برنامج نور على الدرب
1,185 مشاهدة
8003 فائدة
الفتاوى
الصوت
فوائد ( برنامج نور على الدرب )
20 فائدةماحكم بيع المواشي التي تصاب ببعض الأمراض في الأسواق؟ الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
يقول نحن نعمل في تربية المواشي والمتاجرة فيها ويحدث أحيانا أن تصاب بعض الأغنامي أو الإبريب بعض الأمراض فنبيعها في الأسواق وهي مصابة بذلك المرض فهل علينا شيء في ذلك?
نعم أحيانا أن تبيعوها على بيع بعض المسلم أخ المسلم ولا حدث في هذا كثيرا فإذا بعت شلعة وفيها عيب من العيوب وجب عليك أن تبيينه للمشتري ولا تكتمه وتدلسه عليه فهذه الأغنام التي تبيعوها
وفيها مرض يجب عليكم أن تبينوا ما فيها من المرض وأن تبيعوها على أنها معيبة وتطلعو المشتري على ما فيها حتى يكون بيعكم قائما على الصدق الله تعالى بنا.
بارك الله فيكم.
تحميل الصوت
تم الاستماع
هل تجوز الصلاة على من مات وهو يعتقد بالأولياء أنهم ينفعون أو يضرون؟ الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
تقول هل تجوز الصلاة على صاحب جنازة نعرف أنه يعتقد في الأولياء أنهم ينفعون أو يضرون ويستغيث بهم ويفعل أفعالاً كلها في حكم الإسلام شرك فهل تجوز الصلاة على من مات على هذه الحالة أو
كان لا يصلي إلا في المناسبات العامة كالعياد ونحوها فهذا كافر والعياد بالله لا يصلى عليه ولا يقبر في مقابل المسلمين قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين ولا تصلي على أحد منهم ما تأبد
ولا تقوم على قبره إن أم كفروا بالله ورسوله وما تواهم فاسكون فمن مات على الكفر بالله والشرك بالله فإنه لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابل المسلمين ومات على هذه الحالة ولا يتوب
إنك لا تصلي عليه إما لأنه مستمر على الشرك الأكبر الذي ذكرته وأو أنه مصر على ترك الصلاة متعمدا ومات على ذلك فهذا لا يصلى عليه كما ذكرنا والعياد بالله لأنه مات على الكفر والشرك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
ماتفسير قوله تعالى(حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل...)؟ الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
السؤال الثاني يقول أرجو منكم تفسير قول لله تعالى يقول أرجو منكم تفسير قول لله تعالى أرجو منكم تفسير قول لله تعالى "جراثي مؤمراض خطيرة كتشفت ولا تجال تكتشف والله جل وعلى لا يحرم على
عباده إلا ما فيه مظرط عليه وما أهل به لغير الله مراد به ما ذبحه وما أهل لغير الله وما أهل لغير الله به المراد به ما ذبح للأصنام ما ذبح للأصنام تقربا إلى غير الله عز وجل من الأصنام
وشائر المعبودات وكذلك ما ذبح وسمي عليه غير اسم الله عز وجل كما ذبح للأحم وذكر عليه اسم المسيح أو ذكر عليه اسم غير اسم الله سبحانه وتعالى فما أهل به لغير الله يشمل نوعين يشمل ما
تقرب به لغير الله ولو ذكر عليه اسم الله ويشمل ما ذبح لغير القربة فإنما ذبح للأحم لكن سمع عليه غير اسم الله سبحانه وتعالى عند الزبح والمراد به لا رفع الصوت هذا في الأصل والمراد به
هنا ما ذكرنا والمنخانقة قالوا إنه هذا تقصيل للميتة التي لكر الله في أول الآية المنخانقة هي التي خنقة نفسها فبس نفسها بحبل أو غيره أو بشيء ضيق حتى ماتت اسم بالخنق والموقودة هي التي
ظربت بشيء متقل وماتت بالضربة الموقودة والمتردية الموقودة قبل أنه هي التي ظربت بشيء متقل وماتت بالضربة حتى لو خرج منها دم ولو خرج منها دم لأن المتقل لا يجرح وإنما يقتلها بالثقل
ويرضها تموت بسبب الثقل فهذه الموقودة والمتردية هي الساقظة من شيء مرتفع إذا سقضت من شيء مرتفع كالسطح أو الجبل أو الجدار أو في خفر أو في الوماتت بسبب السقطة هذه متردية والنطيحة التي
تناطحت مع أخرى كا تناطح الغنن بعضها مع بعض والبقر بعضها مع بعض فإذا ماتت بسبب مناطحة هذه النطيحة وما أكل السبع، السبع هو الذي يفرس بنابه من الزعاب والأسود وغيرها من سباع المفترسة
