برنامج نور على الدرب
893 مشاهدة
8003 فائدة
الفتاوى
الصوت
فوائد ( برنامج نور على الدرب )
20 فائدةنور على الدرب 041 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين.
الحلقة الحادية والاربعون.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن
الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
ايها الاخوة الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة في هذا البرنامج اليومي.
نور على الدرب
واسئلتكم واستفساراتكم التي بعثتم بها في هذه الحلقة سوف نعرضها على فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان الاستاذ بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية.
فيسرنا ان نرحب به ايضا وان نعرض عليه
اولى الرسائل والتي وردتنا من المستمع محمد سعود المطيري من قرية بثيلان يقول كان على والدي صيام شهرين متتابعين كفارة منذ زمن بعيد ولكنه لم يصمهما وقد اجلهما والى الان لم يصم.
ولكنه الان عاجز عن الصيام لكبر سنه.
فكيف العمل في هذه الحالة؟
وهل يجزئ شيء عنه
هما يفعله؟
وهل نصوم عنه؟
وهل هو يأثم بتأخيرها مع القدرة على ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد.
فهذا سؤال مجمل لم يبين نوع هذه الكفارة نعم
التي وجب فيها صيام شهرين متتابعين هل هي كفارة قتل او كفارة ظهار او وطئ في رمظان فان كانت كفارة قتل فانه لا يجزئ فيها الاطعام ولابد من الصيام مهما امكن فاذا لم يمكن فانه لا
ايجيب الا ما ذكره الله سبحانه وتعالى فيها في قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة الى قوله فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين فليس فيها الا هذان الامران.
اولا الاعتاق نعم اذا امكن فاذا لم يمكن فان
انه يصوم شهرين متتابعين وليس هناك شيء ثالث فيها.
واما ان كانت كفارة غير القتل لان كانت كفارة اظهار او وطئ في اهالي رمضان مثلا نعم فانه يجزئ فيها شيء ثالث وهو الاطعام لقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا
مراقبة من قبل ان يتماسى ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى من لم يستطع اطعام ستين مسكينا.
نعم.
فكفارة الظهار مرتبة على هذه الامور الثلاثة.
اولا عتق الرقبة اذا امكن.
ثانيا
اذا لم يمكن عتق الرقبة فانه يصوم شهرين متتابعين.
ثالثا اذا لم يمكن صيام الشهرين فانه يطعم ستين مسكينا.
ومثلها كفارة الوطئ في نهار رمضان للصائم.
فهذه الكفارة التي وجبت على والدكم لا ندري من اي هذه الانواع وقد اجبنا
على كلا الاحتمالين مع انه يجب على المسلم المبادرة باداء ما وجب عليه وعدم التأخير لان ذلك يفضي الى مثل الحال التي ذكرتها عن ابيك لكونه اخر الصيام من غير عذر ثم طرأ عليه ما لا يستطيع
معه الصيام فبقيت
كفارة في ذمته نعم بالنسبة للصيام عنه الا يجزئ على اي حالة من الحالات.
لا يجزئ الصيام عنه لانه عمل بدني.
نعم.
تدخله النيابة.
لا تدخله النيابة وجب باصل الشرع من الصيام فانه لا يصام.
احد لا يصوم احد عن احد على الصحيح.
لانه لا تدخله النيابة لانه عمل بدني.
يعني لو فرض انه مات
قبل ان يكفر قبل ان يعمل شيئا.
فلا فلا يمكن مثلا ان الا الاعتاق ان يعتق عنه من ما له.
من ماله اذا امكن نعم اي نعم بارك الله فيكم.
اه هذا المستمع البدوي محي الدين محمد سوداني مقيم بخليص
يقول ما معنى قوله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء؟
وهل معنى هذا ان غير العلماء لا يخشون الله؟
واي علماء المقصودون في الاية يقول الله سبحانه وتعالى لما ذكر اياته الكونية في المخلوقات وتنوع الوانها قال
انما يخشى الله من عباده العلماء.
والمراد بالعلماء هنا اهل العلم الشرعي الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعرف الله سبحانه وتعالى وبآياته وقدرته ونعمته على عباده.
فاهل العلم بالله هم الذين يخشونه حق خشيته.
وهذه
من جملة الايات التي فيها مدح العلماء والثناء عليهم لانهم هم الذين اه يخشون الله سبحانه وتعالى حق خشيته اذا كانوا يعملون بعلمهم ويؤدون حقه عليهم.
بخلاف علماء الضلال فانهم ليسوا كذلك.
آآ علماء اليهود ومن نحى نحو
وهم من علماء الضلال انما المراد هنا العلماء العاملون بعلمهم فان الله سبحانه وتعالى اخبر انهم هم اهل خشيته كما انه ذكر شهادته مع شهادته في قوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو
والملائكة واولو العلم.
نعم.
قال تعالى هل يستوي الذين يعلمون
والذين لا يعلمون والنصوص في هذا كثيرة هذه الاية من جملتها.
واما غير اهل العلم فمنهم من يخشى الله على قدر معرفته بالله سبحانه وتعالى لكن اكثر الناس خشية لله واعظمهم خشية لله هم اهل العلم.
نعم.
العلم المقصود به هنا ايها العلم الشرعي النبوي العلم الشرعي
نعم.
اه السؤال الثاني ايضا عن معنى قوله تعالى وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به وهل هؤلاء الراسخون في العلم هم في زمن نزول القرآن؟
ام هم موجودون الى قيام الساعة؟
ام ان علم التأويل مقتصر على الله
على وحده وقوله والراسخون في العلم بداية اية جديدة.
هذا محل خلاف بين اهل العلم.
نعم.
في موضع الوقوف هل هو على لفظ الجلالة؟
وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به جملة مستأنفة او ان الراسخين في العلم معطوفون
لفظ الجلالة ولا يتعين الوقف على لفظ الجلالة وهذا يرجع الى تفسير التأويل معنى التأويل هذا يرجع الى معنى والمراد به فان كان المراد بالتأويل التفسير ومعرفة المعنى فانه يصح العطف على
لفظ الجلالة.
نعم.
فتقرأ الاية وما يعلم تأويله الا الله
والراسخون في العلم بمعنى ان الراسخين في العلم يعرفون معاني المتشابه.
نعم.
ويفسرونه بان يحملوه على المحكم ويردوه الى المحكم وان اريد بالتأويل هنا مآل الشيء وكيفية مريدة بالتأويل ما يؤول اليه الشيء وكيفيته التي
وعليها من الامور التي اخبر الله عنها من المغيبات فهذا لا يعلمه الا الله ويتعين الوقف على لفظ الجلالة فتقرأ الاية وما يعلمه تأويله يعني الحقيقة التي يؤول اليها والكيفية التي هو
عليها مما اخبر الله تعالى عنه في كتابه من الامور المغيبة ذاته
وتعالى واسمائه وصفاته وما في الدار الاخرة من النعيم والعذاب وغير ذلك هذا لا يعلمه الا الله لا يعلم كيفيته حقيقته الا الله سبحانه وتعالى.
كما في قوله تعالى هل ينظرون الا تأويله؟
يوم يأتي تأويله؟
يقول الذين نسوه من قبل قد جاءته
رسول ربنا بالحق احسن الله اليكم.
هذه الرسالة من المستمع عبدالملك عبدالرحمن من الصومال يقول انه شاب مسلم يحمل مؤهلا جامعيا في الهندسة.
وقد سافر الى احدى الدول العربية للبحث عن عمل ولكنه لم يفلح في ذلك
بينما وجد ان غير المسلمين لهم قبول اكثر وفي مثل تخصصه ذلك ويفضلون على غيرهم من المسلمين.
فرأى ان عدم حصوله على عمل راجع الى كونه يدين بالاسلام.
فقرر ان يعود الى بلده في محاولة لتغيير مسمى الديانة في جواز سفره
وفعلا سافر الى احدى البلاد الافريقية وحصل على جواز سفر منها بديانة غير الاسلام.
ثم سافر مرة اخرى الى احدى احدى البلاد العربية ووجد القبول والحصول على وظيفة ولكنه متألم لتغيير اسم الديانة في جواز سفره.
وان كان هو في داخله يدين بالاسلام ويفخر به دينا.
لذلك فهو
اسأل ما حكم عمله هذا؟
وما حكم كسبه المال بهذه الطريقة؟
اولا يجب على المسلم ان يتمسك بدينه والا يتنازل عن عنه لاي ظرف من الظروف.
لان الدين هو رأس المال وهو الذي تترتب عليه النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى
وهو الذي خلق الانسان من اجله كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون.
نعم.
فيجب على المسلم ان يتمسك بدينه مهما كلف له الثمن وما فعلته في سؤالك في وما فعلته فيما ذكرت من السؤال من انك ذهبت وغيرت مسمى الديانة الى ديانة
من غير الاسلام لتحصل على عمل هذا شيء خطير.
ويعتبر ردة عن دين الاسلام.
لانك فعلت هذا وتظاهرت بغير دين الاسلام نسبت الى غير دين الاسلام والمسلم لا يجوز له ذلك.
يجب عليه ان يتمسك بدينه وان يعتز بدينه وان لا يتنازل
عنه طمعا من اطماع الدنيا.
والله سبحانه وتعالى لم يستثني في ان يتلفظ الانسان بشيء من الفاظ الكفر الا في حال الاكراه الملجي كما في قوله تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن
منشرح بالكفر صدرا
عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.
ذلك بانهم يستحبوا الحياة الدنيا على الاخرة.
فانت تظاهرت بغير دين الاسلام وانتسبت الى غير دين لاجل الدنيا وطمع الدنيا.
لم تصل الى حد الاكراه الذي تعذر به.
نعم.
فالواجب عليك التوبة الى الله سبحانه وتعالى
والمبادرة الى تغيير آآ هذا الانتساب وآآ المبادرة الى كتابة الديانة الاسلامية الصحيحة في ورقة عملك مع التوبة الى الله سبحانه وتعالى والندم على ما فات والعزم ان لا تعود لمثل هذا
الشيء لعل الله ان يتوب علينا وعليك
ثم على الجهات المسؤولة من المسلمين وهو حكومات المسلمين الا يحرجوا المسلمين الى هذا الحد بحيث انهم يقدمون اهل الديانات الكافرة على المسلمين في توظيفهم في الاعمال وتوليتهم الاعمال
لان هذا ربما يكون دسيسة من اعداء المسلمين
يصفوا الناس عن دينهم ويصرفوا الجهال عن دينهم كما حصل لهذا السائل.
فالواجب على الجهات المسلمة والحكومات الاسلامية ان تتنبه لهذا لا تحرج المسلمين الى مثل هذه الحالة التي وقع فيها هذا الانسان.
وفق الله الجميع.
نعم.
اللهم امين.
اه ما كسبه من
من الرواتب او من المال بهذه الطريقة هذا كسب حرام.
نعم.
لانه اخذه بطريقة وحيلة محرمة لكن عليه ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى ويترك هذا الشيء.
نعم اه هذه رسالة من الاخت منى عبدالحميد من الاردن الزرقاء
السؤال الاول في رسالتها تقول ما حكم سباب وشتم الميت؟
وهل ذلك يؤذيه؟
او له تأثير عليه؟
ورد النهي عن سب الاموات لانهم افضوا الى ما عملوا فلا يجوز سب الاموات الا اذا ترتب على ذكرهم مصلحة شرعية كان يكون هذا الميت من علماء
اي الظلال او له اثار سيئة فانه يجب تنبيه المسلمين عن اثاره وظلاله ليحذروا من ذلك.
اما ذكره مجرد اه غيبة ومجرد سباب لا مصلحة من وراء ذلك فانه لا يجوز.
نعم
السؤال الثاني تقول هل يجوز للمرأة ان تخرج من مالها الخاص صدقة لاحد اقاربها الاموات دون علم زوجها؟
وما الحكم اذا كانت الصدقة من مال زوجها يجوز للمرأة ان تخرج من مالها الخاص صدقة عن اقاربها الاموات لوجه الله سبحانه وتعالى
عود ثوابها ونفعها اليهم لان لانها تتصرف في في مالها وهي حرة في مالها في حدود ما شرعه الله والصدقة عمل صالح ويصل ثوابها الى من تصدق عنه.
آآ لا بأس بذلك.
اما ان تتصدق من مال زوجها فهذا
فيه تفصيل.
نعم.
اذا كان زوجها لا يمنع من ذلك وعرفت من زوجها انه لا يمنع من ذلك فلا مانع.
واما اذا كان زوجها يمنع ولا ولم يأذن له فانها تمتنع ولا تتصدق من ماله.
نعم.
حتى لو كان موسرا ولو كان موسرا اذا كان منعها من ذلك ولم يأذن لها فانها لا تتصدق من ماله
اما اذا كانت اذا كان اذن لها او كانت تعرف انه لا لا يمنع من ذلك وانه يرغب هذا الشيء فانها تتصدق من ماله ما جرت العادة به نعم بارك الله فيكم
هذه الرسالة من المستمع بدر الناصر المشرع من اليمن الشمالي مقيم بجدة.
يقول كان لي اخت متزوجة لها طفلا وقد طلقها زوجها بعد ان مرضت مرضا شديدا وهي في اخر شهر من عدتها توفيت وعليها ديون كثيرة
للاطباء الذين قاموا بعلاجها ولغيرهم وليس لها سوى ارض لا تغطي كل ما عليها من ديون.
فلا تفي الا بالثلثين فقط.
وقد اوصت قبل موتها بان يحج عنها واوصت بان يصلى عنها لمدة ثلاث سنوات.
ويصام عنها ثلاثة اشهر وبان يذبح لها
بعد موتها ويعمل لها وليمة عزاء.
علما ان لها اربعة اخوة اشقاء واختين.
فما الحكم اولا في سداد ما عليها من بين على من يكون قضاؤه؟
وكذلك ما الحكم في وصيتها تلك؟
وماذا يلزمنا تنفيذه منها؟
وماذا لا يلزمنا؟
افيدونا عن ذلك
الله خيرا.
اما قضية الديون التي عليها فانه يجب تسديدها من تركتها.
نعم.
الديون الثابتة يجب تسديدها من تركتها وليس هناك وصية الا بعد سداد الديون.
لان لان وفاة الدين مقدم على على الوصية.
واما قضية اه
انها اوصت بوصايا ومن جملتها العزاء وذبح ذبيحة هذا لا يجوز الوفاء به حتى ولو كان لها تركة لان هذا من بدع وعمل العزاء وعمل الولائم بمناسبة العزاء من مال الميت هذا من البدع ولا يجوز
فعله ومال الميت
منه الى الورثة وانتقل في حالة آآ الديون التي عليهم انتقل الى الغرماء ايضا انتقل الى الغرماء بقي شيء فهو للورثة وقد سمح لها الشارع بالوصية في حدود الثلث في حدود الثلث وعلى الوجه
المشروع.
اما ان توصي اقامة
في العزاء وما اشبه ذلك من البدع فهذا لا يجوز الوفاء به والوصية غير صحيحة في مثل هذا وكذلك الوصية بان يصلى عنها او يصام عنها هذا ايضا لا ينفذ لان لان الصلاة والصيام عملان بدنيان
لا تدخلهما النيابة الا اذا كان عليها صيام نذر اذا كان عليها صيام نذر فانه يصام عنها لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه.
وفي رواية من مات وعليه صوم نذر.
نعم.
فصام عنه وليه.
فصيام النذر يصام عن الميت.
يصوم عنه وليه.
اما
ما وجب باصل الشرع من الصلاة والصيام فهذا لا تدخله النيابة لانه عمل بدني.
نعم.
من يتولى سداد بقية الدين وبخصوص الوصية والنظر في الدين وما اشبه ذلك يراجع القاضي القاضي في مثل هذا في احصاء الديون واثباتها وفي آآ النظر في
وصية والصحيح منها وغير الصحيح وفي تولية من يقوم بهذا العمل وينفذه نعم.
بارك الله فيكم.
هذه الرسالة من المستمع ميم هاء ميم مصري يعمل بمكة المكرمة.
يقول انا رجل متزوج وقد حصل مني حلف بالطلاق في حالتين
الاولى انني حلفت بالطلاق الا افعل شيئا ما بنفسي ولاهمية ذلك العمل لي فلم اجد من يقوم به غيري فعملته.
والحالة الثانية هي انني كنت مع بعض الزملاء في مسكننا فحصل شجار كرهت الجلوس بعده.
فقلت علي الطلاق بالثلاث انني لا اقعد معكم
وحاولت الخروج ولكن بعض الاصحاب الحوا علي في البقاء معهم وفعلا بقيت ولم اخرج فماذا علي في هاتين الحالتين وماذا يلزمني فعله لكي احافظ على زوجتي لا يجوز للمسلم ان يتخذ الطلاق سلاحا
على لسانه دائما وعند ادنى سبب
تلفظوا بالطلاق لان هذا تلاعب بشرع الله سبحانه وتعالى.
والطلاق امر خطير وبغيظ الى الله سبحانه وتعالى.
فيجب على المسلم ان يحفظ لسانه من التلفظ بالطلاق الا عند الحاجة التي يشرع فيها الطلاق.
اما ان يتخذ الطلاق محل لليمين ودائما
من يهذوا به ويتكلم به فهذا لا يجوز.
اما من ناحية ما حصل من السائل في انه حلف بالطلاق مرتين وفي مناسبتين هذا ان كان يريد تعليق الطلاق على شيء اذا حصل فانه يقع عند حصول المعلق عليه.
نعم.
اذا كان اراد
تعليق طلاق زوجته على حصول هذا الشيء وانه ان دخل او ان فعل كذا فزوجته طالق فانها تطلق عند حصول المعلق عليه اما اذا كان اراد مجرد اليمين ومجرد منع نفسه من شيء وحلف بالطلاق ليمنع نفسه
من ذلك فهذا يجري مجرى اليمين على الصحيح
وقوله العلماء ويكون فيه كفارة اليمين.
ويكون عليك اذا كنت قصدت منع نفسك في هذا الطلاق الذي وقع منك في الحالتين.
نعم ما قصدك منع نفسك فقط ولم ترد تعليق الطلاق فانه يجب عليك كفارة يمين لكل مرة.
نعم.
يعني يكون عليك كفارتان
قرأ للمرة الاولى وكفارة للمرة الثانية بان تطعم عن كل مرة عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام او تكسو وعشرة مساكين لكل مسكين ثوب او ازار ورداء على حسب عادة البلد.
نعم.
او تعتق رقبة اذا امكن
هذا مخير فيه بين هذه الامور الثلاثة.
واذا لم تقدر على واحدة منها فانك تصوم ثلاثة ايام والله اعلم بارك الله فيكم.
في حال الحكم بوقوع الطلاق منه في قوله علي الطلاق بالثلاثة.
كم يقع به طلقة واحدة او ثلاث؟
الجمهور على انه يقع
ثلاث طلقات.
نعم.
وان قالها بهذا اللفظ وان قالها بهذا اللفظ.
نعم.
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم اه ايها الاخوة الكرام في حلقتنا اليوم استعرظنا رسائل الاخوة محمد سعود المطيري من قرية تيلان.
والاخ البدوي محي الدين محمد سوداني مقيم بخليص.
والاخ عبد الملك
عبدالرحمن من الصومال والاخت منى عبدالحميد من الاردن الزرقاء.
والاخ بدر ناصر المشرع من اليمن الشمالي مقيم بجدة.
والاخ ميم هاء ميم مصري يعمل بمكة المكرمة.
اسئلة هؤلاء الاخوة عرضناها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الاستاذ بالمعهد العالي للقضاء
بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية.
فشكرا له على اجابته وشكرا لكم على حسن المتابعة.
والى اللقاء.
والسلام عليكم
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 042 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المفتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة
المستمعين الحلقة الثانية والأربعون المكرمة العزيزية وكننا في حلقتنا الماضية قد استعرضنا سؤالا لها وعدناها بأن نعرض سؤالها الآخر في هذه الحلقة وسؤالها يقول اشترينا تلات قطع أراضي
إحداه بنية البناء عليها عاجلا والقطع تاني الآخرين بنية الاستفادة منها مستقبلا ببيعها أو عمارتها وقد مضع عليها ست سنوات ولا منخرج زكاتها جميعا يجب أن نخرج الحمد لله رب العالمين
الصلاة والسلام علي نبينا محمد وعلى آله وصحه يا جمعين الأراضي التي يشتريها الإنسان لا تخرجوا عن حديثة ثلاثة ينواع نوع الأول أن يكون قصده منها السكنا ليعمرها ويسكنها أو الزراعة يعني
يزرعها أو يغرسها فهذه لا زكات فيها ونوع الثاني أن يشتري الأراضي يقصد التجارة طلب الربح بثمانها هذه عروض تجارة كالسلع الأخرى بأن ينظر كم تساوي عند تمام الحول ويخرج ربع العشر من
قيمتها في الوقت الحاضر أو يظمها مع أمواله الأخرى ويخرج زكات الجميع نوع الثالث أن يريد الأرض التي استرها للاستثمار يعني يعمرها لكاكين أو عمارات سكنية للتأجير فهذه لا زكات في أصلها
وإنما الزكات في غلتها فإذا قبض منها من وإن كان دون النصب وإنه يظمه إلى ما عنده من المال الأخرى ويزك لجميع هذه الأراضي أو نوع الأراضي التي بيد الإنسان فإنها لا زكات فيها أنا لا تجمو
فيها زكات الله إذا عزمت على جعلها للتجارة الله سبحانه وتعالى ينهى عن السؤال الذي لا حاجة إليه وإنها إذا وقع السؤال عنها في حال ودود الرسول صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي عليه حصلت
الإجابة عليها فكان ذلك سبباً لتكاليف الشاقة فإنه سبحانه بينا أن السؤال عن هذه الأشياء التي لا ينبغي السؤال عنها وقعت فيه الأمم السابقة فكانت عقبة ذلك سيئة في حقهم حيث لم يعملوا بها
لما بينات لهم فعوقبوا بسببها إذا كنتم لا تعلموا فقال النبي صلى الله عليه وسلم "ألا سألوا إذا لم يعلموا فإن شفاء العي السؤال" وأما قوله تعالى "ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا
سائبة ولا حام" الآية فهذا كلام مبتدى يتضمن الرد على أهل الجاهلية فيما بتدعوه في بهيمة الأنعام من شريعة الجاهلية حيث جعلوا منها البحيرة وهي التي تشقوا أذنها والوصيلة هي الناقة أو
الشات إذا أنتجت عددا معينا من الولد متواصلا فإنهم ذبحوها بالأصنام وحرموا لحمها على النساء وقالوا حما ضهره فلم يركبوا وهذه من أعمال الجاهلية التي جال إسلام بإبطالها الله جل وعلا قال
في مطلع السورة "يا يها الذين آمنوا أوه بالعقود" وحلت لكم بحيمة الأنعام إلا ما يتلع عليكم الله جل وعلا أحل بحيمة الأنعام أن أكل منها وأن نشرب منها البانية وأن نركبها في حدود المشروع
إلا ما كان منها ميتة أو دمى مسفوحا كما في قوله تعالى هذا السؤال من المستمع أحمد عثمان من جيزان يقول أنا من إحدى قورع جيزان وقد ذهبت إلى مدكة المكرمة للبحث عن عمل فهل ما فعلته صحيح
أم لا كذلك حججت عنها وقد أديت جميع إلا الساعة بعد توافق الإفادة لم أستطيع أداءه لعجزي البدني فأنا أسير على قدم واحدة وبدل الأخرى أعصر أن أتكي وعليها ولم يكن معي من المال ما يكفي
دستقجار عربه فماذا علي في ذلك أما بالنسبة للشق الأول من السؤال وهي هو أن والدتك ماتت قبل إكمال مناسك العمرة وأكملت العمرة عنها فهذا شيء طيب وإكمالك عنها وإلا لو لم تكمل عليها فإنها
تكون قد أدت ما تستطيع وماتت ويفي أثناء العمل وأنه يبقى في إحرامه إلى أن يبعث وأنه لا يقضى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعمل الصحابة أن يقضوا عنه بقية مناسك الحج قال إنه يبعث
يوم قيامة ملبية هو باقن في إحرامه وإما بالنسبة للشق الثاني من السؤال هو أنك حججت عنها بعد وفاتها من باب البري بها والحساني إليها فهذا شيء تشكر عليه وإذا كان حصل منك مواقعات لزوجتك
لهذه المدة وإذا كان حصل منك مواقعات لزوجتك لهذه المدة فإذا كان حصل منك مواقعات وإذا كان حصل منك مواقعات لزوجتك لهذه المدة فإذا كان حصل منك مواقعات لزوجتك لهذه المدة وإذا كان حصل
منك مواقعات لزوجتك لهذه المدة فإذا كان حصل منك مواقعات تشكر عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام "وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يمنع المار بين يديه فإن أبى فليقاتله بأن
يضربه يمنعه من المرور قال عليه الصلاة والسلام فإنه شيطان أو قال عليه الصلاة والسلام فإن معه القرين ما يدل على تحريم المرور بين يديه المصلي وبينه وبين سترته أما إذا كان أمام المصلي
سترة ومر من ورائها فإن هذا لا يضر وكذلك إذا كان المرور الطراري كما في المسجد الحرام وأماكن الزحمات التي لا يمكن المصلي تدارك المرور بين يديه المصلي هذا لا حرج فيه نظر على المشقة
والضرورة أما بالنسبة لمن يقطع مرور الصلاة فالعلمان اختلفوا في ذلك أصحيح من أقوالهم الذي رجعه الشيخ تقي الدين الشيخ الإسلام الإنتمية رحمه الله وغيره أنها تبطل بمرور الكلب والحمار
والمرأة الله أعلم بارك اللهم فيكم سؤالها الثالث تقول وكما تطير قوم فرعون بموسى والماء وكما تطير قوم صالح عليه الصلاة والسلام به وبين مماه وكما تطير المشركون بمحمد صلى الله عليه
وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام "الطيارة شركة" فإذا أعتقد الإنسان أن هذا الطائر وهذا هذه البومة أنها تدل على حدوث شر وتشاءم بها إن هذا هو الطيارة الملمومة
التي يجاء أنه عنها إن هذه مخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى لحكم من ومصالح لا وليس عندها نفح ولا ضر وإنما هذا بتدبير الله سبحانه وتعالى وتقديره والواجب على المسلم إذا وجد شيء من ذلك
ووقع في قلبه شيء من ذلك أن يدفعه بالإيمان واليقين وأن يقول "اللهما لا طيرا إلا طيرك ولا خيرا إلا خيرك ولا إله غير" ويقول "اللهما لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت
ولا حول ولا قوة إلا بك أما رؤية الطير الجميل وما شبه ذلك هذا لا أعرف له أصلا ولكن التفاعل على شيء طيب يجبه ذلك سؤالها الأخير تقول "لمس المرأة للرجلي بدون أي قصد كمرورها من مكان
مزدح من ونحوه أو تنولها شيءا من بائع كسلعة أو هي تنوله ثمنا ونحو ذلك هل مثل هذا اللمس ينقض وضوءها إذا كانت قبله على وضوء أم أن مثل هذا لا يؤثر أولا نوصح المرأة لا تجاحن الرجال
تتجنب مواطن الزحمة التي يخشى معها من الفتنة فإن المرأة فتنة تفتن نفسها وتفتن غيرها ويجب عليها أن تبتعد عن مواطن الفتنة أما بالنسبة لما لو لمست لدى نرجل من غير قصد كما لكرت فالصحيح
من أقوال ياه العلم أنها لا ينتقض وضوءها وإنما ينتقض وضوءها إذا لمسته لشهوة إما إذا حصل ذلك اتفاقا من غير قصد فإنه لا يؤثر على الوضوء لكن كما ذكرنا المخالطة والمماسح هذه أمور لا
تجوز بين الرجال والنساء أولا أنت اخطأت في تصرفك في ضربها أنه لا يجوز لي الزوج أن يضرب زوجته إلا بمبرد شرعي و بالحد الذي أذن فيه الشارع كما إذا نشزت وانتنعت من طاعته وانتنعت من
استمتاعه بها على الوجه الشرعي فإن الله جل وعلى يقول أما بالنسبة لما فعلته هي من شق فيابها هذا خطأ منها لأن المسلم لا يجوز له أن يشق فيابه عند الجزع وهذا من أفعال الجاهلية والواجب
على المسلم الصبر والاحتساب وعدم شق فيابه عندما يجزع ويغضب هذا لا يجوز أما أنه يخرج بذلك من الدين كما سألت هذا غير صحيح لا يخرج بذلك من الدين ولكن هذا أمر لا يجوز ولكنه لا يخرج به
من الدين أما الذهاب إلى شيخ ليعمل كذا وكذا هذا خطأ كبير وهذا ليس من دين الإسلام المذنب إذا حصل منه دم فإنه يتوب إلى الله عز وجل بدون أن يذهب إلى شيخ وإنما هذا من فعل النصارة الذين
يذهبون إلى رقبانهم وكان أسهم ليخلصوهم من المعصيح كما يجعمون أما المسلم فإن الله أمره بالتوبة بينه وبينه وصدق التوبة والله جل وعلى يقبل التوبة من منتاب الله يعلم .
