شرح اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (196 حلقة)
2,491 مشاهدة
2051 فائدة
العقيدة
الصوت
فوائد ( شرح اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (196 حلقة) )
20 فائدة[1492] رأي الإمام أحمد وغيره في حكم بيع السلع على الكفار يوم عيدهم I الشيخ صالح الفوزان
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية أصحاب الجحيم لبن تيمية أصحاب الجحيم لبن تيمية إذا تختلفت الرواية عن أحمد أو رأيان عن علمين مختلفين فإننا نأخذ
من أقوالهم ما يقوم عليه الدليل إذا كان مخالف للدليل فلا يجوز أن نأخذ به إذا منعنا منها إلى أرض الحرب فهو نأولى و أكثر أصوله ونصوصه تقتض المنع من ذلك إذا ترجيح لأنه لا يجوز البيع
عليهم في اعيادهم أما الشراء منهم فلا بس لكن هل هو منع تحريم أو تنزيه مبني على ما سيأتي؟
فهو ما يأثم فاعله و يثابه تاركه هذا التحريم أما تنزيه فهو ما يثابه تاركه و لا يعاقب فاعله و نهى عنه من غير تحريم فهو نهى عنه من غير تحريم و أخذنا بمبدأ عدم الإعانة على الباطل فإنه
يحرم
تحميل الصوت
تم الاستماع
[1493] إذا اختلفت الرواية عن أحمد فبأيهما نأخذ؟ I الشيخ صالح الفوزان
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية فأنا نأخذ من أقواله ما يقوم عليه الدليل قال تعالى فإن تنازعت في شيء فردو إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله
واليوم الآخر للك خير وأحسن تأويلة وليس الأمر كما يقوله بعض الجهال أو بعض أهل الأهواء أننا نأخذ ما يوافق مصالح الناس وما يوافق رغبات الناس يوافق هوا النفس هذا لا يجوز إذا كان مخالف
للدليل فلا يجوز أن نأخذ به
تحميل الصوت
تم الاستماع
[1494] حكم أكل ما ذبح النصارى لمناسباتهم وأعيادهم I الشيخ صالح الفوزان
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية ومع ذبائحه يحوها لمناسباتهم ولأعيادهم فهل نأكل منها؟
إن أخذنا بعموم قوله وطعام الذين أوتوا الكتابة حل لكم وإن أخذنا بمبدأ العدم الإعانة على الباطل فإنه يحرم
تحميل الصوت
تم الاستماع
[1495] هل البيع والشراء من الكفار يوم عيدهم من إعانتهم ومشاركتهم في أعيادهم؟ I الشيخ صالح الفوزان
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية سماله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه يجمعي سبقى تحريم
التشبه بالكفار وآيبا تحريم إعانتهم على باطلهم ومن ذلك إعانتهم على إقامة أعيادهم الكفرية وتشتيعهم على ذلك وهل يدخل في ذلك البيع والشراء منهم أو عليهم في أيام أعيادهم الذي سبق من
كلام الإمام محمد تعليق الشيخ رحمه الله عليه أنه يجيز ذلك وفيها لفرق بينه وبين الهديه إليهم أو قبول الهديه منهم بهذه المنطقة فإن الهديه يتشتيع لهم ويقرار لهم وأما البيع فهو بالعكس
هو يضعفهم ويصحب ما عندهم من النقود والشراء منهم كذلك يضعفوا استعدادهم بشراء الأشياء منهم من هذه الناحية لا يمنع ونظر إلى أن هذا أيضا يكون فيه مشاركة بهذه المناسبة ولو كان بيعنا
وشراء فإنه يمنع من ذلك وقد يكون هذا لكراهة التنزيه أو لكراهة التحريم كما سبق نعم لما سبق توجيه من أن هذا فيه تعاون معهم على إظهار هذه المناسبة تعاموا معهم في وقتها يعطيهم دفعة في
إقامتها والاستعداد لها فيتجنب هذا وهو الملحظ الذي رأى ومالك رحمه الله في تحريمه للبيع والشراء منهم في وقت هذه المناسبة
تحميل الصوت
تم الاستماع
[1496] حكم الأكل مما ذبحه النصارى لكنائسهم أو على اسم المسيح أو الصليب I الشيخ صالح الفوزان
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية وما أهل به لغير الله فإذا زبحوه لكنائسهم فهو من ما أهل به لغير الله اخلاف ما زبحوه للأكل وذكر رسم الله عليه
فإنه يباح وطعام الذين أو تلكتابة حل لكم وعلى وجه التقرب إلى الكنائس التي فيها الصور الأنبيا بزعمهم أو زبحوه بمناسبة أعيادهم البدعية الكفرية فإنهم لا يعانون على هذا الشيء ولا
يشاركون فيه فقد كان مالكم وغيره من من يقتدى به يكره أكل هذا كله من ذبائحه مالك يكره هذا أول كراهية عند السلف وراد بها التحريب يكره كل هذه الأمور التي تمت إلى دين هالكتاب والمشركين
يقول ابن حبيب ونحن وبهي نأخذ يعني هي بقول مالك هذا فنحرم هذه الأشياء نعم ويضعه قول الله تعالى وما أهل به لغير الله وما أهل به لغير الله وهي ذبائحهم التي كانوا يذبحون لأصنامهم التي
كانوا يعبدون فهذا شرك أكبر واضح كذلك يشبه ما يذبح في أيام أعيادهم وفي كنائسهم نعم عندنا آية هل لكم فهل نأخذ بعموم قوله وما أهل به لغير الله فنحرم ما ذبح لغير الله وإن كان ذابحه
كتاب أو نأخذ بعموم قوله وطعام الذين أوت الكتابة حل لكم وهذا فيه عموم فيدخل فيه ما ذبحوه للمسيح وما ذبحوه للكنائس وغير ذلك الجمهور على الأول ومع ذلك يمنع ما ذبح لغير الله فإن هو
