273 مشاهدة
220 محاضرة
الفقه
شرح ( شرح الملخص الفقهي )
الصوت
61 من 220|شرح الملخص الفقهي|الزكاة ومكانتها|في بيان أهل الزكاة|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدس الواحد وستون وآله سلم
تسليما كثيرا عما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متحدث وإليكم في هذه الحلقة إن شاء الله عن مصارف الزكاة التي بيناها الله في كتابه الكريم قال الله تعالى
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ففي هذه الآية الكريمة حصر لأصناف أهل
الزكاة الذين لا يجوز صرف الزكاة إلا لهم ولا يجي صرفها في غيرهم وهم ثمانية أصناف أحدهم الفقراء وهم أشد حاجة من المساكين لأن الله تعالى بدأ بهم وإنما يبدأ بالأهم نفل أهم والفقراءهم
الذين لا يجدون شيئا يكتفون به في معيشتهم ولا يقدرون على التكسب أو يجدون شيئا لا يفهي لكفايتهم ويعطون من الزكاة كفايتهم إن كانوا لا يجدون منها شيئا أو يعطون تمام كفايتهم إن كانوا
يجدون بعضها لعام كامل الثاني المساكين وهم أحسن حالا من الفقراء فالمسكين هو الذي يجد أكثر كفايته أو نصفها ويعطون من الزكاة تمام كفايته لعام كامل الثالث العاملون عليها وهم العمال
الذين يقومون بجمع الزكاة من أصحابها ويحفظونها ويوزعونها على مستحطها بأمر إمام المسلمين ويعطون من الزكاة قدر أجرة عملهم إلا إن كان ودي الأمر قدرتب لهم رواتب من بيت المال على هذا
العمل لا يجوز أن يعقوا شيئا من الزكاة كما هو الجار في هذا الوقت فإن العمال في وقتنا يعتبرون وظفين للدولة ياخذون انتدابات على عملهم في الزكاة وهؤلاء حرام عليهم أن ياخذوا شيئا من
الزكاة عن عملهم لأنهم قد أعطوا أجرتهم من غيرها تصمفوا الرابع من مصار في الزكاة المؤلفة قلوبهم جمع مؤلف من التأليف وهو جمع القلوب والمؤلفة قلوبهم قسمان كفار ومسلمون فالكافر يعطى من
الزكاة إذا رجي إسلامه لتقوانيته في الإسلام وتشتد رابته والمسلم المؤلف يعطى من الزكاة لتقوية إيمانه أو رجاء إسلام نظيره ونحو ذلك من الأغراض الصحيحة المفيدة للمسلمين والإعطاء للتأليف
إنما يعمل به عند الحاجة إليه فقط لأن عمر وعثمان وعليه رضي الله عنهم ترك الإعطاء للتأليف لعدم الحاجة "الخامس من أصناف أهل الزكاة الرقاب وهم الأرققاء المكاتبون الذين لا يجدون وفاءاً
يُعطى المكاتب ما يقدر به على وفاء دينه حتى يعتق ويخلص من الرقب ويجوز أن يشتري المسلم من زكاته عبداً في اعتقه ويجوز أن يُهتدى من الزكاة الأسير المسلم "السادس من أصناف أهل الزكاة
الغارم والمراد بالغارم المدين وهو نوعان أحدهما غارم لغيره وهو الغارم لأجل إصلاح ذات البيت يعني يقع بين قبيلتين أو قريتين نزاع في دماء أو أموال ويحدث بسبب ذلك بينهم شحناء وعداوه
ويلتجم في زمته مالاً عوضاً عما قام به من الصلح ليطفع الفتنة ويكون قد عمل معروفاً عظيماً "النوع الثاني من الغارمين الغارم لنفسه كان يفتد نفسه من كفار أو يكون عليه دين لا يقدر على
تسديده عوضاً من الزكاة ما يسدد به دينه "السابع من مصارف الزكاة في سبيل الله بأن عوضاً من الزكاة الغزات المتطوعة الذين لا رواتب لهم من بيت المال لأن المراد بسبيل الله عند الإطلاق
الغزور فمن عاتين الآيكين وأمثاله ما يتضح أن المراد بسبيل الله إذا أطلق القكال في سبيل الله الثامن من مصارف الزكاة ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به في سفره لأن السبيل هو الطريق وإن
كان في طريقه إلى بلد قصده اعطي ما يوصله ذلك البلد وما يرجع به إلى بلده ويدخل في بن السبيل الضيف كما قاله ابن عباس وغيره وإن بق يماع ابن السبيل أو الغازي أو الغارم أو المكاتب شيء من
ما أخذوه من الزكاة زائداً عن حاجتهم وإنما يملكونه ملكاً مراعاً بقدر الحاجة وتحقق السبب الذي أخذوه من أجله فإذا زال السبب زال الاستحقار أيها المستمع الكريم وقال اعلمهم ان الله قد
افترض عليهم صدقة توخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم متبق عليه فلم يذكر في الآية والحديث إلا صنفاً واحدة أدل على جواز صرفها إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنيز ريط لدفع صدقتهم
إلى سلمت ابن صخر فواه أحمد وقال صلى الله عليه وسلم لقبيصه أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها أدل الحديث على جواز الاقتصار على شخص واحد من الأصناف الثمانة ويستحب دفعها إلى
أقاربه المحتاجين الذين لا تلزمه ونفقتهم الأقرب فالأقرب صدقتك على ذي القرابة صدقته وصله فواه الخمسة وحسنة والتلمدي أيها المستمع الكريم استودعك الله إلى الحلقة القادمة بإلن الله
استفماع الحديث عن موضوعي دفع الزكاة الحمد لله رب العالمين وصحبه أجمعين
62 من 220|شرح الملخص الفقهي|الزكاة ومكانتها|لا يجوز دفع الزكاة لهم|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان الداس الثاني وستون وبعد أي
والمستمعون الكرام كنا في الحلقة السابقة قد تحدثنا عن من يجوز دفع الزكاة إليهم وفي آله الحلقة سنتحدث إليكم إن شاء الله في بيان ملا يجوز دفع الزكاة إليهم فعلموا أنه لا يجوز دفع
الزكاة إلى بن هاشن ويدخل فيهم آل العباس وآل علي وآل جعفة وآل عاقيل وآل الحارث ابن عبد المطلب وآل أبي لهب قوله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد وإنما هي أوساخ الناس
فرجه مسلم ولا يجوز دفع الزكاة إلى مرأة فقيرة إذا كانت تحت زوج غني ينفق عليها ولا إلى فقير إذا كان له قريب غني ينفق عليه لاستغنائهم بتلك النفقة عن الأخذ من الزكاة ولا يجوز للإنسان
أن يدفع زكاة ماله إلى أقاربه الذين يلزمه الإنفاق عليهم لأنه حين إذن يقيبها ماله أما من كان ينفق عليه تبر عنه فإنه يجوز أن يعطيه من زكاة ففي الصحيحين أن امرأة عبد الله سألة النبي
صلى الله عليه وسلم عن بني أخي لها أيتام في حجرها أفتعطيه من زكاتها قال نعم ولا يجوز له دفع زكاته إلى زوجته لأنها مستغنية بإنفاقه عليها ولأنه يقيبها ماله ويجب على المسلم أن يتثبت
عند دفع الزكاة عن استحقاق المدفوع إليه فتبين أنه غير مستحق لم تجيئه أما إذا لم يتبين عدم استحقاقه فدفع إليه يجزي اكتفاء بغلبة الظن ما لم يظهر خلافه وإلى جانب الزكاة الواجبه هناك
صدقة مستحبه تشرع كل وقت ليطلاق الحث عليها في الكتاب والسنة والترغيب فيها وأن تصدق خير لكم إن كنتم تعلمون قالت علي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كفيرة وقال النبي
صلى الله عليه وسلم وذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماع لهما تنفق يمينه ولا حادث فيها لا كثيرة وصدقة السرع أفضل من صدقة الجهر قوله تعال وإن تخفوها وتأتوها الفقراء فهو
خير لكم وينبغي أن تفون طيبا بها نفسه غير ممتن بها على المحتاج قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا صدقاتكم بالمن والألا والصدقة في حال السحة والصدقة في الحرمين الشريفين حين
يلقاه جيبريل حيودارسه القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جيبريل أجود بالخير من الريح المرسلة والصدقة في أوقات الحاجة أفضل قال تعالى أو إطعام في يوم في مسغبه يتيما لا
مقربه أو مسكينا لا متربه كما أن الصدقة على الأقارب والجيران وفي الصحيحين أجر القرابة وأجر الصدقة أيها المستمع الكريم أن في المال حقوقا سوى الزكاه نحو مواسات القرابة وصلت الإخوان
وإعطاء سائل وإعارة محتاج وإنظار معسل وإقراض مقترض قال تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحوم ويجب إطعام الجائع وقر الظيف وكسوة العاري وسق الظمان بل ذهب الإمام مالف الرحمه الله
إلا أنه يجب على المسلمين في داء وأسراهم وإن استارق ذلك أموالهم كما أنه يشرع لمن حصل على مال وبحظرته حين حصوله عليه أناس من الفقراء والمساكين أن يتصدق عليه منه قال تعالى واتوا حقه
يوم حصاده وقال تعالى وإذا حظر القسمة أول القربة واليتامة والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معوفا وهذا من محاسن دين الإسلام دين المواسات والرحمة دين التعامل والتعاخف الله فما
أجمله من دين وما أحكمه من تشريع سأل الله تعالى يرزقنا البصيرة في دينه والتمسك بشريعته إنه سنيع مجيب وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
63 من 220|شرح الملخص الفقهي|الصيام|في وجوب الصيام ووقته|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدرسة الثالث وستون صلاة
والسلام على خير الأنام نبينا محمد وعلى آله وصحبه البرر كالكراه أيها المستمع الكريم إن صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام وطرغ من فروض الله نعلوم من الدين بالضرورة ويدل عليه كتاب
والسنة والإجماع على الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى وفرقان وأنه
مكتوب ومأمور به وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وذكر منها صوم رمضان ولا حادث في الدلالة على فرضيته وفضله كثيرة مشخورة وأجمع المسلمون على ودوب صونه وأن من أنكره
كفر والحكمة في شرعية الصيام أنه فيه تزكية للنفس وتطهيرا وتنقية لها من الأخلاق الرديقة والأخلاق الرديلة لأنه يضيق مجارية الشيطان في بدن الإنسان لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجردم إذا
أكل أو شريبا بسطت نفسه للشهوات وضعفت إرادتها وقلت رغبتها في الإبادات والصوم على العكس من لالك والصوم تزهيد في الدنيا وفيه باعث على العطف على المساكين وإحساس بآلامهم بما يذوق وصائم
من ألم الجوع والعطش لأن الصومة الشرع هو الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة من أكل وشرب وجماع وأيضا لك من ما ورد بالشرع ويتبع ذلك الإمساك عن الرفث والفسوق يبتد أودوب الصوم اليومي بطلوع
الفجر الثاني والبياض المعترض في الوفق وينتهيب غروب الشمس قال الله تعالى الآن باشرهن يعني الزوجات وابته ما كتب الله لكم وكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من