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 043 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المفتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلمة عن أسئلة
المستمعين الحلقة الثالثة والأربعون الأول إنه قد قطع عن أداء الصلاة والصيام لمدة سنتين ونصف بسبب مرض الشلل النصفي الذي أصعبه واستمر معه خلال هذه المدة وبعدها استطاع الجلوس وبعض
الحركة اليسيرة فعاد إلى أداء الصلاة والصيام حسب قدرته ولكنه متألم بالنسبة للسنتين والنصف الماضيتين بسبب تركه للصلاة والصيام خلالها ولا استطيع القضاء فما العمل وماذا يجب عليه الحمد
لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه فإن المريض يصلي على حسب حاله إما قياما كان يستطيع أو قعودا ويومي بالركوع والسجود أو على جنبه ويومي كذلك بالركوع والسجود فتركك الصلاة
في فترة المرض خطأ منك ماذا ما أن عقلك ثابت وتفكيرك موجود فإنك تصلي على حسب حالك لا يكله الله نفسا إلا وسعها تصلي حسب مقدرتك ولو على جنب وتومي برأسك الركوع والسجود تكون متوجها إلى
القبلة أو مستلقيا ورجلاك إلى القبلة وتكون مستقبلا برأسك ووجك إلى القبلة وتومي بالركوع والسجود الحاصل أن المريض لا يترك الصلاة مادام عقله موجودا وتفكيره سليما فإنه يصلي على حسب حاله
وتركك للصلاة وأنت تستطيع أن تصليها ولو تركك لها خطأ ويجب عليك قضاءها وتقضيها على حسب استطاعاتك فإنه يجب ذلك ولو تقضيها على حسب ما تستطيع ولو الزعتها مثلا على الأيام حسب استطاعاتك
حتى تؤديها حتى تقضيها جميعا ولو في فترات تقضي في كل فترة ما يمكنك فإنه يجب عليك ذلك إن الله سبحانه وتعالى رخص للمريض أن يفضل إذا كان الصيام يشق عليه أو يضاعف عليه المرض ولكن يجب
عليه القضاء فيجب عليك أيضا قضاء الصيام الذي ثركته في فترة المرض ويكون القضاء على حسب استطاعاتك إن استطعتها أن تقضيها متواليا قضيتها وإلا يجوز لك أن تقضيه متفرقا على حسب استطاعاتك
ويكون ذلك على حسب استطاعاتك والصفة التي لا تشق عليك مستقبلا الله تعالى أعلم والصيام والصيام حسب قدرة ماذا ما أنه قدر على الصيام إنه يقدر على القضاء إن شاء الله لكن كن على حسب حاله
أما لو قدر أن المرض يكون مزمنا ولا يستطيع معه الصيام ولا يرجى شفاء لهذا المرض فإنه يطعم عن كل يوم المسكين لكن هو يقول إنه عادة له استطعته للصيام سوى من تركه من رمضان الماضي والحاضر
كل الصوم الذي تركه ولا يستطيع قضاءه بزمانة المرض معها إنه يطعم عن كل يوم المسكين سواله الثاني يقول يجمع بين الظهري والعصر والعشاء والمغرب وبالت يمم لكل فرض على حده فهل يجوز له ذلك
أم لا أما قضية التيمم هنا يجوز المريض إذا كان شق عليه الوضوء كان يستطيع الوضوء من أجل المرض فإنه يتيمه لا أرخص للمريض الذي لا يستطيع الوضوء أن يتيمه لكل صلاح أو إذا تتيمم ولم ينتقظ
ولم ينتقظ وضوء فإنه صلي بالتيمم ولو عدة صلوات لأن حكمه على الصحيح مثل حكم الوضوء ولو كان بواسطت من يعينه على ذلك إنه يجب عليه أن يتوضى إذا كان يستطيع ولو بالإعانة يعني يعينه أحد
على الوضوء فإنه يجب عليه الوضوء نا بالنسبة للجمع أما بالنسبة للجمع ها يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين ظهري والعصري والمغرب والعشاء ووقت إحداهما جمعة أقديم أو جمعة أخير حسب العرفق
به إذا كان يحتاج إلى الجمع أما إذا كان لا يحتاج إلى الجمع فإنه يجب عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها سوان الثالث يقول أحياناً تفوته صلاة الفجر بسبب عدم استقباله القبلة بعض الأحيان وعدم
قدرته على الاستدارة ناحية القبلة وبسبب عدم من يناوله الماء ويساعده على الوضوء فهل يجوز له تقديمها أو تأخيرها عن وقتها أم لا؟
لا يجوز تقديم صلاة الفجر عن وقتها ولا يجوز تأخيرها عن وقتها بل يجب أن تؤدى في الوقت حسب المقدور والاستطاعة فالمريض الذي على الوصف الذي ذكره لا يستطيع أن يستقم الالقبلة ولا يستطيع
هذا يصلي على حسب حاله ولا يخرجها عن وقتها ولا يقول أن تظر حتى يأتي من يعينني على استقبال القبلة أو من يهي لي الوضوء بعد خروج الوقت هذا لا يجوز ولو يصلي إذا خش يخروج الوقت فإنه يصلي
الفجر على حسب حاله ولو بدون وضوء إذا كان استطيع يتمم يتمم وإذا كان لا يستطيع فإنه يصلي على حسب حاله وإن استطاع يستقبل القبلة استقبالها وإلا يصلي إلى أي جهة يستطيع الصلاة فهو ليه
تعالى فاتقوا الله ما استطعتهم قوليه تعالى لا يكليه الله رفسني الله وسعها قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتهم الحصول أنه لا يجوز إخراج الصلاة الفجر عن
وقتها ولا تقديمه عن وقتها وإنما إجبان تعد في وقتها حسب الإمكان والمقدرة السؤال الأخير يقول ما حكمه من يحلف يمينا ينكر فيها حدوث شيء مع أنه حدث ولكنه لا يعلم بحدوثه فقد حصل أن عملنا
عملا يسيء إلى أحد الناس فجاء ذلك الشخص أول شيء يجب على المسلم أن يحافظ على يمينه ولا يتسرع إلى اليمين فالإنسان على أمر أنه حصل أو لم يحصل بناءا على غالب ظنه اتبيّم بخلافه فلا إثم
عليه أنه حلف على غالب ظنه فلا إثم عليه ويكون هذا من لغو اليمين هذا المستمى عاصم سالمين سعيد من جمهورية اليمن الديموكراطية حضر موت فهل البنات نصيب فيها أم لا؟
أسوال الثاني يقول نحن نسكنه في بلد شديدة البرودة فعندما نقوم لصلاة الفجر لا نستطيع الوضوء لبرودة الماء فأحيانا نت يمم ونصلي فهل هذا يكفي أم لا بدا من الوضوء إذا حان وقت الصلاة
والإنسان عنده ماء بارد فإن كانت برودته محتمله يمكن الإنسان يتوظّى ولو مع المشقة اليسيرة فإنه وجب علي أن يتوظّى ويصلي فإنه وجد للماء ولا ما نعم يستعماله أما إذا كانت برودة الماء غير
محتمله ويخشى من آثارها على صحة الإنسان فهذا إن كان عنده ما يسخّنه به الماء من النار والحطب أو شيء من المسخّنات فإنه يجب عليه أن يسخّن الماء وأن يتوظّى أما إذا كان بارد شديد البرودة
ولا يتحمله وليس هناك ما يسخّنه به فإنه يتي الماء ويصلي وليه أخير الصلاة إلى النهار كما يقول أنه لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها إلا لمن ينوي الجمع إلى جاز الجمع أما أن يؤخراها لأجل
أن يأتي النهار وتنكسر برودة الماء فهذا لا يجوز بل يتي الماء ويصلي على حسب حاله إذا كان ليس عنده شيء من وسائل التسخين إذا كانوا يستطيعون أحتمال برودة الماء أو كان عندهم الإمكانية
التسخين الماء ولم يفعلوا هل يجمعهم القضاء بالنسبة لصلاواتهم الماضية؟
إذا كانوا تيمّموا وصلوا وهم يمكنهم تسخين الماء فإنه يجب عليهم القضاء الصلاوات الماضية لأنه لا يصحى التيمّم في حقهم السؤال الثالث يقول ما حكم الجهر بالنية للصلاة وتسميتها أيضا جهرا
كان أقول نويت أن نصلي العصر أربع ركاعات لله تعالى وهكذا النية شرط من شروط صحة الصلاة نا وكذلك شائر العبادات قوله صلى الله عليه وسلم إنما العمال بالنيات وإنما لكل إمان وولاكن النية
لا يتلفل بها النية محلوها القلب وهي من عمال القلوب والله تعالى يعلم الشر واخفاء ولم يريد دليل على التلفض بالنية فالتلفض بها بدعة تلفض بالنية للصلاة وكذلك سائر العبادات بدعة لأنه
إحداث شيء ليس عليه الدليل من الشر ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نويت أن أصلي أربع ركاعات فرض الظهر فرض العصر ولم يثبت هذا عن أحد من أصحاب خلفاء الراشدين فهو بدعة محدثة
والنيات محلوها القلوب والله تعالى يعلم ما في القلوب ولو لم تتلفق قال تعالى قل أتعلمون الله بدينكم يعلموا ما في السماوات وما في الأرض الله بكل شيء عليم العبادات مدارها على النص لا
يجوز فيها أن يحدث شيء فيها أو في صفاتها إلا بدليل لأن مبنها على التوقيف والنص وليس في التلفض بالنية نص إلا ما ذكروا في موضعين في عند الإحرام أن يقول مثلا أريد الإحرام بكذا وكذا أو
نويت الإحرام بكذا وكذا وعند لبح الهدي أو نضحية السؤال الرعباء يقول ما هي الأقوال التي تقال في صلاة الجنازة والكسوف والاستسقاع كما نرجو إرشادنا إلى كتاب نستفيد منه في تعلم بهذه
الأمور فهو أن تكبر تكبرت الإحرام فهو أن تكبروا بالماء والثلج والبرد ونقفه من الدنوب والخطايا كما يلقى السولة بيض من الدلس وتتحرى من الأدعية الميت ما ورد كما يقول في صلاة الكسوف
كبروا تكبرت الإحرام ثم يقرأوا الفاتحة وسورة طويلة نحو من سورة البقرة ثم يركع ركوعا طويلا نحو من قيامه ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله يمن حمده ويقرأوا الفاتحة ويقرأوا سورة طويلة لأنها
أقل من الأولى ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع ويقول سمع الله يمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يعتد القائم ثم يكبر ويستد سيدة
ثم يقوم ويصلي الثانية كالأولى وعما بالنسبة للصلاة الافستسقى فيصلي الإمام ركعتين قبل الخطبة يقرأوا في الأولى يستحبوا ونقرأوا في الأولى بالفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى ويقرأوا في
الثانية الفاتحة وعلى تاك حديث حديث الغاشية ثم إذا فرغ من الركعتين يخطب الإمام خطبة يفتتها بالتكبر والثناء على الله عز وجل والشهادةين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما يدعو إما
تيسر من الأدعية التي فيها الاستسقى ويكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى ويذكر الحضور بالتوبة والاستغفار وطلب الغيث من الله سبحانه وتعالى أما عدة وكفارات إذا كفر
الأيمان بالله عز وجل على شيء واحد أو نحلوف عليه شيء واحد قبل أن يكثر فإنه يلزمه كفارة واحدة للجميع أما إذا حلف ثم كفر ثم حلف مرة ثانية على نفس الشيء فإنه يلزمه كفارة ثانية لكرر
الأيمان على شيء واحد مع التكفير فإنه كفارة تتكرر أيضا تتجدد نعم نعم تتجدد أما إذا كررها قبل التكفير على شيء واحد أي إنه تكفيه كفارة واحدة نعم نامي الحارث من ميسان بالحارث يقول نذرت
ولدت زوجتي إن توفاه الله أن أتولى عدد أربعة رؤوس من الغنم كانت تملكها في حياتها لأن أجعل منها أبحية لوجه الله تعالى على رأس كل سنة ويستمر ذلكما داما نتاج هذه الغنم مستمرا وقد وفاه
الأجل وتوفيت منذ أربع سنوات وبعد وفاتها وفي حالة غيابة عن البلد أخذ زوجها تلك الغنم عنده ولم أتمكن من تنفيذ شيء من ما أوصتني به هل يلحقني أو يلحقها إتم في ذلك وما العمل الآن أرشدون
بارك الله فيكم هذه وصية وليست بنظر نعم وما ذكرت من أنك فردت فيها حتى إن زوج تصرف والوصية إنما تصح بالثلث فأقل إنما تصح بالثلث فأقل من ما تركه الميت وما ذكرته من تصرف الزوج وعدم
تمكنك من تنفيذ ما أوصدك به فهذا إذا كان عندك إثبات إما بوثيقة مكتوبة أو بشهادة شاهدين على هذه الوصية وصدورها من الميت فإنك تتقدم بها إلى القاضي الذي في جهتكم وهو يقوم بالنظر فيها
والأمر بما يلزم إن شاء الله والله الموفق بارك الله فيكم هذا السائل أحمد عبداللطيف مرشد من المنطقة الشرقية الثقبة يقول إننا رجل أوقف عربا لمسجد جاهز وعند كتابة ورقة الوقف لعن من
يبيع شيئا من هذا الوقف ومنعا قسمته على الورثة وكان أحد أولاده قائما على هذا الوقف فقط دون بقية إخوته من ذكور وإناث وقت القام أحد إخوته بمنازعته في هذا الوقف إلى أن حصل منه على
الثلث ولأن البقين لم ينازع فلم يحصل على شيء وبهذا فقد أصبح هذا الوقف تحت يديني فقط يستفيدان منه رغم حاجة المسجد الموقف له إذا كان وقفا على المسجد لأن يصرف رايعه وغلته لصالح المسجد
إنه ولا يجوز له لأحد أن يستثمره بنفسه ولا يجوز له لأحد أن يأخذ من غلته شيئا وما ذكرت من تصرف هؤلاء واستغلالهم للوقف لصالحهم وحرمان المسجد هذا شيء لا يجوز وهذا منكر يجب عليك أن ترفع
بشأنه إلى القاضي أو إلى المحكمة التي بجهتكم لتتفاهم مع هؤلاء أو قيم المسجد إذا كان المسجد له قيم أو إمام فإنه هو أيضا يطالب بهذا الشيء للمسجد الحاصل أنه لا يجوز أن يتصرف في غلت هذا
الوقف لصالح أقارب الوقف وهو قد نص على أنه للمسجد فلا بد من مراجعة المحكمة في هذا الأمر لماعرفة الحكم الصحيح والتصرف الصحيح إذا كان فيه إثبات وفيه وثيقة أو شهادة شهود يعتمد عليها
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 044 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المفتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة
المستمعين الحلقة الرابعة والأربعون يقول أنا كنت أعمل عند أحد رجال الأعمال الأغنياء فكان إذا أراد توزيع الزكاة يقدم له أسماء وهمية لكي أحصل على نصيبهم من الزكاة منه وفعلا يدفع إلي
أموالا لتوزيعها عغاما أدليت بأسمائهم مع العلم أنه ليس لهم وجود فأقوم أنا بتوزيع شيء منها على بعض الفقراء المستحقين وأخذ لنفسي ما تبقى علم أنني أعول أسرة وأولاد ولكنني أنا الآن نادم
على ما حصل مني فماذا علي أن أفعل لكي تصحة أوبتي
ثم توزع هذه الزكاة على ما تريد من أشخاص آخرين وتخص لفسك بقسم منها الواجب عليك أن توضح الحقيقة للمزكي وأن تبين له واقع الأمر النسبة لك وبالنسبة لغيرك أما ما فعلته من هذا الاحتيال
هذا لا يجوز وهذا من باب الكذب والاحتيال وقد أسات في ذلك ولكن ما دمت أنك قد مدمت على هذا وأدركت خطأك وتبت إلى الله أنا رجو أن الله يتوب عليك وأنه ما علق بك من الإثم ولكن إذا كان
المال إمقدورك رده إلى المزكي وإخباره بالواقع لي عميدك بدفعه مرة ثانية كعميدا صحيحا هذا أمر الواجب أما إذا كان لا يمكنك استدراك المبلغ وأنه قد انتهى وأنت لا تقدر على رده إلى المزكي
فنرجو أن يكون قد أخذ مجراه وأن يكون قد بلغ مبلغه إن شاء الله الله الموفق فبرك الله فيكم إذا كانت ويكون محرما لهم محرما لأمه من الرضاع ومحرما لخالته من الرضاع ولكن بالشرطين اللي
ليني ذكرنا أن يكون الرضاع وفي الحولين سؤال تقول لزوجها بنت من زوجة أخرى ولها ابن فهل يعتبر ابن بنت زوجها محرما لها وبن ثم يجوز لها الكشف عليه فهل يجوز هذا وهل يلزم شيء آخر غير
الصيام هذا فيه تفصيل إذا كانت أمكم تركت الصيامة للمرض وللم تستطيع قضاءه حتى ماتت فلس عليها شيء أما إذا كانت شوفية من المرض وتمكنت من القضاء ولكنها تكاسلت حتى أتأتي عليها شر رمضان
آخر وإذا صامع عنها وليها مع الإطعام فلا بأس بذلك ولكن الإطعام متعين لن يوني عنه الصيام إذا كانت تمكنت من القضائي ولم تقضي حتى أتأتي عليها رمضان آخر وماتت فلا بأس بذلك إن شاء الله
هذا المستمع عين Alif Soudani معلم بالجمهورية العربية اليمنية يقول والحمد لله الذي جعل لنا من برنامجكم خير دريل دهضاح الطريق الصحيح يعني علم التوحيد الصحيح الذي ينبغي لكل مؤمن أن
يتسلح به والذي به يستطيع أن يحطم حواجز الخرافات والبداع وأنا أرجو شكراً إرشادي إلى خير الكتب عن التوحيد وكل الكتب التي تحارب البداع والخرافات حتى أستطيع أن أحصل عليها مهما كالف
الثمن حتى أستطيع محاربة تلك البداع
إذن الله بالحجة القاطعة والدليل القرآني أو من الحديث النبوي جزاكم الله خير الجزاك الحمد لله الذي منع عليك بمعرفة الحق والصواب ونسأله أي زيدك علما وفقها في دينه وأن يتبت نواياك على
الحق أما من ناحية الكتب التي تعلم عقيدة التوحيد هي بحمد الله كثيرة وميسورة من ذلك كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ومن ذلك ثلاثة الأصول وكشف الشبهات كلاهم رسالتان لشيخ محمد بن عبد
الوهاب وأن صحك أن تقتنية مجموعة التوحيد النجدية لأن فيها رسائل مختصرة في التوحيد والعقيدة مفيدة عليك أن تقتنية هذه المجموعة المباركة كذلك شرح الطحاوية للعز ابناب العز الحنفي وهو
شرح المفيد ومبسط وشامل للأبواب العقيدة وكذلك كتاب إغاثة اللفان المصائد الشيطان للإمام الدلقيم فإنه كتاب مفيد في أمور العقيدة وأن تحذير من البدع والمخالفات فهو كتاب النفيس لا ينبغي
لطالب العلم أن يجهله هذا ما يختص بالعقيدة أما ما يختص بالنهي عن البدع والتحذير منها هناك كتب مفيدة وميسورة لله الحمد وهي أولا أقتلاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجهيم الشيخ
الإسلام بنتمية سابعا السنة والمبتداعات للشيخ محمد عبدالسلام خضر ثامنا التحذير من البدع للشيخ عبدالعزيز ابن باز وهذه كتب والميسورة بعضها يوزع مجانا وبعضها يباع بثمان قليل وعليك أن
تقتنها أو تقتنها ماذا يسر منها وفيها خير إن شاء الله جزاكم الله خيرا هذه رسالة من الأخت فاقم عبد الرحمن من العراق محافظة التأميم ضملت رسالتها عدة أسئلة وكذلك فقد أفضلت بعضايا من
رمضان لعدة سنوات بسبب العذر الشرعي ولكنها تانت لا تقضي جهلا بحكم وجوب قضاء الصوم فبالنسبة للصلاة فقد قمنا نحن أولادها بالصلاة عنها لمدة خمس سنوات إلى أن عرفنا أن ذلك لا ينفع عنها
فأن الصلاة لا تقبى عن أحد فعدلنا عن ذلك إلى قراءة القرآن وإهداء ثوابه لها وإلى التصدق عنها ولكن بالنسبة للصيام هل يجوز أن نصوم عنها أم نكفر أم بذانفعه؟
أما بالنسبة لترك الصلاة بالمريض هذا أمر لا يجوز لا يجوز للمريض أن يترك الصلاة مهما بلغ به المرض ما دام عقل وثابتا وإنما يصل على حسب حاله وحسب ما يستطيع لقوله صلى الله عليه وسلم إلا
أمرتكم بأمر ثأتوا منه ما استطعتم ولقوله تعال فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلك الله نفسا إلا وسعها أما أن يترك الصلاة بحجة المرض فهذا أمر خطير ولا يجوز ترك الصلاة بحال أما أن يتساهل
في الأمر ويعمد الإنسان إلى العمل برأيه وبأقوى للجهال هذا أمر خطير جدا وإذا قضيتم عنها معال إطعام لا بس بذلك نرجو أن يمثع هذا لك إن شاء الله كم قدر الصعب الكيلو لو قدرنا تقريبا صعب
3 كيلو يعني يعطى كل مسكين كيلو نصف كيلو نصف تقريبا من أوسط إطعام البلد من معتاد طعام البلد السؤال الثاني تقول كذلك والدي أفطر في إحدى السنوات شهر رمضانا بسبب عمل شاق كان يمارسه ولم
يقضه بعد ذلك لأن بلغ عمره الآن تسعين سنة تقريبا ومع أنه حريص على الصيام الواجب والتطوع إلا أنه لم يقضي ذلك الشهر فهل يكفي هذا الصوم التطوع عن القضاء أم لابد من صيام شهر كامل بنية
القضاء ومع عجزه وكبر سنه الآن فهل يكفي أن يكفر إن كان لا يستطيع الصيام وما مقدار كفاره تأخيره القضاء إلى هذا السن هذا خطع كبير يجب عليه أن يبادر به ويفرغ ذمته أم أن يترك القضاء هذه
المدة الطويلة حتى بلغ هذه السن وصارا لا يستطيع الصيام فإنه قد أساها في ذلك وفرض إلا يكون معظورا عذرا شرعيا في هذا التأخير وعلى كل حال إن كان يستطيع القضاء الآن واجب عليه أن يقضي
هذا الصيام ومع القضاء يطعم عن كل يوم مسكينا لأجل التأخير إذا كان يستطيع فإنه يجب عليه أمران القضاء الأيام التي يافترها ويطعم مسكين عن كل يوم يعني أن يدفع لكل مسكين نصف صاعب من
الطعام المعتاد في البلد وإذا كان ياجزه عن الصيام فإنه يكفيه الإطعام إذا كان بلغ به السن حدا ياجزه معه عن الصيام فإنه يكفيه الإطعام عن القضاء إذا كان يقال لها أنت علي حرام فإنه يجب
عليه كفارة الظهار أو صيام شهرين متتابعين إذا كان يقال لزوجته أنت علي حرام
وذهب بعضهم إلى أنها ليكون من الظهار وأن عليه كفارة الظهار وعلى كل حال الأحوط أنه كفر كفارة الظهار كما لكرنا على الترتيب إذ كو رقبة فإن لم يجد في صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطيع
فيطعام 60 مسكينة هاله والأحوط وهو الذي يقال به جماعة من أهل العلم حتى لو لم يكن يقصد ذهر كلمة أنت علي حرام يقولون عليه من الفارة الظهار هل هذا القول؟
نعم.
السؤال الرابع تقول هل الميت بالحرق؟
يعتبروا شهيدا إن كانت عمله صالحة فقد مات أخي في حادث حريق بالمدينة المنورة ودفن بالبقية وهو الحمد لله مستقيم طالب علم ديني داعية إلى الله وإلى دينه فقد قرأت حديثا ولم يكن فيه ذكر
الميت بالحرق وهو من مات في سبيل الله أو غريقا أو مبطونا أو مصابا بمرضة نعم.
ورد في أن مات في أحد هذه الحوادث المداهمة أنه يكون له أجر الشهيد.
نعم.
وأخوك يرجع له هذا إن شاء الله لأنه مات في حادث مداهم وفي حادث يشبه الغرق والهدم.
إذا أصابه شيء من هذه الحوادث أن يكون له أجر الشهيد إن شاء الله.
نعم.
أصبحت صلاة المرأة في بيتها مع الإمام بمجرد أن تسمع الصوت المكبر لأن صوت المكبر قد يمتد مسافة بايدة ويكون البيت بعيدا من المسجد ودونه ودون المسجد مسافات وشوارع.
