274 مشاهدة
220 محاضرة
الفقه
شرح ( شرح الملخص الفقهي )
الصوت
121 من 220|شرح الملخص الفقهي|المزارعة والمساقاة والإجارة|أحكام الوقف|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدفئة وواحد وعشرون بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمي والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحاده ومن تبعهم بإحساله وبعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحدثوا إليكم في هذه
الحلقة عن أحكام الوقف في الإسلام من حيث تعريفه وحكمه وما يتبع ذلك من أحكام فالوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفع المراد بالأصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كدوري والدكاكين
والبساتين ونحوها والمراد بالمنفع الغلة الناتجة عن ذلك الأصل كثمرتي والأجرة وسكن الداري ونحو ذلك وحكم الوقف أنه قربة مستحب بالإسلام الدليل على ذلك السنة الصحيحة وفي الصحيحين أن عمر
رضي الله عنه قال يا رسول الله إني أصبت مالا بخيبة لم أصب قط مالا أنفس عندي منه فما تأمرني فيه؟
قال إي شيء تحبست أصله وتصدقت به غير أنه لا يباعه أصله ولا يوهب ولا يوره وتصدق به عمره الفقراء وذوي القربة والرقاب وهي سبيل الله وبن السبيل والضيف وروا مسلم في صحيحه عن النبي صلى
الله عليه وسلم أنه قال إذا ما تبن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له المراد بالصدقة الجارية الوقف وقال جابر لم يكن أحد من أصحاب رسول
الله صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف وقال القرطبي رحمه الله لا خلاف بين الأئمة في تحبيس القناطر والمساجد واختلف في غير ذلك أصدرت أن يكون الواقف جائزة تصرف أن يكون بالغاً شرًا
رشيداً ولا يصف الوقف من الصغير والسثيه والمنلوب وينعقد الوقف بأحد عمرين الأمر الأول القول الدال على الوقف كأن يقول وقفت هذا المكان أو جعلته مسجدة الأمر الثاني الفعل الدال على الوقف
في عرف الناس كمن جعل داره مسجداً وأذنة للناس في الصلاة فيه إذناً عام أو جعل أرضه مقبرةً وأذنة للناس في الدفن فيها والفاظ التوقيف قسمان الفاظ صريحة كان يقول وقفت وحبست وسبلت وسميت
هذه الألفاظ صريحةً لأنها لا تحتمل غير الوقف وقفت منها صار وقفاً من غير ضمام أمر زائد إليها والقسم الثاني الفاظ كناية يقول تصدقت وحرمت وأبت سميت هذه الألفاظ كنايةً لأنها تحتمل معنى
الوقفي وتحتمل غيراً كما تلفض بواحد من هذه الألفاظ شتريت اقتران نية الوقفي معه أو اقتران أحد الألفاظ الصريحة أو الباقي من الفاظ الكناية معه كان يقول تصدقت بكذا صدقة موقوفة أو صدقة
محبسة أو صدقة مسبلة أو محرمة أو مؤبدة أو اقتران لفظ الكناية بحكم الوقف كان يقول تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورى ويشترط لصحة الوقفي ستة شروط وهي أولاً أن يكون الوقف جائز التصرح
ثانياً لأن المقصود به التقرب إلى الله تعالى كالمساجد والقناطر والمساكين والسقاياة وكتب العلم والأقالب ولا يصح الوقف على غير جهة برد كما لووقف على معابد الكفار وكتب الزندقة أو وقف
على الأضرحة لتنويرها أو تبخيرها أو على سدنتها لأن للك إعانة على المعصية فامساً ويشترط لصحة الوقف إذا كان على معين أن يكون ذلك المعين يملك ملكاً ثابتاً لأن الوقف تمليك فلا يصحف على
من لا يملك كالميت والحيوان سادساً يشترط لصحة الوقف أن يكون منجزاً فلا يصحف الوقف المؤقت ولا المعلق إلا إذا علقه على موته كأي يقول إذا مدتها بيت وقف لما روى أبو داود أو صا عمر إن
حدث به حدث فإن ثمغاً أرض له صدقه واشتهر ذلك ولم ينكر فكان إجماع ويكون الوقف المعلق على الموت من ثلث المال لأنه يكون في حكم الوسية حين إذن أيها المستمعون الكرام لانتهاء الوقت نعيدكم
مواصلة الحديث أرادة إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحمه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
122 من 220|شرح الملخص الفقهي|المزارعة والمساقاة والإجارة|أحكام الوقف|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبكتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أداس مئات وثنان وعشوه السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته كنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن بعض أحكام الوقف وفي هذه الحلقة إن شاء الله نواصل الكلام عن بقيتها من أحكام الوقف أنه يجب العمل بشرط الواقف إذا كان لا
يخالف الشرع يقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم ولأن عمر رضي الله عنه وقف وقفا وشرط فيه شروطة ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن فيه فائدة فإذا شرط من الوقفي مقدارا معينا لأحد
أو شرط تقديم بعض المستحقين على بعض أو جمعهم أو اشترط اعتبار وصف في المستحق أو عدمة ونظر على الوقف لشخص معين أو غير ذلك من الشروط لزم العمل بشرطه ما لم يخالف كتابا ولا سنه فهل لم
يشتريت شيئا استواف الاستحقاء الغني والفقير والبكر والأنثى من الموقوف عليه وإذا لم يعين ناضرا للوقفي أو عين شخصا ومات النظر يكون للموقوف عليه إن كان معينا إن كان الوقف على جهة
كلمساجد أو من لا يمكن حصرهم كلمساكين فانظر على الوقفي يكون للحاكم يتولاه بنفسه أو ينيب عنه من يتولاه ويجب على النظر ايه التقي الله ويحسن الولاية على الوقف لأن ذلك امانة في عنقه
اتمنى عليها وإذا وقف على أولاد استوذذكروا والأنثى في الاستحقاء لأنه شرك بينهم ويطلاق التشريك يقتض الاستواع في الاستحقاء كما لو أقر لهم بشيئ فإن المقر به يكون بينهم بالسوي فكذلك إذا
وقف عليهم شيئا وما بعد أولاده لصلبه ينتقل الوقف إلى أولاد بنيه دون ولد بناته لأنهم من رجل آخر ومن العلماء من يرى بخولهم في لفظ الأولاد لأن البنات أولاده فأولادهن أولاده أولاده
حقيقة والله أعلم وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم لأنه غير ممكن وجاز الاقتصار على بعضهم وجاز تفضيل بعضهم على بعض في توزيع غلة الوقف لأن مقصود الواقف بر ذلك
الجنس ذلك يحصل بإعطاء بعضهم أيها المستمعون الكرام والوقف من العقود اللازمة بمجرد القول فلا يجوز فسكه لا يباع أصلها ولا يهب ولا يرث قالت ترمذي رحمه الله العمل على هذا الحديث عند أهل
العلم فلا يجوز فسخه لأنه مؤبد ولا يباع ولا يناقل به إلا أن تتعطل منافعه بالكلية كدارن هدمت ولم تمكن عمارتها من رئي الوقف أو أرض زراعية خربت وعادت مواتا ولم تمكن عمارتها بحيث لا
يكون في رأي الوقف ما يعمرها فيباع الوقف الذي هذه حاله ويصرف ثمنه في مثله لأنه أقرب إلى مقصود الواقف فإن تعذر مثله كاملا صرف في بعض مثله ويصير البديل وقفا بمجرد شراءه وإن كان الوقف
مسجدا فتعطل ولم ينتفع به في موضعه كان خربت محلته وإذا كان على مسجد وقف زاد ريعه عن حاجته جاز صرف الزائد إلى مسجد آخر لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له وتجوز الصدقة بالزائد من غلة
الوقف على المسجد على المساكين وإذا وقف على معين كما لو قال هذا وقف على زيت فإنه يعطى كل سنة مئة وكان في ريع الوقف فائض عن هذا المقدر فإنه يتعين إرصاد الزائد وقال الشيخ تقي الدين
رحمه الله ومن المسجد أيها المستمعون الكرام إلى الحلقة القادمة لمشيئة الله تعالى للنواصل الحديث عبر هذا البرنامج فيما تيسر من ثقه الإسلامي ونسأل الله لنا ولكم العلم النافعة والعمر
الصالح إنه سميع مجيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
123 من 220|شرح الملخص الفقهي|المزارعة والمساقاة والإجارة|الهبة والعطية|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدب سمئة وثلاثة وعشرون بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين شرع لعباده المؤمنين كلما يورث المحبة فيما بينه وأمرهم بالتعاون على البرد والتقوى لما في ذلك من تحقيق مصالحهم في العاجل والآجل صلى الله وسلم
على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد أي والمستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتحدث إليكم في هذه الحلقة عن أحكام الهبة والعطية فنقول الهبة هي التبرع من جائز التصرف لغيره بمال
المعلوم وعن عايشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهديت ويثيب عليها وإن الهديت تسلس سخيمة وتلزم الهبة إذا قبضها المنهوب له بإذن الواهب فليس الواهب الرجوع
بها بعد قبضها أما قبل القبض فله الرجوع بدليل حديث عايشة رضي الله عنها أن أبا بكر النحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية فلما مرض قال يا بنية كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا وإن كانت
الهبة في يدم التهب وديعة أو عارية فوهبها له صاحبها فاستدامته لها تغني عن قبضها ابتداءة وتصحه هبة الدين لمن هو في ذمته ويعتبر ذلك إبراه الله ويجوز هبة كل ما يجوز بيعه ولا تصح الهبة
المعلقة على شرط مستقبل كان يقول إذا حصل كذا فقد وهبتك كذا ولا تصح الهبة مؤقته كان يقول وهبتك كذا وكذا شهرا أو سنة لأنها تمليك للعين فلا تقبل التوقيت كالبيع لكن استثنى من ذلك تعليق
الهبة بالموت كان يقول إذا مدت
وكذا وكذا وتكون حين إذن وصية تؤخذ من ثلث ماله أيها المستمعون الكرام ولا يجوز للإنسان أن يهب لبعض أولاده ويترك بعضهم أو يفضل بعضهم على بعض في الهبة فليجب عليه العدل بينهم بتسوية
بعضهم لبعض بحديث النعمان بن بشير يشهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدي كان حلت مثل هذا فقال لا فقال فأرجعه ثم قال اتقوا الله وعبدل بين أولادكم
