2,488 مشاهدة
196 محاضرة
العقيدة
شرح ( شرح اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (196 حلقة) )
الصوت
121 من 196|شرح اقتضاء الصراط المستقيم|لما أنشده الأعشى |صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم اقتضاء السراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح بن فوزان الفوزان محمد على آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم لهذه الحلقة الجديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة
أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام محمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله يسرح الكتابة في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في الحلقة السالفة انتهينا على حادث صحاح ثلاث
كريمة وربعة احتلاتة او اربعة هي قول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ما تركت بعد فتنة أضرع الرجال بين النساء وقوله فيما أخرج البخار ليفلح قوم ولو أمره ممرأة وقوله فيما حسنه أحمد هلكت
الرجال وحين أطاعت النساء وقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه في الصحيحين إن كنا صواحب يوسف وقوله صلى الله عليه وسلم بما أخرجه أيضا ما رأيته مننا قصات عاقل ووذين أغلبة للبذ اللب من
احداث كنا وتحدث الشيخ الزاكى الله خير عن ما يليقه والمرأة هو ما لا يليقه وعن الظلم في معامل المرأة هو عدم الظلم وكان لنا سؤال خطى منها بنهاية الحلقة أولا ندعك تراحب بالإخوة
المسلمين ثم نوجه سؤالنا اللي خطى من أبي حياكم الله وضارك فيكم وفي إخوة المسلمين أقوي الشيخ هناك من المسلمين من يظنه أن المرأة ظلمت في شريعة الله يجد ذلك في قلبه وهناك من يقول
بالسعنه فما حكم ذلك وما تنصح المسلمين سواء أن ظهر له ذلك أو لم يظهر فإنه يؤمن بأن شرع الله هو الكامل في كل شيء قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وراضيت لكم الإسلام
دين فإذا لم يظهر له الحكمة في شيء فليتهم نفسه وليتهم عقله وقصوره وليتهم الإسلام وأنه ظلم المرأة الإسلام حكيم يضع الأمور في مواضعها فيُعطي كل ما يليقو به فيُعطي المرأة ما يليقو بها
ويُعطي الرجال ما يليقو بهم والأمور مواقف منها مواقف لا يقوم فيها إلا الرجال ومنها مواقف لا يقوم فيها إلا النسة فكل يقف في المكان الذي حدده الله له من أجل أن تتكامل شؤون الحياة لا
أن الرجال يأخذون أعمال النساء ولا أن النساء تأخذوا أعمال الرجال حتى في المظهر قال صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولا عن الله المتشبهات من النسائي بالرجال
ولا عن المترجلات فكل ذلك من أجل أن يقف كل على حده وعلى ما أعقاه الله عز وجل وفي ذلك الخير والمصلحة فالذي يسمع بدعوى الكفار عداء الإسلام الذين يقولون أن الإسلام ظلم المرأة أو إذا
قرأ القرآن أو قرأ شيء من الحديث الصحيحة وقع في نفسه عدم الإقتناع بذلك وأن الإسلام ظلم المرأة فهذا نفاق وإياذ بالله فعليه أن يتوب إلى الله وأن يستعيد بالله وأن يؤمن أن وأن كلام
رسوله هو الحق سواء أن ظهر له ذلك أو لم يظهر ولما فائدة الإيمان إذا كان الإنسان لا يؤمن الله بالشيء الذي يدكه فما فائدة الإيمان بالأمور المغيبة والأمور الماضية والمستقبلة الإنسان
قال الله جل وعلا بل كذبه بما لم يحيطوا بعلمه ولم يأتيهم تأويله كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسول إلا البلاغ المبين فالواجب على المسلم أن
يقف مع كتاب الله ومع سنة رسول الله ويعتقد أنها حق وأنها تدل على العدل سواء أن ظهر له ذلك أو لم يظهر فإذا لم يظهر فإنه يتهم عقله ويدراكه ولا يتهم الكتاب والسنة فإن بقى على شكه وعلى
اتهامه فهذا نفاق وإلا قلنا كافر لكن يتظاهر بالإسلام ويصلي ويصوم ويكون مع المسلمين فهذا يكون منافقا في قلبه نسأل الله العافية فالواجب على المسلم أن يكون على يقين وثقة لكتاب الله
وسنة رسوله وبشرع الله عز وجل وأنه وضع الأمور في مواضيعها لاقه لأنه تنزيل من حكي من حميد وليس من عمل البشر الذي يخف عليها كثير من ما يظهر له من الأمور فهذا هو الواجب على من وجد في
نفسه شيئا من ذلك أن يزيله باليقين والإيمان الله عز وجل وأن يعلم أنه لا يدرك كل الأمور قد تغمب عليه الأمور ولا يدرك العواقب هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فإذا تكلم فهذا الصرح
بالنفاق المنافقون سرخون أيان أحيانا بنفاقهم الأعشى أعشى باهله قال المحقق ليس أعشى باهله إنما المشد عبد الله بن العوار صحابي رضي الله عنه أنشده أبياته التي يقول فيها وهم شر غالب لمن
غلب جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرددها ويقول وهم شر غالب لمن غلب نعم الأعشى شاعر مشهور من شعراء الجاهلية الذي هو الأعشى ما إميمون بن قيس ثم صار يسمى بهذا الاسم غيره من من جاء بعده
ومنهم أعشى باهله أعشى باهله قال أنشد النبي صلى الله عليه وسلم قصيده وقال فيها وهم شر غالب لمن غلب فأعجب هذا البيت رسول الله عليه وسلم يعني أن الذي ليس الرجل الذي ليس في عقله قوة
فإنهنا يغلبناه وهم شر غالب لمن غلب لما الذي لا يستغلب لهنه ويصمم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مروا أبا بكر يصلي بالناس أن نسى ما أدركنا الهدف الذي يقصد ليه الرسول صلى
الله عليه وسلم ولذلك صمم على أن يصلي أبو بكر فكان في ذلك الخير ولهذا لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمع صحابه في سقيفة بن ساعدة ليبحثون عن ولي للأمر من بعد الرسول صلى الله
عليه وسلم أجمعوا على أبي بكر وقالوا أيارضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لذنيننا نعم وانت خير الوارثين فالله بشره بياحيا وأصلح له زوجه التي كانت عاقرا كانت امرأته
عاقرا فأصلحها الله يعني خلقة وأصلحها أيضا في نفسها ودينها فأصلحنا له زوجه يشمل الإصلاحين إصلاح العقر وإصلاح الدين نعم وقال بعض العلماء الشيخ خذ الجانب الثاني أصلحنا له زوجه يعني في
دينها ورأيها وعقلها نعم وقال بعض العلماء ينبغ للرجل ليجتهد إلى الله في إصلاح زوجه له نعم ولهذا يجعل من جملة دعاها ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا ورتاعنا وجعلنا للمتقين إماما فيدعو
بصلاح زوجه وأولاده وصلاح المسلمين نعم وليس على المسلم أن يبحث عنها ولا يعرفها بل يكفيه أن يعرف في أي فعل من الأفعال أو يوم أو مكان أن سبب هذا الفعل أو تعظيم هذا المكان أو زمان من
جهتهم ولو لم يعرف أن سببه من جهتهم فيكفيه أن يعلم أنه لا أصل له في دين الإسلام نعم المسلم عنده قائده وعنده أصل وهو أنه متمسك بهذا الدين فما أمر به فعله وما نهى عنه اجتنبه ومن جملة
ما أمر الله به ونهى عنه موافقة الكفار والتشبه بهذه القائدة قال صلى الله عليه وسلم أن تشبه بقومه أو منه قال الله جل وعلا أوله صلى الله عليه وسلم أن تشبه بقومه فهو منه صلى الله عليه
وسلم قال رحمه الله فإنه إذا لم يكن له أصل فإما أن يكون قد أحدثه بعض الناس من تلقائي نفسه أو يكون ما أخوذا عنهم فأقلوا أحواله أن يكون من البداع قال صلى الله عليه وسلم "من عملا عملا"
"من ليس عليه أمرنا فهو رد" وفي رواية "من عملا عملا" "ليس عليه أمرنا فهو رد" قال عليه الصلاة والسلام وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة هذا أصل يمشي عليه المسلم
فيكتفي بما شرع الله وشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يلتفت لما وحدث وزيد في الدين ومن ذلك الأعياد فالله شرع لنا عيدين عيد الفطر وعيد الأضحاء فلا نزيد عليهما حيدا ثالثا أو عيادا
بحجة أن العالم يعملون هذا وأننا لا نتخلف عن العالم وأننا جزء من العالم والكون قرية صغيرة والكون الآن صار قرية صغيرة ولا مناصلنا من مشاركتهم ولا ننفرد عنهم ولا ولا إلى آخره قال رحمه
الله ونحن ننبه على ما رأينا كثيرا من الناس قد وقع فيه فمن ذلك الخميس الحقير الذي في آخر صومهم فإنه يوم عيد المائدة في ما يزعمون ويسمونه عيد العشاء أو العشاء وهو الأسبوع الذي يكون
فيه من الأحد إلى الأحد وهو عيدهم الأكبر فجميع ما يحدثه الإنسان فيه من المنكرات من عياد الكفار ما يسمونه بالخميس الكبير فجميع ما يحدثه الإنسان فيه من المنكرات المظاهر التي تخصص في
عياد الكفار يجب على المسلمين أن يقاطعوها ولا يستخدموها ويعتبروها غير موجودة واتخاذه موسما لبيئ البخور وشراعه وكذلك الشراع البخور في ذلك الوقت إذا تخذ وقتا للبيئ البخور طيب وأنهبي
صلى الله عليه وسلم حفظه على التطيب لكن لا يخصص بوقت معين بيعها وشراعها أو استعماله لا يخصص بوقت معين فإذا خصص صار هذا من العيد أو من عادات الكفار لأنهم أمم الذين يخصصونه بيوم عيدهم
ويتبخرون بالعود ويرقون فيه ويقرأون فيه من تعاويدهم الباطلة ويعملون أشياء في هذا ممحكة في هذه العياد فما يليقب المسلمين؟
أنظر إلى عياد المسلمين والله الحمد لله صلاة وتذكير وذكر لله عزي وجل وتصدق بصدقة الفقر وذابح للأضاح والهدي هذه عياد المسلمين عبادات لله عزي وجل وإن تخل لها شيء أمنا من الراحة
المباحة فلا باس بذلك نعم البخور كما ذكرنا فالأصل أنه نوع من الطيب ويستحب استعماله لكن إذا كان استعماله بمناسبة من مناسبات الكفار فهذا أمر لا يجوز هذا أمر لا يجوز أبدا لأن هذا فيهم
شابها لهم ويعانت لهم على باقلهم القال صلى الله عليه وسلم من تشبها بقوم فهو منهم وإنما البخور طيب ويقول هذا البخور مباح وقد حثنا بصلى الله عليه وسلم على التطيب ويقول نعم لكن بغير
هذه المناسبة غير مناسبة الكفار وغير تخصيص يوم له وغير البخور المرقي اللي يقرأ فيه كل هذا من خرافات المصارة نعم وإنما البخور طيب ويسطيب بدخانه كما يسطيب بشعر الطيب كسائل الطيب بما
له أجزاء بخارية وإن لا طفات أو له رائحة محضة وكذلك اختصاصه بطبخ رز بلبن أو بسيسة أو عدس أو صبغ أو بيض هذا نوع من الاطحناه تخصيص بعض الأيام بنوع من الطعام هذا من عادات الكفار ومن
عياد الكفار فنحن لا نخالق لا نقول إن هذا أصل مباح والأكل من الطيبات مباح هذه الطيبات نقول نعم ولكن لا تخصص بهذا اليوم الذي خصصه الكفار عيدا لهم نعم أو بيض أو مقر نعم ونحو ذلك فأما
القمار بالبيض أو بيع البيض اللي ما يقامر به أو شراءه من المقامرين فحكمه ظاهر هالا استطراد من الشيخ حكم بيع الشي لمن يستعين به على الباطل هم ذكروا أن من البوضوع المنهي عنها أن يباع
السلاح لمن يقتل به المسلمين أو يستخدمهم في أوقات الفتنة بين المسلمين فلا يجيز بيع السلاح في وقت الفتنة ولي من يعلم أنه يستعمله في قتل المسلمين وكذلك لا يجيز بيع العينب لمن يعصره
خمره خمره ولا بيع البيض لمن يقامر عليه يستعمله في القمار والميسر ينهاب من التعاون على الباطل فكذلك وكذلك لا يباع لمن يستخدمه في الأعياد الكهرية نعم أو نكت الشجر أيضاً أو جمع أنواع
من النبات والتبرك بها والإتسال بمائها وكذلك ما يفعله لككارون واجرون الدواب وينجشونه في أيام عياد الكفار بالنقطة الحمر أو غيرها فهذا من تعظيم أيامهم ولا يجيز المسلم أن يفعله لأنه
مظهر من مظاهر عيادهم نعم نكت الشجر أيضاً أو تلوين الشجر أيضاً هذا مشكلة الآن الشجر يجعلون فيه النواع من الكهربة الخاصة هذا فيه مقاربة لهم نعم وين كان يفعله في أعياد المسلمين وين
كان في أعياد المسلمين تترك الشجر على طبيعتها نعم أو جمع أنواع من النبات والتبرك بها ولا تسال بمائها وهذا أشد الآن يجمعون الزهور في أيام معينه يجعلون مهرجان للزهور يتبادلون فيها
الزهور ويضهرون الزهور وينشقون في بيع الزهور وعرضها تجعلوا لها معارض نعم فإنقل هذا مثل معارض التمور ومعارض السيارات ومعارض التمور ليس لها معارض أيام الخاصة إنما تعرض في أيام التمر
في أيام الجداد أو تعرض في أسواق المسلمين للمحتاجين يشترونها في أيام من السبات لا يجوز هذا يكون تشبها بالكفار؟
نعم ومن ذلك ما قد يفعله النساء من أخذ ورق الزيتون للغتسال بمائه أو قصد يعتقدون أن ورق الزيتون إذا اقتسلت المرأة بمائه فيه بركة هذا من عادات الكفار نعم أو قصد الغتسال في شيء من ذلك
نعم فإن أصل ذلك ماء المعمودية نعم المعمودية إنهم يقتصون الشاب أو الطفل في الماء نعم نعم ومن ذلك تركوا الوظائف الراتبه من الصناع والتجارات أو حلق العلم أو وضع الصناعة ومن ذلك
واتخاده يوم راحة وفرح كذلك من أعمال الكفار في عيادهم تعطيل الأعمال المسلمون لا يعطلون أعمالهم حتى يوم الجمعة حتى يوم الجمعة قال الله جل وعلا يوم الجمعة لا تعطل الأعمال في عيد
الفطير أو عيد الأبحى أو عيد أو يوم الجمعة إنما المسلمون يطلبون الرزق كسائل الأيام هذا أيضا من تشبه بهم المسابق على الخير لأجل تمر عالي هذا مطروبة لكن لا تخصص بيوم صوصا إذا كان هذا
اليوم يوافق عيد الكفار نعم قال رحم الله وضع فط أنه لا يحدث فيه أمر أصلا فليجعل كيوما كسائل أيام هذا هو الضعف فط أن عيد الكفار لا يحدث فيه شيء أصلا فليجعل كسائل الأيام فإننا قدمنا
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهاهم عن اليومين الذين كان لهم يلعبون فيهما في الجهلية ويوما حدهم النيروز والثاني المهرجان يلعبون فيهما وهما من عياد الفرص فالنبي صلى الله عليه وسلم
لم يقرهم على ذلك فلنقلهم إلى عيدين شرعين عيد الفطير وعيد الأبحى وجعلهم بديلين عن عياد الكفار نعم وأنه صلى الله عليه وسلم نها عن الضبح بالمكان إذا كان المشركون يعيدون فيه صلى الله
عليه وسلم يستفتيه فقال هل كان فيها عيد من عياده؟
قال لا قال هل كان فيها وثن يعبد من أثاني الجاهلية؟
قال لا قال فاعوفي بنظرك أدل على أنه لو كان فيه عيد من عياد الكفار يعني محل اجتماع لهم لعبادتهم أو يوم أو فيه وثن صنم يعبد كان يعني والله زيل الآن لكن مكانه لا تعظم الأمكن هيضا التي
كان فيها أصنامه فيه لا تعظم بل تنسى نعم نعم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
122 من 196|شرح اقتضاء الصراط المستقيم|جواز شهود السوق|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبت في إذاعة القرآن الكريم اقتضاء السراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح بن فوزان الفوزان محمد على آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب
الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله يشرح الكتابة في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ورحمه الله وبركاته ورحمه الله وبركاته من الزبائح
والملابس وغير ذلك والشراء منهم ظاهر جواب الإمام محمد ترخيص في ذلك بيعا وشراء بنا على الأصل في البيع والشراء وإن كان يحتمل قال الشيخ هو أقوى أنه أجاز الشراء فقط دون البيع والفرق
بينه مع ظاهر لأن البيع فيه تمكين لهم ويعانة لهم توفير المواد التي يستخدمونها لقامة العيد وأما الشراء منهم ففيه اضعاف لهم وصحب لإمكانياتهم فيجوز الشراء الشراء لا باس به لكن أما ألبع
عليهم فهذا محل احتمال في جواب الإمام أحمد رحمه الله لأن ذلك أي الشراء فقط ليس فيه شهود منكر ولا يعانة على معصية ولا يعانة على معصية بل فيه اضعاف للمعصية في سحب الإمكانيات التي معهم
وشراءها منهم لأن نفس الابتعاع منهم جائز ولا يعانت فيه على المعصية بل فيه ففيه سحب لإمكانياتهم فيكون فيه تقليل الشر وقد كانت سواق في الجاهلية كان المسلمون يشهدونها وشهد بعضها النبي
صلى الله عليه وسلم ومن هذه الأسواق ما كان يكون في مواسم الحج ومنها ما كان يكون لأعياد باطلة فهو كما لو حضر رجل سوق يباع فيها السلاح لمن يقتل به معصومة أو العصير لمن يخمره فحضرها
الرجل ليشتري منها بل هذا أجود فمثلا يكون في الأسواق الناس يشترون السلاح لغرب المسلمين فيحضر مسلم ويشتري الأسلحة لاجل أن لا يتمكن هؤلاء من التسلح لا يتمكن من التسلح فيها أسواق يباع
فيها العينب يشتريها ناس يصنعونها خمراً يشتريها المسلم من اجل ممنع تخميرها فهال فيه أسالح دينية وهي تقليل الشرب المسلم لا يعينهم عليها فلا يبيعوا عليهم من السلاع ما يستخدمونه في هذه
الأعيات أو يبيع عليهم العينب ليتخذوه خمراً لأنهم يشربون الخمرهم يستحلون له نا ثم إن الرجل لو سافر إلى دار الحرب ليشتري منها جاز عندنا كما دل عليه حديث وتجارة أبي بكر رضي الله عنه
في حيات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الشام وهي دار حرب واشراء منهم في أيام أعيادهم مثل ما كان المسلمون يسافرون لدار الحرب وهي دار الكفار التي ليس بيننا وبينهم عهد التي
علمنا عليهم الحرب فيها هذا لا يمنع للتجار للتجار من بلاد الكفار لأن هذا لمصالح المسلمين فيجوز للمسلم أن يسافر إلى بلاد الحرب ليشتري منها البلاع وعهد النبي صلى الله عليه وسلم فدل
على أن الشراء منهم وإن كان في أيام أعيادهم أن هذا لا بسبه بنا أن على الأصل من حل البيع والشراء ولأن هذا فيه سحباً لقدراتهم وحديث عمر رضي الله عنه وحديث أخر بصدر قول فيها في غير هذا
الموضع مع أنه لا بد أن تجتمل أسواقهم على بيع ما يستعان بها على المعصية ذكر دليلاً قال كما دل عليه حديث اتجارتها ببكر رضي الله عنه وحديث عمر رضي الله عنه وحديث عمر رضي الله عنه
وحديث أخر بصدر قول فيها في غير هذا الموضع مع أنه لا بد أن تجتمل أسواقهم على بيع ما يستعان به على المعصية لأن الله أحل البيع هذه الجزئية الشيخ يختلف فيها كذب من الناس لا يظن أنه
يولدون أسود للأبيض لا يبيعوا لأشتري منهم أو عدة منهم هذا غلون في الولى والبراء المطلوباً لكن بعض الناس يغلون فيظنون أن البراء منهم تشمل تحريم المعاملة لا يباع منهم ولا يشترى منهم
ولا يوفى لهم بالعهد وتستباح دماء المعاهدين والمستأمنين هل غلون في البراء والعياذ بالله فالبراء معنى هو أن تبغضهم في قلبك وأن لا تناصرهم على باطلهم وأما البيع والشراء والإحسان أيضاً
إلى من لم يسأل المسلمين يحسن إليهم لا ينهكم الله عن الذين فبعض الناس خصوصاً الغلات يغلون في البراءة من الكفار حتى يحرم المباح والتعامل معهم فيما أباح الله والإحسان إليهم إذا أحسنوا
إلى المسلمين فهذا من الجهل في حدود الله عز وجل فهو الرأي الثاني في جواب لما محمد أنه إنما أجاز الشراء منهم ولم يجز البيع عليهم لما في البيع عليهم من تقيتهم وتمكينهم من فعل باطلهم
فهذا فيه الفرق بين البيع عليهم والشراء منهم قال فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرم ومن هذا الوجه يحرم البيع عليهم وهو أن البيع الكفار عينباً أو عصيراً يتخذونه خمراً لا يجوز
هذا في كتب الفقر يقولون البيع المنهي عنها ولا يباع السلاح في الفتنة ولا يباع العصير على من يتخذه خمراً لأن هذا سد لوسائل الحرام الوسائل التي تفضي إلى محرم تكون محرمة وإن كان أصلها
مباحاً وكذلك لا يجوز بيعهم سلاح يقاتلون به مسلمة لأن الحرير مباحه في الجملة ومع هذا أهداع عمر لأن الكفار يلبسون الحرير فأهداع إليه عمر وهو لم يلبسها لأنه مسلم ولمسلم ممنوع من لبس
الحلبس الحرير أو ما فيه حرير ظاهر فإذا لم تجد للمسلم جاز له أن يهديها للكافر الذي يلبسها فهو مباحه للنساء مباحه لبسه للنساء مباحه لبسه للمرضى فهو مباحه للنساء مباحه للنساء مباحه
للنساء مباحه للنساء مباحه للمرضى وكذلك لا يجوز بالخامر بحال فالخامر لا يجوز التداوي بها بحال لأنها داء ولهذا جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخامر جاء يسأل النبي صلى
الله عليه وسلم أنه يصنعها للدواء يعني هل يجوز له أن يصنعها للدواء لا للشرب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما إنها داء وليست دواه فالخامر لا يجوز التداوي به متلقاً وليست تصنيعه
للدواء متلقاً لأنه داء رجل من عمل الشيطان بخلاف الحرير فإنه يباهه في الجملة وين حرم في بعض الصور وجازت صنعته أي الحرير في الأصل والتجارة فيه وإنقيل بالاحتمال الأول في كلام أحمد جوز
ذلك وعن أحمد في جواز حمل التجارة إلى أرض الحرب روايتان منصوصتان نعم إنه يجوز أو لا يجوز نعم يجوز بنان على الأصل وواقع أن الله أحلى البيع وبعض الصحابة كان يسافر للاتجار إلى بلاد
الحرب كما سبق هذا رأي والرايفان إنه لا يجوز نعم شاكرا خير ودى نقف شوي عند هذه الشيخ نسألك أولاً إذا جاء روايتان عن مثل أحمد رحمه الله أو عن عالمين مختلفين فأولاً بأيه ما نأخذ نأخذ
ما يقوم عليه الدليل من أقوال العلم أحمد وغيره وعن رأيان عن عالمين مختلفين فإننا نأخذ من أقوالهم ما يقوم عليه الدليل قال تعال فإن تنازعت في شيء فردو إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون
بالله واليوم الآخر لالك خير وأحسن تأويلة وليس الأمر كما يقوله بعض الجهال أو بعض أهل الأهواء إننا نأخذ ما يوافق مصالح الناس وما يوافق رغبات الناس وما يوافق هوا النفس هذا لا يجوز إذا
كان مخالف للدليل فلا يجوز أن نأخذ به إن المنع قد يكون للتحريم وهو ما يأثم فاعله ويثابه تاركه هذا التحريم أما التنزيه فهو ما يثابه تاركه ولا يعاقبه فاعله نهى عنه من غير تحريم إنما
ذبائح ذبائح المشركين لا تحل ذبائح الكفار لا تحل واما ذبائح أهل الكتاب هي حلال إذا ذبحوها على الطريقة الشرعية هذا بالإجماع بقي إذا ذبحوها لمناسباتهم ولأعيادهم فهل نأكل منها إن أخذنا
بعموم قوله وطعام الذين أوت الكتابة حل لكم سلام عليكم شيخ أنا وجد أكم خيراً نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
123 من 196|شرح اقتضاء الصراط المستقيم|هذا مما اجتمع على كراهته|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم اقتضاء السراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح بن فوزان الفوزان وضو هيئة كبار علماء وضو لجنة الدائمة للفتاء في مطلعي هذا اللقاء ان رحبوا بشيخنا الكريم حياكم الله شيخ صالح حياكم الله و بار كافيكم صلى الله عليه وسلم على
نبينا محمد و على آله و صحابه يجمعي سبق تحريم التشبه بالكفار و أيضا تحريم إعانتهم على بقلهم و من ذلك إعانتهم على إقامة أعيادهم الكفرية وتشتيعهم على ذلك و هل يدخلوا في ذلك البيع و
الشراء منهم أو عليهم في أيام إعيادهم الذي سبق من كلام اللي ما محمد تعليق الشيخ رحمه الله عليه أنه يجيز ذلك و فيها لفرق بينه وبين الهديه إليهم أو قبول الهديه منهم بهذه المناسبة فإن
الهديه و من نظر إلى أن هذا أيضا و يكون فيه مشاركة بهذه المناسبة ولو كان بيعنا و شراء فإنه يمنع من ذلك و قد يكون هذا لكراهة التنزيه أو لكراهة التحريم كما سبق نعم أنه هذا فيه تعاون
معهم على إظهار هذه المناسبة تعاموا معهم في وقتها يعطيهم دفعة في إقامتها والاستعداد لها فيتجنب هذا وهو الملحظ الذي رأىه مالك رحمه الله في تحريمه و قال عبد الملك بن حبيب الواضحة فهو
مما أهل به لغير الله بخلاف ما زبحوه للأكل و ذكر اسم الله عليه فإنه يباح و هذا أشد ولا تأكلوا من ما لم ينكر اسم الله عليه و يكرى من المحرمات ما أهل به لغير الله يذكر عليه اسم غير
الله كالمسيح والصليب و غير ذلك لأن هذا شرك بالله عز وجل فقد كان مالك و غيره من من يقتدى به يكره أكل هذا كله من دبائهم وبهي نأخذ هذا كلام عبد الملك نعم مالك يكره هذا و الكراهية عند
السلف و راد به التحريم يكره كل هذه الأمور التي تمت إلى دين هالكتاب والمشركين يقول ابن حبيب و نحن وبهي نأخذ يعني بقول مالك هذا فنحرم هذه الأشياء نعم و يضعه قول الله تعالى و ما أهل
به لغير الله يعني يشبهه أما إذا صرح باسم المذبوح له يعني شرك نوابح لكن إذا لم يصرح لكنه ذو بحللك نائس و بالمناسبات الكفرية والدينية عندهم فإنه يشبه ما أهل به لغير الله فيحرم هنا و
هذا شرك أكبر واضح و كذلك يشبه ما يذبح في أيام أعيادهم و في كنائسهم نعم و ما يتعلق بها و ما أهل به لغير الله و إن كان ذابحه كتابه أو ناخذ بعموم قوله و طعام الذين أوت الكتابة حل لكم
وهذا فيه عموم فيدخل فيه ما يذبحه للمسيح و ما يذبحه للكنائس و غير ذلك الجمهور على الأول على أنه يمنع ما ذبح لغير الله إنه و حرام و ذهبت سطايفة إلى أخذ العموم و طعام الذين أوت
الكتابة حل لكم و قالوا إن الله علم ما هم يعملون و مع ذلك قال و طعام الذين أوت الكتابة حل لكم فأخذوا بالعموم و نقول العموم يخصص بالآية الأخرى وهي المنعن ما أهل به لغير الله و تركوا
ما ذبحوا لآيادهم و أقصستهم و موتاههم و كنائسهم أفضل و قالوا إن فيه عيبان آخر و معانه أبرى للذمه و أحوط فإن فيه تعظيما لشركهم و قالوا ينبغي لا يأخذهم منهم و قالوا إنه و يعملوا و
تعظيما للشرك فهو كذبا أحل العياد وهو كنائس و يدبحونه تعظيما لهم و يتصدقون بالحميه و قال ابن القاسم في أرض الكنيسة يبيع الأسقف و يبيع الأسقف منها شيئا في مرمتها و ربما حبست تلك
الأرض على الكنيسة لمصلحتها و على إنه ولا يجوز للمسلمين أن يشتروها من وجهين الواحد من العون على تعظيم الكنيسة و الأخر من جهة بيع الحبس بيع الحبس ولا يجوز لهم في أحباسهم إلا ما يجوز
للمسلمين و لا يجوز للمسلمين أن يشتريها، قال لا يجوز من وجهين الوجه الأول أن هذا إعانة لهم على عمارة كنائسهم و الوجه الثاني أن هذا بيع وقف و خبس يعني أوقاف ولا يجوز بيع الوقف فكالها
ذلك مخافة نزول السخطة عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه و كالها بن القاسم لللمسلم يهدي لنا صار شيئا في عيدهم مكافئة لهم و رعاهم انتعظيم في عيدهم فكما لا يجوز له أن يقبل هدييتهم التي
يعملونها للأعياد، مما يعملونه لأعيادهم، لأن ذيادة الشيعة لهم و يقرار لهم على ذاقله كل وأوجه التعاون على باطلهم لا يلل المسلمين أن يعينهم بها لا تأجير دابه ولا غير ذلك من ما يعينهم
على تنفيذ شركهم وباطلهم فالمسلمون يتجنبون هذا وإن كانوا قد يقرونهم على ماهم عليه بحكم حكام الظمة و لا يعانون على شيء من عيدهم لأن ذلك منتعظيم الشركهم و منعونهم على كفرهم يتركونهم
مع المسلمين و بين اليهود والنصارة إذا كانوا ذميين في بلاد المسلمين لا يتركواهم يندميجون من دماجاً كلياً مع المسلمين بل يكون لهم ما يميزهم و يحرقهم عن المسلمين كما في الشرط العمرية
التي سبقت وهذا فيه أنه لا بد أن يتميز المسلمين و أن يفارق الكفار في صفاتهم و مناسباتهم و عباداتهم وأعمالهم لأن لا يسر يا شيء من الباطل إلى الحق و يلتبس الحق بالباطل داخل في هذا
الذي يجتمع على كراهياته بل هو عنده أشد و قد ذكر أنه قد يجتمع على كراهة مبايعتهم و مهاداتهم ما يستعينون به على عيادهم و أما نصوص أحمد على مسائل هذا الباب فقال إسحاق ابن ابراهيم فقال
إسحاق ابن ابراهيم كذلك إذا كان في المسلمين صحاب حرف فإنهم لا يعملون حرفهم للكفار في معابدهم و مظاهر كفرهم فالبناء الذي يبني لا يبني لهم الكنائس والبيع لأن هذا يعانت لهم على الباطل
و قد نقال عنه محمد بن الحكم و سأله عن الرجل المسلم يحفر لأهل الذمة قبرا بكراه قال لا بأسبه نعم بالكراه لا بأسبه و لأن القبر ليس عبادها القبر هذا يكون للمسلم و للكاهر فحفره للقبر
هذا ليس من عبادتهم و إنما هو شيء عام يجوزا يحفره بالأجرة قال لا بأسبه قال رحمه الله والفرق بينهما أن ناووس من خصائص دينهم الباطل كالكنيسة بخلاف القبر المطلق فإنه ليس في نفسه معصية
ولا من خصائص دينهم قال الخلال باب الرجل يؤاجر داره للذمي أو يبيعها منه و ذكر عن المروزي أن أبا عبدالله سئل عن الرجل بعداره من ذمي و فيها محاريبه فقال نصراني و استعظم ذلك نعم المسلم
هل يبيع داره للنصراني سؤل أحمد عن ذلك مسلم بعداره للنصراني و فيها محاريبه محاريب المسلم يعني الأمكنة التي كان يصلي فيها النافلة و قيام الليل و باعها لهذا النصراني ليحول محله و يقيم
الكهر والشرك محل العبادة والتوحيد فاستعظم اللي ما محمد رحمه الله ذلك نعم فقالوا استعظم ذلك و قال لا تباع يضرب فيها بالناقوس و ينصب فيها الصلبان و قال لا تباع من الكفاة و الشيء يعني
بدلاً كانت فيها محاريب المسلم و مصلياته و التهجده و تلاوته للقرآن يضع فيها الصليب والناقوس و مظاهر الكفر هذا استبدال ولا حول ولا قوت إلا بالله و قال لا تباع من الكفار شدده ذلك نعم