حرام أو ذبح بالمناسبات الكفرية فإن هو حرام سواء كان من أهل الكتاب أو من غيرهم ونحن نقول العموم يخصص بالآية الأخرى وهي المنع لما أهل به لغير الله هنا هل يخذ بعموم طعام الذين أوت
الكتاب فيه يحل كل طعام لهم أو يخذ بعموم قماؤه لغير الله فيمنع؟
قال لا شك أنه تجنب هذا الشيء أنه أحوط نعم قال وإن فيه عبان آخر أن كله من تعظيم شركه نعم وإن معانه أبرى للزمه هو أحوط فإن فيه تعظيما لشركه إذا أكلناه وشاركناه فيه وأقررناه عليه فهو
كذب أهل العياد والكناعيس فهذا من الشرك؟
نعم لكن هنا قال يتصنعه النصار لما أوتهم يتصدقون به عنهم يتبحون وتعظيما لهم ويتصدقون بالأحمي
تحميل الصوت
تم الاستماع
[1497] حكم شراء المسلم مما أوصي به للكنيسة أو شراء جزء من أرض الكنيسة من أجل ترميمها I صالح الفوزان
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية أمام المسلم يتجنب الدخول في هذا وبناء عليه لا يشتري من ما وصي به لكنائسهم لما في ذلك من إعانتهم على تنفيذ هذه
الوصية وربما حبست تلك الأرض على كانيسة لمصلحتها فعلا إنه لا يجوز للمسلمين لا يشتروها من وجهين الواحد من العون على تعظيم الكانيسة ولاخر من جهة باع الحبس حبس باع الحبس ولا يجوز لهم
في أحباسهم إلا ما يجوز للمسلمين إذا كان لهم كانيسة ويمكان عبادتهم فتاجت إلى ترميم مرمه يعني ترميم وأراد القس أول سقف أراد أن يبيع من الكانيسة ليرممها أو يبيع من عرضها الفضاء هل
يجوز للمسلمين يشتريها؟
قال لا يجوز من وجهين الوجه الأول أن هذه إعانت لهم على عمارة كنا اسهم والوجه الثاني أنها لبيع وقف وخبس يعني يوقاف ولا يجوز بيع الوقف قال ولا أرى لحاكم المسلمين أن يتعرض فيها بمنء
ولا تنفيذ ولا بشيء بل يتركهم ويها هو شأنهم لكن المسلم لا يشاركهم في هذا
تحميل الصوت
تم الاستماع
[1498] ما يدخل في معاونة المسلمين للنصارى في أعيادهم كما جاء عن المالكية I الشيخ صالح الفوزان
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية وكاله ابن القاسم للمسلم يهدي للنصار شيئا في عيدهم مكافئة لهم ورعاهم انت عظيم عيدهم ورعاهم انت عظيم عيدهم ولا
يغعرون دابه؟
كل وأوجه التعاون على باطلهم لا يريد المسلمين أن يعينوهم بها لا تأجير دابه ولا غير ذلك من ما يعينهم على تنفيذ شركهم وباطلهم فالمسلمون يترجنبون هالا وإن كانوا قد يقرونهم على ماهم
عليه بحكم حكام الظمة ولكن لا يؤشركونهم ولا يؤيدونهم ولا يمكنونهم من علان ذلك إنما يكون هذا بينهم وفي محيطهم فقط ولا ينتشر في البلد ولا يغعنون على شيئ من عيدهم لأن ذلك منت عظيم
الشركهم ومن عونهم على كفرهم ومن المسلمين ومن اليهود والنصارة إذا كانوا ذميين في بلاد المسلمين لا يتركوهم يندمجون من دماجاً كلياً مع المسلمين بل يكون لهم ما يميزهم ويفرقهم عن
المسلمين كما في الشرط العمرية التي سبقت وهذا فيه أنه لا بد أن يتميز المسلمون وانفارق الكفار في صفاتهم ومناسباتهم وعباداتهم وأعمالهم لأن لا يسر يا شيء من الباطل إلى الحق ويلتبس الحق
بالباطل نعم أكل ذبائح يا عيادهم داخل في هذا الذي جتمع على أكراهياته بل هو عندي أشد نعم الأكل من ذبائح يا عيادهم أكل المسلم من ذبائح يا عيادهم داخل في تشجيعهم والتشبه بهم وإقرارهم
على ماهم عليه وعدم التميز بين المسلم والكافر ولا يأكل من ذبائح يا عيادهم وقد ذكر أنه قد جتمع على كراهة مبايعتهم ومهاداتهم ما يستعينون به على عيادهم كله أنه لا يحل ذلك كله هذا نقل
بن حبيب هان لما مالك رحمه الله
تحميل الصوت
تم الاستماع
[1499] نصوص أحمد على مسائل تتعلق بالتعامل مع أهل الذمة I الشيخ صالح الفوزان
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية وقال إيضا سلعته أبا عبدالله وسأله رجل كذلك إذا كان في المسلمين صحاب حرف فإنهم لا يعملون حرفهم للكفار في معابدهم
ومظاهر الكفرهم فالبناء الذي يبني لا يبني لهم الكنائس والبيع وقد نقال عنه محمد بن الحكم وسأله عن الرجل المسلم يحفر لأهل الذمة قبرا بكراء قال لا بأسبه فيجوزا يحفره بالأجره قال لا
بأسبه قال رحم الله والفرق بينهما أننا وناوس من خصائص دينهم الباطل كالكنيسة بخلاف القابل المطلق فإنه ليس في نفسه معصية ولا من خصائص دينهم نعم القبر عام للمسلمين والكفار قال الله جل
وعلا ممتن على هذا الإنسان ثم أماته فأقبره فالإقبار هذا من نعم الله ولم يجعله من ما يلقى للكلاب والسباع ولو كان كافرا فإنه لا يلقى للكلاب والسباع بل يدفن ويقبر فالقبر عام للمسلمين
والكفار فإذا حفر قبرا للكفار بالأجره لا مانع من ذلك نعم نعم المسلم هل يبيع داره للنسراني سؤل أحمد عن ذلك في مسلم باع داره للنسراني وفيها محاريبه محاريب المسلم يعني الأمكنة التي كان