التي تفرس أن يابها أو بمخالبها سبع الطير أو سبع الحيوان ما يفرس بنابه أو بمفلبه فإذا أصاب الحيوان ومات بسبب صابته فإنه يكون ميتة لا يقل إلا ما لكيتم هذا استثناء من ما سبق فإذا
أدرقتمه بعد إصابته بشيء من هذه الأمور وفيه حيات مستقرة ولكيتمه فإنه حلال لأنه توفرت فيه شروط الإباحة وهي الذكات الشرعية أما ما أدرقتمه وقد مات بسبب الإصابة أو أدرقتمه حي في الرمق
الأخير حياته غير مستقرة هذا أيضا لا يحل وقال بعض أهل العلم إنما أدرك وفيه حيات أدن حيات وذكي فإنه يحل ولكن الجمهور على أن ما كانت حياته غير مستقرة كحركة المدبوح فهذا لا يحل بتلكيته
لأنه في حكم الميت وما ذبها على النصب المراد بالنصب الأحجار التي كان أهل الجاهلية يعظمونها ويلطخونها بدم الذبائح تعظيما لها وتقربا إليها فهي من ما لا يحل أكله وهذا بيان لما كان
يفعله الجاهلية هذا معنى هذه الآية وأما بقييت السؤال ما أدرك من المنخانقه والمقوضه والمتردية قد أجبنا عنه أنه نعم إذا أدركها وفيها حياته مستقرة وذكة حلت وإن أدركها وهي ميته أو في
الرمق الأخير وكحركة المدبوح فهذا محل خلاف بينها الجمهور على أنه لا يحل إذا المدرك بعد إصابته لو ثلاث حالة نعم الحالة الأولى ندرك وهو ميت هذا حرام بالإجماع الحالة الثانية ندرك وفيه
حيات مستقرة فهذا حلال بالإجماع ذكه نعم الحالة الثالثة إذا أدركه وفيه حيات غير مستقرة حيات حيات على سبيل الزوال كحركة المدبوح هذا محل الخلاف نعم دزافه الله خيرا
تحميل الصوت
تم الاستماع
هل يجوز لعن المشركين أو الكفار و تشبيههم بالحيوانات؟ الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
يقول لحن في بعض الأحيان نسب أو نلعن بعض المشركين أو الكفر أو نتكلم عليهم بتشبيههم بالحيوانات وهم أصحاب شرك والعياد بالله ويدعون من دون الله وبعضهم أصحاب شعودة أيضا ومنهم الحي ومنهم
الميت وبعضهم يأم المسلمين في المسادد وخطباء على المنابر فهل يزلنا هذا أم لا؟
لعن على وجه العموم لا بأسبه أن يقال لعن الله لعنت الله على الظالمين لعنة الله على الكافرين لعنة الله على الفاسقين لعن الله أكل الربا قموكله وشاهديه وكاتبه عن ما يخص أحدا بعيننا أم
لعن أصحاب الجرائم على وجه العموم الجرائم الشركية والكفرية والكبائر على وجه العموم هذا لا بأسبه أما لعن المعين الشخص المعين فهذا لمحل الخلاف بين أهل العلم والصحيح أنه لا يجوز لعن
المعين لا تدري ماذا خطي ماله به.
نعم.
تحميل الصوت
تم الاستماع
ما حكم الحجاب في حق المرأة المسلمة؟ الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
أحكم الحجاب في حق المرأة المسلمة، بكثير ما تتعرض المرأة المحجبة عندنا للسخرية والنقد من الغير، فهل هو واجب في جميع المداهب الأربعة، وما تفسير الآية الكريمة، أعوذ بالله من الشيطان
رجيم، وكل المؤمنات يغضضنا من أبصارهن ويحفظنا فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما طهر منها، وليضربنا بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآية، يغضطنا
رؤوسهن وصدورهن مع العنق، وأهل يدخل الوجه في هذا إذا كان كذلك فما معنى قوله إلا ما ظهر منها، الحجاب واجب بجمع المسلمين، قوله تعالى، وإذا سألتمهن متاعاً فسألوهن من وراء حجاب، ذلكم
أطهروا لقلوبكم قلوبهن، والظمير وإن كان لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عامل جميع الأمة، هذا تعليل يشمل جميع الأمة، لأن طهارة القلوب مطلوبة كل الأمة، وقبلها قوله تعالى، وعدها
قوله تعالى، يا أيها النبي قل لي، أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، يدنينا عليهن من جلابي بهن، ذلك أدنى يعرفنا فلا يولين، هذا عامل جميع النساء، من أمهات المؤمنين، وبنات الرسول صلى الله
عليه وسلم وراءهن من نساء المؤمنين، فالحجاب واجب بإجماع المسلمين، والسفول وأن المراد بقوله تعالى، إلا ما ظهر منها، فالصحيح من قولي المفسرين أن المراد بما ظهر منها زينة الثياب والحلي
