لكن الأثار تقول على أنه 40 يوم أما أقل فليس له حد ومن النساء ما ليس لها نفاس من تلد ولا يخرج منها دم نعم كانت
النفاسة تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوم وهو المفتابه الان وهو المذاب نعم و تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوم و كنا نطلب وجوهنا بالورصي من الكلف رواو
الخمسة إلا النساء كلف حبوب تكون بالوجوة ولكن الورصنه علاج لها نعم و قال البخاري علي ابن عبد الأعلى ثقه وأبو سهل ثقه روعتها روعتها للأثر ثقه ثقات نعم قلتوا و معنى الحديث كانت تؤمر
من تجلسة إلى الأربعين كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نجلس أربعين معنى كانت تؤمر بالالك من الرسول صلى الله عليه وسلم لأن ما كان في عاد الرسول صلى الله عليه وسلم هو يقرار ولها
لقال الصحابة كنا نعزيل والقرآن ينزل هل من باب الإقرار والسنة كما عرفتم هي ما ثبت من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره ما ثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو
فعل أو تقرير أو صفه نعم قلتوا و معنى الحديث كانت تؤمر و أنتجلسة إلى الأربعين يعني أنها كانت تجلسة إلى الأربعين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم نعم و معنى الحديث كانت تؤمر و أنتجلسة
إلى الأربعين لأن لا يكون الخبر كذبا إذ لا يمكن أن تتثق عادة نساء عصر في نفاسها و حيث و يقول لا يمرها أن تجلسك شر من أربعين و إلا يكون الحديث كذب لأن النساء ما يمكن أن تتحدى على
أربعين ولا أحد منهم يزيد ولا لكن المألشان في الأمر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم نعم باب سقوض الصلاة عن النفاسة مثل الحيض الحيض مثل النفاس فيما يجب و فيما يصفت إلا أضيت العتداد به
في العدة هو حضيت العتداد به في علامات البلو نعم باب السقوط الصلاة عن النفاسة عن أم سلامة رضي الله عنها قالت كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقوض في النفاس أربعين ليلة
لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس رواه أبو داود نعم فالنفاسة مثل الحيض لا تصلي ولا تصوم ولا يطعوها زوجها نعم كتاب الصلاة يكفي الله تعالى عليم صلى الله عليه وسلم
عليه وسلم و بينا محمد وبهاله انتهى كتاب الطهارة نعم تقول خضيلة الشيخ فقطكم الله أسئلة كثيرة تسأل عن كيفية معرفة الدينار بقيمة النقذ الموجود الآن و ما يعادل الله انسألوا الصيارفة
تحول الآن بدل المثاقيل لغرامات يسألوا الصيارفة عنها نعم يقول خضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل يجوزوا مباشرة المرأة الحائض بدون حائل إذا لم يكن هناك دم تريجوزوا مباشرة المرأة الحائض
بدون حائل إذا لم يكن هناك دم باشرة و في فرجها لا فرج لا أما مباشرة و في غير الفرج فلما نعم يقول خضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل الكفارة على من مس فرج المرأة الحائض أو على من جامعها
فقط فلما ليس جماعة نعم يقول خضيلة الشيخ فقطكم الله إذا كانت المرأة الحائض راضية بالجماعة ذا عليها كفارك الزوج إذا كانت غير راضية يعني دسته إذا كانت راضية ما في شك عليها الكفار إذا
كانت مكره إذا كانت مكره إذا كانت مكره إذا عليها الكفاره معلومة المكره ليس عليك الكفار يقول خضيلة الشيخ فقطكم الله يقول المستحاضة هل تغير الثوب الذي أصابه دم الاستحاضة عند كل صلاة
نعم لأنه نجاسه ترسل إما أنه تجعل لها ثوبا خاصا تلبسه للصلاة و إما أنه إذا رأى في دم ترسلوا ترسلوا الدم والصليه يقول خضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ذكرت حبظكم الله أن المرأة الحائض
يجوز مجامعتها في غير الفرج نعم يقول فاليفهم من ذلك أن المرادة جواز مجامعتها في الدبر نعم الحرام في الحائض غيره الحرام لواقع كبيرة من كبائل الدنوف الحائض غيره إنما إذا جامعه في
يتلذن به وأنزل يباحله نعم يقول خضيلة الشيخ فقطكم الله يقول من أتم رأيته وجامعها وهو لا يعلم أنها حائض هل عليه شيء وعليه كفاره نعم عليه الكفاره لأن الحديث لم يبصر نعم يقول خضيلة
الشيخ فقطكم الله يقول يقول أحد الدعات إن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأن النساء أنا قصات عقل ودين قاله الرسول عليه الصلاة وسلم عندما كان يمازح النساء وما أتابه على سبيل الحقيقة
فاللي قوله هذا وجه من النظر هذا كلام باطل ما يقال ليس له وجه يقال هذا كلام باطل يعارب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نعم غلط الشيخ فقطكم الله من تريد أن تحفظ القرآن وتراجعه وقت
الحيط خشية النسيان تراجع خشية النسيان ذرخص فيه شيخ الإسلام التينية أن لها انتقرى القرآن لها خافت نسيانه أما تعلم القرآن فتواجله إلى بعد الحيط نعم يقول خضيلة الشيخ فقطكم الله يقول
هذا من نقصان دينها وعقلها هذا خطير الكلامات وهبوطان فإذا أنزلت شخصاً في غير منزيلاته فقد ولمته وظلم هو وعوء الشيء وغير موضعه هذا هو الظلم نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا طهرت
المرأة الحائر قبل وقت الظهر فهل عليها أن تصلي الفجر؟
لا مهل ما طهرت اللي بعد ما خرج وقت الفجر نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا حاضت المرأة أولا الوقت فهل إذا أنتهات من الحيط وطهرت تقضي هذه الصلاة؟
لا لا تقضيها نعم فذلك حبيظك الله يقول إذا حاضت المرأة آخر الوقت وهي لم تصلي بعد هل تقضي هذه الصلاة؟
نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول إمرأة ليس لها عادة معروفة وليس لها تمييز كيف تعرف عادتها أن تجعلها في بداية الشهر؟
أم في آخره؟
نعم تحيط ستة أيام وسبعة أيام من كل شهر حلالي ويكون هذا وقت حيط نسائيها من الشار أول على حسب عادة نسائيها نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا كان دم النفاس أكثر من 40 يوم والدموا
واحد لا حد 40 يوم فإلى بلعة 40 تقتصد ويكون الدم الزائد دم فساد وليس دم نفاس نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ورد في حديث أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد
الطهر شيئا فإذا جاءها كدرة أو صفرة قبل الحيط بيومين فهل يشمل واحد إذا كانت الكدرة والصغر قبل الحيط متصلة به فهي من الحيط أما إذا كانت منفصلة عن الحيط فإنها ليست شيئا نعم يقول وضيلة
الشيخ فقطكم الله يقول السائل إن زوجته تريد أن تركب لولبا لمنع الحم لمدة سنة أو ثلاث وهو لا يؤثر على حيضتها وكذلك إنما تريد ذلك لأنها تتعب من تربية الأولاد حيث إنهم يأتون متتابعين
سؤاله هل يجوز له أن يأذن لها بتركيب هذا اللولب أما إذا كان بررها ليس عليه برر وهي مستعدة للحمل وإنما تكره الأولاد كثرة الأولاد كما ينادي به المستغلبون هذا أمر لا يجوز هذا بدون عذر
هذا اللولب هو ما يسمون بدون عذر لا يجوز إنما يجوز اللولب أو الحبوب التي تؤخر الحمل للعذر إذا كان جسمها لا يتحمل الحمل المتتابع وهذا ما يسمى بتنظيم الحمل نعم يقع الطلاق نعم حتى في
الحيض يقع الطلاق عند الجمهور وإن كان يحرمك ويقع مع التهريم عند الجمهور فكيف بالنفاس نعم يقول هل يُشترط لقبول السنها التقريرية أن تكون في حظور النبي صلى الله عليه وسلم أي أن يكون
معه في المجسل واحد لا ما يُشترط هذا أن تكون في زمنه في عهد النبي يقولون في عهد النبي ما قالوا في حظوره يقولون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه لأن لو كان في شيء لنزل القرآن
قلنا نعزل والقرآن ينزل نعم يقول فضيرة الشيخ فقكم الله يقول السائل وجدت في طريق البارحة مبلغا خمسين ريالا مبللة بالماء بعد المطر فأخذتها فماذا أصنع بها صدق بها تصدق بها على محتاج
ويكون اللاجر لصاحبها نعم يقول فضيرة الشيخ فقكم الله يقول من وجد لقطة حقيرة كورة القدم وجدها في حديقة عامة فأخذها هل يلزمه أن يرجعها إلى المكان نفسه ؟
يقول فضيرة الشيخ فقكم الله يقول بعض المساجد تقام فيها المحاضرات والدروس وبعض الرجال والنساء يصحبون معهم أطفالهم وأعمارهم تحت السن السابع فهل فعلهم هذا فيه مخالفة للسنة ؟
يقول فضيرة الشيخ فقكم الله إمراءة عندها أرض وقد نوتها للبيع منذ عشر سنين فكيف تزكيها ؟
يقول فضيرة الشيخ فقكم الله يقول ذهبت لأداء فريضة الحج في العام الماضي وعندما اقتربنا من المقات في الطائف رفض سائق الباص انزالنا من الباص لأننا لا نملك تصاريح للحج فنوين الإحرامة
ولم نغتسل ولم نغتسل ولم نلبس ملابس الإحرام فماذا علينا الآن ؟
الإحرام هو النية النية بالقلب واما الاقتسال غوة سنة واما عدم خلع الملابس هي بإمكانك ان تخلع ان تجعل يزارا أو سراويل لما كان عندك يزار هبعه تخلع الباقي ان تحلم الحمد لله نعم يقول
فضيرة الشيخ فقكم الله يقول هل يشترط بصحة يا أخي وشرحنا هذا لو في الحديث واربى واربى في يديه الأرض لو وضى يديه فقط ما يكفي هذا نعم يقول فضيرة الشيخ فقكم الله يقول اذا انقطع الكهرباء
وقطعت الكهرباء عند اقامة الصلاة وفي اثناء الى اقامة اشتغل ثاني لا ما تريد يا إقامة تستمت في القامة نعم يقول فضيرة الشيخ فقكم الله ما حكموا ربط الرجل لشاعره الطويل من الخلف كذير
الحصان حيث ان ذلك يعد تشبههم بالنساء عند بعض المجتمعات فهل يجوز له ذلك حتى النساء ما يجوز للربط الشعرها من الخلف فجعلوا كذير الهرس ما يجوز تجعلوا وفاهير على الجوانب هذا المشروع
كيفك الرجل واجد لا يعمل هذا نعم يقول فضيرة الشيخ فقكم الله يقول دوفينا شخصا من اقارب ودوفينا معه في القبر هذا خطأ هذا جهل ولا يشترط لشباعة الطفل ان يدفل معه مع الميت يشفع له ولو ما
دفن معه هذا من الجهل وهذا عدم سؤالها للعلم ولا يجوز هذا العمل ولا يدفن في القبر كثير من واحد الا عند الغرورة عند الغرورة نابس من غير الغرورة كل ما يدفن في قبل مستقل هذا السنة نعم
يقول فضيرة الشيخ فقكم الله يقول اعملوا في محل واصمعوا الحلويات يطلبوا مني المدير ان اصنع حلوة بمناسبة عيد ميلاد لا لا ما يجوز مناسبة عيد ميلاد ما يجوز عليعانا على البدع ولا يصنع
ليعياد الكفار ولا ليعيد المولد النبود كما يقولون ما يجوز هذا من عليعانا على البدع نعم يقول فضيرة الشيخ فقكم الله رجل اسمه ولا يجوز لا لقب ولا اسم ولا يجوز عبد النبي ولا عبد الرسول
ولا يجوز لا عبد الكعبة ولا عبد العزة ولا عبد الحسين ولا عبد الرسول ولا يجوز ولا عبد النبي عيد السؤال ولا يجوز لنا ان نصلي جماعة جماعة سائقين قبل الإقامة في المسجد هذا يجب ان القائم
على المدرسة هو المدارس انه يعدل التوقيت فيخرجون اللي بعد ما يصلون السائقين والطلاق صلون ثم يخرجون لا لا يحس الزياع وهو الله وبعضهم ما يصلي وبعضهم نعم وانتظروا بشكل جيد
32 من 148|شرح كتاب المنتقى|الصلاة|افتراضها ومتى كان|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان الماليه رحمه الله كتاب الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا
محمد وعلى هاله واصحابي يجمعي قال رحمه الله كتاب الصلاة لما فرغ من قهارة وحكامها ذكر كتاب الصلاة لأن الصلاة لا تصحب الله بالفهارة وهي شرط صحتها والشرط يتقدم على المشروع والكتاب ما
يجتمع على أبواب فهذه الكتاب يجتمع على أبواب من حكام الصلاة الصلاة لها أهمية عظيمة في الإسلام بعد الشهادة هذه الرقن الثاني من أركان الإسلام ولها أهمية ومكانة عند الله الزوجل ولها
لقال من أراد أن يعرف قدر الإسلام ينظر مكانة الصلاة في نفسه ينظر قدر الصلاة في نفسه إذا كان يعظم الصلاة ويقدرها فهو يقدر الإسلام ويعظم الإسلام أما إن كان يتهاون بالصلاة ولا يهتم بها
فإنهم متهاون بالإسلام الصلاة في اللغة يدعوهم الصلاة يرادوا بهذه الدعاة صمية الصلاة دعاءاً لأنها تجتمع على الدعاة ما يكلها دعاة إما دعاة عبادة وإما دعاة مسألة أي ذلك صمية بالصلاة
وأما معناها شرعاً فايا عبادة ابتدأة عبادة تجتمع على أعمال وأقوال ونيات ابتدأة بالتكثير ومختتمة بالتسليم كتاب الصلاة باب إفتراضها ومتا كان إفتراضها يعني إجاب الصلاة ومتا كان إجابها
الصلاة أرض على هذه المهالة على إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً والكتاب معنى الهرب عناها الهرب وموقوت يعني وقته بمواقيت الصلاة وليس الإنسان يصلي متما أراده كيف لا صلي في
مواقيت محددة وقتها الله سبحانه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله نعم باب إفتراضها ومتا كان ومتا كان إفتراضها لا شك أن نأول ركن في الإسلام أو توحيد شهادة الله إله إلا
الله وأن محمد رسول الله وهذا قدض من أول ما أبعث الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما أبعث أو يدعو إلى التوحيد ثم فريضت عليه الصلاة وبقية أركان الإسلام نعم ويقام الصلاة ويتاء الزكاة وحج
البيت وصوم رمضان متفق عليه ويجيوز الرزق شهادة الله إلا الله خضر لممتدى محذوه تقنيته هي شهادة الله إلا الله إلى آخره وبدأ بشد التوحيد وقام صوم رمضان 5 حج بيت الله الحرام أن استطاع
إليه سبيلا فقوله وبني عن يان هذه الأركان الخمسة هي مبانيا الإسلام وإلا فالإسلام أكثر من هذا كل الأوامر وطعات ترك المحرمات كله إسلام كله إسلام ولكن هذه الخمسة هي دعائمه وأركانه
وقوائمه التي يقوم عليها وهي مبانيه في حديث عمر ربي الله عنه قال أخذني عن الإسلام قال الإسلام تشهد الله إلا الله إلى آخر وهذا الحديث بينا أنه هذه الخمسة هي مبانيه وليس هي كله وإنما
هي مبانيه وقوائده وأركانه الصلوات ليلة أسرية به خمسين وفي أثناء المعراج هذه الليلة هوررت الصلاة عليه بدون واستطاع خمسين صلاة في اليوم والليلة وما زال صلى الله عليه وسلم يراجع ربه
في التخيف ويسأله التخيف عن أمته وذلك أنه لق يموسى عليه السلام وسأله مفترض الله عليك قال خمسين صلاة قال أرجع إلى ربك فسأله التخيف وما زال يراجع ربه حتى استقرت على خمس صلوات في اليوم
والليلة فهي خمس في العمل وخمسين في الميزان كل صلاة عن عشر صلوات وما زال يراجع ربك فسأله التخيف عن أمه وقوائده وقوائده فسأله التخيف عن أمه وقوائده حتى جعلت خمسة ثم نودي يا محمد إنه
لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه الخمسين رواه أحمد والنسائي وترمذي وصحها إنعم هذا ما حصل في حديث الإسراء ووحديث طولي اختصر منه المصنف ما يتعلق بخرضية الصلاة وعلى يقول على قضل الله
وعلى أن هذا الدين يسر وأن الحسنة دي عشر يمثالها إلى خمسينيات يضع في لا ضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى الشاهد من آلة فالصلاة خمس مفروضة التي يرقن من أركاني الإسلام وأما
معدها من الصلاة فإنه نافلا وليس فرضا فما ياتي نعم وإنه غريبت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ليلة المعراج قبل الهجرة بزمن يسير صلى الله عليه وسلم بأصحابه في مكة وأما بقية
أركاني الإسلام إنه غريبت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة الزكات الصيام الحاج أنه غريبت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة عدل هجرة وإنه غريبت على النبي صلى الله عليه
وسلم وإنه غريبت على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه غريبت على النبي صلى الله عليه وسلم وإنه غريبت على النبي صلى الله عليه وسلم وإنه غريبت على النبي صلى الله عليه وسلم إذا وربتم في
الأرض ليس عليكم دناحن أن تقصروا من الصلاة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة هي أسفاري من حين يخرج من المدينة إلى يرجع إليها صلاته ولكن كونوا يقصر عدل أخذن بالرخصة الله
سبحانه وبرحبه أن توتى رخصه كما يكرى أن توتى معصيته الصلاة السغر يستحب أن تقصر الرباعية هذا مذهب الجمهور عند الظاهرية يجب القاصر بالسغر ولو أتم لم تصح صلاته عندهم ولكن مذهب الجمهور
هو الصحيح نعم ما فرض الله علي من الصلاة فقال الصلوات الخمس إلا أن تطبع شيئا قال أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام وقال شار رمضان إلا أن تطبع شيئا قال أخبرني ماذا فرض الله علي من
الزكاه قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال و الذي أكرمك لا أطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلحا إن صدق أو دخل الجنة إن صدق قد
تبق عليه مهذا الحليف فيه أن عرابيا يا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فائر الرأس يعني أنه لم يترفه فلكان شعيفا من السهر شعيفا من السهر وكانوا الصحابة يحلصون يفرحون بالعرابي إذا جاء
يسأل إنهم يستفيدون من سؤاله وهم كانوا يستحيون من الرسول صلى الله عليه وسلم وأما العرابي إنه يأتي بما عنده ويصرح يستفيد الصحابة من ذلك وما هذا الحديث شاء النبي صلى الله عليه وسلم
فرض الله عليه من الصلاة يعني ما أجبه الله عليه من الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الخمس قال هل عليه غيرها قال لا إلا أن تطوعل فدل على أن الواجب والمفروض هو الصلوات
الخمس وأن ما زاد عليها من الصلوات فإنه نافله والنوافل تختلف يا كذيتها وقضلها بعضها أفضل من بعض وبعضها آكد من بعض إلا أنها لا يجب منها شيء إلا الصلوات الخمس هذه فاعدة عظيمة كذلك
سألو ما يجب عليه من الصلاة أبشهر رمضان قال هل عليه غيره قال لا إلا أن تطوعل وما زاد عليه فإنه من الصلاة لا أكرمك لا أزيد ولا أنقص ولا أزيد صلوات ولا صيام ولا زكات الصدقات ولا صدقات
ولا أنقص من الفراءة بالشيء أن لا أنقص من الصلوات لا أنقص من الصيام لا أنقص من الزكات قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إنصدق في الواية دخل الجنة إنصدق فاد فيه دليل على أن من حافظه
على الفراء أنه يدخل الجنة ولو لم ياتي بالنوافل وإنما النوافل زيادة خير أهل حديث عظيم نعم وفيه مستدل لمن لم يوجب صلاة الوتر ولا صلاة العير لا هل عليه غيرها قال لا هذا يشمل قول معد
الخنص ومنها صلاة الوتر إنها لا تجب الوتر من الليل إنها لا تجد لكننا سنواجه صلاة العيدين لا تجب لكننا سن مواكرة الحاصل الناس الحديث طاعدة عظيمة في الواجبات والسنم نعم وأن من حافظه
عليها ولم ينقص منها شيئاً أنه يدخل الجنة وإنزاد من التطوعات ذلك زيادة خير نعم وأنها فريبة أبل الهجرة مهوربة في السماء وكانت بقية الشراء تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في
الأرض وهذا يدل على قبل هذه الصلاوات الخنص وأنها فرق واجب إن تركها جاهد اللي وجوبها وقال الصلاة الاسلام ما هو صلاة؟
تقولون الان كلا الاسلام ما هو صلاة ولا عبادة الاسلام حسن تعامل حسن خلق وما أشهد هذا لي هذلاز نصلي فإذا كان يقول هذا جاهد اللي وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين كافر بإجماع المسلمين
يستتابه إلا يكون حديث عهد بإسلام عنده جهد لحداثة إسلام فإنه يبين له ذلك أما إن كان من يعيش مع المسلمين في بلاد المسلمين ويقول الصلاة طيبة لكن ليست واجب والدين ليس صلاة فهذا لا شكر
يكفره عند جميعه للعلم أما إن كان تركها تكاسلا ما هو يقر بوجوبها قد اختلف العلماء في حكمه هو كفر على كل حال ترك الصلاة كفر لكن ما نعال الكفر على قولين من يقول هذا كفر نكفر يخرج من
الملة فهو مذهب لما محمد وإسحاق جماعة من أهل العلم فأنه كفر نكفر يخرج من الملة مثل من جهد وجوبها ومنهم من قال إنه كفر صغر لا يخرج من الملة لكنه يؤمر بالصلاة فإن صل وإلا قتل حدا
يقولون يقتلوا رده كفر واما قال ثاني ويقولون يقتلهم كلهم أجمعوا على أنه يقتل إذا أصل على ترفية أجمعوا على أنه يقتل منهم من يقول يقتلوا كفر ومنهم من يقول يقتلوا رد ايه يقتلوا حدا
وليس رده ولكن يُسجن ويُعَزَّر حتى يُصلِّر ولا يُترك ولا يُترك حتى يُصلِّر يُلزم بالصلاة عند الجميع يُلزم بالصلاة ولا يقول هالي مسألة فيها خلاف كما يُشاع الآن كل شيء فيه خلاف كل
مسألة فيها خلاف ياخد الدين واسع هالي مسألة فيها خلاف موكلة خلاف ينظر يُنظر فيه يُنظر فيه عادلة يُنظر فيه الصحيح من عدم الصحيح فهو لا يُترك عند الجميع يُلزم بالصلاة يُلزم بالصلاة إن
صلا وإلا قُتِل قُتِل كُهرًا أو قُتِل حدًا أو لا يُقتل ولكن يُسجن ويُؤدَّب حتى يُصلِّر ولا يقول هالي المسألة يا خلاف يا خلاف أنتم تجدرون الناس على قول واحد لازمنا التعدُّدية يا
قولون لماذا يُشارت لهم هذا المسلم يقول كذا يقول لازمنا الالتجام ماهو من التعدُّدية لازمنا الالتجام بالحق والخلاف لا يُبرِّر إنسان يفعل ما يشاء نعم هذا الحبيث أن النبي صلى الله عليه
وسلم قاله مرتُه يعني أمرني ربي أنُقات إلى الناس بعد الدعوة إلى الله يُقاتِلوا إذا لم يستجيبوا يُقاتِلوا أم أن يُقاتِل الناس يعني الكفار الذين لم يستجيبوا للدعوة حتى يشهدوا الله إلا
إلا الله وأن محمد الرسول الله رُكن الأول الذي يُدخل بالإسلام ويُقيموا الصلاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وامولهم فلا يحلُّ قتله مادام وأنهم شهدوا لا إله إلا الله وأنه محمد
الرسول الله وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاء والتجموا بياركان الإسلام هذه النهو يحرم قتله حسابهم على الله نحكموا على الله خيراً أو شراً لا تحكم عليه وجمت ذلك لو دار الكفر لو ترجع الواجق
لا تحكم عليه تتعرف ما في قلبه هذا كلام المرجع هو كلام باطل حسابهم على الله ما كل إغنة بالتفتيش عن النيات والمقاس من أظهر لنا خيراً أكمنا أنه من أهل الخير ومن أظهر لنا شراً أكمنا
أنه من أهل الشرق هالنا الله الظاهر إلا بحقها إذا فرقوا شيئاً من الحقوق الإسلام فإنهم لا يسمون دماءهم وأموالهم بحق من الحقوق الإسلام نعم وعنا ناس بهم هالك الرضي الله عنه قال لما
توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب فقال عمر يا أبا بكر كيف نقاتر العرب فقال أبو بكر إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتوان نقاتر الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا
الله وأن يرسول الله ويقيم الصلاة ويوت الزكاة رواه النسائي وعند ذلك ارتد من لم تمكن الإيمان بقلبه فمنهم قال لو كان نبياً ما مات ومنهم قال من منع الزكاة وقال لا نؤديها إلا إلى رسول
الله قد مات ولا نؤديها لغيره ومع هذا هم يقولون لا إله إلا الله محمد الرسول الله ولما عقدت الخلافة ليابي بكر صديق رضي الله عنه عمر بكتالهم فقال له عمر كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله
إلا الله عن هذا الحديث ومرتوان نقاتر الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله إذا قالواها قائح حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله ويقيم الصلاة ويوت الزكاة رسول مقتصر على أن
يقول لا أشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله قال قرن معها يقيم الصلاة ويوت الزكاة هذا محتجر يابو بكر رضي الله عنه وقد ثبت الله الإسلام بموقفه أبي بكر رضي الله عنه فهذا من
مواقفه العظيمة رضي الله عنه هذا من مواقفه العظيمة بعد وفات الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل المرتدين ومنهم نتبع قاتلهم جميعا ولا يفرق بينهم ربي الله عنه فما رأى عمر عزم أبي بكر صديق
على ذلك عرف أنه الحق فوافقه أجتمعت كلمة الصحابة على قتال المرتدين فثبت الله الإسلام بموقفه يابو بكر العظيم الذي أي ناصر الله به الإسلام وثبت الإسلام بعد وفات الرسول صلى الله عليه
وسلم ثبت تبات الجبال رضي الله عنه ولم يتزعز إذلك ووافقه الصحابة لما رأوا تصراره عرفه أنه على حق فقاتلوا معه رضي الله عنهم حتى توطد الإسلام بعد وفات الرسول صلى الله عليه وسلم وثبت
نعم ولي هذا يضرب المثال بهذا الموقف يقول ردة ولا أبا بكر الله نعم وعنا بسعيد الخدري رضي الله عنه قال بعت علي وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بين أربعة فقال رجل يا
رسول الله اتقل الله فقال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقل الله ثم ولل الرجل فقال خالد الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه فقال لا لعله أن يكون يصلي فقال خالد وكم من مصل يقول برسانه
ما ليس في قلبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشقب طونهم مختصر من حديث متفاق عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الذهب القليل إنه
الفئر فقسمه على أربعة من من يتعلفهم على الإسلام تعلفهم على الإسلام فقسمه بينه واجه هذا الرجل الشقيق وقال يا محمد اتقل الله فقال ومن يتقل الله إذا لم تقل الله جل وعلا وتركه تركه مع
أنه قال هذه المقالة وتهم الرسول صلى الله عليه وسلم في القسمته تهمه بعدم العدد وعدم التقوى وهذا لا شك أنه كلام ردة ومع هذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له خالب ابن الوليد وهي
رواية قال عمر قلب من الرسول أن يقتل له على هذه المقالة قال لا لعله وصلي ترك الرسول قتلة لعله وصلي قدل على أن المصلي لا يختل هذا في دليل على أن من ترك الصلاة يختل وما من ع الرسول من
قتلة قال لا لعله يصلي قدل على أن منصلا فإنه لا يختل هذا محل الشاهد من الحديث اقتصر عليه المصند دل بمنطوقة على أن منصلا لا يختل ولو حصل من شيء من الكلامة ومن الافعال السيئة لا يختل
ودل بمفهومه على أنه لو لم يكن يصلي لقتل فدل على كفر تارة الصلاة قتله الشاهد من أن الذي يصلي لا يختل وفيه مستدل لمن يقبل توبة الزنديق لمن يقبل توبة الزنديق وما الزنديق يسمى المنافق
فلو تابتاب الله عليه مع أن الزنديق لو تابتاب الله عليه وقبلت توبته نعم فهذا الزنديق الذي تتلما الكلامه لزندقة ومع هذا الرسول لم يقتله ينو صلي والصلاة توبة نعم فجهر رسول الله صلى
الله عليه وسلم فقال فقال أليس يشهد أن محمد الرسول الله قال بلا ولا شهادة له قال أليس يصلي قال بلا ولا صلاة له قال أولئك الذين نهان الله عن قتلهم وواو الشافعي وأحمد في مسندهما وهذا
مثل الحاليث الذي يقبله أن من شئ إلى لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله قام الصلاة أنه لا يقتل وليس لنا إلا الله ولا نهتش عنيات الناس وليها لقبل النمي صلى الله عليه وسلم سلام
المنافقين وهم في الدرق الأسفل من الناس لأننا ليس لنا إلا الله وأم الحكم على البواب أهوى إلا الله سبحانه وتعالى وأن من لم يصلي فإنه يقتل وهذا له أدلة القول الثاني أنه يكفر القهر
الأصغر الذي لا يخرج من المله لكنه يقتل إذا أصر ولهم أدلة يبقى يأتي بيانها نعم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجلي وبين الكفري تركوا الصلاة الله الجماعة إلا
البخارية والنساءة نعم بين الرجلي وبين الكفري تركوا الصلاة وهذا دليل على أن تارك الصلاة يكفر القهر الأكبر لأنه جاء معرفاً وبين الكفري وعن بريدة رضي الله عنه قال سميت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر رواه الفمسة نعم العهد الذي بيننا وبينهم يعني الكفر الفارق بيننا وبين الكفر تركوا الصلاة من لازم الصلاة واقامها
فهو مسلم ومن تركها ذو كهر القهر الأكبر المخرج من المله رواه أسحاب السنن وعن ابدي الله عن بريدة قال سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها
فقد كفر رواه الفمسة نعم وعن ابدي الله بن شقيق العقلي قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة رواه التدملي نعم هذا
بعد الحديث لكرى عمل الصحابة رضي الله عنه عمل الصحابة وما يراه الصحابة رضي الله عنه هذا عبد الله وعبيد الله بن شقيق العقلي وكان تابعين من التابعين وعن ابدي الله عنه وعن ابدي الله
عنه عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوم فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكله نورا
ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامانا وأبي بن خلف رواه أحمد نعم وانا من أجلت القائلين بأنه يكفر الكهر الأكفر من ترك الصلاة من حافظها وحافظ عليها عمأه بصلي
يوم ويترك يوم أو صلاة يخلي صلاة وليحافظ عليها قال تعالى حافظوا على الصلاة الصلاة الوسطة والذين هم على صلاواتهم أو على صلاةهم لا يترك منها شيئا ولا يكفي انه يصلي بعض اليوم أو يصلي
بعض الصلاوات أو يصلي يوم الجمعة فقط لا يكفي هذا لأن غير محاهر على الصلاوات كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة من حافظ عليها وحافظا وحافظ عليها كانت له هذه الكرامات من الله
صبحانه وتعالى النور والبرهان والحجة والنجاة من النار يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يقل له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة هذا كواكافر هذا والكافر زد عليه يحشر مع أمة الكهر
هذا دليل على أنه يقفر الكهر الأكوى قال العلماء ومناسبت ذكرها أولا أنه ينشغل عن الصلاة بماله وشير مع أقارن الذي آتار الله من الكنوز ما إنه مفتحه لآخر الله وين اشتغل عن الصلاة
بوظيفته ووزارته وشير معا هامان وزير فرعون يترك الصلاة بوظيفته أولا أنه وزير يقول أنا أنا يعني أنزلة كبيرة ونزلة ولا يرحي صلي ولا يخرج من مكتبة يصلي مع المسلمين يقول أنا وزير أنا
موظف كبير هذا يحشر مع هامان والعيادة بالله وزير فرعون مع قارون وهامان ووبيب الخلف أين اشتغل عن الصلاة بيعه وشيرائه وتجارته وشير معوبيب الخلف تاجر الكفار في مبتحة وكان يوم القيامة
مع قارون وفرعون بوظيفته وفرعون تجارته وبيعه وشيرائه وشير معوبيب الخلف تاجر الكفار في مبتحة نعم باب حجته من لم يكفر تارك الصلاة هذا الهريط الثاني الذي يرون أن يكفر الكهر الأصغر الذي
لا يفرج من المله لكن أصر على تركيا فإنه يقتل يقتل وحدا نعم باب حجته من لم يكفر تارك الصلاة ولم يقطع عليه تكاسلا جهود مفروغ من النكاب باب حجته من لم يكفر تارك الصلاة ولم يقطع عليه
بخلود في النار ورجى له ما يرجى لأهل الكبائر نعم يقول إنه من هل الكبائر وإنه مهدد بدخول النار لكن إن دخلها لا يخلق فيها مثل الصحاب الكبائر من أهل التوهيد نعم المختجي فرحت إلى عبادة
بن الصامت فأخبرته فقال عبادة كذب أبو محمد نعم هذا منادلة القائلين بأنه لا يكفر الكهر لك هاله الذي قال إنه الوطر واجب ذهب من سمعه إلى عبادة بن الصامت صاحب رسول الله صلى الله عليه
وسلم وكانه المفتي في الشام وهو القاضي وهو المعلم سله عمر ربي الله عنه وسأله وقال كذب أبو محمد مهوض الكذب مراد به الكذب الذي هو ضد الصدق لكن كذب يعني أخطى في الفتوى الخطى يسمى كذبا
كذب أبو محمد يعني أخطى أخطى في قوله ثم ذكر الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقوله إن شاء عدده وإن شاء غفر له لدليل على أنه لم يكفر هذا محب الشاهد إنه لم يكفر وإن هذا الحديث
قالوا إنه في الللي لا يحافظ على الصلاة يعني اتساهل فيها اتساهل بيها وقد يخرجها عن وقتها لا يصليم على الجماعة اتساهل بيها وليس بالله ليتركها نهاية ليتركها نهاية يكفر إنما هذا اتساهل
بيها فهذا لا يكفر أما من تركها من ترك الصلاة متعمدا فهذا فدل لا حديث التي أصح من هذا وأكثر على أنه يكفر نعم وعن بهريرة رضي الله عنه قال سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن
أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة مكتوبة فإن تمها وإلا قيلة انظروها له من تطوع فإن كان له تطوع أكملة الفريدة من تطوعه ثم يفعل بسائل الأعمال المفروضة مثل ذلك رواه الخمسة وإن
كان له من النواقل هذا جليل على أنه لا يكفر هذا من أدلةهم ولكن هذا في الحقيقة لا يقاوم الأدلة التي مرت لأنه محمول على أنه لا يترك الصلاة وإنما أنه يتساهل بيها واخرى عن وقتها ويعضد
هذا المذهب عمومات منها وكأن المؤلف رحمة الله شعر بأن هذا الأدلة غير كافية ويعضد هذا المذهب عمومات منها وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من
شهداء لا إله إلا الله ده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل متفق عليه جنة على
ما كان من العمل نقول هذا العموم بخصص لهذه السابقة نعم نعم أعجل حديث نعم نعم نعم نعم
ثم قال مام عبد يشهد ولا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار نعم هذا العموم لكن يخصص لهذه الحالية التي سفقت نلابد من الصلاة مع الشهادة نعم قال يا رسول الله
أفلا أخبر بها الناس ويستبشروا يظنون إن من شاهد الله إلا الله وأن محمد رسول الله يدخل الجنة ولول يعمل غير ذلك يقدمون الرجاء على الخور وهذه مفسده يجوز كتمان العلم للمصلحة إلا أن
معادر رضي الله عن أخبر به عند الموت تأثم اللي أن لا يموت وعنده شيء من الحديث لم لم يبينوا هذا دليل على أمانة الصحابة ربي الله عنه وأنهم لم يقتموا شيئا من العلم ولا ولم يقتموا شيئا
رواه على الرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من أمانتهم ونصحهم ربي الله عنه نعم وعنا به ريرته رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي
دعوته وإن اختبات دعوة شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله ممات من أمتي لا يشرك بالله شيئا رواه مصني نعم محل الشاهد من الحديث أن الشراعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم
القيامة لأمته وعن هو أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم قال اسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالص من قلبه رواه البخاري لا إله إلا الله خالص من قلبه أن الرسول يشفع له ولكن
وعال فيه أنه يشفع له ولم يذكر أنه اكتصر على الشهادة من قال لا إله إلا الله اكتصر على هذا يعني ولو لم نصلي وهذا لا شك نعم وقد حملوا حاديث التكفير على كفر النعمة أهلص قول الثاني
حملوا الأحاديث التي احتج بها من يرون كفره كفر مُثِّج من الملّة على أن المرادة كفر النعمة وهو الكفر العصر كفر العصر نعم ولكن هذا لا يتأتّى يعني فيه فرق بين الكفر المعرف بالاله
واللام والكفر المنكّر فقد حملوا حاديث التكفير على كفر النعمة أو على معنى فقد قارب الكفر تأويل هذا تأويل رسولي بقول كفر تقول هذا ما كفر لكن نقارب الكفر نعم وقد حملوا حاديث التكفير
على كفر النعمة أو على معنى فقد قارب الكفر وقد جاء تحاديث في غير الصلاة وريج بهذا ذلك فروا ابن مسعود رضي الله عنه قال يعني في الكفر العصر في الكفر العصر جاء تحاديث في الكفر العصر
الكفر العصر له وجود ما في شبه ان له وجود في الشريعة لكن ليس هو الكفر الذي في هذا الباب نعم فروا ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فصوق وقتاله
كفر يعني كفر ناصخر وقتاله كفر متفاق عليه وعن أبي ذر رضي الله عنه وأنه وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل الدعال غير آبيه وهو يعلمه إلا كفر هذا كفر لكنه كفر ناصخر هو
بيحد من الملة نعم ليس من رجل الدعال غير آبيه وهو يعلمه إلا كفر نعم وعن أبيه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إثنتان في الناس هما بهم كفر هذا مثل كفر ونكر كفر ناصر يعني
أن نياحة على الميت وطعم في الأنساء هذا كفر ناصر ونحن لا نمكن وجود الكفر الاصر في الشريعة لكنه لا يحمل عليه الكفر الواقع إثنتان في الناس هما بهم كفر وعن إبني عباس رضي الله عنهما قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن رواه أحمد بابو أمر الصبي بالصلاة يقول ورد في الحديث أن رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كم أجعل لك من صلاةه؟
قال ما شئت قال الثلث قال ما شئت وإنزدت فا وقير لك إلا قال أجعل لك صلاة كلها فقال إذا انتك فاهمك ويغفر إذا انتك فاهمك ويغفر دنبك ما المراد بالصلاة ها هنا أدعى المراد بالصلاة هنا
أدعى وليس المراد بالصلاة العذادة المعروبة نعم إذا تعمده ووهن النفاق وإذا لم يتعمده وريد القيام سيسعل القيام لكن غالبه النوم ليس هذا من النفاق و لكن يعمل الاحتياطات ليقابه رسول عامل
الاحتياط لكن الاحتياط في هذه المرة تعتراه واترى الله مع ترى الله نعم المسلم يعمل الاحتياط نعم دين ما يوخل عن الفتاة يا أخوان الخالفة وتخطي وتصيه دين يوخل من الأدلة ومن كلامة للعلم
المستند إلى الأدل وهذا دين لا يُبرط به ويُتلعب به لأن كلان فتاة لكذا وكذا فهولاء مُفتِئون مُضيِّعون للدين ولا تنفعهم هذه الفتوة إند الله سبحانه وتعالى نعم مع أن يوصي طلبة العلم
والعلماء ووصيهم بتقوى الله في الفتاة هذه الأبواب التي يحصل منها ما يحصل من الخلال في الدين لا يفتحوا للناس هذه الأبواب والأقوال التي تقال والخلابات يحملون الناس على الاحتياط وعلى
الأدلة هذا هو النصيحة وهذا هو الطريق الصحيح هذا الذي افتَى يوم القيامة أنت مسؤول عن دينك والذي افتَى إن كان مُجتهداً هو معذور وإن كان غير مُجتهد فهو آثم وعليه وزرق وهزر من عام
بفتوات نعم نقول فضيلة الشيخ فوقكم الله هل هناك فرق في الحكم بينما انترك الصلاة كسلاً وبينما انتركها تهاوناً وشحن نقولها أحياناً من أول الدرس وشالكلامة اللي قلنا يعني ما حضاره الله
حاضر ولا يدر وانحن فيه نعم مشكلة نعم يقول فضيلة الشيخ فوقكم الله يقول ما الفرق بين الصلاة من الله سبحانه وبين الصلاة من الملائكة والصلاة من العباد هذا كما ذكر الشيخ محمل من عبدالله
رحمه الله في أول ثلاثة الوصول ثلاثة الوصول من الصلاة أن أب العال يا رحمه الله من الصلاة من الله تناقه على عبد والصلاة من الملائكة هل استغفار والصلاة من الأدميين الدعاء نعم وضيات