الفجر ثم أتم الصيامة إلى الليل ومعنا يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر يتضح بياض النهار من سواد الليل ويبدأوا أودوب صوم شهر رمضان إذا علم دخوله وللعلم بدخوله فلا تطرق
فليقة الأولى رؤية هلاله قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم قال النبي صلى الله عليه وسلم صوم لرؤيته مرأى الهلال بنفسه وجب عليه الصورة فريقة الثانية الشهادة على الرؤية أو
الاخبار عنها أيصام برؤية أو خبري عدل مكلف لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال ترى الناس الهلال أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته وصام وامر الناس بسيانه أوه أبو داودة وغيره
وصححة وابن حبان والحاك طريقة الثالثة إكمال عدة شهر رمضان ثلاثين يوما أيها المسلمع الكريم ويلزم صوم رمضان كل مسلم مكلف قادئ ولا يجب على كافل ولا يصحكم منه وينبغي لوليه أمره به إذا
كان لا يشق عليه ولا يجب الصوم على مجنون ولو صعم حال جنونه لم يصحه منه لعدم النية ولا يجب الصوم على مريض يعجز عنه ولا على مسافر ولا يقضيانه حال زو علي عدل المرض والسفر قال تعالى فمن
كان منكم مريضا أو على سفر فاعدت من أيام نخر الكتاب بإيجاد الصيام يشمل المقيم والمسافر والصحيح والمريض والطاهر والحائظ والنفساء والمغمى عليه فإنها أولئي كلهم يجب عليهم الصوم يجب
عليهم الصوم في ذما بحيث إنهم يخاطبون بالصوم ليعتقدوا وجوبه في ذمهم والعزم على فعله إما أداة وإما قضاع منهم يخاطب بالفعل في نفس الشهر أداة وهو الصحيح المقيم إلا الحائظ والنفساء
ومنهم يخاطب بالقضاء فقط وهو الحائظ والنفساء والمريض الذي لا يقدر على أداة الصوم ويقدر عليه قضاعا يحير بين الأمرين وهو المسافر والمريض الذين يمكنهم الصوم بمشقة شديدة من غير خوف
التلف أي والمستنع الكريم ومن أفطر عذر مزال عذره في أثناء نهار الصيام كالمسافر يقدم من سفره في أثناء النهار والحائظ والنفساء تطفران وكذا إذا أسلم الكافر والمجنون إذا أفاق من جنونه
والسغير يبلغ إن كل من هؤلاء يلزمه الإمساق بقية اليوم ويقضيه بعد الشهر كذا إذا قامت البيينة بدخول الشهر في أثناء النهار إن المسلمين يمسكون بقية اليوم ويقضونه بعد رمضان هذا وأسأل
الله لنا جميعا للتوفيق للعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص لوجه الكريم في حلقة القادمة إن شاء الله صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
64 من 220|شرح الملخص الفقهي|الصيام|مفسدات الصوم|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المقتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبه كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدس الرابع والسكتون بسم الله
الرحمن الرحيم بيان الأشياء التي تفسد الصون وما يوجد الكفارة منها الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أيها المستمع الكريم لعلك عرفت من خلال الحلقات السابقة
أهمية صوم رمضان وما له من مكان في الإسلام فنقول إعلم أيها المسلم أن من ما يفسد الصوم بالنص والإجماع أولا الأكل والشرك فإذا أكل الصائم أو شريب عامدا ذاكر لصومه فإنه يضطن صوم قال
الله تعالى وكلوا وشربوا حتى يكبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وما تلموا الصيامة إلى الليل فإن الله سبحانه وتعالى أباحهما إلى غاية وما أمر بالإمساك عنهما إلى الليل في
الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال في شعن الصائم يدعوا طعامه وشرابه من أجليه قد أجمع العلماء على أنه مطروب من الصائم ترفو الطعام والشراب قليله وكهيره
وكذا إذا أخذ الإبرى المغذية إذا أخذ إبرى الدوائف الوريد بأنها تخالق الدم وتسير في الجسم رحية بمنزلة الطعام والشراب فاليا إلى استقاء الصائم عايز تدعى القيئة بأن تسبب لاستفرار الطعام
أو الشراب وخروجه عن طريق فما فعل ذلك عامدا وصائم قد فسد صومه قوله صلى الله عليه وسلم من استقاء عمدا فليقضي رواه الترمذي وحسنه وأبو داهودة والدارة قطني وايرون والشكمة في كوي التقيئي
يفقه الصائمة أن الصائم إذا استقاء فقد أحج ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب كان ذلك سببا في إضعاف بدنه ونقصانه وذلك من ما يضره واذا عثداء في العبادة لا يلضاه الله تعالى هذا معنى ما
قالوا شيخ الاسلام ابن فيمية فالثا إذا تسبب لخروج المني أو المذي منه كان يعالج ذكره بيده أو يدي غيره حتى يخرج منه المني أو المذي وخصائف أو باشر الزوجته دون الفرج أو قبلها أو لمسها
لشهوة فخرج منه المني أو المذي ما فمتاح حصل منه ذلك قد فسد صومه وجب عليه القضاء فأمنا فإنه يفسد صومه أما من احتلم في النوم وخرج منه مني فلا حرج عليه في ذلك ولا يفسد صومه فابعا إذا
حجم غيره أو احتجم هو وظهر جمعا عامدا لاكرة لصومه فقد فسد صومه والشجامة شرط ظاهر الجلدي فقال ابن خزيمة فبتت الأخبار عال رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية
رحن الله والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد وإسحاق وابن خزيمة وبين منظر وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملين به وهم أخص الناس بالتباع محمد صلى الله عليه وسلم وهو وفق
الأصول والقياس قال رحمه الله أما الحاجم فإنه يكتذب الحواء الذي في القارورة جنت صاصه والحواء يكتذب ما فيها من الدم ربما يدخل في حلقه وهو لا يشعر والدم من أعظم المفترات وهو حرام في
نفسه ويزيد الدمى فهو من جنس المحضور ومثل الحجامة صحب الدم واستخراجه بالفصل أو الشرط قال الشيخ تقي الدين فبأي وجهن أراد إخراج الدمى بثصاد أو شرط أو رعاف أفضل كما أنه بأي وجهن أخرج
القائع أفضل فتلك طرق لإخراج القائع و هذه طرق لإخراج الدم والمعنى الموجود في الفجامة موجود في الفصاد ونحوه قلت و مثله صحب الدم المستعمل في هذا العصر إنه إذا سحب من الصائم دون كثير
إن ذلك يفسد صومه كالفجامة والهصاد والشرط خامسا إذا جامع في ناجر مظام فسد صومه وعليه القضاء والكفاره قال تعالى أدلت الآية على أن الصيامة المأمورة بإتمامه ترقل وقعي والأكل والشرف
فإذا وجد الجماع لم يتم الصيام فيقول باطلة وإن جهة أنه أحب الشهوتين يجري مجرى الأكل والشرب والكفارة التي تجب بالجماع في نهار رمضان هي عدق رقبة إلا ميجد رقبة فعليه صيام شهرين متابعين
إلا ميستطع الصوم أقعم ستين مستين هذه كفارة الوطئي في رمضان وهي على الترتيب كما سمعت أولا عدق رقبة إلا ميجد صام شهرين متابعين إلا ميستطع الصيامة أقعم ستين مستين بكل مستين مد من الور
أو نصف صائم من ريح أيها المستمع الكريم ومن أكل أو شريب ناسيا وهو صائم لم يؤتل ذلك على صيامة ولا حرج عليه قال الله تعالى ربنا لا تواخذنا النسين أو أخطعنا قال النبي صلى الله عليه
وسلم من نسيا فأكل أو شريب فلوت مصومه إنما أطعمه الله وسفاه طواغ البخاري ومسلم وكل من طار إلى حلقه غبار أو ذباب لم يفتر يعدم إن كان افتحرز من ذلك وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله
تعالى لنواصل معك بقية الحديث عن حتان الصيام صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه الحمد لله رب العالمين الله سبحانه وبركاته
65 من 220|شرح الملخص الفقهي|الصيام|آداب الصيام|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان التلسل خابس وستون من صار على
مهته وتمسك بسنكه إلى يوم الدين وبعد أيها المستمع الكريم إن المسلم مطلوب منه أن يتحلا بمكارم الأخلاق وأن يتخلا عن الغذائي لدائما وأبدا ولا سيما في حال الصيام ولا سيما في شهر رمضان
فإن الصائم قد باشر عملا جليلا يستدعين منه أن يسونه عن كل ما يخلقه أو يتناف معه يجب على الصائم أي جتنب الغيبة وهي ذكر الإنسان في حال غيبته بما فيه من الصفات التي يكره أن تذكر فيه
مما يفهم منه تنقصه والغيبة محرمة بالنص والإجماع قال الله تعالى والغيبة من الصائم يا شد تحريما وعظم إثما ولقد ورد أنها تفطر الصائم كما في حديث المرأةين التي نشتد بهم العطش في عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرتها للنبي صلى الله عليه وسلم وما وصلت حالهما إليه من العطش فدعا بهم وأمرهما أن تتقيئ فتقيئتها من الأقدح دمن وصديد ولحم عبيضة فقال النبي صلى الله
عليه وسلم مبين مفالك هاتين المرأاتين وما أصابهما إن هاتين المرأاتين سقامتها عما أحل الله لهم وأفطرتها على ما حرم الله عليهما جلس تحداهما إلى الأخرى وجعلتها تأكلان لفوما الناس دل
هذا الحديث على أن الغيبة وماذا تفطر الصائمة تفطيرا معنوية بحيث إنها تغطلوا هواب صيامة وأما التفطير الحسي فإنها لا تفطره بمعنى أنه يؤمر بقالها الصوم كما لو أكلها وشرب عاملا بل إنما
تفطره تفطيرا معنويا هذا معنى ما قرره له العلماء أحنهم الله ويجبوا على الصائم أي يتنبى النميمة وفقل الحديث بين الناس على وجه اللفسات كان يقول لشخص إن فلانا يقول فيك كذا وكذا ثم يلهب
للآخر ويقول إن فلانا يقول فيك كذا وكذا يريد التهريق بينهما ويفشاء العداوة والنميمة من عظم الدنوب قال تعالى لا تطع كل حلاف المهين هماز المشاء بنميم قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم
واخبرى أنه لا يدخل الجنة كنمام ويجب على الصائم يتناب الكذب وخلاف الصدق يعني يخجر بما لا يطابق الوافح والكذب من صفات المنافقين وهو يحدي إلى الفجور الفجور يحدي إلى النار والكذاب من
قوت عند الله وعند خلقه يجب كذلك على الصائم يتناب الشتم وهو السب والكلام قبيح لا ينبغي الصائم أن يجتم أحدا أو يسب أحدا لا مبتبا ولا رادا يقوله صلى الله عليه وسلم فإن سابه أحد أو
شاتمه فاليقول إن صائد يعني فلا يرد على الساب والشات بالنفل ترف عن ذلك ويجب على الصائم أن يتنب قول الزور وهو كل قول باطل كالكذب وشهادة الزور والفزور في الخصومات قال صلى الله عليه
وسلم لما يحصل به من الإثم المقاوم للصور والمذهب لأجل الصائم فكل هذه الأمر يا عباد الله الغيبة والنميمة والكذب والشتم وقول زور كلها أمور الدنيئة ينبري للصائم أن يترفع عنها شفاظا على