يصلي فيها النافله وقيام الليل وباعها لهذا النسراني ليحول المحله ليحول المحله ويقيم الكفر ويقيم يعني بدلاً كانت فيها محاريب المسلم ومصلياته وتهجده واتلاوته للقرآن يضع فيها الصليب
والناقوس ومظاهر الكفر وقال لا تباع من الكفار شدده ذلك نعم أيضاً بيع الدار على وجه العموم على الكافر هل يجوز أو لا ظاهر كلا محمد إنه ولا يجوز لأن هذا يمكن الكفار بين المسلمين
وإنتشرون بين المسلمين في مساكنهم وثانياً أنه يقيم فيها الكفر بدلاً أن المسلم يقيم فيها التوحيد والعبادة وذكر الله هذا الكافر يقيم فيها الكفر والشرك فلا يجوز يباع هذه الدار يخلفه
فيها ويعبد الله فيها أحب من أنه يبيعها إلى كافر يقيم فيها الكفر ويعلم أنه يشرب فيه الخمراء ويشرك فيه قال أبن عون كان لا يكره إلا من أهل الدمه يقول يرعبهم فلا يرعبه من هذا الوجه لكن
الوجه الثاني وهو أن الكافر يكفر بهذا المكان ويستعمله للمعاصل والمسلم يعبد الله فيه فلا شك أن هذا الملحظ أولى من الملحظ الأول الذي لحظه ابن عون يعني يرعبهم فلا يرعبهم أطلوب هذا وجهة
نظر ابن عون بينما هناك ما هو أولى من ذلك يعتبر وهو الاستعمال فالكافر يستعمل المكان للكفر وأما المسلم يستعمله للعبادة وذكر وفرق بين هذا وهذا إنان على هذا لا تؤجر ولا تباع الدار
المسلم للكافر فلا يعجبوا لهذا من ابن عون فما رأيت؟
يعني الرعاب يعجبوا منها من ناحة أنه استحسان يعني أنه استحسن هذا نعم وهكذا نقل الأثرم سواءا ولفظه قلت لأبي عبد الله ومسأل الأثرم وإبراهيم ابن الحالة يشتري كان فيها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
[1500] نقل الإمام أحمد عن ابن عون جواز تأجير الدار على كافر I الشيخ صالح الفوزان
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية تقدم معنا في الحلقة السالفة نقل لشيخ لساب تيمية رحمه الله عن الإمام مالك في تحريم معاونة الكفار في أعيادهم وغير
ذلك ونقل بعد ما نقل عن مالك شيئا عن أحمد رحمه الله ووقفنا هنا عند قوله ونقل عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على له واصحابه يجمعين
صاحب الإمام محمد سأله عن كون المسلم يكري المجوسي داره ليستعملها في دينه وكفره وشركه هل يجوز هذا وقاد استحسنا أحمد هذا التوجيه فيما سبق أحمد هذا التوجيه فيما سبق وقد نقل في هذا
فتواء بن عون أو رأي بن عون نعم كما سبق أن أحمد كأنه لم يتبين له في ذلك شيئ الأصل في البيع والتأجير الأصل الإباحة إلا إذا تبين ما يعارض هذا الأصل فكانه لم يتبين لأحمد ما يعارض هذا
الأصل وأن البقاء عليه هو الأصل وهو جواز التأجير لهم والبيع عليهم وذكر فتواء بن عون فأنه يرى أن تأجيرهم وبيعهم فيه سر وهو إرعابهم عند الطلب فالمسلم لا يتجاسر على إرعاب أخيه المسلم
عند المطالبة بالثمن أو بالأجرة بينما يتشجع على إرعاب الكافر فهذا الوجه هو الذي سوق بن عون أن يأفرق بين تأجير المسلم وتأجير الكافر فأنه وجازه للكافر ولا يراه للمسلم ولكن يرى
الأولويه في هذا وإنه ينصب السلبان وغير ذلك وإنه لا يباع منه ولا يكرى لأنه معنى واحد وإن كان الأل يقوم به بأحمد وما عرف عنه من الوراع فأنه لا يجيز البيع على من يكفر وإن كان لم يصرح
ولكن يأخذوا من قواعده العامة قواعد مذهبه "هو في مسألة بن عون يمر رواية حفص بن غياث وحفص بن غياث غير مرعوب فيه عند الإمام أحمد فهذا من ما يقوي تبعيف ما نسب إلى بن عون من أنه باع
داره من دمي" قلت عون هذا كأنه من أهل البدع أو من الفساق بالعمل وقد انكر أبو خالد الاحمر على حفص بن غياث قاضي الكوفة أنه باع دار الرجل الصالح من مبتدء وعجب أحمد أيضا من فعل القاضي
كأن الإلماء محمد رحمه الله يميل إلى المنع فعجب من منع باع دار المسلم للكافر أو إلى المبتدء وهذا يمشي على قواعده رحمه الله في قضية هجر الكفار والبعد عنهم وعدم التشبه بهم وعدم
يعانتهم على وإذا كان يكره بيعها من فاسق فكذلك من كافر وإن كان الدمي يكره والفاسق لا يكره لكن ما يفعله الكافر فيها أعظم فقال أبو بكر لا فرق بين الإجارة والبير عنده فإذا أجاز البيئة
أجاز الإجارة وإذا منع البيئة منع الإجارة هذا أبو بكر غلام الخلال يروي أو ينقل عنحمد أنه لا يجيز بيع الدار المسلم للكافر لأن الكافر يكفر فيها ويظهر فيها الشعائل الكفر ويجيز بيعه
وكذلك كما سبق أن مسلمان باع داره وفيها محاريبه يعني مصلياته على كافر فاستنكر ذلك استنكر لما موحمد ذلك إذا كان هذا في البيع فالكرا أيضا يقاس عليه ووافقه القاضي وأصحابه على ذلك ووافق
أبو بكر الخلال فيما نقل عن لما محمد
تحميل الصوت
تم الاستماع
[1501] المنع من تأجير وبيع المسلم داره على كافر موافق لقواعد الإمام أحمد I الشيخ صالح الفوزان