المراد بذلك الزينة التي تلبسها المرأة، لا زينة الجسم، وإنما المراد بالزينة الظاهرة، الزينة التي تلبسها المرأة، إلا ظهر شيء منها من غير قصد، إنها لا تؤخذوا على ذلك، أما إذا تعمدت
وأظهرته، إنها تأثم بذلك ويحرم عليه، وضحر منها وضحر من غير قصد فإذا ظهر شيء من زينة فياب المرأة أو من حليها من غير قصد فإنها لا تأثم بذلك ولكن إذا علمت بذلك وتركته أو تعمدت إخراجه
وإظهاره فإنها تأثم أن في ذلك الفتنة هي الرجال وأما قضية إسدال الخمار يدين علي وليضربنا بخمره إن على جوبه إنه هو كما ذكرت السائلة أنها تغطي بخمار وأنها تغطي بخمارها وجهها ونحرها
تدلي الخمار من رأسها على وجهها وعلى نحرها فإن نساء الجاهلية كنا يكشفنا نحورهن وصدورهن ويسدلنا الخمار من ورائهن كما جاء في كتب التفسير الله جل وعلا أمرى نساء المسلمين أن يضربنا
بخمرهن على جوبهن وإذا كانت بعض العلماء يرى جوازه كشفه وكشف الكفين ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا القول لا يتناسب مع سياق الآية ومفسرها به أئمة السلف من الصحابة
والتابعين حتى إنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما سأله عبيدها السلماني عمان قوله تعالى يدنين عليهن من جلب بهن أدنى عبد الله بن عباس رضي الله عنه غطا على وجهه وأبدع عينا واحدة تبصر
بها الطريق وهذا تفسير منه للآية وكان ابن عباس وكان ابن مسعود رضي الله عنه فسر قوله تعالى إلا ما ظهر منها بأن المراد به زينة الثياب تماما ترنى وليس زينة الوجه كما قاله من قاله فيكون
ابن عباس إذا رجع إلى قول ابن مسعود في آخر الأمرين فما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نعم كان في أول الأور يجوز للمرآهن تبدية وجهها ولكن بعد ما نزلت آية الحجاب نسخ ذلك وصرت
يجب عليها توقيت وجهها وراءة
تحميل الصوت
تم الاستماع
ماحكم قيام التاجر بشراء نوع من البضاعة و والتحكم بزيادة سعرها في السوق؟ الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
يقوم أحد الأشخاص الذين يعملون في اتجارة عندنا إذا أحسن أن هناك نوع من البضائع بدأ سعر هو يتحسن في السوق يقوم بشراء كل ما في السوق من تلك البضاع ويتحكم في سعرها بالزيادة أكثر أما
حكم هذا العمل وهل ما يكسبه بهذه الطريقة حلال أم حرم لا شكل أن الذي يضائق المسلمين في ما يحتاجون إليه من السلع يشتريها كلها من السوق إذا كان الأمر كما ذكر السائل أنه ليس هناك في
السوق ويل هذه السلع التي يحتاج إليها الناس وهو يشتريها ويحصرها عنده ليتحكم فيها فهذا أمر لا يجيوز ويجب على ولاة الأمر منعه من ذلك إما إذا كانت هذه السلع من الكماليات والناس ليس
بحاجة إليها أو كان هناك سوق آخر وسلع أخرى وأنه يجب أن يتحكم في سلع وإذا كانت هذه البضاعة من القوة الضرورة للناس ويحتكرها مثل هذا الشخص فما حكم المال الذي يكسبه بهذه الطريقة لكن
يرفع ثمنها هذا ذكرنا أنه لا يجيوز وأنه يجب على ولاة الأمر أن يأخذوا على يده وإذا كان ليس هناك غير هذه السلع والناس بحاجة إليها فإنه يجب أن يبيعها كما يبيع الناس فما يبيع الناس إذا
هذه الصورة فيها فرق بينها و بين الاحتكار هي شبيها في الاحتكار من ناحية لكنها ليس تحتكارا من كل وجهة حقيقة الاحتكار إذا ما هو أن يعمد إلى مثلا حاجيات الناس الضرورية التي ليس في
البلد غيرها ويستريها ويخزينها ويتربص بها غلق السعر المستقبل هذا حرف طبعا أهل ما تجد هذا ورد الوعيد عليه ورد منعه من ذلك
تحميل الصوت
تم الاستماع
هل يجوز قراءة بعض الكتب التي تعرف قي بعض الأديان غير الإسلام؟ الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سوال الثاني يقول هل تجوز قراءة بعض الكتب التي تعرف ببعض الأديان الأخرى غير الإسلام لمجرد الإحارة يعلما بها والإطلاع عليها أو قراءة بعض الكتب عن بعض الأنظمة الشيوية ونحوها لا إعجابا