الحديث حديث ابن عمر تقديم الحج وعنه الركن الخامس على صوم رمضان يقول فما العلة في ذلك يحمل على الحديث أن رمضان هو الحج هو الركن الله يحمل على الحديث الآخر وذكر الشيء قبل الشيء لا
يدل على أنه لا يدل على الترتيب لا يدل على الترتيب نعم يقول فضيلة الشيء فقطكم الله يقول السائل أشكل علي ما ذكره كثير من أهل العلم من أن الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بدون
واسقة وهذا يدل على أن الله جل وعلى كلمه كفاحا وعليه فهو عليه الصلاة والسلام كليم الله نعم الله كلما آدم يلا الله كلما آدم عليه السلام وكلما نبي محمد صلى الله عليه وسلم لكن هذا في
بعض الحوال في بعض الحالات أما موسى عليه السلام كان الله يكلمه كثيرا يكلي لسالاته أوامره ونواهه نعم الذي يشتكي هذا الدليل على إيمانه على يعني محبته الصلاة لكن اللي ما يشتكي لضيع
الصلاة ولا يشتكي هذا هو المشكلة نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول إذا كنت قد صليت واتيت إلى أناس قد شرعوه في الصلاة فهل أعيد الصلاة معه إذا أش؟
إذا كنت قد صليت ثم آتيت إلى أناس قد شرعوه في الصلاة إذا حضرت لإقامة يدخل معهم تكوننا في الهلك وإذا جيت وامرياثنا الصلاة يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول على القول هل لها أسباب؟
هل لها أسباب من قبل العبد؟
هل لها أسباب من قبل العبد؟
هل لها أسباب من قبل العبد؟
هل لها أسباب من قبل العبد؟
لا بسبب من قبل العبد؟
نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ذكرة بعض أهل العلم أن حديث أبن عمر رضي الله عنهما وهو أمرت أن وقات إلى الناس إلى أن قال ويقيم الصلاة ويوت الزكاه قال لا يدل على عدم وجوب ما عد
الصلاوات الخمس إن هذا الحديث متقدم بدلالة أنه لم يذكر الحج ثم بعد ذلك وردت أحاديث بوجوب بعض الصلاوات كيف يجابوا عن هذا وفقكم الله الحج قال الله جل وعلا ولله على الناس الجلبي له
الله له وجوب ثم قال ومن كفى؟
إن الله غني على العالمين أما ذقية الأوامر مجرد الأوامر قال لا تدل على وجوب صلاوات نعم يجب عليه التوبة بعض العلم يقول يقضيها ولكن الصحيح أنه لا يقضيها وإنما يجب عليه التوبة فلنصل
لها إلى ذكرات ولم يذكر المتعامت دل على أنه بتركه الصلاة
33 من 148|شرح كتاب المنتقى|الصلاة|أمر الصبي بالصلاة تمرينا لا وجوبا|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان سرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية
الحراني رحمه الله الدرش الثالث والثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاته وسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين مباد قال المولف رحمه الله تعالى باب أمر
الصبي بالصلاة تمرينا لا وجوبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه مباد قال رحمه الله باب أمر الصبي بالصلاة تمرينا لا وجوبة
وعلى آله واصحابه أجمعين وعلى آله واصحابه أجمعين وعلى آله واصحابه أجمعين في صلاة إذا بلغ سابع سنين لأنه إذا بلغ سبع سنين كن عنده تميز وكن عنده تميز ومعرفة في ما يقال له وما يؤمر به
في يؤمر بالصلاة لا أنها واجبها عليه وإنما يؤمر بها تمرينا له أي تعويدا له على الصلاة حتى يهتمرا عليها ويعرفها ميتها وينشع على ذلك فإذا بلغ إذا هو التمرنا على الصلاة وتعلم فهرتها
وتعلم كيف يؤديها فهذا فيه إعانة له تربية له على الصلاة وهذا يدل على همية الصلاة وأنها أول ما يؤمر به الأطفال فهي في حقه نافله وأما أمره بها من قبل الولي فهذا أمر واجب على الولي
فيجب على وليها أن يأمره بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الولي بذلك فقال هذا أمر الموجه للولي فهو واجب عليه ولا يهم الولده ويقول هذا الصغير هذا ما علي شيه رسول أمرك أنت وأن
تمرناه على الصلاة وهذا فيه الاهتمام بالتربية مهم تربية الأولاد على الصلاة وعلى الأخلاق الطيبة وأما إهمال الأولاد تركهم كما يفعل الناس اليوم أو كثير من الناس لا يهتمون بشان أولادهم
من الناحة الدينية والأخلاقية ولا يهمه ملا أنهم يوفرون لهم الطعام والشراب والكسوة وأما من الناحة الدينية لا يهتمون بتربيةهم وكما يجب عليهم أن يأمروهم للصلاة فإنه يجب عليهم أن
يجنبوهم ما يؤثر على دينهم وعلى أخلاقهم مما يكون من وسائل العلام المرئية والمسموع من الأغاني والمزامير والتمثيليات وغير ذلك يجب على أولياء الأطفال أن يجنبوهم هذه الأمور لأنها تنقض
عياداني ويألفوها وهذا ما يريده أعداء الإسلام والمسلمين من هذه الوسائل المدمعة فمسؤولية الأولاد سؤالية عظيمة من حين يبلغون سنة التمييز هو مسؤوليةهم على أبائهم فإن ربوهم على الخير
وإن أحملوهم أو جلبوا له مسائل الشرق صاروا أولاد سيئيل ويكون اسمهم على والدهم ولم ينفعهم الديني ودعائهم لهم والولد الصالح ينفع والديها حيًّا أحياء وامواتا أولد صالح يدعو له الصلاح
ما هو بياتي عفوان لا بد من تربية لا بد من تعلل أسباب صلاح الأولاد لا بد له من أسبابه ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أوليه مروا أولادكم بالصلاحات وهم أبناوا سبع سنين أو
مرواهم بالصلاح لسبب وضربوهم عليها لعشر إذا بلغ سنة العشر قارب البلوه فإذا تركها ترك الصلاح فلا يكفي أمره بها وإنما يغرب ليدوق وبالا وعقوبة في إليه حتى ينزجر أن ترك الصلاح الضرب
وسيلا من وسائل التربية عند الحاجة إليه وأما التربية العربية الكافرة يرودون لها ويقولون العنفة الأسري لا تقولوا لأولادكم لا تأمروهم ولا تنهون هذا ينفرهم ويبعث الكراهي في نفسهم ولا
تضربوهم حتى المدرس في المدرسة لا يضرب طلابه إذا أساوي اعتبرونا بمن العنفة أنا شاء من ذلك نشأون غار المجتمع في أخلاقه في دينه ولا تقولوا لهم شيء ولا تنفرهم ولا تعنفهم من قال هذا إلا
الغرب وأذناد الغرب فلا بد من ترضية الأولاد لا فتح بالأمر أولا ثم تضرب ثانيا وأمر ثالث أيضا من ناحية الأخلاق يموت فرقوا بينهم في المباجع إذا بلو العاسرة فلا تتركوهم ينامون في كراش
واحد وتحتلحاف واحد لأنهم تدبوا فيهم الشاوة فتدب فيهم الشاوة فبعيدوا بعضهم أم بعض فرقوا بينهم في المباجع هذه التربية تربية الغرب نشأون بهاي نشأون أصحاب شهوات لينشأون أصحاب دين
وأصحاب خلاق هذا مارشد إليه الإسلام نحو الأولاد وهذا الأمر موجه للآب والأمهات مهات لها عليها دور في ترضية الأولاد لاسيما بنات تربي بناتها على صلاة ربيه على الستر والحياة على الستر
على الصلاة ولا تتساهل معا بناتها اللباس نات البسن اللباس الغرب اللباس المحتشم الباس المسلمات عتبوا لها أولى الصغيرات تربيه على الستر على الفياب الساترة في شعورها لا تجعل شعورا على
نحو بنات الغرب وما يشاهد في تلفزونات بل يعتنى في شعور البنات على الصفها الإسلامية يجب عليهم الصبر يجب عليهم الهتساب يجب عليهم أداو الواجب نحو أولادهم أما أن يكون الأب مشولا بدنياه
يلحس وراء المليارات والملايين والأرسد والمساهمات والأسفم ولا يدري عن أولاده صلحوا وفسدوا ألعم وراء الوظيفة وراء وتوكل مربية أجنبية لا يعنيها أمر الأولاد ولا أجيرا ما فسدوا وصلحوا
ما همون بربما تكون هي فاسدة أوظر مونة في دور الحبانة يرمون بدور الحبانة والوالد مسؤولهم بأمواله ولهم مسؤولة بوظاه فيها وهذا ما هو بهذا الشعن المسلمين مع أولادهم ودراريه يجب
الانتبال هذا الأمر هذا واجب على الوالدين لا يتساهلون فيه لأنهم مسؤولون عنه أمام الله يوم القيامة إذا ضيعوا أولادهم فهم مسؤولون عنه بابه أمر الصبي بالصلاة تمرينا لا وجوبا عن أمر بن
شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرو أبناءكم بالصلاة لسبع سنين وضربوهم عليها لعشر سنين نام عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عمر بن شعيب ابن محمد ابن عمر بن العاص
ابن عبد الله ابن عمر بن العاص عمر بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمر بن العاص يروي عنه بيه عن جده هذا الحديث وهو حديث عوين بالتربية لأن استورد التربية من تربية الغرب ومن كتب
الغربية لنستورد وقبل نأخذها نأخذها من كلام ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومن سيرة سلفنا الصالح هذه تربيةنا نحن المسلمين أما أن الروح أولادنا يدرسون التربية المدارس الغرب
جامعات الغرب هذا عكس المهمة التي تطلب من المسلمين نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبي سنين وضربوهم عليها لعشس سنين وفرقوا بينهم في الملاجع رواه وأحمد
وأبو داود وعنا عايشتان في الملاجع أهمية عظيمة هذا أصر من نصول التربية الإسلامية لو أن المسلمين عملوا بهذا الحديث نعم وعنا عايشت رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي
القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبيح حتى يحتلم وعن المجمون حتى يعقل رواه أحمد ومثله بالرواية علي له ولي أبي داود واترمدي وقال حديث حسن نعم التكليف الشرعي يتبع العقل هما
العقل له ليس عليه التكليف مجنون المعتوه ليس عليه التكليف وأما العقل الذي يزول عقل هو أحيانا بالنوم فهذا مادى منائما لا تكليف عليه وأما إذا استيقظ فإنه مكلف يبادل بالصلاة إذا كان
نام عن الصلاة من غير قصد ومن غير ترتيب وإنما نام عنها غلبة للنوم عليه بعض الأحيان إبادل بالصلاة والنسي صلاة أو نام عنها فلن يصليها إذا ذكرها وستيقظ لا كفارة لها إلا ذالك إذا استيقظ
سار مكلفا مادى منائما فإنه غير مكلف بجوال عقله الصبي هذا ليس له عقل المجنون حتى يفيق ليس له عقل مادى في وقت الجنون سواء كان الجنون مقبطا أو جنونا قارئا غير مطبق ياتي ويزول في إبان
جنونه لا يخاطب ولا يكلم إذا زال جنونه إنه يخاطب ويكلم بالواجبات ومن الصلاة نعم باب أن الكافر إذا أسلم لم يقل الصلاة نعم الكافر إذا أسلم إنه ولا يقضي الصلاة التي مرت عليه أيام كفره
وإن كان مكلفا وبالعا هذا مانع مثل النوم ومثل جنون ومثل الصبر هذا مانع من رابع ولو صلا حال كفره لم تصح صلاة ولم يقبل منه فإذا أسلم فإن إسلامه يكفي للمستقبل أن يصلي في المستقبل
وكانوا يسلمون على عاد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بقضاء الصلاة التي مرت عليه أيام كفره نعم باب أن الكافر إذا أسلم ولم يقل الصلاة عن عمر بن العاص رضي الله عنه إن النبي صلى
الله عليه وسلم وقال الإسلام يجبوا ما قبله وواه أحمد ومسلم ولفضه أما علمت أن الإسلام يهدموا ما كان قبله هذا عمر بن العاص رضي الله عنه كان من أقطاب الكفر والمعارضين لرسول الله صلى
الله عليه وسلم ثم إنه من الله عليه وسلم فأسلم حسن إسلامه وصار من قواد المسلمين وبي الله عنه لما جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم ومدى أن النبي صلى الله عليه وسلم يده إليه كفى عمر
يده قال مالك قال أنا فعلت كده وكده في الجاهلية فقار صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يجبوا ما قبله وأن التوبة يجبوا ما قبله هذا أصل الحديث هذا أصل الحديث عمر بن العاص رضي
الله عنه وهذا الشيء حصل لهم عن رسول صلى الله عليه وسلم أدل على أن الكافر لا يطالب لا يطالب بما تركه من الواجبات حال كهره وأن الإسلام كفروا عنه ما حصل من كل ما مضى من الشرك والكهر
تركوا الصلاة غير ذلك الإسلام كفروا عنه ذلك والزينة غير ذلك وهذا من فضل الله أختلف العلماء إذا كان الكافر له حسنات الله سبحانه وتعالى بدنيلا حكيم من حجام سأل النبي صلى الله عليه
وسلم عن ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير ودل على أن عمل الخير من الكافر إذا أسلم يقسب له ويوجر عليه وهذا من فضل الله عز وجر يهدم هذا معنى يجب هل تفسير
لقوله يجب يعني يهدم ما كان أو يقع ما كان قبله من السوء ومن الكهر ومن الشرك ومن الزينة والسرق وغير ذلك وقتل النهوس ما يطالب بالغصاص إلا أسلم قد قتل من المسلمين من قتل نه مواقيت
الصلاة يعني لأن الصلاة لها مواقيت وقتها الله سبحانه وتعالى لها قال تعالى إذا فما ننتم فاقيم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مشروعة في يوقات يوقات محددة بيناها
الله سبحانه وتعالى في القرآن مجملة فالصلاةها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم القولية هو الفعليه أقيم الصلاة لدلوك الشنس إلى غسف الليل وقرآن الفجري إن قرآن الفجري كان مشهودة سبحان
الله حين تنسون وحين تصبحون وعمل في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون هذا مجملة ثم فسرها وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه جبريل عليه السلام وأمه صلى بالرسول صلى الله
عليه وسلم وبياصحابه أول ما هو ربت الصلاة وبين له مواقيت الصلاة هذه مواقيت الصلاة كما يأتي ولا يجيز للمسلم من يخرجها عن وقتها الذي حدده الله لها لا يجيز له أن يخرجها يصلي متمارات لا
يجيز الله لمن ينغي الجمع من يباح له الجمع من ينغي الجمع من يباح له الجمع هو المسافر والمرير وبين المورب والعشاء في المطر وأما ماعد هذه الأعزار الثلاثة كل صلاة تصلا في وقتها الذي
حدده الله لها لا يتصرف فيها الإنسان حسب هواه حسب رغبته وأخذن بالأقوال الشادل في هذا وإنما معناه تركوه وإنما معناه أباع وقتها إلا من تعالى فويل للمسلين الذين هم عن صلاة هم ساهون ما
تركوها يسلون سماهم مسلين ويل المسلين مسلون لكن الذين هم وقويل للمسلين الذين هم عن صلاة هم ساهون رجونها عن وقتها سلون متما أراد فوعدهم الله بالويل أو كلمة عذاب معانا هم صلون وسماهم
الله مسلين لكن لما كانت صلاة هم في غير وقتها توعدهم الله ياشد الوعيد هذا في المكة نعم لما قريبا تسرق نعم صلى جبريل بالنبي صلى وعلي وسلم واصحابه يارب قوله تعالى وكتبهر يبدى من زوال
الشامس ويستمر إلى أن يصير غل الشيء مثله ومجاهه العصر فقال لكم فصل فصل العصر حين صار ظل كل شيء مثله ومجاهه المغرب فقال لكم فصل له فصل للمغرب حين وجبت الشامس نعم المغرب يجب إلى وجبت
الشامس يعني إذا سقطت في الوروب وجبت يعني سقطت إذا وجبت جنوبها يعني الإبل إذا نحرت ويقائن ثم سقطت على الواجبت المجوب هو السقوب وجبت الشامس يعني سقطت في الأهوق وغربت عننا لخل وقت
المغرب هذا وقت المغرب وابح على ما تواضي كله نعرف نعم ثم جاءه العشاء فقال لكم فصله فصل العشاء حين غاب الشفق يمتد وقت المغرب من ورغروب الشامس إلى مغيب الشفق الأحمر مغيب الشفق الأحمر
إذا غاب الشفق الأحمر انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء نعم ثم جاهه الفجر فقال لكم فصل له إذا غاب الشفق دخل وقت العشاء وقت العشاء يستمر إلى ثلث الليل إلى نصف الليل وضروره إلى طلع
الفجر ضروره نعم ثم جاهه الفجر فقال لكم فصل له فصل الفجر حين براق الفجر أو قال سطع الفجر صلاة الفجر حين يطلع الفجر الثاني الفجر الثاني الصدوق الفجر فجر فجر هذا سابق يسمى الفجر الأول
هذا لا في الجوز الصلاة كنده و الفجر الثاني الذي الفجر الأول يكون عمودا عمودا نفقيا في الوهق وهو أيضا نهوا بحب الحيل كن معه ظلام أما الفجر الصادق فهذا فجر معتريبا في الوهق ولا ياتي
بعده ظلام هذا هو الذي يدخل به وقت الفجر تصل الفجر نعم ويمتد ويمتد وقت الفجر إلى طلوع الشمس إذا طلعت الشمس انتهى وقت الفجر نعم فصل له الفجر حين براق الفجر حين براق الفجر أو قال سطع
الفجر ثم تبين الفجر نعم ثم جاهه من الغد للظهر فقال شو هذا في اليوم الأول أما هو في أول الأوقات في اليوم الثاني أما هو في آخر الأوقات ثم قال الصلاة بين الآلين الوقتين أول الوقت
وآخرين واضح حددها وتحديدا واضحا نعم ثم جاهه من الغد للظهر فقال قم فصل له فصل له الظهر حين صار ظل كل شيء مثله يعني نهاية وقت الظهر نعم ثم جاهه العصر فقال قم فصل له فصل له العصر نعم
يمتد وقت العصر إلى نصير ظل الشيء مثله إلى ثور الشفق يعني مغيب الشفق الأحمر نعم أما في مكة المغيب ما صار له الوقت وحد عند غلوب الشمس نعم وهل يأتي إن شاء الله نعم ثم جاهه العشاء حين
ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل وصل العشاء هذا امتداد وقت العشاء يبدأ من مغيب الشفق الأحمر ويمتد إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل ثم يبدأ وقت الظرورة إلى طلوع الفجر نعم ووقت العصر
ينقش ميلا في اسمين وقت اختيار إلى أن يصير ظل الشيء مثله هذا اختيار ووقت الظرورة إلى أن تغرب الشمس نعم ثم جاهه حين أسفر في الأول صلى حين فجر حين برق الفجر في أول الوقت في الصلاة
الثاني يوم الثاني صلى بعد ذلك بعدما تضحت الأشياء من نور الفجر هذا فيها أن الفجر له أول وله آخر أعد ثم جاهه حين أسفر جدا أسفر جدا يعني تاخر عن اليوم الأول حتى أسفر جدا وكان النبي
صلى الله عليه وسلم يبادر بصلاة الفجر يدخل فيها والرجل لا يعرف من بجانبه من الظلام يدخل فيها بغلص وينصرف منها حين يعرف الرجل جليسة من النور ينهيطيل الصلاة عليه الصلاة والسلام يطيل
صلاة الفجر يطيل القراءة يقرب السبعين إلى المئة آية نعم ثم قال ما بين هذه الوقتين وقت وقت الغهري ووقتي العسري ووقتي العشاء ووقتي الفجر هو وقت الصلاة نعم هذا ما بيناه ديبريل عليه
الصلاة والسلام للمحمد عليه الصلاة والسلام بيناه محمد للمته نعم ثم قال ما بين هذه الوقتين وقت يعني ما بين الوقتين هو الوقت واخر الوقت وقت للصلاة نعم رواه أحمد والنسائي والترمذي
بنحوه فقال البخاري مواقيت الصلاة نعم ولترمذي يعني بنعباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمني جيبريل عند البيت مرتين فذكره مرتين يعني مرة في أول الوقت أمرة في آخر
الوقت كما مرة في الحديث الذي قبل هذا فجيبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى إماما بالنبي النبي صلى الله عليه وسلم يقتدي به نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمني جيبريل
عند البيت مرتين فذكره يعني عند الكعبة في مكة قبل الهجرة نعم فذكره نحو حديث جابر إلا أنه قال فيه وصل المرة الثانية الظهرة حين صار قل كل شيء مثله فهذا صار قل الشيء مثله في القول "إنت
وقت الظهر ودخل وقت العصر" فهذا لدليل على أنه ليس هناك فعاصل بين وقت الظهري ووقت العصر بل بمجرد ما ينتهي وقت الظهر يدخل وقت العصر هذا هو الصحيح نعم وقال فيه نعم صلها في أول الوقت
عند مغيب الشفق الاحمر وفي المرة الثانية وفي حديث إلى ثلاث الليل نعم وفيه ثم قال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت صلوات الأنبياء من قبلك له صلى الله عليه وسلم الأنبياء يقتد
بعضهم ببعض اتبعوا شيعةهم واحدة في الأصل وين اختلفت في الشرائع والهروع لكن أصلها واحد نعم وفيه ثم قال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين أول الوقت واخره
نعم قالت ترميدي هذا حديث حسن نعم باب تعجيرها وتأخيرها أعرفنا الآن مواقيت الصلاة بداية ونهاية طيب أيهما عفضل ننتهي الصليها بول وقتها أو في آخر وقتها وكله جايز من حيث الجوال كله جايز
لكن أيهما عفضل الأفوى التعجيل الصلاة والوقت إلا العشاء إلا تاخيرها إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل أفضل إنسان وإلا الظهر في وقت الحر فإنها تأخر إلى أن يبريد الناس وينكشر الحر نعم
وفيها تين الحالتين تاخيرها أفوى العشاء تاخيرها أفوى إذا سهل الظهر تاخيرها أفوى إلا اشتد الحر نعم باب تعجيرها وتأخيرها في شدة الحر عن جابر ابن سامرى رضي الله عنه قال كان النبي صلى
الله عليه وسلم يصل الظهر إذا دحظت الشمس دحظت الشمس يعني إذا زالت هال البداية نعم وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل صلاة الظهر في الشتاء وما ندري أما ذهب من
النهار أكثر أو ما بقي منه رواه أحنا رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرض عجل رواه النسائي وللبخاري نحو هذا الظهر في وقت البراد
تعجيلها أفوى وفي وقت شدة الحر تاخيرها إلى أن ينكسر الحر أفوى رفقا بالناس وحتى لو صلى وحده حتى لو صلى وحده يبرد للصلاة أنها لا أرفق به وهذا من رحمة الله في عباده ثم لنعلم أن التقديم
والتاخير مرتضت للجماعة ولا تترك الجماعة في العشاة وقل لا بوخرها وصل آخر الوقت أفضل يقول لا الجماعة واجبت تاخيرها إلى آخر الوقت هذا السن ولا تقدم سنها على واجب صلم على الجماعة ولا
تترك الجماعة واجب من أجل تحصيل سنها لا ينزل ذلك في الابراد إذا صلا الناس صلول الله مثل الآن الناس ماهو مثل منول يقيلون ذلك حين الناس في أعمالهم وأسوالهم ووضى يفكم ما عد يقيلون الآن
صلاة وافي أو الوقتها فهو أنا بيهرارة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم غواه الجماعة إذا اشتد الحر فابردوا
بالصلاة يعني وقت الصيف أبردوا بالصلاة أي صلاة صلاة الله إراد بالصلاة هنا صلاة الله وانها تسجر وتسعر ويظهر لها حرارة في الجو هو ما يدريكه الناس من شدة الحر والبرودة والزمهرير أيضا
من أنفاس النار في الشتة لها نفسان نفسن في الشتة وذلك أشت ما يجد الناس من البرد هو نفس في الصيف وذلك أشت ما يجده الناس من الحر فهذا الدليل على وجود النار وعياذ بالله وهذا مذابه
السنة والجماعة أن النار موجودة هالآن أنها توقت وأن يفتح على المعزب في قبره منها باب لهم يموجودة وعياذ بالله يموجودة نهجل تُعاد وأن عدة للكاغرين ويموجودة وعلا ماتها وابحة شدة الحر
وشدة البرد نهجل وأنوبيد الرضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤدن أيؤدنا للظهر قال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد وما أراد أن يؤد فقال له أبرد حتى رأينا
في التلول حتى رأينا فيئة التلول حتى رأينا فيئة التلول فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا شدة الحر فأبردوا بالصلاة والتفق عليه وفيه دليل على أن الإبراد أولى
وإن لم يتناوب المسجد من بعد بأنه أمر به مع اجتمعه معه هذا فيه دليل على أن الإبراد مطلوب في الحغر والسفر ومطلوب سواء كانوا يذهبون للمسجد أو يصلون في مكانهم لأنهم في السفر يجتمعون مع
الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في المسجد يذهبون إليه فهو مطلوب للسلات الجماعة سواء كانوا في المسجد أو خارج المسجد نعم باب أول وقت العصر يكفي يقول هل في حديث ابن عباس رضي الله عنهن
في وقت الصلوات تليل على أن الأنبياء كانوا يصلون مثل الصلاة التي نصليها على هيئتها وأوقاتها يقول وضينا الشيخ وفقكم الله يقول ما حكمه احضار الأطفال وهم دون سبع سنين إلى المسجد إذا
كان يخاف عليهم لو تركوا يحضروا ما يخاف لكن يغبطهم ما يخليهم يلعبون إذا كان ما يخاف عليهم يخليهم في البيت يقول وضينا الشيخ وفقكم الله إذا نصحى الأبو إبنه الذي لا يصلي ولكنه لم يستجب
وضربه ولكنه لم يصلي فما ذا على الأب؟
لا أصل لها لا أصل لها ولو نحب الربيهم على أطمع في الدنيا وأنهم يتخذون الدنيا للآخرة اتخذون الآخرة للدنيا عن ربيهم أحلى هذا ربيهم على الصلاة وهميته نعم وكذلك حفظك الله يقول ما حكمه
وضعي جوائز على من يحافظ من الأولاد على تكثيرة الإحرام يجعلهم يأتون بن عدادة طامع عنه الدنيا ما يصلح هذا؟
نعم يقول هل يؤمر الصبي بالذهاب إلى المسجد الصلوات الخامس إذا بلغ سبع سنين نعم يكان يطيق ذلك نعم تذهب به إلى المسجد فلم صالحه نعم يقول حفظك الله وهل يؤمروا بالرواهات؟
نعم يؤمروا يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم وعن النائم حتى يستيقظ يحتج به بعض الناس بمسألة تضيع الصلوات والنوم عنها فهل قوله النائم حتى يستيقظ على إطلاقه؟
نعم تقول رضينا تشيقوا فقط ما يضرب على الصلاة؟
على الفرائر مدى ابن سبع سنين إنما يضرب ابن عشر على الفرائر أما النواف الما يضرب عليها انفع له أجر ومن تركها فلا يسمع عليه نعم يقول فضيلة الشيخ فقط يقول لي عم قد توفي وهو لا يصلي
معنه مقر بأن الصلاة واجبه لكنه قد تركها متكاسلا فاليجوز لي أن أعتمر عنه أو أحج عنه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمر بصلاة لسبع وضرب على تركها
لعشر يقول مروا عولادكم ولولاد يشمل الزكور والإناء ما قال مروا عبناءكم قال مروا عولادكم ولخذ اللبن يشمل الافنين والبن تترك يعني الضيع نعم تقول فضيلة الشيخ فقطكم الله التفريقوا في
المضاجع هل هو التفريق بين الأولاد والبنات فقط أما أنه يشمل التفريق يشمل التفريق بينهم البنة مع التبعد عن البنة والولد عن الولد والولد عن البنة فاكذا نعم هرقوا بينهم هذا العام نعم
يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول أولاد متباينة أعمارهم البنات أعمارهم ثلاثة عشر سنة أو احدى عشر وإحدى عشر تسنة والأولاد عشر سنين والبقية صغار هل هؤلاء يفرق بينهم أم لا بدا أن يبلغ
الذكروا منهم حتى يتم التفريق تفريق من الانسان العاشرة ولغا لم يبلغ إذا بل هذا ما في شخص لكن إذا لم يبلغ للعاشرة يكون قد قارب البلغ وراء تفرق بينهم نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله
يقول أحيانا يكونوا بجانب في الصف طفل وليس على وضوء فهل يقطعوا الصفة نعم يقول هل يلزم الأب ابنه بالوضوء إذا كان في سبع سنين فالفاتحة العلمها السورة القصار صليب ويعلمه الصلاة وما
يلزم لها نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل إذا بلغ الأولاد والبنات سن البلوب هل يكفي تفريقهم في الفراش فقط أم لا بدا أن يجعل للبنات غرفة وللأولاد الذكور غرفة أم أن ذلك من
التنطوح إذا تأثر تو أحسن وأبلغ في التبريق بينهم إذا لم يتأثر لا مانع بغرفة واحدة لكن كل واحد له فراشه البعيد عن الآخر ويكون عندهم الوالد والوالد هراقبونهم بعض تكونوا نعم يقول فضيلة
الشيخ فقطكم الله يقول يربي كثير من الأباء أبناءهم على الرسوم المتحركة إذا أفلام الكرتون في تعليمهم بعض الأداب يلنا لكم لا يجوز تعليق ترضيتهم على المعاصي وعلى المنهيات والصور منهي
عنها والمتحركة هشد صور المتحركة هشد فلا يربي لأولاد على التساول بالصور وهذا نهاية ترضية ترضية إنسية نعم يقول إذا هذه معلمة لا تفهم لا يجوز تصوير ما يجوز لا رسما ولا إلتقاطا بالآلة
ولا نحتا ما يجوز تصوير ملعون منفعله إما أنها لا تبال وإما أنها جاهلة ولا تصبح الدرس البنات ولا طاعة لمخلوقتي معصية الخالق نعم رسم الأسجار رسم الجدران رسم السيارات ما يخالف أما رسم
الوات الأرواح لا يجوز لا من مدرسة ولا من غيري نعم نقول غضيلة الشيخ فقط كم الله يقول السؤال نحن المعلمون نرى السلوك معلمين نحن نصوب على الاختصاص نحن المعلمين نرى السلوكيات الخاطئة
عند الطلاب خاصة في أخلاقهم وسلوكيهم فنقوم بضربهم ردع لهم نقول هل فعلنا هذا صحيح أم نتركهم على ماهم عليه حتى المعلم لا وصلطة على طالبه على تلمينه يؤدبه بالكلام بالضرب وير المبرح هذا
من صلاحية المدرس وإن كانت التربية الحديثة الخبيثة نقول التربية الخبيثة تمنع الان الضرب مطلقة نعم تقول غضيلة الشيخ فقط كم الله الأولاد الذين لم يبلغوا سبع سنين هل يجوزوا ضربهم ليه
تأدبوا لم يبلغوا ولا حتى من سبع ما يبرب نعم نقول غضيلة الشيخ فقط كم الله يقول هل ينبغي لنا أن نضرب أولادنا لشيء أقل أهمية من الصلاة إنما وردها للصلاة وأما ورد الصلاة لا بغيت تربيهم
ولا نتخوفهم ولا بأس لكن نقول هذا مشروع هذا ما يكون الله بدري نعم يقول غضيلة الشيخ فقط كم الله يقول هل يسمح للولد صاحب العشر سنين هل يسمح له بيان يدخل على النساء الأجنبية أو الطهل
الذين لم يظهروا على عورات النساء إذا كان ماله فمع بالنساء ولا يميلي لهم أهبس ما إذا كان فيه ميول للنساء ينظر لهم لا نعم يقول غضيلة الشيخ فقط كم الله يقول ابنتي تحت سن التمييز دون
ست سنين دون سن التمييز هل لا يجواس هل يتربية هربية تربية سيئة نعم يقول غضيلة الشيخ فقط كم الله يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم وعن المجنون حتى يفيق يقول هناك أنواع من التخلف
وهم درجات فبعضهم تخلفوه خفيه فبعضهم شديد فهل هؤلاء كلهم نعتبرون غير مكلفين هذا غير مكلف وأما لي عنده بعض الشيء هذا يكلف قدر ما عنده من الإدراك نعم تقول غضيلة الشيخ فقط كم الله يقول
هل أعلى الأب إثم في قائه ولده في بيته وهو لا يصلي بحجة أن بطائه عنده خير من خروجه مع العلم بأن الإبن كبير وموظف يقول هل أعلى الأبي إثم في إبقائه ولده في بيته وهو لا يصلي بحجة أن
بقائه عنده خير من إخراجه أو بقائه في البيت أيه ليه ما تصلي أنت هو تروح بإبن ابن أيه جوزة هذا الخلمة إذا كنت تصلي في المسجد ابنك مع علي خور فلهم معاك هافض عليه نعم يقول غضيلة الشيء
فقط كم الله يقول الساءل ذهبت للتحاقب بعض المعاك إما إذا كان جسته إنهم وضلوا في روح الوظيفة وفي وقت غيابه ما يبي الإبن يروح الى المسجد يخاف عليه هذا قد يكون له وجه إذا كان الإبن
يعني يخاف عليه من الفتنه لا يصلي في البيت ويكل أمره إلى أمه إذا كان صبي مميز أما إذا كان إن كبير وبلغ العشر فهذا لا يصلي في المسجد كان أبو حاضر أو غاية صلي في المسجد والشوارع والله
الحمد تنشي والناس المسلمين يمشون الى المساجد يمشي مع الناس والجيران أهالي خوه إن شاء الله قول ببلاد مسلمين نعم يقول فضيلة الشيء فقط كم الله يقول الساءل ذهبت للتحاقب بعض المعاهد لا
تتدريس العالي فوجدت بأن المنهج كاملا هو منهج مستورد من دولة أوروبية نقول أحسن في تركك لراسة التي فيها شرق فيها خطر على الدين لواجب عليك أن تفترك وتدرس في المجالات التي على الأقل ما
فيها خطر على الدين كأمر دنيوية مباحة لا باسم أما إذا كانت مردين هذا أحسن واتن يقول فضيلة الشيء فقط كم الله يقول أنا لدي أولاد متفاوتة أعماره فاقوم بقاض الكبير والأوسط أنا لدي أولاد
متفاوتة أعمارهم فاقوم بإيقاض الكبير والأوسط لاداء الصلاة وأترك الباقين وأتعب في إيقاضهم فأنتظروا ذمتي بذلك وذلك يني أخشاء أن تفوت الجماعة عليك وإذا كانت بلغ العشر ولا يأضرب لما يصل
أصبر على هذا وأمرلك في الصلاة وصبت عليها لا وزم من صبر وأظن وأعتقد أنك إذا عودتهم أول مرة وثاني مرة إنهم شاء الله سينقالون لكن إذا لم يسوا من تساهل تركهم إنهم سيزيد تفريقهم الله
يحاول يكون حازما والأم تكون حازمة تساعد الأب على ذلك ويكون البيت بيت ثربية إسلامية نعم يقول خضينة الشيخ فقكم الله يقول هل يؤمر الكافر إذا أسلم أن يقضي حقوق العباد إذا تابى وأسلم
يقول ما ورد إن الرسول يقالب الكفار الذين أسلموا برد الملال وعلم إنه تعاليهم للناس ما ورد هذا نعم يقول خضينة الشيخ فقكم الله يقول هل يؤخذ الصديق إذا بلغ لما قد فعله قبل بلوغه من
سريقات أو غيرها و هل يلزمه أن يرجع؟
ووق الناس لا ينظر فيها إلى البلوغ وغير البلوغ ولا ينظر فيها إلى المجنون والعاقل ولا إلى البهيمة والإنسان الإتلافات هذه تضمن لأصحابها تضمن لأصحابها ولا تهدأ رابط إنما هذا في حقوق
الله تسامع يدفل في حقوق الله أما حقوق المخلوقين فلا تسكض إلا بتسامحهم عنها نعم يقول خضينة الشيخ فقكم الله يقول إذا نام الإنسان قبل الصلاة وهو يعلم أنه لن يستيقظ إلا بعد فوات الوقت
فهل تقبل صلاةه إذا قضاها بعد استيقاضه؟
إذا كان أنه عليه نوم فقيل ولا يتمكن من الذهاب للمسجد إنه صلي قبل ينام إذا دخل الوقت صلي قبل ينام فلن صلي قبل ينام ولا يترك الصلاة يقول إلا دونت بصليها؟
نعم مادام دخل الوقت؟
إلا هو مصر؟
نعم يقول خضينة الشيخ فقكم الله يقول ما حكمه نوم الأصدقاء في ثراش الواحد إذا أمن الفتنة لا لما ينام في ثراش الواحد ولو أمنه من يأمن الفتن؟
فتن ما تؤمن والشيطان يجد بينهم نعم نقول خضينة الشيخ فقكم الله يقول مشروعية تاخير الصلاة بشدة الحر هل هذا حتى مع وجود المكيفات في هذا الزمن؟
الحديث عام ولا بكل الناس عندهم مكيفات وبعض الناس ما يتحمل مكيفات تضرّ الحديث عام بهذا و الحمد لله نعم يقول خضينة الشيخ فقكم الله يقول بعض الناس ولو في إمكيبات بالمستد ما في إمكيبات
بالشارع والشمس نعم يقول خضينة الشيخ فقكم الله بعض الناس في هذا الزمان وبخاصة الموضفون يقول ينام إذا خرجوا من الدوام ولا يستيقظون إلا عند العاشر رحم ساعاً يقول خضينة الشيخ فقكم الله
يقول خضينة الشيخ فقكم الله يقول لماذا تذكروا دائماً صلاة الظهر قبل صلاة الفجر في الأحاديث مع أن أول صلاة في اليوم هي صلاة الفجر فأصلاة الظهر تعتبرو هي الأولى نعم هذا التمشي مع
القرآن نعم يقول خضينة الشيخ فقكم الله يقول عندنا مشروع لبناء مسجد في فرنسا يقول هل يجوزوا أن نقبل التبرعات من بعض الكفار الذين يريدون أن يساهم معنا في بناءه من غير مقابل ومن غير
شروط إذا كانت أموال طيبه من كسب طيب يقول وضيلة الشيخ فقكم الله يقول مصير أضل مثل الشيخ هو أمر واضح ولكن ما معنا قول الفقهار رحمهم الله بعد في الزوان وكيف يحسب ذلك الميل يعني لأن
الشمس تميل أنا الرؤوس الشتاوه الصير تميل يصير غل إذا مالت إلى الجنوب وقت الظهر يصير الظل إلى الشمال شوي قليل وإذا مالت إلى الشمال وقت الصير يصير له الظل وقت الظوال إلا الجنوب وكل
شيء مثله بعد في الزوال يعني يلغى في الزوال نعم يقول وضيلة الشيخ فقكم الله يقول عند إرادة الإبراد في صلاة الظهر فهل يؤذن عند دخول الوقت أو يؤذن عند إرادة أدائها إذا أزن راحة والناس
لما يدرونه أزن عند جوال الحرب
34 من 148|شرح كتاب المنتقى|الصلاة|أول وقت العصر |صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريء صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية
الحراني رحمه الله أدل شرابع والثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله واصحابه يا جمعين وبعد قال المالف رحمه الله تعالى ذاب أول
وقت العصر وأخره في الاختيار والضرورة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه يا جمعين لنواقيت الصلاة وقت العصر ووقت العصر متسعب
وقت ضرورة مثل وقت العشاق العشاق متسعب لأنه من مغيب الشغب العهمار اللي قلوع البجر لكنه وقت ضرورة وقت العصر كذلك من نصير والشي مثله إلى أن تغرب الشمس ولكن هو ينقسمي لبسمه وقت افتيار
وقت ورورة وأما بقية أوقات الصلاة فإنها وقت واحد كله افتيار نعم نعم في أول كتاب مواقعي في الصلاة وقت صلاة العشاق إلى نصف الليل ووقت صلاة الفجر ويطلع قرن الشمس الأول وفيه ووقت صلاة
العصر ما لم تصفر الشمس ويسقطوا قرنها الأول وفيه دليل على أن للمغرب وقتين وأن الشفقة الحمرة وأن وقت الظهر يعاقبه وقت العصر وأن تاخير العشاق إلى نصف الليل جائز نعم هذا الحبيث يبين
وقت العصر وأنه من حين يخرج وقت الظهر يدخل وقت العصر ليس بينهما فاصر ووقت الظهر ينتهي يبدأ من زوال الشمس وينتهي إذا صار ظل الشي مثله ظل الشي يكون مساويا له وفيه دليل على أن للمغرب
وقتين وقتين يعني أنه ممتد ممتد من مغيب الشمس إلى مغيب الشفقة الحمرة بأن فيه من يقول أن وقت المغرب وقت واحد ليس له امتدات و لكن إذا حديث الصحيحة تدل على أنه يمتد إلى مغيب الشفقة
الأحمر أدل على أن المغرب له وقتين أول وآخر نعم هذا واحد وأن الشفقة الحمره وأن الشفقة لأن الشفقة على قسمين الشفقة الأحمر والشفقة الأبيض فواقف المرادون الشفقة الأحمر والشفقة الأبيض
تاخر عنه تاخر عن الشفقة الأبيض إيه الأحمر شفقة الأبيض تاخر عن الشفقة الأحمر المقصود هنا هو الشفقة الأحمر نعم وأن وقت الظهري يعاقبه وقت العصر وأنه ليس بين وقت العصر ووقت الظهر ليس
بينه ما فاصل خلاه لمن يرى أن بينه ما فاصل وأنه تاخير العشاء إلى نصف الليل جائز ولكن الأفضل إلى ثلث الليل وأنه تاخيره إلى نصف الليل مجاهب بعض الروايات هذا وقت الاختيار وما وقت
الظهرورة ويمفد من ثلث الليل أو من نصف حل القولين إلى قلوع الفجر فما دائم الناسان يقدر فلا يجوزا يواخر عن ثلث الليل أو عن نصف الليل ولم يتمكن لبعد انتصاف الليل لا بس لحديث أن ما
ندرك ركحة من صلاة العشاء قبل أن يطلع الفجر قد أدرك العشاء ويمتد لكن يمتد عند الظهرورة وما دائم الانسان يختار كوا لا يواخره عن منتصف الليل للا صح عن ثلث الليل وعنا نسر رضي الله عنه
قال سميته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرن الشيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلا أوه الجماعة إلا البخارية
وبنماجه هو الذي يظهر الخير ويبقن الشخص يظهر للناس الخير ولكنه يبقنه في قلبه الشخص ولذلك سمع منافقاً من النافقا وهي بيك يربوع حيوان صغيل فالمنافق مثل هذا الحيوان له مدخلان ومدخل
يظهره للناس ومبهر يخفيه ومخرج يخفيه عن الناس لذلك سمع منافقاً كان فيه خاصلة من النفاق ومن اجتمعت فيه كان منافقاً خالصة إلا حدث كذلك إلا وعد أخلف إلا تمنخان إلا خاص مفجر إلا عاهد
غدر هذه قد تصدر من بعض المؤمنين ضعاف الإيمان هذا يسمى النفاق الأصحر مثل يسير الرياء أيضاً هذا النفاق الأصحر لا يخرج من الدين لكن هو نبتص الإيمان وهذا الذي خشيةه النبي صلى الله عليه
وسلم على أصحابه أخشى عليكم الشرك الأصحر فسوء إلى عامه بطال الرياء فهذا هو الذي يمكن يافع من المسلم يافع من المؤمن ولا يخرجه من الإيمان أما النوع الثاني فهو النفاق الاعتقادي فاق
الاكبر وهو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكهر من الناس من يقول أمننا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين فادعون الله والذين هامن وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون يقول أمننا بالسنة ولكنه
