194 مشاهدة
181 محاضرة
الحديث
شرح ( شح كتاب منتقى الأخبار )
الصوت
119 من 148|شرح كتاب المنتقى|المناسك|اعتبار الزاد والراحلة|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بن تيمية
الحراني رحمه الله بعد قل المالف رحمه الله تعالى باب اعتبار الزاد والرحلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قال الله تعالى و لله على الناس حج
البيت من استطاع إليه سبيلاء والسبيل فسره هذا الحديث انه الزاد الذي يبلغه ذهابا وإيابا و الراحلة أو المركوب الذي يركبه في كل وقت بحسبه من وسائل النقل إذا توفر هذا الشيئان الزاد
والراحل واجب عليه الحج مرة واحدة في العموم وما زاد عن الواحدة فهو تطوع فيه أجر عظيم ولكنه ليس بواجب الحج مرة واحدة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فما زاد فهو تطوع باب اعتبار
الزاد والراحلة عن أناس غضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عز وجل من استطاع إليه سبيلاء قال قيل يا رسول الله ما السبيل قال الزاد والراحلة رواه الدار قطني لعب الزاد الذي
يبلغه ذهابا وإيابا ولا قد أن يؤمن لي وإن كان خلفه من الأولاد ومن تلزمه معونته ما يكفيهم إلا أن يرجع إليهم والراحلة المركوب في كل زمان بحسبه وإلا بد أن يكون الزاد والراحلة لا إقين
بمثلة إن كان غنيا فما يكفي للأغنية وإن كان فقيرا ما يكفي للفقراء وإن كان متوسقا فالمتوسق نعم وعن ابن عباسه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزاد والراحلة يعني
قوله تعالى من استطاع إليه سبيلاء رواه ابن ماجه قال التفسير لله يا من استطاع إليه سبيلاء وأن السبيل هو وجود الزاد والراحلة الصالحين نعم هذا في البر الزاد والراحلة هذا في البر أما
البحر فهذا إن كان يغلب عليه السلامة إذا ركبه فإنه يجب عليه الحج إنه لا يركبه ولا يجب عليه الحج نعم باب ركوب البحر للحج إلا أن يغلب على ظنه الهلاك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركب البحرة إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله عز وجل فإنه تحت البحر نارا وتحت النار بحراء رواه ابو داود وسعيد بن منصور في سننهما نعم
وكما سبق أن الزاد من استطاع إليه سبيلا أي زادا وراحلة يبلغانه للحج هذا في البر وأما في البحر فإن كان يغلب على ظنه السلامة فإنه يجب عليه الحج وإن كان يغلب على ظنه الهلاك فإنه لا
يجوج له أن يركب البحر مع وجود الخطر ولا حج عليه حتى يأمن سلوك البحر ويزول الخطر نعم رواه ابو داود وسركب البحر إلا ثلاث مساحل كلها من العبادة حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله
وعن أبي عمران الجوني قال حدثني بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغزونا نح وفارس فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذا فيه أنه لا يجوزا يبيت بصطن ليس عليه حوايط حوايط من
جميع الجوانب امنعه من السقوه ولا يركب البحر إذا اشتدى أيضا حتى يهدى ويزول الخطر نعم فهو هو الزكر البالغ العاقل من عصباتها المحرم قولي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمرأة تؤمن بالله و
اليوم الآخر أن تسافر إلا و مع هذا محرم لأنها مرأة ضعيفة تحتاج إلى من يصونها و يحفظها و يحافظ عليها لا تسافر وحدها بدون محرم وعرف نفسها للخطر فالتوايا في الطائرة يعرض لها ما يعرض من
المرض و من الحاجة ولا بدا من وجود المحرم الذي يصونها و يحميها و قد و إذا كانت في الطائرة قد يعكد عليها بعض البسقها وبعض اللي آم أو يغرل بها ولا بدا من المحرم الذي يصونها و قد تمرض
إذا مريضت فمن الذي يعالجها و من الذي يحملها و من الذي يقوم عليها يا بد من محرم فقد تتجه الطائرة إلى غير المطار الذي فيه محرمه وهذا كثيرا ما يحدث يعرض للطائرات ما يغير مسارها فمن
يستقضلها في البلد الذي ليس فيه محرمها هذا فتوى غلط نعم نعم هذا الحديث في بيان فلوة الرجل بالمرأة التي ليشت من محارمه و أن ذلك حرام بيانه عرضه إلى الخطر و اخذول الشيطان بينهما ما
خلى قال صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بمرأة الا كان ثالثهما الشيطان لا يجوز يخلو رجل بمرأة في مكتب أو في منزل أو في بر أو في بحر أو في سفر أو في قامة لا يخلو رجل بمرأة لا تحلو له
في هذا صيانة المرأة و حمايةها بل و حماية الرجال أيضا وحفظ عراضه في وجود المحرم صيانة للمرأة و حماية لعرضها و حماية الرجال الذين قد يطمعون بها وجود المحرم يقدوا فمعهم المحرم فيه
مصالح كثيرا ولا يقال ان المرأة الآن خرى والمرأة الآن المرأة في كل زمان و مكان هي بحاجة إلى المحرم مهما قالوا مهما تعلمت مهما ادربت هي بحاجة إلى المحرم لأن امرأة ضعيفة وتحتاج إلى
محرم يصونها و يقوم عليها و يحميها من اطماع الهساب السقدر أوها بدون محرم تسلطوا عليها وتابعوها ذا كان معها محرم انقطع طمعهم بها محرم فيه مصيانة للمرأة و الصيانة للناس والمجتمع هذه
من الأمور التي شرعها الله سبحانه وتعالى حماية للمسلمين والمسلمات و ليست هي من تنقص المرأة كما يقولون المرأة متعلمة المرأة متدربة المرأة هذا كلام باكل المرأة هي المرأة و كل زمان و
مكان مهما تعلمت و مهما تقدمت لأنها امرأة احاجة إلى المحرم عند السفر و كذلك عند الخلوة لا بد من وجود محرم لا يبخل عليها الطديب في الغرفة و ليس عندها محرم لا بد من المحرم فالوة و في
السفر حماية للجانبين للرجل والمرأة فهذه الشريعة و لله الحمشريعة كاملة قام رجل قال يا رسول الله ان مرأتي خارجت حاجة و إن نقطع تبت في غزوة كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فحج
مع مرأتي ارجعه من الجهاد بسبب لله والغزو ليحج مع امرأته و سافر معها للحج حماية لها نعم و الشيطان هو الشيطان موجود والفساق موجودون ايضا فلما من الذي يأمن على المرأة في اسفارها او في
خلوةها لا بد من وجود محرم يكون معه لا تكون سكرتيرا عند المدير في مكتبه و ليس عندهم احد وانبن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشافر المرأة ثلاثة و في لفظ
قال لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر او ابنها او زوجها او اخوها او دو محرم منها وواه الجماعة إلا البخارية والنساء و لم يذكر الآيام فتلت هذه الروايات على أن وجود المحرم تسافر مع
المرأة عمر و روري لا بد منه و سوى انسافرت للتعلم والدراسة والإقامة هناك او سافرت للتجارة او غير ذلك لا بد ان يسافر معها لا يحبظها و يصونها و يحميها من اطماع الفسقة و اصحاب الشهوات
ولا يقال المرأة هذه سافر تعلم تدرسك الخارج او يفاهمتنا الومور ولا تخدع نقول بلا تخدع المرأة تخدع ضعيفة فهو اعلم بما يصلح المرأة و يحفظها منكم الله عليه وسلم قال لا يحل لمرأة تسافر
مسيرة يوم و ليلة إلا معذ محرم عليها متفق عليه و في رواية مسيرة يوم و في رواية مسيرة ليلة و في رواية لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا معذ محرم رواهنا أحمد و مسلم في رواية اللي
أبي داود بريدا بريدا يعني ما تسافر بريد يعني أربعة فراسخ أربعة فراسخ و والبريدا يعني أربعة فراسخ بالنقياس فما بالك بمن تسافر سافات قويلة ما تسافر و في رواية لا تسافر يومين في رواية
لا تسافر ثلاثة أيام في رواية لا تسافر مسافة فرسخ في رواية لا تسافر مطلقا و لس فيها تقدير أدل على أنها لا تسافر جميع الأسفار ما يسمى سفران لا بد أن يكون معها محرمها نعم نعم أن ياب
في الحج جائع بشرط أن يكون النائب قد حج عن نفسه حجة الإسلام نعم نعم الحديد واضح سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا حج عن غيره و لب عنه قال لبيك عن شبره ما قال النبي صلى الله عليه
وسلم و من شبره ما قال أخو لي أو قريب لي مات قال هل حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبره ما فهذا الحديث به أنه لا يجوزا يحج عن الغير و ينوب عن الغير في الحج إلا من سبقا
أن حج عن نفسه حجة الإسلام فإذا حج عن غيره و لم يحج انقلبت الحج له انقلبت الحج له هو ثم يحج بعد ذلك عن المنوب عنه نعم صحة حج الصبي والعبد من غيره إيجاب له عليهما نعم يصح عن يحج
الصبي إلا للم يبلغ إذا كان مميزا إذا كان مميزا فإنه صبي على قسمين مميز يعني تصور أفعاله و ما يقول هذا المميز أو صبي غير مميز يجوز أن يحج به أن يحج بالصبي أن يحج بالصبي ولو كان غير
مميز و يأتي أدلة ذلك من السنة نعم باب صحة حج الصبي والعبد والعبد عن المملك العبد المملك لا حج عليه يعني حج واجب لأن منافعه لسيده ولس عنده وقت يحج فليس عليه حج وهذا من تخفيف الله عن
العباد فلا يجتمع عليه حقان حق لسيده وحق لله عز وجل في الحج لأن الحج يعطل على السيد منافع العبد ومقدم السيد مقدم في ذلك والعبد ليس عليه حج مداما مملكة ليس عليه حج واجب لكن إذا أذن
له سيده صحة حجه و يكون نافله مداما أنه مملك مثل الصبي إذا حج صحة حجه و يكون له نافله إذا بلق فإنه يحج حجة الإسلام والعبد إذا حج وهو مملك يصحح حجه و يكون له نافله فإذا عتق فإنه يحج
حجة الإسلام وفي هذا صحة النافله قبل الفريضة نعم باب صحة حج الصبي والعبد من غير إيجاب له عليهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالرافحة فقال من
القوم قالوا المسلمون فقالوا من أنت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت إليهم رأى صديا فقالت ألي هذا حج قال نعم ولك أجر رواه أحمد و مسلم وأبو داود والنسائي النبي صلى الله عليه
وسلم خرج حاجا فقالوا من أنت قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت إمراءة الصبي لها صبيرا على يدية فقالت يا رسول الله ألي هذا حج قال نعم ولك أجر نعم يعني له حج ويكون نافلة ولك
أجر على حمله والحج به نعم أعيد الحديث فقالوا من أنت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا من أنت فقالوا من أنت فرفعت إليهم رأى صبي فقالت ألي هذا حج في هذا سؤال أهل العلم إن
الإنسان ما يمضي في أمره ولسيا ما ومر العبادة لا يمضي فيه حتى يسأل أهل العلم إذا كان لا يعلم قال الله جل وعلا فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نعم فرفعت إليهم رأى صبي فقالت ألي
هذا حج قال نعم ولك أجر رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنساء وعن السائب ابن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع وأنا ابن سبع سنين رواه أحمد والبخاري والترمذي
وصحهاها نعم السائب ابن يزيد يقول حج بي مع رسول الله يعني حج بي أهلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد بعتته إلا حجة واحدة هي حجة
الوداع سميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها الناس وقال لعلي لا ألقاكم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا فودع الناس بهذه الكلمة صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع من الحد
بشهرين وأيام عليه الصلاة والسلام نعم وعن السائب ابن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين رواه أحمد والبخاري والترمذي وصحهاها نعم ابن سبع
سنين مميز فهو يمشي معا وليه ويحرم كما يحرم وليه وينوى أيضا لأن المميز ينوى فينوى الحج أو ينوى العمر لكن تكون نابلا له نعم وعن جابر رضي الله عنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم معنا النساء والصبيان فلب بينا عن الصبيان ورمينا عنهم طواه أحمد وبنمعجه نعم حجه بالصبيان الذين لم يميزوا لم يبلغ السن السابع ويميز لب عنه يلبي عنه وليه يحرم به وينوى عنه ويلبي
عنه وليه ورمي الجمار ينوبون عنهم فيه لأنهم لا يطيقون الرمي وينوبون عنهم وكذلك كل عاجز عن الرمي لكبر سنة أو لمربه أو امرأة تخش الزحام ويحام المثلا فإنه توكل من يرمي عنه ويجزيه ذلك
لقوله ورمينا عنهم يعني عن الصبيان نعم وعن محمد ابن كابن القراضي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن محمد ابن كابن القراضي نعم هو يصح منه الحج ولو كان مملكا فإذا عتق ويكون نافل له مادام
مملكا يكون له نافلة فإذا عتق فإنه يؤدي حجت الاسلام فذلك الصبي يصح وحجه ويكون نافلة فإذا بلغ فإنه يحج حجت الاسلام وفي هذا الدليل على صحة النافلة قبل الفريضة نعم يعني في الحج نعم
ومواقيت مكانية شهر شوال وذلكعدا فهذه المواقيت الزمانية واما المواقيت المكانية فهي التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحرم منها أبواب مواقيت الاحرام وصفته واحكامه باب المواقيت
المكانية وجواز التقدم عليها وهذه المواقيت المكانية التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم من جميع الجهات لقادمين إلى الحج والعمر قادمين لأن لا يتعدها وهو يريد الحج أو يريد العمره
إلا وهو محرم مواقيت مكانية نعم يعني بن عباس رضي الله عنه ما قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليهل المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليهل الشيام وقتل جهفه وهي قرية تبعد عن مكة
مسيرة يومين للراحلة قرية تسمى الجهفة وخاربت الآن وصار الناس هو الآن بن فيها مقات بلا شخص بن بن بالجهفة مقات جعل فيه مياه جعل فيه متطلبات الإحرام كغير من المواقع لكن الناس يحرمون من
رابق ورابق قبل الجهفة بيسيد يجوز الإحرام قبل المقات لا شخص ما نحرم من رابق ولا بس وما نحرم من الجهفة فهي المقات وهي لأهل المغرب وأهل المصر ومن كان عن طريقهم نعم وأهل الشام يعني يا
أهل الشام وأهل مصر وأهل المغرب مقاتهم الجهفة لأنها على طريقهم نعم ولي أهل نجد قرن المنازل وولي أهل نجد قرن المنازل وهو السيل الكبير قرن المنازل هو السيل الكبير هذا حدده النبي صلى
الله عليه وسلم ليهل نجد وأهل المشرب من بلاد فارس والعراق وأغيرها نعم ولي أهل اليمن يلم لم وهو واد على طريقهم إذا قدموا إلى مكة يسمى يلم لم هذا ليهل اليمن ومن جاء عن طريقهم نعم ولي
أهل اليمن يلم لم قال فهن لهن ولمن أهل هذه المواقيد لهن لأهل هذه الجهات نعم ولمن أتي عليهن من غير أهلهن ولمن مر عليهن يريد الحج والعمرة ولو كان من غير آلهن فيجوز للشامي أن يحرم من
السيل ويجوز للعراق أن يحرم من يلم لم ولمن أتي عليهن من غير آهلهن من من يريد الحج أو العمره نعم ولمن أتي عليهن من غير آهلهن لا يقال مثلا أنت ميقاتك كذلك رح لموا رح حر من ميقاتك لا
أحر من ميقات أهل الجهة التي أنت جئت عن طريقها نعم أهل من التسيل على الناس وفي هذا معجزة المعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يوم يحدد هذه المواقف ما بعد فتحت هذه البلاد ما بعد
فتحت فارس ما فتحت العراق ما فتحت الشام ولكنها فتحت فيما بعد فهذا فيه معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه البلاد ستسلم يسلم أهلها وسيحجون ويعتمرون نعم أما من مر بهن وهو لا يريد
حج ولا عمره أريد مكة أريد روح لخاج في مكة ما يلزمهن يحرم ما يلزمهن يحرم نعم من كان دون هذه المواقيف منما يلي مكة فلا نقول هرجعوا أحر من المواقف أحرم من مكانك من مكانك من بلدك من
بيتك هذا من التيشير من التيشير الله على الناس نعم فمن كان دونهن فمهلاً المثلاً في الشراع الشراع اللي هي خارج حدود الحرم يحرمون من الشراع واللي في عربه يحرمون من عرفه لأنه خارج
الحرم عرفه خارج الحرم من نعمان ويخرمون من مكانهن نعم وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها حتى أهل مكة أريد الحج يحرمون بالحج من مكة من بيوتهم ويخرموا منه ليجمعوا بين الحل والحرم لأنما ناسك
العمر كلها في الحرم فلا بد أن يكون حرامهم خارج الحرم ليجمعوا في عمرتهم بين حل وحرم أما من أحرم في الحج من مكة فإنه سيخرج إلى الحل سيخرج إلى عرفات وإلى الحل نعم قرن المنازل قال ابن
عمر وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومهلوا أهل اليمن من يلم لم اتفق عليهما لكن سمعه غيره سمعه غير ابن عمر فاليمن ثابت أن مهلهم من يلم لم وهواد على طريقهم نعم
زاد أحمد في رواية قال ابن عمر ذات عرق بقر من ذات عرق وهي على طريق أهل القصيم ومن جاء من ناحيتهم هذه ميقات ميقات خامس يقال إن الذي وقتها عمر رضي الله عنه ولكن الصواب أن الذي وقتها
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولي أهل العراق ذات عرق محل فيه جبل يسمع عرق نعم ولآن جعل فيه ميقات وجعل بني فيه حمامات مثل سائر المواقيت الأخرى نعم وإذا تم هذا الطريق الذي جاء من
القصيم إلى مكة إن شاء الله ونسى يمر بهذا الميقات وكذلك كل من جهة الشمالة هالحائل وهل الجوف وهل كلهم سيحرمون من هذا الميقات من ميقات ذات عرق نعم نعم لما فتح هادان المصران يعني
العراق نعم نعم وإنه جور عن طريقنا وإن إذا أردنا أن نأتي قرنا شق علينا قال وانظرو حذوها من طريقكم ورؤية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق
نعم ورؤية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن من يلم لم رواه مسلم نعم ومهل أهل العراق ذات عرق ومهل أهل نجد
من قرن ومهل أهل اليمن من يلم لم رواه مسلم وكذلك أحمد وبنماجه ورفعاه من غير شك ونص بتوقيت ذات عرق ليس في القوة كغيره فإنثبت فليس ببدعن وقوع اجتهاد عمر على وفقه فإنه كان موفقا للصوات
نعم هو تبت الرسول حدد للأهل العراق ذات عرق لكن عمر لم يعلم بذلك لما سئل حدد لهم ذات عرق اجتهادا منه فوافق اجتهاده رضي الله عنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ملهمه رضي الله
عنه قال يا صلى الله عليه وسلم إنه كان في الأمم قابلكم محدثون فإن يكن في أمة فعمر نعم وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر محدثون يعني ملهمون فإن كان في
أمة ملهم فهو عمر نعم وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر في ذلك قعدة يكفي نقذ على هذا نعم وعن تحجة الفريضة؟
لا ما يلزمه ذلك وليس ذلك من حقها عليه إن وجدت محرما حجه وإن أيست من وجود المحرم وقتلت من يحج عنا ولا يلزم زوجها أن يحج معها إلا أن يشاء وإذا حج معها تكون نفقته عليها بل العصل
النفقت زوجه على زوجها لكن إذا حج بها تكون نفقته عليها نعم قضيلة الشيخ فقكم الله رجل حجة الحجة الاسلام ثم ترك الصلاة متعمدا ثم تابع إلى الله فالي يلزمه حجة أخرى نعم مدامر تج والعيال
بالله عن دين الاسلام فطلت أعماله ومن يرتد منكم عن دينه فيمته وكاذل فاولائك صحاب النار ومفيها خالدون فالردة تحبط العمل فإذا تاب ورجع إلى الاسلام فإنه يحج مرة ثانية حجة الاسلام
هالقول والقول الثاني أنه إذا تاب فله أعماله التي فعلها قبل الردة إذا تاب عادت إليه أعماله التي قبل الردة وهذا فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل من فرنسا يقول يقول أمي تبنت طفلة قبل
سبع سنوات وهذه البن تكبر فهل أنا محاول إذا لم تكن أرضعتها ولا أرضعها أحد من قريباتها فإنها ليست محرم لها فعلا تبني بمعنى هذا محرم لا يجوز تبني في الاسلام إن واحد يقول هذا بإبن ومهو
بإبن وما يجوز هذا يقول الله جل وعلا أدعوهم لابائهم هو أقصطه إند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم فضيلة الشيخ فقكم الله لا تركى بالبحر إلا حاجن أو متمرا أو غازي
هل يجوز ركوب البحري لأجل التجارة أو لأجل السياحة مثلا فضيلة الشيخ فقكم الله فضيلة الشيخ فقكم الله لا تسأل يقول إذا أحرم بالصبي للعمرة وعمروه ثمان سنوات ثم رفض الصبي وإكمالها لشدة
الزحام فهل يلزمت؟
لا ما ترفض بعدما ينعط للحرام لا يجوز له أن يرفضها لا كبير ولا صغير الزحام ينتبر حتى يزول الزحام ولا مرساها فيها نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول ذكرتم حبيضكم الله أن المركوب يكون لكل
أحد بحسبه نعم فالفقير والغني والمتوسط يركب كل واحد منهم ما يناسبه هل يعني ذلك أن الأغنياء الذين تعودوا على الرافاهية إذا لم يتوفر لهم إلا ما هو مناسب للمتوسط من الناس أنه لا يجب
عليهم الحج حجها صحيح ولكنها تأثم على ترك المحرام وإلا حجها صحيح لصحة نيتها وأدت مناسك الحج هو صحيح مع الإثم نعم نعم يكون بالغا عاقلا يكون بالغا يخرج الصغير الذي لم يبلغ أن يكون
عاقلا يخرج المخبول والمجنون لما يحصل به المقصود نعم نعم نعم هذا من الخلوة المحرمة لأنه يغلق عليكم الباب تكونوا داخل الباب فلا يجوز هذا إخرج ما جمعك هذا إخرج نعم إن كان ما في المنزل
إلا هي فلا يدخل لأن هذا خلوة أما إذا كان المنزل فيها أولاد ولو صغار فيه فلا بس نعم وإذا لم تكن بالغا فهو جائز نعم نعم وكذلك حبيظك الله يسأل عن المرأة التي أسلمت في بناد الكفار فهل
أنت هاجر إلى بناد المسلمين بدون محرم؟
نعم للهجرة ما يشترت المحرم للمرأة لأن هذه حالة استثنائية نعم هذا سائل يقول أمرأة هذه أمرأة من فرنسا تقول إن أباها رجل كافر لكنه حسن الفلق فهل يجوز أن يكون محرم لها في أسفارها وقضاء
حوائجها؟
لا لا يكون الكافر محرم للمسلمة لكن تنيب من يقبي حوائجها نعم قضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل يصحوا دفع زكات المال؟
لما لم يستطيع الحجة من الناحية المالية فأعطيه من زكات مالي ليحجة؟
نعم لأنه صار مستطيعا إذا أطيته صار مستطيعا ووجب عليه الحجة وانت محسين في هذا نعم لا نعم لا يصلح نعم إذا كانت بين جيران موثوقين من المسلمين ولا بس لأن البلاد الأخرى فيها جاليات من
المسلمين فيها الناس من المسلمين فإذا كانت بين المسلمين المقيمين هناك لم تحتج إلى محرم نعم فهل هذا الحج غير صحيح لأنها قد حجة الإسلام لأن حجة الإسلام لا بدا أن تكون من حر مالها نعم
فضيلة الشيخ فقط كم الله من ينوب عن غيره في الحج هل هو أن يأخذ أجره على هذه النيابة؟
ما هي بجره هذه نفقة نفقة الحج تهابا ويابا أما ليقول أنا ما أحج كذا وما بلغ كذا وكذا هذا لا يوجد العبادة فلا يستأجر عليها نعم إذا توفرت طبيبها مرأة فلا يجد لا أن تكشف عند طبيب رجل
فالتكشف عند المرأة نعم الحمد لله المستشفيات والعيادات فيها طبيبات يغنينا عن الرجال نعم ومدعا والصلاة والآليل لشخص نفسه للنايب لأنها ليست من عمال الحج نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله
يقول إذا كان الصبي غير مميز فكيف ننوي عنه؟
هل نقول لبك عن فلان؟
سواء قلت أو نويت بقلبك بدون أنت تتلف فضيلة الشيخ فقط كم الله أدسائل يقول الصبي إذا كان أقل من عش سنوات إذا اعتمر هل يلزمه الطهارة في الطواف وهل نلزمه بذلك نعم إذا كان مميزا تولوله
تواب بالطواف لأنه مثل الكبير مثل ما يتواب بالصلاة هو يصلي المميز يصلي بدون وضوء ما يجوز هذا؟
يعلم الوضوء ويعلم الطهارة نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي كذلك الجوالات هل يجوز للرجل الأجنبي أن يتكلم مع المرأة الأجنبي وهي لا تراه ولا يراها؟
لا يجوز هذا لأن إذا كان كلاما عاديا ليس به يعني ليس فيه تطميع للرجل كلاما عاديا ذلبس أما إذا كان به مزه أو به تطميع للرجل فهذا لا يجوز ولو كان في الجوال نعم وضيلة الشيخ فقعنا
بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفة نعم وضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول المرأة لا تمازح الرجل الذي ليس من المحارمة لا تمازحه لأن إذا مازحة طمعا بها نعم وقلالك هو
لا يمازحها لا يمازح المرأة لأن إذا مازحها طمعت فيه نعم قضينات الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول أعمل أنا وأبي هنا في هذه البلاد في المملكة إذا طلب مني أبي أن آتي بأمي من بلدها لأجل
الزيارة وليس معها محرم هل أطيعه في ذلك مع العلم أني لو رفضت فإنه يغضب علي؟
ليش؟
يقول أعمل أنا وأبي هنا في المملكة إذا طلب مني أبي أن آتي بأمي من بلدها لأجل الزيارة وليس معها محرم أنت محرمها يا أخي أنت بنها كيف ليس معها محرم أنت بنها تكون محرما لها نعم وضينات
الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول هناك من يقول لأن وجود المرأة مع السائق وحدها في السيارة ليس بخلوة وذلك لأن الناس يرونه ويرونها نعم وضينات الشيخ فقط كم الله واذا تقول مجموعة من
المدرسات يقومنا بركوب حافلة لأجل أن يذهبنا إلى المدرسة وهذه المدرسة تبعد أكثر من مسافة القصر فهل يكون عليهم إتم في ذلك؟
المدرسة في البلد ولا خارج البلد؟
خارج البلد أكثر من مسافة قصر لا يجوز لهم يسافرنا معه إلا معا في محرم وضينات الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول لا يجوز لا عن الذي لا يستطيع كبير السن أو قفل أو المريض أما الذي يستطيع
الرني بنفسه فإنه يرم نعم وضينات الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول هل جده ميقات لمن يأتي من الجهة الغربية من البحر الأحمر؟
وضينات الشيخ فقط كم الله من جاء من الرياض إلى جده لأجل حاجة ثم بداله بعد ذلك أن يعتمر فمن أين يحرم؟
يحرم من المكان الذي نوا منه من جده يحرم من جده نعم علما أن ذلك يشوق علينا بسبب شدة الزحام لا تطوح تحمله معك للقواق يصح عنك وعنه يصح الشوط عنك وعنه نعم وضينات الشيخ فقط كم الله هذا
سأل يقول هل الأفضل لأهل نجد الإحرام من السيل الكبير أو السيل الصغير؟
هل الأفضل لأهل نجد الإحرام من السيل الكبير؟
أو السيل الصغير؟
أم ليس هناك أفضلية؟
السيل الصغير ليس ميقاتاً قبل الميقات سبق لكم أنه إذا نوا الإحرام قبل الميقات فلاهل نعم طضينات الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول هل يدوز لي أن أعتمر أو أن أحج عن والدة وهي حية لكنها لا
تستطيع قدوم لكنها لا تستطيع القدوم إلى هذا البلد يعني حجة الإسلام ولا نابلة كان حجة الإسلام وهي لا تستطيع القدوم لا حاضراً ولا مستقبلاً آيسة من القدوم هج عنها نعم طضينات الشيخ فقط
كم الله هذا سأل يقول هل تجيب عمرة الإسلام على أهل مكة؟
لا أهل مكة ليس عليهم عمرة هذا في حق لا فاقيين نعم طضينات الشيخ فقط كم الله قول الحاج أو المعتمر لبيك الله محجاً أو لبيك الله معمرة هل هذا يعد نئة نعم نعم إعتبرني إذا قال لبيك حجاً
إن عقد وإذا قال لبيك عمره إن عقدت لأنه عبر طضينات الشيخ فقط كم الله هذه امرأة تقول إنها خرجت من الرياض وهي حائض تريد مكة فهل لا أن تحرم إذا مرت بالميقات أو تنتظر حتى تغتسل وتنتهي
من حيضها وضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول يقول استقدمنا خادمة بدون محرم وهي تريد أن تحج هذه السنة طضينات الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول إذا كان رجل من أهل الرياض يريد الذهاب
أولاً إلى المدينة ثم سيذهب إلى مكة هل هو أن يتجاوز ميقات أهل المدينة ليحرم من السيل الكبير الذي هو ميقاته يكون حكمه حكمة للمدينة نعم طضينات الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول أحرمت من
الميقات ولكن لم أتجرد من المخيط ولم ألبس ملابس الإحرام فهل حد جي صحيح فضينات الشيخ فقط كم الله هذه مراءة تسأل تقول مراءة غير متزوجة هل يجوز لها أن تأخذ محفزات لهرمون الحليب وعرف
عملها ولا أصلها قضينات الشيخ فقط كم الله إذا قرأ الإمام في الصلاة الجهرية قول الله سبحانه إن الله وملايكته يصلون على النبي فهل المأموم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاةه
نعم ولا يرفع صوته بل بقدر ما يسمع نفسه نعم فضينات الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول يقول أحد أفراد أسرة توفية على طريقة من طرق الصوفية وجنازته ستنظمها منظمة صوفية هل يجوز أن أذهب
وأصلي عليه مع أولائك إذا كان ما وصل تصوفهم إلى الكفرد وإنما هو بدع فقات إذهب وصل عليه معه تولا دفنه وشراك عليه اتنع طضينات الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول نحن نعيش في بلاد الكفار
فإذا قمنا بالدعوة إلى التوحيد وعدم الشرك فإننا نؤذى وقد يحصل قتلنا يقول من نصيحة في ذلك قم الواجب علينا إذا كان عليكم خطر من القتل فإنتم معظورون دعوة جهرية دعوة سرية بينكم وبين
جلساكم وبين لا حدية منعكم من هذا نحن قضينات الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول
120 من 148|شرح كتاب المنتقى|المناسك|المواقيت المكانية ، وجواز التقدم عليها|صالح الفوزان|الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بن تيمية
الحراني رحمه الله الدفع مائتم وعشفون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعي أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكانه بسم الله
الرحمن الرحيم محمد لله صلاة والسلام على رسول الله أبواب مواقيت الإحرام المواقيت تنقسم إلى زمانية ومكانية زمانية كما في قوله تعالى الحج واشهر المعلومات فألأشهر المعلومات هي المواقيت
الزمانية وهي شهر شوال ذلقعدة عشرة أيام من ذي الحجة هذه الأشهر أشهر الحجة وأما المواقيت المكانية هذه المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الأفاق القادمين إلى مكة
بقصد الحج أو العمر فلا يتجاوزون هذه الحدود إلا وهم محرمون نعم أبواب مواقيت الإحرام صفة الله حرام ما هو الإحرام أحكامه المترتب عليه تحريم اللبس المخيط وطيب ونحو ذلك أبواب المواقيت
المكانية وجواز التقدم عليها لا يجوز التأخر عنها ونحرم منها ولا يوخر الإحرام إلى أمام إلى مكة وأما إذا تقدم عليها أحرم قبل أن يصل إليها هذا جايز جوزاً يحرم من بيته جوزاً يحرم من
بيته من الرياض أو من الدمام أو من المشرف المهم لا يتعدها إلا وهو محرم وإن زاد وأحرم قبلها فلا بس نعم أنا بن عباس رضي الله عنه ما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهل المدينة
ذا الحليثة وقت يعني حدد ليهل المدينة مكان للحرام سواء كان من سكان المدينة أو ماراً بها وجاء عن طريقها فإن هو حكمه حكمه للمدينة وقت لهم ذا الحليثة وهو واد العقيق المشهور عند المدينة
قريب منها بينها وبين مكة وما سافة الوصول إلي قريبة من المدينة وعاد المواقية عن مكة وذل حليفة سمية ذا الحليئة الحلفة شجرة الحلفة حليفة صغير حلفة لأنه كان فيه شجرة شجرة حلفة سمية ذا
الحليفة نعم وإهل الشام الجحفة ووقت لإهل الشام ومن ياتي عن طريقين الجحتة وهي قارية صغيرة مسافة مرحلتين عن مكة خريبة الآن انتقل لحرام منها إلى رابق وما نحرم من رابق فقد احرم قبل
الميقات بيسير بنية فيها محل إحرام في الجحفة بنية فيها محل إحرام بنته الحكومة وجعلت فيه ماءً يحرم إما من طريق من رابق وإما أن يميل إلى الجحفة ويحرم من المغاسل المبنية ولي أهل نجد
قرن المنازل ولي أهل نجد وأهل المشرق قرن المنازل وهو المسمى بالسيل الكبير والقرن في العصل هو الجبل القرن هو الجبل ولكن المراد هنا الوادي وادي قرن المنازل وهو السيل الكبير نعم وقتر
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي أهل المدينة دل حليفه ولي أهل الشام الجحفة ولي أهل نجد قرن المنازل ولي أهل ريماً يلملم قال فهن لهن يعني هن لا قال الرسول هن لهن أي لها له الجهات أي
لها له الجهات ولمن أتى علي هن من غير أهل هن حكمه حكم أهل هن إذا جاء أهل نجد عن طريق المدينة حكمهم حكم المدينة حلمهم من دل حليفه ولا يقول أنا ميقات السيل الكبير لا ميقاته ميقاتها
للمدينة ولو جاء المدني أيضا عن طريق نجد ريناه يحرم من السيل الكبير ولا يقول أنا ميقات دل حليفه هن لهن ولي من أتى علي هن من غير أهل هن فهن لهن ولمن أتى علي هن من غير أهل هن لمن كان
يريد الحج والعمرة فمن كان دون هن فمحلوه من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها وعن بن عمر رضي الله عنهما نهنا بن عمر لم يسمع هذا لكن سمعه غيره هذا قول أنه أنه ذات عرق لهي ميقات أهل
العراق ومن جاء عن طريقهم أنها باستهاد من عمر رضي الله عنه لأنها محادية للسيل وعن بن عمر رضي الله عنهما قال جور يعني ما يل عن طريق آهل العراق نعم فمنين يحرمون هل يلزمه من يذهب إلى
قرن المنازل أو منين يحرمون اجتهد عمر رضي الله عنه حدد لهم ذات عرق لأنها محادية لمحادية للسيل ولكن ثبت بالدليل أن رسول الله والذي حدده نعم وإنه جور عن طريقنا وإنه إذا أردنا أن نأتي
قرنا شق علينا قال فنظرو حذوها من طريقكم إذا حذاه يحرم من مكانه هذا تسير على الناس انظرو حذوها من طريقكم من محاذاتها نعم قال فنظرو حذوها من طريقكم قال فحد لهم ذات عرق رواه البخاري
نعم وروية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق رواه أبو داود والنسائي
إذن فيكون ميقات ذات عرق ثبت بالنص ولكن هذا لم يبلغ عمر ربي الله عنه تجتهت وحدد لهم ذات عرق وافق اجتهاده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وعن أبي الزغير أنه سمع جابرا سؤل عن
المهل فقال المهل يعني محل الهلال وهو الإحرام نعم وعن أبي الزغير أنه سمع جابرا سؤل عن المهل فقال سمعته أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة من الحليفة والطريق
الآخر الجحثة ومهل أهل العراق ذات عرق ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن من يلم لم رواه مسلم رواه مسلم وكذلك أحمد وبلماجه ورفعه من غير شكن نعم وليس ببدعن نعم ثبت في صاحي البخاري أن
الذي وقت ذات عرق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يبلغ عمر فاجتهت وحدد لهم ذات عرق فوافق اجتهاده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هذا بغريب من عمر ربي الله عنه نعم
وعنا نسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر في ذل قعدة إلا التي اعتمر مع حجته عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين نعم اعتمر رسول
الله صلى الله عليه وسلم وما الحج فلم يحدد إلا مرة واحدة بعد البعثة عليه الصلاة والسلام ما العمر فإنها أربع اعتمرها قبل حجه نعم اعتمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر في
ذل قعدة في ذل قعدة ومن أشهر الحج نعم إلا التي اعتمرها ما حجته لأنه أحرم قارنا عليه الصلاة والسلام لأنه قد ساق الهدية إلى مكة ومن ساق الهدية فإنه لا يتحلل حتى ينبح هدية ويوم النحر
فالنبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا بين الحج والعمرة إذاق الهدي قال الإمام وحمد لا أشكه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا نعم اعتمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع
عمر في ذل قعدة إلا التي اعتمرها ما حجته عمرته من الحديبية ومن العام المقبل إلا التي اعتمرها ما حجته ومن العام المقبل إعتمر أربع عمر في ذل قعدة إلا التي اعتمرها ما حجته عمرته من
الحديبية ومن الشميسية تعرفون الشميسي اللي بين مكة وبين جدة هذا هو الحديبية ممتد لتنعيم نعم عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجهة ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غناء
محنين ومن الجعرانة هذه الثالثة ومن الجعرانة حينما رجع من غزوة حنين الجعرانة شرق مكة على طريق الله بإلا حنين حرم منها لما رجع من حنين واراد الحائل عمرها حرم من هذا المكان نعم من
الجعرانة وقال الجعرانة بالتشديد وقال الجعرانة بالتخيف نعم ومن الجعرانة حيث قسم غناء محنين لما قسم غناء محنين بعد انتهاء القتال قسم أصاب من هواز مغانم كثيرة أحساب منهم مغانم كثيرة
منها شيء رده عليهم لما طلبوا منه ومنها شيء قسمه بين المجاهدين قسمه ثم اعتمر من الجعرانة قسمه قبل ان يصل إلى الجعرانة وعمرته مع حجته صلى الله عليه وسلم المحصد فدعا فراء من الحج ودفع
من منها في اليوم الثالث عشر نزل بالمحصد وهو لبطح شرق مكة فهل تحصيب النزول بالمحصد بسنة أو ان الرسول فعله لأنه كان على طريقه العقل هو الراجحه الله وعلم فإلا يكون التحصيب سنة والمحصد
الآن بني صار مباني وليس فيه منازل الآن وإلا كان في الأول منزلا ممتازا للحجاج لكن اقتطعوه وبنوه نعم وعن عايشة رضي الله عنها قالت نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصد فدعا عبد
الرحمن ابن أبي بكر فقال أخرج بأختك من الحرم فلتوهين مجلسا بعد الحج بالمحصد يعني بالأبطح وكانت عايشة رضي الله عنها لم تقتنع بالعمرة التي قرنتها مع الحج لأنها كانت هائبا فأمرها النبي
صلى الله عليه وسلم من تدخل الحج على العمره وتكون قائنة ليجلي مضائقة الوقت لها وهي حائق فهي لم تقتنع تريد عمره مستقلة وليس عمره مع الحج النبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطرها فأرسلها
مع أخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر إلى التنعيم وهو أقرب حدود الحرم فأحرمت منه بالعمره بعد الحج ودل هذا على جواز أن الحج يأتي بعمره بعد الحج من من التنعيم أو من أي مكان خارج الحرم نزل
رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصبة فدعى عبد الرحمن ابن أبي بكر فقال اخرج بيختك من الحرم فلته الا بعمرة ثم لتطف بالبيت نعم دل على أن من أراد العمره وفي مكة لا يحرم منها بالعمرة
ويحرم من الحل لأجل أن يجمع في عمرته بين حل وحرم لأن عمال العمره كلها داخل الحرم يخرج إلى الحل ويحرم من الحل أجل أن يجمع في نسوكه بين الحل والحرم فالذي يريد الحج وهو في مكة يحرم من
مكة لماذا؟
قالوا لأنه سيخرج إلى الحل لأن مناسك الحج في الحل سيخرج إلى عرفة يخرج إلى مينة كلها عرفة هي التي في الحل لما من داخل الحرم؟
لأنه سيخرج إلى الحل ويجمع في حجه بين حل وحرم طبيع الحج كذا خلاف العمره فإن مناسك كلها في مكة فلذلك إما نعراد أن يحرم بها لا يحرم من مكة يخرج إلى الحل إلى خاري فدود الحرم ويحرم بها
نعم أخرج بيختك من الحرم فلتهلا بعمرة ثم لتطف بالبيت فإن أنتظرك ما ها هنا قالت فخرجنا فأهللت
ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة فجئت قالت نفذت هذا خرجت إلى الحل وحرمت منه بعمره وطافت للعمره وسعت للعمره وقصرت من أراسها هنا فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله وفي
منزله بالمحصب يعني في وهو في منزله في جوفة الليل فقال نصف الليل يعني جوفة الليل يعني في نصف الليل أزنى يعني أعلمهم أزنى الزان الصلاة لا الأزان هو العلم أي أزنى بهم للرحيل أمر
منادياً ينادي بالرحيل إلى المدينة فأزنى في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح نعم أحرما في آخر الليل ودخل إلى مكة دخل في المسجد الحرام وصلى بها الفجر صلى بها
الفجر ثم طافة للوداع سابرى إلى المدينة لماذا ذهب إلى مكة لأجل طواف الوداع نعم فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم نعم فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرجى إلى المدينة ثم صلى الفجر
بالمسجد الحرام ثم سافرى إلى المدينة نعم ثم خرجى إلى المدينة متبق عليها وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة غفر
له ما تقدم من ذنبه الله أحمد وأبو داود بنحوه وابن ماجه وذكر فيه العمرة دون الحجة بابوا دخول مكة بغير يحرام لعدر يعني إنه ما يتمكن من الإحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها عام
الفتح وهو لابس للسلاح لابس للمفر والسلاح ولم يحرم لأنه جاء لأجل الجهات هنا بابوا دخول مكة بغير يحرام لعدر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وكذلك ورد ندخل على
رأسه المغفر وهو لباس من حديد يقيم من السلاح نعم وعن مالك مع لبن شيهاب عن أناس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه هنا نعم فلما نزعه جاء رجل فقال
ابن خطل متعلق بأسثار الكعبة قال اقتلوه قال مالك ولم يكن وسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرمة وواه أحمد والبخاري يعني دخلها وغير محرم وكان ابن خطل شاعرا يهجر رسول الله صلى الله
عليه وسلم ويسبه بشعره فهو مجرم أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه جاءه وأخبره أنه متعلق باستار الكعبة لما بلغه قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم قافع على نفسه تعلق باستار الكعبة يظن أن
هذا سيحميه من القتل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلي فمن السحق القتل فإنه يقتل ولو تعلق باستار الكعبة بابو ما جاء في أشهر الحج وكراهة الإحرام به قبلها لعم كما سبق الحج له مواقيت
مكانية وهذا تبينت فيما مر بكم ولو مواقيت زمانية لا يجوز الإحرام به قبلها وهي التي ذكرها الله في قوله تعلق الحج أشهر معلومات أي الحرام بالحج يشترط أن يكون في أشهر المعلومات لا قبلها
ولا بعدها وهذه الأشهر المعلومات هي شهر شوال وذلقعدة وعشرة أيام من ذل حجه هذه أشهر الحج فمن أحرم فيها بالحج إن عقد إحرامه ولو ليلة عيد النهر أحرم بالحج فله ذلك لأنه في أشهر الحج نعم
بابو ما جاء في أشهر الحج وكراهة الإحرام به قبلها قبل أشهرها قبل أشهر الحج لا يحرم حال بالحج في رمضان إلا يدخل أشهر الحج الحج أشهر معلومات أي الحرام بالحج واداء مناسك الحج يكون في
أشهر المعلومات وهي التي تبينت لكم فابو ما جاء في أشهر الحج وكراهة الإحرام به قبلها عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال من السنة إلا في أشهر الحج من السنة إلا يحرم بالحج إلا في أشهر
الحج أخرجه البخاري من السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال الصحابي من السنة كده المراد به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم "ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج" نعم وله عن ابن عمر
قال أشهر الحج شوال وذل قعدة وعشر منذ الحج هنا شوال وذل قعدة وعشرة أيام منذ الحج إلا ليلة عرفة ليلة العاشر نعم أبو بكر في من يؤذن يوما النحل بمنى وروا أبو هريره قال بعثني أبو بكر في
من يؤذن يوما النحل بمنى لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ويوم الحج الأكبر يوم النحر رواه البخاري نعم بياذ الكلمات ينادي بياذ الكلمات أولها لا يحج بعد العام مشرك ثانيها
لا يحج بعد هذا العام مشرك ثانيها ويوم الحج الأكبر ويوم أن يوم الحج الأكبر هو يوم العيد العيد النحر لأنه تفعل فيه مأرى أن تفعل فيه مناسك الحج من الطواف والسعي والحلق والتقصير كلها
في يوم العيد فسمي يوم الحج الأكبر نعم فقال لا يطوف بالبيت ولا يطوف بالبيت عريان ويوم فبالبيت عريان لأنهم يفولوا لا نطوف بياذواب عصينا الله فيها نسأل الله العافي هذا من الشيطان شريع
من الشيطان كانوا يخلعون ملابس أهم يطوفون بالبيت عريان عرات وكذلك كان المشركون يحجون الله جل وعلى أنزل على رسولي قوله تعالى فلا يقرب المسجد الحرامة بعد عامهم هذا فأررسول بلغ هذا وفي
خلافة يا بي بكر أيضا أرسل من ينادي بهذا لا يحجب بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت فالبيت عريان ويوم الحج الأكبر يوم النحر رواه البخاري فعال ابن عمر رضي الله عنهما فهو العمر فقال يوم
الحج الأكبر فرقا بينه وبين العمر نعم العمر حج لكن حج أصر نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمارات في الحجة التي حج فقال أي يوم هذا فقال
يوم النحر قال هذا يوم الحج الأكبر الله البخاري وأبو داود ابن ماجه يعني أعلمهم أن المراد بيوم الحج هو يوم النحر لأنه تجتمع يوم الحج الأكبر لأنه تجتمع فيه مناسك الحج نعم داب جواز
العمر في جميع السنة نعم الحج أشهر معلومات عرفناها لا يجوز عقل الحرام خارجها وأما العمر فليس لها وقت كل السنة وقت للعمر يعتمر متاشاة في أي شهر في أي يوم لا معنى نعم باب جواز العمر
في جميع السنة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر في رمضان تعدل حجة رواه الجماعة إلا الترمذي لكنه له من حديث أم معقل نعم حجة عمرة في رمضان تعدل حجة نعم
أم معقل كانت تريد الحج ولكن ماري الله زوجها أبو معقل ومات ولم تحج سألها النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تأخرتي فأخبرته بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لها عمر في رمضان تعدل حجة
وفي رواية تعدل حجة معي فهذا فيه فضل العمر في شهر رمضان فيه فضل العمر تجوز في كل السنة كما عرفتم ولكن قونها في شهر رمضان أفضل نعم الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في
رمضان تعدل حجة رواه الجماعة إلا الترمذي لكنه له من حديث أم معقل وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعا إحداثنا في رجب رواه الترمذي وصحة إحداثنا في رجب
النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر بعد بعثته صلى الله عليه وسلم العمرة التي جاء بها مع حجته وقرن بينها وبين الحج هذه واحدة والثانية عمرته لما قدم من هناين والثالثة والثالثة
عمرته من الحديثية بعد الحديثية وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعا إحداثنا في رجب رواه الترمذي وصحة وعن عايشة شفى الكلام عليها الحديث في رجب شرح شيء
حين بكتابك ولا وجدته أقول بكتابك ولا وجدته ده بدون شرح كتابه هل هذا هو؟
أقوم بيضوني شرحه نعم ما وجدت تتكلم عن هاي شيء يعني ما جأك المواقيد أتكلم عن وقاع خلافة للأفضل العمرة في رمضان أو في أشهر الحج شوكاني ولا تكلم عنه هل هذا الحديث مشجار؟
ألا انتجريت هذا؟
نعم ما تكلم عنه شيء وما حديث ابن عباس يقول فقد قدمنا في باب المواقيد ما يخالفه وهو أنه تمرة كلهنه في ذلك أيه في هذا ما ثبت أنه احتمر في رجب إنما عمره كله في ذلك نعم وعن عايشة رضي
الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم احتمر عمرتين عمرت في ذلك وعمرت في شوال رواه أبو داود من عمر الاربع هاتان العمرتين وعن عالي رضي الله عنه قال في كل شهر عمره رواه الشافعي يعني
هذا أفضل هذا أفضل إن الإنسان كل شهار يعتنه كل شهار يعتنه هذا من الأفضل وليس من الواجب نعم يجب ونزع المخيط وغيره يكفي هذا نقر علىها لا جدا ميقات لأهلها ولما نول أن نسك منها أما أنها
ميقات ليست ميقات لعموم الناس ليست ميقات لعموم الناس وهي داخل المواقيد جدا داخل المواقيد نعم فكيف تكون ميقاتا نعم أدعي في مسألة التفضيل في العمره أيهما أفضل في ذي القعدة لفعل النبي
صلى الله عليه وسلم أم العمره في رمضان لقوله عليه الصلاة والسلام سؤال ما ده في ذي القعدة قصدا وإنما اتفق هذا أنه وافق شهر ذي القعدة أما رمضان فالرسول نص على فضل العمره في رمضان نص
في الحديث الذي مر بكم نعم فضيلة الشيف وفقكم الله يقول السائل هل ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه وحدد الزمن بين العمره والتي تليها قدرة ما ينبوت الشعر لو حلق وأنه وحدده بعشرة أيام
هذا يروع عن ابني عمر أنه كان لا يحلم حتى يجمم راسه أن يكون له جمه حيث يقصر منها أو يحلقها نعم وأما ننسوب للمام محمد فلا عرفه نعم ليس من نحر نفسه ويكفر بهذا يا مسلمة يعتمر عنها وصدق
عنها نعم فضيلة الشيف فقكم الله رجل من أهل المدينة يريد العمره وذهب بالطائرة إلى الطائر رجل من أهل المدينة يريد العمره ذهب بالطائرة إلى الطائف ثم أحرم من السيل الكبير هل عمله صحيح
أو لا بدا أن يحرم من الحمد إذا كان ما نوى العمره إلا يومسل الطائف نعم يحرم من السيل الكبير وإذا كان نوى العمره من المدينة يحرم من ذل حليفة نعم فضيلة الشيف فقكم الله هذا سائل من
السودان يقول نحن أهل السودان هل نحرم من جدة وألف علنا هذا صحيح أم من أين نحرم هل السودان يحرمون إذا حالوا الميقات الأهل الجنوب إذا حالوا رابغ أو الجحفة أهل الجنوب السودان أهل
الشمال إذا حالوا ميقات أهل الشام فإذا أهل جدة بين ميقاتين ميقات أهل اليمن يلملم وميقات أهل الشام وهو الجحفة نعم وضيلة الشيخ فقكم الله من كان من أهل مكة فأحرم بالعمرة من مكانه وعليه
فضيلة الشيخ فقكم الله هذه امرأة تسأل تقول امرأة أرادة العمرة فلما وصلت إلى الميقات أتاها الحيل فماذا تصنع تفرمها الحيل ولكن لا تطوف لا تطوف ولا تسعى حتى ينتهي حيضها وتغتسل ثم تطوف
نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل ورد أنه اعتمر عليه الصلاة والسلام عام الحديبية مع أنه قد أحصر ومنع ورجع فكيف سمية عمره لا عمرة القضية لأنه ثقاب مع المشركات أن يرجع هذه السنة
ويحرم من العام القادم عمرة القضية أي المقاوات بينه وبين المشركين هل يعد هذا من البر؟
أم ماذا أصنع لأبوه؟
نعم هذا من البر وهو من النوافل تحت عنه نافل لا تعتمر عنه نافل هذا من افضل العمل وهو من عظم البر بوالدك وحمد لله نعم قضينات الشيخ فقكم الله يقول حبيضكم الله ما معنى جواز التقدم على
الميقات هل معنى ذلك أن ألبس ملابس الإحرام في الرياض فإذا حاذيت الميقات في الطائرة أحرمت أم أنني أنوي وأنا في الرياض؟
إيجوز هذا الأخير هو المقصود إيجوز تحلم من الرياض تنويل الإحرام من الرياض قبل الميقات لا فأس إذا نعم قضينات الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل العمره طواف وداعن؟
لا ليس لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضينات الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن أبي بكر مع أخته عائشة رضي الله عنهما هل فيه دليل
على كراهة أداء المرأة لمناسك الحج أو العمرة بدون محرميها؟
أدى المقصود من هو أنها خرجت بالليل وهي أمرأة تحتاج إلى محرم يصونها وهذا عليها نعم قضينات الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول يذكر بعض أهل السير أن رسول صلى الله عليه وسلم قد حج قبل
البيعثة فهل هذا صحيح؟
الله يعلم قضينات الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للإنسان أن يجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع في طواف واحد؟
ما يجمع بينهما لكن يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة ويفعله عند السفر فيغني عن الوداع عن طواف الوداع نعم قضينات الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل العمرة في رمضان تكفي عن الركن الذي هو الحج؟
لا أنا تكفي عن الحج العمرة لا تكفي عن الحج نعم قضينات الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول وإنما قول الرسول صلى الله عليه وسلم تاجل وحج معي المراد للفاظل قضينات الشيخ فقكم الله هذا سائل
يقول هل يجوز للمرأة الكبيرة في السن أن تحج بدون محرم حيث إنها لم تحج حج الفريض قبل لا ما يجوز لهذا الكذا أيست من وجود المحرم تستنيب من يحج عنها ولا تحج المرأة بدون محرم قوله صلى
الله عليه وسلم لا يجد قضينات الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إنا أباه قدمات وهو لم يصل لله ركعة واحدة هل يجوز له أن يعتمر وأن يحج وأن يستغفر له قضينات الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول
قضينات الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول الصابون والشنب المعطر هل يجوز للمحرم أن يستعمله بعد الحرام لا عند الحرام فيما نعم لأنه سيغسله بالماء أما بعد أن يحرم وينوي فلا يجوز يستعمل
الطيب ولا المطيب لطيب ولا المطيب من الصابون وغيري نعم قضينات الشيخ فقكم الله ودسال يقولها صحيح أنه لا يجوز للمحرم ولا للمرأة المحدة أن تشرب القهوة التي فيها زعفران نعم لأن الطيب
لأن الزعفران طيب والمحرم من هي عن الطيب وهو محرم والمرأة المحدة من هي عن التطيب في أوقت العدة ومنه الزعفران لأن نوع من الطيب نعم قضينات الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمرأة
أن تغطي وجهها حالة إحرامها نعم عند الرجال تغطي وجهها تغطيه بخمارها فإذا ذهب الرجال كشفت وجهها نعم تالي قول عايس رضي الله عنه كان الرجال يمرون بنا ونحن مع الرسول صلى الله عليه وسلم
محرمات فإذا مر بنا سدل تحدان خمارها من على رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه نعم قضي وجه عن الرجال المارا والقريبين منها تغطيه ولا يجوز لها تكشف وجه المسد الحرام وعندها رجال هنا
قضينات الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز لمن أتى من مكان بعيد أتى إلى مكة هل يجوز له أن يخرج في اليوم ثلاثة مرات أو أربع مرات إلى الحل لأداء العمره قضينات الشيخ فقكم الله هذا
سائل يقول فهل يلزمني الإحرام من الميقات قبل ذهاب إلى جدة؟
ما عزمت على يوم تجي من عند الميقات ما عزمت على العمره ولان تيسر لي فإذا تيسر لك تحرم من المكان الذي تيسر لك فيه العمره نعم قضينات الشيخ فقكم الله يقول السائل هناك مناديل تسمى
مناديل معطرة هل يجوز للمحرم بعد إحرامه أن يستعملها؟
لا ما يجوز له أن يستعمل الطيب ولا الشيء المطيب ثم يقول حبيضك الله وإذا كان لا يجوز وقد استعملتها سابقا فهل علي شيء؟
ليس عليك شيء لأنك تجه للحكم لأنك لم تتعمد وليس عليك شيء الله هذا سائل يقول قدمنا من جنوب المملكة مرورا بالباحة ولم نأتي عن طريق الساحل فلم يمر في طريقنا ميقات أهل اليمن يلم لم
وإنما أحرمنا من الهدى من المحرم من الطائف يقول فهل فعلنا هذا صحيح قدمنا من جنوب المملكة مرورا بالباحة ولم نأتي عن طريق الساحل طضينة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من أحرم للحج قبل
أشهره فهل ينعقد إحرامه؟
فهم الله هذا سائل يقول يقول أدعوا الله عز وجل مرارا لكنه لا يستجاب لي يقول فمالعلة في ذلك ومالعلاج؟
لا تقنط من رحمة الله أدعو ولو تأخرت الإجابة الله حكيم وعليم ربما ان تأخير الإجابة خير لك من تعجيله طضينة الشيخ وفقكم الله أنا سائل يقول هل يلزم من يسمع إلى القرآن عن طريق المسجل أو
التلفاز هل يلزمه أن ينتظر إلى أن ينتهي القارئ من القراءة أو إلى أن ينتهي رأس الآية؟
يغلق الجهاز؟
لا مهما يلزمه إن أراد الكويلة واستكمال الآية لأجل الآجر والانتفاع بالآية؟
هل بس أما أنه يلزمه؟
لا هنا طضينة الشيخ وفقكم الله أنا سائل يقول هل يجوزه للرجل أن يجمع بين المرأة وبين أختها لاسيما وأن أختها يقول حافظة للقرآن وأن يحب أن يتزوجها نعوذ بالله وأن تجمع بين لختيت هذا في
القرآن وأن تجمع بين لختين وزاد الرسول صلى الله عليه وسلم في سنةه الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها فضينة الشيخ فقكم الله يقول السائل هل هذه القائدة قائدة من شرعية وهي أينما
تكون المصلح فتم الشريعة؟
فضينة الشيخ فقكم الله على سائل يقول أنا رجل موسافر وحضرت مع الجماعة وكانوا يصلون العشاء ولم أصل المغرب بعد فضينة الشيخ فقكم الله على سائل يقول أنا مقيم وحضرت مع جماعة يصلون العشاء
فقلم أصل المغرب بعد يقول كيف أصل صلاة المغرب معهم؟
نعم نعم مقيم ومثل ما ذلك تدخل معهم فإلى قام الإمام للرابعة تجلس فإن شئ تأتي بالتشاهد الأخير وتسلم وإن شئ تنتظر الإمام تسلم معه نعم وضينة الشيخ فقكم الله على سائل يقول من كان ناوي
للإحرام أو كان مريدا للحجة والعمرة لكنه أثناء وجوده عند الميقات كان نائما ثم سارة السيارة ولم يسيقظ إلا بعد التجاوز فماذا عليه؟
يرجع يرجع يحلم من الميقات نعم ضينة الشيخ فقكم الله وهذا سائل يقول يقول رجل أحرم قبل الميقات بمده ثم مر بالميقات وكان نائما فهل إحرامه السابق صحيح أو يلزمه شيء لا ما يلزمه شيء هذا
محرم مر بالميقات وهو محرم إحرام صحيح يستنر عليه نعم ما يلزمه أنه يستيقظ عند الميقات لأنه محرم سابق إحرام نعم ضينة الشيخ فقكم الله لا تسافر لا صعب سفرك معها تبقى معك لا تسافر بدون
محرم لا تسافر بدون محرم لا يحل الامراءات تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر اللو معها لو محرم نعم ضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول الأذكار التي تقال بعد الصلوات المفروضة هل يجوز
للإنسان أن يؤديها بعد أدائه للسنة لسنة الراتبة هل بعدية لا أديها قبل السنة ضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول أحد أقارب إذا تحركت عينه اليمن فإنه يرتاح ويظن خيرا وإذا كانت اليسرى
تشاءم يقول هل يجوز هذا الأمر لا أصل له هذا ولا يجوز له انه تشاءم ولا أن يفرح عينه ضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز لإنسان أن يقول هذا
الدعاء في سائر ليال السنة ويحرس على أن يقوله في ليلة القدر نه ضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل ورد دليل صحيح على تحديد اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجب الله أخفاه في أسمعه
كما أخفى ليلة القدر في شهر رمضان ضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا كانت الزوجة تأخير الصلاة عن وقتها فهل يلزن الزوج أن يأمرها بالصلاة في وقتها ويكون مسؤولا عنها بلا شك ما يجوز
تأخير الصلاة عن وقتها من غير عوذر فإن أخرى من غير عوذر لم تصح ولو صلاها نعم فماذا يضع صورته أو صورة من يحبه خلفية لشاشة جواله فإذا نصح قال إن المسألة خلافية فما التوجيه في ذلك؟
خلافية من خلافية من اللي خالف في هذا الدليل واضح في هذا فعن المصورين ونهى عن اقتناء الصور وعن وجودها في البيوت إلا لعوذر شرعي ضرورة تأخذ صورة الصدير وتحتفظ بها لللكريات منه؟
غير لنا منه؟
نعم لقولهم غير قدرك أو اصنح حياتك يقول من باب تحفيز هذا الرجل لتطوير نفسه هال من الخرافات التي ما انزل الله بها من سلطة تطوير الذات عليك بتزكية النفس للطاعة والعبادة وذكر الله عز
وجل قدا فلح من زكاها زكا نفسه يعني بطاعة الله عز وجل وعن تطوير الذات والخرافات والكلام وعمل أشياء يظنون أنها تدل على أخبارة وعلى شيء هل كله من الخرافات؟
نعم لا أصل له التجامه دائما لا أصل له طضينة الشيخ فقطكم الله دعاء الاستفتاح في الصلاة هل هو مستحب في الفريض والنافلة؟
أم هو خاص بالفريض؟
لا مستحب في الفريض والنافلة في كل صلاة طضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول يقول بعض طلبة العلم يقول إن اللغوي له أن يفسر القرآن من منظور اللغة ولو لم يكن من العلماء بالكتاب والسنة
ولكن يستعمل تخصصه اللغوي وشيئا من ثقافته الإسلامية في تفسير القرآن لا يفسر القرآن اللعالم بمعاني القرآن ما يفسر القرآن اللمن هو عالم بمعاني القضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول
هل يجوز للمسلم أن يستعمل ما يسمى بالسبحة من أجل تسبيح الله؟
إذا كان قصده العد يعني ضبط العدد فقط فلا بأس أما إذا كان قصده أن السبحة فيها فضل مثل ما عند الصوفية هذا بدع ولا يجوز نا السبحة ليس لها فضل إنما قد يستعملها للعد مثل ما يعد بالحصاء
بأصابع ليجل العد فقط أما إن فيها فضل فلا نا قضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول إذا جنس الخطيب يوم الجمعة جنس بين الخطبتين فهل يجوز للرجل أن يحدث من بجانبه؟
لا بس لكن كون يشتغل بالدعاء أفضل له نا قضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول إذا طافة المرأة ثم بعد انتهائها من الطواف حاضت فهل يجوز لها أن تسعى وهي حائر نا بس سعي لها الشرط له
الطار إلى طافة وهي طاهر وفاعد الطواف ولو كانت على غير طهار نا قضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل صحيح أن أفضل النوافل التي تفعل عن الأموات هي الصدقة؟
الدعاء والصدقة باب واسع فيه والحج والعمرة باب الذي يفعل عن الأموات من عمل البرواسع قضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ملأفضل للمسلم أن يصوم النوافله أو يطلب العلم؟
لأنه إذا صام أحس بضعف فترك طلب العلم إذا كان السيام يؤثر على طلب العلم فطلب العلم أكبر إذا كان ما يؤثر فيه يجمع بين الفبيلة نا قضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل تشرع العمره
لأهل مكة والإكثار منها؟
لا ليس على أهل مكة عمره ليس عليهم عمره نا قضينة الشيخ فقطكم الله قتل بالعلم هل عليهم عمرة الإسلام أو لا؟
نا يختار الشيخ تقيد عليهم عمرة الإسلام لكن يحرمون بها من خارج المواع من خارج خدود الحرم ما يحرمون بها من مكة خرجون خارج الأميال ويحرمون بها نا قضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول
إذا كان الرجل مسافرا وقد نزل في فندق وسمع النداء هل يجب عليه أن يقوم نا قضينة الشيخ فقطكم الله هذا شخص يقول عندما أجد نفسي متكاسلا عن الطاعة فإنني أقوم بالحلف على نفسي أن أفعل هذه
الطاعة الفلانية فألفع لي هذا مشروع لا لا تلزم نفسك بالعبادة المستحبة لا تلزم نفسك باللال تلزمها بشيء لم يلزمك الله به لا نا قضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول إذا كنتم
121 من 148|شرح كتاب المنتقى|المناسك|ما يصنع من أراد الإحرام |صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بن تيمية
الحراني رحمه الله الدفعة وواحد وإشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه يا جمعين باب ما يصنع من أراد الاحرام من الهسل
والتطيب ونزع المخيط وغيره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ويستعمل المنظفات من سدل وصابه ونحويله ليوزيل ما علقى ببدنه من
الغبار والعرق والروايح هذا واحد الاغتسان والتطيب الثاني تطيب بعد ما يخلص بدنه من الروايح الكريهة والعرق وإنه يتطيب بما تيسر له من الطيب على بدنه لا على ثياب الحرام ملابس الحرام لا
يأتي إلى ياطيب إنما يتطيب في بدنه خاصة بعدما يزيل يتطيب إجاراً ولداءاً إجاراً على أسفل بدنه يثبته بما تيسر من الحجام الرباط يثبته على بدنه يربطه لا مانعنه يربطه لأنه لا يثبت الله
بذلك ثم إذا وصل إلى المقات وإنه ينوى الإحرام تجنّم محظورات الإحرام أما المرأة لكونها عورة ولا تتجرّد من المخيطات تلبس الثياب المخيطة على بدنها ولكن تتجنّب البرقع على الوجه البرقع
وهو ما يُغطابه الوجه ويكون له فتحتان للعينين كما عند العراب عند نساء العراب وكذلك النقاب ووغطاء الوجه الذي له فتحتان منقوب له فتحتان فتحتان للعينين لكبص ربهم الطريق وتغطي وجهة عن
الرجال بالخمار إذا أقبل الرجال عليها كما قالت عايش ربي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل علينا الرجال سدلت إحدانا فإذا جاوزونا كشفناه نعم فعن بيعام باس رضي الله
عنهما رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقض المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت المرأة قارب العرفناها تحرم تحرم بالنية تنودخول في النسك وتتجنب
لبس المخيط على وجهها خاصة وتغطيه بشيء غير مخيط كالخمار عن الرجال أما إذا أرادت الحرام وهي حائض فإن الحراء فإن الحيض لا يمنع الحرام تحرم وهي حائض لأن عايشة ربي الله عنها حابت قبل
ألحرام فأمر أن نبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم وقال لها إفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر ما يفعل الحاج من وقوف بعرفه مبيت المزدلفة ورمي للجمار ومبيت في منا ليل أيام
التشيير تاكتبعوا ويحاير يبقى الطواف بالبيت طواف الإفاضة تواخره إلى أن ينقطع عنا الحيض وتغتسل ثم تطوه للإفاضة نعم وعن عايشة رضي الله عنها قالت ففي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم
عنده إحرامه بأطيب ما أجد ففي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبصددهن في رأسه ولحيته بعد ذلك أخرجهما هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم
إذا أراد الحرام يرتسل هذا قبل الإحرام أما بعد أن ينوية الإحرام فإنه لا يمس الطيب ولا يقرب الطيب إنما هذا قبل أن ينوية الإحرام إذا كان وضعه قبل أن يحرم لا بس أن يبقى على بدنه قالت
عايشة رضي الله عنها كنت وانظر إلى وبيس المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم هذا الدليل على أن بقاء الطيب على بدن المحرم إذا كان وضعه قبل أن ينوية الإحرام كان النبي
صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبصددهن في رأسه ولحيته بعد ذلك وبص يعني لون الطيب على مفرق رأسه ولحيته فإذا قاء الطيب على المحرم لا يبقى إذا كان تطيب
به قبل الإحرام أما ملابس الإحرام فإنها لا تطيب لا يمسها طيب فإن كان فيها طيب فإنه يرسله تبادر بغسله قبل أن يحرم به نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث الله عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال نعم أمر صلى الله عليه وسلم ذكر إذا راد أن يحرمني فجرد من المخيط وأن يلبس إزارا على أسفلي ويكون مكشوف الرأس طيلة الإحرام وأن يلبس النعلين إذا لم يجد نعلين فإنه يلبس
الخفين ويقطعه ما أسفل من الكعبين هذا الأمر ويقطعه ما أسفل من الكعبين هذا الأمر ولم يأمره بقطعهما وهذا آخر الأمرين ويكون هذا ناسخا للأمر قبله أنه يلبس الخفين ولو كان ساتريني للجليني
ولا يقطعهما لأنها القطع فيه إتلاف مال وإفساد مال فلذلك لم يأمر به صلى الله عليه وسلم في عرافة ويكون ناسخا للأمر بفطعهما نعم وأنه أمر في عرافة هذا الأمر عند الميقات القطع ثم أمر في
عرافات إن من لم يجد نعلين يلبس الخفين ولم يأمر بقطعهما فهو ناسخ لما قبله نعم رضي الله عنه ما قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهلا رسول الله صلى
الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني مسجدا للحليفة متفق عليه نعم النبي صلى الله عليه وسلم لما تهيئ للحرام لأنه بات بهذه الحليفة خرج من المدينة وبات بهذه الحليفة ويقل واد العقيق
واد العقيق قريب من المدينة يقع جنوبي المدينة وقريب منها وقد وصله البنيانة الآن ودخل في المدينة والحليفة تصغير حلفة وهي شجرة شجرة الحلفة لأنه كان فيه شجرة والنبي صلى الله عليه وسلم
أحرم من عند هذه الشجرة ثم بناوا مسجدا بعد ذلك في مكان الشجرة وسمعوا مسجد الشجرة ولا يجال هذا المسجد يجدد إلى الآن نعم مسجد الشجرة أو مسجد الحليفة فلن يحرم من المسجد فلن يحرم من أي
مكان من هذا الوادي واد الحليفة نعم فلن النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الغهور لبه ولما ركب البيدة وهي مكان جنوب واد الحليفة سما البيدة إلى خرج من الوادي متجان إلى مكة هذه البيدة
لبه لما على البيدة ثم لبه لما ركب صلى الله عليه وسلم لبه لما حرم ولبه لما ركب ولبه لما على على البيدة فمن الناس من يقول أحرم من البيدة وهذا كذب رسول أحرم من الحليفة بعد صلاة الغهور
عند المسجد الذي يقال له مسجد الشجرة هالآن هذا الذي أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه لفظ ما أهلا إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره أخرجه كانت الشجرة ثم قطعت وبن مكانها
مسجد الآن سما مسجد الشجرة نعم أخرجاه وللبخالي أن ابن عمر كان إذا أراد الخروج إلى مكة إدهنا بدهن ليس له رائحة طيبة ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيوصل لي ثم يركب فإذا استوت به راحلته
قائمة أحرم ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل الصحيح كما مر بكم أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى الغهور في المكان الشجرة والكليفة لبه بعد ما سلم ولما ركب على الراحله
لبه ثانية ولما صعد إلى البيدة وإخترق الوادي لبه عليه الصلاة والسلام فيظنون أنه أحرم بعد ما ركب وأنه أحرم من البيدة وهذا ليس بصحيح وإنما أحرم من مكان صلاته صلى الله عليه وسلم حين ما
سلم نعم وعنا ناس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقولوا أنه ما لبه إلا ما أحرم ما أحرم إلا من البيدة ولكن غير الواقع هذا نعم وعنا ناس رضي الله عنه أن النبي صلى الله
عليه وسلم صلى الغهور ثم ركب راحلته فلما على على حبل البيدة أهلا رواه أبو داود أهلا يعني لبه وقد قلنا إنه لبه بعد ما صلى وأحرم بعد الصلاة في مكان صلاته ثم لما ركب الراحله لبه أيضا
ثم لما على على البيدة وخرج من الوادي لبه وهكذا السنة وأنه إذا ارتفع لبه إذا ارتفع على مرتفعها إنه يلبي نعم وإن كان غير محلم فإنه يكبر إذا على مرتفعا إذا كبر على المرتفع ويسبح في
المنخفض في قريقه عليه الصلاة والسلام جاب رضي الله عنه أن أهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحليفة حين استوت به راحلته رواه البخاري وقال رواه أنس وبنعباس ولما ركب الراحله لبه
مرة ثانية ولما على على البيدة كلبه صلى الله عليه وسلم إحرام إنما هو من الوادي واد الشجرة عند الشجرة اللي صار الآن مسجد مسجد الشجرة لبه أحرم منه صلى الله عليه وسلم بعد ما سلم من
الصلاة ثم لما ركب الراحله لبه وليس معنى هو أنه ما أحرم إلا على الراحله ولما على على البيدة لبه وليس معنى هو أنه ما لبه إلا من البيدة وإنما لبه من مكان صلاته صلى الله عليه وسلم
فلينتبه لذلك نعم وعن سعيد بن جوبير قال وعن سعيد بن جوبير قال قلت لبن عباس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتيه أو جبه في مجلسه هو صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة بعد صلاة
الظهر وصل العصر بذل خليفه وبات بها بذل خليفه فلما أصبح أحرم صلى الله عليه وسلم إلا ما أصبح وصل الظهر صلا بها الظهر أحرم بعد صلاة الظهر ثم ركب راحلته فلما صلى في مسجده بدل حليفه
ركعتيه أو جبه في مجلسه بعد ما سلم من الصلاة من صلاة الظهر في دل حليفه فإذا وافق لحرام وقت صلاة فالفضل أن يجعله بعد الصلاة تدام بالنبي صلى الله عليه وسلم وإذا لم يوافق وقت صلاة فليس
للحرام صلاة خاصة هل هو الصحيح لكن إن نوا ركعتين للوضو أو جبه في مجلسه فهل بالحج حين فرغ من ركعتيه فأدرك ذلك منه أقوام فحفظوا عنه
ثم ركبه فلما استقلت به ناقته أهلا فأدرك ذلك منه أقوام فحفظوا عنه فأدرك ذلك منه أقوام فحفظوا عنه وذلك كان الناس إنما كانوا يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل فقالوا إنما
أهلا حين استقلت به ناقته
ثم مضى فلما على شرف البيضة أهلا فأدرك ذلك أقوام فحفظوا عنه وذلك كانوا يهل فقالوا إنما أهلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين على شرف البيضة ويم الله لقد أوجبه في مصلى الله عليه وسلم
حين على شرف البيضة فإن الدولة وفقى الله فهي كانوا يتعرون بخلع فيابهم ويم الله لقد أوجبه في مصلى الله وإن لم يحرم لما ركب ولم يحرم لما على البيضة وإنما لب فقط لقد أوجبه في مصلى الله
عليه وسلم حين استقلت به راحلته وهلا حين على شرف البيضة رواه أحمد وأبو داود ولبقية الخمسة منه مختصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهلا في دوبر الصلاة دوبر الصلاة يعني بعد الصلاة
الصلاة الظهر نعم أو لا يجوز أن يقول "إن حبسني حابس" فمحلي حيث حبستني الصحيح أن هذا يجوز لمن يخاف يستمر به المرض يعني هو مريض عند الحرام وخاف أن يستمر به المرض فلا يستقي عدا المناسك
فإذا اشترت على ربه وقال "إن حبسني حابس" فمحلي حيث حبستني ويحل من حرامه في المكان الذي احتاج فيه إلى التحل وليس عليه شيء لأن ضباعة بنت الزوير نعمت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته
وقالت "إني أريد الحج وإني شاكية" يعني مريضة وقال لها صلى الله عليه وسلم "حجي واشتريطي" فمحلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيتي هذا أصل الاشتراق يقول فاللي فيه يعني مرض يخاف أن
يستمر معه مثل حالة هذه المرة له أن يشتريه وأما الصحيح المعافة فليس له أن يشتريه لأن الصحابة كانوا يحرمون ولا يشتريطون نعم باب الاشتراطي في الاحرام عن ابن عباس رضي الله عنهما أن
ضباعة بنت الزوبير رضي الله عنها قالت يا رسول الله "بنت الزوبير بن عبد المطلب" نعم انت عام الرسول صلى الله عليه وسلم انت عام الرسول صلى الله عليه وسلم "غباب بنت الزوبير بن عبد
المطلب" والرسول هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إذا انتكون بن تعامه نعم وإني أريد الحج فكيف تأمرني أهل قال أهل لي واشتريطي أن محل لي حيث حبستني نعم نعم وعن عائشة رضي الله عنها
قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزوبير فقال لها لعلك أرضي الله عنها وعن عكرمة عن ضباعة بنت الزوبير ابن عبد المطلب قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
ضباعة بنت الزوبير ابن عبد المطلب يعني تتحل المنة حرامية لسبب المراغ إذا منعها من المضي في المناسك وليس عليها شيء عملًا بالشرط الذي شرطته على ربها نعم وبيان أفضلها تخير يعني من أراد
أن يحرم وقت الحج في أشهر الحج فإنه يخير بين الأنساك الثلاثة تمتع أو القرآن أو الفرات يخير بينها واتمتع هو يحرم بالعمرة ويفرأ منها إذا وصل إلى مكة ويتحلل
ثم إذا جاء الحج يحرم بيحرم ويكون عليه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي هما لم يجد في الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة هذا التمتع أن يحرم
بالعمرة إذا وصل إلى مكة ويتحلل من حرامه ثم إذا جاء يوم التروية اليوم الثامن يحرم بالحج من مكة أو من منزله الذي هو نازل فيه يحرم بالحج هذا هو التمتع القرآن أن يحرم بالعمرة مع الحج
يحرم بهما جميعا فيطوه لهما طوافا واحدة ويسع لهما انسعيا واحدا لأن العمر دخلت في الحج ويكفيهما طوافا واحد وسع واحد وعليه الفديه لأن القرآن هو تمتع لأنه جمع بين نسكين حج وعمره فعليه
الفديه وأما الإفراد فأوان يحرم بالحج فقط يحرم بالحج فقط من غير عمره لا قبله ولا بعده هذا هو الإفراد رسول صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا رسول أحرم قارنا من أجلي ذاله من أجلي أنه ساقى
الهدي معه من المدينة عليه الصلاة والسلام معه مائة بدنة معه مائة من الإبن نحرها في منا ووزعها على الهقرة والمساكين عليه الصلاة والسلام باب التخير بين التمتع والإفراد والقرآن وبياني
أفضلها أفضلها هو التمتع بعض العلم يقول الأفضل للقرآن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا نقول أحرم قارنا من أجلي الهدي لا على أن القرآن أفضل من التمتع عن عشة رضي الله عنها
قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمره فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليهل هذا الإفراد ومن أراد أن يهل بعمره فليهل عمره يعني وبعدها الحج هذا
التمتع نعم أهل بعمرة قابل الحج لكن رضي الله عنها ضايقها الوقت لأن الحج استمر معها وجاء وقت الحج ولم تؤدي العمره فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أحرمي بالحج وأدخلته على العمره
وصارت قارنا نعم وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه قال نزلت آية المتعه بكتاب الله تعالى ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل القرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات متفاق عليه
ولأحمد ومسلم وهو أفغل لنساك نعم فعلوه مع الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ولأحمد ومسلم نزلت آية المتعه بكتاب الله تعالى يعني متعة الحج إلى متعة النساء نعم وأمرنا بها رسول الله صلى
الله عليه وسلم
ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها حتى مات هذا رد على الذين لا يرون المتمتع بالعمرة إلى الحج منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لأنهم يريدون أن لا ينقطع الناس عن مكة
لأنهم إذا جمعوا بين العمر والحج لم يأتوا للعمرة فيما بعد فيقل الوافد إلى مكة هذا قصدهم رضي الله عنه ولكن الحق الحق مع ابن عباس رضي الله أن المتعة أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم في
حياته ولم يتنزل آية تنسخها ولا حديث يمنعها ويباقه نعم وإن كان هذا خلافاً لرأي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما نعم يعني أحرمنا متمتعين لأجل الخوف وما يجول للعمرة من أجل الخوف وجال الخوف
فلا حاجة إلى المتعة على هذا ولكن الصحيح أن المتعة باقية وأنها أفضل للأنسات ولم يريد ما ينسخها كما قال ابن عباس نعم صلى الله عليه وسلم ولا منساق الهدي من أصحابه وحل بقيتهم طبعاً لا
يحلم من إحرامه حتى يربح الهدي يمنع التحل بين الحج والعمرة لما سقط الهدي ولا أحللت معكم تمنى أنه أحرم متمتعاً وهو لا يتمنى إلا ما هو الأفضل والذي منعه صلى الله عليه وسلم من الأفضل
هو أنه ساق الهدي نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بالحج فلم يحلا النبي صلى الله عليه وسلم ولا منساق الهدي من أصحابه وحل بقيتهم
