276 مشاهدة
220 محاضرة
الفقه
شرح ( شرح الملخص الفقهي )
الصوت
141 من 220|شرح الملخص الفقهي|المواريث|في التوريث بالرد|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبت في صوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدل سمئة واحد وأربعون
ورحمة الله وبركاته ومازلنا عبر هذا البرنامج نواصل الحديث معكم عن أحكام المواريث وسنتناول في حلقتنا هذه إن شاء الله بابا من أبوابها له أهميته ومكانته وهو باب الرد في الفرائض وهو لغة
الصرف والإرجاع بمعنى أرجعه وسره ويرتداد الرجوع ومنه سمئة الردة عن الدين لأنها رجوع عن الدين الصحيح والرد في استلاح الفراضيين هو صرف الباقي من التركة عن فروض الورثة إلى لم يكن هناك
عاصب يستحقه إلى أصحاب الفروض بقدر فروضهم وذلك أن الله سبحانه قدر فروض الورثة بالنصف والربع وبين كيفية توريث العصب من الذكور والإناث وقال النبي صلى الله عليه وسلم علحق الفرائض
بأهلها فما بقية فلعول رجل ذكى فكان هذا الحديث الشريف مبينا للقرآن ومرتبا للورثة بنوعهم أصحاب الفروض والعصبات وذلك بأي يعطى لو الفروض فروضهم وما بقى بعدها يعطى للعصبة وإن لم يبقى
شيء سقط العصبة عملا بهذا الحديث الشريف وإن وجد عصبة فقط أخذ المال بالتعصيب على عدد رؤوسهم إذا كانوا من صنف واحد وإنما الإشكال فيما إذا وجد أصحاب فروضهم هنا قد اختلف العلماء رحمهم
الله في مصر في هذا الباقي على قولين القول الأول أن الباقي في هذه الحالة يرد على أصحاب الفروض بقدر فروضهم غير الزوجين فإنهما لا يرد عليهما وهذا قول جماعة من الصحابة وهو مذهب الحنفية
والحنابلة واحد الوجهين في مذهب الشافعية إذا لم ينتظم بيت المال ومنادلة هذا القول أولا رواه البخاري ومسلم وهذا عام في جميع المال الذي يتركه الميت ومنهما تبقى بعد الفروض وقال يا رسول
الله لا يرثني اللبنة لي ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم حسر الميرات في بنته ولو كان ذلك خطأا لم يقره ودل الحديث على أن مصاحب الفرض يأخذ ما بقى بعد فرضه إذا لم يكن هناك عاصب
وهذا هو الرد هذا هو القول الأول في هذه المسألة والقول الثاني وإنما يصرفوا لبيت المال المسلمين وهذا قول زيد بن ثابت وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عن أحمد فلا يزاد عليه فلو قلنا
بالرد لتجاوزنا ما قدره الله وهذا لا يجوز ثانيا فلا تدل على جواز الرد هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة وما استدل به كل فريق لرأيه والراجح والله أعلم هو القول بالرد وذلك لأمرين الأمر
الأول قوة أدلة فالصحاب الفرض أحق من بيت المال في أخذ ما بقى بعد الفرض من مال مورسهم فحرمانهم منه ميل وجنف ومعارضة لقوله تعالى وأول الأرحام بعضهم أو لا ببعض في كتاب الله وتقدير
الفرض في كتاب الله لا يمنع أن يعطى أصحابها زيادة عليها إذا كان هذا الإعطاء لسبب آخر لا ترى أن قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد لا يمنع أن يأخذ الأب
زيادة على السدس مع البنت مثلا وذلك بجهة التعصيب وكذا قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم لا يمنع أن يأخذ الزوج ما بقى بعد النصف إذا كان ابن عمل لزوجته أو موللها يأخذ ما بقى بعد
السدس إذا كان ابن عمل وهكذا فتقدير النصيب لأحد الأقارب بالفرضية لا يمنع استحقاق الزيادة بغير الفرضية لدليل آخر وهذا هو الشأن هنا والله أعلم وعلى هذا القول الراجح الذين يرد عليهم هم
جميع أصحاب الفرود مع عد الزوجين وقد اتفقاه العلم على أنه لا يرد على الزوجين إلا ما رويع عن عثمان ربي الله عنه أنه رد على زوج وهذا يحتمل أنه أعطاه لسبب غير الرد ككونه عصبة أو ذا رحن
فأعطاه من أجل ذلك لا من أجل غد أيها المستمعون الكرام إلى الحلقة القادمة بإذن الله لمواصلة الحديث فيما تبقى من أحكام المواريث والله الموفق والهادي إلى شواء السبيل وصلى الله وسلم على
نبينا محمد وآله وصحته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين
142 من 220|شرح الملخص الفقهي|المواريث|ميراث ذوي الأرحام|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدرس مئة وثنان واربعون بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على ملا نبي بعده نبينا محمد وآله وصحبه وبعده أي والمستمعون الكرام وعليكم ورحمة الله وبركاته وبعد تحدث إليكم عن موضوع من المواضيع
المواريث انتداد لما جاء في الحلقات السابقة ونخص في حديثنا هذا موضوعا هاما هو موضوع توريث لو العرحام وهم في استلاح الفرضيين كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبه وهم على سبيل الإجمال أربعة
أصناف الصنف الأول من ينتمي إلى الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا الصنف الثاني من ينتمي إليهم الميت وهم الأجداد الساقطون والجدات السواقط وإن علو الصنف الثالث من
ينتمي إلى أبوي الميت وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة وأولاد الإخوة للأم ومن يدلي بهم وإن نزلوا رابع من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته وهم الأعمام لأم والعمات مطلقة وبنات الأعمام مطلقة
والخؤولة مطلقة وإن تباعدوا وأولادهم وإن نزلوا هذه أصنافهم على سبيل الإجمال وللفرضيين فيها تفصيل يوصلهم إلى أحد عشر صنفا قد اختلف العلماء رحمهم الله في توريث ذو الأرحام على قولين
القول الأول أنهم يرثون إذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض غير الزوجين ولم يوجد أحد من العصبه وذلك لأدله منها أولا قوله تعالى وأول الأرحام بعضهم أولا ببعض في كتاب الله أي بعضهم أحقوا
بميراث البعض الآخر في حكم الله تعالى ثانيا عموم قوله تعالى ثالثا قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جعل الخالة وارثا عند عدم الورث بالفرض أو التصيب والخال من ذو الأرحام يلحق به غيره
من ذو الأرحام هذه بعض أدلة من يرى توريث ذو الأرحام وهو مروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنه منهم عمر وعلي رضي الله عنهما وهو مزهب الحنابلة والحنفية والوجه الثاني في مزهب الشافعية
أيضا إذا لم ينتظن بيت المال والقول الثاني أن لو الأرحام لا يلثون وبهي قال زيد بن ثابت رضي الله عنه من الصحابة وهو مزهب المالكية والشافعية فيجعل مال الميت عندها أولئي إذا لم يكن له
وارث بفرض أو تعصيب يجعل في بيتنا المسلمين استدلوا بأدلة منها أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم رواه الخمسة إلا النسائية وحسنه الترمذي وإذا كان لا ميراث للعمة والخالة وهو ما منذ
الأرحام فكذلك بقييتهم هذه أراء العلماء رحمهم الله في حكم توريث ذوي الأرحام وبعض ما استدلوبه والراجح والله أعلم هو القول بتوريثهم لقوة أدلة ولأنه إذا دار الأمر بين أن يكون المال
الذي خلفه الميت لبيت المال لمنافع الأجانب عن الميت وبين كونه لأقاربه المدلين إليه بورثته المجمع على توريثهم تعين أن يكون المال لذوي أرحامه لأنهم شاركوا المسلمين الأجانب في الإسلام
وزادوا عليهم بالقرابة فيكونون أحق بمال قريبهم أولا لأنه مرسل وثانيا على فرض صحةه فهو خاص لا يمنع من توريث غيرهما من جاء الدليل بتوريثه هذا وقد اختلف القائلون بتوريث ذوي الأرحام في
كيفية توريثهم على أقوال أشهرها قولان القول الأول أنهم يرفون بالتنزيل بأي ينزل كل واحد منهم منزلة من أدلابه والأخوال والخالات والأبو الأم بمنزلة الأم وبنات بنيهم بمنزلة الإخوة سلامة
الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحله
143 من 220|شرح الملخص الفقهي|المواريث|في ميراث المطلقة|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لماعال شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبق كتاب الملخص الفتح من الفتح الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أداس مائة وثلاثة واربعون ومن
احتدى بهداه وتمسك بسنته إلى ينديه مائة وثلاثة واربعون وإذا حلا عقد الزوجية بالطلاق حلا كاملا وهو ما يسمى بالطلاق البائن فإنه ينته الإرث لأنه إذا عدم السبب عدم المسبب إلا أنها قد
تكون هناك ملابسات حول الطلاق تجعله لا يمنع الإرث كما أنه إذا لم يحل عقد النكاح بالطلاق حل على المنطقة فإن التوارث بين الزوجين لا ينتفي ما دامت الزوجة في العدة وهو ما يسمى بالطلاق
الرجعي ولها لا يعقد الفقهاء رحمه الله بابا يسمونه باب ميراث المطلقة المطلقات إجمال ثلاثة أنواع النوع الأول المطلقة الرجعية سواء حصل طلاقها في حال سحة المطلق أو مرض النوع الثاني