متفق عليه ودل على وجوب العدل بين الأولاد العطية وأنها تحرم الشهادة على تخصيص بعضهم إذا علم الشاهد ذلك وإذا وهب الإنسان هبة وقبضها الموهوب له حرم عليه الرجوع فيها وسحبها منه لحديث
بن عباس مرفوع العائد في هبة كالكلبي يقيق ثم يعود في قائه ودل هذا الحديث على تحريم الرجوع في الهبة إلا ما استثناه الشارع وهو الأب يقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل أيعطي العطية
ويرجع فيها إلا الوالدة فيما يعطي ولده وإن أولادكم من كسبكم أواه الترمذي وحسنه ورواه غيره وله شواهد تدل بمجموعها على أن للوالد أن يأخذ ويتملك ويأكل من مال ولده ما لا يضر ولده وما
كان فائضا مع حاجته بل إن قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك يقتضي إباحة نفس الولد لأبيه كإباحة ماله ويجب على الولد أن يخدم أباه بنفسه وأن يقضي له حوائجه وليس للوالد أن يتملك
من مال الولد ما يضر أو تتعلق به حاجته لقوله صلى الله عليه وسلم ولا ضرار وليس للوالد مطالبة أبيه بدين ونحوه لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه صلى الله
عليه وسلم للولد أنت ومالك لأبيك يدل على أنه لا يحق للولد مطالبة والده بدين وقال الله تعالى وبالوالدين إحسانا فأمر سبحانه بالإحسان إلى الوالدين ومن الإحسان إليه ما عدم مطالبته ما
بالحق الذي عليه ما له ما عدا النفقة الواجبة للولد على والده للولد مطالبته بها لضرورة حفظ النفس إذا كان الولد يعجز عن الكثم لقوله صلى الله عليه وسلم لهند خذ ما يكفيك وولدك بالمعروف
يعني من ما زوجها أبي سهيان أيها المستمعون الكرام إن الهدية تذهب الحقد تجلب المحبة لقوله صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهداية تذهب وحر الصدور ولا ينبغي رد الهدية وإن قلت لأنه صلى
الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها وذلك من محاسن الدين ومكارم الشيام هذا وإلى الحلقة القادمة بإرن الله لمواصلة الحديث بما تيسر من أحكام الحق الإسلام فأسأل الله لنا ولكن
التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمي أتمنى أن أشعر بالنسبة لكي سنحصل لكي أتمنى أن
أشعر بالنسبة لكي أتمنى أن أشعر بالنسبة لكي أتمنى أن أشعر بسرعة
124 من 220|شرح الملخص الفقهي|المواريث|في تصرفات المريض المالية|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبق كتاب الملخص الفطهي من الفطهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدرس 104 معشرون يتحدثوا
إليكم في هذه الحلقة عن أحكام تصرفات المريض المالية يعطية ونحوها ذلكم عن حالة الصحة تختلف عن حالة المرض من حيث نفوذ تصرفات الإنسان في ماله في حلود الشرعي والرشد من غير استدراك عليه
أما حالة المرض أنها تختلف عن ذلك والصدقة في حالة الصحة أفضل من الصدقة في حالة المرض يقول رب لو لا خرتني إلى أجل قريب فالصدقة وأكم من الصالحين ولا يوخر الله نفسا إلى جاء أجلها والله
خبير بما تعملون "وَلَا تُمْهِلْ حَتَّا إِذَا بَلَغَةِ الْحُلْقُومِ" "قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ" "وَالْمَرْضِ يَنْقَسِمُ إِلَا قِسْمَينٍ" "مَرْضٍ غير مَخُوفٍ"
"أَيْلَا يُخَافُ مِنْهُ الْمَوتُ فِي العَادَةً" لأنه في حكم الصحيح ولو تطور المرض بعد ذلك ومات منه اعتباراً بحاله حال العطية لأنه في حال العطية في حكم الصحيح القسم الثاني أن يكون
المرض مخوفا بمعنى أنه يتوقع منه الموت عادة فإن تبرعات المريض في هذا المرض وعطاياه تنفذ من ثلثه لا من رأس ماله فإن كانت في حدود الثلث فما دون نفلت وإن زادت عن ذلك فإنها لا تنفذ إلا
بإجازة الورثة لها وماذهب جمهور العلماء ولأنه في حال المرض المخوف يغلب موته به فكانت عطيته من رأس المال تجحه بالورثة فردت إلى الثلث المباحي كالوصية ومثل حالة المرض المخوف في حكم
التصرف المال حالة الخضر كمن وقع الوباء في بلده أو كان بين الصفين في القتال فإنه في هذه الحالة لا يلزم تبرعه فيما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة كالمريض مرض المخوفة ولا يجوز تبرعه
في تلك الحال لأحد ورثته بشيء إلا بإجازة الورثتي أيضا هذا إن مات في هذه الحالة ومن كان مرضه مزمنا ولم يلزمه الفراش فتبرعاته تصحه من جميع مال كتبرعات الصحيح لأنه لا يخاف منه تعجيل
الموت فهو كالهرم أما إلزم من به مرض مزمن للفراش فهو كمن مرضه مخوف لا تصحه وساياه إلا في حدود الثلث وبشرق أن تكون لغير وارث يخشى عليه منه التلف ويعتبر مقدار الثلث عند موته لأنه وقت
لذوم الوسايا وقت استحقائها فتلفذ الوسايا والعطايا من ثلثه حينئذن فإنضاق عنها قدمت العطايا على الوسايا لأنها لازمة في حق المريض فقدمت على الوسية كالعطية في حال الصحة وهناك فروق بين
الوسية والعطية فالفقهاء رحمه الله إن الوسية تفارق العطية في أربعة أشياء أحدها أنه يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوسية لأنها تبرع بعد الموت يوجد دفعة واحدة أما العطية فإنه يبدأ
بالأول فالأول فيها لأنها تقع لازمة في حق المعطي الثاني من الفوارق فإن الموسية يملك الرجوع فيها لأنها لا تلزم إلا بالموت الثالث من الفوارق أن العطية يعتبر القبول لها عند وجودها
لأنها تمليك في الحال خلاف الوسية فإنها لا تملك إلا بعد الموت فعتبر القبول لها عند وجود الموت ولا حكم لقبولها قبلها الرابع من الفوارق بين العطية والوسية أن العطية يثبت الملك فيها
عند قبولها بخلاف الوسية فإنها لا يثبت تملك صاحبها قبل الموت لأنها تمليك بعده فلا تتقدم أيها المستمعون الكرام نكتف بها القدر في حلقة هذا اليوم فإلى الحلقة القادمة بإذن الله ثعالة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعاله وصحبه وانتظروا بشكل جيد
125 من 220|شرح الملخص الفقهي|المواريث|في أحكام الوصايا|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان والسراج المنيب وعلى آله
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعفي والنشور أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم عبر هذا البرنامج الذي نقدم فيه ما تيسر من أحكام
الفقه الإسلامي وصايا وعبارة الأخرى هي التبرع بالمال بعد الموت والدليل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى والوصية تارة تكون واجبة وتارة تكون مستحبة تكون واجبة بأن
يوسي بماله وما عليه من الحقوق وما عنده من الودائع التي ليس فيها إثباتات لأن لا تضيع على أهلها قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق أمر مسلم له شيء يوصابه يبيت ليلتين إلا ووصيته
مكتوبة عنده فإذا كان عنده وداع للناس أو في ذمته حقوق لهم وجب عليه أن يكتبها ويبينها ويشهد عليها وتكون الوصية مستحبة بأن يوسي بشيء من ماله يصرفه سب للبر والإحسان ليصل ثوابه إليه بعد
وفاته فقد أذن له الشارع بالتصرف عند الموت بثلث المال وهذا من نطف الله بعباده لتكثير الأعمال الصالحة لهم قال صلى الله عليه وسلم إذا ما تبن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو
علم ينتفع به أولد صالح يدعوله من تصح منه الوصية تصح الوصية حتى من الصبي العاقل كما تصح منه الصلاة وتثبت بالإشهاد وبالكتابة المعروهة بخط الموسي ومن أحكام الوصية أنها تجوز بحدود ثلاث
المال فأقل وبعض العلماء يستحب أن لا تبلغ الثلث قد رويعنا ببكر الصدق فعالي بن عبي طالب رضي الله عنهما فقد قال أبو بكر رضي الله عنه رضيت بما رضي الله به لنفسه يعني في قوله تعالى وعلم
أنما غنمت من شيء فأن لله خمسا وقال علي رضي الله عنه لأن أوسي بالخمس أحب إلي من أن أوسي بالربع وقال بن عباس ربي الله عنهما لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال أثلث وثلث كثير ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارف إلا بإجازة الورثة لأنما زاد على الثلث حق لهم فإذا أجاز الزيادة عليه صحلال ومن أحكام الوسائى أنها لا تصحف
لأحد من الورثة وقال الشيخ تقي الدين اتفقت الأمة عليه وذكر الشافعي وأنه متواتر فقال وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون لا يختلفون أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الحت ويأثرونه عما اللقوه من أهل العلم إلا إذا أجاز الورثة الوسائى للورث فإنها تصحف لأن الحق لهم وتعتبر صحة إجازتهم بالزيادة على الثلث لغير الورث
وإجازتهم الوسائى للورث إذا كانت تلك الإجازة صادرة منهم في مرض موت الموسي أو بعد وفاته ومن أحكام الوسية أنها إنما تستحب في حق ما له مال كثير ووارفه غير محتاج بقوله تعالى كتب عليكم
إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوسية الآية والخير هو المال الكثير عرفة فتكره وسية فتكره عنه قليل ووارفه محتاج لأنه يكون بذلك قد عدل عن أقاربه المحاويج إلى الأجان وقال علي لرجل
إنما تركت شيئا يسيرا فدعه لورثتك وتان كثير من الصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصوء وإذا كان قصد الموسي المضارة بالوارث ومضائقته فإن ذلك يحرم عليه ويأثم به لقوله تعالى غير مضار
وفي الحديث إن الرجل لا يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى قال الامام الشوكاني رحمه الله في تفسيره قوله غير مضار لا مقصد له فيها إلا الإضرار بالوارثة أو يوصي لوارث مطلقة أو لغيره بزيادة
على السلم ولم تجزه الوارثة وهذا القيد أعني قوله غير مضار راجع إلى الوسية والدين المذكورين في الآية فهو قيد لهم فما صدر من الإقرارات بالديون أو الوسايا المنهي عنها أو التي لا مقصد
لصاحبها إلا المضارة لوارثته فهو باطل مردود لا ينفذ منه شيء لثلوث ولا دون إنتها كلام الشوكان رحمه الله أيها المستمعون الكرام نعيدكم في الحلقة التالية إن شاء الله مواصلة الحديث فإلا
