برنامج نور على الدرب
819 مشاهدة
8003 فائدة
الفتاوى
الصوت
فوائد ( برنامج نور على الدرب )
20 فائدةنور على الدرب 001 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرق برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة
المستمعين الحلقة الأولى قباء بجامعة الإيمان محمد بن سعود الإثلامية أول رسالة تطالعنا في حلقتنا اليوم بعتبها المستمع يونس أحمد يونس من جمهورية السودان الديموقراطية يقول لدي أخ شقيق
فقير لا يملك شيئا من المال وفي نفس الوقت مرض وأنا الذي يقوم بكفادته ورعايته فهل يجوز لي أعطاءه زكاة مالي وهل يجوز لي أن أصرف عليه للعلاج من مال الزكاة وهل يجوز لي أعطاء الزكاة للجد
أو الجدة محمد الله الصلاة والسلام على رسول الله وعاله وصحبه أجمعين هذا يسأل عن أخيه الفقير وعن جده وجدته الفقيرين وهو يقوم بالإنفاق عليهم لفقرهم وعجزهم نعم أنا قولوا هذا شيء أو جبه
الله عليه لأن نفقت القريب المحتاج تجب على قريبه الغنيب ولا يجوز لك أن تعطيهم من الزكاة لأن نفقتهم واجبة عليك فدفع الزكاة إليهم لا يجوز ماذا مع أقله ثابتا لأنه صلي على حسب حاله
المريض صلي على حسب حاله صلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلا جمد ولا يعفى أحد من الصلاة إذا بلغ وكان عاقلا أما إذا كان صغيرا دون البلغ أو كان مجنونا أو زائل العقل
بالكلية وهذا يجو يرتفع عنه التكليف لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة صغير حتى يبلغ النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفق
إذن نستطيع أن نقول إنهما حالة الصغير والحالة الأخرى هو فقدان العقل هذا بدون استثناء حالات النساء المعرفينة منها شرعا هذه رسالة من السائل علي عبد الحميد من الأحسى المبرز يقول لقد
حصلت خصومة بيني وبين أختي زوجتي وعلى إثرها حلفت باليمين وقلت علي الطلاق وتكون محرمة علي مثل أمي وأختي هذا الطلاق قلته لزوجتي بألا تكلمي أختك طول ما أنا حيت وبعدها سافرت خارج البلد
وقد علمت بأنه تم الصلح بينهما ومع العلم لقد حلفت سابقا ورديت اليمين فمن حكم في هذا؟
الحكم في هذا أنك تذكر أنك طلقت وظاهرت من زوجتك أن لا تكلموا أختها فإذا كان قصدك من هذا منع زوجتك من تكليم أختها ولم تقصد الطلاق لم تقصد إقاع الطلاق ولم تقصد الظهار فإنه يكون عليك
كفارة يمين لأن تكفر عن يمينك على الصحيح من قولي العلمة وهذا تنحل هذه الأيمان الله تعالى أعلم هذه الرسالة من السائلة فاطمة أحمد فلمبان من مكة المكرمة تقول في سؤالها الأول في رسالتها
إذا كان هناك جماعة من النساء في منزل واحد فهل يجب أن تأمهن إحداثهن في جميع الصروات المفروضة؟
نعم يجوزوا للنساء أن يصلينا جماعة وأن تصلي بهنا إحداثهن ولكن لا تقفوا أمامهن بل تكونوا حصفهن إمامة النساء تقفوا حصفهن ولا مانع من ذلك ولكن هي تقول هل يجب بمعنى أنه هل يلزمهن أن
يصلينا جماعة في كل فريضة؟
نعم إذا تجمع لديك دراهن وبلغت النصاب فأكتب وحال عليها الحوال وجبت فيها الذكات حتى ولو كنت تنوينة أن تبني مسكنا أو أن تشتري بهنا حاجة من الحوائج وحال عليها الحوال وهي في ملككي أن
تجوا فيها الذكات إذا باعها وحال الحوال على قيمتها إذا كان كما ذكرت أنك غنية وأن أخوتك فقرة وليس لهم مال ولم يترك لهم والدهم مالا يقول أن شاب أبلغ من العمر حوالي عشرين سنة ولكن
فوجئت عندما قالت لي جدتي التي هي أم أمي بأنها أرضعتني مرات كثيرة عندما كانت والدة مريضة وهم لم يرضعوا من جدتهم مع العلم بأنني لم أرضع مع نفسي خالي أو خالتي الذين أرغبوا الزواج من
بناتهم بل رضعتوا مع شقيقتهم التي بينهم وبينها حوالي ثلاثة إخوان وهم من نفس الأم أي أمي أمي ونفس الأبي أبي أمي نعم لأن الحكمة ينتشر على الجميع لأن جدتك أصبحت أم لجميع أم لخالك
وخالتك من النسب وأم لك من الرضاع تحرم عليك كل فروعها أما بالنسبة ليخوانك الذين لم يرتضعوا فلا مان يعني تزوج من بنات أخوالهم أو بنات خالاتهم ولا يسر عليهم حكم رضاعك أنت يقول أنا
معلم من القطر العربي السوري معارف القطر اليمني الشقيق للتدريس في عوينتو في منطقة يعم فيها مذهب مخالف لمذهبي الذي هو الشافعي بأن هناك حديث يقول بأن صلاة العشاء بعد غياب الشفق الأحمر
ويقدر الزمن بنصف ساعة فقط بعد أذان المغرب تأصل العشاء معهم جماعة فهل يجوز هذا التصرف مني أم علي أن أذهب إلى البيت وأصل العشاء بعد دخول وقت الحقيقي وإذا كان لا يجوز أن أصلي معهم فما
الحكم في صلاوات السابقة أفيدوني بارك الله في كل وقت العشاء الآخر يدخلوا مغيب الشفق الأحمر كما جاء ذلك في الحديث وما ذكرت بأنه بين المغرب والعشاء نصف ساعة فهذا لا أتصوره إلا إذا
كانوا أخيرون صلاة المغرب وعن ما بعد غروب الشمس إلى أن لا يبقى قبل مغيب الشفق الأحمر إلا نصف ساعة فإنها تصح الصلاة المهم أنه إذا غاب الشفق الأحمر فإنها يحل وقت صلاة العشاء إذا
صليتها بعد مغيب الشفق الأحمر فهي في وقتها إذا غرب الشمس دخل وقت المغرب ولا تصور أن يكون بين غروب الشمس ومغيب الشفق الأحمر نصف ساعة فقط إلا إذا كانوا وأخيرون صلاة المغرب عن أول
وقتها إلى أن لا يبقى إلا نصف ساعة عن مغيب الشفق لا يمكن أن لا يكون بين غروب الشمس وغروب الشفق الأحمر لنصف ساعة ويقول إنهم يصلون المغرب العشاء بعد مغيب الشفق وما دام كذلك فإنهم
صلواها في وقتها لكن يحتمل أنهم أخروا صلاة المغرب حتى لم يبقى بينها وبين العشاء لنصف ساعة هذا الذي يتصوره جزاكم الله خيرا له سؤال آخر يقول فيه ما هي الطريقة الأفضل للغتسال من
الجنابة طريقة الأفضل للغتسال من الجنابة يستنجي أولاً يتوضع أهل الصلاة ثم يحث الماء على رأسه ألاف حفيات مع تخليل شعر رأسه بأصابه عليه الصلاة والسلام ثم يوفيض الماء على سائر جسده لا
تمرات هذا هو الأفضل والأكمل ثم يغسل قدمه عليه الصلاة ويغسل رجليه عليه الصلاة والسلام بعدما يفاق من الغتسال هذه الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ينويه ثم يسمي ثم يغسلوا
كفيه ثلاثاً ثم يغسلوا فرجه وما لوثه ثم يتوضع أهل الصلاة لأنه يؤخذ الغسلين ثم يغتس الإسائر جسده ثم يغسلوا رجليه هذه الصفة هذه رسالة من السائلة سين ميمبا من الكويت تقول هناك من يقوله
إن كشف الوجه ليس حراما وبذلك لا يجب تغطيته عن ذلك في سائر الأوقات وفي الحج بصفة خاصة أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أن وجه المراء من العورة التي يجب ستروها
بل هو أشد المواضع الفاتنة يجسمها لأن الأنظار أكثر ما تصوب إلى الوجه هذا الوجه أعظم أعورة في المراه هذا يدل على أن المراد بالآية تغطيت الوجه وهذا هو تفسير اباس رضي الله تعالى عنهما
لهذه الآية فما رواه عنه عبيدة سلمانيك لما سأله عن ذلك ومن السنة حادث كثيرا منها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة أن تنتقب وأنتلبس الورقوح فدل على أنها قبل الحرام كانت تغطي
وجهها وليس معنى هذا أنها إذا أزالت الورقوح والنقاب حالة فالتستره بغير النقاب وبغير الورقوح بدل الحرير عائشة رضي الله عنها قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فكان إذا مر بن
الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا المحرمة وغير المحرمة يجب عليها سترو وجهها عن الرجال الأجانب لأن الوجه هو مركز الجمال وهو ماحة النظر فالرجال لا
حجة صحيحة مع من يرى أن الوجه ليس بعورة وإنما الحجة الصحيحة مع من يرى أنه عورة الله تعالى بإمكاني أن يخرج الخارج من السبيلين بلا علم مني ولا إرادة وسؤالي هنا في الصلاة كيف أصلي فإذا
صليت قد يخرج مني ذلك وأنا لا أعلم به وصوصا هناك أجهزة معلقة بمجاري خارجية أقضي حاجة عن طريقها وهي معلقة في جسمي وقد يخرج منها من دون إحساس أو شعور مني بذلك وأنا الآن أصلي فهل صلاة
بهذه الحالة التي ذكرتها صحيحة أم لا صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نسأل الله لك الشفاء والعافيه بما أصابك وأما ما سألت عنه من حكم صلاتك مع خروج الخارج من
السبيلين وأنت لا تشعر به ولا تستطيع حبسه وصلاتك صحيحة فهذا هو منتهى استطاعتك ولكن عليك أن لا تتوضى إلا عنده الصلاة عندما تريد الصلاة بعد دخول الوقت تتوضى وما تصلي في الحال وتنهي
صلاتك ولو خرج منك الخارج بأنك لا تستضيع وأكثر من ذلك الله تعالى أعلم أيضا يسأل عن الوضوء يقول من ناحية الوضوء للصلاة كيف يكون وضوء لها وأنا كما أسلفت الجزء الأكثر من الجسمي مشلول
وإذا أردت الأتسال يكون شاقا عليه وأكثر إذا كنت تستطيع الوضوء ولو بالإعانة إنه يجب عليك أن تتوضى ولو أن تستعينه من يحظر لك الماء ويصبه عليك على أعضائك إذا كان يستطيع وغسل بعض
الأعضاء دون بعض فهل يتزمه وغسلها مع التامل؟
نعم يصل ما يستطيع ويتم من الباقي إذا كان يستطيع وغسل بعض الأعضاء ويعجز عن رأس الباقي فإنه يصل ما يقدر عليه ويتم من الباقي يقول أحاول قضاء وقت في فراءة القرآن الكريم ولكنني أتلعتم
كثيرا في فراءته وعند كثيرا من الأخطاء في القراءة فهل علي إتم في ذلك وأيضا أثناء قراءة القرآن ولا حديث والأدعية تخرج تلك الأجهزة المعلقة في جسمي للقضاء حاجة أمتري فيها تخرج عن
مكانها فأبطرد إعادتها بيدي وبعد ذلك أحاول رفع المصحب الشريف أو تقبيقه فهل أنا آتم بذلك أما قراءة القرآن إذا كان عندك خطأ في القراءة فإنه يجب عليك أن تعدلها وأن تطلب من من هو أحفظ
منك القراءة وأتقن أن يعدل لك القراءة وتتعلم عليه ما يلزم إذا أمكان ذلك وإذا لم يمكن فإنك تقرأ على حسب استطاعتك ولو مع المشقه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن
ويتتاعته وفيه وهو عليه شاق له أجران أما من ناحة يمس المصحف فلا يجوز لك مصحف المصحف وانت على هذه الحالة التي تكروا أن الحديث يخرجوا استمرار ومن غير شعول منك أن المصحف لا يجوز أن
يمسه إلا طاهر ولكن عليك أن تتلقى القراءة من غيرك وأن تستمع إلى من يقرأ أو تتخذ من الأشيطة المسجلة من القرآن والمصحف المرتل ما تسمعوا منه القرآن وتستفيدوا منه أما يمس المصحف فلا
يجوز لك وأنت على هذه الحالة ولكن لا بأس أن تقرأ من حفظ تقرأ ما تحفظه من الصور ولا بأس أن تبكر الله عز وجل إلى ذي أنواع إلى ذكار الواردة ولا بأس أيضا أن تقرأ إلى حديث النبوية إنما
الذي يمنع هو مصحف المصحف بدون طهاره وإن كانك أن تستمع إلى قاري من من يحفر عندك أو أن تستمع إلى المصحف المسجل الله تعالى وعلى هذه الحالة بالنسبة للصيام الواجب الصيام لا علاقة له
بخروج الحدث أنت تصوم الصيامك صحيح ولا خرج منك الخارج ما داما أن الصيام لا يشكوا عليك مشقة كبيرة استطيع الصيام مصبر عن الطعام والشراب إنه يجب عليك أن تصوم أما خروج الخارج والشلل وما
لكرت هذا لا يؤثر على الصيام هذه هي رسالة من السائلة رفارها عارف من العراق محافظة نينوة إلا كنت لا تستطيع الصيام لا أداء ولا قضاء بسبب مرض مزمن قال الأطباء إنه يتعذر معه الصوم أو
يشق معه الصوم مشقة غير متحملة أو يضاعف المرض ويزيد فيه تتعيمي عن كل يوم مسكينة ويكفي هذا عن الصيام إن شفاك الله وبعد ذلك مقدرتي إنك تغضين ما فات وين استمر هذا فإنه يطفل الطعام أن
تتعيمي عن كل يوم مسكينة ومقداره نصف صعب من البر أو غيره يعدد الأيام الله عاله بارك الله فيكم هذا سؤال من المستمعين آلف جيم من السودان يقول أنا شاب أريد أن أتزوج وقد خطبت فتاة من
خارج اسرتنا فأخبرت وانا مصر عن الزواج من هذه الفتاة ولكن والدتي قالت لي إذا تزوجت هذه الفتاة لن أسامحك لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا تواصلنا أبداً وكذلك بقية إخواني ووديتي كذلك
رفضوا وانا لا أدري لما رفضوا زواج ومنها فلم يظهر لي منها ما يمنع وانا على إصرار شديد فهل علي إثم ان تزوجتها أو يعتبر هذا عقوقاً وعصياناً لوديتي أفيدوني ماذا أفعل أتزوجها أم أترقها؟
أم أترقها؟
هدهي الرسالة من المستمع خامي معين شادي الجنسية مقيم بليبيا يقول ذهبت إلى أحدى الدول العال الأوروبية وكان الوقت أنتب في شدة البرودة ولأنني لم أحصل على تأشيرة دخول لتلك الدولة وجسد
في المطار لمدة ستة أيام من قبل سلطات تلك الدولة ولكن خلال تلك الأيام الستة لم أكن أصل نظراً لبرودة الجو وبالتالي برودة الماء الشديدة وعدم توفر الصعيد الطاهر لتيمم منه وبقيتوا حتى
رجعتوا إلى البلد ثم قمتوا بخضائي جميع ما فاتني من صلوات خلال تلك الأيام فالعلي إثم في فال هذا وماذا كان يجب علي أن أفعل أفيدوني وفقكم الله؟
يجب عليك أن تتيمن بالتراب وتصلي وإذا لم يكن عندك تراب فإنك تصلي على حسب حالك ولو بدون ماء وبدون تراب
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 002 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرق برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة
المستمعين الحلقة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحته أجمعين وبعده إن الزكاة تجب في عروض التجارة وهي السلاع المعروضة
للبيعي والشراء طلبا للربيح ومن ذلك الأراضي إذا كان عند الإنسان أراضي يعرضها للبيع طلب اللي تتحركه فإذا اشترى عرضا وعرضها للبيع طلب اللي تصبحه عرضا من عروض التجارة والسائل يسأل عن
قطعة أرض النفتراء بنية رجارة وبقيت عنده مدة سنين ثم باعها بثمن مقصط على أقصات كما لا يجيب فيها وذلك بأن تقومها بما تساوي ووقتها تمام الحول ثم تخرجوا ربع العشر من قيمتها التي قومتها
بها حسب ما تساوي في يومها وفي وقتها وذلك من كان عنده أرض يقصده منها الربح يجب عليه أن يزكيها كل سنة بسنةها يزكيها إلا بعد أنها مضى ثمانها لا يزكيها كل سنة كل سنة تمر عليها وهي
معروضة للبيع أن يقدر ثمانها يقدر ثمانها نعم ووقتها تمام الحول مثل عرض رجارة التي في دكانة وغيرها هي سلعة من السلعة تقوم بما تساوي ووقتها حول الحول وتزكي وأن كان هذا التقدير مثل
ثمانها الذي اشتراها به أو أكثر أو أقل أو أقل هذه القضية لا تريد الإجابة عنها عبر برنامج الإذاعة لأنها لا بد من معرفة ملابسات القضية نعم صحيح أن الطلاق يقع في حالة الحيط وذلك لأن
ابن عمر رضي الله عنه فالراجعها أذى دليل على أن الطلاق وقع رجعين لأنه لا يقول فالراجعها إلا إذا كان قد وقعنا فالغيبة محرمة وكبائر وإذا كان أخوك غائبا وآثمت في ذلك إثمان عظيمة وإذا
ندمت وتبت إي الله سبحانه وتعالى إن باب التوبة مفتوح ولكن هذا حق مخلوق ومن شروط التوبة فيه أن تستبيح صاحبة وعليك أن تتصل بأخيك وأن تذكر له ذلك وتطلب منه المسامحة إلا إذا خشيت من
خباره أن يترتب على ذلك مفسدة أعظم فلعله يكفي أن تستغفر له وأن تثني عليه وتمدحه بما فيه لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك "الترفان صاحب الشجر وصاحب العمل" وإن كان يسقي بعض الشيء
ويترك بعض الآخر إنه يستحق بقدر ما يقومه من العمل والله تعالى أهلك "الخوة زوجي كثيرون أيضا" "هل يفهل يصبح أبنائي وأعمامهم إخوة" "والإخوة زوجي بناتون" "فهذه حرمنا على أبنائي عزما"
"أن أخ زوجي الذي أرضعته" "وإخوته الأكبر منه ليس من أم واحدة" "بل كل واحد منهم له أم" "أما أخ زوجكي الذي أرضعته" "إنه يكون ابنى اللكي" "ويكون أخاً لأولادكي" "كلهم" "الذكور والإناف"
"إذا كان رضاعه في الحولين" "وبلعه خمس رضاعات" "إنه يكون ابنى اللكي وأخاً لأولادكي" "الذكورهم وإناثهم" "من كان قبله ومن كان بعده" "ولا يجوز لأبنائه" "أن يتزوج من بنات عمهم" "الذي هو
زوجكي" "لأنه يصبح عمل لهم من رضاعه" "أما بقية إخوته فلا تعلق لهم بهذا الرضاع" "يجوز لهم أن يتزوج من بنات عمهم ما شاءوا" "لأنهم لا علاقة لهم بالرضاع الذي جرى بينك وبين أحدهم" "إنه
ما يختص هذا بالمرتضع وفروعه" "الذي هو زوجكي" "الذي هو زوجكي" "الذي هو زوجكي" "الذي هو زوجكي" "الذي هو زوجكي" "الذي هو زوجكي" "الذي هو زوجكي" "الذي هو زوجكي" "الذي هو زوجكي" "الذي
هو زوجكي"
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 003 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين.
الحلقة الثالثة.
بالتراب اذا لم يكن عنده ماء ولا تراب صلى على حاله بدون ماء وبدون
تراب على ان الصعيد لا يختص بالتراب فاذا فلو كان عندك مثل جدار عليه غبار طاهر او حصير عليه غبار طاهر او مثلا البلاط وعليه غبار طاهر ظربت عليه وتيممت؟
كفاك هذا لا يتعين التراب بالتيمم
وانما المطلوب وجود الغبار الطاهر سواء كان على تراب او على حجر او على جدار او على حصير او غير ذلك.
الله اعلم.
وما دمت قد قضيت الصلوات التي تركتها فنرجو ان الله سبحانه وتعالى يعفو عنك ويتقبل منك لكن في المستقبل وانصح للسامعين ان
احرصوا على الصلوات الخمس وان يؤدوها في اوقاتها على حسب احوالهم.
والله تعالى اعلم.
جزاكم الله خيرا.
هذا سؤال من السائل صديق الامين طعام مواطن بالسودان.
يقول انا رجل اعمل بالتجارة منذ سبع سنوات.
وفي نهاية كل سنة كنت اقوم بجرد محتويات
المتجر ثم اقوم باخراج الزكاة.
والان عزمت على ترك هذا العمل وبقي لي ديون عند بعض الناس.
فهل يجوز ان اتركها عندهم؟
على اعتبار زكاة ام لا افيدوني افادكم الله.
ترك الديون لا يجزي عن زكاة المال الذي بيدك.
المال الذي بيدك لا بد ان تزكيه وتخرج زكاته
منه او من غيره مما تحصل عليه.
اما الديون فان زكاتها فيها.
فاذا كانت هذه الديون على اناس موسرين باذلين فانه يجب عليك ان تزكيها كل عام سواء قبلتها او لم تقبضها.
اما اذا كانت الديون على معسرين وتخشى ان لا تأتي ولا تحصل عليه
فانه لا يجب عليك زكاتها الا اذا قبضتها زكيها لعام واحد اذا قبضتها.
هل الديون على المعسرين التي نعم.
يخاف من عدم عدم عليها.
نعم.
وعدم قدرتهم على التسديد.
اما الدين الذي على مليء وقادر على التسديد فانه يجب على صاحبه ان يزكيه كل عام
سواء قبضه او لم يقبضه.
لو حصل اتفاق مع هذا الشخص المليء والمدين على ان يزكي هو عن هذا المال.
هل يصح هذا؟
لا يكفي هذا.
بل هو يزكي ويدفع
صاحبه صاحب المال هو الذي يزكيه.
نعم.
بارك الله فيكم.
هذا سؤال من المستمعة جاء عين نون من الرياض.
والدتي رحمها الله مرضت قبل وفاتها مرضا شديدا اثر سقوطها على رأسها سقوطا شديدا ادى الى اصابتها باختلال عقلي
مدة سنة كاملة.
ولذا لم تستطع اداء فريضتي الصيام والصلاة.
فارجو افادتي هل يجب علي ان اقوم بالقضاء عنها او الكفارة او اي عمل اخر ترشدوني اليه حفظكم الله وسدد خطاكم.
اذا كانت بالصفة التي اه ذكر السائل بانها مختلة العقل
تركت الصيام لانها مختلة العقل والشعور بسبب الاصابة فهذه لا صيام عليها ولا تكليف عليها لانها زائلة العقل التكليف والعبادة انما تجب على العاقل.
البالغ فلا صيام على هذه المصابة التي ماتت باصابتها وهي مختلة العقل
وزائلة الشعور.
اما اذا كان معها عقلها ومعها شعورها ولكنها اثرت عليها الاصابة حتى ماتت فان الصيام لا يسقط عن اذا كان لها تركة فانه يخرج من تركتها كفارة اطعام مسكين عن كل يوم من الايام التي تركتها
وان تبرع احد من
واطعم عنها او صام عنها فانه يرجى ان ينفعها ذلك.
هذا اذا كانت آآ آآ غير زائلة العقل في المدة التي تركت فيها الصيام اما اذا كانت مختلة العقل وزائلة العقل فليس عليها صيام والله اعلم.
جزاكم الله خيرا.
هذا اخر سؤال في حلقتنا اليوم
من المستمع علي احمد حبش او حبشي من جمهورية مصر العربية.
يقول استأجر والدي قطعة ارض لزراعتها وبعد مضي عشرين عاما طلب اصحابها من المستأجر شراء الارض فلم يستطع شراءها.
فقام المالكون ببيعها لغيره بمبلغ يعادل نصف ثمنها
حينذاك لانها مؤجرة فاخذها المشتري على ان له نصفها فهل يجوز للمستأجر ان يأخذ هذا النصف او يأخذ خلو رجل ويتركها افيدونا افادكم الله.
المستأجر ليس له استحقاق في هذه الارض الا المدة.
مدة الاجارة فله حق فيها.
ان شاء استمر في
استنفاذها والانتفاع بالارض الى ان تنتهي مدة الاجارة وان شاء تنازل عنها على عوض يصطلح عليه مع الطرف الاخر فلا فليس للمستأجر الا بقية المدة التي استأجر الارض آآ فيها.
ان شاء استوفاها بنفسه او بنائبه وان شاء تصالح مع
صاحب الارض او مشتري الارض وعوضه عنها وتنازل عن بقية المدة.
اما ان يصبح شريكا صاحب الارض بموجب الايجارة هذا غير سليم.
نعم.
نعم.
وعن اه امكانية اخذه خلو الرجل كما يسمي.
اه يعني معاوضة عن بقية
مدة؟
لا بأس بذلك لان الحق له في ذلك فاذا تصالح على المعاوضة عن بقية المدة ويخلي الارظ للمشتري نعم فلا بأس بذلك لان الحق لهما فاحسن الله اليكم.
شيخ والدتي نذرت نذرا بزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه لمدة سبعة ايام
بليادهن.
فهل يجوز لها ان تفي بهذا النذر ولكن في المسجد الحرام بمكة المكرمة؟
وماذا عليها ان تفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد
فان المسجد النبوي الشريف له فضل وهو احد المساجد الثلاثة التي تشد الرحال اليها للصلاة فيها والعبادة في قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد.
المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى.
فمن نذر
ان يسافر للمسجد النبوي الشريف للصلاة فيه والتعبد فيه فهذا نذر طاعة يجب الوفاء به والسائل او السائل تقول ان انها نذرة تصلي بالمسجد النبوي فهل لها ان تعدل عن ذلك وتصلي في المسجد
الحرام؟
الذي ينبغي ان تمضي
على نذرها وان تصلي في المسجد النبوي عدد الايام التي نذرتها وفاء بما نذرت.
واما الاعتياظ عن ذلك ان توفي بهذه الايام في المسجد الحرام فلا ارى مانعا من ذلك.
لان المسجد الحرام افضل من المسجد النبوي.
واذا عين مسجدا
من هذه المساجد الثلاثة في بنذر ثم اداه بما هو افضل منه فلا مانع من ذلك.
بدليل حديث جابر رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال له يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان فتح الله عليك مكة ان اصلي
في المسجد الاقصى.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل ها هنا.
فسأله فقال صل ها هنا.
فسأله فقال صل ها هنا.
فسأله فقال شأنك اذا رواه ابو داوود.
النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يصلي بالمسجد الحرام بدلا من المسجد الاقصى.
لان المسجد الحرام افضل من المسجد الاقصى
فعل هذا هذا الذي نذر ان يصلي في المسجد النبوي له ان يصلي بالمسجد الحرام لانه افضل من المسجد النبوي الله تعالى اعلم.
لكن عن قولها سبع ايام بلياليهن.
هل معنى هذا انها تصلي فقط؟
نعم.
هذا معناها الاعتكاف.
سبعة ايام بلياليهم.
تكون الصلاة لمدة
مدة سبعة ايام بلياليهن.