صيامه وكلها أمور المؤشرة لا تتناسب مع الصيام من تقل به وتذهب ثوابه وتجرحه أجنبري للصائم أن يتعاهد صيامه من لشانه ويصوناه وكان السلف الصالح إذا صام أصد المساجد وقال نحفظ صومنا ولا
نحتاج أحده كما أنه اتأكد على الصائم شفر سمعه أما حرم الله فلا ينظر إلى الأغان والمعازف والملاهي وحفظه بصره عما حرم الله فلا ينظر إلى النساء وما لا يحل نظر إليه ويحفظ لسانه عما حرم
الله فلا ينطق بكلام قبيف من شتن وغيبة ونميمة وارذاك هذه بعض الأمور التي يجب أن يبتعد عنه الصائم وأما الأمر التي ينبغي له أن يتحلا بها وينبغي له أن يكتر من تراءة القرآن الكريم وتدبر
معانيه تداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يقص شهر رمضان بمزيد إقبال على تلاوة القرآن قد قال الله تعالى شهر رمضان الذي قنزله فيه القرآن وينبغي للصائم يكتر من ذكر الله عز وجل من
تسبيح وتهليل وتكبير وأن هذه الكلمات تفقل في نيزان المسلم وهذه الكلمات من غير أس الجنة وأن يكفر من الصدقة وبدل المعروف وإعالة المحتاج وإغاثة الملهوف إن الأعمال تضاعف في رمضان أكثر
من غير فالفريضة فيه عن سبعين فريضة فيما سواه والنافلة فيه عن فريضة فيما سواه والصدقة فيه أفضل ومن آدان الصائم أن يؤخرا السحور إلاً يخشطلوا على فجل الثاني لقول زيد ابن ثابت سحرنا مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم كان بينهما يعني بين القيام بين النهاية السحور والقيام إلى الصلاة قال قدر خنسين آية بالتفق عليه الله صلى الله عليه وسلم لا
تزال أمة بخير ما أحرص سحور وعجل الفطور ويسن للصائم تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس أو غلب على ظنه قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر متبق عليه أي لا يزال أمر
هذه الأمة معظماً ومقالفين لها عدائي الإسلام والمرتدعة بتعجيل الفطر الحمل بالسنة هو عين خير والسداد ومقالفتها عين الشر والفساد قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل يقتض الإختار عند
غروب الشمس وأنه هو الحكم الشرعي وفي الحديث في الصحيحين وغيرهما إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس قد أفضل الصائم أي دفع لوقت الفطر أيها المستنع الكريم هذه
جمل من الأداف التي يمر للصائن أيها خد بها حتى يسون فوما ويستهيد منه نسأل الله تعالى أياً فعنا وإياك بما أسمعنا وعلمنا ويجعلنا من صام الشهر واستكمل الأجر وفاز بجائزة الرد السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله وسلم على نبينا محمد وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله كالا
66 من 220|شرح الملخص الفقهي|الصيام|في ما يلزم من أفطر لكبر أو مرض|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المقتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شفق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان وعلى آله وصحبه ومن سار على
نهجه تمسك بالسنةه لا يهده وبعد أيها المستمع الكريم إن الله سبحانه أوجب سوم رمضانا على المسلمين أداً في حق غير لو العذاب وقضاء في حق لو العذاب الذين يستطيعون القضاء في أيام أخر
وهناك صنف تالف لا يستطيعون الصنف كالكبير الهرين والمريض الذي لا يرجى برءه فهذا الصنف بدخفف الله عنه فعوجب عليه بدل الصيام إطعام مسكين عن كل يوم مد من البرء أو نصف صاع من التمر
وغيره قال الله تعالى لا يُكَلِّه الله نفساً إلا وسعها قال تعالى قال ابن عباس رضي الله عنهما هي للكبير الذي لا يستطيع السوم وهو البخاري والمريض الذي لا يرجى برءه من مرضه في حكم
الكبير يطعم عن كل يوم مسكينة وعما من أفطر لعودة يزول كالمسافر والمريض مرضاً يرجى زوانه والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو خافتا على ولديهما وفطر المريض الذي يضره السوم
والمسافر الذي يجوز له أثر الصلاة فطر كل من هؤلاء سنة أي فاليفطر واليطضي عدد ما أفطره قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما
خيرت بين أمرين إلا اخترت أيسرهما وفي الصحيحين ليس من البرج الصيار في السهر وإن صام المساهر والمريض الذي يشق عليه الصور صح صورهما مع الكراهة وعلى اللذين يتيقون وفدية طعام مسكين قال
اباس رضي الله عنهما كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة أن يفضره ويطعما مكان كل يوم مسكينة والمرضع والحب لا إذا خافتا على أولادهما أفطرتها وعطعمتها ويجب مع القضاء على من أفطرت
للخوف على ولدها إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته قال العلمة يجبوا على الفطر ويجبوا ويجبوا الفطر على من احتاج إليه لإنقاذ من وقع في هلكة كالغريط ونخوة قال ابن القيّم أيضا وأسباب الفطر
أرباح السفر والمرض والحيض والخوف من هلاك من يخشى عليه الهلاك بالصون كالمرضع والحامل تخاف على ولدهما أو على أنفسهما ويجبوا على المسلم تعيين نية الصوم الواجب من الليل صوم رمضانا وصوم
الشفارة وصوم النظر بأن يعتقد أنه يصوم من رمضانا أو قضائه أو يصوم نظرا أو كفارة يجبوا أن ينوي الصوم الواجب في الليل أمن الصوم من النهار كمن أصبح ولم يطعم شيئا بعد طلوع الفجر ثم
نواصياما لم نجأه إلا في التطوع وأما الصوم الواجب فلا ينعقد بنية من النهار لأن جميع النهار يجب فيه الصور والنية لا تنعطف على الماضي أما صوم النفل فيصح بنية من النهار لحديث عايشة رضي
الله عنها يدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال فالعنك من شيء فقلنا لا قال فإني إذا صائر رواه الجماعة إلا البخاري في الحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم كان مفطرا لأنه طلب
طعاما وفيه دليل على جواز تاخير نية الصوم إذا كانت طوعا وتخصص به الأدلة المانعة أما من نواصياما الصيام الفرض لا يستمر رصائما ولا يأكل ولا يشرب ولا يصح صيامه لأن النية موجودة من
الليل أيها المستمع الكريم هذا ما أمكان أعرضه في هذه الحلقة من أحكام الصيام سائلنا الله لنا ولك التوفيق والهداية والقبول إلى الحلقة القادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وحمد لله رب العالمين و أردت أشخاص بك
67 من 220|شرح الملخص الفقهي|الحج|في الحج وعلى من يجب|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته تحدثوا إليكم في هاله الحلقة وما بعدها عن مزايا الحج في الإسلام وأحكامه العظام سائلين الله لنا ولكم التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح والقبول فالحج هو أحد واركان الإسلام
ومبانيه العظام ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أي لله على الناس فرض واجب هو حج البيت لأن كلمة على للإيجاب وقد أتباعه بقوله جل وعلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فسمى تارك الحج
كافرة وهو مما يدل على وجوبه وأاكديته وقال تعالى لخليله وأذن في الناس بالحج والاترمذي وغيره وصحة أن علي رضي الله عنه مرفوعا من ملك زاد وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أي
يموت يهوديا عون صرانيا قال صلى الله عليه وسلم بن الإسلام على خمس شهادة الله إلا الله وأن محمد الرسول الله وإيقام الصلاة وإيطاء الزكاة وسوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلة
والمراد بالسبيل توفر الزاد ووسيلة النقل التي توصله إلى البيت ويرجع بها إلى أهله والحكمة في مشروعية الحج فما بينه الله تعالى بقوله ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله على ما رزقهم من
بهيمة الأنعام إلى قوله
ثم اليقظوا تفثهم وليوفون ذورهم وليلطوفوا بالبيت العتيق فالمنفعة من الحج ترجع للعباد لا ترجع إلى الله تعالى لأنه غني عن العالمين ليس به حاجة إلى الحجاج كما يحتاج المخلوق ألا من
يقصده ويعظمه بل العباد بحاجة إليه فهم يفيدون إليه لحاجتهم إليه والحكمة في تأخير فرضية الحج عن فرضية الصلاة والزكاة والسوء لأن الصلاة عما للدين ولتكررها في اليوم والليلة خمس مرات ثم
الزكاة لكونها قرينة للصلاة في كثير من المواضع ثم الصوم لتكرره كل سنة وقد فرض الحج في الإسلام سنة تسعم من الهجرة كما هو قول الجمهور وكانت سنة عشر من الهجرة واتمر صلى الله عليه وسلم
أربع عمر والمقصود من الحج والعمرة عبادة الله في البقاع التي أمر الله بعبادته فيها وعما العمرة فواجبت على القول المختار وهو قول كثير من العلمة وإذا ثبت وذوب العمرة على النساء
فالرجال أولى وقال صلى الله عليه وسلم للذي سأله فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولضعا فقال حج عن أبي فوعتمر ويجبوا الحج والعمرة على المسلم مرة واحدة في العمر يقوله صلى
الله عليه وسلم الحج مرة أمن زاد فهو متقوعة رواه أحمد وغيره وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعه أيها الناس قد فريض عليكم الحج فحدوا فقال رجل أكل عام فقال لو قلت نعم
لواجبت ولما استطعتم وإن أحدكم لا يدري ما يعرض له فواه أحمد وإنما يجب الحج بشروت خمسة وقد أجمعه العلم على أن الصبيه إذا حج قبل أن يبلغ فعليه الحج إذا بلغ واستطاع ولا تجيئه تلك الحجة
عن حجة الإسلام وإن كان الصبيي دون التمييز عقد عنه الإحرامة وليه بأي ينويةه عنه ويجنبه المحضورات ويطوفه ويسعابه محمولاً ويستصحبه في عرفة ومزدلفة ومناء ويرمية عنه الجماء الجمرات وإن
كان الصبي مميزاً نو الإحرامة بنفسه بإلن وليه ويؤدي ما قدر عليه من مناسك الحج ويجتنبه في حجه ما يجتنب الكبير من المحضورات عباد الله ويجد أيضاً ما يكفي أولاده ومن تلزمه نفقتهم إلى أي
عود إليه فإن قدر بماله دون جسمه ين كان كبيراً هرماً أو مريضاً مرضاً مزمناً لا يرجابره لزمه أي قيم من يحج عنه ويعتمر عنه حجة وعمرة الإسلام من بلده أو من البلد الذي أيسر فيه الله إن
أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخاً كبيراً لا يستطيع أي استوية على الراحلة أفأ حج عنه قال حج عنه التفق عليه ويشترط في النائب عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام يحديث بن عباس
رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول لبيك عن شبر ما قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك سناده جيد وصححه البيهقي وحج النفل تجوز النيابة فيه عن القادر وغيره ويعطى
النائب من المال ما يكفيه اتكالي في السفر ذهاباً وإيابا ولا تجوز الإجارة على الحج ولا أن يتخذ ذريعة لكس بالمال وينبغي أن يكون مقصود النائبي نفع أخيه المسلم وان يحج بيت الله الحرام
ويزورة الكلمشاعر العظام ويكون حجه لله لا لاجل الدنيا فإن حج لقصد المال فحجه غير صحيح ولا يجزع عن مستنيبة وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى دواصل معكم الحديث في موضوع الحج إن شاء
الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وانتظروا بشكل جيد
68 من 220|شرح الملخص الفقهي|الحج|شروط وجوب الحج على المرأة|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدرس الثامن وستون السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم في هذه الحلقة عن حكام النيابة في الحج حيث سبقت الحلقة التي قابلها طرف من الحديث عن ذلك لما للحج من أهمية يجب على المسلم ذكرا كان أم أنت
أن يهتم بأحكام الحج لأنه عبادة عظيمة وكما أشرنا فيما سبق أن الحج واجب على المسلم مرة واحدة في العمر لكن اشترط اليجوبه على المرأة زيادة عما سبق من شروط الوجوب وجود محرمها الذي يسافر
معها لأدائه لأنه لا يجوز لها السفر لحج ولا لغيره بدون محرم يقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم
إني أريد أن أخرج في جيش كذا وامرأتي تريد الحج فقال أخرج معها فهذه جملة نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرم على المرأة أن تسافر بدون محرم وسافر معها سواء كان السفر للحج أم
لغيره وذلك لأجلي سد الزريعة المخضيتي إلى الفساد ولفتتان منها وبها قال الإمام رحمه الله أم لأكلها محرم لم يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها ومحرم المرأة هو زوجها لا يحل للمرأة تؤمن
بالله أن تسافر سفرا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها ونفقت محرمها في السفر عليها ومن وجدت محرما وفرطت بالتاخير حتى فقد مع قدرتها المالية انتظرت حسولها فإن أيست من
حسول المحرم استنابت من يحج عنها ومن وجب علي الحج ثم مات قبل الحج أخرج من تركته من الرأس المال المقدار الذي يكفي للحج واستنيب عنه من يؤديه عنه لمارا والبخاري عن ابن عباس النمرأة
قالت يا رسول الله وظاهره أنه لا فرق بين الواجب بأصل الشرع والواجب بإيجابه على نفسه سواءًا أو صابه أم لا والحج عن الغير يقع عن المحجوج عنه كأنه فعله بنفسه ويكون الفاعل بمنزلة الوكيل
والنائب ينو الإحام عنه ويلب بي عنه ويكفيه أن ينو ينسوك عنه ولو لم يسمه في اللفظ وإن جهل اسمه أو نسيه لبّا عمًا سلّم إليه المال ليحج عنه به ويستحب للمسلم أن يحج عن أبويه إن كان
ميتين أو حيين عاجزين عن الحج ويقدم أمه لأنها أحق بالبر أيها المستمع الكريم إن الحج فيه فضل عظيم وثواب جزيل أو الترمري وصحها هو عن ابن مسعود مرفوعة وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة
وفي الصحيح عن آيشة قالت نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور والحج المبرور والذي لا يخالطه شيء من الإثم قد وفية أحكامه ووقع على الوجه الأكمل والحج المبرور
هو المتقبل والحج المبرور يهدم ما كان قبله إذا استقرأ عزمه على الحج فليتب من جميع المعاصل ويخرج من المظالم يردها إلى أهلها ويرد الودائع والعوارية والديون التي عنده للناس يستحل من
بينه وبينه ظلامه ويكتب وسيته ويوكل من يقضي ويأخذ من الزاد والنفقة ما يكفيه يستغني عن الحاجة إلى غيره يجتهد في تحصيل رفيد صالح يكون عونى له على سفره وأداء سكة يهديه إذا ظل ويذكره
إذا نسي ويجب تصفيح النية يا نريد بحجه وجه الله ويستعمل الرفقة وحسن الخلق ويجتنب المخاصمة ومضائقة الناس في الطرقات والمشاعر ويستحب ويكثر من الدعاء في سفره وإن دعوته مظنة الإجابة
ويقيم الواجب ويترك المحرم ويحافظ على الصلوات الخمس ويصلق الحديث ويؤدي الأمان ولا يعتدي على أحد ومتجه لأداء عبادة عظيمة ولا يكثر من المزاح والكلام الذي لا فائدة فيه وآله وصحبه
أجمعين
69 من 220|شرح الملخص الفقهي|الحج|في مواقيت الحج|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المقتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شفوا كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدرس التاسع وستول وحكام
النيابة فيه وما ينبغي للحاج أن يتحلابه من كريم الخصال وطيب الأقوال والأعمال والآن نتحدث إليكم إن شاء الله عن بيان المواقيت التي إذا مر بها الحاج في طريقه إلى مكة لا يجوز له أن
يتعدها بدون إحرام وشرعنه وموضع العبادة أو زمنها إعلموا وفقن الله وإياكم أن للحج مواقيت زمانية ومكانية الزمانية ذكرها الله تعالى بقوله الحج أشر معلومات أمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا
فسوقة ولا جدال في الحج وهذه الأشهر المعلومات هي شوال وذرقعدة وعشر منذ الحج عايما أحرم بالحج في هذه الأشهر فعليه أن يتجنب ما يخل بحجه من الأقوال والأفعال الزميمة وأن يشتغل في أفعال
الخير ويلازم التقوى وأنما المواقيت المكانية فهي الحج الذي لا يجوز للحاج أن يتعداه إلى مكة بدون إحرام وقد بيانها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى
عنهما ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشى حتى أهل مكة من مكة متفق عليه وعلى الله له حصنًا وهو مكة وحمن وهو الحرم وللحرم حرم وهو المواقيت التي لا يجوز تجعوزها إليه إلا بإحرام تعظيم اللي
بيت الله الحرام وأبعد هذه المواقيت للحليفة ميقات أهل المدينة فبينه وبين مكة مسيرة عشرة أيام وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة قرب رابض وبينها وبين مكة ثلاث مراحل وبعضهم يقولوا
أكثر من ذلك وميقات أهل اليمن يلملم بينه وبين مكة مرحلتان وميقات أهل نجد قرن المنازل ويعرف الآن بالسيل يبعد مرحلتان عن مكة وميقات أهل العراق وأهل المشرق ذات عرق بينه وبين مكة
مرحلتان ومن حجة من آهل مكة فإنه يحرم من مكة للحجة ويحرم للعمرة من الحل ومن لم يمر بميقات في طريقه من تلك المواقيت أحرم إذا علم أنه حاذ أقربها منه لقول عمر رضي الله عنه أنظروا إلى
حذوها من طريقكم رواه البخاري وكذا مرركب طائرة فإنه يحرم إذا حاذ أحد هذه المواقيت من الجو ولا يجوز له تأخير الإحرام إلى أن يهبط في مطار جدة فيحرم من جدة أو من بحرة كما يفعل بعض
الحجاج وهذا خطأ عظيم فإن جدة ليست ميقاتا وليست محلل للإحرام فمن أحرم منها فقد ترك واجب أن هو الإحرام من الميقات فيكون عليه فيديا فما يفطئ فيه كثير من الناس فيجب التنبه له فبعضهم
يظن أنه لا بد من الإقتسال للإحرام فيقول أن لا أتمكن من الإقتسال في الطائرة ولا أتمكن من كذا وكذا والواجب أن يعلم هؤلاء بأن الإحرام معناه نية الدخول في النسك مع تجنب محذورات الإحرام
حسب الإمكان وفي إمكان المسلم أن يفعلها قبل رقوب الطائرة وإن أحرم بدونها فلا بأس فإن والإحرام ويولب وهو على مقعده في الطائرة إذا حاذ الميقات أو قبله بقليل وهذا أمر ميسور ولله الحمد
لا يحتاج إلى كلفة ويعرف ذلك بسؤال الملاحين والتحري والتقدير ولكن إذا تساهل ولم يبالي فقد أخطأ وترك الواجب من غير عذر وهذا ينقص حجه وعمرته ويجب على من تعد الميقات بدون إحرام أن يرجع
إليه ويحرم منه لأنه واجب يمكنه تداركه فلا يجوز تركه فإن لم يرجع وأحرم من دونه من جدة أمور بأن يذبح شاتا أو يأخذ سبع بدنة أو بقرة ويوزع ذلك على مساكين الحرم ولا يأكل منه شيئا أيها
المستمعون الكرام يجب على المسلم أن يهتم بأمور دينه بأن يؤدي كل عبادة على الوجه المشروع ومن ذلك الإحرام للحج والعمرة يجب أن يكون من المكان الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم
يتقيّد به المسلم ولا يتعدّاه غير محرم بالكيفية التي شرعها سبحانه وهي الإحرام من المكان المحدد قال الله تعالى ذلك ومن يعظم حرومات الله فهو خير الله عند ربه وقال تعالى ذلك ومن يعظم
شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فقال الله الجميع لما يحبه ويرضاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه و أردت أشخاص بك
70 من 220|شرح الملخص الفقهي|الحج|في كيفية الإحرام|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدرس السبعون صلى الله عليه
وسلم حيث قال صلى الله عليه وسلم خذ وعني مناسككم وأول مناسك الحج هو الإحرام وهو نية الدخول في النسك ثم يبذالك لأن المسلم يحرم على نفسه بنيته ما كان مباح له قبل الإحرام من النكاح
والطيب وتقليم الأغفار وحلق الرأس وأشياء من اللباس وقبل الإحرام يستحب له التهيئ له بفعل أشياء يستقبل بها تلك العبادة العظيمة وعليه وسلم إغتسل الإحرام ولأن ذلك أعموا وأبلعوا في
التنظيف وإزالة الرائحة والإغتسال عند الإحرام مطلوب حتى من الحائض والنفساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن ترتسل رواه مسلم وأمر صلى الله عليه وسلم عائشة
أن ترتسل للإحرام بالحج وهي حائر تنظفوا وقطعوا الرائحة الكريهة وتخفيفوا الحدث من الحائض والنفساء ثانياً استحب لما يريد الإحرام التنظف بأخري ما يشرع أخذه من الشعب كشار الشارب والأبط
والعانة لما يحتاج إلى أخله لأن لا يحتاج إلى أخذه في إحرامه فلا يتمكن منه فإن لم يحتاج إلى أخذ شيء من ذلك لم يأخذه لأنه إنما يفعل وليس هو من خصائص الإحرام لكنه مشروع بحسب الحاجة
ثالثاً استحب لما يريد الإحرام أن يتطيب في بدنه في بدنه فهو حسن ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به الناس ولكن هذا من المستحبات المستحسنات
ويستفدل الملابس المخيطة بإزار ورداء أبيضين نظيفين والحكمة في ذلك أنه يبتعل عن الترفه ويتصف بصفة الخاشع الذليل ويتذكر البعث والنشور إلى غير ذلك من الحكم والتجرد عن المخيطة قبل نية
