194 مشاهدة
181 محاضرة
الحديث
شرح ( شح كتاب منتقى الأخبار )
الصوت
137 من 148|شرح كتاب المنتقى|البيوع|من باع نخلا مؤبرا|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بن تيمية
الحراني رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام واله نبينا محمد على لي وصحابه يجمعين بيه الأصول جمع واصل وهو ما يتفرع عنه غيره مراد بها الاشجار والدور والأراضي
هذه هي الأصول والثمار جمع ثامرة ولمراد بها ثمار العناب وثمار النفيل وما أشبه ذلك نعم أنباع نخلاً مؤبراً يعني مؤبر هو الملقح طلع الفحال هذا تأبير تأبير النخل فإذا باع نخلاً مؤبراً
فإنه يتبع الشجرة يتبع الشجرة نعم نلول من ابتاع نخلاً بعد أن يؤبر بعد أن يؤبر يعني بعد ما يتشقق طلعه ويضع عليه اللقاح هذا التأبير فثمارته للباع ما يتبع الشجرة لأنه برز وظهر ويكون
للباع إلا أن يشتري فثمارته للذي باعها إلا أن يشتريط المبتاع ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعه إلا أن يشتريط المبتاع العبد لا يملك ملكه لسيده وملكه لسيده فإذا باع عبداً لهم مال فماله
لسيده لأنه من نتاج ملكه ومن كسب ملكه فهو لسيده الذي باعه إلا أن يشتريط المبتاع المشتري إذا اشترت أن مال العبد الذي اشتراه تبع له فله ذلك المسلمون على شروطهم ومن باع عبداً فماله
لسيده ولا يدخل في البيع إلا أن يشتريطه المشتري فثمارته للباع إلا أن يشتريطها المشتري وعبد الله ابنه أحمد بالمسند فهي من زوائد المسند.
نعم نعم من فرداً عن أصوله إذا باع الشمر مفرداً عن أصوله وعن شجره فإنه لا يجوز هذا البيع لا يجوز إلا إذا بد صلاحه لأنه قبل بدو السلاح عرضه للتلف والآفات ففيه غرر ما إذا بد صلاحه
فإنه يأمن العاه بإذن الله فيجوز بيعه منفرداً عن أصله نعم نها الباع والمبتاع مع شجره فإيه جوز ولا يدخلوا تبعه نعم وفي لخظن نها عنبيع النخل حتى تزهو وعنبيع السمبل حتى يبيضى ويأمن
العاه نها عنبيع النخل حتى تزهو يعني يبدو فيها الصلاح تبياء تحمار أو تصفار تحمار أو تصفار هذا بدو السلاح نعم وعنبيع السمبل حتى يبيضى ويأمن العاه بيع الزرع القائم لا يجوز حتى يبيضى
يبدو فيه الصلاح ويأمن العاه يعني الآفة التي تصيب الزروع نعم حتى يبيضى ويأمن العاه جماعة إلا البخارية وابن ماجه وعن أبيه ريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا
تتباع الثمار حتى يبدو صلاحها رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه وعن أنسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نها عنبيع العنب حتى يسودى وعنبيع الحب حتى يشتد رواه الخمسى إلا
النسائي رأناها عنبيع العنب من فردا عن الشجر بيع العنب وحده حتى يسود يعني يبدو فيه الصلاح وهو أخضر فإذا سود دلعى ألا أنه بدى فيه الصلاح فيجوز بيعه نعم وعنبيع الحب حتى يشتد رواه
الخمسى إلا النسائي وعن أنسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نها عنبيع الثمار وعن أنه بدى فيه الصلاح حتى يشتد رواه الخمسى إلا النسائي وعن أنسى رضي الله عنه أنه بدى فيه
الصلاح حتى يشتد رواه الخمسى إلا النسائي وعن أنسى رضي الله عنه وقال إذا منع الله الثمارة فبما تستحل ما لأخيك أخرجه نعم نها عنبيع الثمار الثمار النخل ثمار العناب ثمار حتى تزى يعني
يبدو عليه الصلاح للسودات في العناب أو الحمرار والصرار في النخيل هذا بدو الصلاح فبما يستحل أحدكم ما لأخيه فهذا بيان لعلة النهي عنبيع الثمار قبل مدو صلاحه لأنه عرضه للعاهات نعم نعم
هذا بيان علة النهي أنه لو أصاب الثمارة شيء أتلفها نعم قال نها النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمحاقلة هي بيع الحقل بيع الحقل الزرع في الحقل بيع الزرع بالزرع محاقلة
هل فيها مشاركة فعل بفعل محاقلة يعني تبيع مزرعاتك على فلان بمزرعاتي قبل بدو الصلاح هذا حرام يانه عرضه للعاهات فبتلف والمزابنة بيع الثمار على رؤوس النخل بيع الثمار على رؤوس الثمار لا
يجوز هذا حتى يقطع ويؤخذ من النخل ثم يباع بعد قطعه نهن النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة وفي لفظ بدل المعاومة وعن بيع السنين فهذه السنة او بدراهم او
يبيعها بثمرة فلان الآخر هذه السنة ما بعد ظهر شي ولا حصل شي هذا غرر وجهاله هذا المعاومة والمخابرة المخابرة بيع الزرع الاخفر حتى يشتد كما سبب وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله
عليه وسلم نهن عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحه وفي رواية حتى يطيب وفي رواية حتى يطعم نعم هذا مثل الذي يشتدق نهن عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها بان تحمار او تصفار وعن زيذ ابن أبي
أونيسه عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهن عن المحاقلة والمزاذنة والمخابرة وان يشتر النخل حتى يشقه والاشقاء وان يشتر النخل حتى يشقه والاشقاه نعم كل هذه
الأمور نحافظ على أموال الناس من الضياء المعاملات التي نهن عنها الشارع نهن عنها إلا لأن الأموال عرضها للزوال والفساد ولذلك نهن عنها الشارع انتباع في الوقت الذي لا تؤمن عليها العاهة
نعم نعم نعم نعم نعم نعم بما تأخذ المال أخيك بغير الحق صابتها جائحة وتليفت على النخل بعدما جاز بيعها صابتها الجائحة بعدما لكن ما يتمكن مستري من أخليها وهي على رؤوس النخل فأصابتها
الجائحة نبي صلى الله عليه وسلم وضعها عنه لأن هذه فيه إضرارا لأن هذه فيه إضرارا بالمشتري والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار نعم أبواب الشروط في البيع الشروط في البيع
الشروط صحة البيع الشروط في البيع هي الشروط التي يشتريطها البيع والمشتري كل من هم على الآخر نعم هذا الشرط يجازه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوزا يبيع أداب أو الشيارة وغيرها يبيعها
ويشتريط حملانها إلى موضع معين هذا جائز ودليل هذا الحديث النجابرا باعا جمله على النبي صلى الله عليه وسلم وشرطا على النبي صلى الله عليه وسلم حملانه إلى المدينة ويجوز هذا نعم بابوا
أنه عن جمع شرطين من ذلك نعم شرط واحد الشروط في البيع يجوز منها شرط واحد ولا يكشر من الشروط شرطين وثلاثة لا شرط واحد نعم نعم نعم صلى الله عليه وسلم لا يحلوا سلف وبيع سلف هو السلام
اللي يسمونها الناس تعجيل فمن وتعجيل المثمن هذا السلف سما سلم وسما سلف لا يجمع بين عقدين سلف وبيع نعم هذا واحد ولا شرطان في بيع بيع جمل مثلا ويشترط شرطين أن يحمل مساعه إلى موضع كده
وشرط نافر يضيفه مع هذا الشرط هذا لا يجوز يكفي شرط واحد نعم ولا ربح ما لم يضمن يعني ما تأخذ ربح شرط ولا بيع ما ليس عندك فمعناه أن له سندين واحد صحيح واحد حسن نعم نعم الشرط المخالف
للشرع لا يصح مثل الولاء ولا العتيب والولاء هو الميراث يعني إذا العتيق ملك مالا وليس له أقارب يليثونه فإنه يريثه المعتق بالولاء يريثه المعتق بالولاء والولاء من أسباب الإرث كما قال
الناظم أسباب ميراث الوراث لا فه كل نفيد ربه الوراث وهي نكاخ وولاء ونسب ما بعده للمواريخ سبب فشاهد في قوله ولا والولاء هو عصوبة عرفها الفرضيون بأنها عصوبة سببها النسبة هو عصوبة
سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعكب فيكون من جملة العصبه يأتي بعد عصبت النسب إذا انقرض عصبت النسب يأتي العصب الولاء نعمة فهذا الشرط يخالف الحكم الشرعي لأن الولال من أعتق ولا يجوزا
يعطال غيره فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا الشرط وجعل الولاء لي عائش رضي الله عنها نعمة فإنما الولاء لمن أعتق فلا يجوز أن يشتريطه غير المعتق نعم فإنما الولاء لمن أعتق متفق عليه
ولم يذكر البخاري لفظة أعتقيها باب وليهذا قال في الحديث الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث نعم باب أن من شرط الولاء أو شرطا فاسدا لغا وصح العقد باب أن من شرط الولاء
أو شرطا فاسدا لغا وصح العقد عن عائشة رضي الله عنها قالت فالذي يشتري نفسه من مالكه بمال يدفعه له على أقصاط سما النجوم نجوم الكتابة قالت دخلت علي باريرة وهي مكاتبه فقالت اشتريني
فاعتقيني قلت نعم قالت لا يبيعوني حتى يشتريط ولا إي قالت لا حاجة لي فيك فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه فقال ما شأن باريرة فذكرت عائشة ما قالت فقال اشتريها فاعتقيها
ويشتريطوا ما شاءوا قالت فاشتريتها فاعتقتها واشترط أهلها ولا أها فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق وقال صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة
شرط الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مئة شرط الولاء لمن أعتق وإن الولاء لمن أعتق وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن نعائشة رضي الله عنها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك
ذلك فإن الولاء لمن أعتق نعم ولا يصح أن يستفنيةه أحد لما هو لمن أعتق تابع للعب نعم رضي الله عنها أن تشتري جارية تعتقها فأبا أهلها إلا أن يكون الولاء لهم فذكرت ذلك لرسول الله صلى
الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق رواه مسلم نعم لو شرطوا ملا يكون لهم لأنهم ليسوا معتقين وإنما هم بائعون وعايشهم معتقاه فلولاء لها نعم باب شرط السلامة من الغبن
نعم السلامة من الغبن يعني الغبن الكثير الغبن الكثير في السمن فإذا تبين في السمن غابن كثير لم تجري به العادة فإنه يثبت الخيار للبائع يثبت الخيار الخيار للبائع نعم وكذلك إذا كان
الغبن على المشتري يثبت له الخيار نعم باب شرط السلامة من الغبن عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال من با يعتى فقول لا خلابه
من با يعتى فقول لا خلابه متفق عليه وعن أنا رضي الله عنه أن رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وكان في عقدته يعني في عقله ضعف فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم في
عقله ضعف وليذلك يغبن في البيوع فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومه ولكروا له ذلك أنه يغبن في البيوع نعم فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله احجر على فلان
فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف فدعاه صلى الله عليه وسلم فنهاه فقال يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع فقال إن كنت غير تاقل ولا خلابه يعني لا غبن إن عمل حجر على
السفيه والسفيه هو الذي يضيع ماله ولا تتسفها أموالكم التي جعل الله لكم قيامة والسفيه هو بعيف العقم الذي لا يحسن التصرف لا يحجر عليه نعم إن عمل رسول عندما طلب الحجر عليه حجر عليه
الرسول صلى الله عليه وسلم ثم جاء إلى الرسول قال يا رسول الله إني لا أصبر على البيع لا أصبر عن البيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا باعت فقل لا خلابه يعني لا غبن إسترط عدم الغبن
فإذا التلحى أنك مغبون فلك الخيار نعم يعني غرب على راسه اختل تفكيره نعم يعني شجه معمومة يعني شجه معمومة في راسه أثرت على تصرفه وإدراكه نعم فخبلت لسانه فكان إذا بايع يخدع في البيع
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع وقل لا خلابه يعني لا غبن إسترط عدم الغبن نعم ثم أنت بالخيار ثلاثة يعني إذا تبين عليك غبن يكون لك خيار الغبن ثلاثة يام نعم قال ابن عمر يعني
أنا ولا خلابه يقول لا خلابه الثانه فيه العقاة نعم وعن محمد ابن يحيا ابن حبان قال هو جدي موقد ابن عمر وكان رجلا قد أصابته آمة في راسه فكسرت لسانه نعم آمة يعني شجه معمومة يسمونه
المعمومة وهي التي تصل إلى أم الدماغ نعم فكان رجلا قد أصابته آمة في راسه فكسرت لسانه وكان لا يدعو على ذلك التجارة فكان لا يدعو التجارة يقول ما أصبر عنه نعم فكان لا يزال يغبن فأت
النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال إذا أنت بايعت فقول لا خلابه ثم يعني لا غبن نعم نعم خيار المجلس الخيار نوع أولها خيار المجلس فأن إذا تبايع وعقد البيع فكل منهما له الخيار
مادى ما في المجلس حتى يفترق هذا خيار المجلس وهو أول عن نوع الخيار نوع الخيار سبعة ستاثي أو ذكرها الفقهة سبعة نوع منها خيار المجلس إذا تبايع الرجلان فكل منهما بالخيار مادى ما في
المجلس فإذا قام أو قام أحدهم لزم البيع نعم باب إثبات خيار المجلس عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق أو قال حتى يتفرق البيعان
أي البيع والمسجل بالخيار مادى ما لم يتفرق البيعان بالخيار ما لم يتفرق أو قال حتى يتفرق نعم هذا خيار المجلس وهو ثابت بلا دلت الصحيحة نعم فإن صدقى ألم يكتما شيئا من العيوب وإن صدقى
وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كدبى وكتما محقا بركة بيعهما وإن صلى الله عليه وسلم قال المتباية عانى بالخيار وهذا شيء يغفل عنه أو تغلب عليه يغلب عليه مفتمع كثير من الناس يعتبرون هذا
من الشطارة أنك تغلب الناس وانك تخدعهم وانك تبرون هنا من قوة الرائع ومن الشطارة كما يسمونها وهذا غلط هذا غشل للمسلمين وأكل الأموال بالباطل الإنسان صدوقا في معاملات في بيعه وشراءه
نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتباية عانى بالخيار ما لم يتفرق أو يقول أحدهما لصاحبه اختر وربما فإذا أسقط الخيار في المجلس إذا أسقطاه في المجلس
يسقط أو أسقطه أحدهما وقارنا أنا عاز من على البيعه وانتبهوك لك الخيار ما دمنا في المجل يجوج ذلك يستطحقه من الخيار يكون البيع بحقه لازم وفي حق الاخر فيه الخيار نعم أو يقول أحدهما
لصاحبه يختر وربما قال أو يكون بيع الخيار وفي لفظه ونكون بيع خيار يعني خيار شرط إذا كان هناك خيار شرط فإنه يستمر بعد المجلس عملن بالشرط نعم وهذا النوع الثاني من نوع الخيار خيار
الشرط نعم وفي لفظه إذا كباية الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق وكان جميعا ما لم يتفرق عن المجلس الذي حصل فيه العقل وكان جميعا وإن الخيار يبقى إلى التفرق ما لم يتفرق وكان
جميعا أو يخيّر أحدهما الآخر أو يقول أحدهما للآخر أنا قطعت البيع يبدو الخيار للآخر الذي لم يقطع البيع فإن خيار أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرق أحدهما لا يريد
الخيار وثاني على خياره فلهما ذلك حتى يتفرق الذي أسقط خياره يلزمه البيع في الحال أما الذي لم يسقط خياره فما دام في المجلس فإن له الخيار نعم فإن خيار أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد
وجب البيع وإن تفرق بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيع نعم إلا تفرق من المجلس لازم البيع لأن الخيار انتهى التفرق خيار المجلس نعم متفق على ذلك كله وفي لفظ كل بيعين
لا بيع بينهما حتى يتفرق إلا بيع الخيار متفق عليه أيضا وفي لفظ الخيار المجلس ثابت لهما ما دام في المجلس إلا إذا أحدهما دارنا ما لحاجة بالخيار أنا جازم يسقط خياره ويبقى خيار الآخر
إلا أن يتفرق من المجلس إلا بيع خيار بعد المجلس إلا بيع خيار الشرط نعم وفي لفظ إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرق أو يكون بيعهما عن خيار فإن كان
واجب الخيار يعني نعم نعم إذا أراد أن البيع يلزم إذا تبايع خيار في المجلس لكن هو يغوم يمشي ويطلع من المجلس وعن عمر بن شوعيب عن أبي عن جده إلا أن تكون صفق خيار يعني خيار الشرط خيار
الشرط يستمر بعد المجلس أما إذا لم يكننا خيار الشرط فإن البيع يلزم بمؤادرة المجلس نعم لأن يستقيله نعم لا يجوز لأحد المتبايعين يقوم من المجلس لأجل أن يورط الآخر بالبيع نعم لأن هذا
السقاط لحق أخيه السقاط لحق أخيه من الخيار نعم أما إذا كان قيامه حيلة ليس قاط الخيار فلا يجوز هذا خيار باقي نعم وليحل له أن يفارق خشية أن يستقيله رواه الخمسة إلا بن ماجه ورواه الدار
قطني وفي لخض حتى يتفرق من مكانهما اللي هو مجلس البيع نعم لأن المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر فلما تبايعنا رجعته على عقب حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع وكانت السنة
أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرق رواه البخاري نعم تبايع هو عثمان ربي الله عنه وخرج من البيت الذي وقع فيه البيع يجلي أن يلزم البيع يسكط الخيار وهو ما صحابه ربي الله عنه نعم لا يعين
بالخيار حتى يتفرق رواه البخاري وفيه تليل على أن الرؤية حالة العقب لا تشترط بل يكفي الصفة أو الرؤية المتقدمة نعم ما يشترط منه يرى المبيع حل العقب إذا كان الموصوف يكفي الوصف المنظمة
موصوف يكفي الوصف إذا كان النهرآث هو قبل ذلك تكفي الرؤية السابقة أما إذا كان مجهولا ليس حاضرا ولا يعرف صفته فهذا ليجوز لأنه مجهول وغرر نعم إذا يكفي الله تعالى على فضيلة الشيخ فقطكم
الله هذا السائل يقول انتشر في الأوينة الأخيرة كثيرا بيع ثمر النخيل لبعض العمالة قبل أو مع بداية إثمار النخيل لها أولا والسبب لعدم وجود من يقوم بما يقومون به من أعمال شاقه تقول هل
يجوز مثل هذا البيع؟
ما يجوز إلا إلى باع النخل أصل النخل باعه فإن الثمر يدخل تبع له أما إذا كان البيع على الثمر فقط ولا يجوز حتى يبدو وصلاحه نعم إذا اشتر الشجرة يدخل ثمرها تبع لها نعم فضيلة الشيخ فقطكم
الله هذا السائل يقول ما حكم شرا فمر مزرعة معينة لسنة أو سنتي مقدما فيأتي المشتري ويقول لصاحب المزرعة اشتري هذا المحصول الذي سيأتي في السنة في هذه السنة والسنة القادمة فهذا البيع
شيء مجهول ومعدومة ولكن لو كان من السلم يعطيه دراهم ويقول له أثمر أن الزرع والنخل سدن لما خاله هذا البيع السلم يجوز تعجيل الثمن وتعجيل المثمن نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا السائل
يقول البيت المؤجر إذا بيع فهل أجرة البيت في سنة البيع أو تكون للمالك أي البائع أو تكون للمشتري وهل يقاس على ثمر النخل بعد أن يؤبر؟
لا البيت إلى بيع وهو مؤجر فإن لوجره باقية وهي للبائع مهب للمشتري نعم يكون هذا في حكم الاستثناء الاستثناء المنفع نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل يجوز إعطاء العنب أو غيره من
المحاصيل والثمار أن أعطيها بعض الأدوية حتى تنظج قبل أوانها لكي نحصل على سعر غال تقول هل يجوز؟
لا ما يجوز فهل هذا جائز؟
لا لا يجوز هذا ترابين على أمر المحرم لا يجوز نهى عن بيع الثمار ويقتض الفساد نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول بالنسبة لوضع الجوائح يقول تكون هذا الضرر على البائع دون المشتري
فلم لا يقسم ذلك بينهما؟
لأن الجوائح توضع إذا لم يتمكن المشتري من أخذ الثمارة فصادتها الجائحة ولم يحوزها لذلك توضع الجائحة عنه لما يستحل أحدكم ما لا أخيه؟
نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل وضع الجوائح خاص بالثمار فقط؟
هو أردن في الثمار هو أردن في الثمار وما تجل الجوائح اللي على الثمار؟
لأن عرضها للتلاف عرضها للإصابة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول أنا من خارج هذه البلاد وعندنا في بلادنا يبيعون ثمر النخيل بعد أن يصفر ويبيعونه وهو على النخل فهل يجوز ذلك؟
فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل وضع الجوائح هو أمر واجب؟
نعم أمر واجب لما يستحل لحدكم ما لا أخيه؟
نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول أعطاني رجل أمانا لكي أضعه في مشروع عش؟
لكي أضعه له في مشروع فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل تجوز المبالغة؟
بربح السلع كان يشكلها الإنسان بمئة ثم يبيعها بمئتين مثلا لا يجوزها يبيع مثل ما تساوي في السوق يمنع ولي الأمر هذا فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول إذا كتشفى المشتري بعد العقد أن
البائع فدوضع شيئا في السلعة يزيدها جمالا كمثلا يقول يقوم بتلبيع السيارة وفيها ما فيها هذا خيار التدليس إذا ثبت أنهم دلسنا السلعة ومزينا شيء ما هو بصحيح بأصباع بأشياء هذا يسمون خيار
التدليس وهو تجيين السلعة على غير حقيقة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول إذا قال لي البائع إنني قد اشتريتها هذه السلعة بكذا فا اشتريتها من فهل يجوز لي الرد؟
لا ما يجوز له الرد لكن يوضع يوضع الغبن ولي يبقى له الاقيمة السلعة الحقيقيه نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول مرة معنا أن من اشترط شرطا فاسدة لغ هذا الشرط وصح العقد هل هذا
خاص بالورد؟
نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل يجوزه؟
للبائع أن يشتريط على المشتري أن يستخدم هذه السلعة المباعة يستخدمها في الأمور المباحة فقط ها؟
هل يجوز للبائع أن يشتريط على المشتري أن يستخدم هذه السلعة بالأمور المباحة فقط إذا كانت هذه السلعة تستخدم في الأمرين؟
فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل يجوزه؟
لكل إنسان إذا أراد أن يذهب إلى محل أن يقول للبائع عند العقد لا خلابه لا خلابه فا يكون ذلك عدر الله هل يجوزه؟
لمن أراد الشراء أن يقول للبائع في المحل لا خلابه لا خلابه ليكون مخرج الله ومنفذ الله هذا للقاصر المصاب الذي أصابته أصابه شيء أخلاب تفكيره وتصوره أما الإنسان السليم لن ينفع هذا
الشرط هو سليم مشهاجة ولا الشرط هذا موضوع الذي في عقله أو تفكيرها شيء من النقس بالسبب إصابه صابته فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول إذا علمت أن البائع لا يبيعني السلعة إلا بشرط
أنني لا أبيعها فيما بعد فهل لي أن أقبل بهذا الشرط حتى يبيعني ثم أخالف هذا الشرط لأنه فاسد هذا الشرط فاسد ولا تخدعوا قلوا هذا الشرط فاسد ولا يجوز فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل
يقول إذا لم يقول المشتري للبائع لا خلابه عند البائع ثم تلن يقول لا خلابه يقول الرجل الذي فيه صابه مثل من ورد فيه الحديث فيه صابه أفرت على تفكيره هذا عند القاضي هذه دعوة لازم
تخاصمون عند القاضي ويشوف هل فيها غبن أو ما فيها غبن نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول فإن كذب وكتم محقة براكة بائعهما إذا غشى أحد البيعين الآخر فهل تم حق البراكة على الغاشى
فقط أم عليهما كلاهما إذا كذب كل واحد منهم كذب أما إذا كذب واحد منهم ولاخر ما كذب فيكون العقوب عليه هو على الكاذب نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل يجوز شراء الموز الأخضر
علما أنه لم يصلح بعد لكنه يأتي صلاحه بعده بيوم أو يومين هل يجوز شراء الموز الأخضر علما أنه لم يصلح بعد لكن إنما يأتي صلاحه بعد ذلك بيوم أو يومين مع حرارة المكان لخيوش تبيب الموز
الأخضر خيوش تبيب الموز الأخضر خيوش تبيب الموز الأخضر أما إذا كان حاجت به بعد يومين ثلاث من خالق نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول مر معنا أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان
إذن ته العقد فإنه يوصرخ خشيته الإقالة هل يقول بأنه لم يبلغه الحديث نعم قال هذا لأه لم يبلغه الحديث نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول رجل اشتراعقارا وقبل أن يحوزه وقعز الزال
فنهار العقار فهل يعد ذلك في حقم ما أصابته الجائحة ليش رجل اشتراعقارا وقبل أن يحوزه وقعز الزال فنهار العقار قبل أن يحوزه نعم ما هو بيحاز العقار تفليه فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل
يقول إذا صرف أحد المتبايعين حيلة من المجلس ثم عد فهل ينتهي خيار المجلس بذلك فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول بالنسبة لبيع المحرمات هل يجوز بيع مثل هذه المحرمات أم أن المال يكون
سحتاً لمن باعها على من باعها المحرمات لا تباعت تمنع من السوق تتلف يجب على أولى تلومورا نفتلفوها من السوق نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول من اشترا دابة كبقرة مثلاً وكانت
عند الشراء كان حليبها كثيراً ثم تبين بعد ذلك أن فيها غشش هل يجب أو هل يجوز إرجاعها إلى صاحبها هذه المصرات هذه سمونها المصرات له الخيار إذا تبين أن حليب ما هو حقيقي وإنما هو نتيج
التصرية يعني إنما حلبة مدة فله الخيار نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول البيع وشرا عن طريق الهاتف هل يكون مجلس العقد بإغلاق الهاتف؟
نعم ماهم في مجلس هذا الأولى ماهم في مجلس اتعال اختراق بالكلام يكون هل تيفتريق يعني بالكلام نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للولاء وفقكم الله هل هو أمر لا يورث؟
يورثوا به سبب للإيرث ولهما يورث نعم مثل النسب النسب يورثوا به ولا يورث النسب نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول يلجأ بعض واصحاب المزارع الحيلة وهي تأجير المزرع على من يريد
ثمرة نخل فقط قبل بدول صلاحها فهل يجوز مثل ذلك الحيل لا تجوز الحيل لا تجوز ولا تستحل بها المحرمات نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هنا إذا خلابها أفلق بين الباب معها أو أرخس
ستارة عليها هذه الخلوة تقضيها في بيت ولية نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا أمرأة تسأل فتقول وفقكم الله تقول إن دورتها الشهرية ليست منتظمة وبعض المرات تأتيها في بيت ولية قبل نزولها
باربعة أيام أو أكثر يأتي خطوط حمراء أو علامات سؤالها ماذا علي في هذه الأيام هل أصلي حتى يأتي أدم المعتاد؟
أم يعتبر ما أتى سابقا؟
ما يسبق العادة ما يسبق العادة إن كان ليس بينه وبين العادة فاصل فإنه يتبع العادة أما إذا صار بينه فاصل فإنه لا يعتبر شيئا نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هذه امرأة تسأل فتقول حفظكم الله
تقول إن زوجها يسب الله أحيانا إيادا بالله وقد امتنعت عم عاشرته لهذا الأمر فما حكم فعلها في ذلك وهل لها أن تطلب الطلاق لهذا السبب الواضح؟
إذا أسبتت عليه ذلك حند القابي فالقابي ينظر في ذلك نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله وهذا سأل يقول هل يجوز إعطاء مال الزكاة لطلبة العلم وإنفاقه على إصلاح المدارس لطلب العلم الزكاة ما تصرف
لجمعيات ومشاريع الخيرية وإنما تصرف للمحتاجين إنما الصدقات للفقراء والمساكين ثمان تصنف وماذا تخرج عن هذه الأصناف الثمانية؟
نعم الله عليه وسلم حديث بأن السلام سنه وأن رده واجب البداة بالسلام سنه ورده واجب نعم هذا القائد معروف عند العلم نعم نعم وماذا يجوز له ذلك؟
نعم وماذا يجوز له ذلك؟
وماذا يجوز له ذلك؟
نعم نعم يعني لا تبوا للناس كلهم على هذا كلهم يشربون الخامق كلهم يعملون كذا وكذا لا عليك نفسك وعلا ولا تقتدي بالناس لا تقتدي بالناس نعم هل هذا يشمل كل منزل كلما دخلتوا منزلا فأقول
هذا الدعاء أو هو خاص بالصحارة والبراري؟
هذا بالأسفار هذا بالأسفار المنازل في السهر أما البيت إذا دخلته تقول بسم الله سمي عند الدخول تصلي وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم نعم دخلت بيوتا فسلموا عليها أمهسكم أن يسلم
بابكم على بعض تحية من اندلله مباركة طيبة نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول هل تصحوا الصلاة في أوقات النهي كتحية المسجد مثلا قبيل الغروب؟
محال الخلاف؟
محال الخلاف الذي يصليها لا يعتب عليه والذي يتركها لا يعتب عليه لأن كل واحد له دليل في هذا نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول ما حكم العدل بين الأولاد في الهبه؟
يجب العدل تقول الله وعدلوا بين أولادكم صلى الله عليه وسلم أكل ولدك عطيت مثل هذا؟
قال لا قال اتقل الله وعدلوا بين أولادكم قال أشهد على هذا غيري فإن لا أشهد قال جور نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول
138 من 148|شرح كتاب المنتقى|البيوع|التشديد فيه|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان سرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بن تيمية
الحراني رحمه الله أدى ثمائة وثمانية وكالثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى أبواب الربى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله أبواب الربى أربى باللغة أزيادة
يقارب الشي إلى زاد ربى يربى إلى زاد والمراد به هنا زيادة مخصوصة زيادة مخصوصة وليس كل زيادة وإن ما زيادة مخصوصة وذلك الأشياء التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يدخلها الربا
على أنه يدخلها الربا مثل النقود من الذهب أو الفضة أو الأوراق النقدية إذا بيع بعضها ببعض وهذا ما يسمى بالصرف ما يسمى بالصرف وكذلك الأنواع من الطعام التي نص النبي صلى الله عليه وسلم
على دخول الربا فيها مثل البور بالبور الشعير بالشعير وتمر بالتمر الزبيب بالزبيب الأشياء الستة التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يدخلها الربا إذا بيع بعضها ببعض فاختلف العلم
هل يقتصر على هذه الأصناف التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم أو يقاس عليها كل ما شاركها في العلة التي من أجلها حرم النبي صلى الله عليه وسلم الربا فيها الجمهور على أنه يقاس
عليها كل ما شاركها في العلة التي من أجلها حرم النبي صلى الله عليه وسلم الربا فيها الجمهور على أنه يقاس عليها يقاس عليها كل ما شاركها في العلة التي من أجلها حرم ربا فيها والظاهرية
يقتصرون على هذه الأشياء المنصوصة يقولون هذه يدخلها الربا وما عداها فلا يقاس لأن الظاهرية لا يقولون بالقياس والجمهور إنها إنهم يقولون بالقياس قياس العلة يقولون به فالعلة التي من
أجلها حرم الربا في هذه الأصناف الستة إذا كانت موجودة في غيرها فإنه يحرمه هي الربا قياسا عليها تمر بالتمر والملح بالملح والزبيب بالزبيب والبر بالبر أبواب الربا ربا ينقسمنا قسمين ربا
فضل والزيادة وربا نسية أن يباع بعضها على بعض مؤجلا أبواب الربا باب التشديد فيه على أكل الربا قال سبحانها الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوموا الذي يتخبطه الشيطان من المس للك
بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا لا يقومون يعني من قبورهم إذا بعث الناس من قبورهم فإنهم يسيرون إلى المحشر ويسرعون بالسير إلى المحشر إلا أكلة الربا فإنهم
تثقوا البطونهم فلا يقدرون على المشي يقوموا ويسقطوا إذا بعث الناس من قبورهم وعيد الله لا يقومون إلا كما يقوموا الذي يتخبطه الشيطان من المس لأن الشيطان يتخبط الإنسان ويمسه بجنون
فيصاب بهذا إلا سلطه الله سبحانه وتعالى على الإنسة ولهذا يتحرز الإنسان من الجن بذكر الله عز وجل تحرز من الجن بذكر الله وبالأوراد الصباحية والمسائية تحرز من الجن فلا يضرونه بإذن الله
أما إذا أهمل نفسه فإن الجن يتسلطون عليه نعم باب التشديد فيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعنا أكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ربا والخمسة وصحة والترمذي نعم
هذا من الوعيد على أكل الربا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن فيه أربعة وهو الذي ياخذ الربا من الناس وموكله وهو الذي يدفعه يدفع الربا للمرابي وشاهديه الذي نشهدون على العقل وكاتبه
يكتبون عقود الربا كلهم العونون هذا يدل على شدت تحريم الربا والعياد بالله لعن النبي صلى الله عليه وسلم فيه هؤلاء الأربعة رواه الخمسة وصحة والترمذي غير أن لفظ النسائي قال أكل الربا
وموكله وكاتبه إذا علمو ذلك ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة نعم إذا علمو ذلك إذا علمو بالربا فإن أمتعمد وأكله فتلحقهم اللعنة من الله واللعنة هي الطرد ولبعاد من
الرحمة الله سبحانه وتعالى ما إذا لم يعلمو وأنهم لا يواخذون على ذلك حتى يعلموا ويتبين لهم نعم وعن عبد الله ابن حنظله غسيل الملائكة رضي الله عن قاسي للملائكة حنظلها غسيل الملائكة
لأنه لما تزوج أول ما تزوج دخل على زوجته فلما وقع عليها يجامعها سمع الصوت في أخد في غزوة أخد سمع الصوت في غزوة أخد فقام من علم رأته ويأخذ السيلاح وذهب يجاهد مع المسلمين وعليه
الجنابه استشهد رضي الله عن قتل في معركة أخد فرآه النبي صلى الله وسلم تغسله وعن عبد الله ابن حنظله غسيل الملائكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست
وثلاثين زنية رواه أحمد درهم الواحد من الربا أشد من ست وثلاثين زنية مع تحريم الزنى وأنه من أكبر الفواحش ويفمه أشد فهي يأكل درهم الواحد من الربا أشد عذابا من الذي يزنى درهم الربا
يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية رواه أحمد هذا إذا كان درهم واحد فكيف اللي عندهم ملايين من الربا كيف اللي عندهم أرصد ضخمة من الربا والعياد بالله عذابهم أشد وأشد بابوا ما
يجري فيه الربا يجري الربا في النقود إذا بيع بعضها ببعض وفيها أزيادة بعضها على بعض ويجري البر بالبر والتمر بالتمر الشعير بالشعير بابوا ما يجري فيه الربا أنا بسعيدة رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل أو الأوراق النقدية لأنها تقوم مقام اللهب والفضل هتأفذوا حكمها ولا يجوز يباع درهم بدرهمين أو يباع درهم بدرهمين
غائبا وهو ربا النسيئة نعم ربا ينقسميها بسمير ربا فضل وهو الزيادة وربا نسيئة يعني لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل وإلا قولوا مثلا بمثل يكفي لكن أكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم
بقوله ولا تشفوا يعني تزيدوا بعضها عال بعض نعم ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل الورق هو الفضل هو الفضل إبعثوا أحدكم بورقكم هذه فضل انقودهم الفضل مهو بالورق النقد لا الورق لكسر
المراد به الفضل نعم ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها عال بعض تزيدوا يعني لا تزيدوا بعضها عال بعض نعم ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز هذا ربا النسيئة لا تزيدوا هذا
ربا الفضل ولا تبيعوا غائبا بناجز هذا ربا النسيئة نعم متفق عليه وفي لفظ الذهب بالذهب والفضلة بالفضلة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح هذه الستة نصع عليها
الرسول صلى الله عليه وسلم أنها يدخل واربا ربا الخاضل واربا النسيئة ويقاس عليها عند الجمهور كل ما شاركها في العلة التي مناجلها حرما النبي صلى الله عليه وسلم الربا والعلة فيها الكيلة
والوزن نعم الذهب بالذهب والفضلة بالفضلة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدن بيد مثلا هذا منع الزيادة يدن بيد هذا منع التاجيل لبن نسيئة نعم فمن
زادة أو استزادة فقد أربى من زادة يعني بدل الزيادة أو استزادة يعني طلب الزيادة فقد أربى نعم فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء نعم لعنى أكل الربى وموكله لأنهم تعاون على نعم الآخذ
والمعطي فيه سواء رواه أحمد والبخاري وفي لخض لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء رواه أحمد ومسكر تأكيدات هذه تأكيدات مثلا بمثل يعني في الوزن
تساوي في الوزن مثلا بمثل سواء بسواء نعم والحنطة بالحنطة والحنطة بالحنطة بالحنطة هذا الثاني والملح بالملح هذا الرابع هذه أنصة أنه صلى الله عليه وسلم على دخول الربى فيها يقاس عليها
كل ما شابها في العلة والعلة اختلف العلماء فيها والمذاب أن العلة الكيلة والوزن أنها تكال أو توزن هذه العلة فيها ومن العلم من يقول العلة فيها الطعمية لأنها طعام الناس ومن الكيل
والوزن ومن الطعمية لأنها من ما يطعم ويقتات ويدخل نعم مثلا بمثل هذا منع التفاضل والزيادة يدن بيد هذا منع التأجيل نعم ومن زادة بدل الزيادة أو استزاد طلبها في هذه الأشياء فقد أربى ومن
زادة أو استزاد فقد أربى إلا مختلفة ألوانه رواه مسلم إلا مختلفة ألوانه إذا بيع بر بشاعر تجيز الزيادة لكما يجيز التأجيل بيع تمر ببر وما يجيز الزيادة في الكيل لكن ما يجيز التأجيل يجيز
الزيادة الاختلاف الجنس ولكن ما يجيز التأجيل وهو رب النسيئة نعم وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الدهب بالزهب إلا وزن بوزن رواه مسلم والنسائي
وأبو دهول إلا وزن بوزن تساوي في الوزن زهب بالزهب والفضل بالفضل لازم من التساوي في الوزن نعم وعن أبي فكرة رضي الله عنه قال نهن النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضل والزهب بالزهب
إلا سواء بسواء إلا سواء بسواء يعني في الوزن إذا كان يلم بيد أما إذا اختلف الجنس يجيز التفاضل لكن يحرم النسيئة يحرم النسيئة فيها نعم يعني بزيادة لا بس إذا اختلف الجنس وفيه دليل على
جواز الذهب بالفضل مجازفة يعني من غير معرفة الوزن وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال غسول الله صلى الله عليه وسلم "الزهب بالورق ربا إلا ه أو ه "الزهب بالزهب ربا يعني ربا نسيئة
أدخله ربا نسيئة ويجيز الزيادان اختلاف الجنس والفضل يجيز الزيادة بعضها على بعض اختلاف الجنس لكن لا يجيز التعجيل الذي هو النسيئة لا بد من التقابض نعم "الزهب بالورق ربا إلا ه أو ه "
والمرأة بالورق الفضل إبعثوا أحدكم بوارقكم هذه يعني الفضل التي معهم نعم إذا اتفق الجنس تمر بتمر بر بر شعير بشعير يحرم الربا بنوعيه ربا الفاضل وربا النسيئة أما إذا اختلف الجنس فإنه
يجيز التفاضل وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "الذهب بالذهب والفضلت بالفضل والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل" مثلا
بمثل يعني من غير زيادة بالوزن أو الكيل لا بد من التساوي مثلا بمثل اتحاد الجنس ذهب بذهب في الله بفي الله تمر بتمر بر بر وكذا هنا يحرم النوعان الزيادة والنسيئة ربا الفضل وربا النسيئة
إذا التحاد الجنس نعم مثلا بمثل سواء بسواء يدم بياد يدم بياد هذا منع النسيئة والتاجيل فهذا فيه تحريم الربا بنوعيه إذا التحاد الجنس فإنه يحرم الربا فيه بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة
أما إذا اختلف الجنس فإنه يجوز التفاضل ويحرم النسيئة نعم رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه وأبي داوود نحوه وفي آخره وأمرنا النبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدم بياد كيف شيئناه نعم
اختلف الجنس يجوز التفاضل بين البر والشعير من البر بساعين من الشعير يجوز هذا الاختلاف الجنس لكن لا بد من التقابض لا يجوز التأجيل نعم وهو صريح في كون البر والشعير جنسين نعم هذا رد
على ليقولون هي من يقول من العلمة إن الشعير والبر جنس واحد رسول فرق بينهما فدل على أنهما جنساً نعم وعن معمر ابن عبد الله قال كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام
مثلاً بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير رواه أحمد ومسلم طعام بالطعام مثلاً بمثل وكان طعامهم يومح يعني وقت كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون الشعير وعن يأكل الشعير عليه الصلاة
والسلام هو طعامهم فيجب التساوي والتقابض الشعير الاتحاد الجنس نعم نعم إذا إذا إذا إذا إذا التحدى الجنس مثل تمر بتمر بر بر شعير بشعير ولا بد من التساوي في الكيل والوزن ولا بد من
التقابض ولا يجوز التاجيل يحرم الربا بنوعي ما إذا اختلف الجنس بيع تمر ببر مثلاً يجوز التفاظل إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف أشئتهم لكن إذا كان يدًا يد يجوز التفاظل ويحرم ويحرم
التأجيب إنه هو النسية نعم وعن بسعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر فجاءهم بتمر جنيب فقال أكل تمر خيبر هكذا أكل فقال أكل تمر خيبر
هكذا قال إننا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال لا تفعل بع الجمعة بالدراهم ثم مبتع بالدراهم جنيبة وقال في الميزان مثل ذلك رواه البخاري نعم الجنيب هو الجيد تمر
الجنيب هو الجيد والنوع الثاني هو ردي الجمعة الجمعة هذا الردي هذا الردي من التمر إذا بيع الجنيب هو الجيد بالجمعة فإنه يجب التساويح المتدار ولا يجوز ما يقال هذا ردي ولا جيد نبن زود
لا هذا جنس واحد ولا يجوز ولن كان وين كان مختلفاً في الصعب ماذا من جنس واحد وإن كان مختلفاً بالصيفة هذا جيد هذا ردي فلا بد من التساويح جاء رجل يا النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب
يعني جيد من خيبر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا قال لا إننا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة وهو حجة في جرايان الرباء بالموزونات كلها لأن قوله في الميزان
يعني قال في الذي يوزن مثل ما قال في المكيل سوى بسوى هنا وهو حجة في جرايان الرباء في الموزونات كلها لأن قوله في الميزان أي في الموزون وإلا فنفس الميزان ليست من أموال الرباء الميزان
آلة ما هو بيقصد الرسول ما هو بيقصد الميزان اللي هو الآلة إنما يقصد الموزون هنا باب في أن الجهلة بالتساوي كالعلم بالتفاضل أن جابر رضي الله عنه قال إذا كان في يكوما من التمر ما يكفي
الخرص فيها إن قال تيجي كذا وكذا لا بد تكال أو توزى لا بد من هذا خروجا من الرباء ولا يجوز الخرص في الربويات لا بد من التحقق نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر
لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر إذا اختلف الجنس يجوز ولكن يحرم التأجيل إذا بيع شيء من الزهب ومع الزهب شيء آخر مثل الخرز فلا تباع القلادة أن فضان تبني عبيض قال خيبر كانت شمالي
الحجاز وهي أرض نخيل كثيرة فتح المسلمون في عاد النبي صلى الله عليه وسلم واخذوها من اليهود غنيموها غنيمة فقال اليهود بجراعاتها وبحرفها وبسابها فالرسول مسكها همياها بجزء من غلتها
يزرعونا يسكون النخيل بجزء من الغلها أجرة لهم نعم شريت قلادة يوم خيبر بهثنين عشر دينارة فيها ذهب وخرز دينارة المراد بالدينارة فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارة
ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يباع حتى يفصل رواه مسلم والنساء وأبو داود والترمذي وصحة وفي لفظ قوتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة
فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى توم فقال إنا ما أردت الحجارة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى توم فقال إنا ما أردت
الحجارة يعني الذهب أنا ما بي الخرز خرز ما بيها نه لكن أنا بي الذهب قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا حتى تفصل فيهباع الذهب بوزنه من غير زيادة ويباع الخرز أو مجانب كيف ما بي شي الخرز
نه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما قال فرده حتى ميز بينهما رواه أبو داود رده النبي صلى الله عليه وسلم حتى فصل بين الذهب والخرز فباع الذهب بوزنه وباع الخرز على أحده
بما شاء نه باب مرد الكيل والوزن الكيل والوزن عرفنا أن الكيل في الأشياء التي تكال مثل التمر والبر والملح ونحو ذلك والوزن في الأشياء التي توزن مثل الذهب والفضلة وهذا يوزن هذا يوزن
يباع بالوزن والمكيل يباع بالكيل طيب الكيل أين يعرف؟
أي عرف يعرف به أن هذا مكيل وهذا موزون يرد لعرف أهل مكة يرد لعرفها المكة والمدينة فما كان يكال في مكة والمدينة فهو مكيل ما كان يوزن في مكة والمدينة فهو موزون فما كان يوزن في مكة فهو
المعتبر أنه موزون باب النهي أنبيع كل رطب من حب أو تمر بيابسه فعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال نعم نهى عن المزابنة وعن يبيع التمر على رؤوس النخن بتمر كيلني هذا ما يجوز لأنه يدخله
الرباء إلا العراية العراية كأذا يأتي بيانها نعم وإن كان كرمن أن يبيعه بزبي بن كيل وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله متفق عليه ولمسلم في رواية وعن كل ثمر بخرصه لا يباع
الثمر بالخارص إذا كان بيجنسه إذا كان بيعه بيجنسه فلا يباع بالخارص الجهل بالتساويك العلم بالتفاضل كلاه ما حرام أما إذا باعه بغير جنسه فلا باس مثل يبيع التمر بدراه ما فيه باس يبيع
التمر بيبور بشعير ما فيه باس يجوز التفاضل والزيادة نعم لكن لا بد من التقابق نعم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسألوا عن اشتراء التمر بالروطب فقال لمن
حوله أين قصوا الروطب إذا يبس قال نعم فنهى عن ذلك رواه الخمسة وصحاعة وترمذين سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن بيع الروطبي بالتمر فقال للحابرين أين قصوا الروطب إذا جف قال نعم قال لا
إذا الرسول يعلم وكل أن يعلم أن الروطب ينقص إذا جف لكن أراد أن يقرر هذا لهم هذا استفهم تقريب وبيان للعلة أنه لا يجوز بيع الروطبي بالتمر لأن التمر ينقص إذا جف نعم باب الروخصة في بيع
العرايا العرايا أن يحتاج لأن يشتري نخلة لاجل أن يأكلها تمر رطبا هو وأولاده يأكل رطب مع الناس وما عنده درام يبيشري نخلة لا باس أنه يشتريها بتمر تمر جاف يشتريها بالخرص في هذه الحالة
يشتريها بالخرص في هذه الحالة فقال كم تجي هذه النخلة إذا جفت أن يقال كذا وكذا يعطيه وزنها من التمر وهو الجاف ويأخذ الروطب شيئا فشيئا يأكله هو وأولاده هذه رخصة وللأصل فيها أن هذا
حرام لكن رخص فيها لأجل الحاجة لأجل حاجاتهم إلى الروطب وما عندهم درام يشتري رطب عندهم تمر جاف رخص النبي صلى الله عليه وسلم بقدر الحاجة ليأكله مع الناس اتفكهه مع الناس نعم ذاب
الروخصة في بيع العرايا عالرافي ابن خديج وسهل ابن أبي حثمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ونها عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد رسول المزابنة بيع
الثمر بالتمر كمر النخل بالتمر الجاف هذه المزابنة إلا أنه استثنى منها العرايا للحاجة ليه نها عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم نظر الى الحاجة تأجون إنهم
يأكلون من الرطب مع الناس ولكن ما عندهم دراهم يسترون عندهم تمر فابل عندهم تمر من العام الماضي رخص لهم أن يشتروا بالتمر هذا رطبا على رؤوس النخل يأكلونه شيئا فشيئا نظر الى حاجتهم نعم
إلا أصحاب العرايا فإنه إذا بيع الثمر بالثمر فلا يجوز إلا بالتساوي ما يكفي الخرص؟
نعم وعن سهل ابن أبي حث مترضي الله عنه قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر نعم عن بيع الثمر الثمر النخل بالتمر لأن هذا رطب هذا يا بس وينقص الثمر إذا الرطب ينقص
إذا جاف يكون هذا رب الفضل نها عن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنه رخص في العرايا لحاجة الناس إلى أن يشتري الثمر على رأس النخلة نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر
بالتمر ورخص في العرايا أن تشتر بخرصها نعم ما عندهم غير تمر والناس يكلوا الرطب رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهم رخصة ذي رخصة من شيء ممنوع رخصة لهم أن يشتروا بهذا التمر رطباً يأكلونه
على رؤس النخل شيئاً فشيئاً هذا رخصة نعم الرخصة غير العزيمة نعم الرخصة تكون في الحاجة والضرورة وفي لفظ نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر وقال ذلك الربا تلك
المزابنة إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً يأكلونها رطب متفق عليها يشترونها بخرصة من التمر تقديره رخص فيها ليجل حاجة الناس إلى هذا الناس
يكلون رطبها ولا يكلون تمراً جعف رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم من يشتروا بما عندهم من التمر يشترون نخلة رطباً على نخلة يأكلونه نعم أهل العرية أن يبيعوها بخرصها يقول الوسق
والوسقين والثلاثة والاربعة رواه أحبذ وعن زيدي بن ثابت رضي الله عن أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية أن تباع بخرصها كيلا أن تباع النخلة الرطب على النخلة بخرصه كيلاً من
التمر الجعف لياجل حاجة الناس إلى هذا أما من عنده دراه ما يجوز لهذا الرخص في الإنسان ما عنده دراه ما عنده لتمر قديم وهو يحتاج للرطب ورخص له النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار 60 صاعن
رواه أحمد والبخاري وفي لفظ رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً يأكلونها رطباً ولم يرخص في بيع التمر الروطب بالتمر الروطب باليابس لم يرخص إلا في هذه المسألة في العرية الناس
عندهم تمر قديم ويحتاجون روطب يأكلون عن الناس فهي يجوز لهم يسترون بهذا التمر روطباً على روس النخل بخرصه نعم وفي لفظ آخر رخص في بيع العرية بالروطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك
أخرجاه وفي لفظ بالتمر وبرطب رواه أبو داود نعم باب بيع اللحم بالحيوان يأكلون فضينة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول الطريقة في إرسال المال إلى بلد يقول طريقة في إرسال المال إلى بلد هي
ككتالي فإني أسلم المالة لرجل هنا بالريال السعودي وهو يتصل على وكيله في البلاد الأخرى ويسلمها لوالدية بعملة ذاك البلد هل هذه المعاملة شرعية هذه تجوز تجوز للحاجة هل يسمونها السفتجة
سمونها السفتجة تسلم دراه من الشخص هنا دراه من النقود السعودية وهذا الشخص يكلم محلوة لي في بلده أنهم يعطونهم النقود البلد الذي عندهم هل لابس به هل لمسألة السفتجة نعم فضينة الشيخ
فضينة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول وانا أريد أن أكفر عنه الآن هذه الكبيرة فما الواجب علينا ما يقول؟
يقول حفظك الله أبي قد اشترا سيارة عن طريق قرض الربوي وانا أريد أن أكفر عنه الآن هذه الكبيرة فما الواجب علينا ما كان هذا الشيء ما الله وانتهى وصار في ذلمته عليه التوبة لله عدم
العودة هو اللي يتوب من هذا ولا يعود له ولن تهب تهب الله عليه نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول يقوم بعض أصحاب محلات الذهب باستدانة مجوهرات الذهب وذلك بأن يستدين مثلا كيل ذهب
مصاغ إلى شهر ثم يقوم بدفع أجرة الصياغة ويبقى عليه كيل وصافي من الذهب فضينة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول رجل اشترا سلعة مسروقة من شخص وهو يعلم ذلك ثم باعها وهو قتاب فما الواجب عليك
هذا حرام ولا يجوز لما لم تعلم إن هذا ما هو ملك للشخص الذي اشتريت منه تعلم إنه سارجه يجوز لك تشتري منه يجوز لك الحرام عليك حرام عليك وعليه هذا العامل نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا
سأل يقول هل هناك فرق بالحكم بين أكل الربة وبين مستحل الربة مستحل الربة يكفر أما الذي يأكل الربة وهو مقرب أنه حرام وهذا لا يكفر ولكنه مرتكب لكبيرا من كبائر الذنوب نعم فضينة الشيخ
فقكم الله وهذا سأل يقول حفظكم الله قريب منه يقول هناك من يقول بأن الذي يأكل الربة ويقول أنا أعلم أنه حرام لكنني مع ذلك سأأكله فإن هذا يعد مستحلا وهو كافر فهل هذا الكلام صحيح لما هو
مستحل الربة وهو مستحل الربة ومعترف أنه حرام ومعترف باللمب ما هو مثل اللي ياكله يقول حلال هذا حلال ولا تخرطون علينا تقول الربة ما ربة هذا حلال هذا مرتد عن دين الإسلام لكن اللي ياكله
يعلم أنه ربة هذا يكون مرتكب لكبيرا ولا يرتد بهذا نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول يذكروا دائما أن الأوراق النقذية لا يدخلوا فيها الربة ويذكروا أمورا كثيرة بشأن هذا هذا يخفقكم
الله هذا سأل يقول إذا كان لدي أرز من نوع جيد ثم بعته على شخص برز أقل جودة منه على أن يكون الكيل وبثنين كيل لا هاي جوزان بع الرزر ردي بدراهم واشتر بدراهم جيدا مثل ما قال الرسول صلى
الله عليه وسلم بع الجامعة بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا نعم هذا سأل يقول عند صرف العملات عمله بعملها أخرى هل يجوز الزيادة في هذا الأمر؟
إذا اختلف الجنس من النقذين يجوز الزيادة لكن ما يجوز التأجير أما إذا التحدى الجنس لا تجوز الزيادة نعم هذا سأل يقول إذا كانت المؤسسة تتعامل في الربا فهل المحاسر الذي يكتب المصاريف
داخل هذه المؤسسة يدخل تحت كاتب الربا ملعون هذا ملعون لنصر رسول صلى الله عليه وسلم الذي يكتب في مؤسسة ربوية وفي بنك ربوية يكتب هذا ملعون لأنه ينالوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم
لعنى آكل الربا وشاهديه وكاتبه هذا كاتب الربا ألا يتوظف في البنك ربا أشهر كلامها لما فهمنا نعم طضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول يكتروا في محلات الذهب أن يبيعوا الذهب الجديد بمثل
وزنه ذهبا مستعملا وزيادة فلوس وزيادة مالة لا ما يجوز أرى يبيعون الذهب القديم يشترون بفمنه ذهب جديد نعم طضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول ما كان يوزنه في السابق ثم أصبح يكال أو
بالعكس يقول هل يدخله الربا؟
نعم يدخله الربا لأن نصله مكيل أو موزون نعم طضيلة الشيخ وفقكم الله معاملة التأجير المنتهي بالتمليك هل هي صورة من صور الربا وهل منعت في ذلك؟
لا مهب من صور الربا بيئة التأجير المنتهي بالتمليك هذا لأن البيع ما جزن فيه ما هو بيئة مجزوم به وقت العقد وإن ما وقت العقد التأجير ثم يتحول فيما بعد له وعقد الربا يكون منجز ما يكون
منجز مؤجل يعقد بعدين لا لازم في الحال نعم طضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول في بلادنا بعض تجار التمور يشترون مننا التمر الرديق الذي لا يصلح إلا للبهائم ليخلطوه مع التمر الجديد
ويبيعه على الناس هل يجوز لنا؟
هل يجوز لنا؟
ولا تجاب؟
لا إذا علمتم إنه يغشون به المسلمين أو غير المسلمين ما يجوز لغش لا للمسلم ولا غير المسلم ما يجوز لغش لا تتعاون معهم على الإثم والعدواء نعم طضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول هل
هناك فرق بين ربا النسيئة وبين بيوع التقصيط؟
طضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول ولا ما عرف هذا هذا لازم يكتب السؤال أن يرسل للفتع نعم طضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصنافا من الطعام بالحديث طضيلة الشيخ
وفقكم الله هذا سأل يقول تسمية الربا الذي تدفعه البنوك بأنه فوائد يقول هل يجوز تغيير هذه التسمية والتعامل بها؟
طضيلة الشيخ وفقكم الله طضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول هل يجوز أن أبيع التمر الردي على الشخص نفسه الذي سوف أشتري منه التمر الجيد؟
طضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول طضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول هل الزبيب من الأصناف الرباوية؟
طضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول هل يجوز أن أبيع قلادة منقوشة وقد حصل عليها بعض التعديل بقطعة من الذهب الكامل؟
ببيعيش؟
هل يجوز أن أبيع قلادة منقوشة وقد حصل عليها بعض التعديل بقطعة من الذهب الكامل؟
طضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول نشتري الذهب في بلادنا طضيلة الشيخ وفقكم الله طضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول هل يجوز لي أن أفذ قرض من البنك؟
يقول لي إنه هناك حديث سيبيعه عليك والحديث خارج المملكة ثم يشتريه ما يجوز التي شوف الحديث وتقبله وتنجله من محل البايع؟
ما هي بلعب المسعلة؟
يقول لك عنده حديث في كذا وكذا وقل كذب لازم تشوف الحديث ولازم تستلمه وتنجله من محل البايع وتصرف فيه؟
نعم طضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول هل يجوز أن أبيع أرض كبيرة في موقع بعيد؟
بأرض صغيره داخل البلد؟
نعم طضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول إذا اشترا شخص قلادة من دهب وفيها خرز واشتراها بالريالات السعودية وليس بدهب فهل يلزمه أن يقصي للدهب عن الخرز؟
طضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول هل يجوز وشيراء الذهب أو الفضة عن طريق الشبكة أو عن طريق الصراف؟
نعم طضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول هل العرايا؟
طضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول كنت أبيع الذهب الجديد بالذهب القديم كيلو بكيلو ولكن هناك فرق بدفع إجرات المصنعية هل مثل هذه المعاملة جائزة؟
طضيلة الشيخ وفقكم الله وأجل دفع المبلغ؟
نعم طضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول من اشترى بيتا عن طريق الرباء وهو الان تائف؟
يقول ما الواجب عليه غير التوبة وهل يلزمه أن يعيد البيت أو يبيعه مرة أخرى؟
نعم لا يكفي هذا الشراء بالرباء فيبيع البيت وتخلص من ثمانه يضع في جمعية يضع في شيء تخلص من نعم طضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سأل آخر يقول حبظكم الله إذا تاب الإنسان من الرباء وكان
عنده شيء من الأموال الربوية هل يجوز أن يدفعها؟
فعا إلى الفقراء لا على أن صدقها على أنه يريد التخلص منها فيطيها المحتاجين مثل المال الظايع يعطى للمحتاجين إذا وضع في جمعية لبس طضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول عنده شركة في بلاد
المغرب لبيع النوافذ والأبواب إذا أني زبون عرث عليه صور النوافذ والأبواب الموجودة فإذا اختار أحدها أخذت منه عربون ثم أقوم أنا بشرائها من فرنسا ثم أبيعها عليه هل فعل هذا جائز؟
نعم جائز لا بأس به لكن ما تبيعها عليه ويانت ما تملكها ما تبيعها لما تملكها نعم هذا سأل يقول هذا صحيح أنه من السنة أن يعرض الرجل ابنته للزواج على الرجل الصالح نعم هذا الشيء طيب
تختار لها زوج صالحا زوجها إياه هذا الشيء طيب نعم الليلة كان فيها غلط شخون فيها غلط لا يجوز لكمها لازم عدل غلط نعم شهر رجب بصيام الاثنين والخميس والأيام البيض بدعه شهر رجب لا يخصص
بشيء لا يخصص بشيء لأنه لم يثبت فيه شيء من فضائل العمل هو كسائل الشوء نعم إثنان من إخواني ينتميان إلى الطريقة الصوفية وقد طلب مني أن أشتري لهم جوالا وربما قد يستعملونه في البدع أو
في سماع شيء محرم سؤاله هل يجوز أن أشتري لهم ذلك وأبعته إليهم وهذا حفظك الله وفقك يقول يقول هل يجوز لي أن أشتري أجهزة الأيباد والأجهزة المسمات بالذكية الخاصة بالأطفال أن أشتريها
لطفني ويكون فيها ألعاب وصور وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز تعليق صورة للمسجد النبوي أو للكعبة أن تعلق على جذران البيوت لا يجوز هذا لأنه ربما يتبرك بها ربما يعتقدون فيها يجوز هذا
الشيء وضيلة الشيء وفقكم الله المرأة المعتدة من طلاق باء هلها أن تتزيّن وتلبس ملابس جميلة أو هي مثل المعتدة من وفات؟
لا ما في معنى نعمش السؤال حفظك الله يقول المرأة المعتدة من طلاق باء هلها أن تتزيّن وتلبس ملابس جميلة أو هي مثل المعتدة من وفات؟
لا تتزيّن ما دمك في العدة ما تتزيّن لأنها ربما تختبوا يعتقد عليها ولا تتزيّن حتى تنتهي عدةها وتعرض للخطاب نعم فضيلة الشيء فقكم الله هذا سائل يقول إذا منعت الزوجة زوجها حقه في
الفراش هل يجوز له أن يمنعها من النفع من النفع إذا كان أن هذا يردعها عن ما ترتكبها لبس نعم فضيلة الشيء فقكم الله هذه المرأة تسأل فتقول هل يجوز للمرأة أن تلبس ما يسمى بالحذاء كعب
العالي؟
إيه؟
يقول مرأة تسأل فتقول هل يجوز لها أن تلبس الحذاء الذي فيه كعب عالي؟
لا يجوز هذا لأن هذا تصنع هذا تصنع فيه ليس ما ليس من خلقتها ولا يجوز له هذا نعم فضيلة الشيء فقكم الله هذه المرأة تسأل فتقول حججت منذ خمس سنوات وفي أيام منها أيام رمي الجمار نزل منها
تقول دم لونه أسود يقول فما حكم حجها وهل عليها فضيلة الشيء فقكم الله إذا كان مات في المرض الذي من أجله ترك الصيام فلا يقضى عنه فضيلة الشيء فقكم الله أذا سأل يقول هل الأجر بمكة؟
هل هو مضاعف في جميع الأعمال الصالحة أو هو خاص بالصلاة فقط؟
الله الذي ورد في الصلاة الذي ورد المضاعفة في الصلاة الصلاة في المسجل الحرامة 100 ألف صلاة فيما سواه صلاة في المسجل النبوي 100 ألف صلاة فيما سواه صلاة في المسجل الأقصى عن 500 صلاة
فيما سواه الصلاة فإذا كان فيه رائحة فلا تدخل بهما المسجل أو حدث منهم رائحة إنها تخرج بهما عن المسجل وتغير لهم نعم الدعاء مشروعة الغبار أو معات الغبارية دعاء الله جل وعلا مشروعه
وطير نعم فضيلة الشيء فقكم الله هذا سأل يسأل فيقول هل يجوز أو هل يصحوا الجمع بين الصلاتين إذا كان بسبب الغبار؟
لا ما يجمع بين الصلاتين سبب الغبار الذي ورد أنه يجمع بين صلاة المغرب وصلاة العشاء لأجل المطر والوحل والريح الباردة الشديدة وما بقية الصلاوات فلا يجمع بينها من أجل الغبار نعم فضيلة
الشيء فقكم الله إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فإن المأموم يقول ربنا ولك الحمد هل له أن يزيد ربنا ولك الحمد ولك الشكر؟
ما وردت ولك الشكر فضيلة الشيء فقكم الله هذا سأل يقول بعض ولا إما إذا كانت السجدها الأخيرة في الصلاة فإنه يطيلها ويختم بها يقول هل يجوز هذه الإطالة؟
لا
139 من 148|شرح كتاب المنتقى|البيوع|بيع اللحم بالحيوان|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئ صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بن تيمية
الحراني رحمه الله الدسميات و تسعة و ثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد و على آله وأصحابه أجمعين
أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب بيع اللحم باب بيع اللحم بالحيوان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله و على آله و صحبه و من و لاه وبعد فإن الحيوان لا
يدخلوا الرب فيجوزا يباع حيوان واحد بحيوانين و أكثر و كلالك يجوز بيع اللحم و باللحم و يعني ولو زاد بعضه مع على بعض بسبب جودة بعضهما و يجوز بيع اللحم بالحيوان و كذا هنا باب بيع اللحم
بالحيوان عن سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان رواه ما لكم في الموطأ نعم هذا الحديث مرسل من رواية الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرسل منها عن بيع
اللحم بالحيوان ولكن هذا مرسل يقول مراسل سعيد أنها قوى من غيرها مراسل سعيد بن مسيب أقوى من غيرها من أول مراسل و يحتجون بهذا نعم باب جواز التفاضل والنسي أه في غير المكيل والموزون نعم
جواز التفاضل والنسية تفاضل زيادة بعضها على بعض و النسي أه المؤجل بيع بعضها بعض المؤجل و ذلك لأن هذه التي ستذكر لا يدخلها الربة نعم جواز التفاضل والنسي أه في غير المكيل والموزون فهل
العلها الكيل والوزن أو العلها قعمية اختله في هذا و تبقوا على تحريم الربة و أن هذه الأجناس يدخلوا الربة لكن اختله في العلها التي فيها من أجل يحرم الربة و الأقرب أن العلها هي الكيل
والوزن كونها مكيلة و موزونة بها مجواز التفاضل والنسية في غير المكيل والموزون في بيع العبيض بعضهم ببعض متفاضل أو مهاجلا نعم و أنا نسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى
صفيه بسبعة أرؤس من دحية الكلبي رواه أحمد و مسلم و بن ماجه اشترى صفيه صفيه بالتحويه بن أخطب اليهودي صارت خسبي لما في غزوت بني قريلة صارت صفيه رضي الله عنه في السبيل و وقعد في سهم
بعض الصحابة اشتراها منه الرسول صلى الله عليه وسلم و اعتقها و جعل عطقها صداقها و صارت من أمهات المؤمنين نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفيه بسبعة أرؤس من دحية الكلبي و قعد في
سهم دحية الكلبي و اشتراها النبي صلى الله عليه وسلم منه و اعتقها و جعل عطقها صداقها صارت من أمهات المؤمنين رضي الله عنها و دل على أن الحيوان لا يدخله الربا جوز بعضي أن النبي صلى
الله عليه وسلم اشترى صفيه بسبعة أرؤس من دحية الكلبي رواه أحمد و مسلم و ابن ماجه و عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه ما قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبعث جيشا على إبل
كانت عندي قال فحملت الناس عليها حتى نفدت الإبل وبقية بقية من الناس كان عند أبد الله ابن عمر إبل من الصدقة عنده إبل من إبل الصدقة أمره النبي صلى الله عليه وسلم من يجهز الغزو من هذه
الإبل و عن عبد الله ابن عمر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبعث جيشا على إبل كانت عندي قال فحملت الناس عليها حتى نفدت الإبل وبقية بقية من الناس قال فقلت يا رسول الله
فحمل قد نفدت و قد بقية بقية من الناس لا ظهر لهم يعني من الغزات فقال لي ابتع علينا إبل بقى لا إصى من إبل الصدقة إلى محلها حتى تنفد هذا البعث قال اشتر إبل بإبل مؤجله من إبل الصدقة
قال و كنتوا ابتاع البعير بقلوا صيني و ثلاثق لا إص من إبل الصدقة إلى محلها حتى نفذت ذلك البعث نعم فإشترى الإبل التي يجهز عليها الغزات اشترها حابراً البعير بالبعيرين وأكثر من إبل
الصدقة و دل على أن الحيوان لا يدخله الرباء و يجوز فيه التأجيل و يجوز فيه التغابل نعم و كنتوا ابتاع البعير بقلوا صيني و ثلاثق لا إص من إبل الصدقة إلى محلها حتى نفذت ذلك البعث فلما
جاءت إبل الصدقة أدها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود والدار قطني بمعنى لما جاءت إبل الصدقة يعني إبل الزكات التي قبضها من آلها أدى ما على بيت المال من الدين و قد
اشترى فدل على أن البيع الحيوان بالحيوان وأجلاً لا باس به ولا يدخله الرباء نعم و عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه باع جملاً يدعى عصيثير عصيثيرة بعشرين بعيراً إلى أجل رواه ما لكم
في الموطة والشافعي في مسنده نعم وهذا أيضاً علي بن أبي طالب باع جملاً إذ يسمعوا صيبير بعشرة فدل على أجواز التفاغ الحيوان و أنه لا يدخله الرباء نعم و عن الحسن عن سمره رضي الله عنه
قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة هذا يدل على المنع نهى عن بيع الحيوان بالحيوان النسيئة يعني هذا يدل في ظاهر على أنه لا يدزع الحيوان بحيوان آخر مؤجلاً
ولكن قالوا نسيئة ترجع للثنين يعني لا يبع حيوان النسيئة أما بيع حيوان حاضر بحيوان مؤجل فلا بس دليل ما سبر فنسيئة ترجع للثنين إلى العوض والمعوض حيوان نسيئة بحيوان نسيئة وهذا هو بيع
الكالي بالكالي يعني الدين بالدين نعم من باع سلعة بنسيئة يعني مواجه بثمن مؤجل سلعة باعها بثمن مواجل ثم إنا مشتريها ومستدينها أراداً يرضيع فالذي باعها عليه مواجلاً لا يدزله أن
يشتريها من واضي مسألك العينة مسألك العينة أنه رجع عليه عين ماله نعم فدخلت معها أم والدي زيد ابن أرقم فقالت يا أم المؤمنين إني بعت غلاماً من زيد ابن أرقم بثمان مئة درهم نسيئة وإني
بتعته منه بستمئة درهم نقداء فقالت لها عائشة بئسى مشتريتي وبئسى ما شريتي إن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوا رواه الدارة قطنية نعم أني بعت غلاماً من زيد ابن أرقم
بثمان مئة درهم نسيئة وابتعته منه بستمئة درهم
ثم اشتريت هذا غلام في أقل من ما بعته به مؤجلاً فالنبي صلى الله عليه وسلم غد هذا عائشة رضي الله عنها ردت هذا وقال تخبري أن جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم قد بقى لأنه استعمل الربة
هذا تغليظ فهدل على أن منباع شيئاً مؤجلاً ثم أراد مشتريه المستدين أن يبيعه لا يجوز أن يشتريه منباعه مؤجلاً نعم بل يبيعه على غيره لأن كأنه بعد راهم بدراهم مؤجله أكثر منها واجعلت
السلعة حيلة للربة لا يجوز هذا نعم بيسه مشتريتي وبيسه ما شريتي إن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل إلا أن يتوب رواه الدار قطني إن جهاده يعني زيد ابن أرقم قد بطل مع النبي
صلى الله عليه وسلم لأنه أكل الربة والرباء محرم شديد التحريم آل من التغليل والزجر نعم باب ما جاء في بيع العينة بيع العينة نعم عالبن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال إذا ضن الناس بالدينار ودرهم واتباعوا أذناب البقر واتباعوا أذناب البقر واتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاءة فلا يرفعوا حتى يراجعوا دينهم واتباعوا أذناب البقر واتركوا
الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاءة حتى يراجعوا دينهم رواه أحمد وأبود أبود ولفضه إذا تباعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد صلط الله عليكم ذلا لا ينزعوا
حتى ترجعوا إلى دينكم وايضا الظل الذي يسلقه الله فدل على تحرين بيع العينة وهي كما ذكرت لكم يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يستريها من المستدين باقل من ما باعها عليه وبعضهم يفسرها بأنها بيع
الغائبها لسماء غائبه ولكن هذا غير وجيه نا ما جاء في الشبوهات شبوهات يعني الأشياء التي اشتبهت التي اشتبهت فلا يدرى هل هي من الحلال أو من الحرام قال صلى الله عليه وسلم إن الحلال بيّن
وإن الحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلموا هن كثير من الناس فما نبتق الشبوهات ومن وقع في الشبوهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه لا وإن حمى الله محارمه
الإنسان يتجنب الأمور المشتبهة التي لا يدرى هل هي من الحلال أو هي من الحرام يتجنبها وياخذ الحلال البيّن ويتجنب الحرام البيّن باب ما جاء في الشبوهات أن النعمان إبن بشير رضي الله
عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بيّن و الحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهة الحلال البيّن و الحرام بيّن و بينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما يشبه عليه من الإثم كان لما استبان
أترك ومن اجتراء على ما يشكه فيه من الإثم أو شك أن يواقع مستبان فالأشياء التي فيها اشتباه اختلاف بين العلمة هل هي حلال أو حرام نظر لي اختلاف الأدلة فيها هذه الأخوة للمسلم أن يتجنبها
لا يقع فيها احتياطاً لدينه والمعاصي حمى الله نعم الله حمى المعحدود الله تلك حدود الله فلا تعتدوها يعني هذا في الحلال فأنت لا تتعد الحلال و في لاية الأخرى تلك حدود الله فلا تقربوها
فالحرام من حدود الله إبن الحرام لا تقربوه يترك ما حاوله و أما الحلال فأنت لا تعتد لا تتعده نعم نعم وعن أطيت السعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغ العبد و أن يكون من
