218 مشاهدة
194 محاضرة
الفقه
شرح ( شرح كتاب زاد المستقنع - حلقات إذاعية )
الصوت
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|1 من 194|مقدمة الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان الدرس أول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين محمد على آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحييكم الله إلى هذا
اللقاء في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضوه هيئة كبار العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للإفتاب في بداية هذا اللقاء نرحبوا بفضيلته
ونرحبوا بكم نبدأوا هذه الحلقة حيث بدأ المؤلف كتابه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا لا ينفد أفضل ما ينبغي أيحمد على بركة الله القراءة في هذا المختصر المبارك وهو زاد
المستقنع في اختصار المقنع والمقنع هو كتاب عظيم النفع ومرجع مهم في مدهب الإمام أحمد اللفه الإمام موفق الدين عبد الله ابن عحمد ابن محمد ابن قدامه المقدسي الدمشقي من أكبر علماء
الحنابلة في القرن السادس الهجري وأول القرن السابع لهم اللفات مشهورة في المدهب أولها عمدة الفقه اقتصر فيها على قول واحد للمبتديين في طلب العلم الثاني كتاب المقنع الذي نحن بصدد
مختصره يذكر فيه روايتين في المسأله عن الإمام يحمد أو أكثر حيانا وبدون إذكر الدليل وبدون ترجيح من أجليا يتمرنا طالب العلم على معرفة الراجح من المرجوح بنفسه ثاني كتاب الكافي يذكر فيه
الخلاف مع أجلته ويبين القول الراجح غالبا رابعا كتاب المغني وهو موشوعة فقهية عظيمة يذكر فيه فقه السلف وفقه المداهد الأربعة بأدلته ويبين القول الراجح في الغالب وكتاب الذي نحن بصدد
القراء فيه وهو زاد المستقنع في اقتصار المقنع فهو شرف الدين أبو أبو النجا موسى الحجاوية الدمسقي من كبار علماء الحنابلة في القرن العاشر الهجري من أهم مؤلفاته في المذهب هذا الكتاب وهو
مختصر المقنع الذي صار طلبت العلم كثيرا ما يدرسونه على المشايخ ليكون مدخل لهم إلى علم الفقه ثاني كتاب الإقناع في مجلدين ضخمين وهو أحد الكتابين الذين عليهم اعتماد المتاخرين من
الحنابلة والكتاب الثاني هو المنتهى لبن النجار الفتوحي المصري وقد بدأ المختصر هذا المختصر ببسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بالكتاب العزيز وهو القرآن حيث بدأ الله القرآن أو كل سورة من
القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم في رسائله وفي مجانسه يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في رسائله التي يرسلها الدعوة إلى الله
عز وجل إلى الملوك والرؤسة يدعوهم إلى الله عز وجل وكما كتبها سليمان عليه الصلاة والسلام في رسالته إلى بالقيس ملكة سبع كما ذكر الله تعالى عنه ذلك يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم ببسم
الله الرحمن الرحيم جاره مجروف الباع وحرفه جر واسم مجرور بالباع والجار والمجرور متعلكم بمحلوف تقديره أستعين أو أتبرك ببسم الله أستعين أو أتبرك بكل اسم لله من اسماء الله عز وجل الله
جل وعلى له اسمى كثيرة لا يعلمها إلاه وقال تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى قال تعالى و لله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذر الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون
والله لفض الجلاله هو من اسماء الله عز وجل بل هو أعظمها و الله معنىه المألوه المعبوط من الألوهية وهي العبادة الراحمان الراحميم اسماني يتضمنان الراحمة وهي صفة من صفات الله عز وجل
تليق بجلاله والراحمان أعم من الراحمين ولذلك قدمه قولكم يا شيخ في بسم الله أنه متعلقة في أستعين أو أتبرك فإن قيلة أبدأوا صحيح أو المفترضية صوء يعني ينوي المسلم أنه يقول أستعين أو
أتبرك بسم الله فإن كون الفعل المقدر أستعين أو أتبرك أحسن ثم قال المصنف رحم الله الحمد لله رب العالمين كذلك بدأ كتابه بالحمد لله رب العالمين لأن الله سبحانه وتعالى بدأ القرآن الحمد
لله رب العالمين في أول سورة الفاتحة فيمبر ألبداءه ببسم الله الرحمن الرحيم ثم بعدها بالحمد والحمد معناه الثناء أي جميع المحمد لله عز وجل ملكا واستحقاقا الثناء عليه سبحانه وتعالى
بصفاته وأفحاله وجميع ماله من الأسفل وأن كل النعم منه سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله رب العالمين والمتصرف والسيد والملك كل هذه بمعنى الرب والعالمين جمعوا عالم وهم كل من سوى
الله سبحانه وتعالى من المخلوقات فهو مربيها وربها وخالقها ومدبرها سبحانه وتعالى أوله حمد الله ينفد أي حمد الله ينقطع لأن أفحاله سبحانه وتعالى الجميلة لا تنقطع في الدنيا ولا في
الآخرة فالحمد متصل له سبحانه وتعالى دائما وأبدا سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على أفضل المستفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد نعم بعد ما يأتي ببسم الله الرحمن الرحيم ويأتي بالحمد
والثناء على الله سبحانه وتعالى يأتي ثالثا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عملا بقوله تعالى إن الله وملائكته سلونا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة
من الله على عبده صلاة من الله على عبده ثناءه عليه في الملع الأعلى صلاة من الملائكه ومن الناس كذلك صلاة بمعنى الدعاء قال الله تعالى وصلي عليهم عيدعوا لهم على نبينا محمد النبوة
والرسالة وهي أعظم صفاته عليه الصلاة والسلام محمد اسمه صلى الله عليه وسلم ومعنى محمد كثير في المحمد وأسماءه صلى الله عليه وسلم كثيرا منها أحمد كما في قوله تعالى عن النبي رسوله عيسى
عليه الصلاة والسلام أنه قال لبني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراه ومباشرا رسول ياتي من بعد اسمه أحمد يعني محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام فاسمه أحمد
واسمه محمد وله أسمى كثير عليه الصلاة والسلام فإنه مضحه ذلك وأجل له وبيناه وأفضل المصطفين المصطفين جمع مصطفة ومختارون من الله عز وجل كما قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسولا ومن
الناس وقال تعالى وإنه عندنا لمن المصطفين الأخيار فالمصطفين جمع مصطفة وهو المختار على غيره لأن الله اختار الأنبي عليه الصلاة والسلام من بين سائر الخلق وهم أفضل الخلق وأفضلهم محمد
صلى الله عليه وسلم ولهذا قال أفضل المصطفين أي أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام أو اختصر على الحمد لله فلا بسفل عليك قال أما بعد فهذا مختصر نكمل الصلاة
قال على آله وأصحابه ومن تعبت وعلى آله وأصحابه آله محمد صلى الله عليه وسلم قيلهم أتباعه على دينه وكل من آمن به من أمته فإنه من آله
فإذن تشمل الصلاة جميع المؤمنين وقيل المراد بآله قرابته عليه الصلاة والسلام وهم من تحرم عليهم الزكاة والصحيح الأول أن المراد بالآل عند الصلاة جميع تباعه صلى الله عليه وسلم وأما الآل
في الزكاة فالمراد بهم أهل بيته عليه الصلاة والسلام وأصحابه آله من أصحابه ولكنه خص ولكرهم منفردين لميزتهم وفضلهم وإلا فهم داخلون في أصحابه وأصحابه جمع صاحب أو جمع صحابه والصحابه هو
ملقيا النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على لاه هذا هو الصحاب ملقيا النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك يخرج بذلك من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في وقته ولم يلقه
فإن هذا يكون من التابه مثل النجاش رحمه الله آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو معاصر الله لكنه لم يلقه ويكون في عداد التابعين وقولهم مؤمنا به يخرج ملقيا النبي صلى الله عليه وسلم
ورآه ولم يؤمن به مثل الكفار كثير من الكفار يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ورأوه ولكن لما كانوا كفارا لم يكونوا صحابه وقولهم مات على ذلك يخرج بذلك أهل الرده وليه ذو الله من آمن به
صلى الله عليه وسلم ثمرتاد فهذا إذا مات على الرده تبطل صحبته وتبطل جميع أعماله كما قال تعالى وما يرتد منكم عن دينه ويمته كافر فأولئك حفظت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب
النار يكون فيها خالده وما يرتد وعياد بالله ثم تاب الله عليه وتاب رجع إلى الإسلام فالصحيح أنه ترجع له أعماله التي قبل الرده ومنها الصحبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل
الأمه ويصلى عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا من فضائلهم وما كانتهم في الإسلام أو ظال من ظلال المبتدعة فالجمع بين الآل والأصحاب هذا فيه جمع بين الفضيلة صلاة على آل الرسول صلاة
على أصحابه والواجب أن يقول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صحابته ويبخل فيهم أهل البيت قال أما بعد فهذا مختصر في الفق من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد وهو الراجع في مذهب
أحمد أما بعد فهذا أما بعد هذه كلمة يؤتابها للإنتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر وهي كلمة المأثورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها في خطبه ومحادثاته وفي كتاباته عليه الصلاة والسلام
يأتي بأما بعد وقيل إنها هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب والصحيح النفصل الخطاب هو الحكم بالحق بين الناس وليس هو أما بعد لكن أما بعد ما أثوره
والإتيان بها أفضل أما بعد فهاله فهاله إشاره إشاره للمؤلف الذي سيقدمه المؤلف لطلبة العلم مختصر المختصر هو هو المختصر من الكلام هو ما قل لفظه هو كثرة معنى والاختصار مطلوب وكما يقول
خلر الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل ولذلك قد أوتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلب وقيلة تجتمل على معان كثيرة وعظيمة فالاختصار مطلوب في المؤلفات وفي الخطب وفي
الكتابات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته ما إنة من فقهة فاقصر الخطبة فعطيله الصلاة وأقصر الخطبة فالاختصار مطلوب مهما أمكن لأنه أجمع للذين ولأنه لا
يكلف السامع والقاري فكل ما حصل الاختصار مع الشمول فهو أفضل أفضل من التطويل واختصر في الفقه الفقه لغة الفهم وشرعا الفقه فهم الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلة هاله الفقه و الفقه
حلامة السعادة قال صلى الله عليه وسلم لن يُرد الله به خيرا فقه في الدين فالفقه وهو الفهم عن الله والفهم عن رسوله صلى الله عليه وسلم هذا فضل عظيم يأتيه الله من يشاء من عباده اختصر في
الفقه من مقنع الإمام يعني من الكتاب المسمى بالمقنع مقنع الإمام الموفق هذا الإمام مختصر أبي محمد هذه كمية وإلا اسمه عبد الله ابن أحمد ابن قدامه على قول واحد أي أن هذا المختصر اقتصر
فيه المؤلف على قول واحد في المذهب ولم يذكر الروايات والخلاف وذلك من أجل مراعات المبتدي لأن المبتدي ينبغي أن يعطى من العلم الأصول التي يستوعبها ولا تشق عليه لتكون مدخلا لما بعدها
أما إذا أعطي الكلام الكلام ولمسائل وهو مفتدي فإن ذلك يشوش فكرة وبالتالي لا يخرج بفائدة أما إذا بتدى من المختصرات ثم المتوسطات ثم المتولات من الكتب فإن هذه هي الطريقة السليمة في طلب
العلم وينبغي التنبيح على أن طالب العلم المبتدي ينبغي له أن يحفظ في كل فن من الفنون العلمية مختصر ليكون مدخل له إلى ذلك الفن فيحفظ مختصرا في الفق ويحفظ مختصرا في الحديث ويحفظ مختصرا
في النحو ويحفظ مختصرا في علوم القرآن وهو المسمى بوصول التفسير فيحفظ من كل فن مختصر يجل أن يكون هذا المختصر مدخل له إلى ذلك الفن وهذه طريقة تعليمية ناجحة حفظا وشرحا وتوضيحا لتكون
مدخلا لما بعدها من العلوم فإنه لا يبدأ البداية الصحيحة ولو أتعب نفسه ولهذا يقولون "من ضيع الأصول حور ما الوصول" هذا مختصر في الفق من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد
"الطالب المفتدي يعلم القول الواحد فقط" "القول الواحد في النحو" "القول الواحد في الفق" "القول الواحد في مصطلح الحديث" "القول الواحد في أصول الفق إلى آخره" "ولا يفتح له الخلاف من أول
وهله لأن لا يضيع" "الطالب العلم يختار له القول الراجح" "الطالب العلم المفتدي يختار له القول الراجح بالدليل" "الراجح يعني من حيث الدليل" "فيلقا القول الراجح" "ولا يلقا القول
المرجوح" "ولا يلقا القول المرجوح" "ولا يلقا القول المرجوح" "ولا يلقا القول المرجوح" نستأذين فضيلة الشيخ ونستأذينكم على أمل أن نلتقي بكم في حلقتنا القادمة إيجاء الله ليكمل لنا
فضيلته شرحة مقدمة مؤلف هذا المختصر حتى نلقاكم نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|2 من 194|منهج المؤلف ومزايا الكتاب|مدخل الكتاب|الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان الدرف التهدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعاله وصحبه أجمعين أحبتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وحياكم الله إلى اللقاء جديد في برنامجكم قراءة في كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان أضو اللجنة الدائمة وأضو حيأتي كبار علامة حياكم الله فضيلة
الشيخ وسبقا في شرحكم لذلك حديث عن تعريف الفقه قوله فهذا مختصر في الفقه ذكرتم في التعريف قول نبينا صلى الله عليه وسلم من يريد الله بي خيرا يفقه في الدين فهل يفهموا من هذا الحديث
انما لم يفقه في الدين فربما حرم من إرادة الخير صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين أما بعد فنعم ما تفضلتم به صحيح وهو أن من لم يفقه في دين الله فهذا دليل على
أنه قد حرم الخير إذا كان ذلك بسبب إهماله إذا كان عدم فقه بسبب إهماله وعدم اهتمامه بهذا الأمر يوضح ذلك قوله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعتن الله به من الهداة والحق كمثل غيث أصاب أرضا
أصاب أرضا منها طائفة أجاد أمسكة الماء فأرتوا الناس منها وطائفة أمسكة الماء أو أمبتة الكلة وهو العشب الكثير وطائفة إنما هي القيعان لا تمسك ماء ولا تمتك لا هذلك مثل من لم يقبله لله
الذي جئت به ولم يرفع به رأسه فإن قيل أن هذه سلب الإرادة خاصم بهذه الناحية للم يرد به خيرا في هذا التفقف في أحكام الشرع وقد يبقى لها من وجوه الخير مثلا إيمانه في قلبه أو إحسان أو
عبادة أو غير ذلك أو يجرح الحديث على إطلاقه؟
الحديث على إطلاقه لأن الذي المعرض عن كتاب الله وسنة نبيه عن إهمال منه وعادة مهتمام هذا دليل على عادة إيمانه قال تعالى والذين كافروا عن ما انذروا معرضون وأن النبي صلى الله عليه وسلم
قال "ما يرد الله به خيرا" وخيرا النكرة في سياقه في سياق الشرط فتعم فدل على أن الذي لم يتفقه في دين الله أنه لم يرد الله به خار القط وقلنا هذا بقيد أن إن يكون ذلك بسبب منه وإهمال
منه أما إذا كان هذا لسبب آخر خارج عن اختياره وإلا هو يحب الخير ويريد الخير فهذا معذور ولكن على كل حال عنده القصور قال المؤلف رحمه الله ربما حذفت منه مساء لنادرة الوقوع وزدت ما على
مثله يعتمد إذ الهما قد قصرت والأسباب المثبطة عنه للمراد قد كثورت المؤلف رحمه الله ذكر أنه ووضع هذا المختصر من مقنع الإمام الموفق وأنه على مذهب أحمد على قول واحد وهو الراجع في مذهب
أحمد والمذهب هو ما قاله العالم بدليل وما تقائلا به وإنه هو المذهب وأحمد المراد به الإمام المبجل إمام أهل السنة والصابر على المحنة من مؤلفاته العظيمة المسند المجتمع على ثلاثين ألف
من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكتاب التفسير وهم مؤلفات غير ذلك كرد حل الجهمية والزنادقة وهو من عمة الحديث الكباب وهو شيخ الإمام البخاري ومسلم وأبي داوت كلهم من تلاميده رحمه
الله ويقول فيه الشاعر وماذهبه من أشهر المذهب وأقربها إلى الحديث لأنه إمام المحدثين وإنه لم يكتب مؤلفا في الفق وإنما أصحابه وتلاميده تلقوا مذهبه منه تلقيا من أقواله ومن أفعاله ومن
رسائله فتلقوا مذهبه بهذه الوسائل وزدت يعني بدلها ووضعت مكانها من الأقوال ما على مثله يعتمد لأن المسائل النادرة يقل الاحتياج لها وأما المسائل المتكررة الوقوع فإن الناس أحوج إلى
معرفتها من المسائل النادرة وعلى صغر حجمه حوما يغني عن التطويل لأنه مختصر في الفاضه لكنه غزير في معانه يجمع المسائل الكثيرة فهو ذكر لهذا المختصر عدة مزايا وثالثا فهو لم يتزيد في
المده لهذا المختصر وإنما ذكروا واقعه فهو بعد أن وصف هذا المختصر خشي على نفسه أن يكون قد زكا عمله فلجأ إلى هذه الكلمة العظيمة بحول الله وقدرته سبحانه وتعالى لا حول أي لا تحول من
حالني لا حال ولا قوة أي لا قدرة على ذلك إلا بإمداد الله سبحانه وتعالى وإعانته فهذا فيه البراءة من الحول والقوة وأللتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وهذا من أعظم العبودية لله عز وجل
نحونا ونقوة الله ومعنى حسبنا أي كافينة أي الله كافينة ونعمل وكيل أي الموكل إليه أمورنا فالله جل وعله ولموكل إليه جميع الأمور فالمؤمن يتوكل على الله ويكل أموره إلى الله ويفوذ أمره
إلى الله عز وجل لا بد من إكمالها ونطقها كما وردت لا حول ولا قوة أي لا ولا يحصل به الأجر والثواب الذي رتب على قول آتين الكلمتين " أحسن الله إليكم " قال المؤلف رحمه الله كتاب الطهارة
" وهي رتفاع الحدث وما في معنى وزوال الخبث " بجأ المصنف رحمه الله بكتاب الطهارة هذا شروع في المقصود وبدأ بكتاب الطهارة لأن الصلاة هي الرقم الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادة لأن
الإسلام حمسة أركان كما هو معلوم شهادة والله إلا الله وأن محمد الرسول الله ويقام الصلاة ويتأزكاه وسوم رمضان وحجبيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلة " فالرقم الأول وهو الشهادتان قل
ففيه مؤلفات في العقايد ومحله كتب ومعنى الصلاة وما بعدها فمحله كتب الفقل " و لذلك بدأ بالصلاة " و لما كانت الصلاة متوقفة على الطهارة بدأ بالطهارة و لما كانت الصلاة متوقفة لأن
الطهارة شرط لصحة الصلاة و الشرط لابد أن يتقدم على المشروط لذلك بدأ بأهم مشروط الصلاة بعد الإسلام وهو الطهارة و لما كانت الطهارة لا تكون إلا بالماء بدأ ببيان أنواع المياه التي يتطهر
بها والطهارة في اللغة النزاة والنظافة من الأقدار الحسية والمعنوية النزاة والنظافة من الأقدار جمع قذر " و لما كانت الصلاة متوقفة على الطهارة بدأ بالصلاة " " والنطق بالشهادتين " "
فإن الشهادتان طهارة من الشرك " " والتوبة إلى الله طهارة من الدنوب " " والمعاصي " " و لهذا قال قوم لوط في لوط عليه السلام وأهله " " أخرج آل لوط من قريتكم إنهموناس يتطهرون " " يعني
يتجنبون هذه الأقدار " " فهم عابوهم لأنهم يتطهرون " " و هذا مدحن " " و ليس هو بعيب " " و الله جل وعلا أنتقهم بالحق " " روما عن أنو فيهم " " فهم ظنوا أن هذا من الذن وهو مدحن لهم " "
أنهم يتطهرون " " هذه هي الطهارة " " هالتعريف للطهارة بالمعنى " " أي الطهارة الحسية " " هي رفع الحدث " " و ما في معنى " " قام بوصف " " تصفى بصفة الحدث " " و لهذا الحدث " " و الحدث
الأسغر " " يمنع من أشياء " " و الحدث الأكبر " " يمنع من أشياء " " الحدث الأسغر هو ما يوجب الوضوء " " و الحدث الأكبر هو ما يوجب الارتسال " " فكل منهما يمنع من " " من الصلاة " " و من
الطواف بالبيت " " و من مس المصحف " " و الحدث الأكبر يمنع من " " الجلوس في المسجد والمكثي " " و الحايل تمنع أيضا من الصيام " " إلى غير ذلك " " فهذا معنى قولهم يمنع من كذا و كذا " "
هذا هو الحدث " " و ما في معنى " " أي في معنى رفع الحدث " " مثل " " تجديد الوضوء " " والغسلها الثانية والثالثة " " و مثل غسل يد القائم من نوم الليل " " فهذه أمور ليست بأحداث " "
ليست بأحداث " " ولكن شريعا للمسلم " " أن يستعمل لها الماء " " فأمر القائم من نوم الليل " " أن يغسل كفيه ثلاثا قبل " " أن يدخله ما في الإنة " " فهذا في معنى رفع الحدث " " يعنيه ليس
هناك حدث " " و إنما هال بمعنى " " رفع الحدث " " و مثل " " لأنه ليس هناك حدث " " لأن الموت لا يرتفع بالتغسل " " فتغسل الميت هو بمعنى " " رفع الحدث " " فهذه الأمور بمعنى " " رفع
الحدث " " لأنه ليس هناك حدث " " لأنه يرتفع بالغسلة الأولى " " يرتفع الحدث بالغسلة الأولى " " فالغسلها الثانية والثالثة " " تسمى تهارة " " لكنها ليست رفع حدث " " والغسلها الثانية
والثالثة " " من الوضوء نفسه " " و من الاختساله " " والغسلها الثانية والثالثة " " بالوضوء الاختسال " " ليس فيها رفع حدث " " رفع الحدث في الغسلها الأولى " " و إنما هذا بمعنى " "
وزوال الخبث " " الخبث هو النجاسة " " و المراد بها " " النجاسة الحسية " " كالبولي " " والغائطي " " هو الدمي " " و ما أشبه ذلك " " وهي ما يطرأ على محل طاهر " " أو حصلت في مكان طاهر "
" فإنه لا بد من غسل هذه النجاسة " " حتى يعود إلى طهارتي " " و يصبح نصلى فيه " " الله صلابه " " فهذا يسمى زوال الخبث " " إزالة النجاسة " " تسمى زوال الخبث " " أي إزالته بالماء " "
نعم " " لما كانت الطهارة متوقفة على الماء " " لقوله تعالى " " لما كانت الطهارة متوقفة " " على الماء " " لا يقوم غير الماء " " مقامه في التطيير " " من سائر السوائل " " لأن الله خص
الماء بالتطيير " " ماء لا يصلح للتطيير " " فقال المياه ثلاثة " " وهذه الثلاثة " " على سبيل الإجمال " " طاهر " " طهور " " و نجس " " فالطهور هو الطاهر في ذاته " " المطاهر الغيره " "
هذا " " هو " " الطهور " " الطهور بفتح الطاة " " الطهور " " يعني طاهر في ذاته " " طاهر " " لغيره " " و أنزلنا من السماء " " ما أنطهوره " " طاهور " " يعني طاهر في ذاته " " و مطاهر "
" لغيره " " و أما الطاهر " " فهو الطاهر في ذاته " " لكنه لا يطاهر " " غيره " " كما يأتي " " و أما نجس " " فهو ما غيرته " " نجاسه " " كما يأتي " " إن شاء الله تعالى " " ولو أزال هذا
كالساء " " ولو أزالها " " يبقى " " أثارها على المكان " " يبقى " " ولو زال جسمها " " و جرمها عن المكان " " لكن يبقى " " أثارها " " فالله خص الماء بأنه هو الطهور " " دون غيره " "
وسيأتي بعض التفاصيل في هذا " " و أن هناك أشياء " " قد تطاهر بغير الماء " " كما يأتي إن شاء الله " " لكن هذا على سبيل الإجمال " " و من حيث العموم " " و قد يكون هناك أشياء مستثناتي "
" أتي بيانه إن شاء الله " " أي الطهور " " هو الذي يبقى على خلقته " " الذي خلقه الله عليها " " لم يطر عليه تغير " " يبقى على خلقته " " من برودة " " أو حرارة " " أو ملوحة " " أو
عذوبة " " هكذا خلقه الله " " هاله والطهور " " أما إذا تغيره " " عن أصله " " فلا يخلوه " " إما يكون تغير بشيء طاهر " " أو تغير بشيء نجس " " فإن تغير بشيء طاهر " " فهذا فيه تفصيل
يأتي إن شاء الله " " وإن تغير بشيء نجس " " فهذا نجس بالإجمال " " كما يأتي " " وذلك إذا تغير الماء " " أن أصل خلقته " " بمادة طاهرة " " فإن كانت هذه المادة " " الطاهرة غير ممازجة "
" يعني غير مختلطة بالماء " " كقطع كافور " " وهو نوع من الطيب " " نوع من الطيب معروف " " إذا وضع في الماء " " لا يختلط ما " " هذا لا يضر " " الماء طهور " " وباق على أصله " " كقطع
كافور " " أو دهن " " أو دهن " " معلوم أن الدهن يطفو " " على سطح الماء " " ولا يختلط به " " لا يختلط به " " هذا لا يضر " " يبقى الماء على طهوريته " " لا يضر " " ولا يأسلبه الطهورية
" " كقطع كافور " " أو دهن " " بملح مائي " " ملح معروف " " وين قسمي لا قسمين " " وين قسمي لا قسمين " " أو دهن " " وين قسمي لا قسمين " " هذا إذا خالط الماء " " وأثر فيه " " فإنه يبقى
على طهوريته " " ولكن يكره استعماله " " لأنه ليس بماء مطلق " " فيجوز التطهر به لأن الذي خالطه طهر " " لكن يكره استعماله لأنه " " تحول من أصله " " وضعه إلى وضع أخر " " إذا سخنا بنجس
" " كالروث " " روث الحمير " " أو الشيء النجس " " فإنه يكره استعماله للماء " " وإن كان طهورا " " لأنه قد يتصاعد شيء " " من أجزاء النجاسة مع الدخان " " فيؤثر في الماء " " فالماء هذا
طهور " " إذا سخنا بنجس " " هو باق على طهوريته " " يصحت تطهر به " " لكن تجنبه إلى أحسن منه " " هذا أفضل " " وإن تطهر به صحة طهرته " " لكن مع الكراهة خشية " " أن يكون قد تأثر بشيء من
أجزاء النجاسة " " " وإن تطهر به صحة طهرته " " لكن مع الكراهة خشية " " أن يكون قد تأثر بشيء " " وإن تطهر به صحة طهرته " " فإن تطهر به صحة طهرته " " وإن تطهر به صحة طهرته "
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|3 من 194|كتاب الطهارة|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان الدرس الثالث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين محمد على آله وصحبه أجمعين خوتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى لقاء جديد
في برنامجكم قراءة في كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع على فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضوه هيئة كباه العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للإفتاء ما زلنا في كتاب الطهارة وكننا عند
قول المؤلف رحمه الله عن الماء الطهور وانتغير بمكثه أو بما يشق صون المائع من ناب فيه وبرق الشجر أو بمجاورة ميتة أو سخنا بالشمس أو بطاهل لم يكره يقول المؤلف إذا كان الماء الطهور قد
تغير بأحد هذه الأشياء فإنه لا يكره لأن هذه الأشياء نما يصعب تحرز عنه في الغالب إذا تغير بمكثه أي ببقائه في المكان وهما يسمى بالآسن فإنه لا يضر يجوز التطاهر به أو تغير بما يشق صون
المائع عنه من ناب فيه كالتحلب أو بمروره للمجرى تغير بسببمروره في المجرى أو بورق الشجر تساقط إليه من ما حوله أو من ما تحمله الرياح أو بمجاورة ميتة هل يمكن أن تنتقل رائحة الميتة إلى
الماء؟
نعم يمكن ولماء يتأثر بها نوعا ما فهذا لا يؤثر على الماء فهذا لا يؤثر ذلك في طهوريته أو سخنا بالشمس يعني باشعة الشمس فإن هذه السخونة لا تضر الماء الطهور ولا يكره استعماله خلافاً لمن
زعم أنه يكره قال لأنه قد يورث البرص أعلمه يعني فهيك من ما يشق صونه عنه؟
تقريباً من ما يشق صونه عنه ومن ما لا يؤثر في الماء الماء وفي حديثاته سليم وكذلك ما سخنا بطاهر سخنا بطاهر كالحطب ونحوه والغازب وما يذكر عن كراهة الوضوء من ما مسته النار؟
هذا انتقال إلى حالة أخرى من حالة الماء الطهور الماء الطهور إذا وقعت فيه نجاسه إذا وقعت فيه نجاسه قالوا إنه لا يخلو من حالتين حالة الأولى أن يكون ماء كثيراً حالة الثانية أن يكون ماء
قليلاً فالحالة الأولى وهي أن يكون الماء كثيراً ضابطها أن يبلغ مقدار قلتين تثنيت قلها وهي الجرة الكبيرة من قلال هجر بلد قريب المدين يصنعون الجرار الكبيرة للماء وقدر القلتين قالوا
خمس قرب تقريباً لأن كل قلت منهما تسعوا قربتين ونصف تقريباً نجاسه ولم تغير صفة من صفاته لا لونه ولا طعمه ولا ريحه فإنه يبقى طهوراً وتوضع به لأن النجاسه التي سقطت فيه تلاشت فيه ودهبت
وتغلب عليها الماء فلا تؤثر فيه وما إذا كان دون القلتين يعني يقلم الخمس قرب سقطت فيه النجاسه فإن الفقها اختلف في هذا بعضهم يقول ماذا منه لم يتغير شيء من صفاته الثلاث فإنه لا تجال
طهوريته باقيه وإن كان دون القلتين وإن غيرت النجاسه أحد أو صافه فإنه يكون نجاسه بينما بعض فقها ومنهم المصنف هنا يقول إذا كان قليلاً دون القلتين ووقعت فيه النجاسه فإنه يتنجس مطلقة
ولا يجوز استعماله تغيرا أو لم يتغير وذلك من مفهم قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء وقلتين لم يحمل الخبث لم يحمل الخبث وهو النجاسه فمنطوق الحديث أنه إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث
يعني لا تضره النجاسه نعم مفهومه هذا منطوقه وأما مفهومه فهو أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث يعني تتغلب فيه النجاسه وتؤثر فيه فيتجنب ولا يتوظأ به وسيأتي لهذا مزيد بحث عند
القسم الثالث من قصة المياه إن شاء الله نعم هذا نوع آخر من الوعي الطهور وهو أن يكون طهورا للمرأة دون الرجل وذلك هو الماء القليل هذا لا يرفع حديث الرجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم
نهر أن يتوظأ الرجل بفضل المرأة أي بما بقي منها مفاده أنه لو فعل ذلك لم يرتفع حدثه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تطاهر الرجل بفضل طهور المرأة والنهي يقتضي الفساد هذا مستند هذا
القول والقول الثاني أنه طهور للرجل المرأة ويجوز للرجل أن يتوظأ من فضل طهور المرأة والدليل على ذلك أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أغتسلت من ما من جفنا فجاء النبي صلى الله
عليه وسلم ليغتسل منها فقالت له إني أغتسلت منه من الجناب فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجم تطهر منه صلى الله عليه وسلم فهذا نصن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن ما
خلت له المرأة وتطهرت منه يكون سليما وطهور للجنسين الرجال والنساء وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن فضله أنا أنه ضوء الرجل من فضل طهور المرأة فهو محمول إما على أنه من سوخ لهذا الحديث
المرأة أحسن الله عليكم بفضل إماءها ما بقية في الإناء هذا هو المعروب لأن ما تقاطر منها لا يمكن مراد ما بقية منها في الإناء ومن العلمة من حمله على ما ذكرت قال إنه نهيه عن توضء الرجل
بفضل طهور المرأة ما تساقط من أعضائها ولا يعني ما بقي في الإناء لكن هذا الجواب فيه نظر نعم وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يدقائم من نوم
ليل ناقض لوضوء أو كان آخر غسلة زالة النجاسة بها فطاهر دون الرجل انتقل إلى القسم الثاني من أقسام المياه وهو الماء الطاهر غير الطهور والطاهر هو الطاهر في نفسه الذي لا يطاهر غيره فقال
إذا تغير أحد أو صافه لونه أو طعمه أو ريحه بسبب طبخ بأن يطبخ فيه شيء طاهر فإنه يصبح طاهراً لا طهوراً لأنه تحول عن أصل خلقته بسبب ما طبخ فيه أو بطبخ طاهر فيه أو ساقط فيه أو ساقط فيه
بأن وضع فيه شيء غير لونه من المواد كالأششار وغيرها من الأشياء الطاهرة التي وضعت قصداً في الماء أي بإرادة وقصد من فاعل وتغيرها للماء أحد أو صافه إما لونه أو طعمه أو ريحه بسبب ما وضع
فيه من هذه المواد فإنه يتحول من طهور إلى طاهر أو رفع بقليله وضعاً أو غتسال فإنه هذا المستعمل في رافع الحدث يتحول من طهور إلى طاهر لأنه لم يبقى ما أن على إطلاقه وإنما رفع بقليله حدث
ويفهم منه أن الكثير إذا تطهر منه الإنسان من حدث إذا كان قليلاً ونغمس فيه الإنسان لرفع حدث أو توضأ بالغرف منه وتجمع هذا المتساقط من عضائه في إناين أو في مكان فإنه يصبح مستعملاً وإنه
يصبح مستعمل بقليله فإن الماء الذي في الإنا لا يصبح التطهر به لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس كفه في الإنا حتى يغسلها ثلاثاً فلا يغمس يده في
الإنا حتى يغسلها ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده فنه النبي صلى الله عليه وسلم عن غمس في الإنا بعد القيام من نوم الليل يدل على فساد هذا الماء لأن النه يقتضل فساد فلو خالف
وغمسها قبل عسلية وهذا الماء قليل فإنه لا يتطهر به يصبح طاهرة لا طهوراً هذا القول نه النبي صلى الله عليه وسلم عن غمس اليد في الإنا قبل عسلها فإذا غمسها فإن النه يقتضي فساد هذا الماء
وخص نوم الليل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري أين باتت يده والبيات إنما يكون في الليل إنما يكون في نوم الليل المراد باليد هنا الكف من مفسر الكف هذا مستند هذا القول؟
نعم فأخر غسلة من هذه الغسلات لأن النجاسة تزالت قبلها عن المغسولة وجاءت هي بعد ما زالت النجاسة ولكن لا يزال لها بعض الأثر ولو كان ضعيفاً فهذه الغسلة الأخيرة يكون ماءها من قسم الطاهل
هذا معنا قول المصنف رحمه الله نعم قالوا النجس ما تغير بجهة هذه أقسام الطاهل كما ذكرها المؤلف رحمه الله ثم انتقل إلى القسم الثالث من أقسام المياه نعم قالوا النجس ما تغير بنجاسة أو
لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها على لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه وهذا الحديث وإن كان فيه مقال إلا أن إجماع أهل العلم على أن الماء المتغير بالنجاسة يكون