الإحرام سنة أما بعد نية الإحرام فهو وجب وبقاء المخيط عليه بعد نية الإحرام محضور ولون والإحرام وعليه ثيابه المخيطة صح إحرامه ووجب عليه نزع المخيط في الحال فإذا أتم هذه الأعمال قد
تهيئ للإحرام فلا يصير محرما بمجرد التجرد من المخيط ولبس ملابس الإحرام من غير نية الدخول في النسك لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أما الصلاة قبل الإحرام فالأصح أنه ليس
للإحرام صلاة لكن إن صادف ذلك وقت فريضة أحرم بعدها بأنه صلى الله عليه وسلم أهل دور الصلاة وعن أنس صلى الظهر ثم ركب راحلةه قال العلمة بن القيّم رحمه الله ولم ينقل عنه صلى الله عليه
وسلم أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر وهاهنا تنبيه الله بدا منه يظنون أنه لا بد أن يكون الإحرام من المسجد المبني في الميقات فتجدهم يهرعون إليه رجالا ونساء ويزدحمون فيه ربما
يخلعون فيابهم ويلبسون فياب الإحرام فيه وهذا لا أصل له والمطلوب من المسلم أن يحرم من الميقات في أي بقعة منه لا في محل معين بل يحرم حيث تيسر له وابعد عن مزاحمة الناس وهذه المساجد
التي في المواقيت لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم تبنى لأجل الإحرام وإنما بنية لقامة الصلاوات الخمس فيها من من هو ساكن حولها هذا ما أردنا التنبيه عليه والله
الموفق ويخير المسلم أن يحرم بما شاء من الأنساء السلاثة وهي التمتع والقران والإفراد التمتع ويحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه والإفراد أن يحرم بالحج فقط من
الميقات ويبقى على إحرامه حتى يؤدي أعمال الحج والقران أن يحرم بالعمرة والحج معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل شروعي في طوافها ويطوف لهما ويسع لهما ويكون على المتمتع والقارن
فيديه إلاً يكون من حاضر المسجد الحرام وأفضل هذه الأنساء السلاثة فتمتع يادلة كثيرة فإذا أحرم بأحد هذه الأنساء اللبّى عقب إحرامه فيقول لبّيك اللهم لبّيك لبّيك لا شريك لك إن الحمد
والنعمة والملك لك لا شريك لك ويكثير من التلبية ويرفع بها صوته أيها المستمع الكريم للحلقة القادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحب
يا جمعين والحمد لله رب العالمين
71 من 220|شرح الملخص الفقهي|الحج|في محظورات الإحرام|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان في حلقة السابقة أحكام
الإحرام المستحبة والواجبة وسنبين في هذه الحلقة إن شاء الله محضورات الإحرام أي المحرمات التي يجب على المحرم تجنبها بسبب الإحرام إلى أن يتحلل منه وهذه المحضورات تسعة أشياء محضور
الأول حلق الشار فيحرم على المحرم حلق الشار أي إزالته من جميع بدنه بلا عذر بحلق أو ندف أو قلع أنص شبحانه وتعالى على حلق الرأس ومثله شعر البدن لأنه في معنى والحصول الترفه بإزالته فإن
حلقة الشعر يؤذن بالرفاهية وهي تناف الإحرام لأن المحرم مطلوب منه أن يكون أشحة أغضر المحضور الثاني تقليم الأضافر أو قصها من يد أو رجل بلا عذر إخلاف ما إذا حلق شعره لقمل أو صداعه
ونحوه فهملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى تجد شاتاً قلت لا فنزلت ففدية من صيام أو صدقة أو نصف قال هو صيام ثلاثة أيام
أو إطعام ستة مساكيل أو ذبح شات والتفق عليه ويباح للمحرم غسل شعره بسدر في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسل رأسه وهو محرم ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر قال الشيخ تقي الدين
رحمه الله له أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق يعني إذا احتلم وهو محرم وكذا له أن يغتسل لغير الجنابة الثالث من محضورات الإحرام تغطية رأس الذكر صلى الله عليه وسلم على اللبس العمائم
والبرانس قال العلامة بن القيم رحمه الله كل متصل ملامس يراد لستر الرأس كالعمامة والقبع والطاقية وغيرها ممنوع بالاتفاق انتهى وسواء كان الغطاء معتاداً كعمامة أملا كطرطاس وطين وحنا أو
عصابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة فنزل بها وهو محرم كذا يجوز للمحرم الاستغلال بالشمسية عند الحاجة ويجوز له رقوب السيارة المسخوفة ويجوز له أن يحمل على رأسه متاعاً وما
عمل على قدر العظوك الخفاين والخفازين والجوارب والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أيلبس القميس والبرانس والسراويل والخفا والعمامة ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت وهمر من أحرم
في جبة أن ينزعها عنه فما كان من هذا الجنس فهو ذريعة في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فما كان في معنى القميس فهو مثله وكذلك لا يلبس المخيطة والمخيط ما كان من اللباس على
قدر العظوك وإذا لم يجد المحرم علينا لبس خفاين أو لم يجد إزاراً لبس السراويل إلى أن يجد فإذا وجد إزاراً نزع السراويل ولبس الإزار لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات فخص في لبس
السراويل لمن لم يجد إزارا إلا أنها لا تلبس البرقع وهو لباس تغطي به المرأة وجهها فيه نقبان على العينين ولا تلبسه المرأة المحرمة ولكن تغطي وجهها بغيره من الخمار والجلباب ولا تلبس
القفازين على كفها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين هوه البخاري وغيره قال الإمام القيم رحم الله نهيه صلى الله عليه وسلم أن تنتقب وتلبس القفازين دليل على أن
وجهها كبدن الرجل لا كرأسه وقفازان شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يستره ما من البرد ونحوه وتغطي المرأة وجهها على الرجال الأجان بوجوبا بغير البرقع تقول عائشة رضي الله عنها كان الرقبان
يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت احدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه أواه أحمد وأبو داودة وغيرهما ولا يظر مس المسدول بشرة وجهها لأنها
إنما منعت من البرقع والنقاب فقط لا من ستر الوجه بغيرهما قال شيخ الإسلام لا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيدها ولا غير ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوا بين
وجهها ويديها وكلاهما كبدا الرجل إلاك رأسه وأزواجه صلى الله عليه وسلم يسلل على وجوه هنى من غير مراعاك المجافة وقال يجوز لها تغطية وجهها بملاسق خلا النقاب والبرقع انتهى وإلى الحلقة
القادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وعلى نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسانه
72 من 220|شرح الملخص الفقهي|الحج|في محظورات الإحرام|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان.
الدرس الثاني والسبعون.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين على نعمه الظاهرة والباطنة صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه وتمسك بسنته وبعد.
ايها والمستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نواصل الحديث معكم عن بقية محظورات الاحرام.
حيث كنا
قلنا في الحلقة السابقة اولها وضاق الوقت عن استكمالها الخامس من محظورات الاحرام الطيب فيحرم على المحرم التطيب بانواع الطيب واستعماله في بدنه او ثوبه او استعماله في اكل او شرب
او غسيل لانه صلى الله عليه وسلم امر يعلى ابن امية بغسل الطيب.
وقال في المحرم الذي وقصته راحلته ولا تحنطوه متفق عليهما والحنوط هو الطيب ولمسلم ولا تمسوا بطيب
ولابي داوود والترمذي وغيرهما قال رجل من الحاج يا رسول الله قال الشعث التفل والحكمة في منع المحرم من الطيب ان يبتعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها ويتجه الى الاخرة ولا يجوز للمحرم
قصد شم الطيب ولا الادهان بالمواد المطيبة السادس من محظورات الاحرام قتل صيد البر واصطياده لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم.
اي محرمون بالحج او العمرة
وقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما اي يحرم عليكم الاصطياد من صيد البر ما دمتم محرمين فالمحرم لا يصطاد صيدا بريا ولا يعين على صيد ولا يذبحه
ويحرم على المحرم اكله مما صاده او صيد لاجله او اعان على صيده لانه كالميتة في حقه ولا يحرم على المحرم صيد البحر لقوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه.
ولا يحرم عليه ذبح الحيوان الانسي كالدجاج وبهيمة الانعام لانه ليس بصيد
ولا يحرم عليه قتل محرم الاكل كالاسد والنمر مما فيه اذى للناس ولا يحرم عليه قتل الصائل من الصيد دفعا عن نفسه او ماله واذا احتاج المحرم الى فعل محظور من محظورات الاحرام فعله وفدى
لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك السابع من محظورات الاحرام عقد النكاح فلا يعقد النكاح فلا يعقد المحرم النكاح لنفسه ولا لغيره بالولاية
او الوكالة
لما روى مسلم عن عثمان مرفوعا لا ينكح المحرم ولا ينكح الثامن من محظورات الاحرام الوطن لقوله تعالى من فرض فيهن الحج فلا رفث قال ابن عباس هو الجماع فمن جامع قبل التحلل الاول فسد نسكه
ويلزمه المضي فيه واكمال مناسكه لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله ويلزمه ايضا ان يقضيه ثاني عام.
وعليه مع القضاء ذبح بدنة وان كان الوطء بعد التحلل الاول لم يفسد نسكه.
وعليه ذبح شاة
التاسع من محظورات الاحرام المباشرة دون الفرج فلا يجوز للمحرم مباشرة المرأة لان المباشرة وسيلة الى الوطء المحرم والمراد بالمباشرة ملامسة المرأة بشهوة.
ويتجنب المحرم الرفث والفسوق والجدال قال الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج
والمراد بالرفث الجماع ويطلق ايضا على دواعي الجماع من المباشرة والتقبيل والغمز والكلام الذي فيه ذكر الجماع والفسوق هو المعاصي لان المعاصي في حال الاحرام اشد واقبح لان المسلم في حالة
الاحرام
في حالة تضرع وعبادة والجدال هو المماراة فيما لا يعني والخصام مع مع الرفقة والمنازعة والسباب واما الجدال لبيان الحق والامر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو مأمور به قال الله سبحانه
وتعالى وجادلهم بالتي هي احسن
ويسن للمحرم قلة الكلام الا فيما ينفع.