المتقين حتى يدعى ما لا بأسبه حداراً لما به البأس رواه الترمذين يدعى للشيء البين مخافة من الوقوع في الشيء المشتبه وعن نسى رضي الله عنه قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليصيب
التمرت فيقول نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد التمرة ساقطة في الطريق ولا يأخذ الصدقة هذا من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم يانها أو ساق يان الصدقها أو ساق أموال الناس نعم ونعمة
في الطريق وتداس ولكن الانسان لا يأكلها الذي حرمت عليه الزكات لأنه يمكن أن تكون من الزكات فهذا من اجتناب الشبهات وهذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فلا أحدكم على أقيه المسلم
فأطعمه طعاما فليأكل من طعامه ولا يسأله عنه ويسقاه شرابا من شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه رواه أحمد وعن أنا سبن مالك رضي الله عنه قال إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه
وشرب من شرابه ذكره البخاري في صحيحه إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه وشرب من شرابه ذكره البخاري في صحيحه أو نزلت الضيفا عليه أو أتيته زائرا قدم لك شي لا تسأله عنه هذا من
التشدد ومن الإحراج أيضا نعم أبوابه أحكام العيوب نعم بابه وجوب تبيين العيب أحكام العيوب التي بالسلع التي تباع ما يجوز تكتم العيب الذي فيها وأن تعلمه تقول أبيع هذا المنظور أبو يقولون
ما الآن نبيع هذا المنظور بهوك لا إلسلت تعلم عيب يجب عليك أن تتبينه ولا تسكت عنه أما إلسلت ما تدري تقول ما بيع له هذا الموجود وانا ما أدري هو يعالي فيه شي ولا ما هو شي ما يخالف هذا
ما تعلم فيه شي نعم أبوابه أحكام العيوب بابه وجوب تبيين العيب عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال سمية النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخ المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيع وفيه
عيب إلا بيناه له رواه بن ماجه لا لسر التعرف أن فيها عيب يجب عليك البيان ما تقول أبيع هذا المنظور بابه يقول ترى أنه اشتغلت السيارة فانا بطالبك أنا بيع هذا المنظور وأتراه كومة حديد
ان اشتغلت فانا بطالبك هذا ما يبري ذمك وانتخبر أن فيها عيب لازم تبين العيب الذي فيها هذا من الغش الذي حرموا الله ورسوله نعم المسلم أخ المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيع وفيه عيب
إلا بيناه له رواه بن ماجه إذا فيه عيب يعلمه لا يجد له أن يكتمه لازم بيناه ما فيه من العيب فيها عيب كده نعم وعن واثله رضي الله عنه قال نعم ما تكتم العيب اللي فيها بتقول هذا المنظور
هذا المنظور أنا بيع عليك هذا المنظور لا يتعلم فيها عيب لازم تبين تقول فيها العيب الفلاني خلي يدخل على بصيرة نعم وعن نبيه ريلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع
طعامة فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول فقال من غشنا فليس مننا رواه الجماعة إلا البخارية والنساء من العيب وهو يعلمه يعلم فيه عيب أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده الكريم في الطعام فوجد
فيه أسفله بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال صابته السماء يا رسول الله يعني المبر قال هل جعلته ظاهرا حتى يراه الناس من غشنا فليس مننا نعم وعن العدة ابن خالد قال أعد العديد وعن
نبيه ريلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعامة فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول فقال من غشنا فليس مننا نعم قال ما هذا يا صاحب الطعام قال صابته السماء يا رسول الله
قال هل جعلته ظاهرا حتى يراه الناس من غشنا فليس مننا لوعيد شديد على من يكتم العيوب في السلع ولا يبينها للمسترين يقول بعال منظور بعال منظور وانتعلم فيه عيب لازم تبينه نعم وعن العدة
ابن خالد قال كتب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابة هذا مشتر العدا ابن خالد ابن هودة محمد الرسول الله اشترى منه عبدا أو أمه لا داء ولا غائله ولا خبثة بيعى المسلمي المسلمة رواه
بن ماجه والترمذين هذا كتاب الرسول بالعقد الذي عقده ليال الصحابي لما مع عليه سلعة نفى العيوب التي فيها لأن ما فيها عيوب يعلمها نعم اشترى منه عبدا أو أمه لا داء ولا غائلة ولا خبثة
بيعى المسلمي المسلمة رواه بن ماجه والترمذي المسلم لا يرضى أنه يبيع عليه على أخيه المسلم شيئا فيه عيب ولا يبينه فيه عيب يعلمه ولا يبينه لا يجوز هذا في خلق المسلم مع أخيه المسلم لازم
من البيان والصدق باب أن الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب باب أن الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراجة بالظمان رواه
الخمسة وفي رواية إذا استغله ثم وجد به عيبا فرده بالعيب فقال البائع غلته عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الغلته بالظمان رواه أحمد وأبو داود وبن ماجه فمن يضمن الشي فإنه ياخذوا
غلته فإنه ياخذوا غلته بالعيب فقال البائع غلته عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الغلته بالظمان رواه أحمد وأبو داود وبن ماجه وفيه حجة لمن يرى تلف العبد المشترى قبل القبض من ضمان
المشتري نعم إذا اشترا إذا اشترا شيئا وتم العقد بينهما دخل في ملك المشتري من العقد فإذا تلف بعد العقد فهو من ضمان المشتري لأنه ملكه بالعقد فإذا تلف هو من ضمانه ولا يطالب البائع لأنه
إنما تلف على ملك المشتري نعم لا أعداعد ما فهموا سيارة من نوع جمس مغلقها الطريق على الماره لوحتها ألف طاقية لوحة ثمانية واحد ثلاثة واحد نعم ماجاء في المصرّاه ماجاء في المصرّاه ايش
المصرّاه مصرّات هي التي يترك حلبها في ضرعها ثم تباع ثم إذا اشتراها المشتري وحلبها وجد فيها لبنا كثيرة ففرح بذلك يقول إن هذا درها وهو في الحقيقة مجتمع من صصرها إنه ما حلبها مده
قويلة فإذا تبين هذا هذا عيب فللمشتري الخيار نعم باب ما جاء في المصرّاه عن ابه ريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصرّ الإبل والغنم فمن يصرّ الإبل والغنم عند بيعها
إحلبوها لا لا يظن المشتري إن هذا الحليب الكثير إن هذا شأنوها وفيها حليب كثير ومجتمع من عدة أيام هذا غش يجب عليك البيان في هذا نعم لا تصرّ الإبل والغنم ثم من ابتاعها بعد ذلك فهو
بخير النظرين بعد أن يحلبها فهو بخير النظرين ردّها وردّ معها صاعًا من تمر هذا مشكل عند العلماء هالصعها الصعها مع بهم يقول إنها في مقابل اللبن اللي يخذ منها صاع من التمر هذا في مقابل
اللبن الذي أخذه منها إذا ردّها نعم فإن سخطها ردّها وصاعًا من تمر متفق عليه وللبخاري وأبي داود من اشترى غنم مصرّات فحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر في حلبتها
هذا يبين الحديث الذي قابله ردّها وصاع من تمر يعني الصاع مقابل الحليب الذي أخذه نعم وهو دليلُ على أن صاع التمر في مقابل اللبن لُقاحة إذا مشترى أحدكم لُقاحة مصرّة يعني محبوس فيها
حليبها نعم فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما هي وإلا فليردّها وصاع من تمر رواه مسلم وإلا فليردّها وصاع من تمر رواه مسلم وهو دليلُ على أنه يُمسك بغير أرش وفي رواية من اشترى مصرّات
فهو أن المشتري رغب فيها يأخذها بدون أنه يطلب من البيع الأرش يعني نقص العيب نعم فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما هي وإلا فليردّها وصاع من تمر رواه مسلم وهو دليلٌ على أنه يمسك بغير
أرش وفي رواية فهو منها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردّها ومعها صاع من تمر لا سمراء رواه الجماعة إلا البخاري لا سمراء يعني لا حنطة سمراء هي الحنطة نعم بل هو تمر وهذا لا
يقمع بدا للحليب لأنه مغذية تمر مغذية والحليب مغذي تمر حلو والحليب حلو نعم فإن اشترى مصرّات فهو منها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء أردّها ومعها ثلاثة أيام لجل تثبت إنها
مصرّات إذا تثبت إنها مصرّات فهو بالخيار إن شاء أردّها مجياناً وإن شاء أمسكها وصبر على العيب نعم وعن أبي عثمان النهدي قال قال عبد الله من اشترى محفلة فردّها فليه ردّ معها صاعاً رواه
البخاري والبرقاني رواه البخاري والبرقاني على شرطه وزاد من تمر صاعاً من تمر يعني يرد معها صاعاً من تمر بدل الحليب الذي أخذوا منها وستفاد منه نعم هذا لا يجوز دعوا الناس يرقوا الله
بعضهم من بعض والسعر بيد الله سبحانه وتعالى هو الذي يخفق الأسعار وإذا يزيد الأسعار بقضائه وقدره وحكمته سبحانه وتعالى فلا يجوز للسلطان إنه يسعر على الناس إنه يسعر على الناس يقول لا
يتبيعوا لبها السعر هذا تبع السوق يزيدوا يرتفعوا ينخذوا ما يتدخل فيه السلطان إلا في الأشياء الظرورية للقوت أقوات الناس فإنه يسعرها بأن يقول يبيعها مثل ما يبيع الناس مثل ما تسوا
بالسوق نعم فقال يا رسول الله لو سعرت فقال إن الله هو القابض الباسط الرزاق المسعر يقدر زيادة السعر أو نقص السعر هذا من عند الله سبحانه وتعالى لا دخل للسلطان في هذا نعم إن الله هو
القابض الباسط الرازق المسعر وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دمن ولا مال إنه ظلم للناس تسعير ظلم للناس فلا يجوز للحاكم أنه يسعر سعر للناس ما
يزيدون ولا ينخسون فيه نعم وإني لا أرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دمن ولا مال رواه الخمسة إلا النسائي وصحها واترمذي ندل على تحريم التسعير نعم باب ما
جاء في الاحتكار لكن الذي يزيد السعر من عنده أو تجار حبسون السلع حتى يرته ترته في عقيمةها الحاكم تدخل يمنعهم من الاحتكار السلع التي هي قوته محاجته أما السلع الكمالية أنا بس سوي باله
يبي فمالية لأنه ما يظهر لي لكن اللي هي من ظرورات الناس فلا بدنا الحاكم تدخل فلا يحتكرها بعض الناس ويزيد في سعرها نعم باب ما جاء في الاحتكار المحتكر ملعون كما في الحديث الجالب مرزوق
والمحتكر ملعون نعم أن سعيد بن المسيب عن معمر ابن عبد الله العدوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ يعني لقوات الظرورية ما يخزنها عن الناس حتى يرتفع سعرها إلا خاطئ
واقع في الخطى والذمه والمعصية نعم وكان سعيد يحتكر الزيت نعم، الزيت هذا كمالي أي خالف الزيت من الكمالية أي خالف لكن الأشياء الغرورية التي يحتاجها الناس هذه هي التي لا تحتكر نعم وعن
معقل ابن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اللي تدخل احتال على غلاء الاسعار حبس السلع حتى تغلو اسعار وإذا كان الغلاء بسبب إنسان تدخل في هذا فإن عليه الوعيد
الشديد نعم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحتكر حكرة يريد أن يغلية بها على المسلمين فا وخاطئ
رواهما أحمد أن الناس ما يحترون إليها نعم وعن عمر رضي الله عنه قال سمية النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يحتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس رواه ابن ماجه هذا وعيد
شديد يعني تنوع أنواع الوعيد لحق المحتكرين لأقوات الناس وضروراتهم نعم والإفلاس يعني أنه هو يريد زياده يريد تجاره والله يغربه بالإفلاس والفقر نعم عكس ما يريد نعم نقف عند هذا نعم أريد
جوزه مثل هذا البيع؟
لا أنت مستقدمه ليشغل عندك ما تبيعه على الثاني والفي أزماته باع هذا فيه برر على المسلمين فيه برر على المسلمين لبغى التبيعه تشري إمتك السلع الحمد لله نعم هل يعني ذلك سبعة عبيد؟
سبعة ما؟
عبيد نعم رؤس يعني عبيد نعم هذا سائل يقول إذا اشتريت من محل بعض الأغراض ولم يكن عند البائع صرف ليرجع الباقي لي من القيمة هل يجوز تأجيل الباقي وأخذوا في مبان؟
هذا صرف لا يجوز تأجيل فيه تأجي للسداد لأن تأتي بالقيمة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ملعلة أن الحيوان واللحم لا يدخل فيه الربا مع أنه مطعوم وموزون فضيلة الشيخ فقطكم الله
هذا السائل يقول يذكر الإمام الشوكان رحمه الله في نيل الأوطار يذكر دائما الإمام يحيا وقال الإمام يحيا فمن المقصود به فقطكم الله هذا سائل يقول أخي قد اشترى سيارة عن طريق التعجير
المنتهي بالتمليك ويريد مني أن أساعده على تستيدي الأقصاط لهذه المعاملة فهل يجوز لي أن أساعده في ذلك؟
إذا كان وقع في هذا الدين وحاصره ساحب السيارة ساعده لأنه تورض لكن تقول له المرة الزانية لا تشتري بهذا العقل نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا السائل يقول هل الربا يبطلوا جميع الأعمال
الصالحة استدلالاً بما ورد في حديث عائش رضي الله عنها قد بطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هذا من باب تشديد عليه ولا ما يبطل الجهاد بأي ولكنه لا يبطل الأعمال ولا يبطل
الأعمال هو الشرك فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا السائل يقول هل يعتبر من العينة من يشتري سلعة بثمان مؤجل ثم يبيعها على غير البائع الأول بثمان أرخص ولا ما يعتبر هذا من العينة إذا باعها
على غير الدائن الذي بقى اشتراها منه لا يدخل هذا في العينة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا السائل يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله بهذا الزمن يقول كثورة المشتبهات فكيف يستطيع المسلم أن
يتجنبها تجنبها يستطيع أن يتجنبها ما يجبر عليها ويعبر بليها يأخذ الأشياء الواضحة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا السائل يقول أبيع الزهبة بالمال بالنقوط ثم أشتري من المحل نفسه ذهب
جديدا بسعر مختلف أبيع الزهبة بالنقوط ثم أشتري من المحل نفسه ذهب جديدا بسعر مختلف أبيع الزهبة بالنقوط ثم أشتري من المحل نقوط
ثم أشتري من المحل نفسه ذهب جديدا بسعر مختلف أبيع الزهبة بالنقوط ثم أشتري من المحل نفسه ذهب جديدا بسعر مختلف أبيع الزهبة بالنقوط ثم أشتري من المحل نفسه ذهب جديدا بسعر مختلف أبيع
الزهبة بالنقوط ثم أشتري من المحل أمامي بيوت الناس أم أنه من المشتبه لا باس بذلك يعني لا تحمل معك شيء أما نكتاقل من الخمره ولا تأخذ معك شيء ولا باس بذلك نعم قضيلة الشيخ فقكم الله
هذا السائل يقول أنا لا أكل الدجاج البرازيلي والفرنسي اتقاء للشبهة لا للتحريم فهل ينأسأل المطعم أترك الدجاج كله كل من الطعام نعم قضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول اشتريت عددا
كبيرا من أجهزة التكيف واشترت على الشركة التي اشتريتها منها أن أبقيها عندهم ثمانية أشهر في المسودعات فهل يجوز شرط إبقاء إبقائها عندهم نعم لا باس إلا رضوا بذلك فلا باس نعم فضينة
الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول أعمل مزارعا في مزرعه فهل يجوز لي أن أكل من ثمر هذه المزرعه دون إذن صاحبها الشيء ليوخذ بالفم أول ما تثمر المزارع أو النخير يوخذ بالفم فقط ولا يحمل
منه شيء لا باس نعم فضينة الشيخ فقكم الله من باع سلعة وكان فيها عيب فقد تم يصلاحه قبل البيع وسألني المشتري هل بها عيب فقلت له لا ولا أعلم مكان المشتري الآن فماذا علي أنت أخطأت فيها
لا أنت قلت فيها شيء مصلح فيها عيب اصلحا أما ما دائم أنه راح ولا تدري وانه راح أنت اخطأت فضينة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول هل يجوز أن أكل من دبيحة المبتدعة وهل المبتدعة تختلخ
دبائحهم واحكامهم إذا كانت البدعة تخرجه من الإسلام هل تأكل من طعامه أما إذا كانت يعني من الضبحه لا تأكل من الضبحه فضينة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول هل يجوز ألبيع على الكافر وعدم
إبلاغه بعيب السلعة هل يجوز أن أبيع على كافر ولا أبلغه بعيب السلعة لا ما يجوز القش لا مع المسلم فضينة الشيخ فقكم الله في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس مننا هل هذا يدل
على كفر هذا الغاش فضينة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول بعض الناس يقوم بإخفاء وتخزين الدولارات في البيت حتى يرتفع سعرها ثم يقوم ببيعها بعد ذلك فال هذا حرام لا ليس حرام هذا ليس حرام
وكذلك حفظك الله سأل آخر يقول هل يجوز الإحتفاظ بالذهب والكضة بالبيت حتى يرتفع سعرها ثم نقوم بعد ذلك ببيعها مثل السؤال اللي قوم بلا فأس لذلك ألا معلك فصر فيه فضينة الشيخ فقكم الله
هذا سأل يقول فهذا يجب عليه أن أبينها للمشتري إذا حضرت البيعة ولم يتفقل لها المشتري فقول أقول له أنظر إلى هذا العيب فضينة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول بالنسبة للذي يريد أن يبيع شيئا
وفيه عيب وقال للمشتري خذ السلعة وبحصها عند من شئت أن رضيتها فخذها وإلا فردها فضينة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول يعني أنه يقع في الحرام فيما بعد ويقع في الحرام مجرد ما ياخد شيء
مستبع على طول لا أنه يتجر فيما بعد ويقع في الحرام نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول إذا من بيانه عند البيع نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول بالنسبة للمصرات لو وجدت هذه
المسألة الآن فهل يرد صاعا من تمر أم يقومه ويدبع ثمنا الحليب للبائع فضينة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول استأجرت بيت جديدا وبسعر مناسب ولكن أصبح لجيران يزعجونني بالأغاني والموسيقى فهل
أخرج من هذا البيت ويعتبر هذا الأمر عيبا وانه عن المنكة اللي يرفعون صوات المعازف والمزاميف هذا يجب منعهم من ذلك ويزعجون الجيران ويأثمونهم ما يجوز هذا نعم قضيلة الشيخ فقكم الله هذا
سأل يقول اشترى رجل بقرة ووضعت مولودة وبعد ذلك تبين أن فيها عيبا فردتها على البائع فهل يجوز لي أن أحتفظ بهذا المولود نعم مالا من حقك لنهولد على ملكك نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا
سأل يقول هل يجوز مبادلة بهيمة الأنعام متفاضلة لا باسة بذلك كان صلى الله عليه وسلم أمر أبدا عمر عبد الله أبدا عمر أن يأخذ البعير بالبعيرين إلى أبل الصدقة نعم لا يجوز هذا يتربى لولاد
على الصور على يجوز هذا على العاب كهير غير الصور يشتري لهم العاب غير الصور لوات الارواح ولا تربيهم على الصور لوات الارواح نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول قمت بصدم سيارة فررت
خوفا من المرور أن يحملني شيئا ثم تبت بعد ذلك لكني لا أعرف صاحب السيارة فمن الواجب عليه فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول لو قلت لصاحب البقالة أو المحل هذا سأل يقول هل يجوز التسعير
للأدوية خاصة نعم يجوز تسعير ما يبعث الصيدانيات اللهم سعر نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل من خارج هذه البلاد يقول يوجد في بلادنا أجار الشيق بعقد طويل لمدة 60 عام وذلك بالتراضي بين
الطرافين هل يعد مثل هذا العقد صحيحة فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول إذا عريف الشخص بالتساهل أو أتل الرباء ودعان إلى وليمة عرس فهل يجوز لي أن أتخلف عنها لهذا السبب فضيلة الشيخ
فقكم الله فهل يجوز له ذلك إذا كانت من الكمالية ولبس إما إذا كانت من الغرورية فلا بد أن يبيع مثل ما يبيع الناس نعم هذا يكثب سؤاله للفتاة وشاف سؤال الموضوع سؤاله نعم فضيلة الشيخ فقكم
الله هذا سأل يقول اشتريت من السوق حب حبا ثم ذهبت إلى البيت وفتحتها فوجدتها بيضاء غير ناضجة فقال إن هذا الأمر لا يرد فأنا مثلك قد اشتريتها هكذا ولا أدري ما بداخلها يقول من الحكم
الشرعي في مثل هذه المسائل مثل ما قال لك صاحب المحل نعم أن الشرعيتها وصرت على ملكك وصاحب المحل ما يدري كان لو يدري وجاحبا عليك نعم لكن ما يدري نعم فقم الله هذا سأل يقول اقرض بعض
الناس بعض المبالغ المالية ويتأخرون بالسداد فأقوم بتخفيض القرض عليهم إلى النصف اقرض بعض الناس بعض المبالغ ويتأخرون بالسداد فأقوم بتخفيض الدين عنهم إلى النصف شرطة أن يسدد خلال مدة
معينة وإلا انتهى هذا التخفيض هل يجوزه مثل ذلك؟
لا ما يجوز مثل هذا ما يجوز مثل هذا اما انتخفض عنهم مطلقة وإلا انتخلي الدين لما يستطيعون السداد ويستدون لك نعم فضيلة الشيخ وإن كانوا أملية وعندهم السداد وهم مماطلون تستكيهم نعم
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول في بلدنا خارج هذه البلد يقول في بلدنا يوجد عقود لإجار البيوت وهي عقود مفتوحة المدة ليس لها انتهاء فهل مثل هذه العقود صحيحة؟
لا ما انتدخل غير هذه البلد يعني انتدخل معاملات الناس خارج هذه البلد ما انتدخل بيه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول مضابق في بيئ السلاع التي تستعمل في الحالة وماذا مثل السلاع
التي تستعمل في الحالة؟
نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول إذا علمت هذا فبلغ وزارة التجارة لتنظر في أمره نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول هل يجوز بيع وقتنا الملابس المحتوى على الصور وعلى الصليب؟
صليب لا لا ما يجوز المسلم يلبس فيها الصليب فيها الصور الكفار فيها ما يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول بعض المحلات تضع لوحة داخل المحل وهي السلعة المباعة لا ترد ولا
تستبدل يقول هل هذه العبارة شرعية؟
رحوا خلها الدكان هذا اللي فيه الكلامة فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول هل يجوز البيع داخل ساحات المسجد؟
لخارج المسجد ما يلبس واما داخل صور المسجد وابواب المسجد فلا يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول فهل يجب عليه أن أخبره بذلك؟
إذا سألني المشتري عن السعر الذي اشتريت به السلعة فهل يجب عليه أن أخبره بذلك؟
نشتري تسعة ريالات من المعدن بعشرة ريالات ورقية لأن الورق بدل المعدن وحكمه وحكمه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول هل يجوز للرجل أن يستأجر عاملة قد هربت من كفيلها فضيلة الشيخ
فقكم الله هذا سأل يقول لا يكثر من الحلف لا يكثر من الحلف يكون من الللينا لا ينظر الله إليهم يم القيانة ولا يزكيهم ولا هم علاونا ليهم ومنهم رجل جعل الله بضاعة لا يبيع الله بيمين ولا
يشتري الله بيمين هذا من الاستهانة بالأيمان نعم ففقكم الله هذا سأل يقول ما معنى ما ورد أن كل قرض جر نفع فهو رباء فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول هل يجوز للشخص أن يبيع شيئا من دمه
فإذا تبرع بالدم يأخذ شيئا على ذلك لا ما يجوز يأخذ ثمنا للدم الدم حرام الدم حرام ولا يوخذ له ثمن يوخذ للسعاف سعاف المريض والمرضة فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول إذا علمت أن هذا
الشيء قد صودر من صاحبه فهل يجوز لي أن أشتريه إذا عرض للبيع فهل يجوز له أن يهديها هديه وغير ذلك من الأمور مع علم وليها بدالك هل إذا خطب رجل المرأة فهل يجوز له أن يهديها هديه وغير
ذلك من الأمور مع علم وليها به فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول إذا كان الشخص مريضا ولا يستطيع العلاج إلا عن طريق القرض الربوي فهل يجوز له أن يتعاطى ذلك للضرورة فضيلة الشيخ فقكم
الله إذا أتاب الشخص من الربوي
140 من 148|شرح كتاب المنتقى|البيوع|النهي عن كسر سكة المسلمين إلا من بأس|صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئ صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بن تيمية
الحراني رحمه الله أدس مائتم وأربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مباد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النهي عن
كسر سكة المسلمين إلا من بأس عبد الله بن عمر المازني قال نهن نبي صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس رواه أحمد وأبو داود وبنو ماجه صلى الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه يجمع سكة المسلمين هي النقود التي اتعاملون بها في بيعهم وشعائهم ووجوراتهم ويردارك لا يجوز لأحد أن
يبطلها إلا ولي الأمر يجمع له أن يغير السكة وإلا أحسن منها وأصلح منها نعم باب ما جاء في اختلاف المتباعين عن بلمس؟
اختلاف المتباعين إذا اختلف في صفة المبيع أو مقدار المبيع أو نوعيته أو اختلف في مقدار السمن أو ما أشبه ذلك باب ما جاء في اختلاف المتباعين عن بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان وليس بينه ما بينا فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان رواه أحمد وأبو داود والنساء إذا اختلف البيعان وليس بينه ما بينا فالقول ما يقول صاحب
السلعة أو يترادان رواه أحمد وأبو داود والنساء وزاد فيه ابن ماجه والبيع قائم بعينه وكذلك لأحمد في رواية والسلعة كما هي؟
وكذلك لأحمد في رواية والسلعة كما هي؟
والدار قطني عن أبي وايل عن عبد الله قال إذا اختلف البيعان والبيع مستهلك فالقول قول البائع ورفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم البيع مستهلك يعني استنفذ ليس هناك سلعة استنفذت
وستعملت والقول قول البائع لأنه هارم فالبائع يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك يعني قال قول البائع مع يمينه استحلف فإذا حلف البائع فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ السلعة وإن
شاء تركه كتاب السلم السلم أو السلف معناه تعجيل السمن وتعجيل المثمن وذلك يكون في السمار وفي الزروع وفي أن يحتاج المزار إلى نقود ثم يذاب إلى التهجل يقول له أبيع عليك سمرتي أو زرعي
إذا طاب و وصلح بكذا وكذا ألا تنقدا نستمن الآن ألا يفعلوا المزارعون إذا احتاجوا فإنهم يذهبون إلى أصحاب المال وياخذون منهم النقود حابرة بثمرة أو زرع غائب إذا إذا حصل الزرع والثمرة
يسددون للداين حقه ومزارعون يحتاجون لهذا ولذلك أجازه الرسول صلى الله عليه وسلم قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا وهم يسلمون في الثمار السنة والسنتين فأجاز النبي صلى الله
عليه وسلم كتاب السلام عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنت والسنتين فقال من أسلف في ثمرة فليسلف في كير معلوم ووزن معلوم
إلى أجل معلوم رواه الجماعة الرسول صلى الله عليه وسلم أقرأ من أسلف في ثمرة فليسلف في كير معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم رواه الجماعة وهو حجة في السلام رواه الجماعة ووزن معلوم رواه
الجماعة ووزن معلوم رواه الجماعة ووزن معلوم ووزن معلوم رواه الجماعة ووزن معلوم رواه الجماعة ووزن معلوم رواه الجماعة ووزن معلوم وعن أبد الرحمن إبني أبزا وعبد الله ابنياب أوفا قال
صحابه كان يصيبون المغالم يمع مغنم وأوى مستول عليه المسلمون من أموال الكفار في حال المعركة في حال الحرب والرسول واليد القربة الآية قرر الله المغانم وأحلى وهي أحل شيء المغانم هي أحلى
شيء لأنها نتيجة الجهاد هي سديل الله عز وجل وهي تقوية للمسلمين وهذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله أحلى له وكان نصيب المغانم أمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا
أمباط من أمباط الشام والأمباط هم المزارعون وقيل الللينا ليس لهم نسب عربي ليس لهم نسب عربي نا وكان يأتينا أمباط من أمباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسماء نا
يسلفونهم ويدفعون لهم نقود على أنهم إذا طابت الثمار وصلحت الزروع يأتونهم نا نسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسماء قيل أكهان لهم زرع أو لم يكن قال ما كنا نسألهم عن ذلك رواه
أحمد والبخاري وفي رواية كنا نسلفوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزيت والتمر نعم وعنا بسعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من أسلف في شيء فلا يصرف إلى غيره رواه أبو داود وبنماجه وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف سلف فلا يشرط على صاحبه غير قضائه وفي لفظ لا يشرط على
صاحبه غير قضائه إذا حل الأجل المهم إنه أمنه إلى حل الأجل سواء كان عنده زرع أو نخيل أو ما عنده المهم إنه يحظرها بسلعة المعقود عليها ويسلمها لصاحب السلام الذي أعطاه النقود وفي لفظ من
أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله رواه إذا لم يحصل ثمار ولم يحصل زروع أصابت جواية فإنه ينتظر إلى العام القادم أو يأخذ النقود التي أعطاها للمزارع ويفسخون العقد ومن
أسلف فلا يشرط على صاحبه غير قضائه وفي لفظ من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله رواه مدارة قطني وإنه يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله رواه وإنه يأخذ إلا ما أسلف فيه
أو رأس ماله رواه إلا ما أسلف فيه وإنه يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله رواه إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله رواه إلا ما أسلف فيه وإنه يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله وإنه يأخذ إلا ما
أسلف فيه أو رأس ماله نعم نعم إذا أقرضه مرتين كانك صدقات واحدة هذا في دليل على فضل القارب لما فيه من قضاء حوايج المعسلين وأيضا المقرض ليس عليه ضرر يرجع إليه ماله بابوا استقراض
الحيوان والقضاء من الجنس فيه وفي غيره نعم يجوز اقتراض الحيوان يقترب حيوان يسدد الحيوان ناخر إذا حل الأجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلف حد الصحابة أن يقترر على إبل الصدقة كان
يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة دل على جواز قرض الحيوان بمثل نعم باب استقراض الحيوان والقضاء من الجنس فيه وفي غيره صلى الله عليه وسلم فأعطا سنة خيرا من سنه وقال خياركم أحاسنكم
قضاء رواه أحمد والترمدي وصحهاه وعن أبي رافع رضي الله عنه قال استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرى فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره فقلت إني لم أجد في الإبل إلا جملا خيار
رباعية فقال أعطه إياه فإن من خير الناس أحسنهم قضاء رواه الجماعة إلا البخاري لأن أبا رافع لم يجد السن الذي اقترب إلا هذا السن الذي هو أحسن قال أعطه إياه إن خياركم إن خياركم أحاسنكم
قواءا نعم فقال لها إن كان عندك تمر فأقريضينا حتى يأتينا تمر فنقضيك مختصر لبن ماجه إن كان عندك تمر فأقريضينا إن كان عندك تمر فأقريضينا حتى يأتينا تمر فنقضيك مختصر لبن ماجه فهذا من
باب حسن القضاء وإما إلى شرط فهذا لا يجوز نعم فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سن فوقها فقال أعطوه فقال أوفيتني أوفاك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خيركم أحسنكم قضاءا وعن جابر رضي
الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي عليه دين فقضاني وزادني متفق عليه نعم جابر بن عبد الله بالحرام رضي الله عنه وعنه وعنه كان له دين على النبي صلى الله عليه وسلم فجاء
يطلب دينه فأن النبي صلى الله عليه وسلم وفاه وزاده وزاده على دينه هذا من خصن القضاء نعم وعن أناسر رضي الله عنه وسؤل الرجل مننا يقرغ أخاه المال فيهدي إليه فقال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدا إليه أو حمله على الداب فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى وبينه وبينه قبل ذلك رواه بن ماجه إذا أكثرظ مالا من شخص وأهدا إليه المقترب وعن أناسر
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقرضا فلا يأخذ هديية رواه البخور وعن أناسر رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقرضا فلا يأخذ هديية رواه البخاري في
تاريخه وعن أناسر رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقرضا فلا يأخذ هديية رواه البخاري في تاريخه وعن أناسر رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقرضا فلا
يأخذ هديية رواه البخاري في تاريخه رضي الله عنه قال قدمت المدينة فلاقيت عبد الله بن سلام فقال لي إنك بأرض فيها الربا فاشن فإذا كان لك على رجل حق فأهدا إليك حملة ابن أو حملة شعير أو
حملة قتن فلا تأخذ فإنه ربا رواه البخاري في صحيحه فلما رأى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم فأنا وجه ليس بوجه الكذاف فآمن به وأسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه ويقول لهذا الرجل إنك بأرض
الربا فيها فاشن يعني منتشف فإذا اقتراضت من شخص فاهديت إليه حملة ابن أو كذا أو كذا فلا تفعل هذا الشيء لأنه ربا فقال لي إنك بأرض فيها الربا فاشن فإن كان لك على رجل حق فأهدا إليك حملة
ابن أو حملة فلا تأخذ فإنه ربا رواه البخاري في صحيحه فهو الرهن فالرهن يقوم مقام الكتابة فهذا الدليل على جواز تبايع معان الكتاب فقال رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم در عن له عند
يهودين بالمدينة واخد منه شعيرا لأهله فقال رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم رهن در عنه عند هذا اليهود بشعيرا لأهله وعن عايشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من
يهودين إلى أجل وراهنه در عن من حديد در عن من حديد نعم ودر هو ما يلبس للقتال ليحمي المقاتل وعلى راسه ووجهه وصدره نعم لأنه يقل من السلاح نعم وفي لفظ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم
ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير اخرجاهما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بشعير نشتراه صلى الله عليه وسلم لأهله هذا فيه بيان الحال التي كان علي
الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لو أراد لسيرت له الجبال لهبا ولكنه ولكنه أبا وقال أشبع يوما وأجوع يوما عليه الصلاة والسلام فأبا أن تسير معه الجبال ذهبا نعم توفي رسول الله صلى الله
عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير اخرجاهما ولأحمد والنساء فيه التعامل مع الكفار والكتاب المباحات نعم ولأحمد والنساء وبنماجه مثله من حديث ابن عباس نعم وفيه من
الفق الله جل وعلى يقول وإن كنتم على سهر فريان مقبوبة وهذا الحديث في الحظر فدل على أنه يجوز أخذ الرهن في الحظر كما يُخذ في السهر نعم وفيه من الفق جواز الرهن في الحظر ومعاملة أهل
الدمة والتعامل مع أهل الدمة وههم اليهود والنسارة والمجوز لا يهم اللي نتعقد معهم الدمة نعم وعن بهريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إلا إذا كان هذا الرهن من
الحيوانات التي لها روح تحتاج لطعام شراب فإنه له أن يركبها وأن يحلبها وينفق عليها مقابل النفقة الله رو يركب بنفقته إذا كان مرهون ولبن الدر يشرب إذا بنفقته إذا كان مرهون فالمرته ينفق
على الرهن وينتفع به في الحلبي أو في الرقوب نعم وعلى الذي يركب ويشرب النفقة رواه الجماعة إلا مسلم والنساء وفي لفظ وعلى الذي يركب نعم وعلى الذي يرقب بنفقته إذا كان مرهون وعلى الذي
يركب الرهن أو يشرب حليبه أن يمفق على الرهن وفي لفظ إذا كانت الدابة مرهون فعلى المرته على فها وعلى الذي يشرب نفقته رواه أحمد وعنبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهانه له غنمه وعليه غرمه لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهانه له غنمه يعني نمائه وعليه غرمه إلى احتاج إلى نفقه أو تلف إن غرمه يكون على صاحبه لو غنمه وعليه
غرمه لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهانه له غنمه وعليه غرمه رواه الشافعي والدار قطني وقال هذا إسناد حسن متصل كتاب الحوالة والظمان وضيلة الشيخ وفقكم الله هذه أسئلة كثيرة حبيضكم الله
تسأل تقول مر معنا أحاديث من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع الإنسان ما لا يملك على أن لا يبيع الإنسان ما لا يملك يقول كيف الجمع بينها و بينما جاء في باب السلام وهو أنه لا
يملك هذه الأشياء في الوقت الحاضر وضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما الفرق بين السلام في الثمار و بينما ورد من النهي عن بيع الثمار ما لم تنظج أو تحمر أو تصفر فضيلة الشيخ وفقكم
الله جاء في الحديث أنه كانوا يسلفون بالمدينة السنة والسنتين هل يجوز الإسلاف في الثمار أكثر من ذلك لا إلى سنتين وفقكم الله هذا سائل يقول هل السلام خاصم بالثمار والحنطة والشاعير
والزيت أو أنه يدخل في جميع الأصناف والسلاع و السلاع التي توجد عند حلول الأجل فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول أقرت زميلي بالعمل مبلغا من المال ثم أتته بعض الظروف فتدهورت حالته
المادية سؤاله هل أن أغير المبلغ الذي أعطيته من قرض إلى زكات لا لا ما تغيروا إلى زكات ذكات دفع تدفع دفع ولا يقوم إسقاط الدين عن المعسل أو الفقير ما يقوم مقام دفع زكات لأن الله يجل
وعلا يقول وآتوا وآتوا الزكات تدفع نعم لا ما يوجد شيء إذا سلما عن عيوب المجلس فلا باسان تأخر المعوض نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بعض التجار يعطون الناس سلعا بدلا من
النقود في السلام فهل هذا جائز لا يشترط في السلام أن يكون رأس المال من النقد ولا يكون من رقيهة الأموال نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول أو كتابا أو غير ذلك أم هو خاص
بالمال فقط؟
نعم نعم فهل يجوز لي أنه قريضة؟
لا لا هذا من التعاون على النفم والعدوان إذا علمت أنه ينفق هذا المال في شيء محرم لا تساعده على ذلك ولا تقريضه نعم ولا تتعامل معه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول لا مهو حرم
هذا معرفه هذا من ماله من ماله من الذي يحرمه لكن مما طلته هي الحرام وأما ما حصل عليه من كسفة ولا حلق نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول جاف الحديث أن من أقرض رجل مرتين كان
كصدقتها مرة يقول إذا أقرت هذا المال لرجل ثم أقرت هذا المال مرة أخرى بعد أنسأل لا هذا ما اختلف المقرب اختلف هذا اختلف المقرب نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول جاء أن الرسول صلى الله
عليه وسلم لا يأكل الصدقة ولا الزكاة وإنما يأكل الهديث فقط وجاء معنا في باب القرض أنه فلأفه أنه رده من الصدقة يقول كيف الجمع بين هذا وهذا صدقت بيت المال يا أخيه هو الصدقة التي يأكل
منها الصدقت بيت المال نعم رد بالصدقة هنا بيت المال نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول جاءني شخص وقال فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل ثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول بعض أهل الخير يقريضون الناس ويأخذون أو يستردون هذا القرض منهم على أقصاط دون زيادة فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول لا بس بذلك ننسنع
إليكم معروفا فكافئوا فإن لم تجدوا ما تكافئون فدعونا حتى تروا فقد كافا تموه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول سواله هل هذا الاستفناء صحيح؟
لا ليس الاستفناء صحيح و ليس الاستفناء صحيح نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول و بينه توفيا عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهولي ما أجلهم كلهم أجلابن بني قريبة و بني
النظير ما أجل كل اليهود ما أجل اليهود الذين خانوا نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول فاليجوز الإقتراض من أهل البدع إذا كانت بدعاتهم لا تصل الكفر فلا باش بدعاتهم نعم و كذلك
حفظك الله يسأل هل يجوز التعامل معهم في البيع والشرا بالنسبة لأهل البدع كذلك إذا كانت بدعاتهم لا تكفرهم فلا باش نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل اليهود والنصار في زماننا
الآن هم أهل كتاب يجوز للمسلم أن يتزوج من نسائن إلى يوم القيامة هم أهل كتاب إلى يوم القيامة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يؤخذ من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد
مات و عليه دين يؤخذ من الحديث هذا نفضل حديث ما تودرعوا مرونة في شعير نشتراه لأهله عند يهودي نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يعامل المجوز كما يعامل أهل الكتاب نعم لأنهم
لهم كتاب لهم كتاب أو شبهة كتاب رفع نعم والنبي صلى الله عليه وسلم قال فلنو بهم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا رهنت سيارة فهل يجوز للمرتهن أن يركبها مع قيامه بتعبئاتها من
البنزين وغير ذلك فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز رهن بطاقة الأحوال أو الإقامة عند شراء شيء أو غير ذلك فضيلة الشيخ فقكم الله سائل من خارج هذه البلاد يقول في بلادنا أن
نصار يشترون من التمور ويصنعون بها خمورة ثم يبيعونها على المسلمين هل يجوز لنا النبيع لهم أو عليهم هذه التمور؟
مثل ما سبق إذا علمتم أنهم يحولونها إلى خمور فلا يجوز لكم ان تبيعوها عليهم لأنها أدى من التعاون عن الهثم والعدوان نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول بالصحيح من حديث يا بيهريرة
رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله يقول ما المقصود بهذا الحديث وفقكم الله إذا أخذها يريد إتلافها
إن الله ينتقم منه ويتلفه أما إذا أخذها يريد أداءها لكن عاجز عن الأداء أدى الله عنه يسر الله ما يؤدى به عنه نعم حسب النية إنه ملعمال بنية نعم وفضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول
هنا عمل أنها لا يغلق الرهن مساحب الذي رهنه له غنمه عليه غنمه فأجرة المرهون للمرتهن اجرة المرهون للمرتهن لساحب الذي رهنهن وكذلك حبيضك الله يسأل يقول وكذلك الانتفاع بالبيت المرهون
فهل للمرتهن أن ينتفع به؟
لا إلا بيذن الرهن إذا آذن له الرهن فلا بيذن الرهن فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول أنا معلم فهل يجوز لي أن أقبل الهديه إذا قدمها لأحد الطلاب وأهداها لي علما أنه لا يريد شيئا
مقابلها وأصر علي أن أخذها لا يجوز لك لأنها يتسرشها لأنك مسئولا عند رجاتهم وعن نجاحهم وعن تتولى أمورهم التعليمية فلا يجوز لك أن تأخذ الرشوة منهم نعم فأدفع لمصنع العلف مبلغا ب20 طن
من العلف وعند أخذه في موعده المحدد أو كله ببيع بعض الأطنان لأن سعرها قدرتفع ببيع بعض الأطنان ببيع بعض الأطنان عندك براكها سماك ربيها وبيع منها وش علاقة في العلف سماك ما تأكل العلف
نعم وفات الوالد يشترط على الولد أن يخبر الورثة بهذا المال وهل يدخل في التركة؟
هذا بالتركة هذا من التركة يحضر المال يضمن التركة وتوزع على الورثة لأنه مال الميت نعم وعنده السلعة المطلوبة وإنما يتعاقد مع الزبون على شيء ويعطيه الزبون المال ثم يذهب ويشتري هذه
السلعة تقول بائع ليس عنده السلعة التي يطبها الزبون فيقوم بالتعاقد مع الزبون ويعطيه الزبون المال ثم يذهب هذا البائع ويشتري السلعة ويأخذ عليها فائدة هل يجوز هذا المال؟
فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للمسجد إذا كان له ساحة خارجية فهل يجوز البائع والشراء في هذه السحة؟
إذا كانت محوطه عليها أبواب لا هل مسجد؟
أما إذا كانت ساحة فضى خارج المسجد فلا بس نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ذكرتم حفيظكم الله في درس سابق أنه يجوز شراء الذهب والفضى بالشيك المصدق مع أن الشيك المصدق يقول
المصرف بحزي المبلغ حتى يأتي الطرف الثاني يقول بطاقة الصراف للحساب الجاري يتم تحويل المبلغ حالا إلى حساب صاحب الذهب هل يمكن التعامل بها بطاقة الصراف عن طريق شراء الذهب وغيره؟
نعم هل لقبط؟
بطاقة الصراف التي تحول المال من دمه إلى دمه؟
هل لقبط؟
نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول كيف يتوب المسلم بعد شرائه لبيت بقرط ربوي علم أنه لا يستطيع سداد القيمة نقدة ويحتاج أن يكتب سؤال لنفتح يوم باربي نعم
فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول مر معنا أن أحاديث الوعيد لا تفسر لا، ما يفسر أنتفسر تهالى؟
نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول مما حكم الاستعانة ببعض المواقع التي تكون بشكل مواصع هل يجوز شرعا هذا الأمر؟
هذا الشيخ لا أعرفه وليس هو من عمل أهل هذه البلاد نعم هذا سائل يقول من أصيبة بتعطل كليته هل يجوز له أن يشتري هذا العظو من رجل كافر من أجل علاج؟
فقطكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها لأجل الصلاة على الجنائز؟
لا، ما تخرج من بيتها لأجل لكن إذا كانت في المسجب أو في محل النساء جاءت الجنائز سلي عليها مع الناس نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول امرأة أعجمية أحرمت مع الحجاج في حمله
وطافت للقدوم وسعت ولم تتحلل أمرأة أعجمية أحرمت مع الحجاج في حملة وطافت للقدوم وسعت ولم تتحلل بل أكملت الحجة مع الناس ولا تدري عن نسك تمتع أو إفراد أو قرام وإنما هي تنو الحجة فقط
سؤاله هل عليها شيء في هذه الحجة وهل حجة واصحيحة؟
ثم يقول حفظك الله و هذه المرأة الأعجمية قد حجت بدون محرم فهل تجيئها عن حجة الإسلام تأثم على ترك المحرم وتجيئها الحجة إذا أدت مناسكها؟
نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ما حكم ما يسمى بعقد الوعد بالتمليك أو عقد التأجير المنتهي بالوعد بالتمليك هذا لا يجود صادر المنتهي قرار من هذه الكبار العلمة بمنعه صادر من
قرار من هذه الكبار العلمة بمنع التأجير المنتهي بالتمليك وأنه لا يجود نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول يقول عندنا في هذه الدولة بلجيكيا يضيق الوقت بين الصلاة الفجري ويجد الناس مشقة
في ذلك قد أفتان بعض أهل العلم هناك بالجمع بين المغرب والعشاء جمعة قديم وستدلوا بما ورد في حديث ابن عباس ماذا مفتوكم علمهم علمه وهم أدر بوروخ لك المكان خذوا بفتوه لكان عوام ولا طلبت
علم ولا لا تأخذوا بفتوه اكتبوا سؤالكم وأرشلوا ناصفهم واخدروا من هذا عمل لا يجوز وعمل المحرم وأن عليهم أن يمنعوا نساءهم من المشاركة في هذه الاختفالات التي تشتمل على هذه المنكرات
والاختلاق نعم فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل يجوز دفع زكات المال هل يجوز للرجل أن يدفع زكات ماله لزوجة والده يقول علما بأن والد قد توفي لزوجة والده والده متوفى نعم وهي
فقيره كانت فقيرة فلا بس نعم ويقول حفظك الله هل يجوز دفع الزكات في العمة والالخالة هي أولى القريب المحتاجة أولى أن الزكات عليه عن الصدق عليها لها أجران أجر الصدق هو أجر الصلاة نعم
فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول إذا دهبت المرأة إلى فاللأفضل لها أن تصلي الصلاوات الخمس في السكن أم تدهب إلى الحرم؟
فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول أنا مقيم في هذه البلاد المباركة وأعمل فيها ولله الحمد سؤاله هل يجوز لي أن أسافر وأزور أمي التي تعيش في بلاد الكفر لأنني منذ سنة لم أراها فضينة
الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول المطلقها الرجعية إذا كانت حاملا هل تنقضي عدةها بوضع الحمد؟
فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول اشتريت مصاحف وجعلتها واقفا على أبي المتوفع فهل يحصل أبي على أجر قراءة القرآن لكل حرف عشي حسنات لمن قرأ بهذه المصاحف؟
فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول كيف يستطيع المسلم أن يحصن نفسه من السحري والسهرة؟
يقول ما حكم ذكر البسملة قبل دعاء الخلاء عند إرادة الدخول إليه؟
فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل استعمال معجون الأسنان مع الفرشاه؟
فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول رهنت إنسانا أرضا زراعية بمبلغ من المال هل يجوز لي أن أنتفع بهذه الأرض؟
فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للغناء؟
فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للمأمون في الصلاة الجهرية إذا لم يقرأ الفاتحة هل يعيد هذه الركعة؟
فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول مضاعفة الصلاة في الحرم؟
فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ما حكم ترك التلفاز أو المديع؟
فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول يقول إن عنده مرضا عافان الله وإياكم يقتضي عملية جراحية يقول يقتضي كشف العورة سؤاله هل ينصح بذعل هذه العملية أو أن الإنسان الأفضل له أن يسر
عورته ويصبر على هذا المرض؟
لا يعالج ولو يقتلها لكشف العورة يعالج لأن العلاج مقلوب فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ظهر بعض من ينتسب إلى العلم يقول إن معنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن وقاتل
الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله الحديث أن المرادة بالناس هم مشركوا مكة فقط وليس كل الناس يعني كل الدين صار بس المشرك مكة إشهد كلان هذا ولا أحد خصص كلام الرسول بالنعرفته هو أو
بجهله هو نعم أن أدرسه في مدرسة نصرانية لأنها أفضل من المدارس الحكومية ومن المدارس الإسلامية وقد دعا إنساناً لوليمة هل يجوز لهذا الإنسان أن يذهب لهذه الوليمة؟
إذا علمت إنها الطعام هذا من الربا فلا يجوز أما إذا لم تعلم عندها مال غير الربا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل من طعام اليهود وهم يتعاملون بالربا لكنهم كل طعامهم من الربا نعم
ظينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول إذا كان الإنسان يتعامل بالربا ثم مات ولم يتم من ذلك كيف يستطيع صاحبه أن يكفر عنه هذه الأمور؟
لا يستطيع أن يكفر عنه هذه الأمور نعم ماتوا إتعامل بالربا لا يستطيع أحد أنه يعفيه من فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول إذا كان الإنسان عنده أموال الربا ويا هل يجوز له لأجل التخلص
منها أن يعطيها إلى فقر وأن يصرفها على أيتام؟
تخلص منها يضعها في مشاريع عامة غير المساجد مشاريع عامة طرق أو سقاية مياه أو ما شبه ذلك مشاريع عامة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول إذا نسي الإنسان أن يغسل وجهه في الوضوء
ثم تذكر عند القدمين يقول هل يعيد الوضوء أمر أخرى؟
يقول إذا نسي الإنسان أن يغسل وجهه في الوضوء ولم يتذكر ذلك إلا عند غسل القدمين فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول بعد قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية أشك كثيرا هل قرأتها أم لم
أقرأها؟
هذا سائل يقول هل كل نوم يعد ناقض للوضوء؟
النوم الذي لا يشعر الإنسان بنفسه كان يكون متكئا على شيء أو أنه مرقج على الأرض ما يتمكن من نفسه هذا ينقض الغضوء وما إذا كان متمكنا من نفسه أن يكون جالسا ومتمكنا من نفسه فالمسألة
النوم اليسير مع تماكنه من نفسه لا يضر صحابة ربي الله عنهم كانوا ينتظرون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء حتى تغفق رؤوسهم من أن نعاس فيقومون ويصلون ولا يتوضأون ناقض هذا
سائل يقول من عليه حدث أكبر هل يمنع من قراءة القرآن سواء كان عن جنابه أو عن حيط؟
إيه نعم حدث الأكبر يمنع قراءة القرآن إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمنعه من قراءة القرآن غير الجنابه نعم صضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول إذا اقترض رجل مالا ما تبرى ذمة
الأب حتى يسدد الديه إذا سدد لهبري أكثر ذمة الأب ما يتحملونه يقول تحملوا لا هو باقي ذمة الأب ولو تحملوا ناقضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول إذا بدأ اليهودي أو النصراني نعم صضينة
الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول إذا اشتريتوا من محل بمبلغ فاعطيتوا صاحب المحل إذا اشتريتوا من محل بمبلغ فاعطيتوا صاحب المحل مئة ريال فقال لي أو اللي حاولوا ناقضينة الشيخ فقطكم الله
141 من 148|شرح كتاب المنتقى|الحوالة والضمان|وجوب قبول الحوالة على المليء|صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان بسم الله الرحمن الرحيم بحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه إدمعي الحوالة هي أن يكون
على الإنسان حق لغيره عليه دين لغيره وله دين على آخر هذا الذي عليه دين لغيره له دين على شخص آخر فله أن يحيل دائنه إلى من عليه دين له نقل مال من ذمه إلى ذمه وهذا جائز من أحيل على
مليئا يقبل الحوالة قال صلى الله عليه وسلم من أحيل على مليئا فليحتل والمليئ هو الواجد الذي عنده مال وأيضا هو غير مماطل مليئ في مال هو مليئ في ذمته فيقبل الحوالة فيه تعاون بين
المسلمين وصاحب الدين لا يضيع له شيء فهي إرفاق بين المسلمين كتاب الحوالة والظمان وأما الظمان فهو أن يتحمل دينا على غيره أو حقا على غيره تحمله ويضمنه إصاحب الحق وهذا أيضا فيه إرفاق
بالناس نعم باب أجوب قبول الحوالة على المليئة بهذا الشرط أن يكون المحال عليه مليئا فهو أن بابلا قادر بماله وبابلا الحق الذي عليه ليس بمماطل ناب وهو غني يقدر على الوفاء هذا ظل معطل
الغاني ظلم يعني يحرم عليه هذا تحرم المماطلة في قبول الحوالة نعم أو تلك في سداد الدين الذي عليه وهو قادر فيخلع الله يعني سكايةه ويخلع عقوبة أي حبسه يحبسه ولي الأمر حتى يسدد الحق
الذي عليه إما لصاحبه ومن أحاله صاحب الدين عليه سدد نعم وإذا أتبع أحدكم على مليئ فليتبع فليحتل إذا أتبع يعني أحيل إذا أتبع يعني يقبل الحوالة لأن هذا فيه إرفاق بالناس وفيه تسديد
الدين الذي عليه صاحبه بأير مماطلة نعم طواه الجماعة وفي لفظ لأحبه الجماعة الجماعة المراد بهم صاحب السنة للاربع وصاحب المسند لما محمد وصاحب الصحيحين البخاري ومسلم أو لا يوم الجماعة
سبعة وفيه لفظ لأحمد ومن أحيل على مليئ فليحتل من أحيل بحقه على مليئ يعني باذل غني يباذل فليحتل يعني يقبل الحوالة نعم نطل غني غني القادر بماله على بذل الحق الذي عليه فإذا ما طلف
وظالم استحق العقوب من ولي الأمر حتى يبذل الحق الذي عليه نطل غني غني وإذا أتبع أحدكم يعني وحيل أحدكم على مليئ فليحتل أو فليقبل نعم بابو ضمان دين الميط المفلس ضمان دين دين الميط
المفلس يجوز هذا أن يتحمله يضمنه يعني يتحمله عنه تضمن يتحمل الدين الذي على الميط وعن سلمة ابن الأكواع رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأُتي بجنازة فقالوا يا رسول
الله صلي عليها قال هل ترك شيئة قالوا لا فقال هل عليه دين قالوا ثلاثة دنانير قال صلوا على صاحبكم فقال أبو قتاده صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه رواه أحمد والبخاري والنسائي
نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر إذا قدمت الجنازة ليصلي عليها سأل هل عليه دين فإن قالوا نعم فأل صلوا على صاحبكم ولا يصلي على من عليه دين لأن الصلاة شفاعة ولا يجوز
الشفاعة لمن عليه حق للآخرين لأن حقوق الناس نضنية على المشاحة فكان صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لا يصلي على من عليه دين فلما وسع الله عليه صار يتحمل عن المدين ويصلي عليه تحمل
عليه من بيت المال إذا كان مدين وليس عنده سدات فإن بيت المال يتحمل عنه كان يصلي على المدينين عليه الصلاة والسلام ويتحمل من بيت المال مع عليهم من ديون ولو أن واحدا من المسلمين تحمل
الدين عن الجنازة فل الإمام أن يصلي عليها الإمام الأعظم يصلي عليها إذا تحمل الدين شفصنا أخر لأن أباقة هذا ربي الله عنه تحمل الدين أرين الذين على الجنازة التي قدمت فلما كان بعد يوم
لقيا أبو قتاده النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما فعلت الديناران يا أبا قتاده ما فعلت الديناران قال ما مال وقت رسول الله يعني ما سددها لأن ما مال وقت فلما لقياه في اليوم الثالث ما
فعلت الديناران قال قال دفعتها يا رسول الله قال الآن بردت عليه جلدته يعني الميت فدل على أن الميت يقالب بالدين ويُعذب به حتى يسدد عنه آذ فيها الشدة مسؤولية الديون أنه لا يتساهل فيها
لأنها حقوق الناس فلا يتساهل فيها لا سيما إذا كانت على ميت فإنه يعذب بها الآن بردت عليه جلدته فدل على أنه يعذب قدين الذي عليه حتى يسدد عنه ولا يتهاون بالديون حقوق الناس نعم أما تكفل
أبو قتاده رضي الله عنه بالدين الذي على الميت صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وقال فيه النسائي وبنماجه فقال أبو قتاده أنا أتكفل به وهذا صريح في الإنشاء لا يتهمل صريح في
إنشاء التحمل نعم وإنما تحملها لما مات منه عليه نعم وعنجابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات عليه دين فأتي بميت فسأل عليه دين قال نعم دين أران قال
صل على صاحبكم فقال أبو قتاده هما علي يا رسول الله فصلى عليه فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دين فعلي ومن ترك مالا فريورثته رواه
أحمد وأودا وودا والنسائي نعم كان صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لا يصلي على من عليه دين وإن ما يصلي عليه المسلمون وصلى الله عليه وسلم لكن الرسول لا يصلي على من عليه دين في أول
الأمر فلما فتح الله على الرسول صلى الله عليه وسلم الجهاد والغنام وجاءته الأموال صار يتحمل عن المعسر المدين الميت يتحمل مع عليه ويصلي عليه سدد عن دينه من بيت المال بيت مال المسلمين
ولا يترك الميت يعزب في دينه ما يسدد عنه باب في أن المغمون عنه إنما يبرع بأداء الظامن لا بمجرد ضمانه نعم لأن بقتاده ما تحمل الديناران وصل الرسول صلى الله عليه وسلم على الميت لقيه
الرسول بعد ذلك فيوم ما فعلت الديناران فقال مام الله وقت يا رسول الله لما كان في اليوم الثالث لقيه الرسول ما فعلت الديناران قال قضيتها يا رسول الله قال الان بردت عليه جلدته عن الميت
بل على أن الميت يعزب بدين الذي عليه حتى يسدد عنه لا يتهاون بدين التي على الأموال نعم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الان بردت عليه جلدته الله عنه قال توفي رجل فغسلناه وحنطناه
وكفنا ثم آتينا به النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يصل عليه فخطى خطوة ثم قال عليه دين قلنا ديناران فنصرف فتحمله ما أبو قتاده رضي الله عنه فآتيناه فقال أبو قتاده الديناران عليه رسول
يسأل يا رسول يسأل بقتاده هل برئ الميت وتحملت عنه قال نعم قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منه الميت قال نعم فصل عليه ثم قال بعد ذلك فقال إنما مات أمس قال فعاد إليه من الغد فقال قد
قضيتهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلده وواه أحمد وإن لم يكن لو تركه فيسدد على من تحمل من المسلمين وتبرع سبرع له ليخلصه بذلك فقال فيه فضل عظيم نعم وإنما أراد
بقوله والميت منهما برئ دخوله في الضمان متبرع لا ينوي به رجوعا بحالة نعم متبرع ما بقول قرض عنا بقرضه وسرده عنه من باب القرض هذا ما يكفي لا بد أن يتحمل الدين متبرعا بذلك نعم باب في
أن ضمان درك المبيع على البائع إذا خرج مستحقة إذا خرج مستحقة نعم إذا باع شيئا ثم تبين تبين الناء المبيع تتعلق به حق آخر أو المبيع فيه عيب تبين هذا ولم يعلم به البائع ولا المستري فإن
العيب لا بد أن يقضى به ويدفع عوض العيب نقص العيب هذا الدرك نعم عن الحسن عن سمره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع ويتبع البيع من باعه
طوه أحمد وابو داود والنسائين نعم ماذا فيه مسألة المسألة الأولى نعم من وجد عين ماله عند رجل مسألة الضفر سمونها مسألة الضفر إذا عارت أحدا عارية وبقية عند المستعير ثم وجدتها في مال
المستعير إن لك أن تسترجعها وأن تأخذها لأنها مالك والمستعير هو المفقى هو المفطي في كونه أخرها عنده ويدفع عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه يعني إلى باع سلعة وتبين أنها
مستحقا لشخص وأنه باع مال يملك فلصاحب السلعان يسحبها ويأخذها طيب والمشتري واني روح يقول لك يرجع على الباع تعلق بالباع يسترد ما دفع نعم إن عملو النسارق باع المال الذي سرقه واستلمه
المشتري ثم وجده صاحبه عند المشتري فإن صاحبه يسحبه من المشتري والمشتري يرجع إلى من باع عليه هذا المال ياخذ ما دفع من الثمن إن حقوق الناس ما تضيع نعم تفليس تفليس هذا المفلس فهذا له
حكم كما ذكره في الحديث نعم هذا الترتيب هكذا الترتيب هكذا ترتيبه نعم نعم المعسل هو المخلص إذا كان عفلس فإن صاحبه لا يلازمه إذا كان ذو عسرة فنظيرة إلى ما يسره يعني يجب انظار المعسل
يجب على الدائن ينظر المعسل حتى يستطيع السداد ولا يطالبه وهو معسل نعم ملازمة الملي ويطلاق المعسل إذا كان الساحب الحق ملازمة الدائن للمدين إمعنى أنه يمشي معه ويدخل معه في بيته
ويلازمه ولا يتركه حتى يسدد حقه ها للملازمة إذا كان مليئا إذا كان عسرا فلا ملازمة وإنما ينظر إلى ما يسره نعم عن عمر بن الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليه الواجد غلم
ليه الواجد غلم ليه يعني المماطلة هل ليه هو المماطلة الواجد يعني الغني فلا يجد الغني أن يماطل بحق الدائن بل يجب عليه أن يسدده إذا طلبه صاحبه وهو دين حال نعم ليه الواجد غلم يحل عرضه
وعقوبته يعني يحل شكايته والكلام فيه عند الحاكم يقول فلان ما طلبيف فلان يجوز التشكي أن تذكر عيوبة خصمت مماطل متساهل في حقوق الناس إلى آخره يجوز من باب التشكي أما الكلام في عراب
الناس في غير هذه الحالة فلا يجوز نعم وحل عرضه وحل عرضه يعني شكايته عند الحاكم وعقوبته يعني سجنه إذا أبا أن يوفر الحق الذي عليه وهو واجد غني نعم ليه الواجد غلم يحل عرضه وعقوبته عرضه
يعني شكايته وعقوبته يعني سجنه وتعزيره نعم نعم رجل اشتراه فمارا على رؤوس النخل صابتها جائحة من السماء اتلفتها أو نقصتها وعليه دين يعني أصحاب المال أصحاب التمر الذي نباعوه عليه
طالبون بالسمن وهو أصابته جائحة لكن الجائحة أصابته وهو على ملكة لأن مشتريها مشتريها وخمنوا في ذمته للباع فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لغر ماهي خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ليس
لكم إلا ذلك لأنه ما عند شي نعم عيد الحديث وانبي سعيد قال قصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها ابتاعها يعني اشتراه فكتر دينه فقال تصدق عليه تصدق قال ابن
الرسول صلى الله عليه وسلم للناس تصدق عليه لأنه على أصابته الجائحة هو غرم للباع فمن المبيع وليس عنده شي وبحاجه إلى من يعينه أمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابها يعينه وعانه لكن لم
يبلغ المقدار الذي عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك نعم فقال صلى الله عليه وسلم تصدق عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم للغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك رواه الجماعة إلا البخاري نعم ليس لهم من يطالبوه ومعسر فانذوا عسراه ونظيراتني لما يسراه نعم باب من وجد سيلعة باعها من رجل عنده
وقد أفلس هذه مسألة الزفر إذا باع رجل على رجل آخر مالاً
ثم إن المشتري آفلس والباع وجد سلعته عنده التي اشتراها منه فإنه ياخذها وليس للغرماء فيها حق مدى موجدها بعينها أو حق بها نعم عن الحسن عن سمره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
قاله حسن البصري عن سمره وهذا السند يصححونه الحسن عن سمره سند جيد نعم سمره بن جنده نعم عن الحسن عن سمره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به مواه
أحمد نعم وليس للغرماء فيه حق مدى منه بعينه لم يتغير فو أحق به أن ياخذه نعم وعن به رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ما له بعينه عند رجل أفلس أو إنسان قد أفلس فهو
أحق به من غيره مثل حديث الذي قبله إذا أفلس الإنسان وجاء مثلا رجل وجد متاعه الذي اشتراه منه عنده بعينه لم يتغير منه شيء من أدرك ما له بعينه عند رجل أفلس أو إنسان فهو أحق به من غيره
رواه الجماعة وفي لفظ قال في الرجل الذي يعدم يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرق أنه لصاحبه الذي باعه رواه مسلم والنسائي مثل الحديث الذي قبله إن الإنسان إذا أفلس وجاء رجل قد باع عليه
سلعة وجدها بعينها لم تتغير ولم يتصرف فيها فله أن يسحبها هو أحق بها نعم وفي لفظ أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئ فهو له رواه أحمد ولم يكن اقتضى من ماله
يعني من دينه شيئ أما لو كان أخذ بعض السمن فلهو مثل الغرماء أما إذا لم يأخذ من سمنها ووجدها بحالها لم تتغير فلهو أن يأخذ وعن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال أيما رجل باع متاع فأفلس الذي فتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئ فوجد متاعه بعينه فهو أحق به فهو أحق به وإمهات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء أما لو توفي
ووجدت في تركته فليس لصاحبها أن يأخذها فليكون اسوة الغرماء نعم فهو مالكم في الموطع وابو دهود وهو مرسل وقد أسنده وابو دهود من وجه ضعيف وهو مرسل ولمرسل ما رواه ما رواه التابعي عن
الرسول صلى الله عليه وسلم ومرسل ما سقط منه الصحابي من سنده هذا المرسل نعم وصله وجد الرجل الذي سقط من السند واتصل السند للرشول فصل متصل بعد أن كان مرسلا وهو مرسل وقد أسنده وابو دهود
من وجه ضعيف أسنده يعني رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجد الرواه الذي سقط من السند لكن هذا وجه ضعيف نعم باب الحجر على المدين وبيع ماله في قبائدينه يكفي أسند الله إليكم قضيلة
الشيخ هذا سألني يقول إذا أحلت ديني على مني ثم ما طل ولم يلتزم بالسدات فهل علي شيء أم بريأة دمتي بذلك بريأة دمتي بذلك لأنه هو وقت الحوالة وهو واجد وغني صابته العسرة بعد ذلك ما أنت
معلك شيء أسند الله إليكم قضيلة الشيخ هذا سألني يقول ولم يعلم أهله؟
فهل يعذب هذا الشخص؟
نعم يعذب لأن حق الدين ما يستطعنه يعذب به حتى يسدد عنه نعم الآن بردت عليه جلدته نعم ألا ينتقل الدين من ذمة الميت إلى ذمة من تحملة؟
ما تبرى بمجرد الغمان لا بد من التسديد مجرد الغمان ما ينقل الدين باقي على المدين حتى يسدد نعم أسند الله إليكم قضيلة الشيخ هذا سألني يقول نعم إذا مثلا نجيها المختصة نقلت هذا البيت من
ذمة صاحب إلى ذمة أخرى تبرى ذمة الأول أسند الله إليكم قضيلة الشيخ هذا سألني يقول أسند الله إليكم أسند الله إليكم قضيلة الشيخ هذا سألني يقول لا بد من التصريح صرح ليس قط الدين سامحته
عنه وضعته عنه لا بد من التصريح نعم أسند الله إليكم قضيلة الشيخ هذا سألني يقول عندي محل لصيانة الجوالات ويوجد بعض الناس يقول يتركون الجوالات للصيانة ثم يغيبون أربعة أشهر أو أكثر
وبعضهم لا يأتي بعد ذلك يقول هل أبيع الجوالات لسترجاء حق منها ترجع القاضي نازم ترجع القاضي في هذا نعم سند الله إليكم قضيلة الشيخ هذا سألني يقول توفي جدي رحمه الله وله عندي مال
أقرضنيه وعلمت بعد وفاته أن عليه دينة توفي يقول توفي جدي رحمه الله وله عندي مال أقرضنيه وعلمت بعد وفاته أن عليه دينة نعم سند الله إليكم قضيلة الشيخ هذا سألني يقول رجل أفلس ومات فهل
يجوز للغرماء أن يطالب وراتته بالسداد؟
إن كان لتركة فالبن في تركة كان مال تركة مالهم سبيل على الورة نعم سند الله إليكم قضيلة الشيخ هذا سألني يقول أجي خصومة أجي ان ترجعوا للقاضي نعم سند الله إليكم قضيلة الشيخ هذا سألني
يقول نعم سند الله إليكم قضيلة الشيخ هذا سألني يقول واما إذا لم يكن كذلك فلا بد من دعوة نعم سند الله إليكم قضيلة الشيخ هذا سائن يقول أنه فرنسي الأصل وامه غير مسلمة وقترحت عليه أمه
أن يشتري دارا بقرض الربوي وأنها ستدفع الربا فهل يجوز ذلك؟
لا ما يجوز هذا الربا حرام صحت ولا يجوز أن يشتريه بقرض ربوي ولا يطيع أمه في ذلك نعم سند الله إليكم قضيلة الشيخ هذا سألني يقول ذنت غير شرعية هل لعم أمها أو أخوالها أن يكون أولياء لها
في النكاح؟
لا ليس أولياء لها في النكاح تنسبي لأمها فقط تنسبي لأمها عصبت أمها هم الذين يتولون هذا عصبت أمها نعم سند الله إليكم قضيلة الشيخ هذا سألني يقول يتيم محتاج وجد لقطة في طريق عام ولا
يمكن له أي عرفها ويستبعد مجيئ صاحبها يقول يتيم محتاج وجد لقطة في طريق عام من سريع ولا يمكن له أي عرفها فاليأخذها على أنها صدقة لصاحبها لا لا يأخذها يأخذها ليعرفها ولا يتركها في
مكانها ولا يأخذها نعم لغنيها الله عنها نعم هل هذا جائز؟
لا ليس الجائز لا استفافهم في المقبرة للتعزي أما يتوز ولا عمل الطعام كنا نعدوا صنعة الطعام والنياحة نعدوا صنعة الطعام والاجتماع يقول الصحاب كنا نعدوا الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة
الطعام من النياحة لا يجوز هذا نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سال يقول علي دين ولم أجد صاحبه لأنني سافرت من بلد الدائن ووصيت أكثر من شخص ليبحث عنه ولم يجده فماذا علي؟
عليك العلان أعلم من كان له حق عنده لان علي تقدم أعلم أولا نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سال يقول ما حكم بناء الكنائس في بلاد المسلمين؟
لا يجوز هذا هرام لا يجوز بناء الكنائس في بلاد المسلمين هرام نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سال يقول إذا كان سمن هذه الشيطة فلا تشتريها لأنها ليست ملكل له سن الله إليكم فضيلة
الشيخ هذا سال يقول لا ما يعرفه وضع الجواية هذا إذا كانت على روس النخل ووصيبت هذا الجائحة أما إذا جدها وتمكّن منها ووصيبت هذا ليست جائحة نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سال يقول
إذا كان المسجد لا يتبع وزارة الأوقاث فهل يحق الجماعة المسجد نقل بعض الأغراض الزائدة لمسجد آخر يسالون علمهم اللي ما هم عندنا ما نفتيهم حننا نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سال
يقول نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سال يقول مضابط في إثباته وقبل زفافه توفية المرأة فما حكم المهر هل يرجع المهر؟