كما سبق انه لا يباع السلاح في الفتنة ولا يباع العنب لمن اتخذه خمراً و كذلك لا تباع الدار لمن حولها إلى بيعها و كنيسة و فيها مظاهر الشرك نعم نعم أيضاً بيع الدار على وجه العموم على
الكافر هل يجوز ولا ظاهر كلا محمد انه ولا يجوز لان هذا يمكن الكفار بين المسلمين و انتشرون بين المسلمين في مساكنهم و ثانياً انه يقيم فيها الكفر بدلاً ان المسلم يقيم فيها التوحيد
والعبادة و ذكر الله هذا الكافر يقيم فيها الكفر والشرك فلا يجوز يباع هذه الدار يعبد الله فيها احب من انه يبيعها إلى الكافر يقيم فيها الكفر نعم هذا سبق في اول الكلام ان ابن عون كان
يكري اهل الذمه و قصده من ذلك ارعابهم فلا يرعبهم من هذا الوجه لكن الوجه الثاني وهو ان الكافر يكفر في هذا المكان و يستعمله للمعاصل و المسلم يعبد الله فيه فلا شك أن هذا الملحظ اول من
الملحظ الاول الذي لحظه ابن عون نعم قال لا ولكنه اراد انه كريه ان يرعب المسلمين يقول اذا جيت اطلب الكراع من المسلم ارعبته فإذا كان ذمي كان اهوانا عنده يعني ابن عون يقول انه مطالبة
بالاجراه انه يشق عليه انه يطالب المسلم بها لان هذا يحرج المسلم قد يكون ليس عنده شيء نقود فيحصل عنده رعب خلاف الكتاب فان ارعابه مطلوب هذا وجهة نظر ابن عون بينما هناك ما هو اولى من
ذلك يعتبر وهو الاستعمال فالكافر يستعمل المكان للكفر و اما المسلم يستعمله للعباده والذكر و فرق بين هذا وهذا انا ان على هذا لا تؤجر ولا تباعد دار المسلم للكافر هنا قال اجعل ابو عبد
الله يعجب لهذا من ابن عون فيما رأيت يعني الارعاب يعجبه منها من ناحة انه استحسان يعني انه استحسان هذا نعم وهذا نقل الاثرم و سواء و لفظه قلت لابي عبد الله و مسأل الاثرم و ابن الحارد
يشتري كان فيها نعم شكرا الله لشيخ انا متكرم به من الشرح والبيان و شكرا لكم حسن استماعكم و نفعان و اياكم بما نقول و نسمع هذه في الخطاب تحييطو مهندس الصوت زميل عبد الله السلولي حتى
نلقاكم في الحلقة القادمة ان شاء الله نستودعكم الله السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و بركاته و بركاته و بركاته و بركاته و بركاته و بركاته و بركاته و بركاته و بركاته و بركاته و
بركاته و بركاته و بركاته و بركاته و بركاته و بركاته و بركاته و بركاته و بركاته
124 من 196|شرح اقتضاء الصراط المستقيم|يكري المجوس داره|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبت في إذاعة القرآن الكريم اقتضاء السراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح بن فوزان الفوزان أسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء السراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيميا
رحمه الله أمام ملك في تحريم معاونة الكفار في اعيادهم وغير ذلك ونقل بعد ما نقل عن مالك شيئاً عن أحمد رحمه الله ووقفنا هنا عند قوله ونقل عنه أي عن لما محمد مهنة وهو يعلم أنهم يزنون
فقال كان بن عون لا يرى أن يُكرِي المسلمين يقول أُرعِبهم في أخذ الغلّة وكان يرى أن يُكرِي غير المسلمين كان المسلم يُكرِي المجوسي داره ليستعملها في دينه وكفره وشركه هل يجوز هذا فألمى
محمد نقل فتوى ابن عون أو رأي ابن عون في أنه يرى أن يكرى الكافر أو لمن يكرى المسلم وجه ذلك عنده أن يكرىها أكثر أو دُكّانه أيضاً قَلَا أَبُبَكْرِ الْخَلَّالْ كلُّ ما من حكَى عن أبي
عبد الله فالرجل يُكرِداره من ذمي فإنما أجابه أبو عبد الله على فألبن عون ولم ينفذ لأبي عبد الله فيه قول نعم الإمام محمد إذا لم يتبين له الحكم في المسألة فمن ورعه أنه لا يُفتي فيها
من رأيه وإنما ينقل فتوى غيره من من سبقه هذه طريقته رحمه الله وقد نقل في هذا فتوى ابن عون أو رأي ابن عون فإنما يتبين له في ذلك شيء الأصل في البيع والتأجير الأصل الإباحة إلا إذا تبين
ما يعارض هذا الأصل فكانه لم يتبين لأحمد ما يعارض هذا الأصل وأن البقاء عليه هو الأصل وهو جواز التأجير لهم والبيع عليهم وذكر فتوى ابن عون فأنه يرى أن تأجيرهم وبيعهم فيه سر وهو
إرعابهم عند الطلب فالمسلم لا يتجاسر على إرعاب أخيه المسلم عند المطالبة بالثمن أو بالأجرة بينما يتشجع على إرعاب الكافر فهذا الوجه هو الذي سوق ابن عون يعني يفرق بين تأجير المسلم
وتأجير الكافر فأنه جازه للكافر ولا يراه للمسلم لكن لا إذا لا يجار والإكراء قائم بين المسلمين ما ذهب رأى ابن عون رحمه الله أنه لم يدفع الرأب عن المسلمين مطلقه له هو يحرم هذا ابن عون
لكن يرى الأولوية في هذا نعم وإن كان الأليق بما ذهب يحمد وما عرف عنه من الورع فأنه لا يجيز البيع على من يكفر في المحل والمكان أو يظهر فيه شعائر الكافر هذا يؤخذ من قوائد لما محمد وإن
كان لم يصرح لكن يؤخذ من قوائده العامة قوائد ما ذهبه نعم قالوا قد أخبارني أحمد ابن الحسين بن حسان قال سؤل أبو عبد الله عن حسين بن عبد الرحمن فقال روا عنه حفص لا أعرفه قال أبو بكر
هذا من النساك من النساك حدثني أبو سعيد لا شج سمعت أبا خالد الأحمر يقول الحفص هذا العدوي نفسه بعد رحصين ابن عبد الرحمن عابد أهل الكوفة من عون البصري فقال له أحمد حفص قال نعم فعجب
أحمد يعني من حفص بن غياث قال الخلال وهذا أيضا تقوية لما ذهب أبي عبد الله نعم هو في مسألة بن عون يم الرواية حفص بن غياث وحفص بن غياث غير مرعوب فيه عند الإمامي أحمد فهذا من ما يقوي
تبعيث ما نسبع إلى بن عون من أنه باع داره من دمي قلت عون هذا كأنه من أهل البداع أو من الفساق بالعمل وقد انكر أبو خالد الأحمر على حفص بن غياث قاضي الكوفة أنه باع دار الرجل الصالح من
مبتدع وعجب أحمد أيضا من فعل القاضي كأن لإمام أحمد رحم الله يمي لللمنع فعجب من منع بيع دار المسلم للكافر أو إلى المبتدع وهذا يمشي على قواعده رحمه الله في قضية هجر الكفار والبعد عنهم
وعدم التشبه بهم وعدم يعانتهم على أطلهم نعم وإن كان الدمي يقر والفاسق لا يقر لكن ما يفعله الكافر فيها أعظم
وكذا ذكر القاضي عن أبي بكر عبد العزيز أنه ذكر قوله في رواية أبي الحالث لا أرى يبي عداره من كافر نكفر بالله فيها يبيعها من مسلم نحبه إلي هذا أبو بكر فلام الخلال ينقل عن أحمد أنه لا
يجيز بيع الدار المسلم للكافر لأن الكافر يكفر فيها ويظهر فيها الشعائل الكفر فلا يجيز بيعه وكذلك كما سبق ووافقه القاضي وأصحابه على ذلك فكارها ذلك فالأحمد ما أحسن ما قال لأن العينب
لأن النصار عادتهم في العينب أنهم اتخذونه خمرا فإذا حرسه لهم حرسه المسلم لهم فإنه يكون قد أعانهم على حفظه ويعلم أنهم يصنعونه وعنا بالنظر العجلي قال أبو عبد الله في من يحمل خمرا أو
خنزيرا أو ميتة لنصر علي فهو يكره أكل كرائه ولكنه يقضي للحمال بالكراء وإذا كان المسلم فهو أشد كرعاتا نعم يكره أن المسلم يحمل يعجر نفسه لحمل الخمر ولحمل المحرمات وإن كانوا يستعملونها
ويقرون عليها بموجب العهد والذمة لكن لا يجيز المسلم أن نوعينهم عليها لسيما وقد لعنا أن نبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشره وقال وحاملها والمحمولة إليه فهذا فيه عانا لهم على شرهم
فلا يجيز المسلم أن يكره نفسه وإن كان إذا وقع هذا العقد فإن القاب يحكم به ويلزم بالأجرة للحمال وإن كان عمله غير مرضي هل هذا تنزيه؟
أو تحريم؟
أو كرهة التنزيه وهذا احتمال؟
نعم فقال الشريف أبو علي بن أبي موسى كريه أحمد أن يبيع مسلم داره من دمي يكفر فيها بالله تعالى ويستبح فيها المحضورات فإن فعل أساء ولم يبطل البيض نعم هذا هو ما سبق أنه أحمد يكره بيع
المسلم داره للكافر لما يترتب على ذلك من جعل هذه الدار للكفر والشرك ومع صيت الله لأن هذا هو الذي يزاوله النصار واليهود والكفار في بيوتهم فتتحول دار مسلم إلى دار كافر يزاول فيها
أحمال الكفر هذا أمر لا يجيزه الإمام أحمد رحمه الله وله أصل وقاعده وأنه لا يجيز بيع الشي على من يستعين به على معصية الله ويستعين به على الحرام فهذا منه فهذا يكون منه فيتجنب هذا الشي
لكن لوقع البيع فنظر للخلاف في المسألة ورجو عنه لا أن الأصل في البيع الحل فإنه يقضى بصحة البيع ولا ينقض نعم وكذلك أبو الحسن الأحمدي يؤطلق الكراهة مقتصر عليها نعم الكراهة عن الإمام
أحمد مقتصرا عليها ولا مفسرها هل هي تحريم أو تنزيه نعم وأما الخلال وصاحبه والقاضي فمقتضى كلامهم تحريم ذلك وأما أبو بكر الخلال وغلامه أبو بكر الخلال ومن الذكرة معهم فباهر كلامهم
تحريم ذلك عن الإمام أحمد نعم وقد ذكرة كلام الخلال وصاحبه وقال القاضي لا يجوز أن يؤاجر داره أو بيته من من يتخذه بيت نار أو كنيسة أو يبيع فيه الخمر سواء أن شرط أنه يبيع فيه الخمر أو
لم يشرط لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر نعم فالبيع والتأجير سواء لأن الملحظ واحد وهو تمكين الكفار من عمل الكفر والمعاصي وقد قال أحمد في رواية أبي الحالث قال أبو بكر لا فرق بين إجارة
والبيع عنده فإذا كان أحمد يكره البيع فالإجارة مثله والكرة مثله وقال أيضا في نصارة أو قفوا ضيعة لهم للبيع لا يستأزيرها الرجل المسلم ومنهم يعينهم على ما هم فيه وأن يستأجرها منهم يقول
لا يجوز هذا لأنه يعينهم على تنفيذ هذا الوقف الكافر فلا يستأجرها منهم لأنه سيدفع لهم الأجرة والأجرة يستخدمونها في معصية الله عز وجل نعم وقال وبهذا قال الشافعي كما أنه رأي لأحمد فهو
أيضا قال به الإمام الشافعي فهذا رأي لأي مات ثلاثة مالك وأحمد والشافعي يأتي رأي بحنيفة وهو أوسع من هذا كله نعم فقد حرم القاضي إجارتها لمن يعلم أنه يبيع فيها الخمر لمن يعلم أما إذا
لم يعلم فإن الأصل إباحة لكن إذا علم أن هذا الكافر يجعلها حانة حانة للخمور أو للفواحش أو للمعاصل والكفر يعلمه هذا فلا يجوز له لأنه يعينهم على باطل لهم نعم مستشدا على ذلك بنص أحمد
على أنه لا يبيعها لكافر ولا يستكري وقف الكانيسة ولا يستكري وقف الكانيسة لأنه سيدفع الأجرة لهم فيستعملونها في عمارة الكانيسة وإظهار الشعائل الكفر فلا يعينهم على ذلك فلا يستجرها منه
نعم وذلك يقتضي أن المنع فيها تين الصورتين عنده منع تحريم نعم ثم قال القاضي في أذناء المسألة فإن قيل ليس قد أجاز أحمد إجارتها منها للذمة مع علمه بأنهم يفعلون فيها ذلك قيلة المنقول
عن أحمد أنه حكا قول بنعون وعجب منه وذكر القاضي الواية الأثرى وهذا يقتضي هذا عود على ما سبق لما ذكر للمام أحمد أن بنعون يؤجر الكفار ممتلكاته أو بعض ممتلكاته ويقول من أجل أن أرعبهم
وأكره أن أرعب المسلم عجب لما محمد من ذلك لكن هل عجبه من ذلك من باب الاستحسان وكذلك أبو بكر قال إذا أجاز وإذا منع وما لا يجوسه محرم يحتمل الأمرين فإن قوله في رواية أبي الحارث يبيعها
من مسلم أحب إليه يقتضي أنه منع تنزيه واستعضامه لذلك في رواية المرودي وقوله لا تباع من كفار وشدد في ذلك يقتضي التحريم يعني ما رؤية عن أحمد من الاستنكار يحتمل معنى يحتمل أنه للتحريم
وهذا هو الظاهر ويحتمل أنه للتنزيه وهذا احتمال وعما الإجارة فقد سوى الأصحاب بينها أو بين البيع لا فرق بينه لأن البيع بيع العين بمنافعها والإجارة بيع المنفعه دون العين وانا أجابه
بفعل بنعون إنما كان لحسن مخصد بنعون وانيته الصالحة يعني ولو لم يكن مصيبا في هذا كونه يرعاب الكافر ولا يرعاب المسلم هذا أصل طيب لكن عند التطبيق الأحمد لا يقر بيع أو تأجير الكافر
وقتصاره على الجواب بفعل رجل يقتضي أنه مذهبه في أحد الوجهين وكذلك جازة مهادنة الكفار في الجملة وعقد الذمه يقرون على شيء من دينهم أو على دينهم بشرطة لا يظهره وان يكون هذا في داخل
مساكنهم ويدفعون الجزيه للمسلمين وهو أذلة هذا في فرق بين المعاهد وبين الذمي وبين الفاسق المسلم المسلم لا يقر على هذا ويقام عليه الحد إذا كان هناك حد فهو المسلم سواه يقام عليه الحد
وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على اليهودي لأن اليهودي يرون هذا وهو في التوراة رجل المحصن لكن إذا كانوا لا يسترسيغون هذا ويحرمونه مثل ما يحرمه المسلمون فإن الحكم واحد وعقوبه
واحدة نعم صلى الله عليه وسلم قال فأما البيع فهذه المصلحة منتفئة فيه يعني ليس فيه رعاب البيع ليس فيه رعاب لأن الكافر يتملك الدار ويستقر فيها بخلاف التأجير فإنه كل سنة وكل شهر يحصل
عليه رعاب بالمطالبة فهل هو وجه الفرق بين التأجير وبين البيع على رائما يفرق بينه وهذا ظاهر على قول ابن أبي موسى وغيره أن البيع مكروه غير محرم فإن الكراهة في الإجارة تزول بهذه
المصلحة الراجحة كما في نظائره يعني لرعاب يعني مصلحة راجحة نعم فيصير في المسألة أربعة أقوان وهذا الخلاف عندنا والتردد في الكراهة هو إذا لم يعقد إجارة على المنفعة المحرمة فأما إن
أجره إياه لأجلبيع الخمر أو اتقادها كنيسة نوبية لم يجز قولا واحدا وبه قال الشافعي وغير نعم لا يخذ من كون العلم تردد في كراهية تأجير الكافر لمحلات المسلم إن الكافر سيفعل هذا أو أن
الكافر استأجرها وصرح إنه سيعمل فيها هذا الشيء لا يجوز للمسلم أبدا أن يؤجره أو أن يبيعه لأن هذا من الإعانة على الإثمي والعدوان قد قال الله جيلا وعلا ولا تعاونا على الإثمي والعدوان
أما إذا استأجرها أو اشتراها ولم يصرح ولم تدو القرينة على أنه سيستعملها الحرام وإنما واهرها أنه ستأجرها للاستعمال المباح لكن هو إذا استعملها في ذلك من غير أن يقصد الباع أو المؤجر
عليه ذلك فهذا له حكم آخر كما لا يجوز أن يُكرِي أامته أو عبده للفجور هذا لا يجوز, لا أحسن الله إليكم شيخ أنا وجزاكم خيراً وعليكم ورحمة الله وبركاته
125 من 196|شرح اقتضاء الصراط المستقيم|الإجارة على المنفعة المحرمة |صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم اقتضاء الصراط المستقيم.
لمخالفة اصحاب الجحيم.
لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان
الدرس مائة وخمسة وعشرون.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا وسهلا بكم الى حلقة جديدة
ببرنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم لشيخ الاسلام احمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفظيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو
هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء.
في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم حياكم الله شيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيكم
انتهى بنا حديث المؤلف رحمه الله عما ذكره عن الامام احمد والامام الشافعي رحمهما الله في الخلاف في ايجار الدار لمن يتخذها لبيع الخمر او يتخذها كنيسة او بيعة قال هذا الخلاف عندنا
والتردد في الكراهة
هو اذا لم يعقد الاجارة على المنفعة المحرمة فاما ان اجره اياه لاجل بيع الخمر او اتخاذها كنيسة او بيعة لم يجز قولا واحدا بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد كان الشيخ رحمه الله فيما سبق يتكلم عن مشاركة الكفار في اعيادهم.
نعم بالهدية او اكل طعامهم او بتهنئتهم في اعيادهم
ثم استطرد الى مسألة تأجير المكان لهم او بيع المكان لهم هل يجوز وحاصل ما ذكره هنا انه ان عقد على انهم يريدون او انهم انه يراد بالعقد انه يراد بالعقد فعل المحرمات فيها كبيع الخمر
غير ذلك من منكراتهم فان العقد باطل بالاجماع لانه اعانة على الباطل اما انعقد معهم لا بقصد انهم يعملون فيها المحرمات ولم يستأجروها او يشتروها لاجل ذلك وانما يكون العقد هاما
فان المسألة فيها خلاف كما سبق على قولين الكراهة كرهت التنزيه او كراهة التحريم وانها الى كراهة التحريم اقرب.
نعم قال وبه قال الشافعي وغيره فاذا عقدها على المحرم كما لا يجوز ان يكري امته او عبده للفجور.
نعم اذا كان العقد
بمنفعة محرمة عقد الاجارة.
نعم.
او عقد البيع لمنفعة محرمة يفعلها المشتري او المستأجر وكان وكان العاقد معهم البايع او او المؤجر يعلم ذلك فان هذا لا يجوز لانه اعانة
على الباطل.
نعم وقال ابو حنيفة يجوز ان يؤجرها اي الدار لذلك نعم اكمل.
وقال ابو بكر الرازي لا فرق عند ابي حنيفة بين ان يشترط ان يبيع فيه الخمر وبين ان لا يشترط.
لكنه يعلم انه يبيع فيه
خمر ان الاجارة تصح ومأخذه بذلك انه لا يستحق عليه بعقد الاجارة فعل هذه الاشياء وان شرط لان له الا يبيع فيها الخمر ولا يتخذها كنيسة وتستحق عليه الاجرة بالتسليم في المدة
فاذا لم يستحق عليه فعل هذه الاشياء كان ذكرها وترك ذكرها سواء.
كما لو اقترى دارا لينام فيها او يسكنها.
فان الاجرة تستحق عليه وان لم يفعلوا ذلك وكذا يقول فيما اذا استأجر رجلا يحمل خمرا او ميتة او خنزيرا انه يصح لانه لا يتعين حمل الخمر.
بل لو حمل عليه بدله
وعصيرا استحق الاجرة فهذا التقييد عنده لغو فهو بمنزلة الاجارة المطلقة والمطلقة عنده جائز جائزة وان غلب على ظن اي ان المستأجر يعصي فيها كما يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمرا.
ثم انه كره بيع السلاح في الفتنة
قال لان السلاح معمول للقتال لا يصلح لغيره اما ابو حنيفة رحمه الله فانه يتوسع في هذه المسألة سواء كان العقد بقصد فعل المحرم او لم يكن لانه يقول انه حتى وان عقد عليها من اجل المحرم
فانه لا يتعين ذلك لان منافع المبيع او المستأجر كثيرة فلا يتعين ان او لا يقتصر على فعل المحرم بل هناك منافع كثيرة وما دام فيه منافع كثيرة فان البيع يصح والاجارة
تصح لان للمستأجر وللمشتري ان يستغلها في المباح وهي محتملة لذلك اما الشيء الذي لا لا يحتمل الا انه يستعمل للمحرم فانه لا يجوز عند ابي حنيفة لانه مثل بيع السلاح
في الفتنة فان السلاح لا يشترى الا للقتل وليس له منفعة غير القتل القتل به فاما اذا كانت العين تحتمل عدة منافع فانه وان شرط المنفعة المحرمة او قصدها فان هذا لا يظر بالعقد
هذي وجهة نظر ابي حنيفة على مقتضى ما ذكره الشيخ رحمه الله نعم قال وعامة الفقهاء خالفوه في المقدمة الاولى.
وقالوا ليس المقيد كالمطلق بل المنفعة المعقود عليها هي المستحقة.
فنازعه الجمهور
نازع الامام ابا حنيفة رحمه الله في قوله انه لا يتعين استعمال العين في المحرم بل هناك منافع كثيرة وقالوا وان كان هناك منافع كثيرة فان العبرة بالمنصوص عليه في العقد
والمقصود في العقد وهذا قصد محرم فلا يصح العقد المبني على ذلك.
نعم قالوا بل المنفعة المعقود عليها هي المستحقة فتكون هي المقابلة هي المقابلة بالعوظ.
نعم هي المقصودة يعني والثمن او الاجرة
جعلا في مقابل تلك المنفعة المحرمة بناء على ذلك فالعقد لا يصح نعم.
قال وهي منفعة محرمة وان جاز للمستأجر ان يقيم غيرها مقامها.
نعم لان العبرة بالمقاصد وآآ لان العبرة بالمقاصد المعقود عليها
والتي اجري العقد عليها فهو يحرم هذا العقد لانه عقد على محرم وان كان يحتمل منافع مباحة لانهم لم يذكروا المباح في العقد وانما ذكروا المحرم نعم.
والزموه ما لو اقترض دارا يتخذها مسجدا فانه لا يستحق عليه فعل المعقود عليه.
يستحق
لا يستحق عليه فعل المعقود عليه ومع هذا فانه ابطل هذه الاجارة.
بناء على انه اقتضت فعل الصلاة وهي لا تستحق بعقد اجارة نعم اوردوا على الامام ابي حنيفة رحمه الله رحمه الله.
في انه لو اشترى
تارا يريد ان يجعلها مسجدا ثم انه اجرها فان ابا حنيفة لا يجيز هذا التأجيل نظرا لان الدار عقد عليها لتكون مسجدا.
مسجدا فلا يحولها الى تأجيل فمثل هذا اذا عقد على العين يريد المنفعة المحرمة
ثم استعملها في مباح فان هذا لا يسوغ العقد.
نعم ونزعه اصحابنا وكثير من الفقهاء في المقدمة الثانية وقالوا اذا غلب على ظنه ان المستأجر ينتفع بها في محرم حرمت
التجارة له لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها ومعتصرها والعاصر انما يعصر عصيرا لكن اذا ان المعتصم يريد ان يتخذه خمرا وعصره استحق اللعنة نعم ونازعوه في المقدمة
الثانية ايضا
وهي انه اذا غلب على ظنه ان العاقد يريد المنفعة المحرمة المحرمة ولو لم تكن منصوصة في العقد فان ذلك يحرم بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر
ومعتصرها العاصر هذا عامل واما المعتصر فهو اثم لانه يريدها خمرا وكذلك حاملها والمحمولة اليه.
اليه ملعون حاملها مع انه لا لا يشربها وانما حملها بالاجرة.
منفعة محرمة.
اي نعم.
حملها بالاجرة.
ومع ذلك نص الحديث على لعنه
فدل على انه اذا غلب على الظن او علم ان العاقد يستعمل هذه المادة بالحرام فانه يحرم العقد بنص هذا الحديث لانه لعن لعن من اعان على على المحرم ولو كان اجيرا فقط.
نعم.
احسن الله اليكم.
قال رحمه الله وهذا اصل مقرر في غير هذا الموظوع.
نعم
لكن معاصي الذمي قسمان احدهما ما اقتضى عقد الذمة اقراره عليها والثاني ما اقتضى عقد الذمة منعه منها او من اظهارها فاما القسم الثاني فلا ريب انه لا يجوز على اصلنا ان يؤاجر او ان يؤاجر
او يبايع اذا غلب على الظن ان يفعل ذلك
المسلم اولى نعم فيه فرق بين الكافر غير الذمي والكافر الذمي فان الكافر غير الذمي لا يقر على دينه وعلى على المعاصي واما الذمي فاذا كان العقد عقد الذمة يقتضي اقراره
على ما هو عليه بشرط ان لا يظهره فان المسلم لا لا يجوز له ان يبيع او يؤجر عليه ما يستعمله فيما اقر عليه لان هذا من التعاون على المعصية.
نعم
واما القسم الاول فعلى ما قاله ابن ابي موسى يكره ولا يحرم.
لان قد اقررناه على ذلك لكن هو على كلا الحالين آآ مكروه اما كراهة تحريم اذا علمنا انه سيستعمله في المنكر
ولو اقر عليه او كراهة تنزيه او كراهة تنزيه لاننا اقررناه على هذا الشيء فيجوز ان يباع ما يستعين به على ذلك الشيء الذي اقررناه عليه.
نعم واعانته على سكنى هذه الدار كاعانته على سكنى دار الاسلام
ولو كان هذا من الاعانة المحرمة لما جاز اقرارهم بالجزية.
نعم كما يجوز آآ اقراره في دار الاسلام بموجب العهد وموجب الذمة وكذلك اقراره على فعل ما يستعمله في دينه ويستبيحه في دينه
فاذا اقررناه على هذا جاز ان يباع عليه وان يؤجر ما يستعمله في هذا الذي اقر عليه آآ وان كان هذا يكره كراهة نعم وانما كره ذلك لانه اعانة من غير مصلحة
لامكان بيعها من مسلم بخلاف الاقرار بالجزية فانه جاز لاجل المصلحة نعم في فرق بين اقراره بالجزية اقراره على ما هو عليه بصرف دفع الجزية وبين فعله المحرم حتى وان اقر عليه لان
اقراره اه بالجزية هذا فيه مصلحة للمسلمين وذلك باذلال الكافر وحصول الجزية التي يستعين بها المسلمون.
المسلمون بخلاف فعله للمعاصي التي وان اقر عليها فانها مفسدة لا مصلحة فيها.
نعم
وعلى مقام قاله القاضي لا يجوز لانه اعانة على ما يستعين به على على المعصية من غير مصلحة تقابل هذه المفسدة.
على ما قال من الحنابلة ان كلا الامرين لا يجوز
لا ان كان معقودا على نفس المنفعة المحرمة او لم يكن معقودا عليها بالنص فعلى كلا الامرين اذا علم انه يستعملها في المحرم فلا يجوز التعاقد معه على ذلك لانه من الاعانة
على المحرم.
نعم.
قال بخلاف اسكانهم دار الاسلام فان فيه من المصالح ما هو مذكور في فوائد اقرارهم بالجزية اي نعم اقرارهم في دار الاسلام على ما هم عليه من دينهم
فيه مصالح للاسلام وذلك لاجل ظبط الكفار الا يؤذوا المسلمين او يقاتلوهم ومن اجل اتاحة الفرصة للكفار ان يسلموا ان يسلموا ويتأملوا بالاسلام ومن اجل ايضا مصلحة اذلالهم ورفعة الاسلام
عليهم
فهذه كلها مصالح في عقد الذمة وعقد الجزية على الكفار ليست في البيع والشراء منهم او عليهم من المواد التي يستعينون بها على محرمهم نعم ومما يشبه ذلك انه قد اختلف قول احمد اذا ابتاع
الذمي ارض عشر من مسلم.
على روايتين منع من ذلك في
احداهما قال لانه لا زكاة على الذمي وفيه ابطال العشر وهذا ضرر على المسلمين قال وكذلك لا يمكنون من استئجار ارض العشر لهذه العلة نعم وكذلك الذمي لو اشترى ارض عشر
من مسلم فان هذا لا يجوز لانه حيل الى اسقاط لان هذا حيلة الى اسقاط الزكاة لان الزكاة لا تؤخذ من ذمي فاذا باعها اذا اشتراها من المسلم اشتراها الذمي ارظى الخراج
اشتراها الذمي من المسلم فان الذمي لا تؤخذ منه الزكاة فهذا يكون تعطيلا للزكاة نعم فلا يصح العقد.
نعم.
وقال في الرواية الاخرى لا بأس ان يشتري الذمي ارض العشر من مسلم
نعم لانها لان العشر الذي سيؤخذ منه يغني عن الزكاة.
نعم واختلف قوله اذا جاز ذلك فيما على الذمي فيما تخرج هذه الارض على روايتين قال في احداهما لا عشر عليه ولا شيء سوى الجزية
نعم.
وقال في الرواية الاخرى عليه فيما يخرج من هذه الارض الخمس ضعف ما كان على المسلم نعم لان المسلم عليه نصف العشر يعني زكاة فيظاعف هذا على الذمي فيكون الخمس
نعم.
ومن اصحابنا من حكى رواية انهم ينهون عن شرائها فان اشتروها اضعف عليهم العشر ينهون ينهى اهل الذمة عن شراء الارظ العشرية من المسلمين لان هذا يعطل الزكاة لان هذا يعطل الزكاة فيها
فعلى هذا القول لا يجوز ان تباع لهم.
نعم.
وفي كلام احمد ما يدل على هذا.
فاذا كان قد اختلف قوله في جواز تمليكهم عامر الارض العشرية لما فيه من رفع العشر
فالمفسدة الدينية الحاصلة بكفرهم وفسقهم في دار كانت للمسلمين يعبد الله فيها ويطاع اعظم من منع العشر هذا كله الكلام هذا كله تنظير لمسألة بيع الدار لمن يستعملها في المعاصي
او تأجيرها سبق الخلاف في هذا ونظر الشيخ بمسألة ارض الخرجية هل يجوز بيعها على اهل الذمة او لا يجوز لانها اذا بيعت عليهم تعطل فيها العذر.
اه الزكاة.
نعم.
تعطلت فيها الزكاة.
الزكاة التي تؤخذ من المسلمين
لان الكفار لا زكاة عليهم حتى يسلموا نعم ولهذا تردد هل يرفع الضرر بمنع التملك بالكلية تردي ولهذا تردد هل يرفع الضرر بمنع التملك بالكلية؟
تملك الكفار لارض المسلمين بالكلية.
لانه
ما يجب على المسلم نعم.
اذ مع تجويز البيع اما ان يعطل حق المسلمين او تؤخذ الزكاة من الكفار وكلاهما غير ممكن.
نعم فكان منع التملك اسهل كما منعناه من تملك العبد المسلم والمصحف لما فيه من تمكين عدو الله من اولياء الله وكلام الله
نعم وكذلك نمنعهم على ظاهر المذهب من شراء السبي الذي جرى عليه سهام المسلمين كما شرط عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم هذا هذا يضطرد في جميع بجميع بيع اختصاصات المسلمين على
الكفار هل يجوز هذا او لا يجوز نظرا لا يجوز نظرا لتعطل المصالح الشرعية فيها التي كانت تؤخذ من المسلم ولا تؤخذ من الكافر كالزكاة مثلا والجواز نظرا لان هذا
نظير اقرارهم شكرا في سكنى دار الاسلام فاذا جاز اقرارهم على سكنى دار الاسلام فكذلك البيع عليهم من هذه الامور.
نعم او يرفع الضرر بابقاء حق الارض عليه كما يؤخذ ممن اتجر في ارض المسلمين منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة.
هذي وجهة نظر السابقة
يكون عليه الخمس بدلا من الزكاة لان الزكاة ربع العشر فاذا ظوعفت عليه صارت الخمس.
نعم ويتخرج انه لا يؤخذ منه الا عشر واحد كالمسألة الاتية وهذا في العشرية التي ليست خراجية.
نعم.
فاما الخرجية فقالوا ليس لذمي ان يبتاع ارضا فتحها المسلمون عنوة
واذا جوزنا بيع ارض العنوة كان حكم الذمي في ابتياعها كحكمه في ابتياع ارض العشر المحض اذ جميع الارض عشرية عندنا وعند الجمهور بمعنى ان العشر يجب فيما اخرجت نعم وكذلك الارض الموات من
ارض الاسلام
التي ليست خرجية.
هل للذمي ان يتملكها بالاحياء قال طائفة من العلماء ليس له ذلك وهو قول الشافعي وابن حامد وهذا قياس احدى الروايتين عن احمد في منعه ابتياعها في منعه ابتياعها
فانها اذا لم يجوز تملكها بالابتياع فبالاحياء او لا لكن تفضل نعم بيع الكافر اه الارظ التي بايدي المسلمين وامتلاك المسلمين فيه ما فيه من الاشكال كما انه لو احيا ارضا مواتا من ارض
المسلمين
النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهي له فهي له.
فالارض تملك بالاحياء فهل يمكن الكافر من احياء الموات في بلاد المسلمين.
فان قيل نعم قيل اذا يجوز بيع الارض الخارجية او العشرية عليه
وان قيل بالمنع قيل ايضا هذا يمنع.
لان فيه تمكينا للكافر من بلاد الاسلام.
الاسلام.
نعم قال لكن قد يفرق بينهما بان المبتاعة ارض عامرة ففيه ضرر محقق بخلاف احياء الميتة او الميتة فانه لا يقطع حقا
نعم هذا وجه من المنع او التفريق بين احياء الموات وبين الابتياع فالابتياع يقطع حق احد واما احياء الموات فانه لا يقطع حق احد فيها.
