194 مشاهدة
181 محاضرة
الحديث
شرح ( شح كتاب منتقى الأخبار )
الصوت
156 من 164|شرح كتاب المنتقى|كتاب الفرائض|المقدمة|صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان وزعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمي الصلاة والسلام على نبي محمد على آله وصحابه
إجمعيه قال رحمه الله تعالى كتاب الفرائب فرائب جمع خريبة وهي المواريث الفرائب يعني المواريث لأن الله سبحانه و تعالى بيناها في كتابه الكريب فبينا الفرود المقدرة وهي الثلثان والثلث
والسدس والنصف والربع والثمن وهي ستة فرود نص عليها القرآن الكريب وهناك فرض سادع ثبت بالجتهاد وهو ثلث الباقي ثلث الباقي وهذا سيأتي إن شاء الله مخصصاً وعلم الفرائب علم مهمة لأنه صعب
صعب تعلمه تعليمه وهو أول ما يفقد من العلم علم الفرائب لقموضه وخفائه على كثير من الناس وهو لا يعرف الله بالتعلم والممارسة والحذق والفهم القوي وهو ينسى وهو كما قال النظم أول علم يفقد
في الأرض حتى لا يكاد يوجد حتى يختلف الإثنان في الفريضة فلا يجدان من يحكم بينهما في آخر الزمان فلذلك يحصل علمه على هذا الفن بالمدارسة والتعليم والتمرين عليه حتى يبقى إحاجة الناس
إليه لأنه يتعلق بالمواريث وهو علم أبعد الموت وهذا العلم يختص بما بعد الموت أنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد إحرص العلم وقلبة العلم على هذا الفن تدارسونه ويدرسونه حتى لا
ينسى فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي رواه بن ماجه والدار قطني نعم تلمة تلمة تعلم الفريض هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن تعلم الفريض خاصة لوجه خاص لأبرين
أولا لحاجة الناس إلى ذلك وثانيا أنه ينسى أنه ينسى فبلمدارسة التعليم يبقى بإذن الله فلا يغفل عنه وهو يتعلق بما بعد الموت أما بقية العلم فإنه يتعلق بما قابل الموت في الحياة الدنيا
فلهذا حرص العلماء على هذا العلم لحاجة الناس إليه نعم تعلم الفريض وعلموها وإنها نصف العلم لأن العلم يتعلق بما قابل الموت وهذا العلم يختص بما بعد الموت ولذلك صارك نصف العلم وهو ينسى
يعني تعلموه وعلموه لأمرين أولا حاجة الناس إليه وهو أول شيء ينزع من أمتي رواه نماجه والدار قطنيه وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة
وما سوا ذلك فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة رواه أبود أبود وابن ماجه العلم ثلاثة ثلاثة نوع وما سوا ذلك فضل يعني جاية وما للثلاثة فإنها أصول نحتاج الناس إليها آية محكمة
آية من القرآن محكمة يعني لم تنسخ فالباقي يسمى محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة يعني مراف يكون على وفق الكتاب والسنة حاجة الناس إلى ذلك وعن الأحواص عن ابن مسعود رضي الله عنه قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وعلموه الناس تعلم القرآن الكريم بحفظه لأنه كلام الله سبحانه وتعالى وحبل الله وحبل الله المثين رحتاج العناية تاجل دراسة تعليم حفظ لأن لا
ينسى تعلم القرآن وعلموه الناس تعلمه للناس وإذا خد الله مثاق الذي نأوث الكتاب فتبينه للناس ولا تكتمونه وتعلموا الفرائضة وعلموها تعلموا الفرائض يعني المواريذ يعني المواريذ وعلموها
لغيركم لحاجة الناس إليها فإن نمر أم مقبوض وإن أمر أم مقبوض يعني متوفة كما قال الله جل وعلى وما جعلنا لبشر من قبل خلال أفا إم إت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت من الأنبياء وغير
الأنبياء نعم فإن نمر أم مقبوض يعني متوفة عليه الصلاة والسلام ويشكو أن يختلف أتنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحد يخبرهما فلا يجدان من يفصل بينهما ويبين لهما فلا يجدان أحد
يخبرهما ذكره أحمد ابن حنبل في رواية ابنه عبد الله وحديثة وهذا الأسر الإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة ذكره عنه ابنه عبد الله بأن الإمام أحمد له ابنان عبد الله وصالح وما حنبل فهو
ابن أخيه حنبل ابن إسحاق ابن أخي الإمام أحمد وعن أناس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدها في دين الله عمر وأصدقها حياة عثمان وأعلمها
بالحلال والحرام معاد بن جبل وأقرأها لكتاب الله أبي وأعلمها بالفرائر نعم أبو عبيده ابن الجراح رواه أحمد وابن ماجه والترمذي والنسائي نعم أبو بكر الصديق أول الكولفاء الراشدين وأشدها
في دين الله عمر أصدقها حياة عثمان أعلمها بالحلال والحرام معاد بن جبل نعم معاد بن جبل مسهود الله بالعلم بالحلال والحرام عليه نزته وياتي يوم القيامة سابقا للعلماء صلى الله عليه وسلم
نعم وأقرأها لكتاب الله أبي أقرأها لكتاب الله القرآن أبي بن كعب كان مشهورا يحفظ القرآن ويتقانه وكانوا يتعلمون منه وأعلمها بالفرائر زيد بن ثابت زيد بن ثابت وأن الرسول صلى الله عليه
وسلم شهد له بذلك فهو أمين على ما تولى وما استغفض عليه لا يضيع منه شيئا نعم باب البداة بذوي الفروض وإعطاء العصب ما بقين بسمة الفرائر يبدو بصحاب الفروض وما ذقي فهو للعصب والعصب هو من
يرث بغير تقدير ياخذ ما عبقت الفروض ياخذوا ما عبقت الفروض وإذا لم تبقى الفروض شيئا فإنه يست this هو العصب ورفع على قسمين لو فرق ولو عصبات فقال صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها
يعني يعطوه مبدأو بهم فما بقى فلأولى رجل فلأولى رجل ذكر ما بقى بعد الفروض فلأولى رجل ذكر فالعاصب هو الذي إذا فرد أخذ المال كله وإذا لم يبقى بعد الفروض شيئا سكر ولا ياخذوا شيئا هذا
هو العاصب فإن بقى بعد الفروض شيئ فهو للعاصب وإن لم يبقى شيئ فإن العاصب لا شيئا له فالعاصب هو من إذا فرد أخذ جميع المال فالحق الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر وعن جابل رضي
الله عنه قال جاءت إمراأة سعد بن الربيع رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببنتيها من سعد فقالت يا رسول الله هاتان ابنة سعد بن الربيع فقال صلى الله عليه وسلم يقضي الله
في ذلك فنزلت آية الميرات فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عنمه ما فقال نعم هذا فيه أن سعد بن الربيع أخذ مال أخيه ولم يعقب نتيه شيئا فجاءت أمهما أم البنتين إلى رسول الله صلى
الله عليه وسلم تشكوا إليه ما حصلت صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن شيئا لم يكن عنده علم به لأنه ينتبه حتى ينزل عليه الوحيد فصبر صلى الله عليه وسلم حتى انزل الله المواريف فقال النبي
صلى الله عليه وسلم أعطي ابنتي سعد الثلاثين الثلاثين وعطي أمهما الثمن وما ذقية فهو لك تعصيب نعم نعم أعيد فأمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما سعد بن الربيع ربي الله عنه نعم ولم يدع لهما
مالا ولا ينكحان إلا بمال لا تتزوج الفتات إلا ومعها مال التي ليس معها مال ليرغب فيها نعم فقال صلى الله عليه وسلم واله عادته صلى الله عليه وسلم أنه إلى سئل عن شيئا لم ينزل عليه فيه
وحيد اتوقف حتى ينزل عليه الوحيد قال الله جل وعلا في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى نعم فقال صلى الله عليه وسلم فنزلت آية الميرات نعم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم
إلى عن مهما فقال أعطي بنتي سعد الثلاثين فدل هذا على أن الإناس إذا كنا أكثر من واحدة لهم الثلاثان واحدة لها النصف ولكثر من واحدة لهم الثلاثان نعم فأعطي بنتي سعد الثلاثين وامهما
الثمن وما بقية فهو لك وام الزوجة فلها الربع وإن كان معها ورثها آخرون فإن يعني يحجبونها هذا حجب نقصان يحجبونها من الربع إلى الثمن نعم وما بقية فهو لك فقية بعد الفروق فهو لك تعصيب
نعم رواه الخمسة إلا النسائي وعن زيد ابن ثابت رضي الله عنه أنه سئلا عن زوج وأخت لأبوين فأعطي الزوجة النصف والأخت النصف وقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك رواه أحمد أنه
سئلا عن زوج وأخت لأبوين فأعطي الزوجة النصف والأخت النصف فأعطي الزوجة النصف وقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك رواه أحمد أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة وقرأ إن شئت النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فأي ما مؤمن ماتى وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا ومن ترك دينا أو ضياعا
فلياتني فأنا مولاه متفاق عليه نعم رسول صلى الله عليه وسلم نقول أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهذا كما بقول الله يجلو على النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فهو أولى
بالمؤمنين من أنفسهم عليه الصلاة والسلام إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة وقرأ إن شئت النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فأي ما مؤمن ماتى وترك مالا فليرثه عصبته نعم فأي ما مؤمن ماتى
وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا ومن ترك دينا أو ضياعا فلياتني فأنا مولاه متفاق عليه نعم فأولى بالمؤمنين من أنفسهم نعم باب سقوط ولد الأب بالإخوة من الأبوين نعم العصبه تفاوتون الشقيق
يستط ألاه لأنه أقوى منه لأنه أقوى منه أقوى قرابة منه وشقيق أقوى من الأخ لأب فهو أخص منه بالميراث والناظم يقول فبالجهة التقديمة ثم بقربه ومن بعدهما بالقوة يجعله نعم بالقوة كلاهما أخ
هذا بالأبو هذا شقيق لكن الشقيق أقوى قرابة فيقدم على الأخ لأب ويكون الميراث له نعم باب سقوط ولد الأب بالإخوة من الأبوين عن علي رضي الله عنه قال إنكم تقرأون هذه الآية من بعد وصية
يوصى بها أو دين وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية نعم الله جل وعلى لما ذكر الموارف قال من بعد وصية كن يوصى بها أو دين فالله قدم الوصية على الدين والرسول صلى
الله عليه وسلم قدم الدين على الوصية والرسول مفسر للقرآن هذا يدل على أن الحقوق المتعلقة بالتركة يقدم الدين أولا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية فهذا الذي عليه
عمل المسلمين أنهم يقدمون الدين على الوصية نعم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه
لأبيه أولا أخوى العلات أن يستغلكون في الأب فقط أنا أخوى العلات أما الأخوى للأم والأب هولا يشقع يتوارثون بينهم نعم الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه لأنه أقوى منه قرابة نعم
رواه أحمده والترمذي وابن ماجه وللبخاري منه تعليقا قضى بالدين قبل الوصية للبخاري رواية هذا الحديث تعليقا والمعلق عند البخاري هو الذي يرويه بدون سنت يرويه بدون سنت ويقول مثلاً جاء ع
الرسول الله صلى الله عليه وسلم كده أو ثبت ع الرسول الله كده ولا يذكر السن هذا المعلق نعم معلق بصيرة الجزم نعم باب الأخوات مع البنات عصبة نعم هذا التعصيب مع الغير لأن العصبة لا
تقسان عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير فهذا الحديث الذي سيات العصبة مع الغير على أخوات مع الصبات قال النام ولا أخوات إن تكون بنات فهن معهن مع الصبات نعم باب الأخوات مع
البنات عصبة نعم عن هزيل إبني شرحبيل قال سؤل أبو موسى قال سؤل أبو موسى عن ابنة وابنة ابنة وابنة ابنة مسعود نعم هذا فيه أن المفتي إذا تشكك من فتوى يحيل إلى من هو أوثق منه علما فسؤل
إبن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ظللت وما أنا من المحتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للبنة النصف والإبنة الإبن السدس تكملة الثلاثين وما بقية فر الأخط هنا هذا
قضى الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بأن لي بالبنة النصف والإبنة الإبن السدس كان أبو موسى نعم كان أبو موسى فأنا على الظاهر فأعطى كل منهم النصف وما بقى شيء فدهبوا إلى ابن مسعود ربي
الله عنه وهكذا الصحابة كانوا يترجعون فيما بينهم في مسائل العلم وفي الفتاة وعندما جاءوا إلى ابن مسعود قال لقد ظللتوا يعني لو خدت بهذا القول قد ظللتوا إذن وما أنا من المحتدين نعم نعم
للبنة النصف وما بقى فر الأخط وما بقى بعد النصف وما بقى بعد النصف والسدس تكملة الثلاثين يعطى العاصف نعم وما بقى فر الأخط رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي وزاد أحمد والبخاري فأتينا
أبا موسى فأخبرنا بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ماذا هذا الحظر فيكم نعم لا تسألوني ماذا هذا الحظر يعني في المسعود ربي الله عنه ماذا هذا الحظر فيكم فهذا في الدليل على تواضع الصحابة
بعضهم لبعض واعتراف وعني الأسود أن معادبنا جبل رضي الله عنه ورثا أخت وإبنة جعل لكل واحدة من هم النصف وهو باليمن ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حيد رواه أبو داود والبخاري بمعنى
نعم أعيد وعني الأسود أن معادبنا جبل ورثا أخت ومعادبنا جبل ورثا أخت وإبنة جعل لكل واحدة من هم النصف نعم أخت لها النصف لنصف القرآن وكذلك البنت لها النصف الباقي فما بقي في المسألة شيء
استغرقتها الفرود نعم أن معادبنا جبل ورثا أخت وإبنة جعل لكل واحدة لكل واحدة من هم النصف وهو باليمن ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حيد نعم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعته إلى
اليمن وعرض له هذه القضية وحكم بها كل واحدها النصف نصف القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم حي ومعترض على هذا أقره نعم رواه أبو داود والبخاري بمعنى باب ما جاء في ميرات الجدة والجد فضيلة
الشيخ فقطكم الله أذا سأل يقول هل تعلم علم الفرائض يعد فرض عين أو فرض كثايا على المسلم فضيلة الشيخ فقطكم الله أذا سأل يقول مع تطور الأجهزة الحديثة هناك برامج تقوم بقسمة المواريث هل
تعد صالحة في هذا الأمر وكافية فضيلة الشيخ فقطكم الله أذا سأل يقول إن والديه كافران فهل يريثوا منهما إذا ماته لا يريث المسلم كافر ولا الكافر المسلم لا يريث بعضهم من بعض فضيلة الشيخ
فقطكم الله أذا سأل يقول شخص يخرج على القنوات وينادي بمساوات المرأة بالرجل في الميرات وأن الرجل لا يريث ضعف المرأة يقول ما حكمه مثل هذا الأمر فضيلة الشيخ فقطكم الله هل يجوز له أن
يوصله؟
هل؟
لا وصية ليوارث قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل الذي حبت حبقه فلا وصية ليوارث نعم هذا سأل يقول ما حكمه الوصية بمن أحد الورثة من نصيبه لعقوقه سأل الله العافية هذا يعالف حكم
الله عز وجل فلا يحرم الورث من ميراثه الذي أعطاه الله له ما حدي يقطع أحد من ميراثه ومن قطع أحدا عن ميراثه قطع الله ميراثه من الجنة كما في الحديث فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول
المطلقة طلاق الرجعية إذا توفئ مطلقها وهي في العدة فهل تريث منه؟
المطلقة طلاق الرجعية المادامة في العدة فهي زوجه تريث منه مادامة في العدة فهي زوجه تريث منه نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل يجوز لجخل نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل
يقول من الأقوى في الميراث من الأقوى في الميراث الأخل أب أو الأخل أم الأخل أب عاصب وأم الأخل أم فهو صاحب فرد صاحب فارد الله فهو أخواء نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول إذا
وهبت مالي في حياتي وهبته لزوجتي وذلك خوفا عليها وعلى بناتي من الفقر فهل يعتبر هذا محرما وتحايلا على شرع الله إذا وهبت مالي في حياتي لزوجتي و لبناتي خوفا عليها من الفقر فهل هذا
يعتبر محرما وتحايلا على شرع الله فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول ما يتركه الميت من ملابس وأغراض شخصية هل يتم توزيعها أيضا حسب الميرات الشرعي إلا إذا كانت لا يرغب فيها كونام
البوسات لا يتصدق بها أما إذا كانت لها قيمة وتطمع فيها فهي من الميرات فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول إن أبي أو صاني أن أعطي أمي مبلغا من المال وبعد وفاته نفع
إذن أبي أو صاني أن أعطي أمي مبلغا من المال وبعد وفاته نفذت الوصية وأعطيتها المال من التركة ثم بعد ذلك تمت قسمة الميرات فهل في هذا العمل شيء؟
إرجع فيها القاضي فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل هو خاص بالقضاة في المحاكم؟
عام للمسلمين أو خاص بالقضاة في المحاكم؟
نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذه مرأة من فرنسا تسأل فتقول إن الحكومة تودع لنا في خسابنا مبالغ مالية بمناسبة عيد رأس السنة هل يجوز لنا أن استفيد من هذه الأموال التي أعطينا بهذه
المناسبة؟
لا أحتاج تكتبون سؤال للمفتي ويعرب على الجنة الدائمة نعم قضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل هناك كتب معينة تنصحون بها في الفرائض وتعلمها؟
كتب موجود كتب في الفرائض مطولة ومختصرة تبدأ بالمختصرات ولكن ما ينفع المطالع وما لازم تقراها على العلمة يشرخون لك وبينون لك نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل يجوز للورتة أن
يتفق على عدم القسنة وإبقاء المال كما هو لأنه يدر عليهم إذا التفق على هذا يحق لهم أما إذا لم يتفق لا يعطى المطالب بحقه يعطى حقه نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول رجل حرم جميع
أبنائه من الميرات وعطاه لولد واحد فقط فال هذا المال يعتبر حراما على هذا الولد فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول الحرام ولعن صلى الله عليه وسلم زوارات في رواية زائرات القبور
المتخذين عليها المساجد والسرق حديث صحيح ألا يجوز للنساء تزور المقابر لا قرابتها ولا غيرهم إنما تدعو لقرابتها وليه فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول شخص له ثلاث زوجات وجعل بيته
واقفا بعد وفاته واشترط من أرادت الزواج بعد وفاته فعليها أن تترك هذا البيت وتخرج من فهل يحق له هذه الوصية فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول الماء الذي وزع في المساجد ويكون للمصلين
والموجودين في المسجد هل يجوز للنسان أن يأخذ منه وأن يخرجه خارج المسجد ويذهب به إلى منزله الغير ذلك لا الماء المخصص للمسجد لا يخرج من المسجد ولا يذهب به إلى بيته فضيلة الشيخ فقطكم
الله هذا سأل يقول هل يجوز المسح على الجوارب التي فيها خروق صغيرة فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول من ثبت عليه الكذب أكثر من مرة فهل يجوز أن يأخذ منه العلم فضيلة الشيخ فقطكم الله
هذا سأل من خارج هذه البلاد يقول إن عنده كلب فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل صحيح أن الأب يكتب له حسنات أولاده أو مثل حسنات أولاده إذا كان رباهم على الخير رباهم على العمل
الصالح نعم يكتب له نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول إذا أراد المسلم أن يزور قبر معينة لكنه لم يعرف فهل يجوز له أن يدعو له فضيلة الشيخ فقطكم الله ينضج ما يحرم لكن يحفظ المال
يحفظ المال وقام عليه وكيل يحفظ المال له أولا ما يسمى بالحجر يحجر عليه إفساد ماله وإتلاف ماله يحجر عليه نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل يجوز للمسلم في بلاد الإسلام أو في
غيرها أن يعمل عند كافر براتب شهري فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول ما حكم إهداء ثواب الطاعات إلى الأموات طيب أول هذا طيب مثلا صدق عنهم مثل الحاج مثل العمراء مثل هذا شيء طيب
فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل يجب على الزوج أن يطلع زوجته على أموره المالية وأن يستشيرها في ذلك لا ما يجب عليه ما يجب عليه ذلك نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول رد
الهدية نعم نبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية هو يثيب عليها فلا ترد الهدية الهدية لا ترد لأنها لا يحدث عند صاحب الهدية لا يحدث عنده شيئا من الحراج ومن انطباب الناس ياخذ الهدية
إن كان احتاج استعملها كان ما يحتاجها عطاها لغيره نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول رجل لديه ابن عاق به ولم يره طول حياته مع أنه حاول التواصل معه لكن الابن رفض ولديه ابن آخر
قام بكل أعبائه وبر به وزوج أخواته فكتب هذا البيت باسم زوجته أم الولد البار فهل يجوز له ذلك؟
يرجع إلى القاضي في هذا الأمر نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذه مراءة تسأل فتقول هل يجوز لها الإجهاز إذا كان الحمل في بدايته؟
فهل يرجع إلى تقرير الأطباء؟
إذا قرروا إسقاطه وكان دون أن تنفخي الروح أما إذا نفخت في الروح؟
لا ما يسقط أما قبل أن تنفخي الروح فلا باس إذا قرر الأطباء؟
لا نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله وهذا سؤال من مراءة تقول هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من الحمل؟
إذا كان لدي غرب صحيح إذا كان هذا لغرب صحيح له منعه أما إذا كان إذا ما هو هوا أو ما يبي الأولاد أو ما فهل يجوز له الأولاد؟
نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله ألساء ليقول ما حكم سفر المرأة بدون محرم إذا كانت معرفقة آمنة حرام عليها أوليه صلى الله عليه وسلم لا يحل لمراءة و تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا و
معها لو محرم حديث صحيح نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل صحيح أنه يجب على طالب العلم أن يحفظ القرآن أولا ثم يطلوب العلم بعد ذلك؟
هل صحيح أنه يجب على طالب العلم؟
يجب لا فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول ما حكم الدعاء بالبركة للكافر إذا رأينا فيه شيئ جميلا و محمودا أن نقول بارك الله لك فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول ما حكم الشك إذا
كان في وجود النجاسة هل هي موجودة أولى؟
هل هي موجودة أولى؟
كيف يتعامل مع ذلك؟
فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول شخص يذنب الظنب ثم يتوب و يستغفر ولكنه يعلم أنه سوف يعود إلى الظنب مرة أخرى فلن أتاب؟
إذا كان أنه ثينية أن يعود إلى الظنب وهو يستغفر و يتوب و يعلم أنه سيعود إلى الظنب لتوبة ما يبصحيح فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل يجوز للمرأة أن تخلو مع السائر و معهما طفل
عمره تسع سنوات أي طفل مميز؟
لا بدا يكون من معهما بالغا نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل يجوز للمرأة أن تستعمل القلم المصنوع فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول السواك عند الصلاة هل هو أمر واجب أو من
باب السنة والإستحباب؟
باب السنة المؤكدة فضيل ما فيثمه من الرائح أو يستقبل الصلاة والقرآن بثم خال من الروايح الكريهة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول رجل خرج في القنوات و ذكر دليلا على جواز الأخذ
من اللحية وهو استدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم فقال هذا يدل على جواز الأخذ منها فهل دل استدلاله صحيح؟
لا هل استدلال باطل الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعكوا اللحة أرخوا اللحة أرسلوا اللحة هل استدلال باطل اللحة لا يتعرض لها لا بقص ولا بنتشن ولا بحلق فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل
يقول إن أمه كافرة فهل يجوز له أن يوصي بشيء من ماله بعد وافاته لها لا فسدلال باب الاحساني لها فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول فهل لها أن تجمع
صلاة الظهر والعصر أو المغرب والعشاء وهي مقيمة المرأة؟
وهي مقيمة؟
نعم لا ما تجمع فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول فهل يجب عليه أن يذهب إلى مسجد آخر ما زالت الجماعة فيه قائمة؟
نعم مادام المسجد قريب منه يذهب إليه؟
يدرك الجماعة لا يصلي وحده وهو يدرك جماعة قريبة منه ولو كانت في غير المسجد الموالي نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول حتى من المسحف ما يقرى بالبريب إنما يقرى حفظاً من السورة
القصار ومن ما تيسر ما لا يقرى من المسحف نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل يجوز صرف الزكات لحلقات تحفيض القرآن أو لغير ذلك من المصالح العامة الزكات للهقرة والمساكين مذكورة
في الآية لا يخرجها عما ذكروا في الآية نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هذا سأل يقول هل صرف العبادة لغير الله يعد شرك أكبر أم أنه يجب
أن يقترن به النية صرف العبادة لغير الله شرك أكبر مخرج من الملح فضيلة الشيخ فقطكم الله وهذا سأل يقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك يقول هل معنى
ذلك الكفر أكبر؟
أم حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك هذا شك من الرسول قال كفر أو قال أشرك وكلاهما خطير جدا وإذا كان يعظم المحلوه به كما يعظم الله هذا شرك أكبر أما إذا كان لا يعظم المخلوق مثل ما يعظم
الله هذا شرك نصف فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول ما حكم ترك العمل الصالح خوفا من الرياء هذا من الشيطان فلا ترك العمل الصالح خوفا من الرياء بلعمل واخلص لله عز وجل يجيك الشيطان
ويقول لك لا تعمل هذا العمل لأنه فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول ما حكم الحلف بقول ورب المصحف لا يجوز هذا رب المصحف ما يجوز لكن يحلف بالقرآن أو بآية من القرآن لا بس كلام الله
فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهل معنى ذلك أنها تقرأ كل يوم نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول رجل يعاني من الصداع فهل يجوز له أن
يعلق تميمة فيها أذكار وأدعية فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل يجوز للمسلم أن يقوم برقية الجمادات كأن يرقية سيارة جديدة له حصل فيها خلال رقية الجمادات
157 من 164|شرح كتاب المنتقى|كتاب الفرائض|ميراث الجدة والجد|صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان سوف يكتب المنتقى في الأحكام شرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجردين بنطيمية
الحراني رحمه الله ورحمه الله تعالى واما الجد فهو المشكلة الجد إذا لم يكن هناك اخوة فإنه منزل منزلة الأب وياخد ميرات الأب وإذا اتج الأب فإن الجد لا يرث وإن كان معه اخوة هذه المشكلة
فلجل يدليب الأب بأب الميت يدليب الأب الميت والإخوة يدلون بأب الميت أيضا فساوه في الواسفة إلى الميت فتساوه في الميرات ولكن إذا كان معه اخوة إستركوا تكونوا كأخي منهم وإذا لم يبقى إلا
السدس أخى له وسقطة الإخوة إذا كان فيها أكثر من السدس باقي إستركوا فيه ينه مستوى بالواسفة يستوى الميرات هذا موضع معركة بين الفراضيين يعني يأتي في مشاكل ومسائله كهيرا تزيد على إمان
60 مسألة نعم نعم فأنفذه له أبو بكر قال ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمرى ابن الخطاب رضي الله عنه فسألتهم ميراتها فقال ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذاك أسدس بين اجتمعتم فهو بينكم
وأيكم خلت به فهو لها رواه 5 إلا النسائي إلا عمل جدا لا السدس إلا عن على هذه العدلة لها السدس لا يزيد ولا ينقص إذا مفردة تقلته وإذا كان معها جده تساويها في الدرجة إلا أن يشتركنا فيه
يشتركنا فيه نعم إذا تساوت عددت الجدات وتساوت في الدرجة فإنهنا يشتركنا في السدس نعم وإنهنا يشتركنا في السدس وإذا كان دونها أم وإذا كان دونها أم فإن الأم تحجبها وليس لها شيء نعم
السدس 2 من قبل الأب وواحدة من قبل الأم وواحد دار قطنيها كدا مرسلا نعم إذا تعددت الجدات وتساوين في الدرجة السدس بينهنا على السواء يقتصنون على السواء نعم نعم إذا تساوى نسب الجدات فإن
السدس بينهنا بالسوية نعم فعن امران ابن حصين رضي الله عنه أن غجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن إبن إبني مات فمالي من ميراته قال لك السدس فلما أدبر دعاه قال لك سدس آخر
فلما أدبر دعاه فقال إن السدس الآخر طعنه رواه أحمد وأبو داود والتلمذي وصحهاها سدس الأول فرب والسدس الثاني كاسيب طبعا ما يعني كاسيب نعم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال
السدس قال مع من قال لا أدري قال لا دريت فما تغني إذا رواه أحمد نعم لأن ما جاء بالجواب الكافي فلا أفاد في أوله هذا قال مع من قال لا أدري فمعنى ونما جاء بفائده نعم داب ما جاء في ذو
الأرحام والمولى من أسفل ومن أسلم على يد رجل وغير ذلك ما جاء في ذو الأرحام ذو الأرحام هم قرابت الرجل من جهة أمة تجده من طب الأمة وكذلك أخوته من طب العمة وأخواله وكذلك ذو الأرحام هم
القرابة من جهة الأمة فلخوال والخالات والجداد والجدات والعمام والعمات والعمات لأ العمان عصبت فلعمات يعني نعم ذاب ما جاء في ذو الأرحام والمولى من أسفل المولى من أسفل العتيق يعني
العتيق نعم ومن أسلم على يد رجل وغير ذلك ومن أسلم على يد رجل هل يرث لأنه أنقذه من الكفر إلى الإسلام وكان كالقريب له نعم عيب وانوارث ملا وارث له وانوارث ملا وارث له عقل عنه يعني يدفع
الدية إذا كان عليه دية فادفعوها عنه نعم هذا الدنيل مراهله ولا رخانه نعم يعني من النسر نعم يعقل عنه ويرثه يعني يدفع عنه الدية ويرثه إذا مات نعم وانوارث ملا وارث له ووهو أحمد ولماجه
وإترمذي منه المرفوع وقال حديث حسن نعم عالة الذي سببت أنه إذا لم يكن له ورجعه لا بالفرض ولا بالتعصيح له قرابة الاجهات الأم وإنهم يدفونه هذا مراه له الأرحام نعم وعن ابن عباس رضي الله
عنهما أن رجل مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه مراهه نعم صوفي رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له وارث إلا عتيف أعتقه وعن
قبيصة عن تميم الداري قال صلى الله عليه وسلم وقال هو أول الناس بمحياه ومماته وهو مرسل قبيصة لم يلقى تميم الداري صلى الله عليه وسلم سلنة في الرجل من أهل الشرك يسلموا على يد رجل من
المسلمين قال هو أول الناس بمحياه ومماته ينعم من أسلم على يده وليس له وارث لا بالفرض ولا بالتعصيح فإن هذا المسلم الذي أسلم الميت على يده يكون وارثا له نعم أن مولى للنبي صلى الله
عليه وسلم خرى من عد نخله فمات فأتي بهم نبي صلى الله عليه وسلم فقال هل له من نسيب أو رحم قال لا قال أعطو ميراته بعض أهل قريةه رواه النخمس إلا النسعين وعن عايشة رضي الله عنها أن مولى
للنبي صلى الله عليه وسلم مولى يعني عشيف نعم أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم خرى من عد نخله يعني سقط من النخل فمات فأتي بهم نبي صلى الله عليه وسلم فقال هل له من نسيب أو رحم قال لا
قال أعطو ميراته بعض أهل قريةه نسلمين يعني المسلمون يريثون دل إسلام نعم وعن بريدة رضي الله عنه قال توفى رجل من الأزد فلم يدعوارتها توفى رجل من الأزد فلم يدعوارتا فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم إدبعوه إلى أكبر خزاعه وواه أحمد وأبو جاود إلى أكبر خزاعه نعم المواخات كان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين أصحاده فكانوا يتوارتون بذلك حتى نزلت وأول الأرحام بعضهم
أولا ببعض في كتاب الله فتوارتوا بالنسب رواه الدارة قتنين نعم المواخات كان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة يوافي يوافي بين الموائرين والأنصاء وكان المتآخياني في
الإسلام يتوارتان في أول الأمر حتى نزل قوله تعالى وأول الأرحام بعضهم أولا ببعض في كتاب الله يعني في المواريث فيرطالي أقرابته من حصبته أو لو يرحامه نعم الملاعينة هي التي رماها زودها
بالزناول لم يقن بينه ما عنده بينه على ذاله فيقام بينهما اللعان لأن يشهد أربع مرات لأنه من أقارب هذا الرجل لأن هذا الولد منه يشهد أربع مرات لأن هذا الولد منه والخامسة أن لعنة الله
عليه إن كان من الكاربين يعني في الملاعنة أن يولد مولود فتدعي أنه من رجل ينفلان وينفيه من نصب إلي ينفيه فيقام بينهما اللعان شهادة واحدهما والذين يرمون أزواجهم ولم يكلهم شهاداء إلا
أنفسهم شهادة واحدهم أربع شهاداء فندي الله إنه لمن الصادقين والخامسة إن كان من الكاربين ثم يطلب منها أن تشهد أربع شهاداء إنه من الكاربين فيما رماها به من الزناول والخامسة تقول وأن
لعنة الله عليها إن كان من الكاربين ثم يفرق بينهما يفرق بينهما فرقة أبدية إذا كان بينهما ولد فإنه إنفاه بالليعان وأن هذا الولد ليس مني بعدما يلعن نفسه أربع مرات فإنه ينتفي عنه ولا
يقن ولد له باب ميراتي ابن الملاعنة والزانية من هما والزانية ليس لولد الزنا أب ليس له أب وإنما يكون ابنا للمجني بها ابنا لا تريثه وينريثها وميراته ما منه وانقطاعه من الأف في حديث
المتلاعين الذي يرويه سهله نسعد رضي الله عنه قال وكانت حاملة وكان ابنها ينسب إلى أمة وكان ابنها ينسب إلى أمه فجرة السنة أنه يريتها وتريث منه ما فرض الله أخرجه وعن ابن عباس رضي الله
عنه وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مساعات في الإسلام ومن ساعه في الجاهبية فقد ألحقته بعصبته ومن الدعى ولد من غير رشدة فلا يريث ولا يورد رواه
أحمد وأبو داود أقرى شرحه لا مساعات في النهاية المساعات الزنا لا مساعات في الإسلام أقرى منه نيل الأوطار قوله لا مساعات في الإسلام وكان الأصمعي يجعلها في الإماء دون الحرائب لأنهنا
كنا يسعينا لمواليهنا فيكتسبنا الضرائب كانت عليهم يقول ساعة الأمة إذا فجرت وساعها فلان إذا فجرت بها كذا في النهاية لا مساعات في الإسلام ومن الدعى ولد من غير رشدة فلا يريث ولا يورد
رواه أحمد وأبو داود رواه أحمد وأبو داود وعن عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل عاهرة بحورة أو أمه فالولد ولد زنا لا يريث ولا يورد رواه الترمذي
أيما رجل عاهرة بحورة يعني زنا أيما رجل عاهرة بحورة أو أمه فالولد ولد زنا لا يريث ولا يورد يعني لا ينسب لأبي إنما ينسب لأمه وأهل أمه نعم وعن عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى
الله عليه وسلم أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورتتها من بعدها رواه أبو داود يريثونا النه منها لأنه ولدته فهو ابنها يريثوها وتريثو ثم من بعدها عصبتها يريثو نه نعم فهو أنت بيراث
الحمل عند الفرضيين يجعل له مسائل يجعل له مسائل ويستخرج لها جامعة ويوقف ما يتيطقى ويوقف الباقي إلى أن يتبين أمر الحمل هذا ما يسمى ميراث الحمل عند الفرضيين نعم إذا استهلا المولود ورث
رواه أبو داود إذا استهلا يعني صراح بعد الولادة لأن صراحه جليل على حياته وأنه ولد حيا فيرث من مواجهه نعم وأما إذا ولد ولم يصراح فلم يراث له نعم وعن سعيد بن المسيب عن جابر ابن عبد
الله والمسور ابن مخرمه قال أضع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريث الصدي حتى يستهل لك راه أحمد بن حمد في إبريواية ابنه عبد الله عن أبي إذا استهل للمولود يعني لصراح بعد الولادة ورث
لأن صراحه جليل على أنه ولد حيا صحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الولاء لمن أعتق يريثه معتق العتيق هو الذي يريثه بالولا نعم صحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما
الولاء لمن أعتق وللبخار في رواية الولا لأن عايشة قبي الله عنه رأى قوما يريدون أن يبيعوا أن يبيعوا مملوكا لهم ولكنهم يسترطون بقاء ولاهي يعني ميرات لهم استرطون بقاء ولاهي لهم وهم قد
باعوا وهم قد باعوا وهذا شرط باطل قال صلى الله عليه وسلم لما بلغه قال إنما الولاء لمن أعتق يعني ميرات العتيب يكون الإمن أعتقه صحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الولاء لمن
أعتق ولن بقصة عايشة لما عرادة تشكل هذا العب شرطة الذين باعوه أن ولاءه له صلى الله عليه وسلم نفه هذا وأفطله قال إنما الولاء لمن أعتق وليس للبايع واللبخار في رواية الولاء لمن أعطى
الورق ووليا النعمة لمن أعطى الورق يعني دفع السمن الورق هو الفضل الولاء لمن أعطى الورق ووليا النعمة يعني اشتغاهه ثم اعتقاهه وكون ميراثه لس بالولاء نعم وعن قتاده عن سلمة بانت حمزة أن
مولاهها مات وترك ابنته فورث النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف وورث يعلى النصف وكان ابن سلمة رواه أحمد نعم يعني اعطى ابن سلمة بانت حمزة أن مولاهها مات وترك ابنته فورث النبي صلى
الله عليه وسلم ابنته النصف وورث يعلى النصف وكان ابن سلمة رواه أحمد نعم يعني اعطى ابن سلمة ووورث يعلى النصف وكان ابن سلمة بانت حمزة رواه أحمد يعني تعصيب بالولاء النصف الأول حرض لبنت
الميت والثاني تعصيب بالولاء نعم ويحيا ابن آدم وإسحاق ابن راه ويه أن المولى كان لحمزة وقد روى أنه كان لبنت حمزة رواه أحمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلة عن الحكم عن عبد الله ابن شداد
عن بنت حمزة وهي أخته ابن شداد لأمه قالت مات مولاي وترك ابنته رواه ابن ماجه وابن ابن أبي ليلة فيه ضعفا فيصحى هذا محمد ابن أبي ليلة فيه ضعفا يعني ضعف يكون الحديث وابن عبي ليلة فيه
ضعفا فيصحى هذا لم يقدح في الرواية الأولى فإنه من المحتمل فعدد الواقعة ومن المحتمل أنه أضاف مولى الولد إلى الولد بناء على القول بانتقاله إليه أو توريثه به نعم الولا لمن نعتق لا يباع
ولا يوهب ولا يورد نماوى للمعتق نعم يباع ولا يوهب ولا يورد وإنما يورد به لا يورد هو ووعصوبة الولا هو عصوبة سببها نعمة المعكق على عتيطه بالعثم نعم وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال منوالا قوما بغير
إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس يجمعين لا يقضل الله منه يوم القيامة صرقا ولا عدلة متذق عليه يعني لو أن العتيق ذهب إلى أناس وانتسب إليهم وانتسب أنهم الذين نعتقوه خذب في
هذا وعليه لعنة الله والملائكة والناس يجمعين لأنه إفتر على الله وعلى رسوله نعم فالولا لا يباع ولا يورد وإنما يورد به لا يورد هو نعم الولاء لحمة صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة
النسة لا يباع ولا يوهب ولا يورد نعم منوالا قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس يجمعين لا يقضل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلة متفق عليه ولو عيد مشديد نعم وليس
لمسلم فيه بغير إذن مواليه لكن له مثله بهذه الزيادة من حديث يابه ريرة نعم فعنه زيل إبني شراحديل قال جاء رجل إلى عبد الله فقال إني اعتبت عبدلي وجعلته سائبة فمات وترك مالا ولم يدع
وارثا فقال عبد الله إن أهل الإسلام لا يسيبون وإنما كان أهل الجاهلية يسيبون وانت ولي نعمته ولك ميراته وإن تأثمت وتحرجت في شيء فنحن نقبله ونجعله في بيت المال رواه البرقاني على شرط
الصحيح نعم وللبخاري من إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون لنعاني السيد ميراته فخرج بهم عمر بن العاص معه إلى الشام فماتوا في طاعون عمواس فورثهم عمر وكانوا عصبته
فلما رجع عمر وجاء بن معمر ابن حبيب يخاصمونه بولاء أختهم إلى عمر ابن الخطاب فقال أخذ بينكم بما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان فقضى
لنا به وكتب لنا كتابا به شهادة عبد الرحمن ابن عوه وزيد ابن اتابت رواه نماجه وأبو داود بمعناه ولأحمد وسقه من قوله فلما رجع عمر وجاء بن معمر إلى قوله فقضى لنا به ألا أحمد في رواية
ابنه صالح من حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان هكذا يرويه عمر بن شعيف وقدروه عن عمر وعثمان وعليك وزيد وابن مسعود أنهم قالوا الولاء
للكبر فهذا الذي الولاء للكبر فهذا الذي نذهب إليه وهو قول أكثر الناس بما بلغنا نهاية الولاء للكبر أكبر ذرية الرجل باب ميراث المعتق بعضه ويعتقه بقدر ما أدى ويقام الحد بقدر ما عتق من
ويورة بقدر ما عتق من رواه النساء وكذلك ابو داود والترمذي وقال حديث حسن ولفهم إذا أصاب المكاتب حد أو ميرات وورت بحساب ما عتق من وقال أحمد في رواية محمد بن الحكم إذا كان العبد نصته
حرًّا ونصته عبدًا إذا كان العبد نصفه حرًّا ونصفه عبدًا وورت بقدر الحرية كذلك روية عن النبي صلى الله عليه وسلم يدس بقدر ما فيه من الحرية باب تناع الادث في اختلاف الدين وحكم دين يعني
لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر هذا اختلاف الدين ويمنع الشخص من الميرات واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاه ديني ففهم فليس الشك هو كاليقيني باب تناع الادث يعني السلال رق ورقيق
لا يرث ولا يرث والقتل القاتل لا يرث من قتيله لا يرث من قتيله يمنع من الميرات واختلاف الدين لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر وإذا كافر اسلم قبل ان تقسم التركة فإنه يورش أما
إذا اسلم بعد ما قسمت التركة فهي سلوشه نعم عن اسامة ابن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم إلا مسلم والنسائي وفي رواية قال يا
رسول الله أتنزل غدا في ذارك بمكة قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أوذور وكان عقيل ورث أبى طالب هو وطالب ولم يرث جعفر ولا علي شيئة لأنهما كان مسلمين كان عقيل وطالب كافرين أخرجه عقيل
ابنى بالطالب هو الذي باع رباع مكة يعني مناجل بني عمه باعها ولما قيل الرسول صلى الله عليه وسلم حجت الوداع هل تنزله ذار فغدا يعني في مكة قال وهل ترك لنا عقيل من رباع نوذور وكان عقيل
ورث أبى طالب وكان عقيل وطالب ولم يرث جعفر ولا علي شيئة لأنهما كان مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين أخرجه يعني لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر ولا المسلم الكافر إلا أن يكون عبده
أو أمته فهو علاما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فإنه علاما قسم الإسلام باب باب أن القاتل لا يرث هذا ما نعم الموارع الى القاتل يحرم من مرادقة ليه فقوبة الله إيه نعم ولا القاتل وليس له
شيئة نعم أن عملي بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القاتل شيئا رواه أبو داود لا يرث القاتل فتيلة ولو فانا فريبه فلقتل يمنع المراد عقوبة نعم نعم لا تريث
المرأة من دية زوجها حتى أخبره ضحاك ابن سفيان الكلابي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليك أن كتب إليك أن أوردت إمراء رواه أحمد وأبو داول والترميلي وصحها ورواه ما لكم من رواية ابن
شهاب عن عمر وزاد قال ابن شهاب وكان قاتل أشيما خطأة نعم لا يرث القاتل لا يرث ولو كان قتله خطأة أو شاركة هي قتله نعم ابن شهاب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن العقل
ميرات بين ورثة القاتل على فرائلهم رواه خمسة إلا الترميلي نعم وعن قررت ابن دعموس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وعمي فقلت يا رسول الله عند هذا دية أبي فمره يعطينيها وكان قتلة
الجاهلية فقال صلى الله عليه وسلم فعطيه دية أبي فقلت هل أمي فيها حق قال نعم وكان الدية مئة من الإبل رواه البخاري في تاريخه نعم يعني لا في الصحيح بخاري له فتاب التاريخ فتاب التاريخ
تراجم العلماء تاريخ العلماء تاريخ الحوادي فراجم سم تاريخ نعم ذاب بأن الأنبياء لا يورثون نحن معاشر الأنبياء لا نورث ولا نورث نعم أنا ببكر صديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة نعم وعن عمر أنه قال لعثمان وعبد الرحمن ابن عوف والزوبيت وسعد وعلي والعباس أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة قالوا نعم أي نعم وعن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعث نعثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراته فقالت عائشة رضي الله
عنها أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه صدقة نعم أنا مهررة رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها قالت لأبيبت رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن
النبي لا يورث ولكن أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعول وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه رواه أحمد والتلمذي وصحهاه هل هي كافية طالب العن؟
أم لا بد من حفظ ما ورد من المتول المختصرة في هذا الأمر؟
نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول ما المقصود بالجد الفاسدة التي يذكرها الفقها الفاسدة التي لا تريد ما يفاسد في عرضها التي لا تريد به الجد من قبل الأم نعم فضيلة الشيخ فقكم
الله تاركوا الصلاة هل يرث وهل يورث؟
لا إذا ثبت عليه إذا ثبت عليه أنه لا يصلي وليس في عقله خلال فهذا كافر نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول بالنسبة للخنطة المشكل هل يرث ميرات الذكر أو ميرات الأنتة؟
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول أيهما يقدم في الأرض بيتمال المسلمين أو الخال في الميرات أو أيهما يقدم في الأرض بيتمال المسلمين أو الخال في الميرات فإنه يكون يقسم ماله على
الإرث وليس لبيت المال فيه شيء نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول مراجح بمسألة توريط الإخوة مع الجد وما الذي عليه العمل في المحاكم الآن؟
العمل على التوريط على الملهب يورثونه على الملهب فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول الحادم هل يرث مخذومه؟
نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول القاتل خطأا هل يرث المقصول؟
لا لا يرث كل قتل المغمون جدية أو كفارة فإنه يمنع الميرات نعم أما القتل بحق قتله بحد أو ربدة ولا يمنع الميرات فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل من خارج هذه البلاد يقول يحصل كثيرا في
بلادنا أن يزني رجل بفتات وتحمل منه فينسظون الولد إلى الزاني ويزوجونهما وينته الأمر يقول يحصل كثيرا في بلادنا أن يزني رجل بفتات وتحمل منه فينسظون الولد له ويزوجونهما وينته الأمر هل
هذا الأمر شرعي لا هذا الأمر باقل نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول كيف يكون الحال إذا كان الزنى وقع من غير دغل مرأة هل ينسب الولد إليها كذلك؟
إلينا هي اللي ولدته هي اللي في ولدته فينسب إليه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول إذا عرف جنس الجنين في هذا الزمن والأطباء يقولون إنهم يعرفون هل هو ذكر أو أنت فهل يعتد
بتقرير من المستشفى بالنسبة للميرات لا لا يعمل بهالا حتى يعرف حاله نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول ذكرتم حبيتكم الله أن الاستهلالة هو صراح الطفل فهي صحيح أن الطفلة يصرف
أيضا من ضمة الشيطان نعم يطعنه الشيطان طعن فيصير فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول من أسلم قبل نعم ترغيب له بالإسلام نعم فهل بعد موته يرثه أولاده أم مولا فهل بعد أولاد إذا لم
يقل له أولاد وليس له وارثم بالنسب إنه يأتي دور الولاء نعم قضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول رجل أسلم وقبل أن يخرج من بيت أبيه الكافر أخذ أموال من أموال أبيه دون علمه فما حكم
ذلك وهل يجب عليه الرد نعم قضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل من خارج هذه البلاد يقول في بلادنا إلى عهد قريب كانوا لا يوريثون النساء وقد اختلطت الأراضي والبيوت ولم تريث النساء شيئة
يقول كيف الأمر الآن نعم ندخل في هذا وليس بلادنا وندخل فيها نعم قضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول هذا السائل يقول فقوي رسول صلى الله عليه وسلم وقاتل لا يريث شيئة هل المقصود لا
يريث منقتله فقط أم أنه لا يريث أي شخص لا يريث منقتيله ما يريث منقتيله فققه فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول ما حكم العساء عند القبر بعد دفن الميت ما يؤتخد هذا الحق مظلة هو
يجتمعون حدرها بالمقبر هل لا يجوز العزاء لأي مكان المسجد في القريب السوفي البيت وفي يؤتخد المقبر عزاء نعم فترتب على ذلك مقاطعه فدهبت إلى بيتهم من أجل الصلاة الرحم فمنهم الرفض مصافحة
ومنهم من قال أفرج من بيتنا سؤاله ما ذا علي شرعا أن أفعل بعد ذلك فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول ما النصيحة لمن اعتادة ترك صلاة الفجر مع الجماعة والنوم عنها ما نصيحة لمن
اعتادة ترك صلاة الفجر والنوم عنها نصيحة واضحة أن يتقل الله وخاف من الله وليست يتبج صلاة الفجر ما يجعل النوم بعدها نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سؤال قريب منه يقول فضيلة الشيخ فقكم
الله فضيلة الشيخ فقكم الله نعم هذا من الإضرار بجيرانك يجلس في محلك وقال أرزق المكتوب لك سيصلينيك وأما أنك فدعو الناس إلى محلك وتحطفهم عن الجيران هذا ما يجوز فضيلة الشيخ فقكم الله
هذا سأل يقول ما الحكم في أن يذبح شخص شاتا عندما يرزق بصدي أو بفتات قبل العقيقة ويسمي هذا الفعل بالنظر حيث أصبح عادة عند أهل ممتفتنا هذا لا أصل له أن يذبح من نجل المولود هو العقيقة
فقط نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول فضيلة الشيخ فقكم الله فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول ما حكم نحنحة في الصلاة لغير حاجة خاصة إذا كان الإنسان قد يعتاد عليها فتخرج من
غير قصد ما أقولها حديث يبيعي تناح نحن من غير حاجة تناح نحن من غير حاجة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول هل يستحب هذا الدعاء قبل النوم لأجد أن يرى أن نائم ما يسره مرؤى فيقول
اللهم إني أسألك رؤية صادقة بارة سارة لا دليل عليها فلما ليس علي دليل نعم فضيلة الشيخ فقكم الله أيهما أفضل في العمل الصالح طلب العلم أم القيام بالأذان في المسجد تجمع بينه تقرب العلم
في غير وقت الأذان وتؤذن في غير وقت التالب نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذه امرأة تسأل تقول هل يجوز للمرأة أن تستغل جنين إذا كان في الأشهر الأولى إذا كان الحمل يتعبها؟
هذا سأل يقول ما حكم صوم شهر محرم كاملا هذا طيب سرم شهر محرم كاملا هذا طيب عفظه الاستيام بعد رمضان شهر الله المحرم نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول المنفرد إذا فاتته صلاة
جهرية هل يجهر بالقراءة؟
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول هل فرفع الايدي عند الدعاء بين الأذان والإقامة؟
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول أنا مدرس من خارج هذه البلاد مدرسه في مدرسة فيها اختلاق ووالدي يمنعني من ترك التدريس هل يجوز لي العمل في مثل هذه المدرسة طاعة لوالدي؟
فضيلة الشيخ فقكم الله ذهبت وين العمره ولما جاء وقت السعي كانت خطبة الجمعة قد بدأت في الحرم هل أجلس وأستمع للخطبة؟
أم أنني أكمل السعية؟
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول هل يجوز وضع التدريس؟
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول هل يجوز لي أن أتزوج زوجة ثانية خفية عن والدي؟
لأنني بحاجة إلى زوجة ثانية وغالدايا لا يوافقان على هذا الأمر؟
لما معهم حق أنهم يمنعونك؟
158 من 164|شرح كتاب المنتقى|كتاب العتق|مقدمة|صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان قال الماليه رحمه الله تعالى كتاب العتق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم
على نبي محمد على اله وصحابي عجميه قال رحمه الله تعالى كتاب العتق العتق هو تحرير العبيد المملوكين بأن يرفع عنهم الرق ويصبحون احراراً والرق كما عرفوا العلماء هو عبودية سببها الكفر
وذلك أن المسلمين إذا قاتلوا الكفر أنتصر عليهم فإنهم لا يقتلون النساء ولا يقتلون الأطفال وإنما يملكونهم يملكون النساء ويملكون أطفال الكفر فيصبحون أرق ولا يرتفع عنهم الرق الله بالعتق
إذا أعتقهم أي يملكم إلا أم نعتقون والعتق فيه فاضل عظيم وثواب كبير أرقب فيه الله جل وعي وعلى تحرير رقبة ورغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم رغب في العتق فهو من أفضل الأعمال قال تعالى
فلقتح ملعقبة وما أدراك ملعقبة فك رقبة ففيه فاضل عظيم يعتق الله به عبده من النار كما أعتقه المملك من الكفر كما أعتقه المملك من الرق يعتقه الله من النار كما أعتقه مملكه من الرق كتاب
العتق باب الحف عليه هذا جزاء من أعتق مملكه أن الله يعتقه من النار وعن سالم ابن أبي الجعد عن أبي أمامته وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
أي ممرأة مسلم أعتقه مرأة مسلما كان فكاكه من النار وعن سالم ابن أبي أمامته وغيره من أبي أمامته وغيره من أبي أمامته وغيره من أبي أمامته وغيره من أبي أمامته وغيره من أبي أمامته فكاكه
من النار يجزاء بكل عظو من أعضائها عظو من أعضائها وعن بيدر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سديله قال قلت أي الرقاب أفضل قال أنفسها عند
أهلها وأكثرها ثمنى ومحال الشاهد ثواب الرقاب المعتقه من الرقب أيها أفضل أي الرقاب المعتقه أفضل وأكثر ثوابا قال أنفسها عند أهلها إذا كانت المملكة نفيسة ولها قيمة كثيرة فإن هذا أفضل
من اعتاق التي ثمن وقليف نعم قال أنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك متفق عليها كانك وهب فيها لخدمة أقاربك كان ذلك أفضل من العثق هذا يدل على أن من وهب قريبه منلوكا أو منلوكة الله
ليختمه إذا احتاج إلى الخدمة يكبر سنها ولمرضه وفي الثاني إنه لا حاجت إلى أن تستأذن جوجا بالتصدق لما لها وأن صلة الرحم أفضل من العثق مثل عظيمة صلة الرحم فيها أجر عظيم أفضل من أجر
العثق وعن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة وعتاقة وصلة رحم هل لي فيها من أجر؟
قال أسلمت على ما سلف لك من خير متفق عليه أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية فقال له في حال كفره من الأجر إذا أسلم وقد فعل خيرا قبل أن يسلم من الصدقات وصلة الأرحام غير ذلك فإن
الله يكتب له الأجر الذي بدله وهو كافر فأسلم عليه يا رسول الله رأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة وعتاقة وصلة رحم هل لي فيها من أجر؟
قال أسلمت على ما سلف لك من خير متفق عليه وقد أتحنث بها في الجاهل إذا بدل الخير في حال كفره ثم أسلم وإن الله يكتب له ما صدر منه في حال كفره وياجره عليه نعم وقد احتجذه على أن الحربية
ينفذ عدخه احتجذ هذا الحديث على أن الحربية يعني الكافر الكافر المحارب أنه إذا أعتق في حال كفره فإنه ينفذ عدقه وأن هذا ليس خاصا بالمسلم نعم الولى يعني الإرث بالولى أنه يريثه إذا لم
يكن له وارث بالنسب فإن الولى يورث به قال صلى الله عليه وسلم "ولاء لخمة كلخمة النسب لا يوهب ولا يورث ولا يباع فإذا أعتق الكافر عبده فإنه يريثه بالولى رواه أحمد وابن ماجه وفي لفظ كنت
مملوكا لأم سلامه فقالت أعتقك وأشتريط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشتا فقلت له لو لم تشتريط علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم ما عشت فاعتقتني واشترطت
علي رواه أبو داود نعم هذا فيه أن مالك العبد إذا أعتقه وشرط خدمته له أو لغيره أن ذلك يصح أو لي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم نعم باب ما جاء فيما ملك ذا رحم محرم نعم العتق
قد يكون بغير اختيار المالك كما إذا ملك قريبا له من قاربه بالنسب كأخيه الكافر أو قريبه بالنسب فإن ولا أهو له يعني ميراسه له إذا لم يكن له وارث بفرض ولا تعصيب ولا رحم هذا كما قال
الناب في أسباب ليس أسباب ميراس الوراس لاسه كل نفيد ربه الوراسه إذا لم يكن له وارث بفرض ولا تعصيب إذا ملك قريبه فإنه يعتق عليه إجبارا لا يستربع قريبه كان ملك أخاه أو ملك قريبا له
فإنه بمجرد ما يملكه يعتق عليه نعم وعن الحسن عن سمره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الدنيل من ملك ذا محر من خر نعم من ملك ذا رحي من محرم فهو حر من ملك ذا رحي من
محرم يعني بينهما حر ما حر ما تنكاح فأو خر يعتق عليه ولكن مع هذا له أجر وإن كان يعتق عليه إجبارا عد الحديث نعم يقول قوله لبن أختنا بالنون والفوقية مصغرا بنت جنان بالجيم والنون وليست
من الأنصار وإنما أرادوا بذلك أن أم عبد المطلب منهم يعنيها سلمة بنت عمر ابني أحيحة بمهملتين مصغرى وهي من بن النجار ومثله ما مقع في حديث الهجرة أنه صلى الله عليه وسلم نزل على أخواله
وأخواله حقيقة إنما هم بن زهرة وبن النجار هم أخوال جده عبد المطلب ولقد استدل لحديث أناس هذا من قال إنه لا يعتق ذررحم على رحمه وقد ترجم عليه البخار فقال باب إذا أسر أخر رجل أو عمه هل
يفاد قال في الفتح قيل إنه أشار بهذه الترجمة نعم اللي بعده منسباب العتق إذا مثل بعبده بأن عزبه قطع شيئا من أطرافه فإنه يعتق عليه إجبارا باب أنه من مثل بعبده عتق عليه عن ابن جريج عن
عمر ابن شوعيب عن أبيه عن جده عبد الله ابن عمر ابن العاصل نعم أن زمداعا أبا روح وجد غلاما له مع جارية الله فجد عامفه وجبه فأس النبي صلى الله عليه وسلم وجبه يعني قطع ذكره نعم فات
النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا التنفيذ قطع هنفه وقطع لك روح مثل به نعم فات النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فعل هذا بك قال زمباع فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما حملت على
هذا فقال كان من أمره كذا وكذا صلى الله عليه وسلم إذهب فأنت حر قال للغلام إذا فأنت حر بسبب ما فعل بك سيدك من قطع أنثك وذكرك فأهالي مثل محرمة فعتق عليه بسبب ذلك نعم إذهب فأنت حر فقال
يا رسول الله فمولى من أنا فقال مولى الله ورسوله فأوصى به المسلمين فلما قبض جاء إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال وصيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم نجري عليك النفقة وعلى
عيالك فأجراها عليه حتى قبض فلما استخلف عمر جاءه فقال وصيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أين تريد قال مصر فكتب عمر إلى صاحب مصر أن يعطيه أرضا يأكلها رواه أحمد نعم فالدليل على
النفقة وعلى معتقه كما أنه يريثه لومات فأو ينفق عليه إذا احتاجه نعم وفي رواية أبي حمزة الصير فيه قال حدثني عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم صارخا فقال
له مالك قال سيد رآني أقبل جارية له فجب مذاكير فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالرجل فطليب الرجل فلم يقدر عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب فأن تحر رواه أبو داود وابن
ماجه وزاد قال على من نصرة يا رسول الله قال يقول أرأيت إن استرقني مولاي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مؤمن أو مسلم وروية وروية أن رجل أقعد أمت له في مقل حار فأحرق عجزها
فأعتقها عمر وأوجعه ضربا فأعتقها عمر وأوجعه ضربا حكاه أحمد في رواية بن منصور قال وكذلك أقول فأعتقها عمر وأوجعه ضربا حكاه فإن العثق يسري على باقيه ويتحمل المعتق بقية القيمة للشركة
فأعتقها حتى يسدد قيمته يستسعى يعني يؤمر بأن يحترف ويحصل على أجور فا يسدد بقية القيمة ويكون عتيقا وكان له مال يبلغ ثمن العبد قويما العبد عليه قيمة عدل فأطأ شركاءه حصصهم وعتق عليه
العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق وإلا فقد عتق عليه ما عتق وعلا شططني وزاد ورقق ما بقية في رواية متفق عليها من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوّم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط لا وكس
يعني لا نقس ولا شطط يعني لا زيادة بل تكون قيمة معتدلة نعم وفي رواية من أعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا قوّم عليه ثم يعتق رواه أحمد والبخاري يعتق يسري في بقية المملك فإن كان
للمعتقه مال فإنه يدفع ثمن بقية شركائه فيه وإن لم يكله مال فإنه يعتق بعضه يكون مبعضا إيه نعم وعن بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفتي في العبد أو الأمه يكون بين شركاء فيعتق أحده
منصيبه منه يقول قد وجب عليه عتقه إذا كان ل الذي أعتق من المال ما يبلغ يقوّم من ماله قيمة العدل يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي المليح عن أبيه أن رجلا من قومنا أعتق
شق صله من مملك فروفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل خلاصه عليه في ماله وقال ليس لله عز وجل شريك رواه أحمد وفي لفظ هو حر كله ليس لله شريك رواه أحمد ولأبي داود معنا وعن
اسماعيل ابن أمي عن أبيه عن جده قال كان لهم غلام يقال له طهمان أو دكوان فأعتق جده نصفه فجاء العبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وعن أبيه ريت رضي الله عنه عن النبي صلى الله
عليه وسلم أنه قال من أعتق شق صله من مملك فعليه تخليصه في ماله فإن لم يكن له مال قوي ما الملك قيمة عدل ثم استسعي في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه رواه الجماعة إلا النساعي يعتق
نصيبه منه ليس له مال ليس له مال يعتق نصيب المعتق ويؤمر العبد يعني يكتسب استسعي يعني يكتسب حتى يسدد بقية قيمته ويعتق كله نعم باب التجبير هو العثق بعد الموت جبر الحياة العثق بعد
الموت يعني جبر الحياة فإذا كان له عبد فقال إذا مفتو فعبد خرر هذا هو المدبط فإذا مات فإنه يعتقوا نعم باب التجبير عن جابي رضي الله عنه أن رجلا أعتق غولاما له عنه يعني بعد موت إذا كان
له النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني رقيقاً ويباعي نعم يباع المدبط نعم نعم بذلل على جواز بيع المدبر إذا احتاج سيده فإنه يجوز له أن يبيعه لأنه ما زال رقيقاً ما زال رقيقاً
نعم وبقية بعض ومات مولاه فأتوا ابن مسعود رضي الله عنه فقال ما أخذ فهو له وما بقية فلا شيء لكم رواه البخاري في تاريخه نعم يبقى مباعظه نعم باب المكاتب المكاتب الكتابة أن يشتري العبد
نفسه من سيده بمال يدفعه له على أقصاب تسمى بالنجوم نجوم الكتابة هذا هو المكاتب يشتري العبد نفسه من سيده بمال فإذا دفع المال عتف وما داماً أنه لم يدفع فهو رقيق يجوز لسيده أن يبيعه
باب المكاتب عن عايشة رضي الله عنها ولم تكون قضت من كتابتها شيئاً فقالت لها عايشة "إرجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولا أكلي فعلتوا" فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا
وقالوا "إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولا أكي" فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم "إبتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق" ثم قام
فقال أين عم؟
يريدون أن يبيعوا جاريتهم على عايشة ويسترطون الولاء لهم إذا أعتقتها عايشة "إذا أعتقتها عايشة يكون الولاء لهم" أبطل النبي صلى الله عليه وسلم قال "إنما الولاء لمن أعتق"
ثم قام فقال "ما بالؤناس يشتريطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى" الذي في كتاب الله أن الولاء للمعتق هؤلاء يريدون أن يكون الولاء لهم وهم لم يعتقوها باعوها فأبطل ذلك النبي صلى الله
عليه وسلم وقال "ما بالواقوها من يشتريطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى" "ما بالواقوها من يشتريطون شروطا ليست في كتاب الله" الذي في كتاب الله أن الولاء للمعتق وليس للباعر من يشتريط
شروطا ليست في كتاب الله فليس له وإن شرطه مئة مرة "إن كاتبت من يعني يشترت نفسها منهم في عشر واق من الذهب" المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم رواه أبو داود وعن أم سلمة رضي الله
عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا كان لإحدى كنا مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجد منه رواه الخمسة وإلا النساء وصحهاها والترمذي ويحمل الأمر بالإحتجاب على الندف وعن ابن عباس
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "يودى المكاتب بحصة ما أدى بيت الحر وما بقي بيت العبد رواه الخمسة وإلا بن ماجه" إنه يدفع من ذيسه قدر ما عسق منه ويبقى البقية على الرق
على إنعن وعن علي رضي الله عنه إذا قتل المكاتب عمدا عدوانا أو خطأا فإنه يدفع من ذيسه بقدر ما عسق منه وما لم يعتق منه فإنه يبقى رقيقا قوّم بقيمته لأنهما النعم "عن ابن عباس رضي الله
عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "يودى المكاتب بحصة ما أدى ذية الحر وما بقي بيت العبد رواه الخمسة وإلا بن ماجه وعن موسى ابن أنس النسيرين سأل أنس ابن مالك المكاتبة وكان كثير
المال فأبا إذا طلب العبد من سيده أن يشتري نفسه منه فهذا هو المكاتب فلا يجوز للسيد أن يمتنع لأن عمر أجبر سيد سيرين على المكاتبة وعن أبي سعيد المقبوري قال "إشترتني مرأة من بني ليث
بسوق دلمجاز ب700 درهم ثم قدمت فكاتبتني على 40 ألف درهم فأذهبت إليها عامة المال فخرجت به إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال عمر "إرفعه إلى بيت المال" ثم بعث إليها فإن
شئتي فخذي شهرا بشهر وسنة بسنة قال "فأرسلت فأخدته" رواه الدار قطني باب ما جاء في أم الولد فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول فضينة الشيخ فقطكم الله "العقبة" وما أدراك ما العقبة
تكرقبة "العقبة" قليل من يعتق عبده ابتغى وجه الله نعم فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول يدعي بعض الناس في بعض البلاد خارج هذه البلاد يدعي بعضهم أنه ما زالت توجيه فهل يأخذوا بقولهم
ويصدقون على هذا؟
فضينة الشيخ فقطكم الله هذا السأل يقول من حكم عليه بالقصاص في الأجرفة أداديته ويساعد فيها؟
فضينة الشيخ فقطكم الله هذا السأل يقول هل يجوز للمرأة أن تخلوا بعبدها وأن يسافر بها؟
فضينة الشيخ فقطكم الله هذا السأل يقول فضينة الشيخ فقطكم الله هذا السأل يقول بقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً أي بين أن فيهم دين أما إذا كان ما إنه عاصع أو إنه يعني يحصل منه
أشياء محرمة هذا لا يكاتب لا يعان على الشفنة فضينة الشيخ فقطكم الله هذا السأل يقول هل صحيح أنه لا يجوز عدق العبد إذا كان مريضاً؟
نعم فضينة الشيخ فقطكم الله هذا السأل يقول إذا كاتبا العبد سيدة وسدد العبد للسيد المكاتبة هل يكون هناك ولاول للسيد؟
نعم كله عليه الولاء كل سباب العطر تكسب الولاء نعم فضينة الشيخ فقطكم الله هذا السأل يقول بعض الناس عندما يسمع باختلاف العلماء في مسألة من المسائل يقول الأمر واسع لا ليس واسع الخلاف
مهب دليل إذا كان هناك خلاف يوخذ القول الذي عليه دليل من الأقوال نعم فضينة الشيخ فقطكم الله هذا السأل يقول ما حكم القصر والجمع المسافر يقصر ويجمع هذا حبيضك الله عند عقد لمدة سنة
يقول لكن عندي شك هل يكمل سنة ولا ما يكمل لا ما يخاف المسافر المسافر يقصر ويجمع هذا السأل يقول هل يجوز للمحرم بحج أو عمره أن يستعمل الطيب قبل الإحرام ولا باس أن يستمر الطيب عليه إذا
كان تطيب قبل الإحرام بعد ما يحرم لا يجوز لما محورات الإحرام نعم الله هلا سائل يقول أرغب في إعفاء لحية إمتثالة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أرى أني لست أهل لذلك لما يصدر مني
من قبيح أعمال وعخشاء أسيأ للإسلام بفعل هذا فما التوجيه وفقكم الله أحخش شوارب وأره أن لحا وفر أن لحا إمتهل هذا وتركوا ساوس الشيخان نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هلا سائل يقول كيف يستطيع
الإنسان أن يعرف مدى صدقه مع الله عز وجل وأنه قد حقق الإخلاص لله وحده ما نحادي يجزم لاتن يرجو الله جل وعلا ولا يجزم نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هلا سائل يقول إعتمرت وليس في رأس شعر
لأحلقة حيث حلقته قريبا يقول كيف أفعل للتحل تجري عليه الموس تجري الموس على راسك وإن وجد شعرا أزاله وإن لم يجد فقد عملت ما تستطيع نعم فضيلة الشيخ فقكم الله في الحديث الوارد عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره في يوم مئة مرة ورد كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ما معنى حرزا له من الشيطان فالمعنى ذلك أنه لا يعمل
معصية فهل يجب أن يغسل الماني طاهر الماني يغسل من باب النظافة فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول ما مات له طفل وهو لم يعق عنه هل يكون ذلك مانعا لشفاعته يوم القيامة فضيلة الشيخ فقكم
الله هذا سأل يقول إذا قصد هذا فقط فلا ليس له أجر فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول إذا كان على وسط الكعب وليس نازلا عنه فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول هل يجوزا يشترك بملك
الأمة وهل يطائونها بالاشتراك فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول هل المسلم مجبر على أن يشتري ويعتق أقاربة إذا وجدهم مملكين فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول هل من الرياء إذا أخبر
الولد فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول فضيلة الشيخ فقكم الله فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول ما حكم إهداء الثواب إلى الميت في الأعمال الصالحة ما ورد به الدليل أدعى له الصدقة
عنه الحج عنه العمره عنه لدي ورد به الدليل نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول أمي تطلبوا مني مالاً وكذلك زوجتي تطلبوا مالاً ثم أن أقدم في العطاق أمي تطلبوا مني مالاً وزوجتي
أيضاً تطلبوا مني مالاً ثم أن أقدم في العطاق تقدم المحتاج منهم المحتاج منهم ما تقدمه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول نعم نعم فضيلة الشيخ فقكم الله نعم فضيلة الشيخ فقكم الله
هذا سأل يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول
159 من 164|شرح كتاب المنتقى|كتاب العتق|باب ما جء في أم الولد|صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلامه لخير البرية صلى الله عليه وسلم.
للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله.
الدرس مئة وتسعة وخمسون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في ام الولد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ام الولد مراد بها المملوكة التي تسرى بها مالكها سيدها فولدت منه
ولدت منه مولودا فهذه تعتق عليه وتسمى ام الولد فرقا بينها وبين الزوجة.
نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وطأ امته فولدت له
من وطأ امته فولدت له فهي معتقدة عن دبر منه.
رواه احمد وابن ماجه اي نعم هذا من احكامها اذا وطئها سيدها تسرى بها لانها ملك يمين فله ان استمتع بها ويتسرع بها
بموجب ملك اليمين وهو اقوى من عقد النكاح ملك اليمين اقوى من عقد النكاح في اباحة تسري بمملوكته فاذا انجبت منه مولودا فانها تسمى ام الولد يسمى ام الولد يستمر
مملوكة الى ان يتوفى يتوفى سيدها الذي انجبت منه الولد فاذا توفي عتقه اذا توفي اعتقت عن دبر يعني عن دبر الحياة ودبر الشيء مؤخره نعم وفي لفظ ايهما امرأة ولدت من سيدها فهي معتقة عن دبر
او قال من بعده رواه احمد.
فهي
فهي معتقدة عن دبر او قال من بعده رواه احمد نعم فهي معتقة عن دبر يعني بعد بعد وفاته تكون عتيقة او قال الراوي نعم او او قال من بعده او قال الراوي فهي معتقة من بعده
والمعنى واحد من دبره عن دبره او معتقة من بعده.
نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ذكرت ام ابراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعتقها ولدها.
رواه ابن ماجه والدارقطني
نعم الرسول صلى الله عليه وسلم وهب له المقوقس ملك مصر وهب له جارية اهدى له هدايا ومنها جارية فصارت مملوكة للنبي صلى الله عليه وسلم تسرى بها النبي صلى الله عليه وسلم
فولدت له ابراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه ابراهيم على ابي ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لكنه مات صغيرا مات صغيرا فصارت امه عتيقة للرسول صلى الله عليه وسلم
عتيقة بعد وفاته.
نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ذكرت ام ابراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعتقها ولدها.
رواه ابن ماجه والدار قطني.
اعتقها ولدها
يعني عثقت بسبب ولدها من الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال جاء رجل من الانصار فقال يا رسول الله انا نصيب سبيا فنحب الاثمان فكيف ترى في العزل
فقال النبي صلى الله عليه وسلم وانكم لتفعلون ذلكم لا عليكم الا تفعلوا ذلكم.
فانها ليست نسمة كتب الله عز وجل ان تخرج الا وهي خارجة رواه احمد والبخاري نعم كان الصحابة
ان يتسرون بمملوكاتهم ولكنهم كانوا يعزلون بمعنى انه انه اذا وصل الى نزال المني فانه ينزله من خارج من خارج رحم المملوكة خشية ان تحمل منه هذا هو العزل ان يطأ
سريته او امرأته فاذا احس انه سينزل اخرجه فانزل خارجا من الرحم لاجل الا تحمل النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا لا يغنيكم شيئا اذا اراد الله ان تحمل حملت
نعم اعد الحديث وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال جاء رجل من الانصار فقال يا رسول الله انا نصيب سبيا فنحب الاثمان نحب الاثمان يعني البيع ان نبيعها.
نعم.
فكيف ترى في العزل
فقال النبي صلى الله عليه وسلم وانكم لتفعلون ذلكم لا عليكم الا تفعلوا ذلكم فانها ليست نسمة كتب الله عز وجل ان تخرج الا وهي خارجة.
رواه احمد والبخاري يعني معناه ان العزل لا يغنيه لا يغني شيئا اذا اراد الله ان يخلق
من هذا الجماع مولودا خلقه فلا مفر لكم مما تحذرون منه نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع امهات الاولاد.
وقال
لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها السيد ما دام حيا فاذا ماتا فهي حرة.
رواه الدار قطني.
هذا حكم امهات الاولاد انها اذا ولدت من سيدها فانها تبقى على ملكيته
تبقى على ملكيته مملوكة فاذا مات عتقت اذا مات عتقت عن دبر يعني عن اه دبر الحياة يعني بعد موته نعم لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن.
اي نعم تبقى على ملك سيدها لكن
لا تباع لا يجوز لسيدها ان يبيعها ولا ان يهبها ولا ان يتصرف فيها تصرف المملوكة فاذا مات عشقت نعم يستمتع بها السيد ما دام حيا فاذا مات فهي حرة.
رواه الدارقطني
ورواه مالك في الموطأ والدار قطني من طريق اخر عن ابن عمر عن عمر من قوله وهو اصح انه من قول عمر هذا الكلام من قول عمر فهو موقوف هذا من قسم الحديث
الموقوف على الصحابي وهو عمر رضي الله عنه وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وعنابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه سمعه يقول كنا نبيع سرارينا
وعن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه سمعه يقول كنا نبيع سرارينا امة ابي الزبير او الزبير عندك مشكل؟
عندي بالضم مشكل ها؟
عندي مضمومة نعم طيب نعم
لان فيه اه ابن الزبير نعم وعن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه سمعه يقول كنا نبيع سرارينا امهات اولادنا النبي صلى الله عليه وسلم فينا حي لا نرى بذلك بأس رواه احمد وابن ماجة
وعن عطاءه هذا يدل على ان ان لسيدها الذي تسرى بها ووطئها وولدت منه ان يبيعها لانها على ملكه ولكن المعروف والمشهور العكس انه لا يبيعه نعم وعن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال بعنا امهات
الاولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر
فلما كان عمر نهانا فانتهينا رواه ابو داوود قال بعض العلماء انما وجه داء انما وجه هذا ان يكون ذلك مباحا ثم نهي عنه ولم يظهر النهي لمن باعها ولا علم ابو بكر بمن باع في زمانه.
لقصر مدته واشتغاله باهم امور الدين
ثم ظهر ذلك زمن عمر فاظهر النهي والمنع نعم ام الولد تبقى على ملك سيدي ما دام حيا ولكن المعروف والمشهور انه لا يبيعها انه لا يبيعها فاذا مات عتقه
وهذا الحديث يدل على ان له ان يبيعها لانها ملك يمينه فله ان يبيعها وكان خلافة ابي بكر لم يقل في ذلك شيئا لانه كان مشغولا لامر الخلافة وقتال المرتدين ما استقر الامر في عهده رضي الله
عنه
مشغولا بالقتال المرتدين وتوطيد دولة المسلمين في عهد ابي بكر فلما كان لخلافة عمر رضي الله عنه وكان يحفظ هذا الحكم اظهره اظهره في خلافته ان ام الولد لا تباع
نعم وهذا مثل حديث جابر ايضا في المتعة قال كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الايام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر حتى نهانا عنه عمر في شأن عمرو ابن حريث.
رواه مسلم
وانما وجهه ما سبق لامتناع النسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
امتناع النسخ اي نعم يعني ان هذا الحكم متقرب ان امهات الاولاد لا تباع لكن تبقى على ملك سيدها ملكا مراعا حتى يتوفى
فتعتق بعد وفاته وكان ابو بكر رضي الله عنه لم يظهر هذا لانه مشغول لتوطيد الدولة الاسلامية وقتال المرتدين وايضا كانت خلافته سنتين واشهر قصيرة ما فلما جاء عمر بين هذا الحكم
وهو ان امهات الاولاد لا يبعن فاذا ماتا عتقت نعم وعن الخطاب ابن صالح عن امه قالت حدثتني سلامة بنت معقل قالت كنت كنت للحباب ابن عمر ولي منه غلام
فقالت له امرأته الان تباعينا في دينه فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال من صاحب تركة الحباب ابن عمر فقالوا اخوه ابو اليسر كعب بن عمر
فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تبيعوها واعتقوها فاذا سمعتم برقيق قد جاءني فأتوني اعوظكم ففعلوا فاختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قوم ام الولد
مملوكة لولا ذلك لم يعوضكم رسول الله صلى الله عليه وسلم
لولا ذلك لم يعوضكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم هي حرة قد اعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي كان الاختلاف.
رواه احمد في مسنده.
وقال الخطابي وليس اسناده بذلك
اي نعم المهم ان ام الولد تبقى في خدمة سيدها ابي الولد وتعتبر مملوكة الى ان يموت فتعتق اذا مات تعتقه عن دبر يعني بعد موته هذا هو المعروف والمشهور
نعم كتاب النكاح كتاب النكاح النكاح مرفق هام من مرافق الاسلام به بالنكاح الشرعي تعف الفروج عن الزنا وعن عن آآ الاثم والنكاح من سنن المرسلين والانبياء عليهم الصلاة والسلام
والنكاح يحصل به كفالة المرأة وقيام زوجها عليها.
الرجال قوامون على النساء بما فظل الله بعظهم على بعظ وبما انفقوا من اموالهم والنكاح تحصل به الذرية تحصل به الذرية التي فيها بقاء
النسل وبقاء العالم ففيه مصالح فيه غض البصر فيه مصالح عظيمة ولذلك شرعه الله سبحانه وتعالى واول ذلك على عهد ادم عليه السلام خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
فحواء خلقت من ضلع ادم خلقت من ضلع ادم وتزوجها عليه الصلاة والسلام وهي مخلوقة منه خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء هذه من المصالح
النكاح اصول الذرية بقاء النسل تكفير عدد المسلمين الى غير ذلك من كفالة الرجل لامرأته الى غير ذلك من المصالح العظيم والنكاح في اللغة الاختلاط يقال تناكحت الاشجار اذا اختلطت اغصانها
فمعناه الاختلاط وهذا المعنى موجود بالنكاح الذي هو العقد بين الزوجين لانه يحصل به اختلاط بين الرجل والمرأة وفيه مصالح عظيمة وهو من نعم الله على المسلمين يعفهم عن الزنا
يكفل الرجل المرأة ويقوم عليها فيصونها تحصل به الذرية الصالحة الى غير ذلك من المصالح العظيمة فهو مرفق هام من مرافق المجتمع نعم.
وكتاب النكاح باب الحث عليه وكراهة تركه للقادر عليه
الحث على النكاح النكاح مرغب فيه ويحث عليه لما فيه من المصالح العظيمة قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم
فانه له وجاء حث صلى الله عليه وسلم الشباب خاصة لان الشهوة فيهم اقوى فحثهم على الزواج وقال انه اغض للبصر واحصن للفرج اغض للبصر واحصن للفرج نعم من باب الحث عليه وكراهة تركه للقادر
عليه
يكره التبتل وعدم النكاح بحجة انه يتفرغ للعبادة هو نفس النكاح عبادة لصلحت نيته فهو عبادة فلا يتبتل للعبادة ويترك النكاح نعم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج.
الباءة يعني النفقة والمؤونة نعم فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء.
رواه الجماعة.
وجاء يعني خصاء كانه يشبه الخصال
كما ان يقطع الشهوة فكذلك فكذلك الزواج يقطع الشهوة والتطلع الى النساء ويقصر شهوة الرجل على امرأته نعم ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء.
رواه الجماعة وانسى ان الصوم
يظعف قوة الرجل فلا يكون عنده شهوة يعني يطفئ الشهوة.
نعم وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مظعون التبتل ولو اذن له لاختصينا
عثمان ابن مظعون رظي الله عنه من اوائل من اوائل المسلمين ومن المهاجرين عثمان ابن مظعون رضي الله تعالى عنهم اراد ان يتبتل اي ان لا يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم رده عن ذلك
رده عن ذلك وامره بالتزوج فصار قدوة للمسلمين نعم قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جانب مظعون اخ لعثمان ابن عفان من الام اخ له من الام
نعم وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مظعون التبتل ولو اذن لاختصينا لو اذن له بالتبتل لاختصينا لاجل ازالة الشهوة
لان الخصيلة يبقى له شهوة نعم وعن انس رضي الله عنه ان نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لا اتزوج وقال بعضهم اصلي ولا انام وقال بعضهم اصوم ولا افطر
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال اقوام قالوا كذا وكذا لكني اصوم وافطر واصلي وانام واتي النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني متفق عليهما جاء ثلاثة رجال
الى نساء النبي صلى الله عليه وسلم يسألونهن عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتعبد ليقتدوا به ليقتدوا به فاخبرناهم بذلك اخبرناهم طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم
لكنهم قالوا اين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال احدهم اما انا فاصلي ولا انام قال الاخر اما انا فاصوم ولا افطر
قال الثالث اما انا فلا اتزوج النساء فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم واخبر بذلك قال انتم الذين قلتم كذا وكذا ينكر عليهم اما والله اني لا اصلي وانام
وصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني نعم وعن سعي هذا على الترغيب في في الزواج نعم وعن سعيد ابن جبير قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما هل تزوجت
قلت لا قال تزوج فان خير هذه الامة اكثرها نساء.
رواه احمد والبخاري.
عن سعيد وعن سعيد بن جبير.
سعيد بن جبير نعم فقال لي ابن عباس رضي الله عنهما هل تزوجت
قلت لا قال تزوج فان خير هذه الامة اكثرها نساء.
رواه احمد والبخاري قال تزوج قال لسعيد تزوج فان فان خير هذه الامة اكثرها نساء خير هذه الامة اكثرها نساء يعني زوجات
نعم وعن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل وقرأ قتادة ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية.
رواه الترمذي وابن ماجة
نعم وعن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه ان النبي من التابعين قتادة ابن دعامة من التابعين من تلاميذ ابن عباس.
نعم.
عن القتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن الحسن البصري يعني.
نعم.
عن سمرة رضي الله عنه.
سمرة بن جندب.
نعم.
ان النبي صلى الله عليه
وسلم نهى عن التبتل وطرح عدم الزواج عدم التزوج التبتل عدم التزوج نعم وقرأ قتادة ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية نعم قرأ قتادة راوي الحديث ونعم ولقد ارسلنا وارسلنا
رسلا من قبلك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم
وجعلنا لهم ازواجا وذرية فدل على ان الزواج من سنن الانبياء الزواج والنكاح من من سنن الانبياء عليهم الصلاة والسلام جعلنا لهم ازواجا وذرية يعني من هذه الازواج.
نعم من باب صفة المرأة التي يستحب التي يستحب خطبتها
نعم يعني ما المرأة اذا اراد ان يتزوج امرأة فلا بد ان يعرفها ويعرف صفاتها ولا يتزوج بامرأة مجهولة لابد ان يسأل عنها ويعرف من صفاتها واخلاقها نعم عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى
الله عليه وسلم كان يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا
ويقول كان كان يأمر بالباءة.
نعم يعني الزواج.
نعم.
وينهى عن التبتل نهيا شديدا تبتل عدم الزواج.
نعم.
ويقول تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الانبياء يوم القيامة نعم تزوجوا الودود التي تحب زوجها
تتحبب اليه الولود التي تلد لا تتزوج اللاتي لا يلدن لافة او لعاهة فيهن نعم فاني مكاثر السبب حث الرسول صلى الله عليه وسلم لانه يكاثر يوم القيامة بهذه الامة الامم السابقة
فهذه الامة هي اكثر الامم هي اكثر الامم ولله الحمد فيها بركة وفيها خير فيها نمو نعم فاني مكاثر بكم الانبياء يوم القيامة وعن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال انكحوا امهات الاولاد
فاني اباهي بكم يوم القيامة.
رواه احمد.
او انكحوا.
ها انكحوا امهات الاولاد؟
عند كذا ما شفت ما شكلت انكحوا مشكلة سكون النون وفتح الكاف.
ينكحوا ها؟
نعم.
نعم.
انكحوا امهات
قال فاني اباهي بكم يوم القيامة اباهي بكم يعني الامم اكافر بكم الامم يوم القيامة فدل هذا على ان الزواج انه سبب لكثرة هذه الامة فهذا حث على الزواج.
نعم
وعن معقل ابن يسار رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني اصبت امرأة ذات حسب وجمال.
وانها لا تلد افاتزوجها؟
قال لا ثم اتاه الثانية فنهاه
ثم اتاه الثالثة فقال تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم.
رواه ابو داوود والنسائي اي نعم تزوجوا الودود التي تتودد الى زوجها وتتحبب اليه الولود التي تلد يعني الولود هذه صيغة مبالغة التي تكثر ولادتها
فدل على الاستحباب اختيار المرأة التي بهذه الصفات نعم وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا جابر تزوجت بكرا ام ثيبا قال ثيبا
فقال هلا تزوجت بكرا؟
تلاعبها وتلاعبك؟
رواه الجماعة نعم وهذا فيه فضل من الانسان يتزوج البكر ولا يتزوج السيد يعني التي تزوجت من قبله لان الذكر تلاعبها وتلاعبك واما السيد فلا ليس فيها هذه الصفة
نعم وعن ابي هريرة رضي على استحباب ملاعبة الزوجة لزوجها وملاعبة الزوج لزوجته.
نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لاربع لمالها
ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك.
رواه الجماعة الا الترمذي فحث صلى الله عليه وسلم على ذات الدين من النساء الدينة لا يتزوج المرأة لاجل جمالها فقط ولا لاجل ما لها فقط
ولا لاجل حسبها انها من بيت رفيع ونسب كبير بل يتزوج المرأة الصالحة الطيبة نعم وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها
فعليك بذات الدين تربت يداك مثل الحديث الذي قبله.
وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه يختار المرأة الدينة نعم ان المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك.
رواه مسلم والترمذي وصححه.
تربت يداه
اصل دعاء لكن يعني لا يقصد به الدعاء وانما صار يستعمل ولا يقصد به معناه نعم اباب خطبة المجبرة الى وليها والرشيدة الى نفسها يكفي والله تعالى اعلم.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله
هذا سائل يقول ام ابراهيم عليه السلام هل عتقت بعد وفاة ابراهيم او بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صارت ام ولد وام الولد تعتق بعد وفاة بعد وفاة سيدها.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله انا السائل يقول ما نصيحتكم للذين يتساهلون بالنظر الى الخادمة هذه الايام وانهن كالاماء لا ما يجوز هذا حرام فلسنا مثل الامام الامام مملوكات وهذه ليست مملوكة
هذه مستأجرة
هذه مستأجرة للخدمة اليست مملوكة فلا يجوز ان ينظر اليها او ان ويقول هذي مثل المملوك لا نعم الاجنبية.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل عقد الزواج؟
هل عقد الزواج عقد جائز بين الزوجين؟
او هو عقد لازم
عقد لازم العقد الجائز الذي لكل واحد منهما فسخه اما اللازم هذا ليس لاحدهما فسخه الا برضا الاخر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لقول الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود
كيف تعرف المرأة انها ولود قبل نكاحها من نسائها تعرف من نسائها نعم يعني قريباتها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الا سائل يقول هل يجب اعلان الزواج اي نعم قال صلى الله عليه وسلم اعلنوا
هذا النكاح واظربوا عليه
بالغربال يعني بالدف يجب اعلان النكاح فلا يكون سريا لم لم يعلم به لانها لان السر يشبه الزنا وقد يتهم بذلك فيعلن هذا النكاح هذا مستحب انه يعلن ولا يكون سريا
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا هذه امرأة تسأل فتقول ان اباها يريد ان يزوجها من رجل لا يصلي فهل يجب عليها طاعته في ذلك؟
لا لا يجوز لها ان تتزوجه
ولا ان تطيع والدها في ذلك.
انما الطاعة بالمعروف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا اراد الرجل خطبة امرأة فهل له ان ينظر الى صورة المخطوبة عند تعذر رؤيتها مباشرة
ما يجوز التصوير ولا استعماله هذي وسيلة محرمة انما يجوز من التصوير ما دعت الضرورة اليه وهذي ما هي ظرورة بامكانه ان يسأل عنها النساء بامكانه ان يترصد لها وينظر اليها وهي لا تدري
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل من عضل البنات من هل من هل من عضل البنات؟
ان يمنع او ان يمنع الولي تزويج ابنته الصغرى حتى تتزوج الكبرى
اي نعم هذا من العظم لا يمنع الصغير او يضار بها حتى تتزوج الكبرى بل يزوج من خطبت وزوجها والخاطب كفؤ كفؤ لها يصلح لها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
هذه امرأة تسأل فتقول انها تزوجت رجل ولم تعلم ان تزوجت رجل وتزوجت رجلا ولم تعلم بانه تارك لدينه وان قليلة تقول ما حكم حالها الان هي تدعي هذا ولكن عليها ان تتقدم للمحكمة
وتقيم عليه دعوة في ما تقول نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمرأة ان تزوج نفسها لا لا تزوج المرأة نفسها ولا غيرها وانما يزوجها وليها
فاذا لم يكن لها ولي فوليها السلطان يعني امير البلد او قاضي البلد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز للحر ان ينكح امة من انتهاية؟
الامة
ان يتزوج امة الحب لا ينبغي له هذا لا ينبغي الجواز يجوز ولكن لا ينبغي له هذا لان الامة يتبعها اولادها يكونون رقة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول
ما شرط الزواج بالكتابية ان تكون ان تكون عفيفة يضحكون عفيفة عن الزنا تكون عفيفة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول نكاح التحليل هو نكاح غير صحيح لكن هل تحل به المرأة؟
لا
مفتاح منهي عنه وملعون من فعله قيس المستعار يقول صلى الله عليه وسلم لا يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟
لا تنكح الايم حتى تستأمر
ايه معناه واضح الايم التي سبق لها ان تزوجت سبق لها ان تزوجت هذي لازم تستشار بتزويجها فان قبلت تزوج وان رفظت فلا تزوج وهي ما ترظى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا قال
الرجل
ازوجك ابنتي على ان تزوجني ابنتك.
وكان بينهما مهر فهل هذا يعد من نكاح الشغار نعم ما يجوز هذا ولو كان فيه مهر ما يجوز لان هذا فيه اضرار بالنساء
ولا اختيار لهن تصير امرأة بدل امرأة هذا لا يجوز.
نعم فالصغار لا يجوز سواء كان بمهر او بدون مهر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يباح للمخطوبة
ان هل يباحوا للمخطوبة ان تخرج مع خاطبها الى الاماكن العامة لكي يتعرف.
ما صارت امرأة له ما يجوز لها مجرد الخطبة لا تبيح له ذلك نعم اذا عقد عليها وصارت
امرأة له فلا بأس.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يسأل فيقول ما الذي يباح النظر اليه عند خطبة المرأة ما يدعوه الى نكاحها الى وجهها الى كفيها الى شعرها نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل هناك حد معين لصداق النساء؟
وهل هناك مانع من المغالاة فيه ليس هناك حد اه المهر ولكن ينبغي ان يكون المهر سهلا
يستطيعوا الزوج ولا يغال فيه اهم عمر رضي الله عنه لخلافته بتحديد المهور ثم انه قرأ الاية واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا
فلا تأخذوا منه شيئا فعدل عن ذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما يفعله بعض الناس من الاحتفال عند عقد النكاح وقبل الدخول فهل هذا جائز؟
لا بأس به هذا اعلان للنكاح طيب.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بعض من شباب هذا العصر لا يريدون الزواج لوجود مشاكل الكثيرة التي تحصل بين النساء والرجال بعد الزواج.
ما النصيحة لهؤلاء النصيحة لهؤلاء ان يحسنوا الظن
بالله عز وجل وان يقدموا على الزواج ولا يتأخر عنه ما دام فيهم رغبة فيهم شهوة يقدم على الزواج حصنوا انفسهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول في قوله فان خير هذه الامة فان خير
هذه الامة اكثر
وها نساء هل يقصد بخير هذه الامة النبي صلى الله عليه وسلم مطلق هذا اكثرها نساء ما يقتصر على امرأة واحدة انما الى الاربع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول
اذا شرط وذي المرأة على الخاطب وعلى الزوج ان يحججها فهل هذا الشرط جائز اي نعم هذا يكون من المهر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول والد زوجي هذه امرأة تسأل فتقول والد زوجي
السابق زوجها السابق
والده هل هو محرم لها اي نعم تستمر المحرمية حتى بعد الطلاق نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من اتى امرأته في الحيض وجامعها في ذلك فهل عليه كفارة
عليه التوبة الى الله عز وجل ولا يعود لمثل هذا انه حرام المرأة الحائض حرام فلا يجوز عليه التوبة الى الله والاستغفار ولا يعود لي لمثل هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فان المرأة خلقت من ضلع نعم هذا قاله في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع بعرفة
استوصوا بالنساء فانهن خلقن من ظلع يعني منزل ادم عليه السلام وان اعوج شيء في الضلع اعلاه يعني من طبيعتها ان يكون فيها عوج من طبيعة المرأة هذا فاصبر عليها نعم
فان ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها فاصبر عليها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجب العدل بين الزوجات في السفر ام انه يكون بالقرعة؟
ها؟
هل يجب العدل بين الزوجات في السفر؟
ام انه يكون بالقرعة
بالقرعة نعم فان خرجت لها القرعة سافر بها.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الا سائل يقول من يطلب العلم ويعلم الناس هل له ان يبين للطلاب الذين حوله؟
هل له؟
هل له ان يبين للطلاب الذين حوله
انه قد طلب العلم على يد الشيخ الفلاني والفلاني من المشهورين حتى يأخذ الناس عنه ما يقول ام ان ذلك لكن للاخلاص ما يصلح هذا يمدح نفسه ما يصلح انه ينبح
نفسه وان اخذ عن فلان وعن فلان.
الناس يعرفونه ما يحتاج نعم فضيلة الشيخ وفقكم للطالب للطالب انه يسأل عنه من تتلمذ عليه من المشايخ من اخذ العلم عنه له ذلك يسأل عنه
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا كنت اقرأ القرآن وسلم شخص علي ورددت السلام فهل لي ان اكمل الاية من حيث توقفت؟
او انني استأنفها من البداية
اول شيء ان الذي يقرأ القرآن لا يسلم عليه حتى يفرغ من الاية ثم يسلم عليه ثانيا اذا سلم عليه ويقرأ القرآن يرد عليه واذا بدأ الاية من اولها فهو احسن.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول اخي مصاب بالصرع شفاه الله؟
فهل يلزم ان وبراء اهل زوجته عند الخطبة ان فيه هذا المرض؟
اي نعم اي نعم لكن الواجب على اهل المخطوبة انهم يسألون عنه ويستقصون عنهم
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل صحيح ان الزواج سبب للرزق من الله والبركة نعم وكذلك سبب للرزق من الله سبحانه وتعالى والبركة وحصول الاولاد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا
سائل يقول هل للمرأة ان تستعمل حبوب منع الحمل
دون علم زوجها؟
لا طلب الولد حق لهما جميعا فلا يجوز اخذ الدواء الذي يمنع الحمل الا اذا ترى ضياع على ذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول
هل يجوز رفع الصوت على الام او الاب لوجود طول المسافة بينهما ايش؟
هل يجوز رفع الصوت على الام على الام او الاب لوجود طول المسافة بينهما اذا كان ما يسمع من طول المسافة وترفع صوتك لاجل يسمعك فلا بأس بذلك
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول المرأة التي ترفض التعدد هل في ذلك حرج عليها من ناحية دينها؟
ايش المرأة التي ترفض التعدد هل عليها؟
ترفضه لكن ان قالت انا ما ما اقبله لان عنده زوجات لا بأس هذا حق لها
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجب على الزوج ان يستأذن من زوجته عند ارادته للتعدد لا هذا حق له لكن عليه بالعدل فان خفتم الا تعدلوا فواحدة
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول اذا تعارضت طاعة الام مع طاعة الزوجة فايهما يقدم تقدم ما ندري وش طاعتها في اي شيء بينوا ما هو الشيء اللي
يسأل عنه ما نقول يتقدم طاعة الزوجة على طول؟
ما ندري.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول مراحل الدراسة في بلادنا كلها مختلطة واذا وجدت مدارس للاناث فان المعلمين يكونون رجالا.
سؤاله ما الواجب علي حيال بناتي؟
هل
اجعلهن يذاكرن بالمنزل ويذهبن الى الامتحان فقط ام ماذا اصنع بر السنام في المنزل درسهن انت في المنزل يذهبن للامتحان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يجلب لهم مدرسة او يجيب لهن مدرسة بالبيت
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله انا سائل يقول ابي يصر على فسخ خطبتي من فتاة متدينة وذات خلق فما الواجب علي في ذلك هو لا يمنع لا يمنع ابنا من زواج امرأة
فيها المواصفات الطيبة لانه لا مبرر له في ذلك ليس له ان يمنعه لكن يحاول الابن اقناعه تلطف معه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل اقامة وليمة العرس؟
هي امر واجب
مستحبة يستحب اقامة الوليمة على الزواج لان هذا فيه اعلانا لان فيه لان فيه اعلانا للنكاح الوليمة اعلان للنكاح.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول هل يباح للزوجة
ان تهب ليلتها لضرتها نعم لا بأس بذلك وهبت سودة رضي الله عنها ليلتها لعائشة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول ما حكم طاعة المرأة لزوجها في عدم الانجاب ورفضه
لذلك لا يجوز لها ذلك لا توافقه على ذلك.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يأثم من ترك الصلاة جماعة في المسجد وصلى جماعة في غير المسجد.
وهل اجر الجماعة هو خاص في المسجد فقط
اي نعم ان سمع النداء فلم يأته ولا صلاة له الا من عذر لا يجوز له يسمع النداء ويصلي في بيته اما منفردا واما مع جماعة يذهبون للمسجد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
هذا سائل يقول يقول اذا خشي الانسان على نفسه وعلى دينه فهل يجب عليه النكاح نعم اذا خشي الانسان على نفسه وعلى دينه فهل يجب عليه النكاح؟
نعم في هذه الحالة يجب عليهم
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول ما حكم الزواج بالاخت من الرضاعة لا يجوز يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فكما لا يجوز لك ان تتزوج اختك من النسب
لا يجوز لك ان تتزوج اختك من الرضاعة نعم وهكذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا نشزت المرأة من زوجها فهل تجب لها النفقة لا الناشز ليس لها نفقة
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم ما يسمى بالزواج بنية الطلاق لا يجوز هذا هذا لا يجوز لان فيه غش للمرأة المرأة ما دريت ولا درية
اه وليها هو يسر في نفسه هذا لا يجوز هذا.
نعم لو دريت ما تزوجته او دري وليها ما زوجها اياه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل اخر يسأل عما يسمى بزواج المسيار.
يقول ما الرأي فيه
لا اصل له وليس هناك زواج مسيار زواج الا زواج دوام ان صلحت له يستمرون وان لم تصلح طلقها بمفارقها بالمعروف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله على شأن بمعروف او تسريح باحسان
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول قراءة الفاتحة عند عقد النكاح طلبا للبركة.
هل هو امر مشروع؟
لا اصل له نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل الغناء
والموسيقى جائزة في وليمة العرس لا يجوز الغنى ولا الموسيقى وليمة العرس ولا في غيرها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول القسم بين الزوجات هل هو حسب الاتفاق بين الزوج وزوجاته؟
ام ان هناك قسم شرعي واجب
الاصل قسم شرعي لكن اذا اصطلحوا بينهم اذا اصلحوا بينهم على قسم فلا بأس لكن الاصل الشرع انه كل امرأة عندها ليلة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول
الذي يسب الطقس هل يدخل في حديث يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر وش مثل سب الطقس ها ما ذكر منها ما يسب اه الريح ولا يسب اه المطر ولا يسب هذي كلها من
من اقدار الله عز وجل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا حمل الرجل طفلا في صلاته وكان هذا الطفل عليه يقول حفاظة اكرمكم الله وفيها نجاسة.
هل تبطل صلاته
اذا تعدت النجاسة اليه فانها تبطل الصلاة لانه اصبح نجس الثوب نجس البدن اما اذا لم تسري النجاسة الى من حمله فلا بأس بذلك.
اذا كان اه عليه على الطفل
عليه حائل يمنع تسرب البول يمنع النجاسة فلا بأس بحمله وهو يصلي كان صلى الله عليه وسلم يحمل امامة بنت بنته وهو يصلي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من هولندا
يقول عندنا رجال ذكروا ان نسبهم يرجع الى ال البيت.
ويأمروننا ببدع كالنظر اليهم تعبدا وتبركا لكونهم من ال البيت حتى لو ثبت انهم من اهل البيت ما ما ينظر اليهم تبركا وتعبدا
هذي بدعة وسيلة من وسائل الشرك غلو ولا يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ويسأل ايظا هذا من هولندا يقول نحن موظفون بهولندا ولا يسمح لنا مديرنا بالخروج لصلاة الجمعة
فالجمعة ليست يوم اجازة والمسجد على بعد على بعد كيلو مترات فلا نسمع النداء.
سؤاله هل نأثم اذا اذا تركنا الحضور الى الجمعة اي نعم الجمعة واجبة فرض عين اللي يمنعكم لا تشتغلون عنده روحوا لغيره
نعم اطلبوا العمل عند غيره نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل اعتمر عن والدي الذي توفاه الله؟
وهو لم يحج حجة الاسلام لانه ليس لديه مال ليس لديه مال
اجعل هون ثم اعتمر الحج يلزم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم يقول ما المراد بهذا الحديث المروي عن النبي؟
عليه الصلاة والسلام.
هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اختاروا لمطفكم فان العرق دساس
هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم ما يسمى بخاتم الخطوبة او دبلة الخطوبة؟
لا اصل له هذا فيه عقيدة يعتقد انه
يعقد المحبة بينهما والتوافق هذا لا يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا امر الاب ابنه ان يطلق زوجته فهل يلزمه طاعته لا احزموا طاعتكم الا ان كانت غير صالحة
واما اذا كانت صالحة فلا يلزمه ذلك.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الا سائل يقول ما هو مشهور يقول ما هو مشهور عند بعض العوام من انه يجوز للزوج او للعريس ان يتخلف عن صلاة الجمعة وصلاة الجماعة بسبب زواجه ثلاثة ايام
فهل هذا له اصل ذكر الفقهاء شيئا من ذلك لكن لا دليل عليه فيما اعلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا عقد الرجل على المرأة فهل يجوز له ان يدخل بها
قبل وليمة العرس يجوز الجواز لكني اخشى يحدث يعني سقاق بينهم فيتجنب هذا يصبر لما يدخل على على امرأتي احسن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما يسمى ببطاقات التوفير
التي تدفعها بعض الاسواق الكبيرة ما حكم التعامل بها؟
ايش ما يسمى ببطاقات التوفير التي يقول تمنحها بعض الاسواق الكبيرة ما حكم التعامل بها؟
والله ما اعرفها ما ادري عنه
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول ان زوجها يشاهد الافلام الخليعة وقد نصحته في ذلك مرارا.
ما النصيحة في هذا الامر بالنسبة لها النصيحة اذا لم يمتثل واستمر
على هذا الشيء تطلب الفرق تتقدم الى المحكمة وتطلب الفراق منه والقاضي ينظر فيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول جلسة الاستراحة التي في الصلاة هل هي مسنونة لكل احد
هذا محل اختلاف بين العلماء.
الرسول فعلها لما كبر صلى الله عليه وسلم لكن هل فعلها لاجل الحاجة لما ثقل صلى الله عليه وسلم او فعلها تشريعا فيها خلاف على القولين
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل صحيح انه من الشرع انه يستحب للرجل ان يخطب لابنته هم هل صحيح انه في الشرع يستحب للرجل ان يخطب لابنته
طيب هذا اذا اختار لها زوجا صالحا هذا مستحب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا كانت الزوجة غير ملتزمة بالصلاة ولا بصيام رمضان فهل تطلقوا بذلك ما تطرق بذلك لكن هو يطلقها ما
يمسكها.
هذي متساهلة في دينها وتؤثر على اولاده وعلى
لا يمسكها وهي في هذه الحالة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا سافر الرجل عن زوجته امدة طويلة لطلب الرزق فهل لها الحق في ان تطلب الطلاق
لا اذا كان له عذر في سفره ليس لها الحق نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول تسمية المولود هل هو حق للزوج ام حق للزوجة لهما جميعا يتفاهمون على ذاك احسن
والاحقية للوالد لوالد المولود.
نعم لكن يتفاهمون احسن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا خطب الرجل فتاة فهل له ان يحادثها بالهاتف ويتكلم معها مرارا لاجل معرفتها ومعرفة ما عندها
لا بأس بذلك في الهاتف لا بأس بذلك لكن لا يكلمها بغير هذا الشأن لا يمازحها ولا يكلمها بكلام آآ يعني فيه اثارة لا قدر السؤال قدر الحاجة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
هذا سائل يقول بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين هل معنى ذلك ذات الدين الكاملة في كل شيء المتمسكة بدينها الكمال صعب الكمال لله سبحانه وتعالى لكن المتمسكة بدينها هذا
المطلوب نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول اذا منع الزوج زوجته من العمل فهل يجب عليها طاعته في ذلك اي نعم ما تشتغل الا باذنه ولا تتوظف الا باذنه
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول فرأيت المرأة المخطوبة وهي منتقبة ورفضت ان تزيل ما على وجهها.
فهل هذا الفعل امر شرعي اذا كان القصد من هذا النظر فيها وتفحصها فهذا ليس شرعيا يعني وضع النقاب على وجهه
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول نذرت ان رزقت بمولود ذكر.
ها؟
هذه امرأة تسأل فتقول انها نذرت ان رزقت بمولود ذكر انها تذهب الى قبر العباس كل عام وتزوره
تقول وقد رزقت فما الواجب عليها؟
لا يجوز لها الذهاب للقبر لا العباس ولا غيره تحمد الله على هذا الولد وتشكر الله تحسن تربيته ولا تذهب الى القبور.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
هذا سائل يقول هل صحيح ان التعدد يكون محرما في بعض الاحيان ما يعلم هذا من التعدد يكون محرم بل التعدد منه اذا اباحه الله سبحانه وتعالى انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع
من يبي يجي يحد من هذا الله اباحه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يسمى بتنظيم النسل وهو ان الزوج وزوجته وزوجته يتفقان على عدم الحمل لمدة معينة.
هل هذا امر جائز؟
اذا كان هذا
له سبب وهو ان لان الحمل المتكرر عليها يظرها سبب صحي فلا بأس
160 من 164|شرح كتاب المنتقى|كتاب النكاح|خطبة المجبرة والرشيدة|صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان صبح كتاب المنتقى في الأحكام شرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجردين بنطيمية
الحراني رحمه الله أدس 160 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين
أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب خطبة المجبرة إلى وليها والرشيدة إلى نفسها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه أجمعين باب خطبة
المجبرة وهي المرأة التي لا تحسن الاختيار المرأة البكل المرأة البكل التي لم يسبقنا زواج آله تختب من وليها تختب من وليها لأن لا تحسن النظر لنفسها الزواج المناسبة أما الثيب وهي التي
سظق عن تزوجت فهذه تختبوا إلى نفسها لأنها تعرف الزواج وتعرف أحكام العشرة يعني جربت هذا تختبوا إلى نفسها يعني لا بد أن توافق على الزواج لا تزوجها لا بد أن توافق على تزوجها نعم نعم
رواه البخاري وهكذا مرسلة نعم مرسلة يعني بدون ذكر الصحابي بدون ذكر الصحابي لأن يرويه التابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إنكروه الصحابي الواصفة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم
هذا المعنى المرسل فأهد فيه التفريق بين المجبرة أنها تفقبوا إلى وليها لأنها لا تعرف مصالحها ووليها هو القائم عليها الرجال قوامون على المساء يختار لها الزوج الكفئ أما الثيف لا بد أن
توافق لا بد أن تستأمر في تزويدها لأنها جربت الزواج وعرفت صلى الله عليه وسلم حاطبا ابن أبي بلتعة يختبون إلى فقلت له إن لي بنتا وأنا غير فقال أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها
وأدعو الله أن يذهب الغير مختصر من مسلم نعم تورفياب سلم ربي الله عنه وزوجهم سلمة ربي الله عنها لما توشها زوجها أبو سلم ربي الله عنه قالت أرسل إذية رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت
لما توفي عنها أبو سلمة لما مات أبو سلمة ربي الله عنه كان من خيار الصحادة ومات عنهم مسلمة تعاكم مسلمة الله مخلق عليه زوجه فما قالت ومن ومن الله مخلق عليه بخير منه الله ما يجرن في
رصيبة وخلق عليه بخير منها ثم قالت ومن خير من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبها فعرفت أنها أفطأت في قولها ومن خير من أبي سلمة تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وصارت من ثم
هاتف المؤمنين نعم لما مات أبو سلمة أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة يختبون له فقلت له إن لي بنتاً وأنا غير فقال أما بنتها فندعو الله أن يغنيها عنها وأدعو
الله أن يذهب بالغير مختصر من مسلم يعني لا تصلف وتخشى أن يصدر منها في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لا يناسب فأجاف الرسول صلى الله عليه وسلم عن هاتين المسألكين كان العمر كما
دع الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فندعو الله أن يغنيها عنها وهدعو الله أن يذهب بالغير نعم باب النهي أن يختب الرجل على خطبه أخيه لا تختبها حتى يرد الخاطب الأول أو يتزوجها أنتظر حتى
يرد الخاطب الأول أو يتزوجها إن تنتهى المشكلة ولا يختب الرجل على خطبه أخيه ولا يبع على بيع أخيه يعني بيع سلعة وكلها الخيار فأتيه رجل ويقول لفسخ البيع وأنا أشتريها منك بيكشر لا
يجوزها لا يصبر حتى ينظر هل تستمر للبيع وتذهب لمن تقدم عليه أو يرد ترد البيع حين إذن يجوز له أن يسومها كلها لمن عجل بقائل أنفس صافية ليس فيها غل ولا حق ولا تنافس نعم أن حقبة ابن
عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أخ المؤمن فلا يحن أخ المؤمن قال الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة أخوة في الدين والخوة في الدين أقوى من أخوة النسب إنما
المؤمنون إخوة فموجبها للخوة التناصر فيما بينهم التعاون فيما بينهم والمحبة فيما بينهم لأنهم إخوة لاثوة في الدين فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيعي أخي أن يبتاع عن يشري على بيعي أخي
كان يكون هناك الثيار بينه وبين الأول ثيار البيع ثيار مشروط مثلا خيار المجلس فإذا كان هناك خيار بين المسلمين في سلعة لا يوجد إلاحد يتقدم إلى صاحبها ويشتريها منه ويقمعه بأكثر من
الثمن الذي مع الأول هذا من حق المسلم لا يوجد الاعتداء عليه ولا يخطب على خطبه إذا كانت السلعة في من يزيد معروضة في من يزيد أي زيادة الإنسان النهر يزيد فيها ما دامت معروضة إذا انتهى
العرب وقطع السوم ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يدر ويخطب فهو من الخطبة خطبة الجمع المجلس أما يخطب بكسر الطاق فمعنى فمعنى فطبة المرة طلب الزواج بها فوهذا الفرق بينهما هذه بكسر الطاق
ولك بانغم الطاق يخطب نعم ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يدر رواه أحمد ومسلم فا نبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك رواه
البخاري والنسائي يُعطى أو يُجاب أو يُرد حين إذن إذا ردوه لك أن تخطبها نعم وعني بعمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل وعلى خطبة الرجل حتى يترك الخاطب
قبله أو يأذن له الخاطب وواه أحمد والبخاري والنسائي حتى يأذن له الخاطب والأول يسنح له فلا بأسحين إذن لأن المحلورة جعلها التقدم على خطبة يا فيه نعم هذا متعريض بالخطبة في العدة
المعتدة لا يجوز أن تخطب تصريحاً لا يجوز أن تخطب تصريحاً استراماً لصاحب النكاة الأول ولأن لا تطمع المرأة في الخاطب الجديد فدع إنتها عدةها وهي لم تنتهج لا يجوز أن نصرح لها ويخطبها
وهي عدةها حتى تنته العدة حتى تنتهي العدة ولكن له أن يُعرِّر تعريباً لأن يقول إني في مثلكي إني في مثلكي لرارب أو ما أشكه ذلك للتعريب أما تصريح فلا يجوز على جل وعلا ولا جنها عليكم
إما عرّر أو أكننكم في أنفسكم نعم فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سُكنا ولا نفقه نعم المُطلقة البائن المُطلقة البائن ليس لها سُكنا ولا نفقه ولأنها صارت أجنبية منه ليس لها
عليه حق البائن أما الرجعية التي قلاقها دون السلاس فهذه ما دامت في العدة ليزوجه تجب نفقتها وله أن يراجعها لأنها ما زال السوجه نعم وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللتي
فآدنيني إذا حللتي يعني انتهى تل عدة فآدنيني أعلميني نعم فآدمته فخطبها معاوية وأبو جهن ووسامة بن زيب نعم خطبها ثلاثة معاوية بن سفيان وابو جهن ووسامة بن زيب بن خارفة فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل تريب لا مال له وما أبو جهن فرجل ضراب للنساء ولكن إن كحي ووسامة بن زيب الله تعالى عنهما نعم ولكن ووسامة فقالت بيدها هكذا ووسامة ووسامة فقال لها
رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله نعم قالت فتزوجته فقطبت رواه جماعة إلا البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما فيما أرضتم به من خطبة النساء وعن ابن عباس رضي الله
عنهما فيما أرضتم به من خطبة النساء نعم تفسير هذه الآية نعم يقول إني أريد التزويج ولو وديت أنه يسر لي إمراءة صالحة يعني يقول عندها إني أريد التزويج ما يقول لا أريد أنا أرغب فيك وأنا
لا يقول أريد التزويج هذا تعريب وما أشبه هذا لي إني في مثلكي لرارض نعم يعجب عندها ولاجنا حاليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء يعني في العبده نعم ولو وديت أنه يسر لي إمراءة صالحة
تعريب هذا منك تعريب فقالت فقال قد عرفت قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابتي من علي وموضعي من العرب قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علي وقد دخل رسول الله صلى
الله عليه وسلم علي أم سلمة وهي متأيّمة من أبي سلمة فقال لقد علمت أني رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرته من خلقه وموضعي من قومي كانت تلك خطبته رواه الدار قطنين يعني تعريب تعريب
وليس تصيحا رسول صلى الله عليه وسلم عرب لها أدل على أنه لا بأس التعريب في فقلة المعتده أثناء العدة نعم باب النظر إلى المخطوبة في حديث الواهبة المتفق عليه الواهبة التي جاءت إلى النبي
صلى الله عليه وسلم فوهبت نفسها له نعم.