المهر لها كله الوفات ما تكون مثل الطلاق لو دفع لها المهر ثم طلقها قبل الدخول إنه يرجع بالنصف أما وفاتها فيستقر المهر لها ويقول لورستها نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سال يقول
مضابط في عدالة الرجل؟
عند يقول مضابط في عدالة الرجل؟
مضابط في إثبات الكذب على من تبت صدقه وعدالته؟
وهل يعتبر كاذبا من صدر منه كذبة واحدة؟
هذا عند القاري القاري والذي يحكم بذلك نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سال يقول إذا مات إذا شهد الله إلا الله وأن محمد الرسول الله ومات ولم يتمكن من العمل وهذا مسلم أما إذا تمكن
من العمل وتركه ولم يصلي ولم يصم فهذا ليس بمسلم وإن شاهد الله إلا الله ليس بمسلم إذا تركه كان الإسلام ليس بمسلم نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سال يقول قول الرسول صلى الله عليه
وسلم خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك هل يعني سقوط بقية الدين ولو استطاع الوفاء بعد حين؟
لا ما يسقط الدين يبقى في دمه لكن ليس لكم إلا ذلك يعني ليس لكم المقالبة إلا بما وجدتم نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سال يقول أختي حلفت عليها بالطلاق إن ذهبت إلى بيت زوجها فيقول
فذهبت هل تطلق زوجتي؟
نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سال يقول هل هناك صلاة نافلة بعد صلاة العصر؟
ليس هناك نافلة بعد العصر إلا دوات الأسباب فيها خلاف مثل صلاة الكسوف مثل تحية المسجد دوات الأسباب فيها خلاف هل تفعل في وقت النهي إذا وجدت سال؟
نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سال يقول هل إذا انشغلت عن سنة المغرب الراتبة؟
هل أقضيها بعد صلاة العشاء؟
هل؟
يقول هل إذا انشغلت عن سنة المغرب الراتبة؟
هل أقضيها بعد صلاة العشاء؟
فات وقتها السنة إلا فات وقتها لا تقلق نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سال يقول مالفرق بين التركة والإرف؟
التركة هي مال الميث والإرف يستحقق استحقق هذا المال بالأنسبة الشرعية نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سال يقول هناك من ينكر الضربة للتأديب ويقول هناك من ينكر الضربة للتأديب سن الله
إليكم فضيلة الشيخ هذا سال يقول يقول أعمل موزعا للمواد الغذائية وعطيته رجلا بضاعة بمبلغ 5 آلاف ريال ثم ولم يسدد بعد ذلك ثم عرض علي بضاعة بمبلغ 8 آلاف ريال فهل يجوز لي أخذو البيضاعة
بمبلغ 5 آلاف ثم أعطيه الباقي إذا صلحت بينكم تراضيتم ولا بس نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سال يقول طبيب أخطأ في المصاب في علاج المصاب فهل يجوز المطالبة بالتعوير إذا كان الطبيب
مفرطا يقالب بالتعوير فعلى الوجه المطلوب حصل ما حصل فهلا يضمن الطبيب ناه سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سال يقول بعض الناس عندنا قبل صلاة الجنازة يقول ل الناس في مكبرات الصوت من كان
له دين على ميت فأنا متكفل به ومن كان له مظلمة عنده فليسامح فهل صحيح لا يكون في المسجد لا ما يكون على في المسجد ناه سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سال يقول من دخل المسجد ولم يصلي
تحية المسجد فهل عليه شيء ليس عليه شيء لأن تحية المسجد ليس تواجبه إنما هي نافلة إذا تركها فإنه لا يأثر ناه سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سال يقول وعقد عليها وبعد حلوث الحمل ولما
اكتشفوا ذلك قام أولياؤها بفسخ النكاح يقول هل يجوز له أن يعقد عليها بعد وضع الحمل هذا يرجع للقاضي ناه سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سال يقول هل لأهل الزوجة أن يمنع إبنتهم من زوجها
لأنه يكثر وضربها إذا كان يكثر وضربها ويظلمها لهم أن يمنعوا بنتهم منه نقاذا لها من التعليب ناه سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سال يقول لا يجوز لهم ذلك لا يجوز لهم ذلك أنهم صادرون مال
الشخص أو ملابسة بهذا الشرط ناه سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سال يقول هل يجوز للجدة أن تصافح زوجة حفيدتها هل يقول هل يجوز للجدة أن تصافح زوجة حفيدتها حفيداتها ناه ناه هي أم زوجة هي
أم زوجة وهي من محارمه ناه سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سال يقول في قوله تعالى ولا جناها عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة هل يدخلوا في ذلك التراضي بين الورثة في قسمة الإرث إذا
لم يظلموا أحدا متراضا أم يعني في مستوى يصلحون للتراضي ليس صفها وليس قصارا هلا بس ناه سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سال يقول أم يقترض الدينة يقول أم يقترض الدينة لشرائي بيت لها ولكن
بقرض الربوي أمي أمي يقترض الدينة لشرائي بيت لها ولكن بقرض الربوي هل يجوز لي أن أساعدها في التخلص من هذا الدين أم قرض ربوي وحرام وليس ساعدها على شيء حرام ناه سن الله إليكم قال في
آخر سؤال أن أمه غير مسلم الرباه حرام على المسلم غير المسلم ناه سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم شرائي بيت من المزاد علما أن بعض ما يباع في هذا المزاد من ممتلكات
المعسرين الله ما أدري عن هذا إذا كان المزاد صادر من المحكمة فلا بس ناه سن الله إليكم فضيلة الشيخ شيخ هذا سائل يقول بعض الناس يرسلون أموالهم إلى بلدانهم بأيدي بعض الرجال فيقبل هذا
بعملة هذا البلد و ثم يسلمها بعملة البلد الموصل إليه يقول بعض الناس يرسلون المال إلى بلدانهم بأيدي بعض الرجال فيقبلها بعملة البلد
ثم يوصلها إلى البلد المراد بعملته هذا صرف ولا بد من التقابض في المجلس لكن يصرفها في المجلس وتقابضون ثم يحولها تحويل يحول تحويل تحويل لا بس فيه ناه سن الله إليكم سن الله إليكم فضيلة
الشيخ هذا سائل يقول هل ورد شيء في إحياء ما بين العشاءين ناه ورد إنه من صلاة الأوابين وإذا أحيا ما بين العشاءين فله الأجر العظيم في ذلك ناه سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول
كيف نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا يقول المراد فراد يوم السبت إما إذا صام يوم قبله أو يوم بعده زال الكراهي والنهي ناه يعني لا يفرد يوم السبت بصوم ناه سن الله إليكم فضيلة
الشيخ هذا سائل يقول هل تنصحونني بقراءة كتاب أيسر التفاصير إستفيد منه إذا كان فيه ذائلة أستفيد منه ناه سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول مالذي يدخل في النهي من التصوير؟
إلا التصوير الظروري يرخص فيه الظرورة وما عداه فلا يجوز ناه سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجوز الجماع بعد طوافل إفابه؟
ناه لا بده تحل للأول لا يجوز الجماع فيه أما التحل للثاني فلا بس إذا فعل السلسة كلها رم الجمره ورم الجمره وطافه وسعه ثم هذا يتحل للتحل للأول إذا رم الجمره وطافه وسعه تحل للتحل للأول
ولكن لا يجوز له الجماع حتى يتحل للتحل للثاني ناه وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلافه الله ناه واضح
الحديث اللي يحتال وياخذ أموال الناس ويحتال على الناس وهي يريد أكله هذا يتلهه الله عز وجل وأما الذي يقولها بمدانة صحيحة يريد أداءها الله يؤدي عنه ناه صلى الله عليه وسلم ويقول المدين
الذي لا يستطيع أداء دينه ناه المدين الذي لا يستطيع أداء دينه ومات هل يدخل في هذا الحديث يبقى عليه الدين يبقى عليه الدين ويقتص لصاحبه يوم القيامة ناه الله يقول هل يجوز الإكثار من
صلاة النفل المطلق في غير أوقات النهي نعم صلح أكثر من النوات نعم صلى الله عليه وسلم ويقول كيف التخلص من دين مع بنك وفيه فوائد ربوية كيف التخلص من دين مع بنك وفيه فوائد ربوية ما
نفتئه ليش تقدم عليه سستدين بفوائد ربوية ناه صلى الله عليه وسلم ويقول هل يجوز للرجل سماع صوت المرأة ناه يجوز للحاجة ليجوز للحاجة لا للتشاهي
142 من 148|شرح كتاب المنتقى|التفليس|الحجر على المدين وبيع ماله في قضاء دينه|صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي الشيخ دبتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام شرائية من كلام خير البريئ صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بنطيمية
الحراني رحمه الله باب الحجر على المدين وبيع ماله في قضاء دينه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى هاله وصحابه يجمعي الحجر هو المنع هو المنع في
اللغة وما الحجر الشرع فهو منع الإنسان من التصرف في ماله إما لحظ غيره وإما لحظ نفسه فالمدين المفلس يحجر عليه لاجل حظ الدين لأن لا يغيع حق الدين فهذا حجر لحظ غير الحجر لحظ نفس
المحجور عليه فالحجر على السفيه الذي يبذر ماله والحجر على الصغير الذي لا يحسن التصرف في ماله فهو أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وبسوهم وقولوا لهم قولا معروفه الصغير
يحجر عليه حتى يبلغ رشيدا بحسن التصرف في ماله وإن تصرف فيه بشراء العاب أو ما أشبه ذلك فهو غير رشيد فلا يسلم له ماله بعد البلوء نعم باب الحجر على المدين ولكن ينفق عليه منه يرقى حاجته
منه والباقي يُعفظ له نعم باب الحجر على المدين وبعيماله في قبائدين هذا النوع الأول إحب غيره والغريب فيمنع من التصرف في أمواله إذا كان الموجود عنده أقل من معليه من الديون إنه يُحجر
عليه نعم نعم من النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاد بن جبل ربي الله عنه لما كان عليه دين وطالب الغرما بحقوقهم حجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاد وسدد الديون التي عليه بما عنده
نعم وكانا لا يمسك شيئا فلم يزل يدانوا حتى أغرق ماله كله في الدين فأت النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه ليكلم غرماعه فذع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله حتى قام معاد بغير شيء وواه
سعيد في سننه هكذا مُسَلَى نعم هذا الحجر على معاد ربي الله عنه كان رجل جواد يُنفق الأموال وحجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاد وباع ماله وسدد عليه غريمه أمر المحتور عليه نعم من
الشيطان لربه كفورة الذي يُبذر الأموال بغير فائدة يُحجر عليه لحظ نفسه يُخفض ماله ويُنفق عليه منه حتى ولو بلغ الشيخوخ يُحجر عليه ما داما أنه مُبذر يُحجر عليه فقال أنا شريكك في بيعتك
فأتع أثمان رضي الله عنه فقال الزبير أنا شريكه فقال عثمان رضي الله عنه أحجر على رجل شريكه الزبير فواه الشافي في مسنجه نعم الزبير بن العوام ربي الله عنه شارك هذا الرجل الذي قالوا إنه
يُبذر ماله فجاء إلى الخليف عثمان رضي الله عنه يُحجر عليه قال أنا أحجر على رجل شريكه الزبير لأ لم يُحجر عليه من أجل الزبير نُدمِ الله عنه نعم بابه على مات البلوه على مات البلوه يعني
نهاية الحجر هو البلوه إذا بلغ النكاحة فإن أنا ستُم منهم رُشدًا فادفعوا إليهم أموالهم أموالهم هل الحجر على الصغير يزول بالبلوه والبلوه يعرفوا بعلامات منها الإنزال إذا أنزل في
الاحتلام إذا أنزل في الاحتلام فقد بلغ ومنها إنبات الشارب من علامات البلوه والعلامة الثالثة إذا بلغ 15 سنة إذا بلغ 15 سنة إذا لم ينزل ولم ينبت له شارب ولكن بلغ 15 سنة فقد بلغ يلفع
إليه ماله هذه البلوه بالسنة وتزيد المرأة علامة الرابعة وهي الحير إذا حاولت فقد بلغت نعم عن علي بنهابي طالب رضي الله عنه قال حفظته الرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام
ولا صمات يوم لا يتم بعد احتلام إذا احتلم يعني أنزل الاحتلام فقد بلغ وانتهى يتم هو لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم لا يتم بعد احتلام لا يكلم واحدا علي نكلم الناس ويتفاهم معهم وعايا
ومريم عليها صلاة والسلام لما قالت إني نظرت للرحمن صوما فلا نكلم اليوم إنسية صوما يعني عن الكلام صيام هو لمساك فإذا أمسك عن الكلام فقد صامع عن الكلام نظرت للرحمن صوما فلا نكلم اليوم
إنسية اذا لما حملت بعيس عليه السلام من غير أب فإنها نظرت أن تسمت قال حك الله ذلك عنها حك الله ذلك عنها مقرا له أدل على أنه يصح النظر عن الكلام لكن لا يكون دائما وإنما يكون وقتا
محددة نعم عن عني ابنى بطالب رضي الله أنه قال حفظت على الرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل أبو داود نعم وعن ابنى عمار لا صمات يوم إلى الليل هذا
جائد عن مطلوب الباب لا يتم بعد احتلام إن الصغير يتحتلم فقد جال عنه اليوتم نعم وعن ابنى عمر رضي الله عنهما قال وعرقت علي النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأن ابنى أربع عشرة سنة فلم
يجيزني وعرقت عليه يوم الخندق وأن ابنى خمسة عشرة فأجازني طواه الجماعة هذا العلامة الثالثة أيها لا خير أنه يزول اليوتم بالبلو وعرفنا أن البلو يحصل من احتلام أو بإمبات الشارب والعلامة
الثالثة بلو خمسة عشرة سنة ودليل هذه الأخيرة هذا الحديث أن ابنى عمر قال بأن يجاهد مع المجاهد ومنعه النبي صلى الله عليه وسلم ولما جاءت غزوة الاحزاب هي الغزوة التي تجمع فيها العرب على
حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصروه في المدينة حاصروه في المدينة أحزاب من العرب تجمعت لتقضي على دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فالله جل وعلى كفاه إياه فلما ترواها وهم الملائكة
كان الله بما تعملون خبيرة إجاهوكم من فوقكم يعني خارج المدينة طوق المدينة ومن أسفل منكم وهم اليهود خان العهد ونظموا إلى الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهوكم من فوقكم ومن
أسفل منكم وبلغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجل خنق المسلمون في المدينة وتبنون بالله الظنونة هنا لك بتلية المؤمنون فتبروا وزلزلوا زلزالا شديدة إما أصابع وإذ يقولوا المنافقون وهم الذين
يدعون الإيمان يظهرون الإسلام ويبطنون الكهر والذين في قلوبهم مرض أي شك ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورة إسال الله العافية لكن ماذا قال المؤمنون ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما
وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما ذا كانت النتيجة أن الله أرسل على الأحزاب ريحا قلعت خيامهم وحصبتهم حتى رحلوا خاسئين ولم يحصلوا على شيء سلنا عليهم
ريحا قلعت خيامهم وجنودا لم ترواها ومن الملائكة الذين يسوقونهم يبعدوهم عن المسلمين هذا فضر الله لكن فرج بعد الشدة فرج بعد الكرب نعم وعن حضية قال عربنا على النبي صلى الله عليه وسلم
يوم قريبة فكان من أمبة قتل ومن لم ينبت خلا سبيلة ماذا علام هذا علامت البلو الإمبات هذا الأول شيء الاحتلام ثاني شيء الإمبات إمبات الشعر الخشن حول القبل لما أن الله أرسل الريح على
الأحزاب ونهزم خاسئين قريب صلى الله عليه وسلم ببني قريبة الذين خانوا كانوا عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم لما قدموا المدينة عاهدوا فنوا قريبة وبنوا النظير وبنوا قينقاء عاهدوا
الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدفعوا عن المدينة من أرادها بسوء لما جاء الأحزاب خانوا ونضموا إلى الأحزاب ونضموا وغدروا العهد ضموا إلى الأحزاب فلما أجل الله الأحزاب غزى النبي صلى الله
عليه وسلم بني قريبة وحاصرهم في خصونهم فطلبوا أن يحكم فيهم أحد الصحاب قلب الأحزاب من الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ساعد بن عبادة ساعد بن معاد طلبوا أن ينزلوا على حكمه ساعد بن
معاد رضي الله عنه الأنصال فمعاد حكم ساعد بن معاد حكم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى لراريهم مقاتلتهم يسبون صرون أريقة بالمسلمين تسبى لراريهم وأما مقاتلتهم الذين بلأوا فيقتلون فجعلوا
يكشفون عن مقدم الشخص فإذا وجدواه أنبت قتلوه لأنه وإذا لم ينبت فإنهم يأقذونه رقيقا بالمسلمين هكذا فعل الله باليهود الخونة نعم نعم لأن ساعد بن معاد حكمة لأن تقتل مقاتلتهم البالغون
منهم وكانوا يكشفون عن المقدمه فإن وجدواه أنبت قتلوه لأنه بلأ وإن لم ينبت تركوه نعم وكنت من من لم ينبت فخلأ سبيل لعطيها القربي نعم وفي لفظ فمن كان محتلما أو أمبتت عانته قتل ومن لا
ترك رواه أحمد والنسائي وعن سمره أن النبي صلى الله عليه وسلم وستحيو شرخهم وشرخ الغلمان الذين لم ينبتوا قواه التلمذي وصحها شرخ المشركين يعني البالغين وشرخهم يعني شبابهم الذين لم
يبلغوا نعم باب ما يحل لولي اليتيم القائم عليه أذن الله له أن يأكل من مال اليتيم بقدر حاجته بقدر حاجته الله جل وعلى أمر وولي اليتيم أن يأكل من ماله في مقابل أنه يحفظ ما له وينميه له
فيأكل منه بقدر حاجته أو بقدر عمله الأقل منهما فإن كان الأقل أجرة عمله فإنه يأخذها وإن كان الأقل كفاية فإنه يأخذها لاقل من أجرة أو العقل من أجرة أو قادر حاجته باب ما يحل لولي اليتيم
من ماله بشرط العمل والحاجة أو الحاجة إذا كان محتاجا يأخذ الأقل إن كان الأقل أجرة ليس له إلا هي إن كان الأقل حاجته يأخذها ولا يأخذ الأجرة يأخذ الأقل منهما نعم إن كان غني من أولياء
أموال اليتام فليستعفف ولا يأخذ منها شيئا إن كان غني فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف إذا ما يقل يأكل حاجته ولو كانت كثيرة لا يأخذ الأقل إن كانت حاجته أقل يأخذها إن كان الأكثر
العمل إن كان الأجرة يأخذها إن كان عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى ومن كان غني فليأكل بالمعروف قدر حاجته أو قدر أجرته الأقل منهما نعم إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف أخجاهما نعم
يأكل بالمعروف يعني قدر كفايته فقط ولا يتلاعب بمال اليتيم ويبذر منه نعم وأن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني فقير ليس لي شيء ولي يثيم فقال كل
من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل قواه الخمسة إلا الترمذين كل كل من مال يتيمك غير مسرف غير مسرف يعني تزيد في الأكل نعم ولا مبادر يعني مبذر نعم ولا متأثل ولي الأترم في سنانه
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يزكي مال اليتيم ويستقرض منه ويدفعه مباربة ويدفعه مباربة يدفعه لمن يتجرب به بجزء من الربش هذا المباربة دفع المال لمن يتجرب به بجزء من الربش نعم لأن
هذا من صالح اليتيم نعم فالتوارع فشق ذلك عليهم شق ذلك عليهم وفالله جل وعلا قال وإن تخالطوهم فإخوانكم إذا أكلتم أنتم وياهم فإنهم إخوانكم من الأيثام لا حرج في ذلك ألم من ما يتسامح فيه
نعم قل إصلاحو اللهم خير وإن تخالطوهم يعني تأكلو أنتم وياهم فإخوانكم نعم عاني بن عباس رضي الله عنهما قال ولو شاء الله لأعنتكم أنا لا تعبكم لكن الله يسر نعم عاني بن عباس رضي الله
عنهما قال لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن عزلوا أموان اليتامة حتى جعل الطعام يقسد واللحم ينتن فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت وإن تخالطوهم فإخوانكم الله
يعلم المفسد من المصلح قال فخالطوهم فواه أحمد والنسائي وابدود فلا باسان يأكلوا إن يخلطوا طعامهم مع طعام الأيثام وأن يأكلوا جميعا لا باس بذلك ولا يعزلوا طعام الأيثام حتى يقسد هذا من
ما يتسامح فيه نعم كتاب الصلح وأحكام الجوار الصلح هو أحكام الجوار الصلح هو التسوية النزاع الصلح خير كما قال الله جل وعلا الصلح خير فإن طايفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلح بينهما فإن
بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيا إلى أمر الله فإن فاءت فأصلح بينهما بالعدلي وأقسطوا إن الله يحب المقسطين الصلح خير كما قال الله جل وعلا ويتسوية النزاع بين
المتنازعين نعم باب جواز الصلح عن المعلوم والمجهول والتحليل منهما إذا كان له دين معلوم وتصلح مع صاحبه فلا باس بذلك أو كان مجهولا لحقت على شخص لكن ما يدريكمه صلح خير نعم باب جواز
الصلح عن المعلوم والمجهول والتحليل منهما كل واحد يحل للآخر وكل واحد يحل للآخر إن كان وصلأ إليه شيء من حقه نعم في مواريف بينهما أنصب ورثة درسة يعني نسية فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم إنكم تختصمون وإنما أنا بشر ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي بينكم على نحو من ما أسمى فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إصطاما في
عنقه يوم القيامة فبكر رجلان وقال كل واحد منهما حق لأخيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إذا كان الحق مجهولا أو الدين مجهول ولا يعرف مقداره ليس هناك سبيل إلا التصالح فيما
بينهم وكل واحد يحل للآخر إن كان بقية له شيء عنده نعم إنكم تختصمون إليه سمع صلى الله عليه وسلم جلبة عند الباب فقال إنكم تختصمون إليه وربما يكون أحدكم أو بعضكم ألحن بحجته من بعض يعني
واحد يجيد الكلم ويجيد الاحتجاد والثاني ما بلا هذا المغلق والرسول إنما يقضي على نخم ما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام إنما يقضي على ما يسمع فدل لعنا على أن القابل لا يحكم بعلمه
وإنما يحكم بما يسمع من المتخاصمين يحكم على نحو ما يسمع وقد يكون أخطع في الحكم لأنه سمع حكم بما يسمع و الذي سمع ليس صحيحا هو بشر ما يدري ويجب عليهما على الخصوم أن يتصلح فيما بينهم
وأن يسامح أحدهما لاخر وحكم الحاكم لا يحل للحرام عظم الله سقول هذا أنا أهل من عند القابل لحسب أنه لا خل من عند القابل يصير حلال، لا موضح له إذا أخذته من عند القابل والحجها مزورة أو
كلب أو شهود كلبه قابل لا يعلم الغيب إنما يقطع القابل له قطعة من نار فإن شاء أن يأخلها وإن شاء أن يتركها هذا في رد على لي يجعمون أنه إذا تخاصم عند القابل وكان بعضهم ضعيفة الحجه ولا
يحسن تغلب عليه الثاني بحجته وخصاحته أن هذا يحل له له إنما يقطع له قطعة من نار إذا كان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف بغير من القضاة فخكم القاضي لا يحل الحرام إنكم تختصمون وإنما
أنا بشر ولعل بعضكم الحنو بحجته من بعض الحن يعني أقوى وإنما أقضي بينكم على نحو من ما أسمع وإنما أقضي بينكم على نحو من ما أسمع فمن قضيت له من حق يأخيه شيئا فلا يأخذ فإنما أقطع له
قطعة من نار يأتي بها إصطاما في عنقه يوم القيامة إنه يطوقها في عنقه يوم القيامة قطعة من النار في عنقه يوم القيامة صلى الله العافي فذكر رجلان وقال كل واحد منهما حقي لأخيه إذا باب
اقتسم هذا الشيئ الذي وقعت فيه القصومة ولا بينا لأحد تصبح بينكم اقتسم بينكم وحل كل واحد منكم الأخ وإنما أقضي بينكم برأيه في ما لم ينزل عليه فيه رسول يقضي برأيه في ما لم ينزل عليه
فيه وحي من الله سبحانه وتعالى والقابي يحكم بما ظهر له ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى وحكمه لا يحل الحرام قلت ترمذي هذا حديث حسن وصحيح المسلمون على شروطهم إلا شرطن حل حراما
أو حرما حلالا والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحنا حل حراما أو حرما حلالا جابر بن عبد الله بن حرام أبوه عبد الله بن حرام ربي الله عنه صلى الله عليه وسلم حائطي وقال قريب قليلة فلم
يقبلها الدعينون يعني لا تفي بحقوقهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جابر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى النخل ودعاله بالبركة وفي
لفظ أن أباه توفية وترك عليه ثلاثين وسطا لرجل من اليهود فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودية ليأخذ ثمرة نخله باللذيلة فأبا فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل
فمشافيها ثم قال لجابر جد له فأوفي له اللذيلة فجده بعد ما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه الثلاثين وسطا وفضلت سبعة عشر وسطا رواهما البخاري هذا ببركة دعاء الرسول صلى الله
عليه وسلم هذا فرج من الله فرج به لهذا الصحابي من سبب جعوة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وأن جابر وأن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم تكن له حسناة
أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه وواه البخاري وكذلك أحمد والترمذي وصححة وقال فيه نعم من كان عنده لأخيه مظلمة يعني حق دين أو وديعة أو شيء من المال في ذمة ليتحلل منه اليوم يطلب منه
المسامحة اليوم شيء ما يستطيع سدد ولا يدفع يطلب من غريمه أن نسامحه تحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درام يوم القيامة ما فيه دنة ما فيه لحسنات ما فيه لحسنات يوخذ من حسنات
الظالم وتدفع للمظلوم فإن فنيت حسناته قبل أن يقضم عليه يوخذ من سيئات المظلوم وأن الله سبحانه وتعالى حكم عدل والظلم ظلمات فيجب على المسلم أن يتخلص من المظالم التي عليه للناس ولا
يتساهل فيها ولو كانت بحكم قاضي والقاضي لا يدري تكون مظلمة فعليه أن يتسامح من صاحبه يتحلل منه إذا لم يرد عليه ماله يعني عاجز عن الرد أن يطلب منه أن يسامحه قبل آيات القصاص يوم
القيامة من الحسنات لا من الدينار والدرام من عرضه يعني تكلم فيه ظلمه فيه عرضه ينسبه تكلم فيه طرحة عليه فطرحة في النار فما في روايه إلا الله العظم طوه البخاري وكذلك أحمد واترمذي
وصحها مظلمة من مال أو عرض تكلم فيه إنسبه أو طعن فيه طعن فيه فهذا مظلمة أنت عندك نماه بشيء لا هذا مظلمة سيطالبك بها يوم القيامة ويقول من حسناتك أو يقل من حسنات المظلوم تطرح عليك
الأمر ما هو سهل من مال أو عرض هذا للقاضي إذا القاضي أمر المسؤول إنه يهجر على راتب هذا الشخص يحتر علي بامر القاضي ما هو هو اللي يهجر يقول هل حق للوالد الحجر على مال ولده علم بأن هذا
الولد له بيت مستقل الوالد يأخذ من ما الولده ما شاء من ما لا يضرب الولد أنت ومالك لأبيك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو ولده يقول إن أبي يجتاح مالي صلى الله عليه وسلم أنت
ومالك لأبيك وقال صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم والوالد له أن يأخذ من ما الولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه الولد نه يقول ما ضابط التبذير الذي
يشرع فيه الحجر من قبل الحاكم إذا بلغوا مزالة الولاية عليهم إذا بلغوا النكاحة فإن آنستوا منهم رجلا فدفعوا إليهم أمالهم يزول الحجر على الصغير ببلوغه رشيدا نه سلام عليكم فضيلة الشيخ
هذا سائل يقول كيف الجمع بين قول مريم إن نذرت للرحمان صوم فلا أكلم اليوم إنسية وبين قوله صلى الله عليه وسلم ولا الصمات يوم إلى الليل إنه في شرح من قبل نه نه هذا الجمع بين حديث أنه
يقتل من أمبت بعد كشف عورته وبين يقول ستر العورة هذا للحاجة تكشف العورة للحاجة هذا للحاجة نه صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول لماذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم
بالقتل على من بلغ يقول لماذا حكم بالقتل على من بلغ وترك من لم يبلغ كيف حكم بالقتل على من بلغ يعني قضية ساعد المواد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله
عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إذا حصلت علامة من علامات البلغ فهل يعد بسرح فهل يعتدوا بها نعم إذا بلغ بالاختلام يخكم به إذا بلغ بإمبات الشارب يخكم به إذا بلغ خمسة عشرة سنة يخكم
بالبلغ ألي علامات البلغ؟
لا تزيد الأنثى الحيث علامة رابعة نه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أما المتاجرة المضاربة على حسب الشرط بينهما نه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إذا
ما حطوا الحاكم فهو ما ينصب نفسه نعم صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أم بقدر حاجته؟
العقل منهما جلنا لكم يأكل العقل منهما نعم صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ هذا السؤال يقول هل هناك السبب في طلب اليهود بأن يحكم بأن يحكم فيهم ساعدة بالمعاذ رضي الله عنه هم طلبوا هذا
هم طلبوا هذا حكما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا لأن هم طلبوا نعم صلى الله عليه وسلم حضيلة الشيخ هذا السؤال يقول هل ولي ليتيم إن كان فقيراً صاعدة بالمعاذ صاعدة بالمعاذ نعم
صلى الله عليه وسلم يقول هل ولي ليتيم إن كان فقيراً أن يأخذ من زكاة يتيمه الذي يقوم عليه؟
لا الوكيل ما يأخذ شيء من ما يؤكيل فيه بأنه أمين نعم صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ هذا السؤال يقول إمراأة كانت ترعا أمها حتى ماتت وتركت الأم تركة صغيرة فهل يحق لهذه المرأة أن تأخذ
التركة دون أن تعقب قيية الورثة وذلك مقابلة نفقتها ورعايتها لهم لا يزوز لها أن تأخذ لما أعطاها القاضي صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ هذا السؤال يقول صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ
صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ هذا السؤال يقول وعندك سعهم فق على تقاربك صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ هذا السؤال يقول Iزا ضارض الولي بما لليتي فهل له أن يأخذ
نسبة على المضاربة وإن كانت أكثر من حاجته أكثر من حاجته لا يأخذ الأقل قلنا لكم يأخذ الأقل من حاجته أو أجرته صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ هذا السؤال يقول صلى الله عليه وسلم صلى
الله عليه وسلم هذا السؤال يقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا كفر بالله عز وجل يقول يا أكرم الخلق نال من ألوذ به سواك يعني نسي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة هذا مال من
ألوذ به سواك عند خلول الحادث العاممه يعني يوم القيامة ماله ملاز إلا الرسول صلى الله عليه وسلم نسي الله عز وجل هذا كفر نعم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
الله هذه مسألة نظامية إذا كان النظام يسمح بها ملا بس نعم صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ هذا سال يقول لو أن شخصا وك لبنه كالة شرعية ثم توفي الأب هل تنفسخ الوكالة أو تبقى بعد الموت
تنفسخ بالموت إلا إن كان أنه وك لبعد الموت قال إذا مت فعند تكون وكيل هذه وصية نعم صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ هذا سال يقول إمراءة حامل وبدأ ألم الوضع عندها قبل صلاة الفجر بساعة
وبدأ نزول الماء ولم تلد إلا بعد أربع ساعات وفي هذه الفترة لم تتمكن من صلاة الفجر لوجودها في المستشفى والألم إلى أن وضعت مع عليها الصلاة بدأت هذه الولادة هذا يعتبر من النفاص يعتبر
سابق هذه الأشياء متصلة بالولادة يعتبر هذا من النفاص والنفاصة مثل الحائب لا تصله نعم صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ هذا سال يقول ما حكم أكل الطعام بالمنعقع نعم صلى الله عليه وسلم ما
رأيه فضيلتكم وما توجيه فيما يحصل من دعوات إلى الاختلاق في العمل يقول ما رأيه فضيلتكم وما توجيه فيما يحصل من دعوات للاختلاق في العمل يرد على من يكتبون دعوة الاختر يرد عليهم يبين خطأ
صلى الله عليكم فضيلة الشيخ هذا ساءل يقول ما حكم الصلاة داخل الحجر من الكعبة صلاة الفريضة ما تصل داخل الحجر فريضة ما تصل لأن الحجر من الكعبة وأمنا فيها فربس صلى الله عليكم فضيلة
الشيخ هذا ساءل يقول أمي تريد زيارتي في الرياض لكن لا أحد يمكن أن يوصله إليه هنا يقول أمي تريد زيارتي في الرياض لكن لا يوجد أحد يمكن أن يوصلها إلى المملكة يقول هل تستطيع أن تسافل
لوحدها لا صلى الله عليكم فضيلة الشيخ هذا ساءل يقول شجرة وقعت بسبب ريح شديد على أرض غيره وأتلفت جداره وحائطه فمي يضمن هذا التلف؟
إذا كان ما يقنر فليس عليها حرج لكن يواصلهم بالتلهون وواصلهم بالجوال كلمهم يرسل نفقتهم سلالله إليكم فضيلة الشيخ هذا ساءل يقول أطلب العلم أولا حتى إذا دعوت تكون دعوتك عن علم لازم من
العلم أولا تعلم نعم هل الطلاق جائز على كل حال؟
الطلاق هل عقدت النكاح؟
ولا يجوز لعند الحاجة إليه ما يجوز الطلاق اللي عند الحاجة إليه نعم نعم لأن الاستفتاح لا يتحمله الإيمام عنك لا يتقرأ لكن لا ترفع صوتك تشوش على من حولك نعم نعم لا بس تشف العورة للعلاج
لا بس بلال لا بس بلال لذا لم يسمعها رجال لا بس بلال نعم سلالله إليكم فضيلة الشيخ هذا ساءل يقول نعم سلالله إليكم فضيلة الشيخ هذا ساءل يقول نعم وكذلك اللي يقول إن السنة لا حاجة إليها
الجماعة يسمون القرآن يون وهم جماعة بالله نعم سلالله إليكم فضيلة الشيخ هذا ساءل يقول إن الله لا يحكى
143 من 148|شرح كتاب المنتقى|الصلح|الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية وأقل|صالح الفوزان|الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ دبتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام شرائية من كلام خير البريئ صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بن تيمية
الحراني رحمه الله رحمه الله تعالى أباب الصلحي عن دم العمد بأكثر من الدية أو أقل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله عبالي صحبي يا جماعة ما بعد فإن دية النفس
المؤمنة مئة من الإبن هذا هو الأصل فيها مئة من الإبن ولهم أن يصلحوا على أكثر من ذلك لأن الحسن وتسيين ربي الله عنهما فدى هدبها بن خشرم بسبع ديات فدل على أنه يجوز الصلح عن دية العمد
بأكثر منها قولي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحنا حل حراما أو حرما حلالا الله جل وعلا والصلح خير نعم ذاو الصلحي عن دم العمد بأكثر من الدية أو أقل أو أقل من الدية
أو أقل من مئة بعير أو قيمة مئة بعير لأن الحق لهم إذا عافوا عن الدية كلها أو عافوا عن بعضها فلا بأسبيلات نعم عن عمري بن شوعيب عن أبيه عن جده صلى الله عليه وسلم قال من قتل متعمدا دفع
إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا قفدوا الدية وهي ثلاثون حقه نعم فإن شاءوا قتلوا وإذا قتلوا القاتل عمدا فأولياء القتيل بالخيار فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا قفدوا الدية وهي
ثلاثون حقه وهي ثلاثون حقه وهي أكبر من أكبر من الحقه واربعون خلفة واربعون خلفة والخلفة هي التي ولدت وصار فيها لبن صار فيها حليب وما صالحوا عليه فهو لهم وذلك تشديد العقل وما جاءوا
الترمينيه؟
تشديد يعني الزيادة الزيادة على مئة نعم هذا يحكام الجوار انت من الجناية تقليل حكام الجناء إلى حكام الجوار الجار له حق جيران ثلاثة جار له ثلاثة سقوق وهو الجار المسلم القريب له حق
الجوار وحق الإسلام وحق القرابة وجار له حقان وهو الجار المسلم له حق الإسلام وحق الجوار وجار له حق واحد وهو الجار غير المسلم الجار غير المسلم له حق وإن كان كابرا ذا بما جاء في وضع
الخشب في جدار الجار وإذا احتاج الجار إلى وضع الخشبه على جدار الجاره فله ذلك ولا يمنعوا صاحب الجدار هذا من حق الجار على الجار نعم ذا بما جاء في وضع الخشب في جدار الجار وإن كرها نعم
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره فلا يعتلب الجار إذا كان الجدار يتحمل فلا يعتلب الجار صاحب الجدار هذا حق الجار عليه نعم
ثم يقول أبوه ريره ما لأراكم عنها معرضين يعني يحاولون منع وضع الخشب والله لأرمينا بها بين أكتاهكم نعم وعني بن عباس رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرار ولا
ضرار ولا ضرار ولا ضرار ولا ضرار نعم نعم وعني بن عباس رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرار ولا ضرار ولا ضرار ولا ضرار ولا ضرار ولا ضرار ولا ضرار ولا ضرار فهل
يضر الآخر لأن ضرار فعال من الاشتراك فمعناه والله أعلم أن كل واحد منهما يضر الآخر لا يجوز هذا إذا ضرك فلا تضره إما أن تطلب زالة الضرر وإما أن تصبق نعم وإذا كان الجدارة تحمل وإذا كان
الجدارة تحمل وإذا كان الجدارة تحمل نعم وعن عكريمها بن سلامها بن ربيعة أن أخوين من بن المغيرة أعتق أحدهما أن لا يغرز خشبا في جداره يعني حلف بالعطق أن نجاره لا يغرز الخشب في جداره
يعني مثلا قال إن وضعه فعبد عتيب من باب المنع فلقي مجمع ابن يزيد الأوصار ورجال كثيرا فقال نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جاره أن يغرز خشبا في جداره فقال الحالف أي
أخي قد علمت أنك مقضي لك عليه وقد حلفت فجعل أصطوانا دون جداره ففعل الآخر فغرز في الأصطوان خشبا رواه فقال الحالف أي أخي قد علمت أنك مقضي لك عليه فقال الحالف أي أخي قد علمت أنك مقضي
لك عليه فقال الحالف أي أخي قد علمت أنك مقضي لك عليه فقال الحالف أي أخي قد علمت أنك مقضي لكه فقال إن الله يقول أنا ثالث الشريكين أنا ثالث الشريكين هذا معية معية عانة وتوفيق وبركة من
الله سبحانه وتعالى ففيه مدش الشريكة وأن تناصح فيها بين الشركة فهو فالله معهم مادام صادقين فيما بينهم أما إذا حصل خيانة من أحدهما خرج الله من بينهما يعني منع سبحانه عانته لهم
وتوفيقه لهم فهذا فيه زم الخيانة لاسيما من الشريكين لأن الشريك اتمن شريكه الشريك اتمن شريكه فإذا نقص من حق الشريك شيئا فقد خان خيانة حرام في كل الأحوال نعم ويتبتض نزع البركة خرجت من
بينهما يعني أنزع الله البركة بسبب الخيانة نعم إن الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرج نعم وعن السائب ابن عب السائب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم كنت
شريكي في الجهة ببن عب السائب يقول للرسول صلى الله عليه وسلم كنت شريكي الجاهلية يعني قبل البيعثة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتاجر قبل البيعثة كان يتاجر بمالي زوجتي خديجة نعم كنت
شريكي في الجاهلية فكنت خير شريكن نعم لا تداريني ولا تماريني لا تداريني في أن تطلب الحق ولا تماريني من الممارات وهي الجدال والخصام وهكذا ينبغي للشرطاء أن تصفوا قلوبهم فيما بينهم نعم
لا تداريني ولا تماريني رواه أبو داود وبن ماجه ولفظه كنت شريكي ونعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري الرسول صلى الله عليه وسلم لا يداري شريكي في الجاهلية هذا قبل البيعثة لا تداري ولا
تماري من المراء وهي الجدال وخصومات نعم وعن أبي المنهال أن زيد ابن أرقم والبراء ابن عازب كان شريكين زيد ابن أرقم ابن أبي الأرقم ربي الله عنه والبراء ابن عازب والبراء ابن عازب صحابي
جليل كان شريكين ففيه مشروعية الشريكة لا سيما بين الأفاظل وأهل الخير كان شريكين فاشترى يا فضة بنقد ونسيئة هذا صرف لا بأس به يجنبيت وأما النسيئة فلا ليجوز أي افترق وبينه ما شئ لا بد
من التقابل في المجلس نعم فاشترى يا فضة بنقد ونسيئة فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزه نعم ما كان بنقد يعني تقابب فأجيزه نعم وما كان بنسيئة فردوه نعم لا
يجوز تأجيل الصرف تاخذ منها النقود وما كان بنقد فأجيزه وما كان بنسيئة فردوه نعم البخاري روى معنا ولم يروا لفضه نعم نبي عبيده عن عبد الله قال اشتركت انا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر
فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ انا وعمار بشيء رواه أبو داوود والنسائي وبنمعجه سعد وعمار وعبد الله وعبد الله وعبد الله بالمسعود وعبد الله يا ابن عمار عبد الله حد العباك لا نعم اشترك يوم
بدر فيما يصيبون من المغانم يصيبون من المغانم نعم ففيه جواز الاشتراك في المغنم لا يشتركون فيما يصيبون من الغنيمة نعم فجاء عن عبد الله قال اشتركت انا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر
فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ انا وعمار بشيء يا أسعد بنوابي وقاص ربي الله عنه بأسيرين من المشركين لاجل الشدأ لاجل ان المشركين يفدون أسيرهم يفدون أسيرهم ولم يجئ الشركاء الآخرون بشيء فشرك
بينهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم رواه ابو داود والنسائي وبنمعجه وهو حجة في شركة الابدان نعم لأن ننوع الشركة شركة الابدان نشترك اثنانا وكثر فيما يكسبان بابدانهم ما معم شيء لكن
يشتركون فيما يكسبان بابدانهم وهالي شركة الابدان وهي نوع من انواع الشركة الجائز هنا ووحجة في شركة الابدان وتملك المباحات وعر ويفع ابن ثابت قال إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله
عليه وسلم ليأخذ نظوا أخيه على أن له النصف مما يغنم ولن النصف وإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش وللآخر القدح رواه أحمد وأبو داود فعر ويفع ابن ثابت قال إن كان أحدنا في زمن رسول
الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نظوا أخيه على أن له النصف مما يغنم ولن النصف وإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش وللآخر القدح رواه أحمد وأبو داود لأن النصل يتكون من ثلاثة أشياء تكون
من ثلاثة أشياء القدح ومجرد من ثلاثة أشياء ومن ثلاثة أشياء تكون من ثلاثة أشياء القدح ومجرد من ثلاثة أشياء القدح وعن حكيم ابن حزام رضي الله عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه
كان يشتريط على الرجل وعن حكيم ابن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يشتريط على الرجل إذا أعطاه ما له مقارضة يضرب له به لا تجوارب أو يضرب يعني يتاجر به لا تجعل ما لي في
كبد رطبة يشترد حينما يعطيه المال يضارب به لا يجعله في كبد الرطبة لأنها تموت تعرأ تمرأ لأنها تمرأ تموت يعني ما يعرضه للأخطار الجملة إنه ما يعرض المال للأخطار يشتريت صاحب المال على
من ضاربه أن لا يعرضه للأخطار لا تجعله في كبد الرطبة هذا واحد ولا تحمله في بحرن ولا تحمله في بحرن خشية أن يغرق ويتلف بقنى مسيل ولا تنزل به بقنى مسيل لأنه ربما يأتي الوادي وهذا فيها
النهي عن النزول في بطون الأودية حتى ولو في غير وقت المطر قد يجي يأتي المطر والوادي ينق هذا يسمه سيلاً منقول يأتي من بعيد يأتي من بعيد وانت ما تدري فتبتعد عن بقنى الوادي لا تنزل فيه
ولا تنام فيه ولا تجعل مالك في بطن الوادي لا تجعل مالي في كبد الرطبة ولا تحمله في بحرن ولا تنزل به بطن مسيل فقض من تمالي رواه الدارة قطني فإنه لا ضمان عليه لأن صاحب المال قد اعتمانه
على ذلك وهو لم يفريد كتاب الوكالة الوكالة هي تفويب الوكالة هي التفوير في تصرف التفوير في تصرف والنبي صلى الله عليه وسلم وكل النبي صلى الله عليه وسلم وكل وأن الناس بحاجه الى الوكالة
لأن الانسان يعجز أن يقوم بالعمل في نفسه فله أن يوكل من يقوم بالعمل هذا يسمى بالوكيل نعم باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وإيثاء الحقوق وإخراج الزكوات وإقامة الحدود وغير ذلك وإيثاء
الحقوق وإخراج الزكوات وإخراج الزكوات وإخراج الزكوات وإخراج الزكوات وإيثاء الحقوق وإيثاء الحقوق وإخراج الزكوات وإيثاء الحقوق وإيثاء الحقوق وإيثاء الحقوق وإيثاء الحقوق وإيثاء الحقوق
وإيثاء الحقوق وإيثاء الحقوق وإيثاء الحقوق وإيثاء الحقوق وإيثاء الحقوق وإيثاء الحقوق وإيثاء الحقوق وإيثاء الحقوق وإيثاء الحقوق وإيثاء الحقوق وإيثاء الحقوق وإيثاء الحقوق وإيثاء
الحقوق وإيثاء الحقوق وإيثاء الحقوق وإيثاء الحقوق "فعاد إليها الثانية المرها الثالثة قال له لا أطلقك حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أطلقني وأعلمك بشيء إذا فعلته لا
أقربك قال وما هو قال آية الكرسي الله لا إله إلاه الحي القيوم إلا أن يكملها فإنه لا يأتيه الشيطان فقرأ أهى أبو غيره فأمتنع منه الشيطان فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك يعني في هذه
الآية وأنها تمنع الشيطان وهو كذوب الكذوب قد يصلق أحيانا كذوب قد يصلق أحيانا صدقك وهو كذوبنا وعطى النبي صلى الله عليه وسلم عقبت إبن عامد غنما يقسمها بين أصحابه إنعباد فيه التوكيل في
القسمة القسمة الأموال من ولي الأمر على المستحقين نعم فعن سليمان إبني يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم بعته أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث وهو بالمدينة قبل
أن يخرج طواه مالكم في الموطع إنعب رسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث خالف ابن عباس ربي الله عباس ميمونة خالف ابن عباس تزوجها ووكل من يعبد له عليها وكل من يعبد له عليها
فذي التوكيل في العقود كعفت النتاخ عقل البيع وقير ذلك نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعت أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه مولاه يعني عتيقه وعتيق الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
فزوجاه ميمونة بنت الحارث وهو بالمدينة قبل أن يخرج وهو بالمدينة قبل أن يخرج رواه مالكم في الموطع وهو دليل على أن تزوجه بها سبق إحرامه أن يعقد النكاء ولا يعقد له ولا يوكل حتى يفحل
المنحرامه وكونه وكل أبا رافع دليل على أنه وكله قبل أن يحرم فزوجاه ميمونة بنت الحارث وهو بالمدينة قبل أن يخرج رواه مالكم في الموطع وهو دليل على أنه تزوجه على أن تزوج على أنه وهو
دليل قال أن تزوجه بها سبق إحرامه وأنه خفيا على ابن عباس إلا أن ابن عباس بو تزوجها وهو محرم وهذا وهم الصواب أنه تزوجها قبل أن يحرم نبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكح المحرم ولا
ينكح ولا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يشهد وأنه يشهد على المكاح نعم فدل على أن الرسول تزوج ميمونا بنت الحارث قبل أن يحرم نعم وعن جابل رضي الله عنه يكفي إن شاء الله عندي أردت وعن جابل
قال أردت خرج إلى خيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشرة وسخا فإن ابتغى منك آية وضع يدك على وكال النبي صلى الله عليه وسلم وكال جابرا أن ياخذ من وكيله
بالمدينة ياخذ منه مقدارا من الطعام من التمر وكاله أن ياخذ ففيه التوكيل في يا آخذ المال أخذ المال ونحوه وأن الوكيل يقوم مقام المؤكل في ذلك وقال إن طلب منك بينا فضع يدك على ترقوته
هذه بينا هذا شيء بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الوكيل أنه إذا وضع يده على الترقوت هذا دليل على الصدقه لأن هذا شيء تم بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الوكيل إشارة تفقى عليها
فاعطهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا فقال له العارية مؤدات يا رسول الله قال نعم رواه أحمد وأبو داود وقال فيه قلت يا رسول الله عارية مظمونة أو عارية مؤده قال بالمؤده نعم صفوان بن أمية
ربي الله عنه كان عنده أدراع جمع درع هنا يلبسه المقاتل من الحديث يقيه من السلاح يلبسه على رأسه وعلى صدره معمول من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قلب من صفوان بن أمية إذا تذكى رسولي
فاعطهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا فقال له العارية فقال له عارية مؤدات يا رسول الله قال نعم رواه أحمد وأبو داود وقال رسول استعارها من صفوان استعارها من صفوان لديه لما سأله قال عارية
مظمونة قال نعم فدل على أن العارية لا صلا أن العارية لا تُضمن ولكن إذا اتشرت بمانها تُضمن عارية مظمونة والعارية إذا تلفت في يد المستعيل وهو لم يُفرّط فإنه لا يضمنها إلا إذا كان هناك
شرط في الغمان كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع صفوان نعم قال له العارية مؤدات يا رسول الله قال نعم رواه أحمد وأبو داود وقال فيه قلت يا رسول الله عارية مظمونة أو عارية مؤده قال
بالمؤده نعم بابو من وكل في شراء شيء فاشترى بالثمن أكثر من وتصرف هذه الزيادة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل متعمداً دفع إلى أولياء المقتول فإن
شاءوا قتلوا هل المقصود من أن أهل القتيل يقيمون القصاصة بأنفسهم فيقتلوا قاتل فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سعل يقول أنا رجل متزوج بمرأاتين الأولى ليست بقريبة اللي والثانية ابنة عم اللي
هل ابنة عم لها حقان حق القرابة فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سعل يقول هناك مبالغة في هذا الزيادة فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سعل يقول وفقكم الله في حال وجود اختلاف في المسائل الفقهية
هل يجوز العمل بالأقوال المختلفة فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سعل يقول هل يجوز وان يقول اللهم صل على فلال من الناس في هذا العصر فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا دلير لما تفعله بعض الجمعيات
الخيرية من جمع زاكوات الفطر وتخزينها ثم توزيعها فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سعل يقول عند امانة وضعها ابي فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سعل يقول عند امانة وضعها ابي عند وهي مئة الف ريال
وقال هيا مهر لأخيك إذا أراد الزواج وقد مضى عليها أكثر من سنة فهل عليها زكات فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يأخذ منه دليل على جواز تعلم العلم من أهل البدع والجلوس إليهم لا ما في دليل على
هذا لكن هذا الشيخ حصل هذا الشيخ حصل وأما انك بتعلم على أهل الظلال تقول بتستدل بحديث صدقك وكذوب لك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سعل يقول أعمل في مدرسة وقد وكلني مديرها أن أشتري
أغراضا للمدرسة معروفة السعر عندهم فخدمني البائع صاحب المحل إمعرفته ذي وترك لي وأنزل لي مبلغا من الثمن فهل لي أن أحتفظ بهذا المبلغ لي فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول ما حكم أن
أطلب من الغير فأقول أسألوك بحق النبي صلى الله عليه وسلم أن توطيني كذا وكذا لا يجوز هذا حالث بغير الله ما يجوز فقكم الله هذا سأل يقول إنه شخص يعمل بالمعاصر ويندم على ذلك ولكنه يعود
ويعود فما العلاج لذلك فضيلة الشيخ يترك الأسباب التي توقعه في المعاصر ويسلمنا إن شاء الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول ما حكم الصلاة على الجنازة عند القبور أو المقبرة فهل
يسلم له بقوله ينظر هل وضعيفه ولا ما يخل قولها قضية مسلمة نعم ينظر في درجة الحديث وراجع نعم وضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول صحيح أن السلام سنة وأنه غده واجب نعم البداية بالسلام
سنة ورده واجب نعم وإذا سلم عليك غرد عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول هل ورد أنه عند القيام من النوم أنه يشرع أن تقرأ آخر عشر آيات من سورة آل عمران لا يذكر شيئا من هذا
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول ما أفضل صيغة للصلاة والسلام على الرسولة وضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول ما أفضل صيغة للصلاة والسلام على الرسول والأنبيع عليهم الصلاة
والسلام فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول رجل نطاق بالشهادة ثم اعترف بعد ذلك أنه إنما قالها كالفا فهل يعتبر كافرا أصليا أو مرتدا يعتبر مرتدا يعتبر مرتدا يتبق عليه حد الرد نعم
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول إذا أعطى الأب أحد أولاده مالا نبه وفيها جوه فهل يجب التراجع عن هذه نبه يجب على الوارد أن يسوي بين أولاده ويعطي البقية مثل ما أعطى هذا قال صلى
الله عليه وسلم كل ولدك أعطيته مثل هذا قال لا قال تقل الله رعد له بين أولادكم نعم أول أفطار الوقت محدد يسمح فيه فضيلة الشيخ فقكم الله في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحد
عن أحد ولا يصوم أن أحد عن أحد هل معنا ذلك أن بقية العبادات يجوز التوكيل فيها ما ورد فيه الدليل أنه يوكل فيه يوكل وما لم يرد فلاصل أن العبادات يوديها المسلم عن نفسه نعم فضيلة الشيخ
فقكم الله هذا سائل يقول ما موقف طالب العلم حول من يقول إن أكل لحم الضبع حلال وإن أكل لحم الجلالة لا يدوز مع أن كل منهما تأكل العدرة يقول أرجو الإثادة في هذه المسألة الضبع تأكل
العدرة من قال هذا فبعلا تأكل العدرة تأكل من العشب ومن الشيئ المباحة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا قال لي صاحب بالله عليك إفعل كذا وكذا هل يلزمني أن أفعل هذا الأمر إذا
كان قصد اليمين فتبر بيمين أما إذا ما قصد اليمين وإنما جرى حلال سانه هذا لا يواخذكم الله بالله في أيمانكم نعم فضيلة الشيخ فقكم الله ما سبب إعراض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
الرجل الذي اعترف بأنه زنى أعرض عنه ثلاثة مراته فهل الأرض له أن يذهب إلى القاضي أو الحاكم ليعترف أو أنه يتوب فيما بينه وبين الله يسترونفسه يسترونفسه ويتوب إلى الله عز وجل نعم فضيلة
الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا ترك الرجل الصلاة إذا ترك الرجل صلاة واحدة متعمدة حتى خرج وقته فما قام لي وصل ليها بعد خرج الوقت لا تجي لا تجي لكن عليه التوبة وهذه الصلاة التي
تركها متعمدا حتى خرج وقتها وكمهنه يرتد عن الإسلام عليه التوبة إلى الله عز وجل ودخل في الإسلام من جديد والمحافظة على الصلاة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل
يقول هل ورد أن الصدقة بالماء أنه من مكفرات الكبائر الله ما عرف هذا ما تلقى نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا وكل شخص في أمر الماء وهو يعلم أنه لا يستطيع فهل يجب عليه أن
يبين ذلك لمن وكله فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يشترط في الوكيل أن يكون مسلمة فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا كان هناك تاجر أكثر معاملاته محرمة فهل يجوز لي أن أكون
وكيل في بعض معاملاته لا لا تتوكل فيه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز لا لا لا لا لا لا لا لا لا فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل الشركة مع من ماله فيه حرام
وفيه حلال أو فيه شفاء هل المشاركة معه جائزة لا لا فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول مع حكم الحوالات النقدية التي نرسلها إلى بلادنا من هذه البلاد بحيث نعطي التاجر هنا بالسعودية
ريالات ويأخذها وكيلة هذا مشكلة هو ولم يوجد لها حل لا فضية السفتجة أنك تأخذ النقود التي تريد أن تحولها تأخذها ثم تذهب بها إلى من يحولها إلى بلادك تحول نفس النقود فضيلة الشيخ فقكم
الله هذا سائل يقول هل حديث لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره يدله بطريق الأولى على أنه لا يجوز له أن يمنعه أن يوقف سيارته أما مداره حيث إن بعض الجيران يمنع ذلك لا يجوز له أن
نقف سيارته أما مداره لأنه لما مرافقه ويقف سيارته فيه يبي ياطلع ربما يجيه حد معه سياره وإنزل عنده شيء يترك محال باب جاره له نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول عندنا فائض من
الثياب وتقوم زوجة بإرسالها لأمها لتوزعها على الفقراء وزوجة عليها كفارة يمين فهل تقوم هذه الملابس التي نوزعها ما قام الكفارة لا كفارة يمين لا بد أن حالف ينوي بذلك الكفارة كفارة يمين
اتقر قبه او تعام عشرة مساكين او كسوة مخير فيها اتقر قبه او تعام عشرة مساكين او كسوة هذه مخير فيها إذا لم يستطع واحدة منها فإنه يصوم ثلاثة أيام فضيلة الشيخ فقكم الله وهذا سائل يقول
ما حكم ممارسة العادة السرية وكيف العلاج من هذا الأمر فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إلزام أفراد القديلة بدفع دية المقتول هل يلزم المشاركة في هذا الأمر وفضيلة الشيخ فقكم الله
هذا سائل يقول إذا استعار المسلم من أحد شيئة وهلك هذا المستعار فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول أنا صاحب محل لتصليخ الساعات وفضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل
144 من 148|شرح كتاب المنتقى|الوكالة|من وكل في شراء شيء |صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصلطية لما علي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان سرح كتاب المنتقى في الأحكام شرائية من كلام خير البريئ صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية
الحراني رحمه الله
أما بعد قال المؤلمه رحمه الله تعالى أباب من وكلا في شرائي شيء فاشترى بالتمن أكثر من وتصرفه بالزيادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله على آله وصحبه جميل
إذا وكلا الانسان في شرائي شيء وعطيه أمنه ثم اشترى أكثر من ما أوصي به فهذا يسمى تصرف الفضولي وقد حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم وكلا من يشتري له أضحية فإشترى الأضحية وبقى من
الدرائم شيء اشترى به أضحية أخرى فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أضحية الأخرى ما أوكل في شرائيها لكنه رأى أن المصلحة في شرائيها في اشترها فقره النبي صلى الله عليه وسلم على
ذلك ودعا له وقال بارك الله أنك في صفقة يمينك فكان لا يشتري شيئا لو يشتري ترابا إلا ربي حفيه يسبب باركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وتصرف في الزيادة أن أروى ابناب الجعد
البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به له شات فاشترى له به شاتين فباع احداثما بدينار وجاءه بدينار وشات فدعا له صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه
ويحفيه رواه أحمد والبخاري وأبو داود الشاہر من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على فصرفه هذا مع أنه ما وكله إلا ببعضه فهذا دليل على جواز تصرف الفضولي إذا كان لمصلحة الموكل نعم
وعن حبيب ابنابي ثابت أن حكيم ابن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم باعته يشتري له أضحية بدينار فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا فاشترى أخرى مكانها فجاء بالأضحية والدينار
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي بالشات وتصدق بالدينار رواه الترمذي وقال لا نعرفه إلا من هذا الوجه وحبيب ابن ابي ثابت لم يسمع عندي من حكيم حكيم ابن حزام رضي الله عنه أحد
سادات قريش أحد سادات قريش من دني عبد شمس وعن حكيمًا وكل من يشتري له شاتًا بدينار واشترى بالدينار شاتين وبعى احداهما بدينار حديث عن حبيب ابن ابي ثابت عن حكيم ابن حزام أن النبي صلى
الله عليه وسلم باعته يشتري له أضحية بدينار فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا فاشترى أخرى مكانها فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي بالشات وتصدق بالدينار
نعم هذا فيه دليل على جواز تصرف الفضولي إذا كان من مصلحة الموتل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك نعم رواه الترمذي وقال لأن عرفه إلا من هذا الوجه وحبيب ابن ابي ثابت لم يسمع
عن بي من حكيم يكون فيه كطاع عن جانب عند الترمذي يكون فيه كطاع نعم ولكن الحديث معروف نعم ولأبي داود نحوه من حديث أبي حصين عن شيخ من أهل المدينة هذا سند أخر يكون مهيدا لسند الأول
الذي فيه كطاع نعم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك نعم نعم على رجل رضع دراهم أو دانانير عند رجل لي تصدق فأعطاها ابن الموتل ومع الماقد فأقرهه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك
نعم المساقات هي دفع النخل الموجود إلى من يسقيه بجزء من ثمرته هذه هي المساقات وهي جائزة كما في هذا الحديث نعم ولمزارع دفع أرض لمن يزرعها دفع أرض لمن يزرعها بجزء من غلتها هذه المزارع
وهي جاهزة نيضة لأن هذا من مصالح الناس ومن أفعهم نعم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع رواه الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم كانت خيبر بلاداً لليهود لما جلوا من المدينة ذهبوا
إلى خيبر وخيبر بلد زراعي فيه نخيل شمالي المدينة ويا معروفة بهذا الاسم إلى الآن فاليهود ذهبوا إليها وسكنوها ثم غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر المعروفة بعد غزوة الاحجاب
غزة آل خيبر وحاصرها كان فيها حسن حقين تصم به حاصرهم حتى إنهم نجلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لهم نخيل ويطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم يطلب اليهود من النبي صلى
الله عليه وسلم أن يبقيهم فيها استصلحونها ويزرعونها بجزء من الثمره فعمل النبي صلى الله عليه وسلم معهم ذلك وساقاهم على النخل وزارعهم وزارعهم على الأرض هذا الدليل على جواد المزارعة هو
المغارس ولمغارس نعم كتاب المساقات والمزارعة والمساقات نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرى رواه الجماعة بشطر يعني نصف
الشطر هو النصف عاملهم بشطر ما يخرج منها ودل على جواد على جواد المساقات على النفل بجزء من ثمراته نعم وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر سألته اليهود لما ظهر يعني
تغلب على خيبر وصارت ملكة للمسلمين سأله أهلها من اليهود أن يبقيهم فيها يعملون فيها بجزء من الثمر فأن النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم إلى ذلك دل على جواد المساقات نعم وعنه أيضا أن
النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر سألته اليهود أن يقررهم بها على أن يكفوه عملها ولهم نصف التمر فقال لهم نقركم بها على ذلك ما شئنا متفق عليه نقركم بها فأن النبي صلى الله
عليه وسلم ساقاهم على النخيل في بر بشطر ما يخرج منها يعني بالنصف الشطر هو النصف فلنقركم فيها على ما أردنا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقيهم فيها ما أراد النبي صلى الله عليه
وسلم فدل هذا على أن المساقات إذا لم يحدد وقتها أن ذلك جائز نعم فقال لهم نقركم بها على ذلك ما شئنا متفق عليه نعم وهو حجة في أنها عقد جائز يعني المساقات عقد جائز يعني النبي صلى الله
عليه وسلم فعاله مع اليهود في خيبر نعم نقركم بها على ذلك ما شئنا متفق عليه وهو حجة في أنها عقد جائز وللبخاري أعطى خيبر لليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها وللمسلم نعم
لا مثل الذي قبله نعم وللمسلم وابي داود والنساء دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها يعملوها من أموالهم يعني المؤونة
المؤونة السقي النخل ومؤونة الزرع من أموال المزارعين والأهل المساقات يعملوها من أموالهم لا من مال الرسول صلى الله عليه وسلم دل على جواز ذلك نعم على أن يعملوها من أموالهم ولرسول الله
صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها قلتو شطر ثمرها يعني نصف نعم قلتو وظاهر هذا أن البدر منهم ظاهروا أن البدر ما ذكر لكن ظاهر هو أنه منهم يعني من المزارعين لا من الرسول صلى الله عليه وسلم
نعم وأن تسمية نصيب العامل تغني أن تسمية نصيب رب المال ويكون الباقي له وأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على أن نخرجهم متاجئنا رواه أحمد والبخاري بمعنى على نخرجهم منها
متاشاء ودل على أن أجل المزارع والمساقات لا يلزم تحديده وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر أرضها ونخنها مقاسمة على النصف رواه أحمد وبمعجل دفع إلى
اليهود أرض خيبر ونخلها على أن يعملوا فيه وأن فمره على النصف للمسلمين ونصف لهم مقابل عملهم نعم إقسم بيننا وبين إخواننا أن نخل قال لا أحمد صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة هو
أصحابه استقبلهم الأنصار بالترحاب والتكريم وفارحوا بهم حتى إنهم عرضوا أن يشارفوهم في أموالهم حتى إن منهم من قال لأخ النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين المهاجرين حتى إن واحد منهم من
الأنصار قال لأخيه المهاجر عندي زوجتها نطلقوا واحدة وأتنازل أو طلقوا واحدة وتتزوجها وعندي مال أقسمه بيني وبينه فقال المهاجر بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق وعبد الرحمن بن
عوف ربي الله عليه وسلم دلني على السوق سوق البيع والشراف فذهب إلى السوق وباع واشترا وأصبح ربي الله عنه ذا مال كثير وعريض نعم وربي الله عنه قال قالت الأوصار للنبي صلى الله عليه وسلم
يقسم بيننا وبين أخواننا النخل قال لا نعم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسمه بينهم للمهاجرين النصف والأنصار النصف هذا من حبهم لأخوانهم المهاجرين ومن ساعة صدورهم لاستقبالهم
ربي الله عن الجميع نعم قل الله جل وعلا والذين تبوى الدار يعني المدينة والإيمان من قبلهم يعني من قبل المهاجرين يحبون منهاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم هاجثا منما أوتوا ويؤثرون على
أمفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقشوا نفسه فأولئك هم المفلقون نعم قالت لنصار للنبي صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا وبين أخواننا النخل قال لا فقالوا تكفون العمل ونشرككم في الثمرة فقالوا
سمعنا وأطهنا رواه البخاري نعم وعن طاوس أن معادة ابن جبل رضي الله عنه أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمرى وعثمان على الثلوة والربع فهو يعمل فيه إلى يوم
كهذا رواه ابن ماجه نعم فعن طاوس أن معادة ابن جبل طاوس ابن كيسان من التابعين أن معادة ابن جبل رضي الله عنه أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن معادة ابن جبل رضي الله
عنه أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمرى وعثمان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يعمل به إلى يوم كهذا رواه ابن ماجه نعم قال البخاري وقال قيس ابن
مسلم عن أبي جعفر قال ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلوة والربع نعم وزارع علي وسعد ابن مالك وابن مسعود وعمر ابن عبد العزيز والقاسم وعروه وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي قال
نعم أنه لا يسترط يكون البذر من المالك بل يكون أيضا من العامل والمستاجب نعم إذا شرط شيئا معينا إذا شرط شيئا معينا إذا ليتبن أو شرط شيئا معينا من السمره يقول لي ما يخرج من الأرض
الهلانية إلا ما يكون العقد عاما على ما يخرج ولا يعين شيئ يكون عاما على ما يخرج من الأرض أو من الشجر بين العامل وبين المالك إذا شرط شرط شرط شرط شرط شرط شرط شرط وقد لا يحصل الزرع
اللي في هذه الجهة التي شرطها ألنالك قليلا كان أو كثيرا وفي أي جهة من الأرض أيضا نعم عرافي عبن خديج رضي الله عنه قال كنا أكثر الأصار حقلا فكننا نكر الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه
فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهان عن ذلك أنه ربما ما ينتج هذا الشيء أو أن الذي عينه ينحصل الانتاج فيه ويبقى الثاني ما لشيء هذا لا يجد إنما يكون مشاعن في ما يخرج قليلا كان أو كثيرا
وفي أي جهة من الأرض فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهان عن ذلك فأما الورق فلم ينهن أخرجها وفي لغن كنا أكثر أهل الأرض مزدرها كنا نكر الأرض بالناحية منها تسمى لسيد الأرض قال فربما
يصاب ذلك وتسلم الأرض وربما تصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا نعم هذا المحذور إذا عين جهة من الأرض وقال زرعها لي والباقي من الزرع لك أللا يجوز لأنه ربما لا يحصل زرع لا فلتي لعحد الطرفه
والآخر لا يحصل له شيء وهذا فيه وهذا فيه غرر على الطرف الذي لا يحصل لقسمه لا ينتج قسمه شيئا والغرر ممنوع والغرر ممنوع والحمد لله إذا قالوا ما ينتج من هذه الأرض فهو بيننا بكذا وكذا
هذا هو سير الخسارة على الجميع والغلها يظل الجميع كل منهما يحصل على نصيب منها ولا يقلع واحد خاسب نعم فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض وربما تصاب الأرض ويسلم ذلك ربما يصيب الزرع حارث سماوي
إما برد وإما المشروط لأحد الطرفين يصيبه حارث سماوي لا يكون لصاحبه شيء ويكون الثاني قد سلم نصيبه أحصل بذلك الظرر إذا جعل مشاعن إن هذا يزيل الظرر عن الجميع فنهينا فأما الزهب فأما
الزهب والورق فلم يكن يومئذ رواه البخاري يؤجرون الأرض بما يخرج منها يقتسمون ما يخرج منها فإن عين هذا لا يجوز وإن أشاع هذا فيها فلا بس نعم وفي لفظ إنما كان الناس يؤجرون على عهد رسول
الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذينات الماذينات مجاري الماء يحصل فيها زرع ويجود أيضاً لأنه يروى من الماء فلا يهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا زجر عنه زجر عنه يعني نها عنه
الرسول صلى الله عليه وسلم من على الظرر الذي يحصل على بعض الأطراف دون بعض نعم فأما شيء معلوم مظمون فلا بأسده رواه مسلم أما إذا أجرأ الأرض بشيء معلوم جراه معلومة أو أجرها بشطر ما
يخرج منها أو بيزئ من ما يخرج منها فهذا ليس فيه ضرر نعم رواه مسلم وابو داود والنساء وفي رواية عال رافع قال حدثني عن ما يعنهما كان يكريان الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
بما ينبهتوا على الأربعاء وبشيء يستتنيه صحب وبشيء يعني شيء معين يعني الأربعاء يعني مجار المياه نعم وبشيء إن يستتنيه صاحب الأرض قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك يعني ما فيه
من الغرر والجيالة وما فيه من الغرر على أحد الطرافين دون الآخر نعم رواه أحمد والبقاري والنساء وفي رواية عال رافع أن الناس كانوا يكرون المزارع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم
بالماذيانات وما سقر ربيع وشيء من التبن فكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كراء المزارع بهذا ونهى عنها رواه أحمد وعن أسيد ابن ظاهير قال كان أحدنا إلا استغنى عن أرضه أو إفتقر إليها
أعطاها بالنصر والثلوتي والربع وكان يعمل فيها عمل شديد ويصيب منها منفع فأتان رافع ابن خديج فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لكم نافع وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم
خير لكم نهاكم عن الحقل نهى هذا فيه غرر في جهاله وربما يكون الضرر على أحد الطرفين دون الآخر فنهى عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الغله مشاعة بين الطرفين قلت أو كثرت وهذا ما فيه غرر
عن جابر رضي الله عنه قال كان نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من كذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم في الأول نهى عن تأجير الارض لاجل أن لا يتضائق الناس والمحتاج
ما يجد مكان فأن بنهى عن تأجير الارض في الأول ثم إنه رخص في ذلك لما التسعة الحال وحصل الغنى للمسلمين رخص في تأجير الارض فلأول نهى عن ذلك لأجل أن يستفيد منها المسلمون جميعا يجل
الحاجة إلى ذلك نعم فقاصر رضي الله عنه أن أصحاب المزارع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكرون مزارعهم بما يكونوا على السواقي وما سعيد بالماء مما حول النبس فجاء رسول الله صلى
الله عليه وسلم فاختصموا في بعض ذلك فنهى هم أن يكروا بذلك وقال أكروا بالذهب والفضح رواه أحمد وأبو داود والنساعين نعم أكروا بالذهب والفضح هذا ما فيه بس أو أكروا يكرون بالمشاعر الربع
الخمس العشر مما يخرج من هذه الأرض وهذا ليس فيه غرر ولا جهاله قال لا أو كفق نعم وما ورد من النهى المطلق عن المخابرة والمزارعه يحملوا على ما فيه مفسده كما بينات هذه الأحاديه نعم بأن
يكون على الجداول استخدموا على الجداول والماذيانات وربما أنه ما يحصل غل في غيرها كن الغرر على الطرف الآخر فأرنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يكون ما ينتج يكون بينهم مشاعن يقلوا لا
يكثر وإذا حصل غرر كن على الجميع ولا يكن على طرف دون آخر إزالة للغرر والجهاله نعم وما ورد من النهى المطلق عن المخاذرة والمزارعه يحملوا على ما فيه مفسده أو أن النهى ما هو للتحريه منه
ما هو للكرهية التنزيه فقال إن أعلمهم يعني ابن عباس أخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها وقال لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلومة رواه أحمد والبخاري
وابن ماجه وأبو داوت فالنبي صلى الله عليه وسلم إن ما نهى عن ما فيه ضرر على أحد الطرفين وأما أن يكون الضرر والنفع مستركيني بين الاثنين أو بين الشركاء هذا لم ينه عن الرسول صلى الله
عليه وسلم نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعه ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض رواه التلمدي وصحهه ما حرم المزارع متلقا وإنما حرم من المزارع ما
فيه ضرر على طرف دون الآخر نعم وعن ابن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه فإن أبا هذا النهي في الأول ثم جاء ترخيص إذالك نعم
وبل إجماع تجوز الإجارة ولا تجيب الإعارة فعلم أنه أراد الندب ولم يريد الإجاب في المزارع نعم أبواب الإجارة يضعه في مشروع عام ينتبع منه الناس يضعه في مشروع عام يتخلص منه وينتبع به
الناس نعم رضينا الشيخ فقط أم الله وكلني شخص في شراء عطر الله فاشتريت له قارورة واحدة ولنفسي واحدة وكان البائع يعطي واحدة زائدة لمن اشترك نتين سؤاله كيف أتصرف في هذه الزائدة هل لو
أخذتها دون أن أعلم صاحبي هل علي شيء في ذلك كما أنت وصاحبك ولا تستبد بها إلا بإذنه نعم قضية الشيخ فقط أم الله هذا سائل يقول يقول فقط أم الله ما حكمه يقول لدي محل تجاري فما حكمه بيع
مكينات وأمواس الحلاقة حيث إنها في محل هل يجوز لي أن أبيحها هبأ سبيلال فتبع أمواس الحلاقة ولأن الناس يحتاجونها ولتبع لا بأ سبيلال كون عد صاحبة لشراء يستعملها في حلاقة محرمة هذا لنبه
عليه وبعض على البائع إلا إذا التوافق البائع معه على ذلك فإنه يشركه في الاتم أما لأنه تعاون على الاتم والدوة ما إذا باعها عليه ولكن صاحب الذي اشتراها استعملها في شيء إلا يجوز فالإثن
عليه هو يون البائع نعم وضينة الشيخ فقط أم الله الخصومات والهدايا التي يتحصل عليها الوكيل هل يأخذها لنفسه أم لا بد من أن يعلم الموكيل الوكيل لا يأخذ شيء لله وجرته ياخذ أجرته وإذا
سمح له الموكيل بشيء هالبأس بذلك نعم وربما أن البائع اللي أعقاك هذه الأشياء يريدك أن لا تشتري من غيره يكون هذا من الرشوة وضينة الشيخ فقط أم الله هذا سأل يقول جاء في الحديث عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهود نقركم فيها ما شئنا هل هذا شرق في المدة وهل يلزم الإفاء به إذا كان هناك مدة معينة المزارع لا تحدد له المدة وإنما لا يرجع إلى صاحب الشجر أنه
يقره فيها ما شاء وتخالص معه إذا أراد ويستلم الشجر نعم إذا كان استعمال الأجيل الثاني لا يزيد على استعمال الأجيل الأول إذا استأجرت شركة زراعية أرضا من صاحبها وزراعتها واربح لها أما
صاحب الأرض فإنه يستلم الإجار فقط في كل سنة تقول إذا استأجرت شركة زراعية أرضا من صاحبها وزراعتها واربح لها وصاحب الأرض إنما يستلم إجار الأرض فقط مبلغ معلوم هل يجوزها نعم إجوز ذلك
إنه يرجل الأرض وألمستاجر يفعل فيها ما يناسبه وما يصلح له ولكن من غير ضرر من غير ضرر بالأرض نعم لا بس بالالك المسلمون على شروطهم لا بس بالالك أن يقبض الأجار المقادم يقضيظه حالا لا
بس بالالك نعم أقوم بتوريدي مواد خام أي أسلح هذا مواد أقوم بتوريدي مواد خام أي أبيعها على المصانع فقال لأحد المسؤولين بمصنع أحصر علي فكل ما يحتاجه المصنع من مواد خام ولا يبيعها لنا
إلا أنت لكن بشرط أن تعطيني نسبة من الأرباح من كل عملية فهذه يجوز ذلك؟
لا ما يجوز ذلك لا ما يجوز ذلك "ستاجر السيارة" المدة المعينة وبيوضرة المعينة والمستاجر يستعمل السيارة لما بالمباحات استعملها بالمباحات لا بها سبب ذلك لأنه هذا السيارة أصبحت المنفعات
ملكة له ملكة للمستاجر استغلها بنفسه أو بوكيلة ما في بأس نعم "تضينة الشيخ فقكم الله" "أذا سأل يقول إذا أجرت الأرض بدراهم" "وهذه الأرض لم تنتج بسبب مرض بالزرع" "فهل يحق لصاحب الأرض
تلك الدراهم التي أخذها?" إيه نعم وأجر الأرض "المستاجر زرعها وأصيب الزرع" "المؤجر ما يضمله سلامة الزرع" "هل يافه سماوية لا يضمنها له" نعم "وضيلة الشيخ فقكم الله" "أذا سأل يقول اشتري
ما أزمزم" "من المصنع الذي يقوم بتعبئته" "وأشتري كمية" "مباشرة من المصنع فإني أبيعها بسعر أكثر" "فهل يجوزني ذلك" "لا باس بذلك إذا لم يكن هناك شرط يمنعك" "فهل يملك" "وصرف فيها" نعم
"تضينة الشيخ فقكم الله" "أذا سأل يقول" "من الأكثر فضلا" "المهاجرون أم الأنصار" "المهاجرون أفضل" "المهاجرون أم الأنصار" "المهاجرون أفضل" "انهم تركوا أموالهم" "تركوا بيوتهم" "تركوا
بلدهم" "ما أفضل من الأنصار" نعم "وضيلة الشيخ فقكم الله" "تصرفات الفضولي" "التصرفات الفضولي" "هل هي خاصة بالبيعي والشيخ" "أو أنها تشمل جميع المعاملات" "كالخطبة والنكاح وغير ذلك"
"كيف الخطبة والنكاح" "نكاح فيه الظولي" "والخطبة بيه الظولي" نعم "تضيلة الشيخ فقكم الله" "أذا سأل يقول" "والدي قد توفاه الله" "انذ أكثر من 20 سنة" "التصرفات الفضولي" "التصرفات
الفضولي" "التصرفات الفضولي" "التصرفات الفضولي" "التصرفات الفضولي" "التصرفات الفضولي" "التصرفات الفضولي" "التصرفات الفضولي" "التصرفات الفضولي" "التصرفات الفضولي" "التصرفات الفضولي"
"التصرفات الفضولي" "التصرفات الفضولي" "التصرفات الفضولي" "التصرفات الفضولي" "التصرفات الفضولي" "التصرفات الفضولي" "التصرفات الفضولي" "التصرفات الفضولي" "التصرفات الفضولي" "التصرفات
الفضولي" "المأموم" "إذا بدأت بقراءة الفاتحة" "وأراد إكمالها" "لكن الإمام ركع" "فهل يتمها" "أم أنه يركع معه مباشرة" يركع معا لإمام وتكفي قراءة الإمام نا "قضيلة الشيخ" "ففقكم الله"
"هذا سائل يقول" "هل صحيح أن المستمع" "القارئ" "له أجر القارئ" "له أجر الإستماء" "قال الله جل وعلا" "وإذا قرئ القرآن" "وستمعوا له" "أنصتوا" "لعلكم ترحمون" "بينال رحمة الله عز وجل"
"ويوجر على هذا" "إستماعه بقص" نا "قضيلة الشيخ" "فقكم الله" "هذا سائل يقول" "يقول إنه بعيد عن المسجد" "الجامع" "في خمسة عشر كيل" "ويقول" "ولا يسمع الأدان" "هل يجب عليها" "نسع إلى
صلات الجمعة" "مع المشقه" "أو أنه يصليها ضهراء" "إذا كان يسمع الأدان" "بالسوط المجرد" "بدون المكبر" "يلزمه الحضور" "إما إذا كان ما يسمعه" "إلا بالمكبر" "فلا يجب عليها الحضور" "صليها
ضهرا" نا "قضيلة الشيخ" "فقكم الله" "هذا سائل يقول" "هناك" "مستوصف" "تقوم بالكشف على المرضى" "وتحليل الدم" "وهذا يكون بسعر معين" "فقال لهذا المستوصف" "إذا أتيت لنا بزبائن" "فإن
نعطيك نسبت كذا وكذا" "فهل تجوز هذه المعاملة" "نا ما تجوز" "نروحون للمستوصفات الثانية" "ما تبتع المستوصفات الثانية" "من" "قضيلة الشيخ" "فقكم الله" "هذا سائل يقول" "يقول سمعت من بعض
الأشخاص" "أن حلق اللحة" "في حرمته خلاف" "فهل هذا الكلام صحيح?" "خلافه عنده" "وهو" "ولمه" "بعند العلمة" "الحديث" "فيه" "إطلاقه" "أعفوا اللحة" "أرسل اللحة" "وفروا" "وفروا اللحة" "ملا
فيها" "إنه يعبث فيها" "الكيف" "اللحة اللحية" "تترك كما خلقها الله سبحانه وتعالى" "لا باسنا تنظف" "لا باسنا تطيب" "ملا فيها شيء يغير بغير السواد" "قضيلة الشيخ" "فقكم الله" "هذا سائل
يقول" "كيف يكون قبض العلم" "بآخر الزمان" "وما الواجب على قلب العلم" "قضيلة الشيخ" "فقكم الله" "هذا سائل يقول" "هل يجوز" "السفر" "إلى بلاد الكفار" "من أجل السياحة" "فقى" "قضيلة
الشيخ" "فقكم الله" "اللمتى يجب على المكلف" "أن يتوقف عن ذكر الله عز وجل" "إذا دخل بيت الخلاع" "هل دمجرد دخوله" "أم أنه إذا رفع ثوبه" "وأراد أو شرع في قضاء الحاجة" "قضيلة الشيخ"
"فقكم الله" "هل يجوز" "سائل من خارج هذه البلاد" "هل يجوز لنا" "أن نقيم المحاضرات والدروس" "في مساجد أهل البدع" "ونترك مساجد أهل السنة" "لا أقيمها في مساجد أهل السنة" "وسيأتيكم من
يريد الخير" "يأتيكم في مساجد أهل السنة" "قضيلة الشيخ" "فقكم الله" "هذا سائل يقول" "فتحت شركة أو أقمت شركة في بلاد الكهر" "لنقلي أموات المسلمين الذين يموتون هناك إلى بلد آخر فيه
مقابر للمسلمين" "قضيلة الشيخ" "فقكم الله" "هذا سائل يقول" "قضيلة الشيخ" "فقكم الله" "هذا سائل يقول" "ما حكم تخصيص إراءة سورة البقرة" "كل ثلاثة أيام دائما" "لا دليل على تهاب التحديد
ثلاثة أيام" "قضيلة الشيخ" "فقكم الله" "هذا سائل يقول" "استاجرت سيارة أجرة للذهب إلى صلاة الجمعة" "وذلك بعد أذان الجمعة الثاني" "هل يكون هذا من عقد البيع والإجارة الذي لا يجوز?" "لا
يجوز" "لا بس بداية" "لا تعاقبت مع واحد" "الصاحب السيارة هي أدك للمسجد" "هذا شيء قيد" "لا" "بأن المسجد بعيد" "أو أنت" "أنت يشق عليك المشي" "لا بس بداية" "قضيلة الشيخ" "فقكم الله"
"هذا سائل يقول" "ما معنى هذه الكلمة التي وردت في الحديث" "يكرون" "يكرون" "يؤجروا" "الكراء التأجير" "قضيلة الشيخ" "فقكم الله" "هذا سائل يقول" "إذا الشرطة المؤجر" "عدم تأجير المستأجر
لغيره" "فهل يجيبوا الوفاء?" "نعم" "مسلمون على شروطهم" "إذا شرط عليها لا يؤجرها لغيره" "المسلمون على شروطهم" "فقكم الله" "هذا سائل يقول" "محل يبيع ملافس" "خاصة بالمتبرجات" "وأنا
وكيل عن صاحب هذا المحل" "وكيل في البيع" "فهل علي شيء في بيع هذه الأشياء" "نعم" "انت شريك في ليثم" "انت شريك في ليثم" "انت عاون على لخم والعدوان" "لا يجيز لك هذا" "نعم" "قضيلة
الشيخ" "فقكم الله" "هذا سائل يقول" "هل يجيز المشاركة في مشروع" "بنسب متفاوتة" "فمثلا لأحدنا" "سبعون بالمئة" "ولل آخر ثلاثون" "نعم" "سائل يقول" "هل يجيز لنا المشاركة" "في مشروع
معين" "بنسب متفاوتة" "فلأحدنا" "سبعون بالمئة" "ولل آخر ثلاثون بالمئة" "نعم" "سائل الشركة يختلف أنصبعهم" "أحد لها العشر" "وأحد لها الكومس" "وأحد لها النصف" "نعم" "قضيلة الشيخ" "فقكم
الله" "هذا سائل من خارج هذه البلاد" "يقول" "عندما يريد" "أو عندما نريد الحفرة" "القبر" "في المقبرة" "فإننا نقوم" "بإحضار الفطور" "إلى العمال" "داخل المقبرة" "هل يجيز لنا ذلك"
"يقومون" "بإحضار الفطور" "إلى العمال" "فطور" "نعم" "إختار" "أيه" "أخي بس" "نعم" "قضيلة الشيخ" "فقكم الله" "هذا سائل يقول" "الطفل الذي يميز" "لكنه لم يبلغ" "هل تزول به الخلوة" "بين
الرجل والمرأة" "طفل المميز" "لا ما تزول الخلوة" "هل لدي البعض" "نعم" "قضيلة الشيخ" "فقكم الله" "هذا سائل يقول" "ما حكم استعمال السبحة" "قضيلة الشيخ" "فقكم الله" "هذا سائل يقول" "هل
صحيح ما يذكره" "بعض الكتاب" "من أن" "إغلاق المحلات" "أوقات الصلوات" "هو من الأمور المحدثة" "في بلدنا" "هالكذب وتزوير" "وإغلاق المحلات" "وقت الصلوات" "قضيلة الشيخ" "فقكم الله" "هذا
سائل من خارج عده البلاد" "يقول" "في بلد" "مؤدن ونصوفي" "على الطريقة التيجانية" "وهو"
145 من 148|شرح كتاب المنتقى|المساقاة والمزارعة|ما يجوز الاستئجار عليه|صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصلطية لما علي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان سرح كتاب المنتقى في الأحكام شرائية من كلام خير البريع صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية
الحراني رحمه الله أدرس مائتم وخمسة وربعون الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي أما بعد قعل مؤلف رحمه الله تعالى أبواب الإجارة بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي لما انتهى المؤلف رحمه الله من إراد الأحاديث الواردة في البيع وأحكامه وهو بيع العين الرقبة تقل إلى
بيع المنافع وهو الإجارة فالإجارة بيع للمنفعة نعم أبواب الإجارة بابوا ما يجوز الاستئجار عليه من النفع المباح نعم يجوز الإجار على النفع المباح يخرج الاستئجار على النفع المحرم كان
يستاجر من يستاجر من الخنانين فسصيل بالله واللعب أو ضرب الطبول وما شبه ذلك هذا النفع محرم لا يجوز الاستئجار من أجله فالاستئجار على هذا لا يجوز لأن المنفعه محرمة نعم بابوا ما يجوز
الاستئجار عليه من النفع المباح عن عاشة رضي الله عنها في حديث الهجرة قالت رجلا من بني الديل هذه خريتا والخريت الماهر بالهداية وهو على دين كفار قريش وأمناه فدفع إليه راحلتيهما ووعداه
غارةور بعد ثلاث ليال بعد ثلاث ليال فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث
ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة إلى المدينة ليالحق بيصحابه الذين أدن لهم الهجرة إلى المدينة فرارا بدينهم من عذاق قريش في مكة يصين على منع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلحق
بيصحابه وكانوا قد أعدوا ناسا من شبابهم من الماهرين باستعمال السلاح استجروهم على ذات الرسول صلى الله عليه وسلم خشية أن يخرج من بيته على الله جل وعلا وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك
أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكروا ويمكروا الله والله خير الماكرين المكر هو إصال الأدى بطريقة خفية وعلا نوعي المكر محرم ومكر جائز إذا كان هذا في نصر للحق وفيه انتصار من الكفار وعال مكر
جائز ولمكر ينسبو إلى الله جل وعلا هو من النوع للمباح وهو يصال الأدى إلى من لا يستحقه بطريقة خفية لا يشعر بها هذا محرم وهذا المكر محرم إنما يجوز المكر إذا كان يوصل إلى حق وينصر الحق
ويمكرون ويمكر الله نسب المكر إلى الله جل وعلا لأن هذا عدل وليس من المكر المحرم هو هو من باب المقابلة يمكرون ويمكر الله قابل الله مكرهم لمكره سبحانه وتعالى والله جل وعلا لا يغالب
فكان مكرهم راجعا عليهم بالوبال وسلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم منه أمر عليا رضي الله عن أن ينام على فراشه وخرج من بينهم وهم لا يشعرون وذر التراب على رؤوسهم وهم لا يشعرون
وذهب إلى صاحبه أبي بكر الصديق كانوا على موعد كانوا على موعد مع أبي بكر الصديق ربي الله عن اللي يصاحبه في هجرة وفي سهري لا فيع عنه فخرج من بينهم وهم لا يشعرون وذر التراب على رؤوسهم
وذهب هو وساحبه إلى غار ثور إلى غار ثور جنوب مكة رسول يقصد المدينة ولكن ذهب إلى جنوب مكة وهذا من المكر الذي مكره الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ليعمي الخبر عنهم أختفى يا في غار ثور
كان عبد الله بن أبي بكر يأتيهم بغنم يرعى غنما ويأتي عليهم ويشربون من لبنها وهم في الغار وكانت أسمى بنت أبي بكر رضي الله عنها ذات النطاقين رضي الله عنها تأتيهم بالطعام خفية أمر أهما
ينظرون إليه علي أن أمر أهما ذهبت مع غنم وهي تحمل الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصاحبه شبت نطاقها النبي تلبسه وجعلته صفرة للرسول صلى الله عليه وسلم ولصاحبه ثم يتلات النطاقين
رضي الله عنها أختفى يا في غار ثور ثلاثة أيام حتى نقطع الطلب نقطع الطلب عنهما وكان قد واعدة رجلا هاديا خريثا يعرف الطريق إواه وابنه أريطت اللي في وكان كافرا استأجراه ليدل لهم على
الطريق وكان قد عدت أبو بكر قد أعد راحلتيني أبو بكر أعد مما له رضي الله عن راحلتين واحد للرسول صلى الله عليه وسلم يركبها والثانية له يركبها جاءهما بالراحلتيني خفية ركبا وقصدا
المدينة وكانت قريش قد وربت حصارا على مكة وحوالية ليحول دون هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان هذا الصحابة لحقة بهما رآهما ولحقة بهما فساخت قوائم فرسيه لما قرب منهما إتفت إليه
الرسول صلى الله عليه وسلم ودع عليه فساخت قوائم فرسيه في الأرض وغاصت فيهما فلم يستطع التحرك فناشد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق فرسه وأن لا يخبر عنهما أن لا يخبر عنهما فأن النبي
صلى الله عليه وسلم دعا لها فأخرجها الله من الأرض وعادة الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم هو كذلك كيف بك إذا لبست سواري كشرة؟
وين كشرة ملك الأرض لك اليوم؟
سواري كشرة مع هذا أخبر سواري سواري كشرة في يديه وهذا من ما أطلعه الله عليه صلى الله عليه وسلم كيف بك سواري كشرة؟
إذا لبست سواري كشرة؟
ذهبت الأيام وتغفير رسول صلى الله عليه وسلم وجاءت خلافة أبي بكر أبي الله عنه سنتين وعليادة أشهر ثم جاءت خلافة عمر ابن الخطاب أبي الله عنه الخليفة الثاني فجاهد غأد جهز الجيوش والغزات
إلى بلاد فارس فتحها الله عليه وسقطت بيد المسلمين وجاءت الأموال وجاءت المغانم وفيها سوارا كشرة فقال عمر أين سراقه؟
فجاءوا بسراقه رضي الله عنه فألبسه سواري كشرة وتحقق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم رجل من البادية يلبس سواري كشرة ملك الفرص هذا عمر عجيب
ولكن الله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى نعم فقال صحاغه وانت قال نعم كنت أرعاها على قراريطة لأهل مكة وواه أحمد والبخاري وابن معجزة ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم الغنم فيها خير فيها
هدو اسكينة ولذلك كان في الأنبيا ترعى الغنم قرأت من قصة موسى عليه السلام أنه رعى الغنم عشر سنين يرعى الغنم ليه في مدين ليهلي مدين لأنه تعاقد مع الشيخ الكبير على أن يزوجه احد ابنتيه
ويكون المهر أن يرعى الغنم عشر سنين على أن تاجرني وما أريد أن شق عليك ستجدني إشاء الله من الصالحين تعاقد معه وتزوج موسى عليه السلام المرأة ورعى الغنم عشر سنين في مدينة وعلى الصلاة
والسلام نبينا صلى الله عليه وسلم رعى الغنم لأهل مكة على قراريط ادفعونها له والقراط مقدار من المال قليل على قراريط اجرة له على رعاية الغنم وذلك لما في الغنم من السكينة والطمعنين
والبردان ولأنه يتعود من رعاية الغنم الرفق والهدوء وهو تربية تربية من الله عز وجل لمن يريد أن يبعثه رسولا إلى الناس نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وهو ما يلبس على اسفل البدن اشترا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكماش سراويل يلبسها فدل على كواج البيع في مثل هذا نعم وارجح وارجح وارجح هذا فيه
وفيه دليل على ان من وكل رجل في اعطاء شيء لآخر ولم يقدره جازع ويحمل فهذا الدليل على فيه دليل على ان من وكل رجلا في اعطاء شيء لآخر ولم يقدره جازع ويحمل على ما يتعرفه الناس في مثله
نعم ويشهد لذلك حديث جابر في بيعه جملة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال اقضه وزده فآطاه اربعة دنانير وزاده قيراطى رواه البخاري ومسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه في
سفر لحد الغزوات ويشهد لذلك حديث جابر ويشهد لذلك حديث جابر في بيعه جملة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال اقضه وزده فآطاه اربعة دنانير وزاده قيراطى رواه البخاري ومسلم ويشهد
لذلك حديث جابر وزده فآطاه اربعة دنانير وزده فآطاه اربعة دنانير وزده فآطاه اربعة دنانير وزده فآطاه اربعة دنانير وزده فآطاه اربعة دنانير وزده فآطاه اربعة دنانير وعرفع ابن رفاعة قال
نهان النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الامة إلا ما عملت بيدها وقالها كذا بأصابعه نحوى الخبزة والغزلة والنفش رواه أحمد وأبو داود وعرفع ابن رفاعة قال نهان النبي صلى الله عليه وسلم عن
كسب الامة إلا ما عملت بيدها الاماء اللي هي المملكة الاماء المملكة فلا يوخذ من كسبها إلا ما عملت بيدها قشية أن تعمل عملا غير جايز نهان النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الامة إلا ما
عملت بيدها وقالها كذا بأصابعه نحوى الخبزة والغزلة والنفش والغزلة والنفش نفش الصوف رواه أحمد وأبو داود نعم كسب الحجام الحجامة نوع من الطب معروف طب نبوي النبي صلى الله عليه وسلم
احتجمه صلى الله عليه وسلم وأمر بالفجامة لأنها نوع من الطب وهي استخراج الدم بواسطة المحجم استخراج الدم بواسطة المحجم وهي معروفة عند الناس وفيها فائدة ولها وقاتم محددة وإذا عمله
الحجامة يأخذ الوجرة وأما قوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيف ليس معنى أنه محر خبيف يعني ردي لأنه نتيجة لي شفط الدم وربما يطير لحلقه شيء منه إذا أخذ عليه وجرة فإنها لكسب ردي
ودني والخبيث يطلق على الردي وقال الله جل وعلا ولا تيامم الخبيثة يعني الردي ولا تيامم الخبيثة منه تنفقون ألا استم بياخره إلا أن تغمظه فيه فعلموا أن الله غني ينحمد فالخبيث يطلق على
الشيء الردي لا على المحرم نعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الحجام ومهر البغيه نهى عن كسب الحجام نهى تنزيل مهو نهى تحريم ليس نهى تحريم وإلي أنه كسب ردي نهى عن
كسب الحجام ومهر البغيه أما مهر البغيه فهو محرم وعياذ بالله الذي تأخذه في مقابل في مقابل العبس بفرجها وأنكاح المحرم نعم هذا مهر البغيه يعني الزانية فمهرها حرام وأنه في مقابل عمل
محرم نعم وثمن الكلب ثمن الكلب الكلب لا يبقى لا يجوز بيع الكلب لا يجوز بيع الكلاب ولكن هي من المختصات الكلب من أقصصيات للناس يأخذونها ويربونها ويستعملونها باب الاختصاص لا من باب
الملك الكلب لا يملك وإنما يسمىها لا بالاختصاص ولكن يجوز له أن ياخذ مقابل ما تعب عليه وعلى لا على أنه بيع وإنما هو مقابل لما عمله من تربية الكلب وإعاشك الكلب وغير ذلك نعم وعرف عبن
خديج رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث ومهر البغيه خديث ومهر البغيه ومحرم خبيث يعني محرم نعم رواه أحمد وأبو داود والترمدي وصححه والنسائي والنسائي
والأفضه شر المكاسب ثمن الكلب وكسب الحجام ومهر البغيه وفيها محرم وفيها مقروه ثمن الكلب محرم مهر البغيه محرم فسب الحجام مقروه قوله كسب الحجام خبيث يعني أنه مقروه لكنه مباح النبي صلى
الله عليه وسلم وصفه البصل بأنه خبيث يعني خبيث الرايحة ومعلانك البصل حلال لكن رائحته كريهة في المجالس في المساجد نعم وعم حيصه ابن مسعود أنه كان له غلام حجام فزجره النبي صلى الله
عليه وسلم عن كسبه فقال ألا أطعمه أيتام لي قال لا قال أفلا أتصدق به قال لا فرخص له أن يعرفه ناضحة رواه أحمد نعم نحن عن بيعه نعم كسب الحجام فقال إنه خبيث يعني ردي فلا تأكله نعم فعم
محيص ابن مسعود أنه كان له غلام حجام فزجره النبي صلى الله عليه وسلم عن كسبه فقال ألا أطعمه أيتام لي قال لا قال أفلا أتصدق به قال لا فرخص له أن يعرفه ناضحة رواه أحمد ناضح هو البعيل
الذي يسني عليه النواضح السواني الذي كستنبت من البير للزرع ونخوه نعم وفي لفظ أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاءه عنها وفي لفظ أنه استأذن النبي صلى الله عليه
وسلم في إجارة الحجام نهاءه عنها نهية تنزيه لا نهية تحريم نعم ولم يزل يسأله ولم يزل يسأله فيها حتى قال أعرفه ناضحك أو أطعمه رقيقت نعم أعرفه ناضحك يعني البعيل الذي تسني عليه أو أطعمه
رقيقت يعني مملوكت تقليل على مشروعية التغذي بالطيبات يا أيها الناس كلوا من طيباتي ما رد اقنافهم من الطيبات لا من الأشياء المكروهة أو المحرمة نعم أو الشيء الأشياء نعم نعم نعم نعم صلى
الله عليه وسلم حجمه أبو طيبه وعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخطفوا عن مجتفق عليه وعنه العمل من باب المكافع أهله على حجامته للنبي صلى الله عليه وسلم دل على أن الحجامة قب شرعي قب
شرعي وأنها مفيدة لا كما يضم بعض الجهة له أنها دناعه وأنها وأنها نعم وأمتروها نعم وعن نسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم حجمه أبو طيبه وعطاه صاعين من طعام وعطاه
صاعين من طعام مقابل حجامته دل على جواز كسب الحجام وإن كان مكروهة ليس بمحرم نعم وعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخطفوا عنه متفاق عليه وفي لفظ دعا غلاما مننا حجمه فعطاه أجره صاعا أو
صاعين وكلم مواليه أن يخففوا عنه من ضريبته وكلم مواليه وكلم مواليه أن يخففوا عنه من ضريبته رواه أحمد والبخاري وعن بن عباس رضي الله عنه ما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى
الحجام أجره ولو كان هذا كالحديث الذي قبله مثبت النبي صلى الله عليه وسلم احتجم جواز التداوي بالحجامة نعم وعن بن عباس رضي الله عنه ما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام
أجره ولو كان سُحت لم يُعطِه رواه يا ماذا محل الشاهد لو كان سُحت يعني حراما لم يُعطِه إذاً يكون معنا قوله صلى الله عليه وسلم تسب الحجام خبيف أنه مكروه وليس محرما نعم وأعطى الحجام
أجره ولو كان سُحت لم يُعطِه رواه أحمد والبخاري ومسلم ولفظه حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة فعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره وكلم سيدة فخفف عنه من ضريبته ولو كان سُحت
لم يُعطِه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان كسب الحجام سُفتا يعني حراما لم يُعطِه النبي صلى الله عليه وسلم للحجام أدل على أن كلمة خبيث أنه يعني ردي ليس حراما نعم أدل على الأدان على
الحُسدى على الأمر الطاعت نا يجوزا نُؤاجل عليها وإنما يُدفع شيء لعامل بها لعل أنه ثمن وإنما على أنه إعانة له نعم بغم ما جاء في الأجرة على القرد عن عبد الرحمان ابن شبل عن النبي وأما
ما يُخل من بيت المال هذا لا بحرج به ما يُصرف للقُبات ما يُصرف لأئمة المساجد ما يُصرف للدعات ما يُصرف هذا ليس من باب الأجرة وإنما هو رزق بيت المال وبيت المال هو لهذه المصالح بيت
المال لهذه المصالح وأم فالها نعم صلى الله عليه وسلم قال يقرأ القرآن ولا تغلو فيه ولا تجفو عنه لا تغلو في القرآن الغلو في القرآن هذا طريقة الخوارج طريقة الخوارج الخوارج يقرأون
القرآن ولكن ملعيد بالله لا يتجاوز حنا جرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعملون به وإنما يغلون في في العمل به طريقة الخوارج ولا تغلو فيه ولا تجفو عنه ولا تجفو عن القرآن يعني
بمعنى أنك لا تقرأ القرآن ولا يكون لك ورد في اليوم من القرآن ولا تغفو عن القرآن إجعل لك حزباً في اليوم إجعل لك حزب في اليوم على لا قل تختمه في نهاية الشهر على لا قل نعم ولا تأكلو به
تأكلو يعني بالقرآن تأخذون حرفة تأخذون حرفة يتأكتلون به يقرأون في حفلات يقرأون في المعاتم يقرأون ويقرأون عليه أجراً ولا تأكل بالقرآن ولا تأكلو به ولا تستكثرو به ولا تستكثرو به ولا
تستكثرو به ومن يعني المن به على على الناس ولا تمنوا تستكثرو بالله بالقرآن توسل عليه بالقرآن الذي هو كلامه سبحانه وتعالى ولا تتوسل به إلى الناس تأخذ منهم أجوراً ومكافئات على القرآن
نعم وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال علمت رجلاً القرآن فأهدالي قوسى فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذتها أخذت قوساً من نار فردتها رواه ابن ماجه ولي أبي داود وابن ماجه
نحو ذلك من حديث عبادة ابن الصامت وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذت قوساً من نار فردتها رواه ابن ماجه ولي أبي داود وابن ماجه نحو ذلك من حديث عبادة ابن الصامت وقال النبي صلى
الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لعثمان ابن أبي العاص لا تتخذ مؤدناً يأخذ على أذانه أجراء عثمان ابن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه كان من شباب الصحابة وهو من أهل الطائف من أهل
الطائف وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يذهب من عنده جاء يتعلم عند النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الرجوع إلى بلده أو صاه النبي صلى الله عليه وسلم بوصايا منها واتخذ
مؤذناً لا يتخذ على أذانه أجراء يعني جاطع عليه قلما أذن اللبكلة وكذا أما إذا أذن وأعطي شيئاً بدون إشتراط ولا بس بذلك إذا أعطي من بيت المال لا بس بذلك إنما يقول لا وأذن بكم إلا بكذا
أو لا أصلي بكم إلا بكذا وكذا هذا لا يجوز هذا أحمد ما أعود بالله ومن يصلي خلف هذا نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو
سريم فأرم اللديغ سما سليم تفاول من باب التفاول سمون سليم يعني سالم من اللدغة من باب التفاول نعم أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم مش والسريم الملدور مسهداً
يعني بين النوم وليقضة من شدة حر اللدغة والعياب بالله نعم أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سريم فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق فإن في
الماء رجل الذيغ أو سليم تنطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فجاء بالشاء إلى أصحابه على شاء يعني أن أطاه مقابل القراءته شاء يعني قطيع من الشياء قطيع من الشياء والقصة أن نفر من
الصحابة فعنهم كانوا مسافرين فنزلوا بقوم من الكفار ولم يضيفوهم فبينما هم نازلين في ناحية جاءهم من يطلب القارع الذيغ منهم فقام أحد الصحابه وقرأ عليه فقام كأنما نشط من عقال شفأه الله
عز وجل ثم قال الصحابه لا تفسره في الغنم حتى تأخذ رأي الرسول صلى الله عليه وسلم فقدموا بها على المدينة وذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أقال اقسموها وضربو لي معاكم بسهم يريدني
لطيب خواطرهم ويثبت أنها لمباح اقسموها وضربو لي بسهم ثم قال صلى الله عليه وسلم إن أحق ما خلتم عليه أجرا كتاب الله بالرقيا بالتعليم نعم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فجاء بالشاء إلى
أصحابه فكره ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا وعن بسعيد رضي الله عنه قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبو أن يضيفوهم فسعو له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم فاستضافناكم فلم تضيفونا فما أنا براقل لكم حتى تجعل لنا جعلا
فصالحوهم على قطيع من غنب فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالم فكأنما نشط من عقال فكأنما نشط من عقال نشط يعني فك فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبه قال فأوفوهم جعلهم
الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم اقتسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي يا النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر الذي يأمرنا فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له
ذلك قال فيه الرجوع إلى أهل العلم الرجوع إلى أهل العلم عند المسائل المشكلة قال لا يتخرص الناس وإنما نرجعون إلى أهل العلم رجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فننظرى الذي يأمرنا
فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فقال فما يدريك أنها رقيا وما يدريك أنها فاتحة رقيا تسمى در رقيا الفاتحة تسمى در رقيا نعم ثم قال قد أصبتم اقتسموا وضربوا لي معكم
سهما وضحك النبي صلى الله عليه وسلم رواه الجماعة إلا النسائي وهذا لفض البخاري وهو أتم نعم وعن خارجة ابن الصلت عن عمه أنه أت النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقبل راجع من عنده فمر على قوم
عندهم رجل مجنون موثق بالحديث فقال أهله إن قد حدثنا أن صاحبكم هذا أجاء بخير فهل عندكم شيء تداويه فهل عندك شيء تداويه فقال فرقيته بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام كل يوم من مرتين فبرئ فبرأ
فأعطوني مائة عشات فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال خدها فلعمري من أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق رواه أحمد وأبو داووت أنه أخذ الأجراف على الرقية للقرآن أنها جائزة لأن
النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة عليها نعم فقد صحى أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج مرأة الرجل على أن يعلمها سورا من القرآن فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها وكأنها لم تدخل
نظره هجلسة المرأة عنده كان عنده رجل كارس فلما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريدها قال زوجنيها يا رسول الله إن لم تكلك بها رغبة قال سأله المهر له مامع الشيء قال مامعي إلا
إزاري هذا مامعي إلا إزاري هذا قال وما تفعل بإزارك إن عطيتها يهبقيت بلا إزار وإن لبسته بقيت فيه بلا مهر لكن ما معك من القرآن القرآن مشاولة كاجر إنه كثير من القرآن معي سورة كذا ومعي
سورة كذا ومعي سورة كذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنك احتكها بما معك من القرآن يعني بأن تعلمها ما معك من القرآن فعلمها القرآن وصار هذا هو صار هذا هو مهرها يكون مامفع يكون
القرآن يكون المهر مالا ويكون مامفعه نعم وقد صحان النبي صلى الله عليه وسلم زوجه رأى رعا موسى عليه السلام الغنم عشر سنين لي هل مدين هل مامفعه يبقى نعم وقد صحان النبي صلى الله عليه
وسلم زوج مراءة الرجل على أن يعلمها سورا من القرآن ومن ذهب إلى الرخصة لهذه الأحديث حمل حديث أوبي وعبادة على أن التعليم كان قد تعين عليهم وحمل فيما سواهما الأمر والنهي على الندبي
والفراهة نعم باب أنه يكون النفع أو الأجر مجهولة هو جائز ولكن المسلم أولى المسلم أولى لتكون المامفعاله يكون المامفعال المسلم أحسن نعم بلدنا تسمى أماكن راعي الأغنام قراريط ونقول
الغنم تقورط فهل لهذا معنى لما في الحديث تقول في بلدنا تسمى أماكن راعي الأغنام قراريط ونقول الغنم تقروط هل لهذا معنى لما في الحديث وأنه نعم أو تسمون بقعة من الأرض قراريط نعم وأنه
يبني هذا التاجر الأرض كعماره على أن يؤجر المحلات التجارية لهذا الباني لهذا المقاول لمدة كذا سنها وأشهر هل يجوز هذا نعم يجوز هذا لا بأس به نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يستخرج الأشياء المحرمة يسمها يشمه يدل على الأشياء المحرمة والأشياء المغيبة عندهم لا بأس بذلك لا بأس بذلك يدفع ثمان على أنه ثمن وبيع لكن
على أنه في مقابلة في مقابلة الانتفاع بهذا الكل وفقكم الله وهذا سؤال قريب من ذلك يقول لو احتاج الانسان ماذا؟
يدفع الثمن في حقه على أنه توصل إلى هذا الغرض الذي لا يصل لي إلا به لا على أنه ثمن وإنما لي توصل إلى هذا الغرض يجوز له أن يدفع الثمن ولا يجوز للبايع أن يأخذ الثمن هي جوز أن يأخذ
الثمن يجوز أن يدفعه إلى لمجد طريقا لله يدفعه
ثم على الآخب لا على الدافع فضينة الشيخ فقكم الله ولا سائل يقول هل ورد نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع القطة؟
نعم هل ورد نهي عن بيع السلنور؟
نعم نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلنور والسلنور هو القطة ثم يقول وحفظك الله ورعاك يقول بول القطة هل هو نجس أم أنه كسؤرها؟
لا نجس نظل بول القلب ونظل نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول بناءا على ما مر معنا من كراهة كسب الحجام ملحكم في من يفتح عيادة للحجامة حيث إن هذا الأمر قد انتشر في هذه الآوينة
لا بس بذلك لأن الناس يحتاجون هذا ولكن كونه اتجنب المهنة لحسنه نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول بناء النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام هل يجوز للإنسان أن يعطي الحجامة
مباشرة وأن يقول يعطيه مالا كثيرة نعم يعطيه مقاب العمله نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل من حسن الوفاء والقضاء إذا أعطان صديقي في زواج شيئا من المال أن أعطيه في زواجه أكثر
منه وتزيله لا بس بذلك نعم فهما قرض ما يجوز مما إن كان انتبرعلك ساعدك للزواج ثم أنت رتانتك فيه ساعدته على زواجه نعم فس بذلك نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل هناك أوقات
ورادت في السنة أنها أوقات نافع الهجامة سأل الحجامين ومالي يعرفون أوقات الحجامة أنا ما يعرفه أوقات الحجامة نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ما حكم أن أقوم بتوصيل طلبات الطعام
بالأجرة وهذا الطعام غير حلال فهذا سائل من خارج هذه البلان فضينة الشيخ فقكم الله هذا أيضا سائل من خارج هذه البلان يقول أقوم بتوصيل الطرود والرسائل بالأجرة ولا أدري ماذا تحتوي عليه
هل يجوز لهذا العمل نعم لا بس ماذا ما تدري لا ربما أنهما فرق عليه مقدارا معينا يأتيهم به فهذا معنى معنى هنما فرق عليه أنه يستغل فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يؤخذه من قصة
اللديغ أنه يجوز رقية الكافر وأنه ينفعه ذلك لا بس ماذا فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول صحابة رضان الله عليهم قالوا لأهل الماء فهل يجوز للراقي أن يحدد شيئا من المال مقابل الرقية
نعم وضينة الشيخ فقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول إنها معلمة قرآن وتأخذ راتبا ويتعلم كبيرات السن في نهاية الفصل يقومنا هؤلاء الكبيرات في عضائها هديها وكل ما رفضت أن تأخذها فإن كبيرات
السن يغضب عليها ويتكلمنا معها كثيرا لا ندعم لها راتب يدفع راتبها ولا تأخذ من الطالبات شيئا لرشوة تكون رشوة هذه ويأن الطالب هدى عقتها شيئا تريد منها أن ترفع درجاتها وتحيث معها نعم
فضينة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول في بلدنا هذا سأل من خارج هذه البلد يقول في بلدنا إن كان هذا من قبى لكم أنتم وهو لم يشتريط لا بأس بي ذلك أما إن كان هو يشتريط يتفقون معه على راتب
معين وهذا لا يجوز نعم فضينة الشيخ فقكم الله سأل الكثير من معلمي حلق القرآن يقولون هل المكافعات المالية التي تعطين إياها الجمعية أو يعطين إياها جماعة المسجد هل هي مباحة نعم مباحة
نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول ما حكم إعطاء زكات المال لعائلة فقيرة ولأيتام لكنهم لا يصلون إذا كانوا بالرين فلا تعقوا هم هم يصلون لا تعقوا هم إذا كانوا بالرين نعم فضينة
الشيخ فقكم الله نعم لها أنت تتخذ من الأدوية ما يؤخر عليها الحمل يقطع الحمل ميجوز هذا أطع الحمل لا يجوز وأما تاخيره فلا باس به نعم أضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد
يقول هل يجوز البقاء هل يجوز بقاء في بلاد الكفر من أجل العمل والكسر إذا كانت هذه هي رغبة الوالدين اللي قام في بلاد الكفر لا تجوز أما أن في تسافر لتجاره ترجع أو لتعلم تخصص كالطب
ونحوه وترجع لا باس نعم وإذا وجب عليه الوقت وهو داخل البلاد فإنه يجب عليها نصلي صلاة مقيم وإذا وجب عليه الصلاة بعد ما خرج من البلاد من عامل البلاد فإنه يصلي صلاة مسافر نعم وضيلة
الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول التكبير عند ركوب السيارة وقول سبحان الذي سخر لنا هذا إلى آخره هل هو خاص بالسفر أو هو عام في كل ركوب داخل البلاد لا خاص بالسفر خاص بالسفر نعم وضيلة
الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة لدعاء الاستخارة هل يجوز للإنسان أن يدعو به في صلاة الليل أم هو خاص بصلاة مستقلة ويدعو به دعاء الاستخارة بعد السلام منها بعد السلام من الركعة
نعم وضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول النسبة حبيظكم الله للعب الورق ما يسمى بالبلوت يقول إذا كان أقارب يصنعون هذا فهل يجب علي أن انكر عليهم وما حكم صلةهم حينئذن وإذا لم يتركوه
إلا بهجرهم فهجرهم حتى يتركوه نعم وضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول أخذ عينه من الدم لأجل التحليل أو غير ذلك هل هو ناقظ ومفسد للصيام لا تحليل نقطة نكبتين أو ما شبه ذلك لا يؤثر على
الصياء لذلك يؤثر على الصيام ما كان بمثابة الفجامة وهو الدم الكثير نعم وضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي ما حكم علاقة أو محادثة الرجل مع امرأة غير
محرم الله ويكون ذلك دائما وهذه العلاقة يقول علاقة أخوية هل يجوز هذا الأمر ومكالمة المرأة فيها فتنة تجنبها لا سيما بصبة دائمة تجنب مكالمة النسى نعم وضيلة الشيخ فقكم الله أن نوم بين
صلاة المغرب أو بعد صلاة المغرب وقبل صلاة العشاء ما حكمه نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها وعن الحديث بعدها فيصلي ثم ينام له السنة لاجل أن
يقوم من الليل لاجل أن يقوم لصلاة الفجر نشيطا نعم وضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ما كان عليه حدث أصغر فهل يجوز له أن يمسى المصحف من الخارج وليمسى الآيات والصطحات يمسى المصحف
بواسطة العود معه يعني يمسى القرآن آيات القرآن بعود معه أو مصطرة لا بس في ذلك وإذا كان المصحف في تابوت أو في كيس نعم قضينا الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل طلب الواسطة لاجل الوظيفة
يدخل في الشفاعة الحسنة التي بين الخلق الواسطة للوظيفة هل يدخل في الشفاعة الحسنة التي بين الخلق وليمسى قضينا الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا حكم على شخص بالقصاص نعم لا بس أن يشفع
عند صاحب القصاص يجل يعني يعفو مجانا أو يعفو على أدية لا بس في ذلك قضينا الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول بقول رسول الله هذا ليس حدا وإنما هو حق لأولياء الدم هل ثور هذا هو الغار
المذكور الذي يكلم هل ثور هذا يقول غار ثور غار ثور المكة جبل يشبه الثور سوهون يشبه الثور هذا في مكة جنوب مكة غار ثور جنوب مكة نعم وش السؤال المدينة حرم ما بين عير إلى ثور ما بين عير
الجبل الجنوبي المطل على الميقات الجبل الجنوبي المطل على الميقات
146 من 148|شرح كتاب المنتقى|المساقاة والمزارعة|النهي أن يكون النفع والأجر مجهولا|صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصلطية لمعالي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان سرح كتاب المنتقى في الاحكام شرائية من كلام خير البريع صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية
الحراني رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد الله باب النهي أن يكون أن يجار مجهولا يعني لا بد من بيان الأجرة أهل تبين بمقدارها لا بد
من بيان مقدارها ولا يكفي أن يتفق على أن يشتغل لا بد من تحديد الأجرة اللجرة حتى يكون الطرفان على بصيرة من أمرهم ينقطع النزاع نعم باب النهي أن يكون النفل ويجوز يجوز أن يستجره علم
أونته طعامه شرها به يجوز هذا لأن هذا يعلم بالعادة يعلم بالعادة مقدارة النفقاة أو مقدارة العمل فهذا يكفي العرف فيه تكون معلوميته عند الناس معلومة تكون النقع أو الأجر مجهولا وجواز
استئجار الأجيل بطعامه وكسوته بطعامه وكسوته طعام معروف يعني في العرف الناس وكذلك الكسوة كسوة العامل أيضا هذه لا غرر فيها وإن كان فيها غرر يسير فهو يعفى عنه نعم عن أبي سعيد غضي الله
عنه قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره وعن النجي واللمسي وإلقاء الحجر ووه أحمد نعم ما لو الدليل أنه لا بدأ من بيان أودرت الأجير مقداره مقدار
العمل الذي سيعمله للمستاجر قطعا للنزاع وقية المجاء نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره وعن النجي وعن النجي والنجي أن يزيد في السلعة ما لا يريد
شراءها وإنما يريد أن يرفع قيمتها على الزبائن هذا هو النجي آلم غرر إما فيه من الغرر والإبرار بالناس نعم واللمس وإلقاء الحجر وإلقاء الحجر وإلقاء الحجر وإلقاء الحجر وقعت أو عليك بكدأ
أو إرميها بيرحصات في الأرض في أي مسافة وطعتها من الأرض في عليك بكدأ من الأرض ما وقعت عليه الحصات هذا مجهول نعم وانبي سعيد أيضا قال نها عن عسب الفحن وانقبنها عن حسب الفهل يعني غراب
غراب الفحل من الإبل أو غيرها بأن يبيعه بأن هذا فيه دناء وآلة إتسامح الناس فيه وهو من العرف عند الناس أنهم ما يأخذون عليه شيء وقاب الغراب الفحل لا يُقَد عليه شيء عند الناس يستهجينون
هذا نعم وانقفيز الطحان وانقفيز الطحان الذي يطحن للناس بالرحاء بقفيز من الطحين أيضا فيه جهاله نعم نها عن عسب الفحل وانقفيز الطحان رواه الدارة قضنية نعم وفسر قوم قفيز الطحان بطحن
الطعام بجزء منه مطحونه نعم لما فيه من استحقاء طحن قدر العجرة لكل واحد منهما على الآخر وذلك متناقف وذلك متناقف نعم جهاله هذا فيه جهاله نعم هذا تفسير ناخر قفيز الطحان أن يطحن له
الصبره يعني القوم من الطعام بقفيز منها هذا فيه جهاله أيضا نعم وإنما النهي عنه طحن الصبره لا يعلم كيلها بقفيز منها وإن شرط حبة ويكون الجهاله في الصبره مجهوله المالقفيز هو معلوم لكن
الأجرة معلومة لكن المستاجر عليه مجهول نعم لأنما عداه مجهول نعم وعن عتبة بن المندر وعن عتبة بن الندر وعن عتبة بن الندر نعم نعم قرأ يا طاسين ميم سورة القصص التي فيها قصة موسى عليه
السلام في مدين والشيخ الكبير الذي استعجره يرع الغنم يرع استعجر موسى يرع الغنم نعم والأجرة أن نزوجه ابنته على أن تأجورني نريد أن ننكيحك إحدى ابنتية هاتين على أن تأجورني هذا مهرها
تأجورني ثمان يحيج يعني ثمان سنين في عاية يرع الغنم فإن أتممت عشرا فمن عندك موسى عليه السلام مع شيخ مدين تعاقد على أن يرع موسى الغنم ثمان سنين أو عشر سنين وأجراه وأن نزوجه ابنته نعم
نعم نعم نعم معاددة أو معاددة معاددة نعم سيأتي بيانة نعم عن علي رضي الله عنه قال جئت مرة جوع شديدة جئت وما يبجوع شديدة جئت من الجوع نام سلام عليك عن علي رضي الله عنه قال جئت مرة جوع
شديدة فخرجت لطلب العمل في عوال المدينة فإذا أنا بمرأة قد جمعت مدرا فواننتها تريد بلها تريد بلها نعم فقاطعتها كل ذنوب على تمرة فمدت ستة عشر ذنوب حتى مجلة يدائد ثم أطيق نعم هذا علي
بن عريطال رضي الله عنه جاه صابه الجوع نعم فإذا أنا بمرأة قد جمعت مدرا فواننتها تريد بلها تريد بلها المدر فقاطعتها كل ذنوب على تمرة نعم فقاطعتها كل ذنوب حتى مجلة يدائد نعم ثم أطيقها
كل ذنوب على تمرة فإذا أنا بمرأة عشر ذنوب حتى مجلة يدائد ثم أطيقها فعدت لست عشرة تمرة فأطيق النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأكل معي منها رواه أحمد نعم أقره النبي صلى الله عليه
وسلم على ذلك وأكل من تمره عليه الصلاة والسلام ليطيب خاطره ويطمئنه على جواز ذلك خسن خلقه صلى الله عليه وسلم نعم وعن أنا سر رضي الله عنه لما قدم المهاجرون من مكة المدينة قدموا وليس
بأيديهم شيء وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم نصفة مارئة موالهم كل عام ويكفوهم العمل والمعونة أخرجه مهاجرون خرجوا من مكة ليس معهم شيء خرجوا من بيوتهم
وأموالهم مهاجرين إلى الله ورسولي هارين بدينهم من الكلفار قدموا على إخوانهم الأنصار والأنصار أهل زروع وأهل نخيل وقال البخاري وقال ابن عمر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر
فكان ذلك على عات النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جدد الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم خيبر هي أرغن زراعية شمالية المدينة
فينها وبين المدينة مسافة وكانت بلاد زراعه بلاد نخيل ولما جلأ اليهود من المدينة بعد حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى خيبر إلى اليهود في خيبر واستقروا فيها غجى النبي صلى الله
عليه وسلم خيبر ونصره الله عليهم وغانما مجارعهم وأشتارهم ونخيلهم قانيمة للمسلمين فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم طلب اليهود من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها يعملون في سق
النفيل وزراعة الأرض بشاطر يعني بنصف ما يخرج منها شاطر يعني نصف ما يخرج منها من تامر وحب ونحو ذلك ودل على جواز مثل ذلك أن المزارع هو والمساقات يجوز أن تكون بالنصف الربع الخمس إما
يتفق عليه الطرفان بابوا ما يُكروا في عقل الإجارة بلقض البيئة الإجارة بيئة لأنها بيئة للمنافق نا عن سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل أرض
فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها قيلة لسعيد ما لا تبيعوها يعني الكراء قال نعم رواه أحمد ومسلم وكان لإخوانهم الأنصار مزارع نخيل باب الإجير على عمل إستحق الإجير الأجراه إذا كان
مستاجرا على أن يقوم بعمل إستحق الأجراه إذا وفّل عمل إذا كمّل العمل يستحق الأجر بأنها في مقابل العمل باب الإجير على عمل متى يستحق الأجراه إستحق الأجراه إذا أقام بها العمل نعم أكمس
راية عمله يعني لو أنه نتج عن عمل تلف شيء تلف شيء من الشجر أو من الزرع نتج عن عمله فإنه لا يغرم شيء من ذلك نعم هذا حبيث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا فقال 3 أنا
خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته 3 أن استاجر أجيرا على واحد استوفى منه العمل ولم يعطيه أجره فالحسن النبي صلى الله عليه وسلم على إعطاء الأجير أجره قبل أن يجف عرقه قال صلى الله
عليه وسلم قبل أن يجف عرقه فمن استاجر أجيرا استوفى منه العمل ولم يعطيه أجره فإن الله يكون خصمه يوم القيامة ومن كان الله خصمه فإن الله يخصمه هذا وعيد شديد هذا واحد
ثم غدر فمن أعطاب الله سبحانه ثم غدر في عقره خانا إن الله يكون خصمه يوم القيامة لأنه تستهان بالله عز وجل من ناحية وأيضا غدر في المعاهد وخان المعاهد استحق إثما عظيما ولذلك يكون الله
خصمه يوم القيامة نعم أعيد ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطاب ثم غدر أعطاب ثم غدر عاهد بالله شخصا عاهد شخصا بالله عز وجل على شيء ثم لم يوفي لمن تعاقد معه بالله
عز وجل يكون الله خصمه يوم القيامة نعم رجل باع حر وأكل فمنه فإن الله يكون خصمه يوم القيامة سببه الكهر سببه الكهر ونساءهم غنيمة للمسلمين ويكونوا أريقا ولا يقتلون نعم ورجل استأجر
أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجرة والثلاث رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يوفه أجره يكون الله خصمه يوم القيامة وعنبي هريرة رضي الله عنه في حديث الله عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه يغفر لأمته في آخر ليلة من رمضان طلية رسول الله أهي ليلة القدر قال لا ولكن العاملة إنما يوفى أجره إذا قضى عمله رواه أحمد وعنبي هريرة رضي الله عنه في حديث الله وإذلك أخفاها
الله صبحانه وتعالى في شهر رمضان نجليا نجتاهدوا في كل الشهر ويحصلوا على الأجرين أجر شهر رمضان وأجر ليلة القدر هذه الحكمة في إخفاء ليلة القدر من نجلي مصلحة العباد يحصل لهم هذا الأجر
العظيم نعم وعن أمر بن شعيب عن أبيه عن جده لكن الشاهد من قول قالوا آهي ليلة القدر يغفر لهذه الأمة في آخر ليلة بشهر رمضان قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم آهي ليلة القدر قال لا ولكن
العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله هذا محل الشاهد أن الأجير ذا وفى العمل وعن أمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن نبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الطبيب الماهر والمعروف بالطب إلى عالج أحدا
ونتجا عن علاجه إصادة أو وفاة لا يضمن لا يضمن لأنه طبيب الماهر هو ما عالج حت تعقل الناس من لا طب ألي ذلك ما يغرق لا يغرق القبيب الماهر إذا نتج عن علاجه إصادة ما يضمن لأنه ما دون له
شرعاً أنه طب بالناس وانعالج الناس إذا نتج عن علاجه خطأ غير مقصود فإنه لا يضمن هذا الطبيب الماهر أما المتطبب الذي ليس بطبيب وعالج نتج عن ذلك الظرر بالناس فهذا يؤخذ لأنه متطبب وليس
بطبيب نعم "الوديعة هي المال المستحفظ عند الأمين الذي يحفظه وديعة هذه معناها المال الذي يودع عند السقه يحفظها لصاحبها إذا تلفت وهو لم يتعد فلا ضمن عليه إذا تلفت وهو لم يتعد ولم يفرق
ولا ضمن على الوديعة لأن لو ضمن ما أحد يستقبل الوديعة نعم فتاب الوديعة والعارية والعارية هي دفع المال لمن ينتفع به
ثم يرده دفع المال لمن ينتفع به ثم يرده إلى صاحبه فإذا المستعيل لم يتعد وتلفت الوديعة عنده ولم يتعد وهذا لا ومن عليه نعم أن عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال لا ضمان على مؤتماً وواه الدى قطني لا ضمان على مؤتماً إذا تلفت وهو لم يفرق في حفظها فلا ضمن عليه نعم والرسول صلى الله عليه وسلم قال أدى الأمانة إلى من إتمنك أدىها كما خلتها حافب
عليها لكن لو أصابها شيء من غير اختيار المودع ينسرقات أو أصابها حادث أتلفها من غير عمل آدمي أصابها سماه ويأتلفها فلا ضمان على الوديع لا ضمان على الوديع هذا الوديع الناس بحاجة إلى
الإدار ولو يغمن الوديع من غير تعدي لم تنع الناس من قبول الوديع تعقل هذا المرفق ولذلك لا ضمان عليه إلا إلا تعد في حفظها أو في استعمالها فإنه يضمن هذا الوديع وعن الحسن عن سمرح عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال عن اليد ما أخذت حتى تؤديه فواه الخمسة إلا النسائق إذا كانت عارية لتنتفع بها في شيء ثم تردها إلى صاحبها لا باس بذلك لكن هي من ضمانك هي من ضمانك إذا تلفت
إنك تضمنها لصاحبها إذا فرقت في حفظها أو في إنك تضمنها على اليد ما أخذت إلا في الوديع لا تضمن لكن إذا أخذتها لمصلحتك أنت عارية قد تها عارية ما يبديع عارية فلا بد أن تحافظ عليها حتى
تردها إلى صاحبها فإن تلفت إتفريط منك أو أنت عتديت عليها فإنك تضمنها كانت مراءة مخزومية ستعير المتاع ثم تجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقاطع يديها الله عنه أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال عن اليد ما أخذت حتى تؤديها فأنت مسؤول عنه أقل اليد ما أخذت حتى تؤديها قواه الخمسة إلا النساعي فإذا تلف يضمنه أما الوديع فهي لحب صاحبها يحفظها لنساء لحب صاحبها وماله
منها مصلحة نعم هناك فرق بين الوديع وبين ما تأخذه لتنتفع به حتى إدرا لتطبخ به أخذت حبلاً خذت دلواً لتنتفع به أخذت هو لحظي نفسك أكون من ضمانك حتى تؤديه أكون من ضمانك حتى تؤديه وعلى
العكس الحديث الحديث يقول على اليد ما أخذت إذا كانت أخذته لنفعها هي حتى تؤديه أما لو أخذته لتحفظه وديعة فهذا يختلف نعم قال بالعالية مضمونه قال فضاع بعضها فعرض عليه النبي صلى الله
عليه وسلم أن يضمنها له فقال أنا اليوم في الإسلام أرغب رواه أحمد وأبو داود صدوان ابن أمية معروف صدوان ابن أمية تأخرى إسلامه أغي الله عنه وفي غزوة حنين كان عنده أدراع خرجوه في غزوة
حنين ناس من قريس وهم على كفرين خرجوه بشهونش يحصل بين الرسول بين المشركين خرجوه وهم لم يسلمون ومنهم صدوان ابن أمية ثم مننا الله عليهم بالإسلام فأسلموا الشاهد أن صدوان كان عنده أدراع
في غزوة حنين طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيره هذه الأدراع فقال صبوان أن يخافب عليها ولا يهملة نعم في ليلة من الليال صاح صائحا في المدينة ففجع الناس الرسول صلى الله عليه
وسلم ركب هذه الفرص وذهب إلى حيث الصوت أمية شيئا ثم عاد وطم عن الناس وإن وجدناه يعني الفرص وإن وجدناه لبحرا يعني سريعا في ساقوية فقوله وجدناه يعني الفرص لبحرا يعني أنه قوي وأنه يسبق
طيره نعم صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر فقوله تعالى ويمنعون الذين هم نراءون ويمنعون الماعون إش الماعون الماعون يشمل الحبل والدلو والقدر كله يسمى بالماعون يعني حاجة الناس ما
هو بالماعون خاص بالماعون اللي تعرفون الماعون ما يحتاجه الناس وعني بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نعد الماعون على عاك رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر رواه وابدود وعن
عائشة رضي الله عنه أنها قالت وعليها درع قطري ثمان خمسة دراهن قطري ثمان خمسة دراهن قطري ثمان خمسة دراهن كان لي من هنى درع على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كانت امراءة تقيّن
بالمدينة إلا أرسلت إليها تستعيره وواه أحمد والبخاري وعن عائشة رضي الله عنه أنها قالت وعليها درع قطري ثمان خمسة دراهن كان لي من هنى درع على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني
الدرع سوب اللي هو درع المعروف من الحديث نعم عليها درع يعني عليها سوب قطري يعني من قطر نعم فما كانت امراءة تقيّن بالمدينة إلا أرسلت إليها تستعيره تستعير من هذه السوب لما أم فيه من
ضيق الحال والفقر وضي الله عنه وفيه طضيلة إعارة السوب ونحوه نعم فما كانت امراءة تقيّن بالمدينة إلا أرسلت إليها تستعيره وواه أحمد والبخاري نفف عنده هذا فهل يجوزه مثل هذا؟
إذا التفقى على هذا ما فيه معنى؟
إذا تراضي على هذا ما فيه معنى؟
سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سار يقول إذا عرفنا يحصل فيها منكرات ولا يجوز أن يعيرها أحد يقيم فيها المنكر لأن هذا من التعاون على الإثن والعدوات نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا
سائل يقول ما حكم الركوب مع الليموزين دون الاتفاق معه يفي العرف العرف يكفي بيالة الوجرة معلومة ووجرة التكسي ومعروف هذا العرف يخدد هذا نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل
هناك تعارب بين قوله صلى الله عليه وسلم العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمل وقوله أعطل أجرة أجره قبل أن يجف نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما معنى قور مصنف رحمه الله
موياومة ومشاهرة ومعاومة ومعاددة يعني تشتغل عندي يوم وأستغل عنديك يوم شاهرة عندي شار وعندك شار نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول إذا أخطأ الطبيب وتسبب للمريض ببعض العاهات
سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول إذا أخطأ الطبيب وتسبب للمريض ببعض العاهات هل يطلب التعوير بمان؟
لا الطبيب ماذون له بالالك إذا كان طبيبا حالقا وماذون له بالعلاق فهل يضمن إذا حصل شيء لم يتعمده نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل السلفة تأخذ حكم عارية السلفة السلفة
قرب من القرب السلفة و القرب نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجوز أن أتصرف بالوديئة ثم أردها إذا طلبها الموديع؟
لا ما يجوز الكال تستعمل الوديئة ما يجوز ما يجعولت عندك لحظها ما هو الاستعمالها نعم إلا بإذن صاحبها إذا أبن لا بس نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول إذا أصاب الأمانة شيء
وتلفت وكنت مهملا في حفظها نعم إذا أصاب الأمانة شيء وتلفت وكنت مهملا في حفظها مهملا نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجوز الاستشفاء بالوديئة دون علم المودع؟
هل يجوز الاستشفاء؟
نعم إيش الاستشفاء؟
نعم إيش الاستشفاء؟
إذا كان ضربا مبارحا نعم يجمع إلي يشق الجلد ويكسر العظم يجمع أما إذا كان ضربا للتأديب فقط هذا ما أدون به شرعة معلم يضرب والمردي يضرب لكنه ضرب لا يشق جلدا ولا يكسر عظما نعم سن الله
إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول يقول إذا ضرب الرجل زوجته وتلف شيء من أعضائها فهل يضمن؟
إذا أخطأ نتيجة الاستهتارة الاستهتارة؟
نعم من يضبط الاستهتارة؟
نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل في آخر يوم من رمضان تغفروا كل الذنوب من الصغائر والكبائر معد الشرك؟
سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول إذا كانت أخير الأجرة بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل فهل يدخل في الوعيد الذي جاء في حديث القدسي؟
نعم يقول إذا كانت أخير الأجرة بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل فهل يدخل أيضا في الوعيد الذي نعم من يضبط الاستهتارة الاستهتارة الاستهتارة أين الأمانة والوديعة؟
الأمانة هعم من الوديعة الأمانة هعم من الوديعة قد تكون الأمانة وديعة وقد تكون غير وديعة نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجوز تأجير الأرض من أجل زراعاتها؟
إينا لا بأس بذلك يجوز تأجيرها بدراهم مقطوعها أو تأجيرها بشتر أو بسهم من ما يخرجوا منها نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخة لسائل يقول شراء السيارة بالتقسيط هل يجوز؟
نعم هل الله البيع الحر مريب؟
تقسيط البيع بالناجز أو البيع بالآجل أو بالمحطة؟
قصط؟
نعم وهل يجوز الإجار المنتهي بالتمليك؟
نعم إذا ما يجوز الآجار المنتهي بالتمليك ما يجوز قد صدر في القرار من هيت كبار العلمة بمنعه نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول أعطيت شخصا أمانة ثم أعطاها لشخص آخر وتلفت فهل
يضمن؟
نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول من أعطى يقول ما حكم من أعطى شخصا أمانة من فلوس ثم استخدمها المؤتمن وربحة من هذه الأمانة لمن يكون الربش؟
نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول شخص كانت معه وديعة فنسيها في المطار أثنان أسفره وباعت فهل يلزمه الغمان؟
وديعة؟
نعم الوديعة ليش يروح بلا المطار؟
أمر للتلف وألعك دا عليها وضياعها نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما الفرق بين الوديعة والآرية؟
فرق واضح الوديعة أمانة عندك تحفلها والآرية هاخمة استعملها تنتبع بها استعيرة تنتبع بها فيما هو من نفعها هذا الفرق بينه نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما وجه ذكر النبي
صلى الله عليه وسلم في حديث أبهريره أنه قال إنه يغفر لأمته في آخر ليلة من رمضان وقوله ولكن العام إنما يوفى أجره إذا قضى عمله هذا تشبيه تشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم إنه أن الأمة
يغفر لها في آخر رمضان إذا صاموا وقاموا يغفر لهم مثل الأجير الذي يعطى وجرته عند تمام العمل فهم يعطونا الأجر عند تمام الشهر نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول يقول مجموعة من
الشركة يقول نعم الذي يخرج ما فيه ما فيه زكاة الذي يخرج قبل يتم عليه الحول ما فيه زكاة لكن الذي يتم عليه الحول تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصار نعم يقول فهل يجب على أحدنا الزكاة بحلول
الحول نعم الباقي الباقي اللي ما أخرجوا قبل تمام الحول إذا بلغ النصار يزكونه نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول بعض الإخوة يجمعون الأموان كل شهر فيما بلغ على حد سواء بينهم
ثم يقرعون بينهم كل شهر ويأخذ المان كله صاحب القرأة صاحب القرأة يقول فهل تجوز هذه المهاملة إذا إذا تبرعوا لذلك فهل تجوز هذه المهاملة؟
إذا إذا تبرعوا لذلك طابت به نفسه ويهدس نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول في قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك ريابيك هل يجوز لي عن أعضي عبي ممالي ليشتري له بيتا عن طريق
الربا؟
الربا؟
نعم لا الربا لا يجوز ربا يمحق الله الربا نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول إذا كان يصلي في البيت ولا يصلي في المسجد نعم إذا كان في بيتك ولا يصلي في المسجد فإنك تبربوا حتى
يصلي في المسجد نعم نعم إذا كان في رايحة كريهة هذا عذر لكم هفشك هذا من العذاب نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجوز تفسير القرآن بفهم الإنسان دون رجوع إلى التفاصير
ويحتفظ به لنفسه ولا يخبر به أهداً لا يجوز فسر القرآن برأيه لا بد يرجع إلى التفاصير الموثوقة وياخذ التفسير منها تفسير الآيات التي يريدها ياخذها من التفاصير الموثوقة ولا يفسرها من
عنده برأيه نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول لما ذا يقدم المؤلف رحمه الله لما ذا يقدم المصنف رحمه الله الإمام أحمد على البخاري ومسلم فيقول رواه أحمد والبخاري ياله شيخا
بيمام أحمد هو شيخ البخاري ومسلم وأبي داود هو شيخا بخيمه الله نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول تزوجت مراءة ولم يخرج منها دم ليلة الدخلة وقلت لها على مرات متباعدة أنت
لست ببكر ثم طلقتها بعد مدة فهل يعد كلامي لها قدفاً؟
نعم هذا لا يجوز الكلم هذا أنت لست ببكر يعني معنى أنك سبق لك وطب هذا كلام قضيع نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم استعمال الناس للتاريخ الميلادي وهل فيه تشبههم
بالكفار نعم لو كان يوز استعمال التاريخ الميلادي وما وضع الصحابة بعهد عمر التاريخ الهجري ما وضعه الله ليستونوديه عن تاريخ الميلادي نعم أسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل
يكفر من فعل شيئاً مما يختص بيعياد الكفار؟
يا إثن من الكفر؟
نعم ما يكفر لكن يا إثن هذا حرام الذين لا يشهدون الزور يعني لا يحرون أعياد الكفار نعم أسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول صلى بنا إمام قائماً وراكعاً لكن عند السجود والجلوس
يجلس على كرسي فماذا يلزم المؤمين في هذه الحالة؟
يلزمهم يعيد الصلاة هذا عاجز عن ركن وهو السجود وليس هو الإمام الراتب المرجوز والعلة عليهم إعادة الصلاة نعم أسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم لبس الثوب الأحمر على
الرجال نعم أسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم تخصيص يوم كيوم الجمعة ل الدعوة والتبلير كيف تخصيص يوم الدعوة تخصص يوم الدعوة عند الحاجة في يوم الجمعة وغير إذا ما احتاج
المسلمون إليها يدعوهم نعم أسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم التداوي بالطب النفسي الغربي نعم أسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول عندنا في خارج هذه البلاد بعض وإمة
المساجد يقول يقرأ القنوط في يدعوه يقوم أخذ نسبة من المال عند تحويله إلى خارج البلاد
إذن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول رجل أوقف أرضا يقول رجل أوقف أرضا مقبرة وإلى إلا يقول رجل أوقف أرضا على أن تكون مقبرة وإلى الآن لم يقبر فيها أحد فهل يجوز لجار المقبرة أي
مرة في الأرض ويحرث فيها واستفيد منها
إذن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول عندنا عادة في حال الصلح بين الناس أن يأتي المخطي إلى بيت المخطى ويقوم بإطلاق النار في الهواء وإذا لم يفعل ذلك ربما تحصل فتنة يقول فهل يجوز
فعل مثل هذا لا هذا ما يجوز إطلاق النار هذا خطر على الناس لك ما يجوز الحمد للسلاح ويطلق النار بين المسلمين ما يجوز هذا نه في سن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول المدير ماله يا أذن إلا
لعذر شرعي جيزه النظام نعم لا تقبل له صلاة 40 يوم اللعن لا تقبل له صلاة 40 يوم لا أعرف هذا لكن اللعن لا يجوز لعنوا المؤمن كقتله فلسلى الله عليه وسلم لعنوا المؤمن كقتله لا يجوز نه سن
الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول يقول أخي أعطاني مبلغا من المان لشرائي شيء وعطاني فوق المبلغ وهو لا يدري وأخذت المبلغ ولم أرجعه له يجب عليك ارجعه له إلا أن يسمح به نعم سن الله
إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول إذا كان ناس يعوفي اليومة الخطأ والنسيان لا يجب عليه المبادرة بالصلاة نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجبوا إعلان قيمة المهر ليقول
للشاهدين والحبور؟
لا ما يجب المهر دينة ولي المرأة وبينة الزوج ولو ما دري وشود نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول من يخزن الذهب سنوات ثم يبيعها يقول هل تلزمه زكاتها؟
ما في شك كل سنة إلى حال الحول عليه زكي الذهب والفضل والأوراق النقدية اللي تقوم مقام الذهب والفضل أيضا مثل حكمها حكم الذهب والفضل نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم
قول الخائن يخونها الله وقول الله لوم اللي لومك الله لا يخون سبحانه وتعالى لكن يعاقب تعاقب الخائن نعم لا تنسب الخيانة لله عز وجل نعم وقول بعضهم الله يلوم اللي لومك إليكم فضيلة الشيخ
لسان يقول ما كفارة المرأة التي تعمدت إسقاطة ثلاثة أجنة أدية والكفارة نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ لاتان قبل نفف الروس وليس في شيء لكن تأثن على إسقاطه من غير مبرر لأن الزوج له حق
في الولد