نجساً يكفي في هذه المسألة يكفي الإجماع على هذه المسألة ومفهومو أن ما كان دون القلتين يحمل الخبث أي تأثر بالنجاسة وتسلبه الطورية قال أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها؟
أو انفصل من الماء عن محل نجاسة قبل زوالها بأن تغسل به النجاسة أو الماء نزل عليها ولا تزال النجاسة باقية في المكان فمن فصل منها فهو نجس وإن لم يتغير كان يغرف ماء من هذا الماء النجس
يمر على النجاسة ويجتمع في مكان أو يمر على مكان فهذا الماء نجس يغسل ما أصابه هذا الماء لأنه مر على نجاسة موجودة وباقية وهو قليل فيكون نجساً على هذه أقسام الماء طهور وطاهر ونجس على
المذهب كما ذكره المصنف هنا ولكن الصحيح في تقسيم الماء عند أهل العلم من حيث الدليل أن الماء ينقسم ذلاق اسمين فقط طهور أو نجس يدخل القسم الثاني وهو الطاهر يدخل في قسم الطهور فالطاهر
هو الطاهر في ذاته المطاهر لغيره والنجس هو النجس في ذاته الذي لا يطاهر غيره هذا هو التقسيم الصحيح هذا هو التقسيم الصحيح إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه أو إلا ما غلب على لونه أو
طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه وأجمع على ذلك أهل العلم ولأن الأصل في الماء الطهورية كما قالت عال وأنزلنا من السماء ماء طهورة قالت عال وأنزل من السماء ماء ليطاهركم به فالأصل في الماء
الطهورية ولا تسلب عنه هذه الطهورية إلا بدليل من الكتاب أو السنة ولا دليل يدل على أن هذه الأشياء التي ذكروها تسلب الماء الطهورية إلا النجاسة إلا النجاسة إذا وقعت فيه فغيرت أحداؤ
صافه فقد أجمع على أنه يكون نجس طهور كثير غير تراب ونحوه أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر هذا شروع في بيان وسائل تطهير النجس تطهير الماء النجس
قال الماء النجس يتحول إلى طهور في ثلاث حالات الحالة الأولى إلا زال تغيره بنفسه وعاد كما كان ليس فيه تأثر بأن زالت رائحة النجاسة زالت عينها وزال ريحها وزال طعمها وقوله زالت غيره
بنفسه يخرج إذا زالت غيره بالمعالجة والصناعة فإن هذا لا يجعله طهور وزالت عنه عوارض النجاسة بسبب المعالجة أو التصنيع فإنه على ما ذكره المصنف لا يعود طهورا فما قوله يا شيخ أن أضيف إلى
الماء النجس طهور كثير غير ترعب نحوه إذا أضيف إليه ماء كثير بأن صب عليه ماء كثير يعني يبلغ القلتين فأكثر فزالت غيره بسبب الإضافة فإنه يصبح طهورا لزوال المانع هالا معنى الإضافة غير
ترعب إذا أضيف إلى الماء النجس ترعب وزالت غيره فإنه لا يصبح طهورا لأن ترعب من غير جنس الماء فليس هو من طاهرات الماء عدة طراب لأنه من ما يتطهر به كثيرا مثلاً لأنه من الطاهرات التي
يتطهر بها لكن إضافتها إلى الماء لا تحوله من نجس إلى طاهر وقوله ونحوه مثلما هذا يحول الطراب من المواد الطاهرة من المواد الطاهرة الأخرى أحسن الله عليكم أيها الإخوة المستمعون في نهاية
لقائنا نشكر لكم حسنة استماعكم ونشكر لشيخنا فضيلة الشيخ صالحة بن فوزان الفوزان تكرر ما هو بالتعليق على الكتاب وشرحه غوامظه ونستوديعكم الله على أمل إليه لأن القاكم في لقائنا القادم
إن شاء الله ولكم تحية من زميلي في هندسة الصوت فهدى بالمحمد الأثمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|4 من 194|كتاب الطهارة|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان حياكم الله وبركاته حياكم الله وبركة فيكم وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنا على اليقين الماء طهورا متيقنى انه طهور وشكها الحدث فيه نجاسه تحول نجسا فإنه
يبني على الأصب ويبقى طهور لان اليقين لا يزول بالشك أو بالعكس إذا علم انه هذا المانجس ثم شك هل تحول إلى طهور هل تحول إلى طهور فإنه يبقى على الأصل يبقى نجسا كما كان الأصل كذلك ولا
يكون طهورا إلا باليقين وهذه القائدة مقودة من قوله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم هالخرج منه شي فلا ينصرف تا يسمع صوتا أو يجد ريح فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن الإنصراف من
الصلاة إذا شك في انتقاض وضؤه لان الأصل انه متوظي ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل يدل على خلافه هذا هو أصل هذه القائدة وهي قائدة تريح المسلم وتزيل الشكوك والوساوس عن الناس وكذلك من
الصور لو جاء على ما لا يدري عنه لكن يشك هل هو طاهر هل هو طهور ولا نجس وقع في نفسه شك في هذا الماء هل هو طهور ولا نجس نقول الأصل الطهاره الحمدلله إذا استعملوا وتتوظى منه بناء على
الأصل إلا إذا علمت أنه نجس فلا يجود لك استعماله نعم الحمدلله قال إن اشتبها طهور بنجس حارما استعمالهما ولم يتحرى نعم إذا اشتبها طهور بنجس عندك ماءان واحد منهم طهور بيقين والثاني نجس
بيقين ولا تدري ايهما الطهور فإنك تعدلوا عن استعمالهما جميع تعدلوا إلى التينم لأنك إن استعملت واحد منهما لم تعلم أنه هو الطهور ولا تبرا إذما مع الشك وإن استعملتهما فقد استعملت النجس
فتعدل عنهما تعدل عنهما إلى التينم لأنك تصبح في حقوقه فما قوله ولا يتحرى؟
أيهما الطهور يعني يتركهما فلا يقول أنا أريد أن أريقهما حتى أكون عادما للماء حتى لا يكون في حضرتهما ولا خلطهما حتى يقول إنه هو نجس هذا الطهور حتى يكون على يقين أنه نجس لا يلزمه ذلك
لا يشترط يعني لا يلزمه ذلك وإن اشتبها بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصل لا صلاة واحدة نعم أما إذا اشتبها الطهور بالطاهر فالأمر في هذا السهل يتوضى من الإثنين
من هذا عرفة ومن هذا عرفة
ثم يصلي صلاة واحدة بأنه إذا فعل ذلك تيقن أنه استعمل الطهور واستعماله الطاهر بعده أو قبله لا يضر ويصلي صلاة واحدة كغيره لا من هذا غرفة ومن هذا غرفة إذا أبدا يكون في هذا على القول
بأن الماء يمقسم إلى ثلاثة أما على القول بأنه يمقسم إلى قسمين فقط وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلاة في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة ثلاثة منها نجسة تيقن أن
ثلاثة منها نجسة لكن لا يعرفها بعينها ففي هذه الحالة يصلي عدة صلاوات بعدد الثياب النجسة يصلي ثلاث صلاوات مثلا إذا قلنا إن ثلاثة من الخمسة نجسة وثنان طاهران يصلي ثلاث صلاوات بعدد
الثياب النجسة
ثم يصلي صلاة واحدة زائدة على الثلاث ليتيقن أنه صلا إثوب طاهر يأنه إذا فعل ذلك تيقن أنه صلا بثوب طاهر يأنه صلا بعدد النجس وزاد صلاة واحدة من الثياب الأخرى فيكون خرج عن دائرة الثياب
النجسة إلى دائرة الثياب الطاهرة هذا على المذاب وإلا فالصحيح أنه يتحرأ وما غلب على ظنه أنه طاهر يصلي فيه والحمد لله قال رحمه الله تعالى باب الآنية كل إنا إن طاهر الآنية لما فرأ
المصنف رحمه الله من ذكر الماء وكان الماء من المواد السائلة يحتاج إلى ما يجمعه ويصونه وذلك هو الإناء أو الوعاء الذي يكون فيه فالماء يحتاج إلى وعاء يحفظه ويجمعه فيه وهو الإناء
والإناء قد يكون من النحاس أو من الحديد أو من الخشب أو يكون من الجلود كل ذلك يسمى إناء وهو ما يضع فيه الماء ما يضع فيه الماء هذا هو الإناء قال كل إناء طاهر ولو ثمين يباح التخاذ هو
استعماله إلا آنية فيضطة إلا آنية ذهب وفيضطة ومضببا بهما فإنه يحرم التخاذها والسعمالها ولو على أنثى كل الأصل في الأواني الحل الأصل في الأواني إلا ما استثناه الشارع ولو كان هذا
الإناء ثمين يعني ذا قيمة المرتفعة فالأصل فيه الحل لقوله تعالى خلق لكم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فالأرض وما فيها من مواد ومنافع أباحها الله لذني آدم ولا يحرم إلا ما كان ضرًا
أو نجيسًا وإما لستعمال في المستقبل وإما لبيعه أو غير ذلك من الأغراض ما داما أنه مباح يباح التخاذه أقتناؤه وتملكه ولو كان ثمين إذا قيمة مرتفعة لعموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم إلا
أنية ذهب وفيضة ومضببًا بهما وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لكم فإنها لهم في الدنيا ولكم الآخرة قال صلى الله عليه
وسلم فألئنا المصنوع من الذهب أو من الثضة يحرم إقتناؤه حتى ولو لم يكل الاستعمال كان يكل الزيناه للتحفة يحرم اقتناؤه ويحرم استعماله وهذا بنص الحديث إنه عن الأكل فيها والشرب فيها وذلك
والله أعلم لما في استعمال أوان الذهب والفضة من السرف والخيلا وكسر قلوب الفقرة ولما فيه من التضيق على المسلمين بكسر سكتهم فإذا عدل بها إلى جعلها أوان وما أشبه ذلك فهذا يضايق
المسلمين في سكتهم مع ما فيها من السرف والخيلا وكسر قلوب الفقرة وعلى هذا فيحرم استعمال الذهب واتخاده في الأوان أو في الأبواب أو في الساعات أو في الساعات الأهالة في اللباسيات الأوان
أو في الأبواب أو في السيارات أو حتى يجعلون في مقاعد وكراسي الحمامات كما يذكر من عنهل السرف وأهل الترف فلا هذه كلها لا تجوز لما فيه من السرف والخيلا كسر قلوب الفقرة لأن هذه الأشياء
مقيسة على الأكل والشرب لأنها نوع من الاستعمال ومبببا بهاما سواء كان الإنا من الذهب والفضل خالصا أو كان غير خالص بأن يكون الإنا فيه شيء من الذهب أو من الفضل بأن يطلع في الذهب أو
يزين بالذهب أو الفضل ويكون فيه خلط منهما ظاهراً ولمع أو يطلع أو يجعل على شكل مسامير أو نحو ذلك كل هذا حرام لأن النهي عن الشيء نهي عن أجزائه فا استعماله لما فيه شيء من الذهب هو
استعمال للذهب فالذي يشرب في إنا فيه شيء من الذهب مثل الذي يشرب في إنا الذهب الخالص إتخاذها وأستعمالها بينا ولو على أنثى يعني لا يجوز للأنثى أن تتخذ الإنا من الذهب وأنت استعمل الإنا
من الذهب في الأكل والشرب والقنية ولو كان يباح لها التحلي بالذهب فإن تخاذ الإنا ليس هو من نوع التحلي إنما رخص لها بالتحلي لأنها بحاجه لا إلا التزين به للزوج أما الإنا ونحوه فهذا لا
يبخل فيه في التحلي وليس هو بمعناه ونحي النبي صلى الله عليه وسلم أو له لا تشرب في آنية الذهب والفضل الذي يشرب في آنية الذهب والفضل إنما يجرجر في بطنه نار جهنم هذا عام للذكور والإناث
نعم وتصح الطهارة من آنية الذهب والفضل صح من إنا الذهب أو من إنا فضل الطهارة في حديثاتها صحيحة إذا كانوا لشروطها لكن يأثموا باستعماله الذهب والفضل يصح تطهره من إنا الذهب والفضل مع
الإثم فلا يقال له إن طهارتك غير صحيحة لأن طهارة متكاملة الشروط والمواصفات الشرعية لكن استعماله لآنية الذهب والفضل استعمال المحرم فيأثم عليه نعم إلا الضبها ليسيرة من الفضل للحاجة
فتجوز بهذه الشروط الأربعة شرط الأول أن تكون الضبها والشرط الثاني أن تكون يسيرة والشرط الثالث أن تكون من فضل لا من ذهب والشرط الرابع أن تكون لحاجة إذا توافرت هذه الشروط وضبها معناها
شعب الإنا أي خياطة كسره وإصلاحه كسره بخيط من الفضل بخيط من الفضل أنه كان من عادتهم أنه إذا كسر الإنا فإنهم يشعبونه يعني يخيطون كسره ما يسمونه التشريط عند العوام يشرتونه يعني يخيطون
هذا الكسر ويلمون بعضه إلى بعض بغبة من الفضل والدريل على الإباحة أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم إن كسر فاتخذ مكان الشعب أي الكسر سلسلة من الفضل أي أنه أصلح هذا الكسر واتكره مباشرة
هذا غير حاجة يعني ما دامة أبيحة الغبة هيسيرة من الفضل في الإنا وجاز استعمال هذا الإنا الذي فيها لها الغبة هذه الغبة من غير حاجة بأن يشرب من جهتها أو يستعمل الإنا من جهتها لأن في
هذا نوع استعمال للفضل فيكره لكنه ليس بمحرم لكنه يكره من باب الاحتياط والافتعاد عن المنهي عنه لغير حاجة لأنه يستعمل الإنا من جهة الغبة فلا بأس بذلك بأن كان لا يمكن قابضه أو الأكل أو
الشرب منه إلا من الجهة التي فيها الغبة الفضلة فلا بأس بذلك أما إن كان يمكنه ذلك من جوانب الإنا الاخرى التي ليس فيها الغبة فهذا أحسن تباحوا أنية الكفار التي يستعملونها تباحوا
للمسلمين أن يستعملواها إذا اشترواها منهم أو الكفار عقوها للمسلمين هدية أو استول المسلمون عليها في الحرب وانموها فإنه يباح استعمال وإن كان قد سبق أن الكفار استعملونها وذلك لأن
الصحابة كانوا استعملون أواني الكفار فصوصا إذا استولوا عليها في المغانم ولم يثر عنهم أنهم كانوا يتجنبونها أو أنهم كانوا يغسلونها لأن الأصل الطهارة والحمد لله والأصل الإباحة فإن الله
أباح لنا المغانم وأكلوا مما غنمتم حلالا طيبا أباح لنا المغانم من الكفار وأباح لنا التعامل مع الكفار بالبيع والشيراء والاستيرات فنستعمل ما صبروه وما نسجوه وما قاموا بصناعته وما
يستعملونه يطبخهم وشربهم لأن الأصل الإباحة والطهارة والله الحمد وليأن الصحابة كانوا استعملونها إلا ما كان منها يستعملونه في النجاسة كشرب الخمر وطبخ لحم الخنزير فإذا علمنا أنهم
استعملون هذه الأواني في مواد نجيسة فإنه لا يجوز لنا استعمالها إلا بعد غسلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أواني الكفار وهم يشربون فيها الخمر ويطبخون فيها الفنزير قال لا
تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فهذا في الذي يشاهدون يستعملونه في النجاسة أما الذي لا يعلم عنه شي فالأصل فيه الطهارة والأصل فيه الحل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأ
بالمزادة مراءة مشركة النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره عدم الماء فأرسل صلى الله عليه وسلم من يطلب الماء فوجد مراءة معها ما قد جاءت به من مكان بعيد فأن النبي صلى الله عليه
وسلم أفرغ منه وتوضأ منه هو أصحابه مع أن هذه الراوية من أواني الكفار لأنهم الذين دبغوها وهم الذين أصلحوها فدل على استعمال أواني الكفار وأنه لا حرجة على المسلمين في ذلك وكذلك ثيابهم
يجوز المسلمين يلبسوها لأن الأصل فيها الطهارة وما زال المسلمون يستوردون من الكفار الملابس ويلبسونها من غير أن يغسلوها يُسر هذه الشريعة الإسلام إلا إذا علم أن فيها نجاسة فإنها يجب
غسلها وليها لقال إذا جهي لحالها أي حال الأواني وحال الملابس فالأصل فيها الطهارة وحل الاستعمال هر مت عليكم الميته والتحريم يتناول جميع أجزاء الميته من اللحمها وجلدها وجميع أجزائها
والميته نجسه والميته المراد بها ما زهقت روحها بغير ذكات شرعية هذه هي الميته فهي حرام وهي نجسه فلا يجوز استعمال جلدها لأنه نجس لأنه نجس منفصل منها إلا إذا دبر والدبار هو تنشيف الجلد
بمواد حادة كالقرض وغيره من المواد التي توضع مع الجلد وهي فيه حتى يتنشف ما فيه من الرطوبة هذا هو هو المدبور فاستعمال جلد الميته قبل الدبه حرام وليجوز وهو نجس أما إذا دبر فإنه يجوز
استعماله لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر إشات يجرونها بإشات ميته فقال صلى الله عليه وسلم " هل لم تفعت بإهابها?" يعني بجلدها قالوا يا رسول الله إنها ميته قال يطهره الماء والقرض يعني
الدبر في الحديث الآخر أي ما إهاب دبغا فقد طلطاه راء وهذا إن كان من جلد ما تعمل فيه الذكات فهذا لا يشكال في أنه يحل استعماله بعد الدبه إن كان من ما تعمل فيه الذكات كجلود ميتت بهيمة
الأنعام البقر والإذل والغنم والظبى ونحو ذلك الكلاب والقطاط وما أشبه ذلك فهذا الصحيح أنه لا يطهره الدباغ لأنه نجس العين لأنه نجس العين ونجس العين لا يمكن تطهيره وكذلك جلود السباع
كالأسد والنمر والذيذ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع فهذه هي التي يجوز استعمالها بعد الدبغ لكن المصنف يقول استعمالها في يابس في يابس يعني كالحبوب والثمار توضع فيه
وقد يسر شيء من هذا الجلد إلى هذا المائع وهذا السائل فيتأثر به والصحيح أنه إذا دبغ جلد المائتة من ما يؤكل لحمه إذا دكي الصحيح أنه يستعمل في اليابس وفي المائع قوله صلى الله عليه وسلم
أي ما إهاب دبغ فقط طهر لقوله صلى الله عليه وسلم وكل أجزائها نجسة غير شاعن ونحوه كالعصب والعظم وكل أجزاء المائتة فإنه نجسة غير شاعن لأن الله حرم المائتة حرمت عليكم المائتة وهذا يشمل
أجزاءها لأنها منها غير ما لا تحله الحياة ما لا تحله الحياة أي لا يحله شيء من الدم كالشعر والقرن والظهر فهذه الأشياء في حكم المنفصل هذه الأشياء في حكم المنفصل فيجوز أخدها يجوز جز
شعر المائتة ووبرها واستعماله لأنه لا تحله الحياة وهو في حكم المنفصل كذلك قرنها وكذلك الظفلها كل هذه الأشياء لا تؤثر فيها نجاسة غير شاعن قل في آخر باب الآنية وما أبين من حي فهو
كميتته وذلك كالجراد والسمك وما إذا كانت ميتته نجسه ومحرمه فإنه يكون محرم وذلك الكسائر الحيوانات إذا قطع منها عضو وهي حياة فإن هذا العضو الذي قطع منها حرام ونجس ولا يجوز استعماله
لأنه أهل الجاهلية كانوا يقطعون شيئا من البهائم ويحيا ويأكلونه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ويكتعون منها ويأكلونها ويرسلونها حيا ولا يذبحونها فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
إما فيه من تعذيب الحيوان ولأن ما أبين منها ويحيا فونجس فهو نجس فلا يجوز استعماله، نعم أحسن الله إليكم ونفعا بإلمكم إخوة المستمعين الكرام في نهاية لقائنا هذا نشكر لفضيلة الشيخ ما
تكرم به من الشرح والبيان ونشكر لكم حسن استماعكم ولكم تحية من زميل فهاد بن محمد العثمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|5 من 194|كتاب الطهارة|باب الاستنجاء|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان الدرس الخامس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أخواتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله إلى اللقاء جديد في برنامجكم شرح كتاب
زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضوا هيئة كبار العلماء وعضوا اللجنة الدائمة للإفتاء حياكم الله فضيلة الشيخ رحمة الله رب العالمين وعلى آله وأصحابه
أجمعين لما فراها المصنف رحمه الله من بابي أحكام الماء وأحكام وعاء الماء وهو الآنية وكان لابد قبل الوضوء من الاستجمار إذا قضى الإنسان حاجته ناسب أن يقدم أحكام الاستنجا وعاداب قضاء
الحاجة قبل الدخول في أحكام الوضوء قال رحمه الله باب الاستنجا ولمراد هنا قطع آثر الخارج من السبيلين بالماء أو بالاستجمار هذا هو الاستنجا فقال يستحب عند دخول الخلاق أي قبل دخول
الخلاق وهو محل قضاء الحاجة قول بسم الله فقبل أن يدخل الإنسان إلى موضع قضاء الحاجة يقول هذا الذكر بسم الله وهذا من باب الاستعانة بالله سبحانه وتعالى من أجل طرض الشيطان فإذا قال
المسلم عند دخولها بسم الله فإنه يتحصن بذلك من شر الشياطين كما جاء في الحديث ستر ما بين عورات بنيه وإذا دخل الخلاق أن يقول بسم الله والظاهر أنه يقتصر على هذا اللفظ ولا يقول الرحمن
الرحيم ثم يقول بعد ذلك أعوذ بالله من الخبث والخبائث تجئوا إلى الله عز وجل من شر الخبث جمع خبيث أو خبيثة من الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة والمراد بهم ذكران الشياطين وإناثهم هذا
على الرواية بضم الباء فإنه يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث أو من الخبث والخبائث فالمسلم يتحصن بهذا الذكر أيضا من الشر وأهله أو من دكور الشياطين وإناثهم لأن هذه الأمكينة هي
أمكينتهم ويقول عند الخروج من الخلاق إذا فرغ من قضاء حاجته يقول غفرانك أي أطلبوا غفرانك والغفران هو الستر والمراد هنا غفران الذنوب أي سترها ومحها والعفوا عنها والمناسبة والله أعلم
بالإتيان بهذا الذكر غفرانك عند الخروج فكأنه يستافر من تقصير أو من خطأ وذلك لأنه إذا قضى حاجته وتخفف من هذا الأذى وسلم من شره فإن ذلك نعمة من الله تستحق الشكر فهو يستافر الله في
تقصيره من شكر إنعم الله سبحانه وتعالى فضلت الشيخ قوله بسم الله الحكم في قولها داخل الخلاق أو قبل الدخول فيه هذه اللفظة بسم الله تقول قبل الدخول الخلاق فإن نسيها هالف الخلاق الذكر
ولو ذكر قلبي أو يجب أن يدعى الذكر في الخلاق الذكر باللسان يترك في داخل الخلاق أما الذكر بالقل فإنه يستمر سمعت من بعضهم قوله حتى لو سمع المؤذن وهو في دورة المياه فهو يجيبه في قلبه
يقول الله هو أكبر شهد أن لا إله إلا الله أشهد يقول بسم الله نعم هذه من أداب قضاء الحاجة وبقية الذكر الذي يقال عند الخروج كذلك يظيف أن يقول الحمد لله الذي أذهب عن الأذاء وعافاني
والمراد بالأذاء هو الخارج البول أو الغاية لأنه أذاء فقد وقد عافاه الله من هو أذاء فهذا أعتراف بنعمة الله سبحانه وأم قوله وتقديم رجلي تقدم لإزالة الأذاء وما من شأنه التنظيف وعمل
يمنى فإنها تقدم لما من شأنه التكريم وإنها تقدم لما من شأنه التكريم فهو يجيب أن تقدم لما من شأنه التكريم وما عند الخروج من المسجد فإنه يقدم رجله اليوسرى وما عند الخروج من المسجد
فإنه يقدم لما من شأنه التكريم ما عند الخروج من المسجد فإنه يقدم لما من شأنه التكريم كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد قضاء حاجته في الفضاء فإنه يبعد حتى لا يرى في حديث
أنه كان إذا ذهب أبعد المذهب وأنه كان يذهب عليه الصلاة والسلام لقضاء حاجته في الفضاء حتى يتوارع عن الناس وذلك وذلك لأجل سترعورته عن الناس ولأجل أيضاً يبعد بقضاء حاجته عن قرب الناس
لأن ذلك يمما تقزز منه النفوس وأنه يدل على قلة الحياة فالذي يقضي حاجته عند الناس هذا دليل على قلة حياة وأما الذي يبعد عن الناس ويتوارع عنهم فهال من الحياة والحشمة من ورائي جدار أو
من ورائي شجرة أو من ورائي ما يستره عن أنظار الناس حالق الله الحاجة بحيث لا يرونه وارتياده لبوله أي اختياره لبوله مكان الرخوى أي هشن من أجل إذا نزل البول فلا يتطاير عليه وأن يختار
المكان الهش الذي إذا نزل عليه البول لا يتطاير إلى ثوب الإنسان أو إلى جسمه فهذا من كمال الأداب ومن التنزه عن البول فإنه يرصق لك راه بالأرض حال التبول من اجل أن يأمن من تطاير البول
على جسمه أو على ثوبه نعم قال ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا هذا من الأداب في قضاء الحاجة واتنزه من البول أنه إذا فرغ من بوله فإنه يمسح
ذكره بأن يضع يده من أصل ذكره ثم يمرها إلى رأسه من أجل أن يخرج ما في القصبة إما تبقى من البول ثلاثة مرات حتى ينقطع البول لأن لا يخرج شيء بعد ذلك فينجسه هذا معنى هذه الجملة ولكن
المحققين من الفقه أصبحت بأن يده من ثلاثة مرات حتى يمسح ذكره بأن يده من ثلاثة مرات حتى يتعكد من خلو ذكره من البول لأن لا يخرج بعد ذلك هذا معنى هذه الجملة ولكن المحققين من الفقه
يقولون إن هذا العمل لا دليل عليه وهو من التكلف وربما أن هذا العمل أي مسح الذكر ونتره بعد التبول ربما أنه يدر عليه البول فيحصل عكس المطلوب قال إلا من احتاج إلى ذلك إن كان يحتاج لهذا
الشيء فإنه يعمله عند الحاجة أما عموم الناس فلا يؤمرون بذلك لأن هذا شيء لم يريد به دليل ولأنه يسبب الوسواص أو يسبب رخاوة العظو وتقاطر البول بعد ذلك نعم هذا من آداب قلاء الحاجة أيضا
بأن يتحول من موضعه الذي قل فيه حاجته ليستنجي في مكان آخر وذلك ليكون أسلم من أن يصيبه شيء من مجاسة البول أو الغائط فيا يتنح عن المكان المكان الذي تبول فيه أو المكان الذي تعوط فيه ثم
يستنجي في مكان آخر نظيف وطاهل لأنه لو استنجى على حاجته أو فوق حاجته فإن ذلك قد يكون سمبا لتلوثه بالبول أو الغائط نعم يُكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة يُكره دخول الحمام
أو محل قضاء الحاجة أو الحمام المعدل ذلك يُكره دخوله بشيء فيه ذكر الله كالكتب والأوراق المكتوب فيها شيء من أسماء الله سبحانه وتعالى أو المكتوب فيها شيء من آيات القرآن أو من ذكر الله
عز وجل من أذكار التسبيح والتهليل والتكبير تكريم لها عن هذا المحل دخوله بهذه الأشياء يُكره لأن في ذلك إهانة لذكر الله عز وجل إلا ما لابد من الدخول به ذلك مثل الدراهم إذا كان مكتوبا
فيها شيء من أسماء الله سبحانه وتعالى فإنه يحتاج للدخول بها لأنه لو وضعها خارج محل قضاء الحاجة يخاف عليها من ضياعها أو سريقتها وكذلك الخاتم إذا كان عليه خاتم فيه نقش فيه شيء من
أسماء الله سبحانه وتعالى فإنه يحتاج للدخول به لأنه لو وضعه يخش عليه من الضياع أو السريقة لكن يديره خاتمه إلى داخل كفه يدير الخاتم الذي فيه شيء من أسماء الله سبحانه وتعالى وكان صلى
الله عليه وسلم مكتوبا في خاتمه محمد رسول الله فهذا إذا احتاج الإنسان إلى الدخول بشيء فيه ذكر الله عز وجل فإنه يدخل به ولكن يخفيه إما في جيبه وإما في باطن كفه لأنها لا فيه إهانة
لكتاب الله عز وجل فيضع المصحف خارجة محل قضاء الحاجة إذا أراد الدخول إلا إذا خش عليه من السريقة أو من الضياع فإنه يلفه في داخلي جيبها وفي داخلي فيابه ويدخل به للحاجة أما إذا لم يكن
هناك حاجة فإنه يحرم دخوله ومعه شيء من القرآن أو معه المصحف لأن ذلك من إهانة الكتاب الله عز وجل وإنه يحتاج إلا رفع ثوبه إذا جلس لقضاء حاجته فحين يدن يرفع ثوبه ويكون من ورائسات كما
سبق أنه يستتر في الفضاء وكلامه فيه وبوله في شق ونحوه يكره يكره كلام الإنسان وهو يقضي حاجته فلا يتكلم حال قضاء الحاجة لا بكلام عادي ولا بذكر الله عز وجل لأن ذلك فيه سوء أدب فيسكت
وقت قضاء الحاجة إلا عند الضرورة كان يحذر غافلا منها لك فإنه عند الضرورة يتكلم حتى قالوا إنه إذا عقص فإنه يحمد الله في نفسه ولا يتكلم ولا يتكلم بذلك ومن ما يدل على هذا أن رجلا سلم
على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول عليه الصلاة والسلام فلم يرد عليه فلما فرغ من بوله رد عليه لما فرغ من بوله وغادر المكان الذي بال فيه رد على الرجل فدل على أن الذي يتبول لا يسلم
عليه وإلى سلم عليه فإنه لا يرد السلامه في هذه الحالة وهذا من ما يدل على أنه لا يتكلم في شيء هذه الحالة إلا عند الضرور إلى الكلام قالوا وبوله في شق ونحوه يعني يكره أن يتبول الإنسان
في شق هو الصدع الذي يكون في الأرض أو الجحر الذي تأوي إليه الحشرات فيكره بوله في هذا الشق لأنه قد لا يسلم من شر ما فيه من الهوام وأيضا هو مسكن للجن ذكروا أنه مسكن للجن فإذا تبول
عليهم فإنهم يصيبون ومسفرجه بيمينه وستنجاءه وستجماره بها يحرم على المسلم أو يكره أن يمس ذكره بيمينه أو يستنجي ويستجمر بيده اليوم يقوله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره وهو
يبول ولا يتمسح ولا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه وأنه يصار تقدم لما من شأنه التنظيف وإزالة الأذى كذلك ما هنا فلا يمسك ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء
بيمينه ولا يمسك ذكره بيمينه ولا يمسك ذكره بيمينه ولا يمسك ذكره بيمينه ولا يمسك ذكره وستقبال النيرين أنه أن فيهما شيء من أسماء الله سبحانه وتعالى ولكن الصحيح أنه لا باس في ذلك أنه
لا باس استقبال أحد النيرين حال قضى الحاجة لأنه لم يريد دليل صحيح ينهى عن ذلك ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقلوا القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا لأن القبلة تهل
المدينة إلى جهة الجنوة فإذا أرادوا قضاء الحاجة، مره من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجه إلى الشرق أو الغرب من أجل أن يستدفروا ومن الضروري أن من يستقبل الشرق أو الغرب سيستقبل أحد
النيرين فهذا من ما يدل على أن هذا النهي عن استقبال النيرين لا أصل له وأنه يتعارض مع مدلول هذا الحديث الصحيح ونشكر لكم حسنة استماعكم ولكم تحية من زميلنا في هندسة الصوت فهد بن محمد
العثمان وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|6 من 194|كتاب الطهارة|باب الاستنجاء|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان الدرس السادس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد ومن آداب قضاء الحاجة عدم استقبال القبلة الكعبة المشرفة وكذلك استدبارها وعلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة أو
استدبارها حال قضاء الحاجة فقال فلا تستقبلوها ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا اي تجهوا إلى الجهة التي تنحرف بكم عن القبلة وذلك اكراماً لبيت الله العتيق وهذا في الفضاء مجمع عليه
انه يحرم على الإنسان أن يستقبل القبلة حال قضاء الحاجة وأما في داخل البنيان فهذا موضى خلف فمن العلمى من يرى انه لا بأس به داخل البنيان وعلى الله عليه وسلم رأىه بعض الأصحابه وهو ابن
عمر رأىه يقضي حاجته وهو مستقبل الشام مستدبر الكعبة في داخل البنيان فدلها على جواز استدبار الكعبة في داخل البنيان ومثلو الاستقبال وعلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة ببولن ولا غائط
ولكن شرقوا أو غربوا وهذا عام في الصحرى وفي البنيان وعلى الله عليه وسلم رأىه بعض الصحابه عندما فتح الشام وجدنا مراحظ متجهة إلى القبلة وعلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة وستذبارها
في البنيان وفي غيره وهذا اختير شخل الإسلام بنتيمية رحمه الله قال لي انه حتى في الفضاء الانسان حتى في الفضاء وبين الكعبة من الجبال والكثبان والرمال ومع هذا نهية عن استدبارها
واستقبالها فليس الله علمنا أن العلها يوجود البنيان أو عدم وجود البنيان لأنه لا بد أن يكون بينه وبين القبلة حائل من الجبال أو غيرها ومع هذا نهي عن استقبالها واستدبارها على وجه
العموم وما القول في حديثة بن عمر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أجاب عن بأنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول إذا قال قولا وعملا بخلافه فهذا الدليل على خصصيته أن
القول يكون تشريعة للأمة وأما الفعل فيكون خاصا به صلى الله عليه وسلم أو أن ذلك من سوخ بحديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها نعم، أحسن الله إليكم وما ذكره بعض الأطباء من الظرر
قالوا إنه يسبب حدوث البواسير أو يدمي الكبد وأيضا لماذا فيه من كشف العورة من استمرار كشف العورة إذا فلبثوا فوق حاجته بعدما يفرق من قضائها فيه هذه المحاذير إطالة كشف العورة في مثل
هذه الدورات الشيخ لو أن الداخل حينما فرغ من حاجته هم بالوضوء الأولى له أن يخرج بيتو هذا السبق هذا السبق الكلام فيه قالوا يستحب أن يتحول من موضع قضائه حاجته ليستنجي في مكان آخر لم
باب الاستحباب أيضا من الدورات المياهة المعروفة الآن الأذى يذهب مع الماء ليس فيه براز أو وولن وأن يذهب بهذا ويندفع مع الماء فلا مان يعاني استنجي في المكان الذي قل فيه حاجته لأمن
التلوير وأن يتوضى إذا كان آمنا من حصول شيء من آثار وقال وقوله في طريق وضل النافع وتحت شجرة عليها ثمرة لما فيه من أذية الناس وتلويفهم بإنجاسات وكذلك الظل النافع الذي يستغل به الناس
ويجلسون فيه ليحاجاتهم والتحدث فيما بينه فهذا مرفق من مرافق المسلمين فلا يجوز أن يفسد عليهم بالبولي أو الغائط لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقل لاعنين قال وما لاعنان يا رسول الله
قال الذي يقض حاجته في طريق الناس أو ظلهم وفي حديث تقل ملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق وفي الظل المرافق للناس لا يجوز ليحد أن يفسدها عليهم ومن أفسدها استحق لعنته
ودعاءهم عليه باللعنة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اتقل لاعنين اتقوا الملاعن الثلاث أي التي توجب لعنت الناس على من أفسدها عليهم البراز في الموارد وهي موارد المياه والذي يستقون منها
وقارعة الطريق وهي الجادة التي يسلكها الناس والدواب وكذلك الظل والظل قيد بالظل النافع أي الذي يحتاجه الناس وانتفعون به أما الظل الذي لا ينتفع به ولا يجلس فيه فلا مانع من قضاء الحاجة
في الظل المهجور وان يستعمل ولا يحتاجه الناس لا باسا يقضي الإنسان حاجته فيه وهذا ليجرنا إلى الكلام عن كل مرافق المسلمين ومرافق الناس التي يرتفقون بها وينتفعون بها فلا يجزل الإنسان
أن يلوثها وأن يفسدها عليهم وكما جاء في الحديث أن إماطة الأذى فالحاصل أنه يجب احترام مرافق المسلمين وصيانتها من ما يفسدها عليهم أشيار فيها ظل على الطريق أو كبال يستظل به الناس
ويستريحون تحتها وينتفعون بها فيأتي من يأتي وإذا قضى منها حاجته واستراح فيها بعض الوقت لوثها بما يلقي فيها من الفضولات فضولات الطعام أو يسلخ فيها الزبائح ويترك فيها الدمة والملوثات
أو يغير فيها الزيت أو ما أشبه ذلك من المؤذية فيتركها لا ينتفع فيها بعده وهذا يدخل في هذا النهي الذي نهى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن أذية المسلمين في طرقاتهم وفي ظلهم لأن من