رواه أحمد ومسلم وفي رواية قال وفي رواية قال نعم المهم أن من ساق الهدي وهو محرم بالعمرة وأنها تحل المنى يحرم بالحج ويدخله عليها حتى يضبها هدي يوم العيد وما من أحرم وليس معه هدي فإنه
يحرم بعمره فإذا أدهها عند قدومه فإنه يتحل من إحرامه ويبقى في مكة متحل لن حتى يأتي يوم تروية ويحرم بالحج نعم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وعن حفصت أم المؤمنين رضي الله عنها
قال هذا الذي منع عن نبي صلى الله عليه وسلم من التنتع أنه ساق الهدي فأحرم قارناً وبقى على إحرامه لأنذبح الهدي يوم العيد في مكة نعم نعم عيد الحديث فعن غليم ابن قيس المازني قال سألت
سعد ابن أبي وقاص عن المتعة في الحج فقال فعلناها وهذا يوم وهاذا يوم إذن يعني معاوية وهذا يوم إذن كافر بالعرش يعني بيوت مكة يعني معاوية رواه أحمد ومسلم وهذا يوم إذن كافر بالعرش يعني
بيوت مكة يعني معاوية رواه أحمد ومسلم وعن الزهري عن سالم عن أبيه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدا فساق معاه الهدي وضيلة الشيخ فقكم الله هذا
سأل يقول هل يجوزوا للمحرم أن يلبس أن علي المخيطين لا بأس لذلك ما يصبح للمخيطة لو مهم مخيطة ما صحة النعد لازم تخاطب نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل ما يسمى باللثام داخل في حكم
البرقع والنقاب بالنسبة للمرأة المحرمة وضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول هل إذا لبسوا ملابس الإحرام من الرياض هل علينا تجنب المحظورات أو إنما أتجنبها عندما أمر بالميقات ولو لم تصل
إلى الميقات أنت محرم لو تحرم من المشرق أو المغرب صحة ذلك ولكن تتجنب المحظورات نعم وضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول هل يجوز لمن أحرم بالإفراد أن يقلب نيته إلى قران أو تمتع نعم
أفضل ولكن قابل الطوار قبل أن يطوح بالبيت نعم وضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة الحائظ غير أن لا تطوح بالبيت حتى تطهري هل يفهم منه أن الحائظ
لها أن تسعى بين الصفى والمروة صلى الله عليه وسلم أن يقولون يجوز له يسعى قبل الطواف ليس معهم دليل نعم وضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول ما حكموا لبس الجوارب أو ما يسمى بالشراب
بالنسبة للمحرم لا ما يلبس الجوارب يلبس إلا إذا إضطر إذا كانت الخفاف تحتاج إلى جوارب ولا يستطيع لبس إلا في جواربها لبس نعم وضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول يقول أرى كثيرا من
الحجاج والمعتمرين يلبسون إحراما يقول أو يلبسون إزارا مخيطا فيه خيوط من المطاط يمسك الإزارا من السقوط ويشد على البطن وكذلك يعملون لا يجوز عمل الأزارير ولا المسكات إنما يلغف الإزار
على بدنه ويثبته بالحزام المتيسر معه وأما أنه يعمل إزارا مخيطا فيه يبقى ثم يلبسه فهذا لا يجوز افتاب بعض المشايخ يعني سامحة وم الله ولكن غير صحيح غير صحيح نعم فضيلة الشيخ فقكم الله
هذا سأل يقول بعض النساء تفهموا من كشف الوجه عند إحرامها أنها تكشفه حتى لو كانت في الحرم ولو كانت أمام الرجال فكيف تخالف ما شرع الله لها من تغطية وجهة عن الرجال نعم نعم فضيلة الشيخ
فقكم الله هذا سأل يقول ما هو رد هذا هذا ما هو رد إنه يجلس بعد الركحتين أو بعد الفريضة إذا أحرم بعد الفريضة هو يدعوه ما هو رد هذا نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول يقول مرة
معنا في أول الدرس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر إذا على مرتفعا ويسبح إذا خفض يقول هل ينطبق ذلك على ما يسمى بالمصاعد فإذا صاعد الإنسان كبر وإذا نزلها فإنه يسبح إذا كانت
المصاعد راح له مثل البعير يكبر أما يكونها صناعة وتركيب حديد ولا ماهي مثل البعير هذا نعم وضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول الركعتين اللتان يتصليين بعد الإحرام يقول هل هما ركعتين
خاصة بالإحرام أم يدين؟
صحيح صحيح يا إخوان أنه لا صلاة للإحرام ولكن إذا أحرم بعد فريضة هذا أفضل أما أن ينوي بهما أنهما للإحرام فهل لا أصل له نعم وإن طافت قبله هل أحرج عليه تفعل ما يفعل الحاجة نعم ويلزمها
السفر مع الحمله ولم تطف بعد يقول ما الواجب عليها حين إذن واجب عليها ما تطوف إلا بعد أن تطور وتغتسل فإن كان ذلك يشق عليه البقى في مكة بعد ذهاب رفقتها فإنها تلب معهم وهي لم تطف فالذب
معهم فإذا طهرت يأتي بها وليها واليوم هذا سهل جدا طائرات والسيارات سريعة جدا نعم إذا ذهبت على شرط إنه إذا طهرت تأتي كم المناسكها لابس أما إذا ذهبت قبل أن تكمل مناسكها وهي لا تأتي
فهذا لا يجوز لها تبقى في مكة والحمد لله الأمر يسرها اليوم والله الحمد والأمن متوفر والوسائل النقل السريعة موجودة مهم مثل منول على الرواحل فاخذ أشهر على الرواحل نعم طضيلة الشيخ فقط
كم الله هذا سائل يقول لو أن الإنسان جهلا منه وضع الطيبة على إحرامه قبل أن يحلم ثم علم فغسله هذا يرسله لا بس إذا غسله فإنه لا إثم عليه فهل يضر هذا الأمر لا إذا كانت الرائحة عجز عن
إزالتها فلا يضر نعم طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول في هذه الأيام وفي هذا الزمن المعاصر قليل من يسوق الهدي فهل يقال بأن هذا من السن المهجورة التي ينبغي إحياءها نعمل معوب
السيارة يا طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول فإنها تنيد من يحج عنها تنيد من يحج عنها مثل الشيخ الكبير طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول فإذا لبست هم جهلا لنا ولما علمت زالت
هم لا حرج عليها طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول
ثم يقول حبيضك الله وإذا اغتسل بعد احرامه بصابون ديرائحة طيبة فهل عليه شيء في ذلك ذا كان جاهلا فليس عليه شيء ولا يعود لمثلها نعم طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمرأة
أن تطوف طواف الإفاضة يوم العيد ثم تسعى يوم الثالث عشر طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول شالاقة الزواج به إنشى السؤال هذا تقول حبيضك الله يمرأة من خارج هذه البلاد وهي حريصة على
الطلب العلم وعلى اللباس الشرعي وعلى التباع السنة وزوجها يريد أن يعدد وهي تمنعه وتطلب منه الطلاقة بسبب هل هي آتمة بطلبها هذا؟
نشيقه؟
أولا مرّو الحديث بيّل لنمنه للرواه هذا الحديث ثم بعد ذلك نتكلم عن ما سألت عنه نعم طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول هل يجوز لي أن أدافع عنها ولو تسبب ذلك
بضرر لأبي؟
أصلح بينهما أصلح بينهما هذا الواجب عليك نعم طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول هل تكفي النية في القلب بالنسبة للإحرام أو لا بد من التلفظ بالإهلال؟
الإحرام هو نية الدخول بالنسبة إذا نويت الدخول في النسب فقد أحرام وحين إذن تتجنب محضورات الإحرام نعم طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول إذا كان فيك جراحة متخشى أنها تتسمم بالطيب
في المسجد فأنت معلور في هذا وإلى أن يشفيك الله سبحانه وتعالى نعم طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول وكنت أأخذ منه المال من خزينة المحل دون علمه ولا أدري ما قيمتها الآن يقول ما
الواجب عليه نواجب أن تقدرها لما يغلب على وبنك تردها عليه نعم طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول ووالدة تقول دعك منهما ولا تساعدهما في ذلك تقول أيهما أطيع ساعدهما ولا تطيع أمك
لأنها تأمرك بعدم المعروف وعدم اللعانة على الطاعه فلا تطيع نعم طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول أنا من منطقة يكثر فيها عبادة القبور فأيهما أفضل في حقي أن أساعد دعات التوحيد في
بلدي بالمال أم أشتري كتبا للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأوزيعها على القبورين طضيلة الشيخ طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل من فرنسا يقول
طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول أو يجب علي أن أخرج وأصلي في مسجد هذا أفضل إذا قدرك على الصلاة في المسجد فهذا أفضل وإذا لم تقدر صل معهم في المصلاة طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا
سائل يقول يقول إذا مررت على رجل أو على جماعة وهم يدخلون هل ألقي عليهم السلام تلقي عليهم السلام متنصحة ومعنى الدخان نعم طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول هذا هو الابتداع كيف
حذرنا الابتداع وهذا هو الابتداع يعني دعوة لزيارة الأذار وتعيينها وتحديدها هذا هو الابتداع في الدين نعم حال كون الإنسان في دورة المياه عزكم الله نعم طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل
يقول عند طواف الإنسان بالبيت هل يشرع له أن يرفع عيديه عند الدعاء لا مانع من ذلك لا مانع نعم لأن رفع اليدين مع الدعاء هذا من أسباب الإجابة نعم طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول
هل يجوز لي أن أشتري مصاحف ثم أوقفها ويكون الأجر لوالدي نعم إذا نويت أن أجرها لوالدي فهذا من هداع السواب يجوز هذا طيب نعم طضيلة الشيخ فقط كم الله نمرأة أرادة العمرة واشترضت أنها إذا
حاضت فإنها تقطع عمرتها فهل لها ذلك ليس لها ذلك لأن الحيث شيء عادي ومعروف كتبه الله على بنات آدم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ليس من العوائق التي المراد بها العوائق غير
العاديها ما هذا الشيء عادي إذا حافة الحمد لله تبقى على إحرامها إلى أن تطور وتطوخها تسعى وتؤدي العمرة نعم طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول تحل زكاة مال قبل رمضان بثلاثة أشهر هل
يجوز لي أن أخرها إلى رمضان وأخرجها فيه نعم نعم طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول كيف يجاهد الإنسان نفسه على ترك المعاصل لا يأس من رحمة الله كل ما عادي إلا المعاصل والذن بيتوب
إلى الله الله يتوب على من تابه نعم طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول يستحب التطوع بالطواف هل يستحب أن يتطوع بالسعي بين الصفى والمروة طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول هل
ثبت هذا الدعاء بين العلمين الأخضر هل يستحب أن يتطوع بالسعي بين الصفى والمروة تطوع بالسعي بين الصفى والمروة طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول هل ثبت هذا الدعاء بين العلمين
الأخضرين في المسعى طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول رجل دخل إلى المسجد والإمام في ركوعه قبل أن يرفع الإمام قام هذا الرجل بالركوع قبل الصفى كثيع لي أبي بكره رضي الله عنه هل له
هذا ليس له ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم نهر عن ذلك لكن ما دام طضيلة الشيخ فقط كم الله هذه مرأة تسأل فتقول تقول لم أصم رمضان الفائت بسبب النفاس هل يجب علي أن أقضي هذا الصوم
أو لي أن أطعم عن كل يوم مسكينة لأن الصيام يرهقني كثيرا وتقضيه ولنسى عليها شيء نعم طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول يقول أنا شاب بعمر السابع عشره والثوب الذي ألبسه هو تحت
الكعبين بحجتي أنني في عمر مستمر بالنموء وسيزيد طولي فلا انقص هذا الثوب هل هذا جائز؟
تلبس طوب طويل لأنك ستطولو لها لا يافي كل وقت تلبس جدر الحاجة التي تحتاجها نعم طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول هل
122 من 148|شرح كتاب المنتقى|المناسك|التخيير بين التمتع والإفراد والقران|صالح الفوزان|الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئ صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بن تيمية
الحراني رحمه الله وعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن الزهري عن سالم عن أبيه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدا فساق معه الهدية من ذل حليفة
وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة ثم أهل بالحج تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج وأنه ساق الهدي من ذل حليفة من ساق الهدي فإنه يبقى على إحرامه إلى
أن ينحر الهدي يوم العيد تحلقوا رؤوسكم حتى يبلوا الهدي ومحلة هذا الذي منع الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يفسل بين العمرة والحج بل قران بينهما يسوقه الهدي من الحل والذي يسوق الهدي
من الحل هذا يبقى على إحرامه ويكون قارنا حتى يذبح هدية هو يوم العيد في منا وليها لقال صلى الله عليه وسلم "دما أمرأص حاذه بالتمتع للعمرة إلى الحج" قال "لو استقبالته من أمره مستد برض
لا أحللته معكم" ولم يسوق الهدي من الحل فهو فضل التمتع وإنه يبقى على القران ولكنه صار قارنا بحكم وجود الهدي معه في إحساقه من للحلي هذا الذي منعه صلى الله عليه وسلم من التمتع بالعمرة
إلى الحج وإنما أحر أحرام قارنا بينهما ولم يحل إلا بعد ذبح هديه يوم العيد في إمنا "قران سما تمتع" لأنه جمع بين العمرة والحج فالذين قالوا إنه كان مفردا لأنه لم يفصل بين العمرة والحج
بل دخلت عمرة في حجه والذين قالوا حج متمتعا لأنه حج قارنا والقارن سما متمتعا نعم وأهدى فساق معه الهدي من للحليثة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع
الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالعمرة يعني أحرام بالعمرة ثم أهل بالحج وادخله على العمرة وصار قارنا بين الحج والعمرة نعم أما الناس فإن منهم من فعل مثل فعل الرسول صلى
الله عليه وسلم فقارنا بين العمرة والحج وساق الهدي معه مثل ما ساقه الرسول صلى الله عليه وسلم وأما الذي ليس معه هدي فهذا يحرم بالعمرة هولا واتمتعا الناس مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدى فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يكون قارنا
ثم تحلل منها ولبس ثيابه ثم في يوم تروية يحرم بالحج ويكون عليه هدي التمتع ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبصتا والمروة واليقصر واليحلل ثم ليهل بالحج واليهدي يهل بالحج يوم تروية
يوم الثامن واليهدي هدي التمتع التمتع بالعمرة إلى الحج فمستيسر من الأهدى فمن لم يجد الهدي قصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله أما الذي المتمتع بالعمرة إلى الحج ليس معه
هدي ولا يستطيع أن يهدي فهذا يصوم ثلاثة أيام في الحج يعني قابل يوم عرفة أو إذا لم يتمكن فإنه يصومها أيام التشريق لم يرخص الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمن إلا عن دم متعة أو
قيران ليه لا يستطيع دبح الهدي يصوم ثلاثة أيام في الحج قابل يوم عرفة فإن أتى علي يوم عرفة ولم يصوم هذه الثلاثة يصومها أيام التشريق ويصوم سبعة أيام بعد الحج سيام ثلاثة أيام في الحج
وسبعة إذا رجعتم يعني رجعتم من الحج نعم فاستلم الركنة أول شيء استلم الركنة أي الحجر الأسود ركن هو الحجر الأسود استلمه يعني مسحه بيده مسح الحجر بيده ثم قبله عليه الصلاة والسلام ثم
خبى ثلاثة عشواط من السبع ومشى أربعة خبى يعني أسرع في المشيء من الخبب هو والسرع في المشيء ويسمى الرمل يسمى الرمل ويسمى الخبب بين العالمين فاستلم الركنة أول شيء ثم خبى ثلاثة عشواط من
السبع ومشى أربعة أطواف
ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم صلا صلا عليه وسلم صلاة الطواف بعد ما فرح صلاهما عند مقام إبراهيم
ثم قال اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى جعله بينه وبين الكعبة ثم صلا ركعتين ركعتين الطواف وما سنه نعم ركعتين ثم سلم فنصرف فأت الصفاء ثم ذهبا إلى الصفاء السعي يكون هذا سعي الحجم قدما فأت
الصفاء فطافا بالصفاء والمروة سبعة أطواف ثم سبعة أطواف يعني سبعة أشواط كل شوط يبدى من الصفاء وينتهي بالمروة ذهابه سعية وإيابه ورجوعه سعية أخرى ثم لم يحل المشيء ورم منه حتى قضى حجه
ونحر هديه يوم النحر ثم لما فرغ من عمرته بقى على إحرامه إني أنه ساق الهدي ولا يتحل اليوم الإحرام الله إذا ذبح هديه في يوم النحر عليه الصلاة والسلام هذه سنة صلى الله عليه وسلم وفي
هذا رد على الذين يقولون الآن من المتعالمين وأشباههم له أن يبدى بالسعي قبل الطواف هذا غلط ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ما بدأ بالسعي أبدا وإنما بدأ بالطواف ثم لم يحل المشيء حرم
منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدا فساق الهدي الذين معهم هدي مفعلوا مثل فعله
فتحللوا من إحرامهم كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأنعروة عن عائشة مثل حديث سالم عن أبيه متفق عليه وأنعروة عن عائشة وأنعروة عن عائشة مثل حديث سالم عن أبيه سالم بن عبد الله بن
عمر بن الخطاب وأنعروة عن عائشة مثل حديث سالم عن أبيه متفق عليه بين البخاري ومسلم وأنعروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحجة رواه الجماعة إلا البخاري أفرد
الحجة يعني أنه فعل مثل ما يفعل المفرد لأن العمره دخلت في الحج فالقارن عمله مثل عمل المفرد إلا أن القارن كن عليه فيديه والمفرد ليس عليه فيديه نعم وعن نافع عن ابن عمر وضي الله عنه ما
قال أهلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردة وعن نافع عن ابن عمر نافع مولى بن عمر نعم وعن ابن عمر وضي الله عنه ما قال أهلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أحرامنا
نعم أهلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردة رواه أحمد ومسلم مفردا يعني أعمال العمره مع عمل الحج داخل فيه هذا المؤلقارن نعم رواه أحمد ومسلم ولمسلم أن النبي صلى الله عليه
وسلم أهل بالحج مفردة مفردة يعني أنه أهل به قارنا وعمل القارن مثل عمل المفرد إلا أن القارن عليه فديه والمفرد ليس عليه فديه ولا العمل واحد لأن العمره دخلت في الحج فعمال الحج تكون عن
الحج وعن العمره طواف يكون للحج والعمره السعي يكون للحج والعمره نعم وعن بكر المزني عن أناس رضي الله عنه قال أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعه يقول لبيك
عمرة وحج هذا يوضح يوضح ما أحرم به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أحرم لبي بالعمرة والحج جميعه لبيك عمرة وحج أما المتمتع فإنه يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج نعم وعن أناس قال سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعه يقول لبيك عمرة وحج متفق عليه نعم هذا أوضح في نسكه صلى الله عليه وسلم نعم وعن أناس رضي الله عنه أيضا قال خرجنا نصرخ بالحج فلما
قدمنا مكة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة وقال لو استقبالت من أمر مستدبرت لجعلتها عمرة إذا لم يكن معه هدي فايتحلل من العمرة ويلبش فيابه ويتطيب ويبقى حلالا إلى يوم
ثمانية يوم التروية فيحرم بالحج هذا الذي ليس معه هدي أما لمعه هدي هذا يبقى على إحرامي حتى ينحره يوم العيد نعم نعم وعن أناس رضي الله عنه أيضا قال خرجنا نصرخ بالحج الحج يعني مفردا نعم
فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة وقال لو استقبالت من أمر مستدبرت لجعلتها عمرة ولكن سقت الهدياء وقرنت بين الحج والعمرة رواه أحمد وأنه أمرى صحابه
بالتمتع وتمنى أن له لم يسق الهدي وأنه أحرم بالعمرة متمتعا فدل على أن التمتع أفضل من القران والقران أفضل من الإفراد نعم وعن عمرة بالخطاب قال سمعة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بواد
العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي أتاني الليلة نعم آت من ربي نعم يعني في الرؤيا أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الواد المبارك وقل عمرة في حجة صل في هذا الواد المبارك وهو
هوواد الحليفة وهو يسمى واد العقيق أيضا فهو مبارك دلالة هذا الحديث صل في هذا الواد المبارك وقل عمرة في حجة يعني قارنا هذا في دلالة أن الاحرام يكون بعد صلاة يكون بعد صلاة إما نافلة
وإما تريضة هذا أفضل يعني هو بواجب لو أحرم بدون صلاة فإحرامه صحيح نعم فقال صل في هذا الواد المبارك وقل عمرة في حجة وهو أحمد والبخاري وابن ماجه وأبو داود وفي رواية للبخاري وعمروان
ابن الحكم قال لابيك بعمرة وحجة كان عمر ربي الله عنه كان أبو بكر صديق وعمر ينهيان عن العمرة يا شهر الحج لأنهما يريدان أن لا يهجر البيت أنهما إذا تمتعوا أو قرنوا ما رجعوا في أثناء
السنة إلى البيت ويكون هذا هجرا للبيت فكان عمر ربو بكر وعمر ينهيان عن التمتع وكان ابن عباس يروي هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول للناس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول
قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر هذا دل العاء أنه لا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبو بكر وعمر أقول قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر ينكروا عليهم
عليه الصلاة رضي الله عنه حتى ولا لقول عثمان رضي الله عنه خليفا الراشد إذا قال رسول الله ولا قول لأحد لا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان وعني الصبي إبني معبد قال كنت رجلا نصرانية
وأسلمت وعني الصبي إبني معبد قال الصبي كذا نعم شكله نعم الشبكاني قلبي التصير صبي أي نعم وعني الصبي إبني معبد قال كنت رجلا نصرانيا وأسلمت وأهللت بالحج والعمل قال فسمعني زيد إبن صوخان
وسلمان إبن ربيعة وأنا أهل بهما فقال لهذا أظل من بعير أهله فكأن ما حمل علي بكلمتيهما جبل فقدمت على عمر إبن الخطاب فأخبرته فأقبل عليهما فلا مهما وأقبل علي فقال فإن عمليان كابير
الصحابة أبو بكر وعمر وفي هذا الريواء عثمان أيضا ينهون عن الجمع بين الحج والعمرة تمتع أو القرار يقولوا لأن هذا هجر للبيت إذا جمعوا بينهما لم يأتي أحد للبيت أثناء السنة ولكن الواقع
الحمد لله الناس تمتعون والبيت مليان طول السنة مليان ما أثر هذا على زيارة البيت نعم رواه أحمد وابن ماجه والنساء وعن سراقه إبن مالك رضي الله عنه قال دخلت العمرة في الحج يعني هذا في
القران تدخلوا العمرة في الحج ويطوف لهما قوافا واحدا ويسعى لهما سعيا واحدة هذا له السنة أما المتمتع فيسعى عليه قوافان وسعيا وعن سراقه إبن مالك رضي الله عنه قال سمعة النبي صلى الله
عليه وسلم يقول دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال قالنا صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة في حجة الوداع آخر شيء ولم ينسخ هذا هذا الدليل على استمرار هذا النسك على ما فعله
الرسول صلى الله عليه وسلم وهو التانة وهو القران لمن ساقى الهدي وأما ما لم يسقى الهدي فإنه ألافظ الله تمتع رواه أحمد وعن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال قالت قبلها فقال - يعني طيب
- فهذا يدل على أنه يجوز أن الإنسان يقول أحرمت بما أحرم به هلان وين عقب حرامه فقال - اهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم - وكان لا يدري ما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقول
هذه المقال فدل على أنه لا بس أن تقول - نمحرم بما أحرم به فلان - نعم قال - قلت - اهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال - فإني قد سقت الهدية وقرنته قال - فقال لي - إن حرم من
البدن - سبعا وستين - أو ستا وستين - وانسك لنفسك - ثلاثا وثلاثين - أو أربعا وثلاثين - وأمسك لي من كل بدنة منها بضعه رواه أبو داود فلما كان يوم العيد - نحرى منها بيده صلى الله عليه
وسلم - ثلاثا وستين ثم أمر علي أن ينحر الباقي وأشرك علي معه في الهدي في هذه المئة لأن علي أحرم بما أحرم به الرسول صلى الله عليه وسلم فصار قارن يجب عليه الهدي أشركه النبي صلى الله
عليه وسلم في هديه نعم وأمسك لي من كل بدنة منها بضعة رواه بابوا إدخال الحج على العمره لمن أحرم بعمره ثم ضائقه الوقت بابوا إدخال الحج على العمره عن نافع قال أراد ابن عمر الحج عامة
حجة الحرورية في عهد ابن الزغير فقيل له فنخافوا أي صدوق فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذن أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدكم أني قد أو جبت عمره ثم خرج حتى
إذا كان ب.
.
.
أو جبت يعني أحرمت بعمره متمتعني يعني نعم ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال نعم أدخل العمره أدخل الحج على العمره لما كان بالبيداء يعني جنوبوادي العقيق البيداء هي الطرف الجنوب ما
يلي مكه من الوادي إذا صعت من الوادي حتى دخلت في البيداء نعم حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد أشهدكم أني قد جمعت حجة مع عمرتي وأهدا هديا مقلدا ولول أحرم
بالعمرة فقط فلما كان بالبيداء أحرم بالحج وأدخله على العمره هذا الدليل على جوازد خال الحج على العمره ويصير قارنا وأهدا هديا مقلدا اشتراه بقديد أهدا هديا يعني واجب عليه الهديد تمتع
للقيران اشتراه من قديد جبل قديد بين مكه والمدينة لا يزال بهذا الاسم إلى الآن كبل قديد وانطلق حتى قديم مكه فطاف بالبيت و بالصفى و لم يزد على ذلك و لم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم
النحر فحلق ونحر ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول نحرى هديه يوم العيد محلها إلى البيت العتيق يعني يوم العيد ذبح الهدي يوم العيد فإذا ذبح هديه تحلل من حرامه ولبسذيابه
نعم فحلق ونحر ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول ثم قال هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه يعني أنه طاف له ما طوافا واحدا الرسول صلى الله عليه وسلم وعن جابر رضي
الله عنه جابر هو الذي روى حجة الرسول صلى الله عليه وسلم من بدائته مشهه من المدينة إلى الرجع إلى المدينة في حديث قويل سمح حديث جابر في الحج نعم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج
مفرد وأقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كنا بشرف عركت حتى إذا قدمنا مكة طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة يعني بين الحج والعمرة هذا المتمتع نعم يعني أنه قدم صبيحة رابعة من الحجة الرسول صلى الله
عليه وسلم قدم مكة هو صحابه صبيحة رابعة من الحجة نعم
والآن والحمد لله يسرت الأمور والدولة وفقها الله يعني وفرت المال الحجيج في أي مكان يعرفها في مزدلفها في منى وفرها في شخص يتجاه وعلى عائشة فوجدها تبكي فقال الناس يذهبون إلى الحج الآن
فقال هذا يوم التروية وجدها تبكي بسبب الحيظ الذي يصابى وانها ما شاركت الناس في أداية العمرة ثم تحرم بالحاج مثل الناس نعم فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم الحيظ هذا أمر الطبيعة
دم طبيعة وجب الله فهي ليس ناتجاً عن مرض ولا عن نزيف وإنما هو دم طبيعة وجب الله كتبه الله على بنات آدم من أجل الحمل ناجل إن تحمل وترضع نعم إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فأغتسلي
ثم أهلي بالحج تغتس الوايا حائق مستحب إن تغتس ويحايق لأجيًا تحرم بالحج نعم فأغتسلي ثم أهلي بالحج ففعلت يعني أدخلي على العمره أهلي بالحج ثم أدخلي على العمره تصير قارنة بدلاً كانت
متمتعة لكن ما تمكنت من أداية العمره بسبب الحيظ نعم ففعلت فدين يسر ولله الحمد نعم ففعلت ووقفت المواقف فعلت يعني أحرمت وهي حائق واهلت بالحج وادخلته على العمره وصارت متمتعة هووقفت
بالمواقف في عربا في مزدلفة في منا وهي حائق يجل على أن الحائق كفعل ما يفعل الحاج وهذا صرها به النبي صلى الله عليه وسلم ليعيش فالفعلي ما يفعل الحاج ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت
طافت بالكعبة وبالصفاء والمروة إذا طهرت من حيضها فإنها تطوه وتسعى للحج والعمرة جميعا ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا فقالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين
حججته قال فذهب بها يا عبد الرحمن هكذا تقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن طوافك وسعك يكفي لحجك وعمرتك ولكنها ما طابت نفسها فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أرسلها مع أخيها عبد
الرحمن بعد الحج إلى التنعيم الذي هو أدن الحل فأحرامت منه بالعمرة فقال فذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم إذهب بها يا عبد الرحمن شوف المرة تحتاج إلى محرم ما تذهب وحدها حتى
ولو كانت المسافة قريبة إذهب بها يا عبد الرحمن وعبد الرحمن هو أخوها إذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم ما قال إذهب أنت إلى التنعيم قال إذهب بها يا عبد الرحمن ذهبت العقول وكيف
ذهبت نعم فذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وذلك ليلة الحصبة قد تفاق عليها ليلة الحصبة ليلة التحصيب لما نزل بالمحصب قادما منه بعد الحج هذا التحصيب يسمى وهو المبيت بالابطح
المحصب هو الابطح المبيت بالابطح بعد الحج يرتاح فيه الناس فقل فعله النبي صلى الله عليه وسلم فحصب بهم لكنه أمر عبد الرحمن من أبي بكر في هذه الليلة أن يذاب بيخته عايشة إلى التنعيم
يتحلم بعمرة ثم جاء بها وطابت وسعث تحللت من عمرتها فطاب خاطرها بذلك رضي الله عنها ثم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالرحيل إلى المدينة رسول فعل هذا لأنه ساق الهدي أحرم قارنا لأنه
ساق الهدي من المدينة فهو يتحلل إلا بعد ذبح الهدي يوم العيد فهذا الذي منع الرسول صلى الله عليه وسلم من التمتع وتمنىه قال لو استقبالت من أمري مستبرد لجعلتها عمره ولا أحللت معكم ولا
ما سق الهدي دل على أن الهدي أفضل من القران لأنه تمنىه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتمنى إلا أفضل الأعمال أقل لي بالزوجة وبعد ذلك إذا كان الوقت متسع للحج تحبت بعد الزواج أما إذا
كان الوقت ضيق ما يتسع للحج واللزواج تقدم الزواج نعم نعم هذا ورد في السنة يقرأ في الولى بقل يا إيوة الكافرون الثانية قل هو الله وحد وإن قرأ بغير السورتين بلا بس نعم وضينات الشيف فقط
كم الله هذا سائل يقول لأن السورتين يهم سر عظيم يهم توحيد الربوبية في قل هو الله وحد وتوحيد الأولوهية في قل يا إيوة الكافرون نعم وضينات الشيف فقط كم الله هذا سائل يقول إذا كرتم
حبظكم الله أن العالمين الأخضرين في المسعى أنهما دليل على الوادي الذي ردم نعم يقول هل يقول لأن الأفضل أن يسع الإنسان في القبو حتى يحصل هذه الفضيلة المقابو ما هو هو الوادي نعم وضينات
الشيف فقط كم الله ورد تحت الوادي وليس هو الوادي نعم وضينات الشيف فقط كم الله يقول السائل ورد أن الصحاب رضوان الله عليهم ومعهم أبو بكر الصديق أضي الله عنه حج عاما نعم الرسول صلى
الله عليه وسلم لما نزل قوله يا إيوة الذين آمن وإنما المشيكون نجس أبو بكر يتولى أمور الحج وعلي يتولى أن نداه مجامع الناس وإعلان هذا للناس هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان نعم
قضينات الشيخ فقط كم الله أدا سائل يقول مر معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف طواف القدوم استلم الركن يقول هل يشرع استلام الركن الأسود وتقبيله ولو لن يريد الإنسان
الطواف قضيلة الشيخ فقط كم الله أدا سائل يقول دكاءتم حفظكم الله أن القاسم أحد الفقهاء السبع يقول ملمراد بهذا الكلام فقهاء السبع الذي ننتهت إليهم الفتوى في زمانهم لا يفتغيرهم في
الأفاق قضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول من يتمرى في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله ثم عاد إلى مكة هل ينقطع تمتعه بسفره إلى أهله نعم نعم
ثم عاد للحج يكون مهر نعم قضيلة الشيخ فقط كم الله في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استقبالت من أمري مستدبرت ما سُقت الهدي يقول ورد نهي عنه عليه الصلاة والسلام عن استعمال لو
فكيف الجمعه استعمال لو على قسمين يا أخي استعمال لو في التلوّم على القدر لو فعلت كده ما حصل كده هذا المنهي عنه أما استعمال لو في تمن الخير فلا باس به نعم قضيلة الشيخ فقط كم الله هذا
سائل يقول واضي بالحليفة هل يصح تسميةه بأبيار علي و هل هذه التسمية صحيحة سمونها التي تردوم سمرها نعم قضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول هل يجوز لي أن أعتمر نيابة عن حي إن كان
عاجزا ولم يعتمر وأنابك فلا باس وأنه ويعتمر فلا باس نعم قضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول هناك من يقول بأن الإحرام من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الإحرام من الحليفة
أن هذا أفضل يقول هل هذا القول صحيح لا ما هو صحيح ما هو صحيح بل إن ملكا شدد بيادة وقال لك اختيار يا رختيار الرسول صلى الله عليه وسلم قضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول هل يجوز
الفصل بين الطواف والسعي بفاصل طويل كي يومين مثلا إذا كان لحاجة فلا باس أما إذا كان ما لحاجة فلا ينبغي هذا لأنه قد يعرض له عارض لا يتمكن قضيلة الشيخ فقط كم الله مقام إبراهيم عليه
الصلاة والسلام هذا صحيح أن موضعه كان ملاصقة للكعبة ثم أخرة بعد ذلك نعم كان ملاصقة للكعبة لكن في عهد عمر حصل زيحام زيحام شديد فزحزحه من فصله عن الكعبة وجعله في مكانه قضيلة الشيخ فقط
كم الله ورد بالحديث صل في هذا الوادي المبارك يقول هل يقال بأن ركعة الإحرام بأنه ما سنه لهذا الأمر نعم هذا يدل على أنه صل لأجل الإحرام دليل على أنه صل قبل الإحرام قضيلة الشيخ فقط كم
الله هذا سائل يقول أحرمت بالعمرة عن نفسي قضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول في قوله سبحانه وتعالى قضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول بالنسبة إلى القارن والمفرد هل يتزئهما عن
طواف الإفاضة؟
إذا طافا عيش؟
طواف القدوم سنة لا يزيعني الإفاضة إفاضة ركن في غابة ركن من نار كان الحج فلا بد منها نعم قضيلة الشيخ فقط كم الله هذا يمرأة سأل تقول هل يجوز للمرأة أن تسافر بالطائرة لوحدها خاصة أن
الطائرة ليس فيها خاصة وإنما فيها كثير من الناس فلا أسرع من ذلك حديث عام لو سافرت في الطائرة وحدها وحصل لها مرض من الذي يتولىها؟
من الذي يحملها ويتولى؟
لازم معها ولي؟
يحفظها ويحافظ عليها ويحملها هذه واحد الثانية لو تعرض لها الفساق من الذي يدافع عنها؟
ثالثا لو أن الطائرة غيرت مجرها إلى مطار آخر لسبب أو لآخر على مجارث من الذي يستقبلها في المطار الثاني؟
وإن تروح المطار الثاني الذي ما قصدته الطائرة لكن يضطرت لا أن تنحرف إليه من الذي يتولىها؟
من الذي يروحبها؟
من الذي يؤويها؟
سبحان الله نعم وقال ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأما أثناء السعيفة يدعو بما تيسر له أما على الصفى والمروا فإنه يقول الدعاء الوالد عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم المنتزم
هو ما بين الركن والباب ما بين الركن ما بين الركن الحجر الأسود وباب الكعبة هذا استحباً يقف فيه ويدعو الله عز وجل صوصاً إذا كان به حاجة أو به إضطرار فإن الوقوف في هذا المكان له تأهير
بإذن الله يقف فيه ويدعو نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل هذا القول صحيح وهو أن العدد الذي نحره رسول الله صلى الله عليه وسلم هو 63 من البدن إشارة إلى عمره قال هذا نعم إن شارع إلى
عمرين نحر 63 فعاش صلى الله عليه وسلم 360 سنة نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول وقد جمعت مبلغاً للحج والحمد لله والآن قد وجدت رجلاً محسناً قال لي إنه سيحججني على حسابه سؤاله
هل أحج من مالي أو أحج على حساب المحسن وأيهما أفضل مخير مخير بينهما والحمد لله وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول أن تستعمل الأدوية التي تمنع
نزول الحيط لأجل أن تصوم شهر رمضان ولأجل أن تهج البيت تستشير الأطباء إذا كان هذه الحبوب لا تبر بصحاتها فلا مانع أما إذا كانت تبر بصحاتها فلا يجد نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل
يقول بالنسبة للطواف بالبيت هل يشترط لصحة الطواف أم الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر أو الأكبر فقط؟
هيش؟
بالنسبة للطواف بالبيت هل يشترط لصحةه؟
أم الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر؟
أم الطهارة من الحدث الأكبر فقط؟
من قال هذا؟
إنه يشترط الطهارة من الحدث الأكبر بس؟
لا الطهارة من الحدثه ونبي صلى الله عليه وسلم ما طافة إلا طاهراً وقال لعيشة لما حاولت إفعل ما يفعل الحادث غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهوري وفي الحديث المرفوع المرويه الموقوف على بن
عباس ربي الله عنه لكنه موقوف بمعنى الراء المرفوع نهو قال الطواه بالبيت صلاة إلا أن كم تتكلم نعم وضيرت الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول المرأة التي قد يحصل لها أما حصل لعيشة رضي الله
عنها هل يشرع أن تعتمر بعد الحج تطيب لخاطرها؟
المرأة ليس؟
المرأة التي قد يحصل لها كما حصل لعيشة رضي الله عنها هل يشرع لوليها أن يطيب خاطرها؟
وتأتي بعمرها بعد الحج؟
ما فيه معنى ما فيه يجاه الله خير نعم طضينة الشيخ فقط كم الله قاعدهم رأى تسأل فتقول بالنسبة للطهارة من النجاسة أثناء الطواف إذا حملت المرأة طفلها الرضيع فهل يؤثروا على ذلك؟
لا ما يضر يجوز فحمل الربيع وهي تطوف ويحمله الرجل وهو يطوف نعم طضينة الشيخ فقط كم الله أذي أسئل عديدة في موضوع واحد هذا أحدها يقول شيخنا الكريم أمدكم الله بالصحة والعافية وأعزكم
بطاعته ورضي عنكم لا يخفى على فضيلتكم فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعقوبات الربانية المترتبة على ترك المنكر عد رؤيته الواجب الذي يمده قدرة يتصل بالمسؤولين يتصل ويطلب منهم
طضينة الشيخ فقط كم الله أذي أسئل يقول من العلماء ومن جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركنا سادسا فهل هذا الكلم صحيح نعم منهم من جعله ركنا سادسا لكن مشهور والمعروف أنه كان
الإسلام خمسا لكن هذا من ما يؤكد ريبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو لم يصح أنه ركنا سادسا نعم طضيلة الشيخ فقط كم الله أذي أسئل يقول إمام مسجدنا يطيل في صلاة الفجر كثيرا ويخطئ
بالقراءة ويخرج الجوالة ويقرأ منها حتى المصحف ما يجوز لهيقرأ من المصحف في صلاة الفجر إن هذا خلاف عمل المسلمين ويقرأ ما تيسر من القرآن ولا يشق على المعمومين وما تيسر من ما يحفظه ولا
يشق على المعمومين يقرأ من المصحف أو من الجوال هذا تكلف نعم فنصحوا في هذا نعم طضيلة الشيخ فقط كم الله يقول أسئل هناك بعض المصلين إذا سجد فإنه يسجد على الجبهة دون وضعي أن فيه على
الأرض هل سجوده صحيح لا إذا رفع أمفه إلا إن كان فيها فه في أمفهها فه ولا يستطيع السجود عليه فلا فس أما إذا كان لا حاجت إلى ذلك فلا يصحب لا تصحب صلاته إلا بوضع الجبهة والأمف على
البراش أو على الأرض نعم طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول هل يجوز الحلف بالدين كيف الحلف بالدين ما ذكره؟
نعم ما عوهد هذا الحلف بالدين لكن العوام يسمون الحلف دين يسمون الحلف دين نعم طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول إذا كانت المرأة داخل البلد هل يجوز لها أن تركب مع السائق لوحدها؟
نعم وحدها لا ما خلأ رجلهم بمرأة إلا كان ثالثة هم الشيطان وركوبها مع السائق أخطر لأن القيادة هي بيده والسيارة هي بيده يستطيع يفل بها يستطيع أنه بعضها عن البلد ولا تستطيع هي مقاومته
فلا يجوز لها أبدا أن تركب وحدها مع السائق وهو ليس محرما لها نعم طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول بالنسبة لوليمة العرس هل يجب على من حضر أن يأكل من الطعام أم يكفي في أداء
الواجب أن يحظر الدعوة ويسلم ويدعوه؟
السنة أنه يأكل من الطعام السنة إذا كان عنده ما نعم منه لكن يعتذل ويدعو لهم ينصر نعم طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمسلم أن يذهب إلى الولاء وإلى الحفلات التي تكون
خاصة بأهل البدع لا يحظر ولا إمهن البدع ليقيمونها بمناسبة البدع لا يحظر لأن هذا موافق لهم تشجيع لهم نعم طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول محمو غياب الزوج عن زوجته يمدة ستة أشهر
لأجل سفره لطلب الرزق لا بأس ستة أشهر لا بأس ما يغيب عنه أكثر من ستة أشهر برضاها أما ستة أشهر وما دون لا بأس طضيلة الشيخ فقط كم الله و بعضهم يقول أربعة أشهر للذين يقولون من نسائن
تربصوا أربعة أشهر يقيسون على الإيلة بعضهم يقول ستة أشهر لأن أربعة أشهر هي التي في الإيلة وشهر للذهاب وشهر للقدوم وهي التي حددها عمر طضي الله عنه للغزات في وقته نعم يخفقكم الله هذا
سائل يقول إن عنده وساوس كثيرة وقد شك أنه قد قال كلمة الكفر فأعاد الشهادتين لكن الشيطان لم يتركه فما التوجيه له في ذلك هو الذي شجع الشيطان عليه بشكل إعيد الشهادتين عندهم شبك فقط هو
مسلم الحمد لله يكفي أنه مسلم يكفي أنه مسلم وساوس نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول شخص عمل له سحر لأجل التفريق بينه وبين والديه يقول مت توجيه لذلك وما علاجه إلى جب الرقيا
الرقيا الشرعية يعالج نفسه بالرقيا الشرعية والدعاة الله جل وعلى قريب مجيب يعافيه كان هناك أدوية مباحة استعملها أدوية مباحة استعملها أيضا وإذا رجع إلى الذنب يتوب مرة ثانية ولا يقنق
من الرحمة الله كلما رجع إلى الذنب يتوب يقول هل يعيد صلاته مرة أخرى ؟
لا ما يعيد صلاته مرة أخرى وليس هذا من اللحن الذي يغير المعنى إنما هل لحن بسيط بإمكانه متقارب مخرج الظاد مخرج الظاء متقارب الحمد لله لا يشدد على نفسه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا
سائل يقول هل يجوز أن يمكن الكافر من مسي المصحف والقراءة فيه ؟
لا فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول لا ما يعيد صلاه مرة أخرى لا ما يعيد صلاه فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمسلم أن يتنقل بين الأنسات بدون عدر
123 من 148|شرح كتاب المنتقى|المناسك|من أحرم مطلقا|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئ صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بن تيمية
الحراني رحمه الله أدرس مائته وثلاثة وعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أم بعد قال المؤلف رحمه الله جعالا باب
من أحرم مطلقا أو قال أحرمت بما أحرم به فلان ينعقد حرامه ويصحه وله أن يعينه بعد ذلك لا مانعك وكذلك المسألة الثانية إذا أحرم بمثل ما أحرم به فلان عين شخصا فيصح حرام وينعقد ويسأل من
علقه احرامه عليه فحتى يعرف نسكه من خلال معرفة نسك من علقه احرامه عليه وذلك لأن علي بن أبي طالب رب الله عنه قدما من اليمن وقال أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول
قرّه على ذلك وأخبره أن أنه أحرم قارنا وصار حكوم علي حكوم نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ذا ومن أحرم مطلقا أو قال أحرمت بما أحرم به فلان عن ألس رضي الله عنه قال قدما علي من
اليمن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بما أهللت يا علي فقال أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لأن معي الهدي لا أحللت متفق عليه نعم هذا الدليم نعالية رضي الله عن
قدما من اليمن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعته إلى اليمن والمراد باليمن في ذاك الوقت نجران فلما صالح أهل نجران أرسل معالب جبل أرسل علي بن أبي طالب يعلمون الناس لنا الإسلام
ويقرضون أيضا المال الذي تصالح عليه مع أهل نجران فالشاهد من هذا وعلى صفة إحرامه على إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أهللت قال قلت الله ما إني أهل بما أهل به رسول الله صلى
الله عليه وسلم نعم ورأى قرره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك وبين له النسك الذي أحرام به صلى الله عليه وسلم نعم فعنا بموسى رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو
منيخ بالبطحاء بما أهللت قال قلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال سكت من هدي قلت لا قال فطفت بالبيت وبالصفة والمروة ثم حلا فطفت بالبيت وبالصفة والمروة ثم أتيتهم رأة من قومي
فمشطتني فغسلت رأسي والتفق عليه فأهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سكت الهدي قال لا إذا يكون مختلفا عن صفة رام النبي صلى الله عليه وسلم
قال له النبي صلى الله عليه وسلم أبشده إلى أن يتحلل من عمرته وأن يجعلها تمت عن للحج نعم وفي لفظ قال كيف قلت حين أحرمت قال قلت لبيك بإهلال كأهلال النبي صلى الله عليه وسلم وذكره أخرجه
فإنه سنة كان يقول المتمتع بالعمرة إلى الحج أو قارنا أو مفردا لتلفق بهذا هذا سنة ولكن يكفي النية في القلب إن عقد حرامه بذلك نعم وما يحرم يقول لبيك اللهم لبيك والتلبيه لبيك معناه
الإجابة يقول لبيك يا الله عني أجبت دعوتك على لسان خليلك إبراهيم لما عمره الله فقال وأزن للناس في الحج فأبو أبو موسى لبأ بذلك بعدما أحرم ونوى أي يكون نسك مثل نسك رسول الله صلى الله
عليه وسلم لكن الرسول قال له أسقط الهدي قال لا إذن فالأفرل أن يتحل من أمرته ويجعلها تمت عن إلى الحج وهكذا فعلا أبو موسى الأشعري نعم فأبو التلبيه وصفتها وأحكامها ها التلبيه هي
الإجابة هي الإجابة لبيك أي يعني المحرم يو إذا قال لبيك أي فأنا مجيب لدعوتك يا ربي على لسان خليلك وأزن في الناس في الحج فأنا مجيب لدعوتك هذا معنى التلبيه الإجابة تثنيا أي إجابة بعد
إجابة لنداء الله سبحانه وتعالى على لسان خليله لما أزن الحج فكل من حج ولبه فإنه مجيب لدعوت أو مجيب لأذان إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة نعم صفة التلبيه لبيك اللهم لبيك
وحكام التلبيه أنها مستحبه إكمها أنها مستحبه فلو أحرمه ولم يولبه أبدا فأحرمه صحيح لكن يستحب له أن يولبه ومعناها عرقنا لبي أي أجاب أي إجابة بعد إجابة نعم الله يزيد مع هذا لبيك وسعدك
والخير بيدك والرغباء إليك والعمل متفق عليه قوله هل لما ركب راحيته نعم المحرم يولب كلما ركب كلما على مرتفعا فإنه يولب يكرر التلبيه لأنها شعار المحرم يكررها بين حين وأخر أو بين فينة
وأخرى يكرر التلبيه ليتذكر بها أنه محرم يتجنب محبورات الإحرام وقوله أن النبي لبّ لما ركب راحيلته نعم لبّ لما أحرم وهو في الوادي بعد أن سلم من الفريق ومعناها يولبه ومعناها يولبه
ومعناها يكرر التلبيه وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد الحليفة أهلا فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك
والملك لا شريك لك وكان عبد الله يزيد مع هذا أدل على أن منزاد على التلبيه مثل هذه الألفاظ أنه لا باس به أو زيادة خير وما قوله أنه لبّ لما ركب راحيلته نعم هذا الموضع الثاني والموضع
الأول لما نوا بعد السلام من الصلاة وعن جابير رضي الله عنه قال أهلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت تلبيه مثل حديث ابن عمر قال نعم دل على أن منزاد على التلبيه ألفاظ طيبة وفي ذكر
لله سمعهم وأقرّهم على آهل يزياده ويزيادة خير من المعارج هذا من الوصف الله سبحانه وتعالى من المعارج تعرض الملايك يعني تصعد المعارج يعني المصاعد لأن الله جل وعلا في العلو وقوق العرش
فتصعد إليه الملايك وتنزل بأوامره سبحانه وتعالى وكذلك الدعوات تعرج إلى الله جل وعلا والأعمال ترتفع إليه يصعد الخلم الطيب والعمل الصالح يرفعه فالأعمال الصالحة تصعد إلى الله إذا
تقبلها الله سبحانه وتعالى نعم صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته لبيك إله الحق لبيك رواه أحمد وابن ماجه والنسائي هذا الدليل على أنه إذا زاد أنه لا بس لا يقتصر على قول لبيك يزيد لبيك
إله الحق لبيك للمعارج لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء والعمل كل هذا يجوز مادام المعنى صحيح المعنى صحيح فإنه يجوز كان في الجاهلية يلبون إلى أحرمون لكنهم يقولون لبيك لا شريك لك
إلا شريكا هو لك تملكه وما لك إلا شريكا هو لك إلا شريكا هو لك إلا شريكا هو لك وذلك أصنامهم ومعبوداتهم يقولون لنا تقربهم عند الله صبحانه وتعالى عبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا
ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله واكذا المشركون حتى في وقتنا هذا إنه يقولون إنما نعبدهم وإنما نتوسل بهم إلى الله عز وجل هؤلاء صارحون ونحن مذنبون يريد منه من يتوسط بيننا وبين
الله وأن يطلب من الله أن يغفر لنا الله أبطل هذا أبطل هذا ولب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لبيك لا شريك لك خلافا للجاهلية اللي نقول إلا شريكا هو لك تملكه وما وعن السائذ ابن خلاد
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفع نعم هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه أتانه جبريل مرسل من ربه عز وجل أنه قال كل عباد يرفع أصواتهم
بالتلبه وفيها أجر وثواب من الله عز وجل أسعار المحرم لا يسكت المحرم لا يسكت ولب يكثر من التلبية نعم أفهي رواية أن جبريل أتان نبي صلى الله عليه وسلم فقال كن عجاجا ثجاجا والعجو
التلبية والثجو نحروا الودن رواه أحمد نحر القربان لله عز وجل في هدي التماتع أو هدي القران أو هدي التطوح نعم وهو يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على التلبية ويسأل الله من فضله
ورحمته ويستغفر الله عز وجل هذا الدليل على أن المسلم يكثر من التلبية ويزيد عليها الألفاض المشروع والألفاض الطيبة نعم وعن القاسم ابن محمد قال كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته وعن
القاسم ابن محمد قال كان يستحب للرجل إذا أفرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نعم قاسم ابن محمد بن بي بكر وعن القاسم ابن محمد قال كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن
يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نعم وعن الفاضل ابن العباس رضي الله عنه قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منا فلم يزل يلبي حتى رما جمرة العقبة رواه الجماعة نعم
الفاضل ابن العباس ابن عبد المطلب عبن عام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أكبر وأولاد العباس ويكنابه العباس فيقال أبو الفضل لأنه أكبر أولاده صحابي جليل وكان رديف النبي صلى الله عليه
وسلم لما صرف من عرفه وكذلك لما صرف من مزدلفة إلى منا وهو رديف النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة وعن الفاضل ابن العباس قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منا
رديف يعني أنه راتب معه صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على الفاضل ابن العباس كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منا من مزدلفة يعني تسمى جمع إلى منا سبيحة يوم عيد لقد ترمى
جمرة العقبة رواه الجلس لم يزل يولب من مزدلفة وهو يسير إلى الرمى جمرة العقبة إلى أنشرع في التحلل وهو رامي جمرة العقبة ثم يتبعها بقيية المناسة لكن أول التحلل هو رامي جمرة العقبة هذا
هو السنة ولو تأخر رابت وعن أطائن عاني بن عباس قال يرفع الحديث إذا نتلبية في الحج إلى أن يرمي جمرة العقبة إذا شرع في التواف فإنه يقطع التلبية صلى الله عليه وسلم قال يولب المعتمر حتى
يستلم الحجر رواه أبو داود نعم إن أخر التلبية إلى أن يستلم الحجر فلا باس أموين قطعها عند الشروع في التواف فلا باس بذلك أيضا نعم أباب ما جاء في فسخ الحج إلى العمره نعم من أحرم من
أحرم مفردا وليس معه هديون فلا أفضل أن يفسف حجه إلى عمره يتمتع بها إلى الحج يعني يتحول من الإفراد إلى التمتع أذا أفضل من كونه يبقى مفردا نعم جابر هذا راوي الحج من المدينة إلى الرجع
الرسول صلى الله عليه وسلم إليها في حديث طويل حديث جابر ابن عبد الله ابن حرام بالحج حديث مشهور عليه الشروحات نعم أهلالنا بالحج مع رسول الله عليه وسلم فلما قدمنا مكة أهلالنا يعني
أحرامنا نعم أهلالنا بالحج مع رسول الله عليه وسلم فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحلا ونجعلها عمره نعم المفردين إذا لم يكن معهم هذه فلا فضل أنهم إذا قافوا وسعوا أنهم يحلقون رؤوسهم ويتحللون
من إحرامهم
ثم يحرمون بالحج يوم الثامن فهذا يسمى فسخ الحج إلى العمره نعم هذا يسمى فسخ الحج المفرد إلى التمتع وأول التمتع العمره نعم نعم ما يرغبون أنهم يتحولون من العمره ما يرغبون يتحولون من
العمره إلى التحول من الإفراد إلى التمتع يحبون أن يبقى على حرار وأن الأفضل أن الإنسان إذا أحرم بعمره وليس معه هذه أنه يجعل هذه العمره تمتعا بها إلى الحج وقال فأحللنا حتى وطئنا
النساء وفعلنا كما يفعل الحلال حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكتى بظهر أهلنا بالحج تروي يوم التروي هو اليوم الثامن وعلى الطريق والآن الحمد لله الماء سلك في المناسك بعرفة ماء في
مزدلفة ماء في مينة ماء هذا من فضل الله ومن عمال الجليلة لهذه الدولة المباركة لتسهل على الحجات ما يحتاجون إليه ولا يحتاج يحملون الماء معهم على السيارات وعلى الحبل ما يحتاجون الماء
مبذول لهم قال لمن فضل الله ونعمته على المسلمين ومن ما يرجى لهذه الدولة الأجر العظيم في ذلك والتمكين هنا حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكتى بظهر أهلنا وجعلنا مكتى بظهر أهلنا بالحج
وفي رواية أهلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا لا يخالطه شيء لأربع ليال خلونا من الحج فطفنا وسعينا ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النحل هذا أسهل العمر إلى الحج أنه
أمرهم بعدما طافوا وسعوا كانوا يريدون يبقى على إحرامهم ولكنه أمرهم بالحلال يكون هذا أفضل فسخ الحج إلى العمر هذا يسمى فسخ الحج إلى العمر نعم ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
حل وقال فهذا ما يمنعه السوق الهدي منه أنا لا يمنعه من التحل إذا فافا وسعى وحلق راسه وأن يتحلل نعم ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحل وقال لو لا هدي لحللت ثم قام سهل وأنه
يلتزم بإحرامه إلى أن يلبح هديه نعم ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحل وقال لو لا هدي لحللت ثم قام سراقه ابن مالك فقال يا رسول الله أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هي للأبد رواه البخاري وأبو ده يعني ليست خاصة بوقته صلى الله عليه وسلم بل هي إلى الأبد فمن أحرمه فمن أحرمه قارن فمن أحرمه مفرداً فلا أفضل له أن
يفسخ حجه إلى العمره وأن يكون متمتعاً يا ناله وأفضل وأنه أمر به النبي صلى الله عليه وسلم نعم وعن به سعيد رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراحة
فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمره إلا من ساق الهدي فلما
ثم يحرمون بالحج بعد ذلك بيكون متمتعين بدلا أن كانوا مفردين وهذا ما يسمى فسف الحج إلى العمره ليتمتع بها إلى الحج نعم فلما كان يوم التروية ورحنا إلى من أهلنا بالحج الله أحمد ومسلم من
تحلل من العمره فإنه يبقى حلالاً إلى أنياتي يوم الثامن من الحج أو المسمى يوم التروية فيحرموا بالحج ويكون متمتعاً نعم وعن أسمى بنت آبي بكر رضي الله عنها قالت خرجنا محرمين فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على إحرامه فلم يكن معه هدي فليحلل فلم يكن معي هدي فحللت وكان مع الزبير هدي فلم يحلل رواه مسلم وبمانجة أسمى بنت آبي بكر الصديق زوج
الزبير بن العوام رب الله عنه وهي أم عبد الله بن الزبير رب الله عنه وهي أخت عائشة هي أخت عائشة هم المؤمنين فبي الله عن الجميع أنها لأحرمت أنها أحرمت بالحج مفردة وأمرها النبي صلى
الله عليه وسلم أن تحول حجها إلى عمره ثم تحرم بالحج يوم الثامن يتكون متمتعاً نعم وعن أسماء بنت آبي بكر قالت خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على
إحرامه ومن كان معه هدي فليحل فلم يكن معه هدي فحللت وكان مع الزبير هدي فلم يحلل رواه مسلم وبمانجة رواه مسلم وبمانجة ولمسلم في رواية قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج
وعن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لا نرى إلا أنه الحج فلما قدمنا تطوفنا بالبيت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق لهدي أي حل فحل
من لم يكن ساق يحل من عمرته ويحلم بالحج في اليوم الثامن وأما من كان معه هدي من ساقه معه من الحل فإنه يبقى على يحرامه إلى أن ينحر فحل من لم يكن ساق ونساءه لم يسقنا فأحلنا قالت عائشة
ونساءه لم يسقنا هدي فأحلن من العمره وصلنا متمتعات ولم أطف بالبيت وذكرت قصتها متفق عليه نعم عائشة رضي الله عنها حاوت بعدما أحرامت حاوت بعدما أحرامت ولم أصابر حيضوا بكتس فلما رأى
الرسول صلى الله عليه وسلم تبكي طيب خاطرة وقال هذا الشيء كتبه الله على بنات آلم يعني الحيض إفعل ما يفعل الحج فهي غير أن لا تطوف بالبيت إفعل ما يفعل الحج من الحرام والمبيت والوقوف
عرفة والمبيت بمزدالفة ورمي الجمار والمبيت بمنى هذا كله يفعله الحاج هي تفعل وهي حاير غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطوري فعملت بذلك رضي الله وعنا وادت المناسك وهي حاير إلا الطواب بالبيت
فإنها أمستت عنه إلى أن تطهرت من أحرامها نعم وعن ابن عباس رضي الله عنه قال كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفرا ويقولون إذا برأى الدبر وعفى
الأثر وانسلاخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر لأنهم يفردون الحج في أيام الحج والعمرة يجعلونها بعد ذلك في سائر السنة الرسول صلى الله عليه وسلم خالفهم في هذا وأبطل مع عليه أهل الجاهلية
والعمرة في أيام الحج ليست من الفجور كما تقولوا الجاهلية وإنما هي عبادة لله العمرة يجوزا يبقى بعدها ويكون قارنا ويجوزا يتحلل بعدها ويحرن بالحج وهذا أفضل يقول متمتعا بدلا يكون قارنا
هذا الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم ليومته وكان أبو بكر وعمر أيضا كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج من اجليا لا يمقطع الناس عن العمرة في سائر السنة وعن زيارة البيت لكن كلام رسول
الله صلى الله عليه وسلم فوق كلامهم فإنه شرع لأمته العمرة في وعن إبن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفرا ويقولون إذا
برأت دبر وعفل أثر وانسلخ صفر حلة العمرة ويقولون شهر المحرم وحكام شهر المحرم إلى شهر صفر هذا من النسي قال الله جل وعلا إنما النسي أزيادة في الكهفر يظل به الليين كفروا ويحلونه عاما
ويحرمونه عاما الله أبقى لهذا أبقى للنسي وأبقى الأشهر الحرم على ما هي عليه وانسلخ صفر الحرم معناه يحرم فيها القتال فأمرهم أي يجعلوها عمره فتعاضم ذلك عندهم فتعاضم ذلك عندهم فقالوا يا
رسول الله أي الحل قال حل كله متفق عليه أي الحل يعني هل هو الحل من الحرام؟
قال الحل كله يعني إنه يتحلل يباحله ما كان ممنوع عليه من محبورات الإحرام إلى أن يحرم بالحج وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله تحل من حرامه
إذا أكمل عمرته ثم يحرم بالحج إنا مل عمره صارت مشروعة فيها شر الحج إلى يوم القيامة فمن انكرها أو منعها فإنه مغير لحكم الله سبحانه وتعالى وعنه أيضا أنه سئلة عن متعة الحج فقال صلى
الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهلنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إجعل إهلالكم بالحج عمره إلا من قلد الهدي نعم هذا الدليل على أن العمره في أشور الحج مشروعة يتم
التعبية إلى الحج إلا من ساق الهدي من الحل أو من الحرام من الحل وإذا ادى طافة وسعى يبقى على إحرامه ولا يتحل من العمره وإذا ذبح هد يوم النحر يتحل من حرامه نعم قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم إجعلوا إهلالكم بالحج عمره إلا من قلد الهدي فطفنا بالبيت وبصفا والمروة وأتين النساء ولبسنا الثياب وقال نعم قال لد الهدي يعني ساق الهدي من الحل وقال لد لأنهم كانوا يجعلون
عليه قلايد في رقابه ليعلم أنه هدي ولا يتعرب له أحد ثم أمرنا عشية التروية أنه إلا بالحج عشية التروية من حل من العمره فإنه يحرم بالحج في يوم التروية نعم ثم أمرنا عشية التروية أنه إلا
بالحج وإذا فرغنا من المناسك جئنا طفنا بالبيت وبصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي يعني المتمتع عليه طوافان وسعيان طواف وسعي للعمره طواف وسعي للحج نعم طفنا بالبيت وبصفا والمروة
فقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال تعالى فما استيسر من الهدي مما لم يجد الهدي فإنه يصوم عشرة عيام ثلاثة في الحج ثلاثة في الحج يصومها بعدما يحرم بالعمرة ويصوم عشرة سبعة أيام بعد فراغ
من الحج سبعة إذا رجعتم يعني رجعتم من الحج تلك عشرة كاملة هذا ما لم يجد الهدي يصوم عشرة أيام ثلاثة قبل الحرام بالحج وسبعة بعد الإحلال من الحج نعم فما لم يجد الزيام ثلاثة أيام في
الحج وسبعة إذا رجعتم إذا رجعتم من الحج يعني نعم إذا رجعتم إلى أمصاركم إلى أمصاركم يعني الأمر موسعي سبعة يصومها بعد يفرأ من الحج أو يصومها في الطريق أو يصومها إذا رجعت إلى أهله
بلاده نعم وعنا نسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بذل حليفة حتى أصبح ثم أهل بحج وعمرة فما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد الصلاة الظهر وصل إلى ذل حليفة
وقت العصر وصل بها العصر وبات بها عليه الصلاة والسلام فلما إلى أن صل الظهر من الغد فلما صل الظهر أهل بالعمرة أهل بالعمرة أو أهل بالقران معه الهدي أهل بالقران بعد صلاة الظهر من
الوادي ذل حليفة وهو الوادي المعروف قليب من المدينة نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بذل حليفة حتى أصبح ثم أهل
ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهماء بالحج والعمرة قارنين وأهل الناس بهماء فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم سبع بدنات بيده
قياما ودبحة أهل الناس رضي الله عنه أهل المسجد الحرام هل التحل من الإحرام يكون بمجرد التقصير أم لا بدا من خلع ملابس الإحرام؟
فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول من كان من أهل الرياضي ثم لما وصل إلى الطائف اشتراه هديا وساقه معه هل يعد قارنا وحج الحرام نهل الرياضي وغيره فإنه يبقى على إحرامه إلى ادل طواه
السعي يبقى على إحرامه إلى أن ينحر هديةه في يوم العيد نعم لأنه ساق الهدي لأن علي ساق الهدي يمنعه من التحل أما غيره فلن يسق الهدي نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ما معنا ما
ورد في التلبيه لبك وسعديك يقول ما معنا قوله وسعديك إجابة فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول الفاضه أزياده على التلبيه التي وردت معنا أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وسمعها فهل يجوز لنا أن
نزيد الفاضه من عندنا على هذه التلبيه الفاضه واردة فزيدون الفاضه واردة من الأذكار لابس نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله فضيلة الشيخ فقطكم الله فضيلة الشيخ فقطكم الله فضيلة الشيخ فقطكم
الله فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ما معنا أن المفرد أن المفرد إذا أحرم بالحج فإن الأفضل له أن يحول له إلى عمره فهل القار كذلك إذا نوا القر فهل القار كذلك إذا نوا قرانا وهو
لم يسق الهدي الأفضل له أن يحول له إلى عمره إيه نعم ويكون متمتعنا لهذا لن يحول له إلى عمره إلا إن كان معه هدي فيبقى على ما هو عليه نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ما الصحيح
بمسألة ما هو الأفضل من الأنساك هل هو القران أو التمتع فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل المبيت خارج منه في أيام التشريق هل هو واجب من واجبات الحج أم يجوز للحاج أن يتركه هل
المبيت خارج منه في أيام التشريق ويجب عليها أن يبيت في منه ليش خارج منه وبيت في منه لكن إذا ولم يجد له مكانا مضاقة منه يكون في طرف الحجاج يبيت في طرف الحجاج ولو خارج منه يجل العذر
الذي أصابه نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله فضيلة الشيخ فقطكم الله أم وجد الحاج مكانا مناسبا له في منه ليبيت فيه أم وجد مكانا لكن سعره مرتفع هل يجوز له أن يذهب إلى خارج منه ويبيت هناك لا
يا أخي يبيت في منه ولو جالسا ما هو بلازم مع الخيمة ومعه دلال ومعه لا ولو جالسا إلى نصف الليل وينصل هذا المبيت في منه يجب أن يكون معه استعداده ومعه خيمة ومعه يبيت يعني يجلس في منه
داخل منه مع الحجاج إلى منتصف الليل وين أكمل الليل فوافظا نعم يجعلها عمره ويكون متمتعا هل له ذلك؟
نعم أدام الوقت واسع فإنه يقصر من راسه ويتحل لا يجعلها عمره إضافة للطواق والسعي الماضي نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول لو أن الزوجة حاضت ووكلت زوجها هل يجوز هذا؟
ما يجوز هذا؟
ما يجوز هذا؟
إذا ضاق عليها الوقت فلها أنت سافر وهي لم تطوف بإدشارت أنها إذا طهرت ياتي بها محرمها وتطوف نعم هل من أراد أن يفسخ الحج إلى عمره؟
هل يلزمه أن يتلفض بشيء من الألفاض؟
أم تكفن نية؟
يكف العمل والنية نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول لو دفع إنسان مالا لأجل الهدي وهو في بلده لو دفع إنسان مالا لأجل الهدي وهو في بلده هل يحل له أن يفسخ الحج إلى عمره؟
أم يعتبر كمن ساق الهدي وهو في بلده؟
إيه شلون؟
ألأعيد السؤال؟
يقول لو أن إنسان دفع مال الهدي وهو في بلده يقول هل له أن يحل له أن يفسخ الحج إلى عمره ويكون كمن ساق الهدي معه؟
لا مادام أنه نوى سوق الهدي ودفع المال وكل من يشتريه لا يحل حتى يذبح هذا يوم النحر نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمتمتع أو القارن أن يتحول إلى الإفراد لعدم قدرته
على الهدي والصيام؟
لا ما يتحول إلى الإفراد يبقى على نسقه متمتعا أو قارنا وإذا عجز عن دفع الهدي يصوم فلا ذهت أيامه الهج وسبعه إذا رجع نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل صحيح أنه في عمره
التمتع الأفضل أن يقصر شعر رأسه ولا يحلق؟
يقصر ويترك الحلق يوم عيد إذا إراد التحل من الهج ولا يحلق بالعمرة ثم يروح الشعر ولا يبقى الشعر الحلق في الحد نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول أنا قد اعتمرت مرتين في سفرة
واحدة هل هذا الفعل يقول جائز؟
نعم جائز عايشة اعتمرت من التنعيل وهي جاءت للحج والتمتع نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول فأمر أخاها عبد الرحمن بنابي ذكر وبي الله عنهما فذهب بها إلى التنعيم وأحرمت منه بعمرة
بعد الحج بعد الحج نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول لو أن المرأة حاضت وهي في طريقها إلى عرفات تقول فهل تذهبوا إلى عرفات حال حيضها أما ده تصدر نعم صلى الله عليه وسلم يقول
افعل ما يفعل الحج ويحاير ويفعل ما يفعل الحج غيرا أن لا تطوف بالبيت حتى تطوري فالحاير تذهب إلى عرفات وتقف بعرفات وتبيت في مزدلفة وترمي الجمار وتجلس في منا وهي حاير ناكن الطوافت
وأجلوا الى ان تطور وتقتسل نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول من أراد التمتع لكنه لا يجد هديا يقول هل يصوم الثلاثة أيام في أيام التشريق وضيلة الشيخ فقطكم الله بالنسبة للأشهر
الحرم يقول هل حكمها قائم إلى يومنا هذا من ناحية تحريم القتال فيها لا مهما قائم قلوا من سوخة أن هذا كان في الجاهلية نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول سائل من فرنسا يقول نحن
مجموعة إخوة من فرنسا يقل نحن مجموعة إخوة من فرنسا لدينا مركز تقام فيه الدروس ولا نصلي فيه إلا للضرورة كوقت الدروس مثلا سؤاله يقول نحن إخوة من فرنسا ولدينا مركز تقام فيه الدروس ولا
نصلي فيه بهذا المركز إلا للضرورة كوقت الدروس مثلا هل يجوز لنا أن نصلي صلاة التراوح في هذا المركز مع العلم أنه يوجد عندنا مساجد هناك لكن كلها توجد فيها بدعا وخاصة في رمضان نعم صلوا
في المركز إذا كان المركز صالح للصلاة فصلوا فيه صلاة التراوح نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ما حكم فرقعت الأصابع سواء قبل الصلاة أو بعدها هذا عبذ ولا يجوز لا في الصلاة ولا يكره
يعني يكره في الصلاة ويكره في غيره لأنه علامه على الكسل علامه على الكسل فلا يفرق بين أصابعه نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هذه أمرأة من خارج هذه البلاد تقول تقول إنها حامل ومريضة وتسكن
في شمال أوروبا ووقت العشاء عندهم متأخر كثيرة هلها أن تجمع العشاء مع المغرب جمعة قديم لأن وقت العشاء يتعد منتصف الليل فيشقوا عليها صل في أول وقت العشاء ما تجمع لكن تصل العشاء في أول
وقتها نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله لسائل من خارج هذه البلاد يقول لي أخ أكبر مني وهو متزوج وبعد زواجه طلب منه والدي أن يطلق زوجته لأنها كثيرة الخروج من المنزل هل يطيعه في ذلك لأن
والدي يقول إن لم تفعل فلا أرضا عنك لا يطيعه في ذلك زوجته زوجته ما يطلبه وليس لوالده سبيل أن يجبره على طلاق زوجته نعم وأما أنها عليها ملاحظات فإنه زوجها يقومها ويأمرها وينهها
وينصحها ويدرسها هنا طضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول يقول بعض الناس إذا زاره أحد فإنه يقول زارتنا البركة يقول هل هذا القول مشروع لا ما هو مشروع يعني البركة إن ما هي ما هي
بالزيارة البركة من الله ما هي بالزيارة الشخص أو من هنا طضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول طضيلة الشيخ فقطكم الله ويقول بعض العلماء عند ذكره لحكم النذر فإنه يقول إنه مكروه وبعضهم
يقول إنه محرن مع أن الله سبحانه وتعالى مدحى من أوفى بنذره فقال يقول طضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول في وقت النهي المغلق طضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول إذا كانت خارج
المسجد هذا الأمر سهل لما داخل المسجد فلا يعلق شيء وعلى وزارة الشعون الإسلامية وشعون المساجد أن ترفع هذه اللوحات من داخل المساجد لا ما تطعم عليها نتصوم تقوي الأيام التي عليها إن
أمكنها أن تقويها قبل رمضان الجديد فإنه يجب عليها ذلك وإن لم تتمكن فإنها تقويها بعد رمضان ولا حرج عليها المهم إنها ما تترك القواء نعم طضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل يجوز لي
أن أاخذ شيئا من مكافأة ابنتي التي تصرف لها من الشعون الإجتماعية ولا أاخذ هذا المال إلا عند الحاجة تأخذ من ما الولدك بنت أو ذكر ما لا يظره ما لا يظر الولد ولا يحتاج الولد إذا كان
هذا فائضا عن حاجته فلك أن تاخده قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك نعم طضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه سيأتي زمان أن الرجل يمر
على القبر ويقول يا ليتني كنت مكانك من شدة الفتنة يقول ما المراد بالفتنة هنا فتنة في الدين سلط الكفار على المسلمين وضايقونهم ويخاولون أن يرتدوا عن الإسلام هذه الفتنة في الدين نعم
طضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول يقول من ولد له ولد فهل له أن يذبح يوم عيد الأضحاء يقول عقيقة على أنها أضحية وعقيقة في وقت واحد لا ما يصلح هذا العقيقة المكانة ولوضحية المكانة
ولا يخلط بينهما إذا كان ما يقدر الحمد لله العقيقة سنة ما يبواجب ولوضحية هذا سنة ما يبواجب إذا كان ما يقدر يترك ذلك نعم طضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل ورد عن رسول صلى الله
عليه وسلم أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق نعم ورد هذا من حديث البلوغ من حديث بلوغ المرام فأطلاق إذا كان
124 من 148|شرح كتاب المنتقى|كتاب الحج|ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة|صالح الفوزان|الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئ صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بنطيمية
الحراني رحمه الله بابه ما جاء في فسخ الحج إلى العمره بابه ما جاء في فسق الحج إلى العمره بابه ما جاء في فسخ الحج إلى عمره ويكون عليه فديه إذا كان ليس من أهل مكة وأما القرآن فهو أن
يحرم بالحج والعمرة تمعا أو يحرم بالعمرة ويدخل عليها الحج هذا يسمى بالقرآن وهو نوع من التمتع فيه فديه إلا أنه لا يتحلل من العمره تدخل العمره في الحج توفوا لهما طوافا واحدا ويسعى
لهما سعيا واحدا ويكون عليه الفديه وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج وحده ليس معه عمره هذا هو الإفراد وهذا ليس عليه فديه وأفضل الانساء هو التمتع ثم القرآن ويكون عليه فديه يطوخ لهما
طوافا واحدا ويسعى لهما سعيا واحدا وعلي الفديه وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج وحده ليس عليه فديه هذه أنواع المناسب التي يحرم بها نعم فإن الأفضل له أن يفسف الحج للعمرة لأن النبي صلى
الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين أحرموا بالحج فقط أمرهم لما طاهوا وسعوا أن يقصروا وأن يجعلواها عمره أما من معه الهدي فإنه يبقى على إحرامه لا أن يدبح هديه يوم النحر كان النبي صلى
الله عليه وسلم أحرم قارنا لأنه ساق الهدي من المدينة معه مئة من الإبل وأحرم قارنا عليه الصلاة والسلام لأجل أنه ساق الهدي ساقه يعني من الحل أما لو اشترى الهدي من الحرم هذا لا يعتبروا
لا يعتبروا ساق الهدي ولا يمنعه ذلك من أن تحل من الحج للعمرة نعم نعم الصحابه أحرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم أحرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم أحرم مفردا للحج وبعضهم أحرم
قارنا بين الحج والعمرة إلا أنه لم يسق الهدي من الحل فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا الحج إلى العمره وما تحل من الحرام يتحولون للمتمتعين هذا أفضل وأما هو صلى الله عليه
وسلم فبقي على إحرامه قارنا لأنه ساق الهدي من الحل وقال لو استقبلت من عمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حلت معا كله نعم وفي رواية أهللنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا لا
يخارطه شيء فقدمنا مكة لأربع ليال خلون يعني يوم رابع من الحج وصلوا إلى مكة لأربع ليال خلون من الحج فطفنا وساعنا ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحل وقال لو لا هدي لحللت
ثم قام سراقة بن مالك فقال يا رسول الله أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هي للأبد رواه البخاري وابوداود ولمسلم معنى جميع الأمة لا أنتقوم
الساعة أنه يجوز فسك الحج إلى العمره وهو أفضل قال بل للأبد يعني إلى قيم الساعة فما نحرم بالحج وعنده سعه من الوقت إنه إلى طافة وسعه يحلق أو يقصر من رأسه يتحلل من العمره هذا فسك الحج
إلى العمره وعن أبي سعيد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج سراخا فلمما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي فلمما كان يوم التروية وروحنا إلى منا
أهلنا بالحج رواه أحمد ومسلم ما كان يوم التروية ليوم ثامن من الحج أهلوا بالحج من مكة من منازلهم وخرجوا إلى منا وابنو ماجه فإنهم بقوا على إحرامهم لأنهم جاءوا بالهدي معهم من خرج الحرم
نعم ولي مسلم ولي مسلم في رواية وعن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فحل من لم يكن ساق ونساءه لم
يسقنا فأحللنا قالت عائشة وذكرت قصتها واتفق عليه فأحرمنا بالحج فأمره النبي فسك الحج إلى العمره إلا عائشة فإنها حاضت قبل آداع العمره وهي محيمة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم تبقى على
