شرح اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (196 حلقة)
2,491 مشاهدة
2051 فائدة
العقيدة
الصوت
فوائد ( شرح اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (196 حلقة) )
20 فائدة[1512] حكم بيع الكفار ما ينتفعون به في أعيادهم من الأكل والشرب واللباس عند الإمام أحمد Iصالح الفوزان
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية لكن كرهة تحريم كما ذهب مالك أو كرهة تنزيه والأشبه أنه كرهة تحريم لكن هل يباعوا ما يكلونه ويشربونه ويلبسونه في
عيادهم؟
هل هي كرهة تنزيه والمكروه كرهة تنزيه وما يثابه تاركه؟
والأشبه أنه كرهة تحريم كسائر النبائر عنده وأن هذه الإعانة تفضي إلى إظهار الدين الباطل مع الناس لعيدهم وظهوره؟
نعم بيعهم المباحات التي يستعينون بها على إقامة عيدهم أشد لأن هذا يوسع شرهم وأيضاً يرسخ عيادهم عند المسلمين والمقصود هو تقليل هذه الأمور وكتمها وعدم ظهورها
تحميل الصوت
تم الاستماع
[1513] حكم نقل الفضائيات لأعياد الكفار ومناسباتهم الدينية I الشيخ صالح الفوزان
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية ومشاركون لها أولئي الكفره والمفتلين لقصط كبير من الإثم لأنهم نقلوا شرهم إلى المسلمين فيجب على هؤلاء المسلمين
الذين يملكون فضائيات أن منزهوها من هذه الأباطيل فإنهم سيتحملون إثم من يغتر بها أو يتأثر بها من المسلمين صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله هذا أعظم من إعانة شخص معين نعم إعانة
المجموعة أشد إثم من إعانة شخص مفرد على معاصية من المعاصي
تحميل الصوت
تم الاستماع
[1514] حكم بيع الكفار ما كان محرم الجنس وما كان محرمًا في بعض الأحوال I الشيخ صالح الفوزان
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية المحرم ففرق بين بيعهم هذا وبيعهم هذا لأنه إنما يحرم علينا النبيع الكفار ما كان محرم الجنس كالخمر والخنزير فأما
ما يباح في حال دون حال كالحرير ونحوه فيجوز بيعه لهم يعني ما كان تحريمه في كل الأحوال لا يجوز بيعه مياه كالخمر والخنزير فإنهما لا يباحان في حال من الأحوال بخلاف الحرير فإنه يباح في
حال من الأحوال التي رخص فيها النبي (ﷺ) ولأن الحرير لا يحرم إلا إذا كان خالصا أو كان غالبا في الثوب فيباح اليسير منه فهذا يجوز بيعه مياه لأنه ليس محرما مطلقا بل فيه وجوه من اللباحة
فبيعهم الحرير أخف وأيضا فإن الطعام واللباس الذي يباعونه في عيدهم ليس محرم في نفسه وإن الأعمال التي يعملونها به لما كانت شعار الكفري نهي عنها المسلم لما فيها من مفسلة جراره إلى بعض
فروع الكفر نعم يعني بأن يباع عليهم شيء المحرم عليهم على المسلمين هذا لا يجوز أبدا بحال من الأحوال كالخمر وخنزير أما أن يباع عليهم شيء مباح الأصل والاستعمال قد يكون مباحا وقد يكون
محرما فهذا الحكم فيه أوسع من الحكم في الأول لكن الأولى أن المسلم لا يتعاون معهم بأي وجه من المجوه نعم قال لما فيها من مفسلة جراره المسلم إلى بعض فروع الكفر فأما الكافر فهي لا تزيده
من الفساد أكثر من ما فيه نعم الكافر ليس بعد الكفري ذنب ولكن المسلم لا يتدنس بشيء من الكفري وأسبابه بل يتنزح ذلك فلا يتعاون مع الكفر بأن يبيع عليهم أو يواجر عليهم ما يستعملونه في
الحرام أو يستعملونه في عيادهم بل إذا كان المسلم كما سبق لا يبيع الفساد أو يعير الفساد من المسلمين شيء أن يستعينون به على المعصية فالكفار من باب أولى نعم قال لأن نفس حقيقة الكفري
قائمة به أي الكافر فدلالة الكفري وعلامته إذا كانت مباحة لم يكون فيها كفر زائد نعم كال لذاس و الشراب نعم كما لو باعهم المسلم ثياب الغيار التي يتميزون بها عن المسلمين الغيار نعم كون
المسلم يبيع عليهم الملابس التي ليس فيها شيء محرم هذا لا باس به لكن كونهم يحولونها إلى استعمال محرم هذا إذا لم يعلم به المسلم من الأصل فإن المسلم لا إثم عليه أما إذا علم فهنا يأتي
لشكال معروف أنه محرم ولا يستعمل في المباح أبدا مثل الخامر والخنزيل