يأتون بعده وهم بحاجة إلى الاستراحة يجدون هذا المكان قد أفسد عليهم فلا بد أن يحصل منهم دعاء عليه وهو مستحق لذلك وأما قوله الأشيار المثمرة أيضا قلاو الحاجة تحت الأشيار المثمرة التي
لها فمر نقصد لأن ذلك يلوثها عليهم وأيضا يحصل به أذن لمن يريد يصعد هذه الشجرة وياخذ من ثمرها بما يجده في أرضيتها من القادرات والنجاسات أما الأشيار التي فيها ثمر لا يقصد أحسن الله
إليكم وما يستنجي بالماء ويجزيءه للستجمار إلا ميعد الخالج وموضع العادة الآن جاء المصنف على موضع الترجمة لأنه قال فيها باب الاستنجة لما ذكر الأدار التي تسبق الاستنجة والاستجمار إنتها
إلى المقصود
ثم يستنجي بالماء الجمع بين الاستجمار هو الأفضل والاستجمار معناه تنشيف المخرج بالحجارة والاستجمار معناه أيضا تطهير المخرج بالماء بغسله بالماء هذا يسمى بالاستجم والجمع بينه ما أفضل
فلو يستنجي بالماء وين اقتصر على أحدهما أجزأه ذلك فلو يقتصر على الاستجمار بالحجارة أو ما يقوم مقامها ونشف المخرج كفا هذا وهذا بالإجماع فلو يستنجي بالماء لأنه أكمل في التطهير وليها
لقال المصنف ويجيئه الاستجمار يعني إذا اقتصر على الاستجمار بالحجارة يجيئه نعم ولم يعدوا الخارج من السبيلين ولم يعدوا الخارج من العادة بأن كان الأثر على المخرجين فقط أما إذا تعدت
النجاسة عن المخرجين إلى الفخذين فإنه الزائد لا بد من غسله بالماء لأن الاستجمار إنا ما هو على المخرج فقط وما زاد عنه أصابته نجاسه فلا بد من غسله كسائل الجسم نعم قال ويشترط للاستجمار
بأحجال ونحوها أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان اشترط للاستجمار الذي يحصل به المقصود وتحصل به طهارة المحال شروط الأول أن يكون الاستجمار بثلاثة أحجار أو
ثلاث مسحات منقيه كما يأتي وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب ثلاثة أحجار زما أراد أن يقضي حاجته فلا بد من ثلاثة أحجار أو ما يقوم مقام الثلاثة الأحجار من ثلاث مسحات منقيه ولو
بحجر واحد له شعب كما يأتي نعم شرط الثاني أن يكون الاستجمار منقيا بحيث لا يبقى من أثر الخارج إلا أثر يسيب لا تطهره إلا الماء هذا معنى الإنقى أن يذهب بأثر النجاس عن المحرجين ولا يبقى
إلا شيء لا يزيله إلا الماء هذا معنى الإنقى الاستجمار والشرط الثالث أن لا يكون الاستجمار بما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو وهو الروث والعظم صلى الله عليه وسلم من استنجى برجي
عدابة وعظم فإن محمداً بريء منه فلا يجوز الاستنجى بالعظم جميعاً وع العظام ولا يجوز الاستجمار بروث الدابة بجميع أنواعه والمراد الروث الطاهر الذي هو ومن بهيمة الأنعام من ما يكلو لحمه
أما روث الحيوان النجس هذا نجسهم في ذاته فلا يجوزه أما روث الدواب التي لا يكلو لحمه لكن روث جاء النهى عنه عاماً قال لا تستجمر من استجمار برجي عدابة أو عظم رجي عدابة لعام فلا يستجمار
بالروث عموماً ولا بالعظم عموماً فيشترط في الشرط الرابع أن يكون ما يستجمر به طاهراً في نفسه يخرج بذلك النجس أو المتنجس فلا يستجمر به لأنه لا يطاهر أن يكون غير عظم ورجع دابة أن يكون
منقياً لا يستجمر بهاني لأنها لا تنقي ويشترط في استجمار فلا يعد الخارج موضع العادة فإن تعبد موضع العادة فلا بد من غسله ولا يكفي فيه للستجمار ويرى العظم الروث هذا عرفنا لنهي النبي
صلى الله عليه وسلم وطعام المراد به ما يطعم سواء للآدميين أو للبهائب فلا يجوز للستجمار به لأن ذلك يولوثه ويفسده ومتصل بالحيوان فلا يجوز أن يستجمر بذنب حيوان ومحترم كل شيء له حرمه
ولاه قيمه كما ينتفع به الناس كدراهم والدنانير وعلى الأقمشة وخراق التي ينتفع به الناس ويستفيدون منها ولا يجوز له أن يستجمر به لأن ذلك يفسده على من يريد أن ينتفع به "قال ويشترط ثلاث
مساحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب" هذا من شروط صحة الاستجمار كما سبق أن يكون ثلاث تحجار أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب ثلاثة تحجار ويكفي عن ثلاثة تحجار ثلاث مسحات منقية ولو
بحجر واحد له شعب يعني له جوانب فيمسحوا بكل شعبة مسحة منقية فتكون هذه الشعب تقوم مقام ثلاثة تحجار لأنه يحصل بذلك الغرض المطلوب وهو الإنقاء المحل من المنديل الخشنة والخرق التي لا
يحتاج إليها تقوم مقام الأحجار كل ما نشف المحل وهو طاهر فإنه يقوم مقام الأحجار لكن لا بد من ثلاث مسحات منقية كل واحدة تكون منقية في نفسه لأن الوطر مستحب في كل الأشياء ومنها
الاستجمار ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح لأن الريح لا تلوث ولأنه لم يريد الاستنجاء منها والاستجمار منها ومن فعل ذلك فهو متنطع ومبتدع قالوا كذلك مثل الريح الطاهر كلمني إذا خارج
من الذكر فإنه طاهر إنما يجب الوضوء فقط ولا يجب الاستجمار أو الاستنجاء لأنه طاهر وغير الملوث قالوا مثل الولد وللا يصحق قبله وضوء ولا تأمم وفي رواية فقدم صلى الله عليه وسلم أسل الذكر
على الوضوء وراتبه بثمه وثم للترتيب فإنه ولا بد أن يستنجي بالماء أو يستجمر بالحجارة أولا ثم بعد ذلك يتوظى فنوعا كس توظى أولا ثم استجمر بعد ذلك لم يصحى وضوءه على هذا الحديث ومنها حصل
الجمارة الحصة الصغارة تسمى جماراً وحدة واجمرة الحصة الصغارة هذه الجمارة والاستجمارة من هذا ماهود من هذا المعنى وينبغ التنبيه إلى أمر يقع فيه بعض العوهم وهو أنهم يظنون أن الاستجمارة
من حكام الوضوء وأنها من عظاء الوضوء ولذلك يستنجون عند كل ما يريدون الوضوء ولو لم يحصل منهم قضاء حاجة وهذا غلط الاستجمار إزالة نجاسة وإنما تفعل عند قضاء الحاجة فقط فإذا استنجى أو
استجمار ثم أراد بعد ذلك أن يتوظى فإنه لا يعيد الاستجمار مرة ثاني لأنه حصل المقصود فيترظى فقط يجب التنبيه على ذلك أنها الاستجمار ويستنجى على قضلها بالوضوء ليس من حكام الوضوء ليس
داخلاً في الوضوء وإنما هو إزالة نجاسة تزال النجاسة عندما تحصل فإذا أزالها كفى هذا أحسن الله إليكم ونفع بإلمكم وذلك أن هذه الأحكام العظيمة المفصلة في هذا الباب عند قضاء الحاجة تدل
على كمال هذه الشريعة وعينايتها وشمولها بأمور العباد وأنها لم تترك شيئا إلا بيناته ونظحته للأمة ولهذا لما قال بعض الكفار لبعض الصحابة حتى الخراءة قال نعم أمرنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم أن ننصب اليومنا وأن نعتمد على اليسرى وأن إلى آخر ما ذكر من آداب قضاء الحاجة فالشريعة لم تترك شيئا إلا بيناته ووظحته ولأن هذه الأمور من الظروريات لأنها يترتب عليها حكام
العبادات من الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام مع هذه الشهادةين فيأمور المهمة وأداب عظيمة ولا ينتفى إلى قول من يقول أنتم تعتنون بآداب قضاء الحاجة وبيحكام الحيض النفاس تتركون قضاء
الأمة المهمة أنا قول لهم لن نترك شيئا من حكام ديننا جلت أو صورت لا نترك شيئا من حكام ديننا بل نعتني بجميع أمور الشرع ولا سيما ما يتعلق بالعبادة والصلاة فإنه يجب العناية به وهذا لا
يمنع من الاهتمام بقلايا الأمة لا يمنع هذا من الاهتمام بقلايا الأمة والاهتمام بشؤون العامة لا يمنع هذا أما أننا ناخذ جانبا ونترك الجانب الآخر فهذا نقص في التصور فلا ودا أن توخذ
أحكام الشرع بكاملها لا ألم ما يبين ما قلتم فضلت الشيخ أنه وضده ثميز الأشياء أن المذاهب الأرضية والطروحات الألمانية التي يراد تسير الشعوب والمجتمعات عليها ليس فيها مدل هذا الشمول
لكل جوانب الحياة فليس مذاهب مذاهب الأرض يتحدث بالتفصيل عن كل ثانية من ثواني البشر حياتهم ووضوءهم وخلوتيهم كما يتحدث عن رسول الله صلاة وعنده أحسن الله عليكم ونفع أعلمكم أخوتي
المستمعين الكرام في نهاية لقائنا نشكروا لفضيلة الشيخ حسنا جوابه وشرحه ونشكر لكم حسن استماعكم ونكم تحييت من زميدي فهد بن محمد العثمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|7 من 194|كتاب الطهارة|باب السواك وسنن الوضوء|الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان الدكشر سابع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان في
نهاية باب الاستنجاء ونبدأ بعون الله من باب السواك وسوناً الوضوع قال رحمه الله تعالى باب السواك وسوناً الوضوع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا
محمد وعلى آله واصحابه أجمعين وبعد لما فرع المؤلف رحمه الله من دكري آداب الاستنجاء والاستجمار شرع في بيان سوناً الوضوع ومن جولة سوناً الوضوع السواك قبله ولما كان السواك له أهمية
شرعية قد حفظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ورغب فيه كتب المؤلف رحمه الله مقدمة عن السواك ليبين أهميته وفضله وصفته ووقته قبل أن يدخل في سوناً الوضوع التي من جملةها
السواك قل رحمه الله التسوق بعود ليّن ممكن غير مضرّ لا يتفتّت لا بأسبوعه وخيرقه مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوار هذا بيان حكم التسوق أما تعريف السواك فهو يطلق ويراد به العود الذي
يستاك به ويطلق ويراد به المصدر فيقال تسوّك تسوّك وسواك فيكون سواك اسم مصدر من تسوّك ومعناه شرعاً إمرار المسواك على الأسنان والليفه ليوزيل ما عليهما من مخلفات من الطعام وغيره وأيضاً
يوزيل ما يعلق بالأسنان من اللون الذي يغيرها إلى الصفرة ويوزيل الرائحة الناشئة من هذه المخلفات على الأسنان والليفه أو الناشئة من أفخرة المعيدة فإنه يتكون في الفم رائحة كريهة من هذه
الأشياء ويوزيل الرائحة الناشئة من هذه الأشياء عز وجل ويوزيل الرائحة الناشئة بكل ما يتأتّابه المقصود من الأعواد فإنه يتسوّك به كعود الأراك وهذا أفضلها وعود العفجون وغير ذلك فأي عود
يحصل به المقصود وهو تطهير الفمي وتطيب رائحته فإنه يحصل به الغرض الشرعي وقال واصفا هذا العود بصفات أولا يكون لين لأن القاسي يجرح الفم الثان الوصف الثاني أن يكون منقيا يعني ينقي
الأسنان والليفه من ما علق بهما من أذى الصفة الثالثة أن يكون غير مظر لأن الجرح يكون فيه مظر فإذا كان العود بهذه الصفات لين منقل فإنه لا يترتب عليه مظر الصفة الرابعة لا يتفتّت هذا
العود الذي يستاك به أن يكون لين أن يكون منقيا أن يكون غير مظر أن لا يتفتّت في الفم فإذا توافرت هذه الصفات في العود فإنه يستحب التشوك به وإن اختلت صفة من هذه الصفات فإنه لا ينبغي
تشوك به لأنه لا يأتي بالغرض المقصود
ثم قال لا بخرق لا بأسبوعه وخرق أي لا يحصل السواك الشرعي ولا تحصل الفائدة منه بالأسبوع فلا يميط عن أسنانه بأسبوعه لأن هذا شيء لم يرد ولأنه لا يحصل به المقصود وكذلك لا يشرع تسوك
بالخرقه بأن يمسح أسنانه بخرقه لأن هذا لا يأتي بالغرض المقصود ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استاك بعود ولم يستكفي بخرقه فإنفعل هذا هو الذي عليه المذهب والصحيح إن شاء الله أنه إذا
حصل الإنقاء سواء بالأسبوع أو بالخرقه فإنه يحصل به المقصود وتحصل به السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء وإنه يحصل به السنة بقدر ما يحصل به السنة عند كل صلاة في رواية عند كل وضوء فقوله صلى
الله عليه وسلم لو لأن شقة على أمتي يدل على أن السواك ليس بواجب لأنه لو وجب لصار فيه مشقة كما يدل هذا على مسألة مصولية وهي أن الأمر للوجوب وإنه يحث على السواك ورغب فيه مع أنه يقول
لا أمرته فدل على أن شقة على أمتي لا أمرته فدل على أن التسوق ليس بواجب وإنما هو مستحب من ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وأما وقات التسوق فهناك اوقات عامة واوقات خاصة أقات
العامة قال المؤلف رحمه الله كل وقت أي ليس لسواك وقت معينا وإنما يستحب كل وقت ولكن هناك أوقات يتأكد فيها نعم قال مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال لغير صائم بعد الزوال أما الصائم
بعد الزوال على هذا فإنه لا يتسوق وذلك لأن السواك يزيل خلوف الفم أو خلوف الفم الذي آثن عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه فيما يرويه العرب عزوجل أن الله جل وعلى يقول ولا خلوه
فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك لخلوف فمن الصائم والخلوف هو ما يكون في الفم من الرائحة غير مرغوب فيها من أثر الصيام لأن الصائم تظهر عليه رائحة فيها كراهية في مشامل الناس ولكن
هذه الرائحة محبوبة عند الله فإنه لا ينبغي التسوق للصائم بعد زوال الشمس لأن هذه الرائحة إنما توجد في هذا الوقت إلى آخر اليوم ورد أثر عن علي رضي الله عنه أنه قال استاكوا بالغدات إذا
صمتم استاكوا بالغدات ولا تستاكوا بالعاشي ولكن هذا الأثر غير ثابت وعموم الأحاديث التي تحفظ على تسوق أيضا ليس فيها هذا الاستثناء وإنما رغبت في التسوق في كل وقت من الأوقات للصائم
والغير قبل الزوال وبعد الزوال هل مقتلع عموم إلى حاديث؟
وأما ما عللوا به من أنه يزيل أثر الصيام الذي يحبه الله فهذا غير صحيح لأن هذا الأثر ليس ناشئ من الفم فإذا كانت المعيدة من الطعام تصاعدت منها هذه الأبخرة والسواك لا يزيلها الحقيقة
أنه لا يزيل هذه الأبخرة فهي موجودة ومتوفرة للصائم مع عموم الأحاديث الحث على الصيام كل وقت فالصحيح أن الصائم يستاكوا كغيره في أول النهار وفي آخره فقال متأكد عند صلاة وانتباه وتغيير
فم؟
نعم هذه الأوقات المخصوصة التي يتأكد فيها السواك وذلك أولا عند الصلاة عندما يريد الإنسان أن يحرم بالصلاة فإنه يستحب له أن يستاكى لأجل
طيب رائحة فمهي استقبال الصلاة هذه العبادة العظيمة ولأنه سيتل كلام الله عز وجل فيطيب فمهو لذلك ولقوله صلى الله عليه وسلم لو لا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة الوقت
الثاني عند انتباه من النه لأن النائم تتغير رائحة فمهي فيا يستحب له إلى استيقظ أن يزيل هذه الرائحة التي نشأت من النوم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من نومه أول شيء
يبدأ به السواك نعم والموضع الثالث أو الوقت الثالث تغير رائحة الفم إذا أحس الإنسان بتغير في رائحة فمهي فإنه يستحب له أن يزيلها بالسواك لأن بقاء الرائحة الكريهة غير مرغوب فيه شرعا
ولا طبعا هذا يعمل كل دخول أو يخص دخول الرجل منزله عامل الآية دخل مكتبه مثلا لا مخصوص بالمنزل الحديث جاء في المنزل يجب أن يدير السواك عليها عرضاً مبتدئاً من جانب فمهي العيمن ثم يمره
إلى جانب فمهي الأيسر الأسنان العليا والأسنان السفلة مبتدئاً بالأيمن لأن التيام محبوب عند الله سبحانه وتعالى وهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يعجبه التيام في تنعله وترجله
وطهوره وفي شأنه كله ومن ذلك السواك نعم يدهن غباً ويكتحل وطراً يدهن غباً هذا من الأداف الشرعية العامة هذا لا علاقة له بالوضع وإنما هو أدب عام والدهان معناه دهن الشعر بالدهون
المناسبة لتلين الشعر وإزالة شعاثه وغباً يوم بعد يوم لا يدهن كل يوم لأن ذلك يفضل إلى الترف يدهن يوم بعد يوم هذا هو السنة به أي دهن الشعير؟
دهن المناسبة الذي يعد للشعر خاصة وهذا معروف وموجود عند الناس ما يدهن به الشعر من الأدهان المناسبة وهو كذلك للرجال أحيان نرى بعض الشباب يعاملون هذا للدهان هذا المبالغة فيه وإلى حد
الترف وإلى حد التأنث لممنعه ولكن استعماله على الصفة المشروعة لأن يدهن غباً يوم بعد يوم من ما يزيل الشعاث الشعاث الشعر هذا شيء مراقب فيه لأنه من التجمل الله جل وعلى جميل وحب الجمال
ويكتحل ويتراً يجب التسمية في الوضوء مع الذكر ويكتحل ويتراً وماذا الحديث في سنده مقال ولكن يقول الحفاظ إنه تكاثرت طرقه كثرة يقوي بعضها بعضاً فهم مجمعون على مشروعية التسمية على
الوضوء ولكنهم اختلفوا هل هذه التسمية هواجبة أو سنة الذي عليه الإمام رحمه الله أن التسمية هواجبة في الوضوء والنفي يقتضي عدم الصحة أما الجمهور فيرون أن التسمية هواجبة وليست سنة وأن
قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء أو لا وضوء كاملاً فالنفي متوجه إلى نفي الكمال وليست لنا في الحقيقة عندهم وعلى كل حال فتسمية متأكدة عند الوضوء وعلى أما يرى أنها هواجبة إنما يجيبها
في حالة الذكر في حالة الذكر أو الذكر بظم الضال وظد النسيان بالظم ضد النسيان فهو صحيح من النسياء التسمية فإن الوضوء هو صحيح والحمد لله لأنه لم يترك شرطاً من شروط الوضوء ولم يترك
فرضاً من فروض الوضوء وإنما ترك واجباً قبل الوضوء فيصح الوضوء في حد ذاته ويكون الناس معذوراً في ذلك في أثناء الوضوء إذا ذكر في أثناء الوضوء فإنه يسمي لكن هل يعيد أول الوضوء أو يستمر
في إكماله على قولين منهم يرى أنه يسمي ويستأنف من أجل أن تشمل التسمية جميعاً أعمال الوضوء ومنهم يرى أنه يسمي ويكمل الوضوء أو ولا يستعني أفنان قال ويجب الخطان ما لم يخف على نفسه
الخطان هو إزالة القلفة التي على الرأس الذكر إزالة القلفة التي تستر الحشفة على رأس الذكر لما في إزالتها من المصالح الشرعية والصحيح لأنه في بقائها ضرراً وذلك في تراكم الأوساخ تحتها
وأيضاً حصول النجاسة عند التبول فلا يصل الماء إلى إزالة هذه النجاسة المتبقية وهذه الأوساخ المترسبة ففي إزالتها مصلحة شرعية وذلك في إزالة النجاسة ومصلحة طبية صحية وذلك في إزالة
الأوساخ لأن هذه الأوساخ تراكم وتزامنت طويلاً فإنها تسبب المرض ففي إزالتها مصلحة شرعية ومصلحة الصحية ومصلحة شرعية ومصلحة شرعية ولا يترك هذه القلفة فتصاحبه هذه الأنجاس وهذه الأوساخ
ولما في ذلك من مخالفة النصارة فإن النصارة لا يختتنون ويعرف المسلم من النصران بالختان هل في حق الرجل يجب ما لم يخف على نفسه إذا خاف على نفسه من الختان خاف الموت فإنه يصطط عنه الوجوه
إذا أمرتكم بأمر فاتوا منهم استطعتوا فإذا خاف على نفسه من الضرر لأن قطع هذه الجلدة يسبب له تسمم الجرح وسرعانه على الجسم أو على النفس وذلك يرتكاب أخف الضررين لدفعي أعلى هم أما إذا
توفرت إمكانيات للختان وأمين الضرر فإنه يجب على الذكرة نختتن وأما في حق الأنزى فهو مستحب وهما يسمى بالخفاض لقوله صلى الله عليه وسلم للخافظة إخفض ولا تنهكي أي أنها تزيل بعض الجلدة
التي في الفرج ولكن لا تستأصدها نهائياً ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقل ختاناً قد وجب الغسلو والمراد بالختانين ختان الذكار ختان الأنزى فدل على أن الأنزى أيضاً تختتن ولكن
اختتانها مستحب على المذهب وليس بواجب مثل ختان الذكار هذا سنة نبوية بالنسبة للرجل ولكن بالنسبة للمرة فهو واجب يجب عليها توفير شعريها لأنه جمال الله أما الرجل فإنه لا يجب عليه توفير
شعر رأسه يجوز له حلقه وقد يجب حلقه في النسك إذا كان في النسك يجب حلقه أو تقصيره أو تقصيره في النسك وأما في غير النسك فإنه يباح له حرقه ولكن توفيره أفضل أما من يعبث بشعر الرأسه
فيحلق بعضه ويترك بعضه فهذا هو القزع المنه عنه لأنه من سنة الكفار ولقوله صلى الله عليه وسلم إحلقه كله أو دعه كله والقزع يقولون على أنواع النوع الأول أن يحلق وسط الرأس ويترك جانبه
النوع الثاني أن يحلق جوانب الرأس ويترك وسطه النوع الثالث أن يحلق بقعا من الرأس ويترك بقعا أخرى غير محلوق وكل هذه الصفات تسمى بالقزع وهي من هي عنها لأنها فيها تمثيل بالشعر وفيها
تشبه بالكفار وغير المرغوب فيهم الذين يعبثون بشعر رؤوسهم أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا أخوةنا المستمعين الكرام في نهاية اللقائنا نشكروا لفضيلة الشيخ صالح بنفوزان ما تكرم به من الشرح
والبيان ونشكروا لكم حسن استماعكم ونتمنى يتجدد اللقاء وأنتم على خير ولكم تحية من زمينا فيها ندسة الصوت فهد بن محمد العثمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|8 من 194|كتاب الطهارة|باب السواك وسنن الوضوء|الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المبتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان الدلس الثامة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله
إلى لقاء جديد من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضوه هيأتي كبار علماء وعضوه اللجنة الدائمة اللفتاء في لقاءنا السالف أنها فضيلة الشيخ
شرح باب السواك وسنان الوضوع وليوم نمضي مع مؤلف الزاد رحمه الله في قوله ومن سنان الوضوع السواك وغسل الكفين ثلعكا حياكم الله وظارك فيكم وفي اللخوا المستمين قال رحمه الله ومن سنان
الوضوع السواك وغسل الكفين ثلعكا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله ومن سنان الوضوع السواك وتقدم في الحلقة
التي قبل هذه بيان معنى السواك وحكمه والأوقات التي يتأكد فيها وذكر جملة من الأهداف الشرعية معه وقال هنا من سنان الوضوع أي مستحبات المراد بالسنان هنا المستحبات جمع سنة وهي ما يثاب
فاعله ولا يعاقب تاركه وهذا التعريف عند المتاخرين المتاخرون خصوها بالمستحب فا يستحب عند الوضوع أن يستاك قبل المغمرة وهذا شبق الكلام فيه فان ينغسل الكفين ثلاثا يستحب للمتاضي قبل أن
يبدأ بالوضوع أن يغسل كفيه ثلاثا لأن يده أدات الغرف وإصال الماء إلى الأعضاء فا يستحب أن يغسلها وثلاثة مرات أيضا لأن هذا أبلغ فيه في النظافة ويجب رسل الكفين ثلاثا قبل الوضوع في حالة
ما إذا كان قد استيقظ من نوم ليل وذلك عملا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده في الإنا حتى يغسلها ثلاثا فإن حدكم لا يدري أي نباتة يده فهذا الحديث يدل على وجوب
رسل الكفين في هذه الحالة وأما ما عداها فرسل الكفين قبل الوضوع مستحب من فعله فقد أحسن ومن تركه فلا إفم عليه أما في هذه الحالة فإنه إذا تركه يكون واثمة لأنه خالف قول النبي صلى الله
عليه وسلم وقوله ناقظ الوضوع يخرج نوم الليل غير ناقظ الوضوع وهو النوم اليسير فهذا لا ينتقل الوضوع كذلك النعاس الخفيف هذا لا يوجب رسل الكفين لأنه لا يصدق عليه البيات والنوم لأنه نوم
يسير لا يزول معه الاحساس إذا غاب إذا غاب إدراكه ولا يحس بشي فإن هذا نوم مستخرق وعلامته أن يكون قد تجع على الأرض أو استندا إلى شي ووجالس فإن هذا لا يتمكن من نفسه ولا يحس بشي فهذا هو
النوم الذي يكون مستخرق هل يجب ذلك والغسل إذا كان الوضوع في إنا أو في كل حال إذا كان من إنا أو من صمبور أو نحوهي غسل الكفين إذا كانت الحديث جاء بالإنا فلا يغمس يده في الإنا أما إذا
كان يتوضى من صمبور أو يغترف من ماء كثير كالجواب الكبار والأنهار فمن المستحسن أيضاً يأسل الكفين أعقل لحواله أنه يرجع إلى القول الأول هو السنية وإدارته فيه ثم مجه والاستنشاق جذب
الماء إلى الأمث بواسطة النفس ثم ينذره وذلك لأن الوجه والأمث وذلك لأن الفم والأمث من الوجه قد قال الله تعالى والفم والأنف من الوجه يجب أن يسلهم وذلك بالموضوع والاستنشاق فلو توضع ولم
يتموض ولم يستنشق لم يصحى وضعه لأنه لا يكون قد غسل وجهه أسلاً كاملاً فالموضوع والاستنشاق لا بد منهم وإنما المستحب هنا البداع البداع بهما قبل غسل الوجه فيستحب أن يبدأ بالموضوع
والاستنشاق قبل غسل الوجه ثم يأسل وجهه أما لو عكس عسل وجهه ثم تموض واستنشاق صحى لعلك ولكنه يكون مخالفاً للأفضل ولمبالغة فيهما لغاية صاعم من مستحبات الوضوع المبالغة بالموضوع
والاستنشاق ولمبالغة في المظملة أن يخذ خره في جميع فمه ولمبالغة في الاستنشاق أن يجرب الماء إلى داخل أنفه بقوة حتى يصل إلى أقصاه هذه هي المبالغة ويمستحبه فهناك فرق بين المظملة
والاستنشاق وبين المبالغة فيهما من فرض الوضوع ولا بد منهما وأما المبالغة فيهما فإنها سنة وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة أما الصائم فلا يستحب له
المبالغة في المظملة والاستنشاق لأنه يخشى أن يطير الماء إلى حلقه فالصائم لا يبالغ في المظملة والاستنشاق وإنما يدخل الماء في فمه ويديره فيه ثم يمجه وكذلك يدخل الماء إلى أنفه ثم
يستنثر منه من غير مبالغة إذا كان صائماً لاستثناء النبي صلى الله عليه وسلم الصائم من المبالغة في المظملة والاستنشاق والعلة خشية أن يصل الماء ويطير إلى حلقه فيؤثر ذلك على صيامه لأن
الصائم ممنوع من الأكل والشرب المبالغة في المظملة والاستنشاق تكون بنوع الفعل كما ذكرتم بالخضع أو بكثرة العدد لا يزيل عليها فهذه يجب أسلظاهرها بالماء لأنها من الوجه وأما داخلها
فيستحب له أن يخللها با صابعه ليصل الماء إلى ظاهر اللحية وباطنها فإن لم يخللها فوضوه صحيح لأنه غسل الظاهر ظاهر اللحية ويكفي أما اللحية غير الكثيفة وهي الخفيفة التي يرى الجلد من
ورائها فهذه يجب غسلها ظاهراً وباطنها بأن يعركها بالماء حتى يصل الماء إلى الجلد لأنه ظاهر فلا بد من غسله نعم فإن خللها وصحب ذلك تساقط الشعر فلا بأس لا بأس بذلك إذا تساقط الشعر من
غير اختياره لا بأس بذلك ولا يتساقط الشعر إلا إذا كان مهيا للسقوط يعني يكون شعراً ميتاً أو متكسراً قال والتيام نعم تخليل الأصابع أيضاً تخليل الأصابع أيضاً وان يغسل اليد اليسرى أن
يغسل الرجل اليمنى قبل اليسرى هذا مستحب ولو أنه عكس غسل اليسرى من اليدين والرجلين قبل اليمنى صح وضوءه لكن يكون تاركاً لسنة فالتيام ليس بواجب لأن الله جل وعلا أمر بغسل اليدين
والرجلين فلو بدأ له مذالاً يا شيخ بعد غسل اليسرى أن يعيد الماء على يده اليمنى له ذلك ويغسل بعد غسل اليسرى يده اليمنى ويكمل غسلها ولو بعد اليسرى وينعاد اليسرى هذا لك مستحسن لكن أخشى
نفضي به هذا إلى الوسواص هذا عنده من المستحبة وهو أن ياخذ ماء جديداً للوذنين غير الماء الذي مسحى به رأسه ولكن هذا الحديث غير محفوظ كما قال الحافظ إذن حجر في بلوغ المرام والمحفوظ أنه
صلى الله عليه وسلم مسحى الوذنين ببقية ما الرأس هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم فإذا أخذ ماء جديد للوذنين هذا قول فيه ذضر لأنه لم يصحى ذلك دليل والدليل الصحيح أنه مسحى أوذنين
ببقية الماء الذي مسحى به رأسه هذا من ناحية الدليل ومن ناحية التعليل أن الأذنين من الرأس أن الأذنين من الرأس ويوم سحاني بما مسحى به الرأس قعله الغصنة الثانية والثالثة هذه آخر ما
ذكره من سنة الموضوع الغصنة الثانية والثالثة بالنسبة للواجه واليدين والرجلين فالتفليف مستحب في هذه الأعظa والثالثة أفضل من الواحدة والثالث أفضل من الثنتين وأما لو زاد على الثالثة
فهذا بدعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل أعظaه ثلاثا ثلاثا وهذا التفليف مستحب وعرفنا الأعظa التي يستعمل فيها أما المسحى مسحى الرأس فإنه لا يكرى وإنما يمسحه مرة واحدة وسيأتي صفته
إن شاء الله فمسحى الرأس لا يكرر لأنه إذا كرر صار غسلا وتحولى إلى غسل الله تعالى أمرنا بالمسح قال تعالى ومسه برؤوسك فإذا كرر صار غسلا وصار زائدا على ما أمر الله تعالى به نعم السنة
الوضوء مبينها وفصلها السنة التي قبلها والسنة التي في أثنائه انتقل إلى الفروض الفروض الوضوء وهي الأركان الوضوء والعظa التي يجب غسلها في الوضوء قال وصفته أي صفة الوضوء أي الكيفية
التي يكون عليها الوضوء شرعا الوضوء لغة هو مأخود من الوضاء والحسن وشرعا هو استعمال ماء في أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة والوضوء فيه فضل عظيم قال صلى الله عليه وسلم إن أمة ندعونا يوم
القيامة غرى المحجلين من آثار الوضوء فهذا فيه فضل الوضوء وأنه يكون نورا يوم القيامة تعرف به هذه الأمة من غيرها قال صلى الله عليه وسلم "الطهور شطر الإيمان" قال صلى الله عليه وسلم
فالوضوء فيه فضل عظيم ثواب جزيل وهو عبادة الله سبحانه وتعالى يجب العناية به معرفة أحكامه وذوابته حتى يؤديه المسلم على الوجه المطلوب المحافظة على الوضوء قبل الصلاة أو السدامة بالوضوء
أو ضبط إشروعه وأركانه يعني محافظة في الحديث ما هي؟
المحافظة عليها الإتيان به عن الوجه المشروع المحافظة على الوضوء الإتيان به على الوجه المشروع صلى الله عليه وسلم وضبط أحكامه فروضه ستة غسل الوجه والفم والأنف منه فروض الوضوء ستة أي
أركانه والذي لا بد منها الأول غسل الوجهي لقوله تعالى هذا هو الوجه "وَغَسْلُ الْيَدَيْنِ" المرافق جمع مرفق والمرفق هو المفصل الذي يجمع بين الزراع والعظد ويجب غسله مع الزراع لقوله "
لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ ودار الماء على مرفقه " فتكون إلهنا بمعنى مع إلهنا بمعنى مع وليس للانتهاء الغاية فهذا من ما تدخل فيه الغاية في المغياء وذلك كما في قوله تعالى " ولا
تأكلوا أموالهم إلى أموالكم " أي لا تأكلوا أموال يتامى مع أموالكم فإلى تأتي بمعنى مع وهي هنا بمعنى مع إرسل أيديكم إلى المرافق أي مع المرافق فلو لم يرسل المرفق أحسن الله إليكم قال "
ومسح الرأس ومنه الأذنان " إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله صلى الله عليه وسلم مبين مفسر للاية الكريمة فلا بد من مسح جميع الرأس لأن
الله جل وعلا يقول " ومسحه برؤسكم " فالذي يمسح بعض رأسه لا يصدق عليه أنه مسح رأسه وإنما يصدق عليه أنه مسحه بعض رأسه فلا يكون آتيا بالواجب فالذي يمبرهما إلى قفاه ثم يعيدهما إلى
المكان الذي بدأ منه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم قال " ومنه الأذنان " " الأذنان من الرأس " يجب مسحهما مع الرأس فلو تركهما لم يصح وضعه وصفة مسح الأذنان أن يدخل أصبعه السبابتين
مبلولتين بالماء في صماخة أذنان أو خرقة أذنان ويجعل إبهامي على فروعهما من الخارج ثم يديرهما ثم يدير وأصبعه من الداخل ومن الخارج " حتى يمسح الأذنين ظاهرا وباطنا " " لأنهما من الرأس "
" الغسل الرجلين والترتيب والموالاه " " الغسل الرجلين " " قولي تعالى " " وأرجلكم إلى الكعبين " " أي وغسل وأرجلكم إلى الكعبين " " والكعبان " " هم العظمان الناتيان في أسحل الساق " "
ومعنا إلى هنا مع " " أي معلنا الكعبين " " فيجب أسل الكعبين " " مع الرجلين " " فإلى هنا بمعنا مع والغاية داخله " " في المغاية " " كما ذكرنا " " في المرفقين " " وأما المبتدعة " "
فيرون أن الكعبين " " أن الكعبين " " هم العظمان الناتيان " " في أعلى القدم " " وهو ما يسمى " " بما يكون عند معقد الشراك " " شراك النعن " " وهذا غلط " " وليس في صحيح " " لأن المراد
بالكعبين في الآية " " هم العظمان الناتيان " " في أسحل الساق " " نعم " " أردت أن نؤكد هنا " " إلى أن الرجلين " " يحتاجان إلى الهتمام " " بالغسل " " بأن يرسل الرجلين " " غسلاً كاملاً
ضافياً عليهم " " ويتعاهد فطون قدميه " " قوله صلى الله عليه وسلم " " ويل للأعقاب وفطون الأقدام " " من النار " " تعاهد " " أساف الأرجلين " " وإصال الماء " " إليه ماء " " لأن بعض
الناس يكتفي برش الماء " " أو صب الماء " " ولا قد لا يبلغ إلى فطون قدميه " " إلا بتعاهد وتأكد " " فينبقي التأكد من ذلك " " فإن بقي في أقدام فرجه " " شيخ لن يبلغها الماء " " إذا بقي
في أقدامه " " موضع لم يصله الماء " " ولو كان قليلاً " " إذا لم يصح وضوه " " لا تصح الصلاة " " لأن الصلاة مبنية على وضوه " " وفي رواية أمره أن يعيد الوضوه " " لأن الله ذكرهما هكذا "
" والنبي صلى الله عليه وسلم " " والنبي صلى الله عليه وسلم " " توضأ كذلك مرتباً " " وفعله صلى الله عليه وسلم " " تفسير للآية " " وإذا جاء الفعل تفسيراً " " للنص فإنه يكون واجباً " "
ولأنه صلى الله عليه وسلم " " لما خرج إلى الصفاء للسعي " " بدأ من الصفاء " " وقال أبدأ بما بدأ الله به " " أو وفي رواية إبدأ بما بدأ الله به " " يشير إلى قوله تعالى إن الصفاء
والمروة " " من شعائر الله " " فدل على أن ما بدأ الله به ذكراً " " يبدأ به فعلاً " " هذا هو الترتيب " " فإن توضأ منكساً " " لم يصح وضوه " " لأنه يخالف " " الآية القرآنية " " ولو
يستكمل الأعضاء " " لكن إذا كان على غير ترتيب " " فإنه لا يصح " " لأنه يخالف الصفة " " الشرعية " " أن يغسل أعضاءه " " متتابعه " " واحداً بعد الآخر " " ولا يكون " " بين غسلها " "
فواصل زمنية " " قويلة " " بحيث " " تنشف الأعضاء " " التي غسلها " " قبل ذلك " " في زمن المعتدل " " يعني أما إذا كان في زمن " " حار شديد الحرارة " " أو في هوا " " وكان العوض ينشف
سريعاً " " فهذا لا يؤثر " " ولا يفوت " " الموالات "
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|9 من 194|كتاب الطهارة|باب فروض الوضوء وصفته|الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان.