لانها لم يسبق عليها تملك او انتفاع لاحد.
نعم
توصوا عن احمد وعليه الجمهور من اصحابه انه يملكها بالاحياء وهو قول ابي حنيفة لعله للعموم لعموم من احيا ارضا ميتة فهي له.
نعم.
واختلف فيه عن مالك.
نعم واختلف فيه عن مالك
يعني اختلف النقل عن مالك في هذه المسألة اتمنى كل خير.
هل يملك باللحية؟
هل الكافر يملك بالاحياء في بلاد المسلمين او لا يملك؟
نعم.
احسن الله اليكم شيخنا وجزاكم خيرا.
ايها
الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة اصحاب الجحيم مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر
لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع
هذه في الختام تحية مهندس الصوت زميلي عبد الله السلولي حتى نلقاكم في الحلقة القادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
126 من 196|شرح اقتضاء الصراط المستقيم|أصل أحمد في هذه المسائل|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم اقتضاء الصراط المستقيم.
لمخالفة اصحاب الجحيم.
لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان
ادرس مائة وستة وعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
واهلا وسهلا بكم الى حلقة جديدة في اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة اصحاب الجحيم لشيخ الاسلام احمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله.
يشرح الكتاب في هذه الحلقات
ابو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم حياكم الله شيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيكم
قال المؤلف رحمه الله فاذا عرف اصل احمد في هذه المسائل فمعلوم ان بيعهم ما يقيمون به اعيادهم المحرمة مثل بيعهم العقار للسكنى اشد بل هو الى بيعهم العصير اقرب منه الى بيعهم العقار
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق ان الشيخ رحمه الله قال انه لا يجوز التعاون مع المشركين والكفار
واليهود والنصارى في اقامة اعيادهم والمشاركة فيها باي نوع من التعاون ثم ذكر نظائر لهذا.
نعم في البيع والتأجير لهم بهذه المناسبات او البيع والتأجير لهم مطلقا فيما يعلم او يغلب على الظن
انهم يستعملونه في المحرم هل يجوز هذا او لا يجوز ذكر الخلاف في ذلك ثم عاد الى الاصل وهو التعاون معهم على اقامة اعيادهم.
نعم نعم اعد العبارة قال فاذا
عرف اصل احمد في هذه المسائل كيف اصل احمد؟
اي الاصل الذي يبني عليه احمد مذهبه او فتواه في هذه المسائل السابقة وهي تمكين تمكين الذمي من الشراء من عرظ المسلمين او احيائها هل يجوز
او لا يجوز فاحمد يبني على وصول في هذه المسائل فاذا عرفت هذه الاصول التي يبني عليها الامام احمد كلامه وفتواه عرف المقصود نعم قال فمعلوم ان بيعهم ما يقيمون به اعيادهم المحرمة
مثل بيعهم العقار للسكنى اشد.
نعم ان بيعهم ما يقيمون به اعيادهم يعني ان يباعوا دارا يقيمون فيها اعيادهم او ارضا يبنونها لاجل اقامة اعيادهم ومناسباتهم فيها ان هذا اشد
من بيعهم العنب ليعصروه خمرا نعم بل هو الى بيعهم العصير اقرب منه الى بيعهم العقار لان ما يبتعونه من الطعام واللباس ونحو ذلك يستعينون به على العيد نعم لان بيعهم
الطعام واللباس يستعينون به وما يستعينون به على باطل لا يجوز للمسلم ان يبيعهم اياه نظرا لانهم يقصدون به عمل المنكر.
فالمسلم لا يتعاون معهم في ذلك نعم.
اذ نعيد كما قدمنا اسم لما يفعل من العبادات والعادات
العيد اشد من كونهم مثلا يعصون الله في شهواتهم آآ من شرب الخمر وغير ذلك العيد اشد لانه اسم لما يعود ويتكرر من عباداتهم آآ مظاهر مظاهر كفرهم فاعانتهم على عيدهم اشد
من بيعهم ما يعصون الله به المعاصي التي ليست ملابسة للعيد نعم قال وهذا اعانة على ما يقام من العادات.
نعم.
لكن لما كان جنس الاكل يعني بيعهم ما ياكلون ويشربون من المحرمات
هذا باعانة على العادات فاذا كان هذا محرما فان بيعهم ما ما يستعملونه في اعيادهم اشد لان هذا اعانة لهم على اقامة عباداتهم الباطلة.
نعم.
لكن لما كان جنس الاكل والشرب واللباس ليس محرمة بنفسه
بخلافه شرب الخمر فانه محرم في نفسه نعم.
فان كان ما يبتاعونه يفعلون به نفس المحرم.
يعني فرق بين ان يباعوا طعاما او شرابا او لباسا يلبسونه على العادة نعم
فرق بينه وبين ما يشترونه للمعصية اصلا كالخمر فانه لا ليس هو من الامور المعتادة بل هو من الامور المحرمة.
المحرمة قطعيا.
نعم.
فان كان ما يبتاعونه يفعلون به نفس المحرم
مثل الصليب او شعانين او معمودية او تبخير او ذبح لغير الله او صورة ونحو ذلك فهذا لا ريب في تحريمه.
نعم اذا اذا كان لا اذا كانوا لا يشترون هذا الشيء
الا لاستعماله في المحرم وعباداتهم الباطلة فهذا بيعهم هذا محرم لا يباع عليهم ما ما يستهلكونه في هذه الاشياء كالمعمودية التصليب والشعانين وغير ذلك من امور اعيادهم هذا اشد مما يتخذونه
للعادة التي اعتادوها وان كانت معصية
فما يفعل للعيد اشد.
نعم.
قال كبيعهم العصير ليتخذوه خمرا وبناء الكنيسة لهم نعم هذا اشد ولا احد يقول بجواز بيعهم العصير ليتخذوه خمرا خمرا او بيعهم الارض يبنوها كنيسة لان هذا
محرم لان هذا كفر لان هذا من مظاهر الكفر المعروفة فلا يجوز اعانتهم عليها بوجه من الوجوه.
نعم.
واما ما ينتفعون به في اعيادهم للاكل والشرب واللباس فاصول احمد وغيره تقتضي كراهته.
كراهة تنزيه يعني لان هذا لان هذه امور مباحة
وكونهم يستعملونها هم ويحولونها الى معاصي هذا على تصرفهم هم لكن الذي يعلم انه انه ما ما له اصل مباح وانما كله محرم هذا لا شك في تحريمه.
نعم.
قال لكن كراهة تحريم كمذهب مالك او كراهة تنزيه والاشبه انه كراهة تحريم
لكن هل بان يباعوا ما ياكلونه ويشربونه ويلبسونه في اعيادهم هل هي كراهة تنزيه والمكروه كراهة تنزيه هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله او هو كراهة تحريم لان الكراهة عند السلف تطلق على
التحريم
اما انها لا تطلق الا على كراهة التنزيه فهذا عند المتأخرين.
نعم والاشبه انه كراهة تحريم كسائر النظائر عنده.
نعم.
فانه لا يجوز بيع الخبز واللحم والرياحين للفساق الذين يشربون
الخمر نعم وان كانوا غير كفار ولو كانوا فساقا من المسلمين اذا كانوا يشترون اللحم ويشترون الطعام ويشترون يشترون المباحات ليستعينوا بها على الحرام فانه لا يجوز ان تباع عليهم
لان هذا من التعاون معهم ومن اقرارهم على الباطل فاذا كان هذا مع فساق المسلمين فكيف مع الكفار؟
نعم ولان هذه الاعانة تفضي الى اظهار الدين الباطل وكثرة اجتماع الناس لعيدهم وظهوره.
نعم.
اه بيعهم
المباحات التي يستعينون بها على اقامة عيدهم اشد لان هذا يوسع آآ شرهم.
نعم وايضا يرسخ يرسخ اعيادهم عند المسلمين والمقصود هو تقليل هذه الامور وكتمها وعدم ظهورها نعم قد يدخل في ذلك يا شيخ او بصورة اشد نقل بعض الفظائيات لاعيادهم ومناسباتهم الدينية؟
نعم بلا شك هذا اشد
كون الفضائيات التي يملكها مسلمون.
نعم.
يملكها مسلمون مع الاسف انها تنقل هذه الكفريات وهذه الشركيات وهذه الاباطيل الى بلاد المسلمين وبيوت المسلمين لا شك ان اصحاب هذه الفضائيات انهم اثمون اشد الاثم.
نسأل الله العافية.
وانهم مشاركون لهؤلاء الكفرة والمبطلين
بقسط كبير من الاثم لانهم نقلوا شرهم الى المسلمين فيجب على هؤلاء المسلمين الذين يملكون فظائيات ان ينزهوها من هذه الاباطيل والا فانهم سيتحملون اثم من يغتر بها او يتأثر بها من
المسلمين.
نعم.
احسن الله اليكم.
قال رحمه الله وهذا اعظم من اعانة شخص معين.
نعم
المجموعة اشد اثما من اعانة شخص مفرد على معصية على معصية من المعاصي نعم.
لكن من يقول هذا مكروه كراهة تنزيه يقول هذا متردد بين بيع العصير وبيع الخنزير وليس هذا مثل بيعهم العصير الذي يتخذونه خمرا
لان العصير يستعمل في المباح ويستعمل في المحرم بخلاف الخنزير فانه معروف انه لا يستعمل الا محرم.
المحرم ففرق بين بيعهم هذا وبيعهم هذا.
نعم.
لان انما يحرم علينا ان نبيع الكفار ما كان محرم الجنس كالخمر والخنزير.
فاما
يباح في حال دون حال كالحرير ونحوه.
فيجوز بيعه لهم يعني ما كان تحريمه في كل الاحوال لا يجوز بيعهم اياه كالخمر والخنزير فانهما لا يباحان في حال من الاحوال
بخلاف الحرير فانه يباح في حال من الاحوال التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولان الحريف لا يحرم الا اذا كان خالصا او كان غالبا في الثوب فيباح اليسير منه
آآ هذا يجوز بيعهم اياه لانه ليس محرما مطلقا بل فيه وجوه من الاباحة فخف بيعهم الحرير اخف من بيعهم الخمر والخنزير نعم وايضا فان الطعام واللباس الذي يباعونه في عيدهم ليس محرما في نفسه
الطعام واللباس اصله مباح ولان الطعام اصله مباح وكذلك اللباس الذي ليس فيه حرير او شيء محرم اصله مباح لكن اذا استعملوه هم في الحرام فمن هذا الوجه ان علم من يبيعه عليهم
انهم يستعملونه لذلك لم يجوز له ذلك وان لم يعلم فالاصل الاباحة.
نعم.
وانما الاعمال التي يعملونها به لما كانت شعار الكفر نهي عنها المسلم لما فيها من مفسدة جراره الى بعض فروع الكفر.
نعم يعني لان يباع عليهم شيء محرم
عليهم وعلى المسلمين.
هذا لا يجوز ابدا.
نعم.
بحال من الاحوال كالخمر الخنزير اما ان يباع عليهم شيء مباح الاصل الاستعمال قد يكون مباحا وقد يكون محرما محرما فهذا الحكم فيه اوسع من
الحكم في الاول لكن الاولى ان المسلم لا يتعاون معهم باي وجه من الوجوه.
نعم قال لما فيها من مفسدة جراره اي المسلم الى بعض فروع الكفر فاما الكافر فهي لا تزيده من الفساد اكثر مما فيه.
نعم الكافر
ليس بعد الكفر ذنب ولكن المسلم لا يتدنس لا يتدنس بشيء من الكفر واسبابه بل يتنزه عن ذلك فلا يتعاون مع الكفار بان يبيع عليهم او يؤجر عليهم ما يستعملونه في الحرام
او يستعملونه في اعيادهم بل اذا كان المسلم لا كما سبق لا يبيع الفساق او يعير الفساق من المسلمين.
نعم.
شيئا يستعينون به على المعصية.
فالكفار من باب اولى.
نعم
قال لان نفس حقيقة الكفر قائمة به اي الكافر فدلالة الكفر وعلامته اذا كانت مباحة لم يكن فيها كفر زائد نعم كاللباس والشراب نعم.
كما لو باعهم المسلم ثياب الغيار التي يتميزون بها عن المسلمين.
الغيار.
كما لو باعهم المسلم ثياب الغيار التي يتميزون بها عن المسلمين
نعم.
بخلاف شرب الخمر واكل الخنزير فانه زيادة في الكفر كون المسلم يبيع عليهم الملابس التي لا ليس فيها شيء محرم هذا لا بأس به لكن كونهم هم يحولونها الى استعمال محرم
هذا اذا لم يعلم به المسلم من الاصل فان المسلم لا لا اثم عليه.
اما اذا علم فهنا يأتي الاشكال بخلاف ما هو معروف انه محرم ولا يستعمل في المباح ابدا مثل الخمر والخنزير.
نعم
قال رحمه الله نعم لو باعهم المسلم ما يتخذونه صليبا او شعانين ونحو ذلك فهنا قد باعهم ويستعينون به على نفس المعصية اذا باعهم المسلم شيئا يعلم انهم لا يستعملونه الا في الحرام.
نعم.
كما اذا باعهم شيئا يحولونه الى صليب
يصنعون منه صليبا.
الصليب.
نعم.
او الشعانين وهي مظاهر اعياد اليهود والنصارى فاذا باعهم شيئا يحولونه الى هذه الاشياء وهو يعلم بذلك لم يجوز له الثمن عليه حرام لانه تعاون معهم على الاثم والعدوان والعدوان.
نعم.
ومن نصر التحريم
يجيب عن هذا بان شعار الكفار وعلامته ودلالته على وجهين وجه نؤمر به في دين الاسلام وهو ما فيه اذلال للكفر وصغار فهذا اذا اتبعوه كان ذلك اعانة على ما يأمر الله به ورسوله صلى الله عليه
وسلم فانا نحن نأمرهم بلباس الغيار
ووجه ننهى عنه وهو ما فيه اعناء للكفر واظهار له كرفع اصواتهم بكتابهم واظهار الشعانين وبيع النواقيس لهم وبيع الرايات والالوية ونحو ذلك اذا كان شروط اهل الذمة تنطبق على هذا الشيء مثل
لبس الغيار المسلمون يلزمونهم بلبس الغيار.
الغيار فهل المسلم يبيع عليهم القماش الذي
غيارا؟
قال نعم يجوز هذا لانه يبيع يبيع يبيعهم شيئا هم ملزمون به من قبل المسلمين.
نعم وفيه اذلال لهم.
وفيه اذلال لهم ووجه ننهى عنه وما فيه اعلاء للكفر واظهار له كرفع اصواتهم بكتابهم واظهار الشعانين وبيع النواقيس.
نعم
اما ان نبيعهم شيئا يستعينون به على الكفر كبيعهم المكبرات الصوت والنواقيس وما يتخذون منه الصليب فهذا امر لا يجوز للمسلم ان يبيعهم اياه لانه يعينهم على الكفر.
نعم.
قال فهذا من شعائر الكفر.
التي نحن مأمورون بازالتها والمنع منها في ديار الاسلام فلا يجوز
اعانتهم عليها؟
نعم فيه فيه شعائر كفر فرضها المسلمون عليهم مثل الغيار.
نعم.
فهذا يجوز بيعهم ما يتخذونه غيارا.
لانه تنفيذ للشرط الذي شرط عليهم عليهم اما ما لم يكن من شرط المسلمين عليهم
وهو من افعالهم المحرمة فلا يجوز للمسلم ان يبيعهم ما يستعينون به على على باطلهم.
نعم.
واما قبول الهدية منهم يوم عيدهم فقد قدمنا عن علي رضي الله عنه انه اتي بهدية النيروز فقبلها
وروى ابن ابي شيبة في المصنف حدثنا جرير عن قابوس عن ابيه ان امرأة سألت عائشة رضي الله عنها قالت ان لنا اظعارا من المجوس وانه يكون لهم العيد فيهدون لنا
قالت اما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا.
ولكن كلوا من اشجارهم نعم الهدية التي يهديها الكفار في مناسبة اعيادهم للمسلمين.
هذي تنقسم الى قسمين قسم مباح مثل ما ذكر هنا من الاشجار او من الثمار
فهذا لم يصنع من اجل عيدهم وانما هو شيء خلقه الله من الاصل للانتفاع القسم الثاني ما هو من عمل عيدهم ما هو من عمل عيدهم كالذي يذبح من الحيوانات
بمناسبة عيدهم فهذا لا يؤكل ولا ولا تقبل هدية اللحم منه لانه مما اهل به لغير الله.
نعم وقال حدثنا وكيع عن الحسن ابن حكيم.
فالنوع الاول وهو قبول الهدية مما
مما يباح في الاصل هو وجه كون علي رضي الله عنه قبل الهدية فهي من هذا النوع من الذي ليس خاصا بعيدهم؟
نعم عن ابي برزة انه كان له سكان مجوس.
ابو برزة من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان.
فكان يقول لاهله ما كان من فاكهة
كيف كلوه وما كان من غير ذلك فردوه.
هذا على الاصل الذي سبق او مر قريبا ان ما كان من المباح اصلا كالثمار والفواكه فهذا يقبل ولو اهدوه في يوم عيدهم
بناء على الاصل واما ما كان خاصا بعيدهم كالذبايح التي يذبحونها لعيدهم فهذا لا يجوز قبوله بحال من الاحوال.
نعم.
هو عن الحسن ابن الحكيم عن امة عن ابي برزة.
نعم.
فهذا كله يدل على انه لا تأثير
عيد في المنع من قبول هديتهم بل حكمها في العيد وغيره سواء.
هديتهم التي هي من اصل مباح.
نعم.
نعم.
لانه ليس في ذلك اعانة لهم على شعائر كفرهم نعم.
لكن قبول هدية الكفار من اهل الحرب واهل الذمة مسألة مستقلة بنفسها
نعم.
فيها خلاف وتفصيل ليس هذا موضعه الحمد لله نعم.
وانما يجوز ان يأكل من طعام اهل الكتاب في عيدهم بابتياع او هدية او غير ذلك مما لم يذبحوه للعيد
كل هذا كما سبق انه ما كان اصله مباحا كالطعام والفواكه والثمار فاهدوه للمسلمين فانا يجوز للمسلم ان يقبله وان كان في ايام عيدهم لان هذا جارئ يكون جاريا على الاصل وهو الاباحة
اما ما كان مخصصا لعيدهم وفيه تقرب الى غير الله كالذبح لغير الله الذبح للصليب او فهذا هو الذي يحرم ولا يجوز قبوله هدية في حق المسلم لامرين اولا انه تشجيع لهم على اقامة ظلالهم
والامر الثاني ان هذا مما حرم الله ومما اهل به لغير الله.
نعم.
فاما ذبائح المجوس فالحكم فيها معلوم فانها حرام عند العامة ذبائح الكفار مجوسا او غيرهم لا تحل ولا يستثنى منها الا ذبايح اهل الكتاب
من اليهود والنصارى.
قال تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم.
والمراد بطعامهم ذبائحهم بالاجماع لان غير الذبائح يباح منهم ومن غيرهم كالاطعمة والفواكه والقماش وغير ذلك.
انما الكلام على الذبايح
فذبيحة الكافر لا تحل لانه نجس ورجس واما ذبيحة اليهودي والنصراني فانها تحل لان عندهم اصل الايمان بالله وايضا هم يذبحون على الطريقة الشرعية بخلاف سائر الكفار فانهم لا يذبحون على
الطريقة الشرعية وايضا ليس عندهم عقيدة
ليس عندهم ايمان بالرسل يكفرون بالرسل عموما ولا يؤمنون برسول ولا بكتاب نعم فاما ما ذبحه اهل الكتاب لاعيادهم وما يتقربون بذبحه الى غير الله نظير ما يذبح المسلمون هداياهم وضحاياهم
متقربين بها الى الله تعالى
وذلك مثل ما يذبحون للمسيح والزهرة فعن احمد روايتان اشهرهما في نصوصه انه لا يباح اكله وان لم يسمى عليه غير الله تعالى.
هذا سبق الكلام فيه وهو ذبائحه لاهل الكتاب
ذبائح اهل الكتاب حلال اذا ذبحوها على الطريقة الشرعية وكان ذبحهم اياها لاجل اللحم لاجل اللحم فقط اما اذا ذبحوها لعباداتهم كالذبح للصليب والمسيح يعني الذبح لغير الله اذا ذبحوها لغير
الله وذكروا عليها اسم غير الله اسم غير الله فهذه لا تحل وان
كانت ذبايح اهل كتاب لان مسلما لو فعل هذا ما حلت ذبيحته فكيف بالكافر؟
نعم قال وان روايتان عن احمد اشهرهما في نصوصه انه لا يباح اكله وان لم يسمى عليه غير الله تعالى.
ما داموا ذبحوه بنية التقرب الى غير الله ولو ذكروا عليه
اسم الله فانه اهل به لغير الله فلا يجوز اكله.
ونقل ونقل النهي عن ذلك عن عائشة وعبدالله بن عمر.
نعم هذا هو تفريق الصحيح ان ما ذبحوه للحم انما ذبحوه للحم ولم يذكروا عليه اسم غير الله
فانه يؤكل اما ما ذبحوه تقربا لاعيادهم تقربا لغير الله او ذكروا عليه غير الله ذكروا عليه اسم غير الله تسمي المسيح ونحو ذلك فانه لا يجوز اكله لانه مما اهل به لغير الله.
نعم
قال الميموني سألت ابا عبدالله عن ذبائح اهل الكتاب فقال ان كان مما يذبحون لكنائسهم فقال يدعون التسمية على عمد ها فقال ان كان مما يذبحون لكنائسهم فقال يدعون التسمية على عمد انما
يذبحون للمسيح
وذكر ايضا انه سأل ابا عبد الله عن من ذبح من اهل الكتاب ولم يسمي فقال ان كان مما يذبحون لكنائسهم فقال ابن عمر يترك التسمية فيه على عمد انما يذبح للمسيح وقد كرهه ابن عمر
الا ان ابا الدرداء يتأول ان طعامهم حل واكثر ما رأيت منه الكراهية لاكل ما ذبحوا لكنائسهم نعم هو كما سبق وتكرر ان وتحرر لنا ان ما ذبحوه ما ذبحوه
اه للحم ولم يذكروا عليه اسم غير الله فانه مباح قوله تعالى وطعام الذين هم في الكتاب حل لكم.
وما ذبحوه تقربا الى غير الله سبحانه وتعالى بالتقرب الى المسيح
او ما يذبحه والقبوريون للاموات وان كانوا يدعون الاسلام فهذا لا يؤكل لانها ذبيحة مشرك ذبيحة المشرك لا تحل نعم احسن الله اليكم شيخنا وجزاكم خيرا ايها المستمعون الكرام الى هنا نأتي
الى نهاية هذه الحلقة
من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان
وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع هذه في الختام تحية مهندس صوت عبد الله السلولي حتى نلقاكم في الحلقة القادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته
127 من 196|شرح اقتضاء الصراط المستقيم|ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبت في إذاعة القرآن الكريم اقتضاء السراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح بن فوزان الفوزان واضحة كبار العلماء وعضول لجنة الدائمة للإفتاء في حديثه عن أعياد أهل الكتاب فأما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم وما يتقربون بذبحه إلى غير الله نظير ما يذبح المسلمون
هداياهم وضحاياهم متقربين بها إلى الله تعالى ونقل النهي عن ذلك عن آئشة وعبدالله بن عمر صلوات الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه
أجمعين ما جبحه أهل الكتاب لأعيادهم التي نهينا عن التشبه بهم فيها فما ذبحه لها وذكر عليه اسم غير الله كسم المسيح أو اسم الزهرة كوكب المعروف هذه الزبيحة من شركية فهي من ما أهل به
لغير الله لأن هذا من علام الشرك والأنواع الشرك والأكل منها موافقة لهم أو تشييع لهم على ذلك زيادة على أنها غير مذكات هذا هو المشهور عن المذهب الإمام محمد وهناك من يرى جواز أكل ما
ذبحه وأهل الكتاب علي وجهن كان لأن ذبيحة المشرك لا تحل لأنه مشرك وقال الله جل وعلى إنما المشرك هنا نجس فلوان مسلما ذبح لغير الله لم تحل ذبيحته وفى إذا ذبحها كتابي مشرك بالله هز وجل
قال الميموني يوسألت أبا عبد الله عن ذبائر هي أهل الكتاب فقال إن كان من ما يذبحون لك أنا اسهم فقال يدعون التسمية على عمت إنما يذبحون للمسيح نعم هذا ويأوجه تحريم ماذو بح من هذا النوع
لأنهم يذبحونه لغير الله ويذكرون عليه اسم غير الله نعم وذكر أيضا أنه سأل أبا عبد الله عن من ذبح من أهل الكتاب ولم يسمى فقال إن كان من ما يذبحون لك أنا اسهم فقال ابن عمر يترك التسمية
فيه على عمت إنما يذبح للمسيح وقد كان له ابن عمر نعم سؤال المحمد رحمه الله عن ما ذبحوه ولم يذكر اسم الله فقال لا يوكل أنه مذبوح باسم المسيح فهو ذبحو لغير الله وذبحو لغير الله لا يحل
لا من هذا الكتاب ولا من غيرهم نعم إلا أن أبا الدرداء يتأول أن طعامهم حل هذا الوجه الثاني الذين يقولون إن أكلوا ذبائح هذا الكتاب لعموم قوله تعالى وطعام الذين وذلك الكتاب حل لكم
وطعامهم ذبائحهم ونحن نقول ونحن عندنا عموم قوله تعالى ولا تأكلوا من ما لم يذكر اسم الله عليه وعموم قوله تعالى وما أهل به لغير الله لا يحل سواء من كتاب يوم غيره نعم وقال أيضا سألت
أبا عبد الله عن ذبيحة المرأة من أهل الكتاب ولم تسمى وقال المروزي قرئة على أبي عبد الله وما ذبح على النصوب وقال كل شيء إن ذبح على الأصنام لا يأكل وقال حنبل قال عمي أكره كل ما ذبح
لغير الله وما ذبح أهل الكتاب على معنى الذكاء فلا بأس به وما ذبحوا في أعيادهم كما سبق وروا أحمد عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي صالته ميمونا ومناسبة بدعية وهي العيد فنحن لا نشجعوه ولا
نأكل الأطعم التي يصنعونها في مناسبة عيادهم كما سبق؟
نعم وإنما قصد به غير الله جل وعلا تعظيم ما يعظمونه من هذه المناسبات أو يذبحونه علانية أنه للمسيح أو لغيره أو للزهرة كما سبق فعلا كل حال بهذا القصد هذه النية لا يحل المسلم يأكله
ويأكلوا كل ما سبق ذلك ويمكنه يأكل لعائل قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتابة حلو لكم لكن الآن حصلت مشكلة في هذا العصر أمكانه في الأول يذبحون على الطريقة الشرعية واليهود لا يزالون
يذبحون على الطريقة الشرعية لكن إن صار يصدرون اللحوم وفي طريقة جماعية بعالات حادة ولا تكون في محل الذبح أو على صفة الذكات أو أنهم يضربونها بالمسدسات وبصعق الكهربائي أو الطيور بالماء
الحار حتى تموت فيه فإن كان المسلم الأكل يدري أو لا يدري وعما إذا كان لا يدري فالاحتياط وبراءة الزمة لا يأكل منه وكل ما ضبح لغير الله فلا يؤكل لحمه وكذلك قولوا تعالوا لا تأكلوا من
ما لم يذكر اسم الله عليه وهذا لم يذكر اسم الله عليه والله نهى عن أكله وأنه ممنوع الأكل لأنه ذكر عليه اسم غير الله اسم المسيح والقول الثاني الذي نسب إلى أبي الدرد ومن وافقه أنه يؤكل
أخذا بعموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتابة حل لكم نعم هذا لما محمد حرام لأنه يدخل في قوله تعالى وما أهل له لغير الله أو أهل له لغير الله به فلما محمد قدم هذا على قوله تعالى
وطعام الذين أوتوا الكتابة والمخالف قدم الآية الأولى وطعام الذين أوتوا الكتابة حل لكم نعم فاحتجاج أبي عبد الله بالآية دليل على أن الكرهة عنده وهذا قول عامة القدماء الأصحاب نعم هذا
معروف أن القدماء كلمة محمد ومن في طبقته ومن قبلهم أنه إذا قالوا بالكرهة فمعناه تحريم خلاف مع عليه المتاخرون من الفقهاء فإنهم صاروا يستعملون الكرهة كرهة التنزيه ووجهة القدامة ومعناه
للتحريم قوله تعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إيسانا إلى أن ذكرى إلى أن ذكرى قتل الأولاد وكل مال اليتيم والزينة والرباء قال ذلك ثم قال في الختم كل ذلك كان سيءه عند
ربك مكروها يعني محرما لعل على أن الكرهة تطلق ويراد بها التحريم خلاله في باب التوقع لأكل ما ذبحت النصار هو أهل الكتاب لأعيادهم وذبائه أهل الكتاب لكنائسهم كل مروا عن أبي عبدالله روا
الكراهة في وهي متفرقة في هذه الأبواب وما قاله حنبل فيها تين المسألتين ذكر عن أبي عبدالله ولا تأكل مما لمذكر اسم الله عليه وما أهل لغايل الله به فإنما الجواب من أبي عبدالله في ما
أهل لغايل الله به وما التسمية وتركها فقد روا عنه جميع أصحابه أنه لا بأسة بأكل ما لم يسموا عليه إلا في وقت ما يذبحون لأعيادهم وكانائسهم وما إذا أنهم لم يذكر اسم الله عليه لأنهم
يذكرون اسم غير الله كالمسيح والزهرة أو يذبحونه لكانائسهم فهذا عند لما محمد لا يحل وما قاله لأنه تركت عليه التسمية بل لأنه من ما أهل به لغايل الله نعم وعند أبي عبدالله نتفسير ولا
تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه إنما عنه به الميتة وقد أخرجته في موضع نعم ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه ليس المراد به متروك التسمية وإنما المراد به الميتة فإن الميتة تموت بدون
ذكات ولا يذكر اسم الله عليها نعم ومقصود الخلال أن نهي أحمد لم يكن لأجل تركت التسمية فقط فإن ذلك عنده لا يحرم وإنما كان لأنهم ذبحوا لغير الله نعم سواء كانوا يسمون غير الله أو لا
يسمون الله ولا غيره لكن قصدهم الذبحوا لغيره بسن غير الله تضح المقصود وإذا لم يصرحوا فأهم ينون بذلك التقرب لغير الله فالحكم واحد سواء انصرحوا أو لم يصرحوا فهو من ما أهل به لغير الله
نعم وقال ابن أبي موسى ويجتنب أكل كل ما ذبحه اليهود والنصار لكنائسهم وأعيادهم ولا يأكل ماذا بحال الزهرة نعم ما ذبحوه لكنائسهم والزهرة ويا الكوكب المعروف تقربون إليها بالذبائح فما
ذبح بها هذا القصد سواء انصرح بذلك أو لم يصرح فإنه حرام على نصي أحمد رحمه الله لعمون قوله تعالى وما أهل به جو سياق المحرمات وما أهل به لغير الله نعم والرواية الثانية أن ذلك مكروه
غير محرم وهذه التي ذكرها القراضي وغيره نعم هذه المراد كرهت التنزيه على هذا لأن سبق كرهة الغالب عند المتقدمين أنها تكون للتحريب لكن قد يولدون كرهة التنزيه نعم قلت أحرام أكله قال لا
أقول حراما ولكن لا يعجبني وذلك أنه أثبت الكرهة دون التحريم نعم أثبت الكرهة التنزيه دون التحريم لأنه لو لم يذكر التحريم هنا لحملناه على التحريم لكنه سؤال هل هو حرام فقال لا يعجبني
يدل على أنه لا يرى التحريم وإنما يرى كرهة التنزيه والمنصوص عنه وما عليه الأكثر القول الأول أنه للتحريم نعم ويمكن أن يقال إنما توقف عن تسميته محرما لأن مختلف فيه تحريمه وتعارض فيه
الأدلة كجمع بين الاختين لما ملوكتين ونحوه هل سما حراما على روايتين كالروايتين عنه فأن مختلف في وجوب هل سما فرضا على روايتين الماء محمد رحمه الله عنده تورع عن إطلاق اللفظ على سبيل
الجزم في شيء يحتمل ولهذا إذا كان الشيء فيه خلاف أو تعارضت فيه الأدلة عنده فإنه لا يسرح بالتحريم وإنما يقول أكرهه لا يعجبني أو ما أشبه ذلك فأتحريم إنما يطلق على ما التضحة تحريمه بلا
أدلة الصريحة أما ما كان تحريمه محتملا فإنه رحمه الله يلجع إلى عبارته لا يعجبني أكره ذلك نعم هذا هو ما سبق إنه ما دبح على وجه التقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى هل لكم؟
هل لكم ولماذا هذا؟
إذا تعرغ الأممان كيف كنت ترجيح بينهما؟
أيهما يخص الآخر وكذلك أما ذهبوا مالك؟
يكرهوا ما دبحهوا النصارة لك نائسهم أو دبحوا على اسم المسيح أو الصليب أو أسمائم المضى من أحبارهم ونحبانهم؟
نعم يكرهوا هذا الإمام مالك فيكون الإمام محمد متفقا مع الإمام مالك في هذا وفي المدونا وكريها مالك أكل ما دبحه أهل الكتاب لك نائسهم أو لأعيادهم من غير تحريم وتأول قول الله تعالى هذا
كما سبقنا من أخذ بعموم قوله تعالى ونقلت الرخسة في ذبائه العيادة ونحوها عن طائفة من الصحابة رضي الله عنها وهذا فيما إذا لم يسموا غير الله فإن سموا غير الله في عيدهم أو غير عيدهم حرم
في أشهر روايتين وهذا ما ذهب الجمهور وهو ما ذهب الفقهاء الثلاثة فيما نقله غير واحد؟
نعم ما ذهب الجمهور وما ذهب الفقهاء الثلاثة الثلاثة من الأربعة؟
نعم وهو قوله عالي بن أبي طالب وغيره من الصحابة منهم أبو الدرداء وأبو أمامة والإرباض بن سارية وعبادة بن الصامت وهو قوله أكثر فقهاء الشام وغيرهم هذا العبارة؟
نعم أخلن بقوله تعالى وما أهلله به لغير الله وهذا أهلله به للمسيح والزهرة ونحو ذلك وقدم أحبارهم هنا أحسن الله عليكم واجدكم خيراً أيها المستمعون الكرام في نهاية هذه الحلقة نشكل صاحب
وضيلة الشخصالة في الفوزان الفوزان على ما تقدم تكرم به من الشرحي والبيان ونشكل لكم حوص نسلمائكم وهذه تحييت وهندس الصوت أخي أثمان الجويبر حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله
نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
128 من 196|شرح اقتضاء الصراط المستقيم|وإن سموا غير الله|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم اقتضاء الصراط المستقيم.