في قلبه ليس بمؤمن وأن يسلم على دمه ماله هذا قصده هو قصده الجنة وإنما قصده إنه يعيش مع الناس ويترك سبيله ونحن ليس لنا إلا اللهر نعمله معاملة المسلم فالمنافق مسلم في الضهر لكنه كهبر
في الباطن والعيام بالله وهو في الدرك الأسفل من النار وهو في الدرك الأسفل من النار تحت الكهفار العصليين لأن الكافر مصرخا بكهر ولا يخدع المسلمين أما هذا يخدع المسلمين يظهر الإيمان
ويبطن الكهر فهو أشد خطرا من الكافر العصلي ولهذا قال في المنافقين هم العدوء فحذرهم قاتلهم الله أن يؤفقون فهو كان المسلمين من الكافر الأسفل ولهذا ذكر الله في مطلع سورة البقرة ذكر
المؤمنين ظاهرا وباطنا الذين يقيمون الصلاة ويوتون وذين يقيمون الصلاة وإنما رزقناهم ننفقهم الذين يمنون بما انجل إليه وما انجل من قبل وبالآخرة هم يؤفن أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم
المفلحون ثم ذكر الكفار الأصلين ذكر الكفار الأصلين إن الذين كفروا سواء عليهم أن ذرتهم أم لم تنزلهم لا يؤمنون ختم الله وعلا قلوبهم وعلا سمعهم وعلا عصارهم وغشاءهم ولهم عذابنا عبد هذه
الكفار الأصلي ثم ذكر المنافقين وأمنا لله ذكر فيهم بضع عشرة آية من قوله ومن الناس إلى قوله أهم لا يرجعون هذا لخطرهم والعياد بالله ذكر فيهم بضع عشرة آية بتحذير التحذير منهم
ويانصفاتهم بل أنزل فيهم سورة كاملة فاضحة ويسورة ضراءة المنافقين لأنهم أخطر على الإسلام والمسلمين من أي عدو السر الله العبر المنافق كما في هذا الحديث يصلي المنافق يصلي يظهر الإسلام
ويصلي لكنه يخل بصلاة من ناحية الوقت فلا يصليها إلا في آخر وقتها يجلس يرقب الشمس عن الصلاة العصر حتى إذا صارت بين قرن شيطان يعني عند المغيب فأم فنقرأ أربعاً لا يطمين بيان نقرأ
أربعاً لا يتم رقوع ولا سدودة ولا يذكروا الله فيها إلا قليلا كما قال الله جل وعلا فيهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا خسالة يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا هذه السفات المنافقين
نفاق الأكبر وعيد الله أما المؤمن فهو يصد والبالوقت مع الناس لكن قد يكون فيه خصلة من فسال النفاق لكنه محافظ على دينه على صلاة مع المسلمين لكن النفاق الأكبر لا يظهر عليه كداية لو
أخواه يبين وعيد الله يبين من أفعال يوخر الصلاة إلى أن تقارب الشمس الغروب صلاة العصر ثم يقوموا ينقروا أربعاً ينقر يعني يسرع فيها مثل نقر الغروب بسرعة ينقروا أربعاً لا يقيموا رقوعا
ولا سدودة ولا يذكروا الله إلا قليلا هذا المنافق هذا الحديث فيه التحذير من تاخير الصلاة العصر إلى وقت الظرورة إنما يجوز وقت الظرورة لعذر أما الذي ليس له عذر فعنا نسى رضي الله عنه
قال سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلسوا يرقبوا الشمس يرقبوا الشمس حتى إذا كانت بينقرنا الشيطان قام فنقر أربعاً لا يذكروا الله فيها إلا قليلا يظهر لاتباعه
وشياطين إنهم يستدون له وهم يستدون للشمس فهو يحبر عنده روب الشمس تكون بينقرناهي لاجل أن يظهر لاتباعه أنهم يستدون له وهم إنما يستدون للشمس على تعالى ومن هاياته الليل والنهار والشمس
والقمر لا تستدون لأنهم كانوا يستدون للشمس لا تستدون للشمس ولا للقمر وستدون لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون فالشيطان يستغل هذا ويحبر عنده روب الشمس ليكون السدود له الظاهر نعم إلا
لعدر شرعين فلا يقول للنسان إلا لحالات الغرورة أقط المعدورين نعم فلا بدل على أن لا يجو استاخير عن وقتها المختار وإنما لصفة المنافقين ثانيا لا يصلي الصلاة المشروعة وإنما يصلي صلاة
صورية لا تمانينت فيها ولا ذكر لله فيها الصلاة ذكر لله ذكر وعقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر الصلاة فيها فائلة عظيمة أولا ننهى عن الفحشاء والمنكر ثانيا
وهذا أكبر أن فيها ذكر لله عزوجه فيها ذكر تسبيح فيها قراءة قرآن فيها تسبيح ركوع السدود فيها دعا ركوع السدود وتشاهد ونست مجرب صلاة حركات خقط وفرر من مبمونها الصحيح نعم وعن أبي موسى
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال واتاه سائل يسأله عن مواقية الصلاة فلم يرد عليه شيئا وامر برالا فاقام الفجرة حين شق الفجرة والناس لا يكاد ويعرف بعضهم بعضا نعم هذا
الحديث فيه بيان مواقية الصلاة الصلاة أولوه صلاة الفجر السائل جاء يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أما مواقية الصلاة رسول ما أراد أن ينجيبه بالقول وإنما أراد أن ينجيبه بالفعل لأن
الإجابة بالفعل أقوى من الإجابة بالقول فامر برالا فاقام الصلاة في أول وقتها صلاة الفجر في أول وقتها حين انشق الهجر يعني حين ما أضاء الهجر وشق الظلام بنوره وهو البياغ المعترض في
الوهق فاقام الفجر الثاني فإذا طلع الفجر الثاني حرم الأكل والشرب للسائم ووجبت صلاة الفجر صليها في أول وقتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلو فيها بغلس والرجل لا يعرف جليسه من
الظلمة بكر فيها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلو فيها بغلس والرجل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلو فيها بغلس يطرى من السبعين إلى المئة عليه الصلاة والسلام وضيل الصلاة الفجر
ويدخلو فيها مبكرا وينصرف منها بعد الإسفاف وين يعرف الرجل جليسه ما عندهم كهرب ولا عندهم سرج ولا من الليل إصلاه نسد الرسول كان ما فيه مصابيخ ما فيه كهرب ما فيه سرج فكان يدخلو فيه
مبكرا ويطيلها لأن الله قال وقرآن الفجر صلاة الفجر سمها قرآنا لأنها تطول فيها القراءة كان يطيل القراءة ويقرأ بالسبعين إلى المئة عليه الصلاة والسلام ثم ينصرف منها وقد أسفرت وصار
الرجل يعرف من بجان به وفي اليوم الآخر أخرها وامر بالعالم فاقام الفجر حين انشق الفجر حين انشق الفجر وانشق الفجر وانناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا فاقام الظهر حين زادت الشمس فما أمره
فاقام الظهر حين زادت الشمس والقائل يقول انتصف النهار أو لم وكان أقن الصلاة لدلوك الشمس صلاة الظهر دلوك الشمس زوالها عن مساوات الرعوس إلى جهة الغرب وعلامة ذلك وهور الظل من جهة
المشرح فاقام الظهر حين زادت الشمس والقائل يقول انتصف النهار أو لم فما أمره فاقام الظهر والشمس مرتفعه فما أمره فاقام المغرب حين وقبت الشمس وقب هو الغروب ثم أمره فاقام العشاء حين غاب
الشفق حين غاب الشفق في أول وقته غاب الشفق الأحمر للشفق الأبيض خلاف الليابي حنيفة رحمه الله وإنه يرى أو ينسبي لي أن وقت العشاء يبدى من مغيب الشفق الأبيض وهالخالفه كمهل العلم فيه
حماه الله حتى صاحبه خالفه إذل ثم آخر الفجر من الغد حتى صرف منها والقائل صلاة الدورة الثانية صلاة الدورة الأولى صلاة كل صلاة في أخير وقتها يبين صلى الله عليه وسلم أول الوقت واخره
يبينه لي هذا السائل ولغيره أما آخر الفجر من الغد حتى صرف منها والقائل ويقول طلعات الشمسها وكادت نعم الفجر أول يوم صلاها حين انشقط الفجر في أول وقته اليوم الثاني آخرها إلى أن أسفر
جداً وآخر الظهر حتى كان قريباً من وقت العصر بالأمس آخر الظهر إلى آخر وقتها آخر وقتها ما هو حين يصير غل الشي مثله آخرها إلى آخر وقتها ويقول أحمرت الشمس يعني قبيل الغروب بأن الشمس ما
دامت مرتفعه فهي بيضة نقية فإذا قاربت الغروب والهوهق قشتها القترة أحمرت الشي تشاهدون انتظر أحمر من القترة هذا آخر وقت الاختيار نعم ثم آخر المغرب حتى كانت عند سقوط وفي لفظ آخر وقتها
وفي لفظ
ثم أصبح فدع السائل ثم أصبح صلى الله عليه وسلم
ثم أصبح فدع السائل فقال الوقت في ما بين هذه الوقت كل صلاة ما بين هذه الوقت يعني أول ووقتها وآخره صلا بالوسط ولكن إذا كان الانسان مرتبطاً بالجميع صلي مع الجماعة ليت آخران جماعة فقال
الوقت في ما بين هذه رواه أحمد ومسلم وابود آبود والنسائي رواه الجماعة إلا البخارية نحوه من حديث بريدها الأسلمي مالا واضح بيانه صلى الله عليه وسلم واضح بالفعل بيان وقت كل صلاة بياناً
واضحاً وقال في أي وقت صليته بين الأول والآخر فصلاتك في الوقت صلاةك صحيحة نعم وهذا الحديث في إثبات الوقتين للمغرب هذا في إثبات الوقتين للمغرب ليش بأن في من يقول المغرب ليس لها إلا
وقت واحد ما لها وقت إذا غربت الشنس ينجاه في الحديث الصحيح أنه صلاها يومين في وقت واحد ما أخرى وهذا الحديث يقول أنه صلاها في وقتين هم الجامع قال والجامع أن حديث صلاها في وقت واحد
هذاك يوم كان في مكة أبل الهجرة أبل الهجرة ألما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صلاها في وقتين وجوازي تاخير العصر ما لم تصفر الشنس أولى من حديث جيبريل هذا الجامع لنا الحديث هذا
صلى الله عليه وسلم وقت واحد ولم يوخر العصر قال كان في مكة وحديث الذي معنا بالمدينة متاخر نعم أولى من حديث جيبريل لأنه كان بمكة في أول الأمر وهذا متأخر ومتظم زيادة فكان أولى هذا
الحديث الذي معنا متأخر وعن حديث جيبريل ينجيبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهذا الحديث هذا في المدينة يكون هذا ناسفا الحديث الأول وفي زيادة ثائدة على الأول وفيه من العلم
جواز تاخير أخبر البيان عن وقت السؤال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله الساء لم يجبه فلامر بلا لنفاقام وساءل صلى معهم في اليومين ثم بعد انتهاء الدورتين في اليومين دعاه وقال له
الصلاة بين هذه الوقتين بيان له الصلى الله عليه وسلم لكنها خر البيان أخر البيان لمصلح هذا دليل على جواز تاخير البيان عن وقت الحاجة إذا كان لمصلح نعم باب ما جاء في تعجيلها وتأكيده مع
الغيب تعجيل العصر ما جاء في تعجيل العصر في أول وقتها ومنتد وقتها إلى الصفرار الشمس لكن تعجيلها نطلق وهو أفضل نعم باب ما جاء في تعجيلها وتأكيده مع الغيب تأكيد تعجيلها مع الغيب مع
الغيب إلى صار على الشمس غيب ولا ترى إنه يحتاط ويصليها في أول وقته يقل لا يخرج وقتها ولا يدري من الغيب هذا فيه الاحتياط في الاخر بالاحتياط نعم باب ما جاء في تعجيلها وتأكيده مع الغيب
عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيدهب الضاهب إلى العوالي يعني الحديث الذي سيأتي وهذا كله في أنه كان يقدم العصر في أول وقتها
هذا تعجيلها تصلى في أول نعم أنا نسر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس مرتفعة حية فيدهب الضاهب وشمس مرتفعة حية يعني نورها سافع حية يعني نورها سافع
لأنه بكر بها في أول وقتها نعم فيدهب الضاهب إلى العوالي فيدهب الضاهب إلى العوالي فيدهب الضاهب إلى العوالي في أول وقتها نعم يقرأ بعضها قريب من المدينة وبعضها بعيد من المدينة فهو يقصد
القريب أقربها على ثلاثة أميال وعنا نسر رضي الله عنه قال صلى بناء رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فأتاه رجل من بني سلمة فأتاه رجل من بني سلمة فأتاه رجل من بني سلمة فأتاه رجل من
بني سلمة يا رسول الله إننا نريد أن ننحر جزورا لنا وإننا نحب أن تحظروها قال نعم تنطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزورا لم تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخا منها ثم كلنا قبل أن تغيب الشمس رواه
مسلم هذا لي العلم تداد وقت العصر وأنها تصل في أول وقتها نعم وعرافع ابن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننحر الجزورا فنقسم عشرة قسم ثم نطبخ
فناكل لحم النظيجا قبل مغيب الشمس قد تبقوا نعم وعرافع ابن خديج رضي الله عنه قال فقال بكروا بالصلاة في اليوم الغيم فإن من فاته صلاة العصر حبط عمله فقد حابط عمله فاتته صلاة العصر فقال
بكروا بالصلاة في اليوم الغيم فإن من فاته صلاة العصر حبط عمله فقال بكروا بالصلاة في اليوم فقال بكروا بالصلاة في اليوم جيبريل على الملايكا مع انه داخل فيهم يهتمام بشأنه عليه الصلاة
والسلام من كان عدوة الجيبريل؟
فإنه نزله على قلبك بيدن الله يقولوا لو كان ينزل على محمد غير جيبريل اتبعنا لكن جيبريل عدونا فلا نتابعه فالله جل وعلا رد عليه بهذا الرد نعم فقوا بياني انه الوسطة وما ورد في ذلك في
غيرها وما ورد ان الوسطة غير صلاة العصر ورد تحالي الوسطة وتفسير الوسطة لكن اصحها انها صلاة العصر ان الصلاة الوسطة هي صلاة العصر لكرى الشوكان في شرح الكتابة هذا ورجح وصحها انها العصر
لأنها صلاة العصر هذا الدليل على ان الصلاة الوسطة هي صلاة العصر ويوم الاحزاب معروه قزوة الاحزاب الذين تجمعوا من القبال لقيادة في سوهيان وجاول هاصر المدينة إلى ان الله فرج للمسلمين
وردهم في غيضهم لم ينالوا خيرا فالله المؤمن ان القتال على بالاحزاب شغل الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه عن صلاة العصر فدعى عليهم صلى الله عليه وسلم دعى عليهم ملأ الله قلوبهم
واجوافهم نارا شغلون عن الصلاة الوسطة صلاة العصر فسمهاها صلى الله عليه وسلم فهذا مننا بلا على ان الصلاة الوسطة هي صلاة العصر و هذا محل الشاهد من الحبيث فإن قلت لماذا لم يصليها
الرسول صلاة الخوب؟
لماذا لم يصليها في وقتها صلاة الخوب؟
قالوا لأنها لم تنزل صلاة الخوب في هذا الوقت إنما تأخر نزل صلاة الخوب إذا تريطها تأخر نعم صلاة الوسطة حتى غابة الشمس اللي قبل ما غير الشمس ما هي صلاة العصر هل ما هي الشكة؟
نعم قال على ان الصلاة الوسطة هي صلاة العصر نعم وابتفق عليه ولمسلم وآحمد وابي داود شغلون عن الصلاة الوسطة صلاة العصر نعم وعن علي رضي الله عنه قال كنا نراها الفجر فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم هي صلاة العصر وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صلاة العصر وعن صلاة العصر حتى حمرت الشمس أو اسفرت فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم شغلون عن الصلاة الوسطة صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حشر الله أجوافهم وقبورهم نارا وواه أحمد ومسجم وابن مانجة دع عليهم صلى الله عليه وسلم لأنهم شغلوا عن
صلاة العصر بوقتها حتى حمرت الشمس أهربت الغروب الشاهد أننا صلاة الوسطة هي صلاة العصر وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطة صلاة العصر فقال حديث
حسن صحيح وعن سمره ابن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقال في الصلاة الوسطة صلاة العصر صواه أحمد والترميلي وصحها برواية اللي أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطة وسماها لنا أنها صلاة العصر قال حافظوا يعني تل الآية حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطة ثم فسرها بأنها صلاة العصر هذا التفسير الرسول صلى الله عليه
وسلم وعن ابن عازب رضي الله عنه قال نزلت الآية أهضو على الصلاوات وصلاة العصر فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت حافظوا على الصلاوات والصلاة الوسطة فقال رجل هي إذن صلاة العصر
فقال قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله و الله أعلم وواه أحمد ومسلم نزلت الآية أول ما نزلت أهضو على الصلاوات وصلاة العصر
ثم نسخ الله أو له وصلاة العصر صلاة الوسطة أهضو على الصلاوات وصلاة الوسطة هدل على أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطة وهو في المعنى مشكوكم فيه ويستصحب المتيقن السابق وهكذا جاء الرسول
الله صلى الله عليه وسلم تعظيم أمر فواتها تخصيصا وهكذا جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم أمر فواتها تخصيصا وعنبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها أنه قال أمرتني عائشة نكتولها
مصحفا صلى الله عليه وسلم وعنبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها يقول فضينة الشيخ فقطكم الله يقول لو أخرت الصلاة إلى الوقت الضرورة هل يترتبوا على ذلك إثن؟
نعم إذا كان لغاية عدر رتب عليه إلا ما يؤخر إلى الوقت الضرورة عند العدر شرعي نعم يقول فضينة الشيخ فقطكم الله لا لا صليها في أول وقته ولا يؤخرها إلى الوقت الضرور هذا ليس عدراً نعم
يقول فضينة الشيخ فقطكم الله ورد في الحديث فضينة الشيخ فقطكم الله نعم إذا أخرها عن وقتها متعمداً يرتب لذلك أي صحتة غير العصر إذا تأخر يخراجها عن وقتها قاصداً ومتعمداً يرتب عليه
بالتوبة إلى الله ولهذا قاص الله وسلم أن نسي صلاة أو ناما عنها فلو صلها إذا ذكرها ولم يذكر إلا عدرين النسيان والنوم التعمد هذا ما تزيه صلاة ما تزيه إنه صليها متما شاء صلاة باطلة نعم
يقول فضينة الشيخ فقطكم الله في قول النبي من ترك صلاة واحدة متعمداً يكفوا نعم يقول فضينة الشيخ فقطكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبيطة عمله هل المقصود
تركها مع الجماعة أم إخراجها عن وقتها راجعها عن وقتها تركها يعني يخرجها عن وقتها مصلاة الجماعة ثصح صلاة ولكن ياتم على ترك الجماعة ياتم ولكن صلاة صحيحة نعم يقول فضينة الشيخ فقطكم
الله يقول جاء في تحديدي انتهاء وقت الاختيار لصلاة العصر جاء وقتان أن يكون غل كل شيء مثليه كما في حديث جابر والثاني إصفرار الشمس كما في حديث ابن عمر هل صار غل الشيء مثليه سفره في
الشمس أبين مخلقه نعم يقول فضينة الشيخ فقطكم الله يقول هل المسافر أن يواخر صلاة المغرب والعشاء إلى بعد الساعة الثانية عشر مساء في آخر الوقت فالسلف الليل ما تأخره مع عن سلف الليل سلف
الليل هذا هو المقياس صليهما في آخر سلف الليل نعم يقول فضينة الشيخ فقطكم الله يقول في حديث يا بيموسى رضي الله عن الذي ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أول الوقت هل معنى
ذلك أنه لم يصلي عليه الصلاة والسلام الرواتب القبلية للفجر والظهر هل يوخذ منه هذا يقول فضينة الشيخ فقطكم الله يقول هل المقصود في قولي وآمر بلالا فاقام الفجر حين شق الفجر أن ذلك
الأذان أم الإقامة الإقامة مراد الإقامة الثاني الأذان ما دل الحديث على تقديم الفجر في أول وقته نعم يقول فضينة الشيخ فقطكم الله يقول كيف يحسب ثلاث الليل الأول والأوسط والأخير هل هو
من مغيب الشمس أو من بعد صلاة العشاء نعم المغيب الشمس الليل يبدأ من مغيب الشمس إلى طلوع الهجر يقسم ما بين مغيب الشمس إلى طلوع الهجر ثلاثة أقسام يقلع لك كل في الليل نعم يقول فضينة
الشيخ فقطكم الله يقول هل الصلاة النوافل التي تفعل بين المغرب والعشاء تعتبر من قيام الليل نعم يقول فضينة الشيخ فقطكم الله يقول في صلاة العصر وقتها حتى تحمر الشمس أو تصفر الشمس هل
وناك فرق بينهما أو هما بمعنى واحد يقول فضينة الشيخ فقطكم الله يقول بعضهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نقرأه ولا نحسب يقول إننا الآن نحسب ويكون الإعتداد
بدخول الشهري لا تقوم من أمة محمد سرف حاسب شاء الكلام هذا أنا من أمة محمد ولو أنك تحاسب أنت من أمة محمد إلا قلت أنا سرف حاسب ولست أميًا لمعنى هم لاستة من أمة محمد إذا هذا على شان
الانتصار للفلكيين قد الحديث أنا أيجوز الكلام هذا نعم يقول فضينة الشيخ فقطكم الله يقول ساهمت فيحد الصناديق الاستثماري فيحد البنوك نعم يقول ساهمت فيحد الصناديق الاستثماري فيحد البنوك
بمبلغ خمانية آلاف ريال قبل ست سنوات وخل على ست سنوات خسرت المبلغ حتى بلغ إلى ألفين حتى بلغ إلى ألفين ريال سؤاله يقول ما مقدار الزكاة الواجبه قبل الخسارة الزكي الموضوع بعد الخسارة
الزكي الباقي نعم يقول فضينة الشيخ فقطكم الله رجل نعتمر هو وزوجته ومن شدة الزيحام لم تكمل زوجته الطواف بل أكمل هو وحده ثم عادى إلى الرياضه فما الواجب عليه وعليها يقول فضينة الشيخ
فقطكم الله يقول الله أكبر ثم يأتي ببقية الأذكار بعد السلام استغفر الله ثلاثا إلى آخره فهل ورد التكبير بعد الفراغ من الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا علم شيئا من ذلك بعد السلام
كان صلى الله عليه وسلم يقول استغفر الله ثم يقول الله ما إنك أنت السلام ونك السلام تبارك تيادى الجلال وإفرام ثم يأتي بلا أذكار يأتي للتهليلات يأتي للتهليلات نعم يقول فضينة الشيخ
فقطكم الله هذه أمرأة من بريطانيا تسأل فتقول هل يجوز أن يكون ابن أخيها وليا لها حيث إن أخوانها لا يصلون إلا واحد منهم فهو يصلي في بعض الأحيان فهل يجوز أن يكون ابن أخيها هو الودي؟
يقول فضينة الشيخ فقطكم الله هل الأفضل لمن كان في السفر؟
وهما إثنان هل الأفضل لهم أن يصلي ألقصر صلاة قصر في مسكنهم أو يصلون مع الجماعة في المسجد إتماما؟
يقول فضينة الشيخ فقطكم الله يقول سافرت إلى المدينة ومررت بجدة ومكثت فيها يوما وكان يوم الجمعة فلم أصلي الجمعة ونمت إلى صلاة العصر فهل فعل هذا صحيح؟
نعم من تمساهر ولا عليك جمعة ما تجب عليك جمعة لأنك مساهر ويجوز لك القصر نعم أجلك مساهر عن يجوز لك القصر والجامع يجوز لك القصر يقول فضينة الشيخ فقطكم الله يقول كنت مسافرًا وإثناء
الطريق نزلت لأصلي المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا وعندما أردت وأن أصلي العشاء إلتحقت بجماعة فنويت القصر ثم تبين لي بعد ذلك أن الإمام أراد الإتمام فقلت النية إلى إتمامها يقول هل فعل هذا
صحيح؟
ملا شفتنا نعم يقول فضينة الشيخ فقطكم الله يقول نسيت أن أخرج زكاة الفطر في رمضان فمالحكم؟
في رمضان أو في العيد؟
صدقة في الفطر لا يبتخرج في رمضان يخرج في ليلة العيد ويوم في ليلة العيد إلى الخروج لصلاة العيد يقول نسيت أن أخرج زكاة الفطر في رمضان فمالحكم؟
يقول فضينة الشيخ فقطكم الله يقول أنا أتعامل مع محلات للجملة فأخذ منهم عينات من البضائع التي عندهم ثم نتفق على السعر فأقوم بعرض العينات على محلات القطاع بسعر أكثر فإذا اختاروا من
العينات فإني أخذ البضائع من محلات الجملة وأنزلها للقطاع هل يجوز فعل هذا؟
يقول فضينة الشيخ فقطكم الله يقول السائل هل يجوز أن تذبح البكرة وتترك الفاطر؟
يقول أنه تقطع الصلاة في هذه الحال؟
لا ما تقطع الصلاة يصبر أصبر وعينه الله إن شاء الله ولا يبقع الصلاة ما همية من ريح السوم والبصر؟
يصبر على هذا؟
نعم فضينة الشيخ فقطكم الله رجل يسأل فيقول إنه يأمر زوجته بعدم الخروج من البيت لكنها لا تطيعه بل تخرج من البيت بدون إذنه سؤاله هل في الشرع تصرف معين مع مثل هذه الزوجة؟
نعم يلزمها بعدم الخروج يلزمها أن زوجة ولا يجد لتخرج بغير
إذنه أرام عليها هذا نوع من النشوز يجري معها الأدى بالرادع أكثر تخبع نعم فضينة الشيخ فقطكم الله يقول أريد أن يصيام الثلاثة الأيام البيض مع أيام الستي من شوار فهل يمكن ذلك؟
تبيخ صار لك يعني لا يصبح هذا تصوم أيام البيض الحالها وتصوم الستن الحالها وانت بحاجة إلى الأجر لكن تريد أن تعمل بالسنة أما إلى بغيت تختصة يختصر لك الأجر مثل مختصات نعم فضينة الشيخ
فقطكم الله هذا سائل يقول نحن ثلاثة وإخوة ورثنا بعد وفاة والدنا بعض النخل فاتفقنا نحن الإخوة على أن يكون محصول هذا النخل كل سنة يأخذه واحد مننا فهل هذا جائز من الناحية الشرعية؟
نحن نطلق على العلمان والليبرالي والشيعي نطلق عليهم لفظ منافق نظهرون الإيمان ماذا يظهرون الإيمان؟
وظهرون المدهب الخبيث تخروج على الدين على سب الدين وسب أهل الدين نظهرين هذا ليسوا منافقين ولا أشد ولا زنادقة يكونوا نعم هناك أمرأة عندها مبلغ من المال اشترت به أرضاً لكي لا يضيع
المال منها وهي لا تنوي بيعها الآن ولكن إذاحتاجت إلى مال فإنها هل ستقوم ببيع الأرض؟
سؤال هل على الأرض زكاة؟
نعم نية معلقة على الحاجة ويناوها للبيع لكن تقول معلقة على الحاجة نية البيع موجودة تزكيها كل سنة نعم أو يحلقه بنفسه نعم نعم نعم نعم مستعام من مراسل ما يأخذ من جان ويتفجان بالآف
والمرأة تأخذ من كل وفير قدر أن ملأ أو تجمع الشعر وتجس منو قدر أن ملأ نعم يقول هضيرة الشيخ فقطكم الله يقول كنت محرماً فاستعملت شيئاً من الصابون المعقر ووحطر يسير فيه ناسياً فالعلي
شيء الناس معالي شيء حتى لو فطيبت بالعمبر ولا بالريحان ولا بالورد فطيبت ناسياً معالي شيء نعم لكن تغسل الطيب نعم يقول هضيرة الشيخ فقطكم الله يقول فاتتني صلاة المغرب ثم جئت إلى المسجد
والإمام في الركعة الثانية من صلاة العشعة فدخلت معه بنية المغرب وسلمت معه هالعمل هذا صحيح؟
جاء إغفادتني صلاة المغرب ثم جئت إلى المسجد والإمام في الركعة الثانية من صلاة العشعة يعني يبياخلنا العشعة قدر حاجته صلاة المغرب لا ما يجوز هذا يصل معهم بنية المغرب يصل العشاء بنية
المغرب إذا قام الإمام للرابعة يجلسه إذا قام للرابعة يجلس اتشاهد إن شاء سلم وإن شاء انتظر الإمام يقول هضيرة الشيخ فقطكم الله
35 من 148|شرح كتاب المنتقى|الصلاة|بيان أنها الوسطى وما ورد في ذلك في غيرها|صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام شرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية
الحراني رحمه الله أدى فرخان شوالتلاتون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعي مبال قل المؤلف رحمه الله تعالى وعن زيد ابن
هابت رضي الله عنه قال كان رسل الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالحاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحابه منها فنزلت عافظ على الصلاوات والصلاة الوسطى وقال إن قبلها صلاتين وبعدها
صلاتين رواه أحمد وواه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعي هذا الحديث فيه فائدة أولى تبكير بصلاة الله وقت الحاجرة
فائدة الحرب من الحجير وهو ثدة الحرب كان يبكر بها صلى الله عليه وسلم في أول وقتها والفائدة الثانية وهي التي ساقى المصنح الحديث من أجلها أن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر كان يصليها في
الحاجرة وكان صلاةها في هذا الوقت أشد ما يكون على الصحالة لا انزل الله تعالى حافظوا على الصلاوات والصلاة الوسطى وهي صلاة الظهر يحثهم على أضورها والصبر على ما يجدونه من الحرب لأنها
صلاة قبلها صلاتان وبعدها صلاة صلاة العشاء وصلاة الفجر صلاة العصر وصلاة المغرب وولاكن الأحاديث الكثيرة والراجح من أقوال العلم أن الوسطى هي العصر كما سبق بيان ذلك لكن هذا قول من
الأقوال المراد بالصلاة الوسطى وقوموا لله قامتين وواهو آحمد نعم لما كانت هذه الصلاة شاقة على الناس كانت تأتي وقت قيلولتهم وراحتهم وتأتي أيضاً وقت بيعهم وشرائهم صار الذين يسلونها خلف
النبي صلى الله عليه وسلم قليلين وهشى وم الله جل وعلى على حضورها وسمىها الصلاة الوسطى حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قامتين وقوموا لله في الصلاة قامتين لله والقنوت هو
المداومة على طاعة الله عز وجل وفس رائضاً بالسكوت عن الكلام في الصلاة قال لما نزلت قوموا لله قامتين ومرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وكانوا قبل ذلك يتكلمون في الصلاة نعم نعم يحتجب هذه
الهديفين من يرى تعجيل الغور في شدة الحر ولكن جاءت حالي في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإبرادي بها قال إذا اشتد الحر فابلدوا بالصلاة فإن شدة الحر انه هي جهنة فابوا وقت صلاة
المغرب نعم منتها من صلاة العصر تقل إلى بيان وقت صلاة المغرب وقد تقدم أن وقت صلاة المغرب يبدأوا بغروب الشمس وجاءت حالي فأنه يمتد إلى نغيب الشغف اللحمر فأوله غروب الشمس واخره نغيب
الشغف اللحمر حين يدخل وقت الغشاء هذا وقت المغرب هذا قول الجمهور وذهب جماعة إلى أن المغرب لها وقت واحد هما سبق أنه عند غروب الشمس ولا تؤخر عند غروب الشمس بأنه صلى الله عليه وسلم في
اليومين فما سبق صلاة في وقت واحد وهذا قول لبعض العلماء نباب وقت صلاة المغرب عن سلمة ابن الأكوائر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت
بالحجاب رواه الجماعة إلا النسائي صلى المغرب إذا عربت الشمس وغابت وتوارت بالحجاب الذي هو الأفق توارت بالحجاب الذي هو الأفق وليس كل حجاب نحجبه يقول مغيبا لها كما لو توارت خلف جبل أو
خلف مبنى أو خلف تل من التلول من المراد توارت بالحجاب أما ذكر الله جل وعلى في قصة السليمان عليه السلام إنه إن شغل بعرض الخيل أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت يعني الشمس بالحجاب
أي الأفق وخرج وقت العصر دخل وقت المغرب وهو الوقت الذي يفتر به صلى الله عليه وسلم إلا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وعربت الشمس فقد أفقر الصائم نه نعم هذا فيه الحفل
التبكير بصلاة المغرب وعدم دخالها في الغلمة تشتبك النجوم لأن النجوم تظهر إذا أظلم الجو ظهرت النجوم أما إذا كان الجو مصفرا فإن النجوم تختفي كما هو معلوم فهذا فيه الحف إن الأمة لا
تزال بخير أو على الفطرة والفطرة يدين الإسلام فاقم وجاك للدين حنيفا فطرة الله التي فطرة الناس عليها فالفطرة يدين الإسلام كل مولود يولد على الفطرة أي على دين الإسلام فلا تزال الأمة
بخير على الفطرة ما لم توافق المغرب إلى استحكام الظلمة استحكام الظلمة كما تفعله الهرق الظال لك الشيعة لا يصلون إلا إذا ظهرت النجوم واستدت الظلمة وهذا خلاف السنة وما عليه أهل السنة
والجماعة وكذلك لا يفطرون في رمضان هم والخوارج لا يفطرون إلا في هذا الوقت إذا اشتبكت النجوم هالا من باب الغلو والعياد بالله نعم قال لي زيدون ثابت وضي الله عنه ما لك تقرأوا في المغرب
بقصار المفصل قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأوا فيها بطولة الطوليين رواه البخاري وأحمد والنساء وزاد عن حروة طولة الطوليين الأعراف والنساء رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
وراء فيها بطولة الطوليين نعم بيان ما يقرأ في صلاة المغرب الغالب إنا يقرأ فيها من قصار المفصل قصار المفصل يبدأ من الضحة يبدأ من الضحة إلى آخر القرآن إلى سورة الناس هالقصار المفصل
والمفصل هو الحجب الأخير من أحزاب القرآن اختله في بداية منهم يقول يبدأ من الدخان ومنهم يقول يبدأ من سورة الفتح منهم يقول يبدأ من سورة الحجورات منهم يقول يبدأ من قافل القرآن المجيد
منهم يقول يبدأ من الزاريات و الأمر في هذا سهل سمي مفصلا لكثرة الفواصل فيه بين السور لأن السورة هو قصار المفصل و مكي كله سور مفصل كلها مكيه و تمتاز بقصر الآيات وجزالتها فيقرأ في
الهجر من طواله من طوال المفصل منوله إلى عمه هذا الطوال الأوساط من عمه إلى الضحة القصار من الضحة إلى الآخر و يقرأ في المغرب من قصاره و في الفجر من طواله و في بقية الصلوات من
المتوسطات السور هل هو الأغلب و إذا خالف بعض الأحيان و قرأ القصيرة و قراد الطويل أو بالمتوسط من كله جاهز و الحمد لله كان مروان بن الحكم الأموي كان أميرا على المدينة أمروان بن الحكم
والد عبد الملك بن مروان والد خلفي الدولة الأموية كان أميرا على المدينة والعادة النال أمير هو الذي يصلي بالنس والذي يصلي بالنس كان يأم الناس في المسجد النبوي و كان يقرأ في المغرب من
قصار مفصل فنبهه زيد بن ثابت أبي الله عنه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالسور الطوال المغرب طول الطولين وهي الأنعام والأعراف والأعراف أطول من الأنعام و لها لقال طول ييني وهذا
في بعض الأحيان ف النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالعراف قرأ فيها بالطور يعني المغرب قرأ فيها بالمفصلات و يقرأ عليه الصلاة والسلام أحيانا صور الطوال في المغرب أزيد بن ثابت رضي
الله عنه نبه الأمير على أنه لا يستمر على قراءة القصار أحيانا يقرأ بالطوال حياءا للسنة قرأ فيها بطول أطوليين فقد سبقى هذا يفسر طول الطولين أن المراد بها الأعراف أو ألفلا ميم سات
أولها خروه مقطعه ألغا ولا من وميم وسات خروه المقطعه نعم بأول الباب نعم حديث عدة مرات بأن الماري يمتد وقتها إلى مغيب الشفق أي شفق الجمهور على أن المراد به الشفق الأحمر الذي يبقى بعد
غروب الشمس و ذهب أبو حنيفا رحمه الله إلى أن المراد الشفق الأبيض وهو بعد الأحمر ولكن هذا قول مخالف للأدلة ولدي عليه الجمهور والصحيح أن المراد بشفق هنا الشفق الأحمر ودل على أن المغرب
يمتد وقتها ما بين مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر ثم يدخل وقته حياته الغالب وكانت العادة وقت المغرب وقت العشاء ويتعشون المغرب وكان يصادف حيانا حضور العشاء عند صلاة المغرب فالنبي
صلى الله عليه وسلم أمر إذا حضر العشاء أن يبدأ به قبل الصلاة النورب لأن النهوس تتطلع إلى الطعام تجتهيه ربما يكونوا جياعا ولو صلوا قبل العشاء وقد حضر إن شغلت أفكارهم تعلقت قلوبهم
بالعشاء أن شغلوا عن الخشوع في الصلاة ولذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالعشاء حتى ياخدوا نهمتهم من الطعام ويدخلوا في الصلاة على طمئنان هوور قلب هذا هو المقصود نعم فاب
تقديم العشاء إذا حضروا على تعجير الصلاة المغرب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فبدأوا به قبل صلاة المغرب إذا قدم إذا قدم أما أن ننتظر العشاء لما
يجي من اخر صلاة المغرب لأن ما حضر ما ننتظر أن يحضر إذا قدم العشاء فبدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشاءكم والحكمة بذلك أرصول التمانين في الصلاة وعدم لي شغال في العشاء نعم
وعن عشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قيمة الصلاة وحضر العشاء فبدأوا بالعشاء إذا قيمة الصلاة وحضر العشاء فإنه يبدأ بالعشاء حتى ولو قيمة الصلاة لأجل تصل
التمانينة في الصلاة فهذا يد العلا أن التمانينة في الصلاة مطلوبة ولا يدخل الإنسان فيها وهو وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر إذا قدم هاليلفاض
الحديث قدم حضر أدل على أنه لا ينتظر مجيء العشاء وإنما إذا صادف أنه حضر أو قدم فإنه يبدأ به قبل الصلاة حكمة بذلك من اجري تمانينة نعم فبدأوا بالعشاء ولا تعجل حتى تفرغ منه والتفق
عليهم وللبخاري وابي داود وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا ياتيها حتى يفرغ منه وإنه يسمع قراءة الإمام نعم ابن عمر يعمل بآله السنة وبن عمر مشخور رضي الله عنه باب جواز
الركعتين قبل المغرب تخيف صلاة المغرب ياجل العشاء إذا حضر المسألة الثانية أنه يقدم أي من ركعتين بعد الأذان بعد دخول الوقت قدم ركعتين نافله قابل المغرب وهذا من النهل المطلق وليس من
الرواتب وهو سنة نصلي ركعتين إذا غربت الشمس قابل المغرب نعم باب جواز الركعتين قبل المغرب عنا نسر رضي الله عنه قال كان المؤدن وإذا أدن قام ناسهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك صلون ركعتين قبل المغرب حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك صلون ركعتين قبل المغرب حتى يخرج النبي صلى الله عليه
وسلم من بيته كانوا يبتدرون الصلاة قبل خروجه صلى الله عليه وسلم دل على السحباب الركعتين قبل الصلاة المغرب قبل أن يحضر الإمام إما إذا حضر الإمام فإنه لا يجوز الدخول في نافله بل يدخل
في الفريق مع الإمام وكي يدل أيضا الحديث على أنه ليس هناك وقت طويل بين الأذان أذان المغرب ويقام الصلاة المغرب ومع هذا كانوا يحرصون على صلاة الركعتين مما يدل على أكديتهم وفي لفظ كنا
نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب إذا دخل وقت المغرب سواء بغروب الشمس أو بالأذان فلا تصل الركعتين قبل غروب الشمس ولا قبل الأذان للمغرب
إنما بعد الأذان أو بعد غروب الشمس إذا لم يكن هناك أذان أو لا يسمع الأذان نعم وفي لفظ كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من الإقرار إذا قال على عهد رسول الله فهذا من
الإقرار حيث إن الرسول لم يمنعهم من ذلك والسنة كما ومعلوم هيما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير نعم هذا من التقريب نعم هذا الأمر هذا الأمر بالركعتين هذا الأمر
من الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث مرة صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال في الثالثة لمن شاء ما الحكمة في قول لمن شاء لأن لا يفهم الناس أنها واجبة
أن الركعتين واجبتين وإنما هما سلنا مستحبة والأمر الأصل في أنه للوجوب فالأصل في قوله صلوا قبل المغرب أنه للوجوب الرسول صلى الله عليه وسلم نفى الوجوب بقوله لمن شاء فإذا صرف الأمر
صارف عن الوجوب انصرف إلى الاستحباب وهذا منه من الأمثلة نعم ثم قال عند الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس وسنة كراهية أكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذها الناس لازمة سنة
يعني لازمة ليس المراد بالسنة للاستحباب لا هذا عند المتأخرين ما عند المتقدمين فالسنة ما زبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن قول نوع فعلا نوع تقرير سواء واجبا نوع أو مستحبة نعم وفي
رواية بين كل أذانين صلاة ومقالب الثالثة لمن شاء وعن أبي الخير قال أتيت عقبة ابن عامر فقلت له ألا أعجبك من أبي تمهيم يركع ركعةين قبل صلاة المغرب فقال عقبة قلت له فما يمنعك الآن قال
الشغل وواهو أحمد والبخاري نعم هذا أبو الخير تعجب من أبي تمهيم وأبو تمييم قيلة إنه تابع وقيلة إنه صحابي كان يصل قبل المغرب استغرب أبو الخير وأتيت إلى الصحابي الجليل عقبة ابن عامر
ربي الله عنه فقال عقبة قال الشغل وواهو أحمد والبخاري قال بما يمنعك الآن يعني من صلاة الركعةين لم يكن صليه ما عقبة ر.