المطلقة طلاقا بائنا وقد حصل طلاقها في حال سحة المطلق النوع الثالث المطلقة البائن التي حصل طلاقها في حال مرض موت المطلق المطلقة الرجعية تريث بالإجمال إذا مات المطلق وهي في العدة
لأنها زوجة لها مال الزوجات ما دامت في العدة لنقطاع سلة الزوجية من غير تهمة تلحق الزوج وكذا إذا حصل هذا الطلاق في مرض الزوج غير المخوف فإنها لا تلحق والمطلقة البائن في مرض الزوج
المخوف وهو غير متهم بقصد حرمانها من الميراث لا تريث أيضا الزوج متهما فيه بقصد حرمان الزوجة من الميراث فيه أربعة أقوال للعلمة القول الأول أنها لا تريث مطلقة لأنه طلاق بائن قبل موته
أنقطع إرفها من كالطلاق في حال السحة وعدم التهمة القول الثاني أنها تريث إذا مات مطلقها وهي في العدة ولا تريث إذا توفح بعد خروج لأن العدة بعض أحكام الزوجية فإذا انتهت انتهت علاقات
الزوجية القول الثالث أنها تريث سواءً توفي المطلق وهي في العدة أو توفي بعد خروجها من العدة ما لم تتزوج بآخر أو ترتد عن الدين لأن سبب توريثها فراره من ميراثها في هذه الحالة وهذا
المعنى لا يزول بن قلبي في القول الرابع أنها تريث مطلقة توفي أوهل في العدة أو بعدها تزوجت أو لم تتزوج ولا العل الراجح من هذه الأقوال هو القول بتوريثها في العدة وبعد العدة ما لم
تتزوج بغيره لأن سبب توريثها مستمر فإذا تزوجت بغيره فقد دخلت في عصمة رجل والمرأة لا تريث من زوجين الزوج العول والزوج الجديد والدليل على توريث المطلقة طلاقاً بائناً يتهم فيه الزوج أن
عثمان رضي الله عنه قلها بتوريث زوجة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقد طلقها في مرض موته فبتها واستهر هذا القلاء بين الصحابة ولم ينكر ما قاعدة سد الضرائع لأن هذا المطلق قصد قصداً
فاسداً في الميراف فعوم لبنقير قصده وهذا المعنى لا ينحصر في زمن العدة حتى يقصر التوريث على زمن العدة والله أعلم ويتوارث الزوجان بعقد النكاح إذا مات أحدهما قبل الدخول والخلوة لعموم
الآية الكريمة وهي قوله تعالى إلى قوله تعالى وله النربع مما تركتم الآية لأن علاقة الزوجية علاقة وثيقة وشريفة يترتب عليها أحكام وتنبني عليها مصالح عظيمة فجعل الله لكل منهما نصيباً من
ما للآخر إذا مات كما جعل لأقربه وهذا من ما يؤكد على الزوجين أن ينظر كل منهما إلى الآخر نظرة احترام وهذه هي أحكام الإسلام كلها خير وبركة نسأل الله سبحانه وتعالى يتبتنا عليه ويميتنا
عليه صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين وإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
144 من 220|شرح الملخص الفقهي|المواريث|التوارث مع اختلاف الدين|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبكتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدرسمائة واربعة واربعون السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نواصل الحديث معكم عن حكام المواريث ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن حكم التوارث مع اختلاف الدين وهو يكون المورف على ملة والورف على ملة أخرى وتحت ذلك
مسألتان المسألة الأولى المسألة الثانية توارف الكفار بعضهم من بعض أما المسألة الأولى فقد اختلف فيها العلماء على أربعة أقوال القول الأول أنه لا توارث بين مسلم وكافر متلقة وهذا قول
أكثر أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرف المسلم الكافر ولا الكافر المسلم التفق عليه القول الثاني أنه لا توارث بين مسلم وكافر إلا بالولى لحديث لا يرف المسلم النصرانية إلا
أن يكون عبده أو أمثه قواه الدارة قطيه إذا أسلم قبل قسم التركة لا إن أسلم بعد ذلك لحديث كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على ما قسم الإسلام الحديث
يدل على أنه لو أسلم كافر قبل قسم ميراث والرثي المسلم ورث ولأجل ترغيبه في الإسلام القول الرابع أنه يرث المسلم من الكافر دون العكس لحديث الإسلام يزيد ولا ينقص وتوريث المسلم من الكافر
زيادة وعدم توريثه منه نقص والحديث يدل على أن الإسلام يجلب الزيادة ولا يجلب النقص والراجح والله أعلم هو القول الأول وهو عدم التوارف بين المسلم والكافر وصراحة دلالته بخلاف بقية
الأقوال فإن أدلتها إما غير صحيحة وإما غير صريحة فلا تعالظ دليل القول الأول هو المن وأما المسألة الثانية وهي حكم توارث الكفار بعضهم من بعض فإن للكفار حالتين الحالة الأولى أن يكون
على دين واحد كاليهودي مثلا مع اليهودي والنصراني مع النصراني ففي هذه الحالة لا خلاف في إرس بعضهم من بعض الحالة الثانية أن تختلف أديانهم كاليهودي مع النصار أو المجوس أو الوثانيين ففي
هذه الحالة اختلف العلماء في حكم توريث بعضهم من بعض وهذا الخلاف مبني على أصل هو حال الكفر ملة واحدة أو ملل متعبدة فالقول الأول وهو قول الحنفيه والشافعية أنهم يتوارثون مع التحاد
الدار وهو رواية في مذهب الحنابلة وهو قول الجمهور أن الكفر بجميع أشكاله واختلاف نحلة ملة واحدة فيتوارث الكفار بعضهم من بعض دون نظر إلى اختلاف أديانهم لعموم النصوس في توارث الأباء
والأسفل فلا يخص من عمومها إلا ما استثناه الشارع ولقوله تعالى والذين كفروا بعضهم أو لها أبعض إلا أن بعض العلماء الذين يوررثون بعضهم من بعض يقيذون ذلك بالتحاد الدار كما سيأتي القول
الثاني فلا يرفوا أهل كل ملة من أهل الملة الأخرى وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم وهو نص في محل النزاع وليعدم التناصر بين أهل الملة فلا توارث بينهم كما أنه لا توارث بينهم وبين المسلمين
وليأنه قد تعارض موجب الإرث مع المانع من الإرث وهو اختلاف الدين لأن اختلاف الدين يوجب المبائنة من كل وجه فقوية المانع ومنع من موجب الإرث ومنع موجب الإرث فلا يعمل الموجب مع قيام
المانع والذين يرون أن الكفر ملة واحدة يرون أن اختلاف الدار مانع من توريث بعض الكفار من بعض وذلك لعدم التناصر والتأازر بينهم وهذا المعنى موجود مع اختلاف المنل فعلى هذا القول الذي
يظهر لنا أنه الراجح هو القول بتوارث الكفار بشرض التحاد وعدم توارثهم مع اختلاف مللهم وانهم مللون شتة النصراني مثلا يرف من قريبه النصراني واليهودي يرف من قريبه اليهودي ولا يرف الوثني
من قريبه اليهودي ولا عقس وإنما توارف النصار فيما بينهم واليهود فيما بينهم والمجوس فيما بينهم وكذا بقية الملل الكفرية والله تعالى اعلم أيها المستمعون الكرام إلى الحلقة القادمة بإلن
الله لمواصلت الحديث فيما تيسر من احكام الفقل الإسلامي ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمر الصالح صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين والسلام
عليكم ورحمة الله وبركاته
145 من 220|شرح الملخص الفقهي|المواريث|في حكم توريث القاتل|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبكتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدرس مائة وخمسة وربعون صلى
الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وسار على نهجك وبعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحده إليكم في هذه الحلقة انتداد لأحاديثنا
السابقة في موضوع المواريث وموانع الإرث كثيرة منها قتل الوارث لمورثه وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل ميراث ولياجل سد الزريعة لأن الوارث قد يحمله حب المال على قتل مورثه ليجل
الحصول على ماله فالصحيح من مدهب الشافعي رحمه الله أن القاتل لا يرث بحال أي كان نوع القتل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا ولأن القاتل فرم من الميراث لأن لا يجعل
القاتل ذريعة إلى استعماء إلى استعجال الميراث ووجبا يحرم بكل حال لحسم الماده فعلا هذا لا يرث كل ما له دخل في القتل حتى ولو كان بحق كالمقتص وغيره وكذلك من حكم بالقاتل كالقاضي وكذا
الشاهد وحتى لو كان القتل بغير قصد كالقاتل الذي يحصل من نائم ومجنون وطهر
وذهب الحنابله إلى أن القاتل الذي يمنع الإرساء هو القتل بغير حق وهو ما وجب ضمانه بقود أو دية أو كفاره كالقاتل بالسبب والقتل من الصبي والمجنون والنائم وما ليس بمظمون بشيء مما ذكر
فإنه لا يمنع الميراث وكذلك مذهب الحنافية إلا أنه معتبر القتل بالتشبب لا يمنع الميراث كما لو حفر بئرا أو وضع حجرا في الطريق فنقتل بذلك مورث وكذلك القتل بغير قصد لا يمنع الميراث
عندهم كالقتل من الصبي والمجنون أما عند المالكية فإن القتل له حالة حالة الأولى أن يكون قتل مورث ووجه توريثه من المال عندهم أنه لم يتعجله بالقتل ومع ذلك يجب أن يجب عليه وباستعراض هذه