ففي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت وعنه مرفوعا من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه
ويستحب للمحرم ان يشتغل بالتلبية وذكر الله وقراءة القرآن والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ وقته فيما يفيد وان يخلص النية لله ويرغب فيما عند الله لانه في حالة احرام
واستقبال عبادة عظيمة وقادم على مشاعر مقدسة ومواقف مباركة فينبغي له ان يهيئ نفسه لذلك وان يبتعد عما لا ينبغي وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والى الحلقة القادمة باذن الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه
73 من 220|شرح الملخص الفقهي|الحج|في أعمال يوم التروية ويوم عرفة|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المقتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شفوا كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدس الثالث والسبعون أزكى من
صلى وصام وطاف بالبيت الحرام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم عن أحكام الحج والعمرة وقد انتهابنا البحث
في الحلقات السابقة إلى بيان صفة الحج والعمرة فنقول وبالله التوفيق تقدم في الحلقة السابقة أن الأنساك التي يحرم بها القادم عندما يصل إلى المقات ثلاثة الإفراد هو أن ينوي الإحرام بالحج
فقط ويبقى على إحرامه إلى أن يرمي الجمرة يوم العيد ويحلق رأسه ويطوف طواف الإفالة ويسعى بين الصفع والمروة أن يكون سعى بعد طواف القدور والقران وهو أن ينوي الإحرام بالعمرة والحج معا من
المقات وهذا عمله كعمل المفرد إلا أنه يجب عليه هدى التمتع والتمتع وهو أن يحرم بالعمرة من المقات ويتحلل منها إذا وصل إلى مكة بأداع أعمالها من طواف وسع وحلق أو تقصير
ثم يحل من إحرامه ويبقى حلالا إلى أن يحرم بالحج وأفضل هذه الأنساك هو التمتع فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدى فلما كان يوم التروية توجه إلى منى
فأهلوا بالحج ويحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه سواء كان في مكة أو خارجها أو في منى ولا يذهب بعد إحرامه فيطوف بالبيت كما فعله كما يقوله بعضه قال شيخ الإسلام من تينية رحمه الله
فإذا كان يوم التروية أحرم فيفعل كما فعل عند المقات إن شاء أحرم من مكة وإن شاء أحرم من خارج مكة هذا هو الصواب وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم كما أمرهم النبي صلى الله عليه
وسلم من البطحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان منزله دون مكة فما هله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة من كان منزله دون الميقات فما هله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة إن
تها توجه يعني النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين إلى منه فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحالهم ولم يدخلوا إلى المسجد ليحرموا منه بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم انتهى وبعد
الإحرام يشتغل الحاج بالتلبية يلبي بعد الإحرام ويلبي بعد ذلك في فترات ومناسبات يرفع صوته بالتلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد ثم يخرج إلى منه من كان بمكة محرما يوم التروية
ولافضل أن يكون خروجه قبل الزوال يصلي بها الظهرى وبقية الأوقات إلى الفجر ويبيت بها ليلة التاسع يصلي كل صلاة في وقتها مع قصف الصلاة الرباعية ركعتين وركب النبي صلى الله عليه وسلم إلى
منه وصلا بها الظهرى والعصرى والمغربى والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وليس ذلك واجبا بل سنة وكذلك الإحرام يوم التروية ليس واجبا فلو أحرم بالحج قبله أو بعده وجاز ذلك وهذا
المبيت بمنا ليلة التاسع واداء الصلوات الخمس فيها سنة أيضا ليس بواجب ثم يسيرون صباح يوم التاسع بعد طلوع الشمس مننا إلى عرفة وعرفة كلها موقف إلا بطنعنا في أي مكان حصل الحاج من ساحات
عرفة أجعه لوقوف فيه ما عدام استثناه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بطنعنا وقد بينات حدود عرفة بعلامات وكتابات توضح عرفة من غيرها ومن كان داخل الحدود الموضحة فهو في عرفة ومن كان
خارجها فليس في عرفة فعلى الحاج أي تأكد من ذلك وأن يتعرف على تلك الحدود يتأكد من حصوله في عرفة فإذا زالت الشمس من يوم عرفة صلو الظهر والعصر وكذلك يقصر الصلاة الرباعية في عرفة
ومزدلفة ومنها لكن في عرفة ومزدلفة يجمع ويقصر وفي منها يقصر ولا يجمع وليوقت الظهر من يوم عرفة اتفرغون للدعاء والتضرع والابتهال إلى الله تعالى وهم في منازله من عرفة لا يلزمهم من
يذهبوا إلى جبل الرحمة ولا يلزمهم أي روه ويشاهدوا ولا يستقبلونه حال الدعاء وإنما يستقبلون الكعبة المشرفة وينبر يجتهد الحجاج في الدعاء والتضرع والتوبة في هذا الموقف العظيم ويستمر ذلك
منهم سواءا دع الحاج راكبا أو ماشيا أو واقفا أو جالسا أو مطجعا على أي حال كان ويختار الأدعية الواردة والجوامع لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون
من قبله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدية ويستمر الحجاج في البقاء بعرفة والدعاء إلى غروب الشمس ولا يجوز لهم أن ينصرف منها قبل غروب الشمس فإنما
ننصرف منها قبل الغروب وجب عليه الرجوع ليبقى بها إلى الغروب فإن لم يرجع وجب عليه دم لتركه الواجه والدم ذبحوشات وزعها على المساكين في الحرم أو سبع بقرة أو سبع بدنة ووقت الوقوف يبدأ
بزوال الشمس يوم عرفة على الصحيح ويستمر إلى طلع الفجر ليلة العاشر فمن وقف نهارا وجب عليه البقاء إلى الغروب ومن وقف ليلا أجزعه ولو لحظة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وحكم الوقوف
بعرفة أنه ركن من أركان الحج بل هو أعظم أركان الحج اللي قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة أم من فاته الوقوف بعرفة في وقته فقد فاته الحج ومكان الوقوف هو عرفة بكامل ساحاتها المحددة أم
من وقف خارجها لم يصح وقوف حجاج لهال الأمر فإنه مهم جدا وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه من الأعمال والأقوال إنه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى
آله وصحبه وإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
74 من 220|شرح الملخص الفقهي|الحج|الدفع إلى مزدلفة|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المقتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدأس الرابع والسبعون فالعل
لا ألقاكم بعدها للعام أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نواصل الحديثة معكم عن بيان أحكام الحج وكننا قد أسلفنا في الحلقة الماضية الكلام عن الإحرام بالحج يوم
التروية والخروج والمبيت بها ثم الذهاب إلى عرفة والوقوف بها وما يتعلق بذلك من أحكام فليكن حديثنا في هذه الحلقة عن الدفع من عرفة والمبيت بمزدلفة وما يتعلق بذلك من أحكام فنقول بعد
غروب الشمس يدفع الحجاج إلى مزدلفة بسكينة ووقار فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت السفرة قليلا حتى غاب القرص واردفع أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنقى للقصوائي
وقد شنقى للقصوائي يعنناقته الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة فهكذا ينبغي المسلمين السكينة وارفقوا
عند الإنصراف من عرفة وإلا يضايقوا إخوانهم الحجاج في سيرهم ويرحقوهم بمزاحمتهم ويخيفوهم بسياراتهم ويرحموا الضعفة وكبار السن والمشات ويكون الحاج حال دفعه من عرفة إلى مزدلفة متى تسمى
أيضاً جمعاً لاجتماع الناس بها وتسمى بالمشعر الحرام ولمزدلفة ثلاثة أسمى مزدلفة وجمع والمشعر الحرام ويذكر الله في مسيره إلى مزدلفة لأنه في زمن السعي إلى مشاعره والتنقل بينها فإذا وصل
إلى مزدلفة صلا بها المغرب والعشاء جمعاً مع قصر العشاء ركعتين بأذان واحد وإقامة لكل صلاة وذلك قبل حط رحله لقول جابر رضي الله عنه يصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة
أصلا بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامته ثم يبيت الحجاج بمزدلفة حتى يصبح ويصل الفجر لقول جابر ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصل الفجر حين تبين له الصبح
بأذان وإقامة ومزدلفة كلها يقال لها المشعر الحرام وهي ما بين ما أزم يعرفه إلى بطن محسر قال صلى الله عليه وسلم ومزدلفة كلها موقف ورفع عن بطن محسر والسنة أي بيت بمزدلفة إلى أي يطنع
الفجر يصلي بها الفجر في أول الوقت ثم يقف بها ويدعو إلى أي يسفر جدا
ثم يدفع إلى من قبل قلع الشمس فإن كان هناك من الضعفة أحد كنساء والصبيان ونحوهم فإنه لا بأسى يتعجل في الدافع مزدلفة إلى من إذا غاب القمر وكذلك يجوز لمن يتولى أمر الضعفة من الأقويا أي
أنصرف معهم بعد منتصف الليل أما الأقويا الذين ليس معهم ضعفة فلا ينبغي لهم أي يخرج من مزدلفة حتى ياطلع الفجر يصلي بها الفجر ويقف بها إلى أي يسفر فالمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج
لا يجوز تركه لمن أتى إليها قبل منتصف الليل أما من وصل إليها بعد منتصف الليل فإنه يجيه البقاء فيها ولو قليلا ويدعوه بعده كغيره قال في المغني وما لم يوافي مزدلفة إلا النصف الأخير من
الليل ولا شيء عليه لأنه لم يدريك تزأ من النصف الأول لم يتعلق به حكمه ويجوز لأهل الأعذار ترك المبيتي بمزدلفة كالمريض الذي يحتاج إلى تمريضه في المستشفى وكذلك من يحتاج إليه المريض
لخدمته وكالسقات والرعاه رخص للروعات في ترك المبيتي بمزدلفة فالحاصل أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج لمن وافاها قبل منتصف الليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال لتاخذ
عني مناسككم وقل المجزي من المبيت إلى نصف الليل وإنما أبيح الدفع بعد منتصف الليل لما ورد فيه من الرخصة
ثم يدفع قبل طلع الشمس إلى منا لقول عمر كان أهل الجاهلية لا يفيدون من جمع حتى تطلع الشمس ويقولون أشرط ثبير كيما نغير وثبير جبل على المزدلفة يخاطبون أي لتطلع عليك الشمس حتى نصرف
فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاضل قبل طلع الشمس يدفع الحاج من مزدلفة إلى منا وعليه السكينة إذا بلغوا واديا محسر وهو واد بين مزدلفة ومنا يفسل بينهما وهو ليس منهما إذا بلغها
للوادي أسرع قدر رمية حجر وياخذ الحاج حصل جمار من طريقه قبل أن يصل إلى منا أو ياخذه من مزدلفة أو من منا أو من حيث شاء لقول ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
غداة العقبة وهو على راحلته القطلي حصا لقد قدته سبع حصيات هن حصل خذف فجعل ينفظهن في كفه ويقول أمثالها أولئي فرمه ثم قال يا أيها الناس إياكم والغلوة في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم
الغلوة في الدين فتكون الحصات من حصل جمار بحجم حبة الباقلة أكبر من الحمص قليلا فلا يجزء الرمي بغير الحصى ولا بالحصى الكبار التي تسمى حجرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى
وقال خذوا عن لي مناسككم إذا وصل إلى منا وهي ما بينوادي محسر إلى جمرة العقبة ذهب إلى جمرة العقبة وهي آخر الجمرات لما يلي مكة ويمتد زمن الرمي إلى الغروب ولا بد أن تقع كل حصات في حوض
الجمرة سواء أن استقرت فيه أو سقطت بعد ذلك يجب على الحاجئ يسوي بالحصى إلى حوض الجمرة لا إلى العمود الشخص فإن العمودة ما بني لأجل الرمي وليس هو موضع الرمي وإن رمى غير الضعفتي بعد
منتصف الليل أيضا أجزأهم وإن كان ذلك خلاف الأفضل في حقهم وهذا من مختصت به عن بقية الجمرات أيها المستمعون الكرام أراد إن شاء الله في حلقة أخرى إن وصل الحديث عن بقية أحكام المناسك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
75 من 220|شرح الملخص الفقهي|الحج|أعمال يوم العيد|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته نواصل الحديث معكم في موضوع أحكام الحج وكان قد انتهابنا الكلام في الحلقة السابقة عن رمي جمرة العقبة في يوم العيد والآن نتناول في هذه الحلقة إن شاء الله ما بعد ذلك أي والإخوة
الكرام ثم بعد رمي جمرة العقبة ألافظ للحج أن ينحر هديةه إن كان يجب عليه هد يتمتعنا وقران و لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع متفق عليه ودعى صلى
الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثة مرات ودعى للمقصص مما يدل على أفضلية الحلق على التقصير وإن كان رأس المرأة غير مرفور جمعته وقصت من أطرافه قدر أن ملاه بعد ذلك أخذ أضفاره وشاربه وعانته
وأبطه ولا يجود له أن يحلق لحيته أو يقص شيئا منها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير اللحية ونهى عن حلقها وعنخذ شيء منها والمسلم يمتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ويجتنب