الله عنه قال الشغل فدل على أنهما ليست بواجبتين وأن الإنسان ذا ان شغل عنهما فلا إثم عليه نعم وعن أبي ابن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلال يجعل بين ذلك
ويقامتك نفسا يفرغ الأكل من طعامه في مهل ويقض المتوظي وحاجته في مهل وواهو عبد الله ابن أحمد في المسند نعم ماذا بي دليل على أن الإقامة تؤخر عام الأزان تؤخر عام الأزان ولا يقرى بينهما
في وقت متقارب فليجعل بينهما فاصل مناجلي أن يتمكن الناس من الحضور من كان على طعام ياخذ نهمته من كان يتوضى يكمل وضوءة وإن كان له عمل ينهيه وياتي فلا يبادر بالأزان بالإقامة وفعد
الأزان هذا خلاف السنة يجعل بينهما نفس يعني سعه بين الهذان والإقامة رفطا بالناس حرصا على حضورهم أول الصلاة نعم وكل هذه الافضاء تدل على أن المغرب وقته كل هذه الأخوار التي مرتدل على
أن للمغرب وقتين وقت بدائه وقت نهاية بدائته بالغروب ونهايته بمغيب الشفق اللحمر ردا على من قال ليس للمغرب إلا وقت واحد عند غروب الشمس غقط نعم وأن السنة أن يصل بين أذانها وإقامتها
بقدر كتين وكل هذه الأخوار تدل على أن للمغرب وقتين وأن للمغرب وقتين بدائه ونهاية وأنه ممتت تدل على أن للمغرب وقتين وأن السنة أن يفسل بين أذانها وإقامتها بقدر كتين بعد الأذان مباشرة
بل يجعل بينهما على الأقل نقدارك عتين وهذا رد على بعض القلبة العلم اللي يقولون المغرب يتعجل المغرب يتعجل ويصلون قبل يأتي أنها سيجعل هذا في الاف السنة نعم نعم هي عشاء هي عشاء الأولى
وعشاء الآخرى ولنالث يقال بين العشاءين والعشاء المراد به الغلم فالمغرب يقال لها عشاء ولكن الأقوى أن تسمى المغرب بدل العشاء نعم الاب في أن تسميتها بالمغرب أو لا من تسميتها بالعشاء أن
أبد الله بن المغفل من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاعتكم المغرب قال والعراب تقوله هي العشاء نتفق عليه وكانوا يسمون المغرب بالعشاء وهذا من جاءة
اللغة لا بسبه من جاءة اللغة العربية لا بسبه ولاتن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تسميتها بالمغرب وسن أن تسمى المغرب بدل العشاء مخالفة للعراب أنه لا يجوز التشبه بالعراب لا التشبه
بالأعاجم ولا التشبه بالخفار ولا التشبه بالجاهلية هذا من أنواع التشبه المنهي عنها تشبه بالعراب من أنواع التشبه المنهي عنها ومن ذلك يسمى المغرب ومن يسمونها العشاء وكان بصلى الله عليه
وسلم يريد أن تسمى بالمغرب بدل العشاء نا مباب وقت صلاة العشاء وفضل تاخيرها العشاء انت من المغرب تقال إلى بيان وقت صلاة العشاء الآخرة وهي تسمى العشاء هي التي يطلق عليها العشاء كما
جاءت به السنة ووقتها يبدى من مغيب الشفق الاحمر وينتهي بطلع الفجر وينقسمينا في اسمين ووقت اختيار ووقت ضرورة ووقت الاختيار ينتهي بنصف الليل هل الصحيح كما ياتي ووقت ضرورة من نصف الليل
إلى طلع الفجر وهذا إنما يلجى وليه عنده ووقت الضرورة يسمونه ووقت الضرورة إذا كان هناك عذر لن يتمكن من صلاة في الوقت الاختيار ويصل ليها بعده ووقت الضرورة أداً يكون أداً لكنه إن كان
لعذر فلا بأس وإن كان لغير عذر فإنه ياسًا بذلك ناً باب ووقت الصلاة العشاء وفضلت آخيرها مع مراعات حال الجماعة وبقاء وخيرها فضلت آخيرها وقت الترجمة فضلت آخيرها إلى نصف الليل لكن مع
مراعات حال الجماعة إذا كان تاخيرها يشقط على الجماعة فإنها تقدم لافعان للمشبقة ناً وفضلت آخيرها مع مراعات حال الجماعة وبقاء وقتها المختار إلى نصف الليل وقتها المختار في له وقت
الضرورة ناً والشغق الحمره لأن الشغق الشغق الابيه والشغق الاحمر الشغق الابيه بيتاخر والشغق الاحمر يغيق قبله أيهو مال الإصلاة العشاء هو الشغق الاحمر عند جمهورة للعلم عند جمهورة للعلم
شغق الاحمر هذه بداية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشغق الحمره فإذا غاب الشغق الاحمره فإذا غاب الشغق وجبة الصلاة فإذا غاب الشغق ووجبت الصلاة صلاة العشاء يعني لخل وقت العشاء ولا
يدو الصلاةها قبل مغيب الشغق إلا في حالة الجمع الجمع التقديم إلى جمعة مع المغرب لعودر شرعي السفر أو مرأ أو مطر إلا فتعدار لجمع المغرب والعشاء إما مرأ تاج المريض وإما سفر تقصر في
الصلاة وإما مطر الحظر يبل الثياب ويتهذ الناس بخروجهم نه الشغق الحمره فإذا غاب الشغق ووجبت الصلاة رواه الدارة وهو يدل على وجوب الصلاة بأول الوقت يعني يبدأ صلاة العشاء من أول الوقت
ولأفضل إلى نصف الليل وتراعة أحوال المامومين فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأىهم اجتمع عجل وإذا رأىهم تأخر وأخر كان يراعي أحوالهم نعم فالإمام يراعي أحوال المامومين ولا يقول
أبا أخرها علشان الفغيله يشجع للناس نعم وما إذن إلا بالمدينة نعم أعتمى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخرها وادخلها في العتمة ولم يخرج إلى الناس فلما تأخر عمر ربي الله عنه قال رقد
النزاو والصبيان يا رسول الله وخرج صلى الله عليه وسلم وصلها بهم نعم عن عايشة رضي الله عنها قالت أعتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعتمة فنادى عمرو نام النساء والصبيان وخرج
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما ينتظرها غيركم خرج النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن لما نراعي حوال المامومين فإذا صابهم النعاس إلى التاخير كانوا يعملون في النهار ربي الله
عليه وسلم وكانوا يتدون ويكلحون احتاجون إلى النوم بالليل فإذا تأخرت الصلاة عليهم أدركا ومن نعاس فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج وصلها بهم وطم أناهم قال لا ينتظرها غيركم وكان حينئذ لا
تصلى جماعة إلا بالمدينة فقال ما ينتظرها غيركم ولم تصلى يوم عيدا إلا بالمدينة ثم قال صلوها فيما بين أن يغيب الشفق
ثم قال صلوها ما بين نغيب الشفق إلى ثلث الليل على كل وقت الفضيلة وفي حديث أخرى إلى نصف الليل وهي أرجح فوقت الاختيار إلى نصف الليل واخترها تأخيرا لا يشق على المأمومين وعناشت رضي الله
عنها قالت كانوا يصلون العتمة كانوا يصلون العتمة صلاة العشاء ما بين مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل هدل على ساعة الوقت ولكن تراعى أحوال المأمومين كما سبق لو لا نشق على أمتي لا
أمرتهم من وأكثر العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي يصل الله عليه وسلم يصل للظهر بالهاجرة والعصر والعصر - والشمس - والعصر يصليها والشمس - يعني لم يبدأ
فيها للسخرار والعصر لها وقتان وقت اختيار إلى السخرار الشمس وورورة إلى غروب الشمس والمغربة إذا وجبت إذا وجبت يعني غابت غابت الشمس يبدأ وقت المغرب ويمتد إلى مغيب الشبق كما سبق حسب
حال المأمومين حياناً واخرها إلى ثلث الليل واخياناً وعجلها في أول وقتها أدل على أن الأمر فيه سعه ولاتن يراعى أحوال المأمومين والجماعة وإذا رأى هم أبطى وأخر إذا تعجتمعوا عجل رفقاً
بهم وإذا تأخر وأخر وهو يرغب التاخير عليه الصلاة والسلام وصبح كانوا أو كان النبي يصل الله عليه وسلم يصل ليها بغلس وعن عايشة رضي الله عنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة
حتى ذهب عامة الليلة حتى نعم أهل المسجد ثم خرج فصل الله فقال إنه لوقتها لعن وقتها المختار والفاضل هذا الوقت الذي هو ذهب عامة الليل يعني إلى ثلث الليلة ونصف الليل هذا وقتها الأخضى
الناه إنه لوقتها لولاً أشق على أمته ليس فيه مشقه ولا حرج ما جعله عليكم في الدين من حرج المشقه يجب أن تراعه إحق المامومين ولا يشق عليهم نعم وعنا نسى رضي الله عنه قال أخر النبي صلى
الله عليه وسلم هذا آخر الوقت المختار إلى نصف الليل أخرها إلى ذلك لبيان الوقت المختار وقال مرغباً لياصحابه مقامناً لهم أن الناس ناموا وأنتم تنتظرون الصلاة جيداً أنهم على أجر
انتظارهم لها قال أنا سكان ينظر إلى وبيس يعني بياض خاتمه صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس الخاتم من الفظة وكان أبيض يلمع يعني في الليل نعم هذا من باب تأكيد الرواية هذا الوصن من باب
تأكيد الرواية لأنه ذو خل منه حكم نعم وعنبي سعيد قال انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بصلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل يعني نصف الليل الشطر معناه النصف نعم قال فجاء
قصلى بنا في المقال خذوا مقاعدكم وإن الناس قد أخذوا مضاجعهم وإنكم لم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها ولولا ضعف الضعيف وسقم السقين وحاجة ذي الحاجة لأخفرت هذه الصلاة إلى شطر الليل الله
أحمد وابو داوز هذا بيد للعلان شطر الليل نصف الليل أفضل من صلاة العشاء قلتوا قد ثبت تاخيها إلى شطر الليل وهذا القول الراجع أن وقت الفضيلة والاختيار إلى نصف الليل وليس إلى ثلث الليل
كما جاء في بعض الروايات هذه زيادة هذه زيادة زيادة فيها فائدة وزيادة يوخذوا بها نعم فعلا خرها إلى نصف الليل وقولا أنه فضل شطر الليل نعم وهو مثبت زيادة على أخبار ثلث الليل وهذا
الحديث فيه زيادة فيه زيادة فائدة عن ثلث الليل أنه إلى نصف الليل زيادة توخل نعم والأخذوا بالزائد أو لا؟
الأخذ بالزائد في الرواية أولى من الأخذ بالناقص وأكمل هذا ترجيح لأن وقت الاختيار للصلاة العشاء أنه يمتد إلى نصف الليل وهذا الذي علي الجمهور وهو الذي رجحه وليمام الشوكان في نيل
الأوطار نعم " يقول خضينة الشيخ فقطكم الله هل من السنة المواضب على قراءة المفصل في صلاة المغرب حيث إنا ابن القيب رحمه الله ينازع في سنية ذلك في زاد المعاني " لا يقتصل على هذا دائما
ويداهم عليها " " يقول خضينة الشيخ فقطكم الله " " يقول نحن الآن سوف نقبلوا على فصل الشتاء إن شاء الله " " ويكون وقت صلاة الفجر قريبا من وقت العمل " " فهل الأفضل الإمام أن لا يقرأ في
صلاة الفجر " " بتقوال المفصل المراعات لذلك " " قال كلام لما هو صحيح صلاة الواجر متقدمة على بداية العمل " " متقدمة بين المفاصل طويل " " في العمل بعد قلوع الشام سبع " " قلاة الفجر في
قلوع الفجر " " أين هم وقت " " وصلاة الفجر بحالها " " بحالها في إراءتها وقتها " " نعم " " ما هو رد إنه؟
أقرأ بصورة آل عمران ما هو رد هذا؟
قرأ بالعراف قرأ بالصافات وقرأ بالمرسلات هذا الذي ورد عنوص الله عليه وسلم قرأ بالصور كما في حديث الصحيح نعم ما ورد في هذا الشيء؟
نعم " يقفضيلة الشيخ فقط من الله " " إمام يقرأ في صلاة المغرب " " في ليلة السابع والعشرين من رمضان " " بأول صورة الدخان " " حاميم " ما ورد هذا؟
تفصي الصورة الدخان بصلاة المغرب ليلة سبع وشرين من رمضان ما ورد هذا؟
وقلت لكم الشباب عندهم استهادات أن يظهروا بها على الناس أي جوز هذا؟
يا أخوان تبقون على السنة ولا تهديدوا شيئا لم تسبقوا إليه من علمانكم ويمتكم نعم " يقفضيلة الشيخ فقط من الله " " إذا حضر العشاء " " وخشي المرء " " أن يخوج وقت صلاة المغرب " " فهذا
يترك العشاء " هذا يتعشى من غرب الشمس إلى ما مغيب الشباق اللحنة " هذا العشه هذا " " هذا العشه ما يستورقه " " قال بالكثير ما يستورق خمس دقيقة " " يقفضيلة الشيخ فقط من الله " " بعض
الناس يتأخر في طعام الإفطاء " " في رمضان " " يتأخر عن صلاة المغرب " " وعن الحضور إلى الجماعة " " احتجاجا بهذا الحديث " " فبدأوا بالعشاء " " يدخل فضيلة الشيخ فقط من الله " " بعض
الناس يقول " " لا تطاوعني نفسي " " أن أترك الصلاة " " وأكل حتى ولو كنت جائعا " " يقول " " فضيلة الشيخ فقط من الله " " في قول النبي صلى الله عليه وسلم " " إذا وقيمت الصلاة " " وحضر
العشاء " " فبدأوا بالعشاء " " ما يحصل هذا " " لأن رغبته العشاء " " لقما ولقمتان وثلاث " " وهذا ما يعود عن صلاة الجماعة " " يقول " " نمت عن صلاة العصر " " فلم استيقظ " " إلا وقت
إقامة صلاة المغرب " " فهل أصل للمغرب " " أم أبدأوا بالعصر " " أم أبدأ بالأولى " " أم أبدأ بالعصر " " صلاة الثائية الأولى " " ثم صلاة المغرب " " نعم " " يقول " " فضيلة الشيخ فقط من
الله " " يقول " " وردت في تقديم العشاء " " على صلاة المغرب " " هل إذا قد دم الطعام " " قبل أي صلاة " " كالغداء مثلا " " قبل صلاة العصر " " هل يبدأوا بالطعام " " هو الضاهر " " أنت
في حاجه للطعام " " فإنك تأخذ رغبتك من الطعام " " وتصل لسوان المغرب " " والعشاء " " أو أي اقتل " " يقول " " فضيلة الشيخ فقط من الله " " يقول " " من قد دم الصلاة " " على العشاء " "
فهل يقول " " إنه قد خالف السنة " " إنا " " إذا كان لرغبة بالعشاء " " بالعشاء نفسه " " متعلقة به " " هذا مخالف للسنة " " يقول " " فضيلة الشيخ فقط من الله " " يقول " " من المدهة
الزمالية " " في الوقت الحاضر " " بين مغيب قرس الشمس " " وغيبوبة الشفق الأحمر " " أو الشفق الأبيض " " هل يختلف إختلاف " " إلى قاليم والمطالع " " لكن في عندنا سعه مصر تقريبا " " أو
سعه الثلث " " نعم " " يقول " " فضيلة الشيخ فقط من الله " يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم " ولا تعجل حتى تفرغ منه " يقول قوله " تفرغ " تفرغ رابتك يعني " تفرغ رابتك " " نعم "
وكذلك حفظك الله يسأل يقول " أرى في قوله " تفرغ " " هل هي بالظم " " أم بالفتح مصحيح في ذلك " " نفرغ لك من يوثق " " نفرغ بالظم " " وضيلة الشيخ فقط من الله " يقول " إمام مسجد يقرأ من
وسط سورة " " من وسط السورة في الركعة الأولى " " ثم يقرأ من وسط سورة أخرى في الركعة الثانية " " فالفعل هو هذا صحيح " " وقرأ من سورة "" آل عمران "" قل يا أهل الكتاب تعالى "" " إلى
كلمة سواء بيننا وبينك "" " إينا "" " قل يا أهل الكتاب تعالى "" " إلى كلمة سواء بيننا وبينك "" " في لا هما في التوحيد "" آية البقرة في توحيد الربوك " " وآية الآل عمران "" في توحيد
الالهية "" مثل صورة "" قل يا أهل الكابيرون "" وصورة الإخلاص "" كلا هما في التوحيد "" قل يا أهل الكابيرون "" في توحيد العبادة "" في توحيد الالهية "" قل هو الله وعد "" في توحيد
الربوبي "" " ولا أسمى والصفاد "" هذا الذي ورد عن الرسول "" ما ورد إنه يقرأ من أواسق السور "" ولا من أواخر السور "" وإنما الوارد عنه أنه يقرأ في كل ركعة السورة أو يقسم السورة بين
الركعة هذا الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم أما إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فلا يجد الدخول في نافلة بعد الإقامة أما إذا وقيمت وأنت في أثناء النافلة ظاهر الحديث نكتقطعها
ولكن أنا سمعت الشيخ دنباد رحمه الله أكثر من مرأيه وقول إن كنت في آخر الصلاة فأكملها أما إن كنت في أولها فقطعها وإذا قيمت صلاة فريضة فأكملها إذا وقيمت صلاة فريضة فأكملها أما إذا
خشيت فروج الوقت فروج وقت الحابرة يبي يخروج إبدأ بالحابرة حفاظا على الوقت نعم ما يجوزلك هذا أول شيء ما يجوز لتنام عن صلاة الفجر لكن لو غلب كن نوم بعض الأحيان ثم استيقظ بادرق الصلاة
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما أوصى بذلك من نسي صلاة نونا معنا أن يصليها إذا ذكرها لا تفارت لها إلا ذلك فبادر الصلاة لا توخرها ساعها وأكثر ولا حتى تأخرها نصع ما يجزال نعم
نحافظك الله ورعاك يقول إن هو يتأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر ذات مرة رحل عن مكانه ولم يصليها مباشر رحل علة علمها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حضرهم
الشيطان بهذا الوادي فانتقل إلى غيره هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم نعم أنا جلسكم لا تجدون ثقهم من عندكم لا تجبون ثقهم من عندكم هداكم الله نعم يقول هل فعلي هذا صحيح وصلاتي وانا
حاقنا صحيحة يقول هناك بعض الناس يؤخرون صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل ويصلونها جماعة في الاستراحة فالفعلهم صحيح أمن عليهم إثمن بتركهم لصلاة الجماعة في المسجد نعم يقول
فضيلة الشيخ فقكم الله يقول ورادة في الحديث إذا رأىهم اجتمعوا عجلاء وإذا رأىهم أبطا وأخرى وذلك مراعاتا لحال المأمومين سؤاله إذا كان الوقت الآن محددا من قبل إدارة الأوقاف فهل يلتزم
به الإمام أم يراعي أحوال المأمومين حتى وزارك الأوقاف ومراعات أحوال المأمومين ولمراد من التحديد هذا الرفط بالمأمومين فأنت تتبع الأرطق بالمأمومين نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول
في بلدنا وبالسمرات إندما يفرغوا خطيب الجمعة من خطبته يقدموا أحدى حفاظ القرآن ليصلي بناء وذلك كل جمعة فهل هذا الفعل صحيح ما يشترط أن يتولى الخطبه الصلاة واحد يجوزا يخطب واحد يصلي
وأخر ما بالباس عند الحاجة وإذا لم يكن هناك حاجة فلا ينبغي هذا ينبغي أن يتولى وما واحد نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل هناك فرق بين السنة والمستحب ما يثاب فاعله ولا يعاقبه
تارف هذا السنة عند المتاثل أما عند المتقدمين فالسنة تطلق على الواجب على المستحب نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم هل يفهم من قوله كراهية أن
يتخذها الناس سنة أن الإنسان لا ينبغي له أن واضب عليها حتى لا تكون سنة الرسول هو لأنه مشرع ما أنت من تم مشرع يا خلق لو واضب عليها ما أصارت فريغة إلا ما هل خاص بالرسول صلى الله عليه
وسلم لأنه مشرع للناس نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول مسنة في حق الإمام هل يأتي مبكرا إلى المسجد ثم يأتي بتحيية المسجد يقول فضيلة الشيخ فقكم الله بالنسبة للنساء هل لا أفضل لهم
أن تؤخر صلاة العشاء إلى نسف الليذ إذا كانت ما ترتبط بجوج ولا ترتبط لاحد ولا بأس أما إذا كانت مرتبطة بزول أو بشيء نعمال البيت تنشب العم صلاة العشاء لو أخرتها إن شغلت عنها أو نسيتها
تبادر بها نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السؤال هل يجوز لي طلب العن ووالدة ليس لها أحد أو ليس لها ابن أكبر مني يبروا بها ووالدي قد توفي وبردي يبردوا مسافة بعيدة أن مكان طلب
العن هل يجوز لي هذا الأمر إذا كانت والدتك تحتاج ليك وإلا بقائك عندها فحقها ألجم تبقى عندها إلا إن سمحت لك أقنعتها وسمحت لك ولا بأس يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول ما حكم الصلاة ما
حكم الصلاة خلفاء من يؤول الصفاء وينكر نزول الرب في الثلث الأخير من الليل لا يجوز يتخذ هذا إمام ما يجيز أنه يتخذ إمام وأنه يمصب إمام واختل في عقيدة لا يجوز إنصب إمام ولا يصلى خلفهم
نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول في حديث يابلال اجعل بين عذانك وإقامتك نفسا يقول هل يدل هذا على أن الصلاة تقام من غير أمر الإمام فلا يشترط أن يأمر بالإقامة هو الإمام أملك
بالإقامة الموذن أملك بالأذان وأما الإقامة الإمام أملك بها فلا يؤذن فلا يقيم حتى يأمره الإمام بهذا لكن الرسول أراد يبيل للناس عموما نجعل بين الأذان والإقامة نفس يعني متسع نعم يقول
فضيلة الشيخ فقكم الله صعابة قاصدين الهالة قاصدين الانتظار يالسي مقاصدين الانهما أنه يفعل شيه هو ما نواه إنه ملاعمال بالنية وإنما لكل إمري إما نواه فلا عمل إلا بنية صحاب نعوين هذا
نعوين الانتظار نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول ذكره بعض طلبة العين أنه يدخل في حديث إذا قد دم العشاء يدخل فيه أيضا تناول المشروبات كالشاي مثلا قبل الصلاح فلا لصحيح يقول فضيلة
الشيخ فقكم الله يقول سمعت من بعض طلبة العين أن المسجد النبوي لم يكن به سواري مقام على أعمدة له جدران محيط به ولوه سواري وهي جذوع النخل نعم أو شايفنا المسجد النبوي علشان تخرصات هذه
تركوها عنه نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول بالنسبة حبيضك الله للقيلولة مراجح فيها بالنسبة لطول العرب هل هي بعد صلاة الظهر أم قبلها نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول أيهما
أفضل الجهر أفضل في الليل لأنه أوعى للقلب وأحفر للذيه وأنشط على العبادة الجهر في الليل أفضل نعم وكذلك حفظك الله يقول ملأفضل بالنسبة لمن يقومه في الليل أن يقرى من المسحد أو عن ظهر
غيب حسب استطاع ذهب يحفظ يقرى من ظهر قلوب وإن كان لا يحفظ يقرى من النسحد فضيلة الشيخ فقكم الله إذا طهرت المرأة من الحيل قبل غروب الشمس كذلك إذا طهرت قبل الفجر فكيف تصلي وماذا تصلي
تصلي الصلاة الأولى والصلاة الحابرة مثلا إذا طهرت قبل الفجر تصلي المغلق والعجاء وإذا طهرت إذا طهرت
36 من 148|شرح كتاب المنتقى|الصلاة|كراهية النوم قبلها والسمر بعدها إلا في مصلحة|صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية
الحراني رحمه الله أدّس السادس والثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه يجمعين
أما بعد قال المؤلّف رحمه الله تعالى باب كراهية النوم قبلها والسمري بعدها إلا في مصلحة صلى الله عليه وسلم رحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
يجمعين ألي تعلق صلاة العشاء وقد تفدّم أن وقتها يرقل بمبيه الشفق الأخمار عند جمعوره العلم وأنها تؤخر مع المكهن إلى ثلاث الليل وإذا ترتب على ذلك مشفقه على الناس فإذا تُعجّل يوّر
وقتها ألبًا لراحة الناس وآله البسألة التي بوّب لها المؤلّف حماه الله فتعلّق إيبًا بسلاة العشاء وهي كراهية النوم قبلها والسمر يعني السهر بعدها إلا لمهمة تحتاج إلى السهر وإذا كان
إفرتّب على الحديث بعدها مصالح فلا بس أما إذا ما إفرتّب مصالح فإن النوم آخر يفضل الإنسام راحته ومن الليل ومن أجل أن يستيقظ مبكراً لتهجّل في آخر الليل صلاة البجر في وقتها وهذا هو
المشروع إلاهم عليه الكثير من الناس اليوم أي إنهم تخلوا الليل نهاراً إنهار ليلاً السهرون الليل وإنامون في النهار وهذا مخالف للفترة خاله للفترة التي فترة الله الناس عليها ويأنا الله
جعل الليل صباتاً نوماً راحةً وجعل المعاره معاسة فلا بنيل معاسة فلا بنيل جزء لعمال ومعاكس الآن وجعل الليلة سهراً وجعل النوماً باب كراهية النوم قبلها والسمر بعدها إلا في مصلحة عن أبي
برزة الأسلبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحبه ونؤخر العشاء التي يدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها رواه الجماعة استحبه أن يوثر العشاء ألا
السبب نتغير إلى ثلاث الليل معاً إن كان أفضل هذه مسألة يسمونها العتمة يسميها العراب العتمة العتمة عبولة والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تسمى العشاء بدل العتمة والمسألة التي تتعلق
بهذا الباب أنه كان يكره حديثة أبلها ينهر من قسل عن صلاة العشاء وربما ينام عنها يستمد نائياً فاور أخري جماعة تأخر عن جماعة صلاة الجماعة ترتب علي النوم قبلها ترتب عليها مضار ميمياً
والسمر والسهر وأنهم قسلوا عن صلاة الفجر والقومة صلاة الليل وعن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر أن ليلة في الأمر من أمر المسلمين وأنا معه الله
أحمد واتربدي هذا مخصص للنهي عن السمر بعضها أنه إذا كان لمسلحة بالمسلمين هذا سبب ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كان يسمر عند أبي بكر بعد العشاء يومر المسلمين يومر
المسلمين تنظيم أحوالة رعية وعن أبي عباس رضي الله عنهما قال ليلة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها ليانظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليف قال فتحدث النبي صلى الله
عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد وساق الحديث رواه مسلم كان يبيت عند فالته ميمونة منذ الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يرى كيف يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من ثقه
وخير سه رضي الله عنه وهو صريه وكان أو قد نام عند فالته ميمونة أو صريفته وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم في يومها يقسمها تحدث معها ساعة يعني وقته بعد العشاء فالدليل على أنه لا بس
تحدث الرجل مع عمباته لا بحسن العشرة الوقت مؤانسة وأنها لا ينهع عنه ثم رقد صلى الله عليه وسلم
ثم قام من الليل وذكر الله توضى قام وسلي فقام ابن عباس هذا الطهي الرجل الله عنه توضى ثم جاء أكبر مع النبي صلى الله عليه وسلم لكنه عنه ساره وسلم فأداره صلى الله عليه وسلم وجعله عن
يمينه صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم ورسول الله عليه وسلم صلاةً ليين هذا في حضر اباسه يلو عنه شبسه على طلب العلم وعلى الابتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وأكسبه ذلك أن الرسول
دعاله ما رأى منه هذا التوجه الشريف فدعاله رسول الله عليه وسلم قال الله مفقه في الدين وعليه التاويه يعني التكسير فكان حضر الأمة وترجمان القرآن ببركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم
والسبب في دعالك كوجه رب الله عنه وحرصه على هذا الأمر نعم باب تسميتها بالعشاء وبالعتمة والعتمة هذه الاسر لأن العتمة معناها الغلمة ولكن لما كان العراب السمون بالعتمة ونحن منهيون عن
تشبه بالعراب الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تسميتها بالعتمة من باب الكراهية لا من باب التحرين فيجوز ان تسمى العتمة باب تسميتها بالعشاء وبالعتمة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي
هوريرة رضي الله عنه نعم هذا الحبيب فيه جملة فوالي جملة فوائد ننتبه لها نعم عمالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هوريرة رضي الله عنه نرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس مما
في النداء الصف الأول وما في الصف السمات وما لم يديدوا إلا أن يستهموا عليه للستهام فعلمون ما في الأدان من الفضل وما في الصف الأول من الفضل وما تجاحموا على ذلك كل نريد هذا الفضل
واستهم يعني افترع عامل القرع تخرج له واستهم العامل القرع بما يدب على فضل هاتين المسألةين الصف الخنددة وصف الأول نعم ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه تهجير يعني التبكير بصلاة
الظهر وصلاةها إذا جالت الشمس أو جالت الشمس المبادرة أفضل إلا في شدة الحر ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لا توهما ولو حبوى ولو يعلمون فغل صلاة العشار وصلاة الفجر لا توهما ولو حبوى
إذا لم يستطيع النشي ياتون نحبون على صلاة الفجر على غيرهما من الصلاوات يطلوب الأجهر من المنافق الذي يطلوب الرياء وإنه تفاقى عن صلاة العشار وصلاة الفجر وإنه يراء الناس وإذا قاموا من
الصلاة ولما سؤال عمالك عن تسنيتها بالعتمة ولن النهي عن ذلك لما هم بقى كراهية التنزيل زاد أحمد وفي رواية عن عبد الرزاق فقلت لمالك أما تكره أن تقول العتمة؟
قال هكذا قال الذي حدثني فهل فيها الأمان في الرواية؟
قال لن نسان الرواي لا يتصرف فيها من يوديها كما سمعها نعم وههم يعتمون بالإبل وهو أحمد ومسلمون ونسائي وبلماجه هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمى العتق صلاة العشار بالعتمة هي
أن هذا من تسنيت الأعراض نحن منهيون عن تشبه العراض بالجاهلية فهي العشار كما سمعها الله بعد صلاة العشار سمعها الله بالعشارة سمعها بالعشار سببنا العراض سمعها العتمة قال لهم يعتمون
بحلب الإدل يعتمون يتحرون الظلمة وينتظرون الظلمة حتى ما يرى محد من المتطفلين بيون يبون حليل فهم يحلبونها ومثل عتماة لجل أن يسلموا من الطفيليين بزعمة هذا الأسر العربي في تسنيتها
العتماة وفي رواية لمسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشار فإنها في كتاب الله العشار وإنها تعتم بحلاب الإبن وإن العربي تعتم بحلاب الإبن يحلبون العتماة يعني يبون مجليا يسلموا
من المتطفلين هذا الأسر تسنيتها العتماة والله جل وعلا سمعها العشار وعين تضعون في آلكم إلى الغير كما في صورة النور سمعها العشار فسمع الموافقة في كتاب الله أولا وقت صلاة الواجر سبق
أنه يدخل بكلوع الفجر الثاني والبياب المعتكب في الأفرق الذي لا يأتي بعده بقول ما بخلاف الفجر الأول فجر الأول صفته أنه يأتي عمودا يأتي عمودا في الهوك فلاف الفجر الثاني فإنه يأتي
معتربا في الهوك والفجر الأول يأتي بعده ظلمة فلاف الفجر الثاني فإنه لا يأتي بعده ولذلك يسمى الفجر الصادق يسمى الفجر الثاني بالفجر الصادق وهذا هو إليه باب وقت صلاة الفجر وما جاء في
التغليس بها والإسفارت فغليس يعني التبكيئة وقت الغلس هو الظلمة وقت الغلس وهو الظلمة فتقدم بيان وقتها في غير حديث وعن عايشت رضي الله عنها قالت كنا نساء المؤمنات إشهدنا مع النبي صلى
الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطه ثم ينقلبنا إلى بيوته حين يقضين الصلاة لا يعرفه أحد من الغلس لا يعرفه بعضه كنا بعضه نعم هذا الحديث كنا نساء المؤمنات كنا نساء المؤمنات الأصل
كانت نساء المؤمنات ولكن قال كنا هذه السمونا لغة البراغيه لغة أكلوني البراغيه ونساء المؤمنات نضافة الموصوف إلى صفته نعم يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطه ثم ينقلبنا
إلى بيوته كنا نساء المؤمنات كنا نساء المؤمنات الأصل كنا نساء المؤمنات الأصل كنا نساء المؤمنات الأصل كنا نساء المؤمنات الأصل كيف بالتي تخرج للعمال أو تخرج للتجمعات أو الاحتبالات
تخرج بدون احتشام والتزام للآداب الشرعيه على خلاف ما شرع الله نساء المؤمنين كنا نساء المؤمنات وخصصتهم بالمؤمنات هذا دق بالمؤمنات فيجب على المسلمة تلتزم بيال الأدب وفي دليل على جواز
خروج النساء لصلاة الحضور الصلاة مع الرجال كنا بصهوه المتأخرة كما كانت الصحابيات أبي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم لا تنعبنا الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم فانه تصل في بيتها
أفضل لأنها تذب للمسلم ولم تطيبات أيها هذه الأداب من كثير من نساء المسلمين اليوم وهذا بسبب الجهل من ناحية وبسبب التقليد الغربي من ناحية نخرى دبت لين المدنية الغرضية الكافرة فأثرت
على نسائنا على شبابنا على مجتمعنا على حول ولا قوة إلا بالله ما يعرفهن أحد ما يعرفهن الميز هذه النساء أحد من من يراهن بسببه السبب الأول تلفع بالمروض سبب الثاني شدت الظلمة والغلس
وهذا هو الشاهد أن صلاة الغلس تؤدى بغلس وبظلمة لطلعهجر الثاني فبادر بها قاله هو الأصل فحتى قال لا يعرفه بعوهن بعوهن بما بينهن شدت الغلس ومن شدت التساتر وهذا لبي الحياة والحشم
والوقار وحرص صحابيات على لاره وهذا أدى بالنسلمات في كل زمان إلا من غلب عليها الجهل أو أخلها التقليب الأعمى لمجتمعات غير مجتمعات المسلمين نعم وانا بمسعود الأنصاري أغي الله عنه أنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاهد من الحديث التبكير لصلاة الغلس بحيث أنه سيخرجنا ولا يعرفنا ولا يعرف بعوهن بعضا من شد وانا بيم سعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم صلى صلاة السبح مرة بغلس بغلس يعني بغلما ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها صلها بغلس مرها ومرات قليلة لكن استمر على يصلاها بالإصفار مره ومرات قليلة يبين الجواز وعندها تغليس إلى أن
توفه الله دل هذا على أن صلاة الهجر تؤدى في أول وقتها عندما ينشبت الهجر ويستبين الصبح فإنها تصلا عند ذلك وفيها لرد على الذين شغلوا الناس الآن يقولون أنتم تصلون قبل الوابط بثلساعة
وعيقا تنون بهذا الكلام هذا الحديث صيح وحديث مثلا صيحة لأنها يبكر بها في أول الوقت وأن المصفار إلا ما هو في بعض الأحوام ولبيان جواز فقط نعم وعن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال
تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم كان قدر ما بينهما قال قدر خمسين آية مكتفة قل علي لأنه صلى الله عليه وسلم يبادر بسلاة الهجر لأنه يمسك عن الاتل
والصرف عند قلوع الهجر ولا يتأخر لا قدر مكتور قراءة خمسين آية دل على أنه كان يبادر بها بعد قلوع الهجر ولا يتأخر لأن خمسين الآية ما تستغرق وقتا طويلة قراءة خمسين آية بالقدار الوضوح
هذا دل على أن صلاة الهجر يبكر بها عند أول وقتها وهالي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين شهوره وإن شاكه على قلوع الهجر وبين صلاةهم لا قراءة خمسين آية وعرف إبني خديج رضي الله عنه
قال فالرسول الله صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر بينه أعظم للأجر ووافر خمسة وقال الترمدي هذا حديث حسن وصحيح أسفروا بالفجر يعني تأكدوا من قلوع الفجر هذا فيه الحس على تأكد من قلوع
الفجر وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة اللي غير ميقاتها إلا صلاتهم جمع بين المغرب والعشاء بجمع صلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها والتفق عليه
صلى الله عليه وسلم فأخرى صلاة المغرب عن مقتي المعتاد ليأجمعها مع العشاء يال له مساهر والمساهر يجوز له الجمع إذا جاز له القصر جاز له الجمع صلى فجر الصلاة الثانية صلى فجر بادر بها
صلى الله عليه وسلم فهو بادر بها من نجلي أن تفرّر للدعاء بعد صلاة الفجر إذا فقط من عربات فكروا الله عند المشعر الحرام هل من ذكر الله عند المشعر الحرام فكان بادر بها ليجلها لها حتى
قال الرعول صلاها قبل الوقت الرسول ما يصلي قبل الوقت ولكن هذا المشدّف التبكيل بها حتى يتوهم من يراها إنه صلاها قبل بقول وقتها هذا المشدّف التبكيل بها نعم وصل الحجر يومئذ قبل ميقاتها
متفق عليه قبل وقتها يعني بادر بها في أول الوقت ولي أحمد والبخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجت مع عبد الله فقدمنا جمعا وصمية مزدليفة بأن الناس يزدليفون إليها وصمية بالمشعر الحرام
بأن فيها الجبل الذي هو الجبل المشعر الحرام نعم ومعنى فصل الصلاة كل صلاة وحدها بأذان وإطامة وتعشى بينهما ومعنى فصل الصلاة ومعنى فصل الصلاة ومعنى فصل الصلاة ومعنى فصل الصلاة ومعنى
فصل الصلاة وقائل يقول طلع الحجر وقائل يقول طلع الحجر وقائل يقول لم يطلع ومعنى فصل الصلاة ومعنى فصل الصلاة نعم وعن أبي الربيع قال "ما تفت فلا أرى وجهة جليسي ثم أحيانا تسفر" قال كذلك
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأحببت أن يصليها كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها ووهو أحياء وننزالت شى صلاة الجليسه كان يصلي ورجل لا يعرف جليسه من الغلمة هذا
جليل علام للمبكر بها لأول وقتها لأنه بعد قلوع الجليس يبقى الغلمة سما بالغلس وهذه الغلمة ما كان بها كهرباءة والسرد ولا بيشة هل يرى الرجل جليسه؟
فلما أحيانا لبن عمر الأخرها يسفر بها ولما سأله الروي قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا يزيب عن الحديث السادطة أن صلاة الفجر يبكر بها وأحيانا تؤخذ يسفر بها لكن هذا
غير الغالب من السنة نعم أما الذين يقولون في الحنبيه أنه تؤخر دائما يسفر بها دائما هذا خلاف السنة أما أنه يسفر بها بعض العيان لاجل بيان الجواز أو لاجل سبب إقتل لانك فلما لكن السنة
ولا أفضل أن يبادر بها نعم فعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال يا معاد إذا كان في الشتاء فغلص في الفجر وأطل القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تم الله وإذا كان الصيف فأسفر
في الفجر فإن الليلة قصير والناس ينامون فأمهلهم حتى يدريبوا طواف الحسين بن مسعود البغوي فأخرجه بقي بن مخلد في مسنده المصنة البغوي رحمه الله مشهور صاحب التفسير إنا من جلي من أيمة
الشابعية وله التفسير المشهور وليه تتاب السنة شرخ السنة بقيد المخلد آل العلماء الأندلس له مصند عظيم مصند عظيم معظم عند المسلمين اسمه مصند بقيد المخلد و لكنه مفقود بعضهم يقول الموجود
في بعض المكتبات العالمية وبعضهم الموجود بعضه الله وعلم المهم أن العلم يثنون على هذا المصند وأنه مرجع من مراجع السنة وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعثه معادل
الجبل إلى اليمن أي إله نجران بعد العهد الذي عقده للصلى الله عليه وسلم معهم أبسر معادل الجبل معالماً وقاضياً وداعياً إلى الله وأوساهه أبسر إلى الناس إلى اللير قصير والناس احتاجون
إلى نوم راحة لكن الأحاديث التي مرت كلها تدول على أن لا تفصيل بين الشيطة والسيطة وأن الفجر اللي بكروا بها يولي وقتها هذا اللي باستمر عليه عمل الرسول صلى الله عليه وسلم حتى توفي
قالوا هذا الحديث معال ألو متقدم ألو متقدم والأحاديث الذي يبقى متأخرة عنه وهي ناسفة الله ناسفة له لأنه متأخرة نعم باب بياني أن من أدرك بعض الصلاة في الوقت فإن هو يوتمها فضيلة الشيخ
فقطكم الله تقول هل إنه عن السمر بعد الصلاة بعد الصلاة العشاء هو للكراهة أم للتحريب؟
لا ليس كراهة أم حول للتحريب رسول السمر لكنه لحاجة ما هو للكراهة؟
إما يترتب عليه من التأخر عن صلاة الفجر وكسل قيد ذلك وما حكم من يسمعه بعد الصلاة العشاء نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل السهر لأجل العمل يكون لأجل عمل يكون في مصلحات
المسلمين يعمل في المستشفى هل يكون ذلك مكروحاً؟
نعم إنه كان من مصلحة مصلحة عامة لا يكون مكروحاً لكن مع المحاذ وعلى الصلاة نعم تقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول إنه من بلاد الغرب يقول في مسجدنا تقاموا حلاقات وذلك لأجل
وجود ساعات الدوان في تلك الدولة وخلال جزء من السنة يدفل وقت صلاة العشاء في الساعة السادسة فعشرين دقيقة وتقاموا الصلاة في الساعة السابعة لكي ننتهي من الحلقات أولاً سؤاله صلوا عند
الابنو عند الصلاة عندما تريدون الصلاة أردنو لأنكم ما جلتم في الوقت نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السمر والحديث بعد صلاة العشاء هل يسري هذا
حتى في زماننا المعاصر والذي جرت عادة الناس فيه وعادات الناس لا تغير السنة ولا تغير الشريع فخضع للشريعة وللسنة لا أن السنة تخضع لعادات الناس نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول أنا
طالب علم وأخرج من بعد صلاة الفجر ولا أرجع إلا بعد صلاة العشاء وأنا متزوج وعند أولاد سؤاله هل سهري مع أولادي لمدة ساعات تقريباً يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وعن التشبه بالأعراب
كالعتنة مثلاً كيف نجمع بينه وبين أخذ اللغة عنهم؟
اللغة ما هي التشريح يا أرى؟
فلاً التشبه للتشريع بما يدخاله الشرع عما اللغة هذه شيء أمرنا مطلوب واللغة إنما جاءت عن العراب وغل منه وليس التشريع نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول صلاة الأقارب بعد صلاة العشاء
وصلاة الأرحام هل هذا يعد من المصلحة التي تزيل كراه؟
إذا كان معنى بالخرصة إلا لادف لمصلحة رادحة إلا معنى بالخرصة بسلاة الأرحام الله بعد العشاء فما يدخل تحت القاعدة لمصلحة؟
نعم نعم، في أمور الدين والعبادة نعم، على إطلاقه نعم لا يا أخي ما تخالف البلد ما تخالف البلد إذا كان هل البلد والمساجد فلون في أول الوقت فلا تخالفكم تتسويش على الناس نعم نعم فضيلة