لمخالفة اصحاب الجحيم.
لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان
ادت مئة وثمانية وعشرون.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
واهلا وسهلا بكم الى هذه الحلقة الجديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم لشيخ الاسلام احمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب
الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم حياكم الله الشيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيكم في الحلقة السالفة ذكر الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى
الرواية الاولى في عن عدد من الصحابة والفقهاء ان ما ذبحه النصارى لغير وسموا عليه غير الله في عيدهم او غير عيدهم ان الاشهر انه حرام قال هنا والثانية لا يحرم
وان سموا غير الله وهذا قول عطاء ومجاهد ومكحول والاوزاعي والليث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
لا يزال الشيخ رحمه الله يذكر
اقوال العلماء فيما ذبحه اهل الكتاب على غير الصفة الشرعية كان ذبحوه للمسيح او للزهرة او لكنائسهم واعيادهم يتقربون بذلك الى غير الله فسبق ان الجمهور وثلاثة من الفقهاء ترون تحريمه
عملا بقوله تعالى وما اهل به لغير الله وما اهل لغير الله به في سورة البقرة وسورة المائدة والقول الثاني وهو لطائفة من اهل العلم ذكرهم الشيخ انهم يرون اباحة ذلك
وعملا بعموم قوله تعالى وطعام الذين اوتوا اوتوا الكتاب حل لكم فالله احل لنا طعام اهل الكتاب والمراد به الذبايح لان غير الذبائح يباح من اهل الكتاب وغيرهم كالحبوب والثمار والفواكه
انما هذا فيما يحتاج الى زكاة آآ عموم قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم يعطي ان كل ما ذبحوه واكلوه فان المسلمين يأكلونه نعم آآ يكون هذا على القول الثاني.
نعم.
نقل ابن منصور انه قيل لابي عبد الله سئل سفيان عن رجل ذبح ولم يذكر اسم الله
ما هي متعمدة قال ارى الا يؤكل قيل له ارأيت ان كان يرى انه يجزئ عنه فلم يذكر قال ارى الا يؤكل نعم.
قال احمد المسلم فيه اسم الله يؤكل.
ولكن قد اساء في ترك التسمية
سبق هذا ان التسمية على الذبيحة هل هي شرط في حلها او هي مستحبة الجمهور على انها مستحبة وهو رواية عن الامام احمد.
احمد لان المسلم عليه اسم الله عز وجل
فاذا تركها ناسيا فانه تحل ذبيحته وان تركها متعمدا فعلى الخلاف هل التسمية شرط اوليست بشرط نعم لكن من الذي حرمها من سئل سفيان عن رجل سفيان سفيان الثوري سفيان الثوري
او سفيان بن عيينة لم يسم يحتمل انه سفيان الثوري ولكن المشهور انه انه سفيان الثوري لانه هو الذي يذكر مع الفقهاء.
اما سفيان ابن عيينة في الغالب فانه يذكر مع المحدثين.
نعم
قال سئل سفيان عن رجل ذبح ولم يذكر اسم الله متعمدا قال ارى الا يؤكل.
نعم اخذا من قوله تعالى وما اهل به لغير الله نعم.
قيل ارأيت ان كان يرى انه يجزي عنه فلم يذكر؟
قال ارى الا يؤكل.
نعم اخذا بالاية
مما لم يذكر اسم الله عليه.
اي نعم قال احمد المسلم فيه اسم الله يؤكل ولكن قد اساء في ترك التسمية نعم هذا على الرواية الثانية عن احمد.
اليس يذكرون غير اسم الله
قال الشيخ رحمه الله ووجه الاختلاف ان هذا قد دخل في عموم قوله عز وجل وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وفي عموم قوله وما اهل به لله هذا الذي ذكرناه من بداية الحلقة هذا الاصل هو الذي
جعل الفقهاء
مختلفون في هذه المسألة فمن رجح عموم وما اهل به لغير الله على التحريم اخذ بذلك ومن رجح وطعام الذين اوتوا الكتاب على الاباحة اه رجح الحل وهذه محل محل اجتهاد
فمن ترجح لديه آآ قولا من هذين القولين فانه لا يسعه ان يأخذ بالقول المرجوح.
نعم قال لان هذه الاية تعم كل ما نطق به لغير الله اي نعم عند عند اهل الكتاب وغيرهم.
نعم.
ويقال اهللت بكذا اذا تكلمت به.
وان كان اصله الكلام الرفيع فان الحكم لا يختلف برفع
الصوت وخفضه وانما لما كانت عادتهم رفع الصوت في الاصل خرج الكلام على ذلك الاهلال الاهلال اصله رفع الصوت بالشيء ومنه استهلوا الصبي آآ استهل المولود اذا بكى.
اذا رفع صوته
بالبكاء ولكن المراد به هنا النطق سواء رفع صوته به او لم يرفع او لا فاذا ذكر اسم الله ولو لم يرفع صوته او ذكر اسم غير الله ولو لم يرفع صوته.
الحكم سوا
نعم قال فيكون المعنى اهل به لغير الله اي ما تكلم به لغير الله وما نطق به لغير الله.
نعم ومعلوم ان ما حرم ان يجعل غير الله مسمى فكذلك منويا
اذ هذا مثل النيات في العبادات فان اللفظ بها وان كان ابلغ لكن الاصل القصد هذا كما سبق انه لا فرق بين التلفظ او القصد في القلب ان الحكم سواء فاذا ذبحها لغير الله
ونطق بذلك فهذا لا اشكال فيه انه لغير الله.
نعم.
لانه صرح بذلك اما اذا لم يصرح ذبحها وسكت وهو في قلبه يرى آآ ينوي انها لغير الله فالحكم واحد في هذا.
نعم.
لان المدار على النية
المدار على النية سواء نطق او لم ينطق.
نعم.
قال لكن الاصل القصد الا ترى ان المتقرب بالهدايا والضحايا سواء قال اذبحه لله او سكت فان العبرة بالنية.
نعم الذي يقرب الهدايا يعني الهدي الذي يهدى
الى البيت الحرام ولو لم يتلفظ ويقول هذا هدي والاضاحي اذا اعدها للذبح في الاضحية ولو لم يقل هذه اضحية العبرة بالقصد.
نعم نعم وتسمية الله على الذبيحة غير ذبحها لله
فانه يسمي على ما يقصد على ما يقصد به اللحم واما القربان فيذبح لله سبحانه وتعالى نعم ذبح من الاضاحي والهدي فهذا معروف انه لله عز وجل ولو لم يسمى ولو لم يسمي
وانما هذا فيما يذبح للحم لا على وجه التقرر.
نعم.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قربانه اللهم منك ولك بعد قوله بسم الله والله اكبر نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم صرح ولذلك قال
الفقهاء انه لم لا يتلفظ بالنية الا في مثل هذا الموظع عند ذبح النسك فانه يصرح ويقول هذا منك ولك ولك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم اتباعا لقوله تعالى ان صلاتي ونسكي ومحياي
ومماتي لله رب العالمين
ونسكي لله رب العالمين.
الرسول صلى الله عليه وسلم يكون قوله اللهم هذا منك ولك مطابقا للاية لله رب العالمين.
نعم.
والكافرون يصنعون بالهتهم كذلك.
فتارة يسمون الهتهم على الذبائح
وتارة يذبحونها قربانا اليهم وتارة يجمعون بينهما وكل ذلك والله اعلم يدخل فيما اهل لغير الله به نعم ما ذبحه الكفار لمعبوداتهم سواء صرحوا باسم المعبود من دون الله.
نعم.
او نووه في قلوبهم كله يحرم
كله يحرم لانه داخل في قوله تعالى وما اهل به لغير الله نعم فان من سمى غير الله فقد اهل به لغير الله.
فقوله باسم كذا استعانة به وقوله لكذا عبادة له.
ولهذا جمع الله بينهما في
لقوله اياك نعبد واياك نستعين من قال نعم فقوله باسم كذا استعانة به.
قالوا كبسم الله استعانة بالله وقول المشرك باسم المسيح او باسم آآ الوثن استعانة بالوثن اما اذا قال لكذا لله هذا هذه الذبيحة لله
او هذه الذبيحة للمسيح او الزهرة وهذا التعب فهذا من باب من باب التعبد.
آآ من باب تقرب اليه.
تقرب.
نعم.
وهذا كما في قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين.
واياك نستعين
اياك نستعين هذا يطابق باسم الله لان بسم الله معناها من استعانة الاستعانة اياك نعبد هذا يقارب التقرب الى الله او الى غيره.
نعم.
وايضا فانه سبحانه حرم ما ذبح على النصب
وهي كل ما ينصب ليعبد من دون الله تعالى قال تعالى حرمت عليكم الميتة الى قوله تعالى وما ذبح على النصب والنصب هي الحجارة التي يذبحون عليها تقربا الى غير الله
سبحانه وتعالى نعم وايضا فانه سبحانه حرم ما ذبح على النصب وهي كل ما ينصب ليعبد من دون الله.
كل ما ينصب من الحجارة ليعبد من دون الله نعم فانه يدخل في هذا الباب
نعم.
واما احتجاج احمد على هذه المسألة بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فحيث اشترطت التسمية في ذبيحة المسلم هل تشترط في ذبيحة الكتابي على روايتين
نعم آآ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه هذا اذ يدل على ان التسمية شرط في حل الذبيحة وانها لم اذا لم يسمى عليها لا تحل سواء سواء تعمد ذلك
او لم يتعمده هذا ما تفيده الاية بمفهومها ولكن اذا تركها نسيانا فكما سبق ان المسلم هو في نيته في نيته التسمية.
نعم.
لكنه نسيها لكنه نسي واما الكتاب قال هل تشترط ذبيحته على الروايتين؟
هل تشترط التسمية؟
التسمية على ذبيحته
على روايتين عن الامام احمد انها لا تشترط او انها تشترط.
نعم قال وان كان الخلال هنا قد ذكر عدم الاشتراط احتجاجه بهذه الاية يخرج على احدى الروايات.
يخرج على احدى الروايتين
فلما تعارض العموم الحاضر وهو قوله الله تعالى وما اهل به لغير الله والعموم المبيح وهو قوله وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم اختلف العلماء في ذلك نعم هذا كما سبق وتكرر
ان سبب الخلاف في هذه المسألة هو عموم قوله تعالى وما اهل به لغير الله مع عموم قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم فقوله وما اذل بغير الله هذا حاظر يعني محرم.
نعم.
الحظر معناه المنح.
المنع والتحريم.
نعم
والمبيح قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب.
فتعارظ اذا حاضر ومبيح والقاعدة عند بعض الاصوليين انه اذا تعارض حاضر ومبيح يقدم الحاضر نعم والاشبه بالكتاب والسنة ما دل عليه اكثر كلام احمد من الحظر
نعم على على انه يقدم الحاضر وهذا الاشبه ها؟
قال هذا الاشبه بالكتاب والسنة.
نعم اشبه بالكتاب والسنة.
ودل عليه اكثر نعم يا احمد الاشبه ان ان انه تحريم ما ذبحه اهل الكتاب لكنائسهم
او لغير الله عز وجل لان هذا هو اشبه بالكتاب بما دل عليه الكتاب والسنة.
والسنة.
اي تقديم تقديم الحظر على على الاباحة نعم وان كان من متأخر اصحابنا من لم يذكر هذه الرواية بحال
نعم وذلك لان عموم قوله تعالى وما اهل لغير الله به وما ذبح على النصب عموم محفوظ لم تخص منه صورة بخلاف طعام الذين اوتوا الكتاب نعم قال وان كان من متأخر اصحابنا من لم يذكر هذه الرواية
بحال.
رواية الاباحة.
نعم.
وذلك لان عموم قوله تعالى وما اهل لي اهل اهل لغير
نهبه وما ذبح على النصب عموم محفوظ لم تخص منه صورة نعم.
بخلاف طعام الذين اوتوا الكتاب فانه يشترط له الذكاة المبيحة فلو دك الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح زكاته
نعم هذا مما يقوي التحريم ان ان عموم قوله تعالى وما اهل به لغير الله يعني يحرم وقوله وقوله وما ذبح على النصب وما ذبح على النصب لم تخص منه الايتان نعم لم يخصص
لم يخصص منه شيء فليس هناك شيء مباح مما ذبح على النصب.
نعم.
وليس هناك شيء مباح مما اهل به.
لغير الله.
لغير الله فهو فهما باقيان على عمومهما قال اما قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم فجاءت فدخله التخصيص
والعموم اذا دخله التخصيص يضعف عن الذي لم يدخله تقصير.
التخصيص.
نعم خصص باي شيء؟
قال فانه يشترط له الذكاة المبيحة.
فلا اذكر كتابي فهذا يخصص بالذكاة المبيحة كالمسلم فلو ان المسلم ذبح على غير الطريقة الشرعية لم تحل ذبيحته
وكذلك الكتابي لو ذبح على على غير الطريقة الشرعية لم تحل ذبيحته.
وهذا ما نقوله في الذبائح المستوردة.
نعم من المصانع مصانع الشركات التي لتذبح الكميات الهائلة بالصعق الكهربائي او بالماء الحار او ما اشبه ذلك.
مما لا يعد ذكاة شرعية
فانه حرام ويكون مخصوصا من قوله وطعام الذين اوتوا اوتوا الكتاب حل لكم لانه انما يقصد بطعامهم ما ذبحوه الطريقة الشرعية الشرعية اما ما ذبحوه خارجا عن الطريقة الشرعية فانه لا يحل لا من
اهل الكتاب ولا من غيرهم
فيكون هذا مخصصا لعموم قوله تعالى وطعام الذين الكتاب حل لكم.
نعم.
احسن الله اليكم.
قال فانه يشترط له الذكاة مبيحة فلو ذكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح زكاته تبح
لم تبح زكاته ولان غاية الكتاب ان تكون ذكاته كالمسلم.
نعم.
والمسلم لو ذبح لغير الله او ذبح باسم غير الله لم يبح وان كان يكفر بذلك فكذلك الذمي.
لان قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم.
سواء
نعم فالمسلم لو ذبح لغير الله لم تحل ذبيحته فكيف بالنصراني؟
نعم.
الذي يذبح باسم المسيح واولى بالمنع وان كان المسلم يرتد اذا ذبح لغير الله عز وجل.
نعم وهم وهم ان كانوا يستحلون هذا ونحن لا نستحله فليس كل ما استحلوه فليس كل ما استحلوه حل
نعم وان كانوا بعض العلماء يقول لانهم يستحلون هذا وهو طعام لهم والله جل وعلا قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وهو طعام لهم يستحلونه نقول كونهم يستحلونه لا يقتضي انه
حلال.
لنا.
لانهم استحلوا الخنزير نعم.
لانهم استحلوا الخنزير.
الخنزير والمشركون كانوا يستحلون الميتة فهل الناس اذا استحلوا شيئا يقال ان هذا حلال لانه طعام لهم ومعتاد لهم هذا لم يقله احد نعم احسن الله اليكم.
قال ولانه قد تعارض دليلان حاضر ومبيح.
فالحاضر اولى
هذه القاعدة انه اذا تعارض حاضر يعني محرم ومبيح في الادلة فانه يقدم الحاضر لانه احوط نعم.
ولان الذبح لغير الله وباسم غيره قد علمنا يقينا انه ليس من دين الانبياء عليهم السلام.
فهو من الشرك الذي احدثوه.
هذا مما خالف
ففيه اهل الكتاب دينهم فان دينهم آآ لا يبيح لهم ان يذبحوا لغير الله عز وجل.
لان هذا شرك والشرك لم تأتي به الانبياء عليهم الصلاة والسلام فهذا مما احدثوه في دينهم
فلا يحل لهم هذه الذبيحة وبالتالي لا تحل للمسلمين.
نعم.
قال فالمعنى الذي لاجله حلت ذبائحه منتف في هذا والله اعلم.
نعم هو الذكاة الشرعية المعنى الذي من اجله احلت ذبائح اهل الكتاب.
منتفي فيما وهو الزكاة الشرعية.
منتف في هذه الذبايح
التي ذبحت لغير الله فهي ذبائح غير شرعية.
نعم.
فان قيل اما اذا سموا عليه غير الله بان يقولوا باسم المسيح ونحوه فتحريمه قاهر اما اذا لم يسموا احدا ولكن قصدوا الذبح للمسيح او للكوكب ونحوها فما وجه تحريمه
قيل قد تقدمت الاشارة الى ذلك؟
نعم انه لا فرق بين ما صرحوا بالمذبوح له وما نووه في قلوبهم لا فرق في ذلك اه لان هذا لان المدار على النية.
نعم.
المدار على النية والتلفظ انما هو مؤكد
لذلك نعم قال وهو ان الله سبحانه حرم ما ذبح على النصب وذلك يقتضي تحريمه وان كان ذابحه كتابيا نعم وهذا مما ذبح مثل وهذا مثل ما ذبح على النصح.
لان ما ذبح على النصب شرك.
فكذلك ما ذبحه اه النصارى
للمسيح هو شرك ايضا.
نعم.
ولا فرق بين شرك وشرك.
نعم.
لانه لو كان التحريم لكونه وثنيا لم يكن فرق بين ذبحه على النصب وغيره نعم ولانه لما اباح لنا طعام اهل الكتاب
دل على ان طعام المشركين حرام ولانه لما اباح لنا طعام اهل الكتاب خصص ذلك لاهل الكتاب اليهود والنصارى.
دل على ان طعام المشركين حرام.
دل على ان طعام المشركين
دين غير اهل الكتاب حرام المثنيين حرام.
فتخصيص ما ذبح على الوثن يقتضي فائدة جديدة لان هناك من آآ من المغالطين من يقول اذا على الطريقة الشرعية ولو كان ذابحها وثنيا
فانها تحل وقد يلبسون على الناس ويقولون فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولو ذكرها وثني نقول هذا باطل لان العبرة بالعقيدة ليست العبرة بالتلفظ فقط العبرة بالعقيدة عقيدة المزكي.
نعم.
فالوثني
الوثني عقيدته الوثنية ولا يؤمن برسول ولا يؤمن بكتاب فهو يختلف عن الكتاب الذي يؤمن بالكتب جملة.
نعم.
وبالرسل جملة.
ويؤمن بالملائكة ويؤمن يختلف هذا عن هذا فالوثني لا تحل ذبيحته
ومما يدل على هذا قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب وخصص نعم دل على ان غير اهل الكتاب من الكفار ان تحلوا ذبائحهم نعم احسن الله اليكم قال وايضا فانه ذكر تحريم ما ذبح على النصب
وما اهل به لغير الله وقد دخل فيما اهل به لغير الله ما اهل به اهل الكتاب لغير الله.
فكذلك كل ما ذبح على النصب نعم.
كما انه يحرم ما ذبح على النصب
فكذلك يحرم ما ذبح على اسم المسيح او غيره تقربا اليه.
وكذلك ما ذبح للقبور هذه مسألة مهمة.
نعم.
ما ذبح للقبور قبور الاولياء والصالحين الذين يعتقدون فيهم ويذبحون لهم
رجاء ببركتهم ونفعهم او دفع الظرر عنهم فهذا مثل ما ما هذا وثن هذا مما يذبحه الوثنيون حتى ما هم ولم مثل ذبايح اهل الكتاب اهل الكتاب هذا مما ذبحه الوثني
فهو اشد تحريما نسأل الله العافية.
فاذا ذبح الكتابي على ما قد نصبوه من التماثيل في الكنائس فهو مذبوح على النصوب فاذا ذبح الكتابي مم على ما قد نصبوه من التماثيل في الكنائس فهو مذبوح على النصب
نعم النصب ما عبد من غير الله ما نصب وعبد من دون الله من دون الله عز وجل المشركون يذبحون على الاحجار التي ينصبونها ويعبدونها النصارى كذلك يذبحونها على الصور التي يعلقونها في كنائس
في الكنائس ويذبحون لها
صور الاحبار والرهبان او المسيح نعم ومعلوم ان حكم ذلك لا يختلف بحضور الوثن وغيبته المدار على النية حتى ولو لم يذبح عند الوثن مدار على النية والاهلال بذلك نعم.
وانما حرم لانه قصد بذبحه عبادة الوثن وتعظيمه
اي نعم حرم لانه قصد تعظيم الوثن وعبادته من دون الله والتقرب اليه سواء كان عنده او في ساحته او كان بعيدا عنه فلو ان انه ذبح لغير الله آآ ذبح للبدوي او للحسين.
نعم.
وهو في ارض بعيدة
فانها تحرم ذبيحته لان هذا مما اهل به لغيره لغير الله.
فهو كمن ذبح عند القبر او عند الضريح سوا العبرة بالمقاصد والعبرة بالنطق ايضا نعم وهذه الانصاب قد قيل هي من الاصنام وقيل هي غير الاصنام
الانصاب قيل هي الاصنام التي تنصب وتعبد وقيل انها حجارة يعتقدون ان الذبح عليها ان له مزية.
نعم.
قالوا كان حول البيت ثلاث مئة وستون حجرا.
كان اهل الجاهلية يذبحون عليها ويشرحون اللحم عليها وكانوا
يشرعها ويشرحون اللحم عليها وكانوا يعظمون هذه الحجارة ويعبدونها ويذبحون عليها وكانوا اذا شاؤوا بدلوا هذه الحجارة بحجارة هي اعجب اليهم منها.
نعم كانوا يحملون الحجارة معهم في حتى في اسفارهم يعبدونها.
اعوذ بالله من دون
لله عز وجل ويتبركون بها.
الله اكبر.
واذا لم يجد حجرا فانه يجمع كومة من التراب.
ويحلب عليها شاة ثم يعبدها من دون الله وهذا سريان لما نصب حول الكعبة المشرفة
من احجار يعبدونها من دون الله ثلاث مئة وستين حجرا يعبدونها من دون الله حول الكعبة فهذه عقيدة اهل الجاهلية الوثنية نعم.
ويدل على ذلك قول ابي ذر رضي الله عنه في حديث اسلامه حتى صرت كالنصب الاحمر
يريد انه كان يصير احمر من تلوثه بالدم نعم لانه لان ابا ذر رضي الله عنه اسلم خفية على اشدهم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذون من من امن به فجاء مختفيا ودخل تحت استار الكعبة
وبقي مدة ويتغذى من ماء زمزم وكانوا يذبحون على هذه الاحجار فتصيب ابا ذر وثيابه.
رضي الله عنه.
حتى كانه من النصب صار يذبح عليه.
نعم احسن الله اليكم شيخنا وجزاكم خيرا.
ايها المستمعون الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة
من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة اصحاب الجحيم.
شكر الله لشيخنا الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع.
هذه في الختام تحية مهندس الصوت زميلي عثمان بن عبد
حتى نلقاكم في الحلقة القادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
129 من 196|شرح اقتضاء الصراط المستقيم|وما ذبح على النصب|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم اقتضاء السراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح بن فوزان الفوزان يشرح الكتابة في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان بحياتكم الله وبركة فيكم بسم الله الرحمن الرحيم محمد الله رب العالمين صلى الله عليه وسلم
على نبينا محمد وعلى آله واصحابه يجمعين من الذبائح ماذو بها على النصب والنصب لكر الشيخ أن فيها قولين قولوا لأول أن المراد ماذو بها على النصب أنهم كانوا يذبحون على حجارة يذبحون على
حجارة منصوبة وينشرون عليها الهوم على هذه الحجارة تقربا إلى الأصنام فتكونوا ماذو بها على النصب بمعنى أن النصب محل للذبح للأصنام وليس الذبح للنصب نفسها وإنما هي محل ذبح للأصنام مكان
شرك فهو يحرم من أجل ذلك كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الذي نذر أن ينحرائب لن ببوانه قال صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا فلما فدل هذا
على أن المكان الذي يذبح فيه للأوثان أنه لا يذبح فيه لله عز وجل فيكون هذا معنى قوله وما ذبح على النصب فتكون على خرفية فوق النصب لأجل التقرب إلى الأصنام والقول الثاني وما ذبح على
النصب أي لأجل النصب فيكون الذبح للنصب نفسها وتكون النصب أو ثانا هذا أولى من القول الأول من النوع الأول لأنه إذا نهي عن الزب في المكان الذي يذبح فيه للأصنام فلا أن ينهى عن ما يذبح
للأصنام من بادي أولى وعلى كل حال فإن ما يذبح على النصب فإنه سوى أن ذبح للأصنام أو ذبح للنصب فإنه حرام على المسلم نعم وإنما يكره المذبوح في البقعة المعينة لكونها محل شرك فإذا وقع
الذبح حقيقة لغير الله إذا كان الذبح في المكان للأصنام وما ذبح في هذا المكان للأصنام يحرم فالذي يذبح للأصنام من بادي أولى نعم القول الثاني وإذا كان الذبح للرجل على ولده فيكون على
هذا المعنى ما ذبح على النصب أي لأجل النصب نعم وعلى هذا الظاهر على قول ما يجعل النصب نفس الأصنام وعلى هذا القول فالذلالة ظاهرة يذبح عليها لأجل الأصنام أو أنها يذبح لها مباشرة لا فرق
بين الأمرين فذبيحة حرام على كل الحالين لأنها مذبوحة لغير الله عز وجل نعم فإنه قد قيل إن المرادة بذكر اسم الله عليها إذا كانت حاضرة وقيل بل يعم ذكره لأجلها في مغيبها وشهودها وإذكر
اسم الله في أيام معلومات على ما فازقهم من بهيمة الأنعام فإن الذكر على بهيمة الأنعام يشمل الذكر عليها مباشرة عند ذبحها ويشمل الذكر عليها وهي غائبة إذا أعدت لذلك إذا أعدت لتذبح لأجل
الله سبحانه وتعالى وقيل بل يعم ذكره لأجلها في مغيبها وشهودها بمنزلة قوله تعالى وقيل بل يعم ذكره لأجلها في مغيبها ويشمل ذكره لأجلها في مغيبها ويشمل ذكره لأجلها في مغيبها وفي رواية
له وفي رواية له وإن زيد بن عمر بن نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشات خلقه الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض الكلا ثم أنتم تذبحونها على غير اسم الله إنكارا
لذلك وإعظام الله هذا زيد بن عمر بن نفيل كان عم عمر بن خطاب رضي الله عنه الله عمر بن خطاب رضي الله عنه فقدم له النبي صلى الله عليه وسلم السفرة فيها لحم زيد منتنع من الأكل لأنه لا
يأكل من ذبائح المشركين في ذاك الوقت فهو بن على أن ما قدمه له ويقول أن الشات الله خلقها وأنزل لها المطر وأنبت لها الشجر ثم أنتم تذبحونها فهذا منه توحيت رحمه الله وكان متحنفا في
الجاهلية يعني يعبد الله حنيفا على ملة إضراهيم عليه الصلاة والسلام وهو والب سعيد بن زيد الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة الشيخ رحمه الله يقول المدار على النية الزابح فإذا
كان الزابح يذبح لغير الله فإنه حرام سواءاً سما ذلك الغير على الزبيحة فقال بسم كذا أو لم يسمه وإنما نيته له فالحكم واحد وهو أن هذه الزبيحة حرام بل وحتى لو ذبحها لغير الله وذكر عليها
اسمه الله فإنها لا تحل إذن تكون الأقسام ثلاثة تسمي الأولاً يصرح بذبحها لغير الله فهو أن يقول بسم الصنم أو بسم المسيح أو بسم العزير أو غير لا لكم الثاني أن لا يذكر شيء وإنما ينوي
بقلبه أنها لغير الله الثالث أن يذبحها لغير الله ويسمي الله عليها كل الأنواع الثلاثة حرام عند الشيخ رحمه الله لأن المدار علانية القلب والقصد بهذه الزبيحة فهذه الزبيحة حرام أظهر من
تحريم ما ذبحه للحمي وقال به بسم المسيح ونحوه وقال عليه بسم المسيح فإنه لا يُكال عند الجميع لأنه أهل به لغير الله ولو كان ذبحه ليس على وجه التقرب وإنما هو على وجه الطعام باللحم كما
أنما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه كان أزكا وأعظما مما ذبحناه للحمي وقلنا عليه بسم الله وإن كان الكل حلالا لكن ما كان على وجه التقرب فهو عباده وأما ذبحه للحم فهو عاده الله
سبحانه وتعالى قرنا الزبح للتقرب إلى الله مع الصلاة قال إنه صلاة ونسكي ومحيا يوماتي لله رب العالمين لا شريك له وقال سبحانه فصل لي لربك ونهر فقرنا الزبح لله مع الصلاة لله عز وجل صلاة
ورحمه الله فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له ونسكي أو النسكي له أعظم من الاستعانة بسمه في فواتح الأمور فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسكي لأن ما ذبحه للحم وذكر عليه اسم الله هذا
مشروع ومباح بلا شك لكن ما ذبحه تقرب إلى الله أعظم ثواباً وأعظم أجراً من ما ذبحه لأجلي اللحم فإن التقرب إلى الله بالذبائح أفضل من ذكر اسم الله في فواتح الأمور لأن لقوله صلى الله
عليه وسلم كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر فما ذبحه للحم وذكر عليه اسم الله داخل في ذكر اسم الله على فواتح الأمور بخلاف ما ذبحه لله وذكر عليه اسمه فهذا أعظم ثواباً وأحبه إلى
الله سبحانه وتعالى نعم فإذا حرم ما قيل فيه بسم المسيح أو الزهرة فلا نحرم ما قيل فيه لأجل المسيح والزهرة أو قصد به ذلك أو لا يتبحه لغير الله فإنه حرام، اعتباراً بالنية وغلقصت نعم
بعض العلماء يقول لا بد من التلفض أنه لغير الله فلو ذبحه ولم يذكر أنه لغير الله ولكن نوا بقلبه فهذا لا يحرم وهذا تفريق من غير مسور فإن المدار على ما أهل بهي فلو قيل بالعكس لكان أوجه
فإن العبادة يغير الله أعظم كفر من الاستعانه بغير الله منما ذكر عليه اسم غير الله وإن كان صاحبه يقصد التقرب إلى الله لكن سمع عليه غير اسم الله فإن هذا وإن كان محرماً فإن هو خفه مما
ذبح لغير الله بالنية والقصد نعم نعم هذا يقع أنهم يذبحون يذبحون لغير الله للجن أو للشياطين ومن باب التقرب ومن باب العلاج المرضى وما أشبه ذلك ويقولون عليه باسم الله ويسمع الناس أنهم
يقولون باسم الله ويقولون هؤلاء مسلمون وهؤلاء يذكرون اسم الله ومن أجلي الخداع إذ لا أثر لقولهم باسم الله في البلسان وهم ينون غير الله بقلوبهم ويتقربون إلى غير الله فهذا يلفة النظر
إلى ما ولبس عليه على بعض العوام الذين يذهبون إلى السحرة والكوهان والمنجمين التميسون عندهم العلاج ويأمرونهم بالذبح أو هم يذبحون ويقولون باسم الله فيسمعوا الناس حولهم أنهم يقولون
باسم الله يستحسنون هذا ويقولون هم يسمون الله ولا ينظرون إلى مقاصدهم ونياتهم والمناسبة التي من أجلها ذبح واذه الذبيحة يجب التنبه لمفل هذا الأمر والشيخ رحمه الله ذكر أن هؤلاء منافقون
أن هؤلاء منافقون يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر فهم يظهرون الإيمان بقولهم باسم الله ويبطنون الكفر في قصدهم لغير الله حزوجل وهذا هو النفاق الأكفر المخرج من المله ومن هذا الباب ما قد
يفعله الجاهلون بمكة شرفها الله وغيرها من الذبح الجن ولها رؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نها عن ذباء الجن من ذلك ما يفعله الجهال أيضا عند تأسيس مصانع فإنهم إذا دارت المكان في
هذا المصنع والما تدور يذبحون للجن من اجل أن يتبارك هذا المصنع وأن ينتج كل هذا من ما أهل به لغير الله وهو شرك أكبر وهذه الذبائح حرام على المسلمين ويدل على ذلك أيضا مروا أبو داود في
سنانه حدثنا هارون ابن عبد الله حدثنا حماد ابن مسأله عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس رضي الله عنهما نعم غندر راوي أوقفه على ابن عباس والحريث الموقوف ما كان من كلام الصحابي ولم يرفع
إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المسألة تسمى مسألة التباري أو المبارات بمعنى أن رجلين يتباريان يعني يتجاودان في الذبح أيهما أكثر ذبحا من الآخر فينحر من الابل الكثير ثم الآخر أيضا
يذبح ليتباري أيهما أكرم وأجود فهذه الذبائح لا تحل لأنها لم تذبح لله عز وجل وإنما ذبحت لأجل المباهات وليأجلي المفاخرة فهي حرام ونهى عنها ابن عباس رضي الله عنهما وما وهي اللبه لغير
الله هل بقي منها صور من المباهات بعدما نفاخر بألوان الطعام بقي من ما عندنا يدخل يدخل في الكراهية نعم يدخل في الكراهية لكن الذبح غير الذبح ويراقة الدم غير الطعام العادي نعم وإن كان
في شيء من مباهات نعم من مباهات المفاخرة لا تجوس لكن قد تصل إلى الشركة نعم أو على لا قل تصل إلى تحريمة هذا الشيء وإن لم يكن شركة نعم نهى صلى الله عليه وسلم عن معاقرة العراب معاقرة
العراب معاقرة العراب هي ما ذكرنا عقرهم اللب الممباب الافتخاريهم يدبحوا أكثر من الآخر حتى يمدح هذه المعاقرة يعني مشاركة في العقر المشاركة من طرفين فاكثر وكان من عادتهم كذلك وسيأتي
مزيد بيان لهذا نعم ورحمة الله وبركاته
130 من 196|شرح اقتضاء الصراط المستقيم|ما أهل لغير الله به|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبت في إذاعة القرآن الكريم اقتضاء السراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح بن فوزان الفوزان يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان نرحب بشيخنا الكريم في حياكم الله شيخ صالح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى
الله عليه وسلم على نبينا محمد على آلية وسحبه في آخر الحلقة هل ماضية قرأنا عبارة الشيخ رحيمه الله عن معاقرة العراب وما ورد فيها وانا ابن عباس افتاب منع ذلك وقال اني اخشى ان يكون من
ما وهلا به لغير الله لان قصد المتعاقرين ليس تقرر بيلا الله وليس اكل اللهم حتى يقال هذا من المباح وانما قصدهم بذلك المفاخرة للبل ويتلافا لماله وهذا امر لا يجوز لانه كما ذكر عن ابن