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية من الوراع فأنه لا يجيز البيع على من يكفر في المحل والمكان أو يظهر فيه شعائر الكفر هذا يؤخذ من قواعد لما محمد
وإن كان لم يصرح لكن يؤخذ من قواعده العامة قواعد مذهبه فقال روا عنه حفص لا أعرفه قال أبو بكر هذا من النساك من النساك حدثني أبو سعيد لا شج سمعت أبا خالد الأحمر يقول حفص هذا العدوي
نفسه بعد رحصين ابن عبد الرحمن عابد أهل الكوفة من عون البصري فقال له أحمد حفص قال نعم فعجب أحمد يعني من حفص بن غياث قال الخلال وهذا أيضا تقوية لما ذهبي أبي عبد الله نعم هو فقلت عون
هذا كأنه من أهل البدع أو من الفساق بالعمل وقد انكر أبو خالد الأحمر على حفص بن غياث وعجب أحمد أيضا من فعل القاضي كأنه للمام أحمد رحم الله يميل للمنع يميل إلى المنع فعجب من منع بيع
لار المسلم للكافر أو إلى المبتدع وهذا يمشي على قواعده رحمه الله في قضية فقال الخلال وإذا كان يكره بيعها من فاسق فكذلك من كافر وإن كان الدمي يكره والفاسق لا يكره لكن ما يفعله الكافر
فيها أعظم فالكافر يكره على كفر بالذمة وأما المسلم الفاسق فلا يكره على فسقه ويكون بينهما فرق فلا يتنافه هذا مع قضية بن عون فقال أبو بكر لا فرق بين الإجارة والبيع عنده فإذا أجاز
البيع أجاز الإجارة وإذا منع البيع منع الإجارة هذا أبو بكر قلام الخلال يروي أو ينقل عنحمد أنه لا يجيز بيع الدار المسلم للكافر لأن الكافر يكفر فيها ويظهر فيها الشعائل الكفر فلا يجيز
بيعه وكذلك كما سبق أن مسلمان باع داره وفيها محاربه يعني مصلياته على كافر فاستنكر ذلك استنكر الإمام وحمد ذلك إذا كان هذا في البيع فالكرا أيضا يقاس عليه ووافقه القاضي وأصحابه على ذلك
و الخلال في ما نقل عنه لمامحمد
تحميل الصوت
تم الاستماع
[1502] كراهة الأوزاعي أن يؤجر المسلم نفسه لحراسة عنب نصراني واستحسان الإمام أحمد لذلك I صالح الفوزان
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية فقال أحمد ما أحسن ما قال لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر إلا أي علم وعن بالنظر العجلي إذا كان للمسلم فهو أشد كراهة
وقد لعنى النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشره وقال وحاملها والمحمولة إليه فهذا فيه عانى لهم على شرهم فلا يجد المسلم أن يكرى نفسه وإن كان إذا وقع هذا العقد فإن القاضي يحكم به
ويلزم بالأجرة لالأجرة للحمال وإن كان عمله غير مرضي
تحميل الصوت
تم الاستماع
[1503] كراهية الإمام أحمد بيع المسلم داره لكافر هل هي للتحريم أو للتنزيه؟ I الشيخ صالح الفوزان
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية فهم اختلف أصحابه هل هذا تنزيه ام تحريم؟
فقال الشريف أبو علي بن أبي موسى كريه أحمد أي بيع مسلم داره من دمي يكفر فيها بالله تعالى ويستبح فيها المحضورات فإن فعل أساء ولم يبطل البيع نعم هذا هو ما سبق أنه أحمد يكره بيع المسلم
داره للكافر لما يترتب على ذلك من جعل هذه الدار للكفر والشرك ومعصية الله لأن هذا هو الذي يزاويله النصار واليهود والكفار في بيوتهم فتتحول دار مسلم إلى دار كافر يزاويل فيها أحمال
الكفر هذا أمر لا يجيزه الإمام أحمد رحمه الله وله أصل وقاعده وأنه لا يجيز بيع الشي على من يستعين به وكذلك أبو الحسن الأامدي يطلق الكراهة مقتصر عليها وعن الإمام أحمد اقتصرا عليها ولم
يفسرها هل يتحريم أو تنزيه نعم وأنه أبو بكر الخلال ومن الذكرة معهم فباهر كلامهم تحريم ذلك نعم فالبيع والتأجيل سوى لأن الملحظ واحد وهو تمكين الكفر من عمل الكهر والمعاصي في هذا البيت
أو هذا الدكان وكما لا يجيز بيعه لهم من أجل ذلك لا يجيز إكراءهم إياه من أجل ذلك نعم وقد قال أحمد في رواية أبي الحالث كما سفق كل هذه نقولات تؤيّت وتثبت أن لما محمد يكره بيع المسلم
داره من كافر والملحظ أن الكافر يستعملها للكفر والشرك فإذا كان أحمد يكره البيع فالإجارة مثله والكراه مثله وقال أيضًا في نصارة أوقفوا ضيعة لهم للبيع لا يستأجرها الرجل المسلم ومنهم
يعينهم على ماهم فيه إذا أوقف النصارة ضيعة لهم يعني مزرعها وأرضًا لهم للبيع على أن يصرف تصرف قلتها لمعبدهم هل يجيز للمسلم أن يكتريها منهم يستأجرها منهم يقول لا يجيز هذا لأنه يعينهم
على تنفيذ هذا الوقف الكافر فلا يستأجرها منهم لأنه سيدفع لهم الأجرة والأجرة يستخدمونها في معصية الله أزوجل نعم وقال وبهذا قال الشافعي كما أنه رأيًا لأحمد فهو أيضًا قال به الإمام فقد
حرم القاضي إجارتها لمن يعلم أنه يبيع فيها الخمر أو للمعاصي والكفر يعلمها لن يجيز له لأنه يعينهم على باطلهم نعم مستشدًا على ذلك بنص أحمد على أنه لا يبيعها لكافر ولا يستكري وقف
الكانيسة ولا يستكري وقف الكانيسة لأنه سيدفع الأجرة لهم فاستعملونها في عمارة الكانيسة وإظهار الشعائل الكفر فلا يعينهم على ذلك فلا يستعجرها منهم هل عود على ما سبق أنه لما ذكر للمام