الأقوال نجد القول الوسط منها وهو أن القتل الذي يوجب الزمان على القاتل يمنع الميراث والقتل الذي لا يوجب الزمان على القاتل لا يمنع الميراث كما قال به الحنابلة والحنافية نجد أن هذا
الرأي هو الراجع لأنما أوجب الزمان يكون القاتل فيه غير معدور ومتحمل لمسؤوليته يترتب على ذلك حلمانه من الميراث وما لا يوجب الزمان يكون القاتل فيه معدورا وغير متحمل لمسؤوليته فلا
يمنعه من الميراث ولو عملنا بقول الشافعية فجعلنا كل قتل يمنع الميراث سواء كان بحق أو بغير حق لكان ذلك سببا لعدم إقامة الحدود الواجبة ولعدم استفاء الحقوق كالقصاص ونحوه فعلى هذا يكون
عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل الميراث مخصوصا لما إذا كان القتل بغير حق وغير مظمون أخ المستمع الكريم وبهذا يتبين محافلة الدين الإسلام على الأنهس البريئة ومحاربته
للإفساد في الأرض يكفل للناس حياتا كريمة وكرامة مسونة سر الله أي ثبتنا عليه ويتوفان مسلمين وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين
146 من 220|شرح الملخص الفقهي|النكاح|في أحكام النكاح|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان ادرس مائة وستة واربعون
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنة والتبعه داه إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم في هذه الحلقة
وما بعدها إن شاء الله عن أحكام النكاح وأثاره جعلت الفقهاء يجعلون له في مصنفاتهم مكانا رحبة يفصلون فيه أحكامه ويوضحون فيه مقاصده وأثاره لأن النكاح مشروع بالكتاب والسنة والإجماع قال
الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاثة ورباع ولما ذكر سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم حتى أمته على الزواج ورغبهم فيه وانكاحوا يترتبوا عليه مصالح عظيمة منها
بقاء النسل البشر ومنها تكثير عدد المسلمين وإغارة الكفار بإنجاب المجاهدين في سبيل الله والمدافعين عن دينه والقائمين بعبالته ومن المصالح الزواج قيام الزوج على المرأة برعاية والإنفاق
على تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ومن مصالح الزواج حصول السكن والأنس بين الزوجين ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة وواحمة وقال تعالى ومن المصالح الزواج حفظ الأنساب وترابط القرابة والأرحام بعضها ببعض وقيام الأسر الشريفة التي تسودها الرحمة والصلة والنصرة على الحق والتعاون
على البرر والتقوى ومن المصالح الزواج الترفع ببن الإنسان عن الحياة البهيمية إلى الحياة الإنسانية الكريمة إلى غير رالك من المصالح العظيمة ترتب على النكاح الشريف النظيف القائم على
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنكاح عقد شريعي يقتضي حل استمتاع كل من الزوجين بالآخة في خدود ما أباح الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم "وستوسوا بالنساء خيراء فإنه
النعوان عندكم استحللت فروجه النبي كلمة الله وعقد النكاح ميثاق بين الزوجين "قال تعالى وأخذن منكم ميثاقا غليظة فهو عقد يوجب على كل من الزوجين نحو الآخر الوفاء بمقتضاه فالنبي صلى الله
عليه وسلم الشباب على الزواج المبكر لأنهم أحواج إليه من غيره قال صلى الله عليه وسلم "كام عشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلا يتزوج فإنه أغض للبصري وأحسن للفرج "مما لم يستطع فعليه
بالصوم فإنه له وجار أوه البخاري ومسلم وغيرهما "والباءة قيله الجماع وقيله يا مؤن النكاح ولا تنافي بين القولين لأن التقدير من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن النكاح فإنه له وجار
أوه البخاري ومسلم وغيرهما فأمرا صلى الله عليه وسلم بمقاومة الشهوة والتقائي خطرها باحد أمرين أمور التبين الأمر العول الزواج عند القدرة عليه والثان السيام لمن لم يقدر على الزواج أخ
المستانع الكريم إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى لمواصلت الحديث في هذا الموضوع والله نسأل أي وفق ويعين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
147 من 220|شرح الملخص الفقهي|النكاح|باب في أحكام النكاح|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شفق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدر سمئة وسبعة واربعون ورحمة
الله وبركاته ونواصل الحديث معكم عبر هذا البرنامج انتداد لحديث السابق عن حكام النكاح ونتناول في هذه الحلقة إن شاء الله بيان حق من نكاح شعر فنقول النكاح على خمسة عنواع "وثارة يكون
مباحاً وثارة يكون حراماً وثارة يكون مكروها" فيكون النكاح واجباً على من يخاف على نفسه الزنا إذا تركه لأنه طريق لعفاف نفسه عن الحرام وفي هذه الحالة قال الشيخ تقي الدين ابن تينية رحمه
الله إن احتاج الإنسان إلى النكاح وخاف العنة بتركه قدمه على الحج الواجب وقال غيره يكون له أفضل من الحج التطوع والصلاة والصوم التطوع قالوا ولا فرقة في هذه الحالة بين القادر على
الإنفاق والعاجز عنه قال الشيخ تقي الدين ظاهر كلام أحمد والأكثرين عدم اعتبال الطول بأن الله وعاد عليه الغناب قوله ويومسي وما عنده شيء وزوج رجلاً لم يقدر على خاتم من حديد ويستحب
النكاح مع وجود الشهوة وعدم الخوف من الزنا لاجتماله على مصالحة كثيرة للرجال والنساء ويباح النكاح مع عدم الشهوة والميل إلى الجماعة كالعنين والكبير وأنه يفوت على المرأة الغرض الصحيح
من النكاح وهو إعكافها ويضر بها ويحرم النكاح على المسلم إذا كان في دار كفار حوبيين وَلَا تِلْعَفَافِ وَالأَسْلِطْطَيِّرِ لحديث آبيه رأيرة ر.
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها وليحسبها وليجمالها وليدينها فاضفر بذات الدين تريبت يدك مكتفق عليه وقد ورد النهو عن نكاح المرأة لغير دينها وقد حسن
النبي صلى الله عليه وسلم على اختيار البكر فقال لجاب رضي الله عنه وقلبها متعلقا به فلا تكون محبتها للزوج الأخير تم ويسن اختيار الزوجة الولود أي بأن تكون من نساء يعرفنا بكثرة الإلاد
لحديث آنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تزوج الودود الولود فإنني مكافر بكم الأمم يوم القيامة أوه النسائي وغيره وجاء بمعنىه أحاديث هو العدل المطلوب هنا هو العدل
المستطاع هو التسويط بين الزوجات في النفقة والكسوة والمسكن والمبيت لما فيه من المصالح العظيمة للرجال والنساء والمجتمعات فهي عدد من الأيامة فلو قصر الرجل على مرأة واحدة تعطل كثير من
النساء ومعروف ما يعتل المرأة من الحيض والنفاس والعوائق فلو منع الرجل من التزوج بأخرى لفات عليه فترات كثيرة من عملة يحرم فيها من المتعة والإنجاب ومعروف أن الاستمتاع بالمرأة استمتاع
كاملا مرن ينتهي لبلوغها سنة الإياس وهوبلوغ الخمسين وهوبلوغ الخمسين من عمرها لخلاف الرجل فإنه تستمر صلاحيته للاستمتاع والإنجاب إلى سنة الهرم فلو قصر على واحدة لفات عليه خير كثير
وتعطلت عنده منفعة الإنجاب والنسل إضافة إلى أنه إذا كان من المعلوم إن عدد النساء يزيد على عدد الرجال في غالب المجتمعات البشرية فإن قصر الرجل على مرأة واحدة يترك كثيرا من النساء
لاعاء لهم وبالتالي يفضي إلى الفساد الخلقي وضياع كثير من النساء أو حلمانهن من متعة الحياة وزينتها والحكم البالغة في إباحة تعبد الزوجات كثيرة فقاتل الله من يحاول سد هذا الطريق وتعطيل
هذه المصالح ويشكك في تعبد الزوجات أو يحاول منعه إن هذا الصنيع مع كونه كفر بالله ومعارضة لحكمه سبحانه هو كذلك جناية على المجتمع البشري فاللهما أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه وارنا
الباطل باطل وارزقنا اجتنابه والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم رحمة الله وبركاته ويلة الحلقة القادمة بإذن الله والحمد لله رب العالمين
148 من 220|شرح الملخص الفقهي|النكاح|في أحكام الخطبة|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شفق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدس مائة وثمانية واربعون
وكتاب دعوته إلى يوم الدين أما بعد أي والمستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم في أحكام النكاح ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن حكم رؤية المختوبة وخطبة
المعتدة وغير ذلك فقد قال عليه الصلاة والسلام إذا خطب أحدكم ممرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى النكاحها فليفعل رواه أحمد وأبو داود وفي حديث آخر انظر إليها فإنه أحراء يؤدم بينكم