مثل ذلك الآن من الأسبوع القادم إشاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
126 من 220|شرح الملخص الفقهي|المواريث|في أحكام الوصايا|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدرس مائة وستة عفرون بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وآله وصحبه وبعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم في موضوع
الوصايا انتدادا لحلقتنا السابقة ورؤية جواز ذلك عن ابن مسعود ربي الله عنه وقال به جمع من العلماء لأن المنع من الوسية بما زاد عن الثلث لأجل حق الورث فإذا عود موزال المانع لأنه لم
يتعلق به حق وارف ولا غريم فاشبها ما لو تصدق بماله في حال الصحة قال الإمام بن القيم رحمه الله الصحيح أن ذلك له لأنه إنما منعه الشارع فيما زاد على الثلث إذا كان له ورثه فمن لا وارث
له لا يعترض عليه فيما صنع في ماله انتهى ومن احكام الوسايا أنه إذا لم يفث ثلث مال الموصي بها ولم تجز الورثة الزيادة على الثلث فإن النقص يدخل على الجميع بالقسط فيتحاصون ولا فرق بين
متقدمها ومتأخره لأنها كلها تبرع فبعد الموت فوجدت دفعة واحدة تساوى أصحابها في الأصل وتفاوت في المتدار ووجمت المحاصة كمسائل العول في الفرائر مثال ذلك لو أوصى لشخص بثلث ماله ولآخر
بمئة رياله ولثالث بخمسين رياله ولرابئ بثلاثين ولخامس بعشرين رياله ومجموع الوسايا ثلاثه مائة رياله فإذا نسبت مبلغ ثلث إلى مبلغ مجموع الوسايا بلغ ثلثه فيعقى كل واحد ثلث ما وصي له به
فقط ومن احكام الوسايا أن الاعتبار لصحتها وعدم الصحتها بحالة الموت فلو أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث كأخ حجب ببن تجدد صحة الوسايا اعتبارا بحال الموت يانه الحال الذي يحصل به
الانتقال إلى الوارث والموصاله وبعكس ذلك لو أوصى لغير وارث فصار عند الموت وارثا فإنها لا تصف الوسايا كما لو وصال أخيه مع وجود ابنه حال الوسايا ثم ما تبنه عند الوفاة فإنها تبطل
الوساية إلام تجزها الورثة لأن أخاه صار عند الموت وارثا ويترتب على هذا الحكم أيضا أنه لا يصح قبول الوسية ولا يملك الموصاله العين الموصى بها إلا بعد موت الموسي لأن ذلك وقته بوت حق
ولا يصح القبول قبل موت الموسي قال الموفق لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن نعتبار الوسية بالموت أو على مسلحة كالمساجد لم تفتق إلى قبول ولزمت بمجرد الموت أما إذا كانت على معين فإنها
تلزم بالقبول بعد الموت وهذا متفق عليه بين أهل العلم فإذا قال رجعت في وسية أو أبطلتها ونحو ذلك بطلت ولما سبق من أن الاعتبار بحالة موت الموسي من حيث القبول ولزوم الوسية فكذلك للموسي
أن يرجع عنها في حياته ومن حكام الوسية أنه يخرج الواجب في تركة الميت من الدين والواجبات الشرعية في الزكات والحج والنذور والكفارات أولى وإن لم يفبه وإن لم يوسي به لقوله تعالى من بعد
وسية يوسي بها أو دين ولقول عليه رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوسية رواه الترمذي وأحمد وغيرهما فدل على تقديم الدين على الوسية وفي الصحيح يقل الله فالله
أحق بالوفا فيبدأ بالدين ثم الوسية ثم الإرس بالإجماع والحكمة في تقديم ذكر الوسية على الدين في الآية الكريمة وإن كانت تتأخر عنه في التنفيذ أنها لما أشبهت الميراث في كونها بلا عوض كان
في إخراجها مشقة على الوارث فقدمت في الذكر حسن على إخراجها واهتماما بها وجئ بكلمة أو التي وإن كان الدين مقدما عليها أيها المستمعون الكرام إن أمر الوسية مهم حيث نوّها الله بشأنها في
كتابه الكريم وقدمها في الذكر على غيرها اهتماما بها وهذا وعيد لمن غير الوسية المطابقة للحق التي لا جن ففيها ولا مضارها وأنه يبوء بالإثن وليس على الموسي من ذلك شيء فقد تخلص من ما كان
عليه بالوسية بها انتهى وإلى الحلقة القادمة بإذن الله لاستكمال الحديث عن حكام الوسايا بالفضح الإسلامي الحمد لله وصل الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
127 من 220|شرح الملخص الفقهي|المواريث|في أحكام الوصايا|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدف سمائة وسبعة وعشرون بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات الله وسلامه على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلهي ومدين أبادوا أيها المستمعون الكرام السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته وتحدثوا إليكم في هذه الحلقة في تكملة أحكام الوسائى في الفقه الإسلام من منتها إليه بحثنا في الحلقات السابقة وهو بيان من تصح الوسية له ومن لا تصح من الأشخاص
والجهات إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفة قال محمد بن الحنفيه هو وسية المسلم لليهودي والنصران وقد كسى عمر الخطاب رضي الله عنه أخل له حلة وهو مشره وأسماء وصلت أمها وهراغمة عن
الإسلام وصفية أم المؤمنين أوسط بثلوثها لأخ الله يهودي وإنما تصح وسية المسلم للكافر المعين كما ورد في النصوص وأما الكافر غير المعين ولا تصح الوسية له كما لو أوصى لليهودي أو النسار
أو فقرائهم وعرف ذلك بأن تضعه أمه قبل تمام ستة أشهر من صدور الوسية إذا كان لها زوج أو سيد حاضر وإن وضعته ميت بطلة الوسية ولا تصح الوسية لحمل غير موجود حينها كما لو قال أوصيت لمن
تحمل به هذه المرأة لأنها وسية لمعنون وإن كان المبلغ قليلا حج به من حيث بلر وإن الصع على أن المبلغ كله يصرف في حجة واحدة صرف في حجة واحدة لأنه قصد بذلك نفع بي حج ولا يصح حج الوسي أو
الوارث عنه في تلك الصور لأن الموسية قصد غيره ما في الظاهر ولا تصح الوسية على جهة معصية كالوسية للكناس ومعابد الكفرة والمشركين وكالوسية لعمارة الأضرحة وإسراجها أو لسدنتها سواء كان
ذلك المنصي مسلم أو كافرة قال شيخ الإسلام من تيبية لو حبس الزمي من مال نفسه شيئا على معابدهم لا يجزل المسلمين الحكم بصحته لأنه لا يجزلهم الحكم إلا بما أنزل الله ومن ما أنزل الله أن
لا يعاون على شيء من الكفر والفسوق والعسيان كيف يعانون بالحبس على المواضع التي يكفر فيها ولا تصح الوسية على طباعة الكتب المنسوخة كالتورات والإنجيل أو طباعة الكتب المنحرفة ومن أحكام
الوسية أن له يشترط أن يكون الموصابه مالا أو بالفعة مباحة ولو كان هذا من ما يعجز عن تسليمه كالطير في الهواء والحمل الذي في المقنى واللمن الذي في الظرع أو كان معدوما كما لو أو صاب ما
يحمل حيوانه أو شجرته أبدا أو بدة معينة كسنة فإن حصل شيء من المعدوم فهو للموصاله ومن أحكام الوسية أنه لو أو صاب ثلث ماله فهو إذا لم يحدد مقدار الموصابه فما لو أوصى بسهم من ماله فإنه
يفسر بالسدس فإنه السهم في كلام العرب وبهي قال علي وابن مسعود ولأن السدس أقل سه من مفروض في الموارث وتنصرف الوسية إليه وإن أوصى بشيء من ماله ولم يبين مقداره فإن الوارث يعقل موصاله
ما شاء نما يتمول لأن الشيء لا حد له في اللغة ولا في الشرع فيصنق على أقل شيء يتمول وما لا يتمول لا يحصل به المقصود فشمل ذلك كل تعاون على الخير والمنفعات العاجلة والآجلة وصل الله
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن خصائص الموسى إليه وهو الناظر على الوسية وما ينبغي أي تحلابه ويعمله نحو الوسية التي
عهد إليه برعايتها وتنفيذها على الوجه الذي يعود بالنفع على الموسي ويضمن استمرار عطاء الوسية على امتداد الزمن ما أمكن فالموسى إليه هو المأمور بالتصرف بعد الموت في المال وغيره ومن
المال الموسى التصرف فيه حال الحياة وتدخله النيابة لأن الموسى إليه نائب عن الموسى في ذلك ودخول الموسى إليه في تلك النيابة وقبوله لها مندوب إليه وقربة يثاب عليها لكن ذلك إنما يشرع
لمن عنده المقدرة على العمل ويثق من نفسه توفر الأمانة وقوله صلى الله عليه وسلم "والله في عون العبد" "ما دام العبد في عون أخيه" "أما من لا يقوى على القيام على الوسية" "أولا يأمن نفسه
على حفظه" "فلا يجوز له الدخول في الوصايا" "ويشترط في الموسى إليه أن يكون مسلما" "ولا يصح الإصاء إلى كافر" "ويشترط فيه أيضا أن يكون مكلفا" "ولا يصح الإصاء إلى صبي ولا مجمون" "ولا
إلى أبله" "ولا إلى أبله" "ولا إلى أبله" "وليأن المرأة من أهل الشهادة يصح الإصاء إليها كما يصح إلى الرجل" "وتصح الوسية إلى من لا يقدر على مزاولة العمل" "لكن عنده تفكير سليم وتوجيه
سديد" "ويضم إليه قادر أمين يتعاون معه" "ويصح أي يوسي إلى أكثر من واحد" "سواء أوسى إليهم دفعة واحدة" "بعد واحد إذا لم يعزل الأول" "فإذا أوسى إلى جماعة فإنهم يشتركون في العمل" "وليس
لأحدهم التصرف في الوسية دون الآخر" "وإما تأحدهم أو غاب أقام الحاكم مقامه من يصلح" "ويصح قبول الموسى إليه الوسية في حال حياة الموسي وبعد موته" "و له عزل نفسه متاشاء في حياة الموسي
وبعد موته" "وليس للموسى أيضا عزل الموسى إليه متاشاء لأنه وكيل" "وليس للموسى إليه أي يوسى إلى غيره إلا أن يجعل ذلك إليه" "بأن يأذن له الموسى بالإيصاء إلى غيره متاشاء" "كي يقول أذنت
لك أنتوسى إلى من شئت" "ويشترط لصحة الإيصاء أي يكون في تصرف معلوم" "وليس للموسى إليه حتى يقوم بحفظه والتصرف فيه" "ويشترط لصحة الإيصاء أي يكون التصرف الموسى به من ما يصح للموسى فعله"
"كي قضاء دينه وتفريقه ثلثه والنظر لصغاره ونحو ذلك" "لأن الوسى يتصرف بالإذن" "ألم يجبز التصرف إلا فيما يملكه الموسى كالوكاله" "وليأن الموسى أصل والوسى فرع" "ولا يملك الفرع ما لا
يملكه الأصل" "فلا تصح الوسية بما لا يملكه الموسى" "كتوسية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصار" "لأنه لا ولا يتلها عليهم دلولايتهم للأب" "وتتحدد الوسية بما عينت فيه" "أما وصي في شيء