إحرامها وأن تفعل ما يفعل الحج وهي حاير من اللقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار أن هذا لا يشترت له الطهارة وبقيت على إحرامها وفعلت ما يفعل الحج قولي صلى الله عليه وسلم يفعلي كما
يفعل الحج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطوري فأخرت الطواف إلى أن فهرت من الحيض وقتسلت من الحيض فقافت بعد الغتسال من الحيض ولو تأخر الطواف لابس لابس في ذلك لأنه لا توقيت لياخره إنما
توقيت لأوله يبدى من منتصف الليل الليلة النحر وأما أخره فليس له حد يعني الطواف وهذا حال عائش رضي الله عنها فهذا حالة وهي محرمة فنديمة على ذلك وبقيت فقال الله صلى الله عليه وسلم هذا
شيء كتبه الله على بنات آدم يعني الحيض فلا يعني المرأة إذا حالت لا تتسخط لهذا شيء مكتوب وهذا من جبلة المرأة وطبيعتها فهذا الحيض لمصلحة لأجل غداء الولد فهو إذا كان في البطن يتغز بهذا
الدم وإذا ولدته يتحول إلى حليب في إثاديها ترضيعه به ناه وعن ابن عباس رضي الله عنه قال كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجوم لأنه كانوا يريدون أن العمرة تبقى في جميع العام
لأن لا يهجر البيت فإذا أعتمروا مع الحج يحصل هجران للبيت ولا يقل من يفدوا إليه هذا ما يعني ما حصل من أفجار أبي بكر وعمر وضي الله عنهما كانوا لا يرون لا يرون التمتع بالعمرة إلى الحج
قال يرون أن العمرة تتأخر عن الحج لأجل لا يهجر البيت في سائر السنة ويرون ذلك من أفجر الفجور الله صلى الله عليه وسلم أو لا بالاتباع ولهذا أنكر عليهما ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
قال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السنة أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر أقول الرسول هو المقدم عليه الصلاة والسلام
ولو كان القائل من العلماء الفضلاء واستحابة فالمقدم هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم فلا قول لأحد مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان من أفضل الناس ومن أكابر العلماء نعم فأبن
عباس رضي الله عنه قال كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويقتصر الناس على العمرة مع الحج بل يكون الناس يأتون إلى البيت يسائر السنة لأن العمرة ليس لها وقت محدد
أريدون عمارة البيت الحرام بزيارة والعمرة هذا قصدهم رضي الله عنهم نعم ويجعلون المحرم صفراء صفر شهر صفر ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر نعم هذا
كلامهم لكن العمرة تجود في كل وقت في شهر صفر وفي غيره نعم فقد من نبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلي نعم يعني شق عليهم أنهم الحولون حجهم إلى عمره وإن استغربها بعض الناس
فأنا حكام الشرعية إذا شبكت فلا مجال للرأي وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده هدي فاليحل الحل كله نعم من لم يكن معه هدي يعني لم يسق
الهدي من خارج الحرام فاليحل الحل كله يعني حتى النشأ حتى مراته يستمتع بها ويعني الحل كله إذا كان يوم التروه يحرم بالحج هذا أكمل وافضل نعم فمن لم يكن عنده هدي فاليحل الحل كله فإن
العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة رواه أحمد ومسلم وابوداود والنسائي عمره هذا للقارن دخلت العمر في الحج هذا للقارن إلى يوم القيامة فهل القران باقي حكم شرع يون باقي إلى يوم القيامة
فالذي يريد أن يتمتع بالعمرة إلى الحج يتمتع الذي يريد القران بين الحج والعمرة يقرن والذي يريد الإفراد يفرد له الخيار في ذلك نعم وعنه أيضا أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى
الله عليه وسلم أهل المهاجرون والأنصار وعنه أيضا فلما قدنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إجعلوا إهل لكم بالحج عمره إلا من قلد الهدي فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأثينا النساء
ولبسنا الثياب وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محلة ثم عمرا
ثم أمرنا عشية التروية أنه إلا بالحج وإذا فرغنا من المناسك جئنا طفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا فمستيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى
أمصاركم هذا في القارن والمتمتع أنه يدبح الهدي فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد الهدي فصيام فمن لم يجد فصيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم فمسيام ثلاثة
أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم فواه البخاري تعليقى والثلاثة تصام من حين يحرم بالحج يشهره إلى أن يأتي يوم عرفة يوم عرفة لفظة للحج نكون مفترا فيه يتقوى على الوقوف بعرفة نعم
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم باته بذل حليفة حتى أصبح باته أن النبي صلى الله عليه وسلم باته بذل حليفة نعم النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة بعد صلاة الظهر
ونجل بذل حليفة الذي هو محرم أهل المدينة محرم أهل المدينة وهو قريب من المدينة صلى الظهر في المدينة ما خرج وصلى العصرة في ذل حليفة في ذل حليفة وهو الوادي القريب من المدينة هذا
ميقاتها للمدينة وهو أبعد المواقيد عن مكة نعم وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم باته بذل حليفة حتى أصبح باته بذل حليفة يعني صلى في الوادي العقيق الذي هو ذل حليفة بيار
علي الذي يسمى الآن بيار علي باته فيه وصلى فيه لوقات الخمسة ثم أحرم صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الظهر من الغت عندما صلى الظهر أهل بالحج نعم من ذل حليفة
ثم أهل بحج وعمرة ثم أهل بحج وعمرة و أهل الناس بهما فلما قدمنا أهل الناس معه بحج وعمرة قارنين كلهم فلما قدموا مكة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم يكن معه وهدي الذي جعلها عمره
يفسخ الحج إلى عمره نعم فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج أهلوا بالحج أهلوا بالحج نعم يعني أحرموا بالحج نعم أنا النبي صلى الله عليه وسلم بات بذل حليفة حتى
أصبح بات بذل حليفة اللي هو بير علي نعم ثم أهل بحج وعمرة ثم أهل قارنا بحج وعمرة لأن معه الهدي نعم وأهل الناس بهما أهل الناس بهما قارنين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم فلما
قدمنا أمر الناس فحلوا أمر الناس فحلوا لما طافوا وسعوا أمرهم بالحلق ثم أو التقصير ثم يحلون من إحرامهم ويكونون متمتعين هذا أفضل نعم حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج نعم هذا الشأن
المتمتعي أنه يؤدي العمره ويتحلل منها ثم إذا كان يوم الثامن ليوم التروية ثم يوم التروية لأنهم كانوا يتروون الماء معهم لأنه لم يكن في مينة والمشاعر ماء في ذاك الوقت لم يكن فيها ماء
فكانوا يحملون معهم الماء في اليوم الثامن ويخرجون إلى مينة ثم المشاعر نعم قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم سبع بدنات بيده قياما وذبح بالمدينة كبشين أم لحين طواه أحمد والبخاري
وابدود ذبح كبشين هذا في الأوضحة أم لحيني ذبح بالوضح بيده صلى الله عليه وسلم هذا الأفضل إن الانسان يتولى ذبحة ووضحية بيده هذا هو الأفضل نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قدم رسول
الله صلى الله عليه وسلم مكة وأصحابه مهلين بالحج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء أن يجعلها عمره إلا من كان معه الهدي قال يا رسول الله أي روح أحدنا إلى مينا وذكره يقتر منية
قال نعم قال نعم وصطعت المجامر رواه أحمد وعن الربيع ابن سبره عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعسفان قال له سراقة بن مالك المدلجي رضي الله عنه يا رسول
الله إقضي لنا قضاء قوم كأنما ولد اليوم قال يا رسول الله وعن الربيع ابن سبره عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعسفان قال لا حتى إذا كان بعسفان قال له
سراقة بن مالك المدلجي رضي الله عنه يا رسول الله إقضي لنا قضاء قوم كأنما ولد اليوم فقال إن الله عز وجل قد أدخل عليكم في حجكم عمره فإذا قدمتم فمن تطوّف بن بيتي وبين الصفى والمروة فقد
حل إلا من كان معه هدي رواه وبدوه فإنه يفسخ الحج إلى العمره هل أفضل ولا يبقى على إحرامه قارن والمفرد إما يبقى على إحرامه بل يكمل العمره هو يتحلل ثم يحرن بالحج يوم التروية وأما من
معه هدي جاء به من الحل خارج الحرم فإنه يبقى على إحرامه ويكون قارنا بين الحج والعمرة وإنه يخلع حرامه إلا إذا نحره هديه يوم العيد فهنا بالحج فلما قدمنا مكة قال إجعل حجكم عمره قال
فقال الناس يا رسول الله قد أحرمنا بالحج كيف نجعلها عمره قال انظروا ما أمركم به ففعلوا فردوا قال انظروا ما أمركم به ففعلوا فردوا عليه القولة فغضب ثم طلق حتى دخل على عائشة رضي الله
عنها وهو غضبان فراءت الغضب في وجهه فقالت من أغضبك أغضبه الله قال ومالي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع قواه وحمد وبنماجه نعم فهذا الدليل على أنه يجب انتفال أمر الرسول صلى الله
عليه وسلم ولا يتأخر الإنسان بلالك الصحابة ما بادروا بالتحل لعل الله أن يغير الحكم وينزل وحي ينهضرون فالرسول غضب عند ذلك لأنه لا يجوز أنه يتباطع الإنسان عن تنفيذ ما أمر به الرسول
صلى الله عليه وسلم نعم وعن؟
وعن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن الحارث ابن بلال عن أبيه قال هذا رأي ربيعة ابن عبد الرحمن أنه خاص بالصحابة وهو ليست ذلك عامني جميع الأمة إلا أن تقوم السهل أسف الحج إلى العمره بل هو
أفضل نعم وبلال هو بلال ابن الحارث المزني نعم وعن سليم بل الأسود أن أباذر رضي الله عنه كان يقول بلال الركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طواه وابوده نعم هذا رأي ببكر
أن فسخ الحج إلى العمره خاص بالذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس الأم كذلك بل هذا عام للأمة إلا أن تقوم السهل يجوز فسخ بل هو أحسن فسخ الحج إلى العمره ويكون الإنسان متمتعا
بالعمرة إلى الحج هذا أفضل وليس خاصا بالصحابة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلو بل هو أمر للأمة إلا أن تقوم السهل نعم ولمسلم والنسائي وبلماجه عن إبراهيم التيمي عن أذيه
عن أباذر رضي الله عنه قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة ليس كذلك بل هي عامة إلا أن تقوم الساعة نعم قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه حديث بلال بن الحارث عندي
ليس يثبت ولا أقلوبه نعم حديث بلال أن هذا خاص بالصحابة الرسول فسخ الحج إلى العمره نعم حديث بلال بن الحارث عندي ليس يثبت ليس يثبت من ناحية السند ولا يقول به لما محمد لأن السنة
الوابحة إخلافه وأن التمتع وفسخ الحج إلى العمره باق إلى أن تقوم الساعة نعم قال ليس يثبت ولا أقلوبه ولا يُعرف هذا الرجل يعني الحارث بن بلال الحارث بن بلال غير البلال بن الحارث الحارث
بن بلال يقول أحمد لا أعرفه وأحمد من كبار المحدثين ورجال السند وقال أرأيت لو عرف الحارث بن بلال إلا أن أحد عشر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون ما يرون من الفسخ الحارث بن
بلال منهم لا يعارض قال الحارث بن بلال هذا المجهول عند أحمد لا يعارض بصحابة الرسول المعروهين الذين راووا فسخ الحج إلى العمره نعم وقال في رواية أبي داود مه؟
وقال في رواية أبي داود ليس يصح حديث في أن الفسخ كان لهم خاصة ليس يصح حديث في تخصيص الفسخ للصحابة فقط أو له أو لهذا الرجل خاصة إنما وعاب للأمة نعم وهذا أبو موسى الأشعري يفتي به في
خلافة أبي بكر وشطرا من خلافة عمر نعم وهذا أبو موسى الأشعري أمكان من الحارث بن بلال ويفتي في الفسخ الحج إلى العمره نعم في عهد الصحابة وعهد خلافة عمر ونعم قلت ويشهد لما قاله قوله في
حديث جابر بل هي للأبد وحديث أبي در موقوف وحديث أبي در موقوف ولموقوف ما كان من كلام الصحابي يعني موقوفا عليه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وقد خالفه أبو موسى وابن عباس
وغيرهما من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يباح له ولم ألحق لأطوف طواف الوداع فلم ألحق لأطوف طواف الوداع فتركت واجبا من واجبا تلحج فعليك فيديا تلبح في مكة تلبح شات في مكة
وزعها على الفقراء نعم ربما يكون هذا القول لأن بعضهم يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم احرم مفردا رسول ما احرم مفردا احرم قارنا لكن يجتب المفرد بالقارن لأن الألافعال واحدة نعم
ثم سافرت إلى بلادها ثم أصيبت بمرض لم يرجب رغف وهي كبيرة في السن فماذا عليها؟
الله يجب أن يؤتابها إذا أمكن يؤتابها وتطوف طواف الإفاضة لأن رقن من أركان الحج ما لا يتم الحج إلا به فيؤتابها وتطوف للإفاضة محمولة تحمل وتطوف ويطعه بها نعم حسن الله إليكم فضيلة
الشيخ هذا سألن يقول هل الميابة في الرمي خاص بالمحرم سواء كان حاجاً أو معتمرة؟
ليس خاصاً بالمحرم يجوزاً يؤكل ما تؤكل المرآمن يرمي عنها من المحارمها أو غيرهم من الحجاج يجوز هذا نعم حسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سألن يقول ما معنى قوله وجعلنا مكة بظهر كما في
الحديث وجعلنا مكة بظهر يعني خلفهم تعلوها خلفهم نعم حسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سألن يقول حسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سألن يقول حجه صحيح إن شاء الله نعم حججت هذا العام وكنت
مستعجلاً فطفت طواف الإفاضة والوداع مع بعضها وذهبت ورميت الجمرات يوم الثاني عشر وخرجت من مكة فهالفعلي صحيح حسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سألن يقول إذا فعل الثلاثة وقافة بالبيت وسعى
بين الصفى والمروح فعل الثلاثة تحل لو محظورات الإحرام معدى زوجتاً نعم حسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سألن يقول إذا حاضة المرأة بعد الإحرام للعمرة ولا يمكنها الجروس في مكة إلا يومين
فماذا تفاق؟
بعد الإحرام للعمرة حسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سألن يقول فأخرته إلى أنطهرت أغتشلت ثم طافة حسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سألن يقول من أين شرع الإفراد؟
نعم المتعالمين أو المدعيل للعلم لذا هو ثابت؟
نعم حسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سألن يقول هل سوق الهدي سنة مهجورة؟
نعم سنة مهجورة لأنها لمن باب المستحبات باب المستحبات قد يشوق على الإسان إنه يسوق الهدي من الحل ويصبر على سوقه متابعة فيه مشقة؟
نعم حسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سألن يقول هل يجوز للذي يأتي مكة يوم التروية؟
هل؟
هل يجوز للذي يأتي مكة يوم التروية؟
أن يحلم بالعمرة ثم يتحلل ثم ينو الحج؟
نعم يجوز هذا حتى من يأتي يوم عرفة يجوز له أن يؤدي عمره حسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سألن يقول من أي مكان يشرع سوق الهدي من أي مكان من بلده وبعد بلده من خارج الحرم؟
نعم حسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سألن يقول أن يسوقه من عرفة يمكن يسوقه من عرفة يشري من عرفة ويسوقه نعم يعني عرفة ليست من الحرم نعم حسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سألن يقول ما حكم
من تعد الميقات ولم يحرم؟
وهل يصحح حجه؟
تعد الميقات وانيبي؟
يعني لو ظهر حجه، جائن بيحج تعد الميقات ولم يحرم؟
يرجع إلى الميقات ويخرم؟
أي نحرم من دونه يكون عليه فديه؟
نعم حسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سألن يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمر مستدفرت؟
يعني لو ظهر إليه لو ظهر إليه ما حصل لأن التمتع أفضل لما ساقى الهديد ولا جعلها عمره نعم إليه لو ظهر إليه ما حصل لما ساقى الهديد ولا جعلها عمره نعم حسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا
سألن يقول ما عليه دين ويريد الحج؟
هل يجب أن يؤدي دين قبل الحج؟
أنا عنده مال يتسعى لسداد الدين ولي نفقت الحج فإنه يؤمن للحج ما يسدد ويحج ولكن إذا كان مال وقليل فإنه يبدى بالدين سدد الدين أولا نعم حسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سألن يقول هل يجوز
لمن أهلا بالعمرة؟
أي حولها إلى حج مفرد؟
لا لا يجوز هول العمرى إلى حج لا إنما يحول الحج إلى عمره نعم لا بس نعم حسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سألن يقول هل انقطاع التلبية؟
يقول هل انقطاع التلبية؟
يكون عند رؤية البيت؟
أم عند استلام الحجر وشروع في الطواف؟
تلبية تكون عند يوم عيد عند رمى جمرة العقبة هذا رمى جمرة العقبة انتها وقت التلبية وفي العمرى يكون انقطاع التلبية عند شروعه في طواف بالطواف أو في القدوم أو طواف العمرى نعم حسن الله
إليكم فضيلة الشيخ هذا سألن يقول هل يشرعون الحاج؟
أي ضحي في بلده؟
هنا مشرع له أن يضحي مع الفجهة نافس وبن القيم كان يرجح الفجهة تكفي أن هي نفس النسك يعني تكفي عن الوضحية نعم حسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذه سائلة تقول؟
يقول حسن الله إليكم هذه سائلة تقول أنا طالبة علم وأحضر دروسكم نعم ولكن ذلك يتعارض مع وقت حضور دروسكم فما نصيحتكم؟
حسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سألن يقول لأخوات لهم صديقات سوء هل أخرجهن من المدرسة التي فيه؟
احتفظينا من المدرسة لأن إنصحيها عن قرينات السوء إنصحيها عن ذلك نعم حسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول ما حكم ما يسمى باليوم العالمين لكذا كاليوم العالمين للمسنين ما فيه للمسلمين أيام
إلا الأيام المشروعة اليوم الوطني اليوم العيد الجلوس عيد كذا كل هذا باقل ولا تجوس ليس لنا إلا يوما حسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سألن يقول حاج جمع بين طوافي الإفاضة والوداع نعم
يقول حاج جمع بين طوافي الإفاضة والوداع هل عليه شيء؟
إذا كان آخر شيء لسافر بعده فإنه يكفي عن الوداع إنه يصدق عليه أنه آخر عهده بالبيت نعم حسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سألن يقول هل يجوز للحاج العاجز أي وكل من يرمي عنه إذا كان رجلا
نعم لأنه جابرا رضي الله عنه يقول رمينا عن الصبيان جوز للصبي والمريض والكبير السن الذي يخشام زحمة الرمي أن يوقده نعم والمرأة نعم إليكم فضيلة الشيخ هذا سألن يقول حاج جمع ودي وعمره
ثلاث سنين ولما كنا في الميقات لم ألبس الإحرام لأنه كان مريضا لأنه كان مريضا مرضا جلدي فهل عليني شيء أمبارك الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سألن يقول هل يسقطوا المبيته بمنه لمن لم يجد
سكانا فيه بمنه إذا أمكان ولو يجلس فيه جلوس وهذا ما هو بشاق أنه يجلس مع الناس في منه إلى منتصف الليل ثم يذاب هذا متيسر نعم لا ما يجيوز تعظيم هذه الأيام وشراء السلع المخفضة من أجلها
أن هذا فيه تعظيم لهذه الأيام التي لم يعظمها الله ولا رسوله نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سألن يقول ما هي النقيعة يقول ما هي النقيعة ما هي النقيعة النقيعة نعم ما هي الاحتمات نعم
سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سألن يقول ما معنى أصول الفقه أه؟
يقول ما معنى أصول الفقه ما معنى أصول الفقه قواعد هي القواعد التي يتوصل بها إلى استمباط الأحكام هذه هي الوصول الفقه القواعد التي يتوصل بها إلى استمباط الأحكام الشرعية من الأدلة
التفصيلية نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سألن يقول ما طريقة صيام شهرين متتابعين للنساء سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سألن يقول هل يجوز رحتجاج بحديث عائشة رضي الله عنها وإحرامها
من التنعيم على تكرار العمر في وقت واحد نعم لابس لأن عائشة اعتمرت عمرتين عمرة مع حج يا لأنها قارنة وعمر بعد الحج زيادة يجوز تكرار العمر نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سألن يقول
بعض الناس يقول إذا خرج من بيته وإذا نزل من سيارته قال الله أم إني أستوديعك سيارته فهل لهذا أصر؟
الله ما عرف شيء من هذا نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سألن يقول ما حكم قول يا عمري ونحو ذلك من الأفاق يا عمري يا عمري نعم هل يقول النساء أم باب الحرس والمحب نعم سن الله إليكم
فضيلة الشيخ هذا سألن يقول نحن نسكن بجانب الجبل الجبل الجبل الجبل وارتفاعه 1600 متر نعم وارتفاعه 1600 متر والفجر يطلع في التجاهي هذا الجبل هل بالإمكان أن مر الجبل من المكان الذي نحن
فيه أم يجب أن نذهب إلى مكان آخر لنرى الجبل أو يرون الفجر يرون الفجر هل بالإمكان أن مر الفجر من المكان الذي نحن فيه أم يجب أن يدكم يطلع الفجر معترض في الأفق يطلع بين من في الأفق ما
يرده الجبل ولا يرده شي نعم هل نذهب إلى مكان آخر لنواه لا لا تلابون إلى مكان آخر وإذا أنتم في بلد صلوا مع الناس لا سأزن المؤذف صلوا مع الناس ولو كنتم واحدكم فالفجر واضح بياض معتربه
الوهق نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سألني يقول هل يصح القول بأنه لا جزمة في أمور العقيدة التي حصل فيها التي أتتنا على سبيل التقليد يقول هل يصح القول بأنه لا جزمة في أمور
العقيدة أنه لا جزمة في أمور العقيدة يعني شك في العقيدة والعياذ بالله كفر الشك في العقيدة العقيدة ما ثبت في الكتاب والسنة الإيمان بالله وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدري خيره
وشره ما فيها شك العقيدة من شك فيها يكفر فالعياذ بالله العقيدة متيقنة نعم ولذلك تسمى العقيدة ما تسمى العقيدة إلا لأنها متيقنة وثابتة نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سألني يقول
معلم يقول معلم يعلم الطلاب ويجعل الطالب المميز يصلي به ويبقية زملائه بالفصر فهل إمامته صحيحة إمامة الطهر المميز صحيحة وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم عمر يقول سلمه إماماً لقومه
وقد بلغ السابع لأنه أقرأهم لكتاب الله نعم وليس العام الجديد كل الأيام يأتي بداية عام بالنسبة لما سبقها هذا أمر الصلاحي العام الجديد هذا أمر الصلاحي ولا يبن عليه أحكام ولا يسله دعا
نعم لا ليس لآخر العام دعا ولا تهنيا ما ورد هذا نعم لأننا لم نكن نعرف نعم لا تارك الصلاة متعمداً كافر صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه مصلاة يعني بيننا وين الكفاء ومن تركها
فقاد كافر فلا يجيز إضاعة الصلاة ترك الصلاة نعم يا سلم الله وإليكم وضيلة الشيخ هذا سائر يقول يا أنه من الأشهر الحرم التي يحرم فيها القتال منها أربعة حرم يعني يحرم فيها القتال وهي
شوال شهر للحجة وشهر المحرم فلا تنصرد والرابع الشهر الرجب الرابع الشهر الرجب الفرد نعم صلى الله عليه وسلم وإليكم وضيلة الشيخ هذا سائر يقول أنه أكل المال بالباطل من غير عيوض ومن غير
ربع القارض ربع البيع والشراف الذي يدخله الربع حل الله البيع حرم الربع لأن فيه ظلم للناس حرمه الله لأن فيه ظلم للناس وأكل المال بالباطل من غير عيوض نعم صلى الله عليه وسلم وإليكم
وضيلة الشيخ هذا سائر يقول هل الأطفال الذين يحجون أو يعتمرون إذا وقعوا في محبورات الإحرام هل عليهم فيديا؟
نعم كان نبهم وليهم محبورات الإحرام وإذا حصل منهم محبور يفدعانهم مثل الكبار نعم صلى الله عليه وسلم وإليكم وضيلة الشيخ هذا سائر يقول ذهبت إلى الحج هذا العام ولكن لم أجد مبيتا لي في
منا في أيام التشريق فنزلت مكة وسكنت بها هل علي فيديا؟
لأن هزيلك في شيء جاوه فيها ما نحد ما يلج مكان في منا تجلس فيها مجلس فولك بجعوه تجلس فيها إلى أن ينتصف اللي ثم تذهب إلى أهلك نعم صلى الله عليه وسلم وإليكم وضيلة الشيخ هذا سائر هذه
الأيام أصبحت هناك مشاكل كثيرة في بعض الدول مع قوله أنا سلف يقول أصبحت مشاكل كثيرة في بعض الدول مع اسم السلف هل يجب علينا أن تسمى بهذا الاسم؟
هل ينتمى؟
هل يتسمى بالسلف بالسلف؟
نعم هذه الأيام أصبحت هناك مشاكل كثيرة في بعض الدول مع اسم السلف السلف؟
نعم السلف الصالح؟
نعم ما فيه شكاية؟
السلف الصالح أم الصحابة والتابعون ومن سارة على نهجين؟
أولاهم السلف الصالح ولا فيه شكال ولا أحد يعترب على هاله أو يجحد فضلهم أو ينكر مكانتهم نعم أصر الصلاة في منا؟
هل هو في أيام التشريق ويوم التروية؟
أم يوم التروية فقط؟
أصر الصلاة في منا؟
في يوم التروية وفيها أيام التشريق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أصر بلا جامع؟
نعم أحسن الله إليكم وضيلة الشيخ هذا سائر يقول هل أصر الصلاة أيام التشريق وأنا خارج منه؟
نعم يقول هل أصر الصلاة؟
لكن تحاجن تقصر الصلاة لكن تحاجن أما إذا كنت متبحاج ما تقصر الصلاة؟
نعم في منا لا تقصر الصلاة في منا لأننا قريبة من مكر نعم أحسن الله إليكم وضيلة الشيخ هذا سائر يقول هل الشخص الذي أوصاه والده؟
قبل يقول هل الشخص الذي أوصاه والده قبل وفاته بمبلغ لكي يضحي عنه كل سنة هل له أن يستثمر هذا المبلغ وينميه؟
هل؟
هل له أن يستثمر هذا المبلغ وينميه؟
هل له أن يستثمر أن ينميه؟
نعم أحسن الله إليكم وضيلة الشيخ هذا سائر يقول هل فشخل حج إلى العمره؟
يعني تغيير النية؟
إذا أحرم بالحج مفردا وصل إلى مكة فإنه يطوه ويسعى هو يقصر ويجعله عمره ثم يحرم بالحج في يوم الترول يكون متمتعا بدل المفرد نعم إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرْ بِأَنَّ لِلَّهِ
عِيْنَانَ بِأَنَّ لِلَّهِ عِيْنَيْنَيْنَا
125 من 148|شرح كتاب المنتقى|المناسك|ما يجتنبه من اللباس|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بن
تيمية الحراني رحمه الله الدرس 125 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مباد قال المؤلف رحمه الله تعالى أبواب ما
يجتنبه المحرم وما يباح له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله أبواب ما يجتنبه المحرم يعني بسبب الإحرام كانت مباحة له قبل الإحرام
بابوا ما يجتنبه من اللباس عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه
ورس ولا زعفران ولا الخفاين إلا الله يجدن علي فل يقطعه ما حتى يكون أسفل من الكعبين رواه الجماعة هذا اللباس الذي يجتنبه المحرم أولا لا يلبس المحرم القميص لا يلبس القميص وهو ما خيط
على ولا العمامة ولا العمامة على الرسل لأنها مغطية وملاصقة للرسل يكون رأس المحرم مكشوفا لا يجعل عليه شيئا مباشرا للرسل لكن لا مانعا يستغل للشجراه يستغل بيسيط ولا البرنس ولا السراويل
ولا ثوبا مسه ورس ولا يلبس ثوبا فيه ورس ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا زعفران زعفران كذلك نوع من الطيب في جنبه المحرم ولا يشرب القهوة التي فيها الزعفران ولا يضع على ثوبه الزعفران
ولا الخفاين ولا الخفاين ولا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين ولا يجد المحرم أن نعلين فيلبس الخفاين ويقطعهما أسفل من الكعبين هذا الحديث الأول ولكنه في عرفة وهاي بعد منا
أو بعد بداية الحرام رخص في اللبس الخفاين من غير قطع ويكون العمل على الحديث الأخير وما ورد في عرفة رخص في اللبس الخفاين ولم يأمر بقطعهما نعم رواه الجمال رواه الجمال أحمد قال سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر وذكر معناه وفي رواية للدار قطني أن رجلا نادى في المسجد ماذا يترك المحرم من الثياب يقول على هذا المنبر يعني المنبر المدينة المنبر
المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة نعم لما أراد أن يسير إلى مكه للحد بينا للناس أحكام الحرام نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة
المحرمة يعني لأصل لا تنتقب فلما جاء بعدها ساكن كسر الأول تخلص من التقاء الساكنين لا تنتقب المرأة نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس هذا ما اختص
بالمرأة لا تنتقب لا تلبس النقاب والبرقع والنقاب وهو بمعنى البرقع ولا تلبس القفازين وهو ما الشراب اليد اليدين رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصحاة إحرام المرأة بشيئين أنها لا
تلبس النقاب والبرقع على وجهية ولا تلبس الجوارب على اليدين وما عددلك فتلبس ما تشاء من ما ليس فيه زينا نعم وفي رواية قال وفي رواية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم النقاب وما نقب
منه فتحتان للعينين مثل البرقع النقاب ينهى المرأة ينهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب وزعفران من الثياب نعم إنهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب وما مسأ الورس ووزعفران
من الثياب وما تلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفا أو خزا وما تلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفا أو خزا يعني مصبغ بالعصفة نعم أو خزا وهو الحرير يعني يباح الحرير يباح
لبس الحرير للنساء نعم أو حلياً أو حلياً على يديها أو غير يديها من ما تتحلا به المرأة المحرمة لا تمنع المحرمة من لبس الحلي لكنها تغطيه بأن لا يكون فيه فتنة أو سراويل يعني سلوال
سراويل هذا مفرد فالبس السراويل خلاف الرجل فلا يلبس أو سراويل أو قميصة وعن جابل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هذا الرخصها الأخيرة في عرفة فالمن لم يجد علي
فاليلبس الخفيين ولم يامر بقطعهما كما أمر به قبل ذلك فيكون هذا ناس خلما مضى من قطعهما يلبسهما علىها يأتيهما ولو غطيه الرجلين هنا ومن لم يجد إزارا فاليلبس سراويل ما لم يجد إزارا وهو
ما يلفه على أسفله إن المحرم محرم بثوبه إزار ورده إزار على أسفله ورده على أعلى جسمه فإذا لم يجد إزارا كأن أحرم في الطائر مثلا وليس معه إزار يلبس السراويل إلى أن يجد إزار ثم يخلع
السراويل مالن يجد إزارا؟
يلبس السراويل يعني السلوال إلى أن يجد الإزار ثم يخلع السراويل مالن يجد إزارا؟
يلبس السراويل ومالن يجد إزارا؟
يلبس السراويل ولم يقول ليقطعهما قال لا رواه أحمد نعم لا يقطعهما وإن كان ورد هذا في الأول الحديث لكن يعتبر الأمر الأخير ناسخا للسابة وهذا بظاهره ناسخ لحديث بن عمر بقطع الخفاين نعم
هذا هو الجواب عن تعرض الحديثين نعم وهذا بظاهره ناسخ لحديث بن عمر بقطع الخفاين لأنه قاله بعرفات في وقت الحاجة وحديثه بن عمر كان في المدينة كما سبق في رواية أحمد والدار قطنين نعم على
المنبر في المدينة وهذا قاله بعرفات ومتاخر فيكون ناسخا للحديث الأول وعن عايشة رضي الله عنها قالت نعم لما نهية المرأة على اللبس النقاب والبرقع إذا كانت محرمة ليس معنى ذلك أنها تترك
وجاء مكشوفا عند الرجال غير المحارب بل معنىه لا تلبس المخيط لا تلبس المخيط الخاص بالواجه لا تلبس المخيط الخاص بالواجه كالبرقع والنقاب وتغطيه بغير المخيط كالخمار تكون على رأسها
تسبيله على وجهها حتى يذهب الرجال ثم تكشه وجهها نعم وعن سالم أن عبد الله يعني بن عمر كان يقطع الخفاين للمرأة المحرمة ثم حدثته حديثة صفيه بانتي أبي عبيض أن عائشة حدثتها أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنسائه في الخفاين فترك ذلك رواه أبو داوه وعن سالم أن عبد الله يعني بن عبد الله بن عمر وعن سالم أن عبد الله يعني بن عمر يعني بن عمر كان يقطع الخفاين
للمرأة المحرمة ثم حدثته حديث صفيه بانتي أبي عبيض أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفاين فترك ذلك رواه أبو داوه من الكعبين عمل بحديث وليقطعه ما
أسفل من الكعبين ثم لما بلغه الحديث الآخر الذي هو بعده في عرفه أنه أمر باللبس الخفاين عند عدم النعلين بدون قاطعين فصار العمل على الحديث الآخر ويكون الأول منسوخا نعم بابه ما يصنع من
أحرم في قميص يعني بيثور نعم عن يعلى ابن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبه فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة
فجاءه الوحي فسرية عنه فقال أين الذي سألني عن العمرة آنفى فالتمس الرجل فجي أبه فقال أم الطيب الذي بك فغسله ثلاثة مرات وأم الجبه فنزيحها ثم صنا في العمرة كما تصنع في حجك متثمة نعم
النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي يثقل عليه الوحي يثقل عليه الوحي جدا حتى ويثقل جسم عليه الصلاة والسلام حتى لو كان تحت فخبه أحد لرظه من شقله وذلك العظم الوحي الذي
ينزل عليه فعن يدهب ذلك عنه ويخف وهذا حصل في هذه الواقع أعد فعن يعلم لأمية أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل متضمخ بطيب يعني أنه وضع الطيب على فيابه نعم فقال يا رسول الله كيف ترا
في رجل أحرم بيجبه مخيطة وأيضا فيها طيب يعني فيها محذورا أنها جبه مخيطة وأنا فيها طيب أيضا نعم فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن عنده
وحي لا يجيب حتى ينزل عليه الوحي في القضية عليه الصلاة والسلام إذا سوى لعن شيء ولم ينزل عليه فيه وحي فإنه يؤخر الجواب حتى ينزل عليه الوحي من الله عز وجل نعم وعلى فيه بيان للإتسرعون
في الفتاة وفي الإجابات الرسول يتأخر عن الجواب حتى يتيه العلم من الله سبحانه وتعالى فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فسرية عنه سرية عنه لأنه إذا نزل عليه الوحي
يفقل عليه حتى قد يغم عليه عليه الصلاة والسلام أو قريبا من لغمه نعم وعلى بداك فأغسلوه حتى يزول نعم ثم اصناع في العمره كما تصنع في حجكه نعم وفي رواية لهم "وهوا متظمخ بالخلوق" متظمخ
بالخلوق هو الطيب متظمخ بالخلوق يعني متظمخ بالطيب وفي رواية اليابي داهود فقال له النبي صلى الله عليه وسلم "إخلع جبتك فخلعها من رأسه" فخلعها من رأسه يعني رفعها إلى فوق حتى خلص منها
وجعل بدلها الإزار والردق نعم "وظاهر أن اللبس جهلا لا يجب الفدية" "لالكونه محرم متطيبا" "إذا كان في ثيابه فإنه يغسله" نعم "ذاب تضل للمحرم من الحر أو غيره" "والنه عن تغطية الرأس" نعم
لا بس أن يستغل للمحرم "ولا يكون هذا محظور من محبورات الحرام" "محظور أنه لا يضع على رأسه عمامه" "ذاب تضل للمحرم من الحر أو غيره" "والنه عن تغطية الرأس" نعم أن أم الحصين طالت حججنا
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا واحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يسره من الحر حتى رمى جمرت العقبة نعيد الحديث حججنا مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع حجة الوداع التي وادع فيها الناس عليه الصلاة والسلام وقال لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا وادع الناس عليه الصلاة والسلام وما تبادها بشهرين مزيادة
أيام عليه الصلاة والسلام وعن أم الحصين طالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا واحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه
يسره من الحر نا والآخر يضلل على الرسول صلى الله عليه وسلم بثوب يعني بقطعة قماش يضلل بها على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يرمي جمرت العقبة إنما الممنوع وضع الملاصق على راسه نا
والآخر رافع ثوبه يسره من الحر حتى رمى جمرت العقبة وفي رواية حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرت العقبة وانصرفا وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما
يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يضله من الشمس رواهما أحمد ومسلم نعم مثل الذي قابله أنه لاباس المحرم أن يستغل من الشمس بشيء غير ملاصق نعم رعالي بن
عباس رضي الله عنهما أن رجلا أو قصته راحلة وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غصيلوه بماء وسدر وكفينه في توبيه ولا تخمر وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبية رواه
أحمد ومسلم والنسائي وبنوما جه كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفه في أثناء الوقوف سقط أحد الحجاج الذين وقفوا فمات وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ثوبي
الحرام ثوبي الحرام الإزار والردى كفنوه في ثوبيه ولا تخمر رأسه ولا تغطه رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبية على حالته يوم يموت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إغسلوه
بماء وسدر يغسل بالماء إسائر جسمه ويضع معه السدر لأن السدر منظف ليس فيه طيب فلا باس بوضع المنظف على جسد المحرم ففنوه في ثوبيه ثوبيه يعني الإزار والردى ولا تخمر وجه ولا تخمر رأسه وفي
رواية لا تخمر وجهه فدل على أن حتى وجه المحرم لا يغطيه ولا تخمر وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبية فالمحرم لا يغطي رأسه ولا وجهه يبقى على إحرام هنا يوم القيامة يلقى الله به
باب المحرم يتقلت بالسيف للحاجة هو من الحزام الذي يكون على إزاره الحزام الذي يضع فيه حوائجه الكمر اللي يسمونها الكمر لا باس بذلك نعم باب المحرم يتقلد بالسيف للحاجة عن البراع قال
اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذقعده فأبا أهل مكة أن يدعوه يدخل فأبا أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب إلا في القراب نعم وعن ابن عمر أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم يا أم اعتمرا هو وأصحابه ومعه الهدي فمنعه المشركون من دخول مكة مانعه المشركون من دخول مكة لما بلغ الحديبية وهي ما يسمى بالزاهر الآن على طريق جدا عند التنعين
منعه المشركون من دخول مكة فأتحل للنبي صلى الله عليه وسلم أولا الرسول تفاوض معهم قالوا ما تدخل السنهي لكن تدخلها في العام القادم سمية عمره القضية أو المقابات لأنه تفاوض مع المشركين
على أن يؤخر العمره إلى العام القادم فهذا في دليل على أن المحرم ذا وهذا ما يسمى بالحبس المحرم والإحصار هذا هو الإحصار فنست يسرى من الهدل لما وحشر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه
العمره تحلل من الحرامه وأمر أصحابه وأن يتحلل وتفاوض مع المشركين على أن يعتمر من العام القادم وإذا تسمى عمره القاضية أو عمره المقابات نعم فنحر هدية وحلق رأسه تحلل يعني الحديثية وإيا
المسمى الآن بالزاهر بين مكة وجده ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوف ولا يحمل عليهم على آل مكة سلاحا يدخل مكة بدون سلاح إلا سيوف يدخلون بها يجل أن يدافع عن نفسهم لو طرأ شيء نعم وعلا أن
المحرم يوز له حمل السلاح إذا كان الأمر يتقلب ذلك نعم ولا يقيم إلا ما أحبه ولا يقيم في مكة بعد العمره إلا ما أحبه لأنها تحت سلطته حين ذلك نعم فاعتمر من العام المقضل فدخلها كما كان
صالحهم فلما أن أقام بها ثلاثة أمروه أن يخرج فخرج رواهما أحمد والبخاري يجب تنفيذ الصلح الذي صالح عليه العدو يجب الوفابه وإن كان العدو كافرا وهو دليل على أن المحصر ينحر هديه حيث وحصر
في مكانه ينحر هديه في مكانه الذي يحصر فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في المكان الذي وحصر فيه بابوا منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته نعم بيه حديث ابن عمر ولا ثوبا
بابوا منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته نعم في فرق البتداء والاستدامة المحرم لا يتطيب طيبا حادثا أما إلا كان الثوب الثوب الذي أحرم أما إلا كان تطيب أما إلا كان تطيب في بدنه
أبل أن يحرم فإنه يفقى على طيبه في بدنه وأما في ثيابه فيغسل الطيب نعم بابوا منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته دون استدامته فيه حديث ابن عمر وقال في المحرم الذي مات لا تحنطوه
ولا تمسوه طيبا ألا دنيل على استدامة الطيب على البدن إذا كان تطيبه قبل الإحرام إلا كان تطيب في بدنه قبل الإحرام فإنه يفقى طيبه على بدنه ولا يضر هذا بالإحرام الاستدام غير البتداء نعم
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنظمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام الحديث وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه
وسلم إلى مكة فنظمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدان سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهان رواه أبو داود نعم داود على أن المحلم لا تطيب قبل الإحرام
وبقى أثر الطيب على جسمه أنه يتركه حتى لو انتقل من مكانه إذا مكان آخر بسبب العرق فهذا مسموح ولا وليس فيه شيء نعم نعم هذا فيه دليل على إيه ديهان بالديهان بالديهان بالادهان التي ليس
فيها طيب مثل الزيت أو الفازلين أو ما شبه ذلك لا بأس به إذا احتاج إليه ومحرم يتدهن نعم لا بحلق ولا بقص ولا بنت لا يجوز له ذلك إلا إذا تعذب الشعب إلا إذا تعذب الشعر وحتاج إلى إزالته
كان يكون به قامل يتعذبه لا بأس أن نحلقه وهو محرم فهو صدقه طعم ستة مساكين فهو ذبح شهات إذا احتاج إلى حلق رأسه لأجل القامل لأن معقل ابن يسار ربي الله عنه جئ به إلى النبي صلى الله
عليه وسلم والقامل يتناثر من رأسه قال لعلك آذاك هوام مراسك فأمره صلى الله عليه وسلم أن يحلق وأن يفدئ بهذه الفدئة المخيرة نعم باب النهي عن أخذ الشعر إلا لعذر وبيان فدية عن كعب بن
عجرة رضي الله عنه قال كان بأدم الرأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقامل يتناثر على وجهه فقال ونصف ساعة كيل ونصف الآن ونصف الساعة كيل ونصف من الطعام الآن لأن الساعة
النبوي ألاف كيل تقريبا وقال وفي رواية أتاء علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فقال زمن الحديبية عمرة الحديبية يعني زمن الحديبية فقال فقلت واجل وفقال فحلقه وذبحشاتا فحلقت
رأسي ثم نسكت نعم باب ما جاء في الحجامة وغسل الرأسي للمحرم عن عبد الله ابن بحينه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل من طريق مكة بوسط رأسه نعم هذا به دليل على جواز
الاحتجام للمحرم إذا احتاج إلى ذلك احتجم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محرم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم متفق عليه وللبخاري احتجم في رأسه
وهو محرم من وجعه كان به بما أن يقال له لحظة وللبخاري احتجم في رأسه وهو محرم من وجعه كان به بما أن يقال له لحظة ان المحرم يحتجم ان المحرم يحتجم إذا احتاج إلى الحجام والحجامة هي
استفراغ الدم استفراغ الدم من الجسم لأجل العلاج ذلك وهي طب نوع من النبوي ولكن لها وقت وعن ابن عباس والمسور ابن مخرمه اختلفه بالأبواء فقال ابن عباس وقال ابن عباس فقال من هذا فقلت أنا
عبد الله ابن حنين أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم قال فوضع ابو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدال رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه الماء
اصبب فقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل قواه الجماعة إلا الترميذين نعم ولابس ان المحرم يغسل الرأسه إلا احتاج إلى ذلك ويغتسل في بدنه لإزالة العراق والغبار ولابس إذاله نعم وحكم
وطأه نكاح المحرم وهو العقد عقد المكاح لا يجوز للمحرم أن يعقد المكاح له ولا لغيره وهو محرم نعم فابما جافي نكاح المحرم وحكم وطأه النكاح عقد العقد المكاح وأما الوطأه هو الجماعة نعم أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه الجماعة إلا البخاري ولا ينكح المحرم يعني لا يعقد النكاح لنفسه ولا ينكح يعني لا ينكح غيره كان ينكح ابنته أو
يعني من له الولاق لا يعقد عليها لأحد وهو محرم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب الكسر الطاق يعني لا يخطب المرأة ولا يخطب المرأة وهو محرم المراد خطبة النكاح أما لا يخطب يعني لا يلقي
خطبة هذا ما هم ممنوع نعم وعن ابن عمر أنه سؤل عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة فأراد أن يعتمر أو يحج فقال لا تتزوجها وأنت محرم نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه
رواهها نها عنو بقوله لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب نها فلو حصل العقد وهو محرم العقد هو باطل يجب التفريق بينهما ربي الله عنه يعنه عقد باطل نعم وعن ابن عباس ربي الله عنهما أن
النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمون وهو محرم رواه الجماعة وللبخاري تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمون وهو محرم وبنا بها وهو حلال وماتت بسرف وعن يزيد ابن الأصم عن ميمونة أن النبي
صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا نها نها هي صاحبة القصة قارت أن الرسول تزوجها حلالا وهذا يرد على الذين رواه أنه تزوجها وهو محرم نها عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها رواه
أحمد واتنين ربي الله تعالى عنهما ميمونة بنت الحارث نعم وعن نعم خالة ابن عباس اخت أمه نعم وعن ابو داود ولفظه خالة تزوجني ونحن حلالا بسرف وعن ابرافع نعم وهي صاحبة القصة روايتها مقدمة
على روايت من رواه أنه تزوجها وهو محرم نعم وعن ابرافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابرافع هو الخاطب وعن ابرافع رضي الله عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا
وابنا بها حلالا وكنت الرسول بينهما رواه رواه أحمد واترمذي نعم سعيد بن المسيب إمام التابعين يقول أنه أخطأ ابن عباس رضي الله عنهما في إخباره أن رسول تزوجها وهو محرم بن تزوجها وهو
حلال نعم وعن عمر وعلي وأبي هريرة أنهم سؤلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا ينفذاني لوجههما حتى يقضي أحجهما ثم عليهما حج قابل والهدي قال علي فإذا أهلا بالحج من عام من وطي
إمرأته وهو محرم قبل التحل الأول فإنه يبطل حجه لكن يمضي فيه ويؤديه ويحج من العام القادم بدله قضاء له إذا أحرم بالحج القضى من عام القادم يفرق بينهما في المسيح لأجل أن لا يحصل ما حصل
في الأول نعم لأن الزوجين لا تقارب ربما يحصل بينهما شيء من المخالطة غير المشروع نعم هذا الفديه هو أن ينحر بداه يعني بعير مع القضاء والمضي في العمره الفاسد أو الحج الفاسد يكماله يعني
ثلاثة أمور يمضي في الحج الفاسد أو الباطل يذبح بداه يقضي من ثاني عام نعم ذابه تحريم قتل الصيد يكفي قضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول هل يجوز للمحرم أن يشرب النعناع الذي يكون في
الشيء نعم النعناع طيب النعناع طيب لا يشربه المحرم الزعفران طيب لا يشربه المحرم نعم قضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول نعناع النعناع من الرائحان نوع من الرائحان نعم قضيلة الشيخ
فقط كم الله هذا سأل يقول يقول نرى كثيرا من المحرمات هنتقبات فهن نقوم بنصحهن بترك هذا الأمر نعم هذا محظور من محظورات اللحراحة بي نولين نعم قضيلة الشيخ فقط كع الخمار مثل ما قالت
عايشة كع الخمار على راسية فشدله عن الرجال إذا كانوا من غير محارمة قضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول ما حكموا الشمسية أو المظلة التي تثبت على الرأس ولا تنس كوب اليه بالنسبة
للمحرين إذا كانت مرتفعة لا بأس إذا كانت تلاميس الرأس فلا يجوز هذا نعم هذا سأل يقول هل يجوز لبس الكنادر الجزمة أكرمكم الله بالنسبة للمحرم وهي أسفل من الكعب مع وجود النعلين لا هل يجد
النعلين ما يلبس الخفين يلبس النعلين كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم نعم قضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول إذا لبست المرأة المحرمة نعم صحيح لكن تفدي إلا إن كانت جاهلة أو ناسية
وإنها تخلعه تبادل بخالعه وليس عليها شيء أما إذا تعمدت تكون عليها فيديا نعم لا لا يشرب القاهوة التي فيها زعفران لأن نطيب نعم قضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول هل للمرأة أن تختص
بالبس السواد عندما تكون محرمة خشية الفتنة ما تعيين يتلبس ما تعتاد ما يتعين لون خاص للحرام قضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول من لم يكن معه إحرام أو ملابس الإحرام في الطائرة فهل
يلزم لأن يفسخ ثوبه ويلفه عليه ويجعله رداءا على كتفه نعم قضيلة الشيخ فقط كم الله يقول السائل ما المقصود بالمخيط الذي يمنع من لبسه المحرم هل هو ما فيه خياطه ما خيط على البدا أو على
العظوه ما خيط على البدا كله أو على العظوه قضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول
ثم فعد إحرامه سال هذا الطيب على الملابس ملابس الإحرام فهل يجب عليه أن يغسلها؟
لا لا يغسلها إن هذا الشاق عليه نعم قضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول هل لبس ما يسمى بالكمامات التي تغطي الأنفى والفم هل تجوز للمحلم؟
نفسه قضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول صابون اللي فيه صدر ماهنا صابون فيه صدر صدر غير الصابون نوع من ورق النباء من ورق الشجر نوع من ورق الشجر ورق الصدر قضيلة الشيخ فقط كم الله
هذا سأل يقول هل يجوز للمحلم أن يلبس الإحرام أو أن يلبس الإزار الذي يشبه تن نورة المرأة؟
لا هذا أكتابه بعض العلمة لكنهم غلطوه في هذا لا يجوز هذا نعم قضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول هل للمرأة أن تتطيب قبل الإحرام لا سيما إذا كانت ستخالق الرجال في المطاف؟
هل؟
هل للمرأة أن تتطيب قبل الإحرام لا سيما إذا كانت ستخالق الرجال في الطواف؟
إذا كان طيبها يعني يفوح على من حولها من الرجال فلا يجوز لهذا قضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول بالنسبة لشنبو الذي يكون معطرا هل يجوز للمحلم أن يستعمله؟
لا المعطر ما يستعمل ولا بالشنبو ولا في غيره؟
نعم قضيلة الشيخ فقط كم الله إذا لم يجد المحلم إزارا فلا بس السراويل ثم وجد الإزار فهل يلزمه أن ينزع نعم يجب عليه ينزع السراويل ويجعل محلها الإزار لأن الرخصة زالت في وجود الإزار نعم
قضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول شخص ذهب إلى الحج بدون تصريح وعندما رأى التفتيش خافة فنزع الإحرام ولبس القميص ثم أعاده بعد ذلك هل عليه شيء من فيديا؟
نعم لم تعمد اللبس المخيط ويكون عليه فيديا لأنه لبس المخيط وهو محرم نعم قضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول بالنسبة لخروج الدم من المحرم هل هو من مفسدات الإحرام بالنسبة؟
بالنسبة لخروج الدم من المحرم هل هو من مفسدات ومبطلات الإحرام؟
لا خروج الدم لا يبطل الإحرام قد احتج من نبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم هذا خروج الدم نعم قضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول المحرم إذا احتاج للحجامة في رأسه فإنه سيحلق موضع
الحجامة قبل ذلك لا بأس بذلك للحاجة لا بأس يحلق نعم ثم يقول حبيضك الله فإذا حلق فهل تلزمه الكفارة والفدية؟
لا ليس علي الشيخ نعم الرسول فعلها لسلى الله عليه وسلم نعم قضيلة الشيخ فقط كم الله هل يقول بأن الحجامة سنة؟
لا الحجامة طب وتداوي مباح التداوي مباح إن شئ تتداوي وإن شئ تترك مباح نعم قضيلة الشيخ فقط كم الله في قوله سبحانه ففدية من صيام أو صدقة أو نسف يقول هل هذه الفدية على التخير؟
لا هل على التركيب بيناتها السنة ليأ لا يبينتها السنة هل نها على التركيب نعم قضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول يقول هل هناك فرق بين القميص وبين الجبه بالنسبة للمحرم تلاهما لباس
على البدن لكن الجبه أغلق من القميص الجبه أغلق من القميص نعم قضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول بالنسبة للمرأة المحدة التي في العدة يقول هلها أن تشرب النعناء وأن تطيب بالريحان؟
لا قضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول هل يشرع للمرأة التي عليها قضاء من رمضان؟
هل يشرع لها أن تصوم عاشورة قبل القضاء؟
لا بس القضاء موسع وقته أما عاشورة فويفوت وتصومه لا بس ففقكم الله هذا سأل يقول لدي طفل حججته وفعلت عنه ما لا يستطيعه من أعمال الحجج إلا أنني لم ألبسه ملابس الإحرام لأنها لا تثبت
عليه فإن عمره كان سبعة أيام يقول هل علي شيء في ذلك؟
ففقكم الله هذا سأل يقول هناك بعض الشرابات تكون أسفل من الكعبين هل يجوز أن يلبسها المحرم؟
فلا تلبس نعم وضينة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول إذا فعل المحرم المحضورة ناسيا أو جاهلا فهل يكون عليه فديا في ذلك؟
إن كان فيه إتلاف يقول ما كان فيه إتلاف ففيه الفديا وما لم يكن فيه إتلاف وهو ناس فليس عليه مثل تطيب ووناس يغسل وليس علي شيء لأن ما فيه إتلاف وما ما فيه إتلاف هلق الشعر أو غير ذلك
ففيه الفديا نعم وضينة الشيخ فقكم الله إنسان المحرم وناما وهو محرم وتغطى بغطاء على الرأس يقول من أجل النوم فهل عليه شيء في ذلك؟
إذا كان متعمدا فعليه الفديا أما إذا كان تغطى وهو نائم ثم لما استيقظ أزال الغطى بسرعة نعم وضينة الشيخ فقكم الله فإنه سينحر ناقة لله تعالى وبعد وفاته هذا النادر رزق الله فلانا الولد
فهل يجب على أولياء الميت أن يوفوا بندر أبيهم الذي توفوا
126 من 148|شرح كتاب المنتقى|المناسك|تحريم قتل الصيد وضمانه بنظيره|صالح الفوزان|الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئ صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بن تيمية
الحراني رحمه الله والله رحمه الله تعالى باب تحريم قتل الصيد وضمانه بنظيره بسم الله الرحمن الرحيم ماهو تحريم قتل الصيد يعني على المحرم الصيد البرد تحريمه على المحرم حتى يتحلل من
إحرامه قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقتل الصيد وانتم حرم إذا قتله وجب عليه جزائه بمثله من قتله جزائه مثل ما قتل من النعم باب تحريم قتل الصيد وضمانه بنظيره قال الله تعالى
فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم يحكم به أي بالمثلية لو عدل شخصا من المسلمين يحكمون بأن هذه مثل هذه وعن جابر رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع
يصيبه المحرم كبشة وجعله هناك عشيا نصع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا حاجه لحكمين فما نصر رسول على فدائه فإنه يذبح وما لم ينص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وحكمه الرجلان ذو عدل
هناك وعن جابر رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشة وجعله الضبع يصيده المحرم الضبع لم نصيد وإن كان يفتر اسبنا به لكن الرسول صلى الله عليه
وسلم جعله من الصيد فالمحرم لاقتل الضبع النبي صلى الله عليه وسلم جعله بدله هدية من الضان نعم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشة وجعله من الصيد رواه أبو داود
وبنو معجه وعن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمرى ابن الخطاب رضي الله عنه فقال فماذا ترى؟
فقال عمر لرجل بجنبه تعال حتى نحكم أنا وانت قال فحكم عليه بعنز فول الرجل وهو يقول هذا أمر المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ضب حتى دعى رجلا فحكم معه فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله فقال
هذا الرجل الذي حكم معي فقال لو أخبرتني أنك تقرأ صورة المائدة لأوجعتك ضرباء ثم إن الله عز وجل يقول في كتابه يحكم به دوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة وهذا عبد الرحمن ابن عوف فعمر لم
يحكم وحده مع أنه أمير المؤمنين فلحكم معه در رحمن ابن عوف يقول يحكم به دوى عدل منكم وذكر هذا في صورة الأنعام فسأل هذا الرجل هل هو يقرأ صورة الأنعام قال لأنه لو قرأها لو وجد هذا فيها
فلا سبب لاستغراب أذكر لصورة الأنعام يحكم به دوى عدل منكم فقال ثم قال إن الله عز وجل يقول في كتابه يحكم به دوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة وهذا عبد الرحمن ابن عوف رواه مالكم في الموطة
يحكم به دوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة فالغ الكعبة يعني يدبح في الحرم ولا يدبح في الحل نعم وفي الغزال يعني الغزال يعني الغزال يعني الغزال يعني الغزال يعني الغزال يعني الغزال حتى
ينظر في الجهة وعن الأجلح ابن عبد الله عن أبي الزوظير عن جابر وفي الغزال يعني الغزال يعني الغزال يعني الغزال يعني الغزال يعني الغزال يعني الغزال وقال ابن عدي صدوق وقال ابو حاتم لا
يحتج بحديثة فمن قبله وقال لا يحتج بحديثي لكن الذين وسقوا إثنان إلا إذا لم يصد لأجله ولا أعان عليه ولم يصد لأجله وإنما صيدا لغيره هذا لا يأكل منه وإن كان محريما يعني محرمون فصعب بن
جثامه صادر الحمارة الوحسيني أجل الرسول صلى الله عليه وسلم والمحرم لا يأكل ما صيدا ليأجله ولما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في وجه الصعب بن جثامه تغير أن الرسول لم يقبل حديته حقنعه
وقال ما رددناه عليه كلا أنه حرم يعني محرمون يطيب خاطراه وعن زيد بن أرقم وقال له ابن عباس يستذكره كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام أهدية له عظو
من لحم صيد فرده هذا محمول على أنه صيدا ليأجله وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ببيض النعام فقال إن قوم حرم أطعموه أهل الحل رواه أحمد وعن عبد الرحمن ابن عثمان
ابن عبد الله التيميه وهو ابن أخي طلحة قال كنا مع طلحة ونحن حرم فأهدي لنا طير وطلحة راقد فمننا من أكل ومننا من تورع فلم يأكل فلما سيقض طلحة وحرم وعن عمير ابن سلم أضمري وخرج مع رسول
الله صلى الله عليه وسلم يريد مكة حتى إذا كانوا في بعض واد الروحاء وجد الناس حمار وحش عقيرا فذكروه للنبي صلى الله عليه وسلم عقيرا يعني مع قورا مكسور القائمة فذكروه للنبي صلى الله
عليه وسلم فقال أقروا حتى يأتي صاحبه فقال يا رسول الله شأنكم بهاد الحمار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه في الرفاق وهم محرمون فقال ثم مررنا حتى إذا كنا بالأثاية حتى
إذا كنا بالأثاية حتى إذا كنا بالأثاية إذا نحن بضبع حاقف في ظل فيه سهم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أن يقف عنده حتى يجيز الناس عنه نعم لأنه يحتمل النفسيد لأجل وعن أبي
قتاده رضي الله عنه قل وعن أبي قتاده لم يؤذنه لأنهم لو آذنوا يكونون أعانوه على قتله الله لا نعينك عليه فغضبت فنزلت فأخذتهما فواقعوا فيه أكلونه ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم
فروحنا وخبأت العظد معي فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال هل معكم منه شيء فقلت نعم فناولته العظد فأكلها وهو محرم متفق عليه ولفظه للبخاري وله في رواية هو حلال
فكلوه نعم فدل على أنه إذا أعانا على قتله ولو بالإشارة أو بالدلال على مكانه أنه لا يأكل منه ورجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فأحرم أصحابي ولم أحرم زمن الحديبية يعني
عمرت الحديبية التي منعه المشيكون من الدخول مكة تتصالح معهم على أن يرجع هذا العام وأن يعتمر من العام القادم هذا الحديبية والحديبية يسمى مكان وهي قريبة من التنعيم الآن نعم نعم نعم
فما صاده المحرم أو صيدة لأجله أو أعانا عليه لا يأكل منه نعم وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم نعم فما صاده المحرم أو صيدة لأجله فإنه لا يأكل منه وما صيدة
لغيره فلا باسا يأكل منه نعم صيد الحرم فلا يحل للمحرم ولا لغيره صيد الحرم لا ينفر صيده قال صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيده ولا يختلا خلاه يعني حشي شهرات والعشق الرطب ولا يختلا خلاه
ولا تحل لقاطته إلا لمنشد يعني منشد عليها حتى يجد صاحدة ولا يملكها إذا مضع عليها سنة وهو ينشدها بل ينشد عليها حتى يجد صاحبها فيدفعها له أو يتركها في مكانيا هذي لقطة الحرم نعم باب
صيد الحرم وشجره يعني بن أساس الشجر الحرم لا يقطع الشجر الذي ينبت من السيل لا يقطع باب صيد الحرم وشجره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن
هذا البلد حرام لا يُعضد شوكه ولا يختلا خلاه ولا يُلفر صيده ولا تُلتقى طبقه لقطته إلا لمعرف فقال العباس إلا الإدخر فإنه لا بد لهم منه فإنه للقيون والبيوت فقال إلا الإدخر للقيون
لقيون القيين الحدى يعني فإنه للقيون والبيوت فقال إلا الإدخر نعم النبي صلى الله عليه وسلم حرما صيد الحرم وحرما شجره وحرما عشبه النابط لا يحتشه الإنسان ولا منعن البهاء مترعاه أما إنه
يأخذ العشب هذا لا يجوز حرام لأنه من نبت الحرم نعم ولا يُعضد شوكه ولا يُعضد شوكه يعني شوك الشجر الذي فيه لا يُعضد يعني لا يُقطع الشوك نعم ولا يُختلا خلاه يُختلا خلاه الذي هو العشب
يعني لا يُقطع عشبه نعم ولا يُنفر صيده ولا يُنفر صيده من مكانه ولا يُقطعه إلا المعرف فإنه يأخذه وينادي عليه حتى يجد صاحبه إلا الإضخر فإنه لا بد لهم منه فإنه للقيون والبيوت نعم لا
الإضخر نبت نبت رقيق له سنابل معروف هذا لا من نبت الحرم هذا لا يُقطعه الإنسان وإنما إذا رعته البهاء فلا بس وكانوا يتخيضونه لتسقيف البيوت يضعونه في خلال الخشب وما فوقهه حتى يمنع نزول
التراب والطين يضعونه في الخلال وفي الفتحات يضعون الإضخر وكذلك يستعمله الصناع فإنه لإضخر فإنه لا بد لهم منه فإنه للقيون والبيوت فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإضخر وعن بهررة رضي الله
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكه قال نا ماذا يحكام الحرم لا يُختلاخ له يعني عشبه لا يُقطع ولا تُلتقط لقاطته إلا من يُريد يعرفها حتى يجد صاحبها والآن فيه جهة من جهات
الحكومة معينة فقال العباس إلا الإضخر فإنه نجعله لقبورنا وبيوتنا لقبورنا يجعلونه بين خلال اللبن علشان يسد الخلال عن التراب لا ينزل فإنه نجعله لقبورنا وبيوتنا فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم إلا الإضخر يعظى بيغ يعني يُقطع وهذا أعم من قطع الشوك يعني لا تُقطع الشجرة من أصلها أو أغصانها نعم لا ومثل ما قتل من النعم والذي يُشبه الحمامها الشات لأن تشرب مثل شير
بالشات تعبوا الماء عبّن نعم مثل الشات نعم بابوا ما يُقتلوا من الدواب في الحرم والإحرام يكفي فضينة الشيخ وفقكم الله هذا سائر يقول بقوله صلى الله عليه وسلم لا يعضد شوكها الشوك الذي
يكون في عرفها وفي مزدنفة وأراد الحاج الجلوس هل له أن يزيله لأجي جلوسه؟
عرفة ليست من الحرم عرفة من الحن ليست من الحرم فلا يُمنع الشجر مزدنفة فقطك الله مزدنفة من الحرم لا ما يُقطع شجرها ولا شوكها نعم هل يُقاسوا على الإدخر ما يحتاجه أهل مكة هل الآن من
الأشجار في يجوز لهم أخذه؟
نعم ما يحتاجون لا بس نعم نعم لا بس ما استمبته الإنسان يجوز له وأخذه وأخذه تمره نعم نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله أدى سائل يقول يقول بالنسبة للحمام الذي يكون في الحرم يكون هناك بعض
الأطفال يقومون بتنثيرها هل يجب على الولي أن يمنعهم من ذلك؟
ينهىهم عن ذلك لكن إذا فعلوا بدون أمر الولي بدون حضور الولي ليس على الولي شيء نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله أدى سائل يقول ذكرة الفقهاء رحمهم الله أنه يُكرى إخراج حجارة الحرم إلى الحل
يقول ما السبب في هذه الكراهية؟
إنه من الحرم ولا ينقل ولا ينقل من الحرم إلى الحل ومن أجزاء الحرم نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله بالنسبة لشجر الحرم إذا قطعه الإنسان وخالف في ذلك هل عليه فديه في هذا؟
نعم عليه فديه عليه فديه يقوم هذا الشيء ويتصدق ليه نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هل يجوز لمن كان داخل الحرم أن يقطع بعض العشب ليعطيه لأغنامه أو لجماله؟
لا لا يقطعه وإنما يترك الغنام والجمال فرعه مهبس لكن هو لا يقطعه لا يختل خلاه نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذه مراءة تسأل فتقول أمار بن الخطاب أمير خليفة أمانت لاستامير ولا خليفة
فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل لقاتل المتعمد هل له من توبة؟
الصحيح أن له توبة وهما عليه الجمهور خلاف اللبن عباس ربي الله عنهما إنه يقول ليس له توبة لا بد أن يعزب لا بد أن يعزب بذنبه فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل تصح أو هل تجوز
الصدقة على الكافر وما الأفضل في ذلك المسلم تقديمه؟
الصدقة الواجبة لا تجوز للكافر كالزكات وزكات الفطر وأما صدقة التطوع تعطى للمحتاج ولو كان كافر فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول مرة معنا في درس سابق أن المرأة المحرمة ممنوعة من لبس
القفازين يقول هل معنا ذلك منه يجوز لها أن تكشف يديها أمام الرجال؟
لا معنا ذلك إن لا تستره ما بالقفازين لكن تغطيهما بثوبها كما أنها ممنوعا من البرقع والنقاب ليس معنا ذلك فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا السائل يقول فهذه الرشوة لا تجوز ملعون الراشي
والمرتشي لا تقربها ولا تأخذها نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا السائل يقول فضيلة الشيخ وفقطكم الله هذا السائل يقول هل اللباس الأحمر حرام على الرجال الأحمر الخالص الأحمر الخالص أما
الأحمر غير الخالص ولا بأس مثل الشماغ مثل الأحمر غير الخالص في خطوط بيض نعم مثل الحلة السيارة التي لدى سهنة النساء الله عليه وسلم سيارة يعني فيها خطوط بيض وهي حمرة الأحمر الخالص لا
يجوز للرجال أما الأحمر غير الخالص ألا بأس به نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا السائل يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا السائل يقول هل ينقص الأجر بذلك فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا السائل
يقول المرأة التي في العدة والتي في الإحداد هل يجوز لها أن تخرج للحج في وقت الإحداد لا لا تخرج وهي في الإحداد وفي العدة عدة الوفاة لا تسافق حتى تكمل عدةها قولي صلى الله عليه وسلم
توفعنا أمكثيه البيت حتى يبلو الكتاب أجلة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا السائل يقول الإذخ الآن الناس قد استغنوا عنه فهل يجوز القطعه؟
ما استغنوا عنه سأكله الدواب تأكله الدواب ومن قالك إنه استغنوا عنه؟
تاجونه الآن نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هل لحم الضبع حلال؟
نعم الضبع حلال سيد سؤال عنه النبي صلى الله عليه وسلم سيده قال نعم ومن الصيد نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا السائل يقول ما مقدار الوقوف بعرفة الوجود فيها وهو محرم ولو لحظة ولو مر
بها مروراً وقت الوقوف من ارخفاع الشامس إلى طلع الفاجر كل وقت للوقوف ولو مر بها وهو محرم أي تساعة من ليلة النهار حصلها الوقوف لكن من وقف فيها بالنهار إنه يجب عليه الاستمرار لغروب
الشامس وما من وقف في الليل فيكفيه أدنى وقت فيها ولو مروراً بها نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا السائل يقول يقول في بلادنا عندما يعود الحاج من حجه فإنه يقيم وليمة لأزل هذا الأمر ما
حكم إقامت هذه الوليمة وهل يجوز الأكل منها؟
نعم طيب هذا فرح هذا من باب الفرح يقدوم المسابر هذا الشيء معروف أنهم يقيمون الولايم لقدوم المسابر فرحم به ويكرامل له أباس بذاله نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا السائل يقول هل يجوز
للحاج أن يقدم الساعة على الطواف في يوم العيد؟
لا لا لا يجوز إنما الرجل الذي يقال للرسول صلى الله عليه وسلم لم أشعر ساعة قبل أن أطوف قال فعل ولا حرج فعله جهلاً وعدره الرسول بالجهل من سان تعمد وقدم الساعة على الطواف؟
لا نعم طضيلة الشيخ فقطكم الله هذا السائل يقول هل يجوز لي أن أعتمر عمرة نافلة ولو لم يأذل لي والد ولكن تأثن بمعسية الوالد طاعة الوالد واجبه ولعمره مستحبة أطع والدك فسوصاً إذا كان
يحتاج إليك نعم طضيلة الشيخ فقطكم الله هذا السائل يقول ما حكم من تركى طواف الوداع؟
من الذي يجب عليه؟
إذا تركى طواف الوداع وداع الحج تسافر عليه في الده لأنه من واجبات الحج ومن تركى واجبا فعلي في الده تدبح في مكة وتوزع على الفقراء نعم طضيلة الشيخ فقطكم الله هذا السائل يقول أنا مؤذن
في مسجد فأذنت لصلاة المغرب قبل يومين وصليت بالجماعة وأنا على جنابه ولم أعلم إلا بعد رجوعي للبيت فأغتسلت وأعدت الصلاة لن أخبر جماعة المسجد بذلك صلاة الجماعة صحيحة لأنك لم تتعمد
الصلاة بهما أنت جنب صلاةهم صحيحة وهم ما علم لو علمت أنت أو علم أحد منهم لم تصحيح صلاةك ولا صلاةهم أما ما دمتم لم تعلموا إلا بعد الصلاة فانت تغتسل وتعيد الصلاة وهم صلاةهم صحيحة نعم
طضيلة الشيخ فقطكم الله هذا السائل يقول إذا مات محرم المرأة وهي بطريق الحج فهل يجب عليها أن ترجع أو تكمل سفرها إذا كانت بلغت مسافة القصر 80 كيل فإنها لا ترجع وأما إذا كانت لم تبلغ
مسافة القصر فإنها ترجع إلى بيتيا نعم طضيلة الشيخ فقطكم الله هذا السائل يقول من تشرى عند العوام من هذه العبارة وهي من حج فرضه يقضب أرضه يقول هل هي مخالفة لقول الرسول صلى الله عليه
وسلم تابع بين الحج والعمرة وهل ينهى عن هذه العبارة نعم لا تقال هذه العبارة وينهى عنها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تابع بين الحج والعمرة هذا العبارة عامية مهما الهصف نعم
طضيلة الشيخ فقطكم الله هذا السائل يقول يقول من لم يستطيع أن يدبح هدي التمتع فإنه يصوم عشرة أيام هل يجوز له أن يصوم هذه العشرة في الحج كلها ثلاثة أيام في الحج كما قار الله جل وعلا
قبل يوم عرفة يصومها من حين يحرم بالحج ولو في شوال وإلى جاء عرفة هو لم يصومها يصومها ولو في أيام التشريق أو العائش رضي الله عنه لم يرخص في أيام التشريق يصم إلا عن دم متعة أو قيران
فيصومها في أيام التشريق الثلاثة والسبعة يصومها في الطريق أو إلى وصل إلى أهله نعم طضيلة الشيخ فقطكم الله بالنسبة لمن حج مفرداً هل يجوز له أن يتطوّع بدبح الهدي لا بس شيء طيب إذا
تطوّع ودبح هدي هذا زيار الخير طضيلة الشيخ فقطكم الله بالنسبة للمتمتع الذي لم يجد هدي فبدأ بصيام الثلاثة أيام وفي اليوم الثالث وجد قيمة الهدي هل يجب عليها يدبح الهدي طوام الثلاثة
ولم يجد الهدي ولم يجده إلا بعده إنه يكمل الصيام نعم طضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول ما حكمه أخذ الأب أو أخذ الأم من مال الإذن الأب لا بس ياخذ أنت ومالك ليابك أما الأم إذا
احتاجت تأخذ وأما إذا لم تحتاج فلا تأخذ إلا بإذنه طضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل يأثم المسلم بإبغاضه لوانديه لأنهم قد يرتكبوا مخالفة شرقية هل يأثم المسلم بإبغاضه لوانديه
إبغاضه أنه يبغضهم إذا كان كافيرا إذا كان كافيرا أما المسلمين فلا يبغضهم المسلم لا يبغض نعم طضيلة الشيخ فقطكم الله هذه مراءة تسأل فتقول هل يجوز للمرأة المحدة أن تستخدم بعض الكريمات
التي تحتوي على نسبة من العطور وكذلك تسأل حفظك الله هل يجوز للمحدة أن تخرج من بيتها إلى جيرانها إتعزيتهم في وفات تخرج في النهار لحاجة أو ترجع طضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول لا
الجمهور ليست واجب عندهم أما عند الشافع فإننا واجبه للتشاهد الأول وكذلك حفظك الله يسأل عنها بالتشاهد الأخير هل هي واجبه أو ركل ركل كان السلحة نعم طضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول
تقول أنا طالب منحة وأدرس في إحدى الجامعات وأنا متهزود وزوجته في البلد يقول دائما ما تشكو إلي أنها تحتاج إليها وأنني لا بد أن أرجع هل يجب علي أن أسافر إليها أم أقال طلب العن تسافر
إليها كل 4 تشهر كل 4 تشهر تسافر إليها يعني المرأة ما تصبر عن زوجها أكثر من 4 تشهر الذين يهلون من نساء تربص 4 تشهر 3 تشهر أكثر من 4 تشهر عن زوجها تسافر إليها طضيلة الشيخ فقطكم الله
هذا سأل يقول إذا لم يدبح الواند عن ولده العقيقة إلا بعد بلوغه 7 سنوات يقول هل تتزق؟
نعم إلى البلوغ كله يتزق نعم طضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول يقول ما حكمه تكرار الحج لا سيما في هذه الأزمان التي يكثر فيها الزحام ورد في رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ورد
هذا رواية في الحديث إذا جعلها مثنى مثنى فهذا أحسن نعم إذا كنت تخاف على نفسك من الوقوع في ما لا يجوز إنك تتزوج ولو كان والدك مع ربي إن هذا دفع للذورة عنك وليس من حق والدك يمنعك من
الزواج وانت محتاج إليه نعم طضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل يجوزه قطع الأشجار التي في الحرم لأجل عمارة المباني والفنادق حول الحرم لا هاي جوز هذا نعم طضيلة الشيخ فقطكم الله
إلا إذا كان هو الذي زرع الأشجار هال كان هو الذي استمبتها فلا بس نعم طضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل تؤكل لحوم الحمر الوحشية أم هي حرمة كلحوم الحمر الأهلية سبب مرة بكم حديث
لحوم الحمر الوحشية مباحة صيد لأنها صيد لأنها صيد مباحة نعم طضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول إذا كانت أمي تأمرني بأن أعصي أبي يقول ملحكم الشرعي في هذا لا ترطعها في ذلك لا تعصي
أباك هذه معصية ولا قاعدت لمخلوق هي معصية الخالق وهذا أمر بالعقوق طضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول إذا كان الإمام على المنبر يخطب يوم الجمعة فهل يجوز للمأموم أن يسلما إذا دهل لا
إذا دهل والإمام يخطب لا يسلم طضيلة الشيخ فقطكم الله إذا صاد المحرم فهل هذا الصيد يأخذ حكم الميته فلا يجوز الأفل منه إذا صاده ليجل المحرم فلا يأكل منه أما إذا صاده لا ليجل المحرم
فلا باسان يأكل منه نعم طضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول كيف التعامل مع الإنسان المبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته المبتدع يبين له منها عن البدعة فإذا لم ينتهي فإنه يهجر بقدر البدعة
حتى يتركها نعم طضيلة الشيخ فقطكم الله إذا وجد الإنسان لقطه في الحرم وأخذها فهل ننصحه بأن يرجعها إلى مكانها أو يذهب ويعطيها الشرطة التي تأخذ الأموال الله عاه وتحفظها ليصحابها من بعل
شيئ ذهاب إلى هذا المكان يأتي بأوصافها ويسلمونها له نعم طضيلة الشيخ فقطكم الله إذا كان الجماعة في الصلاة إثنين فهل المأموم يتأخر عن الإمام قليلا لا يخاذي ساويه نعم طضيلة الشيخ فقطكم
الله يقول ما معنى ما ورد في الحديث رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة يقول وهل هو حديث صحيح نعم كاسية في الدنيا ظاهرا وعارية في الآخرة لأن كسوتها ما تسترها كاسيات عاريات كما في
الحديث طضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل يجوز أخذ الخادمة لأجل العمرة لتكون مع العائلة ولا تبقى لوحدها في البيت فطضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول من عليه دين هل يجب عليه
الحج فطضيلة الشيخ فقطكم الله امرأة لم تقضي ما عليها من صوم رمضان حتى دخل رمضان الآخر وذلك لعدر شرعي هل عليها مع القضاء عليها إطعام إذا كان لعدر شرعي ودخل عليها رمضان الآخر فإنها
تقضي بعده عليها شيء لأنها مع ذورة نعم طضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ما يذكره بعض طلبة العلم يقول بعض طلبة العلم من أنه يجوز الأخذ من اللحية يقول هل ما يقولونه صحيح لا هذا
يخالف قال الرسول صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحة وفروا اللحة أرخوا اللحة أرسلوا اللحة يخالف قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللحية لا يخل منها شيء التعفى وتوفر على حالة لأنها جمال
للرجل وفيها رجولة وشهامة نعم طضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ما حكم الاختراض لأجل الحج إذا كان عنده صداد يعني يثق أنه سيسدد هذا الدين وهذا القرف فلا بس نعم أما إذا كان ما عنده
صداد يقول أترجى الله أني أقدر بعدين لا ما يجوز له هذا نعم طضيلة الشيخ فقطكم الله بالنسبة للذي يطوف حول الكعبة هل يكبر إذا مرى بالحجر الأسود وهو معتمر فيقول الله أكبر أم يقول بسم