147 من 148|شرح كتاب المنتقى|الوديعة والعارية|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان سرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين
بنطيمية الحراني رحمه الله أدل سمئة وسبعة واربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي
أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات
الظل في بضل فيها وتنطحه ذات القرم ليس فيها يومئذ جمع ولا مكسورة القرن قلنا يا رسول الله وما حقها قال تطراق فحلها وإعارة دلوها ومنحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله رواه
أحمد ومسلم وعن جابر كما سبق أن العارية أن تمنح لياخيك أن ينتفع تفع بها وتبقى عينها فهذه العارية تفع بها المحتاج نفعا لا يضر عينها وماليتها ثم يردها عليك وماذا الذين يمنعون العارية
قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون يمنعون الماعون يعني العارية والماعون ما يحتاج إليه من حبل ودلو وقدر ونحو ذلك منما ينتفع به المحتاج
ثم يرده ولا ينقص من عينه شيئا هذا هو الماعون فالماعون شامل للحبل والدلو والقدر ونحو ذلك الماعون يعني حاجة التي يحتاجها الناس فهذا من حق الأموال على صحابها أن يعروها للمحتاجين وأن
المستعير يكون أمينا عالم تحت يده مما ينتفع به أن يرده إلى صاحبه ولا ينقص منه شيئا هذا الأموال تزكة تجب فيها الزكات على تفاصيل في باب الزكات أقعد لها يوم القيامة ونحوها في قاع قرقر
خمسين ألف سنة وهو يعذب بها سببها العافية فهذا من ما يؤكد على صاحب المال من الابل والبقر والغنم أن يوديها حقها الزكات هذا حقها وأيضاً العارية مثلاً ظرى بالفحل فيها يسمح به ولا يأخذ
عليه شيئاً كذلك من لبنها ونفعها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر مثل أغنام والبقر وتنطحه ذات القرن والإبلايات وتنطحه ذات القرون ذات ذوات القرون من البقر والغنم ليس فيها يوم عيد
جماع التي ليس لها قرون في الدنيا يكون لها قرون في الآخرة ليس فيها يوم عيد جماع ولا مكسورة القرن بل تكون كاملة القرن يوم القيامة بالفحل يسماح بضراب الفحل بدون أخذ ثمن عليه وإعارة
دلوها وإعارة دلو الذي يمتح فيه من البر ليس فيها إذا احتاج إليه أحد يعيره إياه ليستقي به ليغنامه ومنحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله وحمل أيضا أن يمنحها للمجاهدين
جاهدون عليها نعم رواه أحمد ومسلم رواه أحمد في المسند يعني ومسلم في صحيحه نعم كتاب تحياة الموات تحياة الموات والموات هو الأرض التي لم يسبق عليها ملكل لأحد ولا إختصاص كن مختصا بها
أحد أرض ليس عليها حق لأحد هذا الموات من الأرض ويحياؤ أن يحبر به بئرا حتى يصل إلى الماء أو يجري إليه نهرا يجري إليه ماء من نهر يسقيه وأن يخرج ما فيه من حصة وما فيه من موانع تمنع
وزراعة هذا حياة الموات نعم كتاب وحياة الموات عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له من أحيا أرضا ميتة فهي مالأرض التي ليست ميتة الارض التي عليها
تملك لأحد أو إختصاص لأحد فليس لأحد أن يحييها بل هي لمن سبق إليها من سبق إليها ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به هذا واحد من أحاطها بجدار فهي له من حفر بها بئرا وصل إلى الماء فهي له
نعم رواه أحمد وابو داود ولي أحمد مثله من رواية سمره وعن سعيد ابن زيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لعرق ظالم حق نحيا أرضا ميتة يعني لم يسبق عليها حق لأحد فهي له لم يسبق
عليها تملك أو إختصاص لأحد فهي له أن أحاطها بجدار أو حجر عليها بحجارة أو حفر بها بئرا وصل إلى الماء فهي له قد حياها نعم وليس لعرق ظالم حق وليس لعرق ظالم حق فلو جاء أحد وغرس في أرض
أحد شبقه إلى تملكها فإن هذا ظالم معتدي على حق غيره فتنزع عليه النخيل واله الأشجار ويلزمه نزعها وإخلاء ملكها يلزمه يلزمه إخلاءها من مبانيه ومن حيطانها التي حوطها ينزعها وليس له ما
يقابل ما أنفق فيها لأنه ظالم ومعتدي ولا دعا عن طريق الحاكم ما يملك أحد أنه يفصل بين المتخاصمين إلا الحاكم نعم وليس لعرق ظالم حق رواه أحمد وابو دا مود والترمدي نعم قل على أشجار التي
غرسها في ملك غيري نعم فعن عاشت رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر أرضا ليس لياحة عمر أرضا هل ما تملك به الأرض أن يعمرها بمعنى أنه يصلحها للزرع واللسكنة
ويزيل ما فيها من الموانع ولم يسبق أن تملكها أحد من قبله فهي له نعم من عمر أرضا ليس لأحد فهو أحق بها رواه أحمد والبخاري نعم وعن أسمر ابن مضرس قال رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى
الله عليه وسلم فبايته فقال من سبقى إلى ما لم يسبق إليه من سبقى إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له من سبقى إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق بها مثل ما يكون في الأسواق في الأمكنة التي لم
يسبق ملكها أحد جاء واحد وضع فيها متاعه جلس فيها إليه يشتري نحو ذلك فهو أحق بها نعم يسبق إليه مسلم فهو له قال فخرج الناس يتعادون يتخاطون رواه أبو داود يتعادون يعني يعدون المسرعين
ليس يتعادون من العداة وهبل من العدوي وهو السرعة في المشي خرج الناس لما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم به الأسبقية تسبقون إلى ويضعون فيه ما يمكنهم من الانتفاع به هذا فيه تشييع
العمارة الأرض وزراعة الأرض فيه تشييع التنمية لأن النفع يعود للجميع فخرج الناس يتعادون يتخاطون رواه أبو داود نعم أبو أنه عن منعي فضل الماء نعم أنه عن منعي فضل الماء عن الزيادة فمن
كان يملك بئرا أو يملك نهرا واخذ منه حاجته فإنه يترك البقية للناس إذا كان هذا في شيء مشترك مثل النهر مثل الوادي يأخذ منه قدر ما نحتاج ويترك البقية للمحتاجين ولا يسيطر على الوادي أو
مثلا جاء إلى متجمع ما كالخبارية يجتمع فيها الماء له أن يسقي منه ويأخذ الحاجته ويستقي وليس له أن يمنع الناس أن يأخذ من هذا الماء هذا مشترك الناس شركه في ثلاث في الماء والنار والكلأ
الناس شركه في هذه الثلاث تأخذ حاجته إذا سبقت وتترك البقية للناس نعم لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ يعني العشب فالناس شركه في الماء وفي الكلأ وفي النار أيضا هذه الثلاث مشترك
بين الناس من سبق إليه يأخذ حاجته منها ويترك البقية لمن يأتي وينتفع بها ويأخذ منها شيئا ولمسل لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ لا يباع فضل الماء يعني الزيادة عن الحاجة ليبيع به
الكلأ والعشب الذي ينبت عليه الناس شركه في هذا لكن تأخذ حاجتك تترك البقية للناس إذا كان في أرض الموات أما إذا كان في أرضك ونبت في أرضك فلك الحق أن تمنع من يدخل إلى أرضك نقع البيئر
يعني ما هو المستنقع فيه تأخذ حاجتك تترك البقية ينتفع بها غيرك لأن الماء مشترك لما مشترك نعم من منع فضل الماء أو فضل كلأه منعه الله عز وجل فضله يوم القيامة رواه أحمد من منع فضل ماءه
أو فضل كلأه أو فضل العشب لك أن تأخذ حاجتك من العشب لكن البقية الزائلة عن حاجتك يأخذها المحتاج ولا تمنعه نعم منعه الله فضله يوم القيامة رواه أحمد وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عبادة ابن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى بين أهل البادية أن لا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ أهل البادية البدو غير الحاضرة الذين
يعيشون على الرعي وعلى التنقل إذا سبقوا إلى ماء أو إلى أو إلى أواد أي نوم يأخذون قدر حاجتهم ويتركون البقية للناس انتفعون بها ولا يسيطرون على الماء على النهر على الماء المتجمع
بالخبار ونحوية ولا يسيطرون عليها لأنها مشتركة بين المسلمين إلا إذا كان هذا الماء في داخل ملكه فلو أن يمنع من يدخل على ملكه لأنه يتضرر يدخل ملكه نعم رواه عبد الله ابن أحمد بالمسند
نعم عبد الله ابن أحمد ابن حنبل أكبر أولاد الإمام أحمد ومن بعده صالح وامفقها علم كبار نعم رواه عبد الله من أحمد بالمسند المسند الإمام أحمد والمسند معنى هو أن يروي المحدث عن صحاب
الحديث روا كل راون يجمعوا في مكان واحد مثلا مسند جابر تجمع في كل الحديث الواريدة عن جابر مسند عبد الله بن عباس هذا معنى المسند أنه يجمع كل ما رؤية عن هذا الصحاب في محل واحد في كتاب
واحد يسمى المسند لما محمد رحمه الله فإنه يروي عن كل صحابي ما ورد عنه منما بلغ الإمام أحمد يجمعه في مسند فلان مسند فلان مسند هذا المسند نعم باب الناس شركاء في ثلاث نعم وشرب الأرض
العليا قبل السهلة إذا قل للماء أو اختلفوا فيه باب الناس شركاء في ثلاث هذه الثلاث هي الماء والكلة يعني العشب النابط على الأرض الموات والنار ذات النار الجمر أو النار اللي هي يعني ما
تستخرج منه النار وشرب الأرض العليا قبل السهلة إذا كان الوادي يمر على الناس فإن الأعلى ياخذ منه حاجته وما يكفي لمزرعاته ويترك البقية الهب إلى من بعده الأعلى ثم الأعلى وكذا كل ياخذ
قدر حاجته ولا يضع حاجزا يمنع الماء ولا يروح للآخرين لأن النبي صلى الله عليه وسلم تنازع رجلان من الصحابه في الماء تنازع في الماء الزبير بن العوام ربي الله عنه ابن عمّة الرسول صلى
الله عليه وسلم ورجل من الانصاف تنازع وكان الزبير هو أعلى فقال اسقي يا زبير ثم أرصل الماء إلى جارك ثم ترك الماء إلى جارك فغضب الانصاري وقال كلمة غير لايقى فقال اسقي يا زبير وحبس
الماء إلى الكعب ثم أرصله إلى جارك وشرب الأرض العنية قبل السهلة إذا قل الماء أو اختلفه به نعم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام ربي الله عنه وعن أبي خداش عن بعض
يا صحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي خداش عن بعض يا صحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاثة جهلة الراوي مجهولا حتى يبين لأن من
جهلة عينه جهلة عدالته إلا الصحابة ربي الله عنهم الصحابة معروف أنهم عدول وما دام أنه صحابي لا يحتاج لايعين فقال هلان مدام صحابي الصحابة كلهم عدول ربي الله عنه جهلة الراوي في الصحابة
لا تضر نعم المسلمون شركاء في ثلاثة الماء والكلة والنار رواه أحمد وأبو داود نعم المسلمون شركاء في ثلاثة الماء والنار والكلة والكلة يعني العشق الذي ينبت على الموات من الأرض لا حذي
السيطر عليه بل من سفق يأخذ حاجة ويتركوا البقية للمحتاجين لأنه مشترك الناس ركاء في هذه الثلاثة احتجى الشيوعيون بهذا الحديث على أن لا أحد لا يختص بالملكية الملكية الفردية يسمونه وهذا
الحديث رد عليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذه الثلاثة فقط فكون الرسول حددها وعينها دليل على أن الناس شركها في البقية وعين بعض يصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاثة الماء والكلة والنار رواه أحمد وأبو داود ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس وزادثه وثمنه حرام نعم ثمنه حرام يعني المشترك فعن نبادة رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل إذا كانوا على واضي فإن الأعلى على الوادي يأخذ حاجته منه ويترك البقية تذهب إلى الآخرين ولا يحتكر
الوادي ويقولنا أعلى من غيره ولا يمر يروح لهم لا يأخذ حاجته ويترك البقية للآخرين نعم إذا كانوا قبل الأسفل فيتركوا الماء ويتركوا الماء إلى الكعبين إيه نعم الأعلى يأخذ إلى الكعبين
يعني لهوان يحجر الماء إلى الكعبين فقط ولا يحطوا في خزاناته وفي أشياء بعيدة الغار ما يجوز لهذا الماء أن الناس شركة وحتاجون الماء نعم وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفن الماء نعم نعم وعن
عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور أن يمسكى حتى يبلغ الكعبين أن يمسكى حتى يبلغ الكعبين
ثم يرسلوا الأعلى على الأسفل رواه أبو داود وبنماجه نعم هذا الحكم الشرعي أن الأعلى يأخذ حاجته من الماء ثم يرسل البقية إلى من تحته نعم بايت المال الهما لدواب بايت المال حما المرعى
الناس شركها في ثلاث الكلا وهو العشب إلا أن ولي الأمر له أن يحتج بعض الجهات من الكلا تكون لدواب بايت المال لأن نفعها يعم المسلمين كما حما عمر الشرف والربدة نعم وشرف والربدة هي غريها
لتسمى غريه نعم بايت المال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حما النقيعة للخيل خير المسلمين رواه أحمد أن نقيع حول المدينة غير البقيعة البقيعة هذا المقبرة لكن
النقيع هذا فلات واد يرعى منه المسلمون فلولي الأمر أن يأتي على هذا الكلا فيحمي منه ناحية لخيل المسلمين ودواب الجهات نعم لأن هذا نافع المسلمين كلهم نعم يعني حما النقيعة للخيل
المسلمين يعني خيل الجهات نعم رواه أحمد والنقيع بالنون موضع معروف حول المدينة نعم وعن الصعب ابن جثامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حما النقيعة وقال ولا يهمي أرضاً ويمنع
الناس من رعيا ويموات ليست ملكاً له لا يحميها إلا لدواب المسلمين ولي الأمر يحمي لدواب المسلمين ولا يرعى فيها إلا دواب الجهات والخيل لأن المصلحة عامة في هذا نعم رسوله وقال بلغنا أن
النبي صلى الله عليه وسلم حما النقيعة نعم حما هو لدواب المسلمين نعم وقال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حما النقيعة وأن عمر حما شرفة شرف نعم نعم اللي هي ضريه نعم وعن أسلم مولى
عمر أن عمر رضي الله عنه استعمل مولى الله يدعى هنية على الحما استعمله على الحما يعني يجعله ومراقبا للحما وحارسا له نعم فقال يا هنيو أضمم جناحك على المسلمين واتقي دعوة المظلوم فإن
دعوة المظلوم مستجابة نعم وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة أضعاف يعني وضعافنا المسلمين أدخلهم في الحما نعم ابن عوف يعني عبد الرحمن ابن عوف من أغنياء الصحابة وكان له نعم كذيرة وكذلك ابن
عفان عثمان ابن عفان رضي الله عنه فلم يأذله عمر في أن يرعى ترعى دوابهم الكثيرة من الحما إنما يرعى ضعاف الناس اللي عندهم شيء يسير من الغنم نعم وإياك ونعم ابن عوف ونعم ابن عثان فإنهما
انتهلك ما شئتهما يرجعان إلى نخل وزرها ورب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ما شئتهما يأتيني بدنيه يقول يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبلك إلا هلك دواب الفقير هلك دواب الفقير يأتي إلى
عمر الخليفة ويطلب منه يعوضه يقول هل ترى أن يتركه لا أملك فهذا دليل على أن الفقير يمكن من الراعي من الحما إذا هلكت دواب عنده أموال كثيرة غيرها خلاف رع الغنيمة والصريمة إذا هلكت ما
يبقى عنده شيء نعم فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق يعني من بيت المال نعم ويم الله إنهم ليرون أني قضلمتهم إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية قاتلوا عليها في الإسلام والذي
نفسي في يده لو للمال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شيئا رواه البخاري هذا كلام عمر ربي الله وعن يبين أنه إنما حمى بعض المراعي لدواب المسلمين دواب بيت المال
وهذا لمصلحة الجميع نعم دواب ما جاء في إقطاع المعادن نعم نقطاع المعادن ما يكون في الأرض ما خزون في الأرض من الذهب والفضاوى ونحاس غير ذلك يولي الأمر أن يقطع هذه الأرض التي بيع
المعادن لبعض الناس صلاحياته من صلاحياته كده يستخرجها ليستخرجها ويعمل عليها ما هي على طول أنها أموال مكدسة لا تب نفقه وتب عمل وتب استخراج تب تنقية نعم ما باس رضي الله عنه ما قال
أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا لابن الحارث المزني معادنا القبالية ولم يعطيه حق مسلم نعم صلى الله عليه وسلم بلا لابن الحارث المزني معادنا القبالية جليسها وغويرها وحيث وحيث
يصلح الزرع من قدس يصلح الزرع من قدس نقول قدس في النهاية جبل معروف نعم اسم جبل قدس نعم ولم يعطيه حق مسلم قوله القبالية وقوله جليسها بفتح الجيم وسكون اللام وكثر السين نعم نعم يكفي
الله تعالى نعم ولم يعطيه حق مسلم رواه أحمد هو أبو رواه أحمد ورواياه أيضا من حديث عمر بن عوف المزني نعم وعن أبيضة ابن حمال أنه يكفي وعن ايش أبيضة ابن حمال بن حمار كده ولا حمار جمال
وبعض النسخ حمال بالحق جمال حمال نعم يخل الجرس القائد من الشيخ نعم أيش يقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن حق الإبلي والبقر والغنم وحلبها على الماء يقول الشوكان رحمه الله
ولمراد حلبها على الماء لنثع من يحضر من المساكين هل هذا المعنى الذي ذكره صحيح أيش شوكان ما يذكره ولا وصحيح عنده نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هناك من يملكه من يملكه سلالة
من الإبل وهي سلالة عظيمة وثمينة فيحرص ملاك الإبل على ضراب فحل هذه السلالة هل يحف لمن تملك هذا الفحل أن يأخذ مالاً على هذا الضراب لا نهى صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل وأن يأخذ على
ضرابه شيء من المال نهى عن ذلك نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول كيف نضبط إحياء الموات في هذا الزمن فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول وعند بئر قمت بحفرها داخل مزرعة فهل
يجب عليه أن أقوم بدت علماء إلى جار أو لي أن أمنعه من ذلك ما أبئرك لك إذا رب تنتفضل على جارك شيء طيب نعم إنما الكلام في الماء الجار في النهار أو في الوادي هذا هو الذي نعم فضيرة
الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول إذا أوقدت ناراً في البر ثم أتأ شخص وطلب مني حطبة من هذه النار فهل لي أن أرده وأمنعه طلبة مني حطبة يقول جمرا يعني حطبة حطبة لا ملكك أما الجمر لا تمنعه
نعم قضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك له أن يمنع ما فيه مضرح على الناس نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول بعض واصحاب القراء يسمون الأشجار
التي في أوديتهم حتى لا يحتطب منها أحد غيرهم ويقولون هذه الأشجار لا يحتطبها غيرنا هل لها هذا الفعل أصل في الشرع أم أنه مشترك بين الناس كاشتراكه في النهار؟
النابت في أرضهم له من احتجز ومن نابت في خارج أملاكهم فاول الجميع من سبق إليه نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله تقصيم من بيت المال يعطى المحتاج من بيت المال ومن منحه السلطان شيئا هذا من
صلاحيات الإمام لا نعترض عليه نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله لا يستاثر إلا بما أخذ له في قربتي أو في خزان ما حازه وهو له وما لم يحزه فهو مشترك نعم فكم الله هذا سائل يقول يتم إحضار الماء
إلى المساجد في قوارير صغيرة فهل يجب على من أراد أن يشرب أن يأخذ حسب حاجته فقط قاروره واحدة حتى لا يدخل في النهي أم من إفضل الماء ما يحمل معه شيء ما كان في المساجد يشرب منه ولكن لا
يحمل معه منه شيء نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول من حفر بئرا في أرضه فهل يحق له أن يبيع ما أهاد البئر إذا حازه فله أن يبيعه أما ما دم لم يحزه فلا نعم فضيرة الشيخ فقطكم
الله هذا سائل يقول إذا كانت الأرض مملكة لأناس فهل يجوز إحياءها من غيرهم إذا سمحوا لك بهذا فلا بس أما إذا لم يسمحوا ليس لك الحق نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هناك من يقسم
التكفير إلى تكفير النوعي وتكفير عيني فهل هذا التقسيم صحيح فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول إذا كان خرج لحاجه ويعود قريبا فلا بأس لأنه بحكم الجالس في المسجد أما إذا حجزه أراهي
يشتغل أراهي بيع يشيء أراهي نام في بيت له ما يجوز هذا نعم هل إرش وما يمكافه ولا تأخذها حرام عليك نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول إذا كانت بدعته ظاهرة وبدعته يعني كبيرة فلا
ما إن كان بدعته يسيرة أو تاب منها فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا أدي مراءة تسأل فتقول ما حكم منع الزوج زوجته من الأشياء المباحة لها من لبس أو غيره بحجة سد الضريعة كما يقول لا يجوز له
أن يمنع مراته مما أباح الله لها لا يجوز له ذلك هل أقول يمنعها من غير المباح من التبرج من السفور يمنعها من ذلك أما الشيء الذي أباحه الله له ليس له أن يحجر عليها ويضيق عليها نعم
فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول في بلادنا يستأجر المزارعون من يقوم بتلقيح النخل إذا تصالحوا عليها لو ربي العامل فلا بس نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ما حكم الجمع
بين الصلاتين بلا عذر شرعي فالقصر سنة والجمع مباح ليس سنة لكنه مباح للحاجة نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول الله لفي قيه رب تخلص منه فضيرة الشيخ فقطكم
الله هذا سائل يقول ما كيفية إخراج زكاة الرواتف إذا جتمع عندك مال وحال علي الحول زكي تخرج ربع العشر نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول رجل يسكن بعيدا عن المسجد سؤاله ما مقدار
المسافة التي يجب عليه أن يولبي النداء إلى الصلاة فيها إذا سمع النداء إذا سمع النداء بالصوت المجرد من غير مكبر صوت يجب عليه الحول إذا سمع النداء فلم يأتي ولا صلاة له إلا من عذر نعم
فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل يلزم من كان في الصحراء هل يلزم هم الأذان عند كل صلاة نعم إذا كانوا جماعة فيلزم هم الأذان قوله صلى الله عليه وسلم ليؤدي لكم أحدكم ويأمكم
أقراكم إذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لمن كانوا في البر فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول تكبيرات الانتقال في الصلاة متى يشرع قولها هل هي عند البداية أو متى بين الرقنين
متكبيرات الاحرام بين الرقنين المنتقل من هو المنتقل إليه ولا يؤخر التكبير إلى أن يقف أو إلى أن يستد لا تكبيرات الانتقال في الوسط بين الرقنين نعم هذا سائل يقول هل يجوز أن أدعو الوالد
الكافر بالشفاء إذا مرض نعم لاباس بذلك مباب المكافة أهلاه وتعالج إذا احتاج للعلاج مثل ما تنفق عليها إذا احتاج للنفقة صاحبه ما في الدنيا معروفة نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل
يقول هل يجب على الأم أن تعدل بين أولادها في العطية كما يعدل الأب الحديث عام تقل الله وعدل بين أولادكم لعام في الأب وفي الأم نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله وادية مرأة تسأل فتقول إذا كان
الزوج لا يدفع الكماليات أو قيمة الكماليات لزوجته فهل لها أن تأخذها من جيب فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ولد الزنا هل ينسب لأمه شرعا ولد الزنا ينسب إلى أمه نعم فضيرة الشيخ
فقطكم الله هذا سائل يقول هل تجب الزكات في الدهب المعد للزينة نعم مراجحة نتجب فيه الجمهور على أنه ما في المستعمل الذي يعد للاستعمال الجمهور على أنه لا تجب فيه الزكات لأنه لم يعد
للنمأ وإنما يعد للاستعمال نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول رجل المقيم في السعودية وهو من دولة عربية ينزل إلى بلده مرة أو مرتين في السنة رجل مقيم في السعودية وهو من دولة
عربية وينزل لبلده مرة أو مرتين في السنة يقول وهو منذ حوالي سنة فإنه يقصر الصلاة فالفعله هذا صحيح لا مهم صحيح هذا مقيم هذا مقيم وإذا نوع قامة تزيد على أربع تيه فإنه يتم الصلاة ولا
يقصرها ولا يفتر في رمضان نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول الأشجار والنخيل الذي تكون أمام المسجد وداخل المسجد يقول هل يجوز الأكل من ثمارها إذا كانت مسموحة بها وليس وليس تري
أحد فلا بس نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ما حكم قيام بتأجير عقار على بنك من الغنوك لا يجوز هذا لأن البنك ربوي شغل بالرباء ولا تعامن على الاسم والعدوان نعم فضيرة الشيخ
فقطكم الله هذا سائل يقول جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لو كنت مسبحاً لأتممته يقول وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يترك نافلة الويتر فضيرة الشيخ
فقطكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للرقية هل يمكن أو هل يجوز شرعاً أن يرقي الإنسان دابته أو يرقي سيارته مثلاً لا عرفوا لهذا أصلاً لكن يورد عليه على نفسه على ماله يورد الصباح والمسى
يورد على نفسه على ماله نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله وهذا يمرأة تسأل فتقول هل يجب على المرأة أن تغطي يديها ورجليها في الصلاة نعم ولا يظهر منها شيء إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال
أجانب يعني غير محارم ما تكشف في الصلاة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم أما إن كان عندها محارم تغطي وجهها أيضاً ثم تقول حفظك الله وهل معنى ذلك أنها يجب عليها أن تلبس
الجوربين بكل صلاة تستر رجليها بالجوربين أو بالثور راجع الله فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا يمرأة تسأل فتقول إن ابنها لا يصلي وقد نصحته كثيراً وهتدته بالطرد من البيت سؤالها ما توجيهكم
في ذلك وما نصيحتكم أن تخبره معما المسجد والمعذن إن أجل يعني تفقدوه ويلزموه بالصلاة نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول إذا وقع في قلب غل على أحد من المسلمين يقول ما سبيل لدفع
هذا الأمر وفقكم الله موقوفها لموقوفها لكل يحدث وش معنى الوقف إلا أنها لكل يحدث نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل يجوز دبح العقيقة في غير اليوم السابع إذا لم يثير هذا اليوم
نعم يجوز دبح العقيقة في أي يوم من الأية ولكن كنا في يوم السابع هذا من باب الاستحباب وليس بلازم نعم ثم يقول حفظك الله ورعاك بالنسبة للعقيقة هل تو يوزع لحمها كما يوزع في الأبحية نعم
ثلاثة السنان يجعلها ثلاثة ثلاثة لبيت وثلاثة يهديه لياصلقاء وثلاثة يتصدق به هذا الأفضل نعم يقول ما نصيحتكم لمن يطلب العلم ويقول سأقوم بتأخير الدعوة إلى الله وتأجيلي العبادة والنوافل
حتى أتخرج من الدراسات العليا وأجل ذلك إلى أن يتم أمر يقول ما نصيحتكم في ذلك هنا يوجلها وبحاجة إليها وهو يطلب العلم هذه تعينه على طلب العلم استعينه بالصبري والصلاة تعينه على طلب
العلم غيره
148-1 من 148|شرح كتاب المنتقى|كتاب إحياء الموات|باب ما جاء في إقطاع المعادن|صالح الفوزان|الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصلطية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان سرح كتاب المنتقى في الأحكام شرائية من كلام خير البريع صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنتيمية
الحراني رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعي وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله واصحابه أجمعي قال رحيمه الله في باب الزكات الهارية باب العارية نعم في باب العارية وعن جابر كما سبق أن
العارية أن تمنح ليافيك أن ينتفع بالحبل وبالدلو بل أشياء التي لا تفلف بالاستعمال تفعوا بها وتبقى عينها فهذه العارية تفعوا بها المحتاج نفعا لا يضروا عينها وماليتها
ثم يردها عليك ولمعون يعني العارية ومعون يعني حاجة التي يحتاجها الناس فهذا من حق الأموال على أصحابها أن يعيروها للمحتاجين وأن المستعير يكون أمينا وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها والغنم هذه أموال تزكة تجب فيها الزكات على تفاصيل في باب الزكات وكان تمر عليه تمر عليه تطأه بأخفافها وتنهشه بأنيابها
وكل ما مر عليه آخرها رد عليه أولها في قاع قرقر 50 ألف سنة ويُعلَّب بها سبُ الله العافي فهذا من ما يُؤكِّد على صاحب المال من الإبل والبقر والغنم أن يُؤدي يا حقها الزكات هذا حقها
وأيضاً العارية ومثلاً ظرى بالفحل فيها يسمح به ولا يأخذوا عليه شيئاً كذلك من اللبنها ونفعها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأوه تطأوه ذات الظلفي بظلفها وتنطحه ذات القرن والإبل
يبات تطأوه وتنطحه ذات القرون ذات ذوات القرون من البقر والغنم ليس فيها يوم إذ جماع ليس فيها يوم إذ جماع ولا مكسورة القرن بل تكون كاملة القرن يوم القيامة وإعارة ذلوية وإعارة ذلوية
وإعارة ذلوية وحمل عليها في سبيل الله نحا للمجاهدين جاهدون عليها نا رواه أحمد ومسلم كتابه رواه أحمد في المسند يعني ومسلم في صحيحه نا كتابه إحياء الموات إحياء الموات والموات هو الأرض
التي لم يسبق عليها ملكل لأحد ولا إختصاص كون مختصاً بها أحد أرض ليس عليها حفل لأحد هذا الموات من الأرض وإحياء أن يحبر به بئراً حتى يصبق عليها كتابه إحياء الموات من أحيا أرضاً ميتةً
فهي له وفي لفظ من أحاط حائطاً على من أحاط حائطاً على أرض فهي له ورسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق نحيا أرضاً ميتة يعني لم يسبق عليها حق لأحد
فهي له لم يسبق عليها تملك أو اختصاص لأحد فهي له وليس لعرق ظالم حق وليس لعرق ظالم حق وليس لعرق ظالم حق وليس لعرق ظالم حق رواه أحمد وأبو دابود والترمدي نعم ماذا بقلع الأسجار التي
ورسها في ملك غيره نعم وعن عاشت رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر أرضاً ليست لياحة فهوا عمر أرضاً هالما تملك به الأرض أن يعمرها بمعنى أنه يصلحها للزرع
والسكن ويزيل ما فيها من الموانع ولم يسبق أن تملكها أحد من قبله فهي له نعم من عمر أرضاً ليست لأحد فهوا حق بها رواه أحمد والبخاري نعم وعن أسمر ابن مضرس قال رضي الله عنه قال أتيت
النبي صلى الله عليه وسلم فباعته فقال من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له من سبق إلى شيء مبع لم يسبق إليه مسلم فهو له من عرض موات أو غير ذلك من ما لم يسبق عليهم الكية ليحد فهو له
من سبق إلى ما لم يسبق أو مثلاً وضعه متاعه في أرض ليبيع ويشتري عليها ولم يسبق إليه أحد أو حق بها مثل ما يكون في الأسفل ومن سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له قال فخرج الناس يتعادون
يتخاطون رواه أبو داود يتعادون يعني يعدون يعدون المسرعين ليس يتعادون من العداوة بل من العادوي وهو السرعة في المشي خرج الناس لما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم به الأسبقية تسابقون
إلى الموات ويضعون فيه ما يمكنهم من الانتفاع به وهذا فيه تشيئ عمارة الأرض وزراعة الأرض فيه تشيئ للتنمية لأن النفع يعود للجميع فخرج الناس يتعادون يتخاطون رواه أبو داود تخاطون الأراضي
الموات أباب أنه عن منعي فضل الماء فمن كان يملك بئراً أو يملك نهراً واخد منه حاجته فإنه يترك البقية للناس إذا كان هذا في شيء مشترك مثل النهر مثل الوادي يأخذوا بها ويتركوا منه قدر ما
نحتاج ويترك البقية للمحتاجين ولا يسيطر على الوادي أو مثلاً جاء إلى متجمع ماء كالخباري التي يجتمع فيها الماء له أن يسقي منه ويأخذ حاجته ويستقي وليس له أن يمنع الناس أن يأخذ من هذا
الماء أنها مشترك أن الناس شركها في ثلاث في الماء والنار والكلاء الناس شركها في هذه ثلاث تأخذ حاجتك إذا سبقت وتترك البقية للناس نعم باب النهي عن منعي فضل الماء فضل الماء لتمنعوا به
الكلاء متفق عليه لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاء يعني العشق الناس شركة في الماء وفي الكلاء وفي النار أيضاً هذه الثلاث مشتركة بين الناس من سبق إليها يأخذوا حاجته منها ويترك
البقية لمن يأتي وينتفع بها وياخذ منها شيئاً نعم ولمسلم لا يباع فضل الماء ليباع به الكلاء لا يباع فضل الماء يعني الزيادة عن الحاجة ليبيع به الكلاء والعشب الذي ينبت عليه الناس شركة
في هذا لكن تأخذ حاجتك تترك البقية للناس إذا كان في أرض الموات أما إذا كان في أرضك نبت في أرضك فلك الحق أن تمنع من يدخلوا إلى أرضك نعم وصلى الله عليه وسلم أن يمنع نقع البئر رواه
أحمد وبن ماجه نقع البئر يعني ماءه المستنقع فيه تأخذ حاجتك تترك البقية إن تفع بها غيرك لأن الماء مشترك لما مشترك نعم من منع فضل الماء أو فضل كلاءه منعه الله عز وجل فضله يوم القيامة
رواه أحمد إلي عقوب له من منع فضل الماء يعني الزياد عن حاجته منعه الله فضله فضل الله سبحانه يوم القيامة من منع فضل ماءه أو فضل كلاءه منعه الله فضله يوم القيامة رواه أحمد فمن الصامة
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بين أهل المدينة في النخلي أن لا يمنع نقع بئر وعن عبادة بن الصامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بين أهل المدينة في النخلي أن
لا يمنع نقع بئر في النخيل في النخيل المدينة أن المدينة بلاد نخيل فمنعهم من أن يمنع نقع بئر الزائد عن حاجة المالك لأن الماء مشترك للجميع إنما تأخذ حاجتك تترك البقية للمحتاجين وقضى
بين أهل البادية أن لا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلاء البدو غير الحاضرة الذين يعيشون على الرعي وعلى التنقل إذا سبقوا إلى ماء أو إلى أواد إنهم يأخذون قدر حاجتهم ويتركون البقية للناس
انتفعون بها ولا يستيقرون على الماء على النهر على الماء المتجمع رواه عبد الله ابن أحمد في المسند ابن حنبل أكبر أولاد الإمام أحمد ولذلك يكنى الإمام أحمد بأبي عبد الله هذا أكبر
وأولاده ومن بعده صالح وامفقها علم كبار نا رواه عبد الله ابن أحمد في المسند المسند الإمام أحمد والمسند معنى هو أن يروي المحدث عن صحاب الحديث يجمع في مكان واحد مثلاً مسند جابر تجمع
في كل الحديث الواريدة عن جابر مسند عبد الله ابن عباس هذا معنى المسند يجمع الصحابي في محل واحد في كتاب واحد يسمى المسند ومنه مسند الإمام أحمد رحمه الله فإنه يروي عن كل صحابي ما ورد
عنه منما بلغ الإمام أحمد يجمعه في مسند فلان هذا المسند باب الناس شركاء في ثلاث وشرب الأرض العليا قبل السفل إذا قل الماء أو اختلفوا فيه باب الناس شركاء في ثلاث كما سبق هذه الثلاث هي
الماء والكلاء يعني العشب النابت على الأرض الموات وشرب الأرض العليا قبل السفل إذا كان الوادي يمر على الناس لا يأخذ منه حاجته وما يكفي لمزرعته ويترك البقية ذهب إلى من بعده الأعلى ثم
الأعلى وكذا كل يأخذ قدر حاجته ولا يبع حاجزا يمنع الماء ولا يروح للآخرين لأن النبي صلى الله عليه وسلم تنازع رجلان من أصحابه في الماء تنازعوا في الماء الزبير بن العوام رضي الله عنه
ابن عمت الرسول صلى الله عليه وسلم ورجل أمنا الأنصار فقى تنازعوا وكان الزبير هو فقال إسق يا زبير ثم أرصل الماء إلى جارك ثم أترك الماء إلى جارك فقضب الأنصار وقال كلمة غير لايقى قال
أن كان ابن عمتك يا رسول الله وقال إسق يا زبير وحبس الماء إلى الكعب ثم أرصله إلى جارك فقال إسق يا زبير وحبس الماء إلى الكعب ثم أرصله إلى جارك في الأول أراد أن نصلح بينهما الثاني لما
تكلم الرجل أعطى الزبير حقه قال له إحبس الماء إلى الكعب ثم أرصل الماء إلى جارك نعم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام ربي الله عنه وعن أبي خداش عن بعض يا صحاب
النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاثة في الماء المسلمون شركاء في ثلاثة في الماء والكلاء والنار رواه أحمد وأبو داود نعم المسلمون
شركاء في ثلاثة الماء والنار والكلاء والكلاء يعني العشب الذي ينبت على الموات من الأرض لا حدي السيطر عليه بل من سبق يأخذوا حاجته ويتركوا البقية للمحتاجين لأنه مشترك الناس شركاء في
هذه الثلاثة احتجأ الشيوعيون بهذا الحديث على أن لا أحد لا يختص بالملكية الملكية الفردية يسمونه وهذا الحديث رد عليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذه الثلاثة فقط فكون الرسلحة
حددها وعينها دريل على أن الناس شركها في البقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاثة في الماء والكلاء والنار رواه أحمد وأبو داود
ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس وزاد فيه وثمنه حرام نعم ثمنه حرام يعني المشترك فعن نبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخلي من السيل أن الأعلى يشرب قبل
الأسفل فإذا كانوا على واضي فإن الأعلى على الوادي يأخذوا حاجته منه ويترك البقية تذهب إلى الآخرين ولا يحتكر الوادي يقولنا أعلى من غيره ولا يمر يروح لهم لا يأخذوا حاجته ويترك البقية
للآخرين نعم وقبل الأسفل فيتركوا الماء فيتركوا الماء إلى الكعبين نعم الأعلى يأخذوا إلى الكعبين يعني له أن الحجر الماء إلى الكعبين فقط ولا يحطوا في خزاناته وفي أشياء بعيدة الغور ما
يجوز لهذا الناس سورة وحتاجون الماء نعم نعم نعم رواه ابن ماجه وعبد الله ابن وحمد وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في سيل
مهزور أن يمسكى حتى يبلغ الكعبين أن يمسكى حتى يبلغ الكعبين نعم هكذا الحكم الشرعي أن الأعلى يأخذ حاجته من الماء أن نفعها يعم المسلمين وعن حمى عمر الشرف والربدة نعم باب الحمى باب
الحمى لدواب بيت المال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيعة للخيل خيل المسلمين رواه أحمد أن يأتي على هذا الكلا فيحمى منه ناحية لخيل المسلمين أن النبي
صلى الله عليه وسلم حمى النقيعة للخيل المسلمين رواه أحمد و النقيعة بالنون موضع معروف حول المدينة نعم وعن الصعب ابن جثامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيعة وقال
ورسوله رواه أحمد وابو داوود نعم لا حمى لاحد يحمي أرضاً ويمنع الناس من رعيا ويموات ليست ملكاً له لا يحميها إلا لدواب المسلمين ولي الأمر يحمي لدواب المسلمين ولا يرعى فيها إلا دواب
الجهاد الخيل لأن المصلحة عامة فيها وللبخاري منه لا حما إلا لله ورسوله وقال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيعة نعم حماه لدواب المسلمين نعم وقال بلغنا أن النبي صلى الله
عليه وسلم حمى النقيعة وأن عمر حما شرفة شرف شرفة نعم حما شرف والربدة نعم اللي هي ذريه نعم وعن أسلم مولى عمر أن عمر رضي الله عنه استعمل مولى الله يدعى هنية على الحما استعمله على
الحما يعني يجعله مراقبا للحما وحارس له نعم فقال يا هنيو أظمم جناحك على المسلمين واتقي دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة وادخل رب الصريمة ورب
الغنيمة وإياك ونعم ابن عوف ونعم ابن عثان وذلك ابن عثان عثمان ابن عثان رضي الله عنه كان غنيا وكان عنده نعم كثير فلم يأذل له عمر في أن يرعى ترعى دوابهم الكثيرة من الحما إنما يرعى
بعاف الناس اللي عندهم شيء يسير من الغنم نعم وإياك ونعم ابن عوف ونعم ابن عثان فإنهما انتهلك ما إنهما غنيا وغنيا عندهم الموال لو فني شيء منها يبقى كثير منها ورب الغنيمة إن تهلك ما
شئتهم يأتيني ببنيه يقول يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبلك؟
إن عملا هلك دواب الظعئ الفقير هلك دواب الفقير يأتي إلى عمر الخليفة ويطلب منه ويعوضه يقول هل ترى أن يتركه لا أملك فهذا دليل على أن الفقير يمكننا فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب
والورق يعني من بيت المال أنا كلام عمر ربي الله وعن يبين أنه إنما حمى بعض المراعي لدواب المسلمين هذا لمصلحة الجميع نعم باب ما جاء في إقطاع المعادن نعم إقطاع المعادن ما يكون في الأرض
ما خزونا في الأرض من ذهب في الضواء ونحاس وغير ذلك ليولي الأمر أن يقطع أن يقطع هذه الأرض التي بيع المعادن لبعض الناس صلاحياته من صلاحياته وكذلك ليستخرجها ليستخرجها ويعمل عليها ما هي
على طول أن أموال مكدسة لا تب نفقه وتب عمل وتب استخراج تب تانقيها نعم باب ما جاء في إقطاع المعادن عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال ابن الحارث
المزني معادن القبلية معادن القبلية نعم ليستخرجها ويصلحها يقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال ابن الحارث المزني معادن القبلية جليسها وغويرها نعم وحيث يصلحوا الزرع من قدس نعم يسمي
جبل قدس نعم ولم يعطيه حق مسلم نعم مختص في أحد عطاو شيئا عاما طالع لنا شرح حالك حديث قوله القبلية قبلية القبلية نعم منصوبة إلى قبل بفتح القافي والموحدة وهي ناحية ويناحية من ساحل
البحر بينها وبين المدينة خمسة أيام وفي رواية اليابي داود معادن القبلية وهي من ناحية الفرع وقد تقدم مثل هذا وقوله الفرع الفرع لتسمى لان الفرع صول المدينة نعم نعم وقوله من قدس بضم
القافي وسكون الدال وهو جبل عظيم بنجد نعم نعم ولم يعطيه حق مسلم رواه أحمد وأبو رواه أحمد وروايه أيضا من حديث عمر بنعوف المزني نعم وعنش أبيضاء ابن حمال حماره بن حمار كده والله حمار
بعض النسخ جمال وبعض النسخ حمال بالحق جمالة حمال نعم نعم يقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حق الإبل والغنم والبقر قال ليش؟
يقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن حق الإبل والبقر والغنم وحلبها على الماء يقول الشوكان رحمه الله والمراد حلبها على الماء لنفع من يحضروا من المساكين هل هذا المعنى الذي ذكره
صحيح؟
أنت بقول ذكره الشوك يعني نعم فضينة الشيخ فقطكم الله هل السيارة ينطبق عليها حكم العارية كما ينطبق علي الإبل والبقر بمسألة الحمل عليها؟
نعم بل هي أولا لي أنه تحمل الشيء الكثير لنفعها أكثر من نفع الإبل والحمر نعم فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هناك من يملك سلالة من الإبل ويا سلالة عظيمة وثمينة فيحرص ملاك الإبل
على ضراب فحل هذه السلالة هل يحق لمن تملك هذا الفحل أن يأخذ مالا على هذا الضراب؟
فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول كيف نضبط إحياء الموات في هذا الزمن؟
فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ما أبئرك لك إلى رب تنتفضل على جارك هذا شيء طيب نعم فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول وما حكم منع
الإحتطاب لعلة انقراض نبات الحطب هل لذلك أصل في الشرع؟
" إذا رأى ولي الأمر المصلح في ذلك له أن يمنع ما فيه مضره على الناس فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول أن نابت في أرضهم له من احتجز ومن نابت في خارج أملاكهم وهو الجميع من سبق إليه
فضينة الشيخ فقطكم الله هل في فعل عمر رضي الله عنه عندما منع الحما عن الأغنياء وأباحه للفقراء؟
هل فيه دليل على إباحة تقسيم أموال المسلمين حسب الحاجة عليهم؟
فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول كيف يكون الإشتراك في النار الوارد بالحديث؟
فضينة الشيخ فقطكم الله مرحلة إلى مكان فيه تجمع للماء ونزل فيه وليس فيه إلا ماء قليل فهل له أن يستاثر به كله؟
لا يستاثر الله بما أخذه في قربتي أو في خزان ما حاجه وهو له وما لم يحزه فهو مشترك فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول يتم إحضار الماء إلى المساجد في قوارير صغيرة فهل يجب على من
أراد أن يشرب أن يأخذ حسب حاجة فقط قاروره واحدة حتى لا يدخل في النهي أم منع فضل الماء؟
ما يحمل معه شيء ما كان في المساجد يشرب منه فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول من حفر بئرا في أرضه فهل يحق له أن يبيع ما أهاد البيت؟
إذا حازه فله أن يبيعه أما ما دم لم يحزه فلا فهل يجوز إحياءها من غيرهم؟
لا أدام لهم عليها سابقة يقول أعرف كثيرا من الإخوة الذين أسلموا حديثا وهم على منهج أهل السنة هل من باب العبرة والعظة لو أنني طلبت منهم أن يذكروا لي طريقة إسلامهم والفضل الذي يشعرونه
بعد إسلامهم وأسجله ثم أنشره هل في ذلك محضور شرعي؟
فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول أنطلبت الرقية ولا باس وإنتركتها من باب التوكل على الله والصبر فذلك إليك فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول يا إخوام ترك والتكفير لا تدخلون به
لا تدخلون به التكفير أقل له منه وبتعيدوا عنه الناس اليوم إنشغلوا بالتكفير ومدهب الخوارج انتشر الآن على يد الدواعش وغيرهم فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل ثبت أن الرسول صلى
الله عليه وسلم قد خضب لحيته بالحناء والكتم؟
فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ما حكم قيام الشخص لحزي مكان له في المسجد ووضع شيء ثم خروجه من المسجد فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول أنا معلم في مدرسة أهلية وياتيني ولي
أمر طالب ويعدني بمكافأة إذا تقدم مستوى ابني علما بأنني أتقاض راتب من المدرسة على هذا الأمر هل يجوز لي أن أاخذ هذه المكافأة فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل صحيح هذه المقولة
على قدر فهمك للغاة العربية يكون على قدر فهمك للشريعة فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول كان لوالدي الذي توفاه الله كان له صديق يزوره ويحسن إلى والدي لكن هذا الصديق من عوام
المبتدعة فهل أصله ووحسن إليه وأعزمه في بيته؟
فضينة الشيخ فقطكم الله فهم منعز زوجته من الأشياء المباحة لها من لبس أو غيره بحجة سد الضريعة كما يقول لا يجوز له أن يمنع مراته من ما أباح الله لها لا يجوز له ذلك هذا قل يمنعها من
غير المباحة من التبرج من السفور يمنعها من ذلك أما الشيء الذي أباحه الله لها ليس له أن يحجر عليها ويضيق عليها شكراً أحاولًا وفضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل هذا الإيجار
صحيح؟
إذا تصالحوا عليها لو ربي العامل فلا بس فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول فالصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطة المشروع في أوقاتها ولا يجوز الجمع إلا لسهر يبيح القصر أو لمرض أو
الجمع بين المارب والعشاء لاجل مطر وواحد نعم فالقصر سنة والجمع مباح ليس سنة لكن مباح لبحاجة نعم فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول رب تخلص منه ولا تستمر على
ملكه ووا من ثمن الربوي نعم فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ما كيفية إخراج زكاة الرواتب إذا جتمع عندك مال وحال علي الحول تزكي تخرج ربع العشر نعم فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل
يقول ولا يواخر التقبير إلى أن يقف أو إلى أن يسجد تقبيرات الانتقال هو الوسط بين الرفنين نعم فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل يجوز أن أدعو الوالد الكافر بالشفاء إذا مرض نعم
أبس بداية مباب المكافة هلاه وتعالج إذا احتاج للعلاق كمثل ما تنفق عليها إذا احتاج للنفقة صاحبه ما في الدنيا معروفة نعم فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل يجب على الأم أن تعدل
بين أولادها في العطية كما يعدل الأب الحديث عام تقول الله وعدلو بين أولادكم فضينة الشيخ فقطكم الله وهذا يمرأة تسأل فتقول إذا كان الزوج لا يدفع الكماليات أو قيمة الكماليات لزوجته
فهلها أن تأخذها من جيبه بدون علمه لا ما يلزم الزوج إلا الحاجيات أما الكماليات فلا تلزموا فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ولد الزنا هل ينسبوا لأمه شرعا ولد الزنا ينسبي لأمه نعم
وعصبته عصبت أمه نعم فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل تجب الزكات في الذهب المعد لزوجه فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول رجل مقيم في السعودية وهو من دولة عربية ينزل إلى
بلده مرة أو مرتين في السنة رجل مقيم في السعودية وهو من دولة عربية وينزل لبلده مرة أو مرتين في السنة يقول وهو منذ حوالي سنتين إذا صل مفردا فإنه يقصر الصلاة فهالفعله هذا صحيح هذا
مقيم هذا مقيم وإذا نوع يقامة تزيد على أربع تيام فإنه يتم الصلاة ولا يقصرها ولا يفطل في رمضان نعم فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول الأشجار والنخيل التي تكون أمام المسجد وداخل
المسجد يقول إذا كانت مسموحة بها وليس لأحد فلبس فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لو كنت مسبحاً
لأتممته يقول وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يترك نافلة الوطر ولا راتبة الفجر لا حضرا ولا سفراء هذا خاص براتبة الفجر والوطر هذا لا يتركه المسافر نعم فضينة الشيخ
فقطكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للرقية هل يمكن أو هل يجوز شرعاً أن يرقية الإنسان دابته أو يرقية سيارته مثلاً لا عرفوا لهذا أصلاً لكن يورد عليه على نفسه على ماله فضينة الشيخ فقطكم
الله هذه أمرأة تسأل فتقول هل يجب على المرأة أن تغطي يديها ورجليها في الصلاة
ثم تقول حفظك الله وهل معنى ذلك أنها يجب عليها أن تلبس الجوربين في كل صلاة تستر رجليها بالجوربين أو بالثوء أن تخبر ماما المسجد والمؤذن في الناجل يعني تفقدوه ويوزموه بالصلاة نعم هذا
راجعني لك إذهب أذهب الغل وحل محل له المحذبة ونعم فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول إذا كان هناك وظيفة تحتاج عند التقديم لها إلى اختبار فهل يجوز لي أن أتقدم بدل الموظف الذي هو
زميلي أنا أتقدم في الاختبار لكي ينجح هو لا هذا غش وليجوز هذا هذا غش وخي أنا وليجوز هذا نعم فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل يجوز دبح العقيقة في غير اليوم السابع إذا لم يثيس
هذا اليوم نعم يجوز دبح الحقيقة في أي يوم من الأيام ولكن كنا في يوم السابع هذا من باب الاستحباب وليس بالاجل ثم يقول حفظك الله ورعاك بالنسبة للعقيقة هل تتوزز لحمها كما يوزز في
الأضحية نعم ثلاثا السنان يجعلها ثلاثا ثلاث لبيت وثلاث يهديه ليصليقها وثلاث يتصدق به هذا الأفضل نعم يقول ما نصيحتكم لمن يطلب العلم ويقول سأقوم بتأخير الدعوة إلى الله وتأجيلي العبادة
والنوافل حتى أتخرج من الدراسات العليا وأجل ذلك إلى أن يتم أمري يقول ما نصيحتكم في ذلك صلاة الليل لما يوجلها وبحاجة إليها وهو يطلب العلم هذه تعينه على طلب العلم استعينه بالصبر
والصلاة تعينه على طلب العلم غيره نعم الله تعالى عالم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد علي وصحيح
148-2 من 148|شرح كتاب المنتقى|كتاب إحياء الموات|باب ما جاء في إقطاع المعادن|صالح الفوزان|الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان سبح كتاب المنتقى في الأحكام شرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بن تيمية
الحراني رحمه الله وعن أبيضى ابن حمل أنه وفدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبيضى ابن حمل حمل أنه وفدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملحة فقطع له رجل أتدري ما أقطعت له
إنما أقطعته الماء العد قال فانتزعه منه قال وسأله عما يحما من الأراك فقال ما لم تنله خفاه الإبل رواه الترمدي وأبداول فالاله وصحابه يجمع لفيئي أن للإمام أن يقطع أن يقطع تابة أفراد
الرعية ما لم يسبق عليه استخاق لأحد فلالك من أجل أن تعمر الأرض وتزرع فأن بيوصل الله وعن يقطع هذا الرجل مكانا ثم نبها صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا المكان مرفق عام للمسلمين فاسترجع
صلى الله عليه وسلم هذا قال إقطاع وعوضه بإقطاع أخر ليس فيه ضرر فقال وسأله عما يحما من الأراك فقال ما لم تنله خفاه الإبل رواه الترمدي وأبداول وفي رواية الله أخفاه الإبل قال محمد إبن
الحسن المخزوم يعني أن الإبل تأكل منتها رؤوسها ويحما ما فوقه نعم في هذا أن مكانا من المراعي أن مكانا من المراعي للإبل أو للغنم أو للخيل أنه يقطع لأفراد إذا لم يكن مرفقا للبلد وعن
بهيسة قال استاذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يدنه منه ويلتزمه ثم قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه فقال الماء قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الملح قال
يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال أن تفعل الخير خير لك رواه أحمد وأبداول والماء الذي يجري في نهر والماء وشركة في النار وشركة في الكله هو العشق فليجعلها مستركة بين المسلمين
لكن من سبق فويأخذوا حاجة أفق نعم قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الملح قال يا نبي الله يعني معادن الملح معادن الملح لأن الملح على قسمين ملح مائي وولد يتكون من الماء
وولد يتكون من الماء وولد يتكون من الماء وولد يتكون من الماء عليهم أحد بل كل يأخذوا حاجته منهما ويترك البقية للناس نعم قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال أن تفعل الخير
خير لك رواه أحمد وأبداول أن تتصدق وأن تساعد المحتاجين من مالك هذا خير لك من حبسي مالك لا ينفعوا أحد نعم أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي
وهو مني على ثلوتي فرسخ متبق عليه نعم انه بل صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أقطع الزبير من النقير حوالي المدينة أقطعه وصار هذا الإقطع خاصم بالزبير بن العوام ربي الله و أسمى بنتة
لبكر زوجته زوجة الزبير فكان التخرج إلى هذا المكان الذي يقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجها تجمع النوى نوى التمر وتأتيبه إلى مسكانهم في المدينة يكون لطعام للدوار نعم فدلها لا
على إقطاع الأرض لبعض الناس الذين يعمرونها وتكون فاعدتها له وللجميع نعم و كانت تنقل النوى معاناها ابنة السديق و زوجة الزبير بن العوام يدل على أن المرأة تخدم زوجها تنقل النوى تخدم
زوجها وإن كانت ذات مكانة المجتمع وعلى رأسها ابنة تنقله على رأسها ربي الله عنها وما ضرها ذلك ولا نقص من قدية بل زادها شرفا أنها تخدم زوجها نعم وهو مني على ثلاثة فرصخ متفق عليه وهو
حجة في سفر المرأة ليسير بغير محرم وعلى سفرا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة تونن بالله يوليوم الآخر أن تسافح مسيرة يومين في رواية فرادة أيام وفي رواية مطلق تسافح إلا
ومعادو محرام لأن المرأة بعيفة وتحتاج لمن يحميها وتحتاج لمن يواليها لا تترك تسافر وحدها لأن سفرها وحدها يعرضها للخطر في بدنها وفي عرضها وفي دينها لا بد لها من محرم يصونها ويقوم
عليها ويحميها من من تحرم عليه على التأديد بنسب وعلى سفرا النبي صلى الله عليه وسلم أحد سادات المهاجرين وابن عمت الرسول صلى الله عليه وسلم أقطعه فضرة فرسه يعني منتها عدو فرسه منتها
شوط فرسه فالزوبيل من حرص على الزيادة لما وقفت الفرس رما بسوطه زيادة على حضر الفرس فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر ابن حريف قال خط لي رسول الله صلى الله عليه وسلم داراً
بالمدينة بقوس وقال أزيدك أزيدك رواه أبو داوت وهذا مثل الذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع المساكن كما أنه يقطع المزارع يقطع وايضاً المساكن وعنوا إليك أولاك الأمر من بعده
أولاك الأمر يقطعون الناس من ما لم يسبق عليه ملكة أو اختصاص لأحد يأجل عمارة الأرض والانتفاع منها وعنوا إلي ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطعه أرضاً بحضر موت وبعث معاوية وعنوا
إلي ابن حجر هذا من ملك حضر موت من ملك حضر موت وعنوا إلي ابن الزغير وعنوا إلي ابن الزغير من الفقها السبع المشكورين في المدينة نعم وعن عروتها ابن الزغير أن عبد الرحمن ابن عوف قال
أقطعني النبي صلى الله عليه وسلم وعمره ابن الفطاب أرضاً كذا وكذا فذهب الزغير إلى آل عمر فشترى نصيبه منهم فأتا عثمال ابن عثان فقال عبد الرحمن ابن عوف زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم
أقطعه وعمره ابن الفطاب أرضا كذا وكذا وإن اشتريت نصيب آل عمر فقال عثمان عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه رواه أحمد عبد الرحمن ابن عوف قال شهادات الصحابة ربي الله وعنه نعم أن عبد
الرحمن ابن عوف قال أقطعني النبي صلى الله عليه وسلم وعمره ابن الفطاب أرضاً نعم أقطعني أثنين يعني نعم أقطعني وعمر ابن الفطاب يعني وأقطع عمر ابن الفطاب نعم أرضا كذا وكذا فذهب الزغير
إلى آل عمر فشترى نصيبه منهم فأتا عثمال
فذهب الزغير إلى آل عمر فشترى نصيبه منهم فأتا عثمان ابن عفان فقال إن عبد الرحمن ابن عوف زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه وعمره ابن الفطاب أرضا كذا وكذا وإن اشتريت نصيب آل عمر
فقال عثمان عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه رواه أحمد وعن أنا سرضي الله عنه قال أنا عبد الرحمن ابن عوف جائز الشهادة فقال عثمان عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه نعم هذا تعديل يا عبد
الرحمن ابن عوف تعديل من عثمان رضي الله عنه يا عبد الرحمن ابن عوف نعم الله عنه قال دع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصارة ليقطع لهم البحرين فقالوا يا رسول الله إن فعلت فكتب لإخواننا
من قريش بمثلها فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم سترون بعد أثره فصبروا حتى تلقوني رواه أحمد والبقالين فقالوا يا رسول الله إن فعلت فكتب لإخواننا من قريش بمثلها إن
فعلت يعني يقطعتنا فأقطع إخواننا مثلها وهذا من الإيثار هذا من الإيثار وقب الخير للناس نعم فقالوا يا رسول الله إن فعلت فكتب لإخواننا من قريش بمثلها فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله
عليه وسلم فقال إنكم سترون بعد أثره فقالوا يا رسول الله فقال إنكم سترون بعد أثره حتى تلقوني رواه أحمد والبقالين نعم المراهب العامة فقالوا يا رسول الله فقالوا يا رسول الله وغيره أن
أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوسة في الطرقات فقالوا يا رسول الله ما لنا لمجال سناب الدن نتحدث فيها فقال فإذا أبيتم إلا المجلس فاعت الطريق حقها
قالوا وما حق الطريق يا رسول الله وغضب البصر وكفوا الأذى وردوا السلام والأمر بالمعروح والنهي عن المنكر متفق عليه نعم هذا يرضعت أمور من حقوق الطريق إذا جلست عليه فلا بد أن تقوم بهذه
الحقوق الأربعة وغضب البصر نعم وغضب البصر عن العورات المسلمين وأنظر إلى ما يظهر منهم ومن النسائر تغضب البصر عنهم الواحدة وكفوا الأذى وكفوا الأذى لا يحصل على المعروح أذن من الجانس
على الطريق نعم وردوا السلام والثالثة ردوا السلام إذا سلموا المعروح يردوا عليه السلام البداع بالسلام سنة وردوا هواجه والأمر بالمعروح والنهي عن المنكر وإن كان له سلطه يمنعه بيده وإن
كان ليس له سلطه فإنه ينه عن ذلك ويناسح من حصل منه ذلك ويبين له فإن لم يستطيع ذلك ينكره بقلبه نعم نعم سؤال الناس سؤال الناس للمحتاج المحتاج التواءي نحتاج لا يسأل الناس لا يسأل الناس
إلا إذا كان عادزا عن ببل الأسباب التي تغنيه ومن الأسباب التي تغنيه أن يحتطب ويبيع أن يذهب ويحتطب ويحمل على راسه ويبيع الحقب ويستغني به ذلك خير الله من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه
فالحكيطاب والحمل على الرس خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه هذا فيه ذم المسألة ذم مسألة الناس لكن المحتاج الذي لا يقبر على العمل يسأل في قبل الحادث والسائل له حق وفي يوم والهم حق
معلوم للسائل والمحروم السائل هو الذي احتاج للسؤال لفقره والمحروم الذي له مال ولكن هذا المال تلف أثابة آفة سماوية تلف هذا يسمى المحروم يعني حرم من هذا المال نعم لا وجد دابة بغاعة من
أهلها إنه يردها عليهم يحافظ عليها وإن كان أهلها سيبوها ولا يريدونها هذا يسمى بالحسير فالمن وجدها أن يتملكها ويعلفها ويسبيها وتكون له نعم عن أبي جلاله ابن حميد ابن عبد الرحمن
الحميري عن الشعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاد من وجد دابة قد عجز عنها أهلها نعم فهي له يعني يملكها بذلك لأن أهلها سيبوها حفاظا عليها يأخذها ويعلفها تكون له بدل أن تتلف وتموت
المال يخافظ عليه مهما أنت وعلى عبيد الله فقلت للشعب عن من هذا فقال عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووهو أبو داود والدارة قطنين والشعب لهذا من فقهاء التابعين رحمه الله
وكان علمه الغيب يروه رواية ولا وكان لا يكتب ما يقول ما كتبت سوداء في بيضاء وعن الشعبي يرفع الحديثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من قبيل المرسل الذي يروه التاذع عن الرسول
صلى الله عليه وسلم هذا هو الحديث المرسل وعن الشعبي يرفع الحديثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك دابة بمهلك فاحياها رجل فاحيا لمن أحياها رواه أبو داود نعم قال النبي صلى الله
عليه وسلم في الشات الضائعة في البر قال هي لك أول أخيك أول الدين يلك أول أخيك أول الدين فلا يتركها تجهبها دراً بل يأخذها ويعله وتكون له هذا إذا كانت مسيلة أما إذا كانت ضائعة لا
يأخذها يردها إلى أهلها نعم كتاب الغصب والضمانات كتاب الغصب الغصب هو الاسطيلة الغصب هو الاسطيلة على مال الغير كهرًا هذا هو الاسطيلة وحرًا لا يجوز مال الناس مال الآخرين أن يستغل
قواته وصرتته ويصادره عليه لا يجوز هذا أبداً هذا الغصب والغصب هو هران فقال صلى الله عليه وسلم منفتع شبراً من الأرض بغير حق قويقه يوم القيامة من سبع رضيه تكون طوقاً في رقبته من سبع
رضيه ولا مر شهد لا يأخذها مصادرة ولا عن طريق القوة ولا عن طريق الخصومة الباقلة لا يحل لتالهران تصادره بالشهود الزور ونحو الالب يأخذ مزحاً لا يجوز هذا عن السائذ ابني يزيد عن أبيه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الناس أحدكم متاع أخيه جادًا ولا لا عباء وإذا أخذ أحدكم عصى أخيه فليردها عليه رواه أحمد وأبودا وود والترملي عصى أخيه العصى ترده فكيف
بغيره فايتبا ترد المال الذي اختصبته إلى صاحبه وإلا ذا إنك ستأتي بيوم القيامة تحمله على رقبتك لا يحل مال لئم مسلم إلا بطيب نفسه رواه الدارة قطني وعمومه حجة في الساحة الغصب يبنى
عليها والعين تتغير صفتها أنها لا تملك وعمومه حجة في الساحة الغصب يبنى عليها والعين يعني عين المال تغير صفاتها فعن عبد الرحمن يبنى عليها قال حدتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبز معه فأخذه ففزع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلم رواه أبو داود أبو إثبات غصب العقار نعم إثبات
غصب العقار أن العقار يقع عليه أبو غصب نعم عايشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضلم شبرا من الأرض قلوقه الله من سبع أراضين متفق عليه من ضلم شبرا من الأرض وعن سعيد
بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفلها وما فيها من المعاد وما فيها من الخزاء يا ملكه تبعى ليه لملكيته للطبقة العليا نعم فعن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم من أخذ شبرا من الأرض ظلمة فإنه لطوقه الله يوم القيامة من سبع أراضين متفق عليه من نفى لشبرا من الأرض والشبر معروف فإنه لطوقه يوم القيامة من سبع أراضين فكيف بمن ياخد الأراضي
الواسعى ويرتصبها ويسيط عليها ويطرد أصحابها نعم وعن بهوريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطاع شبرا من الأرض بغير حقه طوقه يوم القيامة من سبع أراضين رواه أحمد
وماذا وعيد آخر نوع آخر من الوعيد أنه يوم القيامة يخسف به الأرض تعبيب الله إلى سبع أراضي نعم وعن الأشعات ابن قيس أن رجلا من كنده ورجلا من حضر موت اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم
في أرض بليمن فقال الحظرمي يا رسول الله أرضي اقتصبها هذا وأبوه فقال الكندي يا رسول الله أرضي ورفتها من أبي فقال الحظرمي يا رسول الله استحلث أنه ما يعلم أنها أرض وأرض والدي اقتصبها
أبوه فتهيئ الكندي لليمين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يقتطع عبد أو رجل بيمينه مالا إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجدم فقال الكندي هي أرضه وأرض والده رواه أحمد نعم بين النبي
صلى الله عليه وسلم الوعيد على من أخذ الارض حتى ولو كان أخذ من عند الحاتم أو من عند القاضي القاضي لا يعلم الهيب وإنما يحكم على نهو ما يسمع فلا يضيع الحق لصاحبه يرجع لصاحبه يوم
القيام إذا أفضل منه للدنيا لحكم القواء أو قاضي لا يعلم الهيب وإنما يبني على نهو ما يسمع يقضي على نهو ما يسمع فإنه يوم القيامه يطوقه من سبعه أرض باب تملك زرع الغاصب بنفقته وقلع
الغاصب نعم إلى الغاصب استعمل الارض زرعها يبقى الزرع إلى الحصاب بالأجراه إذا حصده يسلن الارض لصاحبه لأن الزرع أمده قصير ولا يجوزك لا في المال يسلم الأجراه لصاحب الارض ويبقى الزرع له
إلى أن يحصده وينقوله من ملك المغصوب وأما الشجر الذي يبقى فهذا يقلع ليس لعرك ضال من حق فالنخل إذا غرسها نخلان أو غرسها أشجارا كابتة فإنه يجب قلعه ويخلاء الأرض منه ويقوم صاحب الأشجار
النخيل التي قلعت بكسوية الأرض حتى تعود كما كانت نعم فلو تملوك زرع الغاصب في نفقته وقلع غيراشه الرافع ابن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع في أرض قوم بغير
إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته رواه فمست إلا النسائي فقال البخاري هو حديث حسن له نفقته التي ينفقة على الزرع والزرع كل صاحبه فعن عروه ابن الزوغير أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال من أحيا أرضا فهي له وليس ليعرق من حق قال ولقد أخبرني الذي أحيا أرضا مواتن ليس ليحد أحياها فهي له يأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فالأرض التي أحياها تكون له والحياة تكون
بحفر البيئر فيها حتى يصل إلى الماء أو بإحاطتها بسور بإحاطتها بسور وجدار وهذا من إحياها أو بإجراء الماء إليها من نهر أو من إجراء الماء إليها من نهر أو من بئر يملكوا هذه أحد هذه
الثلاثة هذه أنواع الإحيا إجراء الماء إليها بإدنا عليها بحفر البيئر فيها حتى يصل إلى الماء هذا إحيا المواتن من أحيا أرضا فهي له وليس لعرق ظالم حق وليس لعرق ظالم يعني من غرس في أرض
قوم فإن ليس له حق البقاء بل يقلع النخل وتقلع الأشجار بإخلاء ملك الغير أما الزرفة لكونه لا يدوم وإن ما مدثه يسيره ويبقى ويبقى بالأجراح بصاحب الأرض قال عروح ولقد أخبرني الذي حدثني
هذا الحديث أن رجلين اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها قال فلقد رأيتها وإنها لا تضرب
أصولها بالفؤوس رواه أبو دول رواه يعني طوال أنها نخل طوال ومع هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باقتلاعها ويخلاء أرض الغير منها نعم رواه أبو دول والدار قطني باغه ما جاء في من غصب شات
فدبحها وشواها أو طبخها خلص سمكت عندها فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول من حد الأقصى أو الحد الكثير لمسافة السفر اليسير الذي يجوز للمرأة أن تسافر به بغير محرم في البلد وحوالي
البلد البلد وحوالي البلد نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل يجوز الإقطاع لمن هو من سور الحال ومن الأغنياء؟
إينا ما الذي يريد أن يعمر هذا الأرض الموات يقطع ولا تبقى الأرض خالية من الاستفادة يقطع ولو كان غنيا نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول واليدة زوجتي مريضة مرضا شديدة ويخرج هذا
البلد وليس عندها أحد هناك من أولادها يقول واليدة زوجتي مريضة مرضا شديدة وهي خارج هذا البلد وليس عندها أحد من أولادها فتريد زوجتي أن تسافر إليها وحدها لأن لا أستطيع أن أسافر بها فمن
واجب علي وعليها هل يجوز لها أن تسافر بغير محرم؟
لا سافر معها من هو فمن هي تحرم عليه بنسب أو سبب مباح سافر بها من حفار بها أو أصحارها نعم هل يمكن أن يحدد بمدة ساعه مثلاً كالسافر بالطائرة وأنه يسير فيجوز سافر المرأة بدون محرم؟
لا ما هي بالعبرة بالزمنة العبرة بالمسافة إذا كانت المسافة 80 كيلو فأكثر هذا السفر لا تذهب المرأة إلا معا لمحها؟
نعم فضيلة الشيخ فقطكه 80 كيلو ولو قطعا في ساعه يقول كقا ولو قطعا في ساعه العبرة بالمسافة لا بالزمن وإلا لو كانت بالزمن ما بقى فيها للوقت سفر؟
لأن الطائرات السريعة ويختصرت المسافات والزمان نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا آبنا له وليه الأمر لا بس نعم نعم يقول هذا ويقول السلام عليكم رحمة الله وبركاته
فإذا دخلت بيوت فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا صحة وبستقن في الجسم ولا يشكو إلا فهل يدوز عندما يسأل أن أحثه على العمل وأن يترك سؤال
الناس؟
نعم مدامة الفرصة فطلب الرزق مواته فإنه لا يسأل فإنما يشتغل ويكلد ويأكل من كسبه خير الله من المسألة نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول من وجد حيوان سيبه أهله فهل يجب عليه أن
يأخذه؟
أم أن الأمر مجرد جواز؟
فأتكلبا يلهت من العطش فسأته فشكر الله لها للك غفر لها نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول كيف يستقيع المسلم أن يميز بين الدابة المسيبة وبين الضالة؟
يسأل يسأل من عنده خضر منها نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا وهذا سأل يقول ما حكم الإقتصار في السلام على قول سلام أم أنه لا بد أن يقول السلام عليكم؟
نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل من ظلم شبرا من الأرض ثم أخذ منه بالقوة وستريد هل الوعيد باقى في حقه؟
يار حسب نيته إذا كانت راجع تابل الله يتوقل الله عليها ما إذا كان ما تابنى هاله تبقى نيته السيئة نعم قضينة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول طلب مني أحد الأشخاص أن أقرضه مبلغا من المان
لأن راتبه لا يكفيه لشراء حتى الطعام في آخر الشهر يقول هل يجوز أن أعقيه من زكات مال ولا يرجع لي هذا المان؟
نعم يجوز إذا كان محتاجا إذا كان محتاجا يجوز المحتاج نعم قضينة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول مالحكم بأن أخذ شيئا من شخص دون أن يعلم مع علم بأنه لا يكره هذا لا لا تأخذ شيئا لله بإذنه
نعم قضينة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول أحد الأصدقاء وقع عليه دين كبير فقام أحدنا بحث بقية أصدقائه على مساعدته فكان يرسي الرسائل لهم وكانوا يساعدونه وبعضهم في حرج هل يأثم صاحبنا
