برنامج نور على الدرب
887 مشاهدة
8003 فائدة
الفتاوى
الصوت
فوائد ( برنامج نور على الدرب )
20 فائدةنور على الدرب 021 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين.
الحلقة الحادية والعشرون.
واستلمت ثمنها على دفعتين والثلث الاخر بالقسط
على ثمانية وعشرين شهرا فهل يجب علي الزكاة عنها للاعوام السابقة حتى العام الحالي ام لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد.
فان الزكاة تجب في عروظ التجارة وهي السلع
للبيع والشراء طلبا للربح.
ومن ذلك الاراضي.
فاذا كان عند الانسان اراضي يعرضها للبيع طلبا للربح من ثمنها فانها تصبح بذلك عروض تجارة فاذا اشترى ارضا وآآ عرضها للبيع لطلب الربح فانها تصبح
عرضا من عروض التجارة والسائل يسأل عن قطعة ارض اشتراء بنية التجارة وبقيت عنده مدة سنين ثم باعها بثمن مقسط على اقساط فماذا يجب فيها نقول يجب عليك ان تزكيها لكل السنين التي بقيت آآ
قبل البيع ما دمت انك قد عرظتها للبيع وتريد بيعها كل هذه
السنين فانها كل في كل سنة تمر عليها تجب فيها الزكاة وذلك بان تقومها بما تساوي وقتها تمام الحول ثم تخرج العشر من قيمتها التي قومتها بها حسب ما تساوي في يومها وفي وقتها فيجب عليك ان
تزكيها بعدد السنين التي بقيت
في ملكك تنتظر بها الربح.
وكذلك يجب عليك ان تزكي قيمتها التي بعتها به بها.
فما قبضته منها فان تزكيه اذا حال عليه الحول وما بقي بذمم بذمة المشتري فانك تزكيه ايضا عن كل سنة اذا كان المشتري مليئا
وقادرا على السداد.
اما اذا كان المشتري مفلسا او معسرا ولا تدري هل يتمكن من الوفاة او لا يتمكن فانك تزكي ما في قبضته وحال عليه الحول.
تزكيه لسنة واحدة اذا قبضته تزكيه لسنة واحدة.
ويكفي هذا ان شاء الله.
نعم
اه وهكذا من كان عنده ارض يقصد منها الربح فيجب عليه ان يزكيها كل سنة بسنتها او اه لا يزكيها الا بعد ان يقبض ثمنها؟
لا يزكيها كل سنة كل سنة تمر عليها وهي معروضة للبيع ان يقدر ثمنها يقدر ثمنها نعم وقتها تمام
حول مثل مثل عروض التجارة التي في دكانه وغيرها.
اه هي سلعة من السلع تقوم بما تساوي وقت حلول الحول وتزكى.
سواء كان فهذا التقدير مثل ثمنه الذي اشتراها به او اكثر او اقل او اقل نعم بارك الله فيكم
فهذا السائل قاف من الرياض يقول انا شاب في العشرين من عمري تزوجت ابنة عمي وذات ليلة تشاجرنا ودخل بين الشيطان لعنه الله فغضبت وضربتها على وجهها وطلقتها بالثلاث.
فلما هدأت تندمت على
وفعلتي فارجو منكم ان تخبروني ان كانت تحل لي وهل علي قضاء وماذا افعل مع العلم انها كانت بها العادة عندما طلقتها هذه القضية لا تكفي الاجابة عنها عبر برنامج آآ الاذاعة.
لانها لابد من معرفة ملابسات القضية
وحضور الزوجة مع وليها وهذا لا يتم الا عند القاضي او عند رئاسة الافتاء والبحوث العلمية بالرياض فعليك ان تراجع احدى الجهتين وستجد ان شاء الله عندها ما يكفي لحل مشكلتك والله اعلم.
انما اقصد من حيث الحكم
هل يقع طلاق في حالة آآ العادة؟
نعم.
صحيح ان ان الطلاق يقع في حالة الحيض.
نعم.
وذلك لان ابن عمر رضي الله عنه عنه لما طلق امرأته وهي حائض قال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها.
وقوله فليراجعها هذا دليل على ان الطلاق
وقع رجعيا لانه لا يقول فليراجعها الا اذا كان قد وقع الطلاق.
نعم.
ها فهذا السيد خليل عبدالرحمن العاني من العراق الانبار اه له سؤالان في رسالته يقول ما هو مدى صحة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كفارة الغيبة ان تستغفر لمن اغتبته
تقول اللهم اغفر لنا وله.
وما هو معنى الغيبة؟
اما الحديث فلا يحضرني الان حوله شيء.
ولا ادري عنه.
واما الغيبة في حد ذاتها فهي محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب وقد نهى الله سبحانه وتعالى عباده عن تعاطيها عن تعاطيها.
قال تعالى
لا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل المؤمن على المؤمن حرام دمه وماله وعرضه.
فالغيبة محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب وشنيعة
واما ما هي الغيبة قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم معناها لما سئل عنه فقال الغيبة ذكرك اخاك بما يكره فقال ارأيت ان كان في اخي ما اقول؟
قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته.
وان وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته.
والغيبة هي
الكلام كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك اخاك بما يكره فاذا كان آآ اخوك غائبا وانت ركعت في عرظه وآآ وصفته بما يكره فقد اغتبته ووقعت في عرضه واثمت في ذلك اثما عظيما.
واذا ندمت وتبت الى الله سبحانه
تعالى فان باب التوبة مفتوح ولكن هذا حق مخلوق ومن شروط التوبة فيه ان تستبيح صاحبه.
فعليك ان تتصل باخيك وان تذكر له ذلك وتطلب منه المسامحة الا اذا خشيت من اخباره ان يترتب على ذلك مفسدة اعظم فان فلعله يكفي ان تستغفر
وان تثني عليه وتمدحه بما فيه لعل الله سبحانه وتعالى ان يغفر لك.
سؤاله الثاني يقول يوجد بستان مزروعا نخلا وصاحب البستان له الارض ومزارع زرع النخيل ويسقيه.
واتفق صاحب البستان والمزارع عندما يثمر النخل
تعطيه ثلث التمر والحطب مقابل زراعته وسقيه.
ومنذ اكثر من خمسة وعشرين عاما لم يسق لم يسق هذا البوست بالماء فهل يستحق المزارع اخذ الثلث من التمر والحطب؟
عقد المزارعة على ما تعاقد عليه الطرفان.
صاحب
الشجر وصاحب العمل.
فصاحب العمل يستحق من الغلة على قدر ما يؤدي من العمل المشروط عليه.
وما دام انه لم انه مضت فترة لم يقم بالعمل المشروط عليه ولم يسقي هذه النخيل فانه لا يستحق من غلتها شيئا لانه لم يؤدي
ما شرط عليه من فقها.
والمسلمون على شروطهم فلا يحل له ان يأخذ من غلتها شيئا الا اذا كان يقوم بسقيها ويوفي بشرط العقد الذي تواطأ عليه مع المالك.
وان كان يسقي بعض الشيء ويترك بعظ البعظ الاخر فانه
تحق بقدر ما يكون من العمل.
والله تعالى اعلم.
جزاكم الله خيرا.
هذان السؤال ان من السائلة جيم ميم من الجمهورية العربية اليمنية اليمن الشمالي.
تقول في سؤالها الاول اربعة اخ زوجي لمدة قد تصل الى شهرين ونصف مع ابني الكبير
ولي اولاد كثيرون واخوة زوجي كثيرون ايضا فهل فهل يصبح ابنائي واعمامهم اخوة ولاخوة زوجي بنات بعد يحرمنا على ابنائي علما ان اخ زوجي الذي ارضعته واخوته الاكبر منه ليسوا من ام واحدة بل
كل واحد
منهم له هم.
اما اخو زوجك الذي ارظعتيه انه يكون ابنا لك.
ويكون اخا لاولادك كلهم الذكور والاناث اذا كان الرضاع في الحولين وبلغ خمس رضعات فاكثر.
فانه يكون ابنا لك واخا لاولادك ذكورهم واناثهم
ان كان قبله ومن كان بعده ولا يجوز لابنائه ان يتزوجوا من بنات عمهم الذي هو زوجك لانه او يصبح عمن لهن من الرضاعة.
اما بقية اخوته فلا تعلق لهم بهذا الرضاع.
فيجوز لهم ان يتزوجوا من بنات عمهم ما شاء
لانهم لا علاقة لهم بالرضاعة الذي جرى بينك وبين احدهم وانما يختص هذا بالمرتظع وفروعه والله تعالى اعلم.
لها سؤال ايضا حول الرضاعة تقول لي اخت وقد ارضعت ابنها البكر مع ابني البكر.
فهل يحرمن البنات اللواتي
من بعد هذا الولد على ابنائي الذين من بعد ولدي البكر افيدونا جزاكم الله كل خير.
نعم ابن اختك الذي رضع منك يكون ابنا لك من الرضاعة وتحرم عليه بناتك لانه صار اخا لهن من الرضاعة اما
اخوته ايجوز ان يتزوجوا من بناتك وكذلك العكس.
ابناؤك يجوز ان يتزوجوا من اخوات المرتظع الذين هم ابناء اختك لانهم لا علاقة لهم بهذا الرظاع انما يقتصر تحريم الوباء على المتظع وعلى فروعه.
نعم
بارك الله فيكم.
هذا نداء السائل سليمان حسين السري من الهند بومباي.
آآ يقول يقول الله عز وجل في في كتابه العزيز في سورة البقرة الحج اشهر معلومات.
هل المعنى انه من الممكن قضاء مناسك الحج في اي من هذه الاشهر
هي شوال وذو القعدة وذو الحجة او ما هو المعنى الذي تشير اليه الاية؟
ارجو الافادة عن ذلك وعن امكانية الاجتهاد في الشريعة الاسلامية هل لا زال بابها مفتوحا او موصدا؟
لو قرأت اخر الاية لوجدت الجواب فيه.
نعم.
لان الله تعالى يقول الحج
رمان معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
فمعنى الاية الكريمة ان من احرم بالحج في هذه الاشهر التي هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فانه ينعقد احرامه ويصح احرامه بالحج اما
مناسك الحج فانها لا تؤدى الا في وقتها في ايام الحج التي اولها يوم عرفة وما بعده من المناسك.
انما الذي يصح في هذه الاشهر بداية من دخول شهر شوال هو الاحرام بالحج.
فمن احرم بالحج في هذه الفترة انعقد احرامه وصح
هذا هو معنى الاية الكريمة من فرض فيهن الحج يعني من احرم بالحج.
نعم.
ليس المعنى من ادى مناسك الحج فيها لان مناسك الحج تختص بوقت معين يبدأ من يوم عرفة وما بعده.
نعم.
وانما الذي يصح من اعمال الحج في هذه الاشهر هو الاحرام فقط.
نعم
واما مسألة باب الاجتهاد وهل هو مفتوح او لا؟
فالاجتهاد باب الاجتهاد مفتوح لاهله الذين عندهم المؤهلات التي يستطيعون بها الاجتهاد ولكنه مغلق كل الاغلاق على من ليس من اهل الاجتهاد ولا يصلح للاجتهاد.
وشروط المجتهد التي
اهل العلم اهمها اولا احاطته بادلة الاحكام من الكتاب والسنة والاجماع والقياس وما الى ذلك ثانيا علمه بالناسخ والمنسوخ من الادلة ومواضع الاجماع ومواضع الاختلاف.
ثالثا معرفته بما يصلح من الاحاديث من حيث الصحة وعدمها.
رابعا المامه باللغة العربية والنحو ووجوه الاعراب.
فاذا توفرت هذه الشروط في
شخص جاز له الاجتهاد.
اما من كان عادما لها او لبعضها فانه لا يجوز له الاجتهاد لانه غير مؤهل لذلك كن اجتهاده ظررا عليه وعلى غيره لانه ليس من ذوي الاختصاص.
وانت تعلم ان الطبيب اذا كان
فلن احاذقا جاز له ان يعالج المرضى وان يجري العمليات الدقيقة اما اذا كان غير مختص فانه يمنع من لان في تمكينه جناية على ارواح الناس والاحكام الشرعية اشد واهم من ذلك اهم من الاجسام
واهم من الحياة
اذا تدخل فيها من ليس من اهلها اضر ذلك بالامة واضر ذلك بالشخص الذي دخل في شيء لا يستطيع وهذه المسألة كثيرا ما تتردد اليوم على السنة الناس يقولون باب الاجتهاد مفتوح واحد يقول باب
الاجتهاد مغلق وما اشبه ذلك فلابد
من هذا التفصيل انه لا يقال باب الاجتهاد مفتوح مطلقا ولا مغلق مطلقا وانما باب الاجتهاد مفتوح لمن توفرت فيه شروط الاجتهاد وكان من المختصين اما من لم يكن كذلك فانه يغلق امامه باب
الاجتهاد ويجب الاخذ على يده لان لا يهلك نفسه ويهلك الامة
اجتهاداته الخاطئة والله اعلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 022 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة
المستمعين الحلقة الثانية والأشرون أول يقول هل يجيز قطع الطوافي لفترة قصيرة ثم استئنافه كان يطوف الإنسان خمسة عشواط ثم يستريح قليلا ويكمل الباقي أمانه لا بد من الاستمرار فيه
والمتابعة في أشواطه لا بد من الاستمرار في الشواط حتى يكملها إلا أنه يجيز للعذر أن يقطع الموالات كما لو قيمة الصلاة هو يطوف فإنه يصلي ثم إذا سلم يوالي فقية أشواط الطواف ويبني على ما
مضع منها وكذلك لو ضعفة في أثناء الشواط واستراح قليلا ثم وصل على حرجة إذالك إن شاء الله للحاجة أما إذا قطع الموالات من غير حاجة أو مثلًا حصل بين الأشواط حصلًا طويلًا إنه بذلك لا بد
من استئناف الطواف من أوله لأنه أخلق الموالات من غير عدقنا السؤال الثانية قول ما هي الفضائل التي وردت في صورة الملك صورة عظيمة ورد في فضلها أحاديث منها ما رواه أهل السنة الأربع أن
رجلًا قرع صورة من ثلاثين آية شفعت له ورد أن ورد في تلاوتها هذا الفضل الذي لكره النبي صلى الله عليه وسلم ومعتي أمر واجب أم لا ترظي عن الخلفة الراشدين الخطبة الجمعة هذا من عمل
المسلمين ومن عقيدة آهل السنة والجماعة الترظي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما ومحبتهم وموالاتهم والخلفة الأربعة خصوصًا لما لهم من الفضلي والشابقة الإسلام ولأن بهذا
مخالفةً لرافضة قبحهم الله الذين يبغضون أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيما الخلفة الراشدين آهل السنة والجماعة ترظون عنهم بخطمة الجمعة مخالفةً لرافضة وعملًا بقوله تعالى
ربنا فلنا والإخوان الذين سبقون الإيمان ولا تجعل فيه قنوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك رأوف الرحيم نهصولنا خير يقول ما تفسير قول الله تعالى والعاديات ضد فالمريات قدحًا وما المراد
بالعاديات هنا نقسم الله سبحانه وتعالى من عاديات وهي الخير نعم التي تعدو بركابها عند الحاجة كما في حالة القتال سبيل الله والأرات ومعنى ضبحًا أي أصواتها عندما تعدو فالموريات قدحًا أي
أنها تقدح بحوافرها الحجارة عندما توير فالمغيرات سبحان هي الخير أيضة أصاف للخير وحالتها عند الغارة في سبيل الله عز وجل بهذا دليل على أول الجهاد في سبيل الله ورقوب الخير في جهاد في
سبيل الله والله تعالى يقول واعدو له ما استطعت من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم كل هذه أصاف للخير عاديات ضبحًا فالموريات قدحًا المغيرات السبحان فأثرنا به نقعًا فوسطنا
به جمع كل هذه أصاف للغير للخير بارك الله فيكم هذه رسالة من المستمع ميم من سوريا حمس سؤاله الأول يقول ما مدى صحة هذا الحديث من قرأ كله الله أحد في ليلة ألف مرة فقد شرى نفسه من الله
وما معنى وكيف يشر الانسان نفسه من الله أما سورة كله الله أحد هي سورة عظيمة أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها مع المعولتين عند النوم وذكروا من
الحديث أن من قرأها ألف مرة شرى نفسه من الله فهذا لم أقف له على أصل قد لكر الحافظ كثير في تفسيره كثيرا من الحديث الوالدة في فضلها وأطال في ذلك واستقصى ولم يذكر هذا الحديث من بينها
فلا أعرفوا حاله ولكن في الأحاديث السابقة في فضل هذه السورة وعظمتها كفا يهود الله الحمد وكذلك في فضل تلاوتها وقراءتها ولكثار من ذلك لما تتضمنه من الخير العظيم وكان النبي صلى الله
عليه وسلم يقرأ بها وفي كله أيها الكاهرون يركعتي الطواف وفي سنة الفجر لما تتضمنه هاتان السورتان من توحيد الله عز وجل توحيد العبادة في كله أيها الكاهرون توحيد الربوبية والأسماء
والصفات في كله الله أحد ما السؤال الثاني يقول يطلقوا على بعض الناس صفة أو لياء الله ما هي صفة هم الحقيقية وكيف وصلوا إلى هذه المرتبة أم أنهم يجدون في كل زمان صفة أو لياء الله كما
حددها الله تعالى بقوله على إن أولياء الله لا حوف عليهم ولاهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فأولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون هذه صفتهم فمن التصف بالإيمان والتقوى فهو من
أولياء الله عز وجل وهذه حاصلة لكل مسلم يحسب إيمان
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 023 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة
المستمعين الحلقة الثالثة والعشرون راتب من مصلاحة الضمان الإجتماعي وكانوا لا يصرفونه لي حتى أحضر ورقة من المدرسة تثبتوا استمراري في الدراسة فيها فكان خالي كل ما طلبون يذهبوا إلى
المدرسة ويحضرها ثم يصرفون لي ما أستحق فهل ما أخذه حلال أم حرام وهل ما أخذه من الضمان عليه زكات أم لا أخذها إلا إذا كنت تدرسين بالفعل إذا قطعت عن الدراسة إنه لا يحلو لكي أخذ شيء
منها لأنه يكون أخذا غير مبرد ولا يجوز للمدرسة أن تعطيكي إفادة وإثبات أنك تدرسين وليس العمر كذلك أن هذا يعتبر من الكذب والحتيال الذي لا يجوز إذا كنت أخذته بحق إن كنت تدرسين ومواصلة
للدراسة وتجمع لديك شيء من الدراهم إذا كنت تدريكي إذا كنت تدريكي لديك شيء من الدراسة إذا كنت تدريكي إذا كنت تدريكي إذا كنت تدريكي إذا كنت تدريكي إذا كنت تدريكي إذا كنت تدريكي أيضا
إذا كنت تدريكي إذا كنت تدريكي وانتبهى ذلك؟
نعم أولا المريض يصلي على حسب حاله ولا يقضي الصلاة فلا هو رضع من جدتها ولا هي أيضا رضعات من أمه حين يذن لا مانع من تزوج من التزوج بينهما هذا السائل عبدالله المالك من ثانوية الخميس
اللي ثبعت بثلاثة أسئلة السؤاله الأول يقول من فاتته صلاة من الصلاوات الخمس لنوم أو غير فهل يؤخر قضاءها إلى أن يأتي وقتها من اليوم التالي أم يقضيها حال زوال العذر مباشرة؟
الواجب القضاءها حال زوال العذر مباشرة الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فالصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك الواجب عليه أن يبادر من قضائها حال ما يجول عنه العذر ولا يؤخرها
إلى الغد إن هذا لا يجوز لأنه أخرها عن وقتها لأن وقتها حال زوال العذر سؤاله الثاني يقول من جاء للصلاة مع الجماعة فوجدهم في التشهد الأخير فجلس معهم وحينما سلم الإمام سلم معهم ثم أقام
الصلاة من جديد وصلاة من فردا فهل فعله هذا جائز وهل يعتبر بإدراكه لتشهد الأخير مدركا للجماعة أو مدركا لفضل الجماعة أم لا الصحيح أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة ولكن من جاء
والإمام تشهد الأخير فإنه يدخل معه ليحصل على الأجر يقوله صلى الله عليه وسلم من جاء والإمام على حال أل يكون معه على تلك الحال يحصل له أجر المتابع أما فضل الجماعة الصحيح من قولي العذر
وإذا دخل معه في التشهد الأخير إنه لا يجوز له أن يسلم مع الإمام فلإذا سلم الإمام يجب عليه أن يقوم ويأتي بما سبق به من الصلاة كانت لا تعرف الصلاة ولا الصيام ولا الواجبات الدينية أو
الزوجية ولكن نقمت بتعليمها كل شيء إلا أنها لا تلتزم بأداء الصلاوات بل تتركها أحيانا كثيرة وتسخر مني حينما أعلمها أو أمرها بالصلاة فما الحكم في الاستمرار معها نظرا لصعوبة أمر الزواج
من غيرها من الفتاياة الصالحات لغلاء المهور التي أصبحت تشكل عقبة كبيرة فهذه كافرة لا يجوز البقاء معها سبحانه وتعالى يسر الخير من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه منه الحاصل أنه لا
يجوز الاستمرار معها على هذه الحالة ماذا معنها لم تتوب إلى الله الزوج الحافب على الصلاة فإنها لا تكون زوجة للمسلم ولا يجوز للمسلم أن يمسكها لعلكم تصدون نصيحة إلى بعض أولياء الأمور
الذين قد يغالون في المهور مما يسبب مشكلة في طريق الزواج المسألة المهور أنه ينبغي تيسيرها وتخيفها لأن القصد من الزواج ليس هو المهور وإنما القصد مصالح الزواج وما يترتب عليه من الخير
للمجتمع والزوجين فالمغالات في المهور مغالات تمنع أو تعرق طريق الزواج هذا أمر لا ينبغي للمسلم أن يفعله وللمطلوب شرعا تسهيل أمر الزواج وتيسير المهور وعمل كل الوسائل التي تشجع على
الزواج لما فيه من المصالح ولا ينبغي أن يتخذ القدوة من الناس الذين لا يصبحون للقدوة من الجهلة والجشعين الذين يرفعون بقادرة المهور إرضاعا لي شهوتهم أعرباهاتا أو غير ذلك من المقاصد
السيئة لا شك أن اغلاء المهور ورفعها على المتزوجين هذا من ما يعرق الزواج ومن ما يسبب الحساب وينبغي للمسلمين أن يتنبه لهذا ومساق وراء التقاليد الفاسدة والمباهات والإسراف والتبذير أضف
إلى ذلك أن الزواج يكتنفه تكاليف بخرى من الولائم والبذخ والشرع الأقمشاه والمصاغات الكثيرة التي لا يقصد من ورائها إلا المباهات وإثقال كاهل الزوج كل هذا من المغالات ومن الأسعر
والأغلال التي يلقيها شياطين الإنس والجن بطريق الزواج ليحصل بذلك تعطيل هذا السبيل جزاكم الله وخيرا هذه رسالة من الأخترا نون من ليبيا المرج سمعتوا أن هناك ذكر خاصا يقال في مثل هذه
الحالة وما هو هذه الادكار التي تقرأ أنا المصاب بالصراع وهي العلاج الوحيد بهذا الأمر السؤال الثاني تقول إمرأة مات إبن إبنها الوحيد فندبت عليه ومزقت ملابسها ثم أرادت بعد ذلك أن تتوب
إلى الله فقال لها بعض الناس سومي ثلاثة أيام من كل شهر وبعضهم يقول سومي ثلاثة أيام من آخر الشهر الحجري فهل هذا من شروط التوبة أولا أن المعلوم أن النياحة على الميت وشق إثياب هذا من
أمور الجاهليه فالواجب على المسلم الصبر عند المصيبة والاحتساب قوله تعالى ونبلوناكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأمال والأمهس والثمرات وبشر الصابرين أن الذين إذا أصابتهم مصيبة
قالوا إنا لله وإنا إليه راجعوا هناك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فالواجب على المسلم أن يصبر ولا يتتلم إلا بيوم وما دامة السائلة قد تابت لشيء طيب ويرجالها الخير
وتكفي التوبة أم الصيام بايس عليها صيام وإنما عليها أن تتوبة ومعنى التوبة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وإذا توافرت فالتوبة صحيحة ومقبولة وهي تمحوا ما قبلها من الذنب وليس هناك
الصيام يصاحب التوبة أم من أراد أن يصوم تطوّعا غير مناسبة التوبة الصيام التطوّع بابه واسم ثلاثة أيام من كل شهر يوم الخميس ويوم اللي ثنين يوم اللي ثنين ويوم الخميس وكذلك الأيام التي
وصلت لها حولها ولد الصيامها لكنها لا يرتبط بالتوبة وإنماها لما بالتطوّع جزاكم الله خيرا
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 024 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة
المستمعين الحلقة الرابعة والعشرون مرحباً به في بداية هذه اللقاء وهذه أول الرسائل وردت من الأخت المستمع عين نون الزهراني من سبك العلايا بعتت بسؤالين تقول من عادة المسائي أن تكون
ملابسهون طويلة من ما يعربها أحياناً لبعب النجاسات أو الأوساخ فهل يجيزوا أن يصلين فيها ومن المعلوم أن المرأة بحاجة إلى الزيادة في ثوبها التي تكون من ورائها وتنسحب على الأرض طلب
للستر وهذا شيء طيب وهو لما يطلب من المرأة سترى لها وصيانة لها نمروره على الأرض لا باس به وتصليه إلا إذا علمت أنه أصابه نجاسة تقول النجاسة التي أصابته وما تصلي فيها أن لا أعلم إلا
أنه أصابه نجاسة فالأصل الطهارة وكونه يمر على الأرض أو على وجه الأرض لا يدرق ولا يخكم عليه بالنجاسة بملرب الشتح الله يعني ما لم تتيقن أن نجاسة وتراها فيه فالأصل الطهارة تصلي فيها
هذه هي رسالة من السائل العبد الحفيب الأمين أحمد من جده مؤسسة فايز للتجارخ بسؤاله الأول يقول لقد تركتوا الصلاة سنين عديدة واجهل وعدد الصلاوات التي تركتها ولكن والحمد لله قد ندمتوا
على تركي لها وبدأت الآن في أدائها فهل علي قباء ما فاتني في تلك السنين أم لا يكفيك التوبة يا الله سبحانه وتعالى أما مضأ والمحافظ على الصلاة في المستقبل والتوبة وتجب ما قبلها سؤاله
الثاني يقول وقد خصصنا مكانا للصلاة ولكنه في بعض الأحيان قد لا يتسع لكل المصلين في مكان آخر مجاور مقتدين بنفس الإمام أما بالنسبة لصلاة الجمع فلا تسحلوكم والواجب عليكم صلاة الظهر إذا
كان هناك حاجة إليه حيث أنكم لا تتمكنون من كل صلاة في وقتها فلا بساعة تجمعوين الصلاة وأما بالنسبة لصلاة من لكرتم أن المكان يريكوا بكم وأن هناك مكان آخر ملاصق المصلة يصل فيه جمعة فلا
بس بذلك إذا سمعوا صوت الإمام ولا يجوز يكون متقدمين عليه فلا بد أن يكون عن يمينه أو عن شماله إذا كان يمينه فيه يصلون على خرون الحاسل أنه يخترت من الإقتدائي في الإمام أن يكون المأموم
أن لا يكون المأموم أمام الإمام بالنسبة للقصر أنه يصل إلى مسافات بايدة نعم يجيز لهم القصر أن القصر هو السلة في حق المسافة والجمع يبقى حمد الحاجة لكن القصر ليست الحكمة منه هو كسب
الوقت بالنسبة للسفر الله سبحانه وتعالى شرع على المسافر أن يقصر علق القصر بوجود السفر فإلا وجود السفر أنه يشرع القصر بعثت باعدة أسئلة في سؤالها الأول تقول في إحدى السنوات طلبت من
الله تعالى طلبا وقالت أجابها الله إلى ذلك ستصل بطيلة حياتها فماذا تفعل الآن هل عليها الاستمرار في فعلها ذلك أم لا؟
فهذه نظرة عن تصلي ولم تبين ما نوع الصلاة هل تصلي صلاة نوافل أو أنها تصلي الفرائد وتحكم عليها إذا كانت تقصد أنها نظرة أن تصلي نوافل إنه هو الجمهة أيضا أن تصلي النوافل حسب إمكانها
لأنها لا يجب أن تصلي في فترة الحيظ فهترة الحيظ مستتنات لا تدخلوا في نظرها ولو كفرت كفرت يمين عن لا ليكونوا أحوط فتفل كفرت يمين عن فترة الحيظ وأما معادة فترة الحيظ فإنها تصلي حسب
نوة حسب معينة وتوفي في نظرها نعم فهي فعلا يبدو أنها تذكر الأساء وتقصد أسلوات المفروضة واجبت عليها بأصل الشرع وإذا نظر الإنسان شيئاً واجب عليه بأصل الشرع صح النظر ويقول على تأكيداً
تكون الصلاة واجبت عليها إذا في أمرين بأصل الشرع و بالنظر إذا ما قضاءوها لها بعد الإنتهام العادة في هذا الناس النظر في وقت الحيظ لا يصحب النظر فعلا محرم فإنه لا يفعله لا يجيج له
فعله ويكفر كفارة يمين إذا أقسم شخص يمين على شخص آخر على أن لا يؤدي عملاً عملما ولكن هذا الشخص الثاني أدى ذلك العمل فمنهم تقع عليه الكفارة لهذا اليمين ففارة تقع على الحالف إذا فعل
على شخص لا يفعل شيئاً أو أي فعله ثم خالف المحلوف عليه فإن الكفارة تكون إذن على الحالف إذا خالفه يكون خلاف الأولى والأفضل سؤاله الثالث تقول عليها قضاء بعض أيام من رمضان ويجب عليها
أن تقضي هذه الأيام التي عليها من أي شهر من شهول السنة إذا تقديم القضاء تصوم القضاء أولا قبل دخول شهرذ الحجة فتا إذا جاء عشرذ الحجة إذا يقد فرغت ذمتها من القضاء وتصوم عشرذ الحجة
طوعة لها سؤال أخير تقول فيه رجل طلق زوجته وهو في حالة غضب شديد وهو في حالة غضب شديد وفتاهم وإن عقد لهم عقد جديد فهذا راجع إلى القاضي وهو يعرف منابسات القضية وما حولها وهو الذي ينظر
فيها ما يحلف على من يحامن هنا.