وإنه ما تصلي لنفسها الله تعالى أعلم.
نعم.
لو كان البيت قريبا من المسجد أو ملاصقة للمسجد هل يجوز الاقتداء بالإمام في داخل البيت؟
لا يجوز حتى ولو كان ملاصقة للمسجد ما دائما البيت خارج المسجد ولا وهي لا ترى الإمام ولا ترى من خلفه وإنه ما يجوز الصلاة خلف الإمام خارج المسجد لإنده الظرورة كما لو ضاق المسجد بإنه
صلي في يوم الجمعة مثلا.
نعم.
وصلنا بعضهم في الشارع وهو يسمع الإمام فهي هذه الحالة يجوز تجوز الصلاة خارج المسجد للظرورة.
أما هذه المرأة ليس عليها ضرورة وهي خارج المسجد.
نعم.
وليست ملزمة أيضا بصرات الجماعة.
وليست منها الجماعة.
نعم.
أحسن الله عليكم.
هذا سؤال من المستمع زميم رععين من أملوج بعدت تقول تقع بالقرب مننا بركة ما إن نشرب منها وناخدوا للبيت منها بواسطة القرب.
يتسرب من المكان الذي نملأ منه قرب ونشرب أو نتوضع منه يتسرب منه ماء إلى الأرض.
فتأتي أحيانا الكلاب وتشرب منه.
فحين ما نأتر الوضوء أو لأخذ الماء قد يقعوا على ملابسنا شيء من ذلك الذي شربت منه الكلاب أو يقعوا على القرب.
هل يؤثر هذا على طهارة ملابسنا وبكم غسلة يجب أن نزيل ما لحق بها وكذلك القرب هل يجب غسلها أم لا.
فبكم غسلت يجب أن يطهر.
لا نرى داعيا لهذا التشدد.
ما داما لما هذا الأم أن هذا الماء المتسرب قد يجتمع منه شيء كثير فإنه لا يؤثروا فيه شرب الكلاب منه أو مرورها فيه.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا عن الماء يكون في الفلات وما ينوبه من السباع.
فقال عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث.
وقال عليه الصلاة والسلام فالأصل في هذا الماء أنه طهور ولا ينجس ما أصابه خصوصا إذا كان كثيرا كما ذكرنا أما من ناحية لو أن نجاسة الكلب أصابت الثوب كان أصابه شيء من بول الكلبي أو من
لعابه فإنه يطهر بغسله.
يغسله غسلا يزيل النجاسة.
أن النجاسة زالت منه كغيره من النجاسات الله تعالى علم
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 045 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة
المستمعين الحلقة الخامسة والأربعون السؤال الأول تقول فيه إذا كان على إنسان دين وهو في بلد وصاحب الدين في بلد آخر ويقول إنه ليس محتاج إليه عاجلا وقد أده هذا المدين الحج قبل أن يقضي
مع عليه من دين فهل حج هو صحيح أم لا يصح من من عليه دين حتى يقضيه الله تعالى والله على الناس شجل بيت من استطاع إليه سبيله والذي يملكه ما يوصله إلى بيت الله ويرده إلى بلاده بعد قضاء
حوائجه الأصلية ونفقاته الشرعية وإذا كان على الإنسان دين ولا يتسعماله يسدد الدين والحج إنه يقدم الدين ويسدد الدين أولا في هذه الحالة لأنه غير مستطيع لكن ما ذكرت من أنك حججت بالفعل
وديت الحج فالحج صحيح في حديثاته ما دمت أنك قد الديته فهو إن شاء الله صحيح ومجزن ولكنك تأثم على تأخير الدين نعم يشترط استئذان صاحب الدين في الحج من من يريد الحج وعليه دين نعم يشترط
استئذانه لأن حقه مقدم لا بد من استئذانه نعم حكم تحريك السبابة في الصلاح في التشهد وعلى هناك تلمات معينة تحرك عندها ومالحكمة من ذلك حكم تحريك السبابة في التشهد سنة ويكون عند لفظ
الجلالة إذا جاء لفظ الجلالة على الإسانه إنه يحرك سبابته وذلك والحكمة في ذلك إشاره للتوحيد كما إذا قال السلام عليك يوهن نبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصحيح إذ
أنه يحرك سبابته عند ذكره لفظ الجلالة إشارة إلى التوحيد وتحريكها سنة ليس بواجب نعم ويقوم باستثمارها ويأخذ إنتاجها لنفسه ولا يعطي الرهن منه شيئا وذلك لحين سداد مبلغ الرهن وقد تطول
مدة الرهن إلى عشرات السنين ولا يسلم المرتهن الأرض لصاحبها إلا بعد أن يأخذ مبلغ الرهن كاملا فأولا ما حكم هذا الإنتاج الذي يحصل عليه المرتهن طول هذه المدة إذا كان هذا الفعل محرما يجب
التوبة منه وثانيا ما موقف الرهن الذي أجبرته ضروفه المالية على هذا الرهن وثالثا ما موقف الشهود على العقد الخاص بهذا الرهن علما بأن الرهن يقره في العقد بأنه أباح للمرتهن منفعة هذه
الأرض لا حصة ولا أجرة لحين سداد المبلغ أفيدون جزاكم الله خيرا فهذا لا يجوز بحال قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال عمر مسلم إلا بطيبة من نفسه ولكوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام فحرمة يوم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا يعني بين أهل العلم لا يجوز أن ينتفع من مال المقترض بشيء بسبب القرض ويكون هذا من الرباء ولا يجوز كتابة هذا الشيء
ولا الشهادة عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله آكل الرباء وموكله وشاهديه وكاتبه وهذا من الرباء فإذا كان الدين قرضا وراهنا المقترض شيئا عند المقرض فلا يجوز له الانتفاع
به سواء أذن أو لم يأذن إذا كان الدين غير قرض لأن كان سمن مبيع مثل وما أشبه ذلك وأذن له في الانتفاع به فلا حرج عليه في ذلك لعدم المحذور الله أعلم بارك الله فيكم هذه رسالة من الأخت
حابة مقيمة بالكويت تقول هل يجوز للمرأة التي انتهت عدةها سواء كانت عدة طلاق أو وفات أن تتزين عند تعرضها للخطب إذا كان ذلك جائزا فلا يتعرض هذا مع ما ذكر في القرآن فرم من أن المرأة لا
تظهر زينتها إلا لزوجها أو محارمها وليس معنى هذا أنها تظهر أمام الرجال بهذه الزينة فإنها يحرم عليها أن تظهر شيئا من زينتها عند الرجال الأجانب سواء كانت خارجة من العدة وغير خارج يحرم
على المرأة المسلمة أن تظهر أمام الرجال بما يلفت النظر إليها زينة بدنها أو زينة ثيابها السؤال الثاني هو عن الآية المتعلقة تقريما بنفس الموضوع تقول يقول الله تعالى في كتابه الكريم
الذي عليه جمهور المفسرين أن هذه الآية كانت في أول الأمر وكان المتوفة عنها يجب أن تبقى في بيت زوجها المتوفة لمدة سنة وأن ينفق عليها من تركته ينفق عليها من ماله بوصيته أنها وارثة
نسخة الأمران نسخة الإسكان نسخة النفقة نعم هذا مع عليه جمهور المفسرين الله تعالى عالم قوله فلا دناح عليكم فيما فعلنا فيه أنفسه من مارف المراد بها كما في الآية التي قبلها أنها إذا
انتهت عدةها فلها أنت تزيّن بما جرت به العادة من غير إسراف ومن غير فتنة إذا أنت تعدتها جاز لها أنت تزيّن بما منعت منه في حال العدة لأن في حال عدة ممنوع من التزيّن هذه الرسالة من
السائل إبراهيم ساعدون عبد المولى مقيم بالمملكة أولا بالنسبة للنكاح النكاح صحيح إذا كانت شروطه متوفرة أو صحيح في حدياته ولا غبار عليه يجب عليك رده إلى صاحبه وطلب المسامحة منه.
إيه أنك ظلمته وأخطأت في حقه فلا بد من أمرين رد المال وطلب المسامحة مهما كلا فك الأمر إذا وجدته فإن لم تجده إن كان ميت ميتا فإنك تدفعه إلى وارثه إلزمك دفع هذا المال إلى صاحبه إن كان
موجودا مع طلب المسامحة أو إلى وارثه إن كان ميتا فإذا تعذر الأمران لم تجده إلزمك دفعه إلى وارثه إلزمك دفعه إلى وارثه إلزمك دفعه إلى وارثه إلزمك دفعه إلى وارثه إلزمك دفعه إلى وارثه
وإن كان قد تأكد من براءتها وندمى على سوء ظنه بها فماذا عليه أن يفعل؟
مجرد الشك والوسواص من غير يتلفض الإنسان بشي هذا لا يسمى قدفا نعم ولكن على الإنسان يُرعِد عن نفسه الشكوك والوساوس ويستعيد بالله من الشيطان والأصل في المسلمة العدالة والأصل في
المسلمة الأمانة مجرد الشكوك والأوهام والوساوس هذه من الشيطان فعليه أن يستعيد بالله من ذلك ولا يعتبروا هذا قدفا إنما القدفة فهذا هو القدف أما مجرد الشكوك والوساوس فهذه عليه أن
يتركها وأن يرفضها وأن يستعيد بالله منها نعم لو فرضنا أنه حصل القدف فعلا بأن تلفض بذلك ورماها بما قد تكون منه بريئة من العمل الحق لها إذا طالبت لحد القدف إنه يحد إلا إذا أسقط عنه
الحد بالملاعنة إما أن يأتي بأربعة شهود شهدون بالصحة ما يقول إلا فإنه يجب عليه حد القدف فمانون جلده ولا هو أن يصدط حد القدف بالملاعنة لو عافت ليس عليه حد قدف ولكن عليه أن يتوب إلى
الله سبحانه وتعالى وأن يترك هذا اللفظ القبيح وأن يصون لسانه عن هذه الألفاظ القبيحة الشنية وقد أنجبت له ولدين بعد العودة فمن حكم في هذه الحالة وطيف يكون مصير الأولاد لما كانت الرجعة
غير صحيحة بعدما أن الأمر صدر فيه فتوى من العالم من العلماء فلا داعي للبحث في مرة ثانية وإن كان في شك من صحة هذه الفتوى أو في شك من علمها للرجل أو تقواه فعلي أن يراجع المفتي أو
القاضي في ملده ليدرس الملابسات والأحوال أحسن الله إليكم هذه السائلة منيرة عبد الله أنجراني من المنطقة الشرقية الخبر فلت القرآن من صدره فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا أب الحسن
فلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهنا وينفع بهنا من علمته ويثبت مات علمته في صدرك فقال علي أجل يا رسول الله فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فإن لم تستطيع فقم في أولها فصلي أربع ركعات
تقرأوا في الركعة الأولى فاتحت الكتاب وسورة ياسين وفي الركعة الثانية فاتحت الكتاب وسورة حاميم الدخن وفي الركعة الثالثة فاتحت الكتاب وسورة السجدة وفي الركعة الرابعة فاتحت الكتاب
وسورة الملك فإذا فرأت من التشاهد فحمد الله وأحسن الثناء عليه وصلي علي وعلى سائر النبيين وليخوانك الذين سبقوك بالإيمان ثم قل في آخر ذلك وإنه لا يعينني على الحق غيرك ولا يوفقني إلا
أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وماذا صحة هذه الحديث؟
فإن كان صحيحا فمتى تصل هذه الصلاة من يوم الجمعة؟
وهل يجوز حمل المصحف في الصلاة والقراءات منه مشاهدة إلا ما يكن المصلي حافظ الله؟
وكذلك الدعاء هل يجوز كتابته في ورقة وقراءاته في الصلاة من الورقة؟
وما هو الوقت الأفضل للدعاء في الصلاة؟
وهذا الحديث دا لم يكن صحيحا فهل هناك طريقة صحيحة ومفيدة؟
أولا أما عن الحديث الذي ركرته فقد رواه الإمام الترمذي في جامعة الكتاب الدعوات وقالها لحديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد ابن مسلم إلى أن قال ابن كثير وعليه لا أرى لك أن تعمل
بهذا الحديث نظر لما قيل فيه أو خارج الصلاة، على وسيلة لحفظ القرآن "القراءة في المصحف إذا كان الإنسان لا يحفظ شيئا من القرآن لا يمانع منها رخص فيها بعض السلف وما ذهب جماعة من أهل
العلم إذا كان لا يستطيع القراءة حفظا ولا يحفظ شيئا من القرآن أو يريد أن يصلي بالليل مثلا هذا سؤال للمستمع عين حاء مصري مقيم بالهراق يقول أن شاب في الثالثة والعشرين من عمري ومستقيم
والحمد لله وأبي رجل كبير ولظروف عائلية ترك المنزلة وسافر للخارج وترك الأسرة وكان دائما يقصوا علي أشد القصوة وما رأيته مرة واحدة يعطف عليه رغم أنني ابنه الوحيد وشاء الله أنسافر
للخارج وألتقي به ولكنه لم يفكر في مساعدة للزواج رغم أنه يمتلك أموالا وأنا لا أملك إلا مرتبي الذي يسد نفقات الأسرة وفوق ذلك أقترض من الناس لسد تلك النفقات التي تحملتها عنه بعد
السفره فهل الشارع يلزم والدي بنفقات زواج وما ده أفعل معه وهو رجل صلب الرأي لدرجة كبيرة لا ينفذ إلا ما يراه بالرغم من أنه يقوم ولكنه يقول إنني تعلمت وليس عليه لأي واجبات أخرى وهو
يعلم تمام العلم أن مرتبي لا يتناسب ونفقت الأسرة التي تركها فهل تزويج الإبن واجبنا على أبيه أم لا أولا نصيك بدرك بوالدك والحسان إليه وإن كان كما ذكرت يصدروا منه في حقك بعض القصوة
فعلك بالصبر والتحمل والحسان إليه ومهما فعلت مع والدك من البر فإن هذا عمل صالح والإنسان معمور أن يدفع السيئة بالحسنة مع الناس فكيف مع الوالد وأقرب الناس إليك ولا أرى مبرراً لشكواته
منه وتبرمك منه بل عليك أن تصبر ولا تبين هذا للناس والله جل وعلا لا يضع واجر من أحسن عمله أم قضية وجوب تزويجك عليه هذا فيه تفصيل إن كنت لا تملك شيئاً الوالد يجب عليها نزوج إبنه إذا
كان الإبن فقيراً لا يملك شيئاً ولا استطيع الزواج فإنه يجب عليه أن يزوجه لأن هذا من الإمفاق ونفقت القريب المحتاج واجبت على قريبه الغني ومن ذلك تزويجه وإعفافه وضيفه لك عمل لا يلزم
واجدك أن يزوجك فإنما تتزوج أنت من كسبك ومن محصولك وعلك الحال الذي أراه لك أن تتوقع على الله وأن تكتسب وأن تعمل وتتزوج
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 046 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المفتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة
المستمعين الحلقة السادسة والأربعون إذا كان إمام المسجد الذي يصلي بالناس وبعض المأمومين أو كلهم من يعتقدون في الأموات النفعة ودفع الضر ومن يحلفون بغير الله ويرتكبون الكثير من
البداعي والخرفات إذا كانوا بهذه الصفات فهل يجيوز لي أن أصلي معهم وخلف هذا الإمام أم أصلي واحد في بيتي أو أبحث عن مسجد آخر لا يتصف إمامه ولا المصلون خلطه بهذه الصفات بسم الله الرحمن
الرحيم أن الحمد لله رب العالمين والصلاة هو السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إشترط في الإمام الذي يأم المسلمين في الصلاة أن يكون على قدر كبير من صلاح العقيدة وصلاح الشلوك
والعمل لأنه قدوة ولأن إمامة الصلاة أمانة أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة فإذا كان الإمام الذي ذكرت على هذا الوصف يفعل شيئا من الشركيات والخرافات والبداع فهذا لا تصح الصلاة خلفه لأنه إذا
كان يعتقد النفع والضرع بغير الله جل وعلى من القبور والأموات فهذا شرك أكبر ويتقرب إلى القبور بأنواع من القربات الذبح والنظر والدعاء وغير ذلك فهذا شرك أكبر صاحبه خارج من الله لا يصح
منه عمل مداما على هذه العقيدة الباطلة إذا كان عنده شيء من البداع والخرافات وإن لم تكن تصل إلى حد الشركة لأنها تخل بعدالته وصلاحيته للإمام أنه يجترط في الإمام أن يكون عدلا وهذه
البداع والخرافات التي يزاولها تقدح في عدالته فلا يصلح أن يكون إمام ولا تصح الصلاة خلفه أما بالنسبة للمام مومين إذا كان الإمام صالحا في عقيدته وصالحا في سنوكه وأخلاقه كان عدلا فإنها
تصح الصلاة خلفه ولو كان فالعبرة بالإمام تصح الصلاة خلفه ولو كان في من يصلون خلفه من يتصف بهذه الصفات التي ذكرت أما إذا كان الإمام هو الذي يزاول هذه الأعمال الشركية والبدعية هذا كما
ذكرنا لا تصح الصلاة خلفه وعليك أن تلتمس مسجد آخر يكون إمامه مستقيما وصالح العقيدة وصالح العمل هذا الإمام الذي لا يصلح في الإمام فإن كان تجتمع مع آخرين من ينكرون هذا الشيء وتصلون
جميعا وتتركون هذا المسجد ما بين تعمره مسجد آخر أو تهيئ مكانا للصلاة لأن يسر الله سبحانه وتعالى إمام صالحا هذا إذا كنتم لا تستطيعون السعي في عزل هذا الإمام وستبداله في أصل حمن من
واجب عليكم لا لك الله وعلم أسوال الثاني يقول هل يجوز لي أن أجالسة وأشارك في الماكل والمشرب بتارك الصلاة المصر على تركها لا يجوز لك أن تجالسه وتشاركه في الماكل والمشرب إلا إذا كنت
تقوم بنصيحته والإنكار عليه وترجو أن يهديه الله على يديك إذا كنت تقوم بهذا معه جاز لك أن أوجب عليك أن تقوم به معه وإذا كنت تشاركه وتجالسه وتأكل وتشرب معه من غير إنكار وهو مقيم على
ترك الصلاة إنه لا يجوز لك أو مقيم على شيء من الكبائر أي إنه لا يجوز لك أن تخالطه وقد لعن الله بني إسرائيل على مثل هذا قال فلا ينهى ويخالطه ويكون أكيله وشريبه وقعيده إذا كان في هجره
مصلحة يعني أن يرتدعو إذا كان الهجر فيه مثلا تبكيط لهم وتخجيل وهو أنك بهم يعني أن يرتدعو إنه يهجرهم إذا كان العزاء يجتمع على بداع وخرافات وإذا كان العزاء مجرد مواسات للأحياة وإذا
كانوا من أقاربه فهل يكفي أن تطوف وتسعى فقط لكل واحد منهما وذلك بإحرامها الأول الذي عاقدته لنفسها في الميقاد أم لا بد من العودة إلى الميقاد والإحرام من جديد لكل واحد منهما؟
أولا تكرار العمره في وقت متقارب هذا فيه ما فيه من التوقف وعدم المناسبة فإن ككرار العمره في وقت متقارب هذا قد أنكره بعض العلمة وإذا كان في هذا الظهر وإذا أدى العمره عن نفسه يدعو لي
والدي ولي أقاربه في طوافه وفي سعيه وفي غير ذلك من بقائه في المسجد الحرام هذا يكفي إن شاء الله ويرجو أن يصل لهم نفره وبره لكن إذا فعل ما ذكر السائل من تكرار العمره له أولا ثم لوالده
ثم لوالدته هكذا فلا بأس بذلك وإن كان خلاف الأولى لكن إذا فعله فلا بد من إحرام مستقل لكل عمره يعني يخرج إلى الحل إلى التنعيم أو إلى عرفات أو إلى الجعرانة يخرج عن الحرام خارج الأميال
ويحرم بالعمره بنفسه والعمره لكذلك يعتمد أخرى يخرج مرة ثانية وثالثة لا بد من الخروج الإحرام بالعمره في من الحل ولا بد لكل عمره من إحرام مستقل لا تشترك عدة عمرات في إحرام واحد كما
يقول السائل من إحرام يكون من الحل القريب من مكة وليس شرطة أن يعود إلى المقات البلد الذي قدما منه مقات العمره لمن هو داخل مكة مقاتها الحل من كان داخل مكة وإن كان داخل الأميال وأراد
أن يعتمر فإن هو يخرج خارج الأميال فإن هو يحرم من مكانه سؤالها الثاني تقول هل يجوز لزوجة الأب أن تأخذ شيئا من مهر بنات زوجها من امراءة غيرها إذا قامت هي بتربيتهن ورعيتهن وذلك برضعهن
ورضع والدهن أم ليس لها الحق في أخذ شيئ منه لا بس بأن تأخذ شيئا سمح به بنات زوجها من غيرها لأن المهره ملك للزوجة هذا السائل الف ميم مصري يعمل باليمن بعث بسغال يقول فيه أنا أعمل في
الجمهورية العربية وأسكن مع زميليني لي في مسكن من ثلاث غرف وحدث مرة النزاع مع أحد الزميلين حول أحد المواضية فتار غضب منه وقلت عليه طلاق بالثلاث حتى هذه الورفة لا أقعد معك فيها وكنت
أنا داك في حالة غضب فلا أدري هل أنا قلت بالثلاث أم لا ولكن بعض الزملاع الحاضرين قال إني لم أقل بالثلاث فندمت بعد ذلك كثيرا وفعلا نقلت فراشي ولم أجد اسمه أولا لا يمغيل الإنسان أن
يجعل الطلاق قريبا من لسانه ولا يتخذه سلاحا يتلفض به عند كل مناسبة أما بالنسبة لما صدر منك أيها السؤال إنك تشاجرت مع زميليك أو مع زملاعك فتلفضت بالطلاقة لا تدخل أورفة فيها هذا الذي
تنزعت معه فهذا فيه تفصيل إن كنت أردت منع نفسك من الدخول فقط استعملته استعمال اليمين وهو أن فقصت أن تمنع نفسك من الدخول ولم تقصد تطريق زوجتك هذا يجري مجر اليمين تكفر كفارة اليمين
وهي طعام عشرة مساكين كل مسكين مد أو نسخصاعم من الطعام أو تكسوهم لكل مسكين فوب نجيه في صلاته وبذلك تنحل اليمينك وتدخل أورفة وتسكن مع زميليك أما إذا كنت قصتت الطلاق ولم تقصد اليمين
وإنما قصت طلاق زوجتك وعلقته على دخولك الغرفة هذا إذا حصلت دخول وقع الطلاق إذا لم تدخل هذه الزوجة فإنها تبين تكون بائنا لا رجعت لك عليها فإذا كان الطلاق أقل من ثلاث لا كان تاقد
عليها عقدا جديدا بريضاها وريضا وليها أما إذا كان الطلاق ثلاثا فإنها تكون بانت بينونة كبرى لا تحل لك إلا بعد أن تنكيها زوجا أخر بارك الله فيكم هذا المستمع صالح عبد العزيز النويصر من
القصيم الخبر في الواقع كانت أسئلةه كثيرة وبعضها قد سبق أنتنا وله البرنامج في حلقات ماضية وهذه أسئلة هو الأخرى يقول فيها دخل في الإسلام مرة أخرى تائبا منيبا لله سبحانه وتعالى أنه لا
يعيد العمل التي أدهها قبل الردة لقاية بمفهومها على أنه لو تاب قبل الوفات عين أعماله التي أدهها قبل الردة تكون صحيحة ومجزئة إن شاء الله السؤال الثاني يقول ما حكم الصلاة في ثوب فيه
دم أو في حالة خروج دم من بدر الإنسان أثناء الصلاة إذا صلى الإنسان بثوب فيه دم يسير من حيوان طاهل في الحياة فأدى لا بأس به أما إذا كان الدم كثيرا ورأىه في أثناء الصلاة إن صلاةه تبطل
وعليه لأن هذا الدم نجس إذا كان كثيرا فإنه يكون نجسا ويخرج ويرسل ثوبه ويصلي أما إذا لم يعلم به إلا بعد الصلاة صلاةه صحيحة سواء كان الدم من بدنه هو أو من حيوان إذا كان من بدنه أو
الدم مسفوح من حيوان خرج من الذبيحة وقت الذبح أما إذا كان من حيوان ما أقول يعني مما تبقى في اللحم
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 047 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة
المستمعين الحلقة السابعة والأربعون أسئلة المستمعين الحلقة السابقة أسئلة المستمعين الحلقة السابقة أسئلة المستمعين الحلقة السابقة أسئلة المستمعين الحلقة السابقة أسئلة المستمعين
الحلقة السابقة أسئلة المستمعين الحلقة السابقة أسئلة المستمعين الحلقة السابقة أسئلة المستمعين الحلقة السابقة أسئلة المستمعين الحلقة السابقة أسئلة المستمعين الحلقة السابقة أسئلة
المستمعين الحلقة السابقة أسئلة المستمعين الحلقة السابقة
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 048 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين.
الحلقة الثامنة والاربعون ابو حياة المقيم بتبوك
يقول رجل تزوج من فتاة وقد دفع لها مهرا من مال جمعه بطريقة غير مشروعة.
وقد انجبت منه زوجته الان فما الحكم في هذا الزواج وفي الذرية؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى
اله وصحبه اجمعين.
وبعد فانه يجب على المسلم ان يقتصر في الكسب على ما احل الله له من الرزق الحلال الذي يستعين به على طاعة الله وعلى مصالحه الدنيوية والاخروية.
فان الكسب الحلال كسب مبارك واثاره حميدة على
مسلم ان تصدق منه وان انفق منه على نفسه واقاربه وان تزوج منه وان ورثه لمن خلفه فله في ذلك اجر عظيم.
وان يبتعد عن الكسب المحرم والكسب الخبيث.
قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجب
كثرة الخبيث الكسب المحرم اثاره سيئة على الانسان وهو اثام على كاسبه في الدنيا والاخرة.
والسائل يذكر انه اكتسب كسبا محرما وتزوج منه لا شك انه يأثم بذلك وانه فعل محرما ولكنه اذا تاب الى الله سبحانه وتعالى
وندم على ما حصل وعزم الا يعود الى مثل هذا وتاب توبة صحيحة فان الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده تواجهه صحيح زواجه صحيح.
نعم.
ولكنه يأثم على ما بذل فيه من المال المحرم.
فان كان هذا المال المحرم مغصوبا او مأخوذا
بغير حق من اهله فيجب عليه ان يرد عليهم بدله.
يرد على من اخذه منهم بغير حق يرد عليهم بدله.
معك توبتي الى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
اه وهذا من شروط التوبة ايضا رد المظالم الى شروط التوبة ان يرد المظالم الى اهلها.
فاذا كان هذا
المال الذي استحصل عليه وتزوج منه مالا معصوبا فانه يرد بدله وان كان باقيا مع الزوجة فانه يرده نأخذه منها ويرده ولها مهر المثل.