ما نهى عنه والحاج أولى بذلك لأنه في عباده ومن كان رأسه ليس فيه شعر كالحلق أو الذي لم ينبت له شعر أصلا وهو الأصلا فإنه يمر الموسى على رأسه قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر
فأتوا منه ما استطعتم ثم بعد رمي جمرت العقبة وحلق رأسه أو تقصيره قد حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من الطيب واللباس وآيل ذلك وعنها كنتوا طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم
ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك متفق عليه وهذا يسمى بالتحل للأول وهو يحصل بثنين من ثلاثة ويحصل التحل الثاني وهو التحل الكامل بثعل هذه السلاتة كلها فإذا فعلها حل له كل
شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء ثم بعد رمي جمرت العقبة ونحر هذه وحلقه أو تقصيره ويترتيب هذه الأمر الأربعة على هذا النمط رمي جمرت العقبة ثم نحر الهدي ثم الحلق أو التقصير
ثم الطوافه والسعي هذا الترتيب سنة ولو خالفه فقدم بعض هذه الأمور على بعض فلا حرج عليه لأنه صلى الله عليه وسلم ما سؤل عن شيء قدم ولا أخرة إلا قال فعل ولا حرج لكن ترتيبها أفضل لأن
النبي صلى الله عليه وسلم رتبها كذلك وصفة الطوافه بالبيت أنه يبتد من الحجر الأسود فيحاذي ويستلمه بيده بأن يمسحه بيده اليمنى ويقبله إن أمكان فإن لم يمكنه الوصول إلى الحجر لشدة الزحمة
فإنه يكتفي بالإشارة إليه بيده ولا يزاحمه الاستلام الحجر أو تقبيله ويجعل البيت عام يساله ثم يبدأ الشارط الأول ويشتغل بالذكر والدعاء أو تلاوة القرآن فإذا وصل إلى الركن اليماني إستلمه
إن أمكان ولا يقبله ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة توقنا عذاب النار فإذا وصل الحجر الأسود قد تم الشارط الأول فيستلم الحجر أو يشير
إليه ويبدأ الشارط الثانية وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط ويشترت للصحة الطواف وإذا كانت 13 شرطن وهي الإسلام والعقل والنية وستر العورة والطهارة وتكميل السبعة الأشواط ويجعل البيت عام يساره
والطواف بجميع البيت بأن لا يدخل مع الحجر أو يطوف على جدهره وام يطوف ماشيا مع القدرة والموالات بين الأشواط إلا إذا أقيمة الصلاة أو حضرت جنازه فإنه يصلي الصلاة ويصلي على الجنازه ثم
يكمل طوافه ما بقى من الأشواط ويشترت أي طوف داخل المسجد وان يبدأ من الحجر الأسود ثم بعد تمام الطواف يصلي ركعتين والأفضل كونهما خلف مقام إبراهيم ويجوت ويصليهما في أي مكان من المسجد
الحرام أو في غير المسجد وهما سنة معكدة يقرأوا في الأول بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون ويقرأوا في الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد ثم يخرج إلى الصفاء ليسعى بينه وبين المروة فيرقى
على الصفاء ويكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله لو لا شريك له له الملك وله الحم يحيي ويوميت وهو حي لا يموت يده الخير وهو على كل شيء قدير ويسعى بين الميلين الأخضرين سعيا شديدا وفي خارج
الميلين يمشي مشيا معتادا حتى يصل المروة ويرقى عليها ويقول ما قاله على الصفاء ويكون بذلك قد أنهى الشوط الأول يمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط يبدوها من
الصفاء ويختمها بالمروة ذهابه من الصفاء إلى المروة سعية ورجوعه من المروة إلى الصفاء سعية أخرى ويستحب أن يشتغل أثناء السعي للدعاء والذكر والتلاوة القرآن وليس للطواف والسعي دعاء مخصوص
السر له من الأدعية وشروط صحة السعي أنية واستكمال ما بين الصفاء والمروة وتقدم الطواف عليه أيها المستمعون الكرام إلى الحلقة القادمة لنستكمل الحديث عن بقية أحكام الحجي إن شاء الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه
76 من 220|شرح الملخص الفقهي|الحج|طواف الوداع|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
باسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرف كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان الداس السادس والسبعون باسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين شرع لعباده ذكره في أيام المعدودات ليرفع لهم الدرجات ويكفر عنهم السيئات فله الحمد والشكر على ما شرع ويسأل صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى
آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبيت بمنى ثلاثة ليلتين ويصلي الصلوات الخمس فيها قصرا بلا جمع بل كل صلاة في
وقتها ويرم الجمرات التلاف كل يوم رام النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحل ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس رواه الجماعة وقال ابن عمر كنا نتحيا فإذا زالت الشمس رمينا رواه البخاري
وأبو داود وقوله نتحيا أي نراقب الوقت المطلوب ولقوله صلى الله عليه وسلم لتاخذ عني مناسككم وما بعده يبدو وقته بعد الزوال وقبله لا يجيء لهذه الأحاديث حيث وقته النبي صلى الله عليه وسلم
بذلك بفعله وقال خذ عني مناسككم فكما لا تجيوز الصلاة قبل وقتها فإن الرمي لا يجيوز قبل وقته ولأن العبادات توقيفية قال الإمام العلامة بن القيم رحمه الله تعالى يصف رميا النبي صلى الله
عليه وسلم
ثم رجع صلى الله عليه وسلم بعد الإفاضة إلى منى من يومه ذلك فباتبها فلما أصبح انتظر زوال الشمس رفع يديه ودعى دعاءا طويلا بقدر سورة البقرة ثم أتى إلى الجمرة الوسطى رماها كذلك ثم حدر
ذات اليسار مما يل الوادي فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه استبطنا الوادي وستعرض الجمرة وفقيلا لذيق المكان بالجبل وقيلا وهو أصح إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغي منها وهذا كما
كانت سنته في دعائه في الصلاة ولا بد من ترتيب الجمرات على النحو التالي يبدو بالجمرة الأولى وهي التي تلي من قرب مسجد الخيف ثم الجمرة الوسطى وهي التي تلي الأولى ثم الجمرة الكبرى وتسمى
جمرة العقبة وهي الأخيرة مما يلي مكة يرمي كل جمرة بسبع حصيات متوالية يرفع يده مع كل حصات ويكبر ويجوز للمريض وكبير السن والمرأة الحامل أو التي يخاف عليها من شدة الزحمة في الطريق أو
عند الرمي يجوز لها أولئي يوكلوا من يرمي عنهم وإن كان النائب يؤدي فرض حجه فلا بد أن يرمي عن نفسه كل جمرة أولا ثم يرميها عن موكله ثم بعد رمي الجمارات السلاس في اليوم الثاني عشر إن
شاءت عجل وخرج منها قبل غروب الشمس وإن شاءت أخر وإن غربت عليه الشمس قبل أن يرتح لمن منه لجمه التأخر والمبيت والغمي في اليوم الثالث عشر ومن أدركه الليل فما تعجل في يومين والمرأة إذا
حالت أو نفست قبل الإحرام ثم أحرمت أو أحرمت وهي طاهر ثم أصابها الحيض أو النفاس فإنها تبقى في إحرامها وتعمل ما يعمل الحاج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمناة
إلا أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصلاة حتى تطور من حيضها أو نفاسها لكن لو قد يرى أنها طافت وهي طاهر ثم نجل عليه الحيض بعد الطواف فإنها تسعى بين الصلاة ولا يمنعها الحيض من ذلك
لأن السعى لا تشترت له الطهارة إذا أراد الحاج السفر من مكة والرجوع إلى بلده أو غيره لم يخرج حتى يطوف للوداع بالبيت سبعة أشواط إذا فرر من كل أموره ولم يبقى إلا الركوب للسفر ليكون آخر
أحده بالبيت إلا المرأة الحاج فإنها لا وداع عليها بل تسافر بدون وداع لما رو يعني بن عباس رضي الله عنهما قال أمرا الناس أن يكون آخر أحدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحاج قد تفق
عليه وفي رواية عنه قال كان الناس ينصرفون من كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعني بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قطافة
للإفالة رواه أحمد صلى الله عليه وسلم قالت فذكرت ذلك إي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي قلت يا رسول الله إنها قد أفالت وطافت بالبيتي ثم حالت بعد الإفالة قال فلتنفر إذن
متفق عليه أيها المستمعون الكرام إلى وقت آخر في حلقة قادمة بإذن الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعاله وصحبه
77 من 220|شرح الملخص الفقهي|الجهاد|أحكام الجهاد في سبيل الله|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان.
الدرس السابع والسبعون.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين كرعى الجهاد في سبيله باعلاء كلمته ونصرة دينه ودحر اعدائه شرعه ابتلاء واختبارا لعباده.
ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم
ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد جاهد في الله حق جهاده وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان
الذين نشروا هذا الدين بالمشارق والمغارب اما بعد ايها المستمعون الكرام تتحدث اليكم في هذه الحلقة عن الجهاد في سبيل الله لما له من الاهمية في الاسلام فهو ذروة سنام الاسلام
وهو من افضل العبادات وقد عده بعض العلماء ركنا سادسا من اركان الاسلام والجهاد في سبيل الله مشروع بالكتاب والسنة والاجماع قال الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم
وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وامر به وقال صلى الله عليه وسلم
من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق والجهاد مصدر جاهد اي بالغ في قتال عدوه وشرعا هو قتال الكفار لاعلاء كلمة الله ويطلق الجهاد على اعم من القتال
قال العلامة ابن القيم رحمه الله وجنس الجهاد فرض عين اما بالقلب واما باللسان واما بالمال واما باليد فعلى كل مسلم ان يجاهد بنوع من هذه الانواع انتهى فيطلق الجهاد ايضا على مجاهدة
النفس والشيطان
والفساق فاما مجاهدة النفس فعلى تعلم امور الدين ثم العمل بها ثم تعليمها واما مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات واما مجاهدة الكفار
فتقع باليد والمال واللسان والقلب واما مجاهدة الفساق فباليد ثم باللسان ثم بالقلب حسب التمكن من درجات انكار المنكر والجهاد فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط الوجوب عن الباقين وبقي في
حقهم سنة
وهو افضل متطوع به وفضله عظيم والنصوص في الامر به والترغيب فيه من الكتاب والسنة كثيرة جدا منها قوله تعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم وهناك حالات يجب فيها
الجهاد وجوبا عينيا
على كل مستطيع وهي اولا اذا حضر القتال وجب عليه ان يقاتل ولا يجوز له ان ينصرف ثانيا اذا حصر بلده عدو لانه في هاتين الحالتين يكون جهاد دفع لا جهاد طلب
فلو انصرف عنه استولى الكفار على على حرمات المسلمين ثالثا اذا احتاج اليه المسلمون في القتال والمدافعة رابعا اذا استنفره الامام لقوله صلى الله عليه وسلم واذا استنفرتم فانفروا وقال
تعالى
يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون قال تعالى يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم الى الارض
ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة؟
اما متاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل او من غيركم ولا تضروه شيئا.
والله على كل شيء قدير
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الجهاد منه ما هو باليد ومنه ما هو بالدعوة والحجة واللسان والرأي والتدبير والصناعة فيجب بغاية ما يمكنه ويجب على القاعدة لعذر ان يخلفوا الغزاة في
اهليهم ومالهم انتهى
ويجب على الامام يتفقد الجيش عند المسير للجهاد ويمنع من لا يصلح لحرب من رجال وخيل ونحوها ويمنع المخذل الذي يخذل الناس عن القتال ويزهدهم فيه ويمنع المرجف الذي يخوف الغزاة
ويمنع من يسرب الاخبار الى الاعداء او يوقعوا الفتنة بين الغزاة ويأمر على الغزاة اميرا يسوس الجيش بالسياسة الشرعية ويجب على الجيش طاعة اميرهم والنصح له والصبر معه قوله تعالى يا ايها
الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم
وبعد فان الجهاد في الاسلام شرع لاهداف سامية وغايات نبيلة هي تخليص العباد من عبادة الطواغيت والاوثان لعبادة الله وحده لا شريك له الذي خلقهم ورزقهم قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون
فتنة
ويكون الدين كله لله شرع الله الجهاد لازالة الظلم واعادة الحقوق الى مستحقيها اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا.
وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقول ربنا الله
شرع الله الجهاد لاذلال الكفار والانتقام منهم واضعاف شوكتهم قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم
حكيم
هذا ونسأل الله ان ينصر دينه ويعلي كلمته ويخذل اعداءه.