تحميل الصوت
تم الاستماع
[1516] حكم قبول الهدية من الكفار يوم عيدهم I الشيخ صالح الفوزان
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية وأنه يقول لهم العيد فيهدون لنا قالت أما ما دبح لذلك اليوم فلا تأكلوا ولكن كلوا من أشجارهم نعم الهديه التي
يهديها الكفار في مناسبة عيادهم للمسلمين هذه تنقسم إلى قسمين قسم مباح مثلا ما ذكر هنا من الأشجار أو من الثمار فهذا لم يصنع مناج العيدين وإنما هو شيء خالقه الله من الأصل وقال حدثنا
وكي عن الحسن بن حكيم أبو برزة من الصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان فكانوا يقول لأهله فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديه
بل حكمها في العيد وغيره سوى هديتهم التي هي من عصر المباح نعم نعم لأنه ليس في ذلك إعانة اللهم على الشعائر كفرهم نعم لكن قبول هديت الكفار من أهل الحرب وهل الذمة مسألة مستقلة بنفسها
نعم فيها خلاف وتفصيل ليس هذا موضعه حمد لله نعم وإنما يجوز أن يأكل من طعام أهل الكتاب في عيدهم ببتياع أو هديت أو غير ذلك من ما لم يذبحوه للعيد كل هذا كما سبق إنه ما كان عصله مباحا
كالطعام والفواكه والثمار فاهدوه للمسلمين فإنه يجوز للمسلم أن يقبله وإن كان في أيام عيدهم لأن هذا يكون جاريا على الأصل وهو الإباحة أما ما كان مخصصا لعيدهم وفيه تقرب إلى غير الله
كالذبح لغير الله ذبح للصليف أو لي فهذا هو الذي يحرم وليجوز قبوله هديتا في حق المسلم لامرين أولا أنه تشييع الله على إقامة ظلالهم ولامر الثاني أنها لما حرم الله ومن ما أهل به لغير
الله
تحميل الصوت
تم الاستماع
[1517] حكم ذبائح الكفار I الشيخ صالح الفوزان
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية لأنه غير الزبائح يباح منهم ومن غيرهم كالأطعمه والفواكه والقماش وغير ذلك لنما الكلم على الزبائح فذبيحة الكافر لا
تحل لأنه نجس ورجس وأما ذبيحة اليهود والنصراني فإنها تحل لأن عندهم أصل الإيمان بالله وأيضا هم يذبحون على الطريقة الشرعية بخلاف سائر الكفار فإنهم لا يذبحون على الطريقة الشرعية ليس
عندهم عقيدة ليس عندهم إيمان بالرسل يكفرون بالرسل عموما ولا يؤمنون برسول ولا بكتاب هذا سبق الكلام فيه وهو ذبائح أهل الكتاب ذبائحه الكتاب حلال إذا ذبحوها على الطريقة الشرعية وكان
ذبحهم إياها لأجل اللحم لأجل اللحم فقط أما إذا ذبحوها لعباداتهم كالذبح للصليب والمسيح وذبح لغير الله إذا ذبحوها لغير الله وذكروا عليها إسم غير الله فهذه لا تحل وإن كانت ذبائح أهل
الكتاب لأن مسلما لو فعل هذا ما حلت ذبيحته فكيف بالكافر؟
نعم نعم هذا هو التفريق الصحيح أنما ذبحوه لللحم أما ذبحوه لأعيادهم تقربا لغير الله أو ذكروا عليه إسم غير الله كسم المسيح ونحو ذلك نعم وذكروا أيضا أنه سأل أبا عبد الله عن من ذبح من
أهل الكتاب ولم يسمي فقال نعم، كما سبق وتكرر أنه وتحرر لنا أنه ما ذبحوه ما ذبحوه لللحم ولم يذكروا عليه إسم غير الله فإنه مباح قوله تعالى وتعام الذين كنت الكتاب حل لكم وما ذبحوه
تقربا إلى غير الله سبحانه وتعالى كالتقرب إلى المسيح أو ما يذبحوه القبوريون للأموات وإن كانوا يدعون الإسلام فهذا لا يكلم لأن ذبيحت مشرك ذبيحت المشرك لا تحل
تحميل الصوت
تم الاستماع
[1518] فتوى الإمام أحمد في حكم ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم وكنائسهم I الشيخ صالح الفوزان
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية ولم يدبحون المسيح الزهرة فنحمد روايتان أشهره ما في نصوصه أنه لا يباح أكله وإن لم يسمع عليه غير الله غير الله
تعالى ونقل النهي عن ذلك عن آئشة وعبد الله بن عمر صلى الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعي ما جبحه أهل الكتاب ليعيادهم التي
نهين عن التشبه بهم فيها فما ذبحوه لها وذكر عليه اسم غير الله كاسم المسيح أو اسم الزهرة كوكب المعروف وأن هذا من علام الشرك والأنواع الشرك والأكل منها موافق لهم أو تشيع لهم على ذلك