الشيخ فقطكم الله يقول في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه كم كان قدر ما بينهما هل هذا القدر بين وقت الأدان ووقت السحور أو بين الوعي الهجر؟
بين وقت الوعي الهجر ووقت ثلاث النمس الله عمي الهجر وهم اقتل هذا وقت الوعي الهجر لأن السحور على طلوع الهجر ينتهي في طلوع الهجر نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول نقل صاحبونين
الأوطار عن الباجئ الباجئ غلق في هذا رحيناه يقول الدليل على السفور على عدن ترطيه ودوية الناس فقد عالي الشارع وقد عالي غيره وليس فيه لا دليل فيه على ذلك نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله
يقول استدل من يقول بجواز الإختلاق بصلاة النساء مع الرجال أو مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة وعدم موجود حائل أو حاجز يحولوا بينه نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول استدل من يقول
بجواز الإختلاق وكذلك حفظك الله يقولوا يستدلون بأنهم كانوا يخرجون من أبواب واحدة النساء والرجاف يا عد النبي والرسول أمر الرجال يتريهوا حتى تخرج النساء لأن لا يختلقوا بهن في الشارع
نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ما المقصود بالحيط الأبيض والحيط الأسود الوالد في العاية الكريم نعم فاجر مقصود أبينا في القرآن من الفاجر الفاجر هو الأبيض والليل هو الأسود إذا
التبيّن هذا من أنا فقد واجبت الصلاة نعم وحرم الابتب الصروب على الصارع نعم سوادياً ليل هذا الخيط الأسود وباياب النهااء هذا الخيط الأبيض نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله مهم معنى أنك تجيب
خيوة أنسود وخيوة أنبيض فقال لين عندك ولا تبيّن أنه لا مو بها لا مقصود باياب النهااء والسوار اللي نعم وغيرة الشيخ فقطكم الله يقول السؤال نحن في بعض الدول الأوروبي لا يوجد لدينا
توقيت عام نعرف به دخول الصلاة ولكن اتسهادات بياشخاص عندنا فاحياناً نصلي على توقيت الدول المجاورة نعم فقدروا هل في التقديل نحن أقرب بلاد ليكم قدروا عليها هذا الذي توصل إليه في هذا
المجان عن ذقية أنهم يوقتون بأقرب بلاد إليهم نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ما حكم من يتعمد تاخير الصلاة الفجر حتى يصل لالراجع حتى يصل لالراجعة الثانية بعد طلوع الشمس حكم من يتعمد
تاخير صلاة الفجر حتى إنه يصل لالراجعة الثانية بعد طلوع الشمس حسناً في الجامعة تدريكنا صلاة الظهري والأسر فبعض الأحيان نصلي الصلاة في وقتها وب بعض الأحيان الأخرى نصلي الصلاة بعد
الأذان بحوال الساعة ولكن لم يخرج الوقت تاخيره سؤاله هل تاخيرنا للصلاة حوال ساعة من بعد الأذان لا حرج فيه خصوصاً مع وجود الجماعة أي صلاة وذكر الظهر والعصر عصر ما تؤخر لأسفرار الشمس
ما تؤخر لأسفرار الشمس أما جهر لا تؤخر لأ ندخل وقت العصر ما تؤخر لأ ندخل وقت العصر نعم قضيلة الشيخ فقطكم الله يقول الساعة كنت مسافراً من المنطقة الشرقية إلى الرياض فأخرت صلاة المغرب
إلى العشاء لكني وصلت إلى الرياض قبل دخول وقت صلاة العشاء سؤاله هل يجب عليها أصر الصلاة أم إتمامها نعم إتمام الصلاة وصلي المغرب إذا وصلت يقول دخول وقت العشاء صلية المغرب في آخر
وقتها ولا تأثرات جماعة مع عشاء لأن ما زال وقتها باقي منتقل وصلت الآن وصلي المغرب إلى دخول وقت العشاء صل العشاء في وقتها نعم قضيلة الشيخ فقطكم الله وهذا سؤال مقارب يقول رجل من أهل
الرياض سافرى للجويعية وعادل الرياض ولم يصل للظهر حين سفره فالصلاة لما دخل مدينة الرياض ورجع إليها قبل أن يصل إلى بيته فقام بقصر صلاة الظهر فهل فعله هذا صحيح؟
لا يا أبي لما الى وصل إلى بلده انتها انتها تحكام السفر ولا يقصر ولا يدمع فليوتم الصلاة وصلي كل صلاة في وقتها نعم قضيلة الشيخ فقطكم الله هذه الرشاء لها من أمراءة تقول توفية لي ابن
بمرض في الثلثاء الماضي تقول حسبه والله حسيبه أنه كان على خير وتقول أرجوه وأطلبه من شيخنا أن تقول ترجوه وتطلبه من الشيخ أن يدعو له ولوالديه بالصبر والثبات لعل الله أن يغفر له
بدعائكم ودعائي الحاضرين ودعوه وجبرة مسيبة ولديه نعم قضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل بما تنصحون من يبتولي بالنظر إلى الحرام وهو يتوب بعد كل مرة يعصي الله فيها ويعزم على عدم
العودة لكنه يعود فما نصيحةكم له صيحاتنا عليه بأمرين أولا أنه ما يترك التوبة يتوب إلى الله ولو تكرر منه الضم يتوب ولا يأس من رحمة الله والشيء الثاني أن يهضب صاحب عملًا لقولي كل
الممينة يهضب من أبسارهم ويحقبه وهضب وأمر ثالث وهو أنه لتجنب أسبابا فتنة لا يروح للمحلات فيها شخور وفيها نسى فجنب مواضع الفتنة لا يدهب إليها ولا يختلط مع النسى وإن كان في عمل
المختلط يبتعد عن هذا العمل نطلب النقل إلى عمل آخر بعيد عن الفتنة يعمل الأسباب الواقع نعم خرجت من بلاد الكفر ونوة الهجرة إلى بلاد الإسلام ولكنها الطرت إلى أن ترجع لتسويت بعض الأوراق
وطرتها الإدارة في بلاد الكفر إلى أن تجيئة وترجع لتسويت بعض وثائقها سؤالها هل يجوز لها أن ترجع الآن لمدة مؤقتة حتى تنتهي أمورها ثم ترجع إلى بلد الإسلام مع علم فضيلتكم ما تفعل لا تجد
هذه المرأة وغيرها من تضيط على حجابها وغير ذلك من الأمور دينها ألزم عليها من كل شيء أنت زن بأمور دينيا نعم لا يجوز بيعوث ولا يجوز للمسلمة نشكارية أنه حرام لا يجوز حرام وأكل ثمن حرام
نعم نشكر سحادة وقد كتب العلمة رجع على من يطعمون بالحديث نهت السنة من نهت المعنى رجع عليهم بردود بليغة ولله الحمد والمرأة هي المرأة بكل وقت ويكل إذن ما يترير حالة مرأة لها حدود
وانكانيات والرجل الله حدود وانكانيات هل لا يمكن تحويل المرأة إلى رجع ولا يمكن تحويل الرجل إلى نقطة؟
هذا عكس الفطرة التي فترة الله أن نسع عليها فالمرأة تدقى مرأة في جميعه ولا تصلت للولاية العامة ما تتحمل هذا ما يفلح قومه لا يفلح قومه ولو أمره ممرح لأنها ليس تهلل لولاية العامة هل
لا يتغيير الأزمان إلى أن تقوم الساعة المرأة هي المرأة لا حدود وانكانيات لا تستطيع أكثر منها واجب على المسلمين أن يرفضوا هذه الأفكار وهذه العكراعات على الشريع وعلى حديث الرسول صلى
الله عليه وسلم فضيلة الشيخ فإن كانت نجحت في شيخ قد خسرت في أشياء كثيرة وانا الأخ الأكبر للعائلة والدي قد توفاه الله وانا الأخ الأكبر أو الإبن الأكبر للعائلة ووالدة تريد أن تذهب
بأخواتي لبعض حفلات الزوات التي تحتوي على منكرات فأمنع أخواتي من ذلك لتغضب علي الوالدة وأحيانا تدعو علي هل علي شيء في ذلك؟
أنت مأجور أنت مجور إن شاء الله ولا طاعة لمخلوك في معسية الخالق الوالد ذا أمر بمعسية ولا طاعة له وإن جاهدك على أن تشك بما ليس لك به علم فلا تتعهمها ولا لأي أحد في معسية الله عز وجل
نعم هذا أخسن ذا نعم "والشعر هذا عامي إن كان يريد أن الله هو اللي جامع كل الصفات " "نعنى الصفات الحميدة إن كان يريد أن المخلوق هو اللي جامع كل الصفات " "والشعر هذا المخلوق هو اللي
جامع كل الصفات " "المرضع" "المرضع المحرم للمرضع" "المرأة التي أرضعت زوجته" "تكون أم لها من الرضاع" "وهي محرم لزوجها" "لقل "وهل بناتها محارم لي?" "إذا كان لدن منك" "بناتها محارم لك"
"تدهننا من الرضاع" "وظيرة الشيخ فقطكم الله يقول السائل " "واردة يتريد الحج" "ولاكن جدتي ترفض" "والدة تريد الحج" "ولاكن جدتي ترفض ذلك" "ينها كبيرة" "وتريد أن تقوم أم على حاجتها"
"وجدتي عندها من يقوم بها" "حتى تعود الوالدة" "بما الحكم في ذلك" الحكم انها لازم تقنع
37 من 148|شرح كتاب المنتقى|الصلاة|بيان أن من أدرك الصلاة في الوقت|صالح الفوزان|الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان سرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية
الحراني رحمه الله أدرس السابع والثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله واصحابه يجمعين
أما بعد قال الموالف رحمه الله تعالى بابه بيان أن من أدرك بعض الصلاة في الوقت فإنه يتمها ووجوب المحافظة على الوقت بسم الله الرحمن الرحيم محمد الله الصلاة والسلام على رسول الله هذه
الباب هي بيان ما كدرك به الصلاة في وقتها بابه بيان أن من أدرك بعض الصلاة في الوقت فإنه يتمها ووجوب المحافظة على الوقت هذا في بيان أن وقت العصر يمتد إلى عروب الشمس وأنه وقت الفجر
يمتد إلى طلوع الشمس في أول وقتها لكن لو أخرها عن أول وقتها لضرورة أو شاغل أو غير ذلك وأدرك منها ركعة قبل انتهاء الوقت فإنه يكون مدركة لها أداً يكملها أداً وقوله سيده يعني ركعة لا
فرق بين الحديثين عبراً الركاه بالسجدة نعم هنا الركعة نعم نفتلاب بين الحبيه لأن السيدة يراد بها الركاه عبرا بها لأنها أهم ركان الصلاة نعم وعنبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله
صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كان عليك أمراء يميتون الصلاة أو قال يؤخرون الصلاة عن وقتها فما تأمروني يا رسول الله قال صلى الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل لي فإنها لك نافلة في
رواية في نقيمة الصلاة وأنت في المسجد فصل في رواية أخرى فإن أدركتك يعني الصلاة معهم فصل لي ولا تقول إني قد صليت فلا أصلي رواه أحمد ومسلم والنسائل مهما مسألتها المسألها الأولى
المحافظة على الوقت وأن لا يؤخرها عنه أو لهكع على حافظه على الصلاة الصلاة الوسطاء والمسألها الثانية فيه أجوب جمع الكلمة وذلك بالصلاة مع الولادة جمع للكلمة فهي مسأل عظيمة من وصول
العقيبة فيحافظ على صلاة ويحافظ على جمع الكلمة ويحافظ مع الولادة وإن تأخر وتكون الثانية نافلة وهذا أحد لا أقول أن الثانية أن الفريضة هي الأولى والثانية نافلة وإنك من يقول بالعكس
الأولى نافلة والثانية فريضة وإنك من يقول كلاهما فريضة من غير تعين والصحيح القول الأولى أن الأولى هي الفريضة والثانية نافلة وهو ما دل عليه الحديث نعم اللذي يكون عليكم بعد أمراء
تشغلهم أشياء وعن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها وصلوا الصلاة لوقتها فقال رجل رسول الله وصل لي معهم فقال نعم من شيطة رواه أبو داود وأحمد بنحوه وفي لفظ وجعلوا صلاتكم معهم تطبعا والحكمة
بهذا هو هي الجمع الكلمة وعدم الغار الخلاف وفيه أن ألها أولئي الأمر يشغلوا أولئي الأمر ويشغلوا عن الصلاة بأمورهم ما يصلونها في آخر وقتها ففيه ذم أن اشتغال عن الصلاة وادعي الصلاة في
وقتها نعم وفيه خبار النبي صلى الله عليه وسلم بما سيكون في المستقبل هذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم نعم وفيه دليل لمن رأى المعادة نافلة نعم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بها
ذا الحبيث والذي قبله بينا أن الكريب هي الأولى وأن الثانية نافلة نعم ولما لم يكفر تارك الصلاة وهذا فيه نظر لأن الأمر ما تركوا الصلاة حتى يكفروا ما تركوا الصلاة وإنما كانوا صلونا
ولمن أجاز إمامة الفاسق ومسلم ناقس الإيمان سما فاسقا ولا يسمى كاهرا واختلغ العلماء تصح الصلاة خلفه المجهد أن لا تصح الصلاة خلفه ولا يتخذ إيماما وذلك كان هذا غير مؤتمن هذا الفاسق غير
مؤتمن ولأن الإيمام قدوة إذا صار الإيمام فاسقا صار قدوة لغيره والقول الثاني صحة الإيمام خلفه الفاسق ولذلك قال في دليل على صحة الصلاة خلف الفاسق لأن هؤلاء الأمر فالصلاة صار بذلك
فاسقا لكنهم ليسوا كاهرة هذا فيما يرأه الاستدلال الذي ذكره رحمه الله أن في دليل الكفري على عدم الكفري تارك الصلاة هو هنا سماهم فاسقا كيف يقول أن الصلاة لا أن تارك الصلاة لا يكفر هذا
الحديث يدل على الصلاة خلف الفاسق والقول الثاني أنها تصح الصلاة خلف الفاسق لأنه مسلم وما داما مسلما تصح الصلاة خلفه إنما الذي لا تصح الصلاة خلفه الكافر الذي ارتكب ناقظا من نواقظ
الإسلام لا تصح الصلاة خلفه أما الذي ارتكب شيئا دون فهذا تصح الصلاة خلفه لأنه مسلم وأهل القول الأول أجاب عن حديث الصلاة خلف هؤلاء الأمر مع أن فيهم فيسقا أن هذا خاص دولات الأمور فإذا
كان الفاسق منولات الأمور يصل خلفه جمعا للكلمة فكان ليس منولات الأمور فلا يصل خلفه والشارح الشوكان رحمه الله رجح القول الثاني أنها تصح الصلاة خلف الفاسق مطلقة والمسألة فيها نظر نعم
على كل حال لا ينبغي أن ندخل الفاسق إماما إلا إذا كان ولي أمر أو أمير يصل خلفه لأن من أعمال ولي الأمر والصلاة بالناس لأن السحابة صلو خلفة الفاسق كالحجاج من يوسق وغير فإذا كان ولي
أمر هل أكلم أن يصل خلفه أما إذا كان غير ولي أمر هل احتياط أنه لا يصل خلفه فلا يتخذ إماما المسجد إماما راتبا المسجد لكن لو جئت والناس يصلون خلفه فلا تترك الجماعة تترك الصلاة صل معهم
نعم باب قضاء الفوائت انتها لان من بيان مواقيت الصلاة فالفوائت هي الصلاوات التي تخرج عن وقتها تهوت الصلاة بفوائتها وقتها إذا خرج وقتها ولم تصلا فقد فاتت حين إذن ينظر ما سبب إخراج عن
وقتها إن كان متعمدا هذا لا يصل لا تقبل منه ولكن عليه التوبة والمخافض على الصلاة في المستقل أما إن كان تاخيرها لعذر كالنوم والنسيان فهذا يصل لها متاذك رها وتكون إذا نام عنها اقتله
إذا نام عنها وصلهاها بعد الوقت اقتله هل هي قضى ولا أدى والصحيح أنها أدى وليس قضى ومن العلم أمن يرى أنها تكون خضاء نعم نعم هناك نولة من الصلاة لمن نسي أنها لا تصبت من نسيان أو نام
عنها نوما عارضا أما الذي يتعمد النوم يترك الصلاة فهذا لا عدر له إنما الدنيا نام نوما عارضا ولكن غلبه النوم فهذا لا تصبطوا عنه الصلاة أو ناسيا النسي اللي سان ينسى نسي الصلاة ولم
يفضل لبعد أمخرج الوقت لا تصبطوا عنه وصلها إذا ذكرها قال صلى الله عليه وسلم لا كفارك لها إلا ذهلك ولا يكفر عنها بكفارة مثل كفارة النسي وقوله إذا ذكرها دليل على المبادرة ولا وخرا إلا
لعذر ووقت قوائها أو وقت صلاةها عند الذكر وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الآية التي ذكرها عن موسى عليه السلام فهذا قال لا إله إلا أنا فعبدني واقم الصلاة لذكره أي عند ذكره وهذا كما
ذكر المسن فيه دليل على العمل بشرع من قبلنا وهذا سياته إن شاء الله نام وفيه أن الفوائت يجب قضاء وأعلى الفور يصلها إذا ذكرها إذا ذكرها على الفور وانا تقضى في أوقات النهي وغير أوقات
النهي كما ياتي في صلاة الفجر وانا من ماتى وعليه صلاة فإنها لا تقضى عنه ولا يطعموا عنه لها لقوله لا كفارت لها إلا ذلك وماتى وفي ذمته صلاة يعني نام عنها أو نسيها ثم مات فجأة ولم
يتمكن من قضائها أنها لا تقضى عنه لأنها عمل بدني لا تدخلوا أن يابه وليس لها بديل لكفارة ليس لها بديل لقوله صلى الله عليه وسلم لا كفارت لها إلا ذلك يعني إلا القضاء دل على أنها ما
تكفي الكفارة ولا تكفي النيابة عن الميت فيها نعم وفيه دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يريد نسفه هذه نسأل أسولية هل شرع من قبلنا من الرسل شرع لنا أو لا في ذلك ثلاثة وقوى القول
الأول أنه إن جاء شرعنا بموافقته فهو شرع لنا وهذا إجمع من العلمة وإن كان شرعنا جاء بمخالفته فليس شرع لنا وهذا بالإجمع وعند في شرعنا نسخه ولا موافقته وهذا محل القرار بين العلمة هل هو
شرع لنا أو ليس شرع لنا وقوله صلى الله عليه وسلم أقم الصلاة لذكر دليل أن شرعنا قبلنا شرع لنا لكن هذا أقره الرسول صلى الله عليه وسلم ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة
فقال إنه ليس في النوم تفريط يعني النوم العارض الذي لم يتعمده صاحب وإنما ظل له وإنه ليس فيه تفريط يعنيه لم يتعمد المفرد هو من تعمد وهذا لم يتعمد أخذه النوم نعم فقال إنه ليس في النوم
تفريط إنما التفريط في اليقضة الصلاة في حال اليقضة إذا أخرها عن وقتها لتفريط فإذا نسياحد خم صلاة نونام عنها فلو صلها إذا ذكرها وهو النسائي والترمذي وصحها كما سلوك أن وقت صلاة الفائت
عند لكرها لا تؤخر وعن بيقا تهدت رضي الله عنه في قصة نومهم عن صلاة الفجر وفيه دليل على الجهر في قضاء الفجر نهارا يعني نزلنا عرصنا عرصنا فالتعريس هو النزول نزول المسافر في آخر الليل
ليست ريح هذا هو التعريس نعم سرئنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان في آخر الليل عرصنا فلم نستيقظ حتى أي قضنا حر الشمس فجعل رجل مننا يقوموا دهيشا إلى طهوره قال فأمرهم النبي صلى
الله عليه وسلم أن يسكنوا ثم ارتحلنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس توضى ثم أمر بلالا فأذن مصلى الركعةين قبل الفجر ثمها قام فصلينا فقالوا يا رسول الله ألا نعيدها في وقتها من الغد قال
ينهاكم ربكم عن الربا ويقبلوه منكم وواهو أحمد وفي مسنده ربا هو الزيادة إذا صلوها مرة ثانية أذي زيادة على الهريبة وهي من الربا اللغوي لأن الربا في اللغة هو الزيادة والربا في الأموال
محرم كما ومعلوم فهذا الحديث فيه واقع حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم النوم عن الصلاة يأتي عليه ما يأتي على البشر من النسيان ومن النوم يأتي عليه ما يأتي على البشر عليه الصلاة والصلاة
ولأجل أن يشرع للناس هذا في حكمة إلهية ما يجلي للرسول صلى الله عليه وسلم من السهو والنسيان والنوم هذا في حكم عظيمة حصل لها في هذه الواقع أنهم كانوا في سفر وسهروا في السير في معظم
الليل ليقطع المسافة لأن السير في الليل أسهل من السير في النهار يقطع المسافة ثم نزلوا في آخر الليل ليسريحوا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وعليه وسلم بلالنا نرصد طلوع الفجر فجعل بلال
يرصد طلوع الفجر لكن غلبوا النوم فنام معهم يلنوا متعب مثلهم فنام معهم ولم يوقلهم إلا حر الشمس فقاموا فزعين إلى طهورهم خوفا من الله سبحانه وتعالى فلما ذا أخرها هنا عليه الصلاة
والسلام جاء في الحديث فلما ذاهم الشيطان في هذا الوادي النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الشيطان حظرهم في هذا الوادي فتركه الرسول صلى الله عليه وسلم ورتحل منه ليبتعد عن الشيطان هذا هو
السبب فهو فعله صلى الله عليه وسلم لسبب أما إذا لم يكن هناك السبب
ثم لما ترتحلوا إلى الوادي الثاني أمر بلالا فعزا أذهيد للعلق الأذان للفوات أمر بلالا فعزا للفجر ثم صلوا راتبت الفجر راتبت الفجر لا تترك بالسفر فالفجر يحافظ عليها السفري والحظر ثم
أمر بلالا فأقام هذا الإدى ليل على الإقامة للصلاة المقضية يؤذن لها ويقام لها إذا كانوا في البر في سفر أما في البلد فلا يؤذن في البلد يعني تجوم الظحى من النوم تأذن وضربونه فلا يدوز
الأذان في الحبر لكن هذا في السفر إذا حصل مثل هذا في السفر فالإقامة لا بد منها حتى في الحبر والسفر للفوات الفوات يقام لها في الحبر والسفر أما الأذان فإنما يكون في السفر حيث لا تشويش
على الناس حيث لا تشويش على الناس ثم إنه صل بهم الفجر كما يصليها في وقتها جهرية يجهر فيها بالقراءة فدل على أنه إذا قضى صلاة الليل في النهار أنه يجهر بها وإن صل صلاة النهار في الليل
قضاءا فإنه يسر بها لأن القضاء يحكي الأداء هذه القاعدة هل قضى يحكي الأداء يعني يشدع الأداء؟
نعم فيه دليل على أن الفائتة يسن لها الأذان والإقامة والجماعة نعم الأذان إذا كانوا في الحبر ما يكون في الحبر والإقامة لا بد منها في الحبر والسفر وأن النداءين مشروعان في السفر وأن
السنة الراوات تقضى فعن على العموم هدفين الوضع لكن سنة الفجر بالذات تقضى يورد الدليل بذلك نعم باب الترتيب في قضاء الفوائت هذا إذا كان عليه فأيته واحد أما إذا كان عليه عدة فوائت فإنه
أيضا يقضيها ولوكا يورد لا تن يورتبها يورتبها نعم باب الترتيب في قضاء الفوائت عن جابر ابن عبد الله نعم يوم الخندق معروف الغزوة التي المشركون غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم
جموع جمعوها يدون الكيد للمسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم بقدومهم استشار الصحابة فاشار عليه سلمان رضي الله عنه ومنع المشركين من الدخول كان ذلك من أسباب دحر العدو التخال
الأسباب الواقي أمنه وفيه بركة مشورة السلمان رضي الله عنه فقال هذه مكيدة ما كانت تعرفها العرب وهذا من ما قضى الله برسوله صلى الله عليه وسلم لحمايته منهم فنفع الله بها للخندق ومنع
المشركين من دخول الخندق ولكن المسلمين بقوا يراقبون العدو تحركات العدو وكان هذا قبل أن تنزل صلاة الخوف ينقعت الخندق قبل أن نزول آية صلاة الخوف وأن الصلاة لا تترك صلى الله عليه وسلم
صلى العسل بأسحابه قبل النغرب فهذا فيه ترتيب الفوائد مع بعضها ومع الحاضرة وفحدها مع الحاضرة ويقدم الفائدة يا النبي صلى الله عليه وسلم صلى العسرة أولا ثم صلى المغرب هذا الدليل على
الترتيب دليل على الترتيب نعم وانا بسعيد رضي الله عنه قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفينه وذلك يا قول الله وكف
الله المؤمنين القتال وكان الله قوي عزيزة قام لما جاء المشركون بجموعهم انظم إليهم اليهود ونفض العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم وانظم إليهم المنافقون ووقع المسلمون في شدة عظيمة
إدجاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاقة الأبصار وبلغت القلوب حناجه من شدة ما حصل للمسلمين واما المنافقون والعياد بالله قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا قروره فأرسل ريحا باردة شديدة
فحصبتهم وكفى تقدورهم وقلعت خيامهم وأصابهم الرعب جاءهم رعب مع الريح هذه أرسلنا إليهم ريحا وجنودا لم ترواها وهم الملايكة وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزة وهاكذا إذا
اشتد الأمر جاء الفرج من الله سبحانه وتعالى عند ذلك فحكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم وأنزل الذين ظاهروهم وأنزل الذين أعانوا المشركين أنزل الذين ظاهروهم من أهل الفتاق من صياصهم من حسونهم
وقد فى قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم والديارهم وأموالهم وأرضا لم تطأوها وكان الله على كل شيء قديرا هالي غزوة الخندق وما أعقبها جاء الله بالنصر والفرج
للمسلمين بعد الشده وكبت الأعداء من اليهود والمنافقين وقرر الله أعيون المسلمين بالنصر والفرج نعم حتى كفين وذلك قول الله وكف الله المؤمنين القتال وكان الله قوية عزيزة نعم نعم نعم
صلاة العصر صلاهما في وقت المهرب تقدم الفوائت رتب بين الفوائت رتب بينها أيضا وبين الحاضر وهي المغرب وهكذا يكون قضاء حل فوائت بالترتيب ودل الحديث على أنها تقضى على هيئتها بالطمانينا
بكل متقلبات الصلاة رسول ما خففها ولا جعل لها صفة خاصة بل صلاها كالمعكاد بالطمانينا والخشور وكذلك فيه أن الفوائت كما سبق يقام لها يقفيها إقامة يقيم للأولى ثم يقيم للثانية ثم يقيم
للسائر ولا يكرر الأذان مع كل ذاية الأذان هل أول لكن الإقامة مع كل صالحة فالوذلك قبل أن ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف فإن خفت فرجالا أو رخبانا وهو أحمد والنساء إذا اجدت الخوف وهرب
المسلم أو المسلمون من العدو يصلونها وهم يركضون أو ركب على دوابهم أو على خيلهم أو على ما يجد من المركوبات رجالا يعني تمشون أو رخبانا على ما معكم مستقبل القبله وغير مستقبله وفيه دليل
على الإقامة للفوائت وعلى أن صلاة النهار وهم قضية ليلا لا يجهر فيها وكما جهر في صلاة الفجر قد صلاها غوحة وأن صلاة النهار لا يجهر فيها لأنه لم يريد أن الرسول جهر بها لما قواه في
الليل فالتكون المقضية كحالة المؤدات يان القواة يحكي الأدى نعم وعلى أن تأخيره يوم الخندق نسخة بشرع صلاة الخوف ففيه دليل على النسخ وهذا مجمع عليه عند آهل العلم لم يمكنه إلا اليهود أو
من تشبهها بهم النسخة هذه في الشرع نعم أبواب الأذان نعم يكفي نعم تكملها نافلة تكملها نافلة فمن أدرك ركعة من أدرك ركعة قبل أن تطلع أمراك عكاملة بسجودها وركوع؟
ركعة كاملة يا أخي لكن نفلق عليها الركعة لأن الركوع هو أعظم أركان الصلاة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول من أت المسجد والجماعة يصلون في التشهد الأخير فا يدخلوا معهم أو ينتظر جماعة
أخرى وإن كان لا يعرف أن أحد سياتي فإنه يدخلوا معهم ولا يفوته الأجر الدخول معهم نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول بالنسبة لقضاء الخوائط يقول ألم يريد أن نوصل الصلاة بالصلاة من هي عنه؟
فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول إذا أتيت ومسجد طريق وكان يصلي بهم رجل مسبل أو حليق هل يصلي خلفه؟
فضيلة الشيخ فقطكم الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر بالقضاء إلا للناس والناين فقط فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ما المراد بالفاسق؟
هل هو الذي يسمع الغناء؟
فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل يخترخ من عصر إلى عصر؟
"الشرح هو هو يا أخوناه بالاختلاف" "الشرح هو هو لا يختل الاختلاف العصور" نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ما الفائدة من وصف أداء الفائتة بأنها أداء أو قضاء هل هناك أحكام مختلفة لكل
وصف منها؟
فضيلة الشيخ فقطكم الله في حديثها بذرجة رضي الله عنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلت يقول إذا كنت جامعاً للمغرب والعشاء وأنا أريد السفر فهل
يجب علي أنا أصلي مع الناس إذا أقيمت الصلاة وأنا في المسجد معهم حيث أنت سمعت الرواية إن شئت فلالا أن هذا ليس دواجه وإن ما هو مستحف وإذا حضرت الإقامة إذا حضرت الإقامة صلي معهم أما
إذا جئت بعدما أقيمت الصلاة وهم في الصلاة فلا تبخل معهم نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله فضيلة الشيخ فقطكم الله ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الفجر فهل يقاسب عليها السائرة
الرواية إذا فاتت الرسول إذا قضى راتبة الظهر بعد العصر لكن قالوا هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه إذا عمل عملًا أثبته الرسول إذا عمل عملًا أثبته فهذا خاص به صلى الله عليه
وسلم أما راتبة الفجر هي في حق الرسول وغيره يحافل عليها في الحضر والسبر وإذا فاتت تقضى مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل من كان يسهر ويعتاد على
ذلك ويؤدي سهره إلى نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل ورد فضل للمساثر أن يصلي بمن معه على قارعة الطريق لن يقصد بعض المساجد نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل ورد فضل للمساثر أن
يصلي بمن معه على قارعة الطريق من هي عن الصلاة في قارعة الطريق نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول إذا فاتني قيام اليوم لا هاتلنا السؤال هذا اللي ما حرر سؤاله من لم يحرق يقول هل ورد فضل
للمساثر أن يصلي بمن معه على قارعة الطريق فارعة الطريق ما يصلا فيها لا فريبة ولا نادي نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقصد بعض المساجد لكي يصلي جمعه مع المصليين في المستد ورد فضل الصلاة
في المساجد فارت تتاكد من ذلك وين هالحديث؟
ما عمنا نشفناه ولا حينه؟
والذي ورد في فاضل الصلاة في البر هذا لمن كان وحده يوذن ويصلي وحده مثل الرعي الغنم ومذل هذا الذي ورد هي الحديث نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ربما ساعة نواكتق ثم أقوم فوصل ليها
ظن من لي أن الوقت قد خرج فلا بأس من التراحي في القضاء هل فين ليها لصحيح؟
نعم نعم نعم نعم فضلت الشيخ فقط كم الله يقول خرجتوا لياداء صلاة العشاء لكن ألمت بحاجة ملحة جعلتني أعودوا إلى المنزل ولم أذكر تلك الصلاة إلا بعد سبتة أيام فقضيتها فهذا يجب علي شيء
آخر نعم نعم يقول فضلت الشيخ فقط كم الله يقول استيقلتوا قبل الإقامة لصلاة الفجر ب10 دقائق ثم أردتوا أن أرتاح قليلا فلم أستيقل إلا بعد خروج الوقت هل أنا متعمد بإخراج الصلاة عن الوقت؟
لا تعود لمهلي هذا إلا استيقل فبادر بادر إلى الوضوء والصلاة ولا تعقي فرصة للشيطان نعم فضلت الشيخ فقط كم الله يقول هل قال أحد من أهل العن بأن سببت آخير النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة
الفجري لما فاتتهم؟
بأنهم استيقلوا في وقت النهي المغلق أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حبرهم الشيطان في الوادي نعم فضلت الشيخ فقط كم الله يقول ذكرتم حبيظكم الله الأقوال في شرع من قبلنا وفي القول
الثالث من أقوال العلمة ذكرتم إذا لم يريد في شرعنا موافقته أو مخالفته تقوث ما الحكم في هذا خلاف بين العلم سلوه فيه منهم يرى أنه شرع لنا ومنهم يرى أنه غير شرع لنا نعم ولم أصلها إلا
والمغرب أدقيمت فماذا أفعل؟
هل أصل العصر ثم المغرب أو أدخل مع الجماعة؟
صل العصر قبل، ولا أقيمة الحاضرة صل العصر ثم صل الحاضرة ما بقي منها مع الجماعة؟
صل نعم فضلت الشيخ فقط كم الله تقو في حديث عمران بن حصير رضي الله عنه عند قوله فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكنوا هل فيه دليل على أن الفائدة لا تكونوا على الحوة؟
ما يسكنوا عن القالة يسكنوا عن اللاء اللي حصل لهم من الروب أو الخوة من الله عزي وجل نعم فضلت الشيخ فقط كم الله يقول إذا كنتم في الحديث سمعتم في الحديث قالها سيدة أشجار وصابنا دهش
امراهم أن يسكنوا عن هذا الدهش نعم يقول فضلت الشيخ فقط كم الله وماذا؟
وإن كانت المغرب أو العشاء إنك تصلي الراتبة بعدها نعم وإن كانت الفجر تصلي الراتبة قبلها نعم فضلت الشيخ فقط كم الله يقول صلى بن صبي صغير جماعة وكان سريع الصلاة لا يقمئن فيها إحيث لا
ندرك معه إلا تسبيح لقول فالتجب الإعادة علينا فماذا كنتمكنون من تسليحة صلاةكم صحيح نعم لأن ناقل التسليح الرقوح والسجود تسليحة واحدة نعم فضلت الشيخ فقط كم الله يقول بعض الأحاديث التي
يوردها المؤلف رحمه الله قد تكون بمرتبة الحديث الضعيف يقول كيف نتعامل مع هذه الأحاديث حديث الضعيف إذا كان له شواهد لهما يقوي نعم هذا هو الذي في المنطقة غالب لها شواهد والشوكان
الشاره يبين هذا نعم نقول فضلت الشيخ فقط كم الله يقول سألا نصراني رجل مسلما وقال له هل نحن كفار وقال له هذا المسلم أنتم لستم بكفار في القرآن و هو يعلم أنه على خطأ لكنه كذب على دين
الله سألا نصراني رجل مسلما فقال له هل نحن كفار فقال له هذا المسلم أنتم لستم بكفار في القرآن و هو كان يعلم أنه كاذب ويتعمد ذلك يقول هل خرج من الإسلام بقوله هذا لا نخرج من الإسلام
لكن هو أخطاء خطأ كبيرا حتى يجال أنكم لستم بكفار في القرآن القرآن قال الله هو لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث فلاهه وهذا الذي عليه
النصار الآن يقولون المسيح ابن الله أعظم من هذا الكفر لحكم عليهم بالكفر نعم فضيلة الشيخ فقط من الله أيضا حتى لو لم يقول الله ثالث فلاهه والمسيح ابن الله إذا كفر بمحمد صلى الله عليه
وسلم هو كاذب فقط من الله يقول هل يجوزوا ذبح الشات للميت ليجلي أن يأخذ الأجرة و ليس تقرب إليه ذبح الأبحية عن الميت ذبح الشات لأجل الصدق على المحتاجين منها و يكون السواب للميت لبس
نعم فضيلة الشيخ فقط من الله إذا ذبحها لله و يريد سوابها للميت لبس فضيلة الشيخ فقط من الله و يقول وما حقم وضح القدم على نحرها نعم رسول وضع قدمه على صفحة راسها على صفحةها على صفحةها
ليجلي أن تألت القرب نجلي أن لا تقرب على الضابح نعم يا أخي الصلاة ما يقرى فيها القرآن اللي في القيام هقا ما يقرى القرآن في الصلاة اللي في القيام لا يقرى في الرقوة ولا في السجود ولا
في الجلوس و بعد الذكي بعد الادكار المشروع بعد الصلاة الصباح والمشاة أو بقية الصلاوات من باب الورد نعم فضيلة الشيخ فقط من الله يقول السائل عمّة زوجتي كبيرة في السن هل يجوز لي أن
أصافحها مع العلم أنها من القوائد فضيلة الشيخ فقط من الله يقول السائل قد يبتليته بما صيح و لم أترك سبيل للتوبة إلا سلكته ولكن مع هذا لم أتركها بل كل ما تبتو رجعت إليها حتى دب في
نفسيا ليعسس فما نصيحتكم ليون فقط الله دا ترك التوبة مهما تكرر في المعسيه لا تترك التوبة وابتعيد عن الأسلاب التي توقيعك في المعسيه إن كان مجالسة في الساب ابتعيد عنهم إن كان سماع
أغاني أو نظر للنسة أو إلى الصور الفاتنة ابتعيد عن الأسلاب فما تتوقيعك فيها؟
نعم فضيلة الشيخ فقط من الله يقول في حديث جابر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه جاء يوم الخندق وكانت الصلاة الفائتة هي العصر وما في حديث آبي سعيد بدكر أنها صلاة الظهر وصلاة العصر
فكيف يجمع بين أهلنا؟
إن كان عمر صلاة الله إن كان صلاة الله ولم أخاتته صلاة العصر نعم فضيلة الشيخ فقط من الله يقول إذا نمت عن صلاة العصر حتى قبل خروج وقت المغرب بدقائق فأيهما يصل أولاً العصر الفائتة أو
المغرب التي قارب وقتها على الخروج نعم شون؟
يقول حفظك الله إذا نمت عن صلاة العصر حتى قبل خروج وقت المغرب بدقائق فأيهما يصل أولاً لأن لا يخرج وقته ولها لا يقول الفقى ويستطع الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت الحابرة نعم وضيلة
الشيخ فقط من الله يقول السائل يقول أنا فيني يقول إن به مرض السكر يقول وقد خفض عليه وقد وقيمة الصلاة فلم أذهب إليها يانني أخشى على نفسه هل علي يشيء في ذلك؟
نعم وإذا هو الصواب إذا خفت من مرض أو النثمات استطيع الحمد لله الله وسعب لا فلا إذا ذهب عنك العارب صلاة نعم وضيلة الشيخ فقط من الله يقول بعض الناس يتعلم ويعلم مدهباً من المداهب
الأربعة ولا يخرجوا عنه أبدا فهل هؤلاء يعلى صواب؟
إن كان عندهم كانية وإذا كانت ترجيه ما يجوز لهي يعمل بالقول المرجوح ولو فيما ذهب أما إن كان ما عندهم كانية للترجيه هو يعمل بما يعلم لا يكله الله نفسان الله وسعه نعم وضيلة الشيخ فقط
من الله يقول إذا كان عند الإنسان غيوف في بيته فإذا ترك زوجته في البيت في غرفتها وضيوفه في غرفة أخرى وذهب للعمل هل يعدوا هذا من الخلوة المحرمة؟
قلوا لجماعة قلوا بين رجل ومرأة قلوا لجماعة ما يعتبر هذا خلوة إذا كان يجيط منهم وهم جماعة هذا سبه ذلك نعم وضيلة الشيخ فقط من الله يقول إني أريد وأن أحجة لكن علي يدين فما حكم ذلك إذا
كان عندك ما لم يتسع للحج والدين وإذا كان المال قليل لا يتسع للدين فلا تهتب البيضة بالدين أول نعم وضيلة الشيخ فقط من الله يقول هل يسمع أن أنتقل من المكان الذي لمت فيه عن الصلاة؟
نعم وما في مانع صلفي لكن في مانع انتقل إلى محل ليس فيه مانع نعم وضيلة الشيخ فقط من الله يقول السؤال في بلدنا جرت عادة الناس أنهم يذبحون الدبائح في عشد الحجة لبائح صدقة على الأموات
ومن لم يذبح يعاب عليه هذا فمن الحكم في ذلك؟
نعم وضيلة الشيخ فقط من الله يقول نصلي مع الطلاب بالمدرسة وفي الركعة الأولى من صلاة الظهر يظل بعض الطلاب يتحركون ويتكلمون ولا يكبرون حتى يركع الإمام فهلا دا يعتبروا تعامدا لتركي
قراءة الفاتحة السرية وما حكم هذه الركعة لا تصحى هذه الركعة إلى جلس إلى نركع الإمام فلا تركنا الحلقيا وقراءة الفاتحة فلا يجس فلا يتوحت سبها له الركعة نعم وضيلة الشيخ فقط من الله
يقول من نام عن صلاة الويتر فإذا قضاها من النهار فهل يقضيها ويتغاً أم شفعاً أم شفعاً من نام عن صلاة الويتر فإذا قضاها من النهار فهل يقضيها ويتغاً أم شفعاً أم شفعاً من نام عن صلاة
الويتر فإذا قضاها من النهار ويهالاً شفعاً فما سمعته كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضيه شفعاً نعم وضيلة الشيخ فقط من الله يقول إذا لم تطوف المرأة طواف الإفاضة لعدر وعادة للرياض فهل
عندما تطور تعود وتطوف فقط وهي على إحرامها أم لا بد من أن تحلم بعمرة ثم إذا انتهت من عمرتها تطوفه للإفاضة ويبقى عليها إلا طواف الإفاضة تحللت بالرامي واتقصير من راسها تحللت التحل
الأول ولم تبقى محريمة فتعود وتطوف للإفاضة بدون إحرام نعم هل سبحانه وتعالى هل هو الذاته أم الصفحة؟
هل تدخلوا إيش؟
هل وجه الله سبحانه هل هو الذاته أم هي الصفحة؟
يقول هل يدخلوا الذاته باللزون؟
فهل أقضيها قصراً أم تامة؟
إلا ذكرت صلاة سفل في حضر، تقضيها تم كما إلا ذكرت صلاة حضر في سفر، تقضيها إذاً تم نعم زيلاة الشيخ وفقاً ووجبت عليك تم في الحالاتين نعم يقول إذا كان فيه شرط من شروط الصلاة لم يتوفر
كالطهارة من النجاسة يقول هل تزولوا هذه الشروط في صلاة الخوف ولا يطالبوا بها؟
يقول فضينة الشيخ فقكم الله إمام في صلاة الفجر عند الركعة الثانية لم يجلس للتشهد تقول فهل نجلس أو نتابعه؟
إمام في صلاة الفجر عند الركعة الثانية لم يجلس للتشهد فالقامة فهل نجلس؟
كيف قامة؟
قامة إلى ثالثة؟
سهوان لا تتابعه، فلعرفتم إنها المساه لا تتابعه يجلس ولما يرجعه يسلم بكم نعم يقول فضينة الشيخ فقكم الله يقول خالي توفيا أحد وأقاربه وكان منه؟
يقول خالي توفيا أحد وأقاربه وهو كافر يقول أحسن الله عزيك جبر الله مصودة ولا تقول وغافر لميت فتتك الركعة نعم فضينة الشيخ فقكم الله يقول كيف تحسب الرضاعات المحرمات؟
إذا كانت المرضعة تسحب الحليب وتضعه في الرضاعة الصناعية المهودة؟
نعم رضاعات المصادة إذا مصر رضاع خلس مصادة هذا نصاب الرضاع المحجم نعم فضينة الشيخ فقكم الله يقول إذا استحممت أو اغتسلت بأجل النظافة ونويت أن أرفع الحدث الأصغر فقد استنشقته وتمضمض
لكن لم أردت بين عضاء المضوء فهل علي مضوء؟
نعم إننا ما تمضمض ولا استنشفت وهما من كروض الوضوء نعم نقول فضينة الشيخ فقكم الله يقول في قوله تعالى أو ما معنا قوله تعالى لا لكم إنه إذا دعي الله وحده كفرطه ويشرك به تؤمنه فالحكم
لله العلي الكدير نعم إذا لا ينفرون من التوحيد ويكرونه يفرحون بالشيخ إذا ذكر الله وذكره معه آله أخرى يفرحون بهاله إذا ذكر الله وحده شمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالله وإذا ذكر الذين
من دونه إذا هم يستبشرون هذه عادة المشركين يفرحون بالشرك يبغضون التوحيد وذكر التوحيد والعياد بالله
إذن هم يكرهون تلاوة القرآن ويغضبون من الذي يقرأ القرآن الذي يخالف ماهو عليه هذه علامة المشركين وحتى بعض الذين يجعمون الدعوة هالآن يقولوا لا تذكرون التوحيد أبداً لا تذكرون التوحيد
يدعوهم للصلاة والصيام والصدقه مكارم الافلاق والأما التوحيد لا تنفرون لا تذكرون لي مشكلة نعم حضيرة الشيخ فقكم الله يقول عرفنا أن الفاسق يصلى خلفه لكن لا يتخذ إمام الراتبة هل يصلى
خلف المبتدح إذا كان في بداعته تكفر لا يصلى خلفه أما إذا كان في بداعته لا تصل إلى حد الكبر فهو مثل الفاسق نعم حضيرة الشيخ فقكم الله يقول ما حكمه ما حكمه مد الأرجل تجاه المصاحف علما
بأنها تكون موضوعة في الرفوف فهل هناك فرق بين أن تكون المصاحف
38 من 148|شرح كتاب المنتقى|الصلاة|وجوب الأذان وفضيلته|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم.
للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله
الدرس الثامن والثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ابواب الاذان بسم الله
الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لما كانت الصلاة المفروضة تجب لها الجماعة الجماعة لا يجتمعون الا بعلامة يعرفون بها وقت الاجتماع
لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة وكثر المسلمون وكانت صلاة الفريضة تجب لها الجماعة كانوا يجتمعون ولكن ليس هناك ما ينبههم الى وقت الاجتماع انما كل ياتي
بحسب اجتهاده احتاجوا الى ما يعرفون به دخول الوقت والاجتماع تشاوروا وعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم ارائهم فمنهم من قال نتخذ الناقوس وهو الذي يستعمله النصارى في كنائسهم
وقت صلواته وقال بعضهم اتخذوا البوق وهو الذي كان يستعمله اليهود لصلواتهم وقال بعضهم توقد نار فوق مرتفع وكل هذه الاراء ما تم لم يتم فيها شيء لان الناقوس للنصارى ونحن منهيون
التشبه بهم والبوق لليهود ونحن منهيون عن التشبه بهم والنار للمجوس.
ونحن منهيون عن التشبه به بينما هم كذلك اذ رأى عبد الله ابن زيد رضي الله عنه رؤيا انه جاءه رجل
معه ناقوس فقال هل تبيعني هذا الناقوس قال وما تريد به قالوا اريد ان ننادي به للصلاة او نستعمله بصلاتنا فقال اولا ادلك على خير من ذلك وكان هذا الذي اتاه ملك من الملائكة في الرؤيا
اولا ادلك على خير من ذلك؟
قال بلى.
قال تقول الله اكبر الى اخر الاذان فالقى عليه الاذان بالفاظه مبدوءا بالتكبير ومختوما بالتهليل فلما اصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم
اخبره بهذه الرؤيا فقال صلى الله عليه وسلم انها لرؤيا حق القه على بلال فانه اندى منك صوتا يعني احسن صوتا بالاذان فالقاه على بلال فاذن به بلال.
فجاء فسمعه عمر وهو في بيته.
ثم جاء يشتد فقال يا رسول الله
والذي بعثك بالحق نبيا اني رأيت مثل هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها لرؤيا حق رؤياكم قد تواطأت ومن حين ذاك شرع الاذان على هذه الصفة ولله الحمد
بهذه الكلمات العظيمة توحيد تكبير الله عز وجل تعظيمه والشهادتان دعوة الى الصلاة آآ التكبير ثم يختم بكلمة التوحيد لا اله الا الله خمس عشرة جملة خمس عشرة جملة اربع تكبيرات
الاول وتكبيرتان في الاخير هذي ست والشهادتان اربع مرات تكرر هذي عشر الحي علتان اربع تكرران هذه اربعة عشرة ثم تختم بكلمة التوحيد لا اله الا الله خمس عشرة امسى عشرة جملة
فيها تعظيم الله عز وجل والتكبير وفيها الشهادتان الشهادة بالتوحيد لله عز وجل والشهادة بالرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم دعوة الى الصلاة حي على الصلاة اي على الفلاح ثم تكبيرتان
ثم كلمة التوحيد ختامها لا اله الا الله فما اعظم هذا الاذان ينادى به باعلى صوت وفي اعلى مكان يصدح به اليوم والليلة خمس مرات فكان هذا الاذان عظيما وهو
يدل على عظمة هذه الصلاة التي شرع من اجلها والاذان والاقامة الاذان هو الاعلام بدخول الوقت.
الاذان لغة هو الاعلام والمراد به هنا الاعلام بدخول الوقت او قربه للفجر والاقامة هي الاعلام لحظور الصلاة
هذا هو الاذان والاقامة وهما فرض كفاية.
فرض بحق الجماعة فرض والجماعة اثنان فاكثر اثنان فاكثر اثنان او ثلاثة او اكثر واما على الفرض فالاذان بالنسبة للمنفرد فهو سنة الاذان والاقامة بالنسبة لمنفرد سنة
وهو فرض على الجماعة حظرا وسفرا وخاصا بالرجال فلا اذان على النساء لان الايذاء الاذان رفع صوت والمرأة لا ترفع صوتها عند الرجال وفي ذلك فتنة لما في صوتها من الفتنة
فهو فرض كفاية في حق الرجال سفرا وحظرا اذا كانوا جماعة ومستحب لمن يصلي وحده.
ليس عنده جماعة نعم ابواب الاذان باب وجوبه وفضيلته.
ابواب ابواب الاذان ما يكفي باب واحد من الاذان لا لان الابواب لان الاذان
له صفات له صفات واحكام تاج الى تفصيل ويحتاج الى عدة ابواب نعم باب وجوبه وفضيلته وجوبه قلنا انه فرض كفاية على الرجال اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين
وان تركه الكل اثموه واذا انكروه فانهم يرتدون عن دين الاسلام لانهم جحدوا شعيرة من شعائر الاسلام الظاهرة ويقاتلون كان صلى الله عليه وسلم اذا غزى قوما استمع فان سمع الاذان كف عنهم
وان لم يسمع اذانا اغار عليهم لانه شعار الاسلام به يعرف المسلمون من غيرهم فيقاتل اهل بلد تركوا الاذان والاقامة نعم باب وجوبه وفضيلته وفضيلته ما ورد فيه من الفضل.
وان المؤذن مؤتمن وان المؤذنين اطول الناس
اعناقا يوم القيامة وان المؤذن يشهد له كل ما سمع صوته من حجر او شجر او جن او انس يشهدون له يوم القيامة نعم عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة اذا استحوذ عليهم الشيطان رواه احمد وابو داود والنسائي وابن حبان والحاكم وقال صحيح الاسناد
هذا دليل على وجوبه على الجماعة والثلاثة جماعة بل الاثنان جماعة كما يأتي فيجب عليهم الاذان لان هذا وعيد ما من ثلاثة لا يقام فيهم الاذان واذا استحوذ عليهم الشيطان يعني استولى عليهم
فالاذان يطرد الشيطان عنهم ويبعده عنهم فاذا لم يؤذنوا تسلط عليهم فهذا دليل على وجوب الاذان على الثلاثة فاكثر نعم وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم متفق عليه ما لك بن الحويرث رضي الله عنه شباب الصحابة جاء هو وجماعة معه من الشباب ليتعلموا عند الرسول صلى الله عليه وسلم
بقوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم مدة تعلموا فيها ثم انه صلى الله عليه وسلم اذن لهم الانصراف الى اهلهم واوصاهم من جملة وصيته لهم هذه الجملة اذا حظرت الصلاة
هذا دليل على ان الاذان انما يكون على دخول الوقت كن على دخول الوقت لا يتقدم اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم كبيرا كان او صغيرا متعلما او غير متعلم
احدكم فالمؤذن لا يشترط فيه شروط الا الاسلام اذا كان مسلما فانه يكفي اذانه بقوله فليؤذن لكم احدكم واما الامامة ويشترط لها شروط فدل على ان الامامة افضل من الاذان
فاليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم فيقدم الاكبر سنا للامامة اولا يقدم الاقرأ الافقه الاقرأ الافقه فاذا كانوا قراء ولكن احدهم افقه يقدم الفقيه مع القراءة واذا كونوا كلهم قراء وليس
فيهم فقيه
فيقدم اكبرهم تقديم بالسن نعم وعن معاوية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المؤذنين ان المؤذنين اطول الناس اعناقا يوم القيامة رواه احمد ومسلم وابن ماجه
نعم يمتاز المؤذنون على الناس يوم القيامة بعلامة يعرفون بها وهي ان اعناقهم تطول تشريفا لهم تشريفا لهم بين الناس وهو على ظاهره طول العنق على ظاهره من العلماء من اوله لكن هو على ظاهره
يكونون اطول الناس اعناقا تشريفا لهم علامة تميزون بها عن غيرهم نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال هذا يدل على فضل الاذان نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم
الامام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم ارشد الائمة واغفر للمؤذنين رواه احمد وابو داوود والترمذي قال صلى الله عليه وسلم الامام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم ارشد الائمة واغفر للمؤذنين الامام
ظامنت
بمعنى انه يتحمل انه يتحمل ما يحصل في الصلاة من نقص او خلل لانه ضامن بما للصلاة ضامن للصلاة اذا حصل فيها نقص فهو المسؤول من ذلك لانهم يقتدون به لان المأمومين
يقتدون به وهو امامهم فهو ظامن فهذا فيه الحث على على اتقان الصلاة حث الامام على اتقان الصلاة وعدم الاخلال بها فان حصل فيها خلل فهو المسئول ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يصلون لكم
فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم وعليهم الامامة مسئولية يهتم بها غاية الاهتمام والمؤذن مؤتمن امين مؤتمن على اي شيء؟
على دخول الوقت على دخول الوقت لان الناس سيصلون
على حسب اذانه ويصومون ايضا يفطرون فهم يأتمنونه على الوقت ويعملون باذانه في صلاتهم وفي افطارهم وفي صيامه صيامهم وافقارهم فهم يأتمنونه على الوقت مما يقتضي انه يتأكد من دخول الوقت
وقيل مؤتمن معناه لانه يؤذن على المرتفع وقد يطل على البيوت فهو مؤتمن من حيث النظر لا ينظر الى البيوت التي امام عينيه والحاصل ان مؤتمن كلمة عامة يؤتمن على الوقت ويؤتمن ايضا
على عورات الجيران فهو متحمل لامانة وهذا مما يؤكد على الائمة العناية بالوقت لان الناس يتبعونهم يعملون باذانهم فلا يؤذن قبل الوقت لانه اذا اذن قبل الوقت صلوا قبل الوقت
قبل دخول الوقت او صاموا قبل دخول الوقت ولا يتأخر عن دخول الوقت ايضا لانه اذا تأخر عن دخول الوقت ايضا تأخروا في الصيام فاكلوا بعد طلوع الفجر وكذلك في الافطار
لا يتقدم عن غروب الشمس ولا يتأخر لان الناس سيعملون باذانه هذه هذه مهمة المؤذن الى ان يهتم بها والمؤذن مؤتمن لان بعض المؤذنين لا يهتم بهذا.
يؤذن متى ما
ما عن له الاذان ولا يهتم بدخول الوقت ويغر الناس ويتحمل ما يحصل بسبب اذانه من اخلال بالعبادات ومن باب اولى لا يترك الاذان لان بعضهم يترك الاذان الناس اذان ولا يؤذن
يظيع الوقت وهو مؤتمن لا يضيع الامانة وله الاجر عند الله اذا اذن وحفظ الامانة الاذان له الاجر عند الله عز وجل واذا ضيع الامانة فانه مسئول عنها يوم القيامة
فيجب على المؤذن ان يقوم بهذه الامانة التي حملها الله اياها على الوجه المطلوب واذا اذن قبل الوقت في الفجر فلا بأس لاجل ان يستيقظ الناس ويتطهرون واللي يصلي آآ
اخر الليل ينهي صلاته هذا يسمى الاذان الاول لكن لابد ان يؤذن على طلوع الفجر ما يكتفي بالاذان الاول اذا اذن اذانا اول فانه لا بد ان يؤذن اذانا على طلوع الفجر
سواء كان مؤذن واحد او مؤذنين المهم انه لابد من الاذان على طلوع الفجر ولا مانع ان يؤذن قبل الفجر لاجل تنبيه الناس ثم قال ثم دعا صلى الله عليه وسلم
فقرأ اللهم ارشد الائمة ارصدهم للصواب واغفر للمؤذنين هذا فيه فظل هاتين الوظيفتين الامامة والاذان لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن يقوم بهما نعم وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه
قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربك من راعي غنم في شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا الى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني
قد غفرت لعبدي وادخلته الجنة رواه احمد وابو داود والنسائي نعم هذا فيه مشروعية الاذان للواحد اذا كان في بر اذا كان في بر في عمل بري راعي غنم او غير ذلك
انه يؤذن ولو كان واحد والله يعجب له الله جل وعلا يعجب له ويحب منه ذلك ويغفر له ويدخله الجنة فهذا ثواب عظيم على عمل قليل وهو الاذان فضل الله واسع
فهذا الحديث فيه مشروعية الاذان للواحد اذا كان في برية سواء كان يعمل كالذي يرعى الغنم او الذي لا يعمل طيب وانه ليس بواجب عليه انما الوجوب على الجماعة اما الواحد فلا يجب عليه الاذان.
لكن يستحب له وفيه فظل
فيه فضل عظيم والشظية هي الناحية من الجبل الشرقية هي الناحية من الجبل ورعي الغنم هذا آآ عمله الانبياء عليهم الصلاة والسلام ما من نبي الا رعاك الغنم كما قال صلى الله عليه وسلم
قالوا ولا قالوا حتى انت يا رسول الله؟
قال نعم.
كنت ارعاها على قراريط لاهل مكة موسى عليه السلام رعى الغنم كما في قصته مع مدين مع شيخ مدين راعى الغنم
عشر سنين برعاية الغنم فعلها الانبياء عليهم الصلاة والسلام وفيها حكمة وفيها سر لان الغنم فيها السكينة الغنم فيها السكينة الذي يرعاها يكون عنده سكينة ويكون عنده رفق خلاف الذي يرعى
الابل الابل فيها طيش وفيها
قوة الذي يرعاها يكتسب غلظة من طباعها الى فراع الغنم فانه يكتسب السكينة والرفق والهدوء ولذلك كان الانبياء يرعون الغنم قبل النبوة نعم يتربوا على ذلك نعم يعجب ربك من راعي غنم في في
شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل
انظروا الى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني من غفرت قد غفرت لعبدي وادخلته الجنة رواه احمد وابو داود والنسائي وفيه دليل على ان الاذان يسن للمنفرد وان كان بحيث لا يسمعه احد
نعم يسن للمنفرد ليس واجبا.
نعم والشظية الطريقة كالجدة فالجدة والجبال جدد بيض وحمر والجدة والجادة والطريق بمعنى واحد نعم باب صفة الاذان نعم انتهى من بيان مشروعيته وفضله انتقل الى صفته
الشرعية لان الاذان عبادة والعبادة لابد ان تؤدى على الوجه المشروع بحسب الدليل اما لو اداها من غير دليل انها تكون بدعة من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد والاذان يتقيد فيه بما ورد في
صفته
لا يزاد عليها ولا ينقص نعم باب صفة الاذان عن محمد بن اسحاق عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن عبد الله ابن زيد ابن عبدرب ابن عبد ربه قال
لما اجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضرب بالناقوس وهو له كاره وعزم عليه يعني اجمع يعني عزم عليه بعد التشاور مع اصحابه.
نعم لما اجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضرب بالناقوس وهو له كاره لموافقته النصارى.
اي نعم نهينا عن التشبه
بهم نعم طاف بي من الليل طائف وانا نائم رجل عليه ثوبان اخضران وفي يده ناقوس يحمله.
ملك من الملائكة وهذه رؤيا حق الرؤيا التي تأتي على يد الملك هذه رؤيا حق
بخلاف اضغاث الاحلام التي هي حديث نفس او هي من الشيطان ليزعج بها بني ادم لان الرؤيا على ثلاثة اقسام روي انه ثلاث احلام يصير الانسان يفكر في شيء وهو في اليقظة فاذا نام جاء على باله
هذه اضغاث احلام اخلاق لا قيمة لها قالوا اضغاث احلام فما نحن بتأويل الاحلام بعالمين القسم الثاني من الشيطان وهي ان الانسان اذا لم يذكر المسلم اذا لم يذكر المسلم ربه
عند النوم ولم يأتي بالورد المشروع ويقرأ اية الكرسي فان الشيطان يأتيه في نومه وينغص عليه نومه ويريه ما يكره يريه ما يكره وما يزعجه فاذا اراد الانسان ينام يأتي بالاذكار الواردة عند
النوم واعظمها
قراءة اية الكرسي فما يراه من هذه المزعجات هذا من الشيطان القسم الثالث الرؤيا الحق وهي التي تأتي على يد الملك نعم وهذه الرؤيا جاءت على يد ملك نعم.
فطاف بي من الليل طائف وانا نائم.
رجل عليه ثوبان اخضران
وفي يده ناقوس يحمله قال فقلت له فقلت له يا عبد الله اتبيع الناقوس قال وما تصنعون؟
لانهم في في اليقظة كانوا مهتمين بهذا الامر وكان في نومه مهتم بهذا.
نعم
قال فقلت له يا عبد الله اتبيع الناقوس؟
قال وما تصنع به؟
قال قلت ندعو به الى الصلاة قال افلا ادلك على خير من ذلك فقلت بلى وقال تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اربع تكبيرات نعم اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله
الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله.
اربع تشهدات مع اربع تكبيرات هذه ثمان.
نعم.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
هذه اربع مع ثمان كم اثنا عشر نعم الله اكبر الله اكبر هذه اربعة عشرة نعم لا اله الا الله هذه الخامسة عشر خمسة عشرة جملة هذا الاذان الشرعي نعم.
قال ثم استأخر غير بعيد.
ها
قال ثم استأخر غير بعيد قال ثم تقول اذا اقمت الصلاة ايه انتهى من الاذان وعلمه الاقامة ايضا.
نعم قال ثم تقول اذا اقمت الصلاة الله اكبر الله اكبر يعني تشفع التكبير.
نعم.
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله
توتر توتر الشهادتين على مرة مرة نعم حي على الصلاة حي على الفلاح تشفع الاقامة.
نعم.
قد قامت صلاة قد قامت الصلاة الله اكبر يعني الاقامة قد قامت الصلاة تشفع اما حي على الصلاة حي على الفلاح هذا وتر
مرة مرة نعم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله كم جملة لا عشرة الا عشرة جملة بشفع الاقامة وايتار بقية الالفاظ.
نعم قال فلما اصبحت الاقامة والتكبير.
نعم.
شفع الاقامة وشفع التكبير.
والبقية ايتار.
نعم
قال فلما اصبحت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بما رأيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه لرؤيا حق ان شاء الله.
ان هذه لرؤيا حق
يعني ليست اضغاث احلام ولا من الشيطان هي رؤيا حق فهذه الرؤيا اقرها الرسول صلى الله عليه وسلم والرؤيا اذا اقرها الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت بها الحكم الشرعي
يثبت بها الحكم الشرعي اما الرؤيا التي لم يقرها الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يثبت بها حكم شرعي نعم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه لرؤيا حق ان شاء الله.
نعم.
ثم امر بالتأذين فكان بلال مولى ابي بكر
يؤذن بذلك ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاة قال كان بلال ابن رباح مولى ابي بكر لان ابا بكر رضي الله عنه اعتقه.
اعتق بلالا فصار من مواليه ومن عتقائه
وهذا من فضائل ابي بكر رضي الله عنه نعم وكان بلال مولى ابي بكر يؤذن بذلك نعم بامر الرسول صلى الله عليه وسلم لان الله اعطاه صوتا حسنا نعم يؤذن بذلك ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم
الى الصلاة
يؤذن بهذه الكلمات ثم اذا حضرت الاقامة ذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه الى الصلاة نعم قال لان الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى في بيته فاذا حضرت الصلاة ذهب بلال
ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر الصلاة يا رسول الله يقول له الصلاة يا رسول الله.
نعم قال فجاءه فدعاه ذات غداة الى الفجر فقيل له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم
لانه صلى الله عليه وسلم يتهجد في الليل فاذا انتهى من تهجده يضطجع على جنبه الايمن.
عليه الصلاة والسلام.
ثم احيانا يأخذه النوم.
نعم.
هذه المرأة اخذه النوم عليه الصلاة والسلام
نعم فقيل له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم فصرخ بلال باعلى صوته الصلاة خير من النوم نعم قال سعيد بن المسيب فادخلت هذه الكلمة في التأذين الى صلاة الفجر.
رواه احمد
نعم هو اول اول ما حدوث هذه الكلمة هو هذه المناسبة ان بلالا رظي الله عنه لما ادرك النبي صلى الله عليه وسلم نائما صرخ يعني رفع صوته فقال الصلاة خير من النوم ليوقظ الرسول صلى الله
عليه وسلم
ثم ادخلت هذه الكلمة في الاذان اذان الفجر بامر الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة خير من النوم مرتين خير من النوم مرتين بعد الحيعلتين نعم ورواه احمد وابو داوود من طريق ان يكون اذان
الفجر بهاتين سبعة عشرة
كلمة نعم ورواه احمد وابو داوود من طريق محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم التيمي عن محمد ابن عبد الله ابن زيد عن ابيه وفيه فلما اصبحت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يعني حديث
عبدالله بن زيد بن عبد ربه راوي الاذان.
نعم
وفيه فلما اصبحت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بما رأيت فقال انها لرؤيا حق ان شاء الله فقم مع بذال فالق عليه ما رأيت فانه اندى صوتا منك
فهذا دليل على انه يختار المؤذن الذي صوته حسن المؤذن حسن الصوت هذا من سنن الاذان نعم قال فقمت مع بلال فجعلته القيه عليه ويؤذن به نعم قال فسمع ذلك عمر ابن الخطاب وهو في بيته
فخرج يجر رداءه يقول والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي اري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد نعم لان الرؤيا تواطأت.
هم.
وروى الترمذي هذا الطرف منه بهذا الطريق وقال حديث عبدالله بن زيد حسن صحيح
نعم.
وعن انس رضي الله عنه قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة الا الاقامة رواه الجماعة ان يشفع الاذان يشفع الاذان شيء اه اربع مرات وشي اه مرتين
واما الاقامة فانها وتر وتر الا قد قامت الصلاة فانها تشفع.
نعم ويوتر الاقامة الا الاقامة.
رواه الجماعة وليس الاقامة يعني قول قد قامت الصلاة.
نعم.
وليس فيه للنسائي والترمذي
ابن ماجه الا الاقامة.
نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال انما كان الاذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والاقامة مرة مرة غير انه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
وكنا اذا سمعنا الاقامة توظأنا ثم خرجنا الى الصلاة رواه احمد وابو داوود والنسائي نعم.
مثل اه الحديث الذي قبله شفع الاذان وايتار الاقامة ما عدا قد قامت الصلاة فانها تشفع
وكانوا اذا سمعوا الاقامة خرجوا للصلاة ودل على انه لا بأس ان الانسان يتأخر الى الاقامة وان كان التقدم الى الصلاة والصف الاول افضل لكن لو تأخر الى الاقامة فانه لا بأس بذلك
وكان المؤذن يؤذن في المحل الذي كان المؤذن يقيم الصلاة في المحل الذي اذن فيه ما هو بيقيم في المسجد اذن في المكان كان بلال يقيم في المكان الذي اذن فيه فاذا سمعوا الاقامة جاءوا.
هذا اخر شيء
اخر شيء اذا اقيمت الصلاة تحظر والا فالافضل ان تتقدم الى المسجد لتأخذ مكانك ولتنتظر الصلاة يحصل لك اجر الانتظار وفضائل عظيمة في التقدم.
لكن اخر شيء عند الاقامة نعم
وعن ابي محذورة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم محذورة من اهل مكة محذورة من اهل مكة لما فتح الله جل وعلا مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم
نصب ابا محذورة مؤذنا في المسجد الحرام نعم وعن ابيه حسن الصوت ايضا نعم وعن ابي محذورة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الاذان
الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله ثم يعود فيقول اشهد ان لا اله الا الله مرتين.
هذا يسمى الترجيع
الترجيع ان يأتي بالشهادتين سرا ثم يجهر بهما وهذا انما كان في اذان ابي محذورة امره النبي صلى الله عليه وسلم به.
واما اذان بلال فليس فيه هذا الترجيع عرفنا الترجيع انه يقول اشهد ان لا اله الا الله سرا
اشهد ان محمدا رسول الله سرا ثم يجهر بهما نعم ثم يعود فيقول اشهد ان لا اله الا الله مرتين اشهد ان محمدا رسول الله مرتين مرة سرا ومرة جهرا.
الشهادتين
هذا هو الترجيع.
نعم.
حي على الصلاة مرتين.
حي على الفلاح مرتين.
يعني لا يرجع الا الشهادتين فقط.
نعم.
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله مثل اذان بلال سوا الا انه يرجع الشهادتين.
نعم
رواه مسلم والنسائي وذكر التكبير في اوله اربعا نعم وللخمسة عن ابي محذورة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الاذان تسع عشرة كلمة والترجيع تسعة عشرة كلمة بالترجيع نعم والاقامة سبع
عشرة كلمة.
نعم.
قال الترمذي حديث حسن صحيح.
نعم
وعن ابي محذورة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني سنة الاذان تعلمه وقال فان كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله.
نعم.
رواه احمد وابو داوود.
نعم كما سبق في اذان بلال ترجيح
كما سبق باذان بلال الا ان يزيد اذان ابي محذورة بالترجيع نعم باب رفع الصوت بالاذان يكفي.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله.
يقول ما حكم ترتيل الاذان تحسين الصوت به
طيب تحسين الصوت به طيب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اختار بلالا وابى محذورة لنداوة يعني لحسن النداوة الحسن لنداوة او تينا لكن لا يلحن يقول مثل الاغاني لا ما يجوز هذا
ما يجوز انه يلحن يصير مثل الاغاني اما انه يحسن الصوت به فهذا مستحب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول في شهر رمظان شاهدنا في مكة امرا عجبا
وهو انه عند الاذان تخرج انوار عظيمة من برج بجوارها حتى يختم الاذان قد قال بعضهم ان هذا فيه تشبه باهل النار عند دخولهم وارادتهم للصلاة فهل ذلك صحيح؟
وما الرأي في ذلك؟
تشبه الناس
تشبه باهل النار اهل النار يأذنون تمام كيف تشبه باهل ما ادري وش معنى هذا لكن هذه الانوار وهذه الساعة التي بنيت وقد جاء يولعون الانوار وقت الاذان قد حصل اشكال في ذلك
ونبهوا على ترك هذا الشيء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس يستدل بالرؤى على انها مصدر للتشريع بقصة عبدالله بن زيد في رؤياه فان سمعتم الاجابة هذي اقرها الرسول صلى الله عليه
وسلم
مهوب مهوب لاجل الرؤيا مجردة وانما رؤيا اقرها الرسول صلى الله عليه وسلم فهي تؤسس فيها احكام اما الرؤيا التي لم يقرها الرسول فالمبشرات طيبة والمخوفات ايضا تنبه الانسان لكن لا يؤسس
فيها تحليل وتحريم
نعم وجوب واستحباب ما ما يؤسس فيها حكم شرعي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله المتابعة خلف المؤذن سنة فهل المتابعة خلف من اقام الصلاة كذلك؟
نعم لان الاقامة اذان وهذا سيأتي ان شاء الله متابعة المؤذن ستأتي.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يكره ان يقول الله اكبر الله اكبر بنفس واحد في الاذان الله المعروف والاولى يقصد التكبير بعضه عن بعض ما يقدر نجيبه.
لانه اذا قرنه صار كلمة واحدة
مع ان التكبير اربع كلمات نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض المؤذنين يقول اشهد ان محمدا رسول الله بفتح اللام يقول فهل هذا لحن؟
اي نعم هذا لحن هذا لحن يحيل المعنى لان الخبر ما جاء
ان محمدا رسول الله بصفته نعت هذا يسمى النعت تابع للمنعوت منصوب الخبر وين هو؟
ما جاه خبر ويعتبر هذا من اللحم يقولون فيه وجه في اللغة العربية بنصب خبر ان هذا وجه ضعيف
ما يدخل في العبادات نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كانوا جماعة فهل يجب الاذان في المصليات الموجودة في المستشفيات اذا كانوا اذا كانوا جماعة فهل يجب الاذان في المصليات الموجودة
في المستشفيات وفي غيرها من المجمعات التجارية
يا اخي المجمعات والمصليات اللي في البلد يكفي اذان المساجد لا يكفي الوجوب يسقط الوجوب لكن الاستحباب يبقى اذا ارادوا يصلون يؤذنون لدخل الوقت يأتي واحد ويؤذن في المصلى في المستشفى او
في غيره
هذا سنة ومستحب والا اذان المساجد يكفي.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكر الشوكاني رحمه الله عند شرحه للحديث ان المؤذنين اطول الناس اعناقا يوم القيامة قال كلاما ثم قال وظاهره الطول الحقيقي
اي نعم على ظاهره هذا اللي قلنا يترك على ظاهره لا يفسر بعضهم يقول اطول اذا جاء العرق المحشر ترتفع رؤوسهم لئلا يلجمهم الغرق كل ما ما عليه دليل.
ويترك الحديث على لفظه
نعم يقول حفظك الله قال وظاهره الطول الحقيقي فلا يجوز المصير الى التفسير بغيره الا الملجأ او الملجئ يقول ما ما المراد بهذه العبارة؟
اذا كان المنجي يعني اذا كان التأويل لابد منه التأويل لا بد منه
اما اذا كان التأويل ما له ظرورة فيترك اللفظ على ظاهره نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اسكنوا في بلاد كفر فهل يجب علي الاذان لانه ممنوع عندنا تؤذن على حسب الاستطاعة
على حسب الاستطاعة لا تترك الاذان اذن ولو لم ترفع صوتك ولو بقدر ما تسمع نفسك نعم او من حولك نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله من اذن قبل الوقت بخمس او عشر دقائق فماذا عليه؟
وهل يعيد الاذان غروري يعيد الاذان بان لا يغر الناس ظروري انه يعيد الاذان على الوقت بان لا يغر الناس
واذا تأخر بعذر او نوم او غيره لا يؤذن.