نعم.
ان كان قصدها الصلوات فهي الصلوات الخمس.
نعم.
وان كان قصدها ان تبقى في المسجد النبوي سبعة ايام بلياليهن تصلي فهذا معنى له الاعتكاف فاذا تمكنت من هذا فانه يجب عليها.
نعم.
نعم.
سؤاله الثاني يقول كان لي اخ صغير يبلغ من العمر سنة واعقدته
توفي على اثر شربه شيئا من كانت اخته قد وضعته امام الباب دون علم الوالدة.
فتناوله الطفل وشرب منه ثم توفي ومن من شدة حزن الوالدة عليه شربت من ذلك المشروب لتجرب هل يؤثر عليها؟
كما اثر على ولدها ام لا؟
فهل عليها شيء في شربها؟
وهل
كفارة بسبب وفاة ولدها نتيجة شربه ذلك ام لا؟
اولا نوجه بان الاطفال ينبغي العناية بهم ورعايتهم وابعادهم عما يضرهم فلا يتركون امام شيء او عند شيء فيه خطر عليهم.
واما ما ورد في السؤال من انه وضع
فاناء فيه جاز وشرب منه طفل ومات على اثر ذلك.
فهل على والدته شيء؟
ان كانت والدته مفرطة بان تركته عند اهل هذا المشروب الضار تركته عند ذلك وشرب منه فان عليها كفارة.
صيام شهرين متتابعين.
اولا عليها عتق رقبة
ان امكن فان لم يمكن فانها تصوم شهرين متتابعين كفارة عن عن تفريطها بهذا الطفل.
اما اذا لم تكن مفرطة ان تركت الطفل في مكان بعيد وجاء هو وشرب من هذا فانه لا لا شيء عليها لانها لم تفرط اذا كانت وضعت الطفل في مكان بعيد عن الخطر
ولكن الطفل جاء او جيء به الى هذا المكان وتناول هذا الشراب القاتل وشرب فانه لا شيء على والدته لانها لم تفرطه.
اما ورد في السؤال من ان الوالدة شربت من هذا الشراب الذي شرب منه الطفل وقتله لترى هل هو يقتل او لا؟
فلا يجوز لها ذلك فعلت شيئا لا يجوز لها
انه لا يجوز للانسان ان يتناول شيئا ضارا للتجربة.
وانا اعتقد انها فعلت ذلك من باب الحنان والعطف على الطفل لما في نفسه فمن وفاة ولدها بهذا الشراب فارادت ان تخفف عن نفسها وترى هل هذا يضر او لا يضر ولكنها اخطأت في هذا
حيث انها عرضت نفسها للخطر.
والله تعالى يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة.
والقدر نفذ والحمد لله فعليها ان تصبر وتحتسب وعليها كما ذكرنا اذا كانت متساهلة او مفرطة ان تكفر والله تعالى اعلم.
بارك الله فيكم سؤاله الثالث يقول
ما حكم الاكل او الشرب في انية تأكل وتشرب فيها الكلاب بدون علم.
وماذا يلزمنا لاستعمال الية الكلاب؟
اولا في يعني غنى الاواني النظيفة والاواني آآ الطاهرة غنى عن استعمال الاواني التي آآ التي تأكل منها الكلاب وتشرب
من الكلى فعليكم ان تعدلوا الى الاواني الطيبة النزيهة النظيفة.
اما لو دعت الحاجة الى استعمال الى استعمال اناء ولا فيه الكلب او اكل فيه الكلب فان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا اذا ولغ الكلب في الاناء ان نغسله سبع مرات احداهن بالتراب فيجب
عليكم اذا اردتم ان تستعملوا اناء من الاواني التي آآ تأكل او تشرب منها الكلاب عليكم ان تغسلوه سبع مرات وان تعفروه بالتراب ثم بعد ذلك تستعملونه.
نعم.
اه اما عن الاكل او الشرب بدون علم فان شاء الله لا يؤاخذون على ذلك.
نعم.
بدون علم ان ان الكلاب نعم ولغت في
مثلا؟
اذا لم يعلم الانسان ان هذا الاناء ولغى فيه كلب فالاصل الطهارة والاصل الاباحة اه مجرد الوهم او الشك هذا لا كتب عليه حكم شرعي فالاناء الاصل فيه الطهارة الا اذا تيقن الانسان وعلم انه
ولغ فيه كلب فانه يجب عليه اذا اراد ان يستعمل هذا
الاناء ان ينفذ ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم من غسله سبع مرات احداهن بالتراب.
هذا السؤال الاخير يقول ما حكم زيارة تارك الصلاة في مرضه او محاولة علاجه والسعي لذلك او تشييع جنازته اذا مات.
اما مسألة زيارته وآآ
اه السعي في علاجه فاذا كان هذا سببا لهدايته ودعوته الى التوبة والرجوع عما هو عليه فهذا شيء طيب فانتم تزورونه وتنصحونه وتدعونه للتوبة لعل الله سبحانه وتعالى ان يمن عليه بها وتكون
سببا في ذلك ويختم له بخير ان مات
وان شفاه الله من مرضه تكون سببا في استقامته واهتدائه في بقية حياته.
وكذلك السعي في علاجه.
اذا كان هذا يترتب عليه او يرجى منه ان يؤثر ذلك على سلوكه وتوبته ورجوعه عما هو فيه فهذا شيء طيب.
اما اتباع جنازته اذا مات
انتم تعلمون انه لا يصلي ابدا يترك الصلاة نهائيا متعمدا فهذا لا تجوز لا يجوز لكم اتباع جنازته لانه بذلك يكون اقول مات على الكفر والكافر لا يتبعه المسلم لا يتبع جنازته المسلم ولا
يصلي عليه بل ولا يدفن في مقابر المسلمين اذا ثبت هذا
انه لا يصلي ابدا وانه ترك الصلاة متعمدا ومات على ذلك فانه مات ميتة الكافر والعياذ بالله فلا يجوز اتباع جنازته بارك الله فيكم.
هذا سؤال من المستمع عبد الله يعقوب مصطفى من السودان.
يقول ارادت فتاة الزواج من ابن عمها واعمامها
فهم الموكلون على تزويجها.
غير انهم رفضوا تزويجها من ابن عمها هذا الذي تريده هي ويريدها هو بحجة ان بينهم سوءة تفاهم وخصام ولم تجد من يتولى امر تزويجها فقد ذهبوا الى القاضي وحين سألها عن وليها قالت ان هذا اخي
تعني عمها فرفضت
القاضي العقد بينهما فرجعت البنت وكلت ابن عمتها فتولى امر تزويجها فوافق القاضي على ولايته وتم الزواج فهل هذا النكاح يعتبر صحيحا وان لم يكن فماذا عليهم ان يفعلوا الان؟
اولا ننصح ابناء عمها ان لا يكون
ما بينهم وبين الخاطب من مثلا سوء التفاهم يكون ذلك سببا في التأثير على البنت ومصيرها وتزوجها بمن يصلح لها وتصلح له يجب عليهم ان يتقوا الله سبحانه وتعالى والا يمنعوا هذه البنت من
الكفء الذي
يريد التزود بها يدافع عنا بينهم وبينه سوء تفاهم واغراظا شخصية فما ذنبها ان تحرم من من مصلحتها وكفئها فعليهم ان يتقوا الله سبحانه وتعالى ويؤدوا الامانة التي حملهم الله اياها.
اما من ناحية ما حصل وتم من انها وكلت ابنها
عمتها فالتوكيل ليس لها هي هي لا تملك التوكيل وانما ما الذي يملك التوكيل هو وليها او القاضي اذا تعذر التوكيل من وليها فالذي يوكل للعقد هو القاضي او يتولاه القاضي بنفسه لانه يقوم
مقام الولي اذا عضل وامتنع او كان لا
يصلح للولاية فلابد ان تكون الوكالة صادرة من القاضي لا من البنت فاذا كان الامر كما ذكرت انها وكلت ابن عمتها وعقد لها فهذا العقد غير صحيح وعليهم اعادته بان تذهب مع وليها من بني عمها
ويعقد لها عقدا جديدا على هذا الزوج او
القاضي يتولى ذلك.
الحاصل ان في رجوعهم الى القاضي الشرعي وافهامهم اياه بما حصل سيصحح لهم ان شاء الله ويوجههم الاتجاه السليم فليرجعوا الى القاضي الشرعي الذي في طرفهم ثم هو يتولى تصحيح العقد والله
الموفق.
جزاكم الله خيرا
هذا سؤال من المستمع شين شين عين من جيزان.
يقول ما حكم من قال لزوجته انت مثل امي او انت محرمة علي مثل اختي وذلك في وقت كان فيه في اشد الغضب من تصرفها.
على علم انه كان لا يقصد تحريمها بل لارهابها وتخويها
وكذلك كان يجهل حكم كلمة انت مثل اختي او امي فكل اعتقاده ان المرأة تحرم على زوجها بكلمة الطلاق فقط.
وايضا كان يقصد من وراء قوله ذلك انه قد حلف طلاق واصبحت بطلاقه محرمة محرمة عليه وهو لم يحلف طلاقا ابدا فالقصد من
لتخويفها فماذا عليه الان لاستمرار حياته مع زوجته؟
هذه الالفاظ التي ذكرها هي الفاظ الظهار.
نعم.
اذا شبهها بمن تحرم عليه امه واخته يقصد انها تحرم مثل ما تحرم امه مثل ما تحرم امه او اخته فانه بذلك يكون مظاهرا.
والمظاهر
قد بين الله سبحانه وتعالى حكمه في قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا وتحرير رقبة من قبل ان يتماسى ذلك به الله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل
ان يتماسى فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فالذي يجب على السائل
بناء على ما ذكر ان يكفر كفارة الظهار قبل ان يمس زوجته.
اما بعتق رقبة اذا كان يستطيع ذلك فان لم يستطع فانه يصوم شهرين متتابعين اذا لم يجد العتق فانه يصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع الصيام لمرض
مزمن او لغير ذلك من الاعذار التي تحول بينه وبين الصيام فانه ينتقل الى الاطعام عام ستين مسكينا كل مسكين نصف صاع من البر او غيره.
ولكن ليعلم ان هذه الامور الثلاثة على الترتيب لا يجوز ان ينتقل عن العتق الا اذا لم يقدر
ولا يجوز ان ينتقل عن الصيام الا اذا لم يستطعه.
وهذه امانة في ذمته.
فلا يجوز له ان يمس زوجته حتى يكفر هذه الكفارة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى على انه يجب على المسلم ان يحفظ لسانه عن الفاظ الظهار والفاظ الطلاق وغير ذلك لان
فهذا كما قال الله سبحانه وتعالى منكر من القول وزور فالظهار منكر وحرام وزور لا يجوز للانسان ان يتلفظ به لكن اذا مع هذا وتلفظ به فان الله سبحانه وتعالى اوجب عليه الكفارة على الترتيب
الذي ذكرناه.
وحتى لو نوى به طلاقا فان هذا صريح
في اظهار الصريح في الظهار لا يكون طلاقا وانما يكون ظهارا.
نعم ولا فرق فيه بين آآ حالة الغضب او حالة الهدوء.
لا فرق في ذلك.
نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 004 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المفتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلمة عن أسئلة
المستمعين الحلقة الرابعة يطلب الجمع بين العاية والحديث يجب أن نكون مع الناس إن أساء أساءنا وين أحسن وحسننا لننزن طليق الإحسان لا إمن وابداء مع أننا نقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر حسب استطاعاتنا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم برآ منكم منكرا فلغيره بيده هل لم يستطع في بلسانه هل لم يستطع في قلبه فلالك أضعف الإيمان وهالة تشير إليه الآية الكريمة حيث
قال لا يضركم منظلة إذا اهتديتم ومن الاهتداء أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر حسب استطاعاتنا بعد إصلاحي أنفسنا والاخذ بزمامي أنفسنا إلى الخير نكون أول من يمتث الخير وييتن بشرق وصديق
هذه الأمة وأفضلها بعد نبيها أبو بكر صديق رضي الله تعالى عنه تنبه لهذا قال يا أيها الناس إنكم تقعون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا يضركم منظلة عليكم أنفسكم يا أيها الذين آمنوا
عليكم أنفسكم لا يضركم منظلة إذا اهتديتم وإن الله تعالى وإن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر فهو بيّن بهذا أنه لا تعامل بين الآية والحديث
وأن منظن أن معنى الآية ترك الأمر بالمعروف وأنها المنكر فقد أخطأ في فهمه للآية الله تعالى أعلم جزاكم الله خيرا هذا السؤال الآخر يقول فيه ما هي الصفة الشرعية للتيمم وما هي شروطه
الصفة الشرعية للتيمم أن يضرب بيديه على الأرض مفرجته إلى صابع ضربة واحدة يمسحه بباطن أصابعه وجهه ويمسحه كافيه براحته وإن ضربة لوجهه وضربة اللي يديه فلا باسه بذلك كل الصفتين وارد عن
النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان التيمم ويضربة واحدة يقسمها بين وجهه ويديه على الصفة التي ذاترنا هو الأرجح والأحسن أما شروط التيمم فإنه يشترط للصحة التيمم عدم الماء أو العجز عن
استعماله يقول له تعالى يا أيها الذين آمنوا وإذا قمتم إلى الصلاة فأخسل وجوهكم وأيديكم إلى المعافق إلى قوله فلم تجدوا ماءاً أتيما مصايداً طيباً أمسحوا بوجوهكم وأيديكم فشرط صحة التيمم
هو عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله لمرض ونحوه أو أن يخافر باستعماله أعطشاً أو ضرراً لقول الماء اللي لمعه لا يكفيه لشعابه وطبخه كذلك يشترط أن يكون التيمم على صعيد طهور يقوله
تعالى صعيداً طيباً يعني طهوراً حالاً ما يشترط للتيمم الله تعالى هذه الرسالة من السائلة زهرة من الجمهورية العراقية تقول أنا طالبة في أدرس بعيداً عن أهلي وأسكن في قسم داخلي وهذا
المكان الذي أدرس فيه يبعد عن أهلي بحوالي 150 كيلو متر وعليهم في يومي الخميس والجمعات من كل أسبوع فصلاتي هل تكون قصراً أم تكون تامة في اليومين الذين أقيمهم عند أهلي وفي الخمسة
الأيام التي أقيمها في القسم الداخلي أفيدونا جزاكم الله خيراً ومن يجوزو لكي القصر الرباعية ويجوزو لكي الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما تقديماً أو تأخيراً فاترخص بالجمع وبالقصر إنما
يكون في الطريق أما بالإقامة في بلد الدراسة حمسة أيام وإقامتك عند والديك وفي وطنكي ألزمك الإتمام ناصوم عشرة أيام في شهر محرم ولم أستطع ناصوم في شهر محرم بسبب الدراسة فهل أصوم في غير
محرم أي بعد الدهاء الدراسة وفعلاً فقد صمت في غير شهر محرم هل يجزئ ذلك أم لا أفيدونا جزاكم الله خيراً أما إذا كنت تقصدين شهر محرم غير معين يعني من أي سنة فإنه إلا لم تصوم من هذه
السنة تصوم من محرم من شهر محرم من سنة أخرى وأظنها لحتمالاً بعيداً ولكن هو السؤال يحتمل هذا أما ما ذكرتي من أنك قضيتي بعد مضيل أيام لا يتوجه عندي القضاة في هذا وإنما عليك كفارة يمين
إفوات المحل هذه رسالة من السائل صويلة مبارك مصلح يقول أنا سوداني أعمل في دولة قطر ولبعض الأغنام في السودان وقد مضع على وجودي بقطر أكثر من سنة هل يجوز تأجيل الزكاة منها إلى ما بعد
رجوعي إلى السودان علماً بأنني لم أزكيها في السنة الماضية وأنا موجود هنا في قطر وبعد رجوعي إلى السودان هل أنتظر حتى يحول عليها الحول الثاني وأزكي عن الحولين معاً الزكاة عن العام
المنصرم أرشدون جزاكم الله خيراً لشك عن الزكاة أحد وركان الإسلام فعنه يجب إخاجها عند تمام الحول مع التمكن ذلك وإذا كنت مثلاً تغيب عن مالك كما ذكرت من أن مالك في السودان وأنت في قطر
إنه من بغيلك أن توقل وتنيب من يقوم مقامك في إخاج الزكاة في وقتها وكما ذكرت من أنك إلى ذهب للسودان هل تأخر الإخراج الإخراج العام الماضي إلى أن يأتي العام القادم وتخرجهما جميعاً أو
تعجل المتعين أن تبادر بإخراج الزكاة عن العام الماضي وليس هذا تعجيلاً كما عبرت إنما هذا إخراج الزكاة تقررت ووجبت عن عام سبق أنت يجب عليك في نهيذ أن تؤدي الزكاة عن العام الماضي فورا
وصول كي لبلدك ما التمكن من ذلك ولا يجوز لك التأخير إلا لعودر شرعي لأن في التأخير تفريقاً في إخراجها وتعرضاً للعوال في المانيا من إخراجها فعليك بالمبادرة في إخراجها ولو أنك كما
ذكرنا أكالت وأنبت من يقوم بإخراجها في غيبتك من من تثق به تثق بأنه يوصلها إلى مصارفها الشرعية لكان للك أحسن وأبرأ لذمه وعلى كل حال إنه يجب عليك أن تهتم بزكاة مالك وأن تبادر بإخراجها
عنده وجو بها وأن لا تتساهل في شأنها الله تعالى أعلم جزاكم الله خيراً هذا سؤال من السائل حمسي عبدالله الحميد من سوريا يقول رضعته من مرأة وهذه المرأة لها حفيدات هل يجوز لي أن تزوج من
حفيداتها يعني بنات بناتها أفيدوني جزاكم الله خيراً إذا رضعت من مرأة رضعتاً تامة حمس رضاعات في الحولين فإنك تكون ابن الله من رضاعه وتكون بناتها أحوات لك من رضاعه وبنات بناتها تكون
بنات لأحواتك من رضاعه وتكون خالاً لهم من رضاعه هل يجوز لك أن تزوج من حفيداتها أي من بنات بناتها لأنهم بناتوا أحواتك من رضاعه وأنتخالهم الله تعالى عالم هذه رسالة من السائلة منيرة
جيم ميم ألف من الدمام لها عدة أسئلة في سؤالها الأول تقول أحياناً أقرأ القرآن وأنا مكشوفة الرأس فإذا صادفتني سجدة فهل أسجد بدور رطائم أم أغطي رأسي ثم أسجد بعد ذلك ينبغي أن تغطي
رأسكي عند الشيودي التلاوة وأنه يأخذ واحكام الصلاة فتعطي التراش أحوط في هذا وأحسن الله تعالى عالم سؤالها لا أخر تقول ما حكم ذكر البسملة في الصلاة جهراً في الصلاة الجهرية الجهر
ببسملة الصلاة الجهرية إنفعله بعض الأحيان فلا باسب ذلك إلا أن المداومة عليه لا تنبغي لأن الثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفيه الراشدين أنهم لا يجهون بجيب بسم الله
الرحمن الرحيم وأنهم يجهرون بقراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية ويجهرون بالسورة بعد الفاتحة أما بسم الله الرحمن الرحيم فلم يريد أنهم كانوا يجهرون بها فلا ينبغي المداومة على الجهر بها
ولو فعلها بعض الأحيان فلا باسب ذلك نا سؤالها الآخر تقول هناك أمرأة تبنة ولدا وربته مع أولادها ولكنها لم تربع فهل يجوز لها أن تزوجه من إحدى بناتها فهل يأخذ لقب أبيهم ويرث ويورث أما
مجرد أنها غزت هذا الولد من الصغر ومثلا ربته من صغره هذا لا يثبت نشبا ولا قرابة بينه وبينها وهو أجنبي منها ومن بناتها يجب عليها أن تحتجب منه ويجب عليها بناتها أن يحتجبنا منه لأنه
أجنبي منهم ما دامع أنه لم يحصل رضاعة وإنما الحاصل مجرد أنها غزته وغزته من الصغر فهو تسمية التبني حطة يعني التبني من هي عنه في الإسلام وليس هناك تبني إلا للأولاد هي أولاد النسب أو
الأولاد من الرضاعة أما مجرد التربية والتغذية للصغير هذا لا يثبتوا قرابة ولا نشبا ولا يسمى تبنيا ولا يجوز التسمية بهذا اللفت أما لو جرع بينه وبينها رضاعة بأنها رضاعته رضاعة كافية أن
يكون 5 رضاعت فأكثر وأن يكون للك في الحولين فإنه يكون ابن الله من الرضاعة وتكون بناتها أخوات الله ومحارمه يكونوا المحارمة له قوله صلى الله عليه وسلم يحرموا من الرضاعة ما يحرموا من
النسب حديث أخر تحرموا الرضاعة ما تحرموا الولاده فهو يكون ابن الله في المحرمية فقط أما أنه يرث منها أو ترث منها لا لأن الرضاعة لا تثبتوا ميراثا وإنما تثبتوا المحرمية فقط أما الهرش
فهو خاص بقرابة بالنسبة للزواج ما لم يكن هناك رضاعة هل يجوزوا أن يتزوج من بنات هذه الأم ما لم يكن هناك رضاعة بينه وبينها أو بينه وبينها أحد من بناتها أو أخواتها أنه لا بأس بذلك تزوج
من بناتها أنه وجدنا بيوم منها حتى لو تزوج منها هي أفضل معنا لأننا وجدنا بيوم منها معفنا مدير المعهد العالي للقضاء بجامعة الإيمان محمد بن سعود الإسلامية على تفضله بالإجابة على أسئلة
الإخوة سعيد ناجم القرني
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 005 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلمة عن أسئلة
المستمعين الحلقة الخامسة بخس دون أن يخبرني بهذا وأنا إلى جانبه وفي طاعته وما زلت والحمد لله على ذلك ولم يبق له ملك آخر وأنا محتاج إليهما وقادر على استرجائهما من المشتري بثمن الذي
وقع عليه التعاقد ولكن للأسف الشديد لم يقبل والدي بذلك وليس له حجة شرعية إلا أنه يزعم أنه رباني وعد لمن على نفقته ولم يبق لي عليه حق آخر وعلى هذه الدر فأنا أسألكم هل هذا العقد صحيح
أمباطل وأليس لي الحق وعلى الغير في شراء بيتي الذي فيه مولد ومن شئي وهل لي الحق في الشفعة أعلم أنه مضى الآن ما يزيد على عشرة أشهر من تاريخ البيع فهل للمدة تأثير على جواز الإسترجاع
من عدمه أفيدون بارك الله فيكم وماذا ذكرت من أنه باعة ليته وبستانه بثمن المقليل ولم يشعرك بذلك هل لك حق الإعتراض ولا خذ بشفعة أملاء الجواب عن ذلك نهما دام والدك أشيدا في صرفاته
وعقله وليس لك الحق في الاعتراض عليك ما دام أنه غير محجور عليه لسفة ونقص في التصرف وليس لك أيضا الحق الشفعة أنك لست شريكا له في هذا البيت أو في هذا البستان والشفعة إنما تثبت للشريك
وأنك لست شريكا له في ذلك ليس لك حق الشفعة ولا حق الاعتراض ما دام أنه يتميز لصفة العقلية التي تبيح له التصرف وشرعة فإن كان ليس كذلك أنه غير سليم التصرف بالناحية عقلية هذا مرجعه إلى
القاضي هو الذي ينظر في القضيح له أن يبطل العقلية ظهر له أنه لم يستوفي الشروط الشرائي هنا بارك الله فيكم معنى هذا أن حق الإبن على أبيه بإيوائه وإسكانه ينتهي بمجرد بلوغه أم بزواجه حق
الإبن على أبيه ينتهي بمجرد استغنائه إذا كذب وإستطاع أن يستغني بكسه فإنه ينتهي حقه على والده في الإنفاق أما ما دام أنه صغير أو مثلا كبير ولكنه لم يستغني ولم يقدر على الاحتشاب إنه
يقع على والده حق الإنفاق عليه حتى يستغني في مجب القرابة بالنسبة لالشفعة عموما تفرق نظر عن هذه القضية هل يؤثر طول المدة من عدمها على حقية الشفعة طول المدة يؤثر إذا كان الشفيع عالما
إذا كان عالما فهل تعفى هذه الكلمة القارئة أو المستمع من السجود وإذا كان الشخص غير متمسك بمذهب معين فما هو موقفه من هذا فهل هو ثاني يقول بعض الجماعة يقرعون الفاتحة بعد الصلاح على
أساس أنها دعاء أو بركة فهل هذا من السنة في شيء ثم قرأتها مرة أخرى لأرواح الموتى فما هو الحكم في ذلك أتبار الصلاوات فلا علم له دليلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما الذي ورد
هو قراءة آية الكرسي وكله هو الله أحد كل أعود برب الفلق كل أعود برب الناس وردت الأحاريث بقراءة هذه السوار بعد الصلاوات الخمس أما الفاتحة فلا أعلم دليلا على مشوعية قراءتها بعد الصلاة
والسوار التي ذكرناها لا تقرع على صفة جماعية أو بصوت مرتفع وإنما يقرعها كل مسلم لنفسي وإنما قراءة الفاتحة لأرواح الأموت فهذا من البدع أرواح الأموت لا تقرع لهم الفاتحة ولا أي شيء من
القرآن على أرواح الأموت لأن هذا لم يرد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من عمل سلف هذه الأمة وإنما هو شيء مبتدع لا في المسجد ولا في المسجد ولا في المقبرة ولا في البيت ولا في
غيره وإنما المتعلق الأموت الدعاء لهم لكانوا مسلمين الدعاء لهم بالمواصرة والرحمة هذا الذي وردت به الأدلة أما قراءة القرآن لأرواح الأموت أو قراءة الفاتحة لأرواح الأموت فهذا شيء محدس
وبدعه فرديد كلمة يا لطيف عدد معينة بصفة معينة كل هذا من البدع المحدثة في الإسلام وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشهر الأمور محدثات وكل بدعه ظلاله فهذه الأذكار المحدثة كبيرات
اسماء الله الحسنة أدبار الصلاوات ورديد كلمة يا لطيف بصوت مرتفع ومعاشبها ذلك من الأوراد التي ليس لها الدليل من الكتاب والسنة ولا من هذه السلف الصالح فهي البدع يجب تركها أدعنا
التحذير منها أما اسماء الله الحسنة فالله تعالى يقول والله الأسماء الحسنة فدعوه بها أدعى الله لأسماءه وصفاته توسلوا إليه بذلك هذا شيء مشروع لكن لا يجعل هذا في وقت معين أو بعد تريضة
إلا بدليل يدل على لالك ولا دليل يدل على التخصيص الله تعالى العالم سؤاله الرابع يقول إذا كان هناك شخص يعتقد أو يكروا التوزل بس فالحين فهل تفحق لا تخلفه مشترته الإمام أن يكون يكون
مثالا طيبا التمسلك بالسنة ويبتعاد عن البدعى وترك الشرك أو وسائله فالذي يتخذ التوزل بالصالحين أو الأولياء أو الأموات على ما يعتاده عباد القبور اليوم ويستعمل هذا أو يرى أن هذا أمر
جائز فهذا لا تصحف صلاة خلاله لأنه مختل العقيدة إذا كان يتوسل بالصالحين فهناه يطلب منهم الحوائت وتفريج الكربات وينادي بأسمائهم ويستغييف بهم فهذا مشرك الشركة لا أكبر المخرج من الملح
فليس بمسلم فضلا عن أن يتخذ إماما لمستقى الواجب على المسلمين أن يتنبه لهذا وأن لا يقدموا لدينهم والفلاتهم إلا سليم العقيدة مستقيم السلوك الكتاب والسنة وبيجيما متجنب للبدع والفسق حتى
المسلم الفاسق لا تصح إمامته عنده كثير من أهل العلم الذي فسقه فسقا عمليا كيف بال فاسق أو المبتدع الذي عنده خلال في عقيدته هذا أشد لاسيما إذا كانت ما ذكرنا من من يتوسلون بالأموات
ويطلبون منهم الحوائد هذا مشرك الشرك لا أكبر لا تصح صلاته ولا صلاة من خلفها حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى حضيرة التوحيد وإفلاف العبادة لله عز وجل نسأر الله عز وجل أيو
قضى المسلمين إمعرفة دينهم وتمسكى بكتاب ربهم سنة نبيهم مترك ما خالف ذلك من البدع وخرافات والمحدثات التي غلنوها من الدين واتقدوها من الدين وهي فعيدة كل الوعد عن الدين أكملت لكم دينكم
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة فهل يفدقوا مثل هذا أم يكدب؟
أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد تحصل والهديث الوارد فيها صحيح لكن حال في حق من يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرفه في اليق الله ويعرفه إصفاته صلى الله عليه
وسلم إن الشيطان لا يتشبه فيه إصفاته وشخصية عليه الصلاة والسلام من كان يعرفه حق المعرفة والميزه وحق التميز عن غيره فهذا قد يرعه في المنام أما الذي لا يعرف إصفات الرسول صلى الله عليه
وسلم ولا يميز شخصيته الكريمه عليه الصلاة والسلام وهذا قد يعته الشيطان ويدأي أنه الرسول صلى الله عليه وسلم ويظلله في دينه ليس الأمر على إطلاقه لا بده لمن رأرنا النبي صلى الله عليه
وسلم أن تكون رؤيه صادقه إذا كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ويميزه من غيره أما إنسان لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف إصفاته ولا يميز إصفة النبي صلى الله عليه وسلم
وشخصيته من غيره فهذا قد يلبس عليه الشيطان ما قد يأتي ويدعي أنه الرسول صلى الله عليه وسلم أما الناحية الثانية وهي أن الرسول علمه ورداً الرؤية فهذا كما تفضل السائل هذا أمهم باطل لأن
التشريع قد انتهى وفات النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم فأثنمت عليكم نعمتي ولا يرد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم تشريع شيء وزيادة شيء على ما كان قبل وفاته
عليه الصلاة والسلام لا ورد ولا غير ورد ليتنبه لهذا أفرى الله إليكم فهل يزيء عن ذلك الصيام ويزيء عني كفارة وما هي أفيدوني حفظكم الله ويزيء عنه
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 006 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين.