زيادة على أنها غير مذكات عنها مثل الميته هذا هو المشهور عن المذهب الإيمام محمد وهناك من يرى جواز أكل ما ذبحه وأهل الكتاب علي وجهن كان له تعال وطعام الذين أوت الكتابة حل لكم وطعامكم
حل لهم ولكن هذا القول مرجوح لأن ذبيحة المشرك لا تحل لأنه مشرك وقال الله جل وعلا إنما المشركون نجس فلوان مسلما ذبح لغير الله لم تحل ذبيحته وكيف إذا ذبحها كتابي مشرك بالله عز وجل؟
نعم نعم هذا وجه تحريم ماذو بح من هذا النوع لأنهم يذبحونه لغير الله ويذكرون عليه اسم غير الله نعم وذكر أيضا أنه سأل أبا عبد الله عن من ذبح من أهل الكتاب ولم يسمى فقال إن كان من ما
يذبحون لك أنا اسهم فقال ابن عمر يترك التسمية فيه على عمد إنما يذبح للمسيح وقد كاله ابن عمر نعم سؤل الإمام محمد رحمه الله عن ما ذبحوه ولم يذكروا اسم الله فقال لا يُكَل لأنه مذبوح
باسم المسيح فهو ذبح لغير الله وذبح لغير الله لا يحل لا منه الكتاب ولا من غيرهم نعم لأن أبا الدرداء يتأول أن نطعامهم حل هذا الوجه الثاني الذي نقول نأكل ذبائح هذا الكتاب لعموم قوله
تعالى وطعام الذين أوذ الكتاب حل لكم وطعامهم ذبائحهم ونحن نقول ونحن عندنا عموم قوله تعالى ولا تأكلوا من ما لم يذكروا اسم الله عليه وعموم قوله تعالى وما أوهل به لغير الله كتاب يوم
غيره نعم قال إلا أن أبا الدرداء يتأول أن نطعامهم حل وأكثر ما رأيت منه الكراهية لأكل ما ذبحوا لكنائسه كراهية التنزيه يعني نعم وقال أيضا سألت أبا عبد الله عن ذبيحة المرأة من أهل
الكتاب ولم تسم قال إن كانت ناسية فلا باس وإن كان من ما ذبحونا لكنائسهم قد يدعونا التسمية به على عمد نعم من ترك التسمية على الذبيحة ناسيا فذبيحة وحلال سواء كان من المسلمين أو من أهل
الكتاب أما من تركها متعمدا ويقصدوا بذلك أنها لغير الله عز وجل في نيته وقصده فإنها حرى وقال المروزي يقرأ على أبي عبد الله وما ذبح على النصب قال على الأصناع وقال كل شيء إن ذبح على
الأصناع ولا يؤكد نعم من جملة ما حرم الله يصورة المائلة حرمت عليكم الميتة إلى قوله تعالى وما ذبح على النصب والنصب هي حجارة ينصبونها عبدونها من دون الله ويذبحون عليها أو هي الأصنام
يذبحون عليها فهي زبائح شركية حرمها الله سبحانه وتعالى وأيضا قوله تعالى وما أهل به لغير الله وذبح على النصب سيأتي أن الشيخ رحمه الله ذكر فيه وقال حمبل قال عمي أكره كل ما ذبح لغير
الله والكنائس إذا ذبح لها وما ذبح أهل الكتاب على معنى الذكاء فلا بأس به وما ذبح للكنائس والمراد بالكراهة هنا عنده كراهة تحريب كراهة التحريب وما ذبحه لأجل اللحم والطعام فهذا هو الذي
أباحه الله للمسلمين من ذبائح ياهر الكتاب لأنه لم يتقرب فيه إلى غير الله عز وجل وما ذبحه في عيادهم كما سبق أنه تردت الأقوال فيه وأقرب الأقوال أنه يحرم وما ذبحه لعيادهم وكانائسهم ولو
ذكر رسم الله عليه لأنهم ذبحه لمناسبة بدعية وهي العيد فنحن لا نشجعهم ولا نأكل الأطعم التي يصنعونها في مناسبة عيادهم كما سبق ولم يقصد به التقرب إلى الله ولم يقصد به اللحم والاستطعام
وإنما قصد به غير الله جل وعلا تعظيم ما يعظمونه من هذه المناسبات أو يذبحونه علانية أنه للمسيح أو لغيره أو للزهرة كما سبق فعلا كل حال بهذا القصد هذه النية لا يحل المسلم يأكله ويكون
الدليل على ذلك قوله تعالى وما أهل به لغير الله يكون مخصصا لقوله تعالى وطعام الذين أموت الكتابة حل لكم وما أهل بحوه علسم غير الله أو ما لبحوه لغير كنائسهم وعيادهم فإنه يوكل لعائل
قوله تعالى وطعام الذين أموت الكتابة حل لكم
تحميل الصوت
تم الاستماع
[1519] تحريم الأكل مما لم يُذبح على الطريقة الشرعية I الشيخ صالح الفوزان
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم فوائد شرح المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم
تحميل الصوت
تم الاستماع
[1520] تحريم الأكل مما ذُبح لغير الله I الشيخ صالح الفوزان
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم.