يكفي اذان المؤذن يمكن الذين حوله يكفي لا يغر الناس الناس الان تحيروا من المؤذنين هذا يقيم الصلاة وهذا يسلم من الصلاة وهذا يؤذن
في خصوصا في رمضان مشكلة يجب على المؤذنين ان يتقوا الله عز وجل تقيدوا بالوقت يا اخي اذا انك تأخرت لا تؤذن تغر الناس لانهم اذا سمعوك قالوا ايه تونا ما
تونا وهم الظحى نعم وهذا حفظك الله يقول اذا دخل الرجل المسجد بعد دخول الوقت مم اذا دخل الرجل المسجد بعد دخول الوقت فلم يجد احدا قد اذن فيه فهل له ان يؤذن ولو كان بعد عشر دقائق مثلا
اذا كان يترتب عليه افطار او او سحور فلا يؤذن لا يؤذن والاحسن انه ما يؤذن لان النوام يتأخرون توه يأذن يتأخرون زيادة فوتهم الصلاة احسن انه اذا تأخر عن المؤذنين لا يؤذن.
يكفي اذانهم
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا قلنا بان الاذان اعلام بدخول الوقت فكيف يجاب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم حين اخر الظهر فقال للمؤذن ابرج فامره بتأخير الاذان
حتى اقترب موعد موعد الاقامة لعذر شرعي الذي عذر شرعي وهو الابراد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الفضيلة المترتبة على الاذان من طول الاعناق وغيرها يقول هل يشمل ذلك حتى لو ترك الاذان
قبل موته
له من الاجر قدر ما اذن كونه يأذن الى وفاته هذا اكمل اجرا كثرة العمل نعم من فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول افطر رجل لسماعه الاذان ثم عرف بان المؤذن قد اذن قبل دخول الوقت
فهل صومه ذلك اليوم صحيح؟
لا لانه ما كمل ما كمل اليوم فيقضي هذا اليوم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الساعات الالكترونية الجديدة التي توضع في بعض المساجد
بعضها يختلف عن التقويم تقويم ام القرى اي تسبقه بثلاث دقائق تقريبا لا عمل عليها العمل على تقويم من القرى المعتمد اما هذه فلا عمل عليها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الافضل
حين اداء الاذان هل يؤذن بترجيع او بلا ترجيع فيه خلاف ولكن الظاهر انه مخير ظاهر انه مخير لان بلالا ما كان يرجعه مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة
انما كان هذا عند ابي محذورة في مكة لكن لا يمنع من هذا لكن الاولى تركه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول لو اذنت المرأة في بيتها او المعلمة في مدرستها اذان المرأة ما يشرع لها اذان
ولا اقامة ما يشرع له لا اذان ولا اقامة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يقول بعض الناس ان الاذان الاول لصلاة الجمعة ليس بسنة وانما الخلفاء يا اخي الا سنة
قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الذي امر بالاذان خليفة راشد الخليفة الثالث عثمان ابن عفان رضي الله عنه فصار سنة من سنة الخلفاء الراشدين واما هؤلاء المتنطعون الذين
كل شيء عندهم بدعة فلا عبرة بكلامهم
حتى سنة الخلفاء الراشدين يقولون بدعة والرسول يقول سنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وسبحان الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عادة الناس في بلدنا انهم يؤذنون لصلاة الفجر
اذانا واحدا
فهل لنا ان نؤذن اذانين؟
ام نمشي مع عادة الناس يكفي الاذان الذي على دخول الوقت يكفي لكن اذا حصل الاذان الاول فوافظ من اجل يستيقظ الناس ويتنبهون لا تفوتهم الصلاة
اذا حصل فواظب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انه في بلدهم اصدرت وزارة الاوقاف قرارا بمنع الاذان واكتفوا بان يشغل الاذان في المذياع وقت الصلاة لمكبرات الصوت في المساجد.
ولا يؤذن مؤذن في كل مسجد.
فما حكم ذلك شرعا
لا لا عمل عليه شرعا هذا الغاء لشعيرة من شعائر الاسلام.
كل مسجد يؤذن فيه والمسجد يؤذن فيه ولله الحمد هذا فيه اعلان للتوحيد وتعظيم الله وتكبيره ذكر من اعظم الذكر
من اللي يمنع هذا؟
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل عندنا امام في الحي الذي نسكن فيه اتى بامام بدنه تمام عندنا امام في الحي الذي نسكن فيه قد اتى بامام بدله
ثم يعطيه جزءا قليلا من المال ويأخذ هو الباقي هل يجوز ذلك؟
هذا يستثمر المسجد هذا استثمار نسأل الله العافية ما يجوز هذا اما ان يقوم بالعمل هو والا فانه يتركه لغيره ممن يقوم به
والذي يتولى هذا ما هو بهو اللي تولاه شؤون المساجد له مرجع يبي يتولى هذا ما هو بعزله ينصب من عنده وياخذ ويعطي من عنده ما يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الامام والمؤذن
يأخذ اجرا على الاذان
فهل يترتب على ذلك الاجر الوارد ام انه خاص بالمتطوع اذا حصل متطوع فهو افضل واذا لم يحصل متطوع واجري له من بيت المال فلا بأس لانه يحتاج الى طعام وشراب ويحتاج الى
تحتاج الى فهذا من مصالح المسلمين وبيت المال لمصالح المسلمين او ان احد المحسنين تبرع له بذلك بدون انه يشترط يقول ما اؤذن الا باجرة كذا اذا ان احد المحسنين اعطاه فلا بأس
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل التثويب في الاذان الثاني في الفجر بدعة كيف يكون بدعة وانتم سمعتم وروده في الحديث بدعة عند هذا اللي ما يعرف الحديث يصير عنده بدعة
لان الجهال كل شيء عندهم بدعة لكن اللي يعرف الحديث وسنة الرسول ما يقول بدعة الا للشيء المخالف لسنة الرسول الشيء المحدث نعم ويقول اخر حفظك الله يقول هل التثويب
يكون في الاذان الاول والثاني معا؟
ايش هل التثويب يكون في الاذان الاول؟
التثويب.
تثويب يعني الصلاة خير من النوم.
هذا التثويب.
نعم يكون في الاذان الثاني الاذان الثاني لا يكن في الاول يغر الناس
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا خرجنا في نزهة ونحن جماعة فهل نؤذن لصلاتنا مع دخول الوقت او نؤذن عندما نريد ان نصلي قبيل الصلاة دخول الوقت اذنوا عند دخول الوقت
واجلسوا ما يخالف اذا بغيتوا تصلون اقيموا الصلاة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم التوكيل والحضور لاجل الدروس العلمية بالنسبة للائمة والمؤذنين.
ها يقول ما حكم التوكيل للحضور للدروس العلمية
بالنسبة للائمة والمؤذنين اذا وكل من تبرأ به الذمة فلا بأس هذا عذر شرعي اذا وكل من تبرأ به الذمة ويقوم بالعمل يقوم بالامامة او بالاذان لاجل ان يحضر الدروس هذا لا بأس به.
طيب هذا صحيح
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله.
وهذا من التعاون على البر والتقوى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الخلاف في مسألة من هو الافظل الامامة او الاذان يقول ما الراجح في هذه المسألة
ما ترجح شيء لان كل كل منهما له فضائل ليست بالاخر فما ترجح شيء ولكن الرسول كان هو الامام الخلفاء الراشدون هم الائمة هذا مما يرجح الامام الامامة يشترط فيها
ما لا يشترط في الايذاء في الاذان كما سمعتم يؤمكم اكبركم الاذان قال احدكم هذا يدل على ان الامام افضل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الاذان لغير جهة القبلة
لا بأس لكن يستحب الى جهة القبلة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله قول بعض المؤذنين هذه العبارة في الاذان حي على خير العمل يقول ما حكمها لم تثبت هذه العبارة
وهي مشهورة عند الشيعة اما اهل السنة فلا يقولونه لانها لم تثبت نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله قوله في الحديث يعجب ربك من راعي غنم هل يؤخذ منه اثبات هذه الصفة؟
نعم العجب نعم الله يعجب سبحانه
ويعجب كما وصف نفسه بذلك والمخلوق يعجب لكن مع الفرق بين صفات الخالق صفات المخلوق نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يوجد في بعض الفضائيات اناس يفسرون الرؤى فهل هذا مشروع
هذولا متاجرون يتاجرون تفسير الاحلام وهذا يأتي معه مفاسد ويأتي معه شرور ويأتي معه ارهاب للناس ايضا آآ الواجب يمنع هذا الشيء لان لا يشوشوا على الناس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
يقول اليس اقل الجمع في اللغة ثلاثة ورد اثنان ورد اثنان اقل الجمع اثنان المشهور انه ثلاثة لكن ورد ايضا انه اثنان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول متى يقوم المصلي عندما تقام الصلاة
عند
يقول متى متى يقوم المصلي عندما تقوم الصلاة؟
عند اي جملة من الفاظ الاقامة ابدا ما ما له حد يقوم متى ما تيسر.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا نسي المؤذن
جملة الصلاة خير من النوم حتى اتم الاذان فهل يعيد الاذان كاملا؟
لا.
ما يعيده.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هناك بعض من طلبة العلم اذا رأى رؤيا من ام
يتخذ منها حكما ويقول انها فتوى مستدلا بقوله سبحانه افتوني في رؤياي.
فهل لذلك وجه الفتوى على قسمين الفتوى الشرعية تبنى على الدليل ما في فتوى الا على دليل فتوى شرعية
لابد لها من دليل اما الفتوى الشعبية ويستفتي الشعب وكذا هذا بيان ابداء الرأي يعني فتوى بمعنى ابداء الرأي فقط وله بحكم شرعي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل هل هناك هل هناك حديث
يوجب الحج بعد خمس سنوات
او بهذا المعنى لمن قد ادى الفريضة قبلي هذا نظاما هذا نظام من اجل تنظيم الناس وعدم الزحام والا الحج ما له حد كل سنة بعد مئة سنة بعد عشرين سنة ما يخالف
انما هذا تنظيم للناس لاجل تلافي الزحمة والخطر فهو لمصلحة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما افضل الانساك الثلاثة في الحج تمتع افضلها التمتع بان يؤدي العمرة ثم يحج بعدها في عام واحد
هذا افضل
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل مات ولم يؤدي فريضة الحج فهل يجوز لي ان احج عنه بمبلغ من المال يأخذه وهل لي ان اخذ الزيادة اذا كان هناك زيادة
اولا اذا كان مفتركة وما حج يخرج من التركة بقدر ما يحج به عنه ويعطى للنايب لينفقه على نفسه ويستأجر به الى غير ذلك اما اذا لم يكن له تركه واراد احد من اقاربه او من المسلمين ان يحج
عنه فهذا فيه خير
فيه خير له مع انه اذا مات وليس عنده مال فليس عليه حج من استطاع اليه سبيلا لكن من باب والاحسان اليه يحج عنه وان لم يكن واجبا عليه لا بأس.
نعم
ويقول حفظك الله هل له ان يأخذ الزيادة من المال التي يعطى اياها؟
هذا حسب الشرط اذا قال ترد علي الباقي اذا اعطاه اياه وسكت فلا ترد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
يقول اخ ساخرج في حملة حج من جدة ان شاء الله قد قال لي مسؤول الحملة ان طواف الافاضة سيكون مع طواف الوداع فهل ذلك صحيح اذا اخر طواف الافاضة
وطافه عند السفر كفى عن الوداع لانه يصدق عليه انه اخر عهده بالبيت نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا طاف الحاج او المعتمر ثم اقيمت الصلاة فهل يكمل من حيث انتهى
لا الشوط اللي صلى فيه يعيده من اوله اما الاشواط اللي قبله فهي صحيحة يبني عليها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يبعد بلدي عن هذا المسجد وعن هذا الدرس ما يقارب ثلاثمئة وخمسين
كيلو
ثلاث ساعات فهل لي ان اجمع بين المغرب والعشاء؟
جمع تقديم ثم اخرج من هذا المسجد قرب الاقامة اقامة العشاء لاجل ان اصل الى بلدي مبكرا ما في مانع اذا خرجت دور الاقامة ما في مانع
نعم انت مسافر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم القراءة المنكسة في الصلاة؟
سواء كان التنكيس بين السور او بين الايات السورة الواحدة.
بين الايات تبطل الصلاة يعني الفاتحة مراد الفاتحة
اذا نكس الفاتحة تبطل صلاته اما اذا نكس السور يعني قرأ هذي قبل هذي هذا لا تبطل صلاته لان ترتيب السور لاجتهاد الصحابة اما ترتيب الايات فهو بنص الرسول صلى الله عليه وسلم
هو الذي رتب الايات واما السور المشهور ان الذي ان الذين رتبوها هم الصحابة رضي الله عنهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ويقول ايضا انه في صلاة التراويح بعض طلبة العلم
يقرأ سورة البقرة ثم يقرأ النساء ثم ال عمران مستدلا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فهل لذلك وجه تقديم النسا على ال عمران
39 من 148|شرح كتاب المنتقى|الصلاة|رفع الصوت بالأذان|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنتيمية
الحراني رحمه الله الدرش التاسع والثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاةه وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه يجمعين مباد قال المالف رحمه الله تعالى بابوا رفع
الصوت بالأذان صلى الله عليه وسلم رحمه الله واصلاه وسلم على رسول الله وعلى آله واصحابه يجمعين قال رحمه الله بابوا رفع الصوت بالأذان بالأذان للإعلام بدخول الوقت وقد يكون بعض الناس
بعيدين عن المسجد احتاج إلى رفع الصوت حتى يبلغ الناس أما لو أذن بصوت منخفر فإن هذا لا يحصل به المقصود
والآن و الحمد لله وجد مكبرات الصوت التي تساعد على نشر الأذان فيسمع من صوت يسمع من مكان بعيد وهذا من الإعانة على طاعة الله عز وجل نعم وهذا أيضا فيه فائدة ثانية من رفع الصوت بالأذان
فالناس تدالك فيه زيادة أجر للمؤذن لأن كل من سمع صوته من حجر أو غيره فإنه يشهد له يوم القيامة إذا رفع الصوت بالأذان لو فائدة أولا تبلغ الناس و الثانية زيادة أجر للمؤذن بما يشهد له
من مدى صوته من الحجر والشجر و إذا نعم نعم وهذا فيه فائدة حتى ولو كان الإنسان واحدة في الصحراء في برض فيوذن و فيه رفع الصوت بالأذان تم سبب ليجل أن تشهد له البقاع التي يبلغها صوته و
ما فيها من الشجرة و الع الحجر غير ذلك نعم باب المؤذن يجعل أصبعه في أذنه و يلوي عنقه عند الحي علىه ولا يستديره نعم هذه سنة للأذان ألولى أنه يرجع يضع وأصبعه السبابتين و غيرهما في
الصماخ يدنيه خرق يدنيه وقت الأذان لأن ذلك والله أعلم أرفع لصوته ساعده على رفع الصوت و كذلك يستحب له أن يلتفت الحي على تين حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا و شمالا إذا قال حي على
الصلاة يلتفت يمينا قال حي على الفلاح يلتفت شمالا هذا من سنة الأذان وسواء كان يؤذن في مكبر صوت أو غيره هذه سنة الباقية يأتي بها المغذن و أنه لا يستدير يعني بجسمه لا يستدير بجسمه بل
يتجهي للقبله يتجهي للقبله في أذانه و إنما يلتفت برأسه و ليس معنا أنه يلتفت بجسمه و إنما معنا أنه يلتفت برقبته يمينا رقبته و رأسه يمينا و شمالا فمن ناضح و نائذ قال فخرج النبي صلى
الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كان لأنظر إلى بياض ساقيه قال فتوضى وأذن بلال فجعلت أتتبع هاهنا و هاهنا يقول يمينا و شمالا حي على الصلاة حي على الفلاح قال ثم ركزت له عنزه فتقدم فصل
الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع في رواية تمر من ورائها المرأة والحمار ثم صل العصر ثم لم يزل يصل ركعتين حتى رجع إلى المدينة متفق عليه و لياب داود رأيت بلالا خرج إلى
الأبطح فأذن و لما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح و في رواية طايت بلالا يؤذ يدور وأتتبع فاهه هاهنا و هاهنا وأصبعاه في أذنه قال فخرج بلال بين يديه بالعنزه فركزها و هذا الحديث فيه
عدة فوائد و مسائل مسألة الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالأبطح والأبطح هو أعلى مكة هو أعلى مكة عند المعلات عند مقبرة المعلات و يمتدل الشرق هذا الأبطح و كان هذا في حجت
الوداع الله و علم بهذا دليل على أن المسافر إذا نجل في مكان من مكة أو في بيت أو في عمارة أو في أي مكان أنه لا يتردد على المسجد الحرام مثل ما يفعل الناس اليوم يحصل الزيق والزحنة
الخطر هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الأجر ما كان يتردد على المسجد الحرام و معنى في الأبطح قريب من يانه لو لأهب إلى المسجد الحرام شق ذلك على أمة وهو القدوة صلى الله
عليه وسلم فكان يصلي في منزله فياليت الناس يفقهون هذا و يعملون به الرسول ما دخل المسجد الحرام إلا لأداء العمره و صلى بها الفجر صلى بالناس عندما طافل الوداع ليسافر عليه الصلاة
والسلام فلا يتردد على المسجد الحرام مثل ما يفعل كهير من الناس اليوم أي ضائق الناس يحصل الزحام و يشق على نفسه فياليت الناس يفقهون هذه السنة و الحمد لله الحرام كله سوى ما كان داخل
الأميال فدود الحرام كله سوى في الأجر صلاة في عميات ألف صلاة فيما سوى إسه هذا خاص بما عند الكعبة بل هو عام في كل أرجاء الحرام فالصلاة والسلام ما كان يذهب إلى المسجد الحرام مع أنه
أخبر أن الصلاة في المسجد الحرام عميات ألف صلاة فدل على أن الحرام كله مسجد كله تضاع فيه الصلاة مساجد مكة كلها سوى الحمد لله أو لو داخل الخارج البنيان صلي في فضى داخل الحرام فانت في
الحرام ولك هذا الأجر العظيم الرسول صلى الله عليه وسلم غربت له حبه من أدم يعني منجلت حبه همرأ من أدم يعني منجلت يستظل بها صلى الله عليه وسلم و كان إذا حضرت الصلاة أخرج وضوءه صلى
الله عليه وسلم الماع الذي يتوضأ به أخرج وضوء وضوء بفتح الواوء وهو الماء أما الوضوء بظم الواوء هو الفعل الوضوء هو الفعل توضأ مصدر وأما الوضوء فهو الماء الذي يتوضأ به مثل الواقود
يعني الحقق والوقود بالظم هو للتهاب والاستعال وقودها الناس والحجارة وقودها يعني حطبه والعياد بالله فأخرج له الوضوء وهذا فيه خدمته للفضل خرجه له بلا ربي الله عنه ففيه عشرعية خدمة أهل
الفضل وأهل العلم فلما أخرج وضوءه صلى الله عليه وسلم إلتفى الناس عليه ولدون التبرك بوضوءه صلى الله عليه وسلم وهذا خاصم بالرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدموا كما تكرر أن التبرك
بالشخص خاصم بالرسول صلى الله عليه وسلم بمن خصل من جسده من وضوء وشعر وظهر وعرق وثوب وإلداله كل من فصل من جسمه فهو مبارك عليه الصلاة والسلام تبرك به هذه مسألة في العقيدة مهمة جداً
فجعل الناس ما بين ناظح ونائل منهم من ياخذ من المتساقت من الرسول والباقي بعده في العناء ومنهم نائل من ياخذ من أخيه من ياخذ من بلل أخيه كل هذا يدول على حرصهم على التبرك بمن فصل من
جسنه الشريف عليه الصلاة والسلام عليه حلّة حمرى حلّه ما كان من إزار ورده وذي يسمى حلّه كان عليه حلّة حمرى كيف كانت حمرى معانه صلى الله عليه وسلم نهى عن الأحمر لبس الأحمر الجواب أنها
حمرى يعني فيها حمرى ولدي غير خالص فيها حمرى فيها خطوط بير خطوط حمرى وإذا كان الشيء فيه حمرى وغير خالص لأمانه إنما النهى عن الحمرى هالخالصة للرجل أما الحمرى غير خالصة فلا مانه وهذا
ما كان من حلّة الرسول صلى الله عليه وسلم إنها لم تكن خالصة وإنما فيها حمرى وفيها لون آخر حلّة حمرى الله عليه وسلم هذا فيه دليل على عدم الإسبال دليل على عدم الإسبال في اللباس لأن
الإسبال ما نزل عن الكعبين هذا هو الإسبال ما نزل عن الكعبين وهذا إسبال المحر النسبة للرجل ويطبع الإنسان مع عليه مجتمعه ما لم يخالف السنه وإذا كانوا يلبسون إلى نصف الساق فألا تخالفوا
المسلمين الذين تعيش بينهم وهم لم يخالفوا السنه فكل ما كان فوق الكعبين إلى نصف الساق فهو السنه فقال فا نصبت له عنجه وهي العنجه هي العصر القصير المحدد المحدد الراس تورج له يصلي إليها
سترة فهذا فيه استحباب تخاذ السترة في الصلاة ولو كانت عصا أو حجر أو شجرة أو أي شيء مرتفع في السترة في الصلاة السنه مؤكد فإذا تخذ السترة فلا يمنع المار من ورائها ولهذا كان الكلب يمر
واجمار يمر والمرى تمر من ورائها ولم يمنعهم صلى الله عليه وسلم أدل على أن مرور المار من خلف السترة لا يظر وإذا كان يصلون جماعة فالسترة للإمام سترة الإمام سترة لمن خلفه تكون السترة
للإمام أما إذا صل وحده يتخذ السترة أو يصلي إلى سترة ولا يضره ما يمر من ورائها ولا يجوز المرور بينه وبين سترته إلى بلال وهو يؤذن ماذا يفعل يلتفت في الشمال إلى اليمين وإلى الشمال في
الحي على تيني وعصب عاوذ يدنيه نعم جعلت وزتبع فاهوهاهنا وهاهنا يقول يمين وشمال حي على الصلاة حي على الفلاح نعم قال ثم مركزت له عنزتهم فتقدم فصلت فصلت ظهر ركعتين يمروا وهذه مسألة
المسافر يقصر الصلاة ولو كان مقيما إذا كانت قامته أقل من أربعة أيام إنه يقصر الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عقام في الأبطح أربعة أيام قبل الحج وكان يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلاة
كما أنه يقصر الصلاة في الطريق لهابا وإيابا من خروجه من المدينة إلى أن يرجع إليها نعم فصلت ظهر ركعتين يمروا بين يديه الحمار والكلب لا يمنع وفي رواية يعني من وراء السترة ومن وراء
العنزة نعم وفي رواية تمروا من ورائها المرأة والحمار ثم مع أنهما منوع أن المرور بين يديه المصدر ولا سيما هذه الثلاث المرأ والحمار والكلب هذه أشد نعم
ثم صل العصر ثم لم يزل يصل ركعتين حتى رجعها إلى المدينة متفق عليك وكان يقصرها في منا أيام تشريق لكن بدون جمع كل صلاة في وقتها أما أن الذي يسير في الطريق هيقصر ويجمع نعم وفي رواية
الرائط بلانا يؤذن يدور وأتتبع فاهوها هنا وها هنا وأصبعاه في أذنه هذا السبق أن يستحب أن يضع المؤذن أصبعه في أذنه يعني رؤوس وصابع في أذنه هذا السبنة من سنة الأذن سواء كان يؤذن في
مكبر صوت أو دون ذلك نعم نعم، ماذا تقدم؟
نعم باب الأذان في أول الوقت وتقدينه عليه في الفجر خاصة متى يكون الأذان؟
يكون الأذان إذا دخل الوقت ولا يتقدم لأن لا يغر الناس لأنه إعلام بدخول الوقت فلا يجوز يتقدم الأذان على الوقت يجب على المؤذن أن يتقيد بذلك لأنه مؤتمن كما قال الرسول صباحه ويسلم لأنه
مؤتمن والناس يعملون بأذانه ما يصلون ربما يفترون في رمضان إذا كان ذان المغرر فا يتقيد بالوقت ولا يؤذن قدها إلا في أذان الفجر فيجوز يقدم على الصبح لأن الناس بحاجة إلى من يقضهم
يستعدوا يصلاة الفجر ولأجل أن المصلي بالليل أيضا يعلم بذلك فيختم صلاته باب الأذان في أول الوقت وتقديمه عليه في الفجر خاصة كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم ثم لا يقيم حتى يخو
جنبي صلى الله عليه وسلم كان بلال يؤذن يعني للظهر إذا زالت الشمس أو له تعال أقل الصلاة لدلوك الشمس دلوك هو الزوال زالت عن الرؤوس إلى الغرب وبدأ ضل من ناحية الشرق لخل وقت الظهر دلكة
الشمس زاغت الشمس زالت المعنى واحد كان بلال يؤذن إذا زاغت الشمس يعني زالت عن الرؤوس كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج أقام
حين يراه هذا دليل على أن الإقام من شأن الإمام وأما الأذان هو ميشان المعذن ميشان المعذن لا ولهذا قالوا الإمام أملك بالإقامة ليست الإقامة ميشان المعذن وإنما يميشان الإمام فإذا جاء
الإمام اقام المعذن لأن الإقامة علام بحضور الصلاة أما الأذان هو إعلام بدخول الوقت ثم لا يقيم حتى يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من هجرته الصلاة فإذا خرج أقام حين يراه نعم هذا دليل
على أن الإقامة تختص بالإمام راجد للإمام للمعذن أن يقيم حتى يأمره الإمام نعم رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنساء وفيه أن الفريغة تغني عن تحية المسجد يقول المؤلف يقول في هذا الحديث
دليل على أن الفريغة تغني عن تحية المسجد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالفريغة ولا يأتي بتحية المسجد دل على أن الفريغة تكفي عن تحية المسجد وعن بما سودر رضي الله عنه أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذ أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويقضى نائمكم رواه الجماعة إلا ترمذي وبين صلى الله عليه وسلم الفائدة من ذلك
أنه يؤضى النائم ويرجع التالي يعني الذي يقرأ القرآن وتهجد ينتهي من صلاته ومن قراءته استعدل صلاة الفجر هذا الذي شرع من أجله الأذان في الفجر قبل طلع الفجر نعم وعن سواذ بليل يعني متقدم
على الفجر نعم وعن سامرا ابن جند وضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفوق المستقيل هكذا حتى يستطير هكذا يعني معترضا الله مسلم
وأحمد والترمذي ولفظهما لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستقيل ولكن الفجر المستقيل في الأفوق نعم فهذا كما سبق أن أذان المؤذن في الفجر إذا كان متقدما فلا يمنع المتسحر من
سحوره لأنه لم يقلع الفجر فعلا وقال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فإذا طلع الفجر انتنع الأكل والسحور ولجم الإمساف لكن الفجر قسمان أو الفجر فجر عن
كما في الحديث فجر صدوق وفجر كالب أو فجر متقدم وفجر المتاخر كيف يعرف هذا من هذا الفجر المتقدم يكون مستقيلا في الأفوق عمود في الأفوق مستقيل أما الفجر الشاني فهو معترض في الأفوق معترض
في الأفوق يمينا واشمالا هذا هو الفجر الثاني الذي يجب الإمساف من الأكل والشرب عنده للصائم وأما الأول فإنه لا يمنع من الأكل والشرب نعم وعن عايشته وابنه عمر رضي الله عنهما أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بلي فكلوا واشربوا حتى يؤذن إبن أم مكتون متفق عليه ولأحمد والبخاري فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر نعم هذا كما سبب أن الفجر يؤذن له قبل طلوع الفجر
قبل دخول الوقت لأجلي ما بيناه الرسول صلى الله عليه وسلم من أجلي أن يستيقظ النائم ومن أجلي أن يرجع التالي ويستعد لصلاة الفجر وفيه مسألة أخرى وهو اتخاذ مؤذنين فجل على جواز تعدد
المؤذنين بجوز تعدد المؤذنين إلى ثنين إلى ثلاث إلى أربع المؤذنين في مسجد واحد وفيه مسألة ثالثة وهي أن الأذان الأول لا يحرم الأكل والشرب وأما الأذان الثاني فهو حرم الأكل والشرب الأول
هو ما كان يفعله بلا ربي الله عنه والثاني ما كان يفعله ابن أم مكتوم وإذا كان الأذان المؤذن على طلوع الفجر حرم الأكل والشرب مثل الصائر وإذا كان الأذان متقدما على طلوع الفجر فلا مانع
من الأكل والشرب يجل إبلاغ الناس على ظهر بيت على شيء مرتفع فيؤذن بلال مبكراً أذن نصف الليل عظم أذن مبكراً ما هو قريب الفجر لكن يقولون النبي على شان الناس تهجدون تهجدوا ليس له أذان
تهجدوا ليس له أذان إنما الأذان الأول لأجل التهيأة بصلاة الفجر أما قيام الليل فلا يحتاج إلى أذان نعم وإن كان بعض الهقاء يقول بعد نصف الليل أذان الأول يقول بعد نصف الليل لا دليل عليه
نعم إذا سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن رواه الجماعة قولوا مثل ما يقول المؤذن تكبير الشهادةين وأما الحي علتان فلا
تقول مثل ما يقول المؤذن ولكن تقول لا حول ولا قوت إلا بالله هذا الذي ورتك نعم
ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوت إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوت إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله خالص من
قلبه دخل الجنة رواه مسلم وأبو داوذ نعم هذا الحديث يفسر الحديث الذي قبله لأن الحديث الذي قبله قال قولوا مثل ما يقول المؤذن وهذا الحديث بيّن ماذا نقول أن نقول مثل ما يقول المؤذن في
التكبير والشهادةين وأما الحي علتان فلا تقول مثل ما يقول المؤذن ولكن تقول لا حول ولا قوت إلا بالله ومن مناسبة أو لا حول ولا قوت إلا بالله لأن المؤذن يدعوك إلى حضور الصلاة حي على
الصلاة ويدعوك إلى الفلاح وأنت لا تستطيع إلا بتوفيق الله عز وجل لا تستطيع الإجابة والحضور إلا بيعانة الله عز وجل وتوفيقه فهذا فيه البراءة من الحول والقوة والاعتماد على الله سبحانه
وتعالى بالإعانة لك تحصل على هذا الفضل تحبر فلولا أن الله أعانك فقط لما حضرت ولما حصلت على الفلاح هذا هو المناسبة الله وعلم ولا حول يعني لا تحول من حال ولا حال إلا بالله جل وعلم
بيعانته ولا قوة لا قوة لك تستطيع بها إلا بالله عز وجل بتوفيق الله فهذا فيه التوفيق للله والاستعان به والبراءة من الحول والقوة فهذا لا ينفعه متابعه الموضوع ما إذا كان مخلصا لله عز
وجل في ذلك دخل الجنة أن هذا سبب من أسباب دخول الجنة نعم وعن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أو عن بعض يصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه
وسلم أقامها الله وأدامها وقال في ساعر الإقامة لنحمي حديث عمر في الأدان رواه أبو داود وهذا فيه دليل على أن نشامع الإقامة يقول مثل ما يقول المقيم يكل للافظة ما عد قد قامت الصلاة فإنه
يقول أقامها الله وأدامها كما في حديث عمر ولكن يقولون الحديث رعيف وظاهر الحديث أنه يقول مثل ما يقول الموضن في كل الفاض العطامة إلا إذا سبت هذا الحديث قامه الله وأدامه نعم وفيه دليل
على أن السنة أن يكبر الإمام بعد الفراغ من الإقامة يقول المؤلف رحمه الله مجد فيه دليل يعني في هذا الحديث دليل فقهي على أن الإمام يبادر بالتكبير بعد الإقامة يبادر بالتكبير بالصلاة
بعد الإقامة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك نعم وهذا فيه دليل على ما يخال بعد متابعة المؤذن بعدما يتابع السامع المؤذن وإنتهي فإنه يقول اللهم صلي وسلم على محمد صلي على
الرسول صلى الله عليه وسلم وما يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة لهي الأدان الصلاة القائمة هي التي ستقام هذا توصل إلى الله عز وجل بروبه بيته رب هذه الدعوة تامة والصلاة القائمة آتي
مرحمداً الوسيلة أعطه الوسيلة واسيلة هي ما يقرب إلى الله جل وعلى والمراد بها هنا بيناه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها قصر في الجنة لا ينبري أن تكون إلا لعبد صالح من عباد الله فأنت
تسألها للرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يشفع لك عند الله عز وجل فالفائدة راجعة إليك فالفائدة راجعة إليك تحصل على شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتسعد بشفاعته صلى الله عليه وسلم
فمتابعة المؤذن تسبب دخول الجنة كما سبب وهذا الدعاء يسبب لك حصول شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تحصل على هاتين الفائدتين العظيمتين دخول الجنة وشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا
فضل عظيم لا ينبري التفريض فيه تساهل فيه ونسيانه وعن أبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعته المؤذن فقوله مثلما يقول ثم صلوا عليه وصلوا عليه
هذا إضافة مع الحديث السابق أنك قبل الدعاء بالوسيلة بعد الفراغ من الأذان مباشرة تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فقوله مثلما يقول ثم صلوا عليه فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله
به صلى الله بها عليه عشرى ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو ومن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعة رواه الجماعة إلا
البخارية وبنما نعم إذن المشروع لك حال الأذان وبعده ثلاثة أشياء شيء الأول متابعة المؤذن والشيء الثاني الصلاة على الرسول بعد الفراغ الشيء الثالث أن تدعوى للرسول صلى الله عليه وسلم
بالوسيلة وهي منزلة في الجنة نعم نعم بين الأذان والإقامة إذا جاء الانسان إلى المسجد مبكرا وادى تحية المسجد جلس ينتظر الصلاة فإنه ولا يسكد ويجلس وانتظاره في أجر وهو في صلاة لكن يضيح
إلى هذا أنه يشبل الوقت بذكر الله عز وجل بالدعاء ولم يخصص أن يصلاعه سلم دعاء معينا المجال مفتوح لك تدعو الله بكلمة الله لما يحضرك ويهمه تحتاج إليه لك وليوالدي ولي المسلمين لنجال
مفتوح وهذا من الأوقات التي تجاب فيها أجاب فيها الدعاء ما بين الأذان والإقامة من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء نعم يكفي نقل عندها فهذه فلسفة من عنده ولحديث عامة ويفعل هذه السنة
ولا يتركها يا أخوان جلنا لكم هذا قريب جلنا كله سنة من منتصف الساقين إلى الكعبين هذا كله سنة وأن تتبع مع عليه أهل البلد والمجتمع ما داموا على السنة ولا تخالفهم ليحصل عندك شهرة وأن
تترك هذه الأمور كله سنة ولا الله الحمد فهو بواجب فانت دا جعلتها فوق الكعب سنة جعلتها إلى منتصف الساقين سنة ولكن كما ذكرنا أن تتبع مع عليه المجتمع المسلم ما لم يفرج عن السنة فإذا
كان المجتمع يرفع عن الساقين هذا خلاف السنة إذا كان المجتمع ينجل عن الكعبين هذا خلاف السنة أما إذا كان بينهما فهذا كله سنة و الحمد لله نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول في بعض البلاد
الإسلامية يؤمر المؤذن بأذان قد يكون فيه زيادة أو تكرار لبعض الفاضن في الأذان لا أصلها سؤاله هل يستمر في هذه الوظيفة أو يتركوها لا لا يطيعهم في هذا لا يطيعهم في البدعة إذا ألزموا
يترك الأذان ولا يتزن بالبدعة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول هل يعم ذلك الأذان والإقامة سلقها نعم يعمل أذان والإقامة إلا ما
وردت دليل هي أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله أنه يقول أقامها الله وادامة مستثنقطة والباقي يقول مثلما يقول المؤذن والمقيم نعم ويقول حافظك الله وان يدخل في ذلك الأذان الأول في يوم
الجمعة من سنة الخلافاء الراشدين وعلى الله عليه وسلم عليكم بسنة الخلافاء الراشدين المهديين من بعد وذلك لما كثرة الناس في المدينة وانتشروا وتوسعت المدينة عند ذلك في خلافة عثمان رضي
الله عنه والناس لهن في شغلهم وبيعهم وشرائهم ومزارعهم رأى عثمان أن يؤذن لجمعة لاجل أن الناس يتهيئوا لصلاة الجمعة لأنهم من شغلون بأعمالهم وهو خليفة راشد علي رضي الله عنه للخلافاء
الراشدين كما عنا ذان الفجر الأول من أجل أن نستيقب الناس من أجل نتهيئ كذلك للجمعة فهو سنة ومن ينكره فهو جاهل لا يعرف السنة نعم من ظلينة الشيخ وفقكم الله هل يجيب استقدال رقبلة أفناء
الأذان ولكن المشكلة هلان أنهم يخرون الأذان الأول ولا يصل بين الأذانين لدقائق هذا مالوفايدة هذا مالوفايدة لازم يسبق الأذان الأول يوم الجمعة يسبق على الأذان الأول فقل نصف ساعة أو
ساعة أما أنه يقرن هذا بهذا هذا لا فايدة من هذا خلاف السنة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجيب استقبال رقبلة أفناء الأذان المؤذن يستقب للقبلة المؤذن يستقب للقبلة وما غير المؤذن فلا
أدل ما ما سمعت شيه هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يكتروا من النوافل بين الأذان والإقامة بصلاة الظهر والعصر أكثر من أربع ركاعات هل في ذلك محذور شرأي لا هذا طيب إذا اشتغل
بالصلاح هذا من ذكر الله عزيوجل ومن الدعا فإذا شغل الوقت بالصلاة لأن يحضر الإمام هذا شيء طيب نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس وخاصة بعض جيران المسجد يتأذّون من مكبّرات
الصوت في الأذان ويطلبون من المؤذن أن يخفظ المكبّرات بل بعضهم قد اشتكاء إلى الوزارة سؤاله يقول هل إذا وافقتهم على خفض صوت المكبّر هل هذا مخالف للسنة مع العلم أن البعيدين عن المسجد
يتضرّرون بفقص صوت أثناء الأذان الواجب الإعتدال الواجب الإعتدال بهذا لا ترفعه ربعا يوذي من حول المسجد ولا تخفظه خفضا لا يسمعه البعيد من عليك بالإعتدال والتوسق في هذا نعم فضيلة الشيخ
وفقكم الله يقول سمعت في شرحكم لكتاب اقتضاء الصلاة المستقيم أنه لو كان المنبر منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عليه وسلم موجودا لجازه تبرق به لأنه لا مسجد الرسول صلى الله
عليه وسلم جلامس جسد الرسول وقعد عليه يدخل في تبرق بما مسر الرسول صلى الله عليه وسلم وقعد عليه لكنه غير موجود الحمد لله أنه غير موجود هو وجد حصل في دناء وحصل نعم ويقول حفظك الله صلى
الله عليه وسلم رسول ما قصد غار ثور وغار حراء للعبادة يعني ما شرع قصدهما ولا ذهب إليهما طلبا للأجر في ذهبه إليهما إنما للحاجة فقط ذهب إليهما ليختفية فيهما عن المشركين ما ذهب إليهما
رسول ما ذهب إليهما بعد البعثة هابده لا ما ذهب إليهما غار ثور بعد الهجرة ما ذهب إليهما غار ثور بعد البعثة ما خارج ما ذهب إليهما غار حراء لأن هذا وقت حاجة فقط وله غيران ما تنفع ولا
تظر نعم أثار لرسول الله صلى الله عليه وسلم أثار حسيه كما يزعم أنها موجودة في تركيا وغير مشروع وبين القول بأنه غير جائز ما فرق بينه الى يفعل غير المشروع يتعبد به إذا كان يفعله
للتعبد هو غير مشروع لا يجلس هذا بدأ نعم إذا كنتم قريبين من المساجد يكفي آذان المساجد وإذا كنتم بعيدين أو غيبر إذا كنتم حافظكم الله أن من جاء إلى مكة وكان بعيدا عن الحرم إنه لا يسن