الحلقة السادسة.
اه يقول من الذي يحق له غسل الميت؟
ذكرا كان او انثى من
الاهلي والاقربين النساء والرجال فقد نرى بعض الرجال يدخلون لغسل الجنائز من الرجال والنساء اقارب او اجانب فهل هذا صحيح بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اما بعد فان الرجل
الرجال ويجوز المرأة ان تغسل زوجها والمرأة يغسلها النساء ويجوز للرجل ان يغسل زوجته فقط الزوجان يجوز لكل منهما ان يغسل الاخر.
اما ما عدا الزوجين فانه لا يجوز للنساء ان تغسل الرجال ولا يجوز
قال ان يغسلوا النساء.
نعم كل جنس يغسله جنسه.
الا الطفل الذي هو الطفل الصغير الذي هو دون التمييز فهذا لا بأس ان يغسله الرجال والنساء على حد سواء.
نعم.
اه هذا سؤال من المرسل سعيد سالم باواكد من
يقول نسمع كثيرا من الاخوان يستخدمون الايات القرآنية لضرب امثلة او ما شابه ذلك كقوله تعالى لا تسمن ولا من جوع وقوله منها خلقناكم وفيها نوعدكم.
ومن تلك الايات القرآنية الكريمة التي لا يمكن التلفظ بها الا لما يفيد وينفع لا
بالسخرية والاستهتار كالدارج على السنة بعض الناس وما نسمعه او نقرأه فهل هذا جائز ام لا؟
واذا كانت جائزة ففي اي الحالات يمكن ذكرها وترديدها.
جزاكم الله عنا كل خير.
لا بأس بالتمثل في القرآن اذا كان ذلك لغرض صحيح
ان يقول لا يسمن هذا الشيء لا يسمن ولا يغني من جوع او يقول اه منها خلقناكم وفيها نعيدكم اذا اراد التذكير بحالة كان مع الارض وانه خلق منها ويعود اليها التمثل بالقرآن اذا لم يكن على
وجه السخرية والاستهزاء لا بأس به.
اما اذا
كان على وجهه للسخرية والاستهزاء كما يقول السائل فهذا يعتبر ردة عن الاسلام ان من استهزأ بالقرآن او بشيء ذكر الله عز وجل انهزل في شيء من ذلك فانه يرتد عن دين الاسلام كما قال تعالى قل
ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون
لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم.
فيجب تعظيم القرآن واحترامه ولا يمنع هذا ان الانسان يتمثل به على وجه نزيه وعلى وجه طيب ما ما في مانع استعماله من باب السخرية والاستهزاء فهذا ردة عن الاسلام.
نعم.
جزاكم الله خيرا.
اه هذه رسالة من السائل
عين غين سين الشيباني من حائل.
اه له سؤالان يقول في السؤال الاول اذا توضأ رجل ثم ذهب للصلاة وشك في وضوء اثناء الصلاة او بعدها فما العمل؟
اذا توضأ الانسان بيقين واكمل الطهارة ثم حصل له شك بعد ذلك هل انتقض وضوءه ام لا
فانه لا يلتفت الى هذا الشك لانه متيقن لانه متوضأ بيقين واليقين لا يزال بالشك.
لقوله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احد في بطنه شيء اشكل عليه اخرج منه شيء فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اليقين لا يزول بالشك في الطهارة
وفي غيرها نعم.
سؤاله الاخر يقول ما حكم من تلفظ بكلمة فيها لعن لشخص اخر؟
لا يجوز آآ التلفظ باللعن الشتم والتنقص للناس.
قال تعالى ولا تنابزوا بالالقاب.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن لعن المؤمنين
بقتله وقال ليس المؤمن بالسباب ولا بالطعان وكما قال صلى الله عليه وسلم ولا الفاحش ولا البذي فالمؤمن يصون لسانه عن تفوه في السباب والشتم واشد ذلك اللعن فان اللعنة اذا صدرت منه الى
غير مستحق فانها ترجع عليه.
كما اخبر بذلك النبي
صلى الله عليه وسلم.
ان اللعنة ترجع على من قالها اذا لم تجد اه من يستحقها.
لكان من اصدرت اليه لا يستحقها.
فلا يجوز ان المؤمن يستعمل اللعن لا في حق الادميين ولا في حق البهائم ولا في حق آآ المساكن ولا غير ذلك فان هذه كلمة شنيعة
وقبيحة لا تليق بالمسلم.
نعم.
احسن الله اليكم.
اه هذا السائل ابو مشيار من سوريا فيقول انا في صلاتي اشعر بالخشوع كلما ما اغمضت عيني بانني لا ابصر ما يشغلني عن الصلاة.
فهل تغميض العينين مباح ام مكروه في الصلاة؟
ذكر الفقهاء ان ان من
ويكره في الصلاة تغميض عينيه الا اذا كان في ذلك آآ غرض صحيح كأن يكون امامه ما يشغلها انه لا بأس باغماض عينيه عن ذلك الشيء الذي يشغله.
اما اتخاذ هذا عادة واتخاذ الاغماظ العينين في الصلاة عادة حتى ولو لم يكن امامه ما يشغله هذا يكره.
نعم.
اه له سؤال اخر
قل سمعت ان صلاة العشاء كلما تأخرت كان ثوابها اكبر.
فاخذت به فاصبحت لا اذهب الى المسجد بل اصليها في وقت متأخر منفردا حتى احصل على هذا التواب فهل فعلي هذا صحيح؟
ما فعلته هو عين الخطأ لانك تركت واجبا
لاجل تحصيل سنة فانك اخر صلاة العشاء الى ثلث الليل سنة وفعل صلاة الجماعة واجبة فانت تركت صلاة الجماعة عليك ان تتوب الى الله سبحانه وتعالى وان تلازم صلاة الجماعة.
اذا صلوها في في اول وقتها تصليها معهم.
واذا اخروا صلاة
العشاء الى الوقت الافضل تؤخر معهم وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان اذا رأى اصحابه اجتمعوا عجل واذا رآهم مثلا اخروه اخروه وكان يرغب في او يرجح آآ ان يصليها متأخرا ولكنه
مراعاة لاحوال اصحابه
ورفقا بهم كان يصلي بهم صلاة العشاء في اول وقتها.
اه سؤاله الاخير يقول في بعض الاحيان وبعد ما اصلي اكون قلقا او يأخذني النعاس او الملل فلا اصلي السنة الراتبة فهل علي شيء في ذلك؟
ينبغي المحافظة على السنن الراتبة لانها
آآ سنة مؤكدة والكسل اذا الانسان مال مع الكسل فان الكسل يزيد واما النعاس اذا كان نعاسا غالبا بحيث انه يتغلب عليك في الصلاة ولا تدري ماذا تقول فحينئذ اه تنام واما اذا كان مجرد نعاس
خفيف فانه
ولا ينبغي لك ترك آآ الراتبة مع ان الراتبة لا تأخذ منك وقتا طويلا فينبغي لك ان تحافظ عليها مهما امكنك ذلك.
نعم.
جزاكم الله او خيرا.
آآ هذا السائل مصطفى طهطاء مصري معار لليمن الشمالية.
يقول آآ حلفت على زوجتي بالطلاق على
الامتناع عن اخذ بعض امتعتها حين سفرها.
فابت واخذتها وانا لا استطيع عمل شيء آآ منعا للمشاكل التي قد تترتب على المشاجرة معها وخصوصا وانني غريب عن وطني.
وقد سبق لي ان حلفت عليها سابقا وذهبت الى احد
العلماء ورد لي اليمين.
فهل هي طالق في هذه الحالة واذا كانت كذلك فما هو الواجب علي تجاه الطفلين الذين معها؟
اذا حلفت على امرأتك بالطلاق تقصد منعها من فعل شيء كأخذ متاع او او غير ذلك فان كنت تريد تعليق الطلاق على فعل هذا الشيء ونويت
انه اذا حصل هذا الشيء فانه يقع الطلاق فهذا يعتبر طلاقا يلزمك.
اما اذا كان قصدك مجرد منع المنع ولم تقصد الطلاق انما قصدت منعها من ذلك الشيء فهذا يعتبر يمينا فيه عليك كفارة يمين.
اذا خالفت زوجتك ما اردته منها فان
انه يلزمك بذلك كفارة يمين وهي عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام او كسوتهم لكل مسكين خوف فاذا لم تستطع شيئا من هذه الثلاثة لا العتق ولا الاطعام ولا الكسوة
فانك تصوم ثلاثة ايام ويكون
ذلك كفارة لحلفك بالطلاق على الصحيح من قولي العلماء والله تعالى اعلم.
اه له سؤال اخر يتعلق بزوجته ايضا يقول هي الشجار مع والدتي في مصر.
ووالدتي تريد مني ان اطلقها وانا حائر بين الوالدة وبين اطفالي ومصيرهم بعد
علما بانني شاب متدين والحمد لله ولا اريد ان اغضب الله بالطلاق او اغضب والدتي التي امر الله بطاعتها وقد قرأتها حديثا عن عبد الله ابن عمر ما معناه؟
ان له امرأة كان يحبها وكانت امه تريد منه ان يطلقها.
فذهب الى الرسول صلى الله عليه
عليه وسلم فقال له ان طاعة الوالدين احد ابواب الجنة فان شئت فاضعه.
فنرجو الرد اثابكم الله.
اولا ابن عمر ليست مع امه نعم وانما هي مع ابيه عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه.
واما قضية ما ذكرت من حالة زوجتك مع
امك وانها تشاجرها وان امك تطلب منك طلاقها فهذا واضح ان ان هذه المرأة تؤذي امك ولا يجوز لك ان تقرها على ذلك فاذا كان بامكانك ان تأخذ على يدها وان وان تمنعها من هذه المشاجرة وبامكانك
الاصلاح بين امك وزوجتك فان
انه يتعين عليك ذلك ولا تذهب الى الطلاق.
او اذا كان بامكانك ان تجعل زوجتك في مسكن وامك في مسكن اخر وتستطيع القيام بذلك فهذا ايضا حل اخر.
اما اذا لم تستطع شيئا من ذلك وبقيت زوجتك تشاجر امك وتغضبها فحينئذ لا
ناص من من الطلاق طاعة لوالدتك وازالة للظرر عنها.
ومن ترك شيئا عوضه الله خيرا منه.
على كل حال الامور بما تستطيع ولعل الله سبحانه وتعالى ان يصلح من امرك ولا تجعل الطلاق الا اخر الحلول اذا لم تستطع اه
حلل غيره
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 007 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين.
الحلقة السابعة.
اخت السائلة نجاة شحاتة مصرية مقيمة بالرياض باكمال الاجابة
عن سؤالها الآخر الذي بعثت به.
وها نحن نفي بوعدنا فنعرض سؤالها على فضيلة الشيخ وهو قولها هناك رجل مسلم قد استدان من رجل من اهل الكتاب مبلغا من المال وقد توفي هذا الرجل المسلم منذ ثلاث سنوات ولم يسدد دينه
اهله لا يعلمون به.
وقد اردت ابلاغ اهله عنه ليقوموا بسداده عنه.
فرفض الدائن ابلاغهم دون ان يسامحه.
وانا اعلم ضرورة الوفاء بدين الميت فروحه مرهونة بدينه.
فما رأيكم في هذه المسألة بارك الله فيكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد.
فان الذي يلزم عليك ايتها السائلة ان تبلغي اولياء الميت بالدين الذي عليه هذا الكتاب او لهذا الذي ذكرتي ان له عليه حقا فيجب عليك تبليغ اولياء الميت
هذا ما يسعك اما كونهم يسددون عنه او لا يسددون فهذا شيء راجع اليهم.
ان كان بالدين وثيقة وثبت آآ فهذا يجب عليهم حتما ان يسددوه وان لم يكن به وثيقة الا الشهادة التي ادليت بها فهذا لا يثبت الحق ولكن
يعتبر قرينة او بعض قرينة او بعض بينة هذا راجع اليهم والاحوط والاحسن لهم اي ان ان يبرئوا ذمة ميتهم من من دينه.
نعم لو قامت هي بتسديده من باب الصدقة ليجزئ هذا؟
هذا شيء طيب.
نعم.
لو قامت هي بتسديدها او اي مسلم قام بتسديده عن هذا الميت هذا شيء طيب
يؤجر عليه وتبرأ به ذمة الميت.
نعم ان شاء الله.
بارك الله فيكم.
هذا سؤال من المستمع حاء الف حاء من العراق رفضت صلاح الدين يقول لي ابنة عم في سن الزواج واريد ان اتزوجها لكن المشكلة هي ابن عمي الذي هو اخوها.
فقد رضع من امه عندما كان
قد ترضع اختي الاكبر مني.
فهل رضاعة ابن عمي هذه تبطل زواجي من اخته شرعا؟
افيدونا جزاكم الله خيرا.
لا مانع من تزوج من تزوجك من بنت عمك ولو كان اخوها قد رضع من امك هذا لا يؤثر ما دامت انها هي لم ترضع من امك وانت لم ترضع من امها
فلا علاقة بينكما لا يجوز لك ان تتزوجها والله تعالى اعلم.
فهذه رسالة من المستمع عبدالمعطي الف حاء من اليمن صنعاء.
يقول انه كان يرتكب كبيرة من الكبائر التي تستوجب حدا شرعيا على فاعلها.
ولكنه عزم على التوبة
صادقة وندم على ما مضى وعزم على الحج.
فيسأل هل يلزمه ان يسلم نفسه للقضاء الشرعي ليقام عليه الحد؟
ام تكفي توبته الصادقة يستره الله في الدنيا والاخرة فما رأيكم في هذا حفظكم الله؟
يجب عليه ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة وان يلتزم بدينه فيؤدي مع
اوجب الله عليه من العبادة والواجبات الشرعية ويتجنب ما حرم الله تعالى عليه من المحرمات وان يصدق في هذه توبة والله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب.
ولا يتعين عليه ان يسلم نفسه الى السلطة لاقامة الحد عليه.
فتكفي
اذا صدقت وصلحت واستقام على دين الله وامن وعمل صالحا في مستقبل حياته فانه ان شاء الله يكفيه هذا ولا يلزمه بل ولا تحسن ان يسلم نفسه او ان يذهب الى السلطة ليعترف بما وقع له من الذنب.
فليستتر بستر الله عز وجل مع التوبة
الصادقة والعمل الصالح.
جزاكم الله خيرا.
آآ هذا المستمع الف الف سوداني مقيم بالمملكة.
بعث بسؤالي يقول فيه كنت اعمل في احدى البلاد العربية وقد جئت اليها وشهر رمضان ما قبل الماضي في بدايته.
وقد صمت الايام الاولى
ولكنني عملت عملا شاقا فافطرت ما تبقى من ايام رمضان لشدة حاجتي الى العمل.
وقد زاولت اعمالا اخرى بعد ذلك وكلها شاقة.
ولم استطع قضاء الايام التي افطرتها حتى جاء رمضان الثاني
وقد صمت الايام الاولى ايضا وافطرت الباقي والى الان ازاول اعمالا شاقة.
فهل علي القضاء والكفارة ام القضاء فقط؟
افيدونا افادكم الله.
يجب على المسلم ان يهتم بدينه ولا سيما اركان الاسلام الخمسة لصيام شهر رمضان.
وان لا يتساهل في ذلك او
تمس المعابير للتخلص من الصيام وللافطار في نهار رمضان.
والله تعالى انما اباح الافطار للمريض وللمسافر وللمرأة الحائض والنفساء هؤلاء هم الذين اباح الله لهم الافطار كذلك الافطار للمريض مرضا مزمنا والكبير الهرم هؤلاء اباح الله لهم الافطار
في نهار رمضان.
اما العمل الشاق فهذا لا يبيح الافطار.
وعلى المسلمة
ان يكيف عمله حسب ما يستطيع مع الصيام.
ويجعل العمل خاضعا للصيام ولا يجعل الصيام خاضعا للعمل.
فيصوم رمضان ويعمل العمل الذي يستطيع معه الصيام ولا يكلف نفسه العمل الذي لا يستطيع ان يصوم معه.
والعمل الشاق هذا يتركه لغير رمضان.
اما ما وقع منك من انك
تركت الصيام لاجل العمل الشاق كما ذكرت لسنتين هذا يعتبر خطأ منك كان الواجب عليك ان تسأل قبل ان تقع في المحذور اما وقد وقع الشيء فيجب عليك القضاء.
يجب عليك قضاء ما افطرت.
والتوبة والندم على ما فعلت.
ويجب عليك مع القضاء عن ايام رمضان الاول ان تطعم عن كل
مسكينة تقضي عدد الايام وتطعم عن كل يوم مسكين ومقداره نصف صاع عن كل يوم من الطعام.
اما رمضان الموالي هذا يجب عليك قضاء الايام التي افطرتها منه فقط بدون طعام والله اعلم.
هل يلزمه القضاء فورا قبل حلول رمضان القادم؟
يلزمه قبل حلول رمضان القادم.
نعم
لا يجوز له ان يدخل عليه رمظان القادم الا وقد فرغ ذمته مما سبق مهما استطاع ذلك احسن الله اليكم.
هذا سؤال من المستمع سيد احمد صادق مصري الجنسية.
يقول في قريتنا مسجد وبداخله قبر شيخ
يدعى البستاني.
هل يجوز ازالة هذا القبر المبني بداخل المسجد وندخل مكانه في مساحة المسجد ففيه اناس يقولون ان هذا خطأ واناس يقولون الشيخ لا يضر ولا ينفع فلا داعي لازالته.
علما ان فيه حجرة وتذبح فيها الذبائح وتذبح
فيها الذبائح من نذور وغيرها.
فماذا علينا ان نفعل به؟
ارشدونا وفقكم الله.
لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من بناء المساجد على القبور واتخاذها معابد وشدد في ذلك غاية التشديد والوعيد.
قال صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم صالحيهم مساجد
وقال صلى الله عليه وسلم ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك وآآ غير ذلك من الاحاديث الواردة في منع هذا العمل القبيح الذي
يؤول بالقبور الى ان تكون اوثانا تعبد من دون الله وتذبح لها القرابين وتقرب لها
النذور كما ذكر السائل فان هذا من افعال الجاهلية ومن فعل اليهود والنصارى مع انبيائهم وصالحيهم وهذا هو الذي اوقع الشرك في قوم نوح عليه السلام لما غلوا في الصالحين والاموات وعبدوهم من
دون الله.
نسأل الله العافية والسلامة
وقد وقع ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الامة اتخذت القبور مساجد في كثير من الامصار بنيت عليها القباب وصرفت لها كثير من انواع العبادات وطلبت منها الحوائج من دون الله عز
وجل.
فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
اما ما سأل عنه من
هل يخرج القبر من المسجد او لا؟
فالواجب على المسلمين ان ينظروا في هذا الامر فان كان القبر سابقا على المسجد وبني المسجد عليه بعد ذلك فالواجب هدم المسجد وابقاء القبر على ما هو عليه لان الاحقية للقبر
تشد هذا مسجد اسس على الشرك وعلى معصية الله ورسوله فيجب هدمه.
اما اذا كان العكس فهو ان المسجد بني من الاول على اساس وعقيدة سليمة ثم دفن فيه بعد ذلك فالواجب نبش القبر واخراجه من المسجد وعود المسجد الى شرعيته والتخلص من
من هذا الجرم العظيم.
هذا هو ما يجب على المسلمين.
فاذا كان لكم سلطة ومقدرة فنفذوا فيه هذا.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه ووفق هذه الامة الى ان تطبق احكام دينها وما وصى به رسولها صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد.
آآ
آآ لو فرض ان المسجد كما تفضلتم هو السابق.
نعم.
قبل القبر.
فما حكم الصلاة فيه قبل ان ينبش القبر؟
ما دام ان ان المسجد فيه قبر ويقصد للعبادة والصلاة وذبح النذور فلا تجوز الصلاة فيه لانه اصبح اثرا شركيا ومعبدا جاهليا لا تجوز الصلاة فيه.
نعم.
اذا عليهم فورا ان
ينبش القبر وينقل هذه الجثة الى المقابر.
اذا كانت آآ الجثة مدخلة في المسجد وحادثة فيه كما ذكرنا.
نعم نعم اه هذه رسالة من المستمع الياس علي من القصيم عجلة الصقور.
اه يقول لي اخ اكبر مني سنا وقد تزوج
خرج من امرأة وانجب منها اولادا وحصل خلاف بينه وبين زوجته ووقع فيه طلاق.
ثم تزوج من امرأة ثانية غير الاولى وطلب ان يسكن اولاده من زوجته الاولى معه في منزله ومع زوجته الثانية فرفضت امهم ان تفارقهم وسكنوا جميعا في منزل والدهم
وهي طالق منه فهي تسكن معه الان في نفس منزل زوجته الثانية فهل في ذلك شيء ام لا؟
لا يجوز لها ان تسكن في بيت رجل قد طلقها وهو يدخل في هذا البيت ويدخل غيره من غير محارمها.
لا يجوز لها ان تسكن في بيته وقد طلقها وانتهت علاقته بها
اما لو كان لها بيت مستقل هي واولادها وهو لا يتعلق به سكنى المطلق ولا يدخل عليهم ويسكن معهم فلا بأس لذلك اما والحال انها بقيت في بيت الزوجية وهي مطلقة وكانها زوجة له يدخل عليها وما
اشبه ذلك من اللوازم
هذا لا يجوز لها واجب عليها ان تبتعد عنه وان تكون في بيت مستقل.
لا يحصل به فتنة او او محظور.
نعم هذا الحكم في حالة لو كان الطلاق بائنا منه او حتى انه طلاق بائن اما اذا كانت رجعية في العدة الطلاق دون
فالثلاث وهي في العدة هي تبقى في بيته وتسكن معه قوله قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة هذا في المطلقة الرجعية ما دامت في العدة.
نعم.
اما المطلقة البائن فانها ليس لها سكنى ولا تبقى في بيت الزوجية بعد الطلاق.
بارك الله فيكم.
هذا سؤال من
المستمع محمود ابو زيد من السودان.
يقول رجل متزوج واريد الزواج من امرأة مطلقة وكلانا موافق على الاخر.
ولكن اهلنا يرفضون هذا الزواج بسبب خلافات شخصية بينهم.
فهل يجوز لنا ان نتزوج سرا بان نضع القرآن الكريم بيننا
يشهد عليه كل واحد منا برضاه بالاخر؟
ام ان العقد بهذا الشكل لا يصح؟
افيدونا بارك الله فيكم.
العقد بهذا الشكل لا يصح العقد للصحيح هو ان يكون هناك ولي مع الزوج وان يصدر الايجاب من الولي والقبول من الزوج وان يكون هناك شهود
شاهدان فاكثر وان يكون هذا عن رضا من الطرفين لابد ان يتوفر شروط العقد اما ان يحصل الاتفاق بينك وبين المرأة تقول على المصحف هذا كله من الخرافات من البدع وليس هذا عقدا شرعيا وليس
للمرأة ان تزوج نفسها ولا
ان تعقد لنفسه وانما يعقد لها وليها.
وما دام ان الامر كما ذكرت ان فيه مشاحة بين الطرفين بين اقاربك واقاربها.
فيه مغاضبة فالاولى الابتعاد عن مثل هذا والنساء كثير وهي ييسر لها من الازواج ما يناسبها وانت
ييسر لك من الزوجات ما يناسبك بدون نزاع وبدون دخول في مشاكل.
نعم.
جزاكم الله خيرا من حضرموت.
في سؤاله الاول في رسالته يقول عندنا رجل تزوج بزوجة فوضعت له ولدا ثم توفيت.
وتزوج الرجل بزوجة اخرى ولها بنت من زوجها
الاول فوضعت الزوجة الاخيرة ولدين فتزوج الولد الذي ماتت امه بالبنت التي صارت اختا لاخوانه.
فهل هذا جزء ام لا؟
افيدونا افادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد
لا حرج في ذلك يجوز للانسان ان يتزوج بنت زوجة ابيه اذا كانت هذا البنت من رجل اخر كما ورد في السؤال لانه لا قرابة بينه وبينها.
الا اذا كان هناك رظاع.
اذا كان هناك رظاعة هو رظع من امها او هي رظعت من امه فحين اذ
الدنيا تحرم للرضاعة اما ما لم يحصل الرضاعة فانه لا علاقة بينهما ويجوز له ان يتزوجها والله اعلم سؤاله الثاني يقول اخبركم باني بعد ما انتهي من صلاتي ادعي بالدعاء الاتي فاقول
اللهم تقبل صلاتنا وطهر قلوبنا وارحم والدينا واغفر لامواتنا وفرج همنا وارزقنا بالخيرات واغفر للمؤمنين والمؤمنات ادعي بهذا بعد ما انتهي من الصلاة وبصفة دائمة فهل هذا الدعاء يجوز ام
لا؟
افيدونا افادكم الله.