عباس انه يخشى ان يكون من ما وهلا به لغير الله فيكون حراما او ان هذا يكون من باب المفاخرة المنهي عنها وامور الجاهلية المنهي عن اتباعها وإحيائها وآيغا فيه معنى ثالث او ان هذا اتلاف
للمال من غير فائدة شاعر نافر ابل فرزدقي غالبا الشاعر بماء بظهر الكوفة على اي عقرة هذا مئة من ابله وهذا مئة من ابله اذا وردت الماء فلما وردت الابل الماء قام الىها بأسيا فيه ماء فجعل
ينسفان عراقيبها فخرج الناس على الحمورات والبغال يريدون الحملة يعني يريدون اللحمنا يحمل منه وعلي رضي الله عنه بالكوفة فخرج على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء وهو ينادي
أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنها أهل بها لغير الله ووالد الفرزدق الشاعر المعروف و بين رجل آخر من المسلمين تبادل المفاخرة أيهما أكثر ذبحا من الآخر فذبح هذا مئة من الابل وهذا مئة
من الابل وإن الناس تمعوا في اللحوم وخرجوا على الحمر وعلى البغال يريدون الحمل من هذه اللحوم فخرج علي رضي الله عنه من الكوفة على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء فأعلن للناس
أن هذه اللحوم حرام لأنها مما أهل بها لغير الله وهذا يوافق قول بن عباس رضي الله عنه عنهما الكلام الماضي وإنها الأخشاء أن تكون من ما أهل به لغير الله لأن كلمة ما أهل به حامة تشمل كل
ما قصد به غير وجه الله سبحانه وتعالى أو ما سم عليه غير اسم الله عز وجل يدخل في هذا الطعام المتباريين فعلمت أن الآية لم يقتصر بها على اللفظ بسم غير الله بل ما قصد به التقرب إلى غير
الله فهو كذلك وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما عن أكل هذه اللحوم لأنها داخلة في قوله تعالى وما أهل به لغير الله وما أهل به عام لما صرح فيه بسم غير الله وما قصد به غير الله ولو لم
يسمع عليه أو سم عليه اسم الله عز وجل فإنه لا يوكل وقال وكذلك تفهسر التابعين على أن ما ذبها على النصب هو ما ذبها لغير الله الله سبحانه وتعالى إذا استولوا على مساجد الله ماذا يحدثون
فيها من الشرك وما يحدثون فيها من دفن الأموات ويقامة العضرحة تشبهم باليهود والنصارة الذين إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً لهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد
على القبور أو دفن الأموات في المساجد لأن هذا من وسائل الشرك ومن التشبه باليهود والنصارة هذا من باب المحادة لله سبحانه وتعالى ومن دار التوحيد ومكان التوحيد ومن بعث التوحيد للمشرق
والمغرب يجب أن يطهر هذا البيت بالطائفين والعاكفين والركع السجود أن يطهره مما ذا من الشرك والشيء ومن الأنجاس الحسية يجب أن يطهر فالمشركون استغلوا سلطتهم فبسطوا هذه الأصنام على بيت
التوحيد وهو الكعبة المشرفة فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح كسرها وأحرقها وهو يتل قوله تعالى وأن يهدم هذه الأضرحة وهذه البنايات على القبور لجل أن يخلص المسلمين من هذا
الشرك الذي بعثة الأنبيا لإنكاره ومجاهدة أهله حتى يكون الدين كله لله كما قال الله سبحانه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وأن المرات به هذه الأصنام وهذه الصخور أو هذه
الحجارة التي كانت تجعل على الكعبة وحول الكعبة في الجاهلية وأنهم كانوا يذبحون عليها أو لها تقربون إلى غير الله سبحانه وتعالى نعم هذا كله يؤكد ما سبق نعم وفي تفسير قتادة المشهور عنه
وأما ما ذبح على النصب فالنصب حجارة كان أهل الجاهلية يعبدونها ويذبحون لها فنهى الله عن ذلك نعم هذا على المعنى الثاني أن ما ذبح على النصب أي لاجل النصب ويكون الذبح لها تقرباً إليها
وعلى الوجه الأول أن هذه النصب لا يذبح لها وإنما يذبحوا عليها للأصنام وفي تفسير عالية بن أبي طلحة عن بن أباس نعم يعني يرفعون أصواتهم عند الذبح لها سألت أحمد عن ما يقرب لآلهاتهم
يذبحه رجل مسلم قال لا بأسبه قيل إنما قال أحمد ذلك لأن المسلم إذا ذبحه سم الله عليه ولم يقصد ذبحه لغير الله ولا يسمي غيره بل يقصد ضد ما يقصده صاحب الشاه فتصير نية صاحب الشاه لا أثر
لها والذابح هو المؤثر في الذبح نعم هذه مسألة سؤال عنها لما محمد رحمه الله وهو أن المسلم ذا ذبح نيابة عن المشركين المشركون يقصدون الذبح لغير الله ووكل مسلم يذبحها أن المام أحمد
أفتابح لها نظراً إلى الذابح وليس نظراً إلى الموكل لأن الذابح مسلم وهو لا يمكن أن ينوي غير الله ولا أن يسمي غير الله هذا وجه هذه الرواية أو هذه الفتوة إنثبتت عن اللمام أحمد أما لو
كان يذبحها لغير الله فإنها حرام ولو ذبحها مسلم ويرتد بذلك عن دين الإسلام هنا قال إنما قال أحمد ذلك لأن المسلم إذا ذبحه سم الله عليه ولم يقصد ذبحه لغير الله ولا يسمي غيره بل يقصد ضد
ما قصده صاحب الشاه والعبرة بالذابح لا بالموكل بذلك لأن المسلم لو وكل كتابياً في ذبيحة فسمع عليها غير الله لم تبح نعم اعتباراً بالذابح فالمسلم نيته لله ولكن وكل كتابياً والكتابي تحل
لكاته وكل كتابياً ولكن هذا الكتابي ذبحها بسم المسيح مثلاً ذبحها بسم المسيح هذه حرام لأنها داخلها في قوله فلم يعتبر الموكل هنا وإنما اعتبر الذابح نعم ولهذا لما كان الذبح عبادة في
نفسه كريها علي رضي الله عنه وغير واحد منها للعلم منهم أحمد في إحدى الرواتين عنه أن يوكل المسلم في ذبح نسيكته كتابياً لأن نفس الذبح عبادة بدانية مثل الصلاة ويباشر العبادة بنفسه
ويجوز أن يوكل غيره وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم علي ابنى في طالب أن ينحر بقيهتهه فالتوكيل جايز ولكن كونه هو يباشر الذبح ولهذا بدأ صلى الله عليه وسلم فقون المسلم يباشر العبادة
بنفسها وفقل من كونه يوكل مسلماً المسلم لا شك فيه أنه يسمى الله جل وعلى ولا يسمى غيره وأما الكتاب يجوز توكيله أيضاً لكن يخشى أنه يذبح بسم المسيح أو بسم معبوده فلذلك يُكره توكيل
الكتاب خشيةً من أن يخرج بالذبيحة عن الوجه المشروع صلى الله عليه وسلم قال لأن نفس الذبح عبادة بدانية مثل الصلاة ولهذا تختص بمكان وزمان ونحو ذلك بخلاف تفريقة اللحم فإنه عبادة مالية
الذبح النسك عبادة بدانية وعبادة مالية فعملية الذبح عبادة بدانية ينبغي المسلم يباشرها بنفسه وأما تفريق اللحم فهو عبادة مالية عبادة مالية فتوسع في التوكيل فيها قال ولهذا اختلف
العلماء في وجوب تخصيص أهل الحرم بالحوم الهداية المدبوحة في الحرم وإن كان الصحيح تخصيصهم بها نعم كل هد يطعام فلمساكين الحرم هكذا يقول فقهاءنا في الفدية إذا كانت الفدية ذبيحة أو
طعاما فإنه يكون للمساكين الحرم وأما إذا كان الصياما كانت الفدية الصياما ففي أي مكان لأن أهل الحرم القاطنين وإن كان الصحيح تخصيصهم بها وهذا بالخلاف الصدق فإنها عبادة مالية محضة
فلهذا قد لا يؤثر فيها نية الوكيل على أن هذه المسألة المنصوصة عن أحمد محتملة أنه إذا ذبح الكتاب لغير الله وقل مسلما أن الذبيحة تحل نظر للذابح وهو المسلم هذه فيها احتمال هذه الفتوة
ولكن خرجها الشيخ على ما سبق أن الذابح مسلم والمسلم لا يتوقع منها نسمية غير الله سبحانه وتعالى فيكون العبرة بالذابح لا بالموكل نعم قوله محتملة عدم السبوت نعم محتملة المعنى والثبوت
كذلك نعم رحم الله فهذا تمام الكلام في ذبائهم لأعيعدهم رحمه الله ما أجله وأنصحه للأمة فإنه قد أفاض في هذه المسألة وهي تفسير قوله وماءه اللبه لغير الله وافاض في الذبائح ما يحل منها
وما يحرم نعم فأما صوموا أيام إعياد الكفار مفرادة بالصوم كصوم يوم النيروز والمهرجان وكل هذا الاستطراد جره ما يذبح في إعياد الكفار هل يوكل هل يأكل منه المسلم أو لا يأكل ثم استطرد إلى
الذبح لنعوه اللبه لغير الله نعم نعم المسلم إذا كان من عادته إنه يصوم عادته إنه يصوم هق أيام معينة أو شهورا معينة فإنه يستمر على سيامه والغصاد فهذا يوما من أعياد الكفار وإنه ما قصد
الاستمرار في صومه أما من خصص أعياد الكفار بالصوم كيوم السبت يوم الأحد يوم السبت للنصائل اليهود يوم الأحد للمصارة النيروز والمهرجان للفرس والنيروز هو أول يوم من فصل الربيع والمهرجان
أول يوم من فصل الخريف هذه هي عياد الفرس فلو قصد صوم هذه الأيام وحدها يقصد بذلك مخالفة أهل الكتاب لأن أهل الكتاب بسطون في هذه الأيام وإذبحون ويأكلون ويشربون فالمسلم يقول أنا أخالفهم
فأصوم هل يجوز هذا أو لا يجوز نعم هل المخالفة تقتبي الصوم لأنهم يأكلون ويشربون فيها فالمسلم يخالفهم أو المخالفة تحصل بغير الصوم من الأمور الأخلا هذا ما سيبحذه الشيخ رحمه الله نعم
فهذا فيه النهي عن صوم يوم السبت لأنه عيد اليهوت وفي صومه تعظيم الله لأن الصوم عبادة فإذا خصصتها بهذا اليوم فكأنك عظمت هذا اليوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع اليومته صوم يوم
الثنين ويوم الخميس ثلاثة أيام من كل شهر ستة أيام من شوال صوم شهر الله المحرم يوم قبله أو يوم بعده فهذا لتعظيم هذه الأيام الفاضلة عشر ذي الحجة فالصوم فيه تعظيم لليوم فإذا صام يوم
السبت فكأنه عظم عيد اليهوت فمن هذه الناحية ينهى عن الصوم نعم نعم فالحديث قوي بمجموعه طرقه وهو النهي عن صوم يوم السبت نعم عبد الله بن بسر عبد الله بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد
الله بن بسر عن أخته الصماء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت إلا في مفتوره ضع عليكم نعم هذا نهي صريح نعم فما بل إحي بن سعيد التقي كأنه هو الله وعلم لم يثبت عنده الحديث
نعم نعم جاء بينما جاء تحديث تعارب الحديث بن بسر الذي ينهى عن صوم يوم السبت صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم يوم السبت ولاحد وهو معيدا لها الكتاب ولما رأى احدى نسائه صائمة يوم
الجمعة قال صمتي يوما قبله قالت لا فنهاها عن فراد الجمعة فلها يحرم صوم يوم الجمعة لأنه يوم عيد للمسلمين واجتماع لصلاة الجمعة فهو مثل يوم عرفها للواقفين بها ينبغي للمسلم يكون نشيطا
للعبادة في هذا اليوم فلا يصوم وصحى النهي عن صومه عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا إذا كان مفردا أما إذا كان قبله يوم وبعده يوم فإنه يكون تبعا ولا باس بالتبع وحديث أبي هريرة ومنها
أنه أمر بصوم المحرم وفيه يوم السبت وقال منصام رمضانا وأتبعه بسيتم مشاوال وقد يكون فيها السبت وآمر بسيام البيض وقد يكون فيها السبت ومثل هذا كذلك إذا نقفوا بين هذه النصوص في النهي عن
إفراد يوم السبت وتفصيل خلاف في ذلك إذا كانت تبعا أما مفردا وفي خطام هذه الحلقة نشكر صاحب الفضيلة الشيخة أنا الكريم الشيخ صالحة من فوزان الفوزان في شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم
المخالفة أصحاب الجحيم ونشكر لكم مستمين الكرام مستن استماءكم وهذه في الخطام تحييت مهندس الصوت زميل عبد الله السلولي حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته وانتبه
131 من 196|شرح اقتضاء الصراط المستقيم|الحديث الذي يحتج به في الكراهة|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم اقتضاء السراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح بن فوزان الفوزان أسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء السراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية
رحمه الله يشرح الكتابة في هذه الحلقات صاحب فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حياكم الله شيخ صالح في الحلقة السالفة تقدم معنا ما ذكره الشيخ من النصوص الوالد في النهي عن صوم يوم
السبت وما يفهم منه حل صومه تبعا قال هنا فهذا الأثرم فهما من كلام أبي عبد الله أنه توقف عن الأخذ بالحديث وأنه رخص في صومه حيث ذكر الحديث الذي يحتج به في الكراهة وذكر أن الإمام في
إليه صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه يجمعين سبق أول كلام عن حكم أفراد يوم السبت بالصيام وإذا دخل مع غيره من الصيام بأن يصوم قبله أو بعده كان متصلا به فهذا لا
إشكال فيه إن داهل العلم لا إشكال في جوازه وإنما الكلام إذا أفرده باب العلمه كره صيامه لأنه عيد اليهود والصيام نوع تعظيم إذا صامه المسلم فكانه عظمه وجاء في هذا حديث إنه عن صوم يوم
السبت وأن المسلم إذا صامه فإنه يفتر ولو على أقل شيء لكن هذا الحديث فيه مقال ويضعفه عن الاستدلال به فلذلك أرأى جمع من أهل العلم أنه لا كراه في صوم يوم السبت مفردا لعدم ما يمنع من
ذلك بينما فريق الثاني أخذ بالحديث ويضعفه على تراهية أفراد يوم السبت في الصوم لأنه فيه تعظيم لأنه فيه تعظيم لهذا اليوم لأنه تخصيصه بالصوم يدل على تفضيله على غيره فيكون في هذا تعظيم
لعيد اليهود والصحيح هو الرأي الأول أنه لا تراه في إفراد يوم السبت في الصوم لأنه لم يثبت ما يدل على منعه نعم وأنه كان إذا ذكر له أنه نهى عن صيام يوم السبت يقول ابن شهاب هذا حديث
حمسي وعن الأوزاعي قال ما زلت له كاتما حتى رأيتهم تشر بعد يعني حديث ابن بسر في صوم يوم السبت قال أبو دهود قال مالك هذا كذب وأكثر أهل العلم على عدم الكراهة لأن الحديث الوارد في النهى
عن صومه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلبعض العلمة حكم بأنه كذب نعم وكم هو في متنزات انه يكره إفراد يوم السبت نظر للحديث الوارد في ذلك فهو محتجوا به إضافة إلى أن الصيامه
مفردا فيه تقصد له واتقاد النفيه فضيلة فعلى هذا يكون صومه مكروهن كما سبق فلن يقول هذا الحديث حمسي يعني كان أنه من باب الطعن فيه راوية مطعون فيه ومنها الحمس ومنهم قال إنه كذب وعلى كل
حال فلم يعتمد على هذا الحديث في كراهة صوم يوم السبت نعم انه يستدل بالحديث ومنعوا صوم يوم السبت لكن حملوه على من أفرده دون غيره من الأيام فقالوا يكره إفراده بالصوم نعم وكذلك استدلوا
بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته المرأة أنه صائمة يوم السبت هذا وإن كان سناده ضعيفا لكن يدل عليه السائر الحديث وعلى هذا فيكون قوله لا تصوم نعم إفراد يوم السبت بصوم
السبت وإنه يصومه من باب الفردية لا من باب التنفل نعم وإنه يكره نعم يكون الكراه لإفراده بالصوم النفل أما إفراده بصوم الفرد أو دخوله مع غيره في صوم النفل فيها تين الحالتين لا بأس
بصيامه عندما يكرهون صيامه نعم ولتزول الكراه إلا بضم غيره إليه أو موافقته عادة فالمزيل الكراه في الفرد مجرد كونه فرضع للمقارنة بينه وبين غيره وأما في النفل فالمزيل الكراه ضم غيره
إليه أو موافقته عادة ونحو ذلك نعم هذا على رأي من يرى كراهية صوم يوم السبت وقد يقول أن استثناء وأخرج بعض صول الرخصة وأخرج الباقي بالدليل فعل لها بن عقيل بأنه يوم تمسك فيه اليهود
ويخصونه بالإمساك وهو ترك العمل فيه والصائم في مظنة ترك العمل فيصير صومه تشبهم بهم نعم هذا القول الأول في كراهية الصوم يوم السبت عندها أولى أن فيه تشبهم باليهود لأن اليهود يعظمون
هذا اليوم ويعتبرونه وعيدهم الأسبوعي فمن صامه فقد عظمه وشابها اليهود في تعظيمه وهذا التعليل يعرض يوم الأحد فإنه يوم عيد النصارة فإنه صلى الله عليه وسلم وعه هذا لم يريد أنه عنصوم يوم
الأحد مع أنه عيد النصارة فلو كانت العلة أنه عيد اليهود لما العارض له يوم الأحد لأنه عيد النصارة ولم يريد دليل على النهي عنصومه ويوم عيد النصارة فإنه صلى الله عليه وسلم قال اليوم
لنا وغداً لليهود وبعد غداً للنصارة اليوم لنا يعني يوم الجمعة وغداً لليهود عن يوم السبت ويوم الأحد للنصارة وذلك أن الله شرع للمسلمين يوماً في الأسبوع يتعبدون فيه ويقيمون فيه نسك من
مناسك الدين فاليهود اختاروا يوم السبت قالوا لأن الله استراح فيه من الخلق كما يظنون أن الله تعب من خلق السماوات والأرض وانتهى الخلق يوم الجمعة فاستراح يوم السبت فهم يستريحون فيه يوم
السبت هذه الفرية وهذا الكثب تنقص لله عز وجل والنصارة اخذوا يوم الأحد قالوا لأنه أول الأيام التي بدأ الله فيها خلق السماوات والأرض فظلوا في هذا الاختيار اليهود والنصارة ظلوا في هذا
الاختيار وافشدوا الله المسلمين اليوم الجمعة لأنه اليوم الذي تكامل فيه الخلق وفيه تكامل الخلق وفيه أنه تكامل فيه خلق آدم وانه فيه ادخل الجنة وفيه اخرج منها وفيه تقوم الساعة فيكون في
هذا اليوم احداث عظيمة ففي الماضي وفي المستقبل وفق الله المسلمين اختاره لهم فحسدهم اليهود والنصارة على ذلك أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها صياما قالت كان يصوم يوم
السبتي ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام ويقول إنهما يوم عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم رواه أحمد والنسائي وبنو أبي عاصم وصححه بعض الحفاظ ويقول إنهما يصوم معا يوم الأحد ويقول
إنهما يصوم فإذا سامه المسلم فقد خالفهم فتحقق المخالفة في الصوم لا في الإفطار نعم وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنقل في صيامه في الأسبوع فإذا صام أيام من أول الأسبوع لخل
فيها يوم السبت وعلى لذلك بأنهم يتركون فيه العمل والصوم مظنة ذلك فإنه إذا صام السبت ولاحد زال الإفراد المكروه وحصلت المخالفة بصوم يوم فطرهم فهل المسلم يقول مخترا في هذه الأيام أو
صائما نعم وربما نيروز والمهرجان ونحوها من عياد المشركين فمن لم يكره صوم يوم السبت من الأصحاب وغيرهم قد لا يكره صوم ذلك اليوم بل ربما يستحبه لأجل مخالفاتهم نعم وكرها هما أكثر
الأصحاب وقد قال أحمد في رواية عبد الله حدثنا وكيه عن سفيان عن رجل عن آنس والحسن كرها صوم يوم النيروز والمهرجان نعم أبي أبان ابن أبي عياش عن الرجل وقد اختلف الأصحاب هل يدلوا مثل ذلك
على مذهبه على وجهين وعلى لذلك بأنهما يومان تعظيمهما الكفار فيكون تخصيصهما بالصيام دون غيرهما موافقة لهم في تعظيمهما فكرها كيوم السبت ومن نظرة إلى أن الصوم تعظيم يوم النيروز
والمهرجان ومن نظرة إلى أنه ليس تعظيما لذلك اليومين وإنما هو مخالفة لأنهم يأكلون ويشربون ويتوسعون فيه فالمسلم مخالفهما ويصومه والمخالفة لهم مطروبة وعدم التشبه بهم نعم وقد يقال يكره
صوم يوم النيروز والمهرجان ونحوهما من الأيام التي لا تعرفه بحساب العرب بخلالهما جاء في الحديث من يوم السبت والأحد نعم وقد يقال أن النيروز والمهرجان ليس من حساب العرب الذي تعرفه
فيكره صيامهما وأما السبت والأحد فإنهما من حساب العرب الذي تعرفه فلذلك لا يكره ففيه فرق إذن بين النيروز والمهرجان وبين السبت والأحد فإن السبت والأحد من ما تعرفه العرب في حسابها خلاف
النيروز والمهرجان فإنهما يوما من حساب العجم الذي لا تعرفه العرب فيكره صومهما من أجل ذلك أنهما لا يجريان على حساب العرب نعم فإنهما من قصد صوم يوم النيروز والمهرجان مع أننا لا نعرف
الحساب الذي بنيع عليه فإن هذا يكون فيه تعظيما لهذه الأيام التي تعظمها الفرص والمشركون أن نشاركهم في ذلك فيكره لنا هذا وما السبت والأحد فإنها من حساب العرب فلا يكره صيامهما الشيخ في
الأخير في هذه المسألة وهي حكم صيام الأيام التي تعظيمها الكفار من اليهود والنصار والفرص وغيرهم فما كان منها يجري على حساب العرب المعروف فإنه لا يكره صومه وما كان منها يجري على حساب
العجم الذي لا يعرف عند العرب فإنه يكره صومه لما في ذلك من تعظيمه ومشاركتهم في تعظيمه فهنا ذلك داخلوا في مسما البداع المحدثات فيدخلوا في ما رواه مسلم وفي صحيحة عن جابر رضي الله عنه
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته وش تدغضبه كأنه منذ رجيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين أصبعه السبابة والوسطاء ويقول
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديه هدي محمد نعم ويقول على تحريم أحياء المناسبات التي يصطلح عليها الناس وليست من وصول الديانات وإنما يصطلح عليها الناس نباب التعظيم
والذكريات كما يقولون ما يدل على هذا عموم حديث خطبة النبي صلى الله عليه وسلم و النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في الجمعة وفي المناسبات أيضا إذا دعت هاجه الخطبة لكن الغالب يخطب في
الجمعة والأعياد وكان صلى الله عليه وسلم يبالغ في رافع صوته وإنذاره للناس فإن الناس ينفعلون تبع له وينتبهون ليتلقوا ما يقوله بخلاف ما إذا كان فاترا في الكلام أو متماوة في الكلام فإن
الناس قد يأخذهم النوم والكسل ولا يلتفتون إلى خطابه حتى أنه كانت تحمر عناه صلى الله عليه وسلم من شدة الانفعال كأنه منذ رجيش يعني عدو يقول صبب أو مساء وإختيار الفاضها ولا في كيفية
القائها لا يعد لذلك عدة وإنما يعتبرونها من باب سد الفراغ بأي كلام يأتي فينبغي التنبه لمثل هذا الأمر نستأذنك شيخنا ونذع بيان الفاض هذا الحديث ومدلولات إلى حلقة قادمة إن شاء الله
لنهاية وقت هذه الحلقة شكرا لكم حسن استماعكم ونفعان وياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
132 من 196|شرح اقتضاء الصراط المستقيم|في مسمى البدع|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم اقتضاء السراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح بن فوزان الفوزان أحمد على آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب
الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله يشرح الكتابة في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضوا هيئة كبار العلماء وعضوا لجنة الدائمة للإفتاء في
مطلعين لقائنا نرحبوا بشيخنا الكريم في حياكم الله الشيخ صاحب أحمد على أحمد الله وبركاته صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه يجمعي سبق في آخر الحلقة الماضية أن الشيخ
رحمه الله أورد هذا الحديث في صفة خطبته صلى الله عليه وسلم وهيأته حينما يلقي الخطبه على الناس وكان صلى الله عليه وسلم يظهر عليه التأثر حتى تحمر عيناه ويعلو صوته حتى كأنه منذر جيش أي
عدو المداهم يقول سبحكم ومساكم من أجل أن يتهيئ له وللقائه فهو صلى الله عليه وسلم منذر بما هو أعظم من ذلك فإن العدو الذي تخوف قد لا يأتي وقد يخذله الله أما يوم القيامة فإنه آتن لا
ريب فيه وأنه لا دافع عليه فهذا الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم على ما يلقائه في القائه الخطبه يجب أن يستعد من العدو المداهم الذي يعرفه الناس يجلي أن يستعد ولهذا يقول بعثته أنا
والساعة كهاتين هذا إنذار بيوم القيامة الساعة هي يوم القيامة كهاتين ويشير بياصبعه السبابة والوسطاة يعني مقترينتين لأن بعتته صلى الله عليه وسلم هي من أكبر علامات الساعة لأنه لا نبي
بعده عليه الصلاة والسلام حتى تقوم الساعة ولذلك يسمى نبي الساعة عليه الصلاة والسلام فهذا هو السرف كونه صلى الله عليه وسلم يبالغ برفع الصوت والإنذار والتأثر لأنه ينذر من يوم قادم
أريب لا شك فيه وأنه يوم مهول لذلك كان صلى الله عليه وسلم يحذر منه وينذر وكان يقول في خطبته أما بعد وأما بعد هذه كلمة ينتقل فيها من معنى إلى معنى آخر فإذا ذكر مقدمة الخطبة من حمد
الله الصناع عليه الصلاة على نبيه فإنه ياتب أما بعد للانتقال إلى الموضوع الذي سيتكلم عنه في خطبته ثم يقول أما بعد والسنة أما بداع في العادات والمباحات كالملابس والمراكب والمساكن غير
ذلك هذا لا باس به ولو لم يسبق له نظير إنما بداع في الدين الدين لا يغير ولا يزاد فيه ولا ينقص لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا فالإسلام كامل قبل وفاة النبي
صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم فالذي ياتي ببداع يحدثها يتهم الدين بأن الله لم يكمله ويقول مكذبا لكلام الله سبحانه وتعالى بإضافته هذه البداع ولهذا كان صلى الله عليه وسلم
يقول لما ذا فإن كل محدثة بداع فإذن البداع هي المحدثات في الدين ومن ذلك الأعياد وهذا قصد الشيخ الأعياد فإن الله جل وعلى شرع للمسلمين عيدين فقط عيد الفطر وعيد الأضحة فمن جاء بعيد
ثالث أو رابع أو خامس فإنه مبتدئ سواءا سماه عيدا أو سماه يوما أو سماه مناسبة أو ما أشبه ذلك فإن هذا لا يزيل عنه اسم البدعه ليس للمسلمين أن يحدثوا أعيادا أو مناسبات تتكرر على الناس
أو مواسم أو حفلات كانت تمر بلمسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أمور عظيمة من الانتصارات ونزول القرآن وما يحصل للمسلمين من الخيرات وإنه ما كان مقتصرا عليه الصلاة والسلام على
عيد الفطر وعيد الأضحة فلا يجوز للمسلمين حين أن يخلفوا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثوا في دينهم ولي أمتهم ما لم يشرعه الله ورسوله مجاراتا للكفار ويشبوهم بالكفار في
إحياءهم للكرياتهم فإن الكفار ليس بعد الكفر ذنب ولكن اللوم على المسلمين الذين لا يتقيّدون بأمور دين الكفار ما هلكوا إلا بسبب أنهم تركوا دينهم وإحدثوا غيره فلا يجوز للمسلمين إذن أن
يفعلوا مثل فعليهم في الحقوبهم في النار والذنب وفي رواية للمسلم إنساء زيادة على رواية مسلم وكل ظلالة في النار يعني أن المبتدعم توععد بالنار ولا حول ولا قوة إلا بالله مع كونه أحدث
بدعة وظلالة فهو أيضا منهل النار وفي الافضل في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد نعم كذلك في غير الخطبة أن نبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع فقال في حديث عايش ربي
الله عنه من أحدث في أمرنا يعني في ديننا المراد بأمرنا الدين ونحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مرضود عليه لا يقبله الله سبحانه وتعالى فإنه مرضود عليه ومأثوم به أيضا غيره ومن
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ومنها إحداث المناسبات والاحتفالات البدعية لكل مناسبة تتكرر على الناس للذكريات أو إحياء المناسبات أو غير ذلك من أحدث من أحداث بعده أقل من مثل بدر والخلده
فهذا حديث العرباء البنساري ربي الله تعالى عنه في قصة أعظن النبي صلى الله عليه وسلم لياصحابه قال وعابنا مععظة باليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كأنها مععظة
مودع فأوصنا قال أصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم أسير اختلافا كثيرة فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعظوا عليها
بالنواجذ وإياكم هذا تحلير منه صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ولالة هذا تحلير عظيم من حداف البدع فإن الله أكمل به الدين وتوفاهه على رأسي اكمال
الدين لما انتهت تشريع وتكامل توفى الله واختار الله رسوله إلى جواره عليه الصلاة والسلام قد بلغ البلاغ المبين فقال فإنه من يعيش منكم سير اختلاف قال عليكم بسنة وما هو عليه صلى الله
عليه وسلم هذه السنة الطريقة التي كان يسير عليها صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد وعظوا عليها بالنواجذ من الحرص بالتمسك حتى ولو انتعظ عليها
بأضراسك لأن لا تفلت منك حصوصا عند اشتداد الفتن ودعات الظلال صلى الله عليه وسلم ويعاكم محدثات الامور جمع محدثة ويكل ما احدث في الدين من ما ليس منه ثم علل لذلك بقول فإن كل محدثة بدعة
وهذا فيه رد على الذين يتنطعون ويقولون البدعة تنقسم إلى قسمين بدعة حسنة وبدعة سيئة هذا محادة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإن كل بدعة فهناك بدع حسنة فهل بعد هذا المضادة لكلام
الرسول صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة هم يقولون فيه ظلالة فيه بدعة خير بدعة حسنة والرسول يقول ظلالة فانظر إلى كلام الرسول وكلامهم فعلى المسلم فعلى الرسول صلى
الله عليه وسلم فإن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع غاية التحذير في خطبه وفي مواعظه وفي أحاديثه وكرر ذلك فإن الله جل وعلى حذر منه أيضا
فالذي يحلد في الدين يكون قد شارك الله في تشريعه والتشريع إنما هو حق لله سبحانه وتعالى أم لهم شركاء وشرعولهم من الدين ما لم ياذن به الله وفي الآية الأخرى قال سبحانه وتعالى تخذوا
أحبارهم وروهبانهم أرباباً من دون الله فاليهود والنصارة ويخذوا علماءهم وعبادهم أرباباً من دون الله بحيث إنهم يبتدعون في الدين فيتبعهم هؤلاء وياخذون باقوالهم فجعلوا أحبارهم وروهبانهم
شركاء لله أرباباً يعني شركاء لله في الربوبيه لأن التشريع من شؤون الرب سبحانه وتعالى فهو الذي يشرع للعبادة لا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ولما حذر الله جل وعلا من أكل
الميته التي كان يستبحها المشركون ولا تأكلوا من ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين لا يُحون إلى أولياءهم ليجادلوكم يعني يُلقون الشبه في إباحة الميته ويُجادلون فيها
ويقول إنها حلال لا يُحون إلى أولياءهم ليجادلوكم وعلا وين أطاعتمهم إنكم إذن لمشركون وهذا الشرك في الطاعة هذا لأن الشرك أنواع ومن أنواعه الشرك في الطاعة والتشريع فالذي يطيع من أحدث
في الدين ما ليس منه قد اتخذه شريكاً لله عز وجل فالذين يطيعون المبتدعة ويمشون على رسومهم تخذوهم شركاء لله عز وجل يدخل فيه قولها أم لهم شركاء شرعولهم من الدين ما لم يشرعه الله يدخل
فيه منحدث الأعيات المفتدعة فإن هذا إحداث الدين لم يشرعه الله سبحانه وتعالى ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكاً لله شرع من الدين ما لم يأثن به الله نعم من أطاعت المبتدعة وعمل ببدعته
قد اتخذه شريكاً لله في التشريع وشريكاً له في الطاعة أيضاً وهو نوع من العبادة نعم قال رحمه الله نعم قد يكون متأولاً في هذا الشرع فيغفر له لأجل ثائويله إذا كان مجتهداً نعم قد يكون من
أحدث هذه الأشياء لا يقصد أن يشرع وأن يحدث شيئاً لم يشرعه لكن هو يظن أن الله شرعه وأنه داخل فيما شرعه الله من باب الاجتهاد والاجتهاد يكون صواباً ويكون خطأً وهو خطأ في هذه المسأل على
كل حال نعم نعم نعم نعم صلى الله عليكم قال رحمه الله لكن لا يجزء اتباعه بذلك كما لا يجزء اتباع سائل من قال أو عمل قولاً أو عمل قد علم الصواب في خلافه وان كان القائل أو الفائل ما