له التردد على المسجد الحرام فهل ذلك يشمل التراويح في رمضان لو كان يشمل التراويح حشد لأن الزيحان فيه وظنك أشده يصلي في مساجد المكة و الحمد لله كله حرم و يقول حافظك الله إذا كانت
الفريضة الرسول لا يذهب للفريضة المسجد الحرام فكيف أننا فيه سلاة التراويح؟
نعم نعم صديرة الشيخ وفقكم الله يقول إذا كنت في مدينة وأنا مسافر هل يجوز لي أن أقصرها وأجمع معني أسمع المؤذن يؤذن لكل صلاة؟
لا يا أخي لا تترك الجماعة تترك المسجد نعم صديرة الشيخ وفقكم الله يقول إذا وضع المصلي أمامهم سترة ولكن بينه وبينها مسافة طويلة مترين تقريب فهل يجوز أن أمرها؟
حددوا بثلاثة أذراء ثلاثة أذراء فلا يبعد عنها أكثر من ثلاثة أذراء إذا بعد عنها أكثر من ثلاثة أذراء ما صارت سترة؟
لا طويلة الشيخ وفقكم الله يقول الأذان الأول بعض المساجد يخصه برمضان فقط بالأذان الأول بعض المساجد يخصه برمضان فقط فيجعله في رمضان أذانين أذان قبل الفجر وأذان مع الفجر هل لذلك وجهه؟
أذان من كل السنة وفي رمضان خاص نعم صغيرة الشيخ وفقكم الله يقول هل الأذان الأول في الفجر يقول بأنه مستحب أو أنه جائز؟
مستحب ما يصير شي مشروع الله هو مستحب أو واجب ما يصير مباح أقط؟
لا هذا المباح جائز يعني مباح لا هذا عبادة أو مستحب؟
نعم نقول الفضيرة الشيخ وفقكم الله يقول مراجح في مسألة قصر الصلاة للمسافر في المدهة هل هي أربعة أيام كما هو المدهب؟
أم عشرون يوما لقصر النبي صلى الله عليه وسلم؟
ما هو المدهب يا فيقال الجمهور جمهورة للعلم على هذا ما هو بخاص بمدهب أحمد الجمهور على هذا لأن المدهة التي النور الرسول قامتها قطعا هي أربعة أيام قبل الحج هذه الرسول نول إقامة قطع
وكذلك في من ثلاث أيام وأما خمسة عشر يوم في مقكى هذا ما نوع إقامة إنما يتجهز لغزوة غزوة هنا جهز الغزو يخرج للعدو ما نوع إقامة إلا بقدر الحاجة متمنتهت سافر إقامته هي تبوك عشرين يوم
نوع حولها ما نوع إقامة إنما يترقب العدو لأن خرج غازيا الروم إترقب العدو هجوم العدو ما نوع إقامة محددة الإقامة المحددة المؤكدة أربع أيام في الأبطح قبل الحج هذا هو العزيمة أما القصر
فهو رخصة والرخصة تحدد بحدها فقط نعم فغيلة الشيخ فقطكم الله الذكر المؤلف رحمه الله أن من السنة أن يكبر الإمام بعد الفراغ من الإقامة سؤاله لا يقول ذكر المؤلف رحمه الله أن من السنة أن
يكبر الإمام بعد الفراغ من الإقامة سؤاله متى يسوي الصفوف الإمام هذا إذا كانت الصفوف مستوى ولا حاجة إلى التأخر أما إذا احتاج إلى التأخر لكن هذا محمول على أن الصفوف مستوى نعم وغيلة
الشيخ فقط هل المؤذن بعد الأذان أن يقول لا إله إلا الله مربه هذه الدعوة التامة؟
نعم المؤذن يتابع نفس هذا لا معنى طيب يحصل على الأجر نعم يقول حفظك الله يقول لأنني قد أذنت وقلت الدعاء فأنكر عليها أحد طلبة العلم وقال إن المؤذن لا يقوله هذا من تخرصه ولا هو بقال
بعلمان ولم هو بقال منه؟
يقوله المؤذن ويقوله المستمع نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل الأمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا يقول هل هو يدل على وجود إجابة المؤذن؟
نعم يدل على الاستحباب يدل على الاستحباب لأن أنا في باب الفضائل في باب الفضائل والفضائل والسحب نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله أدعاوا بين الأذان والإقامة لا يرد فهل يشرع رفع اليدين في
هذا المكان؟
ما ورد هذا يدعو بدون رح يدي نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله بعض الناس لا يرد مع المؤذن أو مع المقيم إلا قوله في آخر الإقامة لا إله إلا الله فتجد الكثير يقولها فالهذا عليه دليل إذا نقص
إذا كان يريد الأجر الكامل يتابع الباب الأذان كلها و لا يفتصر على ذاهبه نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول إذا بدأتوا في استماع الأذان من نصفه فإذا بدأتوا في استماع الأذان من نصفه
فهل أقولوا ما فاته؟
نعم إذا أمكانك أن تقولوا فقولوا نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله قيل إن زيادت الصلاة خير من النول جاءت في أذان بلان وهو الأذان الأول و لم تجيء في أذان عبد الله بن أم مكتوم فبناء على ذلك
الصلاة خير من النول هل تقول في الأذان الثاني؟
نعم في الأذان الثاني ليشت في الأول هذه اللغة تقول في الأذان الثاني نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هل يجوز للمؤذن أن يقدم الأذان قبل دخول الوقت بدقيقة أو بثلاث دقائق مثلاً؟
نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هل يقول بعد قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد الرسول الله فضيلة الشيخ فقطكم الله هل يقال بعد الأذان في نهاية الدعاء إنك لا تخلف المعاد؟
وردت في لي ويا نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول قرأة حديثاً وهو من أذن إثنت عشرت سنة ونخل الجنة وفال هذا الحديث صحيح الله ما أرأيته مدرس؟
نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول مسنا في صوم شهر الله المحرم هل يصام كله؟
لا نعم مصام كله مصام غالبه مصام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً كاملاً إلا شهر رمضان لكن مصام غالب محرم نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل هناك تخصيص في الكلب الذي يقطع الصلاة
في لونه أو في الحمار مثلا في لونه؟
لا أسود كلب لا أسود البهيم لأنه شيء طاعم نعم يقول وما المراد بقطع المرأة للصلاة؟
هل معنى أنها تبطل؟
على قولين قول أنها تبطل وقول أنها ينقص توابها نعم يقول هل يخص ذلك بالمرأة الحائض أو جميع النساء؟
كل النساء نعم أطفل حفظك الله يقول هل يقطع الصلاة إذا مرى بينه وبين السطرة؟
أطفل غير مكلف أطفل غير مكلف فلا يرى لا تافير له نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هل الإسبال من كبائر الدنوب؟
نعم إسبال من الكبائر لأن الله توعد عليه توعد عليها ما كان أسفل الكعبين فهو في النار هذا وعيد ومن ذواضط الكبائر إذا جاء عليها وعيد رتب عليها وعيد نعم يقول من أسفل وليس قصده الخيلا
فهل يكون فعله كبيره؟
نحرم نعم كبيره لكن إذا كان قصده الخيلا فهو أشد نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول في حديث عمر وإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر هل يدل هذا على أن المؤذن
لا يفسل بين التكبيرتين في الأذان؟
شد لي كل كلمة مستقلة ما تبرا المعالثان يصير كلمة واحدة إذا قلنا وكل تكبيره لفضل مستقلة نعم فهو ترت في عدم رد الدعاء بين الأذان والإفامة أن يكون الشخص داخل المسجد أثناء دعاءه؟
لا ما اشتريت هذا ما اشتريت هذا إذا سمعت ولو انك في بيتك أو في الطريق أو راكب سيارة أو دابة كل سوط نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول في لفضي التثويب صلاة خير من النوم بماذا يجيب
المؤذن؟
يقول مثل المؤذن يقول مثل ما يقول نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول الآن موجود في بعض التقاويم المده بين الأذان والإقامة لكل صلاة فهل يحقق للمؤذن أن يقيم إذا انتهت هذه المده وإذا لم
يأتي الإمام؟
وإذا تأخروا عن الحد ايضا تأخروا لوزات على حسب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأىهم اجتماعوا وعجل وإذا رأىهم تأخروا اخر نعم صحاتنا تراجعون شؤون المساجد ياخذون على يده إما يلتزم
وإما أن يؤخر أو يؤتاب غيره نعم نعم هذا الشيء طيب يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله مسافر دخل مع الإمام نعم نعم فضيلة الشيء فقطكم الله هل يتعرض الدين مع التقدم التقني والانتفاع بما عند
الكفار؟
إما هل يتعرض الدين مع التقدم التقني والانتفاع بما عند الكفار؟
نعم فضيلة الشيء فقطكم الله هل صحيح أنه كل ما ينتهي عام تفتح صفحات لحساب العبد وحسناته؟
وحسنة صحات معين بالنسبة لكل الناس ولا هو بخير يعني أنه كل ما يتملك عام تجلسة كل يوم واجب أنك تحسب نفسك كل يوم ما هم تأخر الحساب الى آخر العام ومن مت قبل آخر العام عاليك دونه؟
حسب نفسك كل يوم وتوب إلى الله عز وجل نعم فضيلة الشيء فقطكم الله هل يجيب التماس عشرة مساكين عند الإطعام في كفارة اليمين؟
لابد من يطعام عشرة مساكين؟
لأن الله نصع على هذا فلا وطعام فيسع عام عجزات يبدع عليك واحد؟
نعم فضيلة الشيء فقطكم الله يقول أحرمت من الميقات بدون تعين لبيك حجا عن فلان ورهبت إلى مكة ووصلت إليها عينت فهل علي شيء؟
لا أنياب عند الإحرام أنياب عن أحد تنويها عند الإحرام إذا أحرمت ولم تنويها عن أحد صارت لك نعم فلا تصففها بعد ذلك لأحد نعم فضيلة الشيء فقطكم الله يقول رما بعض الناس بهذه السنة الجمار
قبل الزوال يوم التعجل فلما أنكرنا عليهم زعموا بأن فضيلتكم قد أفتى بجواز ذلك في اليوم الثاني عشر فهل هذا صحيح؟
إجيب لي الفاتوى هالي جدا والله خير إجيب هالي أنا ما أذكر هذا ولا أفتب هذا لكن إن كانوا صادر إجيب الفاتوى نعم فضيلة الشيء فوان لا يزوز الكذب على الناس إذا منتم تأكد من الفاتوى فلا
تنقلها فلما عن أحد حتى تأكد منه نعم فضيلة الشيء فقطكم الله يقول رجل عليه صوم يوم من رمضان نعم رجل عليه صوم يوم من رمضان قضاء فصامه يوم عرفه هل يحصل له أجر سيام عرفه وإجاء قضاء
رمضان هذا عند الله الزوجل لكن سيام يوم عرف السنة هو القضاء لواجب إذا كان نواق الله ما يصر عن عرفه سر أما نواه إنما لعمال بالليات وإنما لكل إمري إن ما نواه نعم فضيلة الشيء فقطكم
الله في قوله سبحانه إنما نطعمكم لواجه الله وكذلك قوله سبحانه فأينما تولوا فثم وجه الله هل هاتان الآيتان من آيات الصفات نعم وثم وجه الله فإن الله ينصب وجهه وقل المراد وجه الله هنا
الجهة فما الجهة التي شرع الله صلاة إليها فالوجه يطلق على الجهة نعم إذا كنتم عجزين معلورين ما في الشيء يسقط عنكم المدينة فرقتموه كسلاً أو إهمالاً إنما فرقتموه لعجزين الزحمة والمشقة
يقوم فضيلة الشيء فقطكم الله المتمتع الذي يعتمر عن شخص
40 من 148|شرح كتاب المنتقى|الصلاة|من أذن فهو يقيم|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ دكتور صالح بن فوزان الفوزان سرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بن تيمية
الحراني رحمه الله أدّاس الأربعون بسم الله الرحمن الرحيم بحمد الله رب العالمين الصلاة والسلام وعلى نبينا محمد وعلى آله واصحاضه يا جميع باب من أدّنا فهو يقيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه يا جمعي من الأحكام المتعلقة بالأدان أن من أدّن فهو أحق بالأدان وإذا أقام غيره لعدر أو لغير عدر جاز ذلك لكنه خلاف
الأولى يا أخى صدى أدّن قال فأدّن وذلك أحين أضاء الفجر قال فلما توضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة فعراد بلا لن يقيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم أخو صدى فإن
من أدّن فهو يقيم رواه فمسة إلا النسائي ولفظه ليحمد و هذا الحديث أن ابن الحارث صدائي صدائي نسمى إلى صدى قبيلة أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن فأزن فلما جاء وقت الإقامة ربي
الله عن أن يقيم لأنه هو المؤذن المعتمد في العادة ومنعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يقيم أخو صدى أخو صدى يعني أخو القبيلة لأن الفرد من القبيلة يقال له أخوها وإلى مدينة أخاهم شعيبا
وإلى وإلى أخاهم أخاهم أنا منهم أنه منهم فيقال للرجل من القبيلة أخوها وفي الحديث دليل على أن من أزن فهو أولى بالإقامة وعن أن بله النزيد أنه أوري الأذان فقلت يا رسول الله أنا رأيته
أريد ونقيم قال فاقم أنت فقام هو وأدنا بلال رواه أحمد وابده نعم هذا عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه صحابي الجريل الذي سبق حديث أنه رأى الأذان في الروية فأخبر بها النبي صلى الله عليه
وسلم فقال له ألقه على بلال الالب الرباح ربي الله عنه الحبشي ألقه عليه ثم قال فإنه أندا منك صوتا أندا يعني أحسن أحسن صوتا ودل على أنه يستحب أن يكون المؤذن حسن الصوت استحباب تحسين
الصوت في الأذان وأيضا يكون المؤذن رفيع الصوت أرفع من غيره هذا مطلوب ولكن الشاهد من الحديث للباب أنه لما أزن بلال بعمل الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءة الإقامة أراد بلال أن يقيم هذا
على الأصل أننا من عزا فهو يقيم لكن عبد الله ربي الله عنه أراد أن يقيمه وأنه هو الذي رأى الأذان فيريد إذا لم يحصل له الأذان على الأقل يحصل على الإقامة فأمره النبي الصلاة وسلم أن
يقيم تطيبا لخاطره ودل هذا على أنه ليس بواجب أن المؤذن هو الذي يقيم يدوز أن يقيم غيره وما سبق في حديث الصدائي للاستحباب الأولهية نعم داب الفصل بين النداءين بجلسة نعم يستحب أنه إذا
أزن المؤذن أنه يفسل بين الأذان والإقامة بوقت ولا يربط هذا بهذا لأجل أن يجتمع الناس يستمعون بعد الأذان لأن الناس يتون من هنا وهنا فإنتظروا ولا يمكن هذا إلا بجعل وقت بين الأذان
والإقامة ما إذا كان الجماعة حاضرون إذا كان الجماعة حاضرين في المسجد فلباس أن تتبع الإقامة الأذان لأنه لا داعي إلى تاخير الإقامة لما هذا إذا كان الجماعة خارج المسجد أو المكان الذي
يصل فيه وإنتظرون بشيء من الوقت نعم نداعين الأذان والإقامة لأن الإقامة تسمى نداعاً وتسمى أذاناً أيضاً يعني في الرؤية نعم رأيت رجلاً نعم "الشاهد يقول قاعد قاعده لما أزن" لما أزن قاعد
قاعده بعد الأذان ثم قام وقام الصلاة هذا محل الشاهد أنه يُفصل بين الأذان والإقامة وليُربط الأذان للإقامة وفيه دليل على العمل بالرؤية إذا وافقت السنة وفيه الدليل على أن ألفاظ الإقامة
مثل الألفاظ الأذان إلا في شيئين الحيالتين بدلاً يقول "حي على الصلاة" "حي على الفلاح" يقول "قد قامت الصلاة" "قد قامت الصلاة" ويُكررها وما بقيت ألفاظ الإقامة فهي ألفاظ الأذان نعم
"باغ النهي عن أخذ الأجري على الأذان" نعم "الأذان عبادة" "قربه لله عز وجل" "والعبادات لا يُخذ عليها أجر" "أنها عبادة" "تُفعل احتساباً" "عوجه الله سبحانه وتعالى" "والنبي صلى الله
عليه وسلم" "قال العثمان بن أب العاصف" "فقف رضي الله عنه" "والتخذ مؤذن" "لا يأخذ على أذانه أجر" "لا يأخذ على أذانه أجر" "لا يأخذ على أذانه أجر" "لا يأخذ على أذانه أجر" "تضنون بالله
أجنونه هنا لكبت لي المؤمنون وزلزلوز الزال شديدًا" "ولما رأى المؤمنون الأحزاء بقالوا هذا ما وعدنا الله ورسولك وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليمان" إيمانا بالله وتسليما
لقضائه وقدره لم يجعوا ولم يعترضوا كما حصل من المنافقين فلم تستطع الخيلة الاختحام وبينما هم نازلون إذ أرسل الله عليهم الريح حصبتهم وأنزل ملائكة أرعبتهم يا أيها الذين أؤمنوا الكرون
عمت الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترواها وهم الملائكة فقلعت خيامهم وأطفعت نيرانهم وأصابهم الرعب فحملوا أمتعتهم بسرعة ووللوا مدبرين منهزمين ورد الله الذين
كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفر الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهرواهم هم اليهود أنزلهم من حصونهم وأنزل الذين ظاهرواهم من أهل الكتاب من صياصهم وقدما في
قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورافكم أرضهم وديارهم وأمالهم وأرضا لم تطعوها وهي خيبر بعدها هذا ملخص قصة خزوة الخامدة وكانت بعد أحد بسنة أبوابوا أنكم تحاسبون هذا الإسلام
أن حصلوا وانت شروع وهل أمن أن حصل عفوان بدون تعب بدون جهاد؟
ما حصل الله بمشقات جهاد؟
صبر وحتساب؟
هل المسلمون يصبرون على الشداية؟
وإلا فالله جل وعلى لا يخلقوا وعده هذا حكمة الله جل وعلى نعم شغلوا عن الغور والعصر والمغرب والعشاء أربع صلوات ولكن كما سبق في الحديث شغلون عن صلاة العصر ذكر أنهم شغلوا عن صلاة العصر
فقط ما الجمع بين الحديثين الجمع سهل أن الراوي ذكر صلاة واحدة من الأربع وهذا الحديث ذكر بقية الصلوات نعم أن المشيكين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب
من الليل ما شاء الله نعم فأمر بلالا فأذن ثم أقامه صلضه ثم أقامه صل العصر ثم أقامه صل النغرب ثم أقامه صل العشاء نعم هذا فيه دل العلمة ترجم له مصنف في هذا الباب أن الفوائد تقضى مرتبة
أنها تقضى مرتبة وأنه يؤذن للأولى منها ويقام لبقية الصلوات وفيه بيان ما جرى على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إن المحنة والشدة وأن الله فرج عنهم مرد كيد العدو عنهم وفيه ثمرت
المشورة رواه أحمد والنسائي والترمدي وقال ليس بيسناده بأس أبواغ ستر العورة شروط الآن في شروط الصحة الصلاة شروط سبق أول الشروط دخول الوقت شروط السحة الصلاة دخول الوقت شرط الشاني ستر
العورة والعورة ما يستحيا منه فالله جل وعلى أمر بستر العورات للرجال والنساء وهذا من سد الوسائل التي تفضي إلى المحذور بأن الله حرما أزينه وتوعد عليه بياشد الوعيط ولما حرم الزنا حرم
وسائله التي تجر إليه ومنها التعري كشف العورات هذا وسيله للفاحشة ولهذا أمر الله بستر العورة لكل مسجد يعني يستروا عوراتكم عند كل صلاة الصلاة تسمى مسجدا عند كل صلاة هذا الدليل على
اشترات ستر العورة بالصلاة مع القدرة ما إذا لم يقدر يصل على حساب حاله والحكمة فيه أنه يبعد عن الفاحشة يبعد عن الوقوع في الفاحشة قال جل وعلى والذين هم لخروجهم حافظون إلا على أزوجهم
أو ما ملكت أيمانهم فلا يكشفون عوراتهم إلا بين الزوجين أو بين السيد وملك يمينه تسري إلا على أزوجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غيروا ملومين فمن حفظ الفروج ستر العورة ولذلك إبليس لعنه
الله يحرص على كشف عورات بني آدم ليوقعهم في الفاحشة إليه السلام محوى أمنا حوى يوريهما سوءاتهما ويحرص ثم قال جل وعلى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج آبويكم من الجنة ينزع عنهما
لباسهما ليوريهما سوءاتهما هذا حيل الشيطانية يدعو إليها الشيطان وأعوانه من بني آدم ألان ينادون بكشف العورات ويعتبرون هذا من التقدم الركي وأن الحجاب هذا من العادات البالية ويأمرون
بالتعري لأنهم جندوا الشيطان الشيطان هو الذي يدعو إلى هذا هم جندوا يدعونا إلى التعري وإلى كشف الحجاب وإلى الاختلاق وإلى وإلى وكسر الحواجز كله يريد وهذا من كيد الشيطان بواسطة جنوده
من شياطين الإنس والجن كفان الله شرهم فهذه مسألة عظيمة يجب على المسلمين أن يتنبه لها ومن شروط صحيح أبواب ستري العورة ووجوب سترها ووجوب سترها ستر العورة ما هو سنها ومستحب وإن ما هو
واجب وشرط من شروط صحة الصلاة نعم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما ناتي منها وما ندر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو فهما ملتت يمينك قلت فإذا كان القوم
بعضهم في بعض قال إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها قلت فإذا كان أحدنا فاليا قال فالله تبارك وتعالى أحقوا يستحيا منه وواه خمسة إلا النساء نعم فالرجل يستر عورته حتى ولو كان خاليا
أكشفها لقضاء الحاجة وللستنجة وللغتسال كما سبق لشرط الخالوة هو الستر كل من نراه ستر أكشفها للحاجة والضرورة فقط أكشفها للطبيب إذا احتاج العلاج هذا مستثنى للضرورة نعم باب بيان العورة
وحدها نعم أن بهز بن حكيم عن أبيه عن جد به قال إحفظ عورتك بن النظر إليها بأن تسترها ولا تبحى لأحد إلا ما بين الزوجين أو السيد ومملكته بالتسري والذين هم لفروجهم حافظون إلا على
أزواجهم أو ما ملكت أيمن فلا يكشفها سواء للنظر أو للستمتاع إلا بما أباح الله سبحانه وتعالى بين الزوجين الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمنه هذا أباحه الله
للستمتاع أو يكشفها لقضاء الحاجة أو للستنجة والاستجماء إذا لم يمكن العلاج اللي بذلك بقدر الحاجة إحفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قلت فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال نستطعت
أن لا يراها أحد فلا يري أنها فلا تساهل بيبداعي شيء من عورتك إحفظها ومهما استطعت إحفظها فلا يراها أحد ولا تساهل في هذا إذن هذا فيه رد على الذي يدعون إلى الاختلاط لأن الاختلاط فيه
كشف للوجوه فيه كشف ليدين والقواهر والذراعين أو ما هأكثر من ذلك نعم إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يري أنها قلت فإذا كان أحدنا خالياً قال وكذلك إذا كان خالياً ولا حاجة لكشفها ما
لحاجة لا قبع حاجة ولا استحمام ولا أغتسال ولا شيء يغطيه ما يقول الله ما عندي أحد ينام متعري أو يجلس متعري نعم شوف خالياً حتى الخالي ما يكشف عورته إلا لمبرر شرعي نعم قال الله يراك
سبحانه وتعالى يراك نعم نعم نعم يكفي نقف عند هذا تظهر الشيخ وفقكم الله يقول الأذان المسجد هل يكرر وراءه لا يؤدي الغرب الأذان المسجد الماء يؤدي الغرب لأن الأذان عباده لا بد أن يؤد
مباشرة من مؤذن من مسلم يؤدي لا بد من هذا عباده يجب أن تتذكر الله لازم أن تتقرأ القرآن لازم أن تتكلم بالعبادة ما يكفي يمسجد نعم وكذلك حفظك الله يقول الأذان الذي يكون فيه تغني وتمطيط
هل يردده لا ما يجو هذا ملحن هذا ملحن ولا يجوز يكره يكره حتى الحين لكن تحسين الصوت بلا ذان مطلوب أما تمطيطه وتلحينه مثل الأغاني قال المقامات كما يقولون مقامات السوفية هذا لا يجوز
هذا عباده ما يلتلاعب بها نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل استقبال القبلة بالنسبة للمؤذن يعد واجبه سبق لنا هذا أنه استحب له استقبال القبلة استحب له استقبال القبلة ولا يستدير إلا
عند الحاجة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول دا وكلني المؤذن الرسمي بالأذان ثم حضر المؤذن الرسمي قبل الإقامة هل السنة هنوقيم أنا أم هو نعم تقيمًا فمن أذن فهو يقيم ولما أراد بلال
أبلان بلال هو المؤذن المعتمد لما أراد يقيم من عه الرسول قال يقيم أخو صدى فإن من أذن فهو يقيم هذا هو الأصل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف نرد على الصوفية الذين يستدلون بحديث
عبد الله بن زي على تون الأحلام والمنامات حجة في الدين إذا قرّها الرسول حجة في الدين إذا أقرّها الرسول وهذه رؤية أقرّها الرسول تكون تشريعًا أما تقرّه أنت أو غيرك إذا ليست تشريعًا
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في القاعدة أو الجلسة التي بين الأذان والإقامة هلها وقت محدد ولهذا قال إذا وافقت السنة ولا توافق السنة إذا قرّها الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يقول حبيضك
الله في القاعدة أو الجلسة التي بين الأذان والإقامة هلها وقت محدد حسب الحاجة تطول تقصر على حسب الحاجة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأىه مجتمع وعجل وإذا رأىه تأخر وأخر الإقامة وهي
على حسب الحاجة نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا كرتم حبيضكم الله في الدرس الماضي أن رفع اليدين بين الأذان والإقامة للدعاء غير مشروع فهل هو كذلك للنسبة للساعة الأخيرة من يوم
الجمعة ما هو بالسوء الأصل رفع اليدين إلا المواضع التي دعى فيها الرسول ولم يرفع يديه ولم يريد أن الرسول يرفع يديه بين الأذان والإقامة ما هو ورد هذا نعم وفقكم الله يقول إذا كان
الإنسان موظفا في إحدى مكاتب الدعوة والجالية فهل هو أن يأخذ أجرا على ذلك أجر واجرك واحد لا ولكن واحد من المحسينين تبرع أخاة دون شرط واحد من المحسينين تبرع لك بدون شرط هذا بس لمن
الإعانة على الخير أما نفتشتر طولنا ما أدعوه إلى الله اللب كذا وكل هذا ما يجوس العبادات لا يشارط عليها هذا يسمى إعانة إعانة من بيت المال أو من أحد المحسينين أو من الأوقاف الخيرية لا
بس سما إعانة سما وجره تخذ مواذن الله يأخذ على أذانه أجره نعم وغيرت الشيخ حبيضك الله يقول إذا لم يكن المؤذن يعطى من بيت المال ما يكفيه ولم يجد من يعطيه من المحسينين فهل له في هذه
الحال أن يشتريب لا يؤذن ترزق الله يجي غيره ترزق الله يجي غيره ولا يعدم من يرغب في الألان ما يعدم هذا نعم فغيرت الشيخ فتاك الله يقول بعض الأيما والمؤذنين خارج هذه البلاد يستقدمون
ويشترطوا أو يشرطوا لهم أجر معين من المال مقابل عمله هم اشترطوا وإلا المتبرع حدت المتبرع حدت ما يخارجت هذا لا يجبس وغيرت الشيخ فتاك الله يقول هل يجوز ويطلاق إسم أن إخوة على الكافر
أنتما تقول لدخوة لكن يقول أخو القبيلة الهلانية يعني أنه منها لا بس لا بس مباب الاخبار أخوها يعني منها أما تقول أخوة لا ولو هم قبيلة ما تقول أخوة هو كافر نعم وإن يسكنون ومن الإعانة
على الخير نعم فضيلة الشيخ فتاك الله يقول أنا معلم للتربية الإسلامية لكن اللي ما يخذ الإمامة هل على شان البيت أو على شان المرتب هذا لا يصلح حسب النية إنما لعمال بنية إنما لكل مريئ
ما نوى مال هو اللنيته إذا نوى البيت أو نوى الدرام ما يؤذيه إذا ما لكل مريئ ما نوى لكن الآن يأخذون البيوت ويأخذون الرواتب ولا يصلون ولا يأذنون أيضا استفمرون المساجد ولا يصلون ولا
يأذنون ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم أكسل الناس هم إلا ما شاء الله نعم فقطكم الله يقول أنا معلم للتربية الإسلامية تديس الموعد الإسلامية وهو عبادة هل يجوز لي أن أقذ راتبا على ذلك؟
هل كان هذا الراتب من غير بيت المال؟
راتب المحدد من البيت المال أو من محسن من المحسنين لا بس هم أنك تشترت عنك؟
لا نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يتركوا صلاة الضحة في السخر وهل هي أمن السنة للمؤكدة؟
ما عد بإلك الرسول صلىها في فتح مكة صلىها صلى صلاة الضحة ومسافر عليه الصلاة والسلام سليها المسلم إذا تيسر له ذلك نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نام
قال عن هذا المكان إنه حضرنا فيه الشيطان يقول إذا نام الإنسان في غرفته ففاتته الصلاة فهل يقاسوا هذا على هذا فيخرج من هذه الغرفة ليصلي في غرفة نفرأ هذا من ما أطلع الله ورسوله عليه
يطلعون الناس من منازلهم يقول هذه فيها الشيطان إنها لكن الرسول أطلعه الله على ذلك فأفضل عنه صلى الله عليه وسلم لكن المحلات اللي معروفنا للشيطين تحبرها مثل دورات المياه حمامات هذي لا
ما يصلا فيها نعم وفضيلة الشيخ فقطكم الله يقول إذا طلب مني رجل أن أعلم أبناء أهل القرآن وقال لي إني لا أدري كم أعطيك فقل لي أنت كم أعطيكها من المات هذه مشارطة ما يجوز هذا يقول عقنة
بتي السبس أعطان أنت يسبس إن صلاحلك تأخذه الدرس ما صلاحلك ترزقه نعم وفضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ما حكم الأدان بالنسبة للمرأة لا ليس ما يجوز الأدان للمرأة ولا الإقامة هذا للرجال فقط
ما ورد أن النساء تؤذن ولا أنها تقيم نعم كذلك حافظك الله نعم لا تقيم المرأة لا وحدها ولا مع جمعة النساء لا تقيم هذا للرجال خاصة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول شخص مريض فهل يصل
الراتب أم يقتصد على صلاة الفريغة فيتخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يقدر صليها على حسب حاله مثل الفريغ يصليها على حسب حاله إذا كان ما يقدر الله جل وعلى يكتب له ما كان
يؤديه صحيح فهل تصح الصلاة في الأماكن التي تحضرها الشياطين كدور السنما يقول وملاحب الكرة ومواطن التمثيل والمسرح محلات الطاهرة يصلا فيها جعلت العرار نشد مطهور المحلات الطاهرة هو التي
ليس فيها شرك ولا مظاهر شرك يصلا فيها هو أن يصلا فيها أحسن من النهد تخلل للأشرار أن الناس الصلاة تحفهم على الصلاة هذا شيء طيب من الدعوة إلى الله عزي وجل نعم وضينا الشيخ فقطكم الله
يقول كيف الجمع بين حديث يا بيهرها وضي الله عنه الذي فيه نوه النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر وضينا حديث تنام عينايا ولا ينام قلبي نعم هذا في العيل ما هو في القلب النوم الذي
أصابهم هذا ما هو في القلب هذا في العيل ما أسافه والفجر نعم وضينا الشيخ فقطكم الله أسئلها كثيرا جدا تسأل عن ما يتعلق بصيام عاشورة هل هو يوم الإثنين أم يوم الثلاثة يحتمن هل يصوم
الأحد والثنين لا بأس قال لي يصوم الثنين والثلاثة لا بأس وهذا أحسن ليصوم الثنين والثلاثة هذا أحسن أنه لا يخلو يوم الإثنين هو عاشورة يوم الإثنين هو عاشورة أو يوم الثلاثة يحتمن هذا
وهذا فإذا عمل بالأحوات يكون أحسن إذا صام يوم الثلاثة والثلاثة سر الثنين تسعة هو مع وفاء الشهر سر الثنين تسعة والثلاثة سر هو عاشورة أو العكس إذا صام ألا حد والثنين أيضاً هالبنى على
التقويم هو كله التهاد والحمد لله نعم وضعنا في الشيخ فقكم الله يقول بعض المصلين ينكشف جزء من عواته أثناء آداء إهل الصلاح دون أن يشهر أبخاص صه من يلبس البنطان هل عليه يعادة الصلاح؟
لما درم عليه الشيء في درى وتركة البطلة الصلاةه نعم وضعنا في الشيء فقكم الله يقول هل إنسان إذا كان خاليا يجب عليه ستر عورة؟
ما يجب لكن يستحسن هذا يستحسن هذا لأن العورة ما تكشف إلا لي حاجة وما له حاجة يكشف؟
نعم وضعنا في الشيء فقف الله يقول بقوله عليه الصلاة والسلام احفظ عورتت إلا من زوجتك هل هذا يوخد منه أنه يدوز التعارق بين الزوجين نعم لا بأس الله ننهي عن إجامها وهما عاريا نهي عن ذلك
كالعيرين يعني كالكمارين ينهي عن ذلك نعم فضيلة الشيء فقكم الله هل هذه العبارة صحيحة؟
وخرجنا من الجنة بسبب النساء هل هذا الكلام صحيح؟
نعم لذا وخرجوا من الجنة بسبب الأكل من الشجرة التي نهاها هما الله عنها ألم أنها كما عن تلكم الشجرة؟
وقل لكم إن الشيطان لكم عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم توهل لنا وترحمنا لن نكون النمن الخاسر تاب الله عليهم فضيلة الشيء فقكم الله هل يقال أقامها الله وعدامها إذا قال المقيم
قد قامت الصلاة؟
وردت كما سمعت في الدرس الماضي ورد أن الرسول قالها لكن لم يثبت أم تثبت هذه الرواية؟
نعم فضيلة الشيء فقك الله يقول إذا كان الإنسان يصلي نافلة وعدنا المؤدن فهل يردد وراءة؟
لأ كالصلاة لأ فهل يردد وراءة؟
نعم كذلك حفظك الله يقول إذا كان الإنسان في الحمام وسمع الأدان فهل هو أن يردد وراءته سرما؟
يقلبه لا بس بقلبه أم تلفه بلا نعم ويقول حفظك الله وإذا لم يقوله هل يقضيه بعد الفراظ؟
فضيلة الشيء فقك الله يقول نحن في قرية واحيانا متكررة لا يؤذن في المسجد الذي عندنا في قريتنا وذلك لتفريط من أهل القرية لأنه لا يوجد إمام ولا مؤذن الراتب في هذا المسجد إلا إذا تضرع
أحده يقول هل يجب علينا أن نحدد مبلغا؟
نحن وأهل القرية بلعطيه للإمام واللمؤذن الوجوب لا يجب لكن فعلتمه من باب القربة وليعانا على الطاعة فهذا الشيء طيب نعم ويقول حفظك الله وإن يترتبوا علينا شيء نحن وأهل القرية من ناحية
التفريط في الأدان للصلوات الخمس وفي شكل يترتب عليكم إثم يقول ملوسائل المعينة على المحافظة على الصلاة وكلا حدا يوقفك أو إعمل شيء يوقفك من منبه كن عندك أو الصحد يوقفك أو أحد يكلمك
بالجوال خل الجوال عندك ويرن عليك أو التلهون إعمل وسائل لا عرف هذا أما عدده لكن لما قام الإمام للرابعة عرف أنه يصلون العشاء فماذا يصنع هل تكون له عشاء لأنه ما نواهه وما نعمال بالنية
وما نواه العشاء نواه المغرب فعلي أن يصل للمغرب ويصل يا العشاء وهو إن شاء الله معدور إنه من الذي لم يقصده نعم فضيلة الشيخ فقط الله يقول أو الراعة تقول ظهر الآن دواء يمنع الحمد وهو
عبارة عن شريط اللاسق بحجم الكف يوضع على اليد لمدة شهر يقول مما يؤدي إلى عدم وصول الماء إلى موضع الشريط اللاسق أفناء الوصول وصل الجنابة هل يجوز لبسه وما لا تفعل عند الامتساعة؟
إلا لسبب إلا لسبب نقتب هذا مواقتا حتى يجول السبب وثانيا لا ما تمسح عليه لأنه حائل إلا إذا لبسته لحاجه قرر الأطب أن الحمر يضرها ولبسته لأجل تأجيل الحمل أن تتجنب الظرق فهي تمسح عليه
فما دامت محتاجة إليه نعم فضيلة الشيخ فقط الله يقول من كان به سلس البول هل يجب عليها يتوضى لكل صلاة حتى ولم يخرج منه شيء؟
لا إذا لم يخرج منه شيء وهو باجن على طهارته لماذا يتوضى؟
لكن اللبس سلس ما يمكن أنه ما يخرج منه شيء لأنه سلسل حدثه دائما دائما يجبر البول معه ولا يتمسحه نعم وفضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ما نصيحتكم لي كطالب المبتدئ هل تنصحونني بحضور الدروس
بكثرة؟
أن أكتفي بدرس أو بدرسين هو الذي يمقطع عن البول في بعض الأحيان هذا ما هو بسلس هذا ما هو بسلس إتوضى ويصلي ويرسل النجاس ويصلي ولي صلي عليه البول أما السلس هو الحدث الدائم الذي لا
ينقطع نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ما نصيحتكم لي كطالب علم مبتدئ هل أحضر الدروس بكثرة؟
ماكتفي بدرس ودرسين وأكتر من القراءة الداتية على حسب ظروفك واستطاعتك أنا راجع لك أنت رتب أمورك على حسب استطاعتك نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله امرأة تسألها تقول إنها تقوم بتغسيلي
الأموات من النساء وتأتي بعض قريبات الميتة فتخاطب الميتة وتقول لها سلميلي على خلان وخلانة من الأموات في القبور فهل هذا الفعل جائز؟
وهو على خشبة الوسط أبداً غير التسميه في أوله عندما تريد شروع سمي على الطهارة مثل الطهارة الحيد نعم وضيلة الشيخ فقط من الله يقول كنت واحد ومعية ابنته وعمرها سنة وأنا نويت عنها حد
ولكن عند الميقات نسيت أن أُلب عنها وما تذكرت إلا بعد الميقات بحوالي 10 كيلو فلبيت عنها حين إذن وأتمت معنا جميع المناسك فهل يزبني شيء؟
إن كان جصلت أنك ما نويت عنها إلا بعد ما تعديت والميقات يكون عليها فيديه لأنها تعديت الميقات بدون حرامة وأحرامة بعد ما تعديت يعني نويت لها بعد ما تعديت أنت نائب عنها؟
أما إن كان نفناو عنها عند الميقات لكن ما لبيت عنها تلبي يا سنة ما هي بلازم إلا ما لبيت أبت حجك وحجها صحيح نعم وضيلة الشيخ فقط من الله يقول أقول السائل كنت قبل سنوات قد صرقت خروفاً
لقطيه كنت قبل سنوات قد صرقت خروفاً من قطيه من قطين غنم لا يوجد معه رائي لكن خيمةه ليست بالبعيدة وقد تبتوا وبحثت وقد تبتوا وبحثت عن الرائي أو عن صاحب غنم فلم أجد فقمت بتقييم الخروف
وتصدقت به عن صاحبه إلا أني قد سمعت أن السارق يغرم ضعفة فمن إماسرة فمن واجب عليها الأدفاع مرة أخرى وما يستطعمك الغمان تعطيه ياه أو تقول أن تصدقته إذا تنظي الصدق عليك فلا بأس إذا ما
تنظيها تبيث من خروف وكخلو صير الصدق عليك أنت نعم وضيلة الشيخ فقط من الله يقول أنا ملتزم بصيام يوم ويفطار يوم أنا ملتزم بصيام يوم ويفطار يوم فهل أستمر على هذا الصيام حتى في أيام
الفاضلة كعسي للحجة وشعبان ومحرم أحسنت صومة وليام كلها يعني العشر تصومة كلها وعاشورة واليوم قولها ويوم بعد صومة كما عمر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا هم تعود إلى صيامك المعتاد يقول
إشتريت رخصة لسيارة الأجرة لأعمل بها عن طريق قرض الربوي فهل مكسبي حلال؟
عن طريق أيش؟
عن طريق قرض الربوي هذه السيارة ما يبحلال لأنثمانها حرق ويغير حلال فإن بعت السيارة وتصدقت بثمانية فضيلة الشيخ فقط من الله يقول من سقط جنينها وهو في الشهر الثاني واستمر معها النزيف
فهل يجب عليها أن تصلي من سقط جنينها وهو في الشهر الثاني هذا سقط نزيف هذا نزيف تصلي ما تصكب عن الصلاة نعم وضيلة الشيخ فقط من الله يجوز أن يقال فلا من وكيل الله في الأرض الله هو
الوكيل عن عباده أما أنك تكون وكيل لله الله ما يوكل حد الله ما يوكل حد و لا يفاو الله إلى أحد نعم وفضيلة الشيخ فقط من الله يقول ثبت أثر عن الصحابة ربوان الله عليهم أو حديث بتحريم
قتل الضفدة لأن نقيقه تسبيح لله عز وجل هذا حديث نعم هذا ورد في الحديث انه ما يقتل لأن نقيقه تسبيح نعم سؤاله حديثك الله هل يشرع أن يحتفظ الله أن يأتي بضفاده إلى بيته لتسبيحه؟
لا شرع ولا يجي به البيته الشبيب خليه المثالة نعم وفضيلة الشيخ فقط من الله يقول فضيلة الشيخ فقط من الله يقول بعض الناس يدعو لشيخ فيقول جعل يومي قبل يومك يقول هل هذا من تمند الموت
المنهي عنه؟
لا ليعادث عند الناس ولا ما هو من تمنهي الموت يعني كان يدعو له طول العمر ولكن الله هذا ما هو أهو جيد لو قال الله طيب العمرك على الخير الله لا بس نعم فضيلة الشيخ فقط من الله يقول قال
أخ لإن الدنيا ما خليبت إلا من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم
المزيد من المقاطع
يتم عرض 21-40 من 181 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.