في حديث الواهبة المتفق عليه فصاعد فيها النظر وصوبة رسول صلى الله عليه وسلم نظر إليها صوبة النظر فيها وصعدة ونظر إلى على جسمها وإلى جميع جسمها من وراء حايل وراء ساتر فيها ونظر شكلها
وقامتها ونعم جسمها نعم وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله صلى الله عليه وسلم نظر إليها دل على جواز النظر إلى المخطوبة نعم وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أنه خطب مراءة فقال النبي صلى
الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم الله الخمسة إلا أباده نعم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه خاطب مراءة وعالم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فقال انظر إليها فإنه أحرى
أن يؤدم بينكم منظر إليها أدل على أن الخاطب له أن ينظر إلى مخطوبتي ينظر إلى الوجها ينظر إلى تفها وما يرغب إتزوجها وهذا مستثنى من أحرى من نظر إلى النسى إلى جنبيات مستثنى للحاجة إلى
لاله نعم وعن بهريرة رضي الله عنه قال خطب رجل إمراءة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه في آعون الأنصار شيئا رواه أحمد والنسائل انظر إليها يعني انظر إلى وجهها فإنه في
آعون الأنصار شيئا يعني شيء من العيب أو من النقص نعم وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا خطب أحدكم المرأة فقدرى أن يرى منها فقدرى أن يرى منها بعض ما
يدعوه إلى نكاحها فليفعل رواه أحمد وأبو جاود يعني يترصد لها ترصد لها في مكان لا تعلم بي ينه إلى علمت بي فصنع تزين وينظر عليه إليها على طبيعتها في مكان وهي لا تراه وينظر إليها ويجيوز
له ذلك الحاجة إليه أما أنه ترصد للنساء فقل لها هذا ما يجيوز نعم وعموس ابن عبد الله عن أبي حميد أو حميد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم مرأة فلا جناح عليه أن ينظر
إذا كان إما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم رواه أحمد وعن موسى ابن عبد الله عن أبي حميد أو حميدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم مرأة فلا جناح عليه أن ينظر
إليها لخطبة إذا كان يراب أن يتزوجها فله قبل أن يخطبها أن ينظر إلى ما يراغبه فيها هذه حالة مستثنات إذا كان ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم رواه أحمد وإذا كان ينظر إليها لخطبة وإذا
كان ينظر إليها لأجل أن يعرفها الشفات أو يعرف ما يراغب فيها ولا يقدم عليها وهو جاهل بها نعم إذا كان ينظر إليها لخطبة وإذا كان ينظر إليها لخطبة بخلوة تجهب وإياه في مكان في مكتب وإياه
في أي مكان لا بد أن يكون معهما من تزول به الخلوة نعم " باب النهي عن الخلوة بالأجنبية والأمر بغض النظر " " والعهو عن نظر الفجأة " " عن جابر بضي الله عنه " " أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال " " من كان يؤمن بالله وليوم الآخر " " فلا يخلو الن بمرأة ليس معها " " دو محر منها " " فإن ثالث هم الشيطان " " إن ثالث هم الشيطان " " الشيطان إذا حضر " " فإنه يدعوهما إلى
الشر وإلى الفتنة " " وإلى الفاحشة " " فلا بد أن يكون مع الرجل والمرأة في مكان خالم " " من تزول به الخلوة " " من أطاربها " " أو من غيرهم المهم " " ما يكون هو وهيا في مكان وحدهما " "
وأن آمر بن ربيع رضي الله عنه قال " " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " " لا يخلو الن رجل بمرأة لا تحل له " " فإن ثالث هم الشيطان إلا محرم رواهما أحمد " " وقد سبق معناه " " لبن
عباس في حديث متفق عليه " " وأن أبي سعيد رضي الله عنه " " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل " " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل " سألت رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك رواهما أحمد ومسلم وأبو داود والترمدين " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل " " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل " " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل " " لا
ينظر الرجل إلى عورة الرجل " الله وأحمد والبخاري والترمدين وصحهاها قال صلى الله عليه وسلم ياكم هذا تحرير من الرسول صلى الله عليه وسلم والدخولة على النساء يعني تدخل على مراءة ليست من
محارمك ليست زوجة اللك وليست من محارمك تدخل على مراءة وحدها هذا لا يجوز لأن هذا سبب المحتنة لياكم الدخول على النساء إذا كان ليس في البيت من تجول به الخلوة فلا تدخل فيه ولا تقول هذا
بيت صديفي هذا بيت أخي هذا بيت لا تدخل على المرأة في مكان ليس فيها ليس فيه غيرها لا تدخل عليها سد الوسائل التي تهضي للشهر قالوا يا رسول الله رأيث الحموء يعني قريب الزوجة يجد انه
يدخل ويحتاج ولا قريب الزوجة الحموء الموت يعني أشد إنه يتساهلون معه أشد أكثر ولا يدخل مطلقة ولا قريب الزوج ولا غيره نعم يدخل على مكان ليس فيه إلا مراهلا لا يدخل إليها إلا الوجه
والكفين لأنه مملك لها قال تعالى نعم هذا مرسل ما رواه التابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المرسل ما رواه التابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما سقط منه الصحابي واما الموقوف
وما كان من كلام الصحابي الموقوف ما كان من كلام الصحابي نعم والمرسل ما كان من كلام التابعي نعم يا نعم كانوا في حالة سقر نعم قال إنه ليس عليك باس إنما هو أبوك وغلامك وهو أبو داود
ويعظد ذلك قوله إنما هو أبوك يعني عند رجل واحد أبوها أبو بفر والسعني غلامها مملكها ويعظد ذلك قوله إذا كان لإحدى كن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتج منه إذا كان عنده ما لنه لأنه قادل
على سدادي دين الكتابة تحتج منه صار خرا نعم أو في حكم الحر نعم يكفي فضيلة الشيخ فقط من الله هذا أسئلة كثيرة تسأل هل يجوز لخاطب أن ينظر إلى شعر المخطوبة وإلى ساعدها وإلى ساقها وإلى
ساعدها فضيلة الشيخ فقط من الله هذا سائل يقول عند النظر إلى المخطوبة هل لا بد من وجود محرم معها؟
إيه لا بد من وجود محرم معه ولا يسيخل ومحرم هنا فضيلة الشيخ فقط من الله هذا سائل يقول من أقسم أن لا يتزوج إيه نعم لا يمنع نفسه من الزواج ويبقى أي من تفر عن يمين فضيلة الشيخ فقط من
الله هذا سائل يقول إمراءة إذا تغيره تقول لزوجها إذا تزوجت زوجة ثانية فسأطلب الخلع يعني لن أقدر أن أقوم بواجب نحوك ويطائك حقوقك يقول ما حكم هذا الكلام ومن نصيحة في ذلك لا يجوز له
هذا الكلام فضيلة الشيخ فقط من الله هذا سائل يقول الولي في النكاح إذا كان لا يصرح بالإذن لكن يسكت ويرضى بذلك عند العقد فهل يعد هذا إذن منه ويقبل الولي في النكاح إذا كان لا يصرح
بالإذن ولكن يسكت ويرضى بذلك هذا السائل يقول هل تباح الخطبة على الخطبة قبل موافقة المخطوبة على الرجل فضيلة الشيخ فقط من الله هذا سائل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبع
على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه هل معنى ذلك أنه يجوز أن يبيع على بيع الكافر ويخطب على خطبة الكافر لا لا يجوز تعد على الناس ما يجوز ولو كان كافرا ما تتعد عليه وإسلام دين العدال
ولا يجملكم شناء من قوم على أن لا تعدلوا يعدلوا وأقربوا للتقوى نعم فضيلة الشيخ فقط من الله هذا سائل يقول إذا علمت أن الخاطب الأول ليس من أهل الدين بل هو تار كل الصلاة فهل يجوز لي أن
أتقدم على خطبته لا أتقدم على خطبتي نعم ما كان لأن له الحق قبلك نعم فلتك عبد عليه نعم فضيلة الشيخ فقط من الله هذا سائل يقول إذا سألني رجل عن خاطب أعرفه فهل يجب علي أن أخبره بكل شيء
عنه نعم أما سألك عنه تخبره أما سأل عنه في حق هذا الرجل فلما إذا استشارك فعشر بالذي تراه صواباً نعم فضيلة الشيخ فقط من الله هذا سائل يقول المطلقة طلاقة رجعية في العدة هل يعرض لها
بالخطبه لا بس ولا جناها عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكلنكم في يام السلام نعم فضيلة الشيخ فقط من الله هذا سائل يقول هل يدوزر الخاطب أن يتواصل مع خطبته أو مخطوبته عن طريق
الهاتف ويراسلها ويتكلم معها كثيرا فضيلة الشيخ فقط من الله هذا سائل يقول بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلوة في المرأة الأجنبية الخادمة التي في المنزل هل هي داخلة في هذا النهي
نعم فضيلة الشيخ فقط من الله هذا سائل يقول ما حكم تزي المخطوبة بالخاطب بالكوحل والمكياج نعم فضيلة الشيخ فقط من الله هذا سائل يقول كاميرات المراقبة التي توضى في الغرف وفي غيرها هل هي
مزيلة للخلوة إذا وجد رجل مع امرأة هذا سائل يقول الاختلاط بين الرجال والنساء هل هناك اختلاط جائز واختلاط محرم؟
الاختلاط بين الرجال والنساء لا يجوز يعني مدعاكلي للشرط يكون النساء على حده والرجال على حده حتى في المساجد يكون النساء على حده وخلف الرجال فضيلة الشيخ فقط من الله هذا سائل يقول ركوب
المرأة مع السائق هل يعتبر خلوة وهي في الشارع والكل ينظر إليه من وراء الزجانج؟
نعم خلوة وأشد أيها لأن السيارة بيد السائق هذا ويتحكم بها وربما هرب بها فضيلة الشيخ فقط من الله هذا سائل يقول الكثائة بين الرجل والمرأة في النكاح هل هي شرطاً لصحته؟
نعم الكثائة في المنسب والكلاء بالنسب نعم فضيلة الشيخ فقط من الله هذا سائل يقول ما حكم خروج المرأة بدون إذن زوجها وإذا قال لها لا تخرج دون إذن مني أو لماذا تخرجين فإنها تقول هذا أمر
عادي لا إشكاله لا ما يجوز لها هذا لا تخرج من بيته لا بإذنه وله بأمر عادي هذا من حقه عليها نعم فضيلة الشيخ فقط من الله هذا سائل يقول في وليمة النكاح هل يجوز الضرب بالدفء وإذا كان
الضارب به رجلاً فهل يجوز ذلك؟
فضيلة الشيخ فقط من الله هذا سائل يقول لها هي استشارة الرسول صلى الله عليه وسلم خطبوها استشارة الرسول صلى الله عليه وسلم خطبوها استشارة الرسول فضيلة الشيخ فقط من الله هذا سائل يقول
إذا كان الأخ يعيشه يقول مع أخيه المتزوج وليس له مكان آخر فكيف يصنع إذا كان أخوه خارج المنزل وليس في البيت إلا الزوجه إذا لم يكن فيه إلا الزوجه فلا يدخل فيه نعم حتى يحبر أخوه أو
يكون مع المرأة من تزول به خالوه نعم وكذلك حفظك الله هذا سائل آخر يسأل يقول إذا كان الأخ بقسم أو في مجالس الرجال وأخيه في قسم النساء أو في مجالس النساء هل يعد هذا من باب الخلوه؟
نعم البيت الواحد من باب الخلوه ولو كان فيه مجالس واقسان إذا لم يكن فيه غيرهما فقد خلابه نعم فضيلة الشيخ فقط من الله هذا سائل يقول رجل يترك زوجته في سافر إلى أهلها بالطائرة بدون
محرم ومدة الرحلة ساعه واحد فقط لأنه لا يستطيع مرافقتها فما حكم هذا العمل فضيلة الشيخ فقط من الله هذا سائل يقول هل تجوز الخلوه بالمرأة الكبيرة العجوز التي لا يرابه فيها فضيلة الشيخ
فقط من الله هذا سائل يقول هل يجوز أن يخلو الرجل بمرأة إذا كان معها أحد أبنائها لكنه غير مميز فضيلة الشيخ فقط من الله هذا سائل يقول فضيلة الشيخ فقط من الله هذا سائل يقول ما حد عورة
الرجل أو ما حد نظر إلى عورة الرجل إلى الرجل ما بين السرة إلى الرقبة هذا العورة بالنسبة للرجل مع الرجل ما بين السرة إلى الرقبة وكذلك حفظك الله يقول نظر المرأة إلى عورة المرأة ما حد
ذلك لا يجز لها أن تنظر إلى عورة المرأة إلا إذا كانت المرأة عاجزة عن تنظيف نفسها ولكن ذلك من وراحايل تدفل يدها من وراحايل وترسلوا ترسلوا عنها الأذى من وراحايل ويكون على يديها إذا
قفازان أو لفاقتان ما تباشر اللمسة عورة المرأة مباشر تكون من وراحايل على يديها نعم وضيلة الشيخ فقط من الله هذا يمرأة تسأل فتقول استقدم زوجي استقدم زوجي سائقا يقول بتوصيل إلى الدوام
هل يجوز لي أن أركب معه وليس معي محرم علما بأنه دو خلق ودين لا يجوز هذا فضيلة الشيخ فقط من الله هذا سائل يقول رجل كثيرا ما ينادي زوجته بهذا اللفظ وهي تعالي يا أم المؤمنين فهل ذلك
جائز فضيلة الشيخ فقط من الله هذا سائل يقول هل يجوز للمرأة أن ترضى الزواج من رجل مجنون لأن لديه مال كثيرا ما يجوز هذا هذا لا يصلح لها مجنون ما يصلح لها فضيلة الشيخ فقط من الله انا
سائل يقول او امرأة تسأل فتقول متى يباح للزوجة أن تطلب الطلاقة من زوجها وكذلك حبظك الله بمرأة تسأل فتقول هل يجوز للزوجة أن تخرج مع والدها من بيت زوجها إذا تبيّن لها سوء العشرة ما
تخرج من بيت زوجها ما دامت زوجة له وفي عصمتك فلا تخرج من بيته إلا به إذنه فضيلة الشيخ فقط من الله انا سائل يقول اريد وما اعتمر عن أبي أو جدي علم بأن أبي اعتمر له بعد أصحابه وما جدي
فلا أعلم أنه قد اعتمر عنه أحد سؤاله من أقدم في العمره ومن أفضل في ذلك فضيلة الشيخ فقط من الله اذا سائل يقول إذا صل رجل صلاة الليل فضيلة الشيخ فقط من الله اذا سائل يقول فضيلة الشيخ
فقط من الله انا سائل يقول انا كثير السفر وأقود سيارتي بنفسي وأحب أن أقطع الطريقة بذكر الله فما الأفضل أن أقرأ القرآن غيبا أو أستمع إليه من المدعى فما أقرأ القرآن غيبا أو أستمع إليه
من المدعى فضيلة الشيخ فقط من الله اذا سائل يقول هل يجوز للمرأة أن تخلو بعبدها المملك فسائل يقول هل يجوز لي رجل يسأل فيقول هل يجوز لي أن أعمل في مكان أكثر الموظفات فيه نساء؟
إذا كانت النساء معزولة عن الرجل فلا بس أما إذا كان هي اختلاق فلا يجوز نعم فضيلة الشيخ فقط من الله هذا سائل يقول إذا كان هناك عدد من الورقة وكانوا كلهم متفقون على بيعي إذا كان هناك
عدد من الورقة وكانوا كلهم متفقين على عدم بيعي بيت من البيوت إلا واحد منهم فهل يلزم الجميع بالبيع أم أنه ينظر إلى هذا؟
هذا يرجع للقابي راجعون القابي فضيلة الشيخ فقط من الله هذا سائل يقول هل يجوز صلاة الويتر إحدى عشرة ركعة متصلة بتشهد واحد؟
فضيلة الشيخ فقط من الله هذه أمرأة تسأل فتقول أمرأة عامية أسقط الجنينة بعدما نفق فيها الروح وهي لا تعلم حكم ذلك ثم علمت فأبدت ندما سؤالها هل عليها كفارة وهي جاهلة؟
إيه نعم إذا كانت نفقت فيه الروح أسقطته بعدما نفقت فيه الروح عليها الكفارة الكفارة القتل فطأ نعم فضيلة الشيخ فقط من الله إذا كانت نفق فيه الروح هل يصح أن يكون كافرة؟
كافر لا يتولى نتاح مراءة المصيمة تولى نتاح كافر يا نسى الله نعم فضيلة الشيخ فقط من الله هذا سائل يقول أو امرأة تسأل فتقول هل يجوز لها أن تخرج الصدقة من ما لها الخاص دون إذن صدقه
نعم أو الزكاة لأصدقه فضيلة الشيخ فقط من الله هذا سائل يقول لحماهم من السنة سنة تدعو أقارب ما تدعو عددا قليلا من تدعو أقارب في البقى الذين في البلد حولك تدعوه نعم فضيلة الشيخ فقط من
الله هذا سائل يقول ما حكم الكلام في المسجد بأمول الدنيا لكن بدون بيع أو شراء أو إنشاد للظالة يُكرهها البيع والشراء بالمساجد فضيلة الشيخ فقط من الله هذا سائل يقول إذا تعذر النظر إلى
المخطوبة مباشرة لنظر اللي بوعد المكان فهل يجوز النظر إلى صورتها مثلا أو عن طريق ما يسمى البث المباشر إذا كان من أقاربه من النساء من هو حاول المخطوبة ينظرنا إليها قريباته ينظرنا
إليها ويخبرناه عنه نعم فضيلة الشيخ فقط من الله هذا سائل فضيلة الشيخ فقط من الله هذا سائل يقول من تزوج إمراءة لا تحل له وكان جاهلا ثم تركها وبينهم أولاد فإلى من يُنسبها أولاء
الأولاد هل إنك أحشبها؟
إنسبون إلى أبيها؟
إنك أحشبها؟
نعم فضيلة الشيخ فقط من الله هذا سائل يقول هل الرجل أن يخطب رجل الليبنته؟
نعم طيب هذا شيء طيب فضيلة الشيخ فقط من الله هذا سائل يقول نعم فضيلة الشيخ فقط من الله هذا سائل يقول فضيلة الشيخ فقط من الله هذا سائل يقول و أردت أن أردت أجل أجل أجل أجل
161 من 164|شرح كتاب المنتقى|كتاب النكاح|غير أولي الإربة|صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرفه كتاب المنتقى في الأحكام شرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجدر الدين
بنطيمية الحراني أرحمه الله
ثم قال قال الوالف رحمه الله تعالى باب في غير أولي الإربة صلى الله عليه وسلم رحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله باب في غير أولي الإربة ومن الكورن في القوله
تعالى أولي الإربة من الرجال في عداد التي لا تحتجب النساء منهم غير أولي الإربة وغير أولي الشاوة الذين ليس فيهم شاوة من الرجال فهؤلاء استثنان المجوب الاستجاب أنه او الطفل الذين لم
يظهر على عوارات النساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلنا هؤلاء علي كنا متفاق عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يصف مرأة من نساء الطايف بأنها تقبل بكذا وتدبر بكذا فدل على أن
فيه شاوة ولذلك وصف هذه المرأة إقبالها وإدبالها فنهى صلى الله عليه وسلم عن دخول هؤلاء على النساء فمن عاشة رضي الله عنها قالت كان يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنة قالت
وكانوا يعودونه من غير أولي إربح فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعة امرأة قال إذا أقبلت أقبلت باربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم
أراه هذا يعرف ما ها هنا لا يدخلن عليكم هذا فحجبوا رواه أحمد ومسلم وأبو داود وزاد في رواية الله وأخرجه وكان بالبيضة يدخلوا كل جمعات يستطعن ويعتبرونه ليس به شهوة فلا يتحرجون من دخوله
على النساء فلما وصل هذه المرأة به هذه الأصاف دل على أنه به شهوة كان فيه شهوة ما وصدها فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على نسائه نعم رواه أحمد ومسلم وأبو داود وزاد في رواية
الله وأخرجه وكان بالبيضة يدخلوا كل جمعة يستطعن وعن الأوزاعي في هذا البيضة البيضة أرغم جنوب الوادي الوادي العقيق الذي هو المخرم إذا رصعت من الوادي متجين إلى مكة هذا هو البيضة هذا هو
البيضة حافة الوادي من جهة الجنوب واخرجه وكان بالبيضة يدخلوا كل جمعة يستطعن ويأتي في كل جمعة يأخذوا متاعا يتمتعوا به في مكانه متزلا أن النساء هنا وعن الأوزاعي في هذه القصة فقيل يا
رسول الله إنه إذا يموت من الجوع فادن له أن يدخل في كل جمعة مرتين فيسأل ثم يرجع رواه أبو داود إذا لما نفاه إلى البيضة قالوا يا رسول الله إنه يموت من الجوع فادن له أن يدخل المدينة
وأن يسأل الناس قدر ما يكفيه إلى الجمعة باب ما جاء في نظر المرأة إلى الرجل المرأة تنظر إلى الرجل إلا إذا كانت فيها الشهد تنظر إليه نظر نظر شهوة تنظر إلى الرجل نظر شهوة فإنها تمنع من
ذلك وأما إذا لم تنظر إليه نظر شهوة وإنما تنظر نظر عاديا ليس إليه شهوة ولا ماني أن تنظر المرأة إلى الرجال فأقبل إبن أم مكتوم حتى دخل عليه وذلك بعد أن أمرا بالحجاب فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم احتجبا منه فقلنا يا رسول الله نعم هذا الدليل على أن المرأة لا تنظر إلى الرجل نظر شهوة فإنها تمنع من ذلك الدليل هذا الحديث الله بن أم مكتوم رضي الله عنه مؤذن رسول
الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي يقبل فتنظر إليه النساء فنهاهن عن ذلك فقلنا رسول الله إنه أعمى يعني لا يصيرنا قال أفعم يا واني أنتمه دل على أن المرأة لا تنظر إلى الرجل نظر شهوة نعم
أو أنها تمنع مطلقة من النظر إلى الرجل خشية يطرع عليها شهوة إذا نظرت إليه كل هذا يدل على وانا عاشت رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى
الحبشة يلعبونة المسجد نعم كان الحبشة يلعبون في المسجد ولعبهم تدرب على الجهات يلعبون بالرماح بآلات الجهات ولا مانع من ذلك في المسجد وكانت عائشة رضي الله عنها شابة صغيرة فيتنظر إليهم
تنظر إليهم وهم يلعبون والنبي صلى الله عليه وسلم يصره نظرها عنهم هذا الدريل على أن المرأة لا تنظر إلى الرجال إذا خشي عليها من الشاوة نعم وانا عاشت رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبونة في المسجد حتى أكون أنا الذي أسأمه فقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة عن الله متفاق عليه ولأحمد أن الحبشة تقدروا
يعني إحذروا من الشابة التي تنظر وإن كانت الصغيرة إذا كان نظرها النظر إعجاب وشاوة إلى الرجال فهنا تمنع من ذلك ولأحمد أن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم
عيد قالت نعم الحبشة يلعبون في يوم عيد قال على جواز اللعب في يوم عيد إذا كان لا يصل إلى حد المحرّة لأن يوم عيد يوم توسيعه يوم فرح وصرور فيبلاهوا اللعب فيه إلى حد لا يصل إلى الخوف
إلى الخوف من المحذور يباه في يوم عيد ويباه للنساء أن تتطلع تنظر إليهم كذلك نعم يعني لا عقد لا يعقد النكاح إلا بولي للمرأة أوولي للرجل إذا كان قاصرا يكون وليه يقوم مقانه ويعقد عنه
نيابة عنه يعقد له عقد النكاح نعم يعني لا عقد لا يعقد النكاح لا يعقده إلا ولي للمرأة وعن سليمان ابن موسى عن الزهري وعن سليمان ابن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي ممرأة نكاحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل نعم هذا مثل الذي قبله أنه لا بد من ولي للمرأة يعقدوا عنها ووللي بيده رقدت
النكاح هو وليها ولا تعقدوا لنفسها وإنما يعقدوا لها وإن كانت كبيرة الحديث عام لا بد أن يعقد لها وليها نعم أي ممرأة النكاحة بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل باب
التأكيد على أن المرأة لا تعقد لنفسها لا تتولى عقد النكاح لنفسها فنكاحها باطل فنكاحها باطل بأنه نكاح بشبهة إذا دخل بها بهذا العقد الذي بدون ولي فإنه فرق بينهما ولها المهر بما استحل
من فرجها بهذا العقد الذي لا يعتبر شرعا لكن يكون لها بمجبه مهر نعم فإن استجره السلطان ولي ومن لا ولي له فإن استجره عصدتها يعني اختلفوا في من يعقدوا لها أو انفنعوا من يعقدوا لها فإن
السلطان وهو الحاكم ولي من لا ولي له فيعقدوا لها السلطان رافعا للحرج عنها نعم رواهما خمسة وإلا النساء وروا الثاني أبو داود الطيالسي ولفظه لا نكاحها إلا بولي وعيوم امرات نكاحت بغير
إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل أبو داود العصر أنه السجستاني لكن قد ياتي أبو داود غيره هو الطيالسي وله مسند في الحديث الطيالسي له مسند في الحديث معه وروا الثاني أبو داود الطيالسي
ولفظه لا نكاحها إلا بولي وعيوم امرات نكاحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له إذا لم يكن لها ولي من عصدتها فإن السلطان هو وليها أو
نعبه والقاوي نعب السلطان هو القاوي أو أمير البلد أمير البلد كلهم ينوبون عن السلطان نعم وعنبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج
المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها رواه بن ماجه والدارة قطنين نعم المرأة لا تتولى عقدا نتاح لا لها ولا لغيرها إنما يتولى القريب من عصبتها فإذا لم يكن لها قريب أو لها أقالب
واختله فإن السلطان عقد لها والسلطان مله سلطة كون السلطان العام والحاكم ويكون الامير ويكون القاضي نعم ولا تزوج المرأة ونفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها رواه بن ماجه والدارة
قطنين نعم فإذا عقدت لنفسها ودخل بها الزوج وطيئها فإن أنا لا أنك يعتبر زينا لكن يدرى عنها الحد للشبهة لأنها للشبهة وإن أكرم ابن خالد قال جمعة الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها
بيد رجل غير ولك فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكحة والمنكح وردنكحها رواه الشافعي والدارة قطنين نعم فإن أكرم ابن خالد قال جمعة الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولك
فأنكحها فبلغ ذلك عمر في خلافة عمر ربي الله عنه نعم فبلغ ذلك عمر فجلد الناكحة والمنكح وردنكحها جلدهم تعزيرا تعزيرا لهم نعم وردنكحها رواه الشافعي والدارة قطنين وعن الشعبي قال ما كان
أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد في المكاح بغير ولي من علي كان يضرب فيه رواه الدارة قطنين كان يضرب فيه في خلافته ويضرب من فعله عمر كما سمعتم ضرب فيه لأن الفروج لا تستباح
بمثل هذا لا بد أن يكون عقدا متمشيا على الشريعة ولا يكون في اتساهل نعم يعني متى تجبر المرأة على النكاح ومتى تستأمر يعني تستأذن البكر يجبرها وليها على النكاح لأن لا تعرف مصلحة نفسها
ويجبرها وليها على النكاح لأنه من مصلحةها وأما الخيب فلا بد من إذنها ولا تجبر نعم ما جاء في الإجبار والاستئمار عن عايشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست
سنين وودخلت عليه وهي بنت تسع سنين ومكثت عنده تسعة متفق عليه عايشة رضي الله عنها بنت الصديق صديقة بنت الصديق تزوج واعتقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت بها وعمروا تسع
سنوات هذا الدليل على أن الصغيرة تزوج ولا يُخذ إذنها سوجها وليها ولا يُخذ إذنها في ذلك لأنها لا تعرف مصلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقد عليها ويبنت ست أو بنت سبع ولكن لم يدخل
بها حتى بلغت تسع سنين دخل بها صلى الله عليه وسلم والبكر تستأذنه نفسها وإذنها صماتها الله جماعة للبخاري إذا كانت المصلحة لها في زواجها وليس لها إذن ولكن قد يأخذها الحياة ولا يقود
إذن ونصومتها إذا سكتت فهذا الدليل على رضاها لأن لو كانت لا تراب تكلمت وفي رواية لأحمد والنساء واليتيمة تستأذن في نفسها ولي أبي داود والنساء ليس للولي مع التي بأمر وليتيمة تستأمر
وصمتها إقرارها كالذي قابله وعن خنساء بنتي خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي تيب فكرها الدالك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فردني كاحها أخرجه الجماعة إلا مسلماء نعم هذا يدل على
أن الثيب لا بد أن توافق على تزويتها وأنها لا تجبر نعم وعن بهريرة رضي الله عنه قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيّم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأدن قالوا يا رسول الله
وكيف إذنها قال أنت سكت رواه الجماعة الأيّم هي التي سبق لها أنت زوجت وهي الثيب الأيّم والثيب التي سبق زوجهما فهذه تستأمر تستشار فإذا رغبت في تزويتها إذا تزوج وإذا لم ترعب فإنها لا
تجبر أما البكر فإذا كانت قد بلغت سنة التكريف أيضا تستأمر وإذنها سمعتها هي تستحي فإذا كانت لا ترعب تقول لا إذا كانت ترعب فإنها تستحي أن تقول أرعب ذلك فإذا سمعتت فهذا إذنها نعم إذنها
سمعتها نعم وإذنها أنت سكت لأن تستحي أن تقول أنا رائبة وأنا أريد تستحي وفي رواية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البكر تستأدن قلت إن البكر تستأدن فتستحي قال إذنها سمعتها متفق
عليها فإن سكتت فقد أدنت وإن أبت لم تكره رواه أحمد كالذي قبله أن البكر تستشار إذا كانت بالغة إذا كانت قد بلغت تستشار ولكن تستحي أن تقول لا ما عن عندي أو أرغبه فإذا سمعت هذا إذنها
وإذا كانت لا ترغب صرحة قالت لا أريده فإن سكتت فقد أذنت وإن أبت لم تكره رواه أحمد وعن به ريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأمر ليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها
وإن أبت فلا جواز عليها رواه الخمسة إلا بنماجة كالذي قبله أن البكر أن البكر تستالا إذا كانت كبيرة بالغة تستال فإن كانت تستحي أن تصرح قبوله فإنها إذا سكتت فسكوت واصمات بها لأن لو
كانت لا تريده صرحة بقول يا لا أريده نعم نعم هذا مثل الذي قبله في أن البكر تستعدا إذا كانت بالغة أقلة تستالا هي تزويجها فإذا سكتت هذا إذنها لأنها تستحي أن تقول أرعبه أو أريده وأما
إذا كانت لا تريده فإنها تصرح بقول لا أريده نعم وخطبت إلى قدامة ابن مضعون وخطبت إليه وخطبت الجارية إلى هوا أمها فأبتها حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قدامة
ابن مضعون يا رسول الله ابنة أخي أو صابها إليه فزوجتها ابن عمتها فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة ولكنها مرأة وإنما حطت إلى هوا أمها قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي
يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها قال فانتزعت والله مني بعد أن ملقتها فزوجوها المغيرة ابن شعبة رواه أحمد والدارة قطني وهو دليل على أن اليتيمة لا يجبرها وصي ولا غيره سنة الاختيار إنها لا
تجبر ولا تزوج لا بريضاها وقبولها نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر النساء في بناتهم رواه أحمد وأبو داول أمر النساء يعني استشعرون أو شاوروه في
بناتهم مباب يعني تقيب النفوس وعدم النزاع هذا أحسنه شك باب الابن يزوج أمه الابن يزوج أمه وليها درجة الأولى ابنها وليها بالدرجة الأولى ابنها ثم أبوها ثم جدها ثم يخوتها وهكذا نعم وعن
أمه سلمة رضي الله عنها أنها لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها قال ليس أحد من أولياء شاهدها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد من أولياء شاهد ولا غائب يكره ذلك فقالت
لبنها قم يا عمر وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه وواهو أحمد ونسائد نعم النبي صلى الله عليه وسلم خطب أمه سلمة بعد موت زوجها ابو سلمة رضي الله عنها خطبها فقالت إن أستشير يعني
قومي قال ليس أحد من قومك لا شاهد ولا غائب يكره ذلك لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزل عليه الوحيد ومن يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت قوم يا عمر ابنها وكان صغيرا سوج
رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أقد له فاقد عليها لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدرجة الأولى باب العظم يكفي وضيلة الشيخ فقكم الله على سأل يقول هل صحيح شرعا أن الزواج بالبعيدة
أو لا من الزواج بالقريبة لا هل يقولونه يقولونه يقولون أن الزواج بالاقارب يسبب عدم نباهة الأبناء عدم نباهة وهذا كلام غير صحيح كلام غير صحيح ولا معول عليه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله
هذا على سأل يقول الخصيح هل يعد من غير أولي الإربة بيجوز أن يدخل على النساء نعم لأنه يصبح لا شاوة له وشعر لحيته ينزل ولا يبقى بها شيء خصيح نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول هل
يدوز للولي أن يوكر غيره بالنكاح ليعقد نعم من يملك العقد له أن يوكر من يقوم مقامه هذا سبداً فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول هل من شروطي الولي في النكاح أن يكون مسلمة نعم نحن لا
نتدخل بهذه الأمور إذا كان رئيس المركز من أهل العلم واخد بمدهبي بحنيفة رحمه الله شيخ فقكم الله هل سأل يقول القواعد من النساء نعم القواعد من النساء هل يجوز عدم غض البصر عند النظر
إليهن و هل يجوز أن تخرجه هل يجوز هل يجوز عدم غض البصر عند النظر إليهن ما يجوز النظر المرأة بشاوة كبيرة كانت أو صغيرة النظر إليها بشاوة ما يجوز ما النظر بيجم شاوة إلا جسمها وإلا
بدون شاوة لك ما ينظر إلى وجهها لازم يكون وجوة مستورا وكفاها مستورا نعم فإذا مر بنا الرجال سدل تحدانا خمارها من على رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناها نعم فهل يصبح وليجا للمرأة في
عقل مكاح؟
نعم فهل للرجل كذلك أن ينظر إلى المرأة بدون شاوة؟
فهل السدلالهم بهذا جائز؟
هذه امرأة تقول أنا في مجتمع لا تغطي المرأة فيه وجهها ويأمرني والدي بكشف الوجه فهل أن وطيعه في ذلك؟
لا لا طاعت لمخلوق إمعسية الخالق نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله إذا كانت المرأة تعيش في بلاد وليس معها محرم أوولي هل يجوز وليها في بلاد أخرى أن يوكل أحدا ليعقد النكاء عبر الهاتف؟
عبر الهاتف لا لكن يكتب له وكالة لا بس وكاله يشب عليها تكون ثابتة لا بس نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا السائل يقول فهل تستحق من المهر شيئا؟
إلا إي يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاء نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا السائل يقول هل يجب أن يكون استئذان البكر بحضور الشهود؟
نعم هل يجب أن يكون استئذان البكر بحضور شهودهم؟
استئذان البكر؟
نعم استئذان البكر عند العبط فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا السائل يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا السائل يقول هل يصح أن يعقد النكاء داخل الكنيسة؟
هذا سبداً لكن يعقده مسلم يعقده النصران نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا السائل يقول في قول رسول صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة يقول ما المقصود باليتيمة اليتيمة التي لا ولي لها
نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا السائل يقول إذا كان الشاهد على عقد النكاء كافراً لا يصلي فهان العقل صحيح الله هذا يمظر فيه عندما عند القاضي هذا شيء تم ونتهى ما انتكلم بيهر فعلوا
القاضي هنا فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا السائل يقول كثرة تبرج النساء بالآوينة الأخيرة فهل من نصيحة في ذلك؟
نصيح نبدوله الخطب يتكلمون وليذاع تتكلم فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا السائل يقول إذا كانت محسنة يعني عفيفة عن الزنة ولمحسنات من الذين أوتوا الكتابة المقبلة ولمحسنة هي العفيفة عن
الزنة نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا السائل يعني من معاني الإحسان وإلا الإحسان له معاني لكن منها العفيفة عن الزنة نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا السائل يقول هل يدوزوا الدخول
بالمرأة وجماعها بعد العقل مباشرة وبدون ولينا؟
نعم إذا عقد عليها عقل صحيحا فيمرأته ولكن ليعرف عليها الناس ولا تخالفه تمشي مع ما تعرف عليه لأن لا يحصل مفاسد نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا السائل يقول كم المدة التي يجوز فيها
شرعا ضرب الدفو في الأفراح فإنه قدرت العادة يقول في بعض البلال أن النساء تجعلها ثلاثة أيام أو أكبر فضيلة الشيخ فقط السائل يقول هل يجوزوا للنساء أن يضربنا بالدفو في غير وليمة العرس
وفي غير العيت؟
يقولون عند قدوم الغائب وعند الختال وعند مناسباتيا نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا السائل يقول هل يجوزوا للأبه أن يدخل ابنته الصغير رحمعه إلى المقورة عند الحاجة؟
لا لا يدخل به المقورة لأنها أنسى يدعى عند أحد حتى يرجعي لها نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا السائل يقول والد الزوج إذا كان هذا الزوج قد طلق زوجته هل والده يكون محرما للمرأة؟
نعم إذا دخل به ابنه فمجرد عقد ابنه على مرأة يكون محرما لها نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا السائل يقول ما حكمه هبة المرأة نفسها للرجل كما فعلت المرأة الواهبة نفسها بالرسول صلى الله
عليه وسلم هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم ومرهة مؤمنة إن وهالة نفسها للنبي هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا السائل يقول هنا إذا كان يصيبها شيء يجب
عليك تغيير أما إذا ما أصابها شيء فتستنى فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا السائل يقول نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله في قول الله عز وجل ولا تغطير أعمالكم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا
أقيمت الصلاة ولا صلاة إلا المكتوبة كيف الجمع بينها إن كان بإمكانك تكملها خفيفة وإن لم يكن بإمكانك ذلك فقطعها نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله وهذا سائل يقول إذا كان معي زميل في العمل
وهو من أهل البدع ويتعامل معنا تعاملا حسنة إذا كان معنا زميل لنا في العمل وهو من أهل البدع وتعامله معنا تعامل حسنة فهل نبادله الودة والمعاملة الحسنة وهل نؤاكله ونستجيب إذا دعانى إلى
وليمة فلا تختلف منها بدعى شركية كبرية هذا لا أما البدعى التي دون ذلك فلا من التعامل معه معام ناصحته معام ناصحته بترك البدعى نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول مع حكم ما يسمى
ببطائق التوفير بطاقات التوفير وهي تخذ من الأسواق الكبيرة ولها ميزات كتخفض السعري وغيره للزبائن هل يجوز الحصول عليها لا يجوز من أكل المال بالباقر لا تجوز فضيلة الشيخ فقط كم الله هذه
امرأة تسأل فتقول إن زوجها أحيانا يقول لا يؤمن بوجود الله فكيف تتعامل تعاملا شرعيا مع هذا الرجل تقيم عليه الدعوة عند القاذي تثبت علي هذا القاذي ينظر فيه نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله
هذا سائل يقول الزوجها الناشز هل تسفط النفق عنها نعم تسفط النفق عن الناشز حتى تعود إلى قاعة الزوج نعم وغيرت الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول إذا جامع الرجل زوجته وهي حائر فكان لا
يعلم فهل عليه كفار في ذلك نعم يكفر كفار نعم ولو كان لا يعلم نعم وغيرت الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول رؤساء المراكز الإسلامية في بلاد الكفر نعم رؤساء المراكز الإسلامية يكونون
بمثابة السلطان له صلاحيات السلطان في هذا البلد الذي بيه المركز الإسلامي نعم وغيرت الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول مرة معنا في الدرس أن المرأة تستعمل وأن البكر تستعمل فهل الطفل
الرجل كذلك يصنع به هذا يهزوج طفلة؟
مرة معنا يش؟
يقول مرة معنا أن المرأة الكبيرة تستعمل والبكر تستعمل يا أبوه أوليه ينظر في مصلحتي ويقوم مقامه نعم فضيرت الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول لا ما يصلح للسالح قلادة التي تستعمل للشرلة
تستعمل لها أنت نعم لأن الذي يراها عليك ما يدعني يقول لسا انت تعتقدين هذا القلادة هذه نعم فضيرت الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول نعم فضيرت الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول إذا هجرته
أمي فهل يجب على والدة أن تهجره لأجن هذا الأمر؟
إذا كان الهجران يؤثر عليه نعم تهجره لأنه أساء في تأخير الحج من غير علر نعم فضيرت الشيخ فقط كم الله هذا يمرأة تسأل فتقول هل يجوز للمرأة أن تأخذ من ما لزوجها بدون علمه إذا احتاجت إلى
ذلك إذا كان يمنعها ولا يأخذ وضفرت بماله تأخذ منه قدر كبايتها فأخسالة أمرأة حد الصحابة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم رب الله عنه قالت إلا هو رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني
وولدي قال لها صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروب نعم ويدمسى مسألة الضفر سمونا مسألة الضفر إذا كان لك حق عند أحد ومتنع من أدائلك وضفرت بماله تأخذ قدر حقك نعم
فضيرت الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول هل هناك دعاء مشروع بعد عقد النكاح مباشرة نعم بارك الله لكم وجمع بينكم في خير وعافية نعم فضيرت الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول هل يجود التسمية
باسم جيبريل هنا جل الشيخ بن جيبريل يعني عاصف هذا نعم نعم باللام يا شيخ باللام جيبريل جيبرائيل هو جيبريل هو جيبرائيل كم بالنون وكم باللام نعم فضيرت الشيخ فضيرت الشيخ فقط كم الله هذا
سأل يقول ما حكم قلد المرأة للطلق إذا كان زوجها يريد الزواج بأخرى لا يجود هذا لا باحه الله له لها أنتربى إلا إذا كان لا يعدل ولا حق المقالبة بالعدل نعم نعم فضيرت الشيخ فقط كم الله
فضيرت الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول من فصل من جسم الرسول صلى الله عليه وسلم من عرق أو ريق فضيرت الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول فضيرت الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول فقير فقير فقير
فقير فهل يجوز لأحد أن يشتري منه إذا عرض هذه الوضاع للبيع نعم لك ملكة إلى أعطيها الحاجته ملكة إن شاء استهلكها وإن شاء أبعه فجأكون حاجته في ثمانها أحسن من استعماله نعم فضيرت الشيخ
فقط كم الله هذا سأل من خارج هذه البلاد يقول ما تأبي منذ زمن وكان لا يصل لي ويزعم أنه مسلم ولم يترك وصية بعد موته قسمنا أمواله بيننا نحن أولاده على القريقة الشرعية وأخذت أنا نصيبي
السؤال هل أتخلص من هذا المال أم أنه جائز لي إذا كان جاء من كسب حلال فله هذا سأل أن تستعمله من كسب حلال وما إن كان جاء من كسب الحرام فلا يجيزلك نعم فضيرت الشيخ فقط كم الله هذا سأل
يقول رجل تجاوز الميقات وهو متردثينية العمره ثم لما وصل إلى الحرم جزم بها فهذا يحلم من مكانه فمن حيث أنشاء يعني من حيث نوع نعم فضيرت الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول من كان محتاجا إلى
الزواج فضيرت الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول فلا تسأل فتقول إذا كان وقت العشاء متأخرة إي بلدهم فهل يجوز المرأة أن تجمع بين المغرب والعشاء لعدري الإرهاق أو لعدري الحمل المقيم ما يجمع
في الميتانة مقيمة في بلدها فلا تجمع حتى يدفل الوقت صل كل صلاة في وقته نعم فضيرت الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول هذا يمرأة تقول منذ عشر سنوات إلى الان تكون أيام رمضان بالنسبة لها إما
أن تكون حاملا أو مرضيعه وكانت لا تصوم أغلبها رمضان لمدة عشر سنوات بسبب الحمل أو الرضع سؤالها فضيرت الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول فضيرت الشيخ فقط كم الله في قول النبي صلى الله عليه
وسلم فضيرت الشيخ فقط جارية أو علم ينتهع به أو ولد صالح يدعو له في قوله عليه الصلاة والسلام أو ولد صالح يدعو له هل هو الولد الأولد من بعده يدخل في ذلك؟
نعم كل ما هو من صلبه فإنه من أولاد السواء أولاده المباشرين أو أولاد أولاده أو أولاد أولاده نعم وضيرت الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول ما حكم القيام بالعمال الصالحة ثم أهداء ثوابها
إلى الميت
162 من 164|شرح كتاب المنتقى|كتاب النكاح|باب العضل|صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان صرف كتاب المنتقى في الأحكام شرائية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية
الحراني أرحمه الله وزعد قال المؤلمه رحمه الله تعالى باب العظل عم نعب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه اجمعين باب العظل أي
في النكاح والعظل هو منع المرأة من أن تتزوج بكفء لها رضيته كفء رضيته هذا الشرطين والعظل محرم قال الله سبحانه وتعالى والعظل يكون في التزوج ويكون في الرجعة من طلاق ولا تعبل المرأة
وتمنع من كفء لها رضيته لما في ذلك من الظلم لها نعم فأتاني ابن عملي فانكحتها إياه ثم طلقها طلاقا له رجعة ثم تركها حتى قضت عدةها فلما خطبت إلي أتاني يخطبها فقلت لا والله لا انكحها
أبدا قال ففي نزلت هذه الآية نعم هذا هو العظل أن تمنع المرأة المقلقة من أن يراجعها المطلق دون الثلاث الرجعية تمنع من أن يراجعها زوجها لا تعبلوا هنا هذا نهي من الله سبحانه وتعالى وأن
يتركها ترجع إلى زوجها نعم شروط منع العظل في الرجعة إذا كانت راضية به ولا بأسبه في دينه ولا في عرضه فإنه يحرم منعها من الرجوع إليه إلى أراد أن يراجعها نعم هو حجة في اعتبار الولي حجة
في اعتبار الولي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسند الأمر إلى معقل أخي المرأة ولو كان ليس له ولاية عليها لما احتاج إليه اما احتاج إلى رضاه نعم باب الشهادة في النكاح الشهادة حكم
الشهادة في النكاح يعني في عقد النكاح في عقد النكاح فالشهادة على النكاح شاهدين على العقد أمر واجب نعم ينكحنا أنفسهن بغير بينا فيشترت في الرجعة أن يكون لها ولي يتولى إرجاعها إلى
زوجها نعم وذكر أنه لم يرفعه غير عبد الأعلى وأنه قد وقفه مرة وأن الوقف أصح وهذا لا يقدح لأن عبد الأعلى ثقه فيقبل رفعه وزيادته وقد يرفع الرواو الحديث وقد يقفه وأنه يرفعه إلى النبي
صلى الله عليه وسلم فيروه أن النبي هذا المرفوع والموقف ما كان من كلام الصحابي والمرسل ما كان من كلام التابعين نعم نعم رواه الإمام أحمد مرفوعني للنبي صلى الله عليه وسلم لان كاحة إلا
ذي ولي وشاهدي عدل بها دين الشرطين يصح العقد إذا كان المنكح ولي للمرأة العقد لها ولي لها بنسب كأمه وأخته ومن له ولاية عليها نعم وشاهدي عدل على العقد شهود عدول على العقد أن نكاح ولا
يجوز أن يعقد لها وعن عايشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان كاحة إلا بولي وشاهدي عدل فإن تشاجر فالسلطان ولي من لا ولي له رواه الدرق فإن تشاجر كان لها أولياء
واختلف بينهم من أجاز أنت أنت تزوج ومن منع أنت تزوج أولياء واختلف في ذلك فإن وليها السلطان والسلطان يراد به نائب نائب السلطان كالقاضي والأمير من له ولاية من قبل السلطان عامة ولاية
عامة يدخل فيها ولايته على المرأة لاختلف أقاربها وعصبتها وهي تريد الزواج ولمالك في الموطة عن أبي الزغير المكي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل ومرأة فقال
هذا نكاح السب ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت نعم النكاح الذي ليس عليه شاهدان عدلان عند العقد هذا نكاح السر يعني غير معلن ولو أنه رفع إلى عمر شيء من هذا لرجم هذا الزواج لأن العقد
غير صحيح دكونه بغير شاهديني هو عقد باطل نعم ذهب ما جاء في الكفاء في النكاح الكفاء يعني استراط الكفاء النكاح وهي المساوات بين الزوج والزوجة في الدين والنسب والرضى بينهم نعم باب ما
جاء في الكفاءة في النكاح أبد الله بن بريده عن أبيه قال جاء فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع به خسيسته قال فجعل الأمر إليها فقالت قد أجزت ما
صنع أبي ولكنني أرد أن أعلم النساء نعم جاءت هذه المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي أباها أنه زوجها من ابن أخيه يرفع اللوم عنه يرفع اللوم عنه النبي صلى الله عليه وسلم
خيرها أعطاها الخير بين الإمضاء والرد فقالت قد رضيت به وإنما أردت أن أبين أنه لا سرطان للنساء للرجال على النساء يعني لا يجبروا وإنما تأخذوا إذن المرأة وإن كانت بكرًا ويتستحي إذن
واصماتها إذا سمتت ولم تعترب فهذا إذن منها وام الثيب فتستأمر يعني يطلب منها أنتاء وإن عمر رضي الله عنه قال له الأمر أمن عنه تزوج دوات الأحساب والحسب هو المنزلة هو المنزلة في النسب
وفي الدين وفي الشاء الشرف هذا الحسب هذا هو الحسب ولا تزوج مرأة لها حسب رفيع من إنسان وضيء لأنه ليس كفأن لها نعم إذا أتاكم من تردون دينه وزوجه وزوجه وخلقه إذا أتاكم يعني خطب منكم
هذا خطاب لأولياء النساء إذا أتاكم من تردون دينه أو شيء وخلقه فهذا صار به شرطان دين خلق فزوجه إلا تفعل يعني إلا تزوجه مع خلقه وحسبه ككن فتنة في الأرض وفساد كبير يعني يحصل فساد في
الأعراض وفتنة من ما يحصل من المعارضات وتعويق الزواج من لوات الأكفى التي رضيت بالزوج وهو مساون لها في دينه وخلقه تحصل إذا لم يتزوج يحتاح وقتكم فتنة فتلاك وشجار فساد كبير وربما يحصل
الزنة والزواج عصمة من الزنة ففيه المصالح عظيمة في الزواج فيه مصالح عظيمة إعفاف المرأة وإعفاف الزوج وطلب النسل والقوامة على المرأة القوامة على المرأة الرجال قوامون على النساء بما
فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم الرجال قوامون على النساء لهم القوامة علينا نعم وفساد كبير قالوا يا رسول الله وإن كان فيه قال إذا جاءكم من ترضوا ندينه وخلقه فانكحوا ولا
ثم الرات تأكيد وإن كان فيه يعني وإن كان فيه شيء من لو من الناس وكلام الناس فيه لا ينظري لهذا لا ينظري لهذا لأن هناك حسده هناك نمامون ولا ينظري ليه ينظر إلى الواقع نعم" الله تلمدي
وقال هذا حديث حسن " الحديث حسن " الحديث الحسن هو ما نقص شرط الصحيح يكون حسنه وبعض العلم يقول أنه داخل في الصحيح لكن الترمذه هو أول من فرق بين الصحيح والحسن حسن صحيح حسن من طريق
وصحيح من طريق آخر هذا معنى قول التلمدي "حسن صحيح " يعني جاء من طريقين طريق حسن وطريق صحيح وقوله غريب معناه من تفرد بريويته واحد الغريب هو ما تفرد بريويته واحد هذا يسمى بالغريب ومن
قسم الصحيح صحيح غريب نعم نعم " لأنه ذو خلق رفيع " " هو مولة يعني عتيق " " لمرأة من الأنصار " " سالم مولى أبي حديث " " رضي الله عن مشهور " " قال عمر رضي الله عنه " " لو كان سالم حي
لستخلفته " " فهو ذو مكان في الإسلام " " وما ضره أنه عتيق " " ومولى " هذا معنى سالم مولى أبي حديث " " هو ليس مولى لي أبي حديث " " وإنما هو عتيق " " لمرأته " " لزوجته " مع بلال
الحبشي رضي الله عنه بلال من أفاضل الصحابة وهو مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سادات المسلمين مع أنه عبد حبشي فليس النظر إلى مكانة الإنسان في نسبه أو حسبه وإنما النظر إلى دينه
فهذا بلال بابوا استحباب الخطبة للنكاح الخطبة بالظلم إن الحمد لله وإنما الخطبة فهي الكلام الذي يلقى على الحابرين هذه الخطبة نعم فرق بين الخطبة وخطبة نعم باب استخداب الخطبة للنكاح
وما يدعى به للمتزوج يعني يستحب أن يتقدم العقد لإجاب والقبول أن يتقدمه وما يدعى به للمتزوج بارك الله لكم وعليكم وجمع بينكم في خير وعافيه هذا الخطبة الحاجة نعم ومن شرور أنفسنا ومن
سيئات من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مغلله ومن يضلل فلا هادية له واشد أن لا إله إلا الله واشد أن محمدا عبده ورسوله قال ويقره ثلاث آيات ففسرها سفيان الثوري تقلها حق تقاته هذا
الخطبة الحاجة الحمد لله نحمده ونستعينه استغفره ونتوبه إلي من يهده الله فلا مغلله ومن يضلل فلا هادية له واشد أن لا إله إلا الله واشد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم
الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرة ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحامة أي اتقوا الأرحامة أن تقطعوها تساءلون به والأرحامة أي اتقوا الأرحامة أن
تقطعوها وقاطع الرحمن العون كما قال الله جل وعلا فهل عسيتم انت وليتم أن تفسدوا في الارض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبسارهم فقاطع الرحمن العون و العياد بالله
نعم وانا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع إذا رفع يعني هنأه بالزوات كان في الجاهلية يقولون بالرفاه والبنين النبي صلى الله عليه وسلم استدل هذا بقوله
صلى الله عليه وسلم بارك الله لكم وعليكم وجمع بينكم في خير وعافيه نعم فهذا استحباً يقال للمتزوج بارك الله لكم وعليكم وجمع بينكم في خير وعافيه نعم نعم نعم نعم يقال للمتزوج بارك الله
لكم وعليكم وجمع بينكم في خير وعافيه نعم يقال للمتزوج بارك الله لكم وعليكم وجمع بينكم في خير وعافيه نعم صلى الله عليه وسلم قال لرجل " أترضى أن أزوجك فلانا" قال نعم وقال المرأة "
أترضى أن أزوجك فلانا" قالت نعم فزوج أحده ما صاحبة فدخل بها ولم يفرض لها صداقة ولم يغطيها شيئا وكان من من شهد الحديبية وكان من شهد الحديبية يهله سهم بخيبر فلما حضرته الوفاة قال إن
رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانا ولم أفرض لها صداقة ولم أعطيها شيئا وإني أشهدكم أنني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر فأخذت سهما فباعته بمائة ألف رواه أبو داود نعم ماذا فيها
أنه لا بد من الصداق وآت النساء صدقاتهن نحله فلا بد من الصداق ولا تتزوج مرأة رجلا بدون صداق فإن لم يسمى في العقد فإنه يفرض لها مهر مثلها يفرض لها مهر مثلها من النساء أيها تسمى
بالمفوضة نعم وقال عبد الرحمن ابن عوف وضي الله عنه لأم حكيم بانتقارض أتجعلنا أمرك إليه قالت نعم وقال قد تزوجتك ذكره البفار في صحيحه وهو يدل على أن مذهب عبد الرحمن أن من وقل في تزويج
نعم نتولى نكاح المتعة هو الزواج المؤجل لأجل تزوجها واجوى بمدة معينة فإذا انتهت تفرق كان هذا موجودا في الجاهلية ووجد في الإسلام ثم نسخ ثم وجد بعد الناس ثم نسخ في غزوة الفتح تحمك نسخ
إلى العبد واجوى للمتعة إلا عند الشيعة الشيعة يعملون به إلى الآن زواج المتعة وهو من سوخ ولها يجوز العمل بالمن سوخ نعم ألا نختصي لأن الخصي ليس له شهوة إذا قطعت خصيته لم يبقى له شهوة
فعرضوا أن يختصوا رضي الله عنهم حتى لا يقع منهم فشاد نعم فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل
ثم رخص للمتعة للحاجة نعم أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل بالثوب يعني صداق لها نعم ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم الآية والتفق عليه لأن ابن عبد
الله ابن عباس لا يرى نسخ المتعة يرى أنها باقيه الله ابن عباس رب الله عنهما لا يرى نسخ المتعة بل يرى أنها باقيه نعم وعن أبي جمرتا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما سؤل عن متعة النساء
فرخصا فقال له مولى الله إنما ذلك في الحال الشديد وفي الناس قلة أو نحوه فقال ابن عباس النعم رواه البخاري نعم أنها للحاجة نعم وعن محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما كانت
المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم
إلا على أزواجهم أو ما يعني زوجاتهم أو ما ملكت أيمانهم إما بالزواج وإما بالتسري بالمملكات نعم حتى نزلت هذه الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم قال ابن عباس فكل فرج سواهما حرام
رواه الترمذي وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر وفي رواية نهى عن متعة النساء نعم لكن نهى عنها ثم أباحها ثم نهى
عنها ثم أباحها يوم فك مكة نعم وعن سلمة ابن الأكوى رضي الله عنه قال عن سلمة ابن الأكوى رضي الله عنه قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أبطاس ثلاثة أيام ثم
نهى عنها وفي رواية نعم منعها ثم أباحها ثم منعها
ثم منعها إلى الأبت هل هو الصحيح أنه منعها إلى الأبت نعم وفي رواية أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك
إلى يوم القيامة فمن كان عنده منه النشي فليفل سبيلة فمن كان عنده منه النشي فليفل سبيلة إنها حتى نهانا عنها رواه رسلم وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نهى
عن نكاح المتعة رواه أحمد وأبو داوود إيه نعم فهي منعت ثم أجيزت ثم منعت ثم أجيزت ثم منعت إلى الأبت في حجة الوداع نعم أبو نكاح المحلل المحلل هو الذي يتزوج لا بقص النكاح وإن ما ليحل
للمطلقة لزوجها إذا طلقت ثلاثا بأجل وعلى قال بعد الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره هذا يسمى المحلل إذا فعل هذا من يفعله لأجل التحليل هذا حرام وهذا هو التيس المستعار كما
وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ولعنه لعن الله التيس المستعار الذي يتزوج المطلقة لا رغبة فيها وإنما لقص لأن يحل وحل لها المطلقة ثلاثا أن يحل لها لزوجها الملعون ولا يجوز التحليل نعم
والإمام شيخ الإسلام بنتمية كتاب اسمه كتاب الدليل على تحريم التحليل إقامة الدليل على تحريم التحليل نعم ذاب نكاح المحلل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم
المحلل والمحل لله رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححة وللخمسة إلا النسائي واللعن يدل على أن ذلك كبيرة لا يكون اللعن إلا على كبيرة من كبائر الظنوب نعم نعم نكاح الشغار الشغار هو الزواج
الخالي من المهر من شغر المكان إذا خلأ شغر المكان إذا خلأ شغرة الوظيفة إذا لم يكن عليها أحد خلت من الموظف الشغار هو الخلو وهذا نؤجله إن شاء الله للدرس القادم نعم ألت صح شهادة هنا
وإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله فضيلة الشيخ وفقكم الله نساء ليقول يعرف بعضهم العقد العرفي يهنه العقد الذي يتيه ولي وشاهدان لكن لا يكتذ عن طريق النظام عن طريق
المحكمة هل هذا العقد صحيح شرعا إلا تمت شروطه تكاملك شروطه ها وصحيح وإلا معقد في المحكمة نعم وظيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل من خارج هذه البلاد يقول ببلدنا يعقدون عقد النكاح بغير
شهود لأنهم يقولون لا يصح عندنا حديث بمسألة الشهود فالهذه العقود صحيحة وهل هم يحكمون على الحديث يعني هم عندهم ما يصح حديث ها؟