أدل ذلك على الإذن في النظر إلى ما يظهر من المختوبة غالبة وإن يكون ذلك في غير علمها ومن غير خلوة بها وإن يكون ذلك بغير علمها ومن غير خلوة بها قال الفقها وفي حديث جابر فكنت أتخبأ لها
حتى رأيت منها قعوما دعاني إلى نكاحها وانه لا ينظر منها إلا إلى ما جرت العادة بظهورة من جسمها فإن هذه الرخصة تختص بمن غلب على ظنه إجابته إليها فإن لم يتيسر له النظر إليها بعث إليها
مرأة ثقة تتأملها ثم تصفها له لما رؤيع النبي صلى الله عليه وسلم بعث أمة سليم تنظر مرأة ومن استشير في خاطب أو مختوبة وجب عليه أن يذكر ما فيه من مساون وغيره ولا يكون ذلك من الغيبة
ويحرم التصريح بخطبة المعتدة فقوله أريد أن أتزوجك فلا يؤمن أن يحملها الحرص على أن تخبر بانقضائي عدةها قبل انقضائها وإن كان المرجع فانقضائها ليس إلى المرأة فإن إباحة الخطبة قد تكون
ذريعة إلى استعجال المرأة بالإجابة والكذب فانقضائ عدةها وتباح خطبة المعتدة تصريحا وتعريضا لمطلقها إذا كان طلاقا بائنا دون الثلاث يباح التصريح والتعريض من صاحب العدة فيها إن كان من
من يحل له التزوج أتزوج بها في العدة وتحرم خطبته على خطبة آخيه المسلم فمن خطب مرأة وهجيب إلى ذلك حرم على غيره خطبتها حتى يأذن بذلك أو يرد وفي حديث بن عمر وما في معنىها على تحريم
خطبة المسلم على خطبة آخيه لما في ذلك من الإفساد على الخاطب الأول ويقاع العداوة بين الناس والتعد على حقوقهم وحرماته فإن رد الخاطب الأول أو أذن للخاطب الثاني أو تركتلك المرأة كازل
الثاني أن يخطب حتى يأذن أو يترك وهذا من حرمة المسلم وتحريم التعد عليه وبعض الناس لا يبالب ذلك يقدم على خطبة المرأة ويعلم أنه مسبوق إلى خطبتها وأنها قد حصلت الإجابة وحرم شديد
التحريم وحريم به إن تزوج تلك المرأة التي أقدم على خطبتها وهو مسبوق إليها مع تأثمه الشديد حريم به أن لا يوفق وأن يعاقف فعال المسلم أن يتنبه لذلك وأن يحترم حقوق إخوانه المسلمين وإن
حق المسلم على أخيه المسلم عظيم وأن يتنبه لذلك وأن يتنبه لذلك وأن يتنبه لذلك وأن يحترم حقوق إخوانه المسلم
149 من 220|شرح الملخص الفقهي|النكاح|عقد النكاح وأركانه وشروطه|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدرسمائته وتسعة واربعون
يخطبها العاقد أو غيره من الحاضرين ولفضها إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعود بالله من شرور أنخسنا وسيئات أعمالنا ويقرأ بعد هذه الخطبة ثلاث آيات من كتاب الله الذين
آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الثالثة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدة يسلح لكم عمالكم ويافر لكم دنوبكم من يطيع الله ورسوله فقد
فاجه فوزا عظيم وأما أركان عاقد النكاح أهي ثلاثة الأول وجود الزوجين الفاليين من الموانع التي بأن لا تكون المرأة مثلا من اللوات يحرم على هذا الرجل بنسب أو رضاع أو عدة أو إلذاله ولا
يكون الرجل مثلا كافرا والمرأة مسلمة واردالك من الموانع الشرعية التي سياتي بيانها إن شاء الله الركن الثاني حصول الإيجاب وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه بأن يقول أن النكاح
ينعقد بكل لفظ يدل عليه ولا يقتصر على لفظ الإنكاح والتزويت أنهما هم اللفظان الذان ورد بهم القرآن كقوله تعالى وإذا حصل الإيجاب والقبول إن عقد النكاح ولو كان المتلفظ هازلا لم يقصد
معناه الحقيقي يقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث حزله النجد وجده النجد الطلاق والنكاح والرجع قواه التلمري وأما شروط صحة النكاح فهي أربع الأول تعيين كل من الزوجين فلا يكفي أن يقول زوجتك
بنتي إذا كان له عدة بنات أو يقول زوجتها ابنك وله عدة أبنى ويحصل التعيين إما بالإشارة إلى المتزوج أو بتسميته أو بوصفه بما يتميز به عن غيره الشرط الثاني رضى كل من الزوجين بالآخة فلا
يصح إنهكرها أحدهما عليه لحديثها بهريرة لا تنكح لأي محتات استعمر والبكر حتى تستأذن متفق عليه إلا الصغيرة منهما الذي لم يبلغ والمعتوها فلوليه أن يزوجه بآير إذنه الشرط الثالث أن يعقد
على المرأة وليها ولا تعقد لنفسها يقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي فالمرأة نفسها بدون وليها فنكاحها باطر لأن ذلك ذريعة إلى الزنا ولأن المرأة قاصرة النظر عن اختيال الأصلح
لها والله تعالى خاطب الأولياء بالنكاح خاطم به الرجال خاصة فقال تعالى فما جدها لأبي وإن على ثم ابنها ثم بنوه وإن نزل ثم أخوها لأبوين ثم أخوها لأب ثم بنوهما وإن نزل ثم عمها لأبوين ثم
عمها لأب ثم بنوهما وإن نزل ثم أقرب عصبتها نسبا كليلث ثم المعتق لها
ثم الحاكم الشرط الرابع الشهادة الشهادة على عقد النكاح فلا يصح إلا بشاهدين عدلين قالت ترملي العمل عليه عند هاهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين ويرهم
قالوا لا نكاح إلا بشهود ولم يختلف في ذلك من مضى منهم إلا قوم من المتاخرين من هاهل العلم أيها المستمعون الكرام إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى لمواصلة الحديث فيما تبقى من هذا
المنظم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه يا جماعين
150 من 220|شرح الملخص الفقهي|النكاح|الكفاءة في النكاح|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدرس مائتم وخمسون بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه داه أما بعد أيها المستمعون الكرام كفاءة لؤتن المساوات والمماثلة والمراد بها هنا
المساوات بين الزوجين في خمسة أشياء فلا يكون الفاجر والفاسق كفأا لعفيفة عدل لأنه مردود الشهادة والرواية وذلك نقص في إنسانيته الثاني المنصب وهو النسب فلا يكون العجمي وهو من ليس من
العرب كفأل العربية الثالث الحرية فلا يكون العبد ولا المباعظ كفأل حره لأنه من قصم بالرق الرابع الصناعة فهو صاحب الصناعة دنيئة كالحجام والحائك كفأا لبنة من هو صاحب الصناعة جليلة
كالتاجر الخامس اليسار بمال بحسب ما يجب لها من المهر والنفقة فلا يكون المعسر كفأا لموسيقه لأن عليها ضارا في إساره لإخلاله بنفقتها فإذا اختلف أحد الزوجين عن الآخر في واحد من هذه
الأمور الخمسة فقد انتفت الكفاءة ولكن ذلك لا يؤثر على صحة النكاح لأن الكفاءة ليست شرطا في صحة النكاح لأن رجلا زوج بنته من ابن أخيه ليرفع بها خسيسته فجعل النبي صلى الله عليه وسلم له
الخير و بعض من العلماء يرى أن الكفاءة شرط لصحة النكاح وهو رواية عن أحمد قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله الذي يقتضيه كلام أحمد و لأن الكفاءة ليست بمنزلة الأمور المالية مثل
المهر المرأة إن أحبت المرأة والأولياء طلبوه و إلا ترقوه ولكنه أمر ينبغي له معتباره يحرم نكاحه تحريما مؤبدا أمهاتكم الله تهيأ رضعنكم وأخواتكم من الرضاعه وأمهات نسائكم و ربعبكم الله
في حجوركم من نسائكم الله تدخلتم بهم فإن لم تكونوا دخلتم بهم نفلا جناح عليكم و حلائلوا ابنائكم الذين من أصلابكم و أنتجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا الرحيم
والمحصنات من النسائي إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم إلى قوله تعالى و بنتو الاختي و بنتو بنها و بنتو بنتها و يحرمنا بالسبب هن الملاعنة تحرم على الملاعن لما رول جوز جاني عن سهل
بنساد قال ماضى السنة في المتلاعين أن يفرق بينهما ثم لا يجك معاني أبداه قال الموفق لا نعلم أحدا قال بخلاف ذلك و يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب من الأقسام السابقة فكل مراءة حرمت بالنسب
من الأقسام السابقة و تحرم بالعاقذ زوجة أبي و زوجة جده و تحرم عليه أم زوجته وجدتها بمجرد العقد و لا بيان المحرمات في النكاح بالنوعين أن نسج والسبب و إلى الحلقة القادمة بإذن الله
تعالى نواصل الحديث فيما تبقى من آله الأحكام والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد و آله و صحبه
151 من 220|شرح الملخص الفقهي|النكاح|في المحرمات في النكاح|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان وعليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد نواصل الحديث معكم في بيان ما تسر من أحكام النكاح قد ذكرنا في الحلقة السابقة القسم الأول من النساء المحرمات أي التي يحرم تجوجها بالنسبة لبعض الأشخاص لاتبارات خاصة وهنا نحن إن
شاء الله نذكر في هذه الحلقة القسم الثاني وهو ما كان تحريمه منهن مؤقتا وهو نوعان لوع يحرم وكذلك يحرمو من أجل الجمع ويحرمو الجمع بين الاختين وعالتم ذلك قطعتم أرحامكم وذلك لما يكون