بها ولا للعمل بها وإنما لنفس الغرب السابق إذا كان القصد من ذلك أن يطلع عليها وإضطالها وتحذيل الناس منها لكن هذا بعد ما يتظلع هو بالعلم النافع الذي يميز به بين الحق والباطل فلا ودا
أن يكون عنده أولا حصيلة من العلم النافع الذي يعرف به الحق من الباطل حين ذات لا بأس أن يطلع أو قد يجب عليه أن يطلع على الباطل ليحذر منه ويحذر منه وليرد عليه نعم نعم بارك الله
تحميل الصوت
تم الاستماع
نذرت أن تتصدق بذبيحة في شهر رمضان وتهدي ثوابها لوالدتها لكن لم تستطع فماذا عليها؟ الشيخ صالح الفوزان
كانت والدتها مريضة عندها وقد توفيت قبل عامين فنذرت إرزقها الله من واسع فضله أن تصدق بدبيحة في شهر رمضان من تلك السنة وتهب ثوابها لوالدتها وهي تعمل في إحدى المدارس وتتقاضى راتبا
شهريا قدره 5 آلاف ريال ولكنها تعطيه زوجها المحتاج وصاحب الأسرة الكبيرة وقليل الدخل ولذلك فهي تساعده براتبها الشهري ولم تتمكن تلك السنة من الوفاء بالنذرها ولكنها كانت تعطي اختها من
الراتب كل سنة مبلغة الف ريال لتتصدق به على الفقراء وأجر هذه الصدقة لوالدتها فهل تكفيها هذه عن النذر أم لا بد أن تتصدق بدبيحة كما حددتها ولو بعد فوات السنة التي حددتها لذلك نبه إلى
أنه لا ينبغي المسلم أن يندر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخدج به من البخيل ينبغي المسلم أن يفعل الخير وأن يتصدق وأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى
بما يسر الله بدون نذر لكنه إذا نذر وألزم نفسه بذلك وجب عليه الوفاء إذا كان نذره نذر طاعه كما قال صلى الله عليه وسلم الله تعالى يفون بالنذر يخافون يوما كان شره مستطيرة على تعالى وما
انفقت من نفقة أو نذرت من نذر فإن الله يعلمه فإذا نذر الإنسان نذر طاعه وجب عليه الوفاء به والسائلة تذكر أنها نذرت أن تذبح شات في سنة معينة وتوزعها على الفقراء هذا نذر طاعه وقد عينته
في وقت محدد كان يجب عليها أن توفية في وقته وما دامت أنها أخرته عن وقته فإنه يجب عليها تنفيذه قضاءا يجب عليها أن تذبح ما نذرته تقرب من الله سبحانه وتعالى وتتصدق بالحمه ويكون هذا
قضاء وعليها بدل التاخير كفارة يمين كفارة يمين بدل التاخير إذا يلزمها شيئان أولا تنفيذ النذر الذي نذر كفارة يمين كما قال الله تعالى اطعام عشرة مساكين من نفس طيب ما تتعيمون أهليكم أو
كسوتهم فهذا هي كفارة اليمين وأما أنها تتصدق وتعطي أختها تتصدق بدراهم فهذا لا يكفي عن النذر بارك الله فيكم
تحميل الصوت
تم الاستماع
حكم عليه بالسجن عشر سنين فهل لزوجته الحق في طلب الطلاق؟ الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
يقول كنت أعمل بالعراق منذ سنتين وقد حصلت علي قضية فحكم علي بالسجن عشر سنوات فهل زوجتي الحق في طلب الطلاق والحصول عليه أولا أنت معدور في تأخرك عنها سبب السجن ولكن هي إذا كان عليها
ضرر من هذا الانتظار الحقها مضره آية تقدم للقاضي الشرعي وهو ينظر في قضيتها نام
تحميل الصوت
تم الاستماع
ماحكم الطلقة الواحدة بلفظ واحد محددة بزمن معين؟ الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
محكم الطلقة الواحدة و بالفضل واحد محددة بزمن معين كأن يقول الرجل لزوجته أن تطالق لمدة شهر يتحدد بوقت يعني يقول مثلا أنت طالق إلى شهر أو إلى سنة طلاق إذا صدر إنه لا يتحدد بوقت ينتهي
بانتهاءه ولكنه إذا كان دون الثلاث و لم يكن بعوض إنه يجوز له أن يراجعها مادامة العدة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
توفي والده وعليه قضاء صوم رمضان فهل يقضي عنه وماذا يلزمه؟ الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
أولا إذا كان والدك ترك الصيام لعدر المرض وستمر بها المرض إلى أن توفي فلا شيء عليه ومرا عليه وقت يستطيع القضاء ولم يقضي حتى دخل عليه رمضان آخر والأيام التي يفطرها في ذمته وما تبعد
رمضان الآخر فإنه يجب أن يطعم عنه عن كل يوم مسكين من تركته إذا كان له تركه فإنه يطعم عنه من تركته أما أن يصوم عنه أحد فالصيام الواجب بأصل الشرع لا يصوم أحد عن أحد فإنه يصوم عنه وليه