لا يصح حديث في الشهود يقول لا يصح هم محدثون علشان يخل كلامه مل بخاري مسلم واسحاب السنن ليس لهم كلام وليس لهم قول نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول إذا كانت المرأة كافرة
ثم أسلمت فمن يكون وليها سلطان يكون وليها السلطان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول يقول أمي تريد أن تتزوج ولكن ولي أمرها هناك يرفض ذلك هلها أن تزوج نفسها
حيث إنه لا يوجد سلطان في بلدنا فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ذكرتم حفظكم الله أن النكاحة بدون شاهدين أنه
عقد باطل في هذه الحال لو حصل هذا الأمر هل يفرق بينهما أم أنهما يبقى معنى ويصحح العقد بشهود صحها العقد بشهود لكن لا بد أن تولى هذا القاضي فضيلة الشيخ فقكم الله أسئلة كثيرة حفظكم
الله تسأل عن ما يسمى بزواج المسيار يقول أحدها أتوفر فيه الولي والشاهدين هل يكون عقدا صحيحة فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هذه مرأة من خارج هذه البلاد
تقول إنها حريصة على تعاليم دينها وتسأل تقول كيف تتزوج المرأة إذا أسلمت إذا كان أقاربها لا يصلون وبعضهم كفار وروا أساء المراكز الإسلامية هناك لا يشتريطون إذن الولي لأنهم على مدهب
أبي حنيفة فما ده تصمحه؟
نعم المركز الإسلامي يقوم مقام السلطان في بلديه نعم على مدهب بحنيفة مدهب صحيح مدهب بحنيفة مدهب صحيح نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول نعم هل يقول هل يقول بأن الكفاعة في النكاح
تكون في الدين فقط دون نظر إلى نسب بلان رضي الله عنه بإفتعابد الرحمن بن عوف نعم يقول هل يقول بأن الكفاعة في النكاح تكون في الدين فقط دون نظر إلى نسب كزواج بلان رضي الله عنه بإفتعابد
الرحمن بن عوف رضي الله عنه هذا سائل يقول "إذا كان للمرأة أكثر من أخن فمن يكون وليها في النكاح من بينهم?" إذا كان للمرأة أكثر من أخن فمن يكون وليه؟
أكثر أكثر من أخن إذا كان أكثر إذا كان للمرأة في النكاح أكثر أكثر من أخن إذا كان للمرأة أكثر من أخن فمن يكون وليها في النكاح من بينهم إذا كان للمرأة أكثر من أخن فمن يكون وليها؟
إذا كان للمرأة أكثر من أخن فمن يكون وليها؟
إذا كان للمرأة أكثر من أخن فمن يكون وليها؟
إذا كان لها أكثر أكثر من أخن فمن يكون وليها في النكاح من بينهم إذا كان لها أكثر أكثر من أخن أكثر من أخن إذا كان للمرأة أكثر من أخن فمن يكون وليها؟
هذا سائل يقول ما حكموا ما يسمى بالحجز في النكاح والتحجير في النكاح كما يقول إن ابنة فلانة هي لفلان فقط هذا من أمور الجاهلية ولا يجوز ولا يجوز هذا ولا تحجيره الإسلام على بن عمها
وعلى فلان لا ما يجوز لهذا فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول إذا طلقت المرأة وطلاقاً ذائناً بينون كبرى ثم تزوجت من رجل آخر لأجلي أن ترجع إلى زوجها الأول لكن دون التفاق مع الزوج
الأول فما حكم هذا النكاح؟
إذا ثبت أن هذا المقصود فهذا لا يجوز أما إذا مادم لم يثبت ويبنى على واهري نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول وعلى ذهب رجل إلى علاج أو دراسة وخاف من الفتنة في ذاك البلد وعراداً
يتزوج مدة إقامته هناك فما حكم هذا الزواج؟
هذا الزواج متعة ولا يجوز نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول فهلا كان ولي المرأة يترك الصلاة أحياناً ويؤديها أحياناً فهل يصحب عقده للنكاح؟
لا لي يترك بعض الصلاوات متعملاً ليس له دين نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله وهذا سائل يقول هل لولي المرأة أن يأخذ لنفسه شيئاً من الصدق؟
لا أبوها نعم أبوها يأخذ ما شاء من صداقها أما غير أبيها فلا يأخذ منه شيئاً اللي بإذنها نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ما حكم طلب المرأة الطلاق من زوجها إذا كان سيئ الخلق
هل يحق لها أن تطلب ذلك؟
نعم إذا كان يسيئ الخلق عالي فلا يأخذ لها أن تطلب الطلاق منه؟
نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله وهذه مرأة تسأل تقول هل يجب على الزوج أن يسكن زوجته في بيت مستقل عن أهله؟
نعم إذا طلبت ذلك وهذا حق لها نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله وهذه مرأة تسأل تقول زوجة توفية زوجها فلا يجوز لها أن تخرج من المنزل لأزل حظور الأفراح والمناسبات حل إحدادها؟
لا تخرج لها لحاجة تخرج لحاجة وفي النهار أيها شرطين أن يكون خروجها لحاجة لا بد لها منها ولهنا حد يقضيها والشرط الثاني أن يكون ذلك في النهار نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا ينبأ تسأل
فتقول إذا متنعت الزوجة من السفر مع زوجها فهل تكون بذلك ناشزاً يسقط عنه النفقة؟
اللي بين تفصيل يعني فيه تفصيل إذا كان السفر بها عليها خطر ولا تخاف لها الحق في ذلك نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ما حكم امتناع المرأة عن إجابة زوجها للجماع بسبب حالة لها
نفسية تعالج حالتها النفسية تجيب زوجها ولا يحل لها أن تمتنع من زوجها لكن تقول عندها مرض نفسي هذا عذر تعالجه وإذا زال فإنها تجيب زوجها نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله " لا سائل يقول ما
حكم التصفيق للرجال من أجل تشجيع الطلاف الفصل " لا يجوز هذا التصفيق للنساء إذا نابكم شيء فلتسبح الرجال والتصفق النساء التصفيق للنساء وليس للرجال إلا من يتشبه بالنساء فضيلة الشيخ
فقطكم الله " هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول ما نصيحتكم للمسلمين الذين يسفونون في بلاد الكفار ولا يقدرون على الهجرة " هبقون فيها مع التمسك بدينهم إلى أن يستطيع الهجرة بارجل وعلى
استثناءهم استثناءهم في القرآن حتى يزول عدرهم فيه يهاجروا نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله " لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلة يعدرهم الله جل وعلا " " فضيلة الشيخ فقطكم الله " " هذا سائل
يقول أنا شاب محب للاستقامة " " فضيلة الشيخ فقطكم الله " " من قام إلى صلاة الفجر قبيل خروج الوقت " " فهل يصلي السنة هراتب أولا " " أو يبدأ بالفريضة " " يصلي الفريضة " " كان ما اتسع
الوقت " " صلي الفريضة " " هو السنة يصليها بالنهار " " صليها إلى ارتفعت الشمس " " نعم " فضيلة الشيخ فقطكم الله " " هذا سائل يقول " يغسل الثوب كله " فضيلة الشيخ فقطكم الله " " هذا
سائل يقول " " ما حكم اقتناه " " الإنا من الذهب أو الفضل " " دون استعمال الله " " و لو كان لا يستعمله " " لا يجوز هذا " " تأكد السواك في ثلاثة موابع " " لمن قام من الليل " " عند
القيام من الليل " " و عند تغير " " رائحة الفام " " و عند بعد كثرة الكلام " " هل يباح للمرأة الحائظ " " أن تقرأ أذكار الصباح " " والمساء " " وأذكار النوم " " و فيها آيات القرآنية "
" إذا دخلت المسجد قبل الأذان " " و صليت ركعتين " " تحية المسجد " " إذا أذن المؤذن " " و فرغ من الأذان " " فهل يشرع لي أن أقوم " " وأصلي ركعتين " " مرة الأخرى " " إحوال النهار " "
تقرأ في أول نهار " " الجمعة " " الذي يخرج من بلده " " و لا يقصد جهة معينة " " تبلغ 80 كيلو " " فضيلة الشيخ " " ما معنى قول رسول صلى الله عليه وسلم " " للاعقاب من النار " " فضيلة
الشيخ وفقكم الله " " هذا سائل يقول " " ما هو الأفضل " " للمؤمن " " في هذا الزمن " " هل هو العزلة " " أو مخالطة الناس " " هذا فيه تفصيل " " الذي في مخالطته للناس " " نصل حادينية " "
بأن ينكر " " و يعد و يذكر " " هذا يجب عليه " " الختلات " " الذي لا يقبر على ذلك " " فالعزلة " " يجب عليها نعتزل هنا " " و ما يزورها إلا من ينكر " " و يبين " " أما إذا ما ينكر " "
ولا يبين " " فلا يزورها " " فضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " لهم رأى " " تسأل " " هل يجوز للمرأة " " أن تصلي بجوال زوجها " " في الصف نفسه " " ما تكون محاذية " " تكون خلفه " " فضيلة
الشيخ " " وفقكم الله " " هذا أساء لقول " " ما علاجوا الوسواص " " في الطهارة " " و في الوضوء " " هل أجوب ترك الوسواص " " ولا يلتفتي له " " فضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " هذا أساء
لقول " " إذا كان علي كفارة يمين " " و لم أستطع " " إطعام المساكين " " أو يجوز أن تكون متفرئة " " فضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " هل تغيير الشيب " " بغير السواد سنة " " فضيلة الشيخ "
" وفقكم الله " " هذا أساء لقول " " فضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " هذا أساء لقول " " هل يجوز للمريض " " أن يجمع بين الصلاتين " " و للعاجز " " فضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " هذا أساء
لقول " " المتمتع " " الذي حج متمتعا " " و لم يجد الهدي " " لو صام ثلاثة أيام " " بعد أيام التشريق " " فهل تجيئه " " تجيئه قضاءا " " نعم " " فضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " هذا أساء
لقول " " من فاتته " " من فاتته الجماعة " " في مسجد الحي " " فهل يجب عليه أن يذهب إلى مسجد آخر " " يدرك فيه الجماعة " " إذا كان قريبا يستطيع الوصول إلىه " " يجب الله " " يجب عليه "
" نعم " " فضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " هذا أساء لقول " " المأموم " " إذا لم ينته من قراءة الفاتحة " " وقد ركع الإمام " " فهل ينتظر حتى ينهيها " " أم يركع مع الإمام " " تكفي قراءة
الإمام " " نعم " " فضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " هذا أساء لقول " " إلا إمام الحي " " إمام الحي " " الراتب " " فضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " ما حكموا دفع الزكات " " للوالدين " "
لأجل شراء منزل " " لا يجوز " " لا يجوز الزكات " " الوالد " " لولده " " ولا العكس " " ولا زكات " " الولد " " لوالده " " طرفين نسب " " نعم " " فضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " هذا أساء
الآخر " " هل يجوز لي " " أن أدفع الزكات " " مالي " " إلى أختي " " الفقيرة " " نعم " " لا بأ سبيل الله " " فضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " هذا أساء لقول " " هل يجوز " " الإعتمار " "
والحج " " عن من ماته " " من تحرى " " إينا " " هو مسلم " " هو مسلم " " من تحاره " " هذا كبيرة " " لا تخرجه " " من الإسلام " " فضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " هذا أساء لقول " " من
تجاوز الميقات " " نعم " " فضيلة الشيخ " " فقكم الله " " هذا أساء لقول " " من شك في شخص " " أنه قد أصابه " " بالعين " " لا يحل له " " أن يطرب منه " " ماءًا " " أو وضوءًا " " فضيلة
الشيخ " " وفقكم الله " " هذا أساء لقول " " ماء حكم شراء الذهب " " عن طريق " " بطاقة الصراف " " الذهب بلهب " " الذهب بريلات " " اختلفت هذه الأجناس " " فبيعوا كيف شئتهم " " إذا كان
يدم بيت " " لا بد من التقابض " " في المجلس " " نعم " " فضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " هذه مرأة " " تسأل " " تقول " " ما حكم تركيب " " ما يسمى " " بالأضافة " " الصناعية " " للمرأة "
" حرام " " هلا وصل " " هلا من الوصل " " المحرّة " " لعن الواصلة " " والمستوصلة " " فضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " هذا سأل يقول " " ما حكم شراء القطط " " لا يجوز " " نهن نبي صلى
الله عليه وسلم " " عن ثمان الهرد " " فضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " هذا سأل يسأل يقول " " يجب على الإمام " " هذا وجب الإمام " " إنه يحف على سد الهراج " " وعلى تواصل الصفوف " " وعلى
الممحادات " " المناكب " " والأكعب " " إذا تحادت المناكب " " والأكعب " " عتدل الصف " " نعم " " وفقكم الله " " هذا سأل يقول " " أنا تاجر " " اتاجر " " في بعض الموات " " فهل يجوز لي "
163 من 164|شرح كتاب المنتقى|كتاب النكاح|باب نكاح الشغار|صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان صبح كتاب المنتقى في الأحكام شرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجردين بنطيمية
الحراني رحمه الله ادرش مائة وثلاثة وستون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجعين الله بعد قال الوالف رحمه الله تعالى باب
نكاح الشغار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي باب نكاح الشغار والشغار ناخذ من شغر المكان إذا خلأ إذا خلأ قال شغر
ونكاح الشغار هو نكاح البدل تجعل مرآه بدل مرآه بدون صداق لكل منهما ويعلك لأنه يجب جعل صداقا للمرآه قال الله جل وعلا جمعوا صداق وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى في إنكاح المملكة إنكاح
المملكة فانكعوهن بإذن أهلهن واتوهن وجورهن بالمعروح جورهن يعني صداق فإذا لم يسمى لها صداق فإن العقبي الصحولات يفرض لها صداق مثلها ولا تبقى بدون صداق ذاب نكاح الشغار عن نافع عن ابن
عمر رضي الله عنهما أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوجى الرجل ابنته وليس بينهما صداق رواه الجماع هلو نكاح الشغار تجعل مرآه بدل مرآه لدون صداق لكل منهما
وهذا عقب باطل لأنه فقد شرط من شروط حطن نكاح نهى عن نكاح الشغار كذا وفي رواية وهو أن زوج الرجل موليته على أن زوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما وعن ابن عمر وعن ابن عمر وعن ابن عمر رضي
الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار نهى عن بدل يجعل مرآه بدل مرآه بدون صداق يكل منهما وهذا عقب باطل نهى عن نكاحه عبد الرحمن ابنته
وقد كان جعله صداقه فكتب معاوية ابن أبي سفيان إلى مرآه بدل الحكم إذا مرآه بدل الحكم يأمر بالتفريق بينهما وقال في كتابه هذا الشغار الذي إنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وواه
أحمد وأبو داود الله عنه وعن عمرنا ابن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب فليس مننا رواه أحمد والنسائي والترمذي وصحها لا جنب
ولا جنب الدواب أن يسابق عليها أن يرى أيها أسرع وهذا لا يجوس إنما السبق الذي يقصد السبق الذي يجاز هو ما بيناه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا هذا يجوز أن يتسابق في الرماية
يجوز أو حافر يعني الفرس نصر أو خف أو حافر لما لا جاز في هذه الأمور الفلاثة لأنها من أمور الجهات ورخصة في ذلك من أجر أنها تدرب على الجهات ولا شغارة في الإسلام ولا شغارة محل الشهر
ولا شغارة في الإسلام هذا نفي الله ولصحته أن تجعل امرأة بدل امرأة بدون صداق ومن انتهب فليس مننا ومن انتهب فليس مننا ونحب هو رافع الصوت على الميت رافع الصوت بالبكاء على الميت وهو
النياحة نحب هو النياحة سوى والمراضبين رافع الصوت على الميت من باب الجزع وعدده ورأسه وناصره وإي نعم ووردت بها إشيه نعم ومن انتهب فليس مننا رواه أحمد والنسائي والدنمذي وصحها ومن
انتهب النهبة الذي يعملونه ينفرون السم والنفار ينفرون الدراهن ومن اخذ منها شيئا فهو له وهذا لا يزول ينفيه باعه للمال باب الشروط في النكاح وما لهي عنه منها الشروط في النكاح ولكن
بعضها منه ينحنه بعض الشروط لا كلها سياتي نعم عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن يوفى به مستحللت به الفروج رواه الجمعة نعم النبي صلى الله
عليه وسلم يقول أحق الشروط أن يوفى به مستحللت به الفروج فيتأكد والوفى بالشروط في النكاح بأنه استحل به فرجا حراما فصار حلالا بالعقب والشرط نعم نعم تعيده تخطبها حتى ينكح أو يرد إذا رد
تخطبها حين إذن أو هو تنازل عن خطبتها تنازل عن خطبتها ولا باس بذلك أما تخطب مرأة وقد خطبها شخص قبلك نعم أو يبيع على بيع أخيه ولا يجوز لك أن تقول عند زيادة ولا تسأل المرأة ولا تدخل
على مرأة مع زوج وتطلب منه طلاقها لتزوجها بدلاً نعم وفي لفظ متبق عليه نها أن تشتريط المرأة طلاق واختها وعن عبد الله نعم أن تشتريط المرأة طلاق واختها تقول له لا تزوجك إلا انطلقت
فلانة حرامن هذا ولا يجوز نعم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحلوا أن تنكح المرأة بطلاق أخرى رواه أحمد نعم نفس الشيء لا يجوز تنكح المرأة بشرت
طلاق الأخرى تقول لا تزوجك إلا انطلقت فلانة تقول لا تزوجك إلا أنطلقت فلانة نعم وكذلك الزان لا يزوج حتى يتوب إلى الله عز وجل ويترك الزنا نهاياً لن يزوج نعم يعني الذي قيم عليه الحد هد
بالجلد نعم الزانية المجنون لا ينكحوا إلا مثله إلا مثله إلا زانية كما في القرآن الزاني لا ينكحوا إلا زانية نعم وعن عبد الله بن عمر بن العاصر رضي الله عنهما أن رجلاً من المسلمين
استعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرأة يقال لها أم مهزول كانت تسابح وتشتريط له أن تفق عليه قال فاستعدنا نبي الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر له أمرها فقرأ عليه نبي الله صلى
الله عليه وسلم والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك رواه أحمل نعم هذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زانية لأنها طلبت منه ذلك فقرأ عليه هذه وعن عمر بن شوعيب عن أبيه عن جده أن
مرثد ابن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارة بمكة وكان بمكة بغي يقال لها عناق وكانت صديقته وعن عمر بن شوعيب عن أبيه عن جده جده عمر بن العاصنة أن مرثد ابن أبي مرثد الغنوي كان يحمل
الأسارة بمكة كان يحمل الأسارة بمكة وكان بمكة بغي يقال لها عناق وكانت صديقته قال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا قال فسكت عني ونزلت والزانية لا ينكحها إلا
زان أو مشرك فدعاني فقرأها عليه وقال لا تنكحها رواه أبو داود والنساء والترمذين نعم عمر بن شوعيب عن أبيه عن جده أن مرثد ابن أبي مرثد الغنوي قال لها عناق قال لها عناق النبي صلى الله
عليه وسلم لم يجبه حتى نزلت الآية الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين نعم نعم يجمع بين المرأة وقريبتها إما عمتها وإما خالتها لأنها لا يحدثها القطيع بينهما
والإسلام جاء بتحريم القطيع بين المسلمين نعم نعم لأن ذلك يحدث عداوة بين الأقالب لأن الظرتين لكون بينهما عداوة وعن بن عباس رضي الله عنهما أنه جمع بين مرأة رجل وابنته من غيرها بعد
طلقتين وخلع وعن رجل من أهل مصر كانت له صحدة يقال له جبله أنه جمع بين مرأة رجل وابنته من غيرها رواه مدار قطني على البخاري وما عبد الله ابن جعفر بين ابنة علي ومرأة علي رضي الله عنه
هذا لا بأس به الجمع بين مرأة رجل وابنته من غيرها هذا لا بأس به لزوال المحلور نعم وعن عمر أبن الخطاب ويطلق تطليقتين ويطلق تطليقتين هذا كمال الطلاق في حق وليس له ثلاث طلقات وما
التنصيف طلقه نصف طلقه نصف يعني نصف الثلاث طلقه نصف لكن يجبر الكسر يجبر الكسر فيصير طلقتين نعم وتعتد الأمت حيضتين رواه الدار قطني تعتد الأنا بحيضتين كأن المفروض حيضة نصف لكن الحيض
لا يتمصف فجبر الكسر فصر لها حيضتين نعم نعم نعم لا بأس الرجل يطوف على نسائه التي باسمته في آن واحد قبل الارتسال وإن كان بعد الارتسال فهو أحسن أنشط للعود كما في الحديث إذا اقتسل ثم
جامع الثانية أو امرأته مرة الزانية إذا اقتسل كنحسن لأنه أنشط للعودي وإن لم يقتس الجاز له ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان له تسع نسوة وكان يطوف عليهن عليه الصلاة والسلام في وقت
واحد لأنه أعطي القوة عليه الصلاة والسلام وعطي القوة أكثر من غيره نعم نعم ألا يدل على أن العبد المملك لا تزوج الله بإذن سيده لأن منافعه محصورة لسيده وهذا يؤثر على عمله إذا تزوج أكثر
من واحده فهذا يؤثر على عمله يؤثر على قوته نعم نعم فيار الأمه المزوج من عبد مملوك من مملوك ثم إنه عتق أحدهما نعم باب الخيار للأمه إذا أعتقد تحت عبد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها
القاسم ابن محمد ابن ابي بكر وعائش عمته نعم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة كانت تحت عبد فلما أعتقتها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اختاري فإن شئتي أن تمكتي تحت هذا
العبد وإن شئتي أن تفارقيه رواه أحمد والدار قطنيه نعم هذا عبد يقول له مغيث كان تحته بريرة همت طيبة فاعتقت وهو بقى على رقه أنه بيصل الله عليه وسلم خيرها بين أن تتهكه وبين أن تبقى معه
فاختارت أن تفارقه فأفرى ذلك عليه على زوجها وجعل يتابعها بالشوارع نعم وعي قاسم عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبد رواه وسلم وأبو داهود وبن
ماجه وعن عروه عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة أعتقت وكان زوجها عبد فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن تبقى معها هذا زوج العبد أو أن
تبارقه اختارت الفراق منه ودلها على أن المملكة إذا عتقت تحت مملك فلها الخيار وعن عروه عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة أعتقت وهي عند مغيث عبد لآل أبي أحمد وهي عند مغيث وهي عند مغيث
عبد لآل أبي أحمد فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن مكنت من نفسها وجامعها بطل خيارها لا بد أن تفارقه قبل أن جامعها فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وعن بن عباس رضي
الله عنهما قال كان زوج بريرة عبد أسود يقال له مغيث عبد لبني فلان يوم أعتقد بريرة والله لك أنني به في المدينة ونواحها وإن دموعه لتسيل على لحيته يتردواها لتختاره فلم تفعل رواه
التلمدي وصحها وعن بن عباس رضي الله وهو صريح ببقاء عبوديته يوم العتنة وعن ابراهيم عن الأسود عن آيشة رضي الله عنها قالت كان زوج بريرة حرة فلما أعتقد خيرها رسول الله صلى الله عليه
وسلم فاختارت نفسها رواه الخمسة قال البخاري قول الأسود مو قطعا قول البخاري قول الأسود مو قطع ثم عايشة ثم عايشة عامة قاسم وخالة عروة فرواية هما عنها أولام الرواية أجنبي يسمع من وراء
حجاب عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ما رجل كانت عنده وليده فعلمها فأحسنة عليمها وأدمها فأحسنة أديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران أي ما رجل من أهر الكتاب آمن بنبيه
وآمن بي فله أجران عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ما رجل كانت عنده وليده فعلمها فأحسنة عليمها وأدبها فأحسنة أديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران أي ما رجل من أهر
الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران أي ما رجل من أهر الكتاب آمن بي فله أجران إذا كانت المرأة ويقول إذا تزوج الرجل بمرأة نصرانية ثم تحولت إلى اليهودية فهل يبقى معها لينا الكتاب واحد
اليهود والنصارة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجب على الأم أن تعدل بين أولادها في الهبه والعطية نعم عموم الحديث يدل على هذا نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول
بعضهم يقول إن خلع الخفي يبطل المسحة لكن لا يبطل الطهارة يقول ما حكم هذا القول وهل هو صحيح فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا كانت المرأة في العدة من طلاق رجعي فهل يجب عليها أن
تبقى في بيت زوجها فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول فهل يجب عليها يقول أن أطيعه فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمرأة المخطوبة أن
تضع يقول المكياج ونحوه إذا رأىها الخاطر هذا سائل يقول هل يجوز تقديم بعض المهر وتأخير بعضه فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا صليت في صفة يقول مقطوعة فهل صلاة يباطلة فضيلة
الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول جاء النهي عن الجامع بين المرأة وعمتها فهل يجوز للرجل أن يجمع بين ابنتي عم نعم لا لسه بذلك وهي بعمة ولا خالة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول
يقول عنده ابنت متزوجة لكنها فقيرة هل يجوز لي أن أعطيها من زكاة مالي وهل يجوز لي أن أعطيها من الصدقة إذا كان الزوج ينفق عليها وقام بالنفقة لها فلا تستحق الزكاة أما إذا كان عليها نقص
فلا بأس بذلك نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ليش؟
لا يهجر هل بحق ولا تتخافون نشوز هن فعقوه هن واجروه هن في المباجه وضربوه هن ناشز نعم له ضربوها وله هجروها نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للزوجة أن تشتريق عند عقد
النكس لا يتزوج عليها نعم يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمرأة أن تشتريق على زوجها عند العقد أن يكون الطلاق بيدها لا يجوز هذا تغير لحكم الله هذا هو تعالى
نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ما حكم قول صدق الله العظيم عند الإنتهاء من قراءة القرآن لا أصل له لا أصل لذلك إنما وفعل مبتدع نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ما
المقصود بالسلفي والمبتدع وهل يجوز التبديع لكل أحد ما المقصود بالسلفي والمبتدع وهل يجوز السلفي الذي علملها بالسلفي الصالح والمبتدع هو الذي يرتفب بدعة في الدين ما انزر الله بها من
سلطان هذا المبتدع نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول في الزفة في الزواج هل يجوز هذا يمرأة تقول في الزفة في الزواج هل يجوز أن نفتح أناشيد بصوت رجل دون دفن فقد صوت رجال ينشدون
لا إنما صوت نسى مع ما هو صوت رجال صوت نسى هذا الذي وردت به السنة نعم ولا يسمع هنا حتى ما يفتح مكبر الصوت يكون قاصرا على المكان فقط نعم فضيلة الشيخ فقكم الله لا سائل يقول فقوة رسول
صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه هل يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة الكافر إذا كانت المرأة منصرانية لا بس بذلك معلق خرمة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا يمرأة تسأل فتقول
لنزوجها لا يصلي ويفعل المحررات هل يجوز لها أن تجلس معها لأجل أولادها تراجع القاضي نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ما حكم المرأة التي ترفض التعدد وتنطره لا يجوز هذا الذي
ينكر شيء أباحه الله هذا على خطر في دينه لا ينكره إنما تكره التبيعه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول أحيانا بعد التبول أكرمكم الله يخرج مني الودي فأن تظر حتى أظن أنه قطع ثم
أتوضى ووصلي لكن بعد ذلك أجد آثاره في ملابسي هل أعيد الصلاة؟
فضيلة الشيخ فقكم الله فالرسول لكر لها عيب الرجولين ثم أمرها عن تنك أوسان فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول من وضئ زوجته وهو لا يعلم أنها حائل وهي لا تعلم كذلك فهل عليه ما كثاره؟
لا ما عليه ما كثاره بنا لا توافذنا إن نسينا وفطعنا نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ما حكمه تأخير صلاة العشاء من أجلي المحاضرات في الجامعة فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل
يقول إذا كان الميت فيه ضرس من ذهب فهل يجب أن يخلع أم أنه يدفن معه؟
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يصح وقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بعد الإنتهاء من قراءة القرآن ما ورد هذا فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل
يقول كم عدد تكبيرات صلاة الجنازة وإذا زاد الإمام التكبيرات أربع فهل هناك محذور في ذلك؟
إيه نعم تكبيرات الجنازة أربع تكبيرات هذا الوارد وهذا الذي عليه العمل وليس اتخامسه فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا كان العبد يريد الزواج لكن السيد يمنعه فهل يجوز له أن يتزوج
حين إذن خوفا من الفتنة؟
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول محكم إقامة مركز للدعوة إلى الله بجوار قبة وقبر يعبد من دون الله لأجل دعوة هؤلاء باستمرار فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول رفع الثوب إلى أنصاف
الساقين هل يعدوا من لباس الشهرة؟
يقول علما بأنني من بلاد غربية لا تخرج عن لباس البلد إلى الكعبين لا تخرج عن لباس البلد لباس اللي خاله لباس البلد الجائل شرعان هذا الشهرة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل
صحيح أن مضاء النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو مسلم أنه يعد بذلك من الصحابة؟
لا لا يعد من الصحابة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يلزم المرأة أن تلبس الحجاب؟
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا يمرأة تسأل فتقول فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول شفى في كتاب التوهيد باب النشرة والنشرة هي حل السحر عن النسطور شفى النشرة الجائزة والنشرة التي لا
تجميز نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ما حكم الاستعالة بالرقية الشرعية في جميع الأوجاع والأمراض نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول كيف يمكن وقاية الأطفال من العين
الحاسدة وهل لا بد من حضورهم عند تعويدهم؟
لا ما هو بلازم حضورهم عويدهم بتعويد الشرعية ويحميهم الله جل وعلا فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول بالنسبة للساحر هل يقال عنه بأنه كافر؟
خلاه تفسيلا يعني ولا قرب الله وعلم إذا استحل السحر إنه كافر نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول بعض الناس يزعم أنه يعلم بعض المغيبات فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول فضيلة
الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول فهل يجوزني رفع الصوت بالإخبار عنه؟
فضيلة الشيخ فقكم الله فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول فزوجت بمرأة لم تحج حجة الإسلام فهل يجب علي أن
أدفع تكاليف حجتها؟
لكن أحسن لها نهو ما يجب عليك هي ما استطاعك وما دامت ما استطاعك فليس عليها حجة إلا الله يعلم ناس حج البيت
164 من 164|شرح كتاب المنتقى|كتاب النكاح|رد المنكوحة بالعيب|صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان
أما بعد قام المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يذكر في رد المنكوحة بالعيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة و السلام على رسول الله على آله و صابه اجمعه باب ما يذكر أي ما جاء في رد
المنكوحة يعني المزوجة بالعيب إذا رأى في عيب خلقيا يمنع من وصالها أو يمنع من يعني كمال الرغبة فيها فهذه ترد إذا لم يبين هذا العيب عند العقد نعم إذكروا له صحبه يعني يذكر أنه من صحب
النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه وسلم تزوج مرأة من بني غفار فلما دخل عليها فوضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشكها بياضى فنحاز عن الفراش ثم قال خذ عليك فيابك و لم يأخذ من
ما آتها شيئا رواه أحمد و رواه سعيد في سننه و قال عن زيد ابن كاب ابن عجرة و لم يشك نعم رواه في كشكها بياضى يعني شيء من البرس فقال لها الحقيب يا هلكي قدها صلى الله عليه وسلم بما فيها
من العيب الذي لم يبين له نعم و لم يأخذ من ما آتها شيئا و عن عمر رضي الله عنه أنه قال أي ممرأة غُرَّ بها رجل بها جنون أو جذام أو برس فلها مهر هاب ما أصاب منها و صداق الرجل على من
غرَّه رواه ما لكون في الموطَّة والدار قطني نعم و لما لأ عمر من خطاب رضي الله عنه يقول أي ممرأة أي كل مرأة غُرَّ بها رجل لم يبين له ما فيها من العيب فإن لها المهر بما استحل من فرجها
و يرجع به على من غرَّه يغرَّ من غرَّ الخاطب و لم يبين له يرجع عليه نعم و في لخظ قضى عمر رضي الله عنه في البرصاء والجذماء والمجنونة إذا دخل بها فرق بين أما والصداق لها بمسيسه إياها
وهو له على وليها الله الدار قطني نعم و من الآفات التي تقن في النساء البرص البرص أو الجذام و رمر تتساقط معه العضاء أو المجنونة أو المجنونة التي تصاب بمس الجن فهذا بيان لأنواع العيب
التي ترد بها المرأة إذا لم يبين لزوجها ما فيها لك لها الصداق بما صاب من فرجها و يرجع به على من غرَّه يرجع به على وليها الذي لم يبين له ما فيها نعم أبواب أنكيحة الكفار باب أنكيحة
الكفار نحن نقرها على ما يعليه و أنكيحة لهم فنحن لا نغيرها الله جل و على نسب المرأة إلى زوجها من الكفار و أن نميمها و الكلام السيء هذا عيب نعم باب ذكري أنكيحة الكفار و يقراره عليها
نعم الله جل و على أقرّهم عليه سماها مرأته و مرأته حمالة الحطة و مرأة في العون التي قالت رب بني لي عندك بيتا في الجنة سماها مرأته نعم باب ذكري أنكيحة الكفار و يقراره عليها أن عروت
أن عائشة رضي الله عنها عروع يعني بن الزبير عروع بن الزبير أمه أسمى بن تبي بكر خالته عائشة رضي الله عنه نعم أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة عنها
على أربعة عنواع نكاح أهل الجاهلية نعم مثل نكاح المسلمين نكاح مثل نكاح المسلمين أقرّه الإسلام نعم نعم و نكاح أخر كان الرجل يقول لمرأته إذا طهرت من طنفتها أرسلي إلا فلان فاستفضع منه
نعم كان الرجل يقول لمرأته إذا طهرت من طنفتها أرسلي إلا فلان فاستفضع منه نعم نعم و نكاح و نكاح أخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم فيصيبونها فإذا حملت و وضعت و مرض
ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطيع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمع عندها فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمريكم و قد ولدت فهو إبنوك يا فلان فتسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها
لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل و لا يمتنع و نكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع من من جاءها وهن البغاية يلصبنا على أبوابهم الرايات فتكونوا علماء فمن أراد هن
دخل عليهم فإذا حملت إحداهنا و وضعت حملها جمع لها و دعوا لها القافة فلتاط به القافة الذين يعرفون الشبه يعرفون الشبه اللي سمون الآن المرئة يعرفون الشبه فيقولون هذا ولد فلان بشبهه نعم
فلما بعت الله محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هذا منكاح جاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم رواه البخاري وابو داود هذا كان عليه أهل الجاهلية أيضا الأشراف منهم أهل النخواه وأهل الناس
وكانوا هذا النكاح بقى إلى أن جاء الإسلام فأقره لأنه نكاح جيد ونكاح من ضبط وقره الإسلام نعم أو أكثر من أرباء من أسلم وتحته و اختان الله حرما الجمع بين المرأة و اختها والمرأة و عمتها
والمرأة و خالتها حرما الجمع بينهما لأن هذا وسيل إلى قطعة الرحن لأن النساء إذا اجتمعنا عند رجل فوهنا قريبات بعبهنا من بعض تبغضوا احداهما الوخى ينشى عن ذلك قطعة الرحم ولهذا حرم الله
الجمع بين المرأة و أختها والجمع بين المرأة و عمتها والجمع بين المرأة و خالتها نعم أو أكثر من أرباء عن الضحاك ابن فيروز عن أبي هقل أسلمت و عندي إمراءتان أختان فأمر النبي صلى الله
عليه وسلم أن أطلق احداهما رواه الخمسة إلا النساء و في لفظ الترمذي اختر أييتهما شئت و عن الصهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة بالجاهلية
فأسلمنا معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعة و إذا أسلم و عنده أكثر من أربعة يخير أن يختار منهن أربعة و يخلص بيل البقية نعم فأسلمنا معه فأمره النبي صلى الله عليه
وسلم أن يختار منهن أربعة رواه أحمد و ابن ماجه والترمذي و زاد أحمد في رواية فلما كان في عهد عمر طلق نساءه و قسم ماله بين بنيه فبلغ ذلك عمر فقال إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع
السنع بموتكة فقد فهو في نفسك ولعنك لا تمكث إلا قليلا ويم الله لتراجعن نساءك ولترجعن مالك أو لأورثهن منك ولأامرن بقبرك أن يرجن كما رجما قبر أبي رغال أبي رغال أبي رغال هذا الذي دل
الحبشة فيهلم الكعبة أبي رغال هو الذي دل الحبشة الذي نجاء ليهدم الكعبة و معهم فيهل قصة صحاب الفيهل نعم فيهله الذي جاءو به ليهدمه الكعبة فيهل عظيم فكان إذا أقاموه و وجهوه إلى الكعبة
فإنه يربب ولا يطير وإذا وجهوه إلى غير الكعبة هارول نعم وزاد أحمد في رواية فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بينبنيه فبلغ ذلك وحرم نساءه طلق نساءه وقسم ماله بينبنيه وحرم نساءه
نعم فبلغ ذلك عمر فقال ويم الله يعني جامع يمين اي من الله اختصروها لصارت ويم الله نعم نعم نعم الرجعية التي طلقت دون السلاص فهي مدامت في العدة فهي لا تزال زوجة لمن طلقها فإن راجعها
قبل انقضى عدةها له ذلك وإن انقضى عدةها ولا نراجعها بانت منه نعم باب الزوجين الكافرين أسلم أحدهما قبل الآخر نعم وكانت ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم زينات تحت الربيع ابناب العاص كان
مشركا كان مشركا فإذا أسلم الرجل إذا أسلم الرجل وعنده نساء في عصمتي أكثر من أربع فإنه يخير في بقايا أربع ويسرح الباقيات سرح الباقيات نعم باب الزوجين الكافرين أسلم أحدهما قبل الآخر
إذا أسلم الرجل قبل مرأتي أو أسلمت المرأة قبل زوجها فإنها ما دامت في العدة هي في عصمته إذا خرجت من العدة بانت منه نعم زوجها بنكاحها الأول بعد سنةين بنكاحها الأول الذي عقد في
الجاهلين نعم ولم يحدث صداقا رواه أحمد وأبو داود ابن ماجه نعم وفي لفظ رد ابنته زينب على أب العاص وكذلك اترمذي وقال فيه لم يحدث نكاحها وقالها أم غيرها فإنها لم قلت عدةها فإنها تبين
من زوجها نعم وقال فيه لم يحدث نكاحا وقال هذا حديث ليس بإسناده بأس وقدروي بإسناد ضعيف عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أب العاص بمهر جديد ونكاح
جديد قال الترمذي في إسناده مقال وقال هذا حديث ضعيف والحديث الصحيح الذي رول أنه أقرهما على النكاح الأول نعم ولم يحلث له مع عقدا جديدا أو صداقا جديدا معانا بين إسلامه وإسلامها مدة
طويلة نعم ولم يحدث له عقدا جديدا نعم فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا وشهد حنينا والطائف وهو كافر وامراءته مسلمة فلم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما حتى أسلم
صفوان واستقرت عنده بذلك النكاح قال بن شهاب وكان بين إسلام صفوان وبين وكان بين إسلام صفوان وبين إسلام زوجته نحو من شهر مختصر من الموططة للمالك وعن بن شهاب أن أمة حكيم بنت الحارث ابن
هشام أسلمت يوم الفتح بمكة وهراب زوجها عكريمة ابن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن فرتحالت أم حكيم حتى قدم اليمن نعم ولم يبلغنا أن مرأة هاجرت إلى الله وإلى رسوله وزوجها كافر مقيم
بدار الحرب إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجه إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقض عدةها وإنه لم يبلغنا أن مرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهي في عدةها رواه عنه مالك في الموططة
تُصبأ يعني تُوخذ الحرب مع السبيل الغنيمة وزوجها بدار الشرك عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقي عدوًا واوطاس موضعا عند الطائف موضعا عند الطائف
قريب من الطائف نعم ويوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقي عدوًا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكان ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من
المشركين فأنزل الله تعالى في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أي ما نكم أي أي فهن لكم حلال وكذلك أحمد وليس عنده الزيادة في آخره بعد الآية ولالترمذي ومما المملكة تحل لسيد يا بملك
اليمين وملك اليمين أقوى من العطة نعم ولالترمذي مختصرا ولفظه أصابنا سبايا يوم أوطاس لهم أزواج في قومه فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت والمحصنات من النساء إلا ما ملكت
أي ما نكم ولحم العددتها وضعوا حملية فإذا وضعت حملها إنقلت عددتها ولو أولات لحمال أجلونا أيضعنا حملهنا نعم لأن لا تختلط المياه نعم حرنا وطأ السبايا حتى يضعنا ما في بطونه رواه أحمد
واترمذي وهو عام في ذوات الأزواج وغيره وإذا لم يسمى في العقد فلها ماهر مثلها لها ماهر مثلها من النسائها نعم وإستحباب القصد فيه يعني أستحباب القصد فيه يعني القلة في الصداق ما يكثر
الصداق ويبالغ فيه لكنه لم يرد تحديده في الكتاب والسنة وإن ردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم حداهن قنطاراً قنطار فلا تأخذوا لنوشير القنطار هذا كثير دل على أنه يجوز يكون الصداق كثيراً
عن عامر بن ربيعه أن نمرأة من بني فزاره تزوجت على نعليم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيتي من نفسك ومالك بن عليم قالت نعم فأجازه رواه أحمد وابلماج واترمذي وصحها هاله دليل على
أن الصداق يكون قليلاً إلى نبلغ نعليم وقد يكون الصداق منفعه صداق مليسة مالاً وإنما هو منفعه فموسى عليه السلام تزوج في مدين مرأة على أن يرع الغنم لأبيها ثمان سنين وإن تم عشراً فمن
عنده فرع الغنم عشر سنين وصار هذا الصداق المرأة رواه أحمد وابو داهود بمعناه وعن أنا سغضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن ابن عوف صفرة وقالت زوجت مرأة على وزن
نوات من ذهب قال بارك الله لك آول ولو بشعت رواه الجماعة ولم يذكر فيه ابو داهود بارك الله لك نعم قالت تزوج مرأة على وزن نوات من ذهب وزن عبسة نوات التمر يعني من ذهب فدل على أن الصداق
وقال بارك الله لك أولم ولو بشعت أولم أي أصنع وليمة بمناسبة الزواج وهي سنة هيقامة الوليمة بمناسبة الزواج سنة يعني أقل شيء الشات وما زاد فلبس نعم بارك الله لك أولم ولو بشعت رواه
الجماعة والوليم هذه شكرا الله سبحانه وتعالى وهي دليل على إعلان النكاح دليل على إعلان النكاح نعم رواه الجماعة ولم يذكر دفء رواه الجماعة ولم يذكر فيه ابو داهود بارك الله لك وعن عايشة
رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم النكاح بركه أيسره مؤونه رواه أحمد إن أعظم النكاح بركه أيسره مؤونه أي كلفة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان صداقنا إذ كان
فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي وأحمد وزاد وطبق بهديه وذلك أربع مئة نعم أربع مئة هذا هذا أكثر الصداق إذا كالعهد نعم وعن أبي سلامة قال سألت عايشة رضي الله عنها وعن
أبي العجفة قال سمعت عمر رضي الله عنه وإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوا في الآخرة كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إمرأة من نسائه ولا
أصدقت إمرأة من بناته أكثر من تنت عشرة أوقية رواه الخمسة وصحها والترمذين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت مرأة من الأوصار فقال له
النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها فإن في عمون الأوصار شيئا قال قد نظرت إليها قال على كم تزوجتها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا
الجبل ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه قال فبعث بعث إلى بني عبس فبعث ذلك الرجل فيهم رواه مسلم قال جليل على أن الصداط كان أكثره في عاد النبي صلى الله عليه وسلم
أربع مئة برهام نعم ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء وكان مهر نسائه أربعمائة درهم رواه أحمد والنسائي صلى الله عليه وسلم أو تعليم شيء من ما باح الله مناء النهن يكون
الصداقا باب جعل تعليم القرآن صداقا عن سهل ابن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءتهم رأى فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقالت قيام طويلا فقام رجل فقال يا رسول
الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن تعلمها مهما عكا من القرآن وفي رواية متفق عليها فأدملكتكها بما معك من القرآن وفي رواية متفق عليها فصاعد فيها النظر وصوبة تنتظر حتى قال
هذا الصحاب إذا لم يكن لك فيها رابة فزوجنيها نعم وعنا بالنعلان الأزدي فقال زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرأة على سورة من القرآن ثم قال لا يكون لأحد بعدك مهراء رواه سعيد في سننه
وهو مرسل الصحيح أنه يكون مهرا تعليم يكون مهرا تعليمها القرآن تعليمها السنه تعليمها اللغة العربية مثلا تكون صداقا المنفعة تكون صداقا نعم نعم بارواعب انتواشق نعم نعم فدل على أن المهر
يصح ولو كان نعم وهو دليل على جواز الإمتناع من تستيم المرأة ما لم تقبض مهرها نعم إذا كان لم يعطيها مهرها فلها أن تنتنأ ولا تكون ناشزا بهذا حتى تقبض صداقها نعم فدل على جواز تأثير
الصداق عن الدخول نعم انه من الصداق إذا أهدا إليها شيئا تكون الهداية من الصداق نعم أي ممرأة النكحت على صداق أو حذاء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لما
أعطيها وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته وأخته رواه الخمسة إلا الترمذي نعم كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرةه النار نعم وعن أنا سرضي الله عنه قال نعم وعن أنا سرضي الله عنه أن النبي
صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بتمر وسويق رواه الخمسة إلا النسائي صفية بنتهيه صفية بنتهيه كانت مع السبي في غزوة خيبر ووقعت في سهن واحد من الجنة فوهبها لرسول الله صلى الله عليه
وسلم فاعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عدقها صداقها نعم وعن صغية بنتهيه أنها قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير أخرجه البخاريه هكذا مرسلها وهذا
يدل على أن الوليمة تكفي ولو كانت شيء قليلا نعم ولكن إذا كانت تكفي وعن أنس رضي الله عنه في قصة صفيه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل وليمتها التمر والآقط والسمن رواه
أحمد ومسلم نعم التمر والآقط هو السمن يدل على أنه يجوز أن تكون الوليمة مناوعة من عدة يشياء نعم وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بين خيبر والمدينة فلاث ليال يذني بصفيه
فدعوت المسلمين إلى وليمته ما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسقت فألقى عليها التمر والآقط والسمن فقال المسلمون فقال إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين أو
ما ملكة يمينه فقال إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين فقال إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي ما ملكة يمينه فلم ارتحل وطأ لها خلفه ومدى الحجاب متفق عليه دل على أنها
زوجة وليست ملك يمين شر الطعام يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله متفق عليه فقد عصى الله ورسوله متفق عليه في رواية قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله رواه مسلم ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله وعن ابن عمر عضي الله عنهما أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال أجيب هذه الدعوة إذا دعيتم لها وكان ابن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس ويأتيها وهو صائم متفق عليه إذا حضر ورعاه الناس استأذن في الإنسراف ولو لم
يأكل لأنه جاب الدعوة الحضر وفي رواية إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها متفق عليه ورواه أبو داود وزال فإن كان مفترا فليطعم وإن كان صائما فليدعو فليدعو لصاحب الدعوة وينصرفنا رسول
الله صلى الله عليه وسلم من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرة رواه أبو داود وفي لفظ إذا دعي أحدكم إلى الوليمة عرس فليجب وفي لفظ من دعي إلى
عرس أو نحوه فليجب رواه ما مسلم ومسلم وأبو داود وابن ماجه وقال فيه وهو صائم وعن بيهر إلى ترضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن
كان مفترا فليطعم وفي لفظ إذا دعي أحدكم إلى الطعام وهو صائم فليقول إني صائم رواه الجماعة إلا البخارية والنسائي يعني يعتبر يخبر ويقول إني صائم يعني يعدروني فعدم الأكل إذا دعي أحدكم
إلى الطعام فجاء مع الرسول فذلك له إذن رواه أحمد وأبو داود كل عيب ينفر منها كل عيب ينفر منها زوجها نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله أنا سأل يقول هل المرأة أن تطلب الفراق من زوجها إذا وجلت
عيبا في زوجها من برس أو نقص في العقل وهل تأخذ صداقها؟
إذا لم تخبر بذلك فإن لها الحق في أن تفارقه وتأخذ الصدق فضيلة الشيخ فقطكم الله أنا سأل يقول هل الزوج أن يرجع على مرأته إذا غرته ولم تبيل له العيب بعد دخوله بها؟
يرجع للصداق نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول كنت لا أصليل وتزوجه تراجع القابي في هذا؟
نعم غاجع القابي عندكم نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل يدخل عدم البكارة في العيوب فيجوز للزوج أن يطلق زوجته لأجل هذا الأمر؟
نعم هذا من العيوب زوال البكارة من العيوب إذا تزوجها على أنها بكر فوجدها غير بكر هذا من العيوب فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل يجوز نكاح المشركة إذا كانت ملك يامين أم لا بد
أن تسلم؟
إذا كانت المشركة ملك يامين وهي مشركة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل يجوز للمطلقة الرجعية أن تقضي عدةها في بيت أهلها إذا كان برضى من الزوج المطلق؟
هذا حق لها إذا تنازلت عنه فلبس نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول إذا أسمى رجل نصراني وبقية زوجته على النصرانية ولم تسلم؟
هل تبقى في عسمته؟
إي نعم لأن الله أباح نكاحها الكتاب والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الللينا وتلكتاب من قبلكم نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول ما عدة سبايا الكفار هل هي حيظه واحدة؟
هل يجوز للمرأة أن تتنازل عن صداقها برضى منها؟
نعم وحق لها إن شاء تخلته وإن شاء تنازلت عنه وحق نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل يجوز هذا التحديد وهل هو نازم؟
الله هذا أمر راجع فيه المحكمة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول في قول رسول صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات هل معنى ذلك أن الوليمة
أمر واجب؟
نعم الوليمة أمر واجب نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول ما هو العذر لتركي حضور الوليمة؟
هل لابد أن يكون من أجل سثر أو غير ذلك؟
هو يحضر ولو لم يأكل يحضر ويطلب المسامحة عن الأكل لأن نبدي عدراه نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول الصداق إذا كان منفعتا هل يكون قبل الدخول بالزوجة؟
هل يجوز أن يكون بعد الدخول بها؟
يجوز يجوز أن يكون قبل وبعد؟
نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول فزوجتم رأة قبل خمس سنوات وبعد شهر طلقتها ولم أدفع لها مهراء ولا أدري أي نهية هذه المرأة فمن واجب علي من ناحية مهرها الحق لها هي التي تطالب
به فإذا تركك ولم تطالب به فليس عليك شيء نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول بقية الاجتماعات والولائم غير وليمة العرس هل هو حضورها واجب؟
إذا دعاك إذا دعاك أخوك المسلم وجب عليك الفجر أو العتدار إذا كان لك علم نعم إجابة الدعوة واجبه نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول مع شدة الزحام في مدينة الرياض قد يستغلق الذهاب
إلى الوليمة ساعة إلى ساعة ونصف بعض الأحيان هل يكون هذا عذرا في عدم الإجابة؟
إذا كان الإجابة فيها عراقيل فإنتم عدور نعم لكن إذا تسهلت الإجابة واجب عليك الإجابة فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول الاب الذي يمنع تزويج ابنته الصغرى حتى تزوج الكبرى هل هذا أمر
جائز؟
لا هذا من العظم ولا يجوس فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول إذا وصلتني رسالة جوان لحضور الوليمة يصاحبها هل يجب علي إجابة إذا وصلتني رسالة جوان بدعوة إلى الوليمة من صاحب الوليمة هل
يجب علي إجابة هذه الدعوة مع أنها رسالة جوان؟
نعم كل واحد إذا بلغتك الدعوة هاي طريق يجب عليك الإجابة هل إذا كان هناك عذر لك؟
نعم هل يجوز الدخول بدون دعوة لكل أحد؟
لا هالي الجفة لا هي سمنا الجفة لا لا تجب الدعوة فيه نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول المرأة الكتابية إذا أراد أن يتزوجها مسلم فمن هو وليها؟
فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل يجب لسجود التلاوة؟
مرأة تسأل فتقول هل يجب لسجود التلاوة أو سجود الشكر حجاب للمرأة أو استقبال القبلة؟
استقبال القبلة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول عند ذهاب إلى العمل اللبست الشراب على غير وضوء ولما جاء الظهر نسيت فمسحت عليه وصليت فما حكم صلاتي؟
غير صحيحة غير صحيحة لأن الواجب أسل الرجلي فتتولو وتعيد الصلاة تقضي الصلاة؟
نعم نعم نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول رجل فاتته صلاة الفجر ونسي أن يصليها بعد ذلك ثم تذكر هل يجب عليه القضاء؟
نعم إذا كنت تقدر على ذلك يجب عليك إذا كنت لا تقدر فلا يجب عليك ذلك نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول مع حكم صلاة خلف إمام يخطئ كثيرا في قراءة القرآن حتى أنه في القراءة يخلطوا
حتى إنه عند القراءة يخلطوا بين سورتين في الركعة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول عند قراءة سورة الإخلاص والمعودتين في أذكار الصباح والمساء نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل
من خارج هذه البلاد يقول هل أستثمر مال في هذا المجال؟
نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول "ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين" "ما المراد بالمصورين" الذين يرسمون سور
جوات الأرواح أو يلتقطونها بالآلة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل لا يجوز له لا لم استعجر لا يجوز له أن يضيف إلى عمل آخر لغير من استعجره نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول
في قول الرسول صلى الله عليه وسلم "من كانت لهم رأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقهما إل" يقول " هل يلزم العدل في مسألة المحبة والوطأ?" لا المحبة نائمت العدل فيها ولن تستطيع
أن تعدل بين النساء ولا خرصتم فلا تميل كل الميل المحرم الميل فلا تميل مع من تحبها أكثر من الأخرى نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول "من كان عنده مال ربوي كيف يستطيع الخلاص منه
بطريقة شرعية هل يتصدق به على طلبة العلم والفقراء?" يضعوا في مشارع خيرية فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول كان زن من كنوز الجنة كما في الحديث الصحيح نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا
يمرأ من أمريكا تسأل فتقول "كلما أنكرت المنكر على أخوات هناك فإنهم يقاطعونني هل أن أسكت عن بعض المنكرات ولا أنكرها?" لا أنكريها أنكريها ولو حصل منهم ألا معتي أصبري فضيلة الشيخ فقطكم
الله هذا سأل يقول "إذا كان في وليمة العرس منكر بالنسبة للنساء" فهل يجب على المرأة أن تحضر هذا العرس؟
فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل يجوز إقامة صلاة التهجد جماعة في مسجد لأجل تعليم الشباب هذه الصلاة في غير شارغ مران؟
فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول " هل يجوز للكاثر أن يمس أو أن يمكنا من مس المصحف?" "فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل منه لنده يقول في بلادنا يوجد تساهل لكثير من المستقيمات"
"فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول ما حكم الاستعادة عند قراءة القرآن" " فاستعيد بالله من الشيطان الرجيم هذا أمر" " ثم يقول رعاة الله وإذا انقطعت عن القراءة انقطاعا بسيطا بسبب
اتصال أو مخاطبة شخص هل أعيد الاستعادة مرة أخرى؟
" " هل صحيح أن الصراط يهوم القيامة أحد من السيف وأدق من الشعر؟
" Yes, this is his description.