بين الضرائر عادة من الغيره فإذا كانت احداهما من أقارب الأخرى حصلت القطيعة بينهما بسبب الجمع لذلك حرمه الشارع فإذا طلقت المرأة وانتهت عدةها حلت أختها وعمتها وخالتها لمن يحرمو جمعها
معها وكذلك يجب أن يجمع بين أكثر من أربع نسوه لقوله تعالى "فنكحوا ما قابلكم من النساء مثلا وثلاثة وربع" وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من تحته أكثر من أربع نسوه لما أسلم أي فارق
ما زاد عن أربع النوع الثاني من المحرمات إلى أمد ما تحريمه لعارض يزول ويحرمو تزوج المعتدة من الغير ما دامت في العدة لقوله تعالى "ولا تعزيموا عقلة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلة" ومن
الحكمة في ذلك أنه لا يؤمن أن تكون حاملا يفضي ذلك إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب ويحرمو تزوج الزانية إذا علم زناها حتى تتوب وتنقض عدةها وحرم ذلك على المؤلين ويحرمو على الرجل أن
يتزوج من طلقها ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح لقوله تعالى "الطلاق مرتان وإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان" إلى قوله تعالى "فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره" ويحرمو
تزوج المحرمة حتى تحل من إحرامها
وكذا لا يجوز للمحرم أن ياقد النكاحة على مرأة وهو محرم يقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب أوه الجماعة إلا البخاري ولا يحل ويتزوج كافر إمراءة مسلمة يقوله تعالى
"ولا تنكح المسلكين حتى يؤمنه" ولا يحل ويتزوج المسلم مراءة كافرة يقوله تعالى "ولا تنكح المشركات حتى يؤمنه" وقوله تعالى "ولا تمسكو بعصم الكواهر إلا الحرة الكتابية يجوز للمسلم أن
يتزوجها" يقوله تعالى "والمحصنات من الذين أوت الكتاب من قبلكم" وتكون هذه الآية مخصصة لعموم الآياتين السابقةين لتحريم نكاح الكافرات على المسلمين وقد أجمعها العلم على ذلك "المسلم أن
يتزوج الأمت المسلمة لأن ذلك يفضي إلى استرقاء أولاده منها إلا إذا خاف على نفسه من الزنا ولم يقدر على مهر الحرّة أو ثمن الأمت " ويحرم على العبد أن يتزوج سيدته للإجماء على ذلك ولأنه
يتنافى مع كونه سيدته" لأن لكل منهما أحكام الخاصة " ويحرم على السيد أن يتزوج مملكته لأن عقد الملك أقوى من عقد النكاح " " والوطء بملك اليمين حكمه حكم الوطء في العقد في ما سمق من
المحرّمات إلى آمد " " فمن حرم وطءها بعقد كالمعتدة والمحرمة والزانية والمطلقة ثلاثة " " حرم وطءها بملك اليمين " " لأن العقدة إذا حرم لكونه طريقا إلى الوطء فلان يحرم الوطء من باب
أولى " " وطء بالعقب فيما ذكر بقوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكه " " وقال صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تلع باير لالك والله أعلم " أيها المستمعون الكرام إلى الحلقة
القادمة بإذن الله نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
152 من 220|شرح الملخص الفقهي|النكاح|في الشروط في النكاح|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لماعال شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدرس مائة وثنان وخمسون بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحدة الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعك أي المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم في بيان ما تيسر من أحكام
النكاح ونتناول في هذه الحلقة الشروطة في النكاح من ما يشتريته أحد الزوجين في العقل على الآخر من ما له فيه مصلحة ومحلها ما كان في العقل أو التفق عليه قبلها وهي تنقسم إلى قسمين قسم
صحيح وقسم فاشد ومن الصحيح يندل أكثر من هل العلم إذا شرطت عليه طلاقة ضررته فيصحه هذا الشرط وقال البعض الآخر من العلم بعدم صحة لأن النبي صلى الله عليه وسلمناها أن تشتريط طلاقة أفتها
لتكفأ ما في صحفتها والنهي يقتر الفساد فيكون هذا الشرط فاشده ومن الشروط الصحيحة في النكاح إذا شرطت عليه أن لا يتسرأ أو لا يتزوج عليها فإن في ذلك مصلحة لها فإن وفابه وإلا فلها الفسخ
إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج وكذا لو شرطت عليه أن لا يخرجها من دارها أو بلادها صح هذا الشرط ولم يكون له إخراجها إلا بإذنها وكذا لو شرطت أن لا يفرق بينها وبين
أولادها أو لا يفرق بينها وبين أبويها صح هذا الشرط فإن خالفه فلها الفسخ وكان لازم يجب عليه الوفاء به ولها الفسخ بعدمه وخيارها في ذلك على التراحي فتفسخ متاشاءة ما لم يوجد منها ما يدل
على رضاها ما علمها بمخالفته لما شرطت عليه فحين إذن يسقط خيارها فقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط ولحديث المؤمنون على شروطهم قال العلامة بالقيم رحمه الله يجب الوفاء بهذه الشروط التي
هي أحق أي وفابها ومقتل الشرع والعقل والقياس الصحيح فإن المرأة لم ترضى ببذلي بضعها للزوج إلا على هذا الشرط ولو لم يجب الوفاء به لم يكن العقل عن تراض وكان إلزاما لم تلتزمه وبما لم
يلزمها الله ألت اسم الثاني من الشروط شروط فاسدة وهي نوعان نوع يبطل العقد وهو أنواع ثلاثة النوع الأول نكاح الشغار وهو أي زوجه موليته بشرق ينزوجه الآخر موليته ولا مهرب بينهما سم
يشغارا من الشغور وهو الخلوه لخلوه من العوث وقيل سم يشغارا من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول وهو باطل يجب التفريق فيه سواء كان مصر حم فيه بنف المهر أو مسكوة عنه يحديث بن عمر أن النبي
صلى الله عليه وسلمنه عن الشغار سداق متفق عليه قال الشيخ تقي الدين وفصل الخطاب أن الله حرم نكاح الشغار جان الولية يجب عليه أن يزوج موليته إذا خقبها ونظره لها نظر مصلحة لا نظر شهوة
والصداق حق لها لا له وليس للولي ولا للأبي أي زوجها إلا لمصلحتها وليس له أي زوجها لغرضه لا لمصلحتها وبمثلها لا تسكط ولايته ومتا كان غرضه أي عاول فرجها بفرج الأخرى لم ينظر في مصلحتها
وصارك من زوجها على مال له لا لها وكله ما لا يجوز وعلى هذا لو سما صداق حيلة والمقصود المشاغرة لم يجز كما نص عليه أحمد جان مقصوده أن يزوجها بتزوجه الأخرى لا لمصلحة المرأة سواء سمي مع
ذلك صداق أو لم يسمى كما قاله معاوية ربي الله عنه ويروه وأحمد جوزه مع الصداق المقصود دون صداق الحيلة مراعات لمصلحة المرأة في الصداق انتهى كلامه رحمه الله ومتا حللها للأول طلقها أو
نوى التحليل بلا شرط يذكر في العقب أو اتفق عليه قبل العقب ففي جميع هذه الأحوال يبطل النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم الله بن ماجه والحاكم وغيره وقال الكرطبي رحمه الله رحمه حرم ثم
أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفتوا إليه من الروافر أيها المستمعون الكرام إلى الحلقة القادمة بإذن الله نواصل الحديث فيما تبقى من حكام النكاح السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحته
153 من 220|شرح الملخص الفقهي|النكاح|في الشروط في النكاح|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدف سمئة وثلاثة وخمسون بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله على فضله وإحسانه الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته واهتدا بهديه أما بعد فأيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته نواصل الحديث معكم في بيان ما تيسر من أحكام النكاح ضمن برنامج من الفقه الإسلامي ونتناول في حلقتنا هذه إن شاء الله بيان القسم الثاني من الشروط الفاسدة في النكاح إذ تقدم في
الحلقة الأولى بيان القسم الأول وهو الذي يفسد العقد ونتناول في هذا الذي لا يفسد العقد منها ومن ذلك أنه لو شرط في عقد النكاح استقاط حق من حقوق المرأة كان شرط أن لا مهر لها أو لا نفقت
أو شرط أن لا يقسم لها أو يقسم لها أقل من ضررتها فإنه في هذه الأحوال يفسد الشرط ويصح النكاح لأن ذلك الشرط يعود إلى معنى زائد في العقد لا يلزم ذكره ومن ذلك أنه لو شرطها مسلمة فبانت
كتابية فانكاح صحيح ولكن له خيار الفسخ ومن ذلك أنه إن شرطها بكرا أو جميلة أو ذات نسب فبانت بخلاف مشترط فالعقد صحيح وله الفسخ لفوات شرطة ومن ذلك من تزوج مرأة على أنها حر فإن كان من
من لا يحل له تزوج الإماء وإنه يفرق بينهما وإن كان من من يحل له تزوج الإماء فالعقد صحيح وله الخيار الفسخ وكذلك لو تزوجت المرأة رجلا على أنه حر فبان عبد فلا ه الخيار كما لو عتقت أمة