الشرع ولا يصوم أحد عن أحد كما أنه لا يصلي أحد عن أحد نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
ماذا يجب على من أفطر عدة أيام من رمضان لعذر شرعي ومضى عليها عامان دون أن تقضى؟ الشيخ صالح الفوزان
سوال الثاني تقول ماذا يجب على من أفطر عدة أيام من رمضان لعذر شرعي ومضع عليها عاماً دون أن تقضى وإن لم يكن عند الشخص قدرة على الإطعام فماذا عليه غير ذلك من كان عليه قضى من رمضان
فإنه يجب أن يقضيه قبل دخول رمضان الآخر أنه يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين عن التاخير مع القضاء لأن يقض العيام التي عليه مهما تطاول الزمن فإن القضاء واجب عليه ويجب عليه مع ذلك
الإطعام عن كل يوم مسكين عن التاخير إلى أنجار رمضان الآخر وهو غير معذور في هذا التاخير وإذا كانت لا تستطيع الإطعام في الوقت الحاضر يبقى في ذمتها يبقى الإطعام في ذمتها ديناً لله
سبحانه وتعالى
تحميل الصوت
تم الاستماع
إذا صلى الرجل أربع ركعات قبل أذان الظهر فهل تكفي عن الراتبة أم لابد أن يصلي بعد الأذان؟الشيخ الفوزان
إذا حضرتوا لصلاة الظهر مثلاً قبل الأذان وصليتوا أربع ركعات ثم أذن المؤذن فهل تكفي عن الراتبة؟
أم لا بد أن أصلي بعد الأذان ركعتين راتبة الظهر؟
المهم أن تكون الصلاة بعد دخول الوقت فإذا كان الوقت وقت الظهر قد دخل ونويته بهذه الصلاة الراتبة فإن ذلك يكفي أما إذا لم يكن دخل الوقت بعد فإن صلاتك التي صليتها قبل دخول الوقت فإنها
لا تكفي عن الراتبة وكذلك لو لم تنوى الراتبة صليت صلاة مطلقة لم تنوى به الراتبة فإنها لا تكفي عن الراتبة تقوله صلى الله عليه وسلم إنما العمل بالنيات وإنما لكل إمر إما نويته فإذا
نويت الراتبة وكان قد دخل الوقت صحت واجهت عن الراتبة أما إذا لم يتوفر هذا الشرطان فإنها تكون صلاة مطلقة
تحميل الصوت
تم الاستماع
ما مدى صحة الأحاديث المشمولة في كتيب يدعى بالمجموعة المباركة في الصلوات المأثورة والأعمال المبرورة؟
باعة في الواقع برفقي رسالته نسختين من كتيبين صغيرين هذا الكتابان كلاهما باطل لا يجوز العمل به وقراءته وليما يجتملان عليه من التواصلات البدعية أو الشركية والأحزاب المنسوبة لبعض
المبتدعين وكذلك يجتملان على تواصلات منقولة من دلاء للخيرات وهو كتاب مشهور بأنه كتاب خرافة والكتاب بدعة جملة فهذا الكتابان يجب الابتعاد عنهما والتحذير منهما وبيان فسادهما حتى لا
يغطر بهما الجهال ويجب على أولات الأمور من المسلمين مصادرتهما وإتلافهما ومثل هذا الكتابين كتاب كثرة تداوله اليوم ييد الناس وانتشر في المكتبات ومن الذي أدراه أن هذا دعاء المستجاب وما
دليله على ذلك بلا أنه يريد جلب العوام وإغراءهم بهذا الكتاب المبتدع أولا كتاب الوابذ الصيب للعلامة ابن القيب ثانيا كتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابنتي مياه ثالثا كتاب الأذكار الإمام
النووي هذه الكتب ليس فيها شيء من الأذكار البدعية وهي تجتمل على الأذكار الوالدة في الكتاب والسنة وفيها غنى عن كتب المخرفين والمهرجين والحمد لله وانتظروا في القناة
تحميل الصوت
تم الاستماع
هل يشترط أن لا يقل إطعام المسكين الواحد عن الصاع في زكاة الفطر؟ الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
بالنسبة رزكات الفطر حينما نشتريها من الباعة نجد الكثيرا من المحتاجين يجدسون طالبين لها فنقوم بتوزيعها عليهم ولكن ولكن قد لا يأخذ بعضهم صاعا كاملا فهل يشترتوا أن لا يقل إطعام
المسكين الواحد عن الصاع أم يجوز ولو قل عن ذلك الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من البوري ونحوه من الطعام فهي يجوز المسلم أن يدفع الصاع لشخص واحد ولعدة أشخاص المهم أن يكون من
الدافع صاع كامل أما المدفوع له ألامان يعني يشترك عدة أشخاص في صدقة شخص واحد نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