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 025 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين.
الحلقة الخامسة والعشرون
تقول ما حكم الافطار في يوم قيام قضاء عن فطر في رمضان نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
لا يجوز لمن صام قضاء من رمضان ان يقطعه وان يفطر لانه اذا عقد النية وصام وجب عليه اتمام هذا اليوم فلا يجوز له ان يقطعه
قال الفقهاء رحمهم الله من دخل في فرض موسع حرم قطعه.
نعم نعم.
اه حتى لو كان واجبا كالنذر او الكفارة كل اه اه الصيام الواجب سواء كان قضاء او نذرا او كفارة اذا دخل فيه الانسان وشرع في صوم اليوم انه يجب عليه اكماله ولا يجوز له قطعه.
نعم
الا لعذر ظروري.
نعم آآ هل لو قطعه يكون حكمه حكم الافطار في رمضان بدون لا يكون حكمه آآ كحكم الافطار في رمضان ولكن يأثم بهذا نعم آآ ايضا تقول ما حكم التراجع عن نية الصيام النفل او القضاء قبل طلوع
الفجر قبل طلوع الفجر لا مانع ان الانسان يتراجع لانه لم يشرع في الصيام
فيجوز له ان يعدل آآ عن صيام هذا اليوم ويصوم في المستقبل.
نعم.
تقول ايضا نذرت صيام شهر لله تعالى ولكن ان لم تحدد اي شهر فهل يجزئ ان تصوم ثلاثين يوما متفرقة ام لا؟
من نذر صوم شهر واطلق قد ذكر الفقهاء انه يخير بين امرين
اما ان يصوم شهرا بالهلال حينئذ يلزمه التتابع.
نعم.
ويجزيه ولو كان هذا الشهر تسعة وعشرين يوما لان هذا مسمى الشهر ويجوز له ان يصوم بالعدد غير متقيد بالشهر الهلالي وحينئذ يلزمه ان يصوم ثلاثين يوما لانه اذا صام بالعدد فلا بد ان يكمل
ثلاثين
حين يؤمن ويجوز له ان يفرق هذه الايام اذا صام العدد يجوز ان يصومها متفرقة.
نعم.
يعني هو مخير بين هذه وتلك مخير بين هذه وتلك ان يصوم شهرا هلاليا وحينئذ يتقيد بالشهر نعم.
ويجوز له ان يصوم بالعدد وحينئذ يلزمه ان يصوم ثلاثين يوما.
سواء كانت متفرقة او متتابعة
لو صام شهرا هلاليا آآ ينتهي بثلاثين يوم دون زيادة.
وقد ينتهي بتسعة وعشرين يوم او بتسعة وعشرين.
اي نعم.
اقصد انه لا يزيد عن الثلاثين.
ان الاشهر الميلادية بلدية قد تصل الى واحد وثلاثين لا لا الشرع لم لا يتقيد بالميلادي.
نعم.
انما يتقيد بالشهر الهلالي سواء
ذات الشهر او بعدده.
نعم.
يعني ثلاثين او تسعة وعشرين.
اه سؤالها ايضا الاخر تقول في حالة خروج الدم من المتوضئ من مكان يصله الوضوء كالوجه او اليد في حالة سيلانه وفي حالة عدم سيلانه.
هل ينقض الوضوء في هاتين الحالتين؟
او لو كان من متى
ثان لا يصله الوضوء ايضا فهل ينقض؟
نعم لو كان خروج الدم من مكان لا يصله الوضوء فهل ينقض الوضوء؟
خروج الدم اذا كان من احد السبيلين فانه ينقض الوضوء
ومطلقة سواء كان قليلا او كثيرا اذا خرج من احد السبيلين اذا خرج من بقية البدن فانه لا ينقض الوضوء الا اذا كان كثيرا فاحشا.
اما الدم اليسير من غير السبيلين هذا لا ينقض الوضوء.
نعم.
حتى لو كان في اعضاء الوضوء.
اه نعم.
سواء كان في اعضاء الوضوء او في غيرها.
العبرة
كثير هو الذي ينقض الوضوء عند بعض العلماء.
واما اليسير فلا ينقض.
نعم.
اه تقول ايضا ما الحكم في تناول طعام مستخرج من عظام او لحمه او لحمه.
لتأكد ان هذا الطعام مستخرج من الخنزير او فيه شيء من اجزاء الخنزير فانه يحرم.
اذا تأكد هذا لقوله
تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وهذا مجمع عليه بين الامة تحريم الخنزير في الكتاب والسنة والاجماع الطعام الذي فيه شيء من اجزاء الخنزير او من دهن الخنزير يحرم اذا تأكد
وثبت ذلك.
نعم.
اه ايضا سؤالها الاخر
قل هل من اثم على شخص ما في حالة قطيعته لاخيه في الله لسبب دنيوي؟
لا يجوز الهجر فوق ثلاثة ايام اذا كان لامره دنيوي.
لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث.
فالواجب على المسلمين التواصل والمحبة في الله
عز وجل والا ينساقوا وراء النزعات والنزغات الشيطانية ويتقاطع قوله تعالى انما المؤمنون اخوة خصوصا اذا كان المؤمن ذاق قرابة انه يجب له ايضا حق القرابة والصلة فاذا كان سوء التفاهم على
امر دنيوي فلا ينبغي ان يسبب التهاجر بينهما
بل يجب على المسلم ان يصالح اخاه وان يزيل اه التهاجر الذي بينهما وخيرهما الذي يبدأ بذلك.
اما اذا كان الهجر لامر ديني بان يكون هذا الانسان قد ارتكب محرما او ترك واجبا ونصحه ولم يمتثل حينئذ يهجره هجرا مستمرا الى ان
يتوب الى الله عز وجل اما الهجر من اجل الدنيا فهذا لا يجوز ولا يزيد عن اذا وقع لا يزيد عن ثلاثة ايام نعم سؤالها الاخير تقول قل هل يجوز للمرأة ان تسافر في عصرنا الحاضر بواسطة الطائرة
لوحدها؟
علما ان شروط امن الفتنة متوفرة بسبب وجود من
توصلها الى المطار ويستقبلها في المطار الاخر.
علما ان ابعد مسافة تقطعها الطائرة بساعات معدودة.
بمعنى ان الطيران متواصلا قد لا يصل الى آآ يوم او يومين.
لا يجوز للمرأة ان تسافر الا مع ذي محرم.
سواء في طائرة او على سيارة او على دابة لعموم قوله صلى الله
عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يومين الا ومعها محرم.
وهذا عام.
هذا نص عام لكل ومكان ولكل الاحوال فما دامت انها ستسافر فانه لا بد لها من محرم عملا في الحديث الشريف.
واما قولها ان الطائرة تؤمن فيها
الفتنة هذا ليس بسليم لان الطائرة يعتريها ما يعتريها من الامور آآ التي تعطلها عن سيرها وقد انزل في مطار غير من الخلل.
المرأة بحاجة الى محرم يكون معها يتولى شأنها.
ويحافظ عليه.
ثم هي في الطائرة ايضا معروف ان الطائرة
موزعة على مثلا مقاعد وقد يجلس الى جنبها اه اجنبي عنها غير محرم لها.
نعم.
ولا يتركون لها مكانا تختص به لا يجلس معها غيرها.
الحاصل انها قد تكون حالة الطائرة احوج الى المحرم من غيرها لما يعتريها من العوارض
بما يحصل فيها من الاختلاط ولما آآ ينشأ من طول المسافة والسفر من الحاجة الى المحرم ولا يكفي ان يؤديها محرم المطار ويستقبلها المحرم الاخر في المطار الاخر.
من الذي يؤمن لنا ان هذه الطائرة ستستمر من المطار الذي غادرته الى المطار الذي الذي
اقصده نعم فاذا قول الرسول في الحديث مسيرة يومين يعني ليس المقصود التقيد بالزمن بل بعلة الحكم.
قول الرسول صلى الله عليه وسلم عام مسيرة يومين يعني باعتبار مشي الاقدام وسيل الاحمال نعم سواء قطعه آآ لمدة طويلة او بمدة يسيرة
لا يقدر بالزمن وانما يقدر بالمساف لا يقدر بالمسافة اما الزمن فيختلف خلاف وسائل النقل نعم قد يقطعه في ساعة وقد يقطعه في في ايام او في شهر او في اشهر هذا لا يعلق به حكم يعني طول
السير او مدة السير طولا وقصرا لا يتعلق بها
وانما يتعلق هذا بالمسافة.
نعم.
فاحسن الله اليكم.
هذه رسالة من المستمع احمد عبدالحميد الجياش من ليبيا البيضاء ايضا بعث بعدة اسئلة سؤاله الاول يقول ما هي شروط الامامة؟
ومن هم الذين لا تجوز الصلاة خلفهم؟
وهل من صلى خلفهم يعين
يعيد صلاته ام لا؟
من اهم شروط الامامة العدالة ان يكون عدلا في دينه غير فاسق ومن شروطها ان يجيد القراءة في الصلاة يجيد قراءة الفاتحة بحيث لا يلحن فيها لحنا يحيل المعنى وكذلك من شروط الامامة ايضا آآ
ان يكون
آآ يعرف فقه صلاته وما يعرض له وما يحتاج اليه من معرفة احكام الصلاة واحكام السهو في الصلاة وغير ذلك.
هذه من شروط الامامة او من اهمها ان يكون عدلا في دينه ان يكون مجيدا للقراءة المطلوبة في الصلاة ان يكون فقيها في امور صلاته.
والذين
لا تجوز الصلاة خلفهم هم الذين لا تتوفر فيهم شروط الامامة كامامة الفاسق وامامة الامي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة هؤلاء اي لا تجوز امامتهم الا بمثلهم.
نعم.
السؤال الثاني بقية السؤال يقول هل من صلى خلفهم يعيد صلاته؟
نعم اذا صلى من يجيد قراءة
قراءة الفاتحة خلف الام الذي لا يحسن قراءة الفاتحة فانه يعيد الصلاة وكذلك اذا صلى خلف فاسق آآ عند كثير من اهل العلم ايضا يعيد الصلاة الا اذا كان هذا الفاسق يترتب على عدم الصلاة خلفه
مفسدة اذا كان يترتب على عدم الصلاة خلفه مفسدة وفتنة فانه يصلي خلفه
اما اذا لم يكن هناك مفسدة ولا يترتب على ترك الصلاة خلفه فتنة فانه لا يصلي خلفه.
نعم.
السؤال الثاني يقول هل ترك المسلم قم للصلاة يخرجه من الملة.
ترك المسلم للصلاة متعمدا اذا كان جاهدا لوجوبها فهذا يخرجه من الملة باجماع المسلمين
انه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين ومنكر لضروري من ضروريات الدين الاسلامي.
اما اذا كان يقر بوجوبها وانما تركها تكاسلا اعلى خلاف بين اهل العلم والصحيح انه يكفر ايضا لادلة كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر او الشرك
ترك الصلاة قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر.
قال تعالى فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا زكاة حلوا سبيله.
قال تعالى فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين.
دل على انهم اذا لم يقيموا الصلاة لا يخلى سبيلهم
هم وليسوا اخواننا في الدين هذا معناه الكفر كذلك قال تعالى آآ عن الكفار انهم يسألون يسألهم آآ اهل الجنة يوم القيامة ما سلف في سقر في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟
قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين الى اخر الايات.
دل على ان
فالذي اوجب لهم دخول النار اه صفات اتصفوا بها في طليعتها واولها ترك الصلاة.
لم نك من المصلين.
نعم.
السؤال الثالث يقول هل تصح صلاة المرأة السافرة الغير متحجبة امام الرجال الاجانب؟
اذا كان قصده بغير المتحجبة انها غير ساترة لوجهها فصلاة
صحيحة في حد ذاتها ولكنها تأثم على كشف وجهها لانه يجب على المرأة ان تغطي وجهها اه عن الرجال الاجانب لادلة كثيرة سيرة من الكتاب والسنة ايضا يقول ما حكم مصافحة المرأة الاجنبية؟
وما حكم مصافحة النساء عموما؟
لا يجوز للرجل ان يصافح امرأة
اجنبية لان في ذلك فتنة للرجل والمرأة فلا يجوز للرجل ان يصافح امرأة امرأة ليست محارمه لان مس الرجل للمرأة ومصافحته لها مما يثير الفتنة ومما يسبب الشر بينهما.
وكذلك مصافحة النساء
عموما للرجال على هذا المنوال اذا كنا غير محارم لهم انهم لا يجوز لهم ان يصافحوه.
نعم.
جزاكم الله خيرا
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 026 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرق برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة
المستمعين الحلقة السادسة والأشرون صلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين ويقول إدعى الله لي ذكى وتلى فهذا لا بأس به فقد توسل الصحابة صلى الله تعالى عنهم بالعباس بالاستسقى
قال أمر رضي الله عنه الله وإننا كنا نتوسل وإليك بنبينا فتسقينه وإننا نتوسل وإليك بعمل نبينا فسبنا ثم أمر العباس فدعى الله عز وجل التوسل الذي من هذا القبيل الذي معناه طلب الدعى من
الشخص في حياته هذا لا بأس به أما التوسل بمعنى توسط بالأموات والغائبين وسوار الله بهم عز وجل وهذا أمر مبتدع وعلا يجوز أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ندعوه بدون أن نجعل بيننا وبينه
وسائط الدعى وإنما جازه طلب الدعاء من الحي لورو للدليل إذلك أما الأموات والغائبون إنه لم يرد ما يدلوا على أنهم متوسل بهم قال الذي يفعل هذا يكون قد فعل بدعه ومحدثه في الدين وإذا
نغافى إلى هذا أنه يتقرب إلى هذا الواسطة هذا شركنا أكبر ووالذي كان المشرفون فعلونه يعبدون من دون الله ما لا يبرهم ولا يلفون ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله والذين التهذن من دونها
أولياء ما نعبدهم إلا ليقرّقون إلى الله يزلف إذا كان معنى التوسل أنه يطلب من الشخص الميت أو الغائب أن يقب يا حاجته أو يتقرب إليه بشيء من نوع العبادة كذب حلاه والنذر لاه وإذلك هذا
شركنا أكبر واتوصل إليك بفلان ونحو ذلك فهذا من البداع والمحدهات الدعاء الله تعالى أعلم إذا أراد القيام فإنه يسقط وكل ما أراد القيام يسقط طبيحة له بين الخلق وإذلك ما هي أفرى الوسيلة
للعلاج من هذا؟
أفرى الوسيلة للعلاج من هذا إراءة القرآن على المصعد نعم إراءة القرآن الكريم ورقيته بالأدعية الواردة والآيات القرآنية ويزون بإذن الله ما يفعله بعض المشاوذين والدجارين في هذا الوقت من
عمل مدعين فذلك أنهم يخرجون هذا الجنين من جسد الإنسان فهذا هو نوع العمل الذي يعملونه أنه محرم يوز العلاج بمثل هذه الأمور إلا بالأدعية القرآنية ولا الأدعية النبوية أمهن بعض الأنواع
قد يصل إلى ضرب نفس المريض المصافة قد يكون صحيحة لتاكد أن الشخص فيه مسه من الجن وإذا فتبت أنه مسوع وأن الذي لا باسه من الجن فلا باسه بالضرب والضرب لا يقع على بدن الإنسى وإنما يقع
على الجن إذا كان متأكدا من عود الجن إذا كان متأكدا من وجوده ومسه الإنسى فإن الضرب لا يقع على الإنسى ولا يحس به وإنما يقع على بدن الجن وإذا إذا أفاق ولاهب عنه ما يكون للضرب أهر في
بدنه ولا يحس بهذا ولكن ما كل من أصابه شيء الأمراض يكون مسمى الجن.