الدرس التاسع.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وحياكم الله الى حلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي شرح زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حياكم الله فضيلة الشيخ الله يحييكم ويبارك فيكم وقفنا مع المؤلف رحمه الله
عند قوله في باب فروض الوضوء وصفته والنية شرط لطهارة الاحداث كلها.
فينوي رفع الحدث او الطهارة لما لا يباح الا بها فان نوى ما تسن له الطهارة كقراءة او تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد لما فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر قروض الوضوء ذكر اهم شروطه
وهو النية لان الوضوء عبادة والعبادة لا تصح الا بنية لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ولهذا قال والنية شرط لطهارة الاحداث كلها
فلا تصح الطهارة الا بنية.
فلو استعمل الماء على اعضائه على الصفة السابقة لكنه لم ينوي الطهارة فان فان هذا لا يرفع عنه الحدث بعدم وجود النية وقوله الاحداث جمع حدث
وهو ما يوجب وضوءا او غسلا اي ان النية شرط لطهارة الحدث الاصغر وطهارة الحدث الاكبر وكذلك جميع الاحداث التي توجب الوضوء كالبول والغائط والريح وخروج النجس الفاحش من الجسد الى اخره
وكذلك الاحداث الكبيرة كالجنابة والحيض النفاس قال فينوي رفع الحدث هذا بيان لكيفية النية عند الطهارة ينوي المتوضي او المغتسل بفعله هذا رفع الحدث الذي منعه من الصلاة وغيرها من
العبادات التي تشترط
له الطهارة فينوي رفع الحدث ينوي بطهارته هذه ان يرتفع حدثوا حتى يتمكن من اداء العبادة او ينوي الطهارة لما لا يباح الا بها يعني اما ان ينوي رفع الحدث واما ان ينوي الطهارة
لما لا يباح الا بالطهارة كالصلاة فاذا نوى بوضوءه هذا ان يصلي به او نوى باغتساله هذا ان يصلي به فان هذا يكفي عن نية رفع الحدث لان من لازم
من لازم الصلاة ارتفاع الحدث فاذا نواها كان ناويا ضمنا برفع الحدث فان نوى ما تسن له الطهارة من العبادات كقراءة قرآن او نوى تجديدا للوضوء مسنونا والتجديد المسنون هو ان
يصلي بالوضوء الاول فاذا اراد ان يصلي صلاة ثانية وهو لم ينتقض وضوءه فانه يستحب له ان يجدد الوضوء ولا يجب عليه ذلك دون ان ينقض الوضوء الاول؟
نعم.
الى انه اذا نقض الوضوء الاول ما صار هذا تجديدا.
نعم.
انما يكون وضوءا واحداث طهارة
جديدة لكن هو توظأ وتطهر طهارة كاملة ثم صلى بهذا الوضو فاذا اراد ان يصلي صلاة ثانية فان استمر على وضوءه الاول فلا بأس وان جدده فهو افضل هذا معنى التجديد
المسنون.
نعم.
فاذا نوى التجديد المسنون ولم ينوي رفع الحدث ناسيا ان عليه حدثا فانه يرتفع حدثه في هذه الحالة لانه نوى عبادة تشرع لها الطهارة اما اذا كان يعرف ان عليه حدثا
ونوى تجديدا مسنونا ولم ينوي رفع الحدث فانه لا يصح.
لانه حينئذ يكون متلاعبا بالعبادة نعم وان نوى غسلا نعم.
مسنونا اجزأ عن واجب.
وكذا عكسه اذا نوى المسلم غسلا مسنونا
كغسل يوم الجمعة اجزأ عن غسل واجب فلو فرضنا ان انسانا عليه جنابة يوم الجمعة ثم اغتسل ثم اغتسل ناوين الغسل المسنون ولم ينوي الغسل الواجب فان الغسل المسنون فان نيته للغسل المسنون
ترفع اه الحدث الذي عليه لانه نوى غسلا مشروعا نوى غسلا مشروعا طهارة كاملة فيرتفع ما عليه من الحدث وكذا عكسه لو كان عليه جنابة صباح الجمعة وهو يريد الاغتسال
للمسنون فاغتسل عن الجنابة فانه يكفيه عن الغسل المسنون.
اغتساله للجنابة يكفيه عن الغسل المسنون ولا يؤمر بان يغتسل مرتين مرة للواجب ومرة للمستحب لان المستحب يدخل في الواجب ويحصل المقصود بذلك والحمد لله
الحمد لله قال وان اجتمعت احداث توجب وضوءا او غسلا فنوى بطهارته احدها ارتفع سائرها نعم اذا اجتمعت عليه احداث توجب وضوءا كما لو قال وتغوط خرج منه ريح وخرج منه
آآ نجس فاحش من الجسد فهذه كل واحد منها حدث يوجب الوضوء فاذا نوى واحدا منها فانه يجزئ عن البقية لحصول المقصود ولا يلزمه ان ينوي جميع هذه الاحداث بوضوءه.
فاذا نوى
فاذا نوى الاغتسال مثلا عن الغائط ارتفع حدث البول وحدث الريح وحدث غيره من من الاحداث التي توجب الوضوء فلا يلزمه ان ان ينويها جميعا بل اذا نوى واحدا منها دخلت البقية
لان الحكم سواء هل يتصور ان ينوي المتوضئ رفع احد الاحداث؟
نعم.
او المفترض انه ينوي ان يكون طاهرا لما يستقبله من عبادة يتصور انه ينوي انه انه ينوي رفع حدث البول مثلا.
هم.
وهو عنده احداث اخرى
نيته لرفع حدث البول يرفع عنه بقية الاحداث بدخولها فيه.
جزاكم الله خيرا.
او او نوى او اجتمعت عليه احداث توجب غسلا.
نعم.
احداث توجب غسلا كالمرأة مثلا عليها غسل
عليها غسل الحيض.
نعم.
وغسل الجنابة فانها اذا نوت احد الغسلين اجزاء عن الاخر اذا نوت الاغتسال للحيض ارتفع عنها حدث الجنازة او نوت الاغتسال للجنابة ارتفع عنها حدث الحيض
لان رفع واحد يرفع ما ما كان من جنسه ومن نوى شيئا حصل له وحصل له نظيره وما دونه نعم احسن الله اليكم قال ويجب الاتيان بها عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية
وتسن عند اول مسنوناتها ان وجد قبل واجب نعم هذا هو وقت نية وقت النية من المتوضي يا المتوضي ينوي او المغتسل ينوي عند بداية الطهارة ينوي عند بداية الطهارة
يجب وجود النية عند اول واجبات الوضوء وهو التسمية كما سبق.
نعم فينوي ثم يسمي ثم يتوضأ ولو انه عكس تسمى ثم نوى فانه لا بد من اعادة التسمية بعد النية
لانها وقعت قبل النية الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ مالاوى ما نوى ويسن وجود النية عند اول مسنونات الوضوء ان وجد قبل واجب وهذا
يتحقق في غسل الكفين من غير القاء من نوم الليل.
فان غسل الكفين قبل الوضوء لغير القائم من نوم الليل مستحب لفعله صلى الله عليه وسلم واما القائم من نوم الليل فكما سبق
غسلوا اليدين واجب قبل ان يغمسهما في الاناء.
قوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا.
فان احدكم لا يدري
اين باتت يده هذا معنى قول المصنف آآ ويجب الاتيان بها يعني النية عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية فاول ما يبدأ به المتوضيء النية ثم التسمية ثم يواصل الوضوء
واذا كان واما غسل الكفين ففيه التفصيل السابق يأتي بها قبل غسل الكفين يأتي بالنية قبل غسل الكفين سواء كان غسلهما سنة او واجبا او واجبا فان كان غسل الكفين سنة
فالتيان بالنية قبله سنة وان كان غسل الكفين واجبا فان النية قبله نعم جزاكم الله خير قال واستصحاب ذكرها في جميعها.
ويجب استصحاب حكمها نعم يجب استصحاحه يستحب يستحب استصحاب ذكر النية
في جميع في جميع الطهارة من اولها الى اخره تكون النية مستمرة معه لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فتكون النية مستمرة معه هذا لا بد منه هذا اليس يقوم تلقائيا في نفس هذا
لابد قد تغيب عنه النية قد لا ينويها لكن
وينويها عند اول الوضوء وتستمر معه الى الفراغ من الوضوء هذا وجوب لان ربما يكون هذا بابا من الوسواس يعني ان يقال للمتوظى لا بد ان تستصحبها فيعالج نفسه ولابد من الاستصحاب.
ايه.
الاستصحاب لابد منه.
لو نوى قطع النية بطل وضوءه
او نوى في اثناء الوضوء قطع النية ثم عاد واراد ان يتوضأ نقول له اعد الوضوء من جديد لانك قطعت النية ولم تستصحبها فينوي عند البداية ويستمر ناوي تستمر معه النية الى الفراغ من العبادة
هذا لابد منه في كل انما الكلام في الذكر.
نعم.
ذكر النية تذكر النية هذا مستحب تذكروا النية مستحب هل له نعم له اثر في الاجر في مضاعفة الثواب لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات
نعم لان هذه لان هذا يؤكد وجود النية تذكره لها يذكر يؤكد وجودها واستمرارها معه هذا مستحب اه تذكرها مستحب نعم اما الحكم حكم النية فلا بد من وجوده في جميع الوضوء.
كما كما اسلفنا
يعني يستمر ويستصحب النية الى ان يفرغ من العبادة.
النية في قلبه يعني استصحبها في قلبه ويتذكرها ايضا يتذكرها ايضا بفكره فتذكرها فوجودها في قلبه هذا واجبه واستمرارها واجب فلو قطعها قبل كمال الوضوء بطل وضوءه
اما تذكرها في ذاكرته واستحضارها فهذا مستحب فلو لم يتذكرها نقول وضوءك صحيح لان النية موجودة في القلب.
نعم.
وهنا يجب ان ننبه الى ان النية محلها القلب.
نعم.
وان التلفظ بها بدعة
لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ولم يرد انه صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اراد الوضوء يقول نويت ان ان اتوضأ
واذا اراد الصلاة يقول نويت ان اصلي وهكذا فهذا كله من البدع المحدثة في الدين.
نعم قال وصفة الوضوء ان ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق لما ذكر رحمه الله
فروض الوضوء وما يتبعها من النية اراد ان يبين صفة الوضوء المشتملة على ما سبق والوضوء له صفتان صفة مجزئة وصفة كاملة والمراد هنا بيان الصفة الكاملة فصفته ان ينوي بقلبه
ولا يتلفظ بلسانه ينوي الوضوء بقلبه ثم يسمي بعد النية لتكون التسمية واقعة بعد النية لان التسمية عمل فلا بد ان تكون واقعة بعد النية ثم يغسل كفيه ثلاثا على التفصيل الذي سبق ان كان
قائما من نوم الليل ناقض للوضوء فغسلهما واجب
وان كان غير ذلك فغسلهما مستحب.
نعم ثم يتمضمض والتمضمض ادخال الماء الى الفم وادارته فيه ثم مجه ثم يستنشق والاستنشاق هو جذب الماء بنفس الى داخل الانف ثم ينثره
ويغسل وجهه هذا عضو واحد المظمظة والاستنشاق غسل الوجه عضو واحد لان المظمظة والاستنشاق داخلان في اه غسل الوجه.
هل السنة فيهما يا شيخ؟
السنة تقديمهما على غسل الوجه.
ويجمعان يعني في في كف واحد يستنشق او يفصل بينهما
له ان يستنشق بثلاث غرفات يتمضمض بثلاث غرفات ويستنشق بثلاث غرفات وله ان يجمع بين المظمظة والاستنشاق بغرفة واحدة بان يأخذ غرفة ثم يتمضمض منها ويستنشق ثم يأخذ الثانية ويتمضمض منها
ويستنشق ثم يأخذ الثالثة
فيتمضمض منها ويستنشق فيتمضمض ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات بثلاث عرفات يقسم كل غرفة بين المظمظة والاستنشاق هذا هو العضو الاول غسل الوجه.
نعم.
بما فيه من المضمضة.
والاستنشاق لان الفم والانف
داخلان في الوجه فلابد من غسلهما وذلك بالمضمضة والاستنشاق وتقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه مستحب فلو غسل وجهه اولا ثم تمضمض واستنشق صح ذلك ثم بين حدود الوجه فقال من منابت شعر
الراس يعني المعتاد.
نعم.
من منابت شعر الراس
المعتاد هذا حده طولا حد الوجه طولا من منابت شعر الرأس الى من حذر من اللحيين الى من حجر من اللحيين والذقن طولا.
نعم الاحيان هما العظمان اللذان في جانب الوجه
يجتمعان في الذقن يجتمعان في الذقن في الذقن وينبت عليهما شعر اللحية فاللحية هي مجموع شعر العارظين والذقن.
نعم.
هذه هي اللحية.
يغسلها مع الوجه يغسل لحيته مع وجهه وجوبا لان اللحية من الواجب
فيغسلها معه فلو غسل وجهه ولم يغسل لحيته لم يصح وضوءه لانه ترك وجهه وهذا مما يبين مكانة اللحية هذه التي حاربها كثير من الناس.
نعم.
وحلقوها او قصوها فانهم بذلك
يعبثون بوجوههم ويحذفون شيئا من وجوههم وجمالهم الذي جعله الله لهم هذا حده طولا من منابذ شعر الرأس المعتاد الى منحدر يعني نزل من اللحيين وهما العظمان اللذان في جانبي الوجه
والذقن وهو مجموعهما من اسفل طولا هذا حد الوجه طولا ومن الاذن الى الاذن عرظا هذا حده من جهات العرظ من الاذن الى الاذن فكل هذه المنطقة طولا وعرضا يجب عليه غسلها
لانها وجه تحصل به المواجهة.
وقد امر الله جل وعلا بغسل الوجه في الوضوء قال وما فيه من شعر خفيف وما فيه يعني في اللحية.
من شعر خفيف يعركها بالماء مع الوجه
واما اذا كانت اللحية كثيفة يعني ساترة للجلد فانه الواجب غسل ظاهرها الواجب غسل ظاهرها مع ما استرسل منه يعني لو طالت لحيته فانه يجب عليه غسل غسلها ولو طالت
لانها من الوجه.
اذا قول مع ما استوصل منه اي من الشعر.
من شعر اللحية نعم.
من شعر اللحية والعارظين نعم.
لان العارظين من اللحية ايضا.
نعم.
فيغسل ظاهرهما ان كانا كثيفا
وان كان خفيفا فانه يغسل ظاهرهما وباطنهما بان يعركهما في الاناء وسبق ان اللحية الكثيفة يستحب تخليلها تخليلها بالاصبع مبلولة حتى يدخل الماء الى داخلها.
وهذا وهذا مستحب وليس بواجب
انما الواجب غسل ظاهرها.
نعم.
قال ثم يديه مع المرفقين العضو الثاني من اعضاء الوضوء يغسل يديه مع المرفقين لقوله سبحانه وتعالى وايديكم الى المرافق الى المرافق.
يعني مع المرافق.
لان النبي صلى الله عليه وسلم
ما توظأ ادار الماء على مرفقيه وفي الحديث الاخر حتى اشرع في العضد.
فالمرفقان داخلان في اليد التي يجب غسلها نعم ثم يمسح كل رأسه مع الاذنين مرة واحدة هذا هو العضو الثالث وهو المسح
يمسح رأسه بالماء مع الاذنين لان الاذنين من الرأس قال مرة واحدة ولا يكرر المسح هل يكفي مسحة واحدة؟
الاخبار والادبار صفة المسح كما جاء في الحديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم
انه وضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه.
ثم ذهب بهما الى قفاه.
ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه ولابد من مسح جميع الرئاس ولا يكفي مسح بعظه لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم
والرأس اذا اطلق يعم جميع الراس.
ولا يكفي بعضه.
كقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين هذا في في الحج والعمرة فكما لا يكفي حلق بعض الرأس في الحج او العمرة كذلك لا يكفي مسح بعض الراس في الوضوء.
لان الله امر بمسح الراسي
وامسحه برؤوسكم والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا اه وضع يديه على مقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه.
ومعناه انه لم يترك شيئا
من شعر رأسه عليه الصلاة والسلام الا ومسحه بالماء نعم فان تعمد ترك شيء من شعر رأسه قليلا كانه كثيرا يفضي الى بطلان الوضوء؟
نعم اذا لم اذا ترك شيئا من شعر رأسه لم يمسحه
فان وضوءه غير تام وبالتالي يكون غير صحيح.
كما لو ترك بقعة في يده او رجله تماما؟
تماما.
الله اكبر.
نعم قال ثم يغسل رجليه مع الكعبين هذا هو العضو الاخير من اعضاء الوضوء
وهو غسل الرجلين مع الكعبين وهما العظمان الناتئان في اسفل الساق هذا هو هذا هو الواجب غسله الرجلين مع الكعبين قال تعالى وارجلكم الى الكعبين.
وعرفنا الكعبين انهما العظمان الناتئان في
اسفل الساق ويجب غسلهما مع الرجل لان النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه مع الكعبين.
نعم.
واطالة الغرة يا شيخ في الكعبين والمرفقين.
يعني هل لها حد مشروع وحد غير مشروع
هذا غير وارد وانما فعله بعض الصحابة اجتهادا منه فعله ابو هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه اجتهادا منه ولا يشرع يعني الزيادة على الواجب فلا يغسل شيئا من الرأس يسميه الغرة.
نعم.
او يغسل شيء من العضدين
يسميه التحجيل اي بل يقتصر على ما فرض الله سبحانه وتعالى.
نعم جزاكم الله خيرا.
قال رحمه الله ويغسل الاقطع بقية المفروظ.
فان قطع من المفصل غسل رأس العضد منه
ثم يرفع نظره الى السماء.
نعم.
اذا كان الانسان قد قطع بعظ اعظائه فانه يغسل ما بقي منها اذا قطع بعض العضو وبقي بعضه فانه يغسل ما بقي من العضو ولو كان قليلا
لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فان قطع العضو كاملا ولم يبقى منه شيء فانه يسقط عنه حكم هذا هذا يسقط عنه حكم هذا العضو المقطوع لعدم وجوده نعم ولو قطع من المفصل
قطع من مفصل الكعب في الرجل او من مفصل المرفق في اليد فانه يغسل الباقي من الكعب ومن العضد الباقي من الكعب هو من المرفق.
نعم.
ثم يرفع نظره الى السماء ويقول ما ورد
اذا فرغ من الوضوء على هذه الصفة فانه يرفع نظره الى السماء.
هذا المتوضئ كله متوضأ؟
كله متوضئ.
نعم.
يرفع نظره الى السماء.
وهذا فيه دلالة على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه.
لان لان عبده يرفع بصره اليه
لدعائه سبحانه وتعالى.
فيرفع بصره الى السماء ويقول ما ورد يقول ما ورد وهو اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين
واجعلني من المتطهرين
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|10 من 194|كتاب الطهارة|باب مسح الخفين|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان الدرس العاشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صالح ابن فوزان الفوزان حياكم الله فضيلة الشيخ حياكم الله وبركة فيكم بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحم الله ناسبان يذكر المسح على الخفين لأن بعض المتوظيين قد يكونوا عليه قد يكونوا لابسا على رجليه ما
يسترهما ويشق نزعه ويشق نزعه من الخفين أو الجوربين فإن تثنية خف والمراد به ما يلبس على الرجل من ما يسترها من الجلود أو غيرها من السوات والحوائل التي يلبسها الناس عادة لتوقع البرد
وتوقع الشوك والحفى ونحو ذلك فلما كان المسلم بحاجة إلى لبس الخفين أو نحوهما من ما يستر رجليه ويشق نزع ذلك عند الوضو فإن الله سبحانه وتعالى رخص له وسهل عليه بأن يمسح على هذا الملبوس
بدل غسل الرجليين دفعا للمشقة والحرج ومسح الخفين سنة ثابتة أخواته عن النبي صلى الله عليه وسلم واجمع عليها علما والسنة ولم يخالفها إلا بعض الفرق الظالة وهو من يسر هذه الشريعة
وسماحتها قال يجوز أي المسح لمقيم غير مسافر يوما وليلة والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها هذه مدة المسح بالنسبة للمقيم واللمسافر وذلك لما جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم
وقت للمقيم في مسح الخفين يوما وليلة ووقت للمسافر في مسح الخفين ثلاثة أيام بلياليها قال من حدث بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروض من حدث بعد لبس يعني يجب المسح على الخفين إذا حصل
منه حدث ينقض الوضوء وتوظأ منه فإنه يمسح على الخفين إذا كان هذا الحدث وقع بعد اللبس إذا كان الحدث وقع قبل اللبس فلا بد من غسل الرجلين على طاهر هذا شروعا في شروط ما يمسح عليه الشرط
الأول أن يكون هذا الملبوس طاهرا فإن كان مصنوعا من مادة النجسة أو من جلد النجس فإنه لا يجوز المسح عليه الشرط الثاني أن يكون هذا الملبوس مباحا فإن كان مغصوبا فإنه لا يجوز مسحه عليه
لأنه استعمال لحق الآخرين بغير إذنين الشرط الثالث أن يكون ساترا للمفروض فإن كان كذلك لم يجوز المسح عليه لأنه إنما تسومح في المسح على الساتر لمشقة نزعه هذا تسهل في الناس كثيرا نشيخ
في الجوالب والخفاف أشباب الزجاج وقريب من ذلك نعم لا بد أن يكون ساترا يعني ليس فيه خروق واسعة أو شقوق كبيرة ولا يكون أيضا شفافا لا يكون شفافا يرى الجلد يرى الجلد من ورائه فإن كذلك
المراد من مشروعية المسحة تخفف وترك المشقة ونزع الجوارب الشفاف كنزع الجوارب الثقيل يثبت يثبوه بنفسه يثبوه بنفسه أو تزريره فإن كان يسقط إذا مشى ويثبوه بنفسه وإذا مشى يسقط وينخلع فإنه
لا يمسح عليه لعدم ثبوته كان هذا الملبوس خفا أو غيره من ما يلبسح للرجل من أنواع الجزمات الكنادر التي تستر القدمين وكذلك الجوارب على ما ذهب إليه الإمام محمد رحمه الله يجوز المسح ليه
إذا كان ساتر للرجل لورود الحديث بذلك الجوارب يقوم بمقام الخفف وجوارب صفيق السميك الذي يستر ما ورأه يخرج بذلك الجوارب غير صفيق وهو الذي يرى من ورائه شيء من الرجل ونحوه ما أي نحو
الخف والجوارب كل ما يستر الرجل سترا كاملا ويحتاج المسلم لا لبسه ويشق عليه نزعه عند الوضوء فإن الله جل وعلا رخص له في أن يمسح عليه عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابه هذا هو الشيء الثاني
من الحوائل التي يمسح عليها في الوضوء الشيء الأول هو الخفان شيء الثاني هو العمامة على الرأس ويكون على شكل أكوارا بعضها فوق بعض حتى تستر غالب الرأس أنت تكون على رجل أما المرأة فلا
تمسح علي العمامة لأن العمائم ليس للنسة وإنما هي بالرجال فلو لبستها المرأة تكون متشبهة بالرجال ولا يجوز لها لبسها وبالتالي لا يجوز لها المسح عليها لأنها لباس لا يجوز لها استعماله
فإن كانت غير مدارة ولا ذات ذؤابه فإنها لا يمسح عليها لأن هذه لا تثبت على الرأس ونزعها يكون سهلا فإنها ينزعها ويمسح علي رأسه مباشر إنما العمامة الثابتة هي المحنكة التي ثبتت بإدارتها
من تحت الحنك أو كانت لهذه أبا مرسلة من الخلف فهذه عمامة ثابتة يجوز المسح عليها بدلا من مسح الرأس وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقه فإنها لا يجوز لها المسح عليها لأن نزعه سهل ويسير في
حدث الأسغر فإنها لا يجوز المسح عليها لأن المسح لما ورد في الوضو خاصة فإن المتوظي يغسل الصحيح الذي ليس عليه حائل ويمسح علي الجبيرة التي فوق الجرح أو فوق الكسر ويكفيها لعن غسل ما
تحتها وإنها لا يجوز المسح عليها لأنها لا تحتها فإنها لا يجوز المسح عليها لأنها لا يجوز المسح عليها "الخفين" قوله الشيخ لم تتجاوز قدر الحاجة هل يكون حاجة أكثر من الموضع أقليلا أو
كثيرا في رباط أو نحو ذلك؟
نعم الحاجة يطعها على الجرحة والكسر وما حاولها من ما يحتاج إليه من ما يثبتها أما الزيادة التي لا حاجة إليها فإنه لا يمسح على الزيت بل يجب عليها أن يقصر الجبيرة على قدر الحاجة وما
يحتاج إلى تثبيتها عليه وإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في بتدائه فمسح مقيم نعم إذا مسح في سفر عرفنا أن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها يمسح يوم ليلة كما حدد النبي صلى الله
عليه وسلم ذلك ولكن بقى مسألة نسيناها في مسبق وهي متى يبدأ المسح؟
نعم هناك يقول من حدث بعد لفس من حدث بعد لفس يعني تبدأ مدة المسح من أول حدث بعدما لبس الخفاين على طهارة يعني من أول انتقالة للوضع؟
نعم نعم وإذا كانت مدة المسافر ثلاثة أيام بلياليها كما سبق نعم مازاد على أربعة أيام إذا زادت الإقاء إذا نوع إقامة تزيد على أربعة أيام فإنه يتحول إلى مقيم تحول من كونه مسافرا إلى
مقيم فيمسح مسح مقيم وكذلك العكس لو مسح وهو مقيم والمقيم محدد له يوم وليلة ثم سافر ثم سافر في أثناء المدة فإنه يكمل في مسح مقيم فقط يعنيه بدأ المسح وهو مقيم والمقيم مدةه يوم وليلة
وإن أحدث ثم سافر قبل مسح فمسح مسافر وهو مقيم ثم عرض له السافر وسافر قبل المسح قبل أول مسح فإنه يمسح مسح مسافر ثلاثة أيام بلياليها نعم وإنه يمسح قبعات وإنه يمسح قبعات وإنه يمسح
قبعات وإنه يمسح feeling وإنه يمسح هل كما سبق؟
هل يدخل تحت إستراط الستر؟
أن يكون ساتر لما وراءه فإن كان يبدو منه بعض القدم فإنه لا يجوز المسح ليه لأنه وجتمعه ما يجب غسله وما يمسح فيغلب جانب الغسل فيغسل ويخلع هذا الملبوس وكذلك ما يسقط سبقه يشترط في المسح
للخفين أن يثبت بنفسه أو بتزريره بنفسه أو بتزريره على الرجل فإن كان غير مزرر ولا يثبت بنفسه وإنما يسقط عند المشي ويبدو بعض الرجل فإن أو يبدو بعض الرجل فإنه لا يمسح ليه لعدمي ثبوتي
ولعدم المشقة حين إذن في نزعه نعم فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني نعم إذا لبس حق يعني خفا على رجله ثم لبس فوقه خفا آخر أو لبس جبير أو لبس جوربا ساترا نعم ثم لبس فوقه
خفا فإن كان هذا فإن كان هذا قبل المسح على الأسفل فإن الحكم يتعلق بالأسفل فإذا أراد أن يتوظى فإنه يخلع الأعلى ويمسح على الأسفل لأنه بدأ المسح على الأسفل فهي تعلق الحكم به أما العكس
إذا لبس هذا الدور الثاني قبل المسح على الأسفل فإن الحكم يكون للأعلى فيمسح على الأعلى نعم يعني إن مسح على أحدهما فالحكم له نعم إن بدأ المسح على أحدهما فالحكم له ويمسح أكثر الإمامة
وظاهرة قدم الخف هذا البيان لما يجب مسحه يمسح أكثر العمامة لأن مسح العمامة يقوم مقام مسح الرأس ومسح الرأس كما سبق يجب تعميمه أكذلك العمامة والغالب له حكم له حكم الكل نعم نعم الغالب
له حكم الكل فيمسح وكثى ويمسح ظاهرة القدمين ظاهرة الخفية بأن يضع أصابع يديه مبلولة بالما أصابع اليومنا على الرجل اليومنا وصابع اليسرة على الرجل اليسرة يضعها على رؤوس أصابع الرجله ثم
يمرها إلى ساقه يمرها مبلولة بالما إلى ساقه هذه صفة المسح على الخفين ولا يمسح جوانب الخفين أو أسفلهما فإن كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أو لا بالمسح من أعلى ولكن رأيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخفين هذه صفة المسح على الخفين يضع أصابع يديه على رجله مبلولة بالما ثم يمرها إلى ساقه مرة واحدة وعلى جميع الجبيرة ومثى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو
تمت مدة إستقنف الطهارة لو انحسرت العمامة وظهر بعض الرأس فإنه يفطل المسح عليها فيجب أسئم مسح الرأس أو ظهر بعض الرجل أيضا من الخف أو من الجورة فإنه بذلك يفطل المسح لأن المسح إنما شرع
يوما إن كان العضو مستورا فإذا ظهر فإنه يزول العضر ويجب مباشرة العضو بالطهارة قد يتسامح بعض الناس في جورة في خفه فينزل أدناء إلى ما دون الكعب فيكشف بعض القدام هذا يجب عليها إذا نزل
عن الكعب بطلاء المسح عليها لكن فيه قضية يلبس جوارب ويلبس فوقها خفافا قصيرة مكشوفة يسمون المكشوف تحت الكعبين يلبس خفاف قصيرة تحت الكعبين فإذا رادا يدخل في محل أو في مسجد يخلع يخلع
الخفين ويبقى عليه الجوار هذا يجب يتنبه أنه لا بد أن يبدأ المسح للجوار حتى يتمكن من خلع ما فوقها عندما يريد الخلع ولا يؤثر هذا على طهارته أما إذا كان مسح على الفوقان فإنه يابد أن
يستمر معه وإلا إذا خلعه بطلاء بطلاء مسحه أمفعونا من العلم والعمل ولكم تحية في الختام من زميل يحيا عبد الله إبراهيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|11 من 194|كتاب الطهارة|باب نواقض الوضوء|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان الدرس الحادي عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته.
هذه حلقة جديدة
في برنامج شرحه زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حياكم الله فضيلة الشيخ حياكم الله وبارك فيكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء ينقض ما خرج من سبيل
وخارج من بقية البدن ان كان بولا او غائطا او كثيرا نجسا غيرهما.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد لما فرغ
المؤلف رحمه الله من ذكر احكام الوضوء وما يتعلق به ناسب ان يذكر نواقض الوضوء اي مفسداته فالنواقض جمع ناقض وهو المفسد ذلك انه لما تكامل الوضوء باحكامه قد يعرض
للمتوظي ما يفسد هذا الوضوء وهذه المفسدات محصورة فيما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الباب فقال ينقض ما خرج من سبيل هذا الناقض الاول ما خرج من سبيل يعني من
القبول او الدبر من بول او غائط او ريح او اي خارج من السبيلين.
نعم.
فانه ينقض الوضوء بالاجماع قوله صلى الله عليه وسلم الى لا يقبل الله صلاة احدكم
اذا احدث حتى يتوضأ والحدث معناه الخارج من احد السبيلين والله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم من الكعبين
وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء الم تجدوا ماء فتيمموا فذكر سبحانه وتعالى ان اتيان الغائط يوجب
الوضوء بالماء او بالتيمم عند عدم الماء وكذلك ملامسة النساء.
كما يأتي ذكر انها توجب ايضا الطهارة والشيء الثاني الناقض الثاني خارج من بقية البدن نعم.
وهذا على نوعين.
النوع الاول ان كان بولا او غائطا
فانه ينقض اذا خرج من بقية البدن عن طريق عن طريق غير السبيلين وكان بولا او غائطا قليلا كان او كثيرا فانه ينقض الوضوء لان البول والغايط ينقضان الوضوء اذا خرج من البدن
سواء خرج من السبيلين او من غير السبيلين النوع الثاني ما كان غير البول والغائط وهو نجس خرج من بقية البدن كالدم والقيء والرعاة فان هذه الامور ايضا تنقض الوضوء لكن
بشرط ان يكون الخارج كثيرا ان يكون الخارج كثيرا نجسا بهذين الشرطين ان يكون الخارج كثيرا فان كان الخارج قليلا فانه لا ينقض الوضوء وكذلك ان كان الخارج من بقية البدن غير نجس
فانه ايضا لا ينقض الوضوء نعم والكثرة والقلة يرجع فيهما الى العرف عرف متوسط الناس اما عدوه كثيرا فهو كثير.
وما عدوه قليلا فهو قليل ولا عبرة بالمتشدد ولا عبرة بالمتساهل
وانما العبرة باوساط الناس نعم احسن الله اليكم.
قال وزوال العقل الا يسير نوم من قاعد وقائم.
نعم الناقض الثالث زوال العقل لان الله سبحانه وتعالى جعل هذا العقل وهو التفكير
جعله مما يميز الانسان عن غيره فما دام العقل باقيا فان هذا الانسان تكون تصرفاته منضبطة فاذا زال عقله فان تصرفاته تكون مختلة وزوال العقل يكون اما بالشكر واما بالجنون
واما بالاغماء واما بالنوم الكثير فاذا زال عقل الانسان باحد هذه الامور انتقض وضوءه لانه حينئذ لا يدري ماذا يخرج منه وما يحصل منه ولا يضبط ولا يضبط نفسه فلما كان كذلك
فان فانه ينتقض وضوءه لعدم تمكنه من ضبط نفسه قد يخرج منه خارج من السبيلين وهو لا يعلم بذلك لعدم وجود عقله ولقوله صلى الله عليه وسلم العينان وتاء السه يعني الدبر.
نعم.
فاذا نامت العينان استطلق الوبكاء
والنوم نوع من مزيلات العقل ومغطياته فاذا كان نوما كثيرا مستغرقا فانه ينقض الوضوء ولما جاء في حديث صفوان بن عسان رضي الله عنه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم
الا ننزع خفافنا اذا كنا سفرا ثلاثة ايام بلياليها لكن من بول وغائط ونوم اعد النوم مع البول والغائط فدل على انه ينقض الوضوء اذا كان كثير.