أحمد أن بن عون يؤجر الكفار ممتلكاته أو بعض ممتلكاته ويقول من أجل أن أرعبهم وأكره أن أرعب المسلم عجب لما محمد من ذلك لكن هل عجبه من ذلك من باب الاستحسان فهو يرى رأيه أو هو من باب
الاستغراب وكذلك أبو بكر قال إذا أجاز أجاز وإذا منع وما لا يجوز فهو محرم يعني ما روع عن أحمد من الاستنكار يحتمل معنى يحتمل أنه للتحريم وهذا هو الظاهر ويحتمل أنه للتنزيه وهذا احتمال
وعما الإجارة فقد سوى الأصحاب بينها أو بين البيع لا فرق بينه لأن البيع بيع العين بمنافعها والإجارة بيع المنفعة دون العين وانا أجابه بفعل لبنعون إنما كان لحسن مقصد لبنعون ونيته
الصالحة يعني ولو لم يكن مصيبا في هذا كونها يرعاب الكافر ولا يرعاب المسلم هذا أصل طيب لكن عند التطبيق الأحمد لا يقر بيع اله أو تأجير الكافر هذا محتمال وقتصاره على الجواب بفعل رجل
يقتضي أنه مذهبه في أحد الوجهين وعندما فسلت الإعانة قد عرضه مصلحة أخرى وهو صرفه إرعاب المطالبة بالكرا عن المسلم وإنزال ذلك بالكفاء
تحميل الصوت
تم الاستماع
[1504] هل يجوز للمسلم أن يستأجر ضيعة أوقفها النصارى على معبدهم؟ I الشيخ صالح الفوزان
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية وقال شافعي فقد حرم القاضي إجارتها لمن يعلم أنه يبيع فيها الخمر مستشداً على ذلك بنص أحمد على أنه لا يبيعها لكافر
ولا يستكر وقف الكنيسة وإظهار الشعائل الكفر فلا يعينهم على ذلك فلا يستأجرها منهم وذلك يقتضي أن المنع فيها تين الصورتين عنده منع تحريم
تحميل الصوت
تم الاستماع
[1505] لماذا يصح إقرار الذمي على دينه ولا يُقرّ المسلم الفاسق على فعل الجريمة I الشيخ صالح الفوزان
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية يقرون على شيء من دينهم أو على دينهم بشرطة لا يظهروا وان يكون هذا في داخل مساكنهم ويدفعون الجزيه للمسلمين وهو
أذلة هذا في فرق بين المعاهد وبين الزمي وبين الفاسق المسلم المسلم لا يقر على هذا ويقام عليه الحد إذا كان هناك حد على الجريمة فهو المسلم سواه يقام عليه الحد وقد قام النبي صلى الله
عليه وسلم الحد على اليهودي لأن اليهود يرون هذا وهو في التوراة رجم المحسن لكن إذا كانوا لا يسترسيغون هذا ويحرمونه مثل ما يحرمه المسلمون الحكم واحد والعقوبة واحدة
تحميل الصوت
تم الاستماع
[1506] الفرق بين مسألة التأجير على الكافر وبين البيع عليه I الشيخ صالح الفوزان
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية و هذا ظاهر على قول ابن أبي موسى و غيره أن البيع مكروه غير محرم فإن الكراهة في الإجارة تزول بهذه المصرحة الراجحة
كما في نظائره و هذا الخلاف عندنا والتردد في الكراهة هو إذا لم يعقد إجارة على المنفعة المحرمة فأما إن أجره إياه لأجلبيع الخمر أو اتقادها كنيسة نوبية لم يجز قولا واحدا وبه قال
الشافعي و غير للمحلات المسلم أن هذا مما يسحل أنه ممكن من اظهار الشرك والكهور والخمور و غير ذلك لا يفهم هذا هذا ممنوع ولا يجوز لكن الجواز إذا قيل به فإن ما يراد به إذا لم يعلم
المسلم أن الكافر سيفعل هذا أو أن الكافر استأجرها و صرح لأنه سيعمل فيها هذه الشيء في هذه الحالة لا يجوز للمسلم أبدا أن يؤجره أو أن يبيعه لأن هذا من الإعانة على الإثم والعدوان قد قال
الله جديلا وعلا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أما إذا استأجرها أو اشتراها و لم يصرح و لم يتدل قرينة على أنه سيستعملها للحرام و إنما ظاهرها أنه استأجرها للاستعمال المباح لكن هو
استعملها في ذلك من غير أن يقصد البائع أو المؤجر عليه ذلك فهذا له حكم ناخر إنه استأجرها أو اشتراها للاستعمال المباح فهو كما لو أجر من ملوكته للفجور بها هذا لا يجوز
تحميل الصوت
تم الاستماع
[1507] أقوال الفقهاء في حكم عقد الإجارة على منفعة محرمة I الشيخ صالح الفوزان
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية وعلى رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى له واصحابه اجمعه وعلى رب العالمين صلى الله عليه وسلم
على نبينا محمد وعلى رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى رب العالمين أنه إن عقد على أنهم يريدون أو أنه يراد بالعقد أنه يراد بالعقد فعل المحرمات هي كبيع الخمر وغير ذلك
من منكراتهم إن العقد باطل بالإجماع لأنه إعانة على الباطل أما إن عقد معهم لا بقصد أنهم يعملون فيها المحرمات ولم يستأجروها أو يشتروها لأجل ذلك وإنما يكون العقد حاما فإن المسألة فيها
خلاف كما سبق على قولين "كراهة" "كراهة التنزيه" أو "كراهة التحريم" "كراهة التحريم" "كراهة التحريم" "كراهة التحريم" "كراهة التحريم" "كراهة التحريم" "كراهة التحريم" أما أبو حنيفة رحمه