قد يكون فيه
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 027 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة
المستمعين الحلقة السابعة والأشرون وعلى قائد الغرى المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه إجمعين أخوةنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم إلى لقائن جديد
يجمعنا بكم من برنامج نور على الدرب يصحبكم في هذه الحلقة ليرد على أسئلةكم واستفساراتكم وضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان الأسلاب المعهد العالي للقضاء مرحبا بكم الشخصالح يسأل عن
السنن الرواتب قبل وبعد كل صلاح وركعتيني بعد المغرب في بيته وركعتيني بعد العشاء بيته وركعتيني قبل الفجر هذه السنن الرواتب التي تفعلو مع الفرائق وينبغي المحافظة عليها إلا في السفر
إلا في حالة السفر لا تفعل هذه الرواتب وإنما يصر على الصلاة المفروضة مع قصر رباعية ركعتين إلا ركعتيني الفجر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها في الحضر والسفر كما يحافظوا
على الوطري في الحضر في بعض الأحاديث أربع ركاعات قبل الظهر مع الركعتين يكون قبل الظهر أربع ركاعات وسائر الصلوات ركعتين وهي المغرب والعشاء والفشر في كل فترة قصطة منها لا حرج في ذلك
إن شاء الله وهل من التوسعه على المسلمين نعم هذه رسالة من المستمع والمرض هذا جعلني إنساناً تعيساً حيث عجزت عن العلاد وحيث بلغت سنة متقدمة إلا أنني لا أحب الظوات ولا أفكر فيه ولا
أسمح لأحد أن يناقشني فيه برغم الحاحي أهلي بذلك وهذه سنة الله في خلقته فما رأي الشرفين بركم في إحجام عن الظواج وهل علي إثم بهذا أفيدوني بارك الله فيكم وأما قضية صاركك للزواج هذا
راجع إلى ظروف إذا كان السبب في هذا وأنه ليس عندك رغبة الظواج من ناحية أنه ليس عندك استعداد للزواج من الناحية الخلقية ولا تحس بشهوة إنه لا يتعين عليك الظواج في هذه الحالة لأنه لا
فائدة منه لا فائدة من الظواج مع عدم وجود الغريزة الجنسية أو الشهوة ولا حرج عليك ركي الظواج في هذه الحالة هذه رسالة وصلنا من المستمع مطلق راجح سبيعي الخرمة في سؤاله لأخ أقدم على
الظواج من إحدى الأسر فحدث بينه وبين أمي مناقشات حد أدت إلى أن أمي قالت نظر على رقبة ما أذهب إلى زفافك ولكن أمي استرجعت باللحظتها ودهبت إلى الزواجة وهي الآن في حيره هل عليها إثم
فيما قالت مع العلم أنها استرجعت عن حلفها وإذا كان عليها إثم فما كفرت أفيدون أفادكم الله فهل عليها أن يتروى ويتعقل ويستعمل الحلم ده سيما والد معه ولديه كما ما حصل من أمكة أنها حلفت
ألا تحضر الظواج الذي حجمت عليها أن قالت علي نظر على رقبة نظر أن لا أحضر الظواجة كما إنها ندمت وحضرت وخالفت ما حلفت عليه إنه يكون عليها كفارة يمين ويطعاموا عشرة مساكين لكل مزكين نصف
صاع من الطعام أو كسوة عاشة ويطعاموا عشرة مساكين ويطعاموا عشرة مساكين هذه رسالة وصلتنا من المستمع ماهر محمد عبد العظيم مصري ومقيم بالحرار فما حكم الشرع في نظركم في هذا أفيدون مشكوري
هذه رسالة من السائل أخرجة أحمد من ليبيا ومن يأش عن ذكر الرحمن مقيد له شيطانا فهو له قريب ويتبع غير سبيل المهمين نوليه ما تولى وكقوله تعال فلما زاغوا زاغوا الله قلوبهم وكقوله تعال
وقيضنا له عرناه فزيّ نولهم ما بين أيديهم وما خلفهم ومعنى أن من أعرض عن كاب الله وعن هداية الله إن الله عز وجل يعاقبه بعمل بصيره ويعاقبه بقرناه السوء من شياطين الإنسي والجن الذين
يصفونه عن الحق ولها لقالة باركة وتعالها هنا وإنه لا يصفونه معنى السبيل ويحسبون أنهم مبتدون إذا جاءنا هذا الذي تغافر عن الهدى وكير له من الشياطين ما يضلوا ويحبيه إلى صلاة الجحيم إذا
وافى الله عز وجل يتبرم بالشيطان الذي يُكّل به قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين بإسى القرين يعني القرين والمقارن أسل الله العافية والسلامة أيضا تسأل سائل هرجاء ليبيا وتقول في
سؤالها الثاني أختي تزوج من ابن عمتي وهذا الرجل مدمى بشور بالخموعة وعندما يشربها لم يعد يذكر وفي مرة خنقها وكادى يقتلها لو لا تدخل الأهل ولكن أختي لم تعدحت من أعماله فجاءت لنا وقرر
أن يطلقها وبعد أن تم الطلاق وانقطعت الأخضار فيما بيننا وبين أائلة عمتي أرجو من فضيلتكم الجواب على سؤالي هل القطيع هذا سما قطيعت رحم بأنني سمعت رسول الكريم صلى الله عليه وسلم ينهى
عنها بأنها كبري كبائر هذا غجل لأنه سيء الأخلاق ويتعاطى المحرمات ويشرب المسكيرات فهذا شيء طيب لأن البعب عنه للشرب شيء مطلوب للمسلم ولا يجوز أن يبقى المسلم بصحبة الفاسق والمتساهل
الدين لأنه أثر عليه لا سيما الزوج مع زوجها إذا كان زوجها فاسد الأخلاق منحرفا عن الدين فإنه أثر عليها وعلى ذريتها فبعدها عنه وخلاصها منه آلة فيه فرجل لها وفيه خير الله إن شاء الله
ويعوضه الله خيرا منه وهذا من ما يؤكد على أولياء البنات أولياء النساء أن يختاروا لهم الأزواج الصالحين وأن يبتعدوا عن الأزواج فالسأط وسيء الأخلاق لأنهم أثرون عليه دينهن وفي حياتهن
وأما القطيع التي ترتبت على ذلك فلا ينبغي لا ينبغي أن تقاطعوا قرابتكم وأن تقاطعوا أرحامكم فالعليكم بصلة الرحم والإحسان إلى الأقالب وهذا الرجل إن كانت تابة إلى الله وترك ما هو عليه
إن شرب الخمر فكذلك أعود لها الصحبة هو الصلاة أما إذا كان استمر على غيه وعلى معصيته ولم يتب إلى الله فهذا يهجر لله هز وجل حتى يتب إلى الله أما بقيت القرابة ولا داعي لهجرهم ولا
يجوزوا هجرهم بأوله تعالى ولا تزروا وازلوا أخرى رك الله فيكم في سؤالها الأخير تقول أمر الله تعالى عباده المنينة بالأمر بالمعوث والنهي عن النوكر إذا وقع أحدهما في خطأ من العقوك
أجيبون بذلك بارك الله فيكم هذا ليس من العقوك أما إتوهم السهب بل هو من البد لأنك تريد نجاتهما وخلاصهما من النار أنت تسمع ما ذكره الله هز وجل عن إبراهيم الخليل أنه بدأ بمناصحة بي قال
لي لي به يا أبتي ما تعبدو ما لا يسمعو ولا يبسر ولا يوني عنك شيئا يا أبتي إني قد يا أبني من العلم ما لم يابعني أهدك الصراطن ويه يا أبتي لا تعبدو الشيطانة إن الشيطانة كان لالضحمان
عصية يا أبتي إني أخاف أي مسكة أعذاب من الله إن الشيطاني وليه هذا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بدأ بمناصحة أبي ودعوته إلى الله عز وجل السعي في خلاصه من النار بدل على أن مناصحة
الهابة والوالدين من آكد الواجبات وأن يبدأوا بهما قبل غيرهما وهذا من البر ومن أعظم البر لهما لكن يكون ذلك بالحكمة والموعدات الحسنة والكلام الليين والطريقة الطيبة مع الوالدين تلطف
معهما آياته الله عز وجل ليهما من السائل نور الدين محمد الرحمن بغداد العراب يقول في ظمن حقيقة رسالته عدة سياح سؤال الأول يقول ما حكم الشرع في كتابة آيات من العام أو اسم من أسماء
الله الحسنة ومحوها بالماء وشربها بقصة الشفاء من مرل أو جلب منفعه ينبغي للمريض أو الذي يعالج بالكرآن يعالج المرضى بالكرآن ينبغي له أن يطرع على المريض مباشرة ينبغي له بالكراءة بأن
يطرع القرآن ينبغي له بالكرآن ويطرع القرآن أسؤال الثاني في رسالة السائل نور دين يقول ما حكم الشرع في كتابة آيات من القرآن وحملها بقصة الحماية من المشاكل أو كسب مودة إنسان يطرع
القرآن وإنما تكتب الأمور المحضورة والشركية فما هو الواقع عند كثير من الجهاز أو المخرفين لا يفتح هذا الباب وينبغي إطفاله وصيانة كتاب الله حمي هذا التعامل الله وعلا نفس السائل يسأل
فضلت الشيخ أن يقول ما حكم المسبحة بقصة تذكير حاملها بذكر الله المسبحة إذا التخذ هالإنسان يعتقد أن استعمالها فضيلة وأنها موسائل ذكر الله عز وجل فهذا بدعه أما إذا استعملها الإنسان من
باب المباحات وإذا يعود بها الأشياء التي هاجل عدها هذا من الأمور المباح أما إتخاذها ديناً وقربةً هذا يعتبر من البداع المهده وعلا الإنسان إذا أرادت يحن يسبح الله عز وجل ويعد التسبيح
بيصابعه إعقدي أو غير ذلك أنا الذي ينبغي أما إتخاذ المسبحة على أن فيها فضيلة كما يعتقد بعض الصوفية وأتباعي على أن فيها فضيلة ولذلك تجد كثيرة منهم يحملون هذه المسابح الظخمة ويعلقونها
في لطابهم سؤال لا خير في هذه الرسالة ألا يدوز التزاوج بينهم في هذه الحالة لأن أولاد المرضعة يكونون أعماماً لأبناء الرضيع وأولاد الرضيع يكونون أحهاداً للمرضعة من الرضاع معنى أنها
تكون وجدتها من الرضاع ألوستاذ بالمعهد العالي للقضاء نشكركم ليحسن المتابعة ونتمنى أن التقي وإياكم في الغد ونحن وإياكم في خير وعافية وسلام الله عليكم
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 028 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة
المستمعين الحلقة الثامنة والأشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة المستمعون الكرام السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم إلى لقائم جديد يجمعون بكم من برنامج نور على الدرب يجيبوا على أسئلةكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان ألوستاب المائهد العالي للقضا مرحبا بكم
الشخص صالح إذا دخلت المسجد فوجدت الصفة مكتملا فهل أسحب رجل معي أم أصلي في الصفة مع الجماعة لوحدي أم هذا أفعل لم أجد سبيلا للصلاة بجنب الإمام أفيدونا جزاكم الله عنه خير الجزاء بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام علي نبينا محمد على آله وصحبه يا جماعين وبعد من جاء والصف قد اكتمل إذا لن يجد إنه يحاول أن يكون عن يمين الإمام كل هذه أوجه
شرعية فإذا لم يتمكن إنه ينتظر لعله أياتي أحد لا يصف معه خلف الصف أما اجتذاب حد من الصف هذا لا ينبغي أولا لأنه يحدث فرجة في الصف ثانيا أن الحديث الوارد في هذا حديث لا تقوم به حجة
فالجتذاب من الصف هذا لا ينبغي وإنما عليه أن يفعل ما يسيع وينتظر إذا لم يتمكن من الدخول في الصف إلا أن يأتي من صف معه أما أن يصل وحده خلف الصف فهذا لا يجوز إنه النبي صلى الله عليه
وسلم عن ذلك الحديث الصحيح وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لخذ خلف الصف صلاة وهي أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين واجاء من التأكيد في حقها والحث عن المحافظة عليها ووعد المتخلفين
عنها والمضيعين لها آيات وأحاديث صحيحة فدلوا على أهمية الصلاة وما كانتها في الإسلام لأنها عمود الإسلام ولأن من حافظ عليها إنه يكون محافظا على بقية دينه من باب أولى ويكون متجنبا لما
حرم الله فلا دينه بعد الصلاة ولهذا ورد في الحديث أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وأخر ما تفقدون منه الصلاة الصلاة شأنها عظيم ولا يجوز للمسلم أن يتهاون بها ومن تركها قد كفر فما دلت
على ذلك الأحاديث والآيات القرآنية سواء كان جاهدا لوجوبها أو كان متكاسلا مع إقراره بوجوبها على الصحيح إنه يكفر بتركية لأنه لم يقم دينه ولم يحافظ على صحيحة ولكن منتابا إن الله عز وجل
توبة صحيحة وحافظ على صلاته في مستقبل عمره فإن الله يتوب عليه لأن التوبة تجب ما قبلها الله جل وعلى يقول خلف من بعدهم خلفٌ أضاع الصلاة والتبع الشهاوات والتبع الشهاوات فسوف يلقون غية
إلا منتاب وآمن وعمل صالحة فالتوبة تمحوا ما قبلها إذا كانت توبة صحيحة ولا يلزم منتابا من ترك الصلاة في مامضة أن يقضي الأوقات التي وإنما يلزمه أن يحافظ على صلاته فيما بقي من عمره إلى
أن يتوفى الله وذلك يكفيه إن شاء الله يبقى الماء فيها مدة 5 أشهر أو أكثر ويتغير لونه وطعه ما يزال هنا يتوضعون منه كل الأوقات أفيدون بارك الله بكم عن صحة فيها جزاك الله خير الجزاك لا
بأس بذلك ما دمع أن النوضوء خارج الحوض أرجى البركة إنهم يتوضعون أرجى البركة ولا يتوضعون فيها ولا يقتسلون في داخلها إنه لا بأس أن يستمروا على الوضوء إنينها ما بقي فيها الماء ولو طالع
أهده ولو تغير بمكثل إن تغيره بمكثله لا يظر السؤال ثاني في سارة المستمع أحنا نقول فيه في جامعة جامعة كان له إمام هذه الوصية باطلة ويعتقد الناس أن أصحاب هذه الكبور أنهم ينفعون أو
يضرون وأن لهم خاصية استوجب تقرب إليهم الطاعات من دون الله سبحانه وتعالى هذا من فعل عبدت الوثان من فعل المشركين وأن المساجد لله فلا تدعوه مع الله أحدى أجب أن تكون المساجد لله عز وجل
خالية دفع مبلغ قدره وخمسون الليرة سورية كدية لنا أسأل وأقول هل يجوز لي أن أنفع وأتصدق من هذه الوال على والدتي وأن يحج عنها شخص آخر ثانيا هل يعتبر من يموت في مثل هذه الحوات شهيدا
ثالثا هل تصح زيارة رور أيام العيادة يوم الجمعة والصحيح بأن الأرواح تعود للأموات في مثل هذا يرشدون واتقكم الله بعدما تسدد لون الميت وتنفذ وصاياه الشرعية فإن الباقي يكون للورة توزع
عليهم على حسب ما شرعه الله عز وجل نصحاب الفروض والعصبات وكل يتصرف في نصيب فإذا وصل إليك شيء من هذه التركة فإنك تتصرف فيه إن شئت تحج منه عن أمك أو تتصدق منه عن أمك من نصيبك الخاص
أما نصيب بقية الورة فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم فإذا التفقتم أو التفق بعبكم على أن يتصدق وأن يحجج عن أمه أما من لم يتطلب نفسه ولم يادن بذلك فإنه أدفع إليه نصيبه ولا يؤخذ منه شيء
لا صدقه ولا حجه الله وعلم أما قضيت ورد عن نبي صلى الله عليه وسلم ورد في نصوس الشرعية أن القاتيل في الماركة الجهاد في سبيل الله يكون شهيداً وكذلك المقتول ظلماً يكون شهيداً وكذلك من
قتل دون ماله أو عرضه أو نفسه هو شهيد المسلم الخير نرجو للمسلم الخير والمغفرة وأما قضية زيارة القبور إنها مشروعة في سائر الأيام لا في يوم الجمعة خاصة وفي يوم العيد خاصة لا في سائر
الأيام زيارة القبور مشروعة في زيارة الشرعية التي يكون القصد منها الاعتبار والاتعاض بالموتى والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى وتذكر الموت كما قال صلى الله عليه وسلم زون القبور إنها
تذكر بالآخرة ويكون القصد منها أيضاً نفع الأموات بالدعاء لهم والاستغفار لهم ترحهم عليهم فإن هذه رسالة وصلتنا من المستمع للبرنامج يقولوا في رسالته افتون في هذه المسألة وما يحرم من
الرضاع فهل علي زكات في هذه الحالة وما يحرم منها هذا رب العشر الله تعالى علم هذه رسالة وصلت من المستمعة الاخت اسم محمد من الدمام ارسلت برسالة اويلة وضمنتها مجموعة من الأسيلة السؤال
الأول تقول فيه هل يجوز للمرأة أن تكشف على عمي أمها أو خالي أمها وهل يجوز لها أن تكشف على عمي أبيها أو خال أبيها ايه هل يعدون هؤلاء الاشخاص من المحارم لها إذا كان لأبيك عم شقيق أو
من الأب أو من الأم أو له خال كذلك فإنه يكون من محارمك لأن عم أبيك عم لكي وخال أبيك خال لكي وكذلك عم أمك أي أخ أبيها من النسب سواء كان شقيق أو لأبن أو لأم وكذلك خالها من النسب أسؤال
الثاني في رسالة المستمع أسمى محمد من الدمام تقول فيه هل التأمين عند دعائل إمام بعد الخبه في صلاة الجمع من البداع وانا رد وراءه بخولنا آمين هل هذا من البداع أفيدونا جزاك وخير أسؤال
الثالث في هذه الرسالة يقول هل يرفع المصلي يدي عند تكبيرات الانتقال في الصلاة وإن لم يكن في جنيعها ففي أيهما يكون رفع اليدين عند التكبير مثلا عند الرفع من الركوع وعند السجود نعم
الذي ثبت الرفع اليدين عند التكبيرات الصلاة هو عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة الركوع وعند الرفع من الركوع هذه المواضع السلاثة ثبت أفعل يديني فيها عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة
الركوع وعند الرفع من الركوع وقول سمع الله لمن حمده وهناك موضع رابع يراه بعض العلماء وهو عند القيام من التشاهد الأول هذه المواضع التي يرفع الأيدي عند التكبير فيها في الصلاة وأما ما
عداها فلا ترفع فيه الأيدي نعم أيضا تسأل وتقول هل وضع اليد اليمنى على اليسرة في الصلاة بعد الرفع من الركوع هل هو من السنة أم هو بداع وهذا من السنة السابقة عن نبي صلى الله عليه وسلم
سواء فى ذلك ما قبل الركوع وما بعده إنه يستحق أن يقبض أيديه ويضعه معه على صدره حالة القيام في الصلاة سواء قبل الركوع أو بعده لأن كل منهما قيام في الصلاة ثبت عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه كان إذا قام في الصلاة فعل ذلك وقال عليه الصلاة والسلام صلو كما رأيتموني وصلي وهذا من سنة الأفعال السابقة في الصلاة نعم وقد سميت أيضا بأنه يجوز لها أن تمس فقط كتاب التفسير
أي الورد فيه الآيات أرجو توضيح هذا الموضوع أفيدونا وفقكم الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن حزم لا يمس المصحف لا يمس المصحفة إلا طاهر هذا المستنع عبد الحميد بدراوي عبد العزيز
مصري الجنسية ويعمل مهندس محافظة ميسان بالعراق حقيقة أرسل برسالة طويلة وواضحة في كتابتها يقول في رسالته إنني إنسان وحب قراءة القرآن الكريم كثيرا ولكنني لا أحسن قراءته في الوقوف في
أماكن الوقف وكذلك المد وخلاف ذلك ينبغي المسلم أن يتعلم القرآن وأن يحرس على تلاوته على الوجه الصحيح مهما أمكانه ذلك وذلك بأن يتعلم من القرآن ويستمع أيضا للقرآن حتى يستفيد من
قراءاتهم وحتى يعبدوا ما عنده من الأخطاء فإذا حرص المسلم على تلقي القرآن وقراءاته فإنه يرفق إن شاء الله وأما قضيت أن الإسان يقرأ القرآن وهو لا يوجد القراءة هل أباس بذلك يقرأ حسب
استطاعاته وحسب مقدرته ولكن لا يتوقف عند هذا الحد بل عليه كما لكرنا أن يحاول دائما تعديل قراءته وعرضها على المقرئين حتى يستفيد منهم وحتى قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يقرأ
القرآن ويتتاتع فيه وهو عليه شاق أن له أجرين دل هذا على أنه ينبغي المسلم أن يحاول دائما قراءة القرآن وأن لا ينقطع عنه وإذا حاول وداوم على ذلك فإن الله يسر له قراءة القرآن على الوجه
الصحيح كما قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر عليك أن تحلص على تلاوت القرآن وإجادة القراءة والله جل وعلا يوفقك لذلك والله لكم يا فضيلة الشيخ وعظم الله
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 029 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرق برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة
المستمعين الحلقة التاسعة والأشرون يومي زوجته شجار فقال لها إبنتك علي أم بعد اليوم أما الحكم في هذا القول وهل يجيز أن يعيش مع زوجته بعد هذا؟
إذا قال إبنتك علي أم معناه أنه ظاهر منها كأنه يقول هي علي كأم أو هي علي كالهر أم وهل حرام كما قال الله سبحانه وتعالى وإنهم لا يقولون منكرم من القول وزورة فهي ليس أمة إنما هي زوجته
ولكن لما حصل منه هذا الشي فإنه لا يجيز له أن يطربها حتى يكفر كفارة الظهار وهي عطق رقبة فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطيع إطعام مسكينة على الترتيب أولا العطق إذا قدر عليه
ثانيا إذا لم يقدر العطق وجب عليه الصيام ثالثا إذا لم يستطيع إطعام وجب عليه طعام ستين مسكينة ولا يفرى بزوجته حتى يكفر هذه الكفارة جزاكم الله خيرا سويل من الرياض بعض يقول في رسالته "
لقد ندرت ندرا أن أصوم خمسة أيام كلما أقوم بشرب سجارة من الدخن وكان ذلك من باب العزم على الإمتناع عنه ورغبت مني في تركه إلى الأبد ومرت الأيام وصينين
ثم عدت إليه وشربته مرة أخرى والحلف ثلاثا يقع مرة واحدة إذا كان على أمر واحد أم أنه يلزمني أن أصوم عن كل سجارة واحدة خمسة أيام كما نصيت في ندري فإنني شربت الآن الكثير إذا كان يلزمني
عن كل سجارة صيام خمسة أيام فمعنى أنني سأصوم أكثر من ألف يوم تقريبا وكيف أستطيع ذلك فما هو الحل وهل من مخرج من هذه الكفارة أو بالصدقة أو نحوها أولا ننصح السائل وغيره من من يقولوا
بشناول الدخان أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتركوا هال الخبيث الذي يضرهم في دينهم ودنياهم وفي صحةهم وأبدانه لأنه ضرر محب لا فاعدة تفيت بوجه من الوجوه وهو خبيث من الخبائث
والله تعالى يقول في وصف نبي عليه الصلاة والسلام ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث حتى من الذين اتعاطون فالشي يثبت أن فيه فائدة واحدة بينما فيه أضرار كثيرة وأخطار عظيمة والواجب
على المسلم يكون عنده عزم وقوة وشهامة قوة إيمان يتركوا ما حرم الله عليه حتى وإن كان من أغلال أشياء عليه كيف وهو شيء تافث وخبيث فإنه يجب على المسلم أن يتوبى إلى الله من وأن يتركه
إفاضا على صحته وعلى ماله وعلى دينه لأنه لا يأتي بخير.
أما الناحية النذر الذي نذرت أن تتركه وإذا شريبته أن تصوم أنت نذرت ترك محرم وهذا واجب عليه وإنسان إذا نذر أن يترك المحرم فإنه يجب عليه الوثاء بنذرت هذا الذي ننسحك به ولا نرى لك غيره
أبدًا لا نرى لك أن تنقض اليمين وأن تعطى هذا الدخان لأنه جريمة وضرر فعليك أن تتوبى إلى الله وأن تنكه وأن تنظية في عزيمة وأن خلص نفسك من أضراره ومن ترك شيء أن لله عوضه الله خير من
هنا.