لمخالفة اصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله وانما احل الله عز وجل من طعامهم ما ذكر اسم الله عليه.
قال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه
وقال وما اهل به لغير الله فكل ما ذبح لغير الله فلا يؤكل لحمه.
هذا هذان الدليلان قاطعان في هذه المسألة.
نعم.
من في احق اهل الكتاب وغيرهم ان ما ذبح
لغير الله فانه لا يوكل منه ولقوله تعالى وما اهل به لغير الله.
لغير الله وكذلك قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وهذا لم يذكر اسم الله عليه
والله نهى عن اكله.
نعم.
وروى حنبل عن عطاء في ذبيحة النصارى يقول اسم المسيح قال كل قال حنبل سمعت ابا عبد الله يسأل عن ذلك يسأل عن ذلك قال لا تأكل
قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فلا ارى هذا ذكاة.
نعم هذا على القولين السابقين انه ممنوع الاكل لانه ذكر ذكر عليه اسم غير الله واسم المسيح
والقول الثاني الذي نسب الى ابي الدرداء ومن وافقه انه يؤكل اخذا بعموم قوله تعالى طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم.
نعم قال فلا ارى هذا ذكاة وما اهل لغير الله به
نعم هذا عند الامام احمد حرام لانه يدخل لقوله تعالى ما اهل به لغير الله او اهل لغير الله به الامام احمد قدم هذا على قوله تعالى وطعام الذين حل لكم
والمخالف قدم الاية الاولى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم فاحتجاج ابي عبد الله بالاية دليل على ان الكراهة عنده كراهة تحريم وهذا قول عامة قدماء الاصحاب.
نعم هذا معروف ان القدماء كالامام احمد
ومن في طبقته ومن قبلهم انهم اذا قالوا بالكراهة فمعناه تحريم خلاف ما عليه المتأخرون من الفقهاء فانهم صاروا يستعملون الكراهة كراهة التنزيه وجهة القدامى انها للتحريم قوله تعالى اه
وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا الى ان ذكر
آآ الى ان ذكر قتل آآ الاولاد وكل مال اليتيم والزنا والربا غير ذلك ثم قال في الختام كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها يعني محرما دل على ان الكراهة تطلق ويراد بها التحريم.
نعم
السلام عليكم.
قال رحمه الله قال الخلال في باب التوقي لأكل ما ذبحت النصارى واهل الكتاب لاعيادهم وذبائح اهل الكتاب لكنائسهم كل من روى عن ابي عبد الله روى الكراهة فيه.