الله فإنه يتوسع في هذه المسألة سواء كان العقد لقصد فعل المحرم أو لم يكن لأنه يقول إنه حتى وين عقد عليها من أجل المحرم فإنه لا يتعين ذلك لأن منافع المبيع والمستاجر كثيرة فلا يتعين
أن أو لا يقتصر على فعل المحرم بل هناك منافع كثيرة وماذا فيه منافع كثيرة فإن البيع يصح والإجارة تصح لأن للمستاجر ولمشتري أن يستغلها في المباح وهي محتملة لذلك أما الشيء الذي لا يحتمل
إلا أنه يستعمل للمحرم فإنه لا يجوز عنده أبي حنيفة لأنه مثل بيع السلاح في الفتنة فإن السلاح لا يشتر إلا للقتل وليس له منفع غير القتل القتل به فأما إذا كانت العين تحتمل عدة منافع
فإنه وإن شرط المنفع المحرمة أو قصدها فإن هذا لا يضر بالعقد هذه وجهة نظر أبي حنيفة على مقتضا ما ذكره الشيخ رحمه الله نعم قالوا عامة الفقهة خالفوه في المقدمة الأولى وقال ليس المقيد
كالمطلق بل المنفعة المعقود عليها هي المستحقة لا زعه الجمهور نازع الإمام أبي حنيفة رحمه الله فقالوا وإن كان هناك منافع كثيرة فإن العظرة بالمنصوس عليه في العقد والمقصود في العقد وهذا
قصد محرم فلا يصح العقد المبني على ذلك نعم قالوا بل المنفعة المعقود عليها هي المستحقة فتكون هي المقابلة بالعقد نعم هي المقصودة يعني والثمن أو الأجرة جعلها في مقابل تلك المنفعة
المحرمة فبنان على ذلك فالعقد لا يصح قالوا هي منفعة المحرمة وإن جاز المستأجرية يقيم غيرها مقامها نعم لأن العبرة بالمقاصد ولأن العبرة بالمقاصد المعقود عليها فهو يحرم هذا العقد لأنه
عقد على محرم وإن كان يحتم المنافع مباحة لأنهم لم يذكروا المباحة في العقد وإنما ذكروا المحرم نعم نعم ورد على الإمام أبي حنيف رحمه الله فإنه لو اشترى دارا يريد أن يجعلها مسجدا ثم إنه
أجرها فإن أبي حنيف لا يجيز هذا التأجير نظر لأن الدار عقد عليها لتكون مسجدا فلا يحولها إلى تأجير فمثل هذا إذا عقد على العين يريد المنفعها المحرمة ثم استعملها في مباح فإن هذا لا يسوي
العقد نعم نعم وانازعه في المقدمة الثانية أيضا وهي أنه إذا غلب على ظنه أن العقد يريد المنفع المحرمة ولو لم تكن منصوصة في العقد فإن ذلك يحرم وكذلك حاملها والمحمولة إليه ومع ذلك نص
الحديث على لعنه فدل على أنه إذا غلب على ظنه أو علم أن العقد يستعمل هذه المادة للحرام فإنه يحرم العقد بنص هذا الحديث لأنه لعن لعن من أعان على المحرم ولو كان أجير فقط نعم نعم وإذا
كان العقد يكتب إقراره على ما هو عليه بشرطة لا يظهره فإن المسلم لا يجوز له أن يبيع أو يؤجر عليه ما يستعمله في ما أُكرر عليه لأن هذا من التعليق وعن من قسم الأول فعلا ما قاله بن أبي
موسى يُكره ولا يحرم لأن قد أقررناه على ذلك لكن هو على كل الحالين مكره إما كراه التحريم إذا علمنا أنه سيستعمله في المنكر ولو أُكرر عليه أو كراه التنزيه لأننا أقررناه على هذا الشي
فيجوز أن يُبع ما يستعين به على ذلك الشي الذي يقررناه عليه وإذا أُكرره على فعلي ما يستعمله في دينه وإستبيحه في دينه فإذا أُكررناه على هذا جاز أن يُباع عليه وأن يُؤجر ما يستعمله في
هذا الذي أُكرر عليه وإن كان هذا يُكره كراه التنزيه نعم نعم في فرق بين إِقراره بالجزية إِقراره على ما هو عليه بالسرح دفح الجزية وبين فعله المحرم حتى وين قرر عليه لأن إِقراره بالجزية
هذه فيه مصلحة للمسلمين وذلك بإذلال الكافر وحصول الجزية التي يستعين بها المسلمون بخلاف فعله للمعاصي الذي وإن أُكرر عليها فإنها مفسدة لا مصلحة فيها نعم وعلى ما قاد قاله القاضي لا
يجوز لأنه إعانة على ما يستعين به مع المعصية من غير مصلحة دقابل هذه المفسدة لا إن كان معقودا على نفس المنفعة المحرمة أو لم يكن معقودا عليها بالنصف فعلى كل الأمرين إذا علم أنه
يستعملها في المحرم فلا يجوز التعاقد معه على ذلك لأنه من الإعانة على المحرم نعم أن يُسلموا ويتأملوا في الإسلام وعقد الزمة وعقد الجزية على الكفار ليست في البيع والشراء منهم أو عليهم
من المواد التي يستعينون بها على محرمهم
تحميل الصوت
تم الاستماع
[1508] اختلاف الفقهاء في حكم بيع أرض الخراج على أهل الذمة I الشيخ صالح الفوزان
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية فوكذلك الذم لو اشترى أرض عشر من مسلم فإن هذا لا يجوز لأنه حيله لا اسقاط لأن هذا حيله لا اسقاط الزكاة لأن الزكاة
لا تخذ من دمي فا إذا باعها إذا اشتراها من المسلم اشتراها الزمي أرضى الخراج اشتراها الزمي من المسلم فإن الزمي لا توخذ منه الزكاة فهذا يكون تعطيلا للزكاة فلا يصح العقد وقال في
الرواية الأخرى لا بأسايا اشتري الزمي أرضى العشر من مسلم لأن العشر الذي سيوخذ منه يغني عن الزكاة واختلف قوله إذا جاز ذلك فما على الزمي فما تخرج هذه الأرض على روايتين قال في احداثهم