This is his description.
أحد من السيف وأدق من الشعر وأحر من الجمر يمر الناس علي على قدر أعمالهم.
165 من 171|شرح كتاب المنتقى|كتاب الوليمة|إذا اجتمع الداعيان|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان سرح كتاب المنتقى في الأحكام شرائية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنتيمية
الحراني رحمه الله أدر سمائة وخمسة وستون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعي الله سماء بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى
بابه ما يصنعه إذا اجتمع الداعيان نعم أن حمايد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربا هم أبابا فإن أقربا هم أبابا أقربهما
جوارا فإذا سبق أحدهما فأجب الذي سبق رواه أحمد وأبو داود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله أبا في إجابة الدعوة إلى وليمة جابة الدعوة إلى وليمة فالإجابة إذا
كان الداعي واحداً هذا لا إشكال فيه لكن إذا كان هناك إجتمع داعيان أيهما يجيب يجيب أقربهما داراً أقربهما داراً من داره نعم الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع
الداعيان فأجب أقربا هم أبابا فإن فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا فإذا سبق أحدهما فأجب الذي سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي جارين فإلى أيهما أهدي فقال إلى أقربهما من
كبابا طواه أحمد والبخاري سالت هم المؤمنين عايش ربي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرادت أن تهدي إلى جارها هدي فبمن تبدأ فأجابها بأنها تبدأ ليقربهما بابا نعم باب إجابة من
قال لصاحبه قدعوما اللقيت وحكم الإجابة في اليوم الثاني والثالث هذه إجابة يسمونها الجفلة يعني معي أحداً فقال إدعو إلى الوليمة من اللقيت فيبدأ بأوله ما لقاء به نعم والحيس هو التمر
المعدوم المعدوم بالدهن فصنعت أم سليم صنعت حيساً واتتبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فقال ضعه ثم قال إذهب فدعو لي فلاناً وفلاناً وما اللقيت عين له فلاناً وفلاناً وعمماً فقال
وما اللقيت فيبدأ بالمعين ثم يبدأ بما اللقيت ثم يتبعه بما اللقيت في الطريق نعم فهذا فيه أنه يبدأ بالمسمع ثم بعده بما اللقيه في الطريق نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الوليمة
أول يوم حق " " واليوم الثاني معروف " " واليوم الثالث سمعة ورياء " " طواه أحمد وأبو داود " أن الوليمة على الزواج ويه في أول يوم حق " واليوم الثالث سمعة ورياء " نعم إذا دعي وصادف في
الاجتماع منكر فإنه ينصف ولا يبقى ولا يجلس تغييراً للمنكر وإهانةً لمن أظهر هذا المنكر يرتدع هو أمثاله نعم إنا من الحديث هذا من رأى منكم منكراً من رأى أما منكر الذي لا يرى مخي ولا
تبحث عنه لكن إذا ظهر المنكر وجبه إنكاره وجبه إنكاره من رأى منكم منكراً فنغيره بيده وهذا ليصحاب السلقة من ولي الأمر أو من أنابه القيام بالأمر بالمعروب فإن لم يستطع فبلسانه فأصحاب
السلطة ينكرون بليد فإن لم يستطع فبلسانه فيكفي أن ينكره بقلبه ولا يرضى به يا ناذا من هذا منتها استطاعتي لا يكله الله نفساً لا أسعها المهم إنه لا يقر المنكر إما أن يزيله بليد إن كان
له سلطة وإما أن ينكره بالسانه وإلا على الأقل يكون منكر الله بقلبه ولا يقره نعم وعن علي رضي الله عنه قال صناة طعاماً فدعوته رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فراء في البيت تصاوير
فرجع رواه بن ماجه والنسائي يعني رسم تصاوير يعني رسم مرسوم عليه الصور لوات أرواح أنصرف النبي صلى الله عليه وسلم لما رأىه فهذا فيه دليل على أن من جاء إلى مكان فيه منكر فإنه يرجع حتى
يزال هذا المنكر ولا يجلس في مكان فيه منكر وعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أما التصاوير المهانة التي تداس ويتكى عليها ويدلس عليها فهذه ليس لها
حكم لأنهم تهنى إنما الكلام على التصاوير المعلقة وعن ابن عمر رضي الله عنه وعن ما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين عن الجلوس على ما إدة يشرب عليها الخمر وأن يأكل وهو
منبطح رواه هو أبو داود نعم مكان يدار فيه الخمر هذا لا يجلس فيه ولا يتناول ما يقدم فيه ولا يجلس فيه ولا يأكل وهو منبطح ولا يأكل وهو منبطح على بطنه من غير ضرورة من غير إذا كان ما
يقدر على الجلوس وإنما لا يقدر الله على بطنه فهذا ما عذور لكن إذا كان يأكل وهو منبطح من غير عذر هذا لا يجلس هنا وعن عمر رضي الله عنه قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المراد
بالحمام هنا إن كان المعد للغتسال ويكون مهية بما إن دافي ومهية فيه ما يختاج ليه بالأجرة يدخل بالأجرة هذا يجوزا تدخله لكن بشرط لا تقرر المنكر الذي فيه بل تغيره باليد أو باللسان أو
على لا قلب القلب إذا كنت لا تقدر على هذا ولا على هذا وأما النساء فإنها تمنع من الذهاب إلى الحمام الذي يكون فيه مهية للغتسال للناس وفيه ما أنحاء فاتر وفيه وفيه منظفات فهذا إذا كان
الناس يغشونه ويلسمع فيه ولا يجوزا تدهب إليه لما فيه من كشف العورات والإطلاع على الناس ونعم قال أحمد رحمه الله وقد خرجاب أيو رضي الله عنه حين دعاه بن عمر رضي الله عنهما فرأ البيت قد
واد ستر ودعاه ذيفة فخرج وإنما رأى شيئا من زي الأعاجم نعم السترة اللي على الجدران وعلى من زي الأعاجم الجدران لا تستر ما يستر للكعبة المشرفة وأما بقية البنايات وقية فهذه لا تستر نعم
قال أحمد وقد خرج فرأ البيت قد ستر ودعاه ذيفة فخرج وإنما رأى شيئا من زي الأعاجم قال البخاري ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع صورة يعني معلقة أما الصورة المنتهنة هذه لا حكم لها إنما
المعلقة فهذه لا يجوز تعليق الصور بابوا حجته من كرها النثارة والإنتهاب منه النثار هو النقود التي تنثر على الناس بمناسبة زواج وبمناسبة أي مناسبة يكون فيها نثار ينثر على الناس من
النقود بابوا حجته من كرها النثارة والإنتهاب منه أن زيد ابن خالد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبة والخلسة رواه أحمد نعم ما يخذ الشيئ اللي بإذن صاحبه وإذا كان بدل
المال ياده الطريقة أن ينثر على الناس يلتقيطون منه هذا إصراف وتبذير ولا يجوز هذا ومن حضره فلا يأخذ منه شيئا نعم فلا ينتهب الأموال التي يقلل على الانتهاب منه
إذن صاحبه وطيبة من نفسه نعم بابما جاء في إجابة دعوة الختان الختان هو إزالة القلفة التي تكون على الزكر هذه يولد المولود وعليه هذه القلفة فإنها تزال بالختان لأنها تجمع الأوساخ وأيضاً
النجاسة تكون في داخلها فلا تبقى على المولود ولا تبقى على المولود وحتى الكبير إذا أسلم وعليه قلفته فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بابما جاء في إجابة دعوة الختان عن الحسن قال ما لم
يكن العادي النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مائدة بمناسبة الختان فإمتنع أثمان بنا بالعاصل الثقة هي إمتنع من إجابة الدعوة بمناسبة الختان نعم بابوا الدف والله في النكاح نعم يباح غرب
الدف في النكاح باب الدف والله في النكاح عن محمد بن حاطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا ما بين الحلال والحرام الدف الدف والصوت في النكاح الله الخمسة إلا أبا داود الدف
والصوت يعني صوت النساء يباح للنساء تغني بأصوات هنا بمناسبة زوات النكاح لأن هذا فيه إعلان للنكاح واما الرجال فلا ما يغنون الرجال لا يغنون بمناسبة النكاح إنما هذا ما دون فيه للنساء
خاصة نعم وعنا إشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال رواه نواجه اعلنوا هذا النكاح عالبينوه للناس حتى يكون معلوما واضربوا عليه
بالغربال والغربال هو الدف الذي وعنا إشة رضي الله عنها انها زفت مرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم منله فإن الأنصار يعجبهم له رواه أحمد
والبخاري مثل هذا في مناسبة الزواج إباحة الصوت النساء وضرب الدف أو الغربال يعن هذا من إعلان النكاح نعم وعن عمري بن يحيا المازني عن جده أبي حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره
نكاح السر حتى يضرب بدف ويقال أتيناكم فحيونا نحيكم رواه عبد الله بن أحمد في المسند نعم ذلك في الدليل على سنية ضرب الدف في النكاح وسنية أيضا رفع النساء أصواتهم بمثل هذا الغينا فيما
بينهم لا تضر أصواتهم أو يكون هذا بمكبر الصوت هذا لا يجوز نما فيما بينهم لأن هذا إعلان للنكاح فرقا بينه وبين الزينة نعم نعم هذا من إعلان النكاح يعني كون النساء تغني بمفل هذا الكلاب
بمفل هذا أن نشيد هذا من إعلان النكاح فهو سن وعن خالد ابن ذكوان عن الربيع بنتي معوذ قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني عليها هل من المبالغة؟
لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي هكذا وقولي كما كنت تقولين رواه الجماعة إلا مسلم والنساء كما كنت تقولين من الكلام الذي ليس فيه منكر نعم
عن عايشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنابي في شوال فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحضى عنده مني وكانت عايشة رضي الله عنها تستحب أن
تدخل نساءها في شوال طواه وأحمد ومسلمون والنسائي نعم هذا فيه فيه إقاع الزواج في شار شوال قد كانوا في الجاهلية كرهون هذا النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم الجميع الشور سوا في هذا
الزواج والدخول بالمرأة يجود في أي وقت وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابه فلياخذ بناصيتها وليقول إذا أفاد يعني
استحق شيئاً فإذا أفاد أحدكم رأة أو خادما أو دابه فلياخذ بناصيتها وليقول فليقول "اللهما إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه " وعود بك من شرها وشر ما جبلتها عليه " رواه بن ماجه
وأبو داود بمعنى وكذلك الدابه فإنه ياخذ بناصيتها ويقول "اللهما إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه " وكذلك الدابه " إذا ملكه فإنه ياخذ بناصيتها ويقول "اللهما إني أسألك من خيرها
وخير ما جبلتها عليه " وعود بك من شرها وشر ما جبلتها عليه وكذلك الدابه فإنه ياخذ بناصيتها ويقول "اللهما إني أسألك من خير ما جبلتها عليه " وكذلك الدابه فإنه ياخذ بناصيتها وكذلك
الدابه فإنه ياخذ بناصيتها وكذلك الدابه فإنه ياخذ بناصيتها ويقول "اللهما إني أسألك من خير ما جبلتها عليه " وكذلك الدابه فإنه ياخذ بناصيتها "اللهما إني أسألك من خير ما جبلتها عليه "
وكذلك الدابه فإنه ياخذ بناصيتها " " وكذلك الدابه فإنه ياخذ بناصيتها " وإن عايشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة عثمانا ابن مضعون تختضب وتطيب فتركته فدخلت علي فقلت أمشهد أم مغيب فقالت
مشهد كمغيب قلت لها مالكي قالت عثمان لا يريد النساء ولا يريد الدنيا قالت عايشة فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فلقي عثمان فقال يا عثمان تؤمن بما نؤمن به قال نعم
يا رسول الله قال فأسوة مالك بناء قال تؤمن بما نؤمن به قال نعم يا رسول الله قال فأسوة المالك بناء وعن كريمة بنتي همام قالت دخلت المسجد الحرام فأخلوه لعايشة فسألت همرأة ما تقولين يا
أم المؤمنين في الحناء فقالت كان حبيبي صلى الله عليه وسلم يعجبه لونه نعم وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال لعان رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من رجال بالنساء والمتشبهات من
النساء بالرجال وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وعن مخنث والذي يتشبه بالنساء والذي يتشبه بالنساء ويكون فيه تكسر وتثني مثل صفة النساء وعن ابن
عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن عتبه ابن عبد السلامي قال نعم قال فيه الستر عند الجماع بين الزوجين أن يستطرى في ساتر يمنع أن نظر إليهما إذا أتاحدكم آلا
فليستطر ولا يتجردا ولا يتجردا الزوج والزوجة تجردان من الشياب كالعيرين كالحماغين لا يجب ذلك يكون عليهم الشياب نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من
الملائكة الحفظة مع الرجل الحفظة يكتبون واحد عن اليمين وواحد عن شماله يكتب السيئات ولا يكتب الحسنات هذا أولى الملائكة الحفظة نعم من الملائكة نعم حفظة أولى ملائك ما تفرد به واحد
الغريب هو بالغريب يعني هذا ضعف في السنة ولكن المراد بالغريب ما تفرد بروايته واحد نعم العزل يعني إذا جامع امرأته وراد أن ينزل فإنه ينزل خارج المرأة هذا لا يجوز نعم وللمسلم كنا نعزل
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه ذلك فلم ينهنى هذا من التسري بالمملوكة كان يتسرع بها ويعزل يخشان تحمل وعن بسعيد رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في
غزوة بن المصطلق فأصبنا سبيا من العرب فاشتحين النساء واشتدت علينا العزبة واحببنا العزل فسألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا لا يرد القدر العزل لا يرد القدر إذا قدر
الله النسل فسيحصل ولا يمكنكم منع النسل نعم العزل الموعدة الصغرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت يهود إن الله عز وجل لو أراد أن يخلق شيئا لم يستطيع أحد أن يصرفه رواه أحمد وأبود
أهود أن يهود زعد في التشدد وقالوا العزل الموعدة يعني يشبه الموعدة الصغرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن خدر الله لا يرده وعن بسعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
في العزل أنت تخلقه أنت ترزقه أقره قراره فإنما ذلك القدر رواه أحمد وعن المسامة بن زيد إن رجولا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تفعل
ذلك فقال له الرجل أشفق على ولدها أو على أولادها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان ضارا ضر فارسة والروم رواه أحمد ومسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي ما تفعل ذلك
فقال له الرجل أشفق على ولدها أو على أولادها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ضارا ضر فارسة والروم رواه أحمد ومسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أشفق على ولدها أو قول
الرجل أشفق على ولدها هذا أحد الأمور التي تحمل على العزل ومنها الفرار من كثرة العيال والفرار من حصولهم من الأصل ومنها خشية علوق الزوجة الأمه لأن لا يصير الولد رقيقا وكل ذلك لا يغني
شيئا لحتمال أن يقع الحمل بغير الإختيار
ثم قال فكان ذلك سببهمه صلى الله عليه وسلم بالنهي عن العزل ولكنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الغيلة لا تضر فارسة والروم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الغيلة الغيلة لا
تضر فارسة والروم ترك النهي عنها هنا وعن جذامة ابن وهب وعنه وعن خلع ملابس المخصصة للنساء ولا يحصل فيها محضور شرعي هذا سائل يقول هناك من يقول بأن أمر البنت بالحجاب يعتبر تعديا على
طفولتها ويقصد بالبنت التي بلغت 9 سنين أنها ما زال الصغيرة فلا تأمر بحجاب يقول هل هذا القول صحيح هذا سائل يقول إذا دعيت إلى وليمة وكان فيها منكرات لا أستطيع إنكارها فهل يكون هذا عذر
لي بأن لا أذهب إليها أصلة فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم الدف والصوت في النكاح هل الصوت المقصود به صوت النساء الكبيرات أو الجواري الصغيرات فقط
النساء كبيرات أو صغيرات فضينة الشيخ وفقكم الله ولكن لا تكون صوت النساء إلا في محيط النساء ولا تكون في مكبر صوت أو في تسجيل لا يسجل فضينة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز الدف
للنساء في غير النكاح والعيدين فضينة الشيخ وفقكم الله فضينة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل هو خاص بالنساء؟
أم يشمل الرجال أيضا؟
لا ما يشمل الرجال هذا خاص بالنساء وفي ما بينهون نيضا ولا يسجل ولا يكون في مكبر صوت فضينة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للنساء التصفيق والرقص عند الضرب بالدف في النكاح
فضينة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول إذا كان يؤثر عليه يترك البدعة فحبر وإذا كان لا يترك بدعته وبدعته فدعها ظاهره منكره ولا تحبر فضينة الشيخ وفقكم الله في حديث النبي صلى الله عليه
وسلم إذا أفاد حدكم مراتا أو خادما أو دابا فلياخذ بناصيتها إذا أفاد حدث له أم ملتا دابا أو ملتا أمتا أو تزوج مراتا فضينة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول إذا دعيته إلى وليمة فإذا كان
في الدعوة سواء تقدم القريب منهما إلى بيتك فضينة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للعن النبي صلى الله عليه وسلم أننا مصح فضينة الشيخ وفقكم الله فضينة الشيخ وفقكم الله هذا سائل
يقول الصور التي تكون على المنتجات الغدائية هل هي من الصورة الممتهنة وما حكمت تجارة فيها وتداولها لا مانع من ذلك لا مانع من ذلك وصور هذه لا حكم لها نا لأنها ممتهنة ليس إنما لو كانت
تعلق أو تخفض بعلب فضينة الشيخ وفقكم الله فضينة الشيخ وفقكم الله وكذلك في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمة والمستوشمة هل هذا الحديث يشمل الرجال فيكونون منهيين عن الوشك
فضينة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ماحكم استعمال ما يسمى بالصنفرة وهي ما يفرق به الوجه لتفتيح البشرة هل هو داخل في التقشير المنهي عن الصنفرة وهي ما يفرق به الوجه لتفتيح البشرة هل
هو داخل في التقشير المنهي عن الصنفرة إذا كان يغير إذا كان يغير لون الوجه أو يغير فهذا لا يجوز نا فضينة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول وهذه امرأة امرأة من هو لنده تقول لديها محل
لبيع الجلاليب وخمر النساء وتريد تصوير بعض النساء وهن لابسات لتلك الجلاليب ليتعرف النساء على شكل مبيعاتها مع تغطية الوجه والكثير هل في ذلك بأس لمصلحة البيع لا لا يجوز تصوير المرأة
لا يجوز ناجل الدعاية نا فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يقال بأن العزل مكروه العزل محرم هو مكروه فقط محرم نا فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ما حكم استخدام المرأة لحبوب
منع الحمل لكي لا تنجب لا يجوز لها ذلك فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل أو هذا يمرأة تسأل فتقول هل يجوز للمرأة فضينة الشيخ فقكم الله هذا يمرأة تسأل فتقول إذا طال الحاجب فهل يخفف منه
طال شعر الحاجب لا يجوز هذا النمس فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ما حكم القزع فضينة الشيخ فقكم الله هذا يمرأة تسأل فتقول هل يجوز إزالت ما بين الحاجب بين فقكم الله هذا سائل يقول
المنكرات الظاهرة ما واجب طلبت العلم حيال ذلك وما واجب العام حيالها واجب المسلم المنكرات مبلغ رئيس الهيئات رئيس الهيئات القيام بإزالتها وإنكارها نعم لأن لها ده خاصة ففضينة الشيخ
فقكم الله هذا سائل يقول ولي أمر الفتاة هل يجوز له أن يأذنا لبنته بأن تذهب إلى الحفلات والمهرجانات المختلطة لا ليس له ذلك يمنعها من ما يؤثر عليها تأثيرا سيئا ويقلل من حيائها فضينة
الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول أو امراء تسأل فتقول ما حكم قص شعرتين أو ثلاث شعرات من شعر الحاجب وليس نتفن حيث إنه يزيد طولهنا عن باق الشعار لا يجوز هذا إلا إذا كان مشاوها إذا كان
مشاوها فتزيل التشويه فقط نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول أو امراء تسأل فتقول هل وضع حشوة في الشعر يعتبر من الوصل كيف حشوة مرحبا مرحبا إسمعنا الحشوة فضينة الشيخ فقكم الله
هذا سائل يقول إذا دعينا إلى وليمة وتطلب حضورها السفر فهل يجب علينا ذلك لا ما تساهل مناجل جابة الوليمة وإنما هذا إذا كان في البلد قريبة من هنا فضينة الشيخ فقكم الله إذا دعيت إلى
وليمة إذا منكرات فهل أنتنع من الإجابة علما بأنني لست جازم وإنما يغلب فضينة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من سقط شعرها بسبب مرأة هل يجوز لها أن تلبس ما يسمى بالباروكة وإنما تغطي
المكان الذي فيه تشويه له أو فيه نعم تغطي فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ما هي أسباب الثبات على الدين في زمن الفتن تجنب مواطن الفتن تجنب المواطن الفتن فضينة الشيخ فقكم الله هذا
سائل يقول علي دين لرجل كافر ولا أعرف أين مكانه فكيف أبرئ نفسي من ذلك إذا أيسك من وصول المال إليه فتصدق به وتصدق به نيابة عنه نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول لرجل عنده عقيقة
بيحدى أولاده هل يصح أن يهديها إلى أخيه عند زواج أخيه فتكون عقيقة هديه عقيقة لغباده مستقلة فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا أولد لي مولود ثم توفاه الله بعد الولاده وجاء بعده
آخر فهل يجوز أن أسميه بنفسي اسم الأول لا بأس بذلك نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول من كان عليه شراب أو جورب فهل يجوز له أن يخلعه قبل الصلاة إذا كان قد مسح عليه في الوضع إذا
خلعه بطل وضعه ولا يخلعه نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل من بلد تنزانية يقول انتشرت في بلدنا جمع الصدقات في المسجد بعد كل صلاة وفي بعض المساجد بعد صلاة الجمعة أو بعد صلاة العشاء
وهذا مستمر دائما فما الحكم الشرعي في مثل هذا لا ما نعمنه لا ما نعمن ذلك لأنه فعل خير نعم فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوزه التخويف بالسلاح الناري من باب المزاح لا هذا حرام هذا لا
يخوف بالسلاح يده لأن هذا يروع الناس وربما إن الشيطان ينزع بك فيحصل المحذور فضينة الشيخ فقكم الله فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل تجوز الصلاة بتوب فيه دم إذا كان صلا فيه ولم
يعلم بالدم أو علم به ونسيه صلاة وصحيح أما يدخل في الصلاة ويشوف على فهو بدم نجس لا بد من إزالة الدم نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول نهينا في بلدنا عن ذكر
ظلالات الفرق المبتدعة وعن التحذير منها يقول ومن فعل ذلك فإنه يحصل عليه ضرق ما نصيحتكم لنا في نشر الدعوة إلى عقيدة السلاف نشرها حسب استطاعاتكم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نعم فضينة
الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول في خارج هذه البلاد يوجد في بعض المطاعم مكان خاص للخمور ويسمى بالبار هل يجوز لي أن أدخل إلى المطعم وأكل فيه والخمر في مكان آخر فضينة الشيخ فقكم الله
هذا سائل يقول هل يقول بأنه يشرع بأن تكون وليمة العرس إنما تحتوي على شات واحدة فقط لا تحديد بشات واحدة هذا حسب عادة الناس ويعني القرابة التي لك والذين تريد أن تدعوهم تعمل من الضبائح
بقدرهم حسب الحاجة فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول التصوير الذي يشرع هل يكون في ولائم الزواج هل يكون ممكراً يحق لي أن أمتنع عن حضور الوليمة بسببه؟
إيه نعم إذا كان لا تستطيع منع التصوير فلا تحضر نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول مراجح في بيان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب اسم الله الأعظم إذا لا يعلمه إلا الله
سبحانه وتعالى نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول مسألة هجري المبتدع من عدمها يقول ما هي الطريقة هل شرعية فيها؟
هجروه تركه تأول شيء تناسخه يترك البدعة فإذا لم يمتفل النسيحة تهجره وبتعيد عنه نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل صحيح أن إطالت الشعر بالنسبة للرجل تعد من السنها النبوية؟
فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول فهل يجوز لي أن أصلي وهو علي وكيف يتوظى؟
فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ما حكم قص المرأة لشاعر رأسها إلى حد الأذن وهل يعد هذا من التشبه في الرجل؟
نعم لا يجوز لها ذلك بل تبقى شعرها لأنه جمالها نعم فضينة الشيخ فقكم الله جمل الله الرجال باللحة وجمل النساء بالذوائق نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا يمرأة تسأل فتقول ما حكم لدس المرأة
للعدسات الملونا في عينها حيث ترتدي لون كل مرتدة فستان معين
166 من 171|شرح كتاب المنتقى|كتاب الوليمة|باب ما جاء في العزل|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم.
للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله
ادى ستمائة وستة وستون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن جذامة
بنت وهب الاسدية قالت حظرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اناس وهو يقول لقد هممت لقد هممت ان انهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فاذا هم يغيلون اولادهم ولا يضر اولادهم ذلك شيئا
ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الواد الخفي وهي واذا الموؤودة سئلت رواه احمد ومسلم نعم وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعزل عن الحرة الا باذنها رواه احمد وابن ماجه وليس اسناده بذاك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى اله واصحابه اجمعين اما صلى الله عليه وسلم ان ينام عن الغيلة فلما رآها لا تضر فارس والروم عدل عن النهي عنها والغيلة راجعها بانك راجعها لقد هممت ان انهى عن الغيلة
فنظرت في الروم وفارس فاذا هم يغيلون اولادهم ولا يضر اولادهم ذلك شيئا ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوعد الخفي وهي واذا الموؤدة سئلت.
رواه احمد ومسلم
نعم وعن عمر شف شرحه ان انهى عن الغيبة المراد بها ان يجامع امرأته وهي مرظع وقال ابن السكيت هي ان ترضع المرأة وهي حامل وذلك لما يحصل على الرظيع من الظرر
بالحبل بالحبل حال ارظاعه فكان ذلك سبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهي.
ولكنه لما رأى ان الغيلة لا تضر فارس والروم ترك النهي عنها اذا تبين ان الغيلة معناها
وطئ المرأة وهي ترضع طفلها لان ذلك يضر الطفل يتوقعون انه يضر الطفل فلما رآها صلى الله عليه وسلم لا تضر اولاد فارس والروم وهم يغيلون عدل عن النهي عنها.
نعم
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعزل عن الحرة الا باذنها.
رواه احمد وابن ماجه وليس اسناده بذاك اما العزل
فمعناه انه ينزل خارج الرحم يجامع ثم اذا احس بالانزال اخرجه خارج فرج المرأة خشية الحمل فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الناس على ما هم عليه لان هذا يرجع الى مصالحهم
والى ما هو ما هو الاقرب الى الصواب فنهى عن عدل عن النهي عن ذلك ولكن الحرة لا يعزل عنها الا باذنها لان لها حقا في الانجاب فاذا اذنت فلا بأس
اما الامة فانها فانه لا يستأذنها اذا اذا استمتع بها استمتع بالمملوكة فانه يعزل عنها ولا يستأذنها لانها ملكه.
نعم باب نهي الزوجين عن التحدث بما يجري حال الوقاع نعم هذا
منهي عنه شاء السر بين الزوجين اذا اجتمع اصل بينهما الاستمتاع فان هذا سر بينهما.
لا يجوز لاحدهما ان يتحدث عنه نعم عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
ان من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة رجل يفضي الى المرأة وتفضي اليه ثم ينشر سرها.
رواه احمد ومسلم نعم بل يستر احدهما ما يحصل بينه وبين الاخر
لان هذا من اتصال الحياء من خصال الحياء والشيمة نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فلما سلم اقبل عليهم بوجهه فقال مجالسكم
هل منكم رجل اذا اتى اهله اغلق بابه وارخى ستره ثم يخرج فيحدث فيقول فعلت باهلي كذا وفعلت باهلي كذا فسكتوا فاقبل على النساء فقال هل منكن من تحدث فجثت فتاة كعاب على احدى ركبتيها
وتطاولت ليراها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويسمع كلامها فقالت اي والله انهم يتحدثون وانهن ليتحدثن فقال صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما مثل من فعل ذلك ان مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانة
لقي احدهما صاحبه بالسكة فقضى حاجته منها والناس ينظرون اليه رواه احمد وابو داوود ولاحمد نحوه من حديث اسماء بنت يزيد نعم وهذا مثل الذي قبله فيه النهي للزوجين ان يتحدث احدهما
بما حصل بينه وبين الاخر من الجماع والمعاشرة لان هذا من السر الذي يجب حفظه ويستحيا من ذكره ونشره على الناس نعم باب النهي عن اتيان المرأة في الدبر الله جل وعلا يقول فاتوهن من حيث
امركم الله
الجماع يكون في القبل وهو محل الحرف نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكما شئتم الجماع يكون في القبل لا في الدبر لان الدبر موضع الخبث والدبر ليس محل انجاب وذرية فينهى عن اتيان المرأة
في دبرها ولا يقل هذه امرأتي وهي مباحة لي الله لم يبح لك ذلك يقول جل وعلا فاتوهن نسائكم حرث لكم فاتوا حرظكم انا شئتم فيأتيها من الامام ومن الخلف
لكن لا يكون جماع في الدبر ابدا ولا يجوز هذا وهذا من اللوقية واذا اصل منه ذلك وتكرر فانها تبعد عنه تفصل عنه نعم احسن الله اليكم الطالب حسن ابو ليلى يذهب الى مصلى او عند مصلى النساء
هل هو يريدونه
قال المؤلف رحمه الله باب النهي عن ابو ليلى يطلبه اهله فليذهب الى مكان النساء.
نعم باب النهي عن اتيان المرأة في الدبر وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون
ان اتى امرأة في دبرها.
رواه احمد وابو داوود وفي لفظ لا ينظر الله الى رجل جامع امرأة في دبرها.
رواه احمد وابن ماجة هذا محرم في ان المرأة في دبرها محرم
واذا تكرر منه ذلك فانه يفصل بينهما لان هذا لان هذا عمل خبيث عمل منحط لا يجوز له ان يأتي امرأته بدبرها نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
من اتى حائضا او امرأة في دبرها او كاهنا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه احمد والترمذي وابو داوود وقال فقد برئ بما انزل عليه
نعم.
من اتى حائضا؟
من اتى حائضا تزل النساء يقول الله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو اذى الحيض يعني فاعتزلوا النساء في المحيض يعني محل خروج الدم فلا يجامعها
آآ في محل خروج الدم لان ذلك دناءة وذلك المحرم في حقه فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرنا حتى يطهرن يعني ينقطع الدم فاذا تطهرنا يعني اغتسلنا
فلا بد من الامرين ان ينقطع الدم وان تغتسل ثم يحل له الاستمتاع بها نعم من اتاح ايضا او امرأة في دبرها او كاهنا فصدقه او كاهنا والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب
والغيب لا يعلمه الا الله قال الله جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول الانبياء الله جل وعلا يوحي اليهم لمصلحة الناس يخبرهم بما اطلعه الله عليه
لان هذا من مصلحة الناس ومن تبليغ الرسالة واما من ادعى علم الغيب فانه يكفر فانه يرتد عن الاسلام الله جل وعلا اختص لانه لا يعلم الغيب الا هو سبحانه
وتعالى فالكهان الكهان يدعون علم الغيب وهذا كفر والعياذ بالله من ادعى انه يعلم الغيب فقد كفر وارتد عن الاسلام نعم من اتى حائظا او امرأة في دبرها او كاهنا فصدقه
فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهذا وعيد شديد يجب على المسلم الابتعاد عنه ابتعاد عن الكهان الذين يدعون علم الغيب والابتعاد عن اتيان المرأة وقت الحيض
في المحيض والابتعاد عن اتيان المرأة في دبرها كل هذه امور محرمة ولا يجوز للمسلم ان يعملها فليبتعد عنها وتتنافى مع الاخلاق ومع الرجولة ومع العقلية الشريفة نعم فقد كفر بما انزل على
محمد صلى الله عليه وسلم هذا من باب الوعيد.
قد كفر بما انزل على محمد
هذا من باب الوعيد الشديد نعم.
رواه احمد والترمذي وابو داوود وقال فقد برئ بما انزل علي برئ كفر بما انزل على محمد برئ مما انزل على محمد وهذا وعيد شديد
نعم وعن خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يأتي الرجل امرأته في دبرها رواه احمد وابن ماجة وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
قال لا تأتوا النساء في اعجازهن او
قال في ادبارهن نعم وعن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى رواهما احمد
نعم نوع من اللواط اللواط محرم والعياذ بالله وعمل قوم لوط الذين ذمهم الله في محكم التنزيل.
نعم وعن علي ابن طلق رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تأتوا النساء في
استاههن فان الله لا يستحيي من الحق.
رواه احمد والترمذي وقال حديث حسن يعني في ادبارهم تفاضل تظاهرت الادلة على تحريم ذلك والنهي عنه ووصف من فعله باقبح الاوصاف تنفيرا منه
وابعادا للناس عنه نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى رجل اتى رجلا او امرأة في الدبر رواه الترمذي وقال حديث غريب
نعم لا ينظر الله والله جل وعلا ينظر الى عباده ينظر الى عباده نظر الرحمة ونظر الاحسان فيحرم نفسه من هذا النظر الالهي اذا باشر هذه الجريمة وهي اتيان المرأة
في دبرها يحرم من هذه الكرامة الربانية وهي نظر الله اليه يعني نظر رحمة ونظر احسان اما انه ينظر الى عباده اه على العموم فالله ينظر الى عباده لكن ليس نظر اكرام
واحسان وانما نظر احاطة نعم وعن جابر رضي الله عنه ان يهود كانت تقول اذا اوتيت المرأة من دبرها ثم حملت كان ولدها احول قال فنزلت نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم
رواه الجماعة الا النسائي وزاد مسلم ان شاء مجبية وان شاء غير مجبية غير ان ذلك في امام واحد لا بأس ان يأتيها من جهة الامام او من جهة الخلف لكن بشرط
ان يكون ذلك في القبل الجماع في القبل ولا يأتيا من الدبر نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم مقبلة او مدبرة لكن بشرط ان يكون ذلك في القبل نعم
وعنوا من سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم يعني صماما واحدا.
رواه احمد والترمذي وقال حديث حسن.
صماما واحدا يعني في القبل
فلا بأس من يجامعها من الامام او من الخلف لكن بشرط ان يكون ذلك في القبل لا في الدبر نعم وعنها ايضا قالت لما قدم المهاجرون المدينة على الانصار تزوجوا من نسائهم
وكان المهاجرون يجبون او يجبون وكانت الانصار لا تجبي.
فاراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك فكان الانصار وكان المهاجرون يجبون وكانت الانصار لا تجبي نعم فاراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك فابت عليه حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه
وسلم
قال فاتته فاستحيت ان تسأله فسألته ام سلمة فنزلت نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم.
وقال لا الا في صمام واحد رواه احمد ولابي داوود هذا المعنى من رواية ابن عباس
يعني فتأتي امرأتك من اه من الامام او من اه الخلف لكن بشرط ان يكون الجماع في القبل يكون في القبل واما الدبر فلا يجوز وهو كبيرة من كبائر الذنوب
وانحطاط في الاخلاق وسفالة نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال وما الذي اهلكك قال حولت
رح لي البارحة فلن يرد عليه قال فاوحى الله الى رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الاية نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم اقبل وادبر واتق الدبر والحيضة رواه احمد والترمذي وقال حديث حسن
غريب
ادبر واقبل يعني ائت امرأتك من اي جهة من جهة الامام او من جهة الخلف لكن بشرط ان يكون الجماع في القبل سواء اتيت من الامام او من الخلف بشرط ان يكون
الجماع في القبل لا في الدبر نعم وهذا عمر نعم قال جاء عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال وما الذي اهلكك قال حولت رحلي البارحة
فلم يرد عليه قال فاوحى الله الى رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الاية نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم اقبل وادبر.
اقبل ويعني انتهى من الامام او من الخلف
لكن بشرط ان يكون الجماع في القبل نعم.
اقبل وادبر واتق الدبر والحيرة والحيضة فلا يجوز جماع الحيضة حتى ولا في القبل ما يجوز جماع الحائض تعتزل النساء في المحيض
نعم وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تستحيوا فان الله لا يستحيي من الحق لا يحل مأتاك النساء في حشوشهن.
رواه الدار قطني
والحشوش هي الدبر والحش والدبر موضع الخبائث نعم باب احسان العشرة وبيان حق الزوجين نعم لكل من الزوجين حق على الاخر يجب على عليهما ان يقوم كل منهما بحق الاخر عليه
من العشرة الحسنة ومن آآ الصنيع الطيب والاخلاق الفاضلة بين الزوجين نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المرأة كالظلع ان ذهبت تقيمها كسرتها
وان تركتها استمتعت بها على عوج نعم هذا الحديث في بيان ان اخلاق النساء فيها اعوجاج اعوجاج ما تسلم واحدة منهن من الاعوجاج في خلقها مثل الضلع الظلع معوج كما ترون
ولا احد يستطيع يعدل الظلع ما احد يستطيع يعدل الظلع عن اعوجاجه فلا يستطيع ان يعدل المرأة اما فيها من الوعود عن من الاعوجاج في الخلق فعليه ان يصبر عليها
الاذان يصبر عليها فان حاول تعديلها كسرها يعني طلقها ما يستطيع.
نعم وفي لفظ استوصوا بالنساء فان المرأة خلقت من ضلع وان اعوج شيء في الضلع اعلاه فان ذهبت تقيمه كسرته
وان تركته لم يزل اعوج فاستوصوا بالنساء.
متفق عليه.
يعني اصبروا على اعوجاجهن وما فيهن من بعض الامور التي تكرهونها على مضض اصبروا عليها هكذا خلقت ما تستطيع تعدلها وعن ابي هريرة رضي الله عنه
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يفرك مؤمن مؤمنة يعني لا يبغض لا يبغض مؤمن مؤمنة يعني بين الزوجين نعم لا يفرك مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها اخر.
رواه احمد ومسلم.
نعم فالمرأة فيها اخلاق كثيرة منها ما
طيب ومنها ما ودون ذلك فعليك ان تصبر عليها وآآ تغلب جانب الاستقامة على جانب الاعوجاج فاذا رأيت منها اخلاقا لا ترضاها او خلقا لا ترضاه فان فيها اخلاقا كثيرة طيبة ترضاها
نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت كنت العب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته.
وهن البنات المراد بها اللعب اللعب التي هي على صور بنات
كانت آآ الجواري تلعب باللعب ولا تزال الى الان تلعب اللعب التي هي على شكل على شكل بنت بيدها هذه لعب مباح لهن ذلك.
نعم قالت كنت العب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهن اللعب
وكان لي صواحب يلعبن معي وكانها صغيرة لان عائشة كانت صغيرة اول ما تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع
نعم وكان لي صواحب يلعبن معي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل ينطمعن ينطمعن منه فيسربهن الي فيلعبن معي متفق عليه جربهن الي يعني يعذر لهن بالدخول علي
لالعب معهم هي صغيرة وهن صغيرات فهذا فيه الاحسان فيه تربية البنات وان الانسان يتسامح معهن بالاشياء التي لا تضر باخلاقهن او في سلوكهن نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم.
رواه احمد والترمذي وصححه نعم هذا فيه ان تيار الرجال خيارهم لزوجاتهم بحسن العشرة حسن المعاملة
نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم.
رواه احمد والترمذي وصححه وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
خيركم خيركم لاهله.
وانا خيركم لاهلي.
رواه الترمذي وصححه خيركم خيركم لاهله يعني لزوجته باخلاقه معها وفي سلوكه مع نعم فهذا فيه الحث على ان الرجل حسنوا اخلاقه مع زوجته
نعم وعن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة ماتت وزوجها راض عنها.
دخلت الجنة.
رواه ابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن غريب
وهذا فيه الحث على على تحسين المرأة اخلاقها مع زوجها وارضائه ايما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة هذا ترغيب ترغيب للنساء لارضاء ازواجهن نعم في غير معصية الله
وفي غير ما نهى الله عنه نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجيء
فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.
متفق عليه نعم هذا فيه النهي عن امتناع المرأة اذا دعاها زوجها للاستمتاع بها فتأبى عليه او تتأخر عن اجابته ان الملائكة تلعنها
طول الليل حتى تصبح اذا دعاها اول الليل امتنعت منه لعنتها الملائكة حتى تصبح هذا وعيد شديد نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها.
رواه الترمذي وقال حديث حسن نعم كانوا في الجاهلية يسجدون لعظمائهم واكابرهم تجود تحية ما هو سجود عبادة
وجود تحية لا سجود عبادة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها
هذا تأكيد على ان المرء يجب عليها ان ترضي زوجها وتحسن معاملته وعشرته معها وان لا تغضبه في شيء في شيء ليس من سخط الله وليس من معصية الله.
نعم
وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر ولو صلح لبشر ان يسجد لبشر لامرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها
والذي نفسي بيده لو كان من قدمه الى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم استقبلته تلحسه ما ادت حقه.
رواه احمد اي نعم اذا هذا يدل على ان حق الزوج على زوجته
حق عظيم حتى لو انه تقرح صار فيه صديد يخرج منه فكانت تلحس ذلك لم يكن هذا كثيرا من حقه عليها نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو امرت احدا ان يسجد لاحد
لامرت المرأة ان تسجد لزوجها
ولو ان رجلا امر امرأته ان تنقل من جبل احمر الى جبل اسود ومن جبل اسود الى جبل احمر لكان نولها ان تفعل رواه احمد وابن ماجة نعم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي ان النبي صلى الله عليه
وسلم قال لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد
لزوجها ولو ان رجلا امر امرأته ان تنقل من جبل احمر الى جبل اسود ومن جبل اسود الى جبل احمر لكان نولها ان تفعل رواه احمد وابن ماجة شف شرحه
نولها اي حظها وما يجب عليها ان تفعل نعم تنقل من جبل الى جبل هذا فيه صعوبة ولكن ما هو غريب لو امرها زوجها بذلك من عظم حقها حقه عليها.
نعم
وعن عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنه قال لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم.
كانوا كانوا في الجاهلية واول الاسلام كانوا يسجدون سجود التحية
اذا قدم احد او وجود تحية كان هذا جائزا في اول الاسلام ما هو سجود عبادة سجود تحية مثل سجود الملائكة لادم عليه السلام واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا
وجود تحية ما هو سجود عبادة نعم لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا معاذ قال اتيت الشام فوافيتهم يسجدون لاساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي ان افعل ذلك
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا فاني لو كنت امرا احدا ان يسجد لغير الله لامرت المرأة ان تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها
ولو سألها نفسها وهي علاقة لم تمنعه.
رواه احمد وابن ماجة اي نعم اذا طلبها للاستمتاع فانها تسرع بذلك ولا تمتنع منه ما لم يكن عندها مانع شرعي يمنعها من تمكينه
مثل الحيض مثل نعم مثل النفاس نعم وعن عمرو ابن الاحوص رضي الله عنه انه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال
الرسول صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع بعد الاسلام ما حج الا مرة واحدة هي حجة الوداع التي ودع فيها المسلمين.
قال لعلي لاني لالقاكم بعد عامي هذا وقد توفي صلى الله عليه وسلم قبل دوران الحول
نعم انه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه وذكر ووعظ.
في خطبة حجة الوداع في عرفة.
نعم وذكر ووعظ ثم قال استوصوا بالنساء خيرا
فانهن عندكم عوان عوان يعني محبوسات بساة عندكم نعم فانهن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك الا ان يأتين بفاحشة مبينة فان فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن يعني
ان تطول صوتها على زوجها او ان آآ يسبه بشيء من الكلام نعم فان فعلنا جائزة مبينة.
نعم.
نعم الا ان يأتينا بفاحشة مبينة فان فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح
يعني ضربا لا يكسر عظما ولا يشق جلدا هذا غير المبرح نعم فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا نعم.
ان لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فاما حقكم على نسائكم
فلا يطئن فرشكم من تكرهون.
يعني لا يدخلنا في بيوتكم احدا تكرهونه ما يأذن بالدخول في بيوتكم الا لمن تحبونه ولا تكرهونه.
نعم ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون.
نعم
الا والا وحقهن عليكم ان تحسنوا اليهن في كسوتهن وطعامهن رواه ابن ماجه والترمذي وصححه نعم وهو دليل وهو دليل على ان شهادته عليها بالزنا لا تقبل لانه شهد لنفسه بترك حقه والجناة
عليه نعم لا تقبل شهادة الرجل على امرأته بالزنا وانما يشهد عليها غيره نعم وعن معاوية القشيري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل ما حق المرأة على الزوج
قال تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضربي الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت رواه احمد وابو داود وابن ماجة نعم وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
انفق على عيالك من طولك واولك يعني من غناك نعم ولا ترفع عنهم عصاك ابدا واخثهم في الله.
رواه احمد اي نعم لترفع عنهم عصاك يعني ادبهم اذا استحقوا التأديب نعم
وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه متفق عليه وفي رواية لا تصوم امرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان الا
باذنه.
من غير رمضان.
يعني صوم تطوع
لا تصوم الا باذنه اذا كان حاضرا صوم التطوع اما الصوم الواجب فليس له ان يمنعها فصوم رمظان نعم صوم النذر قوم الكفارة نعم وفي رواية لا تصوم امرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان الا
باذنه.
رواه الخمسة الا النسائي
وهو حجة لمن يمنعها من صوم النذر.
وان كان معينا الا باذنه.
يعني يشمل حتى صوم النذر اذا نذرت يوما معينا الا باذنه لان له حق عليها والنذر يؤخر صومه
نعم باب نهي المسافر ان يطرق اهله بقدومه ليلا.
يكفي فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما النصيحة للزوجة التي تخرج اسرار بيتها الى اقاربها واصدقائها ان تتقي الله وان تترك هذا الشيء
ولا تخرج اسرار بيتها الى احد لا من قريباتها ولا من جيرانها.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من اتى حائضا او امرأة في دبرها
او كاهنا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد قوله عليه الصلاة والسلام كفر بما انزل على محمد.
هذا من باب الوعيد.
وليس معناه انه يخرج من الاسلام لكنه من باب الوعيد
واحاديث الوعيد تمر كما جاءت لاجل الزجر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول الذي الذي يأتي امرأته بعد ان تطهر من الحيض وقبل ان تغتسل هل الوعيد مترتب عليه؟
لا يجوز له ذلك
حتى يطهرن فاذا تطهرن شوف يطهرن ويتطهرن لا بد من امرين تطهر يعني ينقطع عنها الحيض ويتطهرن بالاغتسال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل هناك كفارة لمن جامع اهله وهي حائض
يقولون عليه دينار او نصفه عليه دينار وهو النقد من الذهب او نصف الدينار كفارة نعم هذا ورد في في الحديث نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول هل صواب ان يقال
لمن ارتكب فتيان الرجل ان يقال عنه لوطي او ان في ذلك اساءة الى نبي الله لوط عليه السلام لوط يعني نسبة الى قوم لوط ما هو بنسبة الى لوط عليه السلام
نسبة الى قوم لوط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول الزوجة التي تهجر فراش زوجها عند الخصومة معه يقول ما حكم ذلك؟
وما النصيحة فيه سمعتم انها تلعنها تلعنها الملائكة حتى تصبح
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول بقوله صلى الله عليه وسلم او اتى كاهنا فصدقه يقول هل مشاهدة من يدعي علم الغيب عبر القنوات الفضائية يدخل في هذا الحديث؟
نعم
هذا النظر في القنوات التي فيها هذه الامور مثل الذهاب اليهم سواء بسواء فلا يرظى بهذا ولا ينظر فيه ولا يسمح بدخوله في بيته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول
هل يجوز شراء ما يسمى بالعرائس التي هي العاب للبنات بلاستيكية ومجسمة تماما شرائها لا بأس بذلك للصغيرات لا بأس بذلك لان هذا مأذون للصغيرات اللعب به نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
هذا سائل يقول كثير يقول كذا يقول كثير من الزوجات صرنا يتحدثن بالجوال وينشغلن به عن ازواجهن يقول ما النصيحة في ذلك وفقكم الله لا يجوز لها ان تنشغل عن زوجها اذا طلبها
اذا طلبا وليس عندها مانع يجب عليها ان تجيب.
يقول صلى الله عليه وسلم ولو كانت على ظهر قتب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول اذا كانت المرأة مريضة
فهل يحل لها ان تمتنع عن الاتيان الى زوجها اذا صارت مريظة يشق عليها تمتاع زوجها بها فلها العذر في ذلك.
تمتنع تخبره اول شيء تخبره بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
هذا سائل يقول امرأة كانت تسيء لزوجها بالكلام ويصل امرأة كانت تسيء لزوجها بالكلام ويصل الامر الى حد ضربه.
ثم ماتت على ذلك وزوجها قد سامحها بعد موتها سؤاله هل من كفارة ايضا عن ذلك
ما دام سامحها زوجها الحمد لله سقط عنها الاثم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل سفر المرأة بدون اذن زوجها من سوء العشرة كفر المرأة الى الحج
للحج الفريضة ليس لزوجها ان يمنعها اذا وجدت المحرم اليس لزوجها ان يمنعها من حج الفريضة واما حج التطوع فله ان يمنعها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول
انا مقيم في هذه البلاد المباركة ولي زوجة في بلدي اريد ان اعمل لها زيارة لتأتي الى هنا لكن ليس معها محرم غيري وظروفي لا تسمح بالسفر للاتيان بها.
سؤاله هل يجوز لها ان تأتي لوحدها او تسافر مع عائلة
لا لابد من المحرم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها ذو محرم نعم فرضنا انها مرضت من الذي يتولاه؟
مرضت في السفر من الذي يتولاها
فرضنا ان الطائرة تحولت من اتجاهها الى اتجاه اخر لمانع حصل لها من الذي يستقبلها لابد من المحرم معها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله انا سائل يقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا
تضرب الوجه
ولا تهجر الا في البيت يقول ما معنى ولا تهجر الا في البيت ترك الكلام يعني الهجر يعني ترك الكلام من باب التأديب لها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول
ما حكم عمل كسائق اجرة اذا كانت بعض النساء تركبن منفردات وتخلو معي في السيارة لا يجوز لك ذلك ولا تحملها معك الا ومع هذا محرم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمرأة
ان تطلب الطلاق من زوجها اذا تزوج عليها
بحجة بحجة انها ان بقيت معه لن تستطيع طاعته والقيام بحقه لغيرتها الشديدة.
لا يجوز لها ذلك له الحق ان يتزوج لكن يعدل بين النساء يعطيها حقها فليس لها الحق ان تمنعه من التزوج
اباحه الله له نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من فرنسا يقول هل يجوز لنا ادخال الكفار في المسجد لقصد الدعوة وهل يجب عند ادخال النساء الكافرات ان نأمرهن بتغطية رؤوسهن في المسجد
لا يجعل لهم مكان غير المسجد للدعوة اجعل لهم مكان غير المسجد ما يدخلون المسجد الا لضرورة المسجد للظرورة فقط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم مس الفرج باليمين
مكروه الا اذا كان ما يستطيع باليد اليسرى يجوز له ذلك للحاجة الى هذا.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول والدي قد توفاه الله وكان من عادته انه لا يصوم في رمضان ثم انه في اخر حياته رحمه الله صام اخر عامين
وتقدر المدة التي لم يصمها قرابة الاربعين عاما.
سؤالهم ما العمل؟
هل نصوم عنه؟
ام ماذا نصنع ما ادري وش المانع فيه؟
ما يستطيع يصوم او انه يستطيع ويتهاون يبقى الصيام في ذمته
من مات وعليه صوم هذا حديث من مات وعليه صوم قام عنه وليه نعم فاذا كان له عدة اولياء وتقاسموها فلا بأس بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم استعمال الالات الموسيقية
في حفلات الزواج
الموسيقى ما تجوز بالاجماع كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية موسيقى ما تجوز بالاجماع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اما الراجح في ساعة الاجابة من يوم الجمعة ايها اي وقتها
ساعة الاجابة خفية في يوم الجمعة اخفاها الله سبحانه وتعالى كما اخفى ليلة القدر في رمضان من اجل ان يجتهد المسلم في كل رمضان ويجتهد في كل يوم الجمعة نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول سائل من خارج هذه البلاد يقول هل يجوز للمسلم الذي يقيم في بلاد الغرب ان يعمل في شركة عملاؤها من البنوك التي نتعامل بالربا
اذا كان انه بيعمل هو يبي يعمل عملا ربويا فلا يجوز له ذلك اما اذا كانوا هم يعملون وهو ما يعمل بالربا فلا مانع من ذلك صار عمله نزيه ما في بأس.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من فرنسا يقول هل يجوز استعمال تطعيمات الاطفال؟
الرظع ومكونات هذه التطعيمات يقول من خلايا الاجنة الميتة وخلايا رئة القردة.
هل يجوز استعمال هذه
تطعيمات ما دامت في بلاد المسلمين وسمح بها فلا بأس بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول القزع هل كراهته؟
كراهة تحريم ام تنزيه تراه التنزيه وهو حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه
هذا هو القزع نعم فقه كله اودعه كله يقول صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تضرب الوجه ولا تقبح
يقول ما المراد بقوله ولا تقبح تزم تقبيح الذم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول ما النصيحة لطلبة العلم وخصوصا يقول ابناؤنا الذين انشغلوا بالوسائل الحديثة والجوالات انشغلوا
عن طلب العلم وعن العبادة
ما النصيحة في ذلك النصيحة امنعوهم من هذا اذا دموا اولادكم السيطرة عليهم تمنعوهم من ذلك وانهوهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول رجل صام شهرين صيام تطوع
ويريد ان يواصل الصيام طوال العام.
هل يجوز له ذلك افضل الصيام كما في الحديث صيام داوود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما اما سرد الصوم كل العام هذا غير مشروع.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اخذت قرضا ربويا ثم تبتوا الى الله وسددت الدين والزيادة.