الذي جمع المال من هؤلاء وهو يعلم أن بعضهم يتصدق ليس بطيب نفس منه؟
نعم قضينة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول بالنسبة لمن يسأل الناس في المساجد هل ينكر عليه إذا رفع صوته بعد الصلاة؟
إذا شغل الناس عن الذكر بعد الصلاة ينكر عليه قضينة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول إذا كان ليس معه أحد قضينة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول المرأة الحائر هل يباح لها أن تقرأ القرآن؟
قضينة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول نعم قضينة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل هذا الأمر جائز؟
القضينة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول و هذا وعيد شديد نعم قضينة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل ليشيء في ذلك؟
قضينة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سبحانه و قالت إنه الرجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي قال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك
بلمعروف نعم قضينة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول إذا طلب صاحب الأرض المغصوبة قل هذا بقاء الأشجار والنخيل التي غرسها الغاصب فهل الغاصب حق بأن يطلب تمنها؟
ليس لغاصب ليس لصاحب الأرض ليس لصاحب الأرض هي لمن غرسها فيأخذها و يخلي أرض المغصوب من هو يصلح الأرض يدفن الحفر نعم قضينة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول في بلدنا إذا منحت الدولة رجل
أرض فإنهم يشتريطون عليه أنه إذا ظهر في هذه الأرض معدن فإنها تنتزع منه فهذا الشط جائز نعم شرط عليه النسلمون على شروطه نعم قل هذا مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم كل الأحاديث
الواردة في ازيارة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم كلها مكذوبة لكن من جار المسجد النبر يصل فيه فإنه يزور قبر الرسول رسول صلى الله عليه وسلم قبر صاحبه و يسلم عليهم أما أنه يسافر من أجل
زيارة القبر هذا حرام لا تشد الريحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام و مسجدها لول مسجد الأقصر يجل الصلاة فيها وتدخل زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم تبعا لمن زارا المسجد النبوي
نعم قضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل وجوب إجابة دعوة المسلم هو خاص بوليمة العرس فقط دعوة عموما دعوة عموما إذا دعاك فاجبه عموما نعم قضيلة الشيخ فقكم الله هذا يمرأة تسأل فتقول
إنها كانت تذهب إلى محلات بيع الذهب وتستبدل الذهب القديم بالجديد وتدفع الفارق بين ذلك سؤالها كيف تتوب من هذه المعامل أربوية بعد أن علمت بحكمها علما بأنها تعاملت بها مرات عديدة لا
تحصيها تكفي التوبة إذا كالت إلى الله تكفي تنصحها تكفي إن شاء الله نعم قضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ما حكم المسادقة بالعلوم الدنيوية وأخذ الجواءز على ذلك ما يجوز هذا هذا
الميسل هذا الميسل ولا يجوز إنما توخذ الجائزة على ما جاءه الحديث إنها سادقة إلا في نصل أو خفل أو حافر لأن هذه من عدوات الجهات مسادقة على اللب اللي توخذ عليها الجواءز المسادقة على
الخيل توخذ عليها الجواءز المسادقة على الرماية توخذ عليها الجواءز لأن هذه من عدوات الجهات في سبيل الله نعم هل يجوز لنرأة أن تسافر بدون محرم لمسادة أقل من ثمانين كيلة وإذا خطقكم الله
أنا سائل يقول هل يجب علي المأموم أن يقرأ صورة الفاتحة بالصلاة الجهرية ومتى يقرأها إن كان ذلك واجبها وإن تمكن من قراءة الفاتحة في سكتات الإمان أو كانت الصلاة السرية كالظهر والعصر
إنه يقرأ الفاتحة أن أساعد أختي وقد أخذت قرضا ربويا وتابت إلى الله ولا تستطيع أن تسدد هذا القرض هل يجب عليها أن أساعدها وأن أسدد عنها هذا المبلغ؟
والوجوب لا يجب عليك ولكن إذا تبرعت بذلك عن طيب نفس إجازك الله خيرا لأن هذا ستطالب به ستطالب به إذا ساعدتي أجزاك الله خيرا وضيلة الشيف فقط كم الله هذا سأل يقول " أحيانا يعطيني بعض
الجيران مساعدات مادية أو عينية " إذا كنت محتاج فخوضا ولا تسأل إن كنت غير محتاج ولا تأخذها أنا ما احتاج ووجزك الله خيرا وانا ما احتاج شيء نعم وضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول "
المرأة المحرمة ممنوعة من النقاب " هل يجوز لها أن تلبس الكمامات حيث إنها ستصدح كالمنتقدة؟
تفعل كما فعلت عايش رب الله عنه تقول " كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محيمة " فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على راسها على وجهها فإذا جاوزونك أشفنها فتسدل الخمار الغدفها
الي و الغطوها الي عليها تسدلوه على وجهها نعم وضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل من فارج هذه لا تصلوها فيه إذا كان القبر داخل المسجد أو ملتصقا به جدار القبر فلا تصلوه فيه صلاة والصلاة
فيه غير صحيحة وضيلة الشيخ ففكم الله هذا سأل يقول من المعلوم أن المسافر لا تجو عليه صلاة الجمعة فإذا حضرها مع المقيمين فهل يصح أن يكون إمامة بالجمعة؟
فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول ما حكم اقتناه الملادس التي تحتوي على الصريب لا يجوز حمل الصريب الصريب شعار النصارة فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول إذا كان الرجل لا يصلي
ثم مات فهل يجوز لي أن أسكغ فراله وأن أدعو له؟
فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول الصبي هل يمنع من الدخول على النساء؟
إذا كان يعرف أحواله ويحكي ما يراه من هنا لرجل؟
فضيلة الشيخ فقط كم الله فهل يجوز لها أن تنظيفه وتطلع على عورته للحاجة؟
فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول هل هناك فرق بين العقيدة والتوحيد؟
فضيلة الشيخ فقط كم الله فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول هل صحيح أن فتح أبواب غرف المنزل التي ليس فيها أحد أن هذا أمر مكروه في الشراء؟
فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول من خرج من المسجد ثم عاد إليه فهل يصلي تحية المسجد مضلة أخرى؟
فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول هل يجب على المسجد؟
فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول ما حكم الأخذ والإعطاء باليد الشمال هل هو أمر مكروه أو محرم؟
فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول هل يشرع للمسلم أن يعتزل الناس؟
فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول عند أداني
149 من 155|شرح كتاب المنتقى|كتاب الغصب والضمانات|باب ما جاء فيمن غصب شاة فذبحها وشواها أو طبخها
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان سرح كتاب المنتقى في الأحكام شرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنتيمية
الحراني رحمه الله سلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه بسم الله الرحمن الرحيم العاصبه هو الاستيلة على أموان الغير بغير
حق وهو محرم لانه عتداء على أموان الناس ويانه لا يحل مالمر مسلم إلا بطيبة من نفسه نعم أن رجلا من الأنصار أخبره فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما رجع استقبله داعي أمرأه
فجاء وجئ بالطعام فوضع يده ووضع القوم فاكلوا فنظر آباءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في ثمه ثم قال أجد لحمشات أخذت بغير إذن أهلها فقالت المرأة يا رسول الله إن أرسلت إلى
البقيع يشتري لي شاتا فلم أجد فارسلت إلى جار اللي قد اشترى شاتا أن أرسل بها إلي بثمنها فلم يوجد فارسلت إلى مرأته فلم يوجد فارسلت إلى مرأته فارسلت إلي بها فطال رسول الله صلى الله
عليه وسلم أطعيميه الأسارا رواه أحمد وأبو داود والدار قطني وفي لفظ الله ثم قال إني لأجد لحمشات ذبحت بغير إذن أهلها فقالت يا رسول الله أخي وأنا من أعز الناس عليه ولو كان خيرا منها لم
يغير عليه وعلي أن أرغيه بأفضل منها فأبا صلى الله عليه وسلم أن يأكل منها وأمر بالطعامي للأسارا نعم هذا في أنه لا يجوز الأكل من المال المغصوب سواء كان لحمة أو غيره والي الواقع في
لحمة شات وصبت يبعات قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم فجاءه الوحيم من الله بأن هذه الشات مغصوبة وتركها صلى الله عليه وسلم فبينت المرأة يعني الطريقة التي حصلت بها على هذه الشات التضحى
أنها مغصوبة بأن صاحبها لم يألن بها نعم هذه دليل على تحرم الأكل من المال المغصوب نعم باب ما جاء في ضمان المتلف بجنسه أسواج النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة لا يوم يكون النبي صلى
الله عليه وسلم عندها ويأكل عندها فأصادف أن يوم عايشة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها في يومها فأبصلت احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بفعام من للنبي صلى الله عليه وسلم فغضبت
عايشة ربي الله وعنا ضربت القصة تناثر الطعام فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بي الطعام فجمع وامر بقصعة بدل القصة التي كسرت فقال كل طعام بطعام وقصعة بقصعة دل على ضمان المقصوب بمثله
قصعة بقصعة فالمقصوب إذا أتلف إنه يضمن بمثله الطعام إذا أتلف إنه يضمن بطعام من مثله نعم أرأيت صانعة طعام مدلصة أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنا أم طعام فما ملكت نفسي أن كسرت
فقلت يا رسول الله ما كفارته قال إنا كإنا وطعام كطعام رواه أحمد وأبو داود والنساعي كانت مع السبي في وقعة الاحزاب ووقعت في سهم بعض الصحابة ربي الله عنه فأهداها للنبي صلى الله عليه
وسلم على أنها سبي مملكة النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها جعل عثقها صداقها هذا يوم المؤمنين صحيح إنه ييب نفطب أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاماً في يوم عائشة رضبت عائشة من ذلك
فانتظر الطعام فأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قصعة سليمة هدلها وأعطاها لصفيه وأمرى بالطعام فجمع ووضع في قصعها فأكلى الصحابة منه بامر النبي صلى الله عليه وسلم كله قصع بقصعه وطعام
بطعام أدل على أن المغصوب يغمن بمثله إذا تلف أو أتلف نعم أباب جناية البهيمة جناية البهيمة إذا كانت بهيمة معها صاحبها فإن كان يسوقها وصابت بيدها أو رجلها شيئاً فإن صاحبها يضمن ذلك
وإن كان راكباً عليها أو يقودها فإنما يضمن ما أتلفت بيدها ولا يضمن ما أتلفت برجلها جاء في الحديث رجل العجمى إيجبار يعني هدر نعم أباب السائق والراكب لا يسيطر على رجل الداب إنما يسيطر
على مقدمها فما أتلفت بيدها أو بثمها يضمنه وما أتلفت برجلها فإنه لا يضمنه نعم أباب جناية البهيمة العجمى أي البهيمة سمية عجمى لأنها لا تتكلم وإن حرام ابن محيصة أن ناقة للبراء ابن
عازد ضلي الله عنه دخلت حائطاً فأفسدت فيه فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها فواه أحمد وأبو داود وبن ماجد
هذا حق من واضح في ما أفسدته البهيم فإن كان بالليل فإن صاحبة يضمن لأن على أهلها ضفها بالليل وما أتلفته بالنهار فمع أفسدته البهيم فإنه لا يكون على أهلها لأن على أهل الجروع أن يحفظها
بالنهار وما بالليل فعلى أهل البهائم ضبط بهائمهم فما أتلفته البهائم بالليل فهو على أهلها وما أتلفته بالنهار فإنه هدر لأن على أصحاب المجال ومع أصحاب الحرف حفظ ذلك بالنهار نعم وهذا
حصل لداود وسليمان عليه السلام إذ يخكمان في الحرف إذ وداود وسليمان إذ يخكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنى ملقوم يعني غعته ورعته بالليل فداود عليه السلام حكم بأن صاحب الزرع يأخذ البهائم
بدلا زرعي الذي أتلفته ويمتلكها هذا حكم داود عليه السلام وما أتلفته بالنهار وما أتلفته بالنهار وما أتلفته بالنهار وما أتلفه بالنهار وما أتلفه بالنهار وما أتلفه بالنهار إذ نفشت فيه
غنى ملقوم وليلالك الخوارج لما دفلوا على عثمان ربي الله عنه أمر من حوله وان يكفوا ايديا وان يكفوا سلاحه وقتلوه ربي الله عنه قتلوا عثمان ربي الله عنه شهيدا في داره نعم وعن سعد ابنى
أبي وقاص ربي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم يعني لا تبادل إذا حصلت الفتنة عليك أن تتاخر عنها مهما أنك ذلك ولا تدخل فيها نعم إنها
ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي نعم ما ما أمتنى الإنسان فأخر عنها عن الفتنة فإنه يبعد نعم تقال لشرها وتقليلا من امتدادها نعم وعن
سهل ابنى حونيف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الواهو أحمد و لا يسلموا ما يسلم أخاه المسلم للظلمة يدافع عنه نعم من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أدل له الله عز وجل
على رؤوس الخلائق يوم القيامة رواه أحمد أدل على كاف الظلمة والمعتدين أعان المسلمين لا يجوز تركهم يعيثون بالارغي فسادا نعم بابو ما جاء في كسر أواني الخمر نعم كسر أواني الخمر و
السحابة جما نزل تحريم الخمر وهم بالمدينة خرجوا إلى القرب التي فيها الخمر شققوها وتركوها تسيل في شوالع المدينة نعم بابو ما جاء في كسر أواني الخمر عن أنس عن أبي طلحة أنه قال يا رسول
الله إن اشتريت خمرا لأيتام في حجري قال أهرق الخمر وكسر الدنان رواه ترمدي والدار قطنين واني بل عمر وضي الله عنهما قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم وأن آتيه بمدية وهي الشفره فأديته
بها فأرسل بها فأرهفت ثم أعطانيها وقال أغدوا علي بها ففعلتوا نعم أرسل بها فأرهفت يعني حدة لألات التي تجعلها حادة نعم فأرسل بها فأرهفت ثم أعطانيها وقال تغدوا علي بها يعني تني أولى
النار بها نعم ففعلتوا فخرج بها صحابه إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جربت من الشام فأخذ المدية واخذ المدية مني فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته ثم أعطانيها وامر الذين كانوا
معه أن يمغوا معي ويعاونوني وامرني أن آتي الأسواق كلها فلا أجد فيها زبق خمر إلا شققته ففعلت فلم أترك في أسواقها زبقا إلا شققته رواه أحمد واتلاف الخمر واتلاف أوانيها التي هي معبات
فيها يعني هذا من انتار المنكر ومن إزالة المحرم عن أسواق المسلمين فولا حرمة لها ومن أوانيها التي هي فيها لأنها رجس من عمل الشيطان إنما الخمر والميسر والألساب والأزلام رجس من عمل
الشيطان اجدني بوه لعلكم تفلحه وعن عبد الله ابن أبي الهوديل قال كان عبد الله يحلق بالله أن الذي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وعليه وانتفى لمن التمر والزبيب رواه الدارة قطنين نعم
كمصنوعة يعني الخمر مصنوعة من التمر ومصنوعة من الزبيب يعني تطرح في يطرح الزبيب والتمر في الماء ويترك حتى يغلي ويشتد يصير خمر نعم كتاب الشباب الخمر من أي مادة كانت تسمى خمر حقيقة
الحنفية يقول إن كانت من العناب تسمى خمر حقيقة أما إن كانت من غير العناب فإنها تسمى لا تسمى خمر حقيقة يعني لغوية ما تسمى خمر في اللغة ولكنها حرام ولكنها حرام لمن أجل اسكارها ولكنها
لا تسمى خمر الخمر عندها ما كان من العناب مع صورة من العناب عندها الحنفية والنتيجة واحدة بينهم بين الجمور هم كلهم التهيقون على تحريمها وعلى يتلافها إنما الخلاف في التسمية أمر سهل
نعم كتاب الشفعة نعم كتاب الشفعة نقف عليها خلال درستان نعم هذا سائل يقول هل يفهم من هذا الدرس أنه يجزل الإنسان أن يترك بها إمه في النهار ترعى حتى وإن دخلت إلى مزارع الناس نعم على
أهل المزارع أن يكفوا عنها البهائم للنهار وتترك البهائم ترعى الكلأ ولو كان قريبا من المزارع يعني على أهل المزارع أن أحرسوها نعم هل هذا الكلام صحيح وهذا الإسدلم؟
نعم أضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول إذا قتل المصول عليه قتل الصائل بعد دفعه بما استطاع ولم يكن لديه بينا على أنه صال عليه فهل يحكم عليه بالقصاص؟
هذا عند القاضي عند القضاء هو ليستقص في هذا الأمر ويحكم بالقصاص وعدمه عند القاضيه نعم صضيلة الشيخ فقطكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم في اللحم المغصول أطعموه الأسارة هل لأنهم
كفار فيوطعمون من هذا؟
يطعم للأسارة ما يهدر ولا يوضيع يطعم للأسارة لأنهم بحاجة إلى جالت والمختار يطعم من مثل هذا نعم شدت حاجتهم عمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرة نعم لا يشيئا وين قتلت وقررت لا
يجوز المسلم عن يعمل ما يفل بدينه من عمال الكهر وعمال الردة نعم إذا كان وصل إلى حالة ما يستطيع الاستمرار يقطعوه إما إذا كان بيمكان الاستمرار إنه يكملها نعم فتجني على شخص باستدامها
بصيارته يقول ما الحكم الشرعي في مثل هذا لا ضمان علي من ترتها حول الطريق طريق السيارات تركها حول طريق السيارات ودهست فلا ضمان على من دهسا نعم إذا نظفتها وصلتها بلا بس أما قبل أن
تنظفها لا يجوز هذا نعم وهل هو خمر وهل هناك مدة معينة بالتخمير جوازها وعدمه يجوز النبي ينبذ التمر أو العينة في الماء نادي لي أن يكون الماء حلوًا بسبب ذلك ولكن إذا اشتد أو بل أربعة
أيام فإنه يراق نعم نعم يتبعوا لهم تكون مع العائله مع النساء لا بسبب ذلك نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول هل يجوز بيع الخمر على الكافر أم لا يجوز ذلك وكذلك بيع اللحوم
الجائزة بالنسبة لهم والمحرمة عندنا لا يجوز بيع المحرم لا على الكافر ولا على مسلم ولا يجوز أكل ثمنه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا يمرأه من فرنسا فسأل فتقول ما حكم قيام بعملية زراعة
للقلب حيث إنه مريضة بالقلب وقد أمر للطبيب بهذه العملية هل يجوز مثل هذا الإجراء شرعة إذا قرر لا طب فلاه من لا طب هذه العملية فلبس فضيلة الشيخ فقكم الله هذا رجل مسن يسأل فيقول إنه لا
يستطيع الاستنجاء بنفسه فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سهل فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سهل يقول ما حكم سؤال الناس لغير حاجة فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سهل يقول شخص فيه مس ويعجز عن إتمام بعض
الواجبات والأركان في الصلاة رجل فيه مس ويعجز عن إتمام بعض الواجبات والأركان في الصلاة هل تكفيه صلاة الإمام وأركانه فلبس فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سهل يقول المرأة التي تكون في العدة
في زمن الإحتابة يجوز لها أن تذهب لزيارة أحد أقالبها في النار يجوز لها أن تهرج في النار لحاجة إما شراء حاجة ليس عندها من يستريها لها أو تزور قريبة المريب لتراقب علاجه فلبس فضيلة
الشيخ فقكم الله هذا سهل من خارج عده البلاد يقول رجل مقيم في فرنساة يشتغل في مصنع ولا يمكن له أن يتوقف لأجل الصلاة فلبس فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سهل يقول الإمام إذا جلس بعد الركعة
الثالثة في الصلاة الرباعية جلس ناسياً ثم نبها على هذا فقام هل إذا قام يكبر فيقول الله أكبر لا تكبيرة التي قام بها من السجود تكفي تكبيرة الانتقال فيقول من غير تكبير نعم وضيلة الشيخ
فقكم الله فضيلة الشيخ فقكم الله فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سهل يقول هل يجوز إخراج مال الزكاة لشخص لأجل أن يعتنر أو يحجبه فضيلة الشيخ فقكم الله فهل يجب عليه أن يلزمها بالحجاب الشرعين
نعم فضيلة الشيخ فقكم الله فهل يقول من أدرك صلاة الجماعة مع الإمام وهو في التشاهد الآخير هل يتم ويقعد معهم للتشاهد الآخير أما أنه ينتظر جماعة أخرى إذا كان يعلم أو يغلب على ظمنه أن
هناك جماعة قادمة إنه ينتظرها أما إذا كان ما يعلم ولا يغلب على ظمنه فلن يدخل مع الإمام إما بقي ولو في التشاهد الآخير ليحصل على المتابع والأجر من الله وأما أدرك الجماعة الصحيحة لا
تدرك الله بركعة بركعة كاملة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سهل يقول إذا كانت الأواني تستخدم في الخمر وفي غيره تستخدمت في الخمر فهل يجب كسرها أم أنه يجوز استعمالها في أمر آخر تغسل
الأواني تغسل بالماء تقرأ تغسل ولا تغسل إن ما تغسل بالماء تتنظر فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سهل يقول هل يجوز لي أن أستاجر رجلا وهو مقيم على شرب الخمر لا لا تستعمل مثل هذا استعمل الذي
لا يعاقر الخمر ولا يطربها لأنه لا يستاجر هو ويشرب الخمر تكون شريك الله في الاثم أو قد يتوافل على أولادك وعلى من حولك تكون قلوة نسية فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سهل يقول من بدأ في
أشواط السعي بين الصهة والمروة وعند الشوط الثالث احتاج إلى دورة المياه حاجة ماسة هل له أن يذهب ويقلي حاجته ثم يكمل من الشوط الثالث أو أنه يبدو الأشواط من جديد لا يلابوا يقلي حاجته
ويركيع ويكمل بس الشوط اللي حصل إنه قطعه يبدوه من جديد أما الماقب له أيا الشواط صحيحة ويبني عليها نا فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سهل يقول هل يجوز للمرأة أن تخرج من ديتها بدون إدن
زودها نا تخرج من بيتها لا تخرج إلا بإذن نا فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سهل يقول هل هناك فرق بين دفع الصائل عن الأهل وبين دفعه عن المال بمعنى أنه يجب الدفع إذا صال على الأهل بخلاف
المال وعن نفسه هنا فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سهل يقول إذا طلبت المرأة الطلاق لأجل أن زوجها يسيغ إليها فهل هذا محرم ونشرع لا يجوز لها أن تطلب الطلاق إلا إذا فضيلة الشيخ فقكم الله
جاء في الحديث عن رسول الله عليه وسلم أنه قال إذا هل هناك أمور أخرى غير هذه الثلاث؟
أول من ينتفع به بأن ترك مؤلفات في العلم النافع هذا يكتب له الأجر في هذه المؤلفات النافع أول أن ترك تلاميد وطلاب هذا يوجر عليه لأنه من الترك العلم النافع في الناس فضيلة الشيخ فقكم
الله هذا فيه ودولة صالح يدعو له فيه الحرص على تربية الأولاد على الصلاح والاستقانة واختمه ثم أهدي ثوابه إلى الميت هذا ما ورد فيه دليل ولكن تدعو له عند ختم القرآن تدعو له ولنفسك ولمن
تريد عند ختم القرآن نه فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوزه لي أن أدعو عليهم إذا صنعوا ذلك؟
إذن أن تدعو عليهم بلغ المرور إزم على المرور ومبلغوه على بالحال المرور مشيه نه فضيلة الشيخ فقكم الله وهذا سائل يقول إمام يقرأوا البردة فلما كل ما في ذلك ونصح قال أنا أعلم بما فيها
وأقرأها فلماذا تصلي خلفي؟
سؤاله هل يجوز أن أصلي خلفي هذا الرجل؟
ما يكفي إنك ما تصلي خلفي هذا يجب أن يعزل عن الإمامة يبعد عن الإمامة البردة هي شركيات فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ما حكم بيع الملابس المستعملة التي تأتي من دول الكفر وتباع
في أسواق المسلمين وسبق استعمالها من الكفار فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول نعم هذا منكر أنا يجوز أن يقرأ القرآن ويتبع بالشيلات والأغاني هذا من المنكر ينزه القرآن عن مثل هذا نعم
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول عندنا إمام إعتادة إذا صل على الجنازة أنه يرفع صوته بهذا الدعاء وهو اللهم إنك تجد من تعذبه غيره ولا يجد من يرحمه غيرك تمحكم هذا الدعاء دعاء غير
وارد ما نعلم أن هذا وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة ما يقال بها إلا ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للعقيقة عن المولود
هل هناك سنم معين تسقط بعده كالبلوغ مثلا نعم إذا بلغ فاة محلها إذا بلغ فاة محلها نعم ويجري هذه العملية يجري هذه العملية ويتوكل على الله وكشف العورة يتسامح به من أجل هذا يجوز كشف
العورة للتداوي وهذا بس بذلك نعم وقد تركت الصلاة لأجل عدم الطهارة فنصحت لكنها ما زالت تأبى تقول حتى ياتين دليل واضح يجيز لي أن أصلي وعلي نجاسه فما حكم مثل هذا الفعل؟
قال الله تعالى فاتقوا الله نستطعتهم آلية أن تفعل ما تستطيع والذي لا تستطيعه لا تؤخذ إذا تركته نعم عضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ما حكم الموعدة في المقبرة عند دفن الميت ما
ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله إلا مرة لاجل سبب أو أنهم وجدوا أن القبر لم يكمل عداده فجلس صلى الله عليه وسلم فلن أكمل عداد القبر وجلس أصحابه حوله فوعظهم صلى الله عليه وسلم
وذكرهم بحالة الميت وما لا يعرض له بعد الموت إذا حصل مثل هذا فلا بس أما بدون سبب لا نعم فضيره الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل صحيح أن التعزيئة بالميت إِنَّ مَا تَكُونُ بَعْدَ
دَفْنِهِ فَلَا يُعَزَّى أَهْدُهُ قَمْ لَذَانِكَ نُعَزَّوْنِ إلى ثلاثة أيام نعم فضينة الشيخ فقطكم الله وهذا سائل يقول إنه ممرض ويشتغل يقول في العناية المركزة وأحيانا يقول إنه ممرض
ويعمله في العناية المركزة في المستشفى نعم يقول أحيانا يكون بعض المرضى كافرا فهل يجوز لي إذا رأيته يحتظر أن آتي إليه وألقناه الشهادة وإذا قالها فهل يحكم بإسلامه إذا بلعت الرسل
فالقوم فلا يقبل منه الإسلام كل يسلم عنده فضينة الشيخ فقطكم الله وهذا يمرأة تسأل فتقون هل يجوز لها أن تأتي إلى المسجل وتدخله وهي حائط لأجل حضور الدروس العلمية فضينة الشيخ فقطكم الله
وهذا سائل يقول هل لمهو من من النعي هذا من إعلامهم لياجر الصلاة عليه ودعى له أم أو من النعي نعم فضينة الشيخ فقطكم الله وهذا رجل يسأل فيقول فهل يجوز هذا الأمر وهل هناك من المداهب
الأربعة من قال بجوازه نعم فمحل للدعى بعد الاتيان فهل هو محل للدعى ويشرع فيه رفع اليدين فضينة الشيخ فقطكم الله إذا كنتوا يقول السائل إذا كنتوا في الصلاة وأمامي في الصط الذي أمامي
فرجة فهل يجوز لي أن أتقدم إلى هذه الفرجة وأمشي خطوات نعم فهل يجب المسير للفرجة لسدها ولو أنت في الصلاة تمشي وتسد آل فرجة التي أمامك نعم فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول نعم
يقول هذا ماهو مناسب المصافحة بالسلام ما يمشروع هيش السؤال فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول فهل يكتفى بالفريضة إذا كان وقت الخسوف يسيرا ما يكتفى بالفريضة إذا أمكان صلاة الخسوف
تصلنا وإذا لم يمكن فإن تسخد الصلاة الخسوف إذا لم يمكن فعلها تسخد لأنها سنة ليس تواجبة نعم فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل يجب على الأب أن يقيم أبناءه من النوع لا يجب علي أن
يقيمهم وأن يضربهم إذا تأخروا ما يخليه متساحة المعهم يقول أنك قلت لهم بلول خلاص كل فريضة يأمرهم بالصلاة وأمرها لك بالصلاة وأصطب العليا وأصطب الشيخ في مشقه تصبر عليها فضينة الشيخ
فقطكم الله هذا سائل يقول يقول عندي محل وقوموا ببيع البضائع فإذا جاءني رجل مسلم فإني أعطيه بالسعر معين وأما إذا جاءني رجل كافر فإني أزيد عليه في السعر فهل يجوز هذا الأمر لا ما
يجوزلك هذا الأمر ما يجوزلك هذا الأمر لا نفتبيع على الناس سواء المسلم والكابر المسلم والكابر تبيع عليهم بطيمة موحدة فضينة الشيخ فقطكم الله وهذا سائل يقول إذا وجد في السلعة عيب فهل
يجوز لصاحبها أن يكتم هذا العيب إن كان يسيرا لا ما يجوز له أن يكتم العيب الذي في السلعة وهو يعلمه فضينة الشيخ فقطكم الله هذا السائل يقول مراجح في وقت الإجادة أو في وقت ساعة الإجادة
من يوم الجمعة هذا الذي رجحه الإمام أحمد
150 من 155|شرح كتاب المنتقى|كتاب الشفعة|الشفعة في كل ما لم يقسم|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لماعال الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان سرح كتاب المنتقى في الأحكام شرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية
الحراني رحمه الله أدل سمئات وخمسون الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الشفعة بسم الله الرحمن الرحيم حمد لله رب العالمين
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله الشفعة يستحقاق انتزاع حصة الشريك انتزاع حصة الشريك من من آله إليه بشراء مثل الخمن فإذا كان شركا في عقار أو في مزرع فباع أحد الشركة نصيبه
فلشريكه أن ياخد هذا الشيخ من من بيع عليه انتزعه منه بمثلث من الذي اشتراه به ليجله أن لا يدخل شريك يضر شريك الشريك الأول تلافي اللي الضرر من الشريك الجديد عالم محاسن هذا الدين محاسن
الإسلام أنه شرع الشفعة بهذه الصفة دفع للضرر الذي يأتي من الشريك الجديد نعم وعن جابه لغضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفة
الطرق فلا شفعة رواه أحمد والبخاري نعم هذا الشرط أن يكون العقار الذي باع نصيبه منه غير مقصوم مشاعه كان نصيبه مشاعا في العقار غير مقصوم غير مفروز فلشريكه أن يشفع للا يدخل عليه شريك
أجنبي فأحصل منه ضرر هذا معنى الشفعة ويسلم السمن الذي بيعت به الذي آلت به هذا الشخص إلى من اشتراه دفع للضرر أما إذا قسم العقار كل عرف نصيبة صرفة الطرق فلا شفعة حين إذن إذا باع أحد
لأنه صار جارا ولم يكن شريكا فلا شفعة إذا وضعت الفدود وصرفة الطرق نعم وفي لفظ إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم شفعة الحديث الله أحمد والبخاري هذا حصر إذن ما جعل الشفعة فيما لم يقسم
من العقارات هذا حصر للشفعة في هذا النوع أما إذا كان كل عرف نصيبة وصرفة الطرق وضعت المراسين فإنه لا شفعة للجار رواه أحمد والبخاري وأبو داود وبنماجه وفي لفظ قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم إذا وقعت الحدود وصرفة الطرق فلا شفعة رواه الترمذي وصحها إذا قسمت الدار مشتركة ووضعت الحدود فلا شفعة للجار على جاره إنما الشفعة للشريك وليس للجيران نعم شركة فإن لم يقبل
الشراء باعه على آخر وسقطت الشفعة لأنه أخبره بالبيع ورفظ الشفعة وتركها لو أنها بعد ذلك طالب بها لا يحصل له ذلك لأنه أسقطها نعم فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحقه به وإن كانوا جماعة فلهم
هذا النصيب الذي بيع على قدر أملاكهم نعم نعم في الأرضين والدور الشفعة في الأرضين التي لم تقسم وفي الدور المشتركة المساكن فننباع نصيبه فإن للشريك أو الشركة الباقين أن ياخذ هذا السهم
الذي بيع لأن لا يدخل عليهم شيق لا يرعبون فيه نعم وكذبت فيها الشفعة لمن كان شريكا فيها بقدر ملكهي ويقدر نصيبه دفعا للضرر ويدفع السمن الذي بيع به نصيب الشريك الباق يدفع السمن له
فبذلك تنتفي المضرر وإذا لم يرغبوا في الشفعة فإن الشيقص لي منبيع عليه إذا لم يرغبوا في ذلك أو علموا ولم يطالبوا علموا بالبيع ولم يطالبوا فإنه يسقطوا حقهم في الشفعة نعم وهو كتاب كبير
في الحديث ومعنى المسند أنه يورد كل الأحاديث الواردة عن شخص ثم إذا كم لا ينتقل إلى شخص آخر كل الحديث الواردة عن هذا الرعول هذا معنى المسند بالإمامة ثم جاء ابنه عبد الله هو أكبر
وولاده فجاد عليه أحاديث رواها عبد الله انفرد بها عن أبي تسمى جوايد المسند ويحتج بعمومه من أثبتها للشريك فيما تضره القسمة نعم يحتج بهذا الحديث من أثبتها للشريك فيما تضره القسمة أما
إذا كانت القسمة لا تضر الملك واسع ولا تضر قسمته فلا شفعة حين إذن لعدم الضرر نعم وعن سمر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بالدار من غيره رواه أحمد وأبو داود
والترمذي وصحها فهذا على ظاهره أنها تثبت الشفعة للجاء ولكن ليس على إطلاقه إذا كانت الدور متجاورة ولها مرافق مثل ممرات خاصة أعول بستان يشترك مع البستان الذي بجانبه فيه مسيل أو طريق
فإنها تثبت الشفعة أما إذا كان كل قسم مستقلا بمرافقه فلا شفعة لأنه لا ضرر على الشريك وليس بينه شيء مشترك نعم وعن الشريد ابن سويد قال قلت يا رسول الله أرض ليس لأحد فيها شرك ولا قسم
إلا الجوار فقال بسقبه أي بما جاوره من الأملات وهذا كما لكرنا إذا كان بين الجيران شيء مشترك من طريق مشترك أو مسيل مشترك فإنها تثبت الشفعة للجار لفعل للضرر أما إذا كان كل قسم مستقلا
بمرافقه فلا شفعت للجار حين إذا بعدم الضرر عليه نعم وعن عمر ابن الشريد قال وقفت على ساعد ابن يابي وقاص فجاء المسور ابن مخرمه ثم جاء فقال يا سعد ابتع مني بيت في دارك فقال سعد والله
ما أبتاعهما فقال المسور والله لتبتاعهما فقال سعد والله ما أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعه قال أبرافع لقد أعطيت بها ولو لا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه
ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أعطى بها 500 ديناف فأعطاها إياه رواه البخاري نعم هذا فيه الجار أحق بسقبه يعني لما قرب منه من أراضي أو بيوت الجيران لكن ليس على إطلاقه إنما تثبت الشفعة
للجيران إذا كان يجمعهما مرفق عام كطريب خاص لهم أو مسيل ترخوي منه مزارعهم فتثبت الشفعة للجار لرتباط بعضهم ببعض في المراهفة ومعنى الخبر والله أعلم ومعنى الخبر فإنه أعرف بما سمع كما
فهمه الراوي فإنه أعرف بما سمع إذا راد أن يبيع ملكه أو نصيبه وله شركة أو شريك واحد ولا بد أن يعلمهم من أجل أن ياخذوه بالشفعة فإذا أعلمهم ولم يطالبوا بالشفعة سقط حقهم بها لأنه أخبرهم
ولم يطالبوا بها فلو طالبوا بها بعد ذلك ليس لهم شيء لأنه سقط حقهم والشفعة كما في الحديث كحل العقال يعني لا بد أن يبادل بالمطالبة بها فليس له شيء لأنه فرط في حقه وعن أبد الملك ابن
أبي سليمان عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقه ما واحدة إذا كان يستركان في مرفق من المراغب
كالطريق والمسيل فإنه لجار السفعة أما إذا كان كل شريك من عزلا بمراغبه عن جاره ليس لجاره أن يشفع عليه نه ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقه ما واحدة وإن كان مرفق من المراغب هذا
الحديث يبين لا حديث السابقة أنها ليست على إطلاقها ولا شوفعتا للجار إلا إذا كان مستركا مع جاره في مرفق من المراغب نه رواه الخمسة إلا النسائي رواه الخمسة الخمسة هم السنن الأربع
والمسند رواه الخمسة إلا النسائي وعبد الملك وعبد الملك هذا ثقة ما أمون لكن قد انكر عليه هذا الحديث قال شعبة سهى فيه عبد الملك فإنه رواه حديثا فإن رواه حديثا مثله طرحت حديثة ثم طرك
شعبة التحديث عنه وقال أحمد هذا الحديث هم انكر وقال ابن معين لم يروه غير عبد الملك فقد انكروه عليه قلت ويقوي ضعفه رواية جابر الصحيحة المشهورة المذكورة في أول الباب وهي قضى بالشفعة
في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفة الطرق فلا شفعة إذا صرفت الطرق ورسمة المراسيم وقيمة الحدود صار ديرانا وليس شركة فلا شفعة للجار على جاره كتاب اللقطة فإذا كانت لقطة شيء يسير
كالحبل والعصا ونحو ذلك فهذه لا إذا قيمت لها يأخذها من وجدها وهي لها إذا كانت ذات قيمة لها قيمة بأوساط الناس فهذه اللقطة من وجدها فلا بد أن ينادي عليها من ضاع له شيء من ضاع له مال
ينادي عليها فإذا تقدم أحد ووصفها ووصف اللقطة بما ينطبق عليها فإنها تدفع إليه عن جابر رضي الله عنه قال رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم بالعصا والصوت والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل
ينتفع به رواه أبو داود وعنانس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال لو لا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها أخرجها هذا دليل على أن الشيء الذي لا قيمة له
أنه يأخذه من وجده مثل التمره النبي صلى الله عليه وسلم مر على تمرة ساقطة في الطريق فقال لو أني أخش أن تكون من الصدقة لا أكلتها لأن الصدقة خرمت على الرسول صلى الله عليه وسلم خرمت
عليه الصدقة لأنها أوساخ وأموال الناس لا تجيوز الزكاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأهل بيته وهذا دليل على أن الشيء اليسير حتى التمره الواحدة إذا كانت من ما ينتفع به فهي لي
وجدها من وجدها يأكلها وليست لقطة لأنها لا قيمة لا لكن الرسول تورع عنها خشية أن تكون من الصدقة نعم وغير الرسول مباح الله ذلك يأكل التمره يأخذ الحذل يأخذ العصى إذا وجده أن النبي صلى
الله عليه وسلم مرة بتمرة في الطريق فقال لو لا أني أخاف أن تكون من الصدقة لا أكلتها أخرجاه وفيه إباحة المحققرات في الحال إباحة المحققرات التي لا قيمة لا مثل التمره للعصى مثل الحذل
ما أشبه ذلك أن يأخذها في الحال وفيه إخترام النعمة أن التمره ترفع من الطريق ولا تداس أو اللقمة أو ما أشبه ذلك إخترام النعمة لو لا أني أخش أن تكون من الصدقة لا أكلتها وفيه الورع رسول
تورع عنها خشية وعن عياظ ابن حمار رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يجئ صاحبها وإن لم يجئ صاحبها وإن لم يجئ صاحبها وإن لم يجئ صاحبها وإن لم يجئ صاحبها فهو مال
الله وإن لم يجئ صاحبها وإن لم يجئ صاحبها وإن لم يجئ صاحبها وإن لم يجئ صاحبها وإن لم يجئ صاحبها وإن لم يجئ صاحبها وإن لم يجئ صاحبها وإن لم يجئ صاحبها وإن لم يجئ قليلاً في مجامع
الناس عند المساجد فإذا مضت سنة وهو يعرفها ولم يجئ لها أحد فهي له نا وعن زيت بن خالد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤوي الظاله إلا ظال ما لم يعرفها رواه أحمد ومسلم
نعم الدواب التي تحتمي من السباب وكل ما يحتمي من السباب هذا لا يتعرب له يتركها حتى ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم معها حذاءها وترد الماء وتأكل الشجر ما يتعرب له هذا هذه تسمى
الظوال تترك حتى يجدها صاحبها فراس بقراء تحمي نفسها من السباع ليس عليها خطر وأما الشات قد قال صلى الله عليه وسلم لما سؤل عنها قال هي لك أو لأخيك أو للذئب الذي لا يحتمي من السباع هذا
نصاحبه إذا وجده إلا إذا كانت إذا وجدها في البر عما إذا وجدها في البلد ما يتعرب لها ولوه شات الله ما يتعرب لها في البلد إنما هذا في البر هي لك أو لأخيك أو للذئب هي لواجدها نعم فعن
زيد ابن خالد رضي الله عنه قال واما الظوال وهي الإبل والخيل والبقر لتحمي نفسها من السباع يتعرب لها الإنسان لا يقوذ ظال له إلا ظال نعم وعن زيد ابن خالد رضي الله عنه قال سؤل النبي صلى
الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب والورق فقال تعرفوا كاها وعفاصها فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك يعني هي ملك اللي وجدها لكنه مراعة لو جاء صاحبها يوما من الدهر ووصفها لما ينتظق
عليها فإنه يدفعها له إن كانت باقية أو يدفع له قيمتها إن استهلكها نعم فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه نعم وأن ليتساها لها أن الإنسان
نعم وسأله عن ظالة الإذل فقال ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها معها حذاءها جعلنا الله لها حذاء تنشي عليه ولا يكلفها المشي على الحصاة والعلى الله جعل لها أخفاف الخفف هذا ها
ليس يحميها ويساعدها معها هذا حذاءها وسقاءها وهو بطنها تملأوا بالماء وتأخذ أياما ما تحتاجي لماء لذلك الإبل ترد على الماء ثم تملبطنا ثم تسرح أياما سمونها العزيب ولا تظنى ولا تظنى في
هذه الأيام لأن عندها رصيد من الماء في بطنية دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشات فقال خذها فإنما هي لك أولي أخيك أولي الضئب متفق عليه
وهو صريح في التقاط الغنم وفي رواية فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها طوكاءها فأعطه إياها فأعطه إياها وإلا فهي لك رواه مسلم وهو دليل على دخوله في ملكة وإن لم يقصد ولو لم يقصد دخولها
دخلت حكمة دخلت في ملكة حكمة هو أولى بها لأنه وجدها نعم وعنوبي بن كعب قضي الله عنه بحديث اللقطة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفها ومعنى دخلت حكمة نلاحاجه لأن القاضي يحكم بها
دخلت حكمة بدون حكم القاضي نعم وعنوبي بن كعب صضي الله عنه بحديث اللقطة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفها فإن جاء أحد يخبرك بعدتها ويعائها ووكاءها فأعطها إياها وإلا فاستمتع بها
ووكاءها وما يربط به الكيس فإذا وصف عفاصها ووكاءها فهي له لأنه وصفها بما يطابق حالتها فإذا لم يعرف عفاصها ولا وكاءها ليست له يحتفظ بها الواجد حتى يأتي من يعرفها بهذه الصفات وولو جاء
واحد يقول هي رين كله وشل بينها هنالك لازم يعرف الكيس الذي هي فيه ويعرف الوكاء وهو الحبل الذي يربط به الكيس نعم مختصر من حديث أحمد ومسلم والترمذي وهو دليل وجوب الدفع بالصفة إذا
وصفها وعرف عفاصها ووكاءها بدون حكم قاضي بدون حكم القاضي نعم فعن أبد الرحمن ابن عثمان قال نهن نبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج رواه أحمد ومسلم
والآن الحكومه جعلت مكتبا خاصا للمفقودات فإذا ذهب عطاها للمكتب هذا اللي ضاعل شي روح للمكتب ويتفاهم معهم فإذا طابق ووصفه لها عطاها إياه نعم نهن نبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج
رواه أحمد ومسلم وقد سبق قوله في بلد مكة ولا تحل لقطةها إلا لمعرف إيه نعم من يريد نعرفها حتى يجد صاحبها وإلا تركها في مكانها تركها في مكانها نعم وحتج بهما من قال لا تملك لقطة الحرم
بحال بنت عرف أبدا أنهما ما يملكها حتى ولو مضى عليها سنة ما يملكها لا تحل لقطاتها إلا لمنشد يعني مكة المشرفة نعم وعن منذر ابن جرير قال كنت مع أبي جرير بالبوازيج في السوات كنت مع أبي
جرير بالبوازيج في السوات سوات العراق يعني نعم فراحة البقر فرأى بقرة أنكرها فقال ما هذه البقرة قال بقرة لحقة بالبقر فأمر بها فطريدت حتى توارت ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم
يقول لا يؤوي الظالة إلا ظال رواه أحمد وأبو داود وبنماجه فلا يتعرض لها أحد إذا ظاعت لا يتعرض لها أحد سما ظال له وليس لقطة نعم نعم أنها لا يتعرض لها تترك حتى يجدها صاحبها فإذا جاء
صاحبها وصفها دفعت القيمة دفعت له القيمة هل قلعوا رثمان وهم من الخلفة راشدين رضي الله عنه نعم كتاب الهبه والهديه يكفي وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل يحق لي أن أشفع في أرض
جار لي إذا كان بينك ما مرفق من المرافق ولك الشفعة أما إذا كان ليس بينك ما مرفق مشترك ليس لك شفعة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل يأثم الشريك إذا باع نصيبه لغير شريكه وهل
من حق الشريك أن يرفع الأمر للقضاء لأجل مطالبة بالشفعة نعم يعلن لشريكه وسيبيع أنه وسيبيع نصيبه المشترك مع غيره لأنه له حق الشفعة ولا يكتم عليه ذلك ما يكتم عليه ذلك ليصبق حقه وكذلك
فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل الشفعة لها مدة محددة للمطالبة بها أم أنها مستمر رحمة ما أراد طلبها لا إذا علم بها ولم يطالب بها سقطت إذا علم بالبيع ولم يطالب الشفعة سقطت
فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل الصدقة تعطى لبني هاشم بنية الخمس فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول فهل هذا العمل مشروع فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول فضيلة الشيخ
فقطكم الله هذا سأل يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول فأخذة هل يخرج عنه الزكات إذا كان قد بلغ النصاب؟
إذا تموله تملفه صار من الملكة الله تجب بي الزكات إذا بلغ النصاب تم عليه حول فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول فوجد أبي مبلغا من المال وسأل جميع النازلين بالحملة ولم يجد لها صاحبة
فأخذها وأخبر المسؤول عن الحملة أن يتصل عليه إذا سئل عنها يقول فهل هذا العمل مشروع يعني لقطتها الحرم ويضعها عند المكاتب المعتمد للظائعات فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول إذا وجدت
لقطة في طريق سرية يمر عليه كثير من المسافرين وليس عندها أحد من الناس فكيف يمكن تعريفه حين إذن؟
تعريفها شوف المكان اللي تجتمع فيه السيارات فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل يكفي في تعريف اللقطة أن أعلن عنها في إحدى الصحف مرة واحدة فقط فقط فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل
يقول أقرأ سورة البقرة منذ شهرين يوميا فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول فهل يجوز لي أن أشتري لقطة من أحد قد وجدها علم بأنني لا أعلم هل وفى بأحكامها وعرفها فقد وجد يقول هاتف جوالا
قبل سنة فهل يجوز لي أن أشتريه منه؟
لا لا تشتري منه لأنه لا يملكه لأنه لا يملكه نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول لا باس بذلك لحاجة تدعو إلى هذا نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول يكون بسبب الدنوب والمعاصي
فهل يكون الإبتلاه أيضاً واقعاً على الصالحين لقول النبي صلى الله عليه وسلم شد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم نعم الإبتلاه يعموا الصالحين ومن دونهم اختبرهم الله ويبتليهم نعم هذا
سأل يقول جرت عادة كثير من الأسر أن يقيم اجتماعات دورية بينهم سنوية أو نصف سنوية أو في مناسبات الأعياد ويحصل في هذه الاجتماعات صلة رحم وزيادة تعارف بين الأقارب ما حكم هذه الاجتماعات
فقد نقل أحدهم أن فضيلتكم قال إنها غير مشروع وأن الأحسنة تركها ما الحكم في هذه المسألة وبعد صلاة الفجر يجلس المصلون في حلقة ويقرأون جزءاً من القرآن باستمرار هل يجوز هذا العمل في
بلدي وبعد صلاة الفجر يجلس المصلون في حلقة ويقرأون جزءاً من القرآن هل يجوز هذا الفعل وهو عمل يومي فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز لي أن أهدي الكافرة هديه كعطر المثل لا
بسبب ذلك لا بسبب ذلك للمسلم ولكافر نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ما حكم لبس الحرير للرجال فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ما حكم تعلم وتعليم القاعدة النورانية مع
العلم أنها تطبق على كلمات من القرآن ما أعرفها الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ما حكم التوسع بالأمور المباحة وأمور رفاهية هل هي مما يقسي قلب ؟
لم يكن الإسراف المبالغة في الماكولات والمشروبات والملبوسات هذا اعتبر من الإسراف والذين إذا أنفقوا لم يسله ولم يقترب وكان بين ذلك قوامة بين الإسراف والتبييل وبين البخل نعم فضيلة
الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول أعاني من فتور في حفظ القرآن وفي أداء العبادات فما هو العلاج الشرعي في هذه الأمور أعود نفسك على هذا ثم بعد ذلك فضيلة الشيخ فقكم الله وهذا سائل يقول متى
يشرع الجمع في المطر وهل الجمع في المطر سنة أو هو أمر مباح ؟
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول وجدت نظارة سوداء في إحدى الطرقات منذ ثلاثة أشهر تقريبا وهي عندي إلى الآن ولم أجد صاحبها فهل أتم بها سنة أما ذا أفان ؟
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل ذكر مناقب المتوفة يعد من النعي ؟
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ما حكم انتناع المرأة عن إجابة زوجها في الفراش إذا كانت تعاني من حالة النفسية فضيلة الشيخ فقكم الله ولو بعد رمضان فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل
يقول ردوا الهديه هل يعدوا من الكبر ؟
ما أدري الشباب الرد إذا كان له سبب صحيح فلا بس فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل تزئ قراءة أذكار النوم قبل الجماعة ثم يناس إذا وجع إذا جاء بالذكر عنده قجاعه في منامه فضيلة
الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول زوجتي ترفض لبس النقاب وقد صبرت عليها فترة طويلة وناصحتها بالبسه إذا ما جوهر إن شاء الله إذا أبت أن تحتجب يجب عليك أن تطلقها أنت على أجر في هذا ويرك
الله أحسن منها نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز إسقاط القرغ دون إعلام المقترط هل يجوز أن أسقط القرغ دون أن أعلم المقترط يجوز أن تستطيعه ولو لم تعلم المقترط إذا جاءك
يريد السداد ولو فعلمه أنك أسقطته عنه نعم ثم رعاك الله يسأل يقول وإذا رفض الإسقاط فهل يحق لي بعد ذلك أن أأخذه منه إذا رفض آل إسقاط إيش فهل يحق لي بعد ذلك أن أأخذه منه إسقاط إيش
إسقاط القرغ القرغ إذا رفض الإسقاط سامحه سامحه ولكن المدين لا يرغى بالمسامح يدفع القرغ إي نعم خذه وتصدق به نعم فضيلة الشيخ فقكم الله أنا سائل يقول الصدقه عن الميت هل هي أمر مشروع
وهل يصله أجرها بلا شك إذا تقبلها الله فهل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يكتب له أجورة جميع أمته فإن الرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجر من عمل العمل الصالح كل من عمل عمل إما جاء
به الرسول صلى الله عليه وسلم من العمل الصالح فإن الرسول يؤجر عليه له مثل أجر العمل نعم نعم شرعه له نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول الطالب الذي يدرس فضيلة الشيخ فقكم الله هذا
سأل من فرنسا يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول وذلك من أجل طلب الرزق والتجارة فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول لا ما فيها زكات في تلك السنين التي تنوي فيها يقامت زكا عليها
إنما يبدأ حاول الزكات من نيت البيع إلى نويتها للبيع فمن بداية نيتك لا أن يتم عليها الحاول هذا حجب زكاته نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول أنا مبلط وحيانا بعض الزباء يطلب مني
أن أضع بلاطا على الجدران به زخرفة أو صورة للكعبة أو صور لدوات الأرواح هل هذا العمل جائز ومشروع فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول " رجل حج وخلع أو نول حج وبعد ما أحرم خلع الإحرام
بعد ما تجاوز الميقات ثم لبسه عندما وصل إلى مكة هل عليه شيء في ذلك علما بأنه قد رجع إلى بلده وقلعه " ماذا سبب خلع وما خلع عن مية ما تركنية إنما خلع ملابسة الإحرام ولبس المخيط وش
السبب يجل يمر عند الشرطة ومن يمنعونه وقال إنه يفدي في هذه الحالة خير بين إطعام مساكينه وكسوةهم أو صيام ثلاثة أيام فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول الصلاة على رسول الله صلى الله
عليه وسلم بصورة جماعية أعقاب الصلاوات هل هو أمر مشروع؟
هل مبتدع صورة جماعية هل مبتدع لذكار ما تكون جماعية تكون لذكار فرادية ناً وضيلة الشيخ فقكم الله إذا سقط من مصل شيئاً في المسجد إذا سقط من مصل شيئاً في المسجد كمفتاح السيار مثلاً ثم
سألني وأنا في المسجد هل رأيت مفتاح سيارتي وأنا قد رأيته هل أقول له هذا الدعاء لا رده الله عليك؟
أم أنني أدلله عليك؟
لا أخبره أن هذا ما يجز أخبره أن هذا لا يجز ولا تعود لمثل هذا إذا ردت تسأل خلك ورع باب المسجد ناً فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول ظهرت عادة عند بعض المسلمين في هذه الأيام وهي
استقبال عزائي ميتهم في المسجد الذي سيصل على ميتهم فيه ويضعونك راسي داخل المسجد ويستقبلون المعزين الذين يأتون إليهم ما حكم هذا العمل وفقكم الله هذا لا يجوز لا يجوز هذا العمل المسجد
ليست مكاناً للعزاء وإنما المساجد للصلات وذكر الله عز وجل ناً فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول بالنسبة للربح في التجارة هل له حد محدود أم أن الإنسان يربح ما شاء؟
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول هل يجب على البائع أن يبين جميع عيوب ببيته التي تضر أو لا تضر عند إرادة المشتر الشراء؟
فقكم الله هذا سأل يقول إذا عرف أحد الشريكين أن شريكة يريد أن يبيع حصته فهل لو أن يشتريط عليه فيقول إن بيتها على فلان فلن أشفع أما إن بيتها لفلان فإنني أشفع لأنه يعلم أنه سيثورر
بالمشتر الثاني دون الأول لكن له حق الشفعة إذا رادها أما إذا علم بالبيع ولم يفالب بها سقطت شفعة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول هل صحيح ما يروا أن الإمام أحمد رحمة الله عليه
أذكر أنه رأى الله عز وجل في المنام؟
نعم ورد هذا عنه رحمة الله والله جل وعلى يرى في المنام ولكن لمن يعرف سفات الله عز وجل وأسماءه وليمكن يجيه الشيطان ويقول أن الله أما إذا كان يعرفه وصافه الله وأسماء الله فلا يمكن أن
الشيطان يلبس عليه نعم هذا سأل يقول عمي وزوجته قام بتربية منذ الصغر عمي؟
عمي وزوجته قام بتربية منذ الصغر هل ما يتعلق بحقوق الوالدين وبالرهما هو متعلق بعمي فأبرهما كوالدية مانا؟
لا تبرهما على قدر ما أحسنا إليك وأما حق والدك هذا حق خاص ما يماتله شيء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول الذي ينام عن الصلوات المفروضة هل يكفي أن ينبه مرة واحدة ويوقض مرة
واحدة أم لا بد من تنبيه حتى يستغفر؟
لا بد من تنبيه على الصلاة حتى يقوم ويصل فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول أيها المؤل لي ما هو مسجد لا بس إنما المسجد تمر معه لأخذ شيء أو لتسأل لا بس تمر ولا تجلس معا ما المصل فلا
يأخذ فقما المسجد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول قال الكافر الشهادتين وهو عند الاحتضار فهل يعمل معاملة المسلم ويصلى عليه؟
إذا بلغت الروح الحلقوم فلا يقبل منه إسلام فلا يقبل منه شهاد كل يتوب عند الاحتضار نكما يقبل منه نلاها يقبل توبة العبد ما لم يغار غير يعني تبلغ روحه الغرغرة إينا يدل لا يقبل منه توبة
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول ببلادنا الدراسة مختلطة بين البنين والبنات والمدرسين والمدرسات في جميع المراحل ما الواجب علي تجاه أبناء وبنات في هذا البلد؟
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول أنا أقوم بعمل البرامج الاكترونية وأنا متخصص في هذا فهل يجوز لي أن أعمل برنامجا تستعمله شركة تقوم بالبويوع الربوية؟
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يشرع شراء المصاحب ثم وضعها في المساجد بنية أنها عن الوالد المتوفة؟
نعم لا بسبب شيطيب هذا خوابه إن شاء الله يصل إلى الوالد فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل صحيح أن الصدقة يوم الجمعة أفضل من غيرها من الأيام؟
لا أعرف هذا الصدقة وقت الحاجة يوم جمعة وغير يوم جمعة وقت الحاجة نعم انتهى وفاق الله تعالى علم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعالي وسلم
151 من 155|شرح كتاب المنتقى|كتاب الهبة والهدية|باب افتقارها إلى القبول والقبض|صالح الفوزان|الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان سرح كتاب المنتقى في الأحكام شرائية من كلام خير البريء صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنتيمية
الحراني رحمه الله أدر سمئة وواحد وخنصون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أبنى عالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي
أما بعد قال المالف رحمه الله كتاب الهبة والهديه صلى الله وحنا الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأمن ولا الهبة من وهاب الشيء إذا من لكه لغيره ولا تأثبت
الله بالقبض إلى قبض الله الموهوب له لجمعه قبل أن يقبض الله ليس لجمعه والعقية مثل الهبة لكن تلفت من حيث اللغب الهبة كما عرفناه التبرع بتمليكه مال لغيره هذا الهبة والعطية مثلها الهبة
افتقارها إلى القبوض والقبض نعم لا تجمع الله بالقبض الهبة والعطية لا تجمعه لا بالقبض يجب أن يقلها الموهوب له فإذا قبضها لم يجد للواهب أن يرجع بها قال صلى الله عليه وسلم في كالب
يقائه ثم يعود في قيه الكالب يتقية طعام الندي أكله ثم يعود ويأكل قائه بهذه الصفة وهذا عمل المستفرة الرسول صلى الله عليه وسلم راد أن ينفر من العودي في الهبة نعم وأنه على ما يتعرفه
الناس وأن القبض على ما يتعرفه الناس فما عده الناس قبضا يؤخذ به يرجع فيه إلى العرف نعم نعم شاهد في قوله ولههدية إليه دراع أو كراع فالرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها
ولا يقبل ولا فجوز له الصدقة لا يأخذ الصدقة عليه الصلاة والسلام وإنما يقول الهدية ويثيب عليها يعني يكافئ الواهب نعم وانا نسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو
أهدية إليه كراع لقبلت ولو دعيت عليه لا أجبت رواه أحمد والترمدي وصحها ولو دعي صلى الله عليه وسلم إلى شيء يسير للكراع لا أجب إليه الله صلى الله عليه وسلم جيب الدعوة دعوة المسلم جيب
الدعوة المسلم وفي الحديث نحق المسلم على المسلم إذا دعاك فأجبه ليذا كان هناك مانع يمنع من الإجابة لا بأس أما إذا كان ليس هناك مانع يمنع من الإجابة فإنه يجب عليك أن تجيب دعوة أخيك
جبرا بخاطره نعم وأن خالد ابن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبل ولا يؤده فإنما هو رزق ساقه الله إليه فواه أحمد نعم من جاءه من
أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله ففيه أن المسلم يقبل ما يهديه ليه أخوه أو يعطيه يا جبرا بخاطره وزرعا للموده وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو دعي إلى كراع لا جاء
هذا التواضع صلى الله عليه وسلم وفيه فسن العشرة بين المسلمين من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله ولا يؤده فإنما هو رزق ساقه الله إليه فليقبله فليقبله فإنما هو رزق
ساقه الله إليه فلا يسأل الناس شيئا إذا كان محتاجا للسؤال نعم فطاق الله يا شيخ هذا صاحب سيارة مغلق الطريق في قبلة المسجد سيارة وانيت نيسان رجم اللوحها 6 7 0 9 مغلق الطريق كاملا ربما
يكون من الخوان الحاورين ربما يكون من غيرين فإن كان من الحاورين فعليا يبالد بإجالة السيارة عن موقفها المدقوط نعم وعنا ابد الله بن وصر رضي الله عنه قال كان تختي ربما تبعتني بالشيئ
إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطرفه إيه نعم هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبلوا الهديه من ابجال والنسى لما في ذلك من زرع المحبة بين المسلمين صلى الله عليه وسلم نعم وهو دريل
على قبول الهديه برسالة الصديق لأن عبد الله ابن بسر كان كذلك مدة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صغيرا يعني كان صغيرا فيجوز للصغير أن يهدي من ماله وأن يتصدق من ماله نعم وعن أم
كلفوم بانتيابه سلمة قالت لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمة سلمة قال لها إني قد أهديت إلى النجاشي حولة وعواقية من مسك وكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت عليه هديته
نعم النجاشي هو ملك الحبشة كان نصرانيا كان نصرانيا ثم مننا الله عليه بالسلام فأسلم ولكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعدوا صحابيا إنما يعدوا من التابعين رحمه الله ولما مات
النجاشي علم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بوفاته فعلنها للناس ونعن النجاشي يعني أخبر أصحابه بموت النجاشي رحمه الله ثم خرج بهم خارج وصلى عليه صلاة الغائب صلى على النجاشي صلاة الغائب
وفيه مشروعية الصلاة على الغائب إذا كان له شأن في الاسلام وكل غائب إنما هذا من كان له شأن في الاسلام كالملوك والرؤساء المسلمين ومن لهم مقام في الاسلام إذا ما تأحدهم صلى عليه صلاة
الغائب نعم نعم لا يقتصر على واحدة في العطية فجعطي بقية زواجي ولكن لا يلزم المساوات بينه النعم نعم صلى الله عليه وسلم إذ جاء إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي
وعقيلة قال خل فحثا في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطيع فقال مربعظهم يرفعه إليه قال لا قال ارفعه أنت عليه قال لا فنثر منه ثم ذهب يقله فلم يرفعه فقال مربعظهم يرفعه يرفعه عليه قال لا قال
ارفعه أنت عليه قال لا فنثر منه ثم احتمله على كاهله ثم طلق فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه بصرة حتى خفية علينا عجبا من حرصه فما قام النبي صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم
رواه البخاري من بني عبد القيس بني عبد القيس أهل الحسى فجاء فأعطى عمه العباس وأكثر له وكان صلى الله عليه وسلم يعطي صحابه من ما أفاء الله عليه وأعطاه الله يعطيهم وهذا من حطايا
السلطان فإذا جاءت من السلطان عقية وأنت لم تسأله ولم تستشرف لها وخذها فإن كنت بحاجتني ليها استنفقها وإلا مزعها على المحتاجين هذا في قبول هديت السلطان نعم وهو دليل على جواز التفضيل
في ذوي القربة وغيرهم وتركي تخميس الفيئة وانه في دليل على جواز التفضيل في العطية فلا يجب أن يسوي بين أصدقائي أو قاربه في العطية يجب أن فضل بابهم على باب ما فضل النبي صلى الله عليه
وسلم عمه العباس نعم وهو دليل على جواز التفضيل في ذوي القربة وغيرهم وتركي تخميس الفيئة وان فيه دليل على تركي تخميس الفيئة وان فيه هو المال الذي يستول عليه المسلمون من أموال الكفاء
أو يستول عليه وليامر المسلمين من أموال الكفاء وهذا الفيئ من فاء إذا رجعه لأن المال أصله للمسلمين وهو يبيد الكفاء عارية فإذا أخذه المسلمون فاء إليه رجع إليهم سمي بالفيئة في دليل على
عدم تخميس المذكره يقوله يتعالى فعلموا أنما نمتم شيء فإن لله خمسه والرسول ولد القربة واليتام والمساكين هذا خمس الغنيما وخمس سموال الكفار إذا استول عليه المسلمون يكون للرسول صلى الله
عليه وسلم والفقيات وزع بين الغانمين وتركي تخميس الفيئة وانهو وانهو متى وانهو متى كان في الغنيما دو رحم لبعض الغانمين لم يعتق عليه فإذا كان في الغنيما دو رحم دو رحم من المسلمين دو
رحم من المسلمين لم يعتق عليه في هذه المسألة خاصة وإلا في غيرها لا يجد الإنسان يستريق قريبه إذا جاءه في مثل هذه المسألة إعني من الغنيما نعم وعنا عشة رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق
كان نحلها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة فلما حضرت الوفاة قال يا ابنية إني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا ولو كنت جدته وحترته كان لك وإنما هو اليوم ما لوارث فاقتسموه على كتاب الله رواه
ما لكم في الموقع نعم ابو بكر الصديق رضي الله عنه له نخل معروف في المدينة وقد نحل ابنته عايشة مقدارا من السمر مقدارا من السمر ولكنها لم تقبضه ولما حضرت أبا بكر الصديق رضي الله عنه
الوفاة قال لو كنت قبضه لكن لم تقبضه تسموه على كتاب الله صر لا يلزم لا يقون للمهوب له إذا لم يقبضه قبل موت الواهب حما إذا لم يقبضه قبل موت الواهب فإنه للورثة لورثة الواهب نعم باب ما
جاء في قبول هدى الكفار والإهداء لهم نعم يجوز للمسلم يقبل هديية الكادر ويجوز للكافر ويجوز للمسلم أن يهدي للكفار يجوز التهادي بين المسلمين والكفار نعم هذا هو الدليل إن النبي صلى الله
عليه وسلم كان يقبل هدى الملوك من الكفار ويهدي إليهم أيها نعم وفي حديث عمدلال المؤد قال انطلقت حتى أتيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أربع ركائب مناخات عليهنا أحماله فاستادنت
فقال لي أبشد فقد جاءك الله بقضائك قال ألم ترى الركائب المناخات الأربع فقلت بلا قال إن لك رقابهن وما عليهن فإن عليهن كسوة وطعامة أهداهن إليه عظيم فدك فقبلهن وقضيهنك فدك فدك وإهداهن
إليه عظيم فدك يعني مالك فدك وفدك عند قريبة يعني من خيبر قريبة من خيبر وهي للنصارة نعم فقبلهن وقضي دينك ففعلت مختصر لأبي داوت هذا بلال المؤذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهه وأجل له العطيه وبلال مستحق لذلك فاد فيه العطيه العطيه لأهل الفضل من ولي الأمر أنه يخصهم إزيادة في العطيه تقدير لهم وعنا اسماء ابن تيابي بكر قالت
أتتني أمي راغبة إيعهد قريش وهي مشركة فقال ابن عيناه فأنزل الله فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين نعم أعيد وعنا اسماء ابن تيابي بكر رضي الله وعنه نعم وهي أفت عايشة
هي أفت عايشة نعم قالت أتتني أمي راغبة أتتني تقول تقول اسماء أتتها أمها راغبة يعني تلتمس العطيه منها من ابنتها راغبة يعني تلتمس العطيه من ابنتها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم زوجة
الزبير ابن العوة نعم نعم نعم هذا هذا المحل الشار من الحبيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أبن لها أن تصل أمها الكافرة ودل على أن المسلم يصل الكافر ويعطيه ويهدي إليه نعم فسهلت النبي
صلى الله عليه وسلم أصلها قال نعم متفق عليه زاد البخاري قال ابن عينا فأنزل الله فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين نعم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين
يعني من الكفاء لم يقاتلوكم في الدين ولم يظاهروا عليكم أحد أنت أنت بروهم أنت بروهم هذا المحل الشار وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين يجوز للمسلم أن يعطي الكافر من المان إلا سئل
الزكاة فإنها لا تحل الكافر وأما ما عدها فلا بأس بيديها ومعنى راغبة أي طامعة تسألني شيئا راغبة يعني في العطاء راغبة في العطاء لخطرها نعم وهي أمها نعم وعن عامر ابن عبد الله ابن
الزغير قال قدمة قتيلة ابن عبد العزة ابن عبد العزة ابن أسعى فعابت أسماء أنتقبل هديتها الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أنت بروهم إلى آخر الآية فأمرها أنتقبل
هديتها وأنتدفلها بيتها رواه أحمد لا يناكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين يعني من الكافر أنت بروهم تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين نعم وعن أياض ابن حمار وضي الله عنه أنه أهدال
النبي صلى الله عليه وسلم هديتا أو ناقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت قال لا قال إني نهيت عن زبدي المشركين رواه أحمد وأبو داود والتدمدي وصحها عن أياض ابن حمار أنه أهدال النبي
صلى الله عليه وسلم هديتا أو ناقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت قال لا قال إني نهيت عن زبدي المشركين عن زبدي المشركين رواه أحمد وأبو داود والتدمدي وصحها بل نهاية الزبد الرفدو
والعقاق نعم حفظك الله فيه نيل الأوطار يقول قال الخطابي يشبه أن يكون هذا الحديث من سوخة إنه صلى الله عليه وسلم قد قبل هديت غير واحد من المشركين وقيل إنما ردها ليغيضه ويحمله ذلك على
الإسلام نعم هذا الجواب عن إنه رد هديت هذا المشرك ومع أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدايا الكفار ويهدي إليه أيضا هذا إما أنه كان كما قال الخطابي في أول الأمر ثم نسخ ذلك وأوبيح أو
أنه أراد صلى الله عليه وسلم أن يحمله على الإسلام بابوا الثواب على الهديث والهبة نعم الثواب يعني المكافة الثواب على الهديث والثواب على الهبة نعم كان صلى الله عليه وسلم هذا من افلاقه
صلى الله عليه وسلم أنه يقبل الهديث ويثيب عليها يعني يكافئوا عليها يكافئوا على الهديث نعم وهاب النبي صلى الله عليه وسلم هبة فأثابه عليها قال رضيت قال لا وزاده قال أرضيت قال لا فزاده
قال أرضيت قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممتوا أن لا التهبة هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي رواه أحمد نعم لنا أولا لا يفطلعون إلى السواب على الهديث لكرم يا خلاقي ولكن
حديث فيه أن أولو ساب على الهديث نعم نعم الوالد لا يخص بعض الأولاد بالعطيه لا بد أن يسوي بينه يسوي بينه أولادي في العطيه لأنه لو بتصر على بعضهم في العطيه هحدث بينهم شيء تباغوا
والنفرق فالإسلام يحرص على كمع الكلمة والتعالف تواصل بينه على قارب نعم فلا يرطي بأولاده ويحرم البقية نعم الوالد يجوز لو أن يرجع في عطيه وغير الوالد لا أعطى عطيه وقبض على المعطى لا
يجوز لو أن يرجع فيها العيده هي بته فالكلب يقيع ثم يعود في قيئه نعم رضي الله عنه نعم رضي الله عنه نعم نعم فالعطيه لا يخصص الوالد بعض أولاد يعطيه ويحرم البقية لا بد من التسويه يدليل
هذا الحديث يدليل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هذا الرجل الذي أعطى بعض أولاده عطيه وجاء ليشهده عليها طلبت أمراته أن يشهد الرسول صلى الله عليه وسلم عليها وقال كل
والدك يعطيته مثل هذا قال لا قال افتق الله تعديل بين أولاده أشهد على هذا غيره فإن لا أشهد على جور هذا الجور تخصيص بعض الأولاد دون بعض هذا الجور نعم لا تشدني على جور إن لبنيك عليك من
الحق أن تعدل بينهم وعن النعمان ابن بشير أن أباه أتابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلا من كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ولدك نحلته مثل هذا فقال
لا فقال فأرجع متفق عليه ولفظ مسلم قال تصدق علي أبي ببعض ما عليه فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبي إليه يشهده على صدقته فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم فقال لا فقال اتق الله واهدلوا في أولادكم فرجع أبي في تلك الصدقة وللبخاري مثله لكن ذكره بالفضل عقية لا بالفضل الصدقة وزاد أحمد
والبخاري ليس لنا مثل السود واليحمد في رواية قال قتادة لا أعلم القيئة إلا حراما فريق الفم هذا لا يجوز فنقوله مرة تانة حراما لأنه خارج من المعيدة وهو من المستخباتات لا يجوز لياحد أن
يعود فيه وأن يأكله إلا الكلب هو الذي يفعل هذا نا وانطاوز أن ابن عمر وبن عباس هذا تنفيذ تنفير من العود في العطية بعد ما يقلبه المعطى إليه لا يجوز هذا نا باب ما جاء في أخذ الوالد من
ما لولده فما الوالد فإنه يجوز له أن يرجع في العطية إلى قصد التعديل بين أولاده أو تراجع عن عطية ولده له ذلك أما ناعده فلا يجوز الرجوع في العطية بعد قضيها نا باب ما جاء في أخذ الوالد
من ما لولده فأخذت المال فهل يجوز لي ذلك؟
هذا السائل يقول هل أهدى إلي شيئا حتى لا يتمنى علي بعد ذلك؟
فالهذا يشمل الأم لها أن ترجع فيهبتها لولدها؟