اما
هذا الدعاء والمداومة عليه هذا غير مشروع لان هذا لم يرد فيما اعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن.
اما اذا دعوت به بعض المرات ولم تلتزمه دائما فلا حرج في ذلك ان شاء الله.
نعم.
سؤاله الثالث يقول ايضا لدي عادة اداوم على فعلها وهي انني اصلي ركعة
ركعتين قبل النوم اقرأ فيهما الفاتحة وبعض السور القصيرة.
فهل ذلك جائز ام بدعة؟
الوارد قبل النوم عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاداب التي يستحب فعلها ان يتوضأ الانسان ان ينام على طهارة يتوضأ قبل النوم وينام على جنبه الايمن وآآ
يقرأ اية الكرسي وبالايتين من اخر سورة البقرة وان يدعو بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي ادعية كثيرة وجوامع اما الصلاة قبل النوم والتزام هذا هذا لا اعلم له اصلا من
السنة النبوية.
نعم.
سؤاله الاخير
قير يقول اذا نوى شخص ان يعمل سوءا ولم يفعله.
فهل تكتب عليه سيئة ام لا؟
ورد في الحديث ان المسلم اذا هم سيئة ولم يعملها انها تكتب له حسنة.
وهذا اذا ترك العمل بها خوفا من الله سبحانه وتعالى اذا عدل عن فعلها خوفا من الله تعالى
اما اذا ترك العمل بها لانه لم يتمكن من فعلها وهو ينوي انه لو تمكن آآ ان يفعلها فهذا يخشى عليه من الاثم بسبب بنيته فاذا ترك همه بالسيئة ولم يعملها خوفا من الله سبحانه وتعالى كراهة
لهذه السيئة وعدولا عنها فهذا يؤجر على هذا
وتكتب له حسنة كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم.
هذه ثلاثة اسئلة بعث بها المستمع دال تاء من الاردن يقول مضت معظم حياتي بلا صلاة فما العمل الان؟
اهو القضاء ام الكفارة؟
ام التوبة؟
وكيف يتم كل منهما
وباي طريقة؟
الواجب عليك ان تتوب الى الله سبحانه وتعالى وتحافظ على الصلاة طول حياتك الباقية وان تصمم على التوبة بشروطها التي هي الندم على ما فات والاقلاع عن الذنب يعني ترك الذنب نهائيا ومغادرته
نهائيا والعزم ان لا تعود
اليه مرة اخرى فاذا فاذا وجدت منك هذه التوبة وعملت بطاعة الله في المستقبل وحافظت على الصلوات فهذا يكفيك ان شاء الله اه ولا قضاء عليك ثم سبق لانك فيما سبق ما دمت انك تركت الصلاة
متعمدا اه هذا كفر بالله عز وجل لان ترك الصلاة
عمدا آآ يخرج الانسان من الملة حتى ولو لم يجحد وجوبها على الصحيح من قولي العلماء.
نعم سؤاله الثاني يتعلق بالصيام ايضا يقول اشتغلت في بعض البلاد العربية مدة اربع سنوات ولم اصم شهر رمضان في هذه السنين
والسبب هو العمل الشاق والحر الشديد ومتاعب الاكل والغسل فماذا علي الان؟
اذا كان هذا متعلقا بسؤاله السابق وهو انه وكان لا يصوم يوم ان كان لا يصلي فهذا كما ذكرنا يتوب الى الله سبحانه وتعالى ويستقبل ما بقي من حياته بالمحافظة على الصيام والصلاة و
بقية احكام الدين.
اما اذا كان ليس عليه قضاء؟
ليس عليه قضاء لانه فيما سبق ما دام انه تارك للصلاة عمدا فهذا خارج من الملة لا يصح منه صوم بدون عذر يعني بدون عذر عمدا متعمد ترك الصلاة اقصد الصيام يعني الصيام لا يصح منه لو صام وهو
لا يصلي.
نعم صحيح.
الصيام حتى لو صام وهو لا يصلي لا
يصح منه الصيام لانه كما ذكرنا يعتبر خارجا عن الملة لان الذي لا يصلي ليس ليس بمسلم حتى لو صام.
هم.
اما اذا كان تركه للاشهر من رمظان في سنوات متعددة بعدما تاب الى الله عز وجل وحافظ على الصلوات فهذا يقظي ما ترك.
لانه يجب عليه قضاء ما ترك اذا
انا هذا بعد توبته.
نعم.
بعد توبته من ترك الصلاة فهو يقضي ما وجب عليه.
اما اذا كان تركه للصيام قبل توبته فهذا يعتبر مع الصلاة لا قضاء عليه فيه.
نعم.
اه سؤاله الاخير يقول وقع شجار بيني وبين زوجتي فغضبت عليها غضبا شديدا وضربتها ضربا
ولمن وحلفت عليها بالطلاق ولكن زوجتي ابت ان تفارق البيت وعاد كل شيء الى مجراه الطبيعي واستمرت حياتنا الزوجية وبعدها انجبت ثلاثة اطفال ولهذه اللحظة لم يعلم بما حصل بيني وبينها الا
الله سبحانه وتعالى فماذا يجب علي ان اعمل
فله الان.
اما ما ذكرت من غضبك على زوجتك وضربك لها فهذا شيء لا تحمد عليه ولا يجوز منك.
يجب عليك اذا غضبت ان تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم والا تضرب زوجتك وتسيء اليها الى هذا الحد اما ما ذكرت من حلفك بالطلاق فانت لم توظح
فتلفظت به هل مرادك انك حلفت عليها بالطلاق تمنعها من شيء او لتحثها على فعل شيء فهذا يجري مجرى اليمين على الصحيح من قوله العلماء فعليه كفارة يمين.
اما اذا كان قصدك من الحلف بالطلاق انك اوقعت عليه الطلاق منجزا طلقتها بدافع ما حصل منك من الغضب
وغضبك هذا لم يخرجك عن الشعور.
الطلاق يقع فاذا كان دون الثلاث وراجعتها تعتبر الرجعة صحيحة.
الحاصل ان هذا لا بد فيه من توضيح لما حصل منك في هذا الطلاق وارى لك ان تتصل باحد العلماء المفتين اه المعتمدين تذكر له ما حصل منه
وستجد الاجابة الشافية ان شاء الله تعالى.
احسن الله اليكم.
هذاني سؤالان بعث بهما السائل عين ميم ميم ميم من مكة المكرمة.
يقول والدتي حجت مع غير محرم لها وعمرها يتجاوز الستين سنة.
فهل حجها
هذا صحيح ام احج لها علما انها قد توفيت يرحمها الله.
اذا حجت المرأة مع غير محرم فهي عاصية تأثم بذلك.
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تسافر المرأة الا مع ذي محرم.
للحج ولغيره.
اما الحج في حد ذاته فهو صحيح ان شاء الله
لكن مع الاثم نرجو ان يعفو الله عنها وحجها صحيح حتى لو كانت في هذا السن الذي ذكر ستين سنة ولو كانت لان الحديث عام نعم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان تسافر المرأة الا مع ذي محرم
وهذا عام للكبيرة وللصغيرة وللحج ولغيره.
فهي تعتبر في هذا
عاصية تأثم على ذلك واما الحج في حد ذاته فهو صحيح اذا ادت
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 008 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرق برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلمة عن أسئلة
المستمعين الحلقة الثامنة وفي المحكمة على استخراج حجة استحكام على داره فذهبت معه للمحكمة وعندما وصلت إلى القاضي فوجئت بأن الشهود الذين شهدوا قبل قالوا في شهادتهم إن صاحب المنزل
يملكه منذ 16 عاما وهو لا يملك المنزل إلا منذ 6 سنوات وكنت وقتها في موقف حرج فلا أحب أن أنفية شهادتهم فأعقد موضوع الصك فشهدت على صحة شهادة الشهود الأولين فهل هذه الشهادة تعتبر زورا
وما هي كفارتها يعلم بأنه لا يوجد أي معارض في منزل المتقدم الحجة بل المنزل ملكه وإنما اختلاف في المدة فقط أفدوني أثابكم الله أخطأتها في هذا التصرف حيث لم تبين الحق في الشهادة وغدوا
فقتهم وأن تتعلم خطأهم هذا يعتبر شهادة زور الواجب عليك أن تبين الله سبحانه وتعالى يقول يقول سبحانه وتعالى يقول حتى لو كان الأمر في مدة يعني لا تؤثر على ملكيته من عدمها هذاني سؤالان
من المستمع عبدالله عبدالرحمن من اليمن تعيز سؤاله الأول يقول هل يؤثر الكلام وأثناء الطوافب البيت بغير الهديات المشروع كأن يكون في أمور الدنيا سؤاله الثاني يقول كثيرا ما أسمع هذه
الكلمة وأجهل معناها وشرعا هو التأديب يكل معصية ليس فيها حد ولا كفرة هذه الرسالة بعتت بها المستمع ولكن منعني من ذلك ما سمعته من أحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا أعلم معمدر
صحتها فمنها قوله ما معناه لو كنت أامرا أحد أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها أما حق الوالد ولا شك أنه واجب أو حق المتأكد طاعته بالمعروف والحسان إليه قد أمر الله بذلك في
آيات كثيرة فلواجب عليك أن تقفي مع الحق إذا كان زوجكي محقا وابوكي مخطئا فلواجب أن تقفي مع الزوج وأن تناصح أباكي فلواجب أن تقفي مع المحق وأن تناصح المخطي منهما هذا ما يتعلق في موقفك
ما أبكي أو مع زوجكي في النزاع الذي بينهما وحاول الإسلاح بينهما مهما استطعتي لتكون مفتاحا للخير ويزول على يدكي هذا الشقاق وهذا الفساد وتؤجرينا على ذلك فإن الإسلاح بين الناس ولا سيما
بين الأقارب هذا منعظم الطعات إلا من أمر بصدقته أو معروفه أو إصلاح بين الناس وأن من نصيحه التي نوجهها إلى الطرفين فلواجب عليه ما تقوى الله أزوجل وتعامل بالوخوة الإسلامية وبحق
القرابة والصهر الذي بينهما أن يتناسوا ما بينهما من النزاع وأن يسمح كل واحد من أما للآخر وأن هذا هو شأن المسلمين وأن لا ينساقوا مع الهواء أو مع الشيطان إستعيدوا بالله من نجرات
الشيطان أما حديثة لو كنت أمرا هذا حديث صحيح فيما أعلم أما الثاني فلا أدري عنه لكن كما ذكرنا ورد فيها معناه صحيح معناه صحيح أن نطاعت الزوج واجب حل الزوج بالمعروف نعم بالمعروف نعم
أحسن الله إليكم وأثبكم تحملوا ثلاثة أسئلة من المستمع رمزا لسمه بالأحرف التالية سؤال أول يقول صفل نشأ في بيت عمه ورضع من زوجة عمه وبعد مدة تزوج عمه بمرأة ثانية ورزق منها ببنات فهل
يحل له الزواج من إحدى بنات المرأة الثانية مع العلم أنه رضع من الزوجة الأولى فقط أفيدونا وفقكم الله إنما ذكره السائل أنه رضع من زوجة رجل وأن لها للرجل زوجة أخرى لها بنات فهل يجوز له
أن يتزوج من بنات الزوجة التي لم يرضع منها الجواب لأ ليس له أن يتزوج بنات الزوجة الثانية التي هي ضرة التي يرضعته وهما تحت زوج واحد أن هذه هي مسألة لبن الفحب الصحيح أنه يحرم بتكون
آلئ البنات حوات له من الأب في الرضع الله أعلم فهل يحل لبن الرجل من غيرها أن يتزوج بنت هذه المرأة التي تزوجها أبو هذا يسأل عن حكم تزوجه ببنت زوجة أبي من الرجل آخر سواله الثالث يقول
رجل متزوج وله أولاد متزوج مرأة ثانية وبعد مدة طلقة هادون أن يرزق منها بأولاد تزوجة المطلقة رجل آخر ورزقة بنتة هل تحل هذه البنت إلى بن الرجل الأول هذه هي المسألة التي يبن عنها قريبا
لا مانع من ذلك أن يتزوج الشخص من بنت زوجة أبي من رجل آخر لأنه لا علاقة بينهما عجنبي منها وهي عجنبيتهم منها أردني مقيم بالمدينة المنورة سؤاله الأول يقول رزقن الله بثلاث بنت ثم توفين
وهن صغار ولكني لم أعق عنهن وقد سمعت أن شفاعة الأطفال مقرونة في العقيطة هل يصح ونعق عنهن بعد وفاتهن وهل أجمع العقيطة في ذبيحة واحدة أم لكل واحدة ذبيحة منفردة لأنها سنة ثابتها النبي
صلى الله عليه وسلم أما العقيطة عن الأولاد الأموات فلا يظهر لي أنها مشروع لأن العقيطة إذن تبحوا فدية للمولود وسلاع ومفاولا بسلامته هو لطرد الشيطان عنه وهذه المعاني مفقودة في الأولاد
الأموات وأما ما شارع له السؤال من أن لي العقيطة تدخلا في الشفاعة الشفاعة المولود ليابيه إذا عقعا فهذا المعنى غير صحيح وقد ضعفها بل القيم رحمه الله وذكر أن السرة في العقيطة هو أولا
أن فيها إحياء لسنة إبراهيم عليه السلام حينما فدا إسماعيل وثانيا أن فيها طردا للشيطان عن هذا المولود وأن معنى الحديث كل ولاد مرهون بعقيقته معنى هو أنه مرهون فكاكه من الشيطان فإذا لم
يعقع عنه فإنه يبقى أسيرة للشيطان إذا عقع عنه العقيطة الشرية فإن ذلك بإذن الله يسبح حكاكه من الشيطان هذا معنى ما قرره بن القيم وعلى كل حال إن أراد السائل أن يعقع عن بناته واستحسل
هذا الشي فلا هو ذلك لكنني أنا يترجح عندي عدم المشروعية بالنسبة للعقيطة في مهو أفضل وقت لتأديتها؟
الحكم أن هذا العمل لا يجوز الإلحاح على البنات هذا لا يجوز لا سيما وأنك ذكرت أنه نتركنه حياة ومجاملة أكون هذا قريب من الإكراه لا يجوز مثل هذا العمل فلله سبحانه وتعالى أعطى البنات
حقهنا فما قال سبحانه وتعالى وصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حضر الأنتين فإن كنا نساءا فوقت نتيني فلهنا ثلوثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف الله جل وعلا جعل للبنات نصيبا من
المراث وجعل الأولادي نصيبا من المراث والبنت قد تكون أحواج إلى المراث من الولد فإنه يقوى الإكتساب على السفر يطلب الرزق فالبنت قد تكون أحواج إلى المراث من الولد وإنه يتبرعنا به كما
ذكرت عن حياة ومجاملة هذه رسالة من السائلة أم زيناب من العراق التأميم فإنه يتبرعنا به كما ذكرت عن حياة ومجاملة
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 009 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة
المستمعين الحلقة التاسعة أنا من ضمن مجموعة كلفنا بمهمة رسمية في هذه المهمة مؤقتة وقتضت ضروف العمل الجمع والقصر أحيانا كثيرة وقد مضى الآن علينا في هذه المهمة ما يقارب شهرا ونصف ونحن
مستمدين على حالتنا هذه مع العلم أنا لا نعلم المدة التي سوف نمكتها في هذه المهمة وأيضا لم نتمكن من أداء صلاة الجمعة يطيلة هذه المدة مع العلم أن العدد الذي يجب أن تقام به الصلاة كافن
أفيدونا هل نعتبر في هذه المدة مسافرين وينطبق علينا حكم المسافر أم لا وإذا بقين مدة طويلة هل يجوز بقاؤنا على حالتنا هذه أفيدونا في ذلك جزاكم الله وعنا خير الجزاء أما الجمع بين
الصلاة فلا ينبغي لكم وإذا نويتم إقامة أكثر من أربعة أيام فإنها لا تلزمكم صلاة الجمعة لأنكم مسافرون لكن إذا أقيمت قريبا من محل عملكم في البلد فالأفضل أن تصلوا مع المسلمين ولا
تنعزلوا وليتحصلوا على السواب وإذا نويتم إقامة أكثر من أربعة أيام أو تعلمون أن المهمة لا تنتهي قبل أربعة أيام فإنه يجب عليكم في هذه الحالة إتمام الصلاة أربعا ولا يجوز لكم الجمع لأن
الأصلة في الإقامة إتمام الصلاة وأنتم مقيمون سؤال من المسلم عبد الله إبراهيم دارج المالكي من مكة المكرمة وحين ما سألناهم عن هذه الزيادة من أين نشأت أسادة أنهم اشتريها من تسبهما وليس
لنا شيء في ذلك ومطالبنا بنصيب أخين الصغير المتوفة والذي هو الشقيق نالكي نضمه إلى حصتنا ولكنهم رفضوا بحجة أنه ليس له حق لكونه المتوفة أعلمنا أنه لم يمط إلا بعد فسمة والدنا للأرض
وبعد وفات والدنا فما ترون في هذه الموضوعين أولا أزيادة في حصتهم وإثانيا منعوهم أخينا الصغير المتوفة بعد والدنا هذه المسألة فيها خصومة بين طرفين فأن تتدعي هذه الدعوة وليخواتك إجابة
عنها كما ذكرت ولابد من الرجوع إلى القاعد ليدرس هذه القضية بحضرت الطرفين وسماع حجة كل منهم وفعد ذلك تبين له الحق إن شاء الله تعالى الله وعلم هذا السؤال إبراهيم محمد يمنى الجنسية
مقيم بصبية يقول رجل هجر زوجته مدة سنة ولم يطلقها ولم يرجعها إلى أولادها ولم يكم بواجب الإنفاق عليها وليس لها قريب ولا من ينفق عليها تحالتها صعبة وشديدة فهي من قطعة من كل أحد إلا من
ما فمن حكم الشرعي في مثل هذا الزوج الذي ترك زوجته وأم أولاده تصير إلى هذا المصير السيئ المؤلم يقول إن لنسائكم عليكم حق الله تعالى يقول وعشرهن بالمعوف يقول فإنساكن بمعوف أو تسريهم
إحسان لغاية ذلك من الأدلة التي توجب على الزوج يتقيى الله تعالى بزوجته ويؤدي إليها حقوقها ولا يجوز له أن يلقصها شيئا من حقها إلا بمبرد شرعي كما إذا كانت ناشزا وما لكرته من إجرانها
للزوج لزوجته هذه المدة الطويلة وحرمانها للحقوقها هذا ظلم وكان ذلك بدون مبرل شرعي إنه لا يجوز له وضالم له فعليه أن يتوبى إلا الله سبحانه وتعالى وأن ودي لها حقها وأن يستسمحها عما سبق
أن ظلمه له وكذلك يا أولاده علي حقوق لا يجوز له أن نضيعهم وأن تهاون ويتساهل بتربيةهم القيام إما صالحهم مسؤولية الأولاد سؤولية عظيمة لذلك لا يسكطوا حقهم عليه فعلا كل حال لقضية مهمة
ولا يجوز له أن يظلمها أو أن يظلم أولاده فعليه يتوبى إلا الله وأن يرجع إلى صوابه فإذا لم يحصل ذلك لابد من رحل شأنه إلى ولي الأمر لأخري على يده الله تعالى كما لو نشزت عنه أو عصدته
شيء يجب عليها له هذا إحتاج إلى نظر ودراسة القضية من الأطراحية
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 010 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المفتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرق برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة
المستمعين الحلقة العاشرة إذا كانت هذه الماشية التي تركتها يدتكم وصية من بعد موتها بطرق الدر فإن الواجب أن تستمر هذه الوصية وأن تنفذ على ما أوسط به الميته وأن يكون هناك ورقة وكتوبة
في هذا الموضوع أو يكون هناك من الناس يدري تسألون الحاصل أن هذه الماشية التي أشرتم إليها يظهر أنها وصية للميته وأن والدكم كان ينميها ونفذ منها مع أوسط به أمه إذا كانت ركتها من باب
الإرث تركة وأن والدكم قد ورثها عنها تكونوا كشاء لماري تكونوا من تركاته وتضم إلى تركة إذا كان والدكم قد ورثها عن أمه ووصلت إليها طريق الإرث هي مال الله وتركتها لكن أخشى أن تكون كما
أشرت أولا أنها وصية هذه عدة أسئلة بعثة به المستمع عين نون سين من الدلم لا شكى أن قضاء الدين عن الميت أمر مشروع وفيه إحشان إلى الميت فبكل رهانه إبعاء للدمت وكان النبي صلى الله عليه
وسلم في أول الإسلام إذا أتي بالميت ليصلي عليه سأل هل عليه دين فإن أخبر عن عليه دينا تأخرى عن الصلاة وقال صلوا على صاحبكم تحمل الدين عن الميت بعض الصحابة وصلى عليه النبي صلى الله
عليه وسلم وحثها للصحابية على أداء الدين الذي التجمع أداءه إلى أن أداءه ودعاله الرسول صلى الله عليه وسلم على عمله هذا وقال الآن بردت عليه جلدته عن الميت فلما وسع الله على رسوله صار
يتحمل الدين عن الميت الذي ليس له وفاء ويصلي عليه فدلها على مشروعية قضاء الدين عن الميت الله سبحانه وتعالى بينا مصارف الزكات إلى أصناف الثمانية ويقتصر على ما بيناه الله سبحانه
وتعالى ولا يجوز في زيادة عليها وقضاء الدين عن الميت لا يدخل فيها فيما يظهر يعني المصارف الثمانية وهذا أحد القولين لأهل العلم والقول الثاني هو رواية عن أحمد اختاره بالشيخ تقي الدين
بنتينية أنه يجوز قضاء الدين عن الميت من الزكات ولكن مهما أمكن أن يقضع الدين من غير الزكات الله وعليه أما إذا عرت أن تكف لسانه وشره فأعطيه من غير الزكات الله تعالى الله تعالى الله
تعالى يقول "عقد رجل على مرأة وطلقها قبل أن يدخل بها" فهل يحل لإبنه أن يتزوج منها؟
لا يجوز لإبن أن يتزوج بالمرأة التي عقد عليها والده وطلقها قبل الدخول لا يدخل لعموم الآية ولا تنكح لك حاباكم من النسائي إلا ما قد سلف إنه كان فاحشته ومقته وساء سبيلا لا يفترط في
تحريمها الدخول فقام المسكوك لياتيه بما فاته فقام المأموم والمأموم فاته مثلاً ثلاث ركاات هل تضم علىه سيود سهول إذا أكمل الصلاة؟
لا إليه أن يسهد للسهول لأنه يكل عمامه هل هذا جائز أم لا؟
فهل في ذلك إثمن على فعاله أم لا؟
فهل تستعمل مع الحيوان في إجراء هذه العملية الأسحل ولا استعمل طريقة الخصية أو طريقة الوسم الطريقة المؤلمة التي تؤذي الحيوان بدون فائدة فهل تجنب وجه الحيوان ولا يسمح ولا بكي ولا بطعن
ولا بضرب ولا بغي ذلك أنه منهي عن ضرب الوجه والوسم في الوجه أما الوسم في الأدن ولا بسبب ذلك سوى كان بطعي طرف منها أو خرطها أو كيها بناء لا بسبب ذلك لأنه لمصلحة لكن عليه أن يستعمل
الطريقة المريحة في هذا شكراً على رسول الله وعلى عاله وصحبه نهذا سؤال من المستمع عبد الرزاق محسن من العراق بغداد ومن شاء فاليؤمن ومن شاء فاليكفر تفيد أن الإنسان مخير ففي العيات
الكريمة الأخرى وما تشاءون إلا أي شاء الله تفيد أن الإنسان مسير فما معنى الآياتين وهل بينهما تعرض فما يظهر أم لا الإنسان مسير ومخير يجتمع فيه الأمران نعم وهو مسير من حيث جريان أقدال
الله وقضائه عليه وخضوعه لذلك كولاً وقدرة يمكنه التخلص من قلاء الله وقدرة لذلك يقدره عليه من هذه الناحية مسير فما من الناحية أفعاله هو وحركاته وتصرفاته فهو مخير المعصية التي يفعلها
باختياره وإرادة أما الإنسان الذي ليس له اختيار ولا إرادة كالمكرح والناس والعاجز عن فعل الطاعة هذا لا يعاقب لأنه مسلوب الإرادة والاختيار إما بالإكراه وإما بالنسيان وإما العجز أو
بفقدان العقل أو بفقدان العقل كالمجنون ومعتوه وفي هذه الأحوال لا يعاقب على تصرفاته أنه فاقد للاختيار فاقد للإرادة أما ما أشرت إليه من الآياتين الكريمتين أو له تعالى وما تشاءون إلا
أي شاء الله ورب العالمين هذا يؤيد ما ذكرنا لأن الله أثبت للعبد مشيئة واختياراً وأثبت لنفسه سبحانه وتعالى مشيئة واجعل مشيئة العبد تابع لمشيئة الله عز وجل دلت الآية الكريمة على إثبات
المشيئة يدبات المشيئة للعبد وإثبات المشيئة لله وأن مشيئة العبد تابع لمشيئة وما قوله تعالى فمن شاء فاليؤمن ومن شاء فاليكفر هذا ليس معنىه التخير بالهالة معنىه الزجر تهديد والتوبيخ
معقول الحق من ربكم من شاء فاليؤمن من شاء فاليكفر إنه عتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها هذا معنىه التهديد والتوبيخ وأن الإنسان إذا عصى الله سبحانه وتعالى وكفرى بالله فإن الله
يعاقبه وفعل الكفرى بالرادته ومشيئته فهو يستحق إعقاب الله ودخول النار ناراً أحاط بهم سرادقها يصومها في السفري وفي الحبر وفي مكان آخر وجدت أن أيام التشريق يحرم صومها علمان بأن آخرها
هو اليوم الثالث عشر فكيف نجمع بين هادين القولين النبي صلى الله عليه وسلم حتى على صيام ثلاثة أيام من كل شهر سواء من أوله أو من وسطه أو من آخره إلا أن الأثضل أن تكون هذه الثلاثة أيام
البيض ثالث عشر ورابع عشر والخامس عشر أما أيام التشريق فقد ورد النهي عن صيامها ولو صادفة ذلك أيام التشريق في حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق أن يصام أيام
التشريق إلا عند من متحات أو تيران هذا شيء خاص لنهي عن صيامها في هذه الحالة أما بما عدى هذه الحالة فيما عدى أيام التشريق فالأفوال أن تصام أيام البيض بالنسبة لأيام البيض هل صحيح أن
الرسولة لم يتركها لم يترك صيامها سفرًا ولا حضرًا أنه أمر مستحب رسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم متطوعا ويكتر الصيام كان يصوم حتى يقال لا يفتر كان يفتر تقال لا يصوم رسول صلى الله
عليه وسلم كان يكتر من صيام التطوع أحضرًا وسفرًا أما كونه يلاجم أيام البيض هذا لا أدري لا أحضرني الآن شيء فيها شددت الرحالة لزيارة المسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وعند
رجوعي أحرمت من أباري علي في طريقي إلى مكة وأديت عمرة أخرى فهل تصحوا هذه العمرة الثانية علمًا بأن المدة بين العمرتين لا تزيدوا عنا عشرة أيام أفيدوني أفعدكم الله وسدد خطاق وإنه تنحك
لك فرصة لأداع العمرة وخروج من الخلاف إيناه العلم منهم من يوجب على من مر بالميقات وهو يريد مكة لا يتجاوزه إلا بإحام فانت أخدت بالجانب الأحواط وأيضا استفتت من هذه الفرصة الثانية
وأحرمت بعمرة وهذا زيادة خير أجر عليه إن شاء الله وعمل كهال شيء طيب لأنه جاء لمبرر لأنك لما أردت الدخول إلى مكة هم أردت بالميقات فإنه يستحسن لك أن تحرم لأمره فقد فعالت والحمد لله
لكن كوله أحرم من أباري علي مع العلم أنه أصلا قادم من جنوب المملكة ليواثر هذا هو لما رجع من المدينة إلى مكة يحرم من ميقاتها للمدينة لأنه ياخذ حكم أهل المدينة فهو ياخذ الحكم أهل
الجهة التي جاء أمن فهل لهم الحق في المطالبة فيما تسفته بعد وفاته أم أنه يخصني وحد فقط أفيدون جزاكم الله خيرا وأن تحصيه وأن تحفظه لهم حتى يكورى واتنفق عليه عليه ما منه وإذا بقي شيء
بعد النفقة عليه ما تدفعه إليه ما إلى كبرى أما مكتسبته بعد وفات والدك فهذا إن كان رأس المال هو الذي كان معك ومع والدك قبل وفاته فلهم مصيب أيضا من ربحة لأنه يعتبر كالمضاربة إذا كان
رأس المال من المال المشترك بينك وبينا وإن كان من مالك الخاص واتصرحت في مالك الخاص بعد وفات والدك فإنه لا علاقت لهم بأنه يعتبر كسبك ومالك وعلك الحال القضية فيها طرف عن وإذا رجعته ما
إلى المحكمة الشرعية فهي إن شاء الله تدرس ملابسات القضية وتبين لكل حق حقه الله وعليه يقول كان لعمل ليس له زوجة ولا أولاد ويملك قطعة أرض زراعية وكنت على الذي أعوله ووقد له كل ما
يحتاجه من مسكن وطعام وشراب وكسائن دون أجرة وردت أيضا أن أحرم عمي الآخر من قبعة الأرض الذي هو أخوه فا اشتريتها بموافقة عمي وإرادته دون إكراه على ذلك وأشحت تلاتة شهود على عقد البيع
ثم اخبت نبلغ منه تلفا وتوفي بعده فقمت بتكاليف الوفاة ومن تم اشتريت له بقرة كوضحية الله هل هذه البقرة التي إذا بحتها أضحية له تعتبر من تمن الأرض لأن له وريثا آخر هو أخوه وهل المبلغ
المتبقر لحق به أم كله لعمي أم الأيس لنا جميعا حق به وماذا أفعل به في هذه الحانة أما مثلت شرائك الأرض من عمك لكن القصد من ذلك حرمان الورتة وحيازة الأرض لك هذا بيع باطل لك كان يقصد
به الإلجة أو التلجة كان يقصد به التلجة وحرمان الورتة والمحابات معك هذا بيع باطل والأرض يكون تركة للميت الورتة وعما قضيت البقرة التي إذا بحتها لعمك بعد وفاته إن كان عمك عوصى بذلك
على حرجة في ذلك نعتبر أضحية إذا كانت في وقت الأضحية نعتبر أضحية وصية وقد نفلتها أما إذا لم يكن عمك عوصى بها إنها تكون من مالك لأنت لا من مالي ولا من مالي وتركت عمك أما قضية الارث
فلحق لك فيه ماذا ما عمك موجودا إذا كان عمان شقيقة للميت أو عم أو إذا كان أخاً شقيقة للميت أو أخاً لياب إنه لا علاقة لك بالمراهة إنه لا علاقة للميت أو إذا كان للميت أو أخاً لياب إنه
حتى قيمة الارث إستلفها من عمي إذا كانت هذه الأضحية بوصية من العم تعتبر مستثنة لأن العم له أن يوسي بثلث في عقل إذا كانت البقرة أو قيمة البقرة تخرج من الثلث ويكون هذا من الدراه من
التي في ذمة الشاء للميت إذا هذا هذه وصية نافلة لأن تعتبر من الثلث إذا كان العم أو صابها فيصرحها من قيمة العرض التي في ذمة لعم إذن تعتبر من الثلث إما إذا لم يكن أو صابها فإن تكون
تبرع من الذي ذبحها ولا يستحق شيئاً من مقابلها من مقابلها
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 011 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
حلقات تبث في اذاعة القرآن نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين
الحلقة الحادية عشرة.