وهي متفرقة في هذه الابواب
نعم الخلال جامع جامع فتاوى الامام احمد ورسائله فهو ادرى باقوال الامام احمد اختصر هذه العبارة فهو يذكر عن الامام احمد كما سبق انه ما ذبح للكنائس او ذبح باسم المسيح
فانه مما لا يحل
تحميل الصوت
تم الاستماع
[1521] حكم الأكل مما تُركت التسمية فيه I الشيخ صالح الفوزان
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية إلا في وقت ما يدبحون الإعيادهم وكانائسهم هذا سبق أنه إذا تركت التسمية سهون أو نسيانا أنه يحل المدبوح لأن
التسمية عند الجمهور إنما هي للستحباب وليس لشرطية ولمدهب أنها شرط من شروط الذكات من شروط الذكات ولكن الجمهور وهو رواية عن أحمد أنها ليست شرطة وإنما هي مستحبة فإذا تركت فإنما ترك
مستحبا ولا يؤثر هذا في حل الذبيحة واما إذا أنهم لم يذكروا اسم الله عليه لأنهم يذكرون اسم غير الله كالمسيح والزهرة أو يدبحونه لكانائسهم فهذا عند ليما محمد لا يحل ليس لأنه تركت عليه
التسمية بل لأنه مما أهل به وعند أبي عبد الله أن تفسير ولا تأكل من ما لم يذكر اسم الله عليه إنما عنا به الميتة وقد أخرجته في موضع ومقصود الخلال أنها هي أحمد لم يكن لأجل تركت تسمية
فقط فإن ذلك عنده لا يحرم وإنما كان لأنهم ذبحوا لغير الله سواء كانوا يسمون غير الله أو لا يسمون الله ولا غيره لكن قصدهم الذبحوا لغيره لأنهم يسمون غير الله فالحكم واحد سواء انصرحوا
أو لم يصرحوا فهو من ما أهل به لغير الله
تحميل الصوت
تم الاستماع
[1522] وجوب اجتناب الأكل مما ذبحه اليهود والنصارى لكنائسهم وأعيادهم وما ذُبح لكوكب الزهرة
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ونصرح بذلك للمصرح فإنه حرام على نصي أحمد رحمه الله لعموم قوله تعالى وما أهل به في جو سياق المحرمات وما أهل به لغير الله
ورواية الثانية أن ذلك ما كروه غير محرم وهذه التي ذكرها القراضي وغيره نعم هذه المراد كراهة التنزيه على هذا لأنه سبق كراهة الغالب عند المتقدمين أنها تكون للتحريب لكن قد يريدون كراهة
التنزيه نعم فلو أخذ ذلك فيما أظنه من ما نقله عبد الله بن أحمد قال سألت أبي عن من ذبح للزهرة قال لا يعجبني قلت أحرام أكله قال لا أقون حراما لا ولكن لا يعجبني وذلك أنه أثبت الكراهة
نعم أثبت الكراهة التنزيه دون التحريب لأنه لو لم يذكر التحريب هنا لحملناه على التحريب لكنه سؤال حلو حرام فقال لا يعجبني أدل على أنه لا يرى التحريب وإنما يرى كراهة التنزيه هذه الأكثر
القولة الأولى أنه للتحريب
تحميل الصوت
تم الاستماع
[1523] تورع الإمام أحمد عن الجزم بالحكم في شيء يحتمل I الشيخ صالح الفوزان
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية المحمد رحمه الله وعنده تورع عن اطلاق اللفظ على سبيل الجزم في شيء يحتمل وليهذا إذا كان الشيء فيه خلاف أو تعرضت
فيه الأدلة عنده فإنه لا يصرح بالتحريم وإنما يقول أكرهه لا يعجبني أو ما أشبه ذلك فأتحريم إنما يطلق على ما التضحة تحريمه بلا أدلة الصريحة أما ما كان تحريمه محتملا فإنه رحمه الله يلجع
إلى عبارته لا يعجبني أكره ذلك نعم وقالوا من أصحابي لما أطلق الكراهة ولم يفسر هل أرى للتحريم أو التنزيه
تحميل الصوت
تم الاستماع
[1524] وجه التعارض بين عموم قوله تعالى : "وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم" وقوله:"وما أهل لغير الله"
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية يصبق أنه مادبح لوجه التقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى وهذا شركم بالله عز وجل ولا تحل الزبيحة قوله تعالى وما أهل
به لغير الله فيكون داخلا في الآية ومخصص لقوله وطعام للينا وتلكتابة حل لكم وهذا ما يسمونه بتعارض العمومين وطعام للينا وتلكتابة حل لكم وماذا هذا؟
إذا تعرض العمومان كيف كنت ترجح بينهم؟
أي أهم يخصص الآخر؟
هذا خلاف بين العلمين كل يقدم العموم الذي يراه مخصص لعموم الآخر
تحميل الصوت
تم الاستماع
[1525] مذهب الإمام مالك في حكم ما ذبحه أهل الكتاب لكنائسهم أو لأعيادهم I الشيخ صالح الفوزان
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية في جميع هذه الأمور ماذو بحال الصليب؟
ماذو بحال الكنائس؟
ماذو بحال عيادهم ومناسباتهم؟