لكن الجهة التي اخذت القرض من اخذت قرضا ربويا ثم تبت الى الله وسددت الدين والزيادة
لكن الجهة التي اخذت القرظ منهم رجعوا ارجعوا لي شيئا من الزيادة التي دفعتها فهل يجوز لي ان انتفع بهذه الزيادة التي اصلها لي نعم ما دام طابت انفسهم بها واعطوك اياها
خذها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بقول الرسول صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله وذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد
تقول ما المقصود بذلك يألف المساجد يعني في المساجد ويتردد عليها لاداء الصلوات يجلس فيها يعتكف فيها تحبها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول المسجد الذي هو اكثر جماعة
هل هو افضل من غيره اي نعم ما كان اكثر فهو احب الى الله كما في الحديث نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجب ايقاظ الصبي الذي عمره عشر سنوات الى صلاة الفجر
عشر سنوات نعم اي نعم نص الحديث واضربوهم عليها لعشر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله انا سائل يقول انا سائق لتوصيل الطلاب الى المدارس تأتي صلاة الظهر فلا استطيع الصلاة مع الجماعة
لان الطلاب موجودين معي في السيارة.
فما حكم ذلك نعم اذا كان انهم عليهم خوف او يتفرقون او هذه امانة معك حافظ عليها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول
اذا نشزت المرأة فهل تجب النفقة على الزوج لا الناشز ليس لها نفقة فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم من ينام عن صلاة الفجر ثم يصليها اذا استيقظ للدوام.
وهذا مستمر معه.
وبما تنصحونه
نعوذ بالله من هذا العبد ما يجوز له ما يجوز له ينام عن صلاة الفجر ولا يصلي الا اذا قام للعمل لا تقبل صلاتك اخرجها عن وقتها من غير عذر
لا تقبل صلاتكم ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اي مفروظا في الاوقات يجب عليه ان يخاف من الله وان يؤدي الصلاة في وقتها ثم يرجع الى النوم نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل هناك فرق بين المبتدع الداعي الى بدعته وبين المبتدع الذي لا يدعو بالنسبة للهجر كلهم يهجر لبدعته لكن الذي يدعو اليها هذا اشد
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها اذا كنت مريضا اذا كنت مريضا ولا يشق عليك كل صلاة في وقتها لك الجمع بين الصلاتين
اذا كان يشق عليك كل صلاة في وقتها بسبب المرض فلك ان تجمع بين الصلاتين جمع تقديم او جمع تأخير نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول
هل يجوز ان يعق عن الولد في غير البلد الذي ولد فيه وذلك بسبب ارتفاع اسعار الاغنام في بلده لا بأس بذلك لا بأس بذلك اذا كان النور انه في نفس البلد مسافر ولا مقيم في نفس البلد
ولو ما هو ببلده يعق عن ولده في البلد الذي يقيم فيه.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول امرأة عندها حلي من الذهب لم يبلغ النصاب وعندها نقود
لم تبلغ النصاب ايضا.
فهل تجمع هذه الى هذه في الزكاة؟
نعم كلها ملكه يجمع بينهم يزكيها.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يشترط في المحرم ان يكون بالغا
نعم لابد ان يكون بالغا المحرم الذي دون البلوغ لا يكون محرما شرعيا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم مصافحة المصلين؟
بعضهم لبعض بعد السلام مباشرة
لا اصل لهذا ليس لهذا اصلا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله كل واحد ما شفته من قبل صافحه وتسلم عليه ما فيه اما واحد جاي انت وياه وجايين الجميع او
مجتمعين بالمسجد جميل فلا مشروعية للمصافحة.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من فاتته صلوات فاذا اراد القضاء هل يصلي كل صلاة مع نظيرتها؟
لا نصليها جميعا في مكان واحد
الا ان كانت كثيرة فانه يصلي ما تيسر له منها وآآ يؤجل الباقي الى وقت اخر حسب ما يسهل عليه.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول يقول ما حكم البيع
على الكافر بسعر اعلى من غيره لا يجوز هذا لا يجوز ان يبيع السلعة باكثر من ثمنها.
يقول هذا كافر.
وله كافر ما يحل لك ماله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اعملوا
في توصيل الطلبات للزبائن التي يطلبونها من محل وانا اذهب لاحضارها احيانا ها يقول اعمل في توصيل الطلبات للزبائن التي يطلبونها من محل معين.
وانا اذهب لاحضارها احيانا المحل يعطيني هدية
يعطيني اكلا او شرب قهوة او خصم معين.
هل لي ان انتفع بذلك؟
لا.
هذا رشوة هذا رشوة علشان يرغبونك اه الرجوع اليهم هذي رشوة ما تجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول
هل يجوز للمرأة ان تشترط على زوجها عند عقد النكاح الا يتزوج عليها لا ليس لها ذلك ان تمنعه مما اباح الله له ما يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل ورد عن السلف انهم
كانوا اذا ارادوا الافتراق انهم يقرأون سورة العصر
نعم كانوا يفعلون ذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم تواصل الطالب مع زميلته الطالبة ومزاحه معها اذا كان يقول في حدود المعقول لا يجوز هذا
لا تجوز الممازحة بين الطالب وزميلته لان هذا يجر الى شر.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول ما حكم الذهاب الى المقبرة والصلاة على القبور الحديثة التي دفنت حديثا
لا يجوز هذا لا يجوز هذا صل على الجنازة التي تحظرها سواء صليت عليها في المسجد او او في المقبرة وغير ذلك لازم لا تسكر الصلاة على القبور وانت ما تدري عنها
قد صلي عليها ونعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم مجالسة الفاسق في حال عدم اتيانه بالمنكر فاسق العاصي يعني؟
نعم ما هو بطيب لا تجالسه لانه ربما يؤثر عليك
ربما يؤثر عليك وتتساهل معه فليس بمجالسته خير فضيلة الشيخ وفقكم الله لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض النساء رؤوسهن كاسنمة البخت المائلة سؤال المرأة هل يجوز ان تفعل ذلك في
البيت او مع النساء؟
لا ما يجوز لها ذلك
ان تجمع رأس شعر رأسها تجمعه تجعله من خلف كانه رأس اخر كاسنمة البخت لها سنمان لها رأسان ما يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم العمل بالرؤى
يقول اذا اذا كانت في امر شرعي كأن يقال له اعمل كذا او اترك كذا لا الرؤيا ما يشرع به عمل ما يشرع بها عمل ان انما يكون العمل بالدليل من الكتاب والسنة
نعم نادي الرؤيا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل هناك فرق بين الفراسة والكهانة اي نعم الفراسة شيء يجعله الله في الانسان واما الكهانة فهي ادعى علم الغيب
علم الغيب كفر لا يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقك
167 من 171|شرح كتاب المنتقى|كتاب الوليمة|أن يطرق أهله بقدومه ليلا|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصلطية لما علي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان سرح كتاب المنتقى في الأحكام شرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجدودين بنتيمية
الحراني رحمه الله أدر سمئة وسرعة وستون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعي باب نهي المسافر أن يطرق أهله بقدومه ليلاء
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعي لها صلى الله عليه وسلم المسافر أن يأتي إلى آهله ليلا لأن ذلك يضرها قد لا تكون على
استعداد الاستقباله فيحصل من ذلك الخلل بينهما فالمسافر قبل أن يصل إلى البلد يبيت في الطريق كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ما كان صلى الله عليه وسلم يطرق آهله ليلا بل كان يعرس
يعني يبيت قبل أن يصل إلى البلد ويأتي آهله بالنهار حتى لا يفجأهم وهذا من رفته صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته مع أهله نعم باب نهي المسافر أن يطرق أهله كان يأتي آهله إما في أول ليل أو
في أول النهار وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا ويأتيهم إما في أول النهار وإما في أول الليل حتى يكونوا على استعداد
لاستقداله وهذا من حسن العشرة قال الله جل وعلا وعاشرهن بالمعروف وإحسان إليهم نعم وعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال أمهلوا
حتى تدخل حتى ندخل ليلة يعني عشاءة لكي تمتشطاء الشاعثة وتستحد المغيبة والتفق عليه هذا الحكمة في كونه صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق أهله ليلا تصلحه لأنهم جينتها جمل الله النساء
بالذوائب وجمل الرجال باللحة هذه سيرة صلى الله عليه وسلم مع أهله وهو القدوة حتى تمتشطة الشاعثة وتستحد المغيبة يعني المراد بالاستحداد أخذ الشعر الذي حاوله الفرد نعم وعن جابر رضي الله
عنه قال نها النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل وأهله ليلا يتخونهم يتخونهم أو يطلبوا عثراتهم رواه مسلم يتخونهم أو يطلبوا عثراتهم رواه مسلم يعني يتخولهم يعني يرفق بهم وإما يطلب
عثراتهم ويخرجهم نعم كان صلى الله عليه وسلم إذا تزوج كان يبيت عند الحرة سبع ليال ثم يقسم بين نسائه عند يبيت عند الحرة سبع ليال ثم يقسم بين نسائه عليه الصلاة والسلام في المبيت وامل
الثيب ثلاثة أيام كان أمكذ عندها ثلاثة أيام ثم يقسم بعد الثلاثة بين نسائه في المبيت نعم عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام وقال إنه ليس بك هوان على أهلك فإن شئتي سبعة لك وإن
سبعة لك سبعة لنسائي رواه أحمد ومسلم أبو داوود وبنماجه ورواه الدار قطني ولفضه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حين دخل بها إنه ليس بك هوان على أهلك إن شئتي أقمت عندك ثلاثة خالصة
لك وإن شئتي سبعة لك وسبعة لنسائي قالت تقيم معي ثلاثة خالصة وإن رغيبت أن يقيم عندها سبعة أقام عندها لكن سبعو لنسائي سبعة سبعة كل واحدة يبيت عندها سبع اليام وعن بقلابتها عن أنس رضي
الله عنه قال صلى الله عليه وسلم أخرجها أنا سبن مالت رضي الله عنه فادم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أدر الناس بصيرته عليه الصلاة والسلام وهذا فيه أن المسلم لا تجو جمرأة فإن كانت
فيبا حقها ثلاث ليالي وإن سبع لها سبع لنسائي قضى قضى مالهم وإن كانت بكرا ينكذ عندها سبعة أيام هذا حق لها نعم وعن نسر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للبكر
سبعة وإيام وعن نسر رضي الله عنه قال أقام عندها ثلاثا وكانت ثيبا رواه أحمد وأبو داود وقعد في سهم أحد الأنصار من السبي فوهبها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي ثيب هي ثيب فأن النبي صلى
الله عليه وسلم خيرها بين أن يقيم عندها ثبعة ويعطين ساءه مثلها وبين أن يقيم عندها ثلاثا وهذا حقها نعم أباب ما يجب فيه التعديل بين الزوجات وما لا يجب نعم يعني ما يجب فيه العدل العدل
بين الزوجات نعم تسعم من الزوجات سما عندها وتسعم من الزوجات هذا من خصائص صلى الله عليه وسلم وأما الأمة فاكثر ما لهم أربع زوجات نعم أنا نسر رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه
وسلم تسعون سواه وكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلى تسعن فكننا يجتمعنا كل ليلة في بيت التي آتيها رواه مسلم نعم يجتمعنا يعني كل واحدة تكون في فراش خاص بها وفي غرفة
خاصة بها هذا معنى يجتمعنا نعم وعنا عشة رضي الله نعم أنا عشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا إمراءة إمراءة فيدنو ويلمس من غير
مسيس حتى يفضي إلى التي هو يومها فيبيت عندها رواه أحمد وأبو داود بنحوه نعم هذا فيه أنه لا بأس لا بأس من المسلم إذا كان عنده أكثر من واحدة لا بأس أن يأتيها بالنهار وأن يجلس عندها لا
بأس بذلك يأتيها بالنهار إذا لم تكن ليلتها يأتيها بالنهار ويجلس عندها ويؤانسها نعم وذي لفظ كان إذا صرف من صلاة العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهنا متفق عليه نعم كان إذا صل العصر
يبدأ المساء فيدخل على نسائه ويدنو من كل واحدة ليست ليلتها واما من لها الليلة فإنه يبيت معها عليه الصلاة وهذا من عدله صلى الله عليه وسلم من كانت لهم رأة يميل إلى إحداهما على الأخرى
جاء يوم القيامة يجر أحد شدقه أحد شققه ساقطا أو ما إلى رواه الخمسة نعم هذا الوعيد شديد على من يحيف القسمة بين نسائه إذا أمال إلى إحداهنا دون الأخرى فإنه يأتي يوم القيامة وشقه مائر
والعيال بالله يسحب شقه يسحب مع الأرض إهانة له وأقوبة له فعنا إشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك
ولا أملك رواه الخمسة إلا أحمد لا تلمني فيما تملك يعني ربه سبحانه وتعالى ولا أملك يعني المحبه المحبه في القلب ما يمكن يعدل بين النساء في المحبه يكون إحداهنا أحب إليه ولكن يملك أن
يعدل بينهنا في القسمة في الزمان يعني يعدل بينهنا في الزمان نعم عمر بن الخطاب ربي الله عنه دخل على بنته بنته حفصه فقال لها لا يغيرك أن كانت عايشة ربي الله عنها أحب إلى الرسول صلى
الله عليه وسلم قد سئل صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك قال عايشة قيلة أم من قال أبوها وعن عمر بن الخطاب ربي الله عنه هو يحبها ويحب أباها ولكن محبة الرسول لعايشة أكثر نعم هذا من
خصائص عايشة ربي الله عنه فعن يرغب أن يكون عند عايشة فلما رأينا زوجات أمات الممنين رأينا رغبته في أن يمرض في بيت عايشة أدن لها بذلك فما تمرض في بيت عايشة حتى قبضه الله بين سحرها
ونحرها رضي الله عنها يعني مات في حجرها مات في حجرها عايشة ورأسه مستند إليها عليه الصلاة والسلام بين سحرها ونحرها يعني رأس الرسول صلى الله عليه وسلم وعن عايشة رضي الله عنها أن النبي
صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخرج سفرًا أقرع بين أزواجه فأيته أن فرج سهمها فرج بها معه متفق عليه هذا من عدله صلى الله عليه وسلم وهذا هو سمته مع الزوجات المتعددات أنه كان إذا
راد سفرًا لا يأخذ حب نسائه إليه فما يأخذ معه من تقع لها القرع يقرع بينه يعني يسهم يسهم بينه بالقرع فمن خرجت لها القرع سافر بها من عدله صلى الله عليه وسلم أباب المرأة تهب يومها
لضرتها أو تصالح الزوج على استاطه المرأة تهب يومها لضرتها يعني تسمح بيومها لضرتها يعني للمرأة الثانية هذا حق لها حق لها أن تسمح أو أن يفارقها الرسول رسول صلى الله عليه وسلم يعني
يقلقها فما حصل لسودة بانتزمعه ربي الله عنها كبر سنها عند النبي صلى الله عليه وسلم فراد أن يقلقها راد أن يقلقها فلما علمت بذلك وهابت نفسها وهابت يومها لعائشة أم المؤمنين وربية
بالمقام عنده بدون يوم بدون يوم رابة في الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا من العد البين نسائه عليه الصلاة والسلام وإن مرأة خافة من بعليها نشوزا أو إعرافا فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما
صلحا والصلح خير ووحظرت الأمهس الشهد فهذا هو السنة في المرأة الكبيرة الذي يريد زوجها أن يطلطها وهي لا ترغب الطلاق فإنها تهب يومها لأحدان ساعة زوجها وتبقى عندها في ذمته نعم فباب
المرأة تهب يومها لضرتها أو تصالح الزوج على إسقاطه نعم عن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة رضي الله
عنها يومها ويوم سودة متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى فتلقني ثم تزوج غيري وانت في حل من النفقة علي والقسم لي فذلك قوله تعالى وعن عطى عن بن عباس رضي الله عنه قال كان
عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 وكان يقسم عطى عب الرباح رضي الله عنه وهو فقيها أهل مكة وفقيها هل مكة رضي الله عنه نعم وعن عطى عن بن عباس رضي الله عنه ما قال كان عنده رسول الله
صلى الله عليه وسلم 9 وكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة قال عطى التي لا يقسم لها صتيه بن تحويي ابن أخطض وواه أحمد ومسلم والتي ترك القسم لها يحتمل أن يكون عن صلح ورظم منها ويحتمل أنه
كان مخصوصا بعدم وجوبه عليه لقوله تعالى نعم كتاب الطلاق ترجي يعني تؤخر طلاقها نعم كتاب الطلاق باب جوازه للحاجة وكراهيته مع عدمها وطاعة الوالد فيه الطلاق هو حل عقب الزوجية أو بعضه
طلاق الرجع ماذا بعضه وما كله كل الطلاق لأن الطلاق ثلاث طلقاته ثلاث طلقاته على الله للحره وللأمه وللغير الحره وللغير الحره طلقتان كتاب الطلاق باب جوازه للحاجة وكراهيته مع عدمها طلاق
حل عقب النكاح أو بعضه وهو مكره الطلاق مكره إلا لحاجة فلا كراهة فيه طلاق مكره إلا إذا كان لحاجة فلا كراهة فيه وعن لقيط ابن صبراه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قال طلقها قلت إن
لها صحبة وولد قال مرها أو قل لها فيه كم فيها خير ستفعل ولا تضرب ضعينتك ضرب أمثك رواه أحمد وأبو داود ولا تضرب ضعينتك ضرب أمثك رواه أحمد وأبو داود وولو كان هذا الحيوان مملكا لك ولا
يجوز لك أن تضربه ضربا شديدا نعم وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعينة هي الدابة الضعينة هي الدابة نعم وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم أي ممرأة سعالة زوجها الطلاق بغير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة رواه الخمسة إلا النساعي نعم هذا وعيد شديد لمن طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس يعني لم يقصر في حقها ومع
هذا قلبت منه الطلاق يعني هذا من غير سبب من غير مبرر والطلاق مبعض عند الله أبعض الحلال لله الطلاق مبعض عند الله سبحانه وتعالى نعم أبعض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق رواه أبو داود بن
ماجه أبعض الحلال هو حلال لكنه مكروه عند الله سبحانه وتعالى يكره لما فيه من تفريق الزوجية ومن شفات الأسرة وغير ذلك نعم من الأضرار وعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال كان تحت إمراءة
أحبها وكان أبي يكرهها فأمرني أن أطلقها فأبيت فتكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله ابن عمر طلق إمراءتك رواه الخمسة إلا النساعي وصحى والترمذي هذا دليل على أنه إلى أمره
أبوه بتطليق إمراءته أنه يجيبه إلى ذلك يطيعه في ذلك وهذا من البر بوالده لأنه قد تكون تسيئ إلى أبي فهذا فيه إزالة للإساءة نعم وهذا في حق الوالد فقط باب النهي عن الطلاق في الحيض وفي
الطهر بعد أن يجامعها ما لم يبن حملها الطلاق منه ما هو بدعي ومنه ما هو سنيب الطلاق البدعي أن يطلقها ويحاي هذا بدعي بدعي في الوقت ونوع الثاني بدعي في العدد أن يطلقها ثلاثا جميعا أو
ثنتين جميعا لا يطلقها إلا واحدة نعم ثم يتركها فإن شاء راجعها قبل تمام العدة وإن شاء تركها حتى تتم العدة وتبين منه نعم باب النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر بعد أن يجامعها باب
النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهري بعد أن يجامعها ما لم يبن حملها وإن كنا أولاته حمله أيضان حمله أيضان حمله أبن عمر رضي الله عنهما أنه طلق مراته ويحائر فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله
عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملة رواه الجماعة إلا البخاري نعم مره فليراجعها أبن عمر طلق مراته ويحائر فقال مره فليراجعها حتى ثم ليطلقها طاهرا أو حاملة رواه
الجماعة إذا قلقها في الحيض فإنه يراجعها يجب عليه أن يراجعها وإذا طهرت إن شاء أن يطلقها بعد ما طهرت فلا باس بذلك نعم من غير مسيس طاهر من غير مسيس نعم نعم وضب على ابن عمر لما طلق
مراته ويحائر وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم نعم فتغيضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بداله أن يطلقها فليطلقها قبل فقوله
تعالى فطلقوهن لعدتهن فتلقوهن لعدتهن أي طاهرات من غير مسيس نعم وفي لظ فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء وواه الجماعة إلا تلمدي فإن له منه إلى الأمر بالرجع فطلقوهن في
قبول عدةهن نعم بن عمر طلقت طليقة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم من يراجعها وخصبت عليه هذه الطلقة بقي له عليها طلقتان نعم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا وإن كنت طلقت
ثلاثا فقد حرومت عليك حتى تنكي حزوجا غيرك وعصيت الله عز وجل فيما أمرك الله به من طلاق امرأتك وواه أحمد ومسلم والنسائي وفي رواية أنه طلق أمراته وواه يحايت فطليقة فانطلق عمره وأخبر
النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مر عبد الله فلوراجعها وفيه تمبيه على تحريم الوضع والطلاق قبل الغسل فإذا طورت المرأة من الحيظ فلا يجوز له أن يجامعها حتى
تغتسل حتى تغتسل من الحيظ فلا يجوز له أن يجامعها حتى تغتسل من الحيظ فإذا تطهرنا يعني من الحيظ فإذا تطهرنا يعني من اغتسال نعم وعن يكريمه قال قال ابن عباس الطلاق على أربعة أوجه يكفي
نقذ عنده نعم فضيلة الشيخ فقكم الله أسئلة كثيرة حفظكم الله تسأل عن يقولون مع وجود وسائل الاتصال الحديثة لو دخلتوا أو اتصلتوا على أهلي وأخبرتهم أني ساتي ليلا هل يدخلوا هذا في النهي؟
لا أخبرتون خلاص استعدوا لك نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول إذا تقدم رجل للزواج صاحب دين وخلق لكنه ليس ورجل آخر صاحب نسب لكن لا دين له ولا خلق فأيهما تختار المرأة شراء
تختار صاحب الدين تختار صاحب الدين أنه خير لها من صاحب الكسل أو فعل المحرق نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل ووصول المسافر إلى بلده ليلة وليس له مبيت إلا في بيته فهل هو أن يطرق
على أهله الباب أم ماذا يصنع؟
إذا كان ماله محل في البلد واني بيت في الشارع يزول الثراهية تزول نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول إذا كانت هناك غرفة خارج البيت كالملحة يقول في البيت فهل يجوز للزوج أن يأتي
ليلا ويدخل فيها إلى الصداح نعم لا بس فضيلة الشيخ فقكم الله السائل يقول أنه عن طرق الأهل ليلة هل هو خاص لمن طال سفره أم هو عام ولو كان السفر أنه عن طرق الأهل ليلا هل هو خاص لمن طال
سفره أم عام لمن كان سفره قصيرا أو طويلة عام للنوعي سفر طويل والسفر القصير فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول هل يجوز الجمع بين الزوجتين في بيت واحد فضيلة الشيخ فقكم الله هذا
السائل يقول القرع بين الزوجات في السفر إذا كانت السفرها الثانية فهل تدخل الزوجة التي خرجت عندها القرع تدخل أيضا في القرعة الثانية نعم يقول القرع بين الزوجات في السفر نعم إذا كان
هناك سفر ثانية فهل تدخل الزوجة التي خرجت لها القرع لا لا تدخل انتها السفر وانتها تدخل القرع لا بد من القرعات جديدة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول يقول النبي صلى الله
عليه وسلم أي ممرات سعالت زوجة الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة يقول هل سوى خلق الزوج يعد من الأمور التي يشرى ولها الطلاق إذا كان سيئ الخلق معها سيئ الخلق معها هذا يشرى
له الطلاق نعم يعني يباح لها ان تطلب الطلاق نعم هذا سائل يقول هل الزوج أن يذهب إلى إحدى زوجاته كل يوم ليتناول عندها الطعام لأن تحسن ذلك في النهار لا بس النهار لا بس يذهب إلى إحدى
زوجاته ويدور بين بلوته ما فيه هذا السائل يقول من نصيحة لمن يغالي في المهر من أولياء أمور الفتيات يكره هذا يكره المغالات في المهر يكره المغالات في المهر زوج بنات النبي صلى الله عليه
وسلم على ثلاثة دراهم على ثلاثة دراهم يعني ثلاثة رباع ريالة الآن نعم فضيلة الشيخ فقكم الله وقال عمر رب الله لا تغالف لصدوقات النساء نعم فضيلة الشيخ فقكم الله أنا سائل يقول أو امرأة
تسأل فتقول كراهة الزوجة بأن يعدد زوجها فضيلة الشيخ فقكم الله وهذا يسأل يقول إذا تزوج الرجل أربعة نسوة وتنازلت إحداهه عن حقها في النفقة والمبيت فهل هو أن يتزوج بخامسة دون طلاقتلك
نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للعدل بين الزوجات هل يجب العدل بينهنا في الجماع حتى ولو كان ترك ذلك مظرًا بإحداه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا كانت
الزوجة الثانية هائضا هل يكون هذا عدرا في عدم المبيت عندها والمبيت عند الأخرى لا يبيت عندها ويحاير لها حقها لا في الله يجامعه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا رضيت نسوة
الرجل بغير القرع في السفر لا يمكن هذا هذا من المستحيق لا بد من القرع فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول فلا يقع بها طلاق حتى يتلفظ غير مكره نعم ثم يقول رعاك الله وهل لا بد عند
التلفظ بالطلاق أن يكون ذلك بحضور القاضي أو الشهود لا ولو كان خاليا ما عنده حبيبه طلق تلفظ به وقع عليه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يقع الطلاق عن طريق الكتابة في رسالة
الجول لا بد أن ينتق به ما تكفي الكتابة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجب العدل بين الزوجات في المسكن بأنه إذا وضع وقع هل يجب العدل بين الزوجات في المسكن فإذا وضع
إحداهن في فلا مثلا لا بد من وضع الأخرى في مثلها تماما فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول الزوجة التي تصالح زوجها على إستاطي ومها هل هذا هو ما يشبه ما يسمى بنكاح المسيار لا لا نعبر
هذا النكاح المسيار أو المسفار كما يسمونه هذا كله ما هو النكاح نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول الرجل إذا طلق زوجته ثم بعد ذلك جامعها فهل يعد جماعه رجعه نعم جماع رجعه أضاب
لغم الكلام نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول يقول أعيش أنا وأخي مع والدة حفظها الله ولكن والدة تفضل زوجة أخي على زوجة دائمة وتعامل زوجة معاملة سيئة ولا أريد أن أضغط على
الزوجة في ذلك بسبب والدة وبالرها من نصيح في ذلك فقكم الله فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول رجل تزوج بمرأة ثانية من غير علم الأولى هل يجوز له أن يكذب على زوجته الأولى إذا سألته
هل تزوج أم لا فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول الذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول يقول هل هذا من توقير النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه الرسول صلى
الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهى عن ذلك عن التخصيص يوم مولده تخصيص يوم مولده بشيء من الأمور أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لأنه بدعف قد قال صلى الله عليه وسلم وعليكم خينا كل
بدعة غلالة نهى هذا سائل يقول إذا قلت لزوجتي سأطلقك سأطلقك في اليوم الفلاني فهل يقع هذا الطلاق إذا أت هذا اليوم؟
لا سأطلقك ما علقه جاء إذا جاء الوقت الفلاني فانتطالق سيهذا طلاق معلق لكن يقول سأطلقك هذا ما يسير شيء نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل يجرع لإمام المسجد أن يقرأ على العام
بعد الصلاة فتاة وأهل العلم كفتاة والنجنة هدائمة للإفتاء؟
لا بأس ذلك هذا من الفائدة هذا من الفائدة يستفيدون نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول سائل من خارج هذه البلاد يقول أغلب المطاعم في بلدنا يقدم فيها لحم
الخنزيف هل يجوز للمسلم أن يدخل ويأكل في هذه المطاعم؟
فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ما حكمو تقامة جماعة تانية بالمسجد بعد انتهاء الجماعة الأولى ويصلوا قوله صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل مقدس صل والعصر قال من يتصدق على هذا ويصل
معه هل جماعة ذلك؟
نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ما حكمو الأخذ من اللحية لا يجوز تعرب للحية بأي شيء لا بقص ولا بنكن ولا بغير ذلك منما يغيرها أو ينبصها أو يقصرها لا يجوز هذا أرخ اللحة أرسل
اللحة لا نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله ذكرتم حبيتكم الله أن الطلاقة بالأفضل واحد ثلاث طلاقات أنه محرم لكن هل يقع هل يحسب ذلك الطلاقات أنه محرم؟
إيه نعم إيه نعم إيه نعم إيه نعم إنش السؤال؟
يقول ذكرتم حبيتكم الله أن الطلاقة بالأفضل واحد ثلاث طلاقات أنه محرم ولكن هل يقع هل يحسب ثلاث طلاقات أم طلقة واحدة هذا على خلاف الفاتوى على خلاف الفاتوى الجمهور على أنه يقع ثلاث
جمهور على أنه يقع ثلاث نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل يجوز ترك المدياع؟
فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ذكرتم حبيتكم الله أن الطلاقة بالأفضل واحدة فضيلة الشيخ فقطكم الله فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ما حكم إعطاء البائعين عمولة من أجل
تشتيعهم وترويج البضاعة البائعين نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ما حكم استراط الزوج على زوجته قبل الزواج أو عند العقد أن تسكط حقها في القسم والمبيت تستطيعوا قبل وقته؟
نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا يمرأة تسأل فتقول إذا كتب الزوج لزوجته بيتاً باسمها فهل يجب عليه أن يكتب للزوجة الأخرى كذلك؟
لا له أن نعطي بعض زوجاته دون بعض له ذلك؟
نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول يقول رجل عنده زوجتان إحداه ما موظفه والأخرى ربت بيتن هل يجب عليه أن ينفق عليه ما على السواء؟
نعم ينفق عليها ولو لها راتب أو لها مكافة أو لها دخل ينفق عليها بالزوجية لأن زوجته وما دامت زوجته تجب نفقته نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول إذا أقرع الرجل بين زوجاته في
السفر وسافر بمن خرجت لها القرعة لمدة وسبوع مثلاً إذا رجع هل يجب عليه أن يقضي أتلك الليار الأخرى؟
لا ليس لا يجب عليه ذلك لأن القرعها خرجت للزوجات الأخرى نعم فضيلة الشيخ فهل يدوز لي أن أترك تجارة مفتوحة خلال خطبة الجمعة علما أن العمال الذين يبيعونهم من الكفار؟
ما يجوز أن يترك الناس بيعون يسترون حتى ولو كانوا من الكفار في بلاد المسلمين ما يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذه امرأة تسأل من خارج هذه البلاد تقول أسلمت قبل أكثر من عشه
سنوات وعندي ولدان وعرغبوا في الهجرة من بلاد الكفر هروباً بديني وحفاظاً على نفسي وأولادي سؤالها ما توجيهكم ونصيحتكم لها في الهجرة إذا استطاعت الهجرة وجبت عليها من بلاد الكفر إلى
بلاد الإسلام نعم نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله قول قائل أرجو من الله ثم منكم المساعدة ما في أشكى إذا جاء ب ثم لا بأس بداية فضيلة الشيخ فقطكم الله التماء التي تربط على السيارات أو تعلق
على الأشخاص أو الأطفال هل تصل إلى حد الشرك الأكبر وسيلة للشرك الأكبر وسيلة للشرك الأكبر والوسائل لها حكم الغاية نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سؤال يقول دخلنا المسجد بعد فراغهم من
الصلاة فاقمنا جماعة أخرى ومع وجود الزحام الكثير لم نشعر أن هناك جماعة ثانية قد أقامت قبلنا يقول هل نقطع الصلاة وقد أخببنا بذلك فضيلة الشيخ فقطكم الله التمساح هل يجوز أكل لحمه فضيلة
الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول ما معنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم استو ولا تختلف فتختلف قلوبكم الابدان سبب الاختلاف القلوب فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل يلزم المرأة في
بيتها أن تغطي رجليها في الصلاة كاملة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول فأعبد ربك حتى يأتيك اليقين يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول سلمت ثوب إلى المغسلة المغسلة
الملابس وأخطع العامل في الثوب فعطاني ثوبا غير ثوب وأعطى غير ثوب سؤاله هل يجوز لي أن أاخذ ذلك الثوب الذي أعطاني إليه وهو ليس لي لا يخلف الله عني يفلق الله عليك ذوبك فضيلة الشيخ
فقطكم الله هذا سأل يقول رجل النسية أن يصليها صلاة العشاء منذ يومين فهل له أن يقضيها اليوم الآن وكيف يكفر عن فعله هذا فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول إذا كنت مسافرا بالسيارة
ودخل وقت الصلاة هل يشرع لي أن أؤذنا أثناء قيادة السيارة وأذن مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهم على الرواحل أذنوا عليها نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول عندي خادمة فهل يجوز لي
أن أقضيها من زكاة مال إذا كانت فقيرة عندي خادمة فهل يجوز لي أن أقضيها من زكاة مال إذا كانت فقيرة فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول ما حكم إطالة الأضافر فوق أربعين يوم فضيلة الشيخ
فقطكم الله هذا سأل يقول إذا كسرت يقول الشغالة إناً في المنزل فهل يجوز لي أن أخصمه من راتبها إذا كان خطأً فليس عليها غرامته نعم لأن هذا من عملها نعم فضيلة الشيخ فقط فضيلة الشيخ
فقطكم الله هذا سأل يقول هل يجوز الحلف بصفات الله عز وجل الفعليه كان يقول ما ورد هذا ولا نقول إلا ما ورد هذا سأل يقول إذا كان القرآن يتلى في الإذاعة أو في المسجل هل يجوز الكلم أم
يجب الإنصات وإذا كان سجل أول من تالي فإنك تنست له بعمل قوله تعالى وإذا قرع القرآن فاستمعوا له وأنستوا نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول تطبيق أحكام التجويد بقراءة القرآن هل
هو أمر واجب وما حكم تعلم التجويد تجويد النحوي بحيث لا يخفظ المرفوع أو ينصب المجرور هذا واجب هذا هو التجويد هذا هو التجويد الشرعي وأما تجويد اللغوي فهذا مستحب بدون إصراف مبالغة نعم
فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هناك من يمكن لا ورد التذكير بعد الصلاة ورد التذكير بعد الصلاة وقراءة الكتاب تذكير نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله فهل يجب عليها أن تخلعها أثناء
الصلاة؟
فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول إذا صليت صلاة العشاء فإنني مباشرة أقوم وأاتي بركعة
168 من 171|شرح كتاب المنتقى|كتاب الوليمة|الطلاق في الحيض|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المفتبة الصوتية لماعال الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان سرح كتاب المنتقى في الأحكام شرائية من كلام خير البريع صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية
الحراني رحمة الله أدّ سمئة وثمانية وستون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمع وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال المؤلف
رحمه الله تعالى وأنع كريمة قال ابن عباس رضي الله عنهما الطلاق على أربعة أوجه وجهان حلال ووجهن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد والطلاق يعني
في الجاهلية على أربعة أوجه على أربعة أنواع هذا في الجاهلية نعم قال ابن عباس رضي الله عنهما الطلاق على أربعة أوجه وجهان حلال ووجهان حرم فأما الذانهما حلال فأن يطلق الرجل مرأته من
غير جمع أو يطلقها حلال أما الذانهما حرم فأن يطلقها وهي طاهرة من الحيب من غير جمع هذا طلاق شرعي لأنها ليس فيها حمل والثاني أن يطلقها وهي حامل طلقها وهي حامل قد استبان حملها وهذا
أيضا شرعي لأنه لا خوفا بقالة العدة عليها أيضا شرعي لأنه لا خوفا بقالة العدة عليها أيضا فأما الذانهما حلال فأن يطلق الرجل مرأته من غير جمع أو يطلقها حاملاً مستويناً حملها و أما
الطلاق المحرم أي نطلقها وهي حاير في حالة الحيب أي واحدة الثانية أن يطلقها أن يطلقها وهي عند الجمال أن يطلقها في طهر جامعها فيهي خشية أن تكون حاملاً ما جاء في طلاق البتة و جمع
الثلاث و اختيار تفيه (البتة يعني طلاق البائن) (البتة يعني البائن) (الذي لا رجعت فيه) (باب ما جاء في طلاق البتة و جمع الثلاث) (و جمع الثلاث) (نقول أن تطالق بالثلاث لا يجوزاً) (الذي
حرام) (قال النبي صلى الله عليه وسلم أيولعبوا بكتاب الله) (و أنا بينها ظهركم) (ما قلق رجل رأته ثلاثاً بلافض واحد) (و جمع الثلاث) (و جمع الثلاث و اختيار تفيقها) (مع الركانة ابن عبد
يزيد أنه طلق مرأته سهيمة البتة) (فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك) (فقال والله ما أردت إلا واحدة) (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) (والله ما أردت إلا واحدة) (قال ركانة والله
ما أردت إلا واحدة) (فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم) (فطلقها ثانيةً في زمان عمر ابن الخطاب والثالثة في زمان عثمان) (قواه الشافعي وابو داود والدار قطني) (قال قال ابو داود
هذا حديث صحيح) (قال لما لاعنا أخو بن عجلان مرأته) (قال يا رسول الله ظلمتها إن أمسكتها) (هي الطلاق وهي الطلاق وهي الطلاق) (رواه أحمد) (والله ما أردت إليه رسول الله صلى الله عليه
وسلم) (تلاعنا تم اللعان بينهما) (بانت منه) (ويفرق بينهما) (والنلاعنا انتشهد) (انتشهد على النفسها) (اربع مرات) (انتشهد على نفسها) (اربع مرات) (انها بريئة من الزنم) (والخامسة أن لعنة
الله عليها إن كان من الكادرين) (وثم يقوم زوجها ويحلف أربع مرات) (يقوم زوجها ويحلف بالله أربع مرات) (انها قد فعلت الزنام) (عين يدن يفرق بينهما الحاكم فرقة مؤبدة) (والذين يرمون
أزواجهم) (ولم يكلهم شهادة وإلا أنفسهم) (شهادة وحدهم) (والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكادرين) (ثم هي تشهد على نفسها أربع مرات) (انها بريئة) (انها بريئة مما رماها به)
(والخامسة أن غضب الله عليها) (والغضب أشد من اللعنة) (إن كان من الصادقين ثم يفرق بينهم الحاكم) (وإذا ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك) (أمرك الله تعالى إنك قد أخطأت السنة
والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرق) (قال فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعتها ثم قال إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك فقلت يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثة كان يحل لي
أن أراجعها (إنام الذي يطلق ثلاثة تقع السلس ولاتنه يأثم على فعله هذا) (يأثم على فعله هذا) (لأن الله جعل الطلاق ثلاثة) (ولم يجعله جميعا بلافظ واحد) (ولم يجعله جميعا بلافظ واحد هذا
محرم ولكنه يقع) أم غفرة إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولب نسمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث قال أيوب فلقيت كثيرا مولب نسمرة فسألته فلم
يعرف فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال نسي قال هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد نعم وعن زرارة بن ربيعه عن أبي عن عثمان رضي الله عنه في أمرك بيدك القباء ما قبت
رواه البخاري في تاريخه إذا طال لها أمرك بيدك فقد وكلها وكلها في طلاق نفسها فتطلق نفسها إنشاءت نعم وعن علي رضي الله عنه قال الخليه والبريه والبتة والباعن والحرام ثلاثا ثلاثة لا تحل
له حتى تنك حزوجا غيره رواه الدارة قطنيه إذا قال لها أنت خليه أنت خليه فإنها تطلق ثلاثا هذه واحدة نعم والبريه أنت بريه كذلك تطلق ثلاثا نعم والبتة والبتة تطلق ثلاثا نعم والباعن هل
واضحنا تطلق ثلاثا باعن عن مفصل من زوجها نعم والحرام إذا قال لها أنت حرام علي فإنها تطلق ثلاثا نعم ثلاثا ثلاثا لا تحل له حتى تنك حزوجا غيره هذا هو التيس المستعار وعن ابن عمر رضي
الله عنهما أنه قال في الخليه والبريه ثلاثا ثلاثا إذا قال أنت خليه تطلق ثلاثا تطلق ثلاثا نعم أنه قال في الخليه والبريه ثلاثا ثلاثا أخبرني محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان مولى بن عامر
ابن لؤي أن محمد ابن إياس ابن البكير الليثي أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بانت منه فلا تحل له حتى تنك حزوجا غيره وأنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما فقال مثل قول مثل قول أبي
هريرة وسأل عبد الله ابن عمر ابن العاص فقال مثل قولهما رواه ابو بكر البرقاني في كتابه المخرج على الصحيحين نعم مخرج على الصحيحين البرقاني خرج على الصحيحين يعني أتبئ حاليث تتبق بها
شروط الصحيحين ولم يخرجها البخاري ومسلم هذا يسمى مستخرج هذا المستخرج أو المستدرك نعم وعن مجاهد رحمه الله قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فجاءه رجل فقال يعني وهي طاهر من غير مسيس
فالبدعي على نوعي البدعي في العدد ووان يطلقها ثلاثا بلفغ واحد فالبدعي في العدد والثاني بدعي في الزمن ووان يطلقها وهي حائظ وعن مجاهد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سؤل عن
رجل طلق مراءته مئة قال عصيت ربك وفارقت مراءتك لم تتق الله فيجعل لك مخجا وكان ابن عباس بحراً لتفسير القرآن فقال له سؤل عن رجل طلق مراءته مئة قال عصيت ربك وبانت من كمراءتك يعني اختسب
ثلاث وزيادة هذه له رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا طلق مراءته ألفا قال يكفيك من ذلك ثلاث وتدع تسعمائة وسبع وتسعين وعن سعيد ابن جوبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سؤل
عن رجل طلق مراءته عدد فقال أخطأ السنة وحرمت عليه مراءته رواهن الدار قطنين أخطأ السنة لأن السنة نطلقها طلقة واحدة ويتركها حتى تنقب عدةها فإن بداله ونراجعها في العدة فلهو ذلك وبعولته
أحق بردهن في ذلك يعني في العدة ولم يستنفد عدد طلق وهيما زالت في العدة فلهو أن يراجعها وهذا كله يدل على إجماعهم على صحة وقوع الثلاث بالكلمة الواحدة وقد رواه طاوس عن ابن عباس رضي
الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطار رضي الله عنه فإن كانت لهم فيه أناه فلو أمضيناه
عليهم فأمضاه عليه رواه أحمد ومسلم نعم وعمر هو ثاني الخلافة الراشدين والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنة وسنة الخلافة الراشدين فأمضى الثلاث بالفضل واحد أمضاه ثلاثا عليهم وقوبت
لهم وردعا لغيرهم نعم وفي رواية عن طاوس أن أب الصحباء قال لبن عباس هات من هات من هناتك ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر واحدة فقال قد كان ذلك فلما
كان في عهد عمر نعم كانوا في عهد رسول صلى الله عليه وسلم ملخلافة الراشدين كانوا يأخذون إذا تلفت بالثلاث يأخذون منها واحدة فقط ويجعلون أو رجعية ويلغون الزيادة وكثرة تلفضهم بالثلاث
أمضاه عليهم عقوبة لهم وصار سنة متبعه بأن هذا من سنة الخلافة الراشدين نعم وفي رواية أما علمت أن الرجل كان إذا طلق مراءته ثلاثة قبل أن يدخل بها جعلوه واحدة على عهد رسول الله صلى الله
عليه وسلم وابي بكر وسدر من إمارة عمر قال ابن عباس بلا كان الرجل إذا طلق مراءته ثلاثة قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسدر من إمارة عمر
فلما رأى الناس قد تتايعوا قد تتايعوا فيها وقد اختلف الناس في تأوير هذا الحديث فذهب بعض التابعين إلى ظاهره في حق ما لم يدخل بها كما دل عليه رواية وابي داود وتأوله بعضهم على صورة
تكرير لخض طلق بأن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإنه يلزمه واحدة إذا قصد التوقيد وثلاث إذا قصد تكرير الإقاع وكان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر رضي الله عنه
على صدقهم وسلامتهم وقصدهم في الغالب الفضيلة والاختيار لم يظهر فيهم خبب ولا خداع فكانوا يقصدون في إرادة التوقيد فلما رأى عمر في زمانه أمور ظهرت وأحوال تغيرت وفشأ إقاع الثلاث جملة
بلفض لا يحتمل التأويل الزمهم الثلاث في صورة التكرير إذ صار الغالب عليهم قصدها وقد أشار إليه بقوله إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا وقال أحمد بن حنبل رحمه الله كل أصحاب
بن عباس روا عنه خلاف ما قالت عوس سعيد بن جوبير ومجاهد ونافع عن ابن عباس بخلافه وقال أبو داود في سننه صار قول قول ابن عباس فيما حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن
الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان عن محمد ابن إياس أن ابن عباس وأباه ريره وعبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنهم سؤلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثة
فكلهم قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره المكره هو الذي لختير له وإنما أكرها على التلفل للطلاق أكرها على التلفل للطلاق وتلفل له ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة رواه
الخمسة إلا النسائي وقال الترمذي حديث حسن غريب وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا إعتاق في إغلاق لا طلاق ولا عتاق حام لا طلاق ولا إعتاق
في إغلاق لا طلاق ولا عتاق في إغلاق يعني في غضب فإذا أعتق عبده وهو غضبان لا يعتق لأنه ما يتصور ما يقول لسبب الغضب وكذلك إذا طلق وهو غضبان لا يدري ما يقول فإنه لا يلزمه طلاق لأنه لم
يقصد ما قال فإنه ما هو بسبب الغضب لا طلاق ولا إعتاق في إغلاق رواه أحمد وابو داود وابن ماجه وفي حديث بريده في قصة ماعز رضي الله عنه قال يا رسول الله طهرني قال من ما وطهرك قال من
الزنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبه جنون فأخبر أنه ليس بمجنون فقال أشربت خمر فقام رجل فاستنكه فلم يجد منه ريح خمر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزنيت قال نعم فأمر به
فرج طواه مسلم والترمذي وصحها نعم هذا ماعز رضي الله عنه وقع في الزنا وضاقت عليه الأرض جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب إقامة الحد عليه أعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم
جاءه من الجهة التي اتفت إليها الرسول فقلب منه أن يقيم عليه الحد حد الزنا فأعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم جاءه وصده وجهه عنه ثم جاءه من الجهة التي صد إليها وطلب من الرسول أن
يقيم عليه الحد فأمر به صلى الله عليه وسلم فرج رضي الله عنه نعم وقال عثمان رضي الله عنه ليس لمجنون وليس لمجنون طلاق وقال ابن عباس رضي الله عنهما طلاق السكران والمستكره ليس بجائز
طلاق السكران والمستكره طلاق السكران ليس بجائز يعني لا يقاع وقال ابن عباس رضي الله عنهما وقال عليه رضي الله عنه كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه نعطوه يعني ذاهب العقل نعطوه يعني ذاهب
العقل نعم ذكره ان البخاري في صحيحه وعن قدامه ابن إبراهيم أن رجلا على عهد عمر تدل يشتار عسلا نعم تدل يعني نزل في الرشاء لياخذ عسلا النحل الذي يضعه في الجبل يضعه في الجبل النحل يجعل
له خلية في الجبل ويفرغ فيها العسل وكانوا يأتون بالحبال وينزلون على هذه الخلية وينزلون هذا استيار العسل هذا استيار العسل نعم أن رجلا على عهد عمر تدل يشتار عسلا فأقبلت امراءته فجلست
على الحبل فقالت لتطلقها لا تطلقها نعم جاءت لما نزل الحبل الجبل يأخذ العسل جاءت امراءته فقالت إما أن تطلقني وإلا فأنا اطلق الحبل الذي أنت متدل به وطلقها ليفتد نفسه فلم يقع عليه
الطلق نعم فقالت لتطلقها ثلاثة وإلا قطعت الحب فذكرها الله والإسلام فأبت فطلقها ثلاثة ثم خرج إلى عمر فذكر ذلك له فقال ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق طلاق العبد العبد له طلقتان الحر له
ثلاثة وعال عبد له طلقتان على نعم وكان المرور ان يكون طلقه نصف لكن ما في نصف طلقه فجبروه صار طلقتان نعم إنما الطلاق من اخذ بالساق وهو الزوج من اخذ بالساق عن ساق المرأة وعن عمر ابني
معتف ان ابا حسن مولب نوفل اخبره انه استفت ابن عباس في مملك تحته تحته مملكة فطلقها تطليقتين ثم قردت وعن عمر ابني معتف ان ابا حسن مولب نوفل اخبره انه استفت ابن عباس في مملك تحته
مملكة فطلقها تطليقتين ثم عتقى وفي رواية بقيت لك واحدة نعم وقال ابن المبارك ومعمر لقد تحمل ابو حسن هذا صخرة عظيمة يعني في هذه الرواية نعم وقال احمد ابن حنبل رحمه الله في رواية ابن
منصور في عبد تحته مملكة فطلقها تطليقتين ثم عتقى يتزوجها ويكون وقال في رواية ابي طالب في هذه المسألة وقال يعني احمد ابن حنبل نعم يتزوجها ولا يبالي في العدة عتقى أو بعد العدة ولا
يبالي يعني اف العدة عاسق أو بعد العدة لان العبر بوقت وقوع الطلاق نعم قال وهو قول ابن عباس وجابر ابن عبد الله وقال احمد ابن عباس وقول ابن عبد الله وقول ابن عبد الله وقول ابن عبد
الله وقول عبد الله من رجل ليس على منهج السلف هذا سؤال انتكرر ولا حاجه إلى تكرار نعم اجبنا عنه نعم نعم اذا قال لزوجته انتخلية او برية هل يقع الطلاق دون نية ام لا بد من النية هو
يعتبر من الكنيات نعم احسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اذا طلبت المرأة الطلاق من زوجها فيقول عن طريق المحكمة فاعطاها يقول فيقول فاعطاها الطلاق هل يجوز ان ترجع لزوجها في عقل
جديد نعم احسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجوز للمرأة ان تشتلط في عقل المكاح ان تكون العصمة في يديها نعم وكلها معنى هن وكلها الطلاق نعم احسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا
سائل يقول كيف نجمع بين قول علي رضي الله عنه والحرام ثلاثا لا تحل له ولك المسأل هذه التي مرت وهي مسألة لمرت قريبا هل يحق المرأة ان تشتلط عند العقل ان تكون العصمة في يديها نعم يجوز
هذا لكن ما ينبغي إذاعت هذا على الناس ما ينبغي إذاعت هذا على الناس أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول كيف نجمع بين قول علي رضي الله عنه إنه كونه ظهار حيث فيه كفار الظهر وهو
ياخد معنى الطلاق ياخد حكم الطلاق نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول في زمننا هذا زمن تقدم التقنية هل نكتفي بيقول تصوير الفيديو لتقرير وقوع الزنى أحسن الله إليكم فضيلة
الشيخ هذا سائل يقول الزوجة تقول لزوجها إن تزوجت علي طلقني يقول فما حكم قولها هذا لا يجوز لهذا لكن تحجر عليه الله باح له أن يتزوج فلا تحجر عليه ما أباحه الله له نعم أحسن الله إليكم
فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما الراجح في الطلاق ثلاثا بلفض واحد إنه يقع إنه يقع وهذا مذهب الجمور جمورة للعلم نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول إن تشرع عند العوام كثيرا ما
يقولون علي الطلاق إلا إلا يفعل كذا يقول هل هذا يعتبر حلف بغير الله أو يعتبر طلقا؟
يعتبر حلف بالطلاق يعتبر أنه حلف بالطلاق أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما معنى قول عمر رضي الله عنه أجيزه يعني الطلاق ثلاث عليهم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل
يقول إذا كان الرجل بعيدا عن زوجته وأراء يقول شهورا طويلة وأراد أن يطلق هل يلزا أن يسألها إن كانت حائظا أو طاهرا؟
يقول حتى يطلق إيه نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول إذا قال رجل لصديقه مازحا قد زوجتك بنته وقال صديقه قد قابلت هل يكون هذا زواجم؟
نعم يلزم هذا ثلاث جده نجد وهذا له نجد طلاقه والنتاحه والرجعه نعم لا يلعب بهذه الأمور نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول المكره لا يقع طلاقه يقول لأنه لم يقصد الطلاق هل
القصد هنا بمعنى النية أي أنه لم ينوي الطلاق؟
نعم لأنه لم يقصد يعني لم ينوي نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما ضابط الإكراح في الطلاق؟
أن يلزمه بهذا أن يهدده ويلزمه بالطلاق؟
نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول من فعل الزنى أو الليواضي يقول ثم تاب من ذلك وصدق في توبته وندم على فعله يقول هل يتقدم إلى المحكمة ويطلب التطهير؟
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يسأل المطلق عن نيته في الطلاق؟
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول أتقول أنا متزوجة ولي ثلاثة أطفال يقول وعند أمي وزوجي يطلب من الرجوع و أنا محتارة لأجل أطفالي وأمي تنصحني بالرجوع تقول فما نصيحتكم لي؟
نعم هذه أمرأة تقول أنا متزوجة ولي ثلاثة أطفال وتسكن عند أمها وزوجها وأمها يطلبان منها الرجوع تقول علما أني عند مشاكل كثيرة مع زوجي فما نصيحتكم لي؟
الرجوع أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ إذا رأى المرأة زوجها يزني فهل لها اللعان؟
طلب اللعان؟
نعم إذا رمته بزينا فتلعنة أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجوز استعمال الصابون عند غسل الجنابة؟
لا بأس بذلك استعمال المنظفات مع الماء لا بأس بذلك ولا يؤثر على الماء نعم لا يؤثر على طهورية الماء نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل الكفاءة في النسب شرط في النكاح؟
لا ما هو شرط ولكن الناس شنعون عليك وشنعون على أمرك من تمالزوم نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم أخذ العلم عن من قذف مسلما أسول القاضي الذي حكم عليه نعم أحسن الله
إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرب أحدكم ضعينته ضرب أمته ما معنى الضعينة؟
زوجة نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من شفى علي أخيه بشفاعة فأهدى له هديه فقابلها فقد أتابابا عظيما من الرباء كيف نجمع بينه وبين حديث
ونصنع لكم معروفا فكافيه؟
في غيرها المسألة الحديث في غير هذه المسألة هذه مستثنات نعم الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول أحد الإخوة يعمل في قطع الغيار ويقوم بتوريدي قطع الغيار ويأتي الزبون ليشتري منه
ويسأله أين صنيعت فيجيب أنها صنيعت في إيطاليا علما أنها قد صنيعت في تركيا والصين لكنها يقول هذا أجبنا عليه ولا نكرر الجواب عليه نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل ورد
عن الشافع رحمه الله أن من علم القبلة وصلا من حرفا بطلت صلاته؟
عين الطبلة من عاين الكعبة ونحرف عنها فلا تصحه صلاته أما البعيد الذي لا يرى الكعبة فيكفي أن يستقبل الجهة التي فيها الكعبة قال صلى الله عليه وسلم ما بين المشق يعني الله لمدينه ما بين
المشق والمغرب قبله فكل ما بعد عن الكعبة يتوسع الحكم هنا الله إليكم فضيلة الشيخ هذه سائلة تقول دخلت في الأسهم قبل عشر سنوات وقد نسيت هذه الأسهم وتقول لما ذكرتها وجدت مبلغ خمسة آلاف
ريال تقول هل تزكي الخمسة عن عشر سنوات أو يكفي هذا أجبنا عنه أجبنا عنه في سؤال سادق نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سال يقول ما حكم قول غشك الله هذا سائل يقول أريد أن أعقد على
فتات وأبوها مسافر يقول فهل يعقد لها جدها هذا عند القاضي نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل لمسوا الذكر من غير قصد يبطر الوضوء إذا مسوا مباشرة من غير حائل يبطر الوضوء
نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول أن عنده زوجة في بلده ويقول يتأخر عليها ويخش العنت على نفسه يقول عنده زوجة في بلده ويقول يتأخر عليها ويخش العنت على نفسه يقول ولا يقدر
النزول إلى بلده فإذا تزوجه هنا يقول هل يكون جلوسه عند المرأة الثانية أكثر من المرأة الأولى الزوجة الأولى هل يعدوا بخلاف العدل وهذا إذا أجبنا عليه كواب سابق نعم أحسن الله إليكم
فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجوز سب مرتكب المعصية والمجاهر بها؟
لا يجوز انستر مسلم انستره الله الدنيا والاخر نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما يقول ما رأيكم في تفسير الشعراوي هل يجعل تفسيرا للمبتدئين أخيتها كتب التفسيل كثيرة كتب
التفسيل كثيرة يرجع إليها أقرب شيء كثير رحمه الله نعم حسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول حسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول حسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول محل
يبيع بالتقسيط ويشتريط أن لا تقل المسترعات عن مبلغ معين ولا تزيد عن راتب شهرين للمستريد فما حكم ذلك كل شرط اللي زذي تتعب الله إن هو باطل وإن كان مائة شرط حسن الله إليكم فضيلة الشيخ
هذا سائل يقول محل يبيع بالتقسيط ويشتريط أن لا تقل المسترعات عن مبلغ معين ولا تزيد عن راتب شهرين للمستريد فما حكم ذلك كل شرط اللي زذي تتعب الله إن هو باطل وإن كان مائة شرط وإن كان
مائة شرط اللي زذي تتعب الله إن كان مائة شرط اللي زذي تتعب الله إن كان مائة شرط اللي زذي تتعب الله إن كان مائة شرط اللي زذي تتعب ما يجوز الكجم في هذا صرحه صرحه بمدهب السلف وإن حصل
مطلوبكم فالحمد لله وما حصل تجدون بلدنا خريرهم ناه أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائن يسأل عن وقت صلاة الظحى وقت صلاة الظحى من ارتباع الشمس بيدرهم إلى أن تتوسط الشمس أحسن الله
إليكم فضيلة الشيخ هذا سائن يقول أعمل في استراد الأدوات الكهربائية ويطلب مني شهادات في الجودة فأقوم باستخراج شهادات على بعض المنتجات وأترك بعضها يقول مع أنها بنفس الجودة أحسن الله