لم يكن وسيا في غيره" "فلو أوصى إلى شخص في قضاء دينه لم يكن وسيا على أولاده" "لأن تصرفه يقتصر على ما أدنى فيه فهو كالوكيل" "وتصح وسية الكافر إلى مسلم إذا كانت تركة الكافر من المباح"
"فإن كانت من المحرم كالخمر والخنزير لم تصح" "لأن المسلم لا يجز له أي تولى للك" "وإن قال الموسى للموسى إليه ضع فلثي حيث شئت" "أو تصدق به على من شئت" "لأنه لم يأذل له بذالف" "ولا يجز
له أيضا أن يعطيه لولده وورفته" "لأنه متهم في حقهم" "ومن حكام الوسائى" "أن من مات بمكان لا حاكم فيه ولا وسي" "كما مات في برية جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته" "وعمل الأصلحة
من بيع وغيره" "لأنه موضع ضروره" "لأنه متى تركه إتلاف للمال" "وحفظه من فروض الكفايات" "ويكفنه ويجهزه من تركته" أيها المستمعون الكرام إلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة
الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعاله وصحبه
128 من 220|شرح الملخص الفقهي|المواريث|في أحكام المواريث|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدل سمئة وثمانية وعشرون
وفاتهم عن طريق الميراث والصلاة والسلام على نبينا محمد بينا أحكام المواريث وحث على تعلمها وتعليمها لحاجة الناس إليها أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نواصل
الحديث معكم ونخص في حلقتنا هذه وما بعدها من الحلقات إن شاء الله التحدث عن نحكام المواريث المسمات بالفرق وإن ذلكم لموضوع مهم وجدير بالعناية وعلى صورة الله تكفي ولا يوجد تعليمه في
مدارس المسلمين وما سوى ذلك فضل آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة وعن عمر رضي الله عنه تعلم الفرائض فإنها من دينكم وقال عبد الله من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض ونعنى قوله صلى الله
عليه وسلم عن الفرائض إنها نصف العلم أن للإنسان حالتين حالة حيات وحالة موت وفي الفرائض معظم الأحكام المتعلقة بالموت بينما يتعلق باق العلم بأحكام الحياة لأنها يحتاج إليها الناس وقيل
في معنىه غير ذلك والمهم أن في ذلك توجيها للهتمام بهذا العلم ويسمى هذا العلم بالفرائض وهو جمع فريضة ما أخوذ من الفرق وهو التقدير لأن أنصباء الورثة مقدرة في كتاب الله عز وجل وسنة
رسوله صلى الله عليه وسلم فالفريضة نصيب مقدر شرعا لمستحق وعلم الفرائض هو العلم بقسمة المواريث من حيث فقه أحكامها ومعرفة الحساب الموصل إلى قسمتها أيها المستمعون الكرام إنه يتعلق
بتركة الميت خمسة حقوق يبدأ منها بمئونة تجهيز الميت من ثمان كفن ومئونة تغسيل وأجرة حفر قبره ونحو ذلك ثم تقضى منها ديونه سواء كانت لله كزكوات كفارات والنظور والحج الواجب أو كانت
الديون للآدميين ثم تخرج وصاياه بشرط أن تكون في حدود الثلوث فأقل ثم يقسم الباقي بعد ذلك بين الورثة حسب ما شرعه الله عز وجل يقدم أصحاب الفروض فإن بقي شيء أنفاه للعصبة على ما سيأتي
بيانه إن شاء الله أيها المستمعون الكرام لا يجوز تغيير المواريث عن وضعها الشرعي فالكفر بالله عز وجل قال الله تعالى تلك حدود الله من يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها العنهار
خالدين فيها وذلك الفوز العظيم من يصل الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين قال الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسيره والإشارة بقوله تلك إلى الأحكام المتعلقة فقد
إلى الأحكام المتعلقة بالمواريث وسماه الله حدودا لكونها لا تجوز مجاوزتها ولا يحل تعديها ومن يطع الله ورسوله في قسمة المواريث وغيرها من الأحكام الشرعية كما يفيده عموم الله يدخله جنات
تجري من تحتها العنهار إلى أن قال رحمه الله واخرج ابن ماجه عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع ميراسه وارسه قطع الله ميراسه من الجنة يوم القيامة انتهى كلامه رحمه الله فهو
كافر المخلد في النار والعياذ بالله إلا أي توب إلى الله قبل موته فإن أهل الجاهلية كانوا يحرمون النساء والصغار من الميراس ويجعلونه للذكور الكبار الذين يركبون الخيل ويحملون السلاح
بزعمهم فجاء الإسلام بإبطال ذلك قال الله تعالى وهذا لدفع ما كانت عليه الجاهلية من عدم توريث النساء والصغار وفي قوله فالجاهلية المعاصرة أعطتها ما لا تستحق ودين الإسلام أنصفها وكرمها
وأعطاها حقها لاقبها فقاتل الله الكفار والمنافقين والملحدين الذين يريدون أن يتفرونور الله بأفواههم ويعظى الله إلا أي تما نوره ولو كرها الكافرون والحمد لله رب العالمين والصلاة
والسلام على نبينا محمد وإلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
129 من 220|شرح الملخص الفقهي|المواريث|في أسباب الإرث وبيان الورثة|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبق كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان إسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته صواءً قربة القرابة من الميت أو بعدة إذا لم يكن دونها من يحجيها وتشمل القرابة أصولًا وفروعًا وحواشية فالأصول هم الأباء والأجداد وإن عالوا بمحل الذكور والفروع هم الأولاد
وأولاد البنين وإن نزلوا والحواشي هم الإخوة وبنوهم وإن نزلوا والأعمام وإن عالوا وبنوهم وإن نزلوا "النكاح وهو عقد الزوجية الصحيح ولو لم يحصل به وطء ولا خلوة لعموم قوله تعالى ولكم نصف
ما ترك عزواجكم إلى قوله ولهن الربع مما تركتم الآية ويتوارث بعقد الزوجي ويتوارث بعقد الزوجية الزوجان من الجانبين فكل منهما أيرث الآخر للآية الكريمة ويتوارث به الزوجان أيضًا في عدة
الطلاق الرجعي لأن الرجعية زوجة وقول الفقه إرحمه الله عقد الزوجية الصحيح يخرج به العقد غير الصحيح لأن فلا توارث بالنكاح الفاسد لأن وجوده كعدمة والثالث من أسباب الإرسي ولا العتاقة
وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق ويورث بها من جانب واحد فقط فالمعتق يرث عتقه دون العكس وخلخ المعتق من بعده عصبته بالنفس دون العصبة بالغير أو مع الغير والدليل على
التوريث بالولاء قوله صلى الله عليه وسلم "الولاء لحمة كلحمة النسر" رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه فشبها النبي صلى الله عليه وسلم "الولاء بالنسر" والنسب يورث به وكذلك الولاء
وهذا بإجماع أهل العلم "إنما الولاء لمن أعتق هذه أسباب الإرس المجمع عليها بين العلماء وهناك أسباب مختلف فيها كالموالات والمعاقدة والمحالفة وإسلامه على يديه والتقاطه ونحو ذلك واختار
شيخ الإسلام المتيمية رحمه الله أنه يورث بهذه الأسباب عند عدم الأسباب المجمع عليها والخلاه في ذلك مبسوط بأدلته في كتب التفسير وشروح الحديث والورهة ينقسمون باعتبار الجنس إلى ذكور
وإناث والورثون من الذكور عشرة والأخو مطلقة سواءاً كان شقيقاً عول أبن عول أم وقال تعالى في مراه الإخوة لأم وإن كان رجل يورث كلالةً أو إمرأة وله أخٌ أو هُقت فلكل واحد منهم السُّدُس
وابن الأخي لغير أم أم ابن الأخي لأم فلا يرث لأنه من لو الأرحام والعم لغير أم وابنه وإن نجل بمحر الذكور وإن نجل أبوها بمحر الذكور فإن كان نساءاً فوق ثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت
واحدة فلها النصف والأم والجدة إيقال له تعالى فإن لم يكن له ولد وولسه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إفوة فلأمه السُّدُس وعن بريدة مرفوعاً للجدة السُّدُس إذا لم يكن دونها أم هوه أبو
داود وإن كان رجل يُورف كلالةً وإمرأة وله أخٌ أو أختٌ فلكل واحد منهم السُّدُس وإن قوله تعالى فلها نصف ما ترك إلى قوله فإن كانت ثنتين فلهن الثلثان من ما ترك والزوجة لقوله تعالى ولهن
الربع من ما تركتُم الآية والمُعتِقة لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق هذه جملة الوارثين من الذكور وعند التفصيل يبلغ الرجال 15 وتبلغ الإناث 10 ويعرف ذلك بالتعمل والرجوع
إلى المصادر والله تعالى أعلم وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه
130 من 220|شرح الملخص الفقهي|المواريث|في أسباب الإرث وبيان الورثة|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أمان أخذ به أخذ بحظ نواهر
وبعد وإي والمستمعون الكرام أتحدث إليكم في هذه الحلقة انتداد لأحاديثنا السابقة في موضوع المواريث ولقد انتهابنا الحديث في الحلقة السابقة إلى بيان أنواع الورثة باعتبار الإرس فهم بهذا
الاعتبار ثلاثة أنواع النوع يرف بالفرض ونوع يرف بالتعصيب ونوع يرف لكونه من دول أرحام ونوع يرف بالتعصيب ونوع يرف بالتعصيب فالزوج النص مع عدم الولد وله الربع مع وجود الولد ولد الابن
يرف بالتعصيب ويرث الأب والجد بالفرض والتعصيب مع مع إناث الأولادي وأولاد البنين فالأبو هو أقرب ذكر بعد الإبن وابنه فتلخص أن للأبي سلاث حالات حالة يريث فيها بالفرض فقط وذلك مع وجود
إبن الميت لصلبه أو ابن ابنه وإنجل والحالة الثانية يريث فيها بالتعصيب فقط مع عدم الولد وولد الإبن للميت والحالة الثالثة يريث فيها بالفرض والتعصيب معنه مع وجود الإناث من ولد الميت أو
ولد ابنه والجد مثل الأبي في هذه الحالات لتناول النصوص له إذا عدم الأب ويزيد الجد على الأبي حالة رابعة وهي ما إذا وجد معه إخوة أشق أو لأب فقد اختلف في هذه الحالة عن الأب فمن العلماء
من يعتبره مثل الأب يحجب الإخوة ومنهم من يعتبره يتقاسمون المال أو ما أبقى الفروض على كيفيات معروفة في هذا الباب الذي يسمى بباب الجد والإخوة لأن الجد والإخوة تساوي في الإدلاء بالأبي