الله الله أكبر يقول الله أكبر تكبر عند الحجر تكبر عند بداية الطواف وبداية كل شوط من الطواف يكبر إذا حاذ الحجر ويستلمه إذا كان يمكن استلمه بيده ويقبله إذا أمكن أو يشير إليه من بعيد
ويكبر نعم طضيلة الشيخ فقطكم الله يقول نعم ما حكم به الصحابة لإنه ينفذ كما جاء طضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سان يقول طضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سان يقول يقول لأنها لا تستطيع الحركة
يقول هل عمرة عنها صحيح إنه يعتمر عنها نعم عمرة الإسلام نعم طضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سان يقول بالنسبة للفضية التي تذبح عند الصيد تقول هل هلا بدا من ذبح أو عن الصيد التي تذبح عن
الصيد نعم هلا بدا من ذبحها داخل الحرم منها شي داخل الحرم ومنها شي خارج الحرم حيث ويوجد سببها داخل الحرم أو خارج الحرم نعم طضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سان يقول يقول ما حكم التعزية
داخل المقبرة لا باس بها ما لم اتخذ هذا شعارا دائما يضع له مكان خاص يضع له مظلة سمعون هذا لا يجول اما صادف مرة أو تيسر مرة في المقبرة قد لا تلتقيه غير المقبرة تعزيه لا باس نعم طضيلة
الشيخ فقطكم الله هذا سان يقول عندما يصلي الرجل مع زوجته يصلي جماعة أو يصلي يعني جماعة هل تصلي المرأة معه في الصحب نفسه نعم لا باس مع زوجه تصف مع نعم طضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سان
يقول مؤدن مسجدنا ينادي فيقول الصلاة خير من النوم يقولها في الأذان الأول ولا ينادي بها في الأذان الثاني أذان الفجر الصحيح ويقول المسألة خلافية لا لا ما فيها خلاف صلاة خير من النوم
في الأذان وليس في الأول لا يغر الناس فيغر الناس إنه دخل وقت الفجر وهما دخل الزان الأول ما فيها الصلاة خير من النوم نعم منين جاء بالخلاف هذا نعم طضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سان يقول
مرة معنا أن بيضا النعم أنه من الصيد النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه قوم حرم أطعيموه أهل الحين يقول هل يقاس عليه بيضا الدجاج وغيره الدجاج ما هو الصيد يا خير الدجاج ما هو الصيد يوكى
لأكل يدبخ المحرم وياكل منه وليس صيدا نعم طضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سان يقول هل يجوز ويطاء الزكات للكافر من باب أنه من المؤلة طضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سان يقول ما معنا ما ورد عنه
صلى الله عليه وسلم طضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سان يقول أمرأة ستعتمر بعد أيام إن شاء الله وتريد أن تعتمر عمرة أخرى بعد انتهاءها من العمره الأولى هل يجوز لها هذا ومن أين تحرم طضيلة
الشيخ فقطكم الله هذا سان يقول طضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سان يقول يقول الماء المكشوف الذي يكون في الغرفة ويكون داخل الإناء بدون غطاء هل يشرب منه في الصداح حيث إنه ورد في الحديث
خمروا آنيتكم الله يتجنبها أحسن يتجنبه يشرب من غير أحسن نعم طضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سان يقول أنا أعمل في حلقة تحفيذ القرآن مدرس وأرسل إليه وليه أمر طالب أرسل إليه مبلغ مائة ريال
هديه مع ابنه وقال له هذه هديه فردتها وقال فأتاني الوليه يقول في المرة الأخرى وقال هذه هديه فخذها وحفظ ابني صورة كذا وكذا يقول هل يجوز لأن أخذها إنها كان لك راتب من الجمعية أو من
المزارة فلا تأخذها أما إذا كان ما لك راتب وأنت تعلم ليأخذ الوجرة من أولياء الأطفال هلا بس إذا كان ما لك راتب ولا مكافة وإنما تأخذ من ولي كل طالب تأخذ منه لا بس إذا نعم إنها حق ما
أخذتهم عليه أجرا كتاب الله نعم طضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول متى تجيب الهجرة من بلاد الكفار تجيب الهجرة إذا لم يقدر على يبهار دينه إنه يجب عليه الهجرة إذا استطاعها نعم طضيلة
الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نعم نعم أمر صلى الله عليه وسلم بالسد الفرج لا تدعوها فرجات للشيقان تخلل بين المصلين ليشوش عليهم نعم ثم يقول
حفظك الله وهل معنى ذلك أنه لا بدا أن تلسق القدم بالقدم والمنكب بالمنكب نعم لكن ما هو بيفحج مثل بعض الناس رجلين وغايق الصف معنى تقاربون تقاربون بينهم ولا يتركون فرجات بينهم نعم
طضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول عندنا عادة في بلدنا أنه بعد الإنتهاء من بناء المسجد الجديد فإننا نقوم بفتاحه وندعو المشايخ لأجل محاضرات ثم نطعم الحضور طعامة
فهل هذا العمى صحيح؟
نعم طضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل هناك فرق بين الهدي والفدية بالنسبة لما يأكله المحرم منها وما لا يأكله؟
الهدي تطوع يأكل منه المحرم أما الهدي الواجب كفارة هدي الجبران الهدي جبران لا يأكل منه لأنه كفارة الذي عن تركي واجب وفعل محضور من محضورات الاخراء لا يأكل منه أما هدي التمتع هدي
القران والهدي التطوع يأكل منه فكلوا منها وأطعموا كما قار الله جل وعاله نعم طضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول من فعل محضورا من محضورات الإحرام ويريد أن يصوم هل يشترط أن يصوم في
شهر ذي الحجة أم لا أم أنه يصوم في أي شهر كان ليس خاصا في شهر ذي الحجة نعم طضيلة الشيخ فقكم الله إلا ما نصط الله عليه في قولة ثلاثة أيام في الحجة نعم طضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل
يقول يقول رجل انتهى من مناسك الحج وطاف طواف الوداع
ثم سافر إلى المدينة لمدة يومين ثم رجع إلى مكة مرة أخرى هل لابد أن يطوف للوداع مرة ثانية لا طافل وداع سافر لو رجع إلى مكة مع له داع الثاني خلاص طضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول
ما حكم قتل النمل داخل حدود الحرم المؤذي يقتل في الحرم ويريد المؤذي يقتل إذا لم يندفع له إلا بقتله أما غير المؤذي فلا يقتل نعم طضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمسلم أن
يصلي صلاة الوتر ثلاثة ركاعات متصلة بتشهد واحد هل يجوز للمسلم أن يصلي صلاة الوتر ثلاثة ركاعات متصلة بدون جلوس بتشهد واحد طضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يفضل أن ينفق الإنسان
على أهله أم يتصدق على الفقراء طضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول مته يجوز هجر الفاسق إذا كان هجره يتوبه من الماسيه يهجر أما إذا كان هجر لا يزيده إلا شر ولا يهجر ولكن يناصح هذا
سائل يقول الشوك إذا لم يقص داخل حدود الحرم فإنه يؤذ الناس يقول كيف يصنع به حينئذن قص المؤذي في الحرم وفي غير المؤذي يقص وجاء نعم طضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز قطع
الأشجار داخل حدود الحرم إذا كان لأجل توسعة الحرم خاصة توسعة الحرم توسعة المسجد يصله هنا
127-1 من 148|شرح كتاب المنتقى|المناسك|طواف القدوم والرمل والاضطباع فيه|صالح الفوزان|الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية
الحراني رحمه الله الدفع مائتم وسبعة وعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يقتل من الدواب
في الحرم والإحرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعي الحرم المكي لا يجوز قاتل الصيد فيه سواءاً من المحرم أو من غير المحرم لا ينفر صيده
تنفير لا يجوز فكيف قاتل لكن هناك أشيى تقتل في الحل وفي الحرم وهي المؤذيات المؤذيات التي تؤذ الناس هذه تقتل دفعاً لأجاهها الحية والعقرب والفارا والكلب العقور نعم باب ما يقتل من
الدواب في الحرم والإحرام عن عايشة رضي الله عنها أقالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواصق في الحل والحرم خمس فواصق الفسق هو الخروج هو الخروج عن طاعة الله عز وجل وعن
العذاق الخروج عن العذاق الذي لا يؤدي لا يقتل الحرم وأما المؤذي فيقتل في الحرم وفي غيره وإيه خمس فواصق نعم خمس فواصق أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواصق في الحل والحرم
الغراب الغراب الغراب الأبقع الغراب الأبقع لأنه من المؤذيات نعم والحداة والحداة التي تختف اللحم والحداة طائر يختف اللحم نعم والعقرب والعقرب معروفة نعم والفأرة نعم والفأرة الفأرة نعم
الفأرة لأن من الفواصق لأنها تؤدي في البيت وقد تشعر النار في البيت على أهلي نعم والكلب العقور والكلب العقور الذي يعظو الناس يعقب الناس يعني يعتدي عليهم بالعظو هذا هو العقور أما
الكلب الذي لا يؤذي الناس ولا يعقب هذا لا يقتل هنا متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخمس من الدواب ليس عن المحرم في قتلهن جناح الغراب والحداة
والعقرب والفأرة والكلب العقور رواه الجماعة إلى الترمذيك وفي لفظ خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام الفأرة والعقرب والغراب والحدية والكلب العقور رواه أحمد ومسلم والنسائي نعم
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرى محرما بقتل حية بمنى رواه مسلم نعم أمرى محرما بقتل حية في منى وعن في الحرم لأن الحية مؤذية تلدر نعم وعن ابن عمر رضي الله
عنهما وسئل ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم فقال حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحداة والغراض والحية رواه مسلم نعم مثل
الحديث الذي قبله هذه الخامس نعم الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خامس كلهن فاسقه يقتلهن المحرم ويقتلهن خارج عن العادة والمألوف خامس كلهن فاسقه يقتلهن المحرم ويقتلنا في
الحرم الفأرة والعقرب والحية والكلب العقور والغراب رواه أحمد نعم باب تفضيل مكة على سائر البلاد نعم مكة المشرفة أم والقراء شرفها الله على سائر البلاد أهي أفضل البقاع وأفضل البلاد على
وجه الارض من الكعبة المشرفة هو المشاعر حولها هي معظمة منذ بناها الخليب إبراهيم عليه السلام بل قبل من عهد يادم عليه السلام وهي معظمة ومحرمة وضع الله حولها محدد حماية حولها نعم باب
تفضيل مكة على سائر البلاد عن عبد الله ابني عدي ابني الحمراء أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف بالحزورة حينما خرج مهاجرا عليه الصلاة والسلام وقف بالحزورة في هذا الموضع
خواهوا على خدود الحرم نعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف بالحزورة في سوق مكة ومن هذا المجاز سوق المجاز مع عرفات ومنها سوق مكة هذا في دليل على أنه ليس هناك مكان أفضل
من المكة المشربة المدينة بعدها ثم بيت المقدس هذه البلدان الشلالة هي أفضل البلدان على وجه الار ويعلى الترتيب أولا مكة ثانيا المدينة وإن كان هناك خلاف بعض المفضل المدينة على مكة ولكن
الصحيح أن مكة هي أفضل البقاع والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت نعم خرجوا المشاركون لما ضاقوه وضاقوا أصحابه وأدو الرسول صلى الله عليه وسلم
وأدو أصحابه ورسوله ولي صحابته بالهجرة من مكة إلى المدينة بعدما جاء وفد من الأنصار وبيع الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول كان يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج فصادف أنه صلى الله
عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل ومن جملةهم الأنصار جملةهم الأوس والخزرج من المدينة عند جمرة العقبة جاءهم وعرض عليهم نفسه وعرض عليهم دعوته وعرض عليهم أن يؤمنه فبايعه جماعة منهم
بيعة العقبة الأولى وما ذهبوا إلى المدينة ودعوا قومهم إلى الإسلام فأسلم منهم عدد كثير وجاء بعد ذلك في العام الذي بعده حاجين وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعها الثانية
فهاجروا ثم خافوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يلحق بهم فشددوا القبضة على الرسول صلى الله عليه وسلم لأن لا يلحق يصحابه وباتوا عند بيته يحرسونه لأن لا يخرج جاءوا بجماعة من شجعان من
شبابهم الشجعان وقفوا عند بابه صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم أمر علي ابنى بطالب رضي الله عنهن ينام على فراشه وذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه في بيته خرج من بينهم وأم لا
يشعرون وقال رؤوسهم "التراب" فأعمل الله أرصارهم عنه خرج من بينهم وذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه فجهز أبو بكر رضي الله عنه نجيبتين من الإبل واستائراء دليلا يدلهم الطريق إلى المدينة ثم
خرج هو أبو بكر إلى غار ثور غار ثور جنوب مكة جنوب مكة واختفى يا فيه في غار ثور يعمل خبر عليهم لأن القريقة هي للشمال وهو راح إلى الجنوب في غار ثور جنوب مكة وقال يا رسول الله خائفا
على الرسول يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا الله جل وعلا إذا خرجوا الذين كفروا ثانيثنين يعني هو أبو بكر إذ يقولوا لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إذ هما في الغار يعني
غار ثور إذ هما في الغار إذ يقولوا لصاحبه لا تحزن إن الله معنا نا ولولا أني يخرجتوا منك يخرجوا المسركون ما خرج منها حبا لها وهذا يدل على أنها أفضل البلاد وهذا أيضا كالذي قبله يدل
على أن مكة هي أفضل البلاد على الإطلاق نا باب حرم المدينة وتحريم صيده وشجره المدينة أيضا لها حرم كما حرم إبراهيم مكة محمد صلى الله عليه وسلم حرم المدينة وضع لها حرما ما بين جبل عير
إلى جبل ثور جبل عير في الجهة الشمال وهو المطل على ذي الحليفة الجبل المطل على ذي الحليفة ثم يعيرا لأنه يشبه العير ممتد ظهره ممتد ومما جبل ثور فهو جبل صغير أحمر عند جبل أهد نا هل حرم
المدينة من جهة الشمال والجنوب من عير إلى ثور أما من جهة الشرق والغرب فما بين الحرتين الحرتين الشرقية والغربية نا باب حرم المدينة وتحريم صيده وشجله يعني حرم المدينة نا عن علي رضي
الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور نا مختصر من حديث متفق عليه وليس هو ثور اللي في مكة ثور آخر نا وفي حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى
الله عليه وسلم في المدينة لا يختلاخ لها لا يختلاخ لها العشبي يعني لا يحش يوخذ أما أنه ترعاه العبل فلا بس أو الغنم لا بس ترعاه العبل والغنم لا يختعه يختع العشب كما هو في غير من
النبات البر هنا ولا ينفر صيدها ولا ينفر صيدها يطرد من مكانه بل يؤمن نا ولا تلتقت لقطتها إلا لمن أشاد بها ولا تلتقت لقطتها اللقطة هي المال الضاعة وإن جاء صاحبه دفعه إلىه وإن تمت
السنة بعد التعريف ولم يأتي أحد فهو لواجده هذا في غير حرم ماكة والمدينة أما في حرم ماكة والمدينة فلا تحل لقطتها إلا لمن شد يعني لمن يعرفه ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال
لقتلوا أما إذا لم يعتدوا فإنهم يؤمنوا إلى أن يخرجوا وكان الرجل يلقى قاتل أبيه في الحرم فلا يعتدت عليه بشيء أو يروعه حتى يخرج من الحرم ولا يصلح أن يقطع فيها شجرة إلا أن يعلي فى رجل
بائرة ولا يقطع فيها شجرة إلا الذي يعلي فى بائرة نابس أن ياخذه ياخذ الشجر يقطعه لبائرة نا رواه أحمد وأبو داود نا هذا للحاجة نا وعن عباد ابن تميم عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال إن إبراهيم حرم ماكة ودعا لها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة متفق عليه نا إبراهيم عليه السلام حرم مكة حرم مكة يعني حدد لها حرما من حوليها حماه بذلك وكذلك الرسول صلى
الله عليه وسلم فعل به في مدينة مثل فعال إبراهيم في مكة حدد لها حرما نا وعن بهررة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة لابتين يعني الحرتين الشرقية
والغربية من جهة الشرق والغرب أما من جهة الشمال والجنوب فمن عير إلى ثور نا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة وجعل إثنى عشر ميلة حول المدينة حما متفق عليه نعم لها
حرم ولها حما الحما حول الحرم المدينة لها حرم ولها حما حول الحرم أيضا نعم وجعل إثنى عشر ميلة حول المدينة حما متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه في المدينة سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يحرم شجرها أن يخبط أو يعضد رواه أحمد أن يخبط أو يعضد يخبط يعني يضرب بالخشبة حتى إتهال الورط لا يجوز علو هذا فيما شجر المدينة لأنه شجر الحرب نعم أو يعضد يعني يقطع نعم وعن
أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرفه على المدينة فقال
إذن يحرم ما بين جبليها مثلا ما حرم إبراهيم مكة نعم ما بين جبليها له عير إلى ثور نعم اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم متفق عليه ودعالهم بالبركة دعالي أهل المدينة بالبركة عليه الصلاة
والسلام كما دعى إبراهيم للمكة نعم وللبخاري عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث ولا يحدث فيها حدث يعني حدث بدعة حدث المراد
بها البدعة وايضا لا يحدث فيها حدث يعني كبائر الذنوب مثل السرقة مثل القاتل العتدى على الناس بالقاتل هذا حدث من حدث فيها حدثا أو آوى ومحدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس يجمعين
نعم ولا يحدث فيها حدث من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس يجمعين نعم ولمسلم عن عاص من الأحوال قال سألت أنسا أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال نعم هي حرام
ولا يختلا خلاها فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس يجمعين وعنا بسعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني حرمت المدينة حرام ما بين مأزميها لا يهراق فيها
دم ولا يحمل فيها سلاح ما بين مأزميها المأزمين ما بين الجبل يعني جبل عير إلى سور لا يهراق فيها دم ولا يعتدى على أحد بالقاتل حتى يخرج من الحرب ولا يحمل فيها سلاح ولا يخبط فيها شجر
إلا لعلف إلا لعلف نعم وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع إضاهها ولا يصاد صيدها لا يقطع إضاءها
إضاهها بالها نعم يعني مثل الحديث الذي سلق لا يقطع شجرها ولا يختلا خلاها يعني يقطع الحشيش الشجر العشب ما يقطع يوخذ إنما يترك للدواب تراه لا يقطع إضاهها ولا يصاد صيدها رواهما مسلم
ولا يصاد صيدها ما كان داخل الحرم من الطيور والضبا والأرانب ونخوية لا يصاد نعم وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة حرام ما بين حرتها وحماها كلها لا يقطع
ما بين لابتيها الحرى الشرقية والحرى العربية وأيضا الحمى من وراء الحرم حرام المدينة حمى لها نعم حرام حمى محدد الآن نجعل عليها علام توضحه نعم نحديث كهيرا في هذا الموضوع كل بمعنى واحد
أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرما ما يقع في حرام المدينة من شجر ومن صيد نعم وعن عامر بن ساعد أن ساعدا ركب إلى قصده بالعقيق فوجد عبدا وعن عامر بن ساعد عامر بن ساعد بنبي وقاصر رضي
الله عنه نعم أن ساعدا ركب إلى قصده بالعقيق قصر ساعد بهواد العقيق موجود إلى الآن موجود القصر قصر ساعد بنبي وقاصر رضي الله عنه نعم أن ساعد الركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا
أو يخبطه فسلبه فلما رجع ساعد سلبه يعني أخذ فيابه نعم فلما رجع ساعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم فقال معاد الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى
الله عليه وسلم وأبا أن يرد عليهم رواهما أحمد ومسلم تنفيذ للحديث هذا تنفيذ للحديث حماية الحرم المدينة نعم وعن سليمان ابن أبي عبد الله قال رايت سعل ابن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم
المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلبه فيابه فجاء مواليه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم وقال مرأيت موه يصيد فيه شيئا فلكم سلبه فلا أرد عليكم طعمة
أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه فيابه يعني نعم ولكن إن شئتم أعطيكم ثمنة أعطيتكم نعم رواه أحمد وأبو داود وقال فيه من أخذ أحد يصيد فيه فليسلبه فيابه نعم عن محمد ابن عبد
الله ابن إنسان عن عروة ابن الزغير عن الزغير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صيد وجن وعظاهه حرام محرم لله عز وجل ولفظه إن صيد وجن حرام قال البخاري ولا يتابع عليه نعم
وفي خلاف الآن في ود ود ومحدد الآن أمبياً اختلف العلماه لا يصاد صيده ولا يخذ شجر أو لا إخلاف نعم أبواب دخول مكة وما يتعلق به بابه من أين يدخلوا إليها نعم مكة السنة السنة يدخل إليها
من أعلاها يدخل إليها من أعلاها من طريق المعلات أو لبطح وأن يخرج من أسفلها من كده يدخلها من كده ويخرج من كده لهذا يقول إفتح ودخل وظم وخرج أو يخرج وظم يعني الشكل شكل الكلمة نعم كده
هذا من أعلاها كده هذا أسفل مكة هذا السنة يعني نعم أبواب دخول مكة وما يتعلق به باب من أين يدخلوا إليها عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة دخل من
السنية العليا التي بالبطحة نعم طريق الهجون طريق الهجون ريع الهجون اللي اسمه ريع الهجون عند المقبرة المعلات نعم وإذا خرج من السنية السنية السهلة ليكده نعم رواه الجماعة إلا الترمذ
وعن عائشة رضي الله عنه والسنية هي المرتفع القريق في الجبل يسمى سنية نعم وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها نعم دخل من كده
طريق الهجون ريع الهجون وخرج من أسفلها من كده نعم أن تسمى المسفلها الآن نعم وفي رواية دخل عام الفتح من كده التي بأعلى مكة متفق عليهما وروا الثاني أبو داود وزال ودخل في العمر من كده
نعم نعم أنه لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى البيت رفع عاديه هو ورد لكنه لم يثبت كما سمعته ليس بمشروع نعم حددت عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال ترفع الأيدي في الصلاة وإذا رأى البيت وعلى الصفى والمروة وعاشية عرفة وبجمعن وعند الجمرتين وعلى الميت نعم ترفع الأيدي في هذه المواضع منها إذا رأى البيت منها إذا رأى
البيت وهذا فيه ما فيه ومنها على الصفى والمروة هذا صحيح رفع اليدين على الصفى والمروة هذا صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعند تكبيرات الإحرام وعند الرفع من الركوع وعند الرفع
من الركوع وعند القيام من التشاهد الأول أربعة مواضع في الصلاة وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشاهد الأول وعند الإنصراف ويرفعون أيديهم نعم وبجمعن وبجمع وهي المزدلفة تسمى جمعن
لأن الناس اجتمعون فيها بعد الإنصراف من عرفة تسمى جمعن وتسمى المشعر الحرام فإذا فقط من عرفات تذكروا الله عند المشعر الحرام يعني مزدلفة يعني المزدل هي المشعر الحرام سمية المشعر
الحرام لأنه داخل الحرام خلاف عرفة هي خائد الحرام وعند الجمرة يرم الجمرة يرفع يده ويرم الحصاء ولا يضع الحصاء وضعا أو يعني ينزله بدون رفع يده لا يرفع يده مع كل حصات وعند الجمرتين
وعند الجمرتين يعني الجمرة القصة الجمرة الصغرة والجمرة الوسطة أما الكبرى فينصر فبعدها ما يقف يدعوه إذا رم الجمرة الصغرة فإنه يمشي إلى الهدف إذا رم الجمرة الوسطة إذا تعد الجمرة
الصورة وقف ودعا مستقبلا القبلة ثم إذا رم الجمرة الوسطة كذلك تعدها يقف ويدعوه بعد رم الجمرة الوسطة إذا رم الجمرة الكبرى ينصر فلا يدعوه وعند الجمرتين وعلى الميت وعلى الصلاة على الميت
مع كل تكبرة وعند ما يكبر يرفع يدى ويكبر تكبرها الأولى تكبرة الحرام ثم يرفع يدى رفع الثاني ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الإبراهيمية وعن ابن جريج أن النبي صلى الله عليه
وسلم كان إذا رأى البيت رفع يدى وقال نعم صضيت الشيخ وفقكم الله أذ سائل يقول نحمد الله صبحانه وتعالى أنصرف كيدهم عن المسجد الحرام وليسهم أول من تعالى هذا القرامطة ماذا فعلوا بالبيت
وقبلهم ماذا أراد ملك الحبشة أن يهدم الكعبة ولكن الله لهم بالمرصات الله جل وعلى لهم بالمرصات نعم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الهيل هذا ملك الحبشة جاء بثيلا عظيم ليهذي من كعبة ولكن
الله صده ثم الله جل وعلى أرسل عليهم طيرا أبابيل جماعات يعني وهي الخطاطيف كل طائر معه ثلاث حجارة واحدة في منقاره واثنتين في رجليه كل رجل فيها حجر فكان الحجر يشدخ رأس الكافل ويخرج من
دبره حتى أهلكهم الله في مكانهم لم ينجم منهم أحد ألم ترى كيف بعل ربك بأصحاب الهيل ألم يجعل كيدهم في تظليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترنيهم بحجارة من سجيل وهذا العام عام الفيل وهو
العام الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ولد في عام الفيل عليه الصلاة والسلام والقرامطة كذلك ماذا فعلوا وقتلوا الحجيات في المسئد الحرام وقتلوهم في عرفة وحملوا الحجر
الأسود إلى كعبة بنوها سما الكعبة ووضعوا فيها وبقي هناك أكثر من 20 سنة أكثر من 20 سنة إلى أن رده الله للكعبة هذا فعل الشيع هو الروافظ بحرم الله عز وجه ولكن الله وهذا ولا شيع
الحوثيين شيع روافظ فهم على ميراغ أبائهم والله جل وعلى لهم بالمرصات نعم فطيرت الشيخ فقكم الله ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من استطاع أن يموت في المدينة فليموت ورد عنه
عليه الصلاة والسلام المدينة خير لكم لو كنتم تعلمون خير لهم لو كانوا نعم كان الناس يخردون من المدينة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأمصار إلى الأمصار لما فتحت الهتوح الرسول رغب
في البقاء المدينة ويقول هي خير لهم لو كانوا يعلمون خيريتها فضينة الشيخ فقكم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صحيح يعني تبقى في مكة وانت عندك علم خير أو تترك الجهاد في سبيل الله
تبقى في مكة فضينة الشيخ فقكم الله فضينة الشيخ فقكم الله وانمل المؤذي هل يقتل في الحرم نعم كل ما يوذي في الحل والحرم دفعا لعذاه فضينة الشيخ فقكم الله ورد نهي الرسول صلى الله عليه
وسلم عن قتل أربع وهي النحلة والنملة والهدهد والصرد فهل هذا خاص بالحرم أو هو عام عام فضينة الشيخ فقكم الله ذا سأل يقول هل في قطعي شجر الحرم في مكة أو المدينة هل فيه فضية هل في قطعي
شجر الحرم في مكة أو في المدينة هل هناك فضية نعم يثمن يثمن ويدفع نقدار فضية نعم يثمن الشجر والله قطع يدفع صدقة بدله نعم فضينة الشيخ فقكم الله ذا سأل يقول هل يدخلوا في قول الرسول صلى
الله عليه وسلم الكلب العقور هل يدخل الأسد والذيب هذا أولا هل يشفد الأسد والذيب والنمر هل يأولى بالقاتل لأن فتكها أشد نعم فضينة الشيخ فقكم الله فضينة الشيخ فقكم الله هل هناك فرق بين
الحما والحرم من ناحية الأحكام نعم الحما ورى الحرم حما للحرم من ورائه نعم فضينة الشيخ فقكم الله هل سأل يقول بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة هل
هذا التحرين بوحيم من الله سبحانه نعم بلا شك ولا شك أنه هو وحيم من الله الذي يحرمه الرسول حرمه الله عزيو جب نعم فضينة الشيخ فقكم الله هل سأل يقول بعض الناس يفضلون السكنا في المدينة
بأنهم يجدون فيها الراحة أكثر من مكة لشدة الزحام في مكة يقول هل في ذلك من حرج لا ليس به من حرج إذا كان سكنا في المدينة أحسن وأريح له ليشك لا بس نعم فضينة الشيخ فقكم الله هل سأل يقول
تسمية مكة بمكة المكرمة يقول هل هذه التسمية مشروعة مكة المكرمة مكة المشربة لا فس بهذا هي مكرمة كرمها الله سبحانه وتعالى وشرفها الله نعم فضينة الشيخ فقكم الله هل سأل يقول هل يضاعفوا
أجر الصلاة في المدينة في كل المدينة أم أن المضاعفة خاصة بالمسجد النبوي فقط فضينة الشيخ فقكم الله فهل يدخل ذلك في التحريم والمنع لمن احتطب منه لا تقطع فيها شجرة فضينة الشيخ فقكم
الله في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصلح أن تقطع فيها شجرة إلا أن يعلي فرجل بعيرة في تحريق في حرم المدينة يقول هل هذا خاص بالمدينة أم المدينة ومكة المدينة ومكة فضينة الشيخ
فقكم الله هذا سأل يقول ذهبت إلى العمره قبل وسبوع وجدت عشرة ريالات داخل الحرم أو داخل دورات الحرم الموجودة خارج الحرم فأخلتها وأعطيتها لعمال النظافة يقول هل في ذلك من حرج عشرة
ريالات لا بلغاً يسيب لا بس طضينة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول أن أعمل في مجال الأبحاث الطبية واحياناً نضطر إلى إجراء تجار الدوائي على الحيوانات وغالباً الفئران والجردان بحقنها
بأدوية سؤاله على هذا التوضيح الذي مر في الدرس هل نقتلها بعد انتهاء التجربة بلا تحفظ؟
إذا كان من بقائها برر إنها تتلف إذا لم يكن من بقائها برر على الناس تترك هنا وكذلك حبيظك الله يقول أحياناً نجري تجارب على الحيوانات الأخرى كالأرانب والكلاب فهل هناك ضوابق تنصحون بها
في هذا الأمر أخبر أهل العلم أنا أذكر أن عوري الله على هذه الكبار العلمة لكن ما صدر فيها شي في علمي ويتحتاج بحث نعم فضينات الشيخ فقكم الله ألساء ليقول أبي وأمي يتصلون علي بجوال
فأقوم بإغلاق الجوال عليهم من أجل أن تكون الخسارة وصرفية علي لا عليهم فهل فعلي هذا فيه شي أمي العقوق؟
نعم لا تغلق الجوال في وجوههم اسمع منهم مش يقولون مش نعم رد عليهم فضينات الشيخ فقكم الله ألساء ليقول ما حكم رفع ليه دين وعنده زيارة قبر رسول صلى الله عليه وسلم لا تجوز رفع ليه دين
عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما في المسجد في المسجد الرسول إذا ردت أنك تدعو تنصرف عن الكبور تتجيه للقبله وتدعو الله عزي وجل في المسجد المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
فضينات الشيخ فقكم الله ألساء ليقول نعم فضينات الشيخ فقكم الله ألساء ليقول هل تضم ألأيدي بعد كل تكبيره؟
كيف تضم؟
تضع اليمن على اليسرام إتابع إذا كبر تكبيرة الحرام يضع يديه على تحت صرتها وتحت صدره ويضمها إذا رد كببر رفعها الله كده نعم فضينات الشيخ فقكم الله ألساء لي من خارج هذه بلاد يقول تحصلت
على قرض ربوي من البنك لشراء بيت اللي وقد تبتوا إلى الله عز وجل فماذا أصنع بهذا البيت؟
هل الأفضل أن أبيعه وأرجع المال للبنك؟
يفرح البنك بهذا إذا كنت بيعه تصدق بثمنه تصدق بثمنه نعم تخلص منه بإعطائه المشاريع الخيرية أو المحتاجين نعم وضينات الشيخ فقكم الله ألساء ليقول هل يجوز بالمسلم أن يذهب لزيارة البلدان
الكافرة في أماكن ليس فيها أناس لأجل أن يتجول وأن يذهب للسياح يجوز السغر لبلاد الكفار إلا لفجارة أو لطلب علم لا يوجد إلا عندهم سناعها وهندسها وغير ذلك أو لعلاج مرد نعم فضيلة الشيخ
فقكم الله لهم رأى من فرنسا تقول إن زوجها غير ملتزم ويطعنوا في العلماء فطلبت من أن يهاجر إلى بلاد الإسلام لكنه رفض تقول المرأة فقمت أنا بالهجرة إلى بلد مسلم فرارا بديني وطلبت منه
الطلاق فرفض سؤالها هل يجوز لها أن تبقى وحدها في هذا البلد المسلم الذي هاجرت إليه نعم تبقى مع المسلمين وإن جاء إليها لكن هو مسلم هو نعم تارف للهجرة عاصي في هذا فعلت المشروع الحمد
لله تبقى إن كان له راب فيها يا تبن كما له راب فيها في فعلت الواجب عليه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله ألا سان يقول هل يجوز للخاطب أن ينظر نعم ينظر إلى ما يدعوه إلى الرابة فيها ينظر إلى
وجهة وكفها من غير خلوة من غير خلوة بها نعم فضيلة الشيخ فقكم الله ألا سان يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ألا سان يقول صليت صلاة العصر جماعة يصلون العصر فهل الأفضل أن أصلي معهم وأجعلها
نافلة نعم إذا كنت صليت وحدك وحضرت الصلاة تقام أما لو جيت وهم يصلون لا ما تصلي معهم أنك صليت لكن حضرت الإقامة لا تجلس صل معهم تقول لك نافلة فضيلة الشيخ فقكم الله ألا هم رأى تسأل
تقول في عصرنا الحاضر هناك عدد كبير من النساء أصبحنا يرتدنا عيادات الليزر للتخلص من الشعر الغير مرغوف فيه فتضطر المرأة لا كشفي أكثر جسدها للممرضين أو الممرضات وتكشف حتى العورة
المغلبة فهل هذا جائز بإمكانه إزالته بنفسها إزالته بنفسها بمزيل بمغاص في موس تزيله بنفسها نا فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول والدي أعطاني مبلغا من المال لشراء أرض مساعدة منه يقول
لكن هذه النقود قد أخذها والدي من قرض الربوي لا ضعه في مشروع وعه في مشروع ينفع تخلص منه باب التخلص نا فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول متى تبدأ أذكار المساء هل هو بعد الزوال أو
بعد العصر تبدأ بعد الزوال أو بعد الظهر أو بعد العصر أو بعد المورب أو بعد العشاء كل وقت كل وقت المساء نا فضيلة الشيخ فقكم الله فضيلة الشيخ فقكم الله نا فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل
يقول ما حكم المرأة التي تكذب على زوجها إذا طلبها للجماع فتقول إن عليها الدورة وهي كاذبة هل يجوز لها هذا الأمر حرام عليها حرام عليها ذلك إذا طلب زوجها وأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح
كما في الحديث ما يجوز لهذا هذا الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول مالأمور المشروع أهل الخاطب عند خضرته لمرأة هل يجوز له الحديث معها والكلام معها بالهاتف بحجة التعارف بينهما والله نا
ينبغي هذا إن يروح عن دوليها ويحب تحضر إيوياء عن دوليها وينظر إليها ويتلمها ما ببس نا فضنات الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول الزوجة لا تطيعني في أشياء كثيرة وهي لا تصلي وقد نصحتها كثيرا
ولكنها تعصي أمر يقول من نصيحة في هذا الأمر فضنات الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول لي أخت تذهب إلى الأولياء وهي جاهلة فزوجها صوفي وهو الذي يذهب بها وقد نصحتها وقلت إن هذا شرك بالله لكن
زوجها مصر على الذهاب بها يقول كيف التعامل بذلك ما يصبح تبقى معه؟
هذا كافر يذهب إلى الأولياء ويسألهم الحوايج ويدعوهم من دون الله هذا كافر مشرك لا يصبح تبقى معه مسلمة نعم فضنات الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول ما حكم المشي في نهل واحدة لا يجوز هذا منه
عنه نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا انقطع شيس عنه عليك فضنات الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول يوجد في بعض الفطاعات الحكومية أثاث وحاسبات آلية وفرش إذا استهلكت فترة معينة إنه
يعمل لها محضر وتتلف بالحرق سؤاله هل يجوز لي أن أاخذ من تلك الحاسبات والخيام وغير ذلك من الأثاث لأستفيد من قبل أن يحرق؟
نعم إذا كان سيحرق خذ منه ماذا؟
خذ منه ما لم يمنعوك ما لم يمنعوك منه خذ نعم فضنات الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول إذا نزع المسلم الجورب بعد أن مسح عليه فهل ينتقض وضوءه بذلك؟
نعم ينتقض إذا خلع الممسوح عليه انتقض وضوءه نعم فضنات الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول هل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بسابع جار وما معنى ذلك؟
نعم ألا معرف هذا أوصى بالجار أوصى بالجار أما سابع جار وما معرف هذا نعم وضينات الشيخ فقكم الله هذا سأل من خارج هذه البلاد يقول أكثر الجامعات في بلدنا هناك فيها اختلاط فهل يجوز لي أن
أدرس في هذه الجامعات لأجل الدعوة إلى الله؟
إذا كانوا يقبلون منك وتؤثر عليهم نعم أما إذا كانوا ما يقبلون منك ولا تدرس فيها نعم فضنات الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول أبي يريد الزواج بمرأة ثانية وطلب مني أن أساعده في هذا الزواج
وأخاف من غضب أمي يقول فما الواجب علي شرعا في ذلك؟
إذا كان ستغلب عليكم وكفل إعتدر منه ويجد غيرك من من يساعده فضنات الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول صحيح أنه يستحب أن يصل المسلم بين الصلاة الفريضة والنافلة بكلام أو انتقال هذا للإمام
للإمام خاصة لأن لا يُظن أن الصلاة لم تنتهي أما غير الإمام فلما نعم فضنات الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول ما حكم وضع الكتب الشرعية على المصاحف هذا سبيل ذلك وفقكم الله هذا سأل يقول هل
صحيح أنه في يوم الجمعة ليس هناك وقت نهي أثناء الزوال؟
فضنات الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول ما حكم وضع آيات من القرآن؟
آيات الفرسي قراءة المعوذة والخلاص قراءة الفاتحة لأنه رقية فضنات الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول إذا نسيا الإمام فجهر في الصلاة السرية فهل يسد للسهوب؟
يستحب ما هو بواجب يستحب أن يسد للسهب فضنات الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول هل خروج المذي يوجب الغسل من الجنابة؟
لا يغسل المذاكيل وما صابه المذي يغسله نجاس مخففة ينظحه بالماء ويكفي فضنات الشيخ وفقكم الله أدى سأل يقول هل ورد أن الشتاء ربيع المؤمن وأنه يستحب الصيام فيه لقصر نهاره ويستحب القيام
فيه لطول ليلة؟
نعم كانوا يفرحون عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يفرح باليال الشتاء لطولها من أجل تاجد فضنات الشيخ وفقكم الله أدى سأل يقول ما حكم الأكل من المال الحرام لأجل الحاجة لا حدك الله على
المال الحرام الحلال كثير وللله الحم لا تأكل من الحرام ابتعد عنه نعم قضيلة الشيخ وفقكم الله أدى سأل يقول ما نصيحتكم لإنسان يحسن إلى الناس لكنهم كثيرا ما يسيئون إليه كيف يتعامل معهم
يصبر عليه الصبر وبقى على الاحسان إلى الناس نعم قضيلة الشيخ وفقكم الله أدى سأل يقول هل يجوز قتل الجراد في مكة وهل فيه فيديا؟
لا الجراد نفي باس نفي باس نعم قضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول هل يجوز شراء الأجهزة الالكترونية والجوالات للأطفال الصغار؟
لأن الجراد من البحر والذي يحرم هو سيد البر والجراد من البحر نعم هذا سأل يقول هل يجوز شراء الأجهزة الالكترونية والجوالات للأطفال الصغار؟
إذا كان لهم مصلحة منها لا بس أما إذا كان تضرهم أو تلقنهم أشياء ما يطيبه لا ما يجوز نعم قضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول هل يجوز أخذ الأجرة على الروقية نعم لا بس إنها حق ما أخذتم
عليه أجهزة كتاب الله والذين رقوا والذين شرطوا عالم وقال إنها حق ما أخذتم عليه أجرى كتاب الله نعم قضيلة الشيخ وفقكم الله إذا قطعه أطائف بالبيت قطع الطواف لفاصل طويل هل يبدأ من جديد
أم يكمل إذا كان قطعه بصلاة أو انتقاله وضوءه فإنه ما يبني على ما سبق يبدأ من جديد أم إذا كان النوباق على طهارته فإنه يبني على ما سبق نعم وإنه ما يبني على ما سبق يبدأ من جديد أم إذا
كان النوباق على طهارته فإنه ما يبني على ما سبق يبدأ من جديد أم إذا كان النوباق على هذا عظل وإذا أصر لا بد من الرجوع للقابي نعم قضيلة الشيخ وفقكم الله إذا سأل يقول ما حكم صلاة
المسلم وهو حاق يكرى هذا يكرى لي أنه يذب الخشوع نعم قضيلة الشيخ وفقكم الله إذا سأل يقول ما هو العلاج قضيلة الشيخ وفقكم الله إذا سأل يقول ما نسي المسح على الأذونين في الوضوء هل يجب
عليها نوعيد الوضوء كاملة إذا كان أنه يعني ذكر قريبا قضيلة الشيخ وفقكم الله إذا سأل يقول وكذلك حبظك الله يقول يقول ما حكم قتل الوزغ هل هو أمر مشروع نعم لأن الوزغ فيه ضرر على الناس
في سمه وفي أذاه فهو من الأشياء التي تقتل دفع لأذاه نعم قضيلة الشيخ وفقكم الله إذا سأل يقول هل يجوز للمسلم إذا كان مريضا أن يتداوى بدواء محرم نعم إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم
عليكم ولا يجوز التداول بالحرم هناك أدوية مباحة والله الحمد كثيرة نعم
127-2 من 148|شرح كتاب المنتقى|المناسك|طواف القدوم والرمل والاضطباع فيه|صالح الفوزان|الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب طواف القدوم والرمل والإطباع فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إجمعي طواف القدوم طواف
بالكعبة سبعة شواط حينما يصل إلى مكة وهذا يكون للمفرد ويكون للمفرد ويكون للقارن واما المتمتع فإنه يطوف طواف العمره أول ما يقدم نعم طواف القدوم والرمل يعني في طواف القدوم والرمل هو
الإسراء في المشي مع تقارب الخطأ ويكون في أول طواف القدوم هذا الرمل وهذا السنة من سنة للطواف والإطباع أن يجعل وسطردة تحت ويجعل طرفه على كتفه الأيسر فيكون الكتف الأيمن مكشوفا هذا هو
الإطباع هذا السنة هذا والإطباع معناه خراج الضبع وهو الكتف الضبع في اللغة ذهب طواف القدوم والرمل والإطباع فيه يعني في طواف القدوم هو الذي يستحب فيه الرمل ويستحب فيه للطباع خب ثلاثا
يعني أسرعه إلى شواط الثلاثة الأولى مع تقارب الخطأ هذا الرمل ويسمى الخبب والخبب نوع من المشي السريع وأصله المسلمين الصحابا عن رسول صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية هذه العمرة التي
قاضى عليها أهل مكة بدل عمرة الهديدية التي يحصر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته ومنعتهم قريش من دخول مكة فهذا يسمى بالحصار ويحلل في مكانهم هذا هو المعصر قاضى عليها أن يدخلوا
مكة في هذه السنة وأن يدخلواها في السنة التي بعدها يسمى المقابات عمرة القضية الرسول صلى الله عليه وسلم قريش يدلسون في دار الندوة الشمالي الكعبة التي يجتمع فيها أشراف قريش يتشاورون
فيها ويصدرون فيها القرارات تسمى دار الندوة ومنعتهم هما يفرب يعني المدينة يسمونها يفرب هذا اسمها الأصل لكن الرسول صلى الله عليه وسلم سماها طيبة سماها طابة بدلها يفرب سماها المدينة
بدل يفرب هذا اسم جاهلي فبدلها الرسول صلى الله عليه وسلم وسمها المدينة يقدم عليكم قوم وها نتهم ثم يثرب يجتمعوا في دار الندوة ينظرون إلى الرسول والصحابة الرسول أمرهم أن يرواهم قوة في
طوافهم أمرهم بالرمل والضطباع ليوروا المشركين القوة بدل أنهم يقولون وها نتهم ثم يثرب فقالوا هؤلاء تقولون وها نتهم هما يثرب وهم يسرعون إسراع الغزلان أو يثبون وثوب الغزلان فالرسول
أراد أن يغيضهم بذلك لكن صار السنة ناضية مستديمة وإلا هذا هو السبب سبب الرمل هو هذا صلى الله عليه وسلم راد أن يغيض الكفار بقوة الصحابة نعم خب ثلاثا ومشى أربعا وكان يسعى ببطن المسيل
إذا أطاف بين الصفى والمروة نعم المسيل هو الوادي الذي ياتي من قبال الشرق من قبال الوادي الذي يخترق مكة يدخل في المسيد الحرام يطلع من أسفله كانوا وادين يخترق مكة ويمر بالمسيد الحرام
يدخل فيه ويخرج من أسفله وكان هذا الوادي منخفضا في المسعى كان منخفضا في المسعى في أصله فكان صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى هذا الوادي يسرع في الوادي فإذا تجاوزه مشى على عادته وأصل
ذلك أن أمة اسماعيل هاجر وضعهما إبراهيم عليه السلام عند الكعبة من البيت وضعهما عند البيت ونفد ما معها من الماء الذي تسطي منه الغلام كان صغيرا نفد الماء فدهبت تطلب ماء له فكان عقرب
جبل إليها الصفى فصعيدت عليه والتفتت يمينا وشمالا دع لها تراء أحدا
ثم نزلت متجيهة إلى المروة الجبل المقابل يسمى يام بالأخشبين الأخشبين هما الصفى والمروة الأخشبين بينهما مكة بين الأخشبين فإذا حبطت الوادي أسرعت وإذا صعيدت مشت على هينتها فلما فعلت
ذلك سبع مرات بين الصفى والمروة لعل أحد أنيات معهما خافت على الغلام فالسابعة مكانت على المروة سمعت صوتا فالتفادت فإذا جبليل جبليل عليه السلام يبحث في الارغ عند الغلام فنبع الماء نبع
تجمزم عند قدمي الغلام فجعل التحجره تحجر الماء إشفاق عليه تخشى أنه يضيع ولكن الله جعله معينا دائما ولا يزال ولله الحمد هذا أصل زمزم زمزم هي تقول زمزم يعني ألماء وعلى الغلام تظن أنه
سينفد ولكن الله بارك فيه وجعله عينا مع المكة ما فيها ما لكن هذا من الله سبحانه وتعالى ليجل اسمعيل عليه السلام وأمه نعم وفي رواية رملا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول صلى الله
عليه وسلم أحيا هذه السنة سنة بأمر الله سبحانه وتعالى السعي بين الصبه والمروة كما كانت هاجر تسعى بينهما طلبا للماء فنحن نسعى بينهما طلبا للمغفرة والرحمة نعم وفي رواية رملا رسول الله
صلى الله عليه وسلم ودخل المسع منول المسعى خارج المسجد الحرام منوله سوب بيع سراء على جوانبه دكاكين وفيه الكلاب الكلاب المسعى المشهورة التي تسرق الحجاج أمتعاتهم وكان سوقا خارج المسجد
الحرام فلما عمر المسجد الحرام عمارها الأخيرة ودخل المسعى مع المسجد الحرام وفي رواية رملا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية راهة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أصبق الرمل في
التواصل هو أن الرسول أراد أن يوريا قريش من أصحابه القوة ومستمرها لسنة إلى يوم القيانة وطبعا وعليه برض رواه بن ماجه والترمذي نعم طافة مطابعا يعني كاشفا كتفه الإيمن هذا وقت الطواف
طواف القدوم أو طواف العمره طافة مطابعا كاشفا لكتفه الإيمن فإذا أنهى الطواف أعاد أردى على حاله نعم ولفه على نفسه نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم طافة مطابعا وعليه برض رواه بن ماجه
والترمذي والبرض نوع من الملابس من الأكسية نعم وصحاحه والترمذي وصحاحه وأبو داود وقال ببرض له أخضر يعني لونه أخضر فهي دليل على لبس الأخضر للرجن لبس الأون الأخضر للرجن لها منع من ذلك
إنما المانع لبس الأحمر الخالص للرجن نعم وأحمده ولفظه لما قديم مكة طافة بالبيت وهو مطابع ببرد له حضر مي يعني من سوج بحضر موت نعم هذا سبب الوطيب أن يجعل وسط الردى تحت كتفه الأيمن
ويجعل طرفه فوق كتفه الأيسر ويكون الكتف الأيسر مستورا والكتف الأيمن مكشوفا هذا أنشط على المشيب على الطواه والسعيد نعم والجعرانة الجعرانة هي على حد الحرم على حد الحرم من الجهة
الشرقية الجعرانة دما خرج إلى غزوة حنين ورجع منها وبلغ الجعرانة أحرم بالعمرة عليه الصلاة والسلام وهي على حدود الحرم من الجهة الشرقية هذه الجعرانة أو الجعرانة بالتشديد نعم فقال
المشركون فدل لهذا احرام الرسول من الجعرانة دل لهذا على أن المعتمر لا بد أن يحرم بالعمرة من خارج الحرم واما الحد فيحرم به من أي مكان من أي مكان النوامن هو لو من داخل مكة أما العمرة
فلا ما يحرم بها من مكة وإنما يحرم بها من خارج الحرم أما من الجعرانة وإما من الزاهر الذي هو الحديبية وإما المهم يخرج عن الحرم ويحرم بالعمرة نعم وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال قدم
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم لأن المدينة كان فيها حما بسبب كثرة المياهة كان فيها حما شديده ودع الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينقل حماها أن
ينقل الله حماها إلى الجحفة فنقل الله حماها إلى الجحفة وصارت المدينة صحية ليس فيها حما نعم فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قدوها نتهم حما يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن
يرمل الأشواط الثلاثة يمشو بين الرقنين الرقن اليمان والحجر الأسود لأنهم في هذا المكان تكون الكعبة بينهم وبين المشركين الذين في دار الندوة فلا يرونهم فأمرهم أن يبقوا على أنخصهم بين
الرقنين لأن المشركين لا يرونهم لا يرونهم فا يمشون وأن يمشو بين الرقنين ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم والتبقون عليهم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال
رملا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته وفي عمره كلها وأبو بكر وعمر والخلفاء رواه أحمد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فاقي إلا أن تقوم الشاعة الرمل في الأشواط الثلاثة في العمره
وفي طواف القدوم نعم وعن عمر رضي الله عنه قال فيما الرملان الآن والكشف عن المناكب وقد أطلله الإسلام ونفى الكفر وأهله ومع ذلك لا ندعو شيئا كنا نفعله على أهد رسول الله صلى الله عليه
وسلم رواه أحمد وأبو داود وبن معجه معان السبب زال ثم قال علي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبقىها نعم وعن ابن عباس رضي الله عنه وعن عمر رضي الله عنه قال فيما الرملان الآن والكشف
عن المناكب وقد أطلله الإسلام ونفى الكفر وقد أطلله الإسلام ونفى الكفر وأهله ومع ذلك لا ندعو شيئا كنا نفعله على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي
صلى الله عليه وسلم لم يرمل بالسبع الذي أفاضه فيه رواه وأبو داود وبن معجه نعم نسن في الطواف أن يبدى من الحجر الأسود وينتهي به ويقبله إلى تيسر هاله هو الاستلام المسح الحجر بيده
وتقبيله إلى تيسر هاله هل السنة وعمر رضي الله عنه يقول "والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تظر ولولا أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك" نعم ذاب ما جاء في
استلام الحجر ليجل التبرك وإنما هو ليجل إحياء السنة النبوية نعم ذاب ما جاء في استلام الحجر الأسود وتقبيله وما يقال حين إذن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم يأتي هذا الحجر يوم القيامة نعم يأتي هذا الحجر يوم القيامة هذا بيان الحكمة من استلام الحجر الأسود أنهم من شعائر الله سبحانه وتعالى نعم وأن عمر رضي الله عنه أنه كان يقبل الحجر
ويقول وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقبر الحجر ويقول فالمسألة مسألة التباع ولو لم نعرف الحتمة ولو لم نعرف الحتمة مسألة التباع للرسول صلى الله عليه وسلم وإحياء لسنته عليه الصلاة
والسلام ولو لم نعرف الحتمة وله يجوز أن يعتقد في الحجر أنه ينفع ويظر وإنما هو مشعر من المشاعر شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستلمه وأن نقبله نعم فعن ابن عمر رضي الله عنهما
وسؤل عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله رواه البخاري نعم هذا هو الدليل أن استلام الحجر مسك الحجر وتقبيله سنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن
نفعل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم اقتداء به نعم وأن نافع قال رأيت ابن عمر استلام الحجر في يده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله متفق عليه
وأنه يشير إليه إلى حاله يشير إليه ويكبر نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يسترم الركنا بمحجا متفق عليه نعم في حجة الوداع
الرسول ما حجه في الإسلام هذه الحجة قال لي لا ألقاكم بعد عام هذا توفي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الحجة بأشهر وإيام فقط نعم طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير على
بعير فبيج واجه الركوب بالطواف أو على عربة أو على الشيال يحملها الرجال لابس بذلك أن يطوف ماسيا يستلم الركنا بمحجا متفق عليه وفي لفظ طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير وعن أبي
الطفيل عامر ابن واتله قال رأيت رسول الله رسول الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الحجر بمحجا معه ويقبل المحجا رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه نعم يقبل ما لا مس الحجر من يده أو من عصاه
إذا كان راكبا أو كان ماشيا ولكنه لم يتمكن من الوصول وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف إن وجدت خلوة فاستلمه
وإلا فاستقبله وهل للوكبر رواه أحمد على منع المزاحمة على الحجر للأقوية الأقوية لا يزاحمون الضعفاء فيضرون بهم من كبار السن والنساء بل يطوفون فا يكفي إذا حذا والحجر يشيرون إليه ويكفي
هذا عن مسحه باليد هذا من تيسير الله أزوجل ما جعل عليكم في الدين من حرج فالقوي لا يُضعين بابوا استلام الركن اليماني مع الركن الأسود دون الآخرين استلام الركن اليماني الذي هو قبل
الوصول للحجر الذي يلي اليمن سم يليماني لأنه يلي اليمن والركنان الأخران يقال لهم الشاميان لأنه ما من ما يلي الشام فالركن اليماني على قواعد إبراهيم ولذلك يمسح واما الركنان الشاميان
فلا يمسحان ولا يقبلان لأنهما داخل الكعبة لأن الكعبة قصيرة من جهة الشمال بسبب قلة النفقة عند قريش لما عادت بناء البيت قصرة النفقة فقصروا من البيت ما يسمى بالحقيم أو الحجر اسماعيل
هذا من الكعبة ولذلك لا يُضعه بداخله لأنه من الكعبة وإنما يُضعه عليه بابوا استلام الركن اليماني مع الركن الأسود دون الآخرين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحطوا الخطايا حطة رواه أحمد والنسائي هذا خضل دليل على خضل استلام الركن اليماني والركن الأسود الحجر الأسود إنهما يحطون الخطايا وعن ابن عمر رضي
الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يمسوا من الأركان إلا اليمانيين رواه الجماعة إلا الترمذي لكن له معناه من رواية ابن عباس أما الركنان الشاميين فهما داخل الكعبة وليس على
قواعد إبراهيم قال معاوية رضي الله عنه ليس شيء من البيت مهجور قال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عند ذلك اقتنع معاوية رضي الله عنه وقال صدقت فترك استلام الركنين
الشاميين رواه احمد وابو داود وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال هذا غير معروف المعروف أنه يقتصر على استلام الحجر الأسود وأما الركن اليماني ينسحه فقط
قال أولا يقبله نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استلم الركن اليماني قبله رواه البخاري في تاريخه وإنما هو تاريخ رجال تاريخ رجال يعني تراجم الرواه
بابه الطائف يجعل البيت عن يساره ويخرج في طوافه عن الحجر باب الطائف يجعل البيت عن يساره باب الطائف يجعل البيت عن يساره ويخرج في طوافه عن الحجر وهو الحطيم لا يدخل من داخل الحجر بل
يطوه من وراء الحجر لأنه من الكعبة ولا يختارك الطائف ولا يختارك الكعبة رواه مسلم والنسائي وعن عاشت رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر أمن البيت هو قال نعم قلت
فما لهم لم يدخلوه في البيت قال إن قومك قصرت بهم النفقة قصرت بهم النفقة التي جمعوها لبناء البيت هذا في الجاهلية وكانوا لا يدخلون فيه نفقه إلا من الحلال لا يدخله شيء من الكسب الحرام
لذلك لما قصرت النفقة عن بناء البيت كله اقتصر على ما الموجود الآن وجعلوا ما بقي من البيت محوطا عليه ويوما يسمى بالحقيم أو حجر اسماعيل هذا من البيت يعني يغلبه من البيت ولذلك جعلوا
الجدار ما ومربع من باب الاحتياط جعلوه مدورا جدار الحجر مدور كما ترون لما جعلوه مربع من باب الاحتياط للكعبة نعم قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت قال إن قومك قصرت بهم النفقة قال فما
شأنوا بابه مرتفعا قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء ولولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الحجر في البيت وأن أُلصِق بابه بالأرض متفق عليه
ومساحتها لأنه لو فعل هذا لتكلموا وهم حديث عهد بالجاهلية وينفروا ما هذا الرسول من باب التاليف على الإسلام ومنع الفوضاوة ومنع الكلام أبقى على البيت على ما هو عليه ولم يكمله على قواع
بإبراهيم خوفا من الفتنة لما جاء ابن الزوبيب رضي الله عنهما وتأمر على أهل مكة تعاد البيت على قواع بإبراهيم الأربعة وجعل بابه جعل لها بابان واحد من الشرق واحد من الغرب فلما جاء عهد
بن أمية بعد ابن الزوبيب وما كانت عليه وابقى والحجر على ما هو عليه فلما جاء ابو جعفر المنصور العباسي أراد أن يُعيد الكعبة على ما فعل ابن الزوبيب فمنعه مالك ربي الله عنه ورحمة قال لا
تكون الكعبة ألعوبة في يد الملوك فمنعه من ذلك وعلى ما هو عليه درقاً للفتنة ودرقاً للتلاعب بالبيت كل ملك يبني بنائة خاصةً به نعم لا تكون الكعبة ألعوبة في يد الملوك نعم ولولا أن قومك
حديث عهد بالجاهلية فأخاف أن تُمكِر قلوبهم أن أدخل لهم درقى الفتنة أخاف أن تُمكِر قلوبهم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان الأمر ترتب عليه فتنة فإن الرسول يدرى الفتنة فإذا أردت
دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت ولكن قومك استقصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت رواه الخمسة إلا بنماجا وصحاها وترميب الذي يُصلي في الحجر قد صلى بالبيت ولذلك لا تُصلى فيه
الفريضة لأنه داخل البيت أما النافل ولبس الرسول صلى أن نافله داخل الكعبة نعم وفيه إثبات التنفل في الكعبة نعم التنفل ورسول تنفل في الكعبة وأما الفريض الله هذا لا لا تكون داخل الكعبة
لما تكون متجاه إلى الكعبة من الخارج نعم نذاب الطهارة والسترة للطواف يكفي فضينة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول الإمام الشوكان رحمه الله في نيل الأوطار وقد استنبط بعضهم من مشروعية
تقبيل الحجر وكذلك تقبيل النحجن جواز تقبيل كل من يستحق التعظيم من آدمي وغيره وقد نقل عن الإمام أحمد أنه سؤل عن تقبيل منبر النبي صلى الله عليه وسلم نعم آخر الكلم هو استبعد بعض أصحاب
الإمام أحمد هذا الطول عن أحمد وأنه لم يقوله نعم نعم كان الرسول يفعل هذا يستلمه ويقبله ويسد عليه نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول ومعنى يسجد عليه أنه يضع جبهته عليه نعم فضينة
الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول هل ثبت أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قد سعى قبل أن يطوف فقال إفعل ولا حرج نعم ثبت هذا ولكن خاص بيوم العيد خاص بيوم العيد الذي
يطفعله فيه مناسك الحج يجوز تقديم بعضها على بعض يوم العيد خاصة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول إحرام الرسول صلى الله عليه وسلم من الجعرانة لما إحرام الرسول صلى الله عليه وسلم
من الجعرانة لما قدما من معركة حنين بالطائف يقول لما دا لم يحرم عليه الصلاة والسلام من السيل مع أنه في طريقة ما مره بالسيل يا آخر حنين دون السيل دون المواقيد وادح حنين قريب من مكان
وادح حنين الآن قريب من مكان ما هو خارج المواقيد نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول يقول إذا كان لبس الأخضر هو في هذه الأيام شعار لأهل البداع كالصوفية فهل يجوز أن البسه والله ذا
كان فيه يعني تقول أنه شعار الصوفية تجنبه تجنبه مخالبة للصوفية نعم نعم هذا جايز وهذا جايز ما يكون من صوفي النسخ ده تعارض الحديثان هذا ما تعارض يكون هذا جايز وهذا جايز نعم لا كل ما
يحالي في كل شوط كل ما يحالي الحجر يشيره إليه ويكبره نعم ولا يكفي في البداية حتى في النهاية آخر شوط يخرج من المطاف يشيره إليه ويكبر ثم يخرج نعم نعم ورد إنه يقول ربنا آتنا في الدنيا
حسنة وفي الآثرة حسنة وقنا علاب النهاية نعم وينقرأ القرآن بدل الدعا فحسن أيضا وينسكت فلا باس لو ما دعا للطواف طواف صحيح نعم ليخفقكم الله كذلك هنا سؤال هل هناك دعاء مخصوص عند السعي
بين الصفا والمروة ليس هناك دعاء مخصوص إلا على الصفا والمروة أنه يكبر ويقول لا إله إلا الله وحده صدق وعده وعز جندا وهزم الحزاب وحده ولا شيء قبله ولا بعده يقول هذا على الصفا والمروة
يكبر ثلاث مرات وكثير ثم يقول هذا الدعا نعم جزاك الله وخيرا بيانت لهم السنة هذا من السنة المستحبة ان كتبيل للناس أو قد يكون من الواجب هل يجوز لمن طافا بالبيت طوافا تطوع؟
هل يجوز له أن يطوفه بعض الأشواط؟
أم يلزمه أن يكمل السبعة؟
هل يجوز للقارن والمفرد أن يكتف في حجه بطواف واحد وسعين واحد يجعله في آخر الحج ولا يطوف ويسع للقدوم؟
تدخل العمر في الحج ويطوف لهما طوافا واحدا ويسع لهما سعيا واحدا هذا القارن لأن العمر تدخل في الحج نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائد يقول هل تقبيل الحجر الأسود في غير الطواف يعد من
السنة؟
لا ليس من السنة فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائد يقول هل يستوي في الأجر منطافا ماشيا ومنطافا راكبة؟
المشي أفضل ولا شك والرسول فعل الرقوب لما كثور عليه الناس وزدحم عليه الناس ركب عليه الصلاة والسلام هو ركب للحاجة ويقول في قولي ابن عمر رضي الله عنهما رأيت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يستلم الحجر ويقبله وحديث بن عباس أنه عليه الصلاة والسلام السلامه بمحجن وفي لفظ أشار إليه بشيء في يده كيف نجمع ديناه؟
فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائد يقول استلام الحجر الأسود وتقبيله هل هو خاص بطواف القدوم وطواف العمره؟
خاص بالطواف خاص بالطواف سواء كان طواف قدوم أو طواف عمره أو طواف تتوء هذا سائد يقول هل يشترت استلام الحجر الأسود باليد اليمنى؟
أم أنه يجوز باليسرى إذا لم يتسرى لشدة الزحام؟
لا باليوم نا يشرى لا سأل مو باليد اليمنى إذا تسرى هذا نا فضيلة الشيخ فقطكم الله ما معنى ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الحجر الأسود أنه يشهد لمن استلم يعني مخلص لله
عز وجل فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائد يقول هل صحيح أن تسمية الحجر بحجر اسماعيل أنها تسمية محدثة من أهل البدع؟
هذا حبيضك الله يسأل يقول هل صحيح أن تسمية الحجر بحجر اسماعيل أنه لوجود قبر اسماعيل في ذاك المكان؟
لا ما يجوز لأن القبور في داخل الحرم هذا بكلام باطل يقول أن الحجر فيه كده وكده من قبور الأنبياء هذا كده واختره نا فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائد يقول عندما نستقبل الحجر الأسود في
بداية الطواف هل نكبر فقط أمن هلل ونكبر كما ورد في حديث عمر؟
يشير إليه من بعيد ويكبر فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائد يقول هل ينكر على من يقبل الركن اليماني علما بأن هناك حديثين ضعيفين يخبروا فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الركن
اليماني نعم ينكر عليه ولا يعمل بالحديث الضعيف في مثل هذا نعم وظيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائد يقول الصلاة داخل الحجر اسماعيل والصلاة داخل الروضة هل فيهما فضل خاص عن غيرهما من
الأماكن؟
وظيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائد يقول نرى بعض الناس في شدة الزحام في الطواف إذا كان معه ضعفة فإنه يمشي أمامهم القهقراء ويكون البيت على يمينه بعض الأشواط وليس كلها ما ينحرف أثناء
الطواف ما ينحرف أن توجهه نعم نعم يقول عند السعي بين الصفى والمروة هل يدعو المعتمر عند انتهائه من الشوط الأخير في المسعى؟
ما ورد هذا؟
يصعد على المروة ويقول كما قال على الصفى وينتهاي ما ورد إنه يدعوه نعم ويقول أن العبادة انتهات في آخر شوط على المروة أنتهات العبادة عبادة السعي نعم فظيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائد
يقول منطاف محمولا أو مدفوعا بعربه هل يقع الطواف عنه وعن حامله معن؟
نعم يقع الطواف عنه وعن حامله معن نعم وعن الشيخ فقطكم الله هذا سائد يقول من مر بالميقات لكنه لم يدخل به وأحرم عند محاداته هل إحرامه صحيح؟
نعم يحرم من الميقات إذا وصله أو حذاه في الجو ويحرم أو حذاه في الأرض ويحرم من مكانه ولا يتعد الميقات بدون إحرام وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائد يقول بعد انتهاء المعتمر من الطواف
وصلاة الركعتين خلف مقام إبراهيم هل يشرع أن يرجع في استلم الحجر الأسود قبل السعي؟
ورد هذا لكن هذا فيه هرج الآن من الزحماته لكن لو كنا نحن وعلى طيب نعم هذا سائد يقول هل من صلا داخل الحجر له أن يتجه في أي اتجاه لأنه يعتبر داخل البيت؟
نستقبل البيت الموجود ولا يتجه لأي اتجاه نعم هل يشرع له أن يصل ركعتين وتكون من دوات الأسباب؟
نعم تقول وفقك الله يقول من تيسر له دخول الحجر في وقت النهي فهل يشرع له أن يصل يا ركعتين وتكون من دوات الأسباب التي تفعل في وقت النهي؟
وش السبب الذي خليه صليه في الوقت النهي؟
إنه دخل فيه؟
نعم أو بسبب ذلك نعم هذا سائل يقول من لم يستطع استلام الحجر الأسود فهل يشير إليه بكل تا يديه أو بيده اليومنا فقط؟
بيده اليومنا فقط نعم ثم يقول حبيضك الله و هل يستقبله بوجه عندما يشير إليه؟
نعم استقبله بوجه و يشير إليه يكبر نعم و لم يتمكن ايش؟
يعني وحصر إذا وحصر يتحلل ام حصر بمرأب عدوبي يتحلل بعمرا يتحلل بعمرا نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول من أحرمه بالعمرا لكنه عند الطواف و عند السعي لم يقول أي ذكر فهل عمرته
صحيحة؟
نعم الذكر سنة ما هو وجه العمرة إحرام وتواف وسعي فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل من السنة التسمية عند بداية الطواف يقول بسم الله الله أتبر؟
يكفي الله أكبر فضيلة الشيخ فقطكم الله الرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأولى فهل الإطباع كالرمل في ذلك في الأشواط الثلاثة أو في كل الطواف؟
نعم مرة ما هو في الشواط الثلاثة الأولى نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل لابد لمن أرادة علم العلم؟
هل لابد أن يلتزم بمدهب من المدهب الأربعة حذقية؟
يتعلم على مدهبه فإذا توسع وجاده الله من العلم اختر من الأقوال ما دل عليه الدليل ولو لم يكن في مدهب إيمانه يتبع الدليل نعم هناك مجتهد مطلق و هناك مجتهد مدهب مجتهد المدهب هو الذي
يأخذ بالدليل ولو لم يكن في بعض المسائل ولو لم يكن في مدهب إيمانه نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل يجوز الطواف؟
تطوعا عن الأموات؟
طواف مفرد؟
هل لما ورد؟
أما حج أو عمرة؟
هل هو الوارد؟
نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول مالحكم إذا اعتمر الرجل وقصر شعره؟
بعد أنطاف وسعه وتقصيره بأنه أخذ من مقدمة الرأس ومن الجوانب فقط يقول مالواجب عليه؟
الجوانب والوسط يأخذ من الجوانب والوسط ما يأخذ من الجوانب فقط نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول من ترك طواف الإفاضة؟
جاهلا يقول فما حكمه؟
ما تم حجه لابد من طواف الإفاضة ولو تأخر لابد من طواف الإفاضة وإن لما تم حجه؟
نعم ثم يقول حافظك الله وهل يكفي عن طواف الإفاضة؟
دبح الفديه؟
لا الركن ما تكفي عنه الفديه هل ركن؟
نركان الحج هل لا تكفي عنه الفديه؟
نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول رجل رجل رجل يرجع للميقات فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول بعض خطابة الجمعة يخطب وينتهي من الصلاة قبل دخول وقت الظهر فمن فاتته الجمعة
كيف يفعل؟
هل يصليها ظهراً قبل الوقت؟
إن كان هناك جمعة قريبة يذهب إليها وهذا اللي ما مخطي أنه يجدم الجمعة قبل الزوال العمل على أن الجمعة مثل الظهر بالزوال إذا زالت الشمس يدخل الخطيب أما تقديمها على الزوال هذا محل خلاف
ومحل خطر فبما لا تصح؟
نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذه امراءة تسأل فتقول إنها أخضت وما أخذت قرضاً ربوية كي تشتري بيت وتريد الآن التوبة وهي لم تكمل السداد فما أو كيف تصنعوا حين إذن؟
ما في شبت القرض والربوية حرام وأنها بنت هذا البيت من الحرام إذا أرادت أن تبريها نفسها تبيع البيت وتتخلص من ثمنه تبعى في مشروع تعطيها توزع على المحتاجين القيمة تخلص منه نعم قضينات
الشيخ فقطكم الله أدى سائل يقول رجل كان مسلما ثمرتد عن الإسلام عياداً بالله ثم رجع إليه هل يعود إليه عمله الصالح السابق؟
خلاف بين العلماء والراجح الذي عليه الشيخ بنباز رحمه الله شيخنا الشيخ بنباز أنه يعود له عمله قبل الرده يعود له إذا تابه إلى الله عز وجل وأما الجمور فيه يقولون لا إنه بطل عمله الأول
يبدى من جديد نا سنتعامل مع البنك بمعامله وهي أنه اشترى حديداً من البنك ولم يشاهده ولم يحزه وإنما اشترى وباعى في البنك واستفاد من المبلغ بالتجارة ثم علم بعدم شرعية المعامله فتخلص
منها ولكن بقيت عليه الفوائد سؤاله هل يجوز أن يتصدق على الفقراء بهذه الفوائد أو لا بداً يسدد؟
يلزمونه بالتسجيل ولكن إذا تابه إلى الله عز وجل ولم يتموّل هذا الشيء وإنما تخلص منه وضعه في مشاريع المحتاجين هذا أبرالي بالمثل نعم ثم يقولوا حبيضك الله هذه التجارة التي تحصل عليها
بسبب هذا الدين يقول هل هو أن يسدد بهذا المال لا عليها نتخلص منه لوضعه في مشروع عام مثل المال الضائع يضعه في مشروع عام نعم هذا من المتكسبة لتكسبون الأموال ما يقرأ على العشاب يقرأ
على المريض مباشرة يمسح عليه ونفث عليه ما يقرأ في شيء ويعطى المريض بل مباشرة ينفث عليه يقرأ عليه يرقي له فيما ويشربه لا بس نعم فضينة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول ضموا اليدين
ومسحهما قبل الدعاء ثم مسح الوجه بعد الدعاء هل لهذا أصدق لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو ورد لكنه لم يثبت مسح الوجه باليدين بعد الدعاء إنما يرفع يديه وإذا خلص من الدعاء ينزل
يديه ولا يمسح وجهه فهذا سأل يقول إذا كان هناك زحام في الطواف فهذا صحيح أنه يشرع أن يكون كرامل بأن يحاك هيئة الرمل ولا يرمل إذا تمكّن من القرب من البيت هو أفضل من الوعد مع الرمل نعم
وفضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول ما هو بعضر النوم؟
ما هو بعضر ينوي القيام وعينه الله ويجعل عندهما يُقِظه من ساعة لها جرس أو يُوصي من يُقِظه يعمل الأسباب للإستيقاء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
هذا سأل يقول لا ما ورد هذا ورد إن الرسول دعى يوم الاربع فاستُجيب له ولكن هذا لم يكن سنة بعده في يوم الاربع خاص نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يسمى بصلاة التسابيح وهي أنها أربع
ركاعات وردى الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل صلى أربع ركاعات تقرأوا في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة ثم تقول سبحان الله والحمد لله هل هذه الصفة ثابتة؟
لا لا صلاة التسابيح غير ثابتة أو هي من البدع من البدع التي لا يجوز شعلها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل من خارج هذه البلاد يقول في بلادنا يقوم بعض التجار في يشترون بعض العمولات
في سعر مرتفع حتى تنقص في السوق ثم يقومون بعد ذلك ببيعها بسعر مرتفع هل هذا العمل من الاحتكار هو عمل انجائز أمره الذي يضرب المسلمين في أسواق محرام
128 من 148|شرح كتاب المنتقى|المناسك|الطهارة والسترة للطواف|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بن تيمية
الحراني رحمه الله أدرس 108 عسفون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين
أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الطهارة والسطرة للطواف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحبه أجمعين طواف بالبيت سواء طواف للحج أو للعمر
هذا الذي عليه جمهوره للعلم قير أنكم تتكلمون فيه قوله صلاة جليل على أنه يشترت له ما يشترت للطواف للصلاة من الطهارة وستر العورة تشترت للطواف الطهارة من الحديثين الأفبر والأصر وستر
العورة نعم الله من السطرة ستر العورة نعم نعم نعم كانوا في الجاهل هي يطوخون بالبيت عوراته يطوخون بالبيت عوراته ويطوخون بالبيت عوراته وما بطالب ينادي لا يطوف لا يحج بعد هذا العام
مشريك ولا يطوف بالبيت عوريان فمنع المشريكين من دخول مكة دخول الحرم إنما المشريكون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هاله ولا يطوف بالبيت عوريان فأمروا بسطرة العورات هاله هو معنى
هذه الترجمة بابه باب الطهارة والسطرة للطواف والسطرة يعني سطرة العورة نعم بحديث يا بي بكر صديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحج بعد العام مشريك ولا يطوف بالبيت
عوريان لا يحج بعد هذا العام مشريك لما تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من هالسيطرة على أهل مكة مكنه الله من ذلك أعلنها هذا الإعلان لا يحج بعد هذا العام مشريك من عبدة الأوثان الذين هم
على شرك الجاهلية وإذا كانوا يتسمون بالإسلام فيمكنوا من الحج ومن الطواف معاملة لهم بما انتسبون إليه وإلا هناك معباد القبورة الآن ووناك ولكن هم يتسمون بالإسلام ومعاملت السمون
بالإسلام فهنام نعمهم وحسابهم على الله سبحانه وعلى الله حسانه و تعالى نعم لا يحج بعد العام مشريك ولا يطوف بالبيت عوريان وعن عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه
وسلم حين قد انه توضأ ثم طاف بالبيت متفق عليه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم حاجا لما قدم حاجة الودع قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم لما قدم حاجا بالسنة العاشرة من الهجرة توضأ قبل
الطواف هذا دليل الطهارة توضأ قبل الطواف نعم وعن عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم انه توضأ ثم طاف بالبيت متفق عليه ما نعم أول شيء بدأ به انه
توضأ فدل على استيرات الطهارة يطواف بالبيت فمن طاف وأول محدث لم يسحى طوافه نعم وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعن هذا دليل على استيرات الطهارة أيضا من الحدث
الأكبر هذا دليل على استيرات الطهارة للطواف من الحدث الأكبر الحيو أو الجنابه لما حاضت عائشة رضي الله عنها وهي محرمة قال الآن النبي صلى الله عليه وسلم افعله ما يفعل الحاج غيرا لا
تطوفي بالبيت حتى تطهري بهذا دليل على استيرات الطهارة للطواف نعم وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحائظ تقضي المناسك كلها إلا الطواف رواه أحمد وهو دليل على
جواز السعي مع الحدث لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص الطواف بالطهارة يدل على أن السعي لا تشترت له الطهارة فلو سعى وهو على غير طهارة سعيه صحيح بين الصغاة والمروة نعم نعم فرجوا مع
النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة حجة الوداع لا يريدون إلا الحج حتى جئنا سرف فقمثت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما لكي لعلكي نفستي فقالت نعم قان هذا شيء
كتبه الله عز وجل على بنات آدم الحيض يعني الحيض أنه شيء كتبه الله فرضه وجبل أن نساء علي أنها تحيب فلماذا تبكي عايشة رضي الله عنها وهو شيء خلق نعم وهي تظن الناس يؤثر على إحرامها تظن
أنه يؤثر على إحرامها فالنبي صلى الله عليه وسلم تم آنها وقال لها إفعل ما يفعل الحاج قرأ لا تطوفي بالبيت نعم قال هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم إفعل ما يفعل الحاج غيرا لا
تطوفي بالبيت حتى تطهري متفق عليه فخفر عنها هذا الذي أصابه ولمسلم في رواية فقضي ما يقضي الحاج غيرا لا تطوفي بالبيت حتى تغتسري باب ذكر الله تعالى في الطواف نعم قال صلى الله عليه وسلم
لما جعل الطواه بالبيت والسعي بين السفة والمروة ورامي الجمار لذكر الله وذكر لله سبحانه وتعالى نعم باب ذكر الله تعالى في الطواف عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال الدعاء الذي
يقال في الطواف غير معين يدعو بما تسرى له من أمور دينه ودنياه فهو موسع لكن لا يكون دعاء لموفقا للدعاء المشروع وإلا تحديد نوعية الدعاء في الطواف لما لم يلتها دليل ادعو الله بما تلسف
يسبر يذكر الله بالتهليل والتسبير والتكبير يقروا القرآن لأن ذكرت لوة القرآن ذكر لله عز وجل فالمجال واسع لذكر الله في الطواف إلا ما بين الرقنين الرقن اليمان والحجر الأسود فإنه يقول
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا الذي ورد في الطواف نعم قال سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الرقن اليمان والحجر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وهذا مستحب وليس بواجه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رواه أحمد أبو داوود وقال بين الرقنين بين الرقنين اليمان والحجر الأسود نعم
فإنه يسألوك العفوة والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قالوا آمين نعم ماذا ما يدول على فاضل هذا الذكر بين الرقن اليمان والحجر الأسود
أن الملائكة تؤمن عليه ومعنى التأمين اللهم مستجب نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول منطافة بالبيت سبعا ولا يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله
إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله محية عنه عشر سيئات وكتب له عشر حسنات وروف عليه بها عشر درجات وهذا من أنواع الذكر الذي يقال بين الرقن اليمان والحجر الأسود أيضا وعن
عايشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى إنما جعل يعني شرع الطواف بالبيت وبين الصفا سعي
بين الصفا والمروة ورمي الجمار لذكر الله سبحانه وتعالى فرمي الجمار ذكر لله وليس كما يعتقد الجوال أنه رجم للشيطان أو رجم لإبليس لا هو ذكر لله سبحانه وتعالى وكل ذكر لله فإنه يغيض
الشيطان ويغضب الشيطان إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححة ولفظه إنما جعل رمي الجمار يعني شرع إنما جعل يعني
شرع إنما جعل رمي الجمار وسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله تعالى أبو ذكر لله أزوجل السعي ذكر لله حتى ولو لم يتكلم السعي نفسه ذكر لله أزوجل بين الصفا والمروة عملا بقوله جل وعلى
إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أي الطوف بهما لا جناح عليه سنفي اللي ما كانوا يكرهون الطواف بين الصفا والمروة لأنه كان عليهم صنمان لاهل الجاهلية
صنم على الصفا وصنم على المروة فلما فتح الله مكة برسوله صلى الله عليه وسلم أزالهما فهما من شعائر الله كان عليهم فعل الجاهلية كان على الكعبة ثلاثمائة وستون صنمان لاهل الجاهلية فلما
فتح الله مكة على رسوله صلى الله عليه وسلم جعل يشير إليها فتتساقط ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فكانت تتساقط فأمر بها صلى الله عليه وسلم فأخرجت من المسجد الحرام
وأخرقت فهر الله بيته من أوثان الجاهلية نا بابوا الطواف راكباً لعدر الطواف الأفوراً يكون ماشيين ويجوزاً يكون راكباً لعدر يجوزاً يركب كما ركباً نبي صلى الله عليه وسلم ويركب إما على
الشياله يشيلها الرجال كما هو موجود وإما على عربه يركب عليها وتدف به وإما على دابه يجوز هذا ولاتل المشي لمن قدر عليه أفضل نعم هذا فيه أنه يسعى راكباً لعدر لأنها كانت مريضة وأن تكون
من وراء الناس لأن يحصل استعدام بينهم وبين هذا المركوب نعم وعنجابر رضي الله عنه قال طافر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبصفا والمروة في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجرة
بمحجنه لأن يراه الناس ويشرفه ويسأله فإن الناس غشوه رواه أحمد ومسجم وأبو داود والنسائي فهو صلى الله عليه وسلم ركب في الطواف وركب في السعي على الدابه لأمرين أمر الأول أن يسلم من
الزحام لأن الناس تزاحم عليه عليه الصلاة والسلام يستلم الحجرة بمحجنه وهذه مسألة أنه الاصر أنه يستلم الحجر يعني يمسحه بيده ويقبله راكبا يستلمه بواسطة عصا أو محجن ويقبل ما استلمه به
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته يستلم الحجرة بمحجنه لأن يراه الناس واليشرفه ويسأله فإن الناس غشوه رواه أحمد ومسجم وأبو داود والنسائي وعنا إشة رضي الله عنها قالت طافر
سول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعيره يستلم الركن كراهية أن يصرف عنه الناس رواه مسجم أين أماذا هذا العلاه كون ركب لأن الناس ازدحم عليه يريد أن يرى الرسول صلى الله
عليه وسلم واحد يريد أن يسأله فركب صلى الله عليه وسلم من أجل فك الزحمة وليجلي أن يراه الناس بدون ازدحاء عليه أعباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ممكه وهو يشتكي فطاف
على راحلته كلما أتع على الركن يستلم الركن بمحجن فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين رواه أحمد وأبو داود نعم أماذا في البيان السبب أن الرسول كان يشتكي يعني فيه نوع ومرض فلما فرغ من
طوافه أناخ فصلى ركعتين رواه أحمد وأبو داود نعم هذا الدليل على مشروعية ركعتين الطواف إذا فرى من الطواف يصلي ركعتين تسميان ركعتين الطواف ولفضل أن يصليهما عند مقام إبراهيم تخذو من
مقام إبراهيم مصلة ولكن الآن كثرة الحجاج وزيحام لا يتمكن منه فيصليهما في أي مكان من الحرم نعم وعن أبي الطفيل قهل قال قلت لبن عباس أخذرني عن الطواف بين الصفى والمروة راكبا أسنة هو
يعني الركوب يعني الركوب سنة نعم قال صدق وكذب قلت وما قولك صدق وكذب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة عليه الناس يقولون هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت قال فلما كثروا عليه
ما يدفعون بين يدي خلال هذا المكان يمثل لا ما يخل يحدث يعني يسيئ إلى أحد عليه الصلاة والسلام نعم قال عند الحاجة لا باس بلالك وأما عند عدم الحاجة للركوب فالمشي والسعي على الأقدام
أفضل من الركوب نعم في أي وقت انطاف من ليل أو نهار يصليهما عند الفراغ من الطواف نعم داب ركعة الطواف والقراءة فيهما وما يقرأوا فيهما نعم واستلام الركني بعدهما استلام الركني هو الحجر
يعني إذا فرق واراد يدى بل المسعى يدى بل الحجر ويستلمه كمستلمه في لداية الطواف نعم داب ركعة الطواف والقراءة فيهما واستلام الركني بعدهما رواهما ابن عمر وبن عباس وقد سبق وعن جابر رضي
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتها إلى مقام إبراهيم قرأ والتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ومقام إبراهيم هو الصخرة التي قام عليها وهو يبن الكعبة كانت ترتفع به وتنزل وآثار
قدمية فيها إلى الآن إذا نظرت من وراء الزجاج المحاط عليها تشوف قدمي إبراهيم فالصفره عليه الصلاة والسلام نعم وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتها إلى مقام
إبراهيم قرأ والتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يعني صلوا عنده نعم فصل ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب وقولها أيها الكافرون وقول هو الله نعم ما لما يقرأ في ركعت طوار فاتحة الكتاب علي ركن وقول
يا أيها الكافرون وقول هو الله لأن فيها تين السورتين نوعاء التوحيد توحيد الربوبية يقول هو الله توحيد العبادة توحيد الولوهية في قل يا أيها الكافرون لا عبدوا ما تعبدون هذه المناسبة
لقراءة هاتين السورتين أن فيه ما توحيد الربوبية وتوحيد الولوهية نعم فقرأ فاتحة الكتاب وقول يا أيها الكافرون وقول هو الله واحد ثم عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج إلى الصفاء نعم بعدما صل
ركعت يتواف وأراد يجب فما خرج إلى الصفاء رواه أحمد ومسلم والنسائي وهذا لفظه وقيل للزهري إن عطاء يقول تجيئه المكتوبة من ركعته الطواف فقال قيل للزهري إن عطاء يقول تجيئه المكتوبة من
ركعته الطواف فقال السنة أفضل لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعا إلا صلى ركعته أخرجه البخاري صلاة الفريضة وصلاها مع الناس فإن تكفي عن ركعته الطواف لكن عطاء يرى غير هذا يرى أن
ركعته الطواف مستقلتان صليه ما نعم وعطاء هو أبصر الناس في المناسك كما يقولون نعم وقيل للزهري إن عطاء يقول تجيئه المكتوبة من ركعته فقال السنة أفضل لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم
أسبوعا إلا صلى ركعته أخرجه البخاري باب السعي بين الصفى والمروه أخرجه البخاري باب السعي بين الصفى والمروه باب السعي بين الصفى والمروه قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين
الصفى والمروه والناس بين يديه وهو وراءهم وهو وراءهم وهو يسعى حتى أرى ركبته من شدة السعي تدور به إزاره وهو يقول إسعى فإن الله كتب عليكم السعي بقن الوادي كان ذاك الوقت على طبيعاته
منخفض كان منخفضا عن الجانبين فكان إذا هبط في بقن الوادي سعى شديدا حتى يتجاوز بقن الوادي فإذا تجاوزه مشاء عليه الصلاة والسلام وبقن الوادي الآن دفن وجعل علامتين علامتين الخضروان هذا
علام على بقن الوادي فإذا وصلت إلى الأولى تسعى إلى الثانية يعني يشتد ساعي بينهما لأن هذا بقن الوادي العلمان الأخضران علام على بقن الوادي من المسعار نعم وهو يسعى حتى أرى ركبته من شدة
السعي تدور به إزاره وهو يقول إسعى فإن الله كتب عليكم السعي وعن صفيه بانتشيبة النمرأة أخبرتها أنها سمعة النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفى والمروه يقول كتب عليكم السعي فسعوا رواهما
أحمد كتب يعني فرض عليكم السعي فسعوا أيشتدوا في المشي بين العالمين وعن بهريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه أتصف فعل عليه حتى نظر إلى البيت نعم إذا راد
أن يبدأ السعي يذهب للصفى ويرق عليه حتى يرى البيت كان بذلك الوقت ما في بنيان يحجب البيت فالذي يرى يصعد على الصفى يرى البيت نعم فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله
تعالى ويدعو بما شاء أن يدعو نعم ففيه مسألة سعود على الصفى سعود على الصفى وأدعى عليه إذا ارتفع يقف عليه ويدعو الله سبحانه وتعالى بما ورد أو بما يسر الله له نعم ورفع يديه فجعل يحمد
الله تعالى ويدعو بما شاء أن يدعو طافى وسعى رمل ثلاثاً ومشى أربع ثم قرى والتخذ ومن مقام إبراهيم مصلى طافى رمل ثلاثاً هي أول السعي السعي العمر أو سعي القدوم للقار والمفرد إنه يسعى
الأشواط الثلاثة يعني يرمى والرمل هو الإسراء مع تقارب الخطى طافى وسعى رمل ثلاثاً ومشى أربع ثم قرى والتخذ ومن مقام إبراهيم مصلى تخذوا من مقام إبراهيم مصلى ومقام إبراهيم هو الصحرة
التي كان يقوم عليها وهو يبني الكعبة ترتفع به وتنخفض وفيها آثار أقدامه الآن عليه الصلاة والسلام فالله شرع لنا أن نصل ركعة يطواف عند مقام إبراهيم كان في الأول مقام إبراهيم تلتصقاً
بالكعبة ثم إن عمر ربي الله عنه لما تزاحم الناس آخذه من مكانه بالكعبة وجعله مفرداً في مكانه الآن بياجل يخفف الزحام على الناس ثم قرى والتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصل سجدتين وجعل
المقام بينه سجدتين يعني ركعتين يعبرنا عنه ما بالسجدتين يقر ركعتين ويقال سجدتين ثم استلم الركن فصل لسجدتين وجعل المقام بينه وبين الكعبة جعل المقام بينه وبين الكعبة لأن القبلة هي
الكعبة القبلة هي الكعبة يصليها عند مقام إبراهيم فصل لسجدتين وجعل المقام بينه وبين الكعبة ثم استلم الركن فصل لركعتين وأراد يذب للسعي ذهب إلى الحجر واستلمه ثم خرج فقال إن الصفى
والمروة من شعائر الله فبدأوا بما بدأ الله به رواه النسائي نقف على هذا على السعي فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من انتقضى من انتقضى الطهارته أثناء الطواف فماذا يصنع؟
يخرج يخرج ويتواف الله يستعنى الطواف من جديد لأنه وبانتقاض وضوءه بطلا طوافه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول إن أم أجمعها في نهاية الطواف نعم لك هذا لك أن تصل بعد كل سبعة
أشواط ولك أن تواصل الأطوفة فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول لا في كل شوط هذا أفضل لا بد أن يستكمل ما بين السفاء والمروة ولو لم يصحت والسعود هذا سنة السعود على السفاء والمروة
سنة أما استكمال ما بينهما فهذا شرط لصحة الطواف والسعيد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول لا باس به طوخه راكبا وماشيا والمشي أخرى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول إما
أن يصبر معها وليها يبقى معها في مكة إلا أن تطور وتغتشل وتؤج الطواف وإما أن تذهب معه فإذا طهرت يأتي بها إذا طهرت يأتي بها وتطوف طواف الإفاره فتزمنك إذا طهرت تأتي بها تؤدي طواف
الإفاره نعم وليوم الحمد لله وسائل النقل السريع متوفرة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل الطواف بالبيت أستحب بدون حج أو عمره بمعنى أن يتطوّع به دائما نعم لا بأس بذلك طواف
مفرد بدون حج أو عمره من العبادة نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقال بين الركن اليمان والحجر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هل يكرّر هذا الدعاء
أم أنه يقال مرة واحدة فقط جائز نال أو هاله كرره أو يقوله مرة واحدة كله جائز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهل هذا الدعاء وهو ربنا آتنا في الدنيا حسنة بالآخرة حسنة وقنا عذاب النار هل
يشرع أن يقال في الطواف عامة أو ينحصل في ما بين الركنين فقط لا ما بين الركنين فقط هذا الذي ورد به الدليل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لطواف التطوع الطواف المستحب هل يشترط أن
يكون عدده سبعه نعم لا بد أن يكون عدده سبعه مثل الصلاة الصلاة النابل لا بد أن تكون ركعتين ما تكفي ركع واحد لا شواط الطواف مثل ركعات الصلاة لا بد من استكمالية نعم وكذلك حبيظك الله
يقول وهل يشترط إذا كان الطواف طواف مستحب أن يكون على طهرة نعم ما يشترط الطواف اللي بطهرة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله أدى سائل يقول هل يجوز للمسلم أن يتوضأ من ماء زمزا وأن يرتسل به
لا با سبيلا هو من جملة المياه يرتسل به ويتوضأ به نعم فضيلة الشيخ فقكم الله أدى يمرأة تسأل فتقول إذا كان هناك طفلة عمرها خمس سنوات وأردنا أن نحرم بها فهل يشترط أن نوضئها قبل الطواف
ما يشترط طوى قبل الطواف سنة لا أمكن فضيلة الشيخ فقكم الله أدى سائل يقول الآية أو الآية التي تقرأ عند مقام إبراهيم هل تقرأ تامة أو أنها تقرأ الجملة المذكورة فقط نعم الجملة المذكورة
وتخذوا من مقام إبراهيم مصلاة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل السعي في القبول الآن يعد جائزاً وهل هو أفضل من السعي في الأعلى الجواز جائز لسيما يام الزخام والسعي على الأرض
فوق الجبو أفضل ما هو الشيخ فضيلة الشيخ فقكم الله أدى سائل يقول هل صح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحجر الذي كان يرقى عليه إبراهيم عليه السلام كان يرتفع به وينزل ليقوم بناء
الكعبة نعم لنشفائده لو ما كان يرتفع به وينزل وكان هذا من المعجزات هذا من المعجزات لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ولذلك بقى هذا الحجر بقى مشعراً من المشاعر فضيلة الشيخ فقكم الله هل
سائل يقول إذا نسي المسلم عدداً الأشواط هل هي ستة أو سبعة مثلاً فماذا يصنع؟
يبني على اليقين يجعلها ستة على العقل يبني على العقل ويكمل فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا كنت أسعة ومعي زوجتي فهل الأفضل الساعي الشديد بين العالمين الأخضرين وترك الزوجة أم
الأفضل أن أمشي معها ولا أسعة شديدة فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز الفصل بين أشواط الطواف وبين السعي فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا انتهيت من الطواف بعد إقامة
الصلاة يقول وانتهينا من صلاة الفريضة هل يشرع لي أن أصلي ركعتين تكفي الفريضة فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز عمل العمرة أو الحج لرجل قد توفاه الله وهو قد قضى حجة الإسلام
وعمرة الإسلام نافل له نافل له نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للحائر الجلوس في ساحات الحرم الخارجية نعم غير المسورة إذا كانت مسورة لا أما إذا كانت فى الله ولس عليها
سور فلا بس نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا طافت المرأة وهي طاهرة ثم لما انتهت من الطواف حاضت هل يجوز لها السعي وهي حائر نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول نعم
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول نزل إنه نزل منه قليل من المدي في طواف الوداع يقول وكنت شاكن وبعد صلاة المغرب وانتهائي من الطواف نظرت في ذلك
فوجدت المدي يقول فما ده علي إذا كنت متأكدا أنه نزل علي فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول فقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس المحرمة ولا تلبس القفازين يقول
هل معنى ذلك من تطوف المرأة كاشيفة وجهة وكثية لا معنى أنما تلبس النقاب وهو البرقع أو ما هو على الشكلة لفتحتان للعينين إنما تغطي وجهة الخمار كما قالت عايشة كنمع النبي صلى الله عليه
وسلم فإذا مر بنا الرجال سدل تحدانا خمارها من على رأسها فإذا جاوزونك شفناه فغطي وجهة بالخمار أو بطرف حوبها نعم أو جلالها لعليها نعم إذنين عليهم من جلاب بهم نعم فضيلة الشيخ فقكم الله
هذا سائل يقول ما النسية ركعة الطواف ثم لم يتذكرها إلا بعد السعيد هل يقضيها لا فاتو نحلها وهي سنة ما يواجبها نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول من أراد أن يعتمر عمره عن رجل من
أقاربه فهل يجوز له ذلك لا القادر على الحج والعمرة يوديهما بنفسه ولا يناب عنه إلا عند العجز أو كان الميت عن الميت نعم فلا حي القادر فلا يناب عنه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل
يقول كثير من الإخوة ينكر علي إذا سافرت إلى مكة وأديت العمرة لكني لم أذهب إلى المدينة ينكر علي عدم ذهاب إلى المدينة فيقول هل لدي أهل هذا الإنكار وجه؟
لا لا ينكر عليه لا ينكر عليه إذا ذهب إلى مكة ما يلزم يراحل المدينة ما يلزم يراحل المدينة إنما زيارة المسجد النبوي سنة مستقلة ما ترتدت بالحاجة وبالعمرة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا
سائل يقول هل يمكن أن يقال بأنه إذا كان هناك ضرورة لا يجوز لها أن تطوف وهي حائر؟
لا لا يجوز لها أن تطوف وهي حائر والرسول يقول لا تطوف بالبيت حتى تطوري فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى الأصنام التي كانت على الكعبة مجرد
إشارة فتسقط دون أن يضربها نعم نعم يشير إليها بكتساقة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول مر معنا في درس مال تحريم لقطة مكة والمدينة يقول إلا لمنشد وابتحريم المطل من أخذها
والتزم أنه يعرفها وناجع عليها حتى يجد صاحبها إذا عرف من نفسه أنه لا يقوم بهذا في تركها نعم ثم يقول حفظك الله لما دخلنا إلى المدينة وجد إبني لعبة في الغرفة في غرفة الفندق يقول ثم
جاء بها إلى الرياض معه يقول فهل هذه لقطة وماذا أصنع بها إذا كان قيمةها تافها ويقيمة لها ما إذا كان لها قيمة إصالها إلى صاحبها لما ده تاخلونا نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول
ما حكم وضع الستائر في البيوت التي لونها أحمر أحمر كامل يكره هذا يجعل أحمر غير خالص أحمر غير خالص يجمع بيننا الخمرة والبياضة ولون آخر نعم يكون مسمت كل حمر نعم فضيلة الشيخ فقكم الله
لا سائل يقول أشعر في كثير من الأحيان بضيق شديد في صدري لا أدري ما سببه يقول فمن نصيحة في ذلك نصيحة تقرأ تقرأ الإخلاص والمعورتين تقرأ ما تيسر من القرآن وتمخذ على النفسك وسيزول بيد
الله نعم أو تذهب إلى من يرقيت نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ما حكم لبس الحداة أكرمكم الله عند السعي بالحاجة لا باس به لا باس به نعم ففقكم الله هذا سائل يقول ما المواطن
التي يشرع فيها رفع الأيدي في الدعاء فكرة الأصل أن ترفع الأيدي عند الدعاء لأن هذا منسباب الإجابة إلا في المواطن التي دعى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه نعم فضيلة الشيخ
فقكم الله هذا سائل يقول لا ماني تابع بين الحج والعمرة متابع بين الحج والعمرة مشروع ويحرم من الحل خارج الحرم إما من التنعيم وإما من الجعرانة وإما من الشماسي الزاهر نعم فضيلة الشيخ
فقكم الله هذا سائل يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول أن يدفن بعد موته مع زوجته فهل تنفذ وسيته أم يدفن بعيدا عنها علما يقول بأن القبور في بلادنا عالية كالغرف يعني مبنية في
الغرف يضعون فيها في الغرفة ألا مواطن تسمى سقيه لا فاسب ذلك يضع فيها الرجال والمسأل أم لا فاسب ذلك يضع فيها الرجال والمسأل أما أم لا فاسب ذلك يضع فيها الرجال والمسأل أم لا فاسب ذلك
أم لا فاسب ذلك يضع فيها الرجال والمسأل وهم مستورون بالأكفان لا فاسب ذلك فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول قراءة القرآن على ما إزمزم ليغتسل منه المريض هل فيها شيء لا ليس فيها شيء
فضيلة الشيخ فقكم الله وكذلك يسأل يقول مراجح في مسألة جواز إزالة النجاسة بما إزمزم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمسلم أن يحمل تابوت مشرك ميت وأن ينزيله في قبره أثناء
منسك المشركين عند دفنهم لأمواتهم لا المسلم لا يشارد في جنازة الكابر يتولاه أصحابه الكفار إلا إذا مات وليس عنده أحد من الكفار توارى جثته توارى تدفن جثته نعم ولا تدفن في مقابل
المسلمين تدفن في بر أو في مكان بعيد عن البلد وعن المقابل المسلم نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا وقيمة الصلاة وأنا أصلي فهل أقطع الصلاة لأذهب أصلي مع الجماعة لا أشرع بها
أشرع خففها وتلحق الجماعة إن شاء الله نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكرى هل يجوز لي أن أذكر أخي بصفة هي فيه كالتكاسل أو أنه صاحب هوا أو غير ذلك من
الصفات وهي صفة يعلمها كل الناس عنه لا لا تتحدث بياء عند الناس تتحدث بياء عند الناس فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول من حدثه دائم هل تشترت الطهارة له في الطواف فضيلة الشيخ وفقكم
الله هذا سائل يقول عندما تصلي المرأة بالمسجد النبوي هل يشرع لها أن تذهب لتزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يصح ما يقول بأن إبراهيم عليه
الصلاة والسلام عرض له الشيطان وهو يريد بناء الكعبة فرجمه بالحجر ومن هنا شريع رمي الجمار لا هذا يروى أنه عرض له لما أمره الله بذبح سماعين عليه السلام عرض له يريد إنه ما يلبح سماعين
وذهب للسماعين قال بك بي البحكورة ولكن إبراهيم عليه السلام نفذ ما أمره الله به حتى فداه الله جل وعلى قال قد صدقت الرؤية يعني حصل المقلوب حصل المقلوب بعزمك على كنفيذ ما رأيته وفداه
الله بذبح عظيم كما القرآن بكابش من الجنة ما يتعرض هو اللي ما يحدث شي ولا يتعرض للأمن ولو كان له لحياة ما يحدث هم بعضهم أكثرهم عندهم مجهاء هم نفسهم اللي ما يحدث منه شي ولا يحدث منه
تخويفة لا يتعرضه له أبدا هذا من الارجاف اللي يقوله بعض الناس ما يتعرضه له ما حصل منه أدى ولا أخل بالأمن نعم طضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل يجوزوا استعمال اليد اليسراء في
التسبيح بعد الصلاة أم أنه إنما تستعمل اليومنا فقط تستعمل اليدان لا صابع اليدين طضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل يجوزوا التعامل مع المشركين تجاريا نعم لا بس بدل يجوزوا
التعامل معهم بالتجارة المباحة لا بس بدل نعم وكذلك حفظك الله يسأل عن التعامل مع اليهود بالتجارة يقول هل يجوزوا ذلك نعم لا صد جواجل طضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول طضينة الشيخ
فقطكم الله يوعد من النميمة وهل هو أمر جائز طضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل يجوزوا دخول المسكد لمن أكل البصل لا يجوز له ذلك حتى يجب عنه رائحة البصل
ثم يقول حفظك الله هل يُعذر بترك الجماعة عند أكله نعم وقال وليقعد في بيته قال صلى الله عليه وسلم وليقعد في بيته ويكون آثما هي برخصا ذيك هي بتهديد له يكون آثما في إنه هكل البصل ومنع
من صلاة الجماعة لأن الملايكة تتعذّى بالريحة البصل والمصلون يتأذّون فهذا تأذيب الله طضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول إذا مسحى المسلم على الخف أو على الشراب ثم أراد أن يخلعه فهل
ينتقذ وضوءه بمجرد الخلع الخلع أو المياه نعم إذا خلعه وانكشف المنسور عليه طضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ما هو أفضل علم يتوسع فيه طالب العن وفيه خير عظيم العلم الشرعي هو أفضل
العلوم هو أحسنها نعم طضينة الشيخ فقطكم الله ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وقال صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين يقول هل هذه يتعد من الراتبة
هنا راتبة قبلية وقال صلى الله عليه وسلم بين كل أجانيني صلاحة المراد الأزان والقامة نعم طضينة الشيخ فقطكم الله إذا طافت المرأة وأثناء الطواف حاضت هل يجب عليها أن تقطع الطاقة طوافة
أو لها أن تكملة لا يبطل الطوافة ولا تكمل تخرج من المطاف تخرج من المسجد الحرام سير عند الأبواب من خارج نعم طضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمرأة الحرام
129 من 148|شرح كتاب المنتقى|المناسك|السعي بين الصفا والمروة|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بن تيمية
الحراني رحمة الله أدس مائتم وتسعة وعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طافى وسعى رمل ثلاثا ومشى أربعة ثم قرأ وتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى سجدثين وجعل المقام
بينه وبين الكعبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي النبي صلى الله عليه وسلم في حجه طافى بالبيت وسعى بين الصفى والمروة
طافى بالبيت طوافى القران حج والعمرة فمشى أربعة ورمل ثلاثا ورمل هو الإسراع في المشى مع تقارب الخطأ في الشواط الثلاثة العولة وهذا السنة من سنة الطوافى والسواه الحج وأول عمره الرمل هو
الإسراع مع تقارب الخطأ وإذا كان بين الركنين للمان والحجر الأسود يمشى على هينته ويأصل هذا أن المسركين لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يسلم صحابه لعمرة القضية بعد الحديب قالوا
يقدم عليكم قوم وهانتهم حما يثرب يعني المدينة لأن المدينة كان فيها حما بذلك الوقت فدع النبي صلى الله عليه وسلم بنقل حماها إلى الجهة فخلت المدينة من الحما والحمد لله والنبي صلى الله
عليه وسلم أمرأ صحابه أن يسرعوا في الطوافى بأجل أن يروا المشركين أنهم نشطاء وليس فيهم هما في هذا إغاضة للمشركين لكن بقيت هذه السنة إلى يوم القيامة في الطوافى أنه يفعل هذا وكان
المشركون قد اجتمعوا في دار الندوة شمالي الكعبة ينظرون إليهم فلما رأوهم يسرعون عرفوا أنهم نشطاء رمل ثلاثا ومشا أربع ثم قرأ وتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى سجدتين وجعل المقام بينه
وبين الكعبة السعي ومر بالمقام مقام إبراهيم وهو الصخرة التي كان يقوم عليها إبراهيم وقت بناء الكعبة ترتفع به وتنزل وفيها أفار أقدامه عليه الصلاة والسلام فيها أفار أقدامه إلى الآن
وإلى يوم القيامة فكان المقام ملاصقة للكعبة فتجاح من الناس فنقله عمر ربي الله عنه إلى مكانه هذا يوسع الطواف للناس صلى جعل المقام بينه وبين الكعبة وصلى سيدتين ركعتين يعبر عن ركع
بالسجود صلى ركعتين ركعتين الطواف وهو ما سنة من سنة للطواف نعم صلى سجدتين وجعل المقام بينه وبين الكعبة ثم استلم الركن ثم لما فروا من ركعتي الطواف عاد إلى الحجر الأسود استلموا يعني
مسحه
ثم خرجت فقال إن الصفى والمروة من شعائر الله فبدأوا بما بدأ الله به خرجت إلى الصفى وبدأت على السعي من الصفى عملا بقوله تعالى إن الصفى والمروة من شعائر الله فلا جناح عليه أن يطوف
بهما يعني يسعى بينهما فلها له الآية وهو على الصفى إن الصفى والصفى هو طرف جبل أبي قبيس والمروة طرف جبل قعيطعان الجبلان المحيطان بمكة والوادي بينهما الذي فيه الكعبة نبي صلى الله عليه
وسلم أراد أن يفسر هذه الآية بالحعل إن الصفى والمروة من شعائر الله من هجل بيت أو اعتمر ولا جناح عليه أن يطوف بهما السعى لا يتطوى به إنما يفعل للنصف فقط إما حج وإما عمره أما الطواف
يتطوى به ولو لم يكن حاج ولا معتمر مسعى فلا لا يتطوى به وإنما يعمل نصفا فقط للحج أو للعمره وقوله فلا جناح عليه هذا نفى لما صار في نهوس الصحابة لأنه كان على الصفى صنم وعلى المروة صنم
في جاهلية فلما فتح الله مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم وكان على الكعبة 360 صنما فلما فتح الله مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم أزال هذه الأصنام كلها فقال إن الصفى والمروة من شعائر الله
فبدأوا نعم فقال إن الصفى والمروة من شعائر الله فبدأوا بما بدأ الله به رواه النسائي نعم ابدأوا أو أبدأوا بما بدأ الله به فما بدأ الله به قولا يبدأوا به عملا ولا بدأ بالصفى بالذكر ثم
أتبعه بالذكر المروة فالرسول صلى الله عليه وسلم وعلم صلى الله عليه وسلم أخذ من هذا أن السعية يبدأ من الصفى وينتهي الشوط بالمروة سبع مرات ذهابه سعية ورجوعه سعية يبدأوا بالصفى ويختموا
بالمروة نعم فقال إن الصفى والمروة من شعائر الله أبدأوا بما بدأ الله عز وجل به فبدأ بالصفى ورقى عليه حتى أبدأوا وفي رواية إبدأوا بما بدأ الله به ولا بدأ بالصفى بالذكر فيبدأوا به
السعية أبدأوا أو أبدأوا بما بدأ الله به نعم فبدأ بالصفى فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فاستقبل القبلة حتى رأى البيت لأنه كان في ذلك الوقت لسهون كمبان تحجي بالبيت حتى رأى
البيت واستقبله على الصفى وكبر الله ولكرة ثم نزل نعم فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده
أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده
ثم دعى بين ذلك فقال مثل هذا ثلاثة مرات ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي وكان الوادي يمر بين الصفى والمروة وعلى مسلم إلى نزل في الوادي أسرع حتى يخرج من الطرف الثاني
من الوادي ثم يمشي إلى نصر إلى المروة ولكن الآن دفن الوادي وجعل علامتين على طرفه العلامتين الخضر وين يبينان مكان الوادي الذي يسرع فيه
ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي حتى إذا صعدنا مشع حتى أتى المروة حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفى رواه مسلم وكذلك أحمد والنسائي بالمعنى أجل لا لا
على أن الساعي إذا صار بين العالمين الذين هما مكان الوادي يسرع بينهما أبتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم ويمشي فيما بعد ذلك وما قبل ذلك يمشي نعم باب النهي عن التحل لبعد الساعي إلا
المتمتع إذا لم يسق هدياء ثم إذا كان المحرم مفردا أو قارنا فإنه يبقى على إحرامه بعد الساعي ولا يتحلل إلى يوم العيد وإن كان متمتعا فإنه يتحلل بعد الساعي لأن العمرة كاملة أركان العمرة
أربعة الاحرام والطواف والسعي نعم باب النهي عن التحل لبعد الساعي إلا المتمتع إذا لم يسق هدياء إلا المتمتع الذي ليس معه هدي وأن يحرم بالحج يوم التروية هذا أفضل أما من ساق الهدي من
الحل ساق الهدي يعني من الحل خارج الحرم جاء به من خارج الحرام فهذا لا يحل من حرامه حتى يلبح هديه يوم العيد ولا تحلق رهوسكم حتى يبلوه الحج يوم حل له نعم وبين متى يتوجه المتمتع إلى
منا ومتى يحرم بالحج باب النهي عن التحل بعد السعي إلا المتمتع إلا المتمتع وبين متى يتوجه المتمتع إلى منا ومتى يحرم بالحج في اليوم التروية عن عايشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول
الله صلى الله عليه وسلم فمن أهلا بالحج يعني مفرداً منا من أهلا بالحج يعني مفرداً نعم ومن أهلا بالعمرة يعني متمتع عن بها إلى الحج نعم ومن أهلا بالحج والعمرة قارناً هذا الدريل على أن
لنساك سلاسة تمتع وقيران وإفراد نعم وأهلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج الرسول صلى الله عليه وسلم أهلا بالحج هل هو قارن ولا مفرد الراجح أنه مفرد أنه قارن الراجح أنه قارن قال
لما محمد رحمه الله لا أشك أنه كان قارن بعض العلماء يقول مفرد توهم لأن المفرد لا تختلف عمله عن عمل القارن نعم نعم أما من أهلا بالحج أو بالحج والعمرة فلم يحلوا إلى يوم النحر وعن جابل
رضي الله عنه أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدنة معه وقد أهلوا بالحج مفرده حديث جابل مفصل لكل حجة الرسول من الممشاه من المدينة إلى الرجعة إلى المدينة وعن جابل رضي
الله عنه أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدنة معه يوم ساق البدنة يعني الحدي والبدن هي الإبل والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله هي الإبل والبقر هذا ما لم يسق الهدي إذا
أحرم قارنا أو مهردا فإنه يفسخ الحج أو القران إلى التمتع هذا أفضل له أما من كان ساق الهدي معه من الحل خارج حدود الحرم فهذا لا يبقى على إحرامه حتى ينحره هديه يوم العيد ولا تحلقوا
رؤوسكم حتى يبلو الهدي يوم حل له يعني يوم العيد حل لا يعني غير محرمين حتى إذا كان يوم التروية فآهلوا بالحج إفعلوا ما أمرتكم فقال فعلوا ما أمركم به هل عزيما من الرسول صلى الله عليه
وسلم وقالوا كيف نجعلوها متعة وقد سمين الحج فقال إفعلوا ما أمرتكم فقال فعلوا ما أمرتكم " ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلو الهدي محله" من رسول صلى الله عليه وسلم و لكن لا يحل مني حرام
حتى يبلو الهدي محله ففعلوا متفق عليهما وهو دليل على جواز الفسخ ودليل على جواز الفسخ فقال فعلوا ما بدأ الله به دليل على وجوب السعيب ونصفها والمروة للحاج والمعتمر وعلى وجوب السعيب
وأخذ الشعري للتحلن في العمره واخذ شعر الرسل للتحلن في العمره يعني أن يقص من رأسه يقصر من رأسه في العمره وعن جابر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن
نحرم إذا توجهنا إلى مناء لما أحلوا من عمرتهم ولبسوا فيابهم وأتون نساءهم أمرهم أن يحرموا بالحج يوم الثامن إذا توجهوا إلى مناء الذي هو يوم التروية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى مناء فأهللنا من الأبطح رواه مسلم المقاتو إلى خارج الحرم واليحرم من مكانه نعم وعن معاوية رضي الله عنه قال قصرت من رأس النبي صلى الله عليه وسلم عند
المروة بمشقص متفاق عليه نعم قصرت معاوية رضي الله عنه من رأس الرسول صلى الله عليه وسلم بمشقص والمشقص آله وعن معاوية قال قصرت من رأس النبي صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص متفاق
عليه وعن معاوية رضي الله عنه رأسه بمشقص وليس المراد أنه ياخد جميع الشعر وإنما يقصر من غالب الرسل من جنباته ومن وسطه وعن بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحب وذلك أن النبي صلى الله
عليه وسلم صلى الظهر بمنا رواه أحمد أفضل أن المحل من العمره يحرم بها ضحة ضحة يوم الثامن ويخرج إلى منه يصلي بها الظهر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بها الظهر نعم وعن بن عباس رضي
الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنا رواه أحمد وأبو داود وبن ماجه نعم صلى نعم صلى الظهر يوم التروية يوم التروية اللي هو يوم الثامن
بمنا نسل بمنا يوم الثامن صلى الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنا والفجر يوم عرفة يعني قبل أن يلهب إلى عرفة صلى الله بمنا فذهب إلى عرفة مع طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس نعم ولأحمد
في رواية قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنا خمس صلوات يوم التروية خمس صلوات اللهر والعصر والمغرب والعشى والفجر خمس صلوات نعم وعن عبد العزيز ابن رفاية قال سألت أناسا فقلت أخبرني
بشيء عقلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية قال بمنا قلتُ فأين صلى العصر يوم النحر قال بالأبطح
ثم قال أفعل كما يفعل أمراءك متفق عليه نعم أمراء الحج يعني الحجات يتبعون أمير الحج لا بدل الحج من أمير يقيم المناس في الناس يمشيبهم ويدافع عنهم وهم يتبعونه يسمى أمير الحج أما أن
يكون هو الإمام الأعظم يحج معهم أو ينيب الإمام الأعظم أمير للحج نعم وبحديث جابر رضي الله عنه قال لما كان يوم التروية توجه إلى منه فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل
بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وامر بقبة من شعر تضرب له بنمرة وامر بقبة تضرب له في نمرة ونمرة عند عرفة ليست من عرفة وإنما هي عند عرفة
الرسول نجل بنمرة وصل الظهر والعصر في في عورنا في واضي عورنا نعم ثم مكث بعرفة نجل بنمرة صل الظهر والعصر في واضي عورنا ووقف بعرفة نعم ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وامر بقبة من شعر
تضرب له بنمرة من الخيمة وبي بيت الشعر وبي الشجرة لا بس أن يستغل بغير ملاصق استغل بغير ملاصق الرسول كذلك الشمسية على راسه ما في مانية بس ما يخل لها تلامس راسه نعم فسار رسول الله صلى
الله عليه وسلم ولا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع قريش تصنع في الجاهلية قريش في الجاهلية لا يدهبون إلى عرب يقولون نحن أهل الحرام فلا نخرجوا من الحرام فكانوا
يقفون بلمزدلفة ولا يدهبون إلى عربة يسمون أنفسهم بالخمس والخمس هم أهل مكة ولا يدهبون إلى عربة سيقفوا معهم سيقفوا معهم ولا يدهبون إلى عربة فخابضا أنهم خالفهم رسول الله صلى الله عليه
وسلم ومضى إلى عربة لأن الله جل وعلا قال له ثم أفيضوا من حيث أفاضى الناس يعني من عربة ثم أفيضوا من حيث أفاضى الناس يعني من عربة والناس قبلكم من آدم ومن جاء بعده فأحيا رسول الله صلى
الله عليه وسلم الملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجاوز قريش وذهب إلى عرفه وقف بها ولم يقف معهم نعم فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام كما
كانت قريش تصنع في الجاهلية ما يخرجون من الحرام نعم فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفه فوجد القبة قد ضربت له بنمراه نعم فنزل بها حتى إذا نزل بها أول النار يستظل بها دل
على أنه لا بأس أن يستظل المحرم بغير ملاصق من خيمة أو شجرة أو ما أشبه ذلك فوجد القبة قد ضربت له بنمراه فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء زاغت الشمس يعني زالت عن كبد السماء
إلى جهة العرب حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فأتابطنا الوادي فخطب الناس وقال فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا يوم عرفه في شهركم هذا شهر
في الحجة في بلدكم هذا الذي هو البلد الحرام فالديما حرام كحرمة هذه السلاتة ما يدل على شدة حرمة دم المسلم مختصر من مسلم من رواية مسلم بابو المسير من منا إلى عرفة والوقوف بها وأحكامها
كل ذكر لله يلابي ويكبر ويدعو على أحد ينكر عليه ما فعل دل على سعة الأمر في ما يقال في هذا الوقت وفي هذا المكان إن راد يلابي وإن راد أن يكبر وإن راد أن يدعو وكون يجمع بينهما يلب تارة
ويكبر تارة ويدعو تارة هذا أفضل نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منا حين صل الصبح في صبيحة يوم عرفة حتى أتاعرفه فنزل بنمره وهي منزل الإمام الذي
ينزل به بعرفة نعم نمره ينزل فيها الإمام الذي هو أمير الحج ينزل بها أول النهار ويصلب عورنا وادعورنا ويقفه بعرفة حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا
فجمع بين الظهر والعصر مهجرا يعني في وقت الهاجرة ربت الظهر وعن عروة ابن مضرس ابن أوس ابن حارثة ابن لأ من الطائي قال أتيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة
تقول عروة ابن مضرس جاء من بلاد طيب إلى دهائل وجاء متأخرا على راح لديه وما يعرف عرفة فكان كل ما أتي إلى جبل وقفة عنده يقول له جبل عرفة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله إني جئت من جبل طيب أكلت راحلة وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل من حج قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاةنا هذه ووقف معنا حتى ندفع من شهدنا الصلاة هذه يعني صلاة الفجر في مزدلفة يوم العيد اسلام من شهد صلاةنا هذه ووقف معنا حتى ندفع ووقف في مزدلفة معنا
حتى ندفع إلى منه وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهار فقد تم حج وقضى تفثة فدل هذا على ساعة وقت الوقوف وأنه من فجر من فجر يوم عرفة إلى طلع الفجر ليلة العيد كله وقت للوقوف إذا وقف في
النهار ويجب أن يبقى إلى الغروب ولا ينصرف قبل الغروب وإن وقف في الليل فيكفيه أدنى وقت من عرفة حتى لو مرر بها وحتى لو لم يعلم أنها عرفة مدامة محرما فإن هذا يجيه عن الوقوف بعرفة ولو
مرور ولو لبث فيها قليلا ولو لم يعلم أنها عرفة وهو محرم يلتمس عرفة وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهار فقد تم حج وقضى تفثة رواه الخمسة وصحها واترمذي فدل على ساعة وقت الوقوف وعلى ساعة
مكان الوقوف وهو حدود عرفة حدود عرفة بهذه مكان منها وهي معلمها الآن بإعلام وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثة رواه الخمسة وصحها واترمذي وهو حجة بأن نهار عرفة
كله يعني بعض العلم يقول ما يبدأ الوقوف إلا من زوال الشمس بينما هذا الحديث يدل على أن الوقوف يبدأ من أول النهار وهذا مدهب الإمام محمد نعم وعن عبد الرحمن إبني يعمر وحجة في أن نهار
عرفة كله وقت للوقوف إلا طلوع الفجر يوم عرفة إلا طلوع الفجر ليلة النهار كله وقت للوقوف نعم وعن عبد الرحمن إبني يعمر أن ناسا من أهل نجد أتو رسول الله صلى الله عليه وسلم نقف عندها وعن
عبد الرحمن إبني يعمر نقف عليه نعم وقضيلة الشيخ فقكم الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لربه أن ينقل حم المدينة إلى الجحفة هل صحيح أن سكان الجحفة في ذاك الوقت هم اليهود فيها من
اليهود نعم فيها من اليهود نعم ثم يقول حبيضك الله وهل صحيح أنه بعد جلاء اليهود زالت هذه الحماة عن هذا المكان لما زالت المياه والمستنقعات زالت الحماة زالت السببها إذا زالت السببها
زالت نعم نعم يا رحمه الله هذا لأنه لم يحدج العلم يقول أنه لم يحدج ما تمكن من الحج رحمه الله لذلك ما يعرف بعض أحكام الحج نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هل سائل يقول ما بداية السعي من
الصفاء هل لو بدأ من مكان العربات نعم إذا استكمل ما بين الصفاء والمروة ولو لم يسعد فقكم الله هذا سائل يقول أثناء السعيل المروة أثناء السعيل العمره أثناء السعيل العمره لم نستطيع
الوصول إلى الصفاء لأن العمال قد أكفل الطريق لأجل النظافة فبلا الصفاء بخمسة أمتار فرجعنا إلى المروة وأكملنا سعينا فهل علينا شيء ما سعيتم مجمع بقي لنا المسعى شيء لم تستكملوا سعيكم
غير صحيح نعم فضيلة الشيخ فقكم الله وعندها العلماء وعنده من يبين له هذه مناسك ما يتساهل فيها نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول عندما ينتهي المسلم من السعي ينتهي بالمروة فهل
يختم بالدعاء والذكر الوارد أم أنه يذهب مباشرة؟
لا يختم بالدعاء الذي بدأ به نعم فضيلة الشيخ فقكم الله فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول يتم شراءه من داخل مكة فالفي هذه الحالة يتم التحل بعد السعي يقول الان الهدي يتم شراءه من
داخل مكة فالفي هذه الحالة يتم التحل بعد السعي نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول هل هناك فرق بين الرمل وبين السعي الرمل في الطوار في جميع الشوط وأما السعي فبين العلمين بقن
الوادي فقط نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول في حديثي ابن عمر الذي مر معنا ورواه أحمد وابو داود قال فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل الخطبة عرفة بعد الصلاة أو قبلها
قبلها قبل الصلاة يخطب أولا ثم إلى فرق من الخطبة يصلي فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول عند سعودي الحاج والمعتمر إلى الصفع فإنه يقرى إن الصفى والمروة من شعائر الله هل يقتصر على
هذا اللفظ أو يكمل الآية إلى نهايتها يكمل الآية ليش يقتصر يكمل الآية نعم ثم يقول حفظك الله وهل يقول أيضا هذه الجملة أبدأ بما بدأ الله به نعم الله بدأ بهما ذكرا فنحن نبدأ بهما فعلا
نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول ذكر المصنف رحمه الله أنه عند الصفى والمروة فإن الذكرى والدعاء يكرر ثلاثاء فهل إذا اقتصر المسلم على مرة واحدة تكون كافية نعم تكون كافية لكن
التكرار أفضل نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول فهل يلزمه إعادة السعي مرة أخرى؟
لا شك المعاكس لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فهيبدأ يبدأ بالتواف هولا ثم يسعى بعد الطواف المكان هو يبدأ بالسعي في العمر هذا عكس المشروع ولا يصحي يجوز له هذا فإنما الرجل الذي قال
للرسول صلى الله عليه وسلم لم أشعر شهد لم أشعر ما تعمد سعيته قبل أن أطوف هذا في يوم العيد وهذا رجل ناسي فالرسول صلى الله عليه وسلم قال فعل ولا حرك هذا خاص في يوم العيد هو بعام في كل
الحج وفي كل العمر لا نعم الله هذا السائل يقول لو أخذ المعتمر شعرتين من جانبه الأيمن من جانب رأسه وشعرتين من الجانب الآخر فاليك في هذا في التقصير شعركه ليس شعركه ياخل من جوانب الراس
ومن وسطه ياخل من مجموعه لا من جميعه يقولون ياخل من مجموع الراس لا من جميعه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول هل الطواف والسعي راكبا هو أمر جائز مطلقة؟
نعم جائز مطلقة عند الحاجة نعم في شك للحاجة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول لو ذهب الحاج إلى منه قبل يوم التروية بيوم فهل في ذلك شيء؟
ما في شيء لكن ما يحرم لا يوم التروية نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول ذهبنا إلى المدينة فذكر بعض الناس أن هناك زيارة لجبل أحد ولمسجد القبلتين ولمسجد قباء فهل هذا وارد؟
لا إس هذا وارد هذا من اللي تتبعون الآثار بزعمهم وسياحة فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول ذهبنا إلى المدينة وذكر بعض الناس فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول ذهبنا إلى
المدينة فذكر بعض الناس أن هناك فضل للصلاة في مسجد قباء فهل هذا صحيح؟
نعم يقول ذهبنا إلى المدينة فذكر بعض الناس أن هناك فضلا للصلاة في مسجد قباء نعم
وذهبنا إلى مسجد قباء بعد صلاة العصب فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول فقكم الله هذا السائل يقول من وقفه بعرفه بعد زوال الشمس ثم خرج منها قبل غروب الشمس فهل يصح حجهه؟
يصح حجه لكن إذ رجع إليها وبقية فيها إلى غروب الشمس على شيء وإن استمر ولم يرجع عليه فيديا لأنه ترك واجبا من واجبات الحج من وقف نهارا فإنه يجب عليه الاستمرار إلى غروب الشمس فضيلة
الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول نسمع أن هناك مخيمات في عرفه لكنها ليس الداخل حدودها تماما وإنما خارجه نظر للزحام سؤاله هل يجز الوقوف في هذه المخيمات؟
لا هذه الوقوف اللي داخل عرفه عليها أعلام تبين حدوده فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول هل يستحب الذهب إلى جبل الرحمة لأجر الدعاء هناك؟
لا ما يلهب إلى جبل الرحمة ولا يسعد عليه ولا يستقبله إنما يستقبل الكعبة وقت الدعاء نعم جمع القصر يمعو مع القصر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مساهر قادم من المدينة والحجاج أما أهل
مكة هي جمعو مع الحجاج حكمهم حكم الحجاج وإن كانوا غير مسابرين لكن حكمهم حكم الحجاج لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول أنا أتيت من خارج هذه البلاد
أتيت إلى مكة وعتمرت عمرة ثم ذهبت إلى الرياضي أنا أتيت من خارج هذه البلاد إلى مكة فعتمرت عمرة ثم ذهبت إلى الرياضي سؤاله هل يجوز لي لا معنى تابع بين الحج والعمره لا معنى من المتابعات
العمره نعم وضيلة الشيخ فقكم الله في حديث عروه ابن مضرس وقول الرسول صلى الله عليه وسلم له من شهد صلاتنا هذه هل المقصود صلاة الهجر بمزدنفة وهل صحيح أن صلاة الهجر بمزدنفة ركن من أركان
الحج لا ما هي ركن ولا واجب حتى مستحب نعم وضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول يقول شخص يقول عندما أسلم أبو بكر رضي الله عنه فإن كثير من الناس فدخلوا في الإسلام ولم يكن عند أبو بكر
رضي الله عنه في ذاك الوقت لم يكن عنده علم ليدعو به ويقول وأن هذا دليل إلى جواز الدعوة إلى الإسلام بدون علم فهل ما يذكره صحيح ويستدل به على ذلك هذا السبب الله لن بعطر هو يصير مثل
أبو بكر رجي الله عنه الصديق هو مثل أبو بكر ما حد يدعو بغير علم ما يجوز هذا لا يدعو إلا لعلم كما قال تعالى أدعوه لله على بصيره يعني على علم نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول
ذكرتم حفظكم الله النمقامة إبراهيم أنه كان ملتصقا بالكعبة ثم أرجعه عمر رضي الله عنه إلى مكانه الآن يقول هل يجوز بناءا على ذلك أن يرجع أيضا إلى مكان آخر أراد وان ينقلوه من مكانه إلى
مكان أوسع يوسع على الحجاج فعارض بعض العلماء فتركوا علماه عليه أزالوا البنى اللي كان في الأول عليه بناء أزالوا البناء ووضعوا عليه البلواز الزوجاجي وبقى في مكانه فضيلة الشيخ فقكم
الله هذا السائل يقول حججتوا قبل سنوات ودفعتوا من مزدليفة بعد منتصف الليل نظرا لتعب شديد أصابني فهل علي شيء بسبب ذلك بعد منتصف الليل نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول هل نكر
على من يقوم بالتقصة فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول يقول ما حكم حجه ألان كيف؟
يقول أثناء طواف الإفاضة أحدث والدي في الشوط الثاني وهو كبير في السن ويصعب عليه الخروج لأجل وضوع فأكمل طوافه محديثا يقول ما حكم حجه وهذه حاله ورمت يمن فريخ شق عليه الخروج وما تيم من
لضرب على الأرض بيديه ومسح وجهه وكفه فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول فهل هذا مشروع؟
لا نبهوهم بأن هذا غير مشروع ولا يجوز فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول إنه لا ينبغي التسمي بهذا الاسم ولا باسم يزيد فهل ما ذكروه صحيح؟
يقول لا يظهر أنهم رافظة اللي يقول الكلام هذا لا ما فيه مانع ومعاوية رضي الله عنها مير المؤمنين كاتب الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم وأيضا اخته مع الرسول فهو خال المؤمنين نه له
فضائل رضي الله عنه فضيلة الشيخ فقكم الله فهل يجوز لي أن أساعدها في هذا الأمر؟
لا تجهدوا اللي بتقرير طبه لازم تقرير طبه بأنها تحتاج للإجهاء لتقرير الأطبه يرون الإجهاء إبقاء على حياتها فلا بس تقرير طبه لا بد فلا فتطبه يقررون نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا
السائل يقول هناك بالضائع يحصل عليها تخفضات بمناسبة نهاية السنة الميلادية أو ما يسمى بالكرسمس سؤاله هل يجوز لي أن أشتري بسبب هذه التخفض مع اعتقادي بأن هذا العيد حرام؟
إذا كان هذا في مناسبة عيدهم ومناسباتهم لا ما يجوز لك شاركهم فيها لو تشري منهم نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول ما حكم الاحتثال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر
ربيع هذا فضيلة الشيخ فقكم الله ويسأل كذلك حبيضك الله عن قراءة السيرة في اليوم الثاني عشر من ربيع لخصوص هذا الموضوع كذلك الاحتفالاً بهذا اليوم تعظيم لهذا اليوم يقرأ السيرة في سائل
أيام السنة فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول أقرأت رجلاً مبلغاً من المال منذ حوالي عامين وهو الآن لا يستطيع السداد فهل يجوز لي أن أقضي دينه من زكات مال فأخسمها وأجعلها من
الزكة؟
إيش؟
يقول أقرأت رجلاً مبلغاً من المال منذ حوالي عامين وهو الآن لا يستطيع السداد فهل يجوز لي أن أقضي عنه دينه من زكات مال يقول أقرأت رجلاً مبلغاً من المال منذ حوالي عامين وهو الآن لا
يستطيع السداد فهل يجوز لي أن أقضي دينه من زكات مال فأخسمها إذا كان المطر يبلو الثياب إذا خرجوا للصلاة أو كان المطر متوقف ولكن الأرض دحظ ومنازع ماء وطين فلا بأس لجمع في هذه الحال
نعم وهل يجوز حفظكم الله الجمع دين الضهرين لأجل المطر؟
وهذا لمحى القلاف لمحى القلاف ما كان يعمل به في هذه البلاد وإذن الناس بالنهار ما يكتنون في البيوت يخرجون لأسواقهم ودكاكينهم وعمالهم على حاجة إلى الجمع فلا في الليل فإنهم يكتنون في
بيوته ما يقولوا حفظكم الله وهل الأولى أن يقول المؤذن صلوا في رحالكم ويكون هذا أولى من الجمع بين الصلاة لا ما يقول هذا أزن واليجي يصلي معهم واليجي ولا يستطيع الحضورة بيشق عليه يصلي
بيبيته نعم فضين الشيخ حفقكم الله هذا سائل يقول هل القزع محرم أم مكروه؟
مكروه قد يكون محرم إلى قصد به التشبط سيه محرم نعم صلاة على الدابة صلاة النافلة بالليل أو صلاة الفريقة ماذا كر شيئاً؟
ماذا كر شيئاً؟
يخلوا عنده هكذا نعم فهل يجوز للمسلم أن يخرج لأجل هذا الأمر؟
لا مبهارات لفولة ويحصل فيها قد يحصل فيها قتل واتلاف أموال فليست من عمال المسلمين وملاهرات ليست من عمال المسلمين نعم فولة فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول فهل يجوز لي أن أجامعها
وأن أطأها وهي على هذه الحال؟
أبعد عنها لفلام أبعد عنها لفلام ومنعها منها وهي زوجة نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول فهل تكون مع الثابتين على دينهم وتبتعد عن الذين يجرئونك على تساهل في الدين أو على
المخالفات تبتعد عن قرناء السوء ومجالس السوء نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا جميعا بين المغرب والعشاء لأجي المطر فهل تصلا راتبة المغرب وراتبة العشاء أمتك في واحد عنهما؟
نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول المسافر الذي يسكن في عماره بجوار المسجد ويسمع النداء هل يجوز له أن يصلي في الشجة ولا يخرج إلى المسجد؟
لا فقال صلى الله عليه وسلم سمعى النداء فلم ياته فلا صلاك له إلا من عذر فلا يجوز يسمع الألان ومجاور للمسجد ويقول أنا مسافر نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل ورد نهي من
النبي صلى الله عليه وسلم عن الضربي على الوجه؟
إيه نعم لنها ضرب البهائي على وجوه أو ضرب الإنسان من ذلك أو لا؟
لأن الوجه مجمع الحواس إيه السمع فيه البصر فيه لا يضرب على الوجه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الضربي على الوجه نهي
130 من 148|شرح كتاب المنتقى|المناسك|المسير من منى إلى عرفة|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بن تيمية
الحراني رحمه الله الدرس مائة وثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مباد قال الموالف رحمه الله تعالى وعن عبد
الرحمن ابن يعمر أن ناس من آهل نجد أتو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة فسألوه فأمر منادي ينادي الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك أيام منه ثلاثة ويام ومن
تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه وأرضف رجلا ينادي بهم رواه الخمسة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
في هذا الحديث بيان أركان الحج أركان الحج وواجباته فأركان الحج الاحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعيد أربعة أربعة أركان نعم في هذا الحديث وعن عبد الرحمن ابن يعمر أن ناس من آهل نجد
أتو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وواقفهم بعرفة وآهل نجد يحتمل أنهم أهل نجد الحجاز وهم أهل العراق لأنهم نجد مرتفع من الأرض ونجد المدينة نجد المدينة العراق وأما نجد مكة فهو النجد
المعروفه نجد بن حنيفه نعم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم نعم فسألوه الحج عرفة أي الركن الأعظم من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة فمن فاته الوقوف بعرفة ينطلع الفجر ليلة النحر وهو لم يقف
بعرفة فاته الحج في هذه السنة ومن وقف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة النحر فقد أدرك الحج نعم الحج عرفة من جاء ليلة مزدلفة لأن الناس يجتمعون فيها بعد إفاضتهم من عرفة يبيتون فيها نعم من
قبل طلوع الفجر فقد أدرك عرفة قبل طلوع الفجر ليلة النحر فقد أدرك الحج أيام من ثلاثة أيام حاد عشر والسان عشر والسالث عشر لأن انت عجلة في يومين يعني في اليوم السان عشر قبل الغروب رمل
الجمرات قبل الغروب وخرج من منه فلا يثمع عليه ومن تأخر فأكمل الإيام الثلاثة فلا يثمع عليه هذا أفضل هذا أفضل التأخره الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم نعم أيام من ثلاثة أيام ومن
تأخر إليام الثالث عشر ومن تأخر إليام الثالث عشر إليام الثالث عشر إليام الثالث عشر إليام الثالث عشر إليام الثالث عشر إليام الثالث عشر إليام الثالث حال هذا أفضل وعن جابري وعن جابري
ذضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومنها كلها منحر النبي صلى الله عليه وسلم نحره هديه عند الجمرة الكبرى عند الجمرة الكبرى وقال نحرتها هنا ومنها كلها منحر
يعني لا تتقيدوا بمكان هذا فمنها كلها منحر من واد محسر إلى الجمرة الكبرى كل هذا محل للنحر ولكن لما كثرا النحر في مناوه في الوقت العهد الأخير وجاءة الرواح واللوساخ فالحكومة بفتوى من
العلمة رأى أن يحدد مكانا لذبح الهدي وفتحوا مكتبا للنيابة في الهدي فمن أراد أن يوكل هذا المكتب ويموا وهم يذبحون عنه ويتولون اللحوم ويدبرونها بدل أن تضيع وسلونها إلى الفقرة
والمحتاجين ومن رأى أن يذبح هدي يوبيده في نفس في المنحر أو ينحره في أي مكان من فجاج منها كلها منحر أو بخاص في النحر في منا فلو نحر في أي داخل الحرم نيجها أجزأ ذاك ووقفتها هنا وعرفة
كلها موقف يعني ليس هذا خاصا بموقف الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفة خددت بعلام واضحة فإذا وقفت داخل الأعلام فأنت في عرفة في أي جهة منها نعم ووقفتها هنا وجمع كلها موقف وقفتها الدفع من
عرفة النبي صلى الله عليه وسلم ووقفت في وقفت عند المشعر الحرام عند جبل المشعر الحرام جبل المزدلفة وقال جمع يعني مزدلفة كلها موقف بأي مكان بيت من مزدلفة فأنت أديت الواجب عليك نعم نعم
وكل فجاج مكة طريق ومنحر نعم وكل فجاج أزيادة هذه كل فجاج مكة لأن مكة فجاج بين الجبل كل فجاج مكة طريق للحجاج جعلها الله طريق ومنحر ينحرون فيها وليس النحر خاصا في منها نعم وعن اسامتها
ابن زيد رضي الله عنه ما قال كنت ردفا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى فواه النسائين نعم زيد
اسامة ابن زيد ابن حارثة ويالله عنه وعن أبي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب يحب زيد ابن حارثة وهو مولاه عتيقه وأحب ابنه اسامة فاسامة يقال له حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن
حبه كان رديفا النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة لأن الرسول وقف راكبا وقف راكبا على راحلته يدعو توجها إلى القبلة فسقط الزمام راحلته من يديه فتناوله وخله صلى الله عليه وسلم نعم
فرام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى رواه النسائي نعم هو رافع يديه بالدعا فلما سقط زمام الناقة من يده تناوله بيده واليد الأخرى باقية مرفوعا نعم وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال
كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة إلاها إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عمر بن شعيب دن عمر بن
العاص ربي الله عنه مهاء فابوه شعيب وجده عمر بن العاص ربي الله عنه هذا عمر بن شعيب عن أبيه عن جده نعم كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير وقال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
وهو على كل شيء قدير رواه أحمد والترمذي والفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله
الحمد وهو على كل شيء قدير فيكثر من لا إله إلا الله وحده لا شريك له في دعائه العرفة يكثر من ذلك لأن هذا دعاء أكثر دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاء الأنبيا من قبله نعم وعن سالم
ابن عبد الله أن عبد الله ابن عمر جاء إلى الحجاج ابن يوسف يوم عرفة حين زانت الشمس وأنا معه فقال الرواحه إن كنت تريد السنة نعم كان أمير الحج امطبى البني أمية هو الحجاج ابن يوسف
الثقفي جاءه ابن عمر عند زوال الشمس فأخبره ببداية الوقوف وعن سالم ابن عبد الله أن عبد الله ابن عمر جاء إلى الحجاج ابن يوسف يوم عرفة حين زالت الشمس وأنا معه فقال الرواحه إن كنت تريد
السنة نعم الرواحه يعني بداية الوقوف إن كنت تريد أن توافق السنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلقوا بعربها يبدأ من زوال الشمس ويستمر إلى طلوع الفجر ليلة النحر نعم فقال الرواحه إن كنت
تريد السنة فقال هذه الساعة قال نعم قال سالم فقلت للحجاج فقصر الخطبة وعجل الصلاة فقال عبد الله ابن عمر صدق وواه البخاري والنسائي فقال إن كنت تريد تصيب السنة فقصر الخطبة وعجل الصلاة
فقال عبد الله ابن عمر صدق وواه البخاري والنسائي فقال الصلاة في أول وقتها من أجل يتفرغ الناس للدعا فجمع رفاة جمع تقديم بين الظهر والعصر يجل يتفرغ الناس للدعا ويكون في أول نا إذا
زالت الشمس دخل وقت الظهر يبادل بالصلاة ويجمع بين الصلاةين جمع تقديم وأنه خير الدعا كما في الحديث نعم وانجابر رضي الله عنه قال راح النبي صلى الله عليه وسلم إلى الموقف بعرفة فخطب
الناس الهب وقت الرواح من زوال الشمس وخطب الناس الوادي عرنة وصل بهم الغورة والعصر جامع تقديم ثم لهب إلى عرفة ووقف بها صلى الله عليه وسلم فهو نجل بنامرة هو للنهار وصل وخطب بعرنة ووقف
بعرفة هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم وانجابر رضي الله عنه قال راح النبي صلى الله عليه وسلم
ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الثانية ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان ثم أقام بلال فصل الظهر ثم أقام فصل العصر رواه الشافعي يادع أنه يجمع بين الظهر والعصر جامع تقديم
يجمع بين الظهر والعصر في عربة جامع تقديم يجي أن يتفرغ الناس للدعاء وليس بلازم ان اكتذها بلا موقف الرسول صلى الله عليه وسلم بل تكون في أي مكان من عرفة قال صلى الله عليه وسلم وقفتها
هنا وعرفة كلها موقفة الباب الدفع إلى المزدلفة ثم منها إلى منها وما يتعلق بذلك الدفع من عربة إلى مزدلفة والدفع من مزدلفة إلى منها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا تبينوا على
حادث رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاضى من عرفات كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النصى متفق عليه يسير العنق يصير برفق لأن يزحم الحجات وإذا وجد فجوة فضاء في
الطريق نصى أسرع وعان الفضل تبني عباس الفاضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم وعان الفضل بن عباس وعان الفضل صلى الله عليه وسلم قال في عشية عرفة وقدات جمع للناس حين دفعوا عليكم السكينة
نعم أمروا بالسكينة في الدفع من عرفة وأمروا بالسكينة في الدفع من مزدلفة إلى منها لا يكون هناك سرعة تشق على الناس ولا يكون هناك بجيج أو دفع للناس والرسول يمشي مع الناس ليس له مكان
خاص يمشي فيه أو الناس دفع من أمامه عليه الصلاة والسلام يمشي مع الناس ويراعيهم عليه الصلاة والسلام نعم عليكم السكينة وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو من مناء حتى دخل وادي محسر وهو
فاصل بين مزدلفة ومناء هذا وادي محسر هذا الذي يشرع فيه إذا مر به وهو يا ذاهب إلى مناء يشرع فيه وهو مقدار رمية حجر ما هو عريض نعم حتى دخل محسرا وهو مناء وقال عليكم بحصل خذ الذي ترمى
به الجمره نعم أمرهم بأن يأخذوا حصل جمار من الطريق ما هو بيأخذونا حصل جمار من مزدلفة ويأخذوناه من الطريق جمار اليوم هذا ومجمار الأيام التي بعدها توخل من مناء نعم لا حاجة إلى حمل
الحصة من مزدلفة نعم وقال عليكم بحصل خدف الذي خذف الذي يخذف على الأصابع يعني القدف هو ما يخذف على الأصابع فيه أنه لا يكون حصة الجمار كبيرا إنما يكون بمقدار ما يخذف على الأصابع أكبر
من الحمص بقليل نعم عليكم بحصل خذف الذي ترمى به الجمره رواه أحمد ومسلم وفي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أت المزدلفة وصل بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين
نعم يؤخر المغرب ويجمعها مع صلاة العشاء جمت أخير إذا نزل في مزدلفة نعم صلا بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ولم يسبح يعني لم يصلنا في له بينهما ولا بعدهما
نعم هذا هو السنة أن الحاج ينام في مزدلفة ولا يجل اسم مثل ما يفعل كهير من الناس اليوم يجلسون وتحارظون بينهم يضحكون ولا السنة أنه ينام من يجل أن ينشط على المناسك يصبيحة هذا اليوم
ينشط على الدفع المزدلفة ينشط على رمي الجامرة نعم ولا يسمر ويبعد يتحدثون ويسهرون السنة النوب حتى اختلف هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أوتر في هذه الليلة أو ما أوتر نعم ثم اطجع حتى
طلع الفجر وصل الفجر حين تبين له الصبح يعني بكرة بالفجر حين تبين له الصبح وكان من عادته أنه يؤخر الفجر حتى يسفر حتى يعرف الرجل جليسه في ساهر الأيام أما في يوم مزدلفة فإنه يبكر في
الفجر من أجل الدعى في مزدلفة نعم
ثم ركب القصواء حتى أتأت المشعر الحرام فاستقبل القبلة المشعر الحرام هو الجبل أتأت المشعر الحرام فاستقبل القبلة ودعى الله وكبره وهلله ووحده يأتي عند الجبل إما أن يصعد عليه وإما أن
يقف هنده ويستقبل القبلة ويدعو إلى أن يقارب طلوع الشمس ثم ينصرف فلم يزال واقف حتى أسفر جدا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تقلع الشمس نعم دفع قبل أن تقلع الشمس مخالفة للمشركين لأن المشركين
لا يدفعون إلا بعد طلوع الشمس ويقولون أشرق ثبير كما نغير أشرق ثبير يعني الجبل المطل على مزدلفة أشرق يعني تكون عليه الشمس فإذا رأو الشمس على ظهر ثبير فدفع من مزدلفة إلى من خالفهم
الرسول صلى الله عليه وسلم فدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس نعم فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى ضطن محسر فحرك قليلا ضطن محسر هو الوادي الذي بين مزدلفة وبين من فحرك قليلا أسرع فيه ينبغ
الحاجد بلا محسرا يسرع ولا يتمهل فيه نعم فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطة التي تخرج على الجمرة الكبرى
ثم سلك الطريق الوسطة التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات منها يرميها بسبع حصيات رمي وليس يضع الحجر في الحجرات في الحوام لا
يرميها رمي يرفع يدهو يرفع يدهو ثم يرميها ويكبر مع كل حصات نعم بسبع حصيات يكبر مع كل حصات منها حصل خذف رمى رمى من بطن الوادي ورمى من بطن الوادي ثم صرفها إلى المنحر رواه مسلم ثم
صرفها إلى ألمنحر لينحر هديه صلى الله عليه وسلم بعد رمى الجمره هذا هو الترتيب المستحب يرمي أولا ثم ينحر ثانيا ثم يحلق رأسه بعد النحر ثم يتحل من إحرامه نعم كاناهل الجاهلية لا يفضون
من مجدلفه إلى منه حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير كيما نغير أي كيما ندفع قال فاوم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع قبل طلوع الشمس إلى منه هنا كاناهل الجاهلية لا يفضون من جمع حتى تطلع
الشمس وفي هذا مشروعية مخالفة الجاهلية كل أمور الجاهلية باطلة وكلها مدمومة يخالف المسلم أمور الجاهلية كلها في العبادات وفي غيرها فلنعم رواه الجماعة جماعه مصحاب السنة وصاحب المسند
وليمان أحمد وأصحيحان السبعة رواه الجماعة إلا مسلما لكن في رواية أحمدا وبنماجه أشرق ثبير كيما نغير أن الجاهلية يقول أشرق ثبير لما يدفعون لما تطلع الشمس مشهونا على راس ثبير الجبل
المطل على مزدلفة من جهات الشرب جبل الكبير فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل فأذن لها متفق عليه فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها أن تنصرف من
مزدلفة بعد منتصف الليل ترمي الجمار بعد منتصف الليل وهذا جائز هذا جائز لسيما ليصحاب الأعدار والحاجة يجوز أن يرمي بعد أن يدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل ويرمي الجمرة في طريقه ويذهب
إلى منها "والأفظل للقادل أنه يبقى إلى أن يرمي الجمرة قبل طلوع الشمس ويذهب إلى منها" هذا هو الأفظل والأكمل على الأقوى أما أضعفه ومن يخدمهم ومن يسيروا معهم فيدفعون يجوز لهم الدفع بعد
منتصف الليل رفقا بهم ومن يجوز لهم رمي الجمرة بعد منتصف الليل وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال أنا من من قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة بضاعفة أهله رواه الجماعة وعن ابن
عباس رضي الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آذنا لضاعفة الناس من المزدلفة بليل رواه أحمد ويخكل اختلاف الفصول واختلافه ما هو الضابط الضابط بعد منتصف
الليل نعم وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضاع في واد محسر أوضاع يعني سارة أسرع أوضاع يعني أسرع والإيضاع نوع من السير فيه سرع هذا هو الإيضاع نعم وأمرهم أن يرموا
بمثل حصل خذف بمثل حصل خذف يعني قدر ما يخذف على الأسابع على رؤوس الأسابع هو أكبر من الحمص بقليل نعم رواه الخمسة وصحة وترمذي باب رمي جمرة العقبة يوم النحر واحكامة نعم في يوم النحر
يرمى جمرة واحدة جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى آخر الجمرات منما يلي منها نعم باب رمي جمرة العقبة يوم النحر واحكامة بجمرة العقبة لأنها كانت في جبل كانت في جبل يصعد إليها في أهد الملك
عبد العزيز رحمه الله وزيل الجبل تيسيرا على الناس إلا أنه أبقى محل الجبل كان سائر الجمرات على شكل مدور أما جمرة العقبة لا فهي محل الجبل باقي وليست يعني نصدائرة تقريبا نعم عن جابر
رضي الله عنه قال رم النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحاء وأما بعد فإذا زالت رمي جمرة العقبة الأفضل أن يكون بعد طلوع الشمس للأقوية واما جعفا بيجوز أن يرموها بعد منتصف
الليل نعم قال رم النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا وأما بعد فإذا زالت الشمس وانجامر وانجامر الناس يرمونها قوالا اليوم والليل يفتنون الناس معهم يفتون يفتنون الناس هذا لا
يجوز نعم رم النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحاء وأما بعد فإذا زالت الشمس أخرجا الجماعة إذا زالت الشمس ولا ترم قبل الزوال أيام التشريق وانجابر رضي الله عنه قال رأيت النبي
صلى الله عليه وسلم يرم الجمرة على راح ويتعلم صفة الرمي من الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخذ عني مناسكك فإني لا أدري لعلي لا أحجب بعد حجتي هذا ولم يحج صلى الله عليه وسلم بعدها وسميت
حجة الوداع لأنه ودع الناس فيها لعلي لا ألقاكم نعم نعم قال بلما سعود رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبراء فجعل البيت عن يساله ومن عن يمينه ورما بسبع وقال نعم بلما سعود رضي الله
عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبراء فجعل البيت عن يساله نعم انزلت عليه صورة البقرة هو الرسول صلى الله عليه وسلم ولماذا خص صورة البقرة لأن أكثر حكام الحج ذكرت في صورة البقرة نعم يرميه
وراكب الله وواقف كل شواء والرمي يكون بسبع حصيات يرفع يده مع كل حصات ويكبر
ثم يرميها في الحوض يرميها في الحوض الحوض الجامرة بعض الناس السوب الحصى على الشخص الشخص هذا ما هو يرمى هذا إنما جعل ليبين للناس موضع الرامي فقط علامة علامة على موضع الرامي ما هو
يرمى بعضهم يقول هذا بليس ويضربوا بالحجارة وبنعالبة هذا من الجهد هذا ما هو بليس وبليس يضحك من هؤلاء هذا ما عامود مجعول علامة على الجامرة إذا أقبلت من بعيد تشوفه تقصده تعرف الجامرة
إنها عنده فهو علامة فقط نعم يكبر مع كل حصات وقال نعم يستبق الجامرة ويستدبر القبله يرميها ويقول هذا مقام الذي انزلت عليه صورة البقرة وهو رسول الله عليه وسلم وهذا فيه الاقتدى بالرسول
صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسكة عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغيل متى بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع فجعل يلطح أفخاذنا ويقول أبوني لا
ترم الجامرة أبانية لا ترم الجامرة حتى تقلع الشمس فالتعافة يرمون أخر الليل بعد منتصف الليل يرمون وأما من يصاحبهم ويخدمهم وهم أقوية فالأفظل أن يوخر الرمي إلى بعد طلوع الشمس وين رماها
مع الفجاج الضعفة ولا بأس بذلك لا هل الأفظل نعم نعم فلقوا يا إذا صحب الضعفة فإنهم لا يرمون حتى تطرع الشمس لأنهم ليس بحاجة إلى الرمي المبكر هذا هو الأفظل نعم وله أن هذه زيادة أنه
أيضا كما أنه يرمي الجامرة في آخر الليل فله أن يذهب إلى مكة ويطوف ويسعى في آخر الليل وهذا من التيسير على الضعفة ومن في حكمهم ومن يخدمهم في تيسير نعم نعم أقوم بكامل الرسول صلى الله
عليه وسلم يرفع يديه في دعاء السفر كان إذا استوى على الراحلة يتلوا الآية سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرمين وإن إلى ربنا لم مقالبون اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل
اللهم هون علينا سفرنا هذا وطوعانا بعده ولا يرفع يديه ما ورد أن الرسول يرفع فضيلة الشيخ فقكم الله أدسائل يقول من كان حاج فهل يجوز له أن يذهب إلى عرفة إلا في الليل وليس له عدر في ذلك
من كان حاج فهل يجوز له أن يذهب إلى عرفة في الليل فضيلة الشيخ فقكم الله أدسائل يقول كيف تكون العمرة عن الطفل الرضيع هل ينوي وليه عبدا ينوي عنه ويحمله معه ويرمي عنه ويطوف به محمولا
ويسعبه محمولا فضيلة الشيخ فقكم الله أدسائل يقول الحاج العامي هل له أن يأخذ بفتوى من يريد الذين يكونون من دعات التيصير يأخذ بالسنة ما يأخذ بالفتاة والمخالفة للسنة إنما يأخذ بالفتوى
الموافقة للسنة وأما الفتاة والمخالفة للسنة فلا يجوز له أن يعمل بها نعم فضيلة الشيخ فقكم الله أدسائل يقول من وصل إلى مزدرفة بعد صلاة المغرب أو بعد في وقت المغرب يقول من وصل إلى
مزدرفة في أول وقت المغرب هل يجوز له أن يصلي المغرب والعشاء جمعة قديم لا تأخير هذا هو يأخر الصلاة إلى أن يصل إلى مزدرفة سواء وصلها مبكرا أو متاخرا أول ما يبدأ به إذا وصل إلى مزدرفة
الصلاة من وصل في أول الليل إلى مزدرفة وبقية فيها ساعة أو ساعتين ثم غادر قبل منتصف الليل فالعليه شيء نعم ما بات في مزدرفة ما بات في مزدرفة ما ينصرف منها إلا بعد منتصف الليل نعم
فضيلة الشيخ فقكم الله من لم يصل إلى مزدرفة إلا بعد منتصف الليل فهل له أن يمر بها مجرد مرور ولا يبيت هذا أن ينصرف من مزدرفة بعد منتصف الليل فهل يشرع له أن يذهب إلى المشعر الحرام
ويرفع يديه ويدعو لا هذا بعد الفجر إذا بلا المشعر الحرام والدعاء عنده وهذا بعد صلاة الفجر نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول من يقول إنني أريد أن أصيب السنة وأقف بجانب جبل
الرحمة جبل الدعاء فهل هو مصيب بهذا الأمر خاصة مع الزحام وضياء الوقت في الدهاب والإيم لا يشق على نفسه رسول صلى الله عليه وسلم يقول عرفه كلها موقب فلا يشق على نفسه ينزل في المكان
الذي تيسر له من عرفه ويدعو الله استقبل القبله يدعو الله إلى أن ينصرف من عرفه في مكانه ولا يشق على نفسه يذهب إلى موقف الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل
يقول بالنسبة لهدي التمتع والقران هل يجوز للحاج أن يأكل منه نعم بالنسبة لهدي التمتع والقران هل يجوز للحاج أن يأكل منه نعم يستحب أن يأكل منه بل بعض العلم يرى أنه يجد إذا وجبت جنوبها
عن الهدي فكلوا منها واطعم القانعة والمعترب يستحب أن يأكل من اللحمها ولو قليلا كلوا منها اللي ما يأكل منها فيدية الجبران فيدية الجبران ما يأكل منها لأنك فارا نعم فضيلة الشيخ فقكم
الله هذا سأل يقول بعض المجازر في مكة بعد أيام الحج يبيعون ذبائح بأسعار رخيصة جدا ويشكوا فأنها ذبائح هدي سؤاله يقول بعض المجازر في مكة بعد أيام الحج يبيعون ذبائح بأسعار رخيصة جدا
ويشكوا فأنها ذبائح هدي سؤاله هل يجوز لي هذا بس ذلك هم ملكوها إذا أخذوها ملكوها سرخون فيه يبيعونها يأكلونها يهدونها ما في بس نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول هل يجزئ الرمي
بجمرات أكبر من حصل خدف لا ما يجزئ لغرو يقول صلى الله عليه وسلم أنثاله هل يجوز الرمي بحصى اسمنتي وهي بقايا الاسمنت لا هذا ما هو بحصى اسمنت ولا يجزئ أو جص فطع جص أو فطع زجاج أو حديد