ماحكم قيام البعض بأخذ الزكاة ثم بيعها في مكان آخر؟ الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
نرى بعض هؤلاء يجمعون الزكوات من جهة ويقومون ببيعها في جهة أخرى فهل يجوزوا يعطاء مثل هؤلاء وهل يجوزوا الشراء منهم إذا تأكدنا أن ما يبيعونه هو ما جمعوه من زكوات الناس يدفعها إليه
وليس مسؤولا عن تصرف الشخص فيها الشخص الذي يأخذها له أن يبيعها وله أن يهبها وله أن يأكلها وله أن يخرجها عن نفسه صدقة عنه ولكن ينبغي مع هذا أن يتأكد وإذا علم أن هناك من هو أشد حاجة
منهم فينبغي أن يدفعها لمن هو أشد حاجة منهم أما شراءها من بائعها فلا يجوز للمتصدق لا يجوز للمتصدق صدقة الفطر ولا غيرها أن يستريها الزكات ولا زكات المال ولا صدقة الفطر ولا غيرها من
الصدقات إذا تصدق الإنسان بشيء أينه ولا يجوز له أن يشتريه وأن يسترده ربما كان السائل يقصد أنه إذا رأى هذا المحتاج يأخن الزكاة من مكان ويذهب يبيعها في مكان آخر هل يجوز له أن يشتري
منه ليزكه وأيضا لا يشتري منه صدقته وهو عالة يدفعها إليه أما أن يشتري منه صدقات الآخرين لا فيه ما نعم جائز هذا
تحميل الصوت
تم الاستماع
هل يجوز دفع كفارة الإطعام عن الصيام لثلاثين مسكيناً في يوم واحد؟ الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
هل يجوزوا دفعها لأقل من ثلاثين مسكينا وهل يجوزوا جمع ثلاثين مسكينا في وليمة طعام غداً أو عشاءً أو إفطاراً في رمضان وتكري؟
ويجوز أن يدفعها في آخر الشهر ويجوز في وسط الشهر كما أنه يجوز أن يدفعها جملةً واحدة ويجوز أن يدفعها متفرقة فالعدد ليس مسترطًا يكون ثلاثين وإنما يدفعها لجملة مسكين وجملة فقراء أما
جمع المسكين على الطعام بأن يصنع طعامًا مثلاً يكفي عن ثلاثين مثلاً يوم أو عدد الأيام التي أفطرها ويجمع عليه المسكين الجمهور لا يجيزون هذا لأن المطلوب تملك المسكين هذا الطعام ليتسرع
أما المطلوب تفعوه إليهم ليأكلوا يعشيهم أو يغديهم بقدر عددهم ولكن كما ذكرنا الجمهور على عدد الجواز والتعليل لأنه لا يتمكن المسكين من الانتفاع الكامل هذا الشي وإنما ينتفع به في الأكل
هو أضيق انتفاع من دفع الطعام غير المطبخ والإنسان ينبغي له أن يحتاط في أمر دينه وعبادته المهور آهل العلم لا يجيزونه أصدق أن يدفع المصدقات الفتر لا يجيز دفع النقود عن صدقات الفتر
يجيب التقيد به وكانت الدراهم والنقود كانت موجودة في الوقت التشريع والشارع الصغير على الطعام ولو كانت دفع النقود جائزا لبيناه للناس أن تخير البيان عن وقت الحاجة لا يجيز نعم يدفع
للموجودين في البلد قصةهم ويدفع الفقراء الآخرين الباقي يجيز أن ينقولها من بلد إلى بلد أشد حاجة
تحميل الصوت
تم الاستماع
ماحكم اشتراط التاجر على المقترض أن يشتري من محصوله قبل حصاده ثم يبيعه ليستفيد بثمنه؟ الشيخ الفوزان
بلدنا نوع من التعامل في القرض أشك في صحته وهو أنه إذا احتاج شخص لاقتراض مبلغ من المال فإنه يتوجه إلى أحد التجار ليقترض منه ولكن ذلك التاجر إذا كان مزارعا في نفس الوقت فإنه يشتريط
عليه أن يشتري أولا من محصوله قبل الحصاد ليبيعه ويستفيد بثمانه وقد يبيعه بسعر قليل بينما هو يسدد صاحبه الأول بسعر أكثر أم لا وهل يدخل هذا في باب القرض الذي يجر منفعة أم لا وإنه ما
يقصده بذلك تقرب إلى الله عز وجل يقاضى إحاجة أخيه وتيسير على المعسر مع أن المقترض يجب عليه أن يردى القرض إلى صاحبه من غير مماطلة ومن غير تأخير إذا تسر له ذلك حتى يرد الجميل إلى
صاحبه وحتى تسود هذه المعاملة بين المسلمين لأن القرض من عقود الإرفاق التي ينتفع منها الطرفان المقترض ينتفع بدفع حاجته والمقرض ينتفع وفعل المعروف أم أن يستغل القرض استغلالاً دنيوياً
بالربحة والمنفعة وهذا من عظم المحظمات في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقال كل قرض جرى نفعاً فهو رباً ولا يجوز للمقترض أن يشتريط على المقترض نفعاً يعود عليه من القرض إما