فالجد أبوه والإخوة أبناءه ومام مالك والشافعي وصاحبي أبي حنيفه وأحمده في المشهور عنه واستدلوا بأدلة وتوجيهات وأقيسة كثيرة مذكورة في الكتب المطولة والقول الثاني وخطاره شيخ الإسلام
ابن تيمية وبن القيم والشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحم الله الجميع ولهم أدلة كثيرة وهذا القول أقرب إلى الصواب من القول الأول والله أعلم وننتقل إلى بيان ميراث الأم وللأم ثلاث حالات
الحالة الأولى ترف فيها الشدس وذلك مع وجود الفرع الوارث من أولاد الميت أو أولاد بنيه أو مع وجود إثنين فأكثر من الإخوة ومع عدم الجمع من الإخوة والأخوات ثلاثة ترف فيها ثلث الباقي كذلك
مع زوج وأبن وأم أو زوجة وأبن وأم وتسمى هاتان المسألتان بالعمريتين لأن عمر ابن فطاب رضي الله عنه قضى فيهما أن للأم ثلث الباقي بعد الموجود من الزوجين قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه
الله وقوله أسواب لأن الله إنما أعطى الأمة الثلثة إذا ورفه أبواه فإن لم يكن له ولد وورفه أبواه فلؤمه الثلث والباقي بعد فرض الزوجين هو مراف الأبوين يقتسمانه كما اقتسم الأصل وكما لو
كان على الميت دين أو وصية فإنهما يقتسمان ما بقي أثلاثا انتهى كلام فهي أجمعين
131 من 220|شرح الملخص الفقهي|المواريث|في ميراث الجدة|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدرس مئة واحد وثلاثون ما
بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم في موضوع المواريف وقد انتهابنا الحديث السابق إلى بيان ميراث الجدة والمراد بالجدة هنا الجدة الصحيحة وهي
كل جدة أدلة بمحر الإناث كأم الأمي وأمهاتها المدليات بإناث خلص وكأم الأبي وكل جدة أدلة بمحر الذكور كأمي أب الأب وأم أبي أب الأب أو أدلة بإناث إلى ذكور كأمي أم الأب وأمي أم أب الأب
أما الجدة المدليات بذكور إلى إناث كأم أب الأم وأم أبي أم الأب فهذه لا ترس لأنها من دول أرحام وضابط الجدة الوارثة إذا كل من أدلت بإناث خلص أو بذكور خلص أو بإناث إلى ذكور وضابط الجدة
غير الوارثة هي من أدلت بذكور إلى إناث أو بعبارة أخرى من أدلت بذكر بين أنثيين هي إحداهما ودليل توريث الجدة السنة والإجماع وعلى حديث قابيص إبنيابيذ أيذ قال جاءة الجدة إلى أبي بكر رضي
الله عنه وشألته مرافها فقال ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فرجعي حتى أسأل الناس فقام محمد بن مسلمه فقال مثل ما قال المغيرة ربي الله
عنهما قال فأنفذ لها أبو بكر السدس قال كما جاءت الجدة الوخرى إلى عمر فسألته مراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذاك السدس وعن برايدة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجدة
السدس فهذا الحديثان يفيدان استحقاق الجدة السدس وهو كما قال الصديق وعمر ربي الله عنهما ليس لها في كتاب الله شيء وإن دخلت في لفظ الأمهات في قوله تعالى فرمت عليكم أمهاتكم ولكن رسول
الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فثبت ميراثها إذن بالسنة فلا خلاف بين أهل العلم في توريث أم الأم وأم الأب واختلفوا فيما عداهما أورت ابن عباس وجماعة من العلماء الجدات وإن كثرنا
إذا كنا في درجة واحدة إلا من أدلت بأب غير وارث كأم أب الأم ويشترت لتوريث الجدة عدم وجود الأم لأن الجدة تهدلي بها ومن أدلا بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ما استثنين وهذا بإجماع أهل
العلم أن الأم تحجب الجدة من جميع الجهات كيفية توريث الجدة إذا انفردت واحدة من الجدات ولم يكن دونها أم أخذت السدس وليس لها أكثر منها والقول بأن لها الثلث عند عدم الولد وعدم الجمع من
الإخوة كالأم قول شاذ لا يعول عليه وإذا وجد جمع من الجدات فإن تساوينا في الدرجة فإنهن يشتركنا في السدس لأن الصحابة شرق بينهن ولأنهن لوات عدد لا يشاركهن ومن قربت منهن إلى الميت
فالسدس لها وحدها سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب وتسكط البعدة لأنهن أم هاتن يرثن ميراثا واحدة فيلجت معنى مع اختلاف الدرجة فالميراث لأقربهن وترث الجدة أم الأب مع وجود الأب وترث
الجدة أم الجد مع وجود الجد ولا تسكط بمن أدلت به في هذه الحالة على خلاف القاعدة المعروفة أن من أدلا بواسطة حجبته تلك الواسطة والعلة في ذلك أنها لا ترث ميراث من أدلت به حتى يسكطها
إذا وجد وإنما العلة الصحيحة أنه لا يرث ميراثة نحن في الحلقة القادمة إن شاء الله مواصلة الحديث في موضوع آخر من مواضيع المواريث في الإسلام فإلى ذلك الآن أستودعكم الله والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
132 من 220|شرح الملخص الفقهي|المواريث|في ميراث البنات|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدر سمئة وثنان وثلاثون بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على ما لا نبي بعده نبينا محمد وآله وصحبه وبعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم في أحكام
المواريث الشريعة الإسلامية ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن ميراث ثلاثة أصناف من النساء وهنا البنات وبنات الإبن والأخوات والنبدأ ببيان ميراث البنات فالبنت الواحدة تأخذ النصف بشرطين
الشرط الأول وإن ترادها عما يشاركها من أخواتها والشرط الثاني إن ترادها عما نعصبها من إخوتها وذلك لقوله تعالى يوسيكم الله في أولادكم للذكري مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساءاً فوقت نتين
فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف فقوله وإن كانت واحدة وقوله تعالى للذكري مثل حظ الأنثيين يخذ منه اشتراط عدم المعصب وبنت الإبن تأخذ النصف بثلاثة شروط عدم المعصب لها وهو
أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها وعدم الحرع الوارث الذي هو أعلى منها والبنات ثنتان فاكثر يأخذنا في ثلاثين وذلك بشرطين الشرط الأول أن يكون ثنتين فاكثر الشرط الثاني عدم المعصب لهن
وهو ابن الميت لصلبه لقوله تعالى يوسيكم الله في أولادكم للذكري مثل حظ الأنثيين وإن كنا نساءا فوق ثنتين فلهن ثلاثة ما ترى فاستفيد من قوله تعالى للذكري مثل حظ الأنثيين اشتراط عدم
المعصب في ميراث البنات الثلاثين واستفيد من قوله تعالى فإن كنا نساءا فوق ثنتين اشتراط كونهن ثنتين فاكثر لكن قد أشكل لفظ فوق ثنتين في الآية الكريمة ذاهره أن البنتين لا يأخذ الثلاثين
وإنما تأخذه الثلاث فاكثر كما هو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما والجمهور من أهل العلم على ثلاثه وأن البنتين تأخذان الثلاثين كما تأخذه الثلاث بدليل حديث جابر رضي الله عنه قال جاءت
امرأة سعب ابن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببنتيها من سعب فقالت يا رسول الله حاتان ابن تاسعد ابن ربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا وإن عمهما أخذ ما لهم فلم يدع لهم ما مال
ولا تم تحان إلا بمال فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقض الله في ذلك فنزلت آية المواريث فلما سول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعط ابنتي سعد الثلاثين وأمه مثم وما بقي فهو لك
رواه الخمسة إلا النسائية وحسنه التلمذي والمراد بآية المواريث يقوله تعال يخصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثين فإن كنا نساءا فوق أثنتين فلهن ثلاثة ما ترى فهذا الحديث يدل على
أن للبنتين الثلاثين وهو نصف في محل النزاع وتفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعال فإن كنا نساءا فوق أثنتين فلهن ثلاثة ما ترى وين نزلت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمهما
ويجاب عن لفظة فوق أثنتين التي استدل بها مرأى عدم توريث البنتين الثلاثين حتى يكون ثلاثا فأكثر بأجوبة منها أنه من باب مطابقة الكلام بعضه لبهر فإن كنا نساءا فوق أثنتين فلهن ثلاثة ما
ترك فالضمير في كنا مجموع يطابق الأولاد إن كان الأولاد نساءا فاجتمع في الآية الكريمة ثلاثة أمور فإن كنا نساءا فوق أثنتين فلهن ثلاثة ما ترى فإذا كان سبحانه قد ذكرى ميراث الواحدة نصطا
وميراث الثنتين تنبيها فإن كلمة فوق أثنتين تفيد أن الفرض لا يزيد بزيادة العدد حتى ولو كنا فوق أثنتين فالله أعلم فإن كنا نساءا فوق أثنتين فإن كنا نساءا فوق أثنتين والله تعالى أعلى
أيها المستمعون الكرام إلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحته أجمعين
133 من 220|شرح الملخص الفقهي|المواريث|في التعصيب|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبكتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان إليه من ربهم وعلى آله وأصحابه
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها المستمعون الكرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونتحدث إليكم في هذه الحلقة إن شاء الله عن احكام الموارث إمتدادا لحديثنا في الحلقات السابقة
وقد انتهينا فيها إلى باب التعصيب تصيب لغة مصدر عصبة يعصب تعصيبا فهو معصر ما أخوذ من العصب بمعنى الشدي والإحاطة والتقوية ومنه العصائب وهي العمائل والعصبة في الفرائر جمع عصب وهو لفظ
يطلق على الواحد وعصبت الرجل قرابته من جهة أبي سمع عصبتا لأنه معصبوغه أي أحاطوغه وكل شيء استدار حول شيء فقد عصب به فالأبو طرف والإبن طرف والأخو جانب والعم جانب ومن ثم قيل لهم عصب
وطيل سمو بذلك لتقوي بعضهم ببعض من العصب وهو الشد والمنع فبعضهم يشد بعضه ويمنع من تطاول الغير عليه والعاصب في استلاح الفراضيين عرف بتعارف من أحسنها أنه من يرف بلا تقريف وينقسم
العصبة إلى ثلاثة أقسان وعلى إرسهم من الرجال إلا الزوج والأخ من الأم وهو مثنى عشة بالغير.