نعم اما اذا كان يسيرا
من قاعد او من قايم فانه لا ينقض الوضوء لانه قل من يسلم من ذلك ولان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ينتظرون الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون ويصلون ولا يتوضأون لانهم كانوا جالسين ينتظرون الصلاة اما اذا كان النوم من متكئ او من مضطجع او من انسان لا يتمكن من ضبط نفسه
فانه ينقض الوضوء بهذا الاعتبار لانه مظنة خروج الخارج وهو لا يدري.
نعم قال ومس ذكر متصل او قبل بظهر كفه او بطنه ولمسهما من خنثى مشكل ولمس ذكر ذكره او انثى قبله لشهوة فيهما.
نعم.
ومسه امرأة بشهوة.
نعم
الناقض الرابع مس الذكر مس الذكر سواء مس ذكر نفسه او ذكر غيره بشرط ان يكون متصلا فان كان الذكر مقطوعا فانه لا يؤثر مسه على الوضوء وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم
اه لما سئل عن مس الذكر امر بالوضوء قال من مس ذكره فليتوضأ وفي حديث من افضى بيده الى فرجه فليتوضأ ولان مس الذكر مظنة خروج الخارج فاذا مس ذكره
بكفه او ذكر غيره بكفه ظاهرها او باطنها فانه ينتقض وضوءه لهذين الحديثين ولمسهما لمسهما اي القبل والدبر.
نعم من خنثى مشكل خمس هو المشتبه الذي لا يدرى هل هو رجل
او امرأة لوجود الالتين لوجود الالتين الة الذكر والت الانثى ولا يدرى من اي الجنسين.
ولذلك سمي مشكلا فاذا لمس احد التيه القبل او الدبر فانه ينتقض الوضوء لانه ان كان
انثى فقد مس فرجه وان كان ذكرا فقد مس ذكره فينتقض وضوء اللامس ولمس ذكر ذكره ذكر الخنثى بشهوة رمش ذكر ذكره بشهوة وذلك لانه ان كان هذا الخنثى ذكرا فقد مس ذكره فينتقض وضوءه
وان كان انثى فقد مسها بشهوة فينتقض وضوءه ايضا وكذلك الانثى اذا مست قبل الخنثاء دي شهوة فانها ينتقض وضوئها لانها لانه ان كان هذا الخنثى انثى فقد مست فرجها
وان كان هذا الخنثى ذكرا فقد مسته لشهوة فلذلك ينتقض وضوءه نعم او تمسه بها.
ومسه امرأة بشهوة نعم هذا ناقض مستقل وهو مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء وذلك لقوله تعالى او لامستم النساء
ايعد ملامسة النساء من موجبات الطهارة بعض العلماء فسر اللمس بانه المس باليد بشهوة وبعضهم فسر اللمس الملامسة هنا بالجماع فسر الملامسة؟
بالجماعة.
بالجماع وعلى كل حال على التفسير الاول
اذا مس امرأة بشهوة او المرأة تمس الرجل بالشهوة فانه ينتقض وضوء لامس آآ لان ذلك مظنة خروجي الخارج ولهذه الاية الكريمة او لامستم النساء نعم او تمسه بها.
مم خلصنا من هذا
نعم ومسوا حلقة دبر لامس تمام ومس حلقة دبر كذلك من اللمس الذي ينقض الوضوء مس الحلقة الدبر بس الذكر انتهينا منه مسح حلقة الدبر ايضا عند بعض العلماء تنقض الوضوء لانه مس لفرج
قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من افضى بيده الى فرجه فليتوضأ وهذا فرج والقول الصحيح ان ذلك لا ينقض الوضوء لان الاحاديث انما وردت بمس الذكر خاصة احسن الله اليكم.
نعم
قال لا مس شعر وسن وظفر وامرض لا ينقض مس هذه الاشياء اول مس الشعر ثانيا مس الظفر لان هذين في حكم المنفصل في حكم المنفصل فلا ينقض اه من لمسهما
وهو متوضي من لمسهما من غيره وهو متوضي فاذا مس شعر المرأة فان ذلك لا ينقض وضوء او مس ظفرها فان ذلك لا ينقض وضوءه.
لان هذين بحكم المنفصلين.
وكذلك مس الامرد
وهوى الصبي الذي دون البلوغ وذلك لان الاية انما جاءت في في ملامسة النساء خاصة وبعض العلماء يرى ان مس الامرض بشهوة ينقض الوضوء لان فتنته اشد من فتنة المرأة وهو مظنة خروج الخارج
نعم ولا مع حائل ولا يضر المس من وراء حايل فاذا مس ذكره او مس فرجه او مس ارجى غيره مع مع من وراء حائل فان ذلك لا يؤثر على وضوئه وكذلك اذا
مس امرأة من وراء حايل فان ذلك لا يؤثر على وضوءه لان المس الذي ينقض الوضوء هو المس المباشر الذي يكون بدون حائل.
نعم.
ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة
ما سبق من ان مس الذكر ومس المرأة ينقضان الوضوء انما هو في حق الماس فقط اما الممسوس بدنه فانه لا ينتقض وضوءه لانه لم يحصل منه شيء ولو وجد من ذلك شهوة
لانه لم يحصل منه مس لكن ان خرج منه شيء فانه ينتقض الوضوء.
اما اذا لم يخرج منه شيء فانه لا ينتقض وضوءه.
نعم.
في المس يا شيخ يستوي اه العامد والجاهل؟
اي نعم
وينقض غسل ميت واكل اللحم خاصة من الجزور.
كذلك من نواقض الوضوء غسل الميت من نواقض الوضوء غسل الميت لان هذا قول جماعة من الصحابة ولان غاسل الميت لا يسلم غالبا من مس
فرجه وتغسيله طالما ظنت مس الفرج والصحيح ان غسل الميت لا يوجب الوضوء ولا ينقض وضوء المتوضئ هذا هو الصحيح لعدم الدليل الذي يدل على ذلك نعم واكل اللحم خاصة من الجزور.
ومن نواقض الوضوء اكل اللحم خاصة
يعني دون غير اللحم كالكبد والكرش والامعاء والمصارين هذه لا تنقض الوضوء لانها لا تسمى لحما عند الاطلاق هذا معنى قوله اكل اللحم خاصة يعني يخرج هذه الاشياء من الجزور
يعني من البعير من البعير وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل نتوضأ من لحوم الابل قال نعم توظأوا من لحوم الابل فاكل لحوم الابل ينقض الوضوء لورود حديثين صحيحين
في ذلك نعم الشيخ ما يستدلوا به على دخول الكرش والكبد فيما ينقض الوضوء بان الله لما حرم لحم الخنزير دخل في ذلك كبده وكرشه هل هذا يجعل الكبد والكرش من الابل ناقضة للوضوء
لان بعض العلماء يقول هذا لكن الصحيح ان ان اكل هذه الاشياء لا ينقض الوضوء لانك لو امرت شخصا ان يشتري لك لحما فجاءك بهذه الاشياء لم يكنها عاملا بالوكالة ولك ان ترد هذه الاشياء
لانها لا تسمى لحما عند الاطلاق.
نعم.
نعم قال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت نعم كذلك من نواقض الوضوء موجبات الغسل موجبات الغسل غسل كالجنابة والحيض والنفاس
فهذه توجب الوضوء لانها توجب الغسل فاذا اوجبت الغسل فايجابها للوضوء من باب اولى الا الموت الموت يوجب الغسل لكنه لا يوجب الوضوء.
نعم لا تقراها كلها اولها ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث
او بالعكس بنى على اليقين نعم لما ذكر الوضوء واحكامه ونواقضه فرع على ذلك بهذه القاعدة العظيمة من تيقن الطهارة يعني تيقن انه على وضوء لكن شك هل حصل عنده ناقض للوضوء
او لم يحصل فان الاصل بقاء الطهارة فيبقى على طهارته لانها متيقنة وحصول الناقض مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك وكذلك العكس لو تيقن انه على غير وضوء ثم شك هل توظأ
او لم يتوضأ فالاصل انه على غير وضوء فلا بد ان يتوضأ لانه متيقن بعدم الوضوء وشاك في الوضوء واليقين لا يزول بالشك فيبقى انه على غير وضوء ودليل هذه القاعدة العظيمة
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يشك في صلاته هل خرج منه شيء او لا قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا
النبي صلى الله عليه وسلم امره بالبناء على اليقين وانه لا يتحول من ذلك الا بتيقن حصول الحدث نعم.
بوجود احد علاماته وهي الصوت امر الريح واما ما لم يتيقن
فصول الناقض فانه يبقى على طهارته ويكمل صلاته.
نعم فان تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما اذا تيقن انه متوظي وفي نفس الوقت متيقن انه حصل منه ناقظ لكن ما يدري
ايهما السابق عنده يقين انه حصل منه طهارة ويقيننا انه حصل منه ناقض للوضوء ولا يدري ايهما السابق فانه يكون بضد حاله قبلهما فان كان قبلهما متطهرا فانه يبقى على الطهارة
التي هي الاصل وان كان قبل هذا التردد ليس على طهارة فانه يبقى على غير طهارة فلابد ان يتوضأ.
بضد حاله قبلهما اي قبل هذين المهارة هو الحدث الذين شكا في اسبقية احدهما
للاخر يكون بضد حاله قبلهما.
ان كان قبلهما قبلهما طاهرا فانه يكون الان محدثا.
نعم.
لتيقنه انه انتقل من طهارة الى الحدث وان كان قبلهما محدثا.
نعم.
فانه يكون الان طاهرا لتيقنه انه انتقل
من هذه الحالة الى ضدها وهي الطهارة.
نعم ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف هذه الاشياء التي تحرم على المحدث حدثا او صار يعني من حصل عنده احد هذه النواقض.
نعم.
فانه تحرم عليه اشياء
اولا مس المصحف المحدث لا يجوز له مس المصحف مباشرة حتى يتوضأ لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن الا طاهر نعم.
هذا الشيء الاول اما اذا مس المصحف من ورائي حايل
او حمله في كيس او غير ذلك يعني مسه من غير مباشرة او مسه بواسطة القلم او بواسطة عود فلا بأس بذلك لانه لم يمس المصحف وانما مسه بواسطة الشيء الثاني مما يحرم على المحدث الصلاة
قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فيحرم على المحدث ان يصلي لان من شرط صحة الصلاة الطهارة فلا يجوز له ان يصلي بدون طهارة لان هذا
من باب العبث والشيء الثالث الطواف بالبيت.
نعم.
فالطواف بالبيت لابد له من الطهارة لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة الا انكم تتكلمون فيه ولانه لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف
الا وهو طاهر عليه الصلاة والسلام ولقوله لعائشة لما حاوط افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تقهري ادل على اشتراط الطهارة للطواف نعم قال رحمه الله باب الغسل
وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم نعم لما فرغ المؤلف رحمه الله من الطهارة الصغرى وهي الطهارة من الحدث الاصغر انتقل الى بيان الطهارة الكبرى وهي الاغتسال من الحدث
الا اكون اكبر.
نعم تاء الغسل هو استعمال الماء الطهور على صفة بجميع البدن استعمال الماء الطهور لجميع البدن على صفة مخصوصة هذا هو الغسل نعم قال وان انتقل ولم يخرج.
نعم
وموجبه وموجبه خروج المني دفقا بلذة.
موجب الغسل خروج المني من الانسان دفقا يعني بقوة وبلذة يجدها من خرج منه فاذا خرج منه مني دفقا بلذة يتلذذ بها فانه يجب
عليه الاغتسال لانه اصبح جنبا لا بدونها.
يعني لو خرج منه مني لكنه بدون لذة كأن يكون مصابا بمرض ويحصل منه خروج المني بدون لذة فان هذا لا يوجب الاغتسال
وانما يوجب الوضوء فقط كما سبق نعم من من غيري نايم اما النائم فانه اذا خرج منه مني فانه يجب عليه الغسل لان النائم يحتلم ولا يشعر باللذة.
نعم.
فاذا قام ووجد
على بدنه او ثوبه شيئا من اثر المني فانه يجب عليه الاغتسال لانه اصبح جنبا ولو لم يجد لذة ولو لم يشعر ولو لم يشعر بالاحتلام في نومه لانه قد يحصل منه هذا وهو
لا يدري مستغرق في النوم نعم وان انتقل ولم يخرج اغتسل له.
فان خرج بعده لم يعده اذا انتقل المني من صلبه ولم يخرج من ذكره وانما احس بانتقاله لكنه لم يخرج
فهنا يقول يجب عليه الاغتسال لانه يصدق عليه انه انه اجنب فان خرج بعد الاغتسال لم يعد الاغتسال لانه حدث واحد فلا يجب اغتساله هذا كلامه هنا والصحيح ان مجرد الانتقال لا يوجب الاغتسال.
وانما الذي يوجب الاغتسال
هو خروج المني آآ من الفرج بلذة هذا هو الذي يوجب الاغتسال.
اما مجرد الانتقال من غير خروج الصحيح انه ان ذلك لا يوجب عليه الاغتسال.
نعم في نهاية لقائنا شكر الله
لفضيلة الشيخ ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم مستمعينا الكرام حسن استماعكم وتقبلوا في نهاية لقائنا تحية من زميلي احمد الغامدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|12 من 194|كتاب الطهارة|باب الغسل|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان فوزان الفوزان فوزان الفوزان فوزان الفوزان فوزان الفوزان فوزان
الفوزان فوزان الفوزان فوزان الفوزان فوزان الفوزان فوزان الفوزان فوزان الفوزان فنفسى إذا انقطع عنها الدم عند تمام الأربعين أو قبل الأربعين فإنها تغتسل ولا تجوج لها الصلاة حتى تغتسل
لأن النفاس حدث أكبر نعم لا ولادة عارية عن دم أما إذا ولدت امرأة ولادة عارية عن الدم لم يخرج منها دم فإنها ليس عليها اختصال لأنها لم يحصل منها نفاس وما اللزمه الخرمه وما اللزمه
الخرمه حرم عليه قراءة القرآن فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحبسه عن القرآن إلا الجنابه فإذا كان عليه جنابه فإنه لا يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام وكذلك الحاير حالة الحيض لا
تقرأ القرآن لأنها مثل الجنوب هذا الشيء الأول الشيء الثاني المكث في المسجد إذا كان عليه حدث أكبر من حيض أو جنابه لا يجلس في المسجد ولقوله صلى الله عليه وسلم لا أحيل المسجد لحائض ولا
جنوب ولكن له أن يعبر المسجد يمر على المسجد أو يدخل المسجد لحاجه كأن يتناول شيء من المسجد أو يحضر حاجه من المسجد فلا باسب المرور وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة أن
تناوله الخمر من المسجد وهي حاير فدل على أن المرور من من عليه حدث أكبر المرور والعبور من داخل المسجد من غير جلوس إذا أراد من عليه حدث أكبر من يجلس في المسجد يتوظى لأن الوضوع يخفف
الحدث وكونه يختسل أكمل نعم هو الآن يريد أن يبين الأغسال المسنونة وهي أنواع نوع الأول من غسل ميتا فإنه يستحب له أن يختسل لفعل الصحابة رضي الله تعالى عنه وكذلك من أفاق من جنون أو
إغماء فإنه يستحب له الارتسال بعد ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أغمي عليه وأفاق والغسل الكامل أن ينويا ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه ويتوضى ويحتو على رأسه ثلاثا ترويه
ويعم بدنه غسل ثلاثا ويدلكه ويتياما ويغسل قدميه مكانا آخر فإنه ينويا عند الابتداء ثم يسمي بأن يقول بسم الله وهذا من واجبات الروض ويكون أيضا من واجبات الارتسال على المذهب ويغسل يديه
ثلاثا هذا إلن يكون قائما من نوم ليل فإنه يستحب وإن كان قائما من نوم ليل فإنه غسل الكثين ثلاثا ثم يغسل ما لوثه لمعنى أنه يستنجي يغسل فرجه ويغسل ما لوثه بالجنابه أو ما تلوث بالحيض أو
النفاس فإذا فرغ من الاستنجى فإنه يتوضى وضوأه للصلاة
ثم يحثي على رأسه يحثي الماء أن يصب الماء بكفيه على رأسه ثلاثا ثلاث مرات ترويه يعني تروي شعره من أصوله إلى فروعه ثم يعمدنه غسلا ثلاثا بعدما يفرغ من غسل رأسه ثلاثة مرات بثلاث حثيات
فإنه يعموا بدنه بالماء ثلاثة مرات ويدلكه بيده أو بيده حتى يتبلغ بالماء ويتياما يعني يقدم الأعضاء اليومنا فيغسل شقة راسه الأيمن ثم الأيسر ويغسل شقة جسمه الأيمن
ثم ألايسر هذا معنى التيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيام في طهوره وفي تنعوله وترجوله وفي شأنه كله ثم ياصل قدميه مكان آخر أي غير المكان الذي اختسل فيه وتوضى أفيه لأجل
الأمن من التلويث إذا كان المكان مبلطا وليس فيه طين فلا باسا يغسل قدميه في المكان الذي اختسل فيه وإن قدم غسل الرجلين مع الوضو فلا باسا بذلك أيضا إذن هو مخير في الرجلين إن شاء آخر
غسلهم إلى الفراغ من الاقتسال وإن شاء غسلهم مع الوضو نعم المجزي من الاقتسال وهو المجتمع على الواجبات فقط هذا هو المجزي أن ينوي الطهاره والنية محلها القلب كما هو معلوم فلا يتلفل بها
ولا يترك النية وإن مال كل مرئين ما نوى ولأن الطهاره عباده فلا بد لها من النية فينوي رفع الحدث أو ينوية الطهاره من الحدث أو ينوية ما لا يستباح الله بالطهاره كما سبق ويسمي بأن يقول
بسم الله بهذا اللفظ ولا يزيد الرحمن الرحيد وإن كان في الدورة يا شيخ يلفض التسمية تامة بسم الله يرفع بها صوته بقدر ما يسمع نفسه ويتوضع بمد ويغتسل بصاع هذا مقدار الماء الذي يتوضع به
ويغتسل به وأنه لا يجوز المبالغة في صب الماء بل يقتصر على قدر الكافي ويغتسل بصاع وهو الصاع النبوي الذي مقداره أربعة أمداد أي أربع حفنات باليدين المعتديلة وكان هذا مقدار وضوءه
وإغتساله صلى الله عليه وسلم هذا يدل على الإقتصاد في الماء لأنها اتهاره عبادة وعبادة لا يجوز فيها الزيادة والغلو والمبالغة وإنما يقتصر فيها على القدر الكافي من غير اسراف ويصب ماء
كثيرا في وضوءه واتساله وربما لا يطر مع كثرة صب الماء ربما أنه لا يطر بحيث يبقى من بدنه أو من أحد عظاء وضوءه شي لم يصل إليه الماء فالعبرة ليست بكثرة صب الماء وإنما العبرة بإسباغ
الطهارة على الأعظاء أو على الجسم ولو كان الماء قليلا وكل ما قل للماء فهو أفضل وإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزاء فإن أسبغ بأقل من المد في الوضوء والصاع في الاقتصال فإن ذلك
يجيسه لأن المطروب لأل إسباغ ولكن الحد الأعلى من الماء هو الصاع في الاقتصال والمد في الوضوء ولو أسبغ بأقل فلا بأس بذلك لحصول المقصود وهو الإسباغ أو نوى بغسله الحدثين الأصغر والأكبر
اغتسل بجميع جسمه ناويا رفع الحدثين حصل لهما نوى وإنما لكل مرء ما نوى فإذا نوى الحدثين بطهارته حصل له ما نوى ويدخل الحدث الأصغر في الحدث الأكبر فيكفي أن يفضل ماء على جسمه ناويا
الحدثين معاً أو ينغمس في الماء الكثير ناويا رفع الحدثين فيحصل له ما نوى ويخرج متوظئاً يدخل الوضوء في الاقتصال ولو لم يمر على بكفي على عظاء الوضوء قصداً يدخل الوضوء في الاقتصال فإذا
عم بدنه بالماء طهر من الحدثين الأصغر والأكبر إذا كان ناويا بذلك رافع الحدثين وإن كان ناويا بذلك رافع الحدث الأكبر فلا بد من الوضوء إذا كنت تقصد أحد أن يتوضع بهذا وإن كان الناس في
مثل ما نرى من الصنابير وأنه يتوضع أولاً ثم يغتس بعد ذلك هذا هو الأكمل والأفضل وإذا نوى الحدثين بالاقتصال فإن هذا يجي لكن كونه يفصل الوضوء على الاقتصال هذا أفضل نعم.
الجنوب إذا أراد أن يأكل وعليه الجنابة جاز له ذلك يجوز أن يأكل ويشرب وعليه الجنابة ولكن الافضل أن يتوضع بلا جلية نخفف الحدث وكذلك إنه لو نام الجنوب وعليه الجنابة جاز ذلك لأن النبي
صلى الله عليه وسلم كان أحياناً يطلع عليه الفجر وهو جنوب ثم يصوم يغتس بعد ذلك فدل على أنه يجوز للجنوب الجناب من غير أن يمسماً ولكن كونه يتوضع كونه يغتس كونه يغتس الأفضل وإن نام ولم
يمس وضوءاً ولا اقتصالاً جاز له ذلك لكنه خلاف الأفضل وكذلك معاودة الوطء لأن ذلك أن يتوضع قبل العود لأن ذلك أنشط له ويسبق لا بد أن يسبق الوضوء رسل الفرج لأن الاستنجاء لا بد أن يسبق
الوضوء يقصده إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتوا جنوباً فالطهروا وإن كنتوا مرضاً أو على سفر أو جاء أحد منكم من
الغائض أو لمستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً فمسحوا بوجوهكم وأيديكم والصعيد الطيب هو التراب الطهور على هو الصعيد فيكون بدلاً عن الماء عند عدم الماء أو العجز عن
استعمال المال مرضاً ونحوه من الموانع فالله جل وعلا خففاً وعلاً وكذلك لو هم بنا في الله كسنات الضوحة مثلاً وقال او بيحة نافله بأن كان الوقت غير وقت نهي وراداً يتنفل بالصلاة فإنه
يتيمم بدلا طهارة الماء وأوقات النهي معروفة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها فإذا خرج وقت النهي وأراد أن يتنفل فإنه ولس عنده ما أوه عنده ما ولكن يعجز عن
استعمال فإنه يتيمم فاله إذا دخل وقت فريضة أو أبيحة نافيلة وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيراً أو ثمن يعجزه أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو
هلاكن ونحوه شريعة يمم المبيحة للتيمم إذا عدم الماء قوله تعال فلم تجدوا ماء أو وجد الماء لكن حال دون استعماله ارتفاع ثمنه خارجاً عن العادة فلا يلزموا أن يشتري الماء بثمن زائد عن ثمن
العادة أو كان ثمنه يسيراً لكنه لا يجد الثمن فإنه يتيمم ثمن يعجزه ولو كان قليلاً أو خاف باستعمال الماء في بدنه أو خاف بطلبه ضرر بدنه ضرر بدنه بمرض يصيبه من أثر الماء أو إذلك أو حال
دون استعماله ودون طلب الماء حال دونه ودون طلب الماء ما يمنع وصوله إليه أو ضرر رفيقه في السفر أو ضرر حرمته من نسائه ومن معه من محارمة أو ضرر ماله بالعطش فإذا كان يخشى تضرر حيث لو
استعمل هذا الماء في الطهارة فإن ذلك ينقصه عن حاجتهم وشربهم وطبخهم فإنهم يقدمون حاجتهم ويتيممون ويوفرون الماء لحاجتهم حتى الماء للبهائم فإذا كان معه بهائم تحتاج للماء ولو توظر هذا
هو الضرر الذي يجبه ضرر إما في بدنه بمرض أو أثر شيء أو غير ذلك أو ضرر منهم يرافقونه في سفره لأن الرفيق أيضا له حرمه أو ضرر محارمة أو ضرر ماله من مواشيه بالعطش أو مرض أو هلاك أو غير
ذلك فإنه يشرحين يدن التهمهم يعنيه في جميع هذه الأحوال أصبح في حكم العاجز أصبح عاجزا عن الماء بالفعل أو في حكم العاجز عن استعماله نعم في نهاية هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ على ما
تكرم به من الشرح والبيان ونشكر لكم حسنة استماعكم وهذه تحية لكم زميل أحمد الغامدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|13 من 194|كتاب الطهارة|باب التيمم|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان الدفت 13 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صالح ابن فوزان الفوزان حياكم الله فضيلة الشيخ ومن وجد ما أن يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد سبق في أول الباب أن من شروط صحة التيمم عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله فإذا كان عادم للماء بالكلية
فإنه يتيمم بدلا من الطهارة بالماء بقوله تعالى فلم تجد ماء فتيمم وفي هذا يقول المؤلف رحمه الله إذا وجد ماء يكفي بعض طهارته يعني أن عنده ماء لكنه لا يكفي لكل الطهارة وإنه ما يكفي
لبعضها فإنه يستعمل هذا الماء ثم يتيمم عن الباقي يستعمل هذا الماء في ما يأتي عليه من أعضائه أو من جسمه إذا كان بالاقتسال وما بقي من الأعضاء أو من الجسم فإنه يتيمم عنه فيكون يجمع بين
طهارة بالماء والطهارة ويكملها بالطهارة بالتيمم لأنه يصدق عليه أنه عادم للماء إذا استنفد ما معه فإن كان الطهارة من حدث نصر فإنه يستعمل هذا الماء في وجهه المظم الله الاسطنشاق وغسل
الوجه وكذلك إن التسعر لغسل اليدين فإنه يغسله ماء ثم ما بقي من أعضائه يتيمم عنه بالطراف وإن كانت الطهارة طهارة كبرة الاغتسال فإنه أيضا يستعمل هذا الماء الموجود يستعمله في ما يستطيع
من أعضائه ويتيمم عن الباقي الوضوة وعن الاغتسال بالطراب إذا أصابه الانسان جراحة في بدني وهو يريد الغتسال من الجنابة أو أصابه جراحة في أحد أعضائه وضوءه وهو يريد الوضوء فإنه يغسل
الصحيح من بدنه ويتيمم عن الجريح لأنه معدور في تجنيبه الماء إذا كان هذا الجرح يتضرر بالماء فإنه يجنبه الماء ويتيمم بدلا عن غسله ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلاله فإن نسي قدرته
عليه وتيمم أعاد سبق أمه لا يجوز التيمم إلا إذا عادم الماء ومتى يكون عادما للماء إذا طلبه فلم يجده لا معه في رحله ولا حول رحله وليس هناك من يدله على ماء قريب من حوله فحين يدني تحقق
أنه عادم للماء فيعدل إلى التيمم وأما أنه يبدى بالتيمم بدون أن يبحث عن الماء ماء في رحله أو قربه أو من يدله عليه فهذا يعتبر مفرطا لأنه لم يبحث عن الماء والله جل وعلا يقول فلم تجد
ماء ولا يكون غير واجد للماء إلا إذا بدل الأسباب لتحصيله فلم يحصل عليه أما ما دام هناك أسباب يمكن أن تحصل له الماء فإنه يجب عليه بدلها للحصول على الماء وذلك بأن يفتش في رحله هل معه
ماء أو لا يتأكد أو هل يجد ماء قريب منه من رحله في غدير أو نحو ذلك أو بئر حوله فإذا لم يكن حوله شيء يسأل ربما يكون عند بعض الناس خبره بماء قريب وإنها بتيمومه أحداثا أو نجاسة على
بدنه تضره إسالتها أو عدم ما يزيلها أو خاف بردا أو حبس في مصر فتيمم أو عدم الماء قبل هذا بقية فقرف قال فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد يعني أنه إلى فرط ولم يبدل البحث عن الماء وتيمم
مصلى ولكن تبين بعد ذلك أنه قادر على الماء أهمل هذه القدرة أو أنه نسي هذه الإمكانيات ثم تبين له أن الماء حاصل معه أو قريبا منه فإنه يعيد بينه يتوظى بالماء ويعيد الصلاة لأنه حين إذن
يكون مفرطا حيث إنه لم يبدل الأسباب للحصول على الماء أو أنه نسي أنه معه ماء أو حوله أو أن حوله ماء نسي والنسيان لا يستطل واجب يعني لا يستطل وضع عنه ما دام بإمكانه يتوظى فالنسيان لا
يستطل وضع عنه فلا بد أن يتوظى بالماء الموجود ويعيد الصلاة التي صلا بالتيمم وإن نواب تيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضره إزارتها بأن يكون عليه عدة أحداث كأن يكون بالا وتغوطا وخرجا
منه ريح أو عليه جنابه وإذا نواب تيممه رفعها جميعا فإنها ترتفع على القول بأن التيمم رافع من حدث أو يكون مبيحا للصلاة ونحوها من العبادات فإنها ممم بيح فقط وليس رافع الحاصل أنه إذا
نوا هذه الأحداث جميعا يرتفع ولا يلزمه لكل حدث أن يتيمم أما إن نوا واحدا منها فقط فإنه لا يرتفع بقيتها لقوله صلى الله عليه وسلم إنما العمال بالنيات وإنما لكل مرء ما نوا أو نواب
تيممه نجاسة على بدنيه تضره إزالتها أولا نعلم أنه لا بد من إزالة النجاسة عن البدن وعن الثوب وعن البقعة للمصلي قوله تعالى وثيابك فطهر وعن البدن كذلك يجب إزالة النجاسة عن البدن إذا
أصابته وإزالة النجاسة عن البقعة التي يصلي فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يصب على بول الأعرابي الذي بارف المسجد يصب عليه الماء دل على تطغير البقعة للصلاة وأن ذلك أمر
مواجب فإذا لم يكن معه ماء فإن التيمم لا يشرع لإزالة النجاسة عن الثوب ولن يشرع لإزالة النجاسة عن البقعة لأن هذا لم يرد وإنما الخلاف تيمم عن النجاسة التي على البدن هنا يقول إنه يتيمم
عنها إنه يتيمم عنها فإنها تيممه عنها يكون كافياً كأنها أزيلة أما إن كان يقلر على الماء عنده ماء لإزالة النجاسة فإنها تيمم عن النجاسة لا يكفي إذا كانت على البدن بل لا بد من غسلها
هذا توجيه قوله هنا إذا لم يكن معه إزالة النجاسة عن البدن فإنه يصلح على حساب حاله إذا كان عليه فياب أخرى تسترعورته إذا كان عليه فياب أخرى تسترعورته إذا كان عليه فياب أخرى تسترعوره
إذا كان عليه فياب أخرى تسترعوره إذا كان عليه فياب أخرى تسترعوره أو إذا كان عليه فياب أخرى تسترعوره إذا كان عليه فياب أخرى تسترعوره فإنه يتيمم على هذا القول وهذا في النجاسة التي على
البدا خاصة كما سفق والصحيح أنه لا يشرع التيمم عن النجاسة لأنه لم يرد وإنما ورد التيمم عن الحدث نعم أو خاف بردا أو حمس في مصر نعم من مسوغات التيمم بدل الماء إذا خاف بردا لو استعمل
الماء كان يكون في برية وليس عنده ما يسخن به الماء ويخاف على نفسه من البرد فإنه يتيمم أو كان مريضا يتأثر بالماء لو توضى أو افتسل به فإن ذلك يضاعف عليه المرض فإنه يتيمم وذلك لأن عبد
الله وذلك لقوله تعالى وإن كنتم مرضا أو على سرر أو جاحد منكم من الواقع أو لم يستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمم فالمريض الذي لا يستطيع استعمال المعاجز عن استعماله وكذلك الذي يخاف
البرد الذي لا يمكنه تخفيفه ولا إزالته بالتسخيل وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أمره على سرية فأصابه احتلام وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك ولم يمره بإعادة الصلاة قال
له صلى الله عليه وسلم أصليت بأصحابك وانت جنب قال نعم تذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة فقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يمره بالإعادة وقوله تعالى
فاتقوا الله ما استطعتم أما إذا كان يقدر على تسخين الماء وإزالة البرودة فإنه لا يجوز له أن يتيمم لأنه وجد للماء وقادر على استعماله ما حد الخوفه شيخ قد يكون بعض الناس أدنا درجات
البرد يبيح لنفسي أن يتيمم وبعضهم قد يكله نفسه شططا فيتوظه من البرد ما قد يضره الخوف الذي لا يطاق البرودة التي لا تطاق أما إذا كان في حدود الطاقة ولمقدرة إلا أن فيه شيئ من البرودة
هذا الشيء لا يضر قد جاء في الحديث أنه إسباغ الوضوء في السبيرات يعني في البرد وإسباغ الوضوء في المكاره يعني في وقت البرد أن ذلك من ما يكفر الله به السيئات وهذا فيما يتحمل فيما يتحمل
أما إذا بلغ الشيء إلى حد الضغط عدم التحمل فإنه يعدي للتيمم لا يصل إليه الماء هو محبوس عن الماء لا يذهب إليه والماء محبوس عنه لا يصل إليه فهذا يتيمم يتيمم ويصلي وإن كان الماء قريبا
منه لأنه غير قادر على استعماله وذلك لقوله تعالف اتقوا الله ما استطعتهم صلاة ولم يعد أو كان في مكان حانت فيه الصلاة وليس فيه ماء وليس فيه طرق فهذا يصل بدون تيمم وبدون وبدون وضوء على
حسب حاله لقوله تعالف اتقوا الله ما استطعتهم لا يكله الله نفسا إلا وسعى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فاته منه ما استطعتهم وهذا واجب معجوز عنه ولا واجب ما عجز فهو
عاجز عن القيام بهذا الواجب فيعدر لكن لا تسقط عنه الصلاة صلي على حسب حاله الصلاة لا تسقط بحال عن العاقل وإنما يصل على حسب حاله واستطاعته قال صلى الله عليه وسلم يصل المريض قائما فإن
لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعال جم فإن لم يستطع ومستل قيم لا لا فهو سيئة إن شاء الله فهي التراب الذي له غبار أما التراب الذي ليس له غبار كرمل ومن التبعيض من التبعيض أي من بعض هذا
التراب فدل على أنه لا بد أن يكون هناك غبار يعلق باليد قيومسح به الواجه والكفان فإن لم يكن له غبار فإنه لا يجزي على المذب وكذلك المحترق مثل الخزف أو مدغوق الفخار أو النورة أو
الإسمينة هذا محرق لا يجزي التيامم به ولأنه غير تراب وإنما هو مادة محرقة لا يجزي التيامم به ولو كان لها غبار على هذا فيشترط في المادة التي يتيمن بها أن تكون ترابا وأن يكون هذا
التراب له غبار يعلق وأن يكون هذا التراب تهورا لقول صعيدا طيبا أي تهورا هذه الشروط التي يجب توفرها في مادة في المادة التي يتيمم بها وأن يكون غير محرق هذا على ما ذكره هنا ولكن الصحيح
أنه يتيمن بكل ما على وجه الأرض من تهور من رمل أو حجارة أو كيس أو فراش أو جدار إذا كانت هذه الأشياء عليها غبار يعلق باليد فإنه يضرب عليها ويتيمهم يضرب على الجدار الذي في غبار يضرب
على الحصير الذي في غبار يضرب على الحجارة التي فوقها غبار ويضرب على الرمل كذلك ويتيمم به لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه لما سافر إلى تبوك لا شك أنهم قطعوا مسافات من الرمال
في طريقهم ولم يذكر أنهم كانوا يحملون معهم ترابا وإنما كانت تحضرهم الصلاة فيصلون ويتيممون في الأرض التي يتيهم عليها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جعيلة لي الأرض وطهورة في بعض
الأسعدة مثل ما ذكرت الشيخ في المستشفيات قد لها أكون غبار كثيرا على الجدار أو البلار أو الجدار التي فيها غبار وذلك لا يتحقق في المستشفيات لأنها تنظف وكذلك الهوروش تنظف ليس في داخل
المستشفيات غبار وإنما يؤتب تراب في كيس أو في إنا ويرضع عند المريم ويتيمم به صلى الله عليه وسلم قال وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعه وهي الأعضاء التي يجبها سلوها وهنا يبعيان الأعضاء
التي يجب مسحها في التيمم وهما فرضان الوجه والكفان وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار ابن ياسر صلى الله عليه وسلم أن تقولها كذا وضرب صلى الله عليه وسلم الأرض بيديه مرة
واحدة ومسح بهما وجهه وظاهرة كفيه عليه الصلاة والسلحة فصفة التيمم أن يضرب الأرض بيديه على تراب طهور وإن كان له غبار فهذا أحوط
ثم يمسح رأى وجهه بأصابعه ببطون أصابعه ويمسح كفيه براحته ظاهرهما وباطناهما بضربة واحدة هذا هو الثابت من السنة أنه بضربة واحدة يقسمها بين وجهه وكفيه لأن فروض التيمم فرضان فقط هما
الوجه والكفان والكف هو من نفس من نفس الزراع وهو الكوع الذي يجمع بين الكف وبين الزراع هذا هو الكف وهي اليد التي تقطع في السرقة ولا يمسح على ذراعه أو على مرفقه لأن هذا لم يرد عن
النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان فعله بعض الصحابة لكنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بيّن لي عمار في هذا الحديث أنه ضرب التراب بيده ضربة واحدة ومسح به ما وجهه وكفيه عليه
الصلاة والسلام ولم يمسح ذراعه وكذا الترتيب والموالى في حدث أصرب ترتيب بين الوجه والكفين هذا من شروط صحة التيمم ترتيب هذا لا شك فيه لقوله تعالى فتيمم صعيداً طيب فمسح بوجوهكم ويدكم
منه فبقدم الوجه على اليدين وتقديم يقتضي الترتيب ما بدأ الله به ذكرا فإنه يقدم بالعمل والفعل الترتيب في التيمم مواجب فلو أنه عكس ومسح كفيه ثم مسح وجه فلا بد من يعادة مسح الكفين بعد
الوجه كذلك الموالات بأن لا يؤخر مسح الكفين بعد مسح الوجه بل يمسح الكفين مباشرة لأن هذه هي الصفاة التي فعلها أن نبي صلى الله عليه وسلم فعله موالياً وفعله مرتباً فيجب الاقتداء بهذه
الصفاة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يكفيك فدل على أن هذا هو التيمم الذي يكفي قل أنه لو اختلف عن هذه الصفاة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكفي وقد جاء أنه
ضرب صلى الله عليه وسلم الارض بيده ثم مسح بهما وجهه وكفيه فعل هذا مرتباً وموالياً فدل على وجوب الأمرين الترتيب والموالات نعم هل لم يصحة الموالات؟
؟
؟
؟
؟
؟
؟
؟
؟
؟
؟
أتمنى أن نتحدث عن هذه الحلقة من شرحة فضيلة الشيخ صالحة من فوزان الفوزان لزاد المستقنع فحتى أنا ألقاكم نستودعكم الله ولكم تحييت من زميل في هندسة الصوت يا حيا عبد الله إبراهيم السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|14 من 194|كتاب الطهارة|باب التيمم|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان.