تحت عبد فإن لها الخيار ومن العيوب التي تثبت الخيار أن من وجدت زوجها لا يقدر على الوطع بكونه عنينا أو مقطوع الذكر فلها الفسخ وإن الدعت أنه عنين فقره وبذلك وجل سنة وإن وجد الرجل في
زوجته عيبا يمنع الوطع كر رتق ولا يمكن زواله فله الفسخ وكذا من وجد منهما في الآخر عيبا مشتركا كالباسور والجنون والبرس والجذام وقرع الرأس وبخر الفم فله الخيار لما في ذلك من النفرة
قال العلمة وإنه أولى من البيع انتهى ولو حدث بأحد الزوجين عيب بعد العقد فللآخر الخيار أيضا ويثبت الخيار لما لم يرضى بالعيب من الزوجين ولو كان به عيب مثله أو مغير الله لأن الإنسان
يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه وما الرضية من الزوجين بعيب الآخر بأن قال رضيت به أو وجد منه دليل الجظا ما علمه بالعيب فلا خيار له بعد ذلك وحيث ثبت ليا حديهم الخيار في حال من
الأحوال السابقة وإنه لا يتم إلا عند الحاكم وإنه فقد دلست عليه العيب فكان الفسخ بسببه وإن كان الفسخ بعد الدخول فلها المهر المسمى في العقد لأنه وجب بالعقد واستقر بالدخول فلا يصد لكن
يرجع به على من غره ولا يصح تزويد الصغيرة والمجنونة والمملوكة بمن فيه عيب رد به النكاح لأن وليهم لا ينظر لهم إلا بما فيه الحظ والمصلحة لهم وإن رضيت بالتزوج من مجنون أو مجذوب أو أبرس
فلوليها منعها من ذلك لأن في ذلك ضررا يخشى تعديه إلى الولد "العيوب الخلقية" وإنما هي شرط للزومة ومن هذه المباحث جميعًا يتضح لنا عناية الإسلام ببناء الأسرة وإزالة كل ياسباب الشيقاق
والاختلاف شأنه في ذلك تشأنه في بقية مجالات الحياة حيث استوفى مصالح العباد ودفع الظرر عنهم وتتفل لهم بحياة سعيدة تحت ظله الوارف في الله مهدنا للإسلام أثبتنا عليه وإلى الحلقة القادمة
بإن الله لا استثاع الحديث عن نوع آخر ونحكى من نكاح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
154 من 220|شرح الملخص الفقهي|النكاح|في أنكحة الكفار|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان ورحمة الله وبركاته نواصل
الحديث معكم في بيان ما تسر من أحكام النكاح ولخص في حلقتنا هذه التحدثة عن حكم أنكحة الكفار منها الكتاب وغيرهم كلم جوس والوثنيين والمراد بيان ما يقررون عليه من أنكحتهم لو أسلم أو
ترافعوا إلينا حال كفرهم ويحرموا على الكفار من النساء ما يحرموا على المسلمين وقد جاء في القرآن الكريم إضافة المرأة إلى الكافر في قوله تعالى وامرأته حمالة الحطة ومرأة إلى الكافر
والإضافة تقطظ زوجية صحيحة قال شيخ الإسلام إبن تينية رحمه الله الصواب أن أنكحتهم المحرمة في الإسلام حرام المطلقة إذا لم يسلموا عوقب عليها وإن أسلموا عفية لهم عنها لعادة معتقادهم
تحريما وإن أريد نفوذه وترته أحكام الزوجية عليه من حصول الحل به المطلق ثلاثا أوقوع الطلاق فيه وثبوت الإحسان به فصحيح إنتهى كلامه ومن أحكام أنكحت الكفار أنهم يقررون على فاسدها بشرطة
الشرط الأول إذا تقدوا سحتها في شرعهم وإذا تقدوا سحة نكاحهم في شرعهم ولم يترافعوا إلينا لم نتعرض لهم وإن أتونا قبل عقد نكاحهم عقدناه على حكم ديننا بإيجاب وقبول وولي وشاهد عادل مننا
وإن نتعرض لكيفية صدوره وتوفر شروطه فيما سبق لكننا ننظر فيه وقت الترافع أو وقت إسلامهم وإذا كان المهر الذي سمي لها في حال الكفل صحيحا أخذته لأنه وجب بالعقد ولا ما نعم استيثائه له
وإن كان فاسدا كالخمري والخنزيل فإن كانت قبلته أقل استقر وليس لها غيره لأنها قبلته بحكم الشرط الأول وإن لم تكن قد قبلت المهر الفاسد فإنه يفرض لها حينئذ مهر المثل وإن كانت قبلت بعض
المهر الفاسد ولم تقبل بقيته فإنه يجب لها قصط الباقي من مهر المثل وإنه يفرض لها مهر المثل لخلو النكاح من تسمية المهر وإن أسلم زوج غير كتابية قبل الدخول وإن أسلم الآخر فيها دام
النكاح وإن لم يسلم فيها تبين أن النكاح قد فسخ منه أسلم الأول وإن سلم إختر منه أربعه وقاله أيضا غيره والله أعلم وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله
وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
155 من 220|شرح الملخص الفقهي|النكاح|في الصداق في النكاح|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان ونتحدث في حلقتنا هذه إن شاء
الله عن أحكام الصداق تعريفه حكمه دليله يقداره الحكمة في مشروعية أما تعريفه فالصداق ما أخود من الصدق لأنه يشعر برابة الزوج في الزوجة وهو عوض يسمى في عقد النكاح أو بعده فهو واجب
ودليله الكتاب والسنة والإجماع قال تعالى فكلما صح أن يكون ثمنا أو أجرة صح أن يكون صداقا وإن قلا أو كثر إلا أنه ينبغ الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه يكون في حدود 400 ذرهم وهي
صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم قال شيخ الإسلام لتينية رحمه الله الصداق المقدم إذا كثر وهو قادر على ذلك لم يكره فأما إن كان عاجزا عن ذلك كله بل يحرم إذا لم يتوصل إليه إلا بمسألة
أو غيرها من وجوه المحرمة وحد المباهات والإسراف ولم تثق الكاهل الزوج بحيث تحوجه إلى الاستعانة بغيره عن طريق المسألة ونحوها ولم تشغل دمته بالدين وهذه ضواب تقيمة تكفل المصلحة وتدفع
المضرّة ويتبين من خلالها أن ما وصل إليه الناس اليوم هي قضية المهور من المغالات الباهرة التي لا يراع فيها جانب الزوج الفقير والتي أصبحت عقبة صعبة المرتقى في طريق الزواج إن هذه
المغالات لا شك في كراهتها أو تحرينها خصوصا وأنه يكون إلى جانبها تكاليف أخرى لنشراء الأكمشة الغالية الثمن والمصاغات الباهرة والحفلات والولائم المستملة على الإسراف والتبذير وإهدار
الأطعمة واللحوم في غير مصلحة تعود إلى الزوجين أو غيرهما وفي حديث عايشة رضي الله عنها مرفوعا أعظم النساء برتة أيسرهن مئونة أوه أحمد والبيهقي والحاكم وغيرهم وقال عمر بن الخطاب رضي
الله عنه وإن الرجل لا يغلي بصادقة مراءاته حتى يكون لها عداوة في قلبه وإن المستمع الكريم أن كثرة الصداق قد تكون سببا في بوض الزوج لزوجته حين ما يتذكر ضخامة صداقها وما كلافته من
المئونة ولهالا كان عظم النساء بركة أيسرهن مهورا ولهالا كان أعظم النساء بركة أيسرهن مئونة كما في حديث عايشة تيسير الصداق يسبب البركة في الزوجة ويزرع لها المحبة في قلب الزوج
والمسلمون واصلحوا من هذا الواقع المرير ولا تبتبعوا شبول المسرفين والمبذرين إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين والحكمة في مشروعية الصداق أن فيه معاوظة عن الاستمتاع وفيه تعزيز اللجان
بالزوجة وتقدير لما كانتها في حق الزوج وتستحب تسمية الصداقي وتحديده في العقد وذلك لقطع النزاع ويجوز أي يسمى ويحدد بعد العقد وعما نوعية الصداق فكما تقدم أن كل ما جازع يكون فمن في بيع
أو أجرة في إجارة أو قيمة لشي جازع يكون صداقا سواء كان من عين أو دين أو معجل أو مفاة ما وهالة من ما يدل على أنه مطلوب تيسير الصداقي حسب الظروف والأحوال تيسير للزواج الذي يتعلق به
مصالح عظيمة للأفراد والمجتمعات وفق الله الجميع لطريق الرشاد والسداد الحمد لله رب العالمين وإلى الحلقة القادمة بإذن الله وتوفيقه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على
نبينا محمد وآله وصحبه
156 من 220|شرح الملخص الفقهي|النكاح|في الصداق في النكاح|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدى سمائة وستة وخمسون بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحابته ومن اهتدا بهديه وتمسك بسندته أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وضركاته وبعد
نواصل معكم الحديث في موضوع حكام النكاح ولخص في حلقتنا هذه التحدث عن مسائلة تتعلق بالصداق لأننا تناولنا في الحلقة السابقة أول الكلام في موضوعه ومن هذه المسائل أولا أن الصداق ملك
للمرأة ليس لوليها منه شيء إلا ما سمحت به له عنطيب نفس فإنطبنا لكم عن شيء منه نفس فكلوه هني أم ريا فإذا طابت نفسها بشيء من صداقها لوليها أو زوجها أو غيرهما فلا بأس بالذلك إلا أنه
لأبيها خاصة أن يأخذ من صداقها ولو لم تأذن ما لا يضرها ولا تحتاج إليه لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك ثانيا يبدأ تملك المرأة لصداقها وإذا طلقها قبل الدخول ثالثا إذا طلقها
قبل الدخول أو الخلوة وقد سمالها صداقا فلها نصف لقوله تعالى وإنصف لها بمجرد الطلاق وإيهما عفى لصاحبه عن مصيبه منه وهو جائز التصرف صح عفوه لقوله تعالى إلا أن يعفوه أو يعفو الذي بيده