إليكم فضيلة الشيخ هذا سائن يقول أن عنده مطعم ويبقى طعام في آخر الليل يقول هل يجوز تركه في الثلاجة وبيعه في اليوم الثاني على الزبائن أم يعتبر من الغش هذا سؤال عنه أجبنا بأنه يجب أن
تخبر الزبائن أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائن يقول هل يقع طلاق متعاطي المخدرات هذا عند القاضي أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائن يقول ما حكم التصفيق أحسن الله إليكم فضيلة
الشيخ هذا سائن يقول أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائن يقول هل يدخل النار ويخلد فيها أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائن يقول هل يجوز بناء المساجد بجوار المقابل ويقول ما تعريف
العصمة أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائن يقول إذا رفعت من الركوع وقلت الله أكبر بدلا من قول سمع الله لمن حمده فماذا علي؟
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائن يقول هل احتفاله بالمولد يعد بدعة شركية أو كفرية؟
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائن يقول من قال لزوجته مازحاً يبنتي فما حكم فعله قوله هذا؟
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائن يقول هل إلتزام بترتيب الحروف الهجائية ألف باتى ثى يعد طريقة السلف من طريقة السلف؟
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائن يقول هل يجوز تأخير الصلاة للمريض؟
يجمع إذا احتاج إلى الجمع يجمع يؤخر صلاة الظهر إلى العصر ويصليها مع العصر جمع تأخير إذا احتاج إلى هذا؟
نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائن يقول هل ورد في السنة في فضل في قراءة سورة الكافرون والسورة التبارك عند النوم؟
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائن يقول هل يجوز مسجلادة المصحف دون الطحارة؟
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائن يقول إذا صليت العشاء ثم ركبت السيارة وسمعت أذان العشاء بالراديو يقول أذان العشاء في مكة أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائن يقول هل يجوز
للرجال الدخول على النساء وثدريسهم في الدورات التدريبية؟
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائن يقول إذا أتيت الجمعة يقول فهل لي أن أشتغل بالصلاح وأقرأ القرآن؟
ويقول أصلي وأنا جالس؟
يقول إذا أتيت الجمعة فهل لي أن أشتغل بقراءة القرآن والصلاة وهو جالس؟
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائن يقول عائلة يكثر عندهم اختلاط الرجال بالنساء من غير محارمهم يقول وينصحهم كثيرا ولا يستجيب فيقول كيف يستطيع تغيير هذه العادة عندهم؟
تغييرها بيلك نساء تأديبها إلى خالفنا الأمر الشرعي أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائن يقول هل يجوز وضع الوسم تحت أذن الناقه؟
لا يجوز الوسم في الوجه نهر رسول صلى الله عليه وسلم عن الوسم في الوجه نهر أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائن يقول عنده أرض زراعية بجوار المقابر فهل يجوز له أي صلي في هذه الأرض؟
إذا كان المزارع منعزلة عن المقابر فلا بس نهر حسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائن يقول ما حكم قراءة حائظ والنفساء للقرآن إلى خشية نسيانة كان لها حفظ من القرآن وتخشى نسيانة فلا بس أن
تقرأه محافظة عليه من النسيان نهر حسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائن يقول ما الجواب عن استدلال من يجيز بناع القبور والأضرحة يقول بناع القبور والبناع على القبور يقول بقول الله تعالى
قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه المستدى كيف نجيبوا عن هذا الآية؟
جواب في الآية غلبوا على أمرهم غلبوا على أمرهم يعني أجبروا
169 من 171|شرح كتاب المنتقى|كتاب الوليمة|تعليق الطلاق قبل النكاح|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصلطية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان سرح كتاب المنتقى في الأحكام شرائية من كلام خير البريع صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنتيمية
الحراني رحمه الله الدرس مائته وتسعة وستون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين
أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من علق الطلاقة قبل النكاح قبل عقد النكاح إذا تزوجته لانته لا هي طالق حال تطلق شوف ما لا يقول نعم نعم يشترط لوقوع هذه الأمور أن يكون مالكاً
لما أصدر الحكم عليه يملكه كان يقول إذا ملكت العبد الحلان فهو حر فهذا لا يحصل به شيء لأنه صادر في وقت لا يملك هذا الشيء إذا تزوجته لانته لا يطالق هذا لا يقع طلاق لأنه حين أصدره إذا
يملكه يقاعه وهكذا نعم إذا ملكت العبد الحلان فهو حر لا ندره لا يملكه نعم لأنه لا يملكه حين الإصدار نعم و الحديث والحديث الحسنة كان دون الصحيح وبعضهم يدخلوا في الصحيح وأول من فرق بين
الحسن والصحيح الترمذي رحمه الله أخرجه من الصحيح نعم و لا وفاء لندر إلا فيما يملكه لو قال ندره إن ملكت هذه الدار فهو ملكت هذا العبد فهو حر ثم ملكه إلا يقع العتق و لبن ماجه منه لا
طلاقة فيما لا يملكه و لبن ماجه من أصحاب السنان الأربع السنان ابن ماجه نعم ابن مخرمت رضي الله عنه صحابي المسورة بالمخرمة صحابي جليء نعم باب الطلاق بالكنايات إذا نواه بها و غير ذلك
الطلاق على قسمين طلاق صريح الفاب صريحة مثل أنت طالق أنت خلية أنت برية فهذا صريح و كناية و دون الصريح كناية معناها معنا الصريح لكن لفوها مخالف نعم عن عاجز رضي الله عنها قالت خيرنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا فلم يعدها شيئا رواه الجماعة و في رواية قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأبي فقال يا أيها النبي يقول لأزواجك إن كنتنا
تريدنا الحياة الدنيا و زينتها فتعالينا أم التعكن وأسرح كن سراحا جميلا و إن كنتنا تريدنا الله و رسوله والدار الآخر فإن الله عدل المحسنات من كنا أجرا عظيمة قالت فقلت في هذا استخدام
قالت يا أيها النبي يقول لأزواجك يا أيها النبي قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي الله عنهنا قلنا نريد الله و رسوله والدار الآخرة ولا نريد الحياة الدنيا نعم و عناشة ربي
الله عنها أن ابنت الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنت الجون أمرأة جميلة أمرأة جميلة رقب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم و خطبها فدهبت زوجات الرسول أو إحداه
إليها و قالت إذا كنت تريدنا أن تكون محبوبة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا دخل عليك فقول أعود بالله منك خدعناها إذا لك و لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها قالت أعود
بالله منك قال صلى الله عليه وسلم لقد علت بمعال الحقيب أهلكي الحقيب أهلكي خدعتها النساء إذا لك نعم و عناشة رضي الله عنها أن ابنت الجون و أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم و دنا
منها قالت إني أعود بالله منك فقال لها لقد عذت بعظيم الحقيب أهلك رواه البخاري وبنماجه والنساء و قال الكلابية بدلا ابنت الجون بهذه الكلمة التي قلنا لها إن هذا يزيدك مكانة عند رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقوليها إذا دخل عليك فقالتها قال صلى الله عليه وسلم الحقيب أهلكي لقد عذت بمعال الحقيب أهلكي خدعناها بذلك نعم وقد تمسك به من يرى لفظة الخيار وإلحقي بأهلك
واحدة لا ثلاثة لأن تمسك بها وقد تمسك به من يرى لفظة الخيار لمن تلخيار تخيير المرع بين أن تبقى عند زوجها أو أن تذهب إلى أهلها إلى خيرها زوجها نعم وقد تمسك به من يرى لفظة الخيار
وإلحقي بأهلك واحدة لا ثلاثة لأن هذا كناية لأن الطلاق على قسم صريح وهو الطلاق وما تصرف منه وكناية وهي اللهض الذي معناه معنى الطلاق ولفظه ليس لفظه الطلاق هذا كناية فالكناية يقعوا بها
ما نواه وأما الطلاق هو صريح يقعوا به الطلاق نعم لفظة الخيار وإلحقي بأهلك واحدة لا ثلاثة لأن جمع الثلاث يكرى فالظاهر أنه صلى الله عليه وسلم لا يفعله نعم جمع الثلاث بله من واحد هذا
مكروه نهى الله عنه ورسوله يقول أنت طالق بالثلاث ما يجوز هذا يكون يقول أنت طالق تقعوا بها طلقة وإن شاء راجعها في العدة وإن شاء تركها حتى تنتهي عدة ويتبين منه نعم وقد تمسك به من يرى
لفظة الخيار والحقيب أهلك واحدة لا ثلاثة لأن جمع الثلاث يكرى فالظاهر أنه صلى الله عليه وسلم لا يفعله نعم وفي حديث تخلفي كعب بن مالك ولم يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا
يعتذرون إليه بعد ما رجع وقال لهم اذهبوا حتى يقضي الله فيكم ما شاء ذهبوا فأنزل الله عفوه عنهم يقوله وعلى الثلاثة الذين خلّه حتى إذا ضاقت عليهم وفي حديث تخلفي كعب بن مالك رضي الله
عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال يعني نظيرة تخلّفهم من غير عذر هجرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقبل عذراهم حتى أنزل الله فيهم عفوه عنهم وامر الناس الرسول أمر
الناس اللي يكلموهم هجرهم وامر الناس اللي يكلموهم ثم أمرهم أن يعطيهم فقال:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمروك أن تعتزل امرأتك فقلتوا اطلقواها أما ذا أفعل قال بل اعتزلها ولا تقربناها قال فقلت لمرأتي الحقيب أهلك متفق عليه ويذكروا في من قالني زوجته أنت
طالق هكذا وأشار بأصابعه ماروى ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني ثلاثين ثم قال ويذكروا في مسألة من قالني غير المدخول بها أنت
طالق وطالق أو طالق ثم طالق ماروى حديثة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان وقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان رواه أحمد وأبو داود والبن ما
جه معناه فالعطف بالواو يقتر الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه مثل لو تقول جاء عمر وزيد هذا يدل على أنهما جاء جميعاً أما إذا قلت جاء عمر ثم زيد هذا ترتيب يعني جاء زيد متأخراً عن مجيئ
عمر نعم والأحبار هم علماء اليهود يعني جمع بالواو يعني جمع بين الله والمخلوق بالواو فجمع بينهما في المشيئة وهذا لا يجوز لا بد أن ياتي بثم ما شاء الله ثم شئت تكون مشيئة لمخلوق متأخرة
عن مشيئة الخالق ما جاء حبر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إنكم تشركون يقوله للرسول صلى الله عليه وسلم قال وما دا قال تقولون ما شاء الله وشئت ما شاء الله وشئت ما
شاء الله وشاء أمحمد فاليهودي اعتبر هذا شركة وهو شركة ولكن يقول العلماء هذا فيه فهم الإنسان إذا كان له هوا اليهود له هوا في المسلمين ففهي ما هذه المسألة إِنَّهُ قَدْ قَالَ فَمَنْ
قَالَ مَشَاءَ اللَّهُ فَلْ يَفْصِلْ بَيْنَهُمَا ثُمَّا شِئْتَ رواه أحمد إِنَّا مِلْعَنْ ثُمَّا تَكْتَظِ التَّرَاخِي تَكُنْ مشيئة العبد بعد مشيئة الله هذا صحيح تعبير صحيح أما لو قال
ما شاء الله وشئت هذا لا يجوز جمع بين الله والرسول المشيئة وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ رواه أحمد ومسلم والنساء لأنه قال ومن يعصه ما فجمع بين الله وبين الرسول صلى الله عليه
وسلم وهذا لا يجوز فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأس خطيب القوم أنت ومن يعص الله ورسوله هذا هو تعبير الصحيح ولا تقول ومن يعصه ما نعم ويذكروا في من طلق بقلبه مروا أبوه ريره رضي
الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمة عن ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به متفق عليه والطلاق لا يقع بالنية دون التلف إن الله تجاوز لأمة عن ما
حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به ما حدثت به أنفسها وفي لو قال ما حدثت به أنفسها صح هذا المهم الحديث النفس دون كلام لا يعتفر ما دار في الخاطر دون أن يتكلم به الشخص نطلاق أو
غير أو عتاق أو وقف أو غير ذلك فإنه لا يقع ما دام لم يتلفظ به نعم كتاب الخلع ان يخلع زوجته يعني يفسخها وهذا كناه يعني الطلب نعم إنه ما أعيب عليه في خلق ولادين ولكنني أكره الكفرة
بالإسلام نعم ثابت إذن قيس الدن شمناس ربي الله عنه خطيب الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءت الوهود ياتي بثابت إذن قيس الدن شمناس يخطب وياتي أيضا إذا ابن عباس فيتكلم عندهم فأعجبهم
الخطيب الرسول وأعجبهم حديث ابن عباس فقالوا إن هذا الرجل يعني يعنون محمد صلى الله عليه وسلم إن هذا الرجل لمؤتى خطيبه أحسن من خطيبنا نعم جاءت إمراة ثابت ابن قيس الدن شمناس إلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم ثابت ابن قيس الدن شمناس مشهود له بالجنة شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو دميم الخلق ربي الله عنه وقالت يا رسول الله "إني ما أعيب عليه في خلوق
ولادين " ولكني أكره الكفر في الإسلام لأنه قد أمهرها حديقة حينما تزوجها جعل مهرها حديقة يعني بستان نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إقبل الحديقة وطلقها تطليقة" ووالبخارينا
وطلقها تطليقة يعني واحدة نعم "وها تطليقة رواه البخاري والنسائي " وعن ابن عباس رضي الله عنهما "النجميلة بنت سلول" "أتة النبي صلى الله عليه وسلم" جميلة بنت عبد الله ابن أبي بن سلول
نا رأس المنافقين نا "النجميلة بنت سلول" "أتة النبي صلى الله عليه وسلم" فقالت "والله ما أعيب على ثابت في دين ولا خلق "ولكني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضى" فقال لها النبي صلى
الله عليه وسلم "أتر الدين عليه حديقته" فقالت نعم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد رواه بنماجه ولا يزداد على الحديقة شيئا نعم وأخوها من الصالحي أخوها
الرجل صادق في الإيماء نعم هذا الخلع نعم "وعيب العباس رضي الله عنهما أن أمرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها" فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة رواه أبو دابود والترمذي وقال
حديث حسن غريب "والغريب ما تفرد بيوايته واحد" نعم أنها أختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد أو أمرت أن تعتد بحيضة رواه ترمذي وقال حديث
الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة وعن أب الزوبير أن ثابت بن قيس ابن شماس كانت عنده بنت عبد الله ابن أبي ابن سلول وكان أصدقها حديقة صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته التي
أعطاك قالت نعم وزيادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الزيادة فلا ولكن حديقته قالت نعم فأخذها له وخل سبيلها فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال سمعه أبو الزوبير من غير واحد كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول الرجعة الرجعة المطلقة يعني إذا طلقها دون السلاس ثم راجعها لو ذلك مدامت في العدة مدامت في العدة وطلاق دون السلاس
لو نراجعها وبعولتهم أحق بردهن في ذلك يعني في العدة ومطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قراء ولا يحل لهم أن يكتم ما خلق الله في أرحامهن وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن
طلقها ثلاثها فنسخ ذلك أطلاق مرتان الآية طلاق أطلاق مرتان يعني طلقتا فإمساكم بمعروف أو تسهيهم بيحسن نعم وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن
يطلقها وهي أمرأة وعن كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي أمرأته إذا رتجعها وهي في العدة وإن طلقها مئة مرة أو أكثر حتى قال رجل لمرأته والله لا أطلقك فتبيني مني ولا
آويك أبدا قال حتى قال رجل لمرأته والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا حتى دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها فسكتت عائشة رضي الله عنها حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت
فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسليح بيحسن نعم قالت عائشة رضي الله عنها وعن عمران إبن حصين وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت عند رفاعة
القراضي فطلقني فبتطلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن إبن الزبير وإنما معه مثل حدبة الثوب مثل حدبة الثوب تريد أنه ذكره لا يصل إليه نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجع
إلى رفاعة لا حتى تدوقي عسيلته ويدوق عسيلتك رواه الجماعة لكن لأبي داود معناه من غير تسمية للزوجين نعم فلو انطلق فلا تحل له حتى تنكح زوج غيره وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال العسيلة هي الجماعة الله و أحمد والنساء فعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال سؤال النبي الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق رأاته ثلاثة فيتزوجها آخر فيغلق الباب
ويورخ السجر تيس المستعار و لعن صلى الله عليه وسلم التيس المستعار نعم قال سؤال النبي الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق رأجه ثلاثة فيتزوجها آخر فيغلق الباب ويورخ السجر ثم يطلقها
قبل أن يدخل بها هل تحل للأول قال لا حتى يدوق العسيلة و أحمد والنساء و قال لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر و كتاب الإلاء هذا سائل يقول إذا طلق الرجل زوجته فلن يراجعها حتى تهت العدة
هل هو أن يتزوجها مرة أخرى بمهر و عقد جديد نعم ما لم يطلقها ثلاثة تكلم لك الثلاث فلو أن يتزوجها نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هل الكناية بالطلاق لا يقعوا بها طلاق إلا معنية أما الصريح
و يقع الطلاق ولو بالانية إيه نعم الصريح يقعوا به الطلاق إذا تلفض به فإنه يقع ولو قال نمع نويت وأما الكناية لا بد من النية لا بد من النية الزوج مش يريد بها لأن الكناية نختملة أما
الصريح فلا يحتمل غير الطلاق نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله الفاضه الكناية بالطلاق هل هي الفاضه معينة معلومة شرعة محددة أم كل لفظ محتمل كل لفظ محتمل ولكن جاء أنت خلية أنت برية الحقيبي
آهلكي و نحو ذلك نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله في حديث الثلاثة التي نخلّه هل يؤخذ منه جواز هاجر الشيخ أو العالم لبعض طلابه إلى أجل نعم المخالفات اللي عند مخالفات شرعية يهجر يجري أن
يتوب المخالفاته نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله شي من المال وما اتعوهن شي من المال يعطي مطلقته شي أم من المال جبرا لخاطرها نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول رجل قال لزوجته لو
ذهبت إلى بيت أهلكي سوف تسمعين كلمتكي ثم ذهبت إلى بيت أهلها فهل يعد هذا من الكناية لا هذا ما يقول سوف تسمعين ما حصل من الشي نعم ذهبها مجرد ذهب ما حصلت الشي حتى يتكلم هو نعم فضيلة
الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول رجل طلق زوجته طلقة واحدة و ذهبت عند أهلها خمس سنوات بعد هذه الخمس هل يجوز له أن يراجعها مرحبا فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ما أفضل كتاب
تنصحون به لتعليم الأطفال التوحيد ثلاثة لصول ثلاثة لصول للشيخ الإمام محمد بن عبد الهاب رحمه الله نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ببعض سائل من الخارج هذه البلاد يقول ببعض
البلدان توجد أضرحة كثيرة بالمقابر هل يجوز أن ندفنا المسلمين الموحهدين في هذه المقابر؟
شيقول؟
يقول حفظك الله في بعض البلدان توجد أضرحة كثيرة في المقابر هل يجوز لنا أن ندفنا المسلمين الموحهدين في هذه المقابر؟
لا تدفنونهم في مقابر ولو أن تنقلوها من بلد إلى بلد نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول من ظل يسأل الله عز وجل ويدعوه في مسألة معينة ليل نهار ولم تتحقق له هذه المسألة فبما دا
تنصحونه؟
هل يستمر في الإلحاع؟
أم يترك هذا الأمر؟
مخير مخير مينا أن يستمر أو لا يستمر؟
نعم ولا يأس من ولا يقنط من الرحمة الله نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول في الحديث استجاب اليهادكم ما لم يعجل وكيف يعجل؟
قال ليقول قد دعوته ودعوته فلم يستجب لي أو فلم أراه يستجب لي نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول إمام قرأ آية بها سجده لكنه لم يسجد فهل المأموم أن يسجد؟
لا يتبع إمامه ولا يخالف إمامه نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمرأة أن تخرج من مال زوجها صدقة دون علمه؟
ما جرت به العادة هنا تعطي السائل عند الباب تعطي المحتاج لكن ما تجحف بمال زوجها تعطيه الشيء يسير نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول إمرأة خطبها رجل ثم ظهر أن هذا الرجل ليس بكف
إلاها فهل لي أن أتقدم لها؟
يصبر لما تشوفه يعطى أو يرد إذا رد يخطبها نعم لا يجوز لا قال صلى الله عليه وسلم ولا يخطب على خطباته فضيلة الشيخ فقطكم الله يجب أن يغير هذا الإسم؟
نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا إمرأة تسأل فتقول الزوج الذي لا يشهد صلاة الجماعة لكنه يصلي في البيت هل هذا أمر يتطلب طلب القلاق؟
نعم الذي يعتز المساجد ولا يسلم على المسلمين يحسن بزوجته أن تطلب منه الطلاق أو ترفع أمره إلى القاوي ينظر في أمره نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول المسلم تزوج بنصرانية فهل
يجب عليه؟
أن يدعوها إلى الإسلام بإستمرار؟
نعم يدعوها إلى الإسلام والرغبها في نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ما المراد بالمرأة الناشز التي تسقطنا فقطها الناشز التي تعصي زوجها فيما يجب له عليها في حقه عليها نعم
فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول رجل أحدث بالتشاهد في صلاة الجمعة وانتظر حتى سلم الإمام ثم صرف وصلاها ظهراء فالفعله هذا صحيح نعم لأنه يستحيا يقوم والناس ينظرون له لا معنى ينتظر
حتى يزول يعني الحرج فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل يجوز شرب النار في إنا الفضه؟
لا الذي يشرب في آنية الذهب والفضه فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا يمرأة تسأل فتقول الزوج الذي يقصر في أمور دينه هل يحقوا لي أن أمتنع عن دعوته إلى
الجماعة؟
نعم تقول الرجل الذي يقصر في أمور دينه تسأل هل يحقوا لها أن تمتنع عند دعوته لها إلى الجماعة؟
نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هذه يمرأة تسأل فتقول فهل يجوز له هذا الأمر؟
نعم يوخر الإنجاب فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول صلاة الفريغة هل يجوز أن تكون داخل الكعبة أو في الحجر؟
لا ما تصل الفريغة داخل الكعبة ولا في الحجر لأن الحجر غالبه من الكعبة وإنما صلاة النافلة تجوز داخل الكعبة وفي الحجر أم الفريغة لا فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول صلاة الأرحام
هل يكتفى في ذلك بإرسال الرسائل النصية في الجوال هل هذا كاف في السلام؟
إلا مع البعد مع المشقه هذا أقل شيء خاطبهم بالجوال طيب خواطرة ومسلم عليهم يسألهم نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول عند طلب النظر إلى المخطوبة هل يجوز للخاطب أن يطلب النظر
إليها مرة بعد مرة؟
لا تنظر إليها مرة واحدة وتكفي المرة هل واحدة؟
نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول إمرأة قال الأقباء إن حملها هو بطفل مشوة هل يجوز لها أن تسقط؟
لا يجوز لها ذلك إلا بفتوى من اللجنة الدائمة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول يقول من علم أن بين شخصين خصام ويشهد بذلك هل يجب عليه أن يؤدي هذه الشهادة عند الدعوة؟
من علم أن بين شخصين خصام وشهد بذلك هل يجب عليه أن يؤدي؟
شهادة تحملاً هل يجب عليه أن يؤدي هذه الشهادة عند الدعوة؟
إذا طلب إليها نعم يجب عليه إذا الشهادة إذا طلب منه القاضي الشهادة يجب عليه أن يؤديها نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول إذا كانت في أعضاء الوضوء وتمنع صول الماء للجلد فإنك
يجب عليك زالتها أعضاء الوضوء خاص نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ما حكمه ما يسمى بالصداق المأخر لا بس يكون الصداق مقدم أو مأخر لا بس بذلك نعم وهو صداق يجب على الجوج أداءه
نعم المقدم والمأخر نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ما حكم طلب الزوج من زوجته أن تصور له نفسها عبر الجوال لأنه مغتريب يقول يعني هو مغتريب مسافر يقول مر معنا في درس سابق أن
الأب إذا أمر إبنه أن يطلق زوجته فإن للأبي ذلك لكن الأم هلها أن تأمر بذلك وهل يجب.
.
.
لا لا لا هذا خاص بالأب نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول الخلع هل يكون بالفضل الطلاق وهل يحسب لا ما يكون بالفضل الطلاق إذا كان بالفضل الطلاق صار طلاقا وليس خلاقا نعم فضيلة
الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل يجوز لمن تزوج حديثا أن يتخلف عن صلاة الجماعة لمدة أسبوع إلى حضور الجمعة يصلي مع الجماعة ولا يترك الجماعة وإنما يترك يعني يبقى مع زوجتي في غير
أوقات صلاة الجماعة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا يمرأة تسأل فتقول إن أباها كبير سن وهو عندها ومريض سؤالها هل يجوز لها أن تأتي أن تأتي بعمل يقوموا بحاجة أبيها فضيلة الشيخ فقطكم
الله هذا سائل يقول زواج المحلل هل هو زواج صحيح لا هذا التيس المستعار لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن تزوجها زوج رغبة لا زواج تحلي فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا يمرأة تسأل
فتقول إن زوجها قد سافر لهجل عمل وقد جاوزة تقول السنةين هل يجوز لها أن تطلب الطلاق لأجل هذا الأمر فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للرجل أن يمتنع من مجالسة أقاربة بسبب
قيامهم بالغيبة والسخرية في المجالس فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول شخص ندر أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ثم عجز عن الصيام فما الواجب عليه فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول
من يجلس بعد صلاة المغرب ولا يصلي راتبة المغرب يقول من نصيحة في ذلك وهل له أن يصليها قبيل العشاء صليها عقب الفريضة ويجلس صليها عقب الفريضة ويجلس ما شاء نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله
هذا سائل يقول ما حكم الزواج بالكتابية التي في عصرنا هذا الحكم متلق إلى أن تقوم الساعة ما يمنعه تأخر الزمان الحكم شرعي في القرآن الكريم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول رجل جاء
يوم الجمعة والناس يصلون والإمام في التشاهد هل يدرك بذلك صلاة الجمعة لا صلاة الجمعة ما تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة فعلا بعد ما رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية فإنه يدخل معهم بنية
صلاة الظهر فإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بصلاة الظهر نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول المؤذن إذا كان على جنابه هل يجوز له أن يدخل المسجد لأجد الأذان ثم يرجع فضيلة الشيخ فقطكم
الله هذا سائل يقول المطلقة طلاقا رجعيا هل تعد في حكم الزوجة إذا ماتا مطلقها ترث من هذا يراجع لي القابل نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل يجوزه أن نحلق بالموسى حاجب الصديق
والصديق كي ينبوث كثيرا لا يجوز لكم ذلك هذا حرام الحاجب لا يحلق ولا يقص نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل ورد نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم بدخول المقابر
بالنعال وأنه يمغي أن لا يمشى بين القبور بالنعال فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل يجوزه استعمال الصور المجسمة بتعليم الأطفال أو في ألعابهم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل
يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل يجوز الكتابة اسم الشخص الذي توفاه الله هل يجوز الكتابة اسمه على قبره لا يجوز الكتابة على القبور ولا تجسيصها فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا
سائل يقول شاب فقير فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول أنا أقوم ببيع السيارات فياتين الزبون أحياناً ويطلبوا مني أن أشتري له نوعاً معيناً من السيارات ليس عندي فأذهب وأشتري له هذه
السيارة التي طلبها
ثم يدفع لي الثاني فهل هذا الفعل جائز اشتريها ثم يبيعها عليه لا بس إذا اشتراها وملكها ثم باعها حل الزبون بيبس فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل صحيح أن هذه النعم والتيسيد في
الأمور الذي يحصر للكفار أو الفساق هو استدراج من الله تعالى له نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول كيف أستطيع التفريق بين ما يسمى بالخرامة وبين الخوارق التي يفعلها بعض السحرة
الخوارق إذا جرت على يدي رجل صالح يكرانه وإن جرت على يدي إنسان فاسد فهي ليست كرانه وإنما هي استدراج نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول استحباب السواك عند الصلاة هل وخاص
بالفرائض أم يشمل الفرائض والنوادل فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ذكرتم حفظكم الله أنه لا يجوز الشرب من إنا الفضح فهل يجوز الشرب من الإنا الغالي كالالماس وغير ذلك إنما جعل له
الآن يتزهب والفضح وأما الأواني السمينة وهي ليست من الزهب فلا بأس بلالك الأصل لباحة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول وقعت نجاسه على الثوب ولا أعلم مكانها بالضبط فكيف أطهر
هذه النجاسة التي خفي موضعها أغسل الثوب كله أغسل الثوب كله يجلس تيقن أن عزالة النجاس فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول شخص تفوته الصلوات صلوات الفريضة باستمرار لأجل الوسواص
وبقائه بالحمام هل يأتم بهذا الأمر لا يأتم بهذا الأمر لأنه لم يتعمد ولكن علي أن يستعيد بالله من الشيخان الوسواص الخناس استعيد بالله ويذهب عنه فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل
يجب على المأمون أن يقرأ صورة الفاتحة فوان كان في الصلاة السذية أو الجارية نعم يقرأها بعد الإيمان لا يقرأ والإيمان يقرأ وإنما يقرأها بعد الإيمان نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل
فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول سمعت من يقول بأن من الأدلة على جواز القسم بصفات الله قول إبليس فبعزتك لا أغوية أنهم أجمعين فهل استدلال هذا
صحيح فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول المرأة إذا تابت من الفاحشة فهل يجب عليها أن تخبر القاضي بذلك كي يطهرها فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للشخص أن يعتاد على
قراءة صورة العصر عند افتراقه عن زميله
170 من 171|شرح كتاب المنتقى|كتاب الإيلاء|لا يجتمع المتلاعنان أبدا|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لماعال الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان سرح كتاب المنتقى في الأحكام شرائية من كلام خير البريع صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية
الحراني رحمه الله أدرسم 170 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى آله وأصحابه أجمعين الحلف هو الحلف فإذا حلف لا
يقع زوجته أبدا فإنه ينظر حتى يتم عليه حول حتى يتم عليه سنة إذا تم عليه سنة فإنه يوقفه القاضي ويقول له بطلبها هي إذا طلبت الوطئ فإن القاضي يوقفه ويقول إما أن تطع وتكفر عن يمينك وإما
أن تفارقها فإن وطئة وكفر عن يمينه عن يمينه فأحمد لله حصل المقصود وإن أبأ أن يطأها فإن القاضي يفرق بينهما يفرق طلق عليه قاضي يطلق عليه الذين يؤلون من نسائهم فإن الله ينظر وطئة وكفر
عن يمينك وإن عزم الطلاقة فإن الله سميع عليم بطلبها ويقول له إما أن تطع وتكفر عن يمينك وإما أن تفارقها فإن أبأ أن يطأ وأبأ أن يفارقها طلقها القاضي عليه بطلبها دفعا للظرر عنها نعم عن
الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت فطلبنا أن بصلى الله عليه وسلم بالوطعي ويكفر عن يمينه فالله جل وعلى أفتاه بذلك وهو الحكم له ولي أمته للذين يؤلون يعني يحلفون من نسائهم
تربص أربعة يشهر يحلفون أن لا يطعوه ينتظر به إلى أربعة يشهر فإن رجعوا وكفروا عن أيمانهم ووطعوا زوجاتهم فإن الله غفور الرحيم وأن يطلق فإن قاضي يطلق عليه نعم ومزوجته وأمر بالكفارة
سبحانه وتعالى نعم وعن رواه التابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ورواه التابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المرسل وسمي مرسلا ما منه الصحابي يسقط نعم وعن ابن عمر رضي الله عنه ما
قال إذا مضت أربعة وأشهر يوقف حتى يطلق يعني لا تطلق زوجته بمجرد مرورة اربعة أشهر لا بل هو الذي يطلق إما أن يطلق يعني القاضي يوقفه فإما من يطلق وإما أن يطلق فإن أبا طلق عليه القاضي
بطلب وعن ابن عمر قال إذا مضت أربعة وأشهر يوقفه حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق يعني المولي أخرجه البخاري وقال ويذكر ذلك عن عثمانا وعلي واب الدرداء وعائشة وإثنين عشر رجلا من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفسير روية عن هؤلاء الصحابة نعم وقال أحمد بن حنبل في رواية أبي طالب أحمد بن حنبل أحد العماه الأربعة رحمهم الله يرواية تلميذها بطالب نعم وقال
أحمد بن حنبل في رواية أبي طالب قال عمر وعثمان وعلي وابن عمر وعن سلمانا ابن يشار قال أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي رواه الشافعي والدار قطني
كلهم يقفون المولي بعد تمام الأربعة عشر ويكفر عن يمينا وإما أن يطلقنا وعن سوهيل ابن أبي صالح عن أبيه أنه قال سألتوا إثنين عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يولي
قالوا ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة وأشهر فيوقف فينفاء وإلا طلق رواه الدار قطني كتاب الظهار أن يحرم زوجته ويقول أنت عليك ظهر أمي أو أن يشبهها بمن تحرم عليه من محارمه هذا هو أظهر وهذا
يمين يمين مكفره نعم عن سلمت ابن صخر قال كنتم رأى قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل رمضان ظاهرت أمي وهو صاين فأخبرتهم خبري وقلت لهم انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله
عليه وسلم فأخبره بأمر فقالوا والله لا نفعل نتخوف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها ولكن إذهب أنت وصنع ما بدألك فخرجتوا حتى أتيت
النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري وأنني ظاهرت فقال لي أنت بذاك فقلت أنا بذاك فقال أنت بذاك فقلت نعم هانذا فقض في حكم الله عز وجل فقلت يا رسول الله هل أصابني ما أصابني إلا في
الصوم فقال فتصدق فقال ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعة والبركة وقد أمر لي بصدقتكم فدفعوها إلي قال فدفعوها إلي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن نعم وأنسلمت ابن
صخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة رواه بن ماجه والترمذي وليجب عليها كفارتان واحدة عن الزهار واحدة عن الوطء الذي حصل نعم تكفي كفارة واحدة
وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى نعم وعندما أعطاه مكتلا فيه 15 صاعة فقال أطعمه 60 مسكين وذلك لكل مسكين مد رواه الدارة قطني والترمذي بمعنى نعم وعندع كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما
أن رجل أت النبي صلى الله عليه وسلم قضاهر من إمراته فوقع عليها فقال يا رسول الله إني ظاهرت مرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر قال ما أحملك على ذلك يرحمك الله قال رأيت خلخالها في ضوء
القمر قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله رواه الخمسة إلا أحمد وصحها والترمذي تفعل ما أمرك الله ويعفوا الله عن ما حصل من الوقاء قبل التكفير نعم ووحجه في تحريم الوطء قبل التكفير
بالإطعام وغيره نعم ورواه النسائي أيضا عن عكريمة مرسلا وقال فيه فعتزلها حتى تقضيما عليك ووحجه في ثبوتك الثارة الضهار في الدمة إذا لم يقدر عليها تبقى في دمته دين لله عز وجل فإذا أيسر
أو فبهال الدين نعم وعن خولتا بنتمالك ابن ثعلبة قالت ظاهر مني أو سبن الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه فسلم يجادلني فيه ويقول اتق الله فإنه ابن عمك فما برحى حتى نزل
القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى الفرض فقال يعتقوا رقبه قالت لا يجد سمع الله كلامها وهي تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولنا لي ما أفعل لي صبية انتركتهم معه
ضاع وإن خدتهم معي جاع وما زالت تشكو إلى الله حتى أنزل الله فهذه الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وصار لهذه المرأة مذية على نساء الصحاب أن الله سمع شكوها نعم قال يعتقوا
رقبه قالت لا يجد قال ليصوم شهرين متتابعين قالت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيان قال فاليطعم ستين مسكين قالت ما عنده من شيء يتصدق به فأتي ساعته بعرق من تمر بعرق من تمر قلت يا
رسول الله فيه ثلاثون صاع من التمر فأتي ساعته بعرق من تمر قلت يا رسول الله إني سأعينه بعرق آخر قال قد أحسنتي إذهبي فأطعمي عنه ستين مسكين ورجعي إلى بن عمك والعرق ستون صاعة رواه أبو
داود لكنه لم يذكر قدر العرقي وقال فيه فاليطعم ستين مسكين وسقا من تمر ولأبي داود في رواية أخرى والعرق مكتل يسع ثلاثين صاعا وقال هذا أصح إيه نعم يعني أعطاه عرقين ثلاثين ثلاثين يعني
ستين نعم وله عن عطاء عن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه خمسة عشر صاعا من شعير إطعم ستين مسكين وهذا مرسل قال أبو داود عطاء لم يدرك أوساء باب من حرم زوجته أو أمته عطاء بن رباح
يعني رواه الحديث عطاء بن رباح هذا إمامه المكة في الفق إمامه المكة في الفق رضي الله عنه وهو مفتي مكة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم باب من حرم زوجته أو أمته يعني بن عباس رضي
الله يعني بن عباس رضي الله عنه ما قال إذا حرم الرجل مرأته فهو يمين فهي يمين يكفرها وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة متفق عليه نعم إذا هذا إيلة إذا حرم زوجته فهذا إيلة يطعم
سبتين مسكينا وتنحل ينحل هذا الإيلة نعم نعم يعني يدفع أغلض الكفار وعيد قرقبه وما اللي ما يجد في طعام ستين مسكينا نعم كانت مملكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الرسول صلى الله
عليه وسلم يأتي عندها فغارت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وضع يقن الرسول صلى الله عليه وسلم وماذا يذهب إليها باب الغيره على الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فالله أنزل هذا
القرآن تفريجا لهذه القربة نعم أنا نسأل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطعها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما
أحل الله لك إلى آخر الآية رواه النسائي نعم وبيان بالآية هالآية الأفراء قد فرض الله لكم تحلت آيمانكم يعني بالكفارة نعم وكتاب اللعان اللعان هو أن يرمي زوجته بزنا وليس له شهود أربعة
ليس له شهود أربعة يشهدون عليها هذا هو القدف هذا هو القدف ماذا يفعل أنزل الله سبحانه وتعالى أمره بما يفعل هذا نعم أن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجل الله عن امرأته وانتفى من
ولدها والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم يوقف الزوجة المقدوفة فتشهد أربع شهدات أنها بريئة مما قد فها به أن لعنة الله عليها إن كان من الكاذبين هذه الملاعنة هي الملاعنة
ثم يفرق بينهما ألحاكم تفريقا مؤبدا لا يلتقيان بعده نعم وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجل الله والذين يرمون أزواجهم ولم يكلهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهدات بالله
يعني الزوج إنه لمن الصادقين فيما قد فها به والخامسة أن يقول وعليه لعنة الله إن كان من الكاذبين ثم تقف الزوجة ورد أربع شهدات بالله عليه إنه من الكاذبين والخامسة أن لعنة الله عليها
إن كان من الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها أن غضب الله عليها والغضب أشد من اللعنة أياد بالله الغبب من الله أشد من اللعنة والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وفي قراءة
والخامسة أن غضب الله عليها تدعو على نفسها بالغضب أن غضب الله عليها إن كانت من الكاذبين نعم نعم فلاعنا ففرقرنا بصلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولده بالمرأة وألحق الولده بالمرأة
ولم يلحقوا بالزوج ويرحقوا الحاكم بالمرأة لأنها أمه قطعا أمه هي أمه قطعا نعم وعن؟
وعن سعيد بن جبير سعيد بن جبير إمام التابعين رحمه الله نعم إبتلاه الله به جنة عمرعته إبتلاه الله ولو أنه سكت عافاه الله من ذلك نعم وإذن أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخضره أن
عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها وأخضرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قالت يعني الحد قامت الحد عليها وهو الرجم أهون
من عذاب الآخرة القالت ويكون هذا بمحبر من المؤمنين نعم ثم تناب المرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكادبين والخامس أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما إينام لما
تم اللعان بينهما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وهذه الفرقه دائمة لا يجتمعان بعدها أبدا نعم وعن بن عمال رضي الله عنهما قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني عجلان
وقال الله يعلم أن أحدك ما كاذب فهل منك ما من تائب ثلاثة متفق عليهما نعم وعن سهل بن سعل وعن سهل بن سعل رضي الله عنه أبتولي والعياب بالله لما سأل هذا السؤال وهو لم يقع له ابتولي فوقع
به وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفا الله عنها الله وفور الرحيم فأل الإنسان يمسك لسانه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل فيك وفي صاحبتك فقال سهل فتلاعنا وأنا مع
الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا قال عويمل كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بن شهاب فكانت سنة المتلاعين
رواه الجماعة إلا الترمذي وفي رواية متفق عليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك متفريق بين كل متلاعين وفي لفظ لأحمد ومسلم فكان فراقه إياها سنة في المتلاعين لا يجتمعان بابا لا يجتمع
المتلاعينان أبدا يعني لا يراجعه ليس له راجع عليها يعني بن عمر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعين حسابكما على الله أحدكما كادر هنا عم لا سبيل لك عليها
قال يا رسول الله ما لي قال لا ما لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحلت من فرجها ما لي يعني المهر المهر الذي أعطيتها وريد أن الرسول يدفعه له فقال ما لك علي يا سبيل فقال يا رسول الله
ما لي قال لا ما لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحلت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها متفق عليه وإن بعد الدخول لا تؤثر في إسقاط المهر نعم كل فرقة بعد الدخول بالمرآه لا
تستقل مهر لأنه يتقرر بالدخول المهر يتقرر بالدخول وتملكه المرآه ملكا مؤبدا نعم وعن سهل ابن سعد في خبر المتلاعين قال فطلقها ثلاثة طليقات فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ما
صنع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة قال سهل حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضت السنة بعد بالمتلاعين أن يفرق نعم وعن سهل ابن سعد في قصة المتلاعين قال ففرقها رسول
الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال لا يجتمعان أبدا وعن ابن عبس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتلاعينين إذا تفرقها لا يجتمعان أبدا وعن علي قال وعن علي رضي الله
عنه قال مضت السنة في المتلاعين أن لا يجتمعان أبدا وعن علي وذن مسعود رضي الله عنهم رضي الله عنهما قال مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعين رواهنا أدار قطنين نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا
سائل يقول في كفارة أضهار كله مجيء فلما يقول وفقك الله وهل يجوز دفع الكفارة مالا لا ما يجوز دفع يعني بدل الطعام مالا هذا تغيير لما جاء في القرآن فإن عبقا لق عليه الحاكم ولها النفقة
لها النفقة قيلة امتناعه منها نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا طلبت الزوجه الطلاق وأصرت على ذلك فهل ترد الصداق إلى زوجها أم هو حق لها تردها وترد أكثر منه مهم أنه ترد عليه
مالا يقنعه ترد عليه مالا يقنعه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول في بلاد الكفر ليس هناك في بعضها مركز اسلامي فكيف يتم الخلع ومن يقيمه فضيلة الشيخ فقكم الله
هذا سائل يقول هذه العبارة صحيحة وهي البلا موكل بالمنطق فضيلة الشيخ فقكم الله فضيلة الشيخ فقكم الله وصائر يقول لحية تنمو ببطء شديد وقد سمعت عن الدهان يحفز نمو واللحية فهل يجوز
استعمال هذا شرعا علما بأنه آمن يباه لكنه مكره لا تتكلف شيئا لا تتكلف شيئا ليس عندك ترضى باللحية التي خلقها الله لك وإن لم تخرج لك لحية ترغب ذلك ولا تتكلف استمبات اللحية نعم فضيلة
الشيخ فقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول نحن نعمل في إذاعة في بلدنا ننشر فيها الدروس والمحاضرات العلمية فهل يسمح لنا فضيلتكم لا بد من عرضها عليها أسمعها إن كانت صحيحة
أمضيتها لكم إن كانت غير صحيحة منعتوا لا بد من سماع لها نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول عن الرجال تغطيها عن الرجال ذهب الرجال كشفتها نعم فضيلة الشيخ فقكم الله فضيلة الشيخ
فقكم الله هذا سائل يقول فقيل لي عنها إنها تصلي أحيانا وتتركوا الصلاة أحيانا فهل يجوز لي الإستمرارة بهذا الأمر لا إذا كانت ضيع الصلاة فلا تحل لك حتى تتوب إلى الله تحافظ على الصلاة
وإلا فهي ليست بمسلمة ليست بمسلمة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذه مراءة تسأل فتقول زوجي يغار علي كثيرا ويصل الأمر إلى حد الشيك أحيانا فهل هذا من أمر الشارع هل عش؟
هل هذا من أمر الشارع من أمر الشرع؟
هل عش السؤال؟
تقول زوجي يغار علي كثيرا فهل هذا من أمر الشرع؟
لا لا يجوز له أن يتهما البريئة نعم فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز أن أقطع الصلاة إذا كان هناك شيء ضروري؟
إذا رأيت إنسانا على خطر مقبلا على خطر مثل الأعماء أمامه نار أو خفرة فإنك تقطع الصلاة الإنقاذي يجوز قطع الصلاة الإنقاذي معصوم يعني معصوم الدم إذا رأيت إنسانا مقبلا على خطر وإلا
تساعده فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول في قول رسول صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيّم حتى تستعمر يقول ما المراد بذلك تستعمر تستشار تستعمر يعني تستشار فإن رضيت به وإذا لا تلزق
نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول من تزوج بطريقة نكاح الشيغار ثم علم بالحكم فهل يلزم تجليد العقد؟
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول من دخل المسجد قبل آذان المغرب بعشر دقائق فهل له أن يصلي تحية المسجد؟
وكان الشيخ شغر دعيز بادر حمار الله يفتي يعني يصلي تحية المسجد ولو بعد العصر نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول لي أخوات لا يلبسن الحجاب وقد حاولت نصحهن لكن لم أوفق في ذلك فهل
يجب علي أن أعتزل أخوات ولا أقعد معهم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هذه هم رأى تسأل فتقول المرأة المختوبة هل يجوز لها؟
فضيلة الشيخ وإنما ينظر إليها خوفية حيث لا تشعر به حيث لا تشعر به نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل من فرنسا يقول إنه يريد الهجرة إلى بلاد الإسلام ولكن زوجته ترفض مخافة الفقر سؤاله
ويهاجر لوحده علم أن زوجته يقول مصابه بالمس لا يهافظ على زوجتي ويكون معها حتى تقتنع بالهجرة فتهاجر فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا طلقى الرجل مرأته طلاقى الرجعية فهل يكون
محرما لها في العدة؟
لا لا يكون محرما لها إلا إذا رجعها نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول من تزوج إمرأه ثم طلقها طلاقا بائنا فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول من أتى إمرأته حال الحير وشكرا إلا
يحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وربائبكم الله وربائبكم الله في حجولكم والنسائكم أن لا تدخلتم بهننا فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول من أتى إمرأته حال حيرها فهل تجب عليه
الكفارة؟
إي نعم عليه دينار أو نسخه دينار وهو النقد من الزهب وازنته 40 مذ قالا دينار أو نسخه نعم يخير بينهما والدينار الكامل أفضل من النسخه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول عنده ملابس
وإن كان يمكن إزالة الصور منها ويزيل الصور ويلبسها وإن كان لا يمكن إزالة الصور منها فإنه يحرقها نعم يقول إنه مبتلا بخروج الريح لكن في بعض الصلاوات دون بعضها فهل يكون حكمه كحكم سلسل
بول وغيره؟
لا نعبر حكم سلسل بول دائم هذا ما هو دائم إذا حصل منو شيء في الصلاة فإنه يذهب ويتوضى يعني يخرج من الصلاة ويذهب ويتوضى نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا تعرض برق الأم مع
طلبات السلام في هذا لا يخرج يعني من الصلاة حتى يجي دريحا حتى يسمع صوتا أو يجي دريحا نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا تعرض برق الأم مع طلبات الزوجة فأيهما يقدم شرعاء نقدم
طلبات الزوجة لأن نفقت الزوجة واجب عليه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول أبي رجل طاعن في السن ومريض وهو يرفض تناول الدواء ولا يقبله فتتعكت رصحته يقول ملواجب علينا شرعا في
التعامل معه وحالته تزداد سؤى لرفضه الدواء فقها يقولون يباح التداوي عندهم مباح ولكن الصعيح أنه واجب لقوله صلى الله عليه وسلم تداوى ولا تداوى بحرام نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل
يقول من خشي على نفسه من النظر الحرام فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا دخلت المسجد فوجدت حلقة علم فهل أجل اسمه باشرة أم يجب عليه أن أصلي ركعة تحية المسجد تصلي ركعة تحية
المسجد وتجلس لسماع الذكر فضيلة الشيخ فقكم الله هذا يمرأة تسأل فتقول هل يجوز لها أن تتصدق من مالها الخاص أم يجب عليها أن تستأذن من زوجها قبل ذلك فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول
ما حكم الأذان والإقامة في أدن المولود سنة هذه سنة من فعل هذا شيء طيب يكون أول ما يسمعه المولود الذكر الله سبحانه وتعالى فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول بقول الرسول صلى الله
عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلوقه فزوجوا يقول مالمقصود بترضون دينه؟
يقول بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلوقه فزوجوا مالمقصود بقول ترضون دينه؟
ترضون دينه يعني يكون محافر على الدين محافر على الدينة كان الإسلام الخمسة محافر عليه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجب على الخاطب أن يخبر مخطوبته بأمراضه التي توجد فيه؟
إذا رميته رجلا بذنب ثم برأه القاضي في المحكمة الشرعية من ما نسب إليه فهل يجب علي أن أطلب منه أن يسامحني ويحللني؟
إذا رميته رجلا بذنب؟
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هذا أو هذه أمرأة تسأل فتقول إذا وقع الزوج في الزنا إذا وقع الزوج في الزنا فإن لا يستطع الحد عنها إلا الملاعنة إذا لم يكن
عندها أربعة شوط فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول نذرت نذرا لله أنني إذا نجحت في دراسة فيه فسأعمل وليما وقد نجحت فهل يجب علي الإيثاء بالنذر؟
هذا سألت عن عدة مرات ليس ترد العلينا هالسئلة دي هالسئلة دي كلها لم جبت كلها مارة علينا مدر أن تنسى مدر هنا وضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا قال الرجل لزوجته أنت أنت علي حرام
ونييته هي الظهار فهل يكون ظهار أم يكون ويمينة؟
يكون يمينة مكفرة الظهار يقول أنت عليك ظهر أمي نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ليجار سيء يفعل كبائر الظنوء يقول فما الواجب حيال هذا الجار؟
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ذكرتم حفظكم الله أن الملاعن مع الملاعنة يكون فراقه مادائما لا يجتمعان أبدا يقول إذا تراضب بعد ذلك ولو تراضب والكلام إذا تراضب ما يجوز ولو تراضب
ما يجتمعان أبدا نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إقصة المرأة التي كانت تصراع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبت منه الدعاء يقول إذا دع المصاب الصراع أن يكشف الله عنه
مرضه هل ينقص أجره؟
لا الدعاء عباده وفيه نفع المدعو له نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع عليه السحر نعم وقع عليه السحر عليه الصلاة والسلام حتى رقاه جبريد
عليه السلام فبرعه الله من ذلك نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول بقوله سبحانه وتعالى قل إن صلاة ونسك ومحياة وممات لله رب العالمين يقول ما تفسير هذه العيش يقول في قوله سبحانه
قل إن صلاة ونسك ومحياة وممات لله رب العالمين يقول ما تفسير هذه العيش صلاة معروفة صلاة معروفة وتشمل الدعاء أيضا ونسك يعني ذبيحتي التي يذبحها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى مثل ألوظحية
مثل العقيقة مثل نعم ونسك ومحياة وممات يعني جميع حوالي لله رب العالمين نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هناك من أصحاب ويستهزئوا بالباسي لأنه فوق الكعب ويستهزئوا باللحية وقد
نصحتهم في ذلك ولكن دون جدواء فما هو الواجب حياة لذلك هذا سألت عنه قلنا لك تمسك بالسنة ودع أنت الناس دع مني يفبطك في تباع السنة لأنت ما أجور وهما أجورون في هذا نعم فضيلة الشيخ فقكم
الله هذا سائل يقول المرأة التي تخرج متعطرة تخرج إلى المسجد فما حكموا صلاتها فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول فالآثم بهذا الأمر فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول أعزكم الله
وأنا في الصلاة وهذا بشكل دائم فهل أفضل الصلاة مع الجماعة أم أستمر في صلاة وبعدها أتفقدوا أمرين؟
إذا كان هذا بالسفة دائمة فهو سلس سلس البول وحكموا من به سلس البول إنهما يتوضى إلا إذا أراد أن يصلي فيه يتوضى ويصلي ولو نزل عليه البول وهو يصلي فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول و
لكن يجعل على ذكره واقيا حيث لا يتسرب البول على جسمه وعلى ملابسه فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ما حكموا وضع الشاشات في المسجد فذلك تعليق الأوراق لأجل النصائح لا يعلق بالمسجد
الشيخ لا شاشات ولا أوراق المسجد يخلى من هذه الأمور والنصائح تجعل في السوارع على الجدران تجعل في الأمكن غير المساجد فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول لا يجوز هذا ليجوز أخل الهدايا
من البنوك لأنهم يريدون أن يراقبوك في أن تجعل رصيدك عندهم وهي بنوك الربوية ففقكم الله هذا سائل يقول إذا كان أحد الورتة له ظروف خاصة كيعاقه مثلا فهل يجوز للشخص أن يوصي له وهو وارث لا
وصية لوارث لكن إذا كان به حاجة فإنه يوصي له ويعطيه يعني ما يوصي له ويعطيه حال الحياةه قدر حاجته نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول الشخص إذا تكرر عقاسه مرارا ويحمد الله في كل
مرة هل يجب تشميته في كل مرة إلى ثلاث تشميته إلى ثلاث
ثم يدعى له بالشفاء نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول عند كتابة اسم الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يجوز الإكتفاء بكتابة حرف صاد وعدم الصلاة عليه كاملة صاد ماهي بصلاة يا خي لا
صاد ولا حا ولا خا حروف المقطع صلاة صلاة تقول صلى الله عليه وسلم عند ذكر اسمه قال صلى الله عليه وسلم أنا أمفو من ذكرت عنده فلم يصلي عليك نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل من خارج
هذه البلاد يقول أهدا إلي يجيران حلوة بمناسبة المولد النبوي وبعد انتهاء المولد بيوم هل يجوز أو أيام هل يجوز أن أكل منها لا تأكل منها هذه بدعية ولا يجوز أكلها نعم فضيلة الشيخ فقكم