وهم أربعة أصناف.
الصنف الأول البنت فاكثر مع الإبن فاكثر.
الصنف الثاني بنت الإبن فاكثر مع ابن الإبن فاكثر.
إذا كان في درجتها سواء كان أخاها أو ابن عمها أو مع ابن الإبن الذي هو أنزل منها إذاحتاجت إليه.
ودليل هذه الصنفين أو له تعالى يوسيكم الله في المشاركة فهذه الآية الكريمة تناولت الأولاد وأولاد الإبن.
الصنف الثالث تناولت الآية الكريمة وولد الأب وين وولد الأب فهؤلاء الأربعة من الذكور الإبن والإبن والأخ الشقيق والأخ الياب تريث معهم أخواتهم عن طريق التعصيب بهم.
أما من عداهم من الذكور فلا تريث أخواتهم معهم شيئا.
وذلك كأبناء اللخوة والأعمام وأبناء العمام.
القسم الثالث وهو من أقسام العصبة العصبة مع الغير.
وهم صنفان.
الصنف الأول الأخت والأخت الشقيقة فاكثر مع البنت فاكثر أو بنت الإبن فاكثر.
الصنف الثاني الأخت لأبن فاكثر مع البنت فاكثر أو بنت الإبن فاكثر.
وهذا هو قول دمهول العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن الأخوات لأبوين أو لأب عصبة مع البنات أو بنات الإذن ودليلهم ما رواه الجماعة إلا مسلم والنسائية أن أبا موسى رضي الله عنه
سؤل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال للبنت النصف وللأخت النصف ثم قال للسائل إئتبن مسعود.
ولما أتسائل ابن مسعود وسأله وأخبره بقول أبي موسى رضي الله عنه قال ابن مسعود لقد ظللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالبنت النصف ولبنت الإبن
أسدس تكملة الثلاثين وما بقى فللوهت هذا والعصبة بالنفس من فرد منهم حاز جميع المال قوله تعالى وهو يرثها إلا ميقلها ولد وينفرد العصبة بالنفس بهذا الحكم ويشارك بقية العصبة في أنهم إذا
كانوا مع أصحاب الفرود يأخذون ما بقي بقوله صلى الله عليه وسلم وإذا جتمع عاصبان فاكثر فلهم حالات أربع "الحالة الأولى يتحدوا في الجهة والدرجة والقوة وحين إذن يشتركون في الميراث
كالأبناء ولخوة الأشقاء والأعمام الحالة الثانية أن يختلف في الجهة وحين إذن يقدم في الميراث اللقدم جهة كالبن والأب ويقدم الإبن في التصيب على الأب لأن الإبن في جهة البنوة والأب في جهة
الأبوة الثالثة أن يتحدوا في الجهة ويختلفوا في الدرجة كما لو اجتمع ابن وابن بن يقدم الإبن على ابن الإبن لأنه أقرب إلى الميت الرابعة أن يتحدوا في الجهة والدرجة ويختلفوا في القوة بحيث
يكون أحدهم أقوى من الآخر أنه أقوى لإدلاعه بأبوين أما الأهل أب فهو يدلي بالأب فقط والله أعلم وإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى
الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحفه
134 من 220|شرح الملخص الفقهي|المواريث|الحجب|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبق كتاب الملخص الفطهي من الفطهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدل سمائته وأربعة وثلاثون
أتحدث إليكم في هذه الحلقة متابعة لحلقاتنا السابقة في موضوع المواريث ونتناول في حديثنا هذا أحكام الحجبي في الميراث وهذا الباب له أهمية خاصة بين أبواب المواريث لأن معرفة تفاصيلة
يترتب عليها إصال الحقوق إلى مستحقها وعدم المعرفة في أحكام هذا الباب يترتب عليه خطورة عظيمة لأنه قد يعطي الميراث لمن لا يستحقه ويحرم المستحق ومن هنا قال بعض العلماء يحرم على من لا
يعرف الحجبة يفتي في الفرائه والحجب لغة المنع يقول حجبه إذا منعه من الدخول ومنه حاجب السلطان والأمير لأنه يمنع من الدخول عليهم وأما الحجب في استلاح الفراضيين فمعناه منع من قام به
سبب الإرسي من الإرسي في الكلية أو من أوفر حضيه وينقسم الحجب في الفرائه إلى قسمين القسم الأول حجب الأوصاف ويكون في من التصفى في أحد موانع الإرسي الثلاثة وهي الرق أو القتل أو اختلاه
الدين فمن التصفى بواحد من هذه الأوصاف لم يرث ويكون موجوده في عدمه وهذا ما يسمى بحجب الأوصاف القسم الثاني حجب الأشخاص وهو منع شخص معين من الإرسي في الكلية ويسمى حجب الحرمان أو منعه
من إرس أكثر إلى إرس أقل ويسمى حجب النقصان وسبب هذا الحجب بنوعيه وجود شخص أحق منه بالميراث ولذلك سمي حجب الأشخاص وهو سبعة أنواع أربعة منها تحصل بسبب الإزدحام وثلاثة منها تحصل بسبب
الإنتقال من فرض إلى فرض وهذه السبعة هي ثانيا انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه ثانيا انتقال الأبي والجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض فإن كل واحد منهم يأخذوا فرضه ناقصا بسبب
العوه وإن التحدى الموجودان في الجهة قدما منهم الأقرب إلى الميت فالقاعدة الثالثة من قواعد الحجب أن الأصول لا يحجبهم إلا أصول فالجد لا يحجبه إلا الأب أو الجد الذي هو أقرب منه إلى
الميت والجد لا يحجبها إلا الأم أو الجد الذي هو أقرب منها إلى الميت والفروع لا يحجبهم إلا فروع فبن الإبن لا يحجبه إلا الإبن أو ابن الإبن الذي هو أعلى منه فمثلاً الإخوة لأب يسقطون
بالإبن وابن الإبن وإن نزل وبل أبي وبل جد على الصحيح وبل أخ الشقيق والأخ الشقيقه إذا كانت عصمة مع الغيب فإننا نقول إن باب الحجبي باب مهم جدة ويجب على من يفتي في الفرائظ أن يتقيا
خطره وأن يتلن قواعده ويتأمل في دقائقه ويطبقها على وقائع الأحوال لأن لا يخطئ في فتواه تلقى القادمة بإذن الله لمواصلة الحديث في موضوع آخر من مواضيع فته المواريث إلى ذلك ملحين
أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين
135 من 220|شرح الملخص الفقهي|المواريث|توريث الإخوة مع الجد|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدأ سمائة وخمسة وثلاثون بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على ملى نبي بعده نبينا محمد وآله وصحبه وبعد أيها المستمعون الترام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نواصل الحديث في موضوع فقه
المواريث ونخص في حديث هذه الحلقة موضوع توريث الإخوة مع الجد وهو موضوع خطير وشائك كان السلف رحمهم الله يتحرجون من الفتوى فيه تحرج شديدة وذلك لأنه لم يرد فيه شيء صريح من الكتاب
والسنة وإنما مرجعه إلى الإجتهاد والنظر والإجتهاد عرضة للخطأ ولهذا قال بعض السلف أجراءكم على قسم الجدي أجراءكم على النار وقال بعضهم من سره أن يقتح مجراثي مجهنم فليقطي بين الجدي
والإخوة لكن مع هذا لا بد من البحث فيه لأن مسألته مع الإخوة تقع كثيرا وقد اجتهد الصحابة رضي الله عنهم في حلها على ما سنذكره من أرائهم في ذلك ولمراد بالإخوة هنا الإخوة الأشقاء أو
الإخوة لأب أما الإخوة لأم فلا يريدون هنا لأنهم محجبون بالجد إجماع والجد إذا انفرد عن الإخوة بنزل منزلة الأب بإجماع أهل العلم فلا يحجبه إلا ذكر متوسط بينه وبين الميت كالأب والجد
الذي هو أقرب منه ورداودة والترمري وصححه عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن ابني مات فمالي من ميراثه قال لك السدس ألما أدبر دعاه وقال
لك سدس آخر ألما أدبر دعاه فقال إن السدس الآخر طعمه والجد ينزل منزلة الأب إلا في حالتي الحالة الأولى أن الأمة تأخذ معه الثلثة كاملا في المسألتين العمريتين بخلاف الأب إنها تأخذ معه
فيهما ثلث الباقي الحالة الثانية إذا جتمع معه إخوة أشق أو لأب فقد اختلف في حجبه لهم بخلاف الأب إنه يحجب الإخوة والآن ننتقل إلى بيان خلاف العلماء في توريث الإخوة وقال بها جمع من
التابعين وقال به من الأمة الأربعة أبو حنيفة وأحمد بن حنبل في إحدى الرواية منهم شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع قد استدل أصحاب هذا القول
بأدلة كثيرة منها أولا أن الله سم الجد أبا في قوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم وقال يوسف عليه السلام واتبعت ملة أبائي إبراهيم وإسحاق ويقوب أن الله سمه أبا إنه يأخذ حكم الأبي في الميراث
فيحجب الإخوة ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم ألشق الفرائض بأهلها أما بقي فلعول رجل انذكق والجد أولى من الأخ فيكون أحق بالميراث بدليل أنه إذا حصل في المسألة عول وتزاحمة الفرول
سقط الأخ ولا يسكط الجد بل يفرض له السدس سهلثا أنه إذا كان ابن الإبني بمنزلة الإبني من غير خلاف فليكون الجد بمنزلة الأب لأنه أحد طرف عمود النسف هذا حصل أدلةهم وأهمها والقول الثاني
أن الجد لا يحجب الإخوة بل يرثون معه على تفاصيل وخلاف في كيثية توريثهم وابو يوسف ومحمد ابن الحسن من الحنفية ولم يوجد شيء من ذلك إذا كان مع الجد ثانيا أن الإخوة تساوي مع الجد في
الإدلاء إلى الميت بالأب فالجد أب الأب والإخوة بن الأب وإذا تساوي في الواسطة تساوي في الاستحقاء إلى أقيسة لكروها في هذا الباب يطول بن الحديث عنها والراجح من القولين هو القول الأول
لأكبارات كثيرة منها قوة أدلة وكثرة من أخذ به من الصحابة حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثم هور الصحابة موافقون للصديق في أن الجد كالأب يحجب الإخوة وهو مروي عم بضعة عشر من