لا يجوز للمعلم أن يأخذ من الطلاب هدايا لا يجوز له ذلك لأن هذا يحمله على الحيف مع الذين أعطوه يحيف معهم يتصفيح أجوبتهم ويزيدهم في الدرجات ولا يجوز له ذلك في سد الباب هذا؟
نا فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول في الحديث الذي يمره لا يعتبر من الرشوة فقال مدرس من الطالب لا يعتبر من الرشوة نا فضيلة الشيخ فقكم الله هذا أيضا سائل يقول هل يجوز للمعلم
القرآن الذي في الحلقة إذا كان لا يتقاضى إلا مكافاة من مكافاة شهرية؟
هل هو أن يقبل الهديه من بعض الطلابه في الحلقة؟
هذا ما قلنا لا يجوز له ذلك ماذا ملوه مكافاة؟
لا يجوز له أن يأخذ هدايا الطلاب نا فضيلة الشيخ فقكم الله في الحديث الذي يمره معنا وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسأله بل يقبله ولا
يرده قوله ولا يرده هل النهي هنا للتحريم؟
نا هو ظاهر العاصل في النهي أنه للتحريم ظاهر النهي أنه للتحريم إلا إذا دل دليل على أنه للتنزيه لتراهة التنزيه نا نا نا فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول هل يجوز للمسلم أن يقبل
الهديهت من الكفار إذا كانت بسبب عيادهم لا يجوز أقول هدايا الكفار التي هي بمناسبة عيادية ويجوز الله جل وعلى الذين لا يشهدون الزور يعني لا يحظرون عياد الكفار نا ظيلة الشيخ فقكم الله
هذا السائل يقول إذا سالني رجل مالا وأنا أعلم أنه سيستعمله بالمخدرات هل يجوز لذيك نا ظيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول نا ظيلة الشيخ فقكم الله إذا كانت الوليمة له خاصة يجوز له أن
يحبرات نا ظيلة الشيخ فقكم الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أد أعطا عائشة رضي الله عنها جاد عشرين وسعاء فهل يدل ذلك على أنه يجوز إعطاء شيء من المال دي أحد الأبناء دون البقية
نا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أد أعطا عائشة رضي الله عنها جاد عشرين وسعاء هل يدل ذلك على أنه يجوز إعطاء شيء من المال لبعض الأولاد دون البقية ليس بالهديث أنه وعطاها وحدها
ليس بالهديث أنه وعطاها وحدها حتى تقول هذا الكلام نا هل يعطونا على حسب الميرات فأعطي الولد ضيفة البنت أنه وعطي الزفار مثل حب الونتين نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول أنا
حارس في مسجد وبعض العمال يأتون فيأخذون الماء من المسجد لغسيل السيارات مقابل مال يأخذونه هل يجوز لي أن أمنعهم من أخذ الماء؟
نعم لا يجوز لهم أن يأخذوا ماء المسجد يستعملوا في غير ما خصص له هذا ماء مخصص للمسجد فلا يجوز واخذه لغيره نعم فهو بمثابة الوقف على المسجد نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول إذا
تزاحم حق الزوجة وحق الواردين فأي الحقين يقدم حق الزوجة وقدم حق الزوجة لأنك أخذتها من أجل أن تقوم عليها وأن تنفط عليها نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا السائل يقول هل هناك فرق بين
محبة الكفار وبين قبول الهدية منهم؟
ألا يكون هذا مؤديا إلى هذا؟
لا هذا من التعامل هذا من التعامل وليس هو من المحبة من التعامل التعامل بين المسلمين والكفار كايف المباحات نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول من عادة القوم
في بلادنا أنهم يهدون الغلام الصغيب الذكر يهدونه خاتما من ذهب فهل التجوز هذه الهدية إذا كان صغيرة؟
لا الذكر لا يجوز أن يلبس خاتم الذهب كبيرا كان عو صغيرا نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول إذا دعاني أخي إلى مناسبة فاعتدرت من أجل إنشغال بقلب العلم فهل هذا عدر شرعي في ذلك؟
نعم هذا عدر شرعي فوت عليك فوت عليك الدرس هذا عدر شرعي فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول الله سأرزق بمولود وأعرف رجلا من آهل العلم والفضل فهل يجوز أن أذهب إليه ليسمي ولدي تفاؤلا
وتبررك هل يجوز هذا الفعل؟
كيف تفاؤل وتبرق؟
تبرقنا يجوز يا أفضل سمها لسم على الوالد سمي ابنة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول فرجل يذهب إلى القبر ويقول لصاحب القبر أعطني يا فلان أغثمي يا فلان أعطني مددى هل يعد هذا
الكلام من الشرك؟
من الشرك الأكبر طلب الحوائد من الموتى هذا من الشرك الأكبر المخرج من المله فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول كيف نجمع بين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية وبين حث
طالب العلم على التهثبت وعدم الاستعجال في نشت العلم تبليغ على قسمين تبليغ النص فقط من غير تفسير ومن غير هذا ما يسمى تحفيغ النص تحفظ القرآن تحفظ تبليغ النص مع معنى هو شرحة هذا لا
يكون الله لأهل العلم نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للأم أن تعطي أحدى أولادها مسكناً دون بقية الأولاد لأنها تحبه أكثر من بقية أبنائها علماً أن هذا المسكن من أجه
أن يتزوج فيه هل يجوز للتاجر أن يعطي هديه لمن اشترى أكثر من غيره؟
نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول إذا رأى المسلم رجلاً فقيراً نعم يجوز نعطيها ومن المال إلا الزفات ولا تصرب الله للمسلمين أما إعطاء المحتاج ولو من الكفار يعطى قدر حاجته نعم
نعم نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله نعم نعم نعم نعم نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله وإبنته أنه إذا مات فإنها تجلس عند قبره بعد دفنه ساعة أو ساعتين وقت سؤال الملكين فهل لها أن تعمل بهذه
الوصية فاعتاً؟
هذه الوصية باطلة والمرأة لا تجلس عند القبر ولا تجور القبور هل خاصم بالرجال إذا دفنوه يقفون على قبره ويسألون له التفبيت فما قال صلى الله عليه وسلم استغفروا ليها فيكم وسألو له
التفبيت فإنه الآن يسأل هذا خاص بالرجال الله جل وعلا قال في المنافقين في المنافق ولا تقم على قبره يعني بعد الدفن ما يقوم الرسول على قبر المنافق أما المسلم يطف على قبره ويدعو له
ويسأل له التفبيت نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول ليجوز للواهب أن يرجع فيهبته قبل أن يقبضها المهوب له نعم قبل أن يقبضها يجوزه يرجع فيه أما إذا قبضها هذا يجوز نعم فضيلة الشيخ
فقطكم الله هذا سأل يقول هل لابد أن أساوية بين أولاده العقية حتى ولو كان الذي أعطيته إنما أعطيته لحاجة والثاني ليس له حاجة في ذلك لا الحاجة لا تُعطي المحتاج من الأولاد ولا تُعطي
الغاني منه ما تُعطي فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سؤال قريب منه يقول إذا كان أحد أولادي محتاجا إلى زواج وأعطيته مساعدة له في المهر فهل يلزم أن أُعطي بقية الأولاد كذلك من أراد منه من
يتزوج وفقيت فعطه أما الغاني فلا تُعطي فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول ما حكمه الصاق الرجل قدمه ومنكبه بقدم ومنكب صاحبه بالصف أتناع الصلاة هذا يختلف نهو معنى أن الواحد يفحج في
أقل محل الرجلين والثاني مثل يفحج هذا لا يجوس لكن تقاربون ولا يكون بينه فرج ولا يكون بينهم فتحات بين الرجلين نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول ما تحية المسجد الحرام هل هي
الطواف بالبيت أو أنه يصلي ركعتين كبقية المساجد إن كان قادم من سفر التحية هو الطواف فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول نحن في مكتد دعوة للجاليات هل يجوز لنا أن نقبل الزكاة لننفقها
لننفقها في روات الموظفين والبرامج الدعوية من الزكاة فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول ما ضابط العالم الذي يؤخذ بعلمه والذي يطلب على يديه العلم ضابطه أن يكون من أهل التقوى والعمل
وأن يكون عنده علم ينزل استفاد منه عنده علم ينزل استفاد منه نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول من اغتسل من الجماعة ثم صلى وبعد الصلاة خرج منه قطارات من المني وهذا يحصل معه بعد
كل جماعة فماذا عليه إن كان خرج فلما خرج بعد الصلاة فلا يضره ذلك صلاة صحيحة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول مرة معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أهدى الكفار وقابل
أهداياهم فهل إذا أهداني رجل من أهل البداع وهو يدعو إلى بدعته أهداني هدية فهل أخذوا هديته وهل لي أن أقياه هدية تقول فضيلة الشيخ فقطكم الله مرة معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قد أهدى الكفار وقابل هديتهم فهل معنا ذلك أنه أهدى إذا أهدى إليه رجل من أهدى البداع وهو داع إلى بدعته هل لي أن أقبل هديته وهل لي أن أهدى إليه لا اللي يدعو إلى البداع لا تقبل هديته
لأنها لا تشيعوا الله وعلى علمان عليه وعدى منكار عدى منكار عليه إذا قضط هديته يعني فلم تنكر عليه نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول بالنسبة لأعياد الميلاد ما يسمى بأعياد
الميلاد وما يسمى بعيد الحب وما يدوز إعطاء الهدية في ذلك أو قبولها ليس في الإسلام إلا عيدان عيد الفطر وعيد الأضحاء وليس هناك عياد في الإسلام غير هدين العيدين نعم فضيلة الشيخ فقطكم
الله هذا سأل يقول وعطت أخي وأختي لكن أختي تنازلت عن هديتها فعطتها لنا هل يدوز لنا أن نقبلها نعم لا تشبه ذلك نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول المؤد إن إذا أقام الصلاة فهل
تردد معه كلمات الإقامة كما نردد معه كلمات الأذل نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول اصلي أحيانا إماما المسجد وياتي معي ابني وعمره أربع سنوات فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول
في يوم الجمعة آتي إلى الجامع فأوصل لي ما كتب الله لي من النوافل وأقرأ في هذه النوافل سورة الكهف متفرقة بالركعات فهل هذا جائز أم لا بد من قراءتها متصلة مرة واحدة لا بأ سبيلا تقرأها
في الصلاة أو تقرأها خاري الصلاة لا بأ سبيلا نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل من السنة أن يقرأ الرجل في قيام الليل السورة البقرة والنساء وآل عمران بركعة واحدة أو في صلاة
واحدة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ القرآن كله في ركعة واحدة نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل من السنة أن يقرأ الانسان بعد راتبة الفجر هذا لمن كان يقوم الليل
مثل الرسول صلى الله عليه وسلم وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل يشرع للمسلم أن يعتمر في شهر شوال أو في ذلقعدة ثم ينكث في مكة ثم يحلم يوم الثام بأجد الحج و هل يعتبر هذا من
التمتع وضيلة الشيخ فقطكم الله وقد أدنا المؤد ولا يأمن أن يتركها لوحدها هل يجب عليه أن يذهب إلى المسجد أو أنه يمكن أن يصلي في مكان عند الزوجة الله I سأل يقول ما حكم السفر المرأة
بدون محرم إذا كان السفر قصيرا و ليس طويلا لا يجوز للسفر ما يسمى سفر لا يجوز الله بمحرم لا يحل لمرأة تؤمن بالله و اليوم الآخم أن تسافر إلا و معها لو محرم في رواية ثلاثة يام في رواية
يومين ويمطلق أن تسافر إلا و معها لو محرم نحن وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ما حكم دعاء الغائب سواء كان من الجن أو من غيرهم لا يجوز دعاء الغائب لا يجوز دعاء الغائب لا يجن ولا
غيرهم شل فاجه من دعاء الغائب المسلم لا يفتح المطعم في نهار رمضان ولو كان في بلاد الخفاق فضينة الشيخ فقطكم الله هذا أيضا سائل من بريطانيا يقول هل يجوز لي أن أعمل كوسيق بين شركات
التامين وبين السائقين تعمين معهم مشروع كانت تعمين اتجاعي معهم مشروع لا يجوز هذا ولا تكون وسيفا به نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول لما مات النجاشي خرج النبي صلى الله عليه
وسلم خارج المدينة للصلاة عليه يقول لماذا خرج عليه الصلاة والسلام خارج المدينة ولم يصلي عليه في المسجد ليأجل العلان ليأجل العلان عن موته نعم وضيلة الشيخ شيخ فقطكم الله هذا سائل يقول
هل رفع الصوت بالأذكار بعد الصلاوات المكشوبة هو من السنة المشروع نعم قول ابن عباس رضي الله عنه كنا نعرف انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة إذا سمعنا الذكر كان صبي صغيرا يعاد
الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول في قول الله عز واجل رجالوا قوامون على النساء لما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم يقول ما المقصود
بالقوامة على النساء وما حدها طوام عليها بالمحافظ عليها من الوقوة ما لا يجود من المحافظ عليها بالسطر والاحتشام والاحتجاب محافظ عليها من أدى الف الساق نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا
سائل من خارج هذه البلاد يقول إذا ماتت المرأة في بلدنا فإنه بعد تغسيلها يقومون بوضع الحنة بوضع الحنة على يديها وقد ميها هل هذا أمر مشروع لا هذا ليس مشروع نعم ما تزين المرأة الميت ما
تزين لمن التجين وتحسين نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله ألا سائل يقول من ذهب إلى مكة ولا يريد العمرة ثم بعد ذلك بدأ له أن يعتمر فمن أين يحرم إذا كان من حيث نوى العمرة يفرم من حيث نوى
العمرة قولي صلى الله عليه وسلم مواقيت إنه يحرم من المكان الذي نوى منه نعم وضية الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس عدة مرات فهل تجيب الصلاة عليه
عند ذكره في كل مرة أمنها تكفي صلاة واحدة صلاة عليه أفضل من مرة واحدة تكرار صلاة عليه كل ما مرة ذكره أفضل من الاختصار على واحدة نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول مراء منكر من
المنكرات لكن ليس لديه القدرة على تغيير هذا المنكر فمن واجب عليه وبما ده تبرأ ودمته إذا كان ما عند القدرة ما لن استطاع إنه بقلبي ينكر المنكر بقلبي ويفارق المكان الذي فيه المنكرات
ينكره بقلبي ويفارق المكان أو المجلس الذي فيه المنكر نعم كان النبي صلاة عليه يفعل ذلك يفتح البابه وره الصلاة اللي لمن طرق عليه الباب نعم افتح له الباب وانت في صلاة نعم يقول إذا كان
الناس وإذا كان الإنسان محتاجة فهل يجوز له أن يلحى في المسألة إذا كان محتاجة لا يسأله ولا يلحى على الناس وأنهم قد يشق عليه ما هذا نعم أم أن كلها محرمة كلها محرمة ولا تختلف بالحكم
ولو كان في ذلك مشقه على الإنسان فهل هذا أمر واجب؟
لا أبلا ينكر الشهد لا نتقى بها مرة واحدة معتقدا لها وإنه يكفي إنه إنساء الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد أهلاله
152 من 155|شرح كتاب المنتقى|كتاب الهبة والهدية|باب ما جاء في أخذ الوالد من مال ولده|صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان سرح كتاب المنتقى في الأحكام شرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنتيمية
الحراني رحمه الله الدرجة 152 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعي
أما بعد قال المالف رحمه الله جعالا باب ما جاء في أخضي الوالد من مال ولده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن واله بعد الأصل تحبيبنا
نال الإنسان إلا بطيبة من نفسه ما لأحد إلا بطيبة من نفسه قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل ما لمر مسلم إلا بطيبة من نفسه إلا الوالد فله أن يأخذ من مال ولده ولو لم يسمح الولد بالالك
لقوله صلى الله عليه وسلم قال إن أبي يجتاح مالي قال صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيت أنت ومالك لأبيت إلا أن العلم قيد ذلك بأن ما يأخذه الوالد من مال ولده اشترت فيها لا يضر الولد
اشترت لا يضر الولد ولا يحتاجه الولد ما لا يضره ولا يحتاجه إلا كان يحتاج الولد يحتاج إلى ماله فهو أولئه من أبيه أو كان عبوه ياخده الشيء أن يضره لا يجد للوالد قوله صلى الله عليه وسلم
لا ضرر ولا ضرار بامما جاء في أخذ الوالد من مال ولده أنا عايشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم رواه الخمسة وفي لفظ
"ولد الرجل من أطيب كسبه وكلوا من أموالهم هنيئة" رواه أحمد وإن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم أن يجتاح مالي فقال أنت ومالك لأبيك رواه بن ماجه نعم هذا من عدلة أن للوالد
ياخد للمال والده ولو لم يأذن الولد بذلك لأن الولد ومعه كسب لأبيه نعم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئة لأن للوالد ياخد من مالي ولده لأنه ماله في الحقيقة
لأن مال ولده ماله لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك نعم هذا في الهيبة هذا في الهيبة كان يقول هذا المان هيبة لك مدة عمرك فإذا استلمه ومن أذن له باستلامه ونتفاع به إذا قضله
فإذا قضه الموهوب له لم يجد للواهب أن يرتع فيها والرقبان أن يرقب حياته أن يرقب حياته أن يقول هو لك مدة حياتك سميت رقبان لأن الواهب يترقب موت الموهوب له حتى يرجع إليه ماله هو يستقر
بالطبق ولا يرجع إلى الواهب إلى طبقه الموهوب له نعم أنا بيهريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرى ميراث لأهلها أو قال جائزة متفق عليه العمرى ميراث لأهلها يعني
الموهوب له أي ميراث له لا يحل للواهب أن يرتع فيها ونستردها حتى ولو قيدها بحيات الموهوب له إنها تستقر له ولا يتراجع فيها نعم فهي لمعمره محياه وماته لا ترقبوا أن أرقب شيئا فهو سبيل
الميراث رواه أحمد وأبو داود والنساء وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرقبة جائزة رواه النساء وفي لفظ جعل الرقبة للذي أرقبها رواه أحمد للذي أرقبها رواه أحمد والنساء وفي لفظ
جعل الرقبة للواهب رواه أحمد من بعده ولا ترجع إلى الواهب لأنه ولا يجوز العود في الهبه بعد قبضها ولو شرط الشرط باطنة نعم نعم أنها تستقر للموهوب له إذا وهبها له مدة حياته فإنها وقبضها
الموهوب له فإنها له دائما ولورتته من بعده ولا ترجع لمن وهبها لأن الهبه إذا قبضات فلا يجوز للواهب أن يرجع فيها شبها صلى الله عليه وسلم من رجع فيها بالكامل يقع ثم يعوده قيهه وصميت
بالرقبة لأن الواهب يرقب موت الموهوب له حتى يسترجعها وليس له أن يسترجعها نعم رواه أحمد والنسائي كل الروايات على هذا أن الهبه تلزم بالقبض ولا يجوز للواهب أن يرجع فيها بعد قبضها بعد
قبض الموهوب له لا يجوز له أن يرجع فيها لأن الموهوب لو تملكها لقبضه لها لا يجوز للواهب أن يرجع فيه لأنها خرجت عن ملكه وعن جابل رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم
بالعمر لمن وهبت له متفق عليه وفي لفظ قال فمن أعمر عمره فهو للذي أعمر حي وميت ولعقبه رواه أحمد ومسلم وفي رواية قال وفي رواية قال أي ما رجل فعمر عمره ولعقبه فإن هذا الذي يعطاها لا
ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطا عطاء وقاعد فيه المواريه رواه أبو داود والنسائي والتلمذي وصححة نعم كل الروايات على هذا فدل على أن منواه هذا شيئا وفي لفظ عن جابل إنما العمرة التي
أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها رواه أحمد ومسجم أبو داود في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمر أن
يهب الرجل للرجل ولعقبه ألهبه ويستثني إن حدث بك حدث ولعقبك فهي إليه وإلى عقبه أنها لمن أعطيها ولعقبه نعم كل روايات فدل على هذا أن العمرة والرقبة هي الهبه التي يهبها له مدة حياته
حيات الموهوب له أن هذا الشرف يلغو تستقب لمن قبضها تكون له ولعقبه ولا ترجع للواهب نعم نعم هذا يخالف الروايات السابقة أن العمرة لمن أعمرها له هو لعقبه ولا ترجع إلى صاحبها فالعمل على
ذاك باب ما جاء في تصرف المرأة في مالها ومال زوجها نعم المرأة لا تتصرف تتصرف في مالها لأنه ملكها وليس لزوجها أن يمنعها لأن مالها ملكها تتصرف فيه أما مال زوجها فلا تتصرف فيه إلا
بإعطاء السائل إذا سأل إذا سأل تعب السائل من مال زوجها لي قوله بوفي أموان حق للسائل والمحروم السائل له حق إذا كان محتاجاً نعم باب ما جاء في تصرف المرأة في مالها ومال زوجها أن عايشة
رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخاز مثل ذلك لا ينقص نعم إنفقت إذا أنفقت
المرأة من مال زوجها ما جرت به العاد والعرف لدى العطاء سائل أو صدقها لماحتاج فذلك ماضاً ونشروع فلها أن تتصدق من مال زوجها وأن تعبية السائل من مال زوجها لأن هؤلاء لهم حق السائل
والمحروم السائل هو الذي يقلب والمحروم هو الذي نقب في ماله كان غنياً فا افتقر بسبب جائحة أصابت ماله فحرم هذا هو المحروم نعم نعم السدقة يعوم واجرها لصاحب المال وولماً دفع الصدقة
نيابة عن صاحب المال والخادم الذي يناول المحتاج كل الثلاثة لهم أجر في هذه السدقة وفقر الله واسع وروية أيضاً عن أبي هريرة موقوفاً المرأة تصدق من بيت زوجها قال لا إلا من قوتها والأجر
بينهما ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه الموقوفاً في المرأة تصدق من بيت زوجها قال لا إلا من قوتها ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه نعم السدقة الكثيرة لا تحل للا
بإذنه صاحب المال أما الصدقة لسيرة عطا السائن تصدق على محتاج هذا لا باس به ويكون الأجر بينهم صاحب المال والمرأة لكن يكون في الشيء أنفذر الحاجة حقاً وإلا أن تصدق من مال زوجها إلا أن
تصدق من مال زوجها إلا أن تصدق من مال زوجها وإلا أن تصدق من مال زوجها إلا أن تصدق من مال زوجها وعن سعد قال لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء قالت امرأة جليلة كأنها من نساء
مضر يا نبي الله إن كل على آبائنا وأبناءنا قال أبو داود وأرا فيه وأزواجنا وما يحل لنا من أموالهم قال نعم كل الرويات على أن للمرآن تصدق من مال زوجها عند سؤال السائد تعقيه عند ما ترى
محتاجا تصدق عليه بما يدفعه حاجته ولو لم تستطيع وعن جابل رضي الله عنه قال شاهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ هذا الصلاة قبل الخطبة شاهدت العيد يعني حضرته يعني لا
يحضرون أعياد الكفار الشهدون يعني يحضرون أعياد الكفار الشعود هو الحضور نعم شاهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة بدأ بالصلاة قبل
الخطبة وليس مثل الجمع يبدأ بالخطبة قبل الصلاة فالعيد للعبس يبدأ بالصلاة ثم يأتي بالخطبة والجلوس للخطبة ليس واجبا من شاء أن يجلس ويستمع ومن شاء أن ينصرف بلا أذان ولا إقامة يعني
العيد لا يحتاج إلى أذان ولا إقامة مثل الفريق لا مثل صلاة الكسوف يسوه لها أذان صلاة جامعة نعم ثم قام متوكيان على بلا ثم قام متوكيان يعني معتمدا قام صلى الله عليه وسلم معتمدا على بلا
أدل على أن الخطيب يتكي على شيء إما على جدار وإما على شخص وإما على عصار فأمر بتقوى الله وحتى على طاعته ووعظ الناس وذكرهم نعم خطبة خطبة لايد صلاة والسلام متكيان على بلا وذكر بلا
الموضوع اللحظة لكر الرواوي موضوع الخطبة التي خطبها رسول الله أنه ذكر الناس ووعظهم نعم ثم
ثم مضى حتى أت النساء ثم مضى لما خطب الرجال مضى انتقل لن الرجال لن نساء وخطب النساء خطبة خاص بهن نعم ثم مضى حتى أت النساء فوعظهن وذكرهن نعم قال تصدقنا فإن أكثر كنا حطب جهن قال لا إن
النساء تصدقنا ولو من حلي كنا فإن كنا أكثر حطب جهن سيأتي لما ذا نعم وقال تصدقنا فإن أكثر كنا حطب جهن فقامت امرأة من سقط النساء سعفاء الخديم فقامت امرأة من سقط النساء فقامت امرأة من
سقط النساء قال لأننا كنا تكترنا الشكاية وتكفرنا العشير فقامت امرأة من سقط النساء سعفاء الخديم فقامت امرأة من سقط النساء فقامت امرأة من سقط النساء فقامت امرأة من سقط النساء سعفاء
الخديم فقامت امرأة من سقط النساء فقامت امرأة من سقط النساء " فقامت امرأة من سقط النساء " هل من لوازم جابت دعوة الوليمة أن يطعم الإنسان من طعام الوليمة؟
أم أنه يكتذي بالسلام ثم لا يشارك في الطعام؟
نعم هو يجيب الدعوة هو يحضر إنشاء أكل وإنشاء دعوة صرف إنشاء أكل هذا أحسن وإنشاء دعوة صرف إذا كان صائما مثلا أو ليس له هذه الطعام يدعو وإنصرف هل يلزمها أن تخبره بعد ذلك؟
الشيء المعتاد نا يلزمها أن تخبره وأما الشيء الكهيل فلا بدأ من ناخر إذنه فيه نعم هذا من التعاون على الإثن والعدوان هذا سائل يقول إذا أعطى الواهب الموهوب شيئا مدة معينا فهل يأخذ هذا
حكم العارية ولا يقوله بة نعم ما هو بها هذا ما هو بها العارية إذا كان المسجد في طريتنا هو مسجد خاص بفرقة صوفية هل يجب عليها نؤدي الصلاة بهذا المسجد؟
ما ندري عن الصوفية هؤلاء وش نوعهم تصورهم صلاة الجماعة واجبه إلا إذا كان عندهم بدع تبتل الصلاة فلا تصلي معهم نعم صغيرة الشيخ فقكم الله هذا أحسن إلى والدتك وأعطيها ما يطيب خاطرها
وخير لك صغيرة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ما حكم حضور المناسبات المباحة التي يقيمها بعض أهل البدع كمناسبة زواج أو غير ذلك لا تحضرها إلا إن كان تبين ما عندهم من المخالفة والبدع
باب النصيحة والتلفير نعم إلا تشيخ فقكم الله هذا سائل يقول رجل ترك عداء الصلاة ليصابته بما يسمى بالوسواس القهري يقول ما حكم مثل هذا الرجل وهل يؤمر بالصلاة إذا تركها يؤمر بالصلاة
ويعلج عنها للمرض النفسي لعل الله يشفيه ويؤمر بالصلاة نعم هذا سائل يقول هل الخوف من حدوث مصيبة يعد من سوء الغني بالله عز وجل ويأخذ حدرة من هذا الغرر الذي هو متوقع نعم ويأخذ خوف
طبيعي نعم ويأخذ خوف الطبيعي نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم هذا سائل يقول رجل فقد والده ولا يدري أين هو هل يدوز أن ينشد عنه بالمسجد القريب أم أن هذا من المنهي عنه يعلن عنه يعلن عنه
يعلن أن الجدار يقلوسق الجدار قارج المسجد هذا نعم هذا سائل يقول رجل يشعر بصداع دائم وقد راجع الأطباء ولم يجد عذاج عندهم هل هو أن يعلق شيئاً في رقبته من القرآن لأزل علاج هذا الأمر؟
الله هذا في خلاف بين العلماء تعليق التميم هذا من تعليق التمعي ولكن بعض العلماء رخص فيها إذا كانت من القرآن أو من العدعية المباحة والبعض الآخر منع من ذلك لعبوم النهي عن التمعي هذا
أرجح وأحسن هذا سائل يقول هل هناك آثار للنبي صلى الله عليه وسلم يشرع التبرك بها؟
من فصل من جسم صلى الله عليه وسلم من عراق أو شعب أو لباس؟
هذا سائل يقول هناك أمرأة تشتاقون زيارة قبر أبيها وتلحوا في ذلك لا يجوز لهذا الخرام عليها لكن تدعو له تصدق عنه هذا سائل يقول هل الخوف من النفاقي والغياء يعد من علامات الإيمان؟
نعم الخوف من هذه الأمور إيمان هي عنها من علامات الإيمان تجنبها نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل من السنة أن يرفع المسلم صوته بالذكر بعد الصلاة؟
حصل تشويش يجب عليه أن يقلل من صوته؟
نعم رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة هذا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده هو مشروع نعم كان ابد الله بن عباس ربي الله عنه وقفلا صغيرا كان يعرف أنتهاء الصلاة إذا سمع الذكر إذا سمع
الذكر من المصلي نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول من إعتاد لسانه على الحلث بغير الله عز وجم؟
هل يعدروا بهذا الإتياد؟
نعم من إعتاد لسانه على الحلث بغير الله عز وجم؟
لا يعود لسانه على لالك يترك هذا ويحذر منه ويعينه الله على تركيه نعم وليستنى يقول لنا ما ما استطيع أن أمتنعه؟
لا يجوز هذا نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول الحلث بالأمانة هل هو أمر ممنوع؟
نعم الحلث بالأمانة ممنوع حلف بغير الله إن كان حالفا فليحلف بالله أو اليصمت نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ما رأى أصناما أو تماثيل
فهل يجوز له أن يكسرها ويتريفها كما فعله الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إن كان له سلطة لا يكسرها أما إذا لم يكن له سلطة إنه ينهى عنها ويبين ضررها لأهلها باللسانه يمكن باللسانه مرع
منكم منكرا فإنه يغيره بيدي فإنه لم يستطع باللسانه إنه لم يستطع هذا بيقلبه نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ما حكم تربية القطط و هل يجوز شراءها؟
لا ما يجوز شراءها ما يجوز شراءها يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سمن الهل فما نهى عن سمن الكلب يعجوز بيعها ولا شراء أما قتناه فلا باسبه لا باسب قتناه القطط نسى ما للحاجه نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ذهبت إلى مكة من الرياض وأنا متردت هل أعتمر أو لا أعتمر و لما وصلت إلى الحرم طربت لاعتمار لقول من أين أحرم تحرم من
المكان الذين ويت منه تحرم من المكان الذين ويت منه إذا كان خارج الحرم و أما إذا كان داخل خدود الحرم فإنك ترجع إلى خدود الحرم تُخلِم منها نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله أنا سائل يقول هل
يجوز لي أن رقية زكاة مالي لوالدة زوجتي؟
ها؟
هل يجوز أن رقية زكاة مالي لوالدة زوجتي؟
نعم ما دامت مستاجه ما دامت مستاجه إلا بقى الشبيل؟
نعم إنجاة الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم
153 من 155|شرح كتاب المنتقى|كتاب الوقف|صدقة جارية|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام لخير البرية صلى الله عليه وسلم للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله.
ادرس مائة وثلاثة وخمسون
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الوقف بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله على اله واصحابه ومن والاه وبعد
الوقف هو تحبيس الاصل وتسجيل المنفعة.
الاصل يحبس بمعنى لا يباع ولا يوهب ولا يورث تكون منفعته في اعمال البر هذا هو الوقف وهو معروف عند السلف من الصحابة والتابعين ما من احد من صحابة رسول الله الا وقد وقف
ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد وقف ارضا له في ارضا له في آآ في ارض الشمال خيبر في خيبر وقضى ارضا له في خيبر تسمى ثمر فالوقف معروف عند المسلمين
الا ان الحنفية لا يرون الوقف ويقولون ما ما في شيء يمنع من البيع والشراء والتصرف فهم لا يرون الوقف ولكن الجمهور على جواز ذلك مشروعيته نعم كتاب الوقف عن ابي هريرة رضي الله عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة الا من ثلاثة اشياء صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له.
رواه الجماعة الا البخاري وابن ماجة.
نعم هذا الحديث
يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله فعمل الانسان ينتهي بالموت الا ثلاثة اشياء فانها لا تنقطع بالموت فليجري ثوابها واجرها على صاحبها ولا ينقل الملك فيها بل تبقى
صدقة جارية هذا هو الوقف صدقة جارية هذا هو الوقف او علم ينتفع به بان يكون عالما موفقا قد نشر علمه فيستمر نفعه له بعد وفاته نشر علمه في طلاب وتلاميذ اخذوا عنه العلم
او في كتب الفها في حياته او كتب اشتراها حتى ولو لم يكن عالما اذا اشترى كتبا نافعا ووقفها فهذا يجري اجره عليه بعد وفاته وهو يدخل في العلم الذي ينتفع به
نعم والشاهد صدقة جارية هذا الشاهد من الحديث صدقة جارية هذا هو الوقف نعم.
او ولد صالح يدعو له؟
او ولد صالح يدعو له من هنا يستحب الولد ان يدعو لوالديه بعد موتهما
ويجري نفع هذا الولد بدعائه لهما او ولد صالح يدعوا له وهذا ينبه على ان الاب يربي اولاده على طاعة الله حتى يصلحوا كونوا صالحين فيدعون له بعد وفاته ويصل دعاؤهم اليه
صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له فهذا فيه فظل هذه الاشياء نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر رضي الله عنه اصاب ارضا من ارض خيبر فقال يا رسول الله
اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط انفس عندي منه فما تأمرني قال ان شئت حبست اصلها حبست ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر على الا تباع ولا توهب ولا تورث
في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول وفي لفظ غير متأثر ما لا رواه الجماعة نعم هذا من ادلة الوقف
ان عمر رضي الله عنه اصاب ارظا بخيبر ارظا زراعية في خيبر وخيبر بلاد زراعية فعمر رضي الله عنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم ما يصنع بهذه الارض وهي انفس مال عنده
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت حبست اصلها يعني اوقفته ان شئت حبست آآ ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها يعني بظلتها هذا دليل الوقف نعم ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر
على الا تباع
ولا توهب ولا تورث.
هذا شأن الوقف انه لا ينقل الملك فيه الا لما هو مثله او احسن منه ويكون هذا على نظر القاضي على نظر القاضي فيجوز نقل الوقف من شيء الى شيء اخر
ولكن على نظر القاضي.
نعم على الا تباع ولا توهب ولا تورث لا تباع يعني لا ينقل الملك فيها ببيع او هبة او ارث لانها محبسة وموقفة وهذا شأن الوقف نعم
مثل الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل.
بذوي القربى لذوي قربى عمر للمحتاجين من ذوي قربى عمر والضيف الذي ابن السبيل الضيف هو ابن السبيل ونعم والرقاب والرقاب يعني ان المكاتبين الذين يشترون انفسهم من اسيادهم بثمن يؤدون
ونهى الى اسيادهم يؤدونه الى اسيادهم ثم يعتقون اذا دفعوا المال اسيادهم يبيعون عليها يبيعون عليهم رقابهم بثمن منجم منجم يعني ما هو بدفعة واحدة يكون منجبا وما ملكت ايمانكم فكاتبوهم
ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم يعني اعينوهم على سداد فك رقابهم فالعبد يشتري نفسه يشتري رقبته من سيده بمال يؤديه له على نجوم يعني على اقساط وهذا
هو المكاتبة نعم كاتبون ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله يعني ساعدوهم.
نعم وفي الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها ان له حق في الاسلام
يوم وليلة له حق في الاسلام ضيافة على من نزل به كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزته؟
قال يومه وليلته.
هذا الظيافة الواجبة والمستحب ثلاثة ايام
المستحب ان الظيافة ثلاثة ايام نعم لا جناح على من وليها الجناح يعني لا اثم.
نعم لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف يعني من قام تصريف هذا الوقف اصلاحه
اذا احتاج الى اصلاح فله ان يأكل من الوقت بقدر ما بقدر ما عمل فيه نعم لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف يعني ولا يسرف للمتعارف عليه عند الناس
نعم ويطعم غير متمول وفي لفظ غير متأثر ويطعم غير متمول ولا متأثر يعني يطعن هو في نفسه فقط ولا يدخر مالا من الوقف انما يأكل قدر حاجته فقط اذا كان
اه قد تولى الوقف وقام وقام به نعم ويطعم غير متمول وفي لفظ غير متأثر ما لا رواه الجماعة نعم والتأسل هو هو التمول لكن رواية نعم.
وفي حديث عمرو بن دينار قال في صدقة عمر
ليس على الولي جناح ان يأكل ويؤكل صديقا له غير متأفل.
نعم لا جناح اي لا حرج على نعم.
ان يأكل ويؤتي الى ان يأكل الولي على الوقف هو القائم على الوقف
ان يأكل منه بقدر عمله الذي يقوم به.
نعم.
ويؤكل صديقا له وكذلك لا جناح ان يطعم صديقه من الوقف من باب الاحسان نعم غير متأثر قال وكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر
كان ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه هو الذي تولى وقف ابيه عمر ابن الخطاب.
نعم.
وكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر ويهدي لناس من اهل مكة كان ينزل
عليهم اخرجه البخاري يهدي لهم من وقف عمر الى اناس من اهل مكة كان ينزل عليهم اذا جاء الى مكة انزلوا عليهم ضيفا عندهم نعم وفيه من الفقه ان من وقف شيئا على فيه هذا من كلام المؤلف المجد
رحمه
الله وفيه وفيه من الفقه ان من وقف شيئا على صنف من الناس وولده منهم دخل فيه نعم من وقف على صنف من الناس وولده منهم الى ان عمر هو الواقف وعبد الله ابن عمر ولده
فدخل لوقف ابيه ينتفع منه.
نعم وعن عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس فيها ماء يستعذب غير بئر رومة فقال من يشتري بئر رومة
فيجعل فيه دلوه معدلاء المسلمين بخير له منها في الجنة اشتريتها من صلب مالي رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا وعندهم شح
في الحصول على الماء ماء الشراب الحصول على ماء الشراب وليس في المدينة بئر عذب الا بئر رومة هذه المذكورة وكان صاحبها يضايق المسلمين يبيع عليهم الماء فيضايقهم فاشتراها عثمان رظي الله
عنه
اشتراها منه واوقفها على المسلمين.
نعم فيجعل في هذا الوهو مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة نعم فاشتريتها من صلب ما لي رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن
وفيه جواز انتفاع الواقف بوقفه العام.
اي نعم لان لان عثمان كان يشرب من هذه البئر بعدما وقف يشرب من هذه البئر بعدما وقف دل على ان الواقف ينتفع من وقفه مع الناس نعم
باب وقف المشاع والمنقول المشاع المشترك المشاع هو المشترك الذي لم يقسم مشترك بين شركاء ولم يقسم فلاحد الشركاء ان يوقف نصيبه ولو لم يقسم ان يوقظ نصيبه ولو لم يقسم ويكون ما يحصل له من
نصيبه يكون وقفا
نعم باب وقف المشاع والمنقول ووقف المنقول وقف الثوابت هذا لا اشكال في وقف الارض وقف البيت وقف المسجد الثابت هذا لا اشكال فيه لكن المنقول الذي ينقل مثل السلاح مثل آآ الدواب
مثل الاشياء التي تنقل هل توقف نعم توقى وسيأتيكم الدليل على هذا نعم باب وقف المشاع والمنقول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم
ان المئة سهم التي لي بخيبر لم اصب مالا قط اعجب الي منها قد اردت ان اتصدق بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم احبس اصلها وسبل ثمرتها رواه النسائي وابن ماجة
هذا من ادلة الوقف.
عمر اصاب ارضا بخيبر آآ ثمينة وكان رضي الله عنه قد آآ قد فرح بها لانها ثمينة واستشار النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع بها
فاشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم ان يحبس اصلها يتصدق بظلتها وهذا هو الوقف هذا هو الوقف فوقف عمر رظي الله عنه وعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم
هذا من ادلة الوقف نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله ايمانا واحتسابا فان شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات
رواه احمد والبخاري من احتبس فرسا يعني اوقف فرسا هذا من قول هذا فيه دليل على من جواز وقف المنقول في سبيل الله اوقفها للجهاد فان الله يكتب له كل
ما خرج من هذا الفرس من روث وبول ويكتبه له في ميزان حسناته يوم القيامة نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج
فقالت امرأة لزوجها احجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عندي ما احجك عليه قالت احجني على جملك فلان قال ذلك حبيس في سبيل الله فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله
فقال اما انك لو احججتها عليه كان في سبيل الله رواه ابو داوود نعم اعده وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج
الرسول صلى الله عليه وسلم اراد الحج.
حجة الوداع هي حجة الوداع وما حج بعد البعثة الا مرة واحدة هي حجة الوداع.
هذه التي توفي بعدها صلى الله عليه وسلم بعد شهر وايام
نعم فقالت امرأة لزوجها احجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عندي ما احجك عليه فقالت احجني على جملك فلان.
قال ذلك حبيس في سبيل الله.
يعني انه اوقفه في سبيل الله.
هذا دليل
على جواز وقف المنقول نعم فقال ذلك حبيس في سبيل الله فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال اما انك لو احججتها عليه كان في سبيل الله.
رواه ابو داوود.
نعم الحج
من الجهاد في سبيل الله الحد من الجهاد في سبيل الله لما فيه من التعب والمشقة والتعرض الاخطار ففيهما في الجهاد من المشقة من التعب ومن الاجر العظيم.
نعم.
فهذا فيه فظل الحج
الى بيت الله الحرام وانه في سبيل الله.
الحاج كالمجاهد في سبيل الله.
نعم وقد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق خالد رضي الله عنه قد صح يقول المؤلف رحمه الله المجد يقول وقد صح
ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن خالد بن الوليد انه حبس اذراعه واعتاده في سبيل الله فهذا فيه دليل على وقف المنقول نعم وقد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق خالد رضي الله
عنه قد احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله.
اي نعم
لان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل عمر لقبظ الزكاة ارسل عمر لقبظ الزكاة من الناس.
فقبظ منهم الا خالد بن الوليد فانه يدفع له شيئا فذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم
قال انكم تظلمون خالدا قد احتبس اعتاده واذراعه في سبيل الله.
يعني فلم يبقى عنده شيء يزكيه نعم باب من وقف اعد.
وقد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق خالد رضي الله عنه
قد احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله اي نعم حبس ذراعه التي يلبسها بالجهاد واعتاده اي ما عدة الجهاد التي عنده كالسلاح اوقفها في سبيل الله فدل على جواز وقف الشيء المنقول
نعم باب من وقف او تصدق على اقاربه او وصى لهم من يدخل فيه؟
يعني القرابة من يدخل فيها اذا قال هذا المال على اقاربي فمن يدخل في ذلك؟
نعم
باب من وقف وتصدق على اقاربه او وصى لهم من يدخل فيه عن انس رضي الله عنه ان ابا طلحة رضي الله عنه قال يا رسول الله ان الله عز وجل يقول
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب اموالي الي بيرحا وان غيرها وان احب اموالي الي بيرحاء وانها صدقة لله ارجو برها وذخرها عند الله وضعها يا رسول الله حيث اراك الله
فقال بخ بخ ذلك مال رابح مرتين فقد سمعت وارى ان تجعلها في الاقربين فقال ابو طلحة افعل يا رسول الله فقسمها ابو طلحة في اقاربه وبني عمه.
متفق عليه.
نعم.
اما
سمع ابو طلحة الانصاري رضي الله عنه هذه الاية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان احب الي اموالي بيرحا وبيرحا
اسم حائط مقابل المسجد النبوي فيه ماء عذب وفيه نخيل وفيه وهو احب اموال ابي طلحة اليه فوقفه على اقاربه رضي الله عنه عملا بقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون
نعم وفي رواية لما نزلت هذه الاية الله جل وعلا في الابرار ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا على حبه اما شيء ما تبيه انت وشيء ردي يقول هذا عطوه الفقراء هذا ما نفعه قليل
واجره قليل
لكن اذا تصدقت شيء له قيمة وله مكانة فهذا لا شك انه افضل نعم وفي رواية لما نزلت هذه الاية لن تنالوا البر قال ابو طلحة يا رسول الله ارى ربنا
يسألنا من اموالنا واشهدك اني جعلت اني جعلت ارضي بير حاء لله فقال اجعلها في قرابتك قال فجعلها في حسان في حسان ابن ثابت وابي ابن كعب رواه احمد ومسلم وللبخاري معناه وقال فيه
اجعلها لفقراء قرابتك.
قال محمد ابن عبدالله الانصاري ابو طلحة زيد ابن سهل ابن الاسود ابن حرام ابن عمر ابن زيد منات ابن زيد منات ابن عدي ابن عمرو ابن مالك ابن النجار
وحسان ابن ثابت ابن المنذر ابن حرام يجتمعان الى حرام وهو الاب الثالث وابي ابن كعب ابن قيس ابن عتيك ابن زيد ابن معاوية ابن عمرو ابن مالك ابن النجار
فعمرو يجمع حسانا وابا طلحة وابي وبين ابي وابي طلحة ستة اباء.
نعم ولو كان ولو كان القريب يعني ليس ليس مواليا للمتصدق ولو كان من اقاربه البعيدين بالنسب فان ذلك يشملهم
نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الاية وانذر عشيرتك الاقربين.
دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعما وخص فقال يا بني كعب ابن لؤي
انقذوا انفسكم من النار يا بني مرة بن كعب انقذوا انفسكم من النار يا بني عبد شمس انقذوا انفسكم من النار يا بني عبد مناف انقذوا انفسكم من النار يا بني هاشم انقذوا انفسكم من النار
يا بني عبد المطلب انقذوا انفسكم من النار يا فاطمة انقذي نفسك من النار فاني لا املك لكم من الله شيئا غير ان لكم رحما سابلها بظلالها.
متفق عليه ولفظه لمسلم
فاضلها بدلالة يعني بالصلة بالصلة فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تعالى وانذر عشيرتك الاقربين اه صعد الصفا صلى الله عليه وسلم ونادى اجتمعت عليه قريش
في مكة فقال هذه المقالة لان هؤلاء هم عشيرته اقرباؤه وبنو عمه فبدأ بهم بدأ بهم هذا يدل على ان الذي يدعو الى الله اول ما يبدأ باقاربه واهل بيته وذريته
النبي بدأ باقاربه بامر الله انذر عشيرتك عشيرتك الاقربين الداعي الى الله يبدأ باقرب الناس اليه ثم يتعدى الى غيرهم.
اما انه يدعو الناس ويترك اقاربه ويترك اولاده فهذا آآ مخالف
بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم ولمنهج الدعوة الى الله عز وجل نعم يا فاطمة انقذي نفسك من النار فاني لا املك لكم من الله شيئا.
نعم عم وخص عليه الصلاة والسلام في
آآ في دعوته اولا دعا اه بني اجداده وبني عمه الابعدين ثم قرب ثم قرب الى ان وصل الى بنته فاطمة قال يا فاطمة بنت محمد انقذي نفسك لا املك لك من الله شيئا
يا عباس عم رسول الله لا املك لك من الله شيئا يا صفية عامة رسول الله لا املك لك من الله شيئا يتعلقون الان على اقاربهم وعلى يرجون انهم يخلصونهم من النار او انهم من آآ الشجرة
بوية او من قريش او من بني هاشم هذا لا يغني عنهم من الله شيئا لا يغني عنهم من الله كي عمل الانسان هو الذي اذا تقبله الله ينقذه من النار ولا
ينفعه انه ابن لفلان الصحابي او ابن لفلان النبي ايضا لا ينفعه ذلك نعم غير ان لكم رحما سابلها ببلالها.
نعم الصلة هذي حاصلة ومطلوبة واما انه ينفعهم في الاخرة
وينقذهم من النار؟
لا لا ينقذهم من النار الا اعمالهم الصالحة نعم نوح لم ينفع ابنه لم ينفع ابنه ال بينهما الموت فكان من المغرقين.
قال ولما لما دعا ربه ربي ان ابني من اهلي
قال يا نوح انه ليس من اهلك ليس من هو ابنه لكن ليس من اهله لانه لم يتبعه واذا لم يتبعه فليس من اهله انه ليس من اهلك انه عمل
غير صالح وفي قراءة انه عمل غير صالح نعم فلا ينفع الانسان انه ابنا لفلان الصالح او النبي او لا ما ينفعه هذا الا عمله ينفعه الا عمله الذي قدمه لنفسه.
نعم
باب ان الوقف على الولد يدخل فيه ولد الولد بالقرينة لا بالاطلاق.
نعم.
الولد يشمل الولد الصلب ويشمل ولدي الولد مهما نزل نعم باب ان الوقف على الولد يدخل فيه ولد الولد بالقرينة لا بالاطلاق
عن انس رضي الله عنه قال بلغ صفية ان حفصة قالت بنت يهودي فبكت فدخل عليها النبي صلى الله عليه صفية بنت حييبن اخطر من رؤوس اليهود وقد سبيت مع السبي من بني قريظة وقعت في سهم رجل من
الانصار
فوهبها للنبي صلى الله عليه وسلم فاعتقها وجعل عتقها صداقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم.
هذه صفية بنت حيي بن اخطب اليهودي نعم.
بلغ صفية ان حفصة قالت بنت يهودي
فبكت حفصة بنت عمر رضي الله عنها عيرتها فقالت بنتي او انتم تعلمون ما يكون بين الضرايب من من الشحنة ومن بنت يهودي يعني تعيبها في ذلك.
نعم.
فبكت فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي.
وقالت
قالت لي حفصة انت ابنة يهودي فقال النبي صلى الله عليه وسلم انك لابنة نبي وان عمك لنبي وانك لتحتنبي.
ابنة نبي يعني ابنة هارون وعمها نبي وهو موسى عليه السلام
وهي زوجة نبي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم ايش بعد هذه الفضائل نعم انك لابنة نبي وان عمك لنبي وانك لتحت نبي فبم تفتخر عليك ثم قال اتق الله يا حفصة
رواه احمد والترمذي وصححه نعم وليست العبرة بان الانسان ابوه مشرك او جده مشرك العبرة بعمله هو ولا يضره عمل قريبها وابيها ما يضره هذا نعم ثم قال اتق الله يا حفصة رواه احمد والترمذي
وصححه
نعم.
وعن ابي بكرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال ان ابني هذا سيد يصبح الله على يديه بين فئتين عظيمتين من المسلمين يعني الحسن ابن علي
رواه احمد والبخاري والترمذي.
فدل على ان ابن البنت انه ابن لجده من الام الرسول صلى الله عليه وسلم آآ هو جدي الحسن والحسين من امهم لان امهم فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم
رسول جدهم بامهم وسماه ابنة ان نبني هذا سيد يعني الحسن رضي الله عنه طيب وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فاصلح الله به لما لما تولى الامر بعد ابيه علي ابن ابي طالب
تنازل لمعاوية لاجل جمع الكلمة ولاجل آآ امساك الامساك عن سفك الدماء فاصلح الله به بين اهل الشام واهل الحجاز هذا الرجل العظيم الحسن ابن علي رضي الله عنه نعم
وفي حديث فقال ان ابني هذا سيد يصلح الله على يديه بين فئتين عظيمتين من المسلمين يعني الحسن ابن علي رواه احمد والبخاري والترمذي.
وقد وقع ما اخبر به صلى الله عليه وسلم فاصلح الله
بالحسن بين المسلمين ووقف القتال بين اهل الشام واهل واهل مكة من المسلمين كف الله به الدماء فهذا مصداق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين
نعم وفي حديث عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي واما انت يا علي فختن وابو ولدي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي
واما انت يا علي فختني ختني ختني واما انت يا علي فختني وابو ولدي.
رواه البخاري اللي يسمونه النسيم يعني ان انه ختى للنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى انه زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم
نسيبه على ما ما يقولون الان نسيب الزوجة يعني زوج البنت والاخت والقريبة يسمونه نسيب نعم واما انت يا علي فختني وابو ولدي.
رواه احمد قتني يعني زوج ابنتي وابو ولدي الحسن والحسين رضي الله عنهما
فهم اولاد الرسول لان الرسول جدهم من قبل امهم نعم وعن اسامة بن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وحسن وحسين على وركيه هذان ابناي
وابنا ابنتي اللهم اني احبهما فاحبهما واحب من احبهما رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب وهذا فيه فضل الحسن والحسين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قربهما منه ووضعهما على
رجليه
وقال انهما ابناي انهما ابن ابناء ابنته فهو جدهم عليه الصلاة والسلام نعم هذان ابناي وابن ابنتي اللهم اني احبهما فاحبهما هذا ان الرسول يحبهما نعم فاحبهما واحب من احبهما.
هذا الدعاء العظيم من الرسول لهما.
نعم
رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب وقال البراء حسن الحسن ما كان دون درجة الصحيح ما اختلف فيه شرط من شروط صحيح هذا الحسن وبعض العلماء يدخله في الصحيح هو قوي والغريب ما تفرد به راو واحد
ما تفرد به راو واحد هذا الغريب
نعم.
وقال البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب وهو في حديث متفق عليه نعم انا النبي لا كذب انا ابن
عبدالمطلب وعبد المطلب هو جده ومع هذا قال انا ابنه فدل على ان ابن الابن يكون ابنا للجد لجده نعم وعن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول
اللهم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار.
رواه احمد والبخاري وفي لفظ اللهم اغفر للانصار ولذراري الانصار ولذراري ذراريهم رواه الترمذي وصححه الانصار هم اهل والخزرج.
الاوس والخزرج الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه فسماهم الله الانصار.
انصار الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم
باب ما يصنع بفاضل مال الكعبة.
يكفي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم او ولد صالح يدعو له هل يعد الحفيد ولد للجد
فتصل دعوته انت سمعت قول الرسول انا ابن عبد المطلب عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم فالابن مهما نزل فهو ابن فهو ابن لجده.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
هذا سائل يقول هل يدخل تقديم الطعام والشراب يدخل في الوقف ولو كان شيئا يسيرا كيف هل يدخل تقديم الطعام والشراب ان يدخلوا في الوقف ولو كان شيئا يسيرا هذا صدقة
ما كل صدقة تكون وقفا الوقف ما حبس اصله وسبلت منفعته ان استمر ينفع وينتج نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل هل يجوز التراجع عن الوقف بعد مضي وقت قصير او طويل اذا كان وقفا
منجزا
فلا يجوز التراجع فيه اما اذا كان وقفا معلقا على الموت هذا حكمه حكم الوصية له يتراجع عنه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للشخص ان يوقف اكثر من ثلث ماله؟
يجوز لكن الافضل الثلث الثلث كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
الثلث والثلث كثير.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل وضع البرادات؟
برادات الماء عند المساجد او في الطرق يعد من الاوقاف نعم هذا يعد من الاوقاف وفيه اجر عظيم سقاية الماء فيها اجر عظيم
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل صحيح ان وقف عثمان رضي الله عنه وقفه للبئر ان هذا البئر ما زال موجودا ينتفع به؟
والله ما ادري يحتاج انك تروح وتشوف
البئر روما موجود الان ولا ما هو موجود نعم اللي موجودة الان بئر عروة مشهورة بئر عروة ويشربون منها الناس عروة بن الزبير نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في الحديث عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم
او علم ينتفع به هل هذا شرط ان ينتفع بهذا العلم وهل اذا لم ينتفع به ما صار فيه اجر.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول هل توزيع المصاحف
جراء المصاحف ثم توزيعها يعد من الاوقاف والصدقات الجارية نعم وادوا من الاوقاف المصاحف ووضعها في المساجد هذا من الاوقاف على المساجد التي وضعت فيها فلا تخرج عنها نعم فضيلة فضيلة الشيخ
وفقكم الله وهذا سائل يقول
الزراعة الاشجار للاستفادة منها وحفر الابار يعد من الاوقاف والصدقات الجارية كل ما فيه نفع يستمر فهو من الاوقاف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا اوقفت برادة ماء
فهل يلزمني متابعتها وعمل صيانة لها كلما احتاجت الى ذلك او انني فقط اضعها لتعاهدتها ولاحظتها فهذا افضل.
لاجل ان تستمر الاجر والثواب لك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول
ما الفرق بين الوقف والصدقة الجارية وهل يعتبر الوقف هو الصدقة الجارية؟
الوقف هو الصدقة الجارية.
فالصدقة ان استمر نفعها فهي صدقة جارية وان انتهى لم تكن جارية انقطعت نعم
ثم يقول حفظك الله وهل يعتبر فرش المسجد ولمبات الاضاءة التي في المسجد هل تعتبر من الاوقاف ام يجوز بيعها عند الاستغناء عنها؟
يكون هذا مرجعه ادارة شؤون المساجد اثاث المساجد واضائتها وما
يكون يستبدل منها هذا كله عند وزارة شؤون المساجد.
وزارة الشؤون الاسلامية.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من وضع مكانا في استراحته بجانب من استراحته وفتحه للناس ليصلوا فيه
هل يعتبر هذا بمثابة الوقت؟
نعم اذا فتح بابه واذن للناس في الصلاة فيه طار مسجدا وصار وقفا نعم اما اذا ما فتحه وانما يصلي فيه ومن يحضر معه يصلون فيه ولا فتحوه
للناس الذين من خارج المكان فهذا مصلى وليس مسجدا.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا كان الوقف على شيء محرم كطباعة كتب المبتدعة مثلا هل يجوز العمل بهذا الوقف
يغير يجب تغييره ويعدل به الى شيء نافع بدل الشيء المحرم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول الناظر على الوقف هل يجوز له ان يأخذ من مال الوقف ما يحتاج اليه
نعم يجوز له من وليه لا بأس ان ان يأكل غير متأثل كما قال عمر رضي الله عنه مقابل عمله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يصح تعليق الوقت بالموت
نعم ولكن ما يكون يكون وصية والحكم حكم الوصية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول المرهون الشيء المرهون هل يصح وقفه لا المرهون لا يجوز التصرف فيه الا باذن
الا باذن المرتهن.
نعم.
هذا سائل يقول هل الكتب الاسلامية توزيعها وطباعتها تعتبر من العلم النافع بعد الموت بلا شك بلا شك انها من العلم النافع طباعتها وتوزيعها والمصاحف وتوزيعها فهي من العلم النافع.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله
هذا سائل يقول هل يجوز ان ينتسب الانسان الى ابي امه يعني جده من جهات الام يجوز نعم لا بأس.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول ان اباه قد توفي وهو صوفي
فهل يجوز له ان يدعو لابيه هذا الصوفي؟
ما ندري عن نوع الصوفية ان الصوفية انواع منها شيء يقتضي الكفر ومنها شيء يقتضي انه بدعة فقط لا ندري عن نوع
التصوف الذي هو عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول جاء عن الامام ابن حزم رحمه الله تعالى انه قال في مسألة التعبيد لغير الله قال حاشا عبد المطلب استدلالا بقوله صلى الله
عليه وسلم انا ابن عبد المطلب
فهل يجوز التسمية بهذا الاسم ما يجوز الا هذا الاسم الذي ورد عن ابن عبد المطلب فلا يجوز لاحد ان يقول هذا هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل الصلاة على الجنازة في المقبرة قبل دفنها هو اقل اجرا من الصلاة عليها في المسجد؟
لا المهم انه يصلي عليها في المقبرة او في المسجد هذا المهم انه يصلي عليها ويحصل على الاجر
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله انا سائل يقول بعض المساجد تغير او تقوم بتغيير الفرش التي فيها باستمرار مع صلاحيتها فهل تعتبر هذه الفرش وقفا؟
فلا يجوز تغييرها الا بعد ان تكون غير صالحة.
يجوز تغييرها لكن لازم
ان تولي وزارة الشؤون الاسلامية لذلك هي المسؤولة عن المساجد وفرشها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم ما يعرف بالوقف الذري وكيف التصرف فيه بعد مدة من الزمن فقد في
الذرية يعني على ذريته على ذريته ما تناسلوا هذا الذري نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما هو ضابط تناقل الولاية على الوقف وكون يقول الواقف يجعل شخصا اخر على وقفه هل يتغير هذا الشخص من شخص الى اخر؟
هذا عند القاضي اذا اراد ان يغير القاضي
على الوقف فلا بد من مراجعة القاضي.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول سارع او سارع الصحابة رضوان الله عليهم الى وقف احب اموالهم كاملة وانا لا استطيع ان اقف
آآ اموالي كاملة فهل اوقفوا جزءا منها فاحصلوا على اجر ان شاء الله اوقف ما ما تريد مما فيه نفع مستمر وانت على اجر ان شاء الله.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول
في اذكار الصباح والمساء عندما اقرأ فواتح السور هل ابدأ بالبسملة؟
كقل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق كل سورة بقراءتها لا بد تسمي قبلها.
تسمي قبلها الا براءة.
فانها لم تنزل قبلها.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما ضابط الاخذ بالقول الاحوط بالمسائل الخلافية هل يجوز الاخذ به في جميع المسائل مسائل تختلف فاذا عرظ لك شي من هذا فاسأل اهل العلم
وهم ينظرون في بالموضوع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز التسمي بحبيب الله وهل هذه هل هذا الاسم تزكية والحبيب خلاص يكفي من حبيب الله وش اللي فيك انه حبيب الله
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول انسان كان يأخذ من اقاربه من مال اقاربه دون علمهم ويقول اذا اصبحت غنيا بعد ذلك فسأرجعها اليهم يقول ما حكم هذا العمل؟
وهل يجب عليه ان يرجعها
نعم لا يجوز لا يحل مال امرئ مسلم لا بطيبة من نفسه فلا تأخذ منها شيئا الا باذنهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول والدتي تضع خبزا للطيور في سطح المنزل
لكن يجتمع النمل عليه بكثرة.
فهل يجوز لنا ان نقتل هذا النمل؟
لا لا تقتلوه الا اذا كان مؤذيا اذا كان مؤذيا اما اذا كان لا يؤذي لا يجوز لكم قتله.
نعم
واذا كنتم تتأذون منه لا تظعوا شيئا يجتمع عليه النمل نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول سائل من خارج هذه البلاد يقول في بلادنا اناس يوقفون اراض زراعية
وتبعا لها ما يعرف بالمساقي وهي تبعد عنها ثم يبيعون هذه المساقى للناس بعد ذلك فهل يجوز الشراء منها لا يجوز بيعها الا باذن القضاة او العلماء عندكم الوهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
هذا سائل يقول
ما حكم من يقرأ القرآن ولسانه ثقيل ويتعب بهذه القراءة.
هل يؤجر على هذه المشقة؟
نعم ورد في هذا الاجر مرتين الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران
كما في الحديث نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول قمت بالشفاعة لشخص وبعد عامين اهدى الي هدية فاخذتها وقد جاء في حديث من شفع لاحد شفاعة فاهدى له هدية فقبلها فقد اتى بابا عظيما
من الربا
يقول هل ادخل انا في هذا الحديث مع ان الهدية بعد عامين؟
اي نعم تدخل في هذا اذا كانت الهدية من اجل الشفاعة ولو كانت بعد مدة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول صلى بنا رجل وقد اكل لحم ابل ولم يتوضأ
ويقول انني اتبع المذهب الحنفي في ذلك بالنسبة لنا هل نعيد الصلاة؟
نعم اعيدوا الصلاة انتم ترون انه ناقض للوضوء صلى بكم رجل انتقض وضوءه فاعيدوا الصلاة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من خرج من المسجد
ثم عاد قريبا فهل لا بد ان يصلي تحية المسجد مرة اخرى لا اذا خرج بنية الرجوع فهو في حكم الجالس في المسجد اذا خرج بنية الرجوع فهو في حكم الجالس في المسجد فلا يحتاج الى تحية مسجد
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائلي يقول الرضعة والرضعتان هل تحرم في باب الرضاع؟
علما انها في الحولين؟
الرضعة المراد بها المصة المراد بها المصة فاذا مص الثدي عليه
حليب ولو كان قليلا فهذه رضعة فاذا مصه ثانية ونزل عليه حليب هذه رضعة ثانية وهكذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل تؤجر المرأة بالقرار في بيتها والمجاهدة في
لذلك خصوصا في هذا الزمن التي تعج فيه الفتن المجاهدة هل تؤجر المرأة بالقرار في بيتها؟
نعم تؤجر على القرار في بيتها لانه اسلم لها من آآ تعرض للمحظورات والتبرج والزينة في الاسواق
فبيتها اسلم لها.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل صحيح هذه العبارة لا انكار على من فعل فعلا فيه خلاف كالصلاة وقت النهي مثلا ما هو بالخلاف مبرر لفعل الشيء المبرر هو الدليل
المبرر هو الدليل لا وجود الخلاف فاذا رأيت الخلاف ان كان انك عندك تمكن من العلم خذ ما يقوم عليه الدليل من الاقوال المختلفين.
وان لم يكن عندك علم فاسأل اهل العلم
نعم اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول او سائلة من فرنسا تقول هل يجوز لي ان اقطع صلة الرحم مع ابي
لانه قد عمل معي عملا عظيما واخلاقيا علما بانه كافر وانا قد اسلمت هل يجوز لي ان اقطع صلته؟
لا احسني اليه احسني اليه الاب الكافر والام الكافرة يحسن اليهما
صاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الي.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول امرأة ارادت العمرة وعندما مرت بالميقات ان نسيت بعدما احرمت ان تزيل النقاب
واستمرت به ولم تتذكر الا عند المسجد الحرام خلعته وابدلته بغطاء يقول ما حكم هذه المسألة؟
لا حرج عليها عفيا لامتي الخطأ والنسيان.
فلا حرج عليها في ذلك.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اصلي قبل ان انام
ما كتب الله لي من الركعات وكثيرا ما استيقظ قبل الفجر فاوتر فهل يعد ما اصليه في اول الليل؟
هل يعد من قيام الليل المأجور؟
نعم ان شاء الله.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل صحيح ان الخلاف بين العلماء رحمة؟
لا.
الخلاف ليس رحمة.
وانما الرحمة في اتباع الدليل.
اتباع الدليل من الكتاب والسنة هذا هو الرحمة
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول عندنا داعية يقول ان الاصل ان نتعاون مع اهل البدع الاقرب فالاقرب يقول هل هذا الكلام صحيح؟
تعاون معهم وشو عليه
ها ما ذكر شيئا اذا تعاونت معهم فقد شاركتهم في الاثم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول اتكدر عندما ارى او اسمع ما يحدث من منكرات ظاهرة ولا
والله بنوم ولا عيش فهل يعد هذا من اليأس والقنوط من رحمة الله لا لا هذا من الانكار بالقلب.
قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه
فهذا من الانكار بالقلب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول من فاتته الجماعة الاولى ثم شهد الجماعة الثانية فهل له نفس اجر الجماعة الاولى؟
ام ان اجره ينقص؟
لا ان شاء الله ما ينقص اذا صلى
مع الجماعة الثانية وفاتته الاولى وصلى مع الثانية يحصل له الاجر الكامل ان شاء الله.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول في دعاء القنوت اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا
ثم قال واجعله الوارث منا.
يقول ما المراد بهذه العبارة واجعله الوارث منا انه يستمر هذه القوات الى الوفاة يستمر الى الوفاة هذا معنى الوارث منا نعم والقوات المراد بها
الاسنان يقولون نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من كان يريد ان يقف شيئا فهل الافضل له ان يقف الكتب التي ما هو بيقف فهل الافضل ان يوقف شيئا مختصا بالكتب التي تكون في العقيدة
اي نعم هي افضل ايقاف كتب العقيدة افضل من ايقاف كتب الفقه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا هذه امرأة تسأل فتقول هل يجوز لها ان تضع الاظافر الصناعية وان تستعملها عند ذهابها الى دعوات
الزواج وتزيلها عند عودتها الى المنزل؟
لا يجوز والعياذ بالله هذا من الوصل المحرم
فلا يجوز ولعن الواصل والمستوصلة فلا يجوز لها ذلك.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله.
هذا سائل يقول ما حكم تقبيل المصحف لا بأس به نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا السائل يقول والدي
قد قام بدهس قطتين بالسيارة بدون قصد فهل عليه كفارة في هذا الامر؟
لا ما هي كفارة ان كانوا متعمد عليه اثم وان كانوا ما تعمد فليس عليه شيء.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول ما حكم تعليق الايات والاحاديث على جدران وحيطان البيت.
لا يجوز هذا لا يجوز هذا لان هذا يعرضها للامتهان تسقط يقع عليها شيء
ولان هذا ليس من عمل السلف الصالح ما كانوا يعلقون هذه المعلقات من الايات ومن الجدران الجدران نزل ليعمل به ما نزل ليعلق على الجدران يعمل به نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول اسلمت قبل سنتين وتعلمت احكام احكام الزكاة قبل سنة واحدة سؤاله هل علي ان اخرج الزكاة عن سنة فقط بعد تعلم او عن سنتين بعد اسلامي
عن سنتين بعد اسلامك تخرج الزكاة عن سنتين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه سائلة تقول هل يجوز للمرأة المستحاضة ان تجمع بين الصلاتين اذا كان يشق عليها كل صلاة في وقتها
فلا بأس لان هذا نوع مرظ لا ان تجمع اذا احتاجت الى الجمع.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية
يقول هل معنى ذلك ان الهجرة قد انقطعت لا في الحديث لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها فالهجرة مستمرة من بلاد الكفر
الى بلاد الاسلام واما قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح المراد به لا هجرة من مكة الى المدينة بعد الفتح نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول
اوقف والدي رحمه الله وقفا في بلدتنا وقد تعطلت منافع الوقف ولم نعد نؤجره فهل لي وانا الناظر عليه ان ابيعه او انقله الى مكان اخر راجع القاضي في بلدكم
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام يقول النمام رجل مسلم.
فهل معنى ذلك ان الجنة محرمة عليه؟
لا هذا وعيد
هذا وعيد وليس معناه انه يمنع من دخول الجنة بتاتا لانه مسلم لكن هذا من باب الوعيد يعني لا يدخله من اول وهلة اما لا يدخلها في وقت معين نعم من باب الوعيد نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل صحيح ان المرأة اذا خرجت من بيتها وهي متعطرة فهي متواعدة على ذلك نعم ورد انها زانية يعني والزنا نوع مهوب الزنا في الفرج فقط
الزنا بالنظر الزنا بالمشي الزنا بالطيب وما اشبه ذلك نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله في الحديث العين تزني وزناها النظر الى ان قال والفرج يصدق ذلك او يكذبه.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم انما الصبر عند الصدمة الاولى يقول هل معنى ذلك ان الانسان يمتنع عن البكاء عند حدوث مصيبة ما البكاء ما يؤاخذ عليه الانسان انما النياحة
النياحة ورفع الصوت هذا هو المحرم اما انه يبكي النبي صلى الله عليه وسلم بكى على ابنه ابراهيم لما مات فقال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي الرب
وانا بك يا ابراهيم لمحزونون والبكا مجرد البكاء يؤجر عليه الانسان نعم انما النياحة ورفع الصوت هذا هو الممنوع وهو من امور الجاهلية.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هناك طائفة
من المنتسبين الى الدعوة يقولون ان التحدث عن توحيد الاسماء والصفات لا ينبغي في هذا الزمن لانه يسبب فرقة بين المسلمين بالله من هالكلام وقائله اسأل الاسماء والصفات نوع من انواع
التوحيد
ويقول لا لا تذكرون الاسماء والصفات الا نعلم الناس الاسماء والصفات نعلمهم اثباتها كما جاءت في القرآن والسنة.