الدرس الرابع عشر.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وحياكم الله الى لقاء جديد في برنامج شرح زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم
وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله في باب التيمم وتشترط النية لما يتيمم له من حدث او غيره فان نوى احدها لم يجزئه عن الاخر نعم من شروط صحة التيمم
النية لما يتيمم له بان ينوي انه يتيمم عن الحدث الاصغر تيمم بدل الوضوء مثلا.
نعم.
او ينوي انه يتيمم عن الاغتسال.
الحدث الاكبر فلابد ان يعين في نيته ما يتيمم له من الاحداث
وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات.
صلى الله عليه وانما لكل امرئ ما نوى والتيمم عبادة لا تصح الا بنية نعم قال وان نوى نفلا او فان نوى احدهما
فان نوى احدهما لم يجزئه عن الاخر؟
لم يجزئه عن الاخر.
لو كان عليه اغتسال وعليه وضوء فنوى بتيممه الوضوء فقط لم يجزئه عن الاخر.
الاغتسال او العكس لو نوى الاغتسال
لم يجزئه عن الوضوء وان نواهما جميعا فان ذلك يجزئه قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى قال وان نوى نفلا او اطلق لم يصلي به فرضا
نعم هذا فيه ان انه اذا نوى بتيممه صلاة النافلة فانه لا يصلي بهذا التيمم صلاة الفريضة.
الفريظة لان صلاة الفريظة اعلى من النافلة وهم يقولون من نوى شيئا حصل له
ونظيره ودونه ولا يحصل له ما هو اعلى منه وهذا على القول بان التيمم مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث اما على القول بان التيمم رافع للحدث كالوضوء والاغتسال.
نعم يعني كالطهارة بالماء وهذا هو القول الصحيح فانه اذا تيمم فانه يصلي ما شاء
من فروض ونوافل فيصلي بتيممه للنافلة يصلي به الفريضة لارتفاع حدثه بذلك وهذا هو الصحيح ان شاء الله.
نعم وان نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل اما اذا نوى الفرظ فانه يصلي كل وقته
فروظا ونوافلا لانه نوى الاعلى فيحصل له يحصل له نظيره ويحصل له ما دونه تحصل له الفروض وتحصل له النوافل ما دام في الوقت لان التيمم مقيد بالوقت ما دام الوقت باقيا فالتيمم باق
على المذهب واذا انتهى الوقت انتهى التيمم كما سيأتي نعم ويبطل التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها.
هذي مبطلات التيمم.
قال يبطل التيمم بمبطلات الوضوء
هذا لا شك فيه كالحدث البول او الغائط او النوم او الجنابة او الحيض او النفاس فيبطل بمبطلات الوضوء الوضوء هذا لا لا اشكال فيه ولا خلاف فيه.
نعم لان التيمم بدلا عن طهارة الماء فيبطلهما يبطل طهارة الماء.
الماء من باب اولى.
لا شك
قال وكذلك من المبطلات خروج الوقت مثلا لو تيمم لصلاة الظهر بعد دخول وقتها فله ان يصلي الى ان يدخل وقت العصر.
فاذا خرج وقت الظهر انتهى التيمم فلا بد ان يعيده لصلاة العصر
لان التيمم مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث فينتهي مفعوله وتأثيره بانتهاء الوقت هذا على المذهب وعلى القول الصحيح ان التيمم رافع للحدث كالوضوء فانه لا يبطل بخروج الوقت كما ان الوضوء لا
يبطل في خروج الوقت
وكذلك التيمم لانه بدل عنه ولانه طهارة شرعية وهو رافع للحدث على الصحيح فلا يبطل بخروج الوقت ولا يبطله الا ما يبطل الوضوء نعم.
او ان يوجد الماء الثالث مما يبطل التيمم وجود الماء.
هذا بلا شك لان الله شرط
لصحة التيمم عدم وجود الماء.
نعم.
او العجز عن استعماله فاذا زال هذا المانع بان وجد الماء او زال العجز عن استعماله فانه يبطل التيمم وهذا بلا شك لقوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم
ولو لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فليتق الله وليمسه وليمسه بشرته.
فاذا وجد الماء انتهى مفعول التيمم.
فلا يجوز له ان يصلي به
ولو لم ينتقض وضوءه ولو لم يحصل له ناقض من نواقض الوضوء بمجرد وجود الماء يبطل التيمم ولو كان يقول ولو كان في الصلاة يعني اذا وجد الماء فانه يبطل تيممه ولو كان قد شرع في الصلاة
فيخرج من الصلاة ويتوظأ ويستأنف الصلاة من جديد لزوال العذر الذي من اجله ابيح التيمم اما لو صلى وانتهى ثم ولد لما بعد الصلاة فانه تصح صلاته فانه تصح صلاة
اذا تيمم اذا عدم الماء وتيمم وصلى وبعد ما انتهت الصلاة وجد الماء فانه لا يعيد الصلاة لانه صلى بتيمم صحيح وهو معذور حين ذاك فلا يعيد الصلاة ولان الرجلين الذين
تيمم وصليا ثم وجد الماء احدهما توظأ واعاد الصلاة الاولى؟
اي نعم.
نعم.
والاخر لم يعد ذكر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال للذي اه لم يعد الصلاة اصبت السنة
واجزأتك صلاتك.
الحمد لله وقال للذي ان اعاد الصلاة توظأ واعاد الصلاة لك الاجر مرتين الحمد لله لك الاجر مرتين نعم.
قولكم يا شيخ ان ان الصحيح ان التيمم لا يبطل بخروج الوقت.
نعم.
معناه لو ان احدا في البرية تيمم قبل الظهر
ولم يجري عليه شيء من مبطلات الوضوء فله ان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
الى ان ينتقض وضوءه الى ان ينتقض وضوءه باحد النواقض المعروفة.
ان التيمم يقوم مقام الوضوء سواء بسواء.
اي نعم هذا هو الصحيح.
احسن الله اليكم
قال والتيمم اخر الوقت لراج الماء اولى هذا من باب الاحتياط.
هذا من باب الاحتياط.
الاحتياط فاذا كان يرجو الحصول على الماء ولو في اخر الوقت الافضل ان يؤخر الصلاة الى اخر وقتها ليصلي بالماء
ولو صلى تيمم وصلى في الحال اجزأته صلاته بلا شك ولكن هذا من باب الاحتياط ولقول علي رضي الله عنه يتلوم ما بينه وبين اخر الوقت يعني يتحرى الماء.
نعم
فهذا من باب الاحتياط فقط واما لو انه عمل بالرخصة وتيمم وصلى فصلاته صحيحة.
الحمد لله.
ولا يلزمه اعادة الصلاة اذا وجد الماء بعد ذلك.
نعم.
وانما يستعمل المال المستقبل.
نعم.
وصفته ان ينوي ثم يسمي
ويضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع.
نعم صفة التيمم ان ينوي ينوي التيمم لان التيمم عبادة وطهارة لابد لها من النية لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ما نوى فلو تيمم بدون نية لم يجزئه
لانه فعل عبادة بدون نية فلا تجزئه.
هل يتصور ذلك يا شيخ؟
لا يمكن يضرب التراب بيديه ويمسح وجهه وكفه وبدون نية ان هذا للصلاة او او للعبادة بل هو مما يبي يعلم احد يبي يعلم احد او هو يبي يطبق التيمم علشان انه يتعلم ويعرفه
لكن ما نوى بذلك رفع الحدث لكن هل معنى النية؟
مثل الإنسان لو غسل اعضاء الوضوء للتبرد او لازالة الوسخ فان هذا لا يجزيه عن الوضوء.
نعم لكن هل معنى النية ان يعقد على ذلك قلبه؟
اي نعم او ارادته الصلاحية النية.
ارادني يتيمم للصلاة
هو اما ان ينوي التيمم واما ان ينوي الصلاة لان الصلاة لا تباح الا بالطهارة اما بتيمم او بوضوء فاذا نوى ما يشترط له الطهارة كفى عن نية التيم يدخل تدخل نية التيمم فيما نواه من
العبادة.
يعني اذا اراد التعبد والاتباع فهذه النية.
ان شاء
تيمم وان شاء نوى الصلاة او ما لا يباح الا بالتيمم.
نعم.
احسن الله اليكم.
اما لو استعمل التراب بوجهه وكفيه بدون نية بل هو من باب العبث او من باب تعليم الغير
او من باب تعلم التيمم وكيفية التيمم بدون نية فان هذا لا يجزيه.
نعم.
احسن الله اليكم.
هذا الشرط الاول ان ينوي.
ثم قياسا على الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر.
اسم الله عليه ويقاس عليه التيمم.
ثم يضرب
التراب بيديه يعني بكفيه بباطن كفيه كفيه واصابعه براحتيه واصابعه يضرب الارض حتى يعلق بيديه التراب ثم يمسح بذلك وجهه في باطن اصابعه عرظا من اعلى وجهه الى اسفله ومن اذنه الى اذنه كما
في الوضوء سابق.
نعم
ثم يمسح كفيه باطنهما وظاهرهما براحتيه هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولو تيمم بضربتين ضربة للوجه والغربة للكفين صح ذلك واجزأ.
الحمد لله.
لكن الاولى والاحسن ان يكتفي بضربة واحدة
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الراجح.
نعم قال ويضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه ويخلل اصابعه.
بينا هذا قلنا انه يمسح يقسم الظربة هذه بين وجهه
وكفيه فيجعل اصابعه لوجهه يمسح بهما وجهه عرظا من اعلاه الى اسفله ومن اذنه الى اذن.
يعمم الوجه ثم يمسح كفيه براحتيه براحتيه ظاهرا وباطنا.
نعم.
كيف ظاهرنا وباطنا؟
ظاهر كفيه وباطن كفيه
يعني اليمنى فوق اليسرى.
يعني علو الكفين آآ اسفل الكفين اللي هو الراحتان وباطن الاصابع.
يعني يجعل اليسرى فوق اليمنى ثم اليمنى فوق اليسرى؟
اي نعم اصابعه ايضا بان يدخل بعضهما في بعض في بعض
احسن الله اليك.
حتى يبلغهما اثر التيمم باب ازالة النجاسة انتهى الان من طهارة الحدث وينتقل الان الى طهارة النجاسة النجاسة ضد الطهارة والطاهر ضد النجس النجس والنجاسة على ثلاثة اقسام
القسم الاول نجاسة معنوية وهي نجاسة الكفر والشرك والمعاصي فهذه تطهر بالشهادتين شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وبالتوبة من الذنوب والمعاصي هذا النوع الاول.
نعم.
ومنه قوله تعالى
يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس الا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا اي فيهم نجاسة معنوية وهي الشرك بالله عز وجل.
نعوذ بالله.
ولا يطهرها الا التوحيد والدخول في الاسلام
بالنطق بالشهادتين النوع الثاني نجاسة عينية لا يمكن تطهيرها لا يمكن تطهيرها كنجاسة الكلب والخنزير والعذرة والبول فهذه الاشياء مواد نجسة لا يمكن تطهيرها مهما غسلت لو غسل الكلب بمياه
البحار ما طهر
كذلك الخنزير وكذلك العذرة لا يمكن تطهير هذه المواد الخبيثة ابدا نجاسة عينية.
عينية القسم الثالث نجاسة حكمية وهي الطارئة على محل طاهر وهذه هي موضوع البحث الان النجاسة الحكمية
وهي الطارئة على محل طاهر طاهر كالنجاسة التي تصيب الثوب او تصيب البدن او تصيب البقعة او الفراش وكانت هذه الاشياء في الاصل طاهرة ولكن طرأت عليها هذه النجاسة فلا بد من ازالتها
وهذا هو ما ترجم له هنا بقوله باب ازالة النجاسة اي النجاسة الحكمية وهي الطارئة على محل طاهر هذه هي التي يمكن تطهيرها بالماء وهي على ثلاثة اقسام النجاسة الحكمية على ثلاث اقسام نجاسة
مغلظة
وهي نجاسة الكلب والخنزير ونجاسة مخففة وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام ونجاسة المذي هذه نجاسة مخففة كما يأتي القسم الثالث نجاسة متوسطة بين المغلظة وبين المخففة وكل هذه
الامور سيأتي بحثها في هذا الباب ان شاء الله.
احسن الله اليك.
نعم
قال رحمه الله يجزئ في غسل النجاسات كلها اذا كانت على الارض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة نعم المحل الذي تقع عليه النجاسة ينقسم الى قسمين القسم الاول الارض وما اتصل بها
من الاحواض الاشياء الثابتة على الارض هذه اذا وقع عليها نجاسة فتطهيرها ان تكاثر بالماء بان يصب عليها ماء كثير يغمرها وتطهر بذلك مرة واحدة وذلك لان اعرابيا دخل مسجد الرسول صلى الله
عليه وسلم
وبال في ناحية المسجد وهم الصحابة بالبطش به فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم وامرهم بتركه حتى يفرغ من بوله.
فلما فرغ من بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ان هذه المساجد
انما هي لذكر الله والصلاة ولا تصلح هذه الامور ثم امر صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء يعني دلو.
نعم بدلو او سجن من ماء وهو الدلو تصب على البول
فدل على ان النجاسة اذا كانت على وجه الارض وما اتصل بها انه يكفي صب الماء عليها حتى يذهب الماء عينها ورائحتها وطعمها نعم وعلى غيرها سبع احداها بتراب كانت النجاسة على غير وجه الارض
وما اتصل بها
فهذه على قسمين القسم الاول النجاسة المغلظة.
وهي نجاسة الكلب والخنزير كلعاب الكلب او بول الكلب او روث الكلب هذه نجاسة مغلظة تطهر بان تغسل سبع مرات احداها بالتراب وذلك لما ثبت في الصحيح
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا اولاها او احداها بالتراب او عفروه الثامنة بالتراب بالتراب فهذا هو تطهير نجاسة الكلب وما في حكمه من الخنزير
والاشياء الغاء المغلظة المغلظة نجاستها سبع غسلات لابد من سبع قسلات احداها بالتراب لان هذا شيء نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاناء ومثل الاناء غيره من
الفرش وغيرها من والملابس وغيرها نعم في نجاسة كلب وخنزير.
ويجزئ عن التراب اسنان ونحوه وفي نجاسة غيرهما ويجزئ عن التراب اثنان ونحوه النبي صلى الله عليه وسلم نص على التراب.
صلى الله عليه وسلم.
ولكن يقول هنا انه يجزي عن التراب ما يقوم مقامه من المواد المنظفة
كالاسنان والصابون والمواد المزيلة السائلة وذلك لحصول المطلوب لان المقصود من استعمال التراب المبالغة في التطهير وهذه المواد يحصل بها المبالغة في التطهير.
في التطهير.
الحمد لله.
ولكن هذا محل نظر والله اعلم
والصحيح انه لا بد من التراب الذي نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن اذا لم يوجد التراب فانه يستعمل هذه البدائل الاثنان والسدر ونحوه من المواد الحادة والصابون نعم
قال وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب.
هذا هو القسم الثالث والنجاسة او القسم الثاني وهي النجاسة المتوسطة كالبول والغائط والدم وغير ذلك اذا اصاب البدن او الثوب فانه يغسل
لابد من غسله قوله تعالى وثيابك فطهر فطهر لابد من غسل النجاسة بالماء ولكن هل يتعين عدد غسلات او يكفي ان يغسل حتى يجزم بزوال النجاسة المذهب انه لابد من سبع غسلات
وذلك لما ورد امرنا بغسل الانجاس سبعا امرنا والامر ينصرف الى امر الرسول صلى الله عليه وسلم فله حكم الرفع ولكن هذا في في ثبوته نظر في ثبوته نظر والصحيح ان شاء الله انه يغسل
حتى يجزم بزوال النجاسة او يغلب على ظنه زوال النجاسة سواء غسلة واحدة او غسلتين او ثلاث نعم قال ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك نعم لابد من ازالة النجاسات بالماء
لان الله سبحانه وتعالى جعل الماء طهورا قال تعالى وانزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به.
قال تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا فلا يقوم مقام الماء غيره من هذه
الاشياء الشمس اذا ضربته الشمس حتى ازالت اه اثر النجاسة باشعتها هذا لا يكفي يقولون لابد من غسل المكان بالماء سواء كان بقعة او ثوب او غير ذلك او الريح هبوب الرياح وتنشيفها
ايضا لا يكفي لان اثر النجاسة يكون باقيا.
نعم فلا بد من غسله ولا يكفي تجفيف الرياح للنجاسة ولا الدلك بالارظ ايظا كان يدلكها بالارض او بالجدار هذا ايضا لا يكفي
هذا كله على المذهب والصحيح ان شاء الله ان هناك اشياء تطهر بغير الماء مثل اذا زالت النجاسة عينها واثرها باشعة الشمس او بهبوب الرياح حتى ما لم يبقى لها اثر
او بالدلك الارض حتى يذهب ان ذلك ليكفي ان شاء الله لان لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذيل المرأة يصيبه شيء من من الارظ ويخشى ان يكون قد اصابه شيء من النجاسة
قال اذا اذا مرت به على محل طاهر فان ذلك يكفي او كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم ولما في ذلك من ازالة الحرج هو المشقة عن المسلمين ولكن مع هذا كله اذا
امكن وتوفر استعمال الماء فلا شك ان هذا ابرأ للذمة هو احوط لكن لا نقول لمن اعتمد هذه الاشياء انها مطهرة تقول له ان صلاتك باطلة ولابد من غسلها بالماء
نعم ولا استحالة غير الخمرة.
الاستحالة هي تحول الشيء من حال الى حال اذا صار الشيء نجسا فانه لا يطير بالاستحالة مثل ذلك العذرة اذا نبت منها خضروات وفواكه فاستحالت الى الى فواكه وخضروات
لكن هذا لا يطهرها لان اصل المادة نجسة نجس النجاسة باقية.
تكون هذه الخضروات نجسة على هذا نعم ومن العلماء من يرى ان مثل هذه الخضروات وهذه الزروع انه لا بأس
باكلها ولانهم اختلفوا في التسميد بالعذرة فبعضهم يرى المنع وعلى هذا لا فعلى هذا يكون ما نتج عنها نجس وبعضهم اجاز التسميد بالعذرة فعلى هذا يكون ما نتج عنها من الخضروات يكون والزروع
يكون مباحا.
الحمد لله.
نعم
قال ولا استحالة غير الخمرة فان خللت الخمرة الخمر هو ما خامر العقل واسكر وذلك يكون من عصير العنب ومن التمر ومن الشعير ومن فالانبذة يجوز الانتبال وشرب النبيذ الذي لم يشتد
يجوز شربه فاذا اشتد فانه يصير خمرا فلا يجوز شربه بعد اشتداده لانه يصير مسكرا.
ويكون نجسا لان الخمر نجسة عند الجمهور وذلك لقوله تعالى آآ يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والازلام رجس من عمل الشيطان
فاجتنبوه.
قال رجس من عمل الشيطان والرجس هو النجس.
وقالوا اجتنبوه اي لا تقربوا ولان الخمر يجب اتلافها والمبادرة باتلافها ولا تحبس ولا تبقى لكن لو تخمرت وبقيت شيئا من الوقت ثم عادت الى حالها وذهبت عنها
آآ الشدة والشكر عادت الى حالها عصيرا او نبيذا طيبا فانها تطهر بذلك لانها عادت للاصل.
نعم.
وزال عنها وزال عنها المانع الذي حولها الى نجاسة نعم.
قال فان خللت او تنجس دهن مائع لم يطهر.
فان خللت الخمر لم تطهر
يعني لو عولجت بفعل الناس حتى صارت خلا وعادت خلا لم تطهر وانما الكلام اذا تخللت هي بنفسها فقط وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا؟
قال لا.
يعني تحبس حتى
تتخلل؟
قال لا.
واجب اتلافها والمبادرة باتلافها احسن الله اليك.
او تنجس دهن الماي.
الدهن على قسمين اذا وقعت فيه نجاسة فهو على قسمين.
القسم الاول الدهن الجامد فهذا تؤخذ النجاسة وما حولها
والباقي ينتفع به لقوله صلى الله عليه وسلم القوها وما حولها يعني الفأرة اذا وقع.
اما ان كان مائعا فعلى المذهب انه لا يطهر لان النجاسة تسري في خلاف الجامد فان النجاسة لا تسري.
نعم.
فيه
فالماء يعتسري فيها الدهن المايع اذا وقعت فيه النجاسة نجسته ولا يمكن تطهير هذا على المذهب والصحيح انه يمكن تطهيره بان تلقى النجاسة وما حولها من الدهن المايع وينتفع ببقيته
قوله صلى الله عليه وسلم القوها وما حولها وانتفعوا بدهنكم او كما قال صلى الله عليه وسلم.
نعم.
صلى الله عليه وسلم.
احسن الله اليكم.
واما رواية فلا ان كان مائعا
فلا تقربوه هذه يقول العلماء انها غير صحيحة.
نعم.
احسن الله اليكم وجزاكم خيرا ونفع بعلمكم.
ايها الاخوة المستمعون الكرام الى هنا نأتي الى نهاية حلقتنا من شرح فضيلة الشيخ
صالح بن فوزان الفوزان لزاد المستقنع فحتى نلقاكم نستودعكم الله ولكم تحية من زميلي في هندسة الصوت يحيى عبد الله ابراهيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|15 من 194|كتاب الطهارة|باب إزالة النجاسة|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان الدرس الخمس عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين في هذه الحلقة نمضي مع المؤلف رحمه الله في قوله في باب إزالة وإن خفية موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه يجمعين يقول رحمه الله وإن خفية موضع نجاسه غسل حتى يجزم بزواله إن خفية مكان النجاسة من الثوب مثلا
أو من البقعة فإنه يغسل هذا الذي يحتمل أن النجاسة فيه حتى يجزم بزوال النجاسة فإذا علم أن في هذه البقعة نجاسة ولكن لا يدري نعم قال ويتهرو بولو غلامي لم يأكل الطعام بنضحه ويعفا في غير
مائن ويتهرو بولو غلامي لم يأكل الطعام لصغره ويأكل الطعام فإنه يصبح كالكبير وكذلك الأنثة الجارية الصغيرة وإن كانت لا تأكل الطعام فإن حكمها حكم المرأة الكبيرة في وجوب غسل بولها
بالماء غسلا وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يغسل من بول الجارية ويغسل من بول الغلام ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين بول الجارية فجعله يغسل كما يغسل بول الكبيرة وبين
بول الغلام بأنه يكفي فيه الرش ولأن صبيا بالا على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فنضحه النبي صلى الله عليه وسلم بالماء وإذا أصاب الثوب أو البداً سواءً كان من إنسان أو من حيوان إلا أن
الدم المتبق في لحم الحيوان المأكول الدم المتبق في لحمه من خلال لحمه فهذا يعفى عنه وأما الدم سائر أنواع الدم فإنها نجسة فإذا أصابت ثوباً أو بدناً أو أصابت فوقعة فإنه يجب غسلها من
ذلك حتى تطهر إلا أنه يعفى عن يسير الدم بشرطين الشرط الأول أن يكون يسيراً الشرط الثاني أن يكون من حيوان طاهر في الحياة وفرق بين الدم اليسير والدم الكثير يرجعه إلى العرف فما عده أهل
العرف كثيراً أخذ حكم الكثير وإنه يعتبر متوسط الناس في ذلك أما إذا كان هذا الدم في شيء مائع فإنه لا يعفى عنه أو في مطعوم يعني من ما يأكل فإنه لا يعفى عنه إلا ما سبق من الدم المتبق
في لحم الحيوان المأكول فإنه يعفى عنه "قال ولا ينجس الإادمي بالموت وما على نفس له سائرة متولد من طاهر" " يكون لعابه وعرقه كله طاهر" " لعابه وعرقه ومخاطه وكله طاهر" " لأنه متولد من
جسم طاهر" " وكذلك ما لا نفس له سائله" يعني ما ليس فيه دم من الحشرات فإنه طاهر كالخنافس " والعناكب وكل ما لا دم فيه فإنه لا ينجس بالموت فإذا مات في الماء جعلان أو خنافس أو عناكب وكل
ما ليس فيه دم فإنه هذا الماء لا يتنجس وكذلك لو مات فيه إنسان فإنه لا يتنجس وكذلك لو مات فيه أي ما لا دم فيه فإنه لا يتنجس إلا إذا كان هذا إلا إذا كان هذا الذي ليس فيه دم متولدا من
نجس كصراصر الكنف التي تخرج من الكنف فهذه نجسة إذا وقعت في الماء وماتت فيه أو لم تمت فإنها تنجسه " وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الأدمي ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهرة ومعدونها في
الخلق طاهر" " وذباء كل أرواثها وأبوالها ومنيها كله طاهر إذا أصاب الثوب وأصاب البدا فإنه لا حرج فيه " " فدل لذلك على طهارة بول الإبل ومثلها كل ما يؤكل لحمه من الحيوانات " " ولأن
المسلمين ما زالوا استعملون هذه الدواب " " ولا شك أنه يقع عليهم شيء من روثها ومن أبوالها ولا ذكر أنهم كانوا يغسلون ذلك " " فدل لعل المسامحة فيه " " وذلك من باب التخفيف على الأمة " "
وكذلك مني الأدمي طاهر " " لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان المني يصيب ثوبه " " فتفركه عائشة إذا كان يابسا " " تفركه ويخرج ويصلي في ثوبه " " ولا يغسله عليه الصلاة والسلام " " أدل
على طهارة مني الأدمي " " وكذلك رطوبة فرج المرأة " " رطوبة محل الإلاج " " إذا إلاج الزكر " " رطوبته طاهرا " " مثل المني " " أما رطوبة مخرج البول " " فإنها نجسة " " وسباع البهائم
والطير " " والحمار الأهلي والبغل منه " " نجسة " " كذياب " " والأسود " " سباع المفترسة " " فإنها نجسة " " لحومها " " ونجسة أبوالها " " وأرواتها " " لأنها نجسة " " نجسة العين " "
وسباع الطير " " كالصقر والشاهين " " والبازي " " والأشياء المفترسة من الطيور " " أيضا " " والحمار الأهلي " " والحمار الأهلي " " أيضا " " بوله نجسة " " وروته نجسة " " لأنه حيوان " "
لا يؤكل لحمه " " ففضلاته نجسة " " البول والروت " " ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحمر " " إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الأهلية " " يعني عن عاكل لحومها " " ثم قال فإنها رجس " "
يعني نجسة " " وأما عرقها " " فإنه طاهر " " وإنه مهذا خاص ببولها " " وروتها " " وكذلك سؤرها " " سؤرها وهو ما بقي " " من شرابها " " قال رحمه الله " " مين الحمار الأهلي " " البغل هو
ما تولد بين الحصان " " والحمار " " ما تولد بين الحصان " " والأتان " " من الحمر " " فإذا أغشية الحصان " " حمارا " " أو العكس " " حمار غشية " " فرسا " " أحسان الله وإليكم " " قال
رحمه الله " " باب الحيض " " الحيض " " هو أحد الأحداث " " الكبيرة " " التي تجب الاغتسال " " الجنابه " " والحيض " " النفاس " " أذي كلها أحداث " " الكبرات " " وجب الاغتسال " " والحيض
" " في اللغة " " السيلان " " يقال ساء حاض الوادي " " إذا سال " " وفي الشرع " " الحيض " " دم طبيعة " " وجبلة " " يخرج من قعر " " رحم المرأة " " في أوقات " " مخصوصة " " لا عن مرض " "
ولا عن عاها " " وإنما هو شيء " " خلق " " جبل " " قالوا إن الله " " خلق الحيض " " للمرأة " " لتغذية " " الجنين " " الله " " خلقه " " لحكمة " " فما دامت " " المرأة " " تصلح " "
للولادة " " فإنها " " يأتيها " " الحيض " " فإذا " " توقفت عن الولادة " " وأيست من الولادة " " هنقطع عنها " " الحيض " " لأن الله " " خلقه " " لمصلحة " " الحمل " " هذا تعريف " "
الحيض " " وهو شيء " " جبل " " في المرأة " " خلقه " " الله " " تعالى " " فيها " " وله " " أحكام " " فلذلك " " عقد " " له " " المصنف " " هذا الباب " " لا حيضة قبل 9 سنين " " ولا بعد
50 " " ولا معهم " " لأنه لم يقع " " لأن هذا شيء " " لم يقع " " وإنما " " وقع " " لتسع سنين " " فأكثر " " إنما " " وقع " " الحيض " " لتسع سنين " " فاكثر " " ولم يقع " " قبلها " "
ولذلك " " قال " " لا حيضة " " قبل 9 سنين " " فلو قدر " " أنه " " ينزل على الجارية " " شيء " " من الدم " " قبل 9 سنين " " فإنه " " لا يعتبروا " " حيضة " " ولا بعد 50 " " وهذا ما
يسمى " " سن الإياس " " فإذا بلغت المرأة " " 50 سنة " " فإنه " " لا حيضة " " وإن أتاهدم " " فإنه " " لا يسمى " " حيضة " " وإنما يسمى " " نزيفا " " لقول " " عايشة " " إذا " " بلغت "
" المرأة " " 50 " " خرجت " " من الحيضة " " أو كما قالت " " ولا مع حمل " " أو أنها لا تحيض " " أصلا " " كما ذكرهنا " " فإنه " " لا يعتبروا حيضا " " وقال " " العلم رحمه " " الله وضع
" " ضوابط " " لمدة الحيض " " على ضوء " " الآثار " " والفتاة " " من الصحابة " " وضع " " ضوابط " " لمدة الحيضة " " فإنه " " لا يعتبروا حيضا " " لأن هذا " " شيء " " لم يقع " " وإن ما
الذي " " وقع " " هو " " يوم " " وليلها " " أقل شيء " " وذلك لأن " " أمرأة " " على عهد " " علي " " رضي الله عنه " " ادعت " " أن زوجها " " طلقها " " وأنها " " حاضت " " في شهر " "
ثلاث حية " " أن يفتي فيها " " فقال " " شريح " " رحمه الله " " إن جاءت " " ببينة " " من أهلها " " تشهد لها " " بذلك " " وإلا " " فهي كالبة " " ثم يوم " " وليلها " " هذا شهر " "
فكامل لها " " ثلاث حية " " في شهر " " بناء " " على " " أقل الحيض " " وأكثره " " خمسة عشر " " يوم " " أكثر " " مدة الحيض " " خمسة عشر " " يوم " " فإن استمر معها " " الدن " " بعد " "
الخمسة عشر " " فإنه " " لا يعتبروا حيضا " " لأن " " هذا " " شيء " " " لم يقع " " ولم يعرف " " أكثره " " خمسة عشر " " يوم " " وغالبه " " غالب ما تحيض " " النسة " " ستة أيام " " أو
سبعة أيام " " هذه " " فترات " " فترات الحيض " " أقلها " " وأكثرها " " ومتوسطها " " واقع " " النسة " " في الغالب " " لا يخرج " " عن هذه " " الفترات " " الثلاث " " أقل " " ثم ينقطع "
" ثم يأتيها " " يوم " " ليلة " " هذه " " تمام " " الشهار " " فدل على أن " " أقل " " الطهر " " بين الحيضة " " ثلاثة " " عشر " " يوم " " من هذا الواقع " " لا حد " " ليا أكثر " "
الطهر " " لأن " " النساء " " يختلفنا " " منهم " " من تحيض " " كل شهر " " ومنهم " " من تحيض " " ليا أكثر " " من ذلك " " ومنهم " " من تحيض " " في الشهر " " ثلاث مرات " " فلا حد " "
ليا أكثر " " الطهر " " ومنهم " " من لا تحيض أصلًا " " من النساء " " من لا تحيض " " أصلًا " " فلا حد " " ليا أكثر " " الطهر " " أولًا " " يحرم عليها أن تصوم " " ليجب عليها أن تفطر "
" أيام الحيض " " وأن تقضي هذه الأيام " " من أيام أخر " " ثانيا " " يحرم عليها أن تصلي في فترة الحيض " " لأن الله خفف عنها الصلاة " " ليوجود الأدى " " وليوجود الحدث المستمر " "
والله خفف عنها الصلاة " " وذلك لأن عائش رضي الله تعالى " " عنها سؤلت " " لماذا تقضي الحائض " " الصلاة الصيامة " " ولا تقض الصوم " " وذلك من باب التخفيف على المرأة " " لأن الصلاة
تكرر في اليوم " " والليلة خمس مرات " " فلو أمرت بقضائها لشق ذلك عليها " " وأما الصيام فإنه لا يتكرر " " وإن ما يقع " " في شهر رمضان في السنة مرة " " فولا يتكرر " " فلذلك أمرت
بقضائه " " لأنه لا يشق عليها " " وكذلك يحرم علي الحائض " " الطواف بالبيت " " مادامة حائضة " " لأن عائش رضي الله عنها " " لما حاضت " " وهي محرمة " " إفعل ما يفعل الحاج " " غير أن لا
تطوف بالبيت " " حتى تطهري " " ولما حاضت صفية " " رضي الله عنها " " بعد فراغهم من الحاج " " قال النبي صلى الله عليه وسلم " " أحابستنا هي " " يعني ننتظرها حتى تطهر " " وتطوف للإفاضة
" " قال يا رسول الله " " إنها قد أفاضت " " يعني قبل الحائض " " فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم " " أن تنفر " " وأسقط عنها طواف الوداع " " فدل على أن الحائضة " " لا تطوف بالبيت " "
مادامة حائضة " " وكذلك يحرم " " في حالة الحائض " " الطلاق " " يحرم على الزوج " " أن يطلق زوجته " " في فترة الحائض " " لأن هذا طلاق بدعي " " قال الله تعالى " " يا أيها النبي " " إذا
طلقتهم النساء " " فطلقوهم لعدتهم " " أي طاهرات " " من غير مسيس " " تطلق وهي طاهرة " " من غير أن يسبق أن مسها " " أي جامعها زوجها " " إذا طلقوا بدعي " " وليها لما طلق بن عمر " " رضي
الله تعالى " " عنهما زوجته " " وهي حائض " " قال النبي صلى الله عليه وسلم " " رضي الله عنه مره " " فلراجعها " " ثم ليمسكها " " حتى تطهر ثم تحيد " " ثم تطهر " " فإن شاءة " " طلقها "
" قال ويحرم " " فلا يجوز للزوج " " أن يجامع زوجته " " في فرجها " " وهي حائض " " لقوله سبحانه وتعالى " " يسألونك عن المحير " " قل هو أذى " " فعتزل النساء في المحير " " ولا تقربوهن
حتى يطهر " " فإذا تطهرنا " " فأتوهن من حيث أمركم الله " " فقوله جل وعلا " " ولا تقربوهن في المحير " " يعني مخرج الحيث وهو الفرج " " لا يجوز له أن يجامعها في الفرج " " ويجوز له أن
يستمتع بها فيما عدى الفرج " " لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمره " " وقال يصنع كل شيء " " إلا النكاح " " يعني النكاح في الفرج " " وهذا من سماحة هذا الدين " " لأن اليهود كانوا "
" لا يقربون الحائض " " ولا يساكنونها " " ولا يأكلون ما طبخت " " ولا ما عملت بيديها " " فجأت هذه الشريعة السمحة " " لا يجوز له أن يجامعها " " في هذا المكان الذي يخرج منه الدم " "
لما في ذلك من الضرر " " ويحرم وطأها في الفرج " " فإن فعل فعليه دينار " " أو نصفه كفارة " " فعليه تعالى " " فعتزل النساء في المحيظ " " ولا تقربوهن حتى يطرن " " وهذا خالف هذا الأمر "
" فلم يعتزل النساء " " فلم يعتزل امرأته في محيظها " " ووقع عليها ويحائظ " " ففعل ذنبا يأثم به " " وعليه الكفارة " " ومقدارها دينار من الذهب " " أو نصف المثقال " " أو ما يعادله من
النقود الأخرى " " كفارة لما فعل " " وصلاعكم ولكم تحية " " من زمينا في هندزة الصوت " " مش على الدهيش " " والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته "
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|16 من 194|كتاب الطهارة|باب الحيض|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان.