الصحابة انتهى وقال البخاري رحمه الله في صحيحة ومن ما يترجح به هذا المذهب أيضا سلامته من التناقض عند التطبيق بخلاف القول الثاني هو الدعاء الجميع علماء المسلمين بالرحمة والرضوان لقاء
ما قاموا به في هذه المسألة وغيرها من مسائل العلم من بحث مستفيد وحل للمشاكل ونسأل الله لنا التوفيق لسلوك سبيلهم والسير على نهجهم وإلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة
الله وبركاته والحمد لله رب العالمين
136 من 220|شرح الملخص الفقهي|المواريث|التوريث بالتقدير والاحتياط|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدى سمئة وستة وثلاثون وعلى
جميع صحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يمدين أما بعد وعلى موت المورس وهذا واضح الله اشكال فيه لكن بحثنا هنا في هذه الحلقة عن حالات يلتبس فيها الأمر فلا تعرف حال المورس ولا حال الورس
فقد يكون لبعض الورسة أحوال تتردد بين الوجود والعدم وذلك كالحمل في البطن والغرق والهدمة ونحوهم وكالمفقود بين كون الوارث ذكرا أو كونه أنث وذلك كالخنث المشكل والحمل في البطن وبناء على
هذا التردد في تلك الأحوال والأصناف من الورثة والمورسين أفردة أبواب خاصة في فقه الموارث تسمى أبواب التوريث بالتقدير والاحتياط وهي باب الخنث المشكل وباب الحمل وباب المفقود باب الغرق
والهدمة والنبدأ هنا بالقاء الضوء على باب الخنث المشكل فنقول الخنث مأخوذ من الإنخناث وهو اللين والتكسر والتثني يقال خنث فما السقاء إذا كسره إلى خارج وشرب منه وهو استلاح الفرضيين شخص
له آلة رجل وآلة أنتة أو ليس له آلة أصلة إذا كُلوا واحد من المذكورين يمكن كونه ذكرًا أو كونه انثى ولا يمكن أن يكون الخنث المشكل أبن ولا أمًا ولا جدًا ولا جدًا إذ لو كان كذلك التضح
عنه فلم يبقى مشكلة ولا يمكن كذلك أن يكون الخنث المشكل زوجًا ولا زوجًا وأنه لا يصحك تزويجه مادام مشكلة وقد خلق الله بن آدم ذكور وإناثة كما قال تعالى يا أيها الناس التقوى ربكم الذي
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثم منهما رجالا كثير ونساء قال تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثة ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكران وإناثة وقد بين
سبحانه حكم كل واحد منهما ولم يبين حكم من هو ذتر وأنثة أدل على أنه لا يجتمع الوصفان في شخص واحد وكيف يتأثى ذلك وبينهما مضادة قد جعل سبحانه وتعالى للتمييز بين الذكر والأنثى على مات
مميزة ومع ذلك قد يقع الاشتباه بأن يوجد للشخص آلة ذكر وآلة أنثى وقد أجمع العلماء على أن الخنثى يورث بحسب ما يظهر منه من علامات المميزة فمثلا إمبال من حيث يبول الرجل ورث ميراث رجل
وإمبال من حيث تبول الأنثى ورث ميراث أنثى فبوله من إحدى الآلتين وحدها يدل على أنه من أهلها وقد تكون الآلة التي يبول منها بمنزلة العزو الزائد وتكون الآلة التي لا يبول منها بمنزلة
العزو الزائد والعيب في الخلقة فإمبال من الآلتين معا اعتبر الأكثر منهما كان في ابتداء الأمر يبول من آلة واحدة ثم تحول وصار يبول من الآلتين اعتبرنا الآلة التي ابتدأ البول منها فإن
استوى الآلتان في خروج البول منهما وقتا وكمية فإنه منتظر به إلى ظهور علامة أخرى من العلامات التي تظهر عند البلوظ ويبقى مشكلا إلى آنذاك والعلامات التي توجد عند البلوظ منها ما هو خاص
بالرجال كنبات الشارب ونبات اللحية وخروج المني من ذكره فإذا تبيّن فيه واحدة من هذه العلامات فهو رجل ومنها علامات تختص بالنساء وهي الحيل والحبل وتفلق الثدييل إذا تبيّن فيه علامة من
هذه العلامات فهو أنثى فإن لم يظهر فيه شيء من علامات الرجال ولا من علامات الإناس عند البلوء فإنه يبقى مشكلا لا يرجى التضاح حاله وللعلماء في كيفية توريثه وتوريث من معه في الحالتين
مذاهر أمنهم من يرى أن الخنت المشكل يعامل بالأضر دون من معه فيعط الأقل من نصيبه إذا قدر لكرا أو نصيبه إذا قدر أنت وإن كان لا يرث في أحد التقديرين فإنه لا يُعطى شيئا ومن العلماء يرى
أنه يعامل الخنت ومن معه في الحالتين بالأضر ويوقف الباقي إلى التضاح حال الخنت أو استلاح الورثة على اقتسامه ومن العلماء يرى أن الخنت المشكل يعطى نصيب ذكر وأنثى فإن كان يرجى التضاح
حال الخنت عوم له ومن معه بالأضر ويوقف الباقي إلى التضاح وإن كان لا يرجى التضاح حاله فإن الخنت يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى إن ورث بالتقديرين متفاضلة وإن ورث بأحد التقديرين
أعطي نصف ما يستحقه به والله تعالى أعلم وإلى الحلقة القادمة بإن الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين و أتبعك في القناة
137 من 220|شرح الملخص الفقهي|المواريث|ميراث الحمل|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته نواصل الحديث معكم عن أحكام المواريث كالمعتاد ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن مراه الحمل إذا كان من جملة الورفة ومعلوم حينئذ ما يحصل من الإشكال الناشئ عن جهالة ذلك الحمل لأنه
يحتمل أنه حي ويحتمل أنه ميت ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن جهالة ذلك الحمل "الشرط الأول تحقق وجوده في الرحم حين موت المواريث ولو نقفه" يقوله صلى الله عليه وسلم "إذا استهل المولود
ورفه" أواه أبو داود ونقل عن ابن حبان تصحيحه ومعنى استهلال المولود بكاؤه عند ولادته برفع صوته وطيل معنى الاستهلال أي وجد منه دليل الحياة من بكاء أو عطاس أو حركة ولا يحتص ذلك بالبكاء
فلاستهلال بعد الولادة "الشرط الأول وهو وجوده في الرحم حين موت المواريث يستدل على تحققه بأن تلده في المدة المحددة للحمل ولها أقل ولها أكثر بحسب الأحوال وذلك أن الحمل المولود بعد
وفات المواريث له ثلاث حالات "الشرط الأولى أن تلده حيا قبل مغي زمن أقل مدة الحمل من موت المواريث وفي هذه الحالة يريث مطلقة لأن حياته بعد الولادة في هذه المدة دليل على أنه كان موجودا
قبل موت المواريث وأقل مدة الحمل ستة أشهر في إجماع أهل العلم ولقوله تعالى وحمله وفي صاله ثلاثون شهراء مع قوله تعالى "الولادات يرضعن أولادهن حولين كاملين فإذا طرح الحولان وهما أربعة
وعشرون شهر من ثلاثين شهراء بقية ستة أشهر وهي أقل مدة الحمل الحالة الثانية أن تلده بعد مضي زمن أكثر من مدة الحمل من موت المواريث في هذه الحالة لا يرس لأن ولادته بعد هذه المدة تدل
على حدوث وقد اختلف العلماء رحمه الله في تحديد أكثر مدة الحمل على ثلاثة أقوال الثانية أن أكثر مدة الحمل أربع سنين لأن ما لا نصف فيه يرجع فيه إلى الوجود وقد وجد بطائل الحمل في بطن
أمه إلى أربع سنين القول الثالث أن أكثر مدة الحمل ثمس سنين وارجح هذه الأقوال والله أعلم أن أكثر مدة الحمل أربع سنين وقد وجد أربع سنين والله أعلم الحالة الثالثة أن تلده فيما فوق الحد
الأدنى لمدة الحمل ودون الحد الأعلى لها ففي هذه الحالة إن كانت تحت زوج عو سيد يطعها في هذه المدة فإن الحمل لا يرس من الميت لأنه غير متحقق الوجود حين موت المواريث وإن كانت لا تورطأ
في هذه المدة لعدم الزوج أو السيد أو غيبتهما أو تركهما الوطأ عجزا أو امتناعة فإن الحمل يرث لأنه متحقق الوجود هذا وقد اتفق العلماء على أن المولود إذا استهلا بعد ولادته قد تحققت
ولادته حي حياتا مستقرة واختلف فيما سوى الاستهلال كالحركة والرضاعي أو التنفس فمن العلماء من يقتصر على الاستهلال ولا يلحق به غيره من هذه الأمور ومنهم من يعمم فيلحق بالاستهلال كل ما
دل على حيات المولود وهذا هو الراجح لأن الاستهلال لا يقتصر تفسيره على البكاء بل يشمل الحركة ونحوها عند بعض العلماء على تفسير الاستهلال بالبكاء فإن ذلك لا يمنع الاستهلال بالعلامات
الأخرى الله أعلم وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى لمواصلة الحديث في أحكام المواريث فإلى ذلك الحين بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم
على نبينا محمد وآله وصحبه
138 من 220|شرح الملخص الفقهي|المواريث|ميراث الحمل|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدج مائة ثمانية وثلاثون بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده لا نحصي ثناء عليه وكما أثناء على نفسه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نواصل الحديث معكم في أحكام المواريف حيث تناولنا في الحلقة السابقة بعض أحكام ميراث الحمل وهنا نحن إشاء الله نواصل الحديث عن بقيته فقد ذكرنا في الحلقة السابقة شروط توريث الحمل وما
يتعلق بها من مباحث وموضوع حديثنا الآن فيما إذا كان في الورثة حمل وطلب القسمة قبل وضعه ومعرفة حالته من حيث الإرث وعدم الذي ينبغي في هذه الحالة الانتظار حتى يعرف مصير الحمل خروجا من
الخلاف ولتكون القسمة مرة واحدة فإن لم يرضى الورثة بالتاخير والانتظار إلى وضع الحمل فهل يمكنون من القسمة قد اختلف العلماء رحمه الله في ذلك على قوله أول أنهم لا يمكنون وذلك للشك في
شأن الحمل وجهالة حالته وتعدد الاحتمالات في شأنه تعبددا اترتب عليه اختلاف كبير امقدار ارسه وارس من معه فتجنب لهذه المحارير ينتظر إلى وضع الحمل ومعرفة حقيقته القول الثاني فاقيرا ومدة