كل هذا ما يجزئ فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول هل يجوز جمع حصل جمار في مناء جمعه في مناء كل يوم تأخذ بيوم كل يوم تأخذ بيوم كل يوم تأخذ بيوم كل يوم تأخذ لترميه بذلك يوم هل يجوز
رمي الجمره عنها أم يجب عليها أن ترميه بنفسها؟
إذا كانت يشق عليها رمي بنفسها تؤكل من يرمي عنها ولا تكلم نفسها نعم لا ليس من السنة ترك الوطر ولاكعتي الفجر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركهما لا حضرا ولا سفرا نعم فضيلة الشيخ
فقكم الله هذا سأل يقول الصحيح أن الحكمة من رمي الجمار الثلاث هي أنها كانت مكانا لاعتراض الشيطان لإبراهيم عليه الصلاة والسلام حين أراد ذبح بنه ما لنا دخل في هذا الرسول صلى الله عليه
وسلم يقول إنما جعل الطواه بالبيت والسعي بين السذا والمره ورمي الجمار لذكر الله فهذا ذكر لله سبحانه وتعالى نعم وضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول من رم الجمارات نيابة عن شخص آخر فهل
يجب أن يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن نائبه هنا قدم نفسه أولا ثم يرمي عن الموكل نعم وضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول وضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول بحكم وجود القطار في هذا
العصر فإن دفعنا من مزدرفة كان بعد شروق الشمس هل تكون حالنا حال ضرورة ولا نكون قد شابهن المشركين في ذلك فالصحيح أنه يبدأ مباشرة بصلاة المغرب ثم بعد ذلك له أن يحط رحله ثم يصل العشاء
وضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم وضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول إذا كان التفويج من عرفة إلى مزدرفة بالنسبة لحملتنا إنما هو في الساعة التاسعة
مساء هل نصل المغرب والعشاء في عرفة؟
وضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول هل يبدأ حسابه من بعد غروب الشمس مباشرة أو من بعد صلاة العشاء؟
فالنساء جميعهنا في حكم الضعفة فيجوز لهنا ينصرفنا بعد منتصف الليل إلى منه؟
فالنساء الضعيفة كبار السن والحوامل ونحو ذلك فالنساء النشيقات فالأفضل لهم أن يعملنا بالسنة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول من كان برفقة الضعفة وصار بعد منتصف الليل فما هو
الأفضل له أن يرمي الجمرة بعد منتصف الليل أو ينتظر إلى طلوع الشمس؟
لغة لن ينتظر إلى طلوع الشمس بل ربما يكون هو الواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلطح على أفخاد الغلمان الذين يذهبون مع المتعجلين ويقول ابنية لا ترموا حتى تطرع الشمس نعم فهل
يكون قد أدركم بالنسبة لعرفة؟
لا عورنا ليست من عرفة هل وقف خارج عرفة؟
نعم وكذلك حبيضك الله يقول من باتى بوادي محسسة نعم وكذلك حبيضك الله يسأل فيقول من باتى بوادي محسسة هل يكون بذلك نظر لضيق المكان يقول هل يكون بذلك قد باتى في مزدنفة؟
لا وادى محسسة من منا وقيلة إن فاصل بين مكى بين منا ومزدنفة ولا يجوز يسرعه هو يسرعه وتكن يمشي فكيف يمشي؟
أدى سأل يقول حججت مع زوجتي قبل سنتين يقول وكننا شبابا فأفضنا من جمع بعد منتصف اللين ورمين الجمر قبل طلوع الفجر يقول فما حكم فعلنا هذا فأفضلت الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول بالنسبة
للصلوات النوافل أثناء الحج هل يشرع للإنسان أن يتنفل أثناء حجه؟
نعم يقول بالنسبة للصلوات النوافل أثناء الحج هل يشرع للمسلم أن يتنفل بالصلوات أثناء حجه؟
فأفضلت الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول مرة معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل حصات هل تشرع التسمية مع التكبير عند رمي الجماء؟
ورد التكبير فقط نعم فضلت الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول هل يجوز لسائق الحافلات أن يؤكل لرمي الجمال عنهم لأنهم لا يستطيعون مغادرة الحافلة للانتظار الحجاج وصعوبة المواقف؟
نعم لا بس إذا كان عندهم عدر منعهم من الرمي بأنفسهم يؤكلون من يرمي عنهم نعم وضيلا تشيخ فقكم الله هذا السائل يقول من كان متعجلاً فهل يلزم برمي الجمارات اليوم الثالث عشر فيقدمها إلى
اليوم الثاني عشر من كان متعجلاً فهل يلزم لأن يرمي الجمارات اليوم الثالث عشر فيقدمها اليوم الثاني عشر فضلت الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول ما حكم من يترك الوقوف بعرفه نهاراً ولا
ياتيها إلا بعد العشاء ليلة مزدرفة متعمداً وبدون عذر لا باش بذلك هذا السدي ذلك فضلت الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول ذكرتم حفظكم الله في نرس سابق أنه يؤمر أمير في الحج يقول هل يلزم
طاعت أمير السفر إذا أمر بشيء يوجب على الحجاج الدم أمرا إيش؟
إذا أمر بأمر يوجب على الحجاج الدم بمخالفة شيئ من المناسك لا يجوس هذا ما يطيعون هو بمعسيه ليوجب دم هذا إذا فعل محضوراً محضورات اللحران ولا يطيعوا نحد يلزمهم لهذا لكن لو أنه حصل لهم
علر في هذا فإنه يجب عليهم الدم نه قضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول معظم الحجاج من بلدي ويهديهم في ذلك مفتي الحمله سؤاله هل عليهم شيء لأخبرهم به؟
الله ماذا مع مفتيهم ما نتدخل هنا؟
نه قضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول والدي في مصر ومريض ولا يستطيع السفر فهل لي أن أقوم بتأدية العمر عنه؟
عمر التطوع ولا عمرة الإسلام إن كانت عمرة الإسلامه لا يستطيع أداءها لا حاضراً ولا مستقبلاً إن كتنوب عنه في ذلك نه قضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول نعم مر على الميقات وهو يريد
الحج ولا يحرم من الميقات الذي يمر به كان الواجب عليه إن خرج إلى الميقات وأحرم منه نعم قضيلة الشيخ فقكم الله آذيهم رأى تسأل فتقول إنها لا تجد محرماً فهل يجب عليها حج الفريدة؟
إذا أيست من المحرم كإنها تؤكل من يحج عنها إذا كنت أخبرها إذا أيست من وجود المحرم تؤكل من يحج عنها نعم قضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول بعض حملات الحج تجاهز للحجاج الجامرات
بأكياس مغلفة بعد غسلها وتنظيفها يقول فهل هذا الفعل مشروع؟
ما في باس لكن ما توسل ما لا هي طاهرة كيف توسل؟
ماذا هذا زيادة تكله طاهرة فلا توسل؟
نعم قضيلة الشيخ فقكم الله لكن راع أنه لا بد يكون حصل الجمار من حصل الحرم لا يتابه من قارل حصل الحرم ولا يكون مكسراً من جبل لا يكون مكسراً من جبل يكون حصل على طبيعته نعم فقكم الله
هذا سائل يقول من أراد التعجل في يومين فهل يجوز له أن يطوف طواف الوداع أولاً ثم يرجع بعد الزوال فيرم الجمار؟
طواف الوداع آخر شيء إذا كان باق الرمي الجمار فلا يصح الوداع لأنه آخر شيء أميروا أن يكون آخر عاهدياً بالبيت قضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول حججد قبل خمس سنوات وكان الزحام شديداً
فمررنا بمزدرفة ونحن على الحافلات وصلينا المغرب والعشاء داخل الحافلة يقول هل صلاةنا هذا يجب إعادتها؟
من الذي أمركم بهذا؟
أفتاكم أحد معكم؟
وانتم بس من أن تسكم؟
ما يجوز إلا إذا كان أنك تؤد الصلاة كاملة بالحافلة تقيف وتركاء وتسجد على الأرض على أرضية الحافلة لباس لما ثابت غرفة؟
إما إذا كان أنك الصلي قاعد ولا تترك شيء من الاركان من أجل الحافلة فلا يجوز هذا؟
نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول أنه بعد الزوال يقول من رماها قبل الزوال وكان جاهلاً بالحكم فهل عليه شيء في ذلك؟
عليه فكيه يكون عليه فكيه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول أنه يحج عنه نعم هذا دين في دمته يؤد عنه يحج عنه ولدها وغير ولدها المهم فلنه يؤد عنه لأنه دين في دمته لله عز وجل نعم
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هذا في يوم العيد فقط نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول فلا فضل لم ينام إذا كان لأن النوم يريحه لأداء المناسك المستقبلة فلا فضل النوم ولا
يجلس والجلوس جائز ولكن النوم أفضل نعم وهو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ فقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى حج النافلة مع أن زوجها رافض
لذلك؟
لا نجوز له ذلك النافلة ما يجوز له اللي بإذن زوجها نعم ثم تقول حفظك الله تقول وإذا حججت حج النافلة وكان زوجي قد رفض هذا الأمر مقبولة حجتك مقبولة إن شاء الله ولكن
131 من 148|شرح كتاب المنتقى|المناسك|رمي جمرة العقبة يوم النحر وأحكامه|صالح الفوزان|الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ دكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام شرائية من كلام خير البريئ صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بن تيمية
الحراني رحمه الله أدس مئة وواحد وثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام وعلى نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين أم مباد قال المولف رحمه الله تعالى وعن
عبد الله مولى أسماء عن أسماء رضي الله عنها أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر قلت لا فصلت ساعة
ثم قالت يا بني هل غاب القمر قلت نعم فارتحلوا فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلة الصبح في منزلها فقلت لها يا هنتاه ما أراناه إلا قد غلسنا قالت يا بني إن رسول الله صلى الله
عليه وسلم أذينا للضع متفق عليه صلى الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله قال حديث فيه الرخصة للضعفة من النساء ولا طفال أن ينصره من مزدلفة آخر الليل ويرم جمرة
العقبة نظرا لضعفهم فهذه الرخصة إنصره من مزدلفة بعد منتصف الليل قولها أغاب القمر القمر يختلف غيره لكن في وقتها كان القمر يغيب في منتصف الليل ولكن الحال تهديد بعد منتصف الليل يجوز
للضعفة ومن في حقهم أن ينصره من مزدلفة قابل الزحمة ويرم يمرت العقبة نعم فقلت لها يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا قالتها بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم آدنا للضعف متبق عليه آدنا
للضعف يعني للنساء جمعو ضعينه ما يمرأة بأنها بحاجة إلى الرخصة نعم وهذا مثل الحليف الذي قابله أنه رخصة عو أبنى للضعفة أن ينصره من مزدلفة قابل الفجر نعم نحر الهديه هذه التمتع والترام
ثم الحلوء من التقصير ناسك من ناسك الحجه نعم أول الذي لا تحلو معه النساء تحلو الثاني إذا استكمل المناسك حلو له كل شيحة النساء نعم نعم وأن أنسر رضي الله عن أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم آتى منه آتى منه بعد مزدلفة نعم فأتها جمرة العقب فرماها أول ما يصل إلى منه يرمي جمرتها العقبة تحية منه نعم ثم أتها منزله بمنه ونحر ثم أتها منزله بمنه عند الخيف منزله كان في
الخيف يوم حل المسكد الآن نعم أتها منزله بمنه ونحرى ونحراد يو هذا لأنه كان قارنة نعم ثم قال للحلاق خذ واشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يوطيه الناس وأنه شعر الرسول صلى الله
عليه وسلم ونفصل عن الرسول صلى الله عليه وسلم يوزيعه عليه وهذا خاص عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يتضرك بشاعر رأسه ومن فصل من جسده عليه الصلاة والسلام من العرق ونحوه خاص عن الرسول
ومجعل يوطيه الناس رواه أحمد ومسلم وأبو داود وعن أبيه ريرا ترضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذا بيضة ليل على أن الحلقة هو من التقصير لأنه دعا للمحلقين ثلاث مرات
ودعا للمقص ليل مرة واحدة ودل على أن الحلقة هو من التقصير نعم يعني في النوسف نعم طبعا لبن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبد رأسه وأهدا فلما قديم مكة أمر نساءه
أن يحللنا قلنا مالك أنت لم تحل قال إني قلت هدي ولبت رأسي فلا أحل حتى أحل من حجتي وأحلق رأسي رواه أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم لبد رأسه وأهدا فلما لبد رأسه
يعني شعر رأسه لبده يعني جمعه وعمل معه شيء يربطه وضع عليه شيء أن يربطه عن الشعف نعم فلما قديم مكة أمر نساءه أن يحللنا قلنا مالك أنت لم تحل قال إني قلت هدي ولبت رأسي فلا أحل حتى أحل
من حجتي وأحلق رأسي رواه مسلم فلا أحل حتى أحل من حجتي وأحلق رأسي رواه أحمد وهو دليل على وجوب الحلق نعم وجوب الحلق لأنه نسك نعم ومن ما ناسك الحج؟
نعم فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير رواه أبو داود والدارة قطنين وما هو أفضل من التقصير وإما النساء
فليس لها حلق ما يجد المراء تحلق الرأسها ولا أن تجزه وإن ما تقصر منه للحلال من الإحرام قدر أن مله قدر أن مله من رؤوس الظفائر إن كان مظهورا إن كان غير مظهور إنا تجمعه وتقصر من راسه
قدر أن مله فقط هذا بي دليل على أن المراءة وفر شعر راسها لأنه جمالها فالنساء الذين يعبثنا بشعور رؤوسهم ويقصصنا شعور رؤوسهم إن هذا لا يجوز لهم نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا
رمى الجمرة إذا رمى الجمرة حل له كل شيء من محرورات الإحرام إلا النساء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء فقال رجل وطيب فقال ابن عباس أما
أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك أفطيب ذلك أم لا رواه أحمد كل شيء إذا رمى جمرة العقبة حل له كل شيء إلا النساء ومن ذلك الطيب يحل له لأنهم محرورات الإحرام
فإذا رمى الجمرة فقد حل وعن عاشت رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحري قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك متفق عليه ويوم النحر قبل أن يطوف
بالبيت بطيب فيه مسك متفق عليه حل له محرورات الإحرام معد النساء ولالنساء طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله بعدما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت إذا طيب
المحر بشن يتطيب قبل الإحرام ثم إذا حل من إحرامه يتطيب مرة ثانية لأنه خي علقه العرق ووقت الإحرام لأنهم كانوا إخربون من عند المدينة من الحليفة بينه وبين مكة ثمانية أيام للراحل
فيعلقهم العرق والغبار وفالذلك كانوا يتطيبون قبل الإحرام ويتطيبون بعد الإحرام لأن طيب الذي قبل الإحرام زي لأثره حل محله العرق والغبار باب الإفاضة من منا للطواف يوم النحر إذا رمى
الجمرة يوم النحر فإنه ينزل إلى مكة من منا يطوف ويشعى طواف وسع الحج نعم
ثم رجع فصل الظهر بمنا متفق عليه وفي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنصرفه إلى المنحر فنحر ثم ركب فأفاضى إلى البيت فصلى بمكة الظهر مختصر من مسلم باب ما جاء في
تقديم النحر والحلق والرمى والإفاضة بعضها على بعض يجوز أن يقدم هو التسلسل أنه يرمي ثم يحليق ثم ينزل إلى مكة ويطوف ويشعى هذا الترتيب مستحف وإذا قدم بعضها على بعض جاز ذلك لأنه ما سؤال
يوم النحر عن شيء قدما ولا أخرى إلا قال فعل ولا حرج يجوز إذا أفاضى من منا إذا أفاضى أن ينزل إلى مكة ويطوف يسعى قبل رمى الجمره ويجوز العكس أن يرمي الجمره ثم ينزل إلى مكة وهكذا يجوز
أن يحليق راسه قبل الرمى ويجوز أن يواخره ما سؤال عن شيء في يوم النحر قدما ولا أخرى إلا قال فعل ولا حرج ذاب ما جاه في تقديم النحر والحلق والرمى والإفاضة بعضها على بعض أن عبد الله بن
عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمره فقال يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي قال إرمي ولا حرج إني ذبحت قبل أن أرمي قال إرمي ولا حرج وأتى آخر
فقال إني أفضل إلى البيت قبل أن أرمي فقال إرمي ولا حرج إلا قال فعل ولا حرج إني وسلم إفعل ولا حرج لهنا كلهن فما سؤال يومئذن عن شيء إلا قال إفعل ولا حرج متفق عليهما ولي مسلمين في
رواية فما سميته يسأل يومئذن عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعضها وأشباهها إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إفعل ولا حرج إذا خالفه وقدمه بعضه على بعض فجهة
لجعيز إفعل ولا حرج وعن علي رضي الله عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله يعني بعد الإفاضة إحلق أو قصر بعد الإفاضة ولا حرج وفي لفظ إني أفضت قبل أن أحلق قال إحلق أو قصر ولا حرج قال وجاء
آخر فقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج رواه الترمذي وصححة وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبه والحلقي والرمي والتقديم
والتاخير فقال لا حرج متفق عليه لا حرج بالتقديم والتاخير بين هذه المناسبة وفي رواية سأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح قال إذبح ولا حرج وقال رميت بعدما أمسيت قال لا حرج لأن المساء تابع
لما قبله يجوزاً يوخر الرمي يعني يبدى بعد الزوال بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء إلى آخر الليل كله هذا يدخل في المساء وهذا في توسع على الناس عن الزحنات والتكاثر عند الجمر الوقت واسع
والله الحمد وقال رميت بعدما أمسيت فقال لا حرج رواه البخاري وأبو داود وبنماجه والنساء وفي رواية قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل أن أرمي زرت يعني للإفاضة اسم طواف
الزيارة واسم طواف الإفاضة قبل أن أرمي قال لا حرج قال حلقت قبل أن أذبح قال لا حرج قال ذبحت قبل أن أرمي قال لا حرج رواه البخاري ما سؤل عن شيء قدما أو أخرى في هذا اليوم يعني يوم النحر
إلا قال فعل ولا حرج نعم باب استحباب الخطبة يوم النحر ربناس ابن زياد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العظباء يوم الأضحى بمنى رواه أحمد وأبو داود جمعها الشيخ
شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله سماها خطب حجة الوداع جمعها في كتاب نعم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العظباء يوم الأضحى بمنى رواه فيه الخطبة على الراحله
يخطب على شيء مرتفع سوى خطب على منبر أو خطب على الراحله يكون على شيء مرتفع لأن هذا أبلغ في البيان نعم رواه أحمد وأبو داود وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت خطبة النبي صلى الله
عليه وسلم بمنى يوم النحر رواه أبو داود نعم وعن عبد الرحمن ابن معادن التيمي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى فهوطحت أسمعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا هذا
من معجزاتي صلى الله عليه وسلم ومن خواصيه نعم فطفقه يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار فوضعه أصبعه السبابتين ثم قال بحص الخذف قال بحص الخذف يشير صلى الله عليه وسلم إلى حجم حصات الجمرة
ثم قدر ما يخذف على الأصادع ولا يكون كبارا ولا يكون صغارا ولا يكون بمقدار يعني يقوز هنا أقل من الحمس بقليل أقل من الحمس بقليل وفوق البندق وهو شيء يصنع من الطين الحرب يرما به الصيد
نعم فنزلوا في مقدم المسجد وامر الأنصار ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد وامر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد ثم نزل الناس بعد ذلك
ثم نزل الناس بعد ذلك رواه أبو داوود والنسائي ومعنى وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال أتدرونا أي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى
ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلا قال أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه
بغير اسمه فقال أليس تلبلده قلنا بلا قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام فرمت دماء المسلمين أعظم من هذه الفرومات حتى إنها أعظم من الكعبة هذه المشاردة وإن دماء المسلم أعظم من حرمة
الكعبة وأعظم من حرمة ميناء ومن حرمة عرفاء ومن دم المسلم يقتل مؤمن متعمدا فإن دماءكم وأموالكم وأعرالكم عليكم حرام في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت؟
نعم ألا هل بلغت؟
قالوا نعم قال الله مشهد الله مشهد عليهم أني بلغتهم نعم فليبلغ الشاهد الغائب فبلغ الحابر الغائب الشاهد يعني الحابر فبلغ الحابر الغائب وهذا بيدليل على نقل فربما مبلغ أوعى من سامع
أوعى يعني أفهم فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض رواه أحمد والبخاري باب اكتفاء القارن لنسكه بطواف واحد وسعي واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منقرنا بين حجته وعمرته
رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب وفيه وفهي دليل على وجوب السعي ووقوف التحل عليه نعم على وجوب السعي وأنه نسكن المناسك الحج والعمرة وأنه يتوقف تحل من الحرام على الإكيان بالسعي فلو
لم يأتي بالسعي لم يجوز له أن يتحل نعم وعن عروه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الودع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أهللنا يعني أحرامنا نعم فأهللنا بعمرة
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع الأمره يعني قارن ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعه فقدمت وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفى والمروة فشكوت ذلك إليه
فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهل بالحج ودع العمره قالت ففعلته يعني دعية يعني أدخل العمره مع الحج تكون قارنة بدلناه متمتع إذا ضائق إذا أحرم متمتعا وضائقه الوقت فإنه يحرم بالحج ويدخله
على العمره ويكون قارنا وهذا ما حصل لعائشة لما حاولت وضائقها الوقت نعم قبل أن تودي العمره أمرا أن تحول تمتعها إلى قران نعم فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن ابن أبي بكر إلى
التنعيم فعت مرضس أرسلها مع أخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر إلى التنعيم لأنه أدنى حدود الحرم فأحرمت من التنعيم شعب الحج حرمت في عمره فهذا في دليل على جواز العمره بعد الحج ودليل على أن
العمره يحرم بها من الحل ولا يحرم بها من الحرم ودليل على أن المرأة تحتاج للمحرم ولو كانت المسافة قريبة أرسل معها أخاها عبد الرحمن نعم فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن ابن أبي
بكر إلى التنعيم فعت مرضس فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفى والمروة ثم حلوا ثم طافوا وسعوا وحلوا ثم يستقبلون الحج فيحرمون يوم التروية الحج يفسلون بين الحج والعمرة
بيثحلوا فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفى والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أرجعوا من بنا الحج وعن طافوس عن عايشة رضي الله عنها أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف
بالبيت حين حاضت فنسكت المناسكة كلها وقد أهلت بالحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النبية نعم لكنها لم تقتنع بذلك وقلبت أنت آتي بعمرة بعد الحج فأرشلها مع أخيها عبد الرحمن إلى
التنعيم وحرمت منه بعمرة بعد الحج نعم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك فأبت فبعت بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم يوم النفر يا عني يوم النفر من مكة
إلى المدينة نعم فبعت بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فعتمرت بعد الحج رواه أحمد ومسلم نعم وعن مجاهد عن عايشة رضي الله عنها أنها حاضت بسرف فتطهرت بسرف اسم مكان على طريق مكة من المدينة
طريب من مكة أنا عايشة أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة فقال لها رسول الله نعم القارن يكفي طواف واحد وسعي واحد لأن العمر تدخلوا للحج وفيه تمبيه على وجوب السعيه أنه ركن من أركان الحج لا
يكفي الطواف البيت المبيت بمنا ليالي منا ورمي الجمار في أيامها نعم المبيت بمنا ليالي منا واجب من واجبات الحج إلا للمعذور أو للذين للسقات والرعات الذين يخدمون الحجات ولا يلزمهم
المبيت كذلك الجنود لإحرصون الأمن ويحتاجون إلى أنهم لا يضعون المبيت في منا يسقط عنهم المبيت في منا واجب من واجبات الحج يسقط مع العذر نعم المبيت بمنا ليالي منا ورمي الجمار في أيامها
في أيام منا يعني المبيت في منا ليالي منا هل وجب من واجبات الحج إلا للمعذور ورمي الجمار في أيام منا بعد الغهر نعم إلى آخر الليل كل وقت للرمي نعم عن عاشة رضي الله عنها قالت أفاضى
رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع إلى منا فمكث بها ليالي أيام التشريق ومكث بها ليالي أيام التشريق إذا زالت الشمس ولا يرمي أيام التشريق ما يرمي قبل زوال
الشمس لخول وقت الغهر هذا شيء متقرر عند أهل العلم وردت له لهاليه الصحيحة لكنه وجد من بعض المدعين للعلم من يقول يجوز رمي ليلا ونهارا وقبل زوال الشمس وهذا غلط صنة الرسول فأصل في هذا
لكن يتجاهلونها أو لا يعلمونها فإتحملون الحجاج في هذا كتونهم بالرمي قبل الزوال تحملون الحجاج الذين غرروا بهم هذا المسألة خطيرة لا يجوز لإنسان أن يفكي بغير علم وتحمل الناس نعم إذا
زالت الشمس كل جمرة إذا زالت الشمس ترصدون وتحينون لو كان فيه رخصة ترخص لهم من يرموا قبل زوال الشمس لكن حبسهم حتى زالت الشمس فرمو الجمرة بإذنه صلى الله عليه وسلم يجين من يدع العلم
ويقول لا يجوز الرمي ليلا ونهارا ولا حد له بزوال الشمس نعم يرم كل جمرة بسبعي حصيات سدع لها بد من سدع لا تنقص عن السدع نعم استحب أن يكبر مع كل حصات ويرميها رامي ما ويضعها في الحوض بل
يرميها يرفع يده ويكبر ثم يرميها في الحوض ويقف عند الأولى وعند الثانية وكذلك إذا رم الثانية ويلوسط ثم ذهب يلكبر يقف الطريق بينهما ويستقبل القبله ويدعو نعم ويتضرع ويرمي الثالثة لا
يقف عندها جمرة الكبر يرميها ولا يقف ولا يدعو بعدها لأن العبادة انتهت نعم رواه أحمد وأبو داود فعن بن عباس رضي الله عنهما قال استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة
ليالي منا من أجل سقايته فأذين له متفق عليه العباس أم الرسول صلى الله عليه وسلم متكفر بسقاية الحجاج من زم زم يقوم عليها عند الناس يزعبون بالدلاء ويصبون للحجاج ويشربون فهذا من عمله
الذي يقوم به ربي الله عنه كانوا توازغن عمال الحجاج بعضهم عنده الرفادة وهو يطعم الحجاج بعضهم عنده السقاية وي عند العباس نعم متفق عليه ولهم مثله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال
رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمارة حين زالة الشمس يعني في أيام التشريق وهو القدوة صلى الله عليه وسلم يالن قال خذوا عني مناسككم فغمى رمى إلا بعد ما زالة الشمس ولا رخص لأحد أن
يرمي إلا بعد الزوال يوم أيام التشريق رواه أحمد وابن ماجى والترمذ وعن بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمى نتحين يعني ننتبر نتحين يعني ننتبر يوم أيام التشريق لأن
تزول الشمس ثم نرم الجمار يعني ولا يركب وهذا أفضل ما في شك إنه أفضل إلا إذا احتاج للركوب فلا باسان يركب وفي لفظ عنه يرمي جمرة العقبة يوم عيد راكباً وأما في أيام التشريق كان يرميها
ما شئت فينها وعن سالم عن بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات عن سالم عن بن عمر أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبروا مع كل حصات ثم يتقدموا فيسهل
فيقوموا مستقبل القبلة طويلة ويدعوا ويرفعوا ويده يرمي الوسطى ثم يأخذوا ذات الشمال فيسهلوا فيقوموا مستقبل القبلة ثم يدعوا ويرفعوا ويده ويقوموا طويلة ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن
الوادي لا تلعقبة لأن الجمرة الكبرى كانت في جبل يصعدون إليها كانت في جبل يصعدون إليها سعوداً الملك عبد العزيز رحمه الله أزال هذا الجبل ليوسع على الناس لما كثروا ولذلك سميت جمرة
العقبة لأنها في جبل يصعدون إليها في الجبل ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقفوا عندها لأنه انتهى الرمي ودعى إنما يكون في أثناء العبادة ويقول " هكذا رأيت النبي صلى الله
عليه وسلم يفعله " رواه أحمد والبخاري " وعن عاصم بن عدي رواه أحمد والبخاري " رواه أحمد والبخاري " " رواه أحمد والبخاري " يجمعون جمارات اليومين في يوم واحد تسكيل عليهم رواه الخمسة
وصحها والترمذي رواه أحمد والبخاري " رواه أحمد والبخاري " يرموا يوما ويدعوا يوما إلى اليوم الذي بعده يجمعون هنا وعن سعد بن مالك قال " رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم " "
وبعضنا يقول " " رميتوا بسبع حصيات " " وبعضنا يقول " " رميتوا بستحصيات " " ولم يعب بعضهم على بعض " " رواه أحمد والنسائين " " وبعضنا يقول " " رميتوا بسبع حصيات " " ولم يعب بعضهم على
بعض " " ليلة النحر " " ليلة مزدليفة " " إذا ذهبت إلى مناء " " بعد صلاة المغرب " " وتناولت الطعام " " وصليت العشاء فيها " " ثم رجعت إلى الشجه في العزيزية " " فهل هذا يعتبر مبيتة " "
لا " " مبيت إلى نصف الليل " " إلى نصف الليل على الأقل " " ليلة الشيخ " " فقكم الله " " هذا سائل يقول " " انزل معال فجاج " " وطرف الحجاج " " ما هي الترفة " " بشتقوا بها " " ليلة
الشيخ " " فقكم الله " " هذا سائل يقول " " بالنسبة للحلق " " هل يكون بالموسى " " أو يكون بالمكينة " " على درجة الصفر " " هل يعد حلقا هذا " " إذا كان وفائر " " إذا كان الرجل يقدر
راسه وفائر " " فيا خذ من رؤوسه وفائر " " فقيلة الشيخ " " فقكم الله " " هذا سائل يقول " " بالنسبة لهدي التمتع والقران " " متى ينتهي وقته " " فقيلة الشيخ " " وفقكم الله " " هذا سائل
يقول " " إذا نسية المحرم " " بالحجة والعمرة " " نسية الحلق " " ولم يذكره إلا في بلاده " " يقول فامل واجب عليه " " يعد ملابس الحرام عليه " " في بلاده " " ويقصر " " أو يحلق ثم يخلع
الملابس " " يخلع الملابس الحرام " " ويلبستيبه " " فقيلة الشيخ " " فقكم الله " " هذا سائل يقول " " المال مقصود " " بثدية " " الجبران " " الجبران الذي يكون عن ترك واجب " " أو فعل
محضور من محضورات الاحرام " " هل يسمى جبران " " لأنه يجبر النقس " " الذي حصل منه " " من الله يتحل للتحل للأول " " إذا رمى جمرت العقبة " " هل يجوز للحاج " " أن يطوف طواف الإفاضة " "
بعد منتصف الليل مباشرة " " يوم النحر " " أو ليلة النحر " " إذا طواف الإفاضة " " يوم النحر " " إذا طواف الإفاضة " " إذا توضأ الشيخ الذي عندنا " " فإن الناس يأخذون وضوءه " " ويتبركون
به " هل هذا مشروع؟
نعم مشروع هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يتبرك بماء وضوء بشعره وبريقه صلى الله عليه وسلم لأنه مبارك وأما غير الرسول فلا هذا سائل يقول بالنسبة لطواف الإفاضة هل يجوز
تأخيره بعد أيام التشريق؟
نعم يجوز هو بداية محدد محدد بليلة النحر ليجوز قبل ليلة النحر وأما النهاية فلا حد له نعم قضينا الشيخ فقطكم الله أسئلها كثيرة في موضوع واحد وهذا أحدها يقول "تعلمون حبظكم الله ورعاكم
تداعي الأمم الكافرة على بلاد المسلمين " " وآخر ذلك ما حصل في بلاد الشام عامة وفي حلب خاصة " سؤاله ما واجب المسلمين عام حيال ذلك وما واجب طلبت العلم خاصة في هذه النوازل والفتن وهذه
الأمور الواجب الدعاء الواجب الدعاء وقد وقد رأى سماحة المفتي من القنوط الدعاء لهم قنوط في الفرائق الدعاء لهم هذا أمر مهم جداً نعم وهاد يسأل يسأل بالنسبة لدعاء القنوط في النوازل يقول
هل هو خاص بصلاة الفجر فقط ؟
لا كل الصلاوات الخمس نعم يقول في اليوم الثاني عشر يقول " فرميتوا قبل الزوال فمطفتوا للوديع " " فرميتوا قبل الزوال وما يجوز في أيام التشريق لا بد بعد الزوال " " ما رأيت هذا ولا أدري
" " إذا أخر طواف الإفاضة عند السغر " " ولم يقن بعده في مكة " " يكفي عن الوداع لأنه آخر عهدي بالذيت " " أما المتعامل يرتبها " " ولا يقدم بعضها على بقى " " فضينات الشيخ فقكم الله " "
هذا سائل يقول " " تكرار العمر في سفرة واحدة " " يقول بعض المؤتمرين يعمل خمس عمر في سفرة واحدة " " فهل يجوز له ذلك " " فضينات الشيخ فقكم الله " " هذا سائل يقول " " إذا لم أجد مكان
في مناء " " فهل يجوز لي أن أبيت في العزيزية أيام مناء " " أو ليالي مناء " " فضينات الشيخ فقكم الله " " هذا سائل يقول " " هل يجوز الرمي أيام التشريق " " قبل الزوال للنساء وكبال السن
" " لا " " ما يجوز الله بعد الزوال " " واللي ما استطيع بول الرمي " " يتأخر إلى الليل " " إلى منتصف الليل " " فضينات الشيخ فقكم الله " " هذا سائل يقول " " يقول الحملة " " قامت بوضعي
الخيام " " داخل مزدرفة " " فجلسنا فيها ليالي مناء " " يقول هل هذا الأمر مشروع " " لا " " هو إر مشروع " " وكان الواجب عليكم " " ما بمانة تنزلون بها بالنهار " " لكن في الليل " " تجون
تجلسون في مناء " " تجون في مناء " " إلى أن ينتصف الليل " " ثم ترجعون إلى خيامكم " " فضينات الشيخ فقكم الله " " هذا سائل يقول " " مرما الجمرات قبل الزوال " " أيام التشريق " " وهو
جاهل " " فهل له أن يعود الآن " " ويرمي بعد الزوال " " هو جايز " " لكن الأولى " " أنه ما يعمل هذا " " وهو يستطيع أنه يرمي كل يوم " " أما إذا كان للو عذر " " أو يجوز أنه يرمي " "
يجمع الجمار " " في آخر يوم " " يرميها عن الأول ثم الثاني " " فضينات الشيخ فقكم الله " " هذا سائل يقول " " وصلنا إلى مزدلفة " " بعد منتصف الليل " " وصلنا المغرب والعشاء " " بعد نصف
الليل " " بسبب الزحام " " هل صلاةنا هذه صحيحة " " أو هي خارج الوقت " " لا يا خلوك " " ما ينتهي للطلع الفجأة " " ينتم في الوقت " " إذا سائل يقول " " لو زادا " " الرامي " " في حصل
جمار " " فرما بأكثر من سبع " " فهل عليه شيء في ذلك " " إذا سائل لا عبرة به " " مجوده وعدمه سوى " " عبرة بسبع " " فضينات الشيخ فقكم الله " " إذا سائل يقول " " إذا شك الرامي " " هرما
بست أم سبع " " فما الواجب عليه " " إذا سائل يقول " " من أراد أن يعتمر " " بعد الحج " " هل يرجع إلى الميقات " " أم يكفي أن يخرج إلى الحل " " إذا سائل يقول " " جاء معنا في حديث أسماء
" " رضي الله عنها وأرضاها " " أنها كانت في ليلة مزدرفة " " صلت ساعة " " وفي مرة الأخرى صلت ساعة " " فألتو شرع الصلاة " " ليلة مزدرفة " " إذا سائل يقول " " من أخرى طواف الإفاضة " "
ليكون مع طواف الوداع " " فهل يفسد هذا الأمر " " السعي " " بعد الطواف " " بحيث يكون آخر عمله السعي " " لا ما يفسده " " لأن السعي تابع للطواف " " تابع للطواف " " طضيلة الشيخ " " فقكم
الله " " هذا سائل يقول " " في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم " " للناس يوم النحر " " يقول هل يشرع " " لمن كان في الحمله " " أن يقوم رجل منهم " " ويخطب الناس لأجل هذا " " هذا الإمام
" " الإمام الحج " " ليقود الحجيج " " هو ليخطب " " أو كل واحد يخطب " " هذا الإمام الحجيج " " الذي يقود الحجيج " " هو ليخطب " " نعم " " إذا كان لكرا " " يجرده " " من المخيط " " ويجعل
عليه شيء غير مخيط " " يستره ويلفه به " " طضيلة الشيخ " " فقكم الله " " هذه امرأة " " من خارج هذه البلاده " " وتقول " " تقدم لي زوج " " أو تقدم لي شخص " " من أهل السنة " " لعجز زواج
" " تقدم " " إلى رئيس المركز " " إذا كان لديك مركز إسلامي " " وهو تولى العبط " " أو إلى القاضي " " إن كان لديكم قاضي شرعي " " وهو اللي تولى العبط " " نعم " " هل يجوز لنا " " أن
نعطي " " زكاة أموالنا " " لإخواننا " " خارج بلادنا " " من من يمرون " " بظروف سيئة " " ونقوم بجمع " " هذه الزكاوات " " ونرسلها " " مع بعض الجمعيات " " إذا كان هناك مكان أحواج " " من
بلدكم " " ثم قل الزكاة " " إلى ذلك المكان " " الذي أهل أحواج " " هل يجوز " " سفر المرأة " " من بلد إلى آخر " " بقصد التجارة " " وليس معها محرم " " إلا وما عادوا محرم " " في رواية
ثلاثة اليام " " في رواية يومين " " في رواية بدون تقيد " " بأيام تسافر " " إلا وما عادوا محرم " " سواء لتجارة " " لزيارة " " لحج " " أو عمرة " " تفر بدينية " " ولا بسان تسافر للهجرة
" " ولو ليس معها محرم " " وما عد ذلك فلا بد من المحرم " " وما ذكروا " " من الكتاب والسنة "
132-1 من 148|شرح كتاب المنتقى|المناسك|تحلل المحصر عن العمرة بالنحر|صالح الفوزان|الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام شرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بنطيمية
الحراني رحمه الله أدأ سمائة وثنان وثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين
أما بعد قال المؤلفه رحمه الله تعالى باب الخطبة أو سطى أيام التشريق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صبر الله وسلم على نبينا محمد على آله واصحابه أجمعين باب الخطبة أو
سطى أيام التشريق أيام التشريق هي أيام منه الثلاثة حادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والنبي صلى الله عليه وسلم في حجته خطب خطبا منها الخطبة في وسط أيام التشريق يعلم الناس خطبا منها
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أي يوم هذا يوم الرؤوس الذي هو رؤوس الهدي ورؤوس الهدي يأكلونه في هذا اليوم نعم فقال أي يوم هذا قلنا الله هو رسوله أعلم قال ليس أو سطى
أيام التشريق رواه أبو داود نعم أي يوم هذا قلنا الله هو رسوله أعلم قال ليس أو سطى أيام التشريق رواه أبو داود نعم أي يوم هذا قلنا الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه عن
رجلين من بني بكر قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنها رواه أبو داود وعن أبي نظرة
قال حدثني من سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق فقال يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل العربي على عجمي ولا عجمي على عربي ولا أحمر على
أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقواء أبلغت قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد أراجل صلى الله عليه وسلم بهذه الخطبة أي الغي الحوارق بين المسلمين تفاخر بالأنساب أو تفاخر
بالغناء والثرواء أو أراجل أن نلغي هذا المؤمنون أيخوة كما قال الله سبحانه وتعالى لا فضل لعربيهم على عجميهم ولا لأبيضهم على أسودهم ولا لبعضهم على بعض مادام كلهم على الإيمان فهم إخوة
إنما المؤمنون إخوة ولا يقال هذا عربي أصيل وهذا عجمي ومادام مسلمون فهم سواء في الإسلام ناكرمكم عند الله أتقاكم نعم يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد إن ربكم واحد وهو
الله سبحانه وتعالى وإن أباكم واحد وهو آدم عليه الصلاة والسلام إذن ما في فخر في الأنساب إنما الفخر بالطاعة هو هي الفخر بالتقوى إن كرمكم عند الله أتقاكم سواء كان عربيا أو عجميا سواء
كان قبليا أو غير قبلي فأكرم العباد عند الله أتقاهم له لون النظر إلى نسبه أو إلى لونه أو إلى جنسه كلهم عباد الله سبحانه وتعالى فبلا ربي الله عنه عبد حبجي وصهيب رومي وسلمان فارسي
وهؤلاء من أكرم الصحابة وأفضل الصحابة فضرّهم أن أنسابهم هذا فارسي واد حبشي ما ضرّهم هذا نعم "ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى" هذه هي الفارقة الصفى الفارقة التقوى
تقوى الله سبحانه وإن تفالي أوامره وجتنا بنواهيه نعم باللغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد يقول للحاضرين أبلغتوا يعني هل علمتم هذا مني وأنا بلغتكم قالوا نعم باللغ رسول الله
صلى الله عليه وسلم نعم باب نزول المحصب إذا نفر من منع المحصب هو الأبطح هو الأبطح ليسمى الأبطح وكان فارغا من المباني وكان الحجاج ينزلون فيه إذا أفاضل من في آخر أيام أبعد الفراغ من
الحج إذا أرادوا السخر وأرادوا طوافل وداء ينزلون بالمحصب ليستريحوا فيه
والآن المحصب تلع وبني ولم يبقى منه شيء كان الواجب أنه يخمى ويبقى وليستريح فيه الحجاج والآن ضائق الحجاج وبنوه نعم صلى الظهر بالمحصب يعني الابطح والمغرب والعشاء ورقد صلى الله عليه
وسلم ثم نجل آخر الليل إلى الناسج الحرام صلى فيه الفجر وطافل الوداء ثم سافر
ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطافبه رواه البخاري ركب آخر الليل إلى البيت العتيق وطافبه طواف الوداء ثم سافر صلى الله عليه وسلم نعم وعني بعمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله
عليه وسلم صلى الظهر والعسرة والمغرب والعشاء في البطحة ثم هجعة ثم دخل مكة وكان ابن عمر يفعله رواه أحمد وأبو داود والبخاري بمعنى وعني الزهري عن سالم أن أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا
ينزلون بالابطح أن سالم أن أبا بكر وعمر وابن عمر وكانوا ينزلون بالابطح يعني بعد الحج وقبل طواه الوداء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا معناه النعائش رضي الله عنه لا ترى أن
المبيت بالابطح لعد الفرار من الحج أنه صنة وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج هذا
رأيها رضي الله عنها وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال التحصيب ليس بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال التحصيب ليس بشيء إنما هو منزل
نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفق عليهما فبابو ما جاء في دخول مكة والأمر في هذا السهل من ترك فلا حرج عليه ومن فعله فهو أفضل بابو ما جاء في دخول الكعبة والتبرك بها ما جاء في
دخول الكعبة أنه سنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة والتبرك بالكعبة تبرك بدخولها يعني ففيها بركة إنها أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وفيه بركة لمن طاف به ولمن صلع عنده
ولمن دخله بيت مبارك نعم ودخول الكعبة والتبرك بها عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس ثم رجع إليه وهو حزين فقلت له فقال إني
دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت نعم هو ندم على أنه دخل الكعبة خشية المشقع على الناس لأن ما كل يتيسر له لخول الكعبة وفالناس يريدون أن يقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتمكنون
وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه ما قال يعني في داخل البيت يذكر الله في أرجائه وحمد الله وكبر وهلل داخل البيت يستحب لمن دخل له أن يفعل كذلك ويصلي فيه ركعتي نعم ثم قام إلى ما بين يديه
من البيت فوضع صدره عليه وخده ويديه وخده ويديه ثم هلل وكبر ودعه ثم فعل ذلك بالأركان كلها ثم خرجه فأقبل على القبلة فقال هذه القبلة هذه القبلة مرتين أو ثلاثة رواه أحمد والنسائين قبله
يعني الكعبة يعني الله جل وعلا يقول وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم الشطره يعني إلى جهة المسجد إلى جهة الكعبة المشرفة لمن كان يراها فإنه يستقبلها ولا يميل عنها ولا يميل عنها مدامراها
استقبلها في صلاته ومن كان لا يراها فإنه يستقبل الجهة التي فيها الكعبة من المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب فوائك في هذا استقبل الجهة التي فيها الكعبة وعن عبد الرحمن ابن صفوان
قال صلى الله عليه وسلم وصطهم رواه أحمد وأبو داود وعن اسماعيل ابن أبي خالد قال قلت لعبد الله ابن أبي أوفا أدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته قال لا قد تفق عليه عمرت القضية
التي بعد الحديب وقبل الحدد دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ولم يأخي هذه الرواية ولم يدخل الكعبة فدل على أنها ليس بالازم المشروع طواف بالكعبة واستقبالها في الصلاة أما تبرك بها وضع
اليدين أو الوجهة والصدر عليها فهذا ليس بالازم ولسيما إذا كان في هذا زحام مشق على الناس ومع ذلك ونزلت متجياتا إلى المروة ولم ترى أحدا ولم ترى أحدا وفعلت هذا سبع مرات من الصبائن
المروة وقال لما فيها الوادها لما فيها فزمز من بعها الله آية منه ورحمة الناس وماءها مبارك وأصلها لأدل إسماعيل عليه السلام لما عطش باب ما جاء فيما إزمز عن جابل رضي الله عنه قال يعني
حسب نية الشارب إن شاربه للجوع فإنه يكون طعاما وإن شاربه للعطش فإنه يكون ريّا وإن شاربه للشفاء فإنه يكون شفاءا بإذن الله فهو لما شرب له يعني حسب نية الشارب وإن شربه عبادة لله عز وجل
ولهذا لم يكن عذبا جعله الله كما تعلمون ليس عذبا لأنه لو كان عذبا شربه الناس شهوة فإذا كان ليس عذبا فإن شربه يكون تعبدا نعم وعن عايشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل مما إزمز كلا لك لا
باس بحمل ما زمزم والسفر به إلى البلاد التي آتي من الحاجة والمعتمر لا باس بذلك نعم فإن الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فا استسقاء فقال العبادة وعن ابن عباس رضي الله عنه نعم كان
العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم هو المتكفل بالسقاية هو المتكفل بالسقاية وتوهير المام زمزم الحجاج نعم فقال العباس فإنهم متوازعين للأعمال منهم من يتولى الرفادة وهي
يطعم الحجاج ومنهم من يتولى السقاية وهو العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه إذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها الفضل هو أكبر ابناء العباس وامه وامه أم الفضل
أمه أم الفضل بن تلحارف وهايا أختي وهيا أم ابن عباس نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقني فقال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه فقال أسقني فشرب إنهم يجعلون أيديهم فيه يعني
أنه قد تؤثر أيديهم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنعه ذلك فالشرب منه نعم فشرب ثم أتي زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال إعملوا فإنكم على عمل صالح فقال إنكم على عمل صالح وهو
سلقائة الحجاج من هذا الماء المبارك ثم قال لو لا أن تغلبوا لنزلتوا حتى أضع الحبل يعني على عاتقه وأشار إلى عاتقه رواه البخاري يعني لو لا أن خوف على أن يشق على أمته لنزل إلى بإرزام زم
وشارك السقات استخراج الماء من زمزم ولكنه خشيان يشق هذا على أمتي فيقتدو به فيتكلفون بنزع الماء من زمزم ولآن الحمد لله يعني تيسر الأمر وصارت السقاية بواسطة الكهرباء بواسطة الكهرباء
تخرجوا من زمزم وتتوزع على الجهات التي تنتشر على الحجاج صار متيسر جدا الشرب من ماء زمزم وصار كما تعلمون في أركان المسد الحرام يعني أواني ملأ بماء زمزم فلا يشق هذا على الحاجه وهذا من
التيسير تشرب الآن من أي مكان من ماء زمزم ولا تتروح إلى البير وتغامر عليه هل من تيسير الله سبحانه وتعالى ومن ما وفقت له هذه الحقومة بارك الله فيها نعم ونافقون لا يشربون من ماء زمزم
لأنهم لا يؤمنون بفضله لا يؤمنون بفضلت ماء زمزم وهو ليس عذبا حتى يشربوه لعذوبته إنما يشرب تعبدا وعلى يلحكم الله وعلم من جعله بهذا الطعم وعن ابن عباسر رضي الله عنه ما قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم ما أزمزم لما شرب له إن شربته تستشفي به شفاك الله وإن شربته يشبعك أشبعك الله به وإن شربته لقطع عظمك قطعه الله إن شربته تستشفي به شفاك الله وإن شربته يشبعك
أشبعك الله وإن شربته لقطع عظمك قطعه الله وإن شربته لقطعه الله وإن شربته لقطعه الله وجاء الفرج من الله هز وجل طواف الوداع وآخر أعمال الحت طواف الوداع آخر أعمال الحت وهو واجب من
واجبات الحت طواف الوداع عن ابن عباسر رضي الله عنه ما قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال وإن كانوا ينصرفون بعد فراغهم من المناسك من أماكنهم ولا يذهبون لطواف الوداع كانوا يعملون
هذا من كل وجه من كل طريق ولا يذهبون لطواف الوداع هذا في أول الأمر نعم عن ابن عباسر رضي الله عنه ما قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنعم النصول صلى
الله عليه وسلم منع من أنفره والسفر بعد فراغ الحج من منازلهم في منا بل قال لا ينفرن أحد يعني لا يسافر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت يعني طواف الوداع ويعني ابن عباسر رضي الله عنهما أن
النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائظ أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت فلا بد منه لأنه ركن من أركان الحج فلا بد منه ولا يتم الحج إلا به ولو سافر إنه يرجع ويطوف للإفاضة ولو تأخر لا يتم حجه
إلا به ولو تأخر نعم نعم طواف الإفاضة لا بد منه ولو سافر إنه يرجع ويوده أما طواف الإفاضة بإنه يسقط عن الحاج تخفيف من الله صبحانه وتعالى وهذا من رحمة الله لأنه لو كان طواف الإفاضة
واجب على الحاج أم عكثرت ما يعتر النساء من الحيظ والولادة أشق ذلك على الناس أسقطه الله عن الحاج مثلها النفسة تخفيف تخفيف من الله صبحانه وتعالى نعم وأما طواف الإفاضة فلا يسقط لعن
الحاج ولا غيره لكنها لا تطوف حتى تطفر من الحيظ قر صلى الله عليه وسلم لما حاضت عايشة إفعل ما يفعل الحاج غيره أن لا تطوف بالبيت حتى تطوري يعني طواف الإفاضة نعم إذا قفل من غزو أو حج
أو عمره كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمره يكبر على كل شرف من الأرض وقل لشرف من الأرض ثلاثة كبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده متفق عليه فهو الناس الذي يقوله المسافر عندما يرجعوا إلى بلده نعم أعده لا إله إلا الله وحده لا شريك
له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قادير آيبون تائبون آيبون يعني راجعون من سفرنا تائبون من دنوبنا عابدون ساجدون وهو المستحق للعبادة دون ما سواه تائبون من دنوبنا عابدون ساجدون
لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده صدق الله وعده وعده أن ينصر رسوله وعباده المؤمنين وقد أنجز الله ذلك صدق الله وعده ونصر عبده ونصر عبده وعن الرسول صلى الله عليه
وسلم ونصره على المشركين وهزم الأحزاب وحده التوايف الكافرة هزمهم الله عن الرسول والمؤمنين متفق عليه باب الفوات والإحصار هذا الذكر الذي يقال عنده القدوم من السفر باب الفوات والإحصار
باب الفوات والإحصار عن عكرمة عن الحجاج بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى فقال صدق رواه الخمسة فذكر معناه أهو مرض في زيادة المرض
هذا من مرض ولا يستطيع المضي بعد احرامه بالحج لا يستطيع لا بنفسه ولا بحمله ولا يستطيع لا بحمله ولا بنفسه فهذا يعتبر محصراً تحلل ويفدي وفي رواية ذكرها أحمد في رواية المروذ من حبس
بكسر أو مرض نعم صابه كسر في رجله أو مرض في جسمه لا يستطيع المضي بعد ما احرام فهذا محصر اتحلل ويقضي ما احرام به في العام القادم ويكون عليه في جهة وعني بن عمر رضي الله عنهما أنه كان
يقول ليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طافب البيت وبصفى والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاماً قابلة فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا رواه البخاري والنساء
وعن عمر ابن الخطاب رضي الله الله عنه أنه أمر أبى أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبارى ابن الأسود حين فاتهما الحج فأتي يا يوم النحر أن يحلا بعمره ثم لما فاتهما المقوف بعرفه
ولم يصلوا إلى مكهة لا يوم النحر أن يحلا بعمره أن يحلا بعمره ثم يرجع حلاله ثم يحج عاماً قابلة ويهديا مثل المتمتع وعن سليمان ابني يسار أن ابن حزابه المخزومي صرعاً ببعض طريق مكه وهو
محرم بالحج فسأل عن الماء الذي كان عليه عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن الزوبير ومروانه ابن الحكم فذكر لهم الذي عرض له أن يتداوى بما لا بد منه ويفتدي فإذا صحى إعتمر فإذا صحى فإذا صحى
فحل من إحرامه ثم عليه أن يحج قابلاً ويهديه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت يعني طواف عمره و هذه الثلاثة لمالك في الموطع وعن ابن
عباس رضي الله عنهما قال هذا الرأي أن الحصر لا يكون إلا بالعدو ولكن الصحيح أنه يكون بالعدو يكون بالمرض بابه تحل للمحصر عن العمره بالنحري ثم الحلق حيث أحصر من حل أو حرم وأنه لا قضاء
عليه يكفي نقف عند هذا فضيلة الشيخ فقكم الله بالنسبة لطواف الوداع إذا طافل الوداع ثم ذهب لشراء هدايا لأهله فهل ينتقض طوافه بهذا الشراء يشتري حوائج السفر فلا ينتقذ وداعه ومنها
الهدايا فالهدايا من حوائج السفر لأن المسافر يحتاج لأن يفرح من يقدم عليهم من أولاده بهدايا هذا من أغراض السفر فلا بأس ولا ينتقذ وداعه بذلك إنما إذا ينتقذ الوداع بالتجارة إذا التجاره
باع وشرى بعد في مكة باع شرى في مكة بعد طواف الوداع ينتقذ وداعه أو بات في مكة بعد طواف الوداع ينتقذ وداعه أيضا فضيلة الشيخ فقكم الله دسال يقول من طافل الوداع ثم تأخر ساعات نظرا
للانتظار الرفقة في الحافلة فهل ينتقذ طوافه بهذا التطويل فضيلة الشيخ فقكم الله من طافل الوداع ثم رجع إلى من فرما جمرة اليوم الثالث عشر ثم سافر فلا بدا يكون الوداع آخر شيء فضيلة
الشيخ فقكم الله هذا ساعل يقول هل يجب طواف الوداع للعمرة؟
لا العمرة الصحيح ليس لها وداع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمر بطواف الوداع للحجاج ولم يفوت أنه أمر المعتمرين بطواف الوداع فضيلة الشيخ فقكم الله هذا ساعل يقول الصلاة داخل
الحجر صلاة الفريضة الفائتة هل هي صحيحة؟
لا الحجر من الكعبة ولا يصل الفريضة في داخل الحجر لأنه من الكعبة فضيلة الشيخ فقكم الله هذا ساعل يقول تسمية الحجر بحجري اسماعيل لا ليس صحيحة ولم يدفن اسماعيل فيه فضيلة الشيخ فقكم
الله هذا ساعل يقول إذا حلف شخص أن أن يدخل الكعبة فدخل الحجر فهل يكون قد أوفى بيمينة؟
فقكم الله في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما أزمزم لما شرب له هل المقصود لما شرب له يعني في أمور البدا كري والشفاء أو هو عام في الأمور كلها كأن ينوي بشربه الاستزادة من طلب العلم
وحصول الحفظ وكذلك زيادة الرزق وغير ذلك فضيلة الشيخ فقكم الله هذا ساعل يقول خطبة وعرفة وخطبة أوسط أيام التشريق هل هي خاصة بالإمام أو نائبه أو لكل حملة أن يخطب في خيامهم فضيلة الشيخ
فقكم الله هذا ساعل يقول هل صحيح أن التعلقة والإلتصاقة بالملتزم والدعاء عنده هو أمر يستجاب عنده الدعاء نعم متزم ما بين الركن والباب الكعبة هذا استجاب فيه الدعاء إذا تقبله الله
سبحانه وتعالى فيقفو فيه ويدعو يدعو الله سبحانه وتعالى وحري بالإجابة من الله عز وجل فضيلة الشيخ فقكم الله هذا ساعل يقول إذا قدم المؤلف رحمة الله عليه الأحاديث في مسألة ثم أتبعها
بأخرى فيها نوع تعارض هل يفهم من ذلك أنه قدم القول الراجح كسنة المبيتي بالمحصد ذكر أنه كان عليه الصلاة والسلام ينام فيه ثم ذكر عن عائشة أنه ليس بسنة فضيلة الشيخ فقكم الله الرسول صلى
الله عليه وسلم في حجة الودع هل كان متعجلاً أو متأخرى متأخر صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث عشر هذا ساعل يقول نرى كثيراً من الناس يتمسحون بجدران الكعبة وبأستار الكعبة ويمسحون خدودهم
فيها يقول هل هذا الفعل جائز أم ننكروا عليهم؟
لا تنكروا عليهم ولكن يقولوا لهم لا بويقون الناس وتشددون على أنفسكم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا ساعل يقول ذكر العلماء ورحمة الله يقول المقصود بذلك ولماذا لا يمسحان؟
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا ساعل يقول التضلع من ماء زمزم مرة معنا أنه سنة فهل المقصود بالتضلع أنه يشرب زمزم على عطش شديد؟
لا ما هو لازم ولا يضرك ما زمزم لو شربته وانتمنت بعض شياء ما يضرك ويتسهل سريعاً فضيلة الشيخ فقكم الله هذا ساعل يقول ما معنى التبرك بالكعبة هل معنى ذلك أنه يطلب منها بركة؟
لا بركة تطلب من الله لكن تطلب من الله البركة وتقرب من الكعبة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا ساعل يقول هل صحيح أن بركة ما أزمزم؟
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا ساعل يقول إذا خلط ماء زمزم بماء آخر فهل يكون هذا الماء كله مبارك؟
وما يخص زمزم؟
نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا ساعل يقول هل يصح من الصحيح الذي لا يخاف أن يشتريط حال إحرامه فيقول وإن حبسني حابس ومحلي حيث حبسني؟
الراجح أنه لا يقول هذا إلا المريض الذي يخاف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به فقال صلى الله عليه وسلم لها حجي وشتريطي فإن لكي على ربك ما شرطي أو ما نويتي فضيلة الشيخ فقكم الله
هذا ساعل يقول إن الأصلة في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعبدية إلا ما دلدلين خلاف ذلك نعم فعله في العبادات أما فعله في العادات كالأكل والشرب واللباسة هل عادات مهل؟
وأما فعله في طاعاتها فهو عبادة التي يتقرب بها إلى الله حزوسه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا ساعل يقول كم عليه بالنفاق؟
إذا كان لا يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فهو هالسفات المنافقين نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا ساعل يقول المقيمة اللي موهم سافر ليس عليه ودعا إنما الودع لمن عراد السخر بعد الحج نعم
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا ساعل يقول عام ولكن اللي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما فرغ من الطواف وصل الركعتين عند المقام واراد الخروج إلى السعي مر على زمز مشرب منها في قريطه
نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا ساعل يقول هل يجوز للمسلم أن يعتمر مرتين في يوم واحد عمرة له وأخرى فضيلة الشيخ فقكم الله هذا ساعل يقول هل يجوز للمسلم أو هل يكفي المسلم أن يؤخرا طواف
الإفاضة فيكفيه عن طواف الودع يجيز إذا كان طواف الإفاضة هو آخر شيء ويسافر بعده فإنه يكفي عن الوداع نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا ساعل آخر يقول أخرنا طواف الإفاضة إلى آخر الأيام ولكن
عند الطواف نوينا أن هذا للودع ولم نلويه عن الإفاضة فهل يزيئنا ذلك لا باق عليكم طواف الإفاضة ارجعوا وطوفوا طواف الإفاضة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا ساعل يقول من فاته الحج فإنه
يتحلل بعمرة ثم يحج من العام القادم بالنسبة للهدي هل يذبح الهدي في العمرة أو يذبحه في الحج من العام القادم إذبحوا في المكان الذي يحصر فيه عندما يتحلل من إحرامه نعم فضيلة الشيخ فقكم
الله هذا ساعل يقول إذا أحصر ولم يكن عنده هدي فإنه يصوم فهل يصوم في مكانه ولا يتحلل حتى ينتهي من العشرة أيام فضيلة الشيخ فقكم الله هذا ساعل يقول هل صحيح أنما أزمزم يجب أن يكون شاربه
جالسا ولا يجوز له الوقوف أثناء الشر ويجوز الشر قائما وجالسا ولكن الشر فزمزم الرسول شاربه هو واقف وضيلة الشيخ فقكم الله هذا ساعل من خارج هذه البلاد يقول في بلدنا إذا رجع الحاج فإنه
يكتبوا على بيته الحاج فلن ويكتبوا بعض الأحاديث الدال على فضلي الحج فهل هذا العمل مشروع أخش أنه يبطل حجول يخبر بعماله أنه الحاج وأنه لا ما يجوز هذا فضيلة الشيخ فقكم الله هذا ساعل
يقول من أحصر عن العمره من أحصر عنها بمرض فهل ينتظر حتى يشفى أو يجوز له أن يتحلل مباشرة فضيلة الشيخ فقكم الله هذا ساعل يقول من فاته الحج فإنه يحج من السنة القادمة يقول في هذه
الأزمان قد لا يستطيع الحصول على تصريح إلا بعد خمس سنوات فهل يجوز له التأخير حينئذن فهل طلبه هذا صحيح؟
لا مهو صحيح تقسم على الميرات إذا مات تقسم أمواله على الميرات الذي شرعه الله سبحانه وتعالى نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا ساعل يقول من يؤخر صلاة العصر إلى وقت المغرب من غير عذر فهل
صلاته مقبولة وما حكمه؟
إلا لعذر من نوم أو نسيان نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا ساعل يقول صلى معنا رجل كبير في السنة فجاءته سعله كحة فشرب الماء وهو يصلي مع الإمام وأخبر أن هذا مبتر للصلاة فقال إن الله
يتقبل فهل صلاته صحيحة أو يؤمر بالإعادة؟
صلاته صحيحة وهو شرب هذا الماء لحاجة للدفع الغصة أو لدفع الكحة فلا بس بذلك كان ابن الزوغير رضي الله عنه يشرب وهو يصلي من الليل يشرب الماء القليل هنا فضيلة الشيخ فقكم الله هذا ساعل
يقول هل يصح أن يكون الإمام يصلي على كرسي ولمأمون خلفه وقيهما؟
إمام المسجد الراتب الشرق الثاني أن يرجى زوال علته فيصلا خلفه ويكون جلوس إن ابتدى الصلاة جالساً صلا خلفه جلوساً وإن ابتدى قائماً ثم عرض له العذر وجلس فإنهم يتمون صلاتهم قياماً قال
صلى الله عليه وسلم وإذا صلا جالساً فصلوا جلوساً أجمعين نعم ولما مريضاً نبي صلى الله عليه وسلم صلى أبو بكر ابتدى أبو بكر رضي الله عن الصلاة بالناس ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم
ودخل ووقف عن يسار أبي بكر صار أبو بكر مأموماً وصار الرسول هو الإمام صلى خلف الرسول صلى الله عليه وسلم قياماً نعم فضينة الشيخ فقطكم الله أذن سائل يقول إمراءة وكلت شخصاً ليحج عن
أبيها وهذه المرأة في الرياض لكن الوكيلة من جدة فهل يجوز هذا التوكيل الصحيح أنه يجوز أنه لا باس به العلم يقولوا لا يمشي من بلد الموكل ولكن هذا ليس بلازم الله نعم فضينة الشيخ فقطكم
الله أذن سائل يقول هل يمكن أن يقال لمن حاضت ولم تستطيع طواف الإفاضة ثم سافرت إلى بلدها لأجل أن الحملة لا يمكنها التأخر ويتعد ذا الرجوعها هل يمكن أن يقال بأنها في حكم المحصر فتتحل
بذبح فدية في بلدها لا إذا تستطاع تأتي بها وليها وتؤدي طواف الإفاضة إذا استطاعت ياتي بها وليها ولو تأخر تؤدي طواف الإفاضة لأنه لا يتم حجها إلا به نعم فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل
يقول هل تشترت الموالات بين طواف الإفاضة وبين سعي الحج فلو مثلاً طافة في اليوم العاش يجوز هذا الموالات سنة بين الطواف السعي ولو تأخر السعي لا باس بذلك نعم فضينة الشيخ فقطكم الله هذا
سائل يقول من اعتمر فطافة وسعاء ثم حلق رأسه في بلده ولم يحلقه في مكة هل يجوز له ذلك فضينة الشيخ فقطكم الله هل يجوز أن نقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته؟
نعم باس بذلك فضينة الشيخ فقطكم الله وكذلك هل يشرع أن يزاد بعد وبركاته أن يزاد ورحمته ومرضاته إلى آخره؟
لا باس بذلك هذا سائل يقول هل يصح أو هل يشرع الدعاء بهذا الدعاء حال خروج المسلم من منزله وهو اللهم إني استودعتك نفسي وزوجي وأولادي اللهم أعرف شيء من هذا أنا لا أحبرني شيء في هذا نعم
فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول تجلس أيام الحيب ولو زاده في بعض الأيام أو في بعض المرات لو زاده تجلسه نعم فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للأعياد الكفرية كما يسمى
بعيد الكرسمس أو عيد رأس السنة هل يجوز للمسلم أن يهنئ زملاءه الكفار بهذا؟
لا لا يهنئ بهذا ولا يأكل من الطعام الذي يصنع في عيدهم نعم فضينة الشيخ فقطكم الله هذه امرأة تسأل فتقول هل يجب على الزوجة أن تطيع زوجها في جميع الأمور الدينية والدنيوية أو أن هذا خاص
بأمور الدين فقط أمور الدين تجب عليها بأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله لا بأمر زوجها وإنما المراد بأمر زوجها في الأمور الدينية التي لا تضرها نعم فضينة الشيخ فقطكم الله ما فعله
النبي صلى الله عليه وسلم من أمور مباحة كلوبسي الخاتم وإطالة الشعر إذا قصد فاعلها الاتباع هل يؤجر على هذا الأمر أم هي باقية على الإباحة؟
لا إذا قصد الاقتلى بالرسول صلى الله عليه وسلم وإحيا هذه السنة إنه مثاب على ذلك نعم فضينة الشيخ فقطكم الله لا كلاحظوا أنه إذا كان يحدث تشويش عليه في البلد يستغربون منه إنه ما يفعل
هذا ما يفعل هذا يصير شهر بين الناس نعم فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل من لازم قبول الحج أن يسافر بعد ذلك إلى المدينة ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم لا علاقة وله بسافر
لاجل زيارة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز لا يجوز أن يسافر لاجل زيارة القبر لا قبر الرسول ولا غير وإنما يسافر للمدينة لأجل الصلاة يمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم تدخلوا
زيارة قبر الرسول تبعا لا قصدا في السفر نعم الشيخ فقطكم الله وكذلك يسأل يقول ما وردع الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من حج فلم يزورني فقط جفاني هل هذا الحديث صحيح حديث مكذوب
هذا حديث مكذوب ولم يصح إلى حديث التي جاءت في الحف على زيارة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم أو زيارة مسجد الرسول بعد الحج لم يثبت منها شيء كما ذكر ذلك الحافظ بن عبدالهدي تلميذ شيخ
الإسلام بن تيمير نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل يشرع للمرأة أن تصلي داخل الحجر صلاة النافلة مع شدة الزحام في ذلك نعم المرأة ما الزاحمة الرجال من هذا الزاحمة الرجال هذه
فتنة فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل هو من السنة توجه للخطيب نعم توجهون للخطيب ويستمعون للخطب ما يكون معرض صاد عنور وإنما يتوجه له وهو في مجلسه فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا
سأل يقول هل يكفي الخط الذي يكون على الفراش ليكون سترة في الصلاة فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول يقول من نصيحة لمن يبتدأ في طلب العلم الآن وهل هناك كتب معينة يبدأ بها ويختارون
لك وإن كان تدرس في الدراسة النظامية يقرأ المقررات المقررات في المعهد في الكلية المقررات عليك نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول إذا أقيمة الصلاة وكان المسلم يصلي تحية المسجد
فهل يقطع هذه الصلاة فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول جلسة الإستراحة التي في الصلاة هل هي سنة فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول بالنسبة للرواتب التي يستلمها الإنسان هل فيها
زكات فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول حججت العام الماضي وغلب على ظني أنني أثناء طواف الوداع قد انتقض وضوعي يقول ثم سافرت هل علي يشيء في ذلك أذن لا يغني من الحق شيء الأسر الطهارة
أنت يقن الطهارة وشك في الحدث فهو على طهارته وأيضا إذا جاء الشك بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إليه نعم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله يوصح
132-2 من 148|شرح كتاب المنتقى|المناسك|تحلل المحصر عن العمرة بالنحر|صالح الفوزان|الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام لخير البرية صلى الله عليه وسلم.
للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله.
ادت مئة واثنان وثلاثون.
بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
اما بعد قال المؤلف رحمه الله باب الحث على الاضحية بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه من اهتدى بهداه الاضحية هي ما يذبح في يوم العيد وايام التشريق تقربا الى الله سبحانه وتعالى ايضا من باب العيد الذي يفرح به
مسلمون الاضحية سنة مؤكدة واصلها ان الله جل وعلا فدى اسماعيل بذبح عظيم وصارت سنة في ذريته لما امر الله لما رأى ابراهيم في المنام انه يذبح ابنه اسماعيل عليهما السلام
ورؤيا الانبياء من باب الوحي فعزم ان يذبحه بل انه وضع السكين على حلقه تله للجبين ووضع السكين على حلقه ليذبحه فناداه الله جل وعلا يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا.
يعني حصل المطلوب
وقبلنا منك ذلك ثم فداه الله جل وعلا بذبح عظيم فداه الله بذبح عظيم من نزل من السماء خروف كبير نزل من السماء فداء لاسماعيل عليه السلام ثم صار سنة في
ذريته الى يوم القيامة هذا هو اصل الاضحية وكان السلف يضحون يذبح الرجل الشاة وواحدة عنه وعن اهل بيته تكفي جاءت الواحدة تكفي عن الرجل واهل بيته وكذلك يشترك سبعة
في بعير او في بقرة في بدنه يعني والبدنة هي البعيد والبقرة لما بدنه والبدن جعلناها لكم من شعائر الله تجزي عن سبعة البدنة البعير والبقرة تجزئه عن سبعة تبعت
افراد فهذه سنة عظيمة شعيرة عظيمة يذبح في يوم العيد وثلاثة ايام بعده وهي ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر نعم من باب الحث على الاضحية عن عائشة رضي الله عنها ان النبي
صلى الله عليه وسلم قال
ما عمل ابن ادم يوم النحر عملا احب الى الله من اراقة دم وانه ليأتي يوم القيامة بقرونها واظلافها واشعارها وان الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل ان يقع بالارض
فطيبوا بها نفسا رواه ابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن غريب اي نعم هذا من ادلة مشروعية الاضحية وبيان اصلها وانها تقرب الى الله سبحانه وتعالى وان المسلم يذبحها طيبة بها
نفسه وان افضل ما يفعله الانسان في يوم العيد وايام التشريق هي ذبح القربان من الهدي من الاضاحي فالهدي للحجاج والاضاحي لاهل الامصار نعم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه
وسلم قال ما عمل ابن ادم يوم النحر عملا احب الى الله من اهراقة دم
نعم بالاضحية افاقة دم يعني بالاضحية تقربا الى الله سبحانه وتعالى فهي افضل عمل يعمل بيوم في يوم عيد الاضحى نعم.
وانه ليأتي يوم القيامة بقرونها واظلافها واشعارها تأتي الاضحية التي ذبحها الانسان تقربا الى الله
تأتي بقرونها واشعارها واظلافها تأتي اه لمحبة الله جل وعلا لها وقبولها وثوابها لصاحبها يثاب على كل جزء منها فهي افضل ما يتقرب به العبد في يوم العيد وايام التشريق
نعم وان الدم ليقع من الله بمكان قبل ان يقع بالارض الدم الذي يشخب من الاضحية يصل الى الله جل وعلا ويتقبله الله ويقع من الله بمكان قبل ان يقع على الارض
نعم فطيبوا بها نفسا طيبوا بها نفسا اذبحوها طيبة بها نفوسكم ترجون ثواب الله بذلك نعم رواه ابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن غريب وعن زيد.
رواه ابن ماجة والترمذي ابن ماجة في سننه والترمذي
في سننه وقال الترمذي حديث حسن والحسن ما كان ما كان اقل من الصحيح وفوق الضعيف بل بل يعده بعض بعض العلماء بعض الحفاظ من قسيم الصحيح الحسن وقول الترمذي حسن صحيح
اسد من طريق يرواه من طريقين طريق حسن وطريق طريق طريق حسن وطريق ضعيف.
نعم وعن زيد ابن ارقم.
نعم.
وعن زيد ابن حسن وطريق صحيح رواه قال حسن صحيح يعني رواه من طريقين طريق حسن وطريق
صحيح واما غريب فالغريب ما تفرد بروايته واحد نعم وعن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال قلت او قالوا يا رسول الله ما هذه الاضاحي قال سنة ابيكم ابراهيم
قالوا ما لنا منها قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف قال بكل شعرة من الصوف حسنة.
رواه احمد وابن ماجة هذا بيان بيان اصل الاضحية انها احياء لسنة ابراهيم ابينا عليه الصلاة والسلام
فهي احياء لسنته وان فيها الاجر في كل شعرة من شعرات شعراتها وكل صوفة من صوفها فيه اجر للعبد الذي ذبحها تقربا الى الله عز وجل نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا رواه احمد وابن ماجة من وجد سعة يعني من المال يقدر ان يشتري اضحية ولم يضحي
فقد ترك السنة فلا يطربن مصلانا يعني مصلى العيد وهذا فيه زجر لترك الاضحية وتأكيد لذبحها نعم حتى انه لو استدان لو استدان ليذبحها فله ذلك ويسدد الله دينه نعم
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انفقت الورق في شيء افضل من افضل من نحيرة في يوم عيد.
رواه الدار قظني
ما انفقت الورق يعني الفضة الورق هو الفضة هو النقد المضروب من الفضة هذا يسمى ورق والمضروب من الذهب يسمى دينارا الدينار من الذهب والورق من الفضة نعم ما انفقت الورق في شيء افضل من
نحيرة في يوم عيد.
رواه الدار قطني
هذا يدل على فضل الاضحية وانها افضل ما ينفق فيه العبد من الفضل والثواب نعم باب ما احتج به في عدم وجوبها بتضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امته
نعم عن جد صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين واحد عنه وعن اهل بيته والثاني عمن لم يضحي من امته فدل على ان انه لا يتعين ذبح الاضحية وانما هو من باب الفضيلة من باب السنة
نعم عن جابر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الاضحى فلما انصرف اتي بكبش فذبحه فقال بسم الله والله اكبر اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من امتي رواه احمد وابو
داوود والترمذي
نعم في هذا فيه مسائل فيه اولا انه الافضل ان ان يتولى ذبح الاضحية صاحبها انه يتولى هو ذبحها بيده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك يذبح الاضحية عليه الصلاة والسلام بيده
وفيه دليل على فضل الاضحية وانها انها شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى وانها قربان يوم العيد نعم.
فقال بسم الله والله اكبر يسن يعني يجب ان يقول عند ذبحها بسم الله
يجب ان يقول عند ذبحها بسم الله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه والنبي صلى الله عليه وسلم سمى عند ذبح الاضحية واما قول الله اكبر فهذا مستحل فلو اقتصر على بسم الله لكفى
ولكن زيادة في الفضل وتعظيم الله يقول الله اكبر.
نعم اللهم هذا عن اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من امتي وهذا فيه تلفظ التلفظ بتعيين الاضحية فيقول عني ان كان يريدها عني
عن ابي عن جدي عن فلان يسمي صاحبها عليها عند الذبح نعم وعن علي بن الحسين عن ابي رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا ضحى اشترى كبشين سمينين اقرنين املحين
نعم يشتري كبشين كاملي الخلقة اقرنين يعني بقرونهما لا يكون ليس له قرون او قرنه منكسر او او نحو ذلك فليكن كامل الخلقة بقرونه وحتى القرون تكون فيه اقرنين املحين يعني اسودين.
نعم
كان اذا ضحى اشتراك بشين سمينين اقرنين املحين فاذا صلى ثمينين يختار السمين يختار السمين منها نعم السمينين اقرنين املحين فاذا نعم فاذا صلى وخطب الناس اتي باحدهما وهو قائم في مصلاه
فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول هذا دليل على فضل مؤشرات المضحي ذبح ضحيته بيده اذا امكن ذلك.
نعم.
فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول والمدية هي السكين.
نعم ثم يقول اللهم هذا عن امتي جميعا
من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ انه هذا فيه دليل على اهداء ثواب الاضحية عن الاحياء والاموات نعم ثم يؤتى بالاخر فيذبحه بنفسه ويقول هذا عن محمد وال محمد
نعم واحد عن محمد وامة محمد.
الثاني عن محمد واله واهله هم قرابته واهل بيته عليه الصلاة والسلام.
نعم فيطعمهما جميعا المساكين ويأكل هو واهله منهما هذا فيه دليل على
على فضيلة يأكل من اضحيته هو واهله يجعلوا اثلاثا ثلثا للبيت وثلثا للمساكين وثلثا يهديه لاصدقائه نعم فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤونة برسول الله صلى الله
عليه وسلم
والغرم رواه احمد نعم كفاه ان الرسول ظحى عن اه عن اهل بيته فكانوا لا يظحونهم اكتفاء لما ضحى به الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم.
نعم باب ما يجتنبه في العشر من اراد التضحية
من اراد ان يضحي اذا دخلت العشر عشر ذي الحجة فانه لا يأخذ من شعره ولا من اظافره شيئا حتى يذبح اضحيته تشبها بالمحرم نعم عن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
اذا رأيتم هلال ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره.
رواه الجماعة الا البخاري نعم اذا اراد ان يضحي فانه اذا اهل عليه هلال شهر ذي الحجة
يمسك فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره حتى يذبح اضحيته نعم ولفظ ابي داوود وهو لمسلم والنسائي ايضا من كان له ذبح يذبحه فاذا اهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره واظفاره حتى يضحي
الذي قبله نعم باب السن الذي يجزئ في الاضحية وما لا يجزئ.