الدرس السادس عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وحياكم الله الى لقاء جديد من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حياكم الله فضيلة الشيخ حياكم الله وبارك فيكم ويستمتع منها بما دونه
واذا انقطعت سبق هذا قلنا انه يستمتع منها بما دون الجماع في الفرج.
واذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق اذا انقطع الدم ولم تغتسل فان هذه الاحكام باقية
الاحكام التي منعت منها تكون باقية الا شيئان او الا شيئين الصيام فلها ان تصوم اذا انقطع دمها لها ان تصوم ولو لم تغتسل تغتسل بعد ذلك كذلك الطلاق يباح له ان يطلقها اذا انقطع دمها
لانها بذلك خرجت من الحيضة فيباح له ان يطلقها ولو لم تغتسل هذا معنى قوله لم يبح غير الصيام والطلاق.
واما بقية الاحكام من جماع ونحوه فلابد من الاغتسال لا يجوز لها الصلاة حتى تغتسل
لا يجوز لزوجها ان يجامعها حتى تغتسل لا يجوز لها ان تطوف بالبيت حتى تغتسل وذلك لقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن.
يعني ينقطع دم الحيض فاذا تطهرن يعني اغتسلن فاتوهن
من حيث امركم الله فاباح للزوج ان يجامع زوجته اذا اغتسلت من الحيض فدل على انها قبل الاغتسال لا يجوز له ان يجامعها.
وبالله التوفيق.
ما زلنا مع المؤلف رحمه الله في باب الحيض عند قوله
والمبتدأة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي فانقطع لاكثره فما دون اغتسلت عند انقطاعه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد
لما ذكر المؤلف فيما سبق اقل مدة الحيض ومتوسطها واكثرها عاد الى الكلام على ذلك فقال المبتدأة يعني التي بدأها الحيض المرأة الصغيرة التي بدأها الحيض بلغت سن المحيض ونزل عليها الحيض
لاول مرة هذه المبتدأ
تجلس اقله يعني يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي ولو كان الدم ينزل عليها فان انقطع لاكثره فما دون اكثره يعني خمسة عشر يوم اغتسلت عند انقطاعه ايضا مرة ثانية فان تكرر ثلاثا
اذا تكررت مدته هذه التي نزل فيها الدم ثلاث مرات تقرر انه حيض وتقضي ما وجب فيه يعني مما تركته فيما سبق مما وقال تغتسل وتصلي فمعناه ان صلاتها غير صحيحة
وكذلك الصيام يريد منها ان تصوم لكن صيامها يكون غير صحيح فتقضيه تقضي الصوم تصومه مرة ثانية هذا معنى كلامه ولكن هذا الكلام فيه حرج ومشقة ولا دليل عليه.
والصواب
ان المرأة المبتدأة وغيرها تجلس مدة الحيض ما دام عليها الحيض فانها تجلس وتعتبر حائضا من اول مرة ولا يشترط التكرار الا اذا تجاوز اكثر الحيض فحينئذ يحكم بانه استحاضة.
اما ما دام انه انقطع
دون اكثره فانها تعتبره حيضا ولو من اول وهلة وتعتبره حيضا يترتب عليه احكام الحيض لا يسع النساء الا ذلك.
نعم قال فان تكرر ثلاثا فحيض وتقضي ما وجب فيه
بينا هذا وان عبر اكثره فمستحاضة ان عبر اكثره خمسة عشر يوم فانما زاد على خمسة عشر يعتبر استحاضة والاستحاضة نزول الدم في غير اوقاته المعروفة والاستحاضة يقولون تخرج من عرق في ادنى
الرحم.
يقال له العادل
ويسميها بعض الناس بالنزيف يسميها بعض الناس للنزيف هذه استحاضة وليست ايضا تأخذ احكام الطاهرات فيها فتصلي وتصوم وتعمل ما اوجب الله عليها فيها فترة الاستحاضة والاستحاضة كما ذكر هنا
فيما زاد عن خمسة عشر يوم.
اما ما كان من خمسة عشر فاقل فانه يعتبر حيضا فهذا هو فاصل ما بين الحيض والاستحاضة الحيض يبلغ الى خمسة عشر يوم والاستحاضة ما زاد عن خمسة عشر
يوم فماذا تعمل اذا اصبحت المرأة مستحاضة واستمر معها الدم فماذا تعمل؟
نعم فان كان بعض دمها احمر وبعضه اسود ولم يعبر اكثره ولم ينقص عن اقله فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني والاحمر استحاضة
نعم هذا ما تفعله المستحاضة التي اطبق عليها الدم فهذه لها ثلاث حالات كما ذكر هنا وكما ذكر اهل العلم ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون بعض دمها فيه صفات الحيض بان يكون اسود
او سخين او منتن وبعضه الاخر ليس فيه هذه الصفات هذه تسمى بالمميزة تجلس ما يحمل صفات الحيض وتعتبره حيضا واما الدم الذي ليس فيه صفات الحيض فانها تعتبره استحاضة
اعتبره استحاضة لكن يشترط في هذا المتميز الذي تجلسه الا ينقص عن اقله ولا يزيد على اكثره.
على اكثر الحيض فيكون حيضها هذه الحالة الاولى اذا كانت مميزة فانها تعمل بالتمييز
تعتبره حيضا وما زاد عنه تعتبره استحاضة.
يعني مميزة بين دم الحيض وغيره.
المميزة بين دم الحيض ودم الاستحاضة نعم الحالة الثانية ان لا يكون لها تمييز فالدم عندها سواء
لا يختلف فهذه ماذا تعمل هذه تجلس غالب الحيض تجلس غالب اه تجلس آآ هذي التي ليس لها تمييز هذه تجلس عادتها ان عرفتها يعني كان لها عادة من قبل
متكررة تعرفها ثم طرأ عليها الاستحاضة واطبق عليها الدم هذه تجلس عادتها التي كانت قد عرفتها من قبل وهذه تسمى بالمستحاضة المعتادة المعتادة اي صاحبة العادة المعروفة فتجلس عادتها سواء
كانت يوم وليلة او سبعة ايام او ستة ايام او خمسة عشر يوم عادتها
الحالة الثالثة الا تكون مميزة ولا تكون لها عادة فهذه تجلس غالب الحيض تجلس غالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام من كل شهر لان النساء في الغالب يحضن في كل شهر
ستة ايام او سبعة ايام فتأخذ اه تجلس غالب الحيض وهو ستة ايام او سبعة ايام فتبين من هذا هذه الامور الثلاثة المستحاضة التي اطبق عليها الدم فهذه ان كانت مميزة بنا
دم الحيض وغيره بمعرفة صفات دم الحيض فانها تجلس الدم المتميز وتعتبره حيضا وفي غيره تصلي وفي غيره تصوم وتصلي وتغتسل وتصوم وتصلي وتعتبرها طاهرة.
نعم الحالة الثانية اذا لم تكن مميزة فانها تجلس
عادتها التي كانت تعرفها الحالة الثالثة اذا لم يكن لها عادة او لها عادة ثم نسيتها فهذه تجلس غالب الحيض من كل شهر ستة ايام او سبعة ايام وكل هذه الاحوال الثلاث وردت فيها الاحاديث
الصحيحة وافتى بها النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من النساء اللاتي اصبن بالاستحارة افتى بان تجلس التمييز وافتى بان تجلس العادة وافتى بان تجلس غالب الحيض وذلك يختلف اختلاف
النساء نعم قال وان لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها وان نسيتها عملت بالتمييز الصالح فان لم يكن لها تمييز فغالب الحيض
كالعالمة بموظعه الناسية لعدده هذا ذكرناه فيما سبق الا انه الا انه هنا قدم جلوس العادة على التمييز فالمرأة تأخذ بعادتها المعروفة فان لم يكن لها عادة تجلس التمييز فان لم يكن لها
تمييز جلست
طالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام من كل شهر نعم.
وان علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو بنصفه جلستها من اوله كمن لا عادة لها ولا تمييز هذه المتحيرة التي
التي ليس لها نسيتها شيء ماذا يقول وان علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من اوله كمن لا عادة لها ولا تمييز نعم اذا اذا عرفت عدد ايام الحيض
لكن نسيت موضعه من الشعر نسيت موضعه من الشهر ما تدري هو في اوله او في اخره او في وسطه لكنها تعرف انها تحيض مثلا خمسة ايام لكن نسيت هذه الخمسة من اول الشهر
او من وسطه او من اخره.
يقول تجلسها من اوله من اول الشهر.
نعم ومن زادت عادتها او تقدمت او تأخرت فما تكرر ثلاثا حيض وما نقص عن العادة طهر
وما عاد فيها جلسته من من زادت عادتها عن الايام التي كانت تعرفها فانها الصحيح انها تنتقل اليه.
تنتقل اليه ولو لم يتكرر.
تعتبر الزيادة من الحيض ما دامت لا تصل
الى لا تتجاوز اكثر الحيض لان عادة المرأة يمكن ان تزيد فتجلس الا اذا استمرت الزيادة وخرجت عن اكثر الحيض فما خرج عن اكثر الحيض يعتبر استحاضة هذا اذا زالت
كذلك اذا نقصت نقصت ايام العادة وطهرت فانها تغتسل وتصلي لان لانه قد انقطع عنها الدم يمكن ان ان حيض المرأة ينقص احيانا فاذا انقطع ولو لم تكمل ايامه فانها تعتبر طاهرة
تغتسل فتصوم وتصلي لان الحكم يدور مع علته او تقدمت عادتها او تأخرت تنتقل اليها مثلا فرضنا ان من عادتها انها تحيض في اخر الشهر لكن تقدمت صارت في اول الشهر تنتقل اليه
او العكس كان من عادتها انها تحيض اول الشهر.
ثم انتقلت الى وسط الشهر اواخره تنتقل اليها لان الحكم يدور مع علته وهي لا تستطيع اكثر من ذلك نعم الحمد لله لكن
والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض نعم المرأة اذا جاءتها قدرة وهي لون يسير او سفرة في زمن العادة فانه يعتبر حيضا ولو كان كدرة او صفرة او دما خفيفا ما كان في ايام العادة
من انواع الدماء الخفيفة او السفينة فانه يعتبر حيظا واما اذا استكملت العادة وانقطع دمها واغتسلت ثم جاءها كدرة او صفرة بعد تمام العادة فانها لا تلتفت اليها لقول ام عطية رضي الله
تعالى عنها
كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا فدل على ان ان القدرة والصفرة في زمن الطهر تعد شيئا وتعتبر حيضا.
نعم ومن اراد ومن رأت يوما دما ويوما نقاء
فالدم حيض والنقاء طه ما لم يعبر اكثره هذا الحيض المتقطع اذا جاءها الدم في فترة خمسة عشر يوم يوما ترى دم ويوم ترى طهر فهذه تعتبر الدم حيض تجلس له
وتعتبر الطهر طهرا تصلي فيه تغتسل وتصلي فيه فيوم تجلس يوم تكون حائضا تجلس ويوم تعتبر طاهرا وتصلي ما دام ان هذا في نطاق آآ اكثر الحيض.
فان تجاوز اكثر الحيض
فما زاد عنه فانها لا تلتفت اليه وتعتبره استحاضة نعم والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل هذه احكام المستحبة تختلف عن احكام الحائض مستحاوة
تصوم وتصلي لانها طاهر ولكن يشترط للصلاة ان تستنجي وتنقي المخرج ثم تضع عليه شيئا حافظا ثم تتوضأ عند كل صلاة تفعل هذا عند كل صلاة واما الاغتسال فيكفي ان تغتسل
اه عند انقطاع ما يعتبر حيضا ان انقطاع ما يعتبر حيضا كما سبق تغتسل مرة واحدة ولا تكرر الاغتسال لكل صلاة من باب الوجوب وان فعلته من باب الاستحباب والاحتياط فحسن
انما الذي يجب عليها لكل صلاة هو الاستنجاء والتلجم بشيء يمنع الخارج ثم الوضوء ثم تصلي هذا لكل صلاة وتصلي في الوقت فروضا ونوافل فاذا خرج الوقت ودخل وقت الثانية فلا بد من اعادة
الاستنجاء
والتلجم واعادة الوضوء لكل صلاة.
نعم.
ولا توطأ الا مع خوف العنت ويستحب غسلها لكل صلاة وكذلك يباح لزوجها ان يطأها لانها غير حايض والله انما حرم انما حرم وطأ الحائض
اما المستحاضة فانها في حكم الطاهرات فيباح لزوجها ان يطأها لكن يقول هنا يكره من باب التنزه من باب التنزه والصحيح انه لا يكره لانها تعتبر طاهرا واما استحباب الاغتسال لكل صلاة فهذا
سبق الكلام عنه
نعم واكثر مدة النفاس اربعون يوما انتهى من احكام الحيض انتقل الى النفاس النفاس هو دم ترخيه الرحم للولادة هذا هو النفاس دم ترخيه الرحم للولادة هذا ايضا له احكام الحيض من حيث
ان النفساء لا تجوز لها الصلاة ولا الصيام ولا يجوز لزوجها ان يجامعها ولا يجوز لها ان تمس المصحف ولا ان تجلس في المسجد فهي مثل مثل الحائض تماما ولا يجوز نعم
النفساء لها احكام الحائض الا ان مدة النفاس اكثر من مدة الحيض النفاس يعتبر الى اربعين يوم اكثر النفاس اربعون يوما فان تمت الاربعين فان اتمت الاربعين ولم ينقطع دمها فانها تغتسل
وتصوم وتصلي بعد الاربعين لانه لا نفاس بعد الاربعين فاذا استمر بعد الاربعين فهذا دليل على انه نزيف وليس نفاسا.
هذا اكثره اكثر النفاس ولا حد لاقله لا حد لا قل النفاس
فمتى طهرت اثناء الاربعين وانقطع دمها فانها تعتبر طاهرا تغتسل وتصوم وتصلي ويجامعها زوجها هذا قبل الاربعين اذا انقطع دمها اذا انقطع دمها لانه لا لا حد لاقل النفاس ومن النساء من ليس
لها نفاس
من النساء من تلد ولا ينزل معها دم فلا حد لاقله.
نعم قال ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت؟
هذا ذكرناه نعم.
ويكره ان انقطع قبل الاربعين اغتسلت وصلت صارت طاهرة
وان استمر بعد الاربعين اغتسلت وصامت وصلت واعتبرت نفسها طاهرة بعد الاربعين ولو كان عليها دم نعم ويكره وطؤها قبل الاربعين بعد التطهير آآ اذا انقطع دمها اثناء الاربعين وقلنا تعتبر
طاهرا تصوم وتصلي تغتسل وتصوم وتصلي
الا انه يكره لزوجها ان يجامعها لانه يخشى ان يعود عليها دم النفاس من باب الاحتياط والا فوطؤه لها جائز لانه اذا جازت لها الصلاة والصيام جاز الوتر.
نعم فان عاودها الدم
فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتصوم وتقضي الواجب الصحيح انه اذا عاودها الدم خلال الاربعين فانه يعتبر دم نفاس اتجلس فيه وتترك الصلاة والصيام ولا يجوز لزوجها ان يجامعها الى ان تكمل
الاربعين.
الصحيح انه ليس مشكوكا فيه لانه دم عاد في وقته فيعتبر نفاسا هذا هو الصحيح.
نعم وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجود وهو كالحيظ فيما يحل ويحرم ويجب.
كما ذكرنا فيما سبق فيما يحل
فيما فيما يحل لها من استمتاع زوجها بها بدون بدون الوطء في الفرج وفيما يحرم وهو الوطء في الفرج فلا يحل لزوجها ان يطأها في الفرج وهي نفساء وفيما يجب
عليها وهو قضاء الصيام اذا اه انتهى اذا انتهى نفاسها واغتسلت كذلك بما يجب عليها من الاغتسال عند انقطاع الدم كل هذه واجبات بما يحل ويحرم ويجب.
نعم غير ويسقط غير العدة والبلوغ
وفيما يسقط عنها هو مثل مثل الحيض فيما يسقط عنها من الصلاة والصيام ايام الحيض غير العدة والبلوغ فان العدة تنتهي بوظع الحمل اذا طلقت وهي حامل فان عدتها تنتهي بوظع الحمل
لا بتمام النفاس لقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وغير البلوغ لان من علامات البلوغ الحيض اما النفاس فليس من علامات البلوغ لانها تعتبر بالغا في في الحمل لا في النفاس لا
في الوظع والنفاس.
تعتبر حاملا
تعتبر بالغا اذا حملات نعم ايوة كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط نعم.
نعم.
وهو كالحيض بما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة والبلوغ نعم.
وان ولدت توأمين فاول النفاس واخره من اولهما
اذا ولدت المرأة توأمين يعني مولودين جميعا فاول النفاس يبدأ من من التوأم الاول من وضع التوأم الاول ونهايته ايظا من بداية التوأم الاول لا من بداية التوأم الثاني العبرة بالاول
فاذا ولدت مولودا بدأت بدأ النفاس واذا ولدت الثاني فان العبرة بالاول بداية النفاس من الاول وكذلك تحسب النهاية من الاول هذا معنى قوله بداية النفاس واخره من اولهما يعني من اول
التوأمين
من اول وضع التوأمين لانه يصدق عليه انها ولدت نعم احسن الله اليكم ونفع بعلمكم اخوتنا المستمعين الكرام في نهاية لقائنا نشكر لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان ما تكرم به من الشرح
والبيان ونشكر لكم حسن استماعكم ونسأل الله
لنا ولكم ان ينفعنا واياكم بما نقول ونسمع ولكم في النهاية تحية من زميلي في هندسة الصوت مشعل الدهيش والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|17 من 194|كتاب الصّلاة|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان أدس السابع عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه يا جمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى
آله وصحابه ومن اهتدى بهدى من النجاسة لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة لما فرغ من ذلك بتفاصيله دخل في الأصل المطلوبه الصلاة لأن الطهارة مقدمة للصلاة الصلاة لا تصحوا إلا بها فقال كتاب
الصلاة أي هذا كتاب يذكر فيه أحكام الصلاة مفصلة حتى يؤديها المسلم على الوجه المشروع إذا عرف هذه الأحكام التي تضمنها هذا الباب والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين
وهي عمود الإسلام وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله فإن قبلة سائر عمله وإن ردت سائر عمله قال الله تعالى واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وفي الحديث رأس
الأمر الإسلام وعموده الصلاة ودروة وسنامه الجهاد في سبيل الله والصلاة فرغت على النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم " وقال الله صلى الله
عليه وسلم " كما ذكر الله ذلك بقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنوريه من آياتنا إنه هو السميع البصيف وما ينطق عن الهوى إن هو إلا
وحي يوحى علمه شديد القوة يعني جبريل عليه السلام لأنه كان ينزل عليه بالوحي من الله سبحانه وتعالى ذو مرة يعني قوة فاستوى وهو بالأفق الأعلى أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى إلى آخر
الآيات وأول ما هريضت الصلاة كما في حديث عايشة ركعتين ركعتين ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المجينة وتمت صلاة الحضر فصارت أربعاً وأقررت صلاة السفر فبقيت ركعتين إلا المغرب
فإنها ويتر النهار وإلا الفجر فإنها تطول فيها القراءة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة قد ذكر العلمة أن الصلاة ما مشروعة لجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإن
اختلفت الصلاة صلى الله عليه وسلم الصلاة في اللوه الدعاء وأما الصلاة في الشرع فهي العبادة المجتملة على الأقوال والأفعال المشروعة المفتنة هذه هي الصلاة الشرعاً وإنها تطول فيها
القراءة الصلاة ولكنه يؤمر بها كما يأتي ليتمرنا عليها ويعتادها وينشاء عليها وهي له نافله ويخرج أيضاً المجنون فالمجنون جنون المطبقا أو المعتوه أيزائل العقل فهذا لا تجب عليه الصلاة
وإنها عبادة تحتاج إلانية وغير العقل لا يتأت منه أنية ولقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة صغير حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق ونائم حتى يستيقظ إلا حائظاً ونفساً وإن كانت
مسلمتين مكلفتين لأن الله خفف عنهما فمنعهما من الصلاة مدة الحير ومدة النفاس وأسقطها عنهما تخفيفاً عنهما فالصلاة تسقطوا عنهما أداً وقضاءً وذلك تخفيف من الله سبحانه وتعالى لأن الحيرة
والنفاس يتكررون على المرأة فاليوم الليل خمس مرات فلو كلفت بالقضاء لشقة ذلك عليها فالله جل وعلى أسقط عنها القضاء وفي الحديث لما سؤلت عائشة رضي الله عنه ما بال الحائل تقضي الصيام ولا
تقضي الصلاة ويقضي منزال عقله بنوم أو إغماء أو سكن أو نحوه منزال عقله فلا يخلو من احدى حالتين الحالة الأولى أن يكون هذا الزوال مطبقاً ودائماً فهذا ليس عليه صلاة ليس عليه تكاليف لأنه
لا عقل له فهو غير مكلف والنوع الثاني منزال عقله زوالاً مواقتاً ثم يعود إليه وذلك كمنزال عقله بنوم فإن النوم يغطي العقل والنائم لا يدري عن شيء لا يحس بشيء ولا يدري عن دخول وقت
الصلاة فما دا منائماً فهو معدور ومرفو عنه القلم فإذا استيقل واجب عليه قضاء الصلاة إذا كان قد خرج وقتها وليس معنا ذلك أن الإنسان ينام ولا يبالي ولكن يجب عليه أن يهتم بالصلاة فإذا
استيقل زال عذروه فيجب عليه قد خرج وقتها وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا استيقل إذا ذكرها أو استيقل لا كفارة لها إلا ذلك هذا النوم أو إغما والإغما هو الغشي الذي يصيب الإنسان بسبب
مرض من الأمراض يغشى عليه فيزول عقله فهذا ما دام في الإغما فإنهولا لا تجب عليه صلت إذا ذهب عنه الإغما فإنهول صليه لزوال العذر إذا زال عنه الإغما ما لم يكن الإغما طويلاً يمتد إلى
أيام كثيرة أو أشهر أو سنوات ولا حول ولا قوة إلا بالله فهذا لا يقضي ما فات للمشقه قليلاً يمكن هو أن يقضي الصلوات التي مرت عليه فإنه يجب عليه لأن عماراً رضي الله تعالى عنه أغم عليه
ثلاثة أيام فلما استيقل فلما أفاق قضى صلات ثلاثة الأيام فإذا كان الإغما أمدته قصيرة وبإمكان الإنسان أن يقضي الصلوات التي تركها فإنه يجب عليه ذلك إذا كانت مدة الإغما طويلة تبلغ أيام
كثيرة أو أشهر أو سنين فإنه من رحمة الله يخفف حنه ويصلي في المستقبل حافظ على الصلاة في المستقبل مثل ذلك ما يحصل الآن من حوالث السيارات والإصابات التي قد يغم على الإنسان مدة أو يصاب
الجوطة التي يزول معها شعوره ويمضي عليه سنين أو شهور فهذا معفوه عنه لكن لو صحى وزال عنه هذا الإغما فإنه يحافظ على الصلاة في المستقبل منه صحاياً من زال عقله بسكر والسكر هو ما ينشى عن
تعاطي المواد المسكرة كالخمر وسائر المسكرات هل محرم على الله سبحانه وتعالى ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتون؟
فالسكر محرم وأوجب الله الحد على السكران يعني يجلد 40 جلده أو 80 جلده كما جلد الصحابة رضي الله عنهم السكران 80 جلده وذلك حماية للعقول الخمس الذي يجب المرحافة الله عليه لا يجد للنسان
يجني على عقله بما يزيله أو يخبله حتى يصبح شبيهاً بالباهيمة فإذا تناول مسكراً سواء أن كان ذلك باختياره أو كان جاهلاً لا يدري أنه مسكر المهم انه تعاطى شيئاً أسكره وأزال عقله أو نحوه
فهذا يكون مثل منزال عقله بنوم أو إغماء أو سكر يجب عليه القلاء بعد ذهاب ذلك المانع فهو لم تصحى منه لعدم وجود النية الصلاة لا تصحوا إلا بنية كسائر إبادات أو لي صلى الله عليه وسلم
إنما العمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى فلو صلى حال جنونه لم تصحى صلاته فيجب عليه إذا صحى من الجنون أن يقضي هذه الصلاوات التي مرت عليه ما لم يكن هذا الجنون مطبقاً كما سبق فإنصى
للمجنون الشيخ لا تصحوا منه يقضي يقضي أو ينهى أو يترك لا يؤمر ولا ينهى لأنهما يسمع النهي ولا يسمع الأمر يترك لكن إذا صحى فإنه يقضي هذه الصلاة ولا يقال أنه صلاها وقت الجنون لأنها لم
تصح منه لعدم وجود النية ويترك وشأنه وإنصى لها بل لعدم وجود الطهارة أيضاً يترك نعم يترك يمنع من الصلاة يترك وإنما يحركات لا تضر أحداً يترك يترك للمجنون الشيخ يخكم بإسلامه وتترتب
عليه أحكام الإسلام في الظاهر أما في الباطن فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى فهذا إلى الله سبحانه وتعالى إنه لم يبلغ مغير مكلف لكن يؤمر بها إذا بلغ سبع سنين إذا بلغ سن التمييز هو
سبع سنين فإن وليه يأمره بالصلاة مجرد أمر ليألفها وينشأ عليها ويحبها وليؤجر عليها هو لأنها تكون لها نافلة والوليه أجر لفتربيته على ذلك وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا
أولادكم بالصلاة لسبع فإذا بلغ أطفل ذكرنا وأنثى سبع سنين فإنه يؤمر بالصلاة لعتادها وإنه يؤمر بالصلاة لأنه يؤمر بالصلاة وإنه يؤمر بالصلاة لأنه يؤمر بالصلاة لأنه يؤمر بالصلاة وإذا كان
يدوق العقوبة ويدوق الألم فيحمله ذلك على المحافظة على الصلاة ودل هذا على أن الضرب في الإسلام أنه وسيل من وسائل التربية أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الله به الزوج مع زوجته
الناشز فإذا وصل الحال إلى الضرب فإنه تضرب الناشز لتتوب إلى الله عز وجل كذلك الطفل إذا بل عشر سنين ولم صلي فإنه يضرب من أجل أن يتوب إلى الله وليدوق العقوبة حتى ينفر من ترك الصلاة
يضرب على المخالفات الأخرى التي تخيل بالأدب لكنه يكون ضربا غير مبرح لقدر ما يحصل المقصود أما الذين ينكرون الضرب فهؤلاء متأثرون بالغرب بالتربية الغربية تربية الكافرة أما الإسلام فإنه
يقر الضرب في حدود أم بلغ أشيخ هذا الإنكار أنه لا يراه في نفسه يخشى على ذلك أنه يرجع من حكام الإسلام أنه يرى الضرب مثلان عنيفا أو ملفرا أو يقول محطما إذا قال إن الضرب ليس وسيلة
تربية ولو أمر به الرسول أو جاء في القرآن فإن هذا يكفر أنه مكذب للقرآن ومكذب للسنة فإن كان يجزي نفسه أن الضرب خطأ أما إن كان يقول الحديث صحيح فهذا لا شبك أنه خطأ فقد شقق هذا من جئه
أخرى شيخ يقول أن الضرب المأذون فيه للولي كالوالد والزوج ثم يقول أن الضرب للصلاة أمرا أو أذن فيه بعد الأمر بثلاث سنين فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال مرؤ أبناءكم بالصلاة للسلام
فهو لا يضرب إلا من بلغ العشر ولكن هذا المقصود أنه يخصص الضرب أنه قال إن الضرب المأذون فيه بعد ثلاث سنين من الأوامر بعد ثلاث سنين من التميز من بلو السبع فإذا بلغ عشر سنين فإنه يستحق
الضرب على المخالفة والضرب يكون للمدرس ويكون للزوج ويكون للوالد
إذن علينا من مقتض إسلام أن أؤمن أن الضرب وسيلة صحيح للتربية وأن إنكار ذلك إنما هو من تأثير الثقافة الغربية وأنه يؤمر بها للسبع ويضرب عليها لعشر فإن بلغ في أثناءها إن تقل من الصغر
إلى البلو بأن ظهرت عليه إحدى علمات البلو في أثناء الصلاة فإنه يستانفها من جديد ويصليها من جديد لأنه دخل فيها وهي غير واجبة عليه فإنه يستانفها لأنها وجبت عليه وكذلك أما إذا لم يبلغ
إلا بعد الصلاة فإنه لا يؤمر بإعادتها لأنه أدىها وهو غير بالغ حكم الصغير وإنما يؤمر بها ويلزم بها بعد البلو وكذلك الشيخ الحائظ لو طهرت في وقتها هذا سيئتي إن شاء الله كتاباً موقوتاً
قال النبي صلى الله عليه وسلم صل الصلاة لوقتها فلا يجوز يخراج الصلاة عن وقتها إلا في مسألتهم المسألها الأولى مسألة الذي ينوي الجمع وهو من من يجوز له الجمع بين الصلاتين كالمريو
والمسافر ومن عنده عذر المطر بين الجمع فإنه يجوز أن يؤخر الصلاة الأولى إلى وقت الصلاة الثانية ويصلها معها جمعة تأخير من باب التيسير على أهل الأعدار النوع الثاني من من يجوز له
تأخيرها عن وقتها الذي يشتغل بشرط الصلاة بشرط الصلاة كالطهارة والسطرة يعني يشتغل بتحصيل شرط الصلاة مثلا بتحصيل ثوب يلبسه للصلاة يستر به عورته يشتغل بتوفير الوضع أو للغتسال فهذا
يستمر في تحصيل الشرط ولو خرج عليه الوقت على المذاب والقول الثاني أنه لا يخرجها عن وقتها بل يصليها على حسب حاله فإذا رأى أن الوقت سيخرج وإنه يصلي على حسب حاله إذا لم يقدر على
استعمال الماء في الحال فإنه يتيمم ويصله ولا يخرج الصلاة عن وقتها هذا هو القول الثاني وهو الصحيح إن شاء الله شكرا الله لكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة المستمعون الكرام بهذا نأتي على
نهاية وقت اللقاء نشكر لفضيلة الشيخ ما تكرم به من الشرحه البيان ونشكر لكم حسنة استماعكم تحية من زميلها عندزت الصوت ناصر الجريسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|18 من 194|كتاب الصّلاة|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب صلاح ابن فوزان الفوزان صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي صلى الله عليه وسلم على نبينا وعلى آله
وصحبه أجمعي وعترف أنها واجبها وأنها ركن من أركان الإسلام لكنه لا يصلي يتركها تهاؤنا وتكاسلا فهذا اختلف العلماء فيه على قوله أول الأول أنه كافر أيضا كفرا يخرجه من المله لأنه ترك
ركنا من أركان الإسلام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين وقد قال الكافر والشرك تركوا الصلاة قال الله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهما الصلاة أم انتركها فقل
كافر وهذا ظاهر في الكافر المخرج من المله وكذلك قوله تعال فإنتاب وأقام الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلا يلزم بالصلاة أو يقتل كما يأتي كذلك قوله تعال فإنتاب وأقام الصلاة وأتوا الزكاة
فإخوانكم في الدين فدل على أن الذي لا يصل لي ليس من إخواننا في الدين والذي ليس من إخواننا في الدين يكون كافرا وكذلك قوله تعال عن أهل النار إذا سؤل يوم القيامة ما سلككم في سقر أي ما
هو السبب الذي أدخلكم هذه النار؟
قالوا لم نكم من المصلي ولم نكم نطعم المسكين كنا نخوض مع الخائرين وكننا نكذب يوم الدين فما تنفعهم شفاعة الشافعين حتى آتان اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين أدل هذا على أن ترك الصلاة
كفر يوجب الخلودة في النار والدخول في النار وقرناه مع التكذيب بالدين وقال فما تنفعهم شفاعة الشافعين ولا شك أن الذي لا تنفعه شفاعة الشافعين أنه كافر قال الله تعالى ما للظالمين من
حميم ولا شفيع يطاع فالذي لا تنفعه شفاعة الشافعين هذا هو الكافر أما المؤمن وإن كان إيمانه ضعيفة فإنه تنفعه شفاعة الشافعين بإذن الله سبحانه وتعالى هذا هو القول الأول أن نتارك الصلاة
اتهاونا إنه يكفر رأىها واجبة فقد تناقض مع نفسه في ذلك والقول الثاني أنه يكفر كفر نصر لا يخرج من الملة وهذا لا شك أنه قول مرجوح لا يعتمد على دليل صحيح فأي إسلام لمن لا يصلي والنبي
صلى الله عليه وسلم يقول بين العبدي وبين الكفر والشرك ترك الصلاة لكن المصنف هنا يقول إنه لا يحكم بكفري جاحد الصلاة أو تاركها تهاونا إلا إذا دعي إليها أمر بها من قبل ولي الأمر أو
نائبه لأن لا يكون عنده شبهة أو يرى أن الصلاة غير واجبة أو أن له عدراً لحتمالات من أجل إزالة هذه الاحتمالات فلا بد من مطالبته بالصلاة بعد تركها فإن أصرع على تركها فإنه يفكم بكفره
ويجب قاتله لأنه أصبح مرتدة لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقتلوا قال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم مرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس فقال وضاقة وقت الثانية عنها أنه يجوز
جمعها مع الأخرى التي بعدها وهذه شبهة فإذا كشفت وأزيلت زال عدره فحين إذن يستتاب ثلاثة أهيام فإن تاب ورجع إلى الإسلام وإلا فإنه يقتل حد الرده يقتلوا حد الرده يعني هو أصبح مرتد عن
الإسلام و لا يقتلوا حتى يستتاب ذلاثا فيهما فيهما يعني في المسألتين مسألة الجاحد للصلاة ومسألة التاريك لها ثلاثا يعني ثلاثة ليان ثلاثة أيام ثلاثة أيام يعني فلا بدى من دعوته من قبل
ولي الأمر أو نائبه هذا واحد الشيء الثاني أن يضيق وقت الثانية عنهما لأن لا يظن أنه يجوز له الجمع فألي أجل إزالة عذرة الشيء الثالث إنه لا يقتل حتى يستتاب بعد ثبوت ردة فإنه لا يطبق
عليه الحد إلا بعد استتابتي ثلاثة أيام فإن تابق بالتوبة وإن استمر على ترك الصلاة فإنه يقتل مرتد وإياذ بالله وإذا قتل مرتد فإنه لا يريثه أقاربه المسلمون بل ولا يريثه الكفار أيضا لا
يريثه أحد ويكون ماله فإن لبيث مال المسلمين كالمال الذي ليس له أحد وأيضا لا يغسل ولا يصل عليه ولا يدفن في مقابل المسلمين لأنه قتل مرتد عن الإسلام فإن كان يصل لي ويادع سوى الذي يصل
بعض الصلاوات يترك البعض الأخر كما انترك الجميع لأن حكم الصلاوات واحد فالذي يفرق بين الصلاوات صلي بعضها ويترك بعضها متعملا الحكم كما انترك الكل من يقول إنه يكفر في حال تركيه الصلاة
تركيه الظهر مثلا فكذر بدارك ثم صل العصر دخل الإيمان يكفر في حال التركيه والأذان هو الإعلام بدخول الوقت والأذان شرعا فهو الإعلام بدخول وقت الصلاة بأذكار مخصوصة على صيفة مخصوصة
والإقامة هي الإعلام بالقيام إلى الصلاة إذا حضر الإيمان وأمر المؤذن فإنه يقيم الصلاة بأذكار أمر فهذا من ما يدل على عظم هذه الصلاة ولما كان المسلمون يحتاجون إلى من ينبههم على دخول
الوقت لأن منهم لا يعرف الوقت ومنهم يغفل ومنهم ينام احتاج إلى الأذان وأصل الأذان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر لأنه يقاد النيرال للعبادة هل من دين المجوس؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد هذا لأن النقوس للنصارة قال بعضهم نستعمل البوق نستعمل البوق وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البوق لليهود وهو أمرا صلى الله عليه وسلم مخالفتهم