نعم.
بارك الله فيكم.
السؤال الثاني يقول رجل طلق زوجته ثلاثا.
وبعد ذلك اعادها
ابوها اليه وعاش معا بعد ذلك وانجبت له ولدين.
فهل يجوز له ذلك ام لا؟
هذا السؤال فيه اجمال.
نعم.
ان كان الطلاق ثلاثا متفرقة وقد بانت بينونة كبرى ولا تحل له الا بعد ان تنكح زوجا غيره نكاح رغبة ويطلقها الزوج الثاني لا يتزوجها
الاول بعقد جديد يطلقها ايضا برضاه شك انه يطلقها باختياره.
نعم.
اما اذا كان الطلاق ثلاثا بكلمة واحدة فهذا موضع خلاف من بين اهل العلم فاذا كان احد افتاه باسترجاعها واسترجعها فلا بأس عليه في ذلك.
والحاصل انه نرى له ان يراجع القاضي
او يراجع المفتي المعتمد في جهته ويذكر له تفاصيل ما وقع وسيجد ان شاء الله الحل الصحيح.
نعم.
نعم اه له سؤال اخير يقول ارغب في الزواج من فتاة ولكن شقيقي قد رضع مع اختها فهل يجوز لي ذلك؟
لا مانع
ان تتزوج باخت اخيك باخت باخت اخيك من الرضاعة.
نعم.
ما دمت انت لم ترضع من امها فانها لا يحرم عليك ولو كانت اختا لاخيك من جهة الرضاعة.
نعم ما دام انت لم ترضع من امها وهي لم فانه لا يحرم عليك ان
تزوجها او تتزوج اختها.
انما تحرم على اخيه فقط الذي رضع معها.
انما تحرم على اخيك بنات مرظعته.
نعم.
كل بنات مرظعته تحرم عليه اما انت فلا علاقة لك بذلك.
نعم.
نعم.
اه هذه السائلة حصة الاسمري من جدة تقول انها
امرأة متزوجة منذ خمسة عشر عاما ولها ستة اطفال.
وبعد هذه المدة علمت انها رضعت مع اخت زوجها لابيه.
وقد سمعت حديثا في هذا المعنى يقول في مثل هذه الحالة ان لبنا للاب تقول فاذا كان الامر كذلك فماذا علينا ان نفعل الان؟
وماذا عن او
ولادنا ثم انها قد اخبرت زوجها بذلك فلم يهتم بذلك الامر.
فما الحكم في هذا الموضوع؟
نعم اللبن للاب كما ذكرت هذي قضية لبن الفحل هذي مسألة مشهورة بين اهل العلم والصحيح انها يثبت بها التحريم.
نعم.
فاذا رضعت من احدى زوجات شخص فان اولاد هذا الشخص
فان ابناء هذا الشخص يحرم عليها التزوج بهم سواء رضعت من ام الشخص او من زوجة ابيه.
لكن القضية المذكورة ما دام العقد قد تم حصل الزواج فالاصل بقاء النكاح الاصل بقاء النكاح حتى يثبت وجود الرضاعة المحرم وهو خمس رظعات معلومات
فاذا ثبت انها رضعت من زوجتي من احدى زوجات ابي زوجها خمس رضعات معلومات فانه يجب التفريق بينهما وتحرم عليهما وما مضى يكونون نكاح شبهة.
يكون نكاح شبهة والاولاد يلحقون به.
اما ما دام مجرد اه خبر ان هناك رظاع ولا يعلم
كيفية هذا الرضاع وعدد هذا الرظاع فالاصل بقاء النكاح فهي زوجته ما لم يثبت الرظاع المحرم.
نعم.
اه على هذا يعني متى تأكدوا ان الرضاعة كان بضاعا شرعيا خمس رضاعات فاكثر وفي الحولين.
نعم.
فيجب ان يفترقا.
اي نعم.
والاولاد شرعيون بالنسبة لهم
وما وما مضى يكون نكاح شبهة.
نعم نعم.
جزاكم الله خيرا.
هذه رسالة من المستمع حسين امين ابراهيم مصري مقيم بالقصيم يقول في سؤاله الاول في رسالته يقول الله تعالى في سورة التحريم وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط
كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين يقول في اي شيء كانت خيانتهما؟
اولا هذه الاية الكريمة مثل ضربه الله بمخالطة الكافر للمسلم وان
لا ينفعه مخالطة المسلم ما دام انه لم يدخل في الاسلام فانه في يوم القيامة يكون في النار ولا تنفعه معاشرته تقول المسلم ومخالطته للمسلم وان توثقت الصداقة والعلاقة.
نعم.
لانه ليس بمسلم.
اما الخيانة التي حصلت
من امرأة نوح وامرأة لوط فهي خيانة الملة.
لان امرأة نوح وامرأة لوط كانتا كافرتين.
فخانتاهما في الدين حيث لم تدخلا في دين زوجيهما فهذا يعتبر خيانة وليس خيانة عرظ لان فرش الانبيا معصومة عليهم الصلاة والسلام
لا يمكن ان يتزوج نبي بامرأة خائنة في عرضها لانهم معصومون عليهم الصلاة والسلام من ذلك وفروشهم معصومة.
المراد هنا انا خيانة الدين.
وقيل ان خيانتهما ان امرأة نوح كانت تخبر الكفار باسرار نوح عليه الصلاة والسلام
نعم.
تصفه بانه مجنون وخيانة امرأة لوط انها كانت تدل قومها على اضياف لوط.
يفعل بهم الفاحشة فهما اثنتان لامانة اه للامانة التي بينهما وبين زوجيهما من ناحية حفظ السر وعدم
على ما عند ما عندهما من الاسرار ومن الاضياف وغير ذلك.
فهذا هو نوع الخيانة الواقعة والحاصل ان هذه الخيانة ليست خيانة في العرضية اما خيانة في الدين واما خيانة في عدم حفظ الاسرار.
نعم.
الخيانة الثانية التي هي الخيانة في عدم حفظ الاسرار مردها الى
خيانتهما في الدين في الدين نعم ان السبب في هذا انهما ليستا على دينهما.
نعم.
اه السؤال الثاني يقول يقول الله تعالى فايضا في سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه.
قال من يحيي العظام وهي رميم.
يقول ما معنى هذه الاية؟
معنى هذه الاية
ذكر جهد الكافر للبعث قبلها قوله تعالى اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب ولنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو
بكل خلق عليم.
فهذا
يجحد البعث ويكفر به ويستبعد ان يعيد الله العظام بعدما تفتت وضاعت في الارض طارت ترابا يستبعد قدرة الله على اعادتها مرة ثانية.
وهذا من جهله والدليل على قدرة الله تعالى
مرتكز فيه هو في هذا الانسان لو تأمل فان الذي قدر على خلقه اول مرة من نطفة وهو الماء المهين اي الماء الضعيف الذي قدر على ان يخلق من هذا الماء الضعيف انسانا قويا قادر على اعادته من
باب اولى.
فان من قدر على البداءة على
فداه فهو قادر على الاعادة من باب اولى.
فهو يجحد اية فيه وينكر قدرة الله سبحانه وتعالى على اعادة العظام وهي رميم واحيائها مرة ثانية.
ولهذا قال الله تعالى قل يحييها الذي انشأها اول مرة.
فاذا
انا انشأها اول مرة بعد ان لم تكن فهو قادر على اعادتها من باب اولى.
اذا الفاعل هنا في ضرب لنا مثلا هو نفس الكافر.
نفس ونسي خلقه ايضا الضمير هنا يعود الى الكافر يعني نسي خنق بدنه ونسي ايجاده ايجاده هو العدم.
نعم
اه السؤال الثالث يقول هل هناك دعاء معين يقال عند خروج الروح من جسد المحتضر او عند ادخاله القبر اما عند احتضاره فالوارد انه يلقن لا اله الا الله لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا
موتاكم لا اله الا الله.
نعم.
ولقوله صلى الله عليه وسلم
لمن كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة.
ينبغي ويستحب ان يلقن الميت عند الاحتضار.
لا اله الا الله وان يلقن ذلك برفق ولا يكرر عليه ولا يضيق عليه بل يلقنها برفق التشهد فقط لا اله الا الله
لا اله الا الله.
نعم.
كلمة لا اله الا الله تلقى عليه برفق.
نعم.
اي نعم.
واما عند الدفن قد ورد انه عند وضع الميت في القبر يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله كما رواه الامام احمد وغيره.
نعم
آآ يقال دعاء عند الاحتضار فهذا لم يرد غير تلقين الميت لا اله الا الله.
نعم.
ولا ايضا عند ادخال القبر غير بسم لا هو على ملة رسول الله.
لا ادعية اخرى ولا قراءة فاتحة ولا شيء مما يفعل.
نعم.
كل هذا ما لم يثبت في السنة فهو بدعة.
اه السؤال الرابع
قول ماذا يجب فعله على من تزوج امرأة ابيه علما ان لها منه اولادا.
الله تعالى حرم زواج امرأة الاب.
قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا.
نعم.
فمن استحلها
هذا كفر وارتد عن دين الاسلام.
اما اذا فعله عن جهل ولم يستحله فهذا مخطئ خطأ كبيرا والنكاح هذا باطل ويجب تفريق بينهما على الفور.
يجب التفريق بينهما على الفور.
ويجب ان يغلظ عليه في هذا الشيء.
هذا الشأن.
نعم.
والاولاد
في هذه الناحية الاولاد اذا كان مثلا ام جهل تزوجها عن جهل نعم تزوجها عن جهل ولم يتعمد هذا الشيء يكونون شرعيين لان بشبهة شبهة اما اذا كان والعياذ بالله متعمد هذا الشيء فهذا باطل
والنكاح باطل نعم
اه له سؤال اخير يقول فيه هل غسل او مسح الرقبة من فروط او من سنن الوضوء ام لا؟
ليس مسح الرقبة من سنن الوضوء ولا من فروظه لان الله سبحانه وتعالى عين الاعضاء المغسولة والممسوحة.
قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا
لقمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين.
فالذي يمسح هو الرؤوس فقط دون العنق ولم يثبت في مسح العنق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة فمسحه يكون من البدع.
نعم.
بارك الله فيكم
هذه رسالة من السائل احمد عبدالله كباس من اليمن صنعاء.
يقول يقول الله تعالى افي محكم التنزيل؟
قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا.
ما معنى هذه الاية؟
وهل هناك فرق
بين الايمان والاسلام وما هو؟
الدين ثلاث مراتب.
الاولى الاسلام.
اعلى منها الايمان.
واعلى منها اعلى من الايمان الاحسان.
كما جاء ذلك في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المراتب
فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مرتبة وفي النهاية قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه هذا جبريل اتاكم اعلمكم امر دينكم.
وقد ذكرها مرتبة مبتدأ بالادنى ثم ما هو اعلى منه ثم ما هو اعلى منه.
فالاعراب لم
فجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم في اول دخولهم في الاسلام ادعوا لانفسهم مرتبة لم يبلغوها.
جاءوا مسلمين وادعوا مرتبة ايمان وهي مرتبة لم يبلغوها بعد.
ولهذا رد الله تعالى عليهم بقوله قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا
تلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم فهم في اول امرهم لم يتمكن الايمان في قلوبهم وان كان عندهم ايمان لكنه ايمان ضعيف او ايمان قليل يستفاد من قوله لما يدخل الايمان في قلوبكم انه سيدخل
في المستقبل وليسوا
كفارا او منافقين بل هم مسلمون ومعهم شيء من الايمان لكنه قليل لم يستحقوا به ان يسموا مؤمنين ولكنهم فيتمكن الايمان في قلوبهم فيما بعد لقوله ولما يدخل الايمان في قلوبكم.
نعم.
والاسلام والايمان اذا ذكر
جميعا افترقا وصار للاسلام معنى خاص وللايمان معنى خاص كما في حديث جبريل عليه السلام فانه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام فقال اسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول
الله.
وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطاع
وان استطعت اليه سبيلا.
وسأله عن الايمان فقال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر امن بالقدر خيره وشره.
فعلى هذا يكون الاسلام هو الانقياد الظاهري والايمان هو الانقياد الباطني.
هذا اذا ذكر جميعا
اما اذا ذكر الاسلام وحده او ذكر الايمان وحده فانه يدخل احدهما في الاخر.
اذا ذكر الاسلام فقط دخل فيه الايمان.
لان الاسلام اعم من اللين اذا ذكر الايمان فقط دخل فيه الاسلام.
ولهذا يقول اهل العلم انهما اذا اجتمعا افترقا.
ولذا افترقا اجتمعا
مع المجتمع.
اي نعم.
فالايمان عند اهل السنة والجماعة هو قول باللسان وعمل بالاركان وتصديق بالجوارح.
عمل وكان نعم عملا بلا قول باللسان وعمل بالجلال وتصديق بالجنان.
نعم.
يعني بالقلب.
نعم.
ويدخل فيه بهذا التعريف يدخل فيه الاسلام.
اذا ذكر وحده دخل
ما فيه الاسلام.
فيكون قولا باللسان وعملا بالاركان وتصديقا بالجنان.
ويدخل فيه الاسلام.
نعم.
نعم.
جزاكم الله خيرا.
السؤال الثاني يقول توفي رجل وخلف تركة ورثه فيها ابنه.
ولكن هذه التركة اكثرها مغتصبة.
فهل ينتفع منها
هذا الولد واثمها على ابيه لم يعيدها الى اهلها وتبرأ ذمة ابيه منها؟
ام كيف يتصرف بها؟
التركة اذا كانت مغتصبة ويعرف اصحابها فانه يجب عليه ان يردها اليه لانها مظالم لا يجوز ابقاؤها والاستيلاء عليها بل يجب ان ترد الى
اهلها ويتخلص من من شرها.
ولا يجوز ان تورث عن ابيهم والورثة يعلمون انها واهلها موجودون ردونها عليهم.
نعم.
وان كان اهلها غير موجودين وهم يعلمون انها مغتصبة او غير معروفين او غير معروفين فانهم
بها وتكون يكون اجرها لاصحابها.
نعم.
حتى لو كانوا بحاجة ماسة اليها في مثل هذا يراجعون القاضي اذا رأى مثلا انهم فقراء ومحتاجون سبيلها الصدقة يراجعون القاضي يتحقق من شأنهم.
نعم.
اه اذا فعلوا ذلك وتصدقوا بها
تبرأ ذمة ابيهم منها.
الله هذي الصدقة؟
هذا راجع الى الله سبحانه وتعالى في الحكم بينهم.
نعم.
ومات وهو لم يتب من هذه مظلمة فهذا يفوض امره الى الله عز وجل لكن اذا تصدق بها يسلم الورثة من من شرها.
نعم.
ويكون اجرها لاصحابها.
نعم
اه هذا سؤال من المستمع ابو حازم من العراق الموصل.
جدا ومع ذلك فلم يستفد من علمه شيئا حيث ان القرآن الكريم والاحاديث النبوية الشريفة كلها تنص على ان مثل هذا الانسان ذو حظ عاثر
تراب العمل وانا ابنه في العشرين من عمري ومنذ سنوات وبشتى الطرق حاولت اقلاعه بان الناس في القرية يريدونه في المسجد يصلي معهم او بهم لكنه يتغافل ويتكاسل عن اداء هذا الحق الالهي.
ويردد قائلا ان اكثر المصلين هذا الزمان
فجار ومنافقون.
والان يقول لي بعض الرجال اذا مات ابوك فمن سيغسله ويصلي عليه وهو على هذه الحال.
ارشدوا الى ما يجب علي نحو والدي هذا وما الحكم فيه ان مات على هذه الحالة؟
هذا المذكور الذي عنده علم ولكنه لا يصلي
لا يصوم ولا يعمل باحكام الدين هذا ظال والعياذ بالله وظلاله بين اذا كان لا يصلي يترك الصلاة متعمدا ترك الصلاة متعمدا الكفر على الصحيح ولو لم يجحد وجوبا.
اما اذا كان يجحد وجوبها فهو كافر باجماع المسلمين.
الحاصل ان هذا الذي
السائل انه لا يصلي ولا يصوم هذا كافر.
ان كان يجحد وجوب الصلاة ويرى انها غير واجبة فهذا كفره لا شك فيه وان كان فمقرا بوجوبها لكنه يتركها تكاسلا فهذا على خلاف بين اهل العلم والصحيح القول بكفره.
ولكن واجبك ايها الابن ان تناصحه
او الا تيأس من هدايته لعل الله ان يهديه على يديك فكرر النصيحة معه ولعل الله ان يهديه فان رأيت منه اصرارا على حالته وعدم تقبل للنصيحة فعليك ان تفارقه وان تعتزله.
ولا مانع ان تحسن اليه فيما يحتاجه من النفقة والاحسان
دنيوي لا ما بل يجب عليك ان تحسن اليه والصلة والصلة معه لكن لا لا تجلس معه ولا تساكنه الا ان احتاج اليك مع المناصحة والالحاح عليه لعل الله ان يهديه.
ما قضية اذا مات على هذه الحالة انه هو كافر والعياذ بالله فالمسلم لا يتولى
كافر وانما يتولاه اقاربه الكفار.
قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم.
ليتولاه اقاربه الكفار ان كان له اقارب من الكفار واذا لم يكن له اقارب من الكفار فانه يدفن يدفن بعيدا عن مقبرة المسلمين يوارى بالتراب ولا يغسل ولا يصلى عليه بل يدفن
بثيابه في في مدفن معتزل عن مقبرة المسلمين.
نعم.
من باب المواراة لجثته بان لا يتأذى بها الناس اي ان النبي صلى الله عليه وسلم القى قتلى بدر في القليب فيجب ان يوارى ولا يكون هذا في مقابر المسلمين.
نعم نعم جزاكم
الله
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 049 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة
المستمعين الحلقة التاسعة والأربعون أراد أخي الزواج من أحد الفتيات من قريتنا فاشترط أخوها أن يزوجه أخي أخته واتفق على ذلك وبعد مدة وقبل العقد لأي منهما سمعنا أن مثل هذا النكاح محرم
وأنه شغار فأخبرناهم بذلك فقال أخو الفتاة التي خطبها أخي بمثل ذلك المهرم أو أكثر أو أقل فهل هذا النكاح على مثل هذه الصورة جائز أم لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
صلاة و السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد فإن الأمر كما سمعتم أن مثل هذا التصرف من الملكورين هو نكاح الشغار وكذلك على الصحيح يكون شغار حتى ولو سمية لكل واحدة منهما مهر لأن
الظرر واقع على المرأاتين بكل حال أن يكون زواج واحدة المرأاتين مشروطا بزواج الأخرى ولا يفيد ما ذكرتم من تأخير زواج احداه مع زواج الأخرى إلى سنة إن هذا من التحايل وعلى لا يرفع الحرمة
ولا يفيد بجواز مثل هذا التصرف فعليكم بالابتعاد عن هذا وكل يزوج موليته زواج صحيحا لها فيه منفعه ولها فيه اختيار ولها فيه مهر المثل بدون أن يربط وعلى لا يخلجه من الشغار حتى لو اختلف
المهر احداهما اكثر من الأخرى وعلى لا تصرفه لا يجوز فمثل هذه الصورة يعتبر هذا الشغار نعم فمثل هذه الصورة يعتبر هذا الشغار إذا لو فرضنا أنه قد حصل زواج الأولى ماذا نقول لهم؟
يراجعون القاضية في جهاكهم أو المفتي ويخبرونه بحقيقة الحال لينظر في ملابشات الأمور ويجري العبد الصحيح إن شاء الله بارك الله فيكم السؤال الثاني من المستمام محمد خليف من سوريا ديرزور
المتزوج من اثنتين فهل يحرق لي ودي أن يعطي زوجته الأورى على الرغم أنها توفية قبل أن يقسم الميراث؟
وهل يحرق لي وديها فقط أن يأخذون صيبها دون أخواتهما؟
إذا كان على الصفة التي ذكرتها من أن أباكم أعطى قطعة هذه الأرض لزوجته في مقابل أنه أكل شيئا من مالها فهذا يكون من باب المعاوظة وتكون الأرض ملكة لها لأنه دفعها إليها في مقابل ما تمول
من مالها فهذه الأرض التي أعطيت لها عوضا عن مالها تكون ملكة لها وإذا ماتت تكون لورتتها من بعدها وليس لكم فيها أي استحقاق أما بالنسبة لقسم والدكم بقية الأراضي وهو على قيد الحياة هذا
لا يسمى ميراثا إن ما يسمى هذا من باب العطية فإذا كان سوى بينكم في العطية ولم يخصص بعضكم دون بعض فهذا لا بأس به إذا كان فيه تفضيل لبعض الأولاد على بعض فهذا حرام ولا ينفذ هذه العطية
وعاد ذلك الرجل إلى أهله وبيته فهل يقع عليه شيء بسبب ما كتبه أم لا إذا كان الحال على ما ذكرت إن كبير القرية لم يبلغ المرأة بتخيل الزوج لها إن أرادت الفسخ ولم تعلم بذلك ولم يجري منها
فإنها باقية على عقد الزوجية وهي زوجته لأنه لم يحصل لا يرفع عقد الزوجية هذه رسالة من المستمى طائع ويد المطيري يقول إذا عقد نكاح رجل على فتات ولم يدخل بها ومات أحدهما عن الآخر فهل
يريث أحدهما الآخر أم لا وما الحكم من ناحية العدة لو مات الرجل قبل الدخول بالزوجة فهل عليها عدة أم لا إذا تم عقد الزواج مستوى إيشروطه واركانه ثم مات أحد الزوجين قبل الدخول فإن عقد
الزواج يكون باقية ويقع به التوارف بين الزواجين لعموم قوله تعالى إذا تم عقد الزواج ومات أحد الزواجين قبل الدخول إن الزوجية باقية والتوارث بينهما مشروع العموم الآية الكريمة وأم من
ناحية العدة فكذلك تلزمها عدة الوفات أو توفية زوجها الذي عقد عليها قبل الدخول فإنها تلزمها عدة الوفات أو تلزمها قبل الدخول أو بعد الدخول إذا تم عقد الزوجين قبل الدخول فإنها تلزمها
عدة الوفات فإذا تم عقد الزوجين قبل الدخول فإنها تلزمها عدة الوفات وآخيرا على سؤال الأخ من جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية أبو صفوان إخواتنا الأعزاء نشكركم أيضا جزيلا شكر على حسن
متابعاتكم وأصعائكم وإلى أن القاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 050 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة
المستمعين الحلقة الخمسون بعت بثلاثة أسئلة في سؤال الأول يقول أنا عامل سائق سيارة بين المملكة العربية السعودية واليمن وقد أديت العمرت عدة مرات ولكن كنت أحرم من مدينة جدة فهل علي شيء
في ذلك أملاك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين ما بعد قد بينا النبي صلى الله عليه وسلم المواقع وحدده لأهل الى الشام
والمغرب الجحفة وهي قريبا من رابق وحدده لأهل المدينة زل حليفة وقال عن هذه المواقعين أي هذه المواقيد لهذه الجهات ولمن أتا عليها من غير أهل هذه الجهات إذا كان يريد الحجة والعمرة وأما
جدة فلست مقاتا إلا لأهلها ولمن أنشعانية النسك منها فإذا كنت قادم من اليمن بنية العمرة فإنه يتعين عليك أن تحرم بالمقات اللي تمر به في طريقك من هذه المواقيد ولا تتعده إلى جدة فإذا
تعديته وأحرمت من جدة وجب عليك دم لأنك تركت واجبا هو الحرام من المقات الذي مرتبه ومن تركوا واجبا فعليه دم فما دمت أنك تحرم من جدة وأنت في قدومك من اليمن تنويل عمره وتتجاوز المقات في
كل مرة من هذه المرات يكون عليك ثدية وهي لبحشات توزيعها لبحشات بمكة توزيعها على فقراء الحرم ولا تأكل منها شيئا ويكون ذلك جبرانا لما نقصته من النسك ولكن تحتاجوا إلى هذا الجبران الذي
ذكرنا ويتعدد هذا في تعدد العمر التي أحرمت بها من جدة وتجاوزها المقات تجاوزها على فقراء الحرم ولا تأكل منها شيئا ووووووووووووو ووووووووو ووووووو فهذا لا بس به أيضاء ولكن الأول أكمل
من هو أفضل لو فعل بيتشهد أول كصلاة المغرب يتوز هذا لا ينبغي هذا لأنه نهي عن تشبيه بالمغرب فلا ينبغي هذا سؤاله لخير يقول يحدث في مناسبات الزواج عندنا أن يقوم بعض المشاركين في الفرح
بإطلاق النار من الأسلحة أو بالألعاب النارية ونحو ذلك مما فيه تبدير وإحدار للمال في غير وجه الشرعيف وماذا تنصحون هؤلاء الناس الذين يبالغون في الإسراف والتبدير في مناسبات الزوج لا شك
أن هذا لا ينبغي ولا يجوز الإسراف في الحفلات والإسراف في إضافة الفرح وإطلاق النار وما شبه ذلك كل هذا من المبالغة والإسرافة إضافة إلى ما قد يترتب عليه من الخطر لأنه يطلاق النار
واستعمال السلاح قبما يؤدي إلى إضرار بالآخرين فالحفلات والفرح في مناسبة الزواج إنما يكون بحدود مشروعة ومعقولة إسراف وليس فيها تبدير الذي ننصح به ليخواننا أن في مثل هذه المناسبات
اتعقلون في أمرهم ويحتفلون احتفالات لا إسراف فيها ولا تبدير ولا عفل عن ذكر الله عز وجل ولا يحصل فيها محاذير ومنكرات كل هذا من ما لا يجوز والمسلمون منهيون من الإسراف في الفرح
والإسراف في تبدير المال من أي رفائلة وكل ما تجاوز حده إنه ينقلب إلى ضده
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 051 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة
المستمعين الحلقة الحادية والخبسون مهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغ من كثيرا وسعه وكيف تكون حالو من يريد الحجرة إلى بلد الإسلام ولكنه لا يستطيع ذلك دا عدة أسباب الله سبحانه
وتعالى وعد المهاجر في سبيله والمراد بالمهاجر هو الذي يترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فرارا بدينه ويكون قصده إقامة دينه في بلاد المسلمين والفرار به من بلاد الكفر والظلال فإن من
كانت هذه نيته فإن الله وعده يعني يجد له وطن يستطيع فيه إقامة دينه وارض الله واسعة كما قال تعالى وارض الله واسعة إنما يوفر الصابرون أجرهم بغير حساب يا عبادي الذين آمنوا إن أرض واسعة
فإيايا فعبدون وإذلك من الآيات والمراد بالهجرة الشرعية هو ما لكرنا أن يكون قصد الإنسان الفرار بدينه من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فهل هو الذي وعده الله بالخير في الدنيا والآخرة نعم
ممعنى قوله يجد مراغم كثيرا قلنا إنه وعد من الله سبحانه وتعالى بأن يجد في بلاد الإسلام يجد فيها مأوى وسعة ويجد أيضا مجالا للجهاد في سبيل الله وإظهار دين الله عز وجل نعم نعم زكونا
الله وخيرا هذه السائلة صادعين من دولة الإمارات دبي تقول يقول الله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيقوا خالدين فيها مادامة السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك
فعال لما يريد وأما الذين سعيدوا ففي الجنة خالدين فيها مادامة السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدوذ تقول ممعنى هاتين الآياتين وما المقصود بدوام السماوات والأرض وفي الاستثناء
في قوله إلا ما شاء ربك في الآياتين هاتين الآياتين وما قبلهما في وصف مشهد يوم القيامة قال تعالى ذلك يوم مجمع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس
إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق الآياتين بينا سبحانه وتعالى أن الناس ينقسمون في هذا اليوم العظيم إلى قسمين شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي
النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها مادامة السماوات والأرض اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى مادامة السماوات والأرض لأن الآخرة فيها سماوات وفيها أرض لكنها غيرها لها السماوات
وغيرها لها الأرض الموجودين الآن لأن الله تعالى يقول يوم تبدر الأرض وقير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القحار المراد هنا بالأرض وبالسماع الجنس وإن كان العين مختلف والمعنى أن
هؤلاء الكفار لا يخرجون من هذه النار أبدا الأهبات وأنهم مخلدون فيها أما الاستثنى في قوله المراد بالاستثنى في الآية الأولى بحق الأشقية خالدين فيها مادامة السماوات والأرض إلا ما شاء
ربك الذي عليها أكثر نفسرين أن المراد بهذا الاستثنى عصات الموحدين الذين يدخلون النار بمعاصيهم فإنهم لا يخلدون فيها فهو مستثنون من الخلود وينفرد في الخلود الكفار والمشركون أما عصات
الموحدين فإنهم يندخلوا النار فإنهم استثنون من الخلود فيه إلا ما شاء ربك بأن يخرجوا منها اما بشفاعة الشافعين بإذن الله عز وجل أو بعفو الله عز وجل عنهم فالمراد بالاستثنى هنا أهل
التوحيد من عصات الموحدين والأما الاستثنى في قوله تعالى وأما الذين سعيدوها في الجنة خالدين فيها إلا ما شاء ربك ففيه قولان المفسرين القول الأول أن المراد أيضع عصات الموحدين فإن عصات
الموحدين الذين دخلوا النار فاتهم شيء من البقائح الجنة أول الأمر فاتهم شيء من الخلود لبقائهم في النار فترة قبل دخولهم الجنة وقيل المراد بالاستثنى هنا ديان أن خلودهم فيها ليس واجبا
وإنما هو راجع إلى مشيئة الله عز وجل فهم يخلودون فيها بمشيئة الله وليس خلودهم هذا من باب الوجوب نام بالنسبة لمن وجبت عليه النار ولكنه لا يحكم بخلوده فيها يكون آخر الأثنين هو العذاب
أو النعيم يدخلون النار أولا ويمكثون فيها ما شاء الله أي يمكثوا ثم يخرجون منها بعد ذلك وقد احترقوا قد صاروا فحما ثم يلقون في نهر يقول له نهر الحياة فتمبت أجشامهم ثم بعد ذلك إذا
هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فالجنة بالنسبة للنذين السعيدو ففي الجنة خلدين فيه فالصرب ما ذكرنا من الواجهة فما بأن المراد عصات المواحدين لأنهم فاتهم شيء من البقاء في الجنة من
أول الأمر هو مكثوم في النار يقول طلب مني أحد الأصدقاء مبلغا من المال يزيد عما كنت أعتقده معي في جيبي فقلت له معتذرا بالطلاق ما معي إلا ثمانون جنيها ونسيت والنمائة أثر من ذلك وبعد
ذلك اكتشفت الزيادة فندمت على هذا الحلف بالطلاق علم أنه لم يكن في نية فراك زوجتي وبعد ذلك سألت أحد العلماء لدينا فقال لي وقعت علي وعليك أنت رجعها وجعلت وقول خلفه الفاضة المراجعة
وسترجعتها فهل صحيح هذا أنه وقع علي طلاق واحد ولم يبقى إلا طلقتان وهل يجب على من صدر منه طلاق مرة أو مرتين أن يمتنع عن زوجتي حتى يراجعها بالقول أم يعتبروا إتيانها مراجعة بالفعل إذا
كان بتلك النية أما بالنسبة لنسألة أولى فمتبين لك أن معك أكثر من هذا فهذه اليمين بنيتها على غالب ظنك والحالف إذا حلف بنا على غالب ظنه ثم تبين له خلاف ذلك إن هذا يعتبر من لغة اليمين
الله تعالى يقول لا يؤخذكم الله باللغة في أيمانكم فلا إثم عليك في هذا لأنك لم تتعمد الكذب وإنما حلفت بنا على غالب ظنك وكنت في نفسك كنت ترى في نفسك أنت صادق لكن تبين لك خلاف هذا من
غير قصد هذا من لغة اليمين ولا شيء فيه عليك ولا يقع فيه ولا يقعوا به طلاق وليس عليك فيه كفارة يمين أيضا لأنهم من لغة اليمين هذا الذي يظهر لي من حالك ومن سؤالك أما ما ذكرت من ما تحصل
به الرجعة هل لا ودا من القول تلفض بالرجع أو يكفي وطئ الزوجة بنية الرجعة أما القول هذا لا خلاف إنا العلم أنه تحصل به الرجعة إذا ما يفعله بعض الناس من الإمتناء عن زوجته أو إخراجها من
بيته بمجرد أنه ترفض بالطلاق هذا ليس لغه أصل الرجعية لا يجوز إخراجها من بيته زوجها لأنها زوجة ولا النفقة ولا السكنة هذا لسؤالان من الأخوات سين ميم وميم ألف ونون عين جمهورية مسأل
العربية الإسماعيلية فقال الأول يقول لزوجة أن تطيع زوجها في قطعة أهلها كأمها وأبيها وأخواتها وأقاربها وعلى من يكون الإثم هنا علم أن زوجة يستشهد على إرغام زوجته على قطعة أهلها بكصة
مرأة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم طاعت زوجها في مثل ذلك إلى أن ما تأبوها ولم تره طاعتا لزوجها وأيضها الرسول في ذلك وقال إن أباها دخل الجنة أو غفر له بسبب طاعتها فما مدى صحة هذا
الحديث وما الحكم في هذا الموضوع؟
الله سبحانه وتعالى أوجب حق الوالدين، حق الأقارب ونهى عن قطعة الوالدين والأقارب قطعة الوالدين هل عقوق؟
وهو من أكبر الكبائر بعد الشرط كذلك قطعة الرحم كبيرة من الكبائر بقوله تعالى وطاعت زوجه وطاعت كل ذي حق إنما تجب بالمعروف يقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعت بالمعروف فلا يجوز لهذا
الزوج أن يمنع زوجته من صلة أرحامها في حدود المشروع في حدود المصلحة والعليه أن يوعينها على ذلك وأن يشجعها على ذلك لأن في هذا الخير الكثير لها وله وما الحديث الذي أشار إليه السائل
فهذا لم أسمع به ولم أره ولا أدري ما حاله نعم أم لا وإلى متى يبقى الحكم إذا كان بعدم نقضل لمس للوضوء نعم فالفرج قبل أن كان ودبر ينخذ الوضوء من الكبير ومن الصغير على فرق بين الكبير
والصغير في هذا هذه السائلة لام سين لام من الدمام العدامة تقول إنها مرأة متزوجه منذ عشر سنوات وقد كانت قبل زواج لا تصلي أعلم أنها تزوجت وعمرها 18 سنة وأيضا حصل بينها وبين زوجها
معشرة في نهار رمضان لأول سنة تزوجت فيها عدة مرات جهلا منها بالحكم والآن وقتابت لله وأصبحت معظبة على الصلاوات المفروضة والسنن وكذلك على الصوم الواجب والتطوى فهي تسأل عن تركها الصلاة
قبل الزواج وعن معشرتها زوجها في نهار رمضان جهلا ماذا يجب عليها و هل تلزمها كفارة عن كل مرة أم عن الجميع كفارة واحدة لأنها في شهر واحد وزوجها هل يلزمها مثلها أم لا وإذا كان يلزمها
رغم جهلها بالحكم فما معنى قوله تعالى في سورة الأنعام وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقول سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلحة فأنه
أما بالنسبة لما حصل منها من ترك الصلاة قبل زواجها فهذا أمر خطير وأمر شنيع لأن ترك الصلاة متعمدا اعتبر ردة عن دين الإسلام على الصحيح من قولي العلمة ولو لم تجهد وجوبها فعليها حيال
ذلك أن تتوب إلى الله عز وجل توبة صحيحة وأن تحافظ على صلواتها مدة حياتها وبذلك يكفر الله عنها ما مضى أما بالنسبة لما حصل منها مع زوجها وإذا كانت تقصد بذلك الوضع في نهار رمضان فهذا
أمر محرم أن الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك قال تعالى فإن لم يجد أصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد فإن لم يستطع الصيام فإنه يطعم ستين مسكينة مثل كفارة الظهار وإذا تكرر الوضع في نها في
شهر واحد في شهر واحد من رمضان قبل التكفير فإنه تكفي كفارة واحدة عن الجميع فعليها هي كفارة وعلى زوجها كفارة أخرى ويكفيهما كفارة واحدة عن جميع المرات التي حصل فيها الوضع بعداما أنه
لم يسبب تكفير بين الوضعين تكفي كفارة واحدة عن جميع المرات بالنسبة للشخص الواحد فهذا الجهل لا يعدر به لأنه بين المسلمين وتسمع النصيام واجب أنه له أحكاما فهذا الجهل لا يعدر به لأنه
بإمكانها أن تسأل وأن تعرف حكم الله سبحانه وتعالى إنما الجهل الذي يعدر به كان بعيدا عن المسلمين ليس عنده أحد من المسلمين وعلى كتاب الله ولا من سنة رسوله وأما ما ذكرت من قوله تعالى
فهو جاهل الله تعالى
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 052 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلمة عن أسئلة
المستمعين الحلقة الثانية والخمسون يقول اقترضت من أحد الأصدقاء مبلغ مئة جنيه على أن أوفيه بعد سنة مئة وخمسين وحين محان وقت الوفاء حاولت إعطاءه مئة فقط ولكنه أصر على أخذ زيادة قدرها
خمسون جنيه مقابل التأجيل فما الحكم في هذه الزيادة وإن كان هذا من قبيل الربة فهل علي أنا إثم وكيف أتخلص من ذلك أعلم أن تلك النقودة لتقترضتها منه إختلطت مع عمالي فما ذا عليها أن أفعل
وربة له صور وأنواع ومن أنواعه هذا الذي ذكرته في هذا السؤال وهو القرض بالفائدة لأن القرض الشرعي هو القرض الحسن الذي تقرض به أخاك لأن تفعى بالقرض ثم يرد عليك بدله من غير زيادة ولا
نقص غير زيادة مشترطة ولا نقص هذا هو القرض الحسن أما القرض الذي يجر نفعا أو القرض الذي يقصد من ورائه زيادة الربوية فالواجب هو رد مثل المبلغ الذي اقترلته أما الزيادة التي شرطها عليك
واخذها منك فهي حرام وربة والنبي صلى الله عليه وسلم لعنه أكل الربة وموكله وشاهديه وكاتبه فلعن صلى الله عليه وسلم من أكل الربة ومن أعانه على أكله من هؤلاء وعليكم التوبة إلى الله
سبحانه وتعالى وعليه هو أن يرد عليك هذه الزيادة التي أخذها منك لأنها لا تحل له وأن تفعلت محرما بإعطائه الزيادة وكان الواجب عليك أن تمتنع من إعطائه الزيادة وإذا أصر أن ترفع أمره إلى
الحاكم المسلم ليردعه عن جريمته بارك الله فيكم هذه رسالة من المسلمة محمد عبد الرحمن الغامدي ومنها سؤالين السؤال الأول يقول إذا سافرت خارج بلدي وأقمت واستقريت في أحد المدن خارج مدينة
والتي تبعد عنها بمسافة قصر ثم أردت زيارة من طقة الأصرية لمدة قصيرة قد لا تتجاوز أربعة أيام فهل يجوز لي قصر الصلاة خلال إقامتي في بلدي الأصري هذه المدة القصيرة والتي أنه السفر بعدها
إلى حيث أسكن وأعمل خارجها وإذا كان فيه زوجة اللك مستقرة فإنه يجب عليك الاتمان لأنك حين يذن تكون من أهل هذا البلد يوجود زوجتك المستقرة والساكن فيه إذا لم يكن خروجه من هذا البلد
خروجاً نهائياً إذا كان له أهل في هذا البلد له زوجة زوجة ليس له زوجة لا هو لم ينتقل من هذا البلد انتقالاً نهائياً وإنما ذهب إلى غيره ذهباً عارضاً لعمل من الأعمال ثم يرجع إلى موطنه
واستقراره هذا البلد هو محل إقامته فليس له أن يقصر فيه لكن هو يذكر أنه رحل منه رحيلاً نهائياً واستقر في موطن آخر فصار ذلك البلد الآخر هو بلد إقامته وإنما ذهب إلى غيره لأجلي عمل من
الأعمال موقت ثم يرجع إلى بلده لا يعتبر مسافراً إذا جاء في بلده لأنه لم ينتهي السفر مادمت لم تدخل في البلد الذي سافرت منه فإنك لا تزالوا في سفر حتى تدخل في بلدك سوى أن بقية 20 كيلو
أو أكثر أو أقل حتى لو كنت ادرك وقت تلك الصلاة فلاك القصروا مادمت خارج البلد ومادمت في طريقك من السفر أما الجمع فلا داعي له فلتصلي الصلاة الحاضرة وتقصرها والصلاة الاتية تتركها في
وقتها إذا وصلت نعم أقول بالنسبة للقصر أقصر حتى لو كنت سأدرك وقت تلك الصلاة في المدينة نعم إذا دخل عليك الوقت وانت مازلت طريق في السفر وفي الطريق فإنك لا تقصر لأنه تقصر وتفتف في
رمضان لأنه احكام السفر ما زالت إلا أن تدخل في البلد الذي تريد الاستقرار فيه بارك الله فيكم المستماء حسن عبدالله نمر سوداني مقيم بالطائف بعث بسؤالين أول الحديث صحيحه فما معناه وفي
أي شيء تكون القوة لأن المؤمن القوي ينتج ويعمل للمسلمين وينتفع المسلمون بقواته البدنية وبقواته الإيمانية وبقواته العملية ينتفعون من ذلك نفعا عظيما بالجهاد في سبيل الله وفي تحقيق
مصالح المسلمين وفي الدفاع عن الإسلام والمسلمين وإذلال الأعداء والوقوف في وجوههم وهذا ما لا يملكه المؤمن الضعيف فمن هذا الوجه كان المؤمن القوي خيرا من المؤمن الضعيف وفي كل خير كما
يقول النبي صلى الله عليه وسلم فالإيمان كله خير المؤمن الضعيف فيه خير ولكن المؤمن القوي أكثر خيرا منه لنفسه ولدينه وليخوانه المسلمين فهذا فيه الحث على القوة فالقوة مطلوبة في الإسلام
القوة في الإيمان والعقيدة والقوة في العمل والقوة في الأبدان لأن هذا يمتج خيرا للمسلمين هذه القبيلة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى هي من الأمم الكافرة العاتية التي اغترت بقوةها
وجبروتها لأن الله أعطاها من القوة البدنية وقوة الحضارة والملك ما اغترت به وطغت بسذبه وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صر صرا في أيام النحسات نذيقهم علاب الخزي في الحياة
الدنيا والعلاب الآخرة أخزة وهم لا ينصرون لأنهم لما جاءهم نبي الله هود عليه السلام ودعاهم إلى توهيد الله وعبادته تكبروا وتجبروا وغتروا بقوةهم وذكر الله قصتهم في مواضع كثيرة من تتابه
ومن ذلك هذا الموضع من سورة الفجر وهؤلاء كانوا متمردين عوتاتا جبارين خارجين عن طاعته مكذبين لرسله جاهدين لكتبه وذكرت على كيف أهلكهم ودمرهم وجعلهم أحاديث وعبرا فقال ألم ترى كيف فعل
ربه كبعاد إيرام ذات العماد وهؤلاء عادن الأولى رسولا هودا عليه السلام أكذبوه وخالفوه فانجاه الله بين ياضهرهم ومن آمنا معه منهم وأهلكهم بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليل وثمانية
أيام حسومة أترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية وهل ترى لهم من باقية وقد ذكر الله قصتهم في القرآن في غير ما موضع ليعتبر لعتبر بما صراعهم المؤمنون فقوله تعالى إراما قوله تعالى
" لاة العماد " لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر التي ثرفع بالأعمدة الشداد قد كانوا أشد الناس في زمانهم خلقة وأقواهم بطشاب ولها لذكرهم هود بتلك النعمة وأرشدهم لا يستعملوها في طاعة ربهم
الذي خلقهم فقال لزكم الله خيرا هذا سؤال من المستمع نون عين تا من العراف القاطع الأوسط يقول أنا رجل متزوج وقد حصلت بيني وبين زوجة مشاجرة فقظبت جدا وقلت لها طالقه على جميع المدهب وهي
أيضا حرمتني على نفسها وقالت بأنك كأخي بعد اليوم ولم يطل بين الخصم فقد رجعنا إلى بعض بعد أن هدأت أعصابنا فهل في رجوعنا هذا شيء مخالف بعد أن حدث ما حدث من طلاق ومنها من تحريم أفيدونا
جزاكم الله خيرا لأن الشيطان يتسلط على الإنسان عند الغضب لأن الغضب من الشيطان فالواجب علاجه بالاستعالة بالله من شري الشيطان ومع ذلك تلفرت بالطلاق وهي تلفرت بتحريمك عليها كحرمة أخيها
فهذه ألفاظ بذيئة وألفاظ محرمة وبما أنك قد راجعتها فإذا كانت الرجعة صادفتها في العدة ولم يكن الطلاق متكاملا ثلاثة تطليقات فإن الرجعة صحيحة اما إذا كان هذا الطلاق يكمل طلاقا سبق قبله
إلى ثلاثة تطليقات إنه لا رجعت لك عليها ولكنها قد خرجت من العدة فإنك إذا لا رجعت لك عليها إلا بعقد جديد وإذا كانت تكاملة الثلاث ليس لك عليها رجعة إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر زواج رغبة
ثم يطلقها باختياره ورغبته عنها أما بالنسبة لما صدر منها من التلفض بتحريمك عليها كحرمة أخيها فهذا على الصحيح من أقوى لعلم يجري مجر اليمين فعليها كفارد ويمين بأن تعتق رقبة فإذا لم
تجد واحد من هذه الأمور الثلاثة فإنها تصوم ثلاثة أيام بارك الله فيكم هذا سؤال من المستمى عليضي الحق عبد الكريم من جمهورية بن الشعبية يقول من العادات المعروفة والمشهورة عندنا تلقي
نلقي الميهة بعده وضعه في قبره وبعد أن يوارع عليه التراب وأنا رأى أن معظم العلماء على هذا وبعضهم لا يلقي له بالا عنعلماء بلدنا لأنه قد تبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم حين ما توفي
ابنه إبراهيم أنه وقف عليه الصلاة والسلام عند قبره ولقنا فقال أحد الصحابة يا رسول الله أنت خير الخلق وبعد وفاتك من يلقينا فقال لهم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الآية والسؤال
ما مدى صحة هذا الخبر عن المستفى صلى الله عليه وسلم وإذا كانت تلقي مشروعا فما هي صيغته وكيفيته أن تقرن الإجابة بالأدلة المقنعة ما أمكان ذلك وجزاكم الله خيرا التلقي المشروع هو تلقي
المحتضر إن دخلوج روحة يان يلقنا لا إله إلا الله قوله صلى الله عليه وسلم لقن موتاكم لا إله إلا الله لتكون هذه الكلمة العظيمة آخر كلامه من الدنيا حتى يلقى الله تعال بها ويختمى له بها
فيلقى عليه وهو في الاحتضار تلقى عليه هذه الكلمة برفق ولي إلا إذا تكلم بعدها بكلام آخر فإنها تعاد عليه برفق ولي لي تلفض بها وتكون آخر كلامه هذا هو التلقي المشروع وإنه جماعة من
العلماء وليس لهم فيما نعلم دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا يكون التلقي بعد الدفن لا أصل له من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما قال به بعض العلماء عن اجتهاد وكل
يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤخذ من قول المجتهد ما وافقى الدليل ويترك منه ما لم يكن عليه دليل ولم تجب عليه التكاليف الشرعية هذا من ما يدل على أن هذا لا أصل
له من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإن فعله ما فعله من الناس لأننا مكلفون بالتباع الدليل والتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا أن نأخذ ما وجدنا الناس عليه من غير ما تمحيص
وعرض على الكتاب والسنة هذا هو الذي أنصحك به وأنصح به إخوانيا المسلمين التلقي بعد الدفن لا أصل له السنة وإنما التلقي المشروع هو عند الاحتضار وعلى قيد الحياة ويستطيع النوتق بهذه
الكلمة وهو لا يجال في دار العمل ودار الدنيا لأنها هي دار العمل أما بعد الموت فقد انتهى وقت العمل وختم العمل وانتقل إلى دار أخرى الله تعالى أعلم بارك الله فيكم بعد دفن الميت في قبره
ليس من المشروع أو من المطلوب الدعاء له وسؤال التثبيت له كما أمر بذلك الرسول في بعض الأحاديث نعم الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للميت بعد الدفن أنه كان يقف على قبره
ويدعوله ويستغفر له ويقول لأصحابه استغفر لأخيكم وسألو له التثبيت فإنه الآن يسأل الذي يشرع للمسلمين إلى دفن الميت وانتهى من دفنه أن يقف على قبره وأن يستغفر له وأن يسأل الله له
التثبيت لأنه وقت سؤال الملكين في القبر ويقولون الله مغفر له الله مثبته ويكررون هذا الدعاء المبارك فإن الله ينفعه بذلك لأن الدعاء المسلمين للأموات يرجى أصوله إليهم وانتفاعهم به دعاء
الحيل للميت هذا هو المشروع للعكس الذي يفعله الجهال والكبوريون من أنهم يطلبون من الميت أن يدعو لهم وأن يستغفر لهم وأن يشفع لهم فهذا عكس ما شرعه الله ورسوله وهذا من المحادة لله
والرسولة إنما المشروع هو العكس أن الحياة هو الذي يدعو للميت الله جل وعلا يقول للنبيه "وستاف اللي ذنبك واللمؤمنين والمؤمنات" وكان صلى الله عليه وسلم إذا مرأ بالكبور استقبلهم بوجه
عليه الصلاة والسلام وقال السلام عليكم يا أهل الكبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن في الأثر اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتننا بعدهم وغفر لنا ولكم أما ما يفعل معال جناهز من هذه
البدع المحدثة من الأمور التي اعتادها الناس وانها لها أصل إشريعة الإسلام فالواجب الحذر منها والمنع منها والتحلير منها
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 053 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة
المستمعين الحلقة الثالثة والخمسون وقد باعت بسؤالين سؤاله الأول يقول فيه قرأت في أحد الكتب الدينية في باب التمذهب وستنبط من قراءتي أن المجتهد ليس له أن يقل دمهب من المدهب الأربعة
المشهورة فأنا والحمد لله أجتهد في المسائل الفقية بما لا يتعارضه مع الكتاب والسنة فهل معنى ما قرأت أنه لا يلزم ان اتباع مدهب من تلك المدهب الأربعة المشهورة أم لا صلى الله عليه وسلم
وعلى نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين وعالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعالما بأقوال من سلف من الصحاب والتابعين ملما بذلك في الجملة وأن يكون عارفا بقواعد الاستمباط يعني يعرف
الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمجيّن وذلك من قواعد الاستمباط إضافة إلى أن يكون عالما بقواعد اللغة العربية التي هي لغة الشرع من القرآن والسنة باسالب العرب
ووجوه الكلام أما أن يكون الإنسان مجرد قاري يحسن القراءة في كتاب كما ذكرت هذا حرام عليه أن يجتهد لأنه يقع في الخطى ويوقع غيره في الخطى هل العامي وطالب العلم المبتدي هؤلاء يقلدون من
يثقون بدينه وعلمه من هل العلم ويأخذون بأراءهم ما لم يتبير لهم أن قولهم مخالف للدليل إنهم يأخذون بما قام عليه الدليل من قولي أهل العلم إذا كانوا يستطيعون التمييز بين الراجح والمرجوح
أما العامي والمبتدي في طلب العلم من ما لا يحكمه والعياد بالله الحاصل أن السحر من أكبر الكبائر بعد الشرك هو كفر بالله عز وجل وهو قريم الشرك فسحيحوا من قولي العلمة أن ذلك لا يجوز أن
ذلك لا يجوز لأن التداوية إنما يكون بالحلال والمباح ولم يجعل الله شفاء المسلمين فيما حرم عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم تداوه ولا تداوه بحرام وفي وعن بن مسعود رضي الله عنه أن
قال لأن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ومن عظم المحرمات السحر فلا يجد التداوي به ولا حل السحر به وإنما السحر يحلوا بالأدوية المباحة لا تصديقوا بالسحر الذي تفضلتم وقلتم أن
المصدق به كالفاعل هذا هو الذي نريده في كلامنا لا يصحوا إنكاره أبداً هذا لا يدخل في الممنوع لأن الله أخبر عنه وإنكاره من يجحده وإنكاره يكون مكذباً لله الذي يجحده ويقول ماهنة السحر
والسحر ليس له حقيقة وما يشبه ذلك هذا يقول مكذباً لما جاء في الله تصديقه بحقيقة السحر ووجوده وضرره وأنه شيء واقع هذا هو الذي كله لا بد من الإقرار بي وقوع السحر ووجوده وأنه مضر وأنه
كفر واتقاد أنه كفر وأنه ظلال تصديق الممنوع هو كما قلتم بتصديق بإباحية مزاولته أو إينام أو أمر مباح وانه صنع من الصناعات السؤال الأخير يقول ما هي الأرض المغصوبة وما حكم الصلاة فيها
والصلاة فيها لا تصح لأن الصلاة فيها انتفاعم بها وإشغال لها بالعبادة وهي مغصوبة فلا تصح الصلاة فيها وهي من جملة البيقاء التي ذكر الفقها أنها لا تصح الصلاة فيها نعم المغصوبة هي
المغصوبة من إنسان أو قد تكون مثلاً من أملاك الدولة بعيداً ربما عن المدن ويقطعها إنسان فيحيها أو شيء من هذا القبيل هل يدخل هذا في الغصب أو المراد بالمغصوبة هذه الرسالة من السائلات
طالبات من جامعة عدن جمهورية اليمن الديموقراطية يقولنا نحن مجموع من الفتاة طالبات في جامعة عدن ومواطبات على دائل الصلاة في أوقاتها ولكن أثناء الدراسة وخاصة عندما تكون الدراسة بعد
الضهر أولاً إذا أمكان أن تؤدينا الصلاة في وقتها وفي أثناء الدراسة فهذا أمر واجب وذلك بمراجعة المسؤولين في الجامعة في أن يتيحوا إلا كنا وقت للصلاة تصلينا فيه وترجعنا إلى العمل وهذا