لكنه يسأل هل يكفي سيامه خمسة أيام عن مجرد عودته إليه لا هو النذر هذا يجري مجرد اليمين لأن قصده منه منع نفسه من هذا الشيء على اختيار شيخ الاسلام من تيمية يجري مجرد اليمين يكون فيه
كفارة يمين وقد كفر وقال كلما شريبه يصوم خمسة أيام ومعنى هو أن النذر باق لم ينحل وأنه كل ما شريب يجاره يلزمه صيار خمسة وباقي لم ينحل عليه أن يترك هذا الدخول حتى ولا لم ينظر وكيف هو
وقال النذر ولمفعله ووجب عليه سيام خمسة أيام كل ما فعله يجيب عن كل مراتين يشربه كل مرة لأنه قال كل ما شريبه عن كل سيجاره يقول صم خمسة أيام ومعنى هو أنه يتكرر عليه النذر كل ما تناوله
سيجاره وهذا من ما يؤكد عليه ترك هذا الخبيف أقصد أنه يلزمه وإذا يلزمه الوفاة بالنذر عن كل سيجاره خمسة أيام كل سيجاره يجمه خمسة أيام كما نذر هذا السائل أحمد عبد الحي مصري مقيم
بسعودية يقول أنا أبله من العمر 6 و30 عاما ولكن أكثر يا فعالي خلال هذا العمر غير مرضية فقد يرتكبت الكثير من المخالفات ولما كنت أصوم رمضانا سوى من عامين وكذلك الصلاوات أجهل عددها فهل
عليها تفارح وكيف تؤدى وأنا أجهل عدد الأيمان التي حنط فيها أما القضية الأولى وهي تركك للصلاوات سنين وتركك للصيام ما لي الفترة التي كنت فيها على هذه الحالة لاست على الإسلام لأن من
ترك الصلاة متعمدا أو كافر أو إن كان جاحدا لوجوبها أو مكرر بوجوبها وتركها كسلا على الصحيح فكل هذه الفترة وأنت لاست على دين لكن لما مننا الله عليك بخوفة وتبتع إلى الله وما من ناحة
الأيمان التي حلفتها وخالفتها ولا تدريك معددها فعليك أن تقدر هذه الأيمان تجتيت في تقديرها وتكافر عنها وتحتاط لو قدرتها مثلا عشرة أيمان تحتاط وتزيد فيها يمين مثلا وهاكذا عليك
بالاحتياط قدر وحتاط وإترك المستقبل كثرة الأيمان وعليك أن تتحرز اليمين في المستقبل وان تحتاط وتقدر الكفار فيما شبق الله وفق الجميع أولا أن الزواج بالقوة لا ينبغي أن يجبر الإنسان على
الزواج وعليك بالزواج منها أو الزوج الذي ألزم البنت أبوها الزواج من ذكر لا يصلح دينا من ناحة الدين فإنه لا تجوز طاعته في هذا لأن هذا معصية ولا طاعت لمخلوق في معصية الخالق أما إذا
كان إمتناعه منه لغير الدين إنما لأمر آخر ناحة خلقه أو لأمر غير الدين فالأحسن أن تطيع والدك وأن ربما يكون ذلك خير الله فإنه سأن تكره جي أن يجعل الله فيه خيرا كثيرا وربما يكون ولدك
أحسنة نظر منك وأبعد نظرا في العواقب إذا كانت كراهتك لزوجها وكراهت الزوج لها للزوج لا لأمر ديني فالأحسنة نطيع والده ونقدم على الزواج والعلاف إذا الكرير إن شاء الله بالنسبة للزواج
المفروض بالقوة من حيث الصحة هل هو صحيح إذا كان بالقوة من غير اختير الشخص هذا يكون له الخيار يكون للشخص الخيار بإنظائي أو فسخحنا سؤاله ثاني يقول ما هي العلا في تحريم الجمعي في
الزواج بين الأختي أو بين الزوجة وعمتها أو خالتها العلاة هو الله وعالم المحافظة على حق القرابة وصلة الرحمن لأن التزوج بالقريبة العمة هو الخالة مع ابنة أختيها أو ابنة أخيها هذا يسبب
القطيع لما بين الظرطين من الحمية هو سؤاله ثالث يقول هل هناك نسبة معينة ومحدد الشرع عند الربح في التجارة أم لا حدودة فيه مشروع حتى لو بلغ الضيفة أو الضيفين لا حدودة للربح في التجارة
إن الله سبحانه وتعالى أباحة للتجار والبيع والشراء من غير تقيد بحد معين لان تكون تجارة عن تراضي منكم يا يوهل الذين آمنوا إذا تداينتم بديل لأجل مسمى فكتبوا ولم يحدد الربح إذا كان هذا
الربح يجي على الوجه الصحيح وعلى الوجه المشروع أما إذا كان على غير الوجه المشروع يعني يكون ربح ربويا أو فائدة ربوية أو كان فيه استغلال لحاجة الفقير والمضطر يكره يكره أن الانسان
يستغل الحاجة المضطر ويزيد عليه زيادات باهلة نعم إذا وصل الربح إلى أبعث مثل الضعف القيمة أو الضعفين هذا يتحديد خصوصا إذا كان فترة الربح الارتفاء أما كما ذكرنا ينبغي المسلم يتسامح
معاقه مسلم وإلا يفقله بالدين وإذا كان مضطر ومحتاجه ينبغي يراعي حالته سواله الأخير يقول ما معنى قوله تعالى إذا كان سبك يجوز لك أن تسبه من باب القصاص أما السباب من غير القصاص فهذا لا
يجوز لا يحب الله الجهر بالسوء يقول إلا من ظلم فمن سبك أو شتمك جاز لك أن ترصم منه أن ترد عليه بالمثل أما إذا لم يكن هناك سبب السباب والشتم هذا لا يجوز لأنه جهر بالسوء نعم إذا
المقصود بالسوء هنا هو السبب والشتم السبب والشتم أو الدعاء أن يجيز للمظلوم المظلوم من يجهر بالسوء على من ولمح هذه الرسالة من المستم عبد المحسن باعوضه يمنى جنوبي مقيم بجده وفي إخراج
الزكاة أن يكون في شهر رمضان ولكنه كثيرا ما يكون غائبا عن البلد فيترك الزكاة عنده مع كشف باسماء من يريد دفع الزكاة إليهم ويقول لي إن جاءك أحد من هؤلاء المسجرة أسماؤهم فدفع إليه ما
خصصته له وإن لم يأتي فلا تعطي أحدا غيرهم والذي يحدث أن بعض أولئك لا يحضرون مما جعل كثيرا من النقود المخصصة للزكاة فبقى مكنوزة فما الحكم في هذا العمل أنت مؤتما يجب عليك أن تنفذ ما
قاله لك صاحب الزكاة فتبقي الزكاة عندك وإذا جاءك مستحقها الذي عوينا في الكشف الموجود لديك يدفع إليه حق ومن لم يأتي تحتفظ بحقه وتسلمه لصاحب المال وإن شاء صرفه إلى غير من المستحقين
إلا أنه لا ينبغي حبس الزكاة ومدة طويلة لينبغي المبادرة بإخراجها ولا ينتظروا بها مقتاً آخر إلا إذا دعت لهذا ضرورة يعني كل هناك مستاج ينتظروا ووقت حاجة مثلاً مجاعة أو مسغبة يجوز
تأخيرها لإنتظار هذه الحالة المترقبة وعلك الحال أنت مؤتما ليس عليك إلا أن تنفذ ما قال لك ولا تتصرف بهذه الزكاة وإذا كانت المستحقين فلا حرج عليه في ذلك أولاً يدفعها لمنهم أكثر حاجة
ولكن إعطاؤها لأوليك مجزي بارك الله فيكم هذا أو هذه السائلة باسمة من العراق بغداد بعتت بسؤال تقول فيه ما مدى صحة الحديث القائل من بد لديناه فقتلوه وما معناه وكيف نجمع بينه وبين قوله
تعالى لا اكراه في الدين وبين قوله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعه فيه الناس حتى يكونوا مؤمنين وبين الحديث القائل أمرتوا أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله
وأن محمد الرسول الله فإذا فعل ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل و هل يفهموا أن اعتناق الدين بالاختيار لا بالإكرار أولاً الحديث من بد لديناه
وغلوه هذا الحديث صحيح عوه البخاري وغيره نعم من هل السنة بهذا اللفء نعم بهذا اللفء من بد لديناه فقتلوه فالجمع بينه وبين ما ذكر من الأدلة فلا تعرض بين الأدلة والله الحمد لأن عوله صلى
الله عليه وسلم من بد لديناه وغلوه هذا في المرتد الذي يكفر بعد إسلامه فيجبوا قتله استتاب فإنتاب وإلا قتل واما قوله تعالى لا يكره في الدين يبين رفنه من الغي وقوله تعالى لو شاء ربك
لآمن من في الأرض كلهم جميعه أفان تتكره الناس لا تعرض بين هذه الأدلة لأن الدخول في الإسلام لا يمكن الإكرار عليه هذا شيء في القلب وهذا يقتناعه في القلب ولا يمكن أن تصرف في القلوب وأن
نجعلها مؤمنه هذا بيد الله السواجل هو مقلق القلوب هو الذي يهدي من يشاء ويظل من يشاء لكن واجبنا الدعوة إلى الله عز وجل والبيان والجهاد في سبيل الله لمن عاند وعرف الحق وعاند بعد
معرفته فهذا يجب علينا أن نجاهد واما أن ننكره على الدخول في الإسلام ونجعل الإيمان في قلبه قصرا هذا ليس علينا إنما هو راجعون إلى الله سعنه وتعالى لكن نجاهد في سبيل الله وأولا ندعو
إلى الله عز وجل الحكمة والموعظات الحسنة ونبين للناس هذا الدين ونجاهده للعناد والكفر والجهود حتى يكون الدين لله وحده عز وجل حتى لا تكون فتنة أما المرتد فهذا يقتل لأنه كفر بعد إسلامه
وترك الحق بعد معرفته فهذا عظون فاسد يجب بتره ويراحة المجتمع من لأنه فاسد العقيدة ويخشى أن يفسب عقائد البقين فهذا لما فاسد ومرج قلبه وجب قتله لأنه ترك الحق لا عن جهل وإنما عن عناد
وبعد معرفة الحق لذلك صار لا يصلح للبقاء يجب قتله لا تعارض بين قولي تعالى لا اكره بالدين وبين قتل المرتد لأن لا اكره بالدين هذا عند الدخول في الإسلام وأما قتل المرتد هذا عند الخروض
من الإسلام بعد معرفته وبعد الدخول فيه ومن العلم من يرى أنها منسوخة هذا هو الصحيح في معنى الآية ومن العلم من يرى أنها منسوخة وما من ناحة الإخبار عنها أنها تأغل زكاها هذا يتبع
المصلحة إذا كانت المصلحة في عدم إخبارهم لا تخبرهم إذا كانت المصلحة في عدم إخبارهم فأخبرهم المدار على كونه مستحرين أو غير مستحرين فإن كانوا غير مستحرقين لا يجزلك الدفع إليهم وإن
كانوا مستحرقين فإنه يشفع الدفع إليهم وإخبار وعدم الإبار هذا يتبع المصلحة فأفطرت وأجبرت زوجتي التي كانت مرافقة لي في فترة العلاج أجبرتها على الإفطار أيضا فإنها ليست مريضة وليست
مسافرة وليست من أهل العذاب فأنت أخطأت في كونك جبرتها على الفطر وليست من أهل العذاب ولكن ما دام حصلت الغمر في هذا فأنت أخطأت وهي عليها القضاء عليها أن تقضي هذه العيام التي يفترتها
وإذا كان أتأتي عليها رمضان آخر قبل قضائها أخرتها حتى أتأتي عليها رمضان آخر وإذا كانت كما يظهر مناخر السؤال إذا كانت أفطرت لأجل الرضاع لكون الرضاع لكون مثلا الصيام يضرب ولديها ويقل
للبن عليه فالإفطار فيها لا صحيح أنها تكون من أهل العذاب ويكون عليها القضاء حقا ويكون عليها القضاء مع الإطعام لأنها إذا أفطرت لأجل رضيها ويكون عليها القضاء مع الإطعام عن كل يوم
مسكين
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 030 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين.
الحلقة الثلاثون.
محمد الجبلي مقيم بمكة المكرمة
له سؤالين يقول في سؤاله الاول وصلت انا ومجموعة معي الى مسجد وقت صلاة المغرب لاداء الصلاة فوجدنا المسجد قد امتلأ بالمصلين وخوفا منا على فوات صلاة المغرب صلينا على الرصيف المجاور
للمسجد موازين للامام.
فصلينا مع الجماعة
بواسطة السماع من مكبر الصوت.
ولكننا لم نرى الصفوف وبعد انتهاء الصلاة قيل لنا لا تصح صلاة من لا يرى الامام او الصفوف واذا كان يوجد فاصل بيننا وبين المسجد مثلا كشارع صغير او طريق مقابل لباب المسجد هل تصح صلاتنا
مع وجود هذا
افيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه.
اما بعد فان صلاتكم كما وصفت اما وجدتم المسجد مزدحما ولن تجدوا فيه مكانا فصليتم خارجه على الرصيف بجوار المسجد
مسجد وانتم تسمعون الامام الصلاة في مثل هذه الحالة صحيحة للضرورة اذا كنتم لم تتقدموا على الامام بموقفكم واما اذا كان بين المصلي وبين وبين المسجد طريق كما وصفت في اخر سؤالك فان
الاقتداء بالامام لا يصح في مثل هذه الحالة اذا كان
بين المسجد وبين المصلي طريق يمشي معه الناس في السيارات فرق معه الناس حال الصلاة فان الصلاة لا تصح في هذه الحالة.
اما لو وكان الطريق آآ قد اتصلت فيه الصفوف الى مكانكم وصار كل المكان يصلى فيه صلاته صحيحة في هذه الحالة لكن اذا كان الطريق
اه يمشي معه الناس ولم يكن فيه صفوف متصلة الصلاة في مثل هذه الحالة لا تصح لانقطاعكم عن الامام والحصل بينكم وبينه الله اعلم.
نعم.
ومثل هذا كما قال الفقهاء اذا كان بين المصلي وبين المسجد نهر او نهر تمشي فيه السفن وما اشبه ذلك.
نعم
آآ لكن آآ تفضلتم بالقول بانهم اذا وصلت الصفوف بهذا الطريق آآ كيف نجمع بين هذا وبين آآ النهي عن الصلاة في قارعة الطريق او ان للضرورة.
نعم.
هذا للظرورة اذا كان المسجد قد امتلأ وهل صلى الناس خارجه واتصلت الصفوف؟
الصلاة صحيحة ولو كان
اه مكانهم اه طريقا في الاصل او سوقا يمشي فيه الناس لاجل الحاجة والضرورة في مثل هذه الحالة لا سيما في ايام الجمع مع الايام التي يزدحم فيها الناس احرج في ذلك ان شاء الله للحاجة.
لو كان هناك مسجد قريب وبالامكان ادراك صلاة الجماعة او الجمعة مع في هذا المسجد
يلزمهم الصلاة فيه ولا يصلون في الطريق اذا كانوا يدركون الصلاة في مسجد قريب فالاولى ان يذهبوا الى ذلك المسجد وآآ ابتعدوا عن الحرج وعن الخلاف يخرجوا من الخلاف.
نعم.
بارك الله فيكم.
اه سؤاله الثاني يقول في بلادنا قبل صلاة الجمعة
يردد المصلون الابراهيمية باصوات عالية وجماعية حتى يصل الامام ويخطب.
وكذلك اذا قال الامام السلام عليكم رحمة الله وبركاته قبل الخطبة يرد عليه المصلون باصوات عالية وجماعية ايضا بقولهم عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
فما الحكم في ذلك؟
وما هي نصيحتكم لهذه الجماعة؟
قراءة الصلاة الابراهيمية قبل دخول الامام لا اصل لها فيه في الشريعة فهي بدعة عمل هذا بدعة.
نعم.
واذا كانوا يرفعون اصواتهم بذلك اه صفة جماعية فالامر اشد والبدعة اشد
هذا عمل لم يكن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من سنة خلفائه الراشدين ومن جاء بعدهم من القرون المفضلة فهذا من قراءة الصلاة الابراهيمية قبل دخول الامام سواء برفع صوته او
بدون رفع الصوت وسواء انفراد او بصوت جماعي كله بدعة يجب
واجتنابه.
واما ردهم السلام على الامام اذا دخل وسلم على المنبر بصوت جماعي هذا ايضا بدعة لم يكن من عمل المسلمين رد السلام سرا وبصفة انفرادية لا مانع منه.
لكن رده جهرا او بصوت جماعي هذا كله من البدع.
والذي ننصح به
ولا ان يتركوا هذه البدع والمخالفات وان يتقيدوا بالسنة النبوية ويراجعوا كتب السنة الصحيحة ويعمل بما فيها ولا يعتمد على عادات الناس وخرافات الخرافات التي اتخذها كثير من الناس دينا
وهي
وصل في الشريعة فيجب على المسلم الا يقدم على عمل لا بعد ان يتثبت من صحته او مطابقته للوجه المشروع والله اعلم.
بارك الله فيك آآ رد السلام على الخطيب مثلا في خطبة الجمعة او على آآ من يلقي السلام بواسطة المذياع مثلا ونحوه آآ لا يدخل في حكم
السلام حضورا يعني شخصيا من حيث الالزام برد السلام هو مشروع بلا شك رد السلام مشروع ولكن اذا كان السلام على جماعة فالفقهاء يقولون ان رده فرض كفاية واجب كفاية.
نعم.
ان رده البعض آآ يبقى في حق الباقين سنة.
والمسلم في المزيال
او المسلم على المنبر هذا يسلم على جماعة فرده واجب كفاية.
نعم نعم.
وبالنسبة للجمعة كما تفضلتم يكون سرا بين الانسان ونفسه اي نعم يكون سرا.
فهذه المستمعة الف سين فلسطينية مقيمة في المملكة تكون اثناء الامتحانات نذرت
ان نجحت ان اصوم سبعة ايام متتالية.
وبعد ان وفقني الله ونجحت بدأت اصوم النذر.
ولكنني لم استطع مواصلة الايام سبعة فصمتها متفرقة فهل فعلي هذا صحيح ام يجب علي اعادتها متتابعة؟
وما العمل لو كنت لا استطيع صيامها متتابعة
اذا نذر الانسان صيام اياما متتابعة وجب عليه الوفاء بنذره وان يصوم هذه الايام متتابعة لا يجوز له تفريقها بقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه وهذا نذر طاعة.
وما ذكرت السائلة من انها صامت الايام ولم
المتابعة فيها اكونوا قد اخلت بالوفاء بنذرها.
فهي اذا كان قطعها للتتابع لعمر كما ذكرت فانها تخير بين امرين اما ان تستأنف تصوم الايام من جديد متتابعة واما ان تكمل ما بقي ويكون عليها كفارة يمين وكفارة اليمين معروفة
ورقبة او اطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام المعتاد في البلد او كسوة عشرة مساكين لكل مسكين ثوب استره في صلاتي تخير بين هذه الامور الثلاثة.
واذا لم تستطع واحدة فاذا لم تستطع واحدة منها فانها تصوم ثلاثة ايام
يا ابنائي.
اه سؤالها الثاني تقول كم مقدار نصاب الذهب؟
وكم اخرج منه؟
فاني املك بعض القطع الذهبية من الحلي وقد مرت عليها سنة دون ان اخرج زكاتها علما انها ليست معي هنا في المملكة.
فهل اخرج عن السنة الماضية والحاضرة ام عن
فقط وهل اخرجها الان ام انتظر حتى اصل الى بلدي الذي هي فيه؟
نصاب الذهب عشرون مثقالا نعم هي بالجنيه السعودي احد عشر جنيها ونصف جنيه تقريبا.
واما ما يجب الذهب فهو ربع العشر.
والحلي الذي آآ
اه ذكرت فيه تفصيل ان كانت اتخذت هذا الحل للتجارة طلب الربح بثمنه فان زكاته تجب في قيمته قليلا كان او كثيرا واذا بلغت قيمته نصابا فاكثر فانها تزكيه باخراج ربع العشر منها.
يعني تقدم كذلك بان تقومه وتقدر قيمته على رأس
السنة بما يساوي ثم تخرج ربع العشر منها.
نعم.
لانه اصبح عروظ عروظ تجارة.
واما اذا كانت اتخذت هذا الحلي للقمية والادخار وهي لا تريده للبس والاستعمال وانما تريده للادخار فان زكاته تجب في وزنه اذا بلغ عشرين مثقالا كما ذكرنا فاكثر فان
فتخرج منه ربع العشر.
واما اذا كان للاستعمال فهذا موضع خلاف بين اهل العلم على قولين.
القول الاول انه لا تجب فيه زكاة ويصبح كالسياج والمساكن والمراكب التي يستعملها الانسان لحاجته ليس فيها زكاة.
والقول الثاني انها تجب فيه الزكاة آآ
النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة والراجح هو القول الاول انه لا زكاة الحلي المعد للاستعمال او العارية هو انه يصبح مثل اللباس ومثل ما يحتاجه الانسان للاستعمال فهو مثلا
استعمل المراتب والملابس والاواني
والاطعمة ولا وليس في هذا الزكاة كذلك الحلي انه من جملة الحاجة فليس فيه زكاة على هذا القول وان ارادت ان تزكيه من باب الاحتياط فانها تزكيه باعتبار وزنه.
اذا بلغ نصابا اذا بلغ وزنه نصابا فاكثر لنفسه او بضمه الى مال اخر فانها تزكيه.
فاذا
كان هو في نفسه لا يملؤ النصاب ولكن عندها مال اخر فانها تضمه اليه وتزكي الجميع.
اه لا يمكن تقدير النصاب هذا بالجرام المتداول حاليا والله انا لا اعرف يعني تحريره بالغرام المتداولة حاليا ويمكن السؤال عن ذلك.
نعم.
كم يساوي المثقال بالنسبة
انما ليس من الشرط ان تكون زكاته من جنسه ذهبا يعني لو قدرت قيمته واخرجت عن كل مئة ريال مثلا ريالين ونصف التي هي ربع العشر لعرفت الواجب فيه فنها ان تخرج زكاته صرفا من النقود الاخرى.
نعم تصرفها من النقود الاخرى.
هذا سؤال من المستمع احمد عبد
احسن السبت مصري يعمل بنجران.
يقول انا اعمل في مزرعة وحينما يحين وقت صلاة الجمعة واتهيأ للصلاة يمنعني صاحب والمزرعة من الذهباء اتركها بناء على رغبته ولكنني اتحسر واتندم لتركي لها.
ولكنه لا يسعني الا طاعته.
فهل
له الحق في هذا وليس لي وليس علي اثم بترك الجمع دائما وهو اليس عليه اثم في منعي من صلاتها؟
يجب على المسلم محافظة على الصلوات الخمس وعلى الجمعة بادائها في جماعة في المساجد ولا يصرفه عن ذلك طلب الدنيا وطلب
معيشة قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع.
وقال تعالى في بيوت اذن الله او ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء
الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار.
فيجب على المسلم ان يؤدي الصلوات في جماعة ما في المساجد.
وكذلك الجمع حضورها على المسلم واداؤها ولا يجوز للانسان ان يمنع العمال الذين يشتغلون لديه من اداء الصلاة يحرم عليه ذلك ولا يجوز للعمال
ما لا يطيعوه في هذا لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
فاداء الصلاة في المسجد هذا مستثنى من مدة الاجارة شرعا ليس للمستأجر فيه استحقاق.
الحق فيه للمسلم ان يذهب الى الصلاة وان يصلي.
سواء رضي مؤجره او لم يرضى.
لان هذا حق الله سبحانه
وتعالى.
نعم.
الواجب عليكم ان تؤدوا الصلاة ولا تلتفتوا الى هذا.
الذي يمنعكم من حضور صلاة الجمعة.
واذا ابى الا الامتناع فعليكم احد امرين اما ان ترفعوا امره الى ولي الامر عندكم للاخذ على يده واما ان تذهبوا الى مسلم اخر يمكنكم من اداء
في صلاتكم الله تعالى اعلم.
اه لكن اه يجب عليهم ايضا الا يستغلوا هذا في ضياع الوقت الذي استأجرهم من اجله لانه قد يكون سبب المانع لهم آآ الا يضيعوا وقته.
بقدر الصلاة.
نعم.
بقدر الصلاة.
لا يكون اوسع من وقت الصلاة بقدر ما يؤدون
الصلاة مع الجماعة يرخص لهم في ذلك.
اما ما زاد عليه فهو على من حق المستعير.
نعم.
له ان يمنعهم من الزيادة التي لا حاجة لهم فيها لاداء الصلاة.
اه هذه ثلاثة اسئلة من المستمع عبدالله محمد عبدالله سالم من كينيا اه بعث يقول هل يجوز التعصب
سبل المذهب الذي يقتدي به الانسان في اي حكم من احكام الشريعة حتى لو كان في هذا مخالفة للصواب ام يجوز تركه والاقتداء بالمذهب الصحيح في بعض الحالات وما حكم لزوم مذهب واحد فقط؟
التمذهب بمذهب من المذاهب الاربعة مذاهب اهل السنة الاربعة المعروفة
التي بقيت وحفظت وحررت بين المسلمين الانتساب الى مذهب منها لا مانع منها فيقال فلان شافعي وفلان حنبلي وفلان حنفي وفلان مالكي ولا زال هذا اللقب موجودا من قديم بين العلماء.
نعم.
حتى كبار العلماء يقال فلان حنبلي
وقال يقال مثلا ابن تيمية الحنبلي ابن القيم الحنبلي ما اشبه ذلك ولا حرج في ذلك.
فانت مجرد الانتساب الى المذهب لا مانع منه لكن بشرط ان لا يتقيد بهذا المذهب فيأخذ كل ما فيه سواء كان حقا او خطأ سواء كان صوابا او خطأ بل يأخذ منه ما كان صوابا وما علم ان
انه خطأ لا يجوز له العمل به واذا ظهر له القول الراجح فانه يجب عليه ان يأخذ به سواء كان في مذهبه الذي ينتسب اليه او في مذهب اخر لان من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم
يكن له ان يدعها لقول احد.
فالقدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم
فنحن نأخذ بالمذهب ما لم يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا خالفه فهذا خطأ من المجتهد يجب علينا ان نتركه وان نأخذ بالسنة ونأخذ هنا بالقول الراجح المطابق للسنة.
من اي مذهب كان من مذاهب المجتهدين؟
اما الذي يأخذ بقول الامام مطلقا سواء كان خطأ او
هذا يعتبر تقليدا اعمى.
واذا كان يرى انه يجب تقليد انسان معين فهذا ردة على الاسلام.
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية من قال ان انه يجب تقليد شخص بعين غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يستتاب فان تاب والا قتل.
نعم.
لانه لا احد يجب اتباعه الا محمد صلى الله
الله عليه وسلم.
اما ما عداه من الائمة المجتهدين رحمهم الله فنحن نأخذ باقوالهم الموافقة للسنة.
اما اذا اخطأ المجتهد في فانه يحرم علينا ان نأخذ بالخطأ.
والله تعالى اعلم.
بارك الله فيكم.
آآ ضابط ذلك او المقياس الذي يقاس به الصحة من الخطأ هو
موافقته للكتاب والسنة.
لا شك نعم.
ان كان كذلك فهو صحيح.
نعم.
والا عدل عنه.
والا عدل عنه الى الصحيح.
نعم.
بارك الله فيكم.
سؤاله الثاني يقول ما معنى الايتين الكريمتين؟
آآ في قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى وقوله تعالى والذين امنوا واتبع
ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء.