انه على كل شيء قدير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
78 من 220|شرح الملخص الفقهي|البيوع|في أحكام البيوع|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان وبعد ويها المستمعون الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم ونتناول في هذه الحلقة وما بعدها إن شاء الله أحكام البيع والمعاملات قد وضح الله في كتابه الكريم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في
سنته أحكام المعاملات وقالت الناس إلى ذلك لحاجتهم إلى الغذاء الذي تقوابه أبدانهم وإلى الملابس والمساكن والمراكب وغيرها من ضروريات الحياة ومكملاتها والبيع والشراء جائز بكتاب والسنة
والإجماع والقياس الصحيح قال الله تعالى وأحل الله البيع وحظم الرباء قال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقى فإن
صدقى وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبى وكتمى محقة بركة بيعهما وقد أجمع العلماء على ذلك في الجملة وأما القياس فمن ناحية فمن ناحية أن حاجة الناس داعية إلى وجود البيع لأن حاجة
الإنسان تتعلق بما فيه وينعقد البيع بالصيرة القولية أو الصيرة الفعلية يدفع له ثمنها المعتاد من غير تلفل وقد تكون الصيرة مركبة من القولية والفعلية معه قال الشيخ تقي الدين رحمه الله
بيع المعاطات له صوة كقوله خذ هذا السوب بدي نار فيأخذه بل هناك عرف الوضع الثمن واخذ المثمن انتهى ويشترط لصحة البيع شروط منها ما يشترط في العاقدين ومنها ما يشترط في المعقود عليه إذا
فقد من هذه الشروط شرط لم يصحى البيع ويشترط في العاقدين أول التراضي منهما فلا يصحى البيع إذا كان أحدهما بكرها إذا كان أحدهما مكرها بغير حق يقوله تعالى فإن هذا إكراه بحق فانيا يشترط
في كل من العاقدين أن يكون جائز التصرف يعني يكون حر مكلفا رشيدا فلا يصحى البيع والشراء من صبي وسفيه ومجنون ومن لوك بغير إذن سيده فالثا يشترط في كل من العاقدين أن يكون مالكا للمعقود
عليه أو قائما مقام مالكه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم ابن حزام لا تبع ما ليس عندك رواه ابن ماجه والترمذي وصححه أي لا تبع ما ليس في ملكك من الأعيان قال الوزير اتفقوا على أنه
لا يجوز بيع ما ليس عنده ولا في ملكه ثم يمغي يشتريه له وانه باطل ويشترط في المعقود عليه في البيع أولا فلا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به كالخمر والخنزير وآلة الله والميته يقوله صلى
الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الميتتي والخمر والأصنام متفق عليه ويحف بيع الأدهان النجسة ولا المتنجسة يقوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وفي المتفق عليه أرأيت
شخوم الميته فإنه تطلابها السخن وتدهن بها الجلود ويستصبخ بها الناس فقال لا هو حرام ثانيا يشترط في المعقود عليه في البيع من ثمن ومثمن أن يكون مقدورا على تسليمه لأن ما لا يقدر على
تسليمه شبيهم بالمعدوم فلم يصح بيع فلا يصح بيع عبد آبط ولا بيع جمل شارد ولا بيع طير في هوا ولا بيع مغصوب من غير راصبه أو قادر على أخذه من الغاصب ثالثا يشترط في الثمن والمثمن لأن
الجهالة غرر والغرر منه عنه فلا يصح شراء ما لم يرى أو رآه وجهلة ولا يصح بيع حمل في بطن ولبن في ضرع من فردين عن أصليهما ولا يصح بيع الملامس كا يقول أي ثوب لم استه فهو عليك بكذا ولا
بيع المنابلة كأي يقول أي ثوب نبذته إليه أي طرحته فهو بكذا لحديث آبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مهى عن الملامسة والمنابلة متفق عليه ولا يصح بيع الحصاة كقوله إرم
هذه الحصاة فعلا أي ثوب وقعت فهو لك بكذا فهو عليك بكذا كل هذا حرام أيها المستمع الكريم وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله
عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
79 من 220|شرح الملخص الفقهي|البيوع|في بيان البيوع المنهي عنها|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المقتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شفق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدرس التاسع والسبعون ومن
تمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد فلا يصحب البيع والشراء صلاة الجمعة بعد ندائها الثاني قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نوديل الصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذر البيع ذلكم
خير لكم إن كنتم تعلمون فقد نهى الله سبحانه وتعالى عن البيع وقت الندائل صلاة الجمعة بأن لا يتخذ ذلك ذريعة إلى التشاغل بالتجارة عن حضور الجمعة وخص البيع لأنه من أهم ما يشتغل به المرء
من أسباب المعاشي والنهى يقتر التحريم وعدم صحة البيع ما قالت على ذلكم يعني الذي ذكرته لكم من ترك البيع وحضور الجمعة خير لكم من الاشتغال بالبيع إن كنتم تعلمون مصالحة أمهسكم أيها
المستمعون الكرام صلوات المفروضة لا يجيز التشاغل عنها بالبيع والشراء بعد ما ينادى لحضورها في المساجد قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويلكر فيها اسمه وسبح له فيها بالغدوء
والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاء يجيزهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله الله يرزق من يشاء بغير حساب كذلك لا يصح بيع الشيء على من
يستعين به على معصية الله أو يستخدمه فيما حرم الله فلا يصح بيع العصير على من يتخذه خمرى وكذلك لا يجيز ولا يصح بيع سلاح في فتنة وقعت بين المسلمين لأن لا يقتل به مسلماء وكذا جميع آلات
القتال لا يجيز بيعها في مثل هذه الحالة فالسلاح يبيعه الرجل لمن يعرف أنه يقتل به مسلما حرام باطل
وكذا لا يجيز بيع سلاح لمن يحاربون المسلمين أو يقطعون به الطريق لأنه إعانة على معصية وكذلك لا يجيز بيع عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه لما في ذلك من الصغار وإذلال المسلم للكافر
وكذلك يحرم بيعه على بيع أخيه المسلم كان يقول لمن اشترى سلعة بعشره أنا أعطيك مثلها بتسعة أو أعطيك خيرا منها بثمنها
وكذا يحرم شراءه على شراء أخيه كان يقول لمن باع سلعة بتسعة أنا أشتريها منك بعشره وكم يحصل مثل هذا في أسواق المسلمين اليوم وإنكاره على من فعله ومن البيوع المحرمة بيع الحاضر للبادي
والحاضر هو المقيم في المدن والقرى والبادي هو المقيم في الباديه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر للبادي قال ابن عباس ربي الله عنهما لا يكون له سمسارة أيداً لا لن يتوسط بين
البائع والمستيري وكما أنه لا يجوز للحاضر أن يتولى بيع سلعة للبادي كذلك لا ينبغي له أن يشتري له والممنوع هو أن يذهب الحاضر إلى البادي ويقول له أنا أبيع لك أنا أشتري لك ومن البيوع
المحرمة بيع العينة وأن يبيع سلعة على شخص بثمن المؤجل ثم يشتريها منه بثمن حال أقل من المؤجل كان يبيع عليه سيارة بعشرين ألف إلى أجل ثم يشتريها منه بخمسة عشر ألف حالة نسلمها له وتبقى
عشرون الألف في ذمته إلى حلول الأجل فيحرم ذلك لأنه حيلة توسل بها إلى الرباء فكأنه باع دراهما مؤجله بدراهما حاله مع التفاضل وجعل السلعة حيلة فقط قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا
تباعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد وقال صلى الله عليه وسلم ياتي على النات زمان يستحلون الرباء بالبيع هذا ونسأل الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم
80 من 220|شرح الملخص الفقهي|البيوع|في أحكام الشروط في البيع|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المقتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبه كتاب الملخص الفقه من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدس الثمانون ومعكم في بيان
أحكام البيع ونتناول في هذه الحلقة أحكام الشروط في البيع لأنها كثيرة الوقوع وقد يحتاج المتبايعان أو أحدهما إلى شرط أو أكثر فاقتضى ذلك من البحث في الشروط وبيان ما يصح ويلجم منها وما
لا يصح منها والفقهاء رحمهم الله يعرفون الشروط في البيع وعرفون الشرطة في البيع بأنه إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعه ولا يعتبر الشرط في البيع عندهم ساري المفعول
إلا إذا اشتريط في صلب العقد فلا يصح لاشتراط قبل العقد ولا بعده والشروط في البيع تنقسم إلى صحيحة وفاسلة فالقسم الأول شروط صحيحة وهي الشروط التي توافق مقتض العقد وهذا القسم يلزم
العمل بمقتضاه لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم ولأن الأصلة الشروط الصحة إلا ما أبطله الشارع ونهى عنه والقسم الصحيح من الشروط نوعان وكشتراط التوثيق بالرهن واشتراط
التوثيق بالظامل لأن هذا يطمئ البائع وكشتراط تأجيل الثمن أو تأجيل بعضه إلى مدة المعلومة وهذا يستفيد منه المشتري وكذلك لو اشترط المشتري صفة في المبيع مثل قونه من النوع الجيد أو من
الصناعة الفلانية أو الإنتاج الفلانية لأن الرغبات تختلف باختلاف ذلك فإذا أت المبيع على الوصف المشترط لزم البيع فالإمساك ما تعويضه عن فقد الشرط بحيث يقوم المبيع مع تقدير وجود الصفة
المشترطة ثم يقوم مع فقدها ويدفع له الفرقة بين القيمتين النوع الثاني من الشروط الصحيحة في البيع أن يشتريط أحد المتعاق دين على الآخر بذلما مفعة مباحة في المبيع مدة معينة أو أن يحمل
على الدابة أو السيارة المبيعة إلى موضع معينة فهذا الاشتراط صحيح لما رواجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم باع جملا واشترط رهره إلى المدينة متفق عليه الحديث يدل على جواز بيع الدابة مع
استثناء ركوبها إلى موضع معينة
وكذا لو اشترت البشتري على البائع بذل عمل في المبيع كان يشتري منه حطبا ويشتريط عليه حمله إلى موضع معلوم أو يشتري منه ثوبا ويشتريط عليه خياطته وأما القسم الثاني من الشروط في البيع
فهي الشروط الفاسدة وهذا القسم أنواع النوع الأول شرط فاسد يبتل العقد من أصله ومثاله أن يشتريط أحده مع على الآخر عقدا آخر كأن يقول بعتك هذه السلعة بشرط أن تأجرني دارك أو يقول بعتك
هذه السلعة بشرط أن تشركني معك في عمل كالفلاني أو في بيتك الفلاني أو يقول بعتك هذه السلعة بكذا بشرط أن تقريضني مبلغ كذا من الدراهم وقد بشرط فاسد وهو يبتل العقد من أساسه لنهي النبي
صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه وقد فسر الإمام أحمد رحمه الله الحديث بما ذكرنا أن نوع الثاني من الشروط الفاسدة في البيع ما يفسد في نفسه ولا يبتل البيع مثل أن يشتريط المشتري
على البائع أنه إن خسر في السلعة ردها عليه ومن اشتريط البائع على المشتري أن لا يبيع السلعة ونحو ذلك فهذا شرط فاسد لأنه ينافي مقتض العقد لأن مقتض العقد أن يتصرف المشتري في السلعة
تصرف مطلقة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من اشتريط شرط ليس في كتاب الله فهو باطر وإن كان مئة شرط متفق عليه ولمراد بكتاب الله هنا ولمراد بكتاب الله هنا حكمه ليشمل ذلك سنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم فإنها من حكم الله ولكن البيع لا يبطل مع بطلان هذا الشرط لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة حين مشترط بائعها ولا أهاله إن أعتقها إن أعتقها المشتري أبطل
النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط ولم يبطل العقد وقال صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق أيها المستمع الكريم إنه ينبغي للمسلم الذي يشتغل بالبيع والشرار أن يتعلم احكام البيع
وما يصح فيه من الشروط وما لا يصح حتى يكون على بصيرة في معاملته ولتنقطع الخصومات والمنازعات بين المسلمين فإن غالب المنازعات والخصومات تنشأ من جهل المتباعين أو أحدهما بأحكام البيع
واشتراطهم شروطا فاصدة ليست في كتاب الله هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين للفتح في دينه والعمل بشرعه إنه سميع مجيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المزيد من المقاطع
يتم عرض 61-80 من 220 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.