نبينها للناس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بعض الناس عندما يسمع
ان فلانا قد مرض يقول والله ما يستاهل يقول هل هذا من باب الاعتراظ على القظاء والقدر؟
نعم.
قال ما يستاهل معناه ان الله ظلمه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
هذا سائل يقول هل صحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حي في قبره لقوله ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام؟
نعم الرسول صلى الله عليه وسلم
في قبر الشهداء احيا في قبورهم لكنها حياة برزخية لا يعلمها الا الله ما هي مثل حياتهم على وهم على وجه الارض ولذلك تزوج نسائهم وتقسم اموالهم بالمواريث فما هو بمعنى انهم احياء
مثل حياتهم على الارض وانما هي حياة برزخية نعم انتهوا فقط الله تعالى
154 من 155|شرح كتاب المنتقى|كتاب الوقف|باب ما يصنع بفاضل مال الكعبة|صالح الفوزان|الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام لخير البرية صلى الله عليه وسلم.
للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله.
ادرس مائة واربعة وخمسون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يصنع بفاضل مال الكعبة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله باب ما يصنع بفاضل مال الكعبة.
الكعبة عليها اوقاف عليها اوقاف من اجل تهيئتها وكسوتها
وما ينوبها من اهل الخير وعليها اوقاف حتى خارج المملكة فماذا يصنع بما فظل عن ما تحتاجه من هذه الاموال نعم باب ما يصنع بفاضل مال الكعبة انا بوائل قال
جلست الى شيبة في هذا المسجد فقال جلس الي عمر في مجلسك هذا فقال لقد هممت الا ادع فيها صفراء ولا بيضاء الا قسمتها بين المسلمين قلت ما انت بفاعل
قال لم قلت لم يفعله صاحباك فقال هما المرآن يقتدى بهما.
رواه احمد والبخاري.
نعم الكعبة سادن الكعبة او سدنة الكعبة هم بنو شيبة بنو شيبة لان الرسول صلى الله عليه وسلم سلمهم المفتاح عام الفتح
قال خذوها تالدة الى يوم القيامة لا ينزعها منكم الا ظالم.
فسدنة الكعبة هم بنو شيبة الى ان تقوم الساعة هم الذين يتولون شأنها ومالها من الاموال الموقوفة فهذا هذا الاثر
نعم انا بوائل قال جلست الى شيبة في هذا المسجد فقال جلس الي عمر في مجلسك هذا فقال لقد هممت الا ادع فيها صفراء ولا بيضاء الا قسمتها بين المسلمين
نعم هم عمر في خلافته الا يترك مالا يختص بالكعبة وهو محفوظ لها الا وزعه بين المسلمين ولكن الشيبة اقنعه بان هذا لن يكون وليس له داء ان يفعل ذلك.
نعم
قلت ما انت بفاعل؟
قال لما قلت لم يفعله صاحباك لم يفعلوا صاحباك رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر خليفته الاول وانت لست بفاعل لم يفعلاه نعم فقال هما المرآن يقتدى بهما هما
اي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر الصديق يقتدى بهما وهذا معناه ان عمر سلم لشيبة ما قاله نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
لولا ان قومك حديث عهد بالجاهلية او قال بكفر لانفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت باب هذه الارض ولادخلت فيها من الحجر رواه مسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة
بنت ابي بكر الصديق زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان قومك يعني قريشا من جاورهم حديث عهد بكفر يعني اسلامهم متأخر لاجرى في الكعبة ما يجري من
اعادتها على قواعد ابراهيم.
لان الكعبة مقصورة عن قواعد ابراهيم من جهة الشمال لان قريشا قاموا بعمارتها في الجاهلية ولم ينفقوا فيها الا مالا طيبا.
فقصرت عليهم النفقة التي جمعوها من المال الطيب
والكسب الحلال فقصروا بناء الكعبة عن قواعد ابراهيم من جهة الركنين الشاميين فهما داخل الكعبة قوط على على باقي الكعبة بالحائط الموجود الى الان يسمى بالحجر اما بالحطيم لانه محتطم
من الكعبة النبي صلى الله عليه وسلم خاف من الفتنة ان يقال انه تصرف في الكعبة فدرأ الفتنة وتركها على ما كانت وكذلك لما جاء وقت المنصور العباسي اعاد الكعبة
على قواعد ابراهيم كملها ثم جاء الحجاج ابن يوسف وهو امير من قبل بني امية فهدم ما بناه ما بناه المنصور ابو جعفر واعادها كما كانت اعادها كما كانت فاراد ابو جعفر المنصور
ان يعيدها على قواعد ابراهيم فمنعه ما لك بن انس الامام ما لك منعه من ذلك وقال لان لا تكون الكعبة العوبة بيد الامراء فبقيت على ما كانت نعم لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية او قال بكفر
لانفقت كنز الكعبة في سبيل الله
نعم ولجعلت بابها المفاسد فيه هذا ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح نعم ولجعلت بابها بالارض لان بابها مرتفع الان وكان في الاول بالارض وكان لها بابان باب من الشرق وباب من الغرب
نعم ولا ادخلت فيها من الحجر رواه مسلم اي نعم ففيه ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
نعم.
كتاب الوصايا.
كتاب الوصايا جمع وصية وهي التبرع بماله التبرع بمال
قدر الثلث فاقل بعد موته قدر الثلث فاقل لانفاقه في وجوه الخير بعد موته.
هذه هي الوصية من الوصي وهو الوصل فالموصي يصل ما قبل موته لما بعد موته لذلك سميت
بالوصية وهي سنة الوصية ما له وما عليه من الحقوق وما له من الحقوق هذه واجبة.
قال صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين الا ووصيته عند رأسه
وهذا في الحقوق التي لهوا عليه لانها تضيع اما الوصية وهي التبرع بشيء من ماله فهذه ليست واجبة هذه سنة في حدود الثلث فاعطى لان سعد ابن ابي وقاص اصابه مرض وهو في مكة فجاءه النبي صلى
الله عليه وسلم يعود
فقال يا رسول الله انا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي ولا يرثني الا ابنة لي افاتصدق بمالي كله؟
قال لا قال بنصفه قال بشطره؟
قال لا قال الثلث
قال الثلث والثلث كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس ثبتت الوصية جواز الوصية بالثلث فاقل النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير
صاروا ينقصون من الثلث الى الخمس نحوه لان الثلث كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم كتاب الوصايا باب الحث على الوصية والنهي عن الحيث فيها على الوصية
على قسمين كما قلنا الوصية بماله وما عليه هذي واجبة الوصية بالتبرع بشيء من ماله بعد موته هذه مستحبة في حدود الثلث فاقل نعم باب الحث على الوصية والنهي عن الحيث فيها
نعم وفضيلة التنجيز حال الحياة فضيلة ان الانسان يتصدق وهو حي هذا افضل من الوصية انه يتصدق وينفق ما دام على قيد الحياة ويتولى هذا هو بنفسه ولا يعتمد على الوصية بعد الموت
نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد ان يوصي فيه الا ووصيته مكتوبة عند رأسه
رواه الجماعة نعم وهذا بالحقوق والواجبات واجب ان يوصي به واما التبرع فهذا مستحب وليس بواجب وترك المال للورثة افضل له من ان يحبس شيئا عنهم انك ان تذر ورثتك اغنياء
خير لك من ان جذرهم عالة يتكففون الناس فدل على ان المسلم يؤجر على الميراث الذي يورثه لاقاربه يؤجر عليه وهو افضل من الوصية نعم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد ان يوصي فيه
وهذا فيه الحث على تقصير الامل تقصير العمل ان المسلم يتوقع الموت في كل لحظة وفي كل وقت ولا يمدد امله الى المستقبل ويقول بعد بعدين بعدين اتصرف واوصي ما يصلح هذا
نعم الا ووصيته مكتوبة عند رأسه رواه الجماعة واحتج به من يعمل بالخط اذا عرف بهذا الحديث من يعمل بالخط لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مكتوبة وصيته مكتوبة
تجلى على انه يعمل بالخط اذا عرف نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله اي الصدقة افضل او اعظم اجرا فقال اما وابيك لتنبأن
ان تصدق وانت شحيح صحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان رواه الجماعة الا الترمذي اما وابيك هذا حلف
الف بابيه وكان هذا جائزا في اول الامر ثم نسخ ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بابائكم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت فنسخ هذا الحلف للاباء
ان كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت.
وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك تكم من الراوي هل قال الرسول كفر او قال اشرك
والمراد الكفر الاصغر والشرك الاصغر مراد كفر او اشرك يعني الشرك الاصغر او الكفر الاصغر وليس الذي يخرج من الملة الحلف بغير الله محرم وهو شرك الا انه شرك اصغر.
نعم
اما وابيك لتنبأ ان تصدق وانت شحيح صحيح ان تصدق هذا افضل وانت صحيح ليس بك مرض شحيح يعني شحيح بالمال لان المريض يرخص عليه المال اما اذا كان صحيحا في جسمه
فهو يغلبه الشح يغلبه الشح بالمال صحيح شحيح.
نعم.
تخشى الفقر وتأمل البقاء تخشى الفقر آآ وهذا معنى الشح انك تحفظ المال خشية الفقر نعم وتأمل وتأمل البقاء تأمل البقاء يعني
الحياة وتغفل عن الموت تقول له انا توي ما تو الموت وانا شاب وانا صحيح الجسم وما اشبه ذلك نعم ولا تمهل حتى اذا بلغت تمهل الوصية وتؤخرها لا سيما في حقوق الناس التي لك والتي عليك
حتى اذا بلغت الحلقوم يعني الروح في النزع انزع الروح حتى تبلغ الحلقوم اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون اه الله جل وعلا اخبر ان الروح تبلغ
الحلقوم وهي الغرغرة
والغرغرة اذا بلغت الروح الحلقوم والغرغرة لا تقبل التوبة ممن تاب ولا يقبل الاقرار ايضا لا يقبل اقراره بمال او ما اشبه ذلك محجورا عليه في هذه الحالة لاجل الورثة
نعم ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان اي نعم بادر بالوصية بمالك وما عليك وانت في حال الصحة ولا تستبعد الموت نعم
وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل ليعمل او المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فيجب لهما النار
ثم قرأ ابو هريرة من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار وصية من الله الى قوله ذلك الفوز العظيم.
رواه ابو داوود والترمذي ولاحمد وابن ماجه معناه وقالا فيه سبعين سنة
وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل ليعمل او المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيظاران في الوصية فيجب لهما النار
نعم هذا فيه وجوب العدل في الوصية لا يحيث بالوصية عما ترعى الله له الله شرع له الوصية بالثلث فاقل واقل من الثلث هذا افضل من الثلث فلا يضار في الوصية
وضار الورثة فاذا ضار الورثة وجبت له النار وهذا وعيد هذا وعيد شديد ان الانسان لا يحيف بالوصية وانما يوصي بما شرعه الله سبحانه وتعالى ولا يوصي لاحد بمال اه ودين وهو غير صحيح
من باب الالجاء لا يجوز هذا المال المال لك ثم من بعدك لورثتك فاذا حضر الموت علاماته يحجر على الانسان يحجر على الانسان لحظ الورثة ولا يقول هذا مالي وهذا خلاص انتهى
انتهى تملكك لهذا المال وتصرفك فيه هذا وقت صحتك والان المال على وشك ينتقل لغيرك فيحجر عليه في هذه الحالة ولا يقبل منه اقرار ولا يقبل منه وصية زائدة على الثلث
نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل ليعمل او المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فيجب لهما النار هذا وعيد شديد اذا ضار الورثة
بالوصية ما يقول هذا مالي لا الان مالك ينتقل للورثة ولك الاجر في ذلك.
انت تريد الاجر لك الاجر فيما ورثته لهما الاجر حاصل والجور في الوصية ظلم ظلم للورثة
والظلم لا يجوز نعم فيضاران في الوصية فيجب لهما النار ثم قرأ وعيد شديد.
نعم.
ثم قرأ ابو هريرة من بعد وصيتي يوصى بها او دين غير مضاعف ابو هريرة
دليلا من القرآن فقال نعم من بعد وصيتي قال لما ذكر المواريث قال من بعدي وصية يوصى بها او دين فقدم الوصية على الدين مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قظى بالدين قبل الوصية
هذا من باب التأكيد لا من باب العمل فلا يقدم الوصية على الدين الحقوق المتعلقة بعين التركة منها الوصية ومنها الميراث فيقدم منها الوصية ومنها الدين ومنها الميراث فيقدم يقدم الدين اول
شيء
الدين الذي على الميت ثم من بعده تنزع الوصية وثم من بعده يأتي الميراث الحقوق المتعلقة بعين التركة مذكورة في كتب الفرائض في اولها نعم من بعد وصيتي اوصى بها او دين غير مضار
وصية من الله الى قوم دين غير مضار يعني يعترف بدين لاجله يضايق الورثة وهو ليس صحيحا هذي مضارة لا يجوز نعم وصية من الله من الله.
الله اوصاكم بهذا
فاعملوا بها بوصية الله سبحانه وتعالى اوصى بقضاء الدين قبل الوصية قضاء الدين قبل الوصية اولا الدين ثم الوصية ثم الميراث نعم على ما شرعه الله سبحانه وتعالى نعم وصية من الله الى قوله
تعالى وذلك الفوز العظيم.
رواه ابو داوود والترمذي
الفوز العظيم لمن عمل بما اوصى بما اوصى الله به بما اوصى الله به له الفوز العظيم نعم ولاحمد وابن ماجه معناه وقالا فيه سبعين سنة يعني يعيش سبعين سنة ثم يجور في الوصية
فتجب له النار هذا وعيد شديد نعم باب ما جاء في كراهية مجاوزة الثلث والايصال للورث نعم الوصية لا يجوز فيها شيئا زيادة على الثلث او وصية لوارث الوارث لا يوصى له
قال صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فلا يوصي لاحد الورثة بشيء لكن لو قال على المحتاج من الورثة فلا بأس لانه لم يخص واحدا منهم
وانما قالها للمحتاج فلم يخصص نعم باب ما جاء في كراهية مجاوزة الثلث والايصال للوارث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع
فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير.
متفق عليه نعم لو ان الناس قضوا اي نقصوا من الثلث الى الربع او الخمس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير
نعم وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه انه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله اني قد بلغ بي من الوجع ما ترى.
وانا ذو مال
ولا يرثني الا ابنة لي.
مرض سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه في مكة وخشي ان يخلف عن اصحابه وهو مهاجر يريد تنقطع هجرته فيموت في مكة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انك لن تخلف عن اصحابك
فبشره ان الله يشفيه من هذا المرض فشفي رظي الله عنه ومات في غير مكة نعم فقلت يا رسول الله اني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وانا ذو مال
ولا يرثني الا ابنة لي هذا في اول الامر ما عنده الا بنت لكن الله متعه بالصحة ورزق باولاد رزق باولاد كثيرين وجاهد في سبيل الله وقاد الجيوش في سبيل الله
بعد هذا المرض وحصل على خير كثير من العمل الصالح رظي الله عنه.
نعم.
وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي.
افاتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله
ذاك ثلثين او النصف الشطر يعني النص نعم قلت فالشطر يا رسول الله؟
قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير او كبير نعم.
انك انتظر ورثتك اغنياء.
انك ان
انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس.
ان الانسان يؤجر على ما يورثه في قرابته نعم انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس.
رواه الجماعة عالة يعني فقراء
نعم وفي رواية كفهون الناس يعني يسألون الناس نعم وفي رواية اكثرهم جاءني يعودني في حجة الوداع نعم وفي لفظ عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضي فقلت
عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضي فقال اوصيت قلت نعم قال بكم قلت بمالي كله في سبيل الله قال فما تركت لولدك قلت هم اغنياء قال اوص بالعشر
فما زال يقول واقول حتى قال اوص بالثلث والثلث كثير او كبير.
رواه النسائي نعم رواه النسائي واحمد بمعناه الا انه قال قلت نعم جعلت ما لي كله في الفقراء والمساكين وابن السبيل
وهو دليل على نسخ وجوب الوصية للاقربين نعم كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت آآ الوصية ان تترك خيرا اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا يعني مالا الوصية للاقربين
بالمعروف هذا نسخت هذه الاية الوصية بالثلث فاقل نعم وعن ابي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم عند وفاتكم
زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في اعمالكم.
رواه الدار قطني.
دل على فضل الوصية على فضل الوصية بعد الموت ان الانسان يوصي بشيء من ماله لينتفع به بعد موته بالاجر والثواب
نعم وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته وانا تحت جيرانها وعن وعن عمرو بن خارجة نعم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته
وانا تحت جيرانها وهي تقصع بجرتها وان لغامها جرتها وهي تقطع بجرتها وان لغامها يسيل بين كتفي نعم كان يقود ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في منى بحجة الوداع
نعم وان لغامها يسيل بين كتفي فسمعته يقول ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.
ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه يعني من الميراث
فلا وصية لوارث دل على تحريم الوصية للوارث لان الله اعطاه حقه وانما الوصية تكون لغير وارث من الفقراء والمساكين نعم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث
رواه الخمسة الا ابا داود وصححه الترمذي وعن ابي الخمسة السنن الاربع والمسند مسند الامام احمد.
هذولا الخمسة الا ابا داوود فانه استثني من الاربعة.
نعم وعن ابي امامة رضي الله عنه وعن ابي امامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه.
فلا وصية لوارث رواه الخمسة الا النسائي نعم وعن ابن عباس لا وصية لوارث لا تجوز الوصية للورث انما تكون الوصية لغير الوارث
نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز وصية لوارث الا ان يشاء الورثة اذا اذا اجازوها بعد الموت اذا اجازوا الورثة بعد الموت صحت وآآ
تنفذ اما اذا لم يجيزوها فهي لا تصح نعم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث الا ان يجيز الورثة.
رواهما الدارقطني
يجيزوها يعني بعد الموت اما اذا اجازوها قبل الموت هذه الاجازة غير صحيحة لانهم ليس لهم شيء قبل الموت.
نعم باب بان تبرعات المريض من الثلث اي نعم يحجر عليه
اذا اصابه المرض المخوف يحجر عليه الا في حدود الثلث فاقل نعم باب في ان تبرعات المريض من الثلث عن ابي زيد عن ابي زيد الانصاري ان رجلا اعتق ستة اعبد عند موته
ليس له مال غيرهم ها ان رجلا اعتق ستة اعبد عند موته ليس له مال غيرهم.
نعم.
فاقرع بينهم فاقرع بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتق اثنين وارق اربعة
رواه احمد وابو داوود بمعناه وقال فيه لو شهدته قبل ان يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين هذا وعيد شديد بانه جاره في الوصية اوصى باعبده كلهم وليس له غيرهم
النبي صلى الله عليه وسلم اجاز في اثنين اجاز في اثنين فقط من الارقاء وردها في البقية لاجل حظ الورثة نعم وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان رجلا اعتق ستة مملوكين
ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم اثلاثا ثم اقرع بينهم فاعتق اثنين وارق اربعة وقال له قولا شديدا.
رواه الجماعة الا البخاري
نعم الاثنين من من الستة هم الثلث الاثنين من ستة هما الثلث فاجاز في الثلث وردها في البقية لاجل حظ الورثة نعم وفي لفظ ان رجلا اعتق عند موته ستة رجلة له
فجاء ورثته من الاعراب فاخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنع قال او فعل ذلك لو علمنا ان شاء الله ما صلينا عليه فاقرع بينهم فاعتق منهم اثنين وارق اربعة.
رواه احمد
ما صلينا عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على مثل هذا لكن ما هو معناه يترك ولا يصلى يصلي عليه غير الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم
فاقرع بينهم فاعتق منهم اثنين وارق اربعة.
رواه احمد واحتج به من سوى بين متقدمي العطايا ومتأخرها.
لانه لم يستفصل هل اعتقهم بكلمة او بكلمات نعم باب وصية الحربي اذا اسلم ورثته هل يجب تنفيذها
باب وصية الحربي اذا اسلم ورثته هل يجب تنفيذها؟
الحربي هو الكافر الحرب هو الكافر الذي ليس بيننا وبينه عهد الذي يسمى كافر حربي والذي بيننا وبينه عاد يقال معاهد
يقال كافر معاهد هذا غير حربي نعم باب وصية الحرب اذا اسلم ورثته هل يجب تنفيذها؟
عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ان العاصى ابن وائل اوصى ان ان العاص العاص بن وائل العاص
من الاوائل ان العاص ابن وائل اوصى ان يعتق عنه مئة رقبة العاص هو والد عمرو بن العاص.
نعم اوصى ان يعتق عنه مئة رقبة فاعتق ابنه هشام خمسين رقبة
فاراد ابنه عمرو ان يعتق عنه الخمسين الباقية فقال يا رسول الله ان ابي اوصى بعتق مئة رقبة وان هشاما اعتق عنه خمسين رقبة وبقيت خمسون رقبة افأعتق عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لو كان مسلما فاعتقتم عنه او تصدقتم عنه او حججتم عنه بلغه ذلك.
رواه ابو داوود نعم فدل على ان الوصية والحج والعمرة هذه الاعمال يصل ثوابها الى الميت اذا فعلت عنه
تدخلها النيابة لانها تدخلها النيابة نعم لو كان مسلما فاعتقتم عنه او تصدقتم عنه او حججتم عنه بلغه ذلك.
رواه ابو داوود.
اما غير فلا يحج عنه ولا يعتمر عنه ولا يستغفر له
ولا يتصدق عنه غير المسلم لا نعم باب الايصال بما يدخلوه النيابة.
يكفي فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه وارضاه هو الذي اعاد بناء الكعبة على قواعد ابراهيم واعادها تماما كما هي
نعم نعم ولكن الحجاج نقضها نيابة عن بني امية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله فاراد الخليفة العباسي ان يبنيها على قواعد ابراهيم بعد الحجاج المنصور ابو جعفر المنصور اراد ان يبنيها على
قواعد ابراهيم
بعد الحجاج فمنعه مالك ابن انس رضي الله عنه وقال لا تكون الكعبة العوبة في يد الامراء نعم فبقيت على ما كانت نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول
هل تصح الصلاة في الحجر مع استدبار الكعبة وذلك لانه من الكعبة تصح النافلة اما الفريظة لا فريضة لا تصح في داخل الكعبة ومنها الحجر اما النافلة تجوز نعم لكن لا يستدبر الكعبة
لا يستكبر الكعبة لان هذا شوش على الناس وهو غير عملي.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز لاب ان يوصي لاحد ابنائه قبل وفاته مخافة ان تؤخذ حقوقه من قبل اخوانه لانه ضعيف
لا يجوز هذا لا يجوز ان يوصي لاحد ابنائه بعينه اما اذا اوصى على الفقير من اولاده لا بأس لانه ظبطه بالوصف ولم يضبطه آآ الشخص نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم اذا اوصى الاب الكافر وصية لابنه المسلم فهل يجوز له ان يأخذها اي نعم لا بأس بذلك لان هذا ليس
ميراثا
انما هو تبرع ووصية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اوصت جدتي بتقسيم ميراثها بالتساوي بين الذكور والاناث وهم قد رضوا بذلك فهل عليها اثم في هذا اذا اجازوها بعد الوفاة لا بأس
اما اجازتها قبل الوفاة لا تنفذ.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم هبة الرجل ما له كله لابنتيه فقط وما حكم ذلك اذا اراد به منع اخوانه من الاب
لا يجوز ان يخص احد اولاده بالعطية دون اخوانه لان آآ لان عمرة بنت رواحة اوصى زوجها اوصى زوجها لابنه بمملوك اوصى زوجها لابنه لاحد ابنائه بمملوك فقالت عمرة حتى تشهد عليه رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
فجاءوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم ليشهدوه على هذه العطية قال صلى الله عليه وسلم اكل ولدك اعطيت مثل هذا قال لا قال اشهد على هذا غيري
فاني لا اشهد على جور اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وفي رواية قال اترضى ان يكونوا في البر لك سواء قال نعم.
قال فلا اذا اشهد على هذا غيري فاني لاشهد على جور
اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية لانفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولادخلت فيها من الحجر
يقول هل زال هذا المحذور في هذا العصر؟
فيمكن ان يفعل ما تمناه رسول الله؟
لا لا ما زال المحظور ما زال لا يغير في الكعبة ضجت الدنيا فلا يعمل هذا الشيء.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل صحيح ان هل صحيح ان تحت الكعبة او حولها قبور للانبياء نسأل الله العافية هذا كلام الخرافيين هذا كلام الخرافيين الكعبة لا تبنى على قبور
ولا تجعلوا القبور في المساء في سائر المساجد فكيف بالمسجد الحرام لكن هذا من كذب القبوريين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم التمسح بجدران او بثوب الكعبة؟
تمسح بالكعبة
لا بأس به واما واما التمسح بثوبها فلا فلا يصلح.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من يتساهل بالصلاة دون جحد لها او انكار الوصيته صحيحة لا الذي لا يصلي ليس بمسلم.
اذا كان غير مسلم فلا صحة لوصيته.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله بعد موت الميت هل تنفذ الوصية على الفور او على التراخي لابد من الا اذا منع مانع من تنفيذها على الفور حتى يزول المانع اما اذا لم يكن هناك مانع فتنفذ على الفور
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول اذا كان المال قليلا لا يكفي الورثة فهل تنفذ الوصية فلا يحصل الورثة الا على اقل القليل اذا كانت في حدود الثلث فاقل تنفذ
كانت اكثر من الثلث لا الا باجازة الورثة لها بعد الموت.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا كان صاحب المال يتحدث في حياته باستمرار عن فضل للوصية لكنه مات ولم يوصي
فكيف التصرف في ذلك؟
وهل يؤخذ من ماله والثلث فيتصدق به؟
لا اذا سمحوا هم وتبرعوا له فلا بأس اما ننفذ من غير رضاهم فلا يجوز هذا.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول
ما الفرق بين الوقف والوصية الوقف تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة اما الوصية فان فانها اقل من الوقف من جهة اه يعني تنفيذها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول
لو ان رجلا كان عليه دين واوصى قبل موته انني اذا مت فيؤخذ من ما لي ويسدد عني هذا الدين فهل هذه الوصية مشروعة هذولا ما اوصى لازم يسدد الدين
من ماله لازم يسدد الدين من ماله قبل الوصايا وقبل الميراث نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يمكن ان يكون الحلف بغير الله من هل يمكن ان يكون الحلف بغير الله شركا اكبر بدل
الشرك الاصغر؟
نعم اذا عظم المخلوق مثل ما يعظم اذا عظم المحلوف به
كما يعظم الله فهو شرك اكبر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول رجل له بيت وقبل موته ذهب الى القاضي وسجل في المحكمة ان للمرأة ان للمرأة مثل نصيب الرجل
فهل تنفذ هذه الوصية ما دام ذهب للقاضي القاضي ينظر فيه.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله بقول الرسول صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير او كبير هل يدل ذلك على كراهية الوصية بالثلث؟
لا
يدل على ان اقل من الثلث افضل من الثلث افضلية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ايهما افضل ان يترك الرجل ماله للورثة او انه يوصي بالثلث الافظل ان يتركه للورثة
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل المقصود بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث ان الوارث لا يوصى له وان كان محجوبا عن الميراث بسبب ما
كان محجوبا عن الميراث وهو غير وارث فتصح الوصية له نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول منتشر عندنا في البلد ان الولد الذي لم يتزوج في حياة ابيه فان اباه يوصي له بشيء من المال
زيادة له عن بقية
الورثة لكي يتزوج به.
لا لا هذا من النفقة التزويج من النفقة ما دام انه حي ويقدر على الانفاق ينفق على ولده واذا كان ولده محتاجا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
هذا سائل يقول هل يشرع للرجل ان يوقف جميع ما له على نفسه وذريته.
وكذلك في اعمال الخير.
لا يجوز ان يضار الورثة بهذا الوقت اذا كان قصده المضارة فلا يجوز هذا
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ابن الاذن اذا كان محجوبا بالابل فهل يجوز للجد ان يوصي له نعم اذا كان غير وارث فلا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يمكن ان
نستدل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
لو شهدته قبل ان يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين ان فعله هذا من الكفر الاكبر؟
لا هذا من باب الوعيد وليس من الكفر وانما هو من باب الوعيد والتغليط
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سؤال تكرر وفقكم الله يقول بالامس جمع عدد من الائمة في الرياظ بين المغرب والعشاء لاجل الغبار يقول ما حكم هذا الجمع؟
وهل الصلاة؟
وهل الجمع صحيح
يسألون دار الافتاء في هذا.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يصح تعبير الرؤى والرقية الشرعية من غير العالم بالدين هل يجوز تعبير الرؤى والرقية الشرعية من غير العالم بالدين؟
نعم
يجوز ان لا بأس بذلك او يشترط في الرقية ان يكون الراقي عالما فاذا كان مسلما ويقرأ القرآن فله ان يرقي والثانية تعبير الرؤى والرقية الشرعية.
تعبير الرؤى هذي فراسة.
تعبير الرؤيا هذي فراسة
يؤتيها الله من يشاء فلا بأس.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله احيانا يقول السائل احيانا وانا في السيارة يكون لدي بعض الوقت فهل يجوز لي ان اصلي النافلة؟
واومئ بالركوع والسجود مستقبلا القبلة
وانا جالس في السيارة هذا في السفر يا اخي بالسفر النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على الراحلة اما اذا كنت لست في سفر لا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
هذا سائل يقول ما حكم ترجمة القرآن او تفسير معانيه باللغة غير العربية لا يمكن هذا لا يمكن تفسير القرآن بغير اللغة العربية لانه نزل بها باللغة العربية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
انا تترجم التفسير يترجم التفسير ما هو بالقرآن ترى تفسير القرآن تجوز ترجمته لغير لغير العرب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ويسمونه تفسير معاني القرآن معاني القرآن ولا ولا يقولون لفظ
القرآن
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول المال الوصية يعطى لاصناف الزكاة الثمانية ام هو خاص بالفقراء والمساكين؟
هل هل مال الوصية يعطى لاصناف الزكاة الثمانية ام هو خاص بحسب ما اوصى على حسب
على حسب مراد الموصي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ورد ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه تصدق بجميع ما له.
ولما سئل قال تركت لهم الله ورسوله
يقول ما صحة هذا الحديث؟
وهل يتعارض مع ما اراده سعد ابن ابي وقاص ابو بكر الصديق له خاصية رظي الله عنه في قوة ايمانه وقوة يقينه فاذا بلغ الانسان من اليقين وقوة الايمان
مثل ابي بكر الصديق فله ان يتصدق بكل ماله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما القول الراجح في تحية المسجد وقت النهي؟
انها من ذوات الاسباب والقول الراجح فيها
ان ذوات الاسباب تفعل عند وجود السبب في اي وقت نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول ان جدتها عندها ذهب كثير وقالت هذا الذي في يدي من الذهب اذا انا مت بيعوه
وتصدقوا به على الفقراء والباقي هو لك يا بنت البنت ولامك وهناك ورثة فهل هناك شيء في هذه الوصية؟
ليس لها الا في حدود الثلث فاقل.
وما زاد فهو للورثة
الا اذا سمحوا به.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما الراجح في مسألة الوضوء؟
من لحوم الابل؟
وهل صحيح ان هذا من مفردات الحنابلة النبي صلى الله عليه وسلم سئل انتوظأ من لحوم الغنم
قال لا قالوا ان توظأ من لحوم الابل؟
قال نعم فهذا حديث صحيح فلا يعدل عنه.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من ابيح له الجمع بين الصلاتين
فهل اذا صلى الظهر مثلا وصلي على جنازة هل له ان يصلي عليها؟
او انه يبادر الى جمع العصر؟
نعم يبادر الى جمع العصر الجنازة فيه من يصلي عليها نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا دخل خطيب الجمعة فهل يجب عليه ان يصلي تحية المسجد قبل ان يصعد لا ما يجب عليه بيت المسجد غير واجبة غير واجبة
وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي تحية المسجد اذا دخل ليخطب الجمعة ما كان يصلي تحية المسجد ولا كان السلف يعملون هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجب على المسلم
ان يكتب وصيته ورقيا ويضعها تحت
سادته كل يوم وقت النوم؟
ام كيف نفهم الحديث الوارد الذي فيه وضعها تحت الرأس هذا في الديون والحقوق التي عليه او له عند الناس اكتبها لان لا تظيع اما الوصية التبرعية فلا
هذه تبرعيان فعلى له اجر وان تركها فلا حرج عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بعد الانتهاء من بعد الانتهاء من الاذان فهل يشرع ان يرفع الرجل يديه لاجل الدعاء
لا يدعو بدون رفع اليدين ما ورد انه يرفع يديه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجب علي ان اوقظ ابني للصلاة الفجر في المسجد علما ان عمره عشر سنوات او يكفي ان يصلي في
البيت
اذا كنت تخافين عليه وليس هناك من يذهب معه يصلي في البيت حفاظا عليه اما اذا كان هناك من من يذهب به الى المسجد فانه يذهب معه الى المسجد ولا يصلي في البيت
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عثمان رضي الله عنه وارضاه.
ورد انه كان يصلي في الليل ويختم كل ليلة هل هذا العمل طوال السنة او عمله مرة واحدة
الله اعلم لكن ورد انه قرأ القرآن في ركعة.
قرأ القرآن كله في ركعة واحدة نعم ثم يقول رعاك الله وهل يشرع لي ان اعمل هذا اقتداء بهذا الخليفة الراشد؟
اذا قويت عليه فافعله.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هذه العبارة وهي حجر اسماعيل.
هل هي صحيحة؟
ما ما لها هذه التسمية لا اعلم لها سببا ما هو بالاسماعيل هذا من الكعبة
نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سؤال يقول هل للمرأة الحائض والنفساء القراءة قراءة القرآن من الجوال دون حائل ما تقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب من حائض والنفساء
الا اذا خشيت ان تنسى حفظها فلها ان تقرأه عن ظهر قلب وان قرأت من المصحف لاجل الحاجة فيكون معها ما آآ تباشر به المصحف او من وراء ثوبها لا بأس نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول لقوله سبحانه وتعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى ما المراد بتبرج الجاهلية الاولى؟
وهل هذا الامر والنهي خاص بزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم
تبرج الجاهلية التبرج هو التزين عند الخروج تزين المرأة عند خروجها تلبس ثياب الزينة تتعطر تتطيب هذا من تبرج الجاهلية تخرج المرأة بثياب غير لافتة للنظر وغير ثياب زينة ولا تتعطر ولا
تتطيب
والمتسترة هكذا كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم ثم يقول رعاك الله وهل الامر بالقرار في البيوت خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا ليس خاصا لانهم قدوة سأل النبي صلى الله عليه وسلم هن القدوة
للمسلمات فالمرأة تقر في البيت ولا تخرج الا لحاجتها مع التستر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل هذا الدعاء وارد ومشروع؟
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان
لا ما ثبت هذا هذا ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من فرنسا يقول ما حكم عملي في محل كبير بقالة كبيرة يقول مداخيلها مختلطة.
مم
يقول العمل في بقالة كبيرة مداخيلها مختلطة فيها الحرام وفيها الحلال هل يجوز لي ان ابيع في هذا المحل؟
لا ننتقل الى محل احسن من هذا.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول انه قد سرق مالا كثيرا
وقد هرب والان قد تاب الى الله ويريد ارجاعه لصاحبه.
لكنه لا يدري اين هو يقول هل اتصدق بهذا المال اذا ايس من ايصاله الى صاحبه فانه يتصدق به على نية ان الاجر لصاحبه
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم الوعظ عند المقابر؟
اذا كان هناك حاجة هذا بدعة ولا اصل له وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم الا مرة واحدة
لما وجدوا القبر لم يتكامل اعداده فجلس وجلس حوله اصحابه رضي الله عنهم فوعظهم لان القبر لم يتكامل اعداده له سبب.
اما ان يتخذ هذا سنة هذا لا اصل له
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هناك بعض الناس يكثر من سب الحكام والعلماء في المجالس وخاصة في هذه الايام.
يقول ما الواجب على المسلم في هذا الامر
ان ينكر عليه واذا لم يمتثل يبلغ عنه.
يبلغ عنه السلطة لان هذا من الخوارج نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول كيف يكون البر بالوالدين بعد وفاتهما يكون البر كثير بالوالدين بالدعاء لهما
بالاستغفار لهما بالحج والعمرة واهداء ثوابهما صدق عنهما هذه تنفع الوالدين باذن الله تدخلها النيابة وتنفع الوالدين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقوم بعض الرقاة بكتابة
ايات بالزعفران
ثم تباع يقول هل هذا الامر مشروع؟
وهل يشرع شربه نعم لا بأس بذلك لان هذا من الرقية كانوا يكتبون في الصحون يكتبون في الاوراق يغسلونها وتسقى للمريض غسالتها او يشربون لا بأس بذلك
هذا من التداوي بالقرآن ومن الرقية بالقرآن.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل تشرع رقية الجنين في بطن امه ما اعلم لهذا اصلا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
يقول ما الوصية لمن يتخوف من العين دائما ويوسوس في هذا الامر توكل على الله يتوكل على الله ويعلمن ما اصابه لم يكن ليخطئ وما اخطأه لم يكن ليصيبه ولا يكون عنده وساوس
وعنده خوف شديد هذا يكدر عليه حياته يعتمد على الله ويتوكل على الله ويستعمل الورد في الصباح والمساء ولن يضره ان شاء الله.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عندما يسجد الانسان في الصلاة ويدعو ربه
هل يشرع ان يقول امين بعد انتهائه من الدعاء لا يقول امين بعد الفاتحة فقط او في دعاء القنوت امن على دعاء القنوت.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز لي ان اعطي من مال الزكاة
ان اعطي قريبا لي لاجل ان يؤدي العمرة نعم يقول حفظك الله هل هل يجوز ان اعطي من مال الزكاة قريبا لي لاجل ان يؤدي العمرة نعم يقولون يعطى ليحد من الزكاة
لان هذا من الجهاد في سبيل الله الحج من الجهاد في سبيل الله.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من يقترف الذنب ثم يتبعه باعمال صالحة ثم يكرر ما
فعله مرات فهل يعتبر من المنافقين ام من الصالحين عليه بالتوبة الى الله واذا غلب عليه هواه وشهوته يتوب الى الله ويكرر التوبة ولا ييأس من رحمة الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
هذا سائل يقول احيانا اسافر الى دول الكفر لحضور مؤتمرات عالمية في مجال تخصصي وامكث اياما هناك هل هذا داخل في تحريم الاقامة في دول الكفر سفر الى بلاد الكفر يقوم
للدعوة الى الله يكون للتجارة لاجل عقود تجارة وتعامل مع مع الشركات لا بأس بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يظهر بين وقت واخر اناس يزهدون في تعليم التوحيد
ويقولون ان الناس ليسوا بحاجة اليه في هذا الوقت وخاصة في هذا البلد.
ما النصيحة في هذا الامر؟
النصيحة ان لا يلتفت الى هؤلاء المخذلين واعداء التوحيد ما يقول هذا انسان في قلبه ايمان وانما هو عدو للتوحيد
ويمل من التوحيد عليه خطورة والعياذ بالله التوحيد يمل التوحيد هو اساس الدين وهو اصل الدين الا يمل تعلمه وتعليمه ونشره نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول
هل تجب الزكاة في المهر اذا لم يقبض وحال عليه الحول اذا لم يقبض اذا لم يقبض نعم اي نعم الدين تجب زكاته هذا دين اذا حال عليه الحول فهو يبلغ النصاب تزكيه
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم العقيقة وعلى من توزع.
العقيقة سنة.
توزع اثلاثا.
ثلث يأكله واهل بيته.
ومن ينوبه يأتيه ثلث لاصدقائه وجيرانه ثلث يتصدق به على الفقراء
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من مات على الشرك الاصغر ان يكونوا مخلدا في النار او هو تحت المشيئة من من مات على الشرك الاصغر هل هو مخلد في النار؟
لا؟
لا
متوعد بالنار لكن قد يعفو الله عنه واذا دخلها فلا يخلد فيها فاصحاب الكبائر التي دون الشرك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول رجل يقول ما نصيحتكم للمرأة
التي تكثر من سب زوجها وتدعو عليه مع انه قائم بحقوقها ويكلمها بكلام طيب لا يجوز لها ذلك هذا ظلم وعدوان فلا يجوز لها ان تسيء اليها من سوء العشرة
زوجها له حق عليها هذا من اظاعة حقه عليها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من اوصى بوصية محرمة كطباعة كتب المبتدعة.
هل يجب انفاذ هذه الوصية لا يطبع فيها كتب طيبة
تصرف في شيء طيب ولو ولو خالف اه نص الموصي اذا كان نص الموصي محرما يغير اجعل في بر وفي طاعة نعم انتهى وفقك والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
155 من 155|شرح كتاب المنتقى|كتاب الوصايا|باب الإيصاء بما يدخله النيابة من خلافة وعتاقة|صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لماعال الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان سوف كتاب المنتقى في الأحكام شرائية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية
الحراني رحمه الله باب الإيصاء بما يدخله النيابة من خلافة وعطاقة ومحاكمة في نسب وغيره باب الإيصاء بما يدخله النيابة يجمع باب الإيصاء يعني الوكالة الوكالة في ما تدخله النيابة ما
تدخله النيابة من العبادات والمعاملات فإنه لوسي أو يوكل من يقوم بدله بلالك وهذا من توسي على العباد باب الإيصاء بما يدخله النيابة وإنما الامور التي يمكن التوكيل فيها مثل توزيع الزكاة
مثل الحاجة والعمرة يتدخلها النيابة كلمة يتصدق عنها تدخلها النيابة باب الإيصاء بما يدخله النيابة من خلافة وعطاقة من خلافة يعني الخليفة ولي الأمر يعهد إلى ولي عهد بدلا منه عندما يعجز
أو عندما يموت يخلفه في في الولاية كما استخدف أبو بكر ربي الله عنه استخدف عمر من الخطاب استخدف عمر عثمان بن أبي عشان ربي الله عنه وثمان بن عشان ربي الله عنه فهذا يتدخلوا النيابة
فولي الأمر يوكل من يقوم من خلافة وعطاقة ومملوك توكّل من يُعكِق عنك من يشتري عبيدا ويُعكِقهم عنك لا باس بهذا الكنع ومحاكمة في نسب وغيره محاكمة يعني محاكمة عند القاضي خصومة في نسب
وغيره توكّل نعم فإن أستخدف فقد استخدف من هو خير مني يعني أبا بكر أبو بكر ربي الله عنه استخدف عمر من بعده الله عليه وسلم لم يستخدف من بعده من يقوم بعمول الناس بيترك العمرة للمسلمين
يختارون من يشاءون من يصبحوا للولاية اختاروا أبا بكر ربي الله عنه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأبو بكر كان با بكر ربي الله عنه تردد في هذا صلى الله عليه وسلم هذا مر أبا بكر
أن يُصلِّب الناس كان هذا من أدلة قلافك يا بي بكر ربي الله عنه فقالوا "أيَرَّاكَ رسول الله صلى الله عليه وسلم لدين أولانا الرَّاكَ لدنيانة" فبا يعوه بالقلافة ربي الله عنه فإن استخلف
فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فابو بكر استخلف عمر و الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أحدا نعم قال
عبد الله فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف متفق عليه فعرفت قال عبد الله فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف متفق عليه نعم فعمر لم
يستخلف من بعده ولكن المسلمين اختاروا أبا اختاروا أختاروا عثمان رضي الله عنه نعم وعنا إشهد رضي الله عنها أن عبد ابن زمعه وسعد ابن عبي وقاص رضي الله عنهما يختصم إلى النبي صلى الله
عليه وسلم بإبن أمتي زمعه فقال سعد يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر ابن أمتي زمعه فأقبضه فإنه ابني فقال ابن زمعه أخي وابن أمتي أبي ولد على فراش أبي فراء النبي صلى الله عليه
وسلم شبه بينام بعتبة فقال هو لك يا عبد ابن زمعه الولد للفراش وحتجيبي منه يا سودة رواه البخاري نعم سودة هم المؤمنين سودة من سمعه فاختصم أقوها مع سعد ابن عبي وقاص في ابنها ابن الأمة
في ابن الأمة فنبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وهي فراش وهي فراش لجمعه الولد للفراش وحتجيب منه يا سودة لأنه رأى فيه شبهاً رأى فيه شبهاً من سعد ابن عبي وقاص قال احتجيبي منه
يا سودة لاجل الشبه ولكنه قدم الفراش على الشبه فمن ولد على فراشه من أمته أو من زوجته فهو ولد له الولد للفراش هذا الحكم الشرعي نعم أبن سويد افتقفي أن أمه أوصت أن يعتقى عنها رقبة
مؤمنة فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال عندي جارية سوداء فقال ائتبها فدعى بها فجاءت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ربك قالت الله قال من أنا قالت أنت رسول الله
قال اعتقها فإنها مؤمنة رواه أحمد والنسائين نعم وعن الشريد ابن سويد افتقفي أن أمه أوصت أن يعتقى عنها رقبة مؤمنة فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال عندي جارية سوداء فقال
ائتبها فدعى بها فجاءت فقال لها مر ربك قالت الله قال من أنا قالت أنت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة رواه أحمد والنسائين أمه ووصت أن يعتقى عنها رقبة مؤمنة فالفي دليل على التوقيل
فليعتقى لكنها شرطة سنتقون الرقبة مؤمنة فقال اتني بها فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم سألها فقال اين الله قالت في السماء أي في العلو واذا دليل
على علو الله على قلقه قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمناه لما اعترفت أن الله في السماء وأن محمد رسول الله صارت مؤمنة قال اعتقها يعني انطبق عليها
الشرط اعتقها فإنها مؤمنة نعم قال ليس مؤمنة نعم "اللي يقولون إن الله في كل مكان فعال الله عما يقولون أولئي ليس بمؤمنة نعم "باب وصية من لا يعيش مثله" أي من لا يعيش مثله يعني أصابه
أصابه اصابت فنقاضية لا يعيش منها ويوصي متصح وصية في هذه الحالة نعم عمر ابن ميمون قال رأي تعمر ابن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقاف على حذيفة ابن اليمان وعثمان
ابن حنيف فقال كيف فعلتما أتخاقا أن تكون قد حملتما الأرض قال ما لا تطيق قال حملناها أمرا هي له مطيقة وما فيها كثير فضل قال انظر أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق قال قال لا فقال عمر
لإن سلم لله لأدعن أرام لأهل العراق لا يحتجنا إلى رجل بعد أبدا قال نعم فقال عمر لا إن سلم لله لأدعن أرام لأهل العراق لا يحتجنا إلى رجل فقال احتجنا إلى رجل بعد أبدا قال فما أتت عليه
رابع حتى أصيب حتى أصيب رضي الله عنه وطعنه أبو لألو أهل مجوسي وهو ساجد يصلي بالمسلمين أصابه بطعنة في جنبه لما أصيب دعى الطبيب ينظر في الإصابة فسقاه لبنى الطبيب سقاه لبنى فخرجل لبن
مع الطعنة فقال عوصي أمير المؤمنين فأوصى رضي الله عنه بالخلافة إلى عثمان فما أتت عليه رابعة حتى أصيب قال فعلا مرة بين الصفين فقال استو حتى إذا لم يرى فيه النخلل تقدم وكبر وهذا فيه
أن الإمام تعهد بتسوية الصفوف وسد الفرج أنه لا يكبر حتى يتأكد من ذلك وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة فما هو إلا أنكبر فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلم حين طعنة
فلما قعنه المجوسي قال أكلني الكلم يعني قتلني طار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه نعم مسلح بسلاحا قتل ذو وجهين فلما جتمع الناس عليه لم يفدروا على ورأوا
أن يلقوا عليه سجاده فهلقوا عليه سجاده وأمسكوها فتمكّنوا من قتله لعنه الله تمكّنوا من قتله فحت السجاده تخلصوا منه نعم نعم نعم الصلاة تقدّم حبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فاكمل
الصلاة بالمسلمين هذا في دليل على أن الإمام يستخلف من يصلي مدلا عنه إذا أصيخ أو صار له عذر يقتضي أن لا يستمر في الصلاة إنه يقدّم من ينوب عنه ويكمل الصلاة من المسلمين نعم نواحي
المسجد ما يدنوش لي حصل ليان صوت عمر قطع ثم قرأت رحمان بن عوف فعره أن عمر قدو صيف وأنه قاد استخلف نعم وأنما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان
الله سبحان الله نعم فصل بهم عبد الرحمن صلاة خذيفة نعم فلما صرفوا قال يبن عباس أنظر من قتلني فجال ساعة
ثم جاء فقال غلام المغيرة فقال الصناعو قال نعم قال قاتله الله لقد أمرت به معروفة الحمد لله الذي لم يجعل منية في يد رجد يدعي الإسلام نعم قال لي عبد الله بن عباس أنا قد نهيت عن كثرة
العلوج في المدينة لأنهم خطر على المسلمين فهذا الذي حصل أنهم كذرو وقتلوا عمر ربي الله عنه نعم في دليل على أخذ الحيطة لنا الأجانب الذين لا يعرف ما يعني لا يعرف أمانتهم وأمنهم يوخل
الإختياط منهم نعم قد كنت أنت وأبوكات حباني أن تكثر العلوج بالمدينة وكان العباس وأكثرهم رقيقة قال إن شئت فعلت أي إن شئت قتلنا قال كذبت نعم قال إن شئت قتلناهم إن شئت قتلناهم قال لا
تقتلونهم باجما دخلوا في الإسلام صلوا معكم وحجوا معكم فلا تقتلونهم نعم فحتم إلى بيته تم إلى عمر ربي الله عنه إلى بيته لما طعين نعم فحتم إلى بيته فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم
مصيبة قبل يومئذ شتد عليهم الخطر شتدت عليهم المصيبة لما طعين عمر ربي الله عنه نعم فقائل يقول أخاف عليه فأتهي بنبيذ فشربه فخرج من جوخه نعم قال الطبيب أوصي يا أمر أوصي يا أمير
المؤمنين لما خرج اللبل من جوحه من معطعنا قال أوصي يا أمير المؤمنين لأنه حرينا يموت نعم فعلموا أنه ميت سي يموت علموا النوميك يعني سي يموت من الطعنة نعم فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون
عليه وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد من في الإسلام ما قد علمت ثم أوليت فعدلت ثم شهادة فقال وديت ذلك كفاف لا علي ولا
ليه مدح عمر ربي الله عنه بأوساف الجميلة ولكن عمر ما رضي بهذا ما رضي بالمده فقال وديت أن الكفاف لا لي ولا علي ولا ليه وديت الكفاف لا علي ولا ليه يعني أن نخرج من الدنيا فلما أدبر إذا
إزاره يمثل الأرض فقال رد عليه الغلام قال يا ابن أخي ارفع توبك فإنه أبقى لتوبك وأثقى لربك نعم أنتر عليه الإسبال وإرفع توبك فإنه أبقى لتوبك وأثقى لربك نعم فأخيه الأمر بالمعروف أنه عن
المنكر نعم كل هذا أنفقه في سبيل الله أي نعم أوسى أن يتحمل هذه الديون أقاربه عصبته نعم فأدعني هذا المال أنطلق إلى عائشة أم المؤمنين وَلَا تَقُلْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْي
لَسْتُلْ يَوْمَا الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَا وَقُلْ يَسْتَعْذِنُ عُمَرْ إِبْنَ الْخَطَّى بَأَنْ يُدْفَنَ مَعَ صاحبه نعم فسلم وستعداً لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وابا بكر مدفونان في
حجرة عائشة في حجرة عائشة وهي تسكن في الحجرة أيضا وتريد أن تكون هي الثالثة مع الرسول ومع أبي بكر في الحجرة تدفن معهم فلما طلب عمر أن يدفن مع صاحبه هي رضيت بذلك وأذنت بذلك فدفن رضي
الله عنه مع صاحبه في الحجرة النبوية الحجرة النبوية فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها أبو بكر خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها عمر خلف أبي بكر هذه قصة المدفونين في الحجرة
النبوية فلا ته رضي الله صلى الله عليه وسلم رضية عن صاحبه وأمع الثنان رضي الله عنه فإنه لفن في البقية فهي الثالث دفن البقية وأما عليه بيطالل فدفن في العراق في بيت الإمارة في العراق
نعم انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقول يقرأ عليك عمر السلام ولا تقول أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا وقول يستأد عمره الخطاب أن يدفن مع صاحبه فقال يقرأ عمر بن الخطاب عليكم
السلام ويستأد أن يدفن مع صاحبه فقال تكونت أريده لنفسي ولأوثرا نهوا به اليوم على نفسي فهذا عبد الله ابن عمر خجاء قال ارفعوني فأسنده رجل إليه فقال ما لديك قال الذي تحب يا أمير
المؤمنين أذنت قال الحمد لله ما كان شيء أهم إلي من ذلك فإذا قبضت فحملوني فأدخلوني وإردتني فردوني إلى مقابل المسلمين وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير تتبعها فلما رأيناها قمنا
فولجت عليه فبكت عنده ساعه وستأدنا الرجال فولجت داخل لهم فسمعنا بكاءها من الداخل فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلط فقال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهب الذين توفي
عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضٍ فسمع عليًّا وعثمان والزغير وطلحة وسعداً وعبد الرحمن ابن عود وقال يشهدكم عبد الله ابن عمر وليس له من الأمر شيء يعني يحضركم وليس له
اختيار الخلافة فأمر محصوراً على بقية العشرة هؤلاء نعم فقال يشهدوكم فالبقية اختاروا احدهم اختاروا عبد الرحمن ابن عوف فوضوا الأمر لعبد الرحمن ابن عوف عبد الرحمن ابن عوف فكره لم يجد
أفضل من عثمان فاختاره للخلافة وقال يشهدكم عبد الله ابن عمر وليس له من الأمر شيء يعني ليس له رأيٌ في الاختيار كهيئة التعزية له يريد أن يجبرا بخاطره على ما صابه من المصيبة فإن أصابت
الإمرة سعلاً فهو ذاك وإلا فليستعن به أيكم ما أمرا فإن لم أعزله من عجز ولا خياله فعزله عمر وقال أنا ما عزلته لشك فيه فإن أصابت الإمرة سعداً فهو ذاك فهو ذاك يعني يصل حولها سعاد ابن
بواقص ربي الله وعنه فإن أصابت الإمرة سعداً فهو ذاك وإلا فليستعن به أيكم ما أمرا فإن لم أعزله من عجز ولا خياله وإلا فليستعن به أيكم ما أمراً فإن لم أعزله من عجز ولا خياله دار يعني
المدينة أهل المدينة نزلوها وسكانوها قبل أن يأتي المهاجرون فلما جاءوا واسوهم لأنفسهم في المساكن وفي الأعمال وفي كل شيء نعم ووصيه بالأنصار خيراً الذين تبوأوا الدارة والإيمان من قبلهم
أن يقبل من محسينهم وأن يعفا عن مسيئهم نعم ووصيه بأهل الأمصار خيراً فهم ردوا الإسلام وجباه وجبات المالي وغيض العدوه نعم وإلا يأخذ منهم إلا فضلهم عرضاهم نعم ووصيه بالأعراب خيراً
فإنهم أصلوا العرب وماجة الإسلام أنا عراب يعني هم أصل العرب فاوسادهم عمروا خيراً أن نحفظ لهم المكانهم ويعرف لهم فضلهم عراب المسلمين يعني نعم ووصيه بالأعراب خيراً فإنهم أصلوا العراب
وماجة الإسلام نعم ووصيه بذمة الله ودمة رسوله نعم ويوسي كذلك بالمعاهدين والذميين غير المسلمين أن يوفى لهم بذمكهم وعلا يحصل منه وعلا يحصل من المسلمين عليهم ضرر وإنما يكون لهم في
عاهدهم ولا يظلموهم وصايا عظيمة من عمر ربي الله عنه وعلمت رسوله أن يوفى لهم بعهدهم وعن يخاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم نعم فلما قبط خرجنا به فانطلقنا نمشي فسلم عبد الله ابن
عمر فقال يستأذن عمر بن الخطاب قالت عائشة رضي الله عنها أدخلوه فودخل ووضعه نالك مع صاحبه يعني في القابل ربي الله عنه نعم فلما خرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرحمن فقال عبد الرحمن اجعلوا
أمركم إلى ثلاثة منكم فقال الزغير قد جعلت أمر إلى علي فقال طلحة قد جعلت أمر إلى عثمان وقال سعد قد جعلت أمر إلى عبد الرحمن ابن عو قال عبد الرحمن ابن عو أيكم تبرى من هذا الأمر فنجعله
إليه والله عليه والإسلام والله عليه والإسلام لينظرنا أفضلهم في نفسه فأسكت الشيخان فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إليه والله علي قال نعم فأخذ بيد أحده ما فقال لك من قرابة رسول الله صلى
الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد عنمت فالله عليك لإن أمرتك لتعدلا ولإن أمرت عثمان لتسمعنا وتقي عن ثم خلاب الآخر فقال له مثل ذلك فلما أخذ المتاق قال إرفع يدك يا عثمان فبايعه
وبايع له عليه وولج أهل الدار فبايعوه رواه البخاري فقال إنا للوكيل أن يُوكل مدلن يباشر الوكالة بنفسه يُوكل من يقوم بها أخذا من هذه القصة العظيمة نعم فإنه يقضيه مقدما على الوصية
ومقدما على الميرات من الشقوق المتعلقة بأكتركة تقدم الدين أولا ثم الوصية ثم الميرات نعم أنساعد بن الأطول أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالة قال فأردت أن أمفقها على عياله فقال
النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك محتبس بدينه فقضي عذابه نحتبس في قبله يعني بدينه نحتبس عن الشفاعة نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك محتبس بدينه فقضي عنه فقال يا رسول الله
قد أديت عنه إلا بينارين إدعتهم عمرأه وليس لها بيناه قال صلى الله عليه وسلم فأعقها فإنها محقه رواه أحمد وابن ماجه كتاب الفرائر يكفي الله تعالى أعلم وإنما فهمت من تقديم الرسول صلى
الله عليه وسلم له في الصلاة قدمه في الصلاة فقضينات الشيخ وفتتكم الله قضينات الشيخ وفتتكم الله فقضينات الشيخ وفتتكم الله هذا سائل يقول ما المقصود بالنبي الذي شربه عمر رضي الله عنه
وأرضه هل هو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرح الفاكهة في الماء حتى يحلو الماء ويحلو طعمه بالفاكهة لكنه لا إذا بلغ الاستداد أراقه إذا استد يعني أزبت أراقه أما قبل أن
يزبد يشربون النبي ولا يصرب النبي جيشه فتجب في الورها لما دفنا عمر رضي الله عنه مع رسول الله ومع أبيها كانت تحتجب هنا هذا بيتها وليس هو المقبرة هذا بيتها نعم فضيلة الشيخ وفتتكم الله
هذا سائل يقول كثور في الأيام الأخيرة الدعوة إلى نزع حجاب المرأة في هذه البلاد وأن هذا الحجاب عاده وليس مشروعا في الدين يقول أنتزم الحجاب لأن الله أمر المسلمة بالحجاب وأن هذا يشمل
الحجاب ويغط الوجه ويشمل الباب تكون من وراء الباب أو من وراء الجدار كل هذا يسمح حجاب فضيلة الشيخ وفتتكم الله هذا سائل يقول فضيلة الشيخ وفتتكم الله فضيلة الشيخ وفتتكم الله هذا سائل
يقول من يقول " إن حظه سي" هل هذا من باب سوء الظن بالله عز وجل ؟
لا يقول هذا لا يقول هذا إن حظه سي قد يصعب ويصير حظه سي يترك الكلام يحسن الظن بالله عز وجل نعم وغيلة الشيخ وفتتكم الله هذا يمرأة تسأل فتقول هل يجوز لها الجلوس لا بأس بذلك لكن من غير
مخالطة إنما تكون على حده النساء على حده ونجال على حده يجلس مع بعضه نعم وعند الغسل الواجب هل يجب عليها أن تزيل ما يسمى بالمناكير من أضافرها ؟
نعم مناكير تم عصول الماء إلى ما تحتهه فلا يصحى الوضوء لأن المناكير حجبت الماء عما تحتهه نعم ومناكير على اسمه مناكير من المنكر نعم وعند الله هذه مرأة تسأل فتقول إنها فتات من عائلة
ذات نسب عالي وقد تقدم لخطرتها رجل محافظ على صلواته لكن نسبه أقل مننا لم يوافق أهلي عليه لهذا الأمر سؤالها ما نصيحتكم لي في ذلك ومن الواجب علي نصيحة هي أن يرزقك الله خيرا منه وإذا
ما دام أهلك غير موافقين فلا يحصل بينكم شقاق نعم أطيعي أهلكي و الله يسرلكي من هو أحسن منه أو مثله نعم فضيلة الشيء ففقكم الله هذا سأل يقول هل يجب على الوالد أن ينفق على ولده إذا بلغ
هنا ما دام الولد ليس له ليس له مصروف وعاجز عن الكسب ينفق عليه نعم فضيلة الشيء ففقكم الله هذا سأل يقول ما تفسير قول الله سبحانه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد يعني إلى مكة
هو هاجر من مكة وأخبره الله أن الله سيفتح مكة وسيعود إليها الرسول صلى الله عليه وسلم قد حصل الحمد لله نعم لا باس بذلك نعم فضيلة الشيء ففقكم الله هذا سأل يقول هل يجوز لي أن أفتح
المصحر وأنا أقود السيارة وأقرأ من حال القيادة علم بأنني بعض والفي بعض الأحيان تخطي الطريق فهل علي يفهم في ذلك لا يجوز لك هذا على خطر لا يجوز لك حالة إن كنت أحفظ القرآن فقرأ وأنتمود
السيارة من حفظك أما تفتح المصحر وتناظره هذا خطر عليك وعلى الماره على ركاباً لمعكوه لما يجوزها نعم القرآن أوقاته قراءته كثيرة نعم فضيلة الشيء ففقكم الله هذا سأل يقول مسكد القبلتين
أنهم كانوا يصلون إلى بيت المقدس صلاة العصر فجاءهم مخبر وقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة لما نزل عليه القرآن وقال لي وجهك شطر المسجد الحرام فشهد أنه صلى مع
الرسول إلى الكعبة فاستداروا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وعطان قد أوقف عنها هذا التبرع بس قالوا هل أن أعطي جدة من زكات مالي لأجلي الغسيل هذا؟
لا عطان الغير الزكات زكات لا تحلم من الولد الولد هو لا من الولد الولد عطان الغير الزكات وهذا يجب عليك إذا لم يكن هناك من يقوم إما تحتاجه يجب عليك أن تقوم أنت بها نعم تحسين صوت
بالأدان طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عبد الله بن زيت الأدان في الرؤية وقصها على الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألقها على بلال فألقاه على بلال فألزن به نظي الله عنه مجمعين دل
على أن تحسين الصوت في الأدان مطلوب نعم فهل يعيد الأدان مرة أخرى؟
كان الوقت قريب يعيد الأخرى وما بعدها إن كان الوقت طويل بعد الأدان فلا بد يُعيده نعم لا ما يجوزه قدم الخمر قدم الخمر غيره من جنس هذا الكابيري قدم له نعم فإن الله يصلح مستقبلك و الله
جل وعلى يقول أنا عنده حسن ظن عبد بي أو أنا عنده ظن عبد بي أليه ظن ما شاء نعم أحسن الظن بالله لمستقبله ولا تتشاءم فيه هنا قديلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هناك أساور من حديث تباع
في الصيدليات لأجل تقوية الظهر هل هذه جائزة أم أنها من التمائم؟
هذه لازم يراجع لطب مختصين إشانها وتعرض تقريرهم على اللجنة الدائمة للفتح نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل ترديد مع المؤثن؟
هل ترديد؟
ترديد الألفاظ مع المؤثن؟
متابعة المؤثن، نعم تقول هل متابعة المؤثن هل هي من السنة؟
نعم من السنة تقول مثل ما يقول المؤثن ثم بعد الأذان تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة عسوا الله ممقاماً محموداً فضيلة الشيخ فقكم الله هذا
سائل يقول هل يصحوا ما يسمى بالوقف الموسمي؟
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هلونك دعاء مشروع عند رؤية هلال الشهر؟
هل هناك دعاء مشروع عند رؤية هلال الشهر؟
يقول هل يصحوا للإنسان أن يسافر ويتعمد الصيام في بلد لأجل بصر الوقت ولأجل البرود في ذاك المكان حيث ينقص عليه ست ساعات النوع؟
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول رجل أحرم من الميقاد قبل أوروب الشنس وأدى العمره بعد ما ثبت دخول رمضان هل تحتسب له عمره في رمضان؟
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول من كان يصوم يوم ويفتر يومة فوافق صيامه يوم الشك فهل له أن يصوم؟
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا اختلف الوالدان في أمر ولدهما بشيء فمن يطيع منهما فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل للمرأة أن تقبل الزواج من رجل مسبل معقيب قلبه ومحاولة
نصحه بعد ذلك؟
" أنا أحسن للمرأة أن تختار الزوج المستقيم " " والاسبال كبيرة من كبائل الزنوب يتعمده " " هو كبيرة من كبائل الزنوب " " هل تختار مثل هذا؟
" " فضيلة الشيخ فقكم الله " هذا سائل يقول هل يصح ونأبيع كيل من التمر الجيب بكيل وين من التمر الوسط مع التقابه؟
" هذا ربع ولا يجوس تمر جنس واحد " " لا يجوز التفاضل فيه " " لكن بع التمر الردي واشتر بفمانه من التمر الجيد " " كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم " " لما جاء رجل متمر
جيد من خيبر " " قال صلى الله عليه وسلم " " أكل تمر خيبر هكذا " " قال لا " " نأخذ الصع من هذا بالصعين والثلاثة " " قال أوه أوه " " عين الربع " " بع الجمع بالدراهم " " ثم اشترب
الدراهم جنيبا " يعني جيدا " نعم " فضيلة الشيخ فقكم الله " هذا سائل يقول استخلف الإمام عندنا " " رجلا فاتته ركعة " " فأتم هذا الرجل ركعته " " أما نحن فجلسنا " " ولم نكمل معه الركعة
الخامسة " " فالفعلنا هذا صحيح " " لماذا يستكمل واحد جاء في أثناء الصلاة " " ما يجوز للمان استخل واحد مسبوق " " ما يستخلف المسبوق استخلف " " من هو من أول الصلاة " نعم " إذا عرف عليه
" " إذا عرف عليه دين " " قال دينه عليه " " فلا بأس " " حصل عند الرسول صلى الله عليه وسلم " " تحمل رجل " " لينا على ميت " " صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم " " في أول الأمر " "
ثم لما فتح الله عليه " " سار يقضي أدين عن الميت " " ويصلي عليه " " رحل الصلاة والسلام " إيش؟
صاحب الوقف بعد وفاته هل الورثه؟
أن يقوم بالتصدق بهذا الوقف؟
لا يوزي تصدق بالوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث هذا الوقف نعم لا أطلب منه أن يقرأ على سيارتك وأن يذكر الله يزول ما بها من الإصابة نعم هنا يحبر الدروس العلمية ويفرى القرآن في الأوقات
الأخرى والوقت واسع والله الحمد يعمل السنتين الصاححة من عندها وخطأ من المسلمين ويجعو الكفار للإسلام يجمع بين الأمر وكذلك حفظك الله يسأل فيقول ما حكم ترتيل القرآن أثناء المحاضرة أو
الخطبه؟
القراءة الآية للاستشهاد غير قراءة الآية للتلاوة تلاوة يرتل أما الاستشهاد فلا يرتل نعم ذكر أحد طلبة العلم أنه إذا كنت مسافرا وذهبت لصلاة الجمعة فصلم عن الناس ولكن تلويها ظهرة هذه هي
السنة هل هذا القول صحيح؟
هل هذا كذلك يصلي معهم جمعة تجيها نظور صلي معهم جمعا ليحصل على أجر الجمعة ولا ينويها ظهرا نعم ما يجوز هذا مخاطبت الميت ما يجوز هذا يفتحباب لدعاء الأموات وإنما يسلم على الميت ويدعى
له فقط ولا يخاطبه أمور الدنيا بنت اكتزوجة ولكن فعال كده هذا ما يجوز نعم وضينة الشيف فقطكم الله هذا سأل يقول إذا استطتوا بالأندقية طائرا لكني نسيتوا أن أسمي ومات هذا الطائر هل يحلوا
لي أكله بحجة النسيان؟
نعم إذا لم تتعامل تركب تسمية فهل أصل أن المسلم عليه اسم الله نعم فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل يجب على المسلم أن يأتي بأذكار الصباح والمساء كاملة أوله أن يكتب بلعدة القليل
منها الأمر واسع فيها إن أراد تمام الأجر يأتي بالكامل وإن أراد أوضاق عليه الوقت أتي بما تسأل نعم فضينة الشيخ فقطكم الله وهذا سأل يقول هل يجوز للرجل أن يحلق شعر صدره وساقيه؟
لا باس بذلك لكن يعود ويوليك أحسن تترك ما تحلقه لأنك إذا حلقت عادة يقوة ويوليك تتركه نعم فضينة الشيخ فقطكم الله أسأل يقول في الزحام الشديد كأيام رمضان والحج وعند الطواف بالكعبة فإنه
قد يحدث الطائف فهل يجوز له أن يكمل الطواف؟
لا إذا انتقل وضوءه لم يصح أن يستمر لأن الطواف مثل الصلاة كما في الحديث طواه بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فضينة الشيخ فقطكم الله وهذا سأل يقول ما نصيحتكم لطلبة العلم الذين
يخوضون في التلام إذا حدث رد بين عالم وأخر ما نصيحتكم لطلبة العلم الذين يخوضون في التلام إذا حدث رد أو ردود بين عالم وأخر إذا تقبلوا الحق إلي من يقبلوا الحق مع من من الطرق نعم فضينة
الشيخ فقطكم الله وهذا سأل يقول إذا تزوج الرجل على زوجته فسخطت عليه وهجرته فهذا يدل على أنها كاره لما أنزل الله وأنها تأتم بذلك إذا تزوج الرجل على زوجته فسخطت عليه وهجرته فهذا يدل
تزوج على زوجته يعني تزوج معها مع زوجته مرأة أخرى هذا أباحه الله لا ولا ينظر إلى رضى زوجته وسخطها أبقى لكن يعديل عليه أن يعديل فإن خفتم الله تعديل فواحده ما بين أرتفاع الشمس بيدرومح
بعد طلوعها إلى أن يدخل وقت الظهر كل هذا وقت لقلاء الوتر نعم فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول أنا كثيرا ما أسهو في الصلاة ويحصل عليني نسيان يقول ما توجيه في ذلك وفقطكم الله صل مع
الناس ثابع الإمام نعم فضينة الشيخ فقطكم الله لا سأل يقول تحية المسجد هل هي واجبه لا تحية المسجد من لوات الأسباب وهي سنة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتيني ليس سنة نعم
فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول ما معنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام إن عمل إنسان لا يخرج عن هذا إما أنه حارث بالفعل ويستفل وإما أنه همام يهم بالعمل
وطلب الرزق نعم فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول إن له مزرعة للأرانب إذا أنجبت الأرانب فإنه يأخذ بعض سغارها فيعطيها الكلاب أو يدبحها ويرميها لأنه قد رأى بالتجربة أنه إذا تركى كل
الصغار مع أمهم فإنه يموت كل فهل له أن يصنع هذا الصنيع؟
إذا راد أن يقدم الكلاب يدبح ما يقدم ويحي هذا تعزيب يدبح ويقدم الكلاب نعم فضينة الشيخ فقطكم الله هذه مرأة تسأل فتقول إنها أفطرت في رمضان الماضي لعدر وأرادت أن تقضي الآن لكنها حامل
وقد صامت يوم وحصل لها هبوط فماذا يجب عليها علما بأنها ستلد في رمضان الجديد هذا نعم تؤخر القضاء تؤخر القضاء إلى أن يزول العذر والمانع تأخر القضاء موسع ولله الحمد ولو بعد رمضان نعم
فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول بعض الناس يضع صورة أولادها الصغار على شاشة جواله بحجة أنه يحبهم ويحب النظر إلى صورهم فالا ذا أمر جائز هذا بالصور إلا للضرورة هذا ليس الضرورة نعم
الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد
المزيد من المقاطع
يتم عرض 141-160 من 181 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.