استمع سويلم قاضب من القريات الحدود الشمالية.
يقول انا رجل اعمل في التجارة كل سنة في شهر رمضان المبارك ازكي ما عندي من مال وعندي عمال يعملون معي براتب شهري.
فهل يجوز لي ان اعطيه
هم زكاة مالي الذي اخرجه في كل سنة ام اسلمه الى جباة الزكاة التابعين للحكومة وهم بدورهم يصرفونه في وجوهه علما ان هؤلاء العمال من الناس المتدينين حسب ما يتضح لي منهم ومن المحتاجين
الى الزكاة.
فهل يجوز ان ادفعها اليهم
ام لا ولو بعثتها بواسطة شيك على احد المصارف في بلادهم الى اهلهم؟
هل يصح ذلك؟
ام لابد من اخراجها نقدا؟
الرحمن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وبعد.
فان الزكاة امرها عظيم وهي
الصلاة في كتاب الله عز وجل وهي الركن الثالث من اركان الاسلام.
الله تعالى بين مصارفها بنفسه وحددها مما يدل على اهميتها ومكانتها في الاسلام.
اما ما سألت عنه من حكم دفعها الى العمال الذين يعملون لديك وهم اهل
كما ذكرت والاستقامة وهم فقراء ايضا فالجواب ان الزكاة لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ما دام ان هؤلاء العمال عندهم قدرة على الاكتساب وكسبهم يكفيهم فلا يجوز دفع الزكاة اليهم.
لان قدرتهم على الاكتساب وتحصيلهم ما يكفيهم
اكتسابهم يسد حاجتهم الى الزكاة.
فلا حظ في الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب.
اما اذا كان اكتسابهم لا يكفيهم تلحقهم حاجة فلا بأس بدفع الزكاة اليهم.
واما ما اشرت اليه من قطع شيك بمبلغ الزكاة الى احد المصارف ليسلمها للمستحق فلا مانع من ذلك.
لا
ان تحولها بشيك الى احد المصارف ليسلمها للمستحق في بلده.
والله تعالى اعلم.
بارك الله فيكم.
هذا سؤال من المستمع يا محمد صاوي علي درويش مصري مقيم بالقصيم.
يقول افيدكم ان عمري الان خمس واربعون سنة وقد مضى علي
هي اربع سنين من عمري دون ان اصلي ودون ان اصوم رمضان.
ولكني في العام الماضي اديت فريضة الحج فهل تكفر عني ما من صوم وصلاة وان كانت لا تكفر فماذا علي ان افعله الان؟
ارشدونا وفقكم الله.
ترك الصلاة متعمدا آآ خطير
ابدأ لان الصلاة هي الركن الثاني من اركان الاسلام واذا تركها المسلم متعمدا فان ذلك كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة.
قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر.
الله تعالى يقول في
الكفار فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلكم.
ويقول عن اهل النار ما سلككم في سقر؟
قالوا لم نك من المصلين ولم نك ونطعم المسكين الى غير ذلك من النصوص التي تدل على كفر تارك الصلاة وان لم يجحد وجوبها فهو الصحيح من قوله العلماء رحمهم الله
ما ذكرت من انك تركتها متعمدا لمدة ثلاث سنوات هذا يقتضي الكفر ولكن اذا تبت الى الله عز وجل توبة صحيحة وحافظت فعلى الصلاة في مستقبل حياتك فان الله يمحو ما كان من ذي قبل والتوبة
الصادقة تجب ما قبلها.
اما الحج فانه لا
يكفر ترك الصلاة ولا يكفر ترك الصيام لان هذه كبائر موبقة لا يكفرها الحج.
وكذلك الحج اذا كان اذا كنت اديته وانت ولا تصلي فانه لا يصح لان الذي لا يصلي ليس له دين وليس له اسلام ولا يصح منه عمل الى ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى.
فاذا تبت الى الله
قوة صحيحة وحافظت على الصلاة فان هذا يكفر ما سبق ولكن عليك بالصدق الاستمرار على التوبة والاهتمام بالصلاة واذا كنت اديت الحج في حالة تركك للصلاة فعليك ان تعيده.
اما اذا كنت اديته بعد ما تبت فهو حج صحيح ان شاء الله.
وما مضى من المعصية
وترك الصلاة والصيام يكفره تكفره التوبة الصادقة.
نعم.
هذه عدة اسئلة بعث بها المستمع سيد اياد من ايران طهران يقول في سؤاله الاول اذا كان لي صديق مثلا في بلد خارج البلد التي اقيم فيها واحتج
منه الى مال فهل يجوز ان اخذ منه بعملة بلدي الذي انا فيه واقضيه بعملة بلده هو؟
وهل فارق العملة في دفع الزكاة كأن يكون رصيدي من المال بالدولار مثلا.
واريد ان ازكيه بعملة اقل قيمة من الدولار ولو في نفس البلد
فهل يجوز هذا ام لا؟
اما قضية القرض تقترض من شخص مبلغا من المال بعملة ثم تقضيه اياها بعملة اخرى اذا كان هذا من باب المصارفة فلا بأس به فيجوز ان تصرف الدين الذي في ذمتك وتدفع لغريمك ودائنك
او مقرضك ادفع اليه من عملة اخرى مصارفة.
هذا لا بأس به.
يعني مع فارق العملة الزيادة اذا كان هناك زيادة في القرض.
نعم.
وكانت هذه الزيادة مشروطة فهذا لا يجوز لانه يكون من القرض الذي يجر نفعه هذا لا يجوز اخذ الزيادة في القول اما اذا كانت هذه الزيادة تضرعا من
دون ان يشترظها عليه المقرض وانما هو شيء تكرم به المقترض من باب المكافأة على الاحسان فهذا لا بأس به صلى الله عليه وسلم كان يقترض وكان يزيد في الوفاء ويقول صلى الله عليه وسلم خيركم
احسنكم قضاء.
نعم
اذا كان فارق العملة والزيادة جاءت من باب التبرع من المقترض دون ان يشترطها المقرض الى ان تكون عن اتفاق ومواطأة فلا بأس بذلك.
يعني فارق العملة اقصد بدون فائدة يعني مثلا لو كان صديقي مثلا في مصر وانا هنا وآآ دفع الي
اه مبلغا من المال بالريال السعودي.
واريد انا ان اقضيه بالجنيه المصري.
اذا كان بقدر صرفه للجنيه المصري.
نعم هذا بسواه لا مانع منه يعني ان ان تقضي الدين الذي بذمتك بعملة اخرى.
مثلا الجنيه المصري باربعة ريالات مثلا بسعر ما يساوي بسعر ما يساوي بسعر ما يساوي
او لا بأس بذلك.
نعم.
لان هذا من باب المصارفة.
من باب المصارفة.
نعم.
اه بالنسبة للزكاة.
اما بالنسبة للزكاة زكاة كل مال هجروا من من جنسه زكاة كل مال تجب من جنسه.
زكاة الدراهم دراهم وزكاة الحبوب من الحبوب والماشية ومن الماشية وهكذا
ويجوز ويجوز ان تصرف النقود مثلا التي تجب عليك زكاة يجوز ان تصرفها بنقود اخرى لا مانع من ذلك من باب المصارفة توافرت شروط الصرف حصل التقابض ولم يحصل هناك آآ تأخير او تأجيل لا مانع من
ذلك.
نعم.
انما مثلا آآ لا يجوز ان ازكي مثلا مئة
الدولة ربي ريالين ونصف على اساس انها مئة ريال مثلا اقدرها بما تساوي في السوق السوق اذا وجبت عليك دراهم يجوز ان تخرجها من من من عملة اخرى بقدر ما تساوي.
نعم.
يساوي صرفها وسعرها في السوق.
في ذلك الوقت في ذلك الوقت.
نعم.
اه هذا سؤاله الثاني يقول فيه
احيانا في الصلاة استعجل في الركوع والسجود واعلم ان اول ما يحاسب الانسان عليه يوم القيامة الصلاة.
فهل يجوز لي ان اصلي صلاة احتياطية تعوض ما حصل من نقص في الاولى صلاة الاحتياطية غير مشروعة ولكن عليك ان تجتهد في احضار قلبك
الخشوع في صلاتك وان تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في مبدأ الصلاة وفي الاستفتاح الذي تقوله بعد تكبيرة الاحرام استعيذوا بالله من الشيطان الرجيم وتحاول احضار قلبك وفكرك للصلاة وان
تتعقل الصلاة هذا هو الواجب عليك وان حصل منك بعض
والهواجس او بعض الافكار ثم طردتها عنك وعاودت استحضار الصلاة والحضور فيها فان هذا لا يضرك ان شاء الله.
اما ان تصلي صلاة احتياطية فهذا غير مشروع.
نعم.
انما اه النوافل او السنن الرواتب هذه نعم السنن السنن الرواتب والسنن
المطلقة ينبغي للانسان ان يكثر منها.
ينبغي للانسان ان يكثر من النوافل.
رواتب وغير رواتب مما آآ هو مشروع.
نعم.
لان صلاة نافلة تكمل بها صلاة الفريضة اذا حصل في الفريظة نقص.
نعم.
ينبغي للمسلم ان يكون له نصيب من صلوات النوافل.
وان يحرص على اداء
الرواتب التي مع الفرائض قبلها او بعدها او قبلها وبعدها لان هذه الرواتب النوافل تكمل بها صلاة الفريضة اذا حصل فيها نقص نعم نعم.
اما اعادة الصلاة على ما يقصده هو كان يصلي الظهر مثلا مرتين لا تعادل الا اذا اختل شرط من شروطها.
نعم.
اختلط
من شروطها او اركانها او ترك شيئا من واجباتها عمدا اذا ترك شيئا من شروط الصلاة او اركان الصلاة او ترك واجبا بالواجبات عمدا فهذه تعاد.
نعم.
اما مجرد انه حصل فيها شك افكار او اوهام او وساوس او ما اشبه ذلك فهذا لا يقتضي اعادته.
نعم
اه يقول في سؤاله الثالث هل تجوز الصلاة على الملائكة لفضلهم ورفعة قدرهم؟
واذا كانت تجوز فهل يجوز ان الحق الصلاة بهم بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد في الصلاة ام لا؟
الصلاة على الملائكة المشروعة ان تقول عليهم الصلاة والسلام وتقول
عليهم السلام لانهم عباد مكرمون وهم آآ خلق من خلق الله فضلهم الله سبحانه وتعالى في على كما قال تعالى في حقهم فالعباد مكرمون.
وكما قال تعالى وان عليكم لحافظين كراما كاتبين.
قال تعالى ابأيدي
شراء من بررة الى غير ذلك فهم آآ لهم قدرهم ولهم فضلهم وشرفهم ويشرع الصلاة والسلام عليهم لا مانع من ذلك بل هذا مشروع.
وهل يجوز ان نلحق الصلاة بهم بالصلاة على الرسول في التشهد؟
لا الصلاة في التي في التشهد يقتصر فيها على الوارد.
نعم.
ولكن في قول
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
هذا يشمل كل عباد الله كل عبد صالح في السماء او في الارض نعم.
نعم.
تدخل فيه الملائكة.
اه سؤاله الرملة يقول فيه كيف تتم الزكاة على المال المتزايد كل شهر من رواتب الموظف؟
فقد يحول الحول وتحت يدي من المال ما تجب فيه الزكاة
ولكن بعضه لم يحل عليه الحول فماذا افعل به؟
اذا خصصت شهرا من السنة تخرج فيه زكاة المتحصل لديك والمجتمع لديك من المال.
نعم شهر رمضان مثلا هذا لا شيء طيب تخرج الزكاة عن ما تحصل لديك ما كان تم حوله تكون الزكاة قد اخرجت في وقتها
وما لم يتم حوله كن قد عجلت زكاته وتأجيل الزكاة جائز اذا كان لغرض شرعي وهذا هو الذي لا يسع الناس خصوصا الموظفين لا يسعهم الا العمل بهذا.
نعم.
يحدد شهرا معين شهرا من السنة يجعله رأس الحوض.
نعم.
يجعله اه وقتا لاخراج زكاته.
الى
مثله من السنة القادمة.
نعم.
نعم.
سؤاله الاخير يقول في بعض المساجد عندنا يجمعون الصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء بدون عذر بيحل الجمع.
فهل اصلي معهما مصلي منفردا في المسجد ام في بيتي؟
افيدونا.
جزاكم الله خيرا.
الجمع بين الصلوات هذا لا يجوز الا
بحاجة شرعية وعذر شرعي كالسفر مثلا والمرض الذي يحتاج المريض معه الى الجمع كالمطر بالنسبة المغرب والعشاء الاخر هذه الاعذار التي تبيح الجمع.
اما الجمع من غير عذر كما ذكرت هذا لا يجوز.
اما ما ذكرت من انهم اذا فعلوا هذا
تصلي معهم او لا كما اشرنا الى ان هذا الجمع غير صحيح فانت لا تجمع معهم ولكن صل الصلاة الاولى واذا قاموا للثانية فلا تصلي معهم ما انه يجب عليك ان تنكر عليهم هذا وان تبين لهم ان هذا
عمل لا يجوز فاذا لم يستجيبوا يصلي معهم الصلاة الاولى ولا
ما هم الصلاة الثانية.
جزاكم الله خيرا.
وردت من المستمع عبدالله معتوق من اهالي جدة.
يقول كان مريضا اشتد به المرض الى ان ادخل احد المستشفيات وقرر الاطباء بتر ساقيه من فوق الركبة.
وفعلا قطعت ساقاه وهو الان
بصحة جيدة ولكنه يسأل بالنسبة للصلاة فهو لا يصلي الا في البيت دائما وحتى صلاة الجمعة لا يصليها في المسجد بل في فهل عليه اثم في ذلك ام انه معذور شرعا؟
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين.
اما بعد فانه من المعلوم وجوب صلاة الجماعة والجمعة على المسلم القادر الذي لا امنعه عذر شرعي من حضورهما.
اما بالنسبة للمعذور شرعا فان الله سبحانه وتعالى رخص له بان يصلي في بيته
يذكر انه قد بترت رجلاه وصار مقعدا لا يستطيع المشي فهذا معذور له ان يصلي في بيته ويعذر في ترك الجماعة والجمعة وان امكن ان يحمل ويحظر ما لا يشق عليه من الصلوات في المسجد فذلك شيء طيب
ويستفيد زيادة اجر
وخير.
اما اذا كان لا يتمكن من الحضور ولا هناك وسيلة يستطيع بها ان ينقل الى المسجد فهذا معذور وعذره واضح في هذا واذا حافظ على الصلوات في اوقاتها فنرجو له المثوبة والقبول واذا كان عنده ان
يصلي معه في البيت جماعة
اه مثلا لو قدر ان احدا له عذر شرعي مثله اه اجتمع وصليا جميعا فهذا يحصل به المقصود من الجماعة اما غير فانه يتعين عليه ان يذهب الى المسجد او يصلي فيه.
نعم نعم.
اه لو فرضنا انه اه هناك من يستطيع ايصاله الى المسجد
بوسيلة نقلك السيارة مثلا فهل يكون عليه الزاما ان الحضور في المسجد؟
اذا امكن هذا فهو احسن والحرص على ذلك احسن مهما امكن انما ليس على وجه التكليف شعر انه يعني يتعين عليه تعين لكن اذا حصل هذا نعم فهو احسن.
اه صلاته بقية الاوقات في بيته مع اهل بيته كزوجته مثلا وبناته اه
فله ذلك ايضا وله اجر الجماعة لا مانع من ذلك لكن يكون آآ هو امام امام يكون هو الامام نعم لكن هو لا يتمكن من القيام الصلاة وهو ليس مثلا امام الحي او امام المسجد حتى يقال انهم يصلون
خلفه جلوسا.
نعم.
ما ما يناسب ان يصلي
يصلي معه من ليس حالته كحالته.
من الافضل ان يصلي منفردا؟
يصلي نعم يصلي لوحده.
بارك الله فيكم.
له سؤال اخر يقول حالتي المادية الحمد لله ميسورة ولذلك فقد جهزت في العام الماضي ثلاثة رجال ليحجوا عني وعن والدي ووالدتي علما انني سبق وان حجيت
ولكني اعتزل الاستمرار في هذا العمل ما دمت حيا وهو تجهيز ثلاثة رجال للحج عني وعن والدي.
فهل في ذلك مانع ديني؟
جزاك الله وخيرا هذا من الحرص على الخير وما دمت قد اديت فرضك وتريد زيادة نوافل وتقيم من ينوب عنك وعن والديك في ذلك
مانع من ذلك النيابة النيابة في نفل الحج لا بأس بها.
واما النيابة في فرض الحج فانها لا تجوز الا في حالة العذر وعدم الاستطاعة البدن.
نعم.
اما النيابة في النفل امرها واسع.
استمرارك على هذا شيء طيب ونرجو له القبول ان شاء الله.
اه لكن قوله
يستمر في ذلك مدى حياته لا يأخذ هذا المؤاخذ النذر؟
لا هو يسأل هل الاستمرار فيه شيء؟
لا مانع من ذلك.
هذا زيادة خير لكن اقصد عزيمته على الاستمرار مجرد
عزيمة هذا لا يعتبر نذرا لكن لو تلفظ وقال لله علي ان اقيم كل سنة ثلاثة رجال يحجون عني وعن والدي صار مثلا لو تلفظ به نعم اما مجرد نية وعزم هذا لا يصيره ندرا وانما هذا يعتبر نية للخير
وقصدا للخير نعم احسن الله اليكم هذان سؤالان من المستمع ابراهيم محمد
احمد مصري يعمل باليمن الحديدة.
سؤاله الاول يقول قبل حوالي ثماني سنوات تقريبا افطرت يومين في متعمدا وبدون عذر وحتى الان لم اقضي هذين اليومين ولم اكفر عنهما فماذا علي ان افعل الان؟
لقد اخطأت في افطارك
في نهار رمضان من غير عذر شرعي والمسلم الذي يؤمن بالله واليوم الاخر لا يجوز له ان يفطر في نهار رمضان من غير عذر شرعي لان صيام رمضان الحضور كان الاسلام تساهل فيه او الافطار من غير
عذر شرعي هذا دليل على ضعف الايمان ونقص الايمان فعليك ان تتوب الى الله سبحانه وتعالى عليك في
في هذه القضية ثلاثة امور.
الامر الاول التوبة الصادقة الى الله سبحانه وتعالى من هذه المعصية العظيمة.
والامر الثاني ان تقضي هذين اليومين تبادر بقضاء وتفريغ ذمتك من هذا الواجب العظيم الذي تساءلت فيه.
والامر الثالث ما دام انه اتى عليك رمظان اخر او اكثر من
رمضان ولم تصم ولم تقضي هذين اليومين فانه يجب عليك اطعام مسكين عن كل يوم.
عليك ثلاثة اشياء اولا التوبة الى الله سبحانه وتعالى.