لما مالك يكرهه؟
نعم هذا كما سبقنا من أخذ بعموم قوله تعال وطعام الذين أوتوا الكتابة حل لكم أنه كل ما ذبحوه فإنه طع حل لنا ولكن من قدم عموم ومماثل به لغير الله فإنه يرى تحريم ذلك ولكن من أخذ بالقول
الثاني وهو تقدم وتعام الذين أوتوا الكتابة حل لكم فإنه يكره ذلك كراهية التنزيه مع أنه لا يرى تحريمه فهو يكرهه كراهية التنزيه ومن باب الاحتياط نعم ونقلت الرخصة في ذبائه الأعياد
ونحوها عن طائفة من الصحابة رضي الله عنها وهذا فيما إذا لم يسموا غير الله كل هذه الأقوال ترجع إلى الأصل الذي ذكرناه من تقديم أي العمومين عموم قوله تعال وماثل به لغير الله يعني يحرم
وماثل به لغير الله فيحرم أو عموم قوله تعال وطعام الذين أوتوا الكتابة حل لكم أي لبائحهم نعم كم شبق هذا نعم نعم أخلن بقوله تعال وماثل به لغير الله وهذا أهل به للمسيح والزهرة ونحو ذلك
احضارهم
تحميل الصوت
تم الاستماع
[1526] أقوال أهل العلم فيما ذبحه أهل الكتاب على غير الصفة الشرعية I الشيخ صالح الفوزان
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية قاله و الثانيه لا يحرم وينسموا غير الله وهذا قول عطاء و مجاهد و مقهول والأوزاع والليث فالشرعية كان زبحوه للمسيح
أو للزهرة أو لكنائسهم و عيادهم تقربون بذلك إلى غير الله فسبق أن الجمهور و ثلاثة من الفقها رونا تحريمه عملن بقوله تعالى و قول ثانيه و لطائفه من أهل العلم ذكرهم الشيخ أنهم يرون إباحة
ذلك عملن بعموم قوله تعالى و طعام الذين قوتوا كتابة حل لكم فالله أحل لنا طعامه الكتاب والمراد به الزبائح لأن غير الزبائح لباح من الكتاب غيرهم كالحبوب السمار والفواكه إنما هذا فيما
يحتاج إلى ذكات فعموم قوله تعالى و طعام الذين قوتوا الكتابة حل لكم يعطي أن كل ما زبحوه وأكله فإن المسلمين يأكلونه و لساني
تحميل الصوت
تم الاستماع
[1527] حكم التسمية على الذبيحة وحكم تركها عمدًا أو نسيانًا I الشيخ صالح الفوزان
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية و لكنه سائف ترك التسمية هل تسنية شرط؟
أو ليست بشرط؟
نعم لكن الذي حرمها من؟
سؤال سوفيان على رجل؟
سوفيان الثوري أو سوفيان بن عوينة؟
لم يسميه يحتمل يحتمل أنه سوفيان الثوري ولكن المشهور أنه سوفيان الثوري لأنه هو الذي يذكر مع الفقها سؤال سوفيان على رجل؟
لم يذكر اسم الله متعمداً؟
أخلاً من قوله تعالى و ما أهل به و غير الله أخلاً بالآية؟
أخلاً من ما لم يذكر اسم الله عليه؟
أخلاً من قوله تعالى و غير الله أخلاً من قوله أخلاً من قوله تعالى و غير الله أخلاً من قوله تعالى
تحميل الصوت
تم الاستماع
[1528] مسائل تتعلق بقوله تعالى : " وما أهلَّ به لغير الله " I الشيخ صالح الفوزان
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية يجب أن تكون معنى اهلا به الغير الله اي ما تكلم به الغير الله هذا كما سبق انه لا فرق بين التلفض او القصد في
القلب ان الحكم سوى فإذا ذبح هالي غير الله ونطق بذلك فهذا لا يشكال فيه لغير الله فهو يصرح ذبحها وسكت وهو في قلبه ينوي ان هالي غير الله فالحكم واحد في هذا لأن المدار على النية المدار
على النية سوى ان نطق او لم ينطق نعم لكن الأصل قصد لا ترى ان المتقرب بالهدايا والضحايا سوى ان قال اذبحه لله او سكت فان عبرتها بالنية نعم الذي يقرب الهدايا عن الهدي الذي يهدأ الى
البيت الحرام ولو لم يتلفر ويقول هذا هدي والأضاحي اذا اعدها للزبح الاضحية ولو لم يقول هذه اضحها العبرة بالقصد نعم وتسمية الله على الذبيحة غير ذبحها لله فانه يسمى على ما يقصد على ما
يقصد به اللحم وأما القربان فيذبح لله سبحانه وتعالى نعم اذبح من الأضاحي والهدي ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قربانه يهل في مثل هذا الموضع عند ذبح النسك فانه يصر هو يقول هذا
منك ولك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم اتباع لقوله تعالى ان صلاة ونسك ومحياة وممات لله رب العالمين ونسك لله رب العالمين الرسول صلى الله عليه وسلم يكون قوله الله ما هذا منك
ولك متاثق للآية والكافرون يصنعون بآلهاتهم كذلك فتارة يسمون آلهاتهم على الذبائح وتارة يذبحونها قرباناً إليهم وتارة يجمعون بينهماء وكل ذلك الله يعلم يدخل فيما أهل لغير الله به فإن من