عقدة النكاح فقال تعالى ومن جملة ذلك أنت تفضل المرأة بالعفوى عن النصف أو يتفضل الرجل عليها بإكمال المهر وإرساد للذجال والنساء من الأزواج إلى ترك التقسي على بعضهم بعضا والمسامحة فيما
يستغرقه أحدهما على الآخر للأصلة التي قد وقعت بينهما رابعا كل ما قبضى بسبب النكاح ككسوة اللي أبيها أو أخيها فهو كالمهر 5 إذا أصدقها مالا مغصوبا أو محرما صح النكاح أو وجب لها مهر
المثلي بدل الصداق المحرم 6 إذا عقد النكاح ولم يجعل للمرأة مهر فإنه يصح النكاح ويسمى ذلك بالتفوير ويقدر لها مهر المثل يقوله تعالى لا جناح عليكم انطلقتم النساء ما لم تمسونا أو تفلغو
لهن فريضة أي وما لم تفلغو لهن فريضة ولي حديث ابن مسعود في رجل تزوج مراتا ولم يفرظ لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود ربي الله عنه لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها
العدة ولها الميراث وقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت الله التلمذي وغيره وصحها ويصح العقد في هذه الحالة ويقدر لها مهر المثل و الذي يقدر مهر المثل
هو الحاكم ويقدره بمهر مثلها من نسائها أي قراباتها من من يماثلها كأمها وخالتها وعمتها وإن فارقها قبل الدخول بطلاق فلها المتعة بقدر يفسز وجهها وعسره بقوله تعالى لا جنعها عليكم
انطلقتم النساء أما لم تمسوه أو تفريضو له النفريضة ومتعوه على الموسيقى قدره وعلى المقترى قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن كانت المفارقة بموت أحدهما قبل الدخول تقرر لها مهر
المثل ووالثه الآخر لأن تركت اسمية الصداق لا يقدحه في صحة النكاح ولحديث بن مسعود الذي سبق ذكره وإذا حصل الدخول أو الخلوة تقرر لها مهر المثل لما روا أحمد وغيره من قضاء الخلف
والراشدين أنما اغلق بابا أو ارخى سترا فقد وجب المهر فإن كان الصداق مؤجلا ليس لها منع نفسها حتى تقبضه لأنها رضيت بتاخيره
ثم أرادت الامتناعة حتى تقبض صداقها وليس لها ذلك أيها المستمعون الكرام في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على
نبينا محمد وآله وصحبه
157 من 220|شرح الملخص الفقهي|النكاح|في وليمة العرس|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شفق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدرس مائة وسبعة وخبسون بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على فضله ويحسانه وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته أجلنا نواصل الحديث معكم حبر هذا البرنامج وقد انتهابنا إلى أحكام
وليمة العوس فلتكن موضوع حديثنا في هذه الحلقة وقال بعضهم بوجوبها ووقت ويقامة وليمة العرس موسع يبدأ من عقد النكاح الانتهاء أيام العرس والأولى الزيادة عليها لمفهوم حديث عبد الرحمن بن
عوف أولم ولو بشات هذا معتي السر ذلك وإلا فيكون بحسب المقدرة فقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بحيس وهو الدقيق والسمن والأقلط يخلط بعضها ببعض ووضعه على نطع صغير هدل ذلك على
إجزاء الوليمة بغير ذبح الشات ولا يجوز الإسراه في وليمة العوس كما يفعل الآن في هذه الأوقات من ذبح الأغنام الكثيرة والإبل وتكفير الطعام على وجه البذخ والإصراف ثم لا تؤكل بل يكون مؤال
تلك الأطعمة واللحوم إلقائها في الزبالات وإهدارها فهذا لما تنهى عنه الشليعة ولا تستسيغه العقول السليمة ويخشى على فاعله ومرضي به من العقوبة وزوال النعمة إضافة إلى ما يصحب تلك الولائم
الفخمة من أشر وبطر وجتمعات لا تسلم في الغالب من المنكرات وقد تقام هذه الولائم في الفنادق ويحصل فيها من تساهل النساء بالستر والاحتشام واختلاط الرجال بهنما يخشى من عواقبه الوخيم وقد
يتخلل تلك الاحتفالات أغان ومزامير ويجلب لها المطربون الفسقة والمصورون الظلمة والذين يصورون النساء ويصورون العريسين حالج تمعيما وتهدر في هذه الحفلات أموال كثيرة من غير فائلة بل على
سبيل الفساد والإفساد هل يتقل الله من يعملون هذه الأعمال واليخشى من عقوبته؟
قالت على مقام أهلكنا من قرية بطرة معيشتها تلك مساكنهم لم تسكم من بعدهم إلا قليلا قالت على وكلوا وشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وقالت على كلوا وشربوا من رزق الله ولا تعثوا في
الأرض مفسدين ولايات في هذا كثيرة معلومة تدل على أنه يجب على المسلمين أن يشكروا نعمة الله وأن لا يسرفوا في استعمالها ويجب على من دعي لحظول وليمة العرس أن يجيب الدعوة إذا توفرت فيها
هذه الشرطة الشرط الأول أن تكون هي الوليمة الأولى فإن تكرر إقامة الولائم لهذه المناسبة لم يجب عليه حضور ما زاد على الأولى لقوله صلى الله عليه وسلم "الوليمة أول يوم" "الوليمة أول يوم
حق والثان معروف والثالث رياء وسمع" قاله أبو داودة وغيره وقال الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله الشرط الثاني أن يكون الداعي من غير العصاة المجاهرين بالمعصية الذين يجبوا
هجرهم الشرط الرابع أن يعينه الداعي بالدعوة ويخصه بها الشرط الخامس أن لا يكون في الوليمة مونكر كخمر وأغان ومزامير ومطلبين كما يحصر في بعض الولائم في هذه الأزمان إذا توفرت هذه الشرط
وجبت إجابة الدعوة لقوله صلى الله عليه وسلم شرط طعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله رواه مسلم رواه ابن ماجه شكرام إلى الحلقة
القادمة بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
158 من 220|شرح الملخص الفقهي|النكاح|في عشرة النساء|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أداز 108.
5 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على فضله وإحسانه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد أي والمستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يواصل الحديث معكم في
بيان ما تيسر من احكام النكاه قد انتها بن البحث في الحلقة السابقة إلى موضوع عشرة النساء فاليكون موضوع بحثنا في هذه الحلقة وبالله التوفير يراد بالعشرة لغة الاجتماع والمخالقة يقال لكل
جماعة عشرة ومعشر والمراد بها هنا ما يكون بين الزوجين من الألفة والإنظمان فلو جيني معاشرة الآخر بالمعروف فلا يماطله بحق ولا يتكره لبذله ولا يتبعه أدو ومنه جقوله تعالى وعاشره النبي
المعروف وقال تعالى ولهن مثللي عليه النبي المعروف وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وقال صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يستد لأحد لأمرت المرأة أن تستد لزوجها
وقال صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة هاجرة في راش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح ويسن لكل من الزوجين تحسين الخلق لصاحبه والرفق به وتحمل أذاه لقوله تعالى وبالوالدين إحسانة إلى
قوله والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب قيله وكل واحد من الزوجين صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم وينبغي للزوج إمساك زوجته حتى مع كراهته لها ليقوله تعالى وعاشره
النبي المعروف فإن كرهتمهن فعساء تكره شيء ويجعل الله فيه خيرا كثيرا قال ابن عباس رضي الله عنهما فيه معنا هذه الآية الكريمة ربما رزق منها ولدا فجعل الله فيه خيرا كثيرا وفي الحديث
الصحيح لا يفرق مؤمن مؤمنه إنسخط منها خلقا رضي منها آخر فيحرم مطلو كل واحد من الزوجين بما يلزمه للزوج الآخر وكراهته لبذله وإذا تم العقد لزم تسليم الزوجة التي يوطع مثلها لزوجها إذا
طلب تسليمها إليه في بيته إلا إذا شرطت هي عليه في العقد بقاءها في دائم وللزوج أي يسافر بها سفر لا معصيت فيه ولا خطر لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا سافرون بنسائهم لكن لما كان
غالب الأسفار المتعارف عليها في هذا الزمان هي الأسفار إلى البلاد الخارجية الكافرة وبلاد الإباحية والفساد لما في ذلك من الخطر الشديد على الدين وعلى الأخلاق ويجب على المرأة وعلى
أوليائها الامتناع من سفرها مع زوجها لهذه البلاد وما تعورف عليه في هذا الزمان لدى كثير من المترفين من الشباب ولو الثروة من السفر صبيحة الزواج إلى البلاد الخارجية الكافرة لإمضاء شهر
العسل كما يسمونه وهو في الواقع شهر السم ومشاهدة أفعال الكفار وتقاليدهم السخيفة وزيارة أمكنة الله حتى ترجع المرأة متأثرة بتلك الأخلاق الرذيلة زاهدة بأخلاق مجموعةها المسلم إن هذا
السفر حرام شديد التحرين يجب الأخذ على يدمر تكيبه ومنعهم منه ومنعها من ذلك السفر وتخليصها من هذا الزوج المستهتر لأنها أمانة في أعناقهم ولو رضيتها به فإنها قاصرة النظر لنفسها فلا