أجوراً أو معذوراً نعم مسائل الاجتهاد أول شيء نعلم النمور الدين ليس فيها اجتهاد تشريع اقتصر فيها لما شرعه الله توقيفه نعم لكن الاجتهادات السائرة هي في الأحكام الفقية التي تحتملها
النصوص فكل من العلم يظهر له من الدليل ما لم يظهر للآخر ويدخل في احتمال يظنه يحتمله الدليل فيقول به هذا من باب الاجتهاد الذي يخطئ ويصيب فإن أصاب فله أجران وإن أخطى فله أجران واحد
لكن المصيب ناخذوا بقوله وأما المخطئ فلا ناخذوا بقوله وإن كان معذوراً ومأجوراً ينبغي أن يعرف هذا الأصل وهذا البيان الواضح في أن المجتهد إذا أخطى فإنه لا يتابع على خطائه وهو أيضاً لا
يجوز له أن يستمر على خطائه إذا تبين له الحق الخلاف موجود ولكن الخلاف لا يخذ به بمجرد أنه رائف لان أو رائف لان كما يقول بعض المغرورين الآن هذا من التيسير وهذا من التوسع هال الناس أن
ياخذوا من الأقوال ما يناسبهم هذا إذا تمادى في الناس غير الدين كله ولكن الصواب والحق الواجب أننا نرد مختلفة فيه إلى كلام الله وكلام رسوله أما شهد له الدليل وخذ وما خالف الدليل يرد
وهذا هو الأصل المجمع عليه عند آهل السنة والجماعة أن كل أن يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وَلَمَّا سَمِيْهَا أَسْكَلَتْ
هَلِيْهِ فَقَالَا لَسْنَا نَعْبُدْهُمْ يعني ظنَّى أن العبادة أن اتخاله مرباباً أن يسجد لهم ويصلى لهم ويركع لهم في حين أن العبادة هوسع من هذا العبادة تشمل الاتباع أيضاً والطاعة تشمل
الاتباع والطاعة فبيّن له صلى الله عليه وسلم قال أليس يحلون ما حرّم الله فتحلّونه قال بلا قال أليس يحرّمون ما أحلّ الله فتحرّمونه قال بلا قال فتلك عبادة هم فتلك عبادة هم فالعبادة
ليست مقصورة على الركوع والسجود والصيام بل تتناول التشريع أيضاً التشريع حق لله جل وعلا فمن أطاع مخلوقاً في تحليل حرام أو تحريم حلال فإنه إن كان يعلم أنه قد أحلّ الحرام حرّم الحلال
وأطاعه وقد أشرك بالله سواجل وإن لم يكن يعلم فإنه مخطي حيث إنه لم يمحّص قوله ويعرضه على الدليم بل أطاعه وأخله قضية مسلمة وأحسن الظنّ به مع أنه بشر يخطي ويصيبه فيكون ظالًا من أخله
على علاته بون عرض على كتاب الله وسلمة الرسول إحسان بالظن في من قاله فهذا ظلال هذا هو ظلال المبين أما يعلم أنه أنه أحل ما حرّم الله أو حرّم ما أحلّ الله فهذا شركه نكفر يخرج من
الملّه نعم نشيخنا الكريم الشيخ صارح بالفوزان الفوزان ما تكرّم به من الشرح والبيان على كتاب إقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ونشكر لكم حسن أستمعكم واستمعين الكرام هذه في
الخطاب تحقيّت وعندز الصوت عبد الله السلولي حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعوكم الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
133 من 196|شرح اقتضاء الصراط المستقيم|من أطاع أحدا في دين|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم اقتضاء السراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح بن فوزان الفوزان صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء
السراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الحليم ابن تيبيا رحمه الله يشرح الكتابة في هذه الحلقات صاحب فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضوا هاياتي كبار العلماء
وعضوا لجنة الدائمة للإفتاع في مطلع هذا اللقاء نرحبوا حياكم الله شخصاله حياكم الله وبركة فيه ومن هذا الذم نصيب كما يلحق الأمر أنه يأيضا نصيب ثم قد يكون كل منهما معفو عنه الاجتهاده
ومثابا أيضا على الاجتهاد فيتخلف عنه الذم لفوات شرطه أو لوجود مانعة وإن كان المختضي له قائما ويلحق الذم من تبين له الحق فتركه أو من قصر في طلبه حتى لم يتبين له أو أعرض عن طلب معرفته
لهوان أو لكسل أو لكسل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أبده ورسوله نبينا محمد وعلى له وصحابه أجمعه هذا الكلام من تتمت ما سبق في الحلقة التي قبل هذه
أربابا من دون الله وحديث عدي ابن حاتم رضي الله عنه فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن العبادة أعم من ذلك يدخل فيها الطاعة الطاعة الأوامر وترك النواه يدخل ذلك بالعبادة لأن التشريع
حق لله سبحانه وتعالى فهو الذي يشرع وقال إيوسف عليه السلام إني الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدو إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فالحقام الشرعية حق لله سبحانه هو الذي
يحل ويحرم ويبيح ويأمر وينها وإنما علينا الطاعة والاتباع فمن تدخل في هذا الأصل وصار يحل ويحرم من عنده فقد جعل نفسه شريكا لله سبحانه وتعالى فمن أطاعةهم واتباعهم وعهم على قسمين فمن
أطاعةهم واتباعهم في تحليل الحرام وتحليل الحلال هذا لم يمنوع لكنهم ينقسمون إلى قسمين فالحالة الثانية أن لا يعلمون أنهم أحلوا ما حرم الله أو أحرموا ما أحل الله يعتبر من الظلال ومن
الخطأ الكبير لأن الواجب أنك لا تتبع واحداً حتى تعرفة لا تتبع واحداً في التحليل والتحريم حتى تعرف مستنده من الكتاب والسنة فإذن يكون من التبع في هذه الحالة عن جهل يكون مقصراً في هذا
الأمر حيث لم يبحث عن مستنده هؤلاء ثم أيضاً قد يكون الذي أحل وحرم معذوراً وكذلك من التبع هو يكون معذوراً وذلك إذا اجتهد في ما في الأمور التي يسوغ فيها الاجتهد وذلك بالاستنباط من
الأدلة الشرعية فهذا مجال مفتوح للعلمة فمنهم يجتهد ويصيب الحق ومنهم يجتهد ويخطئ الحق وهو كلاهما معذوراً وما أجور فالذي أصاب الحق ما أجور مرتين والذي أخطى الحق بعد الاجتهد هذا ما
أجور مرتاً واحدة وهو معذور ولكن هذا إنما يكون في المسائل التي فيها مجال للاجتهد أما مسائل العقيدة وأمور التحليل والتحريم فهذه ليست مجال اجتهد لأن هذه من وصول العقيدة وهي من حق الله
سبحانه وتعالى ولكن العالم يجتهد في مجال الاجتهد متحرية للحق وبيقص لي أن يتبع ما أحل الله وما حرم الله لكنه قد يصيب وقد يخطئ وقد يخطئ وكذلك من قلده في هذا وهو لا يعلم أنه أخطى وإن
الله تعالى أحده ما أنههم أشركوا به ما لم ينزل به سلطانا والثاني تحريمهم ما لم يحرمه عليهم نعم الله عاذ على المشركين أمرين الأمر الأول أنههم أشركوا به وعابدوا معه غيره من ما لم ينزل
به سلطانا يعني حجه الله جل وعلا إنما أقام السلطان والبراهين على وحدانيته سبحانه وتعالى وعذا في آيات كثيرة ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم ويعبدون من دون
الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شركاءنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى الله لا يعلم أن له شركة السماوات والأرض وما لا يعلمه
الله فهو مستحيل لأن الله جل وعلا يعلم كل شيء ولذلك فإنهنها أن يعبد معه غيره من خلقه لأن الله خالق وما سواه مخلوق ولا يجوز أن يعبد المخلوق مع الخالق سبحانه وتعالى الله تحدى المشركين
مع آلهتهم أن يخلقوا ذبابا ولا يجسمعوا له وتحدىهم في أن يبين ما خلقه شركاءهم في السماوات والأرض فالله سبحانه وتعالى وما ذا خلقوا من السماوات والأرض فالله جل وعلا تحدىهم في هذا هله
الخلق وإذا كان له الخلق فله الأمر أيضاً لأن يأمر وينها ويحل ويحرم ويوجب ويمنع هذا من حقه سبحانه وتعالى ليس من حقه أحد أن يشرع عليه ويشرع للناس ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى
فالمشركون مصيبوا بها تين الجريمةين الاشراك بالله عز وجل وما ليس لهم به حجة ولا برهان وإنما البرهان والحجة على خلافه ما يقولون والأمر الثاني أنهم تدخلوا في التشريع تحليل والتحريم
فجعلوا يحللون ويحرمون من عند ينفسهم ومن عند طواغيتهم ومتبوعيهم فالله عابهم على هذه الأمره فجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بما لم ينزل به سلطانا وفلوه
قال عن دينهم؟
نعم فجتالتهم الشياطين أو اجتالتهم الشياطين عن دينهم نعم فحرمت عليهم ما أحللت لهم إلى آخر الحديث فهذا الحديث القدسي يبين أن الله جل وعلى خلق عباده هنا فيعني مواحدين الأصل في الإنسان
توحيد قال تعال فاقم وجهك للدين حنيفة فترة الله فترة الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكننا أكثر الناس لا يعلمون فالأصل في الإنسان التوحيد يان الله خلقهها كذا قابلا
للتوحيد معترفا به في فترته في فترته لو سلمت ولكنها غيرت بعد ذلك غيرتها الشياطين والإنس والجن وبدلت صلاحيتها بالفسات كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفترة فأبواه
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فهو أصله أنه مواحد لو ترك لقبل الحق والتبع الرسل في فترته ولكن لما غيرت ولجن فهذا تغيير طارق على الفترة فالخلقه قد تغير لإن كان إياه لقد حال بعدنا عن
العهدي والإنسان قد يتغير الإنسان يتغير بالبيئة التي يعيشها والتربية التي يترب عليها ومن ثم يجب على الآب أن يلاحظ هذا أن يحافظ على فترة أولادهم وأن يبادروهم بالأمر بعبادة الله فما
قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجح والتربية الحسنة لها دور كبير في صلاح الذرية كما أن التربية السيئة بالعكس ولهذا يقول أمر
الله الولد أن يقول حين ما يكبر والده أمره أن يبر بهم وأن يدعو لهم فيقول رب رحمهما كما رب يعني صغيرة فالتربية لها دور عظيم للمحافظة على فتر الأولاد لتبقى سليمة وقد شبها أن نبي صلى
الله عليه وسلم ذلك بالشات تولد جمعة ليس فيها جدها فهذا تغير يكون من الناس فدل هذا على أن الأصل في الإنسان أأت توحيت وأنه يولد مفطورا عليه وأنه يشهد بأنه يشهد لا إله إلا الله أنه
محمد الرسول الله لأن هذا فيه من الفطرة ومن الأصل فليس إذا بلغى الغلام يقال له تعالي شهد لا إله إلا الله أنه محمد الرسول الله لتدخل في الإسلام هو في الإسلام من الأصل ومن هنا يغلط
علماء الكلم الذين يقولون لا بد من الإنسان بلغى يبحث ينظر في الآيات ثم بعد ذلك يثبت وجود الله عز وجل ينظر في الآيات ويستدل حتى يثبت وجود الله عز وجل فلا يحتاج إلى بحث والستدلال
وإنما يؤمروا بالعبادة إلى بلغ فهذا أصل عظيم يجب التنبه له وإنما التبديل يكون للمخلوق لا للخلق وفرق بينهما فالله يخلق على الفطرة ولا أحد يغير هذا المسار أبدا وإنما التغيير للمخلوق
وهو المولود فإنه يغير فيما بعد ذلك من الذي يغيره الشياطين الشياطين الإنسي والجن والدعاة الظلال وفي مقدمة الشياطين الوالدان الكافران والوالدان الفاسدان فإنهما في مقدمة الشياطين وعلى
الأخلاق السياح وعلى الدين الباطل وعلى تضيع الصلاة وغير ذلك وإنما بالشرك وإنما بالتحليل والتحريب وإنما بالشرك وإنما بالشرك وإنما بالتحليل والتحريب فجمع بين الشرك والتحريب والشرك
يدخل فيه كل عبادة لم يأذن الله بها من شيء فإن الله جل وعلى لم يجبرهم بل جعل لهم الاختيار والمشيئة والعقل الذي يمتلك فإن الله لم يجبرهم ولم يجعلهم كل جمادات التي لاختيار لها ولا
عقول ولا سامع ولا فصر فالهو أعطاهم وزودهم من الحواس التي يدريكون بها الحق من الباطل ويعرفون بها الهدى من الظلال فهو لم يجبرهم هذه ناحية الناحية الثانية أنهم يقولون لو شاء الله ما
أشركنا لو شاء الله ما عبدنا يعني أن الله رضي عن فعلنا هذا ولو لم يرضى لما نعنى من هذا الشيء فهذا نحن نطيع الله نطيع الله عز وجل إذا لم نطيع شرعه فقد أطعنا قدرة يقولون كذا إذا لم
نطيع شرعه فقد أطعنا قدرة فنحن نطيعون لله لأننا فعلنا ما قدره الله علينا ولو شاء الله ولو شاء الله منعنا من ذلك رد الله عليهم لقوله تعالى ولقد بعاثنا في كل أمة رسولا أن يعبد الله
وجتاني بالطاهد فالله جل وعلى نهاهم عن ذلك وأرسل الرسل يإنكار هذا الشرك وأمرهم بعبادة الله عز وجل فالحاصل ومراد الشيخ من إراد هذه الآية أن الظلال يحصل بأمرين إما بالشرك وإما بتحريم
ما أحل الله لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا ندونه من شيء نعم الشرك يدخل فيه كل عبادة لم يدن الله يعني لم يشرعه سواء كانت في التوحيد أو في التحليل والتحريم فإن هذا لا بد
فيه من إذن الله نعم نعم نعم وهم إنما يريدون الوساطة والوسيلة إلى الله بزعمهم وإلا فهم يعلمون أن هذه لا تخلق ولا ترزق ولا تحي ولا تميت وهذا نفس الشيء عند القبورين اليوم إذا قيل لهم
هذا الشرك دعاءكم للأموات واستغافتكم بالأموات هذا الشرك يقولون نحن نعلم أن الله أنه أولئي لا ينفعون ولا يظرون ولا يخلقون ولا يرزقون وأن الأمر لله وإنما نريد منهم السفاع فقط
فيعبدونهم من دون الله يريدون منهم السفاع عند الله عز وجل وهذا باقل فهم يعترفون بتوحيد الربوبية ويشركون في توحيد ويشركون في توحيد شكرا لكم حسن استماعكم وانا فأنا وياكم بما نقول
ونسمع حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
134 من 196|شرح اقتضاء الصراط المستقيم|منهم من عبد غير الله|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبت في إذعة القرآن الكريم اقتضاء السراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
بن فوزان الفوزان صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء السراط
المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليب بن تيمية رحمه الله يشرح الكتابة في هذه الحلقات صاحب الفوضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان وعلى آله وصحبه أجمعي أيها
المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعي وعلى آله وصحبه أجمعي أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنهم يعبدون الله بما لم يشهد أنهم يعبدون الله بما لم يشرعه الله عز وجل من أنواع البدع ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهورد وفي رواية من عملا ليس عليه
أمرنا فهورد وقال عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور وإما أن يبدع من عندهم ما يتقربون به إلى الله عز وجل إلا ما شرعه وليها لقال صلى الله عليه وسلم من عملا ليس عليه أمرنا أي
شرعنا فهورد أي مرضود عليه لا يقبله الله سبحانه وتعالى فهذا أصل دين المشركين وأهل الظلال إما الشرك في العبادة وإما البدعة في العبادة إما أن تكون العبادة من ما شرعه الله لكن يشركون
مع الله غيره فيها وإما أنهم يبتدعونهم عبادة لم يشرعها الله ويتقربون إلى الله بها وهو الله قد ردها بل إن عبادة غير الله من أشر من شر البدع لأن عبادة غير الله ابتدع في الدين والشرك
هو أعظم البدع والعياذ بالله إما اتخاذوا دين لم يشرعه الله وذلك بالبدع وإما تحريم وتحليل من دون الله عز وجل هذا هو الأصل العظيم الذي مشه عليه وهي عمال الخلق وإما أنه مبلغ عن الله
وما ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى و الأمر الثاني عادت الأصل فيها الإباحة إلا ما حضره الدليل ومنع منه الدليل فالعادات الأصل فيها الإباحة وأما العبادات فالأصل فيها التوقيف فلا
يؤتاش شيء منها إلا بدليل وعلم أن هذه القائدة وهي الاستدلال بكون الشيء بدعة على كراهة قائدة عامة عظيمة وإما أن يقوله مما سيأتي ذكره فالبدع عنده تنقسم إلى قسمين فهو يقول للرسول لا
ليس كما قلت فالهناك بدع حسنه وإن لم يقول هذا لكن فعله يدل على هذا شاء أم أبا فهو يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم فليس هناك بدع حسنه إلا في أمور العادات كما صبق أمور العادات يتجدد
منها شيء أحسن مما صبق أمور العادات أما العبادات فلا ليس فيها شيء أحسن البدع في العبادات ليس منها شيء أحسن لما صبق أن العبادات توقيفية لا تشرع إلا بدليل لما جمع الناس في التراوح على
إمام واحد وكانوا صلونا متوزعين جماعات متفرقة في المسجد لأن التراوح أصلها شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما صلى بيا صحابه لياليا من رمضان ثم لما كثروا وضاق المسجد تخلف عنهم
صلى الله عليه وسلم فلم يخرج حتى جاء إلى صلاة الصبح أما صلى الصبح وانصرف منها قال لهم أما إني لم يخفى علي مكانكم ولكنني خشيت أن تفرض عليكم فلا تستطيعونها فهو تخلف عنهم صلى الله عليه
وسلم لأن لا تفرض عليهم بعدما ثبت أثبت لهم أنها سنة بفعله صلى الله عليه وسلم أثبت لهم أنها سنة بالليال التي صلهاها ثم تخلف عنهم خشية أن تتخلف عنهم فلا تدرج من السنة إلى الفرضية ثم
يعجزون عنها رحمة بهم هذا بينا صلى الله عليه وسلم السبب في هذا وبقوا صلوا المتفرقين في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة يا ببكر وأول خلافة عمر فلما خرج عمر رضي الله عنه
في خلافته ليلة من الليال ووجدهم متفرقون ويصلي الرجل ويصلي بصلاته الرجل والرجلان والراهط رأى هم متفرقين في المسجد فأراد أن يجمعهم ويعيد السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأن
الفرضية انتهت بموت الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يفرض شيء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشرع شيء بعد وفاةه لأن الله أكمل به الدين قبل أن يتوفاه إليه فأراد عمر أن يحيا السنة
التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فجمعهم على إمام واحد جمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه فكان يصلي بهم جمعه خرج إليهم بعد ذلك وهم يصلون خلف إمامهم فقال نعمة البدعة هذه والتي
ينامون عنها خير منها يعني قيام آخر الليل نعمة البدعة هذه أخذ منها هؤلاء أن هناك بدعة يقول لها نعم البدعة وأنها حسنة وعمر ربي الله عنه لم يريد البدعة في الدين وإنما أراد البدعة
اللغوية وهي الشيء الحسن نعمة البدعة يعني ما أحسنة هذا بدليل أن التراويح ليست بدعة لم يبتدعها عمر وإنما هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أعادهم إليها وأحياها أحياها رضي الله عنه حسن
الله إليكم قال المؤلف رحمه الله وربما يضم إلى ذلك من لم يحكم أصول العلم ما عليه كثير من الناس من كثير من العادات ونحوها فيجعل هذا أيضا من الدلائل على حسن بعض البدعة نعم ومن الشبهة
التي يتمدون عليها بعد الشبهة التي أخذوها من قول عمر شبهة وهي ما كثرة في الناس يعتبروا ما كثرة فعله ويقولون يعني كون عليه كثير من الناس وكون الناس استمر عليه هل يدل على أنه سنة ولو
كان ظلالا أو بدعة لما أكثر منه وربما يستدلون بقولي بن مسعود ربي الله عنه فيقولون هذا الدليل على أن هذا بدعة حسنه كون عليه كثير من الناس وكون فعله في سنين متعدلة هذا الدليل على أنه
حسن ومرادب المسعود ما رأى هو المسلمون يعني ما أجمع عليه المسلمون نعم ما أجمع عليه المسلمون فهو حسن ولجمع حجه وهو من أصول الأدلة ليس مرادب المسعود إنه ما رأى بعض الناس ولو كثروا ما
رأى بعض الناس ولو كثروا فهو حسن ولو لم يكله الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله فإن الكثرة إذا لم يكن لهم دليل فهم على خطأ قال تعالوا إن تطع أكثر من في الأرض قلوا لك عن سبيل الله
فالكثرة ليس تحجه إلا إذا كان معهم دليل من كتاب الله بل من معه الدليل ولو كان واحدا فإنه على الحق نعم هل أنت تركه لمعتادة؟
وما كان كذلك ولو كثرة من أفذ به أو قال به فإنه لا يعتبر العبرة بالدليل نعم قال بمثابة من إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإل الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آبان نعم هذا حجة
الأولين من أهل الظلال الذين إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله يعني إلى القرآن وإل الرسول أي إلى سنة الرسول بعد موته تعالوا ننظر ما يدل عليه الدليل قالوا لها حسبنا ما وجدنا عليه
آبان يعني نتبع ما عليه آبان ولا نتبع ما في القرآن وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهؤلاء لهم شبه بأولايك أنهم يحتجون بالعادات ويحتجون بما عليه الناس ولو كان مخالفا لما في
القرآن والسنة نعم وهذه هي الآفة التي صابت المسلمين وهذا يصدر من من يدع العبادة والورع أنه يخالف الدليل ويتبع من قبله من أهل الظلال أو من أهل البدع ويشرع للناس ما لم يأذن به الله عز
وجل ومحتجا بما عليه الناس وما عليه الكثرة في الأزمان والكثرة وإنتكررات فليست بحجة لأن الله عابع للمسلكين أنهم إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا
عليه آبان وإذا قيل لهم التبع ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آبان هذه حجة قديمة ليست جديدة وأحياها هؤلاء في مسألة البدع وحتجوا بما عليه آباؤهم وأجدادهم ومن وجدوه من الناس
إدون ذليل هذه ليست بحجة أنه كل بدعة أنه لا شرع إلا ما شرعه الله وأن ما خرج عن ما شرعه الله فهو بدعه وكل بدعة ولا لا ما جاء معارضا لهذا الأصل لا يخلوا من أحد أم رين فإذا ثبت أن بعض
البدع حسن وبعضها قبيح فالقبيحه ما نهى عنه الشارع المقام الثاني أيه قال عن بدعة معينة وهذه البدعة حسنة لأن فيها من المصلحة كيتة وكيتة وهؤلاء المعارضون يقولون ليست كل بدعة ظلالة هذا
كما سبق أنهم يقولون ليست كل بدعة ظلالة لأن البدعة قد يكون فيها ما هو حسن فأناقول ما هو حسن هذا جاء به الشرع أما هو قبيح فإذا كان ثبت أنها حسنة فلا بد أن الشرع تابه فنبحث لها عن
دليل فإن دل عليها دليل فهي حسنة وإن لم يدل عليها دليل فهو سيئة هذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم لا معارض لهذا فلا يحل لأحد أن يدفع دلالته على ذم البدع ومن نازع في دلالته فهو
مراغب لا يحل لأحد أن يعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال كل بدعة ظلالة وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعه وكل بدعة ظلالة لا أحد يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم
ويقول هناك بدع حسنة ليست ظلالة فينفع عمومة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم نعم قالوا أما المعارضات فالجواب أنا بإحدى جوابين إما أن يقال إنما ثبت حسنه فليس من البدع ليس من البدع بل
هو من الشرع لكن نبحث له عن دليل لأن ما كان حسن فلا بد له من دليل يدخل تحت عمومات الشرع نعم فيبقى العموم محفوظة لا خصوص فيه وإما يقال ما ثبت حسنه فهو مخصوص من العموم إذا ثبت حسنه
فهو مخصوص من عموم قولي كل بدعة ظلالة مراد الرسول صلى الله عليه وسلم ما ليس بحسن أما ما كان حسن فهو داخل فيما شرعه الله سبحانه وتعالى والعام المخصوص دليل فيما عد صورة التخصيص فمن
اعتقد أن بعض البدعي مخصوص من هذا العموم احتاج إلى دليل ليصلح للتخصيص رسول قال كل بدعة ظلالة الذي قال هناك بدعا حسنة احتاج إلى دليل فإذا جاء بدليل قلنا هذا مخصص هذا مخصص للعموم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
135 من 196|شرح اقتضاء الصراط المستقيم|إذا ثبت أن بعض البدع حسن وبعضها قبيح|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم اقتضاء السراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح بن فوزان الفوزان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء السراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد أبن عبد الحليم ابن
تيمية رحمه الله بمطلعين لقائنان رحبوا بشيخنا الكريم حياكم الله شيخ صالح حياكم الله وبركة فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانه وتعالى وأن التشيع والتحليل حق لله جل وعالم يا
يجوز لأحد أن يدخل فيه وإنما شأننا ومهمتنا للاتباع والامتذال ولا نحدث شيئا عندي نفسنا الله و الله لم يشرعه فإن هذا من دين الجاهلية الذين اتعبدون بالعادات والتقليد الأعماء ويتبعون
أهواءهم وما تأمروا به شياطينهم أما المسلم فهو الذي يستسلم لله جل وعلا لأن الإسلام معناه للستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك واهل هذا هو الإسلام فمن استسلم
لله وحده فهو المسلم الحقيقي ومن لم يستسلم لله فهو المستكبر في النار هذا في عموم الأمور وفي جزئياتها أيضا ولم تركه الله سبحانه وتعالى ولم تركه رسوله صلى الله عليه وسلم يكون هناك من
يتعبد لله بالمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان ويقول إن هذا شيء مفيد وفيه خير ويتلمس له المبررات من هنا وهناك ومن ذلك ما ذكره الشيخ ومع كون الرسول صلى الله عليه وسلم حذر وأنذر
من البدع وأبدى فيها وأعاد فكان في كل خطبه يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهديهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار وفي
رواية من عملا ليس عليه أمرنا فهو رد الله جل وعلى يقول اتبع ما انزل إليكم والربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلما تتذكرون وما معنى كون العبد عبدا إلا أنه ويستسلم لله بالعبودية تم
والخضوع التام والانقياد التام هذا معنى العبودية ومعنى الإسلام مع هذا وجد في هذه الأمة فئات تبتكر من عندها عبادات ما أنزل الله بها من سلطان وتجادل فيها وهذه معاكسة للرسول صلى الله
عليه وسلم الرسول يقول كل بدعة ظلالة وهؤلاء يقولون لا ليس كل بدعة ظلالة هناك بدعو حسنة إذا يكون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليس وافيا ولا مفيدا على هذا ويرفضون هذه البراهين
القاطعة ولا دلها الساطعة على ظلال البدع وشرها وأن الله لا يرضىها سبحانه وتعالى وأنها مرضودة على أصحابها يا بون هذا ولا يروق لهم العمل إلا بالبدع وأما السنان فإنهم يهجرونها وإن أتو
بشيء منها لم يأتو به على رغبه وعلى محبه وإن ما يأتون به رسوما فقط لأن البدع أخذتهم وأخذت رعباتهم ولذلك كما يأتي ينشطون في البدع ولا ينشطون في السنة كما يأتي في كلام الشيخ رحمه الله
فهجب على المسلمين في هذا الوقت وما بعده من الأوقات أن يهتم بهذا الأمر وأن يحارب البدع مهما كان مصدرها ومهما كان من قال بها وأنه لا قول فوق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنهم
مع هذا يدلون بشبهات يعارضون بها قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل البدعة ظلالة يأتون بشبهات يعارضون بها هذا العموم ويخرجون ما يشتهون من البدع ويقولون هذا ليس ظلالة هذا البدعة حسنة
وانظر التناقض بدعة حسنة كيف يكون حسنة وهو مبتدعه وهو مبتدعه لا ليس في البدع حسنة فهذا التناقض ظاهر من تعبيره بدعة حسنة لو قالوا سنة حسنة ربما ينظر فيها وهو سنة هولى لكنهم يعترفون
أنه بدعه ويقولون إنه حسنة هذا الجواب الأول وأنه لا يكون في البدع وانما يقول ما ثبت حسنه فهو مخصوص من العموم ذاك إن ذا بدحسنه فليس من البدع فيبقى العموم محفوظة الله خصوص فيه وإما
يقول ما ثبت حسنه فهو مخصوص من العموم والعام المخصوص دليل فيما عدى صورة التخصيص هذا جواب آخر أن يقول ما ثبت حسنه فإنه يكون مخصوص من عموم قوله صلى الله عليه وسلم كل البدعة ظلالة وإنه
يكون مستثنة من العموم وإنه ينسخ العموم جملة وإنه ما يبقى ما لم يتناوله الاستثنة باقي على أصله نه قال فمن اعتقد أن بعض البدع مخصوص من هذا العموم احتاج إلى دليل يصلح للتخصيص وحين إذن
إذا قلنا إنه ما كان حسن فهو مخصوص من العموم لا يكفي فيه الدعوة بل لا بد أن يقيم دليل على أن هذا الشيء أحسن دليل من الشرع لا من العادات والظنون دليل من الشرع حين إذن قل هذا مستثنة
من العموم دليل على التخصيص دليل ما هو بكلام الناس دليل من الشرع إن هذا الشيء حسن وإلا كان ذلك العموم اللغضي المعنوي موجب للنه وإلا يبقى العموم على ما هو عليه إذا لم يقيم دليل على
حسن هذا الشيء
ثم المخصص هو الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والعجمع أو أن فلان قال أو أن عليه الناس ولو كان ليس حسنا ما صار عليه فلان ولا الكثرة من الناس كل هذا كلام لا يروج في سوق الاستدلال أبدا
إنما الأدلة تخصص بالأدلة الأدلة تخصص بالأدلة من كلام الشرع لا من ما استحبه الناس أو استحسنه الناس
ثم المخصص هو الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والعجمع أو أكثرها أو قول كثير من العلماء أو العباد أو أكثرهم ونحو ذلك فليس مما يصلح أن يكون معارضا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم
حتى يعارض به نعم ما عليه الناس أو الكثرة من الناس أو حتى العلماء ما عليه أحد من العلماء والعلماء الأجل أيضا مجرد كونهم عليه وأنهم استعملونها لا يد العالم الشرعيته حتى يأتي يدليل من
الكتاب أو من السنة وينسخ بعضه بعضا بغواذق النسخ المعروفة فالكلام الننا نتعامل مع الأدلة ولا نتعامل معادات الناس وتقاليدهم حتى ولو كثر الكثرة لا يحتجبها من غير دليل قال تعالى وإن
تطع أكثر من في الأرض وظلوك عن سبيل الله لماذا يتبعون إلا الظن يحصل منهم خطاء أو بعضهم إذا رأى الكثرة عليه أن دمج معهم وليأمر من الأمور حصل أن عمل الناس لا يُخذوا به حتى يكون عليه
دليل إن كتاب الله وسنة رسول هذا هو الأصل وإذا أعملنا هذا الأصل سرحنا سرحنا من كثير من الأمور والبدع وسلم لنا ديننا أيضا لكن كثير من الناس لا يقنعهم هذا ولا يرغيهم لا بدا ندخل كلام
فلان يدخلوه في المشروع وهذا هو الذي أظلى الكثير من الناس وإن كان هناك مستند شرعي من كلام الله وكلام رسوله فلكثرة ليست حجة الحجة بالدليل ولو لم يكن عليه إلا قلة أو حتى ليس عليه أحد
في بعض البلاد الحجة إنما هي في كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى فإما يأتي أنك من نهدى أمن اتبع هدايا فلا يظلوا ولا يشقى شوف لا يظل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة
تبعه دايا ومن أعرى الله عن ذكره فإن له معيجة ضنكة هذا في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى والعياذ بالله فنحن لا ننساق مع التقاليد والعادات دون أن نحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله
عليه وسلم في أفعال الناس وتقاليدهم أما كثير من الناس فعلى العكس حكمون العادات والتقاليد وما عليه الناس على كتاب الله وسنة رسوله مثل قوله صلى الله عليه وسلم كله بدعة ظلاله قالوا لا
ليس كله بدعة ظلاله بدليلا أن هذا الشي عليه كثير من الناس فيحتجون بالكثرة ودون دليل هذا هو الذي ضيع الدين وخرب الدنيا صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله فهو مخطئ في هذه الأتقاد فإنه
لم يزال ولا يزال يكل لوقت من ينهى عن عامة العادات المحدثة المخالفة للسنة أولا أن الكثرة ليست حجة ما لم تكن معها دليل من كتاب الله وسنة رسوله وحتى لو كانت قلة معها دليل فالحق معها
والكثرة تكون على ظلال على خطأ هذا هو المقيص فإن الله جل وعلى قال فإن تنزعت في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويله فهذا هو الظافط الذي
من سار عليه استراح وأراح ومن تركه الصرف العادات الناس ظل وأظل نعم وإن قال هذا عليه كثير من الناس فهو مجمع عليه والجماع هجة نقول لعمة لجماع هجة ولكن الإجماع المراد به الإجماع المنظط
وهو اتفاق علماء العصر على حادثة من الحوادث هذا هو الإجماع الذي ينظط وعلى قال الشيخ الإسلام ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وبعدهم كثرة انتشر الناس بعد
القرون المفضلة انتشر الناس في الأمصار وكثرة البدعة فالجماع الذي ينظط مع عليه القرون المفضلة وما بعد القرون المفضلة فلا يمكن ضد الإجماع للانتشار الناس في جاج الأرض من الذي يضبط أن
الناس يجمعون في المشرق والمغرب والشمال والجنوب صعب هذا أو مستحيل بينما كان في القرون المفضلة هذا سهل هذا لو قيل هذا إجماع معانا البدع ليس عليها إجماع لأنه لا يزال ولله الحمد فيه من
ينهى عنها ويحذر منها في كل وقت فلم يحصل عليها إجماع أبدا إنما هو إجماع حشاق البدع فقط أما الذين يتبعون الكتاب السنة فهؤلاء لا ينقطعون يوجدون ومكان يحذرون من أجلي أن تقوم الحجة لله
سبحانه وتعالى على عباده هذه مسألة مهمة وهي الاحتجاج بعمل أهل المدينة لما كانت المدينة هي بلد الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها كان ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها
سكن وفيها مسجده عليه الصلاة والسلام وأهلها هم أتباعه وأنصاره فالإمام مالك يرى الاحتجاج بعمل أهل المدينة يراه من الأدلة التي يستدل بها فما عمل به أهل المدينة فإنه يحتج به على غيرهم
لأن أهل المدينة لهم خاصية على غيرهم من البلاد وأما الجمهور فيقول أهل المدينة وغيرهم سواء المسلمون سوى في كل مكان ولا خاصية لعمل أهل المدينة أهل المدينة ينقام عليه دليل من الكتاب
والسلنة فهو حق وصوات أما إذا لم يقم عليه دليل فمجرد كونه عمل اللي أهل المدينة لا يجعله حجة على غيرهم لأن العلماء كلهم سوى سواء في المدينة أو في مصر أو في الأندلس أو في الشام كلهم
سوى لا ميزة لبعضهم على بعض وليس بعضهم حجة فإذا كان العلم لا يحتجون بعمل أهل المدينة على فضلهم وشرفهم وفي عصر مالك لا يحتجون بعمل أهل المدينة وهم جمهور أهل العلم فكيف يحتج بعمل
الدهما والكثرة من الجهل والكثرة من الصحاب الأهوى أهل العلم على عادات أكثر من اعتادها عامة أو من قيدته العامة وعمل أصحاب الأهوى والرغبات وعمل من يريدون الرئاسة يفتون بهذه الأشياء من
أجل أن يكون مرجع للناس ويكون لهم رئاسة ولهم شان أو يكون لهم طمع من مطانع الدنيا كيف يحتج بعمل هؤلاء ما داما أنه مخالف للدليل أو ليس عليه دليل من كتاب الله وسلمة رسوله ومن المعلوم
والقواعد المقررة أن العبادات توقيفية العبادات توقيفية لا يُخذ منها إلا ما قام عليه الدليل إن كتاب الله وسلمة رسوله بخلاف المعاملات والعادات فإن الأصل فيها الإباحة إلا ما دل الدليل
ألو منعه من المترأسين لا يُخذ بقول الرؤسى المترأسين بالعلم وهم ليس عندهم علم ترأسون بجهل ويترأسون لأغراض الله وعلموا بها ويقال هؤلاء أئمة وهم من أول الأمر الذين قال الله جل وعلا
فيهم واطيعوا الله واطيعوا الرسولة وأولي الأمر منكم قالوا أول الأمر العلمة فالعلمة من أول الأمر فهؤلاء ليس من أول الأمر لأنهم جهال لأنهم تراء أسوب الجهل فلا يدخلون في أول الأمر من
العلماء أو يكون بعض العلماء المحققين دخل معهم فقد تطوف بعض الأمر على بعض العلماء المحققين فيدخل معهم في هذا هذا ليس هجه وإن كان عالما تقين إذا دخل معهم في ما لم يشرعه الله لو فرض
هذا فإنه لا يحتاج بذلك أو دخلوا معهم لشبهة أو دخل معهم كما ذكرنا أن يكون من باب المدارات أو من باب عدم ثارة النزاع أو عدم روية أو عدم تروي في الأمور واستعمال للفكر صحيح المهم أنهم
على كل حال من خالف الدليل لا يحتاج به كائن من كان أيها المستمعون الكرام لهنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم شكرا الله لشيخنا الشيخ
صالح بهوزان الفوزان ما تكرم به من الشرح والبيان وشكرا لكم حسن استمعكم ونفع نوياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته
136 من 196|شرح اقتضاء الصراط المستقيم|طريقة أهل العلم|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم اقتضاء السراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح بن فوزان الفوزان وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في
برنامج اقتضاء السراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حينما ذكرى
الشيخ رحمه الله أل احتجاج بما عليه أكثر الناس من العادات ومن اتبعهم من قوم مترأسين بالجهال لم يرسخوا في العلم أو يكون دخل معهم من أهل العلم من دخل لشبهات أو لعادة مترون ورحمة الله
وبركاته ورحمة الله وبركاته نعتصم بالكتاب والسنة الله جل وعلا يقول ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم هذا يريح المسلم في حياته وفي تعبداته وفي معاملاته وفي كل شيء اجعل الكتاب
والسنة بين عينك فهؤلاء الذين يروجون على الناس البدع في هذا الوقت بالذات أو يروجون على الناس الأقوال الشازة في الحلال والحرام والفتوى ويقولون هذا قال به فلان وافتابه فلان فهو الكتاب
والسنة فلماذا نلتفت يمنة ويسرة ونتبع الناس على ماهم عليه ونعرض عن ما في الكتاب والسنة ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم فإنه يظل وينحرف وإنه ما هذا من قول المتعالمين أو أصحاب
الأهواء أو الجهال الذين لا يميزون بين صحيح وسقيزه كما عليه كثير من الناس اليوم من المنادات باتباع الخلاف وهذا المسأل فيها خلاف ما هو بالعبرة بالخلاف الخلاف نعم موجود لكن العبرة من
معه الدليل من المختلفين إن كنتم صادقين من معه الدليل فإن كان الدليل مع أحدهم وجبل أخذ به وترك الآخر أما أن يقول هذه المسأل فيها خلاف لأضيقون على الناس نحن لا نضيق على الناس نحن
نريد السعه للناس لأن السعه في كتاب الله يسنة رسول الله يعني ما شرعه الله فليس فيه حرج أما ما لم يشرعه الله فهو الحرج وهو الضيق وإنزعموا أن فيه توسيعه على الناس فهذا هو الواجب الذي
يجب على المؤمن أن يسير عليه ولكن هذا يحتاج إلى شيئين أولا يحتاج إلى تعلم وتفقه في دين الله الأمر الثاني يحتاج إلى إيمان ويقين وعدم انصراف مع الشهر صلى الله عليه وسلم قال عرحم الله
لكثرة الجهالة قد يستند لها خلق كثير من الناس حتى منها من تسبينها إلى العلم والدين بسبب الهواء قد لا يكن جاهلاً كن عنده علم ولكن لا يعملوا بعلمة للتباعاً لهواه قال تعال فإن لم
يستجيبوا لك فعلماً ما يتبعون أهواءهم ومن ظل من من اتبعه هواه بغيره دم من الله إن الله لا يهد القوم الظالمين قد يضن بعض العلماء الذين مالوا مع الأقوال المخالفة أو مع البدع المنحرفة
قد يبدي أشياء من الكتاب والسنة يضن أنها تدل على ما يريد وهي في الواقع لا تدل على ما يريد ولهذا هناك قاعدة ذكرها العلماء ومنهم شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنجيط رحمه الله وإن كان
يستدل بآية أو حديث على خلاف ما تدل عليه فإن في الآية أو الحديث ما يرد عليه نفس الآية والحديث الذي استدل به فيها ما يرد عليه وإن كان يستدل بها ويضنها له فهي عليه ذا فكرت هذه قاعدة
نعم هالي تسمى شوبها ولا تسمى أدلة الأدلة في الكتاب والسنة وما عداها فهو شبه حتى في الحلال والحرام قال النبي صلى الله عليه وسلم بينهما أمور مستوحات فما نتقى الشبهات قد استبر آل دينه
وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام فالواجب على المسلم يتبع وإنما يذكر الحجة الشرعية حجة على غير ودفع لما ينابر وإنما يخصم صاحبه ويظن الناس أنه على حق إنما يتستدل بالأدلة
الشرعية من باب التظليل أو التسطر نعم وهذا كثير في آهل الظلال نعم إذا كان المقصود منها بيان الحق إذا كان المقصود بها المراغة وترويج الباطل على الناس فهذه مجادلة باطلة ويجادل الذين
كفروا بالباطل يدحظوا به الحق نعم ويجادل الذين كفروا بالباطل يدحظوا به الحق واتخذوا آياتي وماونذ رهوزوا نعم كخول علية ما حق نراد بباطل نعم وإنما يريد أن يتشتر به وتوصل به إلى الباطل
نعم فقال رحمه الله وإيضا فلا يجوز حمل قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ظلالة على البدعة التي نهى عنها بخصوصها لأن هذا تعطير لفائدة الحديث منهم الرواه وقال قول الرسول صلى الله عليه
وسلم كل بدعة ظلالة المراد به ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فما نهى عنه الرسول نتركه أما ما سكت عنه فإننا نأخذ به في أمور العبادة قصده ما في أمور المعاملات نعم لكن في أمور
العبادة يقول إنما يكون بدعة ما نهى عنه الرسول وما لم ينهى عنه فإنه لا يكون ظلالة هكذا راوه وهذا كلام باطل بلا شك لأن هذه كلمة عامة كل بدعة ظلالة كل بدعة ما هو خاص بما نهى عنه بل كل
ما بتدعى في الدين فإنه ظلالة يدخل في هذا والكتاب والسنة جاء بقواعد عامة لا يأتي في كل مسألة دليل خاص وإنما هناك أدلة وقواعد وظوابط عامة إلى يوم القيامة فقوله صلى الله عليه وسلم كل
بدعة ظلالة يدخل فيه ما نهى عنه من باب أولى لأننا عرفنا أن الدين توقيفه ليس ليحد أن يزيد فيه فلا يقول هذا ما نهى عنه الرسول نحن نعبد الله بهذا لأن الرسول لم ينهى عنه نقول لا الدين
ما فيه ما فيه احداثات الدين إنما هو بالتوقيف قال جل وعلى اليوم أكملت لكم دينكم فالذي يضيف إليه شيء بعد ذلك هذا يدعى أنه ليس وأن هناك شيء لم يذكرها الله ولا رسوله وهي من الدين فهذا
اتهام لله والرسوله بعدم البيان فهذا ما فيه مجاله لكن الكلام في الذي لم ينص عليه هو داخل في العموم واتتانوله الأدلة كما ذكرنا أن الحوادث كثيرة جدا وأما النصوص فيه قليلة لكنها قواعد
وظوابط ونتظم كل ما يحدث ونحن ذكرنا القاعدة وكررناها أن أمور الدين على التوقيف أمور المعاملات فهي على السعه على الإباحة إلا ما دلت دليل على منعه هم أخذ القاعدة الثانية التي في
المعاملات وجعلها في الدين أن الأصل في الدين الإباحة وأن كل يتقرر بالله بما يريد إلا ما نهى عنه الله أو رسوله إن هذا هو الذي يترك ومن ذلك البداع هذا لم ينهى الله عنه ولا رسوله فنحن
نتقرب بها إلى الله وهذا من عكس القواعد المقررة وعكس أمور الدين تماما أن يجعل القاعدة في المعاملات هي القاعدة في العبادة دهين هم فرق عظيم هنا ويراد بذلك أننا منهى عنه من ذلك هو
الضلالة وهذا تعطيل للنصوص من نوع التحريه والإلحاد وليس من نوع التأول السعر إذا ما هذا إذا يطرد حتى في المعاملات التي الأصل فيها الإباحة إلا ما نهى عنه الشر فيقال كل معامله فهي
ظلاله إلا ما أباحه إلا ما أباحه الله و رسوله فقال كل عادة وكل تعامل فهو ظلاله إلا ما أباحه الله و رسوله وهذه قاعدة ظلالها بلشك العكس أن الأصل في العادات والأصل في المعاملات الإذاح
وسع إلا ما دل الدليل على منعه من المظار الواضحة في هذه القاعدة التي جاءوا بها أن البدعه ما نهى الله عنه و رسوله فقط وما لم ينهى عنه فليس ببدعه من أعظم المظار في هذا الكلام إسقاط
هذا الحديث العظيم وأنه لا دلالة له فما نهى الرسول عنه فهو بدعه وما لم ينهى عنه فهو الشرع من قال هذا أحدها سقوط الأتماد على هذا الحديث فإنما علم أنه منهي عنه بخصوصه فقد علم حكمه
بذلك النهي وما لم يعلم لا يندرج هذا الحديث فلا يبقى في هذا الحديث فائدة مع كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب به في الجمعة و يعده من جوامع الكلم نعم كل بدعة ظلاله إذا حملنا على
أن كل ما نهى عنه الرسول فهو ظلاله هذا بلشك إن كل ما نهى عنه الرسول فهو ظلاله بلشك فهو أن الأصل في العبادات التوقيف وعدم الإحداث إذا ليلقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا
ما ليس منه أهورد من عملا ليس عليه أمرنا أهورد لماذا يعمون عن هذا الحديث إذا نقال هذا معنىها عنه الرسول فهو مباح بل هو مشروع كما على قاعدتهم فيكون هذا الغال للحديث كل بدعة ظلاله
ويكون أيضا الغال قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فلماذا يأخذون بمفهوم حديث وضعه من عند ينهسه ويتركون نص حديث آخر كل محدثة وكان ينادي بهذا على المنبر كل جمعة وشر الأمور
محدثات وكل بدعة فينظر كل بدعة كل بدعة يعني في الدين فهي ظلاله وكل ظلالة في النار نعم صلى الله عليه وسلم قال الرحيم الله الثالي أن لفظ البدعة هو معنىها يكون اسما عاديما التأثير
فتعليق الحكم بهذا اللفظ أو المعنى تعليق له بما لا تأثير له إذا ما هناك بدعة لو خلنا بهذا المفهوم ما صار هناك بدعة بل يقول كل ما استحسنه الناس أو فعله بعض العلمة أو دعا إليه فإنه
صنة ولا يكون هناك في الدنيا شيء اسمه بدعة كسائر الصفات العاديمة التأثير الثالث أن الخطابة بمثل هذا إذا لم يقصد إلا الوصف الآخر وهو كونه منهيا إلا الوصف الآخر وكونه منهيا عنه كتمان
اللي ما يجوا وبيانه وبيانه اللي ما لم يقصد ظاهره نعم إذا قيل بهذا القول الظال أو له صلى الله عليه وسلم كل بدعة ظلالة أي كل ما نهيت عنه كل ما نهيت عنه فهو ظلالة معنى هذا إن الانسان
يفعل ما يشاء ويقول هذا معنىها عنه الرسول يحتفل بالمولد يقيم المناسبات البدعية يعمل العبادات البدعية والأذكار البدعية ومع عليه الصوفية ومع عليه يقال هذا ما نهى عنه الرسول صلى الله
عليه وسلم هاتفنا حديثنا نهى عن هذه الأمور ونقول الرسول جاء بكلمة جامعة فقال كل بدعة ظلالة كل بدعة في أي شيء في الدين كل بدعة في الدين فهي ظلالة ويكون عملكم هذا ظلالة لأنه بدعة في
الدين فالمدار على الدين أنه لا يحدث فيه شيء جديد بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بدعة فالمعاصي والزنا والشرب الخامر لا يقال إنها بدعة يقال هذه ذنوب ومعاصي كبير ليست
بدعة إنما هي مخالفة مخالفة للأدلة وفعل لما حرم الله سبحانه وتعالى فلا يقال إن الزان مبتدع والسارق وليقال السارق والزان عاصيا فليس كل معصية تكون بدعة وليس كل ما نهى عنه يكون بدعة
أما البدعة فإنها بالعكس البدعة كل ما أضيف إلى الدين والعبادة وليس عليه دليل من كتاب الله فهو بدعة بدعة في الدين وكل بدعة في الدين فهي ظلالة وما من أحدث في الدين ما ليس منه فإنه هو
المفتدئ يجتمع فيه الوصفان أنه مبتدئ وأنه عاصن أما الأول الذي يفعل المنه عنه فهذا لا يقال إنه مبتدئ يقال إنه عاصن فقط إنه عاصن ومخالف وفاسق إن كان فعله يقتضي الفسيح فهي فرق بين هذا
وهذا ولكن من يسوي بين الأمرين فهو ملبس ريد التلبيس على الناس الربع من وجوه الرد على من قال أن البدعة فيها شيء حسن نعم أن قوله كل بدعة ظلالة وإياكم أم حدثات الأمور إذا أراد بهذا ما
فيه نهي خاص كان قد حالهم في معرفة المراد بهذا الحديث على ما لا يكاد يحيط به أحد نعم إذا فسر الحديث كل بدعة ظلالة أي كل ما نهيت عنه فهو بدعة وهو ظلالة هذا إحاله على ما لا يستطيعه
الناس لأن ما كل أحد يحيط بما نهي عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى العلمة العلمة الكبار لا يحيطون بالسنة كلها ويحيطون بكل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يحيطون بالبعض
ويخفى عليهم الشيء الكثير ولذلك العلمة يتفاوتون منهم من يجهل إحالة على ما لا يكاد يحيط به أحد ولا يحيط بأكثر إلا خواص الأمة ومثل هذا لا يجوزه بحالة نقسى تحيط بكل ما نهى عنه الرسول
صلى الله عليه وسلم الخامس أنه إذا أريد به ما فيه النهي الخاص كان ذلك أقل من ما ليس فيه النهي الخاص من البدعة فإنك لو تأملت البدعة التي نهى عنها بإعيانها وما لم ينهى عنها بإعيانها
وجدتها إذا الضربة هو الأكثر نعم لو إذا إذا إذا قيل كل بدعة ظلالة أي كل ما نهيت عنه فهو ظلالة فهذا تقليل من البدعة لأنه إنما نهى عن أشياء خاصة بداتها نهى عن أشياء من الأعمال بداتها
خاصة فلو وجدت هذا الضربة هو الأكثر واللفظ العام لا يجوز أن يراد به الصور القليل أو النهدرة اللفظ العام يعمل بعمومة يعمل عموم الحديث ولا يقصر على أشياء خاصة فإن هذا يعطي العموم نعم
نحن نستمعكم ونفعان وإياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
137 من 196|شرح اقتضاء الصراط المستقيم|التأويل الفاسد|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم اقتضاء السراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح بن فوزان الفوزان وعضو هاياتي كبه للعلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلعي هذه الحلقات مرحبوا بشيخنا الكريم فحياكم الله شيخ صالح انتهينا في الحلقة الماضية الى الوجوه الخمسة
التي ذكرها المؤلف رحمه الله في إبطال من يقول ان حديث كل بدعة ضلاله لا يتناول كل بدعة وقال هنا رحمه الله فهذه الوجوه وغيرها توجب القطع بأن هذا التأويل فاسد لا يجوز حمل الحديث عليه
الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا الحديث في التغلير في تحريم البدع وهي ما وحدث في الدين من ما ليس منه وذلك من ثلاثة وجوه
وجل أول قوله وإياكم ومحدثات الأمور فإن هذا تحذير بليغ والأمر الثالث اليتان بكل كل بدعة ضلاله فهذا يأتي على جميع البدع لا يستثنى منها شيئاً الآمر الخامس قوله كل ضلالة في النار هذه
هذا تهديد بالنار ولا يكون التعذيب بالنار إلا لكبيرة من كبائر الذنوب فهذه الوجوه الخمسة في هذا الحديث تدل على تحريم البدع من غير استثنى هو الوعيد على من فعلها أو من أحدثها نقول إن
الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكلنا إلى تفسيراتنا فقال من أحدذ في أمرنا هذا فلما لم يكن عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من أمور الشرع فإنه بدعة لا يستثنى منه شيئ فيكون هذا ضابط
للبدعة أتاماً صوصاً عليه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فليس مجالاً للاجتهادات والتفسيرات ومع هذا فإنه هناك من يقول هناك بدعون حسنة محاداً لله والرسولة في قوله صلى الله عليه
وسلم فإن كل بدعة ضلالة قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم الربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تتذكرون فهذه الوجوه غيرها توجب القطع بأن هذا التأويل فاسد لا يجوز الحمل الحديث
عليه سواءً هذه التأويلات الخمسة التي ذكرها الشيخ سابقاً وشرحة في الحلقة الماضية تبل على بطلان هذا التأويل الذي يقول إنه هناك بدعون حسنة لا يجوز الحمل الحديث عليه سواءً أراد المتأول
أن يعضد التأويل بدليل صارف أو لم يعضد نعم لا يعول على هذا الكلام وهذا التفسير المخالف لتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم والمستثني لشيء من البدع بأنه حسن فأن هذا مردود عليه وإن جاء
بدليل يزعم وأنه صارف فإن الديليل لا شك أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضه ويفسر بعضه بعضه لكن إذا صح ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا صح عن الرسول صلى الله عليه
وسلم أن هناك بدعة حسنة فنحن نقول هذا مخصص ليطلاقه صلى الله عليه وسلم ولكن لم يكن من ذلك شيء فلم ياتب بدليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت فيه أن شيء من البدع حسن حتى يكون مخصص
لهذا العموم أو مقيدا لهذا المطلقة صلى الله عليه وسلم قال فإن على المتأول بيان جواز إرادة المعن الذي حمل الحديث عليه من ذلك الحديث ثم بيان الدليل الصارف له إلى ذلك هذه قاعدة أن من
يدع في أي دليل من الأدلة أنه ليس على واهري وأنه محمول على معنى آخر غير الظاهر فيلزمه أمران أولا يلزمه أن ياتي بالدليل الصارف الأمر الثاني أن يكون أن يبين معنا الدليل الذي جاء به
وقال هذه الوجوه تمنع جواز إرادة هذا المعنى بالحديث فهذا الجواب عن مقامهم هذه الوجوه التي ذكرها الشيخ فيما سبق تمنع تأولات هؤلاء ويبقى الحديث السابق فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ولالها
على عمومه من غير صارف فهذا القدر لا يمنع أن يكون هذا حديث دال لن على قبح الجميع فهذا القدر لا يمنع أن يكون هذا الحديث دال لن على قبح الجميع فهذا القدر لا يمنع أن يكون هذا الحديث
دال لن على قبح الجميع واتقبيح المستقل أما أهل السنة فيقول أن العقل محكوم بالشرع فالعقل يدرك أن هذا حسن وأن هذا قبيح لكن لا يشرع لا يشرع للناس إنما الشرع من عند الله عز وجل وإذا
عرفت أن الجواب عن هذه المعارضة بأحد الجوابين فعلى التقديرين الدلالة من الحديث باقي لا ترد بما ذكروا ولا يحل لأحد أن يقاب هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلية وهي
قول كل بدعة ضلالة بسلب عمومها وهو أن يقال ليس كل بدعة ضلالة لا يجوز لأحد أن يقاب هذه الكلمة النبوية الجامعة ويقول هناك بدعة حسنة وهذا استدراك على الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا
إلى مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب منه إلى التأويل نعم هذا لا يكفي أن يكون تأويلا فإن التأويل قد يكون صاحبه معدورا لكن هذا مشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى ومن يشاقق
الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع أي رسبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرة فالذي يقول هناك بدعة حسنة معارضا بها بذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة
فالذي يقول فيما ثبت أنه حسن من الأعمال التي قد يقول هو بدعة إن هذا العمل المعينة مثلا ليس ببدعة فلا يندرج في الحديث نعم فالذي يقول فيما ثبت أنه حسن من الأعمال التي قد يقول هو بدعة
إن هذا العمل المعينة مثلا ليس ببدعة نعم ما ثبت أنه حسن فإنه ليس ببدعة ولو قيل إنه بدعة أصد الله يكون من درج في الصنن أو يكون مستثنا من قوله صلى الله عليه وسلم فإن كل بدعة ضلالة هذا
إذا ثبت بدليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أما مجرد الظنون والاستحسانات والعادات فهذه لا تكون حاكمة على الحديث الصحيح نعم فإن قصد التعميم المحيط ظاهر من رسول الله صلى الله عليه
وسلم بهذه الكلمة الجامعة فلا يُدل عن مقصوده بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام قصد التعميم المحيط بكل صورة من صور الأعمال هذا مقصود للرسول صلى الله عليه وسلم في قوله فإن كل بدعة
ضلالة وصلى الله عليه وسلم لا يمتقوا عن الهواء وأوتي جوامع الكلم وفصل الخطاب فلا يمكن أن يستدرك على الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن يزاد على ما قاله صلى الله عليه وسلم أو أن ينقص
منه نعم بقود رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله في الجماعة فإنه قال إن الله فرض عليكم سيام رمضان وسننت لكم قيامه نعم وعمر هو أعلم الناس بهذا فلم يكن ليبتدع في الدين ما ليس منه
هاشاه رضي الله عنه وهو الذي عرف بقوةه وصلافته في وجه البدع والمحدثات وهم لا يجتمعون على إمام واحد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إن عمر هداه الله فجمعهم على إمام واحد بدل ما
كونون متوزعين وشوش بعضهم على بعض وعمروا أحي السنة رضي الله عنه وكذلك في النوافل إذا كانوا في المسجد لا يكونون جماعة متفرقين في مكان واحد هذا مظهر سيء هذا مظهر سيء وتعليم للاختلاف
والإشقاء والإسلام بعيد عن هذا وينهى عن هذا هذا من ناحية الناحية الثانية وهو صلاة المسلمين صلاة التراويه خلف إمام واحد فقد اجتمعوا خلفه صلى الله عليه وسلم وصلابهم لايالية ثم تخلف
عنهم لعذر أبداه وبينه وهو خشية أن تفرض عليهم لأن الفرض والندب والحكام الشرعية إنما كانت في حيات الرسول صلى الله عليه وسلم فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم إنتفى هذا المحذور لأنه
لا تشريع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فعمر لم يشرع لهم شيئا من عنده وإنما أحااد السنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي صلاها بهم ليالي من رمضان وكان في ذلك المصلحة العظيمة في
اجتماع المسلمين وعدم تشويش بعضهم على بعض فكافى صلاة التراويه سنة وليست بدعى حتى يحتج بها من يقول هناك بدع حسنة هذه سنة وليست بدعى صلى الله عليه وسلم في الجماعة في أول شهر رمضان
ليلتين بل ثلاثا فليست صلاة التراويه بدعة في الأصل فهي سنة لقوله صلى الله عليه وسلم عن شهر رمضان إن الله فرض عليكم صيامه وسننت لكم قيامة فقيام رمضان سنة قيام رمضان قيام الليل في
رمضان سنة قيامة ثم أيضا صلاتها جماعة خلف أي مع من واحد هذا السنة هيضة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أصلا بأصحابه ليالي من رمضان وتخلف عنهم خشية أن تفرض عليهم وكان تخلفه
لعذر وليس لأنها نسخة أو أنها انت بل إنما هو لعذر انزال في وفاته صلى الله عليه وسلم وصلها أيضا في العشر الأواخر في جماعة مرات وقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام
ليلة وهذا أيضا من الأدلة على صلاة التراويه أنها سنة والاجتماع لها خلف إمام واحد أنه سنة من قوله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة
ثم إن الصحابة من المهاجرين والأنصار لم يعتبوا على عمر رضي الله عنه أنه جمعهم على إمام واحد بل وافقوه بل وافقوه وصلوا خلف إمام واحد وعمل المسلمين حجه مع سنة الرسول صلى الله عليه
وسلم صلى الله عليه وسلم أو قام بجماعة يرضون بذلك أو أمروه بذلك وفي قوله هذا ترغيب القيام رمضان خلف الإمام نعم من قام مع الإمام حتى ينصرف هذا فيه ترغيب للستمرار مع الإمام حتى ينصرف
وفي هذا رد على بعض المتعالمين الآن الذين يحضرون في صلاة الترويح في الحرامين ومعلومنا أن أمت الحرامين حفظهم الله وفقهم وصلون ثلاثا وعشرين ركعة كما كان هذا في عهد عمر رضي الله عنه
ثلاثا وعشرين ركعة هذا السنة قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد الناحية الثانية قاله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة
فدل على أنه ما دام المسلمون يصلون في الحرامين أنه يستحب أن يستمر معهم لأن بعض المتعالمين إذا صلوا عشر ركعات إنفردوا عن المسلمين ونعزلوا وتركوا الوضعية ويدعون أنهم يعملون بالسنة
أولا لأن الشر عمر بالجماعة وحث على الجماعة ونهى عن التفرق وعن الشذوذ والاختلاف وثانيا هذا الحديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قبل أن ينصرف الإمام قد يقول متحذ لكم منهم إن
لصلون في الحرامين يتعاقبون إما عدة أمه وليس إمام واحد فنقول هذا بمثافة عمل الإمام الواحد لأنها ترويح واحدة لأنها صلاة واحدة وإن تعاقب فيها إمامان فاكثر فهي صلاة واحدة شكرا لكم
وحسنة استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع حتى نلغاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستولعكم الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
138 من 196|شرح اقتضاء الصراط المستقيم|قيام شهر رمضان خلف الإمام|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم اقتضاء السراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح بن فوزان الفوزان ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء السراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله
يشرح الكتابة في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه يجمعين صلاة التراويح جمعه يقوله من قام مع الإمام فهذا فيه أن صلاة التراويح تشرع لها الجمعه والأمر الثاني أنه يستمر مع الإمام حتى ينصرف حتى يحصل على هذا الأجر ولا ينصرف قبله
ليفوته هذا الأجر العظيم يدهبون يجلسون يضحكون ويمزحون ويؤذون ألم صلين ويتظاهرون بمخالفة السنة أن يتقوا الله عز وجل وإذا كانوا لا يرعبون الصلاة التراويح مع الإمام فلينصرفوا إلى
بيوتهم ولا يظهروا بهذا المظهر السيء الناس يصلون وهم جالسون ومعرضون ولا حول ولا قوة إلا بالله من قام مع الإمام حتى ينصرف أوكد من أن تكون صلاة التراويح سنة مطلقة بل هي السنة مقيدة مع
الجماعة سنة مقيدة مع الجماعة هذا أفضل ولو صلها منفردا في بيته أو في أي مكان فقد أتها بالسنة لكن فاتته الفضيلة وهي فضيلة الجماعة وتحصل قيام ليلة وكان الناس يصلونها جماعات في مسجد
على عهده صلى الله عليه وسلم وهو يقرهم ويقراره سنة منه صلى الله عليه وسلم وعما قول عمر رضي الله عن نعمة البدعة هذه فأكثر محتجين بهذا لو أردنا أن نثبت حكم بقول عمر الذي لم يخالف فيه
فكيف يكون حجة لهم في خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على أن هناك بدعا يقالوا نعمة البدع فهي حسنة ونقول لهم إذا رجعنا إلى أصل الحديث وجدنا أن عمر لم يحدث شيئا من عنده وإنما
أحيا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي فعلها بيصحابه وما تخلف عنهم في الأخير خشية أن تفرب عليه تخلف عنهم لغرض فالذي فعل أن صلاة الترويح جماعة غير سنة وإنما تخلف عنهم خشية أن تفرض
عليهم فاستقرت السنة جماعة وانتفت الفرضية فلما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم والترويح ليست واجبة وليست فرضية عمر رضي الله عن أحيا هذه السنة بعده صلى الله عليه وسلم وأنها بدعة من