سما غير الله فقد أهل به لغير الله فقوله بسم كذا استعانة به وقوله لكذا عبادة له ولهذا جمع الله بينهما في قوله إياك نعبد وإياك نستعيد إسم الله استعانة بالله وقول المشرك بسم المسيح أو
بسم الوثن استعانة بالوثن أما إذا قال لكذا لهذه الذبيحة لله أو هذه الذبيحة للمسيح أو الزهرة فهذا من باب التعبد من باب تقرب وهذا كما في قوله إياك نعبد وإياك نستعيد إياك نستعيد هذا
يطابق بسم الله لأن بسم الله معناه الاستعانة إياك نعبد هذا يقارب التقرب إلى الله أو إلى غيره وإنه سبحانه حرم ماذا بحال النصب وهي كل ما ينصبوا ليعبد من دون الله ولا تأكلوا من ما لم
يذكر اسم الله عليه فهي تشتورطت التسمية في ذبيحة المسلم هل تشتارط في ذبيحة الكتابي على روايتين؟
وإنه ستحل سواءاً تعمد ذلك أو لم يتعمده هذا ما تفيده الآية بمفهومها ولكن إذا تركها نسياناً فكما سبق أن المسلم هو في نيته التسمية لكنه نسيها لكنه نسيها هل تشترط التسمية في ذبيحة؟
"والعموم المبيح وهو قوله وطعام الذين أعوث الكتابة حل لكم" اختلف العلماء في ذلك نعم هذا كما سبق وتكرر أن سبب الخلاف في هذه المسألة هو عموم قوله تعالى ومعه اللبه لغير الله مع عموم
قوله تعالى وطعام الذين أعوث الكتابة حل لكم فقوله ومعه اللب غير الله هذا حاضر يعني محرم "والعموم المبيح وطعام الذين أعوث الكتابة حل لكم فقوله ومعه اللبه"
تحميل الصوت
تم الاستماع
[1529] تحريم ذبائح المشركين والوثنيين I الشيخ صالح الفوزان
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية و لأنه لو كانت تحريم لكونه وثنيا لم يكن فرق بين ذبحه على النصب غيرها و لأنه لما أباح لنا طعام أهل الكتاب دل على
أن طعام المشركين حرام و لما أباح لنا طعام أهل الكتاب خصص ذلك بأهل الكتاب اليهود والنصارة دل على أن طعام المشركين حرام و لما أباح لنا طعام أهل الكتاب و لما أباح لنا طعام أهل الكتاب
فهو أشد تحريما
تحميل الصوت
تم الاستماع
[1530] معنى قوله تعالى : " وما ذُبح على النصب " I الشيخ صالح الفوزان
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية المشركون يدبحون على الأحجار التي ينصبونها ويعبدونها النصار كذلك يدبحونها على الصورة التي يعلقونها في الكنائس
ويدبحون لها صورة الاحبار والروحبان والمسيح ومعلوم أن حكم ذلك لا يختلف بحضور الوثن وغيبته المدار على النية حتى ولو لم يدبح عندها الوثن المدار على النية هو والهلال وانما حرم لأنه قصد
بذبحه عبادة الوثن وتعظيمه وهذه الانصاب قد قيلة هي من الأصنام وقيلة هي غير الأصنام نعم كانوا يحملون الحجارة معهم حتى في أسفارهم يعبدونها وإنه يجمع كومه من التراب ويحلب عليها شاتا ثم
يعبدوها من دون الله وهذا صريان لما نصب حول الكعبة المشرفة من حجار يعبدوها من دون الله ثلاثمائة وستين حجرا يعبدوها من دون الله حول الكعبة فهذه عقيدة هل الجاهلية الوثنية نعم نعم لأنه
باذرظي الله عنه أسلم خوفية والمشرفون على أشدهم يؤذون الرسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذون من أن آمن به فجاء مختفيا ودخل في تحت أستار الكعبة وبق يمده ويتغذ من ماء زمزم وكانوا يذبحون
على هذه الحجار فتصيبوا أبا ذروث حتى كانه من النصب صاره يذبح عليه
تحميل الصوت
تم الاستماع
[1531] اختلاف أهل العلم في المراد بقوله تعالى : " وما ذُبح على النصب" I الشيخ صالح الفوزان
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية بسم الله الرحمن الرحيم محمد الله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله واصحابه يجمعين ذكر الله
سبحانه وتعالى من جملة النواع الميتة محرمات من الذبائح ماذو بها على النصب والنصب لكر الشيخ أن فيها قولين قول لأول أن المراد ماذو بها على النصب أنهم كانوا يذبهون على حجارة يذبهون على
حجارة مصوبة وينشرون عليها الهوم على هذه الحجارة تقربا إلى الأصناب فتكون ماذو بها على النصب بمعنى أن النصب محل للذبح للأصناب وليس الزبح للنصب نفسها وإنما هي محل ذبح للأصناب مكان
شركه فهو يحرم من أجل ذلك كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الذي نذر أن ينحرائب لنبوانه قال صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن منوثان الجاهلية يعبد؟