لا عشر عليه ولا شيء سوى الجزيه وقال في الرواية الأخرى عليه فما يخرج من هذه الأرض الخمس ضعف ما كان على المسلم نعم لأن المسلم عليه نصف العشر يعني زكاة فيلاعف هذا على الزمي فا يكون
الخمس ومن أصحابنا من حكى رواية أنهم ينهون عن شرائها فإن اشترواها أضعف عليهم العشر ينهون أهل الزمى عن شراء الأرض العشرية من المسلمين لأن هذا يعطل الزكاة لأن هذا يعطل الزكاة فيها
فعلى هذا القول لا يجوز أن تباع لهم وفي كلام يا أحمد ما يدلوا على هذا فإذا كان قد اختلف قوله هذا كل هذا كله تنظير لما سألت بعدار لمن يستعملها في المعاصي أو تأجيرها سبق الخلاف في هذا
و لهذا تردد هل يرفع الضرر بمانع التملك بالكلية تملك الكفار لأرض المسلمين بالكلية لأنه يعطل ما يجب على المسلم إذا معتجوز البيع إما يعطل حق المسلمين أو تأخذ الزكاة من الكفار وكله ما
غير ممكن فكان منع التملك أسهل كما منعناه من تملك العبد المسلم والمصحف لما فيه من تمكين عدو الله من أولياء الله وكلام الله و كذلك نمنعهم على ظاهر المذهب من شراء السبي الذي جرى عليه
سهام المسلمين كما شرط عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم هذا يطرد في جميع بيع اختصاصات المسلمين على الكفار هل يجوز هذا أو لا يجوز نظرا لا يجوز نظرا لتعطل المصالح الشرعية فيها
التي كانت توخذ من المسلم ولا توخذ من الكافر كالزكاة مثلاً و الجواز نظرا لأن هذا نظير إقرارهم في سكن دار الإسلام فإذا جاز إقرارهم على سكن دار الإسلام فكذلك البيع عليهم من هذه الأمور
نعم هل وجهت نظر السابق الذي يقال يكون عليه الخمس بدلاً من الزكاة لأن الزكاة ربع العشر فإذا ضوعفت عليه صارت الخمس نعم وكذلك الأرض الموات من أرض الإسلام التي ليست خراجية وهو قول
الشافعي وابن حامد وهذا القياس إحدى الروايتين عن أحمد في منعه ابتياعها فإنها إذا لم يجوز لمن لكها بالابتياع فبالإحياء أو لا نعم بيع الكافر الأرض التي بيعيد المسلمين هم تلاك المسلمين
فيه ما فيه من الاشكال كما أنه لو أحيا أرضاً مواتاً من عرض المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضاً ميثة فهي له فألرتملك بالإحياء فهل يمكن الكافر من إحياء الموات في بلاد
المسلمين فإن قيلة نعم قيلة إذن يجوز بيع الأرض الخراجية هو العشرية عليه وإن قيلة بالمنع قيلة أيضاً هذا يمنع لأن فيه تمكيناً للكافر من بلاد الإسلام نعم هذا وجد من المنع أو التفريق
بين إحياء الموات وبين الابتياع فالابتياع يقطع حق أحد وأما الإحياء الموات فإنه لا يقطع حق أحد فيها لأنها لم يسبق حلية ملكن أو انتفاع ولمنصوص عن أحمد وعليه الجمهور من أصحابه أنه
يملكها بالإحياء وهو قول أبي حنيفه لعله للعموم لعموم من أحيا أرضاً ميثة فأي له واختلف فيه عن مالك واختلف فيه عن مالك يعني اختلف أن نقل عن مالك في هذه المسألة هل يملك بالإحياء؟
هل الكافر يملك بالإحياء في بلاد المسلمين؟
أولايا ملك
تحميل الصوت
تم الاستماع
[1509] حكم تملك الذمي للأرض الموات بالإحياء I الشيخ صالح الفوزان
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية وزلم اللوكها بالبتياع فبالإحياع أو لا فينقيل نعم قيل إذن يجوز بيع الأرض الخراجية والعشرية عليه وينقيل بالمنع
قيل أيضا هذا يمنع لأن فيه تمكين للكافر من بلاد الإسلام نعم قال لكن قد فرق بينهما بأن المبتاع أرض عامرة ففيه ضرر محقق بالخلاف إحياء الميتة أو الميتة فإنه لا يقطعوا حققاء نعم هالواجه
من المنع أو التفريق بين حياء الموات وبين الابتياع فالابتياع يقطعوا حقق أحد وأما الحياء الموات فإنه لا يقطعوا حقق أحد فيها لأنها لم يسبق حلية ملكن أو انتفاع لياحد نعم والمنصوص عن
أحمد وعليه الجمهور من أصحابه أنه يملكها بالإحياع وهو قول أبي حنيفه لعله للعموم وخطلف فيه عمالك وخطلف النقل عمالك في هذه المسألة هل الكافر يملك بالإحيا في بلاد المسلمين أو لا يملك
تحميل الصوت
تم الاستماع
[1510] الأصول التي يبني عليها الإمام أحمد فتواه في تحريم بيع الكفار ما يقيمون به أعيادهم المحرمة
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية قال المؤلف رحمه الله فإذا عرف أصل أحمد في هذه المسائل فمعلوم أن بيعهم ما يقيمون به إعيادهم المحرمة مثل بيضهم
العقار للسكنة أشد بل هو إلى بيضهم العصير أقرب منه إلى بيضهم العقار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه يجمعين سبقى أن الشيخ
رحمه الله قال إنه لا يجوز التعاون مع المشركين والكفار واليهود والنصار في إقامة أحيادهم والمشاركة فيها بأي نوع من التعاون
ثم ذكر نضائق لهذا في البيع والتأجير لهم بهذه المناسبات أو البيع والتأجير لهم مطلقا فيما يعلم أو يغلب على الظن أنهم يستعملونه في المحرم هل يجوز هذا أو لا يجوز ذكر الخلافة في ذلك ثم