تمكن منه وما جعل الولي يقيم عليها إلا لمنعها من مثل ذلك ويحرم على الزوج وطأ زوجته حال حيضها يقوله تعالى ويسألونك عن المحيظ كل هو أدى فأتزل النساء في المحيظ إذا تطهرنا فأتوهن من حيث
أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وللزوج إجبار زوجته على إزالة وسخ واخر ما تعافه النفس من شعر يجوز أخذه وظفر ومنعها من أتلما له رائحة كريهة لأن ذلك ينفره عنها ويجبرها
على غسل نجاسة وعداء واجب في الصلوات الخمس وإن صلت وإلا حرمت عليه الإقامة معها ووجب عليه أن استبدلها بغيرها وتذاع عليه إجبارها بترك المحرمات وجتنابها بقوله تعالى وقال تعالى وأنه كان
صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة فالزوج مسؤول عن زوجته وهو مسترعا عليها ومسؤول عظاية خصوصا وأنها تربي أولاده وترأسه أسرته فإذا فسدت أخلاقها واختلدينها
أفسدت عليه أولاده وأهل بيته فعلى المسلمين أن يتقوا الله في نسائهم ويتفقدوا التصرفاتهن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وإلى
الحلقة القادمة بإلن الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعاله وصحبه
159 من 220|شرح الملخص الفقهي|النكاح|في عشرة النساء|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شفق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان يجب أن تحدث عن حكام العشرة
بين الزوجين فمن حكام العشرة بين الزوجين أنه يلزم الزوج أي بيت عند زوجته إذا كانت حرة ليلة من أربع ليل انطلبت منه ذلك لأن أكثر ما يمكنه أن يجمع معها من النساء ثلاث المثلها ولأن كعب
بن سوار قضى بذلك عند عمر بن خططة هذا رأي بعض الفقهاء وهذا دليل هو تعليل لكن في هذا الاستدلال والتعليل عند الشيخ تقي الدين نظر حيث يرى أن التزوج بأربع لا يقتضي أنه إذا تزوج بواحدة
فقط يكون حال الإنفراد كحال الاجتماع والله أعلم إذا طلبت الزوجة ذلك لأن الله تعالى قدر ذلك في أربعة أشهر في حق المولي فكذلك في حق غيره واختار شيخ الإسلام بن تيمية وجوبه بقدر كفاية
الزوجة ما لم يضره أو يشخله عن طلب معيشة من غير تقدير بمدة لأن التقدير بمدة لا دليل عليه وإن سافر الزوج فوق نصف سنة وطلبت الزوجة قدومة لزمه ذلك إلا في فإن أبى القدوم من غير عذر
يمنعه وطلبت الزوجة التفريق بينهما فرق بينهما الحاكم بعد مراسلة لأنه ترك حق عليه تتضرر الزوجة بتركه وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله وحصول الزرر بالزوجة بترك الوطئ مقتضل الفسخ بكل حال
سوى أن كان بقصد من الزوج أو بغير قصد ولو مع قدرته وعجزه كان فقط وأولا ويحرم على كل من الزوجين التحدث بما يجري بينهما من أمور الاستمتاع فقد روا مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه فينشروا سرها وتنشروا سرها ودل ذلك على تحريم إفشاء كل من الزوجين ما يجري بينهما من الأمور الاستمتاع من القول أو
فعل وللزوج منع زوجته من الخروج من منزله لغير حاجة لغير حاجة ضرورية ولا يتركها تذهب حيث شاءة ويحرم عليها الخروج بلا إذنه لغير ضرورة ويستحب للزوج أي أذن لها بالخروج لغرض صحيح كتمريض
محرمها كأخيها وعمها لما في ذلك من سلة الرحمة إلا إذا خاف منهما ضرر بإفسادها عليه بسبب زيارته ما لها فله منعهما من ذلك وله منعها من تأجير نفسها أو التحاقها بالوضاعف لأنه يقوم
بكفايتها ولأن ذلك يفوت عليه حقه عليها ويعطل تربيتها لعولادها ويعرضها للخطر الخلقي خصوصا فيها للزمان وكثرة فيه دعات السوء والإجرام وصارة النساء تخالط في جالة المكاتب ومجالات الأعمال
ربما تحصل الخلوة المحرمة هل خطر شديد ولبتعاد عنه واجب أكيد وله منعها من إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورة ولا يلزم الزوجة طاعة أبويها إذا طلبا منها فراق زوجها ولا يلزمها طاعتهما في
زيارته إذا كان زوجها لا يرضى بذلك بلطاعة زوجها أحق قدروا الإمام أحمد وغيره أن عمة حصين أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أذاة زوج أنتي قالت نعم قال انظري أين أنت منه فإنما هو جنةك
وناركي ويجب على الزوج إذا كان له أكثر من زوجه أيساوية بينه في القسم بتوزيع الزمن بينه وعماد القسم الليل لأن الليل يأوي فيه الإنسان إلى منزله ويسكن إلى أهله وينام على فراشه مع زوجته
عادة ويجب على الزوج أن يقسم لمرأته الحائظ والنفسة والمريضة لأن القصد السكن والأنس وذلك يحصر بما بيته عندها ولو لم يطأ إذا أراد السفر أطرع بين نسائه ومن خرج سهمها خرج بها معه أي
المستمعون الكرام إلى الحلقة القادمة إن شاء الله لاستكمال الحديث عن هذا الموضوع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
160 من 220|شرح الملخص الفقهي|النكاح|ما يسقط نفقة الزوجة وقسمها|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدس 160 واباد أي والمستمعون
الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهواصل الحديث معكم في موضوع العشرة بين الزوجين امتداداً لأحاديثنا السابقة حيث انتهينا إلى بيان ما يسقطون فقط المرأة وحقها في القسمة عن زوجها
فليكن ذلك موضوع حديثنا الآن وبالله التوهيط ومنه نستمد الإعانة والتسديد ومن ذلك أن المرأة إذا سافرت بلا إلن زوجي أو سافرت بإذنه لحاجتها الخاصة بها فإنه يسقطوا حقها عليه من قسم ونفقة
لأنها إن كان سفرها بغير إذنه فهي عاصية كالناشز وإن كان سفرها بإذنه لحاجتها الخاصة بها فقد تعذر على زوجها لاستمتاع بها لسبب من جهتها ومن ذلك أنه لو أرادها أن تسافر معه فأبت ذلك فلا
نفقت لها لأنها عاصية ومن ذلك أنها إن امتنعت من المبيتي معه في فراشه سقط حقها عليه من النفقة والقسم أيضا لأنها بذلك تكون عاصية كالناشز ويحرم على الزوج أن يدخل على زوجة من زوجاته في
ليلة ليست لها إلا لضرورة
وكذا في نهارها إلا لحاجة وإذا كان لها زوج فجعله لزوجة أخرى جاز ذلك لأن الحق في ذلك لهم وقد رضيا بتلك الهبة وقد وهبت سودة رضي الله عنها قسمها لعائشة رضي الله عنها فكان النبي صلى
الله عليه وسلم من اجل ذلك يقسم لعائشة يومين وإذا رجعت الواهبة وطالبت بقسمها قسم لها الزوج في المستقبل سامح زوجها عن حقها في القسم والنفقة ليمسكها وتبقى في عثمته لقوله تعالى وإن
امرأة الخافة من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليها أن يصلح بينه مع صلح وصلح خير قالت عائشة رضي الله عنها هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها ويريد طلاقها تقول أمسكني ولا
تطلقني وأنت في حل من النفقة علي والقسم وسودة حين أسنت وخشية أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يوم لعائشة رضي الله عنها وإن حبة الثيب ويقيم عندها سبعا فعل وقضى مثله
للبواق من ضراتها وذلك لحديث أم مسلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام وقال إنه ليس بك هوان على أهلك فإن شئت سبعة لك وإن سبعة لك سبعة
لنسائي رواه أحمد ومسلم وغيرهما أيها المستمعون الكرام ومن ما يتعلق بهذا الموضوع مبحث النشوز لزوجها فيما يجب عليها له وهو مأخوذ من النشس وهو مرتفع من الأرض فكأنهارتفعت وتعالت عن ما
فرض عليها من المعاشرة بالمعروف ويحرم على الزوج فعل ذلك من غير مبرر فإذا ظهر للزوج من زوجته شيء من علامات النشوز كأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو كأن تتثاقل إذا طلبها فإنه عند ذلك
يعيظها وخوفها بالله ويذكرها بحقه عليها وما عليها من الإثم إذا خالفته فإن أصرت على النشوز بعد الوعظ فإنه يهجرها في المضجع يان يترك مضاجعتها ولا يكلمها مدة ثلاثة أيام فإن أصرت بعد
الهجر فإنه يضربها وربا غير مبرح أي غير شديد يقوله تعالى وإذا ادعى كل من الزوجين ظلم الآخر له وتعذر الإسلاح با بينهما فإن الحاكم يبعثوا حكماين عدلين من أهلهما فبعثوا حكما من أهله
وحكما من أهلها تريد إسلاحة وفت الله بينهما إن الله كان عليما الخبيرة والحكمان يفعائي والحكمان يفعلان الأصلح من جمع أو تفريق بعوظ أو بدون عوظ ومن تهيا إليه من الحلول فإنه يعمل به
حلل للإشكال والله أعلم أيها المستمعون الكرام إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى بيان أحكام النكاه والله الموفط والهادي إلى سواء السبيل والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على
نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
المزيد من المقاطع
يتم عرض 141-160 من 220 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.