قالوا لا فلما فدل هذا على أن المكان الذي يذبه فتكون على خرفية فوق النصب لأجل التقرب إلى الأصناب والقول الثاني فتكون النصب أو ثانا وإنما يكره المذبوح في البقعة المعينة فإذا وقع
الذبح حقيقة لغير الله كانت حقيقة التحريم قد وجدت فيه نعم إذا كان الذبح في المكان للأصنام وما ذبح في هذا المكان للأصنام يحرم فالذي يذبح للأصنام من باب أو لا وما ذبح فلان على ولده
ونحو ذلك وما ذو قوله تعالى ولدكبر الله على ما هداكم نعم القول الثاني صلى الله عليه وسلم قالوا وهذا ظاهر على قول ما يجعل النصب نفس الأصنام ولا منافاة بين كون الذبح لها وبين كونها
كانت تلوث بالدم وعلى هذا القول فالضلالة ظاهرة لا فرق بين أن يذبح عليها لأجل الأصنام أو أن يذبح لها مباشرة لا فرق بين الأمرين فالذبيحة حرام على كل الحالين لأنها مذبوحة لغير الله عز
وجل نعم ومن غير قوله وما ذو بها وينذكر رسم الله في أيام معلومات على ما خزقهم من بهيمة الأنعام فإن الذكر على بهيمة الأنعام يشمل الذكر عليها مباشرة عند ذبحها ويشمل الذكر عليها وهي
غائبة إذا عدة لذلك إذا عدة لتذبح لأجل الله سبحانه وتعالى فهذه الهداية ويكبر سبحانه عند أداء المناسك عند الطواف وعند رمي الجمار يكبر سبحانه وتعالى ويكبر أيضا عند ذبح الهدي وعند ذبح
الأضاح نعم ذكرنا هذا فيما سبق وأنه يستوي الأمر سوى أن كان النهي عن المكان الذي يذبح فيه لغير الله وهو النصب إذا كان القصد أنه يذبح عليها فهي محل الذبح للأصنام ويشمل من باب أولى إذا
كان الذبح لها وأن المراد بالأنصاب الأصنام وأن المراد بالنصب الأصنام نعم أن المعنى على اسم النصب وهذا ضعيف لأن هذا المعنى حاصل من قوله تعالى وما أهل لغير الله به فيكون تكريرا وذلك
قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحيد فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم سفرة فيها لحم فأبا أيأكول منها ثم قال زيد وفي رواية له وفي رواية له وإن زيد بن عمر
بن نفيل كان يعيب على قريش الذبائحهم ويقول الشات خلقه الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض الكلا ثم أنتم تذبحونها على غير اسم الله إنكار لذلك وإعظام الله وكان في الجاهلية
وكان قد هداه الله للتوحيد والفطرة على ملة إبراهيم فكان ينكر عبادة الأصنام ويعبد الله عز وجل ومن هو هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لقياه قبل أن ينزل عليه الوحيد يعني قبل أن
يبعثه الله لقياه في بلده اسم مكان حول مكة فقدم له النبي صلى الله عليه وسلم السفرة فيها لحم فزيد متنع من الأكل متنع من الأكل منها لأنه لا يأكل من ذبائح المشركين في ذاك الوقت فهو بنا
على أن ما قدمه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من ذبائح المشركين وستصحب هذا الأصل فمتنع من الأكل من ذلك وكان ينكر على المشركين عبادتهم للأوشان وينكر ذبحهم لغير الله عز وجل
وكان متحنفا في الجاهلية يعني يعبد الله حنيفا على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو والد سعيد بن زيد الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة
تحميل الصوت
تم الاستماع
[1532] اختلاف أهل العلم في تفسير قوله تعالى : " ويذكروا اسم الله في أيام معلومات " I صالح الفوزان
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية ومن غير قوله تعالى وما دبه على النصب فإن الزكر على بهيمة الأنعام يشمل الزكر عليها مباشرة عند ذبهها ويشمل الزكر
عليها وهي غائبة إذا أعدت لذلك إذا أعدت لتذبح ياجل الله سبحانه وتعالى ولتكبذر الله على ما هدأكم أي لأجل ما هدأكم من شرائع الإيمان فالله جل وعلا يشكر على هذه هذه الهداية ويكبر سبحانه
عند أداعي المناسك عند الطواف وعند رمي الجمار وإن الله سبحانه وتعالى ويكبر أيضا عند ذبه الهدي وعند ذبه الأضاحي
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 1441-1460 من 2051 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
المعروض حاليًا
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2051-2041
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.