نعم.
باب السن الذي يجزئ في الاضحية وما لا يجزئ نعم ما يجزي في الاضحية من الظأن ستة اشهر
من الضأن ستة اشهر ومن المعز ما تم له سنة ومن البقر ما تم له سنتان ومن الابل ما تم له خمس سنين نعم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة
الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن.
رواه الجماعة الا البخاري والترمذي نعم آآ المسنة هي اللي تم لها سنة الجذعة ما تم لها ستة اشهر.
نعم هذا من الظان
اما من المعز فلا يجزي الا ما تم له سنة نعم وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال وضحى خال لي يقال له ابو بردة قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شهاتك شاة لحم
فقال يا رسول الله ان عندنا داجنا جذعة من المعز فقال اذبحها ولا تصلح لغيرك ثم قال نعم ابو بردة هاني ابن نيار رضي الله عنه ذبح اضحيته قبل صلاة العيد
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شاة لحم يعني لا تجزيه الاضحية لكنها تؤكل من باب اكل اللحم لحم الذبيحة هذا يدل على ان الاضحية لا تذبح الا بعد
صلاة العيد نعم فقال يا رسول الله ان عندي داجنا جذعة من المعز فقال اذبحها ولا تصلح لغيرك.
اذبحها ولا تصلح لغيرك.
لان لان المعز يشترط لها سنة وهذه لها ستة اشهر فلا امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يذبحها
ولا تجزئ عن غيره لانها صغيرة من المعدة الصغيرة اذا صارت يدعه فهي صغيرة نعم ثم قال صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فانما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه واصاب سنة
المسلمين متفق عليه
من ذبح الاضحية قبل الصلاة فانها تكون شاة لحم ولا تكونوا اضحية وانما يبدأ ذبح الاضاحي بعد صلاة العيد نعم ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه واصاب سنة المسلمين.
متفق عليه
نعم.
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم او نعمة الاضحية بالجذع من الضأن رواه احمد والترمذي من جذع من الظان ما تم له ستة اشهر كما سبق
دليل على اجزائه لقوله نعم الاضحية هذا مدح لها نعم وعن ام بلال بنت هلال عن ابيها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجوز الجدع من الضأن ضحية رواه احمد وابن ماجة
والجلى ما تم له ستة اشهر نعم.
وعن مجاشع ابن سليم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ان الجدع يوفي مما توفي منه ثنية رواه ابو داوود وابن ماجة
نعم وهذا كالذي قبله يدل على ان الجذع من الظان يجزي في الاضحية نعم.
وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذع من الضأن رواه النسائي
نعم والذي قبله يدل على ان الجذع من الله ان يجزيه وهو ما تم له ستة اشهر نعم وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اصحابه ضحايا
فصارت لعقبة جذعة فقلت يا رسول الله اصابني جذع.
فقال ظحي به.
متفق عليه يدع يعني من الظالمين.
نعم.
وفي رواية للجماعة الا ابا داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما يقسمها على
صحابته ضحايا فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه فبقي عتود.
نعم.
فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به انت قلت والعتود من ولد المعز ما رعى وقوي واتى عليه حول
نعم ما كان من غير الظان فلا بد من من سنة من الغنم.
نعم لا بد من سنة باب ما لا يضحى به.
لعيبه وما يكره ويستحب ولا يضحى به لعيبه
بعيب اصابه من عرج او عور او آآ مرض او غير ذلك.
نعم باب ما لا يضحى به لعيبه وما يكره ويستحب نعم عن علي ما لا يضحى به لعيب اصابه
وما يكره ويصح مع الكراهة نعم ويستحب وما يستحب وهو الاكمل والاحسن.
نعم.
عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضحى باعظم القرن والاذن
اه الاعظم القرن المقطوع قرنه او المنكسر وكذلك الاعظم بالاذن المقطوعة اذنه نعم ما ذهب اكثر من النصف من اذنها؟
نعم قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد ابن المسيب فقال العضب
النصف واكثر من ذلك رواه العضب نعم النصف فاكثر من ذلك اكثر من ما ذهب نصف اذنها او اكثر من ذلك هذي عضبة لا تجزي في الاضحية.
نعم رواه الخمسة وصححه الترمذي لكن ابن ماجه لم يذكر قول قتادة الى اخره
وعن البراء قتادة ابن دعامة من التابعين.
نعم وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع لا تجوز في الاضاحي العوراء البين عورها.
العوراء البين عورها اما العور الخفيف او ضعف البصر ولا يضر انما
عورة التي لا ذهب آآ نظرها نعم والمريضة البين مرضها مريضة البين مرضها اما المرظ الخفيف واليسير الذي لم يتبين فيها فلا بأس نعم والعرجاء البين ضلعها ضلعها نعم العرجاء
في احد قوائمها البين وضلع او عرجها اما العرج الخفيف الذي لا يمنعها من المشي مع الصحاح فلا بأس.
نعم والكسيرة التي لا تنقي التي لا تنقي يعني ليس فيها دسم
ليس فيها دسم ليس فيها نقاء يعني دسم.
نعم.
وهي الهزيلة.
نعم رواه الخمسة وصححه الترمذي وروى يزيد ذو مصر قال اتيت عتبة ابن عبد السلمي فقلت يا ابا الوليد
اني خرجت التمس الضحايا فلم اجد شيئا يعجبني غير ثرماء فما تقول قال الا جئتني اضحي بها قال سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني قال نعم انك تشك ولا اشك
انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبهقاء والمشيعة والكسراء المصفرة التي تستأصل اذنها حتى يبدو صماخها ان تقطع اذنها مقطوعة الاذن.
نعم.
والمستأصلة التي يستأصل قرنها من اصله
يعني يقلع او يكسر قرنها من اصله من جذعه نعم والبخاء التي تبخق عينها يعني تبسط عينها تظرب عينها بشيء حتى يخرقها.
نعم والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وظعفا
لا تطيق المشي مع الصحاح نعم والكسرى التي لا تنقي التي لا تنقي ليس فيها دسم نعم.
رواه احمد وابو داوود والبخاري.
وفيها نقاء والنقاء والدسم.
نعم رواه احمد وابو داوود والبخاري في تاريخه
في تاريخه لا في صحيحه تاريخ البخاري هو تاريخ الرجال والرواة تراجمهم نعم ويزيد ذو مصر بكسر الميم وبالصاد المهملة الساكنة وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال اشتريت كبشا اضحي به
فعدا الذئب فاخذ الالية قال فسألت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به.
رواه احمد اي نعم اذا عينها وهي سليمة ثم اصاب شيء من العيب فانه يضحي بها
وتجزي اما اذا اصابها ذلك قبل ان يعينها فانه يستبدلها بغيرها ولا يضحي بها.
نعم وهو دليل على ان العيب الحادث بعد التعيين لا يضر.
هذا بعد التعيين العيب الحادث بعد التعيين لا يظر
واما العيب الذي قبل التعيين فهذا يمنع الاجزاء.
نعم وعن علي رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن وان لا نضحي بمقابلة ولا مستشرفة العين والاذن
يعني ينظرون في صحة العين وعدم العيب فيها وكذلك الاذن تفقدهما يتفقد العين ويتفقد الاذن نعم والا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء رواه الخمسة وصححه الترمذي نعم
وعن ابي امامة ابن سهل قال في عيوب هذي عيوب في الاضحية نعم.
وعن ابي امامة ابن سهل قال كنا نسمن الاضحية بالمدينة.
وكان المسلمون يسمنون.
اخرجه البخاري يعني يعلفونها حتى تسمن
فينبغي له ان يعني يعلف الذي يريد ان يضحي بها يكرمها حتى تسمن وتنشط نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دم عفراء احب الى الله من دم سوداوين.
رواه احمد
افرع اللون يعني نعم والعفراء التي بياضها ليس بناصع نعم.
وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش اقرن فحيل.
يأكل وفي سواد؟
اه قبل هذا شف لنا الحديث الذي سبق والمدابرة سم.
يقول اه
الهامش في النهاية المقابلة هي التي يقطع من طرف اذنها شيء ثم يترك معلقا اي نعم تخرم اذنها ويترك آآ المخروم باقيا يتدلى في اذنها نعم وفي النهاية المدابرة ان يقطع من مؤخر اذن الشاة
شيء ثم يترك معلقا
نعم والشرقاء هي المشقوقة الاذن باثنتين.
الشق الشرقاء ترقى.
نعم.
للراء.
نعم.
نعم.
هي المشقوقة الاذن باثنتين نعم والخرقاء التي في اذنها ثقب مستدير نعم خر نعم انتهى نعم.
طيب
وعن وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش اقرن فحيل.
اقرن نعم يعني له قرنان نعم اقرن فحيل.
مكحول العينين يعني.
نعم.
يأكل في سواد
ويمشي في سواد وينظر في سواد رواه احمد وصححه الترمذي.
نعم باب شف ايش معناه يأكل في سواده.
نعم ما وجدته اه قريب ان شاء الله يأكل في سواد معناه
ان فمه اسود وقوائمه يأكل في سواد معناه ان فمه اسود يأكل به اسود نعم وقوائمه وحول عينيه سواد يعني.
نعم.
صوف اسود.
نعم.
وفيه دليل على انها تستحب التضحية بما كان على هذه الصفة
نعم باب التضحية بالخصي نعم وهو مقطوع الخصيتين نعم عن ابي رافع رضي الله عنه اطيب لحما يصير اطيب لحم نعم عن ابي رافع رضي الله عنه من الفحل نعم
عن ابي رافع رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين موجوئين طيين نعم هذا دليل على مشروع على جواز الاضحية بالخصي هو الموجوء هو الخصيم
نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت يكون اطيب لحم.
نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين سمينين عظيمين املحين اقرنين موجوئين رواهما احمد
بهذه الصفات كل ما ارتفعت الصفات الجيدة في الاضحية فهي افضل نعم وعن ابي سلمة عن عائشة وعن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يضحي
اشترى كبشين عظيمين سمينين اقرنين املحين موجوئين فذبح احدهما عن امته لمن شهد بالتوحيد وشهد له بالبلاغ وذبح الاخر عن محمد وال محمد رواه ابن ماجة وهذا فيه دليل على
اشراك على الاشراك في الاضحية بثوابها وفضلها يذبحها عن اهل بيته ويذبحها ان احبابه نعم باب الاجتزاء بالشاة لاهل البيت الواحد نعم عن مبالغة في الذبح آآ الشياه الكثيرة عن بيت واحد
غير مستحب الشاة الواحدة تكفي عن الرجل واهل بيته.
نعم ولا يقال كل واحد يذبح له ضحية بعدد الانفار نعم باب الاجتزاء بالشاة لاهل البيت الواحد عن عطاء ابن يسار قال
سألت ابا ايوب ابا ايوب الانصاري كيف كانت الظحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته
فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى.
رواه ابن ماجة والترمذي وصححه فاهل البيت اذا كل واحد منهم ذبح واظحية فهذا من التباهي هذا من التباهي كل واحد يقول انا اضحيتي احسن
من اضحية فلان تباهي هذا مباهاة وهذا غير محمود نعم وعن الشعب عن ابي سريحة قال حملني اهلي على الجفاء بعد ما علمت من السنة كان اهل البيت يضحون بالشاة والشاتين هل حملني
حملني اهلي على الجفاء نعم.
بعدما علمت من السنة كان اهل البيت يضحون بالشاة والشاتين.
والان يبخلنا جيراننا رواه ابن ماجة كيف شرحه هذا يعني اذا اقتصرنا على الشاة الواحدة عن الرجل واهل بيته يبخلوننا الجيران
يبون كل واحد يذبح من اهل البيت نعم ما ذكر لهم شيء ما اذكر شيء؟
لا طيب باب الذبح بالمصلى والتسمية والتكبير على الذبح والمباشرة له ذهب الذبح باب الذبح بالمصلى
اي نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الاضحية في مصلاه نعم والتسمية والتكبير على الذبح اي نعم عندما يريد مباشرة الذبح يكبر ويسمي يقول بسم الله الله اكبر
نعم.
والمباشرة له المباشرة له بنفسه الافظل انه يذبح اضحيته لنفسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يذبح وينحر بالمصلى.
رواه البخاري والنسائي وابن ماجة وابو داوود
وهذا اظهار للسنة في المصلى اظهار للسنة وليجمع بين الصلاة والذبح في مكان واحد قل ان صلاتي ونسكي النسك هو الذبيحة نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بكبش
اقرن
يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فاوتي به ليضحي به وقال لها يا عائشة هل امي المدية ثم قال اشحذيها على حجر ففعلت ثم اخذها واخذ الكبش فاضجعه
ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد ثم ضحى رواه احمد ومسلم وابو داود نعم ذبح المصلى وايضا فيه حد هد السكين
تعاهدها قبل الذبح تكون مريحة مجهزة بان يشهدها حتى تكون اه لتقطع بسرعة وتريح الذبيحة نعم ثم اخذها واخذ الكبش فاضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد
فضح نعم الرسول يضحي عنه وعن امته يضحي عنه وعن آآ وعن يضحي عنه وعن آآ اهل بيته وعن اقاربه صلى الله عليه وسلم ففظل الله واسع.
نعم وعن انس رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين
فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده.
رواه الجماعة نعم مباشرة الانسان لذبح اضحيته هذا افضل من ان يوكل عليها نعم وعن جابر رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد بكبشين
فقال حين وجههما وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين
اللهم منك ولك وعن محمد وامته.
رواه ابن ماجة فيه توجيه الذبيحة الاظحية الى القبلة توجيهها الى القبلة لانها عبادة كل عبادة تقبل بها القبلة هذا افضل نعم فقال حين وجههما وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما
انا من المشركين
كما في الاية نعم.
قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له.
وبذلك امرت وانا اول المسلمين ان اللهم منك ولك وعن محمد وامته.
رواه ابن ماجة
نعم باب نحر الابل قائمة ومعقولة يدها اليسرى الابل تنحر واما البقر والغنم فتذبح والذبح يكون في الحلق والنحر يكون في اللبة وهي الوهدة التي بين اصل العنق والصدر الابل تنحر
واما البقر والغنم فانها تذبح هذا هو السنة نعم باب نحر الابل قائمة ومعقولة يدها اليسرى؟
نعم كما في قوله تعالى اذكروا اسم الله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله
اذكروا اسم الله عليها صواب ومعنى صواف انها تذبح قائمة معقولة يدها اليسرى نعم قال الله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف.
قال البخاري قال ابن عباس قياما نعم اسهل على الابل انها تذبح
وهي قائمة اسهل نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه اتى على رجل اناخ بدنة ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
متفق عليه.
هذا ابن عمر رضي الله عنه انكر
فعلى الذي يذبح بعيره وهو بارك ان بارك وامره ان يذبحها وهي قائمة معقولة يدها اليسرى هذي سنة ابي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم نعم وعن عبدالرحمن بن سابط ان النبي صلى الله عليه وسلم
واصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة
اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها.
رواه ابو داوود وهو مرسل نعم باب بيان وقت الذبح يكفي نقف عند هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول الحاج الذي عليه هدي تمتع او قران
هل يسن له ان يضحي في جمع بين الهدي والاضحية لا يكفي الهدي يكفي الهدي عن الاضحية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز ترك شعر الاضحية
للجزار اذا تم التأكد انه سيرميها لانه لا يستفاد منها في منطقتنا نعم الذي لا يريد اخذه يتركه للجزار لكن لا يجعله لا يحتسبه اجرة للجزار لا يحتسبه اجرة للجزار يعطيه اياه منحة
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز الاكل من اضحية اوصى بها والدي الذي توفاه الله اوصى بها عن نفسه ووالديه هل يجوز ان نأكل منها؟
اي نعم وين تروح اجل
اثوابها له ولوالديه.
اما لحمها فلكم كلوه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل الافضل لمن اغناه الله عز وجل ان يضحي بشاة واحدة.
اما ان الافضل ان يضحي باثنتين او اكثر
كما مر بكم انها تجزي الاضحية عن الشاة تجزي الشاة عن الرجل واهل بيته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول انا رجل متزوج واعيش مع والدي في بيت واحد.
سؤاله هل لو ضحى
والدي يكفي عني وعن اولادي نعم ما داموا في بيت واحد وصاحب البيت هو الذي ينفق عليهم فانه يضحي عنهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول البدن يشمل الابل والبقر.
نعم.
فهل الاشعار يشمل البقر كالابل ايضا
ما ورد هذا فيما اعلم ما ورد من اشعار البقر.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل الافضل في الاضحية ان تذبح في الايام الاربع وهي على السواء في التفضيل؟
ام ان اليوم الاول هو افضلها
هذا يأتي ان شاء الله في ايام الذبح ولكن كل ما بادر في اليوم الاول فهو افضل واليوم الثاني افضل من اللي بعده وهكذا.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بعض الناس يضحي عن والديه الاموات
ولا يضحي عن نفسه فهل هذا مشروع لا ده غلط يضحي عن عن عنه وعن والديه يضحي عن الاحياء والاموات باظحية واحدة ما دامت انه الاضحية هذي تبرع منه اما لو كانت وصية
الوصية تخص من اوصي له بها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل تعيين الاضحية عن نفسه وعن اهل بيته هو امر واجب عند ذبح الاضحية ما هو بامر واجب على هذا
يعني لكن اذا عينها تعينت ولا يستبدلها بغيرها الا افظل منها استبدلها بافظل منها لا بأس تبدلها باقل منها بعد ما عينها لا يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول
هل يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟
اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من امتي هل يؤخذ منه وجوب التلفظ بالنية عند ذبح الاضحية اي نعم تلفظ بها هذا السنة
تلفظ بها وهذا هذا من المواضع التي يشرع التلفظ بالنية فيها مثل الاحرام اريد العمرة متمتعا بها الى الحج مثلا لبيك عمرة وحجا للقارئ فيتلفظ بالنية.
طيب.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
هذا سائل يقول بالنسبة للجذعة من الضأن هي ما كان عمره تلفظ بالنية عند الصلاة هذا لم يشرع اريد ان اصلي الظهر قال فهذا الامام فرضا او ما اشبه ذلك من هذا بدعة
نعم اما التلفظ على النسك الذبيحة هذا مشروع.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للجذعة من الضأن وهو ما عمره ستة اشهر هل هو الذي انهى؟
وما
وهو ما عمره ستة اشهر.
ستة ستة وهو ما عمره اي نعم امره مبتدأ نعم ستة اشهر.
نعم هل هو الذي انهى خمسة اشهر ودخل في السادس؟
ام الذي اكمل الستة ودخل في السابع
لا الذي اكمل الذي اكمل الستة ستة اشهر يعني اكملها ودخل في السابع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجزئ عند الذبح ان يقتصر على التكبير دون التسمية؟
لا بسم الله هذي واجب
ما ذكر اسم الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه اما التكبير فهو سنة.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل وجود القرنين في الكبش هو من الامور الواجبة
لا مستحب هذا مستحب نعم كل ما تكاملت خلقته فهو افضل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول اذا كانت المرأة موظفة وتسكن عند زوجها فهل لها ان تضحي عن نفسها وزوجها يضحي عنه
وعن اهل بيته
تكفي اضحية واحدة الاسراف في ذبح الاضاحي غير مشروع تكفي الاضحية عن الرجل واهل بيته.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل الافضل للمسلم ان يذبح شاة ام انه يشترك مع مجموعة او مع سبعة في بقرة او في ابل
الشاة افضل من سبع البدنة او او البقر الشاة افضل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اجتناب الاخذ من الشعر والاظفار في العشر هل هو خاص بالمضحي او حتى على اهله
لا للمضحي من اراد ان يضحي والفقهاء يقولون من اراد ان يضحي او يضحى عنه لا هذا كلام ما هو بصحيح بدأ يضحي فقط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول
هل تقسيم الاضحية اثلاثا هل هذا التقسيم واجب؟
يأثم من تركه لا هذا مستحب هذا مستحب والافضل ان يجعلها اثلاثا ثلثا يأكله البيت وثلث يتصدق به وثلث يهديه لاصحابه وان كانوا اغنياء هدية هذا هدية ما هو صدقة
وان اكلها كلها آآ ولم يخرج منها شيئا هذا خلاف السنة يخرج منها ولو قليل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للاضحية بل يشترط ان تكون من بهيمة الانعام
مو هنا غير بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم يعني من الضبا تبي تضحي بظبي؟
لا ما يجي هذا نعم ذكر حفظك الله من افتى سابقا يقول بالتضحية بالدجاج وغيره.
لا هذا قول لا اصل له.
وهو قول غير صحيح
نعم دجاجة ما يضحى بها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل الاولى للمسلم اذا كان غير مستطيع على امرين ان يضحي او يعق عن ولده.
ها هل الاولى للمسلم اذا كان لا يستطيع الامرين
وهما التضحية او العقيقة عن ولده.
يقول ما هو الاولى له ان يقدم الاضحية او العقيقة العقيقة حق للولد على والده ان قدر عليها يذبحها وان لم يقدر عليها فليست واجبة
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا اشترى رجل اضحية وكان فيها جرح يسير فهل تجزئ عنه اذا كان هذا الجرح يعيبها وينقص من قيمتها وينقص من آآ
ينقص من آآ آآ لحمها فلا فلا تجزئ اما اذا كان الجرح يسير ولا يؤثر فلا بأس به.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم العوراء البين عورها
يقول هل هل الشاة العمياء تجزئ او لا تجزئ؟
لا تجزئ.
اذا كانت العورة ما تجزي العميا من باب اولى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بعض الشياه تكون سمينة جدا ولا تستطيع القيام لسمنها فهل هي مجزئة
ما تستطيع القيام لسمنها ابدا السمينة نشيطة تقوم وتستطيع القيام اللي ما تستطيع القيام الهزيلة والمريظة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول الاضحية التي ذبحها رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن امته
هل هي كافية عن الامة الى يوم القيامة او في زمانه فقط الله اعلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل الاضحية خاصة بعيد ذي خاصة بعيد ذي الحجة؟
ام تصح ايضا في عيد رمضان؟
فيتقرب بها الانسان
لا غير مشروعة في عيد رمظان عيد الفطر غير مشروعة واما في عيد الاظحى فهو محلها.
ووقتها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من كان عليه دين فهل الاولى له ان يضحي او يسدد دينه
اذا كان يستطيع يسدد الدين فانه يضحي واذا كان لا يستطيع الا تشديد الدين يقدم الدين.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا قلنا للجزار سنعطيك مبلغا من المال على ذبح هذه الاضحية
لكن اذا احسنت الذبح فسنعطيك شيئا من اللحم.
فهل يجزئ هذا لا ما هذا شرط لا يجوز ليش اذا احسنهما لازم يحسن الذبح اذا صار ما يحسن الذبح لا يجوز له يمكن من ذلك
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا اشترى الرجل اضحية وبعد ذلك تبين له انها تعرج.
لكنه شك هل كان العرج يقول اذا اشترى رجل اضحية ثم تبين له بعد ذلك انها تعرج
وشك هل العرج حاصل قبل الشراء او بعده؟
فهل تجزئ عنه اذا كان عرجها يمنعها من المشي مع الصحاح فلا تجزي ما تجزي يذبح غيرها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما القول الراجح في حكم الاضحية
قول الراجح انها سنة ما سنة ولا تجب الا بالنذر او بالوصية نعم وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صحيح ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرى ان الاضحية واجبة على الغني
ما رأيت كلام هذا؟
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول وفيه فيه من يظن الحنفية يرون انها تجب على الموسر ولذلك تسمعون خطبة العيد وقال قوم واجبة على ذوي اليسار
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يشرع للمضحي او لمن اراد الاضحية ان يجتنب جماع اهله في ايام العشر وش على اهله عاد في جامع الليل والنهار ما يخالف
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول في بلدنا نقوم بتربية الاضحية ونميزها عن غيرها من الغنم ونعتقد بذلك البركة فهل فعلنا هذا صحيح ايش في بلدنا نقوم بتربية الاضحية ونميزها عن
غيرها من الغنم
ونعتقد بذلك البركة.
فهل فعلنا هذا صحيح لا اعرف له وجها لا اعرف لهذا وجها اما كونكم اما كونكم تعرفونها وتكرمونها لاجل انها تقوى وتسمن اي طيب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول نحن في مصر
نجمع جلود الاضاحي من المظحين ثم نبيعها ونضع اموالها في وجوه الخير ومساعدة الايتام والفقراء.
فهل فعلنا هذا جائز؟
نعم.
لا بأس به.
طيب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم الاخذ من البشرة لمن اراد الاضحية؟
وما المراد بالبشرة في الحديث
نشرها الجلد نشرها الجلد فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره اذا اراد ان يضحي ايام العشر نعم سواء من جلده او من شاربه او من يا ابطيه او نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول المنع من الاخذ من الشعر والاظفار لمن اراد الاظحية هل هو على الوجوب او على الاستحباب هو منهي عنه خلاص لا تعمل تشبها بالمحرم
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم نعمة الاضحية الجذع من الضأن هل فيه دليل على ان الجذع من الظأن افضل من غيره
نعم ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم اثنى عليه هو افضل من غيره.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم دم عفراء احب الى الله من دم سوداوين
هل يقال بان النعيمي يفضل على النجد بهذا الحديث لا يتوجه للشيء هذا لا يتوجه لي الشيء هذا لكن الافظل من النوعين اطيبهما لحما واكثرهما لحما نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول
اذا كان عندي وصية قد اوصى فيها الميت ان اذبح اضحية نجدي فهل يجوز لي ان اجتهد واذهب واذبح من الاغنام الاخرى لانها افضل لا تذبح ما نص عليه الموصي
تذبح نجدي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز اخراج قيمة الاضحية واعطائها للفقراء بدل ان اذبحها لا ذبحها افضل من الصدقة بثمنها.
يقول الفقهاء لانه شعيرة نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز ان اضحي في بلد من بلدان المسلمين المحتاجين ام الافضل ان اذبحها في بلدي وفي يدي وبيدي نعم الافضل ان تذبحها في بيتك بعد ما هو بس في بلدك
في بيتك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز اهداء لحوم الاضاحي للكفار نعم من باب الاحسان اليهم وهم محتاجون لا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز تعدد
النية في الاضحية بان اضيف لها نية الوليمة للنكاح
لا ما يصلح هذا ما يصلح انك تخليه وليمة النكاح واضحية هذا الشيء ولا شيء.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا تعيبت الاضحية بعد التعيين حيث انكسر قرنها بعدما اشتريناها.
فهل يجوز لنا ان نضحي بها
اذا كانت واجبة قبل التعيين بنذر اوصية فلا يجوز اما اذا كانت تضرعا فلا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من لم يحسن الذبح فهل الافضل له ان يحظر عند ذبح اضحيته
نعم يحضر عند ذبح اضحيته ليؤجر على ذلك.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل هذا سائل يقول قاعدة لا قياس في العبادات هل هذه القاعدة على اطلاقها العبادات لا تثبت بالقياس
انما تثبت بدليل ما تثبت بالقياس قياس في المعاملات وفي غير العبادات نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول نحن نحن اخوة كل واحد منا يسكن في بيت مستقل
اذا اشتركنا في اضحية عن والدينا والاخرى عنا جميعا فهل نمسك جميعا عن الاشعار والاظفار من اراد ان يضحي فانه يمسك اما من يضحى عنه فلا يمسك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول
هل يجوز للمسلم ان يذبح اضحية فيقول اللهم هذه عن محمد صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك لكن الرسول صلى الله عليه وسلم له مثل ثواب العامل من امته الى يوم القيامة
فذهب له بحاجة انك تقول عن محمد او ثوابها لمحمد لانه له من الاجر مثل ما لك بكل ما تعمله من الاعمال الصالحة لانه هو الذي دلك على هذا وارشدك الى هذا
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز للمسلم ان يكون عند الاضحية اللهم هذا عني وعن امتي محمد صلى الله عليه وسلم اتباعا لقوله عليه الصلاة والسلام
لا لا اعرف هذا وما كانوا يقولون هذا هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام بما يظهر لي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل السنة ان تعقل الشاة
عند ذبحها كما تعقل الابل لا باثمات عقد الشاة تضجع على جنبها وتوجه الى القبلة وتذبح بحلقها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول في ذبح النبي صلى الله عليه وسلم في المصلى.
هل المقصود في في المصلى الذي تصلى به العيد
عند المصلى يعني هو بنفس المصلى رسول يصلي في صحرا ما هو يصلي في مصلى مسور وله ابواب اي صح.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول اذا نسي المضحي التسمية
فهل تجزئ عنه اذا نسي نعم تجزي عنه اذا تسقط بالنسيان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اضجاع الاضحية من الغنم او البقر على جنبها الايمن ام الايسر؟
ما هو الافضل
على جنبها الايمن نعم ايسر للذابح بعد؟
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول القارن والمتمتع هل يجب عليه ان يمسك من بداية العشر عن شعره واظفاره او عند احرامه فقط
نعم القارن والمتمتع.
هل يجب عليه ان يمسك من بداية العشر عن شعره واظفاره او عند والمتمتع؟
نعم هذا من حين يحرم من حين يحرم الى ان يتحلل من احرامه
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ذكر الفقهاء رحمة الله عليهم انه يجوز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح يقول هل يجوز ان تذبح الابل ولا تنحر اذا كان هذا ايسر
ما هو بايسر الابل النحر ايسر عليها ولكن اذا ذبحت اجزأت نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بعض الناس هداهم الله يمسك عن شعر لحيته ايام العشر لانه يريد ان يضحي فاذا ضحى
فانه يحلقها او يأخذ منها.
فهل هذا امر جائز؟
لا لا يجوز هذا اللحية تعفى قال صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى وقال ارسلوا اللحى ارخوا اللحى لا يجوز التعرظ لها.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول من بدا له بعد دخول العشر ان يضحي فهل يمسك من حين النية اي نعم من حين ينوي.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
هذا سائل يقول من شك في بعض الجزارين في المسالخ انه لا يصلي فهل يجوز له ان يذبح عنده الجزارون معينون من قبل هيئة شرعية من قبل هيئة شرعية تعينهم
فيكتفى به نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل تجوز الاضحية بالانثى من الاضاحي فيظحى بالناقة مثلا وبالبقرة وبالعنز قال مانع يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول
هل يضحى؟
يقول بالعصماء ذات الاذن الصغيرة سواء من الغنم او الماعز.
اذا كانت خلقتها هكذا فلا بأس نعم اما اذا كانت مقطوعة الاذن اكثر من النصف فلا تجزئ.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول لما نزل المطر قبل يومين نادى مؤذن بقوله صلوا في رحالكم وذلك في وقت العصر فهل ذلك سائغ في صلوات النهار او هو خاص بالليل فقط
ولا بالليل ما يقال صلوا في رحالكم لكن اذا جاء اذا صلوا يجمعون الثانية مع الاولى رفقا بهم يباح لهم الجمع نعم اما صلوا في رحالكم ما يقالون صلوا في رحالكم
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يصح ان يذبح عني كتابي الاضحية نعم هل يصح ان يذبح عني الكتابي الاضحية لا ما نية الكتابة ما تجي عن نيتك.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هذه عبادة ما يدخلها ما يدخلها الكتابي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا كان هناك رجل له اكثر من بيت
اكثر من زوجة فهل يضحي في كل بيت اضحية لا ما دام هو صاحب البيت يضحي بأضحية واحدة ويوزعها على على بيوته.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول
ما حكم الاضحية عن الوالد الذي قد توفاه الله علما انه لم يوصي بذلك يكون يعني من باب اه التبرع له والاحسان عليه والتصدق عنه نعم لا بأس طيب فضيلة الشيخ وفقكم الله
هذا سائل يقول ذكر الحنابلة رحمة الله عليهم ان عدد ايام الذبح ثلاثة يقول فهل هذا هو القول الراجح نعم ايام الذبح ثلاثة بعد يوم العيد يعني بعد يوم العيد
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز ان نبغض المبتدع بغضا تاما تنتفي معه المحبة تماما ام انه يجوز محبته لاجل بعظ طاعاته التي عنده اذا كانت بدعته
تقتضي الردة لا يبغض بغضا خالصا اما اذا كانت بدعته دون الشرك ودون الكفر فهذا يحب بقدر ما فيه من الايمان ويبغض بقدر ما فيه من البدعة نعم يحظ من جهة ويبغظ من جهة.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول لقول الله عز وجل ويحذركم الله نفسه هل يؤخذ من هذا اثبات النفس لله عز وجل نعم هذا في القرآن تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك
انك انت علام الغيوب والعيسى عليه السلام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا اذن المؤذن وانا داخل المسجد فهل يجوز لي ان اخرج منه بعد الاذان نعم اذا اذن المؤذن وانا داخل
المسجد
فهل يجوز لي ان اخرج منه بعد الاذان اذا كان هذا له سبب عندك ارتباط مع احد او موعد احد تخرج تصلي بمسجد اخر لا بأس بذلك او انتماء مسجد
لا بأس اذا كان له سبب شرعي لا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول ببلدنا او في مدينتنا تقام صلاة الجمعة مرتين في مسجد واحد لضيق المكان وكثرة المصلين
133 من 148|شرح كتاب المنتقى|المناسك|الحث على الأضحية|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية
الحراني رحمه الله أدى سمائة وثلاثة وثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي
أما بعد قال المولف رحمه الله تعالى بابوا تحل للمحصر عن العمرة بالنحري ثم الحلق حيث وحصر من حل أو حرم وأنه لا قضاء عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم
على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي قال الله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم أمستي سراء من الحج والحصار هو المنع فإذا منع المحرم من الوصول المحرم بحجنا وعمرة من
الوصول إلى الحرام حصره عدو ومنعه من ذلك فإنه يدبح الهدي في محل يحصاره ثم يتحل من حرامه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقد جاءوا محرمين من ميقات المدينة جاءوا محرمين
بالعمرة فصدهم المشركون عن الدخول إلى مكة لأدائم ناسكهم فالله جل وعلى أمرهم بأن يلدحوا هاديهم يحلقوا رؤوسهم وأتحل من عمرتهم أو من حجهم نعم بابوا تحل للمحصر عن العمرة بالنحر ثم الحلق
حيث أحصر من حل أو حرم حيث أحصر يعني في المكان الذي يحصر فيه سواء داخل الحرم أو خارج الحرم نعم وأنه لا قضاء عليه لا قضاء عليه لهذا الحج والعمرة التي منع من أدائم ناسكها منعه العدو
نعم على المسور ومروان في حديث أمرة الحديبية والصلح أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قضية الكتاب قال لي صحابه قوموا فنحروا ثم حلقوا رواه أحمد
والبخاري وأبو داود وللبخاري عن المسور أن النبي صلى الله عليه وسلم أنحراء قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك نعم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه محرمين ووصلوا إلى الحديبية وهي ما
بين جدة ومكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن طريق الساحل ورما ليس عن طريق الساحل وإنما جاء عن طريق المدينة طريق الهجرة ولما وصل إلى الحديبية وهي المتصلة بالتنعيم صده المشركون
ومنعوه من أداء العمره فنحر صلى الله عليه وسلم هذهه في المكان الذي وحصر فيه وحلق الرأسه وتحلل من إحرامه ورجع إلى المدينة ولكن جاء مندوب المشركين وهو السهل بن عمر وكان مشركا في ذاك
الوقت وقد مننا الله عليه بالإسلام بعد ذلك أسلم جاء سهل بن عمر فتفاول مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يرجع هذا العام وأن يأتوا من العام القادم أعتمرون تسمى عمرة القضية لأن النبي
صلى الله عليه وسلم قاداهم على ذلك صالحاهم على ذلك نعم وعن المسور ومروان في حديث عمرة الحديبية والصلح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قضية الكتاب نعم وعن المسور أن النبي صلى
الله عليه وسلم نحرى قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك نحرى حديه قبل أن يحلق ثم حلق رأسه وتحلل من إحرامه وأمر أصحابه بذلك وقد اشتد الأمر على عمر بن خطاب ربي الله عنه في هذا الأمر ثم تبين
له أنها له التيسير من الله سبحانه وتعالى ونعم وعن المسور ومروان قال قلّد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره بد الحليفة نعم قلّد الهدي كان معه مئة بدنه الهدي قلّده يعني جعل
عليه القلائد التي تدلّ على أنه هدي هي رقاب الإبل وأشعره والإشهار هو أن يشعر جلد الهدي من جهة السنام حتى يسيل الدم ثم يمسحه على البعيد قلّد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره
بد الحليفة وأشعره بد الحليفة وأحرم منها بالعمرة وحلق بالحديبية في عمرته وأمر أصحابه بذلك ونحرى بالحديبية قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما البدل على
من نقض حجه بالتلذذ وأما من حبسه إنما هو بالتلذذ على من وطئ قبل التحل للأول من وطئ أمرعته قبل التحل الأول فإنه يفسد حجه ولكن يمضي فيه ويكمله وهو فاسل ثم يقضيه من العام القادم نعم
ويذبح بدنا يذبح بدنا نعم يعني ابن عباس قال إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ يعني بالجماع نعم وأنما من حبسه عدو أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع ولا يقضي ليس عليه قضاء القضاء على من
أفسد حجه بالجماع قبل التحل للأول يعني هو يفسد حجه ولكن يمضي فيه ويكمله ثم يقضيه ذلك وإنما من حبسه عدو أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع وإن كان معه يعني لا يقضي كما فعل النبي صلى الله
عليه وسلم فإنه لم يقضي وإنما سمية عمرت القضية ليس معنى أنها قضى العمر العام القادم وإنما القضية من المقاوات وهي الصلح بينه وبينه لمكه على أن يرجع هذا العام ويعكم من العام القادم
سمية عمرت القضية من المقاوات لا من القضاء نعم وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به إن كان يستطيع أن يرسله إلى مكه ويذبح داخل الحرم أرسله وإن كان معه هدي وهو
محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محلة أخرجه البخاري يتحل من حرامه حتى ينحره في الحرم داخل حدود الحرم حتى يبلغ الهدي محلة أي محل
زبحه وهو داخل الحرم نعم أخرجه البخاري قال وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في أي موضع إن كان ولا قضاء عليه نعم قال مالك وغيره من العلم في المحصر إنه ينحر هديه في مكانه الذي يحصر فيه
من حل أو حرام ولا قضاء عليه نعم والحديبية خارج الحرم والحديبية في الزاهر بين جداه وبين مكه ويخارج الحرم نعم والحديبية خارج الحرم كل هذا كلام البخاري رحمه الله في صحيحه نعم أبواب
الهدى أبواب الهداية والضحايا نعم هذا الباب فيه بيان ما يتقرب به إلى الله من الزبح من الزبح الهداية الهداية تكون في الحج والعمرة والضحايا تكون في البلدان شعيره وسنه مؤكده في البلدان
يلبحونها في يوم عيد أو يومين بعده في أيام التشريق نعم أبواب الهدايا والضحايا يعني الزبح تقرب إلى الله ثلاثة نوع هذه أو أبحية أو عقيقة العقيقة عن المولود هذه عبادة وهي نسك نعم باب
في إشعار البدن وتقليد الهدي كله إشعار البدن يعني الإبدل البدن هي الإبدل وإشعارها أن يجرحها في سنامها شيء إنحاد فإذا سال الدم يسلته عليها حتى تعرف أنها هدي هذا هو الإشعار وتقليد هو
أن يجعل عليها قلادة في رقابتها حتى يعرف أنها هدي فلا يتعرض لها نعم باب في إشعار البدن وتقليد الهدي يعني الله الكعبة البيت الحران قيام للناس والهدي والقلايد الهدي الذي يهدى إلى
المكة إلى الكعبة المشرفة والقلايد هي ما يجعل على رقابها يعني أنها هدي فلا يتعرض لها نعم باب في إشعار البدن وتقليد الهدي كله يعني إبدل البقر والغنم كلها تقل تجعل عليها قلايد أما
الإشعار فهو خاص بالإبدل نعم صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذل حليفة فأشعرها في صفحة في رقابتها حتى يعرف أنها هدي فلا يتعرض لها حتى تبلغ محلها هنا شجرة شجرة حلفة الوادي صلى عندها
والمسجد الموجود الآن يسمى مسجد الشجرة لأنه بني في مكانها مكان الشجرة فلما صلى أهل بالحج حينما سلم حينما سلم من الفريوة الظهر لبى بالحج وفي مكانه
ثم ركب صلى الله عليه وسلم فلما خرجت الناقة من الوادي إلى البيضة والبيضة هي حافة الوادي من جهة الجنوب من جهة الجنوب فإذا خرجت من الوادي جهة الجنوب هذا يقال له البيضة فلما على البيضة
صلى الله عليه وسلم لبى أيضا نعم فلما استوات به على البيضة أهل بالحج رواه أحمد ومسلم وأبو داوود والنسائي أهل بالحج عرفنا أنه هل بالحج في نفس الوادي لما صلى الغهر لبى بالحج حينما سلم
ثم لما على البيضة وخرج من الوادي متوجيان إلى مكه لبى أيضا وعن المسور ابن مخرمة ومروان قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في بضع عشرة مئة من أصحابه حتى خرج صلى الله عليه
وسلم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في بضع خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في بضع عشرة مئة من أصحابه خرج النبي صلى الله عليه وسلم والهدي وأشعره وأحرم بالعمرة رواه
أحمد والبخاري وأبو داوود قلها إذا بدني رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها نعم تقول فتلتوا فتلت القلائد عملتها ووضعت على عناق الاهد واشعرها صلى الله عليه وسلم في أسنمتها
نعم مع القلائد نعم ثم أشعرها وقلدها ثم بعت بها إلى البيت وهو بالمدينة بعث بها إلى البيت وهو بالمدينة لم يذهب إلى مكة هذا جايز إن الإنسان يرسل الهدي إلى المدينة ولو لم يحج ولو لم
يعتمر نعم ثم بعت بها إلى البيت فما حرم عليه شيء كان له حلا متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدا مضرة إلى البيت غنما فقلدها رواه الجمعة ولا يتعرض لها
نعم وصلى الله عليه وسلم في مرة أهدا إبلا وفي مرة أهدا غانما نعم وضاب النهي عن ابدال الهدي المعين نعم إذا عين الهدي فإن أولا يجوز ابداله بغيره بل يتعين زبحه في محل زبحه وهو في
الداخل الحرم الحرم المكهي نعم باب النهي عن ابدال الهدي المعين عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال أما لو لو نظر هديا ولم يعين أو فإنه فإنه يبدل لأنه ما هو معين فإذا نظر هدي غنم أو هدي
إبل فإنه يختار ما يريد من أي نوع كان من الإبل أو من الغنم لأنه غير معين نعم وإذا اختار شيئا ثم بداله أن يجعل مكانه شيء آخر فلا بس لأنه غير معين نعم وإنما هو شيء في الزمة نعم باب
النهي عن ابدال الهدي المعين عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال أهدا عمر رضي الله عنه نجيبا فأعطي بها 300 دينار فأت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أهديت نجيبا فأعطيت بها
300 دينار أفأبيعها فأشتري بثمنها بدنا قال لا إن حرها إياها رواه أحمد أبو داود والبخاري في تاريخه فإذا عين الهدي فإن أولا يبقله بغيره فايتعين زبحه فعمر أهدا نجيبا يعني جملا جيدا
وثمينا فطولب منه أن يبيعه بثمن غالي ويشتري بهذا السمن أكثر من واحدة فالنبي صلى الله عليه وسلم نعاو من ذلك وآمره أن يزبح هذا النجيب الذي عينه الهدي لا يبدل نعم الهدي المعين لا يبدل
نعم فهو أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه بابا أن البدنة من الإبل والبقر عن سبع شياه وبالعكس تكون من الإبل وتكون من الغنة وتجيب من الإبل عن سبع شياه ومن البقر عن سبع شياه نعم باب
أن البدنة من الإبل والبقر عن سبع شياه وبالعكس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال هذا الرجل لزم في دمته بدنه يعني بعير فلم أو بقاره فلم يجدها فلم
يجدها جاء يستفت النبي صلى الله عليه وسلم أمر هو أن يجعل بدلها سبع شياه بدل على أن البقر أو البعير يجد عن سبع الهدي ولا ضاحي نعم وعن جابر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة مننا في بدنه متفق عليه نعم كل سبعة في بدنه له يعني عن سبع هدايا البقر عن سبع هدايا والبعير عن سبع هدايا سوى أن كان الذي ذبحها واحد أو
جماعة سبعة ولا يكون أكثر من سبعة ما يشترك أكثر من سبعة في البعير أو في البقره ها على النصاب سبعة نعم وفي لفظ قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترك في الإبل والبقر كل سبعة في
بدنه رواه البرقاني على شرط الصحيحين نعم مسند البرقاني على مسند جيد وهو على شرط الصحيحين وهو رواه هذا الحديث البرقاني رواه هذا الحديث نعم وفي لفظ قال لنا رسول الله صلى الله عليه
وسلم نعم يشترك في البقر ما يشترك في الجزور فقال ما هي إلا من البدن رواه مسلم نعم فهذا يدل على أن البقرة مثل البعير تجيو عن سبعة نعم وهي منت سما البدن أيها البقر سما البدن تدخل في
البدن نعم وعن حديثة رضي الله عنه قال شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة رواه أحمد نعم وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال كنا مع النبي صلى الله
عليه وسلم في سفر فحضر الأضحاء فدبحنا البقرة عن سبعة والبعيرة عن عشرة رواه الخمسة إلا أبا داود نعم هذه الرواية أن البعير عن عشر ولكن الروايات التي قبله باب ركوب الهدي نعم يجوزاً
ينتفع بالهدي في ركوبه والحمل عليه حتى يبلوه محل له يجوزاً أن ينتفع به قبل لبحه بالحمل عليه وركوبه نعم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يسوق بدنه فقال اركبها فقال إنها بدنه
قال اركبها قال إنها بدنه قال اركبها ثلاثة متفق عليه نعم رجل هذا ظن إن الهدي لا يركب ولا يحمل عليه ولا ينتفع به قبل لبحه النبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا وأمره بركوبها في رواية أنه
لما كرر الهدي قال ركبها ويلك فدل على جواز الانتفاع بالهدي في ركوبه والحمل عليه نعم متفق عليه ولهم من حديث أبي هريرة نحوه وعن أنس رضي الله عن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل
فقال اركبها قال إنها بدنه قال اركبها وإن كانت بدنه رواه أحمد والنسائل أركبها بالمعروف يعني لا يخرج عن المألوف في ركوب العبل والحمل عليه إن ما يستعملها بحدود المعروف عند الناس
والمألوف نعم وعن عليه رضي الله عن أنه سؤل يركب الرجل هديه فقال لا بأسبه قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالرجال يمشون فيأمرهم بركوب هديه قال ولا تتبعون شيئاً أفضل من سنة نبيكم
صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وعن الله عليه وسلم يبعث معه بالبدن ثم يقول إذا عطب منها شيء فخشيت عليها موتاً فنحرها ثم إغمسنا لها في دمها ثم إضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من
أهل رفقتك رواه أحمد ومسلم وابن ماجه وإنه ينحره ويغمس النعل في دمه ثم يجعله على صفحة سنامه ليعرف أنه هديه فيؤكل في مكانه وأما من يسوق الهديه فلا يأكل منه وعن ناجية الخزاعي وكان صاحب
بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم هذا هو السنة فيما يعطب من الهديه أنه يبح في مكانه ويترك للناس يأكلون منه يجعل عليه علامه أنه هديه كما سبقنا إذا عطبت يدبحها أو ينحرها في
مكانها ويجعل عليه علامه أنه هديه باب الأكل من أدم التمتع والقران والتطوع نعم قال الله جل وعلا فإذا وجبت سنوبها فكلوا منها واطعم القانع والمعتر فيأكل منها صاحبها بعض العلم يروجوب
ذلك لأن الله أمر به إذا وجبت سنوبها يعني سقطت ميتة بالزكات فكلوا منها قالوا فهذا هو أمر والأمر يكتب الوجوه لكن الجمور على أنه سنة أنه يأكل من هديه هالسنة نعم باب الأكل من دم التمتع
والقران والتطوع في صفة حديث جابر حج النبي صلى الله عليه وسلم
ثم حديث جابر الذي روا فيه حجة النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من المدينة إلى الرجع وهو حديث طويل مفيد نعم ومنه قال ثم صرف إلى المنحر ثنحر 63 بدنة بيذك ثم صرف النبي صلى الله عليه
وسلم بعد ما رمى الجمره صرف إلى المنحر
ثم أعطى علي فنحر ما غبر وأشركه في هديه
ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت أمر صلى الله عليه وسلم لما ذبح الهدي كله أمر من كل واحدة بقطع من اللحم جمعات وطبخات وأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدر فطبخت
فأكل من لحمها وشربا من مرقها رواه أحمد ومسره هذا فيه استحباب أن الإنسان يأكل من هديه ويشرب من مرقه نعم وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاثة حجج حجتين قبل أن
يهاجر وحجة بعد ما هاجر ومعها عمره نعم هذا حجة الودع تسمى حجة الودع لأنه ما عاش بعد صلى الله عليه وسلم للشهرين وأياما سميت حجة الودع نعم وهذه بعد الهجرة أما قبل الهجرة فكان يحج صلى
الله عليه وسلم نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاثة حجج حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعد ما هاجر ومعها عمره فساق ثلاثة وثلاثين بدنة وجاء علي من اليمن ببقييتها نعم كملت مئة بدنة بما
جاء به علي رضي الله عنه من اليمن قادما بالإبل من اليمن وكان علي رضي الله عنه أبعته النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مزكياً وداعين إلى الله عز وجل ومعلما كما بعث معاذ بن جبل رضي
الله عنه معلماً وداعياً نعم فيها جمل لأبي لهاب في أنفه برة من فيضة وجاء علي من اليمن ببقييتها فيها جمل لأبي لهاب في أنفه برة من فيضة فنحرها براه وإبراه من معنى واحد نعم لا بأس
فنحرها لأبي لهاب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله بيتبت يداء أبي لهاب ويتبت لأنه لما ناد الرسول صلى الله عليه وسلم الناس على الصفاء وخطبهم جاء أبو لهاب قال تبل لك لي هذا
جمعتنا فأنزل الله هذه فنحرها وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعه يعني تطعه نعم بضعه يعني تطعه نعم بضعه يعني تطعه نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت نعم ماذا فيه فسه الحج إلى
العمرة إذا لم يكن معه هدي إذا أحرم بالحج إذا أحرم بالحج مفردا قالت فدخل علينا يوم النحر بالحم بقر فقلت ما هذا فقيل نحرى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه متفق عليه نعم وهو
دليل على الأكل من دم القرآن لأن عائشة رضي الله عنها كانت قارنة نعم كما يوكل من دم التمتع يوكل من دم القرآن نعم وليس محرما يبقى حلالا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم عائشة رضي
الله عنها قالت فابعث الهدي لا يجعل الإنسان محرما وواوا محل ويبقى محلا نعم وفي رواية إن زياد ابن أبي سفيا كتب إلى عائشة رضي الله عنها أن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه قال من أهدا
هديا حرم عليه ما يحرم على الحج حتى ينحر هديه نعم أن زياد ابن أبي سفيا كتب إلى عائشة أن عبد الله ابن عباس قال من أهدا هديا حرم عليه ما يحرم على الحج حتى ينحر هديه فقالت عائشة ليس
كما قال ابن عباس فقالت عائشة ليس كما قال ابن عباس رضي الله عنه ولن يبلغه ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما يبعث الهدي إلى المدينة أنه يبقى حلالا لا يترك شيئا من ما أحله الله له
نعم نعم أهل يجب على الحاج أو على المعتمر أن يحلق أو يقصر شعر رأسي عند الإنتهاء فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول إذا كان المحصر ليس معه هدي ليذبحه فماذا يصنع يصنع شرفية نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول إذا منع رجال الأمن رجلا من المسير إلى الحج أو من المسير إلى الحج فهل يعد محصراً كغيره نعم إذا منعوه ولا أن يدخل إلى مكة هذا محصر نعم فضيلة
الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل الأفضل للمحصر أن يبعث هديه إلى داخل مكة أو أن الأفضل له أن يذبحه في مكانه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يذبحه في مكانه هذا الذي فعله النبي صلى
الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من مرضى مرضاً شديدة ولم يستطيع أن يكمل الحج فهل يقاس على من حبسه عدوه فيعد محصره نعم المذهب أنه يكون الحسار بالمرض يكون الحسار بالمرض كما
يكون بالعدوه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول أشكل عليها ولم يستطيع معه أن يذهب إلى مكة ما إذا كان يستطيع فإنه ينتظر إذا شوفي ينتظر ويبقى فيه حرامة إذا شوفي فإن كان لم يحصل
الوقوف بعرفة قبل يوم عرفة فإنه يقف بعرفة ونتهى الأمر وإن كان قد فات الوقوف بعرفة فإنه يكفي من بعمرة هو إفرامه إلى عمره نعم لأنه فاته الحج من فاته هو الوقوف بعرفة فاته الحج نعم
وضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول أشكل علي أنه في هذه الأيام كيف يكون الحج أو كيف يكون الحج قارناً مع أنه لا يمكن لأحد أن يسوق الهدية من خارج الحرم ولا يجب أن يكون الحج من خارج
الحرم يجوز أن تشتريه من مكة أو من المشاعر جوز هذا وهذا الذي يعمله الناس لا يجبونه من الحل اشترونه منه اشترونه وما بيعط الأغنام موجودة في مينة أو حول مينة هنا فضيلة الشيخ فقكم الله
هذا سائل يقول هل منه السنة اشعار الإبل وتقليد الهدي شعار الإبل وتقليدها نعم يجمع بينها هذا وهال شعرها ويقلدها واما الغنم فا تقلد فقط ولا تشعر لأنه لا تستطيع هذا نعم فضيلة الشيخ
فقكم الله هذا سائل يقول ذكر أهل العلم رحمهم الله أن نتعين الهدي يكون بالإشعار أو بالقول هذا هدي أو ظهية السؤال هل من تعين الهدي وضع بخاخ البوية على سنام الإبل أو الحنا على رأس
الغنم إذا كان يقصد بهذا والكمدر على النية وهذا علام على النية أنه نواها هدي أو نواها إذا كان يقصد بهذا أنها هدي أو ظهية إنها تتعين نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل مقدار
الجرح على سنام البدن يكون يسيرا أم أنه يجعله طويلا على طول السنام لقدر ما يخرج الدم يكون بقدر ما يخرج الدم ثم يسلته على سنام الإبل نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول من أهدا
كبشا إلى البيت وذهب به إلى مكة فهل يجوز أن يأكل منه فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمتمتع أول القارن أن يأكل الهدي كله لا بد يخرج منه شيء لا بد يخرج من الورحية شيء أو
من الهدي شيء نعم يقول بالنسبة للمدن والبقر فإنها تجيو عن سبعة يقول هل تجيو كذلك عن سبعة في ذا بالعقيقة لا العقيقة تكون البدن كلها عقيقة عن واحد ولا يكون في اشتراك نعم فقرى تكون عن
واحد في العقيقة وكذلك فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول مرة معنا أن عمرى ابن الخطاب رضي الله عنه منعه النبي صلى الله عليه وسلم من ابدال النجيب بما هو أكثر منه يقول إذا كان سيشتري
بدلا عنه بدن كثيرة ويذبحها هل يجوز هذا الأمر لا فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للعقيقة هل يجوز أن يذبح بدنا عن الولد الواحد نعم هذا أفضل نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا
سائل يقول بالنسبة للهدي المعين إذا كان من الغنم أو كان من الإبل هل يجوز للإنسان أن يشرب من حليبه نعم يجوز يشرب من حليبه ويجوز أن يركبه وأن يحمل عليه ما لا يضره نعم ثم يقول حفظك
الله وهل يجوز له أن يبيع هذا الحليب نعم له أن يشرب فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل صحيح أن المقدار الذي يأخذه الإنسان من هديه هو الثلث فقط من هديه نعم ما يحدد لكن يأخذ منه
شيان سواء أن الثلث وقل لو أكثر نعم هذا سائل يقول ما أفضل أنواع الهدي من بهيمة الأنعام أكثرها أثاماً نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول من لم يجد قيمة الهدي هدي التمتع أو
الغران فهل يقال له بأن الأفضل لك أن تحج مفرداً فجمتمتعنا وقالنا نبدل الهدي يصوم كما قال جل وعاله فمن لم يجد سيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة نظرجة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله في قول
النبي صلى الله عليه وسلم ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك وقال وخل بين الناس وبينه فليأكلوه هل معنى ذلك أن الرفقة أيضاً لا يأكلون فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول فضيلة الشيخ
فقكم الله هذا سائل يقول ذكرتم حبظكم الله أن هذا هو قول ابن عباس رضي الله عنهما وأنه اجتهاد منه يقول متى لا يؤخذوا بقول الصحاب ومتى يؤخذوا بقوله فقوله إذا لم يخالفوا دليل لما إذا
خالفوا الدليل فلا يؤخذوا بقوله لا يؤخذوا بقوله كما سمعتم أو قراتم قول ابن عباس رضي الله عنه يوشكوا أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال
أبو بكر وعمر نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هناك من يمنع مساوات البقر بالإبل ويقول إن هذا خطأ فهي لا تساويها ولا تدانيها فهل قوله صحيح؟
يعني يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول يقولون إلي أن علي قاتل الجن فيه يقول شيخة الإسلام ما هو صلى الله عليه وسلم علي ما
قاتل الجن في أي مكان ما قاتل الجن لا في الحليفة ولا في غيره نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول لو ذبح المسلم ذبيحة واحدة على أنها أضحية وعقيقة في وقت واحد فهل يزيئه ذلك؟
لا لا ما يزيئه ذلك لو ذحية على أحدة وعقيقة على أحدة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة حجتين يقول هل هو
على الطريقة المعروفة أو على طريقة أخراث؟
هل هي طريقة الإسلام على طريقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام نعم فضيلة الشيخ فقكم الله فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يلزم من كان محصراً
إذا ذبح الهدي أن يحلق أو يقصر شعر رأسه ويتحلن؟
يتحلن كما فعال النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل صحيح أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديب أمر الصحابة بأن يحلق ورؤوسهم فتأخر فغضب عليه
الصلاة والسلام من ذلك نعم فتأخر العله يبدو أو ينزل وحي فلعله ينزل وحي فأنهم لا يحلقون ولا يكملوا عمرتهم نعم فلما حلق النبي صلى الله عليه وسلم خرج وحلق رأسه وهم ينظروا ان تبادروا
إلى الحلق حتى كاد بعضهم يقتلوا بعضاً نعم نعم فضيلة الشيخ فقكم الله في بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي إلى اليمن هل هو اليمن المعروف في هذه الأيام نجران إلى آل نجران سما اليمن نعم
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول من عينا الهدي ثم إن هذا الهدي مات فهل يجب عليه أن يبدله بغيره إن كان واجباً في ذمةه يبدله بغيره أما إذا كان تطوعاً لا نعم وكذلك حفظك الله يقول
إذا عينا الإنسان أضحية ثم أصابها عيب من العيوب المانعة من الإزاء فهل يجوز له أن يذبحها وفيها هذا العيب نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للمتمتع والقارن فإنه يجب عليه
الهدي فهل يجوز له أن يستدين لأجل هذا الهدي إذا استدان لا بأس لكن ما يلزمه ذلك لا يلزمه ذلك يعمل به قوله تعالى أما لما يدفص يام نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول هل يجوز لي
أن أذبحها العقيقة في وليمة لأجل وصول أخي من سفق يعني ما يصلح هذا أنه وليمة لقدوم المسافر ويجعلها عقيقة العقيقة هذه عبادة فيذبحها لأجل العقيقة لا لأجل قدوم المسافر نعم فضيلة الشيخ
فقكم الله هذا سائل يقول ذكرتم حفظكم الله أن الشات لا تتزئ إلا عن واحد يقول وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ظح قال إن هذه عن محمد وعن آل محمد وعن الرجل وأهل بيته معنى ما هو
بيشتركون بها عنهم جميع يصير عليهم كل واحد عليه اللبيحة ويشتركون بلبيحة واحدة لا هذا ما يجد لكن في الفضل والسواب نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ذكرتم حفظكم الله فضيلة الشيخ
فقكم الله هذا سائل يقول يجوز له أن يخرج إلى الحل مرة ومرتين ليأتي بعمر أخرى فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول مرة معنى أن النبي صلى الله عليه
وسلم نحر بيده الشريفة 63 بدنه يقول بعض أهل العلم أن هذا إشار إلى عمره عليه الصلاة والسلام فهل ما يذكرونه صحيح؟
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للتوكيل في ذبحي الهديه هل يجوز توكيل المؤسسات رسمية في هذا الأمر وهل تبرأ الدمه بذلك نعم هذه مبنية فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول
هل يجوز أن يذبح الهديه في الحل وليس بالحرم نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول الله هذا سائل من فرنسا يقول أجمع مالاً لأجل الهجرة إلى بلاد الإسلام لكن أريد أن أحج هذه السنة حجة
الإسلام سؤاله هل أقدم الحجة أم الهجرة الحجة أقدم الحجة لأنه من أركان الإسلام من أركان الإسلام الحجة الحجة الفريقة ويقدمه على الهجرة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل
الهديه هل له علاقة بالتحل للأول أو التحل للثاني؟
ليش؟
يقول بالنسبة للهديه هديه التمتع أو القرآن هل له علاقة بالتحل للأول أو التحل للثاني؟
لا ليش له علاقة التحل إذا أدل مناشك لتحلل فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول عامل في مجزرة يذحوا الدجاج كثيراً كل يوم فأل يكفيه أن يسمي الله عز وجل مرة واحدة عن كل هذا الدجاج؟
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للحاجة المتمتع القادر على الهدي أن ينصر ذا إلى صيام عشرة أيام ولا يتبح هديه تمتع؟
نعم ليجوز للحاجة المتمتع القادر أن يترك ذبح الهدي فلما صرف إلى صيام عشرة أيام مع قدرته؟
لا يجوز ولا يتزيئ إنما الصيام لما لم يقدر فما لم يجد فصيام فما لم يجد فصيام ثلاثة أيام من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فما لم يجد يعني لم يجد الهدي فصيام؟
نعم نعم ليجوز له أن يصوم العشرة كلها في مكة نعم يجب هذا الجنب ما يجنب الكبير يجنبه وليه ما يتجنبه الكبير في إحرامه نعم أن يجامع زوجته ويقطع نفله فهل يجوز هذا الأمر؟
أول شيء ما يجوز التجنس بجنسية الكفار فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ما حكم أن يحمل المأموم المصحف ليفتح على الإمام في الصلاة الفريقة إذا كان هذا والقصد وخلف الإمام قريب منه لا
بس أما ليفتحون المصاحف وهم بايدون عن الإمام ليجل يتابع الإمام فهذا يشغلهم عن الخشوح الصلاة ينظرون في الكتاب كتابة تشغلهم نعم وحمل المصحف أيضا يشغلهم نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا
سائل يقول هل يجوز لإمام في الصلاة الفريقة أن يحمل المصحف هل يحمل المصحف لأجي القراءة؟
هل لم يصلح إمام؟
فقروا ما تنسر منه ولا حاجة إلى المصحف يعني ما يحفظ القراءة التي ترفي في الصلاة الفريقة هل لم يصلح إمام؟
نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يضلهم الله في ضله يوم لا ضل لا إلا ضلهم يقول هل تدخل المرأة في هذا الحديث؟
هنا شي معنى من المرأة مسكينة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ما هو القول الراجح بمسألة قراءة المأموم خلف الإمام قراءة الفاتحة إذا جهر الإمام فالمأموم ينصت إذا قراء القرآن
فاستمعوا له وأنصتوا هالفي الصلاة لعلكم ترحمون فلا يقرى وإمامه يقرى لكن يقرى في سكتات إمامه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل كذلك يقرى في السرية السرية ما يتعارض مع قراءة الإمام
أما في الجهرية لا إذا جهر الإمام فاستنى نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل صحيح أن الجمعة لأجل المطر سنة لأن بعض العامة يقول لإمام مسجده إجمع وطبق السنة ولو لم يكن هناك
مشقة عليهم ماذا ماهب سنة مباح الجمع مباح في السفر ومباح للمطر هل يباحه ماهب سنة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل المسجد هو المسور الذي له أبواب له وأما المصلى فهذا وكذلك المسجد
يكون موقوفا وأما المصلى فهذا يكون في الدوائر وفي المكاتب المكاتب الحكومية هذا مسألة لا يأخذ حكام المسجد يجوز للحائظ تجلس فيه ويجوز لأنه ليس مسجدا إلا ما المسجد هو ما يكون له حائط
وأبواب ويكون وقفا أيضا نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ظهر أحد المنتسذين إلى العين يقول هذا ما هو طالب علم هذا جاهل وإلا أنه منحرف والعيان بالله فضيلة الشيخ فقكم الله فهل
ينتقض وضوءها بذلك إذا لم يكن عليها حال يدها حائل ينتقض وضوءها إذا مست فرجع مباشرة من غير حائل ينتقض وضوءها نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول من جامع زوجته
134 من 148|شرح كتاب المنتقى|المناسك|بيان وقت الذبح|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئ صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بن تيمية
الحراني رحمه الله أدأ سمئة وأربعة وثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
أما بعد قل الموليه رحمه الله تعالى باب بيان وقت الضبح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين باب بيان وقت الضبح يضبح الهدي في الحج
وضبح الأباح في البلدان نعم أن جند ابن سفيان البجلي رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى قال فنصرف فإذا هو باللحم ودبائحه الأضحى تعرف فعرف رسول الله صلى
الله عليه وسلم أنها ضبحت قبل أن يصلي فقال من كان ضبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ضبح حتى صلينا فليذبح بسم الله متبق عليه هذا الحديث فيه بيان بداية ضبح الهدي ولا ضاحي
أنه يبدأ من صلاة العيد يبدأ من صلاة العيد عيد النحر من كان ضبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ضبح حتى صلينا فليذبح بسم الله متفق عليه وعن جابر وعن جابر وعن نحر آخر ولا
ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد ومسلم فبداية الزبح بعد صلاة العيد نعم وعن نسر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ضبح قبل الصلاة فليعد
متفق عليه وللبخاري وللبخاري "من ضبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ضبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين " نعم من ضبح قبل الصلاة صلاة العيد يعني فإنما ضبح لنفسه يعني يأكله
لحما عاديا وأما من ضبح بعد الصلاة فإنه وقد أصاب السنة هيكون يبحه هديا أو وضحية نعم وعن سليمان ابن موسى عن جوبير ابن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أيام
التشريق ضبح رواه أحمد كل أيام التشريق ضبح وهي أيام منه يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذه أيام اللبح بعد يوم العيد سمية أيام التشريق لأنه كانوا يشرقون اللهم في الشمس لتجف
يشرقونها في الشمس لتجف ويوكل منها فيما بعد نعم قال كل أيام التشريق ضبح رواه أحمد وهو للدارة قطني من حديث السخيان ابن موسى عن عمر ابن دينار وعن نافع ابن جوبير عن جوبير عن النبي صلى
الله عليه وسلم نحوه ويصنع بالحمة الوضحية إنه كما يأتي يأكل ويتصدق ويهدي يأكل منها في بيته ويتصدق منها على المحتاجين والفقراء ويهدي لأصحابي من الأغنية نعم وأنه يجوز الدخار لحوم
أضاحي للمستقبل كان نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الأول ثم نسخ ذلك وسبب النهي شدة الحاجة شدة الحاجة إلى حاجة المحتاجين ولما زالت الحاجة أباح صلى الله عليه وسلم وعليه وسلم
الدخار لحوم الأضاحي للمستقبل نعم أن عايشة رضي الله عنها قالت دفى أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الدخروث الأثى ثم تصدقوا بما بقي فلما
كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجميلون فيها الودك فقال وماذاك قالوا نهيت أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة نهيتكم من
أجل الدافة فكلوا ودخروا وتصدقوا متفق عليه إنه عن الدخار لحوم الأضاحي نهى عنه في الأول لحاجة الناس والفقرى ثم لما توسعت الأمور وزالة الحاجة أدن صلى الله عليه وسلم للدخار الأضاحي
فرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كولوا وتزودوا متفق عليه نعم هذا يبين أن النهى إنما كان لأجل الحاجة فلما زالت الحاجة رخص في الدخار لحوم الأضاحي ورخص في نقلها رخص في نقل
لحوم الأضاحي إلى البلدان الأخرى فلا منع أن الحجاج يخذون معهم لحوم الأضاحي إلى البلدان هنا فرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كولوا وتزودوا متفق عليه وفي لفظ كنا نتزود لحوم
الأضاحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أخرجها هنا ماذا دليل على أن نهى يجيوز نقل لحوم الأضاحي من مكاهل البلدان الأخرى نعم وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى
عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد كولوا وتزودوا والدخروا رواه مسلم والنسائي نهى لحاجة الناس فلما زالت الحاجة رخص لهم في نقلها وعن سلمة ابن الأكوى رضي الله عنه قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحنا بعد ثالثة وفي بيته منه شيئ فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعلوا كما فعلنا عام الماضي قال كلوا وطعموا كلوا وأطيقوا نعم نهى
لسبب وقد زهل فأرخص لهم في الدخار لحوم الأضاحي ونقلها إلى البلدان الأخرى نعم وعن ثوبان رضي الله عنه قال ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمره أن يصلح لحما العظهية ويطعمه
للرسول صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى المدينة نعم وعن بسعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فشكوا إلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم أن لهم عيالا وحشما وخدما فقال كلوا وأطعموا وحبسوا والدخروا نعم هذا الحديث الأخير نسخ الحديث الذي قبله من النهى عن الدخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة نعم وعن
بريدة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهايتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة ليتسعى دلطول على ملا طول له قول هو الغنة ليعود الغني على الفقير صدقت عليهم لحوم الأضاحي
تفعل لحاجته نعم كنت نهايتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة ليتسعى دلطول على ملا طول له فكلوا ما بدالكم وأطعموا والدخروا رواه أحمد ومسلم والترمذي وصحهاها نعم باب الصدقت بالجلود والجلال
والنهى عن بيعها نعم جلود لا ظاهل لا تباع يعني لا يبيعها صاحبها وما إلى أطاها لفقير فالفقيرا ينتهع بها وله أن يبيعها لحاجته نعم باب الصدقت بالجلود والجلال والنهى عن بيعها أجلة الهدي
والضاحي لأنهم كانوا يجللون الإبل عليها أجلة يجللونها نعم نعم نبي صلى الله عليه وسلم أهدا مئة بدنا معه في حجة الوداع وذبح منها بيده ثلاثة وستين ثم آمر عاليا رضي الله عن أن ينحر
الباقي وأن يتصدق بالحومها على المختاجين وانا تصدق بالحومها وجلودها وأجلتها وجلودها وجلود الأواحي لا يجوز لصاحبها أن يبيعها لأنها تبع الأواحي وأما من أعطي الجلد لفقره فإنه يبيعه نعم
إذا أراد وهلا أعطي الجازر منها شيئا وهذا الدليل على أن الجزار الذي إستاجره لذبح الزحية والأضاحي لا يعطيه شيئا من لحمها على أنه أجره إذا أعطاه على أنه صدقها لا بس أما الأجره ولا ودا
أن يدفعها من عنده ولا يجعلها من لحم الأضاحي أو الهدي نعم وقال نحن نعطيه من عندنا متفق عليه وعنبي سعيد أن قتادت ابن النعمان أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فقال نعم هذا الدليل
على أن المضحي والمهدي لا يبيع شيئا من لحم الأضاحي والهدي ولا من جلودها ولا من أجلتها وأما من نعطيه من هذه الأشياء فإن له أن يبيعه أن ينتغع به نعم باب من أذن في انتهاب أضحيته نعم
أنا اب الله ابن قرط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر وقريبا يوم القر الذي هو اليوم الحادي عشر لأن الناس يقرون في منا نعم وقريبا إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بدنات أو ست ينحره فطفقنا يزدلفنا إليه أيتهن يبدأو بها فلما وجب الجنوبها يزدلفنا إليه أن يتدافعنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لينحرها نعم فطفقنا
يزدلفنا إليه أيتهن يبدأو بها فلما وجبت الجنوبها قال لما وجبت يعني سقطت سقطت على الارض مي لأن تدبح واقفة معقولة يدها اليسرة فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت على الارض ميته فكلوا نعم فلما
وجبت جنوبها قال كلمة خفيفة لم أفهمها فسألت بعض من يليني ما قال قالوا قال من شاء اقتطع رواه أحمد وأبو داول قال من شاء اقتطع رواه أحمد وأبو داول وقد احتج به من رخص في نثار العروس
ونحوه فقد احتج به من رخص في نثار العروس ونحوه العقيقة معقولة من العق وهو القطع وهي ما يدبح عن المولود ما يدبح عن المولود بعد ولادته في يوم ولادته أو يوم سادع أو يوم واحد عشرين في
الاسبوع الأول أو اسبوع اللبية ليه كتاب العقيقة وسنة الولادة عن سلمان ابن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة فأهريقوا عن هدما وآميطوا عنه الأدى رواه
الجماعة إلا مسلمة مع الغلام عقيقة وهي ما يدبحوا ما يدبحوا بمناسبة ولادته من اجل الشكر لله عز وجل على ذلك الناس يسمونها التميمة وهي العقيقة أو التميمة ما يخالف وهي تقرب إلى الله عن
ولاده ويحق للمولود على والده أن يعقوا عنه مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماء وأميطوا عنه الأدى الذي ولد معه يحلقونه عند ذبه العقيقة بأجل إماطة الأذى عنه نعم وعن سمر رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل علام رهينة بعقيقته كل علام يعني مولود رهينة بعقيقته هذيد العلى وجوب العقيقة وأنها إذا لم تعاق فإنه قال إنه يخبس عن الشفاعة لوالديه رهين بعقيقته
يعني محبوس عن الشفاعة لوالديه إما يدل على وجوب العقيقة عن المولود عن الغلام شاتان وعن الجارية شات واحدة نعم كل علام رهينة بعقيقته يدبحوا عنه يوم سابعه يدبحوا عنه يوم سابعه يسمى
يوضع له اسم يميزح عن غيره محمد علي مبارك إلى آخره ولا يترك بدون اسم نعم ويسمى فيه ويحلق رأسه نعم هذا معنى إزالة الأذى عنه نعم وعن الجارية شات رواه أحمد والترمذي وصحة وفي لفظن وفي
لفظن عمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقّى عن الجارية شات وعن الغلام شاتين رواه أحمد وابن ماجه نعم وعن أم كرز الكعبية أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقائقة فقال
نعم عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة ولا يضركم دكرانا كن أو إناثى رواه أحمد والترمذي نعم لا فارقة بين أن تكون الشات ذكرنا ونثى وكذلك الإبل وكذلك البقر لا فرقة بين الذكر والونثى
فيها نعم وعن عمر بن شوعيب عن أبيه عن جده قال سؤل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقائقة فقال فقال يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له قال من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل فقال
يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له قال من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافئة تان وعن الجارية شات رواه أحمد وعن عمر بن شوعيب عن أبيه عن جده وعن بريدة
الأسلمي قال فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاتا ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران رواه أبو داود صلى الله عليه وسلم سنة اليومتها للتخوب بزعفران وهو نوع من الطيب بدل الدم نعم لأن الدم نجس
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقا عن الحسن والحسين كبشا رواه أبو داود والنساء وقال نعم الكبشا هذا أدنى أدنى السنة هو الأفضل عن الغلام شاتان وعن الونفى
شات واحدة نعم وعن برافع أن حسن إبن علي لما ولد أراجت أمه فاطمة أن تعقق عنه بكبشاين فقال صلى الله عليه وسلم لا تعقي عنه ولكن إحلق شعر رأسه فتصدقي بوزنه من الورق ثم ولد الحسين فصنعت
مثل ذلك رواه أحمد نعم وعن برافع قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنى في أدن الحسين حين ولدته فاطمة بالصلاة رواه أحمد وكذلك أبو داود والترمذي وصحها وقال الحسن نعم الحسن بن علي
يعني أو حسن فالحسن ويقال الحسن بالأاله والحسن بن علي وبعده الحسين رضي الله عنهما وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخيبهما وكان عليه الصلاة والسلام يعقوا عنهما يدبح العقيقة عنهما
لأنهما سبطاه سبطى الرسول صلى الله عليه وسلم فهم أولاده نعم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنى في أدن الحسين وعن أناس أن أمة سليم ولدت غلاماء قال فقال لأبو طلحة احفظه حتى
آتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه به وارسلت معه تمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في في الصبي وحنكه به وسماه عبد الله نعم أناس بن مالك كان
عند الرسول صلى الله عليه وسلم يخدمه ولما ولدت أمه وارسلت معه تمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ومضغها ثم إنه أخرجها من فيه عليه الصلاة والسلام وحنكه به المولود وفي ريق الرسول
صلى الله عليه وسلم والتحنيك هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لأن ريقه مبارك ثم أخذها من فيه فجعلها في في الصبي وحنكه به وسماه عبد الله وعن سهل ابن سعد قال قتياب المندر ابن أبي
أسيد فأمر أبي أسيد ببنه فحتملا من فخذه فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين الصبي فقال أبو أبو أسيد قلبناه يا رسول الله قال مسمه قال فلان قال ولكن اسمه ولكن اسمه المندر فسماه
يومئذ المندر متفق عليه فعن سهل ابن سعد قال قتياب المندر ابن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس ووضعه الرسول صلى الله عليه وسلم على فخذه
فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه فأمر أبو أسيد ببنه فحتملا من فخذه قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين الصبي فقال أبو أسيد قلبناه يا رسول
الله قال مسمه قال فلان قال ولكن اسمه المندر فسماه يومئذ المندر متفق عليه فابو ما جاء في الفرع والعتيرة ونسخهما والعتيرة الى جبائق في الجاهلية نهى عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن
مخنف ابن سليم عن مخنف ابن سليم قال كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فسمعته يقول يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة فقال هذا حديث حسن غريب نعم العتيرة
يدلبي حبي رجب في شهر رجب لأن رجب شهر محرم من الشهر من الأشهر الحرم لكنه نسخه العتيرة نسخت ونهى عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ذبح في رجب وعن أبي رزين العقلي أنه قال يا رسول الله
إن كنا نذبح في رجب ذبائح فناكل منها ونطع من جاءنا فقال له لا بأس بذلك وعن الحارث ابن عمر وعن الحارث ابن عمر أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال فقال رجل يا رسول
الله الفرائع والعتائر فقال من شاء فراعة ومن شاء لم يفرع ومن شاء عترا ومن شاء لم يعتر في الغنم أضحية رواهما أحمد والنسائي نعم وعن بيشها الهدلي قال قال رجل يا رسول الله إن كنا نعتر
عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا قال إذ بحور الله في أي شهر كان فبرغ الله عز وجل وأطعموا قال فقال رجل آخر يا رسول الله إن كنا نفرع فرعا إن كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا
قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة من الغنم فرع تغدوه غنمك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل فإن ذلك هو خير رواه الخمسة إلا الترميدي قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم لا فرعا ولا عتيرة والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيدبحونه والعتيرة في رجب متفق عليه وفي لفظ لا عتيرة في الإسلام ولا فرع رواه أحمد نعم نسخ ما كان سابق وفي لفظ لا
عتيرة في الإسلام ولا فرع رواه أحمد وفي لفظ أنه نهى عن الفرع والعتيرة رواه أحمد والنسائي وعن بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرعا ولا عتيرة رواه ابن ماجه
نعم كتاب البيوع فعلا هذا يكون الفرع والعتيرة نسخة ومنعة في آخر الأمرين فلا تفعلان نعم كتاب البيوع أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز البيوع البيع قال الله جل وعلا واحل الله البيع وحرم
أريبة وقال عليه الصلاة والسلام إذا تبايع الرجلان هما بالخيار إلا أن ينتهي المجلس وهذا يسمى خيارة المجلس فما داموا في المجلس فهم بالخيار البيع ينعقد ولكن يبقى فيه الخيار إلا أن
ينتهي المجلس ثم يلزم البيع إلا أن يكون هناك خيار شرق والخيار معنىه تردد بين أمرين إما الفس وإما الإمغى إما دام البيعان في المجلس فإن الخيار باقي لكل من الطرفين إلا إذا أسقط أحدهما
حقه يبقى خيار الآخر في المجلس هذا يسمى خيار المجلس وهو أحد أنواع الخيار السبع نعم أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز بابه يجوز بيع عشيا بيع الخمر بيع الخنزير بيع النيتات بيع الأشياء
المواد المحرمة لا يجوز بيعه أشياء نهية عن بيعها بيع الكلب بيع السنور بيع الخمر والخنزير بابه ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية نعم هذا من ما نهية عن بيع النجاسة بيع العذرة بيع
السرجين النجس لا يجوز بيعه نعم وآلة المعصية وآلة المعصية كلمعازف والمزامير والطبول غير ذلك من آلات الله لا يجوز بيعها نعم وما لا نفع فيه وما لا نفع فيه كالترابه ولا يجوز بيع ما لا
نفع فيه لأنه من أكل المال بالباطل إنما يباع ما فيه نفع نعم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حرما بيع الخمر هذا واحد بيع الخمر والخمر ما أسكره ما
أسكره كثيره ما خامر العقل وغطاهه شواء كان من العينب أو من غير العينب كل ما أسكر فا وخمر قال صلى الله عليه وسلم كل مسكرا خامر وكل خمر حرام قال صلى الله عليه وسلم ما أسكره كثيره
فقليله حرام حرام بيع الخمر والميته والخنزير والأصنام بيع الأصنام التي تعبد من دون الله وهي ما كانت صور مجسمة بيع الصور المجسمة فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميته فإنه يطلى بها
السهن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام لا يجوز أن شحوم الميته تجعل ودكن ويدهن بها الجلود وهذا حرام لأنه أصره نجس وحرام فلا يتحول إلى طاهر وإلى مباح وإن تغير رسمه
نعم أرأيت شحوم الميته فإنه يطلى بها السهن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن
الله لما قاتل الله اليهود يعني لعنهم قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلو ثمنه رواه الجمع هذا متفرع عن حرام ولا يجوز ودك المحرم ودك الشحم المحرم يكون محرمة
ولا يقروا بذلك فهذه طريقة اليهود الإحتيال على محارم الله عز وجل ونذلك لعنهم الله ومسخهم خردة وخنازير سبب الإحتيال على ما حرم الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلو ثمنها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء رواه أحمد وأبو داود على الذين هادوا حرم عليهم الشحومهما إلا ما حملوا فهورهما أو
الحواية أو مختلط بعلم شدد الله عليهم في تحريم الشحوم عليهم شدد الله عليهم لما شددوا على أنفسهم فهذه طريقة اليهود وإحتالوا على ما حرم الله وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم
ثمنة رواه أحمد وأبو داود لا يجب علي الشيء المحرمة لا يجب عليها ولو حولت إلى شكل آخر فإن الحكم باق عليها وهو حجة في تحريم بيع الدهن النجس ولو لم يكن من الميته إذا كان دهن النجس بسبب
وقوع نجاسة فيه واختلاطها معه فإنه يراق ولا يباع ولا ينتفق وعن أبي جحيفة أنه اشترى حجاما فأمر فكسرت ما حاجمه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرما ثمن الدم وثمن الكلب وعن أبي
جحيفة أنه اشترى حجاما ياخذوا على الحجامة هجرة فأبو جحيفة حرم هذا كسر المحاجم ومنعه من الحجامة لأن الحجامة ثمن للدم نعم فأمر فكسرت ما حاجمه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرما
ثمن الدم وثمن الكلب ثمن الكلب فلا يجب علي الكلاب لا يجب علي الكلاب لا كلاب السيد ولا غيرها إنما كلب السيد يكون من الاختصاصات مختص في صاحبه فلا يجوز له أن يبيعه لأن الكلب ورسول حرما
ثمن الكلب وكسب البغي الكسب البغي الزانيث التي تأكل من زناها والعياج بالله لعن الواشمة والمستوشمة وواشم هو أن يغرز الجلد فإذا ظهر الدم وضع فيه شيئا من الكهد فيبقى أثره على الجلد
يبقى أثره ويدوم على الجلد هذا هو الواشم لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة التي تعمل الواشم في نفسها وعن المستوشمة التي تطلب ذلك أن يعمل بها وعن يقتضى أن هذا كبير من كبائل الذنوب
نعم لعن الواشمة والمستوشمة الواشمة التي تعمل الواشم المستوشمة التي تطلبه أن يعمل فيها واكل الربى وموكله وكاتبه وشاهده واكل الربى وموكله ولعن المصورين متفق عليه ولعن المصورين سواء
الصور المنحوطة التي يعملونا وينحتونا أو الصور بالآلة الفتغرافية أن كله يسمى تصوير من العلماء من يهتي بجواز الصور الملتقطة بالآلة الكهربائية ويقولون هذا ليس تصويرا إنما تصوير ما
عملته بيدك وانت إنما نقلت الصورة التي خلقها الله بواسطة التقاطها بالآلة الكهربائية ويعمل الصورة ويشملها الحديث سواء كان عملا باليد أو كان بالآلة الفتغرافية نعم لكن نستثنى من
التصوير ما دعتي ليه الظهرورة مثل تصوير الحوادث مثل تصوير الجرائم التي يحصل فيها اعتدى على الناس وقتل مصور من أجل إثبات الصور التي لأجل الإثبات لا باش بها وكذلك الصور الظهرورية الآن
منع الناس من السفر من المزاولة المهن إلا نصور ويكون الإثم على من ألزم الناس بهذه الصورة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن رواه الجمعة نهى عن
ثمن الكلب الكلاب لا يجوز بيعها حتى كلب الصيت لا يجوز بيعه لأن كلب الحراسة الحراسة الزرع وحراسة المنازل لا يجوز بيعه لكن يجوز اقتناه للحراسة ومهر البغي وحلوان الكاهن الذي يدعى علم
الغيب وياخذ من الناس يتكهن لهم وياخذ منهم آجارة لكهانته هذا حرام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وقال إن جاء يطلب ثمن الكلب فملأ كفه ترابا رواه أحمد وأبو داوه نعم أم لا
كفه ترابا يعني من باب التنكيل له لأنه لا يجوز بيع الكلب ولا أكل ثمنه نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور رواه أحمد وأبو داوه نعم الناس شركا في ثلاث في المائي
والكلأي والنار ولا يأتي واحد على الغدران التي في البر يشرب منها الناس والمواشي يسيطر عليها ويبيع للناس نهى جوز هذا أما إذا حاز الماء حازه في إيناه أو في راويته هي جوزا يبيعه لأنه
ملكة ما كان في مجامع المياه التي يعتادها الناس ويعتاد تعداد والسباع تعتادها المواشي فلا يجوز له أن يسيطر عليها هي للناس كفه نعم ذاب النهى عن بيع فضل الماء عن إياس ابن عبد أن النبي
صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء رواه الخمسة ما زاد عن حاجة الإنسان نعم رواه الخمسة وإلا بن ماجه وصحاب الترمذي وانجابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله رواه
أحمد وبن ماجه نعم باب النهى عن ثمان عسب الفحل يكفي نعم رضيلة الشيخ فقكم الله يقول جاء في حديث جاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدبح الصحابة حتى يدبح هو عليه
الصلاة والسلام فهل في الوقت الحالي ينتظر حتى يدبح إمام المسلمين؟
لا الرسول مشرع عليه الصلاة والسلام أما غيره فليس مشرع رضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ملم تلزمه صلاة العيد ولم يحضرها كالمسافر والمريم فهل يجوز له أن يدبح أضحيته قبل صلاة العيد
إلا إذا مضى وقت قد صلى الناس صلاة العيد ويدبح إذا مضى هذا الوقت تقريب نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل التسمية عند لبح الأضاح والهدي هي شرط من شروط حل الدبيحة لا يسقط
بالنسيان لا تأكلوا من ما لم يذكر اسم الله عليه فكلوا من ما ذكر اسم الله عليه لا يجوز الأكل من الذي لم يسمى عليه اسم الله للذبح إلا إذا تركها الذابح نسيانا فتح الضبيحته فضيلة الشيخ
فقكم الله هذا سائل يقول إذا رزقت ولد فهل يجوز أن أقسم العقيقة فأذبح كبشا هنا في هذه البلاد وكبشا في بلاد هناك عند إخواني فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول يكثر في هذه الأيام نوع
من أنواع الأضاح يسمى المهجا أن تكون الأم شات والأب هو ذكر غزال فهل هذه الأضحية تجزئ لا ما سمعنا بهذا إن العزل فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول بعض الناس لا يتصدقون بشيء من
الأضحية وذلك لعدم وجود محتاجين في بلدهم أو عندهم بل يأكلونها كلها أو يدخلونها فهل هذا جائز ماهن بلد ما تخلوا من محتاجين لكن الحاجة تختلف أو حاجة دون ذلك نعم فضيلة الشيخ فقكم الله
هذا سائل يقول جاء في الحديث أن الصحابية قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لنا عيالا وحشما وخدمة ما المراد بالحشم الحشم إن لنا إن لنا عيالا وحشما وخدمة حشم غيوفهم ومن يأتي إليهم
من أقاربهم نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل معنى تشريق اللحم هو ما يسمى بالجفر في الوقت الحالي الجفر أي نعم هو الجفر نعم فضيلة الشيخ فقكم الله رسول الله صلى الله عليه
وسلم أنها عن الدخار الأضحية فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز بيع شيء من الأضحية ثم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل لنا أن نعطي الجزار الجندا والرأسة والأطراف لأنه
لا أحد ينتفع بها فإن لم يأخذها الجزار فإنها ترمى فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة لختان المولود هل يكون أيضا في اليوم السابع كغيره نعم هو لا فقه فهل يذبح واحدة أم اثنين
لا يذبح واحدة لا يذبح واحدة لأنه عن سبق نعم فضيلة الشيخ فقكم الله مر معنا أن شعر رأس الأنث لا يحلق فهل يقدر ويتصدق بثمنه فضيلة الشيخ فقكم الله فهل معنا ذلك أنه يشرع التسمية مباشرة
من حين الولادة ولا ينتظر إلى السابع نعم سماع في وقت ولادتها وبعد ذلك أو في اليوم السابع نعم فضيلة الشيخ فقكم الله فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول الاقامة في أذن المولود هل هي
مشروعة كالأذن؟
يؤذن في اليومنا ويقيم في الأذن اليسف أتي بهما جميعا لأذان والإقامة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية من ناحية العمر وغير ذلك نعم يشترط
في العقيقة ما يشترط في الأضحية لأنها قربان تقرب به إلى الله عز وجل نعم وكذلك حفظك الله يقول و هل تقسم العقيقة كتقسيم الأضحية نعم هو لا فضل فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل
يجوزوا دبح العقيقة بعد أكثر من عام على المولود نعم لا بأس فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول مما تبعد اليوم السادس وقبل السابع فهل يشرع أن يعقعا بعد اليوم السادس وقبل أن يبلغ سابع
يوم فهل يشرع أن يعقعا هنا نعقا إذا ولد ووحي فإنه نعقع عنه و يسمى ولو مات نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا كان الإنسان لديه ظروف مادية فهل يجوز له أن يؤخرا العقيقة لمدة
تسعي سنوات أو عشي سنوات بعد الولادة يفوت وقتها فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هذا صحيح أنه لا يجوز تكسير عظام العقيقة فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا كان عنده عقيقة
فهل يجوز أن أصنع طعاما وأدعو وأدعو أصحابه وغيرهم إليه نعم يجوز هذا لكن تخرج شيء من لحمها ولو قليلا للمحتاجين والفقر فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ملم يعقى عنه أبوه فهل يشرع
أن يعقى عن نفسه لا هي مشروع في حق الوالد وهي حق للولد على والده فلا يعقى الولد عن نفسه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن أفضل الأسماء
وأحسنها هو عبد الله وعبد الرحمة نعم يقول فالكذلك ما ورد من أنه أفضل الأسماء ما عبد وحمد هذا عند الناس يقول نفضل ما عبد وحمد هذا لا أصل له نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول لي
ثلاثة من الولد لم أعقى عنهم إلى الآن فهل يجزء أن أعقى عنهم جميعا بثلاث شئة فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل تحنيك؟
ولكن إذا كبروا فأتوقتوا نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل تحنيك المولود بالتمر هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لا جلريقه عليه الصلاة والسلام نعم فضيلة الشيخ فقكم
الله وهذا سائل يقول حفظك الله يقول هل نقول بأنه من باب الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يشرع التحنيك لغيره ما أعرف هذا نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول فهل يدلل ذلك
على أن العقيقة واجبة؟
لا العقيقة السماه ليس التواجب نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا تفاوتت المساجد في صلاة العيد فمن الذي يشرع أن يذبح بعده هل هو ما كان قريبا منه؟
إذا ارتفعات الشمس إذا ارتفعات الشمس بيدا رمح إذن تكون صلاة العيد قد انتهت نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول من أراد الأضحية فهل نقول بأنه من السنة أن يذبح بيده مباشرة ولا
يوليها غيره؟
نعم هذا أفضل نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول مركز إسلامي في أفريقيا يقوم بذبه عداد كبير من الأضاحين ولكن لا أحد من المسلمين يستفيد من جلود الأضاحين فيقوم المركز ببيعها كلها
ويضعون قيمتها في مشاريع خيرية لأيتام أو غير ذلك فما حكم عملهم هذا فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا لم يستطع الحلق للمولود يوم السابع فهل له أن يحلق رأسه بعد ذلك؟
هنا فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا كان التراب فيه نفع وفيه فائدة فهل يجوز بيعه؟
نعم إذا ملك أرضا إذا ملك أرضا فهي له بأجزاء له أن يبيع أن يبيع ويبيع طرابه لأنه ملكه؟
نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز بيع السجادات التي توضع على الجدران لأجل الزينة؟
نعم سبيل هذا من المباحات نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز بيع السماد أعزكم الله لأجل الزراعة؟
نعم السماد البهائي ملابس أما رجيع الناس وما يجوز بيعه لأنه نجس سماد النجس ما يجوز بيعه وهم السماد غير النجس فلا باسر بيعه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول يجوز شراء لعب
الأطفال وهي على أشكال مجسمة ومضابط في مثل هذا نعم لعب الأطفال لا بأس أن تكون على شكل مجسم لكن الشيخ بنباز خبره يقول أن لعب الأطفال الآن اختلفت عما كان من قبل كانت من قبل تصمع من
الخرق وأما الآن فإنها صور متحركة وحتى تكون ضاحكة ومتكلمة اختلفت فلا يجوز بيعها نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول لحوم الميته لا يجوز بيعها فهل يجوز أن يستفاد منها بإطعام كلب
الحراسة وما شبه فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول لا يجوز هذا لأنه من اقتناء الجيف لأن المحنة بشيفة والجيفة نجسة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله ودسائل يقول هل يجوز بيع التحف والتماثيل
التي صنعت لأجل الزينة لا التي على صور ما يجوز بيعها أما التحف التي ليست على صور لوات أروح فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز شراء السباع كالأسد وغيره لا يجوز بيع السباع
يدخل في ثمان الكلب فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول فهل يجوز له الشراء؟
ما يجوز بيع الكلب ولكن إذا دفع له شيئا ما هو من باب البيع إنما من باب الحصول على هذا الشيء أنا بأسد قال ليس على النوبع وإنما على أساس أنه النوع من الحصول على هذا الشيء فقكم الله
هذا سائل يقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نها عن بيع السنوط يقول هو في صحيح مسلم هناك بعض طلبة العلم يضاعفه ويقول إن المداهب الأربعة تقول بجواز البيع فكيف أرد على هذا؟
رد على حديث الرسول بالمداهب لا يجوز هذا حديث الرسول هو ليحكم على المداهب وليس فيه التي تحكم عليه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة لذبح الأضاح والهديه هل مدةه أربعة
أيام يوم العيد وثلاثة أيام بعده؟
أم هي يوم العيد ويومان فقط؟
لا ثلاثة أيام أيام التشريق أيام التشريق أيام واكن وشرب وذكر لله الزوجل وهي ثلاثة أيام بعد يوم العيد لا يدخل فيها يوم العيد ثلاثة أيام حادي عشر ثاني عشر الثالث عشر نعم فضيلة الشيخ
فقكم الله هذا سائل يقول الحلويات التي تحتوي على شحم الخنزير هل يجوز شراءها وبيعها؟
لا إذا علمت إن بيا شحم الخنزير فضيلة الشيخ فقكم الله المان الذي تأخذه المرأة من عمل الوشم ونمص النساء هل يكون هذا المال حرامة؟
نعم لأنه في مقابل عمل المحرم وملعونة من فعلته فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للحاج هل يشرع له أن يضحي مع ذبحي هدي التمتع؟
يكفي هدي التمتع هو تقرب إلى الله ويكفي عن الوبحي إلا إذا كانت الوبحية وصية واجبها ونظر لا بس يلبحي نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول التصوير بالجوالات تصوير الفيديو هل هو
مستثنى من التصوير من التصوير المحرم؟
من الاستثنى مع الاستثنى إلا بدليل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمسلم أن يبيع الملابس النسائية التي فيها مخالفات؟
لا هل يجوز لها يبيع الملابس النسائية غير المحتشمة نعم لأن هذا من التعاون على فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا كان لدي محل لبيع الحاسوبات هل يجوز لي أن أبيع هذه الآلات على
البنوك الربوية أم أكون داخلا في باب الإعانة على الرباء؟
نعم تكون داخل بها على غير البنوك يقول أعمل في مدرسة ويطلب مني تصوير كل عمل يعمل في هذه المدرسة لأجلي أصحاب المدرسة ولنشره في شبكات الأنترنت هل يعد هذا من الضرورة التي تجيز ذلك؟
يقول أعمل في مدرسة ويطلب مني مدرسة أهلية ويطلب مني تصوير كل عمل يعمل في هذه المدرسة من أجلي توثيق ذلك لأصحاب المدرسة وملاكرة سوية لوات الأرواح لا يجوز سواء في المدرسة وفي غيرها لعن
المصورين كما مر بكم في الحديث نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز شراء الطيور التي صوتها حسن لأجل هذا الأمر؟
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز لنا أن نقوم بطبخ العقيقة؟
نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز ما يسمى بالتبروع بالأعضاء في الحياة وماعد الوفات؟
لا لأنه لا يملك نفسه واما في حال الحياة لصادر في قرار من هيات كبار العلمة بشرطة أو بشروط الشرطة الأول أن يكون فيه نفع لأن نقول
135 من 148|شرح كتاب المنتقى|البيوع|النهي عن ثمن عسب الفحل|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئ صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بن تيمية
الحراني رحمه الله أدرس 135 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
أما بعد قال الموالف رحمه الله تعالى باب النهي عن ثمان عسب الفحل نعم أنا بن عمر قضي الله باب النهي عن ثمان عسب الفحل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله
آله وأصحابه أجمعي من البويوع المنهي عنها أنهي عن بير عسب الفحل عسب الفحل معنىه برابه والفحل هو الذكر من الإذل أو من الغنم أو من فهذه الأمر مستهجان أنهي في الثمن له لأن جرت العادة
أنهم يتسامحون في هذا بدون ثمن نعم باب النهي عن ثمن عسب الفحل عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن عسب الفحل رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود نعم
أرافنا عن ثمن عسب الفحل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيحه وعن ثمنه وإنما هذا شيء من المرؤات الناس لا يأخذون عليه شيءا نعم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
بيحه ضراب الفحل رواه مستم والنسائي نعم هذا الحديث أفشر الحديث الذي قابل عنه المراجب عسب الفحل ضرابه نعم وعن أنس رضي الله عنه أن رجولا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب
الفحل فنهى نعم أما إذا أعطي شيئا من غير بيع إذا كان له فحل وله ضراب الاناث فإن أعطي شيئا بدون اشتراط بدون بيع نعم نعم من البيوع المنهى عنها بيوع الغرر مراد بالغرر الجهالة فلا يجوز
بيع الغرر لأنه أكل للمال بغير حق نعم نهى عن بيع الحصات وعن بيع الغرر رواه الجماعة وإلا البخاري نهى عن بيع الحصات ايش معنى كان ياخذ حصاتا ويقول أي شيء وقعت عليه هذه الحصات فوعليك
بكلا نهى عن بيع الحصات وعن بيع الغرر رواه الجماعة وإلا البخاري فإنه غرر رواه أحمد فيبيع من هذا السمك دون أن يمسك هذا السمك ويسدلمه للمستري فقد لا يتمكن المستري من أو البايع لا
يتمكن من يمساكه هالا من بيع الغرر نعم وعن بن عمر رضي الله عنه ما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة رواه أحمد ومسلم والترمذي في رواية وكذلك من البيوع المنهى عنه لما
فيه من الغرر بيع حبل الحبلة ما تحمل به الدابة لأن ما تحمل به مجهول وفي لفظ كان أهل الجاهلية يبتاعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحملها التي
نتجت فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك متفق عليه وفي لفظ كانوا يبتاعون الجزور إلى حبل الحبلة فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن رواه البخاري هذا آلة تفسير آخر لبيع حبل الحبلة أنهم
كانوا يؤجلون يبعون الناقة لثمن المعلوم لكن لا يحل إلا إذا أنتجت بنت الناقة إذا أنتجت بنت الناقة ويكون هذا الأجل مجهولا ولا بد أن يكون الأجل معلوما نعم وعن شهر بن حوشب عن أبي سعيد
رضي الله عنه قال نهن نبي صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضعى نعم هو بيع حبل الحبلة وهو بيع ما في بطون الأنعام قبل أن تلد أنه ما يدرى يكون حي يكون ميت وعن بيع ما
في ضروعها إلا بكيل وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء المغانم المغانم التي يستولي عليها المسلمون من عموال الكفار في الحرب قال تعال فكلو من ما غانمتم حلالا
طيبة أطيب المغانم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن شراء الصدقات التي وزعها ولي الأمر فلا يجوزا يبيع نصيبه من الزكات حتى يقبضه نعم وعن ضربة الغائص وعن ضربة الغائص هي بيع السمك في الماء
أو يقول أبي عليك ما أمسكه في غوصك هالي أبي عليك نبغوص وعن ضربة الغائص رواه أحمد وابن مانجه والاترمذي منه شراء المغانم وقال حديث غريب شراء المغانم كما سبق أن يبيع نصيبه من الغنيم
قبل أن أن تقسم قوله غريب هو من فرد بروايته شخص واحد هذا هو الغريب من الأحاريث نعم وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال نحن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم رواه النسائي
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومثله وواه أحمد وأبو داود وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال أو بيع صوف على ظهر وفيه جهال أيضا فنهي عن ذلك حتى يخلأ الصوف أو
الوبر ويخاز ثم يبيع من ملكه أو لبن في ضرع كما سبق بيع لبن في ضرع لا يجيوز حتى يحلب يعرف مقداره أو سمن في لبن قبل أن يصلح اللبن وتظهر السمن منه لأن اللبن يكون فيه سمن لكن بعد ما
يصلح يظهر هذا السمن ويُرحاز أم قبل ذلك ما دامن أو في اللبن فلا يجيوز بيعه نهن النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده
بالليل أو بالنهار ولا يقلبه سوبه بالليل مثلا باللمس فقط باللمس لأن هذا بيه جهال لا يدرى هذا الثوب هل هو سليم أو ما هو سليم هل هو جيد أو ما هو جيد ولا يكفي اللمس هذا الثوب يلمسه أبا
بيع عليك يقول لا هذا بيع غير صحيح لما فيه من الجهال هذا بيع الملامسة هذا تفسير وفيه تفسير آخر ولملامسة هن يقول أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا وهذا فيه جهال هذا لأنه لا يدرى تقعده على
أي ثوب ولمنابذة هن يقول أي ثوب نبلته إليك فهو عليك بكذا هذا فيه جهال لم يدرى ما هو الثوب الذي سينبذه إلى المشتري منعبذة مشاركة يعني منعبذة من طرفي كل واحد يرمي ثوبه على الآخر ثوب
بثوب هذا ما يكفي لا بد من معرفة الثوب وانا نسر رضي الله عنه قال نهن نبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة المحاقلة أن يبيع ما في الحقل من الزرع أن يبيع ما في الحقل من الزرع
هذا فيه جهاله وانا يبيع ما في خباره أي في أربه من الزرع دون أن يعرف نوعية الزرع وجودته ورداته ونعنى المخاضرة ولملامسة أن يبيع الثمر على رؤوس النخل قبل أن يجد ويحاز وإنما رخص في
العراية كما يأتي نعم العراية مستذنات من المزابنة نعم رواه البخاري بابه أنه عن الاستثناء في البيع المزابنة عرفنا وعريه أن يحتاج الناس إلى أكل الرطب وأخذه من النخل شيئا فيبيعه ما على
النخل بخرصه من التمر القديم ما عليها من الرطب بتمر قديم هذا بيع المزابنة هذا يجوز في العراية فقط بحاجة الناس إلى أكل الرطب وليس عندهم النقود ويكون عندهم تمور قديمة يجوز أن يستروا
حاجتهم هذه مستذنات من العراية نعم باب النهي عن الاستثناء في البيع إلا أن يكون معلومة أستثني بعضه أستثني بعض هذا القطيع لا بد حد المستثنة نوعه وعادده وإلا هذه جهاله نهى عن الثنية
حتى تعلم نعم عن جابر رضي الله عن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والثنية إلا أن والثنية إلا أن تعلم أهل الاستثناء يقول بيع عليك هذا القطيع وأستثني بعضه على
مجهول لا بد حد هذا المستثنة نعم والثنية إلا أن تعلم رواه النسائي والترمذي وصحها باب بيعتيني في بيعه نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتيني في بيعه نتبه لمعنى هى نعم عن بيه رضي الله عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منباع بيعتين في بيعه فله أو كسهما أو الرباء رواه أبو داود وفي لفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه رواه أحمد والنسائي والترمذي
وصحة وعن سماك عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقه قال سماك هو الرجل قال سماك هو الرجل تبيه عن بيعتين في بيعه فالسلها لكم سماك
نعم سماك بن حرب نعم قال سماك هو الرجل هو يبيع البيع فيقول هو بنساء بكذا وهو بنقد بكذا وكذا أرواه أحمد نعم ومعناه أن يشتري سلعة ويكون له الخيار وعب الثمن سلمه له يكون رابطا له عن
التنازل عن البيع وهذا عند الجمهور لا يجوز عند الإمام أحمد أنه جائز دا الإمام أحمد أنه جائز هذا من مفردات الإمام أحمد أنه جاز بيع العربون وهو أن يبيع سلعة ويكل له الخيار فيخشاء
البيع أنه يتنازل عن سلعةه ويتضرر البيع أنه ما يدره عزمه لما عزم لازم يدفع عربون دليل على صدقه في البيع هذا بيع العربون ويخسب من الثمن هذا عند الإمام أحمد أنه لا باس به عن الجمهور
لا نعم وأبو داود وهو لمالك في الموططة نعم الجمهور على أنه لا يجوز بيع العربون عند الإمام أحمد أنه جائز لأن عمر اشترى دار السجن في مكة وكل من يشتريها حكيم بن حزام اشتراها لعمر وامر
عمر حكيما أن يدفع العربون أن يدفع العربون لصاحب الدار السجن فهذا عمر استعمل العربون وهذا دليل الإمام أحمد رحمه الله نعم باب تحريم بيع العصير من من يتخذه خمراء وكل بيع أعانا على
معصية تحريم بيع العصير عصير الفواكه عصير الفواكه يجوزا يشرب إلا أن تاتي عليه ثلاثة أيام يشتد إتخمر إما يشربه وإما يهريقه لأنه يتخمر إذا اشتد بعد الثلاثة أيام فنهي عن بيع العصير
لأنه يقول إلا أن يكون خمرا نعم باب تحريم بيع العصير من من يتخذه خمراء وما يتركه يشتد ولابس لكن من عرف أنه يشتر العصير ثم يتركه حتى يشتد يعلو عليه الزبد ويصير خمران فهذا لا يجوز نعم
وكل بيع أعانا على معصية كل بيعنا عانا على معصية من عرف منه أنه يستعمل مشتراه في المعاصي أينا ولا يباع عليه لأن هذا من الإعانة على الإثم والعدوان نعم وشارب الخمر نعم وحاملها لأنه
يعين حاملها إلى من يشربها لأنه لمن التعاون على الإثم والعدوان والخمر تراق ما يبادر بإراقتها ولمحمولة إليه ومشترى له وعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال نعم الخمر حرام أم العونة لما
فيها من الإثم والعدوان والتاثير على العقول ونشر الخواهش نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لا يجوز أن يبيع ما لا يملكه أن حكيم ابن حزام أضي الله عنه قال فهذا حكيم ابن حزام رضي
الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتيه الرجل أسأله البيع وليس عنده قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك نعم ذاب من باع سلعة من رجل ثم من آخر نعم عن سمر رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي ممرأة زوجها وليان فهي للأول منهما و أيما رجل باع بيع من رجلين فهو للأول منهما نعم إذا توارد عقدان على شيء واحد فإنه يكون للأول يكون للأول ويبطل
الثاني فإذا زوج المرأة وليان من أولياء فهي للأول منهما ويبطل العقد الثاني إذا باع ثنان سلعة ويبطل المشتر الأول ويبطل المشتر الثاني وكذا نعم إذا باع سلعة على شخص فلا يجوزا يبيعها
على آخر باع لا ذاس لكن إذا صار الخيار للمشتري فلا يجوز أن يبيع على غيره هيل المشتري إن شاء أخلا وإن شاء تنازل عنا نعم باب النهي عن بيع الدين بدين وجوازه بالعين من من هو عليه بيع
الدين بدين كان يقولك على شخص مبلغ وآخر له مبلغ على شخص آخر تقول أنا ببيع الديني بدينك أنا أخذ الدينك ونت أخذ الديني على فلان ونأخذ الدينك على فلان هذا ما يجوز على بيع الدين بالدين
حتى يقبضه إذا قبضه جاز له أن يبيعه إلا على من هو في ذمته يجوز بيع الدين على من هو في ذمته كان يكون لك طعام في ذمة شخص عشرة آصر عمائة صاع مثل ثم تبيعه عليه بدرائم لابس أن تبيع عليه
بدرائم لأن الصحابة كانوا يتباعون الإبل في النقيع ثم يشترون وعالي بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ رواه الدارة قطني النقيع موضو البقيع إني
أبيع الإبل بالنقيع النقيع حول المدينة وغير البقيع البقيع هو المقبرة لكن النقيع على محل رعي ومحل فلات نعم فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فقال نعم بهذا
الشرطين تبيع الدين على من هو في ذمته ما تبيعوا على غيره على من هو في ذمته الشرطين أعد هما لا باس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقى وبينكما شيء فلول أن تكون بسعر يومها شرط الثاني أن
يتقاب با في الماجل اسقابل التفرق لأن لا يكون رب النسيئة نعم رواه الخمسة وفي لفظ بعضهم أبيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق الدنانير هي النقود من الذهب في ذاك الوقت أبيع
بالدنانير وآخذ مكانها الورق وآبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير أن يكون بسعر يومها وهل لا يتفرقى وبينهما شيء نعم وفيه دليل على جواز التصرف في فتمان قبل قبضه وإن كان في مدة الخيار نعم
يعني البيع هذا تصرف قبل قبضه فيبيع عليه ما في ذمته لفلان يبيع عليه الداين يبيع على المدين ما في ذمته فلا بأس بذلك نعم وفيه دليل على جواز التصرف في فتمان قبل قبضه وإن كان في مدة
الخيار وعلى أن خيار الشرط لا يدخله الصرف على أن خيار الشرط لا يدخله الصرف لا يدخله الصرف الصرف صرف مصارفة نعم باب نهي المشتري عن بيع مشتراه قبل قبضه عن جابر رضي الله عنه قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم إذا بتعت طعاما فلا تبيعه حتى تستوفية رواه أحمد ومسلم واستذاع بالكيل لا تبع إذا بعت طعاما إذا اشتريت طعاما فلا تبيعه حتى تستوفية بمعنى أن تكيله أو تزنه كان
من ما يوزن نعم ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكتاله وعن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله رواه أحمد فلا تبيعه حتى تقبضه نفيا للجال والعرر والنزاعات نعم هذا
القوض حيازتها إلى الرحال هذا القوض فلا فإذا اشتريت شيئا ولم تقبضه فلا تبيعه حتى تقبضه إن كان يكال فبي كيله وإن كان يوزن فبي وزنه وإن كان يذرع فبي ذرعه وإن كان يعده بعده وهكذا نعم
نعم كانوا يبيعون الطعام جزافاً بأعلى السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يبيعوه حتى ينقلوه رواه الجماعة ينقلوه كانوا يبيعون الطعام جزافاً فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم
يبيعوه حتى ينقلوه ينقلوه إلى رحالهم هذا قبض نعم كانوا يتبايعون الطعام جزافاً بأعلى السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يبيعوه حتى ينقلوه رواه الجماعة إلا الترمذية وبنماجة
وفي لخظ في الصحيحين حتى يحولوه نعم هو التحول هو النقل والجماعة إلا الترمذي من ابتاع طعام فلا يبيعه حتى يقبضه ولأحمد من اشترى طعاماً بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه يقبضه بالكيل أو
بالوزن والأبي داود والنساء نها أن يبيع أحد طعاماً اشتراه بكيل حتى يستوفية بالكيل نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى
يستوفية وقال ابن عباس فلا يبيعه حتى يقبضه وقابضه بكيله نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يستوفية وقال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله رواه الجماعة
إلا الترمذي نعم ابن عباس عم ماذا؟
ما اخاصت الطعام فالكل شيء تشتريه لا بد أن تقبضه قبل أن تبيعه موخص الطعام نعم وفي لفظ في الصحيحين من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يكتاله باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان
يكفي نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا السائل يقول أنا أعمل في وظيفة بائع في محل تمور وحين تأتي إلينا هذه التمور فإن صاحب المحل يقوم بتغيير مكان المنتج فبدلاً أن يكتب أن التمر من
الخرج مثلاً يكتب عليه بأنه من القصيم أو من غيرها سؤاله ما حكم العمل في هذا المكان ومع هذا التاجر لا تشتغل عند هذا التاجر لا تكذب وغاش يكتب على تمر الخرج أنه من القصيم والعكس هذا
كذب لا تشتغل عنده إلا أن يترك هذا العمل ويلزم الصدق نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا السائل يقول عندنا في بلادنا تباع الثمار قبل أن تنظج وهي زهر فهل يجوز ذلك لا يجوز لا بد من بدو
الصلاح لا بد من بدو الصلاح في فمار قبل أن تحمر أو تصفر على رؤوس النفل قبل ذلك لا يجوز بيعها نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله نها عن بيع الثمار نها صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل أن
يزهر ومعنا يزهر أن يحمار أو يصفر نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا السائل يقول وهل هذا من بيع حبل الحبلة تباع لها إذا بيعاة الدابة يدخلوا حملها تباعا لها نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله
هذا السائل يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا السائل يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله وهذا السائل يقول هل هو نوع من بيع الغرر هذا السائل يقول المواد الغذائية المعلبة والتي لا يراما بداخلها
هل يشملها أنه عن البيع وتكون من بيع الغرر لا ما يشملها النائي ما يصلح بيعها إلا كذا لأنها لو فتحت خريبة لأنها لو فتحت خريبة هذا من الحفاظ عليها نعم فقط وإذا كانت ما مثلنا مضبوطا
فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا السائل يقول هل النهي عن ثمني عسب الفحل يشمل بعض السلالات الأصيلة والنادرة أيضا ينهى عن الفحل يشمل كل الحيوانات يشمل كل فحول الحيوانات نعم ثم يقول حبيضك
الله وهل لصاحب الفحل الثمين والنادر فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا السائل يقول إذا كنت أملك حماما لا ما يجوز بيع الطير في الهواء ولا السمك في الماء ولا الشارد ولا الهارب حتى يمسك نعم
فضيلة الشيخ فقطكم الله وهذا السائل يقول بالنسبة حبيضكم الله للبطيخ فضيلة الشيخ فقطكم الله فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا السائل يقول ببعض الأسواق الكبيرة عندهم أحواذ صغيرة فيها أسمك
حية فيأتي البائع ويصطاد السمك ثم يزنها في الميزان ثم يثمن السعر للمشتري فالفي ذلك شيء ببعض الأسواق الكبيرة عندهم أحواذ صغيرة فيها أسماء حية فيأتي البائع ويصطاد السمك ثم يزنها في
الميزان ثم يثمن السعر للمشتري فالفي ذلك شيء ما في الشيء إذا أخرجها من الماء وباعها بعد ما أخرجها لا بحسب ذلك إنه تمكنا منها وصرت في قبلك وكذلك حفظك الله سائل يسأل يقول ما يسمى
بأسمك أزينة تكون في أحواذ هل يجوز بيعها وهي في حوضها الصغير؟
ما يجوز بيع السمك في الماء حتى يمسك؟
نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل بيع التقصير المعروف اليوم لا مو من باعتين في بيعتين في بيعة بثمانين يقول تاخذ بثمان حال وكذلك تاخذ بثمان الموجل هو كذلك أكثر نعم فضيلة
الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول دائما ما أدخلوا سوق السيارات أبيع وأشتري وأحيانا أعطي العربون وأحيانا أاخذه فالفي ذلك شيء نعم بيع العربون جاهزة لا باس به نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله
هذا سائل يقول هل يجوز بيع الملابس الضيقة أو العارية للنساء علما بأن بعضهم يلبسنها ويتبرجن بها لا يجوز بيع اللباس غير المختشم على النساء لأن هذا من التعاون على الإثن والعدواء ومن
المنكر وإقرار المنكر نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ما حكم شراء سيارة تحتوي على عقدين عقد إيجار وعقد تقسير وهو ما يسمى بالإيجار المنتهي بالتمليك هذا ما منور وباطل صدر في
قرار منهية كبار العلمة بطلان عقد الإيجار المنتهي بالتمليك نعم فضيلة الشيخ فإنه يشتري على المشتري أن يشتري بعضها بعد ذلك فهل يجوز له ذلك فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل يجوز
عمل ما يسمى بالجمعيات التي تكون بين الموظفين فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل يكفي عن المقابضة في تبديل العملات فهل يكفي عن المقابضة في تبديل المقابضة تقابضة تقابضة نعم فهل
يكفي عن التقابض في تبديل العملات فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل يدخلوا هل يدخلوا في معنى الغلول الأخذ من المال العام بغير حق فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول عندنا في
بلدنا نوع من التمر فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل يجوزوا لصاحب الغنم أن يقول للمشتري خذ أي واحدة بسعر كذا فضيلة الشيخ فقطكم الله وهذا سائل يقول ما حكمو ضمان السلاع بعد
بيعها كيف ضمان السلاع؟
شوهرته؟
ما ذكره شخص يكتبون عليه ضمان خمس سنين ما يصلح هذا؟
نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هل يجوزوا لي أن أشتريه السيارة من البنك وهو لا يملكها؟
وأدفع له الثمن قبل توقيع العقد ثم يشتريها؟
لا إلا صار عنده سيارات تجيو تشري واحد منها تستلمها أما قبل يشتري السيارات فضيلة الشيخ فقطكم الله في حال الغاء البايع هل يسترد العربون أم أن للبائع أن يحتفظ به ويأخذه؟
العربون للبايع ما يسترد للبايع وما أخذ للتثبيت البايع؟
نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول بيع الخضار أو التمور أو الفواكة بكميات كبيرة في الحراج هل قبضه بتخليته للمشتري؟
بيعيش؟
بيع الخضار أو التمور أو الفواكة وبكميات كبيرة في الحراج هل قبضه؟
فضيلة الشيخ فقطكم الله ذهبت لأشتري ثلاجه فقال لي التاجر ثمنها حاضر ثلاثة آلاف فهل يجوز هذا؟
فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للبائع أن يبيع سلعة ليست عنده الآن وإنما يأخذها من جاره؟
ما يبيعها حتى يحوزها ولوه عند جاره ما يبيعها حتى يملكها نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول اشتريت سياره واتفقت مع صاحبها أن أدفع له ثمنها بعد يومين فهل يجوزني ذلك؟
لابس يعنيك ملكتها خدتها البيتك ملكتها نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول لو سألني رجل عن سلعة ليست عنده ثم ذهبت واشتريتها له قبل أن نتفق على شيء فهل يجوز ذلك؟
إذا كانت متفقتاً توياعة لأن يشريها منك هذا ما يجوز تحضر السلاح إذا حضرتها هو يشتريها منك قبل تحضرها ما ما يكون فيه ارتباط بين خوينه نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول إذا
اشتريت سياره فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول يطلب أحدهم مني عسلاً فأشتريه من السوق ثم أبيعه عليه فهل علي يشيء فيما مضى؟
فأقول أبيعك هذه البيضاعة بعشين ألف مثلاً؟
نعم هذا بيع الصفقة هذا بس إذا كانت ترى كلها كلها ظاهرة ترى من تبيعك هذه كلها يجزافاً بكلم وهي ترى لا بس نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول اشتريت من البقالة بأربعين ريالة فهل
يجوز لي أن أبقيها لديه أم لا بد من تسيم مباشرة؟
إذا أخذ سهو قبر سهو تردها عنده يحبظها ما في بس أبد من قبضها هنا فهل يجوز ذلك؟
فضيلة الشيخ وفقكم الله إسمعنا الموزعوا وكلا دولة وكلا بالشريفة إذا باعوا يشحبعهم لأنه وكي نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا وكلني شخص أن أبيع له بضاعة أي أعرضها له في السوق فهل هذا من
باب بيعماليس عندك؟
لا أنت دلال سعيدها لكن أنت سمسار؟
نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول احياناً بعض تجار الغلال يشترون الحبوب دون وزن ولا كير بل يعتمدون في ذلك على وزن أو كير البائع فهل هذا جائز؟
إذا وثقوا من البائع وقبلوا خبره فهل هذا السيخ فقطكم الله هذا مشكلة هذا التخويلات هذه مشكلة ولا نحلت إلى الآن ولكن السلامة أنك تعطي هذا المال لمن يسافر إلى بلدك يستنفقه في هذا البلد
يجذب حواجه وإذا راح هناك يشدد لهلك هناك فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل هذه امرأة تسأل فتقول في رمضان الماضي لم تصوم بسبب الحمل وكذلك بسبب الحمل وكذلك في رمضان المقبل لن تصوم خشية
على الرضيع فماذا عليها علماً بأنها لم تقضي شيئاً إلى الآن ولو بعد رمضان ما يخاله ادام لا عذر فإنها تصوم إذا تمكنت من الصوم تقضيه ولس عليها غير القضاء نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا
سائل يقول ببيع الغرر لو تنازل المتضر قبل البيع عن الأضرار المتحصلة والمترتب على هذا البيع فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ببيع السلاع التي يمكن استعمالها في المباح وفي الحرام
فضيلة الشيخ وفقطكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز البكاء في الصلاة عند التأثور باسماع آية القرآنية فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول عند سماع القرآن من المديع هل يجوز قطعه في أي
وقت وقبل إكمال الآية أم لا بدا أن تضر حتى تكتمل لا تكمل الآية حسن إذا كمل الآية فإنك تقطع فهل لهم أن يطيعوه في ذلك ويصلوا فيها؟
فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للعربون هل الأفضل لمن استلمه أن يرده إلى صاحده؟
أو يجوز له أن يأخذه؟
فضيلة الشيخ فقطكم الله وهذا سائل يسأل يقول العربون هل يعتبر من الثمن عند الإتمام البيع؟
نعم بلا شك أنه من الثمن إن عزم على الشيء رأي كمله الثمن يحسن منه العربون؟
نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول من اشترا شيئا محرما كدخان مثلا فهل يلزمه أن يرد المبلغ الذي هو ثمن الدخان إلى صاحبه؟
هل يلازم من القابل؟
رحل القابل نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله وهذا سائل يقول امرأة حامل وقد أخبرها الطبيب بأن الجنين فيه تشوهات ويجب إستاطه فما حكم ذلك؟
يعيش الجنين ولا ما يعيش يعني يغلب على ضوان أنه يعيش ولا يجوز إستاطه أما كان يغلب على ضوان أنه لن يعيش وقرر الأطبق موج واحد يقرر ثلاثة من الأطبق أنه لن يعيش فضيلة الشيخ فقطكم الله
وهذا سائل يقول هل يجوز بيع الخمر على من يستبيحها كأهل الكتاب مثلا؟
لا ما يجوز ما يجوز الحرام حرام معاهل الكتاب غيره فضيلة الشيخ فقطكم الله وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله فضيلة الشيخ فقطكم الله هل يجوز لي أن أرسي لا زكاة مالي إلى بلدي حيث
يوجد فيها أناس وفقاراء جدا؟
إيه نعم لا لست إذا كان في بلادك فقاراء وأقارب محتاجون فسلها لهم نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذه امرأة تقول بأنها مبتلات بالوسواص في الطهر من الحيط وعليها صلوات من رمضان المعامل ولكن
الصلوات كثيرة فما ذا تصنع بها وهل تقضيها؟
مالي ليش السؤال هذا؟
مرأة؟
مبتلات؟
إيه تقول مبتلات بالوسواص في الطهر من الحيط وعليها صلوات من رمضان المعامل تحتاط لنفسها في صلاتها ولكنها كثيرة فالتقضيها وهذه حالها؟
فساعد على الوسواص فتركوا طضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول عندنا أستاذ في الجامعة دخل علينا في أول الفصل الدراسي فلما انتهى من المحاضرة قال لنتفق على أن كل ما انتهينا من محاضرة
نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم فهل ذلك مشروع؟
صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نعم تزوج مسلمة أو كتابية ولو كانت عامية هو بلازم نتكون متعلمة أو لازم نعم فماذا يصنع بالأموال التي اجتمعت رديه؟
يخرج في مشروع
136 من 148|شرح كتاب المنتقى|البيوع|لنهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان|صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بنطيمية
الحراني رحمه الله أدل فمائة وستة وثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي أمنا بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب
النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصعان صلى الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمي صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحبه أجمعي في هذا الباب بيان أنه يشترت لبيع الطعام أن
يكتاله المستري بالكيله المستري بالمكيال وأن يستوفيه بالكيل وأنه لا يجوز له أن يبيعه حتى يكتاله بالكيل ويعرف مقداره ثم يبيعه إلا إذا باعه صبره يعني كومة من الطعام باعها جميعاً باب
النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصعان صاع البائع صاع المستري وذلك هو القابض المعتبر القابض المعتبر هو الكيل فيما يكال وزن فيما يوزن ونقل فيما ينقل والتخلية فيما لا ينقل ولا يكال
مثل الأرض والبساتين والتخلية نعم وعن أثمان رضي الله عنه قال كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم بن قين قاع نعم كان يبتاع التمر من بطن من اليهود قال لهم عن اليهود المقيمين في
المدينة يقال لهم بين قين قاع هؤلاء هم أحد بطون اليهود المقيمة في المدينة بن قين قاع وبن النظير وبن قين قاع وبن قريبة هؤلاء هم اليهود المقيمون في المدينة ولهم أملاد فيها فلما هاجر
النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عقد معهم عاهداً عليه الصلاة والسلام على إقامته في المدينة ولكن هم خانوا لما جاءت الأحزاب لما جاءت الأحزاب من قبائل العرب تغزور رسول الله صلى
الله عليه وسلم المدينة خان اليهود معهم والعياد بالله ونقض العهد يا أهوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذاغت الأبصار وبلغت القلوب الحاناجر اشتد الأمر بالمسلمين أحاق بهم الأعداء تكالبت
عليهم قبائل العرب من الكفار يريدون القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى دعوته ولكن الله معه ولم يضروا وألقى الله الرعب في قلوب العرب الغازين ألقى الرعب وأرسل عليهم الريح
الباردة الحاصبة لهم وكثيرت قدورهم وقلعت خيامهم وجاء معها الرعب في قلوبهم فرحلوا خاسئين ولم ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من المسلمين شيئاً ورد الله الذين كفروا بغيضين
لم ينالوا خيرها وكفر الله المؤمنين القتالة وكان الله قوياً عزيزة ثم قال وأنزل الذين ظاهرواهم يعني أعانوهم من اليهود المقيمين في المدين وأنزل الذين عزيزاً فرقاً تقتلون وتأشرون
فريقاً ذلك في بني قريباً وابنوا قين قاع حصل بينهم وبين المسلمين معركة تصر المسلمون عليهم بنوا النظير هم الذين يجلوا ولحقوا بخيبر يجلوا إلى خيبر لأن كانت أرضاً لليهود نعم فبلغ ذلك
النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عثمان إذا بتعت فكتل وإذا بعت فكل رواه أحمد والبخير وعن عثمان قال كنت أبكان وينفق في سبيل الله ويجهز الجزاء من ماله الخاص جهز جيش العسرة بكامله من
ماله الخاص ربي الله عنه نعم فعن عثمان ربي الله عنه قال كنت أبتاع التمرى جهز ثلاث مئة بعير باحلاسها وأقتابها وغزاتها من ماله الخاص ربي الله عنه نعم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم
فقال يا عثمان إذا بتعت فكتل وإذا بتعت فكل رواه أحمد إقتل من الباع وإذا بتعت فكل للمستريد دل على النولى بداً يجري الصاعان في الطعام إذا بيع صاع الباع وصاع المستريد نعم رواه أحمد ور
البخاري منه بغير إسناد كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعلى البخاري منه رواه أحمد وعلى البخاري منه بغير إسناد كلام النبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا من ما يأتي في صحيح البخاري من غير
سند يأتي من غير سند نعم باب ما جاء في التفريق بين ذوي المحارم باب ما جاء في التفريق بين ذوي المحارم أيوب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها
فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة رواه أحمد واترمذي هذا هو عيد شديد لمن يفرق بين الأقارب المملكين بل يبيعون جميعاً ويشتريهم جميعاً من رحمة الله جل وعلى ومن عدالة هذا الدين
العظيم أنه دين الرفق والرحمة نعم وعن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبي عغلامين أخوين
فبيعتهما وفرقت بينهما فذكرت ذلك له فقال أدركهما فردتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا رواه أحمد نعم ولا يفرق بين الأخوين بل يبيعهما جميعاً رحمةً بهم نعم وفي رواية وعن أبي موسى رضي الله
عنه قال لعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالذي وولده وبين الأخي وأخيه رواه ودار قطنين وهذا يدل على أن هذا العمل كبيره من كبائر الدنوب الذي يفرق بين الأقارب من
المملكين فيبيع هذا على شخص ويبيع الآخر على شخص آخر ويفرق بينهما هذا السوج باللعنة حتى معها الكفار فغزونا فزاره فلما دنونا من الماء أمرنا أبو بكر فع الرسل فلما صلينا الصبح أمرنا أبو
بكر فشننا الغارة فقتلنا على الماء منقتلنا ثم نظرت إلى عنوق من النساء بهذرية والنساء نحو الجبل وأنا أعدو في أثرهم فخشيت أن يسبقون إلى الجبل فرميت بسهمن فنفلني أبو بكر ابنتها فلم
أكشف لها ثوبا حتى قدمت المدينة ثم بالتو فلم أكشف لها ثوبا فسكت وتركني حتى إذا كان من الغد لقيني في السوق فقال فهو حجه في جواز التفريق بعد البلوغ فجواز تقديم القبول بصيغة الطلب عن
الإهجاب في الهبة ونحوها وجواز تقديم القبول وجواز تقديم القبول بصيغة الطلب عن الإهجاب في الهبة ونحوها نعم القبول والإهجاب العقر يتخون من القبول وهو اللفظ الصادر من المشتري والإهجاب
وهو اللفظ الصادر من الوايا الإهجاب والقبول والقبول يكون بعد الإهجاب هذا الأسر ويجوزا يتقدم القبول على الإهجاب كما في هذا الحديث أنه طلب أن يهبه هذه الجارية طلبه أن يهب هذه الجارية
فأوهب له فدل على دواز تقدم الطلب تقدم القبول على الإهجاب نعم وانما ملكه المسلمون من الرقيق يجوز رده إلى الكفار في الفداء نعم هذه المسألة الثانية أنما ملكه المسلمون بالاسترقاء يجوز
رده على الكفار للفداء يفتد أسر المسلمين عندهم نعم ذاب أنه أن يبيع حاضر اللباد أن يبيع حاضر اللباد حاضر ساكن البلد ساكن السوق بيع الشراء أن يبيع للباد وهو القادم إلى السوق فليتركه
يجلب ما معه يتركه القادم يجلب ما معه يستفيد أهل السوق ويشتروا منه برخس أما إذا تلقى أن الرسول نهى عن تلقى أرقبان يا نهذا يضر بأهل السوق النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوا الناس
يرزق الله بعضهم من بعض لا يتلقى الجلب وإنما يترك يصل إلى السوق
ثم يعرضوا بضاعته على الناس باب النهى أن يبيع حاضر اللباد أن يبيع حاضر اللباد رواه البخاري والنسائي وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر اللباد دعوا
الناس يرزق الله بعضهم من بعض رواه الجماعة إلا البخاري وعن نسر رضي الله عنه قال نهينا أن يبيع حاضر اللباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه متفق عليه وعن يتركه يبيع هو على الناس يستفيده البلد
منما معه وليابي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر اللباد وإن كان أباه أو أخاه يعني قريب الله وإذا كان غير قريب له لا بيوله وعن يبني عباس رضي الله عنه ما
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر اللباد لا تلقوا الركبان هذا مسألة لا تلقوا الركبان خلوهم يدخلون السوق يبيعون أهم ولا يبيع لهم الحاضر يقول أنا
أعرف منكم بالسوق وعرف منكم لا ما يجوز هذا لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر اللباد ولا يبيع حاضر سافن البلد اللباد وهو القادم على البلد يتركس القادم يبيع سلعة هو هنا فقيل لبن عباس ما
قوله لا يبيع حاضر اللباد قال لا يكون له سمسارا رواه الجماعة إلا الترمذين والسمسار هو الدلال سمسار هو الدلال الذي يبيع للناس يشتريلهم هذا السمسار ويأخذ على ذلك يأخذ على ذلك اجراه
نعم نباب النهي عن النجه النجه هو الزيادة النجه هو الزيادة والمراد به هنا الزيادة في ثمن السلعة إذا سئل كم اشتريتها به إنه يجب عليها يخبر بالواقع يصدق ولا يقول اشتريتها بكده ويكذب
يزيد في الثمن ليرفعه على الناس ويخبر بسبب الواقع فإن زاد بالكده فهذا هو النجه وكذلك من النجش أن يزيد في السلعة من لا يريد وشراها وإنما يريد أن يرفع نعم هذا ضرر ما يجوز نعم نعم هذا
النجه وعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال نعم لا يخرج من البلد ويتلقى الركبان ويشتري ما معهم ويحرمها للسوق بل يتركهم يدخلون السوقهم ويبيعون على الناس وخل يشتري لكن يخرج لهم هذا ما يجوز
هذا به فيه ضرر على آل السوق نعم وعن بيه رضي الله عنه قال نها النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب فإن تلقىه إنسان الجلب هو الركبان نعم نها النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى
الجلب فإن تلقىه إنسان فبتاعة إذا تلقىه مشترى منهم فلصاحب السلعة الخيار إلى أن يقدم على السوق فإذا كان مغبونا فإنه ينقض هذه البيعه ويأخذ بالخيار هذا فيه دفع الضرر عن الناس وإن تلقىه
إنسان فبتاعة فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق رواه الجماعة إلا البخار وفيه دليل على صحة البيع دليل على صحة البيع لكن مع بقاء الخيار نعم باب النهي صورته أن يرى رجلا نشترى
سلعةا أكثر من بعتها به هذا البيع على البيع لا يجوز هذا الشرى على الشرى أن يشترى رجل سلعةا فيأتي واحد يروح للبيع ويقول لنا أشترىها بأكثر من بعتها على هذا الشخص هذا الشرى على الشرى
لا يجوز حرام يا أخيك المسلم وحتى غير المسلم لا يجوز الخديع والإضرار مع الناس نعم وسومه إذا كانت السلعة بالمزاد العلني فأراد صاحبها أن يقطع المزاد ويبيعها وسومه إلا في المزايدة إلا
إذا كان عارضها للمزايدة العلني فلا بس أن يزيد أما إذا ركن صاحب السلعة إلى بيعها لا يجوز ليحد أن يتقدم ويقول لنا أشتريها بأكثر من ما تريدا تبيعا يعني بن عمر رضي الله عنهما أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع يا أخيه ولا يختب على خطبة أخيه فلما لم يرد فإنه ينتظر ولا يدخل بينهما يختب كسر الطاقة أما يختب بضم الطاقة ومن الخطبة وهي الموعظاة وخطبة
الجمعة وما أشبها ذلك أما الخطبة فهي خطبة النساء طلب تزويج النساء ولا جناها عليكم وما عررتم به من خطبة النساء نعم ولا يختب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له رواه أحمد إلا أن يأذن له
الخاطب يقول لنا ما ليبي يا نظر أنا أتركها أو تنازل عنها لك ما يخالب نعم وللنساء لا يبع أحدكم على بيع يا أخيه حتى يبتاع أو يدر إذا باع سلعة وفيها خيار فلا يروح للمشتر يقول لتركها
ونا بعلك حسن منها وارخص منها ما يجزال نعم وللنساء لا يبع أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاع أو يدر وفيه بيانو أنه أراد بالبيع أشراء نعم البيع يطلق على الشراء لكن الشراء يسمى بكيعة وعن
بيه ريرا تراضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة يا أخيه ولا يسوم على سومه ولا يسوم على سومه إلى راد صاحب السلعان يبيع ويقطع السوم ولا يقول له صبر أنا
عندي زيادة أنا عندي زيادة ولا يخطبه ولا يخطب على خطبة يا أخيه نعم وعن أنا سر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا في من يزيد رواه أحمد واترمذين نعم في رجل عليه
دين ومن معه هذه الأغراض هذه الأغراض والصاحب الدين يقالب بدينه فأنه بيصلى الله وسلم أخذ هذه الأغراض ونادع عليها للبيع ونادع عليها الرسول صلى الله عليه وسلم من يسكري فباعها الرسول من
أجل تسليد الدين هذا في دليل على أن الحاكم يتدخل في قضاء الديون وأن ينوب عن المدين في هذا نعم فيه صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا في من يزيد رواه أحمد واترمذين باب البيع بغير يشهد
عن عمارة ابن خزيمة أن عمه حدثة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم المشيا وأبطال أعرابي فطفق
رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه فنادل أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي
أو ليس قد ابتعته منك؟
قال الأعرابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلا قد ابتعته فطفق الأعرابي يعني اشتريته منك؟
صار حصومة بينه بين النبي صلى الله عليه وسلم فطفق الأعرابي يقول هل أم شهيدا قال خزيمة أنا أشهد أنك قد ابتعته فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بما تشهد قال بتصديقك يا
رسول الله خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه دما حصلت الاختلاف بين الرسول وبين هذا الأعرابي رسول يقول أنا مشتريه منك والعرابي يقول أنا ما بعت عليهك شهد خزيمة ابن ثابت للرسول صلى الله عليه
وسلم أنه مشتريه مع أنه ما حضر ولا لأنه صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وخصادق الرسول عليه الصلاة وسلم لا يكذب أبدا صدقه فجعل الرسول شهادة خزيمة عن شهادة رجليني وصار هذا خاصا به بين
الصحابة أبواب بيع الأصول وتمار فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول مر بنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين المرأة وبنتها أو بين الوالد وولده يقول هل هذا خاص بالبيع أو
هو أعام في كل شيء كأن يسعى بينهما فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمسلم أن يبيع ما أزنزم نعم إذا حازه إذا حازه في إنائه أو في قربته فله أن يبيعه لذلك يبيعونه وفي
المسد الحرى ما أنتم تشهونه ما الزماز ما يبيعون على الناس نعم إذا حازه وملكه يجوز أن يبيعه نعم فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول المعروف هو المشهور في السيرة أن النبي صلى الله
عليه وسلم أجل اليهود من المدينة فكيف يجمع بينه وبينما ورد أنه عليه الصلاة والسلام ما تودرعه مرهونة عند يهدي في آصع من شعير فضينة الشيخ فقطكم الله فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل
يقول ما معنى ما ورد ع الرسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لسلمة لله أبوك وأن أباه أصيل نعم فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ياتي التاجر إلى المزرعة بعد نضج الثمار ويقدر ما
فيها من محسول بثمان معين فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هناك من يجلب بضاعة من الخارج ويدعو أشخاصا ليشترونها منه ثم هناك من يجلب بضاعة من الخارج ثم يدعو الناس أو يدعو أشخاصا
ليشتروها منه ثم يبيعونها على الناس بعد فهل يعتبر هذا من بيع الحاضر للبد فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول بعض الناس يقف خارج السوق لتلقق البائعين قبل دخول السوق فضينة الشيخ
فقطكم الله هذا سائل يقول أنا بائع فهل يجب علي أن أخبر الناس الذين يسألون عن ثمان شراء سلعتي وبكم اشتريتها وكامل بحته أم أنه لا يجوز أو أنه لا يلزمني أن أعلمهم بها فضينة الشيخ فقطكم
الله هذا سائل يقول ما حكم بيع البضاعة جملة ولا يعلم هل هي صالحة كلها أم بعضها صالحون دون بعض لا ما يجوز الجهالة ما يجوز الجهالة إذا كان يعلم أن فيها عيباً أو فيها نقصاً لا بد أن
يبينه فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول دكرتم حبيظكم الله أن ما يحدث الآن في الأسواق التجارية من تنزيل عروض أسبوعية بأنه من تلق الروكبان يقول دكرتم حبيظكم الله أن ما يحدث الآن
في الأسواق التجارية من تنزيل عروض أسبوعية تخفضات بأنه من تلق الروكبان أنا قلت هذا ما قلت هذا فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول عددت محلًا للتجارة غير أن نجار بالمحل والذي يبيع
البضاعة نفسها إعترض علي في ذلك وشرع في إذائي يقول هل هذا أمر جائز وهل هذه المنافسة جائزة شرع وولا ضرار فتصلح بينكم وتجاور بخير ولا يكون بينكم شيء من الحزازات نا والرزق بيد الله
سبحانه وتعالى نا إذا حصل البيع يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل بالخيار إذا حصل البيع الرسول قال كده أن الرجل بالخيار الخيار له أحوال خيار المجلس ما دعم في المجلس
خيار الشارط خيار الغابن سبعة نوع منها نوع الخيار هذا سائل يقول عند معارض السيارات يقفوا أناس خارج السوق لشراء السيارات من الناس القادمة هل يجوز يقفوا معارض السيارات يقفوا أناس خارج
السوق ليشترو من السيارات القادمة فهل يجوز هذا الأمر لا هذا ما يجوز هذا من تلقي الجلب من تلقي الجلب هذا سائل يقول ما يسمى بالدلال في السوق هل عمله جائز خلني أبيع لك لكن إذا طلبه
صاحب السلعه قال بعه ليه فلا بس في ذلك نا فضينة الشيخ فقكم الله اشتريت سلعة وقال لي بائع آخر أنا أبيعها عليك بأقل من ما اشتريتها به أنا حرام ولا يجوز ولا يبيع لا يبيع بعضكم على بيح
بعضه هذا نا فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا خطبت المرأة ولم تجب على الخاطب فهل يجوز أقول المسلم أن يتقدم لخطبتها فضينة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول إذا كان هناك سلعة
معينا معروضة في السوق فجتمع إثنان من الأصدقاء للمزايدة فيها وهما يريدان الإضرار بالبائع فهل يجوز لهما ذلك فهل يجوز لهما ذلك فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول نا هو البهائم هذا في
كل والده وولده فباع الأم دون أو يباع الولد دون الأم هذا في الأدميين وفي البهائم لا يجوز نا فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول نسكن مع بعضنا في غرفة واحدة وواحد منه وواحد منه يفعل
المنكرات كالتصوير فهل إذا قام أحد الموجودين بالإنكار عليه يكفي عن البقية أم لا بد من الجميع أن ينكروا فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول فالرسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الجريد
على القبر قال له يخفف عنهما لم يبسى على خاص بالرسول الرسول أطلعه الله على أن القبرين على أن صاحبي القبرين يعذبان أنت ما تدري قال لهم في نعيمة ما تدري ما تدري عن حال المقبور رسول
أطلعه الله على ذلك نا فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوزوا شراء الذهب والفضة عن طريق الشيكات ودفع القيمة عن طريق الشيك تقول هل يجوزوا بيع الذهب أو الفضة ودفع القيمة عن
طريق الشيك فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول فهل يعتبر غاش في هذا الأمر نعم فضينة الشيخ فقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوزوا للمهدي أن يشتري ما أهداه لأخيه إذا كان مستغنيا عنه لا
ما يجوز له ذلك أهدا عمر رضي الله عنه فرسا إلى واحد فأراد الموهوب لها نبيعه ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فنهاه أن يشتري ولو باعه بدرهم فإن العائد فيهبته كالكالبيق ثم يعوده قائه
نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوزوا بيع السلعة بشروت كان يقول إذا اشتريت بضاعتين فإن الثالثة تكون مجانا وهكذا نعم صحيح هذا يوجد قيمة على الأخرى يقول هذه مجاني مهم
صحيح آخر قيمة مغيفة للباع عليك كذبين نعم فضينة الشيخ فقكم الله وهذا سائل وهذا سائل يقول هل يجوزوا مساعدة والدي في انتجارته والتي تحتوي على بيع بعض المحرمات هل يجوزوا مساعدة والدي
في انتجارته والتي تحتوي على بيع بعض المحرمات لا لا تساعدوا على بيع المحرمات بل تنهى عن ذلك أما إذا كان يبيع المباحات ساعدوا نعم فضينة الشيخ فقكم الله وهذا أيضا يسأل فيقول هل يجوزوا
أن اشتري لوالدي الدخان إذا أمرني بشرائه لا لا طاعت لمخلوق في معصية الخالق هذا معصية الدخان محرم وضار مظر ولا فاء مؤذي ولا فائدة فيه نعم فضينة الشيخ فقكم الله وهذا سائل يقول ما حكم
الحلف عند البيع والشراء إذا كان صاحبه صادقاء لا ينبغي له أن يحلف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا ينظر الله إلى ثلاثة العائل المستقبل فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول
مر معنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع عسب الفحل يقول ما يسمى بالقاح النخل هل يجوزوا بيعه نعم المرات عسب الفحل من الدواب لا لن نخل النخل يجوز بيعه نعم فضينة الشيخ فقكم الله
هذا سائل يقول أعمل في متجر ويختلف بيع للسلعة من شخص إلى آخر حسب الحاح الزبون فأحيانا أبيع البيضاعها بمئة بمئة ريال وعندما يلح الزبون ويكاسر فإني أبيعها بثمانين هل يجوز لي ذلك إذا
كان النكما تكذب ولا تخدع فإن هذا ألح عليك بالمماكسة فخفض لها ولا باس بذلك نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول في سوق بيع الأغنام لدينا هناك مكان محدد للبيع ساحة للبيع ولكن
الذين يشترون يتلقون أصحاب الأغنام خارج السوق في سياراتهم يجب أنهم يؤدبون عن هذا فلعون البلديه تمنعهم من هذا الشيخ نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول عندما يتم عقد البيع
والشراء فإن بعض الناس يقول لنقرى الفاتحة ليكون هذا البيع مباركة هل هذا مشروع هذا بدعه هذا بدعه ما تقرى الفاتحة على مثل هذا نعم فضينة الشيخ فقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز لي أن
أعمل في محل لبيع الملابس النسائية والتي تحتوي على بناقيل ضيقه للنساء لا تبع الشيء الذي لا يستر المرأة اللباس الذي لا يستر المرأة لا تبعه لن يتعاون على الإثم والعدوان نعم فضينة
الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول بعض سائق الأجرة في المطارات وهي محطات القطار يبادر المسافر في صالة القدوم قبل خروجه إلى المواقف يقول هل هذا من تلق الروكبان هذا من الضرار بالآخرين
وعلى البلديه تمنع هذا الشيء تحت حد البيع محل الأجرة والركاب ما تخلي الناس فوضع فنهبون هم الزبائن نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل هناك نسبة محددة للربح في التجارة ليس
هناك نسبة محددة هذا يتبع السوق يتبع السوق بالغلاء والرخس نعم فضينة الشيخ فقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز لي وأنا أعمل من دوب مبيعات أن أأخذ نسبة من الذين أقوموا بالبيع عليهم لا
تأخذ من اللي وظفوك في عرض السلعاله أنتم وظفوا ما تأخذ من المشتريل ومن الزبائن يقفيك راتبك نعم فضينة الشيخ فقكم الله وهذا يسأل فيقول هل هذا البيع جائز وهو إذا جاء المشتري يريد سلعة
من المحل فيقول له البائع هي بكذا هي بكذا عندي ثم يقول له إذهب إلى السوق فإذا وجدتها بمثل سعري أو أقل فأعطيك إياها بأقل من ذلك فالهذا من النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه فهل يجوز له
ذلك فضينة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول إذا رأيت شيئا من الأوراق المرمية في الشوارع فيها لفظ الجلالة أو فيها آية قرآنية فهل يجب علي أن أرفع هذه الأوراق فضينة الشيخ فقكم الله هذا
السائل يقول هذا فضينة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول فهل يجوز له ما ذلك يمسك سلعته ولا يبيع عليهم يتركه يبيعها على الراغب فيها نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول هناك من
يقول هل ما يذكرونه صحيح؟
نعم هو يأمن الفرح بنعمة الله و يدعوه أقاربه و جيرانه و لا يتركه أقاربه يبدأ بقى أقاربه هم أولى من غيرهم نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول ليش؟
و ماذا؟
أن؟
تدبر؟
نعم أن أدبر مبلغا من المال لهذه الأسرة على أن أسترجعه فور استلامي للزكات التي ستصلني في رمضان إن شاء الله فضينة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول لا يجعل الحروز هذا الحروز يجعلها
حروز لا يجعل المصحفة ولا شيء من القرآن ليجل الحرز يجعل المال يجعل هذا هذا لا يجوز أنا لا يجوز المحلات كلها مفتوحة لطالب خلوا يروح لله يبيهو ولا تستقبله تلاقيه و يجب على البلدية
هنتمنع هؤلاء نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول إذا كان للوالد أبناء بعضهم يقوموا بخدمته و بعضهم ليس عنده فهل يحق له أن يبرها أولى الذين يقوموا بخدمته يبرهم بشيء من المال؟
فضينة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول إذا أقال البائع المشتري في سلعة لكن البائع أقال سأخصم عليك مبلغا معينا فهل يتحصل البائع على أجر الإقالة كاملة؟
لا فضينة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول فضينة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول و يقدره و يجتهد فيه تقديرها و يعد النظر نعم أو صورة المسجد النبوي فضينة الشيخ فقكم الله هذا السائل
يقول فهل يجوز ذلك؟
ما ينبغي له أن يحرم أهل السوق هم مثلوا يدورنا الخير أمان يشتري منه و أمان يتركوا يده بالأهل السوق ما لي فيه رابه نعم هل يعتبر هذا من الجهالة الممنوع؟
ما حكم عدم الاتفاق على السعر قبل بداية أي عمل هل يعتبر هذا من الجهالة الممنوع؟
لا بد تبنا على شيء محدد المعلوم ما تقن على شيء مجود نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا يمرأة تسأل فتقول هل يجوز شراء الدهب عن طريق الدين أو عن طريق التقصيد؟
إذا أشارته بنقد فلا يجوز التأجيل لا بد من التقابب أما إذا أشارته بغير النقود هلا بس ولا بس بالتأجيل نعم فضينة الشيخ فقكم الله وهذا سأل يقول إذا كانت السلعة توجد عند باعه مسلمين و
عند باعة كفار فهل يجوز للمسلم أن يشتري من الكفار حين إذن؟
يشتري من ما يريد سواء من الكافر أو من المسلم نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول ما كيفية التعامل مع الشخص الذي يوجد فيه كثير من المخالفات الشرعية وهل يجبه هجره؟
يجب مناصحته لعله يقبل إذا لم يقبل ومعاصيه من الكبير وفي هجره ردع الله يهجر أما إذا كان هجره ما يزيده إلا شرا فلا يهجر ولكن مناصح يناسح تستمر معه النصيحة نعم فضينة الشيخ فقكم الله
هذا سأل يقول هناك مواقع الاكترونية في النت تبيع سلعة مختلفة تعرضها في موقعها لكن المشكلة أنهم لا يملكون هذه السلعة وإنما يشترونها بعد الاتفاق مع المشتري الاكترونيا فما حكم مثل هذا
البيع هذا يجوز العقد لها يجوز العقد والإلزام في هذه الأمور عليهم أن يحظروا هذه السلعة ثم يتفقون على تسعيرها وبعية بعد ما يحصلون عليها نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذه مراءة تسأل تقول
هل يجوز لها أن تدفع زكاة مالها إلى أخواتها نعم لا بس بذلك إذا كنا مختاجات فهم أولا بها نعم فضينة الشيخ فقكم الله وهذا سأل يقول ما حكم ذهاب الإنسان المسلم إلى أماكن فيها كثير من
المنكرات لأجل شراء غرض الماء إذا كان لا يجده إلا في هذا المحل فإنه يجب يشتري سلعة مع المناصة حالي مني نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول ما حكم ما يفعله بعض الناس من استعمال
صفحات الجرائد في لفي الخوبز أو الملابس أو غير ذلك من الأمور إذا لم يكن فيها آيات من القرآن ولا من الحديث ولا بس بذلك لأنها مهانة هم القات منته استعمالة نعم فضينة الشيخ فقكم الله
هذا سأل يقول أنا شاب بار بأبي وأمي لكن لي جده تسيئ معاملة الناس وتسيئ معاملة وتؤذيني فأتجادل معها وأبغضها ولا أكلمها أحيانا لأيام هل هذا يعني أنني عاق لوالدي مع العلم أنهما قد رضي
عني فضينة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول هل يسلم على قارئ القرآن وهل يرزمه رد السلام؟
لا ما يسلم عليه أدم يقرى القرآن فلا يسلم عليه لأن هذا يشغله عن القرآن ومشغول لكن إذا فرغ من القرآن فسلم عليه صافحه نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا أيضا يسأل يقول بعض الناس عندما
يدخلون المسجد فإنهم يلقون السلامة عند الباب بصوت مرتفع ليسمع الجميع يقول هل هذا الأمر مشروع؟
نعم هذا غير مشروع سلم إذا وصل إذا وصل إلى الجال فسلم عليه أو الجالسين نعم فضينة الشيخ فقكم الله وهذا سأل يقول بالنسبة لتقليم الأظافر هل هو أمر واجد وهل له مدة معينة؟
نعم تقليم الأظافر وقص الشارب وأخذ العانة والأباط هل من السنة من خصال الفطرة؟
ولا يزيد على 40 يوم آخر حد أو إلى 40 يوم نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا السأل يقول إذا دخلت المسجد وجلست دون صلاة ركعتين متعمدا فهل لي بعد ذلك أن أقوم فآتي بهم؟
نعم الرسول صلى الله عليه وسلم لفل رجل وهو يختبها جالس فقال له قم فصل ركعتين نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول إذا نوا شخص بأن يفتر في صوم النافلة وفي الطريق إلى المطعم ليأكل
غير رأيه فهل يعتبر صائما أو مفتره؟
نعم إذا نوا شخص بأن يفتر في صوم نافلة وفي الطريق إلى المطعم غير رأيه هل يعتبر صائما أو مفتره؟
غير رأيه يعني نعم ماذا لم يأكل؟
ف له ذلك لأن صوم النافلة وسع من الفريقة نعم فضينة الشيخ فقكم الله وهذا السأل يقول هل يجوز الأخذ من اللحية إذا تجاوزت القبرة؟
لا من قال هذا ما في الحديث؟
يأخذ ما زاد على القبرة؟
يقول أرسلوا اللحة أرقوا اللحة وفروا اللحة نعم ما حددها بالقبرة؟
نعم فضينة الشيخ فقكم الله وهذا السأل يقول ما أفضل الصدقات التي يمكن تقديمها إلى الميت؟
كل الصدقات النافعة كلها تقدم ثوابها إلى الميت كل الصدقات التي فيها نفع للمتصدق عليه نعم من طعام من أي شيء في نفعه نعم وضينة الشيخ فقكم الله وهذا السأل يقول هل الميت يصله الدعاء من
الأحياء وينتفع بذلك؟
لا شك لا شك أنه أمفع شيء للميت هو الدعاء نعم ثم يقول حفظك الله وهل يعرف الميت من يدعو له ومن لا يدعو له؟
اللهم هذه من حوالي البرزخ هذه من حوالي البرزخ التي لا بد من الدليل عليها نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا السأل يقول ما حكم بيع الكلاب لأجل الصيد أو لأجل الحراسة؟
ما يباع الكلب نهى عن كمان الكلب الكلب ما يباع لكن يتنازل عنه ويعطي الشيء مقابل التنازل ما فيه بس نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا السأل يقول هل صحيح أن بيع القرده أنه حرام؟
ما فيه شك لا يجبس بيع القرده ليش بيع القرده لا يبتوكه ولا يستعمل ولا نعم وهي مستكرة؟
نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا السأل يقول ما معنى ما ورده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الميت يعذب ببكائه يهله عليه هو على ظاهره هو على ظاهره هذا الأصل أنه على ظاهره أنه يعذب
بما نيح عليه بما نيح أن يعمو البكاء البكاء يبكى على الميت رسول صلى الله عليه وسلم بك على الميت لكن النياحة هي التي ينال ضررها الميت قيل معنى أنه يتألم ولا يعذب لكن يتألم من النياحة
وهذا ظاهر الله وعلى منه على ظاهري أنه يعذب بما نيح عليه نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا فضينة الشيخ فقكم الله هذا السأل من خارج هذه البلاد يقول أعمل في محل للبيع يقول هل يجوز لي أن
أبيع الخمور التي توجد في هذا المحل وأبيعها على الكفار فقط؟
لا يجوز ان تبيع الخمور لا على الكفار ولا على المسلمين نهى عن الخمر ولا عن فيها عشرة دائعها ومبتاعها وحاملة والمحمولة إليه وأكل فمنها إلى آخره فلا يجوز هذا نعم فضينة الشيخ فقكم الله
هذا السأل يقول نعم الركبة من العورة لا بد أن تكون تحت الركبة نعم فضينة الشيخ فقكم الله عندما أنزل منها لأجل أمر كأن أنزل إلى محطة البنزين أو غير ذلك فهل أقوم بإعادة قراءة أخرى؟
المزيد من المقاطع
يتم عرض 121-140 من 181 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.