الحمل قد تطول ويحصل التضر والحمل يحتاط له فيوقف له ما يضمن سلامة نصيبه فلا داعي للتاخير وهذا القول هو الراجح فيما يظهر لكن اختلف العلماء الذين قالوا بهذا القول لأن الحمل في البطن
لا يعلم حقيقته إلا الله حيث تتجاذبه احتمالات كثيرة من حياته وموته وتعدده وامفراده وذكوريته وانوثيته ولا شك أن هذه الاحتمالات المتعددة تؤثر على مقدار ارسه وارس من معه لذلك اختلفوا
في المقدار الذي يوقف للحمل على أقوال لأنه لا يعلم أكثر عدد تحمل به المرأة من الأجنة لكن ينظر في حالة الورسة الذين يرفون معه فمن يرف في بعض التقادير دون بعض أو كان نصيبه غير مقدر
كالعاصب فهذا لا يعطى شيئا ومن يرف في جميع التقادير متفاضلا فإنه يعطى الأنقص وإنه يعطى نصيبه كاملا ثم يوقف الباقي بعد هذه الاعتبارات إلى أن ينكشف أمر الحمل وإنه يعطى بينا أمره أخذ
من الموقوف ما يستحقه ورد الباقي إن كان أكثر من نصيبه إلى مستحقه وإن كان الموقوف قدر نصيبه أخذه كاملا وإن كان عنقص من نصيبه رجع على الورسة بما نقص وراجحه من هذه الأفوال والله أعلم
ما كان فيه الاحتياط أكثر وهو القول الثاني وما زاد على الإثنين ناجر واخذ الكثيل كما في القول الثالث قد يتعذر وحتى لو تحقق فقد يعتل الكثيل ما يعتريه فيعجز عن التحملي فيضيع حق الحمل
إذا تبين أكثر من واحد فعلى القول المرجح يجعل للحملي ستة تقادير فهذه ستة تقادير يجعل لكل تقدير مسألة وتجرع عليها العملية الحسابية ثم تنظر في أحوال الورثة أيها المستنعون الكرام إلى
الحلقة القادمة بإذن الله تعالى لمواصلة الحديث في أحكام المواريث وفقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين
139 من 220|شرح الملخص الفقهي|المواريث|ميراث المفقود|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبكتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدسميات و تسعة و ثلاثون و
بركاته وبعد نواسل الحديث معكم في موضوع المواريث و نخص في حلقتنا هذه التحدث عن كيفية توريث المفقود وتوريث من معه والمفقود لغة اسم مفعول من فقد الشيء إذا عدما والفقد أن تطلب الشيء
فلا تجدوا والمراد بالمفقود هنا من قطع خبره وجه لهاله فلا يدرأ حي هو أن ميت و لما كان حال المفقود وقت فقده محتملا مترددا بين كونه موجودا أو معدوما و لكل من الحالتين أحكام تخصها
أحكام بالنسبة لزوجته لم يترجح أحد الاحتمالين على الآخر كان لا بد من ضرب مدة متأكد فيها من واقعه تكون فرصة للبحث عنه والتحسس عن أخباره و يكون مضي هذه المدة بدون معرفة شيء عنه دليلا
على عدم وجوده وبناء على ذلك التفق العلماء رحمهم الله على ضرب تلك المدة لكن اختلفوا في مقدارها على قولين تقدير مدة انتظار المفقود لجتهاد الحاكم لأن الأصل حياته ولا يخرج عن هذا الأصل
إلا بيقين أو ما في حكمه وهذا قول الجمهور سواء كان المفقود يغلب عليه السلامة أو ملهلاك وسواء فقد قبل التسعين من عمره أو بعدها و ينتظر حتى تقوم بيينة بموته أو تمضي مدة يغلب على الظن
أنه لا يعيش فوقها القول الثاني التفصيل و ذلك أن للمفقود حالته الحالة الأولى أن يكون الغالب عليه الهلاك كما يفقد في مهلكة أو بين الصفين في القتال أو في مركب غلق فسلم بعض أهله وهلك
البعض الآخر أو يفقد بين أهله و في بلده كان يخرج لصلاة و نحوها فلا يرجع فهذا ينتظر أربع سنين منذ فقد فكرر فيها تربد المسافرين والتجار انقطاع خبره إلى هذه المدة يغلب على الظن أنه غير
حي بالحالة الثانية هيكون الغالب على المفقود السلامة كما سافر لتجارة أو سياحة أو طلب علم فخفي خبره فهذا ينتظر تتمة تسعين سنة من ذولد نحبيد انتظار المفقود إلى جتهاد الحاكم لأن ذلك
يختلف باختلاف الأوقات والبلدان والأشخاص وإن كان له ورث يرثونه غير المفقود فقد اختلف العلماء في كيفية مسألتهم على أقوال القول الأول وهو قول أكثر العلماء أنه يعامل الورثة الذين مع
المفقود بالأضر فمن يرث في المسألتين متفاضلا فإنه عطى الأنقص من نصيبه ومن يرث فيهما متساويا فإنه عطى نصيبه كاملا وعلا يوقف للمفقود شيء فإن تبين أنه حي بعد موتم ورثه نقضى هذا الحكم
والقول الثالث أنها تقسم المسألة على تقدير حيات المفقود فقط لأن الأصل حياته فإن ظهر أنه ميت قبل موتم ورثه فإنه ينقض هذا الحكم والراجح من هذه الأقوال هو القول الأول وهو قسمة المسألة
على الاعتبارين لأنه أحوط وعظم أما توليث غيره منه فإنه يحكم بموته ويقسم ماله الخاص والمال الذي يوقف له من مال مؤرسه على ورثته الموجودين ومن شرق الإرث تحقق حيات الورث بعد موت المورث
وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
140 من 220|شرح الملخص الفقهي|المواريث|في ميراث الغرقى والهدمى|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبق كتاب الملخص الفتح من الفتح الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أداس مائتهم وأربعون والإخوة
المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تتحدث إليكم في هذه الحلقة في موضوع يحكام المواريث ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن مسألة كثيرة الوقوع عظيمة الإسكال ألا وهي مسألة الموت
الجماعي الذي يموت فيه جماعة من المتوارثين لا يعرف السابق بالوفاة من اللاحق وكثيرا ما يقع هذا في هذا العصر النتيجة الحوارث التي تقع في الطرق والتي يذهب فيها الجماعات من الناس كحوارث
السيارات والطائرات والقطارات وكذلك حوارث الهدم والحريق والغرق والقصف في الحروب وإلذلك فإذا حصل شيء من هذه الأحداث ومات فيه جماعة من المتوارثين فلا يخلو الأمر من خمس حالات الحالة
الأولى فعلم أن الجماعة ما تأفرادها جميعا في آن واحد لم يسبق أحدهم الآخر في هذه الحالة لا توارث بينهم في إجماعي أهل العلم لأن من شرط الإرث تحقق حيات الوارث بعد موت المورث وهذا الشرط
مفقود هنا الحالة الثانية جماعي أهل العلم أيضا لتحقق الحياة الوارث بعد موت المورث الحالة الثالثة أن يعلم تأخر موت بعضهم عن موت البعض الآخر لكن من غير تعيين للمتقدم والمتأخر والحالة
الرابعة أن يعلم تأخر موت بعضهم عن بعض بعينه ولكن ينسى المتأخر الحالة الخامسة أن يجهل واقع موتهم جهلاً تاماً فلا يدرأمات جميعا أمات متفاوتين ففي هذه الأحوال الثلاث الأخيرة مجال
للاحتمال ومسرح للإجتهاد والنظر لذلك اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسائل الثلاث على قولين قول الأول عدم توريث بعضهم من بعض في جميع هذه الأحوال وهذا قول جماعة من الصحابة وقال به
الأئمة الثلاثة "أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله وهو تخرج في مذهب أحمد لأن من شروط الإرثي تحقق حيات الوارث بعد موت المورث وهذا الشرط ليس بمتحقت هنا بل هو مشكوك فيه ولا توريث مع
الشك والاحتمال وقت لا وقعة اليمامة وقت لا وقعة الصفين وقت لا الحره لم يورث بعضهم من بعض القول الثاني أنه يورث كل واحد من الآخر وهو قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم عمر بن
خطاب وعلي رضي الله عنهما وهو ظاهر مذهب أحمد رحمه الله ووجه هذا القول أن حيات كل منهم كانت ثابتة بيقين والأصل بقاءها إلى ما بعد موت الآخر ولأن عمر رضي الله عنهما وقع الطاعون في
الشام جعل أهل البيت يموتون عن آخرهم فكتب ذلك إلى عمر فأمر أن ورث بعضهم من بعض ويشترت للتوريث على هذا القول أن لا يختلف ورثة الموت المشتبه في ترتب موتهم بأن يدعي ورثة كل ميت تأخر
موت نورفهم وليس هناك بينه فإنهم حين يذن يتحالفون ولا تورف وكيفية التوريث على هذا القول أن يورث كل واحد من تلاد مال الآخر أي من ماله القديم دون طريفه أي ماله الجديد الذي ورثه منما
تمعه في الحادث ذلك أن تفرض أن أحدهم مات أولاً فتقسم ماله القديم على ورثته الأحياء ومنما تمعه في الحادث فما حصل لمن مات معه في الحادث فإنك تقسمه على ورثته الأحياء فقط دون من مات معه
لأن لا يرث الإنسان مال نفسه ثم تعكس العملية مع الآخر فتفرض أنه مات أولاً وتعمل معه ما عملته مع الميت الأول الذي قدرته في العملية السابقة والراجح في هذه المسألة هو القول الأول وهو
عدم التوارث توريث لا يفبت بالحتمال والشك وواقع الموتى في هذه المساء المجهول والمجهول كالمعدوم وتقدم موت أحدهم في هذه الحالة مجهول فهو كالمعدوم وأيضاً الميراث إنما جعل للحي ليكون
خليفة للميت ينتفع بماله بعده وهذا مفقود هنا مع ما يلزم على القول بتوارثهم من التناقض لأن توريث أحدهم فعلى هذا القول الراجح وهو عدم التوارث يكون مال كل منهم لورثته الأحياء فقط دونما
مات معه عملاً باليقين وعلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى لمواصلة الحديث في موضوع آخر من مواضيع الموارث والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على
نبينا محمد وآله وصحبه
المزيد من المقاطع
يتم عرض 121-140 من 220 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.