عاد إلى الأصل وهو التعاون معهم هل هيقامة أعيادهم؟
نعم أعيد العبارة فعليها هل يجوز أو لا يجوز فأحمد يبني على أصول في هذه المسائل فإلى عرفت هذه الأصول التي يبني عليها الإمام أحمد كلامه وفتواه عرف المقصود نعم قال فمعلوم أن البيعهم ما
يقيمون به أعيادهم المحرمة مثل البيعهم العقار للسكنا أشد نعم أن البيعهم ما يقيمون به أعيادهم يباع دارا قيمون فيها أعيادهم أو أرضا يبنونها لأجل إقامة أعيادهم ومناسباتهم فيها أن هذا
أشد من بيعهم العنب يعصروه خمرا نعم
إذن عيد كما قدمنا اسم لما يفعل من العبادات والعادات يعصون الله بشهواتهم من شرب الخمر وغير ذلك العيد أشد لأنه اسم لما يعود ويتكرر من عباداتهم ومظاهر كفرهم فإعانتهم على عيدهم أشد من
بيعهم ما يعصون الله به المعاصي التي ليست فالو هذا إعانة على ما يقام من العادات لكن لما كان جنس الأكيب فإن بيعهم ما يستعملونه في أعيادهم أشد لأن هذا إعانة لهم على إقامة عباداتهم
البابلة فإن كان ما يبتاعونه يفعلون به نفس المحرم فإن كان ما يبتاعونه ويفعلون به نفس المحرم مثل الصليب أو شعانين أو معمودية أو تبخير أو ذبح اللي غير الله أو صوره ونحو ذلك فهذا لا
ريب في تحريبه فهذا أشد من ما يتخذونه للعادة التي أعتادوها وإن كانت معصية فما يفعلوا للعيد أشد ولا أحد يقول بجواز بيعهم العصير ليتخذوه خمرا أو أيهم الأرض ليابنوها كنيسة لأن هذا محرم
يان هذا كفر يان هذا من ظاهر الكفر المعروفة فلا يجوز إعانتهم عليها بوجه من المجوه كراهة التنزيه يعني لأن هذه الأمور المباحة وكانهم يستعملونها هم ويحولونها إلى معاصي هذا على تصرفهم
هم لكن الذي يعلم أنه ما الهاصل مباح وإنما كله محرم هذا لا شك في تحريمه لكن هل يباعوا ما يكلونه ويشربونه ويلبسونه في عيادهم هل هي كراهة التنزيه والمكروه كراهة التنزيه هو ما يثابه
تاركه ولا يعاقبه معفاعله أو هو كراهة تحريم لأن الكراهة عند السلف تطلق على التحريم أما أنها لا تطلق على كراهة التنزيه فهذا عند المتاخرين والأشبه أنه كراهة تحريم كسائر النظائر عنده
نعم فإنه لا يجوز بيعى الخبز واللحم والرياحين للفساق الذين يشربون عليها الخمر نعم وين كانوا غير كفار ولو كانوا فساقا من المسلمين إلا كانوا يشترون اللحم ويشترون الطعام ويشترون
المباحات ليستعين بها على الحرام وإنه لا يجوز أن تباع عليهم لأن هذا من التعاون معهم ومن إقرارهم على الباطل إذا كان هذا مع فساق المسلمين فكيف مع الكفار نعم ولأن هذه الإعانة تفضي إلى
إظهار الدين الباطل وكثرة اجتماع الناس لعيدهم وظهوره نعم بيعهم المباحات التي يستعينون بها على إقامة عيدهم أشد لأن هذا يوسع شرهم ويُرسِخ عيادهم عند المسلمين والمقصود هو تقليل هذه
الأمور وكتمها وعدم ظهورها
تحميل الصوت
تم الاستماع
[1511] لماذا كان بيع الكفار ما يقيمون به أعيادهم أشد من بيعهم العنب ليعصروه خمرًا ؟ I صالح الفوزان
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية أمام أحمد وفتواه عرف المقصود بل هو إلى بيضهم العصير أقرب منه إلى بيضهم العقار لأن ما يبتعونه من الطعام واللباس
ونحو ذلك يستعينوا لأن بيعهم الطعام واللباس يستعينون به العيد وما يستعينون به على باطل لا يجوز للمسلم أن يبيعهم إياه نظرا لأنهم يقصدون به عمل المنكر فالمسلم لا يتعاون معهم في ذلك
إذن عيد كما قدمنا اسم لما يفعل من العبادات والعادات وعيد أشد من كونهم مثلا يعصون الله بشهواتهم من شرب الخمر وغير ذلك العيد أشد لأنه اسم لما يعود ويتكرر من عباداتهم ومظاهر كفرهم
فإعانتهم على عيدهم أشد من بيعهم ما يعصون الله به المعاصي وهذا إعانة على ما يقام من العادات وما يفعلون به نفس المحرم فإن كان ما يبتاعون أو يفعلون به نفس المحرم مثل الصليب أو شعانين
أو معموديه أو تبخير أو ذبح اللي غير الله أو صوره ونحو ذلك بهذا لا ريبة في تحريبة نعم إذا كانوا لا يشترون هذا الشيء إلا لاستعماله في المحرم وعباداتهم الباطلة فهذا بيعهم هذا محرم لا
يباع عليهم ما يستهلكونه في هذه الأشياء كلمعموديه وأصدق التصليب والشعانين غير ذلك من أمور أعيادهم هذا أشد من ما يأتخذونه للعادة التي عتادوها وإن كانت معصية فما يفعل للعيد أشد هذا
أشد ولا أحد يقول بجواز بيعهم العصير ليتخذوه خامرا أو أيهم الأرض ليابنوها كنيسة لأن هذا محرم لأن هذا كفر لأن هذا من ظاهر الكفر المعروفة فلا يجوز عانتهم عليها بوجه من الوجوه
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 1421-1440 من 2051 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
المعروض حاليًا
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2051-2041
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.