وهل بينهما نسخ او تعارض وماذا نستفيد منهما بين الايتين اشكال.
نعم.
ذلك ان الاية الاولى فيها ان الانسان لا يملك الا سعيه ولا يملك سعي غيره.
وان ليس للانسان
الا ما سعى املكيته محصورة بسعيه ولا ينفعه الا سعيه.
بينما الاية الاخرى فيها ان الذرية اذا امنت فانها تلحق بابائها الجنة وتكون معهم في درجتهم وان لم تكن عملت عملهم.
نعم.
فالذرية اذا استفادت من
من عمل غيرها.
قال تعالى والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم يعني ما نقصناهم من عملهم من شيء الاية الكريمة تدل على ان الذرية يلحقون بابائهم في درجاتهم ويرفعون معهم
في درجاتهم وان لم يكن عملهم كعمل ابائهم
مظاهر الاية انهم انتفعوا بعمل غيرهم وسعي غيرهم.
بينما الاية الاخرى تفيد ان الانسان لا ينفعه الا سعيه.
وقد اجاب العلماء او عن هذا الجواب بعدة اجوبة.
الجواب الاول ان الاية الاولى وان ليس للانسان الا ما سعى مطلقة.
والاية الثانية الحقنا بهم
نيتهم مقيدة والمطلق يحمل على المقيد كما هو مقرر في علم الاصول.
نعم.
والقول الثاني ان الاية الاولى تخبر ان من لا يملك الا ساعيه ولا ينفعه الا سعيه.
ان الاية الاولى تخبر ان الانسان لا يملك الا سعيه.
ولكنها لم تنفي ان الانسان ينتفع بعمل غيره
من غير تملك الله.
الاية الاولى في الملكية والثانية في الانتفاع.
لان ان الانسان قد ينتفع بعمل غيره وان لم يكن ملكه.
ولهذا ينفعه اذا تصدق عنه وينفعه اذا استغفر له ودعي له.
فالانسان يستفيد من دعاء غيره ومن عمل غيره فهو ميت.
والانتفاع
غير الملكية.
نعم.
فالاية الاولى في نوع والاية الثانية في نوع اخر ولا تعارض بينهما.
هذا الجواب احسن من الاول في نظري ليس للانسان الا ما سعى والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما اعانتناهم من عملهم من شيء.
فهذا الجواب هو الجواب الثاني
هو الراجح في نظري وفي جواب اخر وان الاية الاولى منسوخة.
يقولون الاية الاولى منسوخة.
وان ليس للانسان الا ما سعى هذه لانها في شرع من قبلنا.
نعم.
لان الله تعالى يقول ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الا تزروا وازرة وزره
اخرى وان ليس للانسان الا من سعى فهذه تحكي ما كان يصحف موسى وصحف ابراهيم عليهما السلام.
لكن جاءت شريعتنا بان الانسان ينتفع بعمل غيره فيكون هنالك نسخا ولكن هذا الجواب ضعيف والجواب الذي قبله ارجح في نظري والله اعلم.
نعم بارك الله فيكم.
اه لا يحمل القصد
من الذرية هنا هم الاطفال الذين يموتون قبل الحلم؟
لا المراد بالذرية هموم الذرية عموم عموم الذرية نعم له سؤال اخير يقول فيه نذرت جدتي ان تصوم شهر رجب مدى الحياة نذرا خالصا لله.
ان تحققت امانيها.
وبعد ان تحققت صامت كما
الى ان بلغت سنا يصعب معها الصيام ويشق عليها للمرض والكبر.
فما الحكم في هذه الحالة؟
وهل يلزمها الاستمرار ام تكفر وتعفى من هذا النذر صيام رجب مكروه افراده افراد رجب بالصيام مكروه.
نعم.
فهذه المرأة التي نذرت ان تصوم شهر رجب نذرت نذرا مكروها واذا نذر
والانسان شيئا مكروها فانه لا يفعله.
الاولى الا يفعله ان يكفر كفارة يمين.
والله تعالى اعلم.
فهي تكفر كفارة يمين لان تعتق رقبة او او تطعم عشرة مساكين او تكسو عشرة مساكين ولكل مسكين مدة صاع نصف صاع من الطعام او ثوب نجزيه في صلاته
به فان لم تقدر على واحدة من الثلاثة الخصال من الثلاث الخصال المذكورة فانها تصوم ثلاثة ايام هذا هو الاحسن لها ولا تفعل هذا الندم.
نعم.
بارك الله فيكم ايها وردت من المستمع سليمان بادي الذيابي من ام الدنيا آآ دعك بسؤال يقول فيه
لي ولاخوتي عددا من الابن ومنذ شرائها وهي في حضيرة خاصة بها لا تخرج منها.
ونحضر لها ما تأكله من شعير ونحوه وبعد مروء الحول الاول عليها اخرجنا زكاتها.
وفي الحول الثاني قيل لنا انه ليس عليها زكاة
ما دامت تعطى طعمها عندها ولا ترعى بنفسها.
فهل هذا صحيح وماذا يجب علينا مستقبلا؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين.
الجواب على هذا السؤال انه مجمل فان كان
آآ قصدكم من ابتلاء هذه الابل التجارة تسمينها وبيعها طلبا للربح فهذه فيها زكاة الا تعتبر فرعون طيارة ولو اعلفتموها وتكون الزكاة في قيمتها فيما تساوي نعم تقومونها عند الحول بما تساوي
وتزكون
من الخاسر والعشر في قيمتها قيمة لا زكاة قيمة لا زكاة عدد.
نعم.
اما اذا كان الغرض من اقتنائكم منها استنتاج هذه الابل وطلب نسلها وندمها واقتلائها لبن وشرب لبنها
فهذه لا زكاة فيها ما دمتم تواجهونها اكثر الحول لكانت تعلف اكثر الحول فلا زكاة فيها.
واذا كانت ترعى من المرء اكثر الحول فهي الزكاة.
نعم.
نكافئ عددهم في هذه الحالة رمي الزكاة فيها واذا بلغت نصابا واقل نصابا خمس وفيه شاة
لكن هو يقول اشتريتها لي ولاخوتي اه لكن لا تكون هنا مال مشترك بينهم اذا كانت صائمة تجب هي الزكاة قامت مختلطة ما دامت مختلطة هي الخوطة تسيرها كالمال الواحد وان كانت لجماعة.
نعم نعم
بالمسلم يا ابو نورة من جدة بعث بسؤال يقول فيه تزوجت منذ اربع سنوات وقد من الله علينا بابنة.
واستمر زواجنا على ما يرام وبدون ان يعكره اي شيء.
وفي يوم من الايام حدث سوء تفاهم ادى الى نزاع بيننا فذهبت الى المحكمة
وكنت متوترا اعصاب وفي حالة نفسية سيئة فاستخرجت صك طلاق من المحكمة بهذا المعنى بثلاث طلقات دون ان انطق بها علما بانه لم يسبق ان طلقتها.
فهل هذا الصك هو يعتبر ثلاثة طلقات دون رجعة ام طلقة
واحدة اذا كانوا يعتبروا طلقة واحدة فماذا افعل لكي اعد نفسك؟
ما دام انه صدر من المحكمة صك بثلاث طلقات تطبيقات على يد القاضي فان هذه المرأة لا رجعة لا لا تملك رجعتها قد بانت بينونة كبرى لا تملك رجعتها
واذا كان عندك اشكال في ما صدر منك فانت تراجع القاضي الذي اصدر الصك وتسأله عن ما يشكل عليك نعم.
اه هو يقول يعني استحسر على الصك دون ان ينطق بالطلقات لنا في هذا.
ما دام ان الامر
صدر من المحكمة وعلى يد القاضي فالمرجع في هذا الى القاضي ما دخل لنا في هذا الشيء.
لا سواء نطق او لم سواء نطق او لم ينتج او
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 031 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلمة عن أسئلة
المستمعين الحلقة الحادية والثلاثون في سؤاله الأول يقول صلاته والسلام على نبينا محمد فعلى آله وصحته آجمعين أما الحديث الذي أشار إله السائل ثلاثة فلا يدخلون الجنة فقدره الإمامه أحمد
قبن حبانة في صحيحه وصحاحه الحاكم وقرره الزهبي رحم الله الجميع وأما معنى هو الوعيد الشديد حق من يصدق بالسحر مطلقة ومنه التنجيم يقوله صلى الله عليه وسلم اقتبس شعوبة من النجوم فقدر
اقتبس شعوبة من السحر جاد ما جاد وتصدق بالسحر غنب عظيم وجر من كبير لأن الواجب تكريب السحرة والمنجمين ومنعهم والأخذ على أيدهم انتعاطي هذه العمل الذميمة لأنهم بذلك ظلون الخلق ورويجون
على الناس ويفسدون العقائط والسحر كفر وما دل على ذلك القرآن الكريم السنة والواجب قتل السحرة فإذا صدقهم تمعناه أنه وافقهم وأنه أقرهم على مهنتهم الخبيث الواجب وتكليبهم ومحاربتهم
ومنعهم من مجاولة هذه الحرص على الذميمة أما تأثير السحر وما يترتب عليه من الجصابات هذا شيء نوقع ويؤثر يقتلوا ويومزظ ويفرق بين المرأي والجوجف ويفسد بين الناس اثيره هذا شيء واقع إنما
تصدق الساحر فيما يقول ويدعي من علوم الغيب واير ذلك وتصدق المنجم ويدعي من علوم الغيب والاخضار عن الأمور الغائبه مستقبله هلا فيه وعيد عظيم وفيه اسم كبير الله تعالى وعيد عظيم وعيد
عظيم وعيد عظيم وعيد عظيم وعيد عظيم وعيد عظيم وعيد عظيم وعيد عظيم هذه ثلاثة أسيلة بعت بها المستمى طالح مهدي حمود من العراق البصره في سؤاله لاول يقول ما معنا قوله تعالى مرجى البحرين
يلتقيان بيضهما برزخ لا يبغيان وما هم البحران المقصودين في الآية مرجى البحرين يلتقيان يعني يتجاوران تجاور البحران هذا معنى يلتقيان والمراد البحرين العزب والمالح البحر العزب والبحر
المالح وقيل المراد بذلك بحر ثالث وبحر ثالث بحر الروم حيث يلتقيان في المحيط البحران إما أن المراد بهم العزب البحر العزب والبحر المالح من غير كائن أو المراد بذلك بحر ثالث بحر الروم
ولكن صحيح الأول أن المراد العموض وما يعني يلتقيان يعني يتجاوران بينهما برزخ لا يبغيان أي أن هذا لا يفتلط بهذا مع التقائهما والبرزخ وقيل أنه العازل بينهما وقيل أن البرزخ المراد به
شيء من الأرض طبعا فيه هذا من قدره لا سبحانه وتعالى حيث إن هذه البحار تتجاور ويلتقي بعضها ببعض ولا يؤثر بعضها على بعض لا المالح ينقلب العزب ولا العزب ينقلب العمل فالكل منهما يبقى
بخصوصياتهما معنى قوله مراجه هنا أردت لا أو خلقه الظاهر والله معنى من المراد مراجه حلط بينهما أو التقع أو أنه سبحانه وتعالى لاقى بينهما نعم نعم جعل بينهما التلاطي لا يجوز أن يترحم
عليه ولا أن يدعى له ولا أن يتصدق عنه نعم يلتعون الناس من بعد إن هذا علم ينتفع به ويعود أجره لمن ينتفع بهذه المؤلفات ما بقيت وعم مبعوه أهل العلم أو جماعة من أهل العلم عمموا أن أي
طاعة فعلها مسلم وجعل ثوابها لمسلم الحين أو ميت أن ذلك ينفعه وإنفعه إلى كانتة طوعة الحج وصدقة والدعاء والوقف كل هذا لما يلحق الميت بعد وفاته دي ذاكم الله وخيرا سؤال أثالث فيقول في
شهر رمضان الماضي حصل أن أصطرت عدة أيام بدون عزر مشروع هل يدفي قدائي لها فقط؟
وماذا يلزمني غير ذلك؟
إنني نادم على ذلك أشد الندم وعازم إن شاء الله على أن لا أعود لمتل هذا أبدا رمضان غير عظر خطأ كبير وجرم عظيم بالعياب بالله الواجب على منفع لذلك أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة
وصحيحة ويندم على ما فات ولا يعود لهذا المستقبل ويحاذب على الصيام ثم عليه مع التوبة نقضي الأيام التي تركتها عليك أن تقضي هذه الأيام التي تركتها بعد ما تبتى إلى الله سبحانه وتعالى
لعل الله أن يعفوها عن ما سبق إذا كان عليها رمضان آخر ولم يصومها من غير عزر سمع معنا قوله تعالى في صورة الإثراء ويسألونك عن الروح كل الروح من أم لرب وما أوتيتم من العلم إلا قليلة
ولإن شئنا لنذهبنا بالذي أوحينا إليك ثم لا تجدو لك علينا ثم لا تجدو لك به علينا واتينة إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا سمع معنا قوله تعالى وإنه مع تقدم الطب والمهارة فيه ومع
حرص الناس على البحث هذا الشام لن يعرف شيء عن حقيقة الروح كل الروح من أم لرب على أن المراد بالروح لا يحيابه الإنسان هذا السر الذي يحيابه الإنسان يكون حين وإذا فارقه فارقة تامة يكون
ميتا لها التصالات للبدن تصال بالبدن وهو في بطني أمه والتصال بالبدن بعد ما يولد في الحياة الدنيا وهو تيطف والتصال بالبدن وهو نائم والتصال بالبدن وهو في القبر والتصال بالبدن في الدال
الأخرى وهو الاتصال الأخير والتصال لا مفارقة بعده لا مفارقة بعده وهذه الروح من العجائق التي لا يعلمها إلا الله صحانه وتعالى وطيل المراد بالروح يبريل عليه الصلاة والسلام وطيل المراد
بالروح ملكم من الملائكة فعلا كل حال فالروح شر من الصر الله لم يطلع عليها عباده أبحانه وتعالى قد الروح من أم ربي وما أوتيته من العلم إلا قليلا فالبشر مهما أوته من العلوم والمعارف
فإن علمهم قليل أو لا شيء بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى فهو من أكبر النهم وعزل عليك الكتاب والحكمة وعلم كما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة فهو من أعظم النعم التي أنعم الله
بها على هذا النبي الكريم وعلى أمته إلى اليوم القيامة لإستفيدوا منها وينتفعوضوا ولن يشينا على رهب النبي الذي أحينا إليكم ولا تجيب لك به علينا وطيلة
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 032 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرق برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة
المستمعين الحلقة الثانية والثلاثون أمامكم عرضا لبيع السيارات ولكن من جاءني يريد ما لن يتزوج به أو يعمر له بيتا وقيمة خمسة وخمسين الف أو ستين الف على أن يدفع عكما أسلفت على هيئة
يقصات شهرية فما الحكم في مثل هذا التعامل إذا لم يكن حصل منك معه عقد قبل شراء السيارة لأن حصل وعد مثلا أو حصل مفاهمة ولم يحصل عقد ثم ذهبت ما أو ذهبت أنت واشتريت السيارة وبعتها عليه
بعد ما اشتريتها فلا حرج في ذلك أما إذا كان البيع منك له حصل قبل أن تشتري السيارة تفقت أنت وإيه وعلا عقد وابرمت ما العقد ثم ذهبت واشتريت السيارة له هذا لا يجوز يقوله صلى الله عليه
وسلم حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عنده ولا يقال إن هذا بيع موصوف في الزمة في السلام لأنه يشترت في بيع الموصوف في الزمة أن يسلم القيمة قبل التفر وإلا يكون من باب بيع الدين ب الدين
الحصل أنه لا يجوز إبراه والعقب لأن تستحصل على السيارة وتملكها ثم إلا حصلتها وملكتها وضعتها عليه بثمن النقائق أكثر منه حالا فهذه مسألة التورق المشهورة عنده للعلم يحتاج الإنسان إلى
نقر ثم يذهب إلى شخص ويبيع عليه سلعة بثمن المؤجل ليبيعها ويرتفق بثمنها بشرطة لا يشتريها صاحبها الأول وهذا جائز فهذا عنده الأكثر جائز وهو الصحيح إن شاء الله للحاجة هذا هو الصحيح إن
شاء الله للحاجة لأن الفقير ليس له حيلة إلا أن يعملها كذا فإذا توفرت هذه الشروط لأن كانت السيارة في ملك البيع أبل أن يعقد مع المستدين ولم يشتريها البيع وإنما باعها المشتري المستدين
باعها على غيره فلا بس بذلك إن شاء الله ويكون الثمنه مؤجلاً سواءً كان مقصطًا على فترات أو دفعةً واحدة إذا حل الأجل لا بس بذلك والممنوع في هذا هو أن لا يحدد قيمتها قبل أن يعلمها أو
يقبضها إذا كان الذي حصل بينه مراد تفاهم فقط من باب الوعد لا بس بذلك أما إذا كان تحديد السمن بناعنا أنه عقد العقوة أبرمه أبل أن يحصل على السيارة فهذا لا يجوز يعني مثلًا أنا وسجل
عليه مثلًا خمسين الف ريال وأذهب لأشتري له السيارة بعد إبرامي هذا العرب أشتري له السيارة مثلًا بثلاثة ويبعوه هو بخمسة وعشرين هذا لا يجوز هذا لا يجوز لأنه باع الشي قبل أن يملكه قبل
أن يملكه لكي أريح ضميري الذي يعذبني كثيرًا وأن يعمل للوالد شي من البرد بعد وفاته يريد أن يتصدق عنه وأن يدعو له ويستغفر له ويكفر من هذا لعل الله يخفف عنه حق والديه وحتى الآن لم تذهب
هل يجوز لي بعد ذلك وأنا موجود هنا أن أسمح لها بالذهب لأني شعرت بعد ذلك أني سأكون قاطعًا لذوي الأرحام وماذا يترتب على ذلك لو فعلت وأنه لم يقصد المنع وإنما قصد تعليق الطلاق على
الذهاب وإذا حصل المعلق عليه حصل المعلق أو إذا حصل الشرط حصل المشروط يقع ثلاث مرة إذا كان نوابه يقاع الطلاق فإنه يقع ثلاث مرة نعم ثلاث طلقات فعلا قصد الطلاق وقصد أبظهر ويريدوا أن
يعدل عن ذلك إذا كان طلقها ثلاثاً فقد بانت منه يعني لا يكون طلقه واحدة بحق ما نها في مجدس واحد أو في موقف واحد هذا يكررها هو لو كانت بلافظ واحد لو كانت ثلاث بلافظ واحدها لم يوجد
خلاف بينها الجهور على أنه يقع ثلاثاً فهو الصحيح أما وقد فرقه بثلاثة يالفاظ هذا لا يقع عند الجميع ثلاث طلقات إنما لو فرقه إذا كان حالة الغضب جالة معها شعوره حيث لا يتصور ما ذا يقول
هذا لا شيء عليه لا يمين ولا طلاق ولا ظهر نعم إنه جائل الشعور أما إذا كان غضبه أقل من ذلك ويتصور ما يقول ويعقل ما يقول فإنه ما ذكرنا إذا لو فرضنا أنه في حالة الغضب ولكنه خفيف يعني
معه ما يقول وقع طلاق ولكنه مرة واحدة وفي نفس الوقت ظهر عليه أن يكفر كفارة الظهر هذا لا يتصور أن يقع عليه مرة واحدة فرزقه الله ببنى فحضمته وقامت على تربيته ورعايته حتى كبر وتزوجون
أن يقدم له والده أي مساعدة أو نفقة فهل يجب عليه الإحسان إلى والده وبره وإن لم يقم على رعايته ولم يذق منه طعم حنان الأقوة وشفقتها أم لا نعم يجب على الولد حق لولده ولو كان الولد قصر
في تربيته والنفقة عليه لأن كل من الولد والولد له حق على الآخة فإن عليه ما تحمل ويأثن بذلك لكن لا يسقطوا حقه على الولد فعليه أن يبر به وأن يحسن إليه ومطروب من المسلم أن يحسن إلى من
أساء إليه ولو كان غيره والده إدفع بالته أحسن ولا تستوي الحسنة ولا السيئة إدفع بالتي أحسن أمن عفا وأصلحه أجره على الله طروب من المسلم أن يقابل الإساءة في الإحسان مع الناس كيف مع
والده يكون الأمر آكد في هذا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 033 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة
المستمعين الحلقة الثالثة والثلاثون أغيره أو طعمه أو ريحه من نجاسه أو نجسه في إذاعة إذاعة نجاسك في ماء ولا تغير هذا إن كان كثيرا من إزيده على القلتين هذا تهور إذاعة نجاسه وإن كان
أقل من ملتين فهذا موضى لاف و لاحوى بنابو طوله صلى الله عليه وسلم لا بلغ المعوى القلتين لم يحمل مصور أنه مكان دون أين أنه يحمل الخبط ويؤثر فيه فالحتيات تركه إذا كان قليلا فيه نجاسه
ولو لم أجر أحد أولا يارم يدخل فأما إذا كان أكثر من كلين ولن يتغير فهذا أطهور إما بمجرد التغير بطعم أو باللول أو بالرائحة فهذا عمطول يحكموا في نجاسه وزهر عليه التغير إن نجاسه لا
يحكموا بنابو معنى سؤاله الأخير يقول ما الحكمه بالموضع الذي يمسكه سلب الطيل بثمه من الذي يجب غسله سبع مراته ندعونا بالسراب أم لا ينطبق هذا الحق إلا على الآنية التي يأكل أو يشطب فيها
الكلب وغسله أبع مراته إذا شريبت الإينا أو أكله أما كلب الصيد فإنه يُعفى عن أثره عظته في صيد يُعفى عن ذلك إن الله تعالى قال فقولوا بالله أمر عليكم أذكروا اسم الله عليه ولم يأمر
بالغسل وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلى أرساله البكاء المعلم أذكرت اسم الله عليه وكذلك ولم يأمر بالغسل إنما الغسل سبع مراته باتراد اختروا بالإينا إذا ولا فيه القلب أو أكل
منه أو عن كان كلب أو إيحسن الله وإليكم هذا سؤال من المجتمع وماذا يبهر؟
وماذا يبهر؟
وماذا يبهر؟
وماذا يبهر؟
وماذا يبهر؟
وماذا يبهر؟
وماذا يبهر؟
وماذا يبهر؟
وماذا يبهر؟
"ماذا يبهر؟
" "ماذا يبهر؟
" "ماذا يبهر؟
" "ماذا يبهر؟
" "ماذا يبهر؟
" "ماذا يبهر؟
" "ماذا يبهر؟
" "ماذا يبهر؟
" "ماذا يبهر؟
" "ماذا يبهر؟
" "ماذا يبهر؟
" "ماذا يبهر؟
" "ماذا يبهر؟
"
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 034 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين
الحلقة الرابعة والثلاثون.
المستمع علي عبدالرحمن من الرياض.
من سؤاله الاول يقول لقد اعتمرت ولله الحمد انا وزوجتي سابقا ولكنه حصل عندما وصلنا الى الحرم طلبت مني زوجتي ان نسعى قبل ان نطوف لان الوقت كان حارا
والمسعى مضلل لكن لم نفعل ذلك بل قدمنا الطواف على السعي فما حكم تقديم السعي قبل الطواف؟
ومن فعل ذلك فماذا عليه ان يفعل بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
لا يجوز تقديم السعي على الطواف لان النبي
صلى الله عليه وسلم بدأ بالطواف اولا ثم سعى بين الصفا والمروة بعدما صلى ركعتين خلف المقام وقال خذوا عني مناسككم فتقديم سعي على الطواف لا يجوز ولو فعله انسان لم يصح لانه يشترط لصحة
السعي ان يكون بعد طواف مشروع.
نعم.
اه لو فعل
انه انسان هل عليه ان يعيده؟
نعم.
ويعيد عمرته؟
قلنا انه لو فعله انسان لم يصح.
لان لانه يشترط لصحة السعي ان يكون بعد طواف مشروع فلو اعكس وبدأ بالسعي ثم بالطواف لم يصح له الا الطواف فقط.
وعليه الاعادة يعني عليه ان يعيد عمرة كاملة صحيحة.
هو اذا كان
فعل هذا وتحلل من عمرته نعم فمعناه انه ما ادى العمرة وباق في احرامه وباق في احرامه لانه بقي عليه ركن من اركان العمر وهو السعي فعليه ان اعيد ملابس الاحرام لانه لا زال محرما.
نعم.