الله هذا سائل يقول فهل يجب عليه إعادة الصلاة؟
إن حضر الماء وهو يصلي فإنه يقطع الصلاة ويتوظّى أما إذا ما حضر الماء إلا بعد ما صلا فإن صلاة هو صحيحة ولكن يتوظّى للصلاة المستقبلة فيه لغز في هذا يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هذه
امرأة تسأل فتقول هل يجوز وضع الحنّة على الجسن على شكل وشم؟
لا يجوز الوشم الوشم حرام لعن الواشمة والمستوشمة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول لبس الخاتم للرجال هل هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان
يلبس الخاتم المكتوب إسم الرسول محمد رسول الله نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا تذكر الإمام أنه قد دخل الصلاة على غير طهارة فهل هو أن يستخلف إذا تذكر الإمام أنه دخل
الصلاة على غير طهارة يستخلف لكن يستقن في الإمام المستخلف يستقن في الصلاة من أوليها
171 من 171|شرح كتاب المنتقى|كتاب اللعان|إيجاب الحد بقذف الزوج واللعان يسقطه|صالح الفوزان|الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المفتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان سرح كتاب المنتقى في الأحكام شرائية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية
الحراني رحمه الله الدفت 101 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب إيجاب الحد بقد في الزوج وأن اللعان يستقه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
القدف هو الرمي بالزينة أو الليوات هذا هو القدف وإذا صدر القدف من شخص في حق آخر وطالب المقدوف في حقه أن الحاكم الشرعي يطلب من القدف أن يقيم البينة بأربعة شهود على ما قال وإلا فإنه
يقام عليه حد القدف ومسلم ينزه لسانه أن هذا الكلام وإلا إذا لم يقيم البينة التي تثبت ما قاله فإنه يُجلدوا مئة جلدة الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة
فإنه يُجلدوا ثمانين جلدة أي ضربة بنص هذه الآية الكريمة وذلك حماية بإعراض المسلمين وسطراً لمن ابتولي منهم مع مناصحتين بالتوبة إلى الله عز وجل نعم هذا إذا قدف أجنبيه فإنه يُطلب منه
البينة فإن لم يأتي بالبينة فإنه يُجلد حد القدف يُجلد حد القدفي والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم شهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لم ينص صادقين والخامسة أن لعنة
الله عليه إن كان من الكالبين ثم قال ويدرأوا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لم ينص الكالبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وفي قراءة والخامسة أن غضب الله
عليها إن كان من الصادقين تدعو على نفسها بالغضب من الله سبحانه وتعالى ثم يُفرق بينهما باللعان بعدان يتم اللعان فإنه يُفرق بينهما فرقة دائم لا يسمعان بعدها نعم فقال النبي صلى الله
عليه وسلم البيِّنة أو حد في ظهرك البيِّنة أيهات البيِّن على ما قلت باربعة شهود يشهدون بذلك فإن لم يأتي بالبيِّنة يُقام عليه الحد أو حد في ظهرك أي ضربة بالسوط نعم فقال النبي صلى
الله عليه وسلم البيِّنة أو حد في ظهرك فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على مراءته رجلا ينطلق يلتمس البيِّنة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيِّنة وإلا حد في ظهرك نعم فقال هلال
فنزل عليه والذين يرمون أزواجهم فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين إن كان من الصادقين فنصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما فجاء هلال فشهدى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله
يعلم أن أحدك ما كاذب فهل منك ما تائب ثم قامت فشهدت فلما كان عند الخامسة وقفوها فقالوا إنها موجبة فتلكت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت لا أفضل قوم سائر اليوم فمرت فقال النبي صلى
الله عليه وسلم أنظرها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين قللت خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لما مضى من كتاب الله
لكان لي ولها شأن رواه الجماعة إلا مسلما والنساعي نعم هذا حد القدف وهذا إذا قدف الرجل زوجته بالزينة لم يكن لديه شهود فإنه لا بد من الملاعنة بينهما تقام الملاعنة بينهما فإذا تمت
الملاعنة فرق بينهما فرقة أبدية لا يجتمعان بعدها ذاب من قدف زوجته برجل سماع عن أنس رضي الله عن أنه لا لابن أمية قدف امرأته بشريك ابن سحماء وكان أخ البراء ابن مالك لأمة وكان أول رجل
لاعن في الإسلام لديه شريك ابن سحماء وهو أخو البراء ابن مالك لأمة كان أول رجل لاعن في الإسلام قال فلاعنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبسروها فإن جاءت به أبيضة سبطا قضي
العينين فهو له لالبن أمية وإن جاءت به أكحلة جعدا أحمش الساقيل فهو لشريك ابن سحماء قال فأمبئت أنها جاءت به أكحلة جعدا أحمش الساقيل الله أحمد ومسلم والنسائي وفي رواية إن أول لعان كان
في الإسلام أنه لا لابن أمية قدف شريك ابن السحماء بمرأته فأت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أربعة شهاداء وإلا فحد في ظهرك يردد ذلك عليه مرارا
فقال له هلال فذلك إذ أنزل عليه آية اللعان والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآية وذكر الحديث رواه النسائي نعم هذا من أسباب النزول هل يسمونه من أسباب النزول نعم ذاب في أن اللعان يمين
ذاب في أن اللعان يمين يعني أنه يعفذ حكم اليمين نعم ذاب في أن اللعان يمين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء هلال ونؤمية وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا فجاء من أرضه عشاءا فوجد عند أهله
رجلاء فذكر حديثة لاعنهما إلى أنقال ففرق النبي وقال إن جاءت به أصيهب كرئيس حمش الساقين فهو لهلال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لأيمان لكانا لي ولها شأن وواه واحمد وأبو داود
نعم يعني لو لأيمان التي قالتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مجمع من الناس لاقام النبي صلى الله عليه وسلم عليها حد الزنة ولكن أسقطة والحد عنها اللعان الذي تم بينها و بينه
زوجها هنا باب ما جاء في اللعان على الحمل والاعتراف به عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن على الحمل رواه أحمد في حديث سهل وكانت حاملا وكان ابنها ينسب
إلى أمة وقد ذكرنا في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين هلال ابن أمية ومرأته وفرق بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا يرما ولدها ومرماها أو رما ولدها فعليه الحد
قال عكرة وكان بعد ذلك أميرا على مصر وما يدعى لأب وهو أحمد وأبو دول وقد أسلفنا في غير حديث أن نتلاعناهما قبل الوضع قبل الوضعين قبل وابعه قبل وابع الحمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في
رجل انكرى ولد أمرأته وهو في بطنها ثم عترف به وهو في بطنها حتى إذا ولد عنكره فعمر به عمر فجلد ثمانين جلده بفريته عليها ثم ألحق به ولدها رواه الدار قضني أباب الملاعنة بعد الوضع لقدف
قبله وإن شهد الشبه لأحدهما فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم صرف فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجده وكان ذلك الرجل وكان ذلك الرجل مصفرا قليلاً لحم صدق الشار خدلاً آدم كثيراً لحم
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الله مبيّن" فوضعت شبيهاً بلدي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فقال رجل "البن عباس" في المجلس فقال "البن عباس"
لا تلك مراءة كانت تظهر في الإسلام السوء متفق عليه "البن عباس" في قصة الملاعنة "البن عباس" رضي الله عنهما في قصة الملاعنة "البن عباس" من أجلي أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفن
عنها "البن عباس" نعم عيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بولد المتلاعنين أنه يريث أمه وتريثه أمه يعني يلحق بيومه يلحق بيومه تنتبق عليه الأحكام المترتبة على الولد مع أمه ومن رماه
به جلد ثمانين من رماه به رم الأم بالزينة وأن هذا الولد من زينة فإنه يجلد ثمانين حد القذ فلا يجوز يقدف الولد ويقال من زينة "السلام دين الستر ودين العدل ودين العفو فلا تكشه العورات
التي تحصل من المسلم ويتحدث بها وإنما تستر ولا تروى تطوى ولا تروى سترا على ومن دعاه وولد زينة جلد ثمانين رواه أحمد من جلد وولد الملاعنة بأنه وولد زينة فإنه يجلد ثمانين يعني حد القذ
فاب النحي أن يقدف زوجته لأنها وولدت ما يخالف لونهما نعم لا يدل على سوء قد يتغير اللون ولا يترتب على ذلك أكمن شرعي لأن اللون قد يكون أنه جاء على جد له أو جد بعيد عنه قد يأتي قد يأتي
اللون من جد ولو كان بعيدا والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل إن ابني كذا وكذا يعني ينكره لأجل لونه قال ألك إبل قال نعم قال ما هي ألوانها قال كذا وكذا وكذا فقال لأحد الألوان
التي على الإبل هذا اللون من أين جاء قال الرجل لعله نزعه عرق يعني عرق من جد بعيد قال وهذا لعله نزعه عرق هذا الولد يعني فلا يتخذ اللون سببا في القذب لأن اللون قد يكون لجد عالي وقع
على هذا الحفيد نعم فقال فما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق؟
أورق يعني أبيب نعم قال هل فيها من أورق؟
قال إن فيها لورقا قال فأن أتي هذا عليك يعني هذا اللون نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عسى أن يكون نزعه عرق ولم يرخص له في الإنتثاء منه رواه الجماعة نعم فهذا اللون قد يأتي من
جد بعيد على الحفيد فلا يتخذ اللون سببا للتشكك في ويلته والدته ما يخذ اللون التشكك في والدته نعم "وليابي ذاوذ في رواية إن أمرأتي ولدت غلاما أسودة وإني أمكره" هنا أنكر أنه منه لأنه
أسود والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم له بموجب السوات اللون لا يخكم بسببه نعم والراضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الولد للفراش واللعاهر الحجر" رواه الجماعة إلا
أبا داوود وفي نفضل للبخار لصاحب الفراش "الولد للفراش" أو في الرواية لصاحب الفراش يعني للزوج "الولد يلحقوا بالزوج" واللعاهر يعني الزاني الحجر يعني الرجم "وعن عايشة رضي الله عنها"
قالت "إختصام ساعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم" فقال ساعد يا رسول الله "إبن أخي عتبة ابن أبي وقاص عاهد إلي أنه ابنه" انظر إلى شبه "أنه له" "إبن أبي
وقاص عاهد إلي أنه ابنه" انظر إلى شبه "وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله "وولد على فراش أبي " فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فراء شبه "فراء شبه "فراء شبه "بينام بعتبة "فقال
هو لك يا عبد بن زمعة "الولد للفراش وللعاهر الحجر وحتجب منه يا سودة بن تزمعة" قال " فلم يرى سودة قطت وواه الجماعة إلا تلمدين "حتجب منه يا سودة يعني من باب الاحتياط من باب الاحتياط
ولهو أخوها في الغال نهو أخوها ولكن في احتمال أنه ليس من أبي وليس من زوجها مدان في احتمال فإنه لا يستطع الحجيء الحجاب من من هو قريب لها نهو برواية أبي هل من باب الاحتياط في الإسلام
نهو للشب فيها نهو في رواية أبي داود ورواية للبخاري هو أخوت يا عبد بن زمعة نهو عبد أخو لسودة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم نهو عبد بن عمر أن عمر رضي الله عنه قال نهو عبد
بن عمر أن عمر رضي الله عنه قال نعم الولد للفراش هذا الأصل الولد للفراش سواء كان الفراش زوجية أو ملك يمين فباب الشركاء يطأون الأمه بطهر واحد عن زيذ ابن أرقم قال فقران لهذا بالولد
قال لا فجعل كل ما سأل أثنين أتقران لهذا بالولد قال لا فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي أصابته القرعة وجعل عليه ثلاثي أدية فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجده نعم
الغابه الحجة في العمل بالقافة هم الذين يعرفون الأثر القافة هم الذين يعرفون الأثر فيخكموا بقولهم بقول القافة إذا لم يكن هناك بينات لحكموا بقول القافة لأنهم أهل خبرة في هذا الشان نعم
فعن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم ترى أن مجززا نظر آنفا إلى زيذ ابن حارثة وأسامة ابن زيذ فقال إن هذه الأقدام
بعضها من بعض رواه الجماعة وأبوه جيد بن حارثة أبيض أحصل عند الناس يشكال وأنهبي صلى الله عليه وسلم وجد من هذا الشك الذي عند الناس وجد منه حرجا وجد منه حرجا هل ولد أسود والأبو أبيض؟
وصار الناس يشككون في النسب بينهما فلما كان مرة رقد الولد ووالده تحت فراش وبدت أقدامهما هدوة أسود والآخر أبيض وفررج عنه بهذا الكلام الذي أزال الشك والريبة أبن مانجه ورواية للمسلم
والنسائي والترمذي ألم ترى أن مجززا المدلجي رأى زيدا وأسامة قد غطي رؤوسهما بقطيفة وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض وفي لقظن قالت دخل قائف والنبي صلى الله عليه وسلم
شاهد وأسامة ابن زيذ وزيد ابن حارثة فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض فسرّ بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه وأخضر به عائشة متفق عليه قال أبو داود كان أسامة أسود وكان زيد أبيض نعم
باب حد القذف عن عايشة رضي الله عنها قالت هذا هو القذف وهذا يجب إما أن يأتي القاذف بالبيّن على ما قال وإلا فإنه يقام عليه حد القذفي الواجب على المسلم يحفظ لسانه أن هذا الكلام لأن لا
يحصل عليه إثم أو يحصل ويحصل عليه إقامة حد بين الناس ويفتضح بذلك المسلم يستر نفسه ويستر غيره ويحبس لسانه عن الكلام في أعراض الناس نعم باب حد القذف عن عايشة رضي الله عنها قالت لما
أنزل عدري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتل القرآن فلما نزل أمر برجلين وامرأه فضربوا حدهم وواو الخمسة إلا النسائين نعم عايشة رضي الله عنها كانوا في سفر مع
النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا نازلين في آخر الليل يستريحوا أو من أول الليل المهم أنهم نازلين للستيراحة والنوم ثم إنهم أقضهم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الليل للرحيم كانت
عايشة صغيرة وكانت نائمة ثم ذهبت لتقضي حاجتها لتقضي حاجتها ورحل القوم وحمل هودجها على أنها فيه لأن خفيفة صغيرة حمل هودجها على أنها فيه وسار جاءت عايشة لما قوات حاجتها جاءت إلى
مكانها وجدتهم قد رحلوا لأن تعلم أنهم سيرجعون يطلبونها إذا فقدوا فنامت في مكانها فلما نامت في مكانها جاء رجل المتأخر من الصحابة على راحلته ليالحق بالقوم فرأى السواد فجاء إليه فلما
حست به استيقلت وعطت وجهها وكان يعرفها قبل الحجاب فجعل يسترجع جعل الرجل يسترجع إنا لله وإنا إليه رجعوا ثم أناخر راحلة ووطي أعلاق على يدها فأركبها على الراحلة وذهب بها يقود بها
الراحلة وقوم وقت الظهيرة ومعه عايشة ربي الله عنها فتكلم المنافقون في حق عايشة وعتبروها فرصة لهم تكلمون أنه على موعج مع الرجل وأنها وأنها فتكلموا والعياد بالله فأصاب عايشة ربي الله
عنه ما أصابها من الحسرة ومن الألم من ما يقوله المنافقون فالله رجل وعلى أنزل برأته أنزل برأته في القرآن الكريم ونفى عنها التهما وبرأها ربي الله عنها نعم قام رسول الله صلى الله عليه
وسلم على المبر فذكر ذلك وتلى القرآن ذكر ذلك ذكر الآيات التي نزلت في براءتها نعم الذين يرمون المحسنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلده فجلد النبي صلى الله عليه وسلم
هؤلاء الذين قدفوا عايشة تكلموا فيها حد القذف نعم هذا ما يسمى حالثة الإفك حالثة الإفك نعم نعم إذا قدف السيد مملكة ولا يقاموا عليها الحد في الدنيا لكن إن كان كهربا يقاموا عليها الحد
يوم القيامة هذا أشد نعم قال جلد عمر بن عبد العزيز عبداً في فرية ثمانين قال أبو الزناد فسألت عبد الله ابن عامر ابن ربيع عن ذلك فقال أدركت عمرى ابن الخطاب وعثمانى ابن عثان والخلفى هل
أما جرى؟
ما رأيت أحداً جلد عبداً في فرية أكثر من أربعين رواهما لكم في الموضطة إعنى فلما مملك حده النصف من حد الحرب ثقاموا عليها النصف من حد الحرب نعم ثمانين جلده في الحرب يكون على العبد 40
نعم هزال عندك مشكل ولا هزال؟
هزال عن نعيم ابن هزال قال كان ماعزه ابن مالك يتيماً في حجر أبي فأصاب جارية من الحي فقال له أبي اأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صناعت فأعرض عنه ثم آتاه الثالثة فقال يا
رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك قد قلتها أربع مرات فيماً قال بخلاله قال ضاجعتها قال نعم قال جامعتها قال نعم فأمر به أن يرجم فأخرج به إلى
الحرّة فلما رجم فوجد مس الحجارة جزعة فخرج يشتد فلقيه عبد الله بنونيس وقد أعجز أصحابه فنزع بوظيف بعير فرماه به فقتله ثم آت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال صلى الله عليه
وسلم هل تركتمه لعله يتوب الله عليه وواه أحمد وأبو داود نعم كتاب العدد باب يكفي نقف انتظار فضينة الشيخ فقكم الله أسئل عديدة تسأل تقول هل التصوير تصوير الزاني والزانية لا يجوز
التصوير ولا يجوز التصوير أولاً تصوير حرام وثانياً لا يتخل التصوير بيّنه ويحكم به على صاحب الصورة هذا لا يجوز الإسلام مبني على الستر وانا درء الحدود مستقاعة الوالي أن يدرار أبني على
الستر وعلى حفظ الأعراض نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا رأىت المرأة زوجها يزني فهل لها أنت لاعنة تقوم باللعان لا ليس لها أن تقوم باللعان وعليها أن تستره ولا تبدي شيئاً
نعم إن كان ولا بد تطلب الفراق تطلب الفراق منه تطلب الطلاق منه نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول من مقع في كبيرة الزنا فهل يلزمه أن يذهب إلى الحاكم ويعترف بذلك أم تكفيه التوبة
ويستر نفسه و الحمد لله نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ولد الزنا هل يلزمه أن يبرر بأمه نعم ويبرر بها ويفسني لها نعم فضينة الشيخ فقكم الله فقكم الله هذا سائل يقول تطلب
الحديث يتم تحديد نسب الولد هل هو لأبويه أم لا بما يسمى بالتحليل بالحمد يقول هل هذا بما يسمى بالتحليل بالحمد هل يقول هذا كافياً في النسبة لا ليس هذا من البيينات التي يخكم بها في
السرع نعم ودين الإسلام مبني على الستر وعدم تتبع الأمور المكروهة لإثباتها مبني على الستر وطلب التوبة الحمد لله نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول لا يجوز إنسان يقلف الناس ولو
كان في بلاد الكفر يقصون لسانه عن ذلك ويطهر لسانه من ذلك نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول لا يجوز ليس بالإسلام إلا عيدان عيد الفطر وعيد الأضحة فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل
يقول فهل يبدأ بالسنة أم بالفريغة فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول أن يتقوا الله عز وجل وان يقوموا لسلات الفجر مع المسلمين وما يعودوا لي النوم والراحة بعد الصلاة ولا يتركوا
الصلاة ويتكاسلوا عنها من اجل النوم فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المنام الطويل رأى راجلاً ورأى رئوسهم بالحجارة كلما ربخت عادت كما كانت فسأل عن ذلك سأل جبريل عن ذلك فقال
هؤلاء الذين تتثاقوا رئوسهم عن الصلاة الفجر صلى الله العافيه نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول لا أصل لهذا إنما يقرر ربي الله عنه مثل ما يقال لإخوانه وعمر بن الخطاب وثمان بن
عفان وغيرهم من الصحابة يقارر ربي الله عنه ولا يقال فقام الله هذا سائل يقول فقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالص من قلبه دخل الجنة يقول من قالها لكنه لا يصلي
فهل يقول لا تنفعه لا تنفعه ألف الذي قالها في آخر حياته
ثم فاضت روحه فإنه يدخل به الجنة فقام قالها وترك الصلاة وترك ولا تنفعه لا إله إلا الله نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا أخطأ العالم الذي على منهج السلة في مسألة من
المسائل يقول فهل يشهر بهذه المسألة ويقول إنه أخطأ بها أم يناصح هو حيول لميت إن كان ميت فلا تذكر هذه الخطئة أو هذا الذنب لا يذكر بهذا وإنما يستغفر له ويدعاله وإن كان ميت حي إنه
يناصح في هذا الأمر نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ما نصيحتكم ليولي أمر المرأة الذي لا يجمع بين المرأة وزوجها عند حصول خلافات يسيره بينهم ما نصيحتكم ليولي أمر المرأة الذي
لا يجمع بين ابنته وزوجها عند حصول خلافات يسيره يسلح بين ابنته وزوجها وصلحه خير هذا هو الواجب إنما المؤمنون أخوة وأصلح بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وإذا كان هذا في حق العموم
فهو في حق الأقارب من باب يولى نعم إمرأة صلت صلاة الفريضة جالسة مع قدرتها على قيام ونبهت على أن ذلك يبضل الصلاة وكانت تجهل الحكم لكنها لم تعد فماذا عليها؟
عليها أن تعيد الصلاة بعدما بينا لها الحكم الشرعي وأنها مخطئة تاركة لركن من اركان الصلاة عليها أن تعيد الصلاة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائر يقول هل صحيح أنه من السنة براءة آية
الكرسي عند النوم؟
نعم من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائر يقول المستمع للغيبة دون انكار هل يلحقه إثن؟
نعم أن يستمع للغيبة ولا ينكرها يشارك في الإثن لأن هذا منكر ويجب عليه انكر المنكر نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول تقول إنها امرأة مصابة بالسراطان عفان الله وإياكم
تقول ولا أحس أن يدعم من زوجي ووريد البحث عن علاج ورقية لكنه لا يدعمني ولا يساعدني في ذلك سؤالها هل يجوز لي أن أطلب الطلاق كي أبحث عن علاج لي و هل يجوز أن أسافر دون إذنه لأجل علاجي
بالرقية؟
الله لها نصالحة مع زوجي وطلب بذل الأسباب لشفائها فإذا لم يقوم بذلك تذهب مع أقاربها مع أقاربها أحد من أقاربها ولها الحق في ذلك وليس لزوجها المنع من هذا لأن هذا أمر ضروري لا يمنعوها
منه نعم يقول إنه أسلم ويريد طلب العلم الشرعي وقد قبلة في الجامعة الإسلامية لكن أمه لا ترغب في ذلك فهل عليه طاعتها وترك طلب العلم الشرعي مع أن أمه غير مسلمة؟
لا يجوز له ذلك وليطرب العلم الشرعي ويبر بأمه ويقنعها إن كانه أن يقنعها في هذا أما أنه يمتنع من طلب العلم الشرعي من لأجل أمه أنه تمنعه فلا يطيعها في هذا إنه مطاعت بالمعروف نعم لا
يجوز له ذلك لا يجوز هذا العصر لا تجمع مع الجمعة لأنها ليست من جنسها فلا تجمع العصر مع الجمعة فعليك أن تعيد صلاة العصر نعم إذا خشي على نفسه من السمال الماء لا سأل يكون الذي حفظ
القرآن الكريم كاملة ثم نسيه بعضه فهل عليه إثم في ذلك؟
ليس عليه إثم في ذلك ولكن فاتته نعمة عظيمة وهي حفظ القرآن فالي أن استذكره ونحاول استذكاره مرة ثانية لأنه نعمة عظيمة نعم فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل أو هذه مراءة تسأل فتقول هل
يجوز للمرآة أن تصلي وهي تحمل رضيعها وقد يكون به نجاسة الصلاة صحيحة نعم هذا الشيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهامل أمامة بنزين ببنته وهي رضيع فضينة الشيء فقطكم الله هذا
سائل يقول ما موقفوا المسلم من الفتن والشهوات التي تحصلوا في العصر علي أن يسعى فلسلاح مستطع يناسح ويبين والهداية بيد الله فضينة الشيء فقطكم الله هذا سائل يقول من حلف بالله كاذبا ثم
تاب من ذلك فهل يجب عليه أن يبين هذا الأمر إن كان حتم حلف عند القاضي حلف عند القاضي توجهت له اليمين فحلف وهو كاذب وبن القاضي يخكمه على هذا الحلف فإن له أن يذهب إلى القاضي ويخبره
بذلك والقاضي يتخذ الإجراء الصحيح معه نعم فضينة الشيء فقطكم الله هذه سائلة من هولندا تقول تقدم لها خاطب وقد رفضه أبواها بحجة أنه يسكن بعيدا مع العلم أن بعد المسافة هو ساعه كاذبا ثم
تبينه أبواها بحجة أنه يسكن بعيدا مع العلم أنه بعده مسافة ساعه فقط وإعفاف نفسها في بناد القفل تذهب إلى المركز الإسلام في بلدها وينظر في شانها المركز ينظر في شانها نعم فضينة الشيء
فقطكم الله هذا سائل يقول مرأة أحدا على منكر من المنكرات كزنى مثلا فهل يسارع في الإبلاغ عن ذلك أم أن المطروب هو السفر المطروب هو السفر مع المناصحة السفر مع المناصحة والتخويف بالله
عز وجل نعم فضينة الشيء فقطكم الله هذا سائل يقول يقول ما نصيحتكم في من يكثير من الجرح والتعديل للناس في هذا العصر هذا غيبة الجرح والتعديل في علم الحديث هو الجرح والتعديل في كل شيء
في علم الحديث والإسناد نعم فضينة الشيء فقطكم الله هذا سائل يقول ما حكم إمتحاني الرقية يعني يجعل نفسه راقيا باستمرار ويأخذوا على ذلك معلاق لا بأس لذلك لا بأس لذلك ويجوز أخذ المال
على الرقية قد قرهم نبي صلى الله عليه وسلم نعم فضينة الشيء فقطكم الله هذا أو هذه امراء تسأل فتقول هل يجوز لي أن أدعو ربي بالزواج من شخص بعينه فقول اللهم زوجني فلانا فسبذلك إذا كانت
ترعب فيه لدينة تدعو الله بذلك نعم فضينة الشيء فقطكم الله هذا سائل يقول الصور التي تكون في الكتب أو في المجلات داخل البيت هل هي مانعة من دخول الملائكة فضينة الشيء فقطكم الله هذا
سائل يقول وليس بيننا تواصل يقول ما نصيحتكم لي ولهم في هذا الأمر لا يجوز القطيع من أجل الدنيا لا تجوز القطيعة الرحم من أجل الدنيا وعليكم بالمصالحة بينكم ويسلاح الأمر ويعينكم الله
عزوجل على ذلك نعم فضينة الشيء فقطكم الله هذا إمراة تسأل فتقول من وقعت في الزنا ثم تابت منه فهل يجب عليها أن تخبر من خطبها بعد ذلك بهذا الأمر لا لا تخبره بذلك ماذا متنها تابت وندمت
تائب من الزمب كما لازم بله الحمد لله نعم فضينة الشيء فقطكم الله هذا سائل يقول كثيرا ما أجد أثرى المدي في ملابس الداخلية هل يلزمني أن أفتش الملابس قبل الصلاة وبعدها حتى أتأكد من عدم
هذا الأمر أخسأ عن هذا من باب الوسواص عليك أن تتركه إلا إذا تأكد من خروج المدي أو البول فضينة الشيء فقطكم الله هذا سائل يقول هل من شروط المحرم في السفر أن يكون بالغا عاقلة فضينة
الشيء فقطكم الله هذا سائل يقول أن نظر إلى المرأة الأجنبية لكن بدون شهوة ما حكمه لكل الممينين يغوقوا من أبصارهم لا يجوز له النظر إلى المرأة الأجنبية نعم فضينة الشيء فقطكم الله هذا
سائل يقول هل الحياة يكون عدراً في عدم إنكال المنكر عدراً شرعياً فضينة الشيء فقطكم الله هذا سائل يقول شخص يقوم بتصوير الخطيب في خطبة الجمعة هل فعله هذا جائز شرعاً من ناحية الإنصات
وعدم الإنشغال هذا لا يجوز لأننا نطلوب الإنصات والقبال على سناع الخطبة نعم فضينة الشيء فقطكم الله هذا سائل يقول شاب خرج من بيت أمه بحجة أن أخاه لا يوصل لي وقد حزينت أمه بسبب ذلك ما
نصيحتكم له عليه أن يرضي أمه وأن يبقى مع أمه ويناصحوا هذا المتكاش العنو الصلاة وإذا لم يمتل فإنهم يخرجونهم من بيتهم ليسكن في مكان أخر فضينة الشيء فقطكم الله هذا سائل يقول التسليمتان
في الصلاة هل هي ركن أمتك في واحدة الصناث بتهان الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل على تسليمتين نعم فضينة الشيء فقطكم الله هذا سائل يقول مرأة أوراق ملقات في الأرض بها اسم الله عز وجل
هل يلزمه أن يرفعها ويجب عليه ذلك نعم فضينة الشيء فقطكم الله هذا يمرأة تسأل فتقول هل يجوز للمرأة المسلمة أن تلبس الملابس الضيقة أمام أخواتها ومحارمها من النساء فضينة الشيء فقطكم
الله هذا سائل يقول هل يستحب السكنا بمكة وهل ورد في ذلك دريل نعم السكنا بمكة أو بالمدينة وشيء طيير المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون السكنا بمكة أفضل صلاة المسد الحرام عن مائة ألف
صلاة الصلاة المسد النبوي عن ألف صلاة لمن أفقه الله آية غنيمة عظيمة لمن تيسرت له نعم فضينة الشيء فقطكم الله هذا سائل يقول أزعجني النمل حشرة النمل فقمت بسكب الماء الساخن على مكانها
هل يجوز لذلك لا يجوز لا يعذب بالنار إلا رب النار فلا يجوز ذلك لكن استعمل الأشياء التي ترحل النمل عنك من غير الحرار فضينة الشيء فقطكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للخاطب أن يخرج مع
خطيبته لوحدهما لأجل معرفة هذه المرأة لا يجوز هذا لأنها أجنبية مجرد الخطر ألا تكون كافية في فضينة الشيء فقطكم الله هذا سائل يقول إذا كان في جيب مصحف صغير الحجم فهل يجوز لأن أدخل به
إلى دورة المياه لأني أخشى أن يؤخذ لا يا أخضاه في مكان ترجع ليه فضينة الشيء فقطكم الله هذا سائل من الخارج يقول رجل أسلم حديثا وهو مدم على شرب الخمر فهل يجب علينا أن ناصحه كل وقت
بخصوص هذا الأمر أخشى أن يرتد عن الإسلام؟
نعم ما يرتد إن شاء الله عن الإسلام ولكن عليكم بمواصلة المناصحة وبين الأضرار التي في الخمر لأن الله يمن عليه بالتوبة ويقول لكم الأجر في ذلك من دعى إلى هدى وله مثل أجري فاعله غيريا
ننقصى للك من أجريه شيئا نعم فضينة الشيء فقطكم الله يقول أنا أعمل صيدليا فهل عندما يأتيني زبون ويريد دواء معينا يجب علي أن أخبره بأن هناك دواء مثله أرخص من أعطيه الذي طلب إذا كان
معه
شرح كتاب المنتقى رقم ( 177 ) الحلقة الأولى فيديو ( كتاب العدد ) - الشيخ صالح الفوزان 02 - 11 - 1442
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام مجد الدين أبل بركات عبد السلام بن
تيمية رحمه الله في كتابه المنتقى قال كتاب العدد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين العدد جمعوا عدة والمراد بها عدة
المرأة المطلقة العدة ربص يقصد به فراءة الرحم من الحمل قال الله سبحانه وتعالى باب أن عدة الحامل بوضع الحمل عن أم سلمة رضي الله عنها أن مرأة من أسلم يقال لها سبيعه كانت تحت زوجها
فتوفي عنها وهي حبلا فخطبها أب السنابل ابن بعكك فأبت أن تنكحه فقال لها والله ما يصلح أن تنكحي حتى تعتد آخر الأجلين فمكثت قريبا من عشر ليال ثم نفست ثم جاءة النبي صلى الله عليه وسلم
فقال لها انكحي رواه الجماعة إلا أبا داود وبنماجة وللجماعة إلا الترمذية معناه من رواية سبيعة وقالت فيه نعمال واضح والآية دليل قبله وهي قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهنا أيضعنا حملهنا
فإذا وضعت المطلقة هو المتوفى عنها وضعت حملها الذي طلقت وهي حامل به فإنها تخرج من العدة وتحل للأزواج نعم وعن ابن مسعود رضي الله عنه في المتوفى عنها زوجها وهي حامل قال أتجعلون عليها
التغليضة ولا تجعلون عليها الرخصة أنزلت سورة النساء القصرة بعد الطولة وولات الأحمال أجلهنا أيضعنا حملهن رواه البخاري والنسائي نعمال سورة القصرة هي سورة الطلاق هذه القصرة والطولة
سورة النساء وعن أبي بن كاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله رواه أحمد والدارة قطني نعم فلا يتعامه للمطلقة والمتوفى عنه وولات الأحمال أجلهن أي عدةهن أيضعنا حملهن وعن الزبير ابن
العوام رضي الله عنه أنها كانت عنده أم كلثوم بنتعقبة فقالت له وهي حامل طيب نفسي بتطليقه فطلقها تطليقه ثم خرجت إلى الصلاة فرجع وقد وضعت فقال ما لها خدعتني خدعها الله ثم أت النبي صلى
الله عليه وسلم فقال سبق الكتاب أجله إختبها إلى نفسها رواه بنوماجه نعم هذا فيه دلهي العلى أنه الحامل المطلقة أو المتوفى عنه إذا وضعت حملها قد خرجت من اليده وحلت للأزوات نعم باب
الإعتداد بالأقراء وتفسيرها الإعتداد بالأقراء يعني عن الأسود عن عايشة رضي الله عنها قالت فتخرج بها من العدة إذا حارت ثلاث مرات فهذا دريل على براءة رحمها من الحمل فتخرج من العدة نعم
نعم هذا كما سبق أن الحامل المتوفى عنها أو المطلقة تعتد بوضع الحمل وأما غير الحمل فتعتد بالأقراء نعم العبد والأمه على النصف وقرؤ الأمه في حيضتان رواه الدارة قطنية ورواها عن ابن عمر
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم صحيح أنه موقوف على الصحاب وليس مرفو عنه للنبي صلى الله عليه وسلم نعم باب إحداد المعتده أن أم سلم رضي الله عنها أن مرأة توفية
زوجها فخشوا على عينها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال لا تكتحل نعم هذا كما سبق قبله أن عدة ألمة بالأقراء يعني بالأشهر وفقكم الله تحد إذا توفية عنها زوجها
إحدادها أربعة أشهر مثل العدة نعم ولمعتده لا تتزين والكحل من التزين نعم وعن حميد بن نافع عن زينب بنتي أم سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديات الثلاثة قالت والله مالي بالطيب من حاجة غيرا
أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء نعم المرأة إذا مات قريبها إذا مات قريبها فإنها كانت تحد عليه تتجنب الزينة تزين الكحل ونحوه وإذا
كانت تتجنب الزينة تزين الكحل ونحوه نعم فيورخص للغير المتزوجة أن تحد على الميت فلاثة أيام فقط فلاثة أيام فقط ولا تزيد عليها إذا مات فأنبي صلى الله عليه وسلم عطاها ثلاثة أيام تروح عن
نفسها بها نعم قالت زينب وسمعت أم أم سلمة تقول
ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحدى كن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب فتعطي بعرة فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره أخرجها فالله
سبحانه وتعالى أبطل هذه العادة وجعل العادة إنما هي على الزوجة فقط وأما غير الزوجة فلها ثلاثة أيام حتى يذهب عنها الحزن ثم تراجع أمورها العادية نعم نعم هذا كما سبق أنه كما سبق أن
المرأة تحيد عالميتها إن كان زوجا أربعة أشهر أشرة أيام وإن كانت غير زوجة وإنما هي قريبة له فتحد علي ثلاثة أيام فقط حتى يذهب عنها الحزن نعم باب ما تجتني بالحادة وما رخص لها فيه عن أم
عطية رضي الله عنها قالت إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أضفار إذا أغتسلت من الحيض فإنها تضع في مخرج الحيض والبول تضع في هذه الكيسرة من هذا الطيب ليودهب عنها رائحة وفي
رواية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم تضعها في فرجها نبذة من الطيب من الأضفار وهي نوع من الطيب أو من الطيب المعتاد تضعها في المخرج ليودهب الرائحة هالخبيفة نعم وعن أم سلمة رضي
الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل رواه أحمد وأبو داوود والنسائي هذا في بيان ما
تجنبه المحدة ويانا تتجنب هذه الأشياء وهي لا تلبس المعصفر من الثياب ولا تلممشقة ولا تلبس الحلي في يديها أو في ولا تكتحل ولا تكتحل في عينها وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت وقد جعلت
عليها صبرا فقال ما هذا يا أم سلمة فقلتوا إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب قال إنه يشب الوجهة فلا تجعليه إلا بالليذ وتنزعيه بالنهار هنا ما لما تتجنبه المتوفى عنها زوجها نحن بدلا
أنتظع على راسها ما كانت تظع النساء فإنها لا تظعه لأنه يجملها ويزينها ولكن تظع السدر وهو نور منها على الشهر يصلح الشعر وليس له رائحة نا هذا مما يباحلي لما تده عدة الوفات أنها تخرجوا
لنخلها وتجده وتتصدق منه ولس عليها بذلك هارج هنا نعم المطلقة المبتوطة لا بأس أن تخرج إلى نخلها ونحوه من أمورها وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت لما أصيب جعفر رضي الله عنه أتان
النبي صلى الله عليه وسلم فقال تسلبي ثلاثا ثم صنعي ما شئتي في رواية قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر فقال لا تحدي بعد يومك هذا رواهما أحمد وهو
متأول على المبالغة في الإحداد والجلوس للتعزية نعم أحمول على الكثار منه وأما الشيء اليسير فلا بأس به للمحده نا بالنسبة للمتوفى عنها زوجها يعني عدةها إذا كانت حامل وضع الحمل وكذلك
المطلقة إذا كانت حامل عدةها وضع الحمل الآن بعض الناس يقول مع تطور الطب نستطيع أن نكشف على الحمل عن طريق الإشاع في يوم واحد فهل العدة هالحكمة منها فقط التأكد من براءة الرحم ولا هناك
حكم أخرى تعظيم هناك حكم أخرى في عدة براءة الرحم وأيضا الضار الحجن على المتوفى الحمد لله رب العالم ينصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
شرح كتاب المنتقى رقم ( 178 ) الحلقة الثانية فيديو ( كتاب العدد ) الشيخ صالح الفوزان 09-11-1442
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى أباب أين تعتد المتوفى عنها بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله باب أين تعتد المتوفى عنها متوفى عنها زوجها هل تعتد في بيته بيت الزوج أو في بيتها
أهلها أو في بيتها إذا كان لها بيت خاص سيبين رحمه الله ذلك نه ابن تمالك قالت خرج زوجي في طلب أعلاج الله فأدركهم في طراف القدوم فقتلوه فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي فأتيت
النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقلت إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي ولم يدعن فاقة ولا مالا ورثته وليس المسكن له فلو تحولت إلى أهلي وإخوتي لكان أرفق لي في بعض شأني
قال تحولي فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني أو أمر بي فدعيت فقال نعم هذا الحديث فيه خرج في طلب أعبد له مملوء نمالك فأدركهم وتسلطوا عليه وقتلوه أجاء خبره ونعيه إلى زوجته
فعتدت عدة الوفات في البيت الذي جاء الخبر وهي فيه هذا ما يدل عليه هذا الحديث أن المتوفى عنها تعتدوا في البيت الذي يسر لها وتأمن فيه على نفسها نعم نعم كما مرحنا المتوفى عنها تعتد في
البيت الذي أتاها نعيه زوجها وهي فيه نعم وعن عكريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى أنجع إلى أجلها أربعة أشهر وعشراء رواه النسائي وأبو داود وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى
على عباده فالمتوفى عنها تعتدوا في البيت التي أتاها نعيه زوجها وهي في أربعة أشهر وعشرة أيام هذا ما استقر عليه الأمر في الأخير بدل أن تعتد حولا كاملا نعم المبتوطة هي المطلقة الباين
المطلقة الباين يقال لها المبتوطة أما المطلقة التي لها لزوجها عليها حق الرجعة هذه تعتدوا في بيت الزوجها نعم رواه أحمد ومسلم وفي رواية عنها قالت وفي رواية عنها أيضا قالت طلقني زوجي
ثلاثة فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي رواه مسلم نعم ماذا فيه أن المطلقة هالمبتوطة يعني التي لا رجعت لزوجها عليها أنها تعتدوا طلقني زوجي ثلاثة فلم يجعل لي رسول
الله صلى الله عليه وسلم سكنا ولا نفقة وعن عروتها ابن الزوبير أنه قال لعائشة فقال ألم تسمعي إلى قول فاطمة فقالت أما إنه لا خير لها في ذلك متفق عليه وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها
عابت ذلك أشد العيب وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيفا على ناحيةها فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وأبو داهود وابن ماجه وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها
قالت قلت يا رسول الله ذو جي طلقني ثلاثة واخاف أن يقتحم علي فأمرها فتحولت رواه مسلم والنساء إلى مكان تأمن فيه على نفسها وعن الشعبي أنه حدث بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم لم يجعل لها سكنا ولا نفقة فأخذ الأسود ابن يزيد كفا من حصا فحصبه به وقال ويلك تحدثوا بمثل هذا قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول مرأة لا ندري لعن لها حافظة أو نسية
رواه مسلم وعن عبيد الله ابن عبد الله ابن عوتبة أرسل مروان قبيصة ابن دؤيب إلى فاطمة فسألها فأخبرته أنها كانت عند أبي حفظ ابن المغيرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي ابن أبي
طالب على بعض اليمن فخرج معه زوجها فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها فأمر عياشة ابن أبي ربيعة والحارثة ابن هشام أن ينفق عليها فقال فعنده ابن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولم
يبصرها فلم تزل هناك حتى مضت عدةها فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره ذلك فقال مروان لم يسمع هذا الحديث إلا من امرأة فسنا أخذ بالعصمة التي وجدنا
الناس عليها فقالت فاطمة حين بلغها ذلك بيني وبينكم كتاب الله قال الله فطلقوهن لعدته حتى قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرى فأي أمر يحدث بعد الثلاث رواه أحمد وأبو داود والنسائي
ومسرم بمعنى يعني أن المطلقة إذا كانت رجعية فلها السكنا مدة العدة على المطلق له وما إذا كانت مبتوطة لا رجعت لها أو لا رجعت لزوجها عليها فإنها ليس لها السكنا على مقلقها لا نفقت لك
إلا أن تكون حاملا يعني الحامل مستخدم الحامل لاجل الحامل ما هو بالها والنفقة للحاملي لا لها من أجله باب النفقة والسكنا للمعتدة الرجعية عن فاطمة بانتقايز أما المطلقة الرجعية التي
لزوجها الرجعها لها مادامة في العزم عن فاطمة بانتقايز رضي الله عنها قالت قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما النفقة والسكنا للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة رواه أحمد
والنسائي وفي لفظ إنما النفقة والسكنا للمرأة على زوجها على زوجها ما كانت له عليها الرجعة ما هذا في تفصيل أن المطلقة إن كانت رجعية فلها النفقة على المطلقة مدة العدة فهذه ليس لها على
المطلق لا نفقه ولا رجعت له عليها نعم وفقكم الله شيخ رجعية هلها أنتخرج من بيت زوجها وتجس عند أهلية مدة العدة أو تبقى في البيت مخيرة مخيرة هنا لكن لو طلبها للبقاء ليست بملزمة لو أصر
قال تبقين عند أولادك مثلا أنت تلزم إذا كان إذا كان في خروجها وهي رجعية إذا كان في خروجها أثى تأثير على أولادة ولا فإنها تبقى في بيت زوجها حتى تنتهي عدة وله زوجها أن يراجعها مدامة
في العدة فإنها سيدها لا يقربها حتى استبرع رحمها لا يكون لها لا يكون فيه ولد من المفارق من زوجها المفارق وذلك بمرور حيضة إذا مرت حيضة فإنها ليست حاملا فتكون باعنا بها للطلق نعم قال
في شبه أو طاس يعني غزوة أو طاس وزاهم المسلمون فانتصر المسلمون عليهم وصار في ملك المسلمين شبيا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأوا حامل حتى تضع ولا أغير حامل حتى تحيضة حيضة وذلك
استبراء لرحمها لأن لا تكون حاملا من مالكها الأول هنا فقال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسترقه وهو لا يحل له ومراءة مجيحة المجيح هي الحامل المقرب تربة وينادتها وعنبي هريرة
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقع أن رجل على مرأة وحملها لغيره رواه أحمد وعروا ويفع ابن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله وليوم الآخر
فلا يسقي ماءه ولد غيره رواه أحمد واترمدي وأبو داوود وزاد من كان يؤمن بالله وليوم الآخر فلا يقع على مرأة من السبي حتى يستبرئها نعم هذا فيه أن من حدث له ملكية على سبي من النساء أنه
لا يطأها ولا يطربها حتى يستبرئها للا تكون حاملا من كانت تحت يده قبل السبي من كان يؤمن بالله وليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره يسقي ماءه يعني بمعنى الجماعة ماه يعني ماء الجماعة
يسقيه ولد غيره ولد غيره يعني الحمل الذي في بطن الموطوعه هذا فيه بيان الحكمة من استبراء الإماء لأن لا يسقي ماءه زرع غيره هنا وفي لفظ من كان يؤمن بالله وليوم الآخر فلا ينكحن ثيبا من
السبايا حتى تحيظ نعم مفهوم الحديث أن البكر التي لم يسبق أن تسرع بها وقال ابن عمر فرواب ريده رضي الله عنه قال فقال يا بريده فقلت نعم فقال لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك رواه
أحمد والبخاري في رواية قال فبعث ذلك الرجل على خيل فصحبته فأصبنا سبيا قال فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إبعث إلينا من يخمسه قال فبعث إلينا عليا وفي السبي وصيفة هي من أفضل
السبي قال فخمس وقسم فخرج ورأسه يقتر قال فكتب الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت إبعثني فجعلت أقرأ الكتاب وأقول صدق قال فأمسك يدي والكتاب وقال أتبغض علي قلت نعم قال فلا
تبغضه وإن كنت تحبه فزدد له حبا فولذي نفس محمد بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة نعم حمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد سأجمع
شرح كتاب المنتقى رقم ( 179 ) الحلقة الثالثة فيديو ( كتاب الرضاع ) - الشيخ صالح الفوزان 16 - 11- 1442
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الرضاع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي الرضاع ومصف شدي حتى يخرج له منه لبن يصل إلى الجوف هذا هو الرضاع وله أحكام سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى نعم عدد
الرضاعات المحرمة كما جاءت الحديث نعم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم وفي رواية قال دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي فقال يا نبي
الله إني كانت لمرأة هتزوجت عليها أخرى فزعمت مرأة الأولى أنها أرضاعة مرأة الحدثة رضعتاً أو رضعتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان رواهما أحمد ومسلم
بيان أن عدد الرضاعات المحرمة أن لا تقل عن خمس رضاعات وأما ما دونها فإنه لا يحرم رضاها الواحدة والرضعتين ما لم تبلغ خمس رضاعات رواه أحمد والنسائي والترمذي وعن عائشة رضي الله عنها
أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرمنا ثم نسخت بخمس معلومات فتوفي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن رواه مسلم وأبو داود والنسائي وفي لفظ
قالت وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة نزل في القرآن عشر رضاعات معلومات ثم نزل أيضا خمس معلومات رواه مسلم وفي لفظ قالت أنزل في القرآن عشر رضاعات معلومات فنسخ من ذلك خمس وصارت إلى خمس
رضاعات معلومات نعم هذا فيه بيان عدد الرضاعات المحرمة وأنها خمس رضاعات والمراد بالرضاعة المصة وفي لفظ قالت كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن ثم سقط لا يحرم إلا عشر رضاعات أو خمس
معلومات رواه بن ماجه على ذلك نعم وأن عايشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرى إمراءة أبي حديفة فأرضعت سالما خمس رضاعات وكان يدخل عليها بتلك الرضاعة رواه أحمد وفي
رواية أن أبا حديفة تبني سالما وهو مولا لمراءة من الأنصار كما تبني النبي صلى الله عليه وسلم وكان من تبني رجلا في الجاهلية دعاه الناس إبنه وورث من ميراته حتى أنزل الله عز وجل ودعوهم
لآبائهم هو أقصط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فيخوانكم في الدين ومواليكم فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب فمولا وآخم في الدين فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا يأوي معي ومع
أبي حديفة ويراني فضلا وقد أنزل الله عز وجل فيهم ما قد علمت فقال أرضعيه خمس رضاعات فكان بمنزلة ولده من الرضاعة رواه مالكم في الموطة وأحمد ومع رضاعات فإن قلع عن الخمس فإنه لا يحرم
ولمراد بالرضعة أن يمصي الشدي ثم يخرج إليه لبن من الشدي فيبتالعه هذه الرضعة فإذا بلغت خمسا فإنه يحرم وما كان دونها فإنه لا يحرم نعم فقالت يا رسول الله وهو رجل وفي نفس أبي حديثة منه
شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه حتى يدخل عليك رواه أحمد ومسلم في رواية عن زيناب عن أمها أم سلمة أنها قالت رواه أحمد ومسلم والنساء وبنماجه وإنه لا يحرم ولا أثر له وإنما
ما صار من سالم مولى أبي حديثة فهذه رخصة خاصة هذا يبين أن الرضاع إنما يحرم في حالة خاصة وهي هو أن يكون ما فتقى ما فتقى الأمعاء وكان قبل الفطام وعن ابني عينا عن عمر ابني دينار عن
ابني عباسر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما كان في الحولين رواه الدار قطني وقال لم يسنده عن ابني عينا غير الهيثم ابني جميل وهو ثقة حافظ نعم المهم
أن هذا كما سبق أن الرضاع المحرم هو ما كان قبل الفطام وما كان بعد الفطام فإنه لا يحرم ويكون ما حصل من حديث الرعيه تحرم عليه أن هذه رخصة انتهت نعم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام رواه أبو داود الطيالسي في مسنده لا رضاع بعد فصال يعني بعد فطام فصال المراد به الفطام يعني لا أثر للرضاع بعد الفطام ولا يتم
بعد احتلام إذا بلغ اليتيم إذا بلغ الحلم فإنه لا يقال له يتيم إنما يقال له أنه يتيم قبل الاحتلام وعنا عشة رضي الله عنها قالت دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل قال من
هذا قلت أخي من الرضاع قال يا عشة انظرنا من إخوان كنا فإنما الرضاعة من المجاعة رواه الجماعة إلا ترمي نعم أن الرضاع يشترط فيها نكون من المجاعة يعني ما كان قبل الفطام واما الرضاعة
الكبير فإنها لا تؤثر نعم وعن عشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رواه الجماعة ولفض إبن ماجه من النسب إنما الرضاعة من المجاعة فإذا كانت الرضاعة بعد الفطام فلا يؤثر لها
وإيضاً يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب لأن أقاء المرتضة يكون يكون بالنسبة للمرضع و لزوجها مثل الناساب التحريم نعم كل كل حديث السابقة في أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فالأخ
من الرضاع كالأخ من النسب والعم من الرضاع كالعم من النسب وهكذا نعم باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع نعم أن الرضاع يشبت بشهادة مرأة واحدة ولا إحتاج لشاهدين لأن هذا من اختصاص النساء
ومعرفتهم نعم باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع عقبة ابن الحارث أنه تزوج أمة يحيا بنت أبي إهاب فجاءت مرأة سوداء فقالت قد أرضعتكما قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني قال
فتنحيت فذكرت ذلك له فقال نعم وادف فيه أن شهادة المرأة الواحدة تكفي في إثبات الرضاع رجل من أسلم قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مدمة الرضاع قال غرة عبد أو أمة رواه الخمسة إلا ابن
ماجة وصحة والترمذين نعم أنه يعطي المرضعة عبد أو أمة كمكافة أهلها على الرضائية نعم فقت الله شيخ الرضاعها المحرمة أو وطعن الآن في الصيداليات توجد حبوب تجعل المرأة تدر لبن حتى ولو لم
تكن متزوجة فهل يكون محرّي من هذا؟
نعم فتقل أمعا وكان قبل الفطاة إذا كان يفتق الأمعا ويغذّي فلا هو حقم شالم علي وعلى آله واصحابه أجمعين
شرح كتاب المنتقى رقم ( 180 ) الحلقة الرابعة فيديو ( كتاب النفقات ) - الشيخ صالح الفوزان 23-11-1442
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب النفقات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قوله رحم الله كتاب النفقات من من يجب عليه الإنفاق عليه طعاماً وكسوةً وغير ذلك من لوازم النفقة نه باب نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب
أول النفقات نفقة الزوجة لأن الزوجة محبوسة عليه فهجب عليه الإنفاق عليها لا على أهلها فالعلى زوجها نه رواه أحمد ومسلم نعم ماذا في ترتيب النفقات الواجبها للإنسان أولاً يبدأ بنفسه
معونت نفسه ثم معونت زوجته لأنها محبوسة عليه و الله جل وعلى أوجب نفقتها على زوجها ثم العدنا فلادنا من أقاربه نه فهذا الحديث فيه ترتيب النفقات أولاً على نفسه ثم على زوجته ثم على
قرابته فإن فضل شيء النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أبصر به يعني صرفه بما يرى فيه المصلحة نه نعم يعني أن الولد تجيب نفقته مقدمة على نفقتي الزوجه ولكن الحديث الأول أظهر لأن الولد
تصرف لنفسه ويطلب الرزق خلاف الزوجه فإنها محبوسة على زوجها فأول النفقات وحتج به أبو عبيد في تحديد الغنى بخمسة دنانيرة ذهبة تقوية بحديث ابن مسعود في الخمسين درهما فإنه أعتبر نقصاً في
الغنى يقدم كفاية من يمونه من زوجته أولاً ثم أولاده ثم أبقية العقارب هذا فيه ترتيب النفقات على الزوجه والعقارب نعم اعتبر حال الزوج غيناً وفقراً توسطاً لا يكليه الله نفساً إلا وسعه
ومن قدر عليه رزقه فالينفق مما آتاه الله لا يكليه الله نفساً إلا ما آتاه الله عليه وسلم قال فقلت ما تقول في نساءنا قال أطعموا هنا مما تأكلون وكسوا هنا مما تلبسون ولا تضربوا هنا ولا
تقبحوا هن رواه أبو داود هذا فيه رسم التعامل الزوج مع زوجته في أنه يطعمها مما يطعم يعني أن نفقتها تشبه نفقته على نفسه كما قال تعالى لا يكليه الله نفساً إلا ما آتاه سيجعل الله بعد
عسري يسرع نعم ولا تضربوا هن ولا تقبحوا هن ولا تضربوا هن لا يجز لزوج أن يضرب زوجته ويسيء إليها بل يعاملها بالتي هي أحسن لأنها محبوسة عنده فلا يسيء إليها ويسيء عشرتها ولا تقبحوا هن
ولا تقبحوا هن بالسبب والكلام السيء الذي يسيء إليها بل يكون كلامه معها بالتي هي أحسن ولو لم يدري ولو لم يرضى لأن هذا حق لها وعلي تسمى مسألة الظفر نعم هند بنت عتبة رضي الله عنها كانت
تحتى بسوفيان رضي الله عنه وذكرت الرسول أنه لا يعطيها ما يكفيها وولدها وأنها تتمكن أن تأخذ من ماله بغير علمه قدر كفايتها ورخص لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من ماله قدر
كفايتها ولو لم يعلم لأن هذا حق لها وفرت به ولكن لا تأخذ أكثر من ما يجب لها عليه نعم باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعدرت النفقة بإعسهار وغيره نعم لا أسر الزوج بنفقة زوجته فإن لها أن
تطلب الفرقة الفرقة منه لأجل أن تضمن لنفسها كفايتها من غيره نعم باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعدرت النفقة بإعسار وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير
الصدقة ما كان منها عن ظهر غنا خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنا يعني أن تكون الصدقة زائدة عن النفقات التي تلزمه فلا يجوز له أن يتصدق ويقصر في الإنفاق على من تلزمه نفقته نعم خير من
اليد السفلاء فالمنفق أفضل من المنفق عليه نعم أول من تعول زوجه فيبدأوا بها لأنها محبوسة عليه وهذا بموجب العقد الله جل وعلى يقول " وأخذنا منكم ميثاقاً غليظا" هو عقد النكاح نعم نعم "
أطعمني" يعني يقوم بالإنفاق عليه " وإلا فارقني" يعني بالطلاق أو الفسخ نعم جارية تقول " أطعمني" وستعملني وستعملني يعني في الخدمة فكما أنك تطالبها بالخدمة هي تطالبك بالنفقة نعم " ولدك
يقول إلى من تتركني" وكذلك الولد من ذكرنا وإنزاء يقول " ليابيه لا من تتركني" من الذي يقول " تكون بالإنفاق عليه إذا تركتني ولم تنفق عليه" نعم " رواه أحمد ودارة قطني بإسناد صحيح " "
وأخرجه الشيخان في الصحيحين " " وأحمد من طريق آخر " " وجعلوا الزيادة المفسرة فيه " " من قولي أبي هريرة " رضي الله عنه وهذا ما كان من كلام الراوي يسمى بالمدرج المدرج في الحديث نعم
وعن بهريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل لا يجد ما ينفق على مرأته قال يفرق بينهما صواه الدارة قطني نعم إزالة للظرر عن المرأة لأنها محبوسة على زوجها فإذا لم يكن
بنفقتها فلها أن تطلب من القاضي أن يفرق بينهما إزالة للظرر عنها نعم يعني بعد الزوجها لا قارب ولا قارب يختلفون في القرب من الممفق وفي الحاجه أيضا نعم قال أمك قال ثم من قال أبوك متفق
عليه في الأب مرة واحدة ولمسلم في رواية من أبر قال أمك؟
لأن الأم المكابدت أكثر من الأب مع الولد في الحمل وفي الولادة وفي التربية لا يتقاسي أكثر من الأبما مع الولد فلذلك صارت أكاد حق من العب وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول
الله من أبر قال أمك قال قلت ثم من قال أمك قال قلت يا رسول الله ثم من قال أمك قال قلت ثم من قال أباك ثم الأقرب فالأقرب رواه أحمد وأبو داود والترمذين لأن نبي صلى الله عليه وسلم بالأم
وكرر حقها ثلاث مرات لآكديته لأنها تعبت معلب أكثر من ما تعبأ ألاب بالحمل والولادة والرضاعة والتربية فلذلك كرر النبي صلى الله عليه وسلم حقها في الجواب أكثر من مرة وقال في الأب مرة
واحدة هنا قال أباك ثم الأقرب فالأقرب ثم الأقرب فالأقرب من من منهم من قرابتك لأن الأقارب تفاوتهم يبدأ بالأقرب إلى المنفق
ثم فالأقرب إلى آخره وعن طارق المحاربي قال قدمت المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول يد المعطي العلياء وبدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك
ثم أدنك أدنك رواه النسائي نعم هذا فيه ترتيب المنفق عليهم أنه يبدأ بالأم ثم الأب ثم بقية الأقارب بحسب قربهم من المنفق أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدنك أدنك نعم نعم هذا كل الذي قبله في
ترتيب المنفق عليهم وأنه يبدأ بالأم
ثم بالأب ثم بالأخ ثم لا قرب فلا قرب في النسبة هنا نسبة وفقكم الله شيخة الأقارب ترتيبهم العم والخال الذي قدم أحدهما على الآخر العم قد بالله تعالى التوفيق والحمد لله رب العالمين وصلى
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
المزيد من المقاطع
يتم عرض 161-180 من 181 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.