فبينما هم كذلك إذ جاء عبد الله بن زيت رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه رأى رؤية في المنام وهو أنه رأى مع رجل ناقوسا فقال له هل تبيع هذا النقوس؟
قال له عبد الله بن زيت هل تبيع هذا النقوس؟
قال له الرجل وما تريد به؟
قال أريد به أن نستعمله للصلاة للعلام بدخول الوقت الصلاة فقال ألا أدلك على خير من هذا؟
قال بلا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انهاروا يا حق هذا هو أصل الأذان بهذه الأذكار العظيمة التي فيها تكبر الله عز وجل وتمجيده والشهدتان شهدت
الله إلا الله أن محمد الرسول الله وفيها الدعوة إلى الصلاة وإلى الفلاح وفيها التكبر وفيها خطيطة فالأذان عبادة عظيمة وكذلك الإقامة إذا كان الناس مجتمعين في المسجد وحضرت الصلاة فمن
الذي يشعر الناس الكثيرين والصفوف الممتدة؟
شرع الله الإقامة لأجل الإعلام بالقيام للصلاة بأذكار المخصوصة أيضا سيأتي هذا هو الأذان والإقامة هذا هو فرض الكفاية فالمسافرون لا يجب عليهم أذان ولا إقامة ولكن الصحيح وجوب الأذان
والإقامة على المسافرين لعمومة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم إثنين فليؤذن لكما أحدكم فأمر بالأذان مطلقة في السفر وفي الحظة في السفر يأمر بلالا فيؤذن ويقيم كما هو معروف عنه صلى
الله عليه وسلم قال للصلاوات الخمس الأذان والإقامة خاصان بالصلاوات الخمس التي يظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر أما غيرهما من الصلاوات فلا يشرع له أذان ولا إقامة كصلاة التراويح
صلاة الجنازة صلاة الكسوف لا يشرع له الأذان والإقامة كالأذان والإقامة الذي للفريضة وإنما يناد لصلاة الكسوف بصلاة جامعة أما الأذان والإقامة على الصفح المعروفة فهو ما خاصان بالصلاوات
الخمس فمن أذن للتراويح أو أذن لصلاة الكسوف أو أذن لصلاة الجنازة فإنهم ابتدعوا نعم قال رحمه الله يقاتلوا أهل بلد تركوه معه يقاتلوا أهل بلد تركوا الأذان والإقامة يعني أبو أن يؤذنوا
وأن يقيموا قالوا انا نصلي بدون أذان ولا إقامة فإنهم يقاتلوا لأنهم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة فإنهم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة فإنهم يقاتلوا حتى يقيموا أي أنه
كانت هذه الشعيرة الشعائر الظاهرة مثل الأذان والإقامة صلاة العيد والألاشية الظاهرة والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يهجم على قوم فإنهم يتسمع فإنهم أذنوا للفجر فإنهم يكفوا
عنهم وإلا فإنه يغيروا عليهم فاعتبر الأذان شعاراً للمسلمين وعتبر عدم الأذان شعاراً لغير المسلمين "إذا كان من قبيل الأجرة كما يستأجر الإنسان على بناء الحايت خياطة الثوب أو غير ذلك من
الأعمال والحراف فهذا لا يجوز لأن العبادات لا تقصد لأجل المهن فالذي يأخذ الإجرح على الأذان والإقامة أو غيرهما من العبادات يأخذ مالاً حراماً لأن العبادات لا يقصد بها جمع المال والطمع
والحراف أما إذا كان هذا المال بذل له من بيت مال المسلمين يستعين به على الأذان والإقامة وليتفرغ للأذان والإقامة فهذا لا حرج فيه لأنه ليس أجرح وإنما هو رزق من بيت المال وللأ إما هو
المؤذنين حق في بيت المال وإنما هو من قبيل الإعانة ولأن المؤذن لا يقصد المال بأذانه وإنما يقصد التقرب إلى الله جل وعلا وإنما يأخذ هذا المال ليستعين به على القيام بهذا العمل الجليل
كيف يحرر الإمام والمؤذن عليه النية؟
إذا كان يقصد بأخذ المال الإستعان به على التفرغ للقيام بهذا العمل فهذا شيء لا ما سبيه لأنه كما ذكرت أخذ ليؤذن ولم يؤذن ليأخذ فرق بين الحالة إذا كان يؤذن ليأخذ فهذا حرام لأنه استخدم
الأذان وسيلة للمال أما العكس إذا أخذ ليؤذن فقد جعل المال وسيلة إذا كان يؤذن ليأخذ فرق بين الحالة وإذا كان يؤذن ليأخذ فرق بين المال وسيلة إذا كان يؤذن ليأخذ فرق بين المال وسيلة لأنه
مؤتما على الوقت على دخول الوقت والعناية به وإذا سمع الناس أذانه صاموا وصلوا على أذانه فهو مؤتما مؤتما على هذا وكذلك هو مؤتما على عورات الناس أنه قد يرتفع على صطح المسجد أو على
المنارة وحوله البيوت فيكون أمينا ما ينظر إلى البيوت وإنما يغضه ورفعه ولا ينظر إلى البيوت فإن كان غير أمينا فإنه لا يؤتما على عورات البيوت وأن يطلع عليها إذا حصل مشاححة في الأذان
الله مستعين يعني حضر جماعة كل منهم يريد الأذان فإن كانوا في هذه الصفات سوى إن كانوا في هذه الصفات التي ذكرها سوى فإنه يقدم أفضلهما في هذه الصفات أميزهما وأفضلهما في هذه الصفات يقدم
فإن تساعدوا في الصفات من غير تميز ولهذا قال قد ما أفضلهما فيه يعني في الأذان يعني يكون أحدهما أرفع صوتا أرفع صوتا من الآخر وأحسن أداءا من الآخر فهذه ميزة يقدم بها ثم أفضلهما في
دينه بعد الأفضلية في الأذان إذا كانوا في الأذان سوى لا أفضل لأحدهما في أداء الأذان ومعرفة الأذان ومعرفة الوقت الصفات التي شفقتها فإنه يحصل الترجيح بالدين فمن كان منهم أكثر دينا
وأكثر ورعا وتقول لله عز وجل فإنه يقدم لقوله تعالى إنا أكرمكم إند الله أتقاكم وكذلك في عقله إذا كان أحدهما أكمل وأوفر عقلا من الآخر فإنه يقدم الأكمل عقلا على من دونه فإذا كانوا في
الأمور يرجع إلى الجيران المسجد فمن اختاروه من هؤلاء المؤذنين المتماثلين في الصفات المتوفرة فيهم فإنه يقدم من يختاروه جيران المسجد لأن الأذان لهم ومن أجلهم فيختارون من هؤلاء
المتشاحين من يرون أنه أنسب لأنهم أهل المهمة لأنهم أهل المهمة ثم إذا الجيران ما صار لهم اختيار الجيران قالوا كلهم سوا عندنا اللي يصير منهم حلنا نقبله فأحيان إذن لا بد من القرعة لأن
القرعة تميز المستحق من غيرين وذلك هو المسمى بالمساهمة القراهية المساهمة بأن يعمل القرعة فمن خرجت له القرعة فإنه يقدم على غيره أحسن الله إليكم ونفعاب ألمكم نحن نشكر لفضيرة الشيخ ما
تكرم به من البيان والشرح ونشكر لكم حسن استماعكم ولكم تحية من زميل في هندسة الصوت ناصر الجريسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|19 من 194|كتاب الصّلاة|باب الأذان والإقامة|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان أدى سبتاس عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة المستبعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته هذه هي حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضوه هية كبار العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للفتاء في مطلع هذه الحلقة رحبوا
بفضيلة الشيخ حياكم الله شيخ صالح قال المؤلف رحمه الله في باب الأذان والإقامة وهو خمسة عشرة جملة يرتلها على علو متطهرا مستقبل القبلة جائلا أصبعه في أذنه قير مستدير ملتفة في الحي على
تي يمينا وشمعنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله وهو أي الأذان خمسة عشرة جملة أي خمسة عشرة كلمة كما عمر النبي صلى الله عليه وسلم بها
بلالا وأذن بها في المدينة الحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك عملوا أهل المدينة أن الأذان عشرة جملة تكبير أربع مرات شهادة لا إله إلا الله مرتين شهادة أن محمد رسول الله مرتين
حيا على الصلاة مرتين حيا على الفلاح مرتين تكبير مرتين لا إله إلا الله ختام الأذان هذه خمسة عشرة جملة كان بلال يؤذن بها الحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجوز الزيادة على خمسة
عشرة جملة فما يحدثه بعض الناس من على رؤوس المناير من الأذكار قبل الأذان صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من ما يحسبه الجهال من الأذان أو أنه تابع للأذان فهذا من البدع المحرمة التي
ما أنزل الله بها من سلطة والواجب الاقتصار على ما ورت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدده لأمة في الأذان وفي غيره لأن العبادات توقيفية لا يعمل شيء منها إلا بدليل صحيح من كتاب الله أو
من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا معنى قوله وهو خمسة عشرة جملة يرتلها بمعنى أنه يأتي بكل كلمة منفصلة عن الأخرى لا يقرن بين كلمات الأذان هذا هو معنى الترتيل ويتمهل في الأذان وقوله
على علو يعني يستحب أن يكون أذانه على شيء مرتفع كلمة نارة صطح المسجد لأن ذلك أبلغ في الإعلام واليوم الحمد لله وجود مكبرات الصوت فإنها تؤدي هذا الغراض، ولو لم يكن المؤذن على علو فإن
مكبرات الصوت تؤدي الغراض وأن يكون متطاهرا يعني يستحب للمؤذن أن يؤدي الأذان على طهاره يعني يكون متوظئا ومغتسيلا من الحدث الأكبر هذا من المستحبات ولو أذن وهو على غير طهاره فأذانه
صحيح لكنه خلاف الأفضل يستحب أن يتوجه بها إلى القبله جاعل أصبعه في أدونه في خرق أدونه لأن هذا أبلغ في رفع الصوت غير مستدير كان يكون في مناره ويستدير من أجل نسمع الجيران هذا غير
مشروع وإن ما يؤذن في مكان واحد ثابتا في مكانه مستقبلا للقبله والاستدارة حالة الأذان هذه لا أصل لها ملتفة في الحي علىه أي في قول حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا في حي على الصلاة
وشمالا في حي على الفلاح فاللتفات في الحي على تين يمينا وشمالا نسنا الأذان لأن هذا من فعل بلال بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فلو أذن ولم يلتفت أبدا فأذانه صحيح لكن يكون تاركا لسنة
من سنة أذان نعم قوله الشغرة تلوها حيان يكون ترتيل تنغيما عن بعض المؤدنين فهل ذلك جائز هذا سيأتي لمهب هذا الترتيل التنغيم ليس هو الترتيل والترتيل أن يلقيها جملة جملة ولا يقر بينها
هذا هو الترتيل يعلم أنه جعلتك بيرتين في نفس واحد نعم ولا الشهادة في نفس واحد حسنة ماذا أقولت الشيخ أن وجود مكبرة الصوت يغني عن الأذان على علوه؟
لا هذا لا يغني عن التفات في الحي على فلو يلتفت ولو كان عنده المكبر الصوت عملا بس قائلا بعدهما حي على 2 حي على الصلاة حي على الفلاح في أذان الصبح يا أذان الفجر الصلاة خير من النوم
مرتين لأن أذان الصبح وقت النوم فينبههم بها 2 الكلمتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يقولهما في أذان الفجر حسن الله عليكم وهي 11 يحدرها ويقيم من أدن في مكانه إمسهن أما
الإقامة هو الإعلام بإلقيام إعلام الحضور بالإقام للصلاة فإن الإقامة 11 جملة 11 غير مكرره بل واحدة واحدة إلا في التكبير فإنه يشفعه وكذلك في قد قامت الصلاة إنه يشفعها ومع ذلك فإن
الإقامة كلمة كلمة تختلف عن الأذان لأن الأذان لإعلام البعيدين ليحضروا أما الإقامة فإنها لإعلام الحاضرين ليقوموا إلى الصلاة فلذلك قلت الفاضها وقال يحدرها يعني يسرع فيها ولا يرتلها
مثل الأذان وإنما يسرع فيها لأنها لإعلام الحاضر فلا حاجة إلى ترتيلها وإلى التباط بأداء الإقامة كما يفعل بعض المؤذينين الآن فإن بعض المؤذينين الآن لا تفرق بين أذانه بين إقامته هذا
خلاف السنة بل الإقامة تهدر بمعنى أنها تلقام تتابعه وبدون تمديد صوت هذا هو السنة يقيم الصلاة من أذن في مكانه الذي أذن فيه لأن هذا أبلغ في إعلام الناس بأن الصلاة قد قامت فيحثه ماذا
على الحضور للصلاة يقيم في ذلك المكان إناجليا يسمعوا المس، إنسه لهذا أما إذا كان هذا فيه الصعوبة كان يكون الأذان في مناره أو في صطح المسجد أو في مكان بعيد عن المسجد فإنه يقيم في
المسجد ولا يقيم في مكانه نوجود الصعوبة في ذلك هذه هي شروط صحة الأذان لما فرغ من بيان السنة في أداء الأذان والإقامة ذكر شروط صحة الأذان فقال أي مرتبة الفاله كما ورد عن النبي صلى
الله عليه وسلم فلو نكسه لم يصح لأن هذا خلاف ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول شرعه مرتبا فيجب العمل بذلك متواليا بأن تكون كل جملة بعد التي قبلها مباشرة فالأفضل يتوالى كلمات
الأذان لأن الأذان كان هكذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويجزئ منه ميز العدل هو الملتزم بأمور دينه المحافظ على دينه خلاف الفاسق وهو المرتكب لكبيرة من كبائر الدنوب فإنه لا يصح
أذانه لأن الأذان عمل شرعي وأمانه فإذا كان عدلاً مؤموناً ولأن المؤذن قدها فإذا كان لا يلتزم بأمور الدين أو تظهر عليه علامات الفسق أو المعصية ويجاهر بالمعصية فإن الناس سيقتدون به أما
إذا كان ملتزماً وعدلاً فإن الناس سيقتدون به في الخير ويأمنونه أيضاً هذه شروط الأذان أن يكون مرتباً أن يكون متوالياً أن يكون الذي يقوم به عدل في دينه ويأتي بقية للشروط أيضاً في آخر
الفصل تكون في الأذان تطريب بل يلقى بجزالة ومضوح صوت وصوت حسن ومرتفع بدون تلحين وتكسير وتطريب حتى يصبح الأغاني فإن هذا يخرج العبادة طابعها الشرعي إلى التطريب فإن الأذان يكون صحيحاً
لأنه في الأفضل الملحون هو الذي يغلط فيه بالعراب كأن يرفع المنصوب أو ينصب المرفور فإن هذا يسمى باللحن فإن كان اللحن يحييل المعنى فإنه يصبح كما لو قال أشهد أن محمد رسول الله فإن
الخبر لم يأتي فهذا يعتبر من اللحن الذي يحييل المعنى.
أما اللحن الذي لا يحيين المعنى كما لو قال أشهد ولا إله إلا الله أو ما أشبه ذلك رفع نصب المرفوع فهذا لا يحييل المعنى لكن الأفضل أن يكون معرباً أذان معرباً يعني متمشيًا على الوجه
اللغوي صحيح نعم قال ويجزئ من مميز ويبطله ما فصل كثير ويسير محرم يجزئ الأذان من المميز وهو الذي بلا سبع سنين لأن المميز تصح منه العبادة تصح منه الصلاة فيصح منه الأذان أيضاً و الأفضل
أن يؤذن من بلا هذا هو الأفضل لكن لو أذن قفلن دون البلوق من سنة التمييز فأكثر فإن أذانه يصح لأنه تصح وصلاته و لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليؤذن لكم أحدكم وهذا يشمل الصغير يقول
في شروط الأذان أن يكون متواليًا فلو فصل بين كلمات الأذان بفاصل كثير فإنه لا بد من عادثه من أول لانقطاعه فإذا حصل فيه قطع كثير خالف السن هو أيضاً ذهب المقصود من الأذان و كذلك إذا
كان الفاصل يسيراً فإن كان يسيراً مباحاً فالأباس كأن فصل ليشرب أو ليتنفس أو لياخذ شيئاً أو يضع شيئاً فالفاصل ليسير المباح لا يظر أما إذا كان هذا الفاصل محرماً كان يتكلم بسباب أو شت
من أو بداءة لسان أو غيبة أو نميمة فإن الأذان يبطل لأنه أدخل فيه شيئاً محرماً لأن الأذان إعلام بدخول الوقت فلا يسبقه لأنه إذا سبقه لم يحصل به المقصود من إعلام الناس بدخول وقت الصلاة
فيحتاجون إلى من ينبههم بقرب دخول الوقت ليستعدوا فلا باساً يقدم أذان الفجر قبل الصبح لأجل أن يتهيئ الناس وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا وشربوا حتى
يؤذن ابن ومي مكتوم فإذا كان معروفاً عن المؤذن أنه يؤذن أذاناً سابقاً على الوقت ثم يؤذن في الوقت فهذا هو السنة وهذا هو المطلوب أما إذا كان يؤذن قبل الوقتي ولا يؤذن عند دخول الوقت
فهذا لا يجوز لأنه يقرر الناس وربما يصلي من يصلي من النسة والمرضة فإذا أذن أذاناً أول فلا بد أن يؤذن هو أو غيره عند طلوع الفجر حتى لا يغر الناس نعم ويسن جلوسه بعد أذان المغربية
سيراً كيف أخص المؤلف رحمه الله المغرب؟
يستحب تقديمه في أول وقتها لكن ذلك لا يصل إلى حد وقرن الإقامة بالأذان لأن هذا يفوت على الناس الحضور فيجلس بعدها يسيراً حتى يتمكن الناس من الحضور ولا يطول الجلوس بعد المغربية لأنها
يستحب تعجيلها في أول وقتها لأن هذا حسب المصلحة وحسب الحاجة فالمغرب له وقت محدد يعني إذ انتظار والعشاء له وقت محدد والفجر له وقت محدد والظهر له وقت محدد والعصر له وقت محدد من أجل أن
يعرف الناس وقت الإقامة ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة وكل صلاة يقيم للأول أو للثانية ولا يكرر الأذان للثانية لأن هذا هو سمنات الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا
جمع بين الصلاة لسفر ونحوه فإنه يؤذن المؤذن أذاناً واحداً ويقيم لكل صلاة كما فعل صلى الله عليه وسلم أحسن الله وعليكم وكذلك الفوائت فايته جمع عليهم صلاة فايته ويؤذن له ويقيم له فإنه
يؤذن ويقيم إذا كان في غير البلد أما إذا كان في البلد فلوف على هذا شوش على الناس
ثم أمر بلالاً فأذن ثم أمره فأذن ثم صلوا راتبت الفجر ثم أمره فأقام فصلا بهم الفجر فدل على أن الفايته يؤذن لها ويصلى لها ويقام لها أما الأذان فهذا بحشرط أن لا يشوش على الناس بأن يكون
بصوت قدر ما يسمع الحاضرين إلا إذا كان في بر أو في مكان ليس عنده واحد فهيؤذن ويجرب الأذان وهذا من آداب الأذان ومستحبات من سمع الأذان وذلك بأن يقول السامع مثل ما يقول المؤذن إذا كبر
يكبر وإذا تشهد أي نوع يتشهد
إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقول مثل ما يقول أحسن الله عليه وسلم إذا فرغ المؤذن ، رفنا أنه يتابع المؤذن في الفاضل الأذان ويقول مثل ما يقول إلا في الحي عالتين
فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله فإذا فرغ المؤذن فإنه صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الله مربه هذه الدعوة التامة الأذان دعوة والصلاة القائمة التي ستقام الفريضة التي ستقام
آت محمد أن يعطيه الوسيلة وهي منزلة في الجنة لا تمغي إلا لنبي أو عبد صالح والفضيلة وهي المرتبة التي لا يلحقه فيها أحد من الخلق وبعث مقاما محمودا الذي وعته وذلك في قول الله جل وعلا
عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودة وهو الشفاعة العظمى حين يجتمع الخلاق في المحشر ويطول عليهم الوقوف فيطلبون من الأنبيى من يشفع لهم إلى الله في قلاء الفصل بينهم وإراحتهم من هذا الموقف
فإن الأنبيى يتدافعون الشفاعة عليه الصلاة والسلام إلى أن تنتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها ويخرر ساجدا بين يد ربه ويسأله ويدعوه حتى يقال له سلت عطا وشفعة شف فيسأل الله
الفصل القضى بين عباده فيعطيه الله ذلك فيحمده الأولون والآخرون على هذه الشفاعة وذلك سماه الله مقاما محمودة يحمده عليه الأولون والآخرون قادم الخصائصه صلى الله عليه وسلم هذه الشفاعة
من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم فإن من فعل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعة يوم القيامة هذا جزائه وأجره حين الله سبحانه وتعالى فصارت المصلحة عائدة إلى القائل فإذا
قال هذا الذكر ودعى للرسول صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء فإن مصلحة ذلك تعود إليه فينال من الله جل على شفاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وانا نهاية هذا اللقاء نشكر لكم حسنة استماعكم
ونشكر لفضيلة الشيخ ما تكرم به من الشرح والبيان ونأملوا أن يتجدد اللقاء وأنتم بخير ولكم تحية من زميلة في هذا الدفع للصوت مش عن الأدهيشي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|20 من 194|كتاب الصّلاة|باب شروط الصلاة|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبكت في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان أدس العشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أخواتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة
من حلقات برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان في مستهل هذه الحلقة نرحب في فضيلة الشيخ وحياكم الله وبرك فيكم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد
حديثه عن الأذان والإقامة باب شروط الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد قال رحمه الله باب شروط الصلاة كل عبادة لا تصحوا إلا بشروط
والشروط جمع شرط والشروط اللغة العلامة قال تعالى فيلزم من عدم الشروط الصلاة ولا يلزم من توفرت فيه هذه الصلاة لا يلزم وجود الصلاة لا يلزم من وجودها وجود ولا عدم اللي ذاتها وإنما يلزم
الوجود لعمر آخر خارج عنها وشروط الصلاة هي أمور تتوقف صحتها عليها وهي قبلها وتستمر فيها إلى الفراغي قال رحمه الله شروطها قبلها شروط الصلاة قبلها لأن الشروط تتقدم على المشروط وهذا في
كل شيء لا بد أن يتقدم الشرط على المشروط لكن قالوا تستمر أيضا يستمر وجودها في الصلاة حتى الفراغ منها منها الوقت والطهارة من الحدث والنجس شروط الصلاة من أهمها أولا الوقت فالله جل
وعلا حدد للصلاوات مواقيت قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطة أي مفروضا في أوقات معينة بيناها الله جل وعلا وبيناها رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تصحوا الصلاة في غير
وقتها إلا في استثناءات سياتي بيانها إن شاء الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم صل الصلاة لوقتها صلى الله عليه وسلم في مكة بعد الليلة المعراج نزل إليه في الأرض وأما النبي صلى
الله عليه وسلم في أول الوقت في اليوم الأول في أول الوقت ثم في اليوم الثاني صلا به في آخر الوقت فقال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ما بين هذه الوقتين تؤدى في وقت
محدد في أولها وفي وسطها أو في آخره أما إخراجها عن وقتها بأن تصل قبل الوقت أو تؤخر عن الوقت فهذا أمر لا يجوز ولو صلها على هذه الصفة لم تصح لتخلف الشرط وإذا تخلف الشرط تخلف المشروط
والطهارة من الحدث والنجس كذلك من شروط الصلاة الطهارة من الحدث وهو الوصف الذي يقوم بالبدن كالبولي والغائط والجنابة والحيظ والنفاس فهذا حدث يتطهر منه بالوضوع إن كان حدثا أصر أو
بالغتسال إن كان حدثا أكبر وذلك لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتهروا
فامروا بالتهارح للصلاة من الحدث الأكبر والحدث الأصر ولقوله صلى الله عليه وسلم وكذلك الطهارة من النجاسة في الثوب وفي البدن وفي البقعة التي يصلي فيها لا بدا أن تكون هذه الأشياء طاهرة
ثوبه وبدنه وبقعته التي يصلي فيها صلى الله عليه وسلم صلى بيا صحابه يوما ثم إنه خلع خفيه في أثناء الصلاة فخلع الصحابة خفافه أو خلعا عليه خلع الصحابة نعاله فلما سلم قال لهم النبي صلى
الله عليه وسلم لما خلعتهم قال ورأيناك خلعت فخلعنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أخبرني أن فيه ما خبثا أي نجاسه فدل على اشتراط الطهارة للثوب للملبوس من ثوب وغيره وكذلك قال
النبي صلى الله عليه وسلم
فذهب الأعرابي يسيرا ثم بال في طائفة المسجد فهم الصحابة ويوقع فيه فزجرهم صلى الله عليه وسلم وقال لهم دعوه فلما فرغ من بوله استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له أن المساجد لم
تبنى لذلك وإنما بنيت لذكر الله والصلاة ثم أمر بذنوب من ماء فأهريق على بول الأعرابي فدل على اشتراط طهارة البقعة أيضا الله جل وعلا نصب علامات لدخول الوقت واضحة يعرفها العام والمتعلم
ويعرفها الذكر ولونفة فوقت الظهر وهي الصلاة الأولى الظهر تسمى بصلاة الأولى ووقتها من الزوال أي زوال الشمس عن كبد السماء ومحادات الرؤوس إلى جهة الغرب وعلامة ذلك أن يظهر ضل من جهة
المشلق وقد زالت الشمس ودخل وقت الظهر وللك لقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس أي زوال الشمس إلى مساوات الشيء فيئه بعد فيئ الزوال ويستمر وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن تساوى الظل
والشخص وإذا تساوى الظاء الشيء وضله وقت الظهر ودخل وقت الظهر ويتعجيلها أفضل إلا في شدة حر إلا في شدة حر إذا كان وقت الصيف واشتدى الحر فإنه يستحب للإمام أن أخير الصلاة عن أول وقتها
إلى أن يزول حر وإذا كان وقت الصيف واشتدى الحر إذا كان فإن الظهر تؤخر عن أول وقتها أما إذا كان الجو معتدلا أو باردا فالأفضل أن نبادر بصلاة الظهر في أول وقتها نعم بقدر ما ينكسر الحر
بقدر ما ينكسر الحر نعم ويليه وقت العصلي فالأفضل يقول أن يؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها من أجل أن يخرجوا لها وللعصر مرة واحدة ويوفر هذا عليهم المشقة مع وجود هذا الغيب وتوقع هو طول
الأمطار وحصول البرد عليهم هذا توجيه كلامه هنا والصحيح أن هذا قول ضعيف وأن صلاة الظهر لا تؤخر إلا في شدة الحر ويليه وقت العصر إلى مصير الفيئ مثليه بعد فيئ الزوال والضرورة إلى غروبها
ويسن تأجيلها يلي وقت الظهر إذا وصل ضل الشيء إلى طوله انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر مباشرة فلا فاصل بين الوقتين صلاة العصر تسمى بالصلاة الوسطى قال الله تعالى حافظوا على الصلوات
والصلاة الوسطى وهي العصر على الصحيح ويبدى وقتها إذا صار ظل الشيء مثله أي مساويا له ويستمر إلى مصير ظل الشيء مثليه يعني إمقتار طوله مرتين لأرود الحديث بذلك والقول الثاني أن وقتها
يستمر إلى صفرار الشمس وذلك لحديث الصحيح وقت العصر ما لم تصفر الشمس هذا هو وقت العصر ويسن تأجيلها أي صلاةها ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمره ويسن تأجيله وقت الثاني أنه ما لم تصفر
الشمس هذا كله وقت اختيار ويليه وقت العصر بقسمها الإختيار والضرور وقت المغرب وعلامة دخوله علامة واضحة وهي غروب الشمس ويستمر الوقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر وقت المغرب إلى مغيب
الشفق الأحمر وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر الذي يلي البياض والذي المتبقى بعد غروب الشمس يعني يبقى بعد غروب الشمس الشيئان البياض وهو بقية الأشعه وبعده من جهات الشرق يوجد أيضا
حمره تسمى بالشفق دخول وقت العشاء إذا غاب الشفق الأحمر وقال وقت المغرب ما لم يغب الشفق والشفق هو الحمره المعتريضة في الأفوق الغربي بعد غروب الشمس فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء صلاة
العشاء الآخرة ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرمة وقت العشاء يبدى من مغيب الشفق ويستمر إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل هذا الوقت المختار ثم يدخل وقت الظرورة من بعد ثلث الليل
أو بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر فهي مثل العصر لها وقتان وقت اختيار ووقت ضرورة ويستحب تعجيلها في وقت في أول وقت الاختيار إما في ذلك من المبادرة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وأيضا
لأجل إراحة الناس إذا تجمعوا إذا تجمعوا فينبغ تعجيل صلاة العشاء من أجل إراحةهم أما إذا كان الناس يؤثرون التأخير أول مصلي واحدة فإن الأفضل أن يواخرها إلى ثلث الليل إذا سهل ذلك
فالعشاء تختلف عن غيرها الصلاوات التي ملت يستحب تعجيله إلا صلاة العشاء أو يستحب تاخيرها إلى آخر الوقت المختار وهو إلى ثلث الليل إلا إذا لزم على ذلك مشقة على الناس فإنها تعجل في أول
وقتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه إذا رأىهم إجتمعوا عجل وإذا رأىهم تأخروا أخر يعني صلاة العشاء فدل على أن تعجيلها إنما يكون إذا كان أرفق بالناس وأن تاخيرها
أفضل إذا لم يحصل على الناس مشقة في ذلك نعم نعم فالمغرب يسن تعجيلها على كل حال إلا ليلة تجمع يعني ليلة مزدليفة فإن صلاة العشاء المغرب تؤخر وتصل مع العشاء جمعا تأخير كما فعل النبي
صلى الله عليه وسلم لما دفع فإنه واصل السير ولما قال له بعض أصحابه الصلاة يا رسول الله قال الصلاة أمامك استمر صلى الله عليه وسلم في السير حتى وصل إلى مزدليفة في وقت العشاء ثم صلى
صلاة المغرب وصل بعدها العشاء أصرا بأذان واحد وإقامتيني في هذه المسألة أخر صلاة المغرب وكذلك كل مسافر يحتاج إلى الجمع ويريد جمع التاخير فإنه يأخر صلاة المغرب إلى صلاة العشاء لأن هذا
أرفق به نعم صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله ويله وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعتلض وتأخيرها إلى ذلوث الليل أفضل إنسه ويله وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتأجيلها أفضل ويله
وقت الفجر إلى الصادق وهو البياض المعتلض في الأفق بخلاف الفجر الكاذب الذي يخرج أولا مستطيلا في السماء كذنب السرحان ثم يأتي بعده ظلمة فهذا لا يصل عليه صلاة الفجر لأنه من الليل وإنه
مالفجر الذي يدخل به وقت صلاة الفجر هو الفجر الصادق وهو البياض المعتلض في الأفق يدخل به وقت الفجر ويمسك عنده الصائم لقوله تعالى وكلوه وشربه حتى يتبين لكم الخيط الأبيل من الخيط
الأسود من الفجر ويستمر وقت الفجر إلى طلوع الشمس فهو موسع ولكن تأجيلها أفضل في أول وقتها أفضل لما فيه من المبادرة إلى أداء الواجب وأيضا إذا كان الإنسان مرتبطا بجماعة صلي مع جماعة
فإنه يصلي معهم ولا يقول آخر إلى آخر الوقت والوقت واسن يقول لا ما يجوز هذا لا يجوز لك تأخر وإن كان الوقت باقي لأنك تفوت صلاة الجماعة وهي واجبة عليك قال رحمه الله وتدرك الصلاة
بتكبيرة الإحرام في وقتها لما عرفنا مواقيت الصلاة بينا لنا رحمه الله مع يدرك به الوقت فإذا أدرك المسلم من وقت الصلاة الذي سبق بيان بالتفصيل قدرتكبيرة الإحرام يعني دخل في كبر للإحرام
ودخل في الصلاة ثم خرج الوقت فقد أدركها أداءاً أدرك الصلاة أداءاً والصحيح أنه لا يدرك الوقت اللي بيدرك ركعة إلا بيدرك ركعة ركعة كاملة واتقدم بيان مواقيت الصلاة بينا كيف يعرف الإنسان
دخول وقت الصلاة يعرف ذلك بالمشاهدة يعني يشاهد هذه العلامات يشاهد طلع الفجر يشاهد زوال الشمس يشاهد الظل وطول الظل في الظهر والعصر يشاهد غروب الشمس يشاهد مغيب يشاهد غروب الشمس يشاهد
مغيب الشفق يدرك هذا بالمشاهدة إذا كان هو يرى هذا فإنه يجب عليه أن يتقييد بذلك فهذا يُقرّب له دخول الوقت وهو يُفيد غلبة ظن إذا كان لا يستطيع مشاهدة علامة الوقت بنفسه فإنه يعمل
بالحساب أو بخبر اي سقه بخبر اي سقه يخبره أنه قد دخل الوقت فإن خبر السقه يفيد غلبة ظن إما غير السقه فإنه لا يعتمد على كلامه شترد في المخبر عن دخول الوقت أن يكون سقه في خبره يعني أن
يكون من أهل الصدق والأمانة ومعرفات المواقيت أيضًا معرفت التوقيت فعرفنا أن الدخول الوقت يعرف بالمشاهدة ويعرف بالقراءين التي تدلوا عليه فيعمل المسلم الاجتهاد بحسب القراءين الشيء
الثالث بالخبر السقه إذا أخبره وثقاتنا أن الشمس قد غربت فإنه يُفطر إذا كان صائما إذا أخبره أحد أن الفجر قد طالع وهو ثقه فإنه يعمل بخبره فيُصل الفجر ويُمسك عن الطعام والشراب وينوي
الصيام وهذا كلا بقية المواقيت وخبر الثقه والحساب الفلكي يفيد غلبة الظن فقط إذا لم يحصل اليقين نعمل بغلبة الظن فإن أحرم مجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض إذا اجتهد هو في تحر الوقت
ودخل في الصلاة ثم تبين له أنه قد أخطى وأن الوقت لم يدخل فإن صلاته تصح نافله تصح نافله ولا بد من أداء الفريضة ووقتها أحسن الله وإليكم ونفع بعلمكم إخوة المستمعين الكرام كان هذا نهاية
ما سمح علينا به وقت اللقاء شكرا لحظاراتكم وشكرا لفضيلة الشيخ ما تكرم به من الشرح والبيان ولكم تحية من زميد فيها أندسة الصوت مش عال الادهيشي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المزيد من المقاطع
يتم عرض 1-20 من 194 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.