يعيد ملابس الاحرام ويخلع الملابس المخيطة ويتجنب محظورات الاحرام ويمضي ويأتي بالعمرة التي احرم
فبها في الاول لانها لا زالت على الامام وليس عليه ان يذبح هذا راجع الى المحظور اذا تنفعنا الذي نعم اي نعم فان كان جامع في هذه الفترة فيكون عليه
نعم نعم آآ تسجد عمرته لكان حصل جماع قبل سعي نعم تكون عمرته قد فسدت يمضي في فاسدها ويكملها كما ذكرنا ثم عليه وان يحرم بعمرة قضاء يقضيك ما عذبت.
نعم.
او ذبح بدنة على خلاف بين اهل العلم.
ثم يرى ان عليه بدنة.
نعم هي البحشة.
هذا اذا جامع قبل السعي
هو بالتأكيد لانه يرى في نفسه انه ادى عمرة صحيحة رجع الى حياته العادية او الطبيعية نعم هذاك كما ذكرنا عليه ان ان نعيد ملابس الاحرام كما كانت ويمضي في بقية هذه العمرة يكملها ثم يحرم
بعمرة قضائية جديدة ويذبح فدية.
نعم.
اه يقول
ايضا ونحن في المسعى طلب احد اطفاله ان نذهب به لقضاء الحاجة فاضطررت ان اخرج به خارج المسعى ثم بعد ذلك عدت لاكمل سعي فما حكم ذلك لصحة السعي الموالاة من الاشواط.
نعم.
فاذا قطع السعي وخرج الى دورة المياه ثم عاد فانه يستأنف سعي من جديد يبدأ من الشوط الاول
لان الاشواط التي قطعها بطلت في فوات الشرط نعم ولو قطعها لاداء الصلاة.
اما اذا حانت الصلاة وهو في السعي فانه يصلي في المسعى.
يصلي في المسعى ويستأنف الشوط الذي صلى فيه فقط اما ما قبله من الاشواط فيبني عليه.
واذا صادف وقت الصلاة بعد نهاية شوط كامل يصلي ويبدأ الشوط
اللي بعدها اي نعم ولا يذهب الى المسجد ما دام انه في السعي اقيمت الصلاة يصلي في المسعى قد يتعذر عليه الصلاة في المسعى بحكم حركة كل السعاة فيه.
السعاة يقفون للصلاة ما ما يمشون الصلاة.
كلهم يصلي في مكانه.
نعم.
فهذه المستمعة هنيدة بو زيد بن عبد السلام من
المملكة المغربية تبعثت لسؤال تقول فيه ذات يوم سقطت على الارض فاصيبت بكسر في احدى رجليها ثم جعل الاطباء يعملون فلها عملية جراحية وتم تزوير الرجل على عظام اصطناعية او قطع حديدية
ولهذا فانه يصعب عليها الوضوء.
ولذلك فهي تتيمم
ولكل صلاة ولا تتوضأ فهل فعلها هذا صحيح والا فماذا يجب عليها مستقبلا وعن ما مضى من الصلوات بالتيمم فقط؟
يجب عليها ان تغسل الاعضاء الصحيحة وان تتيمم عن العضو الذي يتعذر غسله وان كان عليه جبيرة او عليه شيء من الحوائج فامسح عليه ويكفي المسح عن غسله اما اذا
فلم يكن عليه حائل ولكنها لا تقدر على غسله فانها تتيمم عنه بعد ان تغسل الاعضاء الصحيحة.
نعم.
والصلوات التي صلتها بالتيمم في الاول اذا كانت تعرف عددها تعيدها لان التيمم لا يجزي وحده لابد من غسل الاعضاء الصحيح نعم نعم اه اذا كانت اه تمسح عليها مسحا فقط
الا يجزئ هذا عن التيمم او لابد من التيمم مع المسح.
المسح انما يكون على الحائل اذا كان عليها حائل كما ذكرنا.
نعم.
عليها جبيرة يكفي المسح.
ولا تتيمم عنه ولا
عن الغصب يعني.
نعم.
اه هذا المجتمع عثمان عين من المنطقة الجنوبية بعث بسؤال يقول فيه لقد قدر الله علي بحادث سيارة بان صدمته بسيارتي احد الاشخاص بينما كان هو يمشي على قدميه وقد نقل الى المستشفى متأثرا
بتلك الاصابة ومكث خمسة عشر
يوما ثم توفيت وقد تنازل اهله عن ديته واخذ اولاده القصر مبلغ ثلاثين الف ريال حيث كان الخطأ مشتركا فعليه نسبة اربعين في المئة منه.
وسؤالي هو عن الصيام هل يجب علي وجوبا؟
فبما انني طالب في المرحلة الثانوية فقد لا استطيع الجمع بين الصيام والدراسة.
فهل
يكفي ان اتصدق او اطعم او هل من مخرج لي من الصيام؟
افيدوني بارك الله فيكم.
قال الله سبحانه وتعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير المؤمنة هدية مسلمة الى اهله الى قوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا شك انه يجب عليك الصيام لانك شاركت في قتل
خطأ الكفارة تجب على القاتل خطأ سواء انفرد بالقتل او شارك فيه وانت تذكر انك اشتركت فيه باربعين في المئة نعم؟
لأ بستين في المية ستين في المية.
المهم لو شارك في واحد من النص نام لو شارك بواحد في المئة او اقل فعليه كفارة لعموم الاية الكريمة.
نعم.
فيثبت
وفي ذمتك صيام شهرين لان العتق الان غير موجود اه تذهب الى البديل وهو الصيام وليس هناك شيء ثالث غير الصيام تأتي به متى استطعت فاذا كنت في الوقت الحاضر لا تستطيع فانه يبقى في ذمتك
وتصومه اذا استطعت.
والدراسة ليست مانعا من الصيام.
الناس يصومون وهم يدرسون لا سيما في المناطق
الباردة.
نعم.
الصفة الدراسة ليست عذرا في ترك الصيام.
ولو انك تحينت مثلا الفصول الباردة مثل فصل الشتاء وصمت فيه فلا بأس بذلك مع قصر النهار ايضا مع قصر النهار او مع البرودة مثلا التي تخفف عليك شدة الصيام.
نعم.
المهم انه لابد ان تصوم وانت ادرى بالوقت
مناسبة لك والصيام يبقى في ذمتك الى ان تؤديه.
نعم.
ليس له بديل عن الاطعام ليس له وجود في كفارة القتل.
الله تعالى لم يذكر الا خصلتين.
نعم.
العتق العتق او بينما ذكر في كفارات اخرى ثلاثة اشياء دل على ان القتل لا يجزي فيه الا شيئا العتق او الصيام.
نعم.
جزاكم الله خيرا
هذا المستمع مصطفى ابن بولعيد من الجزائر الاغواط.
يقول قبل ان نتزوج حصل خلاف بيني وبين والدي فقلت له وحرام علي الزوجة التي تدفع في مهرها دراهم من عندك.
وبعد مضي سنة تقريبا وبعد ان زال الخلاف بيننا تقدم والدي الى اهلي
احدى الفتيات وخطبها لي ولم نتذكر في ذلك الوقت التحريم الذي صدر مني سالفا.
وفعلا تم الزواج.
وقد انجبت الزوجة اربعة اولاد.
فما الحكم في هذا وهل يؤثر التحريم او الطلاق الذي يقع من شخص قبل ان يتزوج؟
هل يؤثر عليه بعد الزواج ام لا؟
علما انني قد دفعته الى والدي ما
عرفه علي في زواج ذلك.
اولا لا يجوز لك ان تغضب على والدك وان مثلا تتجادل معه ويصل بك الغضب الى هذه الدرجة لان الوالد له حق ويجب على الولد ان يتأدب معه وان يخضع له وان يوقره ويحترمه.
اما ما حصل منك فانت اخطأت فيه عليك ان تتوب الى الله سبحانه وتعالى
الا تستغفر وتطلب من والدك المسامحة.
اما بالنسبة لليمين التي حلفتها على الا يدفع والدك شيئا.
تريد بذلك قطعا منته وانت لم تقصد اه التحريم لم تقصد الظهار ولم تقصد الطلاق وانما قصدت منع والدك من دفع شيء لانك غضبت وتريد ان تقطع منه
اذا كان هذا هو قصدك وهو ظاهر آآ الملابسة التي بينك وبينه فعليك ان تكفر كفارة يمين قال الله تعالى قد فرض الله لكم كحلتان ايمانكم.
يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة الزواج؟
الى قوله سبحانه قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم.
لكن هذا قبل عقد النكاح اصلا.
فهل
يمين يعتبر يمين.
نعم.
فعليه يكون كفارة يمين.
اما اذا كان قصد بذلك الظهار او الطلاق قبل ان يتزوج فهذا موضع خلاف بين اهل العلم.
هل اذا ظاهر او طلق قبل ان يتزوج بان قال اذا تزوجت امرأة او تزوجت فلانة فهي علي كظهر امي او قال ان تزوجت امرأة او تزوجت
فلانة فهي طالق هذا موضع خلاف بين اهل العلم هل يقع الطلاق والظهار السابق على العقد او لا يقع؟
الذي عليه اه المذهب فيما اعلم انه لا يقع بقوله صلى الله عليه وسلم لا انما الطلاق لمن اخذ بالسهر اي للزوج وهذا في حالة يمينه ليس زوجا.
نعم.
نعم.
وكذلك انه لا
لا نذر على الانسان فيما لا يملك هذا لا يملك لا يملك شيئا حال صدور التلفظ منه.
فالصحيح انه لا شيء عليه لا يقع طلاق ولا ظهار قبل آآ عقد النكاح اذا صدر منه قبل عقد النكاح.
والقول الثاني لاهل العلم انه يقع عليه.
اذا تزوجها فانه يقع ما اسبقه من ظهار او طلاق
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 035 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة
المستمعين الحلقة الخامسة والثلاثون سلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله وأوقاتكم نحيكم
ونرحب بكم في حلقة جديدة في هذا البرنامج اليوم الذي يتولى الإجابة عن جميع أسئلتكم واستفساراتكم الدنيا المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فنرحبه أيضا وهذه
الرسالة الأولى بعث بها المستمع محمد طاهر عطيه من الرياض يقول في سؤاله الأول قال الله تعالى في سورة الطلاق يقول ما معنى هذه الآية وهل المقصود بقوله من بيوتهنا إذا كانت ملكل لهم أما
ده وقد ورد تفسير ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه وهذا ما يسمى بطلاق السنة إذا كانت حامل وإذا استبانة حملها فإنه يطلقها إذا طلقها في طهر جامعها فيه
وقد استبانة حملها فلمان عمي ذلك أو طلقها في طهر لم يجامعها فيه ولم يستبن حملها فهذا هو طلق السنة أيضا فيه هذه السورة أن الحامل تعتد بوضع الحمل فيه مشروعية عتداد المطلقة في بيت
الزوجية وإن كانت باين فهذا محل الخلاف بينها العلم هل تجب لها سكنة أو لا تجب وظاهر الله أنها أيضا تجب لها السكنة والمسألة فيها خلاف وعما أمر رجعية فلا خلاف هي أنها تجب لها السكنة
فإنها أيضا يسوء إخراجها من بيت الزوجية فإنها أيضا تجب لها سكنة أو بلاعة أو إرذالها فقد ظلم نفسه حيث إنه عصى الله سبحانه وتعالى وعرض نفسه في العقوبة لتدري لعن الله يحدث بعد ذلك أمره
فتدلت هذه الآية على تحريم طلاق البدعة ودلت على سكنة المعتدة في بيت الزوجية حتى تكمل عدةها ودلت على تحريم إخراجها أو خروجها من بيت الزوجية قبل تمام عدة فهل يقع أم لا؟
جمهور آهل العلم على أنه يقع لأن ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجية أو وهي حائط أمره النبي صلى الله عليه وسلمة بمراجعاتها والمراجع لا تكون إلا من طلاق قد وقع وهذا لله لي عليه جمهور
آهل العلم نعم سؤال الثاني للأخ محمد طاهر يقول الآيسة والتي بلعت سنة الإياس بلعت حمسين سنة فهذه تعتد بي بالأشهر الآيسة فإذا وضعت حملها بعد الطلاق فإن تخرجوا بذلك من العدة ومن هؤلاء
القوم الذين لم ينظروا مع أن الله يقول والحكيم معناه المحكم الذي لا يعتريه نقص ولا يعتريه تناقض ولا يتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه نعم أقسم الله سبحانه وتعالى بالقرآن الحكيم
على أن محمد صلى الله عليه وسلم من المرسلين ففي هذا إثبات الرسالة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل وأنه أثبتها وأقسم عليها جل وعلا على صراط مستقيم أي أنك أيها الرسول
على طريق واضح وطريق صحيح هو صراط الله سبحانه وتعالى تنزيل العزيز الرحيم أن هذه الرسالة من الله عز وجل هو الذي أرسل هذا الرسول هو الذي أنزل هذا الكتاب أو العزيز يعني القوي الذي لا
يغالب الرحيم بعباده بلا وعلا نعم والحكمة في ذلك في انزال هذا القرآن وفي بعث هذا الرسول لتنذر قوما يعني لتعين لهم وتخوفهم بالله عز وجل وتنبههم على طريق الصواب وطريق الهدى وتحذرهم
وتنذرهم من طريق الشرك والطريق النار المراد بها أولى القوم العرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه فيهم بعثه فيهم أصالة وأيرهم تبعا وإلا فهو صلى الله عليه وسلم بعثه لجميع أسقلين
الجن والإنس أما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال
تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس وشيرا ونذيرا وإن كان قد بعثه في العرب فهو صلى الله عليه وسلم بعثه لجميع الجن والإنس رسالته عامة عليه الصلاة والسلام ولكنه بدى بإنذال العرب وهذا من
التدرج في اللبلاغ والتدرج في تبليذ الرسالة هو يبله العرب ويبله غيرهم ولهذا كتب صلى الله عليه وسلم إلى الملوك إلى كسرة وقيصر يدعوهم إلى الإسلام وإن كان بلغتهم دعوة إبراهيم عليه
الصلاة والدعوات الأنبيا ولكن رسول منهم لم يُبعث منهم الله محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ رأى أباهم وغافلون لقد حق القول على أكثرهم يعني وجب عليهم العذاب بكفرهم وعينادهم لهذا الرسول
صلى الله عليه وسلم وعدم استجابتهم لدعوته فبذلك حقت عليهم كلمة العذاب فهم لا يؤمنون إِنَّ مَا تُنْذِرُ مَا نِتَّبَعَ الْذِكْرَى وَخَشْيَ الْرَّحْمَانَةَ بِالْغَيْفِ الْأَيَاتِ
كُلُّهَا إِلَا قَوْلِهِ إِنَّ مَا تُنْذِرْ كُلُّهَا فِي حَقِّ المُعَانِ الدينَ يتبصائرهم أمثلهم مثل الذي غلت يداه إلى عنقه ويرتفع رأسه ونظره وصار يمشي بين سدين انتقدم تعثر بالسد
الذي أمامه وانتأخر تعثر بالسد الذي خلفه هجتمع عليه عدة أمور أولا أنه مقمح دعونا أنه مرتفع الرأس بسبب الغل الذي في عنقه ولا ينظر إلى ما تحته وثانيا أن أمامه سد ومن خلفه سد وأن الله
أغشى بصراح أحسن الله وإليكم هذه الرسالة من السائل طاقة نوري أحمد سوري يدرس الطيب بجامعة بلجراد بسرعة يقول الله تعالى في كتابه العزيز في سورة الإسرار فممعنى هذه الآيات ومالمقصود
بالإفساد في الأرض مرتين وهل قد مضط مرتين ومعنى قوده فجاسوا خلال الديار وماذا يفهم من هذه الآيات ومالمقصود بالمعاصي والكفر والإلحاد مرتيني مرة أولى حصلت وما إن الله سبحانه وتعالى
حقبهم إذا جاء أوعد أولا همابعثنا عليكم عبادلنا أولي بأس شديد جاسوا خلال الديار بعث الله عليهم عدوغا من الكفار من كفار المجوس أو من غيرهم فقتلوهم شر قتله واستباحوا بلادهم والديارهم
عقوبة لهم لما أفسدوا في الأرض
ثم إن الله سبحانه وتعالى أعاد الكرة لبني إسرائيل ونمو وعاد لهم قوتهم واجعلنا لكم الكرة عليهم وامددناكم بأموال وبنين واجعلناكم أكثر نفيرة لعدما عاقبهم الله سبحانه وتعالى على
الإفسادة الأولى من عليهم أن أعاد لهم قوتهم وعزتهم وكثرة الغنى والأولاد ثم إنهم لم يقيدوا نعمة الله في الشكر وعادوا إلى إفساده المرة أخرى لذلك باعث الله عليهم عدوغا آخر واستباح
بلادهم وأهلك الحرثة والنسل ودخل المسجد الذي هو بيت المقدس كما دخلوا العدوغ الأول ليدخل المسجد كما دخلوا أول مرة الله جل وعلى أخبر في هذه الآية عن بني إسرائيل أنهم حصل منهم إفساد في
الأرض مرتين وهذا في الزمن الماضي حصلت الإفسادتان والعقوبتان في الزمن الماضي ثم توعدهم أنهم إذا ترروا هذا فسيعيدوا لهم العقوبة إلى يوم القيامة وجعلنا جهنم للكافرين حصيرة هذا وعيد من
الله أنه كما أنه وعقبهم على مرتين الأوليين وكذلك سيعاقبهم كل ما أفسد في الأرض إلى آخر الدنيا وهذا واقع ومشاهد أن اليهود ما زالوا يصلط عليهم الجبابرة ويصلط عليهم عدوهم كل ما حصل
منهم علو في الأرض وإفساد في الأرض وهذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى لها للشعب الله سبحانه وتعالى لم يحدد نوع الإفسادتين يصلط لأن هؤلاء اليهود كل ما حصل منهم إفساد فإن الله يكرر
عليهم العقوبة وتسليط العدو عليهم في المرتين الأوليين وفي كل ما حصل لذلك منهم كما في قوله وإن عدتم عودنا وهذا مطلق إلى يوم القيامة تعتنق الديانة المسيحية وحين ذاك تقدم إليها شاب
مسلم يرغب الزواج منها فرفب والدها الموفقة على هذا الزوج والاقتناعها بهذا الرجل ورغبتها في الارتباط به هربت من بيت والدها وذهبت إلى هذا الرجل وتزوجته وبتأثير منه تخلت في دين الإسلام
وبما أن زوجها هذا كان جنديا في الجيش فقد قتل في الحرب العراقية الإيرانية وبعد ذلك طلب والد زوجها منها الخروج من بيتهم معلم أن لها طفلة ويريد منها أن تذهب إلى أهلها مع أن أهلها
يرفضون عودتها إليهم إلا بعد أن تعود إلى المسيحية وهذا ما لا تريده ولن تفعله أبدا وقد أجبروها على تستأجر دارا مرات بزوجها الذي تستلمه شهريا وتسكن فيها مع ابنتها الصغيرة ولكنها تخشى
على نفسها بسبب سكنها وحدها دون رجل لذا فهي تسأل أولا عن حكم زواجهما بالصورة الآن فتذكر أولا عن حكم الزواجه الذي حصل هذا لا ندري عن كيفية التي تم العقد عليها وعلى فلالك وغير صحيح
لكن ماذا منه مظاوانتها؟
أسلنة ليس لنا دخل فيه وأن يبقيها في بيت حوله ودراقبها ودراقب ابنها التي معها هذا الواجب على أبي زوجها ثم وم بالنسبة لبقائها في بيت الوحدها بدون زوج فهل لا ينبغي لها ننصح لها أن
تتزوج أن تتزوج ليتم لها الصيانة والحماية ولطمئنان ولتستغني أيضا عن الذهاب إلى البلد الذي جاءت منه يتولى تزويجها الحاكم الشرعي المحكمة شكراً له على إجابته وشكراً لكم على حسن
المتابعة وإلى اللقاء السلام عليكم
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 036 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة
المستمعين الحلقة السادسة والثلاثون السلام علي نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها لخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحيكم ونرحب بكم في حلقة جديدة في هذا البرنامج مع
فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الاستاذ بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية فنرحب به وهذه الرسالة الأولى في حلقتنا اليوم وعلى آله وصحبه المستمع من حضر موت
مقيم بشرورة الرمزة لسمه بالأحرف صادسين يقول أنا شاب أبلغ العشرين من عمري وقد تقدمت لخطبة فتات هي ابنت عمي وبما أنني أخت في سنة زوج فقد رفض عمي تزويج ببنته إلا بعد موافقة على تزويج
ابنه أختي بطريق البدل واتحت هذا الإصرار والرغبة الشديدة في التزوج من ابنته فقد وفقت أن يتزوج ابنه من أختي وأتزوج ابنته ولكن إلى الآن لم يتم الزواج فما الحكم لو تم بهذه الصورة فإن
كان ذلك لا يجوز فماذا علينا أن نفعل لك يتم عقد الزواج لي والبنه دون ارتكاب محبور وعلى نبينا محمد وعلى آله صاحبه يا جمعين وبعد مثل هذا الزواج الذي سألت عنه بأن رفض ولي المرأة يزوجك
بها حتى تزوجه أختك هل هذا الزواج لا يجوز لأنه شغار هو نكاح باطل نعم إذا كان تزويج المرأة مشروطا بتزويج الأخرى هذا هو نكاح الشغار إذا كان بدون مهر فهو شغار بإجماع وإن كان معه مهر
فالصحيحة إظن أنه لا يجوز لأن في ذلك يضرارا المرأتين في صالح الرجال والإضرار بالنساء لا يجوز لأن ولي المرأة يجب عليه أن ينظر بمصلحاتها هي لا في مصلحاته هو لأنه ولي عليها وراع
بمصلحاتها لا يجود له أن يستغل ضعفها وولايته عليها في صالحه هو ولو أضر للك بها فمثل هذا لا يجوز لقدام عليه ولا العقب فيه و الذي أراه لك أن تلتمس زوجة أخرى ليس فيها إشتراط أن تزوج
وليها في أختك ومن يتقله يجعل له محجة ويلذقه من حيث لا يحتسه والنساء كثير وما يجعل الله سبحانه وتعالى إذا لك من ضيق وحرج عليك أن تلتمس زوجة أخرى بدون أن تضر بأختك نعم بارك الله فيكم
هذا المستماء أبراهيم الخدري من المدينة المنورة بعت بهذه الأسئلة يقول ما هو الحكم الشرعي في التأمين ومثلا أن يدفع الشخص مبلغا من المالي كل شهر أو كل سنة إلى شركة التأمين للتأمين على
سيارته لو حصل حادث وتضررت من فإنهم يقومون بتكلفة إصلاحها وقد يحصل وقد لا يحصل للسيارة شيء طول العام هذا التأمين لا يجوز تأمين على السيارة على الصورة التي ذكرتها نعم تدفع مبلغا من
المال والواجب على الإنسان يتوقل على الله سبحانه وتعالى وإذا حصل عليه شيء من قدر الله سبحانه وتعالى يصبر ويقوم بتكاليفة التي تترتب عليه والأرامع التي تترتب عليه من ماله لا من مال
شركة التأمين هو الله سبحانه وتعالى هو الذي يجلب الأرزاق ويعين على مثل هذه الأمور بدون الإنسان يلجى إلى شركات التأمين وعرفوا أن الشركة ستتولى دفع الغرامة إنها لا يبعث على التساهل
نعم من قبلهم وعلى التهور في القيادة وربما ترتب على ذلك إضرار بالناس وممتلكاتهم فإنه يتشاهل في العام إخلافه ما إذا علم أنه هو الذي سيتحمل وهو المسؤول إنه يتحرز أكثر وهذه الشركات
تأمينية تسبب التهور من السائطين وعدم المبالات نعم سؤال مثاني يقول ما حكم لا أتداء على الكافر في بلاد المسلمين بضرب أو القتل وإن كان ذلك بسبب ما يقوم به من إفساد أو فسق لا يوز
العتداء على الكافر إذا كان دخل بلاد المسلمين بعفد الأمان فإنه لا يجوز العتداء عليه لأنه في ذمة المسلمين ولا يجوز غدر ذمة المسلمين نحن لا يجوز العتداء عليه ما دام داخلا بلاد
المسلمين بأمان ونظام معروف لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالوفاء بالعهود قال تعالى نعم وإذا اقتبى شيئاً يقتضي العقوبة فإن الذي يتولى ذلك هو ولي الأمر عايز ليفراد الناس أن يعاقبه أن
هذا يحصل منه الفوضى ولي عتداء ولكن من حصل منه شيء يخلوا بدين المسلمين أو يضرب المسلمين فإنه يرفع إلى ولي الأمر ليتولى هو مجازات هذا المعتدي نعم نعم سؤاله لا خير يقول هل يجوز أن
يتولى غير المسلمين لا ينبغي التساهل في هذا الأمر وأثقه بالكفار وتوليتهم أعمال المسلمين خصوصاً الاشراف على المساجد وإنه المساجد يولى هذا المسلمين العمال المسلمين وهم كثير ولله الحمد