ثانيا قضى ما تركت من الايام ثالثا اطعام
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 012 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة
المستمعين الحلقة الثانية عشرة هذه رسالة من السائل الأحمد محمد المزروعي من خلص في سؤاله الأول يقول كنا إنسان ابتلاه الله بمرض الشلل منذ أربعة أعوام والحمد لله وهذا الشلل في النصف
الأسفل من الجسم من بداية البطني إلى أسفل القدنين ولذلك يخرج الخارج من السبيلين بلا علم مني ولا إرادة وسؤاله لا في الصلاة كيف أصن لي فأنا إذا صليت قد يخرج مني ذلك وأنا نعلم به
وصوصاً هناك أجهزة معلقة بمجاري خارجية أقضي حاجة عن طريقها وهي معلقة في جسمي وقد يخرج منها من دون إحساس أو شعور مني بذلك وأنا الآن أصد لي فهل صلاة بهذه الحالة التي ذكرتها صحيحة أم
لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نسأل الله لك الشفاء والعافية بنا أصابك وعلى آله وصحبه أجمعين الله تعالى أعلم إذا كنت تستطيع
الوضوء ولو بالإعامة إنه يجب عليك أن تتوظّى ولو أن تستعين بمن يحظر لك الماء ويصبه عليك على أعضائك أما إذا كنت لا تستطيع هذا هيك في أن تتيمّن بالتراب يعني إحظر عندك تراب طور فإذا حان
الوقت فقرأت أن تصلي وليس عندك من يعينك على الوضوء إذا كان يستطيع وغسل بعض الأعضاء دون بعضه فهل يجمه وغسلها مع التامب؟
نعم يغشل ما يستطيع ويتم من الباقي ويتم من الباقي وكان يستطيع غشل بعض الأعضاء وياجز عن غشل الباقي فإنه يغشل ما يقدر عليه ويتم من الباقي ورق الله فيكم أيضا له سؤال حول قراءة القرآن
يقول أحاول قباء وقتي في قراءة القرآن الكريم ولكنني أتلعتم كثيرا في قراءته وعنده كثيرا من الأخطاء أتلعتم كثيرا من القرآن الكريم ولكن إذا كان لديك خطأ في القرآن
إذن تطلب من هو أحفظ منك الكراءة وأتقن أن يعدي لك الكراءة وتتعلم عليه ما يلزم إذا أمكان ذلك وإذا لم يمكن فإنك تقرأ على حسب استطاعك ولو مع المشقه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم
الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران ولكن عليك أن تتلقى الكراءة من غيرك وأن تستنع إلى ما يقرأ أو تتخل من الأشيطة المسجلة من القرآن والنصحف المرتل ما تسمع منه القرآن
وتستفيد منه
إذن تقرأ ما تحفظه من السور ولذا سأتذكر الله عز وجل إلى البيانواع الأذكار الواردة ولذا سأقرأ الحديث النبوية إلا ما الذي يمنع هو مسحف بدون طهارة وإن كانك أن تستمع إلى قاري من من يحضر
عندك أو أن تستمع إلى المسحف المسجل الله تعالى إذا كنت تصوم بصيامك صحيح ولو خرج منك الخارج ما داما أن الصيام لا يشق عليك أشقة كبيرة استطيع الصيام مصبر عن الطعام والشرب إنه يجب عليك
أن تصوم أما خروج الخارج والشلل وما ذكرت فهذا لا يؤثر على الصيام هذه هي رسالة من السائلة أفارها عارف من العراق محافظة لنا واتقول عليها صيام شهرين ونصف من رمضان ولا أستطيع ونعصوم وقد
استشرف طبيبا خصائي فقال لي لا ينبغي ده في الصوم فماذا علي مع هذه الحالة أفيدوني شكر الله لكم إلا كنت لا تستطيع الصيام لا أدان ولا قضاء بسبب مرض المزمن قال الأطبا إنه يتعذر معه
الصوم أو يشق معه الصوم مشقة غير متحملة أو يضاع في المرض ويزيد فيه فإنك يجب عليك أن تطعيني عن كل يوم مسكينة ويكفيها لعن الصيام دعوك الله فيكم هذا سؤال من المستمعين آلف جيم من
السودان وكذلك بطيئة يا إخواني ووالدي أدام أنه قد أجمع والدك وإخواتك على منع التزوج من هذه الفتاة فإنه لا ينبغي لك أن تتزوجها لأنهم يعلمون منها ما لتعلم وهم من أرصح الناس لك وارفق
الناس بك فلولا أنه يعلمون منها شيئا لا يناسب لا ما منعوك من زواجها خصوصا الوالدين وشفقة الوالدين وحرصهم على ولدهم فلا ينبغي لك أن تتزوج هالي المرأة ومانترك شيئا لله عوالله الله خير
منه فطاعة ووالديك وإخوانك هالي خير لك من ناحية والناحية الثانية أنهم أصحوا لك من غيرهم ربما أنهم يعلمون من هذه المرأة ما لا تعلموا من الخصال التي لا تتناسب ولا ينبغي أن تتزوجها فإن
النساء كثير وطاعة الوالدين والإخوة فيها الخير شاء الله هذه الرسالة من المستمع خامي معين تشادي الجنسية مقيم بليبيا خطعته في تركك الصلوات من الفتح التي ذكرتها لما ذكرت من شدة البروضة
غير مفتملة وليس عندك ما تسخنه به فإنه يجب عليك أن تتهمم بالتراب وتصلي وإذا لم يكن عندك تراب فإنك تصلي على حسب حالك ولو بدون ما إنه بدون تراب قوليه تعال فاتقوا الله ما استطعتم ولا
يكلموا الله وإذا قوليه تعال لا يكلموا الله نفسا إلا وسعها فالمسلم إذا نخل عليه وقت الصلاة فإنه يصلي على حسب حاله إن كان يستطيع الموضوع تبضى وإن كان لا يستطيع الموضوع إذا لم يكن
عنده معون ولا تراب صلى على حاله بدون ما إنه بدون تراب أو على حجر أو على جدار أو على حصير أو غير ذلك ما هو علم وما بدون تقل قضيت الصلاوات التي تركتها فنرجو أن الله سبحانه وتعالى
يعفو عنك ويتقبل منك لكن المستقبل وأصحل السامعين أن يحلسوا على الصلاوات الخمس وإنوادوها في أوقاتها على حسري أحوالهم والله تعالى آله إذاكم الله خيرا هذا سؤال من السائل صديق الأمين
طهام مواطن السودان يقول تركوا الديون لا يجي عن زكات المال الذي بيدك المال الذي بيدك لا بد أن تزكية وتخرج زكاته من أو من غيره من ما تحصل عليه فإننا زكاتها فيها إذا كانت هذه الديون
على أناس موسرين وباذلين إنه وجب عليك أن تزكيها كل عام سوعة وقبضتها أو لم تقدضها إما إذا كانت الديون على موسرين وتخشى على تاتي ولا تحصل عليها إنه لا يجب عليك زكاتها إلا إذا قبضتها
زكيها لعام واحد إذا قبضتها إلا أنه يجب علي صاحبها أن يزكيه كل عام سواء وقبضته أو لم يقبضه إذا حصل التفاق مع هذا الشخص المليئ والمدين أنا أن يزكيه عن هذا المال هل يصح هذا؟
لا يكح هذا إنه يزكيه ويدفعه صاحبه وزكاته صاحب المال هو الذي يزكيه ناه بارك الله وفيكم هذا سؤال من المستمع زي عين من رياب والدتي رحم الله مرضت قبل وفاته مربن شديدا إذا قبضتها على
رأسها سقوطا شديدا أدى إلى إصابتها باختلال عقلي لمدة سنة كاملة ولذا لم تستطع عداء فريضتي الصيام أصلا أردوا لفادتها يجب علي أن أقوم بالقضاء عنها أو التفارح أو أي عمل آخر ترشدون إليه
حفظ قمنا أخبصة دخوط عقل إذا كان صفة التي ذكرت الشائل بأنها مختلت العقل تركت الصيام لأنها مختلت العقل والشعور بسبب الإصاح إذا كان معها عقلها ومعها شعورها ولكنها أثرت عليها الإصابة
حتى ماتت فإن الصيام لا يسقطوا عنها فإذا كان لها تركة إذا كانت مختلت العقل وزائلة العقل ليس عليها صيام والله أعلم يجب أن يأخذ هذا النصف أو يأخذ خلوة رجل ويتركها أفيدون أفادكم الله
إن شاءة استمر في استنفادها والانتفاع بالأرض إلى أن تنتهي مدة الإجارة وإن شاءة تنازل عنها على عوض يصطنح عليه مع الطرف الآخر فليس للمستاجر إلا قطية المدة التي استأجر الأرض فيها إن
شاءة استوفاها بنفسه أو بنائبه وإن شاءة تصالح ما صاحب الأرض أو مشتر الأرض وعوضه عنها وتنازل عن بقية المدة ونصبح شريكاً لصاحب الأرض بمجب الإجارة وهذا غير رسالين نعم وأن يمكنية أخذه
خلوة رجل كما يسمون يعني معاوضة عن بقية المدة بأن الحق له في ذلك إذا تصالح على المعاوض عن بقية المدة ويخلي الأرض بمشتري فلا بس في ذلك لأن الحق له ما
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 013 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة
المستمعين الحلقة الثالثة عشرة وعلي عجزي عن شراء شيء منها فلم أحصل على شيء فهل فعل والدي هذا صحيح؟
أم أنه يحق لي المطلبة بحقي بدون الشراء ولا بيع؟
نهر رحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين وصحبه يجمعين قباد ما ذكرت هو يوسائل من أن أباك باع بعض مزارعي على إخوتك وأنك رجل المصاب ولا تقتل على الكشف عنك حق الي اتراب الجواب إنه إذا
كان أتباع هذه المزارع على إخوتك بيعا صحيحا ليس فيه احتيال ولا تلجئة وإنما باعها عليهم كما يبيعها على غيرهم بثمن كامل ولم يترك لهم شيء من الاستوفاة حلح رج عليه في ذلك وليس لك حق الي
اتراب لأن هذا ليس فيه محابات وليس فيه تخصيص لهم شيء من المال دونك ولا يجوز له أن يفضل بعضهم على بعض فلحصل إنه إذا كان البيع مستوحيا لشهورته ولم يحابهم بالسمن ولم يتنازلهم عن شيء من
طربيع صحيح وليس لك حق الي اتراب وإن كان ذيخنا في ذلك فهذا لا يجوز له ويجب عليه أن يسوي بين أولاده الله تعالى عليك بارك الله فيكم إذا كان البيع صحيحا لا محابات فيه فقيمة هذا البيع
إذا توفي عنها ولدهم يأخذوا نصيبة ومنها على حسب الميراث من جملة تريكة أقصد حتى ولاريكا الذين اشتراوها يأخذون منها نعم لأنها صبح ميراث تريكة يكون استفاده مرتين على هذه الحالة مثلا
بعد مرتين لأنهم الأول اشتراوه الأراضي هذه ودفعوا ثمنها وعدوا هذه الصارة ثمنها وعموا ملكا لأذيهم ثم لما مات وريفواها حالو هنطريق الثلاث لعن طريقا مثلا الهيبها وعن طريقا نعم نعم هذا
حقهم من الميراث أسؤاله ثاني يقول إمام الجماعة عندنا في الصلاة الجهرية نطول القراءة في الركعة الثانية ويقصرها في الركعة الأولى هل هذا موافق للسنة أم مخادفة لها هذا يعتبر خلاف الأولى
نعم فالأولى والأفضل أن تكون الركعة الأولى من الظهر والعصر وقيرها من الصلاوات تكون ركعة الأولى أطولة من الثانية أما إذا كان العكس هذا خلاف الأولى إذا كان الطول كثيرا أما إذا كان
طولا يسيرا إياده يسيرا هذا لا حرج فيه إذا كان صاحبها ميتا إنه يجب عليك ردها إلى وارثه فرد المال إلى صاحبه أو إلى وارثه وقاله الأولى يقول أولا نوجه بأن الحديث لا يُخذون مثل هذا
الكتاب وإنما يُرجى إلى كتب الحديث الموافوقة لم يكن لهذا الحديث وإنما أنه صلي هذه الصلاة التي ذكرتها فهذا لا يصح فيه شيء أنه لي صلى الله عليه وسلم وعليك كما ذكرنا إذا أردت أن تعمل
بحديث أن تراجع كتب السنة المعروفة الموثوق أما أن تأخذ كتابة غريبا أو مجهولا وتعتمد عليه وتلقل منه الحديث وهذا ليُقيعك في الخطأ والأحاديث فيها الموادوع مكروب على النبي صلى الله عليه
وسلم وفيها الظعيف ويبينها كتب واهل الفن المتخصصين في الحديث ما كل حديث تجده في كتاب يُعمن به حتى يتحقق من أصله ومن مصدره الله وعلم سؤاله الثاني يقول أيضا القراته حديثا عن الرسول
صلى الله عليه وسلم يقول فيه ويقول في النية كما مدى صحة هذا الحديث هذا لا أصل له بشنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يثبك عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال من نشي صلاة أو نام عنها
فلوصل لها إذا ذكرها إما سبق إذا كنت تركتها لأجل نوم مثلا أو إغماء أو لعوذر ونمت عنه يجيز لك تأخيرها الواجب عليك أن تقضيها وأن تصليها مرتبة على الفور فما إذا كنت تركتها متعندا
الصحيح من القولي العلم أنه يجيب عليك التوبة
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 014 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة
المستمعين الحلقة الرابعة عشرة ببناء بيت عليها وذلك منذ ثلاث سنوات بمبلغ الفي جنيه وبعد شرائها والشعور بنعمة الله علي نذرت أنني عند بنائها سأعمل الطابق الأرضية كله مسجدا ويكون البيت
في الدور العلوي وقلت أمام عقارب وأصدقائي نذرت أن أعمل هذا العمل ولكنني وجدت أن إمكانياتي المالية لن تسمح لي بالبناء نظرا لتكاليف البناء الكبيرة وسوف أقوم في الشهور القادمة ببيع هذه
الأرضي إن شاء الله فأرجو إفادتي ماذا أفعل في هذا النذر ولو بات هذه القطع فهل يسقط عني أم لا بد من عمل شيء بدلا عنه تانيا بالنسبة للزكاة عن هذه القيمة الأخرج قيمة الزكاة عن المبلغ
الذي اشتريتها به فقط وبنتاريخ الشرائها أم أخرج الزكاة عن المبلغ الذي ستباع به أفدوني جزاكم الله كل خير الذي يظهر من سؤالك أنك نذرت أن تجعل هذه الأرض أنت بنية هذه الأرض التي
اشتريتها تجعل أنك نذرت هذا النذر شكرا لله على أن يسر لك هذه الأرض ولكنك في الوقت الحاضر لا تستطيع عمارتها وتسألها ليجوز لك بيعها لا ليجوز لك بيعها أنك نذرت أن تجعلها أن تجعل الدورة
الأرضية منها مسجدًا وأن تجعل ما فوقه سكنًا فما دام أنك لا تستطيع بناءها في الوقت الحاضر فإنك تنتظر إلى أن يسر الله سبحانه وتعالى بناءها وتنفذ ما نذرت أنك لم تئس حتى الآن من عدم
القدرة على بناءها وتنفذ هذا النذر الذي نذرته يعني يبقى النذر دينًا في دمتها يبتع يستطيع وينتظر نعم وينتظر يترك الأرض وينتظر إلى أن يسر الله بناءها وتنفذ هذا النذر فإذا يئس من ذلك
ويئس من القدرة على بناءها وتنفذ هذا النذر حين ذاك يسأل أهل العلب أما الآن فالذي أراه أنه ينتظر ولا يبعا له الأرض العال الله يسر لها بناء هنا يبقيها نعم يبقيها انتظار اللي تنفيذ ما
نظر فيها ولا عليها جكات في هذه الفترة نعم أحسن الله عليكم هذان سؤالان أو هي في الواقع ثلاثة أسئلة من الإخوة من المغرب الحسين بولي وزملاه وقد سبقت الإجابة على بعض أسئلةهم سؤاله يقول
إمام المسجد عندنا في الحارة الإمام الراتب يرتكب بعض الأخطاء أثناء الصلاة وهي أخطاء لاحقة بي ويصداد هذا أكثر في رمضان اثناء صلاة التراوح ومن الأخطاء كذلك أنه يعبث بأصابع يده ويحرك
قدمه ولا يتركهما تابتتيني على الأرض سنذكر بأنه يكتب التمائم للناس بآيات القرآنية يهتم بأداء الصلاة على وجهها ويحذر من العبث في أثناء الصلاة كما ذكر أنه يكتب الحركة ويكتب العبث
بيديها ذا أمر لا يليقك بالمصلي عموما أو مأموما المصلي يطلب منه الخشوع الصلاة والطمانينة فالتعالقة أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والسكون في الصلاة وعدم الحركة دليل على
خشوع القلب والحركة والعبث كذلك ينبغي أن الإمام يختار على مستوى جيد في القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل ولكن إذا كان ما ذكروا إنما هو أمر يسير أنه
لا يجيد التجويد في القرآن فهذا لا يؤثر على صحة الصلاة صلاته صحيح وإمامته صحيح إماما للمسجد إنه لا ينعزل بذلك إنما تبطل صلاته لو لحنا لحنا نحيل المعنى في قراءة الفاتحة أو ترك منها
تسديدة أو حرفا إنه بذلك لا تصحه إمامته إلا بمن هو مثله أما بالنسبة للتكنيلاد في القراءة وتجويد القراءة على المستوى الرفيب فهذا إن حصلها فهو شيء طيب وإلا من يحصل فإن الصلاة تصحه
بدونه فلا أرى له مبررا إلا إذا كان هذا الإمام يلحن لحنا يحيل المعنى أو كان هذا الإمام فاسقا يرتكب شيئا من الكبائر أما ما دام المسألة التي تلاحظ عليها أنه لا يريد القراءة لإجادة
الراقية فهذا لا يقتضي أن تعتزلوا المسجد وعما ما ذكرتم من كتابته التمائم التمائم فيها تفصيل إن كانت هذه التمائم فيها الفاضح الشركية ودعى لغير الله عز وجل وأسمى مجهولة هذه لا تجوز
كتابتها ولا استعمالها بحال بإجماعها العلم لأنها شركة إذا كانت هذه التمائم مكتوبة من القرآن ومن الأدعية المباحة والأدعية الواردة فهذه محل خلاف بينها منهم من أجازها ومنهم من منعها
والمنع أحوظ لأن في فتح الباب كتابتها وتعليقها وسيلة إلى التمائم المحرمة ولأن في كتابة القرآن على صفة تمائم وحروز إذا لكي تعريض لإهانته ودخول الموضوع التي لا يجوز دخوله فيها فهذا
الحاصل أن كتابة التمائم إن كانت بالفاضح الشركية وبأسمى مجهولة وبدعائل لغير الله واستنجاد بشياطيب والمخلوقين والجن هذه الفاضح الشركية وكاتبها والذي يستعملها وهو يعلم ما فيها يكون
مشركة أما مدى إن كانت من القرآن فلاحوظ تجنبها وتركها وعدم استعمالها جزاكم الله خيرا يقول ولكن قيل لي إنه يلزمني كفارة وهي صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا فأما الصيام فلا
أستطيعه لكوني موظفا حقوميا وفي عمل لا أستطيع الجمع بينه وبين الصيام وفي حاجة إلى مواصلة العمل فهو مصدر رزق بعد الله ولكن أسأل هل أعدل إلى الإطعام وما هي كيفية بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى وبعد قال الله سبحانه وتعالى ومن قتل مؤمنا خطأا أو قتل معاهدا فإنه يجب عليه الكفارة وهي كما يبينه الله
سبحانه وتعالى على الترتيب بين شيئين شيء الأول عدق رقبة فإذا وجد الرقبة وقدر على شرائها وجب عليه أن يعتقها أو كانت في ملكة فإنه يجب عليه أن يعتقها كفارة عما وجب عليه وليس هناك شيء
ثالث فالإطعام غير مذكور في كفارة القتل وإنه ما جاء في كفارة الظهار وكفارة الجماعة في نهال رمضان أما القتل ليس فيه إلا حصلتان على الترتيب الأولى العتق والسانية الصيام وانت يهسائل
يجب عليك أحد أمرين إما العتق إذا قدرت عليه وإما صيام شهرين متتابيه وإذا كان حالك كما ذكرت لا تستطيع أن تصوم لمواصلة العمل ولحاجتك إلى طلب الريزق الذي تستد به حاجتك هذا لا يستطيع
أنك الصيام يبقى في ذمتك وتتحين الفرص التي يمكن أن تصوم فيها تستطيع ذلك مثل الشيطة ووقت البرد الذي تستطيع أن تجمع فيه بين الصيام العمل تتواخر الصيام مثلاً إلى فصل الشيطة وتصوم وهذا
شيء يجب عليك كما أنك تصوم رمضان وانت تعمل كذلك يجب عليك أن تصوم صيام الكفارة وانت تعمل لأن كل الصومين يجب عليك أن تصوم ولو كان في ذلك بعض المشقه أو المشقه المتحملة وإن كان هناك
مشقه غير متحمله إنك ترجي الصيام إلى وقت آخر كما ذكرنا على كل حال لابد من الصيام واليطعم لا يكفي في كفارة القتل وأننا لا نملك مزارع لنستفيد منه فإننا نسأل هل يجيوز بيعه ويحل أكل
ثمانه أم لا يجيوز؟
لا بأسبي بيع السماد الطاهر مثل السماد الأغنام والإذل والبقر وفروث ما يقروا لحمه الطاهر وبيعه لا بأسبه وثمانه طيب لا حرج فيه إنما الذي فيه الاجتباه والإشكال هو السماد النجس أو
المتنجس اذا هو الذي فيه الإشكال وفيه الخلاف أما السماد الطاهر الذي من حيوان ما أقول هذا لابد سب استعماله ولا بأسب بيعه وأكل ثمانه فسألت أحد العلماء فقال أنت آثمة في قسمتك هذه وحرام
عليك فهل ما قاله هذا العالم صحيح أم لا وماذا علي أن أفعله الآن في حق الورته شيء لا يجيوز لكي فلالواجب أدعو الأمانة لاهلها ثانيا أن تسحب من البنت زيادة النصيبها ودفعها للاخيها ينزمك
ذلك أو إن سمح أخوها بحقته لها فلا بأسب ذلك أيضا أما إذا لم تستطيع لم يسمحها بحقه ولم تستطيع سحب الزائد من البنت فإنك تغرمين للإبن ما يكمل ونصيبه الله تعالى عليها أن تفترض أنهم
ثلاثة فتعطي الولد حق إثنين من هذه الثمانين والبقى للبنت إذا لم يكون هناك أوراثة غيرهم إذا لم يكن هناك أوراثة غيرهم المهم أن للذكر مثل حظ الانذين شواء في هذه الثمانين إذا لم يكن
هناك غيرهم أو في نصيبهم منها ويقول لأخم شقيق وهو ما يصور الحال وأنا فقير إلى الله طلب مني في يوم من الأيام أن أقوم بمسح أرض لنا على أن نقيم عليها بيتين بيت لي وبيت له ولعدم قدرة
على التكاليف البناء وفقته معه وقد عملت في بيته حتى أو شك على الإنتهاء فطلبت منه أن نبدأ في بناء بيت حسب الاتفاق ولكنه رفضه وضرب بالاتفاقية التي بيننا عرض الحائط علم أن علم أني
شاركت في بناء بيته بجهدي وهو بالمال والأرض التي أقيم عليها البيت عائدة لولدنا وقد ورثها عن ولده هل يحق لي أنه طالبه بنصف البيت أم لا؟
هل يحق لي ولدنا أن يعطيه سكن شرعيا على الأرض بعد علمه بما حصل بيننا أم أستحلفه على عدم الإتفاق بيننا؟
علم أنه اتفاق شفهي فقط ولا يوجد ما يثبته كتابيا ولا شهودا وعليك أن ترفع بشأن القضية إلى القاضي وعليك أن ترفع بشأن القضي تولى بصل النزاع فيها إن شاء الله هذا السائل مصطفة عمر محمود
مصري يعمل بالعراق له قوانا يقول كان يوجد في قريتنا رجل صالح فلما مات قام أهله بدفنه في المسجد الصغير الذي نؤدي به الصلاة والذي بناه هذا الرجل في حياته ورفع القبر عن الأرض ما يقارب
مترا وربما أكثر ثم بعد عدة سنوات قام ابنه الكبير بهدم هذا المسجد الصغير المساجد على الكبور أو دفن الأموات في المساجد هذا أمر حرمه الله ورسوله وإجمع المسلمين وهذا من رواسب الجاهلية
فقال صلى الله عليه وسلم إلا تتخذ الكبورة مساجد فإني أنهاكم عن ذلك إلى ذلك من الأحاديث حذر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسلك هذه الأمة ما سلكت المصارا والمشلكون قبلهم من
البناء على الكبور لأن هذا يفضي إلى جعلها آلهة توبد من دون الله عز وجل كما هو الواقع المشاهد اليوم وأن يجعل المقابر متحدة عن مساجد المساجد للعبادة والإخلاص والتوحيد في بيوتنا دين
الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وأن المقابر تكون لأموات المسلمين تكون متحدة كما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرون المفضلة أما أن يدفن الميت في المسجد أو يقام المسجد على
الكبور بعد دفنه فهذا مخالف للدين الإسلام الله وصنة رسوله ويجمع المسلمين وهو وسيلة للشرك الأكبر الذي تفشى ووقع في هذه الأمة بسبب ذلك الحاصل لأنه يجب عليكم أيها السائل وكل من يسمع من
المسلمين يجب عليهم إزالة هذا المنكر الشنيع هذا الميت الذي دفن في المسجد بعد بنا المسجد واستعماله مسجدا ثم دفن في هذا الميت الواجب أن ينبش هذا الميت وينقل ويدفن في المقابر ويفرغ
للصلاة والتوحيد والعبادة هذا هو الواجب عليكم وكذلك رفعه عن الأرض؟
كيالك رفع القبر السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القبر يدفن بترابه ويرفع عن الأرض قادر شبهتنا ويكون مسنما حتى يرافنا هو قبر ولا يرفع أزيد من ذلك ولا يبن عليه ولا يتخل
عليه حيط أو تحجير إلا بقدر ما يحفظ القبر وتراب القبر من مثل المتهان أما أن يبن عليه بناء مرتفع أو أن يقام عليه مسجدا فهذا كله من عوال بارك الله فيكم له سؤال أخر يقول أنا شاب متمسك
بديني والحمد لله وقد قررت الزواج من فتاة ولكن أهلها في وقت الخطبة أقاموا حفلا كبيرا وأحضروا في رقم غنائية وحدث في هذا الحفل ما يتنافى مع تعاليم الدين الحنيف حتى لو أدى إلى الطلاق
أم لا فما هي نصيحتكم إلى مثل هؤلاء من الذين يسرفون في حفلات الزواج ويخسرون المبالغ الطائلة فيما لا فا إدت من بل قد يجنون منه الإثماء والغضب من الله ونردوا أن يثيبه الله وأن يثبته
على إنكال المنكر ولا شك أنه يقامت هذه الحفلات عند العقد أو عند الدخول أنها مخالفة فيما جاءت به الشريعة من تيسير الزواج وتخفيف من مأونته وإعانه عليه لكل الوسائل الممكنة هذه الحفلات
إذا خلت من المنكر فهي إثقال لكاهل الزوج وإسراف وتبير فهذه جريمة أخرى ومنكر أخرى الحصل أنه لا يجوز إقامة مثل هذه الحفلات لما فيها من الإسراف والتبذير وعرقلة الزواج بالنفقات الباهدة
ولما فيها أيضا وهو أعظم من المنكرات التي تكتنفها فعلى المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وإن يتجنبوا مثل هذه الأمور والاحتفال وقت الدخول إذا لا خلى من المنكرات وخلى أيضا من
الإسراف والتبذير فهذا فوق كون هذا من الإسراف والتبذير وعرقلة أمور الزواج فلمتناع منه والإنكار عليهم لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك وأن تكون قدوة صالحة لغيرك والأخة المستمعة سعاد
أحمد من المدينة المنورة والأخة المستمعة محمد لاحق الزهراني من الرياض وأخيرا على سؤالي الأخ مصطفة عمر محمود مصري يعمل بالعراق إخوةنا لاعزاء لكم شكرا أيضا وإلى اللقاء والسلام عليكم
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 015 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة
المستمعين الحلقة الخامسة عشرة أسئلة في رسالته في سؤاله الأول يقول المساجد الثلاثة التي تشدب الرحال إليها للصلاة فيها والعبادة فيها على صلى الله عليه وسلم لا تشدب الرحال إلا إلى
ثلاثة المساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى أما النذرة أن يسافر للمسجد النبوي الشريف الصلاة فيه والتعبد فيه فهذا نبرطاعة يجب الوفاء به والسائل أو السائلة فقول إنها نذرة