بزيادة في القضاء أو بمنفعة يستغلها من المقترض وهذا الذي ذكره السائل من أن المقترض هذا سؤال مجمل إن كان السائل يقصد أن المقرض لا يدفع القرض المقترض إلا إذا اشترى منه شيئاً من زرعه
القائم قبل الحصاد إلا بشرط أن يشتري منه هذا الزرع هذا جمع بين عقدين عقد القرض وعقد الشراء فهو عقد مشروط في عقد ويكون بيعتين في بيع المنهي عنه وإن كان يقصد بذلك أن الغني يبيع قطعة
من زرعه على المحتاج قبل الحصاد ليبيع ذلك المحتاج ويرتفق لثمنها هذا لا يسمى قرضه وإنما يسمى مسألة التورق وذلك بيانيات المحتاج إلى التاجر ويشتري منه سلعة بثمن المؤجل وإنما يبيعها
المحتاج في السوق بثمن أقل من لالك ليرتفق بثمنها وهذه جائزة عند الجمهور بشروطها أن تكون السلعة موجودة عند التاجر حال العبد وثانياً أن لا يشتريها التاجر نفسه الذي باع من المستدين
بثمن أقل أن حين تصبح مسألة العينة المنهي عنها وإذا كانت السلعة قطعة من الزرع وإذن المحتاج قد لا يتوسر إلى حاجته من هال الزرع وبيعه وهو قائم فيه أيضاً احتياطات وإشكالات وينبر تجنب
هذه المعاملة وأن يتداين بسلع ناجزة استطيع المحتاج يقبضها وأن يبيعها على الزبائن وأن تكون معروفة بجميع متطلبات المعرفة الله وعلم جزاكم الله خيراً
تحميل الصوت
تم الاستماع
امرأة نذرت قبل زواجها أن تصوم العشر الأولى من ذي الحجة لكنها تزوجت وزوجها يرفض ذلك فماذا تفعل؟ فوزان
تقول منذ حوالي ثلاث السنوات وقبل أن تتزوج نذرت لله تعالى أن تصوم العشرة الأيام الأولى من شهر ذي الحجة من كل عام متتابعة ربما كانت تقصد التسعة أيام وكانت أنا ذاك لا تعلم بكرهية
النذر ولم تذكر إن كانت استثنت ما بعد زوجها أو أحالة أمره إلى زوجها أم لا ولكنها الآن قد تزوجت وزوجها يمانع من صيامها لأنه صيام نفل ولا يجهز لها أن تصومه بدون رضاف أولا ينبغ التنبيه
على أن النذر مكروه أو محرم الدخول فيه وعلى المسلم أن يفعل الخير من صيام وغيره بدون نذر ويكون في ساعة إن شاء فعله وإن شاء تركه أما إذا نذر إنه علزم نفسه ووجب عليه أن يفهم نذره إذا
كان نذر طاعة لقوله صلى الله عليه وسلم من نذره يطيع الله فليطيعه و لقوله صلى الله عليه وسلم أو في بنذره وقوله تعالى و لقوله تعالى يوفون بالنذري و لقوله تعالى و اليوفوا نذورهم فالنذر
إذا وقع و كان نذر طاعة فإنه يلزم و يجب العمل به أما قبل الدخول فيه فلا ينبغ للمسلم أن يلزم نفسه و أن يدخل فيه وهذا الذي ذكرت السائلة أنها نذرت أن تصوم عشرذ الحجة باستمرار وهذا نذر
طاعة يلزمها الوفاء به فإذا نذرته صار واجبا عليها يلزمها أن تفهي بنذرها و أن تصوم عشرذ الحجة من كل سنة حسب ما ذكرت و ليس لزوجها أن يمنعها من ذلك لأن زوجها إنما يمنعها من صيام التطوى
أما الصيام الواجب الموقت بوقت محدد إنه لا يجوز لزوجها أن يمنعها منه و إذا كانت تقول إنها لا تستطيع ذلك الصحيئا فإن كان القصد أن ذلك يشقوا عليها فهذا لا يمنع من أداء الواجب حتى وإن
كان فيه مشقه إنها تصوم ولو كان عليها مشقه في ذلك لأنها ألزمت نفسها في ذلك و معنوم أن الصيام فيه مشقه حتى على القوية أما إذا كان قصدها من ذلك أنها لا تستطيع الصيام فإنها في العام
الذي لا تستطيع فيه الصيام لمرضا أو ضعف جسمي ولكن إذا قويت العام الأخر يجب عليها الصيام هكذا فلا يجوز لها ترك ما نذرته أنها ألزمت نفسها في ذلك و لا ينبغي للمسلم أنه يتلاعب بالنذر
ينظر و يزم نفسه ثم بعد ذلك يلتمس المخرج و يلتمس الحيال له هذا لا يجوز لأن النذرى أصبح واجبا من الواجبات لا يجوز التخلص منه بدون مبرر شرعي فهل تقضيها فيما بعد أو تكفر أو ماذا تفعل؟
إذا صادفها وقت عادتها الشهرية فإنها تكون معظورة بتاكلي إن هذا من العذار الشرعي مثل ما لو كانت مريضة إن هذا عذر شرعي يستطيع أنها الصيام هذه الأيام ولكن إذا جاءت هذه الأيام و ليس
عندها عذر شرعي إن كانت صحيحة و طاهر من الحيوض يجب عليها ذلك إن ما يقال عشرة للحجم باب التغليب باب التغليب على أكثرنا
تحميل الصوت