بارك الله فيكم هذه رسالة من الأخط أم محمدها من سوريا دمشق تقول تزوجت رجلاً منذ أربع عشرة سنة ولم يقول لها علم بأن هذا الرجل قد ترك دينه وذهب وراء ملداته ورغباته ويوم بعد يوم ازدادت
مشكلتها معه إلى حد وقد حلف يمينا بالطلاق بالثلاث إرآها تصلي ليمزقنا ملابس الصلاه ومع ذلك لا يجالس إلا الأشرار ويسحر إلى آخر الليل وياتيها وهو سكران فاقد الوعي ومقصراً في واجباته
حتى المنزلية ومصروف المنزل الفاضه سيئة للغاية معاملته قاسية أولاً يجب عند الزواج اختيار على زواج الصالحين نعم المتمسكين بدينين الذين يرعون حرمة الزواج وحسن العشره وقد قال النبي صلى
الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وامانته فزوجوه الزواج المتمسك بدينه وأنه لا يجوز أن يتساهل في هذا الأمر وقد كافر التساهل في زماننا هذا في هذا الأمر الخطير فصارى أن ناس
يزوجون بناتهم ومولياتهم لرجال لا يخافون الله وليوم الآخر وصلنا يشتكين من مثل واقع هذا الزواج الذي ذكرته السائلة نعم من إضاعتي دين الله وارتكاب المنكرات والعشره السيئة ووقعنا في
حيرة من أمرها أولى الأزوات ولو أنهم تحرّوا قبل الزواج الرجل الصالح ليسر الله سبحانه وتعالى ولكن هذا في الغالب ينشى من التساهل وعدم المبالات للأزواج الصالحين ورجل السوء لا يصلح أبدا
ولا ينبغي التساهل في شأنه لأنه يسيغ إلى المرأة وربما يصرفها عن دينها وربما يؤثر على ذريتها فهو قرين سوء لا يجوز تزويده وإذا كان عمرتدا عن دين الإسلام بارتكابه ناكظا من الدين هذا لا
يجوز أن يزوّج مسلمه قوله تعالى ولا تنكيح المشركين حتى يؤمنوا ولكوله سبحانه وتعالى فلا ترجعوهنا إلى الكفار لهم نحلوا لهم ولا يحلون لهم وأما إذا تزوّجها ومسلم ثم رتدى والعياد بالله
بعد ذلك فإنه يفرّق بينه وبين زوجته المسلمة إلا إذا تاب وهي في العدة فإنها ترجعو إليه فالحاصل أنه يجب العتنا بهذا الأمر وأنه يفتم باختيار الأزواج للنساء ولا يتساهل فيه لأنه يترتب
عليه أمور كثيرة واما بالنسبة لما ذكرت السائلة من حال زوجها ويعراضه عن دين الله وأنه يجبرها على ترك الصلاة وفعل المنكرات وأنه لا يتورّع عن المحرمات فهذا الأمر "خطير" لا يجوز لهذه
المرأة أن تبقى في عصمته ويجب عليها أن تطلب الفراق منه فإنه يجب عليها أن تفارقه وأن تبتعد عنه لتسلم على دينها وتسلم على عرضها وتسلم على بقية حياتها لأنه يضرّ بها أو يصرفها عن دينها
فإذا اختاروا من يصلحوا لدينهم وتربيتهم الصحيحة كانوا معه من الأبي أو من الأم والحاصل أن نولي الأمر يرجع في هذا إلى القاضي الشرعي فينظر في مسلحة أولى الأطفال وإجعلهم عندما يخسنوا
إليهم ويخسنوا تربيتهم نعم نعم أحسن الله إليكم هذه الرسالة من السائل العبد الرحمن إبراهيم أحمد سوداني معلم باليمن الشمالي مدينة باجل فأنا لدينا نوع من التعامل اعتاده الناس في بعض
أريافنا وقرانا وهو بالذات في موسم الخريف ياتب ضعفاء والفقراء إلى ذوي المقدرة والتجر طالبين منهم بعض الأشياء دينا مثل النقود أو الذرة أو الفول وما أشبه ذلك إلى وقت الحصد فيقوم
التاجر بتسليمه مثلاً كيس درة بشرط أن يسلمه كيسين ذرة أو ثلاثة أكياس بعد الحصد فمالحكم في هذا التعامل ومالحكم في أمر هؤلاء واستغلالهم لإخوانهم الضعفاء في مثل هذه المعاملة من الناحية
الدينية أحلال نعملهم هذا أم حرام هذا يجتمع فيه ريب الفضل وريب النسيئة هذا لا يدفع له ذرة بعد أجل وهذا لا بأسبه وهذا ما يسمى بدين السلام وهو تأجيل الثمن وتأجيل المثمن هذا لا بأسبه
وهو جائز بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بدين السلام والسلف وعما ما ذكر من أن مثلاً الغني يضعف ويكثر الربح على الفقير في أنه مثلاً في دين السلام مثلاً يدفع له نقود ويسترجع منه
عند الحلول طعاماً كثيراً أكثر من الضعفين وهذا لا ينبغي لا ينبغي استغلال حاجة الفقير وإرهاقه بزيادة بل الذي ينبغي هو أن تكون زيادة معقولة تنفع الغني ولا تضر بالفقير ضرراً فاحشاً
أحسن الله إليكم هذا المستر مع محمد أحمد علي اسماعيل من الأردن الرصيفة السؤال الأول يقول فيه هل الكفر أنواع ودرجات بعضها أعظمه من بعض أم أنه درجة واحدة إذا كان له درجات فمن أيها
يكون سب الدين أو الربي أو الرسول والعياد بالله من ذلك نعم الكفر والعياد بالله درجات بعضها شدهم بعض منه كفر يخرج من الملة ومنه كفر دون ذلك كفر أصغر وسب الدين أو سب الله أو رسوله هذا
من الكفر الأكبر المخرج من الملة والعياد بالله وآما الكفر الأصغر فمثل قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفاراً يضرب بعضكم
رقاب بعض هال من الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة لأنه قتل النفس يغير حق جريمة عظيمة وإثم كبير ومحرم عظيم لكنه لا يصل إلى درجة الكفر المخرج من الملة نعم السؤال الثاني يقول هل يجوز
لعن أصحاب المعاصي أو الظلمة فأن يظلمني شخصاً بالقول أو الفعل فالعنه فهل ذلك جائز أم لا؟
لا يلك بالمسلم أن يكون العاناً ولا فاحشا ولا متفاحشا ينبري له حفر لسانه من السب والشتم حتى ولو سابه أحد أو شاتمه أحد ينبري له أن لا يرد عليه بمثل لقوله تعالى ادفع بالله ولا تستوي
الحسنة ولا السيئة ادفع بالله هي أحسنة سؤاله لا خير يقول يقول الله تعالى في سورة آلى عمران إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفروا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون ويقول تعالى
في آيات أخرى يا عبادي الذين أسرفوا على أمفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفروا الذنوبة جميعا لا تعرض بين الآياتين الكريمتين لأن الآيات الأولى محمولة على المرتد الذي لم يتوب
ومات على ردته إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفروا لن تقبل توبتهم لو تابوا عند الموت وما يرتد منكم عن دينه فيومته كافر أولئك حبظة عمالهم في الدنيا والآخرة أولئك صحاب النارهم
فيها خالدون حصل أن الآية الأولى هي في من نرتد عن الدين وستمر على ردته ولم يتوب إلا عند الموت عند الغرغره كما في الحديث إن التوبة تقبل ما لم يغرغر وعما لا يهل أفرى يا عبادي الذين
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فهذه في الذي يتوب قبل حضور الموت فإن الله جل وعلا يتوب عليه وبهذا يتضح أنه لا تعرض بين الآياتين الكريمتين بالنسبة للذنوب هل هناك شيء أو
هناك دنب لا تقبلوا التوبة من فاعله الصحيح أنه ليس هناك دنب لا تقبلوا التوبة من فاعله فإن الله جل وعلا يقبلوا توبة الكافر إذا تابد هذا سؤال من المستماء عين مين معين من جيزان يقول
فإن كان هذا صحيحا فهل المراد به إخراءة الفاتحة؟
فمن هم من يرى أنها واجبه وأنه لا يجوز تركها وأنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام مطلقة ومن هم من يرى أن الإمام يتحمل قراءة الفاتحة ولكنها تستحب قراءتها للمأموم في سكفات
الإمام وفي الصلاة السرية ومن هم من أوجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية بون الجهرية فتحمل الحديث التي توجد بالقراءة على المأموم في حالة السرية تستطيع تقراءة الفاتحة على
المأموم في حالة الصلاة الجهرية فإن الذي ينبغ للمأموم أنه إذا تمكن من قراءة الفاتحة في سكفات إمامه إنه يقرأها أما إذا لم يتمكن وقرأ الإمام وجهر إنه يستمع له لأنه لو قرأ والإمام يقرأ
لحصل التشويش ولقرأ قراءة اللي عقلها حصلت مشقة من شديدة وأما درجة الحديث مالي أنازع القرآن فقد رواه أحمد واهل السنة وحسنه التلمذي وصححه أبوحات بارك الله فيكم أيها الإخوة الكرام في
حلقتنا اليوم استعرضنا رسائل الإخوة فدسين سين من حضر موت مقيم بشرورة وألاخ إبراهيم الخدري من المدينة المنورة والأخت أم محمد من سوريا دمشق أحمد علي إسماعيل من الأردن الرصيفة والأخعين
ميم عين من جيزان أجابة عن أسئلة هؤلاء الإخوة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فشكرا له على إجابته وشكرا لكم على حسن
المتابعة وإلى اللقاء والسلام عليكم
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 037 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة
المستمعين الحلقة السابعة والثلاثول إذا حصل التفاق بين الطرفين فيكون هذا مشروع في هذه الدنيا حالات من الزواج على غير هذه القاعدة فهناك الكثير من الأزواج والزوجات يظلمون في هذه
الناحية فكيف العمل؟
وقيل المراد بالخبيثات هنا زانية أي النساء غير العفيفات الفاجرات للرجال الخبيثين والرجال الخبيثون الذين هم غير عفيفين للنساء الخبيثات عن الفاجرات فهذا كما في عول السورة الزانية لا
ينكفل إلا زانية لا ينكفل إلا زانية أو مشركة وزانية لا ينكفل إلا زاني أو مشركة نعم فالخبيثة لا يصح عن يتزوجها عفيف وكذلك الخبيث لا يصح عن يتزوج عفيفة هذا ما حصل ماطيلة في الآياتين
وعلى كل حال فالآية فيها بيان أنها أولائي الخبثة يناسبهم ما هو من شكلهم من الكريم وعن الطيبين لهم الطيبات رجال الطيبون لهم النساء الطيبات والنساء الطيبات لهم الرجال الطيبون أو
الكلمات الطيبات فقال الرجال الطيبين والطيبون من الرجال لهم الكلمات الطيبات نعم ما قولها من آحية الأزواج والزوجات الذين في هذا الزمان قد يوضلمون هذا السؤال الثاني تقول فيه من هو ذو
القرنين الذي ورد ذكره في سورة الكهف في القرآن الكريم وما هي قصته ذو القرنين ملك صالح لأول الزمان وملك المشاركة والمغارب كما ذكر الله خبره في آخر سورة الكهف بلغة مشركة الشمس وبلغة
مغربة الشمس يجاهد في سبيل الله ويدعو إلى الله وبنا السد بين الصدفين وهو سد أجود ومأجود فقال هذا الرحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقه وتركنا بعضهم يوم إذي يموت
في بعضه الحاصل أن ذو القرنين هو ملك صالح مجاهد داعيه لله سبحانه وتعالى بارك الله فيكم هذه رسالة من المستمى ياحيا العسل مهندس زراعي من جمهورية مصر العربية يقول سمعت في برنامجكم
إجابة عن سؤال لإحدى الأخوات تقول هل يجوز أن تأخذ حبوب منع الحمل بحجة أن هذه الحبوب تمنع الحيط لتتمكن تتمكن من سيام شهر رمضان باستمرار فأجابة فضيلة الشيخ بأنه لا بأس بذلك وأنا أقول
إن هذه الإجابة في النفس منها شيء ودالك لأن حبوب منع الحمل هذه ليست من الإسلام في شيء وأن الإستعمار هو الذي أدخل هذه الفتنة إلينا فإن جاز استعمالها لتتمكن المرأة من الصيام فيجوز
استعمالها أيضا لمنع الحمل وهكذا هذه المستمع خلط في اعتراضها هذه المستمع خلط في إعتراضها أيضا لمنع الحمل "هذا هو الواجب عليه، فلا يقصوا عليهم بما ينفرهم، ولا يشتدوا عليهم من غير
موجب ومن غير مبرر، اللي يحسن واخلاقه معهم أنهم أولا الناس بإحسانه وعطفه، وحتى ينشأوا على الخلق الطيب والدين والعادات السليمة، أما إذا نفرهم بقسوته وغلطه المستمرة، إن ذلك مبعات يعني
ينفروا منه وأن ينشأوا نشأة سيئة فالواجب على الأب أن يلاحظ هالا مع أولاده، لأنهم أمانة عنده وهو مسؤول عنهم وكلكم راعن وكلكم مسؤول حرائيتي أما واجبكم نحوه، فهو الإحسان والصبر على ما
يصدر منه هو والدكم وله الحق الكبير عليكم وأنتم أولاده، فالواجب أن تحسنوا إليه وأن تصبروا على ما يصدر منه من قسوة، فإن ذلك مدعات بأن يترجع يعرف خطأ الله تعالى
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 038 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة
المستمعين الحلقة الثامنة والثلاثون وخرجت من البيت وأنا غاضب وقلتوا علي طلاق لن أعود إليها ولن أعشرها قبل شهر وإن عدت فهي طالق بالثلاث قلتوا هذا ثلاثة مرات ولكني بعد مضي أسبوع فقط
من ذلك عدت إليها وعشرتها فما الحكم فيما حصل مني من طلاق هل يقع منه شيء أم لا وماذا يجب علي أن أفعل الآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فإن ما ذكرته من الغضب الذي حصل معك على زوجتك وتلفض بالطلاق هذا أمر لا يحسن منك فإنه لا ينبغي للزوج من يتخذ الطلاق دائما على لسانه ويتكلم به إذا ما حصل
بينه و بين زوجته سوء تفاهم لا يستعمل إلا عند الحاجة إليه و عند الظرورة إليه أما يهذو به الرجل ويتلفض به نير مبرم وبعد ذلك يقع في الحرج ويلتمس الفتاة وهذا أمر خطير يوقع الزوجة ويوقع
المفتي في حرج منه إذا كان أضبا دون ذلك وأنت تستشع المتقول وتعقل ما تقول فإن كان قصدك من التلفض بذلك من عنفسك من الدخول على زوجتك ومعاشرتها أثناء هذه المدهة التي حدتها فإن هذا يجري
مجر اليمين ويكون فيه كفارت يمين ويكون لكل مسكين نصف صعب من الطعام المعتابه البلد ومعاشرتها أثناء هذه المدهة فإن هذا يكون طلاقا فإنه يقع هاله طلاقا تكون طلاقا ثلاثا بائنا بينونة
كبرى لا تحل لك إلا بعد زوج آخر يتزوجها زوج رغبة لا زوج تحليل ويطلقها تطريق اختيار ورغبة عنها هذا إذا كنت قصدت يقع الطلاق أما إذا كنت قصدت من عنفسك من الاتصال بها حلال المده هذا
يجري مجر اليمين كما ذكرنا وفيه الكفارة وعلمت بذلك طلبت من عمي أن يطلب من هذا الشاب أن يتخلع عنها لي حينما سؤلت عن ذلك وكذلك ولدتها موافقة على فسخ خطبتها وتزويج بها وحينما علم هذا
الشاب الخاطب بمحاولاتي فسخ خطبته من ابنة عمي غضب لذلك وكادت أن تحدث مشاكل رغم استعداد لدفع كل ما قدمه وخسره في خطبته لهذه الفتاة وفعلا تم ذلك دون كامل رضع بل فعله حياة وتقديرا وكما
يقال جبر خاطر فهل علي إثم في عمل هذا وهل يجوز لي بعد ذلك الزواج منها أم لا اخطأت في تصرفك هذا فإن الذي ينبغي لك أنك لما علمت بسبق أخيك المسلم لهذه المرأة لأن النبي صلى الله عليه
وسلمانها أن يخطب الرجل على خطبتي أخيه على حق لمسلم سبقك إليه ولا يجوز لك أن تتعد عليه وأن تفسد شأنه في هذا حق المسلم على المسلم عظيم حرمته عظيمة وإذا كانت لها رغبة فيها ولا مانع أن
تتزوج منها هذه عدة أسئلة من الأخوات "الفعين" وميم "الفعين" وزميلاتهم من جمهورية مصر العربية "الإسماعيلية" سؤاله الأول إمراءة تملك قراطا من الأرض ولها أبناء وبنات وقد كتبت في وصيتها
أن هذه الأرضة وزعو على أبنائها وبناتها بالتساوي هل يجوز ذلك وهل يعملوا بهذه الوصية تقسم تركتها حسب شرع الله أولا الوصية للوارث لا تصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية
للوارث قد أجمع أهل العلم على منع الوصية للوارث وهاله الوصية أيضا ضاطلة من ناحة أنها تخالف شرع الله في أن لذكر مثل حظ الانثين أو هي وصية الضاطلة بكل حال والأرض تقسم بعد وفاتك على
الوارث حسب ما شرعه الله عز وجل إذ ذكر مثل حظ الانثين والله وعلا السؤال الثاني يقول ما هي اليمين الغموس وما حكم من يحلف على شيء ويضمر في نفسه خلافه فهل يعدوا كذبا ويحنف في يمين
وعتقع عليه الكفارة اليمين الغموس هي التي يحلف فيها على أمر ماض كذبا متعمدا كان يخبر بخبر أنه حصل كذا أو أنه صار كذا وهو كذب ومتعمد لهذا فهي يمين الغموس سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها
في الإثن ثم في النار وهي من كبائل الدنوم كذلك لو اليمين التي يحلفها لترويج سلعته بالبعي والشراء وهو كذب كان يحلف أنه أعطي فيها من السمن كذا وكذا أو أنها من النوع الجيد أو ما أشبه
ذلك إذا تخذ اليمين لترويج سلعته وهو كذب إن هذا من اليمين الغموس ويجب على المسلم أن يحذر منها وأن يتجنبها ودورة الوعيد الشديد إما يجعل الله بضعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا
بيمينه وأخبر أنها ممحقة للبركة فالحاصل أن المسلم في مندوحة عن مثل هذا وفي الصدق بركة وفي الغشي والخديعة محق البركة والآثام ثم إذا حلف على يمين وفي نيته خلاف ما حلف فهذا ما يسمى
بالتأويل في اليمين إذا كان ظالما في هذا يريد إهام السامل
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 039 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة
المستمعين الحلقة التاسعة والثلاثون أمرأة متزوجة منذ خمسة عشر عاماً ولها ستة أطفال وبعد هذه المدة علمت أنها رضعت مع أختي زوجها لأبي فقد سمعت حديثاً في هذا المعنى يقول في مثل هذه
الحالة إن لبن للأب تقول فإذا كان الأمر كذلك فماذا علينا أن نفعل الآن وماذا عن أولادنا ثم إنها قد أخبرت زوجها بذلك فلم يحتمد ذلك الأمم فما الحكم في هذا الموضوع نعم لبن للأب كما ذكرت
عن قضية لبن الفحل فإذا رضعت من إحدى زوجاتي شخص فإن أولاد هذا الشخص فإن أبناء هذا الشخص يحرم عليها تزوج بها سواء رضعت من أمي الشخص أو من زوجتي أبيه لكن القضية المذكورة ما دامل عقد
قد تم حصل الزواج فالأصل بقاء النكاح حتى يثبت وجود الرضاع المحرم وخمس رضاعات معلومات إذا ثبت أنها رضعت من زوجتي من إحدى زوجات أبي زوجها خمس رضاعات معلومات إنه يجب التفريق إينهما
وتحرم عليه وما مضى يكون نكاح شبهة يكون نكاح شبهة والأولاد يلحقون به أما ما دام مجرد خبر أن هناك رضاع ولا يعلم كيفية هذا الرضاع وعدد هذا الرضاع فالأصل بقاء النكاح فهي زوجته ما لم
يثبت الرضاع المحرم على هذا يعني متى تأكدوا أن الرضاع كان رضاع عمشرايا خمس رضاعات فأثروا في الحولين والأولاد شرعيون بالنسبة لهم وما مضى يكون نكاح شبهة نعم نعم إذا كم الله خيراً هذه
رسالة من المستمع حسين أمين إبراهيم مصري مقيم بالقصيم يقول في سؤاله الأول في رسالته يقول الله تعالى في سورة التحريم وضرب الله مثل للذين كفروا مرعة نوح ومرعة لوطن كانت تحت عبدين من
عبادنا صادحين فخانتا هما فلم يغنيا عن هما من الله شيئا وقيل دخول النار يقول في أي شيء كانت خيانتهما أولاً هذه الآية الكريمة مثل ضربه الله ومخالطة الكافر للمسلم وأن الكافر لا ينفعه
مخالطة المسلم ماداما أنه لم يدخل في الإسلام فإنه في يوم القيامة يكون في النار ولا تنفعه معاشرته للمسلم ومخالطته للمسلم وإن توثقت الصداقة والعلاق نعم لأنه ليس بمسلم أما الخيانة التي
حصلت من امراءة نوح امراءة لوطن لأن امراءة نوح ومراءة لوطن كانت كافرتين فخانتا هما في الدين حيث لم تدخل في الدين زوجهما هذا يعتبر خيانة وليس خيانة عرض لأن خرش الأنبيا معصومة عليهم
الصلاة والسلام لا يمكن أن يتزوج نبي بمراءة خائنة في عرضها لأنهم معصومون عليهم الصلاة والسلام من للك وفرشهم معصومة المراد هنا في الخيانة خيانة الدين وقيلة إن خيانتهم أن امراءة نوح
يدر الكفارة بأسرار نوح عليه الصلاة والسلام وتصفوا بأنه مجنون وخيانة امراءة لوطن أنها كانت تدل قومها على أضياف لوطن يفعلوا بهم الفاحشة فهما خائنتان لأمانة للأمانة التي بينهما وبين
زوجهما من ناحية حفظ السر وعدم الدلالة على ما عندهما من الأسرار ومن الأضياف وغير ذلك هذا هو نوع الخيانة الواقع والحاصل الخيانة الثانية التي هي الخيانة في عدم حفظ الأسرار مردها إلى
خيانتهما في الدين السبب في هذا أنهما ليست على دينهما السؤال الثاني يقول الله تعالى أيضا في سورة ياسين وضرب لنا مثل ونسي خلقه قال من يحي العظام وهي رميم يقول ما معنى هذه الآية هذا
الكافر يجحد البيعث ويكفر به ويستبعد أن يعيد الله العظام بعد ما تفتت وضاعت في الأرض وصارت ترابا هذا من جهله والدليل على قدرة الله تعالى مرتكز فيه هو في هذا الإنسان لو تأمل فإن الذي
قدر على خلقه أول مرة من نطفحه الماء المهين أي الماء الظعيف الذي قدر على أن يخلق من هذا الماء الظعيف إنسانا قوياً قادر على إعادته من باب أولى فإن من قدر على البداة فهو قادر على
الإعادة من باب أولى فهو يجحد آية فيه وينكر قدر الله سبحانه وتعالى على إعادة العظام وهي رميم وإحيائها مرة ثانية ولهذا قال الله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة إذا كان أنشأها أول
مرة بعدها لم تكن فهو قادر على إعادتها من باب أولى فإن الفعل هنا في ضرب لنا مثلاً هو نفس الكافر نفس الكافر ونسي خلقه أجباً الظمير هنا يعودوا إلى الكافر نسي خلق بدنه ورده نسي إجاده
من العدم أسؤال الثالث يقول هل هناك دعاء معين يقول عند خروج الروح من جسد المحتضر أو عند إدخاله القبر أما عند احتضاره فالورد أنه يلقاً لا إله إلا الله نقوله صلى الله عليه وسلم لقن
موتاكم لا إله إلا الله وليقوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ينبغي ويستحب أن يلقن الميت عند الاحتضار لا إله إلا الله وأن يلقنا ذلك برفق لا يكرر عليه
ولا يضيق عليه وللقنها برفق التشاهد فقط لا إله إلا الله شكراً لا إله إلا الله تلق عليه برفق ما إنام وأما عند الدفن قد ورد أنه عند وضع الميت القبر يقول بسم الله على ملة رسول الله ثم