باب البدعة اللغوية وما كان عليها الأمر قبل ذلك وإعتبر هذا أنه بدع حسنة يعني سنة حسنة وأما البدع فليس فيها شيء حسنة فعمر لم يأتي بشيء لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقال
هذا بدعه وحاشاه أن يأتي بشيء ليس عليه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال فأكثر محتجين بهذا أي قول عمر فنفوى أن يكون قول عمر حجة فيحين أنهما كان لهم هوا في إثبات البدعة الحسنة كما
يقولون احتجوا بقول عمر ومن اتقد أن قول الصاحب حجة فلا يعتقده إذا خالف الحديث نعم فنحن نخصمهم بمذهبهم أننا لو احتججنا عليهم بقول عمر فاستدلوا بقول صاحب على أن هناك بدعة حسنة مع أن
قول عمر لا ينطبق على ما يريدون ورحمه الله نعم يجوز تخصيص عموم الحديث بقول الصاحب الذي لم يخالف على إحدى الروايتين لم يخالف بقول الصاحب الذي لم يخالف نعم هو مسألة الاحتجاج بقول
الصحابي هذه مسألة خلافية والصحيح أنه حجة ما لم يخالفه صحابي ناخر نعم نعم نعم يجوز تخصيص عموم الحديث بقول الصاحب الذي لم يخالف الذي لم يخالف يعني لم يخالفه واحد من الصحابه لأن
الصحابي تتلمد على الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون أخذ عنه هذا الشيء فيحتج بما رواه أو بما فعله إذا لم يخالف صحابي آخر نعم فيفيدهم هذا حسنا تلك البدعة أما غيرها فلا تلك البدعة يعني
خاصة اللي هي فعل عمر اللي هي التي هي فعل عمر هذا على التنزل معهم نعم هذا على التنزل معهم لكن من أينا من أينا جاء بحسن بدعة المولد وحسن بدعة البدعة الأخرى التي يحدث وانواع العبادات
التي لا دليل عليها هل عمر قال هذا أو فعل هذا أو أحد من الصحابه غير عمر فعل هذا أو قال هذا أننا لهم هذا وإنما يرجعون إلى أو للصحابي إذا احتاجوا إليه وأما إذا لم يحتاجوا إليه فلا
فإنهم لا يعباؤون به وكيف يعباؤون به وهم لا يعباؤون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإن كل البدعة الظلالة نعم ثم نقول أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة ما حسنها وهذه تسمية لغوية لا
تسمية شرعية نعم هذه نعمة البدعة هي عن البدعة اللغوية للشرعية فإن البدعة اللغوية هي ما كان على غير مثال سابق نعم وذلك أن البدعة في اللغة تعموا كل ما نعم وأما البدعة الشرعية فما لم
يدل عليه دليل شرعي البدعة اللغوية لا تفسير وابدعة الشرعية لا تفسير فالبدعة اللغوية ما وجد على غير مثال سابق وأما البدعة الشرعية فهو ما أحدث بغير دليل من تتاب الله وسلمة رسوله صلى
الله عليه وسلم لا يكفي أنه على غير مثال سابق نعم فإذا كان نص رسول الله صلى الله عليه وسلمة قد دل على استحباب فعلا أو إجابه بعد موته أو دل عليه مطلقا ولم يعمل به ولم يعمل به إلا بعد
موته ككتاب الصدقة الذي أخرجه أبو بكر رضي الله عنه فإذا عمل ذلك العمل بعد موته صح أن يسمى بدعة في اللغة نعم ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يظهر العمل به إلا بعد موته بعد موته
مثل صلاة التراوح لم يظهر العمل به وهي جمعهم على إمام واحد إلا بعد موته من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمنع هذا أن يكون هذا السنة سنة تأخر العمل به لكن أصلها ثابت في سنة
الرسول صلى الله عليه وسلم فهي ليست بدأ ومثال ذلك أيضا تتاب الصدقات وكتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم في بيان أسنان الإبل في الصدقات ونصاب الإبل هالك أنا عند أبي بكر
رضي الله عنه فلما تولى أبو بكر رضي الله عنه الخلافة وأرسل أنا بمالك إلى البحرين أعقاه هذا الكتاب الذي فيه بيان الصدقات وانصابها ومقاديرها فتأخر العمل بهذا الكتاب ولم يظهر إلا في
عهد أبي بكر رضي الله عنه هل يقول إن هذا بدعه هذا السنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لم يظهر ويعرف إلا بعد موته وكذلك سائر السنة التي تخفى على الناس وهي ثابتها للرسول صلى الله
عليه وسلم فإذا جاء أحد وأحياها لا يقال وإن ما يقال إن هذه السنة وهذا أحيا أحي السنة لا يقال إنه أقام بدعه إلا من قبيل اللغة العربية هذا واضح ولله الحمد ولا يحتاج إلى أكثر من هذا ثم
ذلك العمل الذي دل عليه الكتاب والسنة ليس بدعة في الشريعة وإن سم يبدعة في اللغة نعم الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإن تأخر العمل به وإن جه له الناس ولم يظهر إلا بعد مدة فإنه
سنة ما دام له أصر في الكتاب والسنة فهو سنة لكن إذا ظهر وعرفه الناس قد يقال إنه بدعه لغوية لا بدعه شرعية ويكون في العادات ويكون في الأشياء المستجدة من المخترعات والمصنوعات وغير ذلك
فهي أعام من البدعه الشرعية البدعه الشرعية خاصة بالعبادات فقط أما البدعه اللغوية فتكون في العادات والمباحات والمستجدات فهو من قبيل البدعه اللغوية فهو من قبيل البدعه اللغوية فتكون في
العادات والمعاملات والمخترعات وغير ذلك من الأمور الدنيوية والمباحات لا يشمله قال الرسول إنه ظلاله بل هذا من ما أباح الله الانتفاع به ولكن قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعه ظلاله
المراد به البدعه في الدين خاصة كل بدعه ظلاله مصنوات الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكو بها وعظوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ظلاله وكل ظلالة
في النار فلو أن المستدل الذي يريد الحق ياتي بل نصي كاملا لتبين له الحق ولكن بعض الجهال بعض الظلال يقتطع جزئية من الدليل ويفصلها عن غيرها ثم يستدل بها ويحدث شيئا يهواه ويريده ويستدل
بلفلة أو بططعة من الآية أو من الحديث وفي حين أنه لو ساق الحديث كاملا أو الآية كاملا لتبين له الحق والسياق فهذا أمر يجب التفطر السلام عليكم ورحمه الله وإنما أراد مبتدئة من الأعمال
التي لم يشرعها هو صلى الله عليه وسلم العبادات لو قيل أنهما وحدثها على غير مثال سابق كله بدأه لشمل ذلك ما جاء به الأنبياء فإن الأنبياء إنما جاءوا بشرائع محدثة على عهدهم وبعد يرسالهم
من الله سبحانه وتعالى فهل يقال إن هذا بدعه الشرعية هذا تشرع من الله لكن قد يقال إنه بدعه لغاوية وإذا كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يصلون قيام رمضان على عهده جماعات
وفرادة وقد قال لهم في الليلة الثالثة أو الرابعة لما جتمعوا إنه لم يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهة أن تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم فإن أفضل الصلاة المرئة في بيته إلا المكتوبة أخبرنا عن
التفصيل الكامل في هذه المسألة الذي يريح طالب الحق هو أنه صلى الله عليه وسلم صلى ليلة فجاء الناس وصلوا بصلاته وأنه قال لما تخرج عنكم لقد علمت مكانكم البارحة ولم يمنعني من الخروج إلا
أنني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها قال فصلوا في بيوتكم فإن أفضل الصلاة المرئة في بيته إلا المكتوبة وليهابه قال صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تتخذواها قبوراً ولا تتخذواها
قبوراً فلا شك أن صلاة المرئة في بيته النافل أفضل لكن صلاة التراويح لما كانت تشرع لها الجماعة في المسجد فصلاتها جماعة مع المسلمين أفضل من صلاة المرئة صلى الله عليه وسلم صلى الله
عليه وسلم لازم على ذلك محذور وهو الفرغية أما خروج غيره ليس فيه هذا المعنى فلذلك وقيت صلاة التراويح مستمرة إلى أن تقوم الساعة وما يزال المسلمون ولله الحمد وقيمونها في المساجد ولكن
لما جاء بعض المتعالمين الآن صاروا يشككون في صلاة التراويح ويتلاعبون بها وقد يغلقون المساجد يذهبوا للعمرة وما أشبه ذلك فهؤلاء يجب أنعهم ويجب فصلهم من الإمامة لأن لا يشوشوا على الناس
في عباداتهم ويحرموهم من فضيلة قيام رمضان صلاة التراويح والتهجد في المساجد وعلى إمام واحد مع الإسراج عملا لم يكونوا يعملونه من قبل فسم يبدعه من هذا الوجه لأنهم لم يكونوا يعملونه من
قبل وهو سنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن البدعية إنما جاءت في المظهر فقط بدعية اللغة يعني لا بدعية الشرع وإنما بدعية اللغة لأن السنة اقتضت أنه عمل صالح لو لا خوف الافتراض
وخوف الافتراض يزالى بموته صلى الله عليه وسلم فانتفى المعادم هذا هو خشية الافتراض إنما كان الفرض والتحريم وتشريع في عهده صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم فلما مات
إنتفى هذا المان لأنه لا تشريع بعد وفات الرسول صلى الله عليه وسلم فلذلك أعادهم عمر على ما كان عليه في بداية الأمر في حيات رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحيا هذه السنة بعد تأخر العمل
بها لما فات المحذور الذي خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول لم يقل لهم إن صلاة التراويح غير سنة وإنما قال خشية أن تهرض عليكم هذا هو الذي منعه صلى الله عليه وسلم كان صلى الله
عليه وسلم في حياته ينزل عليه القرآن القرآن وعظام والخاف وعسوب النخل فكاما توفي صلى الله عليه وسلم اللى والقرآن متكامن في الصدور وفي الكتابة لكنه كان مفرقا لم يجمع في مكان واحد لا
في مكان واحد فلما كان الصحابه يعتمدون على حفظ القرآن لعلى الكتابة وإنما الكتابة توثيق فقط توثيق للقرآن فكانوا يعتمدون على حفظهم ويتناقلون القرآن عن الحفظ فقط والتلقي فلما جاءت وقعة
اليمامة مع مسيلمها الكذاب وكثرة القاتل في القرآن الذين يحفظون القرآن خشية الصحابة من ضيع شيء من القرآن إذا قتل حفظه فأشار على أبي بكر رضي الله عنه أن يجمع القرآن من الجهات المتفرقة
فجاء بزيد بن ثابت ومن معه فجمع القرآن من الأمكنة المتفرقة وجعله في حيز واحد لأن لا يضيع منه شيء فعمل من أبي بكر رضي الله عنه لم يكن على أهد الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما الذي كان
على أهد الرسول الكتابة دون الجمع فأبو بكر جمعه لغرض صحيح وهي خشية أن يضيع منه شيء بقتل حفظه أو موتهم أبي بكر فهذا يقرأ به وجه وهذا يقرأ به وجه فلاحظ ذلك حذيفة ابن اليمن رضي الله
عنه وخشية أن يحصل في هذه الأمهما حصل في بني إسرائيل من الاختلاف في قرآن فأشار على عثمان رضي الله عنه أن يجمع القرآن في مصحف واحد فجمعه في مصحف واحد ونسخ منه عدة نسخ ورسلها للأقاليم
وهذا ما يسمى بالرسم العثماني فجمعهم على مصحف واحد وإن اختلفت القراءات في الرسم فإنما دامت القراءات موافقة للرسم العثماني فهي قراءة صحيحة وما خالف الرسم العثماني فإنه غير صحيح فبهذا
حصل حفظ القرآن الكريم هذا قصت الشيخ من هذا فهو عمل لا يسمى بدعه لأنه حفظ للقرآن الكريم من الضهياء فلا يسمى بدعه نقول ونسمع هذه في الخطاب تحييط ومهنج الصوت أخي عبد الله السلولي حتى
نلقى لكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نسودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
139 من 196|شرح اقتضاء الصراط المستقيم|شبه البدع الحادثة|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم إقتضاء السراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح بن فوزان الفوزان الدرسنية و تسعة و ثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أسلام عليكم و رحمة الله و بركاته وأهلا وسهلا بكم إلى حلقات جديدة في برنامج إقتضاء السراط
المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمة
الله و بركاته أحمد بن عبد الحليم أحمد بن عبد الحليم أحمد بن عبد الحليم أحمد بن عبد الحليم أحمد بن عبد الحليم أحمد بن عبد الحليم أحمد بن عبد الحليم أحمد بن عبد الحليم أحمد بن عبد
الحليم أحمد بن عبد الحليم و كذلك العلمة لو أنهم لو أنهم عملوا بعلمهم و نشروه على الناس و علموا الناس الخير و نهوهم عن الشر لتزايد العلم والفق في دين الله ولا إبتعدت عنهم البدع
والشرور والمنكرات ولكن لما سكت كثير من العلمة أو بعض العلمة حصل الخلل و نرى فيها من النواع الأولو من ناحية حيث يحيط عامة الناس و لما يزوحين أيضا بين المحق و المبطل من جميع الخلق
بوصف الشهادة التي جعلها الله لهذه الأمة حيث يقول عز وجل و كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون شهاداء على الناس لأن الله جل و على ضمن كتابه كل ما يحتاجه الخلق ولكن هذا يرجع إلى أن العلم
يبدلون جهدهم في استخراج الأحكام من هذا الشرع و من هذا الكتاب والسنة لو فعل ذلك لو وجد لكل نازلة حلا و الله جل و على يقول ما فرطنا في الكتاب مشي و قال سبحانه وتعالى ولا يتونك بمثل
إلا جئناك بالحق و أحسن تفسير فلما قصر العلمة أو بعض العلمة قصروا عن التفق في دين الله و عن بذل الجهود في استنباق الأحكام الشرعية و اقتصروا على التقليد الأعمى حصل ما حصل من الخلل
حتى وصمت الشريعة بأنها ناقصة و أنها لا تصلح لكل زمان أو لكل مكان وهذا ليس لنقص في الشريعة ولكنه لنقص في مدارك الناس و عمل الناس صلى الله عليه وسلم و قال رحمه الله و لا استغنوا بذلك
أي العلمة عما بدأوا كما أن الولاة لو قاموا على تطبيق الشريعة و الحكم بها على الوقائع و وضع كل حكم على موضعه لا استتب الأمن ولا حصل الخير للمجتمع فلما تكاسل ولاة الأمر عن تطبيق
الأحكام الشرعية أو دخل فيها شيء من من الهواده أو المهادنة حصل بذلك الخلل الكثير في الأمن و لم يلجأوا إلى علم الجدل و علم الكلام و علم المنطق لحصل العلم النافع و حصل بذلك الفقه في
دين الله عز وجل من غير حاجة إلى قواعد المنطق وجدليات المنطق التي استغنى بها كثير منهم عن كتاب الله سنة رسولة حتى قالوا إن أن الآيات الأحاديث دلالاتها ظنية و إن دلالات علم الكلام
قواعد المنطق إنها يقينية و سموها البراهين اليقينية العقلية فقدموها على الشرع و إذا اختلفت مع الشرع يخضعون الشرع لها و يؤولون الشرع مناجلها لأنها بزعمهم يقينية وبراهين و أم الشرع
عندهم أنه دلائل ظنية أي نعم قالوا من الرأي الفاسد الذي يزعم القياسيون أنهم يتمون به فرع الدين نعم هكذا دخل علم الكلام بهذه الطريقة أنه يراد به أرد على الملاحدة والرد على الكفار و
غير ذلك أنه يراد به أيضا قوة الحجة و قوة البرهان و عند ذلك أعرض عن كتاب الله عن سنة رسوله كما سبق أن المبتدع إذا تغذب الطعام الخبيث فإنه يزد في الطعام الطيب نعم و ما كان من الحجج
صحيحا و من الرأي سديدا فذلك له أصل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهمه من فهمه إذا قالوا إن قواعد المنطق علم الكلام فيها أشياء صحيحة نقول هذا موجود في كتاب الله وسنة
رسوله صلى الله عليه وسلم فلسنا بحاجة إلى أن نأخذ هذا الصحيح من الكلام علم المنطق فالنرجع إلى كتاب الله و ما كان مخالفا لكتاب الله فإنه باطل و ذاق طعم الكلام الطيب والعمل الصالح
الذي باعت الله به رسوله وجد في ذلك من الأحوال الزكية والمقامات العالية والنتائج العظيمة ما يغنيهم عما قد يحدثوا في نوعه كالتغبير و نحوه من السماعات المبتدعة الصارفة عن سماعة القرآن
و أنواع من الأذكار والأوراد لفقها بعض الناس وهذا صنف ثالث من الأصناف الثلاثة الصنف الأول الأولات والحكام والصنف الثاني العلماء والصنف الثالث العباد الذين يتعبدون بالبدع من الأذكار
المبتدعة والصلوات المبتدعة والأغاني والأناشيد التي يسمونها الأذكار و غير ذلك فلو أنهم استغلوا بالسنن واحيوا السنن لا أغنتهم عن البدع فمثلا الصلاة لو أن هذا العابد اقتصر على
الصلاوات المشروعة صلاة الظحى صلاة الليل الوطر الروات بالتي مع الفرائض النوافل المطلقة لشغلت وقته و اشتغل بها عن البدع و اغنته عن البدع بينما أنهم على العكس اشتغلوا بالصلاوات
المبتدعة صلاة التسبيح صلاة الرغائب صلاة كده و كده و كدهلك في الأذكار أحدثوا أذكارا طرقية أحدثها رؤساء الطرق الصوفية ما أنزر الله بها من سلطان الصلاة التجانية الصلاة البرهانية
الصلاة الكده و كده وتركوا الصلاوات الشرعية والأذكار الشرعية و كدهلك الذكر ذكر الله عز وجل أحدثوا له أذكارا مبتدعة باطلة مثل الله الله الله هو هو هو و ما أشبه ذلك وهذه ليست أذكارا
الحقيقة هنها ليست أذكارا فالله الله بدون جملة تامة كأن تقول الله أكبر أو السبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله و كذلك هو هو فهذه أذكار مبتدعة إشتغلوا بها وتركوا الأذكار الشرعية
في القرآن والسنة في الأصل لكن زادوا عليها زادوا عليها صلاوات و أذكارا غير مشروعة أو أضافوا إليها صفة أو وقت لا تشرع فيه فصارت بدعا إضافية لأن البدع على قسمين بدعا حقيقيه بدعا
إضافية البدع الحقيقية هي التي ليس لها أصل في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قد تكونوا إضافية مثل أن يكون أصل العمل مشروعا لكن يأتي به في زمان لا يشرع فيه أو مكان لا
يشرع فيه فيزيد صفة من عنده مثل الصلاة ليلة النصف مشعبان الصلاة الليل مطروبة ولكن اختصيصها في ليلة معينة بدون دليل هل يجعلها بدعا إضافية و هكذا صلى الله عليه وسلم و إن كان كثير من
العلماء والعباد بل والأمراء معذورا في ما أحدثه لنوع اجتهاد فهو أيضا لا يجوز له إذا علم أنه مخطي أن يستمر على خطائه فإذا استمر على خطائه لم يكن معذورا حين إذن إذا كان يكون بمزلة
النبي صلى الله عليه وسلم هذا باب و عشر و معصومون أيضا عن الكبائر هذا بالإجماء أنهم معصومون في ما يبلغون عن الله و أم الصغير فإنهم معصومون من الاستمرار عليها إذا حصل شيء منها فإن
الله ينبههم و يتوبون و يتركونها فهم معصومون منها في النهاية قد لا يعصموا يكونوا معصومين في البداية فالحاصل أن العثمه إنما هي رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن كان من أفضل الخلق
كالصديقين فإنه ليس معصوم من الأخطاء ولا وبنان على ذلك لا يجوز لنا أن نأخذ ما أخطأ فيه ولو كان صديقا فكيف إذا كان من أدن الناس مرتبه علما أن نأخذ بي أقواله و أفعاله لأنه عابد لأنه
عالم لأنه رئيس طريقة لأنه ولي لله لا ما نأخذ الخطأ أبدا لكن المخطئ قد يكون معذورا و مثابا عند الله سبحانه وتعالى لاجتهاده وعدم تعامده للخطأ أما إذا تبيل لنا الخطأ ليس لنا أن نأخذ
بخطأ نظر لمنزلتها و مرتبته و لما ليس على ذلك أن يتبع في خطأه إذن معاشرته و لكنه لا يتابع فيما أخطأه فما قال الشاوي رحمه الله إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا
بقول رسول الله و اضربوا بقول عرض الحايت نعم صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله والكلام في أنواع البدع وأحكامها و صفاتها لا يتسع له هذا الكتاب و إن مغرض التنبيه على ما يزيل شبهة
المعرض للحالية الصحيح الذي ذكرنا والتعريف بأن النصوص الدالة على ذم البدع من ما يجب العمل بها رحمه الله مع ما أفاضى فيه من العلم الغازير في هذا الكتاب يعتدر و يقول إن الكتاب لا يتسع
للستقصاء فهذا يدل على غزارة علمه رحمه الله و أن عنده شيئا كثيرا ما يسمح الكتاب أو المكان للإفاضة فيه في نهاية هذا اللقاء نشكروا صاحب الفضيلة الشيخ صالحة بفوزان الفوزان و نشكروا
لمستمعين الكرام وسنستمعي و نسأل الله يهفعنا و يهم بما نقول و نسمع وهذه في الخطاب تحييت مهندج الصوت أبد الله السلولي حتى نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة نستودعكم الله وسلام
عليكم و رحمة الله و بركاته
140 من 196|شرح اقتضاء الصراط المستقيم|ذم المواسم والأعياد المحدثة|صالح الفوزان|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم اقتضاء السراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح بن فوزان الفوزان أدو هاي أتي كبار العلماء وعوضوا لجنة الدعمة للإفتاء هياكم الله وباركة فيكم ها وإن كان أصحابها يزعمون أن فيها مصالح وأنها بدعا وأنها بدعا حسنة وأن قصدهم الخير
وما أشبها ذلك فإنها لكل لا يبرر لهم رقكاب البدع فإن المصالح إنما هي فيما شرعه الله عز وجل وما لم يشرعه الله من الدين فإنه باطل وهو شرط وإن زعم أصحابه إنه فيه مصالح نعم قال ما تجتمل
عليه من الفساد في الدين عيلا عياد المحدده والمواصم وعلم أنه ليس كل أحد بل ولا أكثر الناس يدرك فساد هذا النوع من البدع لاسيما إذا كان من الدينس الإبادات المشروع نعم قال علم هذا من
باب التنبيه والإفتماع أنه ليس أكثر الناس أنه ليس كل الناس أو أكثر الناس يدرك ما فيها من المفاسد وليعلمها إلا من عطاه الله علم النافع ونية صادقة صالحة يلتمس الحق ويبحث عنه وإلا
فكثير من الناس لا تظهر لهم هذه الأشياء ينظرون إلى ظاهر الأمور دون نظر في باطل الأمور وما تجتمع عليه فهو مصحاب مظاهر فقط لذلك يستحسنون هذه البدع لما فيها بزعمهم ولما يظهر منها من
المصالح دون نظر إلى ما تحليثه من الشرور وما تتضمنه من الفساد وما يحصل لأهلها من انتكاس القلوب هير ذلك قال بالقول الألباب هم الذين يدريكون بعض ما فيه من الفساد أما من ضعفت عقولهم أو
غلبت عليهم النظره الظاهرة دون تفحص للأمور فإنهم يستحسنون هذه المحدثات وليذلك تروج هذه المحدثات في المجتمعات الإسلامية لا سيكون كذلك وإذا كان في هذه المجتمعات من ينتسب للعلم أو
للصلاح والعبادة إنهم يظنون أنه دليل على مشروعيتها واستسارتها وإنها ذكر لله وطاعة لله وعبادة لله ولا يعلمون أنها ليست ذكر لله على الحقيقة ولا يعلمون أنها ليست عبادة لله على الحقيقة
وإنما هي عبادة للشيطان وذكر للشيطان لأنه هو الذي أمرهم بها ورغبهم فيها وإلا فالمصلحة ظاهرة لكل مسلم ولو كان عمي لكن هناك أشياء مصلح ظاهرة باطنة لا أدركها إلا أهل العلم والبصيرة
فنحن نمتث للكتاب والسنة ولو لم تظهر لنا المصلح لأننا نعلم أن الكتاب والسنة مع صومان وأنهما لا يأمران إلا بالخير ولا ينهيان إلا عن الشر هذه القائدة تكفينا تكفينا في أن نثق الكتاب
ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم كذلك نعلم أن الكتاب والسنة لم يفرق في شيء فيه مصلحة إلا جيناك بالحق وواحسن تفسيرا ولكن إذا عرفنا وتيقننا أن الكتاب والسنة مع صومان من الخطأ فهذا
يكفينا ولو لم ندرك الحكمة في هذا النوع من العبادة أو هذا الشيء الذي نفعله تعبدل لله وطاعة لله مع تقادنة أنه هو عين المصلحة وإن لم تظهر لنا وأن هذه الليلة أفضل من غيرها من الجمع
وصوصا وسأل الليلة عموما إذا لولا قيام هذا الأتقاة في قلبه أو في قلب متبوعه لمن بعث القلب لتخصيص هذا اليوم والليلة فإن الترجيح من غير مرجح ممتنى نعم هذا أمن عظم المفاسد أن من يصلي
صلاة غير مشروعة كصلاة الرغائب وهي أولو الصلاة أول خميس مرجع ويعتقد أن هذه الجمعة مرجع وهذا الخميس مرجع أفضل من غيرها من الخميس في سائر الأسابيع وكان صلى الله عليه وسلم يصوم يوم
الثنين والخميس من كل يسبة ولم يخصص هذا في رجب فهذا الذي يصوم يوم الخميس مرجع أو يقوم الليلة الجمعة من رجب يعتقد أن اليوم هذه الليلة أفضل ليالي السنة وأن العكس هو الصحيح أن هذه
الليلة وهذا اليوم غير مشروع وأن المشروع غيره من ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم وكفى بهذا فساد أن يعتقد ما ليس مشروع مشروع وما ليس فاضلا يعتقده فاضلا ويترك المشروع ويترك الفاضل
من ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا بحثم هي العيلة الشرعية وهو ما يسمى بالوصف الطردي الذي لا يفهم منه إله هذا الوصف هو العلة و سيضرب الشيخ رحمه الله في ما يأتي أمفلة لهذه
الأقسام فلما رتب القطع على اسم الساريق جل هذا على أن العلة هي السريقة هذه عيلة منصوصة و هناك عيلة مستمطة و ليست منصوصة هذا عيلة منصوصة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم على الهر
بأنها ليست في نجس فما أكلت منه أو شريبت منه و بقية و كذلك ريقها إذا شريبت من الماء فإن الماء طاهر لا تنجسه فلو كانت نجسة لشقة ذلك على الناس فهو يجعلها ليست نجسة تخفيفا على الناس
خلاف الكلب إنه نجس و قدامر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإنا إذا ولغ فيه سبع مراتح لها بالتراب لأن الكلب لا يلابس الناس و يخالطهم بل من هي عن استصحاب الكلب إلا للأحوال الثلاث
التي سيأتي ذكرها فكون الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الهره إنها ليست في نجس ثم بينا العلة إنها من الطوافين عليكم الطوافات فهذا حكم مقرون بإلته وهذه العلة المنصوصة التي لا تحتاج
لاجتهاد في إثباتها فإنه يخلق من؟
فهذه العلة منصوصة من كلام القائل فإن العلة في عدم يدخاله كونه مبتدعاً فيشمل كل مبتدع لا يقتص على هذا الشخص بل كل مبتدعاً وفي الأول إنه أسود يشمل كل أسود يقاس عليه هنا فإنه يفهم منه
أنه لا يدخل داره من كان مبتدعاً أو من كان أسود فإنه لا يدخل داره من كان مبتدعاً أو من كان أسود فإنه لا يدخل داره من كان أسود أو من كان مبتدعاً فإنه لا يدخل داره من كان مبتدعاً أو
من كان أسود وإنه لا يدخل داره من كان مبتدعاً فإنه لا يدخل داره من كان مبتدعاً فالفريقان الأولان يقولان بها وهو في الحقيقة إثبات للألّة بالقياس فإنه يقول كما أن هذا الوصف أثر في
الحكم في ذلك المكان كذلك يؤثر في هذا المكان وإذا رأينا الشارع قد حكم بحكمين ولم يذكر إلّته لكن قد ذكر إلّة نظيره أو نوعه مثل أن جوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر بلا إذنها وقد
رأيناه جوز له الاستلاع على مالها فهل يعتقد أن إلّة ولاية النكاحية الصغر مثلاً؟
فهذه هي الألّة المؤثرة أي قد بيّنا الشارع تأثيرها في حكم منصوص وسكة عن بيان تأثيرها في نظر ذلك الحكم؟
في نظير ذلك الحكم؟
أن الشارع نهى أن يزوج ابنته الصغيرة بدون إذنها فما هي العلّة؟
هل لأنها صغيرة؟
جوز له أي زوج الصغيرة بلا إذنها؟
فما هي العلّة؟
هل العلّة لم تأذن؟
أو لأنها صغيرة ولا يعتبر لها إذن بينما جوز له الاستيلة على مالها للصغرية؟
هل كان الرسول لها الرجل أن يزوج ابنته الصغيرة؟
أن العلّة هي الصغر؟
أو العلّة أنها لم تأذن؟
إذا قصنا الزواج على المال فنقول العلّة هي الصغر؟
لأن الشارع نصّى عليها في الأموال وكذلك في التزويت؟
أنه يقول كما أن هذا الوصف أثرة في القياس؟
وعلا مقيصة وليست منصوصة "الشارع لم يقصد الصغر في هذه المسألة " " ومن هذا النوع أنه صلى الله عليه وسلم " " أن يبيع الرجل على بعي أخيه " " كان يبيع سلعة يجعل له الخيار لمدة ثلاث يام
مثلا أو يوم أو يومين " " ثم يتيه شخص آخر " " ويقول له " أترك هذه السلعة " " أنا بيع عليك أحسن منها بأقل " " أمن منها " " هل هذا باع على بيعي أخيه " " وكذلك السوم على السومه " " كان
تعرض السلعة في المزاد العلني " " أنه ينته السوم عند واحد " " يريد صاحب السلعة يبيعها على آخر من سام " " فيتيه واحد " " ويقول إصبر لا تبع عليه " " هذا لا يجوز " " يسومها بيكثر " "
بعدما إن صاحبها مال للبيع " " وقبل " " ويمنعه من البيع " " وإنها السوم " " يمنعه من إنها السوم " " لأن عنده سوم آخر " " وكذلك " " الخطبه " " إليه " " أرحامك " " الرحيم " " وإن كان
هذا المثال يظهر التعيل فيه " " ما لا يظهر في الأول " " فإنما ذاكا " " لأنه لا يظهر فيه " " وصفه مناسب للنهي " " إلا هذا " " والصبر " " الذي هو التتبع " " والتقسيم " " والتقسيم " "
إذا كانت العلّة غير منصوصة " " أياتي دور السبر والتقسيم " " وقد يقول ذلك الفقير عدوًا له " " إذا قال " " لا تعطي هذا الفقير " " فإنه مبتدع " " هنا نص على العلّة " " ثم جاء فقير آخر
" " فقال " " لا تعطيه " " ولم ينص على العلّة " " فنقيس هذا على الأول " " فنقول " " القائل " " القائل " " لا تعطي الثاني " " لأنه مبتدع " " بدليل قوله في الأول " " فإنه مبتدع " "
فهنا من إثبات العلّة " " بالقياس " " وإنه قد يكون ما قصد هذا " " وإنه ما قصد لأنه عدوًا له " " ولم يقصد لأنه مبتدع " " لكن لما نصع عليه في مكان آخر " " الحقنا به المكان المهمال " "
قال " " وقد يكون ذلك الفقير عدوًا له " " فهذا يحكم بأن العلّة هي البدعة " " أم يثرد لجواز أن تكون العلّة هي العدوة " " وإما إذا رأينا الشارع " " قد حكام بحكم " " ورأينا فيه وصف
مناسبًا له " " لكن الشارع لم يذكر تلك العلّة " " فهذا هو الوصف المناسب الغريب " " لأنه لا نظير له في الشرع " " ولدل عليه كلام الشارع وإماءه عليه " " فيجوز إتباعه الفريق الأول " "
الفريق الأول ونفاه الآخران " " العلّة " " فهل نرجع الآخر إلى الأول " " ونجعل العلّة هي العلّة التي في الأول أو لا " " فهذا محل الإسهاد بين العلمة " " ورأينا فيه وصف مناسبًا له " "
لكن الشارع لم يذكر تلك العلّة " " ولا علّة لبها نظير ذلك الحكم في موضع آخر " " فهذا هو الوصف مناسب الغريب " " لأنه لا نظير له في الشرع " " ولدل لكلام الشارع وإماءه عليه " " نعم
الشارع ما نصع على العلّة " " لكن ذكر وصف مناسبًا " " ولم ينصع على أن هذا الوصف هو العلّة " " فهل نقيسه على الأول " " أو لا نقيسه " " وهذا هو الوصف الغريب الذي فيه إشكال " " ومع هذا
فقط تعلم إلّة الحكم المعيّن " " هذا موضعه علم الأصول في العلّة المستمّطة " " إذا خرجت للحديث عن الشرع في العيّة " " ولا حديث إلى كلام فوقها " " وتفاصيلهم يكون شاقًا وغير مستمين " "
لا بد من هذا " " نعم " " أيها الإخوة المستمعون " " إلا هنا أتي إلى نهاية هذه الحلقة " " من اقتضاء الصراط المستقيم " " لمخالفة صحاب الجحيم " " مع صاحب فضيلة الشيخين الكريم " " الشيخ
صالح أمو بوزان " " جزيلا " " وشيخنا خير الجزائه " " علامة تفضّر بي من الشرح والبيان " " وجزاكم خيرًا على حسن استمعيكم " " حتى نلقاكم في الحلقة القادمة " " إن شاء الله هذه تحييت
مهندس السوت أخي عبد الله السلولي " " والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته "
المزيد من المقاطع
يتم عرض 121-140 من 196 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.