أمر سهل لا يكلف شيئاً ولا يأخذ كثيراً من الوقت فهو أمر ميسور فإذا أمكان أن تحصلنا على فرصة لأداء الصلاة في وقتها في أثناء الدراسة هذا أمر واجب ومتعين أما إذا لم يمكن هذا وحاولتنا
فهناً إن كانت الدراسة ضرورية وفي تركها ضرر علي كنا فلا أرامان من الجمع بين الصلاتين على الصفة التي وردت في السؤال بارك الله فيكم هذه رسالة من المستمع سيد أحمد سريم مصري عمل بالعراق
يقول بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون ويل كلمة عذاب وتهديد ووعيد شديد وقيل إنه واد في جهنم للمصلين الذين هم عن صلاتهم
ساهون أي الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها يعني يصلي الفجر بعدما تطلع الشمس ويصلي الظهر في وقت العصر والعصر في وقت المضرب والذي يخرج الصلاة عن وقتها هذا يعتبر ساهيا عنها ومضيع لها كما
في الآية الأخرى أخلف من ذاتهم خلف أضاع الصلاة والتبع الشهوات فإضاعة الصلاة والسهو عنها الذين وردوا وعيد عليه ما فيها تين الآيتين هو إخراجها عن وقتها من غير عدر شرعي والذين يراؤون
يعني يراؤون الناس بعمالهم يريدون وأددون أعمالا صالحة لا يريدون بها وجه الله وإنما يريدون أن يمدحهم الناس كالذي يتصدق لأجل أن يمدحه الناس أو يصلي أو يطلب العلم أو يؤدي أي عبادة من
العبادات لا رغبة في الطاعة والسواب وإنما يريدوا بذلك أن يمدحه الناس ويفن عليه فهذا هو الرياء وهذا يحبط العمل كما قال سبحانه وتعالى يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأسغر فسؤل عنهم
فقال الرياء الرياء محبط للعمل وهو شرك شرك أسغر وهو خطر سديد ومن صفات المنافطين لأنهم كما قال الله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا الكسالة يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا
فالرياء داء حطير ومرض وبيل والواجب على المسلم أن يخلص عمله لله عز وجل ولا يقصد من ورائه رياءا ولا سمعة وأما الذين يمنعون المعون فالمرادو بالمعون هنا العارية لأن بجل العارية للمحتاج
من الطاعة والإحسان وثابع عليها الإنسان فالذي يمنع العارية من المحتاج وهو لا ضرر عليه في بذلها يعتبر عليه هذا الوعيد العظيم قد فسر المعون بما يشمل القدر والفائس والحبل والدلو وكل ما
يحتاجه الناس لأمورهم التي يضطرون إليها فبذل العارية للمحتاجين إذا لم يترتب على ذلك ضرر بالمعير وهو في غينا عنها فبذلها من الطاعة ومنعها من المتوعد عليه في هذه الآية الكريمة جزاكم
الله خير الهزاء الأخوان بعت بأربعة أسئلة السؤال الأول يقولان فيه أو يقول أحدهم أنا أواضب على أداء الصلاة في أوقاتها والحمد لله ولكنني أردت أن أصلي القضاء عم تركته في مرحلة الصغر
بمعنى أنني أصلي صلتين في كل وقت فهل أعملي هذا صحيح إذا كان غير ذلك فماذا يدب علي فعله إذا كان قصدك مرحلة الصغر ما قبل البلوغ في هذه الفترة ليس عليك صلاة نواجبة ولا قضاء عليك أما
إذا كان قصدك ما بعد البلوغ وكنت تترك الصلاة بعد البلوغ متعمدا الصحيح من قول العلم أن من ترك الصلاة متعمدا أنه يكفر لأنه وحين ذلك ليس علي الإسلام على الصحيح أنه من ترك الصلاة متعمدا
هو كافر بدل القوله صلى الله عليه وسلم بين العبدي وبين الكفري ترك الصلاة من تركها فقد كفر وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر وأدلة أخرى الموضوع
الحاصل أن الذي يجب عليك في ما نرى هو التوبة إلى الله الزوجل والملازم على أداء الصلاوات المفوضة في أوقاتها وهذا يكفر في حالة وجوب القضاء على الإنسان في غير هذه الحالة مثلا هل تكون
طريقة القضاء كما ذكر أخونا هذا بأن يصلي كل صلاة أو قضاء كل صلاة بعد فريضتها أو مثيلتها؟
نعم لأن الله تعالى يقول وقم الصلاة لذكره نعم السؤال الثاني إذا كان الأذان الأول متأخرا فما يفعل في بعض الأمصار فإن أذان الأول لا يشعر بعده صلاة حاصة بهي نعم السؤال الثالث يقول أنه
لا دليل عليه في هذه الحالة والأصل في الأدعية والعبادات أنت توقف حال الدليل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس في هذا الدليل فيجب تركه نعم السؤال الأخير يا خلان فيه كيف نصلي
صلاة الجنازة وماذا نقول فيها صلاة الجنازة صفتها أن يكبر تكبرت اللحان ثم يقرأ الفاتحة بعدها ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم
ثم يكبر التكبر الثالث هذه صفة
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 054 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة
المستمعين الحدقة الرابعة والخمسون مقيم في محايل عسير فهو من آخر أعماله يقوله أمر أن يكون آخر عهده بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحاجة فهذا كان قصدك أنك تحجوا عدة مرات وتخرجوا إلى
مقارر عملك في جداع بدون أن تودع بعد الحد فإن عليك حدية عن كل مرة حججتها ولم تطف للوداعي فيها وذلك بأن تذبح حشاتا وتوزيعها على فقراء مكة وراء الحرب أما بالنسبة للعمرة العمر على
الصحيح ليس لها وداع وإنما الوداع من واجبات الحجي فقط نعم بارك الله فيكم هذا السؤال للمستمع عبدالله حسن محمد من الصمال مدينة جوهر يقول أرجو تفصيل نصيب كل وارث في هذه المسألة وفي رجل
وخلف زوجته وأمه وابنتين وله من الإخوة إثنا عشر أخا وأخت واحدة وأخت واحدة فكيف نقسم تركته على هؤلاء وإن كانوا كلهم أشيقة أهدا بينهم للذكر مثل حظ الأنثين
إذن على هذا يقسم تركته إلى أربعة وعشرين أقسم تأخذ زوجه ثمنها ثلاثة أقسم والأم سدسها أربعة وأثلاثان ستة عشر أقسم للبنتين يبقى واحد للإخوة إذا كانوا إخوة أشيقة للذكر مثل الحظ الأنثين
إذن على هذا المستمى فهد عبد العزيز عبد غيثر من الرياب باعت بسؤالين سؤال الأول يقول ما معنا قوله تعالى يبين الله سبحانه وتعالى أنه لو السعر رزق على عباده لباغه في الارض والبغي هو
التعدي والتغيان لأن الإنسان إذا استغنى حمله ذلك على الأشر والبطر كما قال تعالى وأن ذلك أصلح له ويضيك الرزق على آخرين لأن ذلك أصلح له فمن الناس ما لا يصلحه إلا الغناء ولو فتقرى
لافسد ذلك عليه دينة ومن الناس ما لا يصلحه إلا الفقر ولو استغنى لافسد ذلك عليه دينة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب الله جل وعلى حكيم وعليم يرزق عباده
بحسب حكمته وعلمه بما يصلحهم وما تنتظم به سؤال الثاني يقول فيه ما معنى الحديث الشريف في حال صحته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس حببهم في
الخير وحبب الخير إليهم إنهم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة الحديث رمز له السيوطي الجامع الصغير بأنه حسن وواضح أن الله سبحانه وتعالى اختص بعض الناس بقضاء حوائج المحتاجين واختصهم
بأن مكنهم من قضاء حوائج الناس بمالهم وبجاههم وبعلمهم وآل فضل الله يوتيه من يشاء من عباده وهؤلاء العباد الذين اختصهم الله بهذه الخصية المراد حال وجودهم الحياة الدنيا ومع الناس لا
بعد وفاتهم كما يظن المخرفون الذين يتعلقون بالأموات أحسن الله إليكم هذه الرسالة من المستم عبد العزيز السليمان جمهورية مصر العربية الضواحي الإسماعيلية يسؤاله الأول يقول أخواني توفية
أحدهما وله ولدان وقد توفية جدة الأخوين هل أبناء الأخ المتوفة يريثون شيئا فيما خلفته جدة أبيهم من عقار ومال أم يكون ذلك لعمهم فقط أبناء إبناء إبناء إبناء إبناء أعلى أم لا يشترتوا في
دبيحة العقيفة أن يأكلها الفقراء ومع ذلك يذبحها ما تتسر له ذلك وأما بالنسبة لمكان الزبح فليس لها فليس للزبح مكان خاص يجوز أن يذبحها في البلد الذي ولد فيه وأن يذبحها في غيره لأنها
قربة وطاعه لا تختص بمكان وأما قضية الأكل فالعقيقة تأخذ حكم الأضحية استحب له أن يأكل منها وأن يتصدق منها وأن يهدية منها تجيرانه وأصحابه
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 055 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة
المستمعين الحلقة الخامسة والخمسون يومي يومي يومي يومي يومي يومي يومي يومي يومي يومي يومي يومي يومي يومي يومي يومي يومي يومي يومي يومي بارك الله فيكم هذا السؤال للمستمع إسماعيل
إبراهيم التوم سوداني مقيم بالمملكة يقول أرجو أن تشرح لنا معنا هذه لايات الكريمات من سورة الأنبياء هذه الآية ذكر الله جل وعلا فيها قضية وحادثة حكم فيها داود بحكم وحكم فيها سليمان
بحكم آخر وهذه القضية هي أن غنما رعت في مزرعة قوم في الليل نفشت فيها يعني أفسدت فيها وأكلتها ليلاً داود علي السلام حكم بأن الغنم تكون لأهل الحرف عوضاً عن حرفهم ثم إنا سليمان علي
السلام لما سنع الحكم حكم بحكم آخر وهو أن يقوم أصحاب الغنم على سقي الحرف وتعاهده حتى يتكامل وتكون الغنم بأيدي أصحاب الأرث يستغلونها ويشربون من ألبانها عوضاً عن ما فاتهم من الحرف
فإذا تكامل الحرف كما كان سلم اليهل الحرف حرفهم وسلم اليهل الغنمهم ففهمناها سليمان ثم أثنى على النبييين بقوله وكلاً آكينا حكمه وعلمان ويكون حكم سليمان ناسخاً حكم داود أن الأنبياء
يجتهدون وكل منهم حكمة بجتهده وعلى كل حال هذا من حكم النبيين عليه الصلاة والسلام الله جل وعلى ذكرة هذا عباده عبرة وتبصر أحنا بارك الله فيكم هذا المستمع كامل حسين سوري مقيم بحائل بعت
برساله ضمنها العديد من الأسئلة أتركها أحياناً أخرى مع المحافظة على صلاة الجمعة ولكن منذ ثلاث سنوات تقريباً بدأته وحافظه على جميع الصلاوات مع الندم الشديد على تفريطي سابقاً وأقوم
بالقضاء عن ما فاتني فمثلاً أصل الفجرة أربع ركعتان فرضاً حادياً وركعتان قرأاً إلى جانب ركعتة أسنة وهكذا في بقية الفروب أهل عمل هذا صحيح أم يلزمني شيء آخر أولاً التكاس عن الصلاة
فانياً نشكر الله عز وجل إذ من عليك بالتوبة والندم على ما حصل وهذا يجب على كل مسلم أنه إذا أذنب ذنباً يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صحيحة فالتوبة تجب ما قبلها الحمد لله الذي منع
عليك بالتوبة وأنا سأله لنا ولك الثبات على الحق أما مسألة القضاء فالصحيح أن من ترك الصلاة متعمداً أنه يكفر بذلك قوله صلى الله عليه وسلم بين العبدي وبين الكفري أو الشركي تركوا الصلاة
وما دمت قدت بتإي الله عز وجل وراجعت دينك وحافظت على الصلاوات فهذا يكفي وليس عليك قضاء على الصحيح والله تعالى عليك نعم كل عمل يحتاج إلانية معنى هذا أن تعتقد بقلبك وتنوي بقلبك أداء
العمل لله عز وجل ويكفي هذا النية محلها القلب وليس محلها اللسان والتلفظ بها بدعة لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين وأصحابه والقرون المفضلة أنهم كانوا
يتلفظون بالنية وإنما النية محلها القلب الله تعالى يقول قل أتعلمون الله بدينكم الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض الله بكل شيء عليك وإذا نويت بقلبك وقصت بقلبك فالله عز وجل يعلم
ذلك ولا يحتاج لا تتلفوا بالسانك نعم السؤال الثالث يقول أسمع كثيرا من الأئمة وخاصة المتمسكين منهم بالمذهب الشافعي لهم دعاء راتب بعد الرفع من الرقوع في الركعة الثانية من صلاة الفجر
فهل هذا الدعاء في هذا الوقت أصل في السنة نعم هو كما ذكرت أن الشافعية يقنطون إصلاح بعد قيامهم من الرقوع في الركعة الثانية ولكن الجمهور على خلاف ذلك الجمهور لا يرون القنوط إصلاح
فهنما يرون القنوط في الصلاوات المفروضة عند النوازل إذا حصل بالمسلمين نازله فإنهم كانوا يقنطون ويرون القنوط اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنط في النوازل أما في غير
النوازل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح أنه داوم على القنوط بل اعتبره بعض الصحابة مبتدعا ومحدثا لما سئل عنه فقال إنه أمر محدث وهل دليل على أن القنوط وملازمة القنوط
في صلاة الفجر أنه بداه أنه ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما سنته أنه يقنط في الفرائض عند النوازل فقط وهل هناك مجال لك يسنى الناس وسنى النان أخرى غير التي اجتمل عليها
القرآن الكريم والسنة النموية وهل ما يسنى من ذلك لا يعتبر من البداع المراد في قوله صلى الله عليه وسلم من سنة الإسلام سنة حسنة المراد به من عمل طاعة من الطاعة المشروع وقتدابه الناس
في ذلك فقد سنى سنة حسنة وعيبادة جديدة أو عمل جديدة لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد برواية ما نحدث في أمرنا هاله ما ليس منه فهو رد ولا
حديث في ذم البداع والتنفير منها كثيرة ليس معنا سنة في الإسلام سنة حسنة أنه أحدث شيئا جديدا ولكن معناه أنه عمل بخصلة من خصال الخير فقتدابه الناس في عمل الخير فكان فعله هاله سنة حسنة
هذه السنة مأمور بها لكن الناس قد أحملوها أو تركوها أو أوغفلوا عنها ومما يدل على هذا سبب هذا الحديث نعم لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ناس محتاجون وبدت عليهم الحاجة والفقر أن
النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وحثهم على الصدقة نعم ورغبهم فيها فجاء رجل معه صرة من المال قد عاجزت يده عن حملها ثم تبادر الناس وكل جاء بما يسر الله حتى بلغت الصدقات أكواما عند
النبي صلى الله عليه وسلم فسر رنبي صلى الله عليه وسلم بلالك وقال هذه الكلمة العظيمة من بقية الحديث هذه فعلاً نقيض يعني وقد توجب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو زيارة مسجده فهل
هي صحيحة الموضوع لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي زيارة قبره حديث وإنما الأحاديث الوالدة في خصوص زيارة قبره عليه الصلاة والسلام كلها إما موضوعه ومقلوبه أو ضعيفه متناهية الضعف
لا يجيز العمل بها نعم وإنما السابق الحس على زيارة الكبر عموما وإنما زيارة قبره صلى الله عليه وسلم بخصوصه فلم يثبت بها حديث وإنما لا حاديث الوالدة فيها إما واهية ومتناهية الضعف أو
مقلوبة على النبي صلى الله عليه وسلم كما بيّن ذلك عمة الإسلام كالحافظ بن حجر وشيخ الإسلام بن تيمية والحافظ بن حجر وشيخ الأسلام بن تيمية والحافظ بن حجر وشيخ الوالدة فهل يجيز العمل
بها؟
بارك الله فيكم هذه المستمع أم علي من بغدد بعتت بثلاثة أسئلة السوار الأول تقول فيه إنها مرأة مستقيمة تصوم وتصلي كل صلاة في وقتها ولكنها قبل عدة سنوات أخطرت شهر رمضان بعد تسعة عشر
يوم من وذلك بسبب حملها إذا أفطرت المرأة الحام الخوفا على نفسها أو على ولدها أو أفطرت من أجل الحيضة أو النفاص فهذه عذار شرعية أفطرت من كل شهر منها عدة أيام وأخرى فقد أخطأت في هذا
إلا أن تكون معذورة لا تستطيع القضاء فيما مضى الأيام التي فاتتها وتبدأ بأيام الشهر الأول ثم بأيام الشهر الذي يليه وهكذا الترتيب ويلزمها مع القضاء تطعم مسكين عن كل يوم عن الأيام التي
أخرتها حتى دخل عليها أو أدركها رمضان آخر أما رمضان الأخير الذي لم يحل بينه بينه رمضان جديد إنه يكفيها القضاء أما الرمضانات القديمة التي جاء بعدها رمضان آخر فإنه يجب عليها مع القضاء
أمام القضاء أمر الحائظ بين تقضي الصلاة الصلاة تسقطوا عنها ولهذا لما سألت مراءة عايشة رضي الله عنها عن ذلك قالت ما ذا للحائظ تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة قالت لها حرورية أنتي إلا
أنها للسؤال من أسئلة الخوارج قالت لا لست حرورية ولكنني أسأل قالت لها أم المؤمنين رضي الله عنها كنا نؤمن بقضاء الصيام ولا نؤمن بقضاء الصلاة نفس حيض مثل الحيض أسوان الأخير تقول أني
أصلي صلاة الوطري ثلاثة ركعة وقد سمعته في برنامجكم أنها أحد عشر ركعة فكيف أصليها ركعتين ركعتين أو أربعا أو كيف أصليها الوطري أقل له ركعة واحدة وعدنا الكامال ثلاث ركعات وأعلى الكامال
إحدى عشرة ركعة هذا أعلى الكامال فإذا ترتي بإحدى عشرة ركعة فإنك تشلمين من كل ركعتين إذا جاءت الأخيرة ركع الأخيرة تفردينها وتصلي ركعة واحدة حلوانها ويتر هذا المستمر أيضا كنا عنها عبد
الرحمن من العراق محافظة التأميم يقول هل هناك فرق بين الرسول والنبي وما هو الله تعالى يقول وما أرسلنا من قبل كم الرسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته رحمهم الله الرسول
بأنه من أحيى إليه بشريعة وأمرة بتبليغها وإلزام الناس بها والجهاد عليها هذا الرسول وأما النبي فهو من أحيى إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه نا مثل من من الأنبياء الأنبياء بني إسرائيل نا
أسوال الثاني يقول ما معنا قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون نا هذا بكره الله في معلق تنزيه نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصفات التي وصفه بها المشركون بأنه شعر فقال جل وعلا والشعراء
يتبعهم الغاوون فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس في شعر أيضا وإنما هو نبي من عند الله فقوله والشعراء يتبعهم الغاوون أي أن على وصف ذمن للشعراء لأن الشعراء غالبا ما يكون شعرهم يجتمل على
الهجاء القبيح أو على المجون والخلاع أو على المدح الكاذب وغالب الشعر غالبه مذمون لهذا يقول أعذبه أكذبه فهو من عمل الغاوين وقيلة والشعراء يتبعوا يتبعهم الغاوون المواد بالغاوين هنا
الشياطين لأن الشياطين تقرب من الشعراء وكل شعر له رأي من الجن وعلك للحال على صفة ذم ثم بينا صفة ثانية من صفات الشعراء قال ألم ترى أنه في كل واد يهيمون بمعنى أن الشعراء يشعرون في كل
فن من المتناقبات ترى أن يمدحون وترى أن يذمون وترى أن يغرون بالفسقي والخمر والزنا وغالب هالا من صفات غالبه وصفة الثالث أنهم يقولون ما لا يفعلون وهم يحسون على الكرم والشجاعة والبطولة
وغالبهم جبنى وبخلا ولا ينفذون ما يقولون وربما يمدحون عنفسهم ياشيا ليست من صفاتهم فالشعراء الذين استعملوا شعرهم لنصفة الحق ورد على المفترين هؤلاء استثناءهم الله عز وجل مثل حسان بن
ثابت وكلعب بن مالك وشعراء الصحابة الذين صار شعرهم للدعوة الإسلامية والدفاع عن الحق والذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يعتبر من الجهاد في سبيل الله عز وجل ومن نصف الحق وهؤلاء
أستثناءهم الله من الشعر شعراء المزمومين إذا نفهم من هذا أن هذه الآية لا تدموا الشعر لباته نعم وإنما تدموا الشعراء الذين التصفون بهذه الصفات نعم أما الشعر متى استخدم في أغراض نصرة
الإسلام ورفعة شأن فهذا عمر محموك يدخل في الجهاد نعم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 056 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة
المستمعين الحلقة السادسة والخمسون تقول كلنا نعرف الحديث الشريف مرأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبالسانه فإن لم يستطع فبقلبه ودالك أضعف الإيمان فبما دا تنصحون نحو مشكلة
انتشرت في عالمنا تتمثل في البداعي والخرفات فمن دالك طائفة يسمون أنفسهم المشائخ ويدعون أن لهم ملاية لمحبهم من الناس في الدنيا والآخرة فيجمعونهم ويختضون فيهم كل واحد منهم يقول في
مجتمعه أنا الشيخ الفلاني فعاهدوني أن أكون وليكم وشفيعكم في الدنيا والآخرة فما الحكم في مثل عملهم هذا وما الحكم في مصدقيهم من الناس وما هو واجبنا نحوهم أفيدون أجزاكم الله خيرا بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أولا نشكر السائل على عارته على دينه وا اهتمامه في عاقيدته هذا واجب كل مسلم أما ما ذكره
من حالة أولى الذين يدعون الناس ويختبون فيهم يحثونهم على تعظيمهم وعلى عبادتهم من دون الله بالتخاذهم شفاعة وأوليا في الدنيا والآخرة فهذا منكر عظيم وكفر شنيع لأن من دعا الناس إلى
عبادة نفسه فهو طاروت كما صرح بذلك آهر العلم لأن العبادة حق لله سبحانه وتعالى ليس لأحد فيها أي استحقاظ الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى ولا تكون إلا إذا ربي الله عن المشفوع له قوله
وعملة يعني يكون من أهل الإيمان النبيون والملائكة والصالحون ليس لهم استحقاظ في الشفاعة حتى يقول هذا الدعي عاهدون على أن أكون لكم شفيعا ووليا في الدنيا والآخرة إن الله سبحانه وتعالى
هو الشفيع وحده وهو الولي وحده كما قال تعالى ليس لهم من دونه وولي ولا شفيع وكما قال تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق في الآخرة لا تملكوا نفس لنفس شيئا والأمر يوم إذ لله ليس لأحد
استحقاظ في الشفاعة ولا في الولاية من دون الله سبحانه وتعالى فأي أمركم بالكفري بعد إذ أنتم مسلمون فالنبيون والملائكة والصالحون كلهم عبيض لله محتاجون إليه كما قال تعالى أولائك الذين
يدعون يبتغون إلى ربيهم الوسيلة أيه مقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابة إن عذاب ربك كان محذورا فالأولية ليس لهم استحقاظ الشفاعة وليس لهم حق أن يتولى وعباد الله في الآخرة وإنما هذا ملك
لله سبحانه وتعالى والولاية إذا لا تختص بأحد دون أحد فكل المؤمنين أولياء لله سبحانه وتعالى قال تعالى ويختص بها أحد دون أحد ثم أيضا إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم
بالولاية وأما من لم يشهد لغ رسول صلى الله عليه وسلم فنحن لا نجم له بالولاية ولكننا نرجو للمؤمنين المتقين ونخاف على العصاة والمذنبين وحتى الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم
بالولاية كأحد المؤمنين أحد من الخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين بالجنة ويره من الصحابة من سادات المهاجرين والأنصار ما أحد منهم الدعى هذه الدعوة التي الدعاها هذا المبتل ما أحد من
الخلفاء الراشدين ولا من الصحابة والقرون المفضلة قال للناس فالواجب الأخذ على أيديهم إما أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى عن هذه الخرافات وهذه النزاعات والنزاعات الشيطانية وإما أن
يقتلوا ويراح المجتمع الإسلامي منهم بارك الله فيكم طبعا هذا الحكم يشمل أيضا المدعين ويشمل منصدقهم أيضا في دعوةهم إذا كان جاهلا هذا يبين له الحكم يبين له بطلان هذه الدعوة وهذا المدعي
النصوس الشرعية فإن أصر على تصديق أولاي الطواريت صارا مثلهم في الكفر والظلال والإلحات أم بل هي الصفات والظوابط إذا التزم بها أي شخص أو توفرت فيه كان له حق هذه الولايات كل مؤمنا
فعولي لله سبحانه وتعالى نعم إحسب إيمانه وتقواه وقلنا إن هذه الولايات تقوى وتضعف بحسب قوة الإيمان وضع فيه ولكننا لا نجزم لأحد بأنه وولي لله إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم
نعم قولنا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يقصر على زمن النبي بل بصفاته يعني أشخاص المعينين يقتصر على من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أما بالنسبة للوصف العام يعني يقول
كل مؤمن فهو وولي لله وهذا مستمر إلى يوم القيامة أما أن نعين شخصا أو أشخاصا ونقول هؤلاء أولياء فهذا لا يجوز إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم إن بعض الذين شهد لهم النبي صلى
الله عليه وسلم أو كلهم في الحقيقة لم يسبق أن أحد منهم الدعاء أنه وولي أو زعما لنفسه هذا الزعم ما الدعاء ليشعرون دائما بالتقصير وأنهم مقصرون في حقوق الله رغم أنهم على درجة كبيرة من
التقوى والوراع والزهد نعم حالة صالحين من سلف هذه الأمة ومن اقتدابهم من من جاء بعدهم أنهم لا يدعون اليومفسهم الولاية وأنهم يشعرون بالتقصير والنقص كما قالوا الله سبحانه وتعالى والذين
يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون وكما قالوا عن المسيح وأمه وعزير عليه الصلاة والسلام ولايك الذين يدعون يبتون إلى ربهم الوسيلة أيه مقرب وارجون رحمته ويخافون عذابه إن
عذاب ربك كان محذورة وقال عن الأنبي عموما إنهم كانوا وسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبة ورهبة وكانوا لنا خاشيين نعم نزاكم الله خيرا هذه ثلاثة أسجل أعافت بها أحدى الأخوات من القصيم
رمزت لسمها بالأحرف ميم خى سؤالها الأول تقول ما حكم بيع وقتناق بعض الصور المجسمة كالتي تسمى العرائس للأطفال وتباع فلسواق خل هذا جائز أم محرم أولا نقتناء الصور عموماً سواء كانت مجسمة
أو مرسومة باليد أو فتغرافية ما يخذ بالآلة هذه حرام لا يجيز اقتناءها ويبقىها في البيوت أشياء ملزمة للناس فهي حاجة ضرورية ورأى بالنسبة للعب الأطفال فقد رخص عالم العلم بتركي الصور
التي علاها يأت لعب للأطفال خاصة وورد الدليل بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى مع عائشة هوية صغيرة طفلة رأى مع شيئاً من هذه الصور وتركه فلعب الأطفال يسمحوا أو تسامحوا بها إذا
كانت للأطفال خاصة حلأ أن الصور التي وردت الحديث لا يتبين أو يتحقق أنها علمت الصور الموجودة الآن إنما تكون صور مركبة من أعواد أو ما أشبه ذلك من ما كان معروفه في ذلك الوقت وإلى وقت
القريب معروفة لعب الأطفال إنهم مركبون أعواد أو عظاماً ويجعلون عليها شيء من الخرق على شكل أو يقالب مثل شكل اللباس لتمرن عليها الأطفال ولي أيضاً أما هذه الصور الموجودة الآن التي
كأنها تحاكي الأجسام بألوانها وأسكالها هذه الذي ينبغي أن تتلف وأن لا تباحت حتى ولا مع الأطفال وإنما اتخذ الأطفال صوراً من ما ذكرنا صور التي يركبون عنهم من الأعواد وما أشبه ذلك إنما
هناك من يبيح تناول مثل هذه الأشياء أو الله يبيحها خاصة للأطفال أما أن تقتنى في البيوت واتجعل في البيوت للزينة أو للتذكار وما أشبه ذلك فهذه الحرام يجمع المسلمين خصوصاً الصور التي
على شكل تماثيل هناك كشيء آخر الذي هو مثل بعض الحيوانات وطيور بعد أن تموت ربما تحشى جلودها بما يشبه جسمها وهي حياة وتبقى كشكلها وهي حياة تبقى كشكلها بما يشبه جسمها تكمل للجواب
السادق مع تخاذها تحنيط هذه الحيوانات أيضا هذه جيف جيف وميتا نجسة لا يجوز لمسها وا استعمالها وتحنيطها لا يرفع عنها حكم النجاسة فهي أيضا بمنوعها من ناحية النجاسة كما أنها بمنوعها من
ناحية أن فيها فتح الباب لابتناع التماثيل أما بالنسبة لجواب عن السؤال الثالثة الأخير هو حكم قص المرأة لشعرها شعر رأسها الذي ينبغي للمرأة أن تحافظ على شعر رأسها لأنه جمالها وزينتها
ولا ينبغي لها أن تقصه لأن في ذلك تشبه بكافرات وبالنساء الفاسقات وفيه تغييع أيضا لشعرها الذي هو جمالها والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة إذا حلت من النسك من حج أو عمرة أن تأخذ من
شعرها قدر أن فلما يدل على أنه ينبغي لها المحافظة على هذا الشعر وصيانته أم لا كما أردوا تغيير هذه المسألة بالتفصيل لأنها تشكل على الكثير وقد يقع فيها الكثير من الناس هذه المسألة لا
تجوز أن يبيع ذهبا في ذهب ومع أحدهما دراهم نعم لأن هذا هو الربها ماذا موزن واحد يعني نعم ماذا موزنهما واحد سواء كان وزنهما واحد أو وزنهما مختلف المهم إذا باع ذهبا في ذهب فإنه لا
يجوزا يجعل ما أحد ذهبين دراهم نعم لا يجعل ما أحد زهبين عوض سواء كان دراهم وغير دراهم يعني يجعل معه شيء من غير جنسه لأن ذلك هو الربا قدنها النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك كما في
حديث القلاده فإذا أراد الإنسان أن يستبدل ذهبا عنده بذهب آخر أحسن عنده من ما عنده هي إنه يبيع الذهب الذي عنده بدراهم ويقضضها نعم ويستلموا الدراهم يبيع الذهب الذي عنده بدراهم ويسلموا
الذهب للمشتري ويستلموا الثمن منه ذهب آخر حسب رغبته حتى لو كان من عند نفس المشتري مادام حصل التقابض نصل التقابض في الأول وحي الثاني يعني باع عليه الذهب الأول واستلم القيمة ثم اشترى
بهذه القيمة منه ذهب آخر وسلم وحصل التقابض في العقد الأخير أيضا فلا باس بذلك لكن نعود لأول كلام وهو قولكم الذهب بالدهب حتى لو كان فيه زيادة في الوزن أيضا لا يجوز إذا بيع الذهب
بالذهب وجبت تساوي والتقابض فلا يجوز أن يزاد أحد العوضين على الآخر إما بذهب وإما بشيء آخر غير الذهب الزيادة ما تجوز أحد العوضين على الآخر كما أنه لا يجوز تأخير القبض عن المجلس يقول
طلبت ولدتي مني مبلغا من المال تضعه مساهمة في بناء مسجد يقام بقريتنا ولم يكن عندي في ذلك الوقت المال الزائد عن حاجتي حتى أولب يطلبها فوعتها مستقبلا أن أعطيها إن شاء الله ثم سافرت
إلى خارج بلدي لطلب الرسط الحلال وفي هذه الأثناء قدر الله على ولدتي بمرضين توفية على إثره نعم يجب عليك أو يمغيلك ويتأكد عليك أن تفي بيوعدك وأن تدفع هذه الدراهم في المسجد الذي ترغب
والدتك أن تدفعها فيه وقد وعدتها بذلك إن كان المسجد الذي تريده الوالده قد استغنى وتم التكاليفه فإنك تدفعه في مسجد آخر لكن كما ذكرنا لا ينبغيلك أن تفرط في هذا الوعد وأن لا تدفع هذه
الدراهم يقول في سؤاله الأول ما معنى قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إن جايل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إن أعلم ما لا
تعلمون فكيف عرفت الملائكة أن بني آدم سوف يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء مع أنه لم يكن هناك أناس قبل آدم فهذه الآية من جملة النعم التي عددتها الله سبحانه وتعالى في أول سورة بقرة وهي
أنه أخبرى الملائكة أنه سيجعل في الأرض خليفة وهو آدم عليه السلام بمعنى أن يستخلفه فيها وقيل معنى خليفة الخليفة عن الله سبحانه وتعالى في تنفيذ أحكامه وسياسة خلقه في الأرض السياسة
الشرعية وقيل المراد بخليفة أنه يخلف قوما سبقه وأنه كان في الأرض قبل آدم سكان وقيل معنى خليفة أن بني آدم يخلف بعضهم بعضاً جيلاً بعد جيل وعلى كل حال فالاستخلاف الله رو أنه يشمل هذه
المعانية كلها ثم إن الملائكة عليهم السلام سأل ربهم سؤال استضاح لا سؤال عتراض المفسرون أنه كان في الأرض قوم من الجان قد أفسدوا فيها وإن الله أزاله عنها الملائكة كانت قد عرفت من هذا
الجيل أنه مفسد فغلت أن آدم ودريته سيعملونك عملهم ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم من حال آدم ودريته ما لا تعلمه الملائكة وأنه سيكون فيهم من الطيبين من الأنبياء والصالحين والمؤمنين من
يعمر الأرض بطاعة الله سبحانه وتعالى ويصلح فيها أعلموا ما لا تعلمون الله أجابهم بأنه سبحانه وتعالى يعلموا من حال آدم ودريته وصلاحهم وإصلاحهم في هذه الأرض ما لا تعلمه الملائكة حين
استشكلوا وقالوا أتجعلوا فيها ما يفسدوا فيها وأسفدوا ما الله أعلم بارك الله فيكم بقية لأخينا السائل عبدالله علي محمد رحمت من السؤال لم يتسع له وقت هذه الحلقة نعيده إن شاء الله بعرض
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 057 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة
المستمعين الحلقة السابعة والخبسون أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمع الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله صحبه يجمعين وبعد فإن المأموم إذا كان الإمام
يجهر بالكراءة إنه يجب عليه الإنصات لقوله تعالى وإذا قلق القرآن استمعوا له وأنصيته لعلكم ترحمهم فلا يجوز للمأموم أن يقرأ فيما يجهر فيه إمامه إلا في الفاتحة على قول لبعض العلماء فلا
يقرأوا المأموم شيئا من القرآن فليستمعوا إقراءة الإمام وأما إذا حصل على الإمام شيء من الإختلاق في القراءة فإنه يشرعوا للمأموم من يفتح على إمامه إذا كان يعرف الآية التي استغلقت عليه
أما أنه يأخذ المصحف ويقرأ خلف الإمام ليفتح عليه إذا أخطأ هذا لا يجوز ولكن إذا مثلا استغلق شيء على إمامه إذا كان يعرف الآية التي خفية عليها إذا لم يعرفها إنه يكون معظورا أما يأخذ
المصحف والقراءة خلف الإمام فهذا لا أصل له في معدى سورة الفاتحة كما ذكرنا فيها الخلاف بناء العلم ولو بدون مصحف يعني لو جلس يتابع الإمام في قراءته ويقرأ معه ولو بدون مصحف لا يترامع
الإمام بل عليها نوسط إذا أقام الإمام الصلاة وهو قد صلا ركعة إذا سنع الإقام وهو لا يزال واقفاً دون إذا سنع الإقام وهو لا يزال واقفاً قطع صلاته دون أن يكمل الركعة هل هذا جائز أم لا
إذا أقيمت الصلاة والمسلم في نافلة شرع فيها قبل الإقامة فإنه يكملها خفيفة ولا يقطعها يكمل النافلة التي دخل فيها ويخفف فيها ويلحق بالإمام ولا تبتلوا أعمالكم ولا داعي إلى قطعي النافلة
التي شرع فيها ولكن هذا في الذي شرع في النافلة قبل أن تقام الصلاة إنه يتم وخفيفة ولا يتجز له أن يقطعها هذه الرسالة من المستمى مرتضة السمان مصري مدرس باليمن الشمالي صحيح أن ما يدلكه
المشبوك مع الإمام هو أول صلاته فعلا هذا يكبر ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته فإنه يقرأوا فيها الفاتحة وسورة إذا كانت الصلاة السذية أو الفاتحة إذا كانت الصلاة الجهرية في سكفات
الإمام فإذا قام بعد السلام الإمام ليكمل ما فاته فإنه أيضا يقرأ في الركحة الأولى من ما إنفرد به يعنيها بالنسبة لو تكون هي الثانية وأما في بقية الصلاة إنه يقرأوا الفاتحة فقط لكن
الجهر من إما لو أدرك مع الإمام ركعتين من الرباعية أو من المغرب فإنه أول صلاته على الصحيح وما يقوم ويأتي به هو أحر صلاته جادك الله حرصا على الخير وقالك ثار من النوافل من صلاة
النافلة ومن ذكر الله سبحانه وتعالى ومشروع وينبغي أيضا أن يكون له نصيب من صلاة الليل ويجعل آخره وترن كذلك صلاة الظحى هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه عبادات موظفة وموقة
في مواقيتها الشرعية وإذا داوم الإنسان عليها فذلك شيء مطروب وأحب العمل إلى الله عز وجل أدومه وإنقل كذلك المداوم على ذكر الله عز وجل بالتهليل والتسبيح لا حرج فيه نافلة كما ذكرنا إلا
في الأوقات التي نحن نبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها وقد ذكرت أنك تتجنبها والحمد لله سؤال الثالث يقول هل لابد للإنسان أن ينهج في عبادته مدهبا واحدا في كل شيء أم ليس عليه شيء
أين أخذ من كل المداهب أو بعضها فيما يراه أكثر أجرا أو أيسر لدينه ودنيا هل يختلف الاختلاف الناس فالعامي والمبتدي في التعلم لا يسعهم إلا أن يقلد من يثقوا بعلمه من يثقون بعلمه وتقواه
من أهل العلم يقلد أحد المداهب الأربعة التي هي مداهب أهل السنة وأما بالنسبة للمتعلم الذي عنده المقدرة على معرفة الراجح من المرجوح من أقوال أهل العلم فهذا يجب عليه أن يأخذ المقام
عليه الدليل من أقوال الأئمة الأربعة وغيرهم أهل المقدرة على معرفة الراجح من المرجوح ومعرفة الدليل الذي ينبني عليه القول فهذا يجب عليه أن يعمل بالدليل لأن عنده المقدرة على ذلك الناس
يختلفون فيها ليس على وتيرة واحدة فالتقليد لا يحرم مطلقة ولا يجب مطلقة ولا يحرم مطلقة بل كل على حسب حاله إذا كان عنده الأهلية إذا كان عنده الأهلية إذا كان عنده الأهلية إذا كان عنده
الأهلية إذا كان عنده الأهلية و تعالى.
والله جل وعالى يقول من كان يرجو لقاء ربه يعمل عمل صالح ولا يشرك عبادة ربه أحدى و يقول تعالى و عبد الله ولا تشكوا به شيئا و يقول جل وعالى و ما أمره إلا ليعبد الله مخلصين له الدين
حنفاء و يقيم الصلاة و يؤت الزكات و ذلك دين قيمة والآيات في هذا الموضوع كثيرة والشركة أنواع النوع الأول شرك أكبر يخرج من الملة وهو لذكرنا أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله كأن
يذبح لغير الله أو ينظر لغير الله أو يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله هذا شرك أكبر يخرج من الملة و فاعله خالد مخلد في نار جهنم إذا مات عليه و لم يتب إلى الله كما قال تعالى إنهما
يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة و ما أواهنا وهذا لا يغفروا لله عز وجل كما قال تعالى إن الله لا يغفروا أن يشرك به و يغفروا ما دون ذلك لمن يشاء والنوع الثاني شرك أصغر لا يخرج من
الملة أمشيكم أصغر نعم مثل حلف بغير الله و مثل قول ما شاء الله و شئتة بأن تعطف المشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بالواو والسواب أن تقول ما شاء الله ثم شئتة شرك أصغر و كذلك الريا شرك
أصغر و هو شرك خفي لأنه في القلوب من عمل القلوب ولا ينطق به لا يظهر على عمل الجوارح ولا يظهر على اللسان و إنما هو شيء في القلوب لا يعلمه إلا الله و لكنه يقصد به غير الله سبحانه
وتعالى يقصد أن يمدحه الناس و أن يثنيع عليه الناس و يقصد به المحمدة أو يقصد به طمع من المطامع الدنيا أو مخافة من النقل.
فالذي مثلا يحج أو يطلب العلم أو يعمل أي عمل من الأعمال التي هي من العبادة لكنه يقصد بها طمعا من مطامع الدنيا هذا يقبر من الرياء و من طلب و قصد غير الله سبحانه وتعالى وهذا محبط
للعمل الرياء و محبط للعمل و قصد الدنيا بالعمل هذا يحبطه أيضا و يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخفق ما خافه عليكم الشرك الأصغر سهلا عنه فقال الرياء و قال عليز صلى الله عليه وسلم
الشرك في هذه الأمة أخفها من دبي بنملة السودة على صفات سودة في ظلمة الليل و كفارته و يقول اللهما إني أعوذ بك أن أشرك بك شيء أولا أنا علم وأستاهر كمن الذنب الذي لا علم فالواجب على
المسلم أن يخلص لله في أفعاله وأقواله و نياته و أن يخلص لله جميع ما يصدر منه من قول أو عمل أو نية ليكون عمله صالحا مقبول أولا عند الله عز و جلتنا براما السؤال الثالث حول الموضوع
يقول ما هو أو ما هي أفضل الكتب التي تبحث في التوحيد والعقائد الصحيحة كثيرة والله الحمد و ما يسورة أذكر ولك على سبيل المثال اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله و
كتابه مطبوع متداول و كثير والحمد الله كذلك إغاة الله و كتابه التوحيد و شرحه لشيخ محمد بن عبد الوهاب و شرحه فتح المجيد الشيخ عبد الرحمان بن حسن أو تيسير العزيز الحميد لشيخ سليمان بن
عبد الله بن عبد الوهاب و كذلك ثلاثة الأصول الشيخ محمد بن عبد الوهاب و أذكر لك أيضاً قطيرة الاعتقات عن أدران الإلحاد الشيخ محمد الشيخ الإمام محمد بن سماعيل الصنعاني كذلك الدرن
النظيد في إخلاص التوحيد الشيخ الإمام محمد بن علي الشوكاني و أذكر لك أيضاً كتاباً شاملاً لابواب العقيدة وهو عقيدة الإمام الطحاوي و شرحها للعز ابن عاب العز الحنفي عقيدة الطحاوية و
شرحها من أوسع كتب العقائد محمد بن عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب إنه يجب عليها المواصلة تكنت قصرة هذا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 058 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة
المستمعين الحلقة الثامينة والخمسون في تربية المواشي والمتاجرة فيها ويحدث واحيانا أن تصاب بعض الأغنامي أو الإبليب بعض الأمراض فنبيعها في الأسواق وهي مصابة بذلك المرض فهل علينا شيء
في ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن البيع والشغاء ناباح الله سبحانه وتعالى لعباده وهو من قوامي يجيب أن
يكون البيع والشراء قائما على الصدق والأمانة والنصيحة قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم اتفرقه وإن صدق وبينا بولك لهما في بيعهما وإن كذب وكتمه محقة وركة بيعهما ونها صلى
الله عليه وسلم عن الغش قال من غشنا فليس مننا أخ المسلم ولا حدث في هذا كثيره فإذا بعت شلعة وفيها عيب من العيوب وجب عليك أن تبينه للمشتري ولا تكتمه وتدلسه عليه فهذه الأغنام التي
تبيعون حوا فيها مرض يجب عليكم أن تبين ما فيها من المرض وأن تبيعوها على أنها معيبة وتطلعو المشتري على ما فيها حتى يكون بيعكم قائما على الصدق وعدم الكتمان الله علم بارك الله فيكم هذه
الرسالة من المستمى أحمد العمري من جمهورية اليمن الديمقراطية حضر موت يقول هل تجوز الصلاة على صاحب جنازة نعرف أنه يعتقد في الأولياء أنهم ينفعون أو يضرون ويستغيث بهم ويفعل وأفعالا
كلها في حكم الإسلام شرك فهل تجوز الصلاة على من مات على هذه الحالة أو كان لا يصلي إلا في المناسبات العامة كالعياد ونحوها من الشرك الأكبر والاستغاثة بالأموات والاعتقاد فيهم أنهم
ينفعون أو يضرون أو كان تاركا للصلاة متعمدة لتركها ومات على هذه الحالة فهذا كافر والعياد بالله لا يصلى عليه ولا يقبر في مقابل المسلمين قال الله سبحانه وتعالف المنافقين بالله لا يصلى
عليه ولا يغسل ولا يُدفن في مقابل المسلمين إذا كنت متأكدا أنه مات على هذه الحالة ولم يتب أنك لا تصلي عليه إما لأنه مستمر على الشرك الأكبر الذي ذكرته أو أنه مصر على ترك الصلاة متعمدا
ومات على ذلك فهذا لا يصلى عليه كما ذكرنا وعياد بالله لأنه مات على الكفر والشرك نعم إذا كنت متأكدا لأنه مات على الكفر والشرك ومات على ذلك فهذا كان مات على الكفر والشرك يقول تعالى
مخاطبا عباده المؤمنين الذين ناداهم في مطلع هذه الصورة العظيمة يقول هي أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يقول تعالى حرمت عليكم الميتة الحرم الله سبحانه وتعالى عليكم أكل الميتة والميتة
هي التي ماتت بغير ذكات شرعية هذه هي الميتة وقد خص منها الدليل ميتة السمك والجراد كما قال صلى الله عليه وسلم حل لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالسمك والجراد حل الله ميتته ومعدى ذلك
فإنه حرام والميتة كما ذكرنا هي التي ماتت بغير ذكات شرعية رمت عليكم الميتة والدم أدم هنا مطلق ولكن قيدته الآية الثانية بالمسفوح كما قال تعالى قل لا أجد فيما أحيى الي يوم حر من على
طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دمى مسفوحا نعم والمراد به قال تعالى قل لا أجد فيما أحيى الي يوم حر من على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دمى مسفوحا نعم والمراد به الذي يخرج من الذبيحة وقت
لبحها يشخب من أوداجها أما الدم المتبقى في العروق واللحم الذبيحة فهذا معفوه عنه نعم لا بأس بأكله مع اللحم واستثنية من الدم الدمان اللذاني مرة ذكروه ما في الحديث التي لنا ميتتان واما
الدمان فالكبيد والطحال نعم فالدم حرام والمراد به الدم المسفوح أما الدم المتبقى في العروق بعد الذبيحة وفي اللحم الذبيحة فهذا معفوه عنه وكذلك المستثنة في الحديث الكبيد والطحال ولحم
الخنزير الخنزير هو الحيوان المعروف بالقدارة وأدناءة وحرم الله أكله لما فيه من الأضرار البالغة وما يورثه من الأمراض الخطيرة كما قرر ذلك يا أهل الطب الله جل وعلا لا يحرم على عباده
إلا ما فيه مضرط عليه وما أهل به لغير الله مراد به ماذوبحة وما أهل لغير الله وما أهل لغير الله به المراد به ماذوبحة للأصنام ماذوبحة للأصنام تقرباً إلى غير الله عز وجل من الأصنام
وشائر المعبودات وكذلك ما ذوبحة وسمع عليه غير اسم الله عز وجل كما ذوبحة لللحم وذكر عليه اسم المسيح أو ذكر عليه اسم غير اسم المسيح اسم الله سبحانه وتعالى فما أهل به لغير الله يشمل
نوعين يشمل ما تقرب به لغير الله ولو ذكر عليه اسم الله ويشمل ما ذوبحة لغير القربة وإنما ذوبح للحم لكن سمع عليه غير اسم الله سبحانه وتعالى عند الزبح والمراد به لا رفع الصوت هذا في
الأصل وإنما يقتلها بثقله وإنما يقتلها بثقله "الذي يفرس بنابه من الزعاب والأسود وغيرها من صباع المفترسة التي تفرس أن يابها أو بمخالبها سبع الطير أو سبع الحيوان ما يفرس بنابه أو
بمفلبه فإذا أصاب الحيوان ومات بسبب صابته فإنه يكون ميتة لا يقل إلا ما لكيتهم هذا استثناء مما سبق إذا أدركتموه بعد إصابته بشيء من هذه الأمور وفيه حيات مستقرة وذكيتموه فإنه حلال لأنه
توفرت فيه شروط الإباحة وهي الذكات الشرعية أما ما أدركتموه وقد مات بسبب الإصابة أو أدركتموه حي في الرمق الأخير حياته غير مستقرة حيات المذبوح فهذا أيضا لا يحل وماذو بها على النصب
المراد بالنصب الأحجار التي كان أهل الجاهلية يعظمونها ويلطقونها بدم الذبائح تعظيما لها وتقربا إليها وقيل إنهم يذبحون الذبائح على نفس الحجارة تعظيما لها هذه الذبائح الشرعية ذبائح
التعظيمة لهذه النصب فهي من ما لا يحل أكله وهذا بيان لما كان يفعله الجاهلية هذا معنى هذه الآية وأما بقية السؤال ما أدرك من المنخانقة والمقودة والمتردية قد أجبنا عنه أنه إذا أدركها
وفيها حيات مستقرة وذكة حلت وإن أدركها وهي ميتة أو في الرمق الأخير الذي هو كحركة المذبوح فهذا محل خلاف بينها العلم الجمهور على أنه لا يحل إذا فالمدرك بعد إصابته لو ثلاث حالات الحالة
الأولى أن يدرك وهو ميت هذا حرام بالإجماع الحالة الثانية أن يدرك وفيه حيات مستقرة فهذا حلال بالإجماع ذكة الحالة الثالثة إذا أدركه وفيه حيات غير مستقرة حيات على سبيل الزوال كحركة
المذبوح هذا محل الخلاف دزافهم الله خيرا دلما بالنسبة لعن الكافر والمشرك والفاسق فعلي كبيرة من الكبائر بارك الله فيكم هذا السؤال من الأختم يا رأى مدرسف بالمخواه واليضربنا بخمرهن على
جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآية وإن كان لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهو عام لجميع الأمة تقول له ذلكم أطهر لجلوبكم وقلوبهن هذا تعليل يشمل جميع الأمة
لأن طهارة القلوب مطلوبة كل الأمة وقبلها قوله تعالى وعدها قوله تعالى يا أيها النبي قل لي أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنينا عليهن من جلابي بهن أمهات المؤمنين وبنات الرسول صلى الله
عليه وسلم وغيرهن من نساء المؤمنين فالحجاب واجب بإجماع المسلمين والسفور حرام وأما المراد بقوله تعالى إلا ما ظهر منها فالصحيح من قولي المفسرين أن المراد ما ظهر منها زينة الثياب
والحلي المراد بذلك الزينة التي تلبسها المرأة لا زينة الجسم وإنما المراد بالزينة الظاهرة الزينة التي تلبسها المرأة إذا ظهر شيء منها من غير قصد إنها لا تؤخذ على ذلك أما إذا تعمدت
وأظهرته إنها تأثم بذلك ويحرم عليه أو له إلا ما ظهر منها ظهر يعني ظهر من غير قصد إذا ظهر شيء من زينة ثياب المرأة أو من حليها من غير قصد إنها لا تأثم بذلك ولكن إذا علمت بذلك وتركته
أو تعمدت إخراجه وإظهاره فإنها تأثم أن في ذلك الفتنة الرجال وإما قضية إسدال الخمار وإذنين عليهم وليضربنا بخمريهن على جيوبهن فهو كما ذكرت السائلة أنها تغطي بخمارها والمراد بالخمار
غطاء الرأس أنها تغطي بخمارها وجهها ونحرها تدلي الخمار من الرأسها على وجهها وعلى نحرها خلافا لما كان عليه الأمر في الجاهلية فإن نساء الجاهلية كنا يكشفنا نحورهن وصدورهن ويسدلنا
الخمار من ورائهن كما جاء في كتب التفسير الله جل وعلى أمرى نساء المسلمين أن يضربنا بخمريهن على جيوبهن والمراد بالجيب فتحت الثوب على النحر من الأمام أهلا يستلزم أن تغطي المرأة وجهها
ونحرها ولا يظهر شيء من جسمها ولأن الوجه هو أعظم زينة في جسم المرأة وهو محل الأنظار وهو محل الفتنة ومركز الحسن والجمال هذا هو الصحيح لتفسير الآية الكريمة أن الوجه يجيب سترهن وإن كان