أرواه الإمام وإحمد وغيره نعم أما أنه يقال دعاء عند الاحتضار هذا لم يريد خير تلقين الميت لا إله إلا الله لا أدعي أخرى ولا قرات فاتحة ولا شيء بما يرفع كل هذا ما لم يثبت السنة فا وبدع
السؤال الرابع يقول ماذا يجب فعله على من تزوج مراءة أبيه علما أن لها منه أولاداً الله تعالى حرم زواج مراءة الأفضل قال تعالى والأولاد شرعيون في هذا الناحة الأولاد إذا كان مثلاً عن
جهل تزوجها عن جهل نعم زوجها عن جهل ولم يتعمد هذا الشي يكون من شرعي لأن هذا بشك شبه ليس مسح الرقبة من سنة الوضوء ولا من فروضه بارك الله فيكم هذه رسالة من السائل أحمد عبدالله كباس من
اليمن صنعار يقول الله تعالى في محكم التنزيل قالت الأعراب أمن قل لم تؤمنه ولكن قول أسلمنا ما معنى هذه الآية وهل هنا تفرق بين الإيمان والإسلام وما هو الدين ثلاث مراتب الأولى الإسلام
وأعلى منها الإيمان وأعلى منها أعلى من الإيمان الإحسان فما جاء ذلك في حديث يبريل عليه الصلاة والسلام حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المراتب وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم
عن كل مرتبة وفي النهاية قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هذا جيبريل أتاكم وعلمكم عمرديكم قد ذكرها مرتبة متدئاً بالأدناء ثم ما هو أعلى منه فألأعراب لما جاءوا إلى النبي صلى الله
عليه وسلم في أول يدخولهم الإسلام إدعوا لأنفسهم مرتبة لم يبلغوها جاءوا مسلمين ودعوا مرتبة الإيمان وهي مرتبة لم يبلغوها بعد ولها لرد الله تعالى عليهم بقوله قالت العراب آمننا قل لم
تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم فهم في أول أمرهم لم يتمكن الإيمان في قلوبهم وإن كان عندهم إيمان لكنه إيمان ضعيف أو إيمان قليل ويستفاب من قوله لما يدخل الإيمان
في قلوبهم وأنه سيدخل في المستقبل وليس كفارا أو منافقين بلهم مسلمون ومعهم شيء من الإيمان لكنه قليل لم يستحقوا به أن يسمى مؤمنين ولكنهم سايتمكن الإيمان في قلوبهم فيما بعد بقوله ولما
يدخل الإيمان في قلوبكم فقال الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاعت إليه سبيلا وسأله عن الإيمان فقال
الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فعلى هذا يكون الإسلام هو الإنتياد الظاهر والإيمان هو الإنتياد الباطني هذا إذا ذكر جميعاً إذا ذكر
الإسلام فقط دخل فيه الإيمان وإذا ذكر الإيمان فقط دخل فيه الإسلام ولها لا يقول أهل العلم إنهما إذا إجتمعه إفترقه وإذا إفترقه إجتمعه فالإيمان دهل السمنة والجماعة هو قول باللسان وعمل
بالأركان وتصديق بالجوارع إذا ذكر روح دخل فيه الإسلام يكون قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان ويدخل فيه الإسلام وإن كان أهلها غير موجودين وهم يعلمون أنها مقتصبة أو غير معروفين
إذا فعل ذلك وتصدق بها هل تبرع ذمة وابيه منها نحن في قرية فيها مسجد كبير قريب من دارنا جدا وانا بنه في العشرين من عمري ومنذ سنوات وبشتطرق حاولت إقناعه ومن سيغسله ويصلي عليه وهو على
هذه الحال أرشدوني إلى ما يجب علي نحو والد هذا ومن الحكم فيه إن مات على هذه الحالة هذا الملكور الذي عنده علم ولكنه لا يصلي ولا يصوم ولا يعمل بيحكام الدين هذا ظاله العياب بالله
وظلاله بيّن إذا كان لا يصلي يترك الصلاة متعمداً ترك الصلاة متعمداً كفر على الصحيح ولو لم يجحد وجوبها يجمع المسلمين الحاصل أن هذا الذي ذكر السائل أنه لا يصلي ولا يصوم هذا كافر إن
كان يجحد وجوب الصلاة ويرعنها غير واجبه هذا كفر هو لا شك فيه وإن كان مقرّل بوجوبها لكنه يتركها تكاسلاً وهذا على خلافاً بين العلم والصحيح القول بكفره ولكن واجبك أيها الإبن أنت ناصحة
ولا تئس من هدايةه لعل الله أن يهديه على يديه فكرر النصيحة معه ولعل الله أن يهديه ولكن لا تجلس معه ولا تساكنه إلا ينحتاج إليك مع المناصحة وإنما يتولّه أقاربه الكفار وإذا لم يكن له
أقارب من الكفار فإنه زدفاً بعيداً عن مقبرة المسلمين يوارأ بالتراب ولا يغسل ولا يصل عليه ولكن يدفاً بثيابه في مدفن معتزل عن مقبرة المسلمين ويجب أي يوارأ ولا يكون هذا في مقابل
المسلمين أم أن هذا لا يجوز ويجب أن يأخذ نسبة مقوية من الأرضاح نظيرة قيامه بمباشرة الأعمال الإدارية وإذا تفق على هذا أن يعمل ويأخذ تقابل عمله نسبة أكثر من نسب شراكائه من الرب في
مقابل حال العمل نهي تقول لو لم يأخذ نسبة من الربح الأخذرات بنا شهرياً صرف النظر عن الربح والخسارة الذي نصّ عليه الفقهة إما طلعت عليه أنه يأخذ في مقابل عمله نسبة من الربحي نهي تقول
هناك مشروع لتربية الأبقار ذات الحليب التي تأكل العلف الغالب السنة ليس فيها زكاة في نفسها فإنه يزكي ذلك في خراج ربع العشر وإذا باعها وحال الحول على ثمانها فإنه يزكي ربع العشر فإنه
يزكي ذلك في خراج ربع العشر وإنه يزكي ذلك في وقت الزكاة سؤال الثالث يقول فإنه يزكيه عام القبض وإنه يزكي ذلك في وقت الزكاة فإنه يزكي ذلك في وقت الزكاة فإنه يحرم عليه أن يطلب منك شيئا
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 040 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المفتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة
المستمعين الحلقة الأربعون ورحمة الله وبركاته نحيكم ونرحب بكم في حلقة جديدة وفي لقائن مع شيخ صالح من فوزان الفوزان يعمل بالحوطة يقول في سؤاله الأول في مجتمعنا عادة بالنسبة للمقابل
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من حيث المبدأ لا معنى من أن تخصص كل أسرة أرضا تكون مقبرة لافرادها ولم يبقى فيها محل
للقبور المستقبلة فإن الموت يدفنون في مكان آخر ولا يدفنون في القبور التي سبق إليها أنه لا يجوز أن يدفن في القبر المتقدم قبر جديد إلا بعد ما يتحلل الأول جسم الأول ويفنى ولا يبقى له
بقية أما مادام الجسم الأول له بقية وله رفات إنه لا يجوز أن يدفن معه قبر أخر ميت أخر لأن الأول سبق إلى هذا وصار مختصا به ولو كان بينهما فاصل ولو كان نبش القبر وحفر القبر من جديد
وفتح القبر من جديد هذا لا يجوز أنه لا مبرر لهذا عليهم أن يدفنوا موتهم في مكان آخر مهما أمكان ذلك ولا يضيق الأموات الأولين بالنسبة للنوع الأخر الذي يسمى له الفاسقية كذلك كلها كما
ذكرنا أنه لا يجوز يجوز أن يحفر القبر الذي فيه ميت قد سبق ودفن فيه لا يجوز أن يحفر مرة أخرى إلا بعد ما يتحلل الميت الأول ويتناشى إذا كان الموتى في وقت واحد يجوز بهذه الحالة أن يجمع
أكثر من واحد إذا كان القتل كثيرين وعيس هناك من يستطيع الدفن كل ميت على حدة عند الحاجة لا بس بذلك عند الحاجة بأن كان القتل كثيرين والذين يدفنون الموتى قليل بقابل مستقل يشوق على
الحاضرين فنمان يعنيد فنكثر من ميت في قابل واحد في آن واحد بارك الله فيكم أسوال ثاني يقول أنا أملك محل تجاريين وبعض الصلاع عليها أسعار محددة من الدولة ولكني أبيعها بأثر من ذلك فهل
هذا جائز مع أن قيمة الشرائها قد تكون زائدة علي لو بيتها بالسعر المحدد لربما خسرت وكذلك المشتر يراض بذلك فمالحكم في هذا؟
إذا كانت الصلاة تساوي القيمة التي ذكرتها وبينت للمشتري ذلك ولم تغرر به ولم تخشى من الدولة مثلا الضرر والعقوبة فلا من يعني من ذلك أن لا يكن هناك منطبال الدولة الضرر عليك لو الطلعت
وأن تبين ذلك للمشتري وأن تكون الصلاة أيضا تساوي هذه القيمة ليس فيها غبن للمشتري أحسن الله إليكم هذا السائل عين محمد عبدالله يمني مقيم بجدة يقون وقعت مشكلة بين أهلي وزوجة في اليمن
وذهبت إلى المحكمة الشرعية بجدة للطلاق وفي المحكمة طلب مني ورقة كتبتها لهم وفيها أنا المدعو فلا ابن فلا لقد طلقت فلانة بنت فلا وأنا في كامل وعي وعلى ذلك أوقع وأخذ مني الورقة وأعطوني
موعدا مقابلة القاضي وإحبار الشهود وحضرت في الموعد ومع يثنان شهود ولكن القاضي لم يحضر إلى المحكمة في ذلك اليوم وبعد ذلك ترجعت وعدلت عن الطلاق فهل بهذا يكون قد وقع الطلاق مني أم لا
وهذا حدث قبل ثلاث سنوات وأنا الآن لأولاد منها بعد ذلك وإذا كان قد وقع الطلاق فما هو مصير الأولاد وماذا علي أن أفعل؟
الطلاق الذي كتبته ونويته هذا يقع عليك بالاشك وإذا كان دون الثلاث ولم يسبقه طلاق قبله إنها تجيز لك الرجع يجيز أن تراجعها بأن تشهد شاهدين بأنك قد راجعت زوجتك لكن بشرت أن لا يكون
الطلاق قد استنفد الثلاث كما ذكرنا وعلى كل يجيب عليك أن تراجع المحكمة التي ربطت معها موعدا إذا كانت عدة زوجة إذا لم تستنفد الطلاق الثلاث هذه رسالة من السائلة ألف خائق من العراق
بغداد فسألت إحدى أخوات المسلمات والتي أثق بها لأنها على درجة من العلم فسألتها إن كان الصوم متتابعا أو متفرقا فقالت لي لا يشترط التتابع فصمتها متفرقة ولكنني سمعت من برنامجكم ومن أحد
العلماء الكرام بأنه يشترط التتابع فرجعت إليها فأخرجت لي في تفسير كثير قول مالك فيه بأنه لا يشترط التتابع فهل علي شيء وما هو القول الصحيح في هذا؟
كما ذكرتي المسألة فيها خلاف بيننا العلم هل يجب التتابع في صيام كفارة اليومين أو لا يجب ولكن الراجح وما ذهب إليه الإمام أحمد وابو حنيفة والشافع في أحد قوليه بأنه يجب التتابع لأنه
يرئ قوله تعالى الصيام ثلاثة أيام متتابعات ويكون هذا هذه القراءة نصا على روضه بالتتابع السؤال الثاني تقول سمعت من برنامجكم الكريم وفي رد على أحد الأسئلة بأن الإطعام يجب أن لا يكون
لمسكين واحد بل كل يوم مسكين غير الآخر وفي رد آخر لأحد السائلات التي كان عليها قباء صيام أيام قبل سنوات لأنها كانت نفساءة وحاملا فعلا أحد العلماء لها بأنها إليا لم يكن لها عظر فإنها
تقضي وعطتها إلى مسكين واحد فإن ذلك يكفي ونقول أن عليها قضاء منذ سنوات حيث لم تكن تقضي أيام الحيث فجمعت مقدار الإطعام لتعذر وجود مسكين فعطيته لمسكين واحد فهل علي شيء في ذلك؟
لا أعلم في هذه المسألة أنه يجب تعدد المسكين في الإطعام القضاء عن الصيام إذا تأخر عن وقته الله جل وعلى يقول وعلى الذي يطيقونه فيديو تنطعام مسكين ومع دام الأمر أنها قد أخرجت الإطعام
وعطته لمسكين واحد فأرجو أن يكون لالف مجزع إن شاء الله أولا من الحلف على القرآن الكريم هذا لا ينبغي أن يحلف الحالف على القرآن كما يفعل بعض الجهال أنه يحلف على المصحف على الحلفة
القرآن هذا لا ينبغي أن يحلف بدون الارتباط بالمصحف أو القرآن المؤمن يحترم اليمين ولو لم تكن على المصحف إن الله جل وعلى يقول وحفظ وعيمانكم والمؤمن يقروا اليمين بالله ويحترمها ولا
يحلف إلا عند الحاجه وإذا حلف فإنه يكون صادقا ولو لم يكن لالك على المصحف أما من ناحية أن الإنسان إذا حلف لا يفعل شيئا أو حلف عن يفعله وراء مخالفة اليمين أحسن فلا بأساء بل يستحب له
يستحب له أن يفعل اللذي هو أحسن وأن يكفر عن يمينه لقوله صلى الله عليه وسلم والله إن شاء الله إن لا أحلف على شيء وأرى غيره خير منه إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير أو كما قال عليه
الصلاة والسلام والله جل وعلى يقول ولا تجعل الله عرضاً لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلح بين الناس ما هو الفرق بين اليمين المكفرة وغير المكفرة؟
اليمين المكفرة هي التي يقصد عقدها على أمر مستقبل ممكن فذلك إذا عقدها وقصدها على أمر ماضن وهو كاذب في ذلك إذا حلف على أمر ماضن وهو كاذب في ذلك فهذه يمين الغموس يثم عليها ويمين كبائر
الذنوب ولس فيها تفارح ولكن فيها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى بأن يتوبوا يستغفر الله ولا يعود لمثل هذا لذاكم الله خيراً هذا السؤال من المسلمة الأمين عبد الله عمار من السودان حلف
الجديدة يقول رسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليل ويُعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام أو كما قال رسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول فإذا كان هذا
الشخص الذي خاصمته لا يصلي ولا يصوم ويفعل المكرات فهل يعتبر خصام له حراماً أما هو المقصود من هذا الحديث؟
الحجر المؤمن لا يجوز فوق ثلاثة أيام إذا كان على أمر من أمور الدنيا إذا كان الحجر المسلم على أمر من أمور الدنيا فإنه لا يجوز فوق ثلاث أما إذا كان الحجر لإجري معصية نرتكبها ذلك
المهجور كانت هذه المعصية من كبائر الدنيا فإنه يجب مناصحته وتخويفه بالله عز وجل وإذا لم يمتنف عن فعل المعصية ولم يتوب فإنه يهجر لأنه في الهجر تعزير له وردع له لعله يتوب إلا إذا كان
فيهجره محذور بأن يخشى أن يزيد في المعصية وأن يترتب على الهجر مفسدها كبار فإنه لا يجوز هجرو في هذه الحالة فهجرو العاصي إذا ما يجوز إذا كان من ورائه مسلحة ولا يترتب عليه مضرة أكثر
وبالله التوفيق فطلبت منها أن ترافقها إلى دكتور ليقوم بذلك وفعل الرافقتها إلى دكتور ولكنه اعتدر عن ذلك فاتفقت مع الممرض على أن تدولها على من يعمل لها عملية الإسقاط مقابلة تعطاء
الممرض مبلغا من المال عبارة عن اكرامية كما يسمونها فذهبت بها وفعلا أجريت لها تلك العملية وأسقط جنينها وبعد عدة أشهر من ذلك توفية زوجها زوج السائلة فهي أولا تسأل عن حكم إسقاط الجنين
لذلك السبب وفي ذلك الشهر من عمره وثانيا عن حكم مرافقتها لصديقتها ومساعدتها على ذلك فهي تعتقد وكما يقول من حولها من الناس إن وفات زوجها كانت عقاب لها لمساعدتها في قتل روح وثالثا هل
على تلك الممرضة إثم في ذلك الدور الذي قامت به مقابل ما أخذته من مال بأنه في ذلك ثرارا من وجود هذا الحمل والقاصد من ذلك أيضا كما ذكرت السائلة ياجل تتفرأ للعمل وهذا أمر غير مبرر وغير
مسوق لأن الحمل له حق البقاء وحق المحافظة والاحترام لأنه مخلوق وهي مؤتمنة عليه وواجب عليها رفق به والحرص عليه وربما يكون هذا الموجود أصلح لها ربما يهبها يا يهبها الله هذا الموجود
ويكون صارحا ويكون أنفع لها من كل الأعمال الله جل وعلى يقول عسى أن تكره شيئا وهو خير لكم فما أقدمت عليه هذه المراه جريمة إجب عليها أن تتوبل الله عز وجل منها وأن لا تعود لمثل هذا
والمورضة التي أعانتها على ذلك ودلتها آثمة أيضا لأنها أعانتها على العدوان وعلى يقول ولا تعاونه على الإثم والعدوان ولا يبعد أن يكون ما حصل من وفات زوجها أن يكون عقوبة لها أيضا فعليها
أن تتوبل الله سبحانه وتعالى وأن لا تقدم على هذا العمل لا هي ولا غيرها من المسلمات يجب على المرأة أن تحترم الجنين وأن تحافظ عليه وأن ترفق به وأن لا تفرع من وجود الحمل ووجود الولد
لأنه ربما يكون عبد صالحا ينفعها وينفع الله به والمال الذي أخذته الممرضة التي دلتها إذا مال حرم لأنها أخذته في مقابل معصية وهي آثمة في ذلك والواجب على الممرضة وعلى الأطباء أن ينصحوا
هؤلاء النساء التي يريدنا يسقاط الحمل والإجهاض عليهم أن ينصحوا بحكم أن الله قد اتمنى هم على هذه المهنة مهنة الطب عليهم أن ينصحوا الحامل في الرفق بحملها ولا يجوز لهم أن يساعدوا على
ذلك على إسقاطه أو يجروا عملية لإجهاظه لأنهم إذا فعلوا ذلك اشتركوا في الإثم والعقوبة نسأل الله العافية ولا يجوز لهم أن يقدموا على الجهاز الحمل في مقابل ما إتقالونه من الطمع الدنيوي
والمال الدنيوي لأنها لفي مقابل معصية وفي مقابل كريمة عليه من يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى هل هناك أشهر معينة يجوز في حدودها إسقاط الجنين في حال الضرورة مثلا؟
لا يجوز إسقاط الحمل إلا أن الفقاء قالوا أنه يجوز القائن نطفى قبل 40 يوم بدواء مباح ما دائما نطفى مع أنه لا ينبغي هذا مع أنه لا ينبغي هذا والحمل مطلوب والنسي المطلوب ولو كان مضورا
لأن الحمل فيه مشقا فالحمل ما فيه مشقا وفيه أمراض وفيه أتعاب ولها عظم حق أم على ولدها وصار لها ثلاثة حقوق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى ببرها ثلاث مرات وأوصى ببر الأب مرة واحدة
هذا سؤال من المستمع عيسة أحمد أبو وموسى من الرياض يقول هل صحيح أن شهر رجب يفرد بعبادة معينة أو مخصوصة أرجو إفادتنا حيث أن هذا الأمر ملتبس علينا وهل يفرد أيضا أو يخصص بعمرة أو زيارة
للمسجد النبوي فيه شهر رجب كغيره من الشهور لا يخصص بعبادة دون غيره من الشهور لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيصه لا بصلاة ولا بصيام ولا بعمرة ولا بذبيحة ولا غير ذلك
فإنما كان هذا الأمور تفعل في الجاهلية أبطلها الإسلام شهر رجب كغيره من الشهور لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص بشيء من العبادات فمن أحدث فيه عبادة من العبادات وخصه بها
فإنه يكون مبتدعا لأنه أحدث في الدين ما ليس منه والعبادات توقيفية لا يقدم على شيء منها إلا إذا كان وكان له دليل من الكتاب والسنة ولم يريد في شهر رجب بخصوصه دليل يعتمد عليه وكل ما
ورد فيه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم و بل كان الصحابة ينهون عن لالك ويحذرون من صيام شيء من رجب خاصة أما الإنسان الذي له صلاة مستمر عليها وله صيام مستمر عليه فهذا لا مانع لأن
رجب كغيره يدخل طبعا أما يخصص رجب بعبادة مونفرية جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أيو لخوة الكرام في نهاية هذه الحلقة نشكر الشيخ صالح بن فوزان الفوزان اللستاذ بالمعهد العالي بالقضاء
بجامعة لما محمد ابن سعود الإسلامية على تفضله بالإجابة عن أسئلةكم وقد كانت الرسائل التي أجيب عنها للأخ محمد مبروك العتيقي مصري يعمل بالحوطة والأخ عين محمد عبدالله يمني مقيم بجدة
والأخ تسألة ألف خامين من العراق بغداد والأخ الأمين عبدالله عمر من السودان حلف الجديدة والأخ عيسة أحمد أبو موسى من الرياض في حلقة القادمة إن شاء الله وسلام عليكم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 21-40 من 8003 مقطع
من
20-1
من
40-21
المعروض حاليًا
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4980-4961
من
5000-4981
من
5020-5001
من
5040-5021
من
5060-5041
من
5080-5061
من
5100-5081
من
5120-5101
من
5140-5121
من
5160-5141
من
5180-5161
من
5200-5181
من
5220-5201
من
5240-5221
من
5260-5241
من
5280-5261
من
5300-5281
من
5320-5301
من
5340-5321
من
5360-5341
من
5380-5361
من
5400-5381
من
5420-5401
من
5440-5421
من
5460-5441
من
5480-5461
من
5500-5481
من
5520-5501
من
5540-5521
من
5560-5541
من
5580-5561
من
5600-5581
من
5620-5601
من
5640-5621
من
5660-5641
من
5680-5661
من
5700-5681
من
5720-5701
من
5740-5721
من
5760-5741
من
5780-5761
من
5800-5781
من
5820-5801
من
5840-5821
من
5860-5841
من
5880-5861
من
5900-5881
من
5920-5901
من
5940-5921
من
5960-5941
من
5980-5961
من
6000-5981
من
6020-6001
من
6040-6021
من
6060-6041
من
6080-6061
من
6100-6081
من
6120-6101
من
6140-6121
من
6160-6141
من
6180-6161
من
6200-6181
من
6220-6201
من
6240-6221
من
6260-6241
من
6280-6261
من
6300-6281
من
6320-6301
من
6340-6321
من
6360-6341
من
6380-6361
من
6400-6381
من
6420-6401
من
6440-6421
من
6460-6441
من
6480-6461
من
6500-6481
من
6520-6501
من
6540-6521
من
6560-6541
من
6580-6561
من
6600-6581
من
6620-6601
من
6640-6621
من
6660-6641
من
6680-6661
من
6700-6681
من
6720-6701
من
6740-6721
من
6760-6741
من
6780-6761
من
6800-6781
من
6820-6801
من
6840-6821
من
6860-6841
من
6880-6861
من
6900-6881
من
6920-6901
من
6940-6921
من
6960-6941
من
6980-6961
من
7000-6981
من
7020-7001
من
7040-7021
من
7060-7041
من
7080-7061
من
7100-7081
من
7120-7101
من
7140-7121
من
7160-7141
من
7180-7161
من
7200-7181
من
7220-7201
من
7240-7221
من
7260-7241
من
7280-7261
من
7300-7281
من
7320-7301
من
7340-7321
من
7360-7341
من
7380-7361
من
7400-7381
من
7420-7401
من
7440-7421
من
7460-7441
من
7480-7461
من
7500-7481
من
7520-7501
من
7540-7521
من
7560-7541
من
7580-7561
من
7600-7581
من
7620-7601
من
7640-7621
من
7660-7641
من
7680-7661
من
7700-7681
من
7720-7701
من
7740-7721
من
7760-7741
من
7780-7761
من
7800-7781
من
7820-7801
من
7840-7821
من
7860-7841
من
7880-7861
من
7900-7881
من
7920-7901
من
7940-7921
من
7960-7941
من
7980-7961
من
8000-7981
من
8003-8001
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.