تم الاستماع
ما معنى قول النبي في حديث الحث على الزواج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء؟ الشيخ صالح الفوزان
ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في معرض الحديث الذي يحث فيه الشباب على الزواج ورد قوله فإنه عليه أن يبادل للزواج ليستغل ذلك بالطريق الحلال المشروع ويسلم ويبتعد عما حرم الله عز وجل
إن الله أغنى المسلم بالحلال عن الحرام ويسلم الشاب من الرسال نظره أو التطلع إلى ما حرم الله عز وجل إن الصيام فيه مصالح عظيمة إنه يكسر الشهوة ويجعل المسلم يشعر بأنه في عبادة يغضب
بصرة ويحتاطه لعبادته الصيام فيه إظمانة وفيه حصانة للمسلم وهذا من فوائد الصيام بل هذا من أعظم فوائد الصيام أنه يكون حصانة للمسلم من الوقوع في المحرم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام
فإنه له وجاء يعني أنه يحده شهوته ويكسره شهوته العارمة التي يخش عليه من خطرها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف أرشد الشاب إلى علاجين عظيمين يعالج بهما حدة الشاوة وإذا
لم يستطع الزواج فإنه يلجى إلى العلاج الثاني وهو الصيام إنه تأثير الصيام معروف في نفسية المسلم وخلق المسلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 721-740 من 8003 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
المعروض حاليًا
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4980-4961
من
5000-4981
من
5020-5001
من
5040-5021
من
5060-5041
من
5080-5061
من
5100-5081
من
5120-5101
من
5140-5121
من
5160-5141
من
5180-5161
من
5200-5181
من
5220-5201
من
5240-5221
من
5260-5241
من
5280-5261
من
5300-5281
من
5320-5301
من
5340-5321
من
5360-5341
من
5380-5361
من
5400-5381
من
5420-5401
من
5440-5421
من
5460-5441
من
5480-5461
من
5500-5481
من
5520-5501
من
5540-5521
من
5560-5541
من
5580-5561
من
5600-5581
من
5620-5601
من
5640-5621
من
5660-5641
من
5680-5661
من
5700-5681
من
5720-5701
من
5740-5721
من
5760-5741
من
5780-5761
من
5800-5781
من
5820-5801
من
5840-5821
من
5860-5841
من
5880-5861
من
5900-5881
من
5920-5901
من
5940-5921
من
5960-5941
من
5980-5961
من
6000-5981
من
6020-6001
من
6040-6021
من
6060-6041
من
6080-6061
من
6100-6081
من
6120-6101
من
6140-6121
من
6160-6141
من
6180-6161
من
6200-6181
من
6220-6201
من
6240-6221
من
6260-6241
من
6280-6261
من
6300-6281
من
6320-6301
من
6340-6321
من
6360-6341
من
6380-6361
من
6400-6381
من
6420-6401
من
6440-6421
من
6460-6441
من
6480-6461
من
6500-6481
من
6520-6501
من
6540-6521
من
6560-6541
من
6580-6561
من
6600-6581
من
6620-6601
من
6640-6621
من
6660-6641
من
6680-6661
من
6700-6681
من
6720-6701
من
6740-6721
من
6760-6741
من
6780-6761
من
6800-6781
من
6820-6801
من
6840-6821
من
6860-6841
من
6880-6861
من
6900-6881
من
6920-6901
من
6940-6921
من
6960-6941
من
6980-6961
من
7000-6981
من
7020-7001
من
7040-7021
من
7060-7041
من
7080-7061
من
7100-7081
من
7120-7101
من
7140-7121
من
7160-7141
من
7180-7161
من
7200-7181
من
7220-7201
من
7240-7221
من
7260-7241
من
7280-7261
من
7300-7281
من
7320-7301
من
7340-7321
من
7360-7341
من
7380-7361
من
7400-7381
من
7420-7401
من
7440-7421
من
7460-7441
من
7480-7461
من
7500-7481
من
7520-7501
من
7540-7521
من
7560-7541
من
7580-7561
من
7600-7581
من
7620-7601
من
7640-7621
من
7660-7641
من
7680-7661
من
7700-7681
من
7720-7701
من
7740-7721
من
7760-7741
من
7780-7761
من
7800-7781
من
7820-7801
من
7840-7821
من
7860-7841
من
7880-7861
من
7900-7881
من
7920-7901
من
7940-7921
من
7960-7941
من
7980-7961
من
8000-7981
من
8003-8001
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.