تصلي بالمسجد النبوي فهلها أن تعدل عن ذلك وتصلي أن تصلي في المسجد الحرام الذي ينبغي أن تنظي على نذرها وأن تصلي في المسجد النبوي عدد الأيام التي نذرتها وفاء بما نذرت أن النبي صلى
الله عليه وسلم يوم ثمكت قال له يا رسول الله إنه نذرته انت تح الله عليك مكت أن أصلي المسجد الأقصى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليها هنا فسأله فقال صليها هنا فسأله فقال صليها
هنا فسأله فقال شأنك إذن وقواه أبو داوت النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي بالمسجد الحرام بدلاً من المسجد الأقصى هذا الذي نظر أن يصلي في المسجد النبوي له أن يصلي بالمسجد الحرام
لأنه أفضل من المسجد النبوي سؤاله الثاني يقول كان لأخ صغير يبلغ من العمر سنة وقد توفي على إثر شربه شيئاً من الكالدانة أخته قد وضعته أمام الباب دون علم الولده اتناوله الطفل وشرب منه
ثم توفي ومن شدة حزن الولده علي شربت من ذلك المشرب لتجرب هذه وأثر عليها كما أثر على ولدها أم لا فهل عليها شيء في شربها وهل عليها كفارة بسبب وفات ولدها نتيجة أولاً نوجه أن الأطفال
ينبغي العناية بهم ورعايتهم وإبعادهم عما يضرب فلا يتركون أمام شيء أو عند شيء فيه خطر عليهم وأما ما ورد في السؤال إن أنه وضع إنا أن فيه ياز وشرب منه طفل ومات على إثر ذلك فهل على
والدته شيء إن كانت والدته مفرطة لأن تركته عند أحال المشروب الضار تركته عند ذلك وشرب منه أولاً عليها أما ما ورد في السؤال إن أن الولده شربت من هذا الشرب الذي شرب منه طفل وقتله لترى
أنه يقتل أولا فلا يجزء له ذلك فعلاً شيء لا يجزء له فعلاً يجزء للإنسان أن يتناول شيء ضاراً للتجربة وأنا أعتقد أنها فعلت ذلك من باب الحنان والعطف على الطفل لما في نفسها من وفات ولدها
في هذا الشرب فأرادت أن خفف عن نفسها وترى ولكنها أخطأت في هذا حيث إنها عرضت نفسها للخطر الله تعالى يقول ولا تلقوا بيديكم إلى التهلكة والقدر نفذ والحمد لله فعليها أن تصبر وتحتسب
وعليها كما ذكرنا إذا كانت متساهلة أو مفرطة أن تكفر الله تعالى فارك الله فيكم سؤاله الثالث يقول مع حكم الأتل أو الشرب في آنية تأكل وتشرب فيها الكلاب بدون علم وماذا يلزمنا لاستعمال
آنية الكلاب؟
أولاً في الأواني غينا الأواني النظيفة والأواني الطاهرة غينا عن استعمال الأواني التي تأكل منها الكلاب وتشرب منها الكلاب عليكم أن تعدلوا إلى الأواني الطيبة النظيفة النظيفة أما لو دعت
الحاجة إلى استعمال إينا إن ولغ فيه الكلب أو أكل فيه الكلب إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا ولغ الكلب في الإينا أن نرصله سبع مرات احداه الناس بالترابه يجب عليكم إذا أردتم أن
تعملوا إينا من الأواني التي تأكلو أو تشربوا منها الكلاب عليكم أن تغسلوه سبع مرات وأن تعفروه بالترابه وبعد ذلك تستعملوه أما عن الأكل والسرق بدون علم إن شاء الله لا يغأخذون على ذلك
عم بدون علم أن الكلاب مولغت فيه مثلاً إذا لم يعلم الإنسان أن هذا الإينا ولغ فيه فالأصل الطهارة والأصل الإباحة مجرد الوهم أو الشف هذا يترتب عليه حكم شرعي فالإينا الأصل فيه الطهارة
إذا إذا تيقن الإنسان وعلم أنه ولغ فيه فالإنه يجب عليه إذا أراد أن يستعمل هذا الإينا أن ينفذ ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من غسله سبع مرات احداه الناس بالترابه فهذا شيء طيب
فإن تنسوهون وتنصحونه وتدعونه للتوبة لعل الله سبحانه وتعالى أن يمنا عليه بها وتقولون سبباً إذا لك يختم له بخير إينات وإن أشفاو الله من مرضه تقولون سبباً في استقامته واهتدائه في بقية
حياته وتذلك السعي في علاجه إذا كان هذا يترتب عليه أو يرجى منه أن يؤثر ذلك على سلوكه وتوبته ورجوعه عما هو فيه أما اتباعوا جنازته إذا مات وعندكم تعلمون أنه لا يصلي أبداً اتركوا
الصلاة نهائياً متعمداً فهذا لا تجوزوا لا يجوز لكم اتباعوا جنازته أنه بذلك يكونوا كافراً يقولوا مات على الكفر والكافر لا يتباعوا المسلم لا يتبعوا جنازته المسلم ولا يصلي عليه بل ولا
يتفن في مقابل المسلمين إذا ثبت هذا أبداً أنه لا يصلي أبداً أنه ترته الصلاة متعمدة ومات على ذلك ولا يجوز اتباعوا جنازته أولاً ننصح ابناء عمها لا يكون ما بينهم وبين الخاطب من مثلاً
سوء التفاهم يكون ذلك سبباً اتأثير على البنت تصلح له الله سبحانه وتعالى وأن لا يمنع هذه البنت من الكفر الذي يريد تزود بها يدافع عن بينهم وبينه سوء تفاهم وأغراضاً شخصية وما ذنبها
تحرمة من مصلحتها وكفئها فعليه من يتقل الله سبحانه وتعالى ويؤدب الأمانة التي حملهم الله إياها أما من ناحية ما حصل وتم من أنها وكلفت ابن عمتها فإذا كان الأمر كما لك أنها وكلت ابن
عمتها وعقد لها فهل العقد غير صحيح وعليه إعادته أو القاضي يتولى وكذلك في وقت كان فيه بأشد الغضب من تصرفها فعلى علم أنه كان لا يقصد تحريمها بل إرهابها وتخويفها وكذلك كان يجهل حكمة
كلمة أنت مثل أختي أو أمي أكل اعتقاده أن المرأة تحرم على زوجها بكلمة الطلاق فقط وأيضاً كان يقصد من وراء قوله ذلك أنه قد حلف طلاق وأصبحت طلاقه محرمة عليه وهو لم يحلف طلاقاً أبداً
فلقصد من ذلك لتخويفها فماذا عليه الآن هذه الألفاظ التي ذكرها هي ألفاظ الظهار فلما في عدق رقبة إذا كان يستطيع ذلك فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين إذا لم يجد العدق إنه يصوم
شهرين متتابعين فإن لم يستطيع الصيام لمرض مزمن أو إلي ذلك من الأعلار التي تحول بينه وبين الصيام فإنه ينطق إلى اليطعان عام 60 مسكينة بكل مسكين نصف صاعق من البوري أو غيره ولكن ليعلم
أن هذه الأمر ثلاثة على الترتيب لا يجوز أن ينتقل عن العتق إلا إذا لم يقدر عليه ولا يجوز أن ينتقل عن الصيام إلا إذا لم يستطعه وهذه أمانة ذمته ولا يجوز له أن يمس زوجته وحري يكفر هذه
الكفارة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى على أنه يجب على المسلم أن يحفظ للشانة عن ألفاظ الظهار وألفاظ الظلاق ولذلك لأنها هذا كما قال الله سبحانه وتعالى منكر من القول وزور الظهار منكر
وحرام وزور لا يجد الإنسان التلفض به لكن إذا وقع هذا وتلفض به إن الله سبحانه وتعالى أو جبع عليه الكفارة على الترتيب الذي لكرناه وحتى لو نوابه طلاقا إن هذا الصريح في الظهار الصريح في
الظهار لا يكون طلاقا وإنما يكون ظهارا ولا فرق فيه بين حالة الغضب أو حالة الهدو لا فرق في ذلك
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 016 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة
المستمعين الحلقة السادسة عشرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا محمد وعلى آله صحبه يجمعين وبعد حين اللقطة لها أحكام الشريعة الإسلامية
ودبينا الفقاء رحمه الله أخذ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الوالد فيها إذا نحكام اللقطة إنها إذا كانت شيئا تافه لا تتبعه همة أو ساط الناس هذه يأخذها الإنسان ويتملكها ويتملكها
أما إذا كانت شيئا لا قيمة يلتفت إليه فهذه للإنسان أن يأخذها بشرط أن يعرف صفتها المميزة وأن ينادي عليها في مجامع الناس لمدة حول كامل حتى يعلم صاحبها لها ثم يأتي الإستلامها بعد ذكري
أعلاماتها المميزة إذا أخلها وعرف صفتها المميزة ونادى عليها مدة سنة في مجامع الناس ولم أأتي لها أحد فإنه يتملكها أما لقطة الحرم إنه لا يأخذها إلا بشرط أن يعرفها دائما ولا يتملكها
هذا الفرق إنا لقطة الحرم ولقطة غيره لقوله صلى الله عليه وسلم في مكة ولا تحل لقطتها إلا لموشت أما ما ذكرت من أنك وجدت مطارح السنجية على الطريق بين مكة وجدته إذا كانت خارجة حرود
الحرم وخارج الأعلام فإنك تنادي عليها مدة سنة ومبالذلك تتملكها أما إذا كانت داخل الحرم فلا يجوز لك أن تتملكها إلا تنادي عليها إلى أن يتي صاحبها وإلا فدعها في مكانها لقطة الحرم لا
فرق فيها بين الثمين وغير الثمين في عدم جوازل التقاط لا الشيء التافه هذا يأخذ سوى كاف الحرم وغيره يجب أن يكون هناك سمان فيه فقر وحاجه كل الشيء الذي يسير له قيمة برك الله فيكم سؤالهم
ثاني يقول أحيانا وعلى عقود سيارتي بسرعة تتعرضوا دي بعض القطة أو الكلاب فلا أستطيع السيطرة على السيارة أو التفاديها فأدهسواها رغم من عني هل عليها إثم في هذا أم لا الحيوانات لها حرمة
لا يجوز أن يعتدى عليها وقتلها لا إذا كانت مؤذية كالسباع والحيات ولا الشيء المؤذية أما الحيوانات غير المؤذية هذا لا يجوز قتلها وإذا كانت عرضت لك في طريق وأنت في السيارة فعليك أن
تحافظ على حياتها وأن تترك لها فرصة المرور أما إذا لم تتمكن من ذلك لأن ذهب استغلق من غير قصط ولم تتمكن من الامتناع عنها فلا حرج عليك في ذلك إذا كانت أثم لو تعمت قتلها بدون مبرر
لأنها حيوانات لا حرمة ليست مؤذية مثل القطة لو طبعا هي من النوع الاليف ولكن لو كانت تسبب أدى في إتلاف بعض الممتلكات مثلا أو أكل الدجاج مثلا أو نحو ذلك هل يجوزوا يتلافها؟
نعم كل المؤذيات قططوا وائرها إذا عالت ولم تنزجر بتأديب إنه يجوز قتلها دفعا لأذها وضررها إنه سؤال أخير يقول فيه ذاراد الإنسان الزواج من فتاة قريبة له أو بعيدة عن أسرته ولكن لها إخوة
ليس بحالة جيدة من ناحية الذثائي والفطمة ويخشى على اطفاله من هذا المستقبل هل يصح العدول عنها إلى غيرها لهذا السبب فقط وممدى صحة الحديث تخيروا لنطفكم فإن العرق دست فهذا لم يثبت علي
النبي صلى الله عليه وسلم على أنه حديث ولكن معنى هو صحيح لأن الإنسان يمدغيله أن يتحرى الزوجة المناسبة وصالحها يراق في نسبها وجسمها من الأفات أنها لنه تأثير على العشرة وتأثير على
الزرية إذن الله إذا كان يتركوا الصلاة متعمدا وستمر على هذا إلى أن مات وهذا أمره خطير وإذا كانوا ولدكي يتركوا الصلاة وستمر على هذا إلى أن مات وهو يتركوا الصلاة أم يصلي بعض الأحيان
ويترك بعض الأخر فهذا حالته خطيرة ولا يزوج الدعاء له إذا كان مات على هذه الحالة وأما قضاء الصلاة الصلاة لا تقضى ولا يصلي أحدنا أحد فالواجب على المسلم يحافظ على صلاته وأن يحافظ على
بقية دينه ولا يتسهل فيه فالشيء كان يدركه الموت ومفرق في دينه إذا مات على هذه الحالة فلا يجديه شيء لا دعاء ولا صدقة ومات على غير الملة إذا كان كما ذكرتي وستمر عليه ولم يتوا قبل
الممات والله مستعمل إذا تقول إنه مرضا مرة نفسيا مات على إفره وحالته هذه التي وصفتها من تركه الصراه والصيام أو تكاسوله عنهما كان قبل أنه صاب بهذا المعابد هل يرطي أنه تركها متعملة من
غير عدرها؟
نعم ولما صابه المرض النفسي المرض النفسي أيضا لا يمنع من الصلاة صلى الإنسان عنده مرة إذا كان هذا مرض فيه فقدان الوعي مثلا إذا بلأ به المرض إلى جوال الوعي والجوال العقل والشعور نعم
ولم ألور لقوله صلى الله عليه وسلم ورفع القلم عن ثلاث ولكر منهم النجنون حتى يفير لكن هذا كرت أنه يترك الصلاة قبل أن يصاب أيضا قباء الصيام لا يصح قباء الصيام وهي خلاف لكن في هذه
الحالة لا يصح أنه تاري كل الصلاة ولم يده نعم سؤالها الآخر تقول فيه إذا كنت نظرت زبح العجل على أنت تصدق بلحمه على جميلاتك بأنه النفقيرات فهذا نظر طاعه يجب الوفاء به قوله صلى الله
عليه وسلم من نظر يطيع الله هل يطلحه؟
وليما وحفلة فهذا يتبرد من الأمور المباحة من شاء فعلا من شاء تارف أنه من الموعيد فقط وإذا كانت تتلفرت بالنظر قالت نظرت وانا زبح كذا إذا حصل كذا لجميلاتي وهو النغنيات نعم اسن بحاجه
لا وهي تخير بين فعلي ما نظرت وبين كفرت يمين أنها نظرت شيئا المباحة تتخير إذا كان من نظرت لهم زبحة للنحم غنيات ولم تلويه من باب الصدقة وإنما نوته من باب الإكرامية كما يجب للصدقة
بعضهم تعبير عن الفرحة أو تعبير عن الفرحة فهذا يعتبر نظر مباح ونظر مباح خير بين فعلي وبين كفرت يمين أما إذا كانت نظرته لفقيرات ونظرته بنية الصدقة فهذا يعتبر نظرا ماجبا يجب عليها
تنثيله والاكل من هذا أيضا يرجع إلى نيته إذا كانت نوت أن تأكل منه مع جميلاتها إنها تأكل إما إذا كانت لم تنظلك فإن أولاد لها أنت أكل منها أحسن الله وإليكم هذا سؤال من المستمع أمين
همام أو همام من الخرج يقول رجل تزوج مرأة وخلفت له أولادا ثم توفية قبل ولدها وبعد ذلك قرى ولدها وتصدق بثلث ماله على أولاد بنته وبعد أن تم هذا توفية أحد الأولاد المتصدق عليهم فرار
الناس يقولون إن هذا الولد المتوفة ليس له نصيب من صدقة جده إذا كانت من باب التبرع لهم التمليك لهم ملتهم على الشيء إن أتكون أملكهم ويكون ملك الإبن المتوفة ليورثته من بعده إذا كانت
هذه الصدقة المكوى من باب الوقف هذا السؤال من المستمع من سلطنة عمان سما نفسه الخائف من الله يقول مرة بمنذ بداية حياتي ظروف النقاسية وأزمات شديدة متوفرة ورغم أني أحاول التغلب عليها
قدر استطاعتي إلا أنني عند مواجهة لبعض الخلفات أجد نفسي وبدوني وعين أقوم بشق ملابسي وتمزيقها وقد حدثت هذه الحالة مني قريبا كما حدثت مرتين قبلها أيضا وبعدها شعرت بالندم الشديد
واستعرفت بالله كثيرا ودعوط الله المغفرة ومنذ تلك الحادثة وأنا أشعر بحالة دائمة من الخوف والفزع خاصة وأن سنة الآن يقارب الخمسين سنة وأطلب من الله حسن الخاتمة فالشيء يجريبه القضاء
والقدر على العباد إمتحانا لهم على المؤمن أن يصبر ويحتسب ولا يجزع ولا يتسخط لأنه لا يصيب شيء إلا كان خير الله إنا صابته سراء وشكر عليها كان خير الله وإنا صابته ضرر وصبر عليها كان
خير الله والنصر مع الصبر والفرجه قريب ومن ذلك يسلم في هذه الحياة المقدرات والمنقصات أما بالنسبة لشرق الثوب هذا الشيء لا يجوز قطعة لأنه من أعمال الجاهلية إن من أعمال الجاهلية شق
الجيوب ورطم الخدود النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من من شق الجيوب ودعى بدعو الجاهلية وكما قال صلى الله عليه وسلم فعل مسلما يصبل ولا يعمل عملا وعبر عن الجزع والسخط ولا يقولوا
قولا بعبر عن السخط والجزع من قضاء الله وقدرة فلعنه أن نصبر ويحتسب فما فعلته من شرق ثوبك عدة مرات هذا خطأ وحرام ولكن عليك أن تتوب الله سبحانه وتعالى ولا تعود لمي في هذا الله يتوب
على منتابنا بارك الله فيكم هذا وهذا نسوى لان من المستمى سليم منافى عواضه مقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة يقول سبقى أن تزوى فهل يجوز هذا الزواج مع العلم بأن كل واحدة لها مهر من
النقود وناقة من الإبل أفيدوا لي هل هذا الزواج صحيح بهذا الشكل أم أنه زواج شغار جزاكم الله خير الجزاء الزوج الآخر ولم تكره على ذلك فهذا النقاح صحيح لا أبار عليه أما إذا كان هذا
الزواج والبدل بدون رضع المرأتين أو كان فيه هلم لحق المرأة نقسم من مهرها أو بدون مهر فهذا هو نقاح الشغار ولا يجوز نعم وعندما سافرت كنت ببيع هذه العقودات إلى العملين الذين يرغبون في
العمل مع هذا الشخص هل يجوز لي مثل هذا التصرف وهل المال الذي كسبته من هذه الطريق حلال أم حرام هذا التصرف خطأ والمال الذي أخلته به حرام لأن الواجب عليك أن تنفذ ما وكلك روكيلك به من
استقدام هؤلاء العمال حسب الاتفاق بينك وبينه أما أن تبيع هذه العقود على العمال وإذا كانوا راضينا بذلك ولو كانوا راضينا بذلك لأنه لم يفوق في هذا الشيء ولأن هذا فيه ظلم له يقولوا
تعالى "وسيق الذين كفروا إلى جهن مزمر حتى إذا جاوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينديونكم لقاء يوم هذا قالوا بنا ولكن حقت كلمة العناب على
الكافرين وقال لذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرى حتى إذا جاوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة
حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين هذه الأعيات تصوروا حوال الناس يوم القيامة حوال الكافرين
وأحوال المؤمنين في أن الكافرين ساقون إلى جهنم وهي النار العياد بالله فإذا وصلوا إليها فتحت أبوابها إدخولهم فيها وعند ذلك توبخهم الملائكة وتهددهم في أتسالهم سؤالة وبيف بأنهم هم
الذين تسبب لأنفسهم في هذا الموقف الرهيب وقع في هذا المأزق الحرج حيث لم يستجيب رسول الله في الدنيا لأن الله سبحانه وتعالى أرسل إليه رسل لهدايتهم ونجاتهم من هذا العذاب وهذا الموقف لو
أنهم استجابوا للرسل الملائكة تتسألهم سؤالة وبيف ألم يأتيكم رسولهم منكم اتلون عليكم آيات ربكم فيعترفون بذلك ويطرون على أنفسهم بأن الذنب ذنبهم وأنهم هم الذين جنوا على أنفسهم حيث لم
يستجيبوا رسول ولم يمتلوا ما في الكتب المنزلة وهذا زيادة تعريب لهم وتوضيخ لهم وأنها تنقطع معلقتهم حين ذاك وأما المؤمنون فإنهم يساقون إلى الجنة لأنهم أطاع الرسول وعملوا بالكتب
المنزلة وانجاهوا الله سبحانه وتعالى لما وقع فيه هؤلاء الكفار استقويلهم الملائكة البشارة وتسلم عليهم وتهنيهم بمانالوا من كرامة الله سبحانه وتعالى وأن السبب في ذلك أنهم طيبون طيبة
عمالهم طيبة نفسهم طبتهم أدخلواها خالدين باقينا أبدا الأهبات في نعيم وفي سرور ومختم الله سبحانه وتعالى هذا المشهد العظيم في أن الملائكة الكرام يحفون بعرشه سبحانه وتعالى وأنهم يسبحون
الله وينزيهونه عن النقائص والعيوب وأن جزائه بالفريقين الكفار والمؤمنين وأنه أحمد عليه سبحانه وتعالى وفي النهاية يكون الحمد لله رب العالمين على ما قمى ودبر وحكما وعدل وأعطى كل الذي
حق حقه وفى كل عامل حسابه أن لا يقبه فهو يحمد سبحانه وتعالى على ذلك وله الحمد في الأولى والآخرى والحكيم الخبير وحق كلمة العذاب على الكافرين وقدر لأعمالهم السيئة وأورثنا الأرض نتبوه
من الجنة أن الله سبحانه وتعالى يورث المؤمنين الجنة كما قالت على أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوسة هم فيها خالدون وقيلة فيما للآية أن الله سبحانه وتعالى يورث المؤمنين منازل
الكفار في الجنة إن الكفار لو آمنوا لكان لهم منازل في الجنة ولكنهم بكفرهم حرن من ذلك فوارثها المؤمنون نختار ونتوشع فيها فالوارغة هي تدل على أنها أبوى في الجنة سمانية والعلا ومأخوض
من حروف الجمال وابن القيم له رأي في هذا يقول إن الجنة غالية ولا يدخلها المؤمنون إلا بعد أن تستفتح وأول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم وأول من يدخلها من الأمم أمته
فهم لا يدخلونها من أول ما يصلون فلا بد من استفتاح أنها غالية وثمينة إنهم من حين يصلون إليها وهم مفتوحة ولا يدخلونها رغم عن إرادتهم
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 017 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة
المستمعين الحلقة السابعة عشرة وطلب من أبيها أن تعيش معه ووافقت هي على ذلك وبعد أن تم الزواج ذهبت معه إلى ألمانيا وخلال حياتها معه إتشفت أنه لا يصلي ولا يصوم بل كان يرقمها على طبخ
طعام له في نهار رمضان إبافة إلى ارتكابه بعبر منكرات الأخرى وقد حاولت إصلاحه شانه ولكن بون فائدة من ما جعلها تطلب منه الطلاق وفالا حصل له ذلك بسبب الإنفاق على نفسها وعلى والدها
الفقير الحال وكذلك الصلاوات تقول إنها لا تصلي إلا بعد عودتها من العمل تصلي جميع الصلاوات لكون مكان العمل غير صادف لأداء الصلاوات فيه لعدة اعتبارات فما الحكم في هذا هو لن نشكورك يا
أيها السائلة على تمسكك بالدين وحرصك على الكزام شائره وأما ما سألت عنه من إراقك للزواج لما رأيت منه عدم تمسكه بالدين وأنه لا يصلي ولا يصوم فهذا هو الواجب عليك ولا يجوز نكر البقاء
ناهو على هذه الحال لا تبقى معه المسلمة في عصمة فأحسنت كل الإحسان في مفارقتك لهذا الزوج الشيء وخيرالك بدينك عنه وأما ما سألت عنه من ذهابك إلى المانيا بمفردك وسكونك مع عائلة أجنبية
منك هذا شيء الا يجوز أولا من السفر المرأة بغير محرم هذا لا يجوز وثانيا سكنها مع عائلة أجنبية منها ومع الناس أجانب ليس محالم لها هذا حرام على المسلمة تحوك به أن تعود إلى بلدك أو أن
تستصحب الوالد معك إذا أردت السفرة إلى بلجيك أو غيرها أما أن تسافر وحدك وتسكني وحدك أو مع عائلة أجنبية منك فهذا شيء لا يكرره الإسلام ولا يرضابه الله سبحانه وتعالى لأن المرأة عورة
ولا يجوز لها أن تسافر بدون محرم أو أن تسكن مع عائلة فيها رجال أير محارم لها لأن ذلك يعرضها للفتنة ويعرض بغيرها للفتان بها الله أعلم هذه هي رسالة من المستمى صالح جابر سوداني مقيم
بالكويت يقول إذا كان هناك شخص اشترع عقدة للعمل بغير اسمه واستخرج جواز سفر بهذا الاسم المستعار ويريد الحج به هل يصح هذا الحج أملاف ومن حكم الشرعي في هذا العمل الذي هو أحتيال على
أمظمة الدولة ومخالفة لها وما حكم الكسب الذي يكسبه بهذا الأسلوب المفروض في المسلم الصدق في المعاملة والتجام الأمانة ومخاتلاً ومحتالاً لاسيماً على الأنظمة التي فيها مصالح للناس
وتنظيم لأمور الناس لا يجد للإنسان أن يحتال عليها وأن يلبس على المسؤولين وأن يخالف الأنظمة وأن يكذب في هذا عبد محالير وعلى اكتساب الذي يحصل من هذا الطريق اكتساب غير شريف المسلم يصدق
ويتعامل بالصدق ويتحرص الصدق يائماً وأبداً هذا الاحتيال أديت الحج واكتساب تمالاً الحج صحيح في حديثاته إذا استكملت أحكامه وأديت ما أوجب الله تعالى فيه فإنه صحيح ولكن عملك واحتيالك
تعاقب عليه فعليك أن تتوبر الله سبحانه وتعالى عن مثلي هذا العمل وكذلك الكسب إذا لم يكن فيه معاملة محرمة ولا غش ولا ربا كان الكسباً شريفاً ما هو كسب الحلال ولكن الطريق الذي ارتكبته
والاحتيال الذي احتالته الوصول إلى ذلك وانت تعتم عليه الله تعالى وكذلك طلب الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم على من الشرك الأكبر ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون
هؤلاء شفاعون عند الله الشرعية التي تدعى التي يدعى بها للمريض ويرقابها المريض أدعية ثابتة ومعلومة يرجعوا إليها في مظانها من دواوين الإسلام الصحيحة صحيح البخاري وصحيح مسلم وذلك إراءة
القرآن على المريض أرض السكر أو غير برض السكر إراءة القرآن وبالذات إراءة صورة الفاتحة على المريض هذا فيه شفاة وفيه أجر وفيه خير كثير الله سبحانه وتعالى قد أغمانه بذلك عن الأمور
الشركية المسلم لا يجوز له أن يتعاط شيئاً من الشركيات ولا نقدم أدعوكم الله خيراً سؤالها الآخر تقول أما قضية التنجيم تنجيم إذا أريد به الاستدلال بالنجوم على الحوادث المستقبلة وأن
النجوم لها تأثير الكائنات وفي نزول الأمطار أو نزول الأمراض أو غير ذلك فهذا شركه أكبر وهو من اعتقاد الجاهلية والتنجيم على هذا النحو محرم شد التحريم وأنه لا علاقة للنجوم بتدبير الكون
إنما المدبر والله سبحانه وتعالى وهو الذي خلق النجوم وخلق غيرها والنجوم خلقه الله لثلاف وكذلك بقية الأمور التي هي من الخرافات والشعولة كالرامل خطف الرامل وغير ذلك من الأمور التي
تستعمل لإدعاء علم الغيب والإخبار عن ما يحدث عولي شفاء الأمراض أغير ذلك كلها لا يدخلوا في حكم التنجيم ويدخلوا في الكهانة ويدخلوا في الأمور الشركية لأن القلوب يجب أن تتعلق لله خالقها
ومدبرها بيده الخير وهو على كل شيء قديم الله سبحانه وتعالى بها وهي تؤدي وضائفها طاعة لله وتسخيرا من الله سبحانه وتعالى أما أنها يتعلق بها ويطلب منها دفع الضرر أو دفع أوجل بالخير هذا
شركه أكبر واعتقاد جاهري أما حديث كان النبي من الأنبياء يخطب منوافق خطر فذلك هذا حديث صحيح أواه الإمام مسلم والإمام أحمد وأيروهما قال العلماء ومعنى هو أن هذا من اختصاص ذلك النبي ومن
معجزاته وأن أحدا لا ينقنى يوافقه فالمراد بهذا نفي أن يكون الخطر الرمل يتعلق به أمر من الأمور لأن هذا من خصائص ذلك النبي خصائص والأنبياء ومعجزاتهم لا يشركوا فيها غيرهم عليهم الصلاة