بعض العلماء يرى جوازا كشفه وكشف الكفين لكن كل يأخذوا من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا القول لا يتناسب مع سياق الآية وما فسرها به أئمة السلف من الصحابة والتابعين
حتى إنا ابن عباس قد الله تعالى عنه لما سأله عبيدها السلماني عمان قوله تعالى يدنينا عليهنا من جلابهم أدنا عبد الله بن عباس غضي الله عنه غطى على وجهه وأبدع عينا واحدة تبصر بها الطريق
وهذا تفسير منه للآية وكان ابن مسعود رضي الله عنه فسر قوله إلا ما ظهر منها بأن المراد به زينة الثياب كما ذكرنا وليس زينة الوجه كما قاله من قاله فيكون ابن عباس إذا رجع إلى قول ابن
مسعود في آخر الأمرين كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية بارك الله فيكم هذه الرسالة من المستمع محمد صالح فضل من السودان يقول في سؤاله الأول يقوم أحد الأشخاص الذين يعملون في التجارة
عندنا إذا أحسن أن هناك نوع من البضائع بدأ سعره يتحسن في السوق يقوم بشراء كل ما في السوق من تلك البضاع بحكم في سعرها بالزيادة أكثر فما حكم هذا العمل وهل ما يكسبه بهذه الطريقة حلالة
أم حرم لا شك أن الذي يضائق المسلمين في ما يحتاجون إليه من السلع يشتريها كلها من السوق ويضطر الناس إلى أن يشتروها منه بثمن مرتفع يتحكم فيهم أشك أن هذا لا يجوز ويجب أن أخذ على يده
ومنعه من ذلك إذا كان الأمر كما ذكر السائل أنه ليس هناك في السوق إذا كان هذه السلع من الكماليات والناس ليس بحاجة إليها أو كان هناك سوق آخر وسلع أخرى والناس يجدون غيرها في مكان آخر
من غير مشقة عليهم فإن هذا لا يحرم ولكن لا ينبغي للمسلم أن يضائق الناس ويضطر الناس إلى الحرج إذا كان هذه البضاعا هي من القوة الضرورة للناس ويحتكرها مثل هذا الشخص فما حكم المال الذي
يكسبه بهذا الطريق هو ليس الصورة الاحتكار واحتكار معنى أن يشتريها ويخزينها يتربص بها غلاء السعر في مبادر ويشتريها ويبيعها في الحال لكن يرفع ثمنها هذا لكرنا أنه لا يجوز وأنه يجب على
ولاة الأمور أن يأخذ على يده وإذا كان ليس هناك غير هذه السلع ونسي بحاجة إليها فإنه يجبر أن يبيعها كما يبيع الناس فإن هذه الصورة فيها فرق بينها و بين الاحتكار هي شبيها في الاحتكار من
ناحية لكنها ليست احتكارا من كل وجه حقيقة الاحتكار إذا ما هو أن يعمد لمثلا حاجيات الناس الضرورية التي ليس في البلد غيرها ويشتريها ويخزينها يتربص بها غلاء السعر في المستقبل هذا حرار
طبعا كتوب التي تعرف ببعض الأديان الأخرى غير الإسلام لمجرد الإحارة علما بها والإطلاع عليها أو قراءة بعض الكتب عن بعض الأنظمة الشوعية ونحوها لا إعجابا بها ولا للعمل بها وإنما للنفس
الغرض السابق على الإنسان أولا يعرف الحق ويعرف الدين الصحيح ويتظلع بالعلم النافع ثم بعد ذلك يطلع على الأشياء المخالفة ليحذر منها وليرد عليه إذا كان القصد من ذلك أن يطلع عليها للرد
عليها وإبطالها وتحديل الناس منها لكن هذا بعد ما يتظلع هو بالعلم النافع الذي يميز به بين الحق والباطل أما إنسان جاهل فقافته ضعيفة وحصيلته العلم الشرية قليلة للا يجوز له أن يقرى
الكتب الباطلة لأنه ربما تنطل عليه وتؤثر على عقيدته وهو لا يدري أنه لا يعرف العلم الذي يميز به أما إنسان جاهل فقافته ضعيفة وحصيلته العلم النافع الذي يعرف به الحق من الباطل لأنه يجب
عليه أن يطلع على الباطل ليحذر منه ويحذر منه وليرد عليه
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 059 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة
المستمعين الحلقة التاسعة والخبسون في سؤاله الأول إذا صليت أي صلاة جهرية بحث في أي مسجد فإنني أقرأ خلف الإمام وذلك حرصت مني على متابعة حتى إذا حصل منه خطأ أقوم بالرد عليه فهل في ذلك
إثم أم لا فلا يجيز للمأموم أن يقرأ فيما يجهر فيه إمامه إلا في الفاتحة على قول لبعض العلماء وإما معد الفاتحة فلا يقرأوا المأموم شيئا من القرآن فليستمعوا لقراءة الإمام إذا أقرأ خلف
الإمام فلا يفتح عليه إذا أخطأ هذا لا يجيز ولكن إذا استغلق شيئا على الإمام والمأموم يعرف الآية التي خفية عليه فإنه نبه وإذا لم يعرفها إنه يكون معدورا فأما أخذ المصحف والقراءة خلف
الإمام هذا لا أصل له فيما عدى سورة الفاتحة كما ذكرنا فيها الخلاف بينها العلم إذا سمع الإقام وهو لا يزالوا وقفا فإنه يكملها خفيفة ولا يقطعها يكمل النافلة التي دخل فيها ويخفف فيها
ويلحق بالإمام إقاله تعالى ولا تبتلوا أعمالكم ولا داعي إلى قطع النافلة التي شرع فيها أما بعد الإقامة فإنه ولا يجيز للمأموم يشرع في نافلة لكن هذا في الذي شرع في النافلة قبل أن تقام
الصلاة إنه يتمها خفيفة ويلحق بالإمام ولا يجيز له أن يقطعها الصحيح أنه ما يدركه المشبوق مع الإمام هو أول صلاته إذا أدرك مع الإمام مثلا ركعة فإنه يقرأ فيها الفاتحة وسورة إذا كانت
الصلاة السدرية أو الفاتحة إذا كانت الصلاة الجهرية في سكفات الإمام فإذا قام بعد السلام الإمام ليكمل ما فاته فإنه أيضا يقرأ في الركعة الأولى نما انفرد به لأنها بالنسبة له تكون هي
السانية وأما في ذقية الصلاة إنه يقرأ الفاتحة فقط لكن الجهر بالنسبة له أنه يقوم ويأتي به هو أحر الصلاة السؤال الثاني يقول أني أتطوع بتادية بعض الصلاوات بعيدا عن الأوقات المنهية عنها
واتذلك أذكر الله بتسبيحات وتهليلات شتة وكذا تطوع بالصيام في أيام مختلفة كل هذا أعمله دون التقييد بشيء منها براتب ثابت خوفا من عدم المواضبة عليها لأن لا أقع في البدعة وما الحكم في
ذلك جادك الله حرصا على الخير وألكثار من النوافل من صلاة النظام صلاة النافلة ومن ذكر الله سبحانه وتعالى بالتهليل والتسبيح والتكبير أمر مطلوب ومشروع وصلاة النافلة منها ما هو مرتب في
أوقات معينة مثل الراتبة مع الفريضة الراتبها القبلية أو البعدية فريضة وكذلك الوطر هذا مرتب في الليل ما بين صلاة العشاء وطلع الفجر كذلك تهجد من الليل هذا ينبغ المداوة مع عليه ينبغ
المداوة مع على أداء الرواتب مع الفريض ينبغ أيضا أن يكون له نصيب من صلاة الليل ويجعل آخره ويترا كذلك صلاة الظحى هذه سنة تابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه عبادات موظفة وموقة في
مواقيتها الشرعية وإذا داوم الإنسان عليها فذلك شيء مطلوب أحب العمل إلى الله عز وجل أدومه وإنقل صلاة النافل كما ذكرنا إلا في الأوقات التي نهن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها
وقد ذكرت أنك تتجنبها والحمد لله سؤال الثالث قول هل بود للإنسان أن ينهج في عبادته مدهبا واحدا في كل شيء أم ليس عليه شيء إن أخذ من كل المداهب أو بعضها فيما يراه أكثر أجرا أو أيسر
لدينه ودنيا أولئي لا يسعهم إلا أن يقلدوا من يثقوا بعلمه من يثقون بعلمه وتقواه من أهل العلم يقلدوا أحد الملاهب الأربعة التي هي ملاهب أهل السنة وأما بالنسبة للمتعلم الذي عنده المقدرة
على معرفة الراجح من المرجوح من أقوال أهل العلم فهذا يجب عليه أن يأخذ ما قام عليه الدليل من أقوال الأئمة الأربعة وغيرهم يجب أن يعقع عنهم بعد هذه السنة وإذا كان كذلك فهل يجوز أن يدبح
عنهم خارج البلد التي يولدوا فيها لأن بلدهم لا يوجد بها فقراء يحتاجون اللحم وهنا فقرية بعيدة عن بكان ولادة فهل يجوز أن يذبح فيها ويتصدق عليهم بلحم الذبائح أم لا يشترطوا في ذبيحة
العقيقة أن يأكلها الفقراء يجوز أن يذبحها في البلد الذي يولدوا فيه وأن يذبحها في غيره لأنها قربة وطاعة لا تختص بمكان وأما قضية الأكل فالعقيقة تأخذ حكمة الأضحية اشتحب له أن يأكل منها
وأن يتصدق منها وأن يهدية منها إجرانه وأصحابه المهم أن تكون السلات بعد دخول الوقت فإذا كان الوقت وقت الظهر قد دخل ونويته بهذه السلات الراتبة فإن ذلك يكفي أما إذا لم يكن دخل الوقت
بعد فإن سلاتك التي صليتها قبل دخول الوقت لا تكفي عن الراتبة وكذلك لو لم تنوي الراتبة صليت السلات مطلقة لم تنوي بها الراتبة فإنها لا تكفي هذا المستمع عين من السودان بعث في الواقع
برفق رسالته نسختين من كتي بين صرين المجموعة المباركة في الصلوات المأثورة والأعمال المبرورة تأليف عبده محمد بابا والآخر المجموعة المباركة في الصلوات والأدعية المأثورة والأعمال
المبرورة بقلم الأستاذ محمد صادق قمحاوي يسأل عن هدين الكتائي بين وعن مدى صحة ما اجتمل عليه من الأدعية والأحدث وهما كما يقول متداولان بين أيدي الناس في بلدهم هذا الكتابان كلاهما باطل
لا يجوز العمل به وقراءته هذا الكتاب مشهور بأنه كتاب خرافة والكتاب بدعة يسبب إبادتهم من دون الله عز وجل ومن الذي أدراه أن هذا دعاء المستجاب وما دليله على ذلك بل لأنه يريد جلب العوام
وإغراءهم بهذا الكتاب المبتدع كتاب الوابد الصيب للعلامة بن القيب ثانيا كتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام بن تيمية ثالثا كتاب الأذكار الإمام النووي هذه الكتب ليس فيها شيء من الأذكار
البدعية وهي تجتمل على الأذكار الوالدة في الكتاب والسنة وفيها غنى عن كتب المخرفين والمهرجين والحمد لله جزاكم الله خير الجزاء
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 060 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرق برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة
المستمعين الحلقة الستون هذه الرسالة من المستماء محمد أحمد حسن من العراق البصر يقول نظراً لعدم مارفتي بأنواع التوحيد والحقيقته ورغبةً مني في التجرد من الشرك لذا أرجو إجابتي على
الأسئلة التالية أولاً ما هي أنواع التوحيد مع إضاح كل نوع منها زادك الله رغبةً في الخير والحقيقة أنها لا يدل منك على الاهتمام بعاقيدتك ويجب على كل مسلم أن يهتم بعاقيدته أنها الأساس
الذي ينبني عليه عمله العمل إنما يصحوا ومثاب عليه بشرطين الأول أن يكون مبنيًا على عقيدة سليمة الشرط الثاني أن يكون موافقًا لما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهتمامك بعاقيدتك
وحرصك على معرفة أنواع التوحيد هل يدل على خير وعلى أنك والحمد لله تريد الحق وتريد العقيدة الصحيحة وهذا واجب كل مسلم أما بالنسبة إلى أنواع التوحيد الأول توحيد الربوبية ومعنى هو إفراد
الله تعالى بافعاله نلخلق والرزق والإحيا والإماتة والظر والنفع وإذلك من أفعال الله سبحانه وتعالى فيعتقد المسلم أنه لا شريك له في ربوبيته والنوع الثاني توحيد الألوهية وهو إفراد الله
تعالى بأنواع العبادة التي شرعها من الصلاة والصيام والحجي والزكات والدعائي والندري والنحري والرغبة والرجاء والخوف والخشية إلى آخر أنواع العبادة فإفراد الله تعالى فيها بسمى بتوحيد
الألوهية وهذا النوع هو المطلوب من الخلق أما النوع الأول هو توحيد الربوبية فهذا الخلق مكرون به حتى المشركون الذين بعثوا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكرون بتوحيد الربوبية كما
في قوله تعالى ولا إنسألكهم من خلقهم لا يقولون الله كلما ربوا السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن المشركين مكرون بتوحيد الربوبية ولكن
المطلوب منهم هو إفراد الله تعالى بالعبادة إذا أقروا له بتوحيد الربوبية وجب عليهم أن يكروا له بتوحيد العبادة والرسول إنما دعوا إلى توحيد العبادة كما في قوله تعالى ولقد بعثنا في كل
أمة الرسولا أن يعبد الله ويتنظوا الطاوت كل رسول يدعو قومه إلى توحيد العبادة أما توحيد الربوبية فهذا موجود ولكنه لا يكفي ونرعو ثالث توحيد الأسماء والصفات وننفيه عنه ما نفاه عن نفسه
وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب هذه أنواع التوحيد الثلاثة التي يجب على كل مسلم معرفتها والاعتناء بها هذا السؤال هو الثاني أنواع الشركة القولية والفعلية نعم
نعم السؤال عن الشرك هو صرف شيء من النواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى كذلك لغير الله والنذر لغير الله ودعى غير الله والاستغاثة بغير الله كما يفعل عباد القبور اليوم عند الأضرحة
من منادات العموات طلب القضائي الحاجات وتفريج الكربات من الموتى والطواف بياضرحتهم وذبح القرابين عندها تقربني لهم والنذور لهم وماش بهذا هذا هو الشرك الأكبر لأنه صرف العبادة لغير الله
سبحانه وتعالى من كان يرجو لقاء ربه اليعم العملان صالح ولا يشرك عبادة ربه أحدى ويقول تعالى وعبد الله ولا تشركوا به شيئا ويقول جل وعالى وما أمروا إلا ليعبد الله مخلصين له الدينة
حنفاء ويقيم الصلاة ويوت الزكاة وذلك دين قيمة لايات في هذا الموضوع كثيرة والشرك أنواع نوع الأول شرك أكبر يخرج من الملة وهو الذي ذكرنا أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله كأن
يذبح لغير الله أو ينظر لغير الله أو يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله هذا شرك أكبر يخرج من الملة وفاعله خالد مخلد في نار جهنم إذا مات عليه ولم يتوب إلى الله كما قال تعالى إنه من
يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه الناف وهذا لا يغفره الله عز وجل ويشرك به ويغفره ما دون ذلك لمن يشاء ونوع الثاني شرك أسغر لا يخرج من الملة لكن خطره عظيم وهو أيضا لا يغفر
الله بالتوبة لقوله إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهذا يشمل الشرك الأكبر والأسغر لا يغفر الله بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من وشرك الأسغر مثل الحلف بغير الله
ومثل قول ما شاء الله وشئتا بأن تعطف المشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بالواو وكذلك الريا أيضا شرك أسغر وهو شرك خفي لأنه في القلوب من عمال القلوب ولا ينطق به لا يظهر على عمل الجوارح
ولا يظهر على اللسان وإنما هو شيء في القلوب لا يعلمه إلا الله الريا معنى هو أن يعمل عملا ظاهره أنه لله ولكنه يقصد به غير الله سبحانه وتعالى يقصد أن يمدحه الناس وأن يثنى عليه الناس
ويقصد به المحمدة أو يقصد به طمعا من المطامع الدنيا أو مخافة من الناس صورته أنه لله لكنه يقصد به طمعا من المطامع الدنيا كما قال الله سبحانه وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها
نوفي إليه معمالهم فيها وعون فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبطة ما صمعوا فيها باطل ما كانوا يعملون فالذي مثل أن يحج أو يطلب العلم أو يعمل أي عمل من الأعمال
التي هي من العبادة لكنه يقصد بها طمعا من مطامع الدنيا هذا يرتبر من الرياء ومن طلب وقصد غير الله سبحانه وتعالى وهذا محبط للعمل الرياء ومحبط للعمل وقصد الدنيا بالعمل يقول النبي صلى
الله عليه وسلم أخوف ما خافوا عليكم الشرك الأسخر أسئل عنه فقال الرياة وقال عليه الصلاة والسلام الشرك في هذه الأمة أخفها من دبي بنملة السودة على صفات سودة في ظلمت الليل وكفارته ويقول
الله ما إني أعوذ بك أن أشرك بك شيء وأنا أعلم وأستاهرك من الذنب الذي لا أعلم فالواجب على المسلم أن يخلص لله في أفعاله وأقواله ونياته أعلم ما يصدر منه من قول أو عمل أو نية ليكون عمله
صالحا مقولا عند الله عز وجلتنا وكتاب التوهيد وشرحه لشيخ محمد بن عبدالله وإذكروا لك أيضاً هذه الرسالة من المستمعة وكان أنكتب الله لبنتها الشفاء والحياة ووفت الأم بنذرها ثم مرضت
البنت مرة أخرى وانتقلت إلى رحمة الله وعندما شوفيت من المرض الأول لزمها أن توفي بنذرها مدة حيات بنتها يجب عليها المواصلة كانت قصدت هذا فمالحكم في هذه الزيادة وإن كان هذا من قبيل
الربة فهل علي أنا إثم وكيف أتخلص من ذلك أعلم أن تلك النقودة التي اقترضتها منه قد اختلضت معمالي فماذا علي أن أفعل؟
" إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس إلى أنقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا التقوا الله وذروا ما بقية من الربة إن كنتم مؤمنين" " إلاً تفعلوا فادنوا بحرب من الله ورسوله " "
والربة له صور وأنواع ومن أنواعه هذا الذي ذكرت في هذا السؤال وهو القرض بالفايدة لأن القرض الشرعي هو القرض الحسن الذي تقرض به أخاك لأن تفع بالقرض ثم يرد عليك بدله من غير زيادة "
والقرض الذي يقصد من ورائه زيادة الربوية " " فهذا لحرام بإجماع المسلمين " " وعلى فاعله الوعيد الشديد " " ومن أعانه على أكله من هؤلاء " " وعلى أمره إلى الحاكم المسلم " " ليردعه عن
جريمته " " فهذا الذي أقدمت مع عليه هو صريح الرباء " " فعليكم جميعاً التوبة إلى الله سبحانه وتعالى " " وعدم الرجوع إلى هذا التعامل " " وعلى الآخرة أن يرد زيادة التي أخذها " " الله
تعالى أعلى ابنى " " وستقريت في أحد المدن خارج مدينة " " والتي تبعد عنها بمسافة قصر " " ثم أردت زيارة من طقة الأصرية " " لمدة قصيرة " " قد لا تتجاوز أربعة أيام " " فهل يجوز لي قصر
الصلاة خلال إقامتي " " في بلدي الأصر هذه المدة القصيرة " " والتي أنو السفر بعدها إلى حيث أسكن " " وأعمل خارجها " " تركت بلدك تركن نهاياً " " ثم قدر أنك سافرت من محلي إقامتك
واستيطانك " " بلدك الأصلي لا لأجل الرجوع والاستقرار فيه " " وإنما لغرض من الأهراض " " ومررت به عابراً في سفرك " " هذا فيه تفصيل " " إن كان فيه زوجة لك " " كان فيه زوجة لك مستقرة "
" وإنه يجب عليك الاتمان " " لأنك حين يدن تكون من أهل هذا البلد " " بوجود زوجتك المستقرة " " إما إذا لم يكن لك فيه زوجة " " وليس لك فيه أهل " " وإنما مرت به عابراً " " إما ترجع إلى
محلي إقامتك واستقرار " " فإنك تقصر الصلاة " " لأن لك حكم المسافرين " " إلا إذا نويت إقامة " " تزيد على أربعة أيام " " وإنه يجب عليك الإتمام أيضاً " " لأنك تأخذ حكم المقيمين " "
الله تعالى أعلم " " إذا كان له أهل في هذا البلد " " له زوجة " " زوجة ليس له زوجة " " إذا كان ذهب إلى غيره " " لأجلي عمل من الأعمال موقت " " ثم يرجع إلى بلده " " هذا لا اعتبر مسافر
إذا جاء في بلده " " أما القصر فا يجوز لأنه لم ينتهي السفر " " وإنك لا تزال في سفر حتى تدخل في بلدك " " أقول بالنسبة للقصر " " إذا دخل عليك الوقت " " أقول بالنسبة للقصر " " لأن
المؤمن القوي ينتج ويعمل للمسلمين " " وينتفع المسلمون بقواته البدنية " " وبقواته الإيمانية " " وبقواته العملية " " ينتفعون من ذلك " " الإسلام والمسلمين " " وإذلال الأعداء " "
والوقوف في وجوههم " " وهذا ما لا يملكه المؤمن الضعيف " " فمن هذا الوجه كان المؤمن القوي " " خيرا من المؤمن الضعيف " " وفي كل خير " " كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم " " فالإيمان
كله خير " " المؤمن الضعيف فيه خير " " ولكن المؤمن القوي " " أكثر خيرا منه " " لنفسه " " ولدينه " " وليخوانه المسلمين " " فهذا فيه الحث على القوة " " ودين الإسلام هو دين القوة " "
ودين العزة " " ودين الرفعة " " دائماً وأبداً " " يطلب من المسلمين القوة " " سوالفان يقول " " ما معنى قوله تعالى " " لم تركيف فعل ربك بعاد إيرام " " ذات العماد " " التي لم يخلق
مثلها في البلد " " وما المقصود بإيرام " " فأما عادوا فاستكبروا في الأرض " " وقالوا من أشد مننا قوة " " أو لم يروا أن الله الذي خلقهم " " هو أشد منهم قوة " " وكانوا بآياتنا يجحدون "
" فأرسلنا عليهم ريحاً سرسراً في أيام النحسات " " نذيقهم علاب الخزي في الحياة الدنيا " " ولعلاب الآهرة أخزاء " " وهم لا ينصرون " " قد ذكر الله قصتهم " " في مواضع كثيراً من كتابه " "
ومن ذلك هذا الموضع من سورة الفجر " " ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إيرام ذات العماد " " قال الإمام بن كثير رحمه الله " " قال ابنه إسحاقا " " وهم الذين بعت الله فيهم رسولاً " " أكذبوه
وخالفوه " " وقد ذكر الله قصتهم في القرآن " " في غير ما موضع " " ليعتبر بمصراعهم المؤمنون " " فقوله تعالى إيرام ذات العماد " " عطف بيان وزيادة تعريف بهم " " قوله تعالى ذات العماد "
" لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر " " التي ترفع بالأعمدة الشداد " " قد كانوا أشد الناس في زمانهم خلقة " " واقواهم بطشى " " ولها لذكرهم هود بتلك النعمة " " وأرشدهم إلا يستعملوها في
طاعة ربهم " " الذي خلقهم " " فقال " " واذكروا إذ جعلكم خلفاء " " من بعد قوم نورح وزادكم في الخلق بسطة " " فاذكروا آلاء الله " " ولا تعتفوا في الأرض مفسدين " " إنتها كلامه رحمه الله
" " وبهي تبين المراد " " بقوله تعالى " " ألم تركي ففعل ربك بعاد " " إيرام ذات العماد " " والله أعلم "
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 41-60 من 8003 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
المعروض حاليًا
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4980-4961
من
5000-4981
من
5020-5001
من
5040-5021
من
5060-5041
من
5080-5061
من
5100-5081
من
5120-5101
من
5140-5121
من
5160-5141
من
5180-5161
من
5200-5181
من
5220-5201
من
5240-5221
من
5260-5241
من
5280-5261
من
5300-5281
من
5320-5301
من
5340-5321
من
5360-5341
من
5380-5361
من
5400-5381
من
5420-5401
من
5440-5421
من
5460-5441
من
5480-5461
من
5500-5481
من
5520-5501
من
5540-5521
من
5560-5541
من
5580-5561
من
5600-5581
من
5620-5601
من
5640-5621
من
5660-5641
من
5680-5661
من
5700-5681
من
5720-5701
من
5740-5721
من
5760-5741
من
5780-5761
من
5800-5781
من
5820-5801
من
5840-5821
من
5860-5841
من
5880-5861
من
5900-5881
من
5920-5901
من
5940-5921
من
5960-5941
من
5980-5961
من
6000-5981
من
6020-6001
من
6040-6021
من
6060-6041
من
6080-6061
من
6100-6081
من
6120-6101
من
6140-6121
من
6160-6141
من
6180-6161
من
6200-6181
من
6220-6201
من
6240-6221
من
6260-6241
من
6280-6261
من
6300-6281
من
6320-6301
من
6340-6321
من
6360-6341
من
6380-6361
من
6400-6381
من
6420-6401
من
6440-6421
من
6460-6441
من
6480-6461
من
6500-6481
من
6520-6501
من
6540-6521
من
6560-6541
من
6580-6561
من
6600-6581
من
6620-6601
من
6640-6621
من
6660-6641
من
6680-6661
من
6700-6681
من
6720-6701
من
6740-6721
من
6760-6741
من
6780-6761
من
6800-6781
من
6820-6801
من
6840-6821
من
6860-6841
من
6880-6861
من
6900-6881
من
6920-6901
من
6940-6921
من
6960-6941
من
6980-6961
من
7000-6981
من
7020-7001
من
7040-7021
من
7060-7041
من
7080-7061
من
7100-7081
من
7120-7101
من
7140-7121
من
7160-7141
من
7180-7161
من
7200-7181
من
7220-7201
من
7240-7221
من
7260-7241
من
7280-7261
من
7300-7281
من
7320-7301
من
7340-7321
من
7360-7341
من
7380-7361
من
7400-7381
من
7420-7401
من
7440-7421
من
7460-7441
من
7480-7461
من
7500-7481
من
7520-7501
من
7540-7521
من
7560-7541
من
7580-7561
من
7600-7581
من
7620-7601
من
7640-7621
من
7660-7641
من
7680-7661
من
7700-7681
من
7720-7701
من
7740-7721
من
7760-7741
من
7780-7761
من
7800-7781
من
7820-7801
من
7840-7821
من
7860-7841
من
7880-7861
من
7900-7881
من
7920-7901
من
7940-7921
من
7960-7941
من
7980-7961
من
8000-7981
من
8003-8001
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.