والسلام فالمراد بهذا نفي أن يكون للخطاطين أو الرمالين شيء من الحقائق التي يدعونها وإنما هي كاذيد لأنه لا يمكن يوافق ذلك النبي يخطه أحد الله تعالى أعلى فمثل خطر الرمل أو كراءة
الفنجان أو الكفك أن هذا من خرافات ومن الأوهام الجاهلية والعمال الشركية كلها من عمل الشيطان وكلها من وساء من طرق الشرك وعمال الشرك ولا يجوز للمسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر أن
يذهب إلى هؤلاء ولا نصدقهم وأن يرتبط بالله سبحانه وتعالى وأن يحلر من ما يفسد دينة أو يخلخل عقيدة أو يضله عن الصراط المستقين وإنما كل يذكروا لنفسه ويجهر بالذلك بعد الصلاة أما الدعاء
"القراءة، إذا وافقت المصحف العثماني وصحة سندها ولم تخرج عن قراءة العشرة فهذه تصح الصلاة بها إذا توافرت فيها هذه الشرط وعن لا تخرج عن قراءة العشرة إن خرجت عن قراءة العشرة فيها خلاف
إذا قرأت بأي قراءة على هذا النمط وما توفرت في هذه الشرط "القراءة صحيحة" "الصلاة صحيحة" أما التنويع القراءات في الصلاة فهذا لا ينبغي لا ينبغي أن تنوّع القراءة وأن تقرأتها رأت حفص
وتارة قراءة ورش ورة قراءة فلان أو فلان هذا لا ينبغي وصوصا إذا كان هذا يشوش على البند أو يشوش على الذين لم يعتادوا هذا الشيء إنه لا ينبغي فارك الله فيكم هذه رسالة من الأخت وجدان
صالح محمد من مكة المكرمة سؤالها تقول نحن أسرة مكونة من سبع بنات وقد توفيت أختي الكبيرة من أبي ولديها ثمانية أبناء فهل لأبنائها الموجودين على قيد الحياة الحق في الإرث من مال والدي؟
لأن والدي مازال موجودا على قيد الحياة وهي ماتت قبله فهناك عدة مشاكل تحدث مع أولادها بشأنها أولاد البنات ليس لهم من الإرث شيء واجئت إلى هنا من أجل العمل وجاء شهر رمضان وليس معي شيء
من المال وفي هذه الحالة أفتررت إلى الإفطار والعمل فهل علي شيء في هذا؟
العمل لا يبيح الإفطار برمضان لأن الإفطار إنما يجوز للمريض واللمسافر والحائل والحامل والمرضع إذا خافتها على ولديهم أو خافتها على أنفسهم وكذلك الشيخ الكبير الحلم الذي لا يستطيع
الصيام أولئهم أهل العظار الذين يجوز لهم الإفطار ويقضون من أيام الأخر إذا كانوا يقدرون على القوة أو يطعمون إذا كانوا لا يقدرون على القوة أما العمل إنه لا يبيح الإفطار فالعامل يعمل
ويصوم وإذا كان لا يتواأم العمل مع الصيام إنه يترك العمل ويطلب عمل آخر يتواأم مع الصيام والأعمال كثيرة يجد عمل يتلاء مع الصيام الحاصل العمل لا يجوز له ونفتر لأنه حاضر ويرمسافر ولأنه
صحيح ويرمريض ولأنه ليس له عضر شرعي من العجار التي أرخص الله الصائم أن يفتر من أجله فعليه أن يعمل ويصوم وعليه أن يطلب من الأعمال ما لا يتعرض مع الصيامه والأعمال كثيرة ما يتقله يجعل
له مخجاة ويرزقه من حيث لا يحتسب وما زال المسلمون منذ فرض الله الصيام وهم يعملون ويشتغلون ويصومون لا يتركون الصيام من أجل العمل مع العلم أنهم يعملون أعمالا شاقة ومتعبة ومع هذا لم
يرد تاريخ الإسلام أو عن السلف الصالح أنهم يفترون من أجل العمل وهم مقيمون أصحيح و أردت أشكالك
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 018 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة
المستمعين الحلقة التامنة عشرة شافاه الله ولم يستطع الصيام ولكنه يدفع نقودا كفارة عنه هل يكفي هذا أم عليه شيء آخر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على
نبينا محمد على آله صحبه يا جمعين ما بعد تذكروا إيها السائل أنك مصعب بأمراض لا تستطيعوا معه الصيام وأنك تدفع كفارة من النقود نقول شفاك الله لما صابك وأعانك على أداء مفترض الله عليك
إذا كان المرض يرجى زواله أو خفته في بعض الأحيان حيث يستطيع أن يقضي في فترة أخرى وإنما يكون الإطعام بدفع الطعام الذي هو قوت البلد يدفع عن كل يوم نصف الصاع من قوت البلد المعتاد ونصف
الصاع يبنو الكيل والنصف تقريبا عليك أن تدفع طعاما من قوت البلد بهذا المقدار الذي ذكرنا عن كل يوم ولا تدفع النقود إذا كان أفتاه أحد منه للعن بذلك وقوى وقانع من فتواه لا يلزمه أن
يُعيد وما هي مفسدات الصوني عموما وهل يجيز للمرأة أن تتناول الحبوب المانعة للعادة الشهرية حتى تتمكن من صيام رمضان بدون كطاة يجيز الإفطار للحامل والمرضع إذا خافته على ولديما من
افضرار الصيام بالولدين لأنه يمكن أن الصيام يُضع في الغذاء الذي يتغذابه الولد ببطني أمه إذا كان الأمر كذلك فلها أن تفطر وأن تقضي من أيام أخر وتتعم مع القضاة إذا خافت على ولدها أقط
ولم تخف على نفسها فعليها القضاء والإطاح إذا استدعى الأمر أن يُفطر ولا يتمكن من إنقاذي غيره من المهلكة فلا بالطار إنه يُفطر ويقضي ومع الكفارة نعم يُكفر أيضاً يعني يُطعيم مع القضاء
ومع الكفارة فلا أجمو فيها بشيء لكن القضاء عليه أن يقضي بقيقة السؤال تقول هل يجيز أن وما هي نفسدات الصوم معموما ومنها الجماعة ومنها الإنزال ومنها أيضاً أن يُدخل إلى جوهه شيءًا يصل
إلى الجوهه كالقطرة في العين أو في الأوضن أو في الأنف إذا استعمل القطرة السائلة في الأنف أو في العين أو في الأوضن ووصلت إلى حلق فهذا يُفطر لأنه أدخل إلى جوهه سائلاً متعمداً كذلك أخذ
الإبر المغذية إذا أخذ الصائم إبر المغذية فإنه يُفطر بذلك لأن الإبر تقوم مرحباً وكذلك من فطرات الصائم أن حجامة والفصد فروج الدم الكثير بالحجامة أو بالفصد إذا أيضاً يُفطر الصائم على
الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم هذه الأمور التي تحضرني إما يُفطر الصائم وكذلك الحيء والنفاس هذا من ما يُفطر الحائد يحرم عليه الصيام على حيضها وحال نفاسها أما لو
قائع من دوني تعمت الغلبه القيد إنه لا يُفطر بذلك كذلك لو أكل أو شريب ناسياً إنه لا يُفطر بذلك نعم خروج الدم من الإنسان رغم عن متيجة حادث مثلاً أو قطع أو شيء هل يُفسد عليه الصومه أم
لا؟
لا يُفسد عليه الصوم إذا خرج منه دم إغي الختياره مثلاً لو انجرح ما وخرج منه دم أو خرج منه رعاف هذا لا يُفطر إذا لأنه غير متعمن حتى لو كان فثيراً حتى ولو كان كثيراً لا يُفطر بذلك إنه
من الذي يُفطر هو الحال المحتجم والفصاد الذي يعني إنه تعمد يخرج الدم يُفطر بذلك ولو يُرود الحديث الحاجم إلا في المحتجمنا هل يُقاص على هذا التعامد هل يُقاص علينا التبرع بالدم في
نهاية رمضان؟
نعم إذا كان الدم كثيراً تبرع بدمن وسحه لمنه دم كثير فإنه يُفطر بذلك لأنه ممكن الحجامة إنه مثل الحجامة نعم بقيية السؤال تقول هل يجيز للمرأة أن تتناول الحبوب المانع على العادة
الشهرية حتى تتمكن من صيام رمضان بدون امتطاع لا مانع من ذلك إذا كانت هاله الحبوب لا تلورها في صحتيها وتمنعوه مزول الدم لا باشا أن تأخذها وما داما أن الدم لم ينزل فأصيامها صحيح بارك
الله فيكم هذا السؤال من المستمى حسن عبد الرحمن من الرياض يقول ما حكم صلاة التراويح وصلاة التهجد وما هو وقت صلاة التهجد وكما عدد وركعةها وهذه يجيز لمن صلل ويتر بعد الامتهاق من
التراويح أن يصلي التهجد وهلا بد من اتصال صلاة التراويح بصلاة العشاء بأن تكون بعدها مباشرة أم أنه يجيز لو اتفق الجماعة على تأخيرها بعد صلاة العشاء ثم تفرق وتجمع مرة أخرى لصلاة
التراويح أم أن ذلك لا يجيز أما صلاة التراويح إنها سنة المؤكدة وفعلها بعد صلاة العشاء وغاتبتها مباشرة فهذا خلاف ما كان عليه العمل والفقه يذكرون أنها تفعل بعد الصلاة العشاء وغاتبتها
ولكنه خلاف ما كان عليه العمل وهذا تفعل أول الليل وأنه الذي عليه العمل أما التهجد فإنه سنة أيضا وفيه فضل عظيم وفقيام الليل القيام بعد النوم صوصا في ثلث الليل الآخر أو في ثلث الليل
بعد نصف فهذا يجيو في الليل فهذا فيه فضل عظيم أفضل صلاة التطوح أفضل من أفضل صلاة التطوح التهجد في الليل قال تعالى إن ناشئة الليل هي شد وطند ووطن وقل ومقهلة وقتداء بالنبي صلى الله
عليه وسلم ونو أن الإنسان صلاة التراويح وأوتر مع الإمام ومقامة من الليل وتهجد لا معنى عمليك ولا يعيد الوتر ويكفيه الوتر الذي أوتره مع الإمام ويتهجد من الليل ما يسر الله له وينخرى
الوتر إلى آخر الصلاة الليل لكن تفوته متابعة الإمام المدهر شيء من ذلك بعد انتهاء المدة المعتالة لكل من الحيض والنفاس أن تقطع صيامها أم لا يؤثر ذلك علي المدهر الثانية وهي ما إذا
انقطع دمها من الحيض أو من النفاس
ثم رعت بعد ذلك شيئا فإنها لا تلتفت إليه قولي أم يعطية رضي الله عنها شيء بعد الأربعين فإنها لا تلتفت إليه إلا إذا صادفة أيام عادتها قبل النفاس فإنه يكون حيضا الحاصل النعادة لا بد
فيه من تفصيل إذا قملت عادة الحائظ وقتسلت انقطع دمها وقتسلت ثم رعت شيئا بعد ذلك لا تلتفت إليه وإن كانت عادتها لم تكن رعت تفرم في أثناء العادة ثم اقتسلت ثم عاد إليها إنا تعتبره حيضا
لأنه مرأة جاءها في أثناء العادة وكذلك النفاس إذا كان عاد إليها في فترة الأربعين فإنه يعتبر نفاسا وإن كان عاد عليها شيء بعد تمام الأربعين إنها لا تعتبره شيئا إلا إذا صادفة أيام
حيضها قبل أنفاس وقبل الحمدنا وإذا كانت شاهلة فلا حرج عليها أما القضاء عليها القضاء بكل حال إنما يلزمها أن تكمل النهار صياما يلزمها لمسات في بقية النهار أرك الله فيكم هذا سؤال من
المستمى عبدالله محمد من الدمام يقول بعض الناس واللأسف الشديد تراهم في رمضان يواببون على الصلاوات الخمس وعنى صلاة التراويح والتهجد وقراءة القرآن فإذا منتها رمضان تركوا ذلك أو أكثر
أما لجتهاد في رمضان لعمال الصالحة فهذا شيء طيب ورمضان له خصوصية وموسيم عظيم ولكن المسلم مطلوب منه أن يجتهد في عمال الخير في كل عمره وفي كل حياته وفي كل الشهور وأن يخص أيام الفضل
والمواصم الخير كشاهد رمضان خصوها بمزيد احتهات أما هؤلاء القوم المفردتون المضيعون للفرائض الصلاوات فإذا جاء رمضان اجتهدوا حافظوا على الصلاة إذا خرج رمضان فإنهم يتركون الفرائض
ويضيعون أولئ لا يقبلوا منهم احتهادهم في رمضان وقال لبعض السلف إن قوم يجتهدون في رمضان فإذا خرج تركوا العمل فهؤلاء لا يقبلوا منهم إذا تركوا الفرائض وتركوا الصلاوات الخمس اما إذا كان
تركوا شيء من السنة ومن النوافل فهؤلاء لا حرج عليهم ومرجع لهم القبول فيما أسلفوا في رمضان الله تعالى بالنسبة لما يتعلق بشهر رمضان تقول أصوم أحيانا بدون عقد النية عند بدء ريامة هل
النية شرط في صيام كل يوم أم تكفي في أول الشهر نعم ينوية قبل طلع الفجر الصيام ذلك اليوم
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 019 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة
المستمعين الحلقة التاسعة عشرة يقول لأخم شقيق وهو ميسور الحال وأنا فقير إلى الله طلب مني في يوم من الأيام أن أقوم بمسح أرض لنا على أن نقيم عليها بيتين بيت لي وبيت الله ولعدم قدرة
على تكاليف البناء وفقته معه وقد عملت في بيته حتى أو شك على الإنتهاء فطلبت منه أن نبدأ في بناء بيتي حسب الاتفاق ولكنه رفض وضرب بالاتفاقية التي بيننا عرض الحائط علم أنني شاركت في
بناء بيته بجهدي وهو بالمالي والأرض التي أقيم عليها البيت عائدة لوالدنا وقد ورثها عن والده فهل يحق لي أن أطلبه بنصف البيت أم لا وهل يحق لي والدنا أن يعطيه سكن شرعيا على الأرض بعد
علمه بما حصل بيننا أم أستحلفه على عدم الإتفاق بيننا تعلم أنه اتفاق شفهي فقط ولا يوجد ما يفبته كتابيا ولا شهودا هذا السائل مصطفة أمر محمود مصري يعمل بالعراق له سؤالاً يقول كان يودد
في قريتنا رجل صالح ورفع القبر عن الأرض ما يقارب متراً وربما أكثر ثم بعد عدة سنوات قام ابنه الكبير بهدم هذا المسجد الصغير وإعادة بنائه على شكل مسجد جامع أكبر من الأول وجعل هذا القبر
في ورفة ونعزلة داخل المسجد تم الحكم في هذا العمل وفي الصلاة في المسجد من رواسب الجاهلية قد كان النصارة يبنون على أنبياءهم وصالحيهم المساجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت
له أم السلمة كنيسة رأيتها بأرض الحبشف ما فيها من التصوير قال عليه الصلاة والسلام أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح منوا على قبره مسجداً وسوروا فيه تلك التصوير أولئك
شرار الخلق عند الله وقال صلى الله عليه وسلم شتدغضب الله على قوم تخذ قبر أنبياءهم وصالحيهم مساجد قال صلى الله عليه وسلم لا تتخذ القبر مساجد فإنني أنهاكم عن ذلك إلى غير ذلك من
الأحاديث التي حذر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسلك هذه الأمة ما سلكت النصارة والمشلكون قبلهم من البنائي على القبر لأن هذا يفضي إلى جعلها آلهة تعبد من دون الله عز وجل كما
هو الواقع المشاهد الواقع المشاهد ويجمع المسلمين تكون متحدة كما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرون المفضلة أما أن يدفن الميت في المسجد أو يقام المسجد على القبر بعد دفنه
وهذا مخالف للدين الإسلام مخالف لكتاب الله وسنة رسوله ويجمع المسلمين وهو وسيلة للشرك الأكبر الذي تفشى ووقع في هذه الأمة بسبب ذلك الحاصل أنه يجب عليكم أيها السائل وكل من يسمع من
المسلمين يجب عليه هذا الميت الذي دفن في المسجد بعد بنا المسجد واستعماله مسجدا يجب عليكم أيها السائل وكل من يسمع من المسجد ويجب عليكم أيها السائل وكل من يسمع من المسجد يجب عليكم
أيها السائل وكل من يسمع من المسجد أولا أن نشكر السائل على غيرته لدينه على إنكاله المنكر ونرجو أن يثيبه الله وأن يثبته على إنكال المنكر ولا شك أن يقام هذه الحفلات عند العقد أو عند
الدخول أن يجب عليكم أيها السائل وكل من يسمع من المسجد وعرقلة الزواج بالنفقات الباهرة ولما فيها أيضا وهو أعظم من المنكرات التي تكتنفها فعلا المسلمين أن يتقلها سبحانه وتعالى وأن
يتجنبوا مثل هذه الأمور والاحتفال وقت الدخول إذا نخلى من المنكرات وخلى أيضا من الإشراف والتبذير أن يجتمع مثل أن النساء على حده ومستورات في مكان صين وحصل شيء من الظرب بالدفل لإعلان
هذا النكاح فهذا لا شيء طيب وهذا سنة أما أن يكون هناك حفل مختلط يكون فيها صوات مطريبين مطريبات ويكون هناك شيء من المحرمات هذا لا يضره الإسلام وهذا فوق كون هذا من الإسراف والتبذير
وعرقلة أمور الزواج فالحاصل أنك على حق أيها السائل في إنكارك لهذا إنكارك لهذا الصنيع وعليك أن تستمر في الإمتناع منه والإنكار عليهم لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك تكون قدوة صالحة
لغيرك
تحميل الصوت
تم الاستماع
نور على الدرب 020 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة
المستمعين الحلقة العشرون وعلي عزيحا شرائي شيء منها فلم أحصن على شيء فهل ثعل والدي هذا صحيح أم أنه يحق لي المطاربة بحقي بدون الشرائن ولا بيع بحمد لله رب العالمين الله و سلم على
نبينا محمد على آله و صحبه أجمعين و بعد ما ذكرته هو يوصائل من أن أباك باع بعض مزارعه على إخواتك و أنك راجل المصاب ولا تقتل على الكشفة لك حق الاتراب الجواب إنه إذا كان قد باع هذه
المزارع على إخواتك بيع صحيحا ليس فيه احتيال ولا تلجئة و إنما باعها عليهم كما يبيعها على غيرهم و لم يترك لهم شيء أم منه لا حرج عليه في ذلك و ليس لك حق الاعتراب لأن هذا ليس فيه
محابات و ليس فيه تخصيص لهم شيء من المال دونك إذا كان خلاف ذلك كان باع عحيلة قد تسامح معهم فيه و حاباهم به هذا لا يجوز أنه جور أنه يجب على الوالد أن يسوي بين أولاده بالهبه العطية و
لا يجوز لهم أن يفضل بعضهم على بعض إذا كان البيع باعا صحيحا لا محابات فيه و قيمة هذا البيع إذا توفع على الوالدهم يمكن لأذيهم ثم لما مات و يتوحى خالو عن طريق الالتلعن طريق الهبه و عن
طريق الالتلعن هذا حقهم ملا مراسنة و الآن أريد أن أبر أذمتي منها فماذا أفعل؟
و إذا كان صاحبها ميتا إنه يجب عليك ردها إلى وارسه أما إذا كنت لا تعلم صاحبها ولا تعرفه فإنه تعين عليك حين إذن أن تتصدق بها علانية أنها أن الأجرة لصاحبها و مع هذا عليك التوبة إلا
الله سبحانه وتعالى من مثل هذا لأن أموال الناس لا يزال تعدي عليها ولا أخذها بدون رضاه وهذا ظلم وعدوان عليك أن تتوبة إلا الله سبحانه وتعالى أرد المال إلى صاحبه أو إلى وارسه فإن لم
تستطيع عليك أن تتفدق به و فبيازم ذمتك من الله عنه أولاً نوجه لأن الحديث لا يُخذون مثل هذا الكتاب إلا ما يرجع إلى كتب الحديث الموسوقة و بالنسبة لها الحديث الذي ذكرت لما جد له أصلاً
فيما اطلعت عليه و يظهر عليه أنه لا أصل له لأن فضائل الجمعة التي ذكرها أهل العلم لم يكن لها الحديث من بينها ركر الذي يُشرع في ليلة الجمعة الكثار من الصلاة عن النبي صلى الله عليه
وسلم و في ليلة الجمعة و في يوم الجمعة و في فجر ليلة الجمعة يستحب و أن يُقرأ صلاة الفجر في ركات الأولى لفلامي مستيدة في الثانية في الأكاء الإنسان حين من الدهر هذا الذي يُشرع في ليلة
الجمعة و أما أن تُخصى صلاة رون غيرها من الليالي هذا لم يثبت به حديث وهيك غيرها من الليالي على المسلم أن يُصلي ما تيسر من تهجد و يختم ذلك بالوتر أما أن يُصلي هذه الصلاة التي ذكرتها
وهذا لا يُصحه فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم و عليك كما ذكرنا إذا أردت فعمل بحديث أن تُراجع كتب السنة المعروفة عن موثوك أما أن تأخذ كتابة غريبا و مجهولا وتعتمد عليه وتنقل منه
الحديث وهذا يُطيعك في الخطأ والحديث فيها الموضوع نكلوب على النبي صلى الله عليه وسلم و فيها الظعيف و يُبين هذا كتب أهل الفن المتخصصين في الحديث ما كل حديث تجده فيه يُعمل به حتى
يُصلي و يُتحقق من أصله و من مصدره الله عليك سؤاله الثاني يقول أيضاً قرأته حديثاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه من فاته صلاة يعمره و لم يُحصها فليقم في آخر جماعة من رمضان و
يُصلي أربع ركاعة بتشهد واحد يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب سورة القدر خمس عشرة مرة وسورة الكوثر كذلك و يقول في النية نويت و صلي أربع ركاعة هذا لا أصل له مسنة الرسول صلى الله عليه
وسلم الذي فبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال من نسل صلاة أو نام عنها فليصليها إلى ذكرها لا تفارت لها إلا ذلك فالوات التي تركتها إما سبق إذا كنت تركتها لأجل نوم مثلاً أو إغما
أو لعذر و نمت عنه يجيز لفة آخرها الواجب عليك أن تقويةها و أن تصلي و أن تحافظ على الصلاة في مستقبلك الله يتوب على منتاب إذا كم الله خيراً هذا سؤال من المسلم عبد الله إبراهيم دارت
المالكي من مكة المكرمة يقول و عندما كبرنا و سألنا عن تركة ودينا وجدنا هذه الأرض الزراعية مقسمة بيننا ولكنها قسمة غير عادلة فقد وجدنا زيادة عندتين من إخوان الكبار و حين ما سألهم عن
هذه زيادة من أين نشأت أفادة أنهما اشتريها من كسبهما و ليس لنا شيء في ذلك و طالبنا بنصيب أخينا الصغير المتوفة ولكنهم رفضوا بحجة أنه ليس له حق لكوده متوفة أعلم أنه لم يمت إلا بعد
قسمة والدنا للأرض وبعد وفات والدنا فماذا ترون في هذه الموضوعين أولاً زيادة في حفظتهم و أثانياً منعوهما إعطاءنا رطيب أخينا الصغير المتوفة بعد والدنا هذه المسألة فيها خصومة بين طرفين
سأمتت دعيه به الدعوة و ليخواتك إجابة عنها كما ترد هذه السائل إبراهيم محمد يمني الجنسي في مقيم بصديق أخينا الصغير المتوفة أخينا الصغير المتوفة أخينا الصغير المتوفة أخينا الصغير
المتوفة ونحن نتعرف عن هذا الموضوع
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 1-20 من 8003 مقطع
من
20-1
المعروض حاليًا
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2880-2861
من
2900-2881
من
2920-2901
من
2940-2921
من
2960-2941
من
2980-2961
من
3000-2981
من
3020-3001
من
3040-3021
من
3060-3041
من
3080-3061
من
3100-3081
من
3120-3101
من
3140-3121
من
3160-3141
من
3180-3161
من
3200-3181
من
3220-3201
من
3240-3221
من
3260-3241
من
3280-3261
من
3300-3281
من
3320-3301
من
3340-3321
من
3360-3341
من
3380-3361
من
3400-3381
من
3420-3401
من
3440-3421
من
3460-3441
من
3480-3461
من
3500-3481
من
3520-3501
من
3540-3521
من
3560-3541
من
3580-3561
من
3600-3581
من
3620-3601
من
3640-3621
من
3660-3641
من
3680-3661
من
3700-3681
من
3720-3701
من
3740-3721
من
3760-3741
من
3780-3761
من
3800-3781
من
3820-3801
من
3840-3821
من
3860-3841
من
3880-3861
من
3900-3881
من
3920-3901
من
3940-3921
من
3960-3941
من
3980-3961
من
4000-3981
من
4020-4001
من
4040-4021
من
4060-4041
من
4080-4061
من
4100-4081
من
4120-4101
من
4140-4121
من
4160-4141
من
4180-4161
من
4200-4181
من
4220-4201
من
4240-4221
من
4260-4241
من
4280-4261
من
4300-4281
من
4320-4301
من
4340-4321
من
4360-4341
من
4380-4361
من
4400-4381
من
4420-4401
من
4440-4421
من
4460-4441
من
4480-4461
من
4500-4481
من
4520-4501
من
4540-4521
من
4560-4541
من
4580-4561
من
4600-4581
من
4620-4601
من
4640-4621
من
4660-4641
من
4680-4661
من
4700-4681
من
4720-4701
من
4740-4721
من
4760-4741
من
4780-4761
من
4800-4781
من
4820-4801
من
4840-4821
من
4860-4841
من
4880-4861
من
4900-4881
من
4920-4901
من
4940-4921
من
4960-4941
من
4980-4961
من
5000-4981
من
5020-5001
من
5040-5021
من
5060-5041
من
5080-5061
من
5100-5081
من
5120-5101
من
5140-5121
من
5160-5141
من
5180-5161
من
5200-5181
من
5220-5201
من
5240-5221
من
5260-5241
من
5280-5261
من
5300-5281
من
5320-5301
من
5340-5321
من
5360-5341
من
5380-5361
من
5400-5381
من
5420-5401
من
5440-5421
من
5460-5441
من
5480-5461
من
5500-5481
من
5520-5501
من
5540-5521
من
5560-5541
من
5580-5561
من
5600-5581
من
5620-5601
من
5640-5621
من
5660-5641
من
5680-5661
من
5700-5681
من
5720-5701
من
5740-5721
من
5760-5741
من
5780-5761
من
5800-5781
من
5820-5801
من
5840-5821
من
5860-5841
من
5880-5861
من
5900-5881
من
5920-5901
من
5940-5921
من
5960-5941
من
5980-5961
من
6000-5981
من
6020-6001
من
6040-6021
من
6060-6041
من
6080-6061
من
6100-6081
من
6120-6101
من
6140-6121
من
6160-6141
من
6180-6161
من
6200-6181
من
6220-6201
من
6240-6221
من
6260-6241
من
6280-6261
من
6300-6281
من
6320-6301
من
6340-6321
من
6360-6341
من
6380-6361
من
6400-6381
من
6420-6401
من
6440-6421
من
6460-6441
من
6480-6461
من
6500-6481
من
6520-6501
من
6540-6521
من
6560-6541
من
6580-6561
من
6600-6581
من
6620-6601
من
6640-6621
من
6660-6641
من
6680-6661
من
6700-6681
من
6720-6701
من
6740-6721
من
6760-6741
من
6780-6761
من
6800-6781
من
6820-6801
من
6840-6821
من
6860-6841
من
6880-6861
من
6900-6881
من
6920-6901
من
6940-6921
من
6960-6941
من
6980-6961
من
7000-6981
من
7020-7001
من
7040-7021
من
7060-7041
من
7080-7061
من
7100-7081
من
7120-7101
من
7140-7121
من
7160-7141
من
7180-7161
من
7200-7181
من
7220-7201
من
7240-7221
من
7260-7241
من
7280-7261
من
7300-7281
من
7320-7301
من
7340-7321
من
7360-7341
من
7380-7361
من
7400-7381
من
7420-7401
من
7440-7421
من
7460-7441
من
7480-7461
من
7500-7481
من
7520-7501
من
7540-7521
من
7560-7541
من
7580-7561
من
7600-7581
من
7620-7601
من
7640-7621
من
7660-7641
من
7680-7661
من
7700-7681
من
7720-7701
من
7740-7721
من
7760-7741
من
7780-7761
من
7800-7781
من
7820-7801
من
7840-7821
من
7860-7841
من
7880-7861
من
7900-7881
من
7920-7901
من
7940-7921
من
7960-7941
من
7980-7961
من
8000